توضیح مناسك الحج المجلد 3

هویة الکتاب

توضيح مناسك الحج المجلد 3

الجزء الثالث

طبقًا لِفَتَاوى المرجع الديني الاعلى

السيد على الحسيني السيستاني

الشيخ سليم العامري

اصلا

مَعْهَدُ تَرَات الأنبياء للدراسات الحَوَزَوَنَة الالكترونية

ص: 1

اشارة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600 ، داخلي: 175-163

الكتاب: توضيح مناسك الحج / الجزء الثالث.

بقلم : الشيخ سليم العامري

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد

تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي، محمد قاسم النصراوي.

:المطبعة دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500

شهر شعبان 1442ه- - آذار 2021م

می

ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجهة الثانية حج التمتع

تقدّم أن حج التمتع مركب من عبادتين:

1 - عمرة التمتع.

2 - الحج، ويسمى حج التمتع أيضاً.

حج التمتع مؤلف من مجموعة من الواجبات:

1 - إحرام الحج.

2- الوقوف بعرفات.

3- الوقوف بالمزدلفة.

4 - رمي جمرة العقبة يوم العيد.

5 - الذبح او النحر في منى.

6 - الحلق او التقصير .

7- طواف الحج.

8- صلاة طواف الحج.

9 - السعي.

ص: 5

10 - طواف النساء.

11 - صلاة طواف النساء.

12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .

13 الافاضة من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر.

14 - رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر.

و تفصيل الكلام فيها يقع في مباحث:

ص: 6

إحرام الحج

اشارة

المبحث الأوّل

إحرام الحج

ص: 7

ص: 8

إحرام الحج

الواجب الأوّل من واجبات حج التمتع الإحرام والكلام يقع في

فصول :

الفصل الأول / ميقات الإحرام

يجب الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة - كما تقدم في بحث المواقيت- وهنا عدة أسئلة :

س 1 - هل الإحرام من مكة يختص بمكة القديمة او يشمل مكة الحديثة كالعزيزية والشيشة وغيرهما؟

ج- يجوز الإحرام من مكة الحديثة بشرط أن تكون داخل الحرم، ولا يجوز الإحرام من مكة الواقعة خارج الحرم كالتي تقع بعد مسجد التنعيم من جهة الذاهب للمدينة المنورة.

نعم، الأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلی الله علیه.

ص: 9

س 2 - ما هي حدود مكة القديمة؟

ج - المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى - صلوات الله عليهم - عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.

س 3- ما هي أفضل المواضع في مكة للإحرام؟

ج- أفضل مواضعها المسجد الحرام ويستحب الإتيان بالإحرام بعد صلاة ركعتين في مقام ابراهيم او في حجر اسماعيل عليهم السلام" .

س 4 - ما هي أفضل الاوقات للإحرام للحج؟

ج - أفضل أوقاته يوم التروية - الثامن من ذي الحجة عند الزوال.

س 5 - هل يجوز تقديم إحرام حج التمتع على يوم التروية؟

ج - نعم، يجوز تقديمه بثلاثة أيام بل بأكثر .

س 6 - هل يجوز تأخير إحرام حج التمتع عن يوم التروية؟

ج - نعم، يجوز التأخير الى الوقت الذي لا يفوت به الوقوف الاختياري بتمامه بعرفة لمن كان متمكناً من تمام الوقوف الاختياري، كما لا يجوز تأخير الإحرام الى الوقت الذي يفوت به بعض الوقوف الاختياري بعرفة، ولكنّه لو فعل ذلك صح إحرامه وإن كان آثماً لتفويته بعض الواجب.

س7- هل لإحرام الحج كيفيّة خاصة تختلف عن إحرام العمرة؟

ج- ليس له كيفية خاصة، وإنّما هو يتحد مع إحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرّمات والاختلاف بينهما إنّما هو بالنيّة فقط .

ص: 10

تنبيهات :

التنبيه الأول: كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحج قبل التقصير، وإلا أنقلب حجه الى الإفراد - كما تقدّم- كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من إحرامه.

نعم، إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له أن يحرم للعمرة المفردة، ثم يأتي بطواف النساء للحج بعد الفراغ عن العمرة المفردة او بعد إكمال طوافها وصلاته والسعي والتقصير، وإن كان الأحوط الأولى تركه.

كما ويجوز أيضاً لمن أتى بعمرة مفردة أن يحرم لعمرة التمتع او لحج الإفراد قبل أن يأتي بطواف النساء وصلاته لها، ثم وبعد الفراغ من عمرة التمتع او الحج أو بعد إكمال طوافها وصلاتهما والسعي يأتي بطواف النساء للعمرة ،المفردة، وإن كان الأحوط الأولى تركه.

كما ويجوز أيضاً لمن أتى بعمرة مفردة أن يحرم العمرة مفردة اخرى قبل الإتيان بطواف النساء وصلاته، ثم يأتي بهما بعد الفراغ من العمرة الثانية او بعد إكمال طوافها وصلاته والسعي وإن كان الأحوط الأولى تركه.

كما يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة مفردة من دون طواف النساء، ثم بعد ذلك يأتي بطواف النساء لكل واحدة ولا يجزي أن يأتي بطواف نساء واحد عن الجميع على الأحوط وجوباً، إلا أنّ كل ذلك على خلاف الاحتياط الاستحبابي

ص: 11

و منه يتضح أنه يجوز الإحرام لنسك آخر قبل الإتيان بطواف النساء و صلاته للنسك السابق، إلا أنّه خلاف الاحتياط الاستحبابي.

التنبيه الثاني: من جاز لهم تقديم طواف الحج والسعي. (1) على الوقوفين يلزمهم الإحرام لحج التمتع قبل الإتيان بالطواف، وإلا يبطل طوافهم ولا يصح منهم حتى لو كانوا جاهلين او ناسين.

التنبيه الثالث: من جاز له تقديم طواف الحج وصلاته على الوقوفين يلزمه أن يأتي بالسعي أيضاً في نفس يوم التقديم ولا يجوز له تأخيره الى ما بعد رجوعه من منى.

التنبيه الرابع: الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافاً مستحبّاً، ولو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى، وهذا حكم تكليفي لا وضعي

كما وأنّ هذا الاحتياط يأتي بحق من جاز لهم تقديم الطواف قبل عرفات، فإذا أحرموا لحج التمتع فلا يجوز لهم الإتيان بطواف مستحب بعده على الأحوط وجوباً.

ص: 12


1- يجوز تقديم طواف الحج و صلاته و السعي بل وطواف النساء وصلاته على الوقوفين لطوائف ثلاث: 1- المراة التی تخاف الحیض او النفایس. 2 - كبير السن والمريض وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام مثلاً. 3 - من يخاف امراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة كما لو خاف الصد او الحصر او السفر.

كما ونلفت النظر الى أنّ هذا الاحتياط مختص بالطواف المستحب فلا يشمل الواجب، ومختص بحج التمتع فلا يشمل حج الإفراد او العمرة، ومختص بحالة ما قبل الخروج الى عرفات، كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الفصل الثامن من الجزء الثاني (ما يعتبر في الطواف المندوب).

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ذكرتم أنه لا يجوز على الأحوط أن يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه الى عرفات فلو طاف جهلاً او عمداً او نسياناً فما هو حكمه؟

ج - الأحوط الأولى أن يجدد التلبية.

س 2- من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

ج - لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.

س 3- إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟

ج - يلزمه الطوافان على الأحوط.

ص: 13

الفصل الثاني / ترك الإحرام

اشارة

تارة يترك إحرام الحج عن علم و عمد، و اخرى عن جهل و نسيان، فهنا صورتان :

الصورة الأولى : تركه عالماً عامداً

من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري كله بعرفات بسبب تركه للإحرام فسد حجه.

وأما لو تداركه وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد حجّه وإن كان آثماً من جهة تفويته مقداراً من الواجب.

ونفس الكلام يأتي بحق من أحرم من غير مكة عالماً عامداً، فيبطل إحرامه وإن دخل مكة محرماً ويجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان و إلا بطل حجه.

الصورة الثانية: تركه نسياناً أو جهلاً

من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم الى أن خرج من مكة فله

حالات ثلاث:

ص: 14

الحالة الأولى: أن يتذكر او يعلم بالحكم وهو في عرفات او قبل ذلك، والواجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها، وإذا لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت او لعذر آخر - كالمرأة التي لم يكن معها أحد يرافقها وخشيت على نفسها من الرجوع لوحدها - يُحرم من الموضع الذي هو فيه.

الحالة الثانية: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الوقوف بعرفات كما لو تذكر او علم وهو في المزدلفة او منى، والواجب عليه أن يحرم من مكانه، ولا يجب عليه الرجوع الى مكة للإحرام منها حتى وإن كان متمكناً من الرجوع.

الحالة الثالثة : أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الفراغ من الحج، وفي هذه الحالة يصح حجه ولا يجب عليه شي.

ونفس هذه الحالات تأتي بحق من أحرم من غير مكة نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.

أسئلة تطبيقية

س 1 - إذا نسى المكلّف أن يحرم لحج التمتع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلا بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟

ج - إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكة والإحرام منها .

ص: 15

س 2 - إذا نسي التلبية في إحرام الحج فتذكر بعد اعمال منى و قبل الطواف فما هو حكمه؟

ج - يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجه.

ص: 16

الفصل الثالث/ آداب الاِحرام اِلی الوقوف بعرفات

1 - ما تقدّم من الآداب في إحرام عمرة التمتع يأتي في إحرام الحج أيضاً، فلاحظ.

2- إذا أحرم للحج وخرج من مكة يلبي في طريقه غير رافع صوته حتى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته.

3- إذا توجه إلى منى قال: (اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو ، فبلغني أملي وأصلح لي عملي).

4 - ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلاً بذكر الله سبحانه، فإذا وصل إليها قال: (الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية وبلغني هذا المكان.

5 - ثم يقول : (اللهم وهذه منى، وهي مما مننت به على أوليائك من المناسك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك).

6 - ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة، يقضيها في طاعة الله تبارك

ص: 17

و تعالى، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيما صلواته في مسجد الخيف، فإذا صلى الفجر عقب إلى طلوع الشمس، ثم يذهب إلى عرفات، ولا بأس بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيضاً .

7- فإذا توجه إلى عرفات قال : ( اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل منى).

8- ثم يلبي إلى أن يصل إلى عرفات.

تنبيه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

ص: 18

الوقوف بعرفات

اشارة

المبحث الثاني

الوقوف بعرفات

ص: 19

ص: 20

و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمداً، والمراد بالوقوف الحضور في عرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً او راجلاً جالساً او مضطجعاً او ساكناً او متحركاً، وهنا فصلان:

الفصل الأول / ما يعتبر في الوقوف بعرفات

اشارة

يعتبر في الوقوف بعرفات امور:

الأمر الأول النية

و يعتبر فيها ما يعتبر في نية سائر العبادات من :

1 - القربة لله عز وجل بالمعنى المتقدّم بيانه في الطواف.

2 - الخلوص، فإذا ضم اليه الرياء بطل.

3- القصد الى الوقوف في هذه البقعة المباركة فلا يصح الوقوف من غير القاصد كالذي لا يعلم بوصوله الى عرفات وإن كان قاصداً الوقوف

ص: 21

فيها قبل ذلك .

4 - كما ويلزم أستدامة النية والقصد من أول وقت الوقوف الواجب الى آخر الوقت.

وهل يتحقق الوقوف من النائم او المغشي عليه؟

ج- ههنا صور ثلاث

الصورة الأولى: أن يقصد الوقوف في أول الوقت مثلاً ثم ينام او يُغشى عليه الى آخر الوقت - كما إذا قصد الوقوف بعد الزوال ثم نام او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق إلا بعد الغروب وهذا كافٍ في تحقق الوقوف.

الصورة الثانية: أن ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت من غير أن يكون مسبوقاً بالقصد - كما إذا نام او غشي عليه قبل الزوال ولم يستيقظ او يفق الا بعد الغروب ولم يكن قاصداً للوقوف قبل أن ينام او يغشى عليه وفي هذه الصورة لا يتحقق منه الوقوف، فيجب عليه أن يقف الوقوف الاضطراري.

الصورة الثالثة : أن يقصد الوقوف قبل دخول الوقت ثم ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت – كما إذا قصد الوقوف قبل الزوال ثم نام او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق الا بعد الغروب والأحوط وجوباً في هذه الصورة عدم تحقق الوقوف فيجب عليه - على الاحوط - أن يقف الوقوف الاضطراري او يرجع الى من يكتفي بذلك مع رعاية الأعلم فالأعلم.

ص: 22

تنبیه :

يجوز للحاج أن يقصد الوقوف بعد الزوال وينام الى الغروب ولا يجب عليه أن يبقى مستيقضاً تمام الوقت، وإن كان يستحب له أن يُفرّغ نفسه للعبادة والدعاء في تمام الوقت.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول اليها و بعد الوصول غفل تماما عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟

ج- لا يضره ذلك، الا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الالهي.

س 2- إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟

ج- إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الإجتزاء به.

س 3- ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول اليها ولم يعلم بالوصول إلى ان خرج الوقت أو خرج منها؟

ج - إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.

س 4 - من احرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد انه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم

ص: 23

انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصح منه ذلك الوقوف من دون نية و ما هو حكم حجه ؟

ج- لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف - ولو من جهة اعتقاد ان هذا اليوم الثامن – وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار اليه معذوراً لعدم ادراكه الوقوف في عرفات وادرك اختياري المشعر صح حجه وإلا بطل مطلقاً.

س ه - امرأة جُنّت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟

ج- إذا كان جنونها بعد ادراكها مسمى الوقوف أو انها أفاقت فيها بحيث ادركت الوقوف لزم على الزوج ان يأخذها إلى المزدلفة فان أفاقت هناك وادركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد ادركت الحج فان أفاقت من جنونها وتمكنت من الإتيان ببقية المناسك فهو وان عادت إلى الجنون فحينئذ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.

الأمر الثاني أن يكون الوقوف ضمن الحدود

يجب أن يكون الوقوف بعرفات في جميع الوقت ضمن حدود عرفات.

س 1 - و ما هي حدود عرفات؟

ج - حدودها من بطن عُرَنَة (1) وثويّة ونَمِرة الى

ص: 24


1- عرنة على وزن (همزَة) وهي وادي في عرفة من جانب منى، وبطن الوادي هو الحد ويسمى (نَمِرة او نَمرَة).

ذي المجاز (1)، و من المأزمين (2) الى أقصى الموقف.

س 2 - هل يصح الوقوف على الحد؟

ج - الحد خارج عن الموقف فلا يصح الوقوف عليه.

س - هل يصح الوقوف على جبل الرّحمة؟

ج - نعم، يصح الوقوف عليه، ولكن الأفضل الوقوف على الارض في السفح من ميسرة الجبل.

تنبيه:

لا يصح الوقوف في المكان المشكوك كونه من عرفات، بل لابد من احراز كونه واقفاً في عرفات.

والشك له منشآن :

الأول: أن يكون الشك من جهة عدم العلم بكون الحدود المرسومة في زماننا مأخوذة يداً بيد من أهل بيت العصمة - صلوات الله عليهم.

الثاني : أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الأمر على المكلف خارجاً، فلا يعلم إنّ هذا المكان ضمن الحدود المرسومة المأخوذة يداً بيد او لا، وليس الاشتباه من جهة أنّ الحدود الموجودة هل هي مأخوذة يداً بيد او لا، وهذا ما يعبّر عنه بالشبهة المصداقية.

ص: 25


1- ذو المجاز كان سوقا يبعد عن عرفات بمقدار فرسخ.
2- مثنى (مأزم) على وزن (مَسجِد ) وهو المضيق بين الجبلين او نفس الجبلين اللذين بينهما مضيق ويوجد مأزمان: أحدهما بين عرفة والمشعر الحرام، والآخر بين مكة ومنى.

وسواءً كان منشأ الشك الأول ام الثاني لا يصح الوقوف في المكان المشكوك.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الإعتماد عليها ؟

ج - إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الإطمئنان بخطئها .

س 2 - خصصت أماكن لاقامة حجاج كل بلد في عرفات ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا فما هو تكليف الحاج؟

ج - إذا كانت داخل الحدود المعلنة والاعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها، وأما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.

الأمر الثالث والرابع أن يكون الوقوف في يوم ووقت محدّد

يجب في الوقوف بعرفات أن يكون في يوم محدد وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.

ص: 26

و في وقت محدد وهو أن يكون الوقوف من أول الزوال الى الغروب (1) على الأحوط استحباباً، وإن كان يجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.

و الوقوف في تمام هذا الوقت يسمى بالوقوف الاختياري)، وهو وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه اختياراً إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى إنّ من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يبطل وقوفه وإن كان آثما لو كان متعمّداً.

نعم لو ترك الوقوف رأساً في جميع الوقت باختياره فسد حجه ولا يجزيه الوقوف الاضطراري.

و منه يتضح أنّ الوقوف الركني الذي يبطل الحج بتركه عمداً – مع العلم او الجهل التقصيري - هو الوقوف آناً ما - ولو كان بمقدار خمس دقائق خلال الفترة من الزوال الى الغروب.

س 1 - ما حكم من لم يدرك الوقف الاختياري في جميع الوقت من الزوال الى الغروب؟

ج - إذا ترك الوقوف الاختياري في عرفات (الوقوف في النهار) عمداً - مع العلم او الجهل التقصيري - بطل حجه.

ص: 27


1- و الغروب هو وقت ذهاب الحمرة المشرقية والذي يحصل بعد سقوط قرص الشمس ب (12) دقيقة او اكثر بقليل تقريباً، هذا مع الشك في سقوط قرص الشمس، وأما مع العلم بسقوط قرص الشمس فالانتظار الى ذهاب الحمرة المشرقية مبني على الاحتياط الوجوبي.

وأما إذا لم يدركه لنسيان او جهل يُعذر فيه او لغيرهما كالزحام او النوم لزمه الوقوف الاضطراري فيها (الوقوف برهة من الوقت - كخمس دقائق مثلاً - من ليلة العيد ويصح حجه، فإن تركه متعمداً بطل حجه ولا يجزيه الوقوف في المزدلفة.

س 2- تقدّم أنّ من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات لزمه الوقوف الاضطراري فيها، ولكن لو فرض أن الوقوف الاضطراري في عرفات يوجب فوات الوقوف في المزدلفة، فماذا يفعل؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتمكن من إدراك ( الوقوف في المزدلفة ولو الركن منه الوقوف آناً ما - كخمس دقائق في الفترة من ليلة العيد الى طلوع الشمس) وفي هذه الصورة يتعيّن عليه أن يقف الوقوف الاضطراري في عرفات ثم يذهب ويقف في المزدلفة .

الصورة الثانية: أن يستلزم وقوفه الاضطراري في عرفات فوات الوقوف الركني في مزدلفة، والواجب عليه في هذه الصورة أن يترك الوقوف الاضطراري في عرفات ويقتصر على الوقوف في المزدلفة ويجتزئ به، بمعنى إنّ الوقوف الاضطراري في عرفات إذا كان يوجب خوف المكلف من عدم ادراكه الوقوف في المزدلفة ولو بمقدار خمس دقائق من الليل او قبل طلوع الشمس فيجب عليه أن يترك الوقوف الاضطراري في عرفات ويقتصر على الوقوف بالمزدلفة.

ص: 28

س 3- ما حكم من خرج بعض الوقت عن حدود عرفات ورجع اليها؟ ج- إذا كان عالماً عامداً يكون آثماً دون ما إذا كان جاهلاً او ناسياً او مضطراً، ولكن لا كفارة عليه في الحالتين.

س 4 - هل يجوز الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس ؟

ج - تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنّها لا تفسد الحج.

س 5 - ماذا يترتب على من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً؟

ج- إذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وأما إذا لم يرجع وجبت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكة (1) فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله. (2)

ص: 29


1- لما تقدم من أنّ من وجبت عليه كفارة في الحج او عمرة التمتع بسبب غير الصيد فالأحوط وجوباً أن يذبحها او ينحرها بمنى.
2- فائدة: هذا أحد الموارد المستثناة من عدم صحة الصيام في السفر، وبقية الموارد هي: 1 . صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع لمن لم يتمكن من الهدي، كما سيأتي. 2. صوم النذر المعيّن المشروط ايقاعه في السفر او الاعم من السفر والحضر، دون النذر المطلق. 3. صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة استحباباً، والأحوط وجوباً إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة. 4. صوم المسافر الجاهل - سواءً كان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيات أم بالموضوع - ، فلو صام المسافر جاهلاً صح صومه ويجزيه لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، ولا يصح الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً. 5. يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الاقامة والمسافر سفر معصية وكثير السفر، ولا يصح ممن يتخيّر بين القصر والتمام.

والأحوط الأولى أن تكون متواليات.

س 5 - ما حكم من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس نسياناً أو جهلاً او اضطراراً؟

ج- يجب عليه الرجوع بعد العلم او التذكر او ارتفاع الاضطرار، وإذا لم كان آثماً ولكن لا كفارة عليه، وإن كان الأحوط الأولى التكفير ببدنة اٌیضاُ

س 6 - إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما أنّ لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلّف أن يتحرّى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها، ولكن ما هي وظيفة المكلف في حالة ما إذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية عندنا؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال عندنا – ولو بأن يرجع إلى أرض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجة بحسب الموازين الشرعية- فإذا أتى بأعماله في تلك الاوقات صح حجّه مطلقاً. (1)

ص: 30


1- ذهب بعض الفقهاء - كالسيد الخوئي (قدس) - الى حجيّة حكم قاضي الديار في حق من يحتمل مطابقة حكمه مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين و غيرهما. فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوماً بالفساد. و ذهب آخرون الى الاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقيّة الجري على وفقه، فحكم بالاجتزاء بالوقوف في اليوم الذي حكم فيه قاضي الديار المقدسة و سماحة السيد – دام ظله - يستشكل في كلا القولين.

س - من كان يتمكن من الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة الثابت حسب الموازين المقررة لثبوت الهلال، فهل يجب عليه الرجوع في اليوم الثاني الى عرفة للوقوف فيها ، وهكذا بقية الواجبات يأتي بها في اوقاتها الخاصة كالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة والذبح او النحر والحلق وغير ذلك، او لا يجب عليه ذلك؟

ج - الاحوط وجوبا ذلك الا اذا رجع الى القائل بالاجتزاء، كما سيأتي.

الصورة الثانية : أن لا يتيسر له ذلك - ولو لعذر - وحينئذ له حالتان.

الحالة الأولى: أن يترك اتباع رأي قاضي الديار المقدسة في الوقوفين أيضاً - بأن لم يقف لا باليوم الذي ثبت بالطرق المقررة لثبوت الهلال، ولا باليوم الذي حكم به قاضي الديار - وفي هذه الحالة لا شكّ في فساد حجه لتركه الوقوف في عرفات رأساً.

الحالة الثانية: أن يتبع رأي قاضي الديار في الوقوفين ويقف معهم كما هو حال الحجاج في زماننا هذا وفي هذه الصورة لا يصح حجه على الأحوط وجوباً.

ص: 31

تنبیهات:

التنبيه الأول : هذا الاحتياط المذكور في الحالة الثانية يجوز الرجوع فيه الى من يجوّز الوقوف معهم، ويحكم بصحة الحج مع مراعاة الاعلم فالاعلم في الرجوع.

التنبيه الثاني: الاحتياط المذكور لا يختص بالوقوف بعرفات بل يشمل الوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة والذبح او النحر والحلق او التقصير والمبيت بمنى ورمي الجمار في أيام التشريق، فإذا أراد المكلف الاحتياط فيأتي بهذه الواجبات في اوقاتها المقررة شرعاً، كما أنه يجوز له الرجوع الى من يجوز الإتيان بتلك الواجبات في الايام التي حكم فيها قاضي الديار .

فائدة:

لا يعتبر في الوقوفين بعرفات والمزدلفة أن يكون على طهارة من الحدث او الخبث فيصح من الحائض والنفساء والمجنب، وإنّما يستحب له أن يكون على طهارة، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ورد في المناسك ان منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب ) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟

ج - مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الاشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة وأمّا مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.

ص: 32

س 2 - هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟

ج- لا يجوز لهم ذلك إلا عن عذر شرعي كالاضطرار ويثبت عليهم حينئذ كفارة بدنة على الأحوط الأولى.

س - إذا اراد الحاج ان يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح ان ينذر صوم يوم عرفة فيها؟

ج- يصح وليكن نذره من الليل.

س 4 - ورد في المنهاج انه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟

ج - نعم.

سه - إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات او المزدلفة؟

ج- لا يضر .

س 6 - هناك من المرشدين في الحج من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحج بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة الحج في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحج معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟

ج - نحن لا نفتي بالاجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين

ص: 33

الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الاجزاء ، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه ،آخر وأمّا رعاية الاحتياط بالإتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالاجزاء.

س 7- ذكرتم في رسالة المناسك إن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة.. والسؤال هو إنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحج في الصورتين أم تحتاطون في ذلك؟

ج - نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

س 8- حيث انكم تحتاطون في مسألة الاجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه ان يحرز من هو الاعلم بعدكم ليرجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في اطراف شبهة الاعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟

ج- يكفيه ما ذكر .

س 9 - هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى أو انه تجب متابعة

ص: 34

الواقع في غير الوقوفين؟

ج الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.

س 10 - نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي تل بالرجوع اليكم وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف والمشكلة انه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بانها الليلة الأولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسألة إلى بعض الفقهاء القائلين بالاجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟

ج - لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر افتائه بعدم الاجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.

س 11 - يفضّل السيد الخوئي تتمثل في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الأولى دون الثانية، ومعلوم انكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين ولكن بناءاً على ما اختاره السيد قدس سِره، هل المناط في احتمال المطابقة ان يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف ان يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟

ج - ليس المناط ما ذكر ، فانه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد و مع ذلك

ص: 35

يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع كما إذا اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.

س 12 - يسأل بعض اهل العلم انه لماذا لم يعتمد سيدنا المرجع دام ظله على سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة علیهم السلام دليلاً على الاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدّمهم على الموقف الشرعي بيوم أو يومين، كما اعتمدها الفقهاء الاخرون منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي ومن بعدهما، حيث قالوا بانه لما كان أمر الموقف من بعد زمن امير المؤمنين علیه السلام إلى عصر الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة علیهم السلام معهم في هلال الشهر طول تلك المدة التي كانت قريبة من مأتي سنة بل المقطوع به مخالفتهم لهم في اكثر السنوات ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع عن أحد منهم علیهم السلام ردع الشيعة عن متابعة العامة في ذلك ولا امرهم بالوقوف في عرفات - مثلاً - في اليوم التاسع الشرعي بل ورد في رواية ابي الجارود الاضحى يوم يضحي الناس كشف ذلك عن الاجتزاء بالوقوف معهم، فما هو محل؟

ج- مختصر ما افاده دام ظله - في محاضراته حول قاعدة التقية - بشأن السيرة المدعاة هو انها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين عليهم السلام هی نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر.

ولكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى سواء في العصر الاموي أو العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشددون في امر الهلال ولا يحكمون بثبوت

ص: 36

رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين صفاء مع الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال، على خلاف النهج السائد في ذلك في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات اخرى أيضاً كما لا يخفى.

و من شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر الاموي ما حكي من ان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - الذي كان يُعد من كبار فقهائهم في المدينة - ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى ابراهيم بن هشام المخزومي امير الحاج في عام 105 فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس.

و أمّا في العصر العباسي فقد جرى الامر فيه على نفس هذا المنوال ولا سيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إلى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت الهلال ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، وقدّر عددهم بعدد القسامة خمسين رجلاً.

وعلى ذلك فلا يصح ان يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين وان كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.

و بالجملة لم يكن مبنى القوم في عصر المعصومين عليهم السلام على المساهلة

ص: 37

والمسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددون فيه وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في إلى التأخير في أول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق علیه السلام مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة في يوم الشك من رمضان عند الخليفة الذي كان أول الشهر عند الامام علیه السلام، حيث دعاه إلى الاكل فاضطر علیه السلام إلى الاجابة تقية.

وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات، بل اوضح شاهد على خلاف ذلك هو عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها مع انها متعلقة بجملة من أهم مناسك الحج اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن الاذعان بوقوع الاختلاف في الموقف في غالب الاعوام وإتباع الشيعة فيها من بيدهم امر الموقف طبقاً للاوامر الصادرة اليهم من قبل الائمة علیهم السلام ولا يتمثل ذلك في شيء من نصوص الحج، في حين انها عليهم السلامية اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقل الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.

هذا مع ما عُرف من حال الشيعة من انه لم يكن يسهل عليهم إتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدى معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والإتيان باعمال

ص: 38

منى في غير وقتها الشرعي اتباعاً للعامة ولم يقع ذلك منهم مورداً للسؤال والاستفسار طوال العشرات من السنين ولا سيما في عصر الصادقين عليهم السلام ولو وقع لتمثل ذلك في الروايات، بل كيف كانت هذه المسألة مورداً لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولا يوجد – حسب ما تتبعناه - التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين إلى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الأول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللاً ذلك بانه لا يقع فيه الخطأ لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكبير) ولم يعقبا على ذلك بشيء مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقبوا عليه بان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده امر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه.

وبالجملة اننا لم نجد في من تقدّم على الشهيد الثاني من طرح هذه المسألة ،اصلاً، وأمّا هو قدس سِره تتل فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب احكام المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء ، ثم لم نجد من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض فقهائه كالمحقق القمي في جامع الشتات والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل وقد حكم الأول بعدم الاجزاء بينما افتى الثاني بالاجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولم يستبعد الاجزاء وقال انه وجده منسوباً إلى السيد بحر العلوم قدس سِره الا انه بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلاً «انه لا يجزي الوقوف

ص: 39

معهم على الأحوط ان لم يكن اقوى وأمضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي وحكم بعدم الاجزاء أيضاً كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتأخرين المحقق النائيني قدس سِره.

فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لا يمكن المساعدة عليه، وأما رواية ابي الجارود فهي مع الغض عن سندها لا تدل على شيء فانه لم يثبت كون المعني بكلمة (الناس) فيها هو غير الشيعة بل لا يبعد ان يكون المراد بها عامة المسلمين كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى علیه السلام انه ساٌله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال: "إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس".

وفي خبر آخر لابي الجارود قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي علیه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت وواضح ان المراد ب- (الناس) فيه – بقرينة التعليل – هو عامة الناس لا غير الشيعة.

ص: 40

الفصل الثاني / آداب الوقوف بعرفات

يستحب في الوقوف بعرفات أمور ، وهي كثيرة نذكر بعضاً منها:

1 - الطهارة حال الوقوف.

2 - الغسل عند الزوال.

3- تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى الله.

4 - الوقوف بسفح الجبل في ميسرته.

5 - الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين.

6 - زيارة الامام الحسين (صلوات الله عليه) المخصوصة في هذا اليوم.

7- الدعاء بما تيسر من المأثور وغيره.

والأفضل الدعاء بالمأثور، ومن ذلك:

1 - دعاء الامام الحسين علیه السلام يوم عرفة ، حيث روي أن بشراً وبشيراً ولدا غالب الأسدي :قالا لما كان عصر عرفة في عرفات، وكنا عند أبي عبد الله الحسين علیه السلام، خرج علیه السلام من خيمته جماعة من أهل بيته وأولاده وشيعته مع بحال التذلل والخشوع والاستكانة، فوقف في الجانب الأيسر من الجبل،

ص: 41

وتوجه إلى الكعبة، ورفع يديه قبالة وجهه كمسكين يطلب طعاما ، وقرأ هذا الدعاء : (الدعاء المعروف).

2 - دعاء الامام علي بن الحسين علیه السلاميوم عرفة .

3- ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام، قال : إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف و عليك السكينة والوقار فاحمد الله، وهلله ومجده وأثن عليه، وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة، وسبحه مائة مرة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت ، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقول: «اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وأرحم مسيري إليك من الفج العميق».

4- وليكن فيما تقول: «اللهم رب المشاعر كلّها فك رقبتي من النار، و أوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ».

5- و تقول: «اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني».

6- و تقول: «اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا».

ص: 42

وتذكر حوائجك.

7- وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء:

«اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار».

8- وليكن فيما تقول: «اللهم إني عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم منى مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم و دللت عليها نبيك محمد صلی الله علیه و اله ».

9- وليكن فيما تقول: «اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة».

10 - ومن الأدعية المأثورة ما علمه رسول الله صلی الله علیه و اله، أمير المؤمنين علياً (صلوات الله عليه) على ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: فتقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. اللهم لك الحمد ، أنت كما تقول، وخيراً مما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي، ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن وسواس الصدر ، ومن شتات الأمر، ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ، اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهار».

ص: 43

11 - و من تلك الأدعية ما رواه عبد الله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله (صلوات الله عليه ) يقول : إن رسول الله صلی الله علیه و اله وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر، تشتت الأمر، ومن شرما يحدث بالليل والنهار، أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك، وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك، وأمسى ذلي مستجيراً بعزك، وأمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي، يا خير من سئل ويا أجود من أعطى، جللني بر برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك».

12 - و روى أبو نصير عن أبي عبد الله علیه السلام، قال : إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: «اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه من قابل أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي مرحوماً مغفوراً لي، بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيهما أرجع إليه من أهل أو مال قليل أو كثير، وبارك لهم في».

تنبيه:

ليُعلم أنّ استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

ص: 44

الوقوف في المزدلفة

اشارة

المبحث الثالث

الوقوف في المزدلفة

ص: 45

ص: 46

و هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، والمزدلفة اسم لمكان يقال له : المشعر الحرام.

والكلام يقع في فصول:

الفصل الأول / ما يعتبر في الوقوف بالمزدلفة

اشارة

يعتبر في الوقوف بالمزدلفة امور :

الأمر الأول النية

و يعتبر فيها ما يعتبر في نية سائر العبادات من :

1 - القربة الله عز جل بالمعنى المتقدّم بيانه في الطواف.

2 - الخلوص، فإذا ضم اليه الرياء بطل.

3- القصد الى الوقوف في هذه البقعة المباركة فلا يصح الوقوف من غير القاصد كالذي لا يعلم بوصوله الى المزدلفة وإن كان قاصداً الوقوف فيها

ص: 47

قبل أن يصلها.

4 - كما ويلزم أستدامة النية والقصد من أول وقت الوقوف الواجب الى آخر الوقت، مع الالتفات الى أنه لا يجب قصد الوقوف من حين الوصول الى المزدلفة وإنّما يتعيّن عليه قصد الوقوف بما يحقق البيتوتة بل الى طلوع الشمس على الأحوط وجوباً.

وهل يتحقق الوقوف من النائم او المغشي عليه؟

ج- ههنا صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يقصد الوقوف في أوّل الوقت مثلاً ثم ينام او يُغشى عليه الى آخر الوقت - كما إذا قصد الوقوف بعدما وصل الى المزدلفة ثم نام او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق إلا عند شروق الشمس - وهذا كافي في تحقق الوقوف.

الصورة الثانية: أن ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت من غير أن يكون مسبوقاً بالقصد - كما إذا نام او غشي عليه قبل أن يصل الى المزدلفة ولم يستيقظ او يفق إلا عند طلوع الشمس ولم يقصد الوقوف قبل أن ينام او يغشى عليه، وفي هذه الصورة لا يتحقق منه الوقوف، فيجب عليه أن يقف الوقوف الاضطراري.

الصورة الثالثة: أن يقصد الوقوف قبل دخول الوقت ثم ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت - كما إذا قصد الوقوف قبل أن يصل الى المزدلفة ثم نام

ص: 48

او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق إلا عند طلوع الشمس، والأحوط وجوباً في هذه الصورة عدم تحقق الوقوف، فيجب عليه - على الأحوط - أن يقف الوقوف الاضطراري.

تنبيه:

يجوز للحاج إذا وصل الى المزدلفة أن يقصد الوقوف فيها ثم ينام الى الفجر او الى أن تشرق عليه الشمس، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقضاً تمام وقت الوقوف او فيما بين الطلوعين.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحج اجمالاً وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحج أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟

ج - إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحج ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.

الأمر الثاني أن يكون الوقوف ضمن الحدود

يجب أن يكون الوقوف بالمزدلفة في جميع الوقت ضمن حدود المشعر .

س 1 - وما هي حدود المزدلفة؟

ج - حدودها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسر .

ص: 49

س 2- هل يصح الوقوف على الحد؟

ج - الحد خارج عن الموقف فلا يصح الوقوف عليه.

نعم، عند الزحام وضيق الموقف يجوز الارتفاع الى المأزمين، ولا يصح الوقوف في غيرهما من الحدود.

تنبیه:

لا يصح الوقوف في المكان المشكوك كونه من المزدلفة، بل لابد من تحصيل العلم بكونه واقفاً في المشعر .

والشك له منشآن :

الأول: أن يكون الشك والشبهة من جهة عدم العلم بكون الحدود المرسومة في زماننا مأخوذة يداً بيد من أهل بيت العصمة - صلوات الله

عليهم. الثاني: أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الأمر على المكلف خارجاً، فلا يعلم إنّ هذا المكان ضمن الحدود المرسومة المأخوذة يداً بيد او لا ، وليس الاشتباه من جهة أنّ الحدود الموجودة هل هي مأخوذة يداً بيد او لا، وهذا ما

يعبّر عنه ب (الشبهة المصداقية).

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟

ج - لا يجزي بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود

ص: 50

المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.

س 2 - إذا كان المسؤولون عن مراسم الحج يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق إن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصح وقوفه ؟

ج - ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحج.

س 3- تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الأماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجهم؟

ج - لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحج.

الأمر الثالث والرابع أن يكون الوقوف في يوم ووقت محدد

يجب على الحاج - بعد الافاضة من عرفات أن يقف في المزدلفة ليلة العيد - ولا يلزم أن يكون ذهابه من عرفات الى مزدلفة مباشرة بل يجوز له

الذهاب الى مكّة او غيرها ثم الذهاب الى المزدلفة-.

كما يجب أن يكون الوقوف في وقت محدّد.

ص: 51

و ما هو الوقت الذي يجب فيه الوقوف؟ ج الواجب في الوقوف أمران:

1 - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة الى طلوع الفجر، فلابد أن - يقف الحاج مقداراً من الليل قبل أن يطلع الفجر، بمعنى أن يتواجد فيها قبل الفجر ولو بمقدار خمس دقائق.

2 - أن يبقى في المزدلفة الى طلوع الشمس على الأحوط وجوباً، فلا يجوز له الافاضة منها قبل شروق الشمس على الأحوط وجوباً.

نعم، يستثنى من ذلك مورد واحد وهو الافاضة من مزدلفة الى خصوص وادي محسّر فإنّه جائز قبل طلوع الشمس بقليل، ولا يجوز تجاوز الوادي الى منى قبل طلوع الشمس على الأحوط وجوباً.

والوقوف في تمام هذا الوقت - المبيت مقداراً من ليلة العيد الى شروق الشمس- يسمى بالوقوف الاختياري، وهو وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه اختياراً إلا أنه ليس من الأركان بمعنى إن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يبطل وقوفه وإن كان آثما لو كان متعمداً.

نعم لو ترك الوقوف رأساً في جميع الوقت باختياره فسد حجه ولا يجزيه الوقوف الاضطراري.

ومنه يتضح أن الوقوف الركني الذي يبطل الحج بتركه عمداً الوقوف آناً ما - كخمس دقائق - خلال تلك الفترة (مقدار من الليل الى

ص: 52

طلوع الفجر) فإذا وقف خمس دقائق مثلاً قبل الفجر او وقف خمس دقائق بين الطلوعين فقد أدرك الركن من الوقوف.

و ما حكم من ترك الوقوف في المزدلفة في مقدار من ذلك الوقت الاختياري؟

ج- ههنا صور.

الصورة الأولى: أن يقف مقداراً من ليلة العيد - كخمس دقائق مثلاً - و يترك الوقوف في تمام الفترة ما بين الطلوعين بمعنى ان يفيض من مزدلفة قبل طلوع الفجر، وفي هذه الصورة يصح حجه لإدراكه الوقوف الركني من المزدلفة، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب، كما وتجب عليه كفارة شاة إن كان عالماً عامداً دون ما إذا كان جاهلاً.

الصورة الثانية: أن يقف مقداراً من ليلة العيد - كخمس دقائق مثلاً- ويقف أيضاً مقداراً من الفترة ما بين الطلوعين كخمس دقائق مثلاً – لا كل الوقت - بمعنى أن يفيض من مزدلفة قبل شروق الشمس، وفي هذه الصورة يصح حجّه، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب إن كان عالماً عامداً، ولا كفارة عليه.

الصورة الثالثة : أن يقف في تمام الفترة ما بين الطلوعين ويترك المبيت شطراً من ليلة العيد، وفي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب إن كان عالماً عامداً، ولا كفارة عليه.

ص: 53

الصورة الرابعة : أن يقف مقداراً من الوقت في ما بين الطلوعين كخمس دقائق- ويترك الوقوف في باقي الفترة، كما يترك المبيت شطراً من ليلة العيد، وفي هذه الصورة يصح حجّه لإدراكه الركن من الوقوف، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب إن كان عالماً عامداً، ولا كفارة عليه.

تنبیه:

إذا حكم قاضي الديار بثبوت الهلال وكان مخالفاً للموازين الشرعية المقررة لثبوت الهلال عندنا جرى فيه ما تقدّم في عرفات، فلا يصح الحج إلا في حالتين :

1 - أن يتمكن المكلف من الوقوف في الوقت المقرر شرعاً ولو بأن يرجع في الليلة الثانية الى المزدلفة للوقوف ولو بمقدار الركن.

2 - أن يرجع في مسألة الوقوف الى من يجوّز الوقوف معهم مع مراعاة - الاعلم فالاعلم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك

ص: 54

بعد منتصف الليل؟

ج - بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل. (1) وان توقف ذلك - على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.

س 2- هل يجوز الخروج إلى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر ؟

ج- لا تجب الافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر – سواء في ذلك مكة وغيرها - ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الأحوط.

س 3- هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟

ج - نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.

س 4 - إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟

ج- إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه.

س 5- إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها

ص: 55


1- يستحب تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل.

إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجه ؟

ج - يصح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة.

س 6 - ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلا انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟

ج - لا تلزمه في مفروض السؤال.

ص: 56

الفصل الثاني .

ترخیص الافاضة

رخص النبي صلی الله علیه و اله بعض الطوائف من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم (شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس) فيكون ذلك استثناء من وجوب الوقوف بالمزدلفة بذلك المقدار، فإنّه يجوز لهم الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد ولو بمقدار خمس دقائق والافاضة منها الى منى او الى مكة او الى أيّ محل آخر، و لا يجوز لهم ترك الوقوف رأساً وإلّا بطل حجهم، وهؤلاء هم:

1 - الخائف، فمن كان يخشى على نفسه او عرضه او ماله لو وقف في - المزدلفة كان مشمولاً بذلك الاستثناء، وليس المقصود من الخائف الخائف من الزحام.

2 - الصبيان.

3- النساء.

4 - الضعفاء، كالشيوخ والمرضى.

5 - من يتولى شؤونهم، فمن كان قائماً على رعاية شؤون المعذورين –

ص: 57

النساء والصبيان والمرضى - بحيث لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته كان مشمولا بذلك الاستثناء.

ثم إنّ هؤلاء لا يلزمهم النزول على أرض مزدلفة بل يكفيهم المرور عليها ولو بالسيارة ويقصدون الوقوف فيها حال مرورهم.

تنبيهات

التنبيه الأول : الترخيص الوارد بحق هؤلاء لا يختص بمورد الزحام بل هو ترخيص في مطلق الحالات وإن لم يخشوا الزحام او غيره.

التنبيه الثاني: إنّ من يتولى شؤون المعذورين يجب عليه أن يرجع للوقوف في المزدلفة إذا كان يسع المعذورين الاستغناء عنه، مع بقاء الوقت.

التنبيه الثالث: سيأتي أنّ هؤلاء المرخص لهم - عدا من يتولى شؤونهم- يجوز لهم بعد الافاضة من مزدلفة أن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد، وأما من يتولى شؤونهم فسيأتي فيه تفصيل.

أسئلة تطبيقية

س 1 - هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قلیلاً ؟

ج - نعم يكفي للنساء ء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.

س 2- يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي

ص: 58

يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها ؟

ج - يكفي.

س 3- هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟

ج - لا دليل على المنع من ذلك.

س 4 - هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟

ج- لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.

س 5 - جاء في رسالة المناسك إنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الإكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر ... فما المقصود ب- (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته؟

ج - المقصود خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته.

س 6 - من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكة المكرمة؟

ج- إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة

ص: 59

للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه.

س 7- من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟

ج - يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وإلا بطل حجه .

س 8- إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكة؟ ج- يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الأحوط مع سعة الوقت لذلك.

س 9 - في حملة الحج فريق للقيام بشراء الشياه للحجاج والاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في أول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الامر على حجاج الحملة ويخرجوا من إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟

ج - ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.

ص: 60

الفصل الثالث.

حکم ادراک الوقوفین او أحدهما

تقدّم أن كلاً من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :

الصورة الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري - أصلاً، ويترتب عليه في هذه الصورة ثلاثة أحكام :

1 - يبطل حجّه بلا فرق بين أن يكون فوات الموقفين بعذر او بدون عذر.

2- يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، أي انقلاب الإحرام اليها بشكل قهري بلا حاجة الى أن يقصد الإتيان بعمرة مفردة.

و هل يصح الإتيان بهذه العمرة في أيام التشريق؟

ج - نعم، يجوز ذلك، فإنّ الذي لا يجوز على الأحوط هو الإحرام للعمرة المفردة في أيام التشريق.

3 - الحج في السنة القادمة إذا كان حجّه حجّة الاسلام وكانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته.

ص: 61

الصورة الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة، وفي هذه الصورة يصح حجّه.

الصورة الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة، وفي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.

الصورة الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، و في هذه الصورة يصح حجّه أيضاً، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد ذلك إذا بقيت استطاعته او كان الحج مستقراً في ذمته.

الصورة الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، و في هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.

الصورة السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، وفي هذه الصورة يبطل حجّه وينقلب إلى عمرة مفردة، فيأتي بها بنفس إحرام الحج.

الصورة السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، وفي هذه الصورة يبطل حجّه أيضاً، وينقلب حجّه إلى العمرة المفردة، ويأتي بها بنفس إحرام الحج، ويستثنى من ذلك حالة واحدة يصح فيها الحج بشروط وهي:

1 - أن يمرّ بالمزدلفة في الوقت الاختياري (ليلة العيد) في طريقه إلى منى.

2- ولم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم، وليس جهلا بالموضوع كالذي يقف في غير مزدلفة جهلاً منه بحدودها.

ص: 62

3- أن يذكر الله تعالى عند مروره بالمزدلفة.

فإذا توفرت تلك الشروط يحكم بصحة حجّه في هذه الصورة.

الصورة الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، وفي هذه الصورة يبطل حجّه، وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بها بنفس إحرام الحج.

تنبيه:

من جاز له تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الوقوفين - كالمرأة التي تخاف الحيض - إذا بطل حجّه وانقلب الى العمرة المفردة فلا يجب عليه إعادة الطواف وصلاته والسعي بل يقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟

ج- يجب على الأحوط.

س 2 - جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم ؟

ج - إذا أدركوا الوقوف الإضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما

ص: 63

بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صح حجهم وإلا بطل وإنقلب إلى العمرة المفردة.

س 3- إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟

ج- يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من

إحرامه.

س 4 - من ادرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحج وسعيه وطواف النساء ام لا بد له من الإتيان باعمال العمرة من جديد؟

ج- لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وان قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الأحوط.

س 5 - المفرد للحج إذا لم يدرك الا اختياري عرفة فبطل حجه وانقلب إلى عمرة مفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحج وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 6 - إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومر عليه مروراً بالباص من دون ان يقصد الوقوف

ص: 64

الاضطراري فما هو حكم حجه ؟

ج - حجه باطل وينقلب إلى عمرة مفردة.

ص: 65

الفصل الرابع .

آداب الوقوف بالمزدلفة

وهي كثيرة نذكر بعضها:

1 - الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول : «اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني و تقبل مناسكي».

2- الإقتصاد في السير.

3- تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل. (1)

4 - نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحب - للصرورة (2) و طء المشعر برجله.

5 - إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور أن يقول: «اللهم هذه جمع ، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جو تجمع لي فيها جوامع الخير. اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك

ص: 66


1- يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل، فالتأخير الى ما قبل منتصف الليل.
2- الصرورة من حجّ أوّل حجّة لم يحج قبلها، سواءً كان حجه عن نفسه او غيره.

أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر» .

6 - أن يصبح على طهر فيصلي الغداة على طهر فيصلي الغداة ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، و يذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلي على النبي، صلی الله علیه و اله ثم يقول: «اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادراً عني شر فسقة الجن والإنس.

اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ».

7 - التقاط حصى الجمار من المزدلفة وعددها سبعون.

8- السعي والسير السريع إذا مر بوادي محسر، وقدر للسعي مائة خطوة، ويقول: «اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي .

تنبیه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

ص: 67

ص: 68

رمي جمرة العقبة يوم العيد

اشارة

المبحث الرابع

رمي جمرة العقبة يوم العيد

ص: 69

ص: 70

و هو الواجب الرابع من واجبات حج التمتع، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمداً، حيث يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة أن يأتي بأعمال

منى وهي حسب الترتيب التالي :

1 - رمي جمرة العقبة.

2 - الذبح او النحر .

3- الحلق او التقصير.

و هل يجب على الحاج بعد الافاضة من المزدلفة أن يذهب مباشرة الى منى او يجوز له الذهاب الى محلّ آخر؟

ج - لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الذهاب الى مكة او الى محل آخر ثم

الذهاب الى منى لأداء الأعمال.

و الكلام في رمي جمرة العقبة يقع في فصول:

ص: 71

الفصل الأول/ ما یعتبر فی رمی جمرة العقبة

اشارة

شروط الرمي على قسمين:

القسم الأول: شروط لنفس الرمي.

و

القسم الثاني : شروط لما يُرمى به .

القسم الاول: شروط الرمی

اشارة

يعتبر في رمي جمرة العقبة امور:

الاَمر الاَول نیة القربة والخلوص

يعتبر في صحة الرمي نية القربة والخلوص، فإنّ الرمي عبادة يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات من القصد الى الفعل متقرّباً به الله عز وجل خالصاً له تعالى.

الاَمر الثانی اًن یکون یوم العید

يعتبر في صحة الرمي أن يكون يوم العيد، فإذا تركه الى آخر النهار من

ص: 72

يوم العيد عالماً عامداً بطل حجّه، وأمّا تركه نسياناً او بعذر فسيأتي.

أسئلة تطبقيّة :

س 1 - ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟

ج- إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجه

س 2 - من يعلم من نفسه انه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي أيضاً؟

ج- ليس له ذلك.

س 3- ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس و ليس هو ممن رخص لهم ذلك؟

ج - يعيد الرمي بعد شروق الشمس فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في المسألة (380).

الاَمر الثالث اًن یکون بسبع حصیات

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بسبع حصيات، فلو نقص عنها لم يجزئه، كما أنه لو زاد فيها وكان قاصداً جزئية الزائد للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد القربة بطل ،رميه، وأما إذا لم يقصد جعل الزائد جزءاً من رميه الواجب وإنّما قصد أن يأتي به أحتياطاً مثلاً فلا يبطل رميه.

ص: 73

اسئلة تطبیقیة:

س - إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصح رمیه ؟

ج - إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلا لم يبطل.

الاَمر الرابع اًن یکون رمی الحصیات واحدة بعد واحدة

يعتبر في صحة الرمي أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزي رمي اثنين او أكثر مرة واحدة.

نعم، لا يلزم في كل رمية أن يرمي حصاةً واحدة بل يجوز أن يرمي أكثر من حصاة قاصداً الرمي بواحدة، وإنّما يفعل ذلك ليتأكد من الإصابة.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يكتفى في رمي الحصاة الأولى - مثلاً - من الحصيات السبع ان یرمی عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها وإنّما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟

ج- لا بأس بذلك.

ص: 74

الاَمر الخامس وصول الحصیات الی الجمرة

يعتبر في صحة الرمي أن تصل الحصيات الى الجمرة، فلا يحسب ما لا يصل منها، كما لا يحسب المشكوك ، فإذا رمى الحصاة وشك في أنها اصابت الجمرة او لا ، فلا يحسبها ويلزمه اعادتها، كما سيأتي في الفصل الثاني.

الاَمر السادس ان تصل الحصیات بالرمی

يعتبر في صحة الرمي أن يكون وصول الحصيات الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.

الاَمر السابع ان تکون الاصابة بفعله

يعتبر في صحة الرمي أن تكون الاصابة بفعله، فلو ألقاها فوقعت على حیوان او انسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته لم يكفِ.

نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة - ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابة الجمرة- كفى ذلك.

أسئلة تطبيقية :

س- ورد في المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الاجزاء والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة

ص: 75

فاًصابتها ؟

ج - نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلا إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.

الاَمر الثامن ان یکون الرمی بفعله

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه انسان او حيوان والقيت الى الجمرة لم يكف.

الاَمر التاسع ان یکون الرمی بیده

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بيده ، فلو رمي الحصيات بفمه او رجله لم يجزئه، وهكذا لو رماها بآلة – كالمقلاع- على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلا عن عذر ؟

ج - يجوز حتى اختياراً.

الاَمر العاشر ان یکون بین شروق الشمس و غروبها

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بين شروق الشمس وغروبها .

ص: 76

ويستثنى من ذلك الطوائف التي رُخّص لها الافاضة من المشعر في الليل فإنّهم يجوز لهم أن يرموا ليلة العيد عدا من يتولى شؤونهم، فلا يجوز له أن ليلة العيد إلا إذا كانوا لا يسعهم الاستغناء عنه بمقدار الرمي نهاراً عند يرمي ذلك يجوز له أن يرمي معهم -عهم ليلة العيد

تنبيهات:

التنبيه الأول: من رخص لهم الافاضة من المزدلفة يجوز لهم الرمي ليلة العيد حتى وإن لم يكن مشقة في الرمي نهاراً.

التنبيه الثاني: من رخص لهم الافاضة من المشعر والرمي ليلة العيد، إذا فرض عجزهم عن رمي المقدار الاصلي ليلاً لشدة الزحام مثلاً وجب أن ه نهاراً فإن عجزوا عن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين رمي المقدار الزائد بأنفسهم والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.

التنبيه الثالث : من رخص له الافاضة ليلة المزدلفة والرمى ليلة العيد، إذا فرض عجزه عن الرمي مطلقاً - حتى رمي المقدار الزائد ووصلت النوبة الى الاستنابة، فهل يحق للنائب أن يرمي عنه ليلة العيد؟

ج - الأحوط وجوباً استنابة من يرمي عنه نهاراً، بلا فرق بين كون النائب رجلاً أو امرأة.

التنبيه الرابع: من رخص له الرمي ليلة العيد الخائف، والمقصود منه من كان يخشى على نفسه او ماله او عرضه من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي،

ص: 77

ولیس المقصود منه الخائف من الزحام.

التنبيه الخامس : لا يلزم الذهاب الى منى مباشرة بعد الافاضة من المزدلفة بل يجوز له الذهاب الى حيث يشاء ثم الذهاب الى منى لأداء أعمالها.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في الليل؟

ج - نعم.

س 2 - ذكر تم في المناسك إنه يجزي النساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد). وكان ممن رُخص لهم الإفاضة ليلا من يتولى شؤون المعذورين فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟

ج- إذا وسع المعذورين الإستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.

س 3- الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاما شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟

ج - إذا امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالأحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.

ص: 78

س 4 - إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟

ج - إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه وأمّا إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالأحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.

س 5 - العلامات الجديدة لحدود منى تشخص إن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبرا للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذ؟

ج- لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيدا عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي بعيدا بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.

س 6- هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الإحرام؟

ج- يصح الرمي في هذه الحال.

س 7 - هل هناك إشكال في وقوف الرامي الجمرة العقبة خلف الجمرة

ص: 79

ورمي احد الجانبين لا الخلف؟ ج- لا إشكال في ذلك.

س 8- هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها لأحد الحجاج؟ ج- لا يجوز على الأحوط.

س 9 - ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف من الزحام ام غيره؟

ج - المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.

س 10 - هل يجوز للحاج أن يذهب بعد اتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لاداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟

ج- يجوز.

الاَمر الحادی عشر الموالاة علی الاًحوط لزوماً

يعتبر في صحة الرمي الموالاة العرفية بين رمي الحصيات السبع على الأحوط لزوماً، فإذا حصل فصل بمقدار خمس دقائق مثلاً بين رمي الحصيات بطل الرمي على الأحوط لزوماً، ووجب استئنافه على الأحوط.

ص: 80

تنبیه:

يرمي بعض الحجاج بعض الحصيات ثم يخرج لجلب حصى اخرى لإكمال الرمي فإذا حصل فاصل بمقدار خمس دقائق مثلاً وجب اعادة الرمي على الأحوط لزوماً ولا يجزي إكماله.

الاَمر الثانی عشر المباشرة

كان قادراً على مباشرة الرمي بنفسه وجب عليه ذلك، ولو استناب لفا غيره بطل رميه فإن لم يتداركه الى آخر النهار من يوم العيد بطل حجّه .

والمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه – كالمريض - يستنيب غيره.

ولو استناب بسبب الزحام ثم تمكن من الرمي بنفسه في الوقت وجب عليه الرمي.

ومن لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليه او غيره.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا تشرع الاستنابة للرمي لمجرد احتمال المشقة او الظن بها بل لابد أن يحصل له اليأس من تمكنه من الرمي في تمام الوقت من الشروق الى الغروب بلا فرق بين الرجل والمرأة، فلو حضر في المرمى ولم يتمكن من الرمي بنفسه لشدة الزحام ولكن كان يحتمل أنه يتمكن من الرمي في وقت آخر من النهار وجب عليه أن يرمى في ذلك الوقت ولا تