حاشية على رسالة في قاعدة من ملك

اشارة

نام كتاب: حاشية على رسالة في قاعدة« من ملك شيئا ملك الإقرار به» موضوع: قواعد فقهى نويسنده: مامقانى، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن تاريخ وفات مؤلف: 1351 ه ق زبان: عربى قطع: رحلى تعداد جلد: 1 ناشر: مجمع الذخائر الإسلامية تاريخ نشر: 1350 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران ملاحظات: اين كتاب حاشيه ايست بر كتاب" رسالة في قاعدة« من ملك شيئا ملك الإقرار به»" شيخ انصارى رحمه الله كه در آخر كتاب" نهاية المقال في تكملة غاية الآمال" چاپ گرديده است

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

ص: 73

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

ص: 84

ص: 85

ص: 86

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ص: 97

ص: 98

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

ص: 208

ص: 209

ص: 210

ص: 211

ص: 212

ص: 213

ص: 214

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

ص: 247

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

ص: 252

ص: 253

ص: 254

ص: 255

ص: 256

ص: 257

ص: 258

ص: 259

ص: 260

ص: 261

ص: 262

ص: 263

ص: 264

ص: 265

ص: 266

ص: 267

ص: 268

ص: 269

ص: 270

ص: 271

ص: 272

ص: 273

ص: 274

ص: 275

ص: 276

ص: 277

ص: 278

ص: 279

ص: 280

ص: 281

ص: 282

ص: 283

ص: 284

ص: 285

ص: 286

ص: 287

ص: 288

ص: 289

ص: 290

ص: 291

ص: 292

ص: 293

ص: 294

ص: 295

ص: 296

ص: 297

ص: 298

ص: 299

ص: 300

ص: 301

ص: 302

ص: 303

ص: 304

ص: 305

ص: 306

ص: 307

ص: 308

ص: 309

ص: 310

ص: 311

ص: 312

ص: 313

ص: 314

ص: 315

ص: 316

ص: 317

ص: 318

ص: 319

ص: 320

ص: 321

ص: 322

ص: 323

ص: 324

ص: 325

[في بيان معنى ملك الشي ء و محتملاته و بيان مدرك هذه القاعدة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به

قوله طاب ثراه قال شيخ الطّائفة (- اه-)

أراد انّه قال ذلك في (- ط-) و النّسبة في محلّها و كلمة قال في المتن مكرّرة و قد كان ينبغي ان يبدل الثّاني بقوله ما لفظه أو ما نصّه و كلمة قبض منه من سهو النّاسخ و الصّحيح قضى منه

قوله طاب ثراه و قال المحقّق (- ره-) في الشّرائع (- اه-)

العبارة موجودة في الشّرائع لكن الموجود فيه قبل بدل صحّ و لعلّ تبديله به سهو من النّاسخ و مثل عبارة (- يع-) في التمسّك بالقاعدة و إرسالها إرسال المسلّم عبارة (- لك-) حيث قال انّما قبل إقرار المأذون في التجارة لأنّ تصرّفه نافذ فيما اذن له فيه منها فينفذ إقراره بما يتعلّق بها لانّ من ملك شيئا ملك الإقرار به انتهى

قوله طاب ثراه و قد استدلّ على تقديم قول الوكيل (- اه-)

ضمير الفاعل يرجع الى المحقّق (- ره-) فإنّه قال في كتاب الوكالة ما لفظه إذا ادّعى الوكيل التصرّف و أنكر الموكّل مثل ان يقول بعت أو قبضت قيل القول قول الوكيل لأنّه أقرّ بما له ان يفعله و لو قيل القول قول الموكّل أمكن لكن الأوّل أشبه انتهى و وجه استشهاد الماتن (- ره-) بهذه العبارة أنّه علّل تقديم قول الوكيل بصغرى طوى معها كبرى كلّية هي انّ من ملك شيئا ملك الإقرار به و قال في (- عد-) الثالث ان يختلفا في التصرّف كان يقول تصرّفت كما أذنت في بيع أو عتق فيقول الموكّل لم تتصرّف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل لأنّه أمين و قادر على الإنشاء و التصرّف إليه (- إلخ-)

قوله طاب ثراه و نحوه العلّامة (- ره-) في القواعد في تلك المسئلة (- اه-)

قال في (- عد-) و لو كان العبد مأذونا في التّجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قبل و يؤخذ ما أقر به ممّا في يده انتهى و ليت الماتن (- ره-) استشهد بعبارة القواعد الّتي قبل ذلك بيسير و قد ساقها مساق تأسيس الأصل حيث قال الثّاني المقرّ و هو قسمان مطلق و محجور فالمطلق ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه انتهى و في موضع ثالث من (- عد-) يصحّ إقرار المكاتب بالبيع و الشّراء و العين و الدّين لانّه يملكه في ملك الإقرار به انتهى و في رابع إذا أقرّ بائع العبد بغصبه من أخر فإن كان إقراره في مدّة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه انتهى ما في (- عد-) و وافقه على ذلك المحقّق الكركي في شرحه و قال في موضع خامس من (- عد-) لو أقرّ أي الزّوج بالرّجوع في العدّة قبل قوله لأنه يملك الرّجعة (- ح-) انتهى و قال في (- شاد-) كلّ من يملك التصرّف في شي ء ينفذ إقراره به فيه كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما يتعلّق بها انتهى

قوله طاب ثراه و صرّح في جهاد (- كرة-) (- اه-)

