المکاسب المجلد 14

هویة الکتاب

کِتَابُ المَکاسِب

للشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره

1214ه - 1281 م

تحقیق و تعلیق : السّید محمّد کلانتر

المجلدات 17 ج

منشورات مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت - لبنان

ص: 1

اشارة

المکاسب

نويسنده: انصاری، مرتضی بن محمدامین

محقق: کلانتر، محمد

تعداد جلد:17

زبان: عربی

ناشر: منشورات دارالنجف الدینیة - مطبعة الآداب

سال نشر:1214-1281 هجری قمری

ص: 2

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين

ص: 5

ص: 6

الخيارات

تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه

تتمة القول في أقسام الخيار

تتمة الأول في خيار المجلس

تتمة القول في مسقطات هذا الخيار
تتمة مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين
اشارة

ص: 7

ص: 8

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ

مسألة: لو اكره أحدهما على التفرق، و منع عن التخاير.
اشارة

(مسألة) (1):

لو اكره احدهما (2) على التفرق، و منع عن التخاير (3).

و بقي الآخر في المجلس (4).

فان منع (5) من المصاحبة و التخاير.

لم يسقط خيار احدهما (6)، لأنهما مكرهان على الافتراق

+++++++++++

(1) اي المسألة السادسة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار.

و نحن ذكرناها في الهامش 6 ص 197 من الجزء الثالث عشر بقولنا:

و هي ثمانية:

(2) اي احد المتعاقدين.

(3) اي من اخذ الخيار لنفسه.

(4) اي في مجلس العقد.

(5) اي الذي بقي في مجلس العقد لو لم يمنع من المصاحبة(1) مع صاحبه الذي اكره على التفرق، و منع عن اخذ التخاير.

(6) المقصود من احدهما هو كل واحد من المتعاقدين اي لم يسقط

ص: 9


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و ترك (1) التخاير:

فدخلت (2) في المسألة السابقة.

+++++++++++

- خيار كل واحد منهما في هذه الصورة، و الأنسب في العبارة أن يقال هكذا:

لم يسقط خيار كل واحد منهما، لأن لازم معنى عبارته قدس سره:

سقوط الخيار عن الثاني فقط.

مع أن الامر ليس كذلك، لأنه في صورة اكراه احد المتبايعين على الافتراق، و منعه عن اخذ الخيار، و بقاء الآخر في المجلس و منعه عن المصاحبة و اخذ التخاير:

ثبوت الخيار لهما، و عدم سقوطه عنهما.

لا سقوطه عن احدهما.

و الدليل على أن المراد عدم سقوط الخيار عنهما.

قوله قدس سره في ص 9: لأنهما مكرهان على الافتراق، و ترك التخاير إذ الملاك في عدم سقوط الخيار هو الافتراق الاجباري و إن كان من جانب واحد.

فكيف و قد حصل هنا من الجانبين المنع من اخذ الخيار، و احدهما اجبر على الافتراق، و الآخر منع عن المصاحبة ؟

(1) بالجر عطفا على المجرور في قوله في ص 9:

على الافتراق: اي و لأنهما مكرهان على ترك التخاير

(2) جواب لإن الشرطية في قوله في ص 9:

فان منع من المصاحبة و التخاير، اي دخلت هذه المسألة السادسة من المسائل الثمان في المسألة الخامسة المذكورة في ص 258 ج 13 بقوله

ص: 10

و إن لم يمنع (1) من المصاحبة.

ففيه (2) أقوال.

و توضيح ذلك (3).

+++++++++++

قدس سره: مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه.

وجه الدخول هي وحدة الملاك في كلتيهما، لأن الملاك في عدم سقوط الخيار في المسألة السابقة هو اكراه المتعاقدين على الافتراق.

و هذا الملاك بعينه موجود في هذه المسألة التي يحقق عنها قدس سره حيث إن المتعاقد الثاني الباقي في المجلس قد منع عن مصاحبة صاحبه، و عن اخذ الخيار لنفسه كزميله.

(1) اي الآخر الذي بقي في المجلس لو لم يمنع من مصاحبة صاحبه الذي اجبر على الافتراق.

(2) اي ففي هذا الآخر الذي لم يمنع من مصاحبة صاحبه:

أقوال: يعني في سقوط خياره، أو عدم سقوطه أقوال، و سيذكرها قدس سره مشروحا مفصلا.

و نحن نذكر كل واحد من تلك الأقوال عند رقمه الخاص.

(3) لما كان سقوط خيار هذا الآخر، أو عدم سقوطه متوقفا على زيادة توضيح و تحقيق:

اخذ قدس سره في شرحه مفصلا

فقال: و توضيح ذلك.

اي و توضيح كيفية السقوط، أو عدم السقوط:

هو أن المراد من الافتراق الموجب سقوط الخيار.

هو الافتراق الحاصل من اختيار المتعاقدين الناشئ عن ارادتهما

ص: 11

إن افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت (1):

يحصل بحركة احدهما اختيارا.

و عدم (1) مصاحبة الآخر كذلك.

و أن (3) الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه(2).

ما لم يضم معه الاكراه على ترك التخاير.

+++++++++++

و طيب نفسيهما.

و الافتراق المتحقق بحركة احدهما اختيارا.

و بعدم مصاحبة الآخر له اختيارا، و عن إرادة اختيارية.

فهذا الافتراق هو السبب لايجاب البيع المستفاد من قوله عليه السلام:

فاذا افترقا وجب البيع.

بخلاف الافتراق الحاصل عن اكراه، و الناشئ من اجبار، فانه لا يوجب سقوط حكمه الذي هو الخيار، و لازم عدم السقوط هو بقاء العقد على وجوبه.

فالايجاب باق على ما كان ما دام لم يضم إليه الاكراه على ترك التخاير، و عدم الاخذ به.

و إلى هذا المعنى اشار قدس سره بقوله:

كما عرفت اي في ص 258 من الجزء الثالث عشر بقوله:

مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه.

(1) اشرنا الى محله آنفا.

(2) بالجر عطفا على مجرور (الباء الجارة) في قوله في هذه الصفحة:

بحركة احدهما: اي و أن الافتراق يحصل بعدم مصاحبة الآخر اختيارا.

(3) عطف على قوله في ص 11: و توضيح ذلك، -

ص: 12


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

فحينئذ (1) نقول:

تحقق (2) الاكراه المسقط (3) في احدهما، دون الآخر.

+++++++++++

اي و توضيح كيفية سقوط الخيار من المتبايعين.

أو ثبوته لهما في صورة اكراه احد المتبايعين على الافتراق، و منعه عن اخذ التخاير، و ابقاء الآخر في المجلس، و عدم منعه عن المصاحبة و عن اخذ الخيار.

و قد عرفت معنى هذا المعطوف في الهامش من ص 12 عند قولنا بخلاف الافتراق الحاصل.

(1) اي حين أن قلنا: إن الاكراه على الافتراق لا يسقط حكمه.

من هنا اخذ قدس سره في تحقيق المسألة السادسة، و ذكر أقسامها و بيان كيفية سقوط الخيار عن احدهما دون الآخر، أو سقوط خيارهما.

ثم اخذ في ذكر الأقوال في المسألة:

و هي أربعة كما يأتى في ص 14 بقوله: و الاقوال فيه أربعة:

ثم شرع في مبنى الأقوال الاربعة،

ثم ذكر ما افاده فخر الاسلام في شرح كلام والده قدس سرهما و ابداء نظريته حول مبنى الأقوال.

و سنذكر بحوله و قوته كل ما ذكر في هذه المسألة.

مسهبا مشبعا، لتطلب المقام ذلك.

(2) من هنا اخذ قدس سره في تقسيم الاكراه المسقط خيار احد المتعاقدين، دون الآخر: إلى قسمين.

(3) اي الموجب سقوط الخيار.

ص: 13

يحصل (1).

(تارة) (2) باكراه احدهما على التفرق و ترك التخاير، و بقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة، أو التخاير.

(و اخرى) (3) بالعكس: بابقاء احدهما في المجلس كرها.

مع المنع من التخاير، و ذهاب الآخر اختيارا

محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق

و محل الكلام هو الاول (4)،

و سيتضح به (5) حكم الثاني.

و الأقوال فيه (6) أربعة:

(سقوط خيارهما (7):

+++++++++++

(1) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص 13:

تحقق الإكراه اي ثبوت الاكراه و تحققه خارجا يحصل باحد القسمين.

(2) هذا هو القسم الاول.

(3) هذا هو القسم الثاني.

(4) اي القسم الاول الذي اكره احد المتعاقدين على الافتراق و ترك التخاير:

و بقي الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة، أو التخاير.

(5) اي بذكر القسم الاول يتضح لك حكم القسم الثاني.

فلا يحتاج الى تفصيل الكلام فيه.

(6) اي في القسم الاول المشار إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة.

(7) اي سقوط خيار المتعاقدين رأسا.

هذا هو القول الاول.

ص: 14

كما عن ظاهر (1) المحقق و العلامة (2) و ولده (3) السعيد

+++++++++++

(1) اي هذا القول هو الظاهر من كلام المحقق قدس سره.

راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 21.

عند قوله:

و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار.

و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من التخاير.

و لا يخفى على الناقد البصير عدم ظهور لهذا الكلام في سقوط خيار المتعاقدين او اكراه احدهما على الافتراق و ترك التخاير، و بقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير كما هو المدعى في القسم الاول.

بل كلامه قدس سره ظاهر في سقوط خيارهما معا لو اكرها معا.

(2) وجه ظهور سقوط خيار المتعاقدين من كلام العلامة:

هو ما افاده في القواعد بقوله قدس سره.

أما الثابت فان منع من التخاير، أو المصاحبة لم يسقط.

و إلا فالأقرب السقوط.

فظاهر كلامه قدس سره سقوط خيارهما، حيث حكم بسقوط خيار الثابت في المجلس اذا لم يمنع من المصاحبة و اخذ الخيار.

ثم فرّع على سقوط خيار هذا: سقوط خيار صاحبه المكره من المصاحبة، و من اخذ الخيار، و إن كان سقوط خيار احدهما بالأصالة و الثاني بالتبعية.

(3) وجه ظهور كلام فخر الاسلام قدس سره في سقوط خيار المتبايعين هو تقرير ما افاده والده قدس سره في القواعد: -

ص: 15

و السيد (1) العميد، و شيخنا الشهيد(1) قدس اللّه أسرارهم.

(و ثبوته (2) لهما):

كما عن ظاهر (3) المبسوط،

+++++++++++

- بعدم اعتراضه عليه في هذا السقوط.

(1) وجه ظهور كلام السيد العميد قدس سره في سقوط خيار المتعاقدين:

هو تقرير ما افاده العلامة في القواعد.

أليك خلاصة ما في القواعد:

و على فرض عدم منع الآخر من المصاحبة.

فلو اختار البقاء في المجلس سقط خياره، لأن بقاءه في المجلس مختارا مفارقة اختيارية لا جبرية.

فاذا سقط خيار هذا فقد سقط خيار الاول أيضا، و إن قلنا باستمرار خيار الاول في صورة اكراهه على المفارقة، اذ الملاك في سقوط الخيار هو حصول الافتراق من احدهما اختيارا.

فهنا حصل الافتراق الاختياري فسقط الخياران اتفاقا.

(2) هذا هو القول الثاني في خيار الباقي في المجلس.

اي و قيل بثبوت الخيار للمتعاقدين لو بقي الآخر في المجلس و لم يمنع من المصاحبة.

(3) راجع (المبسوط) الطبعة الحديثة الجزء 4 ص 84.

طباعة (چاپ خانه حيدري طهران) عند قول الشيخ قدس سره:

فان اكراها أو احدهما على التفرق في المكان.

ص: 16


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و المحقق (1) و الشهيد الثانيين، و محتمل (2) الارشاد.

و سقوطه (3) في حق المختار خاصة.

+++++++++++

(1) اي كما عن ظاهر المحقق و الشهيد الثانيين.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 449 عند قول الشهيد الثاني قدس سره:

فلو اكرها، أو احدهما عليه(1) لم يسقط(2)، مع منعهما(3)من التخاير.

فكلامه هذا ظاهر في ثبوت الخيار لهما لو اكره المتعاقدان أو احدهما على الافتراق، و على المنع من اخذ الخيار.

فمفهوم كلامه أنه في صورة بقاء الآخر في المجلس، و عدم منعه عن المصاحبة يسقط خيارهما.

(2) اي كما أن هذا القول محتمل ظاهر الإرشاد، فان ظاهر كلامه سقوط خيار المتعاقدين عند بقاء الآخر في المجلس، و عدم منعه عن المصاحبة و اخذ الخيار.

و (الارشاد) مصنف عظيم للعلامة قدس سره.

يأتي البحث عنه في حياته في (أعلام المكاسب):

(3) هذا هو القول الثالث.

اي و قيل بسقوط خيار من كان باقيا في المجلس مختارا.

دون من كان مكرها على الافتراق، فان خياره ثابت.

ص: 17


1- اي على الافتراق.
2- اي خيارهما.
3- اي عدم سقوط خيارهما مقيد بمنع المتعاقدين عن استعمال حق الخيار.

و فصل (1) في التحرير.

بين بقاء المختار في المجلس.

فالثبوت (2) لهما.

و بين مفارقته (3).

فالسقوط (4) عنهما.

+++++++++++

(1) هذا هو القول الرابع و هو للعلامة قدس سره.

(2) اي ثبوت الخيار للمتعاقدين على هذا التفصيل.

(3) اي و بين مفارقة الباقي في مجلس العقد.

(4) اي سقوط الخيار عن المتعاقدين في صورة بقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة، أو التخاير.

فالحاصل أن الأقوال أربعة:

(الاول): سقوط خيار المتعاقدين رأسا.

(الثاني): ثبوت الخيار للمتعاقدين.

(الثالث) سقوط خيار من بقي في المجلس مختارا و لم يمنع من المصاحبة، و لا من اخذ الخيار لنفسه.

و ثبوت الخيار لمن اكره عن الافتراق، و عن اخذ الخيار لنفسه.

(الرابع): التفصيل في المسألة كما افاده العلامة قدس سره في التحرير.

و التفصيل هو:

بين بقاء المتعاقد الثاني في المجلس مختارا، من دون أن يمنع -

ص: 18

و مبنى (1) الأقوال على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما.

+++++++++++

- من المصاحبة، و من اخذ الخيار.

فالخيار ثابت للمتعاقدين.

و بين مفارقة الثاني الذي بقي في المجلس مختارا و لم يمنع من المصاحبة، و لا من اخذ الخيار.

فالسقوط ثابت للمتعاقدين.

و سيجيء التصريح من الشيخ بأن مرجع هذا التفصيل إلى القول الثاني:

و هو ثبوت الخيار للمتعاقدين.

(1) من هنا اخذ الشيخ قدس سره في استخراج مباني الأقوال الاربعة المذكورة.

و قد حقق في الاستخراج تحقيقا دقيقا علميا، لتطلب المقام ذلك:

فجعل الافتراق مقسما، ليمكن استخراج مباني الأقوال الاربعة.

فنحن نذكر مبنى كل قول عند ما يفيده الشيخ:

و نشرحه لك شرحا وافيا حسب اقتضاء المقام ذلك.

و ما أصعب هذه المباني ؟

و ما أدقها؟

و ما أشكلها؟

و خلاصة الكلام في هذا المقام.

إن الافتراق الوارد في الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول الأعظم و اهل بيته الطاهرين صلّى اللّه عليه و عليهم اجمعين التي اشير إليها في الجزء 13 ص 248 و ص 254.

ص: 19

هل يتوقف (1) حصوله على اختيارهما؟

أو يكفي (2) فيه حصوله عن اختيار احدهما.

+++++++++++

- و الذي قد جعله الشارع غاية لخيار المتعاقدين:

بمعنى أن نهاية مدة خيارهما هو افتراقهما عن مجلس العقد الذي وقع العقد فيه.

و الغاية من جعل الخيار هو تروي المتعاقدين فيما تعاقدا عليه.

من (الثمن، أو المثمن) حتى يختبراهما.

لعله يوجد فيهما عيب، أو ينكشف أنهما للغير، أو كانا مغبونين أو احدهما، ليكون لهما حق الرجوع فيما تعاقدا عليه في هذه الموارد:

هل يتوقف حصوله على اختيارهما: بأن يكون كلاهما مختارين في الافتراق: بحيث لو وجد الاكراه في الافتراق من احدهما:

لم يتحقق حكم الافتراق الذي هو ايجاب البيع خارجا؟

أو يتوقف حصول الافتراق و لو من طرف واحد؟:

بمعنى كفاية تحققه في الحكم المذكور من طرف واحد، من دون احتياجه إلى طرفي العقد:

و هما الموجب و القابل.

فالافتراق المذكور اصبح قسمين كما عرفت.

(1) هذا هو القسم الاول المشار إليه في هذه الصفحة.

بقولنا: هل يتوقف حصوله.

(2) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في هذه الصفحة بقولنا.

أو يتوقف حصول الافتراق.

فحصر الافتراق بين القسمين المذكورين.

ص: 20

فعلى الاول (1).

+++++++++++

- حصر عقلي دائر بين النفي و الاثبات كما عرفت.

(1) من هنا يروم شيخنا الانصاري قدس سره أن يجعل القسم الاول المشار إليه في الهامش 1 ص 20 مقسما، و يقسمه قسمين فقال:

فعلى الاول اي فعلى القسم الاول المشار إليه في الهامش 1 ص 20.

و الحصر هنا عقلي كالحصر السابق المشار إليه في الهامش 2 ص 20.

و خلاصة ما افاده قدس سره:

إن الافتراق الحاصل من الطرفين.

هل يكون غاية لخيار الطرفين على نحو المجموع و الاستغراق ؟:

بمعنى مدخلية خيار كل واحد في سقوط خيار الآخر.

ففي ضوء هذا المبنى يثبت الخيار لكل من المتعاقدين، و لا يسقط خيارهما، لأن احد المتعاقدين كان مكرها على الافتراق، و ممنوعا عن اخذ الخيار لنفسه، فلم يحصل الافتراق الاختياري من الطرفين.

و هذا هو مبنى القول الثاني الذي افاده الشيخ قدس سره في ص 16 بقوله: و ثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوط.

أو يكون الافتراق الحاصل من الطرفين غاية لخيار الطرفين على نحو التوزيع و الانحلال ؟

ففي ضوء هذا المبنى يسقط خيار المختار خاصة:

و هو الباقي في مجلس العقد مختارا، لأن بقاءه فيه كان باختياره و بإرادته و طيب نفسه و رضاه، و لم يكن ممنوعا عن اخذ الخيار له.

و أما خيار الآخر الذي فارق المجلس كرها و كان ممنوعا عن اخذ الخيار فثابت. -

ص: 21

هل (1) يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره ؟

أو (2) يتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما؟

فعلى (3) الاول يسقط خيار المختار خاصة.

كما عن الخلاف و جواهر القاضي (4).

و على الثاني (5) يثبت الخياران.

+++++++++++

- و هذا مبنى القول الثالث الذي افاده الشيخ في ص 17 بقوله:

و سقوطه في حق المختار خاصة.

(1) هذا هو القسم الاول من القسم الاول.

و قد اشرنا إليه بقولنا في الهامش 1 ص 21:

هل يكون غاية لخيار الطرفين.

(2) هذا هو القسم الثاني من القسم الاول.

و قد اشرنا إليه في الهامش 1 ص 21 بقولنا:

أو يكون الافتراق الحاصل.

(3) اي فعلى القسم الاول المشار إليه في هامش 1 من هذه الصفحة من القسم الاول المشار إليه في الهامش 1 ص 20.

و قد اشرنا إليه في الهامش 1 ص 21 بقولنا: هل يكون غاية.

و هذا هو مبنى القول الثالث.

(4) و هو ابن البراج الحلبي قدس سره.

يأتي شرح حياته و مؤلفه الشريف في (أعلام المكاسب) إن شاء اللّه تعالى.

(5) اي و على القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة من القسم الاول. -

ص: 22

كما عن ظاهر المبسوط (1) و المحقق و الشهيد الثانيين (2)، و على الثاني (3).

+++++++++++

- و قد اشرنا إليه في الهامش 1 ص 21 بقولنا:

أو يكون الافتراق الحاصل.

و لا يخفى أن هذا هو مبنى القول الثاني.

و قد عرفته في الهامش 1 ص 21.

(1) راجع (المبسوط) الطبعة الجديدة الجزء 4 ص 84.

عند قول الشيخ قدس سره:

فان اكرها، أو احدهما على التفرق في المكان.

(2) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 449 عند قول الشارح قدس سره:

فلو اكرها، أو احدهما عليه(1) لم يسقط(2) مع منعهما من التخاير(3).

(3) و هو القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 20 بقوله:

أو يكفي فيه حصوله من القسم الاول المشار إليه في ص 20 بقوله: هل يتوقف:

و قد اشرنا الى القسم الثاني بقولنا في ص 20:

أو يتوقف حصول الافتراق.

يروم شيخنا الانصاري قدس سره أن يجعل هذا القسم مقسما أيضا كزميليه السابقين: -

ص: 23


1- اي على الافتراق.
2- اي الخيار.
3- اي و منعا عن استعمال الخيار.

فهل (1) يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا، و حركة صادرة باختيار احدهما؟

أو يكفي (2) كونه تركا اختياريا؟

+++++++++++

- فقسمه قسمين:

و الحصر فيهما حصر عقلي دائر بين النفي و الاثبات:

و خلاصة ما افاده في هذا المقام:

إن القسم الثاني الذي قلنا فيه بكفاية الافتراق في سقوط الخيار و لو من طرف واحد.

هل المعتبر في مسقط الخيار عن المتبايعين:

كونه من الأفعال الوجودية الاختيارية الصادرة عن اختيار المتعاقدين و ارادتهما؟

ففي ضوء هذا يسقط الخيار عن المتعاقدين معا

و هذا مبنى القول الاول الذي افاده الشيخ قدس سره بقوله:

في ص 14: سقوط خيارهما.

أو لا يعتبر ذلك ؟

بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا:

بأن بقي الآخر في مجلس العقد مختارا و لم يتحرك.

(1) هذا هو القسم الاول من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 23.

و قد اشير الى القسم الاول في هذه الصفحة بقولنا:

هل المعتبر في مسقط الخيار.

(2) هذا هو القسم الثاني من القسم الثاني.. -

ص: 24

كالبقاء في مجلس العقد مختارا.

فعلى الاول (1) يتوجه التفصيل) (2) المصرح به في التحرير.

+++++++++++

- و قد اشير الى القسم الثاني في ص 24 بقولنا.

بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا.

(1) اي القسم الاول المشار إليه في الهامش 1 ص 24.

من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 23.

(2) و هو القول الرابع الذي ذكره شيخنا الانصاري عن العلامة قدس سرهما عن التحرير في ص 18 بقوله: و فصل في التحرير.

و خلاصة هذا التفصيل أن الآخر الذي لم يجبر على الافتراق.

و لم يمنع من اخذ الخيار.

لا يخلو من احد امرين.

إما أن يبقى في المجلس مختارا و لم يتحرك.

فهذا يبقى خياره و لا يسقط، لعدم صدور فعل وجودي منه اصلا.

و كذلك لا يسقط خيار المتعاقد الاول، لأنه كان مكرها على الافتراق و على ترك اخذ الخيار.

فالخياران ثابتان للمتعاقدين.

و هذا مبنى القول الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 16.

و إما أن يفارق المجلس الذي كان باقيا فيه مختارا.

فهذا ساقط خياره، لصدور فعل اختياري وجودي منه.

و كذا يسقط خيار الاول بسقوط خيار الثاني.

و هذا مبنى القول الاول المشار إليه في الهامش 7 ص 14.

ص: 25

بين بقاء الآخر فى مجلس العقد، و ذهابه (1).

و على الثاني (2) يسقط الخياران.

كما عن ظاهر المحقق و العلامة و ولده السعيد و السيد العميد و شيخنا الشهيد.

و اعلم (3) أن ظاهر الايضاح أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت (4) لهما.

و أن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا و إلا (5)

+++++++++++

(1) اي و بين ذهاب الثابت في المجلس مختارا عن المجلس.

فسقوط الخيار عن المتعاقدين كما عرفت آنفا.

و بين بقاء الثاني في المجلس مختارا.

فثبوت الخيار للمتعاقدين كما عرفت.

(2) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 24 من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 22.

و اشير إليه في ص 24 بقولنا:.

بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا.

(3) من هنا يروم شيخنا الانصاري قدس سره أن يجمع بين كلام العلامة قدس سره القائل بالتفصيل المذكور في ص 18.

و بين كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين.

كما هو القول الثاني المشار إليه في ص 16 بقوله: و ثبوته لهما.

(4) اي لثبوت الخيار للمتعاقدين.

(5) اي و إن لم يفارق الثاني المجلس و بقي فيه مختارا فقد سقط خيار المتعاقدين: -

ص: 26

سقط خيارهما اتفاقا، حيث (1) قال في شرح قول والده:(1)

لو حمل (2) احدهما و منع عن التخاير لم يسقط خياره على إشكال.

و أما الثابت (3).

فان منع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خياره.

و إلا (4) فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الاول، انتهى (5).

+++++++++++

(1) تعليل لما ادعاه قدس سره: من ظهور كلام فخر الاسلام قدس سره في الايضاح: في عدم مغايرة كلام والده قدس سره القائل بالتفصيل المذكور في ص 18:

مع كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين في الصورة المذكورة و خلاصة التعليل:

إن العلامة افاد في التحرير أن احد المتعاقدين لو اكره على الافتراق و منع عن اخذ الخيار لنفسه.

لم يسقط خياره على إشكال:

(2) هذا مقول قول العلامة قدس سره في التحرير.

و الحمل هنا بمنع الاكراه اي لو اكره على الافتراق.

(3) و هو المتعاقد الثاني الباقي في مجلس العقد.

(4) اي و إن لم يمنع الثابت في المجلس من المصاحبة و التخاير 5

(5) اي ما افاده فخر الاسلام قدس سره في الايضاح في هذا المقام.

ص: 27


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

قال (1): إن هذا مبني على بقاء الأكوان، و عدمه ؟

و افتقار (2) الباقي الى المؤثر، و عدمه (3).

و أن (4) الافتراق ثبوتي، أو عدمي ؟

فعلى (5) عدم البقاء.

+++++++++++

(1) اي فخر الاسلام افاد في الايضاح أن سقوط خيار الثابت في المجلس، أو عدم سقوطه:

مبني على القول ببقاء الأكوان، أو عدم بقائها.

(2) اي القول بالسقوط، أو عدم السقوط مبني أيضا على القول باحتياج الباقي إلى المؤثر، أو عدم افتقاره إليه.

(3) اي القول بالسقوط، أو عدم السقوط.

مبني أيضا على أن الافتراق امر وجودي، أو عدمي:

(4) اي القول بالسقوط، أو عدم السقوط.

مبني أيضا على القول بأن الامر العدمي يعلل، أو لا يعلل.

(5) الفاء فاء النتيجة على اصطلاح المنطقيين.

و فاء التفريع على اصطلاح النحويين.

من هنا اخذ شيخنا فخر الاسلام قدس سره في بيان شرح كلام والده قدس سره.

فقال عطر اللّه مرقده الشريف:

فعلى القول بعدم بقاء الأكوان على ما هي عليها.

اي ففي ضوء ما ذكرناه في الأكوان:

من البقاء، أو عدمه.

و من احتياج الباقي إلي المؤثر أو عدمه. -

ص: 28

أو (1) افتقار الباقي الى المؤثر.

يسقط، لأنه (2) فعل المفارقة.

و على (3) القول ببقائها، و استغناء الباقي عن المؤثر، و ثبوتية (4) الافتراق.

لم يسقط (5) خياره.

+++++++++++

- فلو قلنا: إن الأكوان ليست باقية، و إنها تتجدد.

فيسقط خيار الثابت في المجلس اختيارا.

(1) اي أو قلنا باحتياج الباقي الى المؤثر.

مع القول ببقاء الأكوان على ما هي عليها.

و أنها لا تتجدد

كذلك بسقط خيار الثابت في المجلس اختيارا.

(2) تعليل لسقوط خيار الثابت في المجلس اختيارا.

سواء قلنا ببقاء الأكوان أم لم نقل.

و لكن قلنا باحتياج الباقي إلى المؤثر.

اي سقوط الخيار لاجل أن الثابت في المجلس اختيارا قد اوجد الافتراق بفعله و اختياره.

(3) اي و أما على القول ببقاء الأكوان على ما هي عليها.

و على القول باستغناء الباقي عن المؤثر.

(4) اي و على القول بأن الافتراق امر ثبوتي.

(5) اي لم يسقط خيار الثابت في المجلس اختيارا على القول ببقاء الأكوان، و استغناء الباقي عن المؤثر.

و أن الافتراق امر ثبوتي.

ص: 29

لأنه (1) لم يفعل شيئا.

و إن قلنا بعدمية الافتراق، و العدم ليس بمعلل.

فكذلك لم يسقط (2).

و إن قلنا: إنه يعلل (3) سقط أيضا.

و الأقرب (4) عندي السقوط. لأنه (5)

+++++++++++

(1) تعليل من شيخنا الفخر قدس سره، لعدم سقوط خيار الثابت في المجلس اختيارا:

على القول بالمباني المذكورة في الهامش 1 ص 28.

و الهامش 3 ص 28، و الهامش 4 ص 28.

(2) اي خيار الثابت في المجلس اختيارا لم يسقط أيضا.

على القول بالمباني المذكورة في الهامش 4 ص 28.

و الهامش 3 ص 28، و الهامش 4 ص 28.

(3) اي و إن قلنا: إن العدم يعلل.

سقط أيضا خيار الثابت في المجلس اختيارا.

(4) هذه نظرية شيخنا الفخر قدس سره حول مسألة اكراه احد المتعاقدين على الافتراق.

و على منعه عن اخذ الخيار لنفسه.

و بقاء الآخر في المجلس مختارا.

و عدم منعه عن اخذ الخيار.

اي الأقرب إلى الصواب.

سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا.

(5) تعليل لسقوط خيار الثابت في المجلس اي سقوطه كان لاجل -

ص: 30

مختار في المفارقة، انتهى (1).

+++++++++++

بقائه في المجلس.

مختارا في الافتراق، و أنه لم يمنع عن اخذ الخيار لنفسه.

و بسقوط خياره يسقط خيار الاول أيضا.

(1) اي ما افاده فخر الاسلام في هذا المقام.

اقول:

لما انجر بنا الكلام إلى ذكر الأكوان.

و الى ما افاده فخر الاسلام قدس سره في هذا المقام.

رأينا من المناسب أن نذكر على سبيل الاجمال حول الأكوان ما يقتضي المقام، ليكون القارئ النبيل واقفا على حقيقة الأكوان.

فنقول مستعينا بواهب العطيات:

(أكوان) جمع كون بفتح الكاف و سكون الواو.

مصدر كان مضارعه يكون.

و المراد من الأكوان هي:

(الحركة - و السكون - و الاجتماع - و الافتراق).

و الأقوال في الأكوان ثلاثة:

(الاول): أنها غير ثابتة و غير باقية:

اي أنها تتجدد في كل آن من الآنات، و لحظة من اللحظات و ثانية من الثوان.

ففي ضوء هذا القول.

إن لكل جسم من الأجسام، سواء أ كان ساكنا أم متحركا، أم مجتمعا أم متفرقا: -

ص: 31

..........

+++++++++++

- حركة جديدة، و سكونا حديثا، و افتراقا حادثا، و اجتماعا طارئا.

فالحركة الجديدة غير الحركة الاولى.

و السكون الحادث غير السكون الاول.

و الاجتماع الحديث غير الاجتماع الاول.

و الافتراق الطارئ غير الافتراق الاول.

فالجسم بما أنه جسم لا بد له من الاشتغال بفعل من الأفعال في كل دقيقة من الدقائق.

و يبدو ان هذا القول هو الموافق للصواب كما سيأتي اثباته قريبا مضافا الى أنه يمكن أن يتفق مع نظرية العصر الحاضر، حيث ثبت فيه علميا أن الأكوان تتجدد في الحالات الطارئة على الجسم.

(القول الثاني):

إن الأكوان باقية و ثابتة و مستمرة في الجسم ابد الآباد، و أنها غير محتاجة إلى التجدد و الحدوث في الآنات الطارئة عليها.

و بقاؤها على ما هي عليه غني عن المؤثر.

فالسكون و بقية زميلاته باقية في الجسم.

ما دام الجسم ساكنا، أو متحركا، أو مجتمعا، أو متفرقا.

فالجسم لا يكون مؤثرا في احد المذكورات.

ففي ضوء هذا القول من الامكان.

عدم اشتغال الجسم بفعل من الأفعال.

(القول الثالث):

إن الأكوان ثابتة و مستمرة و باقية في الجسم ابد الآباد، و أنها -

ص: 32

..........

+++++++++++

- غير محتاجة إلى التجدد و الحدوث.

إلا أنها محتاجة في البقاء إلى الجسم في كل ثانية من الثوان.

كاحتياج النهار في وجوده و بقائه إلى طلوع الشمس، حيث إنها مؤثرة في وجود النهار، و علة له، إذ لولاها لما وجد، لأنه بمجرد افول الشمس يزول النهار.

فالسكون و بقية زميلانه و إن كانت مستمرة و باقية في الجسم ما دام ساكنا، أو متحركا، أو متفرقا، أو مجتمعا.

إلا أن السكون سكون واحد.

و الحركة حركة واحدة.

و الاجتماع اجتماع واحد.

و الافتراق افتراق واحد.

بمعنى أن المجموع بما هو مجموع محتاج إلى المؤثر.

و المؤثر هو الجسم الساكن، أو المتحرك، أو المجتمع، أو المتفرق.

هذه هي الأقوال في الأكوان.

ثم لا يخفى عليك أن احتياج الأكوان إلى المؤثر، بناء على فرض بقائها و ثبوتها، و عدم تجددها:

هو الحق فيها.

بيان ذلك:

إن الكائنات و الموجودات برمتها:

من العلوية و السفلية.

و من بدئها إلى ختامها. -

ص: 33

..........

+++++++++++

- و من لوازمها و خصوصياتها:

الزمانية - و المكانية.

و عند تحولاتها و تبدلاتها و تغيراتها.

و لدى بقائها و فنائها:

محتاجة بقاء إلى موجد و خالق.

كاحتياج حدوثها إلى موجد و خالق.

و الموجد و الخالق في كلتا الحالتين.

هو اللّه جل جلاله، المستجمع لجميع صفات الكمال و الجمال و الجلال.

المعبر عنه في القرآن الكريم.

ب: (الغني) في قوله عز من قائل:

يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرٰاءُ إِلَى اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ (1) .

و في لسان الحكماء و الفلاسفة:

ب: (واجب الوجود).

و إن كان لايجاد الأشياء و إبقائها في الخارج أسباب ظاهرية.

إلا أن مصدر تلك الأسباب هو اللّه جل جلاله، لأن القوة على ايجادها و ابقائها، و الإرادة على انشائها: من اللّه سبحانه و تعالى.

خذ لذلك مثالا.

إن الانسان حينما يتناول شيئا من الارض و يرفعه و هو في يده و لم يقع على الارض فمن اللّه عز و جل. -

ص: 34


1- فاطر: الآية 15.

..........

+++++++++++

- فهذا البقاء، و عدم وقوعه على الارض و إن كان تحت يد الفاعل المختار و قوته و ارادته.

لكن منشأ تلك القوة و الإرادة في انشائها و ايجادها من اللّه تبارك و تعالى.

و هكذا النعم الموهوبة على الموجودات و الممكنات برمتها، فان ابقاءها و ازالتها، و اكثارها و تقلبها كلها بيد اللّه تبارك تعالى.

فأزمة الامور و الأشياء و اختيارها تحت قدرته و تصرفه و سلطنته.

كما قال الحكيم المتأله السبزواري قدس سره:

أزمة الامور طرا بيده *** و الكل مستمدة من مدده (1)

و معنى ذلك أن ايجادها و إعدامها و ابقاءها و افناءها بإرادته و اشاءته عز و جل.

و قد دلت على ذلك الآيات الكريمة، و الأحاديث الشريفة.

أليك شطرا من الآيات الكريمة:

قال عز من قائل:

كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ (2) .

إن مسخ هؤلاء الذين عصوا و اعتدوا في السبت، و خالفوا امر اللّه عز و جل.

و جعلهم بصورة القردة بعد تحولهم من الصورة البشرية.

كان بإرادة الباري جلّ شأنه إرادة تكوينية.

كما أن ايجادهم قبل المسخ بصورة بشرية كان بإرادة منه عز و جل -

ص: 35


1- راجع (منظومة السبزواري) قسم الإلهيات ص 3.
2- البقرة: الآية 65 - الأعراف: الآية 165

..........

+++++++++++

- و هكذا قوله جل شأنه:

إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ (1) .

فان تغيير النعم و سلبها عن قوم إنما هو بإرادة من اللّه عز و جل.

كما أن اعطاءها لهم بإرادته جل شأنه.

و كذا قوله عز من قائل:

وَ يُمْسِكُ اَلسَّمٰاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ (2) .

فان ابقاء السماء مرفوعة لئلا تقع على الارض، و امساكها بإرادة من اللّه عز و جل.

كما أن خلقها و ايجادها كان بإرادة منه.

و هكذا قوله جلت عظمته:

فَسُبْحٰانَ اَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (3) .

اي هو مالك الامور لا غير.

فله السلطة و السلطنة عليها.

و منه الإرادة و الإشاءة على الأشياء.

اذا عرفت ما قررناه عليك حول الأكوان.

فاعلم أنه اختلفت كلمات المتكلمين و الحكماء حول التقابل بين الحركة و السكون، و الافتراق و الاجتماع. -

ص: 36


1- الرعد: الآية 12.
2- الحج: الآية 65.
3- يس: الآية 83.

..........

+++++++++++

- هل التقابل بينها تقابل الضدين ؟

أو تقابل العدم و الملكة ؟

ذهب الى الاول المتكلمون.

و الحكماء الى الثاني.

قال العلامة قدس سره:

اختلف الناس في تحقيق ماهية السكون.

هل هي وجودية، أو عدمية ؟

فالمتكلمون على الاول، حيث جعلوها عبارة عن حصول الجسم في حيز واحد أكثر من زمان واحد.

و الحكماء على الثاني، حيث قالوا:

إن السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك.

ذهب المصنف قدس سره الى الاول.

فقال: إن السكون امر وجودي، و التقابل بينه و بين الحركة تقابل الضدين، لا تقابل العدم و الملكة.

و إنه عبارة عن حفظ النسب بين الأجسام الثابتة على حالها(1).

و قال صدر المتألهين في الأسفار:

إن السكون مقابل للحركة بالاتفاق.

و التقابل بينهما لا يتحقق إلا اذا كان مفهوم السكون عدميا -

ص: 37


1- راجع (كشف المراد) ص 167.

..........

+++++++++++

- لما تقرر: من أن حدود المتقابلات متقابلات(1).

و قال الحكيم السبزواري في منظومته:

إن التقابل بين السكون و الحركة.

من قبيل العدم و الملكة: لأن السكون عبارة عن سلب الحركة عن موضوع قابل لها، فهو عدم للملكة التي هي الحركة.

و ليس بين الحركة و السكون تقابل الضدين(2).

فصدر المتألهين يرى أن السكون امر عدمي، و التقابل بينه و بين الحركة تقابل العدم و الملكة.

هذا في الحركة و السكون.

و أما في الافتراق و الاجتماع.

فالنزاع بعينه جار فيهما، لأنهما أيضا من المتقابلات.

فالافتراق إن كان امرا وجوديا.

كان التقابل بينهما تقابل الضدين.

و إن كان امرا عدميا.

كان التقابل تقابل العدم و الملكة.

اذا عرفت ما تلوناه عليك و جعلته نصب عينيك فنقول:

إن الافتراق الذي هو محل البحث، و معركة الآراء.

إن اريد منه زوال الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتعاقدين. -

ص: 38


1- راجع (الأسفار) الطبعة الجديدة الجزء 3 ص 190.
2- راجع (المنظومة) قسم الطبيعيات ص 251.

..........

+++++++++++

- فلا شك أنه امر عدمي.

فعليه يكون التقابل بين الاجتماع و الافتراق تقابل العدم و الملكة بالنسبة الى حالة العقد.

و إن اريد منه صدور حالة اخرى، و تغيير أين فلا شك أنه تنافي حالة الاجتماع و اين الأول، فعليه يكون التقابل بين الاجتماع و الافتراق تقابل الضدين.

ثم على فرض أن الافتراق امر عدمي فهو داخل في الكبرى.

و هي:

هل العدم محتاج الى العلة ؟

أم لا؟

قال المحقق الطوسي قدس سره:

و عدم الممكن يستند الى عدم علته(1)، حيث إن الثابت لدى الحكماء أن الماهية من حيث هي لا موجودة و لا معدومة.

فعروض كل: من الوجود و العدم عليها لا يستغني عن العلة.

و قال صدر المتألهين:

إن العقل يتصور ماهية الممكن فيضاف إليها معنى الوجود و العدم فيجدها بحسب ذاتها خالية عن التحصل و اللاتحصّل.

سواء أ كانا بحسب الذهن أم بحسب الخارج فيحكم بأنها في انضمام كل من المعنيين تحتاج الى امر آخر(2).

و ذهب الحكيم السبزواري قدس سره الى خلاف ذلك.

ص: 39


1- راجع (تجريد العقائد) ص 43.
2- راجع (الأسفار) الطبعة الحديثة الجزء 1 ص 216.

..........

+++++++++++

قال: إن العدم لا يعلل.

و إن ما نطقوا به امر تقريبي، فقال في منظومته:

كذاك في الأعدام لا علية *** و إن بها فاهوا فتقريبية

اي لا علية حقيقية، و إن نطقوا بها و قالوا: إن عدم العلة علة لعدم المعلول.

فتقريبية اي قول على سبيل التقريب و المجاز(1).

ثم لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم النبيل.

إنك لو امعنت النظر في القول الثالث الذي ذهب الى الثبوت و البقاء في الأكوان، و عدم التجدد و التغير فيها، و إن كان بقاؤها محتاجا الى المؤثر:

لرأيت أن مآله الى القول الاول، فان أجزاء الأكوان و إن كانت لها وحدة نوعية عرفية.

لكن لها تعددات أجزائية بالحس و العيان، لأن وجودها كوجود أجزاء الماء الجاري:

في أن لها وحدة نوعية، حيث إن العرف يراها متحدة نوعا.

مع أن كل جزء من أجزاء الماء عند جريانه يتغير و يتجدد ما دام جاريا كذلك ما نحن فيه:

و هي الأكوان، فان أجزاء السكون و الحركة، و الاجتماع و الافتراق بحسب الدقة العقلية: تكون في التجدد و التغير و إن كان لها وحدة نوعية عرفية. -

ص: 40


1- راجع (منظومة السبزواري) الجزء 2 ص 42.

..........

+++++++++++

- فاذا اتضح ما ذكرناه لك حول الأكوان.

فاعلم أن الصور المحتملة في مسألة إكراه احد المتعاقدين على الافتراق و منعه عن اخذ الخيار.

و ابقاء الثاني في المجلس مختارا.

و عدم منعه عن اخذ الخيار.

اثنتا عشرة صورة حسب ما استفدناه و استخرجناه من كلام فخر الاسلام قدس سره، لأنه بنى الأقوال الاربعة المذكورة في ص 31 و ص 32.

على بقاء الأكوان على ما هي عليه.

أو على عدم البقاء.

فست على القول بالبقاء.

و ست على القول بعدم البقاء.

و منشأ الحصر في كلتا الحالتين في الستة هو أن الأكوان.

إما مفتقرة الى المؤثر، أو مستغنية عنه.

و الافتراق إما امر ثبوتي وجودي، أو امر عدمي.

و العدم إما يعلل، أو لا يعلل.

فهذه ست صور للقول على بقاء الأكوان.

أليك تفصيل الصور بتمامها.

(الصورة الاولى):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير، و الباقي محتاج الى المؤثر. -

ص: 41

..........

+++++++++++

- و إن الافتراق امر ثبوتي وجودي.

(الصورة الثانية):

إن الأكوان باقيه على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير: و إن الافتراق امر وجودي، لكن الباقي غير محتاج الى المؤثر.

(الصورة الثالثة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير، و الباقي محتاج الى المؤثر، لكن الافتراق امر عدمي.

(الصورة الرابعة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير، و الافتراق امر عدمي.

لكن الباقي مستغن عن المؤثر.

(الصورة الخامسة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير.

و الباقي محتاج الى المؤثر.

و الافتراق امر عدمي.

لكن العدم يعلل.

(الصورة السادسة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه. -

ص: 42

..........

+++++++++++

- و إنها لا تتجدد و لا تتغير.

و الباقي مستغن عن المؤثر.

و الافتراق امر عدمي.

لكن العدم لا يعلل.

هذه هي الصور الست المستنبطة من بقاء الأكوان على ما هي عليه.

و أما على القول بعدم بقاء الاكوان على ما هي عليه.

بل أنها تتجدد و تتغير.

فالصور المنتجة عن هذا القول ست أيضا.

أليك الصور تفصيلا.

(الصورة الاولى):

إن الأكوان غير باقية على ما هي عليه.

و إنها تتجدد و تتغير، و محتاجة الى المؤثر.

و إن الافتراق امر ثبوتي وجودي.

(الصورة الثانية):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير، و إن الافتراق امر ثبوتي وجودي.

لكن الباقي غير محتاج الى المؤثر.

(الصورة الثالثة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير، و الباقي محتاج الى المؤثر.

لكن الافتراق امر عدمي. -

ص: 43

..........

+++++++++++

- (الصورة الرابعة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه:

و إنها لا تتجدد و لا تتغير و الافتراق امر عدمي.

لكن الباقي مستغن عن المؤثر.

(الصورة الخامسة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تتجدد و لا تتغير، و الافتراق امر عدمي.

لكن العدم يعلل.

(الصورة السادسة):

إن الأكوان باقية على ما هي عليه.

و إنها لا تجدد و لا تتغير، و الباقي مستغن عن المؤثر، و الافتراق امر عدمي.

لكن العدم لا يعلل.

هذه هي الصور الست المنتجة من القول بعدم بقاء الأكوان على ما هي عليه.

اضفها الى الصور الست المنتجة من القول ببقاء الأكوان.

فيتكامل المجموع اثنتي عشرة صورة، و أما سقوط الخيار من هذه الصور.

ففي الصورة الاولى و الثالثة و الخامسة من الصور الست على القول بعدم بقاء الأكوان.

و الى هذا السقوط من الصور اشار شيخنا الفخر قدس سره -

ص: 44

..........

