المکاسب المجلد 12

هویة الکتاب

کِتَابُ المَکاسِب

للشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره

1214ه - 1281 م

تحقیق و تعلیق : السّید محمّد کلانتر

المجلدات 17 ج

منشورات مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت - لبنان

ص: 1

اشارة

المکاسب

نويسنده: انصاری، مرتضی بن محمدامین

محقق: کلانتر، محمد

تعداد جلد:17

زبان: عربی

ناشر: منشورات دارالنجف الدینیة - مطبعة الآداب

سال نشر:1214-1281 هجری قمری

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

تتمة كتاب البيع

اشارة

ص: 7

ص: 8

تتمة القول في شرائط العوضين

مسألة: لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك

(مسألة):

لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك (1) كما فى كل وصف يكون كذلك، اذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف، و بين تقدير العوضين بالكيل و الوزن، و العد (2).

و يغني الوصف عن الاختبار فيما يضبط من الأوصاف، دون ما لا يضبط كمقدار الطعم و الرائحة و اللون و كيفياتها، فإن (3) ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه (4)، ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف (5) مثل (6) أن يكون الاعمى قد راى قبل العمى

+++++++++++

(1) أي تختلف قيمته باختلاف لونه، أو طعمه، أو رائحته.

(2) أي كما أن الغرر يرتفع بالكيل، أو الوزن، أو العد كذلك يرتفع الغرر عن المبيع بذكر وصفه: بأن يقال: ابيعك الحنطة الشمالية، أو الجنوبية.

(3) تعليل لكون ما لا يضبط بالأوصاف لا يغني ذكر الوصف عن الاختبار، بل لا بد في هذه الموارد التي مثل لها (الشيخ قدس سره)(1)بقوله: كمقدار الطعم و الرائحة و اللون، و كيفياتها من الاختبار.

(4) فإن كان المبيع من المطعومات فيختبر بالطعم، و إن كان من المذوقات فيختبر بالذوق، و إن كان من المشمومات فيختبر بالشم.

(5) فإن كان المبيع مطابقا لما وصفه البائع فالبيع ماض، و إن كان مخالفا للوصف فللمشتري الخيار بين الرد، و بين أخذ المبيع مع الأرش.

(6) تنظير لكون المبيع الموصوف ان كان مطابقا لما وصفه البائع -

ص: 9


1- - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب.

لؤلؤة فبيعت منه لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف.

و كذا (1) الكلام في الطعم و الرائحة لمن كان مسلوب الذائقة و الشامة.

نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحة المبيع و فساده جاز شراؤها بوصف الصحة كما في الدبس و الدهن مثلا، فان المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما.

بخلاف بعض أنواع الفواكه و الروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها و رائحتها، و لا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها و فسادها.

و اطلاق (2) كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه

+++++++++++

- صح، و إلا فللمشتري الخيار بأحد الأمرين المذكورين.

و خلاصته أن حكم المبيع الموصوف حكم شراء الأعمى قبل أن يصير أعمى.

فان كان مطابقا لما راه قبل العمى باخبار آخر بذلك مضى البيع و صح، و إلا فللمشترى الخيار بين الرد، و الاخذ مع الارش.

كذلك المبيع الموصوف فحكمه حكم ما راه طابق النعل بالنعل.

(1) أي و كذا يأتي الكلام بعينه فيمن كان مسلوب الذائقة، أو معدوم الشامة: من أن ما اشتراه إن كان مطابقا للواقع الموصوف مضى البيع و صح، و إلا فللمشتري الخيار باحد الأمرين المذكورين.

(2) حيث قال الفقهاء: يجوز شراء ما يراد طعمه و رائحته بالوصف خلاصة هذا الكلام أن كلمات الفقهاء و إن كانت مطلقة في هذا المقام إذ لم يفرقوا بين ما يراد اختباره لأجل الاستعلام عن صحة البيع.

و بين ما يراد اختباره لأجل الاختلاف في قيمته بالوصف، لكن كلماتهم محمولة على أن المراد بالوصف ما كان له مدخلية في صحة -

ص: 10

و رائحته بالوصف محمول على ما إذا اريدت الأوصاف التي لها مدخلية في الصحة، لا (1) الزائدة على الصحة التي تختلف بها القيمة، بقرينة (2) تعرضهم بعد هذا البيان لجواز شرائها (3) من دون اختبار، و لا وصف، بناء (4) على أصالة الصحة.

+++++++++++

- البيع، لأن الوصف على قسمين:

(الأول): ما كان له مدخلية في صحة البيع، و أنه مقوم له.

(الثاني): ما كان له مدخلية في ارتفاع سعر المبيع و زيادته.

(1) أي و ليس المراد من الوصف ما كان له مدخلية في ارتفاع السعر راجع حول كلمات الفقهاء في هذا المقام.

(اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3. ص 276.

(2) أي القرينة على أن المراد من الوصف هو القسم الأول تعرض الفقهاء بعد تجويزهم بيع ما يراد اختباره بالطعم و الريح بالوصف:

لتجويزهم شراء ما يراد طعمه و ريحه بدون الاختبار و الوصف، فتجويزهم هذا النوع من الشراء قرينة على أن المراد من الوصف ما ذكرناه، لا ما كان له مدخلية في ارتفاع السعر و زيادته.

(3) مرجع الضمير ما الموصولة في قوله في ص 10: ما يراد طعمه و رائحته.

(4) تعليل لتجويز الفقهاء الشراء بدون الاختبار و الوصف.

و خلاصته أن الجواز المذكور لأجل أصالة الصحة التى هو بناء العقلاء بما هم عقلاء في جميع عقودهم: من البيوع، و الاجارات، و المصالحات حتى الايقاعات، فانهم يبنون من بادئ الأمر على صحة كل ما يتعاملون عليه، و يتعاطون به بطبيعتهم الأولية، لكونهم في مقام الربح، لكي يتمكنوا من ادارة شئونهم الحياتية خلال بقائهم في الدنيا.

ص: 11

و كيف كان فقد قوىّ في السرائر(1) عدم الجواز (1) أخيرا بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا (2) بالوصف، وفاقا (3) للمشهور المدعي عليه الاجماع في الغنية.

قال (4): يمكن أن يقال: إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف، لأنه غير غائب فيباع (5) مع خيار الرؤية بالوصف.

فاذا لا بد من شمه و ذوقه، لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف، و هذا (6) قوي، انتهى (7).

و يضعفه (8) أن المقصود من الاختبار رفع الغرر فاذا فرض رفعه

+++++++++++

(1) أي عدم جواز بيع ما يراد طعمه و رائحته بالوصف.

(2) المراد من ما ذكرنا هو قوله في ص 10: نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحة المبيع، أو فساده جاز شراؤها.

(3) تعليل من صاحب السرائر لما ادعاه: من عدم جواز بيع ما يراد طعمه و رائحته بالوصف أي عدم الجواز لأجل موافقة المشهور حيث ادعى ابن زهرة في الغنية الاجماع على ذلك.

(4) أي قال ابن ادريس في السرائر (5) الفاء هنا بمعنى حتى أي حتى تباع العين المرثية بالوصف ثم يكون للمشتري الخيار على فرض ظهور العين مخالفة للوصف.

(6) هذا رأي ابن ادريس الذي افاده الشيخ بقوله: فقد قوىّ في السرائر عدم الجواز اخيرا.

(7) أي ما افاده ابن ادريس في هذا المقام في السرائر.

(8) هذا رأي الشيخ يروم به الرد على ما افاده ابن ادريس.

ص: 12


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.

بالوصف كان الفرق بين الحاضر و الغائب تحكما، بل (1) الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصف، بناء على أصالة الصحة (2) وفاقا للفاضلين (3) و من تأخر عنهما، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه فذكره (4) في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، و من المعلوم (5) أنه غير معتبر في البيع اجماعا بل يكفي بناء (6) المتعاقدين عليه اذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب.

و أما (7) رواية محمد بن العيص عن الرجل يشتري ما يذاق:

أ يذوقه قبل أن يشتري ؟

قال (8):

+++++++++++

(1) هذا رأي الشيخ في جواز بيع ما يراد طعمه و رائحته بالوصف.

(2) المراد منها ما اشير إليه في الهامش 4 ص 11.

(3) و هما المحقق و العلامة قدس اللّه نفسيهما.

(4) أي ذكر وصف صحة المبيع في العقد.

(5) أي و من الواضح أن ذكر وصف صحة المبيع في العقد عند اجرائه غير معتبر عند العقلاء.

(6) و قد عرفت هذا البناء في الهامش 4 ص 11 عند قولنا:

و خلاصته أن الجواز المذكور لأجل أصالة الصحة.

(7) دفع وهم.

حاصل الوهم انه لو كان ذكر وصف الصحة في المبيع غير معتبر فكيف يأمر الامام عليه السلام السائل بذوق المبيع قبل الشراء، و لا يقدم على الشراء إلا بعد أن يذوق المبيع الذي يراد طعمه و رائحته ؟

(8) أي الامام عليه السلام قال في جواب السائل.

ص: 13

نعم فليذقه، و لا يذوقن ما لا يشتري (1).

فالسؤال (2) فيها عن جواز الذوق، لا عن وجوبه.

ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة (1) الى المفيد و القاضي و سلار و ابي الصلاح و ابن حمزة.

قال (4) في المقنعة(3): كل شيء من المطعومات و المشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالأدهان المختبرة بالشم، و صنوف الطيب، و الحلويات (5).

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 279 الباب 25.

الحديث 1 لا يخفى أنه يوجد اختلاف يسير في الحديث الموجود هنا مع ما في المصدر، و لعل (الشيخ قدس سره) نقله بالمعنى كما هو ديدنه

(2) هذا جواب عن الوهم المذكور.

خلاصته أن سؤال السائل في الرواية إنما كان عن جواز الذوق قبل الشراء، لا عن وجوبه، فالرواية لا تدل على الوجوب.

(3) أي في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه، أو رائحته.

(4) أي (الشيخ المفيد قدس اللّه نفسه).

من هنا أخذ الشيخ في ذكر أقوال الذين نسب الخلاف إليهم في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه، أو رائحته، و هم:

الشيخ المفيد و القاضي و سلاّر، و ابو الصلاح و ابن حمزة.

فابتدأ بالأقوال مرتبة كما ابتدأ بأسمائهم مرتبة و المقنعة كتاب لشيخنا المفيد أعلى اللّه مقامه الشريف يأتي شرحها و شرح مؤلفها في (أعلام المكاسب).

(5) في بعض نسخ المكاسب حلويات، و في بعضها حلوات.

و حيث كان الجمع المذكور غير صحيح راجعت كتب اللغة التي بأيدينا

ص: 14


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

المذوقة، فانه لا يصح بيعها (1) بغير اختبار، فان ابتيعت بغير اختبار كان البيع باطلا، و المتبايعان فيها بالخيار، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس، انتهى (2).

و عن القاضي(1) (3) أنه لا يجوز بيعها (4) إلا بعد أن يختبر، فإن ببعت من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده (5) لها على البائع.

+++++++++++

- فلم أجد مجيء هذا الجمع للحلواء، بل جاء جمعه حلاوي بكسر الواو و تشديدها وزان صحاري إذا كان مفرده ممدودا، أو حلاوى بفتح الواو و تخفيفها إذا كان مفرده مقصورا، و صدور مثل هذه اللغة عن مثل شيخنا المفيد و هو ضليع بالأدب العربي بالإضافة الى أنه قحطانى:

جعلني اشك في صحته.

و كتاب المقنعة ليس موجودا عندي حتى اراجعه و اطبق المنقول عليه، و راجعت بعض التعاليق الموجودة لدي فلم أعثر على شيء.

ثم رجعت تعليقة شيخنا المامقاني (الشيخ محمد حسن قدس سره) على المكاسب فوجدت ضالتي، أليك نص ما نقله عن المقنعة.

قال في المقنعة: و كل شيء من المطعومات و المشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالأدهان المختبرة بالشم، و صنوف الطيب و الحلواء المذوقة. فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له.

راجع تعليقة الشيخ المامقاني قدس سره ص 473.

(1) مرجع الضمير بيع كل شيء من المطعومات و المشمومات.

(2) أي ما أفاده شيخنا المفيد قدس سره في هذا المقام.

(3) هذا هو القول الثاني في مسألة بيع ما يراد طعمه، أو رائحته

(4) أي بيع كل شيء من المطعومات و المشمومات.

(5) أي في رد المشتري كل شيء من المطعومات و المشمومات.

ص: 15


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و المحكي (1) من سلار(1) و أبي الصلاح(2) و ابن حمزة(3) اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار، من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد (2)، أو للمشتري (3) كالقاضي.

ثم المحكي عن المفيد و سلاّر أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة.

و عن النهاية و الكافي أن بيعه (4) جائز على شرط الصحة، أو البراءة من العيوب.

و عن القاضي لا يجوز بيعه (5) إلا بشرط الصحة، و البراءة من العيوب.

قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة (6) القاضى: إن (7) هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين، إما الصحة، أو البراءة من العيوب،

+++++++++++

(1) هذا هو القول الثالث في مسألة بيع ما يراد طعمه، أو رائحته.

(2) أي كما أفاد الخيار لكل من المتبايعين الشيخ المفيد بقوله في ص 15 و المتبايعان فيها بالخيار.

(3) أي أو كان الخيار للمشتري كما أفاد هذا المعنى القاضي في قوله عند نقل الشيخ عنه في ص 15: كان المشتري مخيرا في رده على البائع.

(4) أي بيع ما يفسده الاختبار.

(5) أي بيع ما يفسده الاختبار.

(6) و هي التي نقلها الشيخ عنه في ص 15 بقوله: لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة.

(7) هذا مقول قول العلامة قدس سره.

ص: 16


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
3- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و ليس (1) بجيد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما، أم خلي عنهما، أم شرط العيب.

و الظاهر (2) أنه إنما صار الى الإبهام من عبارة الشيخين، حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة، أو بشرط الصحة.

و مقصودهما (3) أن البيع بشرط الصحة، أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة، أو البراءة، انتهى (4).

+++++++++++

(1) هذا كلام العلامة يروم به الإشكال على ما أفاده القاضي في كلامه الموهم لاشتراط أحد القيدين:

إما الصحة، أو البراءة من العيوب.

(2) هذا كلام العلامة تعليل منه لإيهام عبارة القاضي قدس سره اشتراط أحد القيدين المذكورين في ص 16 بوصفه في بيع ما يراد اختباره

و خلاصته أن منشأ الإبهام المذكور هو عبارة الشيخين: الشيخ المفيد، و الشيخ الطوسي، حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة، أو بشرط الصحة.

فهذه العبارة منهما أوهمت القاضي حتى قال بوجوب أحد القيدين المذكورين في ص 16 في بيع ما يراد اختباره.

(3) هذا كلام العلامة في المختلف يروم به بيان مراد الشيخين أي و الحال أن الشيخين لا يقصدان من تقييد المبيع المذكور بأحد القيدين بنحو الوجوب حتى إذا لم يقيد به يكون البيع باطلا.

بل مقصودهما من التقييد التقييد بنحو الجواز.

فما استفاده القاضي من كلام الشيخين في غير محله.

(4) أي ما أفاده العلامة في المختلف في هذا المقام.

ص: 17

أقول (1): و لعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد كما عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله:

جاز شرط الصحة.

لكن (2) الانصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة و النهاية(1)، و نحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها.

و عبارة النهاية هنا (3) هي عبارة المقنعة بعينها فلاحظ.

و ظاهر الكل (4) كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده كما تقدم عن الحلى (5)، فلا يكفي ذكر الأوصاف، فضلا عن الاستغناء

+++++++++++

(1) هذا كلام شيخنا الانصاري أي و لعل الذي أفاده العلامة في منشأ الإيهام إنما هو لأجل بيان أن مراد الشيخين من ذكر وصف المبيع باحد القيدين ليس بنحو الالزام و الوجوب في العقد.

كما أن عدم وجوب ذكر وصف احد القيدين هو رأي العلامة في القواعد.

(2) هذا رأي شيخنا الانصاري حول عبارة الشيخين في المقنعة و النهاية.

(3) أي في ذكر الوصف في بيع ما يراد اختباره.

(4) أي ظاهر عبارة هؤلاء الأعلام كالشيخين و سلاّر، و ابن حمزة و ابي الصلاح، و ابن إدريس و السيد ابي زهرة و القاضي: أن الاختبار معتبر في خصوص ما لا يفسده الاختبار، و أنه لا يكتفى في ذلك بذكر الأوصاف فقط.

(5) عند نقل الشيخ عنه في ص 12 بقوله: بعد اختبار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف.

ص: 18


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

عنها (1) بأصالة السلامة.

و بدل عليه (2) أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف، أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار (3)، و إن فهم (4) في المختلف خلاف ذلك.

لكن قدّمنا ما فيه (5).

+++++++++++

(1) أي عن الأوصاف و الاكتفاء بأصالة الصحة التي أشير إليها في الهامش 4 ص 11، فإذا لا يجوز الاستغناء عن الأوصاف فكيف يجوز الاعتماد على أصالة الصحة فقط؟

(2) أي على أن ظاهر كلمات الكل هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار، لا فيما يفسده.

(3) راجع عبارة الشيخ المفيد و سلاّر عند نقل الشيخ عنهما في ص 16 بقوله: ثم المحكي عن المفيد و سلاّر.

و عبارة النهاية و الكافي عند نقل الشيخ عنهما في ص 16 بقوله:

و عن النهاية و الكافي.

و عبارة القاضي عند نقل الشيخ عنه في ص 16 بقوله: و عن القاضي فالاشتراط المذكور في كلمات هؤلاء الأعلام دليل على أن المراد من ظاهرها هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار.

(4) أي و إن استفاد العلامة خلاف هذا في المختلف، حيث لم يذكر الاختبار أصلا، بل قال بجواز البيع و انعقاده، سواء شرط أحدهما، أم خلي عنهما، أم شرط العيب.

و لقد عرفت عبارة العلامة في المختلف عند نقل الشيخ عنه في ص 16 بقوله: قال في محكي المختلف.

(5) هذا اعتراض شيخنا الانصاري على ما استفاده العلامة

ص: 19

فينبغي أن يكون كلامهم (1) في الأمور التي لا تضبط خصوصية طعمها و ريحها بالوصف. و الظاهر (2) أن ذلك في غير الأوصاف التي تدور عليها السلامة من العيب (3).

إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كشاهد (4).

+++++++++++

في المختلف أي عرفت الإشكال منا على العلامة بقولنا في ص 18:

لكن الانصاف.

(1) أي كلام هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم في الهامش 4 ص 18.

(2) هذا رأي شيخنا الانصاري أي الظاهر من كلمات هؤلاء الأعلام أن المراد من الأوصاف هي الأوصاف الزائدة على صحة البيع.

و الأوصاف هذه يعبر عنها ب: (أوصاف الكمال).

و ليس المراد من الأوصاف الأوصاف الدخيلة في صحة البيع المعبر عنها ب: (أوصاف الصحة).

وجه الظهور أن الأوصاف الدخيلة تكون مضبوطة دائما.

بخلاف الأوصاف الزائدة، فإنها لا تكون مضبوطة دائما.

(3) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده: من ظهور كلمات الأعلام في أن المراد من الأوصاف الأوصاف الزائدة.

و خلاصة العدول أن تخصيص الفقهاء جواز بيع ما يراد طعمه أو رائحته بما لا يفسده الاختبار كشاهد على أن المراد من الأوصاف هي الأوصاف الدخيلة في صحة البيع.

(4) في جميع نسخ (المكاسب) الموجودة عندنا حتى النسخة المصححة من قبل جمع من أفاضل الحوزة العلمية ب: قم (كالمشاهد) و الصحيح ما أثبتناه، إذ لا معنى لكلمة كالمشاهد هنا لمن أمعن النظر لأن الشيخ قدس سره يريد اتيان شاهد على عدوله.

ص: 20

على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما (1) هو مناط السلامة.

كما (2) أن مقابله: و هو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض، و البطيخ كذلك غالبا.

و يؤيده (3) حكم القاضي بخيار المشتري.

+++++++++++

(1) كلمة (ما الموصولة) مرفوعة محلا خير لكلمة إن في قول الشيخ: على أن المراد.

(2) أي كما ان المراد من الأوصاف فيما يفسده الاختبار هي الأوصاف الدخيلة في صحة المبيع، و مقومة له.

(3) أي و يؤيد ما قلناه: من أن المراد من الأوصاف فيما لا يفسده الاختبار، و يفسده الاختبار هي الأوصاف الدخيلة في صحة المبيع حكم القاضي قدس سره بخيار المشتري في قوله عند نقل الشيخ عنه في ص 15: فإن بيعت من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده لها على البائع.

وجه التأييد أنه لو كان المراد من الأوصاف الأوصاف الزائدة على المبيع التي تختلف بها قيمة المبيع، لا الأوصاف الدخيلة في الصحة لما كان لتخصيص القاضي الخيار بالمشتري في صورة البيع بلا اختبار وجه، لأن الخيار كما يكون للمشتري.

كذلك يكون للبائع، فإن خيار المشتري إنما يتحقق بعد ظهور العيب في المبيع، و لا يتحقق الخيار لو تبين تخلف وصف غير مذكور، لعدم كون مثل هذا التخلف موجبا لأن يصير المبيع معيبا حتى يتحقق خيار للمشتري.

ص: 21

و كيف كان (1) فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا يضبط بالأوصاف فلا خلاف معهم منا، و لا من الأصحاب.

و إن (2) كان مذهبهم موافقا للحلى، بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب: فقد عرفت أنه ضعيف في الغاية.

و إن كان مذهبهم (3) عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار و الوصف، و إن كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار

+++++++++++

(1) يعني أي شيء قلنا في الأوصاف: سواء قلنا: إنها دخيلة في صحة البيع و مقومة له، أم أنها زائدة على الصحة.

خلاصة هذا الكلام أن هؤلاء الأعلام الذين نقلنا عنهم كلماتهم لو حصروا الاختبار في الأشياء التي لا تضبط بالأوصاف كما في بعض الصفات الزائدة على الصحة، و المجوهرات الثمينة، و الأحجار الكريمة، لعدم تميزها بوصفها فتبقى الجهالة بحالها فلا بد حينئذ من مشاهدتها حتى ترتفع الجهالة:

فلا خلاف اذا بيننا و بينهم، و لا بينهم و بين بقية الأصحاب.

(2) أي و إن كان مذهب هؤلاء الأعلام الذين ذكرنا كلماتهم في صدر المسألة القائلين باختصاص الاختبار بالأشياء التي لا تضبط بالوصف موافقا لمذهب ابن إدريس القائل بعدم الاكتفاء بالوصف في العين المشاهدة المرئية، سواء أ كانت مضبوطة أم غير مضبوطة، بل لا بد من الشم و الذوق فيها: فقد عرفت أن هذا المذهب ضعيف في الغاية عند قولنا في ص 12: و يضعفه أن المقصود.

(3) أي مذهب هؤلاء الأعلام الذين ذكرنا أسماءهم في الهامش 4 ص 14.

ص: 22

فقد عرفت (1) أن الظاهر من حالهم، و حال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية (2)

و يمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان (3) لعدم الدليل عليها، لا من بناء العقلاء، إلا فيما إذا كان الشك في طروّ المفسد، مع أن الكلام في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعم (4)، و لا (5) من الشرع، لعدم الدليل عليه: إن (6) السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال كالحلاوة في الدبس، و الرائحة في الجلاّب، و الحموضة في الخل، و غير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية فلا بد في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات:

و حيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة فلا بد من الاختبار، أو الوصف، أو الاعتقاد بوجودها (7)، لامارة عرفية مغنية عن الاختبار و الوصف.

+++++++++++

(1) جواب لان الشرطية.

و المراد من فقد عرفت قوله في ص 13: و من المعلوم.

(2) بل يكتفون بأصالة السلامة.

(3) أي الأعيان الشخصية.

(4) أي أعم من كون الفساد قد طرأ على المبيع بعد البيع، أو كان موجودا فيه من بادئ الأمر.

(5) أي و لعدم وجود الدليل على أصالة السلامة في الأعيان الشخصية من الشرع أيضا.

(6) مقول لقول الشيخ: و يمكن أن يقال.

(7) أي الاعتقاد بوجود الصفات المذكورة: و هي الحلاوة

ص: 23

و متى ما كانت (1) مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب احرازها نعم (2) لما كان الاطلاق منصرفا إلى الصحيح جاز الخيار عند تبين العيب، فالخيار (3) من جهة الانصراف.

نظير (4) انصراف الاطلاق إلى النقد، لا النسيئة، و انصراف (5)

+++++++++++

في الدبس، و الرائحة في الجلاب، و الحموضة في الخل بسبب قرينة عرفية تغنينا من اختبار تلك الصفات، أو وصفها.

(1) خلاصة هذا الكلام أن الصفات المذكورة في ص 23 إذا لم تكن مقصودة على وجه الاختبار عند بيع ما ذكر: من الدبس، و الجلاب، و الخل فلا يجب إحراز تلك الصفات، و وجودها عند البيع.

(2) استدراك عما افاده آنفا: من عدم وجوب احراز الصفات المذكورة إذا لم تكن مقصودة على وجه الاختبار.

و خلاصته أن الاطلاق في البيع لما كان منصرفا الى البيع الصحيح، بناء على أصالة الصحة التي أشير إليها في الهامش 4 ص 11 جاز للمشتري الخيار عند تبين العيب في المبيع، فيكون شرط الخيار ضمنيا.

(3) أي و منشأ هذا الخيار هو الانصراف فقط.

(4) تمثيل لكون منشأ هذا الخيار هو الانصراف لا غير أي كما ان الاطلاق في البيع منصرف الى الثمن النقدي، لا الى النسيئة.

(5) تمثيل ثان لكون منشأ هذا الخيار هو الانصراف لا غير أي كما ان الاطلاق في المبيع منصرف إلى المبيع غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها.

فكما أن الانصراف حجة في هذين الموردين كذلك حجة فيما نحن فيه.

ص: 24

اطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة سدة يعتدّ بها، لا (1) من جهة الاعتماد في إحراز الصحة، و البناء عليها على أصالة السلامة:

بعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، و مثل هذا لا يعتبر احراز السلامة منه.

و قد يستلزمه (2) ككون الجارية خنثى، و كون الدابة لا تستطيع من المشي، أو الركوب، و الحمل عليه، و هذا (3) مما يعتبر إحراز السلامة منها.

و حيث فرض عدم إحرازها (4) بالاصل فلا بد من الاختبار، أو الوصف، هذا (5).

و يؤيد ما ذكرناه: من التفصيل (6) أن بعضهم كالمحقق في النافع، و العلامة في القواعد عنونا المسألة بما كان المراد طعمه، أو ريحه،

+++++++++++

(1) أي و ليس منشأ هذا الخيار هو الاعتماد على احراز الصحة في المبيع المنتزع هذا الاحراز من أصالة السلامة المشار إليها في الهامش 4 ص 11 حتى يقال بسقوط الخيار عند تبين العيب في المبيع.

(2) أي يستلزم الغرر.

(3) أي كون الجارية خنثى، و الدابة لا تستطيع من المشي، و من الركوب، و الحمل عليها.

(4) أي عدم إحراز ما ذكر: من كون الجارية خنثى، أو الدابة لا تستطيع من المشي، أو الركوب و الحمل عليها.

(5) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام.

(6) و هو كون الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، و قد يستلزمه.

ص: 25

هذا (1).

و لكن (2) الانصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري و شك فيه فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إما بالاختبار، و إما بالوصف، و إما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف إما لأجل الانصراف، و إما لأصالة السلامة، من غير تفرقة بين العيوب (3) أصلا، فلا بد إما من كفاية الاطلاق (4) في الكل، للأصل، و الانصراف و إما من عدم كفايته (5) في الكل، نظرا إلى أنه لا يتوقع به الغرر، إذا حصل منه الوثوق، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح، أو أنه أجذم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق، بل لا بد من الاختبار، أو وصف كونه غير أجذم.

+++++++++++

- خلاصة هذا الكلام أن المحقق و العلامة قدس سرهما الذين هما آيتان في الفقه قد حصرا الاختبار في المبيع الذي يراد طعمه، أو لونه، أو ريحه، لا في كل مبيع.

فالحصر منهما يكون مؤيدا للتفصيل الذي ذكرناه في ص 25.

(1) أي خذ ما تلوناه عليك من التأييد حول التفصيل الذي ذهبنا إليه.

(2) من هنا يروم الشيخ العدول عما أفاده: من التفصيل، و ما جاء به من التأييد.

(3) كما أفاد بالتفرقة شيخنا الانصاري بقوله في ص 25: بعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزمه الغرر.

(4) أي الاطلاق المنصرف إلى صحة البيع في الكل، سواء أ كانت العيوب مستلزمة للغرر أم لا كما عرفت في التفصيل في ص 25.

(5) أي عدم كفاية الاطلاق المنصرف إلى صحة البيع في الكل.

ص: 26

و هذا (1) و إن كان لا يخلو عن وجه، إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع: من (2) عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه، أو ريحه من حيث سلامته من العيوب، و عدمها.

مسألة: يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر.

(مسألة):

يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر.

و الأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد، و كفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة، أو البراءة من العيوب، أو خصوص أحدهما.

و قد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة و النهاية (3) الظاهرتين في ذلك (4)، و ارجاعهما (5) إلى ما اراده من قوله في القواعد: جاز بيعه بشرط الصحة: من أنه مع الصحة يمضي البيع، و لا معها يتخير المشتري.

و عرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر (6)، حتى أن قوله

+++++++++++

(1) و هو عدم كفاية الاطلاق المنصرف إلى صحة البيع في الكل إلا مع الوثوق و الاطمئنان.

(2) كلمة من بيان لما يستفاد من كلمات العلماء.

(3) عند نقل الشيخ عنه في ص 17 بقوله: و مقصودهما أن البيع.

(4) أي في اعتبار اشتراط الصحة، أو البراءة من العيوب.

(5) أي ارجاع العلامة عبارتي الشيخين.

(6) عند إيراد الشيخ عنه في ص 18 بقوله: لكن الانصاف أن الظاهر.

ص: 27

في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، و لذا (1) قال في جامع المقاصد: كما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا (2).

و كيف كان (3) فاذا تبين فساد البيع(1) (4) فإن كان (5) قبل التصرف فيه بالكسر، و نحوه، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة و الجوز تخير بين الرد و الارش.

و لو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للاحراق فيحتمل قويا بطلان البيع إن لم يكن لفاسده قيمة(2) تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتموّل.

و إن كان تبين الفساد بعد الكسر ففي الأول (6) تبين الارش خاصة، لمكان التصرف فيه.

و يظهر من المبسوط(3) قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم فيه فساد المبيع لم يسقط الرد.

و المراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه و فاسده غير (7).

+++++++++++

(1) أي و لأجل أن قول العلامة في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة.

(2) أي بشرط الصحة، و بدون شرط الصحة.

(3) أي سواء قلنا بعدم جواز بيع ما يفسده الاختبار أم قلنا بالجواز.

(4) و هو البيع الذي يفسد بالاختبار.

(5) أي تبين فساد المبيع.

(6) و هو ما كان لمكسور المبيع الفاسد قيمة.

(7) كلمة غير مجرورة صفة لكلمة و فاسده.

ص: 28


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
3- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

المكسورة، لأن (1) الكسر نقص حصل في يد المشتري.

و منه (2) يعلم ثبوت الارش أيضا و لو لم يكن لمكسوره قيمة، لأن العبرة في التمول بالفاسد غير المكسور، و لا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول، و ببطل البيع في الثاني: اعني ما لم يكن لفاسده قيمة، وفاقا للمبسوط و السرائر، و ظاهر من تأخر عنهما.

و ظاهرهم بطلان البيع من رأس كما صرح به الشيخ و الحلي و العلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات. و هو (3) صريح جماعة ممن تأخر عنهم، أو ظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس(1)، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد، لا من أصله، و جعل الثاني (4): احتمالا، و نسبه (5).

+++++++++++

(1) تعليل لكون المراد بالارش هو المقدار المتفاوت بين الصحيح و الفاسد قبل كسر المبيع.

(2) أي و من أن المراد بالارش هو المقدار المتفاوت بين الصحيح و الفاسد قبل كسر المبيع يعلم ثبوت الارش أيضا في المبيع الفاسد الذي لم يكن لمكسوره قيمة.

(3) أي احتمال بطلان البيع من رأسه.

(4) و هو بطلان البيع من أصله و رأسه.

(5) أي القول الثاني المشار إليه في الهامش 4 نسبه الشهيد الأول إلى ظاهر جماعة.

و في اللمعة لم يرجح أحد القولين على الآخر.

قال قدس سره: و هل يكون العقد مفسوخا من أصله، أو يطرأ عليه العقد نظر.؟

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 277.

ص: 29


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب - أمر البائع و اذنه، فما صرفه في سبيل النقل على البائع فهو الضامن له، و الواجب عليه دفعه الى المشترى. و ليس للبائع الامتناع عن نقل المبيع، بل الواجب عليه أن يخلي بين المشترى، و بين المبيع.

إلى ظاهر الجماعة، و لم يعلم (1) وجه ما أختاره، و لذا (2) نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح، و هو (3) كذلك، فإن (4) الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، لأن (5)

+++++++++++

(1) هذا كلام شيخنا الانصاري أي و لم يعلم دليل لما اختاره الشهيد الأول: من انفساخ العقد من حين تبين فساد المبيع.

(2) أي و لأجل عدم وجود دليل لما اختاره الشهيد في الدروس نسب الشهيد الثاني في الروضة القول ببطلان البيع من رأسه إلى الوضوح في قوله:

و رجحان الأول واضح، لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، لا احدث عدمها حينه.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 277.

(3) هذا تأييد من الشيخ الانصاري لما ذهب إليه الشهيد الثاني:

من انفساخ العقد من أصله، لا من حين الفساد بعد الكسر كما أفاد هذه الحينية الشهيد الأول.

(4) تعليل من الشيخ للتأييد الذي أنى به.

(5) تعليل من الشيخ لما افاده: من أن الفاسد الواقعي إذا لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا.

و خلاصته كما عرفت اكثر من مرة أن من شرائط العوضين كونهما من الأموال في الواقع و نفس الأمر حتى يصح بذلهما ازاء ما يباع و يشترى، لأن ماليتهما من أركان البيع و مقوماته، و لذا ترى الفقهاء في تعريفهم البيع قالوا: البيع مبادلة مال بمال، فالمالية مأخوذة في مفهومهما لا محالة.

ص: 30

اشتراط تمول العوضين واقعي، لا علمي (1).

و إن كان (2) من الأموال الواقعية، فإن لم يكن بينه (3)، و بين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هنا ارش و لا رد، بل كان البيع لازما و قد تلف المبيع بعد قبضه (4).

و إن كان بينه (5) و بين الصحيح الواقعي تفاوت فاللازم هو

+++++++++++

(1) أي و ليس اشتراط مالية العوضين أمرا علميا حتى يقال: إن علم المتبايعين بمالية شيء ظاهرا كاف في وقوع البيع صحيحا و إن لم يكن المبيع ذا مالية في الواقع، اذ من شأن العلم كونه طريقا محضا، و ليس من حقه جعل الموضوع.

اللهم إلا ان يقام دليل خاص خارجي على انه من حقه جعل الموضوع كما في صورة علم المصلي بالجهر و الاخفات في مواردهما فتعمد الى خلاف ما كان واجبا عليه بطلت صلاته.

(2) أي الفاسد الواقعي الذي وقع العقد عليه، و تبين فساده بعد الكسر.

(3) أي بين الفاسد الواقعي.

(4) خذ لذلك مثالا.

وقع العقد على دهن كان جائفا في الواقع، و لم يمكن استعماله للأكل لكن يصح استعماله في الأخشاب بتدهينها كما في دهن الزيت، ثم بعد القبض وقع الدهن من يد المشتري على الارض، و لم يكن بين هذا الدهن الفاسد و صحيحه فرق في السعر، فهنا صح البيع و لزم، و ليس للمشتري ارش، و لا رد.

(5) أي بين المبيع الفاسد الواقعي الذي تبين فساده بعد الكسر.

ص: 31

استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح و الفاسد من الثمن، لا جميع الثمن (1)

اللهم (2) إلا ان يقال: إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فاذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد. و هو فساده واقعا كان في ضمان البائع فينفسخ البيع حينئذ (3).

+++++++++++

(1) فالتفاوت بين الصحيح و الفاسد إن كان ثمنا فالمرجوع من الثمن هو الثمن، و إن كان خمسا فخمس، و إن كان سدسا فسدس، و هكذا.

(2) من هنا يروم الشيخ توجيه ما افاده الشهيد الأول في الدروس:

من انفساخ العقد من حين تبين الفساد، لا من اوّل الأمر.

و الغاية من هذا التوجيه صحة العقد حتى لا يرد على الشهيد الأول أن المعاملة قد وقعت من بادئ الأمر على شيء لا مالية له، مع أن المالية كما عرفت في الهامش 5 ص 30 قد اخذت في مفهوم البيع.

و خلاصة التوجيه أن المبيع الفاسد كان ذا مالية واقعية.

غاية الأمر قد سقطت عنه لامر سابق على ماليته: و هو تبين كونه فاسدا واقعا، و بعد التبين يتوجه ضمان هذا المبيع الفاسد على البائع، لانفساخ العقد من حين تبين الفساد فيجب على البائع رد تمام الثمن إلى المشتري فيشبه هذا المبيع المبيع التالف قبل إقباض البائع له للمشتري، أو تلفه في زمن الخيار للمشتري.

فكما أن ضمان هذا المبيع على البائع.

كذلك ضمان هذا المبيع الفاسد الذي تبين فساده قبل الكسر على البائع.

(3) أي حين تبين فساد المبيع بعد الكسر كما عرفت في ص 29

ص: 32

بل (1) يمكن أن يقال بعدم الانفساخ فيجوز له (2) الامضاء فيكون مكسوره ملكا له و إن خرج عن المالية بالكسر، و حيث (3) إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، و تدارك هذا العيب: اعني فوات المالية لا يكون إلا بدفع تمام الثمن.

لكن (4) سيجيء ما فيه: من مخالفته للقواعد و الفتاوي.

+++++++++++

(1) هذا من متممات كلام القيل.

خلاصته أنه في صورة كون الفاسد مالا واقعيا إلى حين تبين الفساد يمكن أن يقال بعدم انفساخ العقد، فللمشتري حينئذ امضاء البيع بعد كسر المبيع و تبين فساده، و مكسوره ملك للمشتري و إن خرج عن المالية بالكسر.

لكن لما كان خروجه عن المالية سابقا على العقد فضمانه على البائع فعليه أن يتدارك هذا العيب: و هو فوات المالية بدفع تمام الثمن إلى المشتري.

(2) أي للمشتري كما علمت آنفا.

(3) حيث هنا زمانية، و ليست تعليلية.

و قد عرفت معناها في الهامش 1 ص 33 عند قولنا: لكن لما كان.

(4) من هنا يروم الشيخ أن يورد على ما أفاده القيل بقوله في ص 33 بل يمكن أن يقال.

و المراد من سيجيء ما فيه قوله في ص 46:

فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل بدون البطلان.

و نحن نذكر خلاصة الإشكال قبل مجيئه.

فنقول: إن الإمكان المذكور مخالف للقواعد الفقهية، و فتاوي الأصحاب، لأن المبيع إذا كان فاسدا في الواقع، و ساقطا عن المالية -

ص: 33

و فيه (1) وضوح كون ماليته عرفا و شرعا من حيث الظاهر.

و أما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر، مع (2) أنه.

+++++++++++

- في نفس الأمر رأسا كيف يمكن فرض المالية له.؟

مع أن مالية الثمن و المثمن كما عرفت في الهامش 5 ص 30 من أركان العقد و مقوماته حتى يصح وقوع العقد.

ثم إن استرجاع تمام الثمن للمشتري في صورة تبين فساد المبيع بعد الكسر أمر غير ممكن، لأن المبيع إن كان يعد من الأموال الواقعية، و لم يكن بينه، و بين الصحيح تفاوت أصلا فليس للمشتري الرد، و لا الأرش.

و إن كان بينه، و بين الصحيح تفاوت فللمشتري استرجاع مقدار من الثمن: و هو نسبة تفاوت ما بين الصحيح و الفاسد، لا تمام الثمن.

و قد عرفت ذلك المقدار في الهامش 1 ص 32 عند قولنا:

فالتفاوت بين الصحيح و الفاسد إن كان ثمنا فثمن.

(1) أي و في هذا القيل الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 32:

اللهم إلا أن يقال دلالة واضحة على أن المراد من مالية المبيع هي المالية الظاهرية شرعا و عرفا، لا المالية الواقعية، و لذا لو انكشف الفساد يحكم بعدم مالية المبيع من أول وقوع العقد فينفسخ العقد من حين تبين الفساد.

(2) هذا إشكال آخر على ما أفاده القيل: بأن الفاسد مال واقعي إلى حين تبين الفساد فيكون البائع ضامنا بدفع تمام الثمن في قوله في ص 32: اللهم إلا أن يقال.

و خلاصته أنه على فرض كون الفاسد مالا واقعيا يكون العيب قد حدث -

ص: 34

لو كان مالا واقعيا فالعيب حادث في ملك المشتري، فإن (1) العلم مخرج له عن المالية، لا كاشف، فليس (2) هذا عيبا مجهولا، و لو سلم (3)

+++++++++++

- في ملك المشتري، لكونه عالما بالفساد عند تبين الفساد، فعلمه بذلك مخرج للمبيع عن المالية، لا أنه كاشف عن عدم انصافه بالمالية قبل تبين الفساد، فلا ضمان على البائع، لأن التالف من مال المشتري، فليس العيب الظاهر بالكسر عيبا مجهولا حتى يقال: إنه قد حدث في ملك البائع فهو ضامن له فيستحق المشتري تمام الثمن.

(1) تعليل لكون العيب حادا في ملك المشتري.

و قد عرفته في ص 35 عند قولنا: فعلمه بذلك مخرج.

(2) تفريع على ما أفاده: من أن العلم بالفساد لا يكون كاشفا عن الفساد و قد عرفته عند قولنا في ص 35: لا أنه كاشف.

(3) هذا تنازل من الشيخ.

و خلاصته أننا لا نسلم أن العيب كان مجهولا حتى يكون البائع ضامنا لتمام رد الثمن.

و على فرض جهله يكون هذا العيب من قبيل الرمد في العين الذي يكون سببا للعمى بعد شراء العبد، أو من قبيل العبد المريض الذي يموت بعد الشراء، فكما أن للمشتري في المثالين الأرش أي اخذ نسبة تفاوت ما بين قيمة العبد صحيحا، و قيمته أرمد، و بين قيمة العبد صحيحا، و قيمته مريضا.

كذلك فيما نحن فيه فالواجب على المشتري استرجاع نسبة تفاوت ما بين المبيع الصحيح غير مكسور، و بين الفاسد غير مكسور فيأخذ من الثمن بتلك النسبة، لا أنه يأخذ تمام الثمن من البائع.

ص: 35

فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء، و المريض يموت، مع (1) أن فوات المالية يعد تلفا، لا عيبا.

ثم إن (2) فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار ملكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد.

و عن الدروس و اللمعة أنها (3) تظهر في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره.

+++++++++++

(1) هذا إشكال آخر على عدم انفساخ العقد الذي أفاده القيل في ص 33 بقوله: بل يمكن أن يقال.

و خلاصته أن البيع هنا باطل، لأن فوات المالية في الواقع و نفس الأمر يعد تلفا، لا عيبا، فحينئذ على البائع رد تمام الثمن، لأن كل مبيع تلف قبل اقباضه للمشتري فهو من مال البائع.

و كذا المنافع المترتبة على الثمن للمشتري إن كانت موجودة، و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة.

و لا يخفى أنه من الممكن أن تفوت المالية و لا يصدق التلف و لا العيب.

كما في أخذ الماء من محل له مالية إلى جنب الشط.

(2) خلاصة هذا الكلام أن ثمرة الخلاف بين القولين.

و هما: انفساخ العقد و بطلانه من أصله و رأسه.

و انفساخه من حين تبين الفساد: تظهر في المنافع المترتبة على الثمن

فعلى القول بانفساخ العقد من أصله تكون المنافع للمشتري.

و على القول بانفساخه من حين تبين الفساد تكون للبائع.

(3) أي ثمرة الخلاف بين القولين.

ص: 36

فعلى الأول (1) على البائع، و على الثاني (2) على المشتري، لوقوعه في ملكه.

+++++++++++

(1) أي فعلى القول الأول: و هو انفساخ العقد و بطلانه من أصله و رأسه تكون مئونة نقل البيع من الموضع الذي اشتراه إلى محل اختباره على البائع، لأن المبيع الفاسد حينئذ ملك للبائع.

ثم إن موضع النقل أعم من الحانوت: أو المخزن، أو المدينة، أو بلاد أخرى غير بلاد المشتري.

(2) أي و على القول الثاني: و هو انفساخ العقد من حين تبين الفساد تكون مئونة النقل، و جميع مصاريفه من الموضع المشترى الى محل اختباره على المشتري، لوقوعه في ملكه.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 278 عند قول الشهيد الأول: و تظهر الفائدة في مئونة نقله عن الموضع.

ثم إن للشهيد الثاني في شرح اللمعة في نفس الجزء و الصفحة إشكالا على أن مئونة النقل على القول الأول على البائع، أليك نصه:

و يشكل بأنه و إن كان (1) ملكا للبائع حينئذ (2)، لكن نقله بغير امره، فلا يتجه (3) الرجوع عليه بالمئونة (4).

- (1) أي المبيع الفاسد الذي تبين فساده بعد الكسر.

- (2) أي حين أن نقل المشتري المبيع الفاسد من مكان البائع.

- (3) أي فلا معنى لرجوع المشتري على البائع فيما اغترمه من المصاريف في سبيل نقل المبيع.

- (4) لا يخفى ما في هذا الإشكال، لأن المشتري مالك بحسب الظاهر و المبيع ملك للبائع في الواقع و نفس الأمر.

فنقل المشتري المبيع من ذلك المكان الى محل الاختبار مستند الى أمر البائع و اذنه، فما صرفه في سبيل النقل على البائع فهو الضامن له، و الواجب عليه دفعه الى المشترى.

و ليس للبائع الامتناع عن نقل المبيع، بل الواجب عليه أن يخلي بين المشترى، و بين المبيع.

ص: 37

و في جامع المقاصد الّذي يقتضيه النظر أنه ليس له (1) رجوع على البائع بها، لانتفاء المقتضي، و تبعه (2) الشهيد الثاني فقال:

لأنه نقله بغير امره فلا يتجه الرجوع عليه بها.

و كون (3) المشترى هنا كجاهل استحقاق المبيع، حيث رجع بما غرم إنما يتجه مع الغرور و هو (4) منفي.

+++++++++++

(1) أى ليس للمشتري حق الرجوع على البائع فيما اغترمه في سبيل نقل المبيع من موضع الشراء الى محل الاختبار.

(2) أى و تبع الشهيد الثاني صاحب جامع المقاصد في عدم حق للمشتري على البائع فيما اغترمه.

و قد عرفت هذه التبعية عند قولنا في الهامش 2 ص 37:

ثم إن للشهيد الثاني إشكالا.

(3) هذا دفع و هم من الشهيد الثاني عما ذهب إليه: من عدم حق للمشتري على البائع فيما اغترمه.

و حاصل الوهم أنه لا يقال: إن المشترى كان جاهلا بفساد المبيع فكل ما صرفه في سبيل النقل على البائع، لأنه مغرور يشمله حديث نفي الغرر.

(4) هذا جواب عن الوهم المذكور.

حاصله: أن الغرر منفي فيما نحن فيه، لاشتراك البائع و المشترى في الجهل بفساد المبيع: لعدم اختصاص الجهل بالمشترى. -

ص: 38

هنا، لاشتراكهما في الجهل، انتهى (1):

و اعترض عليه (2) بأن الغرر لا يختص بصورة علم الغار.

و هنا (3) قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين: و هو كونه (4) على البائع على التقديرين.

+++++++++++

- فحكم المشترى هنا حكم المشترى الجاهل بكون المبيع ملكا للغير.

فكما أن كل ما يصرفه المشترى هنا على البائع.

كذلك مصاريف نقل المبيع الفاسد على البائع.

(1) أي ما أفاده الشهيد الثانى في مصاريف النقل.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 278 279.

(2) أي على الشهيد في جوابه عن الوهم.

و حاصله أن الغرر المتوجه نحو المشتري لا يخص صورة علم الغارّ:

و هو البائع حتى يقال: إن البائع كان جاهلا بالفساد أيضا، فلا شيء عليه من المصاريف.

بل الغرر متوجه نحو المشتري لا محالة، سواء أ كان البائع عالما بالفساد أم جاهلا به، لوقوع الثمن ازاء شيء لا مالية له في الواقع.

(3) أي في مصاريف نقل المبيع الفاسد من محل الشراء إلى موضع اختباره قول ثالث أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس سره.

(4) هذا هو القول الثالث أي كون الضرر الذي اغترمه المشترى في سبيل نقل المبيع على البائع على التقديرين و هما:

انفساخ العقد من رأسه، أو انفساخه من حين تبين الفساد، لأنك عرفت في ص 35 أن سقوط المالية عن المبيع الفاسد من حين تبين فساده فالعيب الحادث قد وقع في ملك المشتري.

ص: 39

و هو (1) بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد.

هذا كله في مئونة النقل من موضع الشراء إلى موضع الكسر.

و أما مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه (2) منه، لمطالبة مالكه، أو لكونه (3) مسجدا، أو مشهدا:

فإن (4) كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة فالظاهر (5) على البائع على التقديرين، لأنه بعد الفسخ ملكه.

و أما لو لم يمكن (6).

+++++++++++

(1) أي القول الثالث الذي أفاده الشيخ كاشف الغطاء: بأن ما صرفه المشتري في سبيل النقل على التقديرين على البائع بعيد عن الواقع.

وجه البعد أن الفساد قد تبين في ملك المشتري على التقدير الثاني فلا معنى لضمان البائع ما غرمه المشتري في سبيل نقل المبيع.

(2) أى تفريغ المكان عن المبيع: بأن كان المبيع بعد نقله من محل البيع في ملك الغير فطالب هذا الغير المشتري بتخلية محله عنه:

(3) بأن كان المبيع الفاسد بعد نقله عن محل البيع في مسجد، أو حسينية، أو مدرسة فطالب المتولي على هذه الأماكن من المشتري تفريغ مكانه من المبيع.

(4) من هنا يروم الشيخ بيان حكم مصاريف نقل المبيع من الأماكن المذكورة لو احتاج النقل إلى مصاريف.

(5) أي الظاهر أن مصاريف النقل من الأماكن المذكورة على البائع على التقديرين و هما:

تقدير انفساخ العقد من أصله، و تقدير انفساخه من حين تبين الفساد.

(6) أي لو لم يكن لمكسور المبيع الّذي لا مالية له ملكية أيضا -

ص: 40

قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به، و في رجوعه (1) على البائع ما تقدم في مئونة نقله إلى موضع الكسر (2).

ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ و أتباعه أنه لو تبرأ للبائع عن البيع(1)فيما لا قيمة لمكسوره صح.

قال (3): و يشكل بأنه أكل مال بالباطل، و تبعه (4) الشهيد

+++++++++++

- فلا يبعد أن تكون مصاريف نقل المبيع من ملك الغير على المشتري:

(1) أى الكلام في رجوع المشتري على البائع في مصاريف نقل المبيع من ملك الغير في صورة عدم ملكية لمكسور المبيع كما لم يكن له مالية كالكلام في مصاريف نقل المبيع من محل المبيع إلى موضع الكسر فكل ما قيل هناك يقال هنا.

(2) و قد عرفت ما قيل هناك عند قول المصنف قدس سره في ص 37.

فعلى الأول على البائع، و على الثاني على المشتري.

(3) أى قال الشهيد في الدروس: إن القول بصحة العقد لو تبرأ البائع من العيب مشكل، لأنه حينئذ يكون أكل المال بالباطل، إذ على فرض فساد جميع المبيع يكون الفساد منافيا لمقتضى العقد، لأن مقتضاه وجود مقابل للثمن و الحال أنه لا شيء هنا يقابله عند تبين فساد الجميع فيكون بذل المال من المشتري إزاء لا شيء في الواقع.

(4) أى و تبع الشهيد الثاني الشهيد الأول في الإشكال على صحة العقد على المبيع بشرط تبرئ البائع عن العيب.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 28 عند قول الشهيد الثاني:

و يشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع.

ص: 41


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و المحقق الثانيان.

و قد تصدى بعض (1) لتوجيه صحة الاشتراء بالبراءة بما حاصله منع بطلان البيع و إن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، فإن (2) الارش غرامة (3) أوجبها الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن استحق (4) بسبب فوات ما قابله من المثمن، و لذا (5) يسقط بالإسقاط، و لا (6) يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن، ليسقط (7) بالتبري.

+++++++++++

(1) و هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره. فإنه أفاد هذا التوجيه في الجواهر حتى يصحح مثل هذا العقد عند تبين الفساد.

(2) من هنا كلام صاحب الجواهر، و في المصدر بناء على أن الأرش.

(3) في المصدر شيء، و المراد من شيء حق أى الأرش حق من الحقوق.

(4) الظاهر أنه بصيغة المعلوم و فاعله يرجع إلى المشترى، و المفعول و هو الضمير محذوف يرجع إلى الأرش أى استحق هذا الأرش المشترى بسبب ما فات من المثمن.

(5) أى و لأجل أن الأرش حق من الحقوق، و ليس جزء من الثمن يسقط بإسقاط صاحبه و هو المشترى لو اسقطه.

(6) أى و لأجل أن الارش حق من الحقوق، و ليس جزء من الثمن لا يتعين على البائع اعطاء الارش من نفس الثمن الموجود عنده.

(7) هذه الجملة ليست موجودة في الجواهر.

و الموجودة في جميع نسخ (المكاسب) كما اثبتناه هنا.

و الظاهر أن الصحيح (فيسقط بالتبرى) أى بناء على أن الأرش -

ص: 42

و ليس (1) هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، إذ (2) المثمن يتحقق على حسب معاملة العقلاء، و لم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في

+++++++++++

- حق من الحقوق الشرعية، و ليس جزء من الثمن، فلو تبرأ البائع عن العيب عند العقد سقط الأرش عن ذمة البائع، لتقدم سبب الأرش على كشف الفساد، و سبب الأرش هو الفساد.

(1) أى و ليس هذا المبيع نظير اشتراط عدم كون المبيع في عقد البيع، لأن مثل هذا الاشتراط مخالف لمقتضى العقد و مفهومه.

خذ لذلك مثالا.

لو اشترطت المرأة في عقد النكاح مع الزوج عدم تمكينها له بأى نحو من أنحاء التمتع بطل العقد، لكون الشرط مخالفا لمقتضى عقد النكاح، لأن الغاية من النكاح الاستمتاعات الجنسية.

و كذا لو اشترط البائع عند بيع داره عدم تسليم الدار للمشترى بطل البيع، لكون الشرط مخالفا لمقتضى عقد البيع، لأن الغاية من البيع و الشراء انتقال كل من الثمن و المثمن إلى صاحبه، ليستفيد كل من البائع و المشتري منهما، فلا يشبه ما نحن فيه ما ذكر فالعقد صحيح لو تبرأ البائع عن العيب.

(2) تعليل من الشيخ صاحب الجواهر قدس سره لصحة عقد البائع لو تبرأ من العيب.

و في الواقع هو دفع وهم.

حاصل الوهم أنه كيف يعقل الحكم بصحة مثل هذا العقد مع أن الثمن وقع ازاء شيء لا مالية له ؟

فأجاب ما حاصله أن المدار و المحور في مالية الشيء و ثبوتها، و المعتبر عند العقلاء في معاملاتهم هي مالية الشيء في الواقع و نفس -

ص: 43

صحة البيع، فمع فرض رضاه (1) بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو.

نعم لو لم يشترط (2) استحق الرجوع بالارش المستوعب، و لعله (3) لذلك لم يعبروا بالبطلان و إن ذكر المحقق(1) و غيره الرجوع بالثمن، و فهم منه (4) جماعة بطلان البيع، لكنه (5).

+++++++++++

- الأمر، و من المعلوم أن المشترى إنما أقدم على هذا الشراء بهذا الفرض فكان راضيا بهذه المعاملة فبذل ماله على هذا النحو، و لا يعتبر في المعاملات عند العقلاء أزيد من هذا.

و هذا المقدار من المالية كاف في صحة مثل هذا العقد.

(1) أى رضى المشتري بهذا المقدار من المالية كما عرفت آنفا:

(2) أي لو لم يشترط البائع تبريه من العيب استحق المشتري الرجوع على البائع الأرش المستوعب لقيمة المبيع عند تبين فساده اجمع:

(3) أى و لعله لأجل فرض الاكتفاء يرضى المشتري بهذا المقدار من المالية لم يعبر الفقهاء بطلان مثل هذا البيع.

و إن أفاد المحقق و غيره من أعلام الطائفة استحقاق المشتري الثمن المدفوع الى البائع فيرجع عليه بأخذه منه عند تبين فساد المبيع اجمع.

(4) أى و قد استفاد جماعة من الفقهاء من حكم المحقق و غيره برجوع المشتري على البائع بالثمن بطلان البيع عند تبين فساد المبيع.

(5) هذا كلام صاحب الجواهر قدس سره يروم به دفع هذا القول من كلام المحقق و غيره.

و خلاصته أننا فمنع هذا البطلان، لعدم خروج المبيع عن المالية -

ص: 44


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

قد يمنع بعدم خروجه عن المالية و إن لم يكن له قيمة و هو (1) أعم من بطلان البيع، انتهى (2) محصله.

و فيه (3) مواقع للنظر، فإن المتعرضين للمسألة (4) بين مصرح ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط، و الحلي في السرائر، و العلامة في التذكرة، معللين ذلك (5) بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له.

و بين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن الظاهر في البطلان (6)

+++++++++++

- و إن لم يكن ذا قيمة:

(1) أي خروج هذا المبيع عن المالية، و عدم قيمة له لا يدل على بطلان البيع، و فساد العقد، لأن الخروج، و عدم القيمة أعم من البطلان.

(2) أي انتهى ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره في توجيه صحة بيع البائع لو تبرأ من العيب:

راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء 22 ص 439-440

(3) أي و فيما أفاده صاحب الجواهر من التوجيه في صحة العقد في كثير من مطالبه نظر و إشكال.

(4) و هي مسألة بيع البائع لو تبرأ من البيع.

(5) أي علل هؤلاء الأعلام بطلان مثل هذا البيع بأن المبيع مما لا قيمة له.

فهنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:

الصغرى: هذا المبيع مما لا قيمة له.

الكبرى: و كل ما لا قيمة له لا يجوز بيعه.

النتيجة: فهذا لا يجوز بيعه.

(6) أي في بطلان مثل هذا البيع الذي رجع المشتري بتمام الثمن -

ص: 45

فإن (1) الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان، و يكفي في ذلك (2) ما تقدم من الدروس: من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر، و اختار (3) قدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد، فعلم أن لا قول بالصحة (4) مع الارش.

بل ظاهر العلامة رحمه اللّه في التذكرة عدم هذا القول (5) بين المسلمين، حيث إنه بعد حكمه بفساد البيع، معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له، و حكاية ذلك (6) عن بعض الشافعية قال (7):

+++++++++++

- على البائع.

(1) تعليل لبطلان البيع عند رجوع المشتري بتمام الثمن على البائع و هذا التعليل أشار إليه الشيخ قدس سره بقوله في ص 33:

لكن سيجيء ما فيه: من مخالفته للقواعد و الفتاوي.

و قد أشرنا إليه في الهامش 4 ص 33 بقولنا: و نحن نذكر خلاصة الإشكال:

(2) أي يكفي في فساد مثل هذا البيع و بطلانه ما تقدم عن الشهيد الأول في ص 29 عند نقل الشيخ عنه بقوله:

و جعل الثاني: (أي بطلان العقد من رأسه) احتمالا، و نسبه (أي الشهيد الأول نسب هذا البطلان) الى ظاهر الجماعة.

(3) أي الشهيد الأول قدس سره اختار الانفساخ من حين تبين فساد البيع عند نقل الشيخ عنه في ص 29 بقوله: فإن ظاهره.

(4) أي بصحة مثل هذا البيع الذي تبرأ البائع من العيب.

(5) أي صحة مثل هذا البيع لا يوجد له قائل.

(6) أي فساد بيع ما لو تبرأ البائع من عيبه.

(7) أي العلامة في التذكرة قال: إن بعض الشافعية قال بفساد مثل -

ص: 46

و قال بعضهم بفساد البيع، لا لهذه العلة، بل (1) لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة (2)

و كما يرجع (3) بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع.

كذلك يرجع (4) بكل الثمن عند فوات كل المبيع.

و تظهر فائدة الخلاف (5) في أن القشور الباقية بمن يختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها، انتهى (6).

+++++++++++

- هذا البيع، لا للعلة المذكورة: و هي وقوع العقد على ما لا قيمة له.

(1) أي العلة في بطلان هذا البيع و فساده.

(2) بفتح الظاء و ضمها مفرد جمعها مظالم.

و هي عبارة عن كل شيء يحتمله الانسان من غيره.

فيقال لمثل هذا: ظلامة.

و بما أن المشتري اصبح بعد تبين فساد البيع مظلوما يرى ماله عند البائع فيستدرك ظلامته بدفع البائع الثمن له فإذا دفع الثمن إليه ارتفعت ظلامته.

(3) أي المشتري.

(4) أي المشتري.

(5) أى تظهر فائدة الخلاف في صحة مثل هذا البيع و فساده في مئونة نقل المبيع الفاسد من موضع كسره إلى محل البيع.

فإن قلنا بفساده فالمئونة على المشتري.

و إن قلنا بفساده فالمئونة على البائع، لأن المبيع الفاسد من قبيل المبيع التالف قبل الاقباض فتلفه من البائع.

(6) أى ما افاده العلامة قدس سره في هذا المقام.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 389-390 -

ص: 47

هذا (1) مع أنه (2) لا مجال للتأمل في البطلان، بناء على ما ذكرنا: من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا و عرفا حكم ظاهري و تمول العوضين شرط واقعي لا علمي، و لذا (3) لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا، أو (4) ما بان خمرا، و غير ذلك (5)

+++++++++++

- و للعبارة صلة أليك نصها.

و إن كان لفاسده قيمة كالبطيخ الحامض، أو المدوّد بعض الأطراف فله الأرش، و لا رد، لتصرفه فيه.

(1) أي خذ ما تلوناه عليك من مواقع النظر فيما أفاده صاحب الجواهر.

(2) هذا إشكال آخر على ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه صحة بيع البائع لو تبرأ من العيب:

و خلاصة الإشكال أنه بناء على ما ذهبنا إليه: من أن الحكم بمالية هذا المبيع شرعا و عرفا من باب الحكم الظاهرى كما عرفت عند قوله في ص 34: و فيه وضوح كون ماليته عرفا و شرعا من حيث الظاهر.

فالعرف إنما يرتب الآثار على مالية هذا المبيع من حيث الظاهر فإذا ظهر خلاف ذلك ينقض ما رتب عليه سابقا، لأنك عرفت أن مالية المبيع أمر واقعي، لا علمي.

راجع ص 48 عند قوله: و تمول العوضين شرط واقعي لا علمي، اذ العلم له الطريقية فقط، لا الموضوعية.

(3) أي و لأجل أن الحكم بمالية المبيع أمر واقعي لا علمي.

(4) أي و كذا لا يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع ما بان أنه خمر.

(5) بأن كان المبيع كلبا، أو خنزيرا.

فكما أن العاقل لا يشك في بطلان بيع المذكورات، لعدم وجود -

ص: 48

إذ (1) انكشاف فقد العوض مشترك بينهما.

ثم (2) إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية، و بين عدم القيمة

+++++++++++

- مالية لها.

كذلك لا يشك في بطلان بيع ما نحن فيه عند انكشاف الفساد، لعين الملاك الموجود في الخمر و الخنزير، و الكلب و الحر: و هو عدم مالية لها، اذ انكشاف فقد العوض: و هو عدم وجود شيء يقابل الثمن مشترك بين ما نحن فيه.

و بين بيع الحر و الخمر و الخنزير و الكلب.

و لا يخفى أن قياس ما نحن فيه: و هو تبيين الفساد في بيع ما تبرأ البائع من عيبه ببيع ما بان أنه حر، أو خمر، أو كلب أو خنزير قياس مع الفارق، لأن البيع تمليك عين بعوض قابل للملكية، و النقل و الانتقال شرعا و في عرف المتشرعة.

و من الواضح أن الحر و الخمر و الكلب و الخنزير مما لا يقبل الملكية شرعا فلا يجوز بيعها.

بخلاف ما نحن فيه، فإنه قابل للملكية ظاهرا شرعا و عرفا و إن تبين عدم مالية له في الواقع بعد الكسر.

فمجرد اشتراك الكل في عدم المالية مع قابلية ما نحن فيه للتملك لا يوجب إلحاق ما نحن فيه بما ذكر.

(1) تعليل لكون العاقل لا يشك في بطلان بيع ما ذكر.

و قد عرفته في ص 49 عند قولنا: اذ انكشاف فقد العوض.

(2) هذا إشكال آخر على ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره في توجيه صحة بيع ما تبين فساده لو تبرأ البائع من عيبه.

و خلاصته أنه كيف التوفيق بين القول بعدم خروج المبيع الفاسد -

ص: 49

لمكسوره مما لا يفهم، فلعله (1) أراد الملكية.

مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح و المعيب (2)

نعم (3) ذكر العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد أن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن، أو طلب

+++++++++++

- عن المالية.

و بين القول بعدم قيمة لمكسوره كما أفاد هذا المنافاة الشيخ صاحب الجواهر قدس سره في قوله عند نقل الشيخ عنه في ص 44:

لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية و إن لم يكن له قيمة، لأن المبيع الفاسد إن لم يخرج عن المالية فيبقى لمكسوره قيمة. و بقيت له ماليته و إن خرج عن المالية فلا يبقى لمكسوره قيمة.

و الخلاصة أن الخروج عن التقويم عين الخروج عن المالية.

(1) توجيه من الشيخ لكلام صاحب الجواهر المستفاد منه عدم إمكان الجمع بين القول يعدم خروج المبيع الفاسد عن المالية، و بين القول بعدم بقاء مكسوره على المالية أي و لعل صاحب الجواهر أراد من عدم المالية عدم الملكية أي قد يمنع بعدم خروج المبيع الفاسد عن الملكية و لو لم تبق قيمة لمكسوره.

(2) أي لا تمام الثمن كما أطلق صاحب الجواهر الأرش على تمام الثمن، فإرجاع تمام الثمن للمشتري مناف لمفهوم الأرش، اذ مفهومه كما عرفت هو النسبة ما بين تفاوت قيمتي الصحيح و الفاسد فهو موضوع للجزء، لا للكل.

(3) من هنا يروم الشيخ بيان وجه لتصحيح اطلاق صاحب الجواهر الارش على تمام الثمن فاستشهد على ذلك بكلام العلامة في كتبه.

ص: 50

الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن (1) أيضا

و قد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام (2) بما لا يخلو عن بعد فراجع (3):

و كيف كان (4) فلا أجد وجها لما ذكره.

و أضعف من ذلك (5) ما ذكره بعض آخر: من منع حكم الشيخ و أتباعه بصحة البيع، و اشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب، و زعم أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة.

+++++++++++

(1) هذا محل الاستشهاد، فإن اطلاق الأرش على جميع الثمن، مع أن الفقهاء لم يطلقوه إلا على بعض الثمن: و هو التفاوت ما بين قيمتي الصحيح و الفاسد.

(2) أي في مقام بيع العبد الجاني جناية عمدا استوعبت جنايته جميع قيمته.

(3) راجع (جامع المقاصد) الطبعة الحجرية ص 251 عند قوله:

المراد بثمنه قيمته:

(4) هذا كلام الشيخ الأنصاري يقول: إن الشيخ صاحب الجواهر أي شيء قصد من صحة بيع ما اشترط البائع تبرئته من العيب، و أي شيء نحن قلنا في توجيه كلامه فمع ذلك لم أر وجها صحيحا لما أفاده: من صحة مثل هذا العقد.

(5) أي و أضعف مما ذكره صاحب الجواهر في صحة بيع ما تبرأ البائع من عيبه قول من يقول: إن الشيخ و أتباعه حكموا بصحة بيع من تبرأ من العيب، و أرادوا من البراءة من العيب براءة المشترى منه، لا البائع.

ص: 51

و أنت خبير بفساد ذلك (1) بعد ملاحظة عبارة الشيخ و الأتباع، فإن كلامهم ظاهر، أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب، لا المشتري.

نعم (2) لم أجد في كلام الشيخين و المحكي عن غيرهما تعرضا لذكر هذا الشرط (3) في خصوص ما لا قيمة لمكسوره.

ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية أيضا: بلزوم (4) الغرر، فإن (5) بيع ما لا يعلم صحته و فساده لا يجوز، إلا بناء على أصالة الصحة (6)، و اشتراط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتذار (7) بوجود العيوب و عدمها.

و قد صرح العلامة و جماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة (8).

+++++++++++

(1) أى بفساد ما أفاده هذا البعض.

و قد ذكر الشيخ وجه الفساد في المتن فلا نعبده.

(2) استدراك عما أفاده: من أن كلام الشيخ و أتباعه ظاهر، أو صريح في أن المراد من البراءة براءة البائع من العيب لا المشترى.

(3) و هو اشتراط البراءة من العيب.

(4) الباء بيان لكيفية الإشكال في جواز اشتراط البراءة من العيوب

(5) تعليل لكيفية لزوم الغرر لو اشترط البائع البراءة من العيوب

(6) المراد من أصالة الصحة ما عرفنه في الهامش 4 ص 11

عند قولنا: و خلاصته أن الجواز المذكور.

(7) أى من غير اعتناء.

(8) بأن راى المشترى السلعة قبل إقدامه على شرائها ثم بعد مدة وقع البيع عليها، لكن العين كانت غائبة فاشترط البائع مع -

ص: 52

و سيجيء توضيحه في باب الخيارات إن شاء اللّه.

مسألة: المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك.

(مسألة):

المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك (1).

+++++++++++

- المشترى سقوط خيار الرؤية السابقة.

(1) هو طيب يؤخذ من دم الظبي يقال لهذا الظبي:

(غزال المسك) قال المتنبي في وصف هذا الطيب:

فإن تفق الأنام و أنت منهم *** فإن المسك بعض دم الغزال

ذكر الأطباء القدامى، و الذين لهم معرفة بخواص الأشياء: أن للمسك أقساما.

(الأول): ما كان مجتمعا في فأرة الظبي الى أن يستحيل إلى المسك.

و يقال له: نافجة المسك، و جمعها نوافج:

و إنما سميت بذلك، لنفاستها.

و هذا النوع هو المعروف و هو من أحسن أقسامه.

و هو طاهر حلال بإجماع من الطائفة الامامية.

و إذا قيل: المسك فينصرف إلى هذا النوع.

سواء أخذ من الحيوان المذكى أم من غيره.

و سواء أ كان الحيوان حيا أم ميتا، لأن حكمه حكم (الإنفحة)(1) -

ص: 53


1- - بكسر الهمزة و سكون النون و فتح الفاء و تخفيف الحاء شيء يخرج من بطن الجدي لونها أصفر يعصر في صوف مبتلة في اللبن في بطن الجدى

.............

+++++++++++

- (الثاني): ما تضعه الظبية على الصخور من الرطوبة الدسمة الشبيهة بالسواد و الدم.

و هذا طاهر أيضا كبقية الأشياء الجارية فيها أصالة الطهارة.

و للشك في كونه دما فيحكم بطهارته و حليته.

(الثالث): الدم المسفوح من الظبية.

سواء أ كانت مذبوحة أم غير مذبوحة:

و يقال لهذا النوع من المسك: (المسك الهندي).

و هذا نجس حرام كغيره من الدماء، للأصل، و اخذا للمتيقن:

و هو المسك بالمعنى الأول و الثاني.

و قد ذكر الأعلام من الطائفة قدس اللّه أسرارهم عن (أئمة أهل البيت) عليهم الصلاة و السلام في طهارة المسك بالمعنى الأول و الثاني أحاديث، و كذا في التطيب به.

أليك شطرا من تلك الأحاديث الواردة في التطيب.

عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه(1) في مفارقه.

و عن الوشاء قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

كان لعلي بن الحسين عليهما السلام اشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فاذا أراد أن يخرج و لبس ثيابه تناولها و أخرج منها فتمسح به.

و عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: -

ص: 54


1- - و بيص الشيء برقه و لمعانه من قولهم: وبص الطير وبيصا إذا برق و لمع.

في فأره (1).

و الفأر بالهمزة قيل: جمع فأرة كتمر و تمرة.

و عن النهاية أنه (2) قد لا يهمز تخفيفا:

و مستند الحكم (3) العمومات غير المزاحمة بما يصلح التخصيص، عدا توهم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنص (4) و الاجماع،

+++++++++++

- سألته عن المسك في الدهن أ يصلح ؟

قال: إني لا صنعه في الدهن و لا بأس.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 1 ص 445-446 الباب 95 الحديث 4 - 3 - 7، و هناك أحاديث أخرى فراجع.

فهذه الأحاديث، و التي لم تذكر هنا و ذكرت في المصدر كلها تدل على طهارة هذا النوع من المسك، و حلية بيعه و شرائه و استعماله.

(1) بفتح الفاء و سكون الألف وعاء يجعل فيه المسك.

(2) أى الفأر.

(3) و هو جواز بيع المسك في فأر.

و المراد من العمومات قوله عز من قائل:

وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ .

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ .

(4) المراد بالنص رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال: كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برائحته.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 1078 الباب 58 الحديث 1 -

ص: 55

أو توهم (1) جهالته، بناء على ما تقدم: من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة (2) في دفع الغرر.

و يندفع (3) بما تقدم: من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة.

لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد.

و أما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع له.

نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الامام الصادق عليه السلام جواز بيعه (4).

+++++++++++

- فاحتمال توهم نجاسة المسك مندفع بهذا الحديث.

و بالأحاديث المتقدمة المشار إليها في الهامش 1 ص 54-55.

(1) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك الموجود في وعائه، الموجبة هذه الجهالة كون البيع بيعا غرريا فيشمله الحديث النبوي:

لا غرر في البيع.

(2) عند قوله في ص 23: و حيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة

(3) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك مندفع بما تقدم: من بناء العرف على أصالة السلامة.

راجع قول المصنف في ص 13: بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصف، بناء على أصالة الصحة.

(4) أي جواز بيع المسك.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7. ص 57.

ص: 56

لكن (1) لم يعلم إرادة ما في الفأرة.

و كيف كان (2) فاذا فرض أنه ليست له (3) أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة.

فالأحوط ما ذكروه: من فتقه (4) بإدخال خيط فيها بابرة، ثم إخراجه و شمه.

ثم لو شمه و لم يرض به فهل يضمن هذا النقص الذي أدخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه و لو بكونه (5) جزء أخيرا لسبب النقص: بأن (6) فتق قبله بإدخال الخيط و الإبرة مرارا؟

وجه (7) مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم.

+++++++++++

(1) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به أن المرسلة المستدل بها في التذكرة لا يعلم منها الجواز في فأره، أو الجواز خارجا عن وعائه حيث إنها مطلقة.

(2) يعني أي شيء قلنا خول جواز بيع المسك.

(3) أي للمسك.

(4) أي فتق المسك بالكيفية المذكورة في المتن.

(5) أي و لو بكون الفتق الوارد في المسك بإدخال ابرة هو الجزء الاخير لسبب ورود النقص عليه.

(6) الباء بيان لكيفية كون الفتق الوارد على المسك هو الجزء الاخير لسبب النقص فيه أي نفرض أن الابرة أدخلت في المسك و أخرجت منه أكثر من مرة، لكن لم ينقص منه إلا بالمرتبة الاخيرة من الإدخال و الإخراج.

(7) أي لضمان هذا النقص الوارد في المسك بسبب ادخال الإبرة فيه و اخراجها منه أكثر من مرة لاختبار صحنه من فساده ثم لم يقدم -

ص: 57

فالأولى أن يباشر البائع ذلك (1) فيشم المشتري الخيط.

ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف:

و هو (2) كذلك.

و صرح (3) بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج، للجهالة، و هو (4) حسن اذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض:

من حيث الكبر و الصغر.

مسألة: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه، و عدمه،

(مسألة):

لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه، و عدمه،

+++++++++++

- على شرائها: قول مبني هذا الضمان على ضمان النقص الوارد في السلعة المقبوضة من البائع بالسوم.

فإن قلنا بالضمان هناك قلنا بالضمان هنا.

و إن لم نقل بالضمان هناك لم نقل بالضمان هنا.

و المراد بالسوم هنا هو عرض البائع سلعته للمشتري عند شرائها فسلمها له ثم دخل عليها نقص، أو تلفت و هي في يده.

(1) و هو ادخال خيط بابرة في المسك حتى تعرف صحته من فساده

(2) هذا رأي شيخنا الانصاري في عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف يؤيد به ما ذهب إليه العلامة: من عدم جواز بيعه على تلك الحالة.

(3) أي العلامة قدس سره.

(4) هذا رأي شيخنا الانصاري يؤيد ما ذهب إليه العلامة لكنه يقيد عدم الجواز بصورة عدم وجود فرد معتاد لهذا الدجاج له بيض أكبر، أو أصغر من البيض الموجود في بطن الدجاج.

ص: 58

لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه (1) عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا إذ لا نعني بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا (2).

و يتفرع على ذلك (3) أنه لا يجوز بيع سمك الآجام (4) و لو كان مملوكا، لجهالته و إن ضم إليه القصب، أو غيره.

و لا (5) اللبن في الضرع و لو ضم إليه ما يحلب منه، أو غيره على المشهور كما في الروضة (6).

+++++++++++

(1) أي لا يخرج المجهول.

(2) حتى يقال: إن بيع المجهول بواسطة انضمام المعلوم إليه جائز لعدم وقوع البيع على مجهول من جميع الأجزاء.

فالملاك في عدم جواز بيع المجهول هو مجهولية المبيع و إن ضم إليه شيء معلوم.

(3) أي على عدم جواز بيع المجهول و إن ضم إليه معلوم.

(4) جمع منتهى الجموع، مفرده أجمة بفتح الألف و الجيم و الميم وزان قصبة، و جمع اجمة أجمات وزان قصبات.

و لأجمة جمعان آخران هما: أجم و أجم.

و أجم يطلق على أرض ذات قصب و هي مأوى الاسد:

(5) أي و كذلك لا يجوز بيع اللبن و هو في الضرع و إن ضم إليه شيء معلوم من اللبن المحلوب، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير مجهولا بسبب اللبن المجهول في الضرع.

و الضرع بفتح الضاد و سكون الراء هو ثدي الابل و البقر و الجاموس و الشاة و الظبي.

(6) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 282 عند قول الشارح: أي و إن انضم إليه شيء و لو لبنا محلوبا.

ص: 59

و خص المنع (1) جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال (2) أو منضما (3) الى المعلوم، و جوزوا بيعه (4) إذا كان تابعا للمعلوم و هو المحكي عن المختلف و شرح الارشاد لفخر الاسلام و المقتصر، و استحسنه (5) المحقق و الشهيد الثانيان.

و لعل المانعين لا يريدون إلا ذلك (6)، نظرا (7) إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر، و لا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى

+++++++++++

(1) أي منع بيع المجهول في صورة انضمام المعلوم إليه.

(2) بأن كان هو المقصود من البيع، لا المعلوم، بل المعلوم يكون تبعا للمجهول.

(3) أى المجهول يكون منضما إلى المعلوم، لكن المقصود الاوّلي و الاستقلالي في البيع هو المجهول، لا المعلوم.

(4) أى بيع المجهول منضما الى المعلوم بأن كان المقصود الأوّلى و الاستقلالي في البيع هو المعلوم، لا المجهول، لكن ضم المجهول إليه يكون تبعيا.

(5) أى جواز بيع المجهول المنضم الى معلوم إذا كان المجهول تابعا للمعلوم بالكيفية التي ذكرناها في الهامش 4 ص 60.

(6) أى و لعل المانعين عن بيع المجهول لا يريدون من جواز بيعه إلا منضما مع معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم كما أفاد هذا النوع من الجواز هؤلاء الأعلام.

(7) تعليل لكون جهالة المبيع إذا ضم الى معلوم يكون المجهول تبعا له لا يصير سببا للغرر، و لا موجبا لصدق اسم المجهول على مثل هذا النوع من البيع عرفا حتى يدخل في اطلاق ما يستفاد من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول.

ص: 60

يندرج في اطلاق ما دل من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن (1) أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.

خلافا للشيخ في النهاية، و ابن حمزة في الوسيلة (2).

و المحكي عن الاسكافي و القاضي، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة (3)، بل عن الخلاف و الغنية الاجماع في مسألة السمك، و اختاره من المتأخرين المحقق الاردبيلي و صاحب الكفاية، و المحدث العاملي، و المحدث الكاشاني (4).

و حكي عن ظاهر غاية المراد (5).

+++++++++++

(1) تعليل لعدم صدق اسم المجهول عرفا على مثل هذا النوع من المبيع منضما مع معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم.

و المراد من أجزائها هي الأجزاء التابعة التي لا تكون مقصودة بالاستقلال عند البيع.

(2) فإن هذين العلمين جوزا بيع المجهول منضما إلى معلوم بنحو الاطلاق أى سواء أ كان المجهول تبعا للمعلوم: بأن وقع البيع على المعلوم أولا و بالمقصود و المجهول كان تبعا له.

أم كان المجهول بنحو الاستقلال: بأن وقع البيع عليه مستقلا، مع قطع النظر عن المعلوم.

(3) أى صحة بيع المجهول منضما الى معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم.

(4) يأني شرح هؤلاء الأقطاب في (أعلام المكاسب).

(5) غاية المراد شرح على نكت الإرشاد.

الشرح للشهيد الاول و المتن للعلامة قدس سرهما.

و الشرح هذا موافق لنسق القدماء: من تقديم المتن ثم التعقيب -

ص: 61

و صريح حواشيه (1) على القواعد.

و حجتهم (2) على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك و اللبن، و غيرهما.

ففي (3) مرسلة البزنطي التي ارسالها بوجود سهل فيها سهل (4) عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال:

+++++++++++

- عليه بشكل التعليق.

و قد شرح الشهيد نكت الارشاد من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الأيمان، و فرغ من شرحه عام 757.

طبع الكتاب في (ايران) أكثر من مرة عام 1302.

يأتي شرح الكتاب و حياة الشهيد في (أعلام المكاسب).

(1) أى حواشي الشهيد الاول على قواعد العلامة قدس سرهما.

(2) أى دليل هؤلاء الأعلام على صحة بيع المجهول منضما إلى معلوم هي الأخبار المستفيضة.

(3) من هنا أخذ الشيخ في ذكر الأحاديث المستفيضة.

فهذه المرسلة أول الأحاديث المستدل بها على صحة بيع المجهول منضما إلى معلوم.

(4) مقصود الشيخ قدس سره أن المرسلة و إن كانت ضعيفة من جهتين:

(الأولى) إرسالها.

(الثانية) اشتمالها على سهل بن زياد و هو ضعيف كما أفاد هذا الضعف شيخنا العلامة المجلسي في شرحه على (أصول الكافي)، لكنهما مندفعان.

أما الأولى فلانجبارها بكونها مشهورة عند القدماء و قد عملوا بها. -

ص: 62

إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من سمك فيباع و ما في الأجمة (1).

و رواية (2) معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب (3).

و المراد (4).

+++++++++++

- بالإضافة إلى اعتضادها بروايات أخرى وردت في المقام التي تتلى عليك.

و أما الثانية فلانجبارها بكون سهل بن زياد من مشايخ الاجازة كما صرح بذلك شيخنا العلامة المجلسي قدس سره.

بالإضافة إلى ذلك كله أن المرسلة مشتملة على البزنطي و هو من أصحاب الاجماع على صحة ما يصح عنه، و أقروا له بالفقه.

فهذه الجهات تجبر إرسال الحديث.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 263 الباب 12 الحديث 1.

فالشاهد في قوله عليه السلام: فيباع و ما في الأجمة، حيث جوز بيع ما في الأجمة الّذي مقداره مجهول مع السمك المخرج منها و مقداره معلوم.

(2) هذه ثانية الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول المنضم إليه شيء معلوم.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 264 الباب 12 الحديث 5.

(4) أى المراد من الشراء في قوله عليه السلام: لا بأس بأن يشترى الآجام: شراء ما في الآجام، و من الواضح أن ما في الآجام مقدار -

ص: 63

شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة (1) و اللاحقة (2).

و رواية (3) أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام في شراء الأجمة، ليس فيها قصب إنما هي ماء؟.

قال: تصيد كفا من سمك تقول: اشترى منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا، و كذا (4).

و موثقة (5) سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السلام كما في الفقيه قال:

+++++++++++

- مجهول لا يجوز بيعه، لكنه لما ضم إليه شيء معلوم و هو وجود القصب في الآجام صح بيعه.

و القرينة على أن المراد من الشراء هو شراء ما في الآجام، لا الآجام قوله عليه السلام في المرسلة السابقة: و ما في الأجمة.

و كذا قوله عليه السلام في رواية أبى بصير الآتية: و ما في هذه الأجمة.

(1) و هي المرسلة المذكورة في ص 63.

(2) و هي رواية أبى بصير.

(3) هذه ثالثة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول المنضم إليه شيء معلوم.

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 264 الباب 12 الحديث 6.

فالشاهد في قوله عليه السلام: و ما في هذه الأجمة، حيث إنه مجهول المقدار لا يصح بيعه، لكن لما ضم إليه شيء معلوم و هو السمك الموجود في كف الصياد جاز بيع المجهول معه.

(5) هذه رابعة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول لو ضم إليه شيء معلوم.

ص: 64

سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع ؟

قال: لا، إلا أن يحلب لك في سكرجة (1) فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة (2).

و عليها (3) تحمل صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟

+++++++++++

(1) اختلف أهل اللغة في ضبط هذه الكلمة بعد اتفاقهم على أنها فارسية الأصل معربة.

قال بعض أهل اللغة: إنها أسكرجة بالألف المضمومة، و السين الساكنة، و الكاف المضمومة، و الراء المشددة المضمومة، و الجيم المفتوحة

و قال بعضهم: إنها سكرجة بإسقاط الألف مع الحركات المذكورة و هي اناء صغير يوضع فيها من الإدام ما يشهي اكل الطعام فتوضع على المائدة.

و قال بعض أهل اللغة: إن أكثر ما يوضع فيها (كواميخ) و هي جمع كامخ بفتح الميم.

و كامخ كلمة فارسية بالأصل معربة و هي إدام يؤتدم به.

و لعل المراد ب: (سكرجة) في الحديث كيل خاص معلوم المقدار و الوزن بقرينة قوله عليه السلام: إلا أن يحلب في سكرجة.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 259 الباب 8 الحديث 2 فالشاهد في قوله عليه السلام: و ما في ضروعها، حيث إنه مجهول المقدار لا يجوز بيعه، و لكن لما ضم إليه مقدار معلوم و هو ما في (أسكرجة) جاز شراؤه.

(3) أي و على الروايات الأربع المذكورة الدالة على جواز بيع -

ص: 65

قال: نعم حتى تنقطع، أو شيء منها (1)، بناء (2) على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه.

أو بيع شيء منه محلوب في الخارج، و ما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه.

+++++++++++

- المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم تحمل صحيحة عيص بن القاسم:

هذه خامسة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 259 الباب 8 الحديث 1.

(2) تعليل لكيفية دلالة الصحيحة على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

و لما كانت الصحيحة مشتملة على جملتين في قول الامام عليه السلام:

و هما: نعم حتى تنقطع، أو شيء منها

و كانت الجملة الاولى لا تدل على المراد: و هو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم، لأن المالك قد باع كل ما كان في الضرع، و المشتري قد رضي بذلك فليس هنا شيء مجهول بيع مع شيء معلوم ضم إليه، فالجملة خارجة عما نحن بصدده:

أفاد الشيخ قدس سره بناء على أن المراد من بيع اللبن الذي في الضرع هو تمامه بنحو الترديد:

و أما الجملة الثانية: و هي (أو شيء منها) فلما لم يكن لها ظهور في جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم أفاد أنها تحمل هذه الصحيحة على تلك الروايات الأربع حتى يصح الاستدلال بها فأخذ قدس سره في توجيه الجملة الثانية فأفاد.

أو المراد بيع مقدار محلوب منها في الخارج (معلوم وزنا، أو -

ص: 66

و في الصحيح (1) إلى ابن محبوب عن أبي ابراهيم الكرخي قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها: من حمل بكذا و كذا درهما؟

قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس، ماله في الصوف (2).

و موثقة (3) اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال، و جزية رءوسهم، و خراج النخل و الشجر و الآجام، و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري لعله لا يكون

+++++++++++

كيلا) و ما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه أي مع ما بقي في الضرع.

فبهذا التوجيه يصح الاستدلال بالجملة الثانية من الصحيحة على المدعى، لأن ما تبقى في ضرع النعم مجهول لا يدرى مقداره فلا يجوز بيعه، لكن لما ضم إليه المقدار المحلوب في الخارج المعلوم وزنا و كيلا جاز بيعه.

(1) هذه سادسة الروايات المستدل بها على صحة جواز بيع شيء مجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 261 الباب 10 الحديث 1 فالشاهد في قوله عليه السلام: لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف، حيث أجاز بيع المجهول: و هو ما في بطون مائة نعجة مع ضم شيء معلوم إليه: و هي أصواف تلك النعاج.

(3) هذه سابعة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

ص: 67

شيء من هذا أبدا، أو يكون.

أ يشتريه، و في أي زمان يشتريه و يتقبل به ؟

قال عليه السلام: إذا علم(1) من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره و تقبل به (1).

و ظاهر (2) الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإن ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن و الكيل.

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 264 الباب 12 الحديث 4 فالشاهد في قوله عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره و تقبل به، حيث وقع جوابا عن سؤال الراوي في جواز تقبل الخراج و الجزية، و ضريبة النخل و الشجر، و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يعلم أن شيئا منها قد يحصل له أولا.

فيقدم على شراء هذه ؟

مع أن المذكورات مجهولة لا يجوز شراؤها، لكن لما ضم إليها شيء معلوم: و هو علم المشتري بإدراك واحد من المذكورات جاز شراؤها.

(2) من هنا أخذ الشيخ في الخدش في الروايات المذكورة المستدل بها على جواز شراء المجهول و بيعه اذا ضم إليه شيء معلوم.

و خلاصته أن الروايتين الاخيرتين و هما:

صحيحة ابن محبوب، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، و كذا موثقة سماعة أجنبية عن المدعى، لأن المدعى هو جواز بيع شيء مجهول الصفة، مقطوع الحصول، و الروايات الثلاث وردت في شيء مجهول الحصول -

ص: 68


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و كذا (1) المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.

مع (2) أن المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل (3) عن الخلاف(1) عليه الاجماع، و القائلون (4).

+++++++++++

- بالإضافة إلى أن الضميمة في الروايات مجهولة من حيث الكم و الوزن، مع أن الضميمة فيها من المكيل و الموزون فلا بد أن تكون معلومة المقدار، أو الأوصاف حتى يصح بيعها منفردا و مستقلا، فلا ينفع ضم هذا الشيء الى المجهول لصحة بيعه.

(1) أى و كذا الإشكال وارد في الشيء الواحد المعلوم وجوده في الأشياء المذكورة في موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، لأن ضمه إلى الشيء المجهول لا يجدي في المقام، لكونه مجهول المقدار.

(2) هذا إشكال آخر وارد على صحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص 67

و خلاصته أن المشهور عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم كما أفاده في الحدائق، فيكون ضم هذا من قبيل ضم ما لا يجوز بيعه إلى مثله: و هو المجهول الّذي لا يجوز بيعه، فتكون الموثقة أجنبية عن المدعى.

(3) هذا إشكال آخر على صحيحة ابن محبوب المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

و خلاصته أن الاجماع من الطائفة قائم على منع بيع أصواف الغنم على ظهورها.

فكيف يستدل بها على جواز بيع المجهول اذا ضم إليه شيء معلوم ؟

(4) تأييد من الشيخ لما أفاده: من عدم صحة الاستدلال بصحيحة ابن محبوب على جواز بيع المجهول اذا ضم إليه شيء معلوم -

ص: 69


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

بجوازه استدلوا برواية الكرخي، مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون الى الأصواف، فتبين (1) أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها.

و مثلها (2) في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبى بصير و البزنطي، فإن (3) الكف من السمك لا يجوز بيعه،

+++++++++++

- و خلاصته أن القائلين بجواز بيع الأصواف على ظهور الغنم و إن استدلوا بهذه الصحيحة، لكنهم لم يعملوا بمضمونها من حيث ضم المعلوم الّذي هي الأصواف على ظهور الأغنام إلى المجهول الّذي هو ما في بطونها من حيث الحمل.

فعدم العمل بمضمونها دليل على عدم عمل الأصحاب بظاهرها

(1) أى فظهر مما ذكرنا أن صحيحة ابن محبوب لم يعمل أحد من الأصحاب بظاهرها كما علمت آنفا.

(2) أى و مثل الروايات الثلاث المتقدمة؛ و هي

صحيحة ابن محبوب، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، و موثقة سماعة: روايتا أبى بصير، و مرسلة البزنطي في عدم صحة الاستدلال بهما على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

و يحتمل أن يكون مرجع الضمير في مثلها صحيحة ابن محبوب فقط لا الروايات الثلاث.

(3) تعليل لكون روايتي أبى بصير، و مرسلة البزنطي مثل الصحيحة أو مثل الروايات الثلاث المتقدمة.

و خلاصته أن السمك من الموزون فلا بد عند بيعه أن يوزن، فبيع كف منه جزافا يكون مجهولا و إذا صار مجهولا فلا يصح بيعه، فلا يصح ضمه إلى مجهول آخر، فلا يجدي الاستدلال بهما على المدعى.

ص: 70

لكونه من الموزون، و لذا (1) جعلوه من الربويات.

و لا ينافي (2) ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة لاحتمال (3) أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه.

كالذى (4) لا يدخل في الوزن، لكثرته كزبرة الحديد.

بخلاف (5) القليل منه.

+++++++++++

(1) تعليل لكون السمك من الموزون، أى و لأجل أن السمك من الموزون قال الفقهاء بجريان الربا فيه، و من الواضح جريان الربا في الموزون و المكيل.

(2) دفع وهم.

حاصل الوهم أنه لو كان السمك من الموزون لم يجز بيعه في الآجام، مع أن الفقهاء اجازوا بيعه فيها، فالتجويز هذا دليل على عدم كون السمك من الموزون.

(3) جواب عن الوهم المذكور.

و خلاصته أن جواز بيع السمك في الآجام مع أنه من الموزون لاحتمال عدم اعتبار الوزن في الكثير منه، فإن السمك في الآجام لكثرته يصعب وزنه فاكتفوا بالمشاهدة.

(4) تنظير لكون الشيء إذا كان كثيرا يصعب وزنه يكتفى بمشاهدته كما في زبرة الحديد التي هي القطعة الضخمة، فإنها لضخامتها و ثقلها يصعب وزنها.

و زبرة وزان غرفة جمعها زبر وزان غرف.

(5) أى بخلاف الشيء القليل من السمك، فإن الوزن معتبر فيه لا محالة، فلا يجوز بيعه جزافا.

ص: 71

و أما (1) رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السمك، إلا بقرينة روايتي أبى بصير و البزنطي اللتين عرفت حالهما، فتأمل (2)

+++++++++++

(1) هذا رد على الاستدلال برواية معاوية بن عمار المشار إليها في ص 63 التي استدل بها على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم

و خلاصته أن الرواية لا دلالة فيها على ذلك، لأنه لم يعلم وجود القصب في الآجام حتى تضم إلى المجهول: و هو شراء الآجام.

اللهم إلا أن يقال بدلالة الرواية على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم بقرينة مرسلة البزنطي، و رواية أبي بصير اللتين استدل بهما على المدعى، فبهذه القرينة يمكن الاستدلال بهما على المدعى

لكنك عرفت الإشكال فيهما في الهامش 2 ص 70.

(2) الأمر بالتأمل اشارة إلى العدول عما أفاده: من امكان كون مرسلة البزنطي، و رواية أبى بصير قرينتين على مراد رواية معاوية بن عمار، و نفي كونهما قرينتين على مراد رواية معاوية.

اذا لا يصح الاستدلال برواية عمار على المدعى: و هو جواز بيع المجهول منضما إلى معلوم.

و خلاصة العدول أن مرسلة البزنطي، و رواية أبى بصير تفيدان جواز بيع ما في الأجمة إذا لم يكن فيها قصب.

و رواية معاوية بن عمار تفيد جواز شراء الأجمة إذا كان فيها قصب فاختلف مؤداها عن مؤدى الروايتين، فلا تكونان قرينتين على المراد من رواية معاوية بن عمار.

إلا أن يقال باستفادة عدم وجود القصب في رواية عمار بالمفهوم:

و هو أنه إذا لم يكن في الآجام قصب ففي شرائها بأس، و أريد من الشراء شراء ما فيها -

ص: 72

ثم على تقدير الدلالة (1) إن أريد انتزاع قاعدة (2) منها: و هي جواز ضم المجهول إلى المعلوم و إن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة، لجواز (3) نقل المجهول، فلا (4) دلالة فيها على ذلك:

و لم (5) يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة بل المعلوم من

+++++++++++

- فنقول: إن هذا المفهوم يكون منافيا لما أفادته مرسلة البزنطي، و رواية أبى بصير، لأنه ليس في هذا المفهوم دلالة على ارتفاع البأس مع الضميمة الى الشيء المجهول.

(1) أي ثم على فرض دلالة رواية معاوية بن عمار على المدعى:

و هو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

(2) أي قاعدة كلية من رواية عمار حتى تجعل كبرى كلية، لتنطبق على صغرياتها و مصاديقها في جميع مجالات بيع المجهول اذا ضم إليه شيء معلوم.

(3) اللام هنا بمعنى حتى أي إنما يضم المجهول إلى شيء معلوم حتى يجوز بيعه، إذ لو لا الضميمة المذكورة لما صح بيع المجهول مستقلا.

(4) الفاء جواب لإن الشرطية في قوله في ص 73: إن أريد انتزاع قاعدة كلية أي إذا أريد ذلك فلا دلالة للرواية على تلك القاعدة المنتزعة منها حتى تجعل كبرى كلية، لتطبق على صغرياتها و مفرداتها.

(5) هذا استشهاد من الشيخ لما أفاده: من عدم دلالة رواية معاوية ابن عمار على انتزاع قاعدة كلية تنطبق على صغرياتها.

و خلاصته أنه لم يظهر من العاملين بهذه الرواية أنهم التزموا بإفادتها قاعدة كلية منتزعة منها، لتطبق على صغرياتها.

بل المعلوم من حال بعض الفقهاء، بل كلهم خلاف ذلك أي -

ص: 73

بعضهم، بل كلهم خلافه، فإنا (1) نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف، أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به (2) تتبع كلماتهم.

و إن أريد (3) الاقتصار على مورد النصوص (4): و هو (5) بيع سمك الآجام، و لبن الضرع، و ما في البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص (6) القاعدة المجمع عليها بين الكل: من (7) عدم جواز بيع المجهول مطلقا.

+++++++++++

- أفادوا بعدم دلالتها على قاعدة كلية.

(1) تعليل من الشيخ لما أفاده: من أن كل الفقهاء قالوا بعدم دلالة رواية معاوية على انتزاع قاعدة كلية منها.

(2) أي بعلمنا من أن فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف.

(3) هذا هو الشق الثانى لفرض دلالة رواية معاوية بن عمار على المراد: و هو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

(4) المراد من النصوص هي مرسلة البزنطي، و رواية معاوية بن عمار، و رواية أبى بصير، و صحيحة عيص بن القاسم، و موثقة سماعة و صحيحة ابن محبوب، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي:

(5) مرجع الضمير مورد النصوص.

(6) المراد بالنصوص ما أشير إليها في الهامش 4 ص 74.

(7) كلمة من بيان للقاعدة المجمع عليها من قبل الفقهاء.

أي المراد من تلك القاعدة: هو عدم جواز بيع المجهول مطلقا سواء ضم إليه شيء معلوم أم لا.

ص: 74

بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم (1) و أصله من العلامة.

قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل (2) مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه و إن انضم إلى معلوم، و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان (3) تابعا، انتهى (4).

و ارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه (5)، إلا أن مرادهم من المقصود و التابع غير واضح.

و الذي يظهر من مواضع من القواعد و التذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، و بالمقصود (6) ما كان جزء.

قال (7) في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط

+++++++++++

(1) في كلامه في ص 60: و خص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، و جوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم.

فالتفصيل هذا من العلامة قدس سره في كتابه القواعد:

(2) هذا هو التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ في ص و ذكرناه هنا في الهامش 1 ص 75

(3) أي إن كان بيع المجهول منضما للمعلوم: بمعنى أن المقصود بالذات من البيع هو المعلوم، لا المجهول، بل المجهول تابع له.

(4) أي ما أفاده العلامة قدس سره من التفصيل في القواعد.

(5) كالشهيد الثاني في الروضة عند قوله:

و فصل آخرون فحكموا بالصحة، مع كون المقصود.

الى أن يقول: و هو حسن أي هذا التفصيل حسن.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 282.

(6) أي و مراد العلامة من المقصود بالذات.

(7) من هنا أخذ الشيخ في ذكر ما استظهره من القواعد: من -

ص: 75

أن الأمة حامل، أو الدابة كذلك (1) صح.

أما لو باع الدابة و حملها، و الجارية و حملها بطل، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزء من المقصود، و يصح تابعا، انتهى (2).

و في باب ما يندرج في المبيع قال: السادس العبد، و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه، إلا أن يستثنيه (3) المشتري إن قلنا: إن العبد يملك فينتقل (4) إلى المشتري مع العبد، و كان جعله للمشتري ابقاء له على العبد فيجوز (5) أن يكون مجهولا، أو غائبا.

+++++++++++

- أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، و بالمقصود ما كان جزء

(1) أي اشترط البائع أن الامة حامل.

(2) أي ما أفاده العلامة في القواعد في هذا المقام.

(3) أي يستثني المشتري مال العبد الذي لا يدخل في المبيع، عند إرادة شرائه من مولاه: بأن يقول للبائع: إنى اشترط معك دخول ماله معه.

(4) أي مال العبد عند اشتراط المشتري دخوله معه ينتقل إلى المشتري أيضا كدخول نفس العبد إليه.

و لا يخفى أنه ليس المراد من انتقال مال العبد إلى المشتري أنه يصير كبقية أمواله يجوز له التصرف فيه كيف شاء و أراد، و ليس للعبد تعلق بهذا المال.

بل المراد من الانتقال بقاؤه عند المشتري كبقائه عند البائع قبل البيع، و أنه امانة عنده كما كان عند المولى:

و الدليل على ما قلناه: قول الشيخ: و كان جعله للمشتري ابقاء له على للعبد.

(5) القاء تفريع على ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد: من -

ص: 76

أما إذا أحلنا تملكه و باعه و ما معه صار جزء من المبيع فتعتبر فيه شرائط البيع، انتهى (1).

و بمثل (2) ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا، و بين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد و عدمه، معللا (3) بكونه مع الشرط كماء الآبار، و أخشاب السقوف.

و قال (4) في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع

+++++++++++

- تملك العبد لو بنينا على ذلك.

أي ففي ضوء ما ذكرنا: من أن مال العبد إذا بيع يبقى عند المشتري عند اشتراطه مع البائع دخول مال العبد مع العبد في الشراء أمانة بكون هذا المال مجهولا أو غائبا، لأنه ليس جزء للمبيع، و ليس مقصودا بالذات مع المبيع، و لا وقع العقد عليه.

(1) أي ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد في هذا المقام.

(2) أي و بمثل ما أفاده العلامة في القواعد: من أن مال العبد يدخل معه في المبيع لو اشترط المشتري دخوله معه، بناء على تملكه صرح في التذكرة أيضا.

(3) أي حالكون العلامة قدس سره علل في التذكرة في دخول مال العبد معه في المبيع لو اشترط المشتري: بأن دخوله معه كدخول ماء البئر مع البئر، و دخول أخشاب السقف مع السقف عند البيع.

فكما أن ماء البئر تابع للبئر في المبيع، و أخشاب السقف تابعة للسقف في المبيع.

كذلك مال العبد تابع له عند الاشتراط.

(4) من هنا أخذ الشيخ في ذكر ما استظهره من التذكرة: من أن مراد العلامة من التابع التابع الذي يشترط دخوله في البيع، و المراد -

ص: 77

الحمل، مع أمه جاز اجماعا (1).

و في موضع آخر من باب الشرط في العقد: لو قال: بعتك هذه الدابة و حملها لم يصح عندنا، لما تقدم: من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء، و لا جزء (2).

و قال أيضا: و لو باع الحامل و يشترط للمشتري الحمل صح، لأنه تابع كاسس الحيطان، و إن لم يصح ضمه في البيع، مع الأم للفرق بين الجزء و التابع (3).

و قال في موضع آخر: لو قال: بعتك هذه الشاة و ما في ضرعها

+++++++++++

- من المقصود ما كان جزء للمبيع.

(1) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7: ص 39 عند قوله: تذنيب لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا.

(2) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 187 عند قوله: الثانى لو قال: بعتك هذه الدابة و حملها لم يصح عندنا ثم إن الفرق بين قوله: بعتك هذه الدابة و حملها لم يصح.

و بين قوله: لو باع الحمل مع أمه جاز: هو أن الحمل في الأول يكون بيعا مستقلا و مقصودا بالذات.

و من الواضح أنه مجهول فلا يصح بيعه.

بخلاف بيع الحمل في المثال الثانى، فإنه ليس مقصودا بالذات و مستقلا، بل بيعه تابع للمعلوم و هي الام التي هي المقصودة بالذات و مستقلة بالبيع، فالجهل بالحمل لا يضر بالبيع، لكونه منضما مع الأم:

(3) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 186 عند قوله: و لو باع الحامل و شرط المشتري الحمل صح.

ص: 78

من اللبن لم يجز عندنا (1).

و قال في موضع آخر: لو باعه دجاجة ذات بيضة و شرطها صح و إن جعلها جزء من المبيع لم يصح (2).

و هذه (3) كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم، أو المجهول:

و قد ذكر هذا (4) المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض:

قال: و ما قد يوجد (5).

+++++++++++

(1) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 187.

عند قوله: الثالث لو قال: بعتك هذه الشاة و ما في ضرعها من اللبن.

(2) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 188.

عند قوله: الخامس لو باعه دجاجة ذات بيضة و شرطها صح.

(3) أي هذه الأقوال التي ذكرناها عن العلامة عن التذكرة كلها شاهدة و صريحة في عدم صحة التفصيل المتقدم المشار إليه في الهامش 1 ص 57

فلا مجال لذهاب جماعة إلى التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ عنهم في ص 60 بقوله: و خص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، أو منضما بالمعلوم.

و جوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم.

(4) أي هذا المطلب: و هو اختصاص منع بيع المجهول بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، و جواز بيعه بما إذا كان تابعا للمعلوم.

(5) جملة و ما قد يوجد في بعض الكلام هي المذكورة في جامع المقاصد

ص: 79

في بعض الكلام: من (1) أن المجهول إن جعل جزء من المبيع لا يصح، و إن اشترط صح، و نحو ذلك (2) فليس (3) بشيء، لأن (4) العبارة لا اثر لها، و الشرط محسوب من جملة المبيع. و لأنه (5) لو باع الحمل و الام صح البيع و لا يتوقف على بيعها و اشتراطه، انتهى (6).

+++++++++++

(1) كلمة من بيان لما يوجد في بعض الكلام أي ما يوجد في بعض الكلام عبارة عن أن المجهول إذا جعل جزء من المبيع لا يصح، و إن اشترط صح.

(2) أي و نحو هذا الكلام الموجود في بعض الكلام حول بيع المجهول منضما مع المعلوم إذا كان جزء من المبيع لا يصح و إن اشترط صح.

(3) هذا كلام صاحب جامع المقاصد أي و هذا التفصيل الموجود في كلام بعض ليس بصحيح.

(4) تعليل من صاحب جامع المقاصد لعدم صحة التفصيل المذكور في كلام بعض.

و خلاصته أن ضم المعلوم إلى المجهول سواء أ كان بنحو الشرطية أم الجزئية يكون جزء من المبيع، فالتقييد بالشرطية لا يصحح البيع، فلا أثر لاشتراط ضم المعلوم إلى المجهول في صحة البيع.

(5) هذا دليل ثان من صاحب جامع المقاصد في عدم الفرق بين كون ضم المعلوم إلى المجهول بنحو الجزئية، أو الشرطية.

خلاصته أن البائع لو باع الحمل مع الأم صح البيع، و لا تتوقف صحة هذا البيع على بيع الأم مستقلا، و اشتراط الحمل مع بيع الأم

(6) أى ما أفاده صاحب جامع المقاصد في هذا المقام.

ص: 80

و هو (1) الظاهر من الشهيدين في اللمعة و الروضة، حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.

و قد صرح الشيخ(1) في مسألة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال (2).

و عن الشهيد لو اشتراه و ماله صح و لم يشترط علمه (3)، و لا التفصي من الربا إن قلنا: إنه يملك، و إن أحلنا ملكه اشترط.

و قال في الدروس: لو جعل الحمل جزء من البيع فالأقوى الصحة، لأنه (4)

+++++++++++

(1) أى عدم الفرق بين ضم المعلوم الى المجهول بنحو الجزئية، أو الشرطية في اعتبار المعلومية هو الظاهر من كلام الشهيد الأول و الثاني قدس سرهما.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 313.

عند قول الشهيد الأول: فلو اشتراه و معه مال فللبائع، إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع.

فالشاهد في قول شيخنا الشهيد: فيراعى فيه شروط المبيع، حيث عدّ الشرط من المبيع و لم يفرق بينه، و بين الجزء كما أفاد عدم التفرقة صاحب جامع المقاصد.

و تبعه في ذلك الشهيد الثاني في المصدر نفسه و لم يخالفه في ذلك فهما أفادا كما أفاد صاحب جامع المقاصد.

(2) فالشاهد في قول شيخ الطائفة، حيث اكتفى بالعلم فقط(2)، سواء أ كان بنحو الشرطية أم بنحو الجزئية.

(3) فالشاهد في قول الشهيد: و لم يشترط علمه، حيث اكتفى بعدم اشتراط العلم بمقدار مال العبد، من دون فرق بين الشرط و الجزء

(4) أي لأن الجزء بمنزلة الاشتراط، فالشهيد في الدروس جعل -

ص: 81


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.

بمنزلة الاشتراط، و لا يضر الجهالة، لأنه تابع، انتهى (1)،

و اختاره (2) جامع المقاصد.

ثم إن التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به (3) ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم، و اللبن مع الشاة، و البيض مع الدجاج، و مال العبد معه، و الباغ في الدار، و القصر في البستان، و نحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع، لا إليهما (4) معا، و ان فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما (5).

+++++++++++

- الجزء بمنزلة الشرط، من دون فرق بين الجزء و الشرط.

(1) أي ما أفاده الشهيد في الدروس في هذا المقام.

(2) أي اختار المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد ما أفاده الشهيد في الدروس.

(3) أي المراد من التابع في كلام الفقهاء: و هم الشهيدان و المحقق الثاني كما عرفت عند نقل الشيخ عنهم في ص 82: لأنه تابع: هو التابع العرفي الذي يتعلق به الغرض النوعي، أي العرف يحكم بأنه تابع للمبيع كالأمثلة التي ذكرها الشيخ، فإن العرف يرى هذه الأشياء من متعلقات المبيع و من توابعه، و إن نسب البيع إلى المتبوع، و أوقع العقد عليه.

لكن مع ذلك يرى الأشياء المذكورة من متعلقات المبيع.

(4) أى و لا ينسب العرف البيع إلى التابع و المتبوع معا: بأن يكون كل واحد من الحمل و الحامل مرادا بإرادة مستقلة.

(5) اي بالتابع و المتبوع كما في الشاة الحامل، فإن الغرض و الداعي من شراء الشاة هي و حملها معا، لترتب الفائدة على الحمل أيضا و هو الجلد.

بل لو أمعن النظر فإن المشتري إنما يقدم في الواقع على شراء الام لأجل -

ص: 82

في بعض الأحيان، بل (1) بالتابع خاصة كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل، و هذا (2) هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس (3)، و جامع المقاصد (4): من (5) صحة بيع الأم و حملها، لأن الحمل تابع.

قال في جامع المقاصد في شرح قوله (6) المتقدم عن القواعد: و يجوز (7) مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا: إن (8) اطلاق العبارة يشمل ما

+++++++++++

- الحمل، لنفاسة جلده الذي يدفع بإزائه مبالغ باهضة.

لكن مع ذلك ينسب العرف البيع إلى التابع و المتبوع.

(1) أي بل قد يتعلق الغرض الشخصي، و المقصود الأولي بالتابع فقط، دون المتبوع كما في بعض أفراد الخيل كالجواد العربي الحامل، فإن المقصود من شراء هذا الجواد هو الحمل، و الغرض قد تعلق به، لا بالأم.

(2) أي الاحتمال بأن يراد من التابع ما يعد في العرف تابعا و إن نسب البيع إلى المتبوع عرفا هو الظاهر من كلمات الفقهاء.

(3) عند نقل الشيخ عنه في ص 81 و قال في الدروس.

(4) عند نقل الشيخ عنه في ص 82 و أختاره صاحب جامع المقاصد.

(5) كلمة من بيان لما تقدم من الشهيد في الدروس، و من صاحب جامع المقاصد.

(6) أي في شرح قول العلامة في القواعد.

(7) هذا قول العلامة في القواعد و قد أشير إليه في ص 75 عند نقل الشيخ عنه:

و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان تابعا.

(8) هذا مقول قول صاحب جامع المقاصد.

ص: 83

إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى.

إلا (1) أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها.

و مثله (2) زخرفة جدران البيت، انتهى (3).

و في التمثيل (4) نظر، لخروج زخرفة الجدران عن محل الكلام في

+++++++++++

- و خلاصته أن عبارة العلامة التي نقلناها عن القواعد مطلقة تشمل المبيع الذي إذا اشترط المشتري مع البائع شراء دابة مع بيع حمل الموجود في بطن دابة أخرى، و لا اختصاص لعبارته بشراء دابة حامل مع اشتراط حملها معها.

(1) هذا من تتمة عبارة صاحب جامع المقاصد.

(2) أي و مثل الحمل في كونه تابعا للأم في المبيع زخرفة جدران البيت و غرفه، و مرافقه الصحية في أنها تابعة للبيت، و الدار في البيع.

(3) أي ما أفاده صاحب جامع المقاصد في شرحه على القواعد في هذا المقام.

(4) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الإشكال على ما أفاده المحقق الثاني: من الحاق زخرفة الجدران بالبيت في البيع.

وجه النظر أن زخرفة الجدران و الغرف خارجة عن محل البحث:

و هو التابع خروجا موضوعيا، لأن الكلام ليس فيما يدخل في المبيع وقت البيع و إن لم يذكر في البيع عند اجراء العقد حتى يقال بدخول الزخرفة في البيع، لكونها تابعة للمبيع، سواء ذكرت وقت العقد أم لا فحكمها حكم الأوتاد، و المفاتيح الداخلية، و الأشياء الثابتة في البيت و الدار.

فكما أن هذه الأشياء داخلة في المبيع، كذلك الزخرفة.

بل الكلام و البحث فيما لا دخل له في المبيع أصلا و رأسا كالحمل.

ص: 84

المقام. إلا (1) أن يريد مثال الأجزاء، لا مثال التابع.

لكن (2) هذا ينافي ما تقدم(1): من اعتبارهم العلم في مال العبد، وفاقا للشيخ رحمه اللّه، مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد، و اشتراط ماله:

و يحتمل (3) أن يكون مرادهم من التابع بحسب قصد المتبايعين:

و هو ما يكون المقصود بالبيع غيره و إن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام و كان فيها قليل من السمك (4).

+++++++++++

(1) عدول عما أورده الشيخ على تمثيل صاحب جامع المقاصد بالزخرفة، و إلحاقها بالحمل في تابعيتها للمبيع، و يقصد بالعدول توجيه كلام جامع المقاصد في الإلحاق.

و خلاصته أنه يمكن أن يكون مراد المحقق الثاني من الزخرفة الزخارف الخارجية المعلقة المنفصلة عن البيت و الغرف و الجدران كالثريات و اللوحات النفيسة الثمينة التي فيها تصاوير الأودية و الجبال و الصحارى، و الأشجار، و الغايات و البحار، و الطيور و الحيوانات بأنواعها.

فاذا أريد من الزخارف هذه فتكون ملحقة بالحمل في أنها جزء للمبيع، أو بالشرط.

(2) هذا عدول من الشيخ عن التوجيه المذكور.

و خلاصته أن التوجيه المذكور مناف لما تقدم من الفقهاء: من اعتبارهم العلم في مال العبد إذا بيع و اشترط المشتري دخوله مع العبد في البيع.

(3) هذا هو الاحتمال الثاني في التابع أي و يحتمل أن يكون مقصود الفقهاء: و هم الشهيدان و المحقق الثاني من التابع في قولهم: لأنه تابع.

(4) فإن السمك هو المقصود من شراء الآجام، لا الآجام.

ص: 85


1- - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب

أو اشترى سمك الآجام و كان فيها قليل من القصب (1).

و هذا (2) أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع (3).

و قد يكون (4) كذلك بحسب الشخص كمن (5) أراد السمك القليل لأجل حاجة، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصبة الأجمة.

و الأول (6) هو الظاهر من مواضع من المختلف.

منها (7): في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماعة المتقدمة (8) على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن و بصير أصلا، و الّذي في الضرع تابعا.

+++++++++++

(1) فإن الآجام هي المقصودة من شراء السمك، لا السمك.

(2) أي كون الشيء تابعا بحسب قصد المتعاقدين على قسمين:

قسم يكون تابعا لقصد المتعاقدين بحسب نوع المتعاقدين، كما هو المتعارف عند أكثر الناس.

و قسم يكون تابعا بحسب شخص المتعاقدين.

(3) هذا هو القسم الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 86.

(4) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 86.

(5) هذا مثال للقسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 86

(6) و هو الاحتمال الأول الّذي كان مراعاة الغرض النوعي متعلقا بنوع المتعاقدين كما أفاده الشيخ بقوله في ص 82.

ثم إن التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا.

(7) من هنا أخذ الشيخ في عد تلك المواضع الظاهرة التي ذكرها العلامة في المختلف.

فهذا أول موضع من تلك المواضع التي تظهر من المختلف.

(8) في ص 64 عند قول الشيخ: و موثقة سماعة.

ص: 86

و قال (1) في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة:

و المعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعا صح البيع كما لو باع الأم و حملها (2) أو باع ما يقصد مثله بمثل الثمن (3) و ضم الحمل، فهذا لا بأس به، و إلا (4) كان باطلا.

و أما الاحتمال الثاني: اعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا، إلا ثبوت الغرر على تقدير الغرض الشخصي بالمجهول و انتفائه (5) على تقدير تعلقه بالمعلوم.

و يمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف (6) عليه (7) كما لا يخفى

+++++++++++

(1) أى و قال العلامة في المختلف:

هذا هو الموضع الثاني من تلك المواضع الظاهرة المذكورة في المختلف

(2) بأن باع شاة حاملا بعشرة دنانير و كانت قيمتها كذلك فضم الحمل إليها من دون زيادة في سعرها.

كما أنها لو لم تكن حاملا لا ينقص سعرها عن عشرة دنانير إذا بيعت فالجهل بالحمل لا يضر في صحة المعاملة، لعدم كونه المقصود الاولي بالبيع.

(3) كما لو باع شاة بشاة.

(4) أى و إن لم تكن الشاة حاملا، أو لم يبع ما يقصد مثله بمثل الثمن في بيع بطون ما في الأنعام كان البيع باطلا، للجهل بالمبيع فيكون غرريا و هو منفي شرعا.

(5) أى و انتفاء الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي.

(6) و هي التي ذكرها الشيخ في ص 86 بقوله: منها، و في 87 ص بقوله: و قال في مسألة بيع ما.

(7) أى على ما فسرناه: و هو ثبوت بيع الغررى على تقدير تعلق -

ص: 87

و ربما احتمل بعض (1)، بل استظهر أن مراده بكون المعلوم مقصودا، و المجهول تابعا: كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم: بمعنى أن الاقدام منهما و لو بتصحيح البيع، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الّذي هو و إن سمي ضميمة، لكنه (2) المقصود في تصحيح البيع قال (3):

+++++++++++

- الغرض الشخصي بالمجهول.

و انتفاء الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمعلوم.

(1) المراد به الشيخ صاحب الجواهر قدس سره، فإنه احتمل هذا المعنى في كتابه (جواهر الكلام)، و نقله عنه شيخنا الأنصارى هنا بالمعنى.

و خلاصته أن المقصود من الأصالة و التبعية في كلمات الفقهاء، و هم العلامة و الشهيدان و المحقق الثاني قدس اللّه أسرارهم: ما كان تابعا و أصليا بحسب جعل المتبايعين، و تبانيهما على ذلك: بمعنى أنهما أقدما على المبيع المعلوم و جعلاه مقابلا للثمن، و العقد قد وقع عليه، و المجهول تابع له، و منزل منزلته، و إن لم يكن كذلك بنظر العرف، لأن العرف يرى أن غرض المتبايعين من البيع هو البيع المجهول، و أن المعلوم تابع له.

لكن مع ذلك كله نقول: الأصالة و التابعية بحسب جعل المتبايعين و تبانيهما.

و إنما يقدمان على ذلك حتى يصح بيعهما في الخارج و لا يقع باطلا

(2) أى المعلوم هو المقصود من جعل المتبايعين، و تبانيهما على ذلك كما عرفت في الهامش 1 ص 88 عند قولنا: بمعنى أنهما اقدما.

(3) أى صاحب الجواهر قال: و لا ينافيه.

هذا في الواقع دفع وهم:

ص: 88

و لا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر.

نظير (1) ما يستعمله بعض الناس في التخلص.

+++++++++++

- حاصل الوهم أن تباني المتبايعين على المبيع المعلوم مناف لمقصودهما و غرضهما المترتب على بيع المجهول الذي فيه الغرر، فإن ما يقال في الخارج عرفا عن وقوع العقد و البيع هو البيع المجهول، لا البيع المعلوم فالمجهول هو المقصود بالبيع.

(1) هذا جواب عن الوهم المذكور.

و خلاصته أن تبعية المجهول للمعلوم، و جعل المعلوم ضميمة للمجهول، و أن المجهول هو المقصود بالبيع: غير مناف لصحة المعاملة، لأن ما نحن فيه نظير ما يستعمله بعض الناس من الحيل، للتخلص من العراك، و عدم تطرق النزاع عند ما يريد بيع سلعته فيوجب ايقاع العقد على شيء معين معلوم مضبوط، و يجعل المقصود الأصلي من البيع الذي هو المجهول تابعا غير منصب عليه جعل المعاملي بالاستقلال و الأصالة و إن وقع عليه العقد المعاملي بالتبع و اطلق البيع عليه خارجا.

كما لو عرض للمشتري عارض للشراء بعد المعاملة مثل الندم، أو هبوط في الأسعار السوقية فيدعي المشتري الجهل بصفات المبيع، تحيلا منه حتى يبطل العقد و يفسده، فالبائع لسد هذا الباب، و عدم تطرق النزاع يستعمل تلك الحيلة من البداءة فيوقع العقد كما قلناه.

و لمثل هذه المعاملة نظائر كثيرة في الكتب الفقهية أليك أمثلة منها.

(الأول): ضميمة شيء معلوم إلى العبد الآبق، فإن البيع في الخارج قد وقع على العبد الشارد، و أنه هو المقصود بالبيع، مع أنه مجهول و تابع للمعلوم، لكن الموجب يوقع العقد على تلك الضميمة التي هي معلومة، و يجعل المجهول تابعا لها غير منصب عليه جعل المعاملي -

ص: 89

من المخاصمة بعد ذلك (1) في الذي يراد بيعه، لعارض (2) من العوارض بايقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، و جعل ذلك (3) من التوابع و اللواحق لما عقد عليه البيع فلا يقدح حصوله (4) و عدم حصوله كما أومئ إليه (5) في ضميمة الآبق، و ضميمة الثمر

+++++++++++

- بالاستقلال.

(الثاني): ضميمة شيء معلوم مع الثمر المجهول على الشجر

(الثالث): ضميمة شيء معلوم مع ما في الضروع من الحليب المجهول.

(الرابع): ضميمة شيء معلوم مع ما في الآجام من السمك المجهول.

فإن في جميع هذه الموارد يوقع الموجب العقد على تلك الضميمة المعلومة، و يجعل المجهول تابعا لها غير منصب عليه جعل المعاملي بالاستقلال

(1) أي بعد البيع.

(2) الجار و المجرور متعلق بقوله: من المخاصمة، لا بيراد بيعه، أي التخلص من المخاصمة لأجل عارض كما عرفت العارض في الهامش 1 ص 89 عند قولنا: كما لو عرض للمشتري.

(3) أي المجهول الذي فيه الغرر المتعلق به غرض المتبايعين يجعل من التوابع.

(4) أي حصول ذلك المجهول، أو عدمه، لأن البائع اوقع العقد على ذلك الشيء المعلوم.

(5) أي كما أشير إلى هذا الشيء المعلوم الّذي يجعل ضميمة للمجهول في العبد الآبق في السابق.

و قد عرفت هذه النظائر في الهامش 1 ص 89 عند قولنا: كما في -

ص: 90

على الشجر، و ضميمة ما في الضروع، و ما في الآجام، انتهى (1).

و لا يخفى (2) أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل، إلا أن يريد (3) بالتابع جعل المجهول شرطا، و المعلوم مشروطا فيريد (4) ما تقدم من القواعد و التذكرة.

و لا أظن (5).

+++++++++++

- ضميمة شيء معلوم، و كما في ضميمة.

(1) أي ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر في هذا المقام.

راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء 22 ص 445.

عند قوله: نعم قد يقال: إن المحصل منها جواز بيع الشيء للاطلاع.

(2) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم الإشكال به على ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر: من الاحتمال المذكور.

(3) أى صاحب الجواهر من الحمل المذكور.

(4) أى إذا أراد من التابع ما ذكرناه: من جعل المجهول شرطا، و المعلوم مشروطا يكون مراده حينئذ ما تقدم من العلامة عن القواعد في ص 75 عند نقل الشيخ عنه: و قال في القواعد في باب الشرط.

و ما تقدم من العلامة في التذكرة عند نقل الشيخ عنه في ص 77 و بمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا، و بين جعله جزء صرح في التذكرة.

(5) هذا كلام شيخنا الأنصارى يقصد به الايراد على صاحب الجواهر خلاصته أنه إن أراد صاحب الجواهر من التابع ما تقدم عن العلامة في القواعد و التذكرة فلا اظن أن مراد العلامة من التابع ما ذكره صاحب الجواهر: من جعل المجهول شرطا، و المعلوم -

ص: 91

إرادة ذلك من كلامه، بقرينة (1) استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة.

و الأوفق (2) بالقواعد أن يقال: أما الشرط و الجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة.

و أما (3) قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا و عدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية.

+++++++++++

- مشروطا، لأن العلامة يستشهد بأخبار الضميمة التي هي مرسلة البزنطي و رواية معاوية بن عمار، و رواية أبي بصير، و موثقة سماعة، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، و الضمائم المذكورة في هذه الأخبار ليست من قبيل الشروط في عبارة العقد.

(1) هذا تأييد من الشيخ لما أورده على صاحب الجواهر.

و خلاصته أن القرينة على ما أوردناه عليه هو استشهاد العلامة بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة.

فالاستشهاد هذا دليل على أن المراد من التابع هو ما أراده العلامة لا ما أفاده صاحب الجواهر.

(2) هذه نظرية الشيخ في التابع.

و خلاصتها أنه لا فرق في الشرط و الجزء.

بين جعل المجهول شرطا، و المعلوم مشروطا.

و بين جعل المجهول جزء، للزوم الغرر في البيع بسبب جهالة كل من الشرط و الجزء، و الجهالة بهما موجبة لفساد البيع.

(3) أى و أما قصد المتبايعين، و إقدامهما على المبيع المعلوم بتبانيهما على ذلك فلا يصحح البيع المجهول إذا ضم إليه معلوم.

ص: 92

بل (1) و كذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الّذي ذكره في المختلف: من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له، و للمجهول

و أما (2) التابع العرفي فالمجهول منه و إن خرج عن الغرر عرفا،

+++++++++++

- كما أفاد هذا التصحيح صاحب الجواهر، لعدم تأثير القصد في التصحيح وجودا و عدما، لعدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء في حديث الغرر.

(1) أى و كذا قصد المتبايعين لا أثر له في الغرر وجودا و عدما في غير الموارد الشخصية بحسب النوع: بأن كانت قيمة المعلوم الّذي جعل تابعا للمجهول تقارب مع الثمن المدفوع له و المجهول، فإن هذا القصد لا يدفع الغرر، لأن قيمة المجهول غير معلومة حقيقة فتكون قيمة المجموع اذا غير معلومة.

و المراد من الغرر الممنوع عدم مجهولية المبيع، و المفروض أن المبيع مجهول هنا و إن كانت قيمته متقاربة للثمن المدفوع، لأن التقارب لا يرفع المجهولية:

(2) لا يخفى عليك أن التابع العرفي له حالات ثلاثة:

(الأولى): لحاظ التابع بنحو الجزئية عند ما يجري العقد كلحاظ متبوعه، فيكون لحاظه في عرض لحاظ المتبوع.

و قد أشار إليها شيخنا المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 327.

و قد استفاد هذه الحالات من عبارة المكاسب.

و نحن نشير إلى كل واحدة من تلك الحالات التي استفيدت من عبارة الشيخ مع تصرف منا.

ص: 93

إلا (1) أن المجعول منه جزء داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع.

نعم لو كان الشرط تابعا عرفيا (2) خرج عن بيع الغرر، و عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر (3) عليه.

هذا (4) كله في التابع من حيث جعل المتبايعين.

+++++++++++

(1) هذه هي الحالة الأولى.

و خلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الجزئية عند اجراء العقد.

كما يلاحظ متبوعه، فلحاظه في عرض لحاظ المتبوع.

فحكم هذا التابع حكم المتبوع في اعتبار العلم به، لأنه مبيع مستقل كمتبوعه، و ليس من لوازم المبيع حتى يتملك تبعا للمتبوع.

بل ملكيته مستقلة في عرض ملكية المتبوع.

فيعتبر فيه كل ما يعتبر في المتبوع عند اجراء العقد.

(2) هذه هي الحالة الثانية.

و خلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الشرطية.

و بما أن هذا اللحاظ لا يكون قيدا للمبيع، و لا هو بيع مستقل.

بل هو التزام، و الالتزام في حد نفسه لا يعتبر العلم به، لأن هذا الالتزام التزام بما لا يعتبر العلم به، فلا يعتبر العلم بالتابع عند اجراء العقد.

(3) أى فيقتصر في اشتراط العلم بالتابع على التابع الّذي أخذ على نحو الجزئية، و أنه لوحظ هكذا، و لا يتجاوز الى غيره.

(4) أى ما تكلمناه من بداية مسألة عدم جواز بيع المجهول و لو ضم إليه شيء معلوم.

ص: 94

و أما (1) التابع للمبيع الّذي يندرج في المبيع و إن لم يضم إليه حين العقد، و لم يخطر ببال المتبايعين فالظاهر عدم الخلاف و الإشكال في عدم اعتبار العلم به.

إلا (2) إذا استلزم غررا في نفس المبيع، إذ (3) الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع، لا (4).

+++++++++++

(1) هذه هي الحالة الثالثة.

و خلاصتها أن التابع باق على طبيعته الأولية: و هي عدم لحاظه عند اجراء العقد أبدا.

ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر الالتفات الى التابع، فضلا عن اعتبار العلم به، لأنه مندرج في المبيع و إن لم يضم إليه حين إجراء العقد و لم يخطر ببال المتعاقدين.

(2) استثناء عما افاده في الحالة الثالثة المشار إليها في الهامش 1 ص 95: من عدم اعتبار العلم فيها.

و خلاصته أن التابع إذا كان مستلزما لغرر في نفس المبيع بحيث يوجب الجهالة فيه فقد أصبح البيع بيعا غرريا فيكون فاسدا.

ففي هذه الحالة لا بد من اعتبار العلم بالتابع، فرارا عن الجهالة.

(3) تعليل للاستثناء المذكور.

و خلاصته أن الغرر المبحوث عنه في مسألة التابع المجهول المنضم إليه شيء معلوم، و القول بأن الغرر لا يكون قادحا في مثل هذا المبيع إنما هو في الغرر الّذي هو وصف للمجموع باعتبار الجهل ببعض المجموع، لا بالجميع، لأن بعض المبيع الآخر معلوم، لا مجهول.

فالجهالة تكون وصفا منتزعا بالنسبة إلى ذلك البعض الآخر.

(4) أي و ليس الكلام في التابع المجهول الذي تري الجهالة منه

ص: 95

الساري من المجهول إلى المعلوم، فافهم (1).

+++++++++++

- إلى المعلوم، فإن المبيع فاسد حينئذ، للجهل به الناشئ هذا الجهل من السريان.

خذ لذلك مثالا.

قطعة ثمينة نفيسة من حيث البداعة و الفن مطعّمة بالذهب لا يدرى مقدار الذهب فيها، و الغرض من البيع هي القطعة النفيسة المعلومة، لا الذهب الذي طعّمت القطعة به.

فهنا الجهل بالذهب موجب للجهل بالقطعة النفيسة فلا يجوز بيعها لسريان الجهل من الذهب إلى القطعة الثمينة.

نعم لو كان المجهول المنضم إلى المعلوم منفصلا عن المعلوم لما سرى الجهل منه الى المعلوم فيجوز بيعه حينئذ.

(1) اشارة إلى أن الفرق بين التابع المجهول المنضم إليه شيء معلوم بنحو الاتصال، أو الانفصال دقيق جدا يحتاج الفرق بينهما إلى إمعان النظر، و دقة زائدة حتى لا يشتبه عليك الأمر.

ص: 96

مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة على المشهور.

(مسألة):

يجوز أن يندر (1) لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة على المشهور.

بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع.

+++++++++++

(1) بالدال المهملة فعل مضارع مجهول من باب الإفعال من أندر يندر إندارا وزان أكرم يكرم إكراما.

معناه الإسقاط، يقال: أندر الشيء أي اسقطه.

و المراد منه هنا إسقاط مقدار معين للظرف الذي فيه المظروف و هو الدهن، أو الدبس، أو العسل، أو شيء آخر، و يكون الإسقاط عند التعامل على المذكورات.

ثم إنه يحتمل أن يكون مقدار المندر هو مقدار الظرف في الواقع.

و يحتمل أن يكون زائدا على ذلك بمقدار يسير، أو أنقص منه بشيء يسير أيضا.

بخلاف ما إذا علم قطعيا أن المندر أزيد من مقدار الظرف، فإنه لا يجوز حينئذ الإندار إلا بالتراضي، لأنه اذا لم يكن تراض في هذه الصورة لصدق تضييع المال لأحدهما.

ثم لا يخفى عليك أن موضوع هذه المسألة غير موضوع المسألة الآتية و هي مسألة بيع المظروف مع ظرفه مجتمعا، لأن موضوع مسألتنا هو بيع المظروف فقط، دون ظرفه، و لذا يتفرع على هذه المسألة إندار مقدار للظرف، دون تلك المسألة.

ص: 97

قال فيما حكي عنه: نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، و استثناء المجهول مبطل للبيع، إلا في هذه الصورة (1)، فإنه لا يبطل إجماعا، انتهى (2).

و الظاهر أن اطلاق (3) الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع و لو من أول الأمر، بل الاستثناء الحقيقي (4).

+++++++++++

(1) و هي صورة الإندار.

(2) أي ما أفاده (فخر الاسلام) قدس سره في هذا المقام.

(3) أي اطلاق الاستثناء على المندر في قول فخر الاسلام كما نقله عنه الشيخ بقوله: فقد استثني من المبيع.

(4) الاستثناء الحقيقي هو اخراج المستثنى من المستثنى منه من بادئ الأمر: بمعنى أن المتكلم حين إلقاء الكلام على المخاطب يروم اثبات الحكم للمستثنى منه فقط، من دون اثباته للمستثنى.

خذ لذلك مثالا:

القائل: جاءني القوم إلا زيدا في مقام اثبات المجيء للقوم فقط، من دون أن يخطر بباله اثباته لزيد حتى يحتاج إلى اخراجه عن الحكم.

فزيد خارج عن الحكم من البداية.

فمقصود الشيخ قدس سره من هذه العبارة:

بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا:

هو أن البائع من أول الأمر يقصد استثناء مقدار معين للظرف، فيكون المستثنى الّذي هو المقدار المعين خارجا عن المستثنى منه الذي هو المبيع من بداية التعامل على بيع الدهن مثلا.

ص: 98

من المبيع يرجع إلى هذا (1) أيضا.

ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة (2) ستة:

(الأول): جواز الإندار بشرطين:

كون المندر متعارف الإندار عند التجار (3).

و عدم العلم بزيادة ما يندره:

و هو (4) للنهاية و الوسيلة، و عن غيرهما.

+++++++++++

(1) أي إلى خروج الظرف و هو المستثنى عن المستثنى منه:

و هو المبيع كما عرفت.

ثم اعلم أن الإندار على قسمين:

(الأول): خروج المندر قبل رتبة البيع و ايقاعه كما هو المفروض في الاستثناء الحقيقي.

(الثاني): خروج المندر بعد رتبة البيع و ايقاعه.

أما الأول فلا إشكال في صحته، لمعلومية المبيع بإخراج المندر قبل البيع.

و أما الثاني فالقول بصحته لا يخلو من إشكال، لأن المبيع يكون مجهولا، حيث إن الاندار يقع بعد البيع فلا يعلم مقدار ما يخرج للظرف بعد وزن الظرف و المظروف، و بيع المظروف فقط.

(2) أي مسألة اخراج مقدار معين للظرف المعبر عن المخرج.

ب: (مندر).

(3) بخلاف ما إذا لم يكن إسقاط مقدار معين متعارفا عند التجار فلا يجوز إسقاطه حينئذ إلا بالتراضي من الطرفين.

(4) أي هذا القول للشيخ في النهاية، و لصاحب الوسيلة، و غيرهما.

ص: 99

(الثاني): عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها، و هو (1) للتحرير.

(الثالث): اعتبار العادة مطلقا و لو علم الزيادة، أو النقيصة:

و مع عدم العادة فيما يحتملهما، و هو (2) لظاهر اللمعة، و صريح الروضة.

(الرابع): التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقا (3) و بين ما علم الزيادة (4) فالجواز بشرط التراضي.

(الخامس): عطف العلم بالنقيصة على الزيادة (5)، و هو (6) للمحقق الثاني، ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة.

+++++++++++

(1) أي و هذا القول العلامة في التحرير.

(2) أي القول الثالث ظاهر الشهيدين في اللمعة و شرحها.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284.

أليك نص عبارتهما.

(الثالثة عشرة) إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه (و أسقط ما جرت العادة به للظرف).

و لو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي.

(3) أي سواء أ كان هناك تراض أم لا.

(4) أي زيادة ما يسقط عن الظرف: بأن كان المندر كيلوا واحدا و الظرف 800 غرام.

(5) أي كما أن العلم بزيادة المندر عن الظرف يعتبر.

كذلك العلم بنقصان المندر عن الظرف معتبر أيضا.

(6) أي القول الثاني للمحقق الثاني.

ص: 100

(السادس): إناطة (1) الحكم بالغرر.

ثم إن صور المسألة (2) أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه عشرة أرطال، فإذا اريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض، و قلنا بكفاية العلم بوزن المجموع، و عدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا على ما هو مفروض المسألة، و معقد الاجماع المتقدم (3).

(فتارة) يباع المظروف المذكور جملة بكذا، و حينئذ (4) فلا يحتاج إلى الإندار، لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض.

(و أخرى) يباع على وجه التسعير: بأن يقول: بعتكه كل رطل بدرهم فتجيء مسألة الإندار (5)، للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم:

و يمكن أن تحرر المسألة (6) على وجه آخر: و هو (7) أنه بعد ما

+++++++++++

(1) أي توقف الزيادة و النقيصة على الغرر.

فإن تحقق الغرر فيهما فلا يجوز الإندار.

و إن لم يتحقق جاز الإندار.

(2) أي أقسام مسألة الإندار.

(3) في قول فخر الاسلام عند نقل الشيخ عنه في ص 98 بقوله:

إلا في هذه الصورة فإنه لا يبطل اجماعا.

(4) أي و حين أن باع المظروف جملة بكذا.

(5) أي في هذا القسم. و هو بيع المظروف على وجه التسعير.

(6) أي و يمكن اثبات مسألة الإندار بأسلوب آخر غير الأسلوب الثاني الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 101: و أخرى يباع على وجه التسعير.

(7) هذا هو الوجه الآخر. -

ص: 101

علم وزن الظرف و المظروف، و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا فإندار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم.

و هل هو منوط بالمعتاد بين التجار و التراضي، أو بغير ذلك ؟

فالكلام في تعيين مقدار المندر لأجل إحراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير (1)، أو بإخبار البائع.

و إلى هذا الوجه (2) ينظر بعض الأساطين، حيث (3) أناط مقدار المنذر بما لا يحصل معه غرر.

+++++++++++

- الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني: و هو بيع المظروف على وجه التسعير: هو أن الإندار على الوجه الثاني يجوز أن يكون بعد البيع اذا احتيج إليه لتعيين الثمن، و لا يشترط كونه قبل البيع، لأنه بدون البيع يصح الإندار فيه، اذ الإندار يمكن أن يكون لغرض آخر غير تصحيح البيع.

و أما على هذا الوجه: و هو ما أفاده الشيخ بقوله في ص 101:

و يمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر: فلا بد من كون الإندار قبل البيع، لاعتبار صحته في بيع المظروف من جهة إيجابه، لكونه في حكم المعلوم و إن لم يكن في الواقع معلوما.

(1) هذا بناء على الاكتفاء بتخمين الظرف و مقدار وزنه.

(2) أي و إلى إمكان تحرير مسألة الإندار على وجه آخر ذهب إليه بعض الأساطين و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره.

(3) تعليل لذهاب الشيخ كاشف الغطاء الى الوجه الآخر.

و خلاصته أن الإندار معلق و منوط على عدم حصول الغرر، فإن لم يحصل جاز الإندار، و إلا فلا. -

ص: 102

و اعترض (1) على ما في القواعد، و مثلها: من (2) اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته: بأن (3) التراضي لا يدفع غررا، و لا يصحح عقدا، و تبعه (4) في ذلك بعض أتباعه.

و يمكن أن يستظهر هذا الوجه (5) من عبارة الفخر المتقدمة (6)

+++++++++++

فالجواز و العدم داثران مدار حصول الغرر و عدمه.

(1) أي كاشف الغطاء بناء على ما أفاده: من الاناطة المذكورة اعترض على ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد، و مثل القواعد من الكتب الفقهية: من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته، فإن وجد التراضي صح الإندار، و إلا فلا فجواز الإندار و عدمه داثران مدار التراضي و عدمه.

(2) كلمة من بيان لما أفاده العلامة في القواعد و قد عرفته عند قولنا: من اعتبار التراضي.

(3) الباء بيان لاعتراض كاشف الغطاء على ما أفاده العلامة في القواعد، و بقية الكتب الفقهية.

و خلاصة الاعتراض أن جواز الإندار، و عدمه داثران مدار صدق الغرر و عدمه، فإن صدق الغرر صدق عدم جواز الإندار، و إن كان التراضي موجودا، و إن لم يصدق صح الإندار و إن لم يكن التراضي موجودا.

(4) أي و تبع كاشف الغطاء في الاعتراض المذكور بعض العلماء ممن تأخر عنه.

(5) و هو تحرير مسألة الإندار على وجه آخر الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 101: و يمكن أن تحرر المسألة.

(6) بقوله في ص 97 عند نقل الشيخ عنه: بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع.

ص: 103

حيث (1) فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإندار، اذ (2) على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف

+++++++++++

(1) تعليل لإمكان الاستظهار المذكور من عبارة فخر الاسلام.

و خلاصته أن القرينة على الاستظهار المذكور هي تفريع فخر الاسلام استثناء المجهول من المبيع في قوله في ص 98: فقد استثني من المبيع أمر مجهول: على جواز الإندار بقوله في ص 98: على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة، فإن هذا التفريع المستفاد من حرف الفاء في قول فخر الاسلام: فقد استثني على الاستظهار المذكور، لأن الإندار لا يكون في الوجه الأول المشار إليه في ص 101 فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا، لأنك عرفت أن المبيع في هذا الوجه هو المظروف جملة و هو غير محتاج إلى الإندار، حيث إن الثمن و المثمن كليهما معلومان كما هو الفرض، فلا يكون قول فخر الاسلام: فقد استثني تفريعا على قوله: على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة.

بل الاستثناء المذكور تفريع على الوجه الثاني: و هو المذكور في قول الشيخ في ص 101: (و أخرى يباع على وجه التسعير) في قول البائع: بعتكه على رطل بدرهم.

فهنا تجيء مسأله الإندار، فالتفريع في محله.

(2) تعليل لكون قول فخر الاسلام: فقد استثني تفريعا على الوجه الأخير، لا على الوجه الأول.

و خلاصته أن قوله: فقد استثني لو كان تفريعا على الوجه الاول لكان الاستثناء متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول لا على جواز مقدار معين، لأنك عرفت أن الإندار لا يكون في

ص: 104

بدون الظرف المجهول، لا على جواز إندار مقدار معين، اذ (1) الاندار حينئذ لتعيين الثمن. فتأمل (2).

+++++++++++

الوجه الأول.

(1) تعليل لعدم كون فقد استثني متفرعا على الوجه الأول.

و خلاصته أنه في صورة تفريع الاستثناء على الوجه الاول لا مجال لاندار مقدار معين، لأن الاندار حينئذ يكون لتعيين مقدار الثمن، لا لتقدير مقدار معين، اذ الوجه الاول كان الثمن و المثمن فيه متعينين غير محتاج إلى تعيينهما.

(2) لعل الأمر بالتأمل اشارة الى دفع وهم:

حاصل الوهم أنه من الامكان أن يقال: إن فخر الاسلام أراد من معنى الاندار من عبارته المتقدمة التي نقلها عنه الشيخ في ص 97 بقوله: بل عن فخر الاسلام: المعنى الذي ذكره الشيخ بقوله في ص 101: و يمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، لأن تطبيق عبارة الفخر على الوجه الثاني: و هو قول الشيخ في ص 101: و أخرى يباع على وجه التسعير متوقف على أن المراد من لفظة المبيع في قول فخر الاسلام: فقد استثني من المبيع ما كان مشرفا على إرادة البيع.

و من الواضح أن إرادة ذلك مجاز مخالف للظاهر.

بخلاف ما لو أريد من عبارة فخر الاسلام التوجيه الأخير لمعنى الاندار الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 101: و يمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، لأن إرادة المبيع من لفظه الواقع في عبارة فخر الاسلام إرادة حقيقة، لاستعماله في معناه الحقيقي: و هو وقوع البيع عليه فعلا

و أما دفع الوهم فخلاصته أن قول فخر الاسلام: و استثناء المجهول مبطل للبيع لا يلائم قوله: فقد استثني من المبيع أمر مجهول، لأن -

ص: 105

و كيف كان (1) فهذا الوجه (2) مخالف لظاهر كلمات الباقين، فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين و غيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة (3).

فلو كان الإندار لاحراز وزن المبيع، و تصحيح العقد لكان (4) معتبرا مطلقا، إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض.

و قد صرح المحقق و الشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم

+++++++++++

- الاستثناء المذكور يكون بعد وقوع البيع على المظروف، و وقوع الاستثناء بعد البيع يكون لغوا، لا مبطلا للعقد، لوضوح أن استعمال المبيع فيما يراد بيعه شايع متعارف في اصطلاح الفقهاء رضوان اللّه عليهم

بل قيل: إن الاستعمال المذكور أكثر من استعمال المبيع فيما وقع البيع عليه فعلا.

(1) يعني أي شيء قلنا في تحرير مسألة الإندار.

(2) من هنا يروم شيخنا الانصاري قدس سره أن يورد على ما أفاده: من إمكان تحرير مسألة الإندار على وجه آخر بقوله في ص 101:

و يمكن تحرير المسألة.

و يورد أيضا على كاشف الغطاء: من إنكاره التراضي بقوله في ص 103 عند نقل الشيخ عنه: بأن التراضي لا يرفع غررا.

و لوضوح الإيرادين في المتن تركنا شرحهما.

(3) أي بمخالفة المندر للواقع: بأن كان أنقص من الواقع، أو أزيد منه، فهنا لا بد من التراضي من المتبايعين.

(4) أي لكان التراضي معتبرا مطلقا، سواء أ كان العلم بمخالفة المندر للواقع موجودا أم لا.

ص: 106

بالزيادة، أو النقيصة: بأن (1) الإندار من دون التراضي تضييع لمال أحدهما.

و لا يخفى (2) أنه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضييع المال، لأن الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف، سواء فرض زائدا أم ناقصا، هذا (3).

مع (4) أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدار معين يحتمل الزيادة و النقيصة.

فالتراضي على الزائد عليه (5)، أو الناقص عنه (6) يقينا لا يوجب غررا.

بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم: غير قادح في صحة البيع.

مثلا لو كان المجموع عشرة أرطال و كان المعتاد إسقاط رطل

+++++++++++

(1) الباء بيان لوجه اعتبار التراضي.

(2) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به الايراد على المحقق و الشهيد الثانيين فيما أفاداه: من أن الإندار مع العلم بالزيادة و النقيصة محتاج إلى التراضي، اذ لو لاه لكان الإندار تضييعا لمال أحدهما، و لوضوح الايراد تركنا ذكره.

(3) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام.

(4) هذا إشكال شيخنا الانصاري على كاشف الغطاء القائل بأن التراضي لا يدفع غررا إذا كان مقدار المندر موجبا لحصول الغرر في قوله في ص 103 عند نقل الشيخ عنه: بأن التراضي لا يدفع غررا.

(5) أي على ذلك المقدار المعين المحتمل للزيادة و النقيصة.

(6) أي عن ذلك المقدار المعين المحتمل للزيادة و النقيصة.

ص: 107

للظرف فاذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلا فكأنه (1) شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا.

و لو تراضيا على إندار نصف رطل فقد اشترط المشتري جعل ثمن تسعة أرطال و نصف ثمنا للتسعة، فلا معنى للاعتراض (2) على من قال في اعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته، أو نقيصته: بأن (3) التراضي لا يدفع غررا، و لا يصحح عقدا.

و كيف كان فالظاهر هو الوجه الأول (4)، فيكون (5) دخول

+++++++++++

(1) أي فكأن البائع قد اشترط على المشتري على هذا الفرض أن لا يحسب عليه الرطل الذي يندر عوضا عن الظرف.

(2) المعترض هو الشيخ كاشف الغطاء عند نقل الشيخ عنه في ص 103 بقوله: و اعترض على ما في القواعد.

(3) الباء بيان لكيفية اعتراض كاشف الغطاء على ما في القواعد.

(4) و هو قول الشيخ في ص 101: (و أخرى يباع على وجه التسعير)، بناء على أن الوجه الآخر و هو قوله في ص 101: و يمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر: هو الوجه الثاني:

و ليس المراد من الوجه الأول ما أفاده الشيخ بقوله في ص 101:

(فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا)، لأن هذا الوجه لا يحتاج إلى تعيين العوضين، لمعلوميتهما، فالإندار غير موجود في هذا الوجه كما قال الشيخ في ص 101: فلا يحتاج إلى الإندار.

فالوجه الأول هو ما قلناه.

(5) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن الظاهر من الإندار هو الوجه الأول أي ففي ضوء ما ذكرنا يكون ادراج هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين بعد اختيار أن الإندار في كلمات الفقهاء -

ص: 108

هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون (1) المسألة بذلك في اللمعة.

بل نسبه (2) في الحدائق إليهم، لا من (3) حيث إندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد، و التواطي على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار.

و ذكر المحقق الاردبيلي رحمه اللّه في تفسير عنوان المسألة (4) أن المراد أنه يجوز بيع الموزون: بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من

+++++++++++

- ليس لأجل تعيين المبيع المتوقفة عليه صحة المعاملة:

بل لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن بعد انعقاد المعاملة صحيحة! من حيث جواز بيع المظروف مع جهالة وزنه، لا من حيث الإندار

(1) أي كما عنون الشهيد الأول قدس سره مسألة الإندار في ادراجها في مسألة تعيين العوضين: من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه مع جهالة وزنه.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284.

(2) أي نسب صاحب الحدائق قدس سره هذا القول إلى الأصحاب

(3) أي و ليس ذكر الإندار في مسائل تعيين العوضين لأجل أن الاندار لتعيين المبيع، إذ فرق بين المقامين:

مقام ذكر الاندار لتعيين العوضين.

و مقام ذكر الاندار لتعيين المبيع.

اذا تكون مسألة الاندار من وجوب معرفة وزن المبيع، و ذكر الاندار بعد ذلك لأجل تعيين ما يستحقه البائع من الثمن.

فافهم الفرق بين المقامين.

(4) أي مسألة الاندار.

ص: 109

المجموع مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد و لا أنقص بل و إن تفاوت لا يكون إلا بشيء يسير متساهل به عادة، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع، انتهى (1).

فظاهره (2) الوجه الأول الذي ذكرناه، حيث (3) جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف، و جعل (4) الاندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه.

و في الحدائق في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال:

إن الاندار حق للمشتري، لأنه قد اشترى مثلا مائة منّ من السمن في هذه الظروف فالواجب قيمة المائة المذكورة، و له إسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن، انتهى (5).

و هذا الكلام (6) و إن كان مؤيدا لما استقر بناه (7) في تحرير المسألة إلا أن جعل الاندار حقا للمشتري.

+++++++++++

(1) أي ما أفاده المحقق الأردبيلي في مسألة الاندار.

(2) أي ظاهر ما أفاده المحقق الأردبيلي قدس سره في مسألة الاندار هو الوجه الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 108.

(3) تعليل من الشيخ لكون ما أفاده المحقق الأردبيلي في مسألة الاندار هو الوجه الأول.

(4) أي المحقق الأردبيلي قدس سره جعل الاندار.

(5) أي ما أفاده صاحب الحدائق قدس سره في مسألة الاندار.

(6) أي كلام صاحب الحدائق.

(7) ما استقر به الشيخ في مسألة الاندار ما ذكرناه في الهامش 5 ص 108 عند قولنا: الفاء تفريع على ما أفاده.

ص: 110

و التمثيل (1) بما ذكره لا يخلو من نظر، فإن المشتري لم يشتر مائة منّ من السمن في هذه الظروف، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مائة منّ لغو.

بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف مائة من، فإن باعه بثمن معين فلا حاجة إلى الاندار، و لا حق للمشتري و إن اشتراه على وجه التسعير بقوله: كل منّ بكذا.

فالاندار إنما يحتاج إليه، لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن.

فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدث (2)؟

و قد علم مما ذكرنا أن الاندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنما هو لتعيين حق البائع، و ليس حقا للمشتري.

و أما الأخبار (3) فمنها موثقة حنّان قال: سمعت معمّر الزّيات قال لأبي عبد اللّه عليه السلام:

+++++++++++

و أما وجه تأييد كلام صاحب الحدائق لما أفاده الشيخ في مسألة الاندار قوله في ص 110 عند نقل الشيخ عنه: و له إسقاط ما يقابل هذه الظروف، فإن هذه الجملة كناية عن عدم استحقاق البائع ما يقابل الظروف من الثمن، و أن المعاملة قد تمت و كملت، و الثمن قد لزم إلا في مقدار ما يوازي الظروف.

(1) أي تمثيل صاحب الحدائق بقوله في ص 110 عند نقل الشيخ عنه: مثلا مائة منّ من السمن في هذه الظروف.

(2) أي المحدث البحراني قدس سره صاحب الحدائق.

(3) لا يخفى عليك أن الشيخ قدس سره لم يتعرض في صدر مسألة الاندار لما يستفاد من الأخبار فيما هو غاية الاندار، و أنه لغاية تعيين -

ص: 111

إنا نشتري الزيت في زقاقه (1) فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق ؟

فقال له: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه (2).

قيل (3): و ظاهره عدم اعتبار التراضي.

أقول (4): المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو

+++++++++++

المبيع تخمينا، تصحيحا للعقد.

أو لغاية تعيين الثمن بعد انعقاد البيع صحيحا كما هو مختاره (قدّس سرّه)

(1) بكسر الزاي وزان كتاب جمعه أزقاق، و زقاق، و زقاق، و أزق يراد منه الظرف.

و بضم الزاي يراد منه الطريق، جمعه أزقة:

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 273 الباب 20 الحديث 4.

و المقصود من قوله عليه السلام: إن كان يزيد و ينقص: أن المقدار الواقعي للظرف يزيد، أو ينقص عن المقدار الظاهري للظرف.

(3) القائل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره أي و ظاهر موثقة حنان.

راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء 22 ص 448.

و إنما قال الشيخ: و قيل، لعدم الرضا بما أفاده الشيخ صاحب الجواهر: من اطلاق قول الامام عليه السلام في الموثقة المذكورة في ص 111، و أنها لا تختص بصورة التراضي فقط، و أن التراضي غير معتبر في الاندار.

(4) اعتراض من شيخنا الانصاري على ما أفاده الشيخ صاحب

ص: 112

البائع، أو وكيله و هما مختاران و المحسوب له هو المشتري.

و التحقيق (1) أن مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، أو بثمن مغاير للمظروف، أو مع ردها الى البائع من دون وزن لها، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فلا اطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي.

+++++++++++

- الجواهر: من عدم اعتبار التراضي في الاندار، لاطلاق قول الامام عليه السلام في الموثقة المذكورة:

و قد ذكره في المتن فلا نعيده، لوضوحه.

(1) هذا من متممات الاعتراض المذكور، و حيث لم يشرحه الشيخ كما هو حقه تداركه هنا فقال: و التحقيق.

و خلاصة التحقيق أن السائل في الموثقة في مقام السؤال عن صحة الاندار و إسقاط مقدار معين للظرف مع ابقاء الزقاق الذي هو الظرف للمشتري بلا ثمن يقابل الزقاق.

أو بثمن نجاه الظرف، لكن مغاير لثمن المظروف الذي باعه على المشتري بسعر معين.

أو مع رد الزقاق إلى البائع من دون وزن للزقاق فالسائل إنما يسأل عن صحة هذه الأشياء.

و من الواضح أن السؤال عن تلك إنما كان بعد الفراغ عن تراضي المتعاقدين على الاندار فهو خارج عن محل السؤال.

اذا فلا اطلاق في قوله عليه السلام في الموثقة المذكورة: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس حتى يشمل التراضي و عدمه ثم يقال بعدم اعتبار التراضي في الاندار.

ص: 113

و يؤيده (1) النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، فإن النهي عنه ليس ارتكابه بغير تراض، فافهم (2).

فحينئذ (3) لا يعارضها ما دل على صحة ذلك (4) مع التراضي مثل (5) رواية علي بن أبي حمزة.

+++++++++++

(1) أي و يؤيد عدم وجود اطلاق في قوله عليه السلام في الموثقة المذكورة النهي الوارد في الفقرة الثانية من قوله عليه السلام في نفس الموثقة: و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه.

وجه التأييد أن النهي و هو لا تقربه قد تعلق بشيء لا يكون فيه النقيصة أي لا تقرب ما يكون هكذا صفته، و عدم القرب الى هذا لا يكون مع عدم التراضي، لأنه مع عدم التراضي لا يصدق القرب، فالسؤال عنه يكون لغوا، فلا ظهور لقوله عليه السلام في عدم اعتبار التراضي.

(2) اشارة إلى دقة المطلب، حيث يحتاج إلى امعان زائد حتى يتجلى للقاريء الكريم عدم تحقق القرب مع عدم وجود التراضي.

(3) أي فحين أن قلنا: إنه لا اطلاق في الفقرة الاولى من قوله عليه السلام في موثقة حنان: (إن كان يزيد و ينقص فلا بأس) حتى يشمل صورة التراضي و عدم التراضي فلا يعارض هذه الموثقة مفهوم ما ورد في الأخبار: من عدم صحة الإندار إذا لم يكن تراض من المتبايعين المستفاد هذا المفهوم من منطوق تلك الأخبار التي ذكرت في هذه الصفحة، و التي يأتي ذكرها في ص 116.

(4) أي الإندار.

(5) هذه أول رواية يدل مفهومها على عدم صحة الاندار إذا لم يكن هناك تراض -

ص: 114

قال: سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام قال:

جعلت فداك نطرح ظروف السمن و الزيت كل ظرف كذا و كذا رطلا فربما زاد و ربما نقص ؟

قال: إذا كان ذلك (1) عن تراض منكم فلا بأس (2)، فإن (3) الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك، و عدم المانع منه شرعا فيشبه التراضي العلة التامة غير متوقفة على شيء.

+++++++++++

- من هنا أخذ الشيخ في ذكر الأحاديث الدالة بظاهرها على معارضتها للموثقة المذكورة في ص 111

(1) أي طرح ظروف السمن و الزيت كل ظرف كذا و كذا رطلا

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 272 الباب 20 الحديث 1.

فالشاهد فى قوله عليه السلام: (إذا كان ذلك عن تراض فلا بأس) حيث إن منطوقه يدل على صحة الاندار مع التراضي من المتبايعين:

و مفهومها يدل على عدم صحة الاندار إذا لم يكن هناك تراض.

(3) تعليل لعدم معارضة مفهوم رواية علي بن أبي حمزة مع تلك الموثقة.

و خلاصته أن الشرط في هذه الرواية و هو قوله عليه السلام: اذا كان ذلك عن تراض إنما سيق و جيء لبيان كيفية التراضي في الاندار، و أنه لا مانع من قبل الشارع في الاندار بعد حصول التراضي من المتبايعين:

بمعنى أن الاندار ليس تعبدا محضا متوقفا على اذن الشارع حتى يمنعه عن ذلك.

بل هو متوقف على تراضي المتبايعين فاذا حصل صح الإندار، و إلا فلا -

ص: 115

و نحوه (1) اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية (2) و الجوالق فيقول: أدفع للناسية رطلا، أو أكثر من ذلك أ يحل ذلك البيع ؟

قال (3): إذا لم يعلم وزن الناسية.

+++++++++++

- فالتراضي أشبه شيء بالعلة التامة.

فكما أن العلة إذا وجدت وجد المعلول.

كذلك التراضي إذا وجد وجد الاندار.

فهو العامل الوحيد في صحته، و ليس متوقفا على شيء آخر.

(1) أي و نحو مفهوم رواية علي بن أبي حمزة مفهوم رواية علي بن جعفر في عدم معارضته للموثقة المذكورة.

هذه ثانية الروايات الدالة بمفهومها على عدم صحة الاندار إذا لم يكن هناك تراض.

(2) هذه الكلمة في الرواية موجودة هكذا: (ناسية) بالياء فراجعنا كتب اللغة التي بأيدينا فلم نجد معنى مناسبا لها، و راجعنا المصدر لعلنا نجد لها معنى من المحققين لكتاب (وسائل الشيعة) فلم نعثر عليه.

و الظاهر أنها فارسية الأصل معربة بقرينة زميلتها (جوالق) التي هو جمع جالق و هي معربة (جوال):

و المراد من الناسية الظرف الذي توضع فيها البضاعة.

كما أن المراد من جالق العدل الذي يحاك من الصوف، أو الشعر لتجعل فيه البضاعة.

(3) أي (الامام موسى بن جعفر) عليهما السلام.

ص: 116

و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا (1):

ثم (2) إن قوله عليه السلام: إن كان يزيد و ينقص في الرواية الاولى يحتمل (3) أن يراد به الزيادة و النقيصة في هذا المقدار المندر في شخص المعاملة: بمعنى زيادة مجموع ما أندر لمجموع الزقاق، أو نقصانه عنه.

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 273 الباب 20 الحديث 3.

فالشاهد في قوله عليه السلام: فلا بأس اذا تراضيا، حيث إن منطوقه يدل على صحة الاندار إذا كان هناك تراض:

و مفهومه المستفاد من إذا الشرطية في قوله عليه السلام: فلا بأس اذا تراضيا يدل على عدم صحة الاندار إذا لم يكن هناك تراض، فلا معارضة بين مفهوم الروايتين:

رواية علي بن أبي حمزة المشار إليها في ص 114.

و رواية علي بن جعفر المشار إليها في ص 116، بناء على عدم الاطلاق في الفقرة الاولى من موثقة حنان المشار إليها في ص 116.

نعم يقع التعارض بين كل من مفهومي الروايتين، و الموثقة بناء على ما أفاد الاطلاق الشيخ صاحب الجواهر في الفقرة الاولى من الموثقة

(2) من هنا يروم الشيخ بيان الاحتمالات الواردة في الفقرة الاولى من موثقة حنان: و هو قوله عليه السلام:

إن كان يزيد و ينقص المشار إليها في ص 112

(3) هذا هو الاحتمال الأول من الفقرة الاولى من الموثقة:

ص: 117

أو بمعنى (1) أنه يزيد في بعض الزقاق، و ينقص في بعض آخر

أو أن (2) يراد به الزيادة و النقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة، و في بعض أخرى النقيصة.

و هذا (3) هو الّذي فهمه في النهاية، حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة و ينقص أخرى، و نحوه (4) في الوسيلة.

و يشهد (5) للاحتمال الاول رجوع ضمير يزيد و ينقص إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق.

و للثانى (6) عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين، لا احتمالها.

و للثالث (7) ما ورد في بعض الروايات: من أنه ربما يشترى الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد؟

قال عليه السلام: و ربما نقص ؟

قلت: و ربما نقص ؟

+++++++++++

(1) هذا هو الاحتمال الثانى من الفقرة الاولى من الموثقة.

أي و يحتمل أن يراد من قوله عليه السلام.

(2) هذا هو الاحتمال الثالث من الفقرة الاولى من الموثقة. أي و يحتمل أن يراد من قوله عليه السلام.

(3) أي الاحتمال الثالث قد استفاده الشيخ قدس سره في النهاية.

(4) أي الاحتمال الثالث قد فهمه صاحب الوسيلة قدس سره أيضا.

(5) من هنا أخذ الشيخ في ذكر الشواهد الدالة على الاحتمالات الثلاثة المذكورة فقال: و يشهد للاحتمال الاول المشار إليه في الهامش 3 ص 117

(6) أي و يشهد للاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 118

(7) أى و يشهد للاحتمال الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 118

ص: 118

قال: فإذا نقص يردون عليكم ؟

قلت: لا

قال: لا بأس (1).

فيكون معنى الرواية (2) أنه اذا كان الّذي يحسب لكم زائدا مرة، و ناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب و ان بلغ ما بلغ.

و ان زاد دائما فلا يجوز (3) إلا بهبة، أو إبراء (4) من الثمن، أو مع (5) التراضي، بناء على عدم توقف الشق الاول عليه، و وقوع (6)

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 403 الباب 27 الحديث 2

(2) و هي موثقة حنان المشار إليها في ص 111

(3) أى الاندار في صورة زيادة المندر دائما عن الظرف الّذي استثني له مقدار معين، إلا بعنوان هبة المالك تلك الزيادة للمشترى اذا كانت موجودة لدى المشترى.

(4) أى و كذا لا يجوز الاندار في صورة زيادة المندر إلا بعنوان ابراء المالك تلك الزيادة للمشترى إذا كانت تالفة عنده.

(5) هذا هو الأمر الأول أى التراضي المذكور في الهامش 3 ص 115 متوقف على عدم توقف الفقرة الاولى من موثقة حنان المشار إليها في ص 112: و هي قوله عليه السلام: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس: على التراضي، لأنه لو توقف على ذلك لم يبق فرق بين هذه الفقرة، و الفقرة الثانية من نفس الموثقة و هي قوله عليه السلام: إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه، حيث إن زيادة المندر فيها دوما، فهذه الفقرة هي التي تتوقف على تراضي المتعاقدين، و لو لاه لما صح الاندار.

(6) بجر كلمة وقوع عطفا على المجرور بعلى و هي كلمة توقف -

ص: 119

المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت:

و كيف كان (1) فالذي يقوى في النظر و هو المشهور بين المتأخرين:

جواز إندار ما يحتمل الزيادة و النقيصة، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه، و عدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن.

لكن العمل بالاصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال (2).

و أما مع العلم بالزيادة (3) أو النقيصة فإن كان هنا (4) عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها (5).

+++++++++++

- أي التراضي المذكور في الهامش 3 ص 115 مبني على وقوع المحاسبة و هو الإندار من قبل السمسار(1) لا على اطلاع صاحب الزيت و إخباره حتى يندر هو للظرف مقدارا، لأن مقتضى العادة الجارية بين التجار هو إسقاط مقدار معين للظرف من قبل السمسار، من دون توقف ذلك على مراجعة صاحب الزيت.

(1) يعني أي شيء قلنا في الإندار، و أي شيء قلنا في توجيه موثقة حنان المشار إليها في ص 111

(2) بأن انكشف أن المندر كان زائدا في الواقع، أو ناقصا.

(3) أي بزيادة المندر، أو نقصانه.

(4) أي في صورة العلم بزيادة المندر، أو نقصانه اذا توجد عادة تقتضي الإندار.

(5) أي العقد واقع على تلك العادة الجارية المقتضية للإندار.

ص: 120


1- - كلمة فارسية يراد منها الوسيط بين البائع و المشتري. و يعبر عنه في العصر الحاضر ب: (دلال).

مع علم (1) المتبايعين بها.

و لعله (2) مراد من لم يقيده بالعلم.

و مع الجهل (3) بها، أو عدمها (4) فلا يجوز إلا مع التراضي، لسقوط (5) حق من له الحق، سواء تواطيا على ذلك (6) في متن

+++++++++++

(1) هذا قيد لوقوع العقد على العادة الجارية أي وقوع العقد على تلك العادة مقيد بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة بحيث لو لا العلم لم يقع العقد صحيحا.

(2) أي و لعل تقييد وقوع العقد على العادة الجارية بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة مراد من لم يقيد وقوع العقد على العادة بصورة علم المتعاقدين بالعادة.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284.

عند قول المصنف: و اسقط ما جرت العادة به للظرف.

و عند قول الشارح: سواء أ كان ما جرت العادة به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا.

(3) من هنا أخذ الشيخ في بيان حكم جهل المتعاقدين بالعادة الجارية المقتضية للاندار أي و في صورة الجهل بذلك لا يجوز الإندار إلا مع التراضي.

(4) أي و كذا لا يجوز الاندار في صورة عدم جريان العادة للاندار إلا مع التراضي.

(5) تعليل لجواز الاندار في الصورتين المشار إليهما في الهامش 3 ص 121 و الهامش 4 ص 121 أى علة جواز الاندار في صورة التراضي هو سقوط حق من له الحق عند وجود التراضي من المتبايعين.

(6) أى على الاندار.

ص: 121

العقد: بأن قال: بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا فهو هبة له، أو تراضيا عليه (1) بعده بإسقاط من الذمة، أو هبة للعين.

هذا (2) كله مع قطع النظر عن النصوص.

و أما مع ملاحظتها (3) فالمعوّل عليه (4) رواية حنان المتقدمة الظاهرة في اعتبار الاعتياد من حيث (5) ظهورها: في كون (6) حساب المقدار

+++++++++++

(1) أى على الاندار بعد العقد عند صدوره في الخارج.

(2) أى ما ذكرناه لك: من الصور، و من العلم بالعادة، أو الجهل بها، أو عدم العادة بالاندار أصلا لدى التجار: كان بحسب القواعد الفقهية المتحررة في متونها، لا بحسب النصوص و الأحاديث الواردة في الاندار.

(3) أى و أما مع ملاحظة النصوص التي ذكرناها لك في ص 111 114-116 الواردة في الاندار فالذى يعتمد عليه هي موثقة حنان المشار إليها في ص 111.

(4) أى الاعتبار و الملاك في الاندار هي العادة الجارية المتبعة عند العرف، فالعادة هي المناط في ذلك.

فإن كانت هناك عادة جارية لاسقاط شيء معلوم معين للظرف فهي المتبعة لا غير، و إلا فلا.

(5) تعليل لظهور موثقة حنان في أن الاندار متوقف على العادة الجارية المألوفة لدى التجار.

فصحة الاندار، و عدمها دائرة مدار العادة و عدمها، فإن وجدت صح الاندار، و إلا فلا.

(6) هذا هو القيد الاول للاندار أى الاندار متوقف على كونه -

ص: 122

الخاص متعارفا.

و اعتبار (1) عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله:

و كأن (2) الشيخ رحمه اللّه في النهاية فهم ذلك من الرواية(1) فعبر بمضمونها، كما هو (3) دأبه في ذلك الكتاب.

و حيث إن ظاهر الرواية (4) جواز الاندار واقعا: بمعنى عدم وقوعه مراعا بانكشاف الزيادة، أو النقيصة عملنا بها (5) كذلك، فيكون (6).

+++++++++++

- أمرا متعارفا جرت العادة به.

(1) هذا هو القيد الثاني للإندار أى الاندار متوقف على عدم العلم بزيادة مقداره بحيث لا يتسامح العرف عادة بتلك الزيادة، بل لا بد من كون الساقط مقدارا يتسامح به، فاذا ثبت القيدان صح الاندار حينئذ، و إلا فلا الاستفادة هذين القيدين من ظاهر موثقة حنان.

(2) أى و كأن الشيخ استفاد من موثقة حنان ما ذكرناه لك من القيدين المشار إليهما في الهامش 6 ص 122، و الهامش 1 ص 123

(3) أى كما أن ديدن الشيخ قدس سره في النهاية هو العمل بمضمون كل رواية ذكرها في النهاية، و لا اختصاص للعمل بالموثقة المذكورة فقط

(4) و هي موثقة حنان.

(5) أى نحن أيضا عملنا بمضمون الموثقة كذلك: يعني بما أن الاندار أمر واقعي متحقق، لا بما أن الاندار يقع مراعا و متوقفا على انكشاف الزيادة، أو النقيصة.

(6) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ: من أن الاندار أمر واقعي متحقق غير متوقف على انكشاف الزيادة، أو النقيصة، أى ففي -

ص: 123


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير (1) ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، فإن (2) تلك تحتاج إلى هبة جديدة، و لا يكفي (3) إقباضها من حيث كونها حقا للمشترى.

+++++++++++

- ضوء ما ذكرنا يكون النهي الوارد في موثقة حنان: و هو قوله عليه السلام في الفقرة الثانية منها: إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه قد تعلق في الواقع بنفس الزيادة غير المتسامح بها في العرف، لا بنفس الاندار الّذي هو المقدار المعين المتعارف عند التجار، و الّذي قيدناه بالقيدين المشار إليهما في الهامش 6 ص 122، و الهامش 1 ص 123

(1) أى النهي الوارد في الموثقة: و هو قوله عليه السلام: فلا تقربه نظير النهي الوارد عن الشراء بالأوزان الزائدة عن المقدار غير المتسامح به في العرف.

فكما أن النهي هناك قد تعلق بالزيادة غير المتسامح بها، لا بنفس الزيادة المتعارف بها.

كذلك النهي فيما نحن فيه قد تعلق بالزيادة غير المتعارف بها، لا بنفس الزيادة المتعارف بها.

(2) تعليل لتعلق النهي فيما نحن فيه بنفس الزيادة غير المتسامح بها، لا بنفس الزيادة المتعارف بها.

و خلاصته أن تلك الزيادة غير المتسامح بها محتاجة إلى هبة جديدة و لا يملكها المشترى إلا بها، لأنها خارجة عن المتعارف عند الباعة.

(3) دفع وهم.

حاصله أن تلك الزيادة غير المتسامح بها قد أقبضها البائع الى المشترى فهي حق له يملكها بنفس الاقباض، فلا تحتاج الى هبة جديدة.

فأجاب الشيخ قدس سره أن الاقباض المذكور لا يكفي في تحقق -

ص: 124

هذا (1) كله مع تعارف إندار ذلك المقدار، و عدم العلم بالزيادة

و أما مع عدم احد القيدين (2) فمع الشك في الزيادة و النقيصة، و عدم العادة يجوز الاندار، لكن مراعا بعدم انكشاف أحد الأمرين:

و معها (3) يجوز، بناء على انصراف العقد إليها (4).

لكن (5) فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد لأن (6) هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة

+++++++++++

- ملكية المقدار الزائد عن المتعارف، بل لا بد من هبة جديدة، حيث إن المشترى لا يملكها بمجرد الاقباض.

(1) أى ما ذكرناه لك حول الاندار من البداية الى النهاية كان مقيدا بالقيدين المذكورين في الهامش 6 ص 122 و الهامش 1 ص 123

(2) خلاصة هذا الكلام أن القيدين المذكورين في الهامش 6 ص 122، و الهامش 1 ص 123 لو لم يجتمعا: بأن وجد الاول: و هو كون المندر أمرا متعارفا لدى الباعة و التجار، دون القيد الثاني:

و هو عدم العلم بزيادة المندر عن مقدار الظرف الذي تعارف له الإسقاط.

أو وجد القيد الثاني و لم يوجد الأول: جاز الاندار عند الشك في الزيادة و النقيصة، و عدم العادة بإسقاط مقدار معين، إلا أن الجواز مقيد بقيد عدم انكشاف أحد القيدين المذكورين في الهامش 6 ص 122 و الهامش 1 ص 123

(3) أى و مع العادة المقتضية للاندار جاز الاندار.

(4) أي الى العادة المقتضية للاندار.

(5) أى في جواز مثل هذا الاندار المبني على الانصراف تأمل إذا لم يصل هذا الاندار الى حد يكون كالشرط الضمني في العقد.

(6) تعليل للتأمل في مثل هذا الاندار المبني على الانصراف -

ص: 125

صارفة له.

ثم الظاهر أن الحكم المذكور (1) غير مختص بظروف السمن و الزيت بل يعم كل ظرف.

كما هو (2) ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدين رحمه اللّه.

+++++++++++

- و خلاصته أن المشترى لو أقدم على شراء المظروف على أن يكون سعر كل كيلو بدرهم، و المفروض أن الظرف و المظروف محتويان على الف كيلو، و كان المتعارف إسقاط عشرة كيلوات للظرف.

فهنا قد وقع الشراء على المظروف بمبلغ قدره تسعمائة و تسعون درهما فيسقط من الثمن للظرف عشرة دراهم حسب الوزن المقدر للظرف:

و هو عشرة كيلوات سعر كل كيلو بدرهم.

و من الواضح أن تسعمائة و تسعين درهما الواقع في قبال المظروف ليس من أفراد كل كيلو بدرهم الذي هو عنوان الثمن حتى ينصرف إليه كانصراف الثمن عند اطلاقه إلى النقد.

فحينئذ لا بد من بلوغ الإندار إلى حد يكون كالشرط الضمني في متن العقد.

(1) و هو جواز الاندار للظرف حسب القيدين المشار إليهما في الهامش 6 ص 122، و الهامش 1 ص 123.

(2) أي كما أن الحكم المذكور: و هو جواز الاندار ظاهر عبارة فخر الاسلام التي نقلها عنه الشيخ في ص 97 بقوله: (بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع قال فيما حكي عنه: نص الأصحاب على أنه يجوز الاندار للظروف)، فإن كلمة الظروف عامة تشمل كل ظرف، سواء أ كان للسمن أم لغيره.

ص: 126

و عبارة (1) النهاية، و الوسيلة (2)، و الفاضلين، و الشهيدين، و المحقق الثاني رحمهم اللّه جميعا.

و تؤيده (3) الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد.

+++++++++++

(1) أي كما أن عدم اختصاص الحكم المذكور: و هو جواز الاندار هو المستفاد من عبارة الشيخ في النهاية.

راجع ص 118 عند نقل شيخنا الانصاري عنه بقوله: و هذا هو الذي فهمه في النهاية، حيث اعتبر هناك أن يكون ما يندر للظروف، فإن كلمة الظروف عامة تشمل كل ظرف، و ليس فيه اختصاص بظروف السمن، أو الزيت.

(2) أي عدم اختصاص الحكم المذكور هو ظاهر عبارة الوسيلة، و ظاهر عبارة الفاضلين: و هما المحقق و العلامة، و ظاهر عبارة الشهيدين و المحقق الثاني قدس اللّه أرواحهم.

(3) أي و تؤيد عدم اختصاص الحكم المذكور: و هو الاندار بظروف السمن و الزيت، بل تشمل كل وعاء رواية قرب الاسناد المروية في ص 116

وجه التأييد أن كلمتي الناسية و الجوالق في سؤال الراوي عن الامام عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية و الجوالق: تدلان على أن المراد بالظرف مطلق الظرف، لا خصوص الذي يجعل فيه الدهن و الزيت لأن الناسية و الجوالق كما عرفت في الهامش 2 ص 116 وعاءان يحاكان من الصوف، أو الشعر يجعل فيهما المتاع، و المتاع عام لا اختصاص له بظروف الدهن و الزيت، بل الغالب جعل الطعام و البقول و الخضروات و الفواكه فيهما كما يجعل فيهما ظروف الدهن و الزيت أيضا كما هو الغالب عند أهل القرى و الأرياف.

ص: 127

لكن (1) لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه، و عدم تفريغه منه كقوارير (2) الجلاب (3):

+++++++++++

(1) من هنا يروم الشيخ العدول عما أفاده: من أن المراد بالظرف مطلق الوعاء، لا خصوص ظرف الدهن و الزيت.

و خلاصته أنه من الامكان أن يراد من الظروف خصوص الظروف التي يباع فيها الشيء معها، من دون تفريغ الشيء عنها كما في قوارير الجلاب و العطور، فإن باعة الجلاب و العطور عند ما يبيعونهما فإنما يبيعونهما مع قواريرهما، لا بدونها.

كما هو الشأن في ظروف السمن و الزيت، فإنهما يباعان مع ظروفهما، من دون تفريغهما منها كما في عصرنا الحاضر، فلا يشمل الظرف كل وعاء يجعل فيه و يفرغ منه، فلا إندار لكل وعاء.

اذا يكون الاندار مختصا بالظروف التي لا يفرغ منها الشيء.

(2) بفتح القاف جمع قارورة، و القارورة شيء يصنع من الزجاج:

و هو اناء يجعل فيه الطيب و الشراب.

و أما القوارير التي جاءت في قوله عز من قائل:

كانت قواريرا قوارير من فضة:

فالمراد منها القوارير المخلوقة من الفضة التي خلقها اللّه عز و جل و التي تجمع بين بياض الفضة.

و بين صفاء القوارير المصنوعة من الزجاج.

و معنى كانت قوارير أنها تكون قوارير بتكوين اللّه عز و جل، و ارادته بها، و تفخيمه لتلك الخلقة العجيبة الجامعة بين صفتي الجوهرتين المتضادتين.

(3) بضم الجيم وزان رمان معرب (كل آب) -

ص: 128

و العطريات (1)، لا (2) مطلق الظرف اللغوي: اعني الوعاء.

و يحتمل العموم (3)، و هو ضعيف:

نعم يقوى تعدية الحكم (4) إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه

+++++++++++

- و هذه الكلمة فارسية مركبة من كلمتين:

گل، و آب، و كلمة گل بمعنى الورد، و آب بمعنى الماء، أي ماء الورد.

و الفرس الايرانيون دوما يقدمون المضاف إليه على المضاف، و لا سيما سكان بلاد (جيلانات و مازندران و بحر خزر).

و هنا قدم أيضا المضاف إليه على المضاف.

(1) لم اجد هذا الجمع في كتب اللغة التي بأيدينا.

(القاموس - تاج العروس - لسان العرب - الصحاح مجمع البحرين) و جاء جمعه عطور، و مفرده عطر بكسر العين.

و المراد من العطر مطلق الطيب الذي ذو رائحة طيبة.

و يقال لمحب العطر: عاطر جمعه عطر.

و يقال لبائع العطر: عطّار.

(2) أي و ليس المراد من الظرف مطلق الظرف اللغوي الذي يطلق على الوعاء، ليشمل كل وعاء يجعل فيه الشيء و يباع و إن لم يفرغ منه، فعليه لا يشمل الحكم المذكور، و هو الاندار كل وعاء كما عرفت في الهامش 1 ص 128

(3) أي و يحتمل إرادة مطلق الوعاء من الظرف حتى يشمل الاناء الذي يجعل فيه الشيء و يباع و إن لم يفرغ منه.

(4) و هو جواز الاندار.

ص: 129

معه كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب (1) و الفضة (2).

و كذا المظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق.

و أما تعدية الحكم (3) الى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله.

+++++++++++

(1) أي الذهب المحشو بالشمع.

(2) أي الفضة المحشوة بالشمع.

(3) و هو جواز الاندار.

و خلاصة هذا الكلام أن صحة الاندار، و جواز إسقاط مقدار معين للظرف إنما كانت في الظروف التي تجعل فيها الدهن و الزيت، و السمن و العسل، و الدبس.

و أما غير تلك الظروف التي لا يراد بيعها مع مظروفها فلا يشملها الحكم المذكور: و هو جواز الاندار فلا يصح إسقاط مقدار معين لتلك الظروف.

ص: 130

مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور.

(مسألة):

يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور.

بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة (1) و نسبه (2) في التذكرة إلى بعض العامة (3)، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم، و الظرف لا يباع وزنا.

بل لو كان موزونا لم ينفع، مع جهالة وزن كل واحد (4)، و اختلاف (5) قيمتهما.

+++++++++++

(1) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284.

عند قول الشهيد الثاني قدس سره: و قيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما، لأنهما في قوة مبيعين، و هو ضعيف.

و المراد من الارسال نسبة هذا القول إلى القيل، حيث لم يذكر القائل، و لا ما استند عليه.

(2) أي و نسب العلامة عدم جواز بيع المظروف مع ظرفه.

و المراد من بعض العامة بعض الشافعية، و بعض الحنابلة.

(3) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 55 عند قول العلامة قدس سره: و منع منه بعض الشافعية و بعض الحنابلة

(4) أي كل واحد من الظرف و المظروف.

(5) أي مع اختلاف قيمة كل واحد من الظرف و المظروف.

ص: 131

فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا (1):

و الذي (2) يقتضيه النظر أما فيما نحن فيه (3) مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه (4) فالقطع (5) بالجواز منضما، اذ (6) لم يحصل من الانضمام مانع، و لا ارتفع شرط:

+++++++++++

(1) أي في بيع الظرف و المظروف، فيكون البيع بيعا غرريا.

(2) من هنا يروم الشيخ ابداء نظريته حول مسألة بيع الظرف مع مظروفه:

فقال: و الذي يقتضيه النظر.

(3) و هو بيع المظروف مع ظرفه.

(4) أي مع جهالة وزن الظرف.

(5) جواب لكلمة أما التفصيلية في قوله: أما فيما نحن فيه:

خلاصة مراده قدس سره أن الشارع قد جوز في الخارج بيع المظروف منفردا و مستقلا، من دون أن يباع معه الظرف، مع الجهل بمقدار وزن الظرف:

فبيع المظروف منضما إلى بيع الظرف جائز قطعا:

(6) تعليل لجواز بيع المظروف منضما إلى الظرف.

خلاصته أنه لم يحصل من ضم أحدهما مع الآخر مانع عن بيعهما.

بالإضافة الى عدم اختلال شرط من شروط البيع من هذا الانضمام و بيعهما معا، اذ شروط البيع و هي العقل و البلوغ و الاختيار، و معلومية العوضين، و قابلية المبيع للتملك، و القدرة على تسليمه للمشتري كلها موجودة في بيع المظروف منضما إلى ظرفه:

فلما ذا لا يصح بيعهما معا؟

ص: 132

و أما في غيره (1): من أحد المنضمين الذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع: فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي كما لو باع سبيكة من ذهب مردد (2) بين مائة مثقال، و الف، مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها الفي مثقال، فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر (3) يستحق لأجله اللوم من العقلاء.

و أما (4) مع انتفاء الغرر الشخصي، و انحصار المانع في النص

+++++++++++

(1) أي في غير ما نحن فيه، و كلمة من بيان لغير ما نحن فيه.

(2) بالنصب على الحالية أي حالكون الذهب مرددا بين هذا المقدار و بين ذاك المقدار: و هو الف مثقال.

(3) أي ضرر شخصي على المشتري في صورة شراء سبيكة ذهب مردد بين مائة مثقال، أو الف مثقال.

و هذا الغرر مما يقبحه العقلاء، و يوجهون لومهم على المشتري.

(4) خلاصة هذا الكلام أن بيع المظروف مع ظرفه اذا لم يتوجه نحو المشتري ضرر شخصي جائز قطعا كما علمت في الهامش 6 ص 132 و إن كان مقدار وزن مجموع الظرف مع مظروفه مجهولا، لأن المانع المتصور هو النص و الاجماع الدالان على لزوم اعتبار العلم بالمكيل، أو الموزون اذا كان المبيع منهما.

أما النص فرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المشار إليها في ص 116 فهي بمفهومها تدل على عدم جواز شراء المتاع و هو في الناسية و الجوالق إذا لم يراضيا، لأن منطوقها هو قوله عليه السلام:

إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا بأس اذا تراضيا.

و أما الاجماع فهو الاتفاق من الطائفة على عدم جواز بيع ما كان من المكيل، أو الموزون اذا لم يعلم مقدارهما.

ص: 133

الدال على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزن، و الاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع المجهول المقدار في المكيل و الموزون: فالقطع بالجواز، لأن (1) النص و الاجماع إنما دلاّ على لزوم اعتبار العلم بالمبيع لا (2) على كل جزء منه.

و لو كان (3) أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع، دون الآخر.

+++++++++++

- هذه خلاصة الاستدلال بالنص و الاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إن لم يعلم مقدار مجموع وزنهما.

(1) هذا جواب من الشيخ عن النص و الاجماع المستدل بهما على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إذا لم يعلم مقدار وزن المجموع.

و خلاصته أن النص و الاجماع المذكورين إنما دلاّ على لزوم اعتبار العلم بمقدار المبيع إذا كان من المكيل، أو الموزون، لا على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من المبيع.

و من الواضح أن البائع و المشتري عالمان اجمالا بمقدار وزن الظرف و المظروف عند إقدامهما على البيع و الشراء و إن لم يكونا عالمين بمقدار وزن كل واحد منهما علما تفصيليا، و هذا المقدار من العلم كاف في صحة البيع.

اذا فلا مجال للاستدلال بالنص و الاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه.

(2) أي و لا دلالة للنص و الاجماع على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من أجزاء المبيع كما عرفت عند قولنا: و من الواضح.

(3) خلاصة هذا الكلام أنه اذا كان شيئان من المكيل، أو الموزون -

ص: 134

كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشوة (1) بالشمع، و عدم (2)

+++++++++++

- و كان العلم بوزن مجموعهما موجودا: جاز بيع أحدهما منفردا و مستقلا، دون الآخر:

خذ لذلك مثالا.

لنا معلقة من المعلقات كالثريا مصوغة قوائمها و غصونها من الفضة، أو الذهب، و هذه القوائم و الغصن محشوة بالشمع، أو الجص كما هي عادة الصاغة.

و فرضنا جواز بيع هذه الفضة، أو الذهب المحشوة منفردا و مستقلا و فرضنا عدم جواز بيع الشمع التابع للفضة، أو الذهب منفردا و مستقلا، للجهالة بمقدار وزن الشمع، لكن الجهالة به لا تضر ببيع الفضة، لكونه تابعا لها.

(1) في جميع النسخ الموجودة عندنا (المحشى).

و الظاهر أن الصحيح (المحشوة) كما أثبتناها، لأن كلمة المحشى تطلق على متون الكتب التي يعلق عليها، لغموض مطالبها، و تعقيدها فتحشى تلك المطالب و يعلق عليها ليفهم مراد المتن و المصنف، فهي بمنزلة التفسير لها.

بخلاف كلمة المحشوة، فإنها تطلق على الشيء الذي يجعل في جوفه مقدارا معينا من الشمع، أو الجص، لسدّ فراغ تلك الأغصان و القوائم في الثريات، أو الخلخال الذي تلبسه المرأة و تجعله حليا لها كما تلبس السوار.

(2) بالنصب عطفا على كلمة جواز في قوله: كما لو فرضنا جواز أى و كما لو فرضنا عدم جواز بيع الشمع الذي حشيت به الفضة، للجهل بمقدار وزنه كما علمت عند قولنا: للجهالة بمقدار.

ص: 135

جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعا: لا تضر جهالته (1) و إلا (2) فلا.

ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور (3).

(احداها): أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف و الظرف لو احتيج إلى التقسيط.

فاذا قيل قيمة الظرف درهم و قيمة المظروف تسعة كان للظرف عشر الثمن (4):

(الثانية): أن يبيعه (5) مع ظرفه بكذا، على أن كل رطل من المظروف بكذا فيحتاج الى إندار مقدار للظرف، و تكون قيمة

+++++++++++

(1) أي الجهالة بمقدار وزن الشمع كما علمت.

(2) أي و إن كانت الجهالة بمقدار وزن الشمع التابع للفضة في البيع مضرة للمبيع فالبيع باطل في الفرض المذكور: و هو جواز بيع أحد الموزونين منفردا و مستقلا، دون الآخر الذي هو تابع للمبيع كالمعلقة من الفضة المحشوة بالشمع.

(3) أي صور ثلاث.

(4) أي واحدا من العشرة 0/1.

(5) أي يبيع المظروف مع ظرفه بعشرة دراهم مثلا.

فرض المسألة هكذا:

ظرف يشتمل على مقدار من الدهن هو و الدهن وزنهما عشرة كيلوات، و فرضنا أنه بيع الدهن مع ظرفه بعشرة دراهم.

فهنا يندر مقدار معين للظرف و هو كيلو واحد مثلا فتبقى تسعة كيلوات للدهن بعد إسقاط كيلو واحد للظرف، فيعطى للبائع تسعة دراهم.

ص: 136

المظروف ما بقي بعد ذلك (1)، و هذا (2) في معنى بيع كل منهما منفردا.

(الثالثة): أن يبيعه (3) مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف و المظروف.

و طريقة التقسيط (4) لو احتيج إليه كما في المسالك: أن يوزن الظرف منفردا، و ينسب (5) إلى الجملة و يؤخذ له (6).

+++++++++++

(1) أي بعد إسقاط مقدار معين للظرف.

(2) أي بيع المظروف مع ظرفه بمبلغ معين على أن يكون سعر كل كيلو درهما واحدا، و بعد إسقاط مقدار معين للظرف هو في معنى بيع كل من الظرف و المظروف منفردا و مستقلا.

(3) أي يبيع المظروف مع الظرف كل كيلو بدرهم بشرط أن يكون التسعير لكل من الظرف و المظروف: بمعنى وقوع جزء من الثمن ازاء الظرف كما يقع مقدار من الثمن ازاء المظروف.

(4) أي و طريقة تقسيط الثمن على المظروف و الظرف على الصورة الثالثة التي لا بد من وقوع جزء من الثمن ازاء الظرف: أن يوزن الظرف مستقلا و منفردا حتى يعلم مقدار وزنه ثم بعد ذلك ينسب المقدار المعين إلى مجموع وزن الظرف و المظروف.

فإن كان مقداره عشرا أي واحدا من العشرة التي كانت مجموع وزنهما فيعطى للمشتري عشر من الثمن أي واحدا من العشرة: 0/1.

و إن كان ثمنا يعطى للمشتري ثمن من الثمن و إن كان سبعا فسبع، و إن كان سدسا فسدس، و هكذا.

(5) أي وزن الظرف الى مجموع وزن الظرف و المظروف كما علمت

(6) أي للظرف.

ص: 137

من الثمن بتلك النسبة (1).

و تبعه (2) على هذا غير واحد.

و مقتضاه (3) أنه لو كان الظرف رطلين و المجموع عشرة أخذ له (4) خمس الثمن.

و الوجه في ذلك (5) ملاحظة الظرف و المظروف شيئا واحدا،

+++++++++++

(1) و هي الثمن، أو العشر، أو التسع، أو السبع، أو الخمس

(2) أي و تبع الشهيد الثاني غير واحد من أعلام الطائفة قدس اللّه أسرارهم في هذه الطريقة: و هي طريقة تقسيط الثمن على الظرف و المظروف.

(3) أي و مقتضى هذا التقسيط الذي أفاده الشهيد الثاني في المسالك و الذي عرفته منا مفصلا في الهامش 4 ص 137 عند قولنا: أي و طريقة تقسيط الثمن. خلاصة هذا الكلام أنه لو كان وزن الظرف كيلوين، و مجموع وزن الظرف و المظروف عشرة كيلوات يؤخذ للظرف حينئذ من الثمن خمسه أي بناء على أن كل كيلو درهم و المجموع عشرة دراهم يؤخذ للمشتري من مجموع الثمن خمس: و هو درهمان أي 0/2

و قد عرفت كيفية ذلك مشروحا في الهامش 4 ص 137

عند قولنا: فإن كان مقداره عشرا.

(4) أي يؤخذ للظرف خمس الثمن كما عرفت آنفا.

(5) أي العلة في كيفية التقسيط المذكور الذي أفاده شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في المسالك هو أن الظرف و المظروف هنا قد لوحظا شيئا واحدا بحيث يجوز لنا أن نفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع أي جزء معينا عنه، و المجموع هو الظرف و المظروف.

فاذا كان وزن الظرف كيلوين، و وزن المظروف ثمانية كيلوات -

ص: 138

حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع، ليساوي (1) ثمنه من المظروف.

فالمبيع (2) كل رطل من هذا المجموع، لا (3) من المركب من

+++++++++++

- صار وزن المجموع عشرة كيلوات فيؤخذ حينئذ للظرف من الثمن خمسه أي اثنان من العشرة، فيسترد من الثمن درهمان بعد أن كانت قيمة كل رطل درهما.

(1) تعليل لكون الظرف كسرا مشاعا.

و خلاصته أنه إذا صار الظرف كسرا مشاعا لازمه مساواة ثمنه لثمن المظروف من حيث مقدار الثمن، فإنه اذا كان ثمن كل كيلو درهما و كان وزن الظرف كيلوين و المظروف ثمانية كيلوات فقد وقع ازاء وزن الظرف درهمان كما وقع ازاء وزن المظروف ثمانية دراهم فساوى ثمن الظرف ثمن المظروف.

(2) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الظرف و المظروف لوحظا شيئا واحدا بحيث يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا أي ففي ضوء ما ذكرنا يكون المبيع عبارة عن كل كيلو من مجموع الظرف و المظروف الذين لوحظا شيئا واحدا من جنس واحد.

إما من جنس الظرف، أو من جنس المظروف المغاير جنسه مع جنس الآخر.

(3) أي و ليس المبيع كل كيلو مركب من الظرف و المظروف من دون ملاحظتهما شيئا واحدا.

و الفرق بين الأول: و هو كون المبيع عبارة عن كل كيلو من مجموع الظرف و المظروف الذين لوحظا شيئا واحدا من جنس واحد.

و بين الثاني: و هو كون المبيع كل كيلو مركب من الظرف -

ص: 139

.............

+++++++++++

- و المظروف من دون ملاحظتهما شيئا واحدا:

هو أن الثمن في الأول يوزع على المظروف و ظرفه بنسبة واحدة لأن المفروض هو بيع كل كيلو من المظروف بدرهم، و بيع كل كيلو من الظرف بدرهم أيضا.

فعلى فرض كون وزن الظرف كيلوين يكون درهمان بإزائهما من مجموع عشرة الدراهم التي كانت سعر عشرة كيلوات: أي يكون ازاء وزن الظرف خمس العشرة 0/2.

و أما على كون المبيع كل كيلو مركب من الظرف و المظروف من دون ملاحظتهما شيئا واحدا فيوزع الثمن على الظرف و المظروف بنحو يكون كل رطل مركب من الظرف و المظروف بإزاء درهم واحد.

فلو كان وزن الظرف كيلوين، و وزن المظروف ثمانية كيلوات يقسم المجموع خمسة أقسام كل قسم من الخمسة مركب من المظروف و ظرفه بنحو تكون نسبة الجزء من الظرف المفروض مع مظروفه نسبة الخمس الى أربعة أخماس.

و المفروض أن الدرهم واقع بإزاء هذا القسم المركب من خمسة أقسام، فلازم هذا الفرض ان يقع من هذا الدرهم الواقع بإزاء الخمس الواقع فيه من الظرف: ما تقتضيه نسبة هذا الخمس واقعا من القيمة الى الاربعة أخماس.

فحينئذ ربما تكون قيمة هذا الخمس واقعا مساوية لقيمة الأربعة اخماس من المظروف فيكون مجموع الأخماس من الظرف الواقعة في ضمن أخماس المركب من الظرف و المظروف درهمين و نصف درهم

و منشأ هذا التفاوت أن الظرف على الأول: و هو كون المبيع -

ص: 140

الظرف و المظروف، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف و المظروف بدرهم مثلا وزّع الدرهم على الرطل و المظروف بحسب قيمة مثلهما:

فاذا كانت قيمة خمس الرطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود فيه مساوية لقيمة أربعة الأخماس التي هي مقدار المظروف الموجود.

فكيف (1) يقسط الثمن عليه أخماسا؟

+++++++++++

- عبارة عن كل كيلو من مجموع الظرف و المظروف الذين لوحظا شيئا واحدا من جنس واحد: وقع بإزائه درهمان، لملاحظة الظرف كالمظروف من دون فرق بينهما.

بخلاف الثاني: و هو كون المبيع كل كيلو مركب من الظرف و المظروف من دون ملاحظتهما شيئا واحدا، فإنه لم يقع بإزاء الظرف بحسب جعل المتبايعين درهمان بنحو التسعير، بل وقع درهم بإزاء الكيلو المركب.

و أما وقوع كل جزء من الدرهم بإزاء جزء من المركب فيتبع نسبة الجزء من الظرف إلى أجزاء المظروف بحسب ما تقتضيه قيمته الواقعية.

هذه خلاصة ما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره في هذا المقام في تعليقته على المكاسب في ص 330.

(1) هذا إشكال من الشيخ قدس سره على ما أفاده الشهيد الثاني أعلى اللّه مقامه الشريف في المسالك في بيع الظرف مع المظروف في الصورة الثالثة المشار إليها في ص 137 في كيفية تقسيط الثمن على الظرف و المظروف.

و خلاصته أن ما أفاده يتم على الفرض الأول: و هو كون المبيع -

ص: 141

.............

+++++++++++

- عبارة عن كل كيلو من مجموع الظرف و المظروف الذين لوحظا شيئا واحدا من جنس واحد، فيكون ازاء وزن الظرف خمس العشرة 0/2

و أما على الفرض الثاني: و هو كون المبيع عبارة عن كل كيلو مركب من الظرف و المظروف من دون ملاحظتهما فلا يكون ازاء وزن الظرف خمس العشرة و هو درهمان.

بل كما عرفت في الهامش 3 ص 139-140 زاء وزن الظرف درهمان و نصف درهم.

فتدبر جيدا، فإن المقام دقيق جدا يحتاج الى إمعان زائد.

ص: 142

تنبيهات البيع

مسألة: المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات،

(مسألة):

المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب (1) التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات، ليعرف (2) صحيح العقد من فاسده، و يسلم من الربا.

و عن إيضاح النافع أنه قد يجب، و هو (3) ظاهر عبارة الحدائق أيضا.

و كلام المفيد رحمه اللّه في المقنعة(1) أيضا لا يأبى الوجوب، لأنه بعد ذكر قوله تعالى:

لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (4) و قوله تعالى:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (5).

قال (6): فندب الى الانفاق من طيب الاكتساب، و نهى عن طلب الخبيث للمعيشة و الانفاق، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب و الحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال، و لا كان

+++++++++++

(1) خبر للمبتدإ المتقدم: و هو قوله: المعروف.

(2) أي التاجر المسلم.

(3) أي وجوب النفقة في مسائل الحلال و الحرام.

(4) النساء: الآية 33.

(5) البقرة: الآية 269.

(6) أي الشيخ المفيد قدس اللّه نفسه.

ص: 143


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

على ثقة في تفقه من طيب الاكتساب.

و قال تعالى أيضا:

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحلّ اللّه البيع و حرم الربا (1).

فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا، ليعلم بذلك ما أحلّ اللّه، و حرم من المتاجر و الاكتساب:

و جاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول:

من اتجر بغير علم فقد ارتطم (2) في الربا ثم ارتطم (3).

ثم قال (4): قال الصادق عليه السلام:

من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات (5).

+++++++++++

(1) البقرة: الآية 276.

(2) فعل ماض من باب الافتعال مصدره ارتطام.

معناه الدخول في الشيء يتعسر الخروج منه بسهولة.

يقال: ارتطم عليه الأمر اذا لم يقدر على الخروج.

و يقال: ارتطم في الوحل أي دخل فيه و احتبس.

فالداخل في التجارة بغير التفقه و التعلم بمسائل الحلال و الحرام يوشك أن يقع في الربا، و في الحرام ثم لا يتمكن من الخروج منهما.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 - ص 283 الباب 4 - الحديث 2.

(4) أي الشيخ المفيد قدس سره.

(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 283 الباب 4 - الحديث 4.

ص: 144

انتهى (1).

أقول: ظاهر كلامه (2) رحمه اللّه الوجوب.

إلا (3) أن تعبيره بلفظ ينبغي ربما يدعى ظهوره في الاستحباب.

إلا (4) أن الانصاف أن ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في

+++++++++++

(1) أي ما أفاده الشيخ المفيد في هذا المقام.

(2) أي ظاهر كلام الشيخ المفيد وجوب التفقه في المسائل الشرعية

وجه الظهور دلالة قوله عند نقل الشيخ عنه في ص 143: و نهى عن طلب الخبيث للمعيشة و الانفاق، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب من الحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال.

فهذه الجمل بتمامها تدل على وجوب التفقه، اذ معرفة الفرق بين الحلال و الحرام من المكتسب هي الموجبة لاجتناب كل شيء يكون سببا لاكتساب الخبيث من الأعمال المنهي عنها لدى الشارع.

(3) من هنا يروم الشيخ أن يقول: نحن و إن قلنا: إن ظاهر كلام شيخنا المفيد قدس سره في وجوب التفقه، لكن كلمة ينبغي في قوله في ص 144: فينبغي أن يعرف المبيع ظاهرة في الاستحباب، فلا يستفاد الوجوب اذا من ظاهر كلامه.

(4) من هنا يروم الشيخ أن يؤيد ظهور كلام الشيخ المفيد في الوجوب، و إن كانت كلمة ينبغي ظاهرة في الاستحباب.

و خلاصته أنه لا تنافي بين الظهورين، لأن ظهور كلمة ينبغي في الاستحباب ليس بمقدار يمكنه معارضة ظهور كلامه في وجوب التفقه لأن وجوبه وجوب مقدمي من باب أنه مقدمة للواجب الذي هو ترك المحرمات، فإن التاجر إذا لم يكن عالما بمسائل الحلال و الحرام فقد وقع في المحرمات، و ترك المحرمات واجب، فالتفقه في المسائل الشرعية -

ص: 145

كلامه في الوجوب من باب المقدمة، فإن (1) معرفة الحلال و الحرام واجبة على كل احد بالنظر الى ما يبتلى به من الأمور، و ليست معرفة جميعها مما يتعلق بالانسان وجوبها فورا و دفعة.

بل عند الالتفات الى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم و إن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق، و علمه بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كاف في حسن العقاب، و إلا (2) لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات، لأنهم يفعلونها و هم غير ملتفتين الى احتمال حرمتها عند الارتكاب، و لذا (3) اجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الفروع

+++++++++++

- واجب.

ففي الواقع هنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:

الصغرى: تعلم المسائل الشرعية مقدمة لترك المحرمات.

الكبرى: و كلما كان مقدمة لذلك فهو واجب.

النتيجة: فتعلم المسائل الشرعية واجب.

اذا لا تعارض كلمة ينبغي الظاهرة في الاستحباب هذا الوجوب المقدمي.

(1) تعليل للوجوب المقدمي في تعلم المسائل الشرعية.

و اشارة الى القياس المنطقي الذي أشرنا إليه و الى التعليل الذي ذكرناه في الهامش 4 ص 145 عند قولنا: لأن وجوبه وجوب مقدمي.

(2) أي و إن لم يكن علم المكلف بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كافيا في حسن العقاب.

(3) أي و لأجل أن علم المكلف بعدم خلو ما يريد مزاولتها من -

ص: 146

و قد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الأخبار (1)

ثم (2) لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعي الذي يفعله من غير شعور كما هو ظاهر جماعة تبعا للأردبيلي رحمه اللّه من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير، لقبح خطاب الغافل فيقبح عقابه.

لكن وجوب تحصيل العلم، و ازالة الجهل واجب على هذا القول كما اعترفوا به.

و الحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام،

+++++++++++

- الأفعال عن الحرام كافيا في حسن عقابه اجمع الفقهاء على أن الكفار معاقبون على الفروع كعقابهم على الاصول.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 من ص 282 الباب 4 الأحاديث.

و راجع (وسائل الشيعة) الجزء 18 ص 12-13-14 الباب 4 الأحاديث، فإنه يستفاد من تلك الأحاديث ذم الغافل المقصر في معصيته.

(2) مقصود الشيخ من كلامه هذا إلى قوله: و الحاصل: هو أن التعلم واجب على كل حال.

إما بالوجوب النفسي كما افاده المحقق الأردبيلي قدس سره.

و إما بالوجوب العقلي الغيري، لتنجز الأحكام الواقعية، و توقف امتثالها على تعلمها بحدودها.

اذا كيف يعقل الالتزام بعدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام، و لا على ترك التعلم كما ورد في بعض الأخبار:

هلا تعلمت ؟

ص: 147

و لا على ترك التعلم إلا اذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه بعد ثبوت أدلة التحريم (1)، و وجوب (2) طلب العلم على كل مسلم، و عدم (3) تقبيح عقاب من التفت الى وجود الحرام من أفراد البيع التي يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام في هذا الأثناء و إن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام.

ثم إن المقام (4) يزيد على غيره بأن الأصل في المعاملات الفساد فالمكلف إذا أراد التجارة، و بنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه (5) العوضية يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل

+++++++++++

(1) أي أدلة تحريم المعاوضة، فإنها عامة تشمل حتى صورة الجهل بالحرمة.

(2) بالجر عطفا على مدخول بعد أي و بعد وجوب طلب العلم.

الظاهر أن المراد من وجوب تعلم العلم على كل مسلم هو وجوبه في الأصول و العقائد الدينية التي لا يجوز فيها التقليد.

و ليس المراد منه تعلم مسائل الحلال و الحرام، فإن وجوب التعلم بها على كل مسلم ليس بمعلوم.

نعم تعلمها واجب على التاجر و الكاسب، و كل من يتعاطى و يتعامل حتى لا يقع في الحرام، و لا يرتطم فيه كما عرفت ذلك من الأحاديث المذكورة في ص 144

(3) بالجر عطفا على مدخول بعد أي و بعد عدم تقبيح.

(4) أي مقام التجارة و المعاملة يزداد على بقية الأبواب الفقهية، حيث إن الأصل في المعاملات الفساد.

(5) أي ما يعطيه البائع إلى المشتري يكون ازاء ما يعطيه المشتري من الثمن -

ص: 148

تصرف منها (1) بمقتضى أصالة عدم انتقالها (2) إليه، إلا مع العلم بامضاء الشارع لتلك المعاملة.

و يمكن أن يكون في قوله (3) عليه السلام:

التاجر فاجر، و الفاجر في النار إلا من أخذ الحق و اعطى الحق (4) اشارة إلى هذا المعنى (5).

+++++++++++

- و كذلك ما يعطيه المشتري للبائع يكون بإزاء ما يعطيه البائع له من المثمن، و لذا ترى الفقهاء قالوا في تعريف البيع:

البيع مبادلة مال بمال، حيث اعتبروا المالية في مفهومه.

و أنه كما عرفت أكثر من مرة من مقومات البيع.

كما أن النحاة عبروا عن هذا الباء.

ب: باء المعاوضة، و باء المقابلة، و باء الأثمان عند قول المصنف:

و هو في الاصل كما عن المصباح المنير: مبادلة مال بمال.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء 6 ص 9:

(1) أي من أموال الناس التي تحصل في يده:

(2) أي انتقال تلك الأموال التي تحصل في يده من الناس.

(3) أي و يمكن أن يكون في قول الامام أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام: التاجر فاجر، و الفاجر في النار إلا من أخذ الحق و اعطى الحق اشارة الى المعنى الذي ذكرناه: و هي حرمة الإقدام على كل تصرف فيما يحصل للانسان من أموال الناس، إلا بعد العلم بإمضاء الشارع تلك المعاملة، لأن الغالب في التجار ارتكابهم للمعاملات المحرمة، اذ قد عرفت أن الأصل في المعاملات الفساد.

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 282 الباب 4 الحديث 1.

(5) و هو الذي ذكرناه في الهامش 2 ص 149 عند قولنا: و هي -

ص: 149

بناء (1) على أن الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق، و أخذ الحق، فوجوب (2) معرفة.

+++++++++++

- حرمة الإقدام.

(1) تعليل لكون قول الامام أمير المؤمنين عليه السلام: التاجر فاجر، و الفاجر في النار اشارة الى المعنى الذي ذكرناه في الهامش 3 ص 149

و خلاصته: أن كلمة التاجر عامة، حيث إنها مفرد معرفة بالالف و اللام فنفيد العموم أي تشمل كل تاجر فخرج عن تحت ذاك العموم التاجر الذي يعطي الحق، و يأخذ الحق.

فهذان الفردان هما الخارجان عن تحت ذاك العموم، و أنهما لا يدخلان في النار.

و أما غيرهما فلا يخرجان عن تحت ذاك العموم، لأنك عرفت آنفا أن الغالب في التجار ارتكابهم للمعاملات المحرمة، لكون الأصل الأوّلي في المعاملات الفساد.

فما قلناه: من أن قول الامام عليه السلام اشارة الى المعنى الذي ذكرناه في الهامش 3 ص 149 بعد البناء على اخراج للفردين المذكورين و هما:

التاجر الذي يعطي الحق، و التاجر الذي يأخذ الحق: هو الصواب و الموجه.

(2) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ في ص 148: من حرمة الإقدام على كل تصرف في أموال الناس التي تحصل في يده، أي ففي ضوء ما ذكرنا يكون وجوب المعاملة الصحيحة في هذا المقام: و هو مقام البناء على أن الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق، و اخذ -

ص: 150

المعاملة الصحيحة في هذا المقام (1) شرعي، لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه، بناء (2) على أصالة عدم انتقاله إليه، و في غير (3) هذا المقام عقلي مقدمي، لئلا يقع في الحرام.

و كيف كان فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر.

+++++++++++

- الحق: شرعيا أي تعبدي، لنهي الشارع عن التصرف في صورة عدم العلم بالانتقال.

(1) و هو مقام البناء على ما أشرنا إليه في الهامش 2 ص 150

(2) تعليل لعدم انتقال المال إليه.

و خلاصته أن عدم انتقال المال إليه مبني على الاستصحاب أي استصحاب عدم انتقال المال الى التاجر الذي لا يتفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارة، فإن المال قبل الإقدام على التجارة عليه لم ينتقل الى التاجر المتعامل على المال، و بعد الإقدام عليه نشك في انتقاله إليه و هو بعد لم يتفقه في مسائل الحلال و الحرام فنستصحب عدم الانتقال، فاذا أخذ المال لا يكون اخذه عن حق.

و كذا اذا اعطى المال لا يكون اعطاؤه عن حق.

(3) أي و في غير مقام المعاملة و المعاوضة يكون وجوب معرفة الحكم عقليا.

كما أنه لو أراد شرب الدخانيات فشك في حرمته و حليته فالعقل يحكم بوجوب تعلم الحلية، و بعد ثبوتها من ناحية الدليل يحكم بجواز استعمال شرب الدخان.

فليس في هذه الواقعة دليل تعبدي: من حديث، أو اصل يحكم بوجوب تعلم حكمها، بل العقل هو الحاكم، لئلا يقع المكلف في الحرام الواقعي.

ص: 151

بل الأولى وجوبه (1) عليه عقلا و شرعا، و إن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط.

و يمكن توجيه كلامهم (2) بإرادة التفقه الكامل، ليطلع على مسائل الربا الدقيقة، و المعاملات الفاسدة كذلك (3)، و يطلع على موارد الشبهة (4)، و المعاملات غير الواضحة الصحة فيجتنب (5) عنها في العمل، فإن قدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى.

لا (6) الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات.

و يشهد للغاية الاولى (7) قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه:

+++++++++++

(1) أي وجوب التفقه على التاجر.

(2) أي كلام الفقهاء اذا قلنا: إنهم يريدون الاستحباب من التفقه

و خلاصة التوجيه أنهم و إن أرادوا الاستحباب من التفقه، لكنهم يقصدون التفقه الكامل بحيث يحيط التاجر علما على المسائل الدقيقة في الربا، و على موارد الشبهة، و المعاملات غير الواضحة من حيث الصحة حتى لا يقع في الحرام.

(3) أي مسائلها الدقيقة أيضا.

(4) أي من حيث الصحة كما عرفت.

(5) الفاء بمعنى حتى أي حتى يجتنب التاجر عن المعاملات الفاسدة الدقيقة و غير الواضحة من حيث الصحة بمعرفته مسائل الحلال و الحرام حتى لا يقع في الربا.

(6) أي و ليس المراد من التفقه في المسائل هو التفقه في جميع المسائل الفرعية المذكورة في الكتب الفقهية حتى يتنافى تعلمها و أوقات التجارة، ليستلزم العسر و الحرج.

(7) و هي الاطلاع على مسائل الربا الدقيقة، و المعاملات الفاسدة -

ص: 152

إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا (1).

و للغاية الثانية (2) قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة (3):

من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات (4).

لكن ظاهر صدره (5) الوجوب فلاحظ.

+++++++++++

- الدقيقة.

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 282 الباب 1 الحديث 1

معنى الحديث الشريف أن خفاء الربا في المعاملات الجارية بين أمتي، و التي يتعاملون عليها أخفى من حركة النملة على الصخرة الصافية الملساء، فلا يلتفت الى الوقوع في الربا اذا لم يتفقه في مسائل الحلال و الحرام.

فكما أن حركة النملة على الصخرة الناعمة كالرخام لا تسمع أبدا

كذلك الربا في المعاملات يكون مخفيا بحيث لا يلتفت إليه التاجر اذا لم يكن عالما بمسائل الحرام و الحلال.

فاللازم عليه تعلم المسائل الشرعية الفرعية.

(2) أي و يشهد للغاية الثانية: و هي الاطلاع على موارد الشبهة، و المعاملات غير الواضحة: من حيث الصحة و الفساد.

(3) في ص 144

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 283 الباب 4 الحديث 4

فالشاهد في كلمة الشبهات، حيث تدل على الغاية الثانية.

(5) أي ظاهر صدر قول الامام الصادق عليه السلام:

من أراد التجارة فليتفقه يدل على الوجوب، حيث إن كلمة فليتفقه أمر و الامر يدل على الوجوب.

ص: 153

و قد حكي توجيه كلامهم (1) بما ذكرنا (2) عن غير واحد،

و لا يخلو (3) عن وجه في مقام التوجيه.

ثم إن التفقه (4) في مسائل التجارة لما كان مطلوبا، للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل، و ارتكاب الموبقة الكذائية لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح.

فلا (5) تعارض بين أدلة التفقه هنا، و أدلة تحصيل المعاش.

+++++++++++

(1) أي كلام الفقهاء القائلين باستحباب التفقه في المسائل.

(2) و هو التفقه الكامل، ليطلع التاجر على مسائل الربا.

(3) أي و لا يخلو التوجيه المذكور من اعتبار.

(4) أي كون التفقه في المسائل الشرعية.

(5) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن التفقه في المسائل الشرعية لا يعتبر فيه الاجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح: بأن كان التقليد عن معرفة شخصية، أو موازين شرعية المذكورة في مباحث التقليد.

أي ففي ضوء ما ذكرناه فلا تعارض بين أدلة التفقه في المسائل الشرعية التي أشير إليها في ص 149 و ص 153

و بين أدلة وجوب طلب المعاش، و القوت لنفسه، و لعائلته الواجبة النفقة: و هي الآتية في ص 156 و ص 157، لأن التعارض إنما يحصل اذا كان المراد من التفقه هو الاجتهاد في المسائل الشرعية، فإن ذلك هو المانع عن طلب المعاش، و اكتساب المال، لا التقليد الصحيح، فإنه لا يكون مانعا عن الجمع بين التفقه في المسائل الشرعية و اكتساب المال.

ص: 154

نعم ربما أورد في هذا المقام (1) و إن كان خارجا عنه التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم (2) الشامل (3) لمعرفة مسائل العبادات، و أنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد.

و بين أدلة طلب الاكتساب و الاشتغال في تحصيل المال (4) لأجل الانفاق على من ينبغي أن ينفق عليه (5)، و ترك إلقاء كلّه (6) على

+++++++++++

(1) أي في مقام التفقه في المسائل الشرعية.

(2) راجع (أصول الكافي) الجزء 1 من ص 30 - الى ص 34 باب صفة العلم و فضله. الأحاديث. أليك نص الحديث 1.

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:

طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن اللّه يحب بغاة(1) العلم، أليك نص الحديث الثاني:

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلب العلم فريضة.

أليك نص الحديث 7 من ص 31.

عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

عليكم بالتفقه في دين اللّه و لا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين اللّه لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة، و لم يزك له عملا.

(3) بالجر صفة لكلمة (طلب) في قوله: طلب مطلق العلم.

(4) و هي الآتية في ص 156 و ص 157

(5) كالزوجة و الأبوين، و الأولاد و إن نزلوا.

(6) أي ثقله، حيث إن المستعطي، و من يعيش على صدقات -

ص: 155


1- بضم الباء جمع باغ وزان هداة جمع هاد معناها الطالب أي إن اللّه عز و جل يحب طلاب العلم.

الناس، الموجب (1) لاستحقاق اللعن، فإن الأخبار من الطرفين (2) كثيرة.

يكفي (3) في طلب الاكتساب ما ورد (4): من أن أمير المؤمنين عليه السلام.

قال: أوحى اللّه تعالى إلى داود.

يا داود إنك نعم العبد لو لا انك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا.

+++++++++++

- الناس و هو صحيح و قادر على الاكتساب، و تحصيل المال و لم يقدم على ذلك فقد اصبح كلاّ و ثقيلا على المجتمع، و لهذا يحرم الاستعطاء و الاستجداء و هو قادر على الاكتساب.

و بهذا المعنى يقال لأخوة الام: (كلالة)، حيث إنهم ثقيلون على الرجل، لقيامه بمصالحهم، مع عدم التولد منه الذي يوجب مزيد الإقبال، و الخفة على النفس.

راجع حول الكلالة (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 8، ص 69.

(1) بالجر صفة لكلمة (إلقاء).

(2) و هما: أدلة وجوب طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات، و أنواع المعاملات.

و أدلة طلب الاكتساب و الاشتغال في تحصيل المال لأجل الانفاق على من ينبغي ان ينفق عليه.

(3) من هنا أخذ الشيخ في ذكر الأحاديث الدالة على طلب الاكتساب و الاشتغال.

(4) هذا أحد الأحاديث المروية في طلب الاكتساب، و الذي أشرنا

ص: 156

قال (1): فبكى داود عليه السلام أربعين صباحا فأوحى اللّه الى الحديد: أن لن لعبدي داود فألان اللّه عز و جل له الحديد فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بالف درهم فعمل ثلاثمائة و ستين درعا فباعها و استغنى عن بيت المال (2)، الى آخر الحديث (3).

و ما (4) أرسله في الفقيه عن الصادق عليه السلام:

ليس (5) منا من ترك دنياه لآخرته، أو آخرته لدنياه (6).

العبادة (7) سبعون جزء أفضلها طلب الحلال (8).

+++++++++++

إليه في الهامش 5 ص 154 بقولنا: و هي الآتية.

(1) أي أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام، فإن الحديث مروي عنه

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 22 الباب 9 الحديث 3

(3) ليس للحديث صلة في الوسائل.

(4) أي و يكفى في طلب الاكتساب ما أرسله الشيخ الصدوق قدس سره.

(5) هذا هو الحديث الثاني المستدل به على طلب الاكتساب، و الذي أشرنا إليه في الهامش 5 ص 154 بقولنا: و هي الآتية

(6) راجع (من لا يحضره الفقيه) الجزء 3 ص 94 الباب 58 الحديث 3.

و هناك أحاديث اخرى حول طلب اكتساب المال فراجع.

(7) هذا هو الحديث الثالث المستدل به على طلب اكتساب المال، و الذي اشرنا إليه في الهامش 5 ص 154 بقولنا: و هي الآتية

(8) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 11 الباب 4 الحديث 6 -

ص: 157

و أما الأخبار (1) في طلب العلم و فضله فهي أكثر من أن تذكر، و أوضح من أن تحتاج الى الذكر.

و ذكر في الحدائق ان الجمع (2) بينهما بأحد الوجهين:

(احدهما): و هو الأظهر بين علمائنا تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم، و يقال بوجوب ذلك (3) على غير طالب العلم المستقل تحصيله و استفادته، و تعليمه و افادته.

قال (4) و بهذا الوجه (5) صرح الشهيد الثاني قدس سره في رسالته المسماة ب: (منية المريد في آداب المفيد و المستفيد،) (6).

+++++++++++

- و الحديث هذا مروي في المصدر عن الامام أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.

و ليس في المصدر كلمة إن كما اثبتناه هنا.

(1) قد أشرنا الى هذه الأخبار و مصدرها في الهامش 2 ص 155.

(2) أي الجمع بين الأحاديث الواردة في الحث على طلب العلم

و بين الأحاديث الدالة على الحث في طلب الاكتساب.

(3) أي بوجوب طلب الاكتساب، و تحصيل المعاش.

(4) أى المحدث البحراني قدس سره.

(5) و هو تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم: بأن يقال: إن طلب الرزق، و اكتساب المعيشة واجب على غير طالب العلم.

و أما هو فإن اللّه سبحانه و تعالى قد تكفل له و ضمن رزقه.

(6) مؤلّف شريف، و كتاب نفيس جدا و هو و إن كان صغير الحجم لكنه كثير الفائدة.

يذكر (شيخنا الشهيد الثاني) قدس سره في الكتاب ما يلزم على -

ص: 158

حيث قال (1) في جملة شرائط العلم:

و أن (2) يتوكل على اللّه، و يفوض أمره إليه، و لا يعتمد على الأسباب فيتوكل (3) عليها فيكون (4) وبالا عليه، و لا (5) على أحد من خلق اللّه تعالى:

بل يلقي مقاليد (6) أمره

+++++++++++

- العالم و المتعلم المواظبة عليه: من الأخلاق الفاضلة، و الخصال الحميدة و ما يجب على القاضي و المفتي حين القضاء و الإفتاء.

يأتي شرح الكتاب و مؤلفه شيخنا الشهيد الثاني في (أعلام المكاسب)

(1) أى الشهيد الثاني قدس سره في كتابه: (منية المريد).

(2) هذا مقول قول الشهيد الثاني في المصدر نفسه.

(3) الفاء بمعنى حتى أي حتى يتوكل طالب العلم على الأسباب الظاهرية، بل لا بد له من التوكل على اللّه سبحانه و تعالى، و يعلم أنه لا مؤثر في الوجود إلا ذاته المقدسة، و أنه سبحانه و تعالى ليقطعن أمل كل مؤمل غيره.

(4) الفاء هنا فاء النتيجة أي نتيجة التوكل على الأسباب الظاهرية هو الخسران، و الوبال على المتوكل عليها.

(5) أي و كذا لا يتوكل طالب العلم على أحد من خلق اللّه تعالى، فإن المخلوق أعجز من أن يعتمد عليه.

(6) بفتح الميم جمع مقلد بكسر الميم و سكون القاف، و فتح اللام و سكون الدال وزان منجل.

و قيل: جمع مقلاد.

و قيل: جمع لا مفرد له من لفظه.

معناها تفويض الأمور و تسليمها إلى الغير -

ص: 159

إلى اللّه تعالى يظهر له من نفحات (1) قدسه، و لحظات (2) انسه ما به يحصل به مطلوبه، و يصلح به مراده.

و قد (3) ورد في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه و آله: قد تكفل

+++++++++++

- و المراد منها هنا طلب معظلات الامور، و متعلقاتها من اللّه عز و جل، و تفويضها إليه جل و علا.

و في غير هذا المقام يراد منها المفاتيح كما في قوله عز من قائل:

و له مقاليد السموات و الأرض أي مفاتيحها: و هي كناية عن أن رتقها و فتقها و القدرة و السلطة على تدبيرها و تغييرها بيده كما قال الحكيم السبزوارى رحمة اللّه عليه في منظومته:

أزمة الأمور طرا بيده *** و الكل مستمدة من مدده(1)

(1) بفتح النون و الفاء جمع نفحة بفتح النون و سكون الفاء، معناها انتشار الروائح الطيبة.

و المراد منها هنا إفاضة الرحمة و البركة من جانب المقدس الكبير المتعال نحو العبد عند ما يكون قابلا لتلك النفحات.

(2) بفتح اللام و الحاء جمع لحظة بفتح اللام و سكون الحاء.

معناها آنات - ثواني - دقائق.

و المراد بها هنا أوقات استيناس العبد بذات البارى عز و جل عند ما يتوجه نحوه في العبادة، أو المسألة خاضعا خاشعا متصدعا، سواء أ كانت هذه اللحظات كثيرة أم قليلة.

(3) هذا كلام شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في كتابه:

(منية المريد).

ص: 160


1- - راجع (المنظومة) قسم الإلهيات ص 3.

لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره (1):

بمعنى (2) أن غيره محتاج الى السعي على الرزق حتى يحصل له و طالب العلم لا يكلف بذلك، بل بالطلب (3)، و كفاه (4) مئونة الرزق إن احسن النية، و أخلص القربة.

و عندي (5) في ذلك من الوقائع ما لو جمعته لا يعلمه إلا اللّه. من حسن صنع اللّه تعالى، و جميل ما اشتغلت(1) بالعلم و هو (6) مبادي العشر الثلاثين و تسعمائة إلى يومنا هذا و هو منتصف شهر رمضان سنة ثلاث و خمسين و تسعمائة.

و بالجملة (7) ليس الخبر كالعيان.

+++++++++++

(1) إلى هنا مضمون ما ورد في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم حول طالب العلم.

(2) هذا التفسير من شيخنا الشهيد الثاني قدس سره للحديث النبوي أي غير طالب العلم يحتاج إلى السعي في طلب رزقه.

(3) أي كلّف طالب العلم بطلب العلم فحسب، دون طلب الرزق

(4) أي إن اللّه سبحانه و تعالى كفى طالب العلم مئونة رزقه، فلا يحتاج إلى طلب الرزق، و اكتساب المال، لأنه كافله.

(5) هذا كلام شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في كتابه (منية المريد).

و كلمة من في قوله: من صنع اللّه بيان للوقائع التي جرت لشيخنا الشهيد الثاني.

(6) أي زمان اشتغالي بتحصيل العلم كان في بداية عام 930.

(7) هذا كلام (شيخنا الشهيد الثاني) قدس سره في كتابه (منية المريد)، أي خلاصة الكلام في هذا المقام.

ص: 161


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و روى (1) شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكليني قدس سره بإسناده الى الحسين بن علوان قال:

كنا في مجلس نطلب فيه العلم و قد نفدت نفقتي في بعض الأسفار فقال لي بعض أصحابي:

من تؤمل لما قد نزل بك ؟

فقلت: فلانا.

فقال (2): اذا و اللّه لا تسعف (3) بحاجتك، و لا تبلغ أملك و لا تنجح طلبتك.

قلت: و ما علّمك رحمك اللّه ؟

قال (4): إن أبا عبد اللّه عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض الكتب أن اللّه تبارك و تعالى يقول:

+++++++++++

(1) هذا كلام (شيخنا الشهيد الثاني) قدس سره في كتابه (منية المريد).

(2) أي بعض الأصحاب.

(3) بضم التاء و سكون السين فعل مضارع مجهول من سعف يسعف فهو متعد.

و المشتق من هذه المادة يأتي لمعان كثيرة:

الإعانة، المساعدة، الإمداد الفوري، و لذا يقال لسيارات المستشفيات الحاملة للمرضى: (سيارات الإسعاف).

و يأتي بمعنى القصد و التوجه، و قضاء الحاجة.

و المراد من هذه الكلمة: و هي لا تسعف هنا قضاء الحاجة أي فلا تقضى حاجة من يؤمل غير اللّه عز و جل.

(4) أي بعض الأصحاب.

ص: 162

و عزتي و جلالي و مجدي، و ارتفاعي على عرشي لاقطعن أمل كل مؤمل من الناس غيري باليأس، و لأكسونه ثوب المذلّة عند الناس و لأنحينه من قربي، و لأبعدنه من فضلي.

أ يؤمل غيري في الشدائد و الشدائد بيدي ؟

و يرجو غيري و يقرع بالفكر باب غيري و بيدي مفاتيح الأبواب و هي مغلقة و بابي مفتوح لمن دعاني.

فمن ذا الذي أمّلني لنوائبه فقطعته دونها؟!

و من ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني ؟

جعلت آمال عبادي عندى محفوظة فلم يرضوا بحفظي، و ملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي - و أمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني و بين عبادي، فلم يثقوا بقولي.

أ لم يعلم أن من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد اذني ؟

فمالي أراه لاهيا عني ؟

أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده و سأل غيري.

أ فيراني ابدا بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا اجيب سائلي ؟!

أ بخيل انا فيبخلني عبدي ؟

أو ليس الجود و الكرم لي ؟

أو ليس العفو و الرحمة بيدي ؟!

أو ليس انا محل الآمال فمن يقطعها دوني ؟

أ فلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري ؟

فلو أن اهل سماواتي و اهل أرضي أمّلوا جميعا ثم اعطيت كل واحد

ص: 163

منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو (1) ذرة.

و كيف ينقص ملك انا قيّمه ؟

فيا بؤسا (2) للقانطين من رحمتي.

و يا بؤسا لمن عصاني و لم يراقبني.

انتهى الحديث الشريف (3).

و انتهى كلام شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه (4).

+++++++++++

(1) بضم العين و سكون الضاد معناه الجزء أي مقدار جزء ذرة و هذا منتهى المبالغة، حيث إن الذرة بناء على قبولها القسمة كما عرفت في الهامش 1 ص 289 من الجزء 11 من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة تصورها صعب جدا فكيف في تصور جزء منها.

(2) معناه هنا الحزن أي فالحزن على من يقنط من رحمتي.

(3) أي هذا الحديث المروي عن الكافي في كتاب منية المريد.

و الحديث هذا الذي رواه الشيخ الأنصاري عن المحدث البحراني و المحدث عن كتاب منية المريد لشيخنا الشهيد الثاني عطر اللّه مراقدهم و قدس اللّه أسرارهم بعد ما راجعت المصدر (منية المريد) رأيت فيه اختلافا شاسعا بين المذكور هنا.

و بين ما ذكره الشهيد الثاني في كتابه (منية المريد).

و لما كان شيخنا الشهيد الثاني قدس سره رواه عن الكافي فراجعت الكافي فطبقته على الكافي.

راجع (أصول الكافي) الجزء 2 ص 66-67 باب التفويض الى اللّه، و التوكل عليه. الحديث 7 طباعة مطبعة الحيدري الطبعة الثانية عام 1381 الهجرى منشورات مكتبة الصدوق.

(4) راجع (منية المريد) ص 45-46-47 طباعة (مطبعة الغرى) النجف الأشرف عام 1365.

ص: 164

قال (1) في الحدائق: و يدل على ذلك (2) بأصرح دلالة ما رواه في الكافي بإسناده إلى أبي اسحاق السبيعي عمن حدثه قال:

سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول:

أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم و العمل به.

ألا و إن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال.

إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسّمه عادل بينكم و ضمنه لكم و سيفي لكم.

و العلم مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه.

الى آخر الخبر (3).

قال (4): و يؤكد ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر (ع)

قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يقول اللّه عز و جل:

و عزتي و جلالي، و عظمتي و كبريائي، و نورى و علوى، و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره، و لبّست

+++++++++++

(1) أى المحدث البحراني قدس سره.

(2) أى على أن طالب العلم مأمور بطلب العلم، لا بطلب الرزق لأن رزقه مقسوم قد تكفل له البارى عز و جل.

(3) راجع (أصول الكافي) الجزء الأول ص 30 كتاب فضل العلم باب فرض العلم، و وجوب طلبه، و الحث عليه: الحديث 1 نفس الطباعة و نفس عام الطباعة، و ليس للخبر صلة.

(4) أي (المحدث البحراني) قدس سره افاد أنه يؤكد ما افاده (الشهيد الثاني) قدس سره في كتابه منية المريد: من أن العبد لا بد -

ص: 165

عليه دنياه، و شغلت قلبه بها، و لم أؤته منها إلا ما قدرت له.

و عزتي و جلالي، و عظمتي و نوري، و علوي و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي، و كفّلت السماوات و الأرض رزقه، و كنت له من وراء تجارة كل تاجر واتته الدنيا و هي راغمة، إلى آخر الحديث (1)، انتهى كلامه (2).

و أنت (3) خبير بأن ما ذكره (4) من كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه و ما ذكره من الحديث القدسي (5) لا ارتباط له بما ذكر: من دفع التنافي بين أدلة الطرفين (6).

+++++++++++

- أن يتوكل على اللّه، و لا يربط قلبه بغير اللّه ما رواه (شيخنا الكليني) عطر اللّه مرقده في هذا الباب.

(1) راجع (أصول الكافي) الجزء 2 ص 335 باب اتباع الهوى الحديث 2 طباعة مطبعة الحيدري منشورات مكتبة الصدوق عام الطبع 1381 الهجري، و ليس للحديث صلة.

(2) أي كلام المحدث البحراني قدس سره.

(3) من هنا يروم شيخنا الانصاري قدس سره الإشكال على المحدث البحراني.

(4) أي ما ذكره المحدث البحراني عن الشهيد الثاني قدس سرهما عن كتابه (منية المريد).

(5) و هو الحديث المشار إليه في ص 165

(6) و هما: الأحاديث الدالة على طلب المال و اكتساب الرزق.

و الأحاديث الدالة على طلب العلم المانع عن اكتساب المال.

و دفع التنافي بتخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار طلب العلم: بأن يقال: -

ص: 166

لأن ما ذكر (1) من التوكل على اللّه، و عدم ربط القلب لغيره لا ينافي الاشتغال بالاكتساب، و لذا (2) كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و على أخيه و زوجته و ولديه و ذريته جامعا بين أعلى مراتب التوكل، و أشد مشاق الاكتساب: و هو الاستقاء لحائط اليهودي (3).

و ليس الشهيد أيضا في مقام أن طلب العلم أفضل من التكسب و إن كان (4) أفضل، بل في مقام أن طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلوم:

من الوظائف المستمرة من السلاطين، و الحاصلة من الموقوفات للمدارس و أهل العلم، و الموجودة الحاصلة غالبا للعلماء و المشتغلين من معاشرة السلطان و أتباعه، و المراودة مع التجار و الأغنياء، و العلماء الذين لا ينتفع منهم إلا بما في أيديهم: من وجوه الزكوات، و رد المظالم و الأخماس و شبه ذلك كما كان متعارفا في ذلك الزمان، بل في كل زمان.

+++++++++++

- إن وجوب طلب الرزق مختص بغير طالب العلم، لأن رزق طالب العلم مضمون.

(1) أي ما ذكره الشهيد الثاني فى كتابه منية المريد بقوله:

و أن يتوكل على اللّه كما ذكره الشيخ في ص 159

(2) أي و لأجل أنه لا منافاة بين التوكل، و بين الاشتغال بالاكتساب:

(3) راجع شرح (نهج البلاغة) لابن أبي الحديد الجزء 1 ص 22 تحقيق محمد أبو الفضل.

(4) أي و إن كان طلب العلم افضل من طلب المال، لكن الشهيد الثاني ليس في مقام تفضيل طلب العلم على طلب المال، و أن طلب العلم أفضل من طلب المال.

ص: 167

فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التي ذكرناها (1).

و بالجملة فلا شهادة فيما ذكره من كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه من أوله الى آخره، و ما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور (2):

اعني تخصيص أدلة طلب الحلال بغير طالب العلم.

ثم إنه لا إشكال في أن كلا من طلب العلم، و طلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة، أو الخمسة.

و لا ريب أن المستحب من أحدهما (3) لا يزاحم الواجب.

و لا الواجب (4) الكفائي الواجب العيني.

+++++++++++

(1) أى في ص 167: و هي الوظائف المستمرة من السلاطين، و الحاصلة من الموقوفات.

و المراد من الوظائف هي الرواتب و الأموال التي تعين من قبل الدولة للموظفين.

يقال: وظفه توظيفا أي جعل له راتبا معينا في كل يوم: من طعام و غيره.

(2) كما أفاده شيخنا المحدث البحراني قدس سره بقوله عند نقل الشيخ عنه في ص 158: و ذكر في الحدائق أن الجمع بينهما بأحد الوجهين

(3) و هو إما طلب المال، أو طلب العلم.

فإن كان طلب المال واجبا، و طلب العلم مستحبا فلا يزاحم طلب العلم طلب المال.

و إن كان طلب العلم واجبا، و طلب المال مستحبا فلا يزاحم طلب المال طلب العلم.

(4) أي و كذا لا يزاحم الواجب الكفائي الواجب العيني.

فإن كان طلب المال واجبا عينيا، و طلب العلم واجبا كفائيا فلا -

ص: 168

و لا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين المعينين (1) مقدم على غيره.

و كذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به.

و قد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب (2) أو يستحب (3) مقدمة.

بقي الكلام في المستحب من الأمرين (4) عند فرض عدم امكان الجمع بينهما.

و لا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الامرين:

فربّ من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة، و يترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة (5).

(منها) (6).

+++++++++++

- يزاحم طلب العلم طلب المال.

و إن كان طلب العلم واجبا عينيا، و طلب المال واجبا كفائيا فلا يزاحم طلب المال طلب العلم.

(1) بأن كان طلب العلم، و طلب المال كلاهما واجبين معينين.

لكن طلب العلم أهم من طلب المال فيقدم هنا طلب العلم.

أو كان طلب المال أهم من طلب العلم فيقدم هنا طلب المال.

(2) أي الكسب يكون مقدما على طلب العلم حينئذ.

(3) أي كسب الكاسب يكون مستحبا فيقدم حينئذ أيضا.

(4) و هما: كسب المال، و طلب العلم.

(5) فلا شك حينئذ في تقديم طلب المال على طلب العلم.

(6) أي من تلك الفوائد الكثيرة المترتبة على اشتغال الانسان بالتجارة -

ص: 169

تكفل أحوال المشتغلين (1) من ماله، أو مال أقرانه: من التجار المخالطين معه على وجه الصلة، أو الصدقة الواجبة و المستحبة فيحصل بذلك (2) ثواب الصدقة، و ثواب الاعانة الواجبة (3)، أو المستحبة (4) على تحصيل العلم.

و رب (5) من يحصل بالاشتغال مرتبة عالية من العلم يحيي بها فنون علم الدين فلا يحصل له من كسبه إلا قليل من الرزق، فإنه لا إشكال في أن اشتغاله بالعلم، و الأكل من وجوه الصدقات أرجح.

و ما (6) ذكر من حديث داود على نبينا و آله و عليه السلام فإنما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب لشيء من وظائف النبوة، و الرئاسة العلمية.

و بالجملة فطلب كل من العلم و الرزق إذا لوحظ المستحب منهما من حيث النفع العائد الى نفس الطالب كان طلب العلم أرجح.

و اذا لوحظ من جهة النفع الواصل الى الغير كان اللازم ملاحظة

+++++++++++

- من هنا يريد الشيخ تفضيل المال على طلب العلم.

(1) أي المشتغلين بالعلوم الدينية.

(2) أي بتكفل المشتغلين بالعلوم الدينية.

(3) إذا كان تحصيل العلم واجبا فتكون إعانة المشتغلين بالعلم واجبة.

(4) اذا كان تحصيل العلم مستحبا فتكون اعانة المشتغلين بالعلم مستحبة.

(5) من هنا يروم الشيخ تفضيل العلم على طلب المال.

(6) هذا رد على الاستدلال بالخبر الدال على ترجيح طلب المال على طلب العلم إذا كان طلب العلم مانعا عن طلب المال في ارتزاقه.

ص: 170

مقدار النفع الواصل.

فتثبت من ذلك كله أن تزاحم هذين المستحبين كتزاحم سائر المستحبات المتنافية كالاشتغال بالاكتساب، أو طلب العلم غير الواجبين مع المسير الى الحج المستحب، أو الى مشاهد الأئمة صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، أو مع السعي في قضاء حوائج الأخوان الذي لا يجامع طلب العلم، أو المال الحلال.

إلى غير ذلك مما لا يحصى.

ص: 171

مسألة: حكم تلقي الركبان تكليفا

(مسألة):

لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان (1) بالشروط الآتية.

و اختلفوا في حرمته و كراهته.

فعن التقي و القاضي و الحلي و العلامة في المنتهى الحرمة، و هو المحكي عن ظاهر الدروس، و حواشي المحقق الثانى.

و عن الشيخ و ابن زهرة لا يجوز، و أوّل في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة، و هي أي الكراهة مذهب الأكثر.

بل عن إيضاح النافع أن الشيخ ادعى الاجماع على عدم التحريم

و عن نهاية الأحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا و ليس حراما اجماعا، و مستند التحريم ظواهر الأخبار.

(منها) (2): عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

لا تلقّ ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن التلقي

قال: و ما حد التلقي ؟

قال: ما دون غدوة (3).

+++++++++++

(1) بضم الراء و سكون الكاف جمع راكب، و جاء جمعه ركّاب و ركوب، و ركبة و ركب و ركبة.

و قيل: اسم جمع، و المراد منه خلاف الماشي.

(2) أي من جملة تلك الأخبار الظاهرة في تحريم تلقي الركبان.

(3) بضم الغين و سكون الدال، و فتح الواو. و إنما يقال لها:

الغدوة باعتبار أنها مسيرة نصف النهار من أول الصبح إلى الزوال:

ص: 172

أو روحة (1).

قلت: و كم الغدوة و الروحة ؟

قال: أربعة فراسخ:

قال: ابن أبى عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق (2).

و في خبر عروة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:

لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض (3).

و في رواية أخرى: لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّى و لا تأكل منه (4).

و ظاهر النبي (5) عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون (6)

+++++++++++

(1) بفتح الراء و سكون الواو، و فتح الحاء.

و إنما يقال لها: روحة باعتبار أنها مسيرة ما بين الزوال إلى سقوط الشمس، فما دون الغدوة و الروحة أربعة فراسخ فيكون مجموع حد التقصير للمسافر مسير بياض يوم: و هو ثمانية فراسخ، أربعة منها في الغدو، و أربعة منها في الرواح.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 326 الباب 36 الحديث 1.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 326 الباب 36 الحديث 5.

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 326 الباب 36 الحديث 2.

(5) أي في الاخبار المذكورة آنفا.

(6) أي الثمن الحاصل من التلقي المنهي عنه يكون أكلا بالباطل -

ص: 173

أكلا بالباطل، و لم يقل به (1) إلا الإسكافي(1).

و عن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه (2) فتكون الرواية (3) مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب (4) فتقصر (5) عن افادة الحرمة و الفساد (6).

نعم لا بأس بحملها (7) على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، و لا بأس به (8)، حسما (9) لمادة التلقي.

+++++++++++

- لظاهر النهي الوارد في الأخبار المشار إليها في الهامش 2-3-4 ص 173

(1) أي بتحريم تلقي الركبان.

(2) أي على خلاف ما ذهب إليه الاسكافي من التحريم، فإن الفقهاء لم يقولوا بالتحريم.

(3) و هي الدالة على حرمة الأكل المشار إليها في الهامش 4 ص 173

(4) حيث إن عمل الأصحاب على خلاف الحرمة.

(5) أي الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 173

(6) لضعف الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 173

و لمخالفة الأصحاب لها، حيث لم يعملوا بها.

(7) أي يحمل الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 173 على الكراهة، لمخالفة الأصحاب لها، حيث لم يعملوا بها، لضعفها.

(8) أي بهذا الحمل.

(9) تعليل لعدم البأس بالحمل المذكور أي عدم البأس لأجل قطع مادة التلقي حتى لا يصدق التلقي بإقدامهم على ذلك: بأن يقطع من أصله.

ص: 174


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و مما ذكرنا (1) يعلم ان النهي في سائر الأخبار (2) أيضا محمول على الكراهة، لموافقته (3) للأصل، مع ضعف الخبر (4)، و مخالفته للمشهور.

ثم إن حد التلقي أربعة فراسخ كما في كلام بعض.

و الظاهر أن مرادهم (5) خروج الحد عن المحدود (6)، لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان (7) أربعة فراسخ، و قد تبعوا (8) بذلك مرسلة الفقيه.

و روي (9) أن حد التلقي روحة.

+++++++++++

(1) و هو أن الأصحاب اتفقوا على عدم التحريم في التلقي.

(2) أي التي لم تذكر هنا.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 326-327 الباب 36 الأحاديث.

(3) أي حمل النهي الوارد في الأخبار المذكورة على الكراهة لأجل موافقة الكراهة للأصل: و هو أصالة البراءة من الحرمة.

(4) و هو المشار إليه في الهامش 4 ص 173.

(5) أي الفقهاء.

(6) هذا البحث كالبحث عن الغاية و المغيّا: في أن الغاية داخلة في المغيّا أم خارجة عنها، فكل ما يقال هناك يقال هنا.

(7) أي اذا كان التلقي قد بلغ الى أربعة فراسخ فقد خرج عن حكم التلقي فلا يصدق الكراهة إن قلنا بها، أو الحرمة لو قيل بها

(8) أي الفقهاء تبعوا في خروج الحد عن المحدود مرسلة (الشيخ الصدوق) رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه.

(9) هذه هي مرسلة الصدوق.

ص: 175

فاذا صار إلى أربعة فراسخ فهو جلب (1)، فإن (2) الجمع بين صدرها و ذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود.

كما أن ما في الرواية السابقة (3) أن حده ما دون غدوة، أو روحة محمول على دخول الحد في المحدود.

لكن (4) قال في المنتهى حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ فكرهوا

+++++++++++

(1) راجع (من لا يحضره الفقيه) الجزء 3 ص 174 الباب 86 باب التلقي الحديث 3 طباعة مطبعة النجف عام 1378 الطبعة الرابعة

و المراد من فهو جلب أن التلقي اذا وصل الى أربعة فراسخ فقد خرج عن التلقي و دخل في الاستجلاب الّذي هي التجارة.

(2) تعليل لخروج التلقي عن مفهومه اذا بلغ الى أربعة فراسخ فيكون حينئذ جلبا.

و خلاصة التعليل أنه لو لا ذيل المرسلة المذكورة: و هو قوله عليه السلام: الى أربعة فراسخ لكان الحد داخلا في المحدود.

لكن الذيل قرينة على خروج الحد عن المحدود.

(3) و هي المشار إليها في الهامش 9 ص 175

(4) يروم الشيخ بكلامه هذا العدول عما افاده: من ان الحد داخل في المحدود فاستشهد بكلام العلامة فقال: إن العلامة افاد في المنتهى أن علماءنا الامامية عينوا حدا لتلقي الركبان: و هي أربعة فراسخ، فحكموا بكراهة التلقي الى ذلك الحد.

فكلامه هذا و هو حكم الفقهاء بكراهة التلقي الى ذلك الحد دليل على أن الحد خارج عن المحدود يعني لا بد من إتمام أربعة فراسخ حتى يصدق التلقي.

ص: 176

التلقي الى ذلك الحد، فإن زاد (1) على ذلك كان تجارة و جلبا.

و هو ظاهر، لأن بمضيه و رجوعه يكون مسافرا يجب عليه القصر فيكون سفرا حقيقيا، الى ان قال (2): و لا يعرف بين علمائنا خلاف فيه، انتهى (3).

و التعليل (4) بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة في التعبير.

+++++++++++

(1) أي التلقي لو زاد على أربعة فراسخ كان السفر سفر تجارة و جلب منفعة فيصدق عليه أنه مسافر، لأنه بالذهاب و الرجوع تحصل المسافة المعينة: و هي ثمانية فراسخ فيجب عليه القصر فيكون سفره سفرا حقيقيا.

(2) أي العلامة في المنتهى.

(3) أي ما افاده العلامة في المنتهي.

(4) من هنا يروم الشيخ الخدش مع العلامة في عبارته فقال:

إن تعليل العلامة زيادة السفر على أربعة فراسخ: بأنه يحصل السفر الحقيقي و هو ثمانية فراسخ بالذهاب و الاياب: دليل على المسامحة في تعبيره: و هو فإن زاد على ذلك.

وجه دلالة التعليل المذكور على المسامحة في التعبير هو أن السفر الحقيقي يحصل بمجرد اكمال ثمانية فراسخ الملفقة من الأربعة الذهابية و الإيابية، و لا يحتاج إلى زيادة شيء منهما.

و يمكن أن يكون مراد الشيخ من أن تعليل العلامة بحصول السفر الحقيقي يدل على المسامحة في التعبير: أن المناسب أن يقول: السفر الشرعي ، لأن حكم تلقي الركبان سواء أ كان مكروها أم حراما متوقف على السفر الشرعي الذي هي ثمانية فراسخ ذهابا و إيابا، أو ذهابا فقط مع شرائط -

ص: 177

و لعل الوجه في التحديد بالاربعة ان الوصول على الأربعة بلا زيادة و لا نقيصة نادر، فلا (1) يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، اذ (2) لا يقال: إنه وصل الى الأربعة إذا تجاوز عنها و لو يسيرا.

فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم (3) و إن وقع اختلاف

+++++++++++

- السقر الموجب للقصر المذكورة في الكتب الفقهية في أحكام المسافر.

و أما السفر الحقيقي فهو السفر العرفي الذي لم يقيد بثمانية فراسخ و لم يشترط فيه أحد الشروط المذكورة في شرائط المسافر في السفر الشرعي، حيث إن العرف يرى من خرج من مدينته قاصدا مكانا آخر أو مدينة أخرى مسافرا، سواء أ كان سفره مشتملا على المعصية أم لا و سواء كان ناويا المسافة أم لا، الى آخر الشروط المذكورة في الكتب الفقهية، فالتعبير بالسفر الحقيقي مسامحة.

و الفرسخ عبارة عن ثلاثة أميال فضرب الثلاثة في ثمانية الفراسخ أي 3 * 8 24 ميلا.

و كل ميل كيلومترين فضرب الاثنين في أربعة و عشرين ميلا أي 2 * 24 48 كم، فيكون مجموع المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة، و الافطار ثمانية و أربعين كيلومترا.

(1) الفاء تفريع على ما ذكره: من ان الوصول الى أربعة فراسخ بلا زيادة و نقيصة نادر، اي ففي ضوء ما ذكرنا لا يكون التحديد بأربعة فراسخ في تعيين التلقي قاعدة كلية لرفع الكراهة اذا كان التلقي مكروها، او لرفع الحرمة اذا كان حراما.

(2) تعليل لعدم كون التحديد المذكور قاعدة كلية يعتمد عليها.

(3) و هي الكراهة، أو الحرمة.

ص: 178

في التعبير في النصوص و الفتاوى.

ثم انه لا إشكال في اعتبار القصد (1)، إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقي.

فلو تلقى الركب في طريقه ذاهبا، أو جائيا لم يكره المعاملة معهم

و كذا (2) في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي، فلا يكره لغرض آخر (3).

و لو اتفقت المعاملة (4) قيل: ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد (5).

+++++++++++

(1) أي قصد التلقي معتبر في التلقي، لأن هيئة التفعل تقتضي ذلك، فإن المشتق من مادة تفعل يتفعل تفعلا يقتضي القصد، و لا يصدق بدونه.

يقال: تقمص فلان الثوب أي قصد لبسه و لبسه.

و يقال: تصرف الدينار اي قصد تغييره الى الدراهم.

(2) اي و كذا لا إشكال في اعتبار قصد المعاملة.

(3) كالتفرج لسلعهم و امتعتهم، او قاصدا زيارتهم، لصلة بينه و بينهم برحم، او صداقة.

(4) بأن خرج من مدينته قاصدا التنزه فصادف وصوله الى أربعة فراسخ نزول الركب فتعامل معهم.

(5) هذا بيان لحكم المعاملة الإنفاقية المشار إليها في الهامش 3 ص 179

و خلاصته: أن التعليل الوارد في قوله صلى اللّه عليه و آله في رواية عروة المشار إليها في ص 173:

و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض: ظاهر في اعتبار جهل الركب بأسعار السلع في المدينة، اذ المقصود من كراهة التلقي هو

ص: 179

و فيه (1) انه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الاخير فيحتمل ان تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه، أو ادخاره عن أعين الناس و بيعه تدريجا.

+++++++++++

- مجيء الركب في المدينة ليبيعوا سلعهم إلى أهاليها، لينتفع الأهالي منهم حتى يتحقق يرزق اللّه بعضهم: و هم الركب من بعض: و هم اهل المدينة.

و هذا لا يتحقق إلا في صورة جهل الركب بالأسعار.

و اما في صورة علمهم بالاسعار فلا يتحقق التلقي، لعدم صدق التعليل المذكور بترك التلقي حين أن كان الركب عالما بالأسعار.

فبناء على اعتبار الجهل في صدق التلقي فلو خرج من مدينته قاصدا التنزه فتعامل مع الركب الذين صادف نزولهم مع وصوله الى أربعة فراسخ و كان الركب جاهلا بالأسعار فقد صدق التلقي المكروه

و إن كان الركب عالما بالأسعار فلا يصدق التلقي.

(1) اي و في ظهور التعليل المذكور في اعتبار الجهل في صدق التلقي نظر و اشكال.

و خلاصة النظر أن الظهور المذكور مبني على عدم اختصاص القيد:

و هو التعليل المذكور بالجملة الاخيرة من الحديث الشريف: و هو قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: و لا يبيع حاضر لباد.

و لكن يحتمل اختصاصه بها، فحينئذ يحتمل ان تكون العلة في كراهة التلقي هو مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، الى آخر ما ذكره الشيخ في وجه كراهة التلقي على فرض اختصاص التعليل بالجملة الأخيرة.

ص: 180

بخلاف ما اذا أتى الركب و طرحوا أمتعتهم في الخانات و الأسواق فإن له اثرا بينا في امتلاء أعين الناس، خصوصا الفقراء في وقت الغلاء اذا اتي بالطعام.

و كيف كان فاشتراط الكراهة (1) بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة

ثم انه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع، أو الصلح، أو غيرهما.

نعم لا بأس باستيهابهم (2) و لو باهداء شيء إليهم.

و لو تلقاهم لمعاملات أخر غير شراء متاعهم (3) فظاهر الروايات (4) عدم المرجوحية.

نعم لو جعلنا المناط ما يقرب (5) من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

+++++++++++

(1) أي اشتراط كراهة التلقي بجهل الركب، و تقييده به.

(2) أي بطالب المتلقي من الركب هبة السلع له و إن كان الاستيهاب منهم بواسطة هبة المتلقي لهم شيئا، فحينئذ ترتفع كراهة التلقي، لخروج هذا القسم من التلقي عن مصداق الأخبار المذكورة في ص 172-173 175: لأن مرجع هذا التلقي الى أصالة الاباحة المقتضية للجواز.

(3) أي تلقي الركب لمعاملات أخرى كأن يبيع لهم، أو يؤجر لهم المحلات، أو الدور لسكناهم.

(4) و هي رواية منهال القصاب المذكورة في ص 172 و خبر عروة المذكورة في ص 173

و رواية أخرى المذكورة في ص 175

(5) أي لو جعلنا العلة في كراهة التلقي قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: المسلمون يرزق اللّه بعضهم بعضا تكون سراية كراهة التلقي الى معاملات أخرى قوية، لأن العلة بنفسها موجودة في هذه المعاملات -

ص: 181

المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض قوى سراية الحكم (1) الى بيع شيء منهم، و ايجارهم المساكن و الخانات.

كما أنه اذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل كما يدل عليه النبوي العامي:

لا تلقّوا الجلب، فمن تلقّاه و اشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار (2) قوى سراية الحكم (3) الى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع و الشراء منهم متلقيا، و شبه ذلك (4).

لكن الأظهر هو الأول (5).

و كيف كان (6) فاذا فرض جهلهم (7) بالسعر و ثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار.

و قد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار(1) و إن لم يكن غبن (8).

+++++++++++

- كالبيع و ايجار المساكن و المحلات لهم.

(1) و هي كراهة التلقي.

(2) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد 2 ص 469 الباب 29 الحديث 3.

(3) و هي كراهة تلقي الركبان.

(4) كإيجار المساكن و المحلات لهم.

(5) و هو أن كراهة تلقي الركبان مختصة بالشراء منهم، لا بمعاملات أخرى.

(6) يعني أي شيء قلنا في كراهة التلقي، سواء أقلنا باختصاصها بالشراء من الركب أم يبيع شيء لهم، أم بمعاملات أخرى.

(7) أي جهل الركب.

(8) أي و إن لم يكن هناك غبن فاحش للركب.

ص: 182


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و لعله (1) لاطلاق النبوي المتقدم المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق، و الاطلاع على القيمة.

و اختلفوا في كون هذا الخيار (2) على الفور، أو التراخي على قولين.

سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء اللّه.

+++++++++++

(1) أي و لعل ذهاب ابن إدريس الى الخيار للركب و إن لم يكن الغبن فاحشا لأجل اطلاق رواية النبوي المتقدمة في ص 182 في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

فاذا أتى السوق فهو بالخيار، حيث إن الخيار في قوله صلى اللّه عليه و آله مطلق لا تقييد فيه بالغبن الفاحش، أي سواء أ كان الغبن فاحشا أم ليس بفاحش.

(2) أي الخيار الثابت للركب بعد تبين الغبن لهم بدخولهم السوق و بعد اطلاعهم على الأسعار السوقية.

ص: 183

مسألة: يحرم النجش

(مسألة):

يحرم النجش (1) على المشهور كما في الحدائق، بل عن المنتهى و جامع المقاصد أنه محرم اجماعا، لرواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم:

الواشمة و المتوشمة، و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد (2) صلى اللّه عليه و آله و سلم (3).

+++++++++++

(1) بفتح النون و الجيم، من نجش ينجش وزان نصر ينصر.

الاسم منه النجش، و اسم الفاعل ناجش، و صيغة المبالغة نجّاش معناه لغة: البحث و الاستشارة، و الاجتماع بعد التفرق و التنفير في الصيد، و بمعنى ايقاد النار، و الاذاعة في الحديث.

و معناه في البيع مدح الرجل السلعة المعروضة للبيع، ليروجها أو يزيد في سعرها و هو لا يريد شراءها، ليرغب الآخر في الشراء حتى يشتريها، بناء على مواطاة هذا الرجل البائع على ذلك كما أفاد هذا المعنى شيخنا الانصاري بقوله في ص 186: و الظاهر.

و لا يخفى عليك أنه تقدم البحث عن هذه المسألة من شيخنا الانصاري قدس سره.

فلما ذا كرر البحث عنها هنا؟

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 277.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12. ص 337. الباب 49 الحديث 2

(3) الظاهر أن جملة صلى اللّه عليه و آله و سلم ليست من كلام الرسول -

ص: 184

و في النبوي المحكي عن معاني الأخبار: لا تناجشوا و لا تدابروا (1) قال (2): معناه أن يزيد الرجل الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها، و لكن ليسمعه (3) غيره فيزيد لزيادته: و الناجش الخائن.

و أما (4) التدابر(1) فالمصارمة و الهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره و يعرض عنه بوجهه، انتهى كلام الصدوق (5).

+++++++++++

- الأعظم صلى اللّه عليه و آله، حيث لا يثني على نفسه المقدسة، بل من النساخ.

(1) راجع (معاني الأخبار) ص 284 طباعة مكتبة الصدوق.

(2) كلمة قال لشيخنا الانصاري أي قال الصدوق في المصدر نفسه: إن معنى التناجش هو أن يزيد الرجل الرجل الذي أقدم على الشراء حتى يزيد في سعر السلعة، مع أنه لا يريد الشراء.

(3) فعل مضارع مبني للفاعل من باب الإفعال من اسمع يسمع، و كلمة غير منصوبة على المفعول به، و اللام في ليسمعه للتعليل أي إنما يزيد على سعر الرجل المقدم على الشراء حتى يسمع غيره ليرغب في الشراء بهذا السعر الذي زاده على سعر الرجل المشتري.

(4) هذا كلام (شيخنا الصدوق) أعلى اللّه مقامه يروم به تفسير التدابر الواقع في حديث الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم.

أي معنى التدابر هنا هو الهجران و المقاطعة: بمعنى أن الناجش الذي يزيد في سعر السلعة بعد علميته هذه يتدابر عن صاحبه صاحب السلعة، و يعرض عنه بوجهه، و يدير إليه ظهره، و يهجره و يتركه، لأنه لم يقصد شراء السلعة، و إنما أقدم على الزيادة، ليرغب الآخر في شرائها، فإقدامه كان صوريا.

(5) أي ما افاده شيخنا الصدوق أعلى اللّه مقامه في المصدر نفسه -

ص: 185


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و الظاهر (1) أن المراد بزيادة الناجش مواطاة البائع المنجوش له

+++++++++++

- في هذا المقام.

(1) يروم الشيخ من كلامه هذا تفسيرا زائدا للناجش، حيث لم يفسره شيخنا الصدوق قدس اللّه نفسه الزكية تفسيرا واضحا يستفاد منه مواطاة الناجش مع البائع الذي هو المنجوش له حتى يكون موردا لشمول لعن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم في الحديث فقال:

و الظاهر أن المراد من زيادة الناجش هو مواطاته مع البائع، لا مطلقا و إن لم يواطي معه، و لو لا هذا التفسير لم يشمل اللعن الناجش بمجرد زيادته.

ص: 186

مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم،

(مسألة):

إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل (1) يكون المدفوع إليه منهم، و لم يحصل (2) للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع كمال (3) الامام، أو ردّ المظالم المدفوع الى الحاكم فله (4) صور.

+++++++++++

(1) أي في عشيرة خاصة كالفقهاء، أو بني هاشم مثلا.

(2) أي و ليست للمدفوع إليه ولاية مستقلة على المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص الذي هو أحدهم، ليتصرف فيه كيف شاء و أراد، من دون أن يكون للدافع ولاية على المال الذي دفع إلى المأمور للتوزيع على قبيل خاص بحيث سلبت عنه الولاية بسبب الدفع الى المأمور.

(3) مثال للمنفي الذي هو المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع اي هذا المال المدفوع ليس من قبيل حق الامام عليه السلام، أو رد المظالم الذي يعطى للحاكم الشرعي الذي له حق التصرف فيه كيف شاء و أراد حيث إن الفقهاء نواب (الحجة المنتظر) في عصر الغيبة عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج اذا كانوا موصوفين بما وصفهم الامام عليه السلام بقوله:

من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه.

(4) أي لهذا المال المدفوع الى المأمور للتوزيع على قبيل خاص.

ص: 187

(احداها) (1): أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه (2) بالأخذ منه.

كما إذا عيّن له (3) منه مقدارا قبل الدفع، أو بعده.

و لا إشكال في عدم الجواز (4)، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه.

(الثانية) (5): أن تظهر قرينة حالية، أو مقالية على جواز أخذه (6) منه مقدارا مساويا لما يدفع الى غيره، أو أنقص، أو أزيد.

و لا اشكال في الجواز حينئذ (7)، إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة كأن عيّن للمجتهدين مقدارا، و للمشتغلين مقدارا (8).

+++++++++++

(1) أي إحدى الصور.

(2) أي عدم رضى الدافع بأخذ المأمور من هذا المال.

(3) أي عين الدافع للمأمور على التوزيع مقدارا من المال المدفوع إليه، سواء أ كان التعيين قبل الدفع أم بعده.

(4) أي في عدم جواز اخذ المأمور من هذا المال المدفوع إليه للتوزيع بعد تعيين مقدار معين من قبل الدافع له.

(5) أي الصورة الثانية من تلك الصور المشار إليها في ص 187 بقوله: فله صور.

(6) اي اخذ المأمور من ذاك المال المدفوع إليه للتوزيع.

(7) اى حين ظهور القرينة الحالية، او المقالية على جواز اخذ المأمور من المال المدفوع إليه.

(8) بأن عين للمجتهدين من المال المدفوع الى المأمور مائة دينار، و للمشتغلين بالعلوم الدينية خمسين دينارا

ص: 188

و اعتقد الدافع عنوانا يخالف معتقد المدفوع إليه (1).

و التحقيق (2) هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية (3) كأن يقول: ادفع الى كل مشتغل كذا، و الى كل مجتهد كذا و خذ انت ما يخصك.

و إن كان (4) على وجه الداعي: بأن كان الصنف داعيا الى تعيين ذلك المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد، لا الواقع.

(الثالثة) (5):

+++++++++++

(1) بأن اعتقد الدافع ان فلانا مجتهد فيجب دفع مائة دينار إليه و اعتقد المأمور أنه من الأفاضل و لم يبلغ درجة الاجتهاد، و رتبة الاستنباط فالواجب عليه دفع خمسين دينارا إليه.

(2) هذه نظرية شيخنا الانصارى في هذا المقام اى التحقيق في مثل هذا النوع من الاختلاف النظرى و الاعتقادي بين الدافع و المأمور.

(3) بأن يكون الاجتهاد، أو الاشتغال بالعلم موضوعا لاعطاء مائة دينار، أو خمسين دينارا، بحيث لو لا الاجتهاد، او الاشتغال لم يعط لهما من المال المقدار المعين لهما.

ففي مثل هذا الاختلاف لا بد من مراعاة معتقد المأمور، لا الدافع لأن احراز الموضوع: و هو الاجتهاد، أو الاشتغال بالعلوم الدينية على عهدة المخاطب، فاعتقاده هو المتبع نفيا و اثباتا.

(4) اى عنوان الصنف: و هو الاجتهاد، أو الاشتغال بالعلوم الدينية.

(5) اى الصورة الثالثة من الصور التي افادها الشيخ بقوله في ص 187: فله صور.

ص: 189

ان لا تقوم قرينة على احد الأمرين (1)، و يطلق المتكلم.

و قد اختلفت كلماتهم فيها (2)، بل كلمات واحد منهم.

فالمحكي عن وكالة المبسوط(1)، و زكاة السرائر و الشرائع و التحرير و الارشاد و المسالك و الكفاية، و مكاسب النافع، و كشف الرموز و المختلف و التذكرة (3)، و جامع المقاصد تحريم الأخذ مطلقا (4).

و عن النهاية و مكاسب السرائر و الشرائع و التحرير و الارشاد و المسالك و الكفاية أنه يجوز له (5) الأخذ منه ان أطلق من دون زيادة على غيره

و نسبه (6) في الدروس الى الأكثر، و في الحدائق (7) إلى المشهور

و في المسالك هكذا (8) شرط كل من سوّغ له الأخذ.

+++++++++++

(1) و هما: الصورة الأولى المشار إليها في ص 188

و الصورة الثانية المشار إليها في ص 188

(2) أى في الصورة الثالثة.

(3) راجع (تذكرة الفقهاء) الطبعة الحجرية - كتاب الزكاة الفصل الخامس في اللواحق ص 247.

(4) سواء اطلق الدافع في كلامه: بأن لم يصرح حول اخذ المأمور من المال المدفوع إليه، لا نفيا و لا اثباتا أم لم يطلق في كلامه.

(5) اى المأمور في توزيع المال.

(6) اى و نسب الشهيد الأول في الدروس القول الثاني: و هو عدم جواز الأخذ من المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع إلى أكثر الفقهاء.

(7) أى و نسب المحدث البحرانى قدس سره القول الثانى إلى المشهور.

(8) و هو جواز اخذ المأمور من المال ان اطلق الدافع في كلامه

ص: 190


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

و عن نهاية الاحكام و التنقيح و المهذب البارع و المقنعة الاقتصار على نقل القولين (1).

و عن المهذب البارع حكاية التفصيل (2): بالجواز (3) إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم، أو ما ادى معناه.

و المنع (4) ان كانت بلفظ ادفعه.

و عن التنقيح عن بعض الفضلاء انه ان قال (5): هو للفقراء جاز (6).

و إن قال (7): اعطه للفقراء، فإن علم (8) فقره لم يجز (9)

+++++++++++

(1) و هما: تحريم اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع، سواء اطلق الدافع أم لا.

و جواز الأخذ إن اطلق الدافع.

(2) اى صاحب المهذب البارع ذهب الى التفصيل.

(3) هذا أحد فردي التفصيل اى قال بجواز اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع.

(4) هذا هو الفرد الثانى للتفصيل اى و قال بمنع اخذ المأمور عن المال المدفوع إليه للتوزيع.

(5) أي الدافع.

(6) اى للمأمور الأخذ من ذاك المال المدفوع إليه للتوزيع على قبيل خاص.

(7) اى الدافع.

(8) اى علم الدافع فقر المأمور الّذي دفع إليه المال للتوزيع.

(9) أى للمأمور الأخذ من ذلك المال.

ص: 191

اذ لو اراده (1) لخصه، و ان لم يعلم (2) جاز.

احتج القائل بالتحريم (3) مضافا (4) الى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم، المؤيد (5) بما قالوه: فمن(1) (6) وكلته امرأة ان يزوجها من شخص فزوجها من نفسه.

+++++++++++

(1) اى لو أراد الدافع اخذ المأمور من ذلك المال لذكره عند ما دفع إليه المال، و عيّن له مقدارا منه، فعدم التخصيص دليل على عدم جواز الاخذ.

(2) أى و ان لم يعلم الدافع فقر المأمور جاز للمأمور الاخذ من ذلك المال.

(3) اى بتحريم اخذ المأمور من المال الّذي دفع إليه للتوزيع على الفقراء.

و للقائل بالتحريم دليلان نشير الى كل واحد منهما عند رقمه الخاص

(4) هذا هو الدليل الأول.

و خلاصته أن صيغة الأمر في قول دافع المال الى المأمور: ادفع هذا المال الى الفقراء لها ظهور في مغايرة المأمور مع الفقراء، فلا يشمله عنوان الاخذ من المال المدفوع الى الفقراء، و هذا الظهور كاف في تحريم الاخذ من المال.

(5) بالجر صفة لكلمة ظهور في قوله: الى ظهور اللفظ، أى الظهور المتصف بالتأييد بأقوال الفقهاء.

(6) هذا مقول قول الفقهاء.

و خلاصته ان المرأة لو وكلت شخصا في تزويجها للغير فتزوجها الوكيل لنفسه فقد وقع العقد باطلا، لأن صيغة الأمر في قولها: زوجني للغير لها ظهور في مغايرة التزويج للغير مع التزويج للنفس، فيقع -

ص: 192


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

أو وكله (1) في شراء شيء فأعطاه من عنده:

+++++++++++

- التزويج للنفس باطلا.

الظاهر أن استشهاد الشيخ بالمثال المذكور للتأييد بما أفاده: من حرمة أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه، ليوزعه على قبيل خاص.

مخدوش من جهتين:

(الأولى): عدم اتفاق الفقهاء على بطلان عقد وكيل المرأة اياها لنفسه، لأن كثيرا منهم ذهب إلى صحته بعد امضاء المرأة العقد و اجازتها له كما في صحة عقد العبد إذا وقع بدون اذن مولاه.

و قد مضى التصريح بصحته في الجزء 8 من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة من ص 137 إلى 142، و من ص 178 الى ص 181 فراجع.

فالعقد هنا كبقية العقود الفضولية التي تقع صحيحة بعد الإجازة فإنها أشبه شيء بالهياكل العظمية التي لا روح فيها فاذا نفخ فيها الروح أصبحت متحركة متجولة في بطون أمهاتهم.

(الثانية): قياس ما نحن فيه بتزويج الوكيل موكلته لنفسه على فرض بطلان العقد كما أفاده المحقق التستري قدس سره في المقابيس، و ذكرنا مقالته في (المكاسب) من طبعتنا الحديثة في الجزء 8 ص 178-179 قياس مع الفارق، لأن موضوع التزويج هو الفروج و قد أكد الشارع في الفروج و الأنفس اهتماما بالغا فوق ما يمكن تصوره، فلا ربط بين المقيس و المقيس عليه، مع الإنفاق من الكل على أنه لا بد من وجود قدر جامع بينهما، و بدونه لا يصح القياس.

(1) هذا تأكيد آخر لحرمة أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص:

و خلاصته أنه لو و كل شخص شخصا آخر لشراء شيء له من

ص: 193

بمصححة (1) ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام، و إن أضمرت (2) في غيره.

قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج (3)

+++++++++++

- السوق فأعطى الوكيل لموكله ما عنده من السلعة التي ارادها الموكل و أجرى العقد عليها بطل العقد، لعدم شمول صيغة الأمر الواقعة في قول الموكل للوكيل: اشتر لي شيئا، لظهور الصيغة في مغايرة الشراء من الغير مع الشراء من نفس الوكيل.

و يرد على هذا التأييد بمثل ما أوردناه على التأييد الأول، لجواز تولي الوكيل طرفي العقد أولا، و لإمكان وقوع مثل هذا العقد ثانيا، لعموم الخطاب في قول الموكل: اشتر لي شيئا، لشمول الشراء من الغير، أو من نفسه.

(1) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص 192: احتج القائل بالتحريم

هذا هو الدليل الثاني من القائلين بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص،.

و خلاصته أن لنا بالإضافة الى ما ذكرناه: من المغايرة و التأييد:

مصححة ابن الحجاج.

(2) أي و إن لم تكن الصحيحة مسندة الى الامام الصادق عليه السلام بالصراحة في غير كتاب التحرير، بل ذكرت بلفظة عنه عليه السلام.

(3) جمع محوج بصيغة المفعول وزان مكرم من باب الإفعال من أحوج يحوج، و قياس جمعه بالواو و النون: بأن يقال: محوجون وزان مكرمون، لأن محوج صفة بما قل، و كل ما كان كذلك جمعه بالواو و النون.

لكن في عرف الناس يجمع على فواعيل كما هنا، فإن السائل قد -

ص: 194

أو في مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه (1)؟

قال (2): لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (3).

و احتج المجوزون (4) بأن العنوان المدفوع إليه شامل له و الفرض الدفع إلى هذا العنوان، من غير ملاحظة لخصوصية في الغير.

و اللفظ (5) و إن سلّم عدم شموله له (6).

+++++++++++

- استعمل هذا الجمع في سؤاله.

(1) من باب الإفعال من أعلم يعلم معناه الإخبار و الاطلاع.

(2) أي الإمام الصادق عليه السلام قال في جواب السائل.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 216 الباب 84 الحديث 3.

(4) أي القائلون بجواز أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص.

و خلاصة الاستدلال أن العنوان الذي سبب دفع المال إلى الفقراء أو الفقهاء هو الفقر، أو العلم، و هذا العنوان بعينه ينطبق على المأمور، لفرض أنه منهم.

و من المعلوم أن المال قد دفع للفقراء، أو الفقهاء بهذا العنوان لا لخصوصية موجودة في الآخذ الذي هو الفقير، أو الفقيه حتى لا يشمل الأخذ المأمور.