حيث قال لو أقرّ المسلم بأمان المشرك فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان صحّ إقراره و قبل منه إجماعا و إن كان في وقت لا يصحّ منه إنشاؤه كما لو أقرّ بعد الأسر لم يقبل قوله الّا ان يقوم بيّنة بأمانة قبل الأسر انتهى ولي في استشهاد الماتن (- ره-) بهذه العبارة لمطلوبه نظر فانّ قبول إقراره في الشّق الأوّل ليس من حيث كونه إقرار مالك الأمر و الّا للزم قبوله فيما لو أقرّ بعد الأسر بالأمان بل من حيث كون الإقرار بالأمان في وقت يصحّ فيه إنشاء الأمان إنشاء للأمان بعد عدم لفظ خاصّ فيه فالتفصيل بين وقت يصحّ فيه الأمان و ما بعده أقوى شاهد على عدم كون ما ذكره من فروع القاعدة نعم تمسّك بالقاعدة مرسلا لها إرسال المسلّم في جهاد (- كرة-) بعد ذلك بأوراق حيث قال في طيّ الكلام على الحميل الّذي يجلب من بلاد الشرك ما لفظه فإذا أخذ الطّفل من بلاد الشرك كان رقيقا فإذا أعتقه السّابي نفذ عتقه قاله الشّافعي و يثبت له الولاء عليه فان أقرّ هذا المعتق بنسب نظرت فان اعترف بنسب أب أو جدّ أو أخ أو ابن عمّ لم يقبل منه الّا ببيّنة لأنّه يبطل حقّ المولى من الولاء و هو حسن فإن أقرّ بولد ففيه ثلثة أوجه أحدها لا يقبل إقراره لما تقدّم و الثّاني يقبل لانّه يملك ان يستولد فيملك الإقرار بالولد (- إلخ-) نعم في عبارة (- ط-) ما يكشف عن كون قبول إقراره بالأمان مبنيّا على القاعدة حيث قال فإن أقرّ مسلم انّه كان أمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه لانّه لا يملك عقد الأمان في هذا الحال فلا يملك الإقرار به انتهى فانّ التّعليل يكشف عن انّ قبول إقراره قبل الأسر بالأمان انّما هو للقاعدة

قوله طاب ثراه على ما يظهر من (- كرة-) و يلوح من الشّيخ (- ره-) (- اه-)

سينقل عبارة (- كرة-) الّتي استظهر منها ذلك و امّا عبارة الشّيخ (- ره-) الّتي استلوح منها ذلك فهي قوله (- قدّه-) في وكالة (- ط-) امّا إذا اختلفا يعنى الوكيل و الموكّل في التصرّف فادّعى الوكيل التصرّف مثل ان يقول بعت المال الّذي وكّلتني في بيعه فينكر الموكّل و يقول ما بعته بعد أو يصدّقه في البيع و يكذّبه في قبض الثمن و الوكيل يدّعى القبض قيل فيه قولان أحدهما انّ القول قول الوكيل لانّه يملك هذا العقد و القبض فاذا ادّعى ذلك كان القول قوله كما لو ادّعى الأب تزويج بنته الكبيرة فأنكرت البكر كان القول قوله سواء ادّعى تزويجها قبل بلوغها أو بعد و الثّاني انّ القول قول الموكّل (- إلخ-) حيث افتى بقبول قول الأب في تزويج ابنته فإنّه بملاحظة ما أثبته في كتاب النّكاح من الولاية الإجباريّة للأب و الجدّ على البكر الرّشيد للنصّ يتمّ استلوح الماتن (- ره-)

قوله طاب ثراه نعم تأمّل فيه جامع المقاصد على ما سيأتي

الظّاهر سقوط كلمة في قبل جامع (- صد-) لأنّ التأمّل وقع في (- مع صد-) لا من (- مع صد-) و يمكن ان يكون بإسقاط كلمة في من الماتن (- ره-) مسامحة في التعبير و تأتي عبارة (- مع صد-) المتضمّنة للتأمّل بعد ورقة في شرح قول العلامة (- ره-) لو قيل للوليّ زوّجت بنتك (- اه-)

قوله طاب ثراه قال في (- كرة-) (- اه-)

هذه هي العبارة الّتي قال انّها ظاهرة في عدم الخلاف بين الخاصّة و العامة في قبول قول المولّى الإجباري عليها في النّكاح و الوجه امّا في إذعان الخاصّة بذلك فهو تعليله عدم قبول إقراره عندنا بعدم الولاية الإجباريّة عليها و لازمه نفوذ إقراره على من له عليها ولاية إجباريّة و انّما قيدنا الولاية بالإجباريّة لانّ فرضه العبارة فيمن له ولاية الظّاهر بقرينة التعليل في الولاية الغير الإجباريّة و امّا في إذعان العامّة بذلك فهو تعليقهم نفوذ إقراره عليها على ولايته الإجباريّة فيدور النّفوذ مدارها ثمَّ انّ العبارة الّتي نقلها فيها تغيير يسير مع ما في النّسخة المعتبرة من جهات فمنها وجود كلمة عنها بعد كلمة لانتفاء الولاية و منها حتّى تساعده البالغة بدل حتّى يساعدها المرية و منها بما وكّل فيه بدل بما هو وكيل فيه و منها زيارة إقراره عليها بعد لم يقبل في أخر العبارة

قوله طاب ثراه و يظهر منه الجزم بالتفصيل (- اه-)

قال في (- كرة-) في فروع دعوى اثنين العقد على المرية ما لفظه مسئلة لو ادّعيا على الوليّ السّبق فان لم يكن مجبرا لم تسمع الدّعوى عليه و لم يحلف لانّه لو أقرّ لم يقبل إقراره كالأخ و العمّ و الوكيل و إن كان مجبرا كالأب و الجدّ له فالوجه سماع الدّعوى عليه لأنّ إقراره مقبول و من يقبل إقراره تتوجّه بالدّعوى عليه اليمين و هو أظهر انتهى المهمّ ممّا في (- كرة-) و هو صريح فيما عزاه اليه

قوله طاب ثراه فنقول انّ المراد بملك الشّي ء (- اه-)

