حاشية على رسالة في القضاء عن الميت

اشارة

نام كتاب: حاشية على رسالة في القضاء عن الميت موضوع: فقه استدلالى نويسنده: مامقانى، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن تاريخ وفات مؤلف: 1351 ه ق زبان: عربى قطع: رحلى تعداد جلد: 1 ناشر: مجمع الذخائر الإسلامية تاريخ نشر: 1350 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران ملاحظات: اين كتاب حاشيه ايست بر كتاب" رسالة في القضاء عن الميت" شيخ انصارى رحمه الله كه در آخر كتاب" نهاية المقال في تكملة غاية الآمال" چاپ گرديده است

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

ص: 73

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

ص: 84

ص: 85

ص: 86

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ص: 97

ص: 98

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

ص: 208

ص: 209

ص: 210

ص: 211

ص: 212

ص: 213

ص: 214

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

ص: 247

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

ص: 252

ص: 253

ص: 254

ص: 255

ص: 256

ص: 257

ص: 258

ص: 259

ص: 260

ص: 261

ص: 262

ص: 263

ص: 264

ص: 265

ص: 266

ص: 267

ص: 268

ص: 269

ص: 270

ص: 271

ص: 272

ص: 273

ص: 274

ص: 275

ص: 276

ص: 277

ص: 278

ص: 279

ص: 280

ص: 281

ص: 282

ص: 283

ص: 284

ص: 285

[في نقل بعض الأخبار الواردة في انتفاع الميت بما يفعله الأحياء]

قوله طاب ثراه فعن الانتصار بعد اختيار انّ الوليّ (- اه-)

ما عزى إلى الانتصار موجود فيه قال (- ره-) في باب الصّوم مسئلة و ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به و لها فيه موافق و سنذكره القول بانّ الصّوم يقضى عن الميّت كانّا فرضنا رجلا مات و عليه أيّام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر فيتصدّق عنه لكلّ يوم بمدّ من طعام فان لم يكن له مال صام عنه وليّه فإن كان له وليّان فأكبرهما و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يرون انّه يصام عن الميّت في قضاء شهر رمضان و في النّذر بل يتصدّق عنه و حكى عن ابى ثور انه يصام عن الميّت في قضاء شهر رمضان و في النّذر و هذه موافقة للإمامية و الحجّة للإماميّة الإجماع المتكرّر و قد طعن بما نقوله بقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ و انّ ذلك ينبغي ان يكون سعى غيره له و بما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من قوله عليه السّلام إذا مات المؤمن انقطع عمله الّا من ثلث صدقة جارية و ولد صالح يترحّم عنه و علم ينتفع به و لم يذكر الصّوم منه و الجواب عن ذلك انّ الآية انّما تقتضي ان لا يثاب الإنسان إلّا بسعيه و نحن لا نقول الميّت يثاب بصوم الحيّ و تحقيق القول في هذه المواضع إلى أخر ما نقله الماتن (- ره-) الّا انّ في بعض الفقرات غلطا من النّاسخ غير مغيّر للمعنى فمنها قوله في صوم الولي و الصّحيح في صوم وليّه و منها قوله و الثّواب في هذا الفعل و الصّحيح و الثواب على الحقيقة في هذا الفعل و منها قوله لأجل هذا الفعل و الصحيح لأجل هذا العمل و منها قوله و سبب عن صومه و الصّحيح و سبب صومه و منها قوله و قيل صام عنه و الصّحيح و لانّه حصلت له به علقة قيل لأجلها صام عنه

قوله طاب ثراه ثمَّ ساق أخبارا نبويّة (- اه-)

قال في الانتصار بعد ذكر ما نقل عنه في المتن ما لفظه و خبرهم هذا معارض لما يروونه عن عائشة ان النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال من مات و عليه صيام صام عنه وليّه و في خبر أخر انّ أمرية جائت إلى النبي (- ص-) فقال انّه كان على أمّي صوم شهرا فأقضيه عنها فقال صلّى اللّه عليه و آله أ رأيت ان كان على أمّك دين أ كنت تقضيه قالت نعم فقال صلّى اللّه عليه و آله فدين اللّه أحقّ ان يقضى و بما رواه ابن عبّاس عن النّبي (- ص-) في صوم النّذر انّه أمر وليّه ان يصوم عنه انتهى ما في الانتصار

قوله طاب ثراه و تبعه في جميع السيّد أبو المكارم (- اه-)

هذه النّسبة (- أيضا-) في محلّها فإنّه قال في الغنية في مبحث قضاء الصّلوة ما لفظه و من مات

ص: 286

و عليه صلاة وجب على وليّه قضاؤها و ان تصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ اجزئه فان لم يستطع فعن كلّ اربع بمدّ فان لم يجد فمدّ لصلاة النّهار و مدّ لصلاة اللّيل و ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط و كذلك نقول في وجوب قضاء الصّوم و الحجّ على الوليّ و قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ و ما روى من قوله صلّى اللّه عليه و آله إذا مات المؤمن انقطع عمله الّا من ثلث لا ينافي ما ذكرناه لأنّا نقول انّ الميّت يثاب بفعل الوليّ و لا انّ عمله لم ينقطع و انّما نقول انّ اللّه تعالى تعبّد الوليّ بذلك و الثّواب له دون الميّت و يسمّى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه و يعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميّت بما رووه عن عائشة ثمَّ ساق الخبرين الأوّلين من الأخبار المتقدّمة في عبارة الانتصار و قال عقيب الثّاني و مثل ذلك رووا في الحجّ في خبر الخثعميّة عنه (- ص-) حين سالته عن قضائه عن أبيها ثمَّ ساق رواية ابن عبّاس

قوله طاب ثراه ثمَّ من بعده الفاضل في المختلف

نسبة الجواب عن الآية بما ذكره السيّد (- ره-) إلى (- لف-) في محلّها فإنّه عنون المسئلة تفصيلا و أجاب عن الاستدلال بالآية بمثل جواب الانتصار

قوله طاب ثراه مع انّ الشّهيد (- ره-) في (- كرى-) حكى عنه (- اه-)

قال في (- كرى-) في ذيل أحكام الأموات ما لفظه البحث السّادس فيما يلحق من الأفعال بعد موته قال الفاضل (- ره-) امّا الدّعاء و الاستغفار و الصّدقة و أداء الواجبات الّتي تدخلها النّيابة فإجماع قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ و قال اللّه تعالى وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ و قد سبق في الدّعاء للميّت عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله اغفر حيّنا و ميّتنا و عن الأئمة عليهم السّلام نحو ذلك و في الفقيه عن الصّادق عليه السّلام انّ الميّت يفرح بالترحّم عليه و الاستغفار كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى اليه و روى انّ النّبي (- ص-) قال لعمرو بن العاص لو كان أبوك مسلما فاعتقتم عنه أو تصدّقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك و في البخاري و غيره عن ابن عبّاس قال رجل انّ أختي نذرت ان تحجّ و انّها ماتت فقال النّبي (- ص-) لو كان عليها دين أ كنت قاضيه قال نعم قال فاقض دين اللّه فهو أحقّ بالقضاء و امّا ما عداهما فعندنا انّه يصل اليه روى ابن بابويه عن الصّادق عليه السّلام ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف بخلفه و غرس يغرسه و صدقة ماء يجريه و قليب يحفره و سنّة يؤخذ بها من بعده قلت هذا الحديث يتضمّن المهمّ من ذلك إذ قد روى ابن بابويه (- ره-) (- أيضا-) عن الصّادق عليه السّلام من عمل من المسلمين عن ميّت عملا صالحا أضعف له اجره و نفع اللّه عزّ و جلّ به الميت قال و قال عليه السّلام يدخل على الميّت في قبره الصّلوة و الصّوم و الحجّ و الصّدقة و البرّ و الدّعاء و يكتب أجره للّذي فعله و للميّت انتهى المهمّ الآن ممّا في (- كرى-)

قوله طاب ثراه و قد حكى أكثرهما في الذكرى (- اه-)

حيث انّ وضع التّعليق على استيفاء ما أهمله الماتن (- ره-) لزمنا نقل ما في (- كرى-) بطوله تتميما للفائدة و تكميلا للعائدة غايته انّا نترك ذكر ما سطره الماتن (- ره-) من متون الاخبار فرارا من التّكرار قال في (- كرى-) بعد عبارته المزبورة ما لفظه و لنذكر هنا احاديث من هذا الباب ضمنها السّعيد المرتضى رضىّ الدّين أبو القاسم علىّ بن الطّاوس الحسيني طيّب اللّه سرّه كتابه المسمّى غياث سلطان الورى لسكّان الثّرى و قصد به بيان قضاء الصّلوة عن الأموات الحديث الأوّل رواه الصّدوق (- ره-) في كتاب من لا يحضره الفقيه و قد ضمن صحّة ما اشتمل عليه فإنّه حجّة بينه و بين ربّه انّ الصّادق عليه السّلام سأله عمر بن يزيد أ نصلّي عن الميّت فقال نعم حتّى انّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضّيق ثمَّ يؤتى فيقال له خفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك عنك الثّاني ما رواه علىّ بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى عليه السّلام قال حدّثني أخي موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألت أبي جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الرّجل إلى أخر ما في المتن من متن الرّواية مع ابدال قوله عليه السّلام إذا فعل بقوله عليه السّلام إذا جعل ثمَّ قال و لفظ ما أحبّ للعموم و جعلها نفسها للميّت دون ثوابها ينفي أن تكون هديّة صلاة مندوبة الثّالث من مسائله (- أيضا-) عن أخيه موسى عليه السّلام و سأله عن الرّجل هل يصلح ان يصلّى و يصوم عن بعض اهله بعد موته فقال نعم يصلّى ما أحبّه و يجعل ذلك للميّت فهو للميّت إذا جعله له الرّابع ما رواه الشيخ أبو جعفر الطّوسي بإسناده إلى محمّد بن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يصلّى عن الميّت قال نعم انه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك ثمَّ يؤتى فيقال له خفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك الخامس ما رواه بإسناده إلى عمّار بن موسى السّاباطي من كتاب أصله المرويّ عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه الّا مسلم عارف السّادس ما رواه الشيخ (- ره-) (- أيضا-) بإسناده الى محمّد بن ابى عمير عن رجاله عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال يقضيه اولى النّاس به السّابع ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني (- ره-) في الكافي بإسناده إلى ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه اولى النّاس به الثّامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق أخر إلى كتابه الّذي هو من الأصول التّاسع ما روى في أصل هشام بن سالم من رجال الصّادق و الكاظم عليهما السّلام و يروى عنه ابن ابى عمير قال هشام في كتابه و عنه عليه السّلام قال يصل إلى الميّت الدّعاء و الصّدقة و الصّلوة و نحو هذا إلى أخر ما في المتن العاشر ما رواه علىّ بن أبي حمزة في أصله و هو من رجال الصّادق و الكاظم عليهما السّلام إلى أخر ما في المتن و عقبه بقوله أقول و هذا (- أيضا-) ذكره ابن بابويه (- ره-) في كتابه الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك بإسناده إلى علىّ بن حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام أحجّ و أصلّي و أتصدّق عن الأحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي قال نعم صدّق عنه و صلّى عنه و لك أجر أخر بصلوتك إيّاه قال ابن طاوس رحمة اللّه عليه يحمل في الحيّ على ما تصحّ فيه النيابة من الصّلوة و يبقى الميّت على عمومه الثّاني عشر ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة إلى أخر ما في المتن من متن الحديث ثمَّ قال و هذا الحسن بن محبوب يروى عن ستّين رجلا من أصحاب ابى عبد اللّه عليه السّلام و روى عن الرّضا عليه السّلام و قد دعى له الرّضا عليه السّلام و اثنى عليه فقال فيما كتبه انّ اللّه تبارك و تعالى قد أيّدك بحكمة و أنطقها على لسانك قد أحسنت و أصبت أصاب اللّه بك الرّشاد و يسرّك للخير و وفّقك لطاعته الثّالث عشر ما رواه محمّد بن ابى عمير بطريق أخر عن الإمام عليه السّلام يدخل على الميّت في قبره الصّلوة و الصّوم و الحجّ و الصّدقة و البرّ و الدّعاء قال و يكتب أجره للّذي يفعله و للميّت قال السيّد هذا عمّن أدركه محمّد بن ابى عمير من الأئمّة عليهم السّلام و

لعلّه عن مولانا الرّضا عليه السّلام الرابع

ص: 287

عشر ما رواه إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول يدخل على الميّت في قبره الصّلوة و الصّوم و الحجّ و الصّدقة و البرّ و الدّعاء قال و يكتب أجره للّذي يفعله و للميّت الخامس عشر روى ابن بابويه عن الصّادق عليه السّلام يدخل على الميّت في قبره الصّلوة و الصّوم و الحجّ و الصّدقة و العتق السّادس عشر ما رواه عمرو بن محمّد بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام انّ الصّلوة و الصّوم و الصّدقة و الحجّ و العمرة و كلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى انّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه و يقال انّ هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان أخوه في الدّين قال السيد قوله عليه السّلام أخوه في الدين إيضاح لكلّ ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصّلوة على الميّت أو بالإجارات السّابع عشر ما رواه علىّ بن يقطين و كان عظيم القدر عند ابى الحسن موسى عليه السّلام في كتاب المسائل عنه (- ع-) قال و عن الرّجل يتصدّق على الميّت و يصوم و يعتق و يصلّى قال كلّ ذلك حسن و يدخل منفعته على الميّت الثّامن عشر ما رواه علىّ بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال حدّثني كردوين قال قلت لابيعبد اللّه (- ع-) الصّدقة و الحجّ و الصّوم يلحق بالميّت فقال نعم قال فقال هذا القاضي خلفي و هو لا يرى ذلك قال قلت و ما انا و ذا و اللّه لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه قال فضحك قال و سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصّلوة على الميّت أ تلحق به قال نعم قال و سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت انى لم أتصدّق بصدقة مذ ماتت أمّي إلّا عنها قال نعم قلت افترى غير ذلك قال نعم نصف عنك و نصف عنها قلت أ تلحق بها قال نعم قال السيّد (- ره-) قوله الصّلوة على الميّت أي الّتي كانت على الميّت أيّام حيوته و لو كانت ندبا كان الّذي يلحقه ثوابها دون الصّلوة التّاسع عشر ما رواه حمّاد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام انّ الصّلوة إلى أخر ما في المتن من متن الرّواية مع زيادة قوله أخوه في الدّين العشرون ما رواه عبد اللّه بن جندب قال كتبت إلى ابى الحسن عليه السّلام اساله عن الرّجل إلى أخر ما في المتن من متنه و بعده عبارة السيّد الحادي و العشرون ما رواه محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري انّه كتب إلى الكاظم عليه السلام مثله و أجاب مثله الثّاني و العشرون ما رواه ابان بن عثمان عن علىّ بن مسمع قال قلت لابيعبد اللّه (- ع-) انّ أمي هلكت و لم أتصدّق بصدقة كما تقدّم إلى قوله فيلحق ذلك بها قال نعم قلت و الحجّ قال نعم قلت و الصّلوة قال نعم قال ثمَّ سألت أبا الحسن (- ع-) بعد ذلك (- أيضا-) عن الصّوم فقال نعم الثّالث و العشرون ما رواه الكليني (- ره-) بإسناده إلى محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما يمنع الرّجل منكم ان يبرّ والديه حيّين و ميّتين يصلّى عنهما و يتصدّق عنهما و يحجّ عنهما فيكون الّذي لهما و له مثل ذلك فيزيد اللّه ببرّه و صلوته خيرا كثيرا الرّابع و العشرون عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (- ع-) قال الصّلوة الّتي حصل وقتها قبل ان يموت الميّت يقضى عنه اولى النّاس به إلى هنا ما أهمّنا الآن ممّا في (- كرى-)

قوله طاب ثراه و منها قضيّة الخثعميّة (- اه-)

حكى في (- كرى-) عن السيّد (- ره-) الاستدلال بدليل مركّب من قضيّتين هذه القضيّة دليل احد شطريه قال (- ره-) ما لفظه ثمَّ ذكر السيّد بن طاوس (- ره-) انّ الصّلوة دين و كلّ دين يقضى عن الميّت امّا انّ الصّلوة تسمّى دينا ففيه أربعة أحاديث الأوّل ما رواه حمّاد عن أبي عبد اللّه الصّادق (- ع-) في اخباره عن لقمان عليه السّلام و إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخّرها لشي ء صلّها و استرح منها فإنّها دين الثّاني ما ذكره ابن بابويه في كتاب آداب المسافر إذا جاء وقت الصّلوة فلا تؤخّرها لشي ء صلّها و استرح منها فإنّها دين الثّالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى محمّد بن الحنفيّة في حديث الأذان لمّا اسرى بالنّبي (- ص-) الى قوله ثمَّ قال حيّ على الصّلوة قال اللّه جلّ جلاله فرضتها على عبادي و جعلتها لي دينا إذا روى بفتح الدال الرّابع ما رواه حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل عليه من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصّبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك قال يؤخّر القضاء و يصلّى صلاة ليلته تلك و امّا قضاء الدّين عن الميّت فلقضية الخثعميّة لمّا سالت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت يا رسول اللّه انّ ابى أدركته فريضة الحجّ إلى أخر ما في المتن و لكن لا يخفى عليك عدم دلالة الحديث الرّابع على مطلوب السيّد لخلوّه عن إطلاق الدّين على الصّلوة

قوله طاب ثراه انّ ابى أدركته الحج (- اه-)

قد سقط بين كلمة أدركته و كلمة الحجّ كلمة فريضة و الصّحيح أدركته فريضة الحجّ

قوله طاب ثراه في رواية مسائل علىّ بن جعفر إذا فعل ذلك له

الموجود في نسخة الذّكرى إذا جعل ذلك بدل فعل ذلك

قوله طاب ثراه و قريب منه رواية أخرى له

أشار بذلك الى الحديث الثّالث من الأحاديث المتقدّم نقلها عن الذكرى

قوله طاب ثراه في رواية أصل علىّ بن أبي حمزة لا بأس به فيما صنع (- اه-)

قد سقطت كلمة يوجر قبل قوله فيما صنع

قوله طاب ثراه في رواية أصل هشام أو يعلم من جميع ذلك

هذا غلط من النّاسخ و الصّحيح أو يعلم من صنع ذلك

قوله طاب ثراه و في هذا الظّهور تأمّل

لعلّ وجه التأمّل انّ السّخط و إن كان انّما يكون لترك الواجبات أو ارتكاب المحرّمات الّا انّ رفع السّخط بموجب الأخبار كما يكون بأداء الواجب عنه فكذا يكون بإتيان المستحبّات و الأمور الخيريّة عنه الا ترى إلى ما ورد عنهم عليهم السّلام من انّه مرّ عيسى بن مريم (- ع-) بقبر يعذّب صاحبه ثمَّ مرّ به من قابل فاذا هو ليس يعذّب فقال يا ربّ مررت بهذا القبر عام أوّل و هو يعذّب و مررت به العام و هو ليس يعذّب فأوحى اللّه جلّ جلاله اليه يا روح اللّه قد أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا و أوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه و مثله كثير في الأخبار مع انّ إصلاح الطّريق و إيواء اليتيم لا ربط لهما بأداء الواجبات عن الميّت و يحتمل ان يكون وجه التّأمّل هو الإشارة الى انّ الوصول ظاهر في وصول الثّواب الّذي هو لازم الاستحباب لكنّه محلّ منع فالوجه هو الأوّل