+++++++++++

- بقوله في ص 28:

فعلى عدم البقاء، أو افتقار الباقي الى المؤثر.

يسقط، لأنه فعل المفارقة.

و بقوله في ص 30:

و إن قلنا: إنه يعلل سقط أيضا.

و كذلك يسقط الخيار في الصورة الاولى و الخامسة من الصور الست على القول ببقاء الأكوان على ما هي عليها.

و الملاك في السقوط نفس الملاك الذي قلناه في السقوط على القول بعدم البقاء في الهامش ص 44 بقولنا: و الى هذا السقوط من الصور.

و أما عدم سقوط الخيار.

ففي الصورة الثانية و الرابعة و السادسة من الصور الست على القول بعدم البقاء.

و في الصورة الثانية و الثالثة و الرابعة و السادسة من الصور الست على القول بالبقاء.

و الى عدم السقوط من الصور المذكورة.

اشار شيخنا الفخر قدس سره بقوله في ص 29:

و على القول ببقائها، و استغناء الباقي عن المؤثر، و ثبوتية الافتراق.

لم يسقط خياره، لأنه لم يفعل شيئا.

و إن قلنا بعدمية الافتراق و العدم ليس بمعلل.

فكذلك لم يسقط.

هذه خلاصة الكلام في الأكوان. -

ص: 45

..........

+++++++++++

- فخذها و اغتنمها و كن من الشاكرين.

فلقد اتعبت نفسي في بيانها و تحقيقها، و اخراج تلك الصور و انحصارها في اثنتي عشرة صورة.

و موارد سقوط الخيار، و عدم السقوط فيها.

و تطبيق موارد السقوط، و عدم السقوط.

على ما افاده الفخر قدس سره في هذا المقام.

ثم أيها القارئ النبيل.

اود أن اذكر لك على سبيل الاجمال و الاختصار.

معنى قول فخر الاسلام قدس سره:

و العدم ليس بمعلل.

و إن قلنا: إنه يعلل، لتكون محيطا بهذه التعابير الفلسفية و الاصطلاحات الحكمية.

فاقول مستعينا بواهب العطيات:

الشيء (إما واجب وجوده):

(أو ممتنع):

(أو ممكن):

(و الواجب) ما كانت ماهيته و ذاته علة و مقتضية لوجوده.

من دون احتياج وجوده الى علة يستند إليها.

(و الممتنع) ما كانت ذاته و ماهيته علة لعدم وجوده في الخارج.

(و الممكن) ما كان وجوده و عدمه محتاجا الى علة يستند إليها.

فماهيته و ذاته الى الوجود و العدم على حد سواء. -

ص: 46

و هذا (1) الكلام و إن نوقش فيه:

+++++++++++

و يعبر عن هذه الماهية ب: (اللااقتضائية).

و العلة في الامور الاختيارية هي إرادة فاعلها، و اختياره فيها.

اذا عرفت هذا.

فاعلم أن معنى قولهم: إن العدم يعلل:

أنه لا بد من استناده الى علة، لأن الافتراق بناء على أنه امر عدمي مستند الى الثابت في المجلس اختيارا، و الى ارادته.

و معنى قولهم: إن العدم لا يعلل:

إن الممكن كما عرفت و إن كانت ذاته و ماهيته لا اقتضاء فيها.

لا من حيث الوجود، و لا من حيث العدم.

لكن هناك فرقا بين الوجود و العدم من ناحية اخرى:

و هو أن الوجود محتاج في تحققه الى علة يستند إليها.

و العلة كما عرفت هي إرادة الفاعل بايجاده.

و العدم لا يحتاج الى علة يستند إليها.

بل نفس ذات الممكن، و هو الافتقار و الاحتياج، مع عدم العلة للوجود.

كافيان في عليتهما للعدم.

فهو ليس كالوجود في استناده الى علة.

فعدم العلة للوجود كاف في عدم الممكن فالعدم، على هذا لا يعلل.

(1) هذا كلام شيخنا الانصاري قدس سره.

يروم به المناقشة مع شيخنا الفخر قدس سره فيما افاده في المسألة:

من ابتناء السقوط على بقاء الأكوان، و على عدم البقاء.

ص: 47

بمنع (1) بناء الأحكام على هذه التدقيقات.

إلا (2) أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا.

فلا خلاف في سقوط خياره.

+++++++++++

(1) الباء بيان لكيفية المناقشة.

و خلاصتها أن الأحكام الشرعية التي جاء بها الاسلام.

و التي شرعها الدين الحنيف

لم تكن بهذه المثابة: من التدقيقات العقلية التي لا يفهمها إلا الاوحدي من المؤمنين الذين اخذوا الحكمة المتعالية، و الفلسفة الراقية من اهلها، و وفقوا فيما استفادوا.

حيث جاء الاسلام بالشريعة السهلة السمحاء بحسب فهم العرف.

و البيئة التي يعيش فيها المجتمع البشري.

فهذه التدقيقات العقلية خارجة عن ابتناء الأحكام الشرعية عليها.

و هنا مجال للمناقشة مع شيخنا الانصاري قدس سره.

فيقال له:

يا شيخنا الأعظم اذا كنت تمنع بناء الأحكام الشرعية على التدقيقات العقلية، حيث بنيت على شريعة سهلة سمحاء.

فلما ذا ذكرت هذه التدقيقات ؟

و لما ذا لم تشرحها و تركتها على علاتها بعد أن ذكرتها؟

لست ادري!

(2) اي كلام الفخر صريح في عدم وجود خلاف في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا، لأنه كان مختارا في المفارقة و لم يفعل(1)

ص: 48


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و ظاهره (1) كظاهر عبارة القواعد:

في أن سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الآخر.

فينتفي (2) القول المحكي عن الخلاف و الجواهر -

+++++++++++

(1) أي و ظاهر كلام الفخر في الايضاح:

كظاهر كلام والده قدس سرهما في القواعد:

في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا.

و بسقوط خياره يسقط خيار الآخر الذي هو المكره على الافتراق و عن أخذ الخيار، لأن سقوط خيار هذا ملازم لسقوط خيار ذاك.

فالحاصل أنه كلما تحقق سقوط خيار الثابت.

تحقق سقوط خيار المكره، لعدم انفكاك سقوط أحدهما عن سقوط خيار الآخر.

(2) الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره:

من أن ظاهر كلام الفخر كظاهر كلام والده قدس سرهما في القواعد: في أن سقوط خيار الثابت في المجلس لا ينفك عن سقوط خيار المكره.

و خلاصته أنه في ضوء ما ذكرناه.

فلا مجال للقول المحكي عن الخلاف و الجواهر:

و هو سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا خاصة الذي هو القول الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 17

دون من أكره على الافتراق.

و عن أخذ الخيار لنفسه -

ص: 49

لكن (1) العبارة المحكية عن الخلاف.

ظاهرة في هذا القول:

قال: (2) إذا أكره المتعاقدان، أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير و لم يفعلا بطل خيارهما

(3) أو خيار من تمكن

+++++++++++

- فعلى هذا الظاهر ينتفي المحكي عن العلامة.

و قد استفاد هذا الظاهر، أو الصراحة من عبارة العلامة صاحب (مفتاح الكرامة) قدس سرهما.

(1) استدراك عما افاده قدس سره: -

من أنه بناء على ظهور كلام العلامة في القواعد: في الملازمة بين سقوط الخيارين الذين عرفتهما في الهامش 1 ص 49:

ينتفي القول المحكي عن الخلاف و الجواهر.

و خلاصته أن العبارة المحكية عن الخلاف لها ظهور في القول الثالث الذي هو سقوط خيار الثابت في المجلس خاصة.

دون من أكره على الافتراق، و منع عن أخذ التخاير.

و قد استشهد على ذلك بنقل عبارة الخلاف.

(2) من هنا أخذ في نقل عبارة الخلاف.

اي قال شيخ الطائفة قدس سره في الخلاف.

(3) هذا محل الاستشهاد أي و يبطل خيار الثابت في المجلس مختارا المتمكن من أخذ الخيار لنفسه و لم يأخذ.

فقوله هذا ظاهر في القول الثالث، بل صريح فيه.

ص: 50

من ذلك (1).

و نحوه (2) المحكي عن القاضي.

فانه (3) لو لا جواز التفكيك بين الخيارين.

لاختصر على قوله: بطل خيارهما.

+++++++++++

(1) راجع (الخلاف) الجزء 2 ص 12 طباعة (قم) مطبعة الحكمة.

(2) أي و نحو قول الشيخ في الخلاف: في ظهوره في القول الثالث قول المحكي عن القاضي ابن البراج الحلبي في الجواهر الظاهر في القول الثالث.

(3) تعليل منه قدس سره لظهور كلام الشيخ في الخلاف على القول الثالث.

و خلاصته أنه لو لا جواز التفكيك بين الخيارين.

و هما: خيار المكره على الافتراق: بأنه باق.

و خيار الثابت في المجلس: بأنه ساقط.

لاختصر الشيخ قدس سره على قوله:.

بطل خيارهما، من دون أن يذكر جملة:

أو خيار من تمكن من ذلك.

فاتيان هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى:.

و هي بطل خيارهما.

دليل واضح على أن مذهب الشيخ هو القول الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 17.

ص: 51

فتأمل (1).

+++++++++++

(1) أفاد السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقته على (المكاسب) في وجه التأمل ما حاصله.

يحتمل أن يكون مراد الشيخ و القاضي من سقوط الخيار هو سقوط خيار من تمكن من التخاير، مع قطع النظر عن التلازم بين سقوط الخيارين.

و إلا فبملاحظة التلازم يسقط الخياران.

و للمحقق الاصفهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب وجه اخر للتأمل.

خلاصته إن ترك المتعاقدين، أو احدهما الفسخ مع تمكنهما، أو تمكنه من الأخذ و لم يأخذا:

دليل على الرضا بالعقد، فيسقط خيارهما، أو خياره خاصة.

و جواز التفكيك بين الخيارين(1) من حيث الرضا و الامضاء.

لا دخل له بجوازه من حيث حصول الافتراق، و كونه غاية للخيار.

فان كان المسقط هو الافتراق.

فيما أنه عنوان اضافي قائم بالطرفين.

فلا يمكن التفكيك بينهما،

و إن كان المسقط هو الرضا بالعقد.

و الافتراق عن اختيار كاشف عنه.

ص: 52


1- و هما: خيار المكره على الافتراق، و خيار الثابت.

..........

+++++++++++

فهنا يمكن التفكيك بين الخيارين.

فالترديد في كلام الشيخ في الخلاف(1).

لعله باعتبار الترديد في تشخيص المسقط و مناطه.

لا باعتبار الاختيار و التمكن(2).

و لا يخفى عليك أن شيخنا الفخر قدس سره..

لم يذكر مباني الأقوال الاربعة بكاملها.

و إنما ذكر منها اثنين و هما:

مبنى القول الأول الذي هو سقوط الخيار عن المتعاقدين.

و مبنى القول الثاني الذي هو ثبوت الخيار لهما.

و أما مبنى القول الثالث الذي هو سقوط الخيار للثابت في المجلس مختارا خاصة.

و عدم سقوطه عن المكره على الافتراق.

و مبنى القول الرابع الذي هو التفصيل المذكور عن العلامة قدس سره.

فلم يذكرهما:

و لعل الوجه في عدم ذكرهما: أن مرجع القول الرابع إلى القول الثاني.

و مرجع القول الثالث إلى القول الاول، حيث إن سقوط خيار

ص: 53


1- و هو قوله في الخلاف: أو خيار من تمكن من ذلك.
2- راجع تعليقته على (المكاسب) الجزء الثاني ص 31.

بل حكي (1) هذا القول عن ظاهر التذكرة، أو صريحها (2).

+++++++++++

المكره لا ينفك عن سقوط خيار الثابت في المجلس، حيث عرفت أن الافتراق مفهوم انتزاعي بسيط يسقط الخيار بتحققه.

فاذا تحقق سقوط خيار أحد المتعاقدين تحقق سقوط خيار الثاني بالملازمة.

و عدم التفكيك بينهما.

(1) هذا ترق من شيخنا الانصاري قدس سره.

يروم به تأييدا لما ذهب إليه: من ظهور عبارة الشيخ في الخلاف في القول الثالث.

أي حكي القول الثالث عن ظاهر التذكرة، أو صريحها.

(2) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 319 عند قوله:

(الحادي عشر): لو اكرها على التفرق، و ترك التخاير لم يسقط خيار المجلس و كان باقيا.

إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا باللزوم.

و عند قوله: و كذا لو حمل أحد المتعاقدين و أخرج عن المجلس مكرها، و منع عن الفسخ: بأن يسدّ فوه.

و أما وجه الظهور، أو الصراحة الذي حكاه صاحب (مفتاح الكرامة) عن عبارة التذكرة.

فللتشبيه الواقع في قوله: و كذا لو حمل.

أي و كذا لا يسقط خيار من أخرج عن المجلس كرها، و منع

ص: 54

و فيه تأمل (1).

و كيف (2) كان فالأظهر (3) في بادئ النظر.

ثبوت الخيارين، للاصل (4).

+++++++++++

عن أخذ الفسخ.

فمفهوم هذا التشبيه: أنه لو لم يخرج عن المجلس بل بقي فيه مختارا، و لم يأخذ خياره فقد سقط خياره خاصة.

و هذا هو القول الثالث.

(1) وجه التأمل.

إن مجرد عدم سقوط خيار المكره: لا يدل على سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا.

(2) يعني أي شيء قلنا حول خيار الثابت في المجلس: من السقوط أو البقاء.

(3) هذه نظرية شيخنا الانصاري في مسألة إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق، و منعه عن أخذ الخيار، و ابقاء الآخر في المجلس مختارا.

و قد اختار قدس سره من الأقوال الاربعة المذكورة في الهامش 7 ص 14 و في الهامش 2 ص 16 و الهامش 3 ص 17 و الهامش 1 ص 18.

القول الثاني: و هو ثبوت الخيار للمتعاقدين.

و قد أشير إليه في الهامش 2 ص 16.

و استدل على ذلك بأدلة ثلاثة.

نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص.

(4) هذا هو الدليل الاول -

ص: 55

و لما (1) تقدم:

من تبادر تفرقهما عن رضا منهما.

فان التفرق و إن لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين، و لا من أحدهما،

+++++++++++

- أي ثبوت الخيار للمتعاقدين لاجل وجود الأصل الذي هو الاستصحاب: يعني استصحاب بقاء الخيار عند الشك في زواله عند حصول الافتراق من أحد المتعاقدين كرها.

و السبب في بقائه هو حصوله في أول آن من آنات تحقق البيع في المجلس.

فيجري هذا البقاء عند الشك في زواله.

(1) هذا هو الدليل الثاني.

أي ثبوت الخيار للمتعاقدين لاجل تبادر الافتراق الاختياري من الافتراق، فان رضى كل منهما بالافتراق يعتبر في الافتراق،

و من الواضح أن الافتراق الاختياري لم يحصل من رضى الطرفين بل حصل و صدر من الثابت في المجلس مختارا.

و مثل هذا الرضا غير كاف في سقوط خيارهما، و لا في سقوط خيار الراضي بالبقاء في المجلس مختارا، إذ الغاية التي هو الافتراق غاية لكلا الخيارين.

فان تحققت لكلا المتعاقدين فقد سقط خيارهما.

و إن لم تتحقق لهما فقد ثبت لهما الخيار.

و المراد من قوله: و لما تقدم:

هو قوله في ج 13 ص 259: لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من

ص: 56

إلا أن المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق.

فرضى احدهما في المقام: و هو الماكث:

لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما.

و لا في سقوط خيار الراضي (1)، إذ الغاية (2) غاية للخيارين.

فان تحققت سقطا، و إلا ثبتا.

و يدل (3) عليه ما تقدم: من صحيحة فضيل المصرحة باناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء رضى احدهما.

+++++++++++

الفعل المسند إلى الفاعل المختار.

(1) و هو الثابت في المجلس مختارا.

(2) تعليل لكون المتبادر من الافتراق رضا المتعاقدين.

و قد عرفته في الهامش 1 ص 56 عند قولنا.

و مثل هذا الرضا غير كاف.

(3) هذا هو الدليل الثالث أي و يدل على ثبوت الخيار للمتعاقدين:

صحيحة فضيل المتقدمة في الهامش 1 ص 59 في قوله عليه السلام:

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

وجه دلالتها على المراد أنه عليه السلام أناط سقوط الخيار برضى كل واحد من المتعاقدين.

و من الواضح أنه لم يتحقق هذا فيما نحن فيه من الطرفين، لأن أحدهما كان مكرها على الافتراق، و ممنوعا من اخذ الخيار لنفسه، و إن كان الآخر الذي بقي في المجلس مختارا في البقاء.

ص: 57

و لكن (1) يمكن التفصي عن الاصل بصدق تفرقهما.

و تبادر (2) تقيده: بكونه عن رضى كليهما: ممنوع.

بل المتيقن اعتبار رضى احدهما.

+++++++++++

فالرضا من الطرفين لم يحصل فالسقوط لا يتحقق.

(1) من هنا يروم قدس سره تفنيد تلك الأدلة التي أقامها لاثبات الخيار للمتعاقدين، و اثبات سقوطه عنهما.

فأخذ في تفنيدها واحدا بعد واحد.

فأول ما فنده هو الاستصحاب الذي جيء به لبقاء الخيار.

فقال: و لكن يمكن التفصي عن الاصل.

و حاصل التفصي: هو أن الرجوع إلى الاستصحاب إنما يصح لو لم يكن هناك دليل اجتهادي

و أما إذا كان كما فيما نحن فيه فلا مجال للرجوع إلى الاستصحاب فان اطلاقات الاخبار الواردة في سقوط الخيار بالتفرق شاملة للافتراق الاكراهي أيضا.

فالافتراق المذكور في تلك الاخبار المشار إليها في ص 59-60 مطلق غير مقيد، لا بقيد الاختيار، و لا بقيد الإكراه، لأنك عرفت في ج 13 ص 261 منع التبادر الاختياري من الافتراق في مقابل الاكراهي.

بل القدر المسلم هو تبادر الاضطراري الصادر من الانسان قهرا و جبرا عليه، و بلا إرادة منه.

كما في حركة اليد المرتعشة.

(2) رد على الدليل الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 56 -.

ص: 58

و ظاهر (1) الصحيحة و إن كان اعتبار ذلك.

+++++++++++

- و خلاصته أن دعوى تبادر تقيد الافتراق بكونه صادرا عن رضى الطرفين، لا من طرف واحد:

ممنوعة، لأن المتيقن من الافتراق و المعتبر منه هو الافتراق الصادر عن رضى احدهما.

و هو كاف في سقوط الخيار من الطرفين.

(1) رد على الدليل الثالث المشار إليه في ج 13 الهامش 3 ص 57.

و خلاصته أن الصحيحة المشار إليها في ص 268 و إن كان ظاهرها و هو المنطوق دالا على اعتبار رضى الطرفين في الافتراق الموجب سقوط الخيار في قوله عليه السلام:

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضى منهما.

لكن تعارض هذا الظاهر الرواية المشار إليها في ص 60 الدالة على اطلاق الافتراق، من دون أخذ قيد فيها في قوله عليه السلام:

فمشيت خطا، ليجب البيع حين افترقنا، لأنه عليه السلام جعل مجرد مشيه علة لصدق الافتراق المجعول من قبل الشارع المقدس غاية للخيار.

كما جعل وجوب البيع و لزومه علة غائية للافتراق.

و لم يعتبر عليه السلام رضى الآخر منشأ للغايتين.

و هما: كون الافتراق غاية للخيار.

و لزوم البيع غاية للافتراق.

و كذلك لم يعتبر عليه السلام التفات الآخر، و شعوره لمشيه.

ليكون دخيلا في تحقق الافتراق، ليترتب وجوب البيع على افتراقهما.

ص: 59

إلا أنه (1) معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الامام عليه السلام، و أنه قال:

فمشيت خطأ ليجب البيع حين افترقنا.

حيث (2) جعل عليه السلام مجرد مشيه سببا لصدق الافتراق المجعول (3) غاية للخيار.

و جعل (4) وجوب البيع علة غائية له (5)، من دون اعتبار رضى الآخر، أو شعوره (6) بمشي الإمام عليه السلام.

+++++++++++

فالاطلاق المستفاد من ظاهر الرواية.

يعارض منطوق تلك الصحيحة.

فيكون حاكما عليها فيؤخذ به.

إذا يسقط الخياران.

هذه خلاصة المعارضة.

(1) أي ظاهر الصحيحة كما عرفت آنفا.

و كلمة معارض بصيغة المفعول.

(2) تعليل لبيان معارضة الرواية السابقة لظاهر الصحيحة.

و قد عرفته في الهامش 1 ص 59 عند قولنا:

فانه عليه السلام جعل مجرد مشيه.

(3) بالجر صفة لكلمة الافتراق.

(4) أي الشارع المقدس كما علمت آنفا.

(5) أي للافتراق كما عرفت آنفا.

(6) أي و من دون أن يعتبر الامام عليه السلام التفات المتعاقد

ص: 60

و دعوى (1) انصرافه إلى صورة شعور الآخر، و تركه (2) المصاحبة اختيارا: ممنوعة (3).

+++++++++++

الثاني و شعوره دخيلا في لزوم البيع.

(1) خلاصة هذه الدعوى:

إن الاطلاق المستفاد من الرواية المشار إليها في ص 60.

منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني إلى مشي الامام عليه السلام حين أن قام و مشى خطا، ليجب البيع.

(2) بالجر عطفا على مجرور إلى في قوله في هذه الصفحة: إلى صورة.

أي و كذلك اطلاق الرواية منصرف إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الاول مختارا و برضى منه.

(3) أي الدعوى المذكورة:

ممنوعة، لأن الامام عليه السلام لما قام و مشى خطا لم يكن المتعاقد الثاني متوجها إلى مشيه أصلا و أبدا حتى يقال:

إن الاطلاق المذكور منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني.

و إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الاول.

(لا يقال): إن المصنف قدس سره: في ص 59 قال و ظاهر الصحيحة.

و في الدليل الثالث الذي أقامه لاثبات الخيار للمتعاقدين الذي أشار إليه في ص 57 قال:

و يدل عليه ما تقدم من صحيحة فضيل.

(فانه يقال):

إن السر في ذلك هو أن الصحيحة نص في الرضا فقط -

ص: 61

و ظاهر (1) الصحيحة و إن كان أخص.

إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه:

مؤيد (2): بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات:

+++++++++++

- و ظاهرة في حصول الافتراق من الطرفين، فلذا اختلف تعبيره قدس سره في الموضعين.

(1) يروم شيخنا الانصاري قدس سره بكلامه هذا إسقاط الخيار عن المتعاقدين في هذه المسألة.

و خلاصة ما افاده: إن ظاهر الصحيحة و منطوقها أخص:

بمعنى اختصاص سقوط خيار المتعاقدين بصورة حصول الافتراق من كليهما و برضى منهما.

و مورد رواية ابن أبي عمير رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه المشار إليها في ص 60:

أعم، لظهورها في كفاية الافتراق الحاصل من رضى أحدهما، سواء حصل الافتراق من الآخر أم لا.

و لظهورها في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه.

فالرواية هذه مطلقة من حيث هاتين الظاهرتين.

إذا يسقط الخياران بمجرد حصول الافتراق من رضى احدهما و إن لم يحصل من الآخر.

(2) بالرفع و بصيغة المفعول فهو خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة -

ص: 62

مثل (1) ما إذا مات أحدهما، أو فارق الآخر اختيارا، فان الظاهر منهم (2) عدم الخلاف في سقوط الخيارين.

و قد قطع به (3) في جامع المقاصد، مستدلا: (4) بأنه قد تحقق الافتراق و سقط الخياران.

مع أن (5) ما نسب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه

+++++++++++

- إلا أن ظهور الرواية.

خلاصة هذا التأييد: إن ظاهر الرواية السابقة مؤيد بالالتزام بالعمل بمقتضاه في كثير من المقامات.

و سنشير إلى تلك المقامات عند رقمها الخاص.

(1) من هنا أخذ شيخنا الانصاري قدس سره في عد تلك المقامات.

فهذا أول مقام يسقط فيه الخياران.

(2) أي من الفقهاء.

(3) أي بسقوط الخيارين.

(4) أي استدل صاحب جامع المقاصد لسقوط الخيارين في صورة موت أحد المتعاقدين، و مفارقة الآخر مجلس العقد اختيارا:.

بتحقق الافتراق بموت احدهما، و بمفارقة الآخر اختيارا: فلا مجال للخيار أصلا.

(5) اعتراض من شيخنا الانصاري على ما أفاده المحقق الثاني قدس سرهما.

و خلاصته: إنه نسب إلى المحقق الثاني ثبوت الخيارين فيما نحن فيه:

و هو إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق، و منعه عن أخذ التخاير و بقاء الآخر في المجلس اختيارا -

ص: 63

و كذا (1) لو فارق احدهما في حال نوم الآخر.

أو غفلته (2) عن مفارقة صاحبه.

مع تأييد (3) ذلك بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين.

و ظاهر (4) المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف: في عدم

+++++++++++

- فثبوت الخيارين فيما نحن فيه.

و سقوطهما عن أحد المتعاقدين لو مات.

أو فارق الآخر المجلس اختيارا:

تهافت و تناقض من المحقق الثاني.

(1) عطف على قوله في ص 63: مثل ما إذا مات فهو مقام ثان من المقامات التي يسقط فيها الخياران.

(2) أي أو غفلة المتعاقد الآخر عن مفارقة صاحبه له.

(3) أي و لنا تأييد آخر على سقوط الخيارين فيما نحن فيه:

و هو نقل السيد عميد الدين قدس سره:

الاجماع على سقوط الخيارين فيما نحن فيه.

(4) هذا تأييد ثان للاطلاق المستفاد من رواية ابن أبي عمير أي مبنى فخر الاسلام الذي تقدم في ص 28 بقوله: فعلى عدم البقاء.

أو افتقار الباقي إلى المؤثر:

يسقط، لأنه فعل المفارقة، إذ المراد من السقوط خيار المجلس عن المتعاقدين.

مع أن احدهما خرج عن المجلس كرها، و منع عن التخاير:

فمجرد بقاء الثاني في المجلس مختارا.

كاف في سقوط الخيار عنهما.

ص: 64

اعتبار الرضا من الطرفين.

و إنما الخلاف في أن البقاء اختيارا.

مفارقة اختيارية أم لا؟.

بل (1) ظاهر القواعد أيضا أن سقوط خيار المكره متفرع على سقوط خيار الماكث (2)، من غير اشارة إلى وجود خلاف في هذا التفريع (3).

و هو (4) الذي ينبغي، لأن (5) الغاية إن حصلت سقط الخياران

+++++++++++

(1) المراد من ظاهر القواعد ما ذكره شيخنا الانصاري عن القواعد بقوله في ص 27.

و الا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الاول.

(2) فان قلنا بسقوط خياره سقط خيار المكره أيضا.

و إن لم نقل ثبت خيارهما.

(3) و هو تفريع سقوط خيار المكره على سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا.

كما عرفت في الهامش 2 ص 49.

فان العلامة قدس سره لم يشر إلى وجود مخالف في هذا التفريع:

أي تفريع سقوط خيار المكره على سقوط خيار الثابت في المجلس.

(4) أي سقوط خيار المكره متفرعا على سقوط خيار الثابت في المجلس:

هو الذي ينبغي أن يؤخذ و يقال به.

(5) تعليل لما أفاده: من أن سقوط خيار المكره على سقوط خيار -

ص: 65

و إلا بقيا.

فتأمل (1).

و عبارة الخلاف المتقدمة (2) و ان كانت ظاهرة في التفكيك بين

+++++++++++

- الثابت في المجلس هو الذي ينبغي أن يؤخذ.

و خلاصته: ان الغاية التي هو الافتراق إن حصلت و تحققت في الخارج فقد سقط الخياران.

و إن لم تتحقق فخيارهما باق.

(1) الظاهر أن وجه التأمل هو انحلال خيار المجلس إلى خيارين:

بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين خيارا مستقلا يختص به، فيترتب لكل واحد منهما أثره:

و هو الفسخ، أو الامضاء.

و كذلك لكل من المتعاقدين بالنسبة إلى خياره افتراق مستقل يخص شخصه.

فغاية كل واحد منهما هو افتراق شخصه و نفسه لا افتراق الآخر.

و فيما نحن فيه قد حصل الافتراق من جانب واحد: و هو الثابت في المجلس مختارا.

فيسقط خياره المترتب على الافتراق الاختياري.

و أما خيار المكره فلا يسقط، لعدم حصول الغاية التي هو الافتراق الاختياري، و بطيب نفسه.

اذا فلا مجان لتفريع سقوط خياره على سقوط خيار الثابت.

و لا بقاؤه على بقاء خيار الثابت.

(2) و هي المذكورة في ص 22 بقوله نقلا عنه -.

ص: 66

المتبايعين في الخيار.

إلا أنها (1) ليست بذاك الظهور، لاحتمال (2) إرادة سقوط خيار المتمكن (3) من التخاير من حيث تمكنه، مع قطع النظر عن حال الآخر (4)،

+++++++++++

- أو خيار من تمكن من ذلك.

و قد عرفت كيفية ظهور عبارة الشيخ في التفكيك في الهامش 3 ص 51 عند قولنا:

و خلاصته أنه لو لا جواز التفكيك.

(1) أي عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور في سقوط خيار المتمكن خاصة: بحيث لا تحتمل سقوط خيار الآخر الذي فارق المجلس كرها و منع من أخذ الخيار لنفسه.

(2) تعليل لعدم كون عبارة الخلاف بذاك الظهور.

و خلاصته: إنه من المحتمل أن يكون سقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار لاجل تمكنه على ذلك، و بقاء سلطنته على أخذ الخيار و هو لم يأخذ و لم يستعمل فسقط خياره.

و هذا السقوط لا ربط له بسقوط خيار الآخر.

نعم يمكن القول بسقوط خيار الآخر بسبب آخر غير سبب سقوط خيار المتمكن:

و هو التلازم بين سقوط الخيارين، لأجل اتحادهما في الغاية التي هو الافتراق، لتحققه من كل واحد منهما.

(3) و هو الثابت في المجلس كما عرفت.

(4) و هو الذي فارق المجلس كرها، و منع عن التخاير.

ص: 67

فلا (1) ينافي سقوط خيار الآخر لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية.

مع أن (2) شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص ببطلان الخيار(1)

+++++++++++

(1) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور.

و قد عرفت التفريع في الهامش 4 ص 67 عند قولنا: نعم يمكن القول.

(2) تأييد منه قدس سره لما أفاده: من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور.

و خلاصته: إن عبارة الخلاف المتقدمة في ص 22:

تشمل جميع الصور المحتملة حتى الصور التي ذكرها شيخنا الانصاري قدس سره في ص 63 بقوله:

مثل ما إذا مات احدهما، أو فارق الآخر.

و في ص 64 بقوله: و كذا لو فارق في حال نوم الآخر و في ص 64 بقوله: أو غفلته من مفارقة صاحبه.

ففي جميع هذه الصور التى لا يحتاج بطلان الخيار فيها بالمتمكن من أخذ الخيار:

يسقط الخياران، لكون السقوط فيها قهريا.

إما بموت أحد المتعاقدين.

أو بنوم أحدهما.

أو بغفلة أحدهما عن مفارقة صاحبه.

و قد خرج الآخر عن المجلس مختارا -

ص: 68


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

فيها بالمتمكن مما لا بد منه (1).

كما لا يخفى على المتأمل.

و حملها (2) على ما ذكرناه: من إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط:

+++++++++++

فسقوط الخيارين في هذه الموارد حتمي.

فلا مجال للقول باختصاص عبارة الخلاف:

بسقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار و لم يأخذ.

(1) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 68: مع أن شمول.

(2) أي حمل عبارة الخلاف التقدمة في ص 22 على ما قلناه:

و هو إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط.

خلاصة مراده: إن المقام مقام دوران الامر بين ارتكاب المجاز في عبارة الخلاف:

بأن يقال: إن الشيخ قدس سره أراد من عبارته هذه سقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار و لم يأخذ.

و لم يرد من عبارته هذه خصوص المتمكن المتصف بهذا الشرط:

و هو التمكن حتى يكون له مفهوم:

و هو عدم سقوط خيار المكره على الافتراق.

و الذي اجبر على ترك أخذ الخيار.

و بين ارتكاب التخصيص في العبارة المذكورة:

بأن يقال: إنه أراد من عبارته سقوط خيار خصوص المتمكن من أخذ الخيار المتصف بهذه الصفة و الشرط -

ص: 69

أولى من تخصيصها ببعض (1) الصور.

و لعل (2) نظر الشيخ و القاضي إلى ان الافتراق المستند إلى اختيار هما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما.

+++++++++++

- لكنها تخص في سقوط الخيارين ببعض الصور:

و هي ما ذكره قدس سره بقوله في ص 63

مثل ما إذا مات أحدهما.

و في ص 64 بقوله: و كذا لو فارق.

و في ص 64 بقوله: أو غفلة عن مفارقة صاحبه.

و لا شك في أولوية ارتكاب المجاز على ارتكاب التخصيص، لكثرة استعمال المجاز في لغة العرب، و إن كان استعمال اللفظ في كليهما استعمالا في غير ما وضع له.

و قد أورد (المحقق الايرواني) قدس سره على ما أفاده شيخنا الانصاري.

أليك نص عبارته.

و فيه أن التخصيص مقدم على سائر أنحاء التجوز مع، ما عرفت:

من استلزام التصرف المذكور لغوية عبارة الخلاف و هو قوله:

أو خيار من تمكن من ذلك.

راجع تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 15.

و أما وجه لغوية الخلاف فواضح، لأن القول بسقوط خياري المتعاقدين لم يبق محالا للعبارة المذكورة في الخلاف.

(1) عرفت بعض الصور في الهامش 2 ص 69

(2) عدول عما أفاده قدس سره في توجيه كلام الشيخ أعلى اللّه -

ص: 70

و المستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة.

و هو (1) استنباط حسن.

لكن لا يساعد عليه (2) ظاهر النص.

+++++++++++

- مقامه المنقول في ص 50:

أو خيار من تمكن من ذلك:

بأن سقوط الخيارين من باب التلازم، و عدم التفكيك بينهما.

و خلاصة العدول: إنه من الامكان أن يكون نظر الشيخ و القاضي ابن البراج: إلى أن الافتراق الحاصل من اختيار المتعاقدين، و المستند إلى رضاهما جعل غاية لسقوط خيارهما.

و أما الافتراق المستند إلى اختيار أحدهما.

فمسقط خياره خاصة كما فيما نحن فيه، فان الثابت في المجلس مختارا قد اسقط خياره باختياره البقاء فيه، فلم يجبر على الافتراق و لا على ترك الخيار

بخلاف المكره على الافتراق، و على ترك الخيار، فان خياره باق و ثابت.

(1) أي ما قلناه في نظرية الشيخ استنباط حسن.

(2) أي على هذا الاستنباط لا يساعد ظاهر النص، لظهوره في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس، لا لخيار كل واحد منهما، حيث إن قوله عليه السلام في صحيحة فضيل المذكورة في ص 268 ج 13.:

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما -:

ص: 71

إذا أكره أحدهما على البقاء

ثم إنه يظهر مما ذكرنا (1) حكم عكس المسألة:

و هو ما إذا أكره أحدهما على البقاء ممنوعا من التخاير، و فارق الآخر اختيارا، (2) فان مقتضى ما تقدم من الايضاح:

+++++++++++

- صريحة في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس.

(1) و هو سقوط الخيارين، أو سقوط خيار أحدهما خاصة.

في مسألة من أكره على الافتراق، و منع عن أخذ التخاير، و بقي الآخر في المجلس مختارا.

خلاصة هذا الكلام: أنه يظهر مما تقدم في المسألة المذكورة في ص 9:

حكم عكس المسألة.

و قد ذكر قدس سره عكس المسألة بقوله في هذه الصفحة:

و هو ما إذا اكره أحدهما على البقاء.

(2) تعليل لوجه الظهور.

خلاصته: إن عكس المسألة لو بني على ما افاده فخر الاسلام قدس سره في أصل المسألة في ص 28 بقوله:

إن هذا مبني على بقاء الأكوان و عدمه.

و افتقار الباقي إلى المؤثر و عدمه.

و ان الافتراق امر ثبوتي أو عدمي.

إلى آخر ما ذكره في تلك الصفحة:

فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة، لأنه مختار في المفارقة -.

ص: 72

من مبنى الخلاف: عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا (1).

و مقتضى (2) ما ذكرنا: من مبنى الأقوال جريان الخلاف (3) هنا أيضا.

و كيف (4) كان فالحكم بسقوط الخيار عنهما هنا أقوى (5).

كما لا يخفى.

+++++++++++

- فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة، لأنه مختار في المفارقة.

(1) أي في عكس المسألة كما عرفت.

(2) أي و أما لو بنينا عكس المسألة على ما ذهبنا نحن إليه:

من مبنى الأقوال الأربعة المذكورة في ص 14 و ص 16 و ص 17 و ص 18:

فيأتي الخلاف في سقوط الخيارين عنهما، أو ثبوته لهما:

أو سقوط خيار المختار خاصة المتقدم في ص 17.

و عدم سقوط خيار المكره المتقدم في ص 17.

أو التفصيل المتقدم في ص 18.

فيأتي الخلاف هنا أيضا.

كما أتى الخلاف في أصل المسألة.

(3) أي في عكس المسألة كما عرفت.

(4) يعني أي شيء قلنا في عكس المسألة:

من جريان الخلاف فيه، أو عدم الجريان.

فسقوط الخيار عن المتعاقدين هنا أقوى.

(5) وجه الأقوائية: -

ص: 73

..........

+++++++++++

- إن مشي الامام عليه السلام خطا ليجب البيع دليل على سقوط الخيارين بمجرد مشيه، من دون توجه الآخر بالمشي، و علمه به بداهة أن المتحرك هنا غير مكره، حيث انه فارق المجلس مختارا.

بخلاف المفارق في أصل المسألة، فانه كان مجبرا على الافتراق، و على ترك التخاير.

ص: 74

(مسألة: لو زال الاكراه

(مسألة) (1):

لو زال الاكراه (2) فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (3).

و لعله (4) لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الاكراه كالمعدوم

+++++++++++

(1) أي المسألة السابعة من المسائل الثمان التى تذكر فيها مسقطات الخيار المشار إليها في الهامش 6 ص 179 من الجزء 14 من المكاسب.

(2) أي عن المتعاقد الذي أكره على الافتراق، و أجبر على ترك أخذ الخيار له.

(3) أي زوال الاكراه.

خلاصة الكلام: إن الخيار مستمر إلى أن يحصل الافتراق الاختياري من هذا المجلس الذي زال فيه الاكراه.

أو يحصل افتراق كاشف عن الرضا بالعقد.

فلو حصل الافتراق من مجلس زوال الإكراه و إن كان أحد المتعاقدين في النجف الأشراف.

و الآخر في المدينة المنورة، فانه يسقط الخيار حينئذ، قضاء لحق الغاية التي هو الافتراق الواقع في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

(4) توجيه لامتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال و قد ذكره قدس سره فلا نعيده.

ص: 75

فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد فالخيار باق.

و فيه (1) أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا.

غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها (2): و هو الخيار بسبب الاكراه و لم يجعل (3) مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد.

و الحاصل أن الباقي بحكم الشرع هو الخيار، لا مجلس العقد.

فالنص (4) ساكت عن غاية هذا الخيار.

+++++++++++

(1) أي و في هذا التوجيه نظر و إشكال.

خلاصته: إن الهيئة الاجتماعية التي كانت موجودة في مجلس العقد قد زالت حسا بواسطة الافتراق الاكراهي.

و من الواضح عدم جعل الشارع مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد حتى يستفاد من عموم المنزلة:

كون الخيار في مجلس زوال الإكراه مغيا بالافتراق.

فاذا حصل الافتراق سقط الخيار، و إلا بقي.

نعم يبقى شيء واحد: و هو عدم ارتفاع حكم الهيئة الاجتماعية التي تفرقت و تمزقت بواسطة الافتراق الاجباري.

و ذلك الحكم هو الخيار بسبب الاكراه.

(2) أي حكم الهيئة الاجتماعية كما عرفت.

(3) أي الشارع كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة.

عند قولنا: و من الواضح.

(4) و هو قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فان هذا النص ساكت عن امد -

ص: 76

..........

+++++++++++

- هذا الخيار و غايته.

و للمحقق الطباطبائي قدس سره في تعليقته على المكاسب.

إشكال على ما افاده المصنف قدس سره.

أليك خلاصته مع تصرف منا.

إن النص غير ساكت عن مدة الخيار بعد زوال الاكراه.

بل هو دال على بقائه دوما و أبدا إلى أن يحصل الافتراق الاختياري الصادر عن إرادة المتعاقدين برضاهما، و طيب نفسيهما، حيث إنه المسقط حسب الفرض في الافتراق.

و فيما نحن فيه لم يحصل الافتراق الاختياري.

كما أنه لم تبق شأنية و قابلية لتحقق الافتراق الاختياري، اذا المفروض حصول الافتراق حسا و إن لم يكن عن اختيار، و الشيء إذا وجد لم يوجد مرة ثانية.

و ما نحن فيه نظير ما لا يمكن فيه الافتراق من الأصل كما في المتبايعين المتلازمين:

بان باع أحدهما و اشترى الآخر.

كما في انسان له رأسان على حقو واحد، فان الافتراق لا يمكن تصوره فيه.

اذا فالخيار فيما نحن فيه باق إلى أن يأتي أحد المسقطات المذكورة بل بقاء الخيار هنا أولى مما لم يمكن فيه الافتراق من الأصل كالمثال المذكور، لإمكان القول بعدم شمول النص المذكور في الهامش 4 ص 76 -:

ص: 77

فلا بد إما من القول بالفور (1) كما عن التذكرة (2).

و لعله (3)

+++++++++++

- لما لا يمكن فيه الافتراق، لأن الكلام في شموله لما يمكن فيه الافتراق.

و ما نحن فيه يمكن فيه الافتراق من بداية الامر كما هو المفروض لعدم تأثير في الافتراق الاكراهي في إسقاط الخيار.

ثم ان القول ببقاء الخيار مبني على القول بانصراف الافتراق إلى الافتراق الاختياري.

و كذا نقول ببقاء الخيار و إن لم نقل بالانصراف المذكور، لبقائه من باب حديث الرفع، لأن المفروض عدم تأثير الافتراق.

كما أن المفروض عدم وجود مسقط آخر في المقام.

راجع تعليقته على (المكاسب) الجزء 2 ص 16.

(1) أي يؤخذ بالخيار فورا بعد زوال الاكراه.

(2) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 418 عند قوله:

ثم هو على الفور، أو يمتد بامتداد مجلس الخيار.

و الاول عندي أقرب.

(3) توجيه منه لما افاده العلامة قدس سرهما في التذكرة: من الفورية.

و خلاصته: إن القول باخذ الخيار فورا لاجل أنها هو القدر المتيقن من الخيار في مجالات ثبوته، اذ بالفورية يتدارك حق المتبايعين و يجمع بين الحقين -

ص: 78

لأنه (1) المقدار الثابت يقينا، لاستدراك حق المتبايعين.

و إما من القول بالتراخي إلى أن تحصل المسقطات (2) لاستصحاب الخيار.

و الوجهان (3) جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة.

+++++++++++

- و هما: حق البائع، و حق المشتري، لأنه لو لم يؤخذ به فورا لتوقفت تصرفات كل واحد منهما راكدة عاطلة.

اذا لا يحصل الغرض المترتب على المعاوضة.

(1) تعليل لكون الفورية هي القدر المتيقن.

و قد عرفته في الهامش 3 ص 78 عند قولنا.

اذ بالفورية يتدارك حق المتبايعين.

(2) بيان الاستصحاب إن الخيار قد حصل و تحقق خارجا في أول آن من آنات وقوع العقد تامة الأجزاء و الشرائط.

و بعد حصول الافتراق الاكراهي، و زوال الإكراه، و عدم الاخذ بالخيار فورا.

نشك في زواله فيستصحب ذاك الخيار الثابت الحاصل من العقد إلى أن يحصل أحد المسقطات.

(3) و هما؛ الفورية و التراخي.

ص: 79

مسألة المسقط الرابع التصرف

(مسألة) (1):

من مسقطات هذا الخيار (2).

التصرف على وجه يأتي في خياري الحيوان و الشرط.

ذكره (3) الشيخ في المبسوط في خيار المجلس (4)، و في الصرف (5).

+++++++++++

(1) أي المسألة الثامنة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار المشار إليها في الهامش 6 ص 179 من الجزء 13 من المكاسب

(2) أي خيار المجلس.

(3) أي سقوط خيار المجلس.

(4) راجع (المبسوط) الجزء 2 ص 83 عند قوله:

فاذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يتصرف المشتري فيه، أو لا يتصرف فان تصرف فيه بالهبة، أو التمليك، أو العتق، و نحو ذلك.

لزم العقد من جهته، و يبطل خياره و نفوذ تصرفه و كان خيار البائع باقيا.

(5) راجع (المبسوط) الجزء 2 ص 96 عند قوله:

و أما إذا تقابضا و لم يتفرقا و لم يتخايرا.

لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسرة.

صح الشراء، لأن شروعهما في البيع قطع للخيار، و امضاء للبيع لأنا قد بينا أنه إذا تصرف فيه أو أحدث بطل خياره.

و هنا قد حصل التصرف منهما.

ص: 80

و العلامة في التذكرة (1)، و نسب (2) إلى جميع من تأخر عنه بل ربما يدعى اطباقهم (3) عليه.

و حكي (4) عن الخلاف و الجواهر، و الكافي و السرائر(1)

و لعله (5) لدلالة التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان.

+++++++++++

(1) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 314 عند قوله: الرابع التصرف.

فان كان من المشتري سقط خياره في الرد، لأنه بتصرفه التزم بالملك، و اختار ابقاء العقد.

و إن كان من البائع كان فسخا للعقد.

(2) أي سقوط خيار المجلس بالتصرف نسب إلى جميع من تأخر عن زمن العلامة:.

من فقهاء الامامية رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم.

(3) أي اطباق فقهاء الامامية على سقوط خيار المجلس بالتصرف

(4) أي حكي سقوط الخيار عن الشيخ و القاضي ابن البراج و صاحب الكافي، و ابن ادريس صاحب السرائر.

(5) أي و لعل سقوط خيار المجلس بالتصرف يستفاد من التعليل الوارد في سقوط خيار الحيوان في الأيام الثلاثة في قوله عليه السلام:

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري.