(5) هذا رد على من احتج على عدم الجواز بظهور المغايرة بين المأمور بالدفع، و بين المدفوع إليه الذي هو الفقير، أو العالم في قوله في 192 ص: مضافا الى ظهور اللفظ.

(6) أي للمأمور كما علمت.

ص: 195

لغة إلا أن المنساق عرفا صرفه (1) إلى كل من اتصف بهذا العنوان فالعنوان (2) موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز.

نعم لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة، و كان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور (3).

و الرواية (4) معارضة بروايات أخر.

مثل (5) ما في الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال:

قلت لأبي عبد اللّه: عليه السلام: الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا؟

قال: نعم (6).

و عن (7) الحسين بن عثمان في الصحيح، أو الحسن عن أبي ابراهيم

+++++++++++

(1) أي صرف اللفظ الواقع في قول الدافع: ادفع المال، أو ضعه فيه إلى كل شخص متصف بصفة الفقر، أو الفقاهة كما علمت

(2) و هو الفقر، أو الفقاهة كما عرفت.

(3) كما عرفت عند قولنا في الهامش 4 ص 195: لا لخصوصية موجودة.

(4) هذا رد على القائل بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه للتوزيع، و المستدل على ذلك بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194

(5) هذا أول رواية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194

(6) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 306 الباب 84 الحديث 1.

(7) هذه رواية ثانية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194

ص: 196

عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له.

أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له ؟

قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (1).

و صحيحة (2) ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها (3) و هو ممن تحل له الصدقة ؟

قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره.

قال: و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (4).

و الذي (5) ينبغي أن يقال: أما من حيث دلالة اللفظ الدال على

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 6 ص 200 الباب 40 الحديث 2.

(2) هذه رواية ثالثة معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194، و هي صحيحة ثانية لابن الحجاج.

(3) أي يعطي الدراهم لأهلها حسب تعيين الدافع: من الفقراء أو العلماء، أو المشتغلين بالعلوم الدينية.

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 6 ص 200 الباب 40 الحديث 3.

(5) من هنا أخذ الشيخ في تحقيق مسألة المال المدفوع إلى المأمور ليوزعه على قبيل خاص و هو منهم.

و خلاصة ما افاده قدس سره في هذا المقام أن صيغة الأمر الواقعة في قول الدافع: ادفع المال، أوضعه فيه لها ظهوران:

(الأول): ظهور لغوي من حيث الوضع.

(الثاني): ظهور عرفي يستفاد من العرف.

أما الأول فمنصرف إلى غير المأمور أي لا تشمله، لأن معنى ادفعه -

ص: 197

الاذن في الدفع و الصرف فإن المتبع الظهور العرفي (1)، و إن كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره (2).

كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت للفظ المجرد (3) من تلك القرائن.

ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد (4).

+++++++++++

- أوضعه هو الدفع الى الغير، لا الى نفسه و شخصه، فلا تشمل صيغة الأمر المأمور بتاتا، فلا يجوز له الأخذ من المال.

(و أما الثاني): فيشمله فيجوز له أخذ المال لنفسه، لأن العرف هو المتبع في هذه المجالات، اذ صيغة الأمر دالة على اعطاء المال الى الفقراء و صرفه إليهم بهذا العنوان، و المفروض أن المأمور أحدهم، و الدافع لم يدفع المال لخصوصية موجودة في الفقراء.

(1) هذا هو الظهور الثاني المشار إليه في الهامش 5 ص 197

(2) هذا هو الظهور الأول المشار إليه في الهامش 5 ص 197

(3) أي يستفاد المعنى من حاق اللفظ وحده، لا بمعونة القرائن الخارجية.

(4) مقصود الشيخ قدس سره أن حرمة أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص و هو أحدهم ليست لأجل أن الأخذ من المال تصرف في مال الغير و هو غير جائز.

و كذا جواز أخذ المأمور من المال ليس لأجل أنه مأذون من قبل الدافع.

بل كل من الجواز و الحرمة تعبد محض ثبت بالأخبار المجوزة، و الأخبار المانعة، المعبر عن هذه الأخبار ب: دليل التعبد، إلا أن اثبات مثل هذا التعبد لا يخلو عن بعد.

ص: 198

فالأولى (1) حمل الأخبار المجوزة على ما اذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخر.

و حمل الصحيحة السابقة المانعة على ما اذا لم يعلم الآمر (2) فقر المأمور.

فأمره (3) بالدفع الي مساكين على وجه تكون المسكنة داعية إلى الدفع، لا موضوعا، و لما لم يعلم (4) المسكنة في المأمور لم يحصل داع على الرضا بوصول شيء من المال إليه.

ثم على تقدير (5) المعارضة.

+++++++++++

(1) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن التعبد في حكم المسألة لا يخلو من بعد أي ففي ضوء ما ذكرناه لا بد لنا من الجمع بين هذه الأخبار المتعارضة - الدال بعضها على الجواز.

كصحيحة سعد بن يسار المذكورة في ص 196

و صحيحة الحسين بن عثمان المذكورة في ص 196

و صحيحة ابن الحجاج الثانية المذكورة في ص 197

و الدال بعضها على الحرمة كالصحيحة الأولى لابن الحجاج المذكورة في ص 194

(2) و هو دافع المال.

(3) أي أمر الآمر المأمور بدفع المال الى الفقراء.

(4) أي و لما يعلم الآمر فقر المأمور.

(5) أي و على فرض معارضة الصحيحة الاولى لابن الحجاج المذكورة في ص 194 الدالة على عدم جواز أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه للتوزيع على الفقراء، مع الأخبار الدالة على الجواز: و هي التي أشير -

ص: 199

فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ، لأن (1) الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي.

و لو لم يكن للفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع (2)

+++++++++++

- إليها في ص 196-197، و أنه لا يمكن الجمع بين الطائفتين من الأخبار المذكورة بالحمل المذكور في الأخبار المجوزة على ما اذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع كما أفاده في ص 199

و بحمل الأخبار المانعة على ما اذا لم يعلم الآمر فقر المأمور كما أفاده في ص 199، لتكافؤ الطائفتين من الأخبار من حيث السند:

فلا بد من رفع اليد عن طرفي المعارضة، و الرجوع إلى ظاهر اللفظ الصادر عن الدافع، و القول بأصالة الظهور.

(1) تعليل لرفع اليد عن طرفي المعارضة، و الرجوع إلى ظاهر اللفظ.

و خلاصته أن الشك بعد تكافؤ الطائفتين من الأخبار المذكورة في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي ففي مثل هذه الموارد يكون المدار هو الرجوع الى أصالة الظهور.

(2) أي الى الأخبار المانعة عن أخذ المأمور عن المال الذي دفع إليه للتوزيع على قبيل خاص الذي هو أحدهم كصحيحة ابن الحجاج الأولى المشار إليها في ص 194

و لا يخفى عليك أن شيخنا المحقق الإيرواني قدس سره له تعليقة هنا أفاد الرجوع إلى الجواز، لترجيح أخبار الجواز على أخبار المنع، لعدم تكافئهما، لقوة أخبار الجواز على أخبار المنع سندا، و شهرة من حيث فتوى الفقهاء بذلك -

ص: 200

اذ (1) لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك، أو الشارع.

+++++++++++

- راجع تعليقته على (المكاسب) ص 216 عند قوله: و لا تكافؤ، لقوة أخبار الجواز بالشهرة سندا.

(1) تعليل للرجوع الى أخبار المنع بعد عدم ظهور للفظ الصادر عن الدافع.

و قد ذكر التعليل في المتن فلا نعيد.

ص: 201

مسألة: احتكار الطعام

اشارة

(مسألة):

احتكار الطعام و هو كما في الصحاح، و عن المصباح: جمع الطعام و حبسه يتربص (1) به الغلاء:

لا خلاف في مرجوحيته.

و قد اختلف في حرمته، فعن المبسوط و المقنعة و الحلبي في كتاب المكاسب، و الشرائع و المختلف الكراهة.

و عن كتب الصدوق و الاستبصار و السرائر و القاضي و التذكرة و التحرير و الإيضاح و الدروس، و جامع المقاصد و الروضة (2) التحريم.

و عن التنقيح و الميسية تقويته (3).

و هو (4) الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية، لصحيحة سالم الحنّاط قال:

+++++++++++

(1) فعل مضارع وزان يتصرف من باب التفعل.

معناه الانتظار و التوقع.

يقال: تربصت الامر أي انتظرته.

و يقال: تربصت بفلان الأمر أي توقعت نزوله به.

(2) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 298 عند قول الشهيد الثاني قدس سره:

و الأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه.

(3) أي تقوية تحريم الاحتكار كما أفاد الحرمة الشهيد الثاني.

(4) هذه نظرية الشيخ في الاحتكار أي التحريم هو الأقوى.

ص: 202

قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: ما عملك ؟

قلت: حنّاط (1)، و ربما قدمت على نفاق (2)، و ربما قدمت على كساد (3) فحبست.

قال: فما يقول من قبلك فيه ؟

قلت: يقولون محتكر.

فقال: يبيعه أحد غيرك ؟

قلت: ما أبيع أنا من الف جزء جزءا.

قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمرّ عليه النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال له:

+++++++++++

(1) بفتح الحاء و تشديد النون وزان فعّال، إما يراد من هذه الصيغة هنا المبالغة، أو النسبة أي الرجل كان مكثارا لبيع الحنطة أو ينسب إليه بيع الحنطة.

(2) بفتح النون معناه النفاد.

يقال: نفق ماله أي نفد، و المقصود منه هنا رواج بيع الحنطة، و كثرة رغبة الناس إلى شرائها، و لازم الرواج و الرغبة النفاد.

و معنى ربما قدمت على نفاق أني أقدم على بيع الحنطة فتباع سريعا و لا يبقى منها شيء.

(3) بفتح الكاف معناه عدم نفاد الشيء، لقلة الراغبين فيه.

معنى ربما قدمت على كساد أني لم أقدم على بيع الحنطة فأحبسها الى زمن ثم أخرجها لا بيعها، لاستفيد بثمنها أكثر مما أبيعها في زمن كسادها.

ص: 203

يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (1)، فإن الظاهر منها (2) أن عليّة عدم البأس (3) وجود الباذل (4) فلولاه (5) حرم.

و صحيحة (6) الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأل عن الحكرة ؟

فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره

فإن كان في المصر طعام، أو متاع يباع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل (7).

و زاد في الصحيحة المحكية عن الكافي و التهذيب قال:

و سألته عن الزيت ؟

فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (8).

و عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام في (نهج البلاغة) في

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 316 الباب 28 الحديث 3.

(2) أي من هذه الصحيحة.

(3) في قول الامام أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام في ص 203: لا بأس.

(4) في قول السائل في ص 203 في جواب سؤال الامام عليه السلام:

ما أبيع أنا من الف جزء جزءا.

(5) أي فلو لا وجود الباذل على بيع الطعام، و عرضه في الأسواق حرم احتكاره في زمن يكثر الراغبون لشراء الطعام.

(6) هذه صحيحة ثانية جاء بها الشيخ لأقوائية حرمة احتكار الطعام.

(7) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 315 الباب 28 الحديث 1

(8) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 164 الحديث 3.

ص: 204

كتابه الى مالك (1) الاشتر: فامنع من الاحتكار، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم منع منه.

و ليكن البيع بيعا سمحا (2) بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين: من البائع و المبتاع.

فمن قارف (3) حكرة بعد نهيك إياه فنكّل به، و عاقبه في غير اسراف (4).

و صحيحة (5) الحلبي قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلك ؟

قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام، و يترك الناس

+++++++++++

(1) هو مالك بن حارث النخعي قحطاني يماني.

يأني شرح حياة هذا المجاهد العظيم الذي جاهد في سبيل اللّه جل و علا في (أعلام المكاسب) إن شاء اللّه تعالى.

(2) أي بيعا سهلا يراعي فيه جانب التساهل بحيث لا يضر البائع و لا المشتري.

و يفسر هذا المعنى قوله عليه السلام: و أسعار لا تجحف بالفريقين.

(3) أي فمن قارب الاحتكار بعد نهيك عنه فنكّل به، أي أوقعه في العذاب، ليكون عقوبة له.

لكن بغير اسراف في التعذيب بحيث تجاوز حد العدل و الوسط.

(4) راجع (نهج البلاغة) الجزء 3 شرح الاستاذ محمد عبده ص 110 طباعة مطبعة الآداب.

و راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 315 الباب 27 الحديث 13

(5) هذه صحيحة ثالثة يستدل بها الشيخ على أقوائية تحريم الاحتكار.

ص: 205

ليس لهم طعام (1)، فإن (2) الكراهة في كلامهم عليهم الصلاة و السلام و إن كانت تستعمل في المكروه و الحرام، إلا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره، مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا (3) قرينة (4) على إرادة التحريم (5).

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 313 الباب 27 الحديث 2.

(2) هذا دفع وهم.

حاصل الوهم أن الكلام في الاستشهاد بالأحاديث على أقوائية تحريم الاحتكار و الصحيحة هذه مشتملة على كلمة يكره في قوله عليه السلام: فإنه يكره أن يحتكر الطعام.

فاجاب قدس سره عن الوهم المذكور ما حاصله:

إن الكراهة الواردة في كلمات الأئمة الهداة صلوات اللّه و سلامه عليهم و إن كانت تستعمل في الكراهة و الحرام

لكن تقييد الامام عليه السلام الكراهة بصورة عدم وجود باذل للطعام غير هذا قرينة على إرادة تحريم الاحتكار من الكراهة الواردة في الصحيحة.

بالإضافة إلى ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا، سواء وجد باذل غيره أم لا.

(3) أي سواء وجد باذل أم لا كما عرفت آنفا.

(4) بالنصب اسم لكلمة إن في قوله في ص 206: إلا أن في تقييدها.

(5) أي إرادة التحريم من الكراهة الواردة في الصحيحة كما عرفت آنفا.

ص: 206

و حملها (1) على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره كما لا يخفى

و إن (2) شئت قلت: إن المراد بالبأس في الشرطية الأولى التحريم لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضا، فالشرطية الثانية (3) كالمفهوم لها.

و يؤيد التحريم (4) ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام:

قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء للمسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه

+++++++++++

(1) أي و حمل الكراهة الواردة في الصحيحة المشار إليها في ص 205 على تأكد الكراهة و إن كان يوجه التقييد المذكور بالصورة: و هي الحمل على الحرمة.

لكن الحمل المذكور مخالف لظاهر يكره، لأن كلمة يكره لها ظهور في شخص الكراهة و نفسها، لا في تأكدها.

(2) مقصود الشيخ من هذا الكلام اثبات أقوائية تحريم الاحتكار كما أفادها في قوله في ص 202: و هو الأقوى.

و خلاصته أن جملة الشرطية الاولى في كلام الامام عليه السلام:

و هو قوله عليه السلام: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به كما في الصحيحة المذكورة في ص 205: تدل على ثبوت البأس في الاحتكار إن كان الطعام قليلا بحيث لا يسع الناس، الذي هو مفهوم الجملة الشرطية الاولى.

فحينئذ يحرم الاحتكار فثبتت أقوائية حرمته.

(3) عرفتها في الهامش 2 ص 207 عند قولنا: إن كان الطعام قليلا.

(4) أي تحريم الاحتكار.

ص: 207

لم يكن كفارة لما صنع (1).

و في السند (2) بعض بني فضال.

و الظاهر (3) أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها: خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا.

+++++++++++

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 314 الباب 27 - الحديث 6.

فالشاهد في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع، فإن عدم وقوع التصدق كفارة لما صنعه يكون مؤيدا لتحريم الاحتكار.

و المراد من لما صنع كبس الحنطة من قبل صاحبها يقصد بهذا الكبس انتظار الغلاء بسعرها حتى يربح أكثر.

(2) دفع وهم جاء به الشيخ لاثبات أقوائية التحريم كما أفادها في ص 202 بقوله: و هو الأقوى.

حاصل الوهم أن في سند الحديث المروي من المجالس بعض بني فضال، و بنو فضال من الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد اللّه بن الامام الصادق عليه السلام و لم يعترفوا بإمامة الامام موسى بن جعفر عليهما السلام، و لا بإمامة بقية الأئمة صلوات اللّه عليهم.

فكيف يستدل بهذا الحديث في تأييد حرمة الاحتكار؟

(3) هذا جواب عن الوهم المذكور.

حاصله: أن الاستدلال بالحديث المذكور على تأييد التحريم صحيح، لأن الامام الحسن العسكري عليه السلام عند ما سألوه عن كتب بني فضال، حيث كانت بيوت الشيعة منها مليئة، لكثرة ما فيها من الروايات المروية عن الأئمة الى الامام الصادق صلوات اللّه عليهم أجمعين:

ص: 208

ففيه (1) دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك (2) عن ملاحظة من قبلهم في السند.

و قد ذكرنا (3) أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب

+++++++++++

خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا.

أي خذوا الروايات المذكورة في كتب بني فضال، و اتركوا ما اجتهدوا فيه، و دونوه في كتبهم.

(1) أي ففي جواب الامام الحسن العسكري عليه السلام حول السؤال عن كتب بني فضال دليل واضح على اعتبار ما دونوه في كتبهم من حيث الرواية، لا من حيث الاجتهاد و النظر.

(2) أي بعد جواب الامام عليه السلام عن السؤال المذكور نستغني عن الإشكال عمن كان واقعا في سند الحديث كبعض بني فضال الذي كان فطحي المذهب، فلا يهمنا اشتمال الحديث على بعض هؤلاء.

(3) أي في (الرسائل)(1) المعبر عنه ب: (فرائد الأصول)

في باب العمل بالخبر الواحد في الاستدلال بالأحاديث الواردة عن (أئمة أهل البيت) صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين على حجية خبر الواحد.

أليك نص ما افاده قدس سره هناك.

و مثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، حيث سأله أصحابه عن -

ص: 209


1- مؤلف عظيم في علم الأصول فريد في بابه من الكتب الدراسية المهمة لشيخنا الأعظم الانصاري قدس سره بانين على شرحه و اخراجه إلى عالم الوجود إن شاء اللّه تعالى.

الفحص عما قبل هؤلاء: من الاجماع الذي ادعاه الكشيّ (1) على تصحيح ما يصح عن جماعة (2).

+++++++++++

- كتب (الشلمغاني)(1) فقال الشيخ:

أقول فيها ما قاله (العسكري) عليه السلام في كتب بني فضال حيث قالوا له:

ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟

قال: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا، فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال، و بعدم الفصل على كتب غيرهم:

من الثقات، و رواياتهم، و لهذا أن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير سماع من الامام عليه السلام قال:

أقول في كتب الشلمغاني: ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال.

مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

(1) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب) إن شاء اللّه تعالى.

(2) و قال شيخنا الانصاري في موضع آخر من كتابه (الرسائل) في باب القرائن الدالة على صدق مقالة الشيخ:

اجماع الأصحاب على العمل بالخبر الواحد:

فمن تلك القرائن ما ادعاه الكشي: من اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عدّ خبره صحيحا:

بمعنى عملهم به، لا القطع بصدوره، اذ الاجماع وقع على التصحيح لا على الصحة -

ص: 210


1- - يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب) إن شاء اللّه تعالى.

و يؤيده (1) أيضا ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام (2) أنه ارسل عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم عن جبرائيل عليه السلام قال:

اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلى،

فقلت: يا مالك لمن هذا؟

فقال: لثلاثة: المحتكرين، و المدمنين الخمر، و القوادين (3).

و مما يؤيد التحريم (4) ما دل على وجوب البيع عليه (5)، فإن الزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما، اذ الالزام على ترك المكروه

+++++++++++

- مع أن الصحة عندهم على ما صرح غير واحد عبارة عن الوثوق و الركون، لا القطع و اليقين.

انتهى ما أفاده شيخنا الانصاري قدس سره في كتابه (الرسائل)

(1) أي و يؤيد تحريم الاحتكار أيضا.

هذا تأييد آخر لما ادعاه الشيخ من أقوائية حرمة الاحتكار في ص 202 بقوله: و هو الأقوى.

(2) يأتي شرح حياة هذا العالم الجليل و مؤلفه في (أعلام المكاسب) إن شاء اللّه تعالى.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 314 الباب 27 الحديث 11.

و أما وجه التأييد فهو دخول المحتكر في وادي في جهنم يغلى، و دخوله فيه دليل على حرمة الاحتكار، لا كراهته.

(4) هذا تأييد ثالث لما ذهب إليه الشيخ: من أقوائية تحريم الاحتكار في قوله في ص 202: و هو الأقوى.

(5) أي الزام المحتكر ببيعه الطعام: بمعنى أن الحاكم الشرعي يلزمه ببيع الطعام بقيمة عادلة لا تضر البائع، و لا المشتري.

ص: 211

خلاف الظاهر، و خلاف قاعدة سلطنة:

الناس مسلطون على أموالهم.

ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة (1) إنما يتم ببيان أمور:
اشارة

ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة (1) إنما يتم ببيان أمور:

الأول: في مورد الاحتكار

(الأول): في مورد الاحتكار، فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة (2)، و بعض الأخبار المتقدمة (3) اختصاصه (4) بالطعام.

و في رواية غياث بن ابراهيم:

ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب و السمن (5)

و عن الفقيه زيادة الزيت (6).

+++++++++++

(1) أي مسألة الاحتكار،

(2) كما في قول الصحاح، و المصباح المنير عند نقل الشيخ عنهما في ص 202:

هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء.

(3) و هي صحيحة سالم الحنّاط المذكورة في ص 202

و صحيحة الحلبي الأولى المذكورة في ص 204

و صحيحة الحلبي الثانية المذكورة في ص 205

و رواية أبي مريم المذكورة في ص 207

(4) أي اختصاص الاحتكار بالطعام.

(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 313 الباب 27 الحديث 4.

(6) راجع (من لا يحضره الفقيه) الجزء 3 ص 168 الباب 78 باب الحكرة و الأسعار - الحديث 1 - طباعة مطبعة النجف.

ص: 212

و قد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا (1).

و في المحكي عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن علي عليه الصلاة و السلام.

قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب و السمن (2).

و عن الخصال في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم قال:

الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب، و السمن و الزبيب (3).

ثم إن ثبوته (4) في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا.

و عن كشف الرموز، و ظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه (5)

و عن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه.

و أما الزيت فقد تقدم في غير واحد من الأخبار (6).

+++++++++++

(1) و هي صحيحة الحلبي الأولى المذكورة في ص 204 في قول الشيخ: و زاد في الصحيحة المحكية.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 314 الباب 27 الحديث 7.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 314 الباب 27 الحديث 10.

(4) أي ثبوت الاحتكار.

(5) أي على ثبوت الاحتكار في الغلات الاربع بزيادة السمن.

(6) و هي رواية من لا يحضره الفقيه المذكورة في ص 212 -

ص: 213

و لذا (1) اختاره الصدوق و العلامة في التحرير، حيث ذكر (2) أن به رواية حسنة، و الشهيدان و المحقق الثاني.

و عن الإيضاح أن عليه (3) الفتوى.

و أما الملح فقد ألحقه بها (4) في المبسوط(1) و الوسيلة(2) و التذكرة (5) و نهاية الأحكام و الدروس و المسالك.

و لعله (6) لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس إليه (7).

+++++++++++

- و صحيحة الحلبي المذكورة في ص 204

و رواية قرب الإسناد المذكورة في ص 213

و رواية الخصال المذكورة في ص 213

(1) أي و لاجل ورود الزيت في الأخبار المذكورة التي أشير إليها في ص 212، و ص 213

(2) أي العلامة ذكر أن باحتكار الزيت رواية.

(3) أي على تحريم احتكار الطعام.

(4) أي بالحنطة، أو بالمذكورات: و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن.

(5) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 205 عند قوله: الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير.

(6) أي و لعل الحاق الزيت بالحنطة، أو بالمذكورات في الهامش 4 ص 214

(7) و هي صحيحة الحلبي المذكورة في ص 205، حيث فيها فإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس.

ص: 214


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
الثاني: ما هو الاحتكار

(الثاني): (1) روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون (2).

و يؤيدها (3) ظاهر رواية المجالس المتقدمة (4).

و حكي عن الشيخ(1) و محكي القاضي و الوسيلة العمل بها (5).

و في الدروس(2) أن الأظهر تحريمه (6) مع حاجة الناس، و مظنتها (7) الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء، و اربعين في الرخص، للرواية (8)

+++++++++++

(1) اي الامر الثاني من الامور التي افادها الشيخ بقوله في ص 212: ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 312 الباب 27 الحديث 1.

(3) اي و يؤيد رواية السكوني المذكورة في ص 213 الدالة على أن الحكرة في الخصب اربعون يوما.

(4) و هي المذكورة في ص 207.

(5) اي برواية السكوني.

(6) اي تحريم الاحتكار مع احتياج الناس الى الطعام و الملح.

(7) هذا من متممات كلام الشهيد الاول في الدروس.

و مرجع الضمير في مظنتها حاجة الناس، أي الملاك في تحريم الاحتكار هو احتكار الطعام زيادة عن ثلاثة أيام في وقت احتياج الناس إليه، و أكثر من أربعين يوما في أيام الرخص.

فالمناط في الحرمة هو تجاوز الحدين من حيث الشدة و الرخص.

(8) تعليل لكون المناط في التحريم هو تجاوز الحدين أي العلة في -

ص: 215


1- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب
2- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

انتهى (1).

و أما تحديده (2) بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة و غيرها و يظهر (3) من الأخبار المتقدمة.

و أما ما ذكره (4): من حمل رواية السكوني (5) عن بيان مظنة الحاجة فهو جيد.

و منه (6) يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا.

+++++++++++

- ذلك هي رواية السكوني المذكورة في ص 215

(1) أي ما أفاده الشهيد في هذا المقام في الدروس.

(2) هذا كلام الشيخ يروم به تأييد ما أفاده الشهيد في الدروس في تحديد الاحتكار بالحدين المذكورين في الهامش 7 ص 215

(3) أي التحديد المذكور الذي أفاده الشهيد يظهر من الأخبار المتقدمة كرواية السكوني المشار إليها في ص 215

و رواية ابن أبى مريم الانصاري المذكورة في ص 207

(4) أي الشهيد الاول في الدروس عند نقل الشيخ عنه في ص 215 بقوله: و مظنتها الزيادة على ثلاثة أيام.

(5) المذكورة في ص 215

(6) أي و من حمل الشهيد رواية السكوني على أن الملاك في تحريم الاحتكار هو احتياج الناس إلى الطعام: يظهر عدم دلالة الرواية على التحديد بالعددين من باب التعبد، بل الملاك هو احتياج الناس إلى الطعام، اذ ربما تكون احتياج الناس إلى الطعام في الشدة أقل من ثلاثة أيام فيحرم الاحتكار حينئذ.

و ربما يكون أقل من أربعين يوما في أيام الرخص فيحرم الاحتكار أيضا.

ص: 216

الثالث: عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه

(الثالث) (1): مقتضى ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (2) في بادئ النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام.

لكن الأقوى التعميم (3) بقرينة تفريع قوله (4) عليه السلام:

فإن كان في المصر طعام.

و يؤيد ذلك (5) ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه (6)، سواء أ كان بالاشتراء أم بالزرع،

+++++++++++

(1) أي الأمر الثالث من الأمور التي أفادها الشيخ في ص 212 بقوله: ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة.

(2) و هي المذكورة في ص 204 في قول الامام عليه السلام:

إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره.

(3) أي تعميم حرمة الاحتكار، سواء أ كان بالشراء أم بغيره.

(4) أي قول الامام عليه السلام في الصحيحة المذكورة في ص 204:

فإن كان في المصر طعام غيره.

وجه كون التفريع قرينة على التعميم المذكور وجود الطعام في المصر عند صاحبه، فإن الوجود أعم من الشراء و الزرع، و الهبة و الارث، و لا اختصاص له بالشراء.

و العجب(1) من بعض المعلقين على المكاسب عند تعليقته على هذا الكلام أفاد أني لم أعرف كيف يكون التفريع المذكور قرينة على التعميم.

(5) أي و يؤيد تعميم الاحتكار بالشراء و غيره.

(6) راجع ص 202 عند نقل الشيخ عن الصحاح، و المصباح المنير:

هو جمع الطعام و حبسه.

ص: 217


1- - راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

أو الحصاد، أو الاحراز، إلا (1) أن يراد جمعه في ملكه.

و يؤيد التعميم (2) تعليل الحكم (3) في بعض الأخبار: بأن يترك الناس ليس لهم طعام (4).

و عليه (5) فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه، أو من ميراث أو يكون موهوبا له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و بقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربصا للغلاء.

الرابع: أقسام حبس الطعام كثيرة

(الرابع): (6) أقسام حبس الطعام كثيرة، لأن الشخص إما أن يكون قد حصّل الطعام لحبسه (7)، أو لغرض آخر (8)، أو حصل له من دون تحصيل له (9).

+++++++++++

(1) استدراك عما أفاده: من أن المراد من جمع الطعام عند اللغويين هو جمعه في ملكه بالشراء، لا بسبب آخر حتى يفيد التعميم.

(2) أي تعميم احتكار الطعام بالشراء و غيره.

وجه التأييد هو تعليل الامام عليه السلام حرمة الاحتكار، أو كراهته بقوله في الصحيحة المذكورة في ص 205: و يترك الناس ليس لهم طعام، فإن هذا التعليل يعم حرمة الاحتكار بأي نحو كان.

(3) و هو تحريم الاحتكار، أو كراهته كما عرفت آنفا.

(4) و هي الصحيحة المذكورة في ص 205

(5) أي و على تعميم حرمة الاحتكار بأي طريق حصل الطعام.

(6) أي الأمر الرابع من الأمور التي ذكرها الشيخ في ص 212 بقوله: ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة.

(7) هذا هو القسم الأول من أقسام حبس الطعام.

(8) هذا هو القسم الثانى من أقسام حبس الطعام أي يحبس الطعام لأداء دينه.

(9) هذا هو القسم الثالث من أقسام حبس الطعام أي حصل له الطعام بطريق الارث أو الهبة مثلا.

ص: 218

و الحبس إما أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس في أنفسهم (1).

أو يريد به الغلاء و هو إضرارهم من حيث المال (2).

أو يريد (3) به عدم الخسارة من رأس ماله و إن حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد كما قد يتفق ورود عسكر، أو زوار في البلاد و توقفهم يومين، أو ثلاثة أيام، فتحدث للطعام عزة لا تضر بأكثر أهل البلد.

و قد يريد بالحبس لغرض آخر (4) المستلزم للغلاء غرضا آخر،

هذا (5) كله مع حصول الغلاء بحبسه.

و قد يحبس انتظارا لأيام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، (6) بل لقلة الطعام في آخر السنة، أو لورود عسكر، أو زوار ينفد الطعام.

ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال (7).

+++++++++++

(1) هذا هو القسم الرابع من أقسام حبس الطعام.

(2) هذا هو القسم الخامس من أقسام حبس الطعام.

(3) هذا هو القسم السادس من أقسام حبس الطعام.

(4) هذا هو القسم السابع من أقسام حبس الطعام.

(5) أي ما ذكرناه لك حول الاحتكار إذا كان هو السبب لحصول الغلاء.

و أما اذا لم يكن هو السبب للغلاء فقد أشار إليه الشيخ قدس سره بقوله في هذه الصفحة: و قد يحبس انتظارا.

(6) هذا هو القسم الثامن من أقسام حبس الطعام.

(7) هذا هو القسم التاسع من أقسام حبس الطعام.

ص: 219

و قد يكون (1) لحب اعانة المضطرين و لو بالبيع عليهم، و الارفاق بهم.

ثم حاجة الناس قد تكون لا كلهم (2)، و قد تكون للبذر (3) أو لعلف الدواب، (4) أو للاسترباح بالثمن (5).

+++++++++++

(1) هذا هو القسم العاشر من أقسام حبس الطعام.

(2) هذا هو القسم الحادي عشر من أقسام حبس الطعام.

(3) هذا هو القسم الثاني عشر من أقسام حبس الطعام.

(4) هذا هو القسم الثالث عشر من أقسام حبس الطعام.

(5) هذا هو القسم الرابع عشر من أقسام حبس الطعام.

هذه هي الأقسام التي أفادها الشيخ قدس سره في هذا المقام بقوله في ص 218: الرابع أقسام حبس الطعام كثيرة.

و قد استخرجناها حسب فهمنا القاصر بحوله و قوته، و لطفه و كرمه علينا، شاكرين له عز اسمه الشريف هذه النعمة العظمى الجسيمة الجليلة.

و لعلنا قد اشتبهنا في الاستخراج المذكور كمّا.

فالرجاء الأكيد من قرائنا الكرام النبلاء ارشادنا الى خطأنا حتى نتداركه في الجزء الثالث عشر إن شاء اللّه تعالى في كتاب الخيارات

و أما احكام هذه الأقسام فهي أربعة حسب ما يلي:

الحرام - الواجب - المستحب - المباح.

أما الاحتكار الحرام فهو عند احتياج الناس الى الطعام، سواء أ كان الاحتياج لأكلهم أم لأكل دوابهم اذا كان أكل الدواب متوقفا على الطعام.

أم كان احتياجهم الى الطعام لأجل البذر للزراعة: بحيث لو لا بذل -

ص: 220

.............

+++++++++++

- صاحب الطعام البذر لم يحصل لهم زرع.

و الغرض من حبس الطعام هو إضرار الناس نفوسا، أو أموالا.

و قد اشار شيخنا الانصاري قدس سره إلى هذين القسمين من الاحتكار بقوله في ص 219: و الحبس.

إما أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس في أنفسهم أو يريد به الغلاء و هو إضرارهم من حيث المال و إلى قوله في ص 220:

ثم حاجة الناس قد تكون لأكلهم، و قد تكون للبذر، أو لعلف الدواب، أو للاسترباح بالثمن.

و أما الاحتكار الواجب فهو ما كان لأجل الانفاق على الفقراء عند عدم تمكنهم من الشراء و هم محتاجون إلى الطعام حاجة ماسة.

و قد أشار الشيخ إلى هذا النوع من الاحتكار الواجب بقوله في ص 220: و قد يكون لحب اعانة المضطرين و لو بالبيع عليهم.

و أما الاحتكار المستحب فهو ما كان لأجل الارفاق على الفقراء و المساكين، و ذوي الحاجات: من أهل العفة و الشرف و النجابة الذين يصعب عليهم السؤال و الاستعطاء من المجتمع الذي يعيشون معهم.

بناء على اتصاف الكسب و طلب المال بالمستحب كما أفاده الشيخ في المكاسب.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء 1 ص 54 عند قوله:

مع امكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة و الرعي.

فهنا يكون الاحتكار بالطعام مستحبا.

و أما الاحتكار المباح فهو عند عدم احتياج الناس إلى الطعام فحبسه يكون مباحا حينئذ.

و أما الاحتكار المكروه فعلى القول بعدم كراهة الاحتكار لا يوجد له مثال خارجي -

ص: 221

و عليك باستخراج هذه الأقسام (1)، و تمييز المباح و المكروه و المستحب من الحرام.

الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في اجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة

(الخامس) (2): الظاهر عدم الخلاف كما قيل في اجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع الاجماع عليه (3).

و عن التنقيح كما في الحدائق عدم الخلاف فيه (4).

و هو (5) الدليل المخرج عن قاعدة عدم جواز الإجبار لغير الواجب (6)

+++++++++++

- و أما على القول بكراهة الاحتكار فتتحقق الأحكام الخمسة اذا.

كما لو حبس الطعام انتظارا لغلاء سعره و حصل الغلاء بسبب الحبس لكن الطعام لم يكن منحصرا عنده، بل يوجد عند غيره و قد بذله الغير للمشتري.

فهذا الحبس يكون مكروها.

(1) و قد عرفت الأقسام و أحكامها في الهوامش المذكورة في ص 218-219-220-222 فراجعها، و أمعن النظر فيها.

(2) أي (الأمر الخامس) من الأمور التي أفادها الشيخ في ص 212 بقوله: ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة.

(3) أي الاجماع قام من الطائفة على اجبار المحتكر على بيع الطعام الموجود عنده.

(4) أي لا خلاف من الطائفة في اجبار المحتكر على البيع.

(5) أي الاجماع المذكور من الطائفة على اجبار المحتكر على بيع الطعام هو الدليل المخرج للإجبار المذكور عن قاعدة: عدم جواز إجبار الشخص على بيع ماله في غير الواجب، إذ لو لاه لما جاز الإجبار

(6) كما لو كان الشخص مدينا و هو قادر على الاداء و الدائن يطالبه و هو لا يعطيه.

فهنا يجبر المدين على بيع ماله الزائد على المستثنيات لاداء دينه، لأنه واجب، و الاجبار لا يكون مخالفا لقاعدة عدم جواز إجبار الشخص على بيع ماله.

ص: 222

و لذا (1) ذكرنا أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم (2)، لأن الزام غير اللازم خلاف القاعدة.

نعم لا يسعّر عليه (3) اجماعا كما عن السرائر، و زاد (4) وجود

+++++++++++

(1) أي و لأجل قيام الاجماع من الطائفة على اجبار المحتكر على بيع طعامه قلنا في ص 211

و مما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما.

و أما الأخبار الدالة على اجبار المحتكر على بيع طعامه فاليك نص الحديث.

عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فأتاه المسلمون.

فقالوا يا رسول اللّه: قد نفد الطعام و لم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره ببيعه.

قال: فحمد اللّه و اثنى عليه، ثم قال:

يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 316 الباب 29 الحديث 1

(2) أي على تحريم الاحتكار.

(3) أي على المحتكر.

(4) أي ابن إدريس قدس سره زاد اضافة على الاجماع وجود الأخبار الدالة على عدم جواز التسعير على المحتكر.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 317 الباب 30 - الأحاديث -

ص: 223

الأخبار المتواترة.

و عن المبسوط عدم الخلاف فيه (1).

لكن عن المقنعة أنه يسعّر عليه (2) بما يراه الحاكم.

و عن جماعة منهم العلامة و ولده و الشهيد أنه يسعّر عليه (3) إن اجحف بالثمن، لنفي الضرر (4).

و عن الميسي و الشهيد الثاني أنه يؤمر (5).

+++++++++++

- أليك نص الحديث الأول.

عن علي بن أبى طالب عليه السلام أنه قال: مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج الى بطون الأسواق و حيث تنظر الأبصار إليها.

فقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: لو قوّمت عليهم فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم حتى عرف الغضب في وجهه.

فقال: أنا اقوّم عليهم، إنما السعر الى اللّه يرفعه اذا شاء، و يخفضه اذا شاء.

و الحديث المشار إليه في الهامش 1 ص 223 صريح أيضا في عدم جواز التسعير على المحتكر في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: و بعه كيف شئت و لا تحبسه.

(1) أي في عدم جواز التسعير على المحتكر.

(2) أي على المحتكر.

(3) أي على المحتكر.

(4) بقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: لا ضرر و لا ضرار، فإن اجحاف صاحب الطعام بالسعر موجب لضرر المشتري و هو منفي عنه.

(5) أي المحتكر يؤمر بإخراج الطعام إلى الأسواق من دون أن

ص: 224

بالنزول من دون تسعير، (1)، جمعا بين النهي عن التسعير، و الجبر بنفي الإضرار (2).

+++++++++++

- يسعّر عليه.

(1) منصوب على المفعول لأجله أي إنما يؤمر بإخراج الطعام من دون تسعير عليه لأجل الجمع بين الأخبار الناهية عن التسعير كما ذكرت في الهامش 4 ص 223-224، و الهامش 1 ص 223

و بين الأخبار الآمرة بإجبار المحتكر و إلزامه على بيع الطعام كما أشير إليها في الهامش 1 ص 223

(2) أي عن المحتكر، لأنه اذا اجبر على البيع و سعّر عليه الطعام و لم يكن له تسلط على ماله في التسعير فقد توجه نحوه الضرر و هو منفي بالحديث الشريف.

ص: 225

خاتمة:

(خاتمة) (1):

و من أهم آداب التجارة الاجمال (2).

+++++++++++

(1) أي هذه خاتمة كتاب البيع.

يقصد الشيخ الانصاري قدس سره من ذكر خاتمته هذه اعطاء درس كلي لمن يكون في صدد التجارة بعد ورود الحث الأكيد البالغ في الشريعة الاسلامية حول التجارة.

و قد عرفت الأحاديث الواردة في ذلك عن (الرسول الأعظم و الأئمة من أهل البيت) صلى اللّه عليه و عليهم اجمعين في ص 156 - 157 فراجع.

فخلاصة ما افاده قدس سره في هذا المقام أن التاجر عند ما يدخل في التجارة لا ينبغي له ان يقبل عليها كل الإقبال و يشغل أوقاته كلها فيها فيترك أخرته لدنياه فيكون مصداقا لقوله عليه السلام:

ليس منا من ترك آخرته لدنياه كما عرفت الحديث في ص 157، اذ التكاثر في الأموال يلهي الانسان عن كل شيء حتى عن الارتياحات النفسية، و لازم ذلك نسيان اللّه عز و جل، و ترك الآخرة.

قال اللّه عز من قائل:

أَلْهٰاكُمُ اَلتَّكٰاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ اَلْمَقٰابِرَ كَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

فاللازم على التاجر أن يأخذ في التجارة طريقا وسطا، و حدا معتدلا كما قال صلى اللّه عليه و آله و سلم:

خير الأمور أوساطها.

و الحد الوسط هو المطلوب في كل شيء حتى في العبادات.

(2) المراد به هو الاختصار -

ص: 226

في الطلب، و الاقتصاد (1) فيه.

ففي (2) مرسلة ابن فضال عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السلام:

ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع (3)، و دون طلب الحريص (4) الراضي (5) بدنياه، المطمئن إليها.

و لكن أنزل نفسك من ذلك (6) منزلة المنصف المتعفف.

ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، و تكسب ما لا بد للمؤمن منه، إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم (7).

+++++++++++

(1) هو ضد الإفراط، و هو حد وسط بين الإفراط و التقتير.

(2) من هنا أخذ الشيخ في ذكر الأحاديث الشريفة الدالة على طلب الرزق طلبا لا إفراط فيه و لا تفريط.

(3) المراد من المضيّع من يضيّع حياته طوال عمره عبثا، و لا بهتم بأمور معاشه، و هو خامل بين المجتمع الانساني.

و لربما اصبح كلا على الناس، و وبالا عليهم.

(4) يطلق الحريص على من اشغل ميله نحو الشيء بولع شديد.

(5) هذه الجملة و الجملة التالية صفتان للحريص.

و معنى الحديث الشريف ان طلب الرزق واجب على الانسان لإعاشته، و اعاشة واجبي نفقته.

لكن الطلب لا بد أن لا يكون مثل كسب المضيع، بل فوقه.

و كذا لا بد أن يكون دون كسب الحريص الذي يكون راضيا بالدنيا الدنية بحيث لا يكون له هم سوى الاكتساب و جلب المال، تخيلا منه أنه يعيش فيها أبدا، و تدوم له حالاتها.

(6) أي في طلب الدنيا.

(7) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 30 الباب 13 الحديث 3.

ص: 227

و في صحيحة الثمالي عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في حجة الوداع:

ألا إن الروح الأمين (1) نفث (2) في روعي (3) انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللّه عز و جل، و اجملوا (4) في الطلب، و لا يحملنكم (5).

+++++++++++

(1) هو جبرائيل عليه السلام.

(2) بفتح النون و الفاء يراد منه هنا الشيء الشبيه بالنفخ لأن النفخ أقل من التفل، اذ التفل لا يكون إلا و معه شيء من الريق و النفث نفخ لطيف بلا ريق.

يقال: نفث في روعي أي نفخ في قلبى.

و يراد منه في غير هذا المكان الساحرة النفّاثة التي تعقد في الخيوط عقدا و تنفث عليها أي تتفل.

يقال: نفثت الساحرة أي عقدت خيوطا و تفلت عليها.

قال العزيز عزّ من قائل:

و من شر النفّاثات في العقد.

(3) بضم الراء و سكون الواو يراد منه القلب و العقل.

يقال: نفث في روعي أي نفخ في قلبي و أوقع في بالى.

و بفتح الراء و سكون الواو الفزع و الخوف.

يقال: روّعت زيدا أي افزعته و خوفته.

و معنى الحديث: أن جبرائيل الهم و القى في قلبي.

(4) أي اقتصدوا في الطلب، و لا يكون كدّكم و سعيكم في الطلب سعيا فاحشا، خارجا عن حد الوسط و الاعتدال.

(5) معناه هنا الحث البالغ.

ص: 228

استبطاء (1) شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية اللّه، فإن اللّه تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا، و لم يقسمها حراما، فمن اتقى اللّه عز و جل و صبر آتاه اللّه برزقه من حلّه، و من هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حلّه قصّ (2) به من رزقه الحلال، و حوسب عليه يوم القيامة (3).

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول:

اعلموا علما يقينا أن اللّه عز و جل لم يجعل للعبد و إن اشتد جهده و عظمت حيلته، و كثرت مكابدته أن يسبق ما سمّي له في الذكر الحكيم

و لم يحل من العبد في ضعفه، و قلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم.

أيها الناس إنه لن يزداد امرئ نقيرا بحذقه، و لم ينتقص امرئ نقيرا لحمقه.

فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته، و العالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته.

و رب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه.

و رب مغرور في الناس مصنوع له.

+++++++++++

(1) مصدر باب الاستفعال من استبطأ يستبطأ.

معناه تأخير شيء من الرزق.

(2) يحتمل أن يكون بمعنى القطع، او بمعنى النقيصة أي يقطع رزقه نهائيا، او ينقص منه.

(3) راجع (فروع الكافي) الجزء 5 ص 80 - باب الاجمال في الطلب - الحديث 1 طباعة چاپخانه حيدري عام 1378.

ص: 229

فأفق أيها الساعي من سعيك، و قصّر من عجلتك، و انتبه من سنة غفلتك، و تفكّر فيما جاء عن اللّه عز و جل على لسان نبيه صلى اللّه عليه و آله و سلم (1).

و عن عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

إن اللّه عز و جل وسع في ارزاق الحمقى، ليعتبر العقلاء، و يعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة (2).

و في مرفوعة سهل بن زياد قال: قال امير المؤمنين عليه السلام:

كم من متعب نفسه، مقتر عليه، و مقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير (3).

و في رواية علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد اللّه (ع):

ما فعل عمر بن مسلم ؟

قلت: جعلت فداك اقبل على العبادة و ترك التجارة.

فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له.

إن قوما من اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لما نزلت:

و من يتّق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب (4):

اغلقوا الأبواب، و اقبلوا على العبادة و قالوا: قد كفينا.

+++++++++++

(1) راجع (فروع الكافي) الجزء 5: ص 81 باب الاجمال في الطلب الحديث 9.

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 30 الباب 13 - الحديث 1.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 30 - الباب 13 الحديث 2.