قوله طاب ثراه في خبر ابن محبوب و الصّدقة و الدّعاء

قد سقط بين الكلمتين كلمة و البرّ و هو موجود في النّسخ المعتبرة

قوله طاب ثراه و نحوها روايتا إسحاق بن عمّار و ابن ابى عمير

أشار بهما إلى الحديث الرّابع عشر و الثالث عشر من الأحاديث المتقدّم نقلها عن (- كرى-)

قوله طاب ثراه و منها روايات ابن مسلم و ابن ابى يعفور (- اه-)

هذا تلخيص ما في (- كرى-) فإنّه (- ره-) قال بعد عبارته المزبورة بلا فصل ما لفظه ثمَّ ذكر رحمه اللّه يعنى ابن طاوس عشرة أحاديث تدلّ بطريق العموم الأوّل ما رواه عبد اللّه بن ابى يعفور عن الصّادق عليه السّلام قال يقضى عن الميّت الحجّ و الصّوم و العتق و فعاله الحسن الثّاني ما رواه صفوان بن يحيى و كان من خواص الرّضا و الجواد عليهما السّلام و روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصّادق عليه السّلام و ساق عين متن سابقة الثّالث ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ساق المتن السّابق ثمَّ قال الرّابع ما رواه العلاء بن رزين في كتابه و هو

ص: 288

احد رجال الصّادق عليه السّلام و ساق المتن السّابق ثمَّ قال الخامس ما رواه البزنطي رحمه اللّه و كان من رجال الرّضا عليه السلام و ساق المتن السّابق ثمَّ قال السّادس ما ذكره صاحب الفاخر و ساق ما في المتن ثمَّ قال السّابع ما رواه ابن بابويه رحمه اللّه عن الصّادق عليه السّلام قال من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميّت أضعف اللّه اجره و نفع اللّه به الميّت الثّامن ما رواه عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا صالحا أضعف اللّه اجره و ينعّم بذلك الميّت التّاسع ما رواه العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ساق المتن الأوّل العاشر ما رواه حمّاد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا صالحا أضعف اللّه اجره و ينعّم بذلك الميّت قلت و روى يونس عن العلاء بن رزين عن عبد اللّه بن ابى يعفور عن الصّادق عليه السّلام قال يقضى عن الميّت الحجّ و الصّوم و العتق و الفعل الحسن و ممّا يصلح هنا ما أورده في (- يب-) بإسناده عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد اللّه عليه السلام يصلّى عن ولده في كلّ ليلة ركعتين و عن والديه في كلّ يوم ركعتين قلت جعلت فداك كيف صار للولد اللّيل قال لانّ الفراش للولد قال و كان يقرأ فيها القدر و الكوثر فانّ هذا الحديث يدلّ على وقوع الصلاة عن الميّت من غير الولد كالأب و هو حجّة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه الّا من الولد انتهى اللّهم ما في (- كرى-)

قوله طاب ثراه و مثلها رواية عمر بن محمّد بن يزيد

أشار بذلك إلى الخبر السّادس عشر من الأحاديث الأربع و العشرين المزبورة

قوله طاب ثراه مثل ما عن الكليني (- ره-) (- اه-)

قد رواه الكليني (- ره-) عن عدّة من أصحابه عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن على عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام (- إلخ-) ما في المتن الّا انّه سقط لفظ الرّجل بعد كلمة يمنع و كلمة و يحجّ عنهما بعد قوله عليه السّلام و يتصدّق عنهما و أبدل قوله فيزيده اللّه عزّ و جلّ ببرّه بقوله فيرزقه اللّه برّه

قوله طاب ثراه و حكى عن الحسين بن الحسن الطّوسي (- اه-)

هذا هو الخبر الحادي عشر من الأحاديث الأربع و العشرين المزبورة و لكنّه الكوكبي لا الكدكنى كما في المتن

قوله طاب ثراه فقد روى في الفقيه (- اه-)

العجب من عدم ذكره لمتن الرّواية و ها انا موردها لك روى الصّدوق (- ره-) بإسناده عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال قال يعطى من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين و رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار لكنّه معارض بأخبار مستفيضة ناطقة بانّ من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه تصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة

قوله طاب ثراه عمّا هو عليه (- اه-)

الظّاهر ان كلمة عمّا هو سهو من النّاسخ و انّ الصّحيح عمّن هو عليه

قوله طاب ثراه فتأمّل

الأمر بالتأمّل امّا للإشارة إلى انّ مستند عموم النّيابة إذا كان ما دلّ على مشروعيّة قضاء دين اللّه عمّا هو عليه لم يكن معنى لإلحاق المستحبّات به لعدم كونها دينا فالموضوع متعدّد أو إلى انّ عدم القول بالفصل لا حاجة إليه بعد جريان الأولويّة القطعيّة فإنّه إذا صحّت النّيابة في الواجبات صحّت في المستحبّات بالأولويّة (- فت-)

قوله طاب ثراه المعتضد بقضيّة تعاقد صفوان (- اه-)

قد جعل السيّد بن طاوس (- ره-) ذلك من الأدلّة دون المؤيّدات حيث قال على ما حكى عنه الشهيد (- ره-) في (- كرى-) ما لفظه و يدلّ على ان الصّلوة عن الميّت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى و عبد اللّه بن جندب و علىّ بن النعمان في بيت اللّه الحرام انّ من مات منهم يصلّى من بقي الصّلوة صلوته و يصوم عنه و يحجّ عنه ما دام حيّا فمات صاحباه و بقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلّى كلّ يوم و ليلة خمسين و مائة ركعة و هؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرّواة عن الأئمة عليهم السّلام ثمَّ انّ الشهيد (- ره-) في (- كرى-) بعد نقل ذلك حكى عن السيّد بن طاوس (- ره-) ما يؤيد المطلوب حيث قال قال السيّد (- ره-) و حسنا قال انّك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعيّة وجدت الأخبار فيها مختلفة حتّى صنّف لأجلها كتب و لم تستوعب الخلاف و الصّلوة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها و من المعلوم انّ هذا المهمّ في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك فاذا وجد المقتضى و لم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهيّة و قد ذكر ذلك الأصحاب لأنّهم مفتون بلزوم قضاء الصّلوة على الوليّ انتهى

[في تعين قضاء الصلوات الفائتة على ولي الميت]

قوله طاب ثراه ثمَّ المشهور انّ القضاء معيّن على الوليّ (- اه-)

قد حكى العلّامة (- ره-) في (- لف-) تعيّن القضاء على الوليّ عن الشيخين و ابني بابويه و السيّد المرتضى و بنى الجنيد و البرّاج و حمزة و إدريس (- رهم-) و قد وصف ذلك بالشهرة في باب الصّوم من (- ئق-) و المستند و الجواهر و غيرها بل في الكفاية انّه المعروف من مذهب الأصحاب بل نفى بعضهم الخلاف فيه الّا من العمّاني و ادعى في (- ف-) و (- ئر-) و الغنية الإجماع عليه و نسبه في المنتهى إلى علمائنا و لكنّك قد سمعت آنفا عبارتي الانتصار و الغنية الصّريحتين في تخيير الوليّ بين القضاء و التصدّق مدّعيين عليه الإجماع و قد حكى القول بذلك عن العمّاني (- أيضا-) و عبارته المنقولة في (- لف-) هذه قد روى عنهم عليهم السّلام في بعض الأحاديث انّ من مات و عليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب النّاس اليه من أوليائه كما يقضى عنه دينه و (- كك-) من مات و عليه صلاة قد فاتته و زكاة قد لزمته و حجّ قد وجب عليه قضى عنه وليّه بذلك كلّه جاء نصّ الأخبار بالتّوقيف عن آل الرّسول (- ص-) عن لسان مخبريه من شيعتهم و قد اعتلّ من قال من الشيعة بهذا الخبر بان قال زعم من أنكر علينا هذا ممّن خالفنا انّ الميّت جائز ان يحجّ عنه و لا يجوز ان يصام و يصلّى عنه ردّا على رسول اللّه (- ص-) و خلافا لأمره و قد جاء الخبر في قضاء الصّوم و الصّلوة عن الميّت كما جاء في قضاء الحجّ عنه فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من الأخر لو لا التحكّم في دين اللّه و الخروج عمّا سنّه رسول اللّه (- ص-) و قد روى انّ من مات و عليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام و بهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام و القول الأوّل مطرح لانّه شاذّ انتهى و ما في المتن من نقل هذا القول عن الإسكافي لم افهم وجهه و انّما حكى في (- لف-) عنه القول المشهور كما انّ ما في (- لف-) من نقل القول المشهور عن السيّد المرتضى لعلّه في غير الانتصار و الّا فقد سمعت عبارته الصّريحة في موافقة العمّاني و بالجملة فحجّة المشهور الأخبار الكثيرة الّتي ربّما يقال انّها قريبة من التّواتر أو متواترة تأتي جملة منها في كلام الماتن (- ره-) و ربّما استدلّ لذلك في (- لف-) بأنّها عبادة فاتت بعد وجوبها فوجب قضاؤها عنه كالحجّ و بأنّه دين اللّه تعالى فدخل تحت قوله (- ع-) للخثعميّة و قد سالته عن قضاء الحجّ أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقضيه قالت نعم قال فدين اللّه أحقّ ان تقضى

ص: 289

و بعموم قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ و لم ينصّ في الآية على المباشرة في القضاء قلت في الوجه الأوّل و الأخير نظر امّا الأوّل فلأنّه قياس لا نقول به و امّا الأخير فلانّ ظاهر الآية المباشرة و كفاية النّيابة هي المحتاجة إلى الدّليل حجّة العمّاني و السيّدين أمور الأوّل الإجماع سمعت التمسّك بهما من السيّدين (- رهما-) و فساده بعد كون المشهور خلافه كنار على علم الثّاني قاعدة الاحتياط تمسّك به السيّد بن زهرة في عبارة الغنية المزبورة و وهنه ظاهر ضرورة انّ الاحتياط في متابعة القول المشهور لأنّ برأيه ذمّة الوليّ بالقضاء مسلّم عند الطرفين و براءتها بالتصدّق ممّا ينكره الأكثر فالقصر على القضاء و عدم التخيير بينه و بين التصدّق أحوط الثالث ما سمعته من العمّاني من دعوى تواتر الأخبار بذلك و يدفعه انّ التتبّع قاض بأنّه ليس هنا خبر يدلّ عليه سوى الصّحيح الّذي رواه الصّدوق (- ره-) بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثّاني عليه السّلام قال قلت له رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدّق عنه قال يتصدق فإنّه أفضل و الصّحيح الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن ابان بن عثمان عن ابى مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان ثمَّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء و ان صحّ ثمَّ مرض حتّى يموت و كان له مال تصدّق عنه فان لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه و الجواب انّ الصّحيحتين غير قابلتين لمعارضة أخبار القول المشهور لكثرة تلك عددا و اعتضادها بالشهرة العظيمة و المخالفة للعامّة كما صرّح به جماعة فيحمل الصّحيحتان المذكورتان على التقيّة على انّ صحيح ابى مريم قد رواه الكليني و الصّدوق (- رهما-) اللّذان هما أضبط بمتن مغاير للمتن المذكور و هو قوله ان صحّ ثمَّ مات و كان له مال تصدّق وليه مكان كلّ يوم بمدّ و ان لم يكن له مال صام عنه وليّه فيكون اختلاف المتن موهنا أخر على انّ مورد الخبرين خصوص الصّوم و المدّعى أعمّ منه و من الصّلوة و لم يرد في الصّلوة ما نطق بالإذن في التصدّق فالقول المشهور هو المنصور و العجب من رمى العمّاني له بالشذوذ مع انّ العكس أولى بالإذعان ثمَّ انّ ما عليه المشهور من انّه لو لم يكن له ولىّ تصدّق عنه من صلب ماله لا بأس به

[الكلام في القاضي عن الميت]

قوله طاب ثراه و امّا القاضي (- اه-)

توضيح القول في ذلك انّه اختلف فقهائنا (- رض-) في تفسير الوليّ الّذي ورد النصّ بأنّه القاضي على أقوال أحدها انّه الولد الذكر و مع التعدّد فالأكبر من الأولاد الذّكور اختاره المحقّق في (- يع-) و جماعة و يأتي من الماتن (- ره-) نسبته إلى الشيخ و أكثر من تأخّر عنه بل في (- لك-) انّه المشهور بين المتأخّرين ثانيها ما ذكره المفيد (- ره-) بقوله فان لم يكن له ولد من الرّجال قضى عنه أكبر أوليائه من اهله و أولاهم به و ان لم يكن الّا النّساء و قال في (- س-) بعد نقله انّه ظاهر القدماء و الأخبار و المختار و قال العلّامة (- ره-) بعد نقله عن المفيد و هذا الكلام فيه حكمان الأوّل انّ الولاية لا تختصّ بالأولاد و الثّاني انّه مع فقد الرّجال يكون الولي هو الأكبر من النّساء ثالثها التّعميم بالنّسبة الى النّساء لا بالنّسبة إلى غير الأولاد من أصناف الورثة فقد حكى عن ابن برّاج انّه قال على ولده الأكبر من الذكور ان يقضى عنه ما فاته من ذلك و من الصّلوة (- أيضا-) فان لم يكن له ذكر فالأولى به من النّساء و قال في (- لف-) بعد نقل ذلك و هو موافق للحكم الثّاني من حكمي المفيد يعني الثّاني في كلامه المتقدّم و هو التعميم بالنّسبة إلى النّساء رابعها انّه عبارة عن الأولى بالميراث من الذكور (- مط-) حكاه في (- ك-) عن ابن الجنيد و ابني بابويه (- رهم-) ثمَّ اختاره و تبعهم على ذلك في (- ئق-) و المستند و لازم هذا القول كما صرّح به في المستند بعد اختياره هو كون الولاية على ترتيب الطّبقات في الإرث فمع الأب و الابن لا ولىّ سواهما و مع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطّبقة الثّانية ممّن عدى النّساء و من هنا يظهر سقوط ما في الجواهر من نفى وجدان من عمل بالنّصوص على طبقات الإرث حجّة القول الأوّل أمور تمسّك بها في الجواهر و غيره الأوّل انّ المنساق من الوليّ هنا هو الولد خصوصا مع ملاحظة الشهرة و ردّ بالمنع بعد عدم وضع الوليّ للولد الأكبر بل هو موضوع لمن هو أقرب من غيره و اولى و هو يشمل الولد (- أيضا-) بل غيره إذا فقد هو و فقد الولد و لا مخصّص من موجبات الانصراف و الشهرة على فرض تحقّقها متأخّرة عن زمان صدور الأخبار فلا تصلح قرينة للمخاطبين بها اللهمّ الّا ان تجعل كاشفة عن قيام قرينة عند صدورها فتأمّل الثّاني قوله سبحانه فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي فإنّ المراد به الولد فكذا هنا و ردّ بإمكان كون الإطلاق في الآية من باب الانطباق لا من باب الخصوصيّة الثّالث ما رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن محمّد يعنى ابن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير عليه السّلام رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليّان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الأخر فوقع عليه السّلام يقضى عنه أكبر ولديه عشرة أيّام ولاء إنشاء اللّه تعالى تمسّك به في الجواهر بناء على ما عن الحرّ العاملي (- ره-) من انّ روايته (- كك-) و إن كان الموجود فيما عندنا من الأصول ولييه لا ولديه و أقول في نسخة الوسائل المعتمدة (- أيضا-) وليّيه و كذا في نسخة من الكافي مصحّحة جدّا مقروة على الفاضل المجلسي (- ره-) و عليها اجازته بخطّه للأمير أبي طالب الحسني الحسيني و على ذلك فلا تدلّ المكاتبة على المطلوب و لا أقلّ من الاضطراب في المتن لذلك الّا ان يقال ان تثنية الوليّ توهم كون المراد بالوليّين الولدين ضرورة ان أبا الميّت أكبر دائما من ابنه فلا وجه لإدارة الأمر مدار الأكبريّة فحيث اداره مدارها علم انّ المراد بالولي الولد (- فت-) الرّابع الموثّق كالصّحيح الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابى بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته تمسّك به في الجواهر باعتبار كون الولد هو أفضل أهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء قال بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث تعليل الحباء بانّ عليه القضاء بل ربّما فرّعوا عليه حرمان فاسد العقل و نحوه ممّن لم يكن صالحا للقضاء من الحبوة و قد اعترف في (- كرى-) بأنّ الأكثر قد قرنوا بين الحبوة و بين قضاء الصّلوة انتهى و ردّ بأنّه قد تضمّن التعبير بالأفضل و الظّاهر منه انّما هو كونه (- كك-) في نفسه لا باعتبار اختصاصه بشي ء من مال الميّت يعطى إيّاه و امّا تعليل الحباء بانّ عليه

القضاء فقد أوضحنا في كتاب الميراث من منتهى المقاصد خلوّه عن المستند الخامس صحيح حفص و مرسل حمّاد المذكور ان في المتن تمسّك بهما في الجواهر جاعلا الولد هو المراد بالوليّ فيهما بناء على انّه هو الأولى من جميع النّاس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة و فيه انّ الأولى به ظاهر في الأقرب إليه عرفا دون خصوص الولد و لذا انّ الرّاوي سئل ثانيا بأنّه إن كان اولى النّاس بميراثه أمرية فإنّه يكشف عمّا قلناه و قد التفت هو (- ره-) الى هذا المعنى و تكلّف للجواب عنه بقوله و لا ينافيه قوله فإنّ (- إلخ-) ضرورة كون المراد انّه إذا اتفق اختصاص المرية بالإرث و (- ح-) يكون المراد من اولى النّاس فردا معيّنا لا انّه مطلق يدور