اشترط أم لم يشترط.

فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط.

ص: 81


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و هو (1) الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط.

و إلا (2) فلم يرد فيه نص بالخصوص.

بل سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة، حيث قال (3):

فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا

+++++++++++

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1

فان قوله عليه السلام: فذلك رضا منه فلا شرط.

تعليل لسقوط خيار حيوان في الثلاثة الأيام.

أي التصرف الذي هو الإحداث من المشتري فيما اشتراه دليل على إسقاط خياره.

فمن هذا التعليل يستفاد سقوط خيار المجلس بالتصرف لو تصرف أحد المتبايعين، أو كلاهما فيما تعاملا عليه و هما جالسان في المجلس و لم يتفرقا، و كان تصرفهما تصرف تمليك كالبيع، أو الهبة، أو الوقف أو العتق.

(1) أي سقوط خيار المجلس بالتصرف في المبيع هو الملاك في اتفاق الفقهاء على سقوط خيار الشرط بالتصرف.

(2) أي و لو لا دلالة التعليل المذكور في سقوط خيار الحيوان في الثلاثة الأيام: على سقوط خيار المجلس:

لما كان هناك دليل خاص وارد في النصوص على سقوط خيار المجلس بالتصرف.

(3) أي الامام عليه السلام.

ص: 82

منه فلا شرط.

فان (1) المنفي يشمل شرط المجلس و الحيوان.

فتأمل (2).

و تفصيل التصرف المسقط سيجيء ان شاء اللّه تعالى.

+++++++++++

(1) و هو قوله عليه السلام: فلا شرط، حيث نفى بقاء الخيار لمن تصرف في الحيوان في الأيام الثلاثة، فان نقي الخيار بالتصرف في الحيوان يشمل سقوط خيار المجلس بالتصرف.

(2) الظاهر أن الوجه في الأمر بالتأمل:

هو أن الشرط المنفي الذي هو خيار الحيوان بالتصرف في الأيام الثلاثة:

لا يشمل خيار المجلس إذا تصرف في المبيع، لأنه لا يراد من قوله عليه السلام: لا شرط:

بقية الشروط: من سائر الخيارات التي منها خيار المجلس.

بل نظره عليه السلام من قوله: فلا شرط خصوص خيار الحيوان.

فلا يبقى اطلاق في قوله عليه السلام: فلا شرط، حتى يتمسك به لبقية الشروط.

ص: 83

الثاني: خيار الحيوان

اشارة

(الثاني (1): خيار الحيوان) لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري.

و ظاهر النص (2) و الفتوى العموم لكل ذي حياة:

+++++++++++

(1) أي القسم الثاني من أقسام الخيار التي أفادها قدس سره بقوله في ص 69 من الجزء 13 من المكاسب:.

و المجتمع منها في كل كتاب سبعة.

(2) المراد منه هي الأحاديث الشريفة الواردة في خيار الحيوان، فانها مطلقة ليس فيها ما يخص حيوانا دون حيوان.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الأحاديث أليك نص الحديث الاول.

عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.

و هو بالخيار فيها، إن شرط أو لم يشترط.

فان لفظ الحيوان عام ليس فيه ما يخص حيوانا.

اذا يشمل المذكورات.

مثل الجراد و الزنبور، و السمك و العلق و دود القز.

أليك نص الحديث الثاني.

عن الحسن بن علي بن الفضال.

قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول:

ص: 84

فيشمل (1) مثل الجراد و الزنبور، و السمك و العلق (2) و دود (3) القز.

+++++++++++

صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.

فان لفظة الحيوان هنا مطلقة أيضا ليس فيها اختصاص بحيوان دون حيوان.

اذا تشمل المذكورات.

و المراد من الفتوى فتاوي الفقهاء في كتبهم الفقهية، حيث عمموا خيار الحيوان، سواء أ كان طويل العمر أم قصيرا.

(1) الفاء تفريع على ما افاده من أن ظاهر النص و الفتوى العموم لكل ذي حياة.

و قد عرفته في الحديثين المشار إليهما في الهامش 2 ص 84-85

(2) مضى شرحه في الجزء الثاني من المكاسب ص 141

(3) بفتح القاف، و تشديد الزاء المعجمة.

هي احدى الحشرات الارضية من فصيل (القزيات)، جمعه قزوز بضم القاف و الزاي و سكون الواو.

و هو الابريسم، أو الحرير نتاج هذا الحيوان.

كان هذا الحيوان و لا يزال موضع عناية بالغة لكثير من الملل و الشعوب.

و لا سيما لدى الشعبين: (الصيني و الياباني).

و قد اهتم الشعبان بتربية هذا الحيوان غاية الاهتمام.

ص: 85

..........

+++++++++++

قيل: كان الاهتمام بتربيته قبل الفي عام قبل ميلاد (سيدنا المسيح) عليه السلام.

نقل هذا الحيوان من بلاد (الصين و اليابان) إذا كانتا مصدره:

إلى سائر المدن و البلاد.

و هناك حكاية تروى حول انتقاله من البلدين إلى سائر المدن.

تركت ذكرها، لأنها إلى الأسطورة أقرب.

عرف هذا الحيوان لدى الشعوب الشرقية و الغربية في

(القرون الوسطى).

(خلقة هذا الحيوان).

خلقت هذه الدودة على شكل (الاسطوانة)

و في الهيكل العظمي منها اثنتا عشرة حلقة.

في كل حلقة من الحلقات سوى الحلفة الرابعة و الخامسة (رجلان)

بعض هذه الأرجل بطنية.

و بعضها صدرية.

و الدودة هذه تبيض.

تضع الانثى من هذه الدودة بيضتها في (شرنقة) من الشرانق و شرانق جمع شرنقة:

و هي بيوت لهذه الدودة التى تنسجها لنفسها بتدبيرها و إدراكها الذي أعطاها الباري عز و جل.

و يقال لهذه الشرانق: (فيالج) أيضا.

ص: 86

..........

+++++++++++

و لهذه الدودة مراحل منذ تكوينها:

تكون ابتداء في شرنقة ذات خصر.

ثم في شرنقة بيضاوية.

ثم في شرنقة ذهبية مستديرة.

ثم في شرنقة مدببة.

ثم في شرنقة بيضاوية مستديرة كالبداية.

(تغذية هذا الحيوان):

يتغذى هذا الحيوان من ورق (التوت الاخضر).

و تغذيته بالورق محتاجة إلى عناية خاصة، و رعاية تامة:

فلا بد من تنظيم الحرارة و البرودة، و ازالة الطعام البائت، و الروث الجاف عن الورق.

و لا بد من اخراج (البرقات الضعيفة) المريضة و اهلاكها.

(نتاج هذا الحيوان).

نتاجه (الحرير الطبيعي).

و هذا الحرير من أجمل و أنفس المواد الليفية.

(كيفية النتاج).

لهذا الحيوان مكان مرتفع تحت فمه، أو أنفه على شكل مخروطي تخرج مادة الحرير من هذا المكان.

فسبحان من هداه إلى هذه العملية.

قال عز من قائل:

ص: 87

..........

+++++++++++

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى الأعلى: الآية 2-3-4.

أي نزه ربك عن كل ما لا يليق به من الصفات المذمومة، و الأفعال القبيحة، و قدسه غاية التقديس.

الذي خلق الخلق فسوى بينهم: من حيث اليدين و الرجلين و العينين.

و الذي قدر فهدى أي قدر الخلق على ما خلقهم فيه: من الصور و الهيئات.

و أجرى لهم أسباب معايشهم:.

من الأرزاق و الأقوات.

ثم هداهم إلى طلبها، و أرشدهم إلى ما فيه منفعتهم و مضرتهم حتى الطفل هداه إلى ثدي أمه.

و هدى الفرخ حتى طلب الرزق من أبيه و أمه.

و هدى الدواب و الطيور حتى فزع كل منها إلى أمه، و طلب المعيشة من جهته.

و لهذا الحرير في القرون الماضية معامل يدوية تحاك بها الأقمشة النفيسة التي تعد من أنفس الأقمشة الحريرية و ألطفها.

تؤخذ من هذه الأقمشة ملابس للنساء.

ما أجملها و ما انعمها؟ هنيئا لمن رزقه اللّه منهن.

و تؤخذ منها الأستار و الكلل.

ص: 88

و لا يبعد اختصاصه (1) بالحيوان المقصودة حياته في الجملة.

فمثل (2) السمك المخرج من الماء، و الجراد المحرز في الاناء،

+++++++++++

و لا يزال لهذا الحرير سوق رائج.

يرغب له طلابه و ما أكثرهم.

قيل: إن فن غزل الحرير لصناعة النسيج قد تم اكتشافه قبل ميلاد (السيد المسيح) عليه السلام ب 2640 عاما.

و المكتشفة لهذا الغزل زوجة (الإمبراطور هوانج تي).

نسب هذا التاريخ إلى الصينيين إن صح.

فالصينيون قد حافظوا كل الحفاظ على سر مهنتهم، حيث احتكروا تجارة الحرير لمدة لا تقل عن الفي عام بعد هذا التاريخ.

و بانتهاء هذه الفترة أي ستمائة عام قبل الميلاد كانت تجارة الحرير بين (الصينيين).

(و بلاد البحر المتوسط).

تجري على نطاق واسع جدا:

إن اردت الاحاطة بهذا الحيوان:

من شتى جوانبه الحياتية.

فعليك بمراجعة (المعرفة).

المجلد التاسع من ص 1463 - إلى ص 1465.

(1) أي اختصاص الحيوان الوارد ذكره في الأحاديث:

بالحيوان المقصودة حياته في الجملة:.

أي يعيش مدة من الزمن.

(2) الفاء تفريع على ما افاده: من اختصاص الحيوان بالحيوان

ص: 89

و شبه ذلك خارج، لأنه (1) لا يباع من حيث إنه حيوان.

بل من حيث إنه لحم.

و يشكل (2) فيما صار كذلك لعارض.

+++++++++++

المقصودة حياته في الجملة.

و خلاصته: انه بناء على الاختصاص المذكور.

فلا يشمل مثل الجراد المحرز في الإناء.

و السمك المخرج من الماء حيا.

و ما شاكل هذين الحيوانين، لخروجهما، و خروج ما ضاهاهما عما نحن فيه و بصدد بيانه.

(1) تعليل لوجه الخروج.

و خلاصته: إن المذكورات لا تباع من حيث إنها حيوان، و العقد لا يقع عليها.

بل هذه تباع من حيث إنها لحوم و تشترى بهذه الغاية.

فالعقد واقع عليها بهذا العنوان.

(2) من هنا أخذ قدس سره الايراد على ما أفاده: من عدم البعد باختصاص الحيوان الوارد في النصوص المتقدمة في الهامش 2 ص 84-85:

بالحيوان المقصودة حياته.

و خلاصة الايراد: إن الحيوان الذي بالعرض يصير قصير العمر كالسمك و الغزال و الجراد مثلا فيشرف على الموت.

إما بسبب اصابته السهم.

ص: 90

كالصيد المشرف على الموت باصابة (1) سهم(1)

أو بجرح الكلب المعلم.

و على كل (2) فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض، أو في زمان (3) الخيار.

و في منتهى خياره (4) مع عدم بقائه إلى الثلاثة.

+++++++++++

أو بسبب الجرح الواقع عليه من الكلب المعلم:.

يشكل الحكم، بالخيار فيه، لأن قصر عمره أمر عرضي بسبب الاشراف على الموت: بحيث لولاه لكان عمره كيفية الحيوانات التي لا تصاد:

في وقوع الخيار فيها.

(1) الباء بيان لكيفية إشراف الصيد على الموت.

و قد عرفته في الهامش 2 ص 90 عند قولنا: أما بسبب اصابته.

(2) أي سواء قلنا بثبوت الخيار لهذا الحيوان أم لم نقل.

(3) و هي الأيام الثلاثة.

(4) أي في أمد خيار هذا الحيوان الذي صار بالعرض قصير العمر أقوال أربعة.

(الأول): استمرار الخيار إلى نهاية الأيام الثلاثة و ان مات الحيوان قبل انتهاء الايام الثلاثة.

(الثاني): امتداد الخيار إلى موت الحيوان.

فبموته يبطل الخيار.

(الثالث): امتداد الخيار إلى ان يأتي أحد المسقطات و إن تمت

ص: 91


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

وجوه:

ثم إنه هل يختص هذا الخيار (1) بالمبيع المعين ؟.

+++++++++++

الأيام الثلاثة.

(الرابع): فورية الخيار بعد الموت، فان لم يؤخذ به بطل الخيار.

و القول الاول هو المتعين.

و مبناه أن متعلق الخيار شخص العقد.

لا نفس الحيوان حتى بموته يرتفع الخيار.

فلا معنى لأن تكون غايته غير غاية الحيوان الطويل عمره بعد شمول أدلة الخيار لمثل هذا الحيوان الذي عمره قصير.

و أما مبنى القول الثاني.

فبناء على تعلق الخيار بالعين، لا بالعقد.

فبموت الحيوان يسقط الخيار، لانتفائه بانتفاء موضوعه:

و هو الحيوان، حيث مات.

فلا مجال لبقاء الخيار إلى آخر يوم الثالث.

و أما مبنى القول الثالث.

فبناء على تعلق الخيار بشخص العقد، لا بشخص الحيوان.

و التحديد بالثلاثة فللاحتراز عن الزيادة في خصوص الحيوان الذي لا يعلم عدم بقائه إلى الثلاثة الأيام، لا مطلقا حتى و لو علم البقاء إلى الثلاثة.

(1) أي خيار الحيوان.

ص: 92

كما هو (1) المنساق في النظر من الاطلاقات.

+++++++++++

(1) من هنا أخذ قدس سره في ابداء نظريته حول الاختصاص و خلاصتها: إن المتبادر ابتداء من الاطلاقات الواردة في هذا المقام بعد الامعان و النظر.

هو اختصاص الخيار بالحيوان الشخصي المتعين خارجا، لأن قوله عليه السلام.

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.

و كذا قوله عليه السلام.

صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.

و كذا قوله عليه السلام.

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.

و هكذا بقية الاحاديث الواردة في المقام.

فان هذه الاطلاقات الواردة يتبادر منها أن المراد من الحيوان الحيوان الشخصي الخارجي. الذي يكون معينا للمشتري.

لا ما كان كليا في ذمة البائع غير موجود في الخارج.

و السر في كونه شخصيا خارجيا معينا.

هو رؤية المشتري له، ليرغب في شرائه، فان للرؤية كل المدخلية و الاثر في الشراء و الإقبال عليه.

راجع حول الاطلاقات و الاحاديث المذكورة.

(وسائل الشيعة) الجزء 12 من ص ص 348 إلى ص 350.

ص: 93

مع (1) الاستدلال له في بعض معاقد الاجماع كما في التذكرة (2) بالحكمة غير الجارية في الكلي الثابت في الذمة.

أو (3) يعم الكلي ؟.

كما هو (4) المتراءى من النص و الفتوى.

+++++++++++

(1) استدلال آخر لاختصاص الخيار بالحيوان الشخصي الخارجي.

و خلاصته كما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة.

إن عيوب الحيوانات أكثرها باطنية لا تبان و لا تظهر في الخارج إلا بالرؤية، و الاختيار لا يمكن تحققه إلا إذا كان المبيع شخصيا خارجيا لترى عيوبه إذا كانت موجودة فيه.

فهذه الحكمة هي الباعثة للاختصاص المذكور.

و لا تجري هذه الحكمة في الكلي الثابت في الذمة.

(2) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 324

(3) أي أو أن الخيار يعم فيشمل الكلي الثابت في الذمة أيضا.

(4) أي تعميم الحكم حتى يشمل الكلي.

هو المتراءى من النصوص و الفتاوى.

هذه نظريته حول التعميم أفادها من النصوص و الفتاوي.

أما النصوص فلكون كلمة (الحيوان) الواردة في النصوص:

محلاة بالالف و اللام فيستفاد من هذا التحلي الجنس، و هو دال على الكلي و على الشخصي، و إن كان الجنس يتشخص فيما بعد بالشخصي الخارجى.

و كذا كلمة (الدابة) الواردة في رواية الصفار رضوان اللّه تبارك

ص: 94

لم أجد مصرحا بأحد الأمرين (1).

نعم يظهر من بعض المعاصرين الاول (2).

و لعله (3) الأقوى.

+++++++++++

و تعالى عليه.

نكرة، لوجود التنوين فيها الدال على التنكير:

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 2 و أما الفتوى فالمراد منها فتوى الفقهاء المذكورة في كتبهم الفقهية الدالة على التعميم.

(1) أي لا بالاختصاص، و لا بالتعميم.

(2) و هو الاختصاص بالحيوان الشخصي الخارجي.

(3) أي الاختصاص بالمشتري(1) هو الأقوى.

و المراد من بعض المعاصرين.

هو المحقق (الشيخ على كاشف الغطاء) قدس سره.

راجع تعليقته على متن خيارات اللمعة ص 36 عند قوله:

و في هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه.

منها الحصر المستفاد من التعريف.

و أما وجه الأقوائية.

فلعله لاجل ما تعارف بين الناس في بيع الحيوان.

فان المتعارف هو الحيوان الشخصي، لما عرفت من تأثير الرؤية في الإقدام على الشراء، أو عدم الإقدام.

كما عرفته في ذكر الحكمة المشار إليها في الهامش 1 ص 94.

ص: 95


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
فالكلام فيمن له هذا الخيار و في مدته من حيث المبدأ و المنتهى. و مسقطاته يتم برسم مسائل
اشارة

و كيف (1) كان فالكلام فيمن له هذا الخيار (2).

و في مدته (3): من حيث المبدأ و المنتهى.

و مسقطاته (4).

يتم (5) برسم مسائل (6).

+++++++++++

فالحكمة هذه لا توجد في المبيع الكلي في الذمة.

و لا يخفى عليك أن القول بالاختصاص.

ليس لاجل الانصراف كما قيل، لأنه لو كان كذلك لكانت سائر أحكامه كذلك.

(1) أي سواء قلنا بالاختصاص أم بالتعميم.

(2) أي هل المشتري صاحب الخيار؟.

أو البائع، أو كلاهما؟.

(3) أي و الكلام في مدة هذا الخيار:.

من حيث البداءة و النهاية.

(4) أي و الكلام في مسقطات هذا الخيار.

(5) جملة يتم مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله فالكلام.

(6) و هي خمس ذكرها قدس سره مترتبة و نحن نقتفي أثره.

فنشير إلى كل مسألة منها عند رقمها الخاص.

ص: 96

مسألة: المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري.

(مسألة) (1):

المشهور اختصاص هذا الخيار (2) بالمشتري.

حكي عن الشيخين(1) (3) و الصدوقين (2)(4) و الاسكافي (5) و ابن حمزة (6)(3) و الشاميين الخمسة (7)، و الحلبيين (8) الستة، و معظم المتأخرين.

+++++++++++

(1) هذه هي المسألة الأولى من المسائل الخمس.

(2) أي خيار الحيوان.

(3) و هما: شيخ الأمة الشيخ المفيد و شيخ الطائفة قدس سر هما

(4) و هما: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي.

و والده علي بن الحسين قدس سرهما.

(5) هو محمد بن احمد بن الجنيد أبو علي الكاتب قدس سره.

(6) هو عماد الدين محمد بن علي بن محمد الطوسي المشهدي قدس سره.

(7) هم الشهيد الاول و الثاني و المحقق الكركي و نجله، و صاحب المدارك قدس اللّه أسرارهم.

(8) اختلفت النسخ في ضبط هذه الكلمة.

ففي بعضها كتبت بالباء أي الحلبيين.

و في بعضها بالياء أي الحليين.

فعلى الكتابة الأولى لا بد من قراءتها بصيغة التثنية. -

ص: 97


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
3- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

..........

+++++++++++

- و المراد منها مدينة (حلب).

و هي قاعدة الشمال السوري، و من أهم مدن العالم و أقدمها بألفي عام قبل الميلاد.

اتخذها سيف الدولة الحمداني عاصمة لمملكته.

ازدهرت فيها العلوم و الفنون الاسلامية.

فيها آثار مشهورة.

(منها القلعة الشهيرة).

(منها المدرسة الحلبية).

و لا تزال فيها حياكة الأقمشة.

إذا لا بد من قراءة الكلمة بصيغة التثنية.

و المراد منهما: ابن البراج القاضي تقي الدين قدس سره.

و السيد ابن زهرة أبو المكارم قدس سره.

صاحب الغنية.

و تكون كلمة الستة زائدة بناء على قراءة الصيغة تثنية.

و على القراءة الثانية.

تكون الكلمة بصيغة الجمع.

و المراد منها (مدينة الحلة).

و هي احدى محافظات العراق.

و هي من المدن الجميلة العامرة.

و فيها آثار قديمة جدا.

ص: 98

و عن الغنية(1) (1) و ظاهر الدروس (2) الاجماع عليه (3) لعموم (4) قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

+++++++++++

- و قد أنجبت هذه المحافظة نوابغ يعدون من ألمع شخصيات العالم الاسلامي.

و كلمة الستة على هذه القراءة لا تكون زائدة.

و المراد من الستة.

(المحقق و العلامة و فخر الاسلام و ابن إدريس و ابن سعيد و السبوري) المعروف ب: (مقداد) قدس اللّه أسرارهم الطاهرة.

و سيأتي شرح حياة هؤلاء الأعلام الأفذاذ الذين هم أركان الدين و حملة الكتاب الكريم.

مع مؤلفاتهم الثمينة في (أعلام المكاسب).

(1) مؤلف شريف و مصنف عظيم للسيد ابن زهرة.

(2) للشهيد الأول.

(3) أي على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

(4) من هنا أخذ قدس سره في الاستدلال للاختصاص المذكور و خلاصة الاستدلال: إنك عرفت في الجزء 13 من المكاسب ص 18: إن الأصل في البيع اللزوم:

بمعنى أنه بعد أن تمت الأجزاء و الشرائط:

من العوضين و المتعاقدين في العقد صار العقد لازما.

فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عما تعاقدا عليه، إلا بالإقالة أو باحد الخيارات المجعولة من قبل الشارع المقدس التى ذكرت في -

ص: 99


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

إذا افترقا وجب البيع خرج المشتري و بقي البائع.

بل (1) لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس

+++++++++++

- الهامش 1 من الجزء 13 من المكاسب ص 9.

أو من قبل المتعاقدين كخيار الشرط.

و قد مضى ذكره في الهامش 1 من الجزء 13 من المكاسب ص 59

و بما أن بيع الحيوان احدى المعاوضات.

فلا بد من دخوله تحت ذاك الأصل المقرر.

لكن لما جاءت النصوص المذكورة في الهامش 1 ص 102-105:

من أن للمشتري الخيار.

خرج بيع الحيوان عن ذاك الأصل الاصيل من جانب المشتري.

و بقي البائع تحت تلك القاعدة و لم يخرج عنها اذا خصص الخيار بالمشتري.

هذا بالإضافة إلى الاجماع المذكور في ص 99:

في أن للمشتري الخيار.

مضافا إلى الحكمة المذكورة في الهامش 1 ص 116 الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري.

(1) دليل ثان للاختصاص المذكور.

خلاصته: إن الآية الكريمة عامة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد تمت أجزاؤه و شرائطه، و ليس فيه خيار المجلس بالأصل.

كما في بيع من يعتق على المشتري كأحد أبويه، أو كليهما.

أو كان العاقد وكيلا في إجراء الصيغة فقط. -

ص: 100

بالاصل(1) أو (1) بالاشتراط، و يثبت الباقي (2) بعدم القول بالفصل.

و يدل عليه (3) أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار (4).

+++++++++++

- أو عدم الخيار إنما كان بالعرض.

كما إذا كان أحد المتعاقدين في (النجف الأشرف).

و الثاني في (كربلاء).

أو اشترط سقوط خيار المجلس في متن العقد أو في خارجه (2)فمثل هذا العقد، و بقية العقود تكون لازمة يجب الوفاء بها من المتعاقدين.

لكن لما جاءت النصوص بخروج المشتري عن هذا العموم في شرائه الحيوان.

فلا يجب عليه الوفاء بالعقد قبل مضي الايام الثلاثة.

بقي البائع داخلا تحت تلك العمومات، و ذاك الاصل الاصيل:

من وجوب الوفاء بالعقد.

فخصص الخيار بالمشتري لعدم القول بالفصل.

(1) أي باشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد، أو خارجه كما عرفت آنفا.

(2) أي بقية العقود الجارية في غير الحيوان باقية تحت ذاك العموم كما عرفت آنفا.

(3) أي على الاختصاص المذكور.

(4) و هي خمس صحاح وردت في الاختصاص المذكور ذكرها -

ص: 101


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

(منها (1):

صحيحة (2) فضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه عليه السلام.

قال: قلت له:

ما الشرط في الحيوان ؟،

قال: ثلاثة أيام للمشتري.

قلت: و ما الشرط في غير الحيوان ؟.

قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3).

و ظهورها (4) في اختصاص الخيار بالمشتري.

+++++++++++

- قدس سره واحدة بعد أخرى.

و نشير إلى كل واحدة منها عند رقمها الخاص.

(1) أي من تلك الصحاح الخمس الدالة على الاختصاص.

(2) هذه أول صحيحة من تلك الصحاح.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 5، و ص 346 الباب 1 الحديث 3.

فالشاهد في قوله عليه السلام:

ثلاثة أيام للمشتري، حيث إن اللام في للمشتري للاختصاص كما في قولك: الجل للفرس.

مضافا إلى ذكر المشتري الدال على حصر الخيار له.

(4) أي ظهور هذه الصحيحة.

خلاصة هذا الكلام: -

ص: 102

و اطلاق نفي الخيار لهما (1) في بيع غير الحيوان بعد الافتراق:

+++++++++++

- إن للصحيحة صدرا و ذيلا.

فصدرها هو قوله عليه السلام:

ثلاثة أيام للمشتري في جواب فضيل بن يسار.

رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه.

السائل من الامام بقوله. قلت له:

ما الشرط في غير الحيوان ؟.

و الصدر هذا دال على الاختصاص المذكور، و ذيلها و هو قوله عليه السلام:

البيعان بالخيار ما لم يفترقا.

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

في جواب فضيل عند سؤاله عنه ؟.

ما الشرط في غير الحيوان ؟.

فالجواب مطلق يدل على نفي الخيار عن المتبايعين إذا تبايعا و تعاوضا على غير الحيوان عند ما يفترقان.

فاطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا.

كما لو بيعت حنطة فتسلم البائع عوض الثمن حيوانا، فانه عند تفارق البائع و المشتري المجلس يسقط خيارهما، و ان كان الثمن حيوانا لأن الملاك في سقوط الخيار هنا هو وقوع الحيوان ثمنا، لا مثمنا حتى يثبت الخيار للمشتري.

(1) أي للمتبايعين كما عرفت.

ص: 103

يشمل (1) ما إذا كان الثمن حيوانا.

و تتلوها (2) في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام.

قال: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (3)،

فان ذكر القيد (4) مع اطلاق الحكم قبيح، إلا لنكتة جلية.

و نحوها (5) صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال:

+++++++++++

(1) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص 102 و ظهورها، و اطلاق نفي الخيار.

(2) أي و تتلو صحيحة فضيل في ظهورها في الاختصاص رواية علي بن أسباط.

هذه هي الصحيحة الثانية الظاهرة في الاختصاص.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 350 الباب 3 الحديث 8.

(4) خلاصة ما أفاده قدس سره في هذا المقام:

إن في تقييد الامام عليه السلام كلامه بقيد المشتري دلالة على أن هناك نكتة واضحة:

و النكتة هو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لأنه لو كان المراد من الحكم: و هو ثبوت الخيار:

العموم و الاطلاق بحيث يشمل حتى البائع لكان تقييد الكلام بالقيد المذكور قبيحا و مستهجنا، لعدم مجال لذكره.

(5) أي و نحو صحيحة فضيل بن يسار المذكورة في ص 102 -

ص: 104

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري (1).

و صحيحة (2) ابن رئاب عن أبى عبد اللّه عليه السلام.

قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (3).

و أظهر (4) من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية.

لمن الخيار؟.

للمشتري، أو للبائع، أو لهما كلاهما؟.

+++++++++++

- صحيحة الحلبي الدالة على الاختصاص المذكور.

هذه هي الصحيحة الثالثة المستدل بها.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349 - الباب 3 الحديث 1.

فالشاهد في كلمة للمشتري، حيث تدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

المستفاد هذا الاختصاص من اللام.

(2) أي و نحو صحيحة فضيل بن يسار في الاختصاص صحيحة ابن رئاب.

هذه هي الصحيحة الرابعة من الصحاح الخمس.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 350 الباب 4 - الحديث 1، فانها صريحة في كون الخيار.

للمشتري لا غير، و استفادة هذا الحصر من اللام.

(4) أي و أظهر من الصحاح الاربعة المقدمة في الاختصاص -

ص: 105

فقال (1): الخيار لمن (2) اشترى ثلاثة أيام نظرة.

+++++++++++

- المذكور.

صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الاسناد.

هذه خامسة الصحاح التي تدل على الاختصاص المذكور.

وجه الأظهرية: إن الامام عليه السلام خص خيار الحيوان بالمشتري فقط في قوله:

الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة.

في جواب السائل:

لمن الخيار؟.

للمشتري، أو لبائع، أو لهما؟.

أي الخيار لا للبائع، و لا لكليهما.

بل للمشتري الذي اشترى الحيوان.

بالإضافة إلى التعليل في قوله عليه السلام:

نظرة، الدال على الاختصاص المذكور، حيث يعلل عليه السلام جهة الاختصاص: بأنه إنما اختص الخيار بالمشتري، لينظر في الحيوان خلال المدة المذكورة: و هي ثلاثة أيام.

حتى إذا ظهر فيه عيب يرجعه إلى صاحبه، ليسترد منه الثمن، لأن العيوب تظهر خلال المدة المذكورة.

و هذه العلة لا توجد في البائع حتى يكون له الخيار، حيث إن الحيوان كان عنده.

(1) أي الامام عليه السلام.

(2) اللام هنا للاختصاص. -

ص: 106

فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء (1).

و عن سيدنا (2) المرتضى(1) قدس سره، و ابن طاوس رحمه اللّه.

ثبوته للبائع أيضا.

و حكي عن الانتصار دعوى الاجماع عليه (3)، لأصالة (4).

+++++++++++

- كقولك: المال لزيد:

أي الخيار مختص للمشتري.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 350 الباب 3 الحديث 9.

(2) من هنا يروم قدس سره أن يذكر ما أفاده الاعلام من الطائفة قدس اللّه أسرارهم في ثبوت الخيار للبائع أيضا في بيع الحيوان

فقال: عن سيدنا المرتضى و ابن طاوس رحمهما اللّه:

ثبوت الخيار للبائع أيضا.

(3) أي على ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا.

(4) تعليل للاجماع المدعى من قبل السيد قدس سره على ثبوت الخيار للبائع أيضا.

و المراد من أصالة الجواز هنا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة للاستصحاب الكلي، حسب تقسيمه له.

كما هي المذكورة في مصنفه العظيم: (الرسائل) أليك المذكور هناك حول الاستصحاب الكلي.

قال قدس سره:

(و أما الثالث): -

ص: 107


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

..........

+++++++++++

- و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه.

فهو على قسمين، لأن الفرد الآخر:

إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.

و إما يحتمل حدوثه بعده.

إما بتبدله إليه.

كما في تبدل السواد الشديد بالضعيف.

و إما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

إلى آخر ما أفاده هناك.

راجع مصنفه الشريف (الرسائل).

من أقسام الاستصحاب الكلي ص 373 الطبعة الحجرية.

و أما المراد من (الاستصحاب الكلي) فيما نحن فيه.

فخلاصة ما أفاده قدس سره.

أن يباع حيوان في المجلس و المتبايعان جالسان فيه و لم يفترقا.

فلا شك هنا في ثبوت خيار المجلس لهما ما داما جالسين في المجلس.

و للمشتري بالإضافة إلى خيار المجلس خيار الحيوان، بناء على جواز اجتماع أزيد من خيار في موضوع واحد.

كما أفاد هذا المعنى (شيخنا الشهيد الثاني) قدس سره بقوله:

و لا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا. -

ص: 108

جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس.

+++++++++++

- راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 450 و أما إذا افترقا عن المجلس، و ذهب كل واحد منهما إلى خلاف ما يذهب الآخر.

فهنا يشك في ارتفاع الخيار الكلي:

أي (كلي الخيار) الثابت وجوده بنفس البيع و شخصه في المجلس و الذي تحقق من قبل المجلس.

و عدم الارتفاع بالنسبة إلى البائع فهنا يستصحب ذلك الخيار الكلي في حق البائع إلى أن يثبت مزيله.

و ليس المراد هنا من المستصحب شخص خيار المجلس حتى يقال:

إنه قد ارتفع و زال فلا مجال للقول بالتمسك بالاستصحاب بعد قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

فاذا افترقا وجب البيع، لتحقق الافتراق هنا.

بل المستصحب هنا شخص الخيار الكلي:

أي (كلي الخيار).

فالقيل ليس في محله:

ثم الشك هنا ناشئ عن احتمال وجود فرد جزئي مقارن للفرد المعلوم حدوثا و ارتفاعا فيبقى.

و عن عدم احتمال وجود فرد آخر مقارن للفرد المعلوم حدوثا فيرتفع.

ص: 109

و لصحيحة (1) محمد بن مسلم:

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.

و فيما سوى ذلك (2): من بيع حتى يفترقا (3).

+++++++++++

(1) تعليل آخر من (السيد علم الهدى) قدس سره لاثبات مدعاه:

و هو ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا:

و هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه و خلاصة التمسك: إن الامام عليه السلام جعل الخيار في الحيوان للمتبايعين في قوله:

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان.

و لا شك أن المراد منهما البائع و المشتري.

و لا يخفى عليك أن (الشهيد الثاني) قدس سره مال إلى هذا القول بوجود هذه الصحيحة بقوله:

و قيل: لهما، و به رواية صحيحة.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 450.

(2) أي و في سوى بيع الحيوان:

من بقية البيوع الواقعة في المجلس فللمتبايعين الخيار فيها ما داما جالسين فيه.

و أما إذا افترقا فلا خيار لهما بعد أن كان الافتراق برضى منهما و طيب نفسيهما.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 3. -

ص: 110

و بها (1) تخصص عمومات اللزوم مطلقا.

+++++++++++

- هذه خلاصة ما استدل به (السيد علم الهدى) قدس سره.

و قد وقعت هذه الصحيحة معركة الآراء.

بين (المحدثين و الفقهاء)، لمعارضتها للصحاح الخمس المتقدمة في ص 102-105.

و لمخالفتها لما ذهب إليه المشهور؛

من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

و للفتوى، حيث أفتى الفقهاء بالاختصاص المذكور. أليك ما ذهب إليه المحدثون.

أفاد (شيخنا الحر العاملي) قدس اللّه نفسه الطاهرة الزكية في هذا المقام:

أقول: حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان(1).

و إلا لم يكن للبائع خيار، لما مضى(2).

و يحتمل الحمل على التقية، و على الشرط(3).

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 53

(1) أي بهذه الصحيحة التي استدل بها السيد قدس سره لثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا -

ص: 111


1- أي ما كان العوضان: الثمن و المثمن حيوانين.
2- المراد من ما مضى الصحاح الخمس المتقدمة في ص 102، و ص 103، و ص 104-105 عن المصدر المذكور في الهامش 1 ص 105
3- أي شرط الخيار للبائع عند اجراء العقد.

أو (1) بعد الافتراق.

و هي (2) أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد.

+++++++++++

- تخصص العمومات الواردة في لزوم البيع مطلقا:

أي قبل الافتراق، و بعده.

كقوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ .

و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ .

فان هذه العمومات تصرح بلزوم العقد بمجرد وقوعه اذا وقع تام الأجزاء و الشرائط مطلقا: أي سواء أ كان افتراق أم لم يكن.

و ليس لاحد من المتبايعين خيار.

لكن الصحيحة المذكورة في ص 110 تخصص هذه العمومات، حيث تصرح بثبوت الخيار للمتبايعين إلى ثلاثة أيام.

و أن العقد يصير لازما في بيع الحيوان بعد مضي الثلاثة.

(1) أي أو يكون العقد لازما بهذه العمومات بعد الافتراق، لا مطلقا.

(2) من هنا يروم شيخنا الانصاري يؤيد ما ذهب إليه (السيد علم الهدى) قدس سرهما.

فأخذ في الايراد على تلك الصحاح الخمس المتقدمة المذكورة في ص 102-105.

ص: 112

..........

+++++++++++

- فأول ما أورده على الصحيحة الخامسة المشار إليها في ص 105 و التي هي الصحيحة الثانية لابن رئاب.

و خلاصة ما أورده عليها:

إن هذه الصحيحة و إن كانت صريحة بالمنطوق على نفي الخيار للبائع في قوله عليه السلام:

الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة.

في جواب السائل:

لمن الخيار؟.

للمشتري، أو للبائع، أو لهما؟.

لكن صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص 110 التي استدل بها (السيد علم الهدى) قدس سره لاثبات خيار الحيوان للبائع.

صريحة في ثبوت الخيار للبائع أيضا.

فحينئذ يقع التعارض بينهما.

و من شأن التعارض التساقط إذا لم يكن هناك أحد المرجحات:

من السند؛ أو الدلالة.

لكن في صحيحة محمد بن مسلم أحد المرجحات موجود: و هو السند.

فترجح على صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الاسناد المشار إليها في ص 105.

و قد صرح الفقهاء و المحدثون رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم أجمعين -

ص: 113

و قد صرحوا بترجيح مثل رواية محمد بن مسلم و زرارة، و اضرابهما على غيرهم: من الثقات.

مضافا (1) إلى ورودها في الكتب الاربعة المرجحة على مثل قرب الاسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا.

مع بعد (2) غفلتهم عنها، أو عن مراجعتها.

+++++++++++

- بترجيح روايات محمد بن مسلم، و زرارة بن أعين عليهما رضوان اللّه و شآبيبه:

على بقية الروايات المروية عن الثقات.

فهذا التصريح كاف في ترجيح صحيحة محمد بن مسلم على صحيحة ابن رئاب.

(1) هذا دليل آخر منه لترجيح صحيحة محمد بن مسلم على صحيحة ابن رئاب.

أي و لنا دليل آخر على الترجيح بالإضافة إلى السند.

و هو وجود صحيحة محمد بن مسلم في الكتب الاربعة:

(الكافي - من لا يحضره الفقيه - التهذيب - الاستبصار).

و وجود صحيحة ابن رئاب في (قرب الاسناد).

و من الواضح ترجيح الكتب الاربعة على قرب الاسناد، و أمثاله:

من الكتب التي لم يعتن بها أكثر الأصحاب، و لم يلتفت إليها جلهم.

(2) دفع و هم.

حاصل الوهم: لعل عدم التفات أكثر الاصحاب بالكتاب -

ص: 114

و أما الصحاح (1) الآخر المكافئة سندا لصحيحة ابن مسلم.

فالانصاف أن دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة.

+++++++++++

- المذكور:

لاجل غفلتهم عن الكتاب، و عن مراجعته.

فأجاب قدس سره عن الوهم بما حاصله:

إن غفلة أكثر العلماء عن الكتب المذكورة بعيدة جدا:

و لا سيما غفلة المحدثين و الرواة و أهل الرجال، لأنه كيف يعقل ذلك ؟.

مع حرصهم الشديد على التفحص عن الكتب المدونة فيها الأحاديث الشريفة.

و قد اتعبوا أنفسهم الزكية في هذا المضمار.

(1) من هنا يروم قدس سره أن يرجح صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها (السيد علم الهدى) قدس سره على الصحاح الاربع المذكورة في ص 102-105.

و خلاصة الترجيح.

إن الصحاح الاربع المتقدمة و إن كانت متكافئة مع صحيحة محمد بن مسلم سندا، و لا ترجيح لها من هذه الناحية.

إلا أنها ترجح عليها من جهة أخرى.

و هي دلالة الصحيحة على ثبوت خيار الحيوان للبائع بالمنطوق.

و دلالة تلك الصحاح الاربع المتقدمة على عدم الخيار للبائع -

ص: 115

فيمكن حملها (1) على بيان الفرد.

+++++++++++

- بالمفهوم.

و أين دلالة المفهوم في الظهور؟.

من دلالة المنطوق في الظهور؟.

فان قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم:

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان:

صريح في ثبوت الخيار لهما.

بخلاف قوله عليه السلام في صحيحة فضيل المتقدمة في ص 102:

ثلاثة أيام للمشتري، فان مفهومها يدل على عدم الخيار للبائع بالمفهوم و هكذا بقية الصحاح.

فتأملها بدقة و إمعان، ليتضح لك كيفية دلالة صحيحة محمد بن مسلم بالمنطوق.

و دلالة تلك الصحاح الاربع بالمفهوم.

(1) دفع و هم:

حاصل الوهم: إنه لو كان الخيار للمتبايعين. فلما ذا خص الخيار بالمشتري في الصحاح الخمس ؟.

فأجاب قدس سره: إن السر في التخصيص هو أن الامام عليه السلام في مقام بيان الفرد الشديد الحاجة من المتعاملين.

و من المعلوم أن الفرد الشديد الحاجة في شراء الحيوان هو المشتري إذ الغالب في المعاملات على الحيوانات وقوع الفسخ عليها من جانب المشتري، حيث إنه يطلع خلال الأيام الثلاثة المجعولة من قبل الشارع -

ص: 116

الشديد الحاجة، لأن (1) الغالب في المعاملة خصوصا معاملة الحيوان:

كون إرادة الفسخ في طرف المشتري، لاطلاعه على خفايا الحيوان و لا ريب (2) أن الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية.

+++++++++++

- المقدس:

على العيب الذي إذا كان موجودا فيه.

بخلاف البائع، فان البائع قد تسلم الثمن الذي هي العملة الرائجة في البلاد.

و العملة الرائجة في البلاد قل فيها العيب و الغش، لأنها تضرب من قبل الحكومات.

و لا شك أن الحكومات لا تضرب النقود المزيفة.

فلا يحتاج إلى التروي و التفكر، ليجعل له أمد معين حتى يفسخ إذا وجد عيبا في النقود المزيفة.

(1) تعليل لحمل الصحاح الاربع المتقدمة:

على الفرد الشديد الحاجة.

و قد عرفته في الهامش 1 ص 116 عند قولنا:

هو أن الامام عليه السلام في مقام بيان.

(2) تأييد آخر منه قدس سره لترجيح صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص 110 على الصحاح الاربع.

و خلاصته: إنه لو قيل: إن الصحاح الاربع ترجح على صحيحة محمد بن مسلم: من حيث أكثريتها عددا. -

ص: 117

و أما (1) ما ذكر في تأويل صحيحة محمد بن مسلم:

+++++++++++

- فيقال في الجواب:

إن أكثرية العدد و إن كانت موجبة للترجيح.

إلا أن الأظهرية من حيث الدلالة في صحيحة محمد بن مسلم متقدمة على الصحاح الاربع، حيث إن الأظهرية في الصحيحة بالمنطوق.

(1) هذا تأويل لبعض الأعلام حول صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص 110 الصريحة في اثبات الخيار للبائع أيضا.

و لما كان التأويل غير صحيح أفاد قدس سره: أنه في غاية السقوط.

فنحن نشرح التأويل أولا ثم نذكر جهة السقوط.

فنقول: مقصود المؤول: إن الصحيحة لم تكن مخالفة للصحاح الخمس المتقدمة.

فكما تلك دالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

كذلك هذه الصحيحة تدل على ذلك.

ببيان أنه لما كان خيار المشتري في الحيوان على البائع أي على ضرره.

فلازمه أن الخيار للمجموع: أي للبائع و المشتري:

لكن في البائع على ضرره، و في المشتري لنفعه.

إذا تدل الصحيحة المتقدمة في ص 110

على الاختصاص المذكور،

و أما وجه سقوط التأويل إلى النهاية.

فلأنه خلاف ظاهر عبارة الامام عليه السلام، فانه يقول: -

ص: 118

من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان (1) بين المجموع:

ففي غاية السقوط.

و أما (2) الشهرة المحققة فلا تصير حجة على السيد.

بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور، و عدم (3) احتمال وجود مرجح لم يذكروه.

و اجماع (4) الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري

+++++++++++

- البيعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، فان كلمة البيعان صريحة في البائع و المشتري: أي لهما الخيار في الحيوان.

كما أن جملة: فاذا افترقا وجب البيع مشتركة بينهما.

فليس في عبارة الامام عليه السلام ما يشعر على أن الخيار بين المتبايعين على نحو يكون في البائع على ضرره، و في المشتري لنفعه.

(1) أي الخيار كان بين البائع و المشتري كما عرفت آنفا.

(2) رد على الشهرة المتمسك بها للاختصاص المذكور في الصحيحة المذكورة في ص 97 بقوله:

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري:

أي الشهرة المذكورة لا تكون ردا على السيد علم الهدى و غيره:

من القائلين بثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا لمعلومية مستند الشهرة.

(3) أي و لا يحتمل وجود مرجح للصحاح الخمس المتقدمة على صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص 110 الدالة على ثبوت خيار الحيوان للبائع منطوقا.

(4) هذا رد على الاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية المذكور -

ص: 119

لا مجرد ثبوته له:

تعارض اجماع الانتصار الصريح في ثبوته (1) للبائع.

و لعله (2) لذلك قوى في المسالك قول السيد(1)

مع (3) قطع النظر عن الشهرة.

+++++++++++

- في ص 99.

و خلاصته: إن الاجماع ليس في مقام اثبات الخيار للمشتري خاصة و لا غير.

بل في مقام مجرد الاثبات له.

ثم على فرض اثباته للاختصاص المذكور.

فهو معارض بالاجماع المدعى من قبل (السيد علم الهدى) قدس سره المذكور في مؤلفه الشريف (الانتصار) الدال على اثبات الخيار البائع أيضا بالصراحة.

و من شأن التعارض التساقط.

فلا مجال للعمل باجماع صاحب الغنية.

(1) أي في ثبوت الخيار.

(2) أي و لعل اجماع السيد صار سببا لتقوية الشهيد الثاني مذهب السيد قدس سرهما في المسالك و لم ينظر إلى الشهرة المدعاة.

و قد ذهب إلى هذا الرأي في الروضة.

كما أشرنا إليه في الهامش 1 ص 110.

(3) أي و مع غض نظر الشهيد الثاني عن الشهرة:

بمعنى أنه لم يعتن بالشهرة المدعاة. -

ص: 120


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

بل (1) الاتفاق على خلافه.

و تبعه (2) على ذلك في المفاتيح.

