حاشية على رسالة في المواسعة و المضايقة

اشارة

نام كتاب: حاشية على رسالة في المواسعة و المضايقة موضوع: فقه استدلالى نويسنده: مامقانى، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن تاريخ وفات مؤلف: 1351 ه ق زبان: عربى قطع: رحلى تعداد جلد: 1 ناشر: مجمع الذخائر الإسلامية تاريخ نشر: 1350 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران ملاحظات: اين كتاب حاشيه ايست بر كتاب" حاشية على رسالة في المواسعة و المضايقة" شيخ انصارى رحمه الله كه در آخر كتاب" نهاية المقال في تكملة غاية الآمال" چاپ گرديده است

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

ص: 73

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

ص: 84

ص: 85

ص: 86

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ص: 97

ص: 98

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

ص: 208

ص: 209

ص: 210

ص: 211

ص: 212

ص: 213

ص: 214

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

ص: 247

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

ص: 252

ص: 253

ص: 254

ص: 255

ص: 256

ص: 257

ص: 258

ص: 259

ص: 260

ص: 261

ص: 262

ص: 263

ص: 264

ص: 265

ص: 266

ص: 267

ص: 268

ص: 269

ص: 270

ص: 271

ص: 272

ص: 273

ص: 274

ص: 275

ص: 276

ص: 277

ص: 278

ص: 279

ص: 280

ص: 281

ص: 282

ص: 283

ص: 284

ص: 285

ص: 286

ص: 287

ص: 288

ص: 289

ص: 290

ص: 291

ص: 292

ص: 293

ص: 294

ص: 295

ص: 296

ص: 297

ص: 298

ص: 299

ص: 300

ص: 301

ص: 302

[مسألة الأقوال في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و له الحمد و به نستعين.

قال الشّيخ المحقّق الأنصاري قدّس اللّه تربته الزكيّة مسئلة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال

قوله طاب ثراه أحدها عدم الوجوب (- مط-) (- اه-)

و عدم بطلان الحاضرة لو قدّمها متّحدة كانت الفائتة أو متعدّدة ليومه أو لغير يومه الى غير ذلك ممّا يعلم بمقابلة بقيّة الأقوال الآتية و قال في الجواهر في تحرير هذا القول انّه لا يعتبر في صحّة الفوائت تقدّمها على الحاضرة و لا في صحّة الحاضرة أو غيرها من العبادات ان تتأخّر عنها و لم يجب فعلها فورا متى ذكرها و لم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناء إليها و لم يحرّم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسّعة أو مباحات أو غير ذلك ثمَّ لما نقل القائلين بهذا القول قال ما لفظه و ان كان لم يصرّح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح المتن الّا انّه لازم ما ذكره منه و لو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره كما يومي اليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النّزاع قديما و حديثا فإنّهم ذكروا جملة من أهل القول بالمواسعة المحضة كعليّ بن أبي شعبة و الحسين بن سعيد و ابن عيسى و الجعفي و الواسطي و الصّدوقين و غيرهم مع انّه ليس في المحكى من كلام هؤلاء إلّا التصريح ببعض ما سمعته في العنوان من فعل الحاضرة في أوّل وقتها أو عدم إيجاب العدول منها إليها أو غير ذلك ممّا لا تلازم بينه و بين القول بالمواسعة المحضة من كلّ وجه و ما ذاك الّا لاكتفائهم في القول بها بهذا التّصريح ببعض ما عرفت كما انّ القول بالمضايقة (- كك-) و الّا لو اقتصر بالنّسبة الى كلّ عبادة على ما نصّت عليه و صرّحت به و جعل قولا مستقلّا لأمكن إنهاء الأقوال في المسئلة الى عشرين أو ثلثين لاختلاف العبارات بالنّسبة الى ذلك اختلافا شديدا خصوصا عبارات القدماء التي لم يراع فيها السّلامة من الحشو و نحوه و من المعلوم خلاف ذلك كلّه عند كلّ محرّر للخلاف و النّزاع في المقام

قوله طاب ثراه و هو المحكىّ عن الحلبي (- ره-) في كتابه (- اه-)

لا يخفى عليك انّ المتن في نقل القائلين بالأقوال في هذه المسئلة عيال على مفتاح الكرامة فإنّه قد استوفى ذلك و منه أخذ الماتن (- ره-) و صاحب الجواهر و في تعبير الماتن (- ره-) بالحلبي المطلق الظّاهر في السنة الفقهاء (- رض-) في أبي الصّلاح تقى بن نجم الحلبي تلميذ الشيخ الطّوسي قدس سرّه مسامحة بعد عدم كون المراد به أبا الصّلاح بل الشيخ الثقة الجليل الفقيه عبد اللّه بن أبي شعبة الحلبي في أصله الّذي أثنى عليه الصّادق عليه السّلام عند مرضه له عليه و صحّحه و استحسنه و قال انّه ليس لهؤلاء أي المخالفين مثله و عدّه الصّدوق (- ره-) من الكتب المشهورة الّتي عليها المعوّل و إليها المرجع بل أمر السيّد المرتضى (- ره-) بالرّجوع اليه و الى رسالة ابن بابويه مقدّما لهما على كتاب الشّلمغاني لمّا سئل عن أخذ ما يشكل من الفقه من هذه الثلاثة

قوله طاب ثراه و الحسين بن سعيد

هو الأهوازي الّذي هو من أصحاب الرّضا و الجواد و الهادي عليهم السّلام و جلالته مشهورة و هو مصنّف الكتب الثلاثين الحسنة الّتي يضرب بها المثل في الإتقان و الجودة و قد عدّه المحقّق (- ره-) في المعتبر في جملة الفقهاء المعتبرين الّذي اختار النّقل عنهم ممّن اشتهر فضله و عرف تقدّمه في نقل الأخبار و صحّة الاختيار و جودة الاعتبار

قوله طاب ثراه و عن الجعفي (- اه-)

حكى القول به عنه في كتابه الفاخر الّذي ذكره في أوّله انّه لا يروى فيه الّا ما اجمع عليه و صحّ من قول الأئمّة عنده و حكى هذا القول عن ابى الفضل محمّد بن احمد بن مسلم في كتاب مفاخر المختصر (- أيضا-) و كذا عن عماد الدّين محمّد بن على كما في محكي المصابيح و العماد الطّوسي كما في محكي العزيّة و الشيخ علىّ بن الحسين الصّدوق (- ره-) في المقنع و الفقيه و السيّد ضياء الدّين بن الفاخر و ابى يعلى الطّبري الدّيلمي و على بن عبيد اللّه بن بابويه و منتجب الدّين صاحب الفهرست المشهور و قد صنّف في المسئلة رسالة سمّاها العصرة ردّا على بعض من عاصره

ص: 303

و لعلّه ابن إدريس

قوله و الشّيخ الإمام أبو طالب (- اه-)

قال في الجواهر انّه غير صاحب الوسيلة و في غاية المراد انّه نصير الدّين عبد اللّه بن حمزة الطّوسي قلت و هذا يشهد بمقالة صاحب الجواهر لانّ صاحب الوسيلة هو أبو جعفر محمّد علىّ بن حمزة الطّوسي

قوله طاب ثراه و عن ولد ولده (- اه-)

هو نجيب الدّين يحيى بن احمد بن يحيى بن سعيد سبط ابن إدريس (- ره-) و حكى ذلك عن الشّيخ يحيى نجم الدّين بن الحسن بن سعيد (- أيضا-) و حكاه في مفتاح الكرامة عن الشيخ (- ره-) في مواضع من (- يب-)

قوله طاب ثراه و عن العلّامة (- ره-) في كثير من كتبه (- اه-)

حكى ذلك عن (- كرة-) و المنتهى و نهاية الأحكام و التّحرير و التلخيص و القواعد في غير مبحث قضاء الصّلوات و الإرشاد و التّبصرة

قوله طاب ثراه و عن والده و ولده و ابن أخته

حكى ذلك عن شرح الإرشاد و الإيضاح لولده

قوله طاب ثراه و أكثر من عاصره

لما في (- لف-) من نقله عن أكثر من عاصره من المشايخ

قوله طاب ثراه و الشهيد (- ره-)

اختار ذلك في الذكرى و (- س-) و اللّمعة و القواعد الشهيديّة و محكي البيان

قوله طاب ثراه و المحقّق الثّاني (- ره-)

حكى ذلك عنه في (- مع صد-) و فوائد الشّرائع و تعليق (- فع-) و حاشية (- شاد-) و الجعفريّة

قوله طاب ثراه و السّيوري

هو الفاضل المقداد كما انّ ابن القطّان هو تلميذه محمّد بن شجاع القطّان

قوله طاب ثراه و ابن فهد

حكى ذلك عن محرّرة و مقتصره و عن تلميذه علىّ بن هلال الجزائري و تلميذ بن فهد

قوله طاب ثراه و الصّيمري

حكى عنه اختيار ذلك في كشف الالتباس و حكى ذلك عن الميسي (- أيضا-) في الميسية و ابن ابى جمهور الأحسائي و الفوائد الملّية و شرح المفاتيح للشيخ هادي بن أخي الفيض القاشاني و الفاضل الخراساني

قوله طاب ثراه و الشّهيد الثّاني و ولده (- اه-)

(11) حكى ذلك عنه في تمهيد القواعد و الفوائد المليّة و الرّوض و (- الروضة-) و (- لك-) و عن ولده الشيخ حسن في الاثنى عشريّة و عن ولد ولده الشيخ محمّد في شرح الاستبصار

قوله طاب ثراه و الشيخ البهائي (- ره-)

(12) حكى ذلك عنه في الحبل المتين و حكى (- أيضا-) عن والده الشّيخ حسين بن عبد الصّمد و تلميذه الشيخ جواد بن سعيد الكاظمي

قوله طاب ثراه و السيّد نعمة اللّه (- اه-)

(13) حكى ذلك عنه في شرح (- يب-) و شرح الغوالي

قوله طاب ثراه و جماعة من علماء البحرين

(14) منهم السيّد ماجد و الشيخ سليمان البحرانيّان و الفاضل الماحوزي و غيرهم و حكى (- أيضا-) عن فيض اللّه بن عبد القاهر و الفاضل المجلسي و والده و المحقّق الشّيرواني و الشيخ أسد اللّه التستري و غيرهم

قوله طاب ثراه و قد صرّح جماعة بدعوى الشهرة عليه (- مط-) أو بين المتأخّرين (- اه-)

(15) حكى دعوى انّه المشهور بين المتأخّرين عن كشف الالتباس و الفوائد المليّة و شرح الجواد و (- ئق-) و دعوى انّه مذهب أكثر المتأخرين عن (- كرى-) و الذّخيرة و حبل المتين و البحار و المفاتيح و موضع أخر من كشف الالتباس و عن الذّخيرة انّه كان القول بالمواسعة مشهورا بين المتقدّمين (- أيضا-) بل عن المصابيح نسبته الى أكثر الأصحاب على الإطلاق و عن شرح الغوالي نسبته الى المشهور بين المتقدّمين (- أيضا-) بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه كما يأتي نقله في رابع حجج هذا القول في كلام الماتن (- ره-) إنشاء اللّه تعالى

قوله طاب ثراه و هؤلاء مع اتّفاقهم على جواز تقديم الحاضرة (- اه-)

(16) القول باستحباب تقديم الحاضرة هو المحكى عن ظاهر الصّدوقين و الجعفي و الواسطي و صريح الصّوري و زاد في مفتاح الكرامة حكايته عن عبد اللّه الحلبي و الفاضل في (- كرة-) و القول باستحباب تقديم الفائتة هو المحكى عن العلّامة و والده و ولده و مشايخه المعاصرين له و أكثر المتأخرين عنه بل في مفتاح الكرامة انّه المشهور بين المتأخرين و امّا القول بوجوب تقديم الحاضرة فقد حكى الماتن (- ره-) عن بعضهم استظهاره عن جمع من القدماء و يردّه ما في مفتاح الكرامة من دعوى الإجماع على خلافه حيث انه بعد نقل ما ظاهره وجوب تقديم الحاضرة عن كتاب مفاخر المختصر و كتاب النّقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النّبي (- ص-) قال ما لفظه و قد يقال انّ ما يظهر من هذين الكتابين مخالف للإجماع المعلوم لأنّه لم يقل احد بوجوب تقديم الحاضرة كما يظهر منهما اللّهمّ الّا ان يقال المراد الاستحباب انتهى و تبعه في الجواهر حيث انّه بعد نقل استحباب تقديم الحاضرة عمّن عرفت قال ما لفظه بل ربّما ظهر من بعضهم وجوبه لكن يجب ارادته الاستحباب منه للإجماع من الطّائفة نقلا و تحصيلا على جواز التقديم و عدم ترتّب الفائتة على فعلها انتهى

قوله طاب ثراه و من نصّ على استحباب تأخير الحاضرة (- اه-)

(17) قال في الجواهر لعلّ ترجيح الفائتة عند من ذكره نظرا الى الاحتياط الّذي لا ينافي ترجيح الحاضرة بالذّات من حيث انّها صاحبة الوقت المحتمل ارادة من ذكره كما لا يخفى على الملاحظ المتدبّر فيكون النزاع لفظيّا انتهى فتأمّل

قوله طاب ثراه و الحاصل انّ لكلّ من استحباب تأخير الحاضرة (- اه-)

(18) لا يخفى انّ التمسّك بأدلّة المسارعة و الاحتياط مع النصّ الخاصّ من الطّرفين من قبيل التمسّك بالعام بعد ورود الخاصّ و هو كما ترى الّا ان يكون الغرض منه التّأييد أو فرض تساقط الخاصّين بالتّعارض و التّعادل و فقد المرجّح و لكنّه مجرّد فرض لا واقع له

قوله طاب ثراه و سيجي ء لهذا مزيد بيان (- اه-)

(19) يجي ء ذلك منه في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسئلة و لو قال عند بيان اخبار المسئلة بدل عند بيانه لكان أحسن

قوله طاب ثراه ففي صور الاجتماع نحكم باستحباب كلّ شي ء لأمرين على سبيل التخيير (- اه-)

(20) هذا مخالف لما يأتي اختياره منه (- ره-) في التنبيه الأوّل من التّفصيل

قوله طاب ثراه فتأمّل

(21) لعلّ وجه التأمّل انّ مجرّد كون مستند القائل بالرّجحان العمومات لا يثبت قول نافى أفضليّة تقديم الفائتة (- أيضا-) برجحان تقديم الحاضرة إذ قد يبنى على معارضة عمومات رجحان تقديم الحاضرة بأدلة تقديم الفائتة بعد حملها على الرّجحان فيتساقطان فيقول بالتخيير بينهما في الفضيلة كما قد يشعر به نفى أفضليّة تقديم الفائتة من دون اتباعه بأفضليّة تقديم الحاضرة و يشهد بأنّه المراد بالأمر بالتأمّل عبارته الآتية

قوله طاب ثراه فتأمّل

(22) لعلّ وجه الأمر بالتأمّل هو انّ جريان أدلّة المسارعة إلى الخير بالنّسبة الى كلّ من الفائتة و الحاضرة على حدّ سواء فلا يمكن التعلّق بها في إثبات فضل تقديم الحاضرة و يشهد بأنّه وجه التأمّل جعله بعد هذا عمومات المبادرة إلى الطّاعات جارية فيهما جميعا

قوله طاب ثراه و ضعف كلا القولين و بيان الفرق بين المستحبّين المتزاحمين مع أهميّة أحدهما و الواجبين كذلك موكول الى محلّه

(23) محلّ شرح ذلك مبحث الضدّ من علم الأصول و مجمل القول في ذلك انّه إذا اجتمع مستحبّان في وقت لم يزاحم استحباب أحدهما استحباب الأخر و إن كانا مضيقين لجواز ترك كلّ منهما فيتوجّه الأمر بكلّ منهما على سبيل التخيير سواء تساويا في الرّجحان أم اختلفا و لم يوجب أفضليّة أحدهما أفضل الأخر و إذا اجتمع واجبان موسّعان تخيّر (- أيضا-) بين تقديم أيّهما شاء ضرورة انّ لازم سعة الوقت تخيّره في مقام تقديم أيّهما شاء و بعد وسعة الوقت للآخر (- أيضا-) و إن كان أحدهما موسّعا و الأخر مضيّقا تعيّن المضيّق لمزاحمته الموسّع بسبب ضيق وقته من غير عكس و إن كانا مضيّقين فان قام الدّليل على أهميّة أحدهما عند الشّارع فالمشهور تعيّن الإتيان به لسقوط الأمر بالآخر بعد دوران الأمر بينهما و عدم إمكان

ص: 304

الأمر بهما القبح الأمر بمتضادّين و قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح فتعيّن الرّاجح و ربّما عدّ من الأهميّة ان يكون أحدهما حقّ النّاس و الأخر حقّ اللّه سبحانه و هو على إطلاقه غير مسلّم فربّ حق اللّه اولى و أهمّ من حقّ النّاس كحفظ نفس الإمام عليه السّلام فإنّه أهمّ من جميع حقوق النّاس و ان لم يقم دليل على أهميّة أحدهما من الأخر تخيّر المكلّف بينهما ضرورة انّه بعد عدم وفاء الوقت بهما يقبح الأمر بهما جميعا لأنّ الأمر بشي ء في وقت لا يسعه قبيح و لا مرجّح فيحكم العقل بتخييره بينهما و قد صدر الخلاف فيما ذكرنا من وجهين أحدهما ما عن الفاضل التّوني (- ره-) حيث قال بالتّخيير بين المضيقين و عدم تعيّن الأهمّ و ضعفه ظاهر ضرورة انّ المراد بالأهمّ هو ما ثبت وجوب تقديمه على الأخر بالدّليل و بعد قيام الدّليل على ذلك كيف يمكن الحكم بالتخيير و حيث انّ الفاضل التّوني (- ره-) أجلّ من القول بذلك وجّه بعضهم كلامه بأنّه أراد بالأهميّة التي جرّم معها بالتّخيير المزيّة بالقياسات و الاستحسانات كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين و كان أحدهما عالما أو هاشميّا أو تقيّأ أو نحو ذلك من الأمور الّتي يخطر ببال أكثر النّاس كونها سببا للتّرجيح فإنّه لا عبرة به ما لم يقم دليل معتبر عليه و يشهد بإرادته ذلك عدم تعرّض الشّارح السيّد صدر الدّين له و لو كان غرضه التخيير حتّى مع قيام الدّليل المعتبر على أهميّة أحدهما و تعيّنه لم يعقل سكوت السيّد الشّارح (- قدّه-) عنه ثمَّ لا يخفى عليك انّه على ما حملنا عليه كلام الفاضل التّوني (- ره-) لا يكون النّزاع بينه و بين غيره لفظيّا لانّ من الأصحاب من اكتفى في تعيين الأهمّ بالأهميّة المظنونة بل المحتملة (- أيضا-) كالمحقّق الماتن (- ره-) فإنّه مال أو قال بكفاية الأهميّة المعيّنة المحتملة فضلا عن الأهميّة المعيّنة المظنونة في لزوم تقديم الطّرف المذكور نظرا الى انتفاء مقتضى التخيير مع احتمال أهميّة أحدهما على الأخر إذ القاضي بالتخيير و الحاكم به هو العقل و هو انّما حكم به مع تساويهما في نظره و إذا احتمل رجحان أحدهما على الأخر فمناط حكم العقل بالتخيير و موضوعه و هو التّساوي غير محرز فكيف يحكم بالتّخيير (- ح-) مع انّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة و مع احتمال كون أحدهما أهم عند الشّارع من الأخر وجب الأخذ بالقدر المتيقّن الّذي به يتحقّق البراءة اليقينية و قد تبع الماتن (- ره-) في ذلك جمع من تلامذته منهم الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه تعالى في رياض الخلد مقرّه و مقامه بل زاد (- قدّه-) القول برجحان الأهميّة المظنونة أو المحتملة قال (- قدّه-) في البشرى انّ مراتب الأهميّة مختلفة فربّما تبلغ إلى مرتبة موجبة لعدم رضا الشّارع بترك الأهمّ و الأخذ بغيره و هي مرتبة الوجوب كما لو دار الأمر بين إنقاذ نبيّ و إنقاذ مؤمن و ربّما تبلغ مرتبة توجب رجحان تقديم الأهمّ على غيره رجحانا غير مانع من النقيض و هي مرتبة الاستحباب كما لو دار الأمر بين إنقاذ عالم عادل و عامّي عادل و لا ريب في وجوب التّرجيح بالأولى و رجحانه بالثانيّة ثمَّ ان حصل القطع في المقامين فلا اشكال و ان حصل الظنّ ببلوغ الأهميّة إلى مرتبة اليقين أو الرّجحان أو احتمل ذلك في أحد الطّرفين دون الأخر فلا بدّ من تقديم طرف المظنون أو المحتمل في صورة كون الأهميّة معيّنة لقاعدة الاشتغال نظرا الى دوران الأمر بين التعيين و التخيير و معلوم انّ اليقين بالبراءة (- ح-) لا يحصل الّا بتقديم الطّرف المظنون أو المحتمل و عليه بناء العقلاء و تزاحم الواجبين مع أهميّة أحدهما و هو دليل هذه القاعدة و من هنا يظهر انّه لو كان أصل وجود الأهميّة المعيّنة مظنونا أو محتملا في أحد الطّرفين وجب تقديمه (- أيضا-) للقاعدة و امّا لو كان أصل وجود الأهميّة المرجّحة مظنونا أو محتملا في أحد الطّرفين يكون تقديمه راجحا (- أيضا-) بحكم العقل كما انّه في صورة القطع بوجودها (- كك-) و كما انّه في صورة القطع ببلوغ الأهميّة مرتبة الترجيح أو الظنّ ببلوغها أو الشكّ في بلوغها كان (- كك-) (- أيضا-) و اما مع العلم بانتفاء الأهميّة رأسا فقد عرفت انّ الحكم هو التخيير و لكن هذا التخيير عقليّ لا شرعيّ و الفرق بينهما انّه على الأوّل يبقى خطاب كلّ من الواجبين المتزاحمين على حاله الّا انّه من جهة تزاحمهما و عدم إمكان الجمع بينهما يجي ء التخيير في امتثالهما من جانب العقل فهما واجبان على وجه التعيين في الواقع الّا انّ التخيير انّما هو في امتثالها بخلاف الثّاني فإنّ وجوب الواجبين انّما هو على وجه التخيير في الواقع فعلى الثاني

لا بدّ من التصرّف في الخطابات الواقعيّة بتقييدها بالنّسبة الى من تزاحم في حقّه الواجبان حيث تحمل على التخيير بالنّسبة اليه و على الأوّل يقع التصرّف و التقييد في خطابات وجوب الإطاعة مثل قوله تعالى أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ الآية حيث انّ ظاهرها وجوب اطاعة الأوامر الشرعيّة على وجه التّعيين لا التخيير و ربّما توهّم بعضهم انّه يظهر اثر الفرق بين التخيير العقلي و الشّرعي في ترتّب عقابين على الأوّل إذا ترك طرفي التخيير جميعا الّا انّ هناك أمرين و مطلوبين في الواقع غاية ما في الباب انّ العقل من جهة المزاحمة خيّر بينهما في مقام الامتثال فاذا اتى بواحد منهما سقط عقاب الأخر من جهة معذوريّته من حيث عدم إمكان الامتثال و إذا تركهما جميعا فقد ترك مطلوبين و خالف أمرين فيستحقّ عقابهما و هذا بخلاف الثّاني فانّ الواجب أوّلا انّما هو أحدهما فليس هناك الّا مطلوب واحد مردّد بين أمرين على وجه التخيير فاذا ترك الإتيان بهما لم يكن الّا تاركا لمطلوب واحد و فيه نظر بيّن لانّ الثواب و العقاب انّما يترتّبان على الإطاعة و المخالفة و ليسا من لوازم الأحكام الواقعيّة و الإطاعة في صورة التخيير العقليّ لا تتيسّر الّا بواحد فلم يتحقّق العصيان الّا بتركه فلم يلزم الّا مخالفة واحدة فلا يكون الّا عقاب واحد كما انّ الواجب على تقدير كون التخيير شرعيّا انّما هو الإتيان بأحد الأمرين تخييرا و لا يلزم من مخالفته إلّا مخالفة واحدة و لا يترتّب عليها الّا عقاب واحد و هو واضح هذا ما افاده الشيخ الوالد (- قدّه-) في تنقيح ما اختاره تبعا لشيخه المحقّق الماتن (- قدّه-) و الأكثر ولي في ذلك نظر ظاهر لمن تدبّر ضرورة انّ الثّابت انّما هو التّكليف بالقدر المشترك و مرجع الشكّ في تعيّن محتمل الأهميّة أو مظنونها بظنّ غير معتبر الى الشكّ في التّكليف بما زاد عن القدر المشترك فأصالة البراءة من ذلك التّكليف الزّائد محكّمة حتّى على القول بالاشتغال في صورة دوران الأمر بين التّعيين و التخيير الشرعيّين و العقليّين ضرورة انّ الدّوران بينهما هناك انّما هو لإجمال مراد الشّارع بعد ثبوت التكليف إجمالا و دورانه بين ما هو واجب و ما ليس بواجب أصلا و رأسا بالذّات فالبناء على الاشتغال هناك لو سلّم إلحاقا له بالمتباينين فهو غير مسلّم في مسئلة تزاحم الواجبين فانّ مراد الشّارع لا إجمال فيه لوجود مقتضى وجوب كلّ منهما في نفسه و عود الشكّ الى المانع لهذا المقتضي في الجانب المرجوح و لا ريب في كونه شكّا بدويّا تجرى فيه أصالة البراءة و دعوى انّ مناط حكم العقل بالتخيير و موضوعه و هو التّساوي غير محرز فكيف يحكم بالتّخيير مردودة بمنع كون موضوع حكم العقل هو التّساوي حتّى يعتبر إحرازه بل موضوعه هو وجود المقتضى للامتثال في ضمن كلّ منهما مع عدم إمكان الجمع فلا يسع العقل بعد ما راى ذلك الّا الحكم بالتخيير من حيث ان ترك الكلّ مخالفة بلا عذر و الإتيان بالجميع غير مقدور و الامتثال بالقدر الممكن لازم و الترجيح لم يقم عليه دليل كما هو الفرض فلا جرم يحكم بالتخيير ما لم يرد من الشّرع معيّن و من المعلوم انّ ورود المعيّن لا يكون الّا بدليل معتبر و الفرض عدمه بعد عدم قيام الدّليل على اعتبار الظنّ و الاحتمال في المقام فتلخّص من جميع ما ذكرنا