ص: 290

يدور الحكم مداره في جميع الطّبقات و لئن كان في ذلك نوع تكلّف أمكن جبره بالشهرة فإنّها صالحة لذلك و نحوه باعتبار حصول الظنّ بكون ذلك هو المراد دون غيره و إنكار الشهرة المعتدّ بها يدفعه التتبّع بل لم أجد من عمل بهذه النّصوص على طبقات الإرث انتهى المهمّ ممّا في الجواهر و أنت خبير بما فيه من منع جبر الشهرة للدّلالة على فرض تسليم ثبوت أصل الشّهرة و كشفها عن القرينة إن كان مظنونا له فليس مظنونا لغيره حجّة القول الثّاني أمران أحدهما قوله عليه السّلام في الرّضوي و إذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال ان يقضى عنه و ان لم يكن له ولىّ من الرّجال قضى عنه وليّه من النّساء و الجواب عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى الإمام عليه السّلام و لو سلّم فلا يعارض صحيح حفص و نحوه ممّا نفى فيه القضاء عن النّساء ثانيهما إطلاقات إثبات القضاء على الوليّ و الجواب أوّلا منع الإطلاق لورودها مورد إثبات القضاء على الولي في الجملة من دون نظر إلى تعميم في الأشخاص أو تخصيص كما يشهد بذلك إطلاق الحكم في صدر بعض الأخبار و التفصيل في ذيله بعد السّؤال بتخصيص الحكم بمن عدى النّساء و ثانيا على فرض تسليم الإطلاق لزوم تقييدها بصحيح حفص و نحوه ممّا نفى فيه القضاء عن النّساء حجّة القول الثّالث وجوه الأوّل الأصل المندفع بالدّليل الثّاني انّ الأولاد أولى النّاس بميراثه و لهذا يحجبون من عداهم حتّى الأب و فيه انّ الأولاد أولى من غيرهم عند وجودهم و هو لا ينفى كون غيرهم اولى عند فقدهم الثّالث أنّهم أوفر حظّا من الغير و أكثر نصيبا منه فهم الأولى فيجب ان يكونوا مختصّين بالإرادة من اللّفظ و ردّ بانّ الظّاهر من الأولى بالميراث هو ان يكون مقدّما في الإرث على غيره فلا يشمل من كان أكثر خطّأ من غيره و أوفر نصيبا منه عند وجودهما معا على انّ كونه أوفر نصيبا مطلقا ممنوع كما لا يخفى على من أحاط خبرا بفروض الميراث الرّابع الإجماع المركّب بتقريب انّ كلّ من قال ينفى الوجوب عن النّساء قال باختصاصه بالأولاد كما يظهر من تتبّع الفتاوى و يشير اليه بعض العبارات و ردّ بانّ دعوى الإجماع المركّب في مثل هذه المسئلة من المجازفات جدّا كيف و الأقوال متشتتة و العبارات مختلفة و الحكايات متفاوتة الخامس انّ إطلاقات الوليّ مجملة فينبغي الاقتصار في الحكم على القدر المتفق عليه و هو الأولاد و ردّ بأنّ إطلاق الولي و إن كان مجملا الّا انّ تفسيره بأولى الناس بالميراث ينفى إجماله حجّة القول الرّابع صحيح حفص و مرسل حمّاد المذكور ان في المتن فتلخّص من ذلك كلّه انّ هذا القول الأخير هو الأظهر للصّحيح المذكور الصّريح المعتضد بالمرسل و بما صار اليه المعظم في مبحثي غسل الميّت و الصّلوة عليه الا ترى انّ صاحب الجواهر (- ره-) مع التزامه هنا بما مرّ نقله عنه قال هناك انّ المراد بوليّ الميّت هو اولى النّاس بميراثه كما صرّح به غير واحد من الأصحاب بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه و لعلّ ذلك يكون كالقرينة على انّ المراد بالأولى فيما تقدّم من النّصوص ذلك ان لم نقل انّه المتبادر و المنساق منه انتهى و أشار بالنّصوص إلى رواية غياث بن إبراهيم الرازي عن جعفر (- ع-) عن أبيه (- ع-) قال يغسّل الميّت اولى النّاس به

قوله طاب ثراه لإطلاق صحيحة حفص (- اه-)

قد رواها الكليني (- ره-) عن على بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام

قوله طاب ثراه و في مرسلة حماد (- اه-)

قد رواها الكليني (- ره-) عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على الوشاء عن حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قوله طاب ثراه و رواية ابن سنان (- اه-)

هو الحديث الرّابع و العشرون من الأخبار المتقدّمة في عبارة (- كرى-) المتقدّم نقلها

قوله طاب ثراه مع انّ حكم المشهور باستحقاق الولد (- اه-)

فيه انّ ما أشار إليه من حكمه تخصيص الأكبر من الأولاد بالحبوة ليس في النّصوص منها عين و لا اثر بل لم أقف بعد التتبع في كلام احد من الأصحاب ذلك و حكم المشهور بذلك انّما هو للتعبّد بالنّصوص المستفيضة الناطقة بذلك و مجرّد ثبوت تلك الأعيان له تعبّدا لا يدلّ على أولويّته بل لو كانت الأولويّة تثبت بمثل هذه الاعتبارات جرى في أولويّة الأب نظيره

قوله طاب ثراه فتأمّل

لعلّ الأمر بالتأمّل للإشارة إلى انّ توجيه تقديم الأب بما ذكره لا وجه له لانّه لا يصلح دليلا و لا رافعا للإشكال عن الدّليل بعد فرض كونه عبارة عن مثل قوله عليه السلام يصلى على الجنازة أولى النّاس به و كان الأولى بمعنى الأكثر نصيبا كما هو ظاهر اللّفظ المؤيّد بما ذكره من صحيحة الكنّاسي و (- ح-) فالأولى على هذا التقدير ان يقال انّ تقديم الأب على الابن في الصّلوة إجماعيّ كما هو مقتضى كلام العلّامة (- ره-) في باب صلاة الأموات من (- كرة-) حيث نسبه إلى علمائنا و جعله في (- ك-) مذهب الأصحاب لا يعلم فيه خلافا فيكون الإجماع مخرجا عن عموم ما دلّ على انّ الأكثر نصيبا مقدّم على غيره في الصّلوة على الميّت فهو مخصّص و قرينة على المراد بالعام و بمثل هذا التّوجيه يتمّ ما ذكره العلّامة (- ره-) في (- كرة-) لتوضيح مبنى ما ذهب اليه الشّيخ (- ره-) فإنّه قال قال الشّيخ (- ره-) في (- ط-) الأب أولى ثمَّ الولد ثمَّ ولد الولد ثمَّ الجدّ الأب ثمَّ الأخ للأبوين ثمَّ الأخ للأب ثمَّ الأخ للأمّ ثمَّ العمّ ثمَّ الخال ثمَّ ابن العمّ ثمَّ ابن الخال و بالجملة الأولى بالميراث اولى بالصّلوة فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى لأنّه قدّم العمّ على الخال مع تساويهما في الدّرجة و كذا الأخ للأب مع الأخ للأمّ انتهى و ذلك لانّه لو لم يلتزم بخروج الأب بالإجماع لا تنقض ما ذكره من المبنى لانّ الابن أكثر نصيبا من الأب (- فت-) كي يظهر لك ان أكثريّة نصيب الابن من الأب ليس على وجه الكليّة بل قد يزود عليه كما إذا كان للميّت أبوان و أولاد كثيرون لا يبلغ سهم كلّ منهم من الثلاثين اللّذين هما مشتركان بينهم بعد إخراج ثلث التّركة للأبوين سدسا فيأخذ الأب سدسا و يأخذ الولد أقلّ منه الّا ان يراد بنصيب الولد نصيب النّوع لا الاحاد و هو كما ترى بعد كون المدار على الشّخص نعم بناء على كون المدار النّوع كما بنى عليه الماتن (- ره-) يتمّ ذلك

قوله طاب ثراه فما يظهر من بعض المعاصرين (- اه-)

قوله طاب ثراه وجب الرّجوع إلى أصل البراءة (- اه-)

الوجه في ذلك ظاهر ضرورة انه بعد جريان احتمالين متساويين في الرّواية تصير مجملة و من المعلوم انّ المرجع عند إجمال النصّ في الشبهة الوجوبيّة هو البراءة

قوله طاب ثراه و كلّ من نفاه عنهنّ نفاه عمّن عدا الولد (- اه-)

هذه الكليّة و الكلّية الّتي بعدها غير مسلّمة فإنّك قد سمعت منه اختيار القول الرّابع و هو نفيه عنهنّ و إثباته على الولد و غيره من ذكور الورثة مع نقله عن الإسكافي و ابني بابويه (- رهم-) و مخالفة هؤلاء الأربعة تكفي في نقض عدم القول بالفصل

قوله طاب ثراه ثمَّ المراد من كلامهم (- اه-)

هذا ممّا صرّح به جمع منهم الشّهيد الثاني (- ره-) في (- لك-) حيث قال في شرح قول المحقّق (- ره-) في (- يع-) و الوليّ هو أكبر أولاده الذكور ما لفظه و المراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه فلو لم يخلّف الميّت الّا ذكرا واحدا تعلّق به الوجوب انتهى

قوله طاب ثراه و لمكاتبة الصّفار (- اه-)

قد أسبقنا نقلها في أدلّة القول الأوّل من الأقوال

ص: 291

في القاضي و وجه الاستدلال بها انه عليه السّلام لم يرخّص في تحمّل كلّ من الوليّين لنصف ما على الميّت بل اثبت الكلّ على وجه التّعيين على أكبر ولديه و أراد بوجه التأمّل الذي وعد بإتيانه قوله عند الكلام في سقوط القضاء عن الوليّ بفعل الغير و على اىّ تقدير فقوله عليه السّلام يقضى عنه ليس مستعملا في الوجوب بقرينة تقييده بالولاء فليت شعري كيف استدلّ به المشهور على وجوب تقديم الأكبر عند تعدّد الأولى بالإرث الّا ان يقال انّ الاستصحاب مناف لوجوب المبادرة إلى إبراء ذمّة الميّت فلو جاز لغير الولي القضاء لم يرجّح انفراد الوليّ به على المشاركة فظاهر الرّواية لو حمل على الوجوب نافي مذهبهم في جواز تبرّع الغير و لو حمل على الاستحباب لم يدلّ على مذهبهم من تعيين القضاء على الأكبر انتهى كلامه علا مقامه

قوله طاب ثراه فتأمّل

لعلّ وجه التأمّل انّه إذا كان تعلّق التكليف به لاتّصافه بوصف ليس في أخيه كان فقد أخيه للوصف مانعا من تأثير أصل العنوان فيه أثره فإذا بلغ زال المانع و اثّر عنوان بنوة الميّت التّأثير الّذي ثبت لبنوّة أخيه فتدبّر

قوله طاب ثراه ممّا ذكرنا في تقديم البالغ على غيره عند المساواة (- اه-)

يعنى من انّ التكليف قد تعلّق بالبالغ فيستصحب بقاؤه بعد بلوغ الأخر

قوله طاب ثراه و من إطلاق تقديم الأكبر في النّص (- اه-)

أراد به مكاتبة الصفّار الّتي أسبقنا نقلها

قوله طاب ثراه و الأوّل لا يخلو من قوّة

وجه القوّة دعوى انصراف الإطلاق الى غير الفرض فيبقى البلوغ هو المؤثّر بعد وجود المانع و هو الصّغير في الأخر و لو شك فالاستصحاب كاف و ربّما يورد عليه بانّ إطلاق الأدلّة الّذي تمسّك به للوجه الثّاني يتمّ بدلالتها على كون موت المورّث و قد أهمل في قضاء ما فاته سببا لتعلّق القضاء بالورثة و هذا المعنى ممّا يستوي فيه البالغ و الصّغير فهما مشتركان كما لو أتلفا معا مال غيرهما فأيّهما صار قابلا لتوجيه الخطاب اليه عاجلا أو أجلا توجّه اليه الخطاب و يقرّب ذلك القول بالاشتراك فيما لو تساووا في السن و البلوغ كما اختاره هو (- ره-) هناك

قوله طاب ثراه و لو استووا في السّن (- اه-)

في هذه المسئلة أقوال ثلثة أشار إليها الماتن (- ره-) أحدها ما حكاه (- قدّه-) عن الحلّي (- ره-) من سقوط القضاء عنهما و النّسبة في محلّها فإنّه نقل في (- ئر-) عن الشيخ (- ره-) انّه قال فإن كانوا جماعة في سنّ واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين ثمَّ قال و هذا غير واضح لانّ هذا تكليف كلّ واحد بعينه و ليس من فروض الكفايات بل من فروض الأعيان فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم لم تبرء إلّا ذمّة من صام و ما وجب عليه فحسب و ذمم الباقين مرتهنة حتّى يصوم ما تعيّن عليهم و وجب في ذمّة كلّ واحد بانفراده و الّذي يقتضيه الأدلّة و يجب تحصيله في هذه الفتيا انّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك لانّ الأصل برأيه الذمّة و الإجماع غير منعقد على ذلك و القائل بهذا شيخنا أبو جعفر الطّوسي (- ره-) و الموافق له من أصحابنا المصنّفين قليل جدّا و السيّد المرتضى (- ره-) لم يتعرّض لذلك و (- كك-) شيخنا المفيد (- ره-) و غيرهما من المشيخة الجليلة فإنّما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر و ليس هاهنا ولد أكبر و التّعليل غير قائم هاهنا من استحقاقهم السّيف و المصحف و ثياب بدنه فجميع ما قيل و ورد في عين مسئلة الولد الأكبر لم يصحّ في الجماعة انتهى ما في (- ئر-) و اعترضه في (- لف-) بأنّ أصالة برأيه الذمّة انّما يكون معتبرا لو لم يقم دليل على خلافه و عدم الإجماع لا يقتضي نفي جميع الأدلّة فإنّ الإجماع دليل خاصّ و عدم الخاص لا يستلزم عدم العام و قوله ليس هذا أكبر ليس بجيّد بل كلّ واحد منهم أكبر و التّعليل ممنوع و لو سلّمناه لكن العلّة هي هو صلاحيّة الاستحقاق لا نفسه كما لو لم يكن هناك سوى هذه الأشياء أو كان هناك دين مستوعب و الصّلاحيّة هنا ثابتة انتهى ما في (- لف-) و أقول جميع ما ذكره في محلّه الّا دعواه كون كلّ واحد منهم أكبر فإنّ فيه ما لا يخفى

قوله طاب ثراه أو ثبوته عليهما (- اه-)

هذا هو القول الثّاني الّذي حكاه في (- لف-) عن القاضي ابن البرّاج حيث قال قال ابن البرّاج فان لم يكن له من الولي الأولاد إلّا توأمان كانا مخيّرين أيّهما شاء قضى عنه فان اختلفا أقرع انتهى و مرجع هذا القول عند التّحقيق إلى الوجوب الكفائي فيجب تمام ما فات الميّت من العبادة على كلّ منهما على سبيل الكفاية و الظّاهر انّ مستنده ما دلّ على انّ القرعة لكلّ أمر مشكل و أورد على هذا القول بوجوه أحدها ما في (- لف-) من انّ قول ابن البرّاج غلط لأنّ القرعة لا تثبت عبادة في الذمّة لم تكن و لا تستعمل في العبادات ثانيها ما في الجواهر من انّ المنساق من أمثال ذلك ممّا هو قابل للتّوزيع هو الاشتراك على وجه التوزيع نعم هو متّجه فيما لا يقبله كاليوم الواحد على ما صرّح به الفاضل و الشّهيدان و غيرهم فلهما (- ح-) ان يوتعاه معا و لا ينافي ذلك اتّحاده في ذمّة الميّت ضرورة عدم توقّف البراءة منه على التّعيين ثالثها ما نبّه عليه الماتن (- ره-) بقوله ثمَّ انّ حكم القاضي بالقرعة (- اه-) و يمكن المناقشة بوجه رابع و هو انّ عمومات القرعة لكثرة ورود التّخصيص عليها صارت موهونة فلا يجوز الأخذ بها إلّا إذا انجبرت يعمل الطّائفة و لا عمل عليها هنا من غير القاضي

قوله طاب ثراه أو على طريق التوزيع كما عن المشهور وفاقا للشيخ (- ره-) (- اه-)

قد سمعت في كلام ابن إدريس (- ره-) نقل عبارة الشيخ (- ره-) و قد تبعه في ذلك أكثر الأصحاب و استدلّ في (- لف-) لذلك بعد اختياره امّا على الوجوب عليهم بالحصص فبأنّ اولى النّاس المثبت عليه القضاء في صحيح ابن البختري و مرسل حمّاد كما يتناول الواحد يتناول الكثير و توضيحه ما في المتن و بان كلّ واحد منهم لو انفرد لوجب عليه القضاء فلا يسقط هذا الحكم باجتماعه مع غيره لبقاء الحقيقة حالة الاجتماع و بأنّه ميّت عليه صوم واجب فيجب القضاء و ليس أحدهم بالوجوب اولى من الباقين فتعيّن عليهم بالحصص و امّا على السّقوط عن الباقين بتحمّل البعض للكلّ فبأنّه كالدّين و لذا جعله النّبي صلّى اللّه عليه و آله في قضيّة الخثعميّة دينا و بانّ أولى النّاس بتناول الواحد و الكثير و بمرسل الصّدوق (- ره-) في الفقيه عن الصّادق (- ع-) قال إذا مات الرّجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من اهله

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ حكم القاضي بالقرعة (- اه-)

هذا هو الاعتراض الثالث من الاعتراضات على القاضي المتقدّم إليها الإشارة عند قوله

قوله طاب ثراه و ممّا ذكرنا يعلم حكم ما إذا كان الواجب (- اه-)

غرضه انّ اتّحاد اليوم و عدم إمكان تقسيطه يوجب ثبوته عليهما جميعا كفاية

قوله طاب ثراه و في ثبوت الكفّارة عليهما (- اه-)

أقول في حكم الكفّارة في صورة كون ما على الوليّ يوما واحدا و اتيانهما جميعا بالقضاء لو أفطرا بعد الزّوال و كان قضاء شهر رمضان على القول بوجوب كفّارة إفطاره في القضاء عن الغير (- أيضا-) وجوه أحدها وجوبها على كلّ منهما لصدق القضاء عن شهر رمضان على صوم كلّ منهما ثانيها وجوب كفّارة واحدة عليهما بالسويّة لكون القضاء في الواقع أحدهما و حيث لا ترجيح كانت بالسّوية ثالثها كون وجوبها على الكفاية كأصل الصّوم رابعها التّعيين بالقرعة لأنّها لكلّ أمر مشكل و فيه أوّلا انّ القرعة لكلّ أمر