و توقف (3) في غاية المراد و حواشي القواعد. و تبعه (4) في المقتصر، هذا (5).

و لكن (6) الانصاف أن أخبار المشهور من حيث المجموع لا تقصر ظهورها عن الصحيحة.

+++++++++++

(1) أي و مع قطع نظر الشهيد الثاني عن انفاق الفقهاء على الاختصاص المذكور الذي هو مخالف لمذهب السيد:

فقد مال إلى مذهب السيد قدس سرهما.

(2) أي و تبع صاحب المفاتيح الشهيد الثاني في تقويته لمذهب السيد.

(3) أي الشهيد الاول توقف في مصنفيه العظيمين:

غاية المراد - و حواشي القواعد.

(4) أي و تبع صاحب المقتصر الشهيد الثاني(1) فيما قوى مذهب السيد.

(5) أي ما امليناه عليك حول ثبوت خيار الحيوان للبائع، أو نفيه عنه.

(6) هذا عدول منه قدس سره عما أفاده.

من صحة ما ذهب إليه (السيد علم الهدى).

و يروم أن يذهب إلى ما أفاده المشهور:

من اختصاص الخيار بالمشتري. -

ص: 121


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

مع (1) اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة (2) مع (3) أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق، و المتيقن خروج المشتري.

+++++++++++

- و خلاصته: إن الصحاح الخمس المتقدمة.

لا تقصر ظهورا في الاختصاص المذكور عن الصحيحة المتقدمة في ص 110.

(1) هذا ترق منه.

أي بالإضافة إلى الظهور المستفاد من الصحاح الخمس.

إن الصحاح مشهورة عند الرواة و منهم محمد بن مسلم الذي هو راوي الصحيحة المتقدمة التي استدل بها السيد علم الهدى الشريف المرتضى قدس سره لاثبات الخيار للبائع.

(2) أي الصحيحة المتقدمة في ص 110.

(3) هذا تأييد منه لما أفاده(1): من اشتهار الصحاح الخمس عند الرواة حتى عند محمد بن مسلم الراوي لصحيحته.

و خلاصته: إن الصحاح الخمس المتقدمة.

و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص 110.

متكافئة من حيث السند، و لا ترجيح لها على تلك.

إذا يتساقط كلها.

فيكون المرجع في لزوم العقد هي العمومات المتقدمة في ص 112 عند جريان العقد بعد تمامية الأجزاء و الشرائط.

فالمتعاقدان في بيع الحيوان داخلان تحت تلك العمومات، فيكون -

ص: 122


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

فلا (1) ريب في ضعف هذا القول.

نعم (2) هنا قول ثالث لعله أقوى منه:

و هو (3) ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان.

ثمنا، أو مثمنا.

+++++++++++

- البيع بالنسبة إليهما لازما.

لكن لما جاء الدليل الخاص على اخراج المشتري عنها فقد ثبت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام. فلا يكون البيع بالنسبة إليه لازما في الثلاثة إلا بعد مضيها.

(1) هذه نظرية الشيخ الانصاري حول ما أفاده السيد علم الهدى قدس سرهما.

أي و بعد هذه الردود و الإشكالات على ما أفاده السيد أعلى اللّه مقامه و أنار برهانه:

فلا ريب في ضعف ما ذهب إليه.

و للمحقق النائيني رحمه اللّه حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري تحقيق انيق لمقرر بحثه الفاضل المدقق الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه.

راجع (منية الطالب) الجزء 2 ص 32-33-34.

(2) أي في مسألة خيار الحيوان قول ثالث أقوى من القول الثاني.

الذي أفاده (سيدنا الشريف المرتضى) قدس سره.

(3) هذا هو القول الثالث. -

ص: 123

نسب (1) إلى جماعة من المتأخرين:

منهم الشهيد في المسالك و لعموم (2) صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار حتى يفترقا.

و صاحب (3) الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (4).

و لا ينافيه (5) تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن

+++++++++++

- و خلاصته: إن الخيار ثابت لمن انتقل إليه الحيوان.

سواء أ كان المنتقل إليه البائع أم المشتري.

فالملاك في ثبوت الخيار هو انتقال الحيوان.

(1) أي القول الثالث.

(2) تعليل للقول الثالث.

(3) جملة (و صاحب الحيوان) محل استشهاد القول الثالث.

فالجملة هذه تدل على عموم الخيار للمتبايعين.

أي صاحب الحيوان له حق الخيار، سواء أ كان البائع أم المشتري.

و هذا يتصور فيما إذا كان الثمن، أو المثمن، أو كلاهما حيوانين

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 345 الباب 1 الحديث 1.

(5) دفع وهم.

حاصل الوهم: إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال: مناف للعموم المدعى في الصحيحة.

إذ كيف يمكن الجمع بين الدعوى المذكورة، و التقييد الموجود في -

ص: 124

فضال (1)، لاحتمال (2) ورود التقييد مورد الغالب، لأن الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا.

و لا ينافي (3) هذه الدعوى التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم لأن (4) الغلبة.

+++++++++++

- قوله عليه السلام: صاحب الحيوان المشتري بالخيار؟.

فالتقييد المذكور مناف للصحيحة.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 2.

(2) هذا جواب عن الوهم المذكور.

خلاصته: إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في الموثقة المذكورة يحتمل أن يكون لأجل وروده مورد الغالب: حيث إن الغالب وقوع الحيوان مثمنا، و إن كانت هذه الغلبة لا توجب انحصار المثمن في الحيوان، إذ قد يقع الحيوان ثمنا فيكون للبائع حينئذ خيار أيضا.

(3) دفع و هم آخر حول الدعوى المذكورة.

و خلاصة الوهم.

إن الدعوى المذكورة التي هو ورود القيد المذكور مورد الغالب.

لا تبقي مجالا للتمسك بإطلاق الصحيحة المذكورة، لمنافاة التقييد مع دعوى العموم.

فالقول الثالث ساقط.

(4) جواب عن الوهم المذكور. -

ص: 125

..........

+++++++++++

- و خلاصته: إن الغلبة على قسمين:

قسم يكون موجبا أحيانا لتنزيل القيد عليها.

و قسم لا يوجب تنزيل الاطلاق عليها(1).

و ما نحن فيه من القسم الثاني.

إذا يبقى الاطلاق على حاله فيصح التمسك به.

و للمحقق المامقاني قدس سره تحقيق رشيق في هذا المقام.

إليك خلاصته:

إن الغلبة الناقصة قابلة للاعتماد عليها في ايراد القيد الوارد على طبقها، مع تعلق الحكم بأصل الطبيعة.

بخلاف الاطلاق، فانه لا يصح الاعتماد عليه في تقييده على الغلبة الناقصة: بحيث يكون الحكم متوقفا على ما هو الغالب على وجه الغلبة الناقصة.

بل لا بد من الاعتماد على الغلبة من الاطلاق:

من كون الغلبة كاملة تامة.

و السر في ذلك هو أن اتيان القيد في الكلام دائر مدار أهمية رافعة لجعل القيد لغوا.

بخلاف الاطلاق المراد به المقيد، فانه محتاج إلى قرينة صالحة لأن تكون صارفة عن الظهور الأصلي الذي هو الإطلاق: بحيث يصير اللفظ ظاهرا في المقيد.

و من البديهي أن هذا المعنى غير حاصل، إلا في الغلبة الصالحة -

ص: 126


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

قد تكون (1) بحيث توجب تنزيل التقييد عليها، و لا توجب (2) تنزيل الاطلاق.

و لا ينافيها (3) أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري لورودها (4) مورد الغالب:

+++++++++++

- الكاملة لتعيين المقيد بشخصه.

راجع تعليقته على المكاسب ص 493.

(1) هذا هو القسم الأول.

(2) هذا هو القسم الثاني.

(3) هذا دفع و هم ثالث.

و خلاصة الوهم انه ورد في أحاديث أخر.

اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

كما عرفت في الصحاح الخمس المتقدمة في ص 102، و ص 103 و ص 104-105.

و كما في رواية زرارة و موثقة ابن فضال المتقدمتين في ص 124 و ص 104.

فهذا الاختصاص ينافي الصحيحة المذكورة الدالة على ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان، سواء أ كان ثمنا أم مثمنا.

إذا فلا يصح التمسك بإطلاق الصحيحة، و دعوى عمومها لثبوت القول الثالث.

(4) جواب عن الوهم المذكور.

و تأنيث الضمير في لورودها باعتبار ما الموصولة في قوله في هذه الصفحة -

ص: 127

من كون الثمن غير حيوان.

و لا صحيحة (1) محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين، لامكان (2) تقييدها و إن بعد: بما إذا كان العوضان حيوانين.

لكن (3) الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى.

من جهة قوة انصرافه إلى المشتري.

+++++++++++

- ما دل.

و المراد من ما الموصولة الأحاديث الواردة في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

و خلاصة الجواب إن الأحاديث الواردة في اختصاص الخيار بالمشتري إنما وردت مورد الغالب: حيث إن الغالب أن الثمن غير حيوان.

و ليس معناه أنه لا يقع الثمن حيوانا أصلا حتى يختص الخيار بالمشتري لا غير.

(1) أي و كذلك لا تنافي الدعوى المذكورة في الهامش 4 ص 127 صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها (السيد المرتضى) قدس سره على ثبوت الخيار للبائع أيضا المذكورة في ص 110.

(2) جواب عن عدم منافاة الصحيحة للدعوى المذكورة.

و خلاصته: إن الصحيحة المذكورة يمكن تقييدها بما إذا كان العوضان حيوانين، و إن كان هذا الامكان بعيدا، لأن الامام عليه السلام في مقام اعطاء الحكم و الجواب عن السؤال.

(3) من هنا يروم الشيخ الانصاري قدس سره أن يؤيد القول الاول و هو قول المشهور القائل باختصاص خيار الحيوان بالمشتري -

ص: 128

فلا (1) مخصص يعتد به، لعمومات اللزوم مطلقا، أو بعد المجلس.

+++++++++++

- و رفع اليد عن القول الثاني و الثالث.

و خلاصته ان هنا إشكالا واضحا جليا لا يمكن رفع اليد عنه.

و هو الاطلاق الوارد في الصحيحة الأولى المذكورة في ص 124.

و التي استدل بها الذاهب إلى القول الثالث، حيث إن الاطلاق فيها قوي جدا ينصرف إلى المشتري في قوله عليه السلام:

و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

و إنما عبر شيخنا الانصاري قدس سره عن هذه الصحيحة بالاولى مع أنها الصحيحة الثانية لمحمد بن مسلم، فان محمد بن مسلم رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه له في خيار الحيوان صحيحتان:

الأولى التي استدل بها (السيد المرتضى) أعلى اللّه مقامه الشريف لثبوت الخيار للبائع أيضا و قد ذكرت في ص 110.

و الثانية التي استدل بها صاحب القول الثالث قد ذكرت في ص 124، لأنها أول دليل للقول الثالث.

(1) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى. أي ففي ضوء ما ذكرناه لا يوجد مخصص قابل للاعتناء به حتى يخصص العمومات الواردة في لزوم العقد مطلقا، سواء أ كان في المجلس أم بعده بعد أن وقع تام الاجزاء و الشرائط.

أو بعد الافتراق عن المجلس.

فالبيع لازم بالنسبة إلى المتعاقدين. -

ص: 129

فلا محيص عن المشهور (1).

+++++++++++

- خرج عن هذا اللزوم و العموم المشتري بالأدلة المذكورة.

و بقي البائع تحت العموم و اللزوم.

(1) و هو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لا غير.

فتحصل من مجموع ما ذكر.

أن الأقوال في مسألة خيار الحيوان ثلاثة:

(الأول): اختصاصه بالمشتري لا غير.

و هذا قول المشهور و الجل من الأصحاب:

(الثاني): ثبوته للبائع أيضا.

ذهب إلى هذا (سيدنا الشريف المرتضى) علم الهدى قدس سره

(الثالث): ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان، سواء أ كان ثمنا أم مثمنا.

فيشمل انتقال الحيوان إلى البائع و المشتري.

ص: 130

مسألة: لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار.

(مسألة) (1):

لا فرق (2) بين الامة و غيرها في مدة الخيار.

و في (3) الغنية كما عن الحلبي(1) أن مدة خيار الامة مدة استبرائها.

+++++++++++

(1) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس المذكورة في الهامش 1 ص 97.

(2) أي لا فرق في مدة خيار الحيوان التي هي ثلاثة أيام.

بين كون الحيوان إنسانا أم بهيمة.

و استدلوا على ذلك بصحيحة الحلبي في قوله عليه السلام.

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349 الباب 3 - الحديث 1.

و الشاهد في لفظة كله: حيث إلها من ألفاظ العموم وضعا الشاملة للانسان و البهائم، فخيارهما على حد سواء.

(3) هذا قول آخر لمدة خيار الأمة أفاده السيد أبو المكارم ابن زهرة في كتابه الغنية: بأن مدة خيار الامة مدة استبرائها.

و مدة استبرائها أحد امرين:

إما مضي حيضة، أو مضي خمسة و اربعين يوما.

فاذا انقضت هذه المدة انقضت مدة خيارها.

و ذهب إلى هذا القول الشهيدان قدس اللّه روحيهما. -

ص: 131


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

بل عن الاول (1) دعوى الاجماع.

و ربما ينسب هذا (2) إلى المقنعة و النهاية و المراسم:

من جهة (3) حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء(2).

+++++++++++

- راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 315.

إليك نص عبارتهما.

(و يجب) على البائع (استبراء الامة قبل بيعها) إن كان قد وطأها و إن عزل:

(بحيضة، أو مضي خمسة و اربعين يوما.

فيمن لا تحيض و هي في سن من تحيض، و يجب على المشتري أيضا استبراؤها(1) إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء).

(1) و هو صاحب الغنية.

(2) أي مضي حيضة، أو خمسة و اربعين يوما.

نسب هذا الى (شيخ الامة الشيخ المفيد) قدس سره، و صاحب النهاية و المراسم.

(3) هذا دليل القائلين بأن مدة خيار الامة مدة استبرائها.

و خلاصته ان الفقهاء رضوان اللّه عليهم اجمعين حكموا بضمان البائع للامة إذا تلفت في مدة استبرائها.

و من هذا الضمان استفادوا أن مدة خيار الامة مدة استبرائها.

ثم لا يخفى عليك أن حكم الفقهاء بضمان البائع الامة لو تلفت في مدة استبرائها.

ص: 132


1- - هذا إذا لم يستبرئها البائع.
2- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب -

و لم أقف (1) لهم على دليل.

+++++++++++

- مبني على أنه من صغريات القاعدة المعروفة:

كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له.

و قد عرفت أن البائع ليس له خيار في الحيوان إذا باعه.

(1) هذا كلام شيخنا الانصاري حول كون مدة استبراء الامة مدة خيارها أي لم أقف لهؤلاء الاعلام فيما أفادوه:

من مدة الخيار للامة على دليل سوى الاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية.

ص: 133

مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد.

(مسألة) (1):

مبدأ هذا الخيار (2) من حين العقد.

فلو لم يتفرقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان.

و بقي خيار المجلس (3)، لظاهر (4) قوله عليه السلام:

إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام(1).

و في غيره حتى يفترقا (5).

+++++++++++

(1) أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة في الهامش 1 ص 97.

(2) أي خيار الحيوان، سواء أ كان انسانا أم بهيمة.

(3) هذا على فرض بقاء المتبايعين في المجلس إلى ثلاثة أيام.

متواليات و هو فرض غير ممكن عادة، إذ لا أقل من المفارقة للمرافق الصحية.

(4) تعليل لكون مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد.

(5) هذا الحديث بعينه لم أجده في الكتب الموجودة لدينا.

نعم يوجد شطر منه في حديث، و شطر آخر في حديث آخر.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 351 الباب 4 - الحديث 1 - و ص 346 الباب 1 - الحديث 5.

و أما وجه ظهور الحديث على أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد. -

ص: 134


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

..........

+++++++++++

- هو جعل الامام عليه السلام خيار الحيوان قبال خيار المجلس.

فكما أن خيار المجلس من حين صدور العقد.

كذلك خيار الحيوان من حين صدوره.

و هاهنا نقطة مهمة لا بد من التنبيه عليها(1).

و قد أفادها المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 493 نذكرها لك مع تصرف قليل منا.

قال قدس سره: إن المبيع في صورة كونه حيوانا يجتمع فيه خياران:

خيار المجلس - و خيار الحيوان، لقوله عليه السلام:

إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام.

إلا أن استفادة خيار المجلس في الحيوان من ألفاظ الحديث مشكل لأن المغيا و هو قوله عليه السلام: حتى يفترقا أثبت الخيار بالتفرق في غير الحيوان.

و مقتضاه اختصاص الحيوان بثلاثة أيام.

و اختصاص غيره بخيار المجلس.

و هكذا يسري الإشكال بعينه في صحيحة فضيل المتضمنة، لقوله عليه السلام في جواب سؤال الراوي قلت: و ما الشرط في الحيوان ؟

قال: ثلاثة أيام للمشتري.

و في صحيحة محمد بن مسلم في قوله عليه السلام في جواب سؤال الراوي:

و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. -

ص: 135


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله (1) من حين التفرق.

+++++++++++

- راجع حول الحديثين.

(وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 349-350 - الحديث 3-5 هذه هي النقطة في هذه الأحاديث الثلاثة.

و أما الجواب عن النقطة المذكورة.

فنقول: إن المراد من سؤال الراوي:

ما الشرط في الحيوان ؟

السؤال عن الحيوان بما أنه حيوان.

و المراد من قوله:

و ما الشرط في غير الحيوان ؟.

غير الملحوظ بعنوان كونه حيوانا.

إذا فالحديث المذكور و الحديثان الآخران تشمل الحيوان باعتبار لحاظه مبيعا، لا باعتبار لحاظه حيوانا.

(1) أي جعل ابن زهرة مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق عن المجلس، و إن كان الافتراق قد حصل بعد ساعات.

فالساعات المتقدمة على الافتراق لا تعد من خيار الحيوان الذي هي ثلاثة أيام بلياليها.

و هذه هي الثمرة بين القول بأن مبدأ الخيار من حين العقد؛ أو من حين الافتراق.

فعلى الاول لو حصل الافتراق بعد اثني عشر ساعة فرضا تعد الساعات هذه من ثلاثة أيام خيار الحيوان و تنقص منها.

و على الثاني لا تعد من ثلاثة أيام، بل من بداية الافتراق.

ص: 136

و كذا الشيخ و الحلي في خيار الشرط المتحد (1) مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.

قال (2) في المبسوط:

الأولى أن يقال: إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق لأن (3) الخيار يدخل إذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرق،

+++++++++++

(1) بالجر صفة لكلمة خيار في قوله: في خيار الشرط أي خيار الشرط المتحد مع خيار الحيوان في هذا الحكم:

و هو حصوله من حين الافتراق.

فالملاك فيهما واحد عند الشيخ و ابن إدريس من حيث للدليل الذي ذكراه في مبدأ خيار الشرط.

فالدليل الدال على أن مبدأ الخيار في خيار الشرط من حين الافتراق شامل لخيار الحيوان أيضا.

(2) من هنا أخذ شيخنا الانصاري قدس سره في ذكر الدليل الذي اقامه الشيخ قدس سره على أن مبدأ الخيار في الشرط و الحيوان من حين الافتراق.

و خلاصته ان خيار الشرط إنما يثبت و يتحقق عند التفرق من المجلس، لأن ثبوت الخيار و تحققه منوط بثبوت العقد، و ثبوته قبل التفرق لم يتحقق، فالخيار لم يثبت ما لم يثبت العقد.

إذا ثبت أن مبدأ خيار الشرط من حين التفرق.

و هذا الملاك بعينه موجود في خيار الحيوان.

(3) تعليل لثبوت خيار الشرط من حين التفرق.

و قد عرفته في الهامش 2 من هذه الصفحة عند قولنا: و خلاصته.

ص: 137

انتهى (1).

و نحوه (2) المحكي عن السرائر(1).

و هذه (3) الدعوى لم نعرفها.

+++++++++++

(1) راجع المبسوط الجزء 2 ص 85 عند قوله: و الأولى أن نقول:

(2) أي و نحو ما أفاده الشيخ في خيار الشرط.

ما أفاده ابن إدريس قدس سرهما في السرائر.

(3) هذا كلام شيخنا الانصاري.

أي ما أفاده الشيخ و ابن إدريس في خيار الشرط.

من أن الخيار فرع ثبوت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرق فلم يثبت الخيار: لم نعرف له وجها صحيحا بحسب الظاهر.

و للمحقق الاصفهاني قدس سره.

تحقيق رقيق حول ما أفاده شيخنا الانصاري. من أن هذه الدعوى لم نعرفها.

أليك خلاصة ما أفاده.

قال عطر اللّه مرقده:

إن المراد من الثبوت إن كان ما يساوق الوجود فهو موجود.

و إن كان المراد منه ما يساوق اللزوم.

فإن أريد من اللزوم اللزوم الفعلي.

فمن المستحيل اجتماع اللزوم الفعلي و الخيار الفعلي.

و إن أريد اللزوم الاقتضائي الشأني.

ففيه أن نسبة خيار الحيوان، و خيار المجلس إلى العقد على -

ص: 138


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

نعم (1) ربما يستدل عليه بأصالة (2) عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد،

+++++++++++

- حد سواء.

فالعقد البيعي مقتض اللزوم، و لو لا الخيار لكان اللزوم فعليا.

فكلا الخيارين بمنزلة المانع عن مقتضى اللزوم.

لا أن عدم خيار المجلس جزء مقوّم للمقتضي حتى لا تصل النوية المانعة عنه إلى خيار الحيوان، مع وجود خيار المجلس.

راجع تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 34.

(1) استدراك عما أفاده قدس سره: من أن هذه الدعوى لم نعرفها:

و خلاصته انه قد استدل لهذه الدعوى بأدلة أربعة:

و لما كانت دعواه مشتملة على جزءين:

ثبوتي: و هو بقاء خيار الحيوان للمشتري بعد انقضاء مدة خيار الحيوان(1)

و سلبي: و هو عدم حدوث خيار الحيوان في المجلس بعد صدور العقد.

فلذا احتجنا إلى أصلين: ثبوتي و سلبي أيضا.

و نحن نذكر كل أصل عند رقمه الخاص.

(2) هذا هو الدليل الأول و هو الاصل الأولي الايجابي الثبوتي

و المراد من الأصالة هنا الاستصحاب أي استصحاب بقاء خيار الحيوان بعد مضي مدته: و هي الثلاثة الأيام بمقدار زمن المجلس.

فبناء على هذا الاصل يأخذ المشتري بالمدة الفائتة في المجلس، لبقاء خياره.

ص: 139


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

بل أصالة (1) عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس.

و بلزوم (2) اجتماع السببين على مسبب واحد.

و بما (3) دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع.

+++++++++++

(1) هذا هو الدليل الثاني: و هو الاصل الثانوي السلبي.

و المراد من الأصالة هنا الاستصحاب أيضا أي استصحاب عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس.

فبناء على هذا الأصل خياره باق أيضا.

(2) هذا هو الدليل الثالث.

و خلاصته انه لو قلنا: إن مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد لزم اجتماع سببين و هما:

خيار المجلس، و خيار الحيوان.

على مسبب واحد: و هو الفسخ.

و اجتماع سببين على مسبب واحد محال، للزومه اجتماع تأثيرين و علتين في معلول واحد.

و هو من المستحيلات العقلية.

(3) هذا هو الدليل الرابع على أن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق المشار إليه في ص 137

و خلاصته ان الأخبار الواردة على أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة على البائع:

دليل على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق، لأنه لو كان من حين العقد و صدوره الذي يشترك فيه البائع و المشتري في الخيار:

لما كان التلف من مال البائع. -

ص: 140

..........

+++++++++++

- بل كان من مال المشتري.

فقاعدة: كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو من مال البائع.

و كذا قاعدة:

كل مبيع تلف في زمان الخيار المشترك فهو من مال المشتري:

تحكمان بأن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق.

و أما الأخبار الواردة من أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة من مال البائع فراجع.

(وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 351 الباب 5 الأحاديث.

إليك نص الحديث الأول.

عن عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه عليه السلام.

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوما، أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن.

على من يكون الضمان ؟.

فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

إليك نص الحديث الثانى.

عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

عن الرجل يشتري الدابة، أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة، أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك.

فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير البيع للمشتري.

و في المصدر نفسه أحاديث أخرى وردت في أن ضمان تلف الحيوان -

ص: 141

مع (1) أن التلف في الخيار المشترك من المشتري.

و يرد (2) الاصل.

+++++++++++

- في أيام خياره على البائع.

(1) هذا بناء على أن مبدأ خيار الحيوان من زمن العقد.

أي فلو كان مبدأه من حين العقد و هو زمن خيار المشترك بين البائع و المشتري:

لما كان ضمان الحيوان عند تلفه في ذلك الزمان على البائع.

بل لا بد أن يكون على المشتري، طبقا للقاعدة المذكورة.

فالحاصل أن القاعدة المستفادة من الأخبار. الواردة في المقام التي ذكرنا لك منها حديثين.

تعطي درسا كاملا على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق.

كما أفاده شيخ الطائفة أعلى اللّه مقامه.

لا من حين صدور العقد.

(2) من هنا أخذ الشيخ قدس سره في الرد على الأدلة الاربعة.

فهذا رد على الدليل الأول: و هو أصالة بقاء الخيار.

و خلاصته إن الأصل المذكور إنما يصار إليه.

و يؤخذ به إذا لم يكن هناك ظهور في أدلة القائلين بأن مبدأ الخيار من حين العقد.

لكن الأدلة التي نقلناها و هي الأخبار المذكورة في ص 102-104-105 لها ظهور لفظي في تعيين مبدأ الخيار من حين العقد، فإن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري. -

ص: 142

ظاهر الدليل، مع (1) أنه بالتقريب الثاني مثبت.

و أدلة (2) التلف من البائع محمولة على الغالب: من كونه بعد المجلس.

+++++++++++

- و في صحيحة محمد بن مسلم:

و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

و هكذا بقية الصحاح التي ذكرناها في ص 104-105.

نعم لو لا هذا الظهور لكان للاصل المذكور مجال و جريان.

(1) هذا رد على الدليل الثاني، و هو أصالة عدم حدوث خيار الحيوان إلى انتهاء المجلس.

و خلاصته ان الأصل هنا من الاصول المثبتة:

بمعنى أنه لو لم يكن هناك خيار في المجلس فلا بد من وجوده بعد الافتراق(1)

و هذا من اللوازم العقلية التي لا حجية لها. لأن المقصود اثبات كون خيار الحيوان بعد انقضاء خيار المجلس، و كونه بعده من اللوازم العادية، لعدم كونه قبله.

(2) هذا رد على الدليل الرابع الذي هو التمسك بالأخبار الدالة على أن مبدأ الخيار من حين الافتراق المشار إليها في الهامش 3 ص 140-141.

و خلاصته أن أدلة تلف الحيوان في زمن الخيار من البائع محمولة على الغالب، حيث إن الغالب في تلفه بعد انقضاء المجلس و انتهائه، إذ من البعيد جدا أن يكون تلفه في المجلس آنيا و بلا فاصلة.

ص: 143


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و يرد (1) التداخل: بأن الخيارين إن اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بالتعدد.

و إن (2) اتحدا فكذلك.

إما (3) لأن الاسباب الشرعية معرفات.

+++++++++++

(1) هذا رد على الدليل الثالث المشار إليه في الهامش 2 ص 140 و خلاصته إن الخيارين المجتمعين، أو أكثر.

إما أن تختلف ماهيتهما و حقيقتهما.

كما في خيار المجلس، و خيار الحيوان مثلا، لأن حقيقة خيار المجلس شيء: و هو الافتراق أي افتراق الهيئة الاجتماعية.

و حقيقة خيار الحيوان هو انقضاء ثلاثة أيام بتمامها.

فهما من قبيل الانسان و الفرس، فان ماهية الاول حيوان ناطق، و ماهية الثاني حيوان صامت.

فعلى هذا المبنى لا بأس بتعدد الاسباب و اجتماعها.

(2) أي و إما أن يتحد الخياران، أو أكثر كما هو الحق و الواقع، حيث إن ماهية الخيار و حقيقته هو تملك العاقد ازالة العقد.

أو تملك فسخ العقد، فهو واحد بالذات و مختلف بالاعتبار فلا يجتمع المثلان، فلا استحالة فيهما.

ففي هذه الصورة لا بأس أيضا بالقول بتعدد الأسباب، و اجتماعها على سبب واحد.

و قد أقام الشيخ الانصاري قدس سره لهذه الصورة تعليلين نشير إلى كل واحد منهما عند رقمه الخاص.

(3) هذا هو التعليل الاول بعدم البأس في صورة تعدد الأسباب -

ص: 144

و إما (1) لأنها علل و مؤثرات يتوقف استقلال كل واحد منها في التأثير على عدم مقارنة الآخر، أو سبقه.

فهي علل تامة إلا من هذه الجهة.

+++++++++++

- و خلاصته ان عدم البأس في صورة تعدد الأسباب الشرعية إنما هو لأجل أن هذه الأسباب التي هي أسباب بحسب ظاهر الأدلة ليست أسبابا و عللا واقعية.

بل هي من قبيل المعرفات التي هي بمنزلة الاشارات و العلامات:

بمعنى عدم تأثير لها.

فحينئذ يمكن اجتماع اثنين منها، أو أكثر على حكم واحد.

و لا يخفى عليك أنه ليس معنى كون الأسباب الشرعية ليست أسبابا و عللا!

أنها ليست أسبابا واقعية، و عللا حقيقية لتشريع الأحكام.

و كيف يمكن القول بذلك ؟.

مع أن الأحكام الواقعية منبعثة من علل و أسباب كما هو الشأن في كل ممكن، و تكون تلك العلل هي المصالح و المفاسد له.

بل الأسباب الواقعية، و العلل الحقيقية أسباب و علل حقيقية لتشريع الأحكام.

(1) هذا هو التعليل الثاني لعدم البأس في صورة تعدد الأسباب.

و خلاصته ان الأسباب الشرعية علل و مؤثرات حقيقية يتوقف استقلال كل واحد من تلك الأسباب في التأثير على عدم مقارنة السبب الآخر له في التأثير: أي بشرط لا عن انضمام الآخر.

بعبارة أخرى أن معنى كون الأسباب الشرعية عللا و مؤثرات -

ص: 145

و هو (1) المراد مما في التذكرة في الجواب عن أن الخيارين مثلان فلا يجتمعان:

من (2) أن الخيار واحد، و الجهة متعددة.

+++++++++++

- هو أن عدم مقارنة الآخر دخيل في التأثير.

و لازم هذا ثبوت التأثير للآخر، سواء أكان الآخر موجودا أم لم يكن كذلك.

و هذا عين عدم الدخل، و عين استقلال صاحبه بالتأثير.

أو يتوقف استقلال كل واحد من تلك الأسباب على عدم سبق الآخر في التأثير.

فالحاصل أن الأسباب الشرعية علل واقعية، و مؤثرات حقيقية تامة من كل الجهات إلا من هذه الجهة:

و هو توقف استقلال كل منهما على عدم مقارنة الآخر، و بشرط لا عن انضمام الآخر.

(1) أي ما قلناه في التعليل الثاني المشار اليه في الهامش 1 ص 145 هو مراد العلامة أعلى اللّه مقامه في التذكرة في الجواب على ما أفاده شيخ الطائفة قدس سره في مبدأ خيار الحيوان: من أنه من حين الافتراق، لا من حين العقد، للزومه اجتماع خيارين على القول بذلك، و الخياران مثلان، و اجتماع مثلين محال.

(2) هذا جواب العلامة عما اورده على شيخ الطائفة.

و خلاصته كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة.

إن الخيار في صورة الاجتماع واحد لكن الجهات مختلفة أي له جهات متعددة: -

ص: 146

ثم إن المراد من زمان (1) العقد.

هل زمان مجرد (2) الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الاجازة ناقلة ؟.

+++++++++++

- جهة المجلس، جهة الحيوان، جهة الشرط.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 331.

ثم لا يخفى عليك أن بعضا أفاد أنه لا فائدة تترتب على هذا النزاع، لأن خيار الحيوان هو خيار المجلس.

و خيار المجلس في غير الحيوان مدته إلى حين الافتراق، و فيه إلى ثلاثة أيام مبدأه من حين العقد.

و لكن يقال في جوابه: إنه بناء على ما أفاده (السيد المرتضى) قدس سره: من ثبوت الخيار للبائع في الحيوان أيضا.

يتوجه الإشكال المذكور و له وجه.

و أما لو قلنا بمقالة المشهور: من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري فلا كلام في مغايرة خيار الحيوان مع خيار المجلس موضوعا و محمولا، لأن خيار المجلس ثابت لكليهما ما داما في المجلس و المجلس موجود، سواء أكانت مدته طويلة أم قصيرة.

و خيار الحيوان مختص بالمشتري إلى ثلاثة أيام فأين هذا الخيار من ذاك الخيار؟.

(1) الذي قاله في ص 134 عند قوله:

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد.

(2) أي هل المراد من زمان العقد في قول الفقهاء: مبدأ الخيار هو زمن العقد: هو زمان إجراء صيغة العقد كما في عقد الفضولي -

ص: 147

أو زمان (1) الملك.

+++++++++++

- بناء على القول بأن الاجازة فيه ناقلة.

فحينئذ يكون مبدأ من حين صدور الاجازة(1)

و كذا لو قلنا: إن الاجازة فيه كاشفة بالكشف الحكمي الذي هو عبارة عن إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان.

كالقول بانتقال النماء في الزمن المتخلل بين صدور العقد و صدور الاجازة إلى المشتري من حين صدور العقد، و إن كان أصل التملك قبل صدور الاجازة، بناء على أن الشرط فيه هو الوصف المنتزع: و هو تعقب الاجازة، و لحوقها بالعقد، لأن الدليل الدال على ترتب الآثار من حين العقد بعينه يدل على ترتب آثار الملكية.

و لا يدل الدليل على أن الاستناد إلى المالك الذي يتحقق بحسب الخارج. بالاجازة من حين العقد أيضا، لأن الأصول كما لا تترتب عليها سوى الآثار الشرعية.

كذلك الأدلة الواردة لاثبات حكم تعبدي لا يترتب عليها إلا المقدار الذي ورد التعبد به، دون لوازمه العادية.

و أما بناء على الكشف الحقيقي الذي هو عبارة عن ترتب آثار العقد من حين وقوعه بعد الاجازة حتى كأن الاجازة واقعة مقارنة للعقد:

بمعنى أن نماءات الثمن للبائع.

و نماءات المثمن للمشتري: بناء على أن الشرط هو وصف التعقب

(1) أي أو و هل المراد من زمن الخيار هو زمن الملك ؟.

و لا يخفى عليك أن هذا القول مبني على كون المراد من الاجازة -

ص: 148


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

عبر (1) بذلك للغلبة ؟.

الظاهر هو الثاني (2) كما استظهره (3) بعض المعاصرين.

قال (4):

+++++++++++

- هي الناقلة، لا الكاشفة.

(1) دفع وهم.

حاصل الوهم: إنه لو كان المراد من زمن مبدأ الخيار هو زمن الملك، لا زمن العقد و اجراء صيغته.

فلماذا يعبر عن مبدأ الخيار في اصطلاح الفقهاء رضوان للّه عليهم بأن مبدأه هو زمن العقد؟.

فأجاب قدس سره: بأن ذلك من باب الغلبة، حيث إن الغالب في الزمان هو زمان العقد، لا زمن الملك(1)

ثم لا يخفى عليك أن مبدأ خيار الحيوان في لسان الأحاديث الشريفة هو مجموع الثلاثة الأيام.

(2) و هو أن المراد من زمن العقد هو زمان الملك أي مبدأ الخيار هو زمن الملك، لا زمن إجراء صيغة العقد.

(3) أي كما استظهر زمان الملك بعض المعاصرين، حيث قال:

مبدأ الخيار هو زمان التملك، لا زمن إجراء الصيغة.

(4) أي بعض المعاصرين.

كان الظن الغالب من بعض المعاصرين هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره.

و الذي جعلنا نؤمن بذلك ما أفاده بعض الأعلام من المحشين قدس سره، حيث افاد أن المراد من بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر. -

ص: 149


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

- و لكن لما كانت العبارة محتاجة إلى التطبيق فراجعنا الجواهر الجزء 23 باب خيار الحيوان من ص 23 إلى ص 31.

فلم نجدها هناك.

ثم راجعنا المصدر باب خيار الشرط من ص 32 إلى ص 41.

فلم نعثر عليها هناك.

ثم راجعنا المصدر باب خيار المجلس من ص 20 إلى ص 23.

فلم نجدها هناك.

ثم راجعنا المجلد الرابع من الطبعة الحجرية باب الصرف و السلم حيث لم يوجد الجزء 24 عندنا.

فلم نعثر على ضالتنا.

ثم راجعنا المقابيس و المصابيح، حيث إنه قدس سره يذكر كثيرا ما عن المحقق الشيخ اسد اللّه التستري، و عن السيد بحر العلوم قدس سرهما فلم نجدها هناك.

و بعد اللتيا و التي تبين أن المراد من بعض المعاصرين هو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره، فإنه في تعليقته على خيارات متن اللمعة الدمشقية أفاد هكذا:

(قال المصنف من حين العقد).

الظاهر اعتبار التملك.

فلو اسلم حيوانا بطعام فخياره من حين العقد.

راجع (الخيارات) الطبعة الحجرية ص 43.

و أما المراد من العبارة. -

ص: 150

فعلى (1) هذا لو أسلم حيوانا بطعام(1) و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعا:

كان مبدأه بعد القبض.

و تمثيله (2) بما ذكر.

+++++++++++

- فهو أنه على القول بأن مبدأ خيار الحيوان هو زمن تملكه، لا زمن اجراء الصيغة.

فلو اسلم شخص حيوانا بطعام:

بأن جعل الحيوان ثمنا، و الطعام مثمنا:

بأن قال: اسلمتك حيوانا بطعام.

فمبدأ هذا الخيار من حين تسلم بائع الطعام الحيوان.

فمتى تسلمه من مشتري الطعام يكون وقت التسلم منه هو وقت خياره.

فوقت الخيار لبائع الطعام هو ذاك الوقت.

و المراد من بائعا في قوله في هذه الصفحة: و ان كان بائعا.

هو بائع الطعام، و اسم كان يرجع إليه.

(1) الفاء تفريع على ما أفاده كاشف الغطاء قدس سره في خيار الحيوان بقوله: قال المصنف: من حين العقد.

و قد عرفت معنى التفريع في ص 150 عند قولنا:

و أما المراد من العبارة.

(2) أي و تمثيل بعض المعاصرين و هو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء بقوله: فلو أسلم حيوانا.

هذا دفع ايراد. -

ص: 151


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

مبني (1) على عدم اختصاص الخيار بالحيوان المعين.

و قد تقدم (2) التردد في ذلك.

+++++++++++

- و خلاصة الايراد ان المحقق الشيخ علي قائل بعدم جريان خيار الحيوان في المبيع الكلي، بل يجري في المبيع الشخصي الجزئي لا غير.

فكيف مثّل بالحيوان الكلي في قوله: فلو أسلم حيوانا؟

حيث إن كلمة حيوانا كلي.

(1) جواب عن الوهم المذكور.

و خلاصته إن التمثيل بذلك مبني على عدم اختصاص خيار الحيوان بالحيوان المعين الشخصي الجزئي.

فعلى هذا المبنى يجوز التمثيل المذكور.

(2) هذا رد من شيخنا الانصاري على المبنى المذكور.

و خلاصته انك عرفت في ص 92 عند قولنا!

ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين ؟.

أو يعم الكلي ؟.

كما هو المتراءى من النص و الفتوى.

نعم يظهر من بعض المعاصرين الأول.

و هو الأقوى:

التردد في جريان خيار الحيوان في الحيوان الكلي.

ثم لا يخفى عليك أنه في كثير من النسخ الموجودة عندنا لا توجد كلمة (عدم) في قوله: مبني على اختصاص خيار الحيوان بالمعين الكلي. -

ص: 152

ثم إن ما ذكروه (1) في خيار المجلس!

في جريانه في الصرف و لو قبل القبض: يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك.

+++++++++++

- و في بعض النسخ المصححة توجد كلمة عدم كما اثبتناها هنا.

و هذا هو الصحيح، فإن من أمعن النظر و اتقنه، لوجد كلمة عدم مما لا بد من وجودها، لعدم انسجام دفع الايراد لولاها.

كما لا يخفى على المتأمل الدقيق الخبير.

(1) و هو أن مبدأ الخيار.

هل هو من زمن إجراء الصيغة، أو زمن الملك ؟.

من هنا يروم قدس سره الايراد على ما أفاده المحقق، الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره: من أن المراد من مبدأ الخيار هو زمن الملك، لا زمن العقد.

و خلاصة الايراد: إن ما ذكره الفقهاء. من جريان خيار المجلس في بيع الصرف و السلم و لو كان قبل القبض:

يدل على عدم اعتبار الملكية في مبدأ الخيار و إن اعتبرنا الاثر في الخيار.

كما لو رأى المشتري في المعاملة السلمية طعاما ثمنه أقل من ثمن الطعام المشترى سلما.

أو نوعيته أجود من ذلك و أحسن.

فهنا له الفسخ، و هذا الفسخ هو أثر الخيار.

فعلى ما ذكره الفقهاء من الجريان المذكور:

يلزم أن يكون المراد من مبدأ الخيار هو زمن العقد الذي هو وقت -

ص: 153

لكن لا بد له (1) من أثر!

و قد تقدم الإشكال في ثبوته (2) في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض.

+++++++++++

- اجراء الصيغة.

(1) أي للخيار كما عرفت عند قولنا: و إن اعتبرنا الاثر.

(2) أي في ثبوت خيار المجلس في الصرف.

عند قوله في ص 174:(1) أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض، و جواز تركه إلى التفرق المبطل للعقد:

ففي أثر الخيار خفاء.

ص: 154


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
مسألة: لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيام

(مسألة (1):

لا إشكال في دخول الليلتين (2) المتوسطتين في الثلاثة الأيام،

+++++++++++

(1) أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة في الهامش 1 ص 97.

(2) المراد من الليلتين هما الليلتان من الثلاثة الأيام من خيار الحيوان إذا جعلنا مبدأ خياره من أول يوم بيعه(1)

فقبل الشروع فيما أفاده قدس سره في هذا المقام.

لا بد من تعريف اليوم ثم الدخول في الموضوع.

فنقول: اليوم عبارة عن بداية طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

و أما النهار فعبارة عن ابتداء طلوع الشمس إلى نهاية غروبها.

فلا يصدق اليوم على الليل و النهار معا.

كذلك لا يصدق النهار على اليوم و الليل معا.

فلو أطلق اليوم على مجموع الليل و النهار كان الاطلاق مجازيا.

و كان الاستعمال فيهما بقرينة خارجية.

فالنهار ضد الليل و إنما قيل له النهار، لانكشاف الظلمة عن الضياء بسببه.

كما أن اطلاق اليوم على اليوم الصومي الذي هو من بداية طلوع الفجر إلى نهاية زوال الحمرة المشرقية في لسان الشارع: يكون بقرينة خارجية.

و قد ادعى بعض أنه لم يطلق اليوم على مجموع الليل و النهار اطلاقا -

ص: 155


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

- حقيقيا، بل اطلاقه عليه اطلاق مجازي.

فعليه لو أريد إلحاق الليل باليوم، سواء أكان الإلحاق به من ابتداء اليوم، أو انتهائه، أو في أثنائه:

لكان الالحاق إلحاقا حكميا! بمعنى أن حكم الليل في الخيار حكم اليوم.

فكما أنه يجوز لصاحب الخيار الأخذ بالخيار يوما كذلك يجوز له الاخذ ليلا.

و لا يراد من هذا الالحاق دخول الليل في مفهوم اليوم.

بل يراد منه جهات أخر اقتضت الالحاق به.

إذا عرفت هذا.

فأعلم أنه لا شبهة في دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة، لاستفادة الاستمرار بدخولها فيها من الأحاديث الواردة في خيار الحيوان التي أشير اليها في ص 102-105، فإن لسان الأخبار هو و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

و ليس في الأخبار تعيين مقدار الأيام.

و دخول الليلتين في الأيام الثلاث أمر طبيعي.

كدخول الليالي في الاقامة عشرة أيام للمسافر.

فعليه لو فرض وقوع العقد في بداية الغروب لاستمر هذا الخيار إلى آخر يوم الثالث.

فدخول الليلتين، أو الثلاثة في بعض الموارد ليس لأجل دخولهما في مفهوم الأيام الثلاثة. -

ص: 156

- و هذا امر واضح ليس فيه إشكال.

و إنما الكلام في أنه.

هل الحكم الذي هو الخيار المترتب على الأيام مرتب على خصوص اليوم التام ؟.

أو يكفي التلفيق ؟.

ثم التلفيق على قسمين:

(الأول): حصوله من نصف يوم مع نصف ليل.

(الثاني): حصوله من نصف يوم مع نصف يوم آخر.

إذا أحطت بما ذكرناه لك.

فأعلم أن للحكم المذكور مرحلتين:

مرحلة الثبوت.

و مرحلة الاثبات.

أما مرحلة الثبوت فلا تخلو من أحد الوجوه الثلاث:

(الأول): عدم وجود خصوصية لليوم أصلا و أبدا.

و إنما الخصوصية راجعة إلى المقدار المعين الحاصل من الحركة الفلكية.

(الثاني): وجود خصوصية لليوم.

و هذا (تارة) يكون من حيث المقدار المعين من البياض.

(و أخرى) يكون لخصوصية تمامية اليوم.

و أما مرحلة الاثبات فلا بد فيها من وجود قرينة قائمة على أن المراد هو احد الوجوه الثلاثة. -

ص: 157

لا لدخول (1) الليل في مفهوم اليوم.

بل (2) للاستمرار المستفاد من الخارج (3).

و لا (4) في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار.

+++++++++++

- و ليس من البعيد القول بقيام القرينة النوعية على كفاية.

التلفيق من يومين، لأن ظاهر ما أوجب اعتبار اليوم.

أو الأيام في موضوعات الأحكام إنما هو اعتبار هذا المقدار من البياض.

لا اعتبار هذا المقدار من حركة الفلك.

و لا اعتبار هذا المقدار من تمام البياض من يوم واحد.

(لا يقال): لو كان التلفيق كافيا من يومين.

فلماذا لم يكن كافيا في الاعتكاف ؟،

(فإنه يقال): إن عدم الكفاية إنما هو لأجل اعتبار الصوم في الاعتكاف، و لو لا ذلك لكان التلفيق كافيا في الاعتكاف.