ص: 305

انّ الأظهر عدم كفاية الأهميّة المعيّنة المحتملة أو المظنونة بظنّ غير معتبر فان كان غرض الفاضل التّوني (- ره-) ذلك فمرحبا بالوفاق و إن كان غرضه التخيير حتّى مع المعيّن المعتبر دليله فنحن معرضون عنه مرتضون قولا ثالثا في المسئلة و كذا ظهر ممّا ذكرنا الفرق بين المستحبّين المتزاحمين مع أهميّة أحدهما و بين الواجبين (- كك-) كما ظهر حال قول الفاضل التّوني (- ره-) الّذي استضعفه الماتن (- ره-) و امّا القول الأخر الّذي ضعفه اعنى القول بالترجيح بالأهميّة مع الحكم ببقاء الأخر على صفة الوجوب على فرض عصيان المكلّف بترك الأهمّ فمبنيّ على قضيّة الترتّب الّتي دون إثباتها خرط القتاد فإنّ غاية ما هناك هو الإمكان الّذي هو أعمّ من الوقوع و لم يقم دليل على وقوعه فلا نقول به

قوله طاب ثراه و عن المختلف نسبة القول بالمضايقة إلى الدّيلمي (- ره-)

ما حكاه عنه في (- لف-) لم يقيّده بالمراسم بل قال و قال سلّار كلّ صلاة فاتت بعمد أو تفريط يجب فيها القضاء على الفور و ان فاتت بسهو وجب قضاؤها وقت الذّكر انتهى و العبارة الّتي حكاها الماتن (- ره-) لا تنافى هذه الحكاية لأنّ تلك شطر من كلامه و شطره الأوّل قرينة على مراده بالباقي و نحن ننقل لك تمام عبارته قال (- ره-) كلّ صلاة فاتت فامّا ان يكون قد فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو فامّا الأوّل و الثّاني يجب فيهما القضاء على الفور و الثالث على ضربين أحدهما يسهو عنها جملة فهذا يجب قضائه وقت الذّكر له ما لم يكن أخر وقت فريضة حاضرة و الثّاني ان يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بيّناه و هذا (- أيضا-) يجب ان يقضيه على الفور هذا كلامه الّذي نقل مضمونه في (- لف-) و امّا كلامه الّذي نقله (- ره-) فهو بعد ذلك بلا فصل و لا دلالة فيه على التوسعة الّا من باب الإطلاق المقيّد بعبارته الأولى فلو لا الّا عبارته الثانية أمكن نسبة القول بالمواسعة إليه بالنّظر الى إطلاق كلامه الّا انّ عبارته الأولى صريحة في المضايقة فتكون مقيّدة للثّانية فالحق أنّ الدّيلمي (- ره-) من أهل القول بالمضايقة من غير فرق بين الفائتة المتحدّدة و المتعدّدة لإطلاقه وجوب قضاء الفائتة وقت الذكر على الفور

قوله طاب ثراه و ممّن يظهر منه اختيار هذا المحقّق الآبي تلميذ المحقّق (- ره-) (- اه-)

أب بلدة باليمن منها الشّيخ الجليل الحسن بن ابى طالب اليوسفي الآبي تلميذ المحقّق (- ره-) و هو صاحب كتاب كشف الرّموز

[في وجوب المبادرة إلى القضاء فورا و عدمه و نقل الأقوال في ذلك]

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ هؤلاء إنّما صرّحوا بالتفصيل (- اه-)

لمّا كان هناك مسئلتان الأولى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة و الأخرى المواسعة في القضاء و المضايقة عنون الماتن (- ره-) المسئلة الأولى و أدرج فيها الثّانية و لذا تعرّض هنا لحال الموجبين لتقديم الفائتة و بيّن انّهم بين قائل بالمواسعة كصاحب (- ك-) و قائل بالمضايقة كصاحب هديّة المؤمنين و وجه استظهار الماتن (- ره-) من صاحب (- ك-) المواسعة و عدم وجوب المبادرة انّه ردّ أدلّة المضايقة بعد نقلها و أجاب عن كلّ واحد واحد منها

قوله طاب ثراه و امّا المحقّق فالمحكي عنه فيما عدى الشّرائع (- اه-)

قد صرّح المحقّق (- ره-) في المعتبر بالاستحباب بقوله و تترتّب الفوائت على الحواضر استحبابا لا وجوبا ثمَّ استدلّ عليه بما ليس هنا محلّ نقله ثمَّ أخذ في الاستدلال على ما عزى إليه في المتن من عدم الفوريّة بما يأتي إنشاء اللّه (- تعالى-) نقله في محلّه و صرّح بذلك في (- فع-) (- أيضا-) حيث قال و تترتّب الفائتة على الحاضرة و في وجوب ترتّب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب انتهى

قوله طاب ثراه بل استظهر من كلامه في المعتبر و العزيّة نفى الفوريّة فيها (- أيضا-) (- اه-)

لا تحضرني الغرية و امّا المعتبر فعبارته صريحة في نفى الفوريّة لا ظاهرة فإنّه قال (- ره-) بعد نقل تمسّكهم بأنّه مأمور به على الإطلاق و الأوامر المطلقة على التّضييق و الجواب عنه بمنع دلالة الأوامر المطلقة على الفور و لا التّراخي و انّما تدلّ على الوجوب المحتمل لكلّ واحد من الأمرين ما لفظه على انّ القول بالتضييق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة ان يأكل شبعا و ان ينام زائدا عن الضّرورة و لا يتعيّش الّا لاكتساب قوت يومه له و لعياله و انّه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتّى تخلو يده و التزام ذلك مكابرة صرفة و التزام سوفسطائي و لو قيل قد أشار أبو الصّلاح الحلبي الى ذلك قلنا نحن نعلم من المسلمين كافّة خلاف ما ذكره فإنّ أكثر النّاس تكون عليهم صلوات كثيرة فاذا صلّى الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره النّاس انتهى المهمّ من كلامه زيد في إكرامه

قوله طاب ثراه و امّا الشّرائع فقد قال فيها (- اه-)

عبارة الشرائع على ما نقلها الّا انّه سقط من قلم الماتن (- ره-) بعد قول المحقّق (- ره-) و المغرب على العشاء قوله سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت

قوله طاب ثراه كما قيّده به في (- لك-) و (- ك-) (- اه-)

قال في (- لك-) في شرح قوله و يجب قضاء الفائتة ما لفظه المراد بالفائتة هنا المتّحدة فإنّ مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السّعة (- مط-) دون المتعدّدة كما سيأتي انتهى و قال في (- ك-) المراد انّ الفائتة الواحدة يجب قضاؤها وقت الذكر مقدّما على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة دون المتعدّدة فإنّه لا يجب تقديمها على الحاضرة عنده انتهى و الّذي يظهر لي بعد تصفية الذّهن عدم الحاجة في العبارة الى ما ذكراه من القيد لانسياقها لبيان وقت القضاء كما فهمه الماتن (- ره-) دون مسئلة وجوب المبادرة كما فهماه قدّس سرّهما

قوله طاب ثراه و الّا فالأحسن في التعبير عن وجوبه (- اه-)

مقتضى نظم العبارة ان يكون المراد بقوله و الّا اى و ان لم يكن الترتيب لازما لوجوب المبادرة (- اه-) لكن (- ح-) لا يصحّ ما جعله جزء للشّرط إذ لو كان الترتيب غير لازم للزم ان لا يعتبره المحقّق و لو كان لازما تعبّدا لا لوجوب المبادرة لكان ما عبّر به في محلّه فاللّازم (- ح-) جعل قول الماتن (- ره-) و الّا بمعنى و ان لم يعبّر عن عدم وجوب الترتيب في المتعدّدة بعدم وجوب المبادرة إليها فلا أقلّ من كون التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة أحسن فترك المحقّق (- ره-) التعبيرين الحسنين جميعا يكشف عن انّ قوله و يجب قضاء الفائتة وقت الذّكر (- اه-) مسوق لبيان وقت القضاء خاصّة لا لبيان وجوب المبادرة إلى القضاء وقت الذكر فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه انّ حكمه في وجوب التّزيف حكم الواحدة (- اه-)

هذا من غلط النّاسخ و الصّحيح كلمة الترتيب بدل التّزيف

قوله طاب ثراه و الظاهر انّ المراد بيوم الفوات (- اه-)

قد سبق الماتن (- ره-) في ذلك صاحب (- ك-) حيث قال بعد نقل كلام (- لف-) هذا ما لفظه و كأنّه أراد باليوم ما يتناول النّهار و اللّيلة المستقبلة و الّا لم يتحقّق تعدّد الفوات مع ذكره في يوم الفوات و سعة وقت الحاضرة انتهى

قوله طاب ثراه بل المتعيّن هو الثّاني كما يظهر بالتدبّر في كلامه (- اه-)

(11) قد عرفت تعيّن ذلك عند سيّد (- ك-) (- أيضا-) و لكنّا نقول ان أراد الماتن بكلام العلّامة (- ره-) الظّاهر باعتقاده في تعيّن اللّيلة الثّانية ما حكاه من عبارة (- لف-) ففيه انّ هذه العبارة لا دلالة فيها على ما ادّعاه من الظّهور بوجه ان لم ندّع ظهور التعبير باليوم فيما يشمل اللّيلة السّابقة دون المستقبلة ضرورة انّه لو كان مراده اللّيلة المستقبلة لزم إطلاقه اليوم على اللّيل في قوله في يوم الفوات و قوله حتّى يمضى ذلك اليوم بخلاف ما لو كان مراده اللّيلة الماضية لكون اليوم في العبارتين (- ح-) مستعملا في معناه الحقيقي و ان أراد بكلام العلّامة مجموع ما في (- لف-) أمكن استظهار ارادته اللّيلة المستقبلة من اليوم من صحيحة زرارة الآتية الّتي تمسّك بها لمختاره و ممّا عقّبها به من قوله لا يقال هذا الحديث يدلّ على وجوب الابتداء بالقضاء في

ص: 306

اليوم الثّاني لأنه عليه السّلام قال و إن كان المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة إن كان الأمر للوجوب و الّا سقط الاستدلال به لأنا نقول جاز ان يكون الوجوب في الأوّل دون الثّاني لدليل (- إلخ-) وجه الدلالة انّه جعل أول اليوم الثاني من طلوع الفجر حيث جعل السائل قضاء المغرب و العشاء قبل الغداة من تقديم القضاء في اليوم الثّاني و هو في الجواب لم يمنع من ذلك بل أنكر كون ذلك على وجه الوجوب فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه و ظاهر هذه العبارة يوهم العدول (- اه-)

الوجه في ذلك انّه بناء على تفصيله المزبور كان يقتضي أن يفصل بين فائتة اليوم و فائتة الأيّام السّابقة لوجوب العدول على الأوّل و الاستحباب على الثاني لا الاستحباب (- مط-) الملائم للقول بالمواسعة المطلقة و يمكن الجواب بوجهين أحدهما ما افاده الماتن (- ره-) بقوله الا انّ الّذي يعطيه (- اه-) و الأخر ان القول بالترتيب بين نوافل اليوم و بين الحاضرة لا يستلزم إيجاب العدول (- أيضا-) لإمكان اقتصاره في إيجاب الترتيب بما إذا التفت قبل الدّخول في الحاضرة إلى وجود فائتة عليه للنّص و قوله فيما إذا دخل في الحاضرة غفلة عن الفائتة بعدم وجوب العدول لأصالة البراءة بعد حمل صحيح زرارة و نحوه على الاستحباب بل لعلّ هذا الجواب أظهر ممّا أجاب به الماتن (- ره-) لما ستعرف ما فيما أجاب به من عدم مساعدة عبارة (- لف-) عليه بخلاف هذا الذي ذكرناه فانّ استدلاله لعدم وجوب العدول بأنّه دخل في الحاضرة دخولا مشروعا فلا يجب عليه العدول بل يجوز له الإتمام يكشف عن ارادته ما قلناه و إن كان يتّجه عليه (- ح-) انّه لا داعي إلى حمل الأمر في صحيح زرارة بالعدول على الاستحباب بعد ظهوره في الوجوب و عدم قرينة على كون المراد خلاف ظاهر صيغة الأمر فتأمّل جيّدا

قوله طاب ثراه الّا انّ الّذي يعطيه التدبّر في كلامه انّ مراده من الفريضة الحاضرة (- اه-)

أراد بالحاضرة المختلف فيها بينه و بين أرباب المضايقة المطلقة الحاضرة الّتي دخل فيها غافلا عن فائتة ما قبل اليوم و بالمختلف فيها بينه و بين أرباب المواسعة المطلقة الحاضرة الّتي دخل فيها غافلا عن خصوص فائتة اليوم و لو أبدل الماتن (- ره-) الفريضة الحاضرة بالفائتة لكان أولى لأنّها المختلف فيها تارة بينه و بين أهل القول بالمضايقة المطلقة حيث انّهم يقولون بوجوب الترتيب حتّى بين الحاضرة و فائتة ما قبل اليوم و هو ينكره و اخرى بينه و بين أهل المواسعة المطلقة حيث انّهم لا يعتبرون تقديم الفائتة على الحاضرة حتّى إذا كانت الفائتة من ذلك اليوم و هو (- ره-) يعتبر فيها التقديم ثمَّ انّ ما ادّعاه من إعطاء التدبّر في كلام العلّامة (- ره-) ارادته بالفريضة الحاضرة المختلف فيها بينه و بين أهل المضايقة المطلقة لم افهم وجهه ضرورة إطلاق عبارته الّتي نقلها على وجه تشمل الفائتة فيها فائتة اليوم و ما قبله جميعا فيكون عدم إيجابه العدول على الإطلاق منافيا لما مرّ من التفصيل في الترتيب و امّا دليله فصريح في فائتة اليوم لانّه استدلّ لجواز العدول و عدم وجوبه بصحيحة الحلبي و صحيحة زرارة الصّريحتين في فائتة اليوم فيكون ما هنا منه عدولا عمّا ذكره سابقا الّا ان يوجّه بما اسبقناه من منع الملازمة بين الترتيب بين فائتة اليوم و الحاضرة في بدو الأمر و بين لزوم العدول بعد الدخول في الحاضرة غفلة عن الفائتة لإمكان القول بلزوم الترتيب ابتداء لا استدامة و إن كان يتّجه عليه (- ح-) ما مرّ من ظهور الخبرين في الوجوب فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ظاهر العبارة السّابقة (- اه-)

منشأ هذا الاستظهار انّما هو كلمة ذكر و لم يذكر في تلك العبارة من حيث انّ الذّكر لا يكون الّا عن نسيان و يمكن المناقشة فيما ذكره بأنّه كما يصدق ذكر الفائتة بذكر ما نسي أدائه فكذا يصدق بذكر القضاء بعد تفويت الأداء عمدا أو لعذر من الأعذار غير النسيان فإنه لو ترك الصّلوة عمدا أو لعذر غير النّسيان ثمَّ ذهل عنها ثمَّ ذكر بعد دخول وقت صلاة اخرى صدق عليه انّه ذكر الفائتة في يوم الفوات كما انّه لو ذهل و لم يذكر بعد ذلك صدق عليه انّه ذكرها بعد يوم الفوات فشمول العبارة بإطلاقها لما كان أصل التّرك لعذر غير النّسيان أو عمدا غير بعيد و اللّه العالم

قوله طاب ثراه و هل يقدّم الجميع على الحاضرة لثبوت الترتيب بين الحاضرة و فوائت اليوم و ثبوت الترتيب بين فوائت اليوم و ما قبلها (- اه-)

حيث بنى (- قدّه-) هذا الفرع على المسئلتين لزمنا شرح الكلام فيهما حتّى يتبيّن الحال في هذا الفرع فنقول هنا مسئلتان الأولى ثبوت الترتيب بين الحاضرة و فوائت اليوم و ذلك ممّا وقع فيه الخلاف و ستسمع من الماتن (- ره-) الأقوال فيه و منه و منّا التنبيه على أدلّتها و بيان انّ الأقوى عدم ثبوت الترتيب بين الحاضرة و الفوائت (- مط-) من غير فرق بين الفائتة الواحدة و المتعدّدة و لا بين فوائت اليوم و ما قبلها الثّانية ثبوت التّرتيب بين الفوائت بعضها مع بعض و قد افتى بذلك جمّ غفير من الأصحاب بل في (- كرى-) و المفاتيح و الذخيرة و الكفاية انّه المشهور بل في المعتبر انّه اتّفق الأصحاب على ترتيبها و عن المنتهى نسبته إلى علمائنا و عن كنز الفوائد نسبته إلى الإماميّة و نسبه في (- مع صد-) و موضع من (- كرى-) إلى الأصحاب و نفى الخلاف فيه في مجمع الفائدة و في مفتاح الكرامة لم أجد مخالفا و لا متوقّفا الّا صاحب الكفاية و عن (- ف-) و التنقيح و التذكرة دعوى الإجماع عليه صريحا نعم حكى في (- كرى-) عن بعض من صنّف في المضايقة و المواسعة القول باستحباب الترتيب بين الفوائت دون الوجوب و لكنّه عقّبه بأنّه بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة و رماه بعض الأواخر بالشّذوذ و الضّعف و كيف كان فقد وقع الاحتجاج للقول المشهور بوجهين الأوّل عموم قوله عليه السّلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته تمسّك به جمع بدعوى انّه عامّ بالنّسبة إلى المادّة و الهيئة و يمكن المناقشة في ذلك أوّلا باحتمال كون المشبّه به الفوت دون كيفيّة الفوات و يكون الفائدة في التشبيه التّنبيه على انّ القضاء زجر على الفوت و جزاء عليه و ذلك متعارف في المحاورات فتريهم يقولون لمن أتلف شيئا أوجد بدله كما أتلفته و لا يريدون بذلك إلّا افهام انّ ذلك جزاء الإتلاف من دون إرادتهم مساواة البدل للمبدل منه في الكيفيّة و لذا قد يصرّحون باعتبار المماثلة بينهما بعد التشبيه و قد لا يصرّحون به و يقبلون عند عدم التّصريح مطلق البدل العرفي و يعتبرون المماثلة من جميع الجهات عند التّصريح به و ثانيا على فرض تسليم كون المشبّه به كيفيّة الفوات بما ناقش به صاحب الذّخيرة (- ره-) من انّ عموم التشبيه فيه بحيث يقتضي المماثلة من جميع الجهات حتّى بالنّظر الى الأوصاف الاعتباريّة غير مسلّم و ردّ بعضهم له بأنّ إطلاق التشبيه مع عدم وجود وجه ظاهر ينصرف اليه بعموم وجه المماثلة كما هو المتبادر من ذلك و من جملة ما يندرج تحت وجه الشّبه هو الترتيب بل هو من أظهر أفراد وجه الشّبه لأنه من شرائط الصّحة ممكن الدّفع بانّ حمل التشبيه على العموم عند عدم وجه ظاهر للشّبه و إن كان مسلّما الّا انّ وجه الشّبه هنا ظاهر في غير الترتيب لانّ الخطابات إنّما تجري على طريقة العرف و ليس أغلب المتشرعين ملتفتين الى الترتيب و التبادر عندهم انّما المادّة و الهيئة و يزداد هذا الذي ذكرناه وضوحا بالالتفات الى التّعبير في الرّواية

ص: 307

بلفظ الواحد المنكر دون لفظ فرائض بصيغة الجمع و إن كان للمنع هناك (- أيضا-) مجالا و التّعليل بأنّه من شرائط الصّحة غير مجد بعد عدم صلاحيّة الموضوع لجريان الترتيب فيه و ثالثا بأنّه قد ورد في أخبارنا ما تضمّن بيان وجه الشّبه و هو الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال له عليه السّلام رجل فاتته صلاة من صلاة السّفر فذكرها في الحضر قال يقضى ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السّفر أدّاها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السّفر صلاة الحضر كما فاتته فلا يعمّ سائر الكيفيّات على وجه يشمل محلّ البحث نعم لو تحقّق كون الرّواية المطلقة الخالية عن بيان وجه الشّبه نبويّا متلقّى بالقبول سقط هذا الوجه الّا ان يجعل الصّحيح مبيّنا للنبوي صلّى اللّه عليه و آله فتأمّل و رابعا على فرض التنزل عن ذلك و تسليم عموم التّشبيه نقول انّ من المعلوم بالإجماع و نحوه انّ أكثر الكيفيّات غير معتبرة في القضاء فلو فاتت الصّلوة منه مستلقيا أو مضطجعا أو قاعدا أو مع التّيمّم أو بلا ساتر أو قصرا في الكيف كصلاة المطاردة أو إلى القبلة المحتملة كالصّلوة إلى جهة واحدة أو في ساتر من حرير لضرورة أو حرب أو مع نجاسة البدن مع تعذّر التّطهير أو بلا طهور بناء على وجوب الصّلوة على فاقد الطّهورين فإنّه يتعيّن عليه بعد رفع العذر ان يقضى على الوجه التامّ الّذي يتمكّن منه و كذا لو فاتته جماعة جاز له القضاء منفردا و بالعكس أو في مكان شريف أو مكان يكره فيه الصّلوة جاز له العكس بل لا يبعد جواز قضاء ما فاتته قائما عند عدم التمكّن الّا من القعود أو الاستلقاء أو الاضطجاع و ما فاتته عند تمكّنه من الطّهارة المائيّة عند العجز الّا عن الترابيّة و هكذا الى غير ذلك من الكيفيّات الكثيرة المعلوم عدم اعتبارها في المأتي بها قضاء بل لا يعتبر في المأتي بها قضاء إلّا الموافقة للفائت في القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات في الجملة و إذ قد عرفت ذلك نقول انّ عموم التشبيه المذكور ممّا تطرقه تخصيصات كثيرة موهنة له فلا يتمسّك به لما تقرّر في محلّه من عدم صحّة التمسّك بالعام الموهون بتطرّق تخصيصات كثيرة عليه و خامسا على فرض التنزّل عن جميع ما ذكر و تسليم عموم التشبيه نقول لا بدّ و ان يكون وجه الشّبه الكيفيّات المجعولة للشّارع فلا يتناول الكيفيّات الرّاجعة إلى الأمور العاديّة و من البديهيّ انّ كون صلاة ظهر يوم الخميس قبل ظهر الجمعة و هكذا من الأمور الملازمة لجريان العادة على سبق زمان من زمان و لا ربط له بالشّارع بوجه حتّى يكون من الكيفيّات الّتي يمكن التمسّك بالتشبيه على اعتبارها و يمكن ان يقال انّه ليس لزوم مراعاة الترتيب بينها ممّا يتوجّه إليه الأنظار عند سماع مثل هذا التشبيه ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة بل هو من الأمور الاتفاقيّة الحاصلة بسبب تعاقب الزّمان و تدريجيّته الثّاني الأخبار الخاصّة فمنها الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا نسيت الصّلوة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهنّ فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة الحديث بتقريب انّ الضّمير المضاف اليه يرجع الى الصّلوات الفائتة فيصير المراد أولهنّ في الفوات و احتمال انّ المراد اولى المأتي بها مردود بتوقّفه على الإضمار أو الاستخدام بل قيل انّ رجوع الضّمير إلى المأتي به غير متّجه لأنّ الأولى منها على هذا التقدير تصير مبدوّا بها قهرا فلا يبقى وجه للأمر بالابتداء بها فإنّه بمنزلة ان يقال ابدء بالّتي تبتدئ بها نعم يمكن المناقشة بأنّ الخبر مسوق لبيان عدم اعتبار الأذان في غير ما يبتدئ به و انه يكتفى فيما بعده بإقامة إقامة و ليس مسوقا لبيان الترتيب بين نفس الفوائت على نحو ما فاتت و منها الصّحيح الّذي رواه الشّيخ (- ره-) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف الأشعري عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز عن محمّد مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى الصّلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثّلثة ثمَّ ذكر بعد ذلك قال يتطهّر و يؤذّن و يقيم في أوّلهن ثمَّ يصلّى و يقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّى بغير أذان حتّى يقضى صلوته و أنت خبير