ص: 292

مشكل ظاهرا معلوم واقعا و هنا الأمر مشكل ظاهرا و واقعا فتأمّل كي يظهر لك منع اختصاصها بالمعلوم واقعا و لذا ثبتت في قسمة المشاع مع الاشكال واقعا و ثانيا انّ عمومات القرعة لوهنها لا يعمل بها إلّا في مورد الانجبار و لا جابر هنا خامسها السّقوط عنهما استقربه في (- س-) و استوجهه في (- لك-) و نفى عنه البعد في (- ك-) لانتفاء ما يدلّ على وجوب الكفّارة في القضاء على وجه يتناول ذلك و أورد عليه بأنّه يكفي الإطلاق بعد فرض تناول القضاء للنّفس و للغير و الّا جاز الإفطار في المقام و غيره بلا اثم فضلا عن الكفّارة سادسها ما قوّاه الماتن (- ره-) من التّفصيل نظرا في الإيجاب عليهما في صورة المقارنة إلى إطلاق دليل الكفّارة بعد عدم إمكان التّرجيح و في الإثبات على المتأخّر في صورة الترتيب إلى أنّه بإفطار الأوّل تعيّن على الثّاني فكان إفطاره إفطارا للقضاء و يأتي في بيان وجه التّأمّل ما فيه ثمَّ انّه قال في (- س-) انّه لو أفطر أحدهما فلا شي ء عليه إذا ظنّ بقاء الأخر و الّا أثم لا غير و في (- ك-) انّ مقتضى ذلك جواز الإفطار بعد الزوال مع ظنّ بقاء الأخر و ربّما يناقش فيه بانّ صوم كلّ منهما يصدق عليه انّه صوم واجب من قضاء شهر رمضان فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزّوال اللّهم الّا ان يناقش في وجود العموم المتناول لذلك كما في الكفّارة

قوله طاب ثراه فتأمّل

لعلّ وجه التأمّل إمكان المناقشة في الشقّ الأوّل بانّ عدم إمكان الترجيح لا يعيّن ثبوته عليهما بعد إمكان إثبات كفّارة واحدة عليهما بالسّوية و الإطلاق (- أيضا-) لا يثبت أزيد من كفّارة واحدة و في الشّق الثاني بأن تعيّن الصّوم على الثاني بإفطار الأوّل ممنوع أوّلا لإمكان قضائهما في يوم أخر و لو سلّم فالتعيّن على الثّاني لا يخرج إفطار الأوّل عن كونه إفطار قضاء شهر رمضان و يمكن الجواب عن المناقشة في الشقّ الأوّل بأنّ مقتضى الإطلاق هو ثبوت كفّارة على كلّ من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال و يصدق على كلّ منهما هذا العنوان فيجب على كلّ منهما كفّارة برأسها فالتّفصيل لا وجه له بل ان شمل دليل وجوب الكفّارة في إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزّوال للمقام فالمتّجه الوجه الأوّل و الّا فالمتّجه الأخير الّذي عليه الشهيدان (- ره-) و الانصاف خروج الفرض عن منصرف الإطلاقات فالوجه الخامس أشبه و اللّه العالم

قوله طاب ثراه فبعد الحكم بتوزيعهما يكون الواجب كفائيّا منهما الشروع (- اه-)

في العبارة نوع مسامحة و الموجود في بعض النسخ المصحّحة يكون واجبا كفائيّا الشروع و في بعض النّسخ المصحّحة الأخر يكون الواجب كفائيّا منهما هو الشروع و الأوّل انسب

قوله طاب ثراه و لا يشترط في القاضي الحريّة (- اه-)

حكى عن بعضهم التوقّف في وجوب القضاء المذكور على الرّقيق لمنع صدق كونه وليّا و معارضة حقّ السيّد بل ربّما قيل انّه يسري الإشكال إلى الكافر (- أيضا-) لعدم ولايته و ردّ باندفاع الإشكال سيّما بعد زوال المانع لانّ حال القضاء حال سائر التّكاليف المتعلّقة بالعبادات الّتي قد امرا بها بقي هنا من فروع القاضي أمران الأوّل انّه هل يشترط في تعلّق الوجوب بالوليّ كما له بالبلوغ و العقل حين موت مورّثه أم يراعى الوجوب بكماله فيتعلّق (- ح-) لو كان غير كامل عند موته قولان اختار أوّلهما الشهيد (- ره-) في (- كرى-) حيث قال الأقرب اشتراط كمال الوليّ حالة الوفاة لرفع القلم عن الصّبي و المجنون و يمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ بناء على انّه سيجي ء و انّها تلازم القضاء امّا السّفيه فاسد الرّأي فعند الشيخ (- ره-) لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه و وجوبه أقرب أخذا بالصّوم و الشيخ نجم الدّين لم يثبت عنده منع السّفيه و الفاسد من الحبوة فهذا اولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما انتهى و أقول ما ذكره (- قدّه-) من التّلازم بين القضاء و الحبوة و فرّع عليه مسئلة الوجوب على السّفيه عجيب إذ كيف خفي على مثله خلو النصوص عن ذلك و عدم قيام دليل عليه بوجه كما لا يخفى على من راجع مبحث الميراث من كتابنا الكبير منتهى المقاصد و كيف كان فقد حكى اختيار ما قرّبه أوّلا عن الإيضاح و حاشية (- شاد-) و كشف الغطاء و قد يتمسّك لعدم وجوبه بعد الكمال بالاستصحاب و فيه نظر لتبدّل الموضوع و لذا اختار في الجواهر الوجه الثّاني حيث قال لا يعتبر بلوغ الولي عند الموت بل و لا عقله لإطلاق الأدلّة التي ليس في شي ء منها ظهور في كون تعلّق القضاء بذمّة الوليّ من حين الموت بل و لا اشعار بكماله حينه بل هي ظاهرة في كونها من باب الأسباب نحو من أجنب اغتسل و من أتلف مال غيره فهو له ضامن و أشباههما ممّا لا ينافيه رفع القلم عن الصّبي و المجنون و من ذلك يعلم ما في التمسّك لعدم الوجوب باستصحابه انتهى و لقد أجاد فيما أفاد سيّما في الجواب عن حديث الرّفع بجعل المقام من احكام الوضع دون ما أبداه الماتن (- ره-) و تعارفه تلامذته (- رهم-) من انّ المرفوع هو قلم المؤاخذة خاصة فإنّ فيه ما أشرنا إليه في محلّه من ان تمسك الإمام عليه السّلام لعدم ثبوت الكفّارة على من حلف كاذبا عند التقيّة و الضّرورة بحديث الرّفع يكشف عن انّ المرفوع جميع الآثار الشرعيّة نعم في تعبير شيخ الجواهر (- ره-) بقوله من أجنب اغتسل نظر ظاهر و كان عليه ابداله بقوله من واقع أجنب و الأمر سهل هيّن الثّاني انّه لو اشتبه الأكبر احتمل السّقوط و القرعة و التوزيع و إن كان الأشبه الأوّل لأصالة البراءة بالنّسبة الى كلّ منهما كواجدي المني في الثوب المشترك و إن كان التزام من عيّنته القرعة أحوط فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه و لا يشترط (- أيضا-) خلوّ ذمّته (- اه-)

قد صرّح بذلك في (- كرى-) (- أيضا-) حيث قال لا يشترط خلوّ ذمّته عن صلاة واجبة لتغاير السّبب فيلزمان معا و الأقرب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار و فحاويها نعم لو فاته صلاة بعد التحمّل أمكن القول بوجوب تقديمها لانّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها و أمكن تقديم المتحمّل لتقدّم سببه انتهى

[الكلام في المقضي عن الميت]

قوله طاب ثراه و امّا المقضي فالمحكي عن المشهور انّه جميع ما فات عن الميّت (- اه-)

قد اضطربت كلماتهم في نقل الأقوال في هذه المسئلة فقد نسب في (- كرى-) ما وصفه الماتن (- ره-) بالشهرة إلى ظاهر ابن ابى عقيل و ابن البرّاج و ابن حمزة و الفاضل في أكثر كتبه و مقتضى إطلاقه هو عدم الفرق بين ما تمكّن من قضائه بالبرء من المرض و القدوم من السّفر و نحوهما و بين ما لو لم يتمكّن و نقل العلّامة (- ره-) في (- لف-) عن الشيخين و ابني بابويه و السيّد المرتضى و ابن الجنيد و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس التفصيل بين لو تمكّن من قضائه ببرء و قدوم و نحوهما و بين ما لو لم يتمكّن بالوجوب في الأوّل و عدمه في الثّاني و هو مخالف للمتن من وجهين أحدهما تفصيله ما أطلق الماتن (- ره-) نقله عن المشهور و الأخر نقله عن الحلّي (- ره-) التّفصيل المذكور من دون فرق بين أسباب الفوت و نقل الماتن (- ره-) عنه التّفصيل بين المرض و غيره من أسباب الفوات مع الإطلاق من حيث التمكّن من القضاء و عدمه و الانصاف أنّ عبائرهم مختلفة و من أخذ بظواهر عبائر الأصحاب تحصّلت عنده في المسئلة أقوال أحدها وجوب قضاء جميع ما فاته و هو الّذي يقتضيه إطلاق عبارة الغنية المزبورة في أوّل الرّسالة و حجّة هذا القول إطلاق ما دلّ على وجوب قضاء ما فات الميّت من العبادات على وليّه ثانيها التفصيل الذي سمعت من (- لف-) نسبته إلى جماعة و عبارة (- ية-) صريحة في ذلك لانّه قال فان لم يصحّ

ص: 293

المريض و مات من مرضه الّذي أفطر فيه يستحبّ لولده الأكبر من الذّكور ان يقضى عنه ما فاته من الصّيام و ليس ذلك بواجب عليه فان برء مرضه ذلك و لم يقض ما فاته ثمَّ مات وجب على وليّه القضاء عنه و (- كك-) إن كان قد فاته شي ء من الصّيام في السّفر ثمَّ مات قبل ان يقضى و كان متمكّنا من القضاء وجب على وليّه ان يصوم عنه إلى ان قال و المرية (- أيضا-) حكمها حكم ما ذكرناه في انّ ما يفوتها من الصّيام بمرض أو طمث لا يجب على احد القضاء عنها الّا ان تكون قد تمكّنت من القضاء فلم تقضه فإنّه يجب القضاء عنها و يجب (- أيضا-) القضاء عنها ما يفوتها في السّفر حسب ما قدّمناه في حكم الرّجال انتهى و مثله ابن حمزة في الوسيلة حيث اثبت القضاء استحبابا على الولي فيما لو مات بذلك المرض و وجوبا فيما لو برئ منه و لم يقض و حجّة هذا القول امّا على وجوب قضاء ما تمكّن من قضائه و توانى عنه فحجة القول الأوّل و اما على عدم وجوب قضاء ما لم يتمكن من قضائه فأمور الأوّل انّ من فات منه صوم أو صلاة بعذر لم يكن مكلّفا به حال العذر لاستحالة التّكليف بالممتنع و كذا بعده إلى ان مات لانّ الفرض عدم تمكّنه من القضاء و ما لم يجب عليه كيف يجب قضائه على وليّه الثّاني الصّحيح الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن محمّد بن يحيى عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه (- ع-) قال سالته عن أمرية مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فانّ اللّه لم يجعله عليها قلت فإني اشتهى ان أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم و مورده و إن كان خصوص المرض الّا انّ التعليل فيه يسرّى الحكم إلى سائر الأعذار من السّفر و نحوه الثّالث المرسل الموثّق المنجبر إرساله بعمل الأكثر الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن علىّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و احمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليّه ان يقضى عنه ما بقي من الشهر و ان مرض فلم يصم رمضان ثمَّ لم يزل مريضا حتّى مضى رمضان و هو مريض ثمَّ مات في مرضه ذلك فليس على وليّه ان يقضى عنه الصّيام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه ان يقضى عنه لانّه قد صحّ فلم يقض ما وجب عليه و يمكن الاستدلال على المطلوب بعدة أخبار أخر فمنها الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفّي قبل ان يبرئ قال ليس عليه شي ء و لكن يقضى عن الّذي يبرئ ثمَّ يموت قبل ان يقضى و منها الفقرة الأولى من صحيح ابى مريم المتقدّم منّا في شرح وجوب القضاء على الولي و منها ما رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت قال لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها و منها الموثّق الّذي رواه هو (- ره-) بإسناده عنه عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصّيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال قال لا صيام عنه و لا يقضى عنه قلت فامرئة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصّوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوّال فقال لا يقضى عنها بعد حمله على عدم التمكّن من القضاء في شوّال بقرينة ما مرّ مضافا إلى نوع اشعار فيه (- أيضا-) و منها الموثّق الّذي رواه هو (- ره-) بإسناده عن علىّ بن الحسن بن فضال

عن علىّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد قال سالته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال ليس عليها شي ء إلى غير ذلك من الأخبار و امّا استحباب قضاء ما لم يتمكّن من قضائه فلم أقف على مستنده و موثّق ابى بصير المتقدّم ينفيه حيث منعه من الصّوم بنيّة القضاء حتّى مع وصيّتها لا يقال يمكن الاحتجاج لذلك بالإطلاقات بعد حمل الأمر فيها على مطلق الطلب غايته قيام القرينة على ارادة الوجوب فيما لو تمكّن من القضاء و لم تقم فيما لو لم يتمكّن من القضاء قرينة فيحمل على الاستحباب لأنّا نقول انّه مع استلزامه استعمال اللّفظ بإطلاق واحد في معنيين اجتهاد في قبال نصّ موثق ابى بصير المزبور فلا عبرة به ثالثها انّه لا يقضي الوليّ إلّا ما فات الميّت في مرض موته خاصّة نقل الماتن (- ره-) نسبة بعضهم له إلى الحلّي و ابن سعيد (- رهما-) و هو بالنّسبة إلى الحلّي (- ره-) اشتباه قطعا و امّا ابن سعيد فيمكن صدق النّسبة بالنّسبة اليه و لكنّه لا دليل عليه بل الأخبار الآتية في حجّة القول الخامس تدفعه رابعها التفصيل بين الصّلوة و الصّوم بانّ الواجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت من الصّلوة في مرض موته خاصّة و امّا الصّوم فيلزمه قضاء ما فاته و تمكّن من قضائه و لا يجب عليه قضاء ما فاته و مات قبل زوال العذر و التمكّن من القضاء و هذا التفصيل هو خيرة الحلّي (- ره-) بعد الجمع بين كلاميه في كتابي الصّلوة و الصّوم قال (- ره-) في أخر باب قضاء الصّلوة من كتاب الصلاة ما لفظه و العليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن أوقاتها حتّى مات قضاه عنه ولده الأكبر من الذكران و يقضى عنه ما فاته من الصّيام الّذي فرّط فيه و لا يقضى عنه الّا الصّلوة الفائتة في حال مرض موته فحسب دون ما فاتته من الصّلوة في غير حال مرض الموت انتهى و قال في باب حكم المسافر و المريض و العاجز من كتاب الصّوم ما لفظه فان لم يصحّ المريض و مات من مرضه الّذي أفطر فيه يستحبّ لولده الأكبر من الذكور ان يقضى عنه ما فاته من الصّيام و ليس ذلك بواجب عليه فان برئ من مرضه ذلك و لم يقض ما فاته ثمَّ مات وجب على وليّه ان يقضى عنه و (- كك-) ان فاته شي ء من الصّيام في السّفر ثمَّ مات قبل ان يقضى و كان متمكّنا من القضاء وجب على وليّه ان يصوم عنه انتهى فانّ الجمع بين العبارتين يقضى بما نسبناه اليه من التّفصيل المغاير للقول الثالث و أنت خبير بأنّه تقييد للإطلاقات في الصّلوة بغير مقيّد و تخصيص لعموماتها من غير دليل و لقد أجاد الشهيد (- ره-) في (- كرى-) حيث قال مشيرا إلى ذلك انّ تخصيص ابن إدريس (- ره-) خال عن المأخذ انتهى خامسها ما حكاه العلّامة (- ره-) في (- لف-) عن الشيخ (- ره-) في (- يب-) من انّ ما يفوت في السّفر يجب على الولي قضائه على كلّ حال سواء مات في السّفر أو تمكّن من قضائه و لم يقضه و لازمه التّفصيل في المرض و الطّمث بين التمكّن من القضاء و عدمه بالوجوب في الأوّل و العدم في الثّاني كما عليه أهل القول الثّاني و حجّة هذا القول في الشقّ الثّاني ما مرّ من حجّة القول الثّاني و في الشق الأوّل من الأخبار فمنها الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن عدّة من أصحابه عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سالته عن أمرية مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال امّا الطّمث و المرض فلا و امّا السّفر فنعم و منها ما رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن على بن الحسن بن فضّال عن على بن أسباط عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في أمرية حاضت (مرضت) في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت و ماتت قبل ان يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها قال اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم و منها الموثّق الّذي رواه هو (- ره-) بإسناده

ص: 294

عنه عن محمّد بن الرّبيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه و ان أمرية حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها و المريض في رمضان لم يصحّ حتّى مات لا يقضى عنه و أجاب في (- لف-) عن الأخبار بعد منع السّند بالحمل على الاستحباب أو الوجوب مع كون السّفر معصية قال و العذر المسقط لا يستعقب العقوبة لكونه سائغا فلا يجب على الوليّ انتهى و أنت خبير بما فيه إذ السّند بين صحيح و موثّق كما عرفت و الحمل على الاستحباب كالحمل على كون السّفر معصية ممّا لا شاهد عليه فلا يصار اليه و سقوط التّكليف عاجلا ما دام العذر لا ينافي ثبوت قضائه بعد رفع العذر و التّحقيق انّ هذه الأخبار مع اعتبار سندها و خلوّها عن المعارض و التيامها مع اخبار القول الثاني لكون مورد تلك المرض و الحيض و النّفاس و مورد هذه السّفر موافقة للقاعدة من حيث انّ المريض و الحائض و النّفساء لما لم يكن متمكّنا من رفع العذر لم يكن مخاطبا بالصّوم في تلك الحال فاذا مات قبل انقضاء الشهر كما هو مورد هذه الأخبار فقد مات قبل خطاب القضاء فلا تكليف عليه حتّى يقوم الوليّ مقامه بخلاف ما لو مات بعد انقضاء الشهر و حصول القدرة من القضاء فإنّه خوطب بقوله عليه السّلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته فاذا توانى فيه قام وليّه مقامه و هذا بخلاف المسافر فإنّه لمّا كان قادرا على رفع العذر و امتثال الأمر بقصد الإقامة و حضور الوطن و كان المقدور بالواسطة مقدورا فلذا كلّف وليّه بالقضاء و ان مات في ذلك السّفر فقول (- يب-) و ان قلّ القائل به الّا انه في الصّوم بالخصوص متين جدّا تجتمع عليه الأخبار و يوافقه الاعتبار و هذا القول هو خيرة المقنع (- أيضا-) و عن (- ك-) الجزم به سادسها ما حكاه في (- كرى-) عن المحقّق (- ره-) و السيّد عميد الدّين (- ره-) و نفى عنه البأس حيث قال و قال الشيخ نجم الدّين بن سعيد (- ره-) في كتابيه كقول الشيخين و في البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدّين بن حاتم الشعر (- ره-) الّذي ظهر انّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صلاة و صيام العذر كالمرض و السّفر و الحيض لا ما تركه الميّت عمدا مع قدرته عليه و قد كان شيخنا عميد الدّين قدس اللّه لطيفه ينصر هذا القول و لا بأس به فانّ الرّوايات تحمل على الغالب من التّرك و هو انّما يكون على هذا الوجه امّا تعمّد ترك الصّلوة فإنّه نادر نعم قد يتّفق فعلها لا على وجه المبرئ للذمة و الظّاهر انّه ملحق بالتعمّد للتّفريط و رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول الصّلوة الّتي دخل وقتها قبل ان يموت الميّت يقضى عنه أولى أهل بيته وردت بطريقين و ليس فيها نفي لما عدتها الّا ان يقال قضيّة الأصل تقتضي عدم القضاء الّا ما وقع الاتّفاق عليه و انّ المعتمد مؤاخذة بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الوليّ لقوله (- تعالى-) وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ انتهى و الجواب امّا عن حمل الأخبار على الغالب فبما في المتن و امّا عن دعواه كون الأصل عدم القضاء فبالمنع فإنّ الأصل الثانوي يقتضي ثبوت قضاء كلّ ما فاته و امّا عمّا في الذّيل فبالمنع من كون ثبوت القضاء على المتعمّد من باب المؤاخذة و انّما هو من آثار الفوت سواء كان عن عصيان أم لا فلا يتأتّى ما ذكره و المختار في المسئلة هو التّفصيل بين الصّلوة و الصّوم بوجوب قضاء ما وجب على الميّت قضائه مطلقا سواء كان فوته لمرض أو سفرا و ترك عمديّ لإطلاق الأخبار المزبورة المثبتة للقضاء على الوليّ و عدم وجوب قضاء ما لم يجب قضائها عليه لفوته بحيض أو نفاس مع الموت قبل الطّهر و إمكان القضاء أو فوته بإغماء و ان مضى مقدار القضاء بعد زوال الإغماء بناء على احد الأقوال هناك من عدم وجوب قضاء ما فات حال الإغماء أو فوته بإغماء مع موته قبل الإفاقة و التمكّن من القضاء بناء على القول الأخر و هو وجوب القضاء على المغمى عليه لما مرّ في القول الثّاني من عدم تعقّل ان يجب على الولي قضاء ما لم يجب على الأصيل قضائه مضافا إلى العلّة في موثّق ابى بصير المتقدّم هناك من قوله عليه السّلام كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها و امّا الصّوم فيلزم الوليّ قضاء ما فات الميّت في السّفر (- مط-) حضر و