(4) سورة الطلاق: الآية 2-3.

ص: 230

فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه و آله فأرسل إليهم فقال:

ما حملكم على ما صنعتم ؟

قالوا: يا رسول اللّه تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة.

فقال: إنه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب (1).

و قد تقدم في رواية أنه: ليس منا من ترك آخرته لدنياه، و لا من ترك دنياه لآخرته (2).

و تقدم أيضا حديث داود على نبينا و آله و عليه السلام، و على جميع أنبيائه الصلاة و السلام (3).

بعد الحمد للّه الملك العلام على ما انعم علينا بالنعم الجسام التي من أعظمها الاشتغال بمطالعة، و كتابة كلمات أوليائه الكرام التي (4) هي مصابيح الظلام للخاص و العام.

+++++++++++

(1) راجع (فروع الكافي) الجزء 5 - ص 84 - باب الرزق من حيث لا يحتسب الحديث 5.

(2) راجع ص 151

(3) راجع ص 151

(4) بالجر صفة لكلمة كلمات أي الكلمات المتصفة بكونها مصابيح الظلام.

ص: 231

ص: 232

الفهارس

اشارة

1 الأبحاث

2 التعليقات

3 الآيات الكريمة

4 الأحاديث الشريفة

5 الاعلام

6 الاماكن و البقاع

7 الكتب

8 الخاتمة

9 الخطا و الصواب

ص: 233

ص: 234

1 - فهرس الابحاث

الموضوع

الاهداء

9 مسألة

11 المراد من معقد الاجماع و الأخبار

13 الكلام في صحة بيع الراهن

15 في تضعيف كلام صاحب المقابيس

17 ما افاده صاحب المقابيس في بيع الراهن

19 ما اورده على نفسه صاحب المقابيس

21 ما افاده صاحب المقابيس حول بيع الراهن

23 ما اورده شيخنا الانصاري على صاحب المقابيس

31 دليل آخر لبطلان بيع الراهن الرهن

33 في توجيه كلام الشهيد الاول

35 تحقيق حول المبيع الفاسد بعد انكشافه

37 في ثمرة الخلاف بين القولين

39 في الاعتراض على ما افاده صاحب الجواهر

41 تحقيق حول تبري البائع عن العيب

43 توجيه صاحب الجواهر كلام من قال بصحة الاشتراء بالتبرئة

45 ما اورده شيخنا الانصاري على توجيه صاحب الجواهر

49 إشكال آخر على ما افاده صاحب الجواهر

51 في الاشكال على ما افاده المحقق الثاني و غيره

53 في جواز بيع المسك في فأره

55 في بيان مستند جواز بيع المسك

57 في بيان ضمان النقص الوارد في المسك و عدمه

59 الكلام في ضم المعلوم الى المجهول

61 كلمات الأعلام حول ضم المعلوم

63 الى المجهول

في الاحاديث الواردة في جواز بيع المجهول اذا ضم إليه معلوم

69 خدش شيخنا الانصاري على الاستدلال بالأحاديث

75 في التفصيل الذي افاده العلامة

77 الفرق بين جعل المال شرطا في متن القعد و بين جعله جزء

ص: 235

ص الموضوع

79 ما افاده العلامة في القواعد و التذكرة

81 في بيع الام مع حملها

83 ما افاده المحقق الثاني

85 المراد من التابع في البيع

87 في بيع ما في بطون الأنعام

89 ما افاده صاحب الجواهر في الأصالة و التبعية

91 ما اورده شيخنا الانصاري على صاحب الجواهر

97 في الاندار

99 الكلام في الاندار

101 صور الاندار

103 اعتراض كاشف الغطاء على ما في القواعد

105 امكان الاستظهار من كلام فخر المحققين

107 رد شيخنا الانصاري على ما افاده كاشف الغطاء

109 إرادة الوجه الاول من الاندار

111 رد شيخنا الانصاري على ما افاده المحدث البحراني

113 تحقيق حول الاعتراض على صاحب ص الموضوع

الجواهر

115 في الأحاديث الواردة في المقام

117 تحقيق حول الشق الاول من الحديث

119 الاستشهاد بالحديث على الاحتمال الثالث

121 راي الشيخ في الاندار

123 موثقة حنان هو محل الاعتماد في الإندار

125 جواز الإندار عند الشك في الزيادة و النقيصة

127 عدم اختصاص الظروف بظروف السمن و الزيت

129 في تعدية الإندار الى كل مصاحب للمبيع

131 في بيع الظرف مع مظروفه

133 نظرية شيخنا الانصاري حول بيع الظرف مع مظروفه

135 في جواز بيع احد الموزونين منفردا

137 في صور بيع الظرف مع مظروفه

139 ما افاده الشهيد الثاني في كيفية تقسيط الثمن

141 إشكال شيخنا الانصاري على كيفية التقسيط المذكور

143 استحباب التفقه في التجارة

ص: 236

ص الموضوع

145 تحقيق من شيخنا الانصاري

147 تحقيق حول التفقه في المسائل الشرعية

149 تحقيق من شيخنا الانصاري حول الحديث الوارد

151 نظرية شيخنا الانصاري حول التفقه في المسائل الشرعية

153 في الأحاديث الواردة في التفقه في المسائل الشرعية

155 في التعارض بين أدلة طلب العلم و طلب الاكتساب

157 في الأحاديث الواردة في طلب الاكتساب و الحث عليه

159 ما افاده الشهيد الثاني حول طالب العلم

161 الأحاديث الواردة في فضيلة طالب العلم

163 في الحديث القدسي

165 في فضيلة طلب العلم

167 رد شيخنا الانصاري على ما افاده المحدث البحراني

169 في الجمع بين الأحاديث الواردة في طلب العلم و طلب المال

ص الموضوع

171 في معنى التزاحم بين طلب المال و طلب العلم

173 في تعريف تلقي الركبان و تحديده

175 في الأحاديث الواردة في تلقي الركبان

177 خدش شيخنا الانصاري مع العلامة فيما افاده

179 اعتبار قصد التلقي في التلقي

181 الكلام في تلقي الركبان لمعاملات اخرى

183 الخيار ثابت للركب بعد تبين الغبن

185 في النجش

187 فيما لو دفع مال الى شخص لتوزيعه على قبيلة

189 تحقيق حول اختلاف عقيدة الدافع و المدفوع إليه

191 الأقوال في جواز اخذ المدفوع إليه من المال و عدمه

193 احتجاج القائل بتحريم اخذ المال

195 الاحتجاج بالأحاديث الدالة على التحريم

197 في الأحاديث الدالة على جواز اخذ المال

ص: 237

ص الموضوع

199 في الجمع بين الأحاديث المجوزة و المانعة

201 تعليل للرجوع الى الاحاديث المانعة

203 في الأحاديث الواردة في الاحتكار

207 وهم و الجواب عنه

209 ما قاله الامام العسكري حول كتب بني فضّال

211 تأييد من الحديث النبوي حول تحريم الاحتكار

213 الأحاديث الواردة في شمول الاحتكار لغير الطعام

ص الموضوع

215 تحديد مدة الاحتكار

217 انحصار الاحتكار في الطعام بشرائه

219 في أقسام حبس الطعام

223 قيام الاجماع في اجبار المحتكر على بيع طعامه

225 في أن المحتكر يؤمر باخراج طعامه في الأسواق

227 في آداب التجارة

229 ما افاده الشهيد الثاني في طالب العلم

231 فى الاحاديث الواردة فى الحث لطلب العلم على طالب العلم

ص: 238

2 - فهرس التعليقات

ص الموضوع

10 الأقوال الاربعة فى بيع الراهن الرهن

10 العمومات السليمة عن المعارض المراد من معقد الاجماع و الأخبار من عدم

11 جواز بيع الراهن الرهن وهن الأخبار المستدل بها على عدم جواز

12 بيع الراهن الرهن بذهاب الجمهور على خلاف ذلك

13 دليل آخر على جواز بيع الراهن الرهن

14 خلاصة وجه النظر على ما افاده العلامة

15 الدليل الاول للمحقق التستري

15 الدليل الثاني للمحقق التستري

15 الدليل الثالث للمحقق التستري

16 فى اشتمال الدليل الثالث على صغرى و كبرى

17 خلاصة ما اورده شيخنا الانصاري على المحقق التستري

18 إشكال آخر من المحقق التستري

19 للعقد الفضولي فردان

ص الموضوع

20 خلاصة التعليل على أن عقد المحجور عليه منهي عنه

21 احتياج المالك فى بيع ملكه الى امرين

22 التعليل الوارد فى الحديث عن نكاح العبد

23 خلاصة تعليل منع اللّه عز و جل عن بيع الراهن الرهن

23 فى جريان التعليل المذكور لكل عاص

24 خلاصة متممات كلام المحقق التستري

25 تتميم آخر للمحقق التستري

25 خلاصة ما اورده شيخنا الانصاري على ما افاده المحقق التستري

26 ايرادان على ما افاده المحقق التستري

26 تعليل لعدم وجود قصد الاستقلال فى بيع الرهن من الراهن

28 المراد من العمومات

29 خلاصة الرد على ما افاده المحقق التستري

ص: 239

ص الموضوع

29 رد آخر على ما افاده المحقق التستري

31 خلاصة تعليل من المحقق التستري حول كون الاجازة كاشفة

31 تتميم آخر للمحقق التستري حول كون الاجازة كاشفة

32 تنظير من المحقق التسترى لاثبات مدعاه

32 ما اورده شيخنا الانصاري على ما افاده المحقق التستري

33 تتميم آخر للمحقق التستري فيما افاده

33 خلاصة إشكال

34 إشكال على ما افيد فى القيل

35 تنازل من الشيخ

36 إشكال آخر على عدم انفساخ العقد

36 ثمرة الخلاف بين القولين

37 إشكال من الشهيد الثاني على مئونة النفل

38 حاصل وهم و الجواب عنه

39 حاصل الاعتراض على ما افاده الشهيد الثاني

39 القول الثالث فى مصاريف النقل

40 الاشكال على القول الثالث

ص الموضوع

41 الكلام فى رجوع المشتري على البائع فى المصاريف

41 ما افاده الشهيد فى الدروس عند تبرأ البائع عن العيب عند العقد

42 تحقيق حول جملة: ليسقط بالتبري ذكر مثال لكون الاشتراط المذكور

43 مخالفا لمفهوم العقد

43 وهم و الجواب عنه

44 جواب صاحب الجواهر عما افاده المحقق

45 قياس منطقي من الشكل الاول

47 تحقيق حول الظلامة

ظهور فائدة الخلاف في صحة البيع

47 و فساده

48 إشكال آخر على ما افاده صاحب الجواهر

48 تحقيق حول ما إذا كان المبيع كلبا أو خنزيرا

49 إشكال آخر على ما افاده صاحب الجواهر

ص: 240

ص الموضوع

50 تصحيح من شيخنا الانصاري حول ما افاده صاحب الجواهر

51 ما افاده بعض حول مقالة الشيخ

53 تحقيق حول المسك و ما ذكره الأطباء القدامى في أقسامه

54 الأحاديث الواردة في التطيب بالمسك

55 في رواية عبد اللّه بن سنان حول المسك

59 تحقيق حول الآجام

62 ضعف المرسلة من جهتين

63 الأحاديث الواردة في بيع المجهول اذا ضم إليه معلوم

65 تحقيق حول كلمة أسكرجه و كلمة كافح

66 دلالة الصحيحة على صحة بيع المجهول اذا ضم إليه معلوم

67 محل الشاهد من قوله عليه السلام:

لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل

68 محل الشاهد من قوله عليه السلام:

اذا علمت من ذلك

ص الموضوع

68 خدش الشيخ في الروايات المستدل بها

69 خلاصة الإشكال الوارد على صحيحة ابن محبوب

69 إشكال آخر على صحيحة ابن محبوب

69 تأييد من الشيخ لما اورده على صحيحة ابن محبوب

الإشكال في رواية أبي بصير و مرسلة البزنطي

71 وهم و الجواب عنه

72 رد على الاستدلال برواية معاوية ابن عمار

72 ذكر وجه للامر بالتأمل

73 استشهاد شيخنا الانصاري لما اورده على رواية معاوية بن عمار

74 المراد من النصوص

76 المراد من انتقال مال العبد إلى المشتري

76 تفريع على ما افاده العلامة

78 الفرق بين قول البائع: بعتك هذه الدابة و حملها و بين قوله:

لو باع الحمل مع أمه:

في أن الاول غير جائز، و الثاني جائز

80 تعليل و خلاصته

ص: 241

ص الموضوع

81 محل الشاهد في قول الشهيد الاول

81 محل الشاهد من كلام شيخ الطائفة

81 محل الشاهد من كلام الشهيد الاول

82 المراد من التابع في كلام الفقهاء

82 الغرض من شراء الشاة الحامل

83 تعلق الغرض الشخصي بالتابع

84 خلاصة ما افاده صاحب جامع المقاصد

84 إشكال شيخنا الانصاري على ما افاده المحقق الثاني

85 عدول الشيخ من الإشكال و خلاصته

85 عدول الشيخ عن التوجيه المذكور لكلام صاحب جامع المقاصد

85 الاحتمال الثاني في التابع

86 تابعية الشيء في المبيع على قسمين

86 في المواضع الظاهرة من كلام العلامة في المختلف

88 احتمال من صاحب الجواهر حول الأصالة و التبعية

89 وهم و الجواب عنه

89 نظائر كثيرة في الكتب الفقهية للمعاملة المذكورة

ص الموضوع

91 ايراد شيخنا الانصاري على ما افاده صاحب الجواهر

92 نظرية الشيخ الانصاري حول التابع

92 قصد المتتابعين لا يصحح بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم

93 قصد المتبايعين لا اثر له في الغرر وجودا و عدما

93 الحالات الثلاثة للتابع العرفي

95 الاستثناء عن الحالة الثالثة

95 تعليل للاستثناء المذكور

95 تحقيق حول التابع المجهول

66 الفرق بين التابع المجهول المنضم بنحو الاتصال

و التابع المجهول المنضم بنحو الانفصال

97 تحقيق حول كلمة الاندار و المراد منه في الفقه

97 في الفرق بين بيع المظروف فقط و بين بيع الظرف و المظروف معا

98 تحقيق حول الاستثناء الحقيقي

ص: 242

ص الموضوع

99 الاندار على قسمين

99 الأقوال الواردة في الاندار

101 امكان اثبات الاندار بأسلوب آخر

102 الفرق بين هذا الأسلوب و الوجه الثاني

102 تعليل لذهاب كاشف الغطاء إلى الوجه الآخر

103 اعتراض و خلاصته

104 تعليل و خلاصته

104 تعليل و خلاصته

105 تعليل و خلاصته

105 ذكر وجه للامر بالتأمل

107 ايراد شيخنا الانصاري على ما افاده المحقق و الشهيد الثانيين

107 إشكال شيخنا الانصاري على الشيخ كاشف الغطاء

108 بيان كيفية الاعتراض على ما افاده كاشف الغطاء

108 تفريع

109 الفرق بين المقامين

111 وجه تأييد كلام صاحب الحدائق

ص الموضوع

111 عدم تعرض شيخنا الانصاري لذكر الأحاديث

في صدر الاندار

112 المقصود من قوله عليه السلام: إن كان يزيد و ينقص

112 كلام حول ما افاده صاحب الجواهر

113 تحقيق حول الاعتراض المذكور

114 تأييد لعدم وجود اطلاق في قوله عليه السلام

114 ذكر وجه للامر بقوله: فافهم

114 ذكر الأحاديث التي لا تدل على الاندار

115 محل الشاهد في قوله عليه السلام:

إذا كان ذلك

115 تعليل لعدم التعارض بين مفهوم رواية علي بن أبي حمزة و الموثقة

116 تحقيق حول كلمة ناسية و جوال

117 محل الشاهد من قوله عليه السلام:

فلا بأس إذا

117 بيان الاحتمالات الواردة

في الفقرة الاولى من قوله عليه السلام إن كان يزيد

ص: 243

ص الموضوع

118 ذكر الشواهد الدالة على الاحتمالات الثلاثة

119 الامر الاول

120 تحقيق حول كلمة (سمسار)

122 صحة الاندار و عدمها متوقفة على العادة و عدمها

122 القيد الاول للاندار

123 القيد الثاني للاندار

123 الاندار امر واقعي

123 تفريع على كون الاندار امرا واقعيا

124 تعليل و خلاصته

124 وهم و الجواب عنه

125 خلاصة الكلام حول القيدين

125 تعليل للامر بالتأمل و خلاصته

126 تحقيق حول كلمة الظروف

127 استفادة عدم اختصاص الظروف بظروف السمن و الزيت من كلمات الفقهاء

127 تأييد لعدم اختصاص الاندار بظروف السمن و الزيت

128 عدول من شيخنا الانصاري حول ما افاده:

ص الموضوع

من التعميم في الظروف

128 تحقيق حول كلمة قوارير

128 تحقيق حول كلمة جلاب

129 تحقيق حول كلمة العطر و العاطر

130 كلام حول الظروف التي تجعل فيهما السمن و الدهن

132 تعليل و خلاصته

133 خلاصة الكلام حول بيع المظروف مع ظرفه

134 جواب شيخنا الانصاري عن النص و الاجماع

134 خلاصة الكلام حول شيئين من المكيل و الموزون

135 تحقيق حول كلمة المحشوة

136 فرض مسألة بيع المظروف مع ظرفه

137 طريقة تقسيط الثمن على المظروف و ظرفه

138 مقتضى التقسيط المذكور

138 العلة في كيفية التقسيط المذكور

139 تعليل حول كون الظرف كسرا مشاعا و خلاصته

ص: 244

ص الموضوع

139 تفريع على أن الظرف و المظروف لوحظا شيئا واحدا

139 الفرق بين كون المبيع عبارة عن كل كيلو من مجموع الظرف و المظروف

و بين كون المبيع كل كيلو مركب من الظرف و المظروف

141 إشكال شيخنا الانصاري على ما افاده الشهيد الثاني

144 تحقيق حول كلمة ارتطم

145 ظاهر كلام الشيخ المفيد

145 تأييد من شيخنا الانصارى لما افاده شيخنا المفيد قدس سره

147 تحقيق حول تعلم العلم

148 المراد من وجوب تعلم العلم

148 تحقيق حول المراد من المعاوضة

149 امكان كون كلام الامام

أمير المؤمنين عليه السلام اشارة إلى ما ذكر

150 تفريع

151 تعليل و خلاصته

ص الموضوع

152 توجيه كلام الفقهاء و خلاصته

153 تحقيق حول الحديث الشريف الوارد في أن الربا أخفى من دبيب النملة

154 تفريع

155 الأحاديث الواردة في فضيلة العلم

156 الأحاديث الواردة فى طلب الاكتساب و الاشتغال

158 ما ذكره الشهيد الثاني حول العالم و المتعلم

159 تحقيق حول كلمة مقاليد و المراد منها هنا

160 تحقيق حول كلمة نفحات - لحظات

162 تحقيق حول كلمة لا تسعف

164 تحقيق حول كلمة عضو

166 فى دفع التنافي بين أدلة طلب المال و أدلة طلب العلم

168 المراد من الوظائف

168 في عدم المزاحمة بين طلب المال و طلب العلم

169 الفوائد الكثيرة المترتبة على الاشتغال بالتجارة

172 تحقيق حول كلمة ركبان - و غدوة

ص: 245

ص الموضوع

173 تحقيق حول كلمة روحة

175 تحقيق حول خروج الحد عن المحدود

176 تعليل و خلاصته

176 عدول شيخنا الانصاري عما افاده:

من دخول الحد في المحدود

177 خدش شيخنا الانصاري مع العلامة فيما افاده

178 تحقيق حول الفرسخ

178 تفريع

179 المراد من التعليل الوارد في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: المسلمون يرزق اللّه بعضهم

180 إشكال و خلاصته

184 تحقيق حول كلمة نجش

185 تحقيق حول كلمة يسمع

185 ما افاده شيخنا الصدوق قدس سره

186 تفسير زائد من شيخنا الانصاري حول كلمة ناجش

187 عدم ولاية مستقلة للمدفوع إليه

187 الحديث الوارد في وصف المرجع ص الموضوع

الديني

189 نظرية شيخنا الانصاري في المقام

189 في الفرق بين ما لو كان الاجتهاد موضوعا و بين ما لو كان على وجه الداعي

192 للقائل بتحريم اخذ المال دليلان

192 الدليل الاول و خلاصته

192 مقول قول الفقهاء

193 استشهاد شيخنا الانصاري بالمثال مخدوش من جهتين

193 تأكيد آخر لحرمة المأمور من المال الذي دفع إليه

194 الدليل الثاني و خلاصته

194 تحقيق حول كلمة محوج

195 استدلال و خلاصته

195 رد على المستدل بالمغايرة بين المأمور و المدفوع إليه

196 الأحاديث المعارضة لصحيحة ابن الحجاج

197 خلاصة ما افاده شيخنا الانصاري في المقام

198 مقصود الشيخ الانصاري من حرمة

ص: 246

ص الموضوع

اخذ المأمور من المال

199 تفريع

199 في الجمع بين الأخبار المتعارضة

200 تعليل و خلاصته

200 ما افاده شيخنا الايرواني في تعليقته على المكاسب في ص 216

202 تحقيق حول كلمة يتربص

203 تحقيق حول كلمة حناط و كلمة نفاق و كلمة كساد

204 الاستدلال بالأحاديث على أقوائية حرمة الاحتكار

205 الصحابي الجليل مالك الاشتر

206 وهم و الجواب عنه

207 حمل الكراهة على الحرمة مخالف لظاهرها

207 مقصود شيخنا الانصاري من قوله:

و إن شئت

ص الموضوع

208 وهم و الجواب عنه

209 ما افاده شيخنا الانصاري في الوسائل

215 ما افاده الشهيد في الدروس

215 تعليل

216 تأييد من شيخنا الانصاري لما افاده الشهيد في الدروس

217 وجه كون التفريع قرينة

218 تأييد

218 أقسام حبس الطعام

219 أقسام حبس الطعام

220 أقسام حبس الطعام

220 أحكام أقسام حبس الطعام

222 الاجماع هو الدليل المخرج

223 الأحاديث الدالة على اجبار المحتكر

226 مقصود شيخنا الانصاري من ذكر الخاتمة

227 المراد من المضيع

228 تحقيق حول كلمة نفث - روعي

229 الأحاديث الواردة في طلب المال

ص: 247

3 - فهرس الآي الكريمة

الف

ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر 226

انفقوا من طيبات ما كسبتم 143

أوفوا بالعقود 55

ذ -

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 144

ل -

لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ 55-143

و -

وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ 55

وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ 230

ص: 248

4 - فهرس الاحاديث الشريفة

التاجر فاجر و الفاجر في النار 149

إذا علم من ذلك شيئا واحدا 68

إذا كانت أجمة ليس فيها قصب 63

إذا كان ذلك عن تراض منكم 115

إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق 116

اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم 211

اعلموا علما يقينا أن اللّه لم يجعل للعبد 229

ألا إن روح الامين نفث في روعي 228

الحكرة في ستة أشياء 213

العبادة سبعون جزء أفضلها 157

الناس مسلطون على أموالهم 211

إن الحكرة في الخصب اربعون صباحا 215

إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا 153

إن اللّه وسّع في أرزاق الحمقى 230

إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يتطيب 54

إن كان الطعام كثيرا يسع الناس: 205-218

إن كان عند غيرك فلا بأس: 204

إن كان يزيد و ينقص فلا بأس: 112

إني لأصنعه في الدهن: 55

إنما الحكرة أن تشتري طعاما: 204

أيما رجل اشترى طعاما: 27

أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم 165

الواشمة و المتوشمة 184

اوحى اللّه تعالى إلى داود:

يا داود إنك نعم العبد 156

ت -

تصيد كفا من سمك تقول.... 64

خ -

خذوا بما رووا.... 208، 210

خير الأمور أوساطها 226

ط -

طلب العلم فريضة 155

طلب العلم فريضة على كل مسلم 155

ع -

عليكم بالتفقه في دين اللّه 155

ف -

فامنع من الاحتكار 205

ق -

قد تكفل لطالب العلم برزقه 160

ك -

كانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم 55

ص: 249

ممسكة... 55

كان لعلي بن الحسين عليه السلام اشبيدانة.... 54

كم من متعب نفسه.... 230

ل -

لا، إلا أن يحلب لك في سكرجة... 65

لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل... 67

لا بأس إنما كان ذلك رجل 203

من قريش....

لا بأس أن يأخذ بنفسه.... 197

لا بأس بأن يشتري الآجام.... 63

لا تلق، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن التلقي.... 172

لا تلق و لا تشتر.... 173

لا ضرر و لا ضرار 224

لا يأخذ منه حتى يأذن.... 195

لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر....

173

ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.... 212

ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزيت.... 213

ليس منا من ترك دنياه لدينه....

157، 231

ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع....

227

م --

ما حملكم على ما صنعتم.... 231

من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا.. 444

من اراد التجارة فليتفقه في دينه....

144، 153

مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بالمحتكرين.... 224

ن -

قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل...

قال: نعم 196

نعم حتى تنقطع، أو شيء منها.... 66

نعم فليذقه.... 14

نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.... 223

و -

و ربما نقص ؟ قلت: و ربما نقص.... 118

و عزتي و جلالي و عظمتي و كبريائي.... 165

و عزتي و جلالي و مجدي و ارتفاعي.. 163

ويحه أما علم أن.... 230

ي -

يأخذ منه لنفسه.... 197

ص: 250

5 - فهرس الاعلام

- أ -

ابن أبي عمير: 173

ابن الحجاج: 194، 196، 197، 199

ابن حمزة: 14، 16، 18، 61

ابن زهرة: 12، 18، 172

ابن فضال: 217

ابن محبوب: 67، 68، 69، 74

أبو بصير: 64، 70، 72، 74، 92

أبو الحسن: 54

أبو صلاح: 14، 16، 18

الأردبيلي (المحقق): 61، 109، 110، 147

الاسكافي: 64

الاشتر: مالك: 205

الاصبهاني: المحقق محمد حسين: 93، 141

أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب عليه السلام: 144، 149، 150، 156 157، 165، 167، 197، 204، 213، 224، 229

الانصاري: أبو مريم: 207، 212، 216

الايرواني (المحقق): 200

- ب -

الباقر: الامام أبو جعفر عليه السلام:

165، 173، 207، 228

البختري أبو: 213

البزنطي: 62، 63، 70، 72، 74، 92

بني فضال: 208، 210

ت -

التستري: (المحقق): 193

التقي: 172

ث -

الثمالي: 228

ج -

جبرائيل عليه السلام: 211، 228

ح -

حسين بن روح: 209

حسين بن عثمان (أبو حسن): 196، 99

حسين بن علوان: 162

الحلبي: 202، 204، 205، 212، 214، 217

الحلي: (ابن ادريس، صاحب السرائر) 12، 18، 22، 28، 29، 45، 172

ص: 251

182، 183، 223

الحنابلة: 131

الحناط: سالم 202، 212

حنان: 111، 117، 119، 22

د -

داود عليه السلام: 231

الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم

54-55-155-158-160-165 - 303-205-211-223

ز -

الزيات: معمر 111-115

س -

السبزواري (الحكيم): 160

السبيعي: أبو اسحاق: 165

السجاد: الامام علي بن الحسين عليهما السلام 54

سعد بن يسار: 196-199

السكوني: 213-214-216

سلار: 14-16-18-19

سماعة: 64-68-74-86-92

سهل بن زياد: 62-230

ش -

الشافعية: 46-161

الشلمغاني: 21

الشهيد الاول: محمد بن مكي العاملي:

29-30-32-37-61-62-81 - 615-216-224

الشهيد الثاني زين الدين الجبعي: 30 - 37-39-60-106-131-141 - 108-162-165-167-214

الشهيدان: 81-82-85-127-214

الشيخان: 17-18-27

ص -

صاحب الحدائق (المحدث البحراني):

109-110-111-165-166-168

صاحب الكفاية: 61

صاحب الوسيلة: 99-118

صاحب المهذب: 191

الصادق: الامام أبو عبد اللّه جعفر عليه السلام: 54-55-56-62-63 64-65-144-155-157-172 - 194-195-203-204-213-215 229-230

الصدوق: 157-185-205-214

ص: 252

- ط -

الطوسي: (شيخ الطائفة): 17 - 29-30-41-52-61-81-85 - 99-118-123-143-172-215

ع -

العاملي: (المحدث): 61

عبد اللّه بن الامام الصادق 208

عبد اللّه بن سليمان: 230

عبد اللّه بن سنان: 55-184

عروة: 173-179

العسكري: الامام أبو محمد الحسن عليه السلام

208، 209، 210

العلامة: 16، 17، 18، 19، 25، 26، 27، 45، 46، 52، 58، 61، 75، 84، 88، 91، 103، 131

علي بن أبى حمزة: 114، 116، 117

علي بن جعفر: 54، 116، 117

علي بن عبد العزيز: 230

عمر بن مسلم: 230

عيص بن القاسم: 65، 66، 74

غ -

غياث بن ابراهيم: 212

ف -

الفاضلان: 12، 106، 137

فخر الاسلام (فخر المحققين): علي بن يوسف: 60، 97، 98، 101، 103 104، 105، 126، 224

ق -

القاضي: 14، 15، 16، 17، 18 19، 21، 61، 172، 202، 215

القصاب: منهال: 172

ك -

الكاشاني (المحدث): 61

كاشف الغطاء: جعفر (الكبير): 39 40، 102، 103، 107، 108

الكاظم: الامام أبو الحسن موسى عليه السلام: 116، 196، 208

الكرخي: ابراهيم: 67، 70

الكشي: 210

الكليني: 162، 166

الكوفي: عبد اللّه: 209

م -

المامقانيّ : 15

المجلسي (العلامة): 62، 63

محمد بن العيص: 12

المحقق: 25، 26، 44

المحقق الثاني (صاحب جامع المقاصد):

ص: 253

38، 42، 60، 82، 83، 84، 100، 106، 107، 127، 214

معاوية بن عمار: 63، 72، 74، 92

مفضل بن عمار: 150

المفيد: 14، 15، 16، 19، 143، 144، 145

المنتظر (الحجة) عجل اللّه تعالى فرجه:

187

الميسي: 224

و -

ورّام: الشيخ: 211

الوشّاء: 54

ه -

الهاشمي: اسماعيل بن الفضل: 67، 68 66، 69، 74، 92

ص: 254

6 - فهرس الامكنة و البقاع

- ب -

بحر خزر: 121

ج -

جيلانات: 129

- ق -

قم: 20

م -

مازندران: 129

ص: 255

7 - فهرس الشعر

ل -

فإن تفق الأنام و انت منهم *** فإن المسك بعض دم الغزال 53

ه -

أزمة الامور طرا بيده *** و الكل مستمدة من مدده 160

ص: 256

8 - فهرس الكتب

- أ -

الارشاد: 190

الاستبصار: 202

الاقتصار: 191

إيضاح النافع: 172، 202، 214

ت -

تاج العروس: 129

التحرير: 50، 100، 190، 194، 202، 214

التذكرة: 29، 45، 47، 50، 56، 5، 77، 78، 91، 131، 190، 202، 214

التنقيح: 191، 202، 222

التهذيب: 204

ج -

جامع المقاصد: 28، 38، 51، 79، 82، 82، 184، 190، 220

الجواهر: 42، 45، 88، 91، 112

ح -

الحدائق: 69، 109، 110، 143، 158، 165، 168، 184، 190، 222

حواشي الشهيد: 62

حواشي المحقق الثاني: 172

خ -

الخصال: 213، 214

الخلاف: 69

الدروس: 29، 30، 32، 36، 41، 81، 82، 172، 190، 202

ر -

الروضة: 20، 59، 81، 100، 131 202

س -

السرائر: 12، 29، 45، 190، 202 213، 223

ش -

للشرائع: 190، 202

شرح الإرشاد: 60

ص -

الصحاح: 129، 202، 212، 217

غ -

غاية المراد: 61

الغنية: 12، 61

ص: 257

الغيبة: 209

ف -

فرائد الاصول (الرسائل): 209، 211

الفقيه: 64، 157، 212

ق -

القاموس: 129

قرب الاسناد: 116، 127، 213، 214

القواعد: 18، 25، 27، 28، 50، 51، 62، 75، 77، 83، 84، 91، 92، 103

ك -

الكافي: 16، 19، 155، 164، 165 166، 196، 202، 229، 230، 231

كشف الرموز: 190، 213

الكفاية: 190

ل -

لسان العرب: 129

اللمعة الدمشقية: 11، 29، 26، 36، 37، 39، 59، 75، 81، 100، 109، 120، 131، 156، 202

م -

المبسوط: 28، 29، 45، 190، 202 214، 224

المجالس: 207، 208، 215

مجمع البحرين: 129

مجمع الفائدة: 213

المختلف: 16، 17، 19، 27، 60، 87، 172، 190، 202

مرآة العقول (شرح الكافي): 62

المسالك: 138، 141، 190، 214

مستدرك وسائل الشيعة: 182

المصباح المنير: 149، 202، 212

معاني الأخبار: 185

مفتاح الكرامة: 61

المقابيس: 193

المقتصر: 60

المقنعة: 14، 15، 17، 18، 27، 143، 191، 202، 216، 224

المنتهى: 172، 174، 176، 177، 184

من لا يحضره الفقيه: 157، 176، 212، 213، 217

منية المريد: 158، 159، 160، 164 166

المهذب البارع: 191، 222

الميسية: 202

ص: 258

- ن -

النافع: 25، 190

نكت الارشاد: 66

النهاية: 16، 17، 18، 19، 27، 55، 61، 99، 118، 123، 127، 190

نهاية الأحكام: 172، 191، 214

نهج البلاغة: 167، 204، 205

- و -

وسائل الشيعة: 14، 55، 63، 64، 65، 66، 67، 112، 115، 117، 119، 144، 149، 153، 157، 184، 195، 196، 204، 205، 206 211، 212، 223، 227

الوسيلة: 61، 99، 127، 214، 215

ص: 259

9 - خاتمة المطاف

بسم اللّه الرّحمن الرحيم

يا من تحل به عقد المكاره و يا من يفثأ به حد الشدائد و يا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج.

ذلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الأسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الأشياء.

فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة و بإرادتك دون نهيك منزجرة.

انت المدعو في المهمات و انت المفزع في الملمات.

لا يندفع منها إلا ما دفعت و لا ينكشف منها إلا ما كشفت.

و قد انهينا بحمد اللّه تبارك و تعالى (الجزء الثاني عشر) من كتاب (المكاسب لشيخنا الاعظم الانصاري) قدس اللّه نفسه الزكية حسب تجزئتنا.

و هو آخر جزء من أجزاء البيع و به انتهى ما افاده الشيخ طاب ثراه في المكاسب المحرمة و البيع.

و كانت بداية هذا الجزء مسألة: لا بد من اختبار الطعم إلى نهاية قوله قدس سره:

بعد الحمد للّه الملك العلام على ما أنعم.

و كان الانهاء في ليلة السبت الرابع عشر من ربيع الثاني عام 1403

ص: 260

بعد أن استوفى العمل فيه مقابلة و تعليقا و تصحيحا غاية الجد و الطاقة و السهر بقدر الوسع و الامكان.

هذا مع كثرة الأشغال، و تردي الأحوال، و انهيار الأعصاب انهيارا بالغا.

و ذلك حيا منا بانجاز تحقيق الأجزاء و اصدارها و اخراجها، إكبارا و اجلالا لفقه (أئمة اهل البيت) صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين.

و إذا كنا قد تابعنا إصدار الأجزاء في هذه الفترات المتباعدة فلأن تحقيق الكتاب و تصحيحه و اخراجه اخراجا يليق بمكانته العلمية كان يستدعي منا دقة الملاحظة و عمق الامعان و لا سيما هذين الجزءين.

(الجزء الحادي عشر و الثاني عشر) حيث احتويا على مطالب غامضة و مسائل صعبة مستصعبة جدا.

فقد اخذ الجزءان من وقتي في الليل و النهار أكثر من ستة عشرة ساعة.

فالى القراء الكرام هذه التحفة النفيسة و الهدية الثمينة.

و كان الشروع في الجزءين يوم الخامس من شهر اللّه الاعظم عام 1400.

و إني لأرى هذه الافاضات كلها من بركات صاحب هذا (القبر المقدس العلوي) على من حل فيه آلاف التحية و الثناء.

فشكرا لك يا إلهي على هذه النعم الجسيمة و الآلاء العميمة.

و نسألك اللهم و ندعوك التوفيق لا تمام بقية الأجزاء و المشروعات الخيرية الدينية النافعة للامة الاسلامية جمعاء بلطفك و رحمتك الواسعة.

إنك ولي ذلك و القادر عليه.

و يتلوه (الجزء الثالث عشر) إن شاء اللّه تبارك و تعالى.

اوله: القول في الخيار و أقسامه و أحكامه.

ص: 261

تفضل بهذه التواريخ الثلاثة المولى الكريم الاخ العزيز الفاضل الاديب الاستاذ الجليل فضيلة (الشيخ عبد الغفار الانصاري) حفظه اللّه تعالى و دام فضله و علاه.

*****

هذا الكتاب (مكاسب) للمرتضى *** فيه استطال إلى السماء علوه

و قد استنار بنور شرع (محمد) *** ارخ (بتوضيح المكاسب زهوه)

(1403)

*****

أيها المحمود فينا (يا محمد) *** قد حباك اللّه علما بالمواهب

شرحك الوافي على اللمعة يزهو *** في سما الأعلام في دنيا الثواقب

لمن التعليق بالابداع هذا *** قال ارخ (لي ذا شرح المكاسب)

(1403)

*****

شرع النبي محمد نور الهدى *** قد جاء في نهج المكاسب هاديا

(و أبو علاء) جاء في شرح له *** ما في الشريعة للمسالك حاويا

فاجاد بالابداع في تبيانه *** لصدور اهل العلم اصبح شافيا

هو منهل من أي نحو قد أتي *** يجدونه عذبا رويا صافيا

من بعد ما تلقي العصا تجد المنى *** ارخ (بتوضيح المكاسب زاهيا)

(1403)

ص: 262

10 فهرس المقدمة

الجزء الاول ص فهرس المقدمة

5 الاهداء

7 شكر و تقدير

9 تقريض

10 آي كريمة

13 المقدمة

17 كلمة حول الشيخ الانصاري قدس سره

19 حياة الشيخ الانصاري

20 اسم الشيخ و اسم ابيه

20 سادات كلانتر - سادات كوشه

20 انتهاء نسب الشيخ الانصاري إلى جابر بن عبد اللّه الانصاري

21 كنية جابر بن عبد اللّه الانصاري

22 يوم الاربعين

23 زيارة الاربعين

24 والد الشيخ الانصاري

25 والدة الشيخ الانصاري

26 ما جرى بين الشيخ و والدته

27 جد شيخنا الانصاري لامه

28 بيئة الشيخ الانصاري

ص فهرس المقدمة

29 دراسات الشيخ الانصاري البدائية

30 أسفار شيخنا الانصاري

30 السفرة الاولى - العراق

31 حضور شيخنا الانصاري معهد درس السيد المجاهد في كربلاء

32 حادثة ميرآخور

32 وجه تسمية ميرآخور

35 السفرة الثانية - العراق

37 وجه تلقيب الشيخ موسى كاشف الغطاء ب: المصلح بين الدولتين

38 مسافرة الشيخ الانصاري إلى ربوع ايران

39 محاورة الشيخ مع والدته

39 بناء الشيخ على الاستخارة

39 تحقيق حول الاستخارة

41 نزول الشيخ الانصاري في المدرسة الدينية في (مدينة بروجرد)

41 كلمة حول (مدينة بروجرد)

41 ما انجبت هذه المدينة من النوابغ و رجالات الدين

ص: 263

ص فهرس المقدمة

41 العلامة السيد بحر العلوم و السيد آغا حسين البروجردي من أعلام هذه المدينة

41 آثار السيد البروجردي

41 مؤسس المدرسة الدينية في بروجرد

42 زيارة السيد البروجردي مؤسس المدرسة شيخنا الانصاري

42 مغادرة الشيخ مدينة بروجرد قاصدا اصبهان

42 تحقيق عن مدينة اصبهان و ما جرى عليها من حكام التتار

44 ما انجبت مدينة اصبهان من النوابغ و الدورات العلمية

45 السيد محمد باقر الشفتي المعروف ب: حجة الاسلام

46 حضور شيخنا الانصاري مجلس بحث السيد الشفتي

47 زيارة السيد الشيخ الانصاري

48 نزول الشيخ ضيفا عند السيد الشفتي

49 حياة المولى احمد النراقي

ص فهرس المقدسة

50 دراسات المولى النراقي

51 تلامذة المولى النراقي

51 مؤلفات المولى النراقي

55 وفاة المولى النراقي

55 كرامة للمولى النراقي بعد وفاته

56 ورود الشيخ معهد درس المولى النراقي

57 تتلمذ الشيخ عند المولى النراقي

58 مغادرة الشيخ مدينة كاشان

59 اجازة المولى النراقي للشيخ و صورتها

65 كلمة مع القراء الكرام

67 مدينة خراسان

68 الحرم الرضوي

69 غارات مدينة خراسان

71 مكتبة الامام الرضا (ع)

71 المدارس الدينية في خراسان

72 رجالات خراسان

75 مغادرة الشيخ مدينة كاشان قاصدا مدينة خراسان

76 رجوع الشيخ من مدينة خراسان

77 ورود الشيخ إلى وطنه دزفول

78 الأقوال في مغادرة الشيخ عن وطنه

81 كلمة حول الاجتهاد

ص: 264

ص فهرس المقدمة

82 أقسام الاجتهاد

83 رجوع الجاهل إلى العالم

84 أقسام المجتهدين

85 في امكان التجزي

86 كلمة حول التقليد

87 أدلة رجوع الجاهل إلى العالم

88 إن للّه في كل واقعة حكما

89 وجود الاجتهاد في كل عصر

90 أساتذة الشيخ

91 السيد المجاهد

92 المذهب الوهابي

93 المؤسس لمذهب الوهابي

94 حملة الوهابين على كربلاء

95 مأساة الوهابين

97 ما صنعه الرسول الأعظم مع المشركين

99 مؤلفات السيد المجاهد

100 الاستاذ شريف العلماء

101 المولى احمد النراقي استاذ الشيخ

102 الشيخ علي كاشف الغطاء استاذ الشيخ

103 كلمة حول تتلمذ الشيخ عند الشيخ صاحب الجواهر

104 اجتماع المحقق الرشتي مع الشيخ الانصاري

ص فهرس المقدمة

105 المبتكر للحكومة

106 ما افاده زميلنا المكرم

107 الاجازة و أقسامها

108 أقسام الاجازة

109 شيوخ اجازة الشيخ

110 كلمة حول المرجعية المرجعية في العصرين:

112 الغيبة الصغرى - و الغيبة الكبرى

112 السفير الاول عثمان بن سعيد

113 السفير الثاني محمد بن عثمان

114 السفير الثالث الحسين بن روح

115 السفير الرابع السيمري

116 عصر الغيبة الكبرى

177 اجتماع رجال الحل و العقد

118 تصريح الشيخ صاحب الجواهر بأن الشيخ الانصاري هو المرجع

119 كلمة مع القراء حول المرجعية

120 إعراض الشيخ عن المرجعية

121 سبب إعراض الشيخ عن المرجعية

122 مراسلة الشيخ مع سعيد العلماء المازندراني

ص: 265

ص فهرس المقدمة

123 حكاية حول قبول الشيخ الزعامة

124 زعامة الشيخ الانصاري

125 زعامة الشيخ العلمية

126 اهتمام الشيخ بتربية الأفاضل

127 قد جمع الشيخ الأنصاري بين الأضداد

128 زهد الشيخ و تورعه

129 حكايات عن زهد الشيخ

131 تلامذة الشيخ

132 السيد المجدد الشيرازي

133 أسفار السيد المجدد الشيرازي

134 مهاجرة السيد المجدد الشيرازي

135 بقاء السيد المجدد الشيرازي في سامراء

136 القصيدة الميلادية

136 السيد ميرزا إسماعيل الشيرازي

136 السيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي

139 عقلية السيد المجدد الشيرازي الجبارة

140 موقف السيد المجدد الشيرازي من التنباك

141 تقريرات بحث السيد المجدد الشيرازي

142 آثار السيد المجدد الشيرازي و وفاته

143 الشيخ جعفر التستري

144 مسافرة الشيخ التستري إلى ايران

ص فهرس المقدمة

145 مؤلفات الشيخ التستري

146 المحقق الرشتي

147 أسفار المحقق الرشتي

148 معهد درس المحقق الرشتي

149 السيد الكوه كمري

150 أسفار السيد الكوه كمري

151 مرض السيد الكوه كمري

152 الشيخ المامقاني

153 المحقق الخراساني

154 أسفار المحقق الخراساني

155 موقف المحقق الخراساني تجاه الحكم الدستوري

156 نشاطات اخرى للمحقق الخراساني

157 آثار المحقق الخراساني العلمية

158 الميرزا الآشتياني

159 أسفار الميرزا الآشتياني

160 ميرزا أبو القاسم كلانتر

161 أسفار المحقق ميرزا أبو القاسم كلانتر

162 معهد بحث المحقق ميرزا أبو القاسم

163 الشيخ هادي الطهراني

164 الفقيه الشيخ محمد طه نجف

166 المحقق النهاوندى

ص: 266

ص فهرس المقدمة

167 أسفار المحقق النهاوندى

168 الشيخ العارف ملا حسين قلي

169 الفقيه الخليلي

170 نشاطات الفقيه الخليلي

171 الفقيه الشيخ عبد الحسين الجواهرى

172 الفقيه الشيخ صادق العاملي

173 الفقيه الشربياني

183 وجه تلقيب الشيخ الانصارى ب:

المؤسس

185 آثار الشيخ الانصارى العلمية

186 عظم المكاسب و الرسائل

187 ما افاده أساتذتي حول المكاسب و الرسائل

188 ما افاده الأعلام في المكاسب و الرسائل

189 تأليفات اخرى للشيخ الأنصارى

191 ملكات شيخنا الانصارى الفاضلة

193 المحشون على المكاسب

ص فهرس المقدمة

194 المحقق الهمداني

195 الفقيه الطباطبائى اليزدى

196 المحقق الميرزا محمد تقى الشيرازى

197 المجاهد العظيم الشيخ البلاغي

198 الفقيه الاصولي الشيخ محمد حسين الاصبهانى

199 الفقيه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

200 رحلات الشيخ كاشف الغطاء

201 آثار الشيخ كاشف الغطاء العلمية

202 الفقيه الشيخ موسى الخونساري

204 الفقيه الميرزا فتاح الشهيدي

205 الفقيه الايروانى

206 الفقيه السيد الحكيم

207 آثار السيد الحكيم العلمية

212 وفاة الشيخ الانصارى

313 كرامة من الشيخ الانصارى عند وفاته

214 ما قيل في وفاة الشيخ الانصارى

216 ما قيل في تاريخ شروع المكاسب

ص: 267

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.