بأنّه أوضح من سابقة في الانسياق لبيان كفاية أذان واحد في أوّل المجلس فيؤذّن لما بدء به و يقيم لغيره و هو غير ما نحن فيه و منها خبر جميل بن درّاج الآتي في اخبار المواسعة عن ابى عبد اللّه قال قلت له الرّجل يفوته الأولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثمَّ يقضى ما فاته الأوّل فالأوّل و دلالته عند الإنصاف ظاهرة لانّ الفاء للتّرتيب و سنده معتبر و لو كان فيه قصور بالإرسال في بعض طرقه فبالشهرة العظيمة منجبر و منها قوله عليه السّلام فيما روى عن أصل الحلبي الآتي في الطّائفة الثّانية من اخبار المواسعة فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء و مثله قوله عليه السّلام في مصحّحة ابى بصير الآتية هناك و كذا قوله عليه السّلام فيها فليصلّ المغرب ثمَّ ليدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس فانّ التّعبير بثمّ ظاهر في الترتيب و منها قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الطّويلة الآتية في رابع أدلّة المضايقة و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك فابدء بهما قبل ان تصلّى الغداة ابدء بالمغرب ثمَّ العشاء فإنّ اعادته الابتداء بالمغرب ثمَّ العشاء بعد امره بالابتداء بهما نصّ في الترتيب بين الفوائت و قوله عليه السّلام بعد ذلك فان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدئت بهما فابدء بالمغرب ثمَّ صلّ الغداة ثمَّ العشاء فإنّ أمره بتقديم المغرب ظاهر في الترتيب و حمل الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة فيها على الاستحباب لقرينة كما مرّ لا يستلزم حمل الأمر بمراعاة الترتيب بين نفس الفوائت على الاستحباب من دون قرينة عليه كما لا يخفى فالقول باستحباب الترتيب بين الفوائت كما مرّت حكايته عن (- كرى-) عن بعض من صنّف في المواسعة لا وجه له و لا مستند الّا دعوى كون صيغة افعل و ما في معناها من الجمل الخبريّة المستعملة في الإنشاء ظاهرة في النّدب و قد أوضحنا فساد هذه الدّعوى بما لا مزيد عليه في محلّه و كانّ صاحب الذّخيرة لم يقف على صحيح جميل و ما بعده ممّا هو ظاهر أو صريح في الترتيب حيث اقتصر على نقل النّبوي و صحيح زرارة الأولى و ناقش في الأوّل بأن صحّة الرّواية غير ثابتة و الظّاهر انّها من طريق العامّة سلّمنا لكن اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات بحيث يشمل مثل هذه الأوصاف الاعتباريّة غير واضح سلمنا لكن المراد اعتبار كلّ وصف معتبر في ماهيّة الصّلوة لا (- مط-) و الترتيب ليس بمعتبر في ماهيّة الصّلوة لأنّه لو صلّى على غير الترتيب سهوا صحّت صلوته سلّمنا لكن لا يجب الترتيب في الأداء إذا فاته السّابق سهوا بناء على ما اخترناه من المواسعة فلا ينهض هذا الدّليل حجّة على عموم الدّعوى سلّمنا لكن المعتبر في الأداء تأخّر بعض الصّلوات عن صلاة اخرى حاضرة و قضاء غيرها فرعاية المماثلة في قضاء اللّاحقة لا يقتضي تأخّرها عن قضاء الصّلوة السّابقة ثمَّ أورد على الثّاني بانّ الأمر في أخبارنا غير واضح الدّلالة على الوجوب سيّما مع معارضته بالأخبار المطلقة الّا ان يستعان في ذلك بالشهرة بين الأصحاب و بالجملة للتوقّف في هذه المسئلة طريق و طريق الاحتياط رعاية الترتيب انتهى

ص: 308

و فيه انّ الأمر ظاهر في الوجوب كما برهنّا عليه في محلّه و قد عرفت نصوصيّة صحيحة زرارة في الترتيب و ظهور غيرها من الأخبار و ورود الصّحيح و نحوه في مورد خاصّ غير قادح بعد عدم القائل بالفرق بين الأصحاب فلا عذر للتوقف في المسئلة و اللّه العالم تنبيهات الأوّل انّ ما ذكر انّما هو فيما لو علم الترتيب و امّا لو جهل ففيه أقوال أحدها سقوط الترتيب حكى ذلك عن العلّامة (- ره-) في (- ير-) و فخر المحقّقين في الإيضاح و جماعة من المتأخرين منهم الشّهيدان و صاحبا (- ك-) و الذّخيرة و استظهره بعضهم من قواعد العلّامة (- ره-) ثانيها عدم السّقوط فيلزم تحصيل الترتيب بالتكرار و هو خيرة العلّامة (- ره-) في (- شاد-) حيث قال و لو نسي ترتيب الفوائت كرّر حتّى يحصّله انتهى ثالثها وجوب تقديم ما ظنّ سبقه اختاره الشهيد (- ره-) في (- كرى-) رابعها وجوب تقديم مظنون السّبق و محتمله فإن انتفى الظنّ و الاحتمال جميعا صلّى كيف شاء و هو خيرة الشّهيد (- ره-) في (- س-) حيث قال و لو اشتبه ترتيبها صلّى بحسب ظنّه أو وهمه و لو انتفيا صلّى كيف شاء حجّة القول الأوّل أمور الأوّل انّ وجوب الترتيب مخالف لأصالة البراءة منه و أصالة عدم شرطيّة و حصول البراءة من الشغل المعلوم فيقتصر في الخروج عنها على مورد النصّ و هو معلوم الترتيب فيبقى مشكوكه تحت الأصلين و اليه يرجع تمسّك بعضهم بالأصل بعد عدم ظهور تبادر صورة الجهل من الإطلاق بل ظهور عدمه كما صدر من جملة من الأصحاب الثّاني إطلاق الأدلّة و صدق الامتثال بالإتيان بغير ترتيب الثّالث انّ تحصيل الترتيب بالتكرار في صورة الجهل مستلزم للعسر و الحرج و الضّيق في كثير من الصّور فينسحب الحكم في الجميع لعدم القول بالفصل كما صرّح به الشهيد الثّاني و صاحب الذخيرة و ربّما قرّر الشّهيد (- ره-) في (- كرى-) هذا الوجه بتقرير أخر و هو انّ إيجاب الترتيب من غير تكرار على الجاهل بالترتيب تكليف بالمحال و إيجاب التكرار المحصّل له الحرج المنفيّ و ناقش فيه بعضهم بأنّه انّما يتمّ في الجهل بأصل التّكليف و هو الذي يجري فيه أصل البراءة و امّا إذا علم اشتغال الذّمة بشي ء و وقع الشك في المبرئ فلا بدّ من الاحتياط و ليس هذا من قبيل الأقلّ و الأكثر حتّى يجري أصل البراءة في الزّائد لأنّ المفروض انّه علم بفوائت فرائض لكنّه يشكّ في ان أيّتها المقدّمة و أيّتها المؤخّرة و أقول هذه المناقشة من صاحبها الّذي هو خرّيت صناعة الأصول و الفقه لغريبة ضرورة أنّ المستدلّ يمنع من العلم بالتّكليف بالترتيب في صورة الجهل و يستدلّ في نفيه بأصالة البراءة فاصل التكليف بالترتيب غير محرز حتّى يستدعي يقين البراءة فهو لا يدّعى كونه من الأقلّ و الأكثر و انّما يقول انّه من الشكّ في شرطيّة الترتيب في صورة الجهل بعد ظهور دليله في صورة العلم و المناقش ممّن يقول بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة فمناقشته ساقطة و (- أيضا-) يقول المستدلّ انّ الترتيب الثّابت يسقط في صورة الجهل لحكومة قاعدة نفى الحرج على أدلّة التّكاليف و التأمّل في تحقّق الحرج في جملة من صور المسئلة لا وقع له و عدم القول بالفصل مصرّح به في كلام جماعة الرّابع انّه انسب بسماحة الملّة و سهولتها فتأمّل الخامس حديث رفع التسعة الّتي منها النّسيان و المناقشة بأنّ المرفوع خصوص المؤاخذة لا جميع الآثار الّتي منها الحكم الوضعي مردودة بما بيّناه في محلّه من كشف استدلال الإمام عليه السّلام بالنبوي صلّى اللّه عليه و آله على رفع اثر اليمين الكاذبة و عدم وجوب الكفّارة فيها عند الضرورة عن انّ المرفوع جميع الآثار حجّة القول الثّاني قد قرّرت بوجهين أحدهما ان أصل الصّلوة الّتي اشتغلت ذمّة المكلّف بها موقّتة موظّفة مرتّبة بحسب الزّمان فان صلاة الظهر الواجبة قبل الأمس مقدّمة على صلاة الفجر التي أوجبها اللّه تعالى أمس و كذا غيرها ممّا فات أمس و الخطاب السّابقة قد ورد قبل الخطاب اللّاحقة فيجب امتثال السّابقة قبل اللّاحقة و من المعلوم انّ الإتيان بالقضاء على وجه الترتيب مبرئ قطعا بخلاف الإتيان به على خلاف الترتيب فانّ كونه موجبا لبراءة الذمّة مشكوك و مقتضى قاعدة الشّغل انّما هو لزوم الإتيان بالمتيقّن و ثانيهما انّ مقتضى ما دلّ على وجوب الإتيان بما فات كما فات هو وجوب الترتيب بين الفوائت لما عرفت من انّها فاتت مرتّبة و الترتيب من جملة كيفيّات الفائتة المقضيّة فيجب الإتيان بها بتلك الكيفيّة و يدفعهما جميعا انّ اللّه سبحانه أوجب في كلّ جزء من اجزاء الزّمان الّتي أشير إليها صلاة من دون تقييد بتقديم ما أوجبه في شي ء من تلك الأجزاء

على ما أوجبه في الجزء الأخر و غاية ما هناك انه تعالى أمر بفعل إحديهما في وقت و بفعل الأخرى في وقت أخر و تقدّم احد الوقتين على الأخر أمر قهري لم يعتبره الشّارع قيدا في المأمور به و على هذا فلا ينهض شي ء من الوجهين المذكورين لإثبات وجوب الترتيب فالترتيب غير داخل في حقيقة القضاء و حيثما ثبت فإنّما يثبت بدليل خاصّ و لذا جروا في الصّوم على الأصل بعد عدم ورود دليل على الترتيب في قضائه و التمسّك بقاعدة الاشتغال و إمكان الامتثال بالتّكرار المحصّل له قد عرفت الجواب عنه حجّة القول الثّالث ما أشار إليه في (- كرى-) بقوله و لو ظنّ سبق بعض فالأقرب العمل بظنّه لانّه راجح فلا يعمل بالمرجوح انتهى و فيه انّ ترك المرجوح الى الرّاجح و إن كان قاعدة عقليّة معتبرة لكن موردها ليس إلّا صورة ثبوت التكليف و دوران الأمر بينهما و قد عرفت انّ أصل ثبوت التّرتيب في صورة الجهل محلّ منع و مدفوع بأصالة عدم الشرطيّة مضافا الى انّ الّذي يلزم تقديمه عقلا انّما هو محرز الرّجحان و لا دليل على حجّية الظنّ هنا حتى يكون محرزا للرّجحان حجّة القول الرّابع عدم جواز ترجيح المرجوح على الرّاجح و بيانه انّ ما يحتمل المطابقة أرجح ممّا لا محتمل فيه للمطابقة و الأوّل هو الّذي عبّر عنه بالوهم و جوابه كسابقه و بعبارة أخرى الّذي سرى اليه الشكّ هو انّ اللّه سبحانه هل أراد الترتيب و جعله قيدا للمأمور به أم لا إذ لو علم انّه قيد لم يبق للعقل شكّ في اعتباره و كذا لو علم انّه لم يجعله اللّه قيدا فإنّه لا يسرى الى العقل شكّ في عدم اعتباره و حيث كان متعلّق الشكّ هو إيجاب الشّارع للترتيب صار المقام مجرى أصل البراءة دون الاشتغال فتلخّص انّ القول الأوّل هو الحقّ المعوّل نعم لا يخفى عليك انّه يكفى في العلم بالترتيب تبيّن بطلان جميع ما اتى به في مدّة معيّنة كشهر أو سنة أو تمام ما مضى من بلوغه في اللّحوق بمعلوم الترتيب في لزوم الترتيب لاندراجه في الأخبار المزبورة ثمَّ على القول الثّاني ففي (- ك-) انّه يجب على من فاته الظّهر و العصر من يومين و جهل السّابق ان يصلّى ظهرا بين عصرين ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ منهما و لو جاء معهما مغرب من ثالث صلّى الثلث قبل المغرب و بعدها و لو كان معها عشاء فعل السّبع قبلها و بعدها و لو انضمّ إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها و الضّابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات و هي اثنان في الأوّل و ستّة في الثّاني و رابعة و عشرون في الثالث و مائة و عشرون في الرّابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ثمَّ قال و يمكن حصول الترتيب بوجه أخصر ممّا ذكر و أسهل و هو ان يصلّى الفوائت المذكورة بأيّ

ص: 309

ترتيب أراد تكريرها (- كك-) ناقصة عن عدد أعاد تلك الصّلوة بواحدة ثمَّ يختم بما بدء به فيصلّي في الفرض الأوّل الظّهر و العصر ثمَّ الظّهر أو بالعكس و في الثّاني الظّهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ يكرّر مرّة أخرى ثمَّ يصلّى الظّهر و في هذين لا فرق بين الضّابطين من حيث العدد و في الثالث يصلّى الظّهر ثمَّ العصر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء و يكرّره ثلث مرّات ثمَّ يصلّى الظّهر فيحصل الترتيب بثلاثة عشر فريضة و في الرّابع يصلّى أربعة أيّام متوالية ثمَّ يختم بالصّبح و لا يتعيّن في هذا الضّابط ترتيب مخصوص و لو فاتته صلاة سفر و حضر و جهل الأوّل فعلى السّقوط يتخيّر و على اعتبار الترتيب يقضى الرّباعيّات من كلّ يوم مرّتين تماما و قصرا انتهى ما في (- ك-) و قد سبقه في ذلك جدّه في (- الروضة-) و زاد بعد قوله (- ره-) و مائة و عشرون في الرّابع قوله (- ره-) و لو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة و عشرين و صحّته على الأوّل من ثلث و ستّين فريضة و هكذا و زاد عليه سلطان العلماء (- رض-) قوله و لو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خمسة الاف و أربعين و يصحّ من مائة و سبعة و عشرين و لو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألف و ثلثمائة و عشرين و يصحّ من مائتين و خمس و خمسين صلاة انتهى و قد استرحنا بحمد اللّه تعالى عن هذه التّطويلات باختيار القول الأوّل الثّاني انّ لازم وجوب الترتيب بين الفوائت عدم جواز اشتغال من زاد عن واحد في ان واحد بالقضاء عن ميّت واحد معلوم ترتيب فوائته لتفويته الترتيب و لا مجال لتوهّم اختصاص الترتيب بالمنوب عنه خاصّة ضرورة نزول النّائب منزلته فيلزمه الإتيان على التّرتيب الّذي كان عليه نعم يجوز اشتغال متعدّدين عن واحد في أوان مختلفة مع قصد كلّ منهم الابتداء ممّا وقف عليه الأخر و لذا تداول الأواخر عند استيجار اثنين فما زاد عن واحد تقسيم اللّيل و النّهار بينهم بتعيين يوم أو نصف يوم و ليلة أو نصف ليلة لكلّ منهم و لكنّهم لا يشترطون غالبا مبدء اليوم و لا إتمام قضاء اليوم في كلّ قسط من الوقت و الحال انّه لازم لانّه لو بدء أحدهما من الصّبح و ختم على العشاء و بدء الأخر من المغرب و ختم على العصر فات الترتيب فيلزم اشتراط ابتدائهما من فريضة واحدة من اليوميّة و الختم على الخامسة و لو ختم أحدهما قبل إتمام صلاة يوم و ليلة و بدء الأخر من ابتداء اليوم و اللّيلة كان الأوّل مفوّتا لترتيب الثّاني نعم يمكن دعوى اغتفار نيّة الثّاني الابتداء عمّا بعد ما ختم عليه الأوّل للتعيّن واقعا و حصول الترتيب قهرا كما لا يخفى (هذا) ما بنيت عليه في سالف الزمان و الذي يختلج بالبال اليوم هو جواز نيابة اثنين فما زاد عن ميت واحد في آن واحد و عدم لزوم تقسيط الزمان للاجزاء و ذلك لما مر من كون مسألة النيابة عن الغير مبنية على تنزيل الحي نفسه منزلة الميت (و لا مانع) من نزول اثنين منزلة واحد فيأتي كل منهما على الترتيب بتقديم الظهر على العصر و العصر على المغرب و المغرب على العشاء و العشاء على الصبح و هكذا و لا دليل على لزوم الترتيب بين الأيام بل بين صلوات كل يوم و الأصل عدم اشتراط الترتيب بين عمل نائب و بين عمل النائب الأخر و عدم مانعية اقتران عمل نازل منزلته بعمل نازل أخر منزلته كما لا يقدح في الصوم و لا في الحج حيث يجوز قضاء اثنين عن واحد صوم يومين في يوم واحد اتفاقا و يجوز نيابة شخصين عن واحد في سنة واحدة أحدهما حجة الإسلام و الأخر حجة النذر و هكذا و ليس غرضي من ذلك قياس الصلاة بالصوم و الحج بل التمسك بالأصل بعد إثبات عدم امتناع نيابة اثنين عن واحد في عملين متحدي الجنس بل لازم إطلاق وجوب قضاء صلوات الأب على ولديه المتساويين في السن جميعا من دون تقييد بعدم اشتغالهما بالقضاء في آن واحد هو جواز ما قلناه بل مقتضى التدقيق قصر لزوم الترتيب في القاضي عن نفسه على صلوات يوم واحد و عدم لزوم الترتيب بين صلاة يوم و صلاة اليوم الأخر فيجوز له ان يقضى عشرين ظهرا ثمَّ عشرين عصرا ثمَّ عشرين مغربا ثمَّ عشرين عشاء ثمَّ عشرين صبحا و لا يجوز له بناء على القول بالترتيب ان يقضي عشرين عصرا ثمَّ عشرين ظهرا و هكذا وجه الدقة ان لزوم الترتيب لما كان على خلاف الأصول كما عرفت لزم الاقتصار في الخروج عنها على

مورد النص و لم يثبت من النصوص سوى لزوم الترتيب في صلاة اليوم دون صلاة يوم و صلاة اليوم السابق و يؤيّد ذلك ان الترتيب بين ظهر يوم و عصره و بين مغرب يوم و عشائه شرعي فيلزم في حال القضاء مراعاته و هذا بخلاف الترتيب بين ظهر اليوم و ظهر اليوم الأخر فإنه عادىّ زمانيّ فلا يلزم مراعاته و عدم القول بالفصل غير ثابت فليتعمق

قوله طاب ثراه بناء على القول بترتيب الفوائت بعضها مع بعض (- اه-)

في التعبير بالبناء نوع إيماء إلى تمريض المبنى و قد عرفت انّ المبنى ممّا لا ينبغي التأمّل فيه وليته غيّر التعبير و جعل الترتيب بين الحاضرة و الفائتة على قول و جزم بالترتيب بين الفوائت بأن يقول لثبوت الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض مع ثبوت الترتيب بين الحاضرة و فوائت اليوم على قول

قوله طاب ثراه أو لا يجب الاشتغال بشي ء لعدم التمكّن من فعلها الّا بعد ما اذن في تأخيره (- اه-)

أراد بما اذن في تأخيره فائتة اليوم فيكون حاصل التعليل ان فائتة ما قبل اليوم لا يمكن الإتيان بها الّا بعد فائتة اليوم المأذون في تأخيره عن الحاضرة و (- ح-) يتّجه عليه انّ هذا التّعليل لا يلائم فرضه المسئلة لانّه فرضها فيما لو وسع الوقت للجميع فلا تكون فائتة اليوم (- ح-) بناء على القول بالترتيب ممّا اذن في تأخيره عن الحاضرة فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه فتأمّل

وجهه التأمّل في إطلاق لكلامه الشّامل لذلك

قوله طاب ثراه وجوه لا يبعد أوّلها ثمَّ ثالثها على القول بالفوريّة مع الترتيب (- اه-)

ليته اقتصر بناء على الفوريّة و الترتيب على تقوية الأوّل دون نفى البعد عنه ثمَّ عن الثالث و ذلك لانّه بناء على الفوريّة و الترتيب مع سعة الوقت للجميع لا عذر في ترك شي ء من الكلّ كما لا يخفى

قوله طاب ثراه الرّابع ما حكى عن المحقّق في الغريّة (- اه-)

الفرق بين هذا القول و بين قوله في سائر كتبه الّذي عدّه الماتن (- ره-) ثانيا انّ مقتضى إطلاقه هناك عدم الفرق في عدم وجوب الترتيب عند تعدّد الفائتة بين فوائت اليوم و فوائت سائر الأيّام بخلافه هنا فإنّه أثبت الترتيب في فوائت اليوم و ان تعدّد الفائت و قصر الفرق بين اتّحاد الفائتة و تعدّدها بلزوم الترتيب في الأوّل دون الثاني بما إذا كان الفائت من يوم أخر

قوله طاب ثراه و لا على عصره على ظهره (- اه-)

كلمة على الأصلي زائدة و الصحيح و لا عصره على ظهره

قوله طاب ثراه الخامس ما عن ابن جمهور (- اه-)

حكى ذلك عنه في (- لك-) الجامعيّة و الفرق بينه و بين سابقة طاهر و كذا بينه و بين القول الثّاني لشمول وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في القول الثّاني لفائتة اليوم و يوم أخر و القصر في هذا القول على واحدة اليوم و كذا الفرق بينه و بين القول الثالث واضح لشمول الترتيب هناك في فائتة اليوم الواحدة و المتعدّدة و القصر في هذا القول على الواحدة

قوله طاب ثراه في الوسيلة حيث قال (- اه-)

في العبارة سقط و تحريف و الصحيح هكذا و امّا قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت الّا عند تضيّق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها و هو ضربان إمّا فائتة نسيانا أو تركها قصدا و اعتمادا فان فاتته نسيانا و ذكر فوقتها حين يذكرها الا عند تضيّق وقت الفريضة فإن ذكرها و هو في صلاة فريضة عدل بنيّتها الى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة و ان تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء الى أخر وقت الحاضرة و ان قدّم الحاضرة في وقتها على القضاء كان أفضل (- إلخ-)

قوله طاب ثراه و هذا اردء الاحتمالات (- اه-)

لم افهم وجه الرّداءة و لا وجه كون الأوّل أقوى بل الأخير أقوى الاحتمالات ضرورة إمكان دعوى انصراف أدلّة وجوب الترتيب بين الفوائت و كذا أدلّة وجوب المبادرة إلى المنسيّة الى ما قبل الدّخول في الصّلوة و امّا بعد الدخول فالأصل البراءة من وجوب العدول و وجوب المبادرة و هذا بخلاف النصّ النّاطق بالعدول إلى السّابقة لو ذكرها في أثناء المتأخّرة فإنّ مورده مفروض البحث فالقول بانّ العدول من باب الدّليل الخاصّ أوجه

قوله طاب ثراه و امّا المتروكة قصدا فظاهره عدم وجوب الترتيب (- اه-)

لعلّ نظره في القول بذلك إلى أصالة البراءة من وجوب الترتيب بعد كون مورد دليل الترتيب صورة النسيان و عدم شمول قوله عليه السّلام كما فات للتّرتيب كما مرّت الإشارة الى ذلك عند الكلام في الترتيب بين الفوائت و (- ح-) فيكون نظره في القول باستحباب تقديم الحاضرة إلى إطلاق ما نطق بفضل التعجيل في إتيان الفرائض

قوله طاب ثراه و العذر على ما ذكره صاحب هذا القول (- اه-)

(11) هذه النّسبة في محلّها لكن لا بهذا الفصل اليسير بل قبله بأربعة عشر سطرا قال (- ره-) قبل ذلك بقرب ما لفظه فصل في أوقات الصّلوة لكلّ صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له أوّل و أخر فالأوّل وقت من لا عذر له و الأخر وقت من له عذر ثمَّ تعرّض لبيان أقسام الصّلوات ممّا لها قضاء و ما لا قضاء له ثمَّ قال بعد ثلث صفحة و امّا الأعذار الّتي تجوز لها تأخير الصّلوة إلى أخر الوقت فأربعة السّفر و المطر و المرض و شغل تركه يضرّ في دينه أو دنياه انتهى المهمّ ممّا في الوسيلة

قوله طاب ثراه فتأمّل

(12) وجه التأمّل هو منع ظهور العذر في كلامه فيما عدى الصّلوة بعد خلوّ كلامه عن قرينة لذلك و شمول إطلاق الشغل الّذي يضرّ تركه بدينه لذلك

قوله طاب ثراه السّابع ما تقدّم عن العزيّة (- اه-)

(13) اى ما تقدم نقله في عبارة الغريّة المتقدّمة في القول الرّابع عن قوم

قوله طاب ثراه و هو المحكى عن ظاهر كلام القديمين (- اه-)

(14) انّما نسب ذلك الى ظاهرهم لاحتمال عبائر أكثرهم كون ما فيها من تقديم الفائتة لبيان استحباب التقديم لا وجوبه و ان كان ظاهر العبائر من حيث كونها في مقام بيان الوظيفة هو الوجوب الملازم للمضايقة و قد استوفى الكلام في المقام في مفتاح الكرامة بنقل عبارة الحسن بن عيسى العماني

ص: 310

و ابى علىّ بن الجنيد الإسكافي و القاضي أبي القاسم بن عبد العزيز و ابى الصّلاح الحلبي و جمل العلم و العمل للسيّد المرتضى و المقنعة و (- ف-) و (- ط-) و (- ية-) و المراسم و غيرها و تكلّم في كلّ منها بما ينبغي طوينا نقلها لعدم الاهتمام الكثير بها فعليك بمراجعة مفتاح الكرامة إن شئت العثور عليها

قوله طاب ثراه و حكاية هذا القول عن أكثر القدماء مستفيضة و حكى غير واحد انّه المشهور (- اه-)