تمكّن من قضائه أم لا للأخبار المزبورة في حجّة القول الخامس و كذا يلزمه قضاء ما فات الميّت بمرض أو حيض أو نفاس و تمكّن من قضائه ثمَّ مات و لا يلزمه قضاء ما فات الميّت و مات قبل التمكّن من قضائه لما مرّ في حجّة الثّاني و هذا الّذي اخترناه ان وافق القول الخامس فمرحبا بالوفاق و الّا فيكون المختار قولا سادسا و لا مانع من ذلك بعد مساعدة الأدلّة و عدم قيام إجماع في المسئلة على خلافه

قوله طاب ثراه و الأقوى الأوّل

إن أراد بالأوّل ما جعلناه أوّلا اتّجه عليه تقيّد ما تمسّك به من الإطلاق بما مرّ في حجّة الثّاني و ان أراد به ما جعلناه ثانيا لم يكن به بأس و إن كان ما اخترناه أقوى

قوله طاب ثراه و دعوى انصرافها إلى ما فات لعذر ان سلّم فهو تبادر ابتدائي (- اه-)

هذه الدّعوى قد سمعتها من الشهيد (- ره-) حيث نفى الباس عن مختار المحقّق و السيّد عميد الدّين (- رهما-) استنادا إلى انّ الرّوايات تحمل على الغالب من التّرك و هو انّما يكون على وجه العذر و استحسنه في (- ك-) و قوّى في الرّياض احتمال ظهور سياق الأخبار في ذلك و جوابه منع الغلبة بل الغالب تعمّد الترك كما لا يخفى على من له ادنى خبرة بأحوال أهل القرى و البوادي و دعوى الانصراف فيها ما في المتن و من غريب ما اتّفق في المقام ما صدر من صاحب (- ئق-) حيث أيّد قول المحقّق و العميد بانّ روايات وجوب القضاء منها ما صرّح فيه بالسّبب الموجب للتّرك من الأعذار الّتي هي الحيض و المرض أو السّفر و منها ما هو مطلق و مقتضى القاعدة هو حمل مطلقها على مقيّدها فانّ فيه انّ مقتضى القاعدة هو عدم حمل المطلق على المقيّد في المقام من حيث عدم تنافي ظاهرهما و حمل المطلق على المقيد مشروط بالتّنافي و لا تنافي بين وجوب القضاء عند الفوت بأحد الأعذار و بين وجوبه عند مطلق الفوت و لو بالترك عمدا كما لا يخفى

قوله طاب ثراه في أحوال المرضى و المغارمين (- اه-)

الكلمة الثّانية غلط من قلم النّاسخ و الصّحيح في أحوال المرضى و أمثالهم

قوله طاب ثراه بل يمكن دعوى شمول الرّوايات للمفعولة فاسدة (- اه-)

هذه الدّعوى وجيهة سيّما بالنّسبة إلى صحيحة حفص بن البختري المزبورة و نحوها ممّا وقع فيه السّؤال عمّن مات و عليه صلاة أو صيام شامل للمفعولة على وجه الفساد لأنّ المأتي به فاسدا لا يسقط الأمر و لا يجزى عن المأمور فيبقى في ذمّته و لم يستفصل المعصوم عليه السّلام و أطلق الأمر بالقضاء

قوله طاب ثراه فتأمّل

لعلّ وجه التأمّل انّ الرّوايات كما تشمل المفعولة فاسدة فكذا كلام المحقّق (- ره-) و موافقيه يشمل ذلك فيكونون مفصّلين بين المفعولة فاسدة و المتروكة عمدا و لا يبقى لدعوى عدم الفصل وجه

قوله طاب ثراه و على اىّ حال فالظّاهر انصراف الإطلاق في النّص و الفتوى إلى ما وجب عليه أصالة (- اه-)

هذا الانصراف ممنوع سيّما مع كون جملة من الأخبار المزبورة في صدر الباب من قبيل العام باعتبار ترك الإمام عليه السّلام الاستفصال عن انّ ما عليه هل وجب أصالة أو بولاية أو استيجار أو نحو ذلك و مثله لا يجرى فيه دعوى الانصراف سيّما مع كونه إطلاقيّا فما احتاط (- قدّه-) به هو الأظهر

ص: 295

وفاقا للشّيخين و جماعة ثمَّ بناء على الاختصاص بما وجب أصالة فهل يعمّ الحكم في الصّيام مطلق الواجب أو يختصّ بصوم شهر رمضان قولان أوّلهما خيرة الشيخين و جماعة و ثانيهما هو المحكى عن ظاهر ابني بابويه و ابن ابى عقيل و استجوده في المستند و الأوّل أقوى لنا على ذلك أمور الأوّل إطلاق صحيحة حفص بن البختري المزبورة عند الكلام في القاضي بل عمومه النّاشى من ترك الإمام عليه السّلام الاستفصال فإنّه سئل حفص أبا عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه اولى النّاس بميراثه الحديث حيث لم يستفصل عن انّ الصيام هل هو قضاء شهر رمضان أو غيره من صوم الكفّارة و النّذر و نحو ذلك و الصّلوة هل هي اليوميّة أو غيرها و انّهما ثبتا عليه أصالة أو بولاية أو استيجار و مناقشة صاحب المستند بعدم ظهور الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء في الوجوب واهية كما أوضحناه في الأصول الثّاني القويّ الّذي رواه الكليني (- ره-) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن الحسن بن على الوشاء عن ابى الحسن الرّضا عليه السّلام قال سمعته يقول إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه ان يتصدّق عن الشّهر الأوّل و يقضى الشّهر الثّاني حيث انّ مورده غير قضاء شهر رمضان و لا يضرّ إثبات التصدّق عن الشهر الأوّل لكفاية إثباته قضاء الشهر الثّاني في إثبات المطلوب بعد عدم القول بالفصل و عمل المشهور بالخبر في مورده و المناقشة فيه بالإجمال لعدم تعيّن من يجب عليه فلعلّه الميّت يعنى تعلّق بذمّته الأمران واهية ضرورة انّ الميّت كيف يتصدّق و يقضى فلا بدّ ان يكون المتصدّق و القاضي حيّا و ليس إلّا الوليّ بالإجماع الثالث العلّة المنصوصة في صحيح ابى بصير المتقدّم في حجّة الثّاني من الأقوال في المقضي أعني قوله عليه السّلام لا يقضى عنها فانّ اللّه لم يجعله عليها دلّ على عليّة جعل اللّه العمل على الميّت لقضاء الوليّ فيعمّ كلّ مجعول صوم شهر رمضان كان أو غيره فتأمّل كي يظهر لك انّ عليّة عدم الجعل لعدم القضاء لا تستلزم عليّة كلّ جعل لثبوت القضاء و ربّما استدلّ بعضهم بتعليل قضاء الوليّ في مرسل ابن بكير المزبور بعد صحيح ابى بصير بأنّه قد صحّ اى المريض فلم يقض ما وجب عليه و ردّ بانّ معنى قوله عليه السّلام قد صحّ فلم يقض ما وجب عليه هو انّه لم يفعل ما وجب بزوال المريض و هو القضاء ضرورة أنّ الأداء لم يكن واجبا عليه لعدم تمكّنه منه و (- ح-) نقول انّ جريان هذه العلّة موقوف على إحراز وجوب القضاء في الواجب الّذي هو غير صوم شهر رمضان و هذا عين محلّ البحث فيكون مصادرة حجّة القول الثّاني أصالة برأيه ذمّة الوليّ من قضاء غير صوم شهر رمضان و أنت خبير بسقوطها بما مرّ و زاد في (- كرى-) التمسّك بأنّه القدر المتيقّن حيث قال لو مات هذا الوليّ فالأقرب أنّ وليّه لا يتحمّلها لقضية الأصل و الاقتصار على المتيقّن سواء تركها عمدا أو لعذر انتهى فتدبّر

[الكلام في المقضي عنه]

قوله طاب ثراه من جهة اختصاص رواية حمّاد (- اه-)

مثلها في كون السّؤال عن الرّجل خبر الصفّار و خبر ابى بصير المزبوران منه عند الكلام في القاضي و صحيح حفص المتقدّم قبل خبر حمّاد في المتن و قد كان الأولى ان يقول من جهة كون مورد صحيح حفص و مرسل حمّاد الرّجل (- اه-) فانّ في تركه صحيح حفص و ذكره مرسل حمّاد نوع إيهام إلى إطلاق صحيح حفص و ليس (- كك-)

قوله طاب ثراه و انصراف رواية ابن سنان (- اه-)

هذا الانصراف الّذي ادّعاه ممنوع لانّه من التّبادر الإطلاقي كما سيشير (- قدّه-) اليه نحو الانصراف المتقدّم منه في المقضيّ منعه

قوله طاب ثراه كما صرّح به الحلّي (- ره-) (- اه-)

قال في (- ئر-) قال شيخنا أبو جعفر (- ره-) و المرية (- أيضا-) حكمها ما ذكرناه في انّ ما يفوتها من الصّيام بمرض أو طمث لا يجب على احد القضاء عنها الّا ان تكون قد تمكّنت من القضاء فلم تقضه فإنّه يجب القضاء لما يفوتها بالسّفر حسب ما قدّمناه في حكم الرّجال هكذا أورده شيخنا أبو جعفر (- ره-) في نهايته و الصّحيح من المذهب و الأقوال انّ إلحاق المرية في هذا الحكم بالرّجال يحتاج إلى دليل و انّما إجماعنا منعقد على انّ الوالد يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصّيام يصير ذلك تكليفا للولد إلى ان قال و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا و انّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا انتهى و غرضه الاستدلال بالأصل بمعنى عدم الدّليل بعد اختصاص الإجماع بالرّجل و يلوح من كلام العلّامة (- ره-) في (- لف-) انّه زعم انّ ابن إدريس (- ره-) يريد الاستدلال على انتفاء الحكم عن المرية باختصاص الإجماع بالرّجل و لهذا قال و قول ابن إدريس (- ره-) الإجماع على الوالد ليس حجّة إذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا على انتفاء ذلك الحكم في صورة أخرى ثمَّ انّه شدّد النّكير عليه فقال و قوله ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا جهل منه و أيّ أحد أعظم من الشيخ (- ره-) خصوصا مع اعتضاد قوله بالرّوايات و الأدلّة العقليّة مع انّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج و نسبة قول الشيخ (- ره-) إلى أنّه إيراد لا اعتقاد غلط منه و ما يدريه بذلك مع انّه لم يقتصر على قوله ذلك في النّهاية بل في (- ط-) (- أيضا-) انتهى و الانصاف انّه خالف الإنصاف فيما ذكره

قوله طاب ثراه و هي و (- كرة-)

قلت بل و (- لف-) فإنّه قد استقرب فيه قول الشيخ (- ره-)

قوله طاب ثراه الّا انّ الموجود في (- الروضة-) (- اه-)

وصف قول الحلّي بالشهرة كما في (- الروضة-) غريب

قوله طاب ثراه مضافا إلى مصحّحة أبي حمزة (- اه-)

هذا التعبير لم يقع على ما ينبغي لأنّه انّما كان يصحّ ان لو سبق التمسّك بوجه أخر حتّى يضيف اليه التمسّك بالصّحيحة و يمكن ان يكون قد سقط من قلمه الشّريف التمسّك بأصالة اشتراك الرّجال و النساء في الحكم كما فعل في (- لف-) حيث تمسّك أوّلا بأنّ الغالب تساوى المرية الذكور في الأحكام الشرعية التّكليفيّة ثمَّ اتبعه بالتمسّك بالصّحيحة و إن كان فيه ما يأتي و يمكن توجيه ما في المتن بانّ قوله (- قدّه-) و دعوى الانصراف (- اه-) ينحلّ إلى قوله فالأقوى اللّحوق لإطلاق خبر ابن سنان و دعوى الانصراف فيه ممنوعة مضافا إلى مصحّحة (- اه-) فيكون قد أضاف التمسّك بالصّحيحة على التمسّك بإطلاق لفظ الميّت في رواية ابن سنان و كيف كان فقد وقع الاحتجاج للإلحاق بأمور أحدها ما أشرنا إليه من أصالة الاشتراك و فيه انّ مفاد أصالة الاشتراك انّما هو ثبوت ما كلّف به الرّجال في حقّ النّساء و المكلّف هنا في الفرضين الولد الذكر و ليس مرجع النزاع إلى مشاركة البنت له في ذلك و جريان حكم المقضي عنه الذكر في حق المرية بوجوب قضاء ولدها عنها لا ربط له بأصالة الاشتراك بوجه لرجوع التّكليف إلى غير المرية و الرّجل المقضي عنهما ثانيها ما في (- كرى-) من التمسّك بظاهر الرّوايات قال و لفظ الرّجل للتّمثيل لا للتّخصيص انتهى و أقول الظّاهر انه أراد بظاهر الرّوايات إطلاق الأخبار المزبورة المعبّر فيها بالميّت الصّادق على الرّجل و المرية جميعا بعد كون ما عبّر فيه بالرّجل تمثيلا لا تخصيصا على انّه على فرض عدم كونه تمثيلا فالنّسبة بينه و بين ما عبّر فيه بالميّت الإطلاق و التّقييد الغير المتنافي ظاهرهما فيعمل بهما جميعا ثالثها ما في (- لف-) من انّ إبراء ذمم المكلّفين أمر مطلوب للشارع قضيّة بحكمته تعالى و رحمة على العالمين و القضاء على الوليّ طريق صالح كما في حقّ الرّجال فيجب عليه في حقّ المرية قضاء للمناسبة و أنت خبير بأنّه اعتبار صرف لا حجّة فيه رابعها الأخبار مثل ما في المتن من صحيحة ابن أبي حمزة و قد سبق نقلها منّا في حجّة الخامس من الأقوال في المقضي و مثلها موثّق محمّد بن مسلم و شطر من موثق منصور بن حازم المزبورين هناك

ص: 296

و كذا صحيح ابى بصير المتقدّم في حجّة ثاني الأقوال هناك و قال العلّامة (- ره-) في (- لف-) مشيرا إلى صحيح ابى بصير ما لفظه و الاستدلال بهذا الحديث من وجوه الأوّل سؤاله (- ع-) هل برئت من مرضها قال لا فأجابه بسقوط القضاء و لو لا انّ البرء موجب للقضاء لما صحّ هذا السّؤال الثّاني تعليله عليه السّلام عدم القضاء عنها بعدم إيجابه عليها و عند انتفاء العلّة ينتفي المعلول فيجب القضاء عنها عند الإيجاب الثّالث تعليل تعجّبه عليه السّلام في قوله كيف تقضى شيئا لم يجعله اللّه عليها بانتفاء الإيجاب فيجب ان ان يكون مع الإيجاب يجب القضاء انتهى و ربّما أورد على الاستدلال بالنّصوص بأنّ غاية ما يستفاد منها انّما هو مشروعيّة القضاء و هو أعمّ من الوجوب كما انّ إثبات مشروعيّته فيها من دون تعيين القاضي أعمّ من إثباتها على الوليّ على حسب الرّجل و أجيب بأنّه متى ثبتت المشروعيّة ثبت الوجوب اختصّ ذلك بالوليّ ضرورة معلوميّة عدم الوجوب على سائر النّاس و ربّما أجيب بما في المتن من انّ المسئول عنه هو نفس الوجوب لما ذكره في المنتهى من الاتّفاق على الاستحباب في الصّور المفروضة في النّصوص فتدبّر

قوله طاب ثراه اقويهما العدم

ما قوّاه هو المتين لما أشار إليه من الإطلاقات مضافا إلى أصالة عدم اشتراط حريّة المقضيّ عنه في وجوب القضاء على الوليّ

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ حكم الجارية حكم العبد الميّت (- اه-)

لما عرفت من لحوق المرية بالرّجل و عدم اشتراط الحريّة في المقضي عنه و كلّ من قال بهما قال بما في المتن بقي هنا فرعان لم يتعرّض لهما الماتن (- ره-) الأوّل انّه قال كاشف الغطاء (- ره-) انّ من لم يتيقّن شغل ذمّة الميّت فلا شي ء عليه و ليس قول الميت حجّة عليه و أقول فتح هذا الباب يؤدّى إلى عدم القضاء عن الميّت الّا نادرا لانّ الغالب عدم علم الوليّ بما فات الميّت من الصّلوة و الصّيام في عمره فهو من قبيل ما لا يعلم الّا من قبله فيلزم قبول قوله فيه الثّاني انّه إذا علم الوليّ انّ على الميّت صلاة أو صوما و لم يعرف كميّته فقد قيل انّه يجب الإتيان منه حتّى لا يبقى عالما ببقاء شغل ذمّته و نظر القائل في ذلك إلى انّ المرجع في الشكّ في التّكليف الوجوبي المردّد بين الأقلّ و الأكثر هو البراءة من الأكثر و ما نحن فيه من فروع ذلك نعم إتيانه بما يعلم به عدم بقاء شي ء منه اولى و أحوط