قال المحقّق الشيخ أسد اللّه التستري (- ره-) في تفسير فقرات القاعدة ما لفظه انّما اعتبر كون الشي ء مملوكه لوقوع الإشكال أو الخلاف النّادر في بعض أقسام المملوك كتصرّف غير الأب و الجدّ من الأولياء و الوكيل و المأذون و المراد

ص: 326

بالشّي ء حيث أخذ قيدا للتصرّف ما يعمّ الأعيان الموجودة في الخارج و المجعولة في الذمّة و كذا المنافع و الحقوق غير التصرّف الى ان قال و التصرّف أعمّ من القولي و الفعليّ و المراد بالملك أوّلا هو ما يحكم به ظاهرا بمقتضى سببه و ان حكم بعد الإقرار بخلافه في بعض صوره و المراد بملك الإقرار بالتصرّف هو تسلّطه على الإقرار بفعله و نفوذه فيه كنفوذ نفس التصرّف و بملك الإقرار بأصل الشي ء من الأعيان و نحوها هو تسلّطه على الإقرار به لغيره و نفوذه فيه كنفوذ نفس الملك المحكوم به ظاهرا هذا ما أهمّنا من كلامه علا مقامه

قوله طاب ثراه نعم يملك بعض التصرّفات الماليّة مثل الوصيّة و الوقف و الصّدقة (- اه-)

هذا ممّا ذهب اليه جمع من أصحابنا فيمن بلغ عشرا للنصّ الوارد بذلك و مثل الثلاثة عتقه لكنّا قد أوضحنا في وقف منتهى المقاصد عدم الإذعان بذلك في وقفه و صدقته و عتقه وفاقا للأكثر لقصور ما نطق بذلك لضعف السّند و اختلاف المدّة من العشر و الثّمان و نحوهما عن تقييد ما دلّ من الإجماع و النّص على رفع القلم عن الصّبي حتّى يحتلم نعم وافقنا في وصيّة المنتهى أكثر الأصحاب في إنفاذ وصيّة من بلغ عشرا مع كونه بصيرا و كون وصيّته في وجوه البرّ لأقاربه للنّصوص المعتبرة سندا الواضحة دلالة المخالفة لعمدة من يتّقى منه و هو أبو حنيفة فراجع المسئلتين في الموضعين حتّى تتبيّن لك حقيقة الحال

قوله طاب ثراه و لهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحّة إقرار الصّغير بالأمور المذكورة (- اه-)

هذا الإطباق غير ثابت لأنّ أصل نفوذ وصيّته محلّ خلاف فكيف يكون نفوذ إقراره بها متّفقا عليه الّا ان يريد اتّفاق القائلين بنفوذ الأمور المذكورة منه و ذلك (- أيضا-) غير ثابت فانّ صاحب الجواهر (- ره-) مع إذعانه بنفوذ وصيّته إذا بلغ عشرا في وجوه البرّ لأقاربه تأمّل في كتاب الإقرار في نفوذ إقراره بالوصيّة حيث قال في شرح قول المحقّق (- ره-) في الشّرائع و الصّبي لا يقبل إقراره و لو كان بإذن وليّه امّا لو أقرّ بما له فعله كالوصيّة صحّ ما لفظه على ما صرّح به غير واحد لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به الّتي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم انّه لا خلاف فيها عندهم و انّه لا ينبغي ان يقع و إن كان لنا فيه اشكال فيما زاد على مقتضى قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و نحوه ممّا سمعته في محلّه و منه ما نحن فيه ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيّته بذلك و جواز إقراره به و لعلّه لذا قال الكركيّ في حاشية لا يصحّ انتهى ما في الجواهر نعم صريح جمع منهم الشهيد (- ره-) في غاية المراد ثبوت الملازمة المذكورة فإنه قال في غاية المراد في حكم إقرار الصّبي بالوصيّة في المعروف ما ملخّصه ان كلّ من جوّز وصيّته في ذلك جوّز إقراره بها و من منع منع من الإقرار ضرورة ان تنفيذ الإقرار بالشي ء فرع جواز التصرّف في ذلك الشي ء انتهى ملخّصا و في (- مع صد-) و لو جوّزنا وصيّته بالمعروف جوّزنا إقراره بها لانّ كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به و نحوه عبارة (- لك-) و (- الروضة-) و قال صاحب (- ك-) في نهاية المرام لو جوّزنا وصيّة الصّبي في المعروف جوّزنا إقراره بها لان كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به انتهى و قال في (- س-) لا يقبل إقرار الصّبي بما ليس فعله و ان اذن له الوليّ و لو سوّغنا له الوصيّة و الصّدقة و الوقف قبل إقراره فيها انتهى لكن لا يخفى عليك انّه ينافي ما ادّعاه الماتن (- ره-) من الاتفاق ما يأتي منه (- قدّه-) قبل صفحة من أخر الرّسالة من نقل إنكار قبول إقرار الصّبي في وصيّته عن (- كرة-) و تأمّله فيما يأتي في دلالة عبارة (- كرة-) على الإنكار يأتي ما فيه (- إن شاء الله-) (- تعالى-)

قوله طاب ثراه ثمَّ التسلّط على التصرّف (- اه-)

الوجه في الأعميّة ظاهر لما عرفت من عبائر المستدلّين بالقاعدة في صورة الوكالة و الولاية فلا تختصّ بالأصالة بعد كون مستندها عند القائل بها إرسال هؤلاء لها إرسال المسلّمات

قوله طاب ثراه حيث اختار في الشرائع عدم قبول إقرار المريض (- اه-)

قال في الشرائع بعد إثبات الإرث كسائر الأصحاب لها إلى سنة من حين الطّلاق ما لم تتزوّج أو يبرئ من مرضه الّذي طلّقها فيه ما لفظه و لو قال طلّقت في الصّحة ثلثا قبل و لم ترثه و الوجه انّه لا يقبل بالنّسبة إليها انتهى و قد رجّحنا في طلاق المنتهى قبول قوله وفاقا للمبسوط و غيره ما لم تثبت هي وقوعه في المرض لكن لا من باب هذه القاعدة بل لوجه أخر ذكرناه هناك