و قد ثبت شرعا أن يوم الصوم و ابتداءه من أول طلوع الفجر إلى نهاية زوال الحمرة المشرقية.

(1) أي و ليس دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة لاجل أن الليل داخل في مفهوم اليوم كما علمت آنفا.

(2) أى بل دخول الليلتين في الأيام الثلاث لاجل استمرار دخولهما في الأيام الثلاثة المستفاد هذا الاستمرار من القرائن الخارجية: و هي الأخبار الواردة في خيار الحيوان كما علمت آنفا.

(3) أي من العرف، لا من لفظ اليوم.

(4) أي و ليس دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة لاجل -

ص: 158

- دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار، لأن معنى اليوم لغة و شرعا و عرفا هو البياض المقابل لليل.

فلما فهم اتصال الخيار بالعقد في جميع أزمنة وقوعه، سواء أكان في الليل ام في النهار.

فلا بد من تحقق مصداق مضي الثلاثة الأيام.

فالليلتان و غيرهما داخلتان في الأيام الثلاثة.

و كذا المنكسر من اليوم داخل في الأيام الثلاثة.

فلو وقع العقد في ظهر يوم السبب مثلا.

فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام و ذلك لا يكون إلا بانتهاء ظهر يوم الثلاثاء.

و هو زوال الشمس من يوم الثلاثاء.

و كذا لو وقع العقد في ليلة الخميس مثلا.

فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام.

و ذلك لا يكون إلا بانتهاء يوم السبت:

و هو غروب الشمس منه:

فدخول الليلة إنما هو لاجل الحكم، لا لدخولها في اسم اليوم.

و يستفاد هذا من صحيحة ابن رئاب في قوله عليه السلام:

فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء(1).

ص: 159


1- راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12. ص 350 الباب 3 الحديث 9.

فلو عقد (1) في الليل فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث و يحتمل النقص (2) عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد.

لكن فيه (3) أنه يصدق حينئذ الأقل من ثلاثة أيام:

+++++++++++

- فمفهوم الصحيحة بقاء العقد على الخيار ما لم تمض الثلاثة الأيام اذا فالمنكسر: من الليل، أو النهار داخل في حكم البقاء على الخيار إلى أن تحصل الغاية: و هي مضي ثلاثة أيام.

لا في مفهوم الأيام المنافي للّغة و الشرع و العرف.

(1) الفاء فاء التفريع أي ففي ضوء ما ذكرناه لك:

من دخول الليلتين المتوسطتين في الأيام الثلاثة لاجل الاستمرار المستفاد من الخارج

لا لاجل دخول الليل في مفهوم اليوم:

فلو عقد على حيوان ليلا و قد بقيت من الليل ساعتان مثلا فلا تعدان من المدة المعينة للخيار:

و هي الثلاثة الأيام.

بل الخيار باق إلى غروب الشمس من اليوم الثالث.

(2) خلاصة هذا الاحتمال أنه بناء على وقوع العقد ليلا عند بقاء ساعتين منه فرضا: ينقص من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام الخيار بمقدار ساعتين منه.

فهذه النقيصة في قبال تلك الزيادة.

(3) رد على الاحتمال المذكور،

و خلاصته أنه بناء على التنقيص من اليوم الثالث بمقدار ما بقي -

ص: 160

و الاطلاق (1) على المقدار المساوي للنهار و لو من الليل خلاف (2) الظاهر.

+++++++++++

- من الليل يلزم أن تكون مدة الخيار أقل من ثلاثة أيام.

مع أن ثلاثة أيام بكاملها و تمامها عبارة عن بداية طلوع الشمس من اليوم الاول إلى نهاية غروب اليوم الثالث.

(1) دفع وهم.

حاصل الوهم أن اليوم يطلق على المقدار المساوي للنهار و النهار أربعة و عشرون ساعة:

فاليوم يساوي هذا المقدار من الزمان.

فاذا ضممنا مقدارا من الليل إلى اليوم الثالث الذي نقص منه بمقدار ما بقي من الليل الواقع فيه العقد: و هي ساعتان،

لارتفع إشكال صدق الأقلية من ثلاثة أيام عن مدة الخيار في صورة تنقيص مقدار ما بقي من الليل من اليوم الثالث.

(2) جواب عن الوهم المذكور.

و خلاصته ان اطلاق اليوم على المقدار المساوي للنهار خلاف الظاهر المراد من اليوم عرفا، فإن مقدار اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها.

هذا هو الظاهر من كلمة (يوم) متى أطلقت في مصطلح العرف.

لا أن لفظة يوم عبارة عن 24 ساعة المساوية هذه المدة للنهار حتى يقال: إذا ضم مقدار من الليل إلى اليوم يتدارك به ما نقص من اليوم الثالث بمقدار ما بقي من الليل.

ص: 161

قيل (1): و المراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث، لدخول (2) الليلتين أصالة فتدخل الثالثة (3).

و الا (4) لاختلفت.

+++++++++++

(1) القائل هو (السيد بحر العلوم) قدس سره في مصابيحه.

أليك نص عبارته هناك.

و الظاهر دخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة.

و إلا اختلف معنى الآحاد في استعمال واحد.

الظاهر أن الشيخ قدس سره نقل عبارة المصابيح بالمعنى كما هو ديدنه أعلى اللّه مقامه.

(2) تعليل لكون المراد من الأيام الثلاثة الأيام مع لياليها الثلاث.

و خلاصته إن الليلتين داخلتان في الأيام الثلاثة بالأصالة، لاتصالهما باليومين، و استمرارهما بهما، لتحققهما خارجا، فتدخل الليلة الثالثة في اليوم الثالث تبعا و عرضا.

(3) أي الليلة الثالثة كما عرفت.

(4) أي و إن لم تدخل الليلة الثالثة في اليوم الثالث تبعا لاختلف معنى الآحاد أي مفردات الجمع، لأن الأيام جمع يوم، و للايام مفردات ثلاثة:

اليوم الاول - اليوم الثاني - اليوم الثالث.

و لا شك في دخول الليلة الاولى في اليوم الاول، و دخول الليلة الثانية في اليوم الثاني.

و أما الليلة الثالثة من اليوم الثالث.

فلا بد من دخولها فيه، لئلا يوجد الاختلاف في مفردات الأيام -

ص: 162

مفردات الجمع في استعمال واحد، انتهى (1).

فإن (2) اراد الليلة السابقة على الأيام فهو حسن.

إلا أنه لا يعلل بما ذكر.

+++++++++++

- فاذا لم تدخل فلسان حالها.

ما ذنبي لا ادخل و زميلتاي داخلتان ؟

ثم تقول: باؤهما تجر و بائي لا تجر.

(1) أي ما أفاده السيد بحر العلوم قدس سره في هذا المقام.

(2) ايراد منه على السيد بحر العلوم قدس سرهما في مقام التساؤل عن الليلة السابقة، و قسمه إلى سؤالين،

فقال: ما المراد من الليلة السابقة ؟

هذا هو السؤال الاول.

و خلاصته: إنه لو كان المراد من الليلة الثالثة.

الليلة الماضية و السابقة على الأيام الثلاثة.

فما أفاده حسن.

لكن التعليل المذكور بقوله في ص 162:

لدخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة:

لا يشمل الليلة الثالثة، لأن دخول الليلتين من باب اللامحالية، اذ بدون دخولهما لا يتحقق اليوم الاول و الثاني، لأننا لا نقول باستعمال اليومين الاولين في اليوم و الليلة.

و لا باستعمال اليوم الثالث في خصوص اليوم الثالث فقط، من دون استعماله في الليلة.

فالمناسب للتعليل هو اعتبار الاستمرار من حين العقد إلى مضي -

ص: 163

و إن اراد (1) الليلة الأخيرة.

فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد

+++++++++++

- الثلاثة الأيام.

(1) هذا هو السؤال الثاني من السيد بحر العلوم.

و خلاصته: إنه لو كان المراد من الليلة الثالثة.

الليلة الأخيرة: بأن وقع العقد في أول النهار كما هو الظاهر:

فلا حسن في دخولها في الأيام الثلاثة، لعدم دليل على الدخول، و لا يلزم من خروجها منها اختلاف في مفردات الجمع، لأننا لا نقول باستعمال اليوم الاول و الثاني في ليلتيهما: بمعنى استعمال اليوم الاول بليلته.

و استعمال اليوم الثاني في ليلته.

بل نقول: إن اليوم الثالث مستعمل في خصوص النهار، أو مقداره من نهارين.

و ليس مستعملا في مجموع النهار و الليل، أو مقدارهما حتى يشمل الليلة الثالثة.

و كذلك ليس مستعملا في باقي النهار و إن كان ملفقا من الليل.

كما إذا وقع العقد في النصف من ليلة السبت فدخول الليلة الاولى و الثانية في اليوم ليس من باب دخولهما في مفهوم اليوم حتى يقال بدخول الليلة الثالثة في مفهوم اليوم.

بل دخولهما فيهما من باب إرادتهما من لفظيهما و إن كان لمحض الاتصال و الاستمرار.

ص: 164

إذ (1) لا نقول باستعمال اليومين الاولين في اليوم و الليلة، و استعمال اليوم الثالث في خصوص النهار.

بل نقول: إن اليوم مستعمل في خصوص النهار، أو مقداره (2) من نهارين.

لا في (3) مجموع النهار و الليل، أو مقدارهما.

و لا في (4) باقي النهار و لو ملفقا من الليل.

و المراد من الثلاثة الأيام هي بلياليها:

أي (5) ليالي مجموعها، لا كل (6) واحد منها.

فالليالي (7) لم ترد من نفس اللفظ.

و إنما أريدت من جهة الاجتماع(1)، و ظهور اللفظ الحاكمين في المقام باستمرار الخيار، فكأنه قال:

الخيار يستمر إلى أن تمضي ستة و ثلاثون ساعة من النهار.

+++++++++++

(1) تعليل لعدم لزوم خروج الليلة الثالثة من مفردات الجمع و قد عرفته في الهامش 1 ص 164 عند قولنا: و لا يلزم من خروجها.

(2) أي مقدار النهار كما عرفت.

(3) أي و ليس اليوم مستعملا كما عرفت.

(4) أي و ليس اليوم مستعملا في باقي النهار كما عرفت.

(5) كلمة أي تفسير لجملة هي بلياليها أي المراد من الأيام الثلاثة الأيام مع مجموع لياليها، سواء أ كانت الليالي ثلاثة أم اثنتين.

(6) أي و ليس المراد من الليالي كل ليلة من الليالي الثلاث حتى تدخل الليلة الثالثة في اليوم الثالث.

(7) الفاء فاء تفريع أي ففي ضوء ما ذكرناه لك: من أن اليوم -

ص: 165


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

..........

+++++++++++

- مستعمل في خصوص النهار، أو مقداره من نهارين.

لا تكون الليالي مرادة من نفس اللفظ أي من مفهومه هذا بحسب اعتدال النهار، و تساوي اليوم و الليل.

و أما عند الاختلاف كالفصول الاربعة.

الربيع - الصيف - الخريف - الشتاء.

فالنهار يختلف طولا و قصرا، فلا بد في هذه الصورة من مراعاة زمان وقوع العقد و مكانه.

ص: 166

مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور:

اشارة

(مسألة) (1):

يسقط هذا الخيار (2) بأمور:

أحدها: اشتراط سقوطه في العقد.

(أحدها) (3): اشتراط سقوطه في العقد.

و لو شرط سقوط بعضه (4) فقد صرح بعض بالصحة.

و لا (5) بأس به.

الثاني: إسقاطه بعد العقد.

(الثاني) (6): إسقاطه بعد العقد.

+++++++++++

(1) أي المسألة الرابعة من المسائل الخمس المشار إليها في الهامش 1 ص 97.

(2) أي خيار الحيوان.

من هنا أخذ شيخنا الانصاري قدس سره في عد مسقطات خيار الحيوان فقال: يسقط هذا الخيار بأمور.

(3) أي احد الأمور المسقطة لخيار الحيوان:

اشتراط سقوطه في متن العقد من المتعاقدين.

(4) أي سقوط بعض الخيار كسقوط يوم، أو يومين، أو نصف يوم من ثلاثة أيام الخيار.

(5) هذا رأى شيخنا الانصاري حول اشتراط سقوط بعض مدة خيار الحيوان.

(6) أي ثاني الامور المسقطة لخيار الحيوان.

إسقاط الخيار بعد العقد و تمامه.

ص: 167

و قد تقدم الأمران (1):

الثالث: التصرف

اشارة

(الثالث) (2): التصرف(1) و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار.

+++++++++++

(1) و هما: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد.

و اشتراط إسقاطه بعد العقد.

أما الاول فقد تقدم في مسقطات خيار المجلس، في الجزء 13 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 180 عند قوله: مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد.

و أما الثاني فقد تقدم في خيار المجلس أيضا في الجزء 13 من المكاسب ص 229 عند قوله: مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد.

(2) أي ثالث الامور المسقطة لخيار الحيوان التصرف.

و لما انجر بنا الكلام إلى التصرف المسقط للخيار.

لا بأس باشارة اجمالية حول التصرف، و ما يراد منه.

فنقول مستعينا بواهب العطيات:

البحث عن التصرف المسقط يتوقف على بيان أمرين:

(أحدهما): في المراد من التصرف ؟.

(الثاني): في بيان المراد من قوله عليه السلام في صحيحة ابن رئاب:

فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه و لا شرط له.

أما الأمر الأول -

ص: 168


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

..........

+++++++++++

- فنقول: إن الأفعال التي تدل على التصرف في المبيع على قسمين:

(الاول) أن تلك الأفعال لا تعد تصرفا في العين المبيعة عرفا.

كما في النظر إلى الجارية المشتراة، فإنها لا تعد تصرفا فيها.

فالنظر إليها كالنظر إلى الحرة، و كاستماع غنائها فكما أنهما لا يعدان تصرفا.

كذلك النظر إلى الجارية لا يعد تصرفا.

و ان كان النظر و الاستماع محرمين.

إلا أن الحرمة شرعا ليست من باب أنها من التصرف في العين حتى يتوقف النظر إليها، و استماع غنائها على الاذن من مالكها:

بل الحرمة في النظر و الاستماع نفسية، لوجود مفسدة في نفس النظر و الاستماع: و هي اثارتهما الشهوة.

و هكذا سقي الدابة، و إطعامها العلف.

لا يعدان تصرفا فيها.

(الثاني): أن تكون الأفعال التي تمس المبيع مما يعد تصرفا في العين.

كما في ركوب الدابة و نعلها: و أخذ حافرها لا مثل سقي الدابة و إعلافها، فان هذه الأشياء، و ما شابهها تعد تصرفا في العين لا محالة

و أما الأمر الثاني: و هو المراد من قوله عليه السلام.

فان أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام.

فذلك رضى منه و لا شرط له ؟

فنقول: بما أن التصرف من الأفعال الخارجية، و الرضا من -

ص: 169

..........

+++++++++++

- الأمور القلبية أي الصادرة من القلب.

فلا مجال لحمل أحدهما على الآخر.

و لشيخنا الانصاري قدس سره في هذا المقام من الاحتمالات أربعة نذكرها لك، لتكون بصيرا في الجمع بين التصرف و الرضى.

إليك الاحتمالات.

(الأول): حمل الرضا على التصرف من باب التنزيل في الحكم الشرعي: بمعنى أنه مسقط شرعا.

نظير تنزيل الطواف في البيت على الصلاة في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

الطواف في البيت صلاة، فان الشارع نزل حقيقة الطواف حول الكعبة منزلة الصلاة:

بمعنى عدم الفرق بين الطواف، و بين الصلاة.

ففيما نحن فيه نزل الشارع الرضا منزلة التصرف في سقوط الحكم الشرعي الثابت في الحيوان، و الحكم الشرعي هو الخيار.

و التنزيل هنا يحصل بأحد أمرين:

إما أن التصرف يعد من أفراد الرضا ادعاء.

كادعاء أن زيدا أسد في قولك: زيد أسد.

فحينئذ يكون التصرف و الرضا متحدين وجودا: بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه و مناطه هو الاتحاد في الوجود.

فيكون حكم التصرف حكم الرضا بعد هذا الاتحاد.

و إما أن يكون التصرف عبارة عن الرضا فى الاسقاط، و لا يكون -

ص: 170

..........

+++++++++++

- اتحاد بين التصرف و الرضا في الوجود الخارجي حتى ادعاء.

نعم لهما اتحاد في معنى ثالث: و هو الاسقاط.

فكما أن الرضا مسقط للخيار.

كذلك التصرف مسقط له.

(الاحتمال الثاني): أن يكون التصرف في العين كاشفا عن الرضا فيكون مسقطا للخيار تعبدا.

و معنى الكاشفية ملاحظته على وجه الحكمة. لا على وجه العلية حتى يدور مدارها نفيا و اثباتا:

بمعنى أن التصرف لا يكون في جميع الموارد كاشفا عن الرضا.

(الاحتمال الثالث): هو حمل الرضا على التصرف بنحو الكاشفية كالاحتمال الثاني.

لكن بنحو العلية: بحيث يدور الحكم مدارها نفيا و اثباتا:

بمعنى أن اقتضاء الكشف للاسقاط لاجل اقتضاء المكشوف به فيكون من باب حمل المنكشف على الكاشف، فجعل الشارع الكاشف عنه حجة.

و مقتضى الحجية إعطاء حكم المكشوف للكاشف.

(الاحتمال الرابع): هو المعنى الثالث بعينه.

لكن بضميمة شيء آخر معه:

و هو إرادة الكاشفية الشخصية الفعلية عن الرضا.

و هنا فرق آخر بين الاحتمال الثالث و الرابع:

و هو كفاية عدم العلم بالخلاف في الثالث -

ص: 171

و تدل عليه (1) قبل الاجماع(1) النصوص.

ففي (2) صحيحة ابن رئاب.

فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك (3) رضى منه فلا شرط (4) له.

قيل له (5): و ما الحدث ؟.

+++++++++++

- بخلاف الرابع، فانه لا بد فيه من العلم بالرضا.

ثم لا يخفى عليك أن الحمل في الرابع و الثالث و الثاني على نحو اتحاد الكاشف و المكشوف.

فليس التصرف بما هو تصرف رضا من المشتري.

بل بما هو كاشف عن الرضا، لأن المكشوف بالذات مع الكاشف متحدان كاتحاد الماهية و الوجود.

و من الواضح أن المكشوف بالذات الذي هي طبيعة الرضا متحد مع الرضا الخارجي كاتحاد الطبيعي مع فرده في الوجود الخارجي،

(1) أي على هذا التصرف المسقط للخيار في الحيوان.

الأحاديث الشريفة الواردة في المقام.

(2) من هنا أخذ في عد تلك الأحاديث.

فصحيحة ابن رئاب احدى الصحاح الدالة على أن التصرف مسقط للخيار.

(3) أي الاحداث من قبل المشتري فيما اشتراه.

(4) أي فلا خيار له.

(5) أي للامام عليه السلام.

ص: 172


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

قال (1): إن لا مس (2) أو قبّل، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه (3) قبل الشراء (4).

و صحيحة (5) الصفار.

كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا: من أخذ الحافر (6)، أو نعلها (7) أو ركب ظهرها فراسخ.

أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها؟

أو الركوب الذي يركبها؟.

فوقّع عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه (8).

+++++++++++

(1) أي الامام عليه السلام.

(2) أي المشتري لا مس الجارية المشتراة.

(3) أي على المشتري.

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1.

(5) هذه ثانية الصحاح الدالة على اسقاط الخيار بالتصرف.

(6) مفرد جمعه حوافر.

و الحافر يخص الحيوان فهو بمنزلة القدم التى يخص الانسان.

(7) نعل الحيوان عبارة عن طبق من حديد، أو جلد يوقى به الحافر، أو الخف، و يكون للحيوان كالحذاء لقدم الانسان.

(8) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 2.

ص: 173

و في ذيل الصحيحة المتقدمة (1) عن قرب الاسناد.

قلت له (2):

أ رأيت إن قبلها المشتري، أو لا مس ؟

قال (3): فقال: إذا قبل، أو لا مس، أو نظر ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط (4) و لزمته (5).

و استدل عليه (6) في التذكرة بعد الاجماع: بأن (7) التصرف دليل الرضا (8).

و في موضع آخر منها (9) أنه (10) دليل على الرضا بلزوم العقد (11).

+++++++++++

(1) و هي الصحيحة الاولى المذكورة في ص 172

(2) أي للامام عليه السلام.

(3) أي الراوي قال: فقال الامام عليه السلام.

(4) أي مدة خيار الحيوان: هي الأيام الثلاثة.

(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 3.

(6) أي على أن التصرف في الحيوان مسقط خياره.

(7) الباء بيان لكيفية الاستدلال.

(8) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 324 عند قوله: فان تصرف فيه سقط خياره اجماعا، لأنه دليل على الرضا به.

(9) أي من (تذكرة الفقهاء).

(10) أي التصرف.

(11) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 351 -

ص: 174

و في (1) موضع آخر منها كما في الغنية: ان التصرف اجازة.

أقول (2): المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا بالرضى كما يشير إليه قوله: أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، بل مطلق التصرف فيه مسقطا كما صرح به (3) في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب.

من (4) أنه لو استخدمه (5) بشيء خفيف:

مثل اسقني، أو ناولني الثوب، أو اغلق الباب فقد سقط الرد أيضا (6).

+++++++++++

- عند قوله: لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضا بلزوم العقد.

(1) أي و قال العلامة قدس سره في موضع آخر من تذكرة الفقهاء.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 351

(2) من هنا يروم الشيخ الانصاري قدس سره أن يحلل كلمة (حدثا) الواقعة في صحيحة علي بن رئاب المذكورة في ص 172

فقال قدس سره: المراد بالحدث

(3) أي بأن المراد من الحدث مطلق التصرف في المبيع. دون تصرف خاص معين.

(4) هذا تصريح العلامة قدس سره في التذكرة حول التصرف.

(5) أي استخدم العبد.

(6) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382.

عند قوله: و لو كان بشيء خفيف مثل اسقني، أو ناولني.

ص: 175

ثم استضعف (1) قول بعض الشافعية بعدم السقوط، معللا (2):

بأن (3) مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك (4).

و ليس (5) بشيء.

+++++++++++

(1) أي العلامة قدس سره استضعف في التذكرة قول بعض الشافعية الذي قال بعدم سقوط خيار المشتري لو استخدم الرقيق بشيء خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب.

(2) حال لبعض الشافعية أي حالكون بعض الشافعية علل عدم السقوط.

(3) الباء بيان لكيفية تعليل بعض الشافعية القائل بعدم سقوط خيار الحيوان لو استخدم بشيء خفيف.

و خلاصة التعليل ان مثل هذه الأمور:

و هو السقي، و مناولة الثوب، و إغلاق الباب و ما شابهها أمور خفيفة جدا بحيث يؤمر بها من لم يكن مملوكا، فلا تعد الأشياء المذكورة تصرفا موجبا سقوط الخيار.

(4) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382.

(5) هذا وجه استضعاف العلامة قول بعض الشافعية القائل بعدم سقوط الخيار لو تصرف المشتري تصرفا خفيفا.

و خلاصته ان القول بأن مثل هذه الأمور لا تعد تصرفا، لخفتها.

ليس بحق، لأن الملاك في سقوط الخيار هو مطلق التصرف و ان كان خفيفا، و لذا ترى أن المملوك(1) أيضا قد يؤمر بأفعال كثيرة.

ص: 176


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

لأن المسقط مطلق التصرف (1).

و قال (2) أيضا: لو كان له على الدابة سرج، أو إكاف (3) فتركهما عليها بطل الرد، لأنه استعمال و انتفاع، انتهى (4).

و قال (5) في موضع من التذكرة:

عندنا أن الاستخدام، بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب، أو بعده يمنع الرد، انتهى (6).

فهو (7) في غاية الإشكال.

+++++++++++

(1) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382.

(2) أي العلامة قدس سره قال في التذكرة أيضا.

(3) بكسر الهمزة كساء يلقى على وجه الدابة، صونا من الآفات تسمى: (برذعة).

(4) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382.

عند قوله: و لو كان عليها سرج، أو إكاف.

(5) أي العلامة قدس سره قال في موضع آخر من التذكرة.

(6) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 391.

عند قوله: إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام، بل كل تصرف.

(7) جواب عن الشرط المذكور في قول شيخنا الانصاري قدس سره في ص 175: أقول: إن كان المراد بالحدث مطلق التصرف.

ص: 177

لعدم تبادر ما يعم ذلك (1) من لفظ الحدث، و عدم (2) دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد.

مع (3) أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة (4) فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو.

+++++++++++

- و خلاصة الجواب انه إن كان المراد من الحدث في قوله عليه السلام في ص: 172

فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا:

مطلق التصرف فهذا في غاية الإشكال، لأنه لا يتبادر من لفظة حدثا شيء يعم مطلق التصرف و لو كان خفيفا كالأمثلة المذكورة في قوله: في ص 175 و لو كان بشيء خفيف مثل اسقني.

و كذلك لا تدل لفظة حدثا على الرضا بلزوم العقد و وجوبه.

(1) أي مطلق التصرف.

(2) بالجر عطفا على مجرور اللام الجارة في قوله في هذه الصفحة لعدم أي و لعدم دلالة مطلق التصرف على الرضا بلزوم العقد كما عرفت آنفا.

(3) إشكال آخر على أنه لو كان المراد من لفظة حدثا مطلق التصرف.

و خلاصته إنه من الواضح و المعلوم أن المملوك المشترى لا ينفك عن مثل هذه التصرفات الخفيفة في أيام الخيار: و هي الثلاثة الأيام.

(4) الفاء تفريع على ما أفاده: من عدم تبادر ما يعم جميع التصرفات حتى الخفيفة من لفظة حدثا.

و خلاصته أنه لو كان مطلق التصرف يعد تصرفا، و موجبا لسقوط الخيار، مع عدم انفكاك المملوك المشترى عن مثل هذه التصرفات فى -

ص: 178

مع (1) أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة (2) المشتري.

و كيف يطلع الانسان على تلك (3) بدون النظر إلى الجارية و لمسها، و أمرها (4) بغلق الباب و السقي، و شبه ذلك ؟

+++++++++++

- أيام الخيار:

لكان جعل الخيار في مدة الخيار لغوا، لأن سقوط مدة الخيار بمجرد أقل تصرف لا يبقي مجالا للاطلاع على عيوب الحيوان في المدة المذكورة.

(1) أي مع أن الفقهاء رضوان اللّه عليهم اجمعين.

هذا إشكال آخر على أن التصرف الخفيف كيف يكون مسقطا للخيار، و موجبا للزوم العقد؟.

و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا: لكان جعل الخيار.

و خلاصته انه إنما شرع الخيار في الحيوان، ليطلع المشتري على عيوبه الخفية لو كانت هناك عيوب حتى يعرض عن شرائه و يرده إلى صاحبه، و يأخذ الثمن.

فالحكمة في جعل الخيار هذه لا غير.

(2) المراد من هذه الكلمة في هذه المقامات هو الإعراض.

يقال: فلان زهد عن الدنيا أي أعرض عنها،

و استعمالها في العبادة بمعنى الإقبال

يقال: فلان زاهد أي مقبل على العبادة و على الآخرة.

(3) أي على تلك الامور الخفية الموجودة في الحيوان.

(4) بالجر عطفا على مجرور الباء الجارة في قوله: بدون. -

ص: 179

و إن كان المراد (1) مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد.

كما يرشد إليه (2) وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب و يظهر (3) من استدلال العلامة و غيره على المسألة:

+++++++++++

- أي و بدون أمر الجارية بغلق الباب.

(1) أي و إن كان المراد من كلمة حدثا الواقعة في صحيحة ابن رئاب المذكورة في ص 172

هو مطلق التصرف.

بشرط دلالة التصرف على الرضا بلزوم العقد و وجوبه.

(2) أي كما يرشد إلى أن المراد من الحدث مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد:

وقوع كلمة حدثا في مقام التعليل في صحيحة ابن رئاب المتقدمة في ص 172 في قوله عليه السلام:

فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا.

فذلك رضا منه فلا شرط.

فالشاهد في كلمة فذلك، حيث تشير إلى الحدث الذي أوجده المشتري فيما اشتراه، و الذي وقع معرضا لتعليل الامام عليه السلام أي الحدث علة لعدم خيار للمشتري في الحيوان، اذ إحداث الحدث تصرف منه دال على الرضا بلزوم العقد، و وجوب الوفاء به.

(3) أي و كما يظهر التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد من استدلال العلامة قدس سره في التذكرة بقوله في ص 323

بأن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد

ص: 180

بأن (1) التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد (2).

فهو (3) لا يناسب اطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها.

و دعوى (4) أن جميعها مما يدل لو خلي و طبعه على الالتزام بالعقد فيكون اجازة فعلية.

+++++++++++

(1) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة.

(2) و قد ذكرنا مصدر الاستدلال و كيفيته في الهامش 3 ص 180

(3) جواب لأن الشرطية في قوله في ص 180.

و إن كان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته.

و خلاصة الجواب أنه او كان المراد من التصرف.

هو التصرف الدال على الرضا بلزوم العقد.

فلا يناسب اطلاق الفقهاء الحكم: و هو سقوط خيار الحيوان بواسطة التصرفات الطفيفة الخفيفة التي ذكروها، فإن مثل هذه الأمور الخفيفة مما لا بد منها في زمن الخيار، و لا تكون موجبة لسقوط الخيار لأن الدابة إذا لم تسق، أو لم تعلف خلال المدة فلربما ماتت.

و كذا لو لم يركب عليها لم تعرف عيوبها الخفية لو كانت فيها.

فكيف تكون هذه التصرفات دالة على الرضا بلزوم العقد، و وجوب الوفاء به ؟.

(4) خلاصة هذه الدعوى أن هذه التصرفات البسيطة الحفيفة التي لا بد منها أيام الخيار لو خليت و طبعها.

تدل على الالتزام بالعقد، فيكون هذا التصرف اجازة فعلية لا قولية.

ص: 181

كما ترى (1).

ثم (2) إن قوله عليه السلام في الصحيحة: فذلك رضا منه.

يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضده: اعني الفسخ.

و إلا (3) فالرضا بأصل الملك مستمر من زمان العقد إلى حين الفسخ.

+++++++++++

(1) أي هذه الدعوى كما ترى ليس لها واقعية.

بل هي باطلة من أصلها.

إذ كيف تدل التصرفات المذكورة على لزوم العقد؟.

و كيف تكون اجازة فعلية ؟.

(2) من هنا أخذ قدس سره في التحقيق حول قول الامام عليه السلام في صحيحة ابن رئاب المذكورة في ص 182:

فذلك رضا منه.

و خلاصته أن المراد من هذا الرضا هو الرضا بنفس العقد، و بثبوته، و بالتزامه، و لا يريد فسخه، و رفع اليد عنه.

فالرضا هنا في قبال كراهة ضده الذي هو الفسخ.

أي أراد هذا العقد و أنه ثابت عليه، و يلتزم به.

فلا يريد فسخه.

(3) أي و لو لم يرد من الرضا ما قلناه، و أريد منه الرضا باصل الملك:

للزم تحصيل الحاصل، اذ الرضا بأصل الملك كان مستمرا من بداية صدور العقد و انشائه إلى أن يحصل الفسخ.

فمثل هذا الرضا لا يكون محلا لقوله عليه السلام: فذلك رضا منه

ص: 182

و يشهد (1) لهذا المعنى رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط (2)؟.

قال: يستحلف (3) باللّه ما رضيه ثم هو (4) بريء.

من الضمان (5).

فإن (6) المراد بالرضا الالتزام بالعقد.

+++++++++++

(1) استشهاد منه قدس سره لما ادعاه: من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد، لا الرضا بأصل الملك.

(2) أي في أيام خيار الحيوان: و هي ثلاثة أيام.

(3) أي البائع يستحلف المشتري: بأنه ما رضي بالعقد، و ما التزم به، و ما كان بانيا على ثبوته.

(4) أي المشتري بعد أن استحلفه البائع و حلف له بمثل ما قلناه في الهامش 3 من هذه الصفحة.

فقد برئت ذمته من الضمان.

(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12: ص 352 الباب 5 الحديث 4.

(6) تعليل من الشيخ الانصاري قدس سره لما ادعاه:

من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد، لا بأصل الملك.

و خلاصته أن الرضا يراد منه الالتزام بالعقد الصادر بينهما، و تعاقدا عليه، و لا يقصد منه الرضا بأصل الملك.

ص: 183

و الاستحلاف (1) في الرواية محمول (2) على سماع دعوى التهمة.

أو (3) على صورة حصول القطع للبائع بذلك.

+++++++++++

(1) دفع و هم.

حاصل الوهم أنه لما ذا يستحلف المشتري ؟.

مع أن التلف وقع في أيام الخيار.

و التلف في أيام الخيار من مال البائع، لا من مال المشتري.

(2) جواب عن الوهم المذكور.

و حاصله إن فيما نحن فيه دعوى و انكارا.

أما الدعوى فمن البائع: و هي ادعاؤه أن المشتري قد التزم بالبيع و اسقط خياره فليس له حق استرجاع الثمن، فالثمن لي.

و أما الإنكار فمن المشتري: لأنه منكر لما ادعاه البائع.

فعلى قاعدة:

البينة للمدعي، و اليمين على من أنكر.

تتوجه اليمين على المشتري، لعدم بينة للمدعي، فلذا قال صلى اللّه عليه و آله و سلم للبائع:

يستحلف باللّه ما رضيه، ثم هو بريء من الضمان

و منشأ الاستحلاف أحد وجهين لا محالة.

إما ظن البائع بالتزام المشتري بالعقد، و إسقاط خياره.

هذا بناء على سماع دعوى التهمة.

(3) هذا هو المنشأ الثاني للاستحلاف.

و خلاصته إن البائع قاطع بالتزام المشتري بالعقد و إسقاط خياره:

فلا مجال لاسترداد ثمنه، و مطالبته من البائع.

ص: 184

إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام.

فذلك رضا منه فلا شرط له يحتمل وجوها.

(احدها) (1): أن تكون الجملة (2) جوابا للشرط (3).

فتكون (4) حكما شرعيا: بأن التصرف التزام بالعقد، و إن لم يكن (5) التزاما عرفا.

+++++++++++

(1) أي أحد الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه.

و خلاصة الاحتمال إن الجملة جواب للشرط الواقع في قوله عليه السلام في الصحيحة:

فإن أحدث المشتري فيما اشترى.

فعلى هذا الاحتمال تكون الجملة المذكورة حكما شرعيا:

و هو سقوط خيار المشتري.

و السقوط هذا ناشئ عن التصرف الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه سواء أ كان التصرف خفيفا بسيطا أم مهما، لأنه كاشف عن التزام المشتري بالعقد، و عدم إرادة فسخه، و إن لم يكن التصرف في المبيع التزاما بالعقد عرفا.

(2) و هو قوله عليه السلام: فذلك رضا منه.

(3) و هو قوله عليه السلام في الصحيحة المذكورة في ص 172:

فإن أحدث المشتري فيما اشتراه.

(4) الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره: من أن جملة فذلك رضا منه جواب للشرط.

و قد عرفت معناه في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا: فعلى هذا.

(5) أي التصرف من المشتري.

ص: 185

(ثانيها) (1): أن تكون توطئة للجواب: و هو قوله عليه السلام: و لا شرط له.

لكنها (2) توطئة لحكمة الحكم، و تمهيد له، لا علة حقيقية.

فتكون (3) اشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار.

+++++++++++

(1) أي ثاني الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه.

حاصل الاحتمال إن الجملة توطئة و مقدمة و تمهيد للجواب الواقع في قوله عليه السلام: و لا شرط له أي لا خيار للمشتري بعد أن أحدث حدثا فيما اشتراه.

إلا أن هذه التوطئة توطئة و حكمة للحكم الذي هو سقوط الخيار أي الحكمة للسقوط هو التصرف الصادر من المشتري بإحداثه حدثا فيما اشتراه.

و ليست الجملة المذكورة علة حقيقية لجواب الشرط.

بحيث كلما وجدت العلة وجد المعلول أي كلما وجد التصرف وجد سقوط الخيار، و إذا لم توجد لم يسقط.

بخلاف الحكمة، فإنها ليست كلما وجد التصرف وجد السقوط.

بل معناها أن التصرف في المبيع غالبا يدل على رضا المشتري به و التزامه للعقد.

و هذا هو الفارق بين الحكمة و العلة الحقيقية.

(2) أي جملة فذلك رضا منه.

عرفت معنى التوطئة في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا: إلا أن هذه

(3) أي جملة فذلك رضا منه.

و قد عرفت معناها في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا: بل معناها

ص: 186

بالتصرف (1) دلالته (2) غالبا على الرضا.

نظير (3) كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتفرق في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالة على الرضا.

و على هذين المعنيين (4) فكل تصرف مسقط و إن علم.

+++++++++++

(1) الباء سببية أي التصرف سبب لسقوط الخيار.

(2) أي دلالة هذا التصرف.

(3) تنظير لكون التصرف بما هو تصرف مسقطا للخيار غالبا.

و خلاصته إن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم. جعل نفس الافتراق عن المجلس الصادر عن اختيار حكمة في سقوط خيار المتبايعين.

و لم يعتبر صلى اللّه عليه و آله و سلم في هذا الافتراق دلالته على الرضا بالعقد، و الالتزام به.

فمن هنا نستكشف أن الملاك في سقوط الخيار هو نفس التصرف و إن كان خفيفا.

من دون اعتبار شيء زائد على ذلك.

و هو الالتزام بالعقد.

(4) و هما: الاحتمال الاول المشار إليه في الهامش 1 ص 185

و الاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186

و خلاصة ما أفاده قدس سره أنه على هذين الاحتمالين لجملة فذلك رضا منه يكون كل تصرف من المشتري في المبيع، سواء أ كان خفيفا -

ص: 187

عدم دلالته (1) على الرضا.

(ثالثها) (2): أن تكون الجملة (3) اخبارا عن الواقع، نظرا

+++++++++++

- بسيطا أم مهما: مسقطا للخيار، و إن علمنا من الخارج عدم دلالة التصرف على الرضا بالعقد؛ و الالتزام به.

(1) أي عدم دلالة التصرف كما عرفت آنفا.

(2) أي ثالث الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه:

و خلاصته إن الجملة المذكورة تكون إخبارا عن الواقع و نفس الأمر أي التصرف في المبيع يكون مسقطا للخيار غالبا في نفس الامر و الواقع، مع قطع النظر عن بعض الجهات و القرائن الموجودة الدالة على أن تصرفا خاصا لا يكون مسقطا للخيار، كبعض التصرفات البسيطة كسقي الدابة مثلا.

بعبارة أخرى أن الملحوظ في مسقطية التصرف هو نوع التصرف لو خلي و طبعه.

لا شخص التصرف و التصرف الشخصي حتى يقال:

إن التصرف في المقام غير مسقط للخيار، لكونه تصرفا خفيفا بسيطا لا يعتنى به عرفا.

فهذا هو الملاك و المناط في السقوط.

فجملة فذلك رضا منه علة للجواب الذي هو.

و لا شرط له أي العلة في عدم خيار للمشتري.

هو إحداثه في المبيع حدثا.

(3) أي جملة فذلك رضى منه.

ص: 188

إلى الغالب، و ملاحظة نوع التصرف لو خلي و طبعه، و تكون (1) علة للجواب.

فيكون (2) نفي الخيار معللا بكون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد.

و بعد (3) ملاحظة وجوب تقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته.

+++++++++++

(1) أي جملة فذلك رضا منه علة للجواب: و هو قوله عليه السلام و لا شرط له.

(2) الفاء فاء النتيجة أي نتيجة ما قلناه في الاحتمال الثالث.

المشار إليه في الهامش 2 ص 188 أن نفي الخيار في قوله عليه السلام و لا شرط له معلل أي جاء بسبب التصرف الدال غالبا على الرضا، و الالتزام بالعقد.

فالتصرف علة و السقوط معلول.

و العلة هذه مستفادة من الإحداث الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه و الذي أشار إليه الامام عليه السلام بقوله: فذلك رضا منه.

(3) هذا من متممات الاحتمال الثالث.

و خلاصته أنه لما كان الحكم: و هو سقوط الخيار المستفاد من قوله عليه السلام: و لا شرط له: مطلقا، حيث إنه لا يعلم سبب السقوط و أنه من أي نوع من التصرف يحصل السقوط:

فلا بد من تقييد السقوط بمؤدى علته، و علة السقوط هو التصرف الدال غالبا على الالتزام بالعقد.

فقيد سقوط الخيار بالتصرف النوعي الغالبي الدال على الالتزام بالعقد. -

ص: 189

كما في (1) قوله: لا تأكل الرمان، لأنه حامض:

دل (2) على اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون كذلك أي دالا بالنوع غالبا على الالتزام بالعقد، و إن لم يدل (3) في شخص المقام

فيكون التصرف المسقط ما كان له ظهور نوعي في الرضا (4).

نظير ظهور الألفاظ في معانيها، مقيدا (5) بعدم قرينة توجب صرفها عن الدلالة.

+++++++++++

- فالسقوط مختص بهذا النوع من التصرف.

(1) تنظير لتقييد اطلاق الحكم بمؤدى علته:

و خلاصته أنه كما يقيد اطلاق النهي عن أكل الرمان في قول القائل:

لا تأكل الرمان: بالرمان الحامض، حيث يشمل الحلو، و الحامض و المز.

كذلك يقيد اطلاق السقوط.

بمؤدى علته: و هو التصرف الدال على الالتزام بالعقد.

(2) أي اطلاق الحكم.

(3) أي التصرف و إن لم يدل على سقوط الخيار في هذا المورد بخصوصه.

و قد عرفت معناه عند قولنا في الهامش 2 ص 188:

لا شخص التصرف و التصرف الشخصي.

(4) أي في الرضا بالالتزام بالعقد.

(5) أي حال كون هذا الظهور مقيدا بعدم وجود قرينة توجب صرف الألفاظ عن ظهورها في معانيها، و عن دلالتها عليها، فإنه اذا وجدت قرينة على ذلك فلا مجال لدلالة ظهور الألفاظ على معانيها

ص: 190

كما (1) إذا دل الحال، أو المقال (2) على وقوع التصرف للاختبار.

أو (3) اشتباها بعين مملوكة أخرى.

و يدخل فيه (4) كل ما يدل نوعا على الرضا (5) و إن لم يعد تصرفا عرفا.

كالتعريض (6) للبيع، و الاذن (7) للبائع في التصرف فيه.

+++++++++++

(1) تنظير لما إذا وجدت قرينة على أنه ليس له المراد من التصرف التصرف المسقط للخيار.

و خلاصته أنه إذا دلت قرينة حالية على أن التصرف للاختبار، لا لإسقاط الخيار.

كما إذا كان هناك سباق في الخيل فاراد المشتري اختبار جواده فدخل مع السابقين.

(2) أي كما إذا كانت هناك قرينة مقالية على أن التصرف للاختبار لا غير كقول المشتري في سباق الخيل:

أركب الجواد لاختبر عدوه.

(3) أي أو كان التصرف في المبيع وقع من المشتري اشتباها ففي هذه الموارد لا يعد التصرف تصرفا مسقطا للخيار.

(4) أي في التصرف المسقط للخيار.

(5) أي على الرضا بالالتزام بالعقد.

(6) فإن تعريض المشتري المبيع للبيع تصرف واضح(1) على الرضا بالالتزام بالمبيع فيسقط خياره.

(7) أي و كالإذن من المشتري للبائع في التصرف في المبيع، فهذا -

ص: 191


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

(رابعها) (1): أن تكون إخبارا عن الواقع، و تكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي، و يكون اطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة.

+++++++++++

- الاذن صريح في أنه راض بالعقد، و التزام منه بذلك فيسقط خياره

(1) أي رابع الوجوه المحتملة لجملة فذلك رضا منه الواقعة في الصحيحة المتقدمة في ص 172

خلاصة هذا الاحتمال أن الجملة المذكورة إخبار عن الواقع و نفس الأمر الذي هو الرضا بالعقد، و الالتزام به كالاحتمال الثالث.

غاية الأمر أن العلة في سقوط الخيار هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الواقع من شخص المشتري في كل معاملة و معاوضة لكن اطلاق الحكم الذي هو سقوط الخيار يقيد بهذه العلة.

و هو الرضا الفعلي الشخصي، حيث إن السقوط مطلق لم يذكر فيه الرضا، و عدم الرضا.

فموضوع السقوط في هذا الاحتمال في الحقيقة و الواقع هي نفس الرضا الفعلي الشخصي الصادر من المشتري.

فكل مكان صدق فيه الرضا الشخصي الفعلي.

يصدق فيه السقوط.

و الفرق بين الاحتمال الثالث و الرابع.

هو أنه لا يعتبر في كل معاملة رضا كل فرد فرد من المتعاقدين في سقوط الخيار على الاحتمال الثالث.

فلو علمنا بعدم رضا احدهما نحكم بسقوطه أيضا.

بخلاف الاحتمال الرابع، فانه لا بدّ في كل معاملة من العلم برضا -

ص: 192

فيكون (1) موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي.

فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار.

ثم إن الاحتمالين الاولين (2) و إن كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار (3)، و اطلاقات بعض كلماتهم (4).

مثل (5) ما تقدم من التذكرة:

من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط (6).

و كذا غيره كالمحقق و الشهيد الثانيين.

بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع.

+++++++++++

(1) تفريع على ما أفاده قدس سره في ص 192 بقوله: و تكون العلة هي نفس الرضى الفعلي الشخصي.

و قد علمت التفريع في الهامش 1 ص 192 عند قولنا:

بخلاف الاحتمال الرابع، فإنه لا بد في كل معاملة.

(2) و هو الاحتمال الاول المشار إليه في الهامش 1 ص 186.

و الاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186.

(3) التي ذكر قدس سره قسما منها في ص 172 ص 173-174 و نحن ذكرنا قسما مع مصادرها:

و راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 350-351 الباب 4 الأخبار.

(4) أي كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين.

(5) من هنا أخذ قدس سره بنقل كلمات الأعلام من الطائفة.

فابتدأ بنقل ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة.

(6) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 391 عند قوله: إذا عرفت هذا فعندنا أن الاستخدام، بل كل -

ص: 193

إلا أنهما (1) بعيدان عن ظاهر الخبر (2).

مع مخالفتهما (3) لأكثر كلماتهم، فإن (4) الظاهر منها (5) عدم السقوط بالتصرف للاختبار و الحفظ.

بل (6) ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا كما سيجيء

+++++++++++

- تصرف.