[في أحكام القضاء و شروطه و فيه مسائل]

[المسألة الأولى في أن القضاء عن الميت نيابة عنه لا أنه تكليف أصلي على الولي]

قوله طاب ثراه فيقصّر ما فاته سفرا (- اه-)

هذا تفريع على اعتبار ما كان معتبرا في فعل الميّت كما انّ قوله و لا يجب عليه الإخفات (- اه-) تفريع على قطع النّظر عمّا يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له كما يكشف عن هذا المعنى قوله (- ره-) و الفرض بينهما و بين القصر و الإتمام (- اه-) و ضمير التثنية يرجع إلى الجهر و الإخفات و ستر جميع البدن و عدمه اى الفرق بين الجهر و الإخفات و ستر جميع البدن و عدمه و بين القصر و الإتمام انّ القصر و الإتمام (- اه-) و هذا الفرق يدركه الفقيه و يستنبطه من لسان الأدلّة كما لا يخفى على من حام حول هذا الوادي

قوله طاب ثراه و لكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الأعذار فالأحوط الاستنابة مع عدمه (- اه-)

لمّا كان مذهبه (- قدّه-) وجوب انتظار صاحب العذر زوال عذره عند رجاء الزّوال و عدم وجوب الانتظار عند عدم رجاء الزّوال قوىّ في صورة الرّجاء لزوم الانتظار و فرّع عليه احوطيّة الاستنابة مع عدم الرّجاء لكن ظاهر العبارة انّ الاحتياط وجوبيّ و هو ينافي اختياره عدم وجوب الانتظار عند عدم رجاء الزّوال الّا ان يتعلّق بانّ شغل ذمّته بقضاء الميّت يستدعي البراءة اليقينيّة و لا تحصل إلّا بالاستنابة لكن فيه نظر بل منع لانّه بعد عدم وجوب الانتظار عليه عند عدم رجاء الزّوال و عدم الدّليل على وجوب الاستنابة لما أشار إليه من عدم كونها أحد فردي الواجب المخيّر حتّى يتعيّن بتعذّر الفرد الأخر يحصل له اليقين بالبراءة من ذلك الشغل بالإتيان بالعمل على حسب ما كلّف به في حال العذر و لو قال فالأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذر و عدمه مع عدمه و إن كان الأحوط مع عدمه الاستنابة (- اه-) حتّى يكون الاحتياط استحبابيّا لكان اولى و أتقن و يمكن دعوى كون ذلك مراده (- أيضا-) بتقريب انّ تقييد الوجوب بالرّجاء يكشف عن تقويته عدم الوجوب عند عدم الرّجاء فيكون الاحتياط احتياطا بعد الفتوى فيكون استحبابيّا ثمَّ انّه حيث انّ المختار في غير فاقد الماء من اولى الأعذار هو عدم وجوب الانتظار حتّى مع رجاء الزّوال كان المختار هنا لزوم إفطار فاقد الماء مع رجاء وجدانه له إلى ان يجده و جواز مباشرة غيره من اولى الأعذار كالمتضرّر بالماء و صاحب الجبيرة للقضاء على حسب تكليفه العذري و إن كان الانتظار عند رجاء الزّوال و الاستنابة عند عدم الرّجاء اولى و أحوط و اللّه العالم

قوله طاب ثراه نعم لا يجب قضاء صلاة الميّت صحيحا (- اه-)

يعنى انّه لو اتى الميّت قبل موته بصلاة أو صوم باعتقاد الصحّة و كان معتقدا لوليّ فساد ما اتى به هو لم يجب على الولي قضاء ذلك المأتي به و قد كان ينبغي تقييد اعتقاد الصحّة في العبارة بما إذا كان اعتقاده عن طريق شرعيّ من اجتهاد أو تقليد حتّى يكون اعتقاده ذلك طريقا إلى الواقع موجبا لسقوط الأمر حتّى مع المخالفة للواقع و امّا لو كان اعتقاده عن تقصير فيجب على الوليّ قضاء ما اعتقد فساده لفقد الطريق القائم مقام الواقع للميّت فيصدق الفوت المثبت للقضاء على الوليّ و لعلّه أهمل القيد لوضوحه

[المسألة الثانية هل الملحوظ في كونه دينا الأمر الأدائي أو الأمر القضائي]

قوله طاب ثراه وجهان أظهرهما من أدلّة العبادة عن الميّت و انّها كأداء الدّين عنه الأوّل (- اه-)

أشار بذلك إلى ما مرّ منه في أوائل الرّسالة من التمسّك بقضيّة الخثعميّة النّاطقة بلزوم قضاء دين اللّه عن الميّت

قوله طاب ثراه لانّ ظاهر إطلاق الدّين على العبادة (- اه-)

يكشف عن ذلك الأحاديث الثلاثة المتقدّم نقل روايتها عن السيّد بن طاوس (- ره-) النّاطقة بأنّه إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخّرها لشي ء صلّها و استرح منها فإنّها دين حيث أطلق عليه السّلام الدّين على الصّلوة الأدائيّة و يمكن الاستدلال لما اختاره (- قدّه-) بموثّق ابى بصير المتقدّم عند الكلام في القاضي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته فانّ الضّمير في كلمة يقضيه راجع إلى صوم رمضان فيكون أفضل أهل بيته قاضيا لصوم شهر رمضان لا لقضاء صوم شهر رمضان احتمال رجوع الضّمير الثّاني إلى القضاء المدلول عليه بكلمة يقضيه الأولى بعيد جدّا نعم يمكن التمسّك للثّاني بمرسل حمّاد المزبور عند المتكلّم في القاضي من المتن قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضيه قال اولى النّاس به حيث أطلق الدّين على القضاء و ارجع ضمير يقضيه اليه (- فت-)

قوله طاب ثراه و هذا مثل الترتيب بين الفوائت فإنّه بناء على اعتباره في القضاء باعتبار دليل خارج (- اه-)

كلمة فإنّه ساقطة من قلمه الشريف و الصّحيح إثباتها ليكون قوله باعتبار خبر انّ

قوله لكن تدعى الشّروط (- اه-)

واو الجمع في كلمة الشّروط زائدة و الصّحيح الشرط مفردا

قوله طاب ثراه نعم لا يستبعد ان يظهر من أدلّة الترتيب (- اه-)

هذا انّما كان يتمّ لو كان القول بالترتيب لدليل لفظيّ و اما بناء عدم تماميّة أدلّته اللفظيّة و انحصار مستنده في الإجماع كما لا يبعد فيشكل الاستظهار المذكور بعد وضوح كون الإجماع دليلا لبيّا يقتصر على المتيقّن

ص: 297

من مورده

[المسألة الثالثة في سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير]

اشارة

قوله طاب ثراه كما عن الشيخ (- ره-) و جماعة (- اه-)

ممّن اختار ذلك المحقّق (- ره-) في الشّرائع و ممّن اختار عدم السّقوط المحقّق الثّاني في (- مع صد-)

قوله طاب ثراه لعموم ما دلّ على انّ الصّلوة و الصّوم عن الميّت يكتب له

أشار بذلك إلى الأخبار المتقدّم في شرح أوائل الرّسالة نقل روايتها عن ابن طاوس (- ره-) فلاحظ وجه الاستدلال انّه إذا كتب له برئت ذمّته

قوله طاب ثراه و ما دلّ على انّ العبادة في ذمّة الميّت كالدّين (- اه-)

هذا هو الوجه الثّاني من حجج السّقوط و المراد بما دلّ هو قضيّة الخثعميّة التي أشار إليها و قد أسبق نقلها في أوائل الرّسالة و مثلها ما تقدّم في أوائل الرّسالة روايته في عبارة (- كرى-) عن البخاري و غيره عن ابن عبّاس قال رجل انّ أختي نذرت ان تحجّ و انّها ماتت فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله لو كان عليها دين أ كنت قاضيه قال نعم قال فاقض دين اللّه فهو أحقّ بالقضاء بل لو صحّ سنده لكان دليلا قويما على السّقوط بفعل الغير ضرورة عدم وجوب قضاء الأخت على الأخ

قوله طاب ثراه و يدلّ على السّقوط مضافا إلى ما ذكرنا الموثّقة (- اه-)

هذا هو الوجه الثالث من حجج القول بالسّقوط و المراد بالموثّقة هو الحديث الخامس من الأحاديث الأربع و العشرين المتقدّم منا في أوائل الرّسالة نقلها عن (- كرى-) عن ابن طاوس و قد رواها عن أصل عمّار بن موسى السّاباطي عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم (- اه-) و يمكن المناقشة في الاستدلال بها بانّ المطلق لم يرد هنا الّا لبيان حكم أخر و هو مشروعيّة قضاء العارف و عدم مشروعيّة قضاء غير العارف فهو لبيان جنس الحكم دون الإطلاق فلا يصحّ التمسّك به

قوله طاب ثراه و مرسلة الفقيه (- اه-)

يمكن المناقشة في دلالتها بابتناء الاستدلال بها على تأويل بعيد لا يساعد عليه دلالة اللّفظ و انّها بظاهرها معارضة بما دلّ على انّ القضاء انّما يجب على الولد الأكبر فتطرح في مقابلة ذلك

قوله طاب ثراه و الموثّق كالصّحيح (- اه-)

قد أسبقنا في حجّة ثاني الأقوال في القاضي إيراد سند هذا الموثّق و متنه و يمكن المناقشة في الاستدلال به هنا بانّ الظّاهر انّ المراد بالأفضل هو الأفضل بحسب المتعارف في أنظار النّاس و هو الأوجه و الأعظم عندهم و قد عبّر به عن الأكبر لغلبة انطباقه و انّ ما ذكره (- قدّه-) من التقريب تأويل بعيد لا يساعد عليه اللّفظ أصلا فتأمّل

قوله طاب ثراه و زاد في (- كرى-) (- اه-)

ظاهر التّعبير بالزيادة استدلال الشهيد (- ره-) في (- كرى-) أوّلا بالأصل و ثانيا بأنّ الصّلوة لا تقبل التحمّل عن الحيّ و ليس (- كك-) بل اقتصر على التمسّك بالثّاني و لا يخفى انّ مراده بالصّلوة الّتي منع من قبولها التحمّل عن الحيّ هي خصوص الواجبة دون المندوبة بقرينة ما مرّ في ذيل الخبر الحادي و العشرين من الأحاديث الأربع و العشرين المتقدّم في أوائل الرّسالة نقلها في كلامه الّذي نقلناه هناك فلاحظ

قوله طاب ثراه نعم يمكن ان يستدلّ لهم بمكاتبة الصفّار (- اه-)

قد مرّ نقل سندها في حجّة القول الأوّل في القاضي و الجواب عنها أنها مضطربة المتن فلا تعارض ما مرّ في حجّة القول بالسّقوط فالقول بالسّقوط أظهر و اللّه العالم

قوله طاب ثراه فقوله عليه السّلام يقضى عنه ليس مستعملا في الوجوب (- اه-)

الحق حمل الرّواية على الوجوب و كون قيد الولاء فيها للاستحباب لا يمنع من الأخذ بالنّسبة إلى ما عدى القيد بظاهر الوجوب و كذا لا ينافي الوجوب سقوطه بتبرع الغير كما في كلّ واجب لا يعتبر فيه الصّدور من الشخص بالخصوص

قوله طاب ثراه لم يدلّ على مذهبهم بتعيين القضاء على الأكبر (- اه-)

كلمة بتعيين غلط من النّاسخ و الصّحيح من تعيّن القضاء على الأكبر

قوله طاب ثراه على ما يظهر من (- كرى-) (- اه-)

(11) أقول للشهيد (- ره-) في (- كرى-) في وصيّة الميّت بقضاء الصّلوة عنه عبارتان الأولى ما تصدّى فيه لإثبات وجوب إنفاذ وصيّته مع قطع النّظر عن وجود الولي و عدمه قال (- ره-) في ذيل أحكام الجنائز من كتاب الطّهارة بعد إثبات دخول النّيابة في أداء الواجبات بما مرّ في أوائل الرّسالة منّا نقله عنه من الأخبار و غيره ما لفظه إذا تقرّر ذلك فلو اوصى الميّت بالصّلوة عنه وجب العمل بوصيّته لعموم قوله (- تعالى-) فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه و لانّه لو اوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيّته فكيف الصّلوة المشروعة لرواية حسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اوصى بماله في سبيل اللّه قال أعطه لمن اوصى به و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا انّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و ذكر الحسين بن سعيد في حديث أخر عن الصّادق عليه السّلام لو انّ رجلا اوصى ان أضع في يهوديّ أو نصراني لوضعته فيهم انّ اللّه يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ الآية انتهى ما أهمّنا ممّا في (- كرى-) هنا و الأخرى ما تصدّى فيها لسقوطها بالوصيّة عن الوليّ و ما يخرج عنه الأجرة مع الوصيّة بالاستيجار قال (- ره-) في مبحث قضاء الصّلوات لو اوصى الميّت بقضائها عنه بأجرة من ماله أو أسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبيّ و قيل فالأقرب سقوطها عن الوليّ لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصى ثمَّ قال لو قلنا بعدم قضاء الوليّ ما تركه الميّت عمدا أو كان لا ولىّ له فإن أوصى الميّت بفعلها من ماله أنفذ و ان ترك فظاهر المتأخّرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلّق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصيّة الميّت لانعقاد الإجماع عليه و بقي ما عداه على أصله و بعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحجّ و صبّ الأخبار الّتي لا ولىّ فيها عليه و احتجّ (- أيضا-) بخبر زرارة قلت لابيعبد اللّه عليه السّلام انّ أباك قال لي من فرّ بها فعليه أن يؤدّيها فقال صدق ابى عليه ان يؤدّى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شي ء عليه فيه ثمَّ قال أ رأيت لو انّ رجلا أغمي عليه يوما ثمَّ مات فذهبت صلوته أ كان عليه و قد مات أن يؤدّيها فقال لا قال الّا ان يكون أفاق من يومه فظاهره أنّه يؤدّيها بعد موته و هو انّما يكون بوليّه أو ماله فحيث لا ولى يحمل على المال و هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه ثمَّ قال لو اوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات و ان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثّلث الّا ان يجيزه الوارث انتهى فانّ عبارته الأولى أطلقت لزوم إنفاذ الوصيّة بالصّلوة على الإطلاق و الثّانية عمّمت سقوط القضاء عن الوليّ بالوصيّة للقضاء بأجرة من ماله أو مال الوليّ أو مال أجنبيّ و لازم السقوط هو وجوب الفعل على الموصى اليه و لذا أسند الماتن (- ره-) الوجوب إلى ظاهر (- كرى-) دون صريحه

قوله طاب ثراه و في دلالته على المدّعى نظر (- اه-)

(12) الظّاهر انّ الضّمير يعود إلى الإجماع لعدم سبق دليل أخر و (- ح-) فوجه النّظر انّ إجماع (- كرة-) إجماع على قضيّة مهملة لا كلّية فلا يدلّ على المدّعى

قوله طاب ثراه نعم استدلّ عليه (- اه-)

(13) قد سمعت الاستدلال من (- كرى-) في عبارته الأولى و دلالته فيما إذا اوصى بالاستيجار من ماله موجّهة و امّا فيما إذا اوصى بالقضاء عنه تبرّعا أو بأجرة أسندها إلى وليّه أو إلى أجنبيّ فمحلّ تأمّل لأنّ ظاهر الآية و الأخبار انّ لزوم إنفاذ الوصيّة و حرمة التّبديل انّما هو فيما له عليه سلطنة من ماله و شبهه و لا سلطنة له على مال الوليّ و لا مال الأجنبيّ

ص: 298

و لا بدنه نعم إذا قبل الموصى إليه فقد وعده بذلك و الوفاء بالوعد ليس واجبا فقها و ان وجب أخلاقا و خبر ابى بصير الآتي في كلام العلّامة (- ره-) يدلّ بالتقرير على شرعيّة الوصيّة بالقضاء عنه تبرّعا دون وجوب إنفاذها فتدبّر جيّدا و تظهر الثّمرة بين الوصيّة النّافذة كما إذا اوصى بالاستيجار من ماله و غير النّافذة كما إذا اوصى بالقضاء عنه تبرّعا سقوطها عن الوليّ على الاولى بمجرّد لزوم الوصيّة فتأمّل و توقّف السّقوط في الثّاني على وقوع القضاء من الموصى إليه في الخارج

قوله طاب ثراه ففيه نظر عرفت وجهه (- اه-)

غرضه بذلك ما افاده من حكومة أدلّة الوصيّة على دليل الوجوب بالولاية فإنّ مقتضاها السّقوط عن الولي بعد الوصيّة و عدم الوجوب عليه بموت الموصى

قوله طاب ثراه لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظنّ (- اه-)

نظره في نفي الوجوب إلى أصالة برأيه ذمّته بعد انصراف دليل الوجوب إلى صورة فقد الوصيّة لكن يمكن دعوى تقيّد الانصراف بما إذا عمل بالوصيّة فما لم يحرز العمل بها يكون التّكليف باقيا عليه لبقائه تحت الإطلاق (- فت-)

[في صحة الاستيجار و سقوط ذمة الميت بفعل الغير]

قوله طاب ثراه حيث قال في (- كرى-) (- اه-)

لم ينقل تمام العبارة و ينبغي نقلها بتمامها لتضمّنها ما ينفع في إتقان الأمر قال (- ره-) فيما مرّت الإشارة إليه من كتاب الطّهارة ما لفظه قد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصّلوة عن الشيخ ابى جعفر محمّد بن الحسين الشوهاني انه كان يجوّز الاستيجار عن الميّت و استدلّ ابن زهرة (- ره-) على وجوب قضاء الولد الصّلوة بالإجماع على انّها تجري مجرى الصّوم و الحجّ و قد سبقه ابن الجنيد (- ره-) بهذا الكلام حيث قال و العليل إذا وجبت عليه الصّلوة و أخّرها عن وقتها إلى ان فاتت قضاها عنه وليّه كما يقضى حجّة الإسلام و الصّيام قال و (- كك-) روى أبو يحيى عن إبراهيم بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فقد سويّا بين الصّلوة و بين الحجّ و لا ريب في جواز الاستيجار على الحجّ قلت هذه المسئلة اعنى الاستيجار على فعل الصّلوة الواجبة بعد الوفاة مبنيّة على مقدّمتين إحديهما جواز الصّلوة عن الميّت و هي إجماعيّة و الأخبار الصّحيحة ناطقة به كما تلوناها و الثانية انّه كلّما جازت الصّلوة عن الميّت جاز الاستيجار عنه و هذه المقدّمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة الّتي يمكن ان يقع للمستأجر و لا يخالف فيها احد من الإماميّة بل و لا من غيرهم لانّ المخالف من العامّة إنما منع لزعمه انّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه امّا من يقول بإمكان وقوعها له و هم جميع الإماميّة فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار الّا ان يخرق الإجماع في إحدى المقدّمتين على انّ هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإماميّة الخلف و السّلف من عهد المصنّفين و ما قبله إلى زماننا هذا و قد تقرّر أنّ إجماعهم حجّة قطعيّة فإن قلت فهل لا اشتهر الاستيجار على ذلك و العمل به عن النّبي (- ص-) و الأئمّة عليهم السّلام كما اشتهر الاستيجار على الحجّ حتّى علم من المذهب ضرورة قلت ليس كلّ واقع يجب اشتهاره و لا كلّ مشهور يجب الجزم بصحّته فربّ مشهور لا أصل له و ربّ متأصّل لم يشتهر امّا لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان لندور وقوعه و الأمر في الصّلوة كذلك فانّ سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة و النّافلة على حدّ لا يقع من احد منهم إخلال بها الّا لعذر بعيد كمرض موت أو غيره و إذا اتّفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لأنّ أكثر قد ملئهم على المضايقة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسئلة و اكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميّت من ذلك على طريقة النّدور يعرف هذه الدّعاوي من طالع كتب الحديث و الفقه و سيرة السّلف معرفة لا يرتاب فيها فخلف من بعدهم قوم تطرّق إليهم التّقصير و استولى عليهم فتور الهمم حتّى آل الحال إلى انّه لا يوجد من يقوم بكمال السّنن إلّا أوحديّهم و لا مبادر بقضاء الفائت إلّا أقلّهم فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنّهم عجز الولي عن القيام به فوجب ردّ ذلك إلى الأصول المقرّرة و القواعد الممهّدة و فيما ذكرناه كفاية على انّ قضاء الصّلوة عن الميّت غير متروك ذكره بين أرباب المذهب المباينة للشّيعة على طرف النّقيض و لا مهمل روايته عند نقله حديثهم انتهى المهمّ ممّا في (- كرى-)

قوله طاب ثراه و حكى الإجماع (- أيضا-) عن الإيضاح و (- مع صد-) (- اه-)

قال في الإيضاح و قال في كتاب الإجارة من (- مع صد-) يصحّ الاستيجار للجهاد و الحجّ و الصّلوة لمن لا يجب عليه و يقع عن المستأجر بالإجماع و لقوله (- ص-) في حديث الخثعميّة فدين اللّه أحقّ ان يقضى انتهى و لا يحضرني إرشاد الجعفريّة

قوله طاب ثراه و يدلّ على المسئلة مضافا إلى ما عرفت انّ المقتضى (- اه-)

لا يخفى عليك ما في العبارة من المسامحة فإنّ مقتضى التمسّك بوجوه و جعل الإجماعات أوّلا هو جعل هذا الوجه ثانيا و عمومات الإجارة ثالثا و عمومات العقود رابعا و عمومات الصلح خامسا لا كما صنع (- قدّه-) و كيف كان فقد يناقش في هذا الاستدلال تارة بمنع المقتضي في خصوص المورد نظرا إلى انّ العبادة لم يعلم كونها من قبيل المنفعة المباحة بالقياس إلى من تجب عليه نظرا إلى انّه يشترط فيها المباشرة و تولّى غير من يجب عليه موقوف على اذن الشّارع و رفعه للمباشرة و تحقّقه ممنوع و لهذا قالوا انّه لا يجوز التوكيل في العبادة و اخرى بإبداء المانع و هو انّ العمل المقصود في المقام انّما هي العبادة فلا تتحقّق بغير قصد القربة و أخذ الأجرة على العمل ممّا يمنع من قصد القربة و المناقشتان جميعا مردودتان أمّا الأولى فلانّ الأحاديث و الإجماعات المزبورة في صدر الرّسالة كافية في إثبات رفع الشّارع الأمر بالمباشرة بسبب الموت مضافا إلى انّه لو تمّت المناقشة لزم عدم شرعيّة قضاء الولي (- أيضا-) لها و الاعتذار بقيام الدّليل فيه يقابل بقيام الدّليل هنا (- أيضا-) و امّا الثانية فلما يأتي في كلام الماتن (- ره-)

قوله طاب ثراه كما في رواية تحف العقول (- اه-)

أراد (- قدّه-) بذلك الخبر الّذي نقله بطوله في أوّل المكاسب المتضمّن لقوله عليه السّلام و امّا تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات إلى أخر الفقرات المقاربة من ذلك فراجع و أراد بغيرها نحو ما رواه علم الهدى (- ره-) في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعماني مسندا عن علىّ عليه السّلام في بيان معايش الخلق قال و امّا وجه الإجارة فقوله عزّ و جلّ نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ فأخبرنا سبحانه انّ الإجارة أحد معايش الخلق إذ خالف بحكمته بين هممهم و إرادتهم و سائر حالاتهم و جعل ذلك قواما لمعايش الخلق و هو الرّجل يستأجر الرّجل في ضيعته و اعماله و احكامه و تصرّفاته و أملاكه و لو كان الرّجل منّا يضطرّ إلى ان يكون بنّاء نفسه أو نجّارا أو صانعا في شي ء من جميع أنواع الصّنائع لنفسه و يتولّى جميع ما يحتاج اليه من إصلاح الثّياب و ما يحتاج اليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بتلك و لا اتّسعوا له و لعجزوا عنه و لكنّه أتقن تدبيره لمخالفتهم بين هممهم و كلّما يطلب ممّا ينصرف اليه همّته ممّا يقوم به بعضهم لبعض و ليستغني بعضهم بعض

ص: 299

في أبواب المعايش الّتي بها صلاح أحوالهم لكن لا يخفى عليك انّ التمسّك بهذه العمومات يتوقّف على إحراز كون قضاء الصلاة و الصوم عن الغير مباحا كما مرّ إثباته

قوله طاب ثراه و رمسه و الأظهر جواز التبرّع عنها من غيره (- اه-)

قد سهى هنا قلم النّاسخ و الصّحيح التبرّع بها بدل التبرّع عنها

قوله طاب ثراه فإن أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه (- اه-)

لا يخفى عليك انّ للكاشاني (- ره-) ان يختار هذا الشقّ الأوّل من التّرديد و يقول انّ ما أورد من عدم تعقّل الفرق بين فعل الأجير و فعل المتبرّع ليس الّا تقريرا للجامع في القياس و الغرض الاحتراز منه فالأولى ان يقال في ردّ اختيار الشقّ الأوّل انّك قد عرفت في أوائل الرّسالة نقلنا عن الشّهيد (- ره-) في (- كرى-) عشرة أحاديث دالّة على انّ الميّت يقضى عنه على وجه الإطلاق أو العموم فراجع و تدبّر

قوله طاب ثراه و فيه تغليب لجهة الماليّة (- اه-)

فيه انّ ذلك لا اثر له في هذا المقام لانّ الغالب انّ أخذ المال للاكتساب و انّ الدّاعي على الإقدام على العمل هو تحصيل المال فلا يفيد في التقرّب بالعمل و ليس معنى جهة ماليّته الّا انّه يتوقّف الوصول اليه غالبا على بذل المال و هذا لا يقتضي ان يكون الدّاعي لاقدام الأجير على العمل هو قصد القربة فلا فرق بينه و بين سائر العبادات و لكنّه لا يلزم من تساوى الحجّ و غيره كون التساوي في الصّحة بل يتساويان في الفساد من جهة عدم قصد القربة فلا بدّ من توجيه تحقّق قصد القربة في الحجّ فبما ذا وجّهه جرى مثله في الصّلوة و الصّوم

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ النّائب إذا وصل إلى مكّة (- اه-)

إن كان هذا مصحّحا أمكن إبداء نظيره في الصّوم و الصّلوة فإنّ الأجير انّما يأخذ الأجرة ليهيّئ طعام السّحور و الفطور و اراحة النّفس من همّ المعاش فاذا صار وقت الإمساك أو أراد الإتيان لقضاء الصّلوة أمكن التقرّب بها و بالصّوم مثل ما إذا لم يأخذ الأجرة

قوله طاب ثراه و ربّما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه كما سيجي ء (- اه-)

أراد بالبعض المحقّق الثّاني (- ره-) في (- مع صد-) في عبارته الّتي يأتي منه (- قدّه-) نقل بعضها

قوله طاب ثراه و الجواب عنه أوّلا بالنّقض (- اه-)

قد صدر منهم في الجواب عن الإشكال المذكور وجوه أشار الماتن (- ره-) الى ثلثة منها هذا أحدها و الثّاني ما افاده بقوله و امّا ثانيا (- اه-) و الثالث ما افاده بقوله فالتحقيق في الجواب ان يقال قد عرفت سابقا انّ معنى النّيابة هو تنزيل الشخص منزلة الغير (- اه-) و هناك أجوبة أخر أحدها ما ذكره بعضهم من انّ العبادات المستأجر عليها خرجت بالإجماع و مقتضى هذا الجواب انّه لا يعتبر فيها قصد القربة و ضعفه ظاهر ثانيها ما ذكره المحقّق البهبهاني (- ره-) في حواشي (- ك-) بقوله و امّا منافاة الأجرة لقصد الإخلاص في العبادات ففيه انّ نفس الإجارة لا تحتاج إلى النيّة و انّما المحتاج فعل نفس العبادة و الإجارة من العقود اللّازمة شرعا و بعد اللّزوم الشّرعي يجب الوفاء بها (- فح-) يتحقّق القربة و الإخلاص كما إذا حلف احد ان يفعل شيئا أو يصلّى عن ميّت فقبل الحلف لم يكن واجبا عليه و بعده صار واجبا و عند الفقهاء (- رض-) انّ الملتزم بالنّذر و العهد و اليمين و الإجارة حالها واحد و قد عرفت السّبب نعم إذا كان الفعل بقصد الأجرة في صورة عدم تحقّق اجارة و من جهة الأجرة لم يكن صحيحا و إذا فعل للّه (- تعالى-) من حيث انّه تعالى يحبّ الإحسان على أهل الإيمان فهو صحيح فإذا اعطى بعد الفعل الصّحيح شيئا إحسانا من جهة انّ جزاء الإحسان إحسان يمكن ان يكون أخذه صحيحا و حلالا من هذه الجهة لأنّه عوض و اجرة فتأمّل انتهى و هو كما ترى ضرورة انّ وجوب الوفاء بعقد الإجارة بعد وقوعه توصّلي لا يفيد الإقدام عليه كونه على وجه القربة مع انّ امتثال وجوب الوفاء بعقد الإجارة مغاير للتّقرب بفعل الصّلوة و كأنّه أخذ هذا الجواب ممّا ذكره صاحب المفاتيح (- ره-) في تصحيح الاستيجار للحجّ بعد الالتفات إلى انّه لا فرق بين الحجّ و غيره من العبادات فيجب الجميع بعد الاستيجار و هذا المقدار حقّ فيرد على صاحب المفاتيح (- ره-) مؤاخذة وجه الفرق و لعلّه إلى ما ذكرنا أشار (- قدّه-) بالأمر بالتأمل في ذيل كلامه ثالثها ما ذكره المحقّق المذكور (- أيضا-) بقوله بعد كلامه السّابق مع انّه إذا كان أخذ الأجرة برضا اللّه تعالى و تحصيل ضروريّ معاشه فيمكن أن يتأتّى قصد الامتثال و القربة فتأمّل انتهى و فيه انّ تحصيل الواجب من المعاش لا يصحّح قصد القربة في العمل الّذي استوجر عليه بإزاء ما يعيش به إذا اتى به لداعي أخذ الأجرة الّتي يعيش بها و لعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمّل رابعها ما افاده حضرة الشّيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه تعالى في الجنان مقامه بقوله بعد استحسانه جواب الماتن (- ره-) و يمكن ان يقال بعد ان قام الإجماع على جواز الاستيجار لقضاء العبادات عن الميّت انّا نوجّه المقام بنظير ما يقال في التّوكيل في دفع الزكاة و الخمس من انّه يجب في كلّ منهما قصد القربة لكونهما من قبيل العبادة و انّ ناوي القربة انّما هو الموكّل لوجوب العبادة عليه بالأصالة و تتحقّق منه هذه النيّة عند تسليمه المال إلى الوكيل أو عند اذنه له في قبض المال و دفعه فاذا دفع الوكيل المال إلى مستحقّه كان هذا الدّفع الصّادر من الوكيل الّذي يده يد الموكّل عبادة قد نواها الموكّل عند اقباض المال أو الإذن في قبضه فنقول فيما نحن فيه انّ الموصى بالاستيجار لقضاء عبادته ينوي عند وصيّته الامتثال لأوامر تلك العبادة بفعل من يقوم مقامه إجمالا فاذا اتى النّائب الّذي فعله فعل المنوب عنه بصورة العبادة المشروعة عدا قصد القربة وقعت العبادة صادرة عن قصد الموصى إلى الامتثال بها لأمر اللّه (- تعالى-) إذ ليست النيّة إلّا عبارة عن الدّاعي و هو حاصل من الموصى و على هذا القياس فعلى الولي إن كان هو المستأجر فإنّه ينوي تحصيل الامتثال عند الاستيجار الّا انّه يشكل الأمر فيه من جهة انّ العبادة انّما هي عبادة الميّت دون الوليّ المستأجر فلا تفيد نيّته كما انّه يشكل الأمر في جريان التّوجيه المذكور بالنّسبة إلى صورة مباشرة الولي بنفسه للقضاء إذا لم يكن صدور الفعل منه ممّا التمسه الميّت المولّى عليه منه لأنّ العبادة عبادته فيلزم ان يكون هو القاصد للقربة على هذا التّوجيه و لكن يهوّن الأمر في هذين الإشكالين توجّه الأمر من اللّه (- تعالى-) إلى الوليّ بإتيانه بقضاء ما فات من المولّى عليه فهو يقصد امتثال الأمر بالقضاء عن المولّى عليه و هو معنى قصد القربة فإذا استأجر غيره كان قصد الامتثال لذلك الأمر مركوزا في نظره فلا اشكال هذا كلام الوالد طاب رمسه و له وجه

قوله طاب ثراه انتهى

غرضه بذلك إنهاء الجواب بالحلّ الّذي نقله بقوله و قد يقرّر بما حاصله (- اه-)

قوله طاب ثراه فالتّحقيق في الجواب ان يقال (- اه-)

قد ذكر (- قدّه-) هذا الجواب في بعض مصنّفاته الأخر ثمَّ أورد على نفسه بانّ الموجود في الخارج من الأجير ليس إلّا الصّلوة عن الميّت مثلا و هذا هو متعلّق الإجارة و النّيابة فان لم يمكن الإخلاص في متعلّق الإجارة لم يترتّب على تلك الصّلوة نفع و ان أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الأجرة كما ادّعيت و ليست النّيابة عن الميّت في الصّلوة المتقرّب بها إلى اللّه شيئا و نفس الصّلوة شيئا أخر حتّى يكون الأوّل متعلّقا للإجارة و الثّاني مورد الإخلاص ثمَّ أجاب بأنّ القربة المانع اعتبارها عن تعلّق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلّق الإجارة و ان اتّحد خارجا مع ما يعتبر فيه القربة ممّا لا يكون متعلّقا للإجارة فالصّلوة الموجودة في

ص: 300

الخارج على جهة النّيابة فعل للنّائب من حيث انّها نيابة عن الغير و بهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح و الرّاجح و المرجوح و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النّائب يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال و بهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدّنيويّة و الأخرويّة لفعل المنوب عنه الّذي لم يشترط فيه المعاشرة و الإجارة تتعلّق بالاعتبار الأوّل و التقرّب بالاعتبار الثّاني فالموجود في ضمن الصّلوة الخارجيّة فعلان نيابة صادرة عن الأجير النّائب فيقال ناب عن فلان و فعل كأنّه صادر عن المنوب عنه فيمكن ان يقال على سبيل المجاز صلّى فلان و لا يمكن ان (- يق-) ناب فلان فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثّاني جواز الاستيجار على الأوّل الّذي لا يعتبر فيه القربة و قد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى و عملا من جواز الاستيجار على العبادات للميّت و انّ الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدّفع خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحجّ و دعوى خروجه بالنصّ فاسدة لأنّ مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحجّ و أضعف منها دعوى انّ الاستيجار على المقدّمات كما لا يخفى مع انّ ظاهر ما ورد من استيجار مولانا الصّادق عليه السّلام للحجّ عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال انتهى ما أفاد الماتن (- ره-) و لعمري انّه أحسن ما قيل في حلّ الإشكال المذكور و ربّما أورد عليه بعض من تأخّر عنه من تلامذته بوجهين مع توضيح منّا أحدهما انّ أمر النيابة لو كان منوطا بتنزيل نفسه منزلة المنوب عنه و إتيانه بالعمل و التقرّب به بعنوان انّه منوب عنه حتّى انّ المنوب عنه هو المتقرّب في الحقيقة كما يعطيه كلامه (- ره-) لكان اللّازم على الفقهاء (- رض-) ان ينبّهوا عليه لانّ هذا المعنى الّذي ذكره معنى دقيق جدّا لا يتنبّه له العوام بل و لا كثير من الخواصّ فاذا فرض كون ذلك قوام عمل النّواب للزم بيانه لئلّا تبطل أعمالهم مع انا نرى انّهم لم يبيّنوا ذلك و ان النّواب في العبادات بأسرها لم يفهموا الدقيقة المذكورة فلا يلتفتون إلى التنزيل المذكور فيلزم على ما ذكره إهمال الفقهاء (- رض-) لأمر لازم يعمّ به البلوى و عدم صحّة شي ء من اعمال النّواب من حيث عدم صدور ذلك التنزيل منهم و أنت خبير بما فيه فانّ الفقهاء (- رض-) اكتفوا عن بيان هذا المقال بما يفيده على وجه الكمال و هو لفظ النّيابة ضرورة انّها ليست إلّا عبارة عن قيام الإنسان مقام غيره و ان شئت عبّرت عنه بإقامة الإنسان نفسه مقام غيره و ليس معنى التنزيل الّذي ذكره الماتن (- قدّه-) الّا هذا و من المعلوم انّ كلّ من ناب عن غيره فان تنزيل نفسه منزلة ذلك الغير مركوز في ذهنه في مقام الإتيان بذلك العمل و إن كان على وجه البساطة الّتي لا يستطيع بيان تفصيلها الّا العلماء كما هو الشّأن في غالب الأمور المركوزة في أذهان العوام فلا يلزم ما رامه المورد من إهمال الفقهاء (- رض-) ما يجب بيانه و لا بطلان عمل الإجراء لانّ ذلك المعنى البسيط المركوز في أذهانهم كاف في صحّة العمل كما في الدّاعي البسيط الّذي يكتفي به عن قصد تفصيل اجزاء العمل و غيرها الثّاني انّ ذلك مخالف لظاهر ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام في خصوص استيجاره رجلا ليحجّ عن ابنه إسماعيل حيث قال عليه السّلام في ذيل الرّواية يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما اتفق من ماله و كان لك تسع بما أتعبت من بدنك و مثله قوله عليه السّلام في رواية أخرى و لك تسع و له واحدة فإنّ ظاهرهما انّ العامل هو المتقرّب بالعمل و الّا لم يكن للرّجل تسع من الثّواب و على ما افاده الماتن (- ره-) لا يكون المتقرّب بالعمل الّا المنوب عنه وحده و لا يستحقّ الثّواب الّا هو فلا يكون للعامل شي ء من ذلك ثمَّ قال و بالجملة فتصحيح العبادات المستأجر عليها على الوجه المذكور غير مستقيم بل الأجير يعمل العمل متقرّبا للمستأجر فالعامل هو المتقرّب من دون تنزيل لا المنوب عنه و لعلّ الوجه في ذلك هو منع وجوب المباشرة في الواجبات الّا ما خرج بدليل خاصّ استنادا إلى الجمع بين عمومات المعاملات من الكتاب و السّنة و بين أدلّة الواجبات و على هذا فيكون الإنسان مخيّرا بين إيجاد المأمور به بنفسه و بين إيجاده بواسطة نائبه ثمَّ ذكر انّه لا منافاة بين الإخلاص و بين أخذ الأجرة لأنّها ليست وجها للعمل و عنوانا للمأمور به حتّى ينافي قصدها قصد الإخلاص