نسبه الى أكثر القدماء في محكي المفاتيح و المصابيح و الذّخيرة و رسالة الماحوزي و الحدائق و الى أكثر علمائنا في موضع من (- كرة-) و جعله مذهب أكثر الأصحاب في محكي (- س-) و (- مع صد-) و العزيّة و الهلاليّة و موضع من كشف الرّموز و تمهيد القواعد و زاد في محكي الأخير قوله خصوصا عند المتقدّمين و وصفه بالشّهرة المطلقة في محكي كشف الالتباس و بالشّهرة عند القدماء في محكي تخليص التلخيص و غاية المراد و بالشّهرة خصوصا المتقدّمين في محكيّ الرّوض و الفوائد الملّية و غيرها بل ادّعى جمع الإجماع عليه كما يأتي نقله في حججه لكن تعجّب في الجواهر ممّن ادّعى شهرة القول بالمضايقة و الإجماع عليها و قال انّه لقد أجاد من منعها على مدّعيها و كيف و قد عرفت انّ ذلك يعني المواسعة مذهب جمّ غفير من قدماء الأصحاب و متأخّريهم ممّن اشتهرت أقوالهم و كثرت اتباعهم و تفرّقت أمصارهم من قمّيهم و خراسانيهم و شاميّهم و عراقيّهم و ساحليهم و اصبهانيّهم و كاشانيهم و فيهم من هو من أجلّاء أصحاب الأئمّة عليهم السّلام و من لا يصدر إلّا بأمرهم و من أدرك الغيبتين و من انتهى اليه في زمانه أمر الرّئاستين و أقرّ له بالفقه و صدق اللّهجة و إن كان لم يصرّح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان إلى أخر عبارة الجواهر المتقدّمة في أوّل الرّسالة

قوله طاب ثراه و شرح الجمل (- اه-)

المراد بالجمل جمل العلم و العمل للسيّد المرتضى (- ره-) و بشرحه شرح القاضي ابن البرّاج له

قوله طاب ثراه و هو المحكى عن صريح المرتضى (- ره-) (- اه-)

حكى في (- لف-) عن علم الهدى انّه قال في المسائل الرسيّة ما لفظه الصّلوة في أوّل وقتها لمن عليه فريضة فائتة منهيّ عنها و النّهى يدلّ على الفساد و لأنّها مفعولة في غير وقتها المشروع لها لانّه بالذكر تتعيّن عليه الفائتة في ذلك الوقت بعينه فاذا صلّى في هذا الوقت غير هذه الصّلوة كان مصلّيا لها في غير وقتها فتجب عليه الإعادة فإن كان محتاجا الى تعيّش يسدّ به جوعته و ما لا يمكنه دفعه من خلّته كان ذلك الزّمان مستثنى من أوقات الصّلوة كاستثناء الحاضرة عند التضيّق و لا يجوز له الزّيادة على مقدار الزّمان الّذي لا بدّ منه في طلب ما يمسك به الرّمق و حكم من عليه فرض نفقته في وجوب تحصيلها كحكم نفقة نفسه و امّا فرض يومه و ليلته في زمان التعيّش فلا يجوز ان يفعله إلّا في أخر الوقت كما قلناه فانّ الوجه في ذلك لا يتغيّر بإباحة التعيش و امّا النّوم فيجري ما يمسك الحيوة منه في وجوب التّشاغل مجرى ما يمسك الحيوة من الغذاء و تحصيله ثمَّ قال و ليس الفرائض الفائتة غير الصّلوة جارية مجرى الفائتة من الصّلوة في تعيّن وقت القضاء فانّ من فاته صيام أيّام من شهر رمضان فإنّه مخيّر في تقديم القضاء و تأخيره الى ان يخاف هجوم الرّمضان الثّاني فيتضيّق عليه (- ح-) القضاء و يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان ان يصوم نذرا عليه أو يصوم عن كفّارة لزمته و لو صام نفلا (- أيضا-) لجاز و ان كان مكروها و ليس (- كك-) الصّلوة الفائتة انتهى كلامه علا مقامه و قال في (- لف-) بعد نقله و الجواب المنع من النّهى فان احتجّ بما روى من قوله عليه السّلام لا صلاة لمن عليه صلاة منعنا صحّة النّقل فان السّند لم يثبت عندنا سلّمناه و لكن نمنع النّهى فانّ الصّيغة اخبار و رفع الأفعال لا يصحّ بل الصّفات و يحتمل الجواز و يحتمل الكمال سلّمنا لكن الحاضرة صلاة عليه فيبقى قوله عليه السّلام لا صلاة كما يحتمل الحاضرة يحتمل الفائتة و ليس حمله على إحديهما أولى من حمله على الأخرى فإن حمل عليهما حمل قوله عليه السّلام لا صلاة على النّافلة و هو الأقرب سلّمنا لكن لم لا يجوز ان يكون المراد إذا تضيّق وقت الحاضرة فإنّه (- ح-) يصدق عليه انّ عليه صلاة قطعا بحيث لا يجوز له تأخيرها و لا تركها و عن قوله انّها مفعولة في غير وقتها المشروع لها بأنّها ممنوع فانّ الوقت بأسره وقت للحاضرة قبل القضاء فكذا بعده و ما ذكره من الالتزام بترك الاشتغال في المباحات و الطّاعات المندوبة و غير ذلك فإنّه من أعظم الحرج و قد بيّنا بطلانه انتهى ما في (- لف-) و يتّجه على ما ذكره من إنكار سند الخبر ما في (- كرى-) من انّ الشيخ (- ره-) أورده في (- ط-) و (- ف-) مرسلا و في (- يب-) بطريق معتبر عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سالته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أ يصلح أو لا قال لا صلاة في وقت صلاة قال إذا وجبت الشّمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ الجنائز انتهى

قوله طاب ثراه فالقول بأنّ الفوريّة و الترتيب متلازمان لا يخلو من نظر (- اه-)

قال في الجواهر بعد نقل القول بفوريّة القضاء في جميع الأوقات إلّا وقت ضيق الأداء أو الاشتغال بما لا بدّ منه من ضروريّات المعاش و ترتّبه على الحاضرة عن جمع من أهل المضايقة ما لفظه نعم لم ينصّوا جميعهم على جميع ما سمعته في العنوان لكنّهم قد اتّفقوا جميعا كما قيل على التّرتيب بل نصّ المفيد و المرتضى و القاضي و الحلبيان و الحلّي منهم على فوريّة القضاء بل لعلّه ظاهر القديمين و الشيخ و الآبي (- أيضا-) بل حكى المفيد و القاضي و أبو المكارم و الحلّي الإجماع على ذلك فالفوريّة و الترتيب (- ح-) متلازمان عندهم و إن كانا ليسا (- كك-) في نفس الأمر بمعنى انّ كلّ من قال بالترتيب قال بالفوريّة و بالعكس لأنّ هؤلاء عمدة أهل هذا القول بل هم أصله و أسّه و يشهد له تحرير هذا النزاع من بعضهم بالمضايقة و المواسعة و من أخر بالترتيب و عدمه و لو لا التّلازم المزبور لاختلف الحكم و تعدّد الخلاف بل عن ابى العبّاس التصريح بانّ الترتيب هو القول بالمضايقة و عدمه هو القول بالمواسعة كما عن الصّيمري ما يقرب منه الى أخر ما في الجواهر و أقول لا نمنع كون الترتيب و الفوريّة متّحدين متلازمين عند جمع الّا انّه لا حقيقة للملازمة لا عقلا و لا شرعا لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة و بالعكس كما افاده الماتن (- قدّه-)

[في ذكر وجوه الاحتجاج بالمواسعة المطلقة]

[الأول الأصل و ذكرت خمسة وجوه في تقريره]

قوله طاب ثراه احتجّ للقول بالمواسعة المطلقة بوجوه (- اه-)

قد استدلّ العلّامة (- ره-) في (- لف-) لهذا القول بوجوه أخر سمّاها وجوها معقولة في قبال المنقولة أحدها انّ القول بوجوب الترتيب يستلزم تكليف ما لا يطاق و اللّازم باطل فالملزوم مثله قال (- ره-) بيان الشرطيّة من وجوه أحدها انّه يستلزم معرفة العبد بالوقت المتّسع للصّلوة بحيث لا يقصر عنها لاستلزامه التّكليف بالمحال و هو الفعل بالوقت القاصر عن العبادة و لا يزيد عليها بحيث لا تؤدّى الصّلوة قبل حضور وقتها لأنّه منهيّ عنه و معرفة مطابقة الفعل للوقت تستلزم معرفة أجزاء الوقت و مقابلتها لاجزاء الفعل بحيث يقع كلّ جزء من الفعل في وقته المختصّ به من غير تقدّم و لا تأخّر و ذلك عين تكليف ما لا يطلق و ثانيها انّه يستلزم معرفة انتصاف اللّيل أو ثلثة على الخلاف في وقت العشاء و انّما يتمّ ذلك بإدراك أجزاء اللّيل و اعتبار مطابقة اوّله لاخره بحيث لا يفضل أحدهما عن الأخر و لا يقصر عنه و هو تكليف ما لا يطاق و ثالثها انّه يستلزم معرفة طلوع الشمس من تحت الأفق

ص: 311

بحيث يقع انتهاء الصّلوة قبله و يقع الطّلوع بعده بغير ان يفصل بينهما زمان و ذلك تكليف ما لا يطاق انتهى و فيه أوّلا منع كون اعتبار معرفة الأوقات الثّلثة تكليفا بما لا يطاق كيف لا و لو كان (- كك-) لجرى نحوه في جملة من التكاليف الإلهيّة و لزم ان نكون سدى و ثانيا انّه ان تمَّ انّما يدفع القول بالمضايقة الصّرفة و لا يثبت ما هو مدّعاه من المواسعة المطلقة الثّاني انّ القول بوجوب الترتيب ملزوم لأحد محالين فيكون محالا و بيان الملازمة أنّه ملزوم لتجويز الصّلوة قبل وقتها أو القول بتعدّد تكليف ما ثبت وحدة التّكليف به لأنّ المصلّي إذا عرف انّه صلّى قبل التضيّق لظنّه التضيّق فامّا ان يجب عليه الإعادة و هو الأمر الثّاني و امّا ان لا يجب و هو الأمر الأوّل انتهى و الجواب انّا نختار بناء على المضايقة الشقّ الثّاني أعني لزوم الإعادة و لا يلزم تعدّد التّكليف بل نقول انّ الصّلوة الواقعة بظنّ ضيق الوقت لم يكن عليها أمر واقعا و انّما المأمور به واقعا شي ء واحد هو ما يوقعه ثانيا بعد الالتفات الى وقوع الأولى في حال السّعة و الّا فلو كان على الأوّل أمر واقعا لاقتضى الإجزاء و لم يحتجّ إلى الإتيان ثانيا الثّالث انّ لازم وجوب الترتيب منتف فينتفى الملزوم أمّا المقدّمة الأولى فلانّ العلم بوجوب الترتيب لازم لوجوب الترتيب و العلم منتف فينتفى الوجوب امّا المقدّمة الأولى فلان وجوب الترتيب ممّا يعمّ به البلوى لاشتراك المكلّفين في الاحتياج إليه إذ يبعد انفكاك المكلّفين من وجوب القضاء لتجدّد الأعذار و لو في العمر مرّة واحدة فلو كان واجبا لعلمه المكلّفون بأجمعهم و امّا الثّانية فظاهرة فانّ العلم حاصل بانتفاء العلم به و امّا المقدّمة الثّانية و هي وجوب انتفاء الملزوم عند انتفاء اللّازم فظاهرة انتهى و أنت خبير بما فيه من انّ جملة ممّا يعمّ به البلوى قد خفي حكمها على المكلّفين فليكن هذا منها و (- أيضا-) فانتفاء الوجوب عند انتفاء العلم ليس إلّا لأصالة البراءة فلا يكون هذا الوجه دليلا مستقلّا بل يرجع إليها الرّابع انّه لو وجب الترتيب لوجب في أخر الوقت و التالي باطل بالإجماع و بالنّصوص الدالّة على تعيين الحاضرة عند تضيّق وقتها فالمقدّم مثله و بيان الشرطيّة انّ المقتضى للتّرتيب (- ح-) ليس الّا وجوب الإتيان بالفائت كما هو و الفائت في نفسه متقدّم على الحاضرة (- مط-) فيجب الإتيان به (- مط-) مقدّما على الحاضرة (- مط-) انتهى و فيه منع الملازمة بين وجوب الترتيب ما لم يتضيّق وقت الحاضرة و بين عدم وجوبه إذا تضيّق و المقتضى لوجوب الترتيب و إن كان هو وجوب الإتيان بالفائت كما هو و الفائت متقدّم على الحاضرة الّا انّه لا يستلزم وجوب الإتيان بالفائتة مقدّمة على الحاضرة حتّى في صورة ضيق الحاضرة لأنّ ما دلّ من النصّ و الإجماع على أهميّة ذات الوقت مانع من تأثير ذلك المقتضي أثره عند تضيّق وقت الحاضرة الخامس انّ الفائتة امّا ان يتعيّن لها وقت لا يجوز تأخيرها عنه أولا و الأوّل باطل و الّا لكانت قضاء على تقدير خروج ذلك الوقت خاليا عن فعلها بالنّسبة اليه و ليس (- كك-) إجماعا و انّما هي قضاء بالنّسبة إلى وقتها المضروب لها أوّلا فيتعيّن الثّاني و هو المطلوب و لا ينتقض ذلك بالواجب على الفور لانّه ليس الفور من حيث انّ الوقت وقت له خاصّة بل من حيث وجوب المبادرة بخلاف صورة النزاع فانّ الخصم يقول انّ وقتها حين الذكر انتهى و فيه أوّلا منع بطلان الأوّل و منع فساد لازمه و هو كون الفائتة بالنّسبة إلى الوقت الثاني (- أيضا-) قضاء و منع الإجماع الّذي ادّعاه و ثانيا انّ الحق عدم كون الفائتة من الموقّت و قول الخصم انّ وقتها حين الذكر ليس غرضه به الّا وجوب المبادرة إليها و لا مانع مع القول بكون الفائتة من الموقّت من إيجاب تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق الحاضرة للدّليل تعبّدا ان تمَّ دليله السّادس انّ القول بتحريم الحاضرة في أوّل وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال ممّا لا يجتمعان و الثاني ثابت فينتفي الأوّل امّا ثبوت التّنافي فلانّ المانع (- ح-) من فعل الحاضرة في أوّل وقتها انّما هو الاشتغال بغير القضاء و هو متحقّق في كلّ فعل يضاد فعل الفائتة من الفرائض كالحجّ و الجهاد و أداء الزكاة و النّذورات و قضاء الدّيون و طلب الرّزق الواجب و من النّوافل و المباحات كالنّوم و الأكل الزّائد على أقلّ مراتب الشّبع و الشّرب الأزيد ممّا يمسك الرّمق و غير ذلك من جميع الأفعال و امّا ثبوت الثّاني فبالإجماع الدالّ على جواز ذلك قبل القضاء فيكون (- كك

-) بعده و بالإجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار في جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة أو شرب جرعة أو طلب استراحة من غير تعب شديدا و المنع من فعل الطّاعات الواجبة و المندوبة لمن عليه قضاء و لأنّ الإجماع واقع و الأخبار متطابقة على استحباب الأذان و الإقامة لكلّ صلاة فائتة بانّ من فاته صلوات كثيرة يجتزى بالأذان في أوّل ورده و الإقامة في البواقي لا يقال انّهما من أفعال الصّلوة و مقدّماتها لأنّا نقول نمنع كونها من أفعال الصّلوة و مقدّمات الصّلوة غير الصلاة انتهى و فيه أوّلا انّ دعوى الإجماع على عدم تحريم سائر الأفعال مع نقله في أوّل المسئلة ذهاب جمع إلى الحرمة ممّا لا يجتمعان و ثانيا انّ اخبار الأذان و الإقامة واردة مورد بيان حكم أخر و هو الاستحباب و الرّجحان و المشروعيّة و ثالثا انّ إنكاره كون الأذان و الإقامة جزء لا حجّة فيه على الخصم بعد إن كان المعتبر في القضيّة كونها ضروريّة أو مسلّمة فلا يكون ما ذكره حجّة على من يقول بالجزئيّة أو المقدّمية الواجبة و الشّرطيّة الدّائمة السّابع انّ أوّل وقت الحاضرة امّا ان يخرج عن كونه وقتا لها مع الفوات أولا و الأوّل باطل و الّا لكان إيقاع الحاضرة فيه مع النسيان يوجب الاستئناف لإيقاع الصّلوة في غير وقتها و انّه موجب للإعادة بالإجماع انتهى و فيه انّه لا مانع من الالتزام بخروج أوّل الوقت عن كونه وقتا للحاضرة بالنّسبة إلى الملتفت خاصّة دون النّاسي كخروج أوّل الوقت عن كونه وقتا بالنّسبة إلى الحائض الّتي تعلم بأنّها تطهّرت في أثناء الوقت و لا تألى فاسدا لذلك هذا على فرض تسليم عدم وجوب الإعادة على من اتى بالحاضرة في أوّل الوقت ناسيا مع اشتغال ذمّته بالفوائت و الّا لكان الأمر أوجه و كان الالتزام بخروج أوّل الوقت عن كونه وقتا للحاضرة ما دامت ذمّته بالفوائت مشغولة خاليا عن المانع الثّامن انّ وجوب الترتيب يستلزم سقوط وجوب نيّة القضاء و اللّازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله بيان الشرطيّة انّ المقتضى لوجوب النيّة انّما هو التّميز بين الأفعال الصّالح وقوعها في الوقت الواجب و لا شكّ في انّ الحاضرة عند القائل بوجوب القضاء غير جائزة في أوّل وقتها و انّما يصلح ذلك الوقت للفائتة لا غير فكان يستغنى المكلّف عن نيّة القضاء انتهى و فيه منع الإجماع المدّعى كيف لا و مسئلة وجوب نيّة الوجه خلافيّة في مثل الفرض ان لم نقل انّ الأقوى عدم الوجوب و ان أراد الإجماع على لزوم التميز و التعيين قلنا انّ إمكان أن يأتي المكلّف بالحاضرة عصيانا يكفي في لزوم تعيين القضاء و لا يكفى مجرّد تعيّن القضاء واقعا في ذلك الوقت في تعيينه بعد إمكان إتيان المكلّف بالحاضرة عصيانا

ص: 312

فتدبّر التّاسع انّه لو وجب الترتيب لبطل اجراء اسم الفائتة على القضاء و الحاضرة على الأداء و التّالي باطل فالمقدّم مثله بيان الشرطيّة انّ الفائتة عبارة عن صلاة حاضرة فاتت المكلّف في وقت وجب عليه إيقاعها فيه تحقيقا أو تقديرا فإطلاق هذا الاسم يدلّ على زمان متقدّم يصحّ صلاة الحاضرة فيه و هو المطلوب و امّا الحاضرة فإنّما سمّيت بذلك لحضور وقتها فإطلاق هذا الاسم يقتضي جواز قطعها في أوّل وقتها إذ المانع من صحّتها عند الخصم إيقاعها في غير وقتها و أنت خبير بأنّه يشبه التّعمية ضرورة انّ إطلاق اسم القضاء على الفائتة انّما هو باعتبار الزّمان الّذي فات منه إتيانها فيه و إطلاق الحاضرة على الأداء انّما هو باعتبار كون جميع الوقت لها بالأصالة و ان صار بعضه بالعرض وقتا للفائتة أو باعتبار انّ بعض الوقت (- ح-) للحاضرة و ان شئت قلت انّ وصف الأداء انّما هو للموقّت و الفائتة غير موقّتة بوقت خاصّ بل تجب انا فانا بخلاف الحاضرة

قوله طاب ثراه و تقريره من وجوه خمسة الأوّل أصالة البراءة (- اه-)

الظّاهر انّه جعل أوّلا تقريرات الأصل خمسة ثمَّ زاد السّادس و غفل عمّا هنا فالصّحيح ابدال الخمسة بالستّة ثمَّ انّ الفرق بين التقريرات هو رجوع الأوّل إلى نفى فوريّة القضاء و ضيقه و نظر الثّاني إلى صحّة صلاة الحاضرة و عدم لزوم العدول إلى الفائتة إذا ذكرها و نظر الثالث الى عدول المصلّى من الحاضرة الموسّعة إذا ذكر الفائتة في أثنائها و نظر الرّابع الى جواز فعل الحاضرة مع سعة الوقت و نظر الخامس الى جواز الشّروع في الحاضرة عمدا مع تذكّر الفائتة (- أيضا-) و نظر السّادس إلى إباحة منافيات الفائتة ثمَّ انّ أحسن التّقريرات هو الأوّل لسلامته عن الخدشة و المناقشة ان لم يقم دليل على الفور و المضايقة

قوله طاب ثراه فان قلت انّ الاحتياط على خلافه (- اه-)

كان مقتضى حسن الترتيب ان يجعل ذلك من حجج القول بالمضايقة و يجيب عنه بما أجاب به هنا عن السّؤال و على اىّ حال فملخّص تقرير الأصل على المضايقة انّ الأصل الاحتياط امّا من حيث الفوريّة لتيقّن عدم المؤاخذة على تقدير التعجيل و عدم الأمن منه على تقدير التأخير (- مط-) أو مع اتّفاق طروّ العجز و امّا من حيث تيقّن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو إيقاعها في ضيق الوقت و الشكّ في الامتثال لو قدّمها على الفائتة و مجمل الجواب انا قد قرّرنا في الأصول انّ الأصل عند الشكّ في الأجزاء و الشّرائط هي البراءة دون الاحتياط و الشكّ في كلّ من الترتيب و الفوريّة شكّ في الشرطيّة و الأصل البراءة منها نعم حسن الاحتياط ممّا لا نأباه لكنّه لا يثبت مقصد المستدلّ كما لا يخفى

قوله طاب ثراه فلا يستقيم الالتزام بذلك هنا عن قبلهم (- اه-)

هكذا في النّسخ و الصحيح من قبلهم فهو سهو من النّاسخ

قوله طاب ثراه فليس لعدم اتّصاف الفعل حقيقة بالوجوب فما قبل الجزء الأخير (- اه-)

هذا (- أيضا-) سهو من قلم النّاسخ و الصّحيح في ما قبل الجزء الأخير

قوله طاب ثراه و يرد عليه انا حقّقنا في الأصول (- اه-)

و ان شئت قلت انّ الذي يمكن استصحابه انّما هو الصحّة التأهّلية و هي غير مجدية فإنّ صحّة الأجزاء الواقعة في حال النّسيان لا تقتضي صحّة ما يلحقها بعد الذكر بتلك النيّة فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه و فيه انّه ان أريد أصالة البراءة (- اه-)

هنا مقدّمة مطويّة لوّح إليها بالتّرديد بين أصل البراءة و الاستصحاب و هي انه قد تقرّر في محلّه انّ أصالة العدم لا دليل على اعتبارها من حيث هي و انّما تعتبر إذا رجعت الى شي ء من الأصول المعتمدة و الّذي يمكن جريانه منها هنا أصالة البراءة عن التكليف بالعدول و استصحاب عدم وجوب العدول الّذي كان قبل التذكّر فإن أراد المستدلّ الأوّل اتّجه عليه كون الشكّ في المكلّف به و ان أراد الثّاني اتّجه عليه تبدّل الموضوع بزوال النّسيان الّذي كان مناط الجواز و أقول انّا نختار الشق الأوّل و نمنع كون الشكّ في المكلّف به و جريان قاعدة الاشتغال ضرورة حكومة أصالة عدم شرطيّة نيّة العدول في صحة إتمام الصّلوة على قاعدة الاشتغال لانّ الشكّ في بقاء الشّغل بعد إتمامه ينشأ من الشكّ في شرطيّة العدول فاذا جرت أصالة عدم الشرطيّة أزالت الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة الشّغل و بالجملة فالشكّ يرجع في المقام الى التّكليف فتجري البراءة دون المكلّف به حتّى يجرى الشّغل

قوله طاب ثراه و لا ريب انّ الشكّ في مشروعيّة الحاضرة (- اه-)

لا يخفى عليك انّ ما ذكره هنا انّما هو في مقام إلزام الخصم و الّا فلا يخفى انّ أصالة البراءة من وجوب التضييق المتقدّم تقريرها هي المحكّمة لكون الشكّ في المشروعيّة ناشئا من الشكّ في الضّيق فاذا اجرى الأصل السّببي و هي البراءة من الضّيق انتفى موضوع المسبّبي إذ لا يبقى للشكّ في المشروعيّة (- ح-) وجه مضافا الى انّ ما أشير إليه آنفا من عدم حجيّة أصالة العدم إلا إذا آلت إلى شي ء من الأصول المعتبرة جار هنا (- أيضا-) و لا ريب في عدم الأوّل امّا أصالة البراءة فعلى خلافها و امّا الاستصحاب فلا مجرى له هنا لكون الشكّ في المشروعيّة بدويّا لا حالة سابقة له فتأمّل كي يظهر لك إمكان دعوى انّ تشريع الأحكام من اللّه تعالى و بيانها من النّبي (- ص-) أمران حادثان مسبوقان بالعدم فلا مانع من جريان الاستصحاب لقيام مقتضية أو دعوى انّ مراده استصحاب عدم العلم بورود الإذن به لكن (- ح-) يردّه أصالة البراءة لكون مفادها عدم الحاجة الى ورود الإذن و كفاية عدم ورود الأمر في قبح العقاب

قوله طاب ثراه و أصالة عدم اشتراطها بخلوّ الذمّة عن الحاضرة (- اه-)

عطف على أصالة اباحة فعل الحاضرة و الضّمير المؤنث في اشتراطها يرجع الى الحاضرة فلا بدّ من كون الحاضرة في العبارة سهوا من النّاسخ و الصّحيح أصالة عدم اشتراطها بخلوّ الذمّة عن الفائتة

قوله طاب ثراه و يرد على الأصل الأوّل (- اه-)

هذا جواب تفصيلي و الجواب الإجمالي عدم جريان أصالة الإباحة في العبادات الّا ان يعوّل على الإطلاقات من جهة عدم مقيّد لها لكنّه (- ح-) لا يكون تمسّكا بالأصل بل بالدّليل و هو الإطلاق و كلامنا هنا انّما هو في الأول

قوله طاب ثراه فمرجع الكلام الى الشكّ في حرمة الحاضرة و إباحتها و لأصل الإباحة (- اه-)

قد سقط الألف قبل كلمة لا من قلم النّاسخ و الصّحيح و الأصل الإباحة

قوله طاب ثراه و ثانيا انّ أصالة عدم الحرمة الحاضرة (- اه-)

(11) الألف و اللّام في الحرمة زائدة من النّاسخ و الصّحيح أصالة عدم حرمة الحاضرة بالإضافة

قوله طاب ثراه فتأمّل

(12) لعلّ وجهه الإشارة الى انّ وجوب الحاضرة بالذّات ثابت و الشكّ انّما هو في الحرمة العارضة فإذا نفيت الحرمة العارضة بالأصل بقي وجوب الحاضرة بالذّات محكّما

قوله طاب ثراه و هذا الاستدلال حكاه بعض المعاصرين عن (- لف-) (- اه-)

(13) هذه الحكاية في محلّها و المراد ببعض المعاصرين الّذي حكى عنه الاعتراض على هذا الوجه بأنّه فاسد هو العلامة التستري و لو أبدل ما ذكره بانّ الموضوع قد تبدّل باشتغال ذمّته بالقضاء و قد تقرّر في محلّه اعتبار بقاء الموضوع في صحّة الاستصحاب لكان أخصر فتأمّل

قوله طاب ثراه و الثّاني استصحاب الحكم الكلّى (- اه-)

(14) هذا مبنى على المشهور من حجيّة استصحاب حكم اللّه الكلّى و امّا على مذهب

ص: 313

الخونسارى (- ره-) في أحد قوليه من عدم حجيّته فلا يتأتّى ذلك

قوله طاب ثراه امّا (- مط-) كما هو مذهب بعض (- اه-)

أراد بالبعض غالب الأخباريّين حيث عزى إليهم القول بحجيّة الاستصحاب في الأمور الخارجيّة شرعيّة كانت كالطّهارة أو غيرها كالرّطوبة و عدم حجيّة في الأحكام الشرعيّة الكليّة

قوله طاب ثراه أو فيما يحتمل مدخليّة وصف الموضوع (- اه-)

قد اشترط الأصوليّون في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و جعل جمع منهم الماتن (- ره-) المراد بالموضوع ما عدى الحكم من المحكوم عليه و القيود اللّاحقة للقضيّة من الزّمان و المكان و الحال و التميز و غير ذلك و بالبقاء تقرّره ذهنا في الزّمن الثّاني على حسب تقرّره الّذي كان في الزّمن الأوّل و قد أشار بهذه العبارة إلى مبناه المذكور

قوله طاب ثراه الّا ان يريد من الأصل هناك أصالة البراءة (- اه-)

لا يخفى عليك انّ زيادة واو العطف قبل أصالة البراءة من غلط النّاسخ و الصّحيح ما سطرنا

قوله طاب ثراه لم يكن له الاستصحاب ممّا نحن فيه (- اه-)

قد غلط الناسخ بكتابة ممّا نحن فيه بدل فيما نحن فيه فالثّاني هو الصّحيح

قوله طاب ثراه و القول بأنّ الحرمة المقدّمية ثوب الفساد (- اه-)

هكذا في النسخ و هو سهو من الناسخ و الصّحيح تورث الفساد ثمَّ انّ الواو في العبارة بمعنى مع و التقدير فهذا الأصل انّما يثمر في ردّ من قال بوجوب الترتيب من جهة اقتضاء فوريّة القضاء تحريم الحاضرة مع القول بأنّ الحرمة المقدّمية تورث الفساد (- إلخ-)

قوله طاب ثراه فهذا الأصل انّما يثمر في ردّ من قال (- اه-)

لم افهم وجها لما ذكره لانّ اقتضاء فوريّة القضاء تحريم الحاضرة و إيراث الحرمة المقدّميّة الفساد ان تمّا كانا حاكمين على الأصل فكان الأولى ان يجيب عن الأصل بأن اباحة المنافي لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة لا يستلزم صحّة الحاضرة قبل الفائتة

قوله طاب ثراه منهم المحقّق الثّاني (- ره-) في شرح القواعد في باب الدّين (- اه-)

قد قال ذلك في شرح قول العلّامة (- ره-) في أوائل كتاب الدّين في انّ المديون المطالب لا تصحّ صلوته في أوّل وقتها قال (- ره-) بعد جملة من الكلام في ذلك ما لفظه فان قيل يمكن الاحتجاج بأنّ أداء الدّين مأمور به على الفور و لا يتمّ الّا بترك العبادة الموسّعة و ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب و ما وجب تركه ففعله منهيّ عنه فيثبت الصّغرى قلنا في قوله و ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب بحث فإنّه ان أريد بذلك العموم منع لانّ الواجب الموسّع لم يقم دليل على انّ تركه يكون مقدّمة لواجب أخر مضيّق و ظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق في جميع وقته الّا ما أخرجه دليل و ان أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حقّ الّا انّ المتنازع فيه من قبيل ما كان فيه ترك الواجب هو المقدّمة فإن قيل وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصّلوة في الوقت الموسّع لأنه حين وجوب الصّلوة إذا تحقّق وجوب القضاء على الفوريّة يلزم تكليف ما لا يطاق و هو باطل و ان لم يبق خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوريّ قلنا لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق إذ لا يمتنع ان يقول الشارع أوجبت عليك كلّا من الأمرين لكن أحدهما موسّع و الأخر مضيق فان قدّمت المضيّق فقد امتثلت و سلّمت من الإثم و ان قدّمت الموسّع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة في التقديم و الحاصل انّ الأمر يرجع الى وجوب التقديم و كونه غير شرط في الصّحة و الامتثال مع انتقاضه بتضيّق الوقت فإنّه ان بقي الوجوب لزم ما سبق و ان خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب مع انه لا دليل على التّرجيح إذ هما واجبان مضيّقان قد تعارضا فلا بدّ من خروج أحدهما عن صفة الوجوب لئلّا يلزم المحذور و الدّلائل تدلّ على خلافه و مع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصّلوات في أخر الوقت و قضاء الحقّ المضيّق فالحكم بصحّة الصّلوة في أخر الوقت (- أيضا-) باطل لانّه يستلزم الترجيح بلا مرجّح و لانتقاضه بمناسك يوم النحر فانّ الترتيب فيها واجب و لو خالف اجزء عن الواجب الّذي في الذّمة و انّما تجزي ان لو كانت واجبة مع عدم الترتيب لامتناع اجزاء غير الواجب عن الواجب و انّما يعقل الوجوب على التقديرين و التّأثيم على تقدير واحد بخصوصه بناء على ما قدّمناه فلو كان وجوب شي ء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه و إن كان مقابله واجبا لامتنع الأجزاء هنا و في كلّ موضع أشبهه و هذا من غوامض التحقيقات و هذا الأصل يبتني عليه كثير من المسائل فيجب التنبّه له و لا شكّ انّ الحكم بعدم الصّحة أحوط و أزجر للنفوس عن التّهاون في أداء الحقوق الفوريّة و إن كان الفقه هو القول بالصّحة انتهى كلامه رفع مقامه نقلناه بطوله لما فيه من استيفاء المقال

قوله طاب ثراه فقد أنكره غير واحد و لا (- يخلو-) من قوّة

ممّن أنكر ذلك صاحب الفصول و وجه عدم خلوّه عن قوّة انّ كون مؤدّى الأصل حكما ظاهريّا عذريّا لا يلائم اتّفاقهم على عدم الفصل بين مؤدّى الأصل و بين حكم أخر لأنّ نظر الاتفاق الى الواقع دون الظّاهر و نظر الأصل إلى الظاهر دون الواقع فلا يلتئمان

[الثاني من حجج القائلين بالمواسعة الإطلاقات]

قوله طاب ثراه و قد ضبطها بعض المعاصرين في طوائف من الكتاب و السّنة (- اه-)

قد استدلّ للقول بالمواسعة في (- لف-) بآيتين من الكتاب الأولى قوله سبحانه أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ قال و بيان الاستدلال به يتوقّف على مقدّمات احديها انّ الأمر للوجوب و قد تبيّن ذلك في أصول الفقه و هو إجماع منّا الثّانية انّ الأمر هنا ليس مختصّا بالنّبي (- ص-) بل هو متناول للأمّة كتناوله النّبي (- ص-) و هو مجمع عليه (- أيضا-) و لقوله (- ص-) صلّوا كما رأيتموني أصلّي و لقوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ الثّالثة انّ المراد بالصّلوة هنا اليوميّة و هو إجماع (- أيضا-) إذ المراد بالدّلوك امّا الزوال أو الغروب فيتناول امّا الظّهر و العصر أو المغرب و العشاء أو الجميع الرّابعة انّه عامّ و هو ظاهر امّا في حقّ المكلّفين فبالإجماع إذ لا يختصّ به احد و الّا لزم التخصيص من غير دليل و امّا في الوقت فبقوله الى غسق اللّيل و هو يدل على التّخيير بين الإتيان بالصّلوة في كلّ جزء من اجزاء الوقت فتخصيص أحد الأجزاء به ترجيح من غير مرجّح أو تخصيص من غير دليل لأنّا سنبطل أدلّة القائلين بالمضايقة (- إن شاء الله-) (- تعالى-) لا يقال المقدّمات كلّها مسلّمة إلّا الأخيرة فإنّا نمنع العموميّة بالنّسبة إلى المكلّفين و بالنّسبة الى اجزاء الوقت لما سيأتي من وجوب التضييق على من فاتته الصّلوة لأنّا نقول العموم ظاهر لإمكان الاستثناء لكلّ فرد من افراد المكلّفين و لكلّ جزء من اجزاء الوقت و صورة النّزاع يمكن استثناؤها فيكون تناوله لها كتناوله لغيرها و الأدلّة الّتي يذكرونها سنبطلها (- إن شاء الله-) سلّمنا ثبوت أدلّتكم لكنّها تدلّ على وجوب قضاء الفوائت في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة و لانّه يدلّ على وجوب الحاضرة من أوّل وقتها إلى أخره فليس ترجيح احد الواجبين اولى من الأخر فيبقى المكلّف مخيّرا في الجمع بينهما بان يقدّم ما شاء منهما الآية الثّانية قوله (- تعالى-) يا ايّها الّذين أمنوا أقيموا الصّلوة قال و لا خلاف في انّ الأمر للوجوب و لا وجوب لغير الفرائض المعيّنة فتعيّن الأمر بها و إيجابها عامّ فلا يتخصّص بوقت و لا بحال الّا بدليل لا يقال نحن لا نمنع وجوب اليوميّة مثلا بهذه الآية و بغيرها من الأدلّة لكنا قد أجمعنا على انّها واجب موسّع و الأمر بالقضاء مضيّق لقوله عليه السّلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها و إذا اجتمع الموسّع و المضيّق قدم المضيّق إجماعا لأنا

ص: 314

نقول نمنع وجوب القضاء مضيّقا و يدلّ عليه البراءة الأصليّة و قوله عليه السّلام فليقضها إذا ذكرها نقول بموجبة إذ وجوب القضاء متعلّق بالذكر لكن الواجب ينقسم الى موسّع و مضيّق و ليس في الحديث ما يدلّ على التضييق فلا يبقى حجّة انتهى المهمّ ممّا في (- لف-) و للشّهيد (- ره-) في غاية المراد في تقريب الاستدلال بالآيتين كلام ينبغي ملاحظته

قوله طاب ثراه الأولى ما دلّ على وجوب الحواضر على كلّ مكلّف حين دخول وقتها (- اه-)

مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة و صحيح الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام قال انّما جعلت الصّلوة في هذه الأوقات و لم تقدّم و لم تأخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل و العالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب و سقوط الشّفق مشهور معلوم تجب عنده العشاء و طلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة و زوال الشمس مشهور معلوم عنده تجب الظهر و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصّلوة الّتي قبلها إلى أخر الخبر المذكور في أواسط باب العاشر من أبواب مواقيت الوسائل الصّريح في وجوب الحاضرة على كلّ مكلّف حين دخول وقتها

قوله طاب ثراه و وجوب قضائها على كلّ من فاتته (- اه-)

الدال على ذلك كثير و من جملتها الأخبار النّاطقة بانّ من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته و ما مرّ في الرسالة السّابقة من الأخبار النّاطقة بأنّ الصّلوة الّتي دخل وقتها قبل ان يموت الميّت يقضى عنه اولى النّاس به و ما ورد في المغمى عليه مثل صحيح ابى بصير المرادي عن أحدهما عليهما السّلام قال سالته عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق كيف يقضى صلوته قال يقضى الصّلوة الّتي أدرك وقتها و ما ورد من الأخبار في الحائض من وجوب قضاء ما مضى بمقدارها من الوقت مثل خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أمرية دخل عليها وقت الصّلوة و هي طاهر فأخّرت الصّلوة حتّى حاضت قال تقضى إذا طهرت و ما ورد في النفساء مثل موثق عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في المرية يصيبها الطّلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصّفرة أو دما قال تصلّى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر ان تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصّلوة بعد ما تطهّر ثمَّ انّ الاستدلال بهذه الأخبار و اخبار وجوب الحواضر على كلّ مكلّف امّا ان ينحلّ الى استدلالين فيكون التمسّك بتلك بتقريب شمول إطلاقها لما إذا كانت عليه فائتة و ما إذا لم تكن و التمسّك بهذه بتقريب شمول إطلاقها لما إذا كان في وقت فريضة حاضرة و ما إذا لم تكن و عليه فيكون الواو في عبارة الماتن (- ره-) للعطف و امّا ان يرجع الى استدلال واحد بتقريب انّ مقتضى الجمع بين الإطلاقين هو التخيير بين الفرضين في تقديم أيّهما شاء و عليه فيكون الواو في العبارة بمعنى مع و ظاهر المتن سلوك الطّريق الأوّل و سلك بعض الأواخر الطريق الأخير ثمَّ أورد على نفسه بأنّه يحتمل انّ دخول الوقت سبب لتعلّق وجوب الأداء و ان منع من المبادرة مانع كمن استيقظ من النّوم بعد مضىّ مقدار اربع ركعات من الزّوال فإنّه يتعلّق به وجوب العصر و لكنّه لا يؤثّر في مقابلة ظواهر الإطلاقات المشار إليها (- فت-)

قوله طاب ثراه لكن المشار في تلك الإطلاقات إذا اتّصف (- اه-)

هذا من غلط النّاسخ و الصّحيح لكن المتأمّل في تلك الإطلاقات إذا أنصف لا يجد من نفسه الّا ما ذكرنا

قوله طاب ثراه كتاخّرها عن الفائتة ما عدى موضع الجبهة (- اه-)

قد سقط من قلم النّاسخ كلمة و طهارة قبل قوله ما عدى الجبهة

قوله طاب ثراه الثانية ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر (- اه-)

مثل قول الصّادق عليه السّلام في صحيح زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظّهر و العصر جميعا الّا انّ هذه قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس و خبر معاوية بن ميسرة قال قلت لابيعبد اللّه عليه السّلام إذا زالت الشّمس في طول النّهار للرّجل ان يصلّى الظهر و العصر قال نعم و ما أحبّ ان يفعل ذلك كلّ يوم و قوله عليه السّلام في خبر ربعي انّا لنقدّم و نؤخّر و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصّلوة فقد هلك و انّما الرّخصة للنّاسي و المريض و المدنف و المسافر و النّائم في تأخيرها الى غير ذلك من الأخبار

قوله طاب ثراه من عدم صلاحيّة الفعل (- اه-)

في العبارة سقط و الصّحيح انّ مراده من عدم صلاحيّة الزّمان عدم صلاحيّة الفعل في ذلك الوقت

قوله طاب ثراه الثّالثة ما دلّ على انّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شي ء إلّا أداء نافلتها (- اه-)

هذه الأخبار كثيرة مستفيضة و لكن في نقل متونها في المتن سهوا فانّ المتن الأوّل هو قول الصّادق عليه السّلام ليزيد بن خليفة الّا انّه قال لم يمنعك و المتن الثاني إلى قوله الّا انّ بين يديها سجّة هو قوله عليه السّلام لمالك الجهني إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلوتين فاذا فرغت من سجّتك فصلّ الظّهر متى ما بدا لك و امّا ما بعده فإنّما هو قول الصّادق عليه السّلام للحرث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الّا انّ بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طوّلت و ان شئت قصّرت و قريب منه قوله عليه السّلام لذريح المحاربي إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه الّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها الى غير ذلك ممّا يفيد هذا المعنى و السّبحة بضمّ السّين و الباء المشدّدة و الحاء المهملة المفتوحة التطوّع من الذّكر و الصّلوة قيل سميّت بذلك لأنه يسبّح فيها

قوله طاب ثراه و الّذي يكشف عمّا ذكرنا ما عن محمّد بن احمد بن يحيى (- اه-)

كلمة الموصول ساقطة من قلم الناسخ و الصّحيح إثباتها لتكون فاعل يكشف و الرّواية رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن احمد بن يحيى و في المتن الّذي ساقه الماتن (- ره-) سهو من قلم النّاسخ و الصّحيح زالت بدل زال و دخل وقت الصّلوتين بدل دخل الصّلوة

قوله طاب ثراه و المتأمّل يجد بعد الإنصاف انّ هذه كلّها أجنبيّة عن المطلب (- اه-)

لورودها مورد بيان حكم أخر فلا إطلاق لها من هذه الجهة حتّى يتمسّك به كما لا إطلاق لها يثبت جواز الالتزام بهذه السّنن فيما إذا استلزمت فوات وقت الفريضة

قوله طاب ثراه السّادسة ما دلّ على انّه لا تعاد الصّلوة الّا من خمسة و على انّ فروض الصّلوة سبعة أو عشرة

أراد بالأوّل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا تعاد الصّلوة الّا من خمسة الظّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود و بالثّاني صحيح زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصّلوة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التوجّه و الرّكوع و السّجود و الدّعاء و امّا ما دلّ على انّ فروض الصّلوة عشرة فلم أقف عليه و وجه الاستدلال انّ مقتضى إطلاق الأوّل عدم إعادة الحاضرة بتقديمها عمدا على الفائتة و مقتضى الثّاني عدم كون تقديم الحاضرة من الفروض و الجواب عنها ما افاده الماتن (- ره-) و للّه درّة

قوله طاب ثراه السّابعة ما دلّ على تأكّد استحباب المبادرة (- مط-) إلى الصّلوة في أوائل أوقاتها

(11) و لا سيّما في أوائل فضيلتها حتى قسّم الوقت الى وقت الفضيلة و وقت الأجزاء فجعل وقت الفضيلة قسما من أصل الوقت و هذه الأخبار كثيرة مذكورة في أبواب الأوقات من الوسائل بل يستفاد من بعض الأخبار انّ ما

ص: 315

عدى وقت الفضيلة ليس وقتا ففي ما رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام متى يدخل وقت الظّهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة أقدام انّ وقت الظّهر ضيّق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال انّ أخر وقت الظّهر هو أوّل وقت العصر فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلك من علّة و هو تضييع فقلت له لو انّ رجلا صلّى الظّهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤدّ لها فقال إن كان تعمّد ذلك ليخالف السّنة و الوقت لم يقبل منه كما لو انّ رجلا أخّر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم يقبل منه انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد وقّت للصّلوات المفروضات أوقاتا و حدّ لها حدودا في سنّة للنّاس فمن رغب عن سنّة من سنّة الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه و روى الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبيس عن حمّاد عن محمّد بن حكيم قال سمعت العبد الصّالح عليه السّلام و هو يقول انّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس و أخر وقتها قامة من الزّوال و أوّل وقت العصر قامة و أخر وقتها قامتان و روى عن الحجّة المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه و جعلنا فداه انّه قال ملعون ملعون من أخر المغرب الى ان تشتبك النّجوم ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى ان تنقضي النّجوم الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستدلّ بها بتقريب أنّها بإطلاقها شاملة لمن ليس عليه فائتة و من عليه فائتة أو فوائت يمكنه الجمع بين تقديمها و بين إدراك فضيلة الوقت و من لا يمكنه ذلك فهي بإطلاقها تتناول الجميع مؤيّدا بما في جملة منها من التعليل المقتضى لتعميم الحكم بالنّسبة إلى الكلّ و لكنّك خبير بما فيه من انسياق هذه الأخبار لبيان حكم أخر و إفادة جهة أخرى هي مجرّد تشريع الوقت و تعيينه مع قطع النّظر عن العوارض و الجهات الموجبة لترجيح غيره أو تعيينه فلا ينافيها ما دلّ على تقديم الفائتة إن تمّت دلالته

قوله طاب ثراه مضافا الى انّ الاستحباب المذكور (- اه-)

الموجود في النّسخ الاستصحاب و هو من قلم النّاسخ و الصّحيح الاستحباب

قوله طاب ثراه لانّ استحباب بعض افراد الواجب (- اه-)

هذا هو الصّحيح فما في بعض النّسخ من ابدال كلمة البعض بكلمة التعلّم من غلط النّاسخ

قوله طاب ثراه و قد ذكرنا (- أيضا-) في أوائل المسئلة (- اه-)

أشار بذلك الى ما افاده بعد نقل القول الأوّل عن جمع بقوله و هؤلاء مع اتفاقهم على جواز تقديم الحاضرة بين من يظهر منه وجوبه (- إلخ-)

[الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة الأخبار الخاصة و هي ثلاث طوائف]

قوله طاب ثراه فمن ذلك إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء (- اه-)

الأخبار الناطقة بانّ من فاتته فريضة فليقضها و ان من لم يأت بالفريضة في وقتها يلزمه قضائها كثيرة و وجه الاستدلال بها أنّها أطلقت وجوب القضاء و لم تقيّد بالفوريّة و لا أوّل أوقات الإمكان و لا مقدّما على الحاضرة و الجواب ما افاده الماتن (- ره-) من ورودها مورد بيان حكم أخر و هو مجرّد تشريع القضاء و إيجابه من دون نظر الى الكيفيّات و القيود حتى يكون لها إطلاق بالنّسبة الى ما نحن فيه

قوله طاب ثراه و لا سيّما ما ورد في الحائض و النّفساء (- اه-)

قد عثرت على إنكار بعض الأواخر على المستدلّ بذلك بأنّه لا قضاء عليهما و لا أمر متوجّها إليهما فضلا عن دلالته على الوسعة أو الضّيق و أجاب عنه أخر بأن غرض المستدلّ هو الاستدلال بما ورد في نفى القضاء عنهما بتقريب انّ تخصيصهما بالذكر و نفى القضاء عنهما يدلّ على شرعيّة القضاء بالنّسبة إلى غيرهما من المكلّفين قال و ليست هذه الدّلالة من مفهوم الوصف مجرّدا بل هي ممّا يعطيه مساق الكلام و أقول الظّاهر اشتباه المعترض و المجيب جميعا و انّ غرض المستدلّ هو الاستدلال بما سبق نقله في شرح الطائفة الأولى ممّا نطق بوجوب قضاء ما مضى من وقته قبل الحيض و النّفاس و ما بقي من الوقت بمقداره بعد الطّهر من الحيض و النّفاس و تقريب الاستدلال (- ح-) انّه لو كان تقديم الفائتة لازما للزم عدم وجوب الحاضرة عليها فيما مضى من أوّل الوقت قبل التضيّق فلا وجه لوجوب قضائها عليه و يشهد بما بيّناه من مراد المستدلّ عبارة الماتن (- ره-) فانّ معنى قوله و لا سيّما ما ورد في الحائض أي ما ورد من الأمر في الحائض و أصرح منه قوله بعد ذلك خصوصا الأوامر الواردة في الحائض و النّفساء (- اه-) و ذلك لا ينطبق على ما ذكره المجيب و انّما ينطبق على ما ذكرناه ثمَّ انّ الاستدلال بالتقريب الذي ذكرناه ممكن الردّ بانّ عروض الحيض بعد أوّل الوقت بيسير يكشف عن تضيّق الوقت في الواقع فلزوم القضاء انّما هو لذلك فتدبّر

قوله طاب ثراه فتأمّل جدّا

وجه التأمّل انّه بناء على انّ الأمر للفور لا يكون الزّمان الثّاني و الثالث مشمولا لمدلول صيغة الأمر حتّى يمتثل به نعم بناء على عدم الدّلالة على الفور فشموله عند الإطلاق للزّمان الثّاني و الثالث موجّه

قوله طاب ثراه مثل رواية زرارة المحكيّة عن الخصال (- اه-)

قد رواها في الفقيه (- أيضا-) بسنده الصّحيح عن زرارة

قوله طاب ثراه فلا بدّ من تأويلها على وجه لا ينافي التعجيل (- اه-)

لا حاجة الى التّأويل لأنّ الغرض بقوله متى أحبّ أيّ زمان أحبّ حتى زمان طلوع الشمس و غروبها و قيامها في وسط السّماء فلو صادف وقت الوجوب فيما يجب فيه التعجيل احد هذه الأوقات لم تمنع المصادفة من الامتثال فقوله متى أحبّ لا منافاة فيه للتّعجيل فيما ثبت التعجيل فيه حتى يحتاج إلى التّأويل

