العروة الوثقى مع تعليقة آية اللّه العظمی السيد علي الحسيني السيستاني المجلد 2

هوية الكتاب

المؤلف: السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

الناشر: مكتب آية اللّه العظمى السيد السيستاني

المطبعة: ستاره

الطبعة: 2

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1425 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-8629-02-1

المكتبة الإسلامية

العروة الوثقی

لآية اللّه العظمی السيد محمد كاظم اليزدي

(1247 - 1337 ه)

مع تعليقة

سماحة آية اللّه العظمی السيد علي الحسيني السيستاني «دام ظله الوارف»

الجزء الثاني

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

ص: 1

اشارة

العروة الوثقی

مع تعليقة

آية اللّه العظمی السيد علي الحسيني السيستاني

ص: 2

العروة الوثقی

لآية اللّه العظمی السيد محمد كاظم اليزدي

(1247 - 1337 ه)

مع تعليقة

سماحة آية اللّه العظمی السيد علي الحسيني السيستاني «دام ظله الوارف»

الجزء الأول

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 5

حقوق الطبع محفوظة

ومسجلة للناشر

العنوان:

قم المقدسة - شارع معلّم - زقاق 21 - رقم 14

الرمز البريدي 3717587634

هاتف 9 - 7741415 (251 - 98 +)

فاكس المكتب 7741420 (98251 +)

فاكس الاستفتاء 7741421 (98251 +)

ص ب 37185/3514

ص: 6

كتاب الصلاة

اشارة

مقدمة : في فضل الصلواة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية.

اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى اللّه تعالى وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام ، وهي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله، ومثلها كمثل النهر الجاري فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شيء من الدَرَن كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة ، وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زخّ في النار وفي الصحيح قال مولانا الصادق (عليه السلام) : « ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى ابن مريم عليه السلام قال : وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً » وروى الشيخ في حديث عنه عليه السلام قال : « وصلاة فريضة تعدّل عند اللّه ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات ».

ص: 7

وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « ليس مني من استخف بصلاته » وقال : « لا ينال شفاعتى من استخف بصلاته » وقال : « لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حقا على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين » وورد : بينا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (عليه السلام) : « نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني » وعن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة اعزيها بأبي عبد اللّه عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثم قال : « أجمعوا كل من بيني وبينه قرابة ». قالت : فما تركنا أحداً إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ». بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ، ولله در صاحب الدرة حيث قال :

تنهى عن المنكر والفحشاء *** أقصر فهذا منتهى الثناء

فصل : فى أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستة : (1) اليومية ومنها الجمعة (2) ، والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد

ص: 8


1- ( على الصوات الواجبة ستة ) : اي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختص بها.
2- ( ومنها الجمعة ) : على ما هو الاقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي افضلهما.

الأكبر (1) ، وصلاة الاموات.

أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (2) ، كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.

وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (3) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الافضل وإن كان الجلوس أحوط (4) وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدي عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة ، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى.

[ 1176 ] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر (5) فإنها ركعة ، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع (6) على الأقوى في الركعة الثانية ،

ص: 9


1- ( على الولد الاكبر ) : على كلام يأتي في محله.
2- ( من الرباعيات ركعتان ) : وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محله.
3- ( أربع وثلاثون ركعة ) : ويجوز الاقتصار فيها على بعض أنواعها ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على اربع ركعات بل ركعتين واذا اراد التبعيض في غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
4- ( وان كان الجلوس احوط ) : لا يترك.
5- ( إلا الوتر ) : لا يبعد جواز الاتيان بها متصلة بالشفع.
6- ( حتى الشفع ) : يؤتى به فيها رجاءً.

وكذا يستحب في مفردة الوتر.

[ 1177 ] مسألة : الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، ولكنها ليست من الرواتب (1) ، يقرأ فيها في الركعة الاُولى بعد : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظّن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) [ الأنبياء 21 : 87 ] وفي الثانية بعد الحمد ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا هو ويعلم ما في البّر والبحر وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها ولا حّبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) [ الانعام 6 : 59 ] ، ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصية (2) ، وهى أيضاً ركعتان يقرأ في أٌولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض ، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة.

[ 1178 ] مسألة 3 : الظاهر أن صلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتى بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.

[ 1179 ] مسألة 4 : النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار ، والأولى (3) حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتى بالوتر مرتين كل مرة ركعة.

ص: 10


1- ( ليست من الرواتب ) : ولكن يجوز الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب ايضاً فتجزي عنهما جميعاً ، واذا اتى بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتيان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على الاقوى.
2- ( صلاة الوصية ) : يأتي بها رجاءً ويجوز ان يجعلها من نافلة المغرب.
3- ( والاولى ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها رجاءً في المرة الثانية سواء المختار وغيره.

فصل : في أوقات اليومية ونوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط (1) أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال (2) إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص (3) ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على

ص: 11


1- ( لكن الاحوط ) : لا يترك ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.
2- ( ووقت الجمعة من الزوال ) : بل اول الزوال عرفاً.
3- ( بعد الانتهاء مثل الشاخص ) : على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص ، بل الافضل - حتى للمتنفل - عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه.

المشهور ، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (1) ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق (2) أي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق (3).

[ 1180 ] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات ، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى ، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية وهى أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (4) عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق ، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت

ص: 12


1- ( عن الزوال اليهما ) : بل لا يبعد ان يكون وقت فضيلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص الى بلوغه ستة اسباعه ، والافضل - حتى للمتنفل - عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه ، هذا كله في غير القيظ - اي شدّة الحر - واما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتها على ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
2- ( الى ذهاب الشفق ) : لغير المسافر واما بالنسبة اليه فيبقى الى ربع الليل.
3- ( الى حدوث الحمرة في المشرق ) : بل الى ان يتجلل الصبح السماء والظاهر تقدمه على بدو الحمرة المشرقية.
4- ( بذهاب الحمرة المشرقية ) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنية أو الاشجار ونحوها واما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحيتاط بعدم تأخير الظهرين الى سقوط القرص وعدم نية الاداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.

عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة (1) والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذَنَب السِرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقُبطية البيضاء وكنهر سوراء بحيث كلما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعداً في السماء.

[ 1181 ] مسألة 2 : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته (2) ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً وكون هذه الصلاة عصرا.

[ 1182 ] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب

ص: 13


1- ( كما عليه جماعة ) : وهو الاقوى.
2- ( مع عدم اداء صاحبته ) : متعمداً.

فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت (1) سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختص بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول ، وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت (2) ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً (3) إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام) : « إنما هي أربع مكان أربع » في النص الصحيح (4) ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو ، عصر وإن كان في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول (5) على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً ، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ،

ص: 14


1- (في الوقت المختص بطلت ) : المختار انها تصح عصراً على ما تقدم في التعليقة 20.
2- ( العشاء بطلت ) : الاظهر صحتها عشاءاً فيصلي المغرب بعد اتمامها.
3- ( واحتسابها ظهراً ) : بل عصراً كما مرّ.
4- ( في النص الصحيح ) : فيه نظر لانه لا وثوق بكونه جملة ( وقال ان نسيت الظهر ... الخ ) في صحيح زرارة من كلام الامام عليه السلام بل يحتمل قوياً كونه من كلام زرارة نفسه اذ الادراج واقع في بعض ما ينقل في الجوامع عن كتاب حريز واما رواية الحلبي ففي سندها ابن سنان وهو محمد لا عبد اللّه حسبما تقتضيه الطبقات ولعل هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما.
5- ( عدل مع بقاء محل العدول ) : ومع عدم بقائه يمضي وتصح عشاءً كما مر.

فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما (1) بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.

[ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أقل قدم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.

[ 1184 ] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.

[ 1185 ] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثم بدا له فعزم على عدم

ص: 15


1- ( فلا يختص باحداهما ) : ولكن لا يبعد لزوم الاتيان بالظهر من جهة اهميتها وكذا الكلام فيما بعده.

الإقامة (1) فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصراً.

[ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق (2) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفى مسماه ، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال.

[ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت (3) نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

[ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

[ 1189 ] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.

[ 1190 ] مسألة 11 : كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت ، فقد أدرك الوقت لكن

ص: 16


1- ( فعزم على عدم الاقامة ) : الاحوط حينئذٍ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصراً اذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلّا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثم يأتي بالظهر بعدها اذا ادرك ركعةً منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين ، وحكم العدول عن الاقامة في الفرض الاخير حكم نية الاقامة في الفرع السابق وسيأتي في المسألة (29) من قواطع السفر.
2- ( يستحب التفريق ) : استحبابه بعنوانه غير ثابت.
3- ( لكن عرفت ) : وقد عرفت ما هو المختار ، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط.

لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.

فصل : فى أوقات الرواتب

[ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر (1) بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد أن الأولان للأفضلية (2) ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.

[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه (3) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.

[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عنده.

ص: 17


1- ( تقديم الظهر ) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالاولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر.
2- ( للافضلية ) : لا لافضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة الى من يستحب له التأخير الى المثل والمثلين لابراد لا محل لهذا التحديد.
3- ( لكن الاقوى جوازه ) : الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه.

[ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (1).

[ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (2).

[ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح (3) بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها (4) في وقتها.

[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.

[ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه (5) والفجر الثاني ،

ص: 18


1- ( الى زوال الحمرة المغربية ) : لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة ، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في اوله نظير ما تقدم في نافلة الظهرين وعليه فلا محل لهذا التحديد بالنسبة الى من افاض من عرفات الى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والاتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل من مضى ما لم يبلغ نصفه.
2- ( جعل الوتيرة خاتمتها ) : لم يثبت ذلك.
3- ( وقت نافلة الصبح ) : لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها وقت صلاة الليل - بعد مضي مقدار يفي بأدائها - وامتداده الى قبيل طلوع الشمس ، نعم الاولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
4- ( الافضل اعادتها ) : اذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده ، ولا دليل على الافضلية في غير هذه الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
5- ( ما بين نصفه ) : على المشهور وعن بعضهم ان وقتها من اول الليل ولا يخلو عن وجه إلا ان الاول احوط وافضل.

والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر.

[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (1).

[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قّدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.

[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (2) مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (3) ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده (4) ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.

[ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :

الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.

الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (5) ، وأما في غيره من

ص: 19


1- ( فالارجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.
2- ( اتمها ) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف.
3- ( قدم ركعتي الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل.
4- ( اتم ما في يده ) : من دون قصد الاداء والقضاء.
5- ( او رجائه ) : تقدم ان الاقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره الى آخر الوقت.

الاعذار فالأقوى وجوب التأخير (1) وعدم جواز البدار.

الرابع : لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.

الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.

السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير (2) ، وكذا لتحصيل كمال آخر (3) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات (4).

الثامن : المسافر المستعجل (5).

التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين (6) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.

العاشر : المستحاضة الكبرى (7) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما

ص: 20


1- ( فالاقوى وجوب التأخير ) : بل الاقوى عدم الوجوب.
2- ( الى الافراط في التأخير ) : لم تثبت اولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.
3- ( كمال آخر ) : اطلاقه محل نظر.
4- ( أربع ركعات ) : فيه تأمل ، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات.
5- ( المسافر المستعجل ) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب الى ربع الليل للمسافر واما في المتن فلم يثبت.
6- ( تؤخر الظهرين ) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة.
7- ( المستحاضة الكبرى ) : اذا كانت سائلة الدم ، والافضل لها خمسة اغسال واذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالافضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معاً.

فضيلتهما لتجمع بين الأٌولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.

الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (1) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.

الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه (2).

الثالث عشر : من خشي الّحر (3) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.

الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.

[ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر (4) ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.

[ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار معرجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا (5) وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (6) ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق (7) ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه

ص: 21


1- ( بل الاولى تأخير العصر الى المثل ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
2- ( ولو الى ثلثه ) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.
3- ( من خشي الحر ) : الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر الى المثل والعصر الى المثلين مطلقاً.
4- ( وتقديمها على الحواضر ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.
5- ( كما مر هنا ) : ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً.
6- ( وشرائطها ) : اذا لم يتمكن من ادائها كاملة من دون سبق التعلم.
7- ( مع غلبة الاتفاق ) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروّها لو لم يتعلم.

له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلاً (1) وإن لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، (2) لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.

[ 1206 ] مسألة 16 : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.

[ 1207 ] مسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع (3) ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد

ص: 22


1- ( بطلت اذا كان متزلزلاً ) : بل تصح ، والتزلزل لا ينافي قصد القربة.
2- ( بطلت صلاته ) : بل تصح اذا اتمها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو حتى اذا لم يكن من قصده السؤال كما مر في التقليد.
3- ( ولو على القول بالمنع ) : الاقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً أو تشريعاً لا يعم متعلق النذر الحصة الممنوعة كما لا يمكن تقييده بها ، وعنوانا التطوع والنافلة اخذا على نحو المعرفية لانواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة ، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقاً وأن المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر ، نعم هذا المسلك هو اقرب الوجوه للحكم لصحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محله.

أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام.

[ 1208 ] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها :

الأولى : هي النوافل اليومية التى مرّ بيان أوقاتها.

والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الايام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الاسباب ، وأما النوافل المبتدأة التى لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لان الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروعفيها في خمسة أوقات :

أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.

الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.

الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

* * *

ص: 23

فصل : في أحكام الأوقات

[ 1209 ] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الاعذار (1) ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى وكذا على أذان العارف العدل (2) ، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان ، العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

[ 1210 ] مسألة 2 : اذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (3) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

[ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف (4) فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام

ص: 24


1- ( لغير ذوي الاعذار ) : سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة.
2- ( وكذا على أذان العارف العدل ) : المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
3- ( ففي الصحة اشكال ) : بل منع.
4- ( واذان العدل العارف ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.

صحت ، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط (1) كما مر ، ولا فرق في الصحة في الصورة الأُولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبين ، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

[ 1212 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمي أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن ، لكن الأحوط (2) التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.

[ 1213 ] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

[ 1214 ] مسألة 6 : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أملا فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (3) ، وإلا وجبت الإعادة (4) بعد الاحراز.

[ 1215 ] مسألة 7 : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ،

ص: 25


1- ( على الاحوط ) بل الاقوى كما مرّ.
2- ( لكن الاحوط ) : لا يترك بل هو الاقوى في الموانع الشخصية.
3- ( فلا يبعد الحكم بالصحة ) : بل هو الاظهر لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دل على ان المراعي يكفي في حقه الدخول في الاثناء.
4- ( وجبت الاعادة ) : على الاحوط وجوباً ولا يبعد الحكم بالصحة.

وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنه كان داخلاً أم لا بنى على الصحة ، وكذا إن كان شاكاً في أنه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول (1) ، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً ولا تجرى قاعدة الفراغ ، لانه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.

[ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلاً (2) بالحكم ، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلاً أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مرّ لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى (3) في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

[ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة (4) فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

ص: 26


1- ( اذا كان حين الشك عالماً بالدخول ) : الاظهر عدم دخالته في الحكم بالصحة.
2- ( لو كان جاهلاً ) : فيه اشكال والاظهر الصحة في الجاهل القاصر.
3- ( وبنى على انها الاولى ) : بل الثانية كما مر.
4- ( الاّ اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ) : الاظهر صحتها عشاءً في هذه الصورة.

[ 1218 ] مسألة 10 : يجوز العدول (1) في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأما إذا كان احتياطيا فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى اخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

[ 1219 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة (2) ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة (3).

[ 1220 ] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن إشكال (4) ، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً.

ص: 27


1- ( يجوز العدول ) : لا يخلو عن اشكال.
2- ( إلا في مسألة ادراك الجماعة ) : يأتي منه قدس سره في العشرين من فصل النية ذكر مورد آخر وسيأتي الكلام فيه.
3- ( بل يستحب في سعة وقت الحاضرة ) : في سعة وقت فضيلتها لا مطلقاً.
4- ( لكن لا يخلو عن اشكال ) : اذا لم يأت بشيء من الاجزاء بنية الظهر أو أتى به وتداركه بنية العصر صحت صلاته ، نعم اذا كان ركعةً يحكم بالبطلان وكذا اذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الاحوط هذا مع صدق العدول الى الظهر حقيقة واما مع الخطأ في التطبيق فلا إشكال في الصحة مطلقاً.

[ 1221 ] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.

[ 1222 ] مسألة 14 : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب (1) ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط (2).

[ 1223 ] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها (3) ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر (79) مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في

ص: 28


1- ( وإلا لم يجب ) : في الامثلة المذكورة ونظائرها ، واما في النوم فيجب القضاء وان كان مستوعباً.
2- ( هذا القول احوط ) : لا يترك ولو بمضي مقدار الطهارة الترابية.
3- ( اتى بها ) : باتيان الثانية.

السفر(1) ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (2) ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

[ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه(3) .

[ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

[ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى(4) .

[ 1227 ] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

[ 1228 ] مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان (5) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة

ص: 29


1- ( واربع ركعات في السفر ) بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدم في المسألة 4 من اوقات اليومية.
2- ( ومنتهى الركعة .. السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.
3- ( أو يتخير ، وجوه ) : الاظهر أولها كما تقدم.
4- ( بل تبطل على الاقوى ) : الظاهر صحتها اذا ادرك ركعة من الوقت.
5- ( بنى على عدم الاتيان ) : ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على الاظهر.

التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

فصل : في القبلة

وهي المكان الذي وقع فيه البيت - شرّفه اللّه تعالى - من تخوم الارض إلى عنان السماء للناس كافة: القريب والبعيد ، لا خصوص البنية ، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف.

ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد ، ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها بل المحاذاة العرفية كافية (1) ، غاية الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد ، وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالأنجم ونحوها ، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة ، والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا ، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له.

ويعتبر العلم بالمحاذاة (2) مع الامكان ، ومع عدمه يرجع إلى العلامات

ص: 30


1- ( بل المحاذاة العرفية كافية ) : لا بمعنى التوسعة الحسية كما ربما يوهمه ذيك كلامه قدس سره فانه لا عبرة بخطأ حسّ البصر ، بل بمعنى المحاذاة الاعتبارية العقلائية للبعيد غير المميز للعين الممضاة شرعاً كما اوضحناها في محله.
2- ( ويعتبر العلم بالمحاذات ) : ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعيين قبلة البلدان أو لتعيين نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فإنّه بها يحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم ، والاخبار عن القبلة معتمداً على هذه الالآت ملحق بالخبر الحسّيّ.

والامارات المفيدة للظن ، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال (1) ، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها ، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع (2) جهات إن وسع الوقت ، وإلا فيتخير بينها.

[ 1229 ] مسألة 1 : الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة :

منها الجدي (3) الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الايمن ، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه ، والمنكب مابين الكتف والعنق ، والأولى وضعه خلف الاذن ، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى ، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الأذن اليمنى، وفي الحبشة والتوبة صفحة الخد الايسر.

ومنها : سُهيل ، وهو عكس الجدي.

ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الايمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

ومنها جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضاً

ص: 31


1- ( اشكال ) : اقواه الكفاية اذا كانت مستندةً الى المبادئ الحسّية أو ما بحكمها ، وإلا فلا عبرة بها إلاّ مع افادتها الظن بالقبلة مع عدم امكان تحصيل ظن اقوى منه.
2- ( يصلي الى اربع جهات ) : والاقوى كفاية الصلاة الى جهة واحدة مطلقاً.
3- ( ومنها الجدي ) : الامارات المذكورة للبلدان بالخصوصيات الواردة في المتن لا تخلو غالباً عن اشكال وحيث أنّه لم يثبت حجيتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد علم الهيئة وحينئذٍ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم.

في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل.

ومنها الثريا والعيوق لأهل المغرب ، يضعون الأول عند طلوعه على الايمن والثاني على الايسر.

ومنها محراب صلى فيه معصوم ، فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم ، وإلا فيفيد الظن.

ومنها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم ، وإلا فيفيد الظن.

ومنها قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم (1) ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها (2).

[ 1230 ] مسألة 2 : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة (3) يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القويّ ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوىّ ، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله

ص: 32


1- ( وقبورهم ) : ينبغي ان يلاحظ ان من المسلمين من لا يرى وجوب الاستقبال بالميت في القبر ومنهم من لا يرى لزوم كونه مضطجعاً على جانبه الايمن وعلى هذا فالاطلاق جعل القبور من امارات القبلة - كما صنعه في المتن - محل منع إلا ان يثبت ان بنائهم العملي على دفن موتاهم بالكيفية المتعينة عندنا ، وكذا الحال في جعل المذابح من اماراتها - كما يظهر منه قدس سره في المسألة الخامسة - فان اغلب المسلمين لا يرون وجوب الاستقبال في الذبح والنحر.
2- ( وقول أهل خبرتها ) : الظاهر حجية قول الثقة من اهل الخبرة في تعيين القبلة وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم.
3- ( عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة ) : أو ما بحكمه مما مر ، والظاهر جواز الاحتياط التام بتكرار الصلاة حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.

وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة (1) يعمل به.

[ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير ، غاية الامر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.

[ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

[ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة (2) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.

[ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأُولى وإذا حصر فيهما ، ظناً فكذلك يكررّ فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

[ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن باقيا.

[ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلاً إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها (3) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع

ص: 33


1- ( من جهة كونه من أهل الخبرة ) : تقدم حجيته قول الثقة منهم مطلقاً.
2- ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاقوى جواز الاعتماد على اجتهاده.
3- ( والاقوى وجوبها ) : فيه إشكال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة.

الأُولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.

[ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.

[ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار.

[ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات (1) إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ لانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى أن يكون (2) على خطوط متقابلات.

[ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط (3) أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.

[ 1241 ] مسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم الأُولى ثم يشرع في الثانية ويجوز أن يأتى بالثانية في كل جهة صلى إليها الأُولى إلى أن تتم ، والأحوط اختيار

ص: 34


1- ( صلى الى اربع جهات ) : تقدم ان الاظهر كفاية الصلاة الى جهة واحدة ، نعم هو احوط وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.
2- ( والاولى ان يكون ) : بل هو المعين على القول بلزوم تكرار الصلاة الى أربع جهات لكن المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي.
3- ( فالاحوط ) : الاولى.

الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التى صلى إليها الأُولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأُولى.

[ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأُولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاءً ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (1) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

[ 1243 ] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت الإعادة (2).

[ 1244 ] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرارإلى الجهات (3) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير

ص: 35


1- ( يمكن الاحتياط ) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الاتي في بعض محتملات الفرض الثاني ايضاً ، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين - اي المكمل للاولى اربعاً في الفرض الأوّل وغير الاخيرة في الفرض الثاني - لا جميع المحتملات.
2- ( وجبت الاعادة ) : بالايتان بباقي المحتملات.
3- ( والتكرار الى الجهات ) : على الاحوط الاولى كما مر.

اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو (1) وإن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة.

[ 1245 ] مسألة 17 : إذاصلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (2) مع حصول قصد القربة منه.

فصل : فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع :

أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو (3) ، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الاموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار (4) والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

ص: 36


1- ( سجدتي السهو ) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما.
2- ( إلا اذا تبين كونها القبلة ) : يكفي في الغافل عن التحّري تبّين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار.
3- ( بل وسجدتي السهو ) : على الاحوط وجوباً.
4- ( في حال الاستقرار ) : على الاحوط.

[ 1246 ] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط ، والمدارعلى الصدق العرفي (1) ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلاً لها ، وإن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون (2) ، وإن صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر.

الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.

الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق (3).

الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرّت.

الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة (4) ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلاً وإن كان الأقوى عدم

ص: 37


1- ( المدار على الصدق العرفي ) : وحيث أن المدار عليه فلا يعتبر الاستقبال باصابع الرجلين في القيام ولا برأس الركبتين في الجلوس ولا كيفية معينة في وضع القدمين في الجلوس عليهما ، بل الالتفات اليسير بالوجه عن القبلة لا يضر لصدق الاستقبال كما سيأتي في المبطلات.
2- ( كهيئة المدفون ) : أي مضطجعاً على الجانب الايمن وان لم يمكن فعلى الجانب الايسر على الاحوط وجوباً في الترتيب بينهما كما سيأتي.
3- ( ورجلاه الى الشرق ) : الضابط ان يكون رأسه الى يمين المصلي ورجلاه الى يساره كما تقدم.
4- ( بدن الحيوان الى القبلة ) : اذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بتحقق استقباله بما يتحقق به استقبال الانسان في الحالتين ، واما اذا كان مضطجعاً على الايمن أو الايسر فيتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.

وجوبه.

[ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال (1) حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.

[ 1248 ] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا.

[ 1249 ] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم.

فصل : في أحكام الخلل فى القبلة :

[ 1250 ] مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخل بها جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أومخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ماتقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط (2) الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لاسيما في صورة الاستدبار ، بل لا

ص: 38


1- ( يحرم الاستقبال ) : مر الكلام فيه.
2- ( لكن الاحوط ) : لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال ، أو بوجوب التحريّ ، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة ، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته.

ينبغي أن يترك في هذه الصورة (1) ، وكذا إن كان في الأثناء (2) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه(3).

[ 1251 ] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله ، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.

[ 1252 ] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقا.

فصل : في الستر والساتر

إعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

فالأول : يجب سترالعورتين (4) - القبل والدبر - عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثًلا محرماً أو غير محرم ، ويحرم على

ص: 39


1- ( بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة ) : لا بأس بتركه.
2- ( وكذا ان كان في الاثناء ) : اذا كان بحيث لو قطعها يدرك الصلاة في الوقت ولو بادراك ركعة منها وجب القطع والاستئناف ، والا فالاظهر صحة الصلاة فيستقيم للباقي سواء كان الالتفات في الوقت أو في خارجه كما اذا ادرك ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانية التفت الى انحرافه عما بين اليمين واليسار.
3- ( في الوقت وخارجه ) : الظاهر انه لا يجب القضاء على الغافل عن الاستقبال ولا على الجاهل بالموضوع اذا لم يكن متردداً سواء الناسي وغيره.
4- ( ويجب ستر العورتين ) : تقدم ما يرتبط به في احكام التخلي.

كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب السترعن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما أنه يحرم النظرالى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظرالى عورة المميز ، ويجب سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (1) إلاالوجه والكفين (2) مع عدم التلذد والريبة ، وأما معهما فيجب الستر (3) ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين ، عن غير المحارم مطلقاً.

[ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (4) سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.

[ 1254 ] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة

ص: 40


1- ( عدا الزوج والمحارم ) : وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والاحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز اذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة.
2- ( إلا الوجه والكفين ) : هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما - مما يستره الخمار والجلباب عادة - من غير ان تتبرج بزينة.
3- ( واما معهما فيجب الستر ) : لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك.
4- ( الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ) : اذا عدّ زينة لها وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي ، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لا يجب ستره على الاظهر.

والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.

[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما.

وأما الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ، فيجب عليه ستر العورتين - أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة (1) ، والأحوط (2) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أى الشكل فلا يجب ستره.

وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (3) ، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.

[ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلى ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

ص: 41


1- ( ستر لون البشرة ) : وان كان عارضياً كما مر.
2- ( والاحوط ) : بل الاقوى اذا كان الجسم مرئياً.
3- ( المقدار الذي يغسل في الوضوء ) : بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمل.

[ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها (1) لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.

[ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (2).

[ 1259 ] مسألة 7 : الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غيرفرق بين أقسامها من القنّة والمدّبرة والمكاتبة والمستولدة ، وأما المبعضة فكالحرة مطلقاً ، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي (3) ، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (4).

[ 1260 ] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة (5) في الأثناء في وجوب المبادرة

ص: 42


1- ( يجب عليها سترها ) : مر الكلام فيه.
2- ( على الاحوط ) : لا بأس بتركه.
3- ( إلا بفعل المنافي ) : لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة.
4- ( فالاحوط اعادتها ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً.
5- ( حال الامة المعتقة ) : مر حكمها آنفاً.

إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

[ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (1) ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (2) فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

[ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً (3).

[ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلاً أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (4) وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.

[ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد (5) على الأحوط.

[ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك (6) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب

ص: 43


1- ( بل سجدتي السهو على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوب الستر فيهما.
2- ( وان كان هو الاحوط ) : لا يترك.
3- ( في الطواف أيضاً ) : بالحدود المتقدمة على الاحوط.
4- ( وجبت المبادرة الى سترها ) : والاحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو أعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.
5- ( والجاهل بالحكم كالعامد ) : اذا كان مقصراً ، واما القاصر فالاظهر انه كالناسي.
6- ( أو على شباك ) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.

الستر من تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.

[ 1266 ] مسألة 14 : هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير قولان : الأحوط الأول (1) ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ماذكرنا والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا ، وإلا فلا إشكال في البطلان.

[ 1267 ] مسألة 15 : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلامن أول الصلاة إلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ، مثلاً إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل ، وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وعلى ما ذكرنا فلوكان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها.

[ 1268 ] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك (2) ولو حال

ص: 44


1- ( الاحوط وجوباً ) : لا يترك ومنه حكم المثال الثاني.
2- ( فلا يكفي فيه ذلك ) : الاحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان الاظهر كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين بل والطين اذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق أنّه عارٍ واما مع لاضطرار فيكفي التلطخ بالطين.

الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة.

فصل : في شرائط لباس المصلي

وهي أمور :

الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

الثاني : الاباحة (1) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلاً بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة (2) ، وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية ، فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي

ص: 45


1- ( الاباحة ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره ، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
2- ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كان جاهلاً بها جهلاً يعذر فيه.

الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط (1) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.

[ 1269 ] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا (2).

[ 1270 ] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال أيضاً(3)، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنه يعد تالفا (4) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن رده بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة.

[ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض

ص: 46


1- ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
2- ( بان يكون مرهوناً ) : يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي.
3- ( لكن لايخلو عن اشكال ايضا ) : لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.
4- ( يمكن ان يقال انه يعد تالفاً ) : ولكنه محل منع اذا امكن رده بالفتق ولا سيما صحيحاً ، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.

الماء (1) ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا وإن كان الأولى تركها حتى يجف.

[ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.

[ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (2) وإن كان شيئا يسيرا.

[ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته (3) فيه.

[ 1275 ] مسألة 7 : إذاجهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا (4) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.

[ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو

ص: 47


1- ( تشغيل بعوض الماء ) : ان كان له عوض عرفاً.
2- ( يوجب البطلان ) : ظهر الحال فيه مما تقدم.
3- ( صحت صلاته ) : بلا إشكال فيما اذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكن منه في المورد الاول ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار - ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب - وفي المورد الثاني اذا كان التحفظ عليه للرد الى المالك في اول ازمنة الامكان واما في غير ذلك فلا يخلو عن اشكال.
4- ( فان امكن نزعه فوراً ) : لا أشكال في صحة الصلاة اذا لم يتمكن من نزعه تكويناً أو تشريعاً ولو الى آخر الصلاة بل وكذا اذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحد يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة.

كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه (1) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.

[ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (2).

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط (3) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى (4) ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

[ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (5)

ص: 48


1- ( ولا يبعد ما ذكراه ) : بل هو بعيد وكذا ما بعده.
2- ( حكم المغصوب ) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله.
3- ( على الاحوط ) : وان كان الاقوى خلافه ، ولا يبعد رجوع هذا الشرط الى الشرط الاول فيجزي فيه ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة.
4- ( بحكم المذكى ) : الاظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن كان الاحوط الاقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي - كما مر سابقاً - كونه مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها ، أو من سوق المسلمين اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون ، دون المطروح في ارضهم او سوقهم وان كان عليه اثر الاستعمال.
5- ( المأخوذ من يد الكافر ) : اذا لم يعلم سابقها باحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا الحال فيما بعده.

أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه (1) ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته (2) بكونه من ميتة أو مذكى.

[ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها (3) وإن لم يكن ملبوسا.

[ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز (4) ولا تجزئ ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (5) ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.

[ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه.

الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (6) وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه

ص: 49


1- ( ولا تجوز الصلاة فيه ) : تقدم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان لم يحكم بحلية أكله.
2- ( مع عدم مبالاته ) : بمعنى عدم احتمال كونه محرزاً لتذكيته وإلا فهو محكوم بها.
3- ( موجب لبطلانها ) : على الاحوط والاظهر الصحة في المحمول.
4- ( مع الالتفات والشك لا تجوز ) : تقدم ان الاظهر هو الجواز.
5- ( اعاد في الوقت وخارجه ) : على الاحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره.
6- ( من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ) : الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي.

وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا (1) ، حتى شعرة واقعة على لباسه (2) بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا مادام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان (3) بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.

[ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان.

[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لم اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال (4) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر.

[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا (5) أو جزءا منه أو واقعا عليه (6) ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه.

[ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى مما لا يؤكل الخزالخالص الغير المغشوش (7)

ص: 50


1- ( أو محمولاً ) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والاظهر انه لا بأس به.
2- ( حتى شعره واقعة على لباسه ) : على الاحوط الاولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.
3- ( ولا فرق في الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.
4- ( اشكال ) : والاقوى الجواز مطلقاً.
5- ( ملبوساً ) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة ، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي.
6- ( أو واقعاً عليه ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
7- ( الخالص الغير مغشوش ) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في أجزاء الثعالب والارانب.

بوبر الارانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوزالصلاة في أجزائها على الأقوى (1).

[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.

[ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته.

[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالاصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال (2).

الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا (3) ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (4) ، ولا فرق بين ماتتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر (5) ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الاسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما

ص: 51


1- ( على الاقوى ) : بل على الاحوط والاظهر الجواز.
2- ( اشكال ) : او منع.
3- ( ممزوجاً ) : مع صدق الذهب عليه.
4- ( اذا صدق عليه لبس الذهب ) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات.
5- ( كالخاتم والزر ) : الحرمة التكليفية تدور مدار احد الناوين من اللبس والتزيين والحرمة الوضعية تدور مدار الاول ، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة.

وإن اطلق عليهما اسم اللبس (1) ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.

[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.

[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.

[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لانه تزيين بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا (2).

[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرامرئيا أولم يكن ظاهرا.

[ 1294 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به (3).

السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (4) كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ، وإن كان

ص: 52


1- ( وان اطلق عليهما اسم اللبس ) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً.
2- ( ولا تصح الصلاة أيضاً ) : اذا لم يصدق اللبس - وان تحقق التزيين - لم يحكم بفساد الصلاة كما مر.
3- ( يشكل التدثر فيه ) : اذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا اشكال فيه.
4- ( على الاقوى ) : فيه منع نعم هو احوط.

الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل (1) ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما تتم فيه الصلاة.

[ 1294 ] مسأله 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به (2) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.

[ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وان كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (3) بل على أربعة أصابع على الأحوط.

[ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدارالكف وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور (4).

[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الابريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا

ص: 53


1- ( وكذا الخنثى المشكل ) : اذا قلنا انه طبيعة ثالثة وكذا اذا كان ذا شخصية مزدوجة في وجه وإلا فحيث يعلم اجمالاً بانه اما يجب عليه ستر جميع بدنه او يحرم عليه لبس الحرير فلا بد له من الاحتياط.
2- ( والتدثر به ) : على نحو لا يصدق عليه اللبس.
3- ( اذا كان زائداً على مقدار الكف ) : على الاحوط.
4- ( بالشرط المذكور ) : على الاحوط في الجميع.

الصلاة فيه.

[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.

[ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة (1) لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.

[ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.

[ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه (2) لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.

[ 1302 ] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الابريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقى الابريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.

[ 1303 ] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.

[ 1304 ] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.

ص: 54


1- ( على خلاف العادة ) : بحيث اضطر الى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج.
2- ( ما لا يؤكل لحمه ) : وان لم يكن من السباع على الاحوط كما مر.

[ 1305 ] مسألة 37 : الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.

[ 1306 ] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة (1) أو المغصوب (2) أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول (3) وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه ، والأحوط تكرارالصلاة ، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.

[ 1307 ] مسألة 39 : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع (4) ثم غيرالمأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة (5) ، فيتأخر المغصوب عن الجميع.

ص: 55


1- ( انحصر في الميتة ) : الميتة المحكومة بحكم النجس وسيجيء.
2- ( أو المغصوب ) : مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة.
3- ( اذا انحصر في غير المأكول ) : انما تصح الصلاة فيه في حال الاضطرار له الى لبسه فيما لو كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو أطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم تجب اعادتها على الاظهر ، ولو كان من أجزاء غير السباع فمع عدم الاضطرار الى لبسه فالاحوط لزوماً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
4- ( قدم النجس على الجميع ) : بل يقدم ما لا يؤكل لحمه من غير السباع عليه.
5- ( ثم الميتة ) : الاظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقديمه على الجميع - عدا ما مر - نعم اذا دار الامر بين المتنجس الميتة النجسة فلا يبعد تقدم الاول وأما الميتة غير النجسة فلا مانعية فيها كما مر.

[ 1308 ] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية.

[ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.

[ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه (1) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء (2) وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان الأقوى عدم البطلان.

[ 1311 ] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الاشجار والحشيش فإن وجد الطين (3) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار (4) قائما مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو

ص: 56


1- ( بأن يلبس خلاف زيه ) : في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو اذلاله اياها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه.
2- ( لبس الرجال ما يختص بالنساء ) : لا ينبغي الاشكال في جواز ان يلبس الرجال قميص المرأة ويصلي فيه كما تدل عليه صحيحة العيص ، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيه.
3- ( فان وجد الطين ) : مر أنه في عرض الحشيش ونحوه اذا كان من الكثرة بحد لا يصدق معه انه عار ، واما اذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله.
4- ( صلى صلاة المختار ) : وان كان الاحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً.

كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (1) بأن يصلي صلاة المختار تارة ، وموميا للركوع والسجود اخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا (2) وينحني للركوع والسجود (3) بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومي برأسه ، وإلا فبعينيه ، ويجعل (4) الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع (5) ما يسجد عليه ، ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله (6) على الأحوط.

[ 1312 ] مسألة 44 : إذا وجد ساترا لاحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (7).

ص: 57


1- ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : وان كان الاقوى كفاية صلاة المختار.
2- ( صلى جالساً ) : مومئاً اذا اقتضى التحفظ على عدم بدوّ عورته ترك القيام والركوع والسجود ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببلد فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويقعد بدلاً عن القيام ولكن الاحوط في الصورة الاخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائماً مومئاً.
3- ( وينحني للركوع والسجود ) : على الاحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفاً ولو برفع المسجد وإلا لم يجب بل يكتفي بالايماء.
4- ( ويجعل ) : الاظهر عدم وجوبه في الانحناء.
5- ( ويرفع ) : الاظهر عدم وجوبه في الايماء.
6- ( وفي صورة القيام يجعل يده على قبله ) : الاحوط وجوباً للعاري مطلقاً ستر السؤتين ببعض أعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
7- ( أوجهها الوسط ) : بل الاوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فان كان مأموناً من الناظر مطلقاً - وقد مر انه يكتفي حينئذٍ بصلاة المختار - تخير في ستر ايهما شاء ، وان كان مأموناً منه في احد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الاخر والاتيان بصلاة المختار فربما يتعين عليه ستر القبل وربما يتعين ستر الدبر وان لم يكن مأموناً مطلقاً ودار امره بين ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبين ستر الدبر والصلاة جالساً مع الركوع والسجود فالاقوى تقديم الاول.

[ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (1) وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه (2) ويؤمئون (3) للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة (4) ومع الايماء اخرى على الأحوط.

[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى(5) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (6).