(1) أي الاحتمال الاول المشار إليه في الهامش 1 ص 185

و الاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 186

(2) المراد من الخبر صحيحة علي بن رئاب المتقدمة في ص 172.

أما بعد الاحتمال الاول عن ظاهر الصحيحة.

فلأن حمل الرضا الواقع في قوله عليه السلام: فذلك رضا منه على الحدث الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه.

ظاهره إخبار عن الواقع و نفس الأمر، لا أنه حكم تعبدي.

و أما بعد الاحتمال الثاني عن الصحيحة.

فلأن الظاهر من الرضا أنه دخيل في سقوط الخيار و ليس معنى هذا إلا أنه علة للسقوط.

(3) هذا إشكال آخر على بعد الاحتمالين: الاول و الثاني عن ظاهر الصحيحة.

(4) تعليل لمخالفة الاحتمالين لأكثر كلمات الفقهاء.

(5) أي من كلمات الفقهاء

(6) أي ظاهر كلمات الفقهاء.

خلاصة الإضراب أن ظاهر كلمات الفقهاء دال على اعتبار الرضا بالالتزام بالعقد في التصرف. -

ص: 194

و يؤيده (1) حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا و إن لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية للمشتري على ما صرح به (2) في التحرير و الدروس.

فعلم (3) أن العبرة بالرضا.

+++++++++++

- فاذا لم يكن هناك رضا فلا يقيد التصرف.

(1) أي و يؤيد هذا الظاهر.

هذا تأييد آخر لكون الاحتمالين المذكورين مخالفين لظاهر الصحيحة المتقدمة في ص 172.

و خلاصته إن بعض الفقهاء حكم بكفايتهما و هذا الحكم يدل على الرضا بالتزام العقد لسقوط الخيار، و إن لم يعد تصرفا.

كما في تقبيل المشتري الجارية المشتراة، فان التقبيل دال على الرضا بالعقد، و الالتزام به، لكنه لا يعد تصرفا عرفا.

(2) أي بهذا الحكم.

(3) الفاء تفريع على ما أفاده: من ظهور كلمات الفقهاء في اعتبار الرضا بالعقد، و الالتزام به في التصرف.

و تفريع على ما أفاده: من حكم بعض الفقهاء بكفاية التصرف الدال على الرضا بالعقد و ان لم يعد تصرفا عرفا.

و خلاصة التفريع أنه في ضوء ما ذكرناه لك.

إن الاعتبار في سقوط الخيار بالتصرف الدال على الرضا بالعقد و الالتزام به.

لا التصرف المجرد عن الرضا كسقي الدابة، أو علفها.

فالاحتمالان الأولان مخالفان لهذه الظواهر.

ص: 195

و إنما (1) اعتبر التصرف، للدلالة (2).

و ورود (3) النص أيضا على أن العرض على البيع اجازة.

+++++++++++

(1) كأنما هذا دفع و هم.

حاصل الوهم إنه إذا كان الاعتبار في السقوط.

هو التصرف الدال على الرضا بالعقد و الالتزام به.

فلما ذا اعتبر الفقهاء في سقوط الخيار مجرد التصرف ؟.

و لم يقيدوه بدلالته على الرضا بالعقد.

(2) جواب عن الوهم المذكور.

حاصله إن عدم تقييدهم التصرف بذلك لاجل دلالة التصرف على الرضا بالعقد كلما ذكر في هذه المجالات.

(3) بالرفع عطفا على فاعل و يؤيده أي و يؤيده ظاهر كلمات الفقهاء ورود النص في ذلك أيضا في عرض المشتري المبيع في الاسواق، فإنه اجازة منه، و لازم هذه.

الاجازة الرضا بالعقد، و الالتزام به.

أليك نص الحديث.

عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه.

قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه، ثم ليبعه إن شاء.

فإن اقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 359 الباب 12 - الحديث 1. -

ص: 196

مع أنه (1) ليس حدثا عرفا.

و مما (2) يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا:

+++++++++++

- وجه تأييد النص لكون ظاهر كلمات الفقهاء.

هو اعتبار دلالة التصرف في الجملة على الرضا و إن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا.

هو حكم الامام صلوات اللّه و سلامه عليه بوجوب البيع و لزومه بمجرد عرض الثوب في السوق لبيعه.

فمجرد العرض يكون رضا بالبيع، و التزاما به و إن لم يعد هذا التصرف تصرفا عرفا.

(1) أي مع أن العرض على البيع ليس من قبيل الإحداث في المبيع.

(2) هذه العبارة كزميلاتها من حيث إنها من الطلاسم محتاجة إلى الحل، و إلى شرح أبسط.

أليك الحل.

قد عرفت في مطاوي ما ذكرناه لك.

أن الخيار من الامور الوضعية الاعتبارية التسببية فإيجاده لا يكون إلا بسبب عقلائي إن كان هو من الامور العقلائية.

كذلك إسقاطه لا يكون إلا بسبب عقلائي.

من غير فرق هناك بين كون السبب قولا.

كما في قولك: اسقطت خياري.

أو فعلا دالا عليه كاحداثك فيما اشتريته. -

ص: 197

..........

+++++++++++

- فكل قول، أو فعل دال عرفا على إسقاط الخيار، و الارتضاء بالبيع فهو مسقط إذا كان هناك عزم للاسقاط.

و أما الرضا الباطني، و الالتزام القلبي بنحو حديث النفس فلا يكون مسقطا للخيار، و لا يعد من أفراد الاسقاط.

فالتصرف بما هو تصرف مجردا عن دلالته عن الرضا بالبيع، و الالتزام به، و مجردا عن كونه كاشفا عن الرضا الفعلي الشخصي:

لم يعد مسقطا، لأن الرضا الفعلي هي العلة للسقوط في الحقيقة و الواقع، و هو الموضوع للحكم.

و ليس الرضا الفعلي الشخصي حكمة للسقوط كما قيل.

اذا عرفت ما تلوناه عليك.

فاعلم أن خلاصة ما أفاده الشيخ قدس سره بقوله:

و مما يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا:

حكمهم بأن كل تصرف يكون اجازة من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع:

بمعنى أن تصرف البائع في المبيع مثل تصرف المشتري فيه فهو كاشف عن فسخه في المبيع، و عدم الارتضاء ببيعه.

فكما أن تصرف المشتري في المبيع اجازة منه.

كذلك تصرف البائع في المبيع فسخ منه: لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا برضا صاحبه: فلما تصرف البائع فيما باعه نعلم أنه فسخ البيع حتى يجوز له التصرف فيه. -

ص: 198

حكمهم: (1) بأن كل تصرف يكون اجازة من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع.

فلو كان التصرف مسقطا تعبديا عندهم من جهة النص (2) لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة إلى كونه فسخا (3).

و قد (4) صرح في التذكرة بأن الفسخ كالاجازة يكون بالقول، و بالفعل، و ذكر التصرف مثالا للفسخ و الاجازة الفعليين (5).

+++++++++++

- فمن هذا الحكم الذي حكم به الأصحاب يستفاد أن تصرف المشتري في المبيع ليس اجازة من باب التعبد، و ورود النص به، سواء دل الاجازة على الرضا أم لم يدل، لأنه لو كان من باب التعبد و النص لما كان الأصحاب يتعدون عن مورد تصرف المشتري إلى مورد تصرف البائع، لأن التعدي قياس و القياس باطل عندنا لا نقول به.

بل لا بد من دلالته على الرضا بالبيع و الالتزام به.

فهو من أفراد الاجازة الذي لا بد فيه من الرضا.

و ليس التصرف مقابلا للاجازة و ضدا له.

(1) بالرفع مبتدأ للخبر المتقدم في قوله ص 197: و مما.

(2) علمت معناه في هذه الصفحة عند قولنا:

يستفاد أن تصرف المشتري في المبيع.

(3) لأنه يلزم القياس الذي لا نقول به.

كما عرفت في هذه الصفحة عند قولنا: لأن التعدي قياس.

(4) من هنا يروم الشيخ قدس سره الاستشهاد بكلمات الأصحاب الحاكمين بأن كل تصرف يكون اجازة من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع.

(5) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 -

ص: 199

فاندفع (1) ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا.

+++++++++++

- ص 420.

(1) خلاصة ما افاده قدس سره في هذا المقام: من القيل و الاندفاع إنه بعد أن عرفت أن الأعلام من الطائفة و لا سيما العلامة قدس اللّه أسرارهم جعلوا التصرف من المشتري فيما اشتراه من أفراد الاجازة:

من حيث دلالته على الرضا بالعقد و الالتزام به.

و ليس التصرف شيئا آخر مقابلا للاجازة و مخالفا له:

بمعنى أنه لا يدل على الرضا و الالتزام بالعقد.

بل هو فرد من أفراد الاجازة.

فما يتصرفه المشتري فيما اشتراه فهو اجازة منه و رضا بالعقد، و التزام به.

فلا مجال لما قيل: من أن تصرف المشتري فيما اشتراه مسقط خياره بما هو تصرف، لا لأجل دلالته على الرضا بالعقد و الالتزام به.

بدعوى أن الأصحاب جعلوا التصرف في قبال الاجازة.

و قد عرفت معنى التقابل آنفا عند قولنا: بمعنى أنه هذا ما قيل

و أما وجه الاندفاع فلما علمت: من أن جعل التصرف من أفراد الاجازة لا لأجل التعبد، و ورود النص بذلك، إذ لو كان لأجل ذلك لما جاز التعدي من تصرف المشتري فيما اشتراه إلى تصرف البائع فيما باعه في أنه فسخ منه، و رضا بعد البيع.

بل لأجل دلالته على الرضا، فلذا تعدى الأصحاب من تصرف المشتري إلى تصرف البائع فيما باعه و قالوا: إنه فسخ.

ص: 200

لا للدلالة (1) على الرضا.

بأن (2) الأصحاب يعدونه (3) في مقابل الاجازة.

و أما المعنى الرابع (4) فهو و إن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ، بل جزم به (5) في الدروس.

و يؤيده (6) ما تقدم (7): من رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام الحاكية (8) للنبوي الدال أيضا على الاعتبار بنفس الرضا كما في الدروس، و ظاهر (9) بعض كلماتهم الآتية.

+++++++++++

(1) أي لا لأجل دلالة التصرف على الرضا كما علمت.

(2) الباء بيان لكيفية ما يقال.

(3) أي يعدون التصرف في قبال الاجازة.

لا من أفراد الاجازة كما علمت في الهامش 1 ص 200 عند قولنا:

فلا مجال لما قيل.

(4) الذي أفاده قدس سره في ص 193 بقوله: أن تكون إخبارا عن الواقع و تكون العلة هي نفس الرضا.

(5) أي بالمعنى الرابع الذي قيل لجملة فذلك رضا منه.

(6) أي المعنى الرابع.

وجه التأييد أن ظاهر الرضا في قوله عليه السلام: فذلك رضا منه هو الرضا الفعلي الشخصي.

(7) راجع ص 183 عند قوله قدس سره: و يشهد لهذا المعنى

(8) بالجر صفة لكلمة رواية في قوله: من رواية.

كما أن كلمة الدال مجرورة صفة لكلمة للنبوي.

(9) بالرفع عطف على فاعل و يؤيده ما تقدم. -

ص: 201

إلا (1) أن المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم اناطة.

الحكم (2) بالرضا الفعلي بلزوم (3) العقد.

مع (4) أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة فتعين إرادة المعنى الثالث

+++++++++++

- اي و يؤيد الاحتمال الرابع ظاهر كلمات الأعلام من الطائفة، حيث أفادوا أن العلة في سقوط الخيار هو الرضا الفعلي الشخصي بالعقد، و الالتزام به.

لا التصرف المجرد عن الرضا الفعلي الشخصي.

(1) عدول منه قدس سره عما أفاده: من أظهرية المعنى الرابع من بقية الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه.

(2) و هو سقوط الخيار: و المراد من الاناطة هو التوقف.

(3) الباء بيان لكيفية رضا الفعلي الشخصي أي الرضا.

الفعلي الشخصي عبارة عن لزوم العقد.

(4) هذا إشكال آخر على أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث أي و لنا بالإضافة إلى دلالة الفتاوى المتتبعة، و الاجماع المتتبع على عدم توقف سقوط الخيار على الرضا الفعلي الشخصي.

بل كفاية الرضا النوعي الحاصل في نوع.

العقود الصادرة من نوع الاشخاص.

إشكال آخر: و هو عدم أظهرية المعنى الرابع على المعنى الثالث الذي أفاده قدس سره بقوله في ص 188: ثالثها أن تكون الجملة إخبارا عن الواقع.

و أما وجه عدم أظهرية المعنى الرابع على الاحتمال الثالث. -

ص: 202

و محصله (1) دلالة التصرف لو خلي و طبعه على الالتزام و إن لم يفد في خصوص المقام، فيكون التصرف اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.

و هذا (2) هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.

قال (3) في المقنعة(1)

+++++++++++

- فهو أن جملة فذلك رضا منه في الصحيحة لا تدل على الرضا الشخصي الفعلي متعينا حتى يكون الاحتمال الرابع أظهر من الاحتمال الثالث.

(1) أي و خلاصة الاحتمال الثالث أن التصرف بما هو تصرف مع قطع النظر عن القرائن الخارجية لو خلي و طبعه يدل على الالتزام بالعقد، و رضا منه فهو طريق الى الواقع و ان لم يشمل التصرف ما نحن فيه.

فاذا كان الملاك هو الرضا النوعي فيكون التصرف اجازة فعلية في قبال الاجازة القولية بقول المشتري: أجزت المعاملة.

(2) أي الاحتمال الثالث لجملة فذلك رضا منه هو المطلوب و المعتمد عليه، لأن غالب المعاملات و المعاوضات الصادرة من غالب الاشخاص دالة على الرضا بالعقد، و الالتزام به.

(3) من هنا أخذ قدس سره في الاستشهاد بكلمات الأعلام من الطائفة الدالة على ان التصرف بما هو تصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي الاجازة الفعلية.

فأول كلام استشهد به لما أفاده كلام (شيخ الامة الشيخ المفيد) قدس سره. -

ص: 203


1- - راجع الحاشية الجديدة فى اخر هذا الكتاب

إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع.

إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا.

بالابتياع، انتهى.

و مثل (1) للتصرف في مقام آخر(1) بأن (2) ينظر إلى الامة إلى ما يحرم لغير المالك.

و قال (3) في المبسوط في أحكام العيوب.

إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها.

فاذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها و سقيها، و علفها، و حلبها و أخذ لبنها، و إن نتجت كان له نتاجها.

ثم قال: و الرد لا يسقط، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب، أو بترك الرد بعد العلم به.

+++++++++++

- و الشاهد في قوله: إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع، فإن المراد من الإحداث هو التصرف، الدال على الرضا النوعي الذي هو الاجازة الفعلية.

(1) أي (الشيخ المفيد) قدس سره.

(2) الباء بيان لكيفية التصرف أي التصرف عبارة عن نظر المشتري إلى الجارية المشتراة نظرا لا يجوز مثل هذا النظر لغير مالكها.

فالشاهد في قوله قدس سره: بأن ينظر، حيث إن النظر هو التصرف و هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.

(3) استشهاد ثان لما أفاده قدس سره: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية. -

ص: 204


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

أو بأن يحدث فيه عيب عنده، و ليس هاهنا شيء من ذلك، انتهى (1).

و في الغنية (2):(1) لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضى، انتهى.

و قال (3) الحلبي في الكافي(2) في خيار الحيوان.

فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا. انتهى.

+++++++++++

- و الشاهد في قوله: و ليس هاهنا شيء من ذلك، لأن مفهومه أنه اذا وجد شيء مما ذكر فهو تصرف دال على الرضا النوعي بالعقد الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.

(1) راجع (المبسوط) الجزء 2 ص 139 طباعة (جابخانه حيدري).

(2) ثالث استشهاد منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه دال على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.

و الشاهد في قوله: إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا، حيث إن المراد من الاحداث هو التصرف الدال على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(3) رابع استشهاد منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه دال على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية. -

ص: 205


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و في السرائر (1) بعد حكمه(1) بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام.

قال: هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا، و يتصرف فيه تصرفا تنقص قيمته.

أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة: بأن (2) يركب الدابة.

+++++++++++

- و الشاهد في قوله: إلا أن يحدث حدثا يدل على الرضا، فإن الاحداث هو التصرف الدال على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(1) خامس استشهاد منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.

و الشاهد في قوله: هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا، و يتصرف فيه تصرفا تنقص قيمته، فإن مفهومه أن المشتري لو أحدث فيما اشتراه في مدة الخيار التي هي الثلاثة الأيام فقد تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(2) الباء بيان لكيفية أجرة المثل للتصرف.

و المراد من الركوب هو الركوب إلى مسافة لقضاء حاجته، سواء أ كانت المسافة طويلة أم قصيرة، فإنه مسقط للخيار و ليس المراد من الركوب الركوب لأجل الرد، فإن هذا لا يكون مسقطا للخيار، و ان كانت المسافة بعيدة.

فالركوب على الدابة لأجل قضاء حاجته تصرف منه في الحيوان يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل -

ص: 206


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

أو يستعمل (1) الحمار، أو يقبل الجارية (2). أو يلامسها.

أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه (3) كالمنذور، انتهى.

و قال (4) في موضع آخر:(1)

+++++++++++

- الاجازة القولية.

(1) بأن يحمل المشتري على الدابة المشتراة سلعته التي لها أجرة لو حملها على غيرها: من بقية الحيوانات.

فالتحميل هكذا تصرف منه في الدابة يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(2) أي الجارية المشتراة، فإن تقبيلها تصرف منه فيها الدال هذا.

التصرف على الرضا النوعي بلزوم العقد الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية، لأن تقبيل الجارية حرام إذا لم تكن ملكا لمن يقبلها.

(3) بأن قال المشتري: للّه عليّ أن ادبر امتي: بأن تكون حرة دبر وفاتي ثم أجرى صيغة التدبير، فإن النذر هكذا مانع عن رجوع المدبر عن تدبير الامة.

ففي هذه الموارد يسقط خيار المتصرف، لأن تصرفه دليل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(4) أي ابن ادريس قدس سره.

سادس استشهاد منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي للزوم العقد و هو اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية. -

ص: 207


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

إذا لم يتصرف فيه (1) تصرفا يؤذن بالرضا في العادة.

و أما (2) العلامة رحمه اللّه فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم (3) بأن التصرف دليل على الرضا باللزوم (4).

و قال (5) في موضع آخر:

+++++++++++

- و الشاهد في قوله: تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، فإن مفهومه أن المشتري لو تصرف فيما اشتراه تصرفا مشعرا على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية: فيسقط خياره.

(1) أي فيما اشتراه.

(2) استشهاد سابع منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي للزوم العقد الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.

(3) و هو سقوط خيار الحيوان:

(4) عند نقله عنه في ص 174 بقوله:

و في موضع آخر منها أنه دليل على الرضا بلزوم العقد.

و الشاهد في قوله: على الرضا الدال على اللزوم، فإن المراد من الرضا هو الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(5) أي العلامة قدس سره.

هذا ثامن استشهاد منه قدس سره لما افاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

ص: 208

لو ركب الدابة ليردها، سواء قصرت المسافة أم طالت لم يكن ذلك رضا بها (1).

ثم قال (2): و لو سقاها الماء، أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكها (3).

و لو حلبها (4) في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا بها.

و في (5) التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف.

+++++++++++

(1) أي بالدابة: بأن لم يكن راضيا بشرائها.

(2) أي العلامة قدس سره.

(3) أي سقي الدابة، أو ركوبها للسقي ثم يردها لم يكن دليلا على امساكها و شرائها.

فمثل هذه التصرفات لا تعد تصرفا دالا على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد.

(4) هذا كلام العلامة يروم الشيخ الانصاري قدس سرهما.

الاستشهاد به لما أفاده: من أن التصرف يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد، فإن ما مثل به:

من سقي الدابة، أو ركوبها للسقي ثم الرد ليس تصرفا مؤذنا و مشعرا بالرضا النوعي.

(5) أي و قال العلامة قدس سره.

هذا تاسع استشهاد منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

ص: 209

قال (1): و كذا لو استعمل المبيع، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا.

و قال (2) في الدروس:(1) استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة، و الطحن عليها و حلبها، إذ (3) بها يعرف حالها، ليختبر (4).

و ليس (5) ببعيد.

+++++++++++

(1) أي العلامة قدس سره قال في التحرير.

فقوله: بما يدل على الرضا يراد منه الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(2) أي الشهيد الاول قدس سره.

هذا عاشر استشهاد منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(3) أي بالركوب على الدابة، و الطحن بها، و حلبها يعلم حال الدابة: من صحة و سقم.

فهذا تعليل لاستثناء بعض التصرفات عن التصرف الدال على الرضا النوعي، فإن مثل المذكورات لا يعد تصرفا مسقطا لخيار الحيوان، لأنها تستعمل للاختبار و الامتحان.

(4) أي لتمتحن الدابة كما عرفت.

فمفهوم قول الشهيد قدس سره أن التصرفات إذا لم تكن للاختبار و الامتحان، بل كانت دالة على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم الفعل في مقابل الاجازة القولية: تكون مسقطة للخيار.

(5) هذا كلام شيخنا الانصاري قدس سره. -

ص: 210


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و قال (1) المحقق الكركي: لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها (2) جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار.

أو ذهل (3) عن كونها المشتراة ففي الحكم (4) تردد ينشأ:

من (5) اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف.

و من (6) أنه غير قاصد إلى لزوم البيع.

+++++++++++

- أي ما أفاده الشيخ الشهيد قدس سره: من استثناء بعض التصرفات كالأمثلة المذكورة ليس ببعيد عن الصواب، فإن هذه التصرفات إذا كانت في مقام الاختبار لا تدل على الرضا بالعقد أصلا.

(1) هذا حادي عشر استشهاد لما أفاده قدس سره:

من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(2) أي ظن أن هذه الأمة جاريتها فوطأها.

(3) أي غفل عن أن هذه الامة هي الامة المشتراة فتصرف فيها من غير قصد.

(4) و هو سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف:

بأن ظن الامة جاريته المختصة فوطأها.

أو غفل عن كونها ذات الخيار فوطأها بغير قصد.

(5) دليل لسقوط الخيار في مثل هذه التصرفات، فإن الصحيحة المتقدمة في ص 172 مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف العالم، أو تقييده بالقصد.

فالخيار ساقط، و إن لم يكن المشتري عالما، أو قاصدا.

(6) دليل لعدم سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف لأن المتصرف -

ص: 211

إذ (1) لو علم لم يفعل و التصرف إنما عد مسقطا، لدلالته (2) على الرضا باللزوم.

و قال (3) في موضع آخر:

و لا يعد ركوب الدابة للاستخبار، أو لدفع جموحها (4)؛ أو للخوف من ظالم، أو ليردها: تصرفا (5).

ثم قال (6): و هل يعد حملها (7) للاستخبار تصرفا:

ليس (8) ببعيد.

+++++++++++

- لم يكن عالما، أو لم يكن قاصدا.

(1) تعليل لعدم السقوط و قد عرفته آنفا،

(2) هذا محل استشهاد الشيخ بكلام المحقق الكركي قدس سرهما.

أي لدلالة التصرف على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.

(3) أي المحقق الكركي قدس سره.

(4) بضم الجيم و الميم مصدر ثالث لجمح، اذ مصدره الاول جمحا بفتح الجيم و سكون الميم و مصدر الثاني جماحا بكسره الجيم.

و معناه: التمرد و العصيان.

يقال: فرس جموح أي متمرد و عاص.

(5) مفعول ثان لكلمة و لا يعد، اذ مفعوله الاول كلمة ركوب في قوله: ركوب الدابة، و ركوب نائب فاعل لكلمة و لا يعد.

(6) أي المحقق الكركي قدس سره.

(7) أي حمل الدابة المشتراة في الأيام الثلاثة.

(8) هذا رأي المحقق الكركي قدس سره أي ليس ببعيد أن لا يعد -

ص: 212

أن (1) لا يعد،

و كذا (2) لو أراد ردها و حلبها لاخذ اللبن على إشكال ينشأ:

من (3) أنه ملكه فله استخلاصه، انتهى.

و حكي (4) عنه في موضع آخر أنه قال:

و المراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك. لا الاختبار و لا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي، انتهى.

و مراده (5) من التملك البقاء عليه، و الالتزام به.

+++++++++++

- حمل الدابة للاستخبار من التصرف.

(1) جملة أن لا يعد مرفوعة محلا اسم لكلمة ليس أي عدم عد.

حمل الدابة للاستخبار تصرفا ليس ببعيد.

(2) هذا من متممات كلام المحقق الكركى قدس سره.

فهو عطف على قوله: ليس ببعيد أن لا يعد.

أي و ليس ببعيد أيضا أن لا يعد من التصرف حلب الدابة لو أراد ردها إلى صاحبها.

و لكن مع إشكال في عدم البعد.

(3) هذا منشأ الاشكال أي من أن الدابة ملك للمشتري في أيام الخيار فحلبها لا يوجب سقوط الخيار فله ذلك.

و من أن الصحيحة المتقدمة في ص 172 مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف مسقط.

(4) هذا ثاني عشر استشهاد منه قدس سره لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي.

(5) هذا كلام شيخنا الانصاري قدس سره أي مراد المحقق الكركي

ص: 213

و يحتمل أن يراد به (1) الاستعمال للانتفاع بالملك، لا الاختبار، أو الحفظ.

هذا (2) ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث.

و حاصله (3) التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي و طبعه على

+++++++++++

(1) أي يراد بالتملك الواقع في كلام المحقق الكركي قدس سره:

استعمال الحيوان لأن ينتفع به.

لا إرادة البقاء عليه، و الالتزام بالعقد.

و كذلك لا يراد من التملك الاختبار.

أو حفظ الدابة عن الهلاك و الضياع.

(2) أي ما ذكرته لك من الاستشهادات بكلمات الاعلام.

من الطائفة حول الاحتمال الثالث لجملة فذلك رضا منه المشار إليه في ص 172.

كنت مستحضرا عليها عند ما اكتب عن خيار الحيوان.

و قد علمت ظهور الكلمات في المعنى الثالث.

و علمت أيضا عدم وضوح أظهرية المعنى الرابع بالنسبة الى المعنى الثالث.

(3) أي حاصل ظهور تلك الكلمات في المعنى الثالث:

أن المراد من التصرف هو التصرف الدال عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي و طبعه حتى يكون سببا لإسقاط الخيار فعلا، فهو اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.

ص: 214

الالتزام بالعقد، ليكون (1) إسقاطا فعليا للخيار، فيخرج (2) منه ما دلت القرينة على وقوعه، لا عن الالتزام.

لكن (3) يبقى الاشكال المتقدم سابقا: من أن أكثر أمثلة.

+++++++++++

(1) أي التصرف كما علمت.

(2) الفاء فاء التفريع على ما أفاده: من أن المراد من التصرف هو التصرف الدال عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي و طبعه.

أي ففي ضوء ما ذكرنا يخرج التصرف الواقع من المشتري لغرض غير الالتزام بالعقد.

و الخروج عن ذلك بواسطة القرائن الخارجية.

فمثل هذا التصرف غير مسقط للخيار.

(3) استدراك عما أفاده: من أن التصرف يدل عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي و طبعه.

و خلاصته أن أكثر التصرفات الواردة في النصوص و الفتاوى يراد منها التصرف الذي ليس فيه دلالة على الالتزام بالعقد.

بل التصرفات الصادرة من المشتري أيام الخيار تقع غالبا بدون قصد إلى ما اشتراه كظن المشتري أن الامة جاريته فوطأها ثم بان خلافه.

أو تقع على نحو التردد، لا مع القطع و اليقين.

أو على نحو العزم على الفسخ مطلقا، سواء اطلع على ما يوجب رغبته إلى ما اشتراه أم لم يطلع(1)

فمثل هذه التصرفات غير دالة في نفسها على الرضا النوعي الذي هي الاجازة الفعلية على الالتزام بالعقد. -

ص: 215


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

التصرف المذكورة في النصوص (1) و الفتاوى ليست (2) كذلك بل هي (3) واقعة غالبا مع الغفلة، أو التردد، أو العزم على

+++++++++++

- اذا لا مجال للقول بأن التصرف يدل عرفا لو خلي و طبعه على الالتزام بالعقد.

و المراد من النصوص هي الصحاح الثلاث المتقدمة في ص 172 و ص 173-174.

و من الفتاوى الفتاوى الصادرة من الأعلام حول خيار الحيوان.

فالحاصل أنه لا يمكن الحكم بسقوط الخيار بمجرد التصرف الصادر من المشتري بحجة أن التصرف لو خلي و طبعه يدل عرفا على الالتزام بالعقد.

فلا يكون هكذا النوع من التصرف من صغريات تلك الكبرى الكلية: و هو أن كل تصرف يدل عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي و طبعه، المستظهرة هذه الكبرى الكلية من النصوص و الفتاوى.

فلا يمكن الجمع بين هذه الأمثلة المذكورة في النصوص و الفتاوى و بين هذه الكبرى الكلية الدالة على الرضا بالعقد عرفا.

(1) هذا بيان للاشكال المتقدم.

و قد علمته في الهامش 3 ص 215 عند قولنا: و خلاصة الاستدراك

(2) أي التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص و الفتاوى ليست دالة على الرضا بالعقد.

و قد عرفته في الهامش 3 ص 215 عند قولنا التصرف الذي ليس فيه دلالة.

(3) أي التصرفات المذكورة. -

ص: 216

الفسخ: مطلقا (1): أو اذا اطلع على ما يوجب زهده (2) فيه، فهي (3) غير دالة في نفسها عرفا على الرضا.

و منه (4) يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا.

من (5) عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة:

+++++++++++

(1) و قد عرفت معنى مطلقا في الهامش 3 ص 215 عند قولنا:

سواء اطلع.

(2) أي رغبة المشتري فيما اشتراه.

(3) أي هذه التصرفات المذكورة في النصوص و الفتاوى.

(4) أي و من عدم دلالة أكثر التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص و الفتاوى على الالتزام بالعقد عرفا بل تقع غالبا بلا التزام للعقد، و لا لنفوذه.

(5) هذا هو الاستبعاد المذكور منه قدس سره في ص 178 بقوله:

مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الخيار.

و خلاصة الاستبعاد أنه من البعد جدا عدم تصرف المشتري فيما اشتراه أيام خياره، إذ لا أقل من ركوبه للاختبار عن صحته و سقمه أو عن معرفة كونه صعبا في مقابل كونه ذلولا.

أو ركوبه لاستخلاصه من أرض ذات سباع.

أو لأجل خلاصه من يد غاشم يريد أخذه قهرا و ظلما. -

ص: 217

بأن (1) الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا يسقط بها الخيار.

اذ (2) فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء: لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده

+++++++++++

- فمثل هذه التصرفات في الحيوان في الأيام الثلاثة مما لا بد منه.

اذا كيف يمكن الحكم بسقوط الخيار بمجرد وجود هذه التصرفات بحجة أنه لو خلي التصرف و طبعه لدل عرفا على الرضا بالالتزام بالعقد؟.

فلو كانت تلك التصرفات دالة على الرضا عرفا.

لكان جعل الخيار من قبل الشارع المقدس في الأيام الثلاثة قبيحا مستهجنا و لغوا.

بل لا يبقى للخيار مجال أصلا، أو يبقى نادرا.

(1) هذا هو دفع الاستبعاد المذكور.

و خلاصة الدفع أن الاستبعاد المذكور في غير محله، لأن الغالب في التصرفات الواقعة في أيام الخيار لا تقع عن الرضا بلزوم العقد و الالتزام به، فلا تكون مسقطة للخيار، فلا يلزم المحذور المذكور في قولكم:

من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الأيام الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة.

(2) هذا وجه النظر في الدفع عن الاستبعاد المذكور.

و خلاصته أن لازم ما أفيد في الدفع: من أن الغالب في التصرفات وقوعها من عدم الرضا بالالتزام فلا يسقط بها الخيار. -

ص: 218

رضاء هو ظهوره (1) فيه (2) عرفا من أجل الغلبة.

+++++++++++

- استهجان تعليل الامام عليه السلام سقوط الخيار بمطلق الحدث في قوله في الصحيحة المتقدمة في ص 172: فإن أحدث المشتري فيما اشتراه حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه، اذ الذي يصحح هذا التعليل مع العلم بأن بعض أفراد التصرف لا يصدر عن رضا المشتري بالالتزام بالعقد:

هو ظهور التصرف بالرضا بالعقد و الالتزام به.

و منشأ الظهور هي الغلبة عرفا، حيث إن العرف. يرى أن هذه التصرفات كاشفة عن الرضا النوعي بالعقد، و اجازة فعلية بالالتزام.

فلو فرضنا أن الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا بالالتزام على حد تعبير الدافع عن الاستبعاد المذكور.

بل كان وقوعها مع الإرادة على فسخ العقد.

أو أن المشتري يتردد بين الامضاء و الفسخ.

أو أنه غافل أصلا عن وقوع عقد فيتصرف فيه لا عن شعور و إرادة للالتزام بالعقد.

يلزم أن يكون تعليل السقوط بمطلق الحدث و التصرف بالعلة المذكورة في قوله عليه السلام؛

فذلك رضا منه.

مستهجنا، لأن العلة المذكورة لا توجد إلا في فرد قليل، لا في جميع أفراد التصرف.

(1) أي ظهور التصرف كما عرفت آنفا.

(2) أي في الرضا كما علمت آنفا.

ص: 219

فاذا (1) فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها، لا عن التزام للعقد.

بل (2) مع العزم على الفسخ، أو التردد فيه، أو الغفلة:

كان تعليل الحكم (3) على المطلق بهذه العلة (4) غير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا.

و أما الاستشهاد لذلك (5) بما سيجيء: من أن (6) تصرف

+++++++++++

(1) عرفت معنى هذا الفرض في الهامش ص 219 عند قولنا:

فلو فرضنا أن الغالب.

(2) عرفت معنى هذا الاضراب في الهامش ص 219 عند قولنا:

بل كان وقوعها.

(3) و هو سقوط الخيار.

(4) المراد من العلة قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة في ص 172: فذلك رضا منه كما عرفت آنفا.

(5) أي لوقوع التصرفات غالبا عن عدم الرضا بالالتزام بالعقد.

(6) كلمة من بيان لما سيجيء.

و خلاصة ما سيجيء أنه اتفق الفقهاء من الطائفة أن البائع لو تصرف في ثمن المبيع أيام خيار المشتري(1) فلا يكون التصرف مسقطا لخيار المشتري.

محتجين لذلك بأن التصرف المذكور لم يصدر. عن الالتزام بالعقد و أنه اجازة منه لانتقال الملك إلى المشتري، و قطع اضافة الملكية و علاقتها عنه.

بل صدور التصرف منه مع العزم على الفسخ، و برد الثمن إلى

ص: 220


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا، و ليس ذلك (1)(1)إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد، بل (2) مع العزم على الفسخ برد الثمن.

ففيه (3) ما سيجيء(2)

و مما ذكرنا: من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام.

يظهر فساد الجمع بهذا الوجه (4):

+++++++++++

المشتري.

(1) أي التصرف المذكور كما عرفت آنفا.

(2) بل كان التصرف المذكور كما عرفت آنفا.

(3) رد منه قدس سره على الاستشهاد المذكور.

و يأتي الرد إن شاء اللّه.

(4) و هو أن غالب التصرفات الواقعة تصدر لا عن الالتزام بالعقد.

خلاصة ما أفاده قدس سره في هذا المقام.

إن بعض الفقهاء قد جمع بين الأخبار المتضاربة الواردة في خيار الحيوان.

الدال بعضها على سقوط الخيار بمجرد التصرف.

كالصحاح الثلاث المتقدمة في ص 172 و ص 173-174.

و الدال بعضها على عدم السقوط بمجرد التصرف.

كرواية زيد بن علي بن الحسين صلوات اللّه عليهم.

اجمعين المتقدمة في ص 183، حيث إن رسول اللّه صلى اللّه عليه -

ص: 221


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

يعني حمل الأخبار المتقدمة (1) على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد، جمعا بينها.

و بين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف.

مثل رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد المتقدمة (2) التي لم يتفصل في جوابها.

بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار، و عدمه (3)

+++++++++++

- و آله و سلم لم يستفصل جواب الراوي.

بين تصرف المشتري من العبد المتوفى في زمن الخيار.

و بين عدم تصرفه في العبد في زمن الخيار.

فلم يعلق صلى اللّه عليه و آله و سلم عدم استحلاف المشتري بسقوط خياره بمجرد التصرف.

بل علق السقوط بالرضا الفعلي.

و الذي جمع بين هذه الأخبار إنما جمعها بحجة أن غالب التصرفات الواقعة من المشتري في الحيوان إنما كانت لا عن التزام بالعقد.

فالشيخ قدس سره يقول: بعد أن عرفت.

استهجان التعليل المذكور في الصحيحة المتقدمة في ص 172 لو قلنا بوقوع غالب التصرفات عن غير التزام بالعقد:

تعلم أن مبنى الجمع بهذا الدليل فاسد، للزوم استهجان التعليل المذكور.

(1) في ص 172-173-174 كما عرفت آنفا.

(2) في ص 183 عند قول الشيخ: و يشهد لهذا المعنى.

(3) أي و بين عدم تصرف المشتري كما علمت.

ص: 222

و إنما أنيط (1) سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي.

و مثل (2) الخبر المصحح في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها.

فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد.

و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (3).

+++++++++++

(1) أي و انما علق رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في رواية زيد بن علي بن الحسين عليهم الصلاة سقوط الخيار كما علمت.

(2) هذا ثاني الأخبار الدالة على عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 360 الباب 13 - الحديث 1.

و الشاهد في تقرير الامام عليه السلام رد المشتري الشاة، و أمره برد ثلاثة أمداد من اللبن مع الشاة ازاء اللبن الذي استفاده منها،

مع أن المشتري قد تصرف في الشاة بحلب لبنها.

ثم لا يخفى عليك أن هذه الرواية مروية بطرق ثلاث، و كلها منتهية إلى الامام الصادق عليه السلام.

فالسائل و المسئول، و المسئول عنه فيها واحد.

ثم لا يخفى عليك أيضا أن هذه الرواية صريحة في أن رد الشاة كان بعد مضي أيام الخيار، لا فيها.

فكيف استدل بها الجامع بين الاخيار المتضاربة في خيار الحيوان على عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف ؟. -

ص: 223

و نحوه (1) الآخر.

+++++++++++

- و قد صرح بذلك المحقق الايرواني قدس سره.

في تعليقته على المكاسب في الجزء 2 ص 20 بقوله:

حيث فرض فيها الرد بعد الثلاثة ؟

و العجب من بعض المعلقين الفطاحل.

كيف خفي عليهم هذا الأمر؟.

ثم إنه لا يعلم المراد من ثلاثة أمداد.

أ هي أمداد من الحليب ؟.

أم أمداد من الطعام ؟.

كما هو المتعارف من المد.

و هكذا في الصاع لا يعلم المراد منه.

و يحتمل أن تكون القرينة الحالية تصاعد على مد و صاع من اللبن حيث إنه المستفاد من الشاة، فإزاؤه يكون حليبا.

(1) أي و نحو الخبر المصحح خبر آخر.

هذا ثالث الاخبار الدالة على عدم سقوط خيار الحيوان بمجرد التصرف فيه.

أليك نص الخبر.

من اشترى محفلة فليرد معها صاعا.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 360 الباب 13 - الحديث 3.

و الشاهد في الشاة، أو الناقة المحلوبة التي تصرف المشتري فيها بحلب لبنها ثم ردها، و الامام عليه السلام قرر اعطاء صاع لصاحب -

ص: 224

..........

+++++++++++

- الشاة عند رد الشاة.

ثم لا يخفى عليك أنه لا يوجد في كتب الأحاديث التي بأيدينا حديث آخر في هذا المقام غير هذا الخبر المشتمل على صاع.

و الخبر المشتمل على أمداد هو الخبر المشار إليه في ص 223.

و الذي يلفت النظر أن الصاع في اللغة و عند الفقهاء أربعة أمداد.

فكيف عبر شيخنا الانصاري قدس سره عن الصاع بثلاثة أمداد في قوله:

و ما فيهما من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب ؟.

و مرجع الضمير في فيهما الخبر المصحح و الخبر الآخر.

و كلمة (محفلة) بالتشديد اسم مفعول من باب التفعيل من حفل يحفل تحفيلا.

معناه الزيادة و الكثرة و الجمع.

يقال: دار حافلة أي كثيرة الاهل.

و يقال: شاة حافل، و ناقة حافلة أي كثير لبنها.

و يقال: واد حافل أي كثير ماؤه وسيله.

و المراد من المحفلة هنا الشاة التي لم تحلب أياما، ليجتمع اللبن في ضرعها حتى يباع.

فالتحفيل و التصرية بمعنى واحد.

و قد نهي التحفيل و التصرية في الاسلام.

و لهما عنوان مستقل في الكتب الفقهية.

ص: 225

و ما فيهما (1) من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب.

مع أن (2) ترك العمل به.

+++++++++++

(1) أي في الخبر المصحح المشار إليه في ص 223

و خبر الصاع المشار إليه في الهامش 1 ص 224

كأن هذا دفع وهم.

حاصل الوهم:

إنه لما ذا يدفع المشتري ثلاثة أمداد إلى البائع.

كما في خبر المصحح المشار إليه في ص 223؟.

أو صاعا إليه كما في الخبر الآخر المشار إليه في الهامش 1 ص 224؟.

مع أن ما حلبه من الشاة كان في أيام الخيار و هي في ملكه.

فأجاب قدس سره أن الدفع على وجه الاستحباب.

لا على وجه الوجوب.

و لا يخفى عليك أن ما اجابه قدس سره بناء على مذهب المشهور:

من عدم توقف تملك المشتري المبيع في زمن الخيار: على القضاء مدة الخيار.

و أما على مذهب شيخ الطائفة قدس سره: من توقف التملك على انقضاء مدة الخيار.

فدفع ثلاثة أمداد، أو صاع واجب.

(2) جواب آخر عن أنه.

لما ذا يكون دفع ثلاثة أمداد، أو صاع مستحبا و لم يك واجبا؟، خلاصته إنه إذا تركنا العمل ببعض الخبر: بأن قلنا بعدم وجوب -

ص: 226

لا يوجب رد الرواية (1)، فتأمل (2).

+++++++++++

- دفع ثلاثة أمداد، أو صاع.

فلا يلزم منه ترك العمل بالبعض الآخر من الرواية:

و هي حجيتها بالنسبة إلى عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف في المبيع، لأنه قد ثبت في علم الاصول.

إنه اذا ترك العمل ببعض الرواية.

فلا يلزم منه سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى مدلولها الآخر.

(1) المراد بها الخبر المصحح المشار إليه في ص 223.

(2) خلاصة وجه التأمل.

إن عدم الملازمة بين ترك العمل ببعض الرواية.

و العمل ببعضها الآخر.

إنما يتحقق فيما إذا كان هناك كلامان متغايران، و قامت القرينة على ترك أحدهما.

لا فيما نحن فيه: و هو الخبر المصحح المشار إليه في ص 443 الذي يكون فهم الحكمين منه من جملة واحدة.

و الحكمان هما:

جواز رد الشاة - ورد ثلاثة أمداد معها.

و لا سيما أن فهم أحد الحكمين بالمداول الالتزامي:

و هو رد الشاة.

و فهم الآخر بالمدلول المطابقي: و هو رد ثلاثة أمداد معها.

فلا مجال لترك العمل بالمدلول المطابقي، و رفع اليد عنه.

و العمل بالمدلول الالتزامي الذي هو لازم للمدلول المطابقي -

ص: 227

و قد افتى بذلك (1) في المبسوط فيما لو باع شاة غير مصراة و حلبها أياما ثم وجد المشتري فيها عيبا.

ثم قال (2):

+++++++++++

- و المراد من الجملة الواحدة هو قوله عليه السلام في الخبر المصحح المذكور في ص 223:

إن كان فى تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد.

ثم إن (للمحقق الايرواني) قدس سره حول التأمل وجها آخر.

أليك خلاصته مع تصرف قليل منا:

لو قلنا: بوجوب رد ثلاثة أمداد.

لا مجال للاعتراض بأن الحليب المستفاد قد حدث.

في ملكه: و هي أيام الخيار.

فكيف يقال بوجوب الدفع ؟.

لأن الرواية غير ظاهرة في أن الرد كان لاجل خيار الحيوان، اذ من المحتمل أن يكون الرد لاجل العيب الذي فيه.

و يؤيد هذا الاحتمال أن الرد فيها كان بعد ثلاثة أيام، لأن قوله عليه السلام: فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها صريح في كون الرد بعد أيام الخيار، لوجود كلمة ثم الدالة على التراخي و الانفصال.

قال ابن مالك في منظومته.

و الفاء للترتيب باتصال *** و ثم للترتيب بانفصال

(1) أي بعدم سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه أيام الخيار.

(2) أي (شيخ الطائفة) قدس سره.

ص: 228

و قيل: ليس له ردها، لأنه تصرف بالحلب (1).

و بالجملة (2) فالجمع بين النص و الفتوى الظاهرين في كون

+++++++++++

(1) راجع (المبسوط) الجزء 2، ص 125-126 طباعة (جابخانه حيدري).

أليك نص عبارته هناك:

و إذا باع شاة غير مصراة و حلبها أياما ثم وجد بها عيبا فاراد ردها نظر.

فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها.

و ما حل من اللبن في ضرعها له و لا شيء عليه، لأنه حدث في ملكه.

و إن كان في ضرعها لبن نظر.

فإن كان قد استهلك(1) لم يجز له ردها، لأن بعض المبيع قد تلف، و له المطالبة بالارش.

و إن كان قائما(2) لم يستهلك كان له ردها.

و قيل(3): ليس له ردها، لأنه تصرف باللبن بالحلب.

(2) أي خلاصة الكلام حول سقوط خيار الحيوان بالتصرف أو -

ص: 229


1- المراد من الاستهلاك هو الاستعمال بنحو الشرب، أو طريق أخر.
2- المراد من القيام هو بقاء الحليب بعد أن حلبه: بأن لم يشربه
3- - مراد القيل أنه بعد الحلب لا يجوز له رد الشاة، لأن التصرف مسقط للخيار. فهذا القيل في مقابل فتوى الشيخ بعدم سقوط الخيار.

التصرف مسقطا، لدلالته على الرضا بلزوم العقد.

و بين ما تقدم (1): من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى.