قوله طاب ثراه مع انّ العبارة المذكورة ليست برواية (- اه-)

فيه انّ غرض الأصل على مولينا الصّادق عليه الصّلوة و السّلام و استحسانه له جعله بحكم الرّواية فلا وجه لهذه المناقشة

قوله طاب ثراه و يرد عليه انّ الظّاهر عدم كون القول المذكور متنا لرواية (- اه-)

غرضه بذلك انه ليس من إرسال المتن حتى ينجبر بالعمل و انّما هو من إرسال المضمون الّذي لا ينجبر بالعمل عند أهل التحقيق لأوله إلى اجتهاد المرسل الّذي ليس بحجّة في حقّ غيره من المجتهدين

قوله طاب ثراه و منها رواية عمّار (- اه-)

(11) قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام

قوله طاب ثراه و فيه أوّلا (- اه-)

(12) لا يخفى عليك انّه (- قدّه-) و ان أتعب النّفس و دقق النّظر الّا انّ المتأمّل المنصف لا يشكّ في ردّ الخبر لأهل القول بالمضايقة لإذنه عليه السّلام في تأخير القضاء الى اللّيل الّذي لا يجامع القول بالمضايقة و ما أجاب به من طرف أهل المضايقة مدفوع بانّ الانتظار الى زمان اجتماع الشّروط غير الانتظار الى اللّيل و لو كان الأمر على ما ذكره لكان عليه السّلام يفرّق بين اجتماع الشّروط بالنّهار فيقضيها بالنّهار و الّا فباللّيل مضافا الى ما في الخبر من ترك الاستفصال بين السفر الضّروري و غيره و اعتذار الماتن (- ره-) بعدم اقتضاء مقام السّؤال للاستفسار لم افهم وجهه بعد التأمّل فضلا عن كونه واضحا كما ادّعاه و من المقرّر في محلّه انّ ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال الّا ان يكون أحد طرفي محلّ السّؤال ظاهرا من السّؤال بقرينة عادية أو لفظيّة و لا شكّ

ص: 316

في عدم ظهور السّفر في الضّروري لإعادة و لا لفظا لا لغة و لا عرفا فتدبّر جيّدا بقي هنا شي ء و هو ان تمام ما في المتن إيراد واحد و لم يأت بثان له فكلمة أوّلا في بدو كلامه مستدرك و لعلّها سهو من النّاسخ

قوله طاب ثراه و منها رواية أخرى عن عمّار (- اه-)

قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن خالد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و المتن على ما في المتن مع زيادة له بعد لا يجوز و ابدال الواو في و يقضيها بالفاء

قوله طاب ثراه و يرد عليه انّ المنع التحريمي (- اه-)

قد نبّه على ذلك الشيخ (- ره-) في (- يب-) بقوله بعد نقله و هذا خبر شاذّ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القران انتهى فان شذوذه انّما هو بناء على كون المنع فيه تحريميّا كما هو ظاهره و قال الشيخ الحرّ (- ره-) انّ الخبر مخصوص بالسّفر فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهارا لكثرة الشّواغل للبال و قلّة التوجّه و الإقبال أو على الصّلوة على الرّاحلة

قوله طاب ثراه و يرد عليه انّ ظهور لفظ الدّين (- اه-)

الإنصاف أنّ التأمّل في ظهور لفظ الدّين في الفريضة لم يقع في محلّه و لا أقلّ من شموله للفريضة و النّافلة فيثبت المطلوب و هو (- ره-) و ان اتى بما يثبّط المتكلّم عن الكلام خوفا من ان يرمى بفقده للذّوق الّا انّ الحق أحقّ بأن يتفوّه به و ان رمى المتفوّه به بما رمى و من لا ذوق له لا يكلّف الّا بما فهمه

قوله طاب ثراه و فيه انّ الأمر بالصّلوة ليس للوجوب قطعا (- اه-)

لو سلّمنا كون الأمر للإرشاد لدلّ (- أيضا-) على المطلوب لأنّ إرشاده عليه السّلام الى ان يصلّى مع كلّ صلاة صلاة و عدم امره عليه السّلام بالاشتغال دائما بالقضاء الى ان يتمّ و تفرغ ذمّته كاف في نفى المضايقة و دعوى انّ قضاء السّائل كان على وجه الاستحباب ممنوعة لعدم الشّاهد على ذلك و احتمال ذلك مدفوع بالأصل مضافا الى انصراف إطلاق القضاء الى الواجب نعم المناقشة هنا بنحو ما في سابقة من نفيه الفوريّة دون الترتيب موجّهة الّا انّ نزاعنا هنا في الفوريّة و امّا الترتيب فهي مسئلة اخرى تقدّمت

قوله طاب ثراه و هو مخالف للأخبار الكثيرة

الصّحيحة المعمول عليها عند الأكثر و امّا ما في مقابلها من جملة ناطقة بالقضاء فإنّها ممّا اعرض عنها الأكثر مضافا الى انّ القائل به و هو الصّدوق (- ره-) في المقنع حمل اخبار القضاء في الفقيه على الاستحباب

قوله طاب ثراه و منها الأخبار المستفيضة الدالة على مرجوحيّة قضاء الفريضة (- اه-)

هذه الأخبار على كثرتها خلت حسب اطّلاعى عليها من التصريح بقضاء الفريضة بل هي بين ما ورد في مطلق القضاء أو قضاء النّافلة مثل ما رواه في محكي العلل مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت الرّضا عليه السّلام يقول لا ينبغي لأحد ان يصلّى إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فاذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحبّ الصّلوة في ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك فاذا انتصفت النّهار قارنها فلا ينبغي لأحد ان يصلّى في ذلك الوقت لأنّ أبواب السّماء قد غلّقت فاذا زالت الشمس و هبّت الرّيح فارقها بناء على إبقاء القضاء على إطلاقه و عدم جعل كلمة تستحبّ قرينة على ارادة قضاء النافلة و الّا كان مخصوصا بقضاء النّافلة و بين ما ورد في مطلق الصّلوة مع الظّهور في ابتداء النّافلة مثل ما رواه الشيخ (- ره-) مسندا عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال انّ الشمس تطلع بين قرني الشّيطان و تغرب بين قرني الشيطان و قال (- ع-) لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب و مرفوعة محمّد قال قال رجل لابيعبد اللّه عليه السّلام انّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم انّ إبليس اتّخذ عرشا بين السّماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت النّاس قال إبليس لشياطينه انّ بنى أدم يصلّون لي و بمضمونهما أخبار عديدة

قوله طاب ثراه و يرد عليه انّه مخالف للأخبار الكثيرة الواردة على خلافها (- اه-)

مثل ما رواه الصّدوق (- ره-) في محكي إكمال الدّين و إتمام النّعمة عن محمّد بن احمد السّنسانى و علىّ بن احمد بن محمّد الرّقاق و الحسين بن إبراهيم المؤدّب و على بن عبد اللّه الورّاق قالوا حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمرى قدّس اللّه روحه في جواب مسائل الى صاحب الدّار عجّل اللّه تعالى فرجه و امّا ما سئلت من الصّلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول النّاس انّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشي ء أفضل من الصّلوة فصلّها و أرغم أنف الشيطان بل في الأخبار ما منع في الوقتين من كلّ صلاة الّا القضاء المطلق أو قضاء النّافلة فيكون مشعرا بالمضايقة في القضاء مثل الصّحيح الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النّافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و من بعد العصر الى ان تغيب الشفق فكتب عليه السّلام لا يجوز الّا للمقتضي فامّا لغيره فلا فانّ المراد بالمقتضى إن كان هو المعهود في كلام السّائل كان مورده قضاء النافلة و الّا فمطلق القضاء و على الثّاني لا يدلّ على مطلب الخصم و انّما يدلّ على الأوّل دلالة ضعيفة

قوله طاب ثراه و الأخبار الدّالة صريحا على عدم المنع عن قضاء الفريضة متى ذكرها (- اه-)

عطف على الأخبار الكثيرة في العبارة المزبورة و التقدير و يرد عليه (- أيضا-) انه مخالف للأخبار الدالّة صريحة على عدم المنع (- اه-) و هذه الأخبار مستفيضة تأتي في حجج القول بالمضايقة إنشاء اللّه تعالى

قوله طاب ثراه فالأولى حملها على التقيّة

الضمير المؤنّث لما تمسّك به من الأخبار المانعة من الصّلوة في الوقتين و قد أوضحنا في أواخر مبحث الأوقات من صلاة منتهى المقاصد في شرح المسئلة الخامسة من المسائل الملحقة بالأوقات تعيّن حمل الأخبار المانعة على التقيّة لموافقتها لطريقة العامّة فإنّه في غاية التشديد في المنع بل يؤذون غاية الأذيّة و ربّما يقتلون بالاتّهام بالتتبّع فكان اللازم على الأئمة عليهم السّلام منع الشّيعة عن الصّلوة في هذه الأوقات أشدّ منع حقنا لدمائهم على انّ هذه التعليلات عليلة تناسب طريقة العامة أمّا التعليل بانّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان فيردّه ما أشار إليه الإمام المنتظر عجّل اللّه (- تعالى-) فرجه و جعلنا فداه من انّه ما أرغم أنف الشيطان بشي ء أفضل من الصّلوة و امّا التّعليل بانّ الشيطان يخبر جنوده بانّ السّاجدين عند طلوع الشمس و غروبها يسجدون له فيردّه انّ سجود المصلّى ليس غالبا إلى جهة الشمس بل إلى جهة الكعبة فالصّلوة في هذا الوقت للّه تعالى إلى جهة الكعبة أقرب الى الاعتبار حتى لا ينحصر المتعبّد (- ح-) في عبدة الشّيطان فيغترّ جنده بعدم عابد لغيره فيكون الصّلوة (- ح-) إلى القبلة أرغم لأنوفهم و يردّ العامّة ما رواه الصّدوق (- ره-) في محكي الخصال عن عبد اللّه بن احمد الفقيه عن علىّ بن عبد العزيز عن ابى نعيم عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة انّه دخل عليها يسئلها عن الركعتين بعد العصر قال و الّذي ذهب بنفسه يعنى نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما تركهما حتّى لقي اللّه عزّ و جلّ و حتّى ثقل عن الصّلوة و كان يصلّى كثيرا من صلوته و هو قاعد فقلت انّه لما ولّى عمر نهى عنهما قال صدقت

ص: 317

و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان لا يصلّيهما في المسجد مخافة ان يثقل على أمّته و كان يحبّ ما خفّ عليهم و يمكن استشمام ورود اخبار المنع تقيّة من الأخبار الناطقة بأنّ قضاء صلاة اللّيل بعد الغداة و بعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون فانّ في جعل ذلك من سرّهم يومي الى ذلك كما يومي اليه ما في ذيل خبر مفضّل بن عمر قال قلت لابيعبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك تفوتني صلاة اللّيل فأصلّي الفجر فلي أن أصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتنى من صلاة اللّيل و انا في مصلّاي قبل طلوع الشمس فقال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة

قوله طاب ثراه و ان اشتمل بعضها على ما يخالف العامّة (- اه-)

هذا البعض لم أقف عليه بعد التتبّع المعتدّ به و هو ادرى بما قال على انّ اشتمال الخبر على ما يخالف العامة لا يمنع من حمل فقرته الأخرى الموافقة لهم على التقيّة كما نبّه (- قدّه-) عليه لإمكان زوال التقيّة حين بيان الفقرة المخالفة لهم أو جعله (- ع-) بيان فقرة موافقة لهم تقيّة مقدّمة لبيان فقرة أخرى مخالفة لهم بيانا للحكم الواقعي كما أوضحنا ذلك في محلّه

قوله طاب ثراه مثل مصحّحة ابن مسلم (- اه-)

أراد بذلك الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سالته عن الرّجل الحديث و لا يقدح الإضمار بعد كون المضمر مثل محمّد بن مسلم

قوله طاب ثراه و نحوها مصحّحة الحلبي

أراد بذلك الصّحيح بإبراهيم على المختار الحسن على المشهور الّذي رواه الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها قال متى شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء و قريب منه الصّحيح الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و عن القاسم بن محمّد جميعا عن الحسين بن ابى العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء و مسند جميل بن درّاج قال سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس قال نعم و بعد العصر الى اللّيل فهو من سرّ آل محمّد المخزون الى غير ذلك من الأخبار

قوله طاب ثراه بناء على القول بحرمة النّافلة و لو قضاء في وقت الفريضة (- اه-)

قد أوضحنا الكلام في المبنى بما لا مزيد عليه في منتهى المقاصد في شرح العبارة الأخيرة من الشرائع في أوقات الصّلوة قبل المسائل الملحقة بالأوقات و ذكرنا انّ القول بالمنع من ابتداء النّافلة و قضاء الرّاتبة في وقت الفريضة و إن كان مشهور الّا انّ مقتضى الجمع الدّلالي بين اخبار المسئلتين هو القول بالكراهة فهو الأقوى و ان شئت توضيح ذلك فراجع الموضع المشار اليه من منتهى المقاصد

قوله طاب ثراه و يرد عليها انّ الظاهر (- اه-)

هذا الظهور لا يخلو من منع لخلوّه عن المنشأ و التعبير بذلك في بعض الأخبار لا يستلزم حمل المطلق (- أيضا-) على النّافلة بعد عدم وصول استعمال صلاة النّهار و اللّيل في نافلتهما حدّ هجر المعنى اللّغوي و هو مطلق الصّلوة الشّامل للفرض و النّفل جميعا

قوله طاب ثراه و لا (- ح-) إشكال في انّ الحكم قضاء الأوّل في الليل و الثاني في النّهار (- اه-)

قد سقطت كلمة في اللّيل من قلم الناسخ و الصّحيح إثباتها ثمَّ انّى لم افهم معنى نفى الإشكال لأنه إنّما ينتفي الإشكال فيما ذكره بعد ثبوت المضايقة و الترتيب بين فائتة اليوم و بين حاضرته و لم يثبت شي ء منهما بعد بل النزاع فيهما و نستدلّ بهذا الخبر و نحوه على نفيهما

قوله طاب ثراه نعم هذا لا يتمشّى في بعضها مثل قوله (- اه-)

قد مرّ آنفا صحيح ابى العلاء النّاطق بذلك و بمضمونه أخبار عديدة

قوله طاب ثراه الّا انّه يمكن حملها على دفع توهّم المنع الحاصل من مثل رواية عمّار المتقدّمة (- اه-)

هذا الحمل انّما يناسب من كان مسلكه اتّباع الدّليل فتواه و لا يناسب الماتن (- ره-) الّذي شأنه ادارة فتواه مدار الدّليل و مثله الحال في الحمل الّذي ذكره بعد ذلك كما لا يخفى

قوله طاب ثراه لكنّها لانتفى التفصيل المتقدّم عن (- لف-) (- اه-)

يعنى التفصيل بين فائتة اليوم و غيرها بلزوم تقديم الأولى على الحاضرة دون الثّانية و عدم المنافاة مبنى على ما أسبقه الماتن (- ره-) من استظهار كون مراده بيوم الفوات اليوم و اللّيلة المقبلة و الوجه في عدم المنافاة (- ح-) انّ المغرب و العشاء (- ح-) يكونان من فائتة اليوم السّابق فلا يلزم تقديمهما على الحاضرة على مختار (- لف-) و اما بناء على الاحتمال الأخر و هو كون المراد باليوم اليوم و اللّيلة التي قبلها فردّ الرّواية مختار (- لف-) ظاهر

قوله طاب ثراه لكن الإنصاف انّ عدّ هذين الكلامين من الرّواية مشكل (- اه-)

ما ذكره (- قدّه-) بالنّسبة إلى عبارة كتاب الفاخر موجّه و امّا بالنّسبة الى ما عن أصل الحلبي ففيه أوّلا ما مرّ من انّ عرض الأصل المذكور على مولينا الصّادق عليه السّلام و استحسانه له كما اعترف به هو (- ره-) فيما سبق جعله مثل رواية صحيحة معتبرة و ثانيا انّ الشهيد (- ره-) روى في (- كرى-) نحو ذلك بسنده عن ابن سنان عن الصّادق عليه السّلام قال ان نام رجل أو نسي ان يصلّى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما و ان خاف ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء و رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان يعنى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و السّند صحيح و الدّلالة ظاهرة فلا عذر في تركه

قوله طاب ثراه رواية أبي بصير المصحّحة (- اه-)

(11) قد رواها الشّيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و شعيب هو ابن يعقوب العقرقوفي بقرينة رواية حماد بن عيسى عنه و أبو بصير هو الأعمى الضّعيف بقرينة رواية شعيب عنه و لعلّ من وصف الرّواية بالصّحة نظر الى وجود حمّاد بن عيسى المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه قبلهما على انّ الشهرة العظيمة و تعاضد الروايات تغنى عن ملاحظة السّند و متن الرّواية على ما في النّسخة المعتبرة يخالف ما نقله الماتن (- ره-) في بعض الفقرات اختلافا غير مخلّ بالمعنى قال (- ع-) ان نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّيهما و ان خشي ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصّلوتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى يذهب شعاعها ثمَّ ليصلّها

قوله طاب ثراه مع انّ الرّواية مروية عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان أو ابن سنان (- اه-)

(12) الموجود في نسخة المتن كلمة أو الدّالة على التّرديد و الصّحيح الواو لورود الرواية (- كك-) عنهما جميعا امّا رواية ابن سنان فقد سمعتها في الحاشية السّابقة منا نقلا عن (- كرى-) و (- يب-) و امّا رواية ابن مسكان فهي الصّحيحة الّتي رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ان نام رجل أو نسي ان يصلّى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما فان خاف ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس غايته تضمّن رواية ابن مسكان هذه قوله عليه السّلام قبل طلوع الشمس و خلوّ خبر ابن سنان عن ذلك (- أيضا-)

قوله طاب ثراه بل هو قول جماعة من فقهائنا (- اه-)

(13) بل نفى

ص: 318

في (- ف-) الخلاف عن ذلك بالنّسبة إلى المضطرّ و قد اختار هذا القول المحقّق (- ره-) (- أيضا-) في المعتبر و جزم به في الأواخر صاحب (- ك-)

قوله طاب ثراه و عن المحقّق (- ره-) في المعتبر (- اه-)

قد رواه في (- كرى-) (- أيضا-) عن جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و قال انّه صريح في تقديم الحاضرة و في متنه اختلاف يسير غير مغيّر للمعنى قال (- ره-) قد روى جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فيمن يفوته الظهران و المغرب و ذكر عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثمَّ يقضى ما فاته الأوّل فالأوّل و قد سقط من قلم ناسخ المتن كلمة يبدأ قبل كلمة الوقت فلا تذهل

قوله طاب ثراه كما هو مذهب جماعة (- اه-)

منهم الشيخان في المقنعة و (- ية-) و علم الهدى في الناصريّات

قوله طاب ثراه بناء على انتهاء المغرب بذلك (- اه-)

كما حكى عن ابى الصّلاح في حقّ المضطرّ

قوله طاب ثراه أمكن حمل قوله يبدأ بالوقت (- اه-)

هذا متعيّن لخلوّه عن المحذور بل لعلّ في عدوله عن قوله يبدأ بالعشاء الى قوله عليه السّلام يبدأ بالوقت الذي هو فيه إيماء اليه و امّا الاحتمال الّذي ذكره بعد هذا ففي غاية البعد

قوله طاب ثراه و منها موثّقة عمّار (- اه-)

قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

قوله طاب ثراه بناء على انّ المراد مغرب اللّيلة السّابقة (- اه-)

هذا خلاف ظاهر الخبر و انّما ظاهره فوات مغرب ليلته الّتي هو فيها و يتمّ الخبر بناء على انقضاء وقت المغرب بانتصاف اللّيل و بقاء الوقت الاضطراري للعشاء الى الفجر كما هو قول في المسئلة غير بعيد

قوله طاب ثراه الّا انّ الأظهر ما ذكرنا (- اه-)

و أظهر مما ذكره هو الاحتمال الأوّل لغناه عن التقدير

قوله طاب ثراه فانّ صدرها و ذيلها كالصّريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة (- اه-)

لي في دلالة الصّدر على ذلك نظر لتوقّفها على ارادة الوقت الموسّع من وقت العشاء و ذلك يستلزم حمل هذه الفقرة على ما يخالف المشهور في وقت المغرب من دون داع و لا مقتض و يمكن ان يقال انّ المراد بوقت العشاء (- ح-) الوقت المختصّ بها اعنى مقدار اربع ركعات من أخر النّصف الأوّل من اللّيل فالإتيان بالعشاء (- ح-) لا يدلّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة عند السّعة بل عند الضّيق و على ما ذكر فهذا الخبر يوافق تفصيل (- لف-) بناء على كون أوّل اليوم طلوع الشمس و أخره أخر ما بين طلوعى اليوم الثّاني فيكون امره عليه السّلام بتقديم العشاء على الفجر في الفقرة الثّانية لكون العشاء (- ح-) فائتة اليوم و امره بتقديم الظّهر على الفجر في الفقرة الثّالثة لكون الفجر من فائتة اليوم السّابق فلا تتقدّم على ظهر اليوم فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه لكن يرد عليها (- اه-)

يمكن الجواب بانّ تضمّن الخبر ما هو خلاف المشهور لا يمنع من العمل به بعد عدم كونه معرضا عنه بين الأصحاب بسبب عدم قول احد بمضمونه على انّه يمكن ان يقال بما ذكر من كون المراد بوقت العشاء الوقت المضيّق من أخر الوقت و اولى منه جعل المراد بوقت العشاء الوقت المختصّ بها للنّاسي و المضطرّ و هو من نصف اللّيل الى الفجر فانّ المغرب (- ح-) قضاء و العشاء للنّاسي أداء على قول لا يخلو من قرب و (- ح-) فلا يدلّ الخبر على تفصيل (- لف-) بل على عدم الترتيب (- مط-) فتأمّل

قوله طاب ثراه مع انّ الضابط المذكور لا (- يخلو-) من إجمال (- اه-)

الضّابط المذكور في الذّيل لا يمنع من العمل بما في الصّدر مضافا الى ورود المبيّن له و هو خبر الصّيقل الّذي ساقه الماتن (- ره-)

قوله طاب ثراه فعلى وجه الأولويّة (- اه-)

(11) اى على وجه الفضيلة و الاستحباب

قوله طاب ثراه و هو ما عن الشيخ (- ره-) بإسناده عن الصّيقل (- اه-)

(12) قد رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصّيقل

قوله طاب ثراه و منها ما عن الشيخ (- ره-) عن إسماعيل بن هشام (- اه-)

(13) جعل إسماعيل بن هشام سهو من النّاسخ أو الماتن (- ره-) إذ ليس في الرّجال منه ذكر و انّما الموجود إسماعيل بن همام بن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ميمون البصري مولى كندة و إسماعيل هذا يكنّى أبا همام و هو يروى عن الرّضا عليه السّلام و قد نصّ جمع على انّه ثقة هو و أبوه و جدّه و الّذي يظهر لي انّ هذه الرّواية كالفقرة الأولى من الرّواية السّابقة أجنبيّة عمّا نحن فيه و انّ المراد بوقت العصر فيها الوقت المختصّ بها من أخر النّهار ثمَّ انى بعد ما ذكرت ذلك وقفت على سند الرّواية و كلام للشيخ (- ره-) عقيبها فوجدت اصابتى في أمر السّند و المتن جميعا فقد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف الأشعري عن إسماعيل بن هشام عن ابى الحسن عليه السّلام و المتن على ما ساقه الماتن (- ره-) و السّند صحيح و قد حمله الشيخ (- ره-) على تضيّق وقت العصر

قوله طاب ثراه و منها ما عن الصّدوق و الشيخ (- رهما-) بإسنادهما (- اه-)

(14) قد رواها الصّدوق (- ره-) بإسناده عن إسحاق بن عمّار و رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابى عمير عن سلمة صاحب السّابري عن إسحاق بن عمّار و وجه الدّلالة انّ إمضائه عليه السّلام ما صلّاه من الحاضرة و عدم حكمه عليه السّلام ببطلانها و لا بالعدول بنيّتها إلى الفائتة يكشف عن جواز تقديم الحاضرة عند السّعة على الفائتة و حمل ذلك على نسيان وجود القضاء أو وجوده بعيد

قوله طاب ثراه نعم ظاهر الرّواية الاستحباب (- اه-)

(15) يمكن النّظر في هذا الاستظهار بخلوّ لفظ الرّواية عمّا هو قرينة الاستحباب و امّا الحمل على محتمل الفوات فيبعّده ان قضائه مستحبّ غير واجب و الجماعة في المستحبّة غير مشروعة الّا ان يقال انّ عدم مشروعيّتها انّما هو في المسنونة بالذّات لا الواجبة المعادة

قوله طاب ثراه فمن جملة ذلك ما استفاض من قصّة نوم النّبي صلّى اللّه عليه و آله (- اه-)

(16) فمنها الصّحيح الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الرّباطي عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول انّ اللّه أنام رسوله عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمَّ قام فبدأ فصلّى الركعتين قبل الفجر الحديث و منها الموثق الّذي رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سالته عن رجل نسي ان يصلّى الصّبح حتّى طلعت الشّمس قال يصلّيها حين يذكرها فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رقد نام عن صلاة الصّبح حتّى طلعت الشمس ثمَّ صلّاها حين استيقظ و لكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمَّ صلّى و منها ما رواه الصّدوق (- ره-) في محكي التّوحيد عن علىّ بن احمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن علىّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن طيّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال انّ اللّه أمر بالصّلوة أو الصّوم فنام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الصّلوة فقال انا أنيمك و انا أوقظك فإذا قمت فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك و (- كك-) الصّيام أنا أمرّضك و انا اصحّك فاذا شفيتك فاقضه و منها الصّحيح الّذي رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى إذا دحر الشمس ثمَّ استيقظ فعاد ناديه ساعته و ركع ركعتين

ص: 319

ثمَّ صلّى الصّبح و قال يا بلال مالك فقال بلال أرقدني الّذي أرقدك يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال و كره المقام و قال نتم بوادي الشيطان و منها ما رواه الشهيد (- ره-) في (- كرى-) بسنده الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عيينة و أصحابه فقبلوا ذلك منّى فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السّلام فحدّثني انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرس في بعض أسفاره و قال من يكلؤنا فقال بلال انا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول اللّه (- ص-) أخذ بنفسي الّذي أخذ بأنفسكم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة قال يا بلال أذن فأذن فصلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركعتي الفجر و أمر الصّحابة فصلّوا ركعتي الفجر ثمَّ قام فصلّى بهم الصّبح و قال من نسي شيئا من الصّلوة فليصلها إذا ذكرها فانّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي قال زرارة فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه فقالوا نقضت حديثك الأوّل فقدمت على أبي جعفر عليه السّلام فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة إلا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا و انّ ذلك كان قضاء من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ اعلم لم افهم وجه اقتصار الماتن (- ره-) على نقل ما تضمّن نوم النّبي (- ص-) من اخبار جواز التنفّل لمن عليه قضاء مع ما يرد عليه من المخالفة للمنصب الشريف و لم يتعرّض لما خلى عن ذلك من تلك الأخبار مثل موثق ابى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس فقال يصلّى ركعتين ثمَّ يصلّى الغداة و موثق عمّار عن أبي عبد اللّه (- ع-) قال لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصير ان قبلها و هي الركعتان اللّتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت ان تقضى شيئا من الصّلوة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدء فتصلّي قبل الفريضة الّتي حضرت ركعتين نافلة لها ثمَّ اقض ما شئت الحديث و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصّبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك قال يؤخّر القضاء و يصلّى صلاة ليلته تلك فإنّ دلالة هذه الأخبار على المواسعة في القضاء و عدم فوريّته ظاهرة بل فيها دلالة على نفى الترتيب (- أيضا-) لأنّ القائل بالترتيب كما يقدّم القضاء على الفريضة فكذا يقدّمه على نافلتها و هذه الأخبار نطقت بتقديم النافلة و بمعونة هذه الأخبار يلزم التصرّف في الأخبار الآتية في أدلّة المضايقة المانعة من التنفّل لمن عليه قضاء فريضة

قوله طاب ثراه و لا إشكال في سندها و لا دلالتها (- اه-)

امّا سندها فظاهر بعد ما عرفت من حال أسانيدها و امّا دلالتها فلان قضاء نافلة الفجر قبل قضاء فريضة الصّبح يكشف عن عدم المضايقة في القضاء مضافا الى ما في (- كرى-) من انّ في قول الباقر عليه السّلام الا أخبرتهم انّه قد فات الوقتان إلى أخره (- أيضا-) دلالة على المواسعة في القضاء

قوله طاب ثراه و من شدّة وثوقهم بها استنبطوا منها أحكاما (- اه-)

ممّن استنبط منها أحكاما الشّهيد (- ره-) في (- كرى-) حيث قال بعد نقل الخبر ما لفظه و فيه فوائد منها استحباب ان يكون للقوم حافظا إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم من يخاف منه و منها ما تقدّم من انّ اللّه تعالى أنام نبيّه لتعليم أمّته و لئلّا يعيّر بعض الأمّة بذلك و لم أقف على رادّ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة به و منها انّ العبد ينبغي ان يتفأّل بالمكان و الزّمان بحسب ما يصيب فيهما من خير و غيره و لهذا تحوّل النّبي (- ص-) الى مكان أخر و منها استحباب الأذان للفائتة كما يستحبّ للحاضرة و قد روى العامّة عن أبي قتادة و جماعة من الصّحابة في هذه الصّورة انّ النبي (- ص-) أمر بلالا فاذّن فصلّى ركعتي الفجر ثمَّ أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر و منها استحباب قضاء السّنن و منها جواز فعلها لمن عليه قضاء ان كان قد منع منه أكثر المتأخّرين و قد تقدّم حديث أخر فيه و منها شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء و منها وجوب قضاء الفائتة لفعله (- ص-) و وجوب التأسّي به و قوله فليصلّها و منها ان وقت قضائها ذكرها و منها ان المراد بالآية ذلك و منها الإشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر عليه السّلام الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان إلى أخره و هو نظير خبره السّالف عنه عليه السّلام انتهى المهمّ ممّا في (- كرى-)

قوله طاب ثراه و الانصاف انّ نوم النّبي (- ص-) (- اه-)

ما أنصف به هو الحق اليقين عند كلّ من كمل يقينه بمراتب النبي (- ص-) و أهل بيته عليهم السّلام و دقق النّظر في معنى العصمة و لاحظ ما نطق بأنه (- ص-) كانت له أرواح خمس منها روح القدس و انّه لا يصيبه (- ص-) الحدثان و لا يلهو و لا ينام قلبه و ان نامت عيناه و كيف يعقل ممّن هذا حاله ذهوله عن الصّلوة الّتي هي من أوجب الواجبات و أقرب القربات

قوله طاب ثراه الّا ان يقال بإمكان سقوط أداء الصّلوة عنه (- ص-) (- اه-)

لا يخفى عليك انّه انما كان يرفع هذا المحمل النّقص عنه صلّى اللّه عليه و آله ان لو كان أخبره اللّه تعالى قبل ذلك بسقوط الأداء عنه و امّا مع عدم الأخبار فالنوم عن الصّلوة الّتي يعتقد وجوبها مع عدم نوم قلبه نقص عليه ينافي عصمته و مرتبته مضافا الى انّ سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء (- أيضا-) فقضائه صلّى اللّه عليه و آله مع عدم ورود أمر جديد يكشف عن كونه قضاء لما فات من الأداء الواجب كما لا يخفى

قوله طاب ثراه فتأمّل

وجه التأمّل لعلّه الإشارة إلى انّه لم يدلّ بوجه على سقوط الأداء عنه (- ص-) كما هو المدّعى أو الى أنّه قرن النّوم بالسّهو فكما يلزم توجيه الخبر بالنّسبة إلى الجزء الثّاني فكذا بالنّسبة إلى الجزء الأوّل

قوله طاب ثراه و قوله (- ص-) لأصحابه (- اه-)

ليته أمر عقيب هذه الفقرة (- أيضا-) بالتأمّل ليكون إشارة إلى احتمال كون إطلاق فمتم من باب التغليب لانّه كان واحدا و هم كثيرون

قوله طاب ثراه في كفاية الفاخر (- اه-)

الصحيح كتابه الفاخر بدل كفاية الفاخر

[الرابع من حجج القول بالمواسعة الإجماعات المنقولة]

قوله طاب ثراه و منها ما عن المعتبر (- اه-)

في عبارة المعتبر الّتي نقلها و كذا عبارة (- لف-) تغيير يسير لما في النّسختين و قد أسبقنا نقل عبارة الأوّل في شرح قول الماتن (- ره-) في أواسط الكلام على القول الثّاني بل استظهر من كلامه في المعتبر و العزيّة نفى الفوريّة فيها (- أيضا-) انتهى و نقل عبارة الثّاني في الوجه السّادس من الوجوه الّتي حكينا عنه الاحتجاج بها للمواسعة عند شروع الماتن (- ره-) في حجج المواسعة

[الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم]

قوله طاب ثراه لزوم الحرج العظيم (- اه-)

قد تمسّك به في (- لف-) حيث قال انّ الترتيب مشقة عظيمة و حرج كثير و ضرر عظيم فيكون منفيا أمّا الأولى فلاشتماله على ضبط الوقت و الترصّد لاواخر كلّ صلاة و حفظ الوقت الباقي عن تطرّق الزّيادة و النقصان لفعل الفريضة الحاضرة و لا شكّ بين العقلاء انّ ذلك من أعسر الأشياء و امّا الثّانية فللإجماع و لقوله (- تعالى-) مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و قوله (- ص-) لا ضرر و لا ضرار و قوله (- ص-) بعثت بالحنيفيّة السّمحة السّهلة انتهى و فيه أوّلا منع المشقّة و الحرج و الضّرر و ثانيا انّ الحرج النّوعي لا يثبت الحكم كلّية بل يدور مدار تحقّقه فحيثما تحقّق تسبّب لارتفاع الحكم فغاية ما يتأتى منه هنا على فرض التّسليم هو عدم الضّيق على وجه

ص: 320

يتضمّن العسر و الحرج و الضّرر و اين ذلك من التّوسعة الصّرفة و بعبارة اخرى انّما يصحّ ذلك حجّة على من يدّعى المضايقة المحضة و اين ذلك من التوسعة المطلقة كما لا يخفى

قوله طاب ثراه الّذي يشهد بنفيه الأدلّة الثّلثة بل الأربعة

أراد بالأدلّة الثلاثة الكتاب و السّنة و الإجماع المستدلّ بها على القاعدة مثل قوله (- تعالى-) مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و قوله سبحانه يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و قوله تعالى لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا و بالدّليل الرابع دليل العقل الّذي قرّره بعضهم على نفى الحرج لكنّه غير تامّ و لذا لم يعدّه ابتداء من أدلّة القاعدة و انّما أشار إليه من باب الترقّي و شرح ذلك يطلب من مظانّه من الكتب المصنّفة في شرح قواعد الفقه كعوائد النراقي و العناوين و غيرهما

[في ذكر أدلة القائلين بالمضايقة]

قوله طاب ثراه الأوّل الأصل (- اه-)

قد مرّ منه (- قدّه-) تحرير الأصل بوجه أخر في ذيل الوجه الأوّل من وجوه تقرير الأصل للقول بالمواسعة كما مرّ جوابه هناك فلاحظ

قوله طاب ثراه لما تقرّر في محلّه من انّ احد الأصلين إذا كان الشكّ في مجراه سببا للشكّ في مجرى الأخر فهو حاكم على صاحبه

الوجه في ذلك ظاهر ضرورة انّ اجراء الأصل السّببي يزيل الشكّ المأخوذ في موضوع المسبّبي فلا يبقى للأصل المسبّبي مجرى

قوله طاب ثراه أمّا لغة كما عن الشيخ (- ره-) و جماعة (- اه-)

منهم المحقّق (- ره-) في موضع من المعتبر و كثير من فقهاء العامّة و متكلّميهم كالسكّاكى و ابى الحسين الكرخي و ابى بكر الصّيرفي و ابى حامد و الحنفيّة و المالكيّة

قوله طاب ثراه و امّا شرعا كما عن السيّد (- ره-) (- اه-)

قد عزى القول بذلك و دعوى الإجماع عليه الى السيّد بن زهرة (- ره-) (- أيضا-) و عبارته في الغنية لا تساعد النّسبة فلعلّ الحاكي عثر كلام أخر له في غيرها

قوله طاب ثراه و امّا عرفا كما يظهر من بعض أدلّة بعض المتأخّرين (- اه-)

مثل تمسّك بعضهم للفور بانّ صيغة الأمر و ان لم تكن موضوعة لغة إلّا لمطلق الطّلب الأعمّ من الفوري و المتراخي فيه الّا انّ الظّاهر من الطّلب عرفا هو الفور و الجواب المنع منه و من سابقيه كما نبّه عليه الماتن (- ره-) امّا منع الظهور العرفي فلانّا نرى انّ العرف لا يفهمون منه الفور الّا مع القرينة لا (- مط-) و امّا شرعا فلمنع إجماع السيّدين (- رهما-) و كيف خفي الإجماع على الشيخ المعاصر لهما بل كيف خفي ذلك على المدّعى نفسه هنا حتّى نقل الخلاف في المسئلة و انّما ادّعى الإجماع المذكور في مسئلة اخرى و امّا لغة فلانّ المتبادر من الأمر انّما هو إدخال المصدر في الوجود من غير خطور فور و لا تراخى كما لا يخفى

قوله طاب ثراه و في رواية زرارة (- اه-)

أراد بذلك ما رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم انّك إذا صلّيت الّتي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدء بالّتي فاتتك فانّ اللّه عزّ و جلّ يقول أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي و ان كنت تعلم انّك إذا صلّيت الّتي فاتتك فاتتك الّتي بعدها فابدء بالّتي أنت في وقتها و اقض الأخرى

قوله طاب ثراه و مثلها في تفسير الآية صحيحة أخرى لزرارة (- اه-)

قد تقدّم نقل هذه الصّحيحة بتمامها عند الكلام في اخبار نوم النبي (- ص-)

قوله طاب ثراه و مثل رواية حمّاد (- اه-)

قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن الطّاطري عن ابن زياد عن حمّاد عن نعمان الرّازي الّا انّ في متنها في النّسخة المعتبرة اختلافا مع ما ساقه الماتن (- ره-) من المتن في فقرات غير مغيّرة للمعنى فانّ الموجود هناك فذكر بدل فذكرها و فليصلّ حين ذكر بدل فليصلّها عند ذكرها

قوله طاب ثراه و رواية يعقوب (- اه-)

قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سالته عن الرّجل ينام عن الغداة حتّى تنزغ الشمس ا يصلّى حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس فقال يصلّى حين يستيقظ قلت يوتر أو يصلّى الركعتين قال بل يبدأ بالفريضة و السّند صحيح و بزغ الشمس طلوعها

قوله طاب ثراه و مثل ما دلّ من الأخبار على انّ عدّة صلوات (- اه-)

(11) هذه أخبار عديدة فمنها الصّحيح الّذي رواه الصّدوق (- ره-) بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال اربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها الحديث و منها ما رواه الكليني (- ره-) عن على بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت صلاة الكسوف و الصّلوة على الميّت و صلاة الإحرام و الصّلوة التي تفوت و صلاة الطّواف من الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى اللّيل و منها ما رواه هو (- ره-) عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن احمد بن إدريس عن محمّد عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت و صلاة الجنازة الى غير ذلك من الأخبار

قوله طاب ثراه و لذا حملها على مجرّد الإذن (- اه-)

(12) لم افهم وجه مخالفة هذا الحمل لظاهرها بل من لاحظ الأخبار و تدبّر فيها عثر على تعيّن هذا الحمل و ان مساقها انّما هو رفع المنع الثابت في جملة من الأخبار من الصّلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها في وسط السّماء فلا تذهل

قوله طاب ثراه مثل صحيحة أبي ولّاد (- اه-)

(13) قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولّاد قال قلت لابيعبد اللّه عليه السّلام انّى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فصرت يومي ذلك أقصّر الصّلوة ثمَّ بدا لي في اللّيل الرجوع الى الكوفة فلم أدر أ صلّى في رجوعي بتقصير أم بتمام و كيف كان ينبغي ان أصنع فقال إن كنت سرت في يومك الّذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلّى بالتقصير لأنّك كنت مسافرا الى ان تصير الى منزلك قال و ان كنت لم تسر في يومك الّذي خرجت فيه بريدا فانّ عليك ان تقضى كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تبرع من مكانك ذلك لأنّك لم تبلغ الموضع الّذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت و عليك إذا رجعت ان تتمّ الصّلوة حتّى تصير الى منزلك

قوله طاب ثراه و صحيحة زرارة (- اه-)

(14) قد رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث

قوله طاب ثراه و الجواب امّا عن الآية (- اه-)

(15) قد أجاب في (- لف-) عن الآية بالمنع من حملها على الفائتة لا غير قال و ليس المراد بقوله تعالى لِذِكْرِي وقت ذكري قطعا لاحتمال إرادة أقم الصّلوة لطلب ذكري لا غير حملا على التّساوي بل ما ذكرناه أرجح امّا أوّلا فلأنّه أعمّ و امّا ثانيا فلانّ تعقيب الآية بالجزاء على السّعى

ص: 321

يشعر بإرادة الإخلاص لتحصيل الثّواب المستند الى فعل العبادة لوجه اللّه تعالى لا غير سلّمنا انّ المراد لوقت الذكر لكن كما يحتمل الفائتة يحتمل الحاضرة فإنّ الحاضرة يجب أداؤها إذا ذكرها في وقتها بل هذا اولى من التخصيص بالفائتة لندوره سلّمنا التّخصيص بالفائتة لكنّا نقول بموجبة و هو وجوب الفائتة عند الذكر لكن وجوبا مضيّقا أو (- مط-) و الأوّل ممنوع و الثّاني مسلّم انتهى

قوله طاب ثراه ممّا لا يحتاج الى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها (- اه-)

قد تعرّض في الذّكرى لبيان وجوه الإجمال حيث أجاب عن الاستدلال بالآية بأنّ المفسّرين ذكروا فيها وجوها منها هذا و منها انّ الصّلوة تذكّر بالمعبود و تشغل القلب و اللّسان بذكره و منها انّ اللّام للتّعليل أي لأنّي ذكرتها في الكتب و أمرت بها و منها انّ المراد لذكري خاصّة أي لا ترائي بها و لا تشبها بذكر غيري و منها انّ المراد لا ذكرك بالثّناء و منها انّ المراد باللّام التّوقيت فيشمل جميع مواقيت الصّلوة و (- ح-) لا يتعيّن ما ذكرتم للإرادة إذ خبر الواحد لا ينهض حجّة في مخالفة المشهور مع معارضته بمثله سلّمنا لكن نمنع الوجوب المضيّق فإنّ الأمر لا يدلّ على الفور و قد تحقّق في الأصول انتهى ما في (- كرى-) و منه يظهر مراد الماتن (- ره-) بقوله آنفا و اللّام يحتمل فيه وجوه و كذا الذكر

قوله طاب ثراه و الصّحيحة الأخرى لزرارة (- اه-)

قد سقط من قلمه الشّريف خبر هذا المبتدى و يشبه ان يكون السّاقط بعد كلمة نوم النّبي (- ص-) قوله قد نطقت بتحوّل النّبي (- ص-)

قوله طاب ثراه و امّا الأخبار (- اه-)

أحسن الأجوبة عن الأخبار الظّاهرة في الترتيب انّ غاية ما فيها هو الظّهور في لزوم الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و قد عرفت انّ في اخبار المواسعة ما هو نصّ في عدم لزوم الترتيب حتّى في الفائتة الواحدة لذلك اليوم فيحمل الظّاهر على النصّ و يحمل الدّال على الترتيب على رجحانه و ان شئت قلت انّ الدّال على الترتيب نصّ في رجحانه ظاهر في تعيّنه و الدّال على عدم الترتيب نصّ في عدم وجوب الترتيب ظاهر في عدم رجحانه (- أيضا-) فيرفع اليد عن الظّاهرين و يؤخذ بالنّصين فينتج رجحان الترتيب و عدم لزومه و ان شئت قلت انّ اخبار المواسعة صريحة في صحّة الحاضرة إذا قدّمها على الفائتة و اخبار المضايقة لا صراحة في شي ء منها في بطلان الحاضرة و فسادها لو قدّمت على الفائتة و لا في حرمة سائر المنافيات فالأخذ بالنصّ و حمل غيره على الاستحباب لازم فتدبّر جيّدا و أجاب في (- لف-) عن هذه الأخبار بالقول بموجبها و هو وجوب الفائتة عند الذّكر و امّا انّ الوجوب مضيّق فممنوع

قوله طاب ثراه مخالف لصحيحة زرارة الأخرى الصّريحة في نفى الإعادة (- اه-)

أراد بذلك الصّحيح الّذي رواه الصّدوق (- ره-) بإسناده عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (- ع-) عن الرّجل يخرج مع القوم في السّفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصّلوة التي كان صلّاها ركعتين قال تمّت صلوته و لا يعيد ثمَّ لا يخفى عليك انّ كلمة الأخرى في عبارة الماتن (- ره-) زائدة إذ لم ترد في المسئلة عن زرارة صحيحتان بل صحيحة واحدة و هي هذه فتسميتها بالأخرى لا وجه لها

قوله طاب ثراه و هو ضعيف لمخالفته ظاهر السّؤال (- اه-)

قد يزاد على ذلك انّ قوله عليه السّلام فليقض ما لم يتخوّف ان يذهب وقت هذه الصّلوة الّتي قد حضرت (- اه-) صريح في كون المراد بالقضاء في الجواب هو القضاء المصطلح و يمكن الجواب بمنع الصّراحة بعد جريان مثله في أداء الصّلوة الأولى من الصّلوتين المشتركتين في الوقت كالظّهرين و العشائين متى ما بقي من الوقت بمقدار أداء المتأخّرة

قوله طاب ثراه و يؤيّده قوله (- ع-) في صحيحة أخرى لزرارة (- اه-)

يأتي نقل هذه الصّحيحة منه (- قدّه-) في رابع أدلّة هذا القول إنشاء اللّه تعالى

قوله طاب ثراه أو على الاستحباب بمعونة ظهور بعض ما تقدّم من اخبار المواسعة (- اه-)

هذا تلويح منه (- قدّه-) الى ما جعلناه آنفا أحسن الأجوبة من الأخذ بالنّصين و ترك الظّاهرين

قوله طاب ثراه و يظهر ذلك لمن لاحظ كتاب الوسائل في باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات (- اه-)

قد ساق في الباب المذكور صحيحة زرارة الّتي أسبقنا نقلها عن قريب النّاطقة بأنّ أربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة ثمَّ صحيح حمّاد بن عثمان سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاته شي ء من الصّلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها قال فليصلّ حين يذكر ثمَّ خبر حبيب قال كتبت الى الرّضا عليه السّلام تكون علىّ صلاة نافلة متى أقضيها فكتب (- ع-) في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ثمَّ خبر معاوية المتقدّم نقله مع صحيحة زرارة المذكورة ثمَّ خبر ابى بصير المتقدّم أيضا هناك ثمَّ صحيح محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل تفوته صلاة النّهار قال يصلّيها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء ثمَّ صحيح الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها قال متى شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء ثمَّ خبر الحسين بن مسلم الأجنبي عن المطلوب ثمَّ خبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قضاء النّوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها ثمَّ خبر عبد اللّه بن ابى يعفور عن أبي عبد اللّه (- ع-) في قضاء صلاة اللّيل و الوتر تفوت الرّجل ا يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر فقال لا بأس بذلك ثمَّ خبر سليمان بن هارون قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قضاء الصّلوة بعد العصر قال انّما هي النّوافل فاقضها متى شئت ثمَّ خبر ابن ابى يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول صلاة النّهار يجوز قضائها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ثمَّ خبر الحسين بن ابى العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء ثمَّ خبر جميل المزبور قال سألت أبا الحسن الأوّل (- ع-) عن قضاء صلاة اللّيل بعد طلوع الفجر الى طلوع الشّمس قال نعم و بعد العصر الى اللّيل فهو من سرّ آل محمّد المخزون ثمَّ خبر المفضّل بن عمران المتقدّم النّاطق بجواز قضاء ما فات من صلاة اللّيل قبل طلوع الشمس ثمَّ خبر نعمان الرّازي المتقدّم في أوّل أخبار هذا القول ثمَّ خبر احمد بن النضر و احمد بن محمّد بن ابى نصر في بعض إسناديهما قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد (- ص-)

قوله طاب ثراه مثل صحيحة زرارة (- اه-)

قد رواها الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (- ع-) قال إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدء بأوّلهن فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة قال و قال أبو جعفر عليه السّلام و إن كنت قد صلّيت الظّهر إلى أخر ما في المتن الّا انّ في بعض فقراتها سهوا من قلم النّاسخ فمنها قوله (- ع-) و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّها و الصّحيح صلّيتها و منها قوله (- ع-) و قد صلّيتها ركعتين و الصّحيح و قد صلّيت منها ركعتين و منها قوله (- ع-) و قم و صلّ العصر و الصّحيح و قم فصلّ العصر و منها قوله (- ع-) حتى دخلت المغرب و الصّحيح حتى دخل وقت المغرب و منها قوله (- ع-) فإن كنت قد صليت من المغرب و الصّحيح و إن كنت الى غير ذلك ممّا لا يخلّ بالمعنى

قوله طاب ثراه أو بعد فراغك فانوها الأولى (- اه-)

هذا دالّ على خلاف ما هو المشهور من عدم جواز العدول بعد الفراغ من الصّلوة و لكنّا قد بيّنا في منتهى

ص: 322

المقاصد انّ جواز العدول بعد الفراغ (- أيضا-) لا يخلو من وجه

قوله طاب ثراه و رواية صفوان (- اه-)

قد رواها الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرّضا عليه السّلام و السّند صحيح و المتن على ما ساقه (- قدّه-) الّا انّ الجواب فقال كان أبو جعفر أو كان ابى (- ع-) يقول (- اه-)

قوله طاب ثراه و رواية أبي بصير (- اه-)

قد رواها الكليني (- ره-) عن علىّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال سالته عن رجل الحديث و كلمة تصلّى في أخر المتن قد أبدلت في النّسخة المعتمدة بتقضى و الإنصاف عدم دلالة الرّواية على مقصد المستدلّ لانّ مورده نسيان الظّهر حتّى دخل وقت العصر و من البيّن انّ الظّهر بعد دخول وقت العصر ليس بقضاء فلا يكون من محلّ البحث و لذا جعل الماتن (- ره-) أوّل الدّال من فقرات صحيح زرارة المتقدّم قوله (- ع-) و ان كنت قد ذكرت انّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب فانّ ما قبله من الفقرات ليس من اجتماع القضاء و الأداء بل من اجتماع الأدائين