[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا (199) ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً(7) في الصورة الأُولى ويتخير

ص: 58


1- ( الجماعة ) : وان كان الاحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى - للامن من المطلع - وعدم التمكن منها جماعة.
2- ( ويتقدمهم بركبتيه ) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذٍ يتعين عليه الايماء.
3- ( ويؤمئون ) : مع عدم الامن من المطلع ، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف.
4- ( صلاة المختار تارة ) : تقدم ان الاقوى جواز الاكتفاء بها.
5- (الاقوى) : الأقوائية ممنوعة.
6- ( واحتمل وجوده في آخر الوقت ) : واذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقت لم تجب اعادة الصلاة على الاظهر.
7- (يصلي عارياً): بل يصلي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لأيهما علی الاخر احتمالاً ومحتملاً، وأما مع وجود المرجح - لضعف احتمال المانع في أحدهما المعين او لان المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه منها - فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجح في احدهما احتمالاً وفي الاخر محتملاً يأخذ بالثاني ، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن مقصراً في ترك الموافقة القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الاحوط.

بينهما (1) في الثانية.

[ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه (2) نجساً أو حريراً أومن غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف (3) فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.

[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلاً جداً وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة (4) مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.

ص: 59


1- ( ويتخير بينهما ) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل ( اذا صلى في النجس ).
2- ( أو لحافه ) : اذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه.
3- ( أو باللحاف ) : اذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
4- ( فالظاهر عدم صحة الصلاة ) : بل الظاهر صحتها في غير النجس.

فصل : فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور :

أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني : الساتر الواحد الرقيق.

الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.

الرابع : الاتّزار فوق القميص.

الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.

السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنّك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.

السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.

الثامن : التحزم للرجل.

التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.

العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.

الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة.

الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز.

الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.

ص: 60

الرابع عشر : القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام.

الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار.

السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.

الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل.

التاسع عشر : الثوب الممتزج بالابريسم.

العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين.

الحادي والعشرون : الثوب الوَسِخ.

الثاني والعشرون : السِنجاب.

الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.

الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر.

الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان.

السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.

السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد.

التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.

الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتِكة والقَلَنسوة ونحوها.

الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وَبَر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

ص: 61

فصل : في ما يستحب من اللباس

وهي أيضا أمور :

أحدها : العمامة مع التحنك.

الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه.

الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.

الرابع : لبس السراويل.

الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.

السادس : أن يكون أبيض.

السابع : لبس الخاتم من العقيق.

الثامن : لبس النعل العربية.

التاسع : ستر القدمين للمرأة.

العاشر : ستر الرأس في الامة والصبية ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مر.

الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه.

الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر : سترما بين السرة والركبة.

الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.

* * *

ص: 62

فصل : في مكان المصلي

والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط (1) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور.

أحدها : إباحته (2) ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلق به حق (3) كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلاً أو ناسياً (4) فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة

ص: 63


1- ( ولو بوسائط ) : في اطلاقه منع.
2- ( اباحته ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
3- ( أو تعلق به حق ) : تعلق حق الغير لا يقتضي إلا حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقاً حتى مثل الصلاة ، ولا دليل في خصوص حق الرهانة على حرمة مطلق التصرف في العين المرهونة - كما ادعي - وكذا الحال في حق غرماء الميت في التركة ، واما الوصية بالثلث - بهذا العنوان - فليس مقتضاها ثبوت حق للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الاشاعة ، واما حق السبق فمرجعه الى حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المكان الذي سبق اليه ولا يقتضي عدم جواز التصرف فيه بعد الازاحة.
4- ( او ناسياً ) : ولم يكن هو الغاصب.

والفريضة في ذلك على الاصح.

[ 1319 ] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.

[ 1320 ] مسألة 2 : اذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الارض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الارض تبطل الصلاة (1) عليه ، وإلا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين.

[ 1321 ] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب فان كان التصرف في ذلك المكان يعدّ تصرفاً في السقف (2) بطلت الصلاة فيه ، وإلا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جُدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو كان عسراً وحرجاً كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فانها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعد تصرفا فيها وإلا فلا.

[ 1322 ] مسألة 4 : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سَرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها.

[ 1323 ] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الارض التى تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ،

ص: 64


1- ( تبطل الصلاة ) : حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الارض المغصوبة مبينة على الاحيتاط.
2- ( يعدّ تصرفاً في السقف ) : الظاهر انه لا يعد تصرفاً فيه مطلقاً بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرم في نفسه حتى من المستولي على العين غصباً ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن.

والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار الوقوف ، في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف (1) ويوجب البطلان.

[ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان (2) بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.

[ 1325 ] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لان الخيط يعدّ تالفاً (3) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.

[ 1326 ] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب (4) يصلي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأما إذا استلزام تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن(5) من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب (6) فلا إشكال في

ص: 65


1- ( يصدق التصرف ) : في اطلاقه اشكال بل منع.
2- ( يختص البطلان ) : بل تختص الحرمة التكليفية - وما يستتبعها من الفساد على ما تقدم - بما اذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع عليه.
3- ( لان الخيط يعد تالفاً ) : التعليل عليل كما مر في نظائره ، ولكن لا اشكال في عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة عليها تصرفاً فيه كما اذا كان في غير محل الركوب.
4- ( المحبوس في المكان المغصوب ) : اذا لم يكن متمكناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غيره كالمدين المحبوس بحق مع التمكن من اداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الارض المغصوبة الاتي في المسألة 19.
5- ( ويصلّي بما امكن ) : مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.
6- ( واما المضطر الى الصلاة في المكان المغصوب ) : اي الملجأ - لا كراه أو نحوه - الى ايتان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر الى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال.

صحة صلاته.

[ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.

[ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط (1) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصر.

[ 1329 ] مسألة 11 : الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي (2) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أوغيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

[ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.

[ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّّّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً (3) ، فإن أمضاه

ص: 66


1- ( الاحوط ) : لا يترك في الجاهل المقصّر.
2- ( ويرجع امرها الى الحاكم الشرعي ) : اذا كان من بيده الارض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكذا اذا غصب آلات ... الخ ، واما اذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع الى الحاكم الشرعي ايضاً.
3- ( فضولياً ) : بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقاً لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها المشتري فهو وان اخرجها البائع وكان مغروراً من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه. واما المشتري بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن الا اذا كان البائع مؤمناً فان الاقوی صحة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس الی العين المشتراة، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر اشكال بل منع.

الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.

[ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس (1) كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.

[ 1333 ] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين (2) بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصراً

ص: 67


1- ( وعليه من حقوق الناس ) : الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون ، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن اذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الاحوط ان يعامل معه معاملة غيره.
2- ( قبل اداء الدين ) : بما ينافي ادائه منها ، واما التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة ، ولغيرهم باذن منهم سواء كان الدين مستوعباً للتركة أم لا ، نعم لا يعد التصرف الملتف فيها - في الصورة الثانية - مع ابقاء الدين من التصرف المنافي فلا بأس به.

أو غائباً (1) أو نحو ذلك.

[ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح (2) أو الفحوى أوشاهد الحال ، والأول: كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أوبالصلاة وغيرها ، والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن (3) الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر ، لانه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً (4) ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات

ص: 68


1- ( أو غائباً ) : لا يجوز التصرف في التركة حينئذٍ إلا باذن وليه ، ونعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهيز الميت بالحدود التي جرت عليها سيرة المتشرعة.
2- ( بأذنه الصريح ) : المسوغ للتصرف هو طيب نفس المالك به ولو لم يكن ملتفتاً اليه فعلاً لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن في كلام الماتن قدس سره بقرينة ذكر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الاباحة والتحليل اذ لا خصوصية له.
3- ( بل يكفي الظن ) : لا يعتبر حصول الظن في حجية الظواهر بل لا يضر الظن بالخلاف ، كما لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها نعم يكفي الاطمئنان مطلقاً.
4- ( اذا استفيد منه عرفاً ) : بمعنى ان تكون الدلالة عليه دلالة لفظية كما هو الحال في دلالة الاشارة أو الكناية بذكر الامثلة بياناً للكبرى الكلية وفيه لا بُدّ من القطع بالاستفادة ولكن لا يعتبر فيه حتى الظن بطيب النفس كما مر منّا في القسم الاول فان الميعار فيه هو الظهور لا الصراحة ولا كونه بالمنطوق واما اذا كانت الدلالة عليه من باب الفحوى المستند الى الملازمة على نحو الاولوية أو المساواة فلا بُدّ من القطع بها ولا يعتبر الظن بالرضا فضلاً عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف في المذكورات على طيب النفس بها دلالة لفظية ولا يعتبر فيها حتى الظن بالمراد فكيف فيما يستفاد منها بالفحوى.

والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء (1) ، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.

[ 1335 ] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.

[ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا ، إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ (2) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضاً (3).

[ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب (4) الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها(5) ، وإن كان في ضيق

ص: 69


1- ( حصول القطع بالرضاء ) : أو الاطمئنان به ، هذا اذا لم يكن الفعل طريقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهراً فيه عرفاً وإلا كان حجة ايضاً على حد حجية ظواهر الالفاظ ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء بالصلاة فيها.
2- ( والاخ ) : والاخت.
3- ( بل يشكل مع ظنها أيضاً ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم اذا قامت امارة معتبرة عليها - ومنها الاطمئنان - يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز.
4- ( يجب على الغاصب ) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين ، وكذا مع التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذٍ دون البقاء ، وعلى اي تقدير فلا بُدّ من المباردة اليه واختيار ما هو اقل تصرفاً في المغصوب.
5- ( يجب قطعها ) : بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما انه ان عصى واتمها لم يجتزئ بها على الاحوط ، ومثلها في عدم الاجتزاء ما اذا اتمها في حال الخروج - ولو مع التوبة - أو اتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه المولاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة.

الوقت (1) يجب الاشتغال بها (2) حال الخروج مع الايماء للركوع (3) والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.

[ 1338 ] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع (4) والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت (5) اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً

ص: 70


1- ( ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها.
2- ( يجب الاشتغال بها ) : بعد التوبة ، واذا كانت في الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بينهما وبين قضائها.
3- ( مع الايماء لللركوع ) : اذا استلزم ركوعه تصرفاً زائداً وإلا فيركع ، ثم ان بديله الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً على ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لا مكان اطالة القراءة والاتيان بانفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة والاولى وما بعدها.
4- ( وجب القطع ) : اذا بان له ذلك في السجدة الاخيرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال ، واذا بان له قبل ذلك فله اكمالها بعد الخروج اذا لم يستوجب شيئاً من المبطلات كالالتفات وفوات الموالات ، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدم.
5- ( في ضيق الوقت ) : بالمعنى المتقدم في المسألة المتقدمة.

من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.

[ 1339 ] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجباً لضررعظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع (1) في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك.

[ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس.

[ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الامربين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (2) ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.

الثاني : من شروط المكان (3) كونه : قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي (4) نعم مع

ص: 71


1- ( بل الاقوى وجوب القطع ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة.
2- ( في حال الخروج ) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
3- ( من شروط المكان ) : في الصلاة الفريضة.
4- ( يفوت معه استقرار المصلي ) : ويكن مضطرباً بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الاحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية.

الاضطرار ولو لضيق الوقت (1) عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال (2) والاستقرار بقدر الامكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك (3) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل (4).

[ 1342 ] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط (5) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.

[ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صُبرة الحنطة وبيَدر الِتبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها.

ص: 72


1- ( ولو لضيق الوقت ) : اذا كان الاضطراب على النحو الاول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج ولو بادراك ركعة ، واما اذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج.
2- ( مراعاة الاستقبال ) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن منه اصلاً سقط.
3- ( وجب ذلك ) : على الاحوط.
4- ( فهو مشكل ) : بل ممنوع.
5- ( اذا امكن مراعاة الشروط ) : بل الاقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم انه يضطر الى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.

الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوزالشروع (1) فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.

الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه (2) كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.

الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.

السادس : أن يكون (3) مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع (4) بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير.

السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم (5) ولا مساوياً له مع عدم

ص: 73


1- ( لا يجوز الشروع ) : بل يجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.
2- ( مما يحرم البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده ومع تمشي قصد القربة.
3- ( أن يكون ) : عده من شرائط المكان غير الطاهر.
4- ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر تعين الاول مطلقاً.
5- ( أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ) : استدبار القبر الشريف اذا كان موجباً للهتك فلا إشكال في حرمته ولكنه يوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة ، واما المساواة وما بحكمها فلا بأس بها مطلقاً تكليفاً ووضعاً.

الحائل المانع الرافع لسوء الادب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.

الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية (1) إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.

التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم (2) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.

العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع (3) بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته (4) إلا مع أحد الامرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة (5) لولا المحاذاة أوالتقدم دون الفاسدة لفقد شرط أووجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصّة (6) بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا

ص: 74


1- ( نجاسة متعدية ) : غير معفو عنها.
2- ( من موضع القدم ) : سيجيء الكلام فيه.
3- ( أو البعد عشرة أذرع ) : بل ازيد من عشرة اذرع.
4- ( وإن كان الاقوى كراهته ) : فيه منع والاحوط لزوماً تركه.
5- ( والمدار على الصلاة الصحيحة ) : بل مطلق ما تصدق عليه الصلاة وإن كانت فاسدة لولا المحاذاة.
6- ( مختصة ) : في الاختصاص تأمل بل منع ، ولا فرق في المانعية بين أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبين تحققها في الاثناء.

مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق (1) ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.

[ 1344 ] مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين (2) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

[ 1345 ] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة.

[ 1346 ] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار (3) لا مانع ولا كراهة (4) ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.

[ 1347 ] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.

ص: 75


1- ( بمجرد الصدق ) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار يكون الرجل مقدماً عليها بصدره في جميع الحالات حتى حال السجود ويتحقق ذلك - عادة - فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبته في هذا الحال.
2- ( أو غير بالغين ) : الاظهر اختصاص المانعية والممنوعية بصلاة البالغين وان كان التعميم أحوط.
3- ( والاضطرار ) : وان كان طارئاً في الاثناء ، فلو شرعت المرأة - مثلاً - في الصلاة متقدمة على الرجل او محاذية له فان كان متمكناً من ايجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة عليه ولو في سعة الوقت.
4- ( لا مانع ولا كراهة ) : وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكة المكرمة فلا يعتبر فيه الشرط المذكور.

[ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائماً ، والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعاً ضعيف.

فصل : في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس (1) أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن (2) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفَحم (3) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن (4).

[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز (5) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به.

ص: 76


1- ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه.
2- ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الاقرب.
3- ( والفحم ) : على الاحوط والاظهر جواز السجود عليه.
4- ( اذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء.
5- ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقوى.

[ 1350 ] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البَلّور والزُجاجة.

[ 1351 ] مسألة 3 : يجوز على الطين الأرمني والمختوم.

[ 1352 ] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثَعلب والخبة وأصل السوس واصل الهنِدَباء إشكال (1) ، بل المنع لا يخلو عن قوة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

[ 1353 ] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.

[ 1354 ] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي (2) ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال.

[ 1355 ] مسألة 7 : لا يجوز على الجَوز واللَوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبُندق والفُستُق.

[ 1356 ] مسألة 8 : يجوز على نخُالة (3) الحنطة والشعير وقشر الاٌرز.

[ 1357 ] مسألة 9 : لا بأَس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الاشجار وقشورها ، وكذا سَعَف النخل.

[ 1358 ] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل(4).

[ 1359 ] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز

ص: 77


1- ( أشكال ) : ضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه.
2- ( ورق الشاي ) : الاظهر جواز السجود عليه.
3- ( يجوز على النخالة ) : الجواز فيها وفي مطلق القشر الاسفل للحبوب لا يخلو عن اشكال.
4- ( وقبله مشكل ) : اذا كان لطيفاً يتعارف اكله وإلا فالاظهر الجواز.

السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض (1).

[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.

[ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز (2) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.

[ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.

[ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التَنباك.

[ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.

[ 1365 ] مسألة 17 : يجوزالسجود على القَبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3) ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.

[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القُنّب (4).

[ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه.

[ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قِراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.

[ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرَقّي والرمان بعد الانفصال على إشكال (5) ، ولايجوز على قشر الخِيار والتُفّاح ونحوهما.

ص: 78


1- ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات.
2- ( لا يجوز ) على الاحوط.
3- ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
4- ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها.
5- ( على إشكال ) : موجب للاحتياط في الاولين.

[ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس (1) وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.

[ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (2) القطن أو الكتّان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.

[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته (3) لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

ص: 79


1- ( القرطاس ) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاوَل وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الاقرب ، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه.
2- ( سجد على ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على الثوب - ولو كان من غير القطن والكتان - فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.
3- ( يجب إزالته ) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجهة للمسجد.

[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط (1) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته.

[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.

[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (2) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.

[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن (3) ، وإلا قطع الصلاة في السعة (4) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به.

فصل : في الامكنة المكروهة

وهي مواضع :

أحدها : الحمام وإن كان نظيفاً ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا

ص: 80


1- ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى.
2- ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.
3- ( ان امكن ) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.
4- ( في السعة ) : بل له المضي على الاظهر.

بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني : المزبَلة.

الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك.

الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع.

الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس : بيت المسكر.

السابع : المطبخ وبيت النار.

الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.

التاسع : الارض السَبخة.

العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت.

الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.

الثالث عشر : على الثلج والجمَد.

الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ، ظاهرحال الصلاة.

الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلاً ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.

السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلاحرمت وبطلت (1).

السابع عشر : في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج.

الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ،

ص: 81


1- ( حرمت وبطلت ) : لا تبطل على الاظهر.

وتزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له.

العشرون : مكان قبلته حائط يِنّز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة.

الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل.

الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون : المقابر.

الخامس والعشرون : على القبر.

السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.

الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

التاسع والعشرون : بيت فيه جنب.

الثلاثون : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.

الواحد والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.

الثاني والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.

[ 1377 ] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.

[ 1378 ] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام)ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا

ص: 82

يساوي الإمام (عليه السلام).

[ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمربين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.

[ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الاقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً أي مكاناً معداً للصلاة فيه وإن لا يجري عليه أحكام المسجد ، والافضل للنساء (1) الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.

[ 1381 ] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) ، وهى البيوت التي أمر اللّه تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبُّاد بل الاحياء منهم أيضا.

[ 1382 ] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له

ص: 83


1- ( والافضل للنساء ) : بل الافضل لهن اختيار المكان الاستر ويختلف حسب اختلاف الموارد.

يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبداللّه (عليه السلام) : « يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال عليه السلام : لا بل ها وهنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة » وعنه عليه السلام : « صلواّ من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة ».

[ 1383 ] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر قال النبي صلى اللّه عليه وآله : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ) ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.

[ 1384 ] مسألة 8 : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله ، فعن أبي عبداللّه(عليه السلام) : « ثلاثة يشكون إلى اللّه - عزوجل - مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ».

[ 1385 ] مسألة 9 : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي صلى اللّه عليه وآله : « من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ».

[ 1386 ] مسألة 10 : يستحب بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه بكل شبِر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد » ، وعن الصادق(عليه السلام) : « من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً في الجنة ».

[ 1387 ] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً بأن يقول : وقفته قربة إلى اللّه تعالى ، لكن الأقوى كفاية البناء

ص: 84

بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد (1) فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.

[ 1388 ] مسألة 12 : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى (2).

[ 1389 ] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

فصل : في بعض أحكام المسجد

الأول : يحرم زخرفته (3) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه(4) ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم

ص: 85


1- ( مع صلاة شخص واحد ) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.
2- ( على الاقوى ) : بل الاقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم في التعليقة 191 من الجزء الأوّل ص 75.
3- ( يحرم زخرفته ) : على الاحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.
4- ( ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ) : تقدم الكلام فيها في المسألة 13 من فصل يشترط في صحة الصلاة.

يكن معمراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.

الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة (1) وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلّا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكن من الازالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير (2) إذا لم يتمكن ، وإذا كان جنباً وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها (3) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة.

[ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات (4) لكن الأحوط إزالة النجاسة أوّلاً أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

ص: 86


1- ( لا يجب القطع للازالة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة 5 من الفصل المشار اليه.
2- ( والاحوط اعلام الغير ) : مر الكلام فيه من المسألة 19 من الفصل المذكور.
3- ( فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها ) : وان وجبت المبادرة الى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مر منه قدس سره.
4- ( وان كان لا يجوز تنجسيه في سائر المقامات ) : على اشكال في اطلاقه.

الرابع : لا يجوز إخراج الحَصَى منه (1) ، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.

الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد (2) إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط.

السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها.

السابع : يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد اللّه ويصلي على النبي صلى اللّه عليه وآله ، وأن يكون على طهارة.

الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.

العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.

الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الارواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة.

الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا

ص: 87


1- ( لا يجوز اخراج الحصى منه ) : اذا كانت جزءً للمسجد ، ومع الاخراج فالاحوط ردها اليه فان لم يمكن فالى مسجد آخر.
2- ( لا يجوز دفن الميت في المسجد ) : مر الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن.

إلقاء النُخامة والنخُاعة (1) ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعارغير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلاً للقضاء والمرافعة ، وسل السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الاُطفال (2) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرُة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح.

[ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل (3) من صلاتها في المسجد.

[ 1392 ] مسألة 3 : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل (4) والفرائض في المساجد.

فصل : في الاذان والاقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضراً وسفراً للرجال والنساء (5) ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،

ص: 88


1- ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية.
2- ( وتمكين الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً.
3- ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.
4- ( الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام النوافل بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.
5- ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن نفسياً لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.

وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الاذان مطلقاً والأحوط (1) عدم ترك الاقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات (2) ، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والاقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرُتّه ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها.

ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.

وفصول الاذان ثمانية عشر :

اللّه أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، واللّه أكبر ولا إله إلا اللّه ، كل واحد مرتان.

وفصول الاقامة سبعة عشر :

اللّه أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل : « قد قامت

ص: 89


1- ( والاحوط ) : الاولى.
2- ( ثلاث مرات ) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة.

الصلاة » مرتين ، وينقص من لا إله إلا اللّه في آخرها مرة.

ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير (1) في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الاًذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاًذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالاذان فقط (2) ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناءً ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين (3) جهراً بعد قولهما سراً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام (4).

[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الاذان في موارد (5) :

أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط.

الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.

الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.

ص: 90


1- ( ولا بأس بالتكرير ) : لا يخلو عن شوب اشكال.
2- ( بل الاكتفاء بالاذان فقط ) : لم يظهر مستنده.
3- ( وتكرار الشهادتين ) : لا يترك الاحتياط بتركه.
4- ( إلا للاعلام ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.
5- ( يسقط الاذان في موارد ) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة ، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت اذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة اذا اتى بهما في الوقت الاول ولو في غير الموقف ، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.

الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.

الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (1) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.

[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الأذان (2) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة.

[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الاذان والاقامة في موارد :

أحدها : الداخل في الجماعة (3) التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (4).

الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم (5) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما

ص: 91


1- ( رخصة لا عزيمة ) : فيه تأمل فالاحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخرى ولا سيماً النافلة.
2- ( لا يتأكد الاذان ) : الاحوط تركه في غير الاولى أو الاتيان به رجاءً.
3- ( الداخل في الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً.
4- ( لا تخلو عن أشكال ) : إلا اذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به.
5- ( ولم يدخَل معهم ) : فيه تأمل.

يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (1) على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

ويشترط في السقوط أمور :

أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية (2) ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم.

الثاني : اشتراكهما في الوقت (3) ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.

الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً (4).

الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى.

السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى

ص: 92


1- ( الرخصة لا العزيمة ) : الأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انّما هو بمعنى انهما لا يتأكدان في حقه - بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلّا سراً - واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة.
2- ( كلاهما ادائية ) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.
3- ( اشتراكهما في الوقت ) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة ، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية.
4- ( وكذا مع البعد كثيراً ) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.

محل إشكال (1) ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة (2) فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.

الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الاتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا فيَ (3) السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان والاقامة.

الرابع : اذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإن له أن يكتفي بحكايتهما.

[ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى (4) مكروهاً كان أو مستحباً ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل

ص: 93


1- ( محل إشكال ) : بل منع.
2- ( على وجه الرخصة ) : قد مر التفصيل ، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.
3- ( وكذا في السامع ) : في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال.
4- ( أو فرادى ) : الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل ، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الاقامة.

ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها ، والأولى تبديل (1) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا باللّه.

[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الاذان (2) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.

[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.

[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.

[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الاذّان الأذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لايجزئه.

[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (3) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.

[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه.

* * *

ص: 94


1- ( والاولى تبديل ) : فيه اشكال بل منع.
2- ( يجوز حكاية الاذان ) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة.
3- ( والمرأة ) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال.

فصل : [ في شرائط الاذان والاقامة ]

يشترط في الاذان والاقامة أمور :

الأول : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف ، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.

الثاني : العقل والايمان ، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الاذان وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميز وإقامته (1) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الاخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن (2) بشرط عدم الحرمة كما مر ، وكذا إقامتهن.

الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فلو قدم الاقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الاذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الاخر ، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول

ص: 95


1- ( واقامته ) : في الاجتزاء باقامته اشكال.
2- ( اجزاء سماع اذانهن ) : مرّ الاشكال فيه وكذا الحال في سماع اقامتهن.

من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.

الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة ، وكذا بين الاذان والاقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.

الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.

السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء (1) نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (2) ، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.

السابع : الطهارة من الحدث في الاقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، بخلاف الاذان.

[ 1403 ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الاقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولوشك قبل التجاوزأتى بما شك فيه.

* * *

ص: 96


1- ( في الاثناء ) : الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت عليه في الاثناء لا يخلو عن وجه.
2- ( نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ) : ولكن الاحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال فلا يجزي عن الاذان بعد الفجر على الاظهر.

فصل : [ في مستحبات الأذان والإقامة ]

يستحب فيهما أمور :

الأول : الاستقبال.

الثاني : القيام (1).

الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.

الخامس : الاستقرار في الاقامة.

السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحَدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

السابع : الإفصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.

الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.

التاسع : مدّ الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنه دون الاذان.

العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد

ص: 97


1- ( القيام ) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.

كراهته فيها.

[ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، أو يقول : « لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللّهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقرا » ، ولو اختار الخطوة أن يقول : « باللّه أستفتح وبمحمد صلى اللّه عليه وآله أستنجح وأتوجه ، اللّهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ».

[ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمداً رسول اللّه أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد ».

[ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للاذان أن يكون عدلاً رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

[ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (1) ، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع (2) منفرداً كان أو غيره (3) حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتداً

ص: 98


1- ( لم يجز له قطعها لتداركها ) : على الاحوط.
2- ( ما لم يركع ) : الاقرب استحباب الاستئناف مطلقاً اذا نسيهما معاً أو نسي الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر ، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفزع في الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.
3- ( منفرداً كان أوغيره ) : في التعميم نظر.

به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.

[ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما (1) ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط (2) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة (3) ثم تاب.

[ 1410 ] مسألة 7 : لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.

[ 1411 ] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها (4) بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

[ 1412 ] مسألة 9 : لا يجوز (5) أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل (6) ، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

[ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.

ص: 99


1- ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.
2- ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
3- ( عن ملة ) : بل مطلقاً.
4- ( عادها ) : على الاحوط.
5- ( لا يجوز ) : على الاحوط.
6- ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.

فصل : [ في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها ]

ينبغي للمصلي بعد إحرازشرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإن الصحة والاجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعد فاعله تاركاً بحيث يستحق العقاب على الترك لكن لا يكون مقبولاً للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلاً في جميعه فتمامه مقبول ، وإلا فبمقدراه ، فقد يكون نصفه مقبولاً وقد يكون ثلثه مقبولاً وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الاقبال أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة اللّه تعالى وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه بحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه يحصل له حالة حياء وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى ، وللاقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لامير المؤمنين ( صلوات اللّه عليه ) حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحسّ به ، وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلي صلاة مودّع ، وأن يجدد التوبة والانابة والاستغفار ، وأن يكون صادقاً في أقواله كقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنه لمن يناجي وممن يسأل ولمن يسأل.

وينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصائده التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل (1) ، ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها

ص: 100


1- ( وهو من موانع قبول العمل ) : بل المقارن منه قد يوجب البطلان كما سيأتي في النية.

الحسد والكبر والغيبة ، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر ، ومنها النشوز والاباق ، بل مقتضى قوله تعالى : ( إنما يتقبل اللّه من المتقين ) عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق.

وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلة الثواب والاجر على الصلاة كأن يقوم إليها كسلاً ثقيلاً في سكرة النوم أو الغفلة أو كان لاهياً فيها أو مستعجلاً أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح أو طامحاً ببصره إلى السماء ، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمض للعين ، بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع وكل ما ينافي الصلاة في العرف والعادة وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة.

وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الاجر وارتفاع الدرجة كاستعمال الطيب ولبس أنظف الثياب والخاتم من عقيق والتمشط والاستياك ونحو ذلك.

فصل : [ في واجبات الصلاة وأركانها ]

واجبات الصلاة أحد عشر : النية ، والقيام ، وتكبيرة الاحرام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهد ، والسلام ، والترتيب ، والموالاة.

والخمسة الأُولي أركان ، بمعنى (1) أن زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان لكن لا يتصور الزيادة في النية بناءً على الداعي ، وبناءً على

ص: 101


1- ( أركان بمعنى ) : بل بمعنى ان نقيصتها السهوية توجب البطلان ، واما الزيادة السهوية فلا تتصور في القيام الركني إلا مع زيادة تكبيرة الاحرام أو الركوع سهواً ، والاظهر ان زيادة التكبيرة كذلك غير مبطلة وسيجيء الكلام في زيادة الركوع وكذا السجود سهواً ، ثم أن في حكم القيام القعود لمن كان وظيفته.

الإخطار غير قادحة ، والبقية واجبات غير ركنية ، فزيادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً (1).

فصل : في النية

وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة (2) ، ويكفي فيها الداعي القلبي ، ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختيارية كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية ، نعم تزيد عليه باعتبار القربة فيها ، بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة.

ولغايات الامتثال درجات :

أحدها وهوأعلاها (3) أن يقصد امتثال أمر اللّه لانه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله : « إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك ».

الثاني : أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.

الثالث : أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع : أن يقصد به حصول القرب إليه.

ص: 102


1- ( لا سهواً ) : لا تتصور الزيادة في المولاة والترتيب ، والاخلال بهما سهواً قد يوجب البطلان كما سيأتي.
2- ( بعنوان الامتثال والقربة ) : بمعنى لزوم وقوع الفعل على وجه التعبد ، ويتحقق باضافته الى اللّه تعالى اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولو قلنا انّ الصلاة ماهية اعتبارية تذللية يكفي مع قصدها مجرد اضافتها الى اللّه عّزوجل.
3- ( وهو أعلاها ) : لم يثبت كما مر في الوضوء.

الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته ، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.

[ 1414 ] مسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدداً (1) ، ولكن يكفى التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولاً من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانياً ، ولا يجب مع الاتحاد.

[ 1415 ] مسألة 2 : لا يجب قصد الأداء والقضاء (2) ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الاخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الامرين المتعلق به فعلاً وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأما إذا كان على

ص: 103


1- ( اذا كان ما عليه فعلاً متعدداً ) : مجرد تعدد ما في الذمة لا يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال - كما سيجيء تصويره في نية الصوم - فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف في الاثار كما لو نذر صلاة ركعتين مكرراً فانه لا موجب في مثله للتعيين ولو اجمالاً ، نعم مع الاختلاف فيها - كما اذا كان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر - فلا بُدّ من التعيين ، كما لا بُدّ من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتى مع وحدة ما في الذمة سواءً كان متميزاً عن غيره خارجاً أو بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير خارجاً يكفي في قصد النوع القصد الاجمالي ولا يعتبر احراز العنوان تفصيلاً فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أولاً من الفريضتين بعد الزوال.
2- ( لا يجب قصد الاداء والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده سواء أكان واجباً أم مندوباً ولكن لا يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ولا يضرّ توصيفه بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.

وجه التقييد فلا يكون صحيحاً (1) كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا فبان الخلاف فإنه باطل.

[ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول (2) ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول ، إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه (3) بل قد يقال : بتعينه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.

[ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلاً بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد ، كلاً منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.

[ 1418 ] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة (4) ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.

ص: 104


1- ( فلا يكون صحيحاً ) : بل يكون صحيحاً فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات المستحبة.
2- ( ما لم يتجاوز في محل العدول ) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت.
3- ( لا يخلو من وجه ) وجيه.
4- ( الاجزاء المندوبة ) : اذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية.

[ 1419 ] مسألة 6 : الأحوط (1) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحة.

[ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أوّلاً على الإجمال.

[ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لانه شرك باللّه تعالى (2).

ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :

أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر اللّه تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.

الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعاً والاخر مستقلاً أو كانا معاً ومنضماً محركاً وداعياً.

الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، هذا أيضاً باطل وإن كان محل التدارك باقياً (3) ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح.

الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ،

ص: 105


1- ( الاحوط ) : هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.
2- ( لانه شرك باللّه تعالى ) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.
3- (وإن كان محلّ التوارك باقياً ) : اذا سرى الى الكلّ بان يكون الرّياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الاجزاء المستحبة ايضاً.

وهذا أيضاً باطل على الأقوى.

الخامس : أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياءً (1) كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً.

السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.

السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.

الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.

التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلاً إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.

العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصاً إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا لا يضر الرياء بترك الاضداد (2).

[ 1422 ] مسألة 9 : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل

ص: 106


1- ( ذلك المكان الرياء ) : دون ما اذا كان الرياء في نفس الكون في المسجد ثم أتى بالصلاة فيه خالصاً لله تعالى وكذا اذا كان الرياء في قيامه اول الفجر ثم اتى الصلاة مع الاخلاص.
2- ( بترك الاضداد ) : اذا لم يسر الى فعل العبادة.

كذا.

[ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلاً ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه (1).

[ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل (2) كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً ، وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلاً فلا إشكال في الصحة (3) ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل (4) ، وكذا إذا كانا معاً منضمين محركاً وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة (5) ، وإن كان الأحوط الإعادة.

[ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها (6) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه

ص: 107


1- ( الاقوى خلافه ) : إلا اذا كان منافياً لقصد القربة كما اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه.
2- ( مع جزء منه بطل ) : مر الكلام فيه في الوضوء.
3- ( فلا إشكال في الصحة ) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما اذا كان الداعي الى الضميمة ايضاً القربة كما سيجئ.
4- ( وكان داعي القربة تبعاً بطل ) : إلا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا يضرّ مطلقاً على الاقوى.
5- ( فالاقوى الصحة ) : في الصحة مع استقلالهما نظر.
6- ( وغيرها ) : مما يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة اخرى ايضاً لصدق كلام الادمي عليه ، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الاحوط.

أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (1) على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة (2) أو كان كثيرا.

[ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (3) إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال اللّه أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.

[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ، وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضاً سهل.

[ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيراً ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.

[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلاً أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية (4) ثم عاد إلى النية الأُولى ، وأما لو عاد إلى النية

ص: 108


1- ( غير القرآن والذكر ) : بل حتى فيهما.
2- ( مما لا يجوز فعله في الصلاة ) : ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة.
3- ( لم يبطل ) : اذا قصد الاعلام القربة.
4- ( وكذا لوائى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ) : الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما اذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما اذا أتى به بداعوية الامر التشريعي.

الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأُولى فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً (1) ، فإن كان قليلاً لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكرا أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا.

[ 1430 ] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.

[ 1431 ] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.

[ 1432 ] مسألة 19 : لو شك فيما في يده أنه عينّها ظهراً أو عصراً مثلاً قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل (2) ، فالأحوط الإتمام والإعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.

[ 1433 ] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة : (3)

أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية

ص: 109


1- ( فعلاً كثيراً ) : ماحياً لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل.
2- ( وهو مشكل ) : بل ممنوع ويكفي استئناف الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين واما فيهما فان لم يكن آتياً بالاولى أو شك في اتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها الاولى واتمها ولا اعادة عليه وإلا فيحكم ببطلانها ويستأنفها.
3- ( إلا في موارد خاصة ) : وله بعض الموارد الاخرى منها ما سيجئ منه قدس سره في المسألة الخامسة من كيفية صلاة الاحتياط.

قبل الأُولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء (1) إذا لم يتجاوز محل العدول ، وأما إذا تجاوز كماإذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً (2) وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.

الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها (3) مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل.

الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء، فإنه يجوز له أن يعدل (4) إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب.

الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف (5) أو تجاوز ، وأما

ص: 110


1- ( في الاثناء ) : إلا اذا لم تكن وظيفته حين التذكر الاتيان بالاولى لضيق الوقت.
2- ( احتياطاً ) : لا بأس بتركه.
3- ( يعدل اليها ) : جواز العدول في قضاء الفوائت محل أشكال.
4- ( يجوز له ان يعدلها ) : بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بان تمكن من اتيان جميعها في الوقت وإلا فلا يجوز.
5- ( وبلغ النصف ) : يختص جواز العدول الى النافلة بما اذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الاولى من صلاة الجمعة ، ولم يثبت جواز العدول اليها في غير هذا المورد.

إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.

الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة (1) وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة (2).

السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد (3) لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى.

السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.

الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.

التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.

العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.

ص: 111


1- ( واقيمت الجماعة ) : للصلاة التي دخل فيها وحينئذٍ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق.
2- ( بان دخل في ركوع الركعة الثالثة ) : بل اذا قام اليها على الاحوط كما سيأتي في احكام الجماعة.
3- ( العدول من الجماعة الى الانفراد ) : الظاهر انه ليس من العدول من صلاة الى صلاة وكذا ما بعده من الموارد وهناك موارد أخر من هذا القبيل منها العدول من القصر الى التمام ومن التمام الى القصر في المسافر الواصل الى حد الترخص في الاثناء وعكسه ومنها العدول من القصر الى التمام وعسكه للجاهل بالحكم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول ، ومنها العدول عن المأمومية الى الامامة فيما اذا عرض للامام عارض في الاثناء وسيأتي الكلام في الجميع في محالها.

[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى.

[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل (1) حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.

[ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (2) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.

[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.

[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها (3) على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً، لكن الأحوط الإعادة.

[ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول (4) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.

[ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ (5) إلا في الظهرين إذا

ص: 112


1- ( ولا من النفل الى النفل ) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
2- ( بطلتا ) : بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة 16 ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس سره.
3- ( لا يبعد صحتها ) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة 12 من احكام الاوقات.
4- ( لا بأس بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
5- ( بعد الفراغ ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين المتقدمين في التعليق على المسألة 22.

أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً (1).

[ 1441 ] مسألة 28 : يكفى في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.

[ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العَربة مثلاً فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط (2) الإتمام والإعادة قصراً وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام (3).

[ 1443 ] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلاً وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أنما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ، لان الاشتباه إنما هو في التطبيق.

[ 1444 ] مسألة 31 : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلاً فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصلّ الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأُولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع.