خصوصا ما ذكره غير واحد: من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد، أو التردد فيه، و في التصرف للاستخبار، مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد.

في (2) غاية الاشكال و اللّه العالم بحقيقة الحال.

+++++++++++

- عدم سقوطه بالتصرف.

هذا اشكال آخر على من جمع بين الأخبار الواردة في خيار الحيوان.

الدال بعضها على سقوط الخيار بالتصرف.

و الدال بعضها على عدم السقوط بالتصرف.

بل التصرف دال على عدم الالتزام بالعقد.

(1) في ص 204 عند قوله: و قال في المبسوط.

و في ص 205 عند قوله: و في الغنية لو هلك المبيع.

و في ص 206 عند قوله: و في السرائر بعد حكمه بالخيار.

و في ص 209 عند قوله: و في التحرير في مسألة سقوط.

و في ص 208 عند قوله: و أما العلامة فقد عرفت.

و في ص 208 عند قوله: و قال في موضع آخر: لو ركب الدابة.

و في ص 210 عند قوله: و في الدروس استثنى.

و في ص 211 عند قوله: و قال المحقق الكركي.

(2) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم لكلمة -

ص: 230

الثالث خيار الشرط:
اشارة

(الثالث) (1).

خيار الشرط: أعني (2) الثابت بسبب اشتراطه في العقد (3).

و لا خلاف في صحة هذا الشرط.

و لا في (4) أنه لا يتقدر بحد عندنا.

+++++++++++

- فالجمع في قوله في ص 229: و بالجملة فالجمع أي خلاصة الكلام إن الجمع بين هذين التصرفين المستفادين من النصوص المتقدمة، و الفتاوي المذكورة في غاية الاشكال.

(1) أي القسم الثالث من أقسام الخيار التي كانت سبعة.

و قد ذكر قدس سره القسم الأول: و هو خيار المجلس في ج 13 ص 71 و القسم الثاني: و هو خيار الحيوان في ص 84.

(2) تفسير لخيار الشرط.

(3) أي في متن العقد.

(4) أي و لا خلاف عندنا أيضا في أن خيار الشرط لا يتقدر في أصل الشرع بقدر معين.

بل يجوز للمتعاقدين شرط الخيار أي مقدار أرادا، و شاءا من الزمن، سواء طال أم قصر، و سواء أ كان يوما، أم ثلاثة أيام شهرا أم سنة، أم سنتين.

نعم لا بد أن تكون المدة معلومة مضبوطة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، ابتداء و انتهاء.

فلا يصح تعليقه بقدوم الحاج: أو بحصاد الزرع، أو نزول الغيث لعدم ضبطه بما ذكر، فيبطل العقد لو علق عليها. -

ص: 231

و نقل الاجماع فيه (1) مستفيض.

و الاصل فيه (2) قبل ذلك.

الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط، إلا ما استثني (3).

و الاخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة (4).

فمن الاولى (5) الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره.

(المسلمون عند شروطهم) (6).

+++++++++++

- فالحاصل أن الضابط و الملاك في صحة خيار الشرط هو مقدار احتياج الناس الى المدة.

و مقدار الحاجة يختلف حسب اختلاف الاشخاص و الأحوال، فيجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان: من المدة التي يحتاجان إليها.

(1) أي في خيار الشرط.

(2) أي في تشريع خيار الشرط قبل الاجماع القائم على ذلك.

(3) و هو الشرط المخالف لكتاب اللّه عز و جل.

أو لسنة رسوله الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم.

أو لمقتضى العقد.

(4) أي مسألة خيار الشرط.

(5) و هي الأخبار العامة المجوزة لكل شرط يشترط في متن العقد إلا شرطا مخالفا للكتاب، أو السنة، أو لمقتضى العقد.

(6) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 1-3.

و راجع (المصدر نفسه) الجزء 15 ص 50 الباب 40 الحديث 4. -

ص: 232

و يزيد في صحيحة ابن سنان.

إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز (1).

و في موثقة اسحاق بن عمار.

إلا شرطا حرم حلالا، أو احل حراما (2).

نعم في صحيحة أخرى لابن سنان:

من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له.

و لا يجوز على الذي اشترط عليه.

و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز و جل (3).

لكن المراد منها (4) بقرينة المقابلة.

+++++++++++

- لكن الموجود هنا فإن المسلمين.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 2.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 5.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 1.

فهذه الأحاديث الشريفة كلها تدل بالعموم على صحة خيار الشرط و لا اختصاص لها بمورد دون مورد.

(4) أي من كلمة وافق الواقعة في قوله (عليه السلام): وافق كتاب اللّه.

خلاصة هذا الكلام إن المقصود من الموافقة بقرينة مقابلها و هي المخالفة هو عدم مخالفة الشرط للكتاب، أو السنة. -

ص: 233

عدم المخالفة (1)، للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب.

و تمام الكلام في معنى هذه الاخبار (2).

و توضيح المراد من الاستثناء (3) الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء اللّه.

المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل
اشارة

و المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد.

و هي (4) تظهر برسم مسائل (5).

+++++++++++

- و ليس المراد منها موافقة الشرط للكتاب، أو السنة:

بمعنى أنه لو لم يكن مذكورا في الكتاب، أو السنة لا يجوز العمل به، و أنه لو شرط يبطل العقد بحجة أنه لا يوجد في الكتاب.

بل المراد عدم مخالفته للكتاب، أو السنة.

(1) تعليل لكون المراد من الموافقة عدم مخالفة الشرط للكتاب أو السنة.

(2) التي ذكرت في ص 232، و ص 233.

(3) أي الواقع في قوله عليه السلام: إلا كل شرط خالف كتاب اللّه.

كما في حديث عبد اللّه بن سنان المشار إليه في ص 233

و في قوله عليه السلام: إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما كما في موثقة اسحاق بن عمار المشار إليه في ص 233.

(4) أي أحكام الخيار.

(5) و هي سبعة تذكر كل واحد منها مستقلا مشروحا.

ص: 234

مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد، أو منفصلا عنه

(مسألة) (1):

لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد (2)، أو منفصلا عنه (3) لعموم أدلة الشرط.

قال في التذكرة:

لو شرط خيار الغد، دون اليوم صح عندنا، خلافا للشافعي (4) و استدل (5) له فى موضع.

+++++++++++

(1) هذه هي المسألة الاولى من المسائل السبع.

(2) بأن كان مبدأ الخيار المشترط في متن العقد من حينه.

بأن يقول أحد المتعاقدين، أو كلاهما:

بعتك على أن لي الخيار من بداية هذا اليوم إلى عشرة أيام.

(3) أي عن العقد: بأن كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع: بأن يحصل بينهما فصل: بأن يقول أحد المتعاقدين، أو كلاهما ب بعتك بشرط أن يكون لي الخيار من بداية الشهر القادم.

ففي خلال هذه الفترة المتخللة بين العقد.

و بين مجيء الشهر القادم يكون البيع لازما.

(4) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 333 عند قوله:

الثالث لو شرط خيار الغد، دون اليوم صح عندنا، خلافا للشافعي.

(5) الظاهر أن الفاعل في استدل الشافعي(1) أي استدل الشافعي لما -

ص: 235


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

آخر (1) بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم.

و رده (2) بعدم المانع من ذلك.

مع أنه (3) كما في التذكرة.

+++++++++++

- ذهب إليه: من عدم صحة خيار الغد دون اليوم.

و قد ذكر العلامة قدس سره الاستدلال في التذكرة.

بقوله: و قال الشافعي: لا يجوز، لأنه إذا تراخت المدة عن العقد لزم، و إذا لزم لم يعد جائزا.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 332.

(1) أي من تذكرة الفقهاء كما علمت آنفا في هذه الصفحة.

(2) أي ورد العلامة الشافعي فيما ذهب إليه.

و خلاصة الرد أنه لا مانع من لزوم العقد في الفترة المتخللة بين العقد، و زمن مجيء الخيار، لا عقلا، و لا شرعا.

نعم انقلاب اللازم جائزا، أو انقلاب الجائز لازما محال.

لكن هذا غير لازم هنا.

(3) هذا إشكال آخر على ما ذهب إليه الشافعي: من عدم صحة خيار الغد، دون اليوم بالاستدلال المذكور.

أي و لنا بالإضافة إلى ذلك الرد إشكال آخر:

و هو أن دليله منتقض بخيار الرؤية، حيث إن الخيار لم يثبت قبل الرؤية، لأنه إنما يحدث عند رؤية المبيع الموصوف، و وجد أنه مخالف للوصف.

فالبيع بين فترة العقد، و رؤية المبيع لازم، ثم يصير جائزا، و هو يعترف بصحة خيار الرؤية. -

ص: 236

منتقض بخيار التأخير، و خيار الرؤية (1):

نعم يشترط تعيين المدة (2).

+++++++++++

- و كذا ينتقض دليله بخيار التأخير بعد الثلاثة الأيام، فإنه لم يسلم بعد، مع أن العقد لازم من حين وقوعه إلى يوم التسلم ثم يصير جائزا، و هو يعترف بصحة خيار التأخير.

(1) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 332.

(2) أي مدة خيار الشرط.

البحث عن تعيين مدة الخيار يتوقف على ذكر مراتب المدة.

فنقول: إن مراتبها ستة.

(الاولى): أن تذكر المدة مطلقة كأن يقول أحد المتعاقدين:

بعتك على أن يكون لي الخيار مدة.

(الثانية): أن تذكر ما دام العمر كأن يقول أحد المتعاقدين:

بعتك على أن يكون لي الخيار ما دمت في الحياة.

(الثالثة): أن تذكر معينة بحسب كمية الأيام و مقدارها من دون تعيين وقوع الأيام من أشهر السنة.

كأن يقول أحد المتعاقدين: بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام.

و هذه الايام تكون بنحو السيلان و الجريان في جميع أيام السنة.

فهي مفاد النكرة و مطابقة لها، فتعيينها يكون بيد أحدهما، أو بيد ثالث.

(الرابعة): أن تذكر معينة كما و وقتا: -

ص: 237

فلو (1) تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف.

بل حكي الاجماع عليه (2) صريحا، لصيرورة المعاملة بذلك (3) غررية

+++++++++++

- كأن يقول احد المتبايعين: بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام من شهر الحرم عام 1406.

(الخامسة): أن تذكر المدة معينة كما، لا وقتا كأن يقول أحد المتبايعين:

بعتك على أن يكون لي الخيار عشرة أيام:

(السادسة): أن تذكر المدة غير معينة كما، لكنها معينة وقتا.

كأن يقول أحد المتبايعين:

بعتك على أن يكون لي الخيار في المحرم من عام 1406.

و لا فرق في التعيين الوقتي بين كونه في المبدأ، أو في المنتهى هذه هي مراتب المدة التي تذكر في خيار الشرط.

اذا احطت بهذه المراتب.

فأعلم أن هذه المراتب لا تكون من مصاديق البيع الغرري.

فلا يشملها الغرر لو وقع العقد على احداها، و إن كان يحصل الغرر بالجهل بمدة الخيار، لأن لازم شمول الغرر لهذه المراتب لاجل الجهل بمدة الخيار.

بطلان جميع البيوع، للجهل بمدة خيار المجلس، لعدم العلم بحصول الافتراق حتى يسقط خيار المجلس.

(1) الفاء تفريع على ما أفاده: من أنه يشترط تعيين مدة الخيار.

(2) أي على بطلان العقد لو علق العقد على مدة مجهولة.

(3) أي بالتراضي على مدة مجهولة تصبح المعاملة غررية، و إذا -

ص: 238

و لا عبرة (1) بمسامحة العرف في بعض المقامات، و اقدام العقلاء عليه أحيانا، فإن (2) المستفاد من تتبع أحكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك، اذ (3) كثيرا ما يتفق التشاح في مثل الساعة و الساعتين

+++++++++++

- صارت غررية يشمله نهي النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في قوله:

لا غرر في البيع.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 330 الباب 40 الحديث 3.

أليك نص الحديث.

عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام نحوه.

و زاد: و قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم:

عن بيع المضطر، و عن بيع الغرر.

(1) كأنما هذا دفع وهم.

حاصل الوهم إن العرف يتسامح في بعض مجالاتهم في تعليقهم معاملاتهم على مدة مجهولة:

فأجاب قدس سره على عدم اعتبار مسامحة في هذه المجالات، و ان كان العقلاء منهم يقدمون على ذلك.

(2) تعليل لعدم اعتبار مسامحة العرف.

و خلاصته أن الشارع لا يرضى بهذه المسامحة.

فالملاك رضا الشارع في العقود و الايقاعات لا رضا العرف.

(3) تعليل لعدم رضا الشارع بمسامحة العرف في المدة المجهولة القليلة.

و خلاصته إنا نرى بالعيان وقوع النزاع و التشاح بين المتعاقدين -

ص: 239

من زمان الخيار، فضلا عن اليوم و اليومين.

و بالجملة (1) فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقة، و إلا (2) لم يكن بيع الجزاف، و ما تعذر تسليمه، و الثمن المحتمل للتفاوت القليل، و غير ذلك من الجهالات:

غررا (3)، لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقة في أكثر المجالات:

+++++++++++

- الذين هما من العرف و العقلاء في مدة وجيزة، فضلا عن اليوم و اليومين.

فالشارع المقدس لرفع غائلة النزاع و التشاح لم يرض بمثل هذه المسامحة من العرف و لم يعترف بها.

(1) أي خلاصة الكلام في هذا المقام إن الغرر الموجود من ناحية الجهل بالمدة لا يرتفع بسبب مسامحة العرف في بعض المجالات غير المحتاجة الى الدقة و التعمق.

(2) أي و إن انتفى الغرر بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة لم يكن بيع الجزاف المجهول مقداره و كميته و بيع المتعذر تسليمه للمشتري المجهولة مدة الحصول على المبيع.

و الثمن المحتمل للتفاوت القليل، المجهول مقدار تفاوته و غير ذلك من المجهولات:

بيعا غرريا، لتسامح العرف في أكثر المجهولات غير المحتاجة الى المداقة.

(3) تعليل لعدم كون ما ذكرناه: من البيع الغرري.

و قد عرفته عند قولنا في الهامش 2 من هذه الصفحة لتسامح العرف.

ص: 240

و لعل هذا (1) مراد بعض الأساطين من قوله:

إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف.

و الا (2) فالغرر لفظ لا يرجع في معناه إلا الى العرف.

نعم (3) الجهالة التي لا يرجع الامر معها غالبا الى التشاح بحيث يكون النادر كالمعدوم.

+++++++++++

(1) أي و لعل لأجل مسامحة العرف في إقدامهم على المعاملة الغررية و تجويزهم ذلك.

و عدم تجويز الشارع على الإقدام على المعاملة الغررية، و عدم امضائه لمثل هذا التسامح.

أفاد الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره:

أن دائرة الغرر عند الشارع أضيق من دائرته عند العرف.

فرب معاملة يراها الشارع غررية، و العرف لا يراها غررية، لتسامحه بذلك.

و ليس المراد أن بعض المجهولات ليس غررا عند العرف، و هو غرر عند الشارع.

(2) أي و لو لا أن دائرة الغرر عند الشارع أضيق من دائرته.

لدى العرف:

لكان مرجع الغرر هو العرف: بمعنى أن المحور في صدق المعاملة غررية، أو ليست غررية هو العرف.

(3) استدراك عما أفاده قدس سره: من أنه لا بد من تعيين المدة في خيار الشرط، فلا يجوز التراضي على مدة مجهولة، لأنها مثار النزاع و التشاح بين المتعاقدين. -

ص: 241

لا تعد غررا كتفاوت المكاييل و الموازين.

و تشير إلى ما ذكرنا (1) الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم (2).

و خصوص (3) موثقة غياث:

+++++++++++

- خلاصته إن الجهالة اذا لم يكن مرجعها الى التسامح الكثير.

بل كان التسامح فيها تسامحا قليلا نادرا بحيث يعد كالمعدوم.

لا تعد هذه الجهالة غررا كالتفاوت في المكاييل و الموازين تفاوتا جزئيا.

فكما أن هذا المقدار من التفاوت في الأوزان و الأكيال لا يضر في المعاملة، و لا يجعلها مجهولة المقدار.

كذلك المقدار القليل من التسامح في مدة الخيار لا يضر بالمعاملة و لا يجعلها مجهولة المقدار و المدة فلا تشاح فيها.

(1) أي إلى أن المدة في شرط الخيار لا بد أن تكون معلومة و مضبوطة.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 13 من ص 57 - إلى 59 الباب 3 - الأحاديث.

فإن الأحاديث الواردة في السلم كلها تدل على وجوب تعيين المدة لأن الجهل بها موجب للغرر الموجب لمثار النزاع و العراك و التشاح.

فهذا الملاك: و هو الجهل بالمدة موجود فيما نحن فيه.

(3) بالرفع عطفا على فاعل و تشير: و هي كلمة الاخبار.

أي و يشير خصوص خبر غياث بن ابراهيم الى وجوب تعيين مدة الخيار.

ص: 242

لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم.

و لا تسلمه (1) إلى دياس، و لا إلى حصاد (2).

مع (3) أن التأجيل إلى الدياس و الحصاد و شبههما فوق حد الاحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع.

+++++++++++

(1) أي و لا تعين مدة السلم على وقت الدوس و الحصاد، حيث إن وقت الدوس و الحصاد مجهول لا يعرف بالضبط، فيكون البيع غرريا.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 13 - ص 58 الباب 3 - الحديث 4:

و كلمة دياس بكسر الدال مصدر داس يدوس و له مصدر آخر:

و هو دوس.

و اصل داس دوس أجوف واوي و زان قال أعل فيه اعلاله.

معناه: الدق و الدوس أي دق السنبلة، ليخرج منها الحب.

و كلمة (حصاد) بفتح الصاد و كسرها(1) مصدر حصد يحصد و زان نصر ينصر.

معناه: القطع بالمنجل.

يقال: حصد الزرع أي قطعه بالمنجل.

و منه المثل السائر:

من زرع الشر حصد الندامة.

اسم فاعله حاصد جمعه حصدة و حصاد.

(3) تأييد لعدم جواز بيع الطعام سلفا بتعيين المدة فيه إلى دياس و حصاد.

ص: 243


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و ربما يستدل على ذلك (1): بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب و السنة، لأنه (2) غرر.

و فيه (3) أن كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة

+++++++++++

- و خلاصته إننا نرى بالعيان كثيرا من العقلاء الجاهلين بأحكام الشرع يقدمون على شراء الطعام سلفا، و يوقتون مدة التسليم و التسلم فيه إلى الدياس و الحصاد.

و مع ذلك فقد نهي عن بيع الطعام سلفا هكذا.

كما عرفت في الرواية المشار إليها في ص 243.

(1) أي على وجوب تعيين مدة الخيار في خيار الشرط.

المستدل هو (الشيخ صاحب الجواهر) قدس سره.

أليك نص عبارته في شرح عبارة المحقق قدس سره:

(لكن يجب أن يكون) ما يشترطانه: من مدة الخيار.

(مدة مضبوطة) و لذا (لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج)، و نحوه قولا واحدا، للغرر حتى في الثمن، لأن له قسطا منه، فيدخل فيما نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

فاشتراطه مخالف للسنة، و ما دل على وجوب اتباعها من الكتاب.

راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 32.

(2) أي اشتراط المدة المجهولة.

(3) أي و فيما أفاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره:

من أن شرط شيء متوقف على الزيادة و النقصان كقدوم الحاج -

ص: 244

غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب و السنة.

ففي الثاني (1) يفسد الشرط، و يتبعه البيع.

و في الاول (2) يفسد البيع فيلغو الشرط.

+++++++++++

- مخالف للسنة القائلة بعدم جواز البيع الغرري، و مخالف للكتاب:

نظر و إشكال.

حاصل الإشكال إن المخالف للسنة إنما هو شخص البيع بواسطة الشرط المجهول، فلا مجال للدعوى بأن الشرط مخالف للسنة، لأن المفروض أن النهي إنما تعلق بالبيع الغرري، لا بالشرط الغرري.

فالتفريع في قولك: فاشتراطه مخالف للسنة.

و ما دل على وجوب اتباعها من الكتاب:

غير صحيح، لأن الصحيح أن يقال:

إن البيع المشتمل على الشرط المذكور مخالف للكتاب و السنة لأن كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة.

غير نفس الشرط المخالف للكتاب و السنة، لأن الفساد في الشرط المخالف للكتاب و السنة إنما يتوجه أولا و بالذات إلى الشرط ثم بالتبع و العرض يتوجه الى البيع.

بخلاف ما إذا كان المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة؛ فإن الفساد أولا و بالذات يتوجه نحو البيع و الشرط يلغو.

(1) و هو كون نفس الشرط مخالفا للكتاب و السنة.

(2) و هو كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة.

و قد عرفت معنى الثاني و الاول في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا:

لأن الفساد في الشرط المخالف.

ص: 245

اللهم (1) إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة غرر و إن لم يكن بيعا، فيشمله دليل نفي الغرر، فيكون (2) مخالفا للكتاب و السنة.

لكن (3) لا يخفى سراية الغرر الى البيع فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفاء.

+++++++++++

- و عند قولنا: بخلاف ما اذا كان.

(1) توجيه من شيخنا الانصاري لما أفاده صاحب الجواهر قدس سرهما و خلاصته إن مرجع الضمير في فيدخل في قول صاحب الجواهر الشرط، لا البيع.

و مراده من النهي في قوله: فيما نهى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم هو النهي عن الغرر و ان كان في الشرط،

إذا يكون الشرط الغرري مخالفا للنهي الوارد في السنة عن مطلق الغرر و إن كان في غير البيع: من الشرط و نحوه.

فيكون التفريع المذكور في كلام (الشيخ صاحب الجواهر) قدس سره الذي نقلناه لك في الهامش 1 ص 244: صحيحا.

(2) أي الشرط الغرري كما عرفت آنفا.

(3) عدول عما أفاده: من التوجيه المذكور في الهامش من هذه الصفحة و خلاصته إنه يصدق حينئذ على شخص البيع و نفسه الذي اشترط فيه الخيار مدة مجهولة لا تعرف كميتها:

أنه بيع غرري، فيسري الغرر في الشرط إلى الغرر في البيع، فيكون حينئذ شبيها بالاكل من القفاء، لأن شخص البيع فاسد، فلا يحتاج فساده إلى فساد الشرط. -

ص: 246

مسأله: لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج.

(مسأله) (1):

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج.

و بين عدم ذكر المدة أصلا كأن يقول:

بعتك على أن يكون لي الخيار

و بين ذكر المدة المطلقة كأن يقول:

بعتك على أن يكون لي الخيار مدة، لاستواء الكل في الغرر.

خلافا (2) للمحكي من المقنعة(1) و الانتصار و الخلاف و الجواهر و المغنية

+++++++++++

إذا يشمله الحديث النبوي صلى اللّه عليه و آله و سلم.

(1) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا: و هي سبعة.

(2) خلاصة هذا الكلام إن صاحب المقنعة: و هو شيخ الامة (شيخنا المفيد).

و صاحب الانتصار: و هو سيدنا المرتضى.

و صاحب الخلاف: و هو شيخ الطائفة.

و صاحب الجواهر: و هو شيخنا القاضي ابن البراج.

و صاحب الغنية: و هو السيد أبو المكارم ابن زهرة الحلبي.

و الشيخ تقي الحلبي قدس اللّه أسرارهم جميعا ذهبوا إلى صحة الشرط لو كانت المدة مجهولة و لم تذكر أصلا كما في الصورة الثانية.

و قالوا: إن المدة إذا لم تذكر أصلا تكون مدة الخيار في هذه الصورة الثلاثة الأيام، و بعد انقضائها لا خيار له.

ص: 247


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و الحلبي(1) فجعلوا مدة الخيار في الصورة الثانية ثلاثة أيام (1).

و حمل حل الثالثة(2) عليها (2).

و عن الانتصار و الغنية و الجواهر الاجماع عليه (3).

و في محكي الخلاف وجود أخبار الفرقة به (4).

و لا شك أن هذه الحكاية (5) بمنزلة ارسال أخبار.

+++++++++++

(1) راجع (الخلاف) الجزء 2 ص 9 مسألة 25.

عند قوله قدس سره:

من ابتاع شيئا بشرط الخيار و لم يسم وقتا و لا أجلا بل اطلق كان له الخيار ثلاثة أيام، و لا خيار له بعد ذلك.

(2) أي على الصورة الثانية.

و المراد من الصورة الثانية هي الصورة التي لم تذكر فيها المدة أصلا كأن يقول:

بعتك على أن يكون لي الخيار.

و قد عرفتها أصلا عند قوله في ص 247: و بين عدم ذكر المدة أصلا.

(3) أي على هذا القول: و هي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ص 238.

(4) أي بهذا القول: و هي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ص 238.

راجع (الخلاف) الجزء 2 ص 9 المسألة 25 عند قوله قدس سره دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم.

(5) و هو قول الشيخ: و في محكي الخلاف. -

ص: 248


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

فيكفي في انجبارها الاجماعات المنقولة، و لذا (1) مال إليه في محكي الدروس(1)

لكن العلامة في التذكرة لم يحك هذا القول (2) إلا عن الشيخ قدس سره.

و أوله (3) بإرادة خيار الحيوان.

+++++++++++

- خلاصة الكلام إن نقل الشيخ في الخلاف بقوله: و أخبارهم يكون بمنزلة نقل الأخبار المرسلة فتكفي في انجبار ضعفها الاجماعات المنقولة في هذا المقام.

و المقصود من ذكر هذا هو بيان عدم الوقوف على شيء من هذه الأخبار: من النصوص التي وردت في خيار الشرط.

و قد أفاد هذا المعنى (الشيخ صاحب الجواهر) قدس سره.

راجع (الجواهر) الجزء 23 ص 33.

(1) أي و لأجل كفاية الاجماعات المنقولة في انجبار ضعف الأخبار المرسلة التي ذكرها الشيخ في الخلاف بقوله:

دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم:

مال شيخنا الشهيد قدس سره إلى الصورة الثانية المشار إليها في الهامش 2 ص 237، و ذهب إلى صحتها.

(2) و هي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش 2 ص 237.

(3) أي و أول العلامة ما أفاده الشيخ قدس سرهما.

في الخلاف حول الصورة الثانية و قال:

إن المراد من قول الشيخ: و له الخيار في الثلاثة الأيام أن له خيار الحيوان. -

ص: 249


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الجزم به (1).

و قواه (2) بعض المعاصرين، منتصرا لهم بما في مفتاح الكرامة:

من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه، اذ الغرر مندفع بتحديد الشرع، و إن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به، أو بمدته.

+++++++++++

- راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 328 عند قوله: و للشيخ رحمه اللّه قول: إنه يصح البيع و يكون الخيار الثلاثة الأيام، و لا خيار له بعد ذلك.

و هو محمول على إرادة خيار الحيوان.

(1) أي بهذا القول: و هي الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ص 238.

راجع (المصابيح كتاب البيع - الخيارات).

المصباح السادس عند قول (السيد بحر العلوم) قدس سره.

و مال في الدروس إليه.

و هو الأقوى، للاجماع كما في الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و للأخبار المرسلة في الخلاف.

(2) أي و قوى صاحب الجواهر قدس سره، الصورة الثانية المشار إليها في الهامش 2 ص 237.

راجع (الجواهر) الطبعة الحديثة الجزء 33 ص 34.

عند قوله: اذ الغرر مندفع بتحديد الشرع و ان لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به، أو بمدته من الزمان.

ص: 250

و زاد في مفتاح الكرامة التعليل (1): بأن الجهل يئول الى العلم الحاصل من الشرع.

و فيه (2) ما تقدم في مسألة تعذر التسليم: من أن بيع الغرر موضوع عرفي حكم فيه الشارع بالفساد.

+++++++++++

(1) أي و اضاف صاحب (مفتاح الكرامة) قدس سره.

على التعليل الذي أفاده الشيخ صاحب الجواهر:

من أن الغرر مندفع بتحديد الشارع:

بأن الجهل بمدة الخيار في خيار الشرط مآله إلى العلم بها الحاصل هذا العلم من تحديد الشارع، و تعيينه مدة الخيار.

فالجهل بالمدة لا يجعل البيع غرريا فلا يكون من مصاديقه.

(2) أي و فيما أفاده صاحب الجواهر نظر و إشكال.

خلاصته إن الغرر موضوع عرفي يحكم به العرف في جميع مجالاته:

بمعنى أن تشخيص الغرر و تعريفه بيد العرف ايجابا و سلبا، و لا يمت إلى الشارع.

فكل معاملة يراها العرف غررية و حكم بها فهي غررية.

و كل معاملة لا يراها العرف غررية و لا يحكم بها فليست غررية.

نعم الحكم بصحة المعاملة، أو فسادها بيد الشارع.

ففي كل مجال من مجالات حكم العرف بالغررية يحكم الشارع بفساد المعاملة.

و في كل مكان لم يحكم العرف بالغررية لا يحكم الشارع بالغررية.

و قد تقدم نظير هذا في شرائط العوضين في القدرة على تسليم المبيع. -

ص: 251

و التحديد (1) بالثلاثة تعبد شرعي لم يقصده المتعاقدان.

فإن ثبت بالدليل كان مخصصا لعموم نفي الغرر، و كان التحديد تعبديا.

+++++++++++

- راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء 11 من ص 118 - إلى ص 128.

و (للمحقق الاصفهاني) قدس سره في تعليقته على المكاسب إشكال آخر على ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر في تنظيره بخيار الحيوان.

أليك خلاصته:

إن المراد من الغرر المنهي عنه هو كون الإقدام المعاملي أمرا غرريا و ليس المراد من الغرر هو الإقدام على الحكم الذي هي الثلاثة الأيام في خيار الحيوان.

ففي صورة الجهل باصل الخيار في الحيوان، أو في مدته لا يوجد إقدام على معاملة غررية من المتعاقدين، لأن الحكم و هي الثلاثة الأيام ليس من مقومات ما أقدم عليه المتعاقدان، و لا من قيوده و حدوده.

فلا يوجد غرر في المعاملة لتعد غررية، و من مصاديقها.

بخلاف ما نحن فيه: و هو خيار الشرط المجهولة مدته، فإن الخيار الذي أقدم المتعاقدان عليه موجبا لغررية المعاملة(1).

و من الواضح بطلان المعاملة إذا كانت غررية.

فلا مجال لتصحيحها بتحديد الشارع و تعيينه مدة الخيار، لعدم ارتفاع الغرر عما أقدما عليه المتعاقدان.

(1) هذا من متممات الإشكال على ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره -

ص: 252


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

نظير (1) التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة.

+++++++++++

- و خلاصته أن تحديد الشارع مدة الخيار في صورة عدم تعيينها من قبل المتعاقدين بالثلاثة الأيام.

كما استفيدت هذه المدة من التنظير بخيار الحيوان:

تعبد شرعي محض، حيث لم يقصدها المتعاقدان.

فعلى فرض ثبوتها بدليل شرعى يكون هذا الدليل.

مخصصا لعموم نفي الغرر الوارد في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم لا غرر في البيع: بمعنى أن الغرر منتف إلى هذا المقدار من الزمن:

و هي الثلاثة الأيام، و ما زاد عنها يكون غررا.

(1) تنظير لكون التحديد بذلك المقدار من الزمن تعبدا شرعيا.

و خلاصته إن هذا التحديد مثل التحديد من الشارع في الوصايا المبهمة في قول الموصي:

أعطوا فلانا جزء، أو سهما من مالي.

أو أعطوا فلانا سدسا.

أو أعطوا فلانا شيئا.

فحمل الجزء على العشر كما في بعض الروايات: و هي حسنة ابان بن تغلب.

أو على السبع كما في صحيحة البزنطي.

و حمل السهم على الثمن كما في حسنة صفوان.

أو حمله على السدس كما في الحديث المروي عن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم.

و حمل الشيء على السدس اجماعا و بلا خلاف: -

ص: 253

أو يكون (1) حكما شرعيا ثبت في موضع خاص.

و هو اهمال مدة الخيار.

و الحاصل (2) أن الدعوى في تخصيص أدلة نفي الغرر، لا في تخصصها.

+++++++++++

- تحديد من الشارع.

فكما أن هذا التحديد في أمثال هذه الوصايا المبهمة تحديد تعبدي شرعي.

كذلك التحديد فيما نحن فيه تحديد شرعي تعبدي.

راجع حول الأحاديث في الوصايا المبهمة.

(وسائل الشيعة) الجزء 13 - من ص 442 إلى ص 447 الباب 54 الأحاديث.

و من ص 448 إلى ص 450 الباب 55 الأحاديث.

و من ص 450 إلى ص 451 الباب 56 الأحاديث.

و راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 5 ص 33-34.

(1) أي أو يكون ثبوت الخيار في اشتراط الخيار في مدة غير معلومة المقدار حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص:

و هو اشتراط الخيار في مدة مجهولة المقدار، لكنه قد أهمل الشارع في مثل هذا الخيار مدته و مقداره.

بعبارة أخرى أن الشارع أثبت للمتعاقدين الخيار فقط، من دون تعيينه مقداره.

(2) أي خلاصة الكلام و جوهره في خيار الشرط المجهولة مدته -

ص: 254

و الانصاف (1) أن ما ذكرنا: من حكاية الأخبار، و نقل الاجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر، لأن (2) الظاهر بقرينة عدم تعرض

+++++++++++

- ان النزاع في وجود مخصص لأدلة نفي الغرر التي هي كبرى كلية كما عرفت في حديث نفي الغرر فإن ثبت دليل و مخصص لهذه الكبرى الكلية.

فلا شك في تخصيص تلك الأدلة، و خروج مثل هذا الشرط عن تحت تلك الكبرى الكلية، و أن هذا الفرد ليس من مصاديقها و صغرياتها.

و ليس النزاع في تخصص تلك الأدلة، ليكون خروج هذا الفرد خروجا موضوعيا.

(1) هذه نظرية الشيخ قدس سره حول خيار الشرط الذي ذكرت المدة فيه مجهولة، و الرد على الأخبار المدعاة في الخلاف.

و خلاصتها إن الأخبار التي ادعاها الشيخ قدس سره في الخلاف بقوله: دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم.

و قد أشرنا إلى هذه الحكاية في الهامش 5 ص 248.

و أن الاجماع الذي ادعاه الأعلام قدس اللّه أسرارهم و نقله عنهم هنا في ص 248 بقوله:

و عن الانتصار و الغنية و الجواهر الاجماع عليه:

لا ينهضان و لا يقاومان لتخصيص تلك الكبرى الكلية.

(2) دليل لعدم النهوض.

و خلاصته إن الأخبار التي ادعاها الشيخ في الخلاف لا أثر منها في كتابيه: (الاستبصار و التهذيب) الذين وضعا لايداع الأخبار، -

ص: 255

الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لايداع الأخبار:

أنه (1) عول في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان.

و لا ريب (2) أن الاجماعات المحكية إنما تجبر قصور السند المرسل المتضحة دلالته، أو القاصرة دلالته

+++++++++++

- و ثبتها فيهما.

و كذلك لا يوجد أثر منها في بقية المصادر الموضوعة لايداع الأحاديث.

(1) توجيه من شيخنا الانصاري لما ادعاه الشيخ قدس سرهما في الخلاف: من الأخبار الدالة على صحة شرط الخيار بمدة.

و خلاصته إن الشيخ قدس سره اعتمد على هذه الدعوى باجتهاده حيث اجتهد في صحة الشرط المذكور و استنبط بالأخبار الواردة في خيار الحيوان، فإن قوله عليه السلام:

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط.

يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام، مع اشتراط الخيار و إن لم تشترط الثلاثة.

فمن هنا اجتهد و استنبط على أن مدة الخيار في خيار الشرط المجهولة الثلاثة الأيام.

(2) رد على الاجماعات المنقولة المدعاة أنها تجبر الأخبار المرسلة

و خلاصته إن الاجماع المحكي انما يجبر قصور السند إذا كانت دلالته متضحة، أو قاصرة.

ص: 256

لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأسا.

فالتعويل حينئذ (1) على نفس الجابر.

و لا حاجة الى ضم المنجبر (2)، اذ نعلم (3) اجمالا أن المجمعين.

اعتمدوا على دلالات اجتهادية استنبطوها من الأخبار.

و لا ريب (4) أن المستند غالبا في اجماعات القاضي و ابن زهرة اجماع السيد في الانتصار.

+++++++++++

- و أما إذا كان الخبر المرسل مجهول العين و الاثر في الكتب الموضوعة لتدوين الأحاديث و ايداعها فيها.

فلا مجال حينئذ للتعويل عليها.

بل الاعتماد حينئذ على نفس الجابر: و هو الاجماع، لا المنجبر الذي هي الأخبار المدعاة في الخلاف: و التي لا عين لها و لا أثر في مظانها: و هي الكتب الموضوعة لتدوين الأحاديث.

(1) أي حين أن كان الخبر المرسل مجهول العين و الاثر.

(2) و هو الخبر المرسل المجهول العين و الاثر كما فيما نحن فيه.

(3) تعليل لعدم الاحتياج إلى ضم المنجبر إذا كان.

الخبر المرسل مجهول العين و الاثر.

بل التعليل على نفس الجابر.

و قد عرفت التغليل في الهامش 1 ص 256 عند قولنا: و خلاصته إن الشيخ.

(4) هذا رد على الاجماع المدعى.

بعد أن أفاد شيخنا الانصاري قدس سره أن التعويل على الجابر الذي هو الاجماع. -

ص: 257

نعم (1) قد روي في كتب العامة أن (2) حنان بن منقذ.

+++++++++++

لا على المنجبر الذي هي الأخبار المدعاة.

أراد أن يهدم كيان الاجماع المدعى من قبل القاضي ابن البراج، و ابن زهرة بعد أن أفاد أن الاعتماد على هذا الجابر: و هو الاجماع.

و خلاصته إنه كيف يمكن الركون و الاعتماد على مثل هذا الاجماع الذي مدركه و مستنده اجماع السيد قدس سره ؟.

(1) استدراك عما أفاده: من عدم وجود خبر في كتبنا الموضوعة لايداع الأحاديث فيها.

و خلاصته إنه لا يوجد من طرقنا المروية عن (أئمة أهل البيت) صلوات اللّه عليهم أجمعين عين و لا أثر من الأخبار المدعاة في الخلاف

و أما من طرق (علماء إخواننا السنة) فيوجد حديث مختلف في نقله: من حيث المخاطب و الألفاظ.

(2) هذا هو الحديث المروي في كتب (علماء إخواننا السنة) ذكره البخاري في صحيحه هكذا:

عن ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى اللّه عليه و سلم أنه يخدع في البيوع،

فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة.

راجع (صحيح البخاري) الجزء 2 ص 13. مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

و في صحيح مسلم هكذا:

عن عبد اللّه بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول:

ذكر رجل لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: أنه يخدع في البيوع -

ص: 258

..........

+++++++++++

- فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم:

من بايعت فقل: لا خلاية.

فكان إذا بايع يقول: لا خلابة.

راجع (صحيح مسلم) الجزء 5 ص 11 مطبوعات مكتبة، و مطبعة محمد علي صبيح و أولاده.

و في كنز العمال هكذا:

إذا بايعت فقل: لا خلابة.

راجع (كنز العمال) الجزء 4 ص 33 الفرع 3 في الخداع و الغش الطبعة الثانية مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (هند حيدرآباد دكن) عام الطباعة 1373 الهجري.

و في (أسد الغابة) هكذا:

منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الانصاري الخزرجي، له صحبة و هو جسد محمد بن يحيى بن حبان.

و كان قد أصابته ضربة في رأسه فتغير لسانه و عقله.

فكان يخدع في البيع، و كان لا يدع التجارة.

فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم:

إذا ابتعت شيئا فقل: لا خلابة.

و جعل له الخيار في كل سلعة يشتريها ثلاث ليال.

راجع (أسد الغابة) الجزء 4 ص 420-421 طباعة أوفسيت (طهران) مطبعة اسلامية. -

ص: 259

كان يخدع في البيع، لشجة اصابته في رأسه فقال له النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم:

إذا بعت فقل: لا خلابة، و اجعل له الخيار ثلاثا.

و في رواية (1): و لك الخيار ثلاثا.

و الخلابة (2) الخديعة.

+++++++++++

- و ذكرها العلامة قدس سره في التذكرة هكذا:

و عن ابن عمر أن حبان بن منقذ اصابته آمة(1) في رأسه فكان يخدع في البيع فقال صلى اللّه عليه و آله و سلم له:

(إذا بايعت فقل: لا خلابة)، و جعل له الخيار ثلاثة أيام.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 326.

و كلمة (حبان) اختلف في ضبطها.

فقيل: حنان بالنون كما في التذكرة في النسخ الحجرية.

و قيل: حيان بالياء كما في بعض النسخ.

و قيل: حبان بالياء و هو الأصح كما صححناه في التذكرة.

(1) هذا هو النقل الثاني.

(2) بكسر الخاء و اللام الخفيفة.

معناه: الخديعة باللسان بالقول اللطيف.

ص: 260


1- - آمة شجة تحدث في الرأس. و كلمة شج بفتح الشين و الجيم المشددة المفتوحة. جمعها شجان بكسر الشين مشتقة من شج يشج من باب نصر ينصر: و هي جرح يحصل في الرأس بواسطة الضرب. -

و في دلالتهما (1) فضلا عن سندهما (2) ما لا يخفى.

و جبرهما (3) بالاجماعات كما ترى.

+++++++++++

- و هي من باب قتل يقتل: و من باب ضرب يضرب.

يقال: خلبه أي خدعه.

اسم الفاعل من هذه المادة خلوب و زان رسول.

(1) أي و في دلالة هاتين الروايتين المرويتين عن طرق (علماء إخواننا السنة) على المدعى إشكال.

فضلا عن سندهما.

أما عدم دلالتهما على المدعى فكما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة بقوله:

لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا: اذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالخيار.

لأن الحديث يدل على ثبوت الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع في البيع، و كلامنا في اشتراط الخيار في مدة لا يعلم مداها لا في الخديعة.

بالإضافة إلى أنه صلى اللّه عليه و آله و سلم عين لمن يخدع ثلاثة أيام.

و المدعى اشتراط الخيار في مدة مجهولة لا يعلم مداها.

فبين الدليل و المدعى تناف.

(2) هذا وجه النظر في سند الحديثين.

و خلاصته إن سند الحديثين ضعيف لا يمكن الاعتماد عليهما، و الركون إليهما، لجهالة سند رواة الحديثين.

(3) أي و جبر ضعف الحديثين المشار إليهما في الهامش من ص 260 -

ص: 261

إذ (1) التعويل عليها مع ذهاب المتأخرين إلى خلافها في الخروج عن قاعدة الغرر مشكل، بل غير صحيح.

فالقول (2) بالبطلان لا يخلو عن قوة.

ثم إنه ربما يقال ببطلان الشرط (3) دون العقد.

و لعله (4) مبني على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.

+++++++++++

- بالاجماعات المنقولة: أضعف من ضعف أصل الحديثين.

(1) تعليل لأضعفية جبر الاجماعات ضعف سند الحديثين.

و خلاصته إن الاعتماد على هذه الاجماعات المنقولة مع أن المتأخرين من الأعلام كالعلامة و من بعده قدس اللّه أسرارهم:

ذهبوا إلى خلاف العمل بهذه الاجماعات، لأن العمل بها مستلزم للخروج عن العمل بالقاعدة الكلية المسلمة و هي: لا غرر في البيع.

فرفع اليد عن هذه الكبرى الكلية المسلمة.

و العمل بهذه الاجماعات المنقولة الموهونة.

كتشبث الغريق بكل حشيش، و لذا قال شيخنا الانصاري قدس سره بل غير صحيح، اي الاعتماد على الاجماعات الموهونة، و رفع اليد عن الكبرى الكلية غير صحيح.

(2) هذه نظرية الشيخ الانصاري قدس سره حول مثل هذا الشرط أي القول ببطلان مثل هذا العقد الذي اشترط فيه الخيار مدة مجهولة لا يعرف مداها: غير بعيد.

(3) بمعنى عدم الخيار لهما، أو لاحدهما حسب الشرط.

و أما البيع فصحيح باق على حكمه الوضعي الذي هي الصحة،

(4) أي القول بفساد الشرط، دون فساد اصل البيع.

ص: 262

و فيه (1) أن هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فسادا في أصل البيع كما (2) فيما نحن فيه، حيث ان جهالة الشرط توجب كون البيع غرريا.

و الا (3) فالمتجه فساد البيع، و لو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط.

و سيجيء تمام الكلام في مسألة الشروط.

+++++++++++

(1) أي في هذا المعنى نظر و إشكال من جهتين:

(الاولى): أنه لا نقول بكون فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، بل يفسده.

و على فرض القول به إنما يصح لو لم يلزم من الشرط الفاسد فساد في أصل البيع.

و أما إذا أوجب ذلك كما فيما نحن فيه، حيث إن الجهالة بالشرط توجب كون البيع غرريا.

كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة.

(2) مثال لما يوجب فساد الشرط فسادا في أصل البيع.

و قد عرفته في الهامش 1 من هذه الصفحة.

(3) أي و إن لم نقل: إن فساد الشرط لا يوجب فساد أصل البيع.

ص: 263

مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد

(مسألة) (1):

مبدأ هذا الخيار (2) من حين العقد، لأنه (3) المتبادر من الاطلاق و لو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدأه أول جزء من ذلك الزمان.

فلو (4) شرط خيار الغد كان مبدأه من طلوع فجر الغد فيجوز جعل مبدئه.

+++++++++++

(1) أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا: و هي سبعة.

(2) أي خيار الشرط.

(3) أي حين العقد هو المتبادر من اطلاق الألفاظ المستعملة في خيار الشرط.

(4) الفاء تفريع على ما أفاده(1): من أن الخيار لو كان منفصلا يكون مبدأه أول جزء من ذلك الزمان.

و خلاصته إنه لو قال أحد المتبايعين، أو كلاهما:

بعت على أن يكون لي الخيار، أو لكلينا من بداية محرم الحرام عام 1406، و كان المبيع حيوانا، و قد جعلا خيارهما في الغد.

كان مبدأ هذا الخيار من أول جزء من طلوع الفجر بعد أن انقضى خيار الحيوان و هي الثلاثة الأيام، بناء على أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد.

ص: 264


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

من (1) انقضاء خيار الحيوان، بناء (2) على أن مبدأ من حين العقد و لو جعل مبدأه (3) من حين التفرق بطل، لأدائه (4) إلى جهالة مدة الخيار.

و عن الشيخ و الحلي أن مبدأه (5) من حين التفرق.

و قد تقدم (6) عن الشيخ وجهه.

+++++++++++

(1) أي مبدأ خيار الغد في خيار الشرط.

(2) تعليل لكون مبدأ خيار الغد في شرط الخيار من انقضاء مدة خيار الحيوان.

و خلاصته إن جعل مبدأ خيار الغد بعد مدة انقضاء خيار الحيوان مبني على كون خيار الحيوان من حين العقد.

(3) أي و أما بناء على جعل مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق كما أفاده شيخ الطائفة أعلى اللّه مقامه فالشرط باطل.

(4) تعليل لبطلان الشرط على الجعل المذكور.

و خلاصته إن لازم هذا البناء هو الجهل بمدة الخيار المجعول بالشرط المذكور، اذ لا يعرف متى يحصل افتراق المجلس.

فلربما يحصل في مدة وجيزة.

و لربما يحصل في مدة طويلة.

اذا تكون المدة مجهولة، و قد عرفت معنى أنه لا بد من تعيين المدة في خيار الشرط عند قوله في ص 237:

نعم يشترط تعيين المدة.

(5) أي مبدأ خيار الشرط.

(6) أي و قد تقدم عن الشيخ دليل مبدأ خيار الشرط من أنه من حين -

ص: 265

مع (1) عدم تماميته.

نعم (2) يمكن أن يقال هنا: إن المتبادر من جعل الخيار جعله له في زمان لو لا الخيار لزم العقد، كما (3) أشار إليه في السرائر(1)

لكن (4) لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء

+++++++++++

- التفرق عند نقل شيخنا الانصاري عنه في ص 137 بقوله:

قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق، لأن الخيار يدخل اذا ثبت العقد، و العقد لم يثبت قبل التفرق.

(1) أي و تقدم الرد أيضا على مقالة الشيخ، و أن دليله غير تام في ص 138 عند قوله: و هذه الدعوى لم نعرفها.

(2) استدراك عما أفاده قدس سره في صدر المسألة في ص 264 عند قوله: مبدأ هذا الخيار من حين العقد، لأنه المتبادر.

و خلاصته إنه من الممكن أن يقال: إن مبدأ خيار الشرط من حين التفرق، لأن المتبادر من جعل خيار الشرط هو جعله في زمان لو لا هذا الخيار لكان العقد لازما، فالخيار هذا جعل العقد متزلزلا، فإن العقد بعد انقضاء المجلس، و افتراق المتبايعين عنه يصير لازما فثبوت الخيار لا يكون إلا بعد مضي خيار المجلس.

و من الواضح أن المضي لا يتحقق خارجا إلا بعد الافتراق.

اذا صح جعل مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق عن المجلس.

(3) أي كما أشار إلى أن مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق ابن ادريس قدس سره في كتابه السرائر.

(4) خلاصة هذا الكلام إنه بناء على أن مبدأ خيار الشرط من -

ص: 266


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

الثلاثة، مع أن هذا (1) إنما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس.

و إلا فمع الجهل به لا يقصد إلا الجعل من حين العقد

بل (2) الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين.

بخلاف قصدهما.

+++++++++++

- حين الافتراق يلزم أن يكون مبدأ الخيار في المبيع اذا كان حيوانا بعد مضي مدة خيار الحيوان، لا من حين الافتراق عن مجلس البيع لأن مدة خيار الحيوان مجعولة من قبل الشارع فهو حق للمشتري فلا بد من مضيه، فالعقد لا يكون في خلال هذه المدة لازما.

و أما خيار الشرط فمجعول من قبل المتعاقدين، أو من أحدهما فوقته يكون من حين مضي خيار الحيوان.

(1) أي القول بكون مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق.

هذا إشكال آخر على القول بأن مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق.

و خلاصته إن القول بذلك متوقف على علم المتعاقدين بثبوت خيار المجلس لهما حتى تتحقق مبدئية خيار الشرط من حين الافتراق، و يمكن صدقه في الخارج.

و أما في صورة جهلهما به فلا يقصد الخيار إلا جعله من حين العقد لا غير.

(2) أي بل حكم الفقيه بثبوت خيار الشرط للمتعاقدين حكم على ضررهما، و على خلاف قصدهما، لأن قصدهما مع الجهل بثبوت خيار المجلس لهما هو ثبوت الخيار لهما من حين العقد.

فيلزم حينئذ وقوع ما لم يقصد، و عدم وقوع ما قصد. -

ص: 267

مسألة: يصح جعل الخيار لا جنبي.

(مسألة) (1):

يصح جعل الخيار لا جنبي.

قال في التذكرة:

لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صح البيع و الشرط عندنا معا (2) و حكي عنه (3) الاجماع في الاجنبي (4).

قال (5): لأن العبد بمنزلة الاجنبي.

+++++++++++

- أي ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد.

(1) أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا: و هي سبعة.

(2) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 336.

عند قوله قدس سره: التاسع لو باع عبدا و شرط الخيار.

(3) أي عن العلامة قدس سره.

(4) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 334.

عند قوله:

و هل يجوز جعل الخيار للاجنبي ؟،

ذهب علماؤنا اجمع إلى جوازه، و أنه يصح البيع و الشرط.

(5) أي العلامة راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7. ص 336 عند قوله قدس سره: لأن العبد بمنزلة الاجنبي.

ص: 268

و لو جعل الخيار لمتعدد كان كل منهم ذا خيار.

فان اختلفوا في الفسخ و الاجازة (1) قدم الفاسخ، لأن مرجع الاجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة.

بخلاف ما لو و كل جماعة في الخيار، فإن النافذ هو تصرف السابق لفوات محل الوكالة بعد ذلك (2).

و عن الوسيلة(1) أنه اذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخ، أو امضاء نفذ (3).

و إن لم يجتمعا (4) بطل.

و إن كان (5) لغيرهما و رضي نفذ البيع.

و إن لم يرض (6)،

+++++++++++

(1) بأن أراد احدهما الفسخ، و الآخر الاجازة: بأن يمضي العقد.

(2) أي بعد تصرف السابق لم يبق مجال لو كالة الآخر.

(3) أي نفذ و مضى ما فسخه المتعاقدان، أو امضياه مجتمعين.

(4) أي المتعاقدان لو لم يجتمعا على الفسخ، أو الامضاء بطل ما عمله أحد المتعاقدين بالاستقلال، و بدون حضور الآخر، لأن البطلان هو مقتضى اشتراط الخيار لهما مجتمعين.

(5) أي و إن كان الخيار لغير المتعاقدين و قد رضي بهذا الخيار المجعول له من قبل المتعاقدين فقد نفذ البيع و مضى.

(6) أي و إن لم يرض غير المتعاقدين الذي جعل له الخيار من قبلهما فللمشتري فسخ العقد، أو إمضاؤه.

و خيار المبتاع الذي هو المشتري إنما جاء له من قبل تأخير الشرط حيث إن الاجنبي لم يرض بالخيار الذي جعله المتعاقدان، أو احدهما له

ص: 269


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

كان المبتاع (1) بالخيار بين الفسخ و الامضاء، انتهى (2).

و في الدروس يجوز اشتراطه (3) لاجنبي منفردا، و لا اعتراض عليه (4).

و معهما (5)، أو مع (6) أحدهما.

و لو خولف (7) أمكن اعتبار فعله.

+++++++++++

(1) و هو المشتري كما عرفت آنفا.

(2) أي ما ذكرناه عن الوسيلة في هذا المقام.

(3) أي اشتراط خيار الشرط لاجنبي من قبل المتعاقدين، أو احدهما.

(4) أي و لا اعتراض للمتعاقدين، و لا لاحدهما على الاجنبي الذي جعل له الخيار من قبلهما: أو من أحدهما في تصرفاته التي جاءت له من قبل الخيار، سواء أ كانت تصرفاته في النفوذ و الامضاء أم في الفسخ.

(5) أي و يجوز جعل الخيار للاجنبي من المتعاقدين منضما معهما.

(6) أي و يجوز جعل الخيار للاجنبي من أحد المتعاقدين منضما معه.

(7) هذا من متممات كلام الشهيد قدس سره في الدروس.

و خلاصة ما أفاده: إنه في صورة مخالفة المتعاقدين، أو أحدهما بأن اجاز الاجنبي العقد، و المتعاقدان امضياه.

أو فسخ الاجنبي العقد و المتعاقدان فسخاه:

يمكن أن يكون الاعتبار و الملاك بفعل الاجنبي:

بمعنى أن اجازته، أو امضاءه نافذان.

و لا اعتبار بفسخ المتعاقدين لو اجاز الاجنبي. -

ص: 270

و إلا (1) لم يكن لذكره فائدة، انتهى (2).

أقول (3): و لو لم يمض فسخ الاجنبي مع اجازته و المفروض عدم مضي اجازته مع فسخه:

لم يكن لذكر الاجنبي فائدة.

+++++++++++

- و كذا لا اعتبار باجازتهما لو فسخ الاجنبي.

فالمناط في الفسخ و الامضاء هو فعل الاجنبي و اختياره.

(1) أي و لو لم يكن الملاك و الاعتبار بفعل شخص الاجنبي و اختياره فلا فائدة في جعل الخيار له في متن العقد.

بل يعد هذا الجعل سخرية و استهزاء.

(2) أي ما أفاده شيخنا الشهيد في هذا المقام في الدروس.

(3) تأييد من شيخنا الانصاري لما أفاده شيخنا الشهيد قدس سرهما:

من لغوية جعل الخيار للاجنبي لو لم يكن لفسخه، أو امضائه وقع و اعتبار في الخارج.

و خلاصة التأييد إنه لو كان تأثير فسخ الأجنبي متوقفا على فسخ الجاعل، و اجازته متوقفة على اجازة الجاعل:

اذا يلزم كون الجعل لغوا، و عبثا، سواء أ كان هذا الجعل للاجنبى بعنوان التمليك، أو التوكيل، لأن الاول مقتضى كون الاجنبى ذا حق فهو مستقل في فسخ العقد، أو اجازته، من دون اناطتهما على فسخ الجاعل، أو اجازته.

و الثاني مقتضى استقلاله في التصرف، فلا معنى لتوقف فسخه على فسخه، و اجازة موكله، لأن لازم هذا التوقف و ماله إلى عدم سلطنة للاجنبى بعد أن جعل المتعاقدان، أو احدهما له تلك السلطنة -

ص: 271

ثم إنه ذكر غير واحد أن الاجنبى يراعي المصلحة للجاعل.

و لعله (1) لتبادره من الاطلاق، و إلا (2) فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة.

فتعليل (3) وجوب مراعاة الأصلح: بكونه أمينا.

لا يخلو عن نظر.

+++++++++++

- في الفسخ و الامضاء.

(1) أي و لعل ما ذكره غير واحد من الفقهاء: من أن الاجنبى لا بد من مراعاة المصلحة للجاعل عند جعل الجاعل الخيار له.

إنما هو لأجل تبادر المصلحة من اطلاق كلام المتعاقدين عند ما يجعلان له الخيار، لأن الجاعل لو أراد عدم المصلحة فيما جعل له الخيار قبلهما لقيد خياره بعدم إرادة مراعاة المصلحة.

فما لم يقيده بذلك يعلم منه تبادر مراعاة المصلحة.

(2) أي و لو لا تبادر الاطلاق من كلام المتعاقدين لكان مقتضى جعل الخيار من قبلهما للاجنبى، و تحكيمهما له نفوذ حكم للاجنبى مطلقا، سواء أ كانت هناك مصلحة أم لا.

(3) الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره: من أن مقتضى التحكيم نفوذ حكمه أي ففي ضوء ما ذكرنا فتعليل بعض الأعلام وجوب مراعاة الأصلح: بأن الاجنبى أمين فلا بد له من أن يراعي الأصلحية لأن عدم مراعاة الأصلحية مناف للأمانة:

لا يخلو عن نظر و إشكال، لأن المطلوب من الأجنبى عند ما يجعل له الخيار أن لا يضر المتعاقدين في أصل المصلحة.

و أما الأصلحية فليست مطلوبة منه، اذ الأصلحية لو كانت مطلوبة. -

ص: 272

ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للاجنبى مخالف للمشروع.

نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ (1).

أو بدخول (2) الخيار بالاصل كخياري المجلس و الشرط.

أو (3) بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين.

+++++++++++

- لكان المتعاقدان يذكرانه له عند ما جعلا له الخيار.

(1) و التفاسخ لا يتصور إلا في المتعاقدين، لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم.

البيعان بالخيار و الاجنبى ليس ببائع حتى يثبت له الخيار، ثم يتحقق له التفاسخ فهو أجنبى عن العقد و الوفاء به.

(2) هذا من تتمة كلمات القائل بأن اشتراط الخيار للاجنبي مخالف للمشروع.

و خلاصتها إن ثبوت الخيار إما بالاصل كحق خيار المجلس، و حق خيار الشرط فيما اذا شرط المتعاقدان. أو أحدهما في متن العقد أن للاجنبى حق الفسخ، أو الامضاء متى شاء و أراد من بداية اجراء الصيغة إلى ستة أشهر.

فهذا الخيار ثابت بالاصل أي باصل العقد.

(3) هذا من تتمة كلام القائل بأن اشتراط الخيار للاجنبى مخالف للمشروع،

و خلاصتها إن ثبوت الخيار إما بالعارض كما في رد البائع الثمن، فانه يحصل به الخيار للمشتري، و لا يحصل له قبل الرد.

و سيجيء قريبا شرح هذا مفصلا عند ما يذكر قدس سره أول الوجوه من الوجوه الخمسة الآتية لبيع الخيار. -

ص: 273

و هو (1) ضعيف: لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا و عقلا بل. المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد، أو بالعين، و إن كان أجنبيا.

فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للاجنبى في العقد،

و سيجيء (2) نظيره في إرث الزوجة للخيار، مع عدم ارثها من العين.

+++++++++++

- فالحاصل أن منشأ الخيار عند هذا المتخيل أحد الامور الثلاثة:

(الاول): التفاسخ و هو لا يتصور إلا في حق المتعاقدين، لا الاجنبى.

(الثاني): الاصل كما في خياري الشرط و المجلس.

(الثالث): العارض كما في رد الثمن بالعارض.

(1) رد منه قدس سره على ما أفاده المتخيل.

و حاصله إننا نمنع اعتبار الفسخ من المتعاقدين، أو من احدهما:

لعدم وجود دليل عليه شرعا و عقلا:

بل الاعتبار في الفسخ بتعلق حق الفاسخ به إما بالعقد، أو بالعين و إن كان الفاسخ اجنبيا، فعليه يصح للمتعاقدين اشتراط حق الخيار في متن العقد للاجنبى.

(2) أي و سيجيء نظير هذا الخيار في خيار الزوجة بالارث.

و حاصل التنظير أنه لو اشترى رجل ارضا و جعل لنفسه الخيار، و لم يعمله في حياته حتى مات، و له زوجة.

فالخيار ينتقل إلى زوجته بالارث، بناء على القاعدة المسلمة:

ما تركه الميت: من مال، أو حق فهو لوارثه. -

ص: 274

مسألة: يجوز لهما اشتراط الاستئمار

(مسألة) (1):

يجوز لهما (2) اشتراط الاستئمار (3): بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبى في أمر العقد فيأتمر بامره، أو بأن يأتمره اذا أمره ابتداء.

+++++++++++

- و من جملة ما تركه الخيار، لأنه من الحقوق، و من جملة الوراث الزوجة.

مع أنها لا ترث من العقار و عينها.

فكما أن خيار الزوجة بالارث هنا صحيح.

كذلك خيار الاجنبى باشتراط المتعاقدين في متن العقد صحيح.

(1) أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا: و هي سبعة.

(2) أي للمتعاقدين.

(3) مصدر باب الاستفعال من استأمر يستأمر.

معناه المؤامرة من المتعاقدين، أو احدهما:

بأن يشترطا، أو أحدهما استئمار من سمياه و عيناه في الرجوع إلى أمره مدة معينة مضبوطة.

فيلزم العقد حينئذ من ناحية المتعاقدين، و ليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم الذي عيناه في ذلك الشيء على امضائه، أو فسخه.

فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ، فإن الشرط هو الرجوع إلى ما أمره المستأثر بالفتح.

و ليس لذلك الثالث التدخل في أصل العقد بنفسه. -

ص: 275

و على الاول (1) فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ (2).

و لو استأمره (3) فإن أمره (4) بالاجازة لم يكن له الفسخ قطعا اذ (5) الغرض من الشرط.

+++++++++++

- بل له حسب الشرط أن يأمر الذي جعل له حق الفسخ، أو الامضاء: و هو المتعاقدان، أو احدهما، فللمستأمر بالفتح الامر و النهي خاصة.

و بما أن هذا الامر لا يلتزم العمل به، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال، أو الرفض.

ثم إن أمره بالالتزام لم يكن للمستأمر بالكسر الفسخ قطعا، و ان كان الفسخ أصلح: عملا بالشرط، حيث كان الشرط هو الرجوع إلى أمره و المفروض أنه أمر بالالتزام، و لا موجب وراء ذلك.

لاثبات حق الفسخ للمتبايعين، أو احدهما أصلا.

هذه خلاصة معنى الاستئمار.

(1) و هو استئمار المشروط عليه الاجنبى في أمر العقد و يأتمر بأمره.

(2) أي ما فسخه المشروط عليه من دون استئمار.

(3) أي استأمر المشروط عليه الاجنبى: بأن طلب منه الامر.

(4) أي فإن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر باجازة.

العقد فليس للمستأمر بالكسر فسخ العقد حينئذ.

(5) تعليل لعدم حق الفسخ للمستأمر بالكسر بعد أمر المستأمر بالفتح بالاجازة. -

ص: 276

ليس مجرد الاستئمار، بل الالتزام بأمره، مع (1) أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ، و إن (2) أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ.

بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ، اذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه.

أما (3) مع عدم رضا.

+++++++++++

- و خلاصته إن فائدة شرط الاستئمار ليست منحصرة في الاستئمار فقط، بل بالإضافة إلى ذلك هو الالتزام بما يأمره المستأمر بالفتح.

(1) تنازل من شيخنا الانصارى قدس سره عما أفاده.

من عدم انحصار الغرض من شرط الاستئمار هو الاستئمار لا غير.

و خلاصته إنه مع التنازل، و القول بعدم غرض آخر يترتب على الاستئمار، بل الغاية هو مجرد الاستئمار.

نقول إن مجرد الاستئمار لا يوجب تملك المستأمر بالكسر فسخ العقد، لأن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بالاجازة هو الالزام فحينئذ يكون العقد لازما.

بالإضافة إلى أن اللزوم هي طبيعة العقد و مقتضاه.

و لا يعدل عن هذه الطبيعة و الاقتضاء إلا بما يوجب فسخ العقد.

(2) أي و إن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بفسخ العقد فلا يجب على المستأمر بالكسر إعمال الفسخ، لعدم وجود ما يوجب الفسخ بل غاية الأمر أن المستأمر بالكسر يكون مالكا للفسخ بسبب أمر المستأمر بالفتح بالفسخ.

(3) من هنا يروم قدس سره أن يذكر وجه عدم وجوب إعمال -

ص: 277

الآخر (1) بالفسخ فواضح، اذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ و المتعاقدان لا يريد انه (2).

و أما (3) مع طلب الآخر للفسخ فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر راجع إلى حق لصاحبه عليه.

فإن (4) اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ.

+++++++++++

- الفسخ على المستأمر بالكسر و قد ذكر له وجهين، فهذا هو الوجه الأول.

و خلاصته إن المتعاقد الثاني الذي لم يأمره المستأمر بالفتح.

إذا لم يرض بالفسخ فعدم وجوب إعمال الفسخ على المستأمر بالكسر واضح، لأن المفروض أن الثالث و هو المستأمر بالفتح ليس له سلطنة على الفسخ، و إنما له الامر و النهي فقط كما علمت، و المتعاقدان لا يريدان الفسخ: فلا مجال للفسخ.

(1) و هو المتعاقد الثاني كما علمت.

(2) أي لا يريدان الفسخ كما علمت.

(3) هذا هو الوجه الثاني.

و خلاصته إن في صورة طلب المتعاقد الثاني الفسخ عند عدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر:

يكون المرجع في وجوب الفسخ إلى حق لصاحب هذا المستأمر بالكسر و هو العاقد الثاني الذي لم يأمر المستأمر.

(4) من هنا يروم قدس سره أن يشرح الوجه الثاني المشار إليه في الهامش من هذه الصفحة بقولنا: هذا هو الوجه الثاني. -

ص: 278

فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه:

و الحاصل (1) ان اشتراط الاستئمار(1) من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا اذن له الثالث المستأمر.

و اشتراطه (2) لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن (3).

+++++++++++

- و خلاصته إن ذلك الحق إن كان مقتضى اشتراط الاستئمار عرفا فمعناه تسلط صاحب المستأمر بالكسر على الفسخ فيفسخ حينئذ، لأن مآل اشتراط الاستئمار الى شرط يكون لكل منهما على صاحبه.

(1) أي خلاصة الكلام في صورة طلب العاقد الثاني الفسخ عند ما استأمر العاقد الاول من المستأمر بالفتح و أمره بالفسخ و قلنا بعدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر:

إن اشتراط الاستئمار من واحد من المتعاقدين للاجنبى: يقتضي تملك المشترط عند ما يأذنه المستأمر بالفتح بالفسخ فله حق الفسخ.

(2) أي و اشتراط الاستئمار من كل واحد من المتعاقدين على صاحبه.

يقتضي تملك كل واحد من المتعاقدين الفسخ عند ما يأذن و يأمر المستأمر بالفتح بالفسخ.

فيصح لكل واحد منهما الفسخ عند ما يأمر المستأمر بالفتح بالفسخ.

(3) أي اذن المستأمر بالفتح كما عرفت آنفا.

إلى هنا كان الكلام حول طلب المستأمر بالكسر من المستأمر بالفتح الامر.

ص: 279


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و مما (1) ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني: و هو الائتمار بأمره الابتدائي، فإنه إن كان (2) شرطا لاحدهما ملك الفسخ لو أمره به.

و ان كان (3) لكل منهما ملكا (4) كذلك.

ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة (5) و عدمه وجهان.

أوجههما العدم (6) إن لم يستفد الاعتبار (7) من اطلاق العقد بقرينة حالية، أو مقالية.

+++++++++++

(1) من هنا يروم قدس سره أن يجيل القلم حول الامر الابتدائي الذي لم يسبقه استئمار المستأمر بالكسر.

و خلاصته إنه بعد ما ذكرنا لك حول المستأمر بالكسر.

يتضح لك حكم الشق الثاني: و هو ائتمار المستأمر بالفتح أمرا(1)ابتدائيا من دون مطالبة المستأمر بالكسر منه.

فان كان الاستئمار شرطا لاحد المتعاقدين فقد ملك الفسخ لو أمره المستأمر بالفتح بالفسخ.

و إن كان الاستئمار شرطا لكليهما فقد ملكا الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ.

(2) أي الاستئمار كما علمت آنفا.

(3) أي الاستئمار كما علمت آنفا.

(4) أي الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ.

(5) أي لمصلحة كل واحد من المتعاقدين.

(6) أي عدم مراعاة المصلحة.

(7) أي اعتبار مراعاة المصلحة، فإنه إذا استفيد الاعتبار المذكور بواسطة قرينة حالية، أو مقالية: فلا شك في اعتبار مراعاة المستأمر -

ص: 280


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

..........

+++++++++++

- بالفتح المصلحة للمتعاقدين.

ثم اعلم أنه لا بد في الاستئمار من معلومية مدته و ضبطها، لأن الجهالة فيه توجب سريان الجهالة و جريانها إلى العقد، و الجهل بالعقد مضر بصحته.

ثم على القول بالتحديد لا ينحصر الاستئمار في مدة معينة.

بل يجوز اشتراط ما أريد من الزمان: قل أو كثر، لكن بشرط ضبط المدة.

ص: 281

ص: 282

الخاتمة

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ

سبحان من جمع من حزن الارض و سهلها، و عذبها و سبخها:

تربة سنها بالماء حتى خلصت، و لاطها بالبلة حتى لزبت فجبل منها صورة ذات أحناء و وصول، و أعضاء و فصول.

أجمدها حتى استمسكت و اصلاها حتى صلصلت لوقت معدود.

و أمد معلوم.

ثم نفخ فيها من روحه فمثلت انسانا ذات أذهان يجليها، و فكر يتصرف بها، و جوارح يختدمها، و أدوات يقلبها، و معرفة يفرق بها بين الحق و الباطل، و الأذواق و المشام، و الألوان و الأجناس.

معجونا بطينة الألوان المختلفة، و الأشباه المؤتلفة و الأضداد المتعادية، و الأخلاط المتباينة:

من الحر و البرد، و البلة و الجمود.

(نهج البلاغة) الجزء 1 ص 13-14-15 شرح الاستاذ محمد عبده طباعة (مطبعة الاستقامة).

ص: 283

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

هذا هو الجزء الرابع عشر من (المكاسب) و هو ثاني جزء من الخيارات.

كانت البداية فيه يوم الرابع عشر من شهر شوال المكرم عام 1404 ه.

و قد استوفى العمل فيه مقابلة و تصحيحا و تعليقا غاية الجهد و الطاقة و السهر بقدر الوسع و الامكان.

مع كثرة الأمراض و الآلام و الاشغال و أنا اعانيها.

و ذلك حبا منا بانجاز تحقيق الأجزاء و إصدارها و اخراجها الى عالم الوجود.

اكبارا و اجلالا لفقه (أئمة أهل البيت) صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين.

و إذا كنا قد تابعنا إصدار الأجزاء في هذه الفترات المتباعدة

فلأن تحقيق الكتاب و تصحيحه و اخراجه اخراجا يليق بمكانته العلمية.

و لا سيما هذا الجزء و بقية أجزاء الخيارات المشتملة على مطالب -

ص: 284

- غامضة، و مسائل صعبة مستصعبة جدا.

كان يستدعي منا دقة الملاحظة، و عمق الإمعان في هذه الاجزاء:

(الخيارات).

و لعمرك أيها للقارىء النبيل الكريم.

لقد أتعبني إخراج هذا الجزء من الطبع، حيث إني مبتلى بمرض القلب و هو يستدعي الراحة و السكون و الاستقرار و هذا العمل يتنافى معها.

فقد أخذ هذا الجزء من وقتي في الليل و النهار أكثر من خمسة عشرة ساعة و أنا أئن تحت عبئه الثقيل.

فاتبعت بعون اللّه تبارك و تعالى الجزء الرابع عشر بالجزء الثالث عشر.

فاليك أيها القارئ العزيز.

هذه التحفة الثمينة، و الهدية النفيسة التى هي عصارة حياتي.

و أرى هذه الافاضات كلها من بركات صاحب هذا (القبر المقدس العلوي).

على من حل فيه آلاف التحية و الثناء.

فشكرا لك يا إلهي و ربي و سيدي و مولاي على هذه النعمة الجسيمة و الآلاء العميمة.

و اسألك اللهم و أدعوك بحرمة صاحب هذا القبر المقدس التوفيق لاتمام بقية الاجزاء، و المشروعات الخيرية النافعة للامة الاسلامية جمعاء.

ص: 285

إنك ولي ذلك و القادر عليه.

و يتلوه الجزء الخامس عشر إن شاء اللّه تبارك و تعالى و أوله:

(مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه)

كتبت هذه الأسطر في اليوم الثالث عشر من شهر اللّه الأعظم عام 1408 ه وقت الظهر في غرفة ادارة (جامعة النجف الدينية) العامرة حتى ظهور (الحجة البالغة) عجل اللّه تعالى فرجه الشريف.

عبدك السيد محمد كلانتر

ص: 286

الفهارس

اشارة

ص: 287

ص: 288

فهرس البحوث

9 لو اكره أحدهما على التفرق

11 الأقوال في خيار الباقي في المجلس مختارا.

13 في تقسيم الاكراه إلى قسمين

15 ظاهر كلام الأعلام في خيار الباقي في المجلس.

19 في مبنى الأقوال الاربعة.

21 في تقسيم القسم الاول إلى قسمين:

23 في تقسيم القسم الثاني إلى قسمين:

25 في التفصيل الذي أفاده العلامة

27 ما افاده فخر الاسلام في شرح كلام والده.

29 في بيان مبنى الاكوان.

49 في ظاهر كلام فخر الإسلام

51 في القول المحكي عن القاضي

55 نظرية الشيخ الانصاري

57 ما أفاده الشيخ الانصاري

59 في تفنيد الأدلة الثلاثة.

61 دعوى انصراف اطلاق الرواية

63 في المقامات الدالة على سقوط الخيارين.

65 ما أفاده العلامة في القواعد

67 تحليل شيخنا الانصاري عبارة الخلاف.

69 تحقيق حول عبارة الخلاف

71 توجيه كلام الشيخ

73 في حكم عكس المسألة

75 في بيان زوال حكم الاكراه

77 ما أفاده السيد الطباطبائي اليزدي.

79 أحد القولين في الخيار مما لا بد منه.

81 التصرف مسقط خيار المجلس

83 في الحديث الدال على أن التصرف مسقط للخيار.

ص: 289

85 في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري

91 اشكال مجيء خيار الحيوان فيما اذا كان قصير العمر.

93 في أن خيار الحيوان هل يختص بالمعين أو يعم.

95 ظهور كلمات بعض الأعلام في الاختصاص بالمعين.

97 في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

101 الاستدلال بالاخبار على الاختصاص.

107 ما أفاده علم الهدى في عدم الاختصاص.

109 ما أستدل به علم الهدى على عدم الاختصاص.

111 تخصيص العمومات بصحيحة محمد بن مسلم.

113 ما أورده الشيخ على الصحيحة

115 في ترجيح الصحيحة على الصحاح الأخر.

117 و هم و الجواب عنه.

119 في الرد على الشهرة و الاجماع

121 متابعة صاحب المفاتيح للسيد علم الهدى.

123 في تضعيف قول علم الهدى

125 عدم منافاة الدعوى للصحيحة

127 دفع و هم ثالث.

عدم وجود مخصص قابل.

129 في المقام.

131 عدم الفرق بين الأمة و غيرها

133 عدم الوقوف على دليل.

135 في مبدأ خيار الحيوان.

137 ما أفاده الشيخ في المبسوط

139 في الاستدلال بالاستصحاب على عدم ارتفاع الخيار في

141 الأخبار الواردة في تلف.

الحيوان في الثلاثة.

143 في الرد على الاستصحاب.

145 في الجواب عن تداخل الاسباب

147 ما المراد من زمن العقد.

149 زمن التملك هو زمن العقد

151 ما أفاده المحقق الشيخ علي

ص: 290

كاشف الغطاء.

153 عدم اعتبار الملكية في زمن الخيار.

161 و هم و الجواب عنه.

163 ما أفاده السيد بحر العلوم في الايام الثلاثة.

165 رد الشيخ الانصارى على السيد بحرم العلوم.

167 في سقوط الخيار بامور.

171 ما افاده الشيخ الانصاري من الاحتمالات.

173 فيما يحدثه المشتري في الحيوان

175 ما أفاده العلامة في التذكرة

177 ما أفاده العلامة حول التصرف في الحيوان.

179 في الحكمة في جعل الخيار في الحيوان.

181 ظهور التصرف في لزوم العقد

183 الاستشهاد بالرواية في المراد من الرضا.

185 في الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه.

187 تنظير للتصرف في كونه مسقطا للخيار.

189 في الاحتمال الثالث.

191 في وجود قرينة لفظية أو حالية

193 في الاحتمال الرابع

195 مخالفة الاحتمالين لظاهر الصحيحة

197 عدم إرادة الأصحاب ان التصرف مسقط

199 تصريح العلامة بأن الفسخ كالاجارة

201 نفس الرضا بالعقد يعتبر في لزومه.

203 ما أفاده شيخنا المفيد في المقنعة

205 ما أفاده الحلبى في خيار الحيوان.

207 ما أفاده العلامة في التذكرة

309 ما أفاده المحقق الكركي

213 ما أفاده العلامة في التذكرة

215 حاصل ظهور كلمات الفقهاء

217 الإشكال في دفع الاستبعاد

ص: 291

219 استهجان التعليل لو لم نقل بسقوط الخيار بالتصرف

221 فساد الجمع بين الأخبار المتضاربة.

223 في الاستدلال بالخبر المصحح

227 استحباب رد ثلاثة أمداد لصاحب الشاة

229 ما أفاده شيخ الطائفة في خيار الشرط.

233 في الأحاديث الواردة في خيار الشرط.

235 في عدم الفرق في اتصال زمن الخيار أو انفصاله

237 في اشتراط تعيين المدة في خيار الشرط

239 عدم الاعتبار بمسامحة العرف

241 توجيه ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء

243 التأجيل إلى الدياس و الحصاد أمر متعارف

245 ما أورده الشيخ صاحب الجواهر.

247 لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة و عدم ذكرها

249 انجبار الأخبار المرسلة بالاجماعات المنقولة

251 ما أفاده في مفتاح الكرامة

253 التحديد بمقدار معين تعبد شرعي.

255 ما أفاده الشيخ الانصاري في المقام

ص: 292

(فهرس التعليقات)

9 المقصود من أحدهما

10 وجه دخول المسألة السادسة في المسألة الخامسة

11 توضيح كيفية السقوط

16 خلاصة ما في القواعد

17 الأقوال الاربعة في خيار المتعاقدين.

19 تحقيق حول جعل الخيار.

20 الافتراق على قسمين

21 تقسيم القسم الاول إلى قسمين

21 ذكر مباني الأقوال الاربعة.

23 في جعل القسم الثاني قسمين

29 في بيان مبنى الأكوان الأربعة

31 تحقيق مهم حول الأكوان الأربعة.

31 الأقوال الثلاثة في الأكوان

37 تحقيق مهم حول التقابل بين.

الأكوان الأربعة

39 ما أفاده العلامة و المولى صدرى و الحكيم السبزواري

41 في الصور المفروضة في الأكوان

47 في معنى قول الحكماء: ان العدم لا يعلل

50 استدراك و خلاصته

51 تعليل و خلاصته

53 ما أفاده السيد الطباطبائي اليزدي في تعليقته على المكاسب

55 وجه لظهور فيما حكاه صاحب مفتاح الكرامة

57 دلالة صحيحة فضيل على ثبوت الخيار.

58 دلالة الأدلة على ثبوت الخيار

61 دعوى و خلاصتها

62 خلاصة ما أفاده في سقوط الخيار عن المتعاقدين

65 تعليل و خلاصته

66 وجه التأمل

67 تعليل و خلاصته

ص: 293

68 تأييد و خلاصته

66 خلاصة مراده قدس سره

70 عدول و خلاصته

72 تعليل و خلاصته

75 تحقيق حول زوال الاكراه

76 توجيه و خلاصته

77 ما أفاده السيد الطباطبائي اليزدي

79 بيان الاستصحاب

82 تعليل و بيان

83 نص الحديث الوارد في الحيوان

85 تحقيق حول دود القز

90 المراد من الحيوان الوارد في لسان الاحاديث.

91 الأقوال الاربعة في أمد عمر الحيوان القصير العمر بالعرض

93 نظرية الشيخ حول الاختصاص

94 استدلال آخر حول الاختصاص

95 المراد من بعض المعاصرين

97 تحقيق حول كلمة الحلبيين

99 استدلال و خلاصته

100 دليل ثان للاختصاص و خلاصته

102 تحقيق حول صحيحة فضيل بن يسار.

104 تحقيق حول تقييد الامام (ع)

106 تحقيق حول صحيحة ابن رئاب.

107 تحقيق حول الاستصحاب الكلي و أقسامه

110 تحقيق من السيد و خلاصته

111 ما أفاده شيخنا الحر العاملي

111 استدلال السيد بالصحيحة

112 ما أورده على السيد قدس سره

114 و هم و الجواب عنه

115 ترجيح و خلاصته

116 و هم و الجواب عنه

117 تأييد و خلاصته

118 تأييد لبعض الأعلام

122 ترق منه

122 تأييد و خلاصته

123 قول ثالث

123 قول ثالث

123 وهم

124 الجواب عن الوهم

124 و هم و الجواب عنه

125 وهم و الجواب عنه

ص: 294

127 و هم و الجواب عنه

128 تأييد منه للقول الأول

130 الأقوال الثلاثة في مسألة خيار الحيوان

132 نص عبارة الشهيدين في اللمعة

134 وجه ظهور الحديث الوارد في خيار الحيوان.

138 تحقيق من المحقق الاصفهاني

139 في الأدلة الاربعة

141 في الاخبار الواردة في تلف الحيوان.

142 في الرد على الأدلة الاربعة

144 في التعليل الاول

145 في التعليل الثاني

146 جواب من العلامة

147 المراد من زمن العقد

149 وهم و الجواب عنه

149 تحقيق حول بعض المعاصرين و تحليل عبارته

151 ايراد و الجواب عنه

153 الايراد على ما أفاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء

155 تحقيق حول اليوم

159 تحقيق حول التلفيق

161 و هم و الجواب عنه

162 المراد من القيل حول السيد بحر العلوم.

163 ايراد منه على السيد بحر العلوم

164 السؤال الثاني من السيد بحر العلوم.

168 تحقيق حول التصرف

170 احتمالات أربعة منه حول الرضا

176 تعليل بعض الشافعية و الجواب عنه من العلامة.

177 جواب عن الشرط و خلاصته

178 إشكال آخر و الجواب عنه

179 إشكال آخر

180 الاستشهاد بكلمة فذلك

181 جواب و خلاصته

183 تعليل و خلاصته

184 و هم و الجواب عنه

185 خلاصة الاحتمال الاول

186 خلاصة الاحتمال الثاني

188 خلاصة الاحتمال الثالث

189 خلاصة تتميم الاحتمال الثالث

ص: 295

192 خلاصة الاحتمال الرابع

196 و هم و الجواب عنه

198 حل عبارة غامضة

200 خلاصة ما أفاده في الاندفاع

202 اشكال آخر على أظهرية المعنى الرابع.

203 الاستشهاد بكلمات الاعلام و هو اثنا عشر واحدا

215 استدراك و خلاصته

217 استبعاد و خلاصته

218 دفع الاستبعاد

220 خلاصة ما سيجيء

221 خلاصة ما أفاده حول التصرفات.

225 تحقيق حول الحديث الوارد في الصاع

226 اشكال و الجواب عنه

228 خلاصة وجه التأمل

228 ما أفاده المحقق الايرواني حول التأمل

229 نص عبارة الشيخ في المبسوط في الجمع بين الأخبار الواردة

230 في خيار الحيوان

236 إشكال من العلامة على ما ذهب إليه الشافعي

237 مراتب مدة الخيار

239 دفع و هم و الجواب عنه

239 تعليل و خلاصته.

241 ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء في المقام

241 استدراك و خلاصته

243 تحقيق حول كلمة دياس و حصاد.

243 تأييد و خلاصته

245 إشكال و حاصله

246 توجيه منه قدس سره

247 خلاصة ما أفاده الأعلام في المدة.

250 ما ذكرناه عن التذكرة و المصابيح و جواهر الكلام.

251 ما أفاده صاحب مفتاح الكرامة

251 إشكال على ما أفاده صاحب الجواهر.

252 ما أفاده المحقق الاصفهاني في الغرر.

ص: 296

252 في تتمة الإشكال على ما أفاده صاحب الجواهر

253 تنظير و خلاصته

254 خلاصة الكلام في الخيار المجهولة مدته.

255 نظرية شيخنا الانصاري

256 توجيه و خلاصته

257 رد على الاجماع المدعى

258 استدراك و خلاصته

258 تحقيق مهم حول الحديث المروي في الخيار.

260 تحقيق حول كلمة (حبان)

261 الخدشة في دلالة الحديثين و سندهما

262 تضعيف جبر الاجماعات المنقولة لضعف الحديث المرسل

265 ما أفاده شيخ الطائفة

266 استدراك و خلاصته

270 ما أفاده الشهيد حول الخيار للاجنبي.

271 تأييد منه و خلاصته

272 تفريع حول المصلحة و الأصلحية

273 تتمة كلام القائل بأن اشتراط الخيار للاجنبي مخالف للمشروع

274 منشأ الخيار عند المتخيل أحد الامور الثلاثة.

275 تحقيق حول الاستئمار

277 تعليل و خلاصته

278 خلاصته ما أفاده قدس سره حول المتعاقد الثاني

280 تحقيق حول الأمر الابتدائي

ص: 297

(فهرس الآيات الكريمة)

- أ -

إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ 36

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 100-112

س -

سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدىٰ 84

ف -

فَسُبْحٰانَ اَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ 3(6) شَيْ ءٍ .

- ك -

كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ 35

و -

وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ 112

و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ 112

وَ يُمْسِكُ اَلسَّمٰاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ 36

ي -

يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرٰاءُ إِلَى 3(4) اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ

ص: 298

(فهرس الاحاديث)

أ -

البيعان بالخيار 102-119

إذا ابتعت شيئا فقل: لا خلابة 259

إذا أحدث فيها حدثا وجب الشراء 173

إذا بعت فقل: لا خلابة 260

إذا بايعت فقل: لا خلابة 260

أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس 174

اشترى من رجل دابة فاحدث فيها 173

اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام 223

أله أن يردها 173

إلا كل شرط خالف كتاب اللّه 233

إلا شرطا حرم حلالا. أو أحل حراما 233

المتبايعان بالخيار 93-110-116

المسلمون عند شروطهم 233

إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام 134

إن حنان بن منقذ 258

ث -

ثلاثة أيام في الحيوان 116

ص: 299

- ص -

صاحب الحيوان المشتري 93-125

ف -

فاذا افترقا وجب البيع 178

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 183-182

فذلك رضا منه 185-189-225

فإن أحدث المشتري فيما اشتراه 172-185-219

فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة 258

فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: 259

فقال: على البائع حتى يمضي الشرط 141

فقال: ليس على الذي اشتراه ضمان 141

فقال: الخيار لمن اشترى 106-116

فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا 60

ق -

قال ثلاثة أيام للمشتري 102-103

قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام 105-105

قال: البيعان بالخيار 102-119

قال: الخيار في الحيوان 104

قال: في الحيوان كله شرط 104

قلت: و ما الشرط في غير الحيوان ؟ 102

ص: 300

قال: قلت له 102-103

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام 141-141

قلت: له 174

قال: فقال: إذا قبل، أو لامس 174

قال: يستحلف باللّه ما رضيه 183

ل -

لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم 243

لمن الخيار 105

(م)

ما الشرط في الحيوان ؟ 102

و -

و المسلمون عند شروطهم 233

و في غيره حتى يفترقا 134

و قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم 239

و لا تسلمه إلى دياس و لا إلى حصاد 243

و ما الشرط في غير الحيوان ؟ 136

و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام 143

ص: 301

(فهرس الاعلام)

أ -

أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام 84

أبا عبد اللّه عليه السلام 141

أبان بن تغلب 253

ابن أبي عمير 64

ابن البراج (تقي الدين) 22-98

ابن إدريس 99

ابن الجنيد 97

ابن رئاب 105-112-113-172-180-182

ابن زهرة أبو المكارم 98-147

ابن سنان 233

اسحاق بن عمار 233

ابن عمر 127

ابن فضال 127

ابن مالك 228

الانصاري 21-54-62-65-129-152-167-290 225-262-266-277-133-137

الايرواني 70-228

ص: 302

- ب -

البخاري 258

ت -

الشيخ أسد اللّه (التستري) 150

ج -

جعفر بن محمد عليهما السلام 183

ح -

الحر العاملي 111

الحسن بن علي بن فضال 84

الحكيم السبزواري 38

الحلبي 84-104-105-131

س -

السيد المسيح عليه السلام 98

السيد بحر العلوم 250

السيوري 99

السيد العميد 16-26-64

السيد المرتضى 247-258

سيف الدولة الحمدانى 98

ش -

شيخ الطائفة 142-226-227-247-265

الشهيد الاول 16-26-97-99-210-211-249

الشيخ الطوسي 51-70-80-81

الشهيد الثاني 17-97-121

ص: 303

- ص -

صاحب الجواهر 244-249-251-252

صاحب مفتاح الكرامة 251

صاحب المفاتيح 121

الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 97

صدر المتألهين الشيرازي 37

ع -

علي عليه السلام 239

العلامة 15-17-26-50-69-81-94-99 175-176-177-180-210-262-268

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 97

علي بن رئاب 175-194

علي بن أسباط 104

علم الهدى 110-111-113-120-121-122-130-135

عبد الرحمن 141

عماد الدين محمد بن علي بن محمد الطوسي 97

ف -

فخر الاسلام 30-31-49-99

فضيل بن يسار 102-103-105-116

ك -

كاشف الغطاء علي 95-151-152

كاشف الغطاء الشيخ الكبير الشيخ جعفر 241

ص: 304

- م -

المامقاني 135

المحقق 15-26-99

المحقق الطوسي 39

المحقق الكركي 17-64-97-211

محمد بن مسلم 110-113-114-115-116-118-122 128-129

المرتضى 107-123-129-130

موسى الخونساري 123

شيخ الامة (المفيد) 97-132-205-247

ن -

النائيني 123

ي -

الطباطبائي (البزدي) 77

ص: 305

(فهرس الكتب)

أ -

الاستبصار 144-255

الاسفار 38-39

الانتصار 130-247

الايضاح 27-49-64

ت -

التجريد 29

التحرير 23

التذكرة 78-81-174-175-176-177-193 199-236-360-228.

التهذيب 14-255

ج -

جامع المقاصد 63

الجواهر 49-150-250

خ -

الخلاف 49-50-52-53-66-68-247 268-230.

د -

الدروس 230

ص: 306

- ر -

الرسائل 107-108

س -

السرائر 138-230

غ -

الغنية 119-205-230

ق -

قرب الإسناد 114

القواعد 49-65

ك -

الكافي 114

كشف المراد 37

ل -

اللمعة الدمشقية 23-109-110-150-254

م -

المبسوط 23-80-138-204-205-229-230

المصابيح 250

المفاتيح 121

مفتاح الكرامة 251

المكاسب 52-53-70-77-78-84-127-252

منظومة السبزواري 35-38-45

منية الطالب 123

من لا يحضره الفقيه 114

ص: 307

- و -

وسائل الشيعة 82-84-94-107-110-111 124-125-131-134-136 141-159-173-174-183 193-223-224-232-233 239-242-243-254.

ص: 308

(فهرس الشعر)

أ -

أزمة الأمور طرا بيده *** و الكل مستمدة من مدده

35 ك -

كذاك في الأعدام لا علية *** و إن بها فاهوا فتقريبية

40 و -

و الفاء للترتيب باتصال *** و ثم للترتيب بانفصال

238

ص: 309

(فهرس المدن)

ح -

(حلب) 98

(حلة) 98

ص -

(صين) 86

ي -

(يابان) 86

ص: 310

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.