قوله طاب ثراه و قد نصّ الشهيد (- ره-) على ذلك (- أيضا-) في (- لك-) (- اه-)

حيث قال في ذيل شرح عبارة (- يع-) المزبورة في إقرار العبد المأذون ما لفظه و هل يشترط في نفوذه وقوع الإقرار حالة الإذن أم ينفذ فيه و ان وقع الإقرار بعد زواله وجهان أظهرهما الأوّل كما لو أقرّ الولي بتصرّف في مال المولّى عليه بعد زوال الولاية انتهى

قوله طاب ثراه كما عن نهاية المرام (- اه-)

قال صاحب (- ك-) في نهاية المرام العبد لو كان مأذونا في التجارة فأقرّ في حال الإذن بما يتعلّق بها قبل و كذا لو أقرّ بما له فعله كالطّلاق

قوله طاب ثراه بل هو صريحة في مسئلة الجهاد المتقدّمة (- اه-)

أراد بمسئلة الجهاد إقرار المسلم بأنه أمن الشرك قبل الأسر و قد أسبقنا نقل عبارة (- ط-) في ذلك فراجع

قوله طاب ثراه و ما سيأتي منه من عدم نفوذ إقرار الزّوج (- اه-)

الإنصاف انّ ما يأتي منه (- ره-) غير مناف لما هنا لانّ غرضه فيما يأتي ليس هو إنكار القاعدة بل إبداء عدم الحاجة إليها لأنّها بمنزلة الأصل الّذي لا يعارض الدّليل و ان شئت أوضح من ذلك قلنا انّ غرضه (- ره-) فيما يأتي من كلامه انه بعد حصول الرّجعة بإقراره ذلك لا حاجة الى إدراجه في عنوان الإقرار و التعلّق في نفوذه بالقاعدة فهو نظير ما لو أنكر الطّلاق حيث يجعل ذلك رجوعا و يستغنى عن جعله منكرا و ترتيب آثار الإنكار عليه فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه فيحتمل أمورا (- اه-)

الإنصاف غاية صعوبة الجزم بتعيّن شي ء من هذه الاحتمالات لعدم كون مستند القاعدة رواية يستفاد المراد من لفظها بالقرائن و انّما مستندها كلمات الأصحاب و هي بعد اختلافها لا يكون ظاهر كلام كلّ واحد منهم حجّة في تميز شي ء من الاحتمالات

قوله طاب ثراه و بهذا يجمع بين حكمي المحقّق و العلّامة (- رهما-) (- اه-)

قد مرّت عباراتهما في تقديم قول الوكيل فيما إذا ادّعى على الموكّل إتيان ما وكّل فيه و امّا عبارتهما في تقديم قول الموكّل فيما إذا ادّعى الوكيل شراء العبد بمائة فهي قول المحقّق (- ره-) في الشّرائع بعد تلك المسئلة بثلث مسائل السّادسة إذا وكّله في ابتياع عبد فاشترى بمائة فقال الموكّل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنّه مؤتمن و لو قيل القول قول الموكّل كان أشبه لأنّه غارم انتهى و قال في (- عد-) لو قال اشتريت بمائة فقال الموكّل بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل لأنّه أمين و الموكّل لانّه غارم و الوكيل إن كان الشراء بالعين لانّه غارم ما زاد على الخمسين و الموكّل إن كان الشراء في الذمّة لأنّه الغارم انتهى و وجه التّنافي بين هاتين العبارتين و عبارتيهما المزبورتين ظاهر حيث قدّما هناك قول الوكيل و هنا قول الموكّل و وجه الجمع انّ نزاعهما في العبارة المزبورة انّما هو فيما وقع بينهما و هنا فيما يرجع الى ثالث كما نبّه عليه الماتن (- ره-) بقوله و معنى ذلك انّ الوكيل يريد (- اه-) لكنّا قد بيّنا في وكالة منتهى المقاصد ان الأقرب هو تقديم قول الوكيل هنا (- أيضا-) فراجع و تدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه قال في المبسوط (- اه-)

(11) غرضه من نقل هذه العبارة الاستشهاد بها على انّ المراد بقبول إقرار الوكيل بالنّسبة إلى الأصيل انّما هو فيما كان مرجع النزاع إليهما لا ما لو رجع النزاع الى ثالث و محلّ الشّاهد قوله (- ره-) في ذيل العبارة و يخالف المسئلة الأولى (- اه-)

قوله طاب ثراه لكن المحقّق

ص: 327

في الشّرائع تنظر في الفرق (- اه-)

قال في الشرائع في أخر كتاب الوكالة ما لفظه العاشرة لو وكّله بقبض دينه من غريم فأقرّ الوكيل بالقبض و صدّقه الغريم و أنكر الموكّل فالقول قول الموكّل و فيه تردّد امّا لو امره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقرّ الوكيل بالقبض و صدّقه المشتري فأنكر الموكّل فالقول قول الوكيل لانّ الدّعوى هنا على الوكيل من حيث سلّم المبيع و لم يتسلّم الثمن فكأنّه يدّعي ما يوجب الضّمان و هناك الدّعوى على الغريم و في الفرق نظر انتهى و أقول اختلف الأصحاب في الفرع الأوّل فقدّم جمع منهم قول الموكّل بيمينه و اخرون قول الموكّل بيمينه و اتفق من عدى العلّامة (- ره-) في (- كرة-) على ما قيل على تقديم قول الوكيل في الفرع الثاني و فرّقوا بين المقامين بما أشار إليه المحقّق (- ره-) في العبارة ممّا توضيحه انّ قول الموكّل و إن كان في المقامين معتضدا بالأصل الّا انّ قوله هناك ليس يتضمّن دعوى على الوكيل لأنّه يدّعي بقاء المال على المدين دون الوكيل لاعترافه بأنّه لا يستحقّ على الوكيل شيئا بخلاف المقام فانّ قوله يتضمّن الدّعوى على الوكيل بما يوجب الخيانة و هو تسليمه المبيع قبل قبض الثمن فكأنّه يدّعي ما يوجب الضّمان عليه و وجه نظر المحقّق (- ره-) في الفرق بين المسئلتين اشتراكهما في كون الدعوى على الغريم لانّ الموكّل هنا (- أيضا-) يعترف بعدم استحقاقه على الوكيل شيئا فلو كان هذا الاعتراف كافيا في حصر الدّعوى من الموكّل على الوكيل فليكف في المقامين و الّا فلا في المقامين إذ من البيّن عدم مدخليّة لتفريط الوكيل و عدمه في ذلك بحيث يكون سببا للفرق بينهما في الحكم المذكور مع منع دوام التفريط مع انّه قد يكون مأذونا في تسليم المبيع قبل قبض الثمن مع انّ الوكيل يدّعى قبض الثمن فلا تفريط منه بزعمه و مجرّد زعم الموكّل انه مفرّط فيه في بعض الأحوال غير قاض بدعواه به عليه مع انّه قد لا يخطر كون ذلك تفريطا من الوكيل ببال الموكل أصلا مع انه لو ادّعى الموكّل التّفريط على الوكيل كان القول قول الوكيل بيمينه لكونه منكرا و بالجملة فالمقامان متّحدان في كون الفعل فعل الوكيل و كون الدّعوى على الغير دون الوكيل و ان شئت زيادة توضيح لذلك فراجع ما حرّرناه في شرح العبارة في منتهى المقاصد

قوله طاب ثراه و ربّما يدّعى الإجماع على القضيّة المذكورة (- اه-)

قال في مفتاح الكرامة مشيرا الى قول العلّامة (- ره-) في (- عد-) المقرّ المطلق يعنى غير المحجور ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه ما لفظه هذا معنى قولهم كل من ملك شيئا ملك الإقرار به و هي قاعدة مسلّمة لا كلام فيها و قد طفحت بها عباراتهم انتهى و استدلّ في محكي الرّياض في مضىّ إقرار البالغ عشرا بالوصيّة في المعروف بانّ من ملك تصرّفا في شي ء ملك الإقرار به (- أيضا-) بلا خلاف ظاهرا انتهى و قال الفاضل التستري (- ره-) في جامع الفوائد على ما حكى عنه العلّامة الشيخ أسد اللّه التستري (- ره-) في شرح قول العلّامة (- ره-) في (- عد-) لو أقرّ أي الزّوج بالرّجوع في العدّة قبل قوله لانّه يملك الرّجعة (- ح-) ما لفظه لا اعرف فيه خلافا واضحا بل و لا ينبغي ان يقع الخلاف فيه للزوم تصديق المؤمن إذا أخبر عن فعل في وقت فوّض اليه ذلك الفعل في ذلك الوقت كما نبّه عليه المصنّف (- ره-) بقوله لأنه يملك (- اه-)

قوله طاب ثراه بمعنى انّ استدلال الأصحاب (- اه-)

قد استوفى العلّامة التستري صاحب المقابيس في بعض رسائله تقرير هذا المعنى على وجه أو في حيث قال الظّاهر انّ الأصحاب استنبطوا من استقراء الأخبار المتفرّقة في تضاعيف أبواب الفقه و الأحكام المتشعّبة المتفق عليها بينهم ممّا ذكر في أحكام الدّعاوي و الاختلاف و الإقرار و الطلاق و العدد و العتق و الوصيّة و الأمانات و الولايات و الطّهارة و النجاسة و التذكية و غيرها و من السّيرة المستمرّة الجاري عمل النّاس عليها لزوم سماع قول ذي اليد و تصديقه فيما يتعلّق بالتّكليف و العمل أو الحكم في كلّ ما يده عليه و امره إليه ما لم يثبت خلافه سواء كان من الأموال أم من الحقوق حتّى حقّ الحفظ في الأمانات و وضعها في المواضع المأمور بالوضع فيها و سواء خالف قوله الأصل أم وافقه و سواء اثبت بذلك حقّا على نفسه أم لنفسه أم لغيره حتى انّه لو تداعى اثنان فيما هو في يد ثالث فأقرّ به لأحدهما و نفاه عن الأخر صدّق فيه و إن كان غاصبا و قدّم به قول المقرّ له مع انّه بإقراره قد نفى اثر يده عن نفسه و قد فهموا من تملّك الشي ء و التسلّط عليه و كونه بيده ثبوت ذلك من جهة التصرّف ابتداء و من جهة الإقرار به تبعا و من ثمَّ قبلوا إقرار الصّبي بالوصيّة مع عموم أدلّة المنع له و حكوا ثبوت ذلك عندهم بالإجماع المركّب و لم يفرق معظمهم بين من كان يده على الشي ء أصالة أو ولاية أو وكالة و جعلوا التوكيل بتفويض الموكّل أمر ما وكّل فيه اليه و إثبات ما لنفسه له بمنزلة مالك أخر مستقلّ بذلك الشي ء كالأب و الجد في نكاح الصغير و الوصيّين المستقلّين و الوكيلين (- كك-) فإنّ إقرار كلّ من هؤلاء بما يده عليه ينفذ عليه و على الأخر كتصرّفه فكذا الوكيل بالنّسبة إلى الموكّل و ان اختلف تملّكهما بالأصالة و التبعيّة فإنّ القدر المشترك بينهما كان في إثبات الحكم المذكور فمن استنبط من تلك المدارك المعتبرة ما استنبطوا منها و وقف على ما وقفوا عليه فليحمد المنعم الفيّاض على ما هداه اليه و من قصرت فطنته عن نيل ذلك فقد حقّ له الرّجوع في ذلك إليهم و التّعويل فيه عليهم و ليس هذا تقليد أولا قولا بما لا دليل له بل عملا باتّفاقهم الكاشف إجمالا عن وجود الدّليل فيما لا يعلم دليله و قد تقرّر عندنا في الإجماع انّه كما قد يكون كاشفا عن الحكم الواقعي الواصل إليهم بطريق التّظافر و التّسامع خلفا عن سلف عن أهل بيت العصمة صلوات اللّه عليهم (- كك-) قد يكون كاشفا عن الحكم الظّاهري الثابت بالدّليل المعتبر و ان لم يكن قطعيّا و هذا هو الغالب فيما عدى الضّروريّات بل لا سبيل الى غيره في كلّ ما لم يقطعوا به من النظريات و فيه يكثر الاختلاف في معرفة الإجماع بحسب الاختلاف في الحدس المختلف باختلاف الأنظار و المسائل و تتبّع الأقوال و الدّلائل و ليس لأحد ان ينكر هذا القسم منه و لا حجّيته إذ لا ريب في انّا إذا اجلنا النّظر في أحوال الأصحاب و طريقتهم و لاحظنا مع شدّة اختلافهم و تباين ارائهم في الأصول و الفروع و كثرة تشاجرهم في الأدلّة الشرعيّة و مدلولاتها و الترجيح بينها و عدم مخالفتنا فيها لأقوالهم بأسرها بل موافقتنا غالبا لمعظمها أو أكثرها ثمَّ اطّلعنا على فتاوى معظمهم أو المعروفين منهم أو اجمعهم بناء على فرض إمكان العلم اليقيني بأقوال الجميع فيما عدى الضّروريّات و رأيناها متطابقة على حكم من الأحكام فإنّه كثيرا ما يحصل لنا القطع بإصابتهم الدّليل المعتبر في ذلك بحيث لو وقفنا على ما وقفوا عليه لحكمنا بما حكموا به و لم نتخطّه الى غيره كما قد يحصل مثل ذلك من نحو الاتّفاق المزبور الحاصل لسائر أرباب الفنون كأهل اللّغة و غيرهم فيما يتعلّق بفنونهم و من المعلوم انّ فقهاء الأصحاب على جلالتهم و مهارتهم و تثبّتهم و ورعهم و صرف افكارهم و أعمارهم في فنّهم ليسوا أدنى مرتبة من غيرهم من أرباب العلوم فحصول القطع المزبور من إجماعهم المذكور أمر وجدانيّ شائع معلوم لا يصادمه برهان الخصوم فيكون الاعتماد (- ح-) على العلم الإجمالي بوجود الدّليل على الحكم و هو حجّة كالتّفصيلى لعموم ما دلّ على حجيّة العلم و ليس هذا موضع تحقيق ذلك انتهى كلام المحقّق التّستري علا مقامه و ما ذكره موجّه الّا انّ النّزاع في الصّغرى فانّ الوثوق الحاصل من كلمات من تقدّم نقل كلماتهم يزول بملاحظة عدم التزام جمع بالقاعدة أو تردّدهم فيها كما أشار الى ذلك الماتن (- ره-) و ممّن أنكرها صاحب الجواهر (- ره-) في كلامه المتقدّم و

أعظم منه خرّيت هذه الصّناعة

ص: 328

العلّامة الطّباطبائي في المصابيح فإنّه أجاب عن استدلال بعضهم بالقاعدة على قبول قول الوكيل في إيقاع الفعل الّذي وكّل فيه بما لفظه انّه ليس المراد من قولهم ملك الإقرار به نفوذ الإقرار في حقّ الغير بل قبول دعوى المأذون من المالك أو الشارع في تصرّفاته المأذون فيها و ليس هذا من الإقرار في شي ء و من ثمَّ لم يسمع قوله الّا بيمينه مع فرض التنازع كما صرّحوا به في الوكيل و غيره و لو أريد به الإقرار حقيقة لوجب القول بنفوذه من غير يمين كسائر الأقارير انتهى فانّ هذا الكلام من مثل هذا النحرير القمقام يثبّطنا عن الإذعان بما افاده المحقّق التستري على انّا لو أغمضنا عن ذلك نقول لا يثبت بما صدر منهم إلّا قضيّة مهملة إذ لا يفيد في استفادة المراد بفقرات القاعدة كلام واحد أو اثنين منهم و قد عرفت من الماتن (- ره-) تنقيح اختلاف كلماتهم في إفادة المراد بفقراتها فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه فهذه العلّامة (- ره-) رجّح تقديم قول الموكّل عند دعوى الوكيل قبل العزل (- اه-)

أشار بذلك الى قول العلّامة (- ره-) في (- كرة-) لو صدّق الموكّل الوكيل في البيع و نحوه و لكن قال كنت عزلتك قبل التصرّف و قال الوكيل بل كان العزل بعد التصرّف فهو كما لو قال الزّوج راجعتك قبل انقضاء العدّة و قالت انقضت عدّتي قبل ان راجعتنى و (- ح-) يحتمل تقديم قول الوكيل لأصالة صحّة تصرّفه و تقديم قول الموكّل لأصالة سبق العقد و التحقيق ان كلّ واحد منهما يدّعى التقديم و الأصل عدمه فلا أولويّة من هذه الحيثيّة فتبقى أصالة بقاء الملك على صاحبه خاليا عن المعارض انتهى و قد كان على الماتن (- ره-) ان يبدل قوله دعوى الوكيل قبل العزل التصرّف دعوى الوكيل التصرّف قبل العزل حتّى يكون قبل العزل ظرفا للتصرّف و ينطبق على المحكى لا ظرفا للدّعوى كما هو ظاهر تقديم الظرف على التصرّف

قوله طاب ثراه و تبع المحقّق (- ره-) في تقديم دعواه نقصان الثمن (- اه-)

قد مرّ منا آنفا نقل عبارة (- يع-) و (- عد-) الكاشفة عمّا في العبارة فلاحظ و تدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه و يظهر من فخر الدّين (- اه-)

قد مرّ منّا في شرح قول الماتن (- ره-) و ما سيأتي من عدم نفوذ إقرار الزّوج (- اه-) منع ظهور ذلك منه (- قدّه-) في إنكار القاعدة فلاحظ

قوله طاب ثراه و تردّد في ذلك في موضع من القواعد (- اه-)

لعلّه أشار بذلك الى قوله في (- عد-) لو ادّعى الرّجعة في وقت إمكان إنشائها قدّم قوله مع احتمال تقديم قولها (- فح-) لا يجعل إقراره إنشاء لها انتهى و انّما قيّده بموضع من (- عد-) نظرا الى قوله قبل ذلك لو أقرّ بالرّجعة في العدّة قبل قوله لانّه يملك الرّجعة انتهى و عليك بالتدبّر لعلّك تقف على ما يرفع التّنافي بين العبارتين

قوله طاب ثراه حيث تردّد في قبول إقرار العبد المأذون (- اه-)

قال في (- عد-) لو كان مأذونا في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قبل انتهى و قال المحقّق الثّاني (- ره-) في شرحه في (- مع صد-) انّما قبل إقرار المأذون لأنّه لولاه لزم الإضرار بالمدين بوجوب الصّبر الى ان ينعتق مع انّ الإذن في التجارة يقتضي جواز الاستدانة و ذلك يفضي الى انصراف الرّغبات عن مداينة العبيد فيؤدّي إلى اختلال حال التجارة و استشكل (- المصنف-) (- ره-) القول في (- كرة-) و هو إشكال في موضعه انتهى و يمكن المناقشة في عدّ ذلك تردّدا في القاعدة بأنّه انّما ابدى مانعا من القول بطبقها و اين ذلك من إنكار أصلها كما زعم الماتن (- ره-) و ربّما يشهد بما قلناه تمسّك الشّهيد الثّاني (- ره-) في (- لك-) بالقاعدة لقبول إقرار العبد المذكور و قرّر العلّامة (- ره-) على اشكاله في ذلك في (- كرة-) و علّل تقريره بإبداء المانع الصّغروي حيث قال في شرح عبارة (- يع-) المزبورة النّاطقة بالقبول في الفرض ما لفظه انّما قبل إقرار المأذون في التجارة لأنّ تصرّفه نافذ فيما اذن له فيه منها فينفذ إقراره بما يتعلّق بها لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به و لأنه لولاه لزم الإضرار و انصراف النّاس عن مداينة العبيد فيختلّ نظام التجارة ثمَّ قال و في (- كرة-) استشكل القول و عذره واضح لعموم الحجر على المملوك الّا ما دلّ عليه الإذن و هو التجارة و كون الاستدانة من لوازمها ممنوع و لو سلّم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدلّ على الملازمة و لو سلّمت فاللّازم غير بيّن فلا يدلّ الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام و ظاهر انتفاء دلالتي المطابقة و التضمّن انتهى المهمّ ممّا في (- لك-) انظر يرحمك اللّه تعالى الى استدلاله بالقاعدة و عدم تأمّله فيها و ابدائه في تقرير (- كرة-) على الإشكال مانعا فكان على الماتن (- ره-) امّا عدّ (- لك-) (- أيضا-) متأمّلا في القاعدة أو عدم عدّ المحقّق الثّاني من المتامّلين فيها

قوله طاب ثراه في شرح قول العلّامة (- ره-) (- اه-)

عبارة (- عد-) هكذا و لو قال زوّجت بنتك من فلان فقال نعم بقصد اعادة اللّفظ للإنشاء فقال الزّوج قبلت صحّ على اشكال و لو قصد الأخبار كذبا لم ينعقد و عبارة (- مع صد-) على ما سطره الّا انّ الموجود فيها ان بدل إذا في قوله إذا لم يكن (- اه-) و يمكن المناقشة في استفادة التأمّل في القاعدة من عبارة (- مع صد-) بأنّه لم ينكرها و انّما عارضها بعلّة أخرى بل لعلّ قوله و ينبغي التأمّل لذلك ظاهر في قبوله القاعدة لأنّه بمنزلة قوله لو لا القاعدة لقضينا بأصالة العدم الّا انّ القاعدة أورثت لنا التّأمل في الحكم

قوله طاب ثراه لكنّ الإنصاف أنّ القضيّة المذكورة في الجملة اجماعيّة (- اه-)

لا يخفى عليك انّ كون قضيّة مهملة مجملة مجمعا عليها لا تنفع في الاستدلال بها في موارد الشكّ كما مرّت الإشارة الى ذلك منّا

قوله طاب ثراه الّا انّه وافق الأصحاب في إقرار الصّبي (- اه-)

قد سمعت عند شرح دعوى الماتن (- ره-) اطباقهم على الاستناد إلى القاعدة في صحّة إقرار الصّبي في الأمور المذكورة عبارة (- مع صد-) النّاطقة بذلك

قوله طاب ثراه مع إمكان ان يكون مراده عدم الحاجة (- اه-)

قد بيّنا هذا المعنى عند نقله كلام الفخر سابقا و أشرنا إلى نظيره في عبارة القواعد المزبورة عن قريب قبل التفاتنا الى إشارته (- قدّه-) الى هذا المعنى فلاحظ و تدبّر

قوله طاب ثراه و كيف كان فلم أجد فقيها أسقطه عن استقلال التمسّك (- اه-)

قد سمعت إسقاط علّامة المصابيح (- ره-) و شيخ الجواهر (- ره-) و غيرهما للقاعدة عن استقلال التمسّك و لعلّه أراد من تقدّم عليهما من الفقهاء (- رض-) فتأمّل

قوله طاب ثراه و كذا ظاهر فتواه في (- عد-) بانّ المريض لو أقرّ (- اه-)

(11) الموجود في (- عد-) في باب إقرار المريض بعد إنفاذ إقرار المريض مع التّهمة من الثلث و مع عدمها من الأصل في جملة من الموارد هو قوله و لو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة و عدمها و كذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك و له عمّ انتهى و فيه دلالة على ما عزاه اليه الماتن (- ره-) لكن لا (- مط-) بل مع التهمة كما لا يخفى

قوله طاب ثراه الّا ان يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلّامة (- اه-)

(12) هذا ممّا لا يمكن التفوّه به لأنّه إذا لم يكن مخالفة مثل العلّامة أية اللّه تعالى قادحة في الإجماع إذا لتسهّل الأمر في دعوى الإجماع إلى الغاية و كيف يطمئنّ الفقيه عند مخالفة أمثاله بصدور الحكم من الإمام عليه السّلام أو وجود مستند قويم له

قوله طاب ثراه مع انّ عبارتها لا تخلو عن الحاجة الى التأمّل (- اه-)

(13) لم أفهم للتّأمّل وجها بل عبارة (- كرة-) صريحة في عدم نفوذ إقرار الصّبي في وصيّته أيضا لأنّه قال يشترط في المقرّ البلوغ فاقارير الصبيّ لاغية سواء كان مميّزا أو لا و سواء كان اذن له الوليّ أو لا عند علمائنا الى ان قال و لنا و للشّافعيّة قول في صحة تدبيره و وصيّته فعلى هذا القول عندنا و عند الشّافعي يصحّ إقراره بهما و الحق ما تقدّم لأنّ إقراره لا يصحّ بغير ذلك و بغير ما اذن له فيه فكذا بهما و بالبيع و الشّراء

ص: 329

كالمجنون انتهى

قوله طاب ثراه و ظاهر ان ليس مستند له الّا القضيّة المذكورة (- اه-)

هذا الظهور ممنوع كما نبّهنا عليه عند نقل عبارة (- كرة-) في أوائل الرّسالة

قوله طاب ثراه و اعتبار إقرار الولي و الوكيل (- اه-)

عطف على اعتبار قول الصّبي و الوجه فيما افاده (- قدّه-) ظاهر لكن قد عرفت من علّامة المصابيح المنع من كون إقرار الولي و الوكيل من باب القاعدة لعدم اندراجه في الإقرار كما يكشف عن ذلك اعتبارهم ضمّ اليمين إلى إقراره و لو كان اعتباره من باب الإقرار لما احتاج الى ضمّ اليمين

قوله طاب ثراه و الحاصل انّ بين هذه القاعدة و قاعدة الايتمان عموما من وجه (- اه-)

لجريان هذه القاعدة فيمن يملك أمر الشي ء حال ملك الأمر أمينا كان أو غيره لا بعد زوال ملك الأمر و جريان قاعدة الايتمان في الأمين خاصّة حال الاستيمان و بعدها لا في غير الأمين فلكلّ منهما عموم من جهة و خصوص من جهة أخرى

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه يمكن ان يكون الوجه في القضيّة المذكورة (- اه-)

الإمكان لا نمنعه الّا انّ الكلام في الوقوع و كونه علة فإنّه ممّا لا شاهد عليه بوجه بل هو مجرّد حدس و تخمين و مجرّد كون هذا الظّهور أقوى من ظهور حال المسلم كما نبّه عليه بقوله و لو تأمّلت هذا الظّهور (- اه-) لا يدلّ على اعتباره بعد قيام الدّليل على اعتبار ظهور حال المسلم دون هذا الظهور و الأولويّة غير مقطوعة و الإلحاق من دونها قياس لا نقول به و قد نبّه على ما ذكرنا هو (- ره-) في أخر كلامه بقوله و لكن الظهور المذكور لا حجيّة فيه (- اه-) فلاحظ

قوله طاب ثراه فانّ الشيخ (- ره-) حكم في (- ط-) (- اه-)

عبارة (- ط-) خالية عن التعرّض لدفع النفقة عن نفسه و انّما تضمّنت قبول إقراره قال (- ره-) إذا وجد عبدا فلا يخلو امّا ان يكون صغيرا أو مراهقا أو كبيرا فان كان صغيرا له ان يلتقط بعد ان يعلم انّه عبد لأنّه يجري مجرى المال و ان كان مراهقا كبيرا مميّزا فإنّه كالضّوال مثل الإبل و الخيل ليس له ان يلتقطه فإن أخذه يرفعه الى الحاكم و يأخذه الحاكم فان كان الحظّ في حفظه حفظه و ينفق عليه حتّى يجي ء صاحبه و إن كان الحظّ في بيعه باعه و حفظ ثمنه على صاحبه و قال كنت أعتقته قبل هذا فهل يقبل إقراره أم لا قيل فيه وجهان أحدهما يقبل لانّه غير متّهم في هذه لأنه يقول لا أريد الثمن و الثّاني لا يقبل قوله لانّ بيع الحاكم كبيعه و لو باعه ثمَّ قال كنت أعتقته قبل البيع لم يقبل قوله و الأوّل أصحّ و الفرق بين بيعه و بيع الحاكم انه إذا أقرّ ببيع نفسه فإنّه يكذب نفسه و ليس كذلك بيع الحاكم لانّه لا يكذب نفسه انتهى ما في (- ط-) و هو كما ترى خال من التعرّض لدفع النفقة عن نفسه

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.