بل من جملة الدّواعي إلى إيجاد الفعل فقد لا يستطيع الإنسان و لا يقدر على إيجاد الواجب إلّا بأجرة كما لو اشتاق إلى الجهاد الواجب كفاية فلم يتمكّن منه الّا بان يصير أجيرا لغيره فيأخذ منه الأجرة و يستعدّ للجهاد هذا ما افاده المورد و فيه انّ خبر ابن سنان و نحوه ساكت عن الكيفيّة و انّ الإتيان هل هو على وجه التنزيل أو انّه يتقرّب بنفسه و يأتي للمنوب عنه و ما استشهد به على ما ادّعى دلالة الحديث عليه من كون تسع له قاصر عن إثبات مدّعاه لإمكان القلب عليه بانّ الحديث قد تضمّن كون واحدة لإسماعيل فلو كان الثّواب دليلا على كون المثاب هو المتقرّب للزم ان يكون إسماعيل هو المتقرّب مضافا إلى ان سياق الحديث يعطي انّ ذلك من باب التفضّل لانّ قوله عليه السّلام لك تسع في مقابل قوله (- ع-) كان لإسماعيل حجّة معناه و اللّه العالم انّ تسع حجّات له لا تسعة أجزاء من حجّة واحدة و يشهد بانّ ما ذكر هو المراد بالخبر ما روى مسندا عن عمرو بن سعيد السّاباطي انّه كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام يسئله عن رجل اوصى اليه رجل ان يحجّ عنه ثلثة رجال فيحلّ له ان يأخذ لنفسه حجّة منها فوقع عليه السّلام بخطّه و قرأته حجّ عنه إنشاء اللّه تعالى فانّ لك مثل اجره لا ينقص من اجره شي ء إنشاء اللّه (- تعالى-) و روى مرسلا عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يحجّ عن أخر له من الأجر و الثّواب شي ء فقال للّذي يحجّ عن الرّجل أجر و ثواب عشر حجج و يغفر له و لأبيه و لامّه و لابنه و لابنته و لأخيه و لأخته و لعمّه و لعمّته و لخاله و لخالته انّ اللّه واسع كريم

قوله طاب ثراه كون الفعل المقصود حصول التقرّب (- اه-)

قد سقطت كلمة به بعد كلمة المقصود من قلم النّاسخ و الصّحيح إثباتها

قوله طاب ثراه ممّا أمر به استحبابا و ارادة الشّارع (- اه-)

ابدال الضّمير بالتاء في كلمة ارادة من سهو القلم و الصّحيح و اراده عطفا على أمر به

قوله طاب ثراه الّا ما يسمع من وصول النّفع إلى الميّت (- اه-)

افراد كلمة يسمع مع جمع الضّمير المجرور في قوله و الحامل لهم سهو من القلم و الصّحيح الّا ما يسمعون بصيغة الجمع

قوله عليه السّلام و لك تسعة بما أنعمت من ربك (- اه-)

هذا سهو من القلم و الصّحيح بما أتعبت من بدنك

قوله طاب ثراه قال في (- عد-) (- اه-)

هذه العبارة لا دخل لها بالمقاوم و انّما المراد بها إيجار نفسه للإتيان بالصّلوة الواجبة على نفسه لانّه قال عند تعداد شروط الإجارة ما لفظه السّابع إمكان حصولها للمستأجر فلو أجر من وجب عليه الحجّ مع تمكّنه نفسه للنّيابة عن غيره لم يقع و كذا لو أجر نفسه للصّلوات الواجبة عليه فإنّها لا تقع عن المستأجر و هل تقع عن الأجير الأقوى العدم انتهى و من هنا علم انّ تأنيث ضمير عليه و تذكير تقع في المتن سهو من القلم

قوله طاب ثراه و (- مع صد-) (- اه-)

لا بأس بنقل عين عبارة جامع المقاصد لتزداد بصيرة في المقام قال (- ره-) في شرح عبارة (- عد-) المذكورة ما لفظه اى لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلّي الصّلوة الواجبة على الأجير لم يصحّ الإجارة قطعا لانّه لا يمكن حصولها للمستأجر فلا يصحّ بذل العوض اجارة في

ص: 301

مقابلها و هل تقع عن الأجير حيث انه صلّاها عن نفسه الأقوى عند المصنّف (- ره-) العدم و وجه القوّة انّه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها فلا تكون مطابقة لما في ذمّته لأنّ التي في ذمّته هي الواجبة بالأصالة و لمنافاته الإخلاص (- ح-) لأنّ العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة و الإخلاص انّما يتحقّق بقصد القربة خاصّة لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ و يحتمل الصّحة لأنّ ذلك باعث و علّة في حصول الدّاعي كالأمر بالصّلوة و غيرها ممّن يطاع و كما في الاستيجار للصّلوة عن الميّت و الحجّ و غيرهما من العبادات و يجاب بانّ الباعث متى كان غاية اقتضى الفساد إذا نافي الإخلاص و الصّلوة و نحوها في الاستيجار عن الميّت و الحيّ متى لحظه فيها فعلها لحصول الأجرة (- أيضا-) اقتضى الفساد و ليس من لوازم حصول الأجرة فعلا قصدها عنده أو يقال انّ هذه خرجت بالإجماع و كيف كان قدم الصّحة أظهر انتهى

قوله طاب ثراه كما زعمه البعض (- اه-)

يحتمل ان يكون المراد به المحقّق البهبهاني (- ره-) باعتبار ما مرّ منّا نقله عنه من أوّل جوابيه عن الإشكال

قوله طاب ثراه و جعله غاية التقرّب (- اه-)

قد سقط حرف العطف قبل كلمة التقرّب الّتي هي مبتدء لا مضاف إليه لكلمة الغاية

قوله طاب ثراه لتبرّى ذمّة المنوب عنه (- اه-)

هكذا وجدته في نسخ المتن و الصّحيح لتبرء بالتخفيف و الهمزة دون التّشديد و الياء

قوله للزم الدّور (- اه-)

هذا سهو من النّاسخ و الصّحيح للزوم الدّور ليكون مصدرا لا فعل ماض

قوله طاب ثراه و فيه نظر (- اه-)

وجه النّظر لعلّه الفرق بين النّذر و الإجارة بأنّ الوجوب الحاصل بالنّذر تعبّدي لا ينافي الإخلاص بل يؤكّده بخلاف الوجوب الحاصل بالإجارة فإنّه توصّلي

قوله دون ما ذكره الشّهيد (- ره-) في الذكرى من الاستدلال عليه بمقدّمتين (- اه-)

قد أسبقنا نقل عبارة (- كرى-) المشتملة على الاستدلال بالمقدّمتين فراجع و تدبّر

قوله طاب ثراه نعم تعلّق الأمر (- اه-)

قد سقط من النّسخ قبل هذه العبارة متّصلا بها قوله و صحّة الاستيجار موقوفة على صحّة قصد التقرّب بذلك العمل المستأجر عليه

قوله طاب ثراه و هذا ليس متعلّقا (- اه-)

هذا من غلط النّاسخ و الصّحيح و هذا ليس منه

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ما ذكرنا من الاتفاق على صحّة الاستيجار (- اه-)

توضيح ذلك انّه قد وقع الخلاف تارة في تبرّع الأجنبيّ عن الوليّ و في معناه تبرّع احد الوليّين المتساويين في السّن بالقضاء عن الأخر و اخرى في استيجار الوليّ غيره و في معناه استيجار احد الوليّين صاحبه لقضاء ما في ذمّته قال العلّامة (- ره-) في (- كرة-) و كذا يجوز للوليّ أن يستأجر عنه من يصوم انتهى و قال الشّهيد (- ره-) في (- س-) لو استأجر الولي غيره فالأقرب الإجزاء سواء قدر أو عجز و لو تبرّع الغير بفعله احتمل ذلك انتهى و قال في (- س-) (- أيضا-) لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصّة الأجير و لو استأجره على ما يخصّه فالأقرب الجواز انتهى لكنّه صار إلى خلافه في (- كرى-) فقال الأقرب انّه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها و الصّلوة لا تقبل التحمّل عن الحيّ ثمَّ احتمل الجواز و ثالثة في الملازمة بين جواز الاستيجار و جواز التبرّع فقد عرفت من كلام (- س-) نفيها حيث أجاز استيجار الغير و لم يجز تبرّعه و انّما احتمله احتمالا و أثبتها في الجواهر مدّعيا عليه الضّرورة فإنّه (- ره-) بعد ان استدلّ على سقوط القضاء عن الوليّ بالتبرّع قال و منه ينقدح جواز استيجار أحد الوليّين الأخر على ما يخصّه كما صرّح به في (- س-) بل و استيجارهما الأجنبيّ لاتّحاد المدرك و هو انّه عمل جاز التبرّع به فجاز الاستيجار عليه كالعكس و ان فرّق بينهما في (- س-) فاستقرب الجواز في الأوّل و احتمله في الثاني لكنّه في غير محلّه ضرورة تحقّق التلازم بينهما كما هو مفروغ عنه في محلّه و لا ينافي ذلك وجوبه على الوليّ ضرورة ارتفاع موضوع الوجوب بأداء الأجير كما هو واضح ثمَّ حكى تقوية صاحب (- ك-) للقول بانّ الوجوب تعلّق بالولي و سقوطه بفعل غيره يحتاج إلى دليل ثمَّ قال قلت بل ضعفه ظاهر كما لا يخفى على من أحاط بنصوصهم عليهم السّلام و فهم رموزها و ما لحنوه من القول فإنّه لا يستريب في جواز التبرّع و متى جاز جاز الاستيجار و متى جاز معا و وقع الأداء برئت ذمّة الوليّ لفراغ ذمّة الميّت (- ح-) الّتي شغلها كان سببا للوجوب عليه على وجه التّأدية عنه كالدّين إذ قد عرفت انّ التحقيق وقوع ذلك عن الميّت و إبرائه له من خطاب القضاء لا انّه يقع للولي نفسه كما زعم بعضهم انتهى و ممّا افاده يظهر غرابة ما في المستند حيث قال في عداد فروع مسئلة قضاء الوليّ ما لفظه السّادس يجوز لغير الوليّ قضاء الصّوم عن الميّت تبرّعا و قد مرّ ما يدلّ عليه في بحث الصّلوة و لا ينافيه وجوبه على الولي كما لا ينافي جواز التبرّع بأداء دين زيد عن وجوب أدائه عليه السّابع الحقّ عدم السّقوط عن الوليّ بتبرّع الغير و لا باستئجاره أو وصيّة الميّت بالاستيجار للأصل فان قيل بفعل الغير تبرء ذمّة الميّت و لا صوم عليه فلا معنى لقضاء الوليّ عنه قلت ما ارى مانعا من قضاء متعدّد عن واحد و لا ضير في ان يشتغل ذمّة أحد بشي ء و يجوز؟؟؟؟؟؟؟؟ بالتّعاقب فإن أمثال هذه الأمور ليست ممّا يقاس على المحسوسات و قد مرّ بيان ذلك مستوفى في كتاب الصّلوة انتهى و قال في كتاب الصّلوة هل يجوز للولي استئجار ما يجب عليه من القضاء أم لا الأقرب الثّاني وفاقا للحلّي و المنتهى و الذكرى و الحدائق لأصالة عدم السّقوط عنه بفعل الغير و استصحاب الوجوب و عدم جواز الاستنابة في الصّلوة عن الحيّ و الوليّ حيّ و التكليف عليه و الفرق بينه و بين وصية الميّت ظاهر إذ في صورة الوصيّة لم يثبت الوجوب على الوليّ بخلاف المورد فانّ الوجوب ثبت عليه و السقوط يحتاج إلى دليل خلافا للمحكي عن (- كرة-) و صوم (- س-) و ابن فهد فجوّزوا الاستيجار لانّ قوله يقضى الوارد في أكثر تلك الأخبار ليس صريحا في المباشرة و لدلالة الأخبار على كون الصّلوة دينا و الدّين يصحّ ان يقضيه كلّ احد و لقوله عليه السّلام في رواية عمّار لا يقضيه الّا رجل مسلم عارف دلّ على جواز قضاء كلّ احد و لقبول القضاء عن الميّت النّيابة و الاستيجار و يردّ الأوّل بأنّ قوله عليه السّلام يقضيه حقيقة في قضائه بنفسه لانّه معناه فكيف ليس صريحا بل هو المتبادر منه و الاستيجار ليس معنى لقوله (- ع-) يقضى و الثّاني بأنّا لا نسلّم انّ كلّ دين ممّا يصح ان يقضيه كلّ احد و لهذا لا تصحّ الصّلوة عن الحيّ و التعليل في قضيّة الخثعميّة لو ثبت فإنّما ينفع في موضع الانجبار لضعفها سلّمنا و لكنّ الكلام ليس في سقوط الصّلوة عن الميّت بل عن الولي و لا استبعاد في سقوطها

عنه بفعل الغير و بقائها على ذمّة الوليّ (- أيضا-) لتعلّق الوجوب به أوّلا و لذا نقول بالوجوب عليه لو تبرّع احد بالصّلوة للميّت (- أيضا-) فان قلت لا صلاة على الميّت (- ح-) حتّى يجب قضاؤها على الولي قلنا كانت عليه الصّلوة حين الوفاة و صار هو سببا لتعلّق الوجوب بالوليّ فيستصحب وجوبه (- ح-) عليه و ان سقط عن الميّت بفعل غيره تبرّعا و لذا لو استأجر الوصي أحد القضاء ما لا يجب على الوليّ من فوائت الميّت لا يرتفع الوجوب عن الأجير بتبرّع غيره مع انّ في صحّة هذه الصّلوة إجارة و سقوطها عن الميّت نظر فانّ وجوبها عينا على الولي ينافي السّقوط بفعل الغير و لو كان لما وجب قضاء على ولىّ عينا ابدا بل يكون واجبا عليه و على سائر النّاس تخييرا و يكون واجبا كفائيّا و هم لا يقولون به و لا يقولون

ص: 302

بعقاب غير الوليّ مع التّرك و هو معنى الوجوب العيني و إذا وجب عليه عينا فلا معنى لوجوبه على غيره (- أيضا-) بمعنى انّه لو فعله لسقط (- أيضا-) و الثالث بأنّه لا كلام في جواز قضاء كلّ احد عن الميّت بل الكلام في جواز استيجار الوليّ فيما وجب عليه و جواز قضاء ما وجب على الوليّ و الرّابع بمنع قبول مطلق القضاء للاستنابة و الاستيجار و السّند واضح ممّا مرّ انتهى ما في المستند و فيه مواقع للنّظر فمنها قوله لا ارى مانعا من قضاء متعدّد عن واحد (- اه-) فانّ فيه انّه غير معقول على سبيل الحقيقة نعم يتصوّر التعدّد في القضاء على سبيل الاحتياط بأن يؤتى بالثاني احتياطا عن احتمال فساد الأوّل سواء كان الآتي بالثّاني هو الأوّل أم غيره و لكن الإتيان على سبيل الاحتياط ممّا لا دخل له بالمقام و منها قوله و لكن الكلام ليس في سقوط الصّلوة عن الميّت بل عن الوليّ و لا استبعاد في سقوطها عنه بفعل الغير و بقائها على ذمّة الوليّ (- أيضا-) (- اه-) فانّ فيه انّ الكلام ليس في سقوط الصّلوة و لا في سقوط الصّيام عن الوليّ و انّما الكلام في سقوط القضاء عنه و معلوم انّ القضاء بعنوان كونه قضاء لا مجال لبقائه بعد سقوطه عن الميّت المقضيّ عنه و منها قوله كانت عليه الصّلوة حين الوفاة و صار هو سببا لتعلّق الوجوب بالوليّ فيستصحب وجوبه (- ح-) عليه و ان سقط عن الميّت بفعل غيره فانّ فيه انّه لما كان الواجب عليه القضاء و قد سقط عن الميّت لا يبقى موضوع للقضاء حتّى يستصحب و منها قوله لو استأجر الوصيّ أحد القضاء ما لا يجب على الوليّ من فوائت الميّت لا يرتفع الوجوب عن الأجير بتبرّع غيره فانّ فيه انّ لقائل أن يقول انه تنفسخ الإجارة لفوات محلّها إذ لم يقم على هذا الحكم نصّ و لا إجماع و مقتضى القاعدة ما ذكرناه من انفساخ عقد الإجارة إذ لم يبق له محلّ بعد فعل المتبرّع أو غيره فمحصّل الكلام انّ ما أورده على وجوه موافقينا في محلّه لكنّا نستدلّ بقوله عليه السّلام يقضى و مناط الاستدلال هو مادّة القضاء لا عدم اقتضاء المباشرة لأنّ الحقّ اقتضاء الفعل المسند الى الفاعل المباشرة و ذلك لانّ مادّة القضاء تنتفي بإقدام الغير على الإتيان به بتبرّع أو غيره فيرتفع الأمر عن الوليّ و منها قوله (- ره-) فانّ وجوبها عينا على الوليّ ينافي السّقوط بفعل الغير (- اه-) فانّ فيه انّ السّقوط بانتفاء الموضوع لا ينافي الوجوب العيني ألا ترى انّه لو صار اجير النقل متاع من مكان الى مكان أخر وجب عينا فاذا تلف المتاع سقط عنه الوجوب فتدبّر جيدا

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.