قوله طاب ثراه و رواية البصري (- اه-)

قد رواها الكليني (- ره-) عن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن الوشاء عن ابان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه البصري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل الى أخر ما في المتن من متنه مع قوله عليه السّلام بعده و إن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمَّ ذكر انّه نسي المغرب أتمّها بركعة فتكون صلوته للمغرب ثلث ركعات ثمَّ يصلّى العتمة بعد ذلك و سند الرّواية من القوى و دلالتها لا بأس بها الّا ان حملها على الاستحباب بقرينة أخبار المواسعة بالتقريب المتقدّم متعيّن

قوله طاب ثراه و رواية معمر بن يحيى (- اه-)

قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن الطّاطري عن محمّد بن زياد عن حمّاد عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام الخبر

قوله طاب ثراه احديها قوله عليه السّلام و ان كنت ذكرت (- اه-)

جعل ذلك أوّل الفقرات انّما هو بالنّظر الى ما أشرنا إليه آنفا من كون ما قبله من الفقرات من اجتماع الأدائين دون الأداء و القضاء كما لا يخفى على المتدبّر

قوله طاب ثراه فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب (- اه-)

قد عرفت تعيّن هذا الحمل حتّى فيما لم يتضمّن من الأخبار ما تضمّن هذا الخبر ممّا لا يقول به المشهور لاقتضاء حمل الظّاهر على النصّ ذلك و لا وجه لما جعله الماتن (- ره-) سبب حمل الخبر على الاستحباب لانّ اشتمال الخبر على ما يخالف المشهور لا يمنع من الأخذ بما لا يخالف المشهور من مفاده و انّما القادح اشتماله على ما لا يقول به احد

قوله طاب ثراه من جهة انّ الأمر في الصّحيحة بالعدول من العصر الى الظّهر (- اه-)

لم افهم لهذا القطع وجها إذ ليس إلّا صيغة الأمر الظّاهرة في الوجوب ما لم تقم قرينة على خلافه و اخبار المواسعة المزبورة قرينة على ارادة النّدب من الأمر بالعدول فيتعيّن حمله عليه و توهّم انّ نفس العدول لا يكون فيما يجب فيه الترتيب كما ترى لإمكان رجحان العدول فيما رجح فيه الترتيب كوجوبه فيما وجب فيه الترتيب فما ادّعاه (- قدّه-) من أولوية رفع اليد عن الظّهور المتقدّم لا وجه له

قوله طاب ثراه و حاصل الجواب عن هذه الصّحيحة (- اه-)

قد عرفت انّ الجواب بصيرورة أخبار المواسعة قرينة على ورود أوامر هذه الصّحيحة للنّدب أولى بالإذعان و امتن

قوله طاب ثراه فتأمّل

وجه التأمّل هو الإشارة الى انّ ما ذكر انّما يسقط الفقرتين الأوليين عن الدّلالة دون جميع الأربع لعدم ابتناء الأخيرتين على القول بكون أخر وقت اجزاء المغرب زوال الحمرة

قوله طاب ثراه و رواية البصري الضّعيفة بمعلى بن محمّد (- اه-)

قد أشرنا الى انّ سندها من القوي لأنّ كون معلّى بن محمّد من مشايخ الإجازة يجبر ضعفه على انّ صاحب المعراج عدّ حديثه صحيحا

قوله طاب ثراه لإمكان حمل هذه الاستحباب (- اه-)

(11) قد عرفت تعيّن ذلك و كونه مقتضى الجمع الدّلالي بين اخبار الطّرفين و قد لوّح الى هذا الجمع في المعتبر حيث جعل من جملة الأجوبة عن أخبار المضايقة انّها غير دالّة على موضع النزاع لانّ غايتها وجوب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة و نحن نقول بموجبة إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم تتضيق الحاضرة بل الخلاف في الترتيب و لا يلزم من وجوب قضائها عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة وجوب ترتيبها على الحاضرة و سقوط وجوب الحاضرة كما يقال خمس صلوات تصلّى في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة منها الكسوف و الجنازة و ليستا مرتّبتين على الحاضرة ترتيبا يمنع الحاضرة

قوله طاب ثراه و السيّد في الغنية و الحلّي في السّرائر (- اه-)

(12) عبارة الغنية خالية عن دعوى الإجماع عليه و امّا السّرائر فقد تضمّن ذلك قال (- ره-) في مبحث الأوقات و من فاتته صلاة فريضة فليقضها اىّ وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة فان تضيّق وقت صلاة حاضرة بدء بها ثمَّ بالّتي فاتته فان كان قد دخل وقت الصّلوة الحاضرة قبل تضيّق وقت الصّلوة الفائتة و قد صلّى منها شيئا قبل الفراغ منها فالواجب عليه العدول بنيّة الى الصّلوة الفائتة ثمَّ يصلّى بعد الفراغ منها الصّلوة الحاضرة و على هذا إجماع أصحابنا منعقد انتهى

قوله طاب ثراه و حكى عن الشّهيد (- ره-) في غاية المراد انّه قال في رسالته المعمولة في هذه المسئلة (- اه-)

(13) هذه العبارة غير مستقيمة إذ ظاهرها انّ الشهيد (- ره-) حكى في غاية المراد عن رسالة له نفسه في المسئلة انّه قال هناك ذلك و ليس (- كك-) بل الرّسالة لابن إدريس (- ره-) و قد حكى في غاية المراد عنها هذه العبارة حيث استدلّ للمضايقة بوجوه قال الأوّل الإجماع نقله كثير منهم كابن إدريس فإنّه قال (- ره-) في رسالته المسمّاة خلاصة الاستدلال انّ ذلك ممّا أطبقت الإماميّة (- إلخ-) فكان على الماتن (- ره-) ان يقول و حكى عن الشّهيد (- ره-) في غاية المراد انّه حكى عن الحلّي انّه قال في رسالته الى أخره أو يقول و حكى عنه الشهيد (- إلخ-)

قوله طاب ثراه و هذه الإجماعات المحكية (- اه-)

(14) هذا من الماتن (- ره-) كلام صوريّ سوفسطائي لتشييد صورة الدّليل و الّا فهو أجلّ من ان ينزّل مثل هذا الإجماع المنقول الموهون منزلة الخبر الصّحيح العالي السّند مع ما نعهد من مسلكه في الأصول و الفقه من الدقّة مع اعتدال السّليقة و استواء الطّريقة

قوله طاب ثراه معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس (- اه-)

(15) ممّا اقضى منه العجب اضطراب الأنقال في هذه المسئلة فقد أسبقنا عند تعداد الأقوال حكاية نقل الشهرة عليه بين المتأخّرين عن كشف الالتباس و غيره عن بعضهم عقيب نقل القول بالمواسعة و حكى ذلك الحاكي بنفسه عند نقل القول بالمضايقة عن كشف الالتباس انّ وجوب تقديم الفائتة (- مط-) هو المشهور و عن تخليص التّلخيص و غاية المراد انّه المشهور عند القدماء و عن الرّوض و القوائد الملّية انّه المشهور خصوصا عند المتقدّمين و عن (- س-) و (- مع صد-) و العزيّة و الهلاليّة و موضع من كشف الرّموز انّه مذهب أكثر الأصحاب و عن تمهيد القواعد انّه مذهب أكثر الأصحاب خصوصا عند المتقدّمين و عن (- كرة-) انّ عليه أكثر علمائنا و الجمهور و عن (- كرى-) و موضع أخر من كشف الالتباس انّ ظاهر الأكثر الوجوب على الفور و عن موضع أخر من (- كرة-) نسبة وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع الإمكان و اتساع الوقت الى أكثر علمائنا و عن المفاتيح و المصابيح و الذخيرة و رسالة الماحوزى و (- ئق-) نسبة وجوب تقديم

ص: 323

الفائتة الى أكثر القدماء

قوله طاب ثراه و يكفي في ردّه بعد النقض بانّ الثّقات (- اه-)

اشتمل بعض النّسخ على واو العطف قبل كلمة النّقض و هي غلط من النّاسخ

قوله طاب ثراه و من انّه انّما روى (- اه-)

هكذا في بعض النّسخ و الصّحيح حذف الواو لتكون الجملة جواب المفيد (- ره-)

قوله طاب ثراه لا ريب في ضعف الوجهين لما ذكر و لغيره (- اه-)

لعلّه أشار بغير ما ذكر إلى إمكان ردّ الأوّل مضافا الى ما ذكر بانّ ترتّب الفوائت لو سلّم فإنّما هو للدّليل و القياس ليس من مذهبنا و الأصل البراءة من الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و ردّ الثّاني بأنّ جريان حكم الفائتة على الحاضرة لو كانت فائتة لا يستلزم جريان حكمها عليها قبل ان تكون فائتة

قوله طاب ثراه نعم يمكن توجيهه بانّ المراد (- اه-)

يمكن المناقشة في ذلك بمنع معلوميّة كون السّبب في ترتيب الفوائت هو التقدّم في الوقت بل انّما كان لدليل غير معلوم السّبب غير جار فيما نحن فيه فيحكّم الأصل

قوله طاب ثراه فمنشأ الترتيب بين الفوائت (- اه-)

قد سقط من قلم النّاسخ بعد قوله فمنشأ الترتيب بين الفوائت قوله هو منشأ الترتيب

قوله طاب ثراه و يمكن الاستدلال لما ذكر بإطلاق أدلّة (- اه-)

يردّه ما أسبقه من ورود تلك الإطلاقات مورد بيان حكم أخر فلا يتأتّى ما أجاب به هنا بقوله و لكن يندفع

قوله طاب ثراه هذا خلاصة الكلام في أدلّة القولين المشهورين (- اه-)

أراه لم يتعرّض لمستند بقيّة الأقوال و حيث انّ وضع التّعليق على التعرّض لما أهمله الماتن (- ره-) بما نقول؟؟؟ حجّة القول الثّالث الّذي جعله الماتن (- ره-) ثانيا و عزاه الى المحقّق (- ره-) في كتبه امّا على المواسعة عند تعدّد الفائتة فجملة من أدلّة المواسعة كالأصل و العمومات و الأخبار الخاصّة الدّالة على جواز تقديم الحاضرة على المتعدّدة حسبما مر تفصيلها و تحقيق دلالتها و امّا على التّرتيب و المضايقة عند اتّحاد الفائتة فجملة من أدلّة المضايقة بعد الجمع بينها و بين أدلّة المواسعة بحمل تلك على ما إذا تعدّدت الفائتة و هذه على ما إذا اتّحدت و قد تمسّك في (- ك-) على وجوب تقديم الفائتة الواحدة بصحيحة صفوان المزبورة في رابع أدلّة المضايقة النّاطقة بلزوم تقديم الظّهر المنسي على المغرب ما لم يتضيّق و على جواز تقديم الحاضرة على الفوائت مع التعدّد بصحيحة ابن سنان المزبورة عقيب الكلام على خبر ابى بصير في الطّائفة الثّانية من اخبار المواسعة و مضمون صحيح ابن سنان المذكور اذنه عليه السّلام في تقديم صلاة الفجر الأداء على المغرب و العشاء الفائتين و أنت خبير بأنّه كما دلّ صحيح صفوان المذكور على المضايقة مع اتّحاد الفائتة فكذا دلّ بعض الأخيار على المواسعة مع اتحاد الفائتة مثل موثّق عمّار المتقدّم في الطّائفة الثّانية من اخبار المواسعة و خبر قرب الإسناد المزبور هناك النّاطق بتقديم الظّهر الأدائى على الفجر القضاء فامّا ان يتساقطا و يرجع الى الأصل و الإطلاقات الدالّة على الوسعة و امّا ان يجمع بين القسمين بحمل النّاطق بالمواسعة على الرّخصة و النّاطق بالمضايقة على الاستحباب على الوجه المتقدّم من كون النّسبة بين الطّائفتين نسبة النصّ و الظّاهر حجّة القول الرّابع الّذي جعله الماتن (- ره-) ثالثا و عزاه الى (- لف-) امّا على المواسعة في غير فائتة اليوم فجميع ما تقدّم من أدلّة المواسعة و امّا على وجوب تقديم فائتة اليوم على الحاضرة سواء تعدّدت أو اتّحدت فصحيحة صفوان المتقدّم إليها الإشارة آنفا و صحيحة زرارة الطّويلة المزبورة في اخبار المضايقة قال في (- لف-) بعد الاستدلال بهما مشيرا إلى الثّانية ما نصّه لا يقال هذا الحديث يدلّ على وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثّاني لأنّه عليه السّلام قال و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلّى الغداة فإن كان الأمر فيه للوجوب دلّ على ما قلناه من وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثّاني و الّا سقط الاستدلال به لأنّا نقول جاز ان يكون الوجوب في الأوّل دون الثّاني لدليل فإنّه لا يجب من كونه للوجوب (- مط-) كونه للوجوب في كلّ شي ء و لانّ كلّ صلاة متأخّرة يجب أداؤها بعد المتقدّمة عليها لوجوب الترتيب و لأنّها ظهر يوم مثلا فتجب بعد صبحه لا يقال انّما يجب ذلك لو بقي وقت الصّبح امّا إذا خرج و صارت قضاء في الذّمة فلم قلتم بوجوب بقاء التقديم لأنّا نقول التقديم واجب في نفسه و إيقاع الغداة في وقتها واجب أخر و لا يلزم من فوات الواجب الثّاني فوات الأوّل انتهى و أنت خبير بانّ ما ذكره كلام صوريّ و امّا ما أجاب به عن السّؤال الأوّل ففيه انّه إذا جاز كون صيغة الأمر في الثّاني مستعملا في النّدب جاز ذلك في الأوّل و الجواز أعمّ من الوقوع و ان أراد الوقوع فإن أراد بالدّليل الّذي صار قرينة على استعمال الأمر في الثّاني في النّدب أخبار المواسعة ففيه انّ اخبار المواسعة دلّت على استعمال الصّيغة في النّدب في الأوّل (- أيضا-) كما عرفت و امّا ما ذكره من انّ كلّ صلاة متأخّرة يجب أداؤها بعد المتقدّمة عليها لوجوب الترتيب ففيه انّ ذلك في الأداء مسلّم و امّا في القضاء فهو عين الدّعوى فيكون جعله جزء الحجّة مصادرة و امّا ما أجاب به عن السّؤال الثّاني ففيه انّ الوقت قيد للعبادة ففوات الوقت موجب لفوات الوجوب لفوات الأمر بفوات قيد المأمور به فبقاء وجوب التقديم الثّابت في الوقت لا دليل عليه سيّما بعد البناء على انّ القضاء بأمر جديد و استصحاب وجوب التقديم لا ينفع في قبال أدلّة المواسعة المحكّمة لما مرّ ثمَّ اعلم انّ بعض من ذهب الى هذا التّفصيل جعل الأولى تقديم فائتة غير اليوم (- أيضا-) مستدلا بالاحتياط و اخبار المضايقة الشّاملة لفائتة اليوم و غيرها فيحمل على الطّلب المطلق جمعا بينها و بين ما سبق فتدبّر حجّة القول الخامس و السّادس اللّذين جعلهما الماتن (- ره-) رابعا و خامسا و عزى الأوّل إلى المحقّق في العزية و الثّاني الى ابن ابى جمهور قد ظهرتا مع جوابهما من حجّة الثالث و الرّابع حجّة القول السّابع الّذي جعله الماتن (- ره-) سادسا و عزاه الى ابن أبي حمزة

امّا على الشّق الأوّل و هو وجوب تقديم الفائتة نسيانا فهي أكثر أخبار المضايقة حيث تضمّنت فوريّة الفائتة و تقديمها على الحاضرة و وردت في خصوص المنسيّة فتعميمها للعمديّة قياس لا نقول به مع انّه مع الفارق لأنّ الصّلوة اليوميّة ليس لها وقت الّا وقت واحد يحرم تأخيرها عنه (- مط-) و وقت العمديّة هو وقت أدائها و قد فات باختياره و عصيانه فبقي وجوبها من غير توقيت و امّا المنسيّة فوقتها زمان ذكرها فكما لا يجوز تأخير الحاضرة عن وقتها اختيارا فكذا لا يجوز تأخير المنسيّة عن وقتها (- كك-) بل يجب المبادرة إليها في ذلك و تحرّي الأقرب فالأقرب فوجب تقديمها (- أيضا-) على الحاضرة في السّعي للتّلازم بين الحكمين فاذا كان هو الفارق امتنع القياس حتّى عند أربابه و لا يلزم منه اتصاف القضاء بالأداء في وقت الذكر لأنّ التّسمية بهما مبنيّة على ملاحظة الوقت الأوّل فما وقع بعد قضاء و ان فعل في أوّل زمان تعلّق التّكليف به و امّا على الشقّ الثاني و هو جواز تأخير ما فوّته عمدا و تقديم الحاضرة عليها فالأصول و الأخبار الخاصّة و المطلقة المتقدّمة في أدلّة المواسعة بعد تخصيصها بالعمديّة و الجواب انّ اخبار المواسعة ما بين مطلق يبعد حملها على خصوص العمديّة من غير مقيّد و بين واردة في الفائتة لنسيان أو نوم و بعض أخبار المضايقة مطلق يتناول الجميع و في بعضها أطلق الفوات فيه أوّلا ثمَّ ذكر ما يوجب تقييده بالثّاني بناء على انّ تخصيص الضّمير يقتضي تخصيص المرجع

ص: 324

مضافا الى انّ ما ذكر ان الفرق بين الفوات عمدا و الفوات نسيانا اعتبار ضعيف بل التأمّل يقضي بأولويّة الضّيق في الفائتة العمديّة منه في الفائتة نسيانا نظرا الى انّ النّاسي لم يعص في فوات الصّلوة منه بخلاف العامد و قواعد العدل تقتضي التضييق على العاصي دون المعذور كما لا يخفى حجّة القول الثّامن الذي جعله الماتن (- ره-) سابعا و عزاه إلى العزيّة من الفرق بين الوقت الاختياري و الاضطراري بالتضييق في الأوّل دون الثّاني هي أدلّة المضايقة بعد حمل مطلقها على مقيّدها و هو ما إذا لم يخش فوات وقت الحاضرة و حمل ذلك على فوات وقتها الاختياريّ لشيوع الاستعمال في ذلك و لدلالة صحيحة صفوان و غيرها على ذلك و الجواب عن ذلك هو الجواب عن أدلّة المضايقة بالوجوه المتقدّمة الّتي أمتنها ما نبّهنا عليه من الجمع الدّلالي بين أخبار المواسعة و اخبار المضايقة بحمل الأولى على بيان الجواز و الأخيرة على بيان الاستحباب و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّ القول بالمواسعة المطلقة و عدم فوريّة القضاء و عدم الترتيب بينه و بين الحاضرة هو الحق المتين و اللّه العالم

قوله طاب ثراه الّا ذيل صحيحة زرارة (- اه-)

قد عرفت الجواب عن ذلك و انّ الأمر فيه للنّدب بقرينة أخبار المواسعة

قوله طاب ثراه الأوّل انّه على القول بعدم وجوب التّرتيب هل يستحبّ (- اه-)

قد تقدّم منه بعض الكلام عقيب تحرير القول الأوّل فلاحظ

قوله طاب ثراه و خصوص الصّحيحة الطويلة (- اه-)

أراد بها صحيحة زرارة المزبورة في رابع أدلّة المضايقة لكنّها انّما نطقت بتقديم العصر الفائتة على المغرب الحاضرة لا تقديم المغرب الحاضرة على العصر الفائتة كما سطره (- قدّه-) و هو سهو من قلمه الشريف أو من قلم النّاسخ على بعد و (- ح-) فشهادة الصّحيحة انّما هو لتقييد تقديم العصر الفائتة بما إذا لم يستلزم فوات وقت المغرب الحاضرة فإنّه بعد حمل الوقت على وقت الفضيلة كما لعلّه ظاهر الأخبار تتمّ شهادتها على ما افاده (- قدّه-) (- فت-) جيّدا

قوله طاب ثراه فانّ حمل الأمر (- اه-)

خبر كلمة انّ قد سقط من قلمه الشّريف و لا يبعد ان يكون كلمة ممكن بعد قوله في وقت اليوميّة

قوله طاب ثراه نعم لو أخذ بإطلاق قوله عليه السّلام لا صلاة (- اه-)

لا يخفى انّ الأخذ بإطلاقه ممّا لا يصحّ الالتزام به

قوله طاب ثراه نعم لا يبعد ان يستفاد (- اه-)

ما نفى البعد عنه متعيّن و تنظّره ساقط من أصله لأنّ ملاك الترجيح إذا كان معلوميّة أهميّة ذات الوقت و الأولويّة بوقته جرى نحوه في الفرض كما هو ظاهر

قوله طاب ثراه و الّا لم يجز

هذا بناء على الاستفادة الّتي ذكرها متين الّا انّ دون تلك الاستفادة خرط الفتاة إذ ليس لها منشأ في الأدلّة و الحدس و التخمين ليس بحجّة

قوله طاب ثراه و وجب الاقتصار على أقلّ الواجب (- اه-)

هذا محلّ نظر حتّى بناء على استفادة وجوب المبادرة من أدلّة فوريّة القضاء لأنّ فوريّة القضاء لا تستلزم رفع ما كان ثابتا بالذّات من التخيير بين افراد المقضي طولا و قصرا جمعا للآداب و خلوّا عنها كما نبّه (- قدّه-) على ذلك بقوله الّا ان يقال بعد ثبوت التخيير (- اه-) و ما ناقش به فيه يأتي ما فيه إنشاء اللّه (- تعالى-)

قوله طاب ثراه و فيه انه مسلّم (- اه-)

يمكن الجواب عن ذلك بدعوى استفادة التخيير الشرعي بين الأفراد من أدلّة استحباب الأمور المعهودة في الصّلوة فإنّ الإذن في الشي ء اذن في لوازمه و لذا التجأوا في إيجاب الاقتصار على أقلّ الواجب في صورة ضيق الوقت الى التعلّق باهميّة الوقت و من المعلوم انّ القضاء ليس من الموقت

قوله طاب ثراه و من انّ الواجب هو الفعل (- اه-)

هذا أوجه من سابقة و أوجه منه ما أفاده أخيرا من اختلاف الشرائط فيلزم في كلّ شرط ملاحظة دليله

قوله طاب ثراه مقتضى القاعدة الأوّل (- اه-)

(11) هذا متين و ليس لنا عن القاعدة معدل مضافا الى انّ دليل وجوب الترتيب بين الفوائت أقوى من دليل الترتيب بين الحاضرة و الفائتة فمراعات الأوّل أولى

قوله طاب ثراه السّادس (- اه-)

(12) أقول السّابع انّك قد عرفت انّ لازم القول بالمواسعة عدم الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و لازم القول بالمضايقة هو الترتيب و فوريّة القضاء بل قد عرفت انّ الماتن (- ره-) عدّ الأقوال في مسئلة الترتيب أقوالا في مسئلة المواسعة و المضايقة و امّا الترتيب بين الفوائت فقد مرّ منّا التنبيه على عدم ثبوته عند اشارة الماتن (- ره-) الى ذلك في ذيل نقله للقول الثّالث من الأقوال في المسئلة فلاحظ و تدبّر ثمَّ لا يخفى عليك انّ المراد بالترتيب بين الحاضرة و الفائتة الّذي أثبته جمع (- مط-) و اخرون في بعض الصّور على ما مرّ انّما هو الترتيب بين الحاضرة اليوميّة و فائتها و امّا الفرائض الأخر مثل الكسوفين و العيدين و الزّلزلة و سائر المخاوف السّماويّة فلا ترتيب بين بعضها مع بعض و لا بين حاضرتها و فوائتها بل يتخيّر المكلّف بينها ما لم يتضيّق وقت واحدة منها فاذا تضيّقت تعيّنت لذلك و قد صرّح بعدم الترتيب بين غير اليوميّة حاضرة و فائتة جمّ غفير من الأصحاب بل في الرّوض انّه المشهور بل ربّما ادّعى الإجماع عليه و عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد و المهذّب البارع الإجماع عليه و الوجه في ذلك أصالة عدم الاشتراط و أصالة البراءة من وجوب الترتيب بعد اختصاص نصوصه باليوميّة و نقل الشهيد (- ره-) في (- كرى-) عن بعض مشايخ الوزير السّعيد مؤيد الدّين العلقمي وجوب الترتيب فيها (- أيضا-) استنادا الى عموم قوله عليه السّلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته و قوله عليه السّلام يقضى ما فاته و جعله في (- كرة-) و نهاية الأحكام احتمالا و نفى عنه البأس في (- كرى-) و جعله في (- ك-) أحوط و أنت خبير بقصور ما تمسّك به من النّبوي لما عرفت عند الكلام في التّرتيب بين الفوائت من قصور النّبوي (- ص-) عن إثبات الترتيب بين الفوائت اليوميّة فضلا عن الفرض و انّما المنساق منه هو كيفيّة نفس الفريضة كما يشعر به افراد لفظ الفريضة المقتضى لملاحظة حال الفريضة فيحكّم ما مرّ من أصل البراءة و أصالة عدم اشتراط الترتيب و اللّه العالم بالحقائق

قوله طاب ثراه فهل يجب تقديم ما أمكن (- اه-)

(13) قلت مقتضى القاعدة الوجوب لانّ كلّا من المحتملات (- ح-) واجب فتكون تلك الفائتة كالفوائت المتعدّدة فكما يلزم تقديم ما وسعه الوقت اربع من الصّلوات المتجانسة على الحاضرة فكذا ما وسعه الوقت من المحتملات في الفرض كما لا يخفى على من له قلب أو القى السّمع و هو شهيد تمَّ و الحمد للّه و يتلوه قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.