ص: 113


1- ( قد مر سابقاً ) : وقد مر منعه والاشكال في صحة ما استدل به على هذا الحكم.
2- ( فالاحوط ) : والاقوى جواز القطع والاتيان بالصلاة قصراً.
3- ( يعدل الى التمام ) : على القول باعتبار حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب ولكنه مشكل بل ممنوع.

فصل : في تكبيرة الاحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناءً على كون النية شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أن زيادتها أيضاً كذلك (1) ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كّبر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة اخرى فالأحوط إتمام الأولى (2) ، وإعادتها وصورتها : « اللّه أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من «اللّه» حينئذ (3) ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » (4) ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.

[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « اللّه تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال : « اللّه أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.

[ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « اللّه أكبار » بأشباع فتحة الباء حتى تولد

ص: 114


1- ( كما ان زيادتها ايضاً كذلك ) : الاظهر عدم البطلان بزيادتها سهواً.
2- ( فالاحوط اتمام الاولى وإعادتها ) : وان كان الاقوى عدم لزوم الاعادة.
3- ( حينئذٍ ) : اذا لم يكن الوصل بالسكون.
4- ( ويجب حينئذٍ اعراب راء اكبر ) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه.

الالف بطل ، كما أنه لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضا.

[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « اللّه » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا.

[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار (1) ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (2).

[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح (3).

[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتى ، بها (4) ، ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الاذكار والادعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً (5) قدم على الملحون والترجمة.

ص: 115


1- ( يجب فيها القيام والاستقرار ) : في الصلاة الفريضة ، وكذا يجب فيها الاستقلال على الاحوط وجوباً.
2- ( أو سهواً ) : الاظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً.
3- ( لم يصح ) : بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقاً - ولو برفع موانعه - فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما ، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء القرآن.
4- ( فيأتي بها ملحونة ) : اذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الاحوط وجوباً في الفرضين.
5- ( حرفاً فحرفاً ) : مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذٍ يكون في عرض الاتيان بها عن تعلم سابق.

[ 1451 ] مسألة 7 : الاخرس (1) يأتي بها على قدرالامكان وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.

[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الاخرس.

[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط القضاء بعد التعلم.

[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الإفتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع (2) أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الاخيرة (3) ، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة ، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.

ص: 116


1- ( الاخرس ) : الاخرس لعارض مع التفاته الى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار باصبعه اليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلا فبأيّ وجه ممكن ، واما الاخرس والاصم من الاول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع اليه ايضاً.
2- ( نية الاحرام بالجميع ) : وهو الاظهر.
3- ( لكن الاحوط اختيار الاخيرة ) : مع عدم الاتيان بما قبلها إلا رجاءً.

[ 1455 ] مسألة 11 : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال ، تعيين الأول ، وتعيين الاخير ، والتخيير ، والجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها (1) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند اللّه من الأول أو الاخير أو الجميع.

[ 1456 ] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء لكن الافضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول :

« اللّهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، ثم يأتي باثنتين ويقول :

« لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهديّ من هديت لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت » ، ثم يأتى باثنتين ويقول :

« وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين » ، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد ، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :

« اللّهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت ، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » ، ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام :

ص: 117


1- ( ان يأتي بها ) : بل هذا لا يخلو عن اشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.

« اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلّغ محمداً صلى اللّه عليه وآله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة باللّه أستفتح وباللّه أستنجح وبمحمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أتوجه اللّهم صل على محمد وآل محمد واجعلنى بهم عندك وجيهاً في الدنيا والاخرة ومن المقربين » وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام : (1)

« يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صلّ على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ».

[ 1457 ] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام (2) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها.

[ 1458 ] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر (3) مبتدئا، بابتدائه ومنتهياً بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين ، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس (4).

[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين (5) دون

ص: 118


1- ( وان يقول بعد تكبيرة الاحرام ) : بل قبلها رجاءً.
2- ( بتكبيرة الاحرام ) : بل بواحدة من السبع.
3- ( أو الى النحر ) : الظاهر تحقق الجميع اذا قرب سبابته الى شحمتي الاذنين.
4- ( جواز العكس ) : بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن له لانه نحو من العبودية.
5- ( لا يبعد جواز رفع اليدين ) : لم يثبت جوازه.

الاخرى.

[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (1) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها (2) بأحد المنافيات ثم استئنافها، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام (3).

فصل : في القيام

وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوساً من غير أن ينتصب ثم يركع (4) ولو كان ذلك كله سهواً ، وواجب غيرركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحب وهوالقيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحاً وهو

ص: 119


1- ( أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم ) : بل يبني على الصحة.
2- ( لكن الاحوط ابطالها ) : بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها.
3- ( بنى على انه للاحرام ) : فيأتي بالقراءة إلا اذا كان شكه بعد الهوي الى الركوع.
4- ( من غير ان ينتصب ثم يركع ) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحة.

القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.

[ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كّبر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائماً ثم يكبر ، ويكون مستقراً بعد التكبير ثم يركع.

[ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط (1) الاستيناف قائماً.

[ 1463 ] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأن القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة (2).

[ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (3) ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ.

[ 1465 ] مسألة 5 : لو نسي القراءة او بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.

ص: 120


1- ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
2- ( بل صلاته للزيادة ) : في التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط.
3- ( صحت صلاته ) : اذا كان ركوعه عن قيام.

[ 1466 ] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهواً لاتبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته ، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولايكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلاً بالركوع ليلزم الزيادة.

[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده (1) أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان.

[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار (2) ، والاستقلال (3) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لابأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام (4) ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الاصابع وأصل القدمين ، وإن

ص: 121


1- ( الدخول فيما بعده ) : يكفي في عدم الاعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة.
2- ( والاستقرار ) : في مقابل الجري والمشي ، واما بمعنى السكون والطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط.
3- ( والاستقلال ) : على الاحوط وجوباً.
4- ( بحيث يخرج عن صدق القيام ) : بل وان لم يخرج عن صدقه على الاحوط.

كان الأقوى كفايتهما (1) أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.

[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.

[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.

[ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

[ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات.

[ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما.

[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس (2) ، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أوالميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (3) ، ولو دار الأمر بين ترك

ص: 122


1- ( وان كان الاقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.
2- ( مقدم على الجلوس ) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه - لنقص في خلقته أو لغيره - وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدس سره.
3- ( قدم ما هو اقرب الى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدس سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.

الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرارقدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلاً ولا بعضاً مطلقاً حتى ماكان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعاً على الجانب الايمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الايسر (1) عكس الأول ، فأن تعذرصلى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود (2) بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يؤمئ براسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد (3) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط (4) وضع ما يصح السجود عليه

ص: 123


1- ( فان تعذر فعلى الايسر ) : على الاحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين.
2- ( ويجب الانحناء للركوع والسجود ) : المصلي جلوساً اذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود لما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذٍ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.
3- ( ويزيد ) : على الاحوط الاولى.
4- ( والاحوط ) : الاولى ، هذا في المضطجع والمستلقي ، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالاحوط الاولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها.

على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر (1) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حّد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.

[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالسا (2) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (3) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط (4) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (5) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين.

[ 1478 ] مسألة 18 : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالساً فالأحوط التكرار أيضا.

[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.

[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها (6) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً

ص: 124


1- ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.
2- ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.
3- ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.
4- ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.
5- ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.
6- ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.

إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط (1) حينئذ تكرار الصلاة ، كما أن الأحوط (2) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكبا (3) قدم المشي على الركوب.

[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (4) ، بل وكذا مع الاحتمال.

[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع ، أو نحو ذلك.

[ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال (5) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى

ص: 125


1- ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
2- ( كما أن الاحوط ) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني.
3- ( أو راكباً ) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال اليسر ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافاً الى القيام والاستقرار.
4- ( وجوب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر.
5- ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.

الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.

[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.

[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود (1) ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.

[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوساً إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.

[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها (2) بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كّبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته (3) ،

ص: 126


1- ( لا يجب عليه القيام للسجود ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.
2- ( بل في جميع افعال الصلاة واذكارها ) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والاذكار المستحبة.
3- ( يشكل صحته ) : بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.

فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللّه وقوته » حال النهوض للقيام.

[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر (1).

[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القُرفُصاء (2) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.

[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام امور :

أحدها : إسدال المنكبين.

الثاني : ارسال اليدين.

الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.

الرابع : ضم جميع أصابع الكفين.

الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره.

السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.

الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.

ص: 127


1- ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة 15.
2- ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعيدة.

فصل : في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة (1) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة (2) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً (3) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو (4) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.

[ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور

ص: 128


1- ( سورة كاملة ) : على الاحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.
2- ( من افراد الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه.
3- ( إن قرأها ثانياً ) : بل وان لم يقرأها.
4- ( وسجد سجدتي السهو ) : على الاحوط الاولى كما سيأتي وكذا فيما بعده.

الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمه (1) إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهياً فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.

[ 1495 ] مسألة 3 : لا يجوز (2) قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهياً فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وأن

ص: 129


1- ( وإن لم يتمه ) : اذا استلزم عدم ادراكه ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على الاظهر ، واما ان لم يستلزم ذلك فان اتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ايضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على الاحوط ، واما اذا اتى به سهواً فلا موجب للبطلان ولكنه يقطع السورة اذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها.
2- ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقرب ، ولكن اذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته - على الاحوط - إلّا اذا اتى به ساهياً ، وان تركه - ولو عصياناً - صحت على الاقوى ، وان قرأها الى ماقبل آية السجدة جاز له العدول الى غيرها مطلقاً ، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.

كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.

[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً (1) أو استمعها من غيره (2) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.

[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب (3) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.

[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.

[ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم.

ص: 130


1- ( ولو قرأها نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.
2- ( أو استمعها من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها ايضاً ، وأما اذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلا اذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.
3- : ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة.

[ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كل سورة (1) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

[ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح (2) ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.

[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة.

[ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عينّ البسملة لسورة لم تكف لغيرها (3) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.

[ 1504 ] مسألة 12 : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عينّ وجب إعادة البسملة (4) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينّها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما.

[ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه

ص: 131


1- ( البسملة جزء من كل سورة ) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة الى ما عداها - غير سورة التوبة - فالاحوط - بناءً على عدم جواز التبعيض كما مر - الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات.
2- ( والم نشرح ) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن الاتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط.
3- ( لم تكف لغيرها ) : على الاحوط.
4- ( وجب اعادة البسملة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتياط في التعيين.

[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.

[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها.

[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف (1) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة (2) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه (3) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف (4) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.

[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.

[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل (5) مطلقاً وإن بلغ النصف (3).

ص: 132


1- ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.
2- ( ولو بالبسملة ) : على الاحوط.
3- ( أو الجمعة منه ) : وكذا في العصر بل والغداة.
4- ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.
5- ( في النوافل ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها ايضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.

[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة (1) أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.

[ 1512 ] مسألة 20 : يجب (2) على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (3) بل في الظهر أيضاً على الأقوى.

[ 1513 ] مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.

[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب

ص: 133


1- ( كما اذا نسي بعض السورة ) : لا يبعد جواز التبعيض ايضاً في هذا الفرض والاحوط في غيره العدول إلا في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المذكورة ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صلاته وان كان حانثاً.
2- ( يجب ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الاتية.
3- ( في صلاة الجمعة ) : بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.

إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء.

[ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما أو جاهلاً بمحلهما بأن علم إجمالاً أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.

[ 1517 ] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن (1) ، وأما في الإخفاتية فيجب (2) عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.

[ 1518 ] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت (3) وعدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيدا.

[ 1519 ] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مر في تكبيرة الإحرام (4) من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديرا بأن

ص: 134


1- ( فالاحوط اخفاتهن ) : فيما اذا كان الاسماع محرماً كما اذا كان موجباً للريبة.
2- ( فيجب ) : على الاحوط.
3- ( ظهور جوهر الصوت ) : بل الصدق العرفي ولا يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كما في المبحوح وشبهه.
4- ( ما مر في تكبيرة الاحرام ) : وقد مر ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله : ولا يكفي سماع الغير الخ.

كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.

[ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان.

[ 1521 ] مسألة 29 : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.

[ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه (1).

[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس (2) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.

[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم (3) وإن كان متمكناً من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتمام (4) إن تمكن منه.

[ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك (5) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان

ص: 135


1- ( بما يتوهمه ) : مع الاشارة باصبعه كما في الاخرس.
2- ( الاخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.
3- ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلم.
4- ( فالاحوط الائتمام ) : والاقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الاتي ، نعم يجب - عقلاً - الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.
5- ( أجزأه ذلك ) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان يضم الى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في المسألة الاتية.

أحوط، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.

[ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم (1) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبّح وكبر (2) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة (3) ، أيضاً ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.

[ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الأجرة (4) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.

[ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة (5) ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.

[ 1529 ] مسألة 37 : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا

ص: 136


1- ( ما تعلّم ) : اذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء اليه اصلاً وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي.
2- ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والاحوط الاولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.
3- ( ويجب تعلم السورة ايضاً ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.
4- ( لا يجوز اخذ الاجرة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
5- ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة 45 و 47.

بحرف (1) حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب (2) أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

[ 1530 ] مسألة 38 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة « اللّه » و « الرحمن » و « الرحيم » و « اهدنا » ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة « أنعمت » فلو حذفها حين الوصل بطلت.

[ 1531 ] مسألة 39 : الأحوط (3) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون.

[ 1532 ] مسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلاً إذا أن لا يقف على « العالمين » ويصلها بقوله : « الرحمن الرحيم » يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

[ 1533 ] مسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه ، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الايسر على

ص: 137


1- ( بّدل حرفاً بحرف ) : أي فيما لا يجوز فيه الابدال حسب قواعد اللغة العربية وربما يمنع كون تبديل الضاد بالظاء أو العكس من هذا القبيل بل ربما يمنع كونهما حرفين ولكنه محل نظر.
2- ( بحركة بناء أو أعراب ) : على نحو يعد غلطاً وكذا الكلام فيما بعده فلا يجب المد إلا اذا توقف اداء الكلمة - مادةً او هيئةً - عليه كما في مثل ( الضاليّن ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والالف على مقدار من المد فيجب بهذا المقدار لا أزيد.
3- ( الاحوط ) : الاولى.

الاضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.

[ 1534 ] مسألة 42 : المد الواجب (1) هو فيما إذا كان (2) بعد أحد حروف المدّ - وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها - همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغما في حرف آخر مثل « الضاليّن ».

[ 1535 ] مسألة 43 : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

[ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين (3) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

[ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت.

[ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها (4) ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.

[ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل « الصراط المستقيم » بعد الوصل بالألف واللام وحذف الالف هل يجب إعادة الالف واللام بأن يقول :

ص: 138


1- ( المد الواجب ) : في مصطلح اهل التجويد ، وقد مر الكلام فيه آنفاً.
2- ( فيما اذا كان ) : اي في كلمة واحدة.
3- ( يكفي في المد مقدار ألفين ) : بل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم.
4- ( فالاحوط اعادتها ) : والاقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما اذا لم يكن مريداً للوصول بما بعده.

المستقيم أو يكفي قوله : مستقيم؟ الأحوط الأول ، وأحوط منه إعادة الصراط أيضاً ، وكذا إذا صار مدخول الالف واللام غلطاً ، كأن صار مستقيم غلطاً فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الالف واللام أيضاً بأن يقول : المستقيم ؛ ولا يكتفي بقوله : مستقيم ، وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضاف ، فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ « غير » أيضا.

[ 1540 ] مسألة 48 : الادغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب (1) سواء كانا متحركين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما.

[ 1541 ] مسألة 49 : الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف « يرملون » (2) مع الغنة فيما عدا اللام والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[ 1542 ] مسألة 50 : الأحوط (3) القراءة بإحدى القراءات السبعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي (4) وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.

[ 1543 ] مسألة 51 : يجب إدغام اللام من الالف واللام في أربعة عشرحرفاً وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد

ص: 139


1- ( واجب ) : إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدد منكم عن دينه ).
2- ( احد حروف يرملون ) : اذا اجتمعا في كلمة واحدة وكان الادغام مستلزماً لِلََّبْس لم يجز كما في مثل صنوان وقنوان.
3- ( الاحوط ) : بل الانسب وانسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا.
4- ( بل يكفي القراءة على النهج العربي ) : ولكن لا يجوز التعدي عن القراءآت التي كانت متداولة في عصر الائمة عليهم السلام فيما يتعلق بالكلمات والحروف على الاقوى.

والطاء والظاء واللام والنون ، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في « اللّه » (1) و « الرحمن » و « الرحيم » و « الصراط » و « الضالين » مثلاً بالإِدغام ، وفي « الحمد » و « العالمين » و « المستقيم » ونحوها بالاظهار.

[ 1544 ] مسألة 52 : الأحوط الادغام في مثل « اذهب بكتابي » و « يدرككم » مما اجتمع المثلان في كلمتين (2) مع كون الأول ساكناً (3) ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[ 1545 ] مسألة 53 : لا يجب ماذكره علماء التجويد من المحسنات كالإِ مالة والاشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلك ، بل والإِدغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن (4).

[ 1546 ] مسألة 54 : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدها حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، وإخفائهما إذا كان

ص: 140


1- ( فتقول في اللّه ) : اللام في لفظ الجلالة جزء منها وليست معرفة وان كانت تشترك معها في الحكم المذكور.
2- ( مما اجتمع المثلان في كلمتين ) : ولكن في كون المثال الثاني ونحوه من هذا القبيل تأمل بل منع.
3- ( مع كون الاول ساكناً ) : وعدم كونه من حروف المد وإلا فلا يجوز الادغام كما في ( وقالوا وهم ) و ( في يوسف ).
4- ( وان كان متابعهم احسن ) : بل هو الاحوط الاولى فيما هو من قبيل الادغام الصغير كادغام الذال في الظاء في ( اذ ظلموا ) والدال في التاء في (قدتبين) وتاء التأنيث الساكنة في الطاء في ( قالت طائفة ) والطاء في التاء في ( فرطت ) ونحو ذلك واما الادغام الكبير كادغام الكاف أو القاف في الكاف في ( سلككم وخلقكم ) وأدغام الميم في الميم في ( يعلم ما بين ايديهم ) فجوازه محل أشكال.

بعدهما بقية الحروف لكن لا يجب شيء من ذلك حتى الإِدغام في « يرملون » كما مر.

[ 1547 ] مسألة 55 : ينبغي أن يمّيز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد (1) بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ « الحمد لله » بحيث يتولد لفظ « دُلِل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب » ، وهكذا في « مالك يوم الدين » تولد « كيو » ، وهكذا في بقية الكلمات وهذا ما يقولون إن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي : دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع.

[ 1548 ] مسألة 56 : إذا لم يقف على « أحد » في « قل هو اللّه أحد » ووصله ب- « اللّه الصمد » يجوز أن يقول أحدُ اللّه الصمد بحذف التنوين من أحد ، وأن يقول : أحدُن اللّه الصمد بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقق اللام من اللّه ، وأما على الأول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً وترقيقه إذا كان مكسورا.

[ 1549 ] مسألة 57 : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد والسين ، بأن يقول : السراط المستقيم وسراط الذين.

[ 1550 ] مسألة 58 : يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه : كُفُؤاً بضم الفاء

ص: 141


1- ( بحيث يتولد ) : اذا كان توليدها ناشئاً عن الوصل بين الكلمتين مع الاخلال بالموالاة المعتبرة بين الحروف في احداهما او كلتيهما فهذا يضر بصحة القرائة مطلقاً ، واما اذا كان ناشئاً عن الفصل بين حروف الكلمة الاولى أو الثانية أو هما معاً بما لا يقدح في الموالاة مع الوصل بين نفس الكلمتين بحيث اوجب اجتماع الفصل والوصل المذكورين تولد الكلمة المهملة فهذا محل إشكال للشك في صدق الكلمتين في هذه الحالة ، واما اذا كان ناشئاً عن كيفية النطق بالكلمتين بان أوصَلَ بينهما ونطق بآخِر الاولى واول الثانية أو تمامها بكيفية واحدة - قوة أو ضعفاً - مغايرة لكيفية النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم يكن مخلاً بالصحة إلا ان الاولى الاجتناب عنه.

وبالهمزة ، وكُفُؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكُفُواً بضم الفاء وبالواو ، وكُفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الاخيرة.

[ 1551 ] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم (1) ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (2) لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الادميين.

[ 1552 ] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

فصل : [ في الركعة الثالثة والرابعة ]

في الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع (3) وهي « سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » والأقوى إجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللّهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق (4) ، وإن كان

ص: 142


1- ( يجب عليه أن يتعلم ) : اذا لم يرد الوقف في الاول ولم يتمكن من اداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء ، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة.
2- ( ولا يجوز له ان يكررها بالوجهين ) : في اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر.
3- ( أو التسبيحات الاربع ) : كون التسبيح - لا مطلق الذكر - أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الاقوى ، وإلا ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لا يخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الاربع.
4- ( اتى بالذكر المطلق ) : على الاحوط.

قادراً على قراءة الحمد تعينت حينئذ.

[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الاخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل (1) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.

[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.

[ 1556 ] مسألة 4 : يجب (2) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.

[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.

[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر ، وإن كان الأحوط عدمه.

[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (3) عدم الاجتزاء ، به وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.

ص: 143


1- ( افضل ) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القرءاة في كل ركعة.
2- ( يجب ) : على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في المسألة الاتية.
3- ( فالاحوط ) : بل الاقوى فيما اذا لم يكن ناشئاً عن قصد الاتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا يضر بها سبق قصد الاتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما يسأتي.

[ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو (1) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.

[ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.

[ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده ، وكذا لو دخل في الاستغفار (2).

[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.

[ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب وحيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخييربين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيراً بين الثلاث ، فحيث أنّ الوجوه متعددة (3)

ص: 144


1- ( وسجود السهو ) : على الاحوط الاولى هنا وفي المسألة الاتية.
2- ( وكذا لو دخل في الاستغفار ) : فيه إشكال.
3- ( فحيث أنّ الوجوه متعددة ) : ولكن لا تنحصر في الثلاثة المذكورة بل هي اضعف من غيرها لابتنائها جميعاً على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الامر به على هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر كما تقدم والثاني لا دليل عليه ، ومع تسليم كلا الامرين فالجمع بينهما باحد الوجوه المذكورة - ولا سيما الاخير - ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً على هذا النحو - كما حقق في محله -.

فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة (1) ، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب (2).

فصل : في مستحبات القراءة

وهي امور :

الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ، » أو يقول : « أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم » ، وينبغي أن يكون بالاخفات.

الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية ، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام (3) حتى في الجهرية ، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.

ص: 145


1- ( فالاحوط الاقتصار على قصد القربة ) : هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث.
2- ( له ان يقصد الوجوب ) : قصد الوجوب فيها وصفاً على خلاف الاحتياط ايضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الاولى اذا اتى بها ثلاث مرات.
3- ( وكذا في القراءة خلف الامام ) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها خلف الامام.

الثالث : الترتيل أي التأني في القراءة وتبين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها.

الرابع : تحسين الصوت بلا غناء.

الخامس : الوقف على فواصل الايات.

السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها.

السابع : أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلاً منهما.

الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع.

التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد « كذلك اللّه ربي » مرة أو مرتين أو ثلاث ، أو « كذلك اللّه ربنا » ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً : « الحمد لله رب العالمين » بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.

العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات : كقراءة عم يتساءلون ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا اقسم ، وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبح اسم ، والشمس ، ونحوها في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر اللّه ، وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأُولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأُولى والتوحيد في الثانية ، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأُولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما ، إليهما لما فيهما من الفضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأُولى وهل أتاك في الثانية.

ص: 146

[ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.

[ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.

[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.

[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد الاية؟ قال عليه السلام : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ».

[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب (1) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل (2) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.

[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن.

[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات (3).

[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : ( إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائرالايات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح في ( الرحمن الرحيم ) وإنشاء

ص: 147


1- ( يستحب ) : هذا الحكم محل اشكال.
2- ( أو نقل النية الى النفل ) : تقدم الكلام فيه في فصل النية.
3- ( والتوحيد اربع آيات ) : فيه تأمل ويحتمل الخمس والثالث.

طلب الهداية في ( اهدنا الصراط المستقيم ) ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.

[ 1573 ] مسألة 9 : قد مرّ أنه يجب كون القراءة وسائر ألاذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلاً أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.

[ 1574 ] مسألة 10 : أذا سمع اسم النبى صلى اللّه عليه وآله في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلّم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.

[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط (1) إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها (2) إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة (3) إذا أعاد.

[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة (4).

[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في ( إياك نعبد وإياك نستعين ) القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.

ص: 148


1- ( فالاحوط ) : الاولى.
2- ( يجب اعادتها ) : الاقوى عدم الوجوب.
3- ( يشكل الصحة ) : الاشكال فيها ضعيف.
4- ( في التسبيحات الاربعة ) : ومع ضيق الوقت عنها ايضاً يقتصر على تسبيحة صغرى.

[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مر (1) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به.

[ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قرائته جهراً أن يحافظ على الاجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر الايات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد (2) اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الاية فضلاً عن حرف آخرها.

فصل : في الركوع

يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الايات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته (3) في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.

وواجباته امور :

أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء ، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ،

ص: 149


1- ( كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.
2- ( لا يبعد ) بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة.
3- ( وكذا بزيادته ) : ولو سهواً على الاحوط.

وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.

الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان اللّه » وبين التسبيحة الكبرى « وهي سبحان ربى العظيم وبحمده » (1) ، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط (2) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : « الحمد لله » ثلاثاً أو « اللّه أكبر » كذلك أو نحو ذلك.

الثالث : الطمأنينة (3) فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة.

[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.

[ 1582 ] مسألة 2 : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو

ص: 150


1- ( وبحمده ) : على الاحوط لاولى في زيادة ( وبحمده ).
2- ( بشرط ) : في الاشتراط تأمل.
3- ( الطمأنينة ) : بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به ، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.

باعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن (1) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اخرى بالايماء قائماً ، وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له - وهو قائم - برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه (2) وأتى بالذكر الواجب.

[ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الامر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماًً مومئاً لا يبعد تقديم (3) ، الثاني والأحوط تكرار الصلاة.

[ 1584 ] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام (4) للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء

ص: 151


1- ( اتى بالقدر الممكن ) : بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً ، وان لم يتمكن منه تعين الايماء قائماً بدلاً عنه سواء تمكن من الانحناء قليلاً ام لا ، ولا تصل النوبة الى الركوع الجلوسي مع التمكن من الايماء قائماً مطلقاً ، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
2- ( نواه بقلبه ) : واشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على الاحوط ، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالاحوط الجمع بين الكيفيتين.
3- ( لا يبعد تقديم الثاني ) : بل هو المتعين.
4- ( بل لا يجب عليه القيام ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمكن قبل تحققه وجب القيام.

الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء (1) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.

[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهواً (2) كنقيصته.

[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة (3) وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك (4) ، وإن لم يتمكن أصلاً فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (5) ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط الايماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلا فينوي به قلبا (6) ويأتي بالذكر.

[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن.

[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع

ص: 152


1- ( فالاحوط الانحناء ) : بل هو الاظهر ولا حاجة الى الاعادة.
2- ( ولو سهواً ) : زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الاقوى.
3- ( لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ) : بل من اول الصلاة.
4- ( فكذلك ) : اذا كان بحد يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن اصلاً.
5- ( وجب ) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية.
6- ( فينوي به قلباً ) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.

جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية (1) على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائماً ثم ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع ، وإن كان بعد الوصول ، إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئناً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حده فالأحوط (2) إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.

[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

[ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة

ص: 153


1- ( قبل الدخول في الثانية ) : التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل.
2- ( فالاحوط ) : والاظهر كفاية اتمامها بالوجه الاول.

كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى (1) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والافضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات اللّه عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.

[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه (2) خصوصاً إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول (3) مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.

[ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ « سبحان اللّه » مرة.

[ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً (4) ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع

ص: 154


1- ( فالاقوى ) : بل الاحوط.
2- ( بل الاحوط عدمه ) : قصد الوجوب في الذكر الاول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير.
3- ( هو الاول ) : وهو الاظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع ايضاً - كما تقدم نظيره - بل هذا هو الاوفق بالالة في المقام.
4- ( ويجب اعادته إن كان سهواً ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم - ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.

العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.

[ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذالم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر (1) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.

[ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة.

[ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار.

[ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان اللّه » فعدل وذكر بعده « ربي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان اللّه » بقصد الصغرى ثم ضم إليه « والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » وبالعكس.

[ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.

[ 1600 ] مسألة 20 : يجوز في لفظة « ربي العظيم » أن يقرأ بإشباع (1) كسر الباء من « ربي » وعدم إشباعه (2).

ص: 155


1- ( الى تمام الذكر ) : اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى ، والاظهر حينئذٍ سقوطه وان كان الاحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.
2- ( وعدم اشباعه ) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال.

[ 1601 ] مسألة 21 : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (1) ، بخلاف الذكر المندوب.

[ 1602 ] مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.

[ 1603 ] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حد الركوع فاستقر وأتى بالذكرأو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به (2) ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته (3) ، فما دام في حده يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدلت الدرجات منه.

[ 1604 ] مسألة 24 : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلاً أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الاذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قرائته ، وصلاً بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدرا.

[ 1605 ] مسألة 25 : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء ، وإن كان هو الأحوط.

ص: 156


1- ( وجب اعادته ) : لا يبعد عدم وجوبها.
2- ( لا بأس به ) : الاحوط لزوماً تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الامر في عكسه.
3- ( فانه يوجب زيادته ) : الزيادة ممنوعة ولكن الاشكال المتقدم جارٍ هنا ايضاً مضافاً الى اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع.

[ 1606 ] مسألة 26 : مستحبات الركوع امور :

أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.

الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الاحرام.

الثالث : وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

الرابع : رد الركبتين إلى الخلف.

الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.

السادس : مد العنق موازياً للظهر.

السابع : أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن : التجنيح بالمرفقين.

التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.

الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد.

الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : « سبحان ربي العظيم وبحمده » :

« اللّهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ».

الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللّه لمن حمده » بل يستحب أن يضم إليه قوله : « الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله رب العالمين » إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال

ص: 157

التكبير للسجود.

السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.

[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع امور :

أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.

الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.

الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع : قراءة القرآن فيه.

الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.

فصل : في السجود

وحقيقته وضع الجبهة (1) على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجودٍ الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معا

ص: 158


1- ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.

في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً (1) ، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.

وواجباته أمور :

أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والاٍبهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة (2) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.

الثالث : الطمأنينة (3) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك (4) إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.

الرابع : رفع الرأس منه.

الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية.

السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها

ص: 159


1- ( عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.
2- ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي.
3- ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.
4- ( وان كان سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار.

بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة (1) في غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.

السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علّوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم (2) ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة (3) ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.

الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.

التاسع : طهارة محل وضع الجبهة (4).

العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.

[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف

ص: 160


1- ( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.
2- ( ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.
3- ( ولا بالنسبة الى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.
4- ( طهارة محل وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الاظهر.

الاعلى والحاجبين طولاً ، وما بين الجبينين عرضاً (1) ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الانقص (2) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة (3) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.

[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ (4) الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط (5) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض.

[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع (6) والعضد.

ص: 161


1- ( وما بين الجبينين عرضاً ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين الى الناصية.
2- ( والاحوط عدم الانقص ) : الاظهر جوازه كطرف الانملة.
3- ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله.
4- ( مثل الوسخ ) : اذا كان جرماً مما لا يصح السجود عليه.
5- ( بل الاحوط ) : بل الاقوى اذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة.
6- ( فالاقرب ) : على الاحوط.

[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمى (1) ولو بالاصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.

[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع (2) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.

[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما (3) ، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً (4) يضع سائر أصابعه (5) ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.

[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود (6) ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل (7) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.

ص: 162


1- ( بل يكفي المسمى ) : لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزي بالمقدار الممكن.
2- ( الركبة مجمع ) : بل هي منتهى كل من عطمتي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الاول بل هو الاحوط الاولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود.
3- ( دون الظاهر أو الباطن منهما ) : الظاهر كفاية وضعهما ايضاً.
4- ( أو كان قصيراً ) : ولم يمكن وضعه ولو بعلاج.
5- ( يضع سائر اصابعه ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
6- ( صدق السجود ) : وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر.
7- ( في القاء الثقل ) : بل هو متعذر أو متعسر.

[ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان مادام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد رجله أيضا (1) ، بل ولو انكب على وجهه لاصقاً بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال (2) بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه.

[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجّر (3) لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة (4).

[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته (5) على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له (6) ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الافضل أو الاسهل

ص: 163


1- ( بل ومدّ رجله ايضاً ) : اي على نحو الانفراج بينهما لان يصل صدره وبطنه ولو في الجملة الى الارض.
2- ( لكن قد يقال ) : وهو الصحيح.
3- ( فالاحوط الجر ) : بل هو المتعين إلا اذا التفت الى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فان الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذٍ وان كان الجر واعادة الذكر أحوط ، هذا في الساهي واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
4- ( فالاحوط الاتمام والإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
5- ( لو وضع ) : اي من غير تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
6- ( ومن هنا يجوز له ) : فيه اشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة (1) ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.

[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره (2) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة (3) ليقع السليم منها على الارض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين (4) من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الايمن على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه (5) ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن.

[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء (6) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم

ص: 164


1- ( فالاحوط الاتمام ثم الإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
2- ( دمل أو غيره ) : اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على الارض - ولو من غير اعتماد - لتعذر أو تعسر أو تضرر.
3- ( وإلا حفر حفيرة ) : لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها.
4- ( أحد الجبينين ) : ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها ، والمراد بالجبنين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخص مما لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الاعم - اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر - لا ما يكتنفها بمعناها الاعم.
5- ( سجد على ذقنه ) : تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الاحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الاخر ، ومع تعذر الجميع يضع شيئاً من وجهه على الارض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلا فبعينيه من غير حاجة الى الانحناء.
6- ( اذا عجز عن الانحناء ) : تقدم الكلام في جميع ما ذكره قدس سره هنا في فصل القيام.

يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك.

[ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً إعاد الصلاة احتياطاً (1) ، وإن كان سهواً أعاد الذكر (2) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف (3) ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع (4) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الارض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الارض قهراً فالمجموع سجدة واحدة (5) فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

ص: 165


1- ( اعادة الصلاة واحتياطاً ) : اذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد.
2- ( اعاد الذكر ) : على الاحوط الاولى.
3- ( لكفاية اطمئنان بقية الكف ) : في التعليل نظر.
4- ( على خصوص الاصابع ) : تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار.
5- ( فالمجموع سجدة واحدة ) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هو امر زائد عليها ، فلا يقصد الجزئية بالذكر.

[ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر (1) ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.

[ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة (2) إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة (3) إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها.

[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.

[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (4) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح

ص: 166


1- ( الى مكان آخر ) : أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.
2- ( وتبطل الصلاة) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.
3- ( وبطلت الصلاة ) : بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً كالحدث - ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط ، ولو تذكّره بعد الاتيان بالمنافي فان كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل.
4- ( فالظاهر تقديم الثاني ) : اذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلك وان توقف على رفع المسجد - بكلتا يديه أو أحدهما - لوضع الجبهة عليه ، واما اذا لم يتمكنن من الانحناء بالحد المذكور فوظيفته الايماء ومعه لا يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ولا وضع اليدين على الارض وان كان ذلك أحوط كما مر.

السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير.

فصل : في مستحبات السجود

وهي امور :

الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.

الثانى : رفع اليدين حال التكبير.

الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.

الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد.

الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه.

السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجهاً بهما إلى القبلة.

السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.

الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول :

« اللّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين ».

التاسع : تكرار الذكر.

ص: 167

العاشر : الختم على الوتر.

الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.

الثانى عشر : أن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف ، بل مساواة جميع المساجد.

الرابع عشر : الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والأخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : « يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذوالفضل العظيم ».

الخامس عشر : التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.

السادس عشر : ان يقول فى الجلوس بين السجدتين : « استغفر اللّه ربي واتوب اليه ».

السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأُولى بعد الجلوس مطمئنا ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.

الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك.

التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات.

العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

الحادي والعشرون : التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن

ص: 168

الأرض.

الثانى والعشرون : التجنح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجاً بين عضديه وجنبيه ومبعداً يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين.

الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبي وآله في السجدتين.

الرابع والعشرون : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه.

الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللّهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني ، فإني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك اللّه رب العالمين ».

السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللّهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ».

السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض.

الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا.

التاسع والعشرون : إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.

الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين.

الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.

[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء ، بل بالمعنى الاخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على

ص: 169

أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.

[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة (1) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.

[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (2).

[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع (3).

فصل : فى سائر أقسام السجود

[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل.

[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم والعلق وهي سورة « اقرأ باسم » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (4)

ص: 170


1- ( بل مبطل للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات.
2- ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة منع نعم هو احوط.
3- ( ما لم يدخل في الركوع ) : بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض.
4- ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في الفروع المترتبة عليه.

ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدوّ والاصال ) ، وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون مايؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند قوله : ( ويزيدهم خشوعاً ) ، وفي مريم عند قوله : ( وخرّوا سجداً وبكياً ) ، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : ( يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( افعلوا الخير ) ، وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفوراً ) ، وفي النمل عند قوله : ( ربّ العرش العظيم ) ، وفي ص عند قوله : ( وخرّ راكعاً وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرئ ) بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (1).

[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.

[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.

[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الاية وسمع بعضها الاخر فالأحوط (2) الإتيان بالسجدة.

[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط (3) السجدة أيضا.

[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو

ص: 171


1- ( أمر بالسجود ) : بل ذكر السجود.
2- ( فالاحوط ) : الاولى.
3- ( فالاحوط ) : بل الاقوى.

الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (1).

[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها (2) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.

[ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجّر إلى مكان آخر.

[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له (3).

[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (4) ، فلو تكلم شخص بالاية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في

ص: 172


1- ( على الاحوط ) : والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.
2- ( لو سمعها في اثناء الصلاة أو قرأها ) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة.
3- ( بل مقارناً له ) : اذا كان الوضع عنه نيته.
4- ( بقصد القرآنية ) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة - في القرآن وغيره - اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلاً ، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.

الجميع.

[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.

[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الاية.

[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافاً إلى النية ، إباحة المكان (1) وعدم علوّ المسجد (2) بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المسجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً (3) إذا كان السجود يعدّ تصرفاً فيه.

[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه.

[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : « سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ، أو يقول : « لا إله إلا اللّه حقاً

ص: 173


1- ( اباحة المكان ) : على كلام مر في مكان المصي.
2- ( وعدم علو المسجد ) : على الاحوط الاولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
3- ( نعم يعتبر ان لا يكون لباسه مغصوباً ) : الظاهر عدم اعتباره.

حقاً ، لا إله إلا اللّه إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلا اللّه عبودية ورقاً ، سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » ، أو يقول : « الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي فالعفو العفو » ، أو يقول ما قاله النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، أعوذ بك منك ، لا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ».

[ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرراً وشك بين الاقل والاكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالاقل ، نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الاقل والاكثر وجب الاحتياط بالبناء على الاقل أيضا.

[ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.

[ 1652 ] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقاً أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان (1) ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحب أن يقول : « شكر اللّه » أو « شكراً شكراً » و « عفواً عفواً » مائة مرة أو ثلاث مرات ، ويكفي مرة واحدة ايضاً ، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحب مرتان ، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدماً للايمن منها على الايسر ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويستحب فيه

ص: 174


1- ( اباحة المكان ) : على ما مر.

افتراش ، الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض ، ويستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه ، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد اللّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، « ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال عليه السلام : قل وأنت ساجد

« اللّهم إني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت اللّه ربي ، والاسلام ديني ، ومحمداً نبيي ، وعلي والحسن والحسين - إلى آخرهم - أئمتي عليهم السلام ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ، اللّهم إني انشدك دم المظلوم - ثلاثاً - ، اللّهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين ، اللّهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوّك وعدوّهم ، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد - ثلاثا - اللّهم إني أسألك اليسر بعد العسر - ثلاثاً - ثم تضع خدك الايمن علىّ الارض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت ، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنياً ، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ، ثم تضع خدك الأيسر وتقول : يا مذلّ كل جبار ويا معزّ كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي - ثلاثاً - ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شكراً شكراً ، ثم تسأل حاجتك إن شاء اللّه » ، والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على الارض ، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.

[ 1653 ] مسألة 22 : إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الارض فليومئ برأسه ويضع خده على كفه فعن الصادق عليه السلام :

« إذا ذكر أحدكم نعمة اللّه عزوجل فليضع خده على التراب شكرا لله ،

ص: 175

وإن كان راكباً فلينزل فيلضع خده على التراب ، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه ، فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد اللّه على ما أنعم عليه » ، ويظهر من هذا الخبر (1) تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.

[ 1654 ] مسألة 23 : يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى ، بل من حيث هو راجح (2) وعبادة ، بل من أعظم العبادات وآكدها ، بل ما عبداللّه بمثله ، وما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لانه امر بالسجود فعصى وهذا امر به فأطاع ونجى ، وأقرب ما يكون العبد إلى اللّه وهوساجد وأنه سنّة الأوّابين ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها ، وسجد علي بن الحسين عليهما السلام على حجارة خشنة حتى أحصي عليه ألف مرة : « لا إله إلا اللّه حقاً حقاً لا إله إلا اللّه تعبداً ورقاً لا إله إلا اللّه إيماناً وتصديقاً » ، وكان الصادق عليه السلام يسجد السجدة حتى يقال : إنه راقد وكان موسى بن جعفر عليهما السلام يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.

[ 1655 ] مسألة 24 : يحرم السجود لغير اللّه تعالى ، فانه غاية الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة ، وسجدة الملائكة لم تكن لادم بل كان قبلة لهم ، كما أن سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه اللّه من الملك ، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين وغيره من الأئمة عليهم السلام مشكل ، إلا أن يقصدوا به

ص: 176


1- ( ويظهر من هذا الخبر ) : الاستظهار غير واضح وان كان لا يبعد ان يكون وضع الخد ايضاً نحواً من السجود وقد ورد الحث عليه في روايات كثيرة.
2- ( بل من حيث هو راحج ) : ليس السجود إلا ما كان بقصد التذلل والخضوع فلا مرود للترقي المذكور.

سجدة الشكر لتوفيق اللّه تعالى لهم لإدراك الزيارة ، نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.

فصل : في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين الأُولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ، وسهواً أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة (1) إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتى السهو.

وواجباته سبعة :

الأول : الشهادتان.

الثانى : الصلاة على محمد وآل محمد ، فيقول :

« أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمد وآل محمد » ويجزئ على الأقوى (2) أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمداً رسول اللّه ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ».

الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور.

الرابع : الطمأنينة فيه.

الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر (2) .

ص: 177


1- ( وقضاه بعد الصلاة ) : الاظهر عدم وجب قضائه وان كان احوط.
2- ( كما ذكر ) : لا يبعد كفاية ان يقول ( أشهد ان محمداً صلى اللّه عليه وآله عبده ورسوله ).

السادس : الموالاة (1) بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.

السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.

[ 1656 ] مسألة 1 : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف وهكذا في غيره.

[ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه.

[ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه (2) ويترجم الباقي (3) ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر (4) ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الاذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.

[ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهد امور :

الأول : أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين.

الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد اللّه » أو يقول : « بسم اللّه

ص: 178


1- ( الموالاة ) : ولكن لا مانع من تخلل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها.
2- ( وقبلة يتبع غيره فيلقنه ) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة.
3- ( اتى بما يقدر ) : مع صدق الشهادة عليه.
4- ( ويترجم الباقي ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

وباللّه والحمد لله وخير الاسماء لله ، أو الاسماء الحسنى كلها لله ».

الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع.

الرابع : أن يكون نظره إلى حجره.

الخامس : أن يقول بعد قوله : وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربي نعم الرب وأنّ محمداً نعم الرسول » ثم يقول : « اللّهم صلّ - الخ ».

السادس : أن يقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.

السابع : أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير وهي قوله عليه السلام :

« إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللّه وباللّه والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب ، وأن محمداً نعم الرسول ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته ، ثم تحمد اللّه مرتين أو ثلاثاً ، ثم تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللّه وباللّه والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول ، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة ، أشهد أنّ ربي نعم الرب وأنّ محمداً نعم الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأن اللّه يبعث من في القبور ، الحمد لله

ص: 179

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه ، الحمد لله ربّ العالمين ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وسلّم على محمد وآل محمد ، وترحم على محمد وآل محمد ، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللّهم صل على محمد وآل محمد وامنن عليّ بالجنة وعافني من النار ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً ، ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على أنبياء اللّه ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبداللّه خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، ثم تسلّم ».

الثامن : أن يسبّح سبعاً بعد التشهد الأول بأن يقول : « سبحان اللّه سبحان اللّه » سبعا ثم يقوم.

التاسع : أن يقول : « بحول اللّه وقوته .. الخ » حين القيام عن التشهد الأول.

العاشر : أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.

[ 1660 ] مسألة 5 : يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت.

* * *

ص: 180

فصل : في التسليم

وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام ، وليس ركنا فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم عليه سجدتا السهو (1) للنقصان بتركه ، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئناً.

وله صيغتان هما : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » و « السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » ، والواجب إحداهما فإن قدّم الصيغة الأُولى كانت الثانية مستحبة (2) بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأما « السلام عليك أيها النبي » فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد (3) ، وليس واجبا بل هو مستحب ، وان كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله : « ورحمة اللّه وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم »

ص: 181


1- ( نعم عليه سجدتا السهو ) : على الأحوط الاولى.
2- ( كانت الثانية مستحبة ) : الاحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً.
3- ( من توابع التشهد ) : في كونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشكال في استحبابه.

بحذف الالف واللام.

[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت (1) الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.

[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن (2) إن كان ، وإلا اكتفى (3) بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط ، والاخرس (4) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.

[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء.

[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (5) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما

ص: 182


1- ( بطلت ) : اطلاقه لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.
2- ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.
3- ( وإلا اكتفى ) : على الاحوط.
4- ( والاخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.
5- ( الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقةً ) : بل الأحوط الأولى أن يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحية.

مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة عليهم السلام.

[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.

[ 1667 ] مسألة 7 : قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة (1) مع ذلك.

فصل : في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فإن كان في الاركان بأن قدّم ركناً

ص: 183


1- ( فالأحوط إعادة الصلاة) : لا يترك.

على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك (1) ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلاً على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلا فلا ، نعم يجب (2) عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

[ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأُولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهراً وكذا لو سجد الأُولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأُولى.

فصل : في الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة إلى الايات والكلمات والحروف ، وأنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الاية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فإن فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان

ص: 184


1- ( فكذلك ) : بطلان الصلاة بزيادة السجدتين أو الركوع سهواً مبني على الاحتياط.
2- ( نعم يجب ) : على الاحوط والاظهر العدم إلا في موراد خاصة ستأتي في محالها.

به ، فاذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.

[ 1669 ] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعّد من المحو فلا إشكال فيها.

[ 1670 ] مسألة 2 : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلافصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والاذكار.

[ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره (1) لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.

فصل : في القنوت

وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى (2) ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في

ص: 185


1- ( فالظاهر انعقاد نذره ) : لا يخلو عن اشكال.
2- ( حتى الشفع على الاقوى ) : في القوة منع بل يؤتى به رجاءً.

صلاة العيدين (1) ففيها في الركعة الأُولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس (2) ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.

ولا يشترط فيه رفع اليدين (3) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله « سبحان اللّه » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو « الحمد لله » ثلاث مرات ، بل يجزئ « سبحان اللّه » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى اللّه عليه وآله ، ومثل قوله : « اللّهم اغفرلي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللّه تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.

[ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك.

[ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :

الهي عبدك العاصي أتاكا *** مقراً بالذنوب وقد دعاكا

ونحوه.

[ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية (4) ونحوها من اللغات غير

ص: 186


1- ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله.
2- ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.
3- ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.
4- ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه.

العربية ، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.

[ 1675 ] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الأئمة (صلوات اللّه عليهم ) ، والافضل كلمات الفرج وهى :

« لا إله إلا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، سبحان اللّه رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » ، ويجوز أن يزيد بعد قوله : « وما بينهن » : « وما فوقهن وما تحتهن » كما يجوز (1) أن يزيد بعد قوله : « العرش العظيم » « وسلام على المرسلين » والاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : « اللّهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير ».

[ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء بها ايضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أن اللّه سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي صلى اللّه عليه وآله بالصلاة وبعيد من رحمته ان يستجيب الأول والاخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله.

[ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج - على ما ذكره بعض العلماء - أن يقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودية ، سبحان من تفرد بالوحدانية ، اللّهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ، اللّهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى اللّه عليه وآله أجمعين ».

[ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادةّ أو إعراباً إذا لم

ص: 187


1- ( كما يجوز ) : الاحوط تركه أو الاتيان به بقصد الدعاء.

يكن لحنه فاحشاً ولا مغيراً للمعنى ، لكن الأحوط الترك.

[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدّو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.

[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (1).

[ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قال صلى اللّه عليه وآله : « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا .. الخ » ، ويظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

[ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الإِبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.

[ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

[ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضا على الأقوى.

[ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،

ص: 188


1- ( لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الاظهر.

وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط (1) ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.

[ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

[ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مّر كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الاقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القيام أي تنهض بتأّنٍ وتدريج عدلاً لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.

[ 1688 ] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة.

[ 1689 ] مسألة 18 : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الانف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع ، وحال

ص: 189


1- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.

السجود على الارض مبسوطتين مستقبلاً بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه.

فصل : في التعقيب

وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الافعال الحسنة (1) مثل التفكر في عظمة اللّه ونحوه ، ومثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه وغير ذلك ، وهو من السنن الاكيدة ، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : « من عقب في صلاته فهو في صلاة » وفي خبر : « التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد » ، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً ، وإن كان بعد الفرائض آكد ، ويعتبر أن يكون متصلاً بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً كحال الاضطرار ، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة ، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر من الدعاء ونحوه ، والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر ، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلّى ، ولا يعتبر فيه كون الاذكار والدعاء بالعربية وإن كان هو الافضل ، كما أن الافضل الاذكار والادعية المأثور المذكورة في كتب العلماء ، ونذكر جملة منها تيمناً :

أحدها : أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات.

الثاني : تسبيح الزهراء ( صلوات اللّه عليها ) ، وهو أفضلها على ما ذكره

ص: 190


1- ( الافعال الحسنة ) : اطلاقه محل اشكال بل منع.

جملة من العلماء ، ففي الخبر : « ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ، عليها السلام ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاطمة » عليها السلام وفي رواية : « تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال اللّه تعالى : اذكروا اللّه ذكرا كثيراً» ، وفي اخرى عن الصادق عليه السلام : « تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم » ، والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً بل في نفسه ، نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة ، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة.

وكيفيته : « اللّه أكبر » أربع وثلاثون مرة ، ثم « الحمد لله » ثلاث وثلاثون ، ثم « سبحان اللّه » كذلك ، فمجموعها مائة ، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأول.

[ 1690 ] مسألة 19 : يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين ( صلوات اللّه عليه ) وفي الخبر أنها تسبّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً.

[ 1691 ] مسألة 20 : إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الاقل إن لم يتجاوز المحل ، وإلا بنى على الإتيان به ، وإن زاد على الاعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد.

الثالث : « لا إله إلا اللّه وحده وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وأعزّ جنده وغلب الاحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ».

الرابع : « اللّهم اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك ».

الخامس : « سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » مائة مرة أو

ص: 191

أربعين أو ثلاثين.

السادس : « اللّهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين ».

السابع : « أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والاخرة. ومن شر الاوجاع كلها ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ».

الثامن : قراءة الحمد وآية الكرسي وآية ( شهد اللّه أنه لا إله إلا هو ) - الخ [ آل عمران 3 : 17 ] وآية الملك [ آل عمران 3 : 26 ].

التاسع : « اللّهم إني أسالك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، اللّهم إني أسألك عافيتك في اموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ».

العاشر : « أعيذ نفسي ومارزقني ربي باللّه الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق من شر ما خلق ، إلى آخر السورة - ، واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس ملك الناس - إلى آخر السورة ».

الحادي عشر : أن يقرأ قل هو اللّه أحد اثني عشر مرة ، ثم يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول :

« اللّهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهرالمبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد ، يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالماً وأن تجعل دعائي أوله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً ، إنك أنت علام الغيوب ».

ص: 192

الثاني عشر : الشهادتان والاقرار بالأئمة عليهم السلام.

الثالث عشر : قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرات « أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه ».

الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسيان ، وهو :

« سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الارض بألوان العذاب ، سبحان الرؤوف الرحيم ، اللّهم اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً ، إنك على كل شيء قدير ».

[ 1692 ] مسألة 21 : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر اللّه.

[ 1693 ] مسألة 22 : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلاً ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء النافلة.

[ 1694 ] مسألة 23 : يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقاً.

فصل : [ في الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ]

يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصلّ على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذُكرتُ عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ اللّه به طريق الجنة ».

ص: 193

[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه صلى اللّه عليه وآله مكرراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.

[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي (1) بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللّهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل.

[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.

[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى اللّه عليه » و « اللّهم صل عليه » ، والأولى ضم الال إليه (2).

[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه صلى اللّه عليه وآله يستحب أن يكتب الصلاة عليه.

[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام : « كلما ذكرته » الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.

[ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضاً ذلك ،

ص: 194


1- ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها.
2- ( والاولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه.

نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله صلى اللّه عليه وآله ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليه السلام ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبداللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقال عليه السلام : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».

فصل : في مبطلات الصلاة

وهي أمور :

أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.

الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطرارًا (1) عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.

الثالث : التكفير (2) بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها

ص: 195


1- ( أو سهواً أو اضطراراً ) : بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.
2- ( التكفيير ) : لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.

أشكلت الصحة وإن كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاُخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتى على الوضع المتعارف.

الرابع : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف (1)مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأما الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلاً وسيما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيما تكبيرة الاحرام ، وأما إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً (2) فيما كان عمده مبطلاً إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل البدن.

الخامس : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين (3) غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن

ص: 196


1- ( في الالتفات بالوجه ) : يكيفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة.
2- ( وكذا تبطل مع الالتفات سهواً ) : فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة.
3- ( ولو مهملين ) : المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا كان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقاية او لغيره كما لو تلفظ ب- « ب » للتلقين أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، واما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركباً من حرفين فما زاد.

يكون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.

[ 1702 ] مسألة 1 : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت ، بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر (1).

[ 1703 ] مسألة 2 : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول : « ب ب » مثلا ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان ، والأحوط الأول (2).

[ 1704 ] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الاذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها (3).

[ 1705 ] مسألة 4 : لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر ، فإنه محسوب حرفاً واحداً.

[ 1706 ] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل « ل » حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو القسم ، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان ، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني ، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.

[ 1707 ] مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانين والتأوه (4) ونحوها ، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الاصوات مثل أح ويف وأوه.

[ 1708 ] مسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم ، لا تبطل الصلاة قطعاً (5) إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأما إذا قال : آه من غير ذكر المتعلق فإن

ص: 197


1- ( حرف آخر ) : قد عرفت التفصيل.
2- ( والاحوط الاول ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم.
3- ( عن حقيقتها ) : خروجاً مبطلاً للصلاة.
4- ( والأنين والتأوه ) : لا يترك الاحتياط بتركهما اختياراً.
5- ( لا تبطل الصلاة قطعاً ) : اذا كان بعنوان التشكي الى اللّه تعالى وكذا فيما بعده.

قدّره فكذلك ، وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللّه.

[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً (1) في التكلم أو مختاراً ، نعم التكلم سهواً ليس مبطلاً ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.

[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود (2) ، وأما الدعاء المحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة (3) وإن كان جاهلاً بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم.

[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (4) أيضاً وإن كان الأحوط العربية.

[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية (5) ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضا أبطل ، بل الاية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.

[ 1713 ] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال

ص: 198


1- ( مضطراً ) : على الاحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته.
2- ( غير ما يوجب السجود ) : مر الكلام فيه.
3- ( بل هو مبطل للصلاة ) : فيه منع كما مر.
4- ( بغير العربي ) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم.
5- ( يعتبر في القرآن قصد القرآنية ) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فرعه عليه.

بالصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الامرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.

[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (1) بأن يقول : غفر اللّه لك ، فهو مثل قوله : اللّهم اغفر لي أو لفلان.

[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز (2) ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.

[ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل « صبّحك اللّه بالخير » أو « مساك اللّه بالخير » أو « في أمان اللّه » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس (3) به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم » (4) أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب (5) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.

ص: 199


1- ( مع مخاطبة الغير ) : لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.
2- ( فلا يجوز ) : عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعدّ من المهمل عرفاً.
3- ( فلا بأس ) : مر الكلام فيه.
4- ( سلام عليكم ) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها اذا قرأ قوله تعالى ( واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) أو قوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.
5- ( وان كان الغرض منه السلام او بيان المطلب ) : لكن في وجوب رده حينئذٍ إشكال لانه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.

[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.

[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم (1) ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلاً ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلاً وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنية (2) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.

[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلّم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء (3).

[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً (4) ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

[ 1721 ] مسألة 20 : او كان المسلّم صبياً مميزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (5) بعنوان رد

ص: 200


1- ( بمثل ما سلم ) : بان لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السلام على الاحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية.
2- ( نعم لو قصد القرآنية ) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم.
3- ( بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر ، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
4- ( وجب الجواب صحيحاً ) : على الاحوط ، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الاتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
5- ( جواز الرد ) : بل وجوبه.

التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد (1) ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال (2) ، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.

[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقّدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني (3) أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.

[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.

[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب (4) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا

ص: 201


1- ( لم يجز له الرد ) : على الاحوط.
2- ( ففي كفايته اشكال ) : والاظهر الكفاية.
3- ( يجب جواب الثاني ) : فيه إشكال حتى فيما اذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.
4- ( عن صدق الجواب ) : في حال التحية عرفاً.

سلّم ومشى سريعاً أو كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف (1) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.

[ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك اللّه بالخير » أو « مسّاك اللّه بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (2).

[ 1729 ] مسألة 28 : لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء (3).

[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلي.

[ 1731 ] مسألة 30 : رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز (4) أيضاً ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا.

[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو

ص: 202


1- ( الجواب على المتعارف ) : بل اللازم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه اياه باشارة ونحوها ومع عدم التمكن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها.
2- ( فالاحوط الردّ بقصد الدعاء ) : تقدم الاشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة ، فلو اراد الردّ في المقام فالاحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو اللّه تعالى كان يقول ( اللّهم صبّحه بالخير ).
3- ( بقصد القرآن أو الدعاء ) : بل بقصد التحية.
4- ( عدم كفاية رد الصبي المميز ) : الاظهر كفايته كما مر.

ليس عورة.

[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة (1) ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك (2).

[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب (3) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.

[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلّم سُخرية أو مزاحاً (4) فالظاهر عدم وجوب رده.

[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.

[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب (5) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.

[ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما

ص: 203


1- ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية.
2- ( أو بقوله « سلام » دون عليك ) : فيه اشكال.
3- ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد.
4- ( أو مزاحاً ) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.
5- ( وجب ) : على الاحوط.

من أهل المنبر (1) ، ويكفي رد أحد المستمعين.

[ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط (2) الرد بالمثل.

[ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلى اللّه على محمد وآله » بعد أن يضع (3) أصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك اللّه » أو « يرحمكم اللّه » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط (4) الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : « يغفر اللّه لكم ».

السادس : تعمد القهقهة ولو اضطراراً (5) ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط (6) ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهواً ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلا ، جوفه ضحكاً واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (7).

ص: 204


1- ( من أهل المنبر ) : وجوب رد السلام في غير أول اللقاء عرفاً محل إشكال مطلقاً.
2- ( وان كان الاحوط ) : بل المتعين.
3- ( بعد أن يضع ) أي العاطس ، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلا إنها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً.
4- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
5- ( ولو اضطراراً ) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.
6- ( بل مطلق الصوت على الاحوط ) : الاولى.
7- ( حكمه حكم القهقهة ) : فيه نظر.

السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط (1) لاُمور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من اللّه (2) ولاُمور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطراراً (3) أيضاً مبطل ، نعم لا بأس به اذا كان سهواً ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من اللّه فيبكي تذللاً له تعالى ليقضي حاجته.

الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة (4) ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعّد الركعات بالحصى وعّد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفّوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط (5) الاجتناب عنه عمدا.

التاسع : الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوّتا للموالاة العرفية (6) عمداً ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الاسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص

ص: 205


1- ( على الاحوط ) : في الفرضين.
2- ( للخوف من اللّه ) : أو للاشتياق اليه.
3- ( البكاء اضطراراً ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة.
4- ( مما هو مناف للصلاة ) : اطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه.
5- ( والاحوط ) : الاولى.
6- ( كما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية ) : بل مطلقاً.

بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الاكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.

العاشر : تعمد قول : آمين (1) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة (2) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.

الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأُوليين من الرباعية على ما سيأتى.

الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً (3).

[ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.

ص: 206


1- ( تعمد قول آمين ) : في بطلان الصلاة به لغير المأموم اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً اذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
2- ( وفي حال الضرورة ) : وكذا في حال التقية والمداراتية ولا يأثم بتركه في هذا الحال.
3- ( ان كان ركناً ) : فيه تفصيل يأتي في محله.

[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم (1) ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة (2) ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.

[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (3) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.

[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء - أرواحنا فداه - في حال الصلاة ، وهو مشكل (4).

[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (5) ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

* * *

ص: 207


1- ( بنى على انه اتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.
2- ( وجب عليه الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.
3- ( اتمها ثم ازال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في الجزء الأوّل المسألة 5 من فصل في أحكام النجاسة.
4- ( وهو مشكل ) : الاظهر الجواز.
5- ( فلا يبعد البناء على البقاء ) : فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف وإلا الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.

فصل : في المكروهات فى الصلاة

وهي اُمور :

الأول : الالتفات بالوجه قليلاً بل وبالعين وبالقلب.

الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.

الثالث : القرآن بين السورتين (1) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك.

الرابع : عقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليه وإدخال أطرافه في اُصوله ، أو ضفره وليّه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبُة في مقدم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكل ، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.

الخامس : نفخ موضع السجود.

السادس : البُصاق.

السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.

الثامن : التمطي.

التاسع : التثاؤب.

العاشر : الأنين (2).

الحادي عشر : التأوّه.

الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.

الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً ».

ص: 208


1- ( القرآن بين السورتين ) : في الفريضة.
2- ( الانين ) : لا يترك الاحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده كما مر.

الرابع عشر : الامتخاط.

الخامس عشر : الصَفد في القيام أي الاقران بين القدمين معاً كأنهما في قيد.

السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.

السابع عشر : تشبيك الاصابع.

الثامن عشر : تغميض البصر.

التاسع عشر : لبس الخُف أو الجَورب الضيق الذي يضغطه.

العشرون : حديث النفس.

الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.

الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقرائته.

الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام.

الرابع والعشرون : الإِنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.

الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

[ 1746 ] مسألة 1 : لا بدّ للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (1) ومنع الزكاة والنشوز والاباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : ( إنما يتقبل اللّه من المتقين ) [ المائدة 5 : 27 ].

[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة

ص: 209


1- ( كالعجب والدلال ) : مرّ ان العجب المقارن اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للعبادة.

وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبُرغوث والبَقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحكّ خُرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومّس الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرُعاف.

فصل : [ في حكم قطع الصلاة ]

لا يجوز (1) قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني (2) كالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب

ص: 210


1- ( لا يجوز قطع صلاة الفريضة ) : على الاحوط.
2- ( ولدفع ضرر مالي أو بدني ) : الظاهر جواز قطعها لاي غرض يهمه دينياً كان أو دينوياً وان لم يلزم من فواته ضرر.

الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الأذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذى لا يضر تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة.

[ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً (1).

[ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها (2) لأن دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.

[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.

[ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.

[ 1752 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ».

ص: 211


1- فلا يجوز قطعاً ) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد الى الحنث.
2- ( فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ) : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.

فصل : في صلاة الايات

وهى واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها اُمور :

الأول والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.

الثالث : الزلزلة (1) ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.

الرابع : كل مخوّف سماوي (2) أوأرضي كالريح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التى تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الايات المخوّفة عند غالب الناس ، ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيرّين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للاوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفاً للغالب من الناس.

وأما وقتها (3) ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء وتكون أداء في الوقت المذكور والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير ، وأما في الزلزلة وسائر الايات المخوفة فلا وقت لها بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها (4) ، وإن عصى فبعده

ص: 212


1- ( الزلزلة ) : على الاحوط.
2- ( كل مخوّف سماوي ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
3- ( واما وقتها ) : اي وقت الشروع في الصلاة ، واما الفراغ منها فيجوز تأخيره الى ما بعد تمام الانجلاء اختياراً على الاظهر.
4- ( بل يجب المبادرة الى الاتيان بها بمجرد حصولها ) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآية كما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضي الزمان المتصل بها مطلقاً وان كان الاحوط الاتيان بها ما دام العمر.

إلى آخر العمل وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.

وأما كيفيتها : فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبر للاحرام مقارناً للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأُولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة (1) أو أقل (2) أو أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع ، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرة ، ويجب إتمام سورة في كل ركعة ، وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة (3) حينئذ إلا إذا أكمل

ص: 213


1- (ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة ) : الاحوط الابتداء من أولها ، وعدم الاقتصار على قراءة البسملة وحدها.
2- ( أو أقل ) : بشرط أن يكون جملة تامة على الاحوط.
3- ( والاقوى عدم مشروعية الفاتحة ) : الاقوائية ممنوعة نعم هو احوط.

السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع (1) ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.

[ 1753 ] مسألة 1 : لكيفية صلاة الايات كما استفيد مما ذكرنا صور :

الأُولى : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين ، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.

الثانية : أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الأُولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضاً مرتان.

الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة : عكس هذه الصورة.

الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض ، القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى وبالثانية كما في الخامسة.

ص: 214


1- ( ثم القراءة من حيث القطع ) : ولا بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات.

السابعة : عكس ذلك.

الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة : عكس ذلك ، والأُولى اختيار الصورة الأولى.

[ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة.

[ 1755 ] مسألة 3 : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس (1) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما.

[ 1756 ] مسألة 4 : يستحب أن يكّبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه (2).

[ 1757 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

[ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأُولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الاقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.

ص: 215


1- ( قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.
2- ( وكل رفع منه ) : إلا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

[ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً (1) كاليومية.

[ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلاّ بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.

[ 1761 ] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء (2) ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الايات (3) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال (2) ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففورا.

[ 1762 ] مسألة 10 : إذا علم بالاية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالاية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة (4).

[ 1763 ] مسألة 11 : إذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.

[ 1764 ] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة

ص: 216


1- ( عمداً أو سهواً ) : البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحيتاط اللزومي.
2- ( عصى ووجب القضاء ) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا كان الاحتراق كلياً.
3- ( وأما في سائر الايات ) : تقدم الكلام حولها في اول الفصل.
4- ( وجب القضاء أو الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.

الاية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الاية ، ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الاية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الاية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الاية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه.

[ 1765 ] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة امور :

الأول والثانى والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ.

الرابع : إتيانها بالجماعة (1) أداءً كانت أو قضاءاً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال والاقوال.

الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.

السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.

السابع : قراءة السور الطوال كياسين والنور والروم والكهف ونحوها.

الثامن : إكمال السورة في كل قيام.

التاسع : أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.

العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الاصح.

الحادي عشر : كونها تحت السماء.

الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها.

ص: 217


1- ( اتيهانها بالجماعة ) : في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكال أو منع.

[ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (1) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين.

[ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.

[ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.

[ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.

[ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالايات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الاخير (2) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

[ 1771 ] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (3) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعدّ معه كالمكان الواحد.

[ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض

ص: 218


1- ( حتى الامام ) : استحباب التطويل له فيما اذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه.
2- ( على اشكال الاخير ) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقلائية فلا إشكال.
3- ( بمن في بلد الاية ) : بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن.

والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط (1) قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

[ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجاً تعدد وجوب الصلاة.

[ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط (2) التعيين ولو إجمالاً ، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.

[ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام (3) ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي.

[ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم (4) بقولهم ، ثم بعد مضيّ الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.

* * *

ص: 219


1- ( والاحوط ) : الاولى.
2- ( والاحوط ) : الاولى.
3- ( فلو لم يحترق التمام ) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الرويات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلا جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور.
4- ( ولم يحصل له العلم ) : ولا الاطمئنان.

فصل : في صلاة القضاء

يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه (1) ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد (2)أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

[ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت (3).

[ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.

[ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض

ص: 220


1- ( أو للمرض ونحوه ) : عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محله.
2- ( على وجه العمد ) : من غير عذر.
3- ( كما تقدم في المواقيت ) : وتقدم الكلام فيه.

والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط (1) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.

[ 1780 ] مسألة 4 : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح.

[ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط (2) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه يجب عليه الأداء (3) حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (4) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.

[ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإِكراه.

[ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.

[ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

[ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة

ص: 221


1- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
2- ( على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة.
3- ( يجب عليه الاداء ) : على الاحوط والاقوى العدم وكذا الحال في القضاء.
4- ( فالاحوط القضاء ) : والاقوى عدم لزومه.

المنذورة في وقت معين (1).

[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.

[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (2) قضاؤها قصراً مطلقاً سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الاماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.

[ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.

[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط (3) اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.

[ 1790 ] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد

ص: 222


1- ( حتى النافلة المنذورة في وقت معين ) : على الاحوط ، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الايات.
2- ( فالاحوط ) : لا يترك.
3- ( والاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو من قوة.

لصلاة الليل ومّد لصلاة النهار ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.

[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الاخر ، فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.

[ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب (1) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزماً للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهراً بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان ، مختلفين في عدد الركعات ، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأُولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى.

[ 1793 ] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.

[ 1794 ] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الايام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.

ص: 223


1- ( يجب الترتيب ) : الاظهر عدم وجوبه إلا في المترتبين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتية.

[ 1795 ] مسألة 19 : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.

[ 1796 ] مسألة 20 : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلاً فانه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.

[ 1797 ] مسألة 21 : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيراً فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الاربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مرددتين بين الاربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ، ومغرب.

[ 1798 ] مسألة 22 : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثم بركعتين للصبح ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والاخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر

ص: 224

ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.

[ 1799 ] مسألة 23 : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.

[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمساً ولم يدر أنه كان حاضراً أو مسافراً.

[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشر ، وإن علم أن عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.

ص: 225

[ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلاً مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.

[ 1803 ] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

[ 1804 ] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها (1) إذا لم يتجاوز محل العدول.

[ 1805 ] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الاًدائية ، ولكن لا يكتفي بها (2) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليها.

[ 1806 ] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.

[ 1807 ] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على

ص: 226


1- ( استحب له العدول منها اليها ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلا لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الاول في هذا الفرض وقد مرّ.
2- ( لكن لا يكتفي بها ) : الاظهر الكفاية.

الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.

[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلا.

[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.

[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (1) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.

[ 1811 ] مسألة 35 : يستحب تمرين المميز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته.

[ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الولي منع الاطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم (2) أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط (3) والغيبة بل والغناء على الظاهر ،

ص: 227


1- ( الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء ) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمكن من القضاء على نحو صلاة المختار فان الاحوط حينئذٍ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية ، واذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانياً الا اذا كان عذره من غير جهة الاركان.
2- ( عن كل ما فيه ضرر عليهم ) : وان لم يصل الى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الاحوط.
3- ( كالزنا واللواط ) : وشرب المسكر والنميمة واما عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط.

وكذا عن أكل الاعيان النجسة (1) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

فصل : في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعاً (2) وكان عاجزاً عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات (3).

[ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه (4) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتيان ما عليه

ص: 228


1- ( الاعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.
2- ( إلا الحج اذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج.
3- ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والائمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة.
4- ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في مورده بل لا بُدّ من الاتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو علمه بل الاتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره.

له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير ، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.

[ 1814 ] مسألة 2 : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه ، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق أن أخذ الأُجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عبادياً بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه ، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.

[ 1815 ] مسألة 3 : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (1) خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة (2) في الواجبات المالية (3) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج

ص: 229


1- ( ان يوصى به ) : مر ما ينفع المقام في احكام الاموات.
2- ( اخرجها من اصل التركة ) : إلا اذا اوصى باخراجها من الثلث.
3- ( في الواجبات المالية ) : التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكاً للغير فانها هي التي تخرج من الاصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلاً عن البدنية إلا حجة الاسلام ، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاول اشكال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين اللّه ودين اللّه أحق أن يقضى.

[ 1816 ] مسألة 4 : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (1) في وجوب الإخراج من التركة.

[ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (2) وإن لم يوص بها ، نعم الإحوط (3) مباشرة الولد ذكراً كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.

[ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الإحتياط وجب إخراجه من الأصل (4) أيضاً ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الإحتياط

ص: 230


1- ( يكفي ) : كفايته في الحج محل اشكال ، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.
2- ( حيث يجب على الولي ) : على كلام يأتي في محله.
3- ( نعم الاحوط ) : هذا الاحتياط استحبابي.
4- ( وجب اخراجه من الاصل ) : حيث ان العبرة فيما يخرج من الاصل - اي الديون والحج - بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه من الاصل.

وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به (1) ، بل جوازه أيضاً محل إشكال.

[ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (2) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعاً.

[ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو (3) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.

[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً (4) بأجزاء الصلاة

ص: 231


1- ( فلا يجب وان اوصى به ) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.
2- ( بطلت الاجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد - كما ربما يدعى في امثال المقام - يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.
3- ( فان فوت التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.
4- ( يشترط في الاجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين - اجتهاد أو تقليداً - بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً.

وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح (1) وإن لم يكن عادلاً.

[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد (2) ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.

[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (3) خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلاً عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.

[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (4) ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.

[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى

ص: 232


1- ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.
2- ( وان كان لا يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى - اجتهاداً أو تقليداً - كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.
3- ( لا يجوز استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.
4- ( تقليده أو اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.

تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (1) ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها (2) ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة (3)إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علماً وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.

[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.

[ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية.

ص: 233


1- ( تكليف نفسه ) : الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف اطلاقه اليه فتكون وظيفة الاجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
2- ( يجب عليه الاتيان بها ) : إلا اذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز للاجير عندئذٍ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليق السابق ، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك.
3- ( ويحتمل الصحة ) : هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الاجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.

[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب (1) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار (2) المحصل له خصوصاً إذا علم أن الميت كان عالماً بالترتيب.

[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلاً إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.

[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً (3) ، بل الظاهر (4) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

ص: 234


1- ( مراعاة الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالاصل ولكن اذا كان القاضي مكلفاً - بمقتضى عقد الايجار مثلاً - بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظرة من هذه الجهة ايضاً.
2- ( يجب اشتراط التكرار ) : لا يجب الاشترط على المستأجر إلا اذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
3- ( ويقبل قول الاجير بالإتيان به صحيحاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا احرز اتيانه باصل العمل وشك في صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.
4- ( بل الظاهر ) : فيه نظر.

[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (1) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلا.

[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة (2) فيرجع المؤجر (3) بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (4).

[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الأجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (5) بعمله ، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.

[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه (6) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل

ص: 235


1- ( باقل ) : قيمة ولو من غير الجنس.
2- ( انفسخت الاجارة ) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته ، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.
3- ( فيرجع المؤجر ) : الصحيح المؤآجر اوالمستأجر ويأتي نظيره في المسألة 29.
4- ( ملك الاجرة ) : اذا لم تكن الاجارة على علمه المباشري.
5- ( اجرة المثل ) : ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد من الاجرة المسماة وكان الاجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد.
6- ( في صلاة نفسه ) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.

حق الناس المقدم على حق اللّه.

[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

[ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

[ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح (1).

[ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح

ص: 236


1- ( على الوجه الصحيح ) : بان يكون هو متعلق الاجارة حقيقة - كما هو الحال في الاجارات المتعارفة - وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم اتينها بحسب الاطلاق بانه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود القرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتم ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة ، واما في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للاجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاضه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه او على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً.

أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.

[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (1) ، فالأحوط الاستئجار عنه.

فصل : في قضاء الولي

يجب (2) على ولي الميت رجلاً كان الميت أو امرأة (3) على الأصح حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (4) أو حيض فيما يجب فيه القضاء (5) ولم يتمكن من قضائه (6) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم (7) لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق

ص: 237


1- ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.
2- ( يجب ) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.
3- ( أو مرأة ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
4- ( من مرض او سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.
5- ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة 31 من احكام الحائض.
6- ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.
7- ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.

وضامن الجريرة.

[ 1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (1) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولّياً.

[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد.

[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.

[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (2) ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.

[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث (3) بالقتل أو الرق أو الكفر.

[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره (4) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

ص: 238


1- ( عن الابوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
2- ( فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.
3- ( فيجب على الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.
4- ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.

[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (1) ، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (2) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.

[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً (3).

[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.

[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.

[ 1855 ] مسألة 13 : يجب على الولي (4) مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر

ص: 239


1- ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.
2- ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة.
3- ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.
4- ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالاصل.

لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُم.

[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (1) ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجباً بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.

[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.

[ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.

[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها (2).

[ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي (3) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.

[ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة

ص: 240


1- ( يراعي تكليف الميت ) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء.
2- ( وجب على الولي قضاؤها ) : لا يبعد عدم الوجوب.
3- ( يكفي ) : فيه منع.

بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.

[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (1) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.

[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.

[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.

[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (2).

[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.

فصل : في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (3) خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :

« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة :

ص: 241


1- ( في جميع الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.
2- (اشكال): بل منع.
3- (في جميع الفرائض): لم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.

« قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال عليه السلام : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ، قال عليه السلام : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام » وفي رواية محمد بن عمارة :

« قال : أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ، فقال عليه السلام : الصلاة في جماعة أفضل » ، مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة وفي بعض الأخبار ألفين ، بل في خبر :

« قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك ، قلت : ما تلك الهديتان؟ قال : الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة ، قلت : يا جبرائيل ما لأُمتي في الجماعة؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب اللّه لكل واحد ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وسبعين ألفاً وثمانمائة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة ، يا محمد صلى اللّه عليه وآله تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير

ص: 242

من ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة ، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة » وعن الصادق عليه السلام :

« الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة » ولا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر ، فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره ، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك ، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره ، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف أو كانت عند علي عليه السلام الذي فيه بمائتي ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل ، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل وكلما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل ، وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد ، ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافاً بها ، ففي الخبر :

« لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد إلا من علة ، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته » وفي آخر :

« أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فاحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، فمقتضى الأيمان عدم الترك من غير عذر

ص: 243

لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين.

[ 1868 ] مسألة 1 : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (1) ، وأما إذا كان عاجزاً عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمداً ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها (2) ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة (3) بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (4).

[ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية (5) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن

ص: 244


1- ( مع قدرته على التعلم ) : وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث القراءة.
2- ( اذا كان ترك السواس موقوتاً عليها ) : لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدم في فصل طريق ثبوت النجاسة.
3- ( وكذا اذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة ) : بل وكذا اذا توقف ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها.
4- ( لا يبعد وجوبها بامر احد الوالدين ) : بل هو بعيد نعم لا بُدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما - وان لم يبلغ حد العقوق -.
5- ( لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الاصلية ) : على اشكال في بعض الموارد.

الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.

[ 1870 ] مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلَّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلي وجوباً (1) ، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة (2).

[ 1871 ] مسألة 4 : يجوز الاقتداء فى اليومية أياً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف (3) كما يجوز العكس.

[ 1872 ] مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط (4) ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم.

[ 1873 ] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي

ص: 245


1- ( بمن يصلي وجوباً ) : ولكن ليس للامام ترتيب احكام الجماعة على اقتداء المحتاط به.
2- ( كان احتياطهما من جهة واحدة ) : بان كانت جهة احتياط الامام جهة لاحتياط الماموم ايضاً ولا يعتبر العكس.
3- ( بصلاة الطواف ) : فيه اشكال وكذا في عكسه.
4- ( والاحوط ) : لا يترك وكذا فيما بعده.

الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.

[ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.

[ 1875 ] مسألة 8 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة بل وصبياً مميزاً على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة (1) أحدهم الإمام.

[ 1876 ] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (2) نية الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتاً لا قتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ، وأما المأموم فلا بد له من نية الأئتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا ، وكذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع (3) ، ويجب عليه تعيين الإمام بالأسم أو الوصف أو الإِشارة الذهنية (4) أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته (5) مثلاً من الأئمة

ص: 246


1- ( إلا بخمسة ) : من الرجال.
2- ( في غير الجمعة والعيدين ) : وفي غير المعادة جماعة.
3- ( ولم يقصد التشريع ) : المخل بقصد القربة.
4- ( أو الاشارة الذهنية ) : بشرط أن تكون على نحو تميزه عمن عداه واقعاً وقت النية وان لم يتميز لديه خارجاً بحيث يتمكن من الاشارة الحسية اليه وهكذا الحال في العيين بالاسم والوصف.
5- ( او بمن يجهر في صلاته ) : بالشرط المتقدم.

الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.

[ 1877 ] مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.

[ 1878 ] مسألة 11 : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفرداً وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهرعليه أحوال الأئتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة (1) ، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً ، وأما إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشك في أنه من أول الصلاة نوى الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

[ 1879 ] مسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته أيضاً (2) إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء وولم يقع منه ما ينافي صلاة المنف رد أتم منفرداً ، وإن كان عمرو أيضاً عادلا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنه زيد فبان أنه عمرو وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.

[ 1880 ] مسألة 13 : إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما

ص: 247


1- ( ولحوق احكام الجماعة ) : فيه اشكال بل منع وكذا في الفرع الاتي.
2- ( بطلت جماعته وصلاته ايضاً ) : الاظهر صحتهما في جميع الصور المذكروة نعم اذا التفت في الاثناء ولم يحرز عدالته عمرو انفرد في صلاته.

الإمامة للآخر صحت صلاتهما (1) ، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (2) ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الإنفراد بعد الشك.

[ 1881 ] مسألة 14 : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته (3) من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (4) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

[ 1882 ] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الأئتمام في الأثناء.

[ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول من الأئتمام إلى الإنفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (5) وإن كان ذلك من نيته في أوّل الصلاة ، لكن

ص: 248


1- ( صحت صلاتهما ) : ولكن اذا كان احدهما قد شك في عدد الركعات أو الافعال فرجع الى حفظ الاخر واخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الاخلال به - ولو عن عذر - بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.
2- ( اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ) : بما يوجب البطلان مطلقاً - ولو كان عن عذر - لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
3- (ما يمنعه من اتمام صلاته) ومثله ما لو اكمل صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام.
4- ( تقديم امام آخر ) : منهم لا مطلقاً على الاحوط الاولى.
5- (*) ( في جميع احول الصلاة على الاقوى ) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الاثناء لالعذر محل اشكال مطلقاً ولكنه لا يضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الى الاعادة وهذا كما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.

[ 1884 ] مسألة 17 : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الإنفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها ، خصوصاً إذا كان في الأثناء (1).

[ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الأئتمام والركوع معه ثم العدول إلى الإنفراد اختياراً (2) ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أولا.

[ 1886 ] مسألة 19 : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط.

[ 1887 ] مسألة 20 : لو نوى الإنفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الأئتمام ، نعم لو ترددّ في الإنفراد وعدمه ثم عزم على عدم الإنفراد صح ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الإنفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط(3) عدم العود مطلقاً.

[ 1888 ] مسألة 21 : لو شكّ في أنه عدل إلى الإنفراد أم لا بنى على عدمه.

[ 1889 ] مسألة 22 : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة

ص: 249


1- ( خصوصاً اذا كان في الاثناء ) : لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة الاولى اذا عدل لا لعذر.
2- ( ثم العدول الى الانفراد اختياراً ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.
3- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.

صحّ (1) ، وكذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها ، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.

[ 1890 ] مسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الإنفراد وصحت ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت (2).

[ 1891 ] مسألة 24 : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها ، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة فى ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط ، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأما في الركعات الآخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام (3) بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأما إذا دخل فيها من أول

ص: 250


1- ( صح ) : على اشكال وكذا الحال بالنسبة الى المأموم إلا ان يكون الداعي الى الامور المذكورة هي القربة.
2- ( وإلا بطلت ) : قد ظهر التفصيل في مما مر.
3- ( فلا يضر عدم ادراك الركوع مع الامام ) : اذا ادرك معه القيام قبل الركوع ، وإلا ففيه اشكال ، ولو ادرك مع الركوع كفى وان لم يدرك القيام قبله.

الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة (1) لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم ، لكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.

[ 1892 ] مسألة 25 : لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته (2) ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة (3) أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.

[ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت.

[ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائماً (4) إلى الركعة الأخرى فيجعلها الاولى له ، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق

ص: 251


1- ( حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة ) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر.
2- ( بطلت صلاته ) : لا تبعد صحتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه - كما لو حدث الشك بعد الركوع - فبيني على انعقادها جماعة على الاظهر.
3- ( والاحوط في صورة الشك الاتمام والاعادة ) : هذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك واما العدول فجوازه محل اشكال سيما اذا حدث الشك بعد تجاوز المحل.
4- ( أو انتظار الامام قائماً ) : جواز الانتظار محل اشكال ، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.

الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبرّ للإِحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره (1) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه.

[ 1895 ] مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (2) فإذا سلّم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.

[ 1896 ] مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبرّ (3) وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن الأحوط إتمام الأُولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالاعادة.

[ 1897 ] مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبرّ في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده (4) أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام

ص: 252


1- ( لا يبعد جواز دخوله وانتظاره ) : هذا لم يثبت جوازه إلا فيمن ادرك الامام في التشهد الاول فالاحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق ثم يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة.
2- ( ويتشهد ) : يأتي به بقصد القربة المطلقة أو يتركه واما التسليم فالاحوط لزوماً تركه.
3- ( نوى وكبر ) : الاحوط ان يكبر بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير على النحو السابق.
4- ( أو في سجوده ) : جواز الالتحاق حال السجود وبين السجدتين محل إشكال.

للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الإفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الأختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاً ، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي بل له المشي متخطياً على إلى وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.

فصل : [ في شرائط الجماعة ]

يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مر في المسائل المتقدمة امور :

أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1) ، وكذا بين بعض المأمومين مع الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قّدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً ، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين (2) مع كون الإمام رجلاً بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل، هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً

ص: 253


1- ( يمنع عن مشاهدته ) : بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء.
2- ( أو غيره من المأمومين ) : اي من الرجال.

فالحكم كما في الرجل.

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتداً به دفعياً كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح ، من غير فرق بين المأموم الاعمى والبصير والرجل والمرأة ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (1) ، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر (2) فيه ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير (3).

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلا إذا كان في صفّ متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب ، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة ، والإفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الأئتمام (4) ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى جواز المساواة (5) ، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة

ص: 254


1- ( مما هو دون الشبر ) : بل مما لا يعد علواً عرفاً.
2- ( قدر الشبر ) : بل القدر غير المعتد به كما عرفت.
3- ( ولو بكثير ) : ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.
4- ( ان بقي على نية الائتمام ) : تشريعاً بحيث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظيفة المنفرد على تفصيل تقدم في نظائره.
5- ( وان كان الاقوى جواز المساواة ) : في المأموم الواحد ، واما المتعدد فلا يترك الاحتياط بتأخره عن الامام في الموقف ، هذا في الرجل واما المرأة فتراعي في موقفها من الامام - اذا كان رجلاً - وكذا مع غيره من الرجال ما مر في العاشر من شرائط مكان المصلي.

معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي.

[ 1898 ] مسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.

[ 1899 ] مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا.

[ 1900 ] مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق.

[ 1901 ] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.

[ 1902 ] مسألة 5 : الشُبّاك لا يعد من الحائل ، وإن كان الأحوط (1) الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

[ 1903 ] مسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.

[ 1904 ] مسألة 7 : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو

ص: 255


1- ( وإن كان الاحوط ) : لا يترك.

أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني مثلاً من الأول.

[ 1905 ] مسألة 8 : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصح اقتداء من يكون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

[ 1906 ] مسألة 9 : لا يصح اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلاً بمن لم تحل الاسطوانة بينهم ، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لاحائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.

[ 1907 ] مسألة 10 : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.

[ 1908 ] مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا ، وإلا بطلت (1).

[ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتصلت المارّة لا يجوز إن كانوا غير مستقرين لاستقرارالمنع حينئذ.

[ 1910 ] مسألة 13 : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأما

ص: 256


1- ( بطلت ) : مر التفصيل في امثال المقام.

لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.

[ 1911 ] مسألة 14 : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعاً من الأول ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.

[ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين ، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أُخرى لا يبعد (1) بقاء قدوة المتأخرين.

[ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.

[ 1914 ] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم ، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

[ 1915 ] مسألة 18 : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً ، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلاً للمتابعة أو نحو ذلك (2) بطلت صلاته وإلا صحت.

ص: 257


1- ( لا يبعد ) : فيه نظر لطروالبعد لا من جهة الحيلولة.
2- ( أو نحو ذلك ) : مما يوجب البطلان مطلقاً كما مر.

[ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل (1) ، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مر.

[ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.

[ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر (2) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر ، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.

[ 1919 ] مسألة 22 : لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.

[ 1920 ] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقاً بالقرب كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.

ص: 258


1- ( إلا اذا عاد المتقدم الى الجماعة بلا فصل ) : هذا الاستثناء محل نظر.
2- ( تبطل جماعة المتأخر ) : اذا كانت صلاة الصف المتقدم باطلة في مذهبهم ايضاً - وان لم يكونوا ملتفتين للبطلان - واما اذا كانت صحيحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.

[ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطرارا صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد (1) بقاء قدوته.

[ 1922 ] مسألة 25 : يجوز (2) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.

فصل : في أحكام الجماعة

[ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط (3) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، وأما في الأُوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه (4)، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيراً بينهما ، سواء قرء الإمام فيهما

ص: 259


1- ( لا يبعد ) : بل لا يخلو عن بعد.
2- ( يجوز ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
3- ( الاحوط ) : لا يترك.
4- ( جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ) : في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذٍ.

أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته ، أو لم يسمع.

[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً (1).

[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.

[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز.

[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل (2) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.

[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخر الفاحش.

[ 1930 ] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبدي (3) وليس شرطاً في الصحة ، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة (4) ، وإن كان الأحوط

ص: 260


1- ( فالاحوط الترك مطلقاً ) : والاظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.
2- ( فيجوز أن يطليل ) : بمقدار لا يخل بالمتابعة.
3- ( وجوب المتابعة تعبدي ) : بل شرطي ، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء ، بل مطلقاً - على الاحوط - اذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.
4- ( ولكن صلاته صحيحة ) : بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.

الإتمام والاعادة خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.

[ 1931 ] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (1) والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته (2) ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك ، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين (3) ، وأما في السجدة الواحدة فلا.

[ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتعابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.

[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأُولى حسبت متابعة

ص: 261


1- ( وجب عليه العود ) : على الاحوط.
2- ( اثم وصحت صلاته ) : لا يأثم على ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال.
3- ( أو في كل من السجدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.

والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.

[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة (1) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ(2) من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد (3) ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان (4) مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.

[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ، وعلى أي حال لو تعمد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته (5) ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع

ص: 262


1- ( وجبت المتابعة ) : على الاحوط.
2- ( والاحوط الإتيان بالذكر في كلّ ) : هذا الاحتياط استحبابي وانما الواجب الاتيان بالذكر في الركوع أو السجود الاول فان استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصح جماعته على الاظهر.
3- ( وان اثم في صورة العمد ) : مر انه لا يأثم ولكن الصحة جماعته حينئذٍ محل اشكال.
4- ( فالاحوط البطلان ) : والاظهر الصحة في صورة السهو.
5- ( لم تبطل صلاته ) : ولا جماعته.

فيها إلا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل (1).

[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كّبر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتّمها أو قطعها (2).

[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود « وبحول اللّه وقوته » ونحو ذلك.

[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.

[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك.

[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الاولتين إذا أتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في

ص: 263


1- ( وان كان في وجوبه تأمل ) : بل منع.
2- ( واتمها أو قطعها ) : جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال.

السجود (1) أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط (2) بإعادة الصلاة.

[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح (3) عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة (4) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.

[ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق (5) في الركوع ، فمع الاطمئنان ، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.

[ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك ،

ص: 264


1- ( واللحوق به في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم.
2- ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
3- ( الاحوط التسبيح ) : بقصد القربة المطلقة.
4- ( فالحال كالمسألة المتقدمة ) : مر الكلام فيها.
5- ( ما لم يخف فوت اللحوق ) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع.

بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان (1).

[ 1944 ] مسألة 22 : يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (2) كما في سائر موارد وجوب الاخفات.

[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الإمام ويتشهد (3) ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين.

[ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلاّ كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.

ص: 265


1- ( فالظاهر عدم البطلان ) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية - بقراءة السورة أو الاتيان بالقنوت أو بغير ذلك - جرى عليه التفصيل المتقدم فيمن انفرد في الاثناء من غير عذر.
2- ( نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها.
3- ( ويشهد ) : مقتصراً على المقدار الواجب من غير توان.

[ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ (1) الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.

[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيل أن الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاُوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها.

[ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأقيمت الجماعة وخالف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول (2) إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالاولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة (3) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.

ص: 266


1- ( قرأ ) : على الاحوط.
2- ( جاز له القطع بعد العدول ) : جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل اشكال كما سبق.
3- ( فالاولى والاحوط عدم العدول واتمام الفريضة ) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستئنافها جماعةً.

[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل (1) بالأختصاص بغير الثنائية.

[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نية الاقتداء ، وإلا فينوي الانفراد.

[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز (2) للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها.

[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالأخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلٍ الخلاف واتحدا في العمل ، مثلاً إذا كان رأي ، أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً (3) فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين

ص: 267


1- ( ولكن قيل ) : ولا يخلو عن وجه.
2- ( يجوز ) : رجاءً.
3- ( يجوز مع المخالفة في العمل ايضاً ) : اذا لم تستوجب الاخلال بما يكون دخيلاً في صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا يصح الاقتداء ولا فرق في الصورتين بين ان يكون المأموم قاطعاً بدخالته في الصحة او معتمداً فيها على حجة شرعية.

التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعياً ، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلاً إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك ، نعم يمكن أن يقال (1) بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً ، بل يحتمل أن يقال : إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.

[ 1954 ] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.

[ 1955 ] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقاً عالماً بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء (2) به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء (3) إذا تذكر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز

ص: 268


1- ( نعم يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف.
2- ( لا يجوز له الاقتداء ) : بل يجوز على الاظهر.
3- ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء : فيه تفصيل قد تقدم ووجوبهما عقوبة لعدم الاهتمام - لا يدل على البطلان واقعاً.

الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.

[ 1956 ] مسألة 34 : إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافراً أو غير متطهر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (1) ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبين ذلك في الأنثاء ، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها ، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم ، صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً الخ.

[ 1957 ] مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة (2) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان

ص: 269


1- ( انكشف بطلان الجماعة ) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما يغتفر فيها.
2- ( أو قراءة في مورد ) : على الاحوط.

كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.

[ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الاثناء فالظاهر وجوبه (1).

[ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقاً على الأحوط (2) ، إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع (3) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.

[ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم

ص: 270


1- ( فالظاهر وجوبه ) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الاحوط.
2- ( بل مطلقاً على الاحوط ) : الاقوى كون القاصر - في الفرضين - كمن اعتمد على الحجة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على المسألة 31.
3- ( موافقة للواقع ) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.

بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظن المعتبر.

فصل : في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه اُمور : البلوغ (1) ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين (2) ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإِعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.

[ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله (3) ، والجالس للمضطجع.

[ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

[ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين (4) على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي

ص: 271


1- ( البلوغ ) : في جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال.
2- ( وان لا يكون قاعداً للقائمين ) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.
3- ( والمضطجع لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً.
4- ( كالركعتين الاخيرتين ) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع.

لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.

[ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم (1)، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.

[ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.

[ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقاً (2).

[ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط (3) الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

[ 1968 ] مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.

[ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى.

ص: 272


1- ( وان كان الاحوط العدم ) : لا يترك وكذا فيما بعده.
2- ( كما مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه.
3- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.

[ 1970 ] مسألة 10 : يجوز (1) إمامة غير البالغ لغير البالغ.

[ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط (2) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والإعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.

[ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة (3) الأجتناب عن الكبائر وعن الأصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن تلك الملكة.

[ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.

[ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد (4) بعدمها.

[ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن

ص: 273


1- ( يجوز ) : محل اشكال.
2- ( الاحوط ) : لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً.
3- ( العدالة ملكة ) : تقدم الكلام حولها في المسألة 23 من مباحث التقليد.
4- ( وشهادة عدل واحد ) : على اشكال.

يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.

[ 1976 ] مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.

[ 1977 ] مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الإفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.

[ 1978 ] مسألة 18 : إذا تشاحّ الائمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجح من قدمّه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصاً إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثم الإفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثم الأسنّ في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية ، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالاولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الائمة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالاولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.

[ 1979 ] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والأيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي

ص: 274

هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له (1) وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً (2) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.

[ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته (3) ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل.

فصل : في مستحبات الجماعة ومكروهاتها

أما المستحبات فاُمور :

أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام (4) أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والإمرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلاً ، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن (5) صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.

ص: 275


1- ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الاحوط لزوماً ترك المزاحمة.
2- ( لا ملكاً ) : في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الاعم.
3- ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم.
4- ( محاذياً لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان.
5- ( فالاولى و فوقهن ) : بل الاحوط ولا يترك.

الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف.

الثالث : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.

الرابع : الوقوف في القرب من الإمام.

الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة (1) ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.

السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.

السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.

الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.

التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.

العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من

ص: 276


1- ( هذا في غير صلاة الجنازة ) : هذا استثناء عما ذكره في الامر الثالث من افضلية الصف الاول ولعل ذكره هنا سهو من قلم الناسخ.

لم يشهد الإقامة.

الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.

الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحّس بداخل.

الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين ».

الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة ».

وأما المكروهات فاُمور أيضاً.

أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثاني : التنّقل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة.

الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.

الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان.

الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً.

السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة ، وكذا

ص: 277

في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.

[ 1981 ] مسألة 1 : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصراً والآخر متماً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط (1) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.

[ 1982 ] مسألة 2 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل.

[ 1983 ] مسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلّم ثم يسجد (2) سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.

[ 1984 ] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه (3) ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة.

ص: 278


1- ( والاحوط الاقتصار ) : بل الاظهر ، ولكن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه.
2- ( ثم يسجد ) : على الاحوط الاولى.
3- ( مع فرض بقاء الملكة فيه ) : على القول باعتبارها في العدالة.

[ 1985 ] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر.

[ 1986 ] مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة (1) ، وأما إذا زاد أربع فمشكل.

[ 1987 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلي احتياطياً يشكل إجراء حكم الجماعة (2) من اغتفار زيادة الركن. ورجوع الشاك منهما إلى الأخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً ، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز

ص: 279


1- ( المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ) : بل سجدة لكل سجدة.
2- ( يشكل اجراء حكم الجماعة ) : انما يشكل ذلك في حق الامام واما المأموم المحتاط فيجوز له اجراء حكمها إلّا مع الفصل بمناط آخر مع الاختلاف بينهما في جهة الاحتياط.

أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.

[ 1988 ] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا.

[ 1989 ] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.

[ 1990 ] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الأصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط.

[ 1991 ] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا (1).

[ 1992 ] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

[ 1993 ] مسألة 13 : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً (2) ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة.

[ 1994 ] مسألة 14 : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.

ص: 280


1- ( وشك في أنّه موجب للفسق أم لا) : إلاّ اذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل.
2- ( وهو أفضل من الصلاة في اول الوقت منفرداً ) : اذا لم يؤد الى فوات وقت الفضيلة وإلا فلم يثبت افضلية انتظار الجماعة.

[ 1995 ] مسألة 15 : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.

[ 1996 ] مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.

[ 1997 ] مسألة 17 : الأحوط (1) ترك القراءة في الاُوّليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.

[ 1998 ] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل - على ما ذكره المشهور - وإن كانوا مميزين.

[ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها ، منفرداً أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفرداً ثم وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها (2) جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالأخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.

[ 2000 ] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزىء بالمعادة.

ص: 281


1- ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.
2- ( يستحب له ان يعيدها ) : استحبابه شرعاً غير ثابت ولكن لا بأس به رجاءً ، نعم لو صلى منفرداً يستحب ان يعديها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا.

[ 2001 ] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.

فصل : في الخلل الواقع في الصلاة

أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجوداً أو عدما

[ 2002 ] مسألة 1 : الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.

[ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الإفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت المولاة سهواً أو إضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.

[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار (1) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة (2) ، وإن كان

ص: 282


1- ( أو إلى اليمين أو اليسار ) : أو ما بينهما - على الاحوط - في غير الجاهل المعذور.
2- ( بطلت الصلاة ) : الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.

الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط (1) الالحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.

[ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء ، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (2) ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء ، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة (3) ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

[ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

[ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الاعادة أو القضاء (4).

[ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت (5) ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مر التفصيل سابقاً (6).

ص: 283


1- ( فالاحوط الالحاق بالعمد ) : بل الاقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات.
2- ( والمخالف لها ) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقريب.
3- ( ما لم يحصل به المحو للصورة ) : ولا يحصل بالذكر.
4- ( فيجب عليه الاعادة أو القضاء ) : على تفصيل تقدم في محله.
5- ( بطلت ) : بل لا تبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مر.
6- ( وقد مر التفصيل سابقاً ) : وقد مر ما هو المختار.

[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة (1) من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.

[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الاباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب.

[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين (2) من ركعة أو تكبيرة الإحرام (3) سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلاتبطل بل عليه سجدتا السهو (4) ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضّر زيادتها.

[ 2013 ] مسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج

ص: 284


1- ( عدا الطهارة ) : تقدم الكلام في الاخلال بها سهواً.
2- ( ركوعاً أو سجتدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط.
3- ( أو تكبيرة الاحرام ) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً.
4- ( بل عليه سجدتا السهو ) : على الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلا في السلام.

الوقت ، ولكن يجب الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللّه.

[ 2014 ] مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.

[ 2015 ] مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (1) وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد (2) سجدتي السهو لكل زيادة ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.

[ 2016 ] مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (3) ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما ، من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان (4) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هومرتب عليهما ثم إعادة الصلاة ، وإن تذكر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.

[ 2017 ] مسألة 16 : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الاثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال

ص: 285


1- ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الاحوط.
2- (ويسجد) : على الأحوط الأولى
3- ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.
4- ( فالاقوى ايضاً البطلان ) : بل الاقوى الصحة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الاحوط.

تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتصل (1) بالركوع بأن ركع لا عن قيام.

[ 2018 ] مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم (2) ، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.

[ 2019 ] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (3) ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما (4) أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقاً وسجدتا السهو لكل زيادة (5) ، وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السلام الواجب (6) ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة

ص: 286


1- ( وكذا لو نسي القيام المتصل ) : بل الظاهر ان حكمه حكم نسيان الركوع فيجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة 14.
2- ( قام وأتم ) : ويسجد لزيادة السلام على الاحوط.
3- ( وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إلا في نسيان التشهد.
4- ( يجب قضاؤهما ) : على الاحوط في قضاء التشهد والاقوى عدم الوجوب.
5- ( وسجتا السهو لكل زيادة ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.
6- ( وامّا بالتذكر بعد السلام الواجب ) : الظاهر انه لا يوجب فوات محل التدارك إلاّ في نسيان التشهد.

ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط (1) العودة والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته (2) بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولونسي الانتصاب من الركوع وتذكربعد الدخول في السجدة الثانية فات محله، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه (3) لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكر بعد الدخول في الثانية (4) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل (5) فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد

ص: 287


1- ( فالاحوط ) : لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات.
2- ( فالاحوط ) : الاولى.
3- ( فلا يبعد وجوب العدو اليه ) : الظاهر عدم وجوب العود الى بالخروج عن حد الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود.
4- ( وتذكر بعد الدخول في الثانية ) : الظاهر فوات محله بمجرد الهُوِيّ الى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها.
5- ( احتمل فوت العمل) : بل يقوى.

الدخول في الركوع أو بعد السلام (1) فات محلهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر (2) من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

[ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الأخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.

فصل : في الشك

وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.

[ 2021 ] مسألة 1 : إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أو لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإن الأحوط الإتيان بها (3)، وإن كان إحتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من

ص: 288


1- ( أو بعد السلام فات محلهما ) : تقدم عدم فوات المحل به إلا فى التشهد.
2- ( فالحال كما مر ) : والاظهر فوات المحل كما تقدم.
3- ( فان الاحوط الإتيان بها ) : لا يترك.

السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط (1) قضاء الظهر أيضا.

[ 2022 ] مسألة 2 : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول ، أما لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.

[ 2023 ] مسألة 3 : لو ظّن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها.

[ 2024 ] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.

[ 2025 ] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر (2) بعد البناء على عدم الإتيان بها.

[ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له (3) البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما

ص: 289


1- ( لكن الاحوط قضاء ) : لا يترك اذا كان شاكّاً في الاتيان بالعصر ايضاً.
2- ( عدل الى الظهر ) : بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها.
3- ( يجوز له ) : بل في الظهرين يأتي باربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الاحوط.

أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء.

[ 2027 ] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

[ 2028 ] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (1) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت.

[ 2029 ] مسألة 9 : إذا شك في بعض شرايط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأنثاء (2) ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.

[ 2030 ] مسألة 10 : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق

ص: 290


1- ( حكم غيره ) : لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي.
2- ( وكذا اذا كان في الاثناء ) : وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الاحوط كما مر.

بين الأولتين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة (1) ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت ، نعم لو شك في السجود وهو أخذ في القيام وجب عليه العود (2) ، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.

[ 2031 ] مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت (3) ، وكذا إذا شك في التشهد ، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير

ص: 291


1- ( والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات الاربعة ) : فيه اشكال كما مر في محله.
2- ( وجب عليه العود ) : فيه نظر بل منع والنص المدعى دلالته على وجوب العود لا يخلو من اجمال واضطراب فلا يعول عليه.
3- ( لم يلتفت ) : مشكل بل ممنوع ما لم يكن مشتغلاً بالقراءة والتسبيحات وكذا الحال في التشهد.

حينئذ.

[ 2032 ] مسألة 12 : لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف ، إن كان من الأفعال (1) ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام (2).

[ 2033 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة (3) وإلا فلا ، نعم يجب (4) عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركناً بطلت ، الصلاة وإلا فلا ، ويجب عليه (5) سجدتا السهو للنقيصة.

[ 2034 ] مسألة 14 : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة

ص: 292


1- ( ان كان من الافعال ) : الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير - بمعناه الاعم - لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود - فضلاً عن الركوع والسجود - فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير.
2- ( ما عدا تكبيرة الاحرام ) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.
3- ( بطلت الصلاة وإلاّ فلا ) : على تفصيل قد تقدم.
4- ( نعم يجب عليه ) : على الاحوط والاظهر عدم الوجوب كما مر.
5- ( ويجب عليه ) : مر عدم الوجوب في نسيان التشهد.

أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به.

[ 2035 ] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت (1) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة (2).

[ 2036 ] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت (3) ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.

فصل : في الشك في الركعات

[ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :

أحدهما : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.

الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب.

الثالث : الشك بين الواحدة والازيد.

ص: 293


1- ( لم يلتفت ) : العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلاً بما هو من وضائف المصلي - ولو استحباباً - كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته.
2- ( الاحوط الاتمام والاعادة ) : يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق كما مر نظيره.
3- ( لم يلتفت ) : إلا ذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتيان بالمشكوك فيه.

الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (1).

الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.

السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.

السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد (2).

الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (3).

[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :

أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط (4) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين (5) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما

ص: 294


1- ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا - هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين - بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.
2- ( والست أو الازيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية.
3- ( بحيث لم يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله.
4- ( والاحوط ) : لا يترك.
5- ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار.

على الركعة من قيام.

الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط (1) تأخير الركعتين من جلوس.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (2).

السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه (3) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ، ويعمل عمله.

الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.

التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام

ص: 295


1- ( والاحوط ) : بل المتعين.
2- ( ثم يسجد سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الاقل هو الاربع كالشك بينه وبين الست.
3- ( ويرجع شكه ) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك - في الحقيقة - بين الثلاث والاربع ، فوجب الهدم من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن ، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الاتية.

فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتّم ويسجد سجدتي السهو مرتين (1) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلا فثلاث مرات ، وإن قال : « بحول اللّه » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول اللّه » والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين (2) ثم الاستئناف.

[ 2039 ] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (3) كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الاعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة ، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة.

[ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابّد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك.

ص: 296


1- ( مرتين ) : بل مرة واحدة وكذا فيما بعده.
2- ( بموجب الشكين ) : ولا يبعد الاجتزاء به ، وكذا في كل مورد شك فيه بين الاربع والاقل منها ولازيد اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الاربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
3- ( موجب للبطلان ) : قد ظهر التفصيل فيه مما تقدم.

[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.

[ 2042 ] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد (1) لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر ، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.

[ 2043 ] مسألة 7 : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال (2) ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.

[ 2044 ] مسألة 8 : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع

ص: 297


1- ( بعد الدخول في القيام أو التشهد ) : والاول في الشك بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشك بين الاثنتين والاربع والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلي ولا يكفي الدخول في التشهد في الصورة الاولى للزوم الغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاة شرعاً فيتعذر احراز تحقق السجود في الركعة الثالثة البنائية.
2- ( فيرجع شكه الى ما قبل الاكمال ) : فيه مسامحة تقدم نظيرها.

ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكاً عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير (1).

[ 2045 ] مسألة 9 : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً بنى على أنه كان شكاً (2) إن كان فعلا شاكاً ، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلاً ظاناً ، مثلاً لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط.

[ 2046 ] مسألة 10 : لو شك في أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلاً لو علم أنه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أُخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحاً بنى على أنه كان بعد الإكمال ، وكذا

ص: 298


1- ( فانه يعمل بالاخير ) : اذا كان حدوث الشك الاول بعد الدخول في السجدة الثانية أو كان تبدله - كحدوثه - في حال القيام قبل أن يمضي عليه وإلا فالصلاة محكومة بالبطلان على أي تقدير.
2- ( بنى على انه كان شكاً ) : في التعبير مسامحة والصحيح ما عبر به بعد ذلك من انه يبني على حالته الفعلية.

إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

[ 2047 ] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط (1) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة.

[ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأنثاء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (2) وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى (3).

[ 2049 ] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلاً وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلاً شاكاً بين الثلاث والأربع (4) ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث.

[ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه (5) ، وإن

ص: 299


1- ( فالاحوط ) : والاقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الاتيان بالمنافي.
2- ( اتى بموجب الجميع ) : يجزي فيه ما تقدم في التعليقة السابقة.
3- ( لانه لم يدركم صلى ) : التعليل عليل.
4- (شاكاً بين الثلاث والاربع ) : الاحوط اتيان ركعة من قيام - بعد الاتمام - في كلتا الصورتين.
5- ( عمل عليه ) : انما يتعين العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة مطلقاً واما في غيره فالظاهر انه يجوز له قطعها واعادها بل يتعين ذلك لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الاتمام ، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها على وجه دون وجه لم يجز له الاتمام على الوجه الاول ولو كان هو الوجه الراجح.

لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا.

[ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة ، الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين (1) ، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (2) ويسجد

ص: 300


1- ( أو عكس الصورتين ) : اجراء حكم بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع فلا بُدّ أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولة في الصورة الاولى وما يشبهها مما انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير معه ، والعمل بمقتضى الشك البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها مما انقلب فيه الشك المركب الى الشك البسيط أو العكس ، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة الى الشك في الزيادة أو بالعكس.
2- ( أو ركعتين من جلوس ) : الاحوط اختيار من قيام - كما مر - ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط.

سجدتي السهو للسلام في غير محله، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (1).

[ 2053 ] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان أقواهما الثاني.

[ 2054 ] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.

[ 2055 ] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه.

[ 2056 ] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخير في موضع التخييربين ركعة قائماً وركعتين جالسا ، بين ركعة جالساً بدلاً عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالساً أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكوريتعين ركعة جالساً وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين

ص: 301


1- ( للعلم الاجمالي أما بالنقصان أو بالزيادة ) : التعليل ضعيف.

ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الاول (1) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائماً ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

[ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز (2) في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأنثاء بطلت الصلاتان (3) ، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الابطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضاً (4) ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.

[ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (5).

[ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال

ص: 302


1- ( وجوه اقوالها الأول ) : بل الاخير.
2- ( لا يجوز ) : الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه.
3- ( بطلت الصلاتان ) : على الاحوط في الثانية.
4- ( لم يكف وان اتى بالمنافي ايضاً ) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط.
5- ( وجهان ) : اقواهما الصحة فيما عدا الشك في الثنائية والثلاثية الأوليين من الرباعية.

القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال (1) إلى أن يتبين الحال.

[ 2060 ] مسألة 24 : قد مر سابقاً أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (2) ، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة.

[ 2061 ] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام (3) والبناء على الأكثر ، مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.

[ 2062 ] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (4) ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثم قضاء أصل

ص: 303


1- ( جواز البقاء على الاشتغال ) : في غير الشك في الثنائية والثلاثية الاُوليين من الرباعية وامّا فيهما فالظاهر عدم الجواز.
2- ( من الشكوك الباطلة ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.
3- ( ليس له العدول الى التمام ) : بل له ذلك كما تقدم في النية.
4- ( فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ) : إلا اذا كان قد صلى في أول الوقت تحقيقاً ومات قبل مضي مقدار الاتيان بصلاة الاحتياط.

الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط (1) ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد (2) والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها (3) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.

فصل : في كيفية صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في المسائل السابقة.

[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها (4) الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.

[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان

ص: 304


1- ( لا يترك هذا الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
2- ( كالتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.
3- ( فالظاهر كافية قضائها ) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو.
4- ( ويجب فيها ) : على الاحوط.

بالمنافيات بينهما وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات (1) فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة ، ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط (2) ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.

[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.

[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها (3) ركعة أخرى.

[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة

ص: 305


1- ( ولو اتى ببعض المنافيات ) : الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتيان بصلاة الاحتياط على الاظهر.
2- ( والاحوط ) : لا يترك.
3- ( ضم اليها ) : رجاءً.

الناقصة.

[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملاً كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط (1) بل يجب عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاً كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.

[ 2071 ] مسألة 9 : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص (2) ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله (3) إذا لم يأت بالمنافي ، وإلا فالازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مّر سابقاً.

[ 2072 ] مسألة 10 : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإما أن يكون مخالفاً له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكر كونها ثلاثاً ، وإما أن يكون موافقاً له في

ص: 306


1- ( فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ) : وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلاً على الاحوط.
2- ( اتمام ما نقص ) : ان علم مقداره ، وان يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه.
3- ( سجدتا السهو للسلام في غير محله ) : على الاحوط.

الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط (1) في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبين كون صلاته ركعتين.

[ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخربنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة (2).

[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً (3) ولو سهواً بطلت ووجب

ص: 307


1- ( فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط ) ( هذا هو الاقوى ، فلو كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع اتم ما نقص متصلاً واجتزء به ولو كان بعده فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم.
2- ( والاتيان بها ثم اعادة الصلاة ) : والاظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية.
3- ( أو ركناً ) : البطلان بزيادة الركن سهواً مبني على الاحتياط.

عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.

[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.

[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.

[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان (1) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان (2) فالأحوط الإتيان بهما.

[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.

[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها (3) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول (4) قطعها كما

ص: 308


1- ( وجهان ) : أوجههما الاول.
2- ( وجهان ) : والاقوى عدم الوجوب.
3- ( فتذكر في اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.
4- ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل المتقدم في سابقه جارٍ ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.

إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط (1).

فصل : في حكم قضاء الأجزاء المنسية

[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (2) ، وكذا إذا نسي التشهد (3) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كل من السجدة (4) والتشهد.

[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة

ص: 309


1- ( على الاحوط ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.
2- ( على الاقوى ) : تقدم ما هو المختار.
3- ( وكذا اذا نسي التشهد ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي - فضلاً عن ابعاضه - كما مر.
4- ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.

وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه (1) فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، « اللّهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل (2) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة (3) إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.

[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس.

[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.

[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي (4) وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.

ص: 310


1- ( وجب قضاؤه ) : مر آنفاً عدم الوجوب.
2- ( ولا يجوز الفصل ) : على الاحوط.
3- ( ويجب المبادرة ) : على الاحوط.
4- ( اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.

[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ، ملاحظة الترتيب معه.

[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (1) في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.

[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخراً أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.

[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط (2) القضاء.

[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط (3) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما (4) ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.

ص: 311


1- ( فالاحوط تقديم السابق منهما ) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.
2- ( فالاحوط ) : الاولى.
3- ( فالاحوط ) : لا يترك.
4- ( فالاقوى تأخيره عن قضائهما ) : الاقوائية ممنوعة نعم الاحوط تأخيره عن قضاء السجدة.

[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.

[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله (1) ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محله.

[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكاً فالظاهر عدم وجوب القضاء.

[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه

ص: 312


1- ( لاحتمال كون السلام في غير محله ) : هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الاخيرة - كما تقدم - فالاحوط لزوماً الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.

وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط (1) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.

[ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.

[ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأحزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (2).

[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة (3).

[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما (4) ، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر

ص: 313


1- ( بل الاحوط ) : لا يترك في قضاء السجدة.
2- ( بل يكفيه سجود السهو ) : اذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد - على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما - وجب الجمع بين السجود والقضاء والا لم يجب شيء منهما.
3- ( وكذا لو دخل في فريضة ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد ، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالاحوط قضاؤها حين التذكّر ولكن يجوز لها البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصلاة.
4- ( وجب تقديمها ) : بل يقدم العصر عليهما على الاظهر.

يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها (1).

فصل : في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور :

الاول : الكلام (2) سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق (3) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأما سبق اللسان فلا يعدّ سهواً (4) ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضّر (5) فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.

الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً (6) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي .. » الخ ، فلا يوجب شيئاً من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه (7) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن

ص: 314


1- ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.
2- ( الكلام ) : على الاحوط.
3- ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.
4- ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل.
5- ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والانين.
6- ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الاحوط.
7- ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.

كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب (1) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.

الثالث : نسيان السجدة الواحدة (2) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام (3) ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك (4) كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مر.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.

السادس : للقيام (5) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول اللّه » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع اللّه لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة

ص: 315


1- ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.
2- ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الاحوط الاولى.
3- ( أو بعد السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.
4- ( كذلك ) : فيه إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء.
5- ( للقيام ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

أو النقيصة (1).

[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.

[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات (2) : مرة لقوله : بحول اللّه ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.

[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.

[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (3) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.

[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً فإن أخر عمداً عصى ولم يسقط (4)

ص: 316


1- ( في الزيادة أو النقيصة ) : الاقوى عدم وجوبه للشك في احدهما ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الاجمالي بوقوع احداهما مع كون الصلاة محكومة بالصحة فانه لا يترك الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.
2- ( ست مرات ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
3- ( وجبت الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.
4- ( لم يسقط ) : على الاحوط.

بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.

[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه (1) ويقول (2) : « بسم اللّه وباللّه وصلى اللّه على محمّد وآله » (3) أو يقول : « بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صل على محمّد وآل محمّد » « أو يقول بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أُخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ، ويكفي تسليمه « السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلا اللّه ، أشهد أن محمّداً رسول اللّه ، اللّهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط (4) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضاً مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان وجوب ما عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر (5).

ص: 317


1- ( أو غيرها مما يصح السجود عليه ) : على الاحوط.
2- ( ويقول ) : لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الاحوط الاتيان باحدى الصيغ الثلاث ولا سيما الاخيرة.
3- ( محمد وآله ) : في الرواية وآل محمد.
4- ( والاحوط الاقتصار على الخفيف ) : بل هو على خلاف الاحتياط وانما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.
5- ( نظر ) : بل منع ، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر.

[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر (1).

[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد (2) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.

[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.

[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.

[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط (3) إتيانه.

[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت.

[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (4) ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم

ص: 318


1- ( كما مر ) ومر الكلام فيه.
2- ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط.
3- ( فالاحوط ) : الاولى.
4- ( اعاد ) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.

وجوب الاعادة وإن كان أحوط.

فصل : في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع :

الاول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله.

الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا.

الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين (1) سواء كان في الشرائط أو الإفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعاً أو خمساً بنى على أنه صلى أربعاً ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الاُولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعّد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.

الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله

ص: 319


1- ( وهو أحدى الصيغتين الاخيرتين ) : تقدم أنّ الاحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى بالاولى.

إلا إذا كان مفسداً (1) فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً (2) ، وإن شك أنه ركع ، أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة (3) ، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص (4) يختص الحكم به فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره.

[ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف (5) ، ولا يبعد تحققه

ص: 320


1- ( إلا اذا كان مفسداً ) : أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو.
2- ( يبني على الاربع ايضاً ) : اذا كان شكه بعد الدخول في الركوع في الركوع وإلا فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه.
3- ( بنى على عدم الزيادة ) : اي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات.
4- ( ولو كان كثرة شكه في فعل خاص ) : بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإلا كما اذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ايضاً وهكذا الحال في سائر الامثلة المذكورة في المتن.
5- ( المرجع في كثرة العرف ) : ويكفي في صدقها عرفاً عروض الشك له أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه ، ولا يعتبر الاستدامة بحد يعد كثرة الشك عادة له نعم يعتبر المعرضية لذلك ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتن قدس سره.

إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب أغتشاش الحواس.

[ 2117 ] مسألة 2 : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها (1).

[ 2118 ] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوات محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.

[ 2119 ] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة (2) نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس (3).

[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد.

ص: 321


1- ( بنى على بقائها ) : اذا لم يكن الشك من جهة الشبهة المفهومية.
2- ( وإلا بطلت الصلاة ) : على الاحوط.
3- ( ما لم يكن الى حد الوسواس ) : بل مطلقاً.

[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.

الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي (1) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.

السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات (2) لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقياً على شكه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو إمرأة عادلاً أو فاسقاً واحداً أو متعدداً ، والظان منهما أيضاً يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن (3).

[ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.

[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقناً رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام (4) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.

[ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكاً فإن كان شكهم متحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل

ص: 322


1- ( بعد التروي ) : بل كل شك زائل.
2- ( لكن في خصوص الركعات ) : بل مطلقاً على الاظهر.
3- ( اذا لم يحصل له الظن ) : بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع الى الظان على الاظهر.
4- ( ورجع الشاك منهم الى الامام ) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشكه.

ذلك الشك ، وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما (1) إلى ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما نافٍ للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها، واذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام (2) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.

السابع : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر (3) أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل والإفضل البناء على الأقل مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والاعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشاك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي

ص: 323


1- ( يحتمل رجوعهما ) : هذا الاحتمال وجيه فيه وفيما بعده.
2- ( ثم رجوع البعض الاخر الى الامام ) : تقدم منعه.
3- ( كصلاة الوتر ) : الاحوط اعادتها اذا شك فيها.

ركناً أو غيره.

[ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.

[ 2126 ] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثاً بطلت (1) واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.

[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها.

[ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط (2) العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.

[ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه (3) متى تذكر.

[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد

ص: 324


1- ( بطلت ) : على الاحوط.
2- ( الاحوط ) : لا يترك.
3- ( قضاه ) : برجاء المطلوبية.

المنسي (1) ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته (2) لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.

[ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال (3) ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذا على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني ، وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة ، مثلاً إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وهكذا في سائر الإفعال ، وله أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبراً إلا في القبلة والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال (4).

ص: 325


1- ( والتشهد المنسي ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد.
2- ( وزيادته ) : تقدم ان البطلان بزيادته مبني على الاحتياط.
3- (أوكاليقين اشكال ) : الاقرب انه بحكم الشك.
4- ( لا تخلو عن اشكال ) : ولكنه ضعيف.

[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

[ 2133 ] مسألة 18 : يجب (1) تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها له ، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلاً إذا شك في فعل شيء وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والاعادة إذا خالف ، كما أن من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأنثاء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

ختام فيه مسائل متفرقة

[ 2134 ] الاُولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها (2).

[ 2135 ] الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه

ص: 326


1- ( يجب ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده في المسألة 28 و 49 من التقليد.
2- ( عدل به اليها ) : اذا كان في وقت تجب عليه الاظهر وإلا فيستأنف العصر كما مر في 19 من النية ، ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطل أيضا.

[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما (1) وسجدتا السهو مرتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.

[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.

[ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (2).

[ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته (3) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

[ 2140 ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة

ص: 327


1- ( وعليه قضاؤهما ) : ان تجاوز محلّها وإلاّ فلو بقى محل احدهما ولو ذكرياً اتى بصاحبه المحل وقضى الاخرى وهكذا ولو لم يدر انها من ايّ الركعات إلا انه اذا احتمل كون احدهما من الركعة الاخيرة وحدث العلم الاجمالي قبل مضي محل تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور.
2- ( وجعلها آخر الظهر ) : اذا لم يتوقف ادراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها ، والا قطعها وبنى على انه اتم الظهر فيأتي بالعصر.
3- ( بطلت صلاته ) : بل تصح على الاظهر.

قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (1) ، ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.

[ 2141 ] الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص (2) ثم أعاد الاُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً (3) ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

[ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطاً (4) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.

[ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه

ص: 328


1- ( ثم اعاد الصلاتين ) : ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لاتمام الظهر - وان كان هو احوط - بل له قطعها والاكتفاء باعادة الصلاتين واما احتمال العدول الاتي في المتن فضعيف مطلقاً ومنه يظهر الحال في العشائين.
2- ( ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص ) : ويجوز له ترك الضم والاتيان بالمنافي ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين عدداً واعتمادهما معاً في المختلفتين ، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتين ولكن اتسع للضم واعادة الاولى تعين ذلك.
3- ( احتياطاً ) : غير لازم.
4- ( ثم اعاد الصلاة احتياطاً ) : لا موجب لهذا الاحتياط مطلقاً وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين.

سلم على الثلاث وهذه أُولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت (1) ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب (2).

[ 2144 ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ (3) إما لانه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد (4) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.

[ 2145 ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (5) لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه

ص: 329


1- ( بطلت ) : بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.
2- ( من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ) : مضافاً الى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم.
3- ( بل وجوب قضائه بعد الفراغ ) : بل لا يجب قضاؤه ايضاً - ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي - لدوران الامر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع ، ومنه يظهر عدم وجوب سجدي السهو ايضاً.
4- ( واما لانه لا يعلم بقاء محل التشهد ) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الاحق.
5- ( بنى على الثاني ) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل.

الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكاً في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة (1) فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.

[ 2146 ] الثالثة عشر : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالأخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (2) ، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.

[ 2147 ] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة (3) ، ولكن

ص: 330


1- ( يعلم اجمالاً انه اما زاد ركوعاً أو نقص ركعة ) : فيعلم تفصيلاً بعدم الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة واما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع - بناءً على البطلان بزيادته مطلقاً كما هو الاحوط - وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.
2- ( فالظاهر بطلان الصلاة ) : بل لا يبعد صحتها وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
3- ( وجب عليه الاعادة ) : والاظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين وان علم قبله فكذلك إلاّ اذا احتمل النقص من الركعة الاخيرة فان كان سجدة تداركها وقضى الاخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تدراكهما ولا شيء عليه.

الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولاً ثم الاعادة، وكذا يجب الاعادة (1) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.

[ 2148 ] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه أما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة (2) ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الاعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.

[ 2149 ] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل ي الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة ، ويحتمل الاكتفاء (3) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها

ص: 331


1- ( وكذا يجب الاعادة ) : بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة ، نعم اذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.
2- ( وجب عليه الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني واما في الفرض الاول فلا شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ.
3- ( ويحتمل الاكتفاء ) : وهو التعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت.

ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (1) ، وأما اذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام (2) إلى الثالثة أنه أما ترك السجدتين أو تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.

[ 2150 ] السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام (3)أتى بهما أو بالتشهد فقط.

[ 2151 ] الثامنة عشر : إذا علم إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما (4) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط.

[ 2152 ] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط

ص: 332


1- ( الذي هو القنوت ) : هذا من سهو القلم وصحيحه ( هو القيام ) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.
2- ( وكذا الحال لو علم بعد القيام ) : بل حكمه حكم الصورة الاتية ولا حاجة الى الاعادة فيهما.
3- ( والاحوط الاعادة بعد الأتمام ) : والاظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير اعادة.
4- ( يجب عليه الاتيان بهما ) : بل لا يجب الاتيان إلا بالتشهد.

إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل (1) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الاعادة أيضاً.

[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض (2) قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل (3) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.

[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد (4) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.

[ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة (5) إذا علم إجمالاً أنه

ص: 333


1- ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.
2- ( أو في اثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الاظهر.
3- ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.
4- ( والتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.
5- ( لا اشكال في بطلان الفريضة ) : بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.

إما زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالاً أنه إما نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.

[ 2156 ] الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأُولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأُولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأُولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أُخرى بقصد الركعة الأولى ويتم ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[ 2157 ] الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة (1) ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.

ص: 334


1- ( نقصان احدى الصلاتين ركعة ) : تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة.

[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.

[ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى القاعدة البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلاّ أنه لا يمكن إعمال القاعدتين (1) معاً لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط (2) الإتيان بركعة أخرى للعصر ، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.

ص: 335


1- ( لا يمكن اعمال القاعدتين ) : بل لا مانع من اعمالها لأنّ جريان قاعدة الفراغ في الظهر لا يثبت نقصان العصر ليتعذر البناء على الاكثر فيها ، كما لا قصور لدليل البناء على الاكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعاً. ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الى الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها ، فالعلم الاجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير مؤثر اصلاً ومنه يظهر الحال فيما اذا علم النقص في العشائين.
2- ( الاحوط ) : يكفي في الاحتياط العدول بها الى الظهر رجاءً واتمامها بركعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

[ 2160 ] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأُخرى بنى على أنه صلى كُلاً منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأُخرى فيبني على صحتهما.

[ 2161 ] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذا لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.

[ 2162 ] التاسعة والعشرون : لوانعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه (1)

ص: 336


1- ( ولا وجه ) : بل لا مانع منه كما يظهر مما تقدم آنفاً وكذا الحال في العشائين.

لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لانه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل (1) بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أُخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشائين إذا شك - بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء - في أنه سلّم فى المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأُولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأُولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشاك في ركعاتها يضر بصحتها.

[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين (2) ، لكن لو كان بعد إكمال

ص: 337


1- ( نعم لو عدل ) : رجاءً ، ولا مُلزِم للعدول كما مر.
2- ( ولا يمكن اعمال الحكمين ) : اذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الاولى فتجب اعادة الثانية فقط.

السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو (1) يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأُولى أو الثانية.

[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (2).

[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكر قبل السلام أنه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة أما في الأُولى أو الثانية له أن يتم الثانية (3) ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولاً أو ثانياً ، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.

[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان ، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسياناً ، وهكذا.

[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان

ص: 338


1- ( وسجد للسهو ) : لا موجب لسجود السهو في المقام.
2- ( أو قلبه ) : يجري فيه التفصيل المتقدم آنفاً.
3- ( له ان يتم الثانية ) : وله ان يكتفي بالاولى وكذا الحال في الصبح.

شكاً يمكن (1) إجراء قاعدة الشك بعد تجاوزالمحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما يجب قضاؤه (2) أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء ، الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.

[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه (3) ، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أُخرى ، وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل (4) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.

[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان

ص: 339


1- ( يمكن ) : بل هو الاقوى.
2- ( مما يجب قضاؤه ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.
3- ( ويأتي بصلاة احيتاطه ) : وبسجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط.
4- ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف.

حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني (1) ، وأما إحتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعة أو رابعة بنائية وأنه شك سابقاً بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالماً بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلاً؟ ووجهان ، والاوجه الأول.

[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود (2) إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلاً شاك وتجاوز عن محل الشك ؛ لا وجه له ، لأن الشك إنما حدث

ص: 340


1- ( والاوجه الثاني ) : اذا لم يعلم انه سلم عليها على تقدير الاتيان بها أو علم بعدمه وإلا اتى بركعة موصلة فيقطع بصحة صلاته لانها اما كانت اربع ركعات فلا تضرها اضافة ركعة بعد السلام واما كانت ثلاثاً فقد اكملها بهذه الركعة ، واما قاعدة البناء على الاكثر فانما تجري في الشك الحادث قبل الفراغ وكون الشك في المقام كذلك مشكوك فيه ولا يمكن اثباته بالاصل.
2- ( فالظاهر وجوب العود ) : إلا اذا وجد نفسه في حالة اخرى غير الحالة التي كان عليها حين تيقن الترك كأن تيقن الترك وهو قائم لم يقرأ ثم شك في التدراك وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة.

بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.

[ 2173 ] الاربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أُخرى سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ ووجهان ، والأوجه الأول.

[ 2174 ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان (1) ، والأحوط الاتمام والاعادة.

[ 2175 ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل (2) الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الاعادة ، بل لا يترك هذا الأحتياط.

[ 2176 ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أن على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال

ص: 341


1- ( وجهان ) : اقواهما الاول بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً ولكن قد مر انه مبني على الاحتياط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتمام على الاظهر.
2- ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الاتي بالاعادة لا بأس بتركه.

في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح (1) ، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الأجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن (2) مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.

[ 2177 ] الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثم السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول ، ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.

[ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأُخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا خرج إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان أوجههما الأول ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.

[ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد

ص: 342


1- ( وهو واضح ) : بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الاجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الى صلاة الاحتياط.
2- ( للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن ) : فيعلم تفصيلاً بعد الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.

السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعاً ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان ، والأحوط (1) الأول.

[ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى ففي البناء على إتيانها من حيث أنه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان الأوجه الأول ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور ويرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لانه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.

[ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكاً بالنسبة الى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهداً ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.

[ 2182 ] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلاً وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز

ص: 343


1- ( والاحوط ) : بل الاظهر.

المحل بالنسبة الى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.

[ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد (1) جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.

[ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنه أما ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (2) والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.

[ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك إما سجدة أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما (3) وسجدة السهو مرة.

[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت

ص: 344


1- ( ولكن لا يبعد ) : اذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالاظهر كفاية قضائها ، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصح صلاته واما مع التوقف في ذلك - كما بنينا عليه - فاللازم اعادة الصلاة احتياطاً.
2- ( وجب عليه قضاء السجدة ) : لا يجب قضاؤها نعم الاحوط الاتيان بسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
3- ( وجب الاتيان بقضائها ) : لا يجب قضاء التشهد.

وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم أنه لم يصلّ إلا صلاة واحدة (1).

[ 2187 ] الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (2) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

[ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (3) مرة ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر »؟ وجهان (4) ، والأحوط الإتيان ثم

ص: 345


1- ( وكذا ان علم انه يصل إلا صلاة واحدة ) : بل يلزمه حينئذٍ الاتيان بالصلوات الخمس.
2- ( يحتاط باتيان صلاة الاحتياط ) : يجوز له الاتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة بل يتعين ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصلاة الاحتياط.
3- ( يكفيه سجدتا السهو ) : بناءاً على ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
4- ( وجهان ) : الأوجه هو الاول وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الاتيان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الى ما لا يوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه للاتيان بالمشكوك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.

الاعادة.

[ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.

[ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وإن كان الأحوط (1) الإتيان بها أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

[ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان (2) وإن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.

[ 2193 ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (3) ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان من أنهما من

ص: 346


1- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك اذا كان الشك في الاثناء للعلم بزيادة ما اتى به أو نقصان ما بقي منه.
2- ( فالظاهر البناء على الاتيان ) : بل الظاهر عدمه.
3- ( وكذا لوكان قضاء السجدة أو التشهد ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر عليها.

متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير.

[ 2194 ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء (1) ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[ 2195 ] الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.

[ 2196 ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها ، فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعد الصلوات.

[ 2197 ] الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو

ص: 347


1- ( عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شيء ) : لا يترك الاحتياط باتيانهما فيه.

اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى (1) مالم يدخل في الركوع ، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[ 2198 ] الخامسة والستون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (2) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الأركان.

فصل : في صلاة العيدين الفطر والأضحى

وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بُعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحب تأخيرها الى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهي ركعتان يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة ويكّبر خمس تكبيرات

ص: 348


1- ( وجب عليه اخرى ) : اذا كان في المحل ، وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقاً وان لم يدخل في الركوع.
2- ( اعاد الصلاة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من اول الخلل.

عقيب كل تكبيرة قنوت (1) ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأُولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها (2) ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كل منها : « اللّهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى اللّه عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد ، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمداً وآل محمد ( صلواتك عليه وعليهم ) ، اللّهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة (3) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة (4) وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر

ص: 349


1- ( عقيب كل تكيبرة قنوت ) : بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الاربع في الركعة الثانية ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.
2- ( والأظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها ) : بل الاحوط ، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع.
3- ( ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ) : ويجلس بينهما قليلاً.
4- ( ويجوز تركهما في زمن الغيبة ) : لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما اذا اقيمت جماعة.

ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها ، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.

[ 2199 ] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزىء كل سورة ، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأُولى سورة سبح إسم وفي الثانية سورة الشمس.

[ 2200 ] مسألة 2 : يستحب فيها أمور :

أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.

الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات.

الثالث : الأصحار بها إلا في مكة ، فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام.

الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.

الخامس : أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار.

السادس : الغسل قبلها.

السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء.

الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.

التاسع أن يفطرفي الفطرقبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.

العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب في ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ولله الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ، والحمد لله على ما أبلانا ».

ص: 350

[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور :

الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.

الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.

الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.

الرابع : أن يصلي تحت السقف.

[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.

[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1) ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.

[ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : « سبحان اللّه والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل (2) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاً أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام

ص: 351


1- ( بنى على الاقل ) : اذا لم يتجاوز المحل.
2- ( كما يحتمل ) : وهو الاقوى.

بطلت.

[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (1) إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.

[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً (2) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.

فصل : في صلاة ليلة الدفن

وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » (3) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : « اللّهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمها اللّه ) قال النبي (ص) : « لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى ، الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللّهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالاولى الجمع بين

ص: 352


1- ( فالاحوط ) : بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.
2- ( وكان نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.
3- ( الى هم فيها خالدون ) : على الاحوط.

الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

[ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرعاً وبقصد الإحسان إلى الميت.

[ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأما إذا أعطى دراهم للاربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.

[ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدرأقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة لكن لا يجزىء عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الاعادة.

[ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه (1) بأن يصلي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها ، وإلا تصدق بها عن صاحب المال (2).

[ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر الى ليلة الدفن (3) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها

ص: 353


1- ( فان علم برضاه ) : تقدم ما يرتبط بالمقام في فصل ( المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده ).
2- ( وتصدق بها عن صاحب المال ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الاحوط.
3- ( تؤخر الى ليلة الدفن ) : هذا في الكيفية الاولى المذكورة في أول الفصل واما الكيفية الثانية والاتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول ليلة بعد الموت.

في أول ليلة بعد الموت.

[ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي رحمه اللّه أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشراً ، ثم الدعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.

[ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءاً على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلا فلا إشكال.

فصل : في صلاة جعفر

وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامة والخاصة ، والاخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير عن ( الصادق عليه السلام ) أنه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لجعفر. ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهباً وفضة ، فتشوّف الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئا أن أنت صنعته كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر اللّه لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة سنة غفر لك ما بينهما » ، وفي خبر آخر قال : « ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلّمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك قال : بلى يا

ص: 354

رسول اللّه » والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : واللّه ما أدري بأيهما أنا أشد سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ، ثم قال : ألا أمنحك ( الخ ).

وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل منها الحمد وسورة ، ثم يقول : « سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » خمس عشرة مرة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

[ 2217 ] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.

[ 2218 ] مسألة 2 : لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر اللّه ، وفي الرابعة قل هو اللّه أحد.

[ 2219 ]مسأله 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.

[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداءً أو قضاءً ، فعن الصادق عليه السلام : « صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وان شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر » ، والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ،

ص: 355

ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك.

[ 2221 ] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص.

[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به (1) مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها.

[ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط (2) عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها.

[ 2224 ] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العّز والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكّرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وبأسمك الأعظم الأعلى ، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجته.

* * *

ص: 356


1- ( يأتي به ) : وكذا فيما بعده.
2- ( الاحوط ) : الاظهر الاكتفاء.

فصل : في صلاة الغفيلة

وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ، إني كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين » وفي الثانية بعد الحمد : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البّر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ثم يرفع يديه ويقول : « اللّهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجاته ثم يقول : « اللّهم أنت ولي نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي ، وأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي » ويسأل حاجاته ، والظاهر أنها غير نافلة المغرب ، ولا يجب جعلها منها بناءاً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة.

فصل : في صلاة أول الشهر

يستحب في اليوم الأول من كل شهر أن يصلي ركعتين ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد قل هو اللّه أحد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثين مرة ، ثم يتصدق بما تيسر فيشتري سلامة تمام الشهر بهذا ، ويستحب أن يقرأ بعد الصلاة هذه الآيات : « بسم اللّه الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلاّ على اللّه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ، بسم اللّه الرحمن الرحيم وإن يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد

ص: 357

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ، بسم اللّه الرحمن الرحيم سيجعل اللّه بعد عسر يسراً ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه ، حسبنا اللّه ونعم الوكيل ، وأفوّض أمري إلى اللّه إن اللّه بصير بالعباد ، لا إله إلا أنت سبحانك ، إني كنت من الظالمين ، ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، رب لا تذرني فرداًُ وأنت خير الوارثين » ويجوز الإتيان بها في تمام اليوم وليس لها وقت معين.

فصل : في صلاة الوصية

هي ركعتان بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرة ، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد خمس عشر مرة ، فعن الصادق عليه السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « أوصيكم بركعتين بين العشاءين - إلى أن قال - فإن فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين ، فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا اللّه تعالى ».

فصل : في صلاة يوم الغدير

وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة سورة الحمد وعشر مرات قل هو اللّه أحد ، وعشر مرات آية الكرسي ، وعشر مرات إنا أنزلناه ، ففي خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق عليه السلام « من صلى فيه - أي في يوم الغدير - ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل اللّه عز وجل يقرأ في كل ركعة سورة الحمد

ص: 358

مرة ، وعشر مرات قل هو اللّه أحد ، وعشر مرات آية الكرسي ، وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند اللّه عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة ، وما سأل اللّه عزوجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الاخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة ، وإن فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك ». وذكر بعض العلماء أنه يخرج إلى خارج المصر وأنه يؤتى بها جماعة وأنه يخطب الإمام خطبة مقصورة على حمد اللّه والثناء والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم ، لكن لا دليل على ما ذكره ، وقد مرّ الإشكال في إتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة.

فصل : في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات

وقد وردت بكيفيات : منها ما قيل أنه مجرب مراراً ، وهو ما رواه زياد القندي عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قلت : ما أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهّد تشهّد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهد وسلّمت ، قلت : اللّهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللّهم صل على محمد وآل محمد وبلّغ روح محمد مني السلام ، وبلّغ أرواح الأئمة الصالحين سلامي ، وأردد عليّ منهم السلام ، والسلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم إن هاتين الركعتين مني هدية إلى رسول اللّه فاثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين ، ثم تخرّ ساجداً وتقول : يا حيّ يا قيوم يا حياً لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والأكرام يا أرحم الراحمين ، أربعين مرة ، ثم ضع خدك الأيمن فتقولها أربعين مرة ، ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة ، ثم ترفع رأسك وتمد يدك فتقول أربعين مرة ، ثم تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرة ، ثم خذ

ص: 359

لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك ، وقل : يا محمد يا رسول اللّه أشكو إلى اللّه وإليك حاجتي ، وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي ، وبكم أتوجه إلى اللّه في حاجتي ، ثم تسجد وتقول : يا اللّه يا اللّه - حتي ينقطع نفسك - صلّ على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا ، قال أبو عبداللّه عليه السلام فأنا الضامن على اللّه عز وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته ».

فصل : [ في أقسام الصلوات المستحبة ]

الصلوات المستحبة كثيرة وهي أقسام :

منها : نوافل الفرائض اليومية ومجموعه ثلاث وعشرون ركعة بناء على احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة.

ومنها: نافلة الليل إحدى عشر ركعة.

ومنها : الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان ، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها ، وكصلاة الغدير والغفيلة والوصية ، وأمثالها.

ومنها : الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيادة ، وتحية المسجد ، وصلاة الشكر ونحوها.

ومنها : الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء ، وصلاة طلب قضاء الحاجة وصلاة كشف المهمات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها.

ومنها : الصلوات المعينة المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت كصلاة جعفر وصلاة رسول اللّه ، وصلاة أمير المؤمنين ، وصلاة فاطمة ، وصلاة سائر

ص: 360

الائمة عليهم السلام.

ومنها : النوافل المبتدأة، فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها.

وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.

فصل : [ في أحكام النوافل ]

جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً وكذا ماشياً وراكباً وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط (1) الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (2).

[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائما.

[ 2226 ] مسألة 2 : يستحب (3) إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلاً إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا.

[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالساً وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.

ص: 361


1- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك كما تقدم.
2- ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
3- ( يستحب ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.

[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (1) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال.

[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة (2) إلا في صلاة الاعرابي (3) والوتر.

[ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام :

منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر.

ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.

ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.

ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.

ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.

ومنها : جواز العدول فيها (4) من سورة إلى أخرى مطلقاً.

ص: 362


1- ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.
2- ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.
3- ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.
4- ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.

ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.

ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.

ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط.

ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.

ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة (1) إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير.

ومنها : جواز قطعها اختيارا.

ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال (2).

فصل : في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

وأما شروط القصر فأمور.

الأول : المسافة وهي ثمان فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى وإن

ص: 363


1- ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.
2- ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.

كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الاُخر فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصّر ، كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك.

[ 2232 ] مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون أصبعاً ، كل أصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

[ 2233 ] مسألة 2 : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية (1).

[ 2234 ] مسألة 3 : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظن كونها مسافة.

[ 2235 ] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبينة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (2) ،

ص: 364


1- ( في جميع التحديات الشرعية ) : بمعنى لزوم الاخذ باقل المتعارف.
2- ( اشكال ) : بل منع إلا اذا اوجب الاطمئنان.

فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى عند الشك وجوب الاختبار (1) أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزماً للحرج.

[ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع.

[ 2238 ] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام.

[ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزىء بل وجب عليه الاعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الاعادة أيضا.

[ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الاعادة (2).

[ 2241 ] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

[ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الاثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.

ص: 365


1- ( الاقوى عند الشك وجوب الاختبار ) : بل الاقوى عدم وجوبه نعم هو احوط.
2- ( فانه يجب عليه الاعادة ) : في الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه.

[ 2243 ] مسألة 12 : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ لم يقصر ، ففي التلفيق لابد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.

[ 2244 ] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلكا الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.

[ 2245 ] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.

[ 2246 ] مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد (1) أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

الثاني : قصد قطع المسافة (2) من حين الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون من الأول مسافة لم يقصّر ، نعم لو كان ذلك المقدارمع ضم العود مسافة قصّر من ذلك الوقت بشرط أن

ص: 366


1- ( سورة البلد ) : بل الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلدان الكبار.
2- ( قصد قطع المسافة ) : بمعنى احراز قطعها - وان لم يكن عن ارادة - فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات اتم صلاته نعم لو ركبت قطاراً مثلاً وعلم انه يسير به الى تمام المسافة فنام أو أُغمى عليه قبل تحركه وجب عليه القصر وان لم ينتبه في الطريق اصلاً.

يكون عازماً على العود ، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة كان يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ، نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محل الترخص.

[ 2247 ] مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه إسم السفر لم يقصر كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيراً (1) جداً للتنزه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.

[ 2248 ] مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاً بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهراً كالاسير والمكره ونحوهما أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار (2) مع الإمكان ، نعم في وجوب الاخبارعلى المتبوع إشكال وإن كان الظاهر عدم الوجوب.

[ 2249 ] مسألة 18 : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك ، نعم لو شك في ذلك

ص: 367


1- ( كما اذا قطع كل يوم شيئاً يسيراً ) : المثال محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
2- ( ويجب الاستخبار ) : لا يجب ولكنه أحوط.

فالظاهر القصر (1) خصوصاً لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.

[ 2250 ] مسألة 19 : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصّر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط (2).

[ 2251 ] مسألة 20 : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الاثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر (3) عليه وإن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع.

[ 2252 ] مسألة 21 : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبوراً عليه ، وأما إذا اُركب على الدابة أو أُلقى في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال ، وإن كان لا يخلو عن قوة.

الثالث : استمرار قصد المسافة (4) فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد

ص: 368


1- ( فالظاهر القصر ) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم يطمئن بطي المسافة.
2- ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
3- ( فالظاهر وجوب القصر ) : بل الظاهر وجوب التمام اذا لم يكن الباقي مسافة ولو بالتلفيق ، والمثال المذكور من قبيل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فيه ، نعم اذا كان المقصد معلوماً لدى التابع وان جهل كونه مسافة كان من قبيل ما ذكر.
4- ( استمرار قصد المسافة ) : ولو حكماً فلا ينافيه إلا العدول أو التردد.

أتم (1) ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود أو كان متردداً في أصل العود وعدمه (2) أو كان عازماً على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام ، وأما إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين يوماً ، نعم بعد الثلاثين متردداً يتم.

[ 2253 ] مسألة 22 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصّر حينئذ على الأصح ، كما أنه يقصّر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر.

[ 2254 ] مسألة 23 : لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فأما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولوملفقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه (3) ، لكنه مشكل فلايترك الاحتياط بالجمع ، وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصّر أيضا وإلا فيبقى على التمام ، نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولاً مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد

ص: 369


1- ( أو تردد اتم ) : اذا لم يكن ما سبق منه قبل العدول مع ما يطويه في الرجوع بمقدار المسافة.
2- ( أو كان متردداً في اصل العود وعدمه ) : مع التردد ايضاً في الاقامة في هذا المحل ، واما اذا كان متردداً بين العود والمضي في سفره فيلزمه التقصير لكفاية قصد المسافة النوعية.
3- ( وكذا إن لم يكن مسافة في وجه ) : قوي.

مسافة ففي العود إلى التقصير وجه (1) ، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[ 2255 ] مسألة 24 : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته (2) في الوقت فضلاً عن قضائه خارجه.

الرابع : أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على ووطنه (3) كذلك ، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتم لو كان متردداً في نية الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردداً فيه إلا أنه يحتمل (4) عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك ، فإنه لا يضر بعزمه وقصده.

[ 2256 ] مسألة 25 : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصّر ، وإلا فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا لو كان أقل من أربعة ،

ص: 370


1- ( ففي العود الى التقصير وجه ) : لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
2- ( لا يجب اعادته ) : لا يترك الاحتياط بالاعادة والقضاء.
3- ( من قصده المرور على وطنه ) : والنزول فيه واما مجرد المرور اجتيازاً من غير نزول ففيه اشكال كما سيأتي.
4- ( إلا انه يحتمل ) : احتمالاً لا يعبأ به العقلاء وإلا كان من قبيل المتردد وكذا الحال في نظائره.

بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر.

[ 2257 ] مسألة 26 : لو لم يكن من نية في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً إشكال خصوصاً في صورة التخلل ، فلايترك الاحتياط بالجمع نظيرما مر في الشرط الثالث (1).

الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً ، وإلا لم يقصّر سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين (2) في غير الواجب وكما إذا كان السفر مضراً لبدنه (3) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه نحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محّرماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة للزنا أو لاعانة ظالم (4) أو لاخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار.

[ 2258 ] مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزماً لترك وواجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدّيان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك

ص: 371


1- ( نظير ما مر في الشرط الثالث ) : مر ما هو المختار فيه وهذا مثله.
2- ( مع نهي الوالدين ) : بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه.
3- ( مضراً لبدنه ) : ضرراً يبلغ حد الاتلاف أو ما يلحقه كفساد عضو من الاعضاء.
4- ( لاعانة ظالم ) : في ظلمه.

فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ، ففي الاول يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني.

[ 2259 ] مسألة 28 : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر (1) ، وإن كان الأحوط الجمع.

[ 2260 ] مسألة 29 : التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.

[ 2261 ] مسألة 30 : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال لو امره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره ، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.

[ 2262 ] مسألة 31 : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام (2) ، ولا فرق بين صيد البروالبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.

ص: 372


1- ( فالاقوى فيه القصر ) : بل الاقوى فيه التمام في الصورة الثانية بل وفي الاولى اذا قصد الفرار بها عن المالك.
2- ( وجب عليه التمام ) : فيكون ملحقاً بسفر المعصية حكماً ، والاحوط في غيره من السفر الذي يعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائية الجمع بين القصر والتمام.

[ 2263 ] مسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه (1) لكون العود جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ.

[ 2264 ] مسألة 33 : إباحة السفر كما أنها شرط في الأبتداء شرط في الاستدامة أيضاً ، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات ، ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصراً ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصراً حيث ذكرنا سابقاً أنه لا يجب إعادتها (2) ، وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة ، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإن كان الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة، فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصياً يتم وما دام مطيعاً يقصّر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.

[ 2265 ] مسألة 34 : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلا أو تبعاً ، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعاً أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصاً في صورة الاشتراك (3) بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.

ص: 373


1- ( فلا يبعد وجوب التمام عليه ) : بل هو بعيد والاظهر وجوب القصر عليه.
2- ( لا يجب اعادتها ) : بل تجب الاعادة على الاحوط كما مر.
3- ( وان كان لا يبعد وجوب التمام خصوصاً في صورة الاشتراك ) : بل هو الاقوى في هذه الصورة كما ان الاقوى تعين القصر في الصورة الاولى.

[ 2266 ] مسألة 35 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك في الاباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.

[ 2267 ] مسألة 36 : هل المدار في الحلية على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الأُصول؟ إشكال ، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أن محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماماً أو لا؟ ولو لم يصّل وصارت قضاء فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان (1) ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان (2) والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.

[ 2268 ] مسألة 37 : إذا كانت الغاية المحّرمة في اثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية (1162) بخلاف ما إذا لم يستلزم.

[ 2269 ] مسألة 38 : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب

ص: 374


1- ( فهل يقصيها قصراً أو تماماً؟ وجهان ) : الاظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعية المنجزة ، نعم لا يضر في وجوب التمام مع كون الغاية كذلك عدم تحققها في الخارج.
2- ( فالظاهر ان المجموع يعد من سفر المعصية ) : بل الظاهر خلافه إلا اذا كان الزائد مقدمة للمعصية.

التمام.

[ 2270 ] مسألة 39 : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة (1) ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر (2) من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.

[ 2271 ] مسألة 40 : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الحادة فيخرج عنها المحرّم ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً (3) موجباً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم (4) وما دام عليها يقصر ، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا (5) ، والأحوط الجمع في الصورتين.

[ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود (1168) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود

ص: 375


1- ( وجل عليه الاقامة ) : الاظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر.
2- ( وجب عليه القصر على ما مر ) : انما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخرى غير ما مر ولا فرق بين قصد التوصل الى ترك الواجب وعدمه.
3- ( كان محرماً ) : اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة.
4- ( يقصر ما دام خارجاً ) : بل في غير حال الاياب.
5- ( فحاله حال العود ) : وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقاً.

بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود.

[ 2273 ] مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا (1) إذا لم يكن الباقي مسافة.

[ 2274 ] مسألة 43 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان والأحوط الإتمام والقضاء ، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه (2) ، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل (3) ، والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.

[ 2275 ] مسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر.

السادس : من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا (4) بل يدورون في البراري وينزلون في

ص: 376


1- ( خصوصاً ) : لا خصوصية له في حكم المقدار الملفق واما الباقي فالاظهر وجوب القصر فيه ولو لم يكن مسافة.
2- ( صح صومه ) : لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.
3- ( بطل ) : البطلان في الصورة الثانية محل تأمل فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في النية.
4- ( لا مسكن لهم معيناً ) : لا دخل لهذا في الحكم بل الميزان ان يصدق عليهم في هذا الحال ان بيوتهم معهم.

محل العُشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصَّروا (1) ، ولو سافر أحدهم لاختيارمنزل أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

السابع : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملاً وشغلاً له (2) ، كالمكاري والجمّال والملاّح والساعي والراعي ونحوهم ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم كمحل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر ، وبين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده (3) فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره ، وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره (4) بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً وبين من لم يكن كذلك ، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له عرفاً ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.

ص: 377


1- ( قصروا ) : اذا لم يصدق العنوان المذكور عليهم في هذا الحال وإلا اتموا ، وهكذا الكلام فيما بعده.
2- ( عملاً وشغلاً له ) : عرفاً اما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجاً ، فالمعيار كثرة السفر ولو تقديراً كما في الأوّل.
3- ( الاماكن القريبة من بلاده ) : بشرط بلوغ المسافة.
4- ( لا فرق بين من جد في سفره ) : اذا جّد به السير بان اتعبه واشتد عليه لاشتماله على مشقة زائدة على المقدار الذي يوجبه السفر عادة فلا يبعد ثبوت التقصير في حقه اذا كان ممن اتخذ العمل السفري مهنة له كالمكاري والجمال.

[ 2276 ] مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر إلى للحج أو الزيارة يقصر (1) ، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.

[ 2277 ] مسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية (2) الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.

[ 2278 ] مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع.

[ 2279 ] مسألة 48 : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطاّب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقال (3) بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصاً فيما شغله من الاحتطاب مثلا.

[ 2280 ] مسألة 49 : يعتبر (4) في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر

ص: 378


1- ( يقصر ) : لا يبعد وجوب التمام عليه حينئذٍ ايضاً مع تحقق الكثرة الفعلية ولو بذلك ومنه يظهر الحال فيما بعده.
2- ( الظاهر وجوب القصر على الحلمدارية ) : بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها ، نعم اذا كان زمانه قصيراً كثلاثة اسابيع فالظاهر وجوب القصر عليهم.
3- ( يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف والاظهر وجوب القصر عليه.
4- ( يعتبر ) : لا يبعد عدم اعتباره فيبقى على التمام في السفر الاول حتى في المكاري وان كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في سفره الاول.

في السفرة الاُولى خاصة دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر ، أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.

[ 2281 ] مسألة 50 : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا أو كان من الأول قاصداً لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.

[ 2282 ] مسألة 51 : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر (1) ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابه الحمير فبّدل بالبغال أو الجمال أو كان مكارياً فسار ملاّحاً أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين ، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه ركب السفينة للزيادة أو بالعكس قصر (2) لأنه سفر في غير عمله بخلاف ما ذكرنا أوّلاً فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه تبدل

ص: 379


1- ( من حيث الطول والقصر ) : بعد عدم كون السفر اقل من المسافة الشرعية كما مر.
2- ( قصر ) : مر الكلام فيه في التعليق على المسألة الخامسة والاربعين.

خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

[ 2283 ] مسألة 52 : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، والأحوط الجمع.

[ 2284 ] مسألة 53 : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص (1) يتم.

[ 2285 ] مسألة 54 : التاجر الذي يدور في تجارته يتم.

[ 2286 ] مسألة 55 : من سافر معرضاً عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر (2).

[ 2287 ] مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلا أنه كل سنة مثلاً في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقر سنته.

[ 2288 ] مسألة 57 : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام.

الثامن : الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جُدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه (3) ، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر ، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته (4) ، وإن

ص: 380


1- ( الذي ليس له مكان مخصوص ) : بل مطلقاً ما دام يعد السفر عملاً له.
2- ( يقصر ) : بشرط ان لا يصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام ككون بيته معه.
3- ( ويخفى عنه اذانه ) : في معرفية عدم سماع الاذان لحد الترخص او محدديته له اشكال بل منع ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
4- ( من وطنه أو محل اقامته ) : اعتبار حد الترخص في الموردين ولا سيما في العود الى محل الاقامة محل اشكال بل منع والاحتياط في محله.

كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحّد.

[ 2289 ] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران (1) خفاء جُدران البيوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.

[ 2290 ] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدّر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو والانخفاض فإنها ترد إليه لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقاً.

[ 2291 ] مسألة 60 : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.

[ 2292 ] مسألة 61 : الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تمييز فصوله ( 3) وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذاناً أو غيره فضلاً عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله.

[ 2293 ] مسألة 62 : الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

ص: 381


1- ( المناط في خفاء الجدران ) : بل الاظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البيوت في حدود معيشتهم فيها وفي مرافقها ومنه يظهر الحال في بعض الفروع الاتية.

[ 2294 ] مسألة 63 : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.

[ 2295 ] مسألة 64 : المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ، فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أن الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسط.

[ 2296 ] مسألة 65 : الأقوى عدم اختصاص (1) اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً ، وكما لا فرق في الوطن بين إبتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص كذلك في محل الإقامة فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الأبق بدون قصد المسافة ثم في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.

[ 2297 ] مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب (2).

[ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العَرَبة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت ،

ص: 382


1- ( الاقوى عدم اختصاص ) : بل لا يبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.
2- ( وعلى القصر في الاياب ) : قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص في الاياب وعلى القول باعتباره ففي المقام تفصيل.

لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة (1) قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الاثناء وصل إليه أتمها تماماً وصحت (2) ، والأحوط - في وجه - إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً.

[ 2299 ] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصراً ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماماً (3) ، وكذا في العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الاعادة قصراً في الأولى وتماماً في الثانية.

[ 2300 ] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام (4) ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (5) ، وأما إذا سافر من محل الإقامة

ص: 383


1- ( فلا يترك الاحتياط بالاعادة ) : الظاهر جواز القطع والاتيان بها قصراً كما مر في المسألة 29 من فصل النية.
2- ( اتمها تماماً وصحت ) : على القول باعتبار حد الترخص في الاياب وإلا فليصليها قصراً وهو الاظهر.
3- ( الاعادة أو القضاء تماماً ) : بل يراعي في الاعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت وكذا الامر في عكسه اذا انكشف الخلاف في الوقت ولا قضاء لو انشكف خارجه ، هذا في الذهاب ومثله الحال في الاياب على القول باعتبار حد الترخص فيه ، واما على المختار من عدم اعتباره فلا محل هذا الفرع.
4- ( يجب عليه التمام ) : لا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه من تقارب البيوت الى الطريق مع استقامته.
5- ( اذا كان الباقي مسافة ) : بل مطلقاً ما لم يعدل عن نية السير الى المسافة أو في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها.

وجاز عن الحد (1) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حد الترخص قصراً ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الاعادة ، وإن كان يحتمل الأجزاء إلحاقاً (2) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

[ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه (3) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.

فصل : في قواطع السفر موضوعاً أو محكماً

وهي أمور :

أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر (4) وموجب للمتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القص بعده إلى قصد مسافة

ص: 384


1- ( وجاز عن الحد ) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الى محل الاقامة.
2- ( إلحاقاً ) : بل على القاعدة.
3- ( في تمام الدور أو بعضه ) : الاظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفاً وكون الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره.
4- ( فان المرور عليه قاطع للسفر ) : اذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً تأمل.

جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص ، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقراً له دائماً (1) بلداً كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكناً لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده ، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه ، والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقل ، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.

[ 2302 ] مسألة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطّن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلاً له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره ، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه ، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام ، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة

ص: 385


1- ( ومقراً له دائماً ) : لا يعتبر قصد الدوام في الوطن ولو كان مستجداً بل يكفي عده مقراً ومسكناً له عرفاً بحيث لا يزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخاذ مسكن موقت في مكان آخر عشرة ايام أو نحوها والضابط عدم عده مسافراً فيه ، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة ولا عبرة بمفهوميه العرفي المستحدث ومنه يظهر الحال فيما ذكره بعده.

أشهر ، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.

[ 2303 ] مسألة 2 : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً (1) في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضاً.

[ 2304 ] مسألة 3 : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لابويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الاعراض (2) عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي وأتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا (3) ، وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه.

[ 2305 ] مسألة 4 : يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر ، فيمكن إن يكون بلا وطن مدة مديدة.

[ 2306 ] مسألة 5 : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا (4) يكون وطنا له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام (5) أو كان منهيا

ص: 386


1- ( السكنى فيها أبداً ) : قد عرفت عدم اعتبار التأبيد.
2- ( إلا اذا قصد الاعراض ) : اي خرج عنه معرضاً.
3- ( ثم صار بالغاً ) : المعيار عده عرفاً تبعاً لهما وعدمه فربما يعد مع البلوغ تابعاً وربما لا يعد قبله.
4- ( السكنى فيها أبدا ) : مر الكلام فيه.
5- ( من جهة كونه قصداً لارتكاب حرام ) : لو قلنا انه يوجب حرمة البقاء وكذا الحال في المثال الثاني.

عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.

[ 2307 ] مسألة 6 : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم (1) وإن لم يتحقق الخروج والاعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد (2) ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين.

[ 2308 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنه مشكل (3) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والأحوط في مثل إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

الثاني : من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلاً عن الشك ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأُولى والاخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند

ص: 387


1- ( فلا اشكال في زوال الحكم ) : التعبير لا يخلو عن مسامحة اذ لم يتحقق الحكم لعدم تحقق موضوعه.
2- ( في الوطن المستجد ) : بل الاظهر خلافه فلا يزول الحكم بمجرد التردد وكذا الامر في الوطن الاصلي.
3- ( لكنه مشكل ) : الاستيطان المكذور في الرويات ليس إلا بمعنى أخذ المكان مقراً على النحو الذي سبق ذكره فلا وجه لاعتبار قصد التأبيد مطلقاً.

الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام ، وإن كان الأحوط الجمع ، ويشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف الاشرف والكوفة أو الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه (1) إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيراً جداً بحيث لا يصدق وحدة المحل (2) وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها.

[ 2309 ] مسألة 8 : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق إسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيته الخروج نهاراً (3) والرجوع قبل الليل.

[ 2310 ] مسألة 9 : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ،

ص: 388


1- ( فاللازم قصد الاقامة في المحلة منه ) : فيه نظر.
2- ( بحيث لا يصدق وحدة المحل ) : بل بحيث يعد الانتقال من موضع منه الى آخر ادامة لعملية السفر أو انشاءً لسفر جديد.
3- ( اذا كان من نيته الخروج نهاراً ) : اذا لم يكن الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له ، فلا يضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل بشرط عدم التكرر بحد تصدق الاقامة في أزيد من مكان واحد.

فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.

[ 2311 ] مسألة 10 : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل (1) حدوث المانع لا يضر.

[ 2312 ] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.

[ 2313 ] مسألة 12 : لا تصح نية الاقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.

[ 2314 ] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته (2) في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان

ص: 389


1- ( لكن احتمل ) : احمالاً لا يعبأ به العقلاء حتى لا ينافي العزم.
2- ( لا يبعد كفايته ) : الظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه.

مقصدهم العشرة ، فالمقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.

[ 2315 ] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى (1) وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.

[ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.

[ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلى رباعية بتمام العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة (2) عن الإقامة ، وإن كان الأحوط (3) الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى.

ص: 390


1- ( وكان عشرة كفى ) : في الكافية تأمل بل منع.
2- ( ولو مع الغفلة ) : لعل كلمة « ولو » زائدة اذ لا يتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات الى الاقامة.
3- ( وان كان الاحوط ) : لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الاولى اذ لم يكن الاتمام مستنداً الى على نية الاقامة الارتكازية.

[ 2318 ] مسألة 17 : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جُنّ ثم أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفرا.

[ 2319 ] مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثم عدل فالظاهر كفايته (1) في البقاء على التمام ، وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وان كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت الى القصر، فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.

[ 2320 ] مسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأول ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما ، وكذا إذا صام يوماً أو أياماً حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.

[ 2321 ] مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر.

ص: 391


1- ( فاظاهر كفايته ) : بل الظاهر عدم كفايته.

[ 2322 ] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح (1) لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.

[ 2323 ] مسألة 22 : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحققت (2) باتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.

[ 2324 ] مسألة 23 : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة (3) ونحو ذلك من أحكام الحاضر.

[ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحققت الاقامة وتمت العشرة أولاً وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة (4) ولو ملفقة فللمسألة صور :

الاولى : أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الاقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.

الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود الى محل الإقامة وحكمه وجوب

ص: 392


1- ( لكن صوم ذلك اليوم صحيح ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.
2- ( بل اذا تحققت ) : بمعنى استقرار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد من العبارة في صدر المسألة الرابعة والعشرين وما بعده.
3- ( ولوجوب الجمعة ) : على الاحوط فيه وعلى تأمل في اطلاق ما بعده.
4- ( الخروج الى ما دون المسافة ) : لا وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره ايضاً في بعض الصور.

القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق (1) ولو كان الذهاب أقل من أربعة.

الثالثة : أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.

الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين بل أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشىء سفراً وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة.

الخامسة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.

السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها (2) ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة.

السابعة : أن يكون متردداً في العود وعدمه أو ذاهلاً عنه (3) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشىء السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب

ص: 393


1- ( على الاقوى من كفاتة التفليق ) : في الابتناء عليها نظر بل منع وان كان المبنى صحيحاً كما مر.
2- ( عن الاقامة وعدمها ) : وكذا عن السفر بعد العود.
3- ( أو ذاهلاً عنه ) : الاقوى كفاية التمام في جميع الصور ما لم ينشئ السفر.

التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الاقامة ، وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مرّ أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة (1) ، والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافرا.

[ 2326 ] مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وان كان قبله فيقصّرحال الخروج بعد التجاوزعن حد الترخص (2) إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه ، قضاء ما صلى قصراً (3) ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الاقامة لأن المفروض الاعراض عنه (4) ، وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقاً.

[ 2327 ] مسألة 26 : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وأجتزأ بها ، وإن كان

ص: 394


1- ( فيشكل معه تحقق الاقامة ) : الاظهر عدم التحقق فيتعين عليه التقصير وكذا في صور الشك في كون خروجه على نحو لا يضر بالاقامة في محل واحد وعدمه.
2- ( بعد التجاوز عن حد الترخيص ) : تقدم عدم اعتباره في محل الاقامة.
3- ( ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً ) : مر الاحتياط فيه.
4- ( لان المفروض الاعراض عنه ) : وكون العود اليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد كما سيأتي التصريح به في المسألة 41.

بعده بطلت (1) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج (2)، وإن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والإتمام مالم يسافر كما مر.

[ 2328 ] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة (3) من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك وكما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.

[ 2329 ] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم وواجب معين غير رمضان كالنذر (4) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.

[ 2330 ] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً إشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت (5).

[ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.

ص: 395


1- ( وان كان بعده بطلت ) : ان كان قبل الدخول في الركوع صحت وإلا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذٍ الاتيان بها قصراً.
2- ( ما دام لم يخرج ) : لعله في الاصل : وان لم يخرج.
3- ( كما اذا قصد الاقامة لغاية محرّمة ) : لو قلنا إنّه يوجب حرمة الاقامة حينئذٍ وكذا الحال في نهي الوالد عنها.
4- ( كالنذر ) : لا تجب الاقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر.
5- ( لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت ) : إلا اذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلاً فراراً من العقوبة.

[ 2332 ] مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة (1) لأن الشرط في البقاء على التمام ووقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.

[ 2333 ] مسألة 32 : إذا صلى تماماً ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

[ 2334 ] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوة خصوصاً إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الامارات لا الأصول العملية.

[ 2335 ] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الاخير الذي هو مستحب (2) فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين ، بل وكذا لو كان قبلا لإتيان بصلاة الاحتياط (3) أو في أثنائها

ص: 396


1- ( مع البناء على صحة الصلاة ) : بل يعيدها قصراً ويبني على القصر في غيرها من الصلوات.
2- ( بالسلام الاخير الذي هو مستحب ) : تقدم ان الاحوط عدم تركه وان اتى بالسلام الاول فيشكل ما ذكره من الكفاية.
3- ( وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.

إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية.

[ 2336 ] مسألة 35 : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا فيه صورتان (1) :

أحدهما : أن يكون قصده مقيداً بقصدهم.

الثانية : أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيداً بقصدهم ، ففي الاُولى يرجع الى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين.

الثالث من القواطع : التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصّر إلى ثلاثين يوماً ثم بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.

[ 2337 ] مسألة 36 : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

[ 2338 ] مسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردد في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوة (2) ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

ص: 397


1- ( فيه صورتان ) : بل صورة واحدة ومرجع الاول في الثانية.
2- ( وجه لا يخلو عن قوة ) : بل عن ضعف.

[ 2339 ] مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.

[ 2340 ] مسألة 39 : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة.

[ 2341 ] مسألة 40 : يشترط اتحاد مكان التردد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم (1).

[ 2342 ] مسألة 41 : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنه محل تردده وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.

[ 2343 ] مسألة 42 : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

ص: 398


1- ( أو بعد ذلك اليوم ) : فيه اشكال بل منع ، وقد تقدم في الخروج عن محل الاقامة ما يظهر منه الحال في المقام.

[ 2344 ] مسألة 43 : المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حد الترخص (1) كالمقيم مما عرفت سابقا.

فصل : في أحكام صلاة المسافر

مضافاً إلى ما مّر في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة (2) أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لاإشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.

[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما ( 1240) سفراً وإن كان يصليهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

[ 2346 ] مسألة 2 : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد

ص: 399


1- ( إلا بعد الخروج عن حد الترخص ) : فيه اشكال بل منع.
2- ( يجوز له الاتيان بنافلتهما ) : فيه اشكال نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءً.

جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر ، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها (1).

[ 2347 ] مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماماً فأما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلاً بهما أو بأحدهما أو ناسياً فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وان كان جاهلاً بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه والاعادة فضلاً عن القضاء ، وأما إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصّر في السفر الأول (2) أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه (3) ، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء ، وأما إذا كان ناسياً لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأما إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسياً (4) وجب عليه الاعادة والقضاء.

ص: 400


1- ( فانه اذا تمت الفريضة صلحت نافلتها ) : التعليل ضعيف والاظهر سقوط النوافل في جميع الصور المذكورة ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاءً.
2- ( يقصر في السفر الاول ) : مر انه لا يبعد البقاء فيه على التمام.
3- ( الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ) : على الاحوط فيهما والاظهر عدم وجوب القضاء فيه وفي الجاهل بالموضوع اذا كان الانشكاف بعد مضي الوقت.
4- ( ومع ذلك اتم صلاته ناسياً ) : اي ساهياً ، ووجوب القضاء فيه - لو لم يتنبه حتى خرج الوقت - مبني على الاحتياط.

[ 2348 ] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع (1).

[ 2349 ] مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام (2).

[ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً ، فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : « اقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلاً عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً.

[ 2351 ] مسألة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً واجتزأ بها ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام لانه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة ، والقربة بها ، وإن تذكر بعد ذلك بطلت (3) ووجب عليه الاعادة مع سعة الوقت (4) ولو بادراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصراً ، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم

ص: 401


1- ( ودون الجهل بالموضع ) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسيان كذلك.
2- ( إلا في المقصر للجهل بان حكمه التمام ) : هذا الاستثناء محل نظر.
3- ( بطلت ) وان لم تلزم زيادة ركعة على الاحوط وجوباً.
4- ( مع سعة الوقت ) : واما مع الضيق فيقضيها قصراً.

بذلك ، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلاً ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقرباً وإن تخيل أن الواجب هو القصر ، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء به ، لكن الأحوط الإتمام والاعادة ، بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.

[ 2352 ] مسألة 8 : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الاعادة ، بل وكذا لو كان جاهلاً بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصّر سهواً ، والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة أكد وأشد.

[ 2353 ] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصلّ ثم سافر وجب عليه القصر (1) ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما (2) أتم ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.

[ 2354 ] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر

ص: 402


1- ( وجب عليه القصر ) : على الاحوط وجوباً يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة الثانية.
2- ( أو حد الترخيص منهما ) : مر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب مطلقاً.

وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط (1) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.

[ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى اللّه عليه وآله - ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني - عليه السلام - ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقن ، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين (2) ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك (3).

[ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما.

[ 2357 ] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً.

[ 2358 ] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام

ص: 403


1- ( ولكن الاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مر.
2- ( خصوصاً في الاخيرتين ) : بل لا يترك في الاخيرة.
3- ( الاحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ) : وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً اي ما يقارب ½11 متراً من كان جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.

مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.

[ 2359 ] مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » ، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.

* * *

ص: 404

كتاب الصوم

اشارة

وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (1) ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر (2) عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد (3) يجب قتله ، ومن أفطر فيه لا مستحلاً عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً (4) ، فإن عاد عزّر

ص: 405


1- ( والمكروه بمعنى قلة الثواب ) : بل الاعم منه ومما يكون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح ، وعلى أيّ حال لا يكون قسيماً للمندوب.
2- ( وصوم الولد الاكبر ) : سيجيء الكلام فيه.
3- ( ومنكره مرتد ) : اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة - على ما مر في كتاب الطهارة - وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله.
4- ( يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ) : بل تحديده مفوض الى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع في الحليلة نعم لا بد من بلوغه حد الانهاك.

ثانياً ، فإن عاد قتل(1) على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.

فصل : في النية

يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات (2) ، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضاً القصد إلى نوعه (3) من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيداً بزمان معين ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلاً أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعدداً ، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحداً فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت

ص: 406


1- ( فإن عاد قتل ) : ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.
2- ( كسائر العبادات ) : بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم - بتفصيل سيأتي - مضافاً إلى اللّه تعالى بإضافة تذللية.
3- ( القصد إلى نوعه ) : الظاهر عدم اعتباره إلا فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفارة ، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.

ذمته به أوّلاً أو ثانياً أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان (1) فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزئه (2) كما لا يجزئ لما قصده أيضاً ، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجّدد نيته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً (3) ، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلاً بعدم صحة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد (4) مثلاً فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن (5) - أيضاً ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (6).

[ 2360 ] مسألة 1 : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء (7) ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئاً منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافياً للتعيين (8) ، مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه

ص: 407


1- ( وأما في شهر رمضان ) : محل الكلام من يصح منه صوم رمضان ، وأما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في المسألة السادسة.
2- ( وقصد غيره لم يجزئه ) : إذا أوجب ذلك الإخلال بقصد القربة وإلا فالحكم مبني على الاحتياط.
3- ( لم يجزئه أيضاً ) : على الأحوط والأقرب الإجزاء.
4- ( قصد الصوم في الغد ) : الأقوى فيه الإجزاء.
5- ( وعمل بالظن ) : وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي.
6- ( بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ) : بل الأقوى أن كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاءً عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك.
7- ( والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
8- ( إلا إذا كان منافياً للتعيين ) : مع فرض لزومه بأن أخذ فيه عنوان قصدي.

قضائياً ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح ، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (1) لأنه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً (2) مثلاً أو بقيد كونه وجوبياً مثلاً فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.

[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صح ، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.

[ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.

[ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه (3) ، وكذا إن لم يرتكبه (4) ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه ، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.

[ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو

ص: 408


1- ( بطل ) : بل يصح أداءً لولا الإخلال بنية القربة من جهة التشريع.
2- ( لكن بقيد كونه قضائياً ) : حيث إن الأمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعه إلى التوصيف فلا يكون مغيراً للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده.
3- ( بطل صومه ) : فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث.
4- ( وكذا إن لم يرتكبه ) : صحته لا تخلو عن قوة مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا كالصوم المأمور به أو المشروع ولا يضر قصد عدم الإمساك عن غيرها إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق.

نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.

[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً بأنه رمضان أو جاهلاً وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً ، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد (1) ، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاءاً ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.

[ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه (2) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالاً كما مر ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال.

[ 2367 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاءاً (3) ، وكذا إذا كان عليه نذران (4) كل واحد يوم أو أزيد ، وكذا

ص: 409


1- ( إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد ) : مر الكلام فيه وفيما بعده في أوائل هذا الفصل.
2- ( لا تجزئه ) : بل تجزيه مطلقاً إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيداً به وقصده كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاء أو كفارة أو شكراً أو زجراً فإنه مع حصول القيد تجزي ولو لم يقصد الوفاء بالنذر ، وأما إذا لم يقصده فالأظهر صحة ذلك الغير مطلقاً وإن لم يتحقق به الوفاء بنذره.
3- ( بل يكفيه نية الصوم قضاءاً ) : لكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفارة إذا أخّر قضائه.
4- ( وكذا إذا كان عليه نذران ) : مع اتحاد متعلّقَيهما حتى بلحاظ العناوين القصدية وإلا فلا يكفي إلا مع قصدها الملازم مع التعيين.

إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.

[ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (1) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما (2) ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.

[ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز (3) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.

[ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.

[ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (4) ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم

ص: 410


1- ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محل كلامه قدس سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني.
2- ( فإن قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.
3- ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه.
4- ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابُدّ من حدوث الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً - لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي.

الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال (1) ، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختياراً من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (2) ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه (3) على الأقوى.

[ 2372 ] مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (4) ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.

[ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلاً لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.

[ 2374 ] مسألة 15 : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى(5) أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان

ص: 411


1- ( ولا يجزئه اذا تذكر بعد الزوال ) : على الاحوط.
2- ( على الاصح ) : بل على الاحوط.
3- ( يمكن تجديدها فيه ) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
4- ( صح على الأقوى ) : أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم.
5- ( والأولى ) : فيه وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده - ولو ارتكازاً - حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام ، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره.

عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.

[ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءاً ، أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النية (1) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.

[ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :

الأوّل : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.

الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه (2) وإن صادف الواقع.

الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءاً مثلاً وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه أيضاً.

الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته ، وإن كان الأحوط خلافه.

[ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوباً (3) تأدباً ،

ص: 412


1- ( ووجب عليه تجديد النية ) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه ، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم.
2- ( والأقوى بطلانه ) : بل صحته لا يخلو عن وجه.
3- ( وجوباً ) : على الأحوط.

وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال (1) ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.

[ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندباً أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسياناً وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضره تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبين.

[ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال (2).

[ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه ، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (3) ، وكذا لو صام (4) يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصياناً ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.

[ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع (5) في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن

ص: 413


1- ( ولكن كان بعد الزوال ) : بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء.
2- ( قبل الزوال ) : عدم الاجزاء في فرض تجديد النية لا سينما قبل الزوال مبني على الاحتياط.
3- ( لم ينعقد صومه ) : على الأحوط.
4- ( وكذا لو صام ) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضاً.
5- ( أو القاطع ) : أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته.

يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا (1) ، وأما في غير الواجب المعين فيصح (2) لو رجع قبل الزوال.

[ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كفّ النفس عنها معها.

[ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (3) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة (4) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.

فصل : فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

وهو أمور :

الأول والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين

ص: 414


1- ( بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقاً.
2- ( فيصح ) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر.
3- ( لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيداً بعدم وقوعه - وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب ، فمثلاً إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولاً ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
4- ( بل من جهة ) : بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلاً.

المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعُشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتى أنه لو بلّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم ردّه إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.

[ 2384 ] مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه ، وبطل صومه على فرض الدخول (1).

[ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البُصاق وإن كان كثيراً مجتمعا ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلاً ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب.

[ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجّر من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط (2) فيه بترك الابتلاع.

ص: 415


1- ( على فرض الدخول ) : بل يشكل عليه نية الصوم مع الالتفات إلى كونه مفطراً فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الإخلال بالنية مبطلاً له وقد مر تفصيله (راجع التعليقة 40و41 ) ، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفارة إذا كان الصوم مما تجب الكفارة بالإفطار فيه وسيجيء بيانه.
2- ( فلا يترك الاحتياط ) : لا يبعد جواز تركه.

[ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب (1) ، كما إذا صب دواءاً ، في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً لصدق الأكل والشرب حينئذ.

[ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.

الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلاً أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً حياً أو ميتاً واطئا كان أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمةً (2) ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (3) ، فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (4) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.

[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.

[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا

ص: 416


1- ( إذا لم يصدق الأكل والشرب ) : وإن كان له مفعول الغذاء - كالمغذي المتداول في عصرنا الذي يزرق بالإبرة في الوريد - نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب وأما مع صدقه كما إذا أحدث منفذاً إلى الجوف من غير طريق الحلق لإيصال الغذاء إليه فلا إشكال في تحقق الإفطار به.
2- ( وكذا لو كان الموطوء بهيمةً ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وكذا في الوطء دبر الذكر للواطي والموطوء.
3- ( أو مقدارها من مقطوعها ) : بل يكفي فيه صدق الإيلاج عرفاً.
4- ( لم يبطل ) : فيه إشكال بل منع.

إنزال ، إلا إذا كان قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر (1).

[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.

[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا كان سهواً.

[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلاً من حيث إنه نوى المفطر (2).

[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها (3) ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أما لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما (4) ، ولو دخل الرجل بالخنثى (5) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.

ص: 417


1- ( من حيث أنه نوى المفطر ) : مر الكلام في اقتضائه البطلان (راجع التعليقة 40و41).
2- ( من حيث أنه نوى المفطر ) : تقدم الكلام فيه (راجع التعليقة 40و41).
3- ( لم يبطل صومه ولا صومها ) : إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالإدخال في قُبلها وبإدخالها في قبل الأنثى وكذا في دبرها على الأحوط ، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبُلاً وكذا دُبراً على الأحوط ، وأما إذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنهّا تعد حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا أُنثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخاله فيها وإن قلنا أنهّا لا تخلو من كونها ذكراً أو أنثى وإن لم يتيسر تشخيص ذلك فلا بُدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلاً أو أدخلت هي في الأنثى ولو دبراً ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن.
4- ( بطل صومهما ) : على ما تقدم.
5- ( ولو دخل الرجل بالخنثى ) : أي قبلاً.

[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه.

[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (1).

الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه (2) لم يكن عليه شيء.

[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط (3) تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.

[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.

[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.

[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل

ص: 418


1- ( لم يبطل صومه ) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يلازم الإخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان (راجع التعليقة 40و41) ، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة.
2- ( من دون ايجاد شيء مما يقتضيه ) : او ما يكون معرضاً له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني.
3- ( فالاحوط ) : الاولى.

بطل صومه من باب إيجاد نية المفطر (1).

[ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته (2) الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان (3) ، وإن كان الأحوط القضاء خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.

الخامس : تعمد الكذب (4) على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة - صلوات اللّه عليهم - سواء كان متعلقاً بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى (5) ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.

[ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى إلحاق (6) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلى اللّه عليه وآله وسلم فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء - سلام اللّه عليها - بهم أيضاً.

[ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجهاً إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (7) ، وإن كان الأحوط القضاء.

ص: 419


1- ( من باب نية ايجاد المفطر ) : تقدم الكلام فيها (راجع التعليقة 40و41).
2- ( لكن كان من عادته الإنزال) : مع التفاته إليها.
3- ( فالأقوى عدم البطلان ) : مع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلا فالأقوى خلافه.
4- ( تعمد الكذب ) : على الأحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية.
5- ( بنحو الفتوى ) : على نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه.
6- ( الأقوى إلحاق ) : بل الأقوى عدم الإلحاق فيه وفيما بعده.
7- ( فالظاهر عدم البطلان ) : إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه - كما إذا سجّل بآلة - جرى فيه الاحتياط المتقدم.

[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أم « لا » في مقام « نعم » بطل صومه.

[ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مثلا ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه (1) ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق.

[ 2406 ] مسألة 23 : إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر (2) فيكون صومه باطلاً ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.

[ 2407 ] مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (3) بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.

[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله.

ص: 420


1- ( بطل صومه ) : إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحة صومه.
2- ( لم يرتفع عنه الأثر ) : إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلا فيدخل في نية المفطر بناءً على مفطرية الكذب.
3- ( مع الظن بكذبه ) : إذا لم يكن معتمداً على حجة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب.

[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.

[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر(1) بشرط العلم بكونه مفطراً.

[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه.

[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى (2) أصلاً لم يبطل صومه.

السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (3) ، بل وغير الغليظ على الأحوط (4) ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء (5) مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (6) ودخان التنباك ونحوه (7) ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك

ص: 421


1- ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم.
2- ( بأن لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.
3- ( إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية - مثلاً - ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفاً وإلا فعلى الأحوط وجوباً.
4- ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.
5- ( أو بإثارة الهواء ) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة.
6- ( والأقوى إلحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً ، وإلا فعلى الأحوط الأولى.
7- ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوباً.

التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.

السابع : الارتماس في الماء (1) ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.

[ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف.

[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.

[ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.

[ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلا.

[ 2417 ] مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ،

ص: 422


1- ( الارتماس في الماء ) : على المشهور ، والأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية.

ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً.

[ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءاً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.

[ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.

[ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرَمس فحصل لم يبطل صومه.

[ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه.

[ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه.

[ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.

[ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.

[ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً ، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه.

[ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله ، إذا كان متعمداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصح غسله.

[ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث

ص: 423

في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.

[ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلاً معاً ، وكذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل.

[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً.

[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج.

[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.

الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان (1) ، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (2) ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في

ص: 424


1- ( في صوم شهر رمضان ) : لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً ، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية.
2- ( قضاء شهر رمضان على الأقوى ) : بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً.

ذلك ، وأما الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيناً أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل (1) ، ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصياً في الإجناب (2) ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس (3) إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومها ، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان ، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه (4) به أيضاً ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً، وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

[ 2432 ] مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (5) الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل

ص: 425


1- ( مع العزم على ترك الغسل ) : أو مع التردد فيه على ما سيجيء.
2- ( وإن كان عاصياً في الإجناب ) : فيه تأمل.
3- ( كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس ) : الكلام المتقدم في تعمد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضاً.
4- ( الأحوط إلحاق قضائه ) : لا يترك هذا الاحتياط.
5- ( يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ) : الأولى ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

بطل صومها ، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك ، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقُطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.

[ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان (1) بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (2) ، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.

[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت (3).

[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على

ص: 426


1- ( الأقوى بطلان صوم شهر رمضان ) : بمعنى وجوب قضائه ، فلو نسي الاغتسال ليلاً وتذكره بعد طلوع الفجر أتم صومه - بنية القربة المطلقة على الأحوط - وقضاه.
2- ( يوم أو أيام ) : ما لم يتحقق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمم لأحد مسّوغاته مع استمراره.
3- ( حتى ضاق الوقت ) : ولم يتيمم.

القول بأن التيمم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط.

[ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً (1) ، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.

[ 2438 ] مسألة 55 : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام (2) قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً فيجب عليه القضاء والكفارة ، وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.

[ 2439 ] مسألة 56 : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام ، فإنه إما

ص: 427


1- ( لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعاً ) : مر أنه يصح مطلقا من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.
2- ( لا يجوز له أن ينام ) : حذراً عن فوات الواجب بناءً على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة ، وأما بناءً على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي.

أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه (1) لحقه حكم تعمد البقاء جنباً ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً ، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (2) ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه (3) وصح صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى ، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه (4) ، ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل (5) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

[ 2440 ] مسألة 57 : الأحوط إلحاق (6) غير شهر رمضان من الصوم المعين

ص: 428


1- ( أو مع التردد فيه ) : الحكم في المتردد مبني على الاحتياط الوجوبي.
2- ( وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ) : في عدم وجوب الكفارة وأما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فقام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضاً.
3- ( فلا شيء عليه ) : إذا كان واثقاً بالانتباه وإلا فالأحوط وجوب القضاء.
4- ( إذا لم يكن معتاد الانتباه ) : أو واثقاً به من جهة أخرى كتوقيت الساعة المنبهة.
5- ( ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ) : بل يعد منه على الأحوط بل لا يخلو من قوة.
6- ( الأحوط إلحاق ) : والأظهر عدمه.

به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.

[ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.

[ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

[ 2443 ] مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.

[ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.

[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.

[ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل (1) وإن أتى به في أول الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.

[ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.

[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمسّ الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.

[ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه (2) في شهر رمضان إذا ضاق

ص: 429


1- ( يجوز قصد الوجوب في الغسل ) : الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت.
2- ( لا يجوز إجناب نفسه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسألة 55.

الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم (1) ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه (2) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط (3).

التاسع من المفطرات : الحُقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.

[ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه.

[ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً ، وإن كان الأحوط تركه.

العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.

[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه (4) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع (5) إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.

[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (6) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل

ص: 430


1- ( ولكن وسع للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ).
2- ( فتبين ضيقه ) : حتى عن التيمم.
3- ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.
4- ( بطل صومه ) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة.
5- ( تجب كفارة الجمع ) : سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم.
6- ( فسد صومه ) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء - مع الالتفات الى كونه مانعاً عن صحة الصوم - في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.

إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.

[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (1).

[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب (2) إذا لم يكن حرج وضرر.

[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذُباب في حلقه وجب إخراجه (3) مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه (4).

[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (5).

[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق

ص: 431


1- ( فالأحوط القضاء ) : والأظهر عدم وجوبه.
2- ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.
3- ( وجب إخراجه ) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعّد إنزاله إلى الجوف أكلاً غير واضح بل ممنوع.
4- ( سقط وجوبه وصح صومه ) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدم وإن توقف على القيء - إلا إذا كان حرجياً أو ضررياً - وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.
5- ( فلا يجوز ) : مع صدق التقيأ عليه.

وجب إخراجه وصح صومه ، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب (1) ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول في الحلق (2).

[ 2459 ] مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذُباب أو بَقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب- « أخ » (3) أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (4) ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق (5) كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة (6) ، وإن كان مما يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهميتها ، وإن وصل إلى الحد (7) فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع

ص: 432


1- ( فلا يجب ) : المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحدّ الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا.
2- ( عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق ) : بل لوجه آخر.
3- ( بالتكلم ب- أخ ) : التلفظ بالحرفين وإن كان مبطلاً للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.
4- ( الى الفراغ من الصلاة وجب ) : إن لم يكن حرجياً أو ضررياً. والحكم مع سعة الوقت مبني على الاحتياط اللزمي.
5- ( فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق ) : لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مر.
6- ( ولو في ضيق وقت الصلاة ) : في ضيق الوقت لا وجه لتعين قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محل كلامه ظاهراً.
7- ( وإن وصل إلى الحد ) : إذا وصل إلى الحدّ الذي تقدم بيانه في التعليق على المسألة الخامسة والسبعين لم يجب إخراجه مطلقاً ويصح كل من صومه وصلاته.

الصلاة وإبطالها على إشكال ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

[ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل (1) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.

[ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشؤ القهري (2) وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

فصل : في ما يعتبر في مفطرية المفطرات

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلاً إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه (3) ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (4) والعالم ولا بين المكره وغيره ، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر

ص: 433


1- ( وهو مشكل ) : لا إشكال فيه.
2- ( لا بأس بالتجشؤ القهري ) : تقدم الكلام في هذه المسألة.
3- ( وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ) : إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع.
4- ( الجاهل بقسميه ) : الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه ، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.

المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى (1) ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.

[ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه (2) ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.

[ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (3).

[ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبين طلوع الفجر.

[ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذُباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب (4) ولو وصل إلى مخرج الخاء.

[ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (5) يجوز له (6) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن

ص: 434


1- ( بطل صومه على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط.
2- ( بطل صومه ) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعاً ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.
3- ( بطل صومه ) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم.
4- ( وإن أمكن إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة 73 ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط.
5- ( خاف من الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله.
6- ( يجوز له ) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط.

يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين.

[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار (1) ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار (2).

[ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.

فصل : [ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً ، أما مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه (3) بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس (4) رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردهّ وعليه

ص: 435


1- ( ولو كان بنحو الإيجار ) : لا يخلو عن تأمل.
2- ( فإنه كالقصد للإفطار ) : مر الكلام فيه (راجع التعليقة 40و41).
3- ( بتفتت أجزاء منه ) : إلا إذا كانت مستهلكة في الريق.
4- (*) (مالم يرتمس) مرّ حكم الارتماس.

رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (1) ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.

[ 2469 ] مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع (2) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

فصل : [ في ما يكره للصائم ]

يكره للصائم أمور :

أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (3) ، وإلا حرم (4) إذا كان في الصوم الواجب المعين (5).

الثاني : الاكتحال بما فيه صَبِر أو مِسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين.

ص: 436


1- ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضاً في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
2- ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل إلا إذا عدّ بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفاً.
3- ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقاً بعدمه.
4- ( وإلا حرم ) : بناءً على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها.
5- ( في صوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.

الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم (1) ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.

الخامس السَعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى.

السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب الريح.

السابع : بلّ الثوب على الجسد.

الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه.

التاسع : الحُقنة بالجامد.

العاشر : قلع الضِرس ، بل مطلق إدماء الفم.

الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.

الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.

الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.

ص: 437


1- ( وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتاً للنية - كما في المقام - محل إشكال.

فصل : في كفارة الصوم

المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع (1) حتى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم بل والحقنة والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار (2) ، نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة (3).

[ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :

الأول : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار

ص: 438


1- ( من غير فرق بين الجميع ) : إنما تجب الكفارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمداً وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأُول ولا تجب بالإفطار فيهما بغير ذلك على الأظهر ، نعم تجب الكفارة بالإفطار في الصوم المعين مطلقاً.
2- ( الغير الملتفت حين الإفطار ) : ولا يترك الاحتياط في حق الملتفت المتردد في المفطرية.
3- ( فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة ) : فيه إشكال بل منع.

العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع (1) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.

الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، والأحوط إطعام ستين مسكينا.

الثالث : صوم النذر المعين ، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان (2).

الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ، هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضا.

وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوباً فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.

[ 2471 ] مسألة 2 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره (3).

[ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين

ص: 439


1- ( ويجب الجمع ) لا يجب وإن كان أحوط ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
2- ( وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ) : الأظهر إجزاء كفارة اليمين.
3- ( فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره ) : بل الأقوى عدم التكرار ولكن الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محله.

أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه (1).

[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم (2) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنه مشكل (3).

[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.

[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها (4) ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.

[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكررّ في يوم واحد لا تتكررّ بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.

[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.

[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ، وكذا إذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (5).

ص: 440


1- ( أو تناول ما يضره ) : لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.
2- ( من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : لا تجب الكفارة به وإن كان مفطراً على الأحوط كما تقدم.
3- ( لكنه مشكل ) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم.
4- ( وجب عليه كفارات بعددها ) : مر أن الأقوى عدم التكرر مطلقاً.
5- ( تكفيه كفارة الجمع ) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضاً.

[ 2479 ] مسألة 10 : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (1).

[ 2480 ] مسألة 11 : إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، وأما لو أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني (2) وأقواهما الأول.

[ 2481 ] مسألة 12 : لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمداً فبان أنه من شوال ، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.

[ 2482 ] مسألة 13 : قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلاً فهو مرتد (3) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاً له ، وإن

ص: 441


1- ( بل له الاكتفاء بعشرة مساكين ) : الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بها.
2- ( أحوطهما الثاني ) : لا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لا سيما إذا كان بقصد سقوط الكفارة.
3- ( فهو مرتد ) : مر الكلام فيه وفيما بعده في أول كتاب الصوم.

لم يكن مستحلاً عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة.

[ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان (1) وتعزيران خمسون سوطاً (2) ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.

[ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

[ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.

[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصاً إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.

[ 2487 ] مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال (3).

ص: 442


1- ( كان عليه كفارتان ) : على الأحوط.
2- ( تعزيران خمسون سوطاً ) : بل يعزر بما يراه الحاكم كما مر.
3- ( وهي نائمة إشكال ) : لا يبعد الجواز من هذه الجهة.

[ 2488 ] مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق (1) ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه ولو مرة بدلاً عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها (2).

[ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

[ 2490 ] مسألة 21 : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.

[ 2491 ] مسألة 22 : الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.

[ 2492 ] مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.

[ 2493 ] مسألة 24 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مداً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي (3) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لابد من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه (4) بعدد الجميع لكل واحد مداً.

ص: 443


1- ( أو يتصدق بما يطيق ) : بل هو المتعين في كفارة الافطار في شهر رمضان كما يتعين صيام ثمانية عشر يوماً في سائر موارد الكفارة المخيرة ومع تعذرهما يتعين عليه الاستغفار.
2- ( أتى بها ) : على الأحوط.
3- ( ولا يكفي ) : إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فكيفي حينئذٍ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.
4- ( يجوز إعطاؤه ) : بل إعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره.

[ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه (1).

[ 2495 ] مسألة 26 : المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال (2) وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوَقّية من حُقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.

فصل : [ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]

يجب القضاء دون الكفارة في موارد (3).

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً خصوصا الثالث.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.

الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو

ص: 444


1- ( لكنه مكروه ) : إلا في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.
2- ( وهو ستمائة مثقال ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.
3- ( في موارد ) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة.

ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل (1) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه ، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.

الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.

السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (2).

السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه (3) ، وكذا إذا أخبره عدل (4) بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى

ص: 445


1- ( وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ) : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
2- ( أو لعدم العلم بصدقه ) : مع عدم مراعاته بنفسه.
3- ( وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ) : على القول بجواز التقليد لمثله.
4- ( وكذا إذا أخبره عدل ) : فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان وإلا فتجب الكفارة أيضا.

عدم الكفارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها (1) ، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء (2) فضلاً عن الكفارة.

ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلاّ في صورة (3) ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظناً غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.

[ 2496 ] مسألة 1 : إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضاً وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (4).

[ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب ، عملاً بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر (5) عملاً بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم

ص: 446


1- ( وإن كان الأحوط إعطاؤها ) : لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق.
2- ( لم يكن عليه قضاء ) : فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
3- ( إلاّ في صورة ظن دخول الليل ) : مر أن هذا الاستثناء غير ثابت ، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق.
4- ( على الأحوط ) : بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلا فلا.
5- ( فالأحوط ترك المفطر ) : والأقوى أن مع حصول الاطمئنان لا يجري الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر.

حجيته ، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب.

التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد (1) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (2) ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين.

[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزُق ثلاث مرات.

[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه (3).

العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا (4).

ص: 447


1- ( إدخال الماء في الفم للتبرد ) : أي لعطش.
2- ( وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ) : على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه.
3- ( أو ينسى فيبلعه ) : ولكن لو تمضمض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطلان مبني على الاحتياط.
4- ( وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ) : بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه كما تقدم ، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كان سبق المني بالملاعبة ونحوهما - كما فرضه في المتن - لا يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفارة.

فصل : في الزمان الذي يصح فيه الصوم

وهو النهار من غير العيدين ، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (1) ، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين (2) ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتُتُن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.

[ 2501 ] مسألة 1 : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.

* * *

ص: 448


1- ( ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي.
2- ( في كل من الطرفين ) : لا يجب الإمساك على المراعي بنفسه قبل تبين الفجر له كما لا يجب الامساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبين الخلاف في شهر رمضان وما بحكمه نعم يلزمه رعاية الاحتياط لو علم انه لولاها لوقع الأكل _ مثلاً_ بعد طلوع الفجر ولو في بعض الايام.

فصل : في شرائط صحة الصوم

في شرائط صحة الصوم (1)

وهي أمور :

الأول : الإسلام والإيمان (2) ، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه (3) ، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.

الثاني : العقل (4) ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.

الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النَقاء من الدم على التفصيل المتقدم.

ص: 449


1- ( في شرائط صحة الصوم ) : بالمعنى الجامع بين شرط المتعلق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة.
2- ( الإيمان ) : الأظهر عدم اعتبار الإيمان في الصحة - بمعنى موافقة التكليف - وإن كان معتبراً في استحقاق الثواب.
3- ( لم يصح صومه ) : فيه إشكال فالأحوط للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل إسلامه أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك وللمرتد الجمع بين الإتمام كذلك والقضاء.
4- ( العقل ) : إذا أوجب فقده الإخلال بالنية المعتبرة في الصوم وإلاّ - كما إذا كان مسبوقاً بها - فللصحة وجه فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بالجمع بين الإتمام والقضاء للسكران ، وبالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء للمجنون والمغمى عليه.

الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (1).

الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :

أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.

الثاني : صوم بدل البَدنَة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً.

الثالث : صوم النذر (2) المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل (3) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق (4) بالجاهل في الصحة ، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلاً في كتاب الصلاة.

السادس : عدم المرض أو الرَمَد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو

ص: 450


1- ( إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية ) : على الأحوط الأولى كما تقدم.
2- ( صوم النذر ) : أي في اليوم المعين.
3- ( والأفضل ) : بل الأحوط ولا يترك.
4- (*) (فلا يلحق ) : على الأحوط.

طول برئه أو شدة ألمه (1) أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف (2) ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه (3) ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء ، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضراً وجب عليه تركه (4) ولا يصح منه.

[ 2502 ] مسألة 1 : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل ، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه (5) ، ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصح ، كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.

[ 2503 ] مسألة 2 : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على

ص: 451


1- ( أو شدة ألمه ) : كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله.
2- ( أو الاحتمال الموجب للخوف ) : المستند إلى المناشئ العقلائية.
3- ( وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك فإن حكم العقل بلزوم صرف القدرة في غيره لا يقتضي انتفاء الأمر به مطلقاً ومنه يظهر الحال في بعض الصور المتقدمة.
4- ( وجب عليه تركه ) : إذا كان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فيجوز له الصوم رجاءً ويصح لو كان مخطئا في اعتقاده.
5- ( بطل صومه ) : بل الأحوط الإتمام رجاءً ثم القضاء.

الأقوى من شرعية عباداته ، ويستحب تمرينه عليها (1) ، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.

[ 2504 ] مسألة 3 : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب (2) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه ، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته (3) ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله (4) بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأما لو نذر أياماً معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال (5) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو

ص: 452


1- ( يستحب تمرينه عليها ) : بمعنى أن الصبي إذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعود الصوم ويطيقه ، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت ، هذا بالنسبة إلى الذكر وأما الأنثى فيستحب أيضاً تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم يثبت لذلك سّن معين.
2- ( أن لا يكون عليه صوم واجب ) على الاحوط االاولى في غير قضاء شهر رمضان.
3- ( فالأقوى صحته ) : فيه إشكال.
4- ( فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله ) : بل لا يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحال فيما بعده.
5- ( ففي صحته إشكال ) : بل منع كما مر وجهه في كتاب الصلاة (التعليقة 59).

بالنذر ، وبعبارة أُخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.

[ 2505 ] مسألة 4 : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.

فصل : في شرائط وجوب الصوم

وهي أمور :

الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء (1) إذا كان الصوم واجباً معيناً ولا فرق في الجنون (2) بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.

الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي (3) ويصوم ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

ص: 453


1- ( والقضاء ) : على تقدير عدم الإتمام.
2- ( ولا فرق في الجنون ) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنية المعتبرة وإلاّ - كما إذا كان مسبوقاً بالنية - فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه.
3- ( فالأحوط أن ينوي ) : ولا يترك.

الخامس : الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس : الحَضَر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.

[ 2506 ] مسألة 1 : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (1) ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء (2) على صومه ، وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم (3) ، وإن كان بعده أو تناول فلا (4) وإن استحب له الإمساك بقية النهار ، والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص ، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.

[ 2507 ] مسألة 2 : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد :

ص: 454


1- ( وجب عليه الإفطار ) : على الأحوط لزوما خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل.
2- ( وجب عليه البقاء ) : على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.
3- (*) (وجب عليه الصوم) : على الأحوط ويجتزىء به.
4- (**) ( وان كان بعده او تناول فلا ) : عدم الاجتزاء باكمال الصوم في الصورة الاولى مبني على الاحتياط.

أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.

الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء (1) على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.

الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.

[ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.

[ 2509 ] مسألة 4 : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه (2) إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

[ 2510 ] مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً (3) إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.

[ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.

* * *

ص: 455


1- ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفاً.
2- ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجباً بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة.
3- ( قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.

فصل : [ في موارد جواز الإفطار ]

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :

الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجاً ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً (1) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء (2) عليهما لو تمكنا بعد ذلك.

الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد (3) ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء (4) عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط (5) أن يقتصر على مقدار الضرورة.

الرابع : الحامل المُقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.

الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها

ص: 456


1- ( بل في صورة التعذر أيضاً ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.
2- ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.
3- ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.
4- ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.
5- ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه.

التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى (1) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (2) تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

فصل : في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار

وهي أمور :

الأول : رؤية المكلف نفسه.

الثاني : التواتر.

الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم (3) بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.

الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.

الخامس : البينة الشرعية (4) ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم

ص: 457


1- ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة.
2- ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.
3- ( فمن حصل له العلم ) : أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكماً - كما سيأتي - وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
4- ( البينة الشرعية ) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحّدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين.

وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه ، وبين وجود العلة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها (1) ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين.

السادس : حكم الحاكم (2) الذي لم يعلم خطأوه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني.

ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى (3) ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (4) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر ، ولا

ص: 458


1- ( فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ) : إذا أدى ذلك إلى عدم شهادتهما على أمر واحد دون ما إذا كان الاختلاف راجعاً إلى الجهات الخارجية ككونه مطوقا أو مرتفعاً أو قلة ضوئه ونحو ذلك.
2- ( حكم الحاكم ) : كونه من طرق ثبوت الهلال محل إشكال بل منع نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه ، ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.
3- ( ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ) : في العبارة قصور فإنه يشير بها إلى ما في رواية ضعيفة : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
4- ( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) : ولا بتطوقه ليدل على إنه لليلة السابقة.

بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قوياً إلا للأسير والمحبوس (1).

[ 2512 ] مسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علمية.

[ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

[ 2514 ] مسألة 3 : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.

[ 2515 ] مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى ، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما (2) وإن كانا متباعدين.

[ 2516 ] مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمى بالتلگراف - في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.

[ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو تبين في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك (3) وكان صحيحاً إذا لم

ص: 459


1- ( إلا للأسير والمحبوس ) : الأظهر أن حكمهما في ذلك حكم من غمت عليه الشهور.
2- ( إلا إذا علم توافق أفقهما ) : بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.
3- ( وجب الإمساك ) : إطلاقه لما إذا لم يحكم بصحة الصوم كما إذا أفطر قبل التبين مبني على الاحتياط.

يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال (1).

[ 1218 ] مسألة 7 : لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.

[ 2519 ] مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن (2) ، ومع عدمه تخيّراً في كل سنة بين الشهور فيعينان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً ، وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له (3) في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقّن أنه كان سابقاً فيأتي به قضاء ، والأحوط إجراء (4)أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

[ 2520 ] مسألة 9 : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب

ص: 460


1- ( ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال ) : بل لا يترك الاحتياط فيه مع عدم الإفطار بالجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.
2- ( عملا بالظن ) : لا يترك الاحتياط لهما بالجّد في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الإمكان ولا يبعد أن تكون القرعة - فيما إذا أوجبت قوة الاحتمال - من وسائل التحري في المرتبة المتأخرة عن غيرها ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه - على أي تقدير - أن يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له - من بعده - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه.
3- ( ويجوز له ) : فيه تأمل بل منع.
4- ( والأحوط ) : بل هو الأقوى في المتابعة.

الاحتياط (1) ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن (2) ومع عدمه يتخير.

[ 2521 ] مسألة 10 : إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد (3) كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسط ، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد ، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

* * *

ص: 461


1- ( فالظاهر وجوب الاحتياط ) : بل هو الأحوط ، وقد مر منا جواز السفر في المنذور المعين اختياراً فله التهرب من الاحتياط بذلك.
2- ( ومعه يعمل بالظن ) : بل يحتاط بما يتيسر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتأخر زماناً - في الغالب - نعم إذا كان هو الأقوى احتمالاً من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجياً عليه وإن كان متقدماً زماناً.
3- ( فلا يبعد ) : الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أو من بعده وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية. وإذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه ، وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب وإلا فعليه الفدية.

فصل : في أحكام القضاء

يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط (1) ، ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ ، وأما مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال (2) ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر (3) ، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.

ص: 462


1- ( وإن كان أحوط ) : مورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النية وإتمام صوم ذلك اليوم.
2- ( ولكن في وجوبه إشكال ) : والأظهر عدمه.
3- ( لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ) : مر أن الأحوط لزوماً للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.

[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته سواء كان عن ملة أو فطرة.

[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على ما فاته لسُكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.

[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء.

[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتى به على وفق مذهبه (1) فلا قضاء عليه.

[ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (2) من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك.

[ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله ، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلاً من شهر رمضان.

[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.

[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو

ص: 463


1- ( على وفق مذهبه ) : أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.
2- ( إلى الغروب ) : وأما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده.

نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.

[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام (1).

[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر (2) ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر (3).

[ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (4) ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (5) ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه.

[ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة (6) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.

ص: 464


1- ( وكذا في الايام ) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.
2- ( والنذر ) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان.
3- ( كما مر ) : وقد مر منع إطلاقه.
4- ( لم يقع لغيره ) : بل يقع مندوباً كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الاولى من فصل النية.
5- ( لا يجوز العدول إلى غيره ) : ممّا اُخذ فيه عنوان قصديُّ كصوم الكفارة، واما الصوم المندوب فيجوز العدول اليه بل يقع منه بلا حاجة إلى العدول وتجديد النية كما يعلم ممّا مر، ولا فرق فيما ذكر بين ما قبل الزوال و ما بعده.
6- ( ولكن يستحب النيابة ) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.

[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمد والأحوط مدان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد (1) ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.

[ 2535 ] مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة (2) والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق ، فإنه يجب حينئذ الجمع ، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (3) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.

فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ،

ص: 465


1- ( وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد ) : لا يترك الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين.
2- ( وجب عليه الجمع بين الكفارة ) : أي كفارة التأخير المعبر عنها بالفدية وثبوتها حينئذ مبني على الاحتياط ، نعم لا إشكال في ثبوت كفارة الإفطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الإفطار على تفصيل تقدم في محله.
3- ( فلا يبعد كفاية القضاء ) : كفايته محل إشكال ولا سيما اذا لم يكن له عذر عرفي في التأخير، بل لا يبعد وجوب الكفارة عليه في هذه الصورة.

وإمّا يوجب القضاء فقط (1) وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.

[ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخّرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.

[ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد.

[ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد (2) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً (3) ، وإن عجز فالاستغفار.

[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته.

[ 2540 ] مسألة 19 : يجب (4) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

ص: 466


1- ( وأما يوجب القضاء فقط ) : مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها.
2- ( وأذن له السيد ) : اعتبار إذنه غير واضح.
3- ( فصوم ثمانية عشر يوما ) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.
4- ( يجب ) : على الأحوط ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم - ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك - قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.

من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض (1) أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (2) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً (3) أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً.

[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب (4) عنه.

[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا (5) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.

[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي.

[ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب

ص: 467


1- ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس.
2- ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم.
3- ( وإن كان طفلاً ) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع.
4- ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث.
5- ( اشتركا ) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.

عليه شيء ، ولو علم به إجمالاً وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.

[ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً (1) وإلا وجب عليه.

[ 2546 ] مسألة 25 : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته (2) ، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه (3) باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.

[ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان ، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط (4).

[ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ،

ص: 468


1- ( سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً ) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا على الأظهر.
2- ( أو أقر به عند موته ) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع.
3- ( فالظاهر عدم الوجوب عليه ) : بل هو غير ظاهر.
4- ( وهو الأحوط ) : ولكن الأظهر هو الأول.

وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.

فصل : في صوم الكفارة

وهو أقسام :

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث (1).

ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً (2) ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث

ص: 469


1- ( فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ) : على الأحوط الأولى في الثاني كما مر.
2- ( صيام ثمانية عشر يوماً ) : في العبارة قصور فإنه لا إشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام ، والمختار أن وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضاً وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.

يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة (1) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين.

ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر (2) والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها(3) في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام (4) ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان.

ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة (5) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

[ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير (6)، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر (7) بدل الشهرين ، بل هو

ص: 470


1- ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده.
2- ( وكفارة النذر ) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين.
3- ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها.
4- ( وكفارة حلق الرأس في الإحرام ) : لضرورة ، وأما بدونها فالأظهر أن كفارته معينة وهي شاة.
5- ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسراً ، وان كان معسراً فشاة أو صيام والاحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيام.
6- (*) ( كفارة التخيير ) : او الترتيب.
7- ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط.

الأحوط (1) في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.

[ 1250 ] مسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف (2) أو اشتراط التتابع فيه.

[ 1251 ] مسألة 3 : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط (3) في قضائه التتابع أيضاً.

[ 1252 ] مسألة 4 : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد (4) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح (5) ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ، ويستثنى مما ذكرنا (260) من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح

ص: 471


1- ( بل هو الأحوط ) : لا بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن الأقوى فيها لزوم التتابع.
2- ( إلا مع الانصراف ) : على وجه يرجع إلى التقييد.
3- ( فالأحوط ) : لا يعتبر في الأول بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضاً.
4- ( فلا بأس على الأصح ) : في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد.
5- ( ويستثنى مما ذكرنا ) : في الاستثناء تأمل ، نعم يحكم بالإجزاء في الموردين المتقدمين في التعليق السابق.

ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.

[ 2553 ] مسألة 5 : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه ، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقاً صح وإن عصى من جهة خلف النذر.

[ 2554 ] مسألة 6 : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس (1) والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال (2) ، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به (3) ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر ، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال.

[ 2555 ] مسألة 7 : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا

ص: 472


1- ( كالمرض والحيض والنفاس ) : إذا كان عروضها بالطبع وإن تمكن من المنع عن حدوثها بعلاج ، وأما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب الاستئناف بل لا يخلو عن وجه.
2- ( بان تذكر بعد الزوال ) : على كلام تقدم فيه وفيما بعده.
3- ( لا يضر به ) : فيه نظر فإنّه إن كانت الكفارة معينة فالظاهر انحلال النذر المذكور بطرو سبب وجوبها ، وان كانت مخيرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غير واضح، وعلى كل تقدير فمورد الكلام ما لو كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان خاص كما لو نذر صوم كل خميس شكراً لله تعالى فلا يتحقق التخلل لو نذر أن يكون صائماً فيه على نحو الإطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر.

لعذر (1) ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل (2) ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.

[ 2556 ] مسألة 8 : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث أنها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.

فصل : [ في أقسام الصوم ]

أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور.

والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد مر جملة منه.

ص: 473


1- ( لا لعذر ) : إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذراً عرفاً محل تأمل.
2- ( وهو مشكل ) : في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.

وأما المندوب منه فأقسام :

منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده ، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : « الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار» و « أن نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » ، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلاً ومنقبة وشرفا.

ومنها : ما يختص بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.

ومنها : ما يختص بوقت معين ، وهو في مواضع :

منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بحر الصدر ، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.

ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور ، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.

ومنها : صوم يوم مولد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح ، وعن الكليني - رحمه اللّه - أنه الثاني عشر منه.

ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

ومنها : صوم يوم مبعث النبي صلى اللّه عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب.

ص: 474

ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.

ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.

ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

ومنها : كل خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط.

ومنها : أوّل ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه.

ومنها : يوم النيروز.

ومنها : صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ، ولو يوماً من كل منهما.

ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.

ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.

ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.

ومنها : يوم النصف من جمادي الأُولى.

[ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال.

[ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.

وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (1) ففي مواضع أيضا.

منها : صوم عاشوراء.

ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.

ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (2) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل

ص: 475


1- ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه.
2- ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين ، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف إعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.

الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.

ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (1) ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.

وأما المحظور (2) منه : ففي مواضع أيضاً :

أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً ودلالة (3).

الثاني : صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.

الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.

الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام

ص: 476


1- ( صوم الولد بدون إذن والده ) : هذا في صوم التطوع ، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين.
2- ( وأما المحظور ) : بالمعنى الأعم من المحظور ذاتاً أو تشريعاً ، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقاً والفساد في الشق الأخير محل تأمل.
3- ( ضعيفة سنداً ودلالة ) : بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.

الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.

الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، وإن كان في حال النية بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه.

السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.

السابع : صوم الزوجة (1) مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.

الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.

التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيتهما.

العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.

الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.

الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

[ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدباً في شهر رمضان وإن لم يكن

ص: 477


1- ( صوم الزوجة ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير إليه في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك.

صوماً في مواضع.

أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.

الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط (1) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.

الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.

الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (2) أتى بالمفطر أم لا.

الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.

السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.

* * *

ص: 478


1- ( وإن كان الأحوط ) : لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر.
2- ( الكافر إذا أسلم في اثناء النهار ) : مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.

كتاب الاعتكاف

اشارة

وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكن الأحوط الأول (1) ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وينقسم إلى واجب ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب ، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت ، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك (2) ، بل هو الأقوى ، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.

ويشترط في صحته أمور (3) :

الأول : الإيمان ، فلا يصح من غيره.

ص: 479


1- ( لكن الأحوط الأول ) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أيضاً.
2- ( لا يبعد ذلك ) : فيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاء.
3- ( ويشترط في صحته أمور ) : يجري في الشرطين الأولين ما تقدم في كتاب الصوم.

الثاني : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات ، والتعيين (1) إذا تعدد ولو إجمالاً ، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات ، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب ، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً لأنه من أحكامه (2) ، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ، ووقت النية قبل الفجر (3) ، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال ، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد (4) لا الاشتباه في التطبيق.

الرابع : الصوم ، فلا يصح بدونه ، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء (5) ولا في

ص: 480


1- ( والتعيين ) : فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه ، دون الواجب بالنذر فإنه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير.
2- ( لأنّه من أحكامه ) : التعليل محلّ نظر، والظاهركفاية نيّة الوجوب في الثالث كما أنّ الأقوى كفاية نيّة كلّ من الوجوب والندب في الواجب بالعرض.
3- ( ووقت النية قبل الفجر ) : تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف.
4- ( لم يضر إلاّ إذا كان على وجه التقييد ) : بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مّر في نظائر المقام.
5- ( ولا من الحائض والنفساء ) : كما لا يجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتاً وبقصد التعّبد تشريعاً أيضاً.

العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلاً حين الدخول ، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلاً بين أيام الاعتكاف (1).

الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فلو نواه كذلك بطل ، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ولا حّد لأكثره ، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا ، وفيه تأمل ، واليوم (2) من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (3).

السادس : أن يكون في المسجد الجامع (4) ، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ، ولو تعدد الجامع تخير بينها ، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (5) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد

ص: 481


1- ( فيكون العيد فاصلاً بين أيام الاعتكاف ) : ويعتبر ما بعد العيد اعتكافاً مستقلاً فلا بُدّ وإن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
2- ( واليوم من طلوع الفجر ) : أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقّدم في تحديده.
3- ( إشكال ) : بل منع.
4- ( أن يكون في المسجد الجامع ) : إلا إذا اختص بإمامته غير العادل على الأحوط.
5- ( إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ) : الظاهر في فرض كون مكثه جائزاً صحة اعتكافه وصومه - إذا لم يكن منافياً لحق المولى كما مر - ولا يتوقف على أذنه له فيهما.

أو مكاتباً لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (1) ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه (2) ، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما (3) ، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.

الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما لو خرج ناسياً (4) أو مكرها فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال (5) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان

ص: 482


1- ( إلى أجيره الخاص ) : أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذٍ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون أذنه.
2- ( إذا كان منافيا لحقه ) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون أذنه حراماً بطل اعتكافها.
3- ( لإيذائهما ) : شفقة عليه.
4- ( وأما لو خرج ناسياً ) : لا يبعد البطلان به.
5- ( ولا يجب الاغتسال ) : إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث - ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث - وجب على الأحوط وإلا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج ، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد - ما لم يستلزم محرماً - وإلا وجب الغسل خارجه ، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.

[ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط.

[ 2561 ] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.

[ 2562 ] مسألة 3 : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهدائه إلى متعددين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.

[ 2563 ] مسألة 4 : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان ، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه ، فإن لم يقطعه تم اعتكافه ، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.

[ 2564 ] مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأما المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلا فكالمندوب.

[ 2565 ] مسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم

ص: 483

منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر (1) أو الإجارة.

[ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (2) ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.

[ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.

[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر (3) ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين.

[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.

[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأُولى جزء من الشهر (4).

[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.

ص: 484


1- ( لم يجزئ عن النذر ) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائماً.
2- ( بطل نذره ) : إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح.
3- ( إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذٍ لا بُدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.
4- ( جزء من الشهر ) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوماً لا ما بين الهلالين.

[ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً (1) ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.

[ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (2) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.

[ 2574 ] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة (3) وإن كان مختاراً في جعله أيا منها شاء.

[ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً (4) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.

ص: 485


1- ( يوماً فيوماً ) : لا يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إلا أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلا على اليوم الأول مثلا ، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لأجله فصام في اليوم الأول بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الإيجار وشبهه وإلا فلا محالة ينطبق متعلق النذر على مجموع الثلاثة.
2- ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط لزوماً ، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتين.
3- ( والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة ) : الأظهر أنّه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهراً.
4- ( وجب أن يضم إليها سادساً ) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر.

[ 2576 ] مسألة 17 : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه (1) ، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (2) ، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.

[ 2577 ] مسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع.

[ 2578 ] مسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه (3) إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.

[ 2579 ] مسألة 20 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (4) ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه.

[ 2580 ] مسألة 21 : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا.

[ 2581 ] مسألة 22 : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.

[ 2582 ] مسألة 23 : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (5).

ص: 486


1- ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط.
2- ( عمل بالظن ) : بل يحسب كل شهر ثلاثين يوماً ما لم يعلم النقصان عادة.
3- ( أو قضاؤه ) : على الأحوط.
4- ( ما لم يعلم خروجها ) : مع وجود أمارة على دخولها.
5- ( لم يجر عليه حكم المسجد ) : إذا لم تكن أمارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين.

[ 2583 ] مسألة 24 : لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم (1) أو البينة الشرعية ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (2) ، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (3).

[ 2584 ] مسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.

[ 2585 ] مسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.

[ 2586 ] مسألة 27 : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.

[ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (4) ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ ، وكذا

ص: 487


1- ( أو الشياع المفيد للعلم ) : أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية.
2- ( وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ) : بل منع ما لم يفد الاطمئنان.
3- ( والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي ) : مع الترافع عنده.
4- ( بطل ) : على تفصيل تقدم.

لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (1).

[ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (2) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة (3) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.

[ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال (4) فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (5) لحرمة لبثه فيه.

[ 2591 ] مسألة 32 : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (6) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان.

[ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطراً لم يبطل اعتكافه.

ص: 488


1- ( إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجباً من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى.
2- ( لحضور الجماعة ) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى.
3- ( أو الراجحة ) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بُدّ منها.
4- ( ولم يمكن الاغتسال ) : تقدم حكم الاغتسال.
5- ( بطل اعتكافه ) : فيه تفصيل.
6- ( فالأقوى بطلان اعتكافه ) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.

[ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.

[ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي تحته (1) أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً (2) إلا مع الضرورة.

[ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو كان.

[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد (3) وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة ، وأما إذا كان واجباً معيناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين ، وأما إذا طلّقت بائناً (4) فلا إشكال لعدم وجوب كونها

ص: 489


1- ( بل الأحوط أن لا يمشي تحته ) : الأظهر جوازه.
2- ( بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً ) : بل بعد قضاء الحاجة.
3- ( للاعتداد ) : إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها ، هذا فيما إذا لم يكن الإتمام واجباً عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بُدّ لها من إتمام اعتكافها مطلقاً فيما إذا لم يشترط الرجوع في اعتكافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه ، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو أتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل.
4- ( وأما إذا طلقت بائناً ) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.

في منزلها في أيام العدة.

[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسّع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول منهما.

[ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا (1) ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (2) ، كأن يقول : « لله عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا » (3) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط (4) حال النذر في جواز

ص: 490


1- ( على عروض عارض أو لا ) : فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي.
2- ( يجوز اشتراطه في نذره ) : بأن يكون المنذور - أي الاعتكاف - مشروطاً.
3- ( أو مطلقاً ) : مر الإشكال فيه.
4- ( فيكفي الاشتراط ) : مع إتيان الاعتكاف وفاءً بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالاً.

الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.

[ 2601 ] مسألة 42 : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.

[ 2602 ] مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل إلا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

فصل : في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أمور :

أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة (1) ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.

الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

ص: 491


1- ( وباللمس والتقبيل بشهوة ) : على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.

الثالث : شّم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان (1) ، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشمّ مثلاً فلا بأس به.

الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع (2).

الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (3).

[ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس (4) ونحوها مختصة بالنهار.

ص: 492


1- ( شم الطيب مع التلذذ وكذا الرحيان ) : لا يعتبر في الأوّل الاحساس فليس له شمه للاشراء ولا للتداوي إلاّ لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.
2- ( بغير البيع ) : أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل يحصل الرضا بالتصرف ونحوه.
3- ( وإن كان أحوط ) : الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضاً في بعض المذكورات.
4- ( والارتماس ) : على كلام تقدم.

[ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.

[ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (1) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة (2) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.

[ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (3) ، فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.

[ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه (4) ، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره (5) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه (6) إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا

ص: 493


1- ( وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما.
2- ( بل لا يخلو عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.
3- ( إلا الجماع ) : لا يبعد إلحاقه بغيره.
4- ( وجب قضاءه ) : على الأحوط كما مر.
5- ( أو في نذره ) : على النحو الذي تقدم بيانه.
6- ( يجب قضاؤه ) : على إشكال.

شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (1).

[ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء (2) وإن كان أحوط.

[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط (3) ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه (4) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.

[ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.

[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (5) ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.

[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان

ص: 494


1- ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.
2- ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاوناً موجباً لتفويته.
3- ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفاً عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.
4- ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.
5- ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحّرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.

وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فانه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها : للاعتكاف والثانية : لخلف النذر (1) والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته (2) ، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها ، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.

* * *

ص: 495


1- ( والثانية لخلف النذر ) : إذا استلزمه إبطال الاعتكاف.
2- ( والأخرى تحملاً عن امرأته ) : على الأحوط كما مر. * * * هذا ما قصدنا ايراده في القسم الاول من تعليقة العروة الوثقی والحمد لله أولاً واخراً وصلی اللّه علی محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ص: 496

فهرس العروة الوثقى

الجزء الثاني

كتاب الصلاة

فضيلة الصلاة... 7

الفصل (1) أعداد الفرائض ونوافلها... 8

الفصل (2) أوقات اليومية ونوافلها... 11

الفصل (3) أوقات الرواتب... 17

الفصل (4) أحكام الاوقات ... 24

الفصل (5) القبلة... 30

الفصل (6) ما يستقبل له... 36

الفصل (7) الخلل في القبلة... 38

الفصل (8) الستر والساتر ... 39

الفصل (9) شرائط لباس المصلّي... 45

الفصل (10) مكروهات لباس المصلّي... 60

الفصل (11) مستحبات اللباس... 62

الفصل (12) مكان المصلّي... 63

الفصل (13) مسجد الجبهة... 76

ص: 497

الفصل (14) المواضع المكروة للصلاة ... 80

الفصل (15) أحكام المسجد... 85

الفصل (16) الأذان والاقامة ... 88

الفصل (17) شرائط الاذان والاقامة... 95

الفصل (18) مستحبات الاذان والاقامة... 97

الفصل (19) شرائط قبول الصلاة ... 100

الفصل (20) واجبات الصلاة وأركانها... 101

الفصل (21) النية... 102

الفصل (22) تكبيرة الاحرام... 114

الفصل (23) القيام ... 119

الفصل (24) القراءة... 128

الفصل (25) ما يتعلّق بالركعة الثالثة والرابعة... 142

الفصل (26) مستحبات القراءة... 145

الفصل (27) الركوع... 149

الفصل (28) السجود... 158

الفصل (29) مستحبات السجود... 167

الفصل (30) أقسام السجود... 170

الفصل (31) التشهد... 177

الفصل (32) التسليم... 181

الفصل (33) الترتيب... 183

الفصل (34) الموالاة... 184

الفصل (35) القنوت... 185

الفصل (36) التعقيب... 190

الفصل (37) الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله... 193

الفصل (38) مبطلات الصلاة... 195

الفصل (39) المكروهات في الصلاة... 208

ص: 498

الفصل (40) حكم قطع الصلاة ... 210

الفصل (41) صلاة الايات... 112

الفصل (42) صلاة القضاء... 220

الفصل (43) صلاة الاستئجار... 228

الفصل (44) قضاء الولي... 237

الفصل (45) صلاة الجماعة... 241

الفصل (46) شرائط الجماعة... 253

الفصل (47) أحكام الجماعة ... 259

الفصل (48) شرائط امام الجماعة... 271

الفصل (49) مستحبات الجماعة ومكروهاتها... 275

الفصل (50) الخلل في الصلاة... 282

الفصل (51) الشك ... 288

الفصل (52) الشك في الركعات... 293

الفصل (53) صلاة الاحتياط... 304

الفصل (54) قضاء الاجزاء المنسية... 309

الفصل (55) سجود السهو... 314

الفصل (56) الشكوك غير المعتبرة... 319

الفصل (57) فروع العلم الاجمالي... 326

الفصل (58) صلاة العيدين... 348

الفصل (59) صلاة ليلة الدفن... 352

الفصل (60) صلاة جعفر... 354

الفصل (61) صلاة الغفيلة... 357

الفصل (62) صلاة أول الشهر... 357

الفصل (63) صلاة الوصية... 358

الفصل (64) صلاة يوم الغدير... 358

الفصل (65) صلاة قضاء الحاجات... 359

ص: 499

الفصل (66) أقسام الصلوات المستحبة... 360

الفصل (67) أحكام النوافل... 361

الفصل (68) صلاة المسافر... 363

الفصل (69) قواطع السفر... 384

الفصل (70) أحكام صلاة المسافر... 399

كتاب الصوم

الفصل (1) النية... 406

الفصل (2) ما يجب الامساك عنه... 414

الفصل (3) ما يعتبر من مفطرية المفطرات... 433

الفصل (4) ما يجوز ارتكابه للصائم... 435

الفصل (5) ما يكره للصائم... 436

الفصل (6) في كفارة الصوم... 438

الفصل (7) ما يوجب القضاء... 444

الفصل (8) الزمان الذي يصح الصوم فيه... 448

الفصل (9) شرائط صحة الصوم... 449

الفصل (10) شرائط وجوب الصوم... 453

الفصل (11) موارد جواز الافطار... 456

الفصل (12) طرق ثبوت الهلال... 457

الفصل (13) أحكام القضاء... 462

الفصل (14) صوم الكفارة... 469

الفصل (15) أقسام الصوم... 473

كتاب الاعتكاف

شرائط صحة الاعتكاف ... 479

أحكام الاعتكاف... 491

ص: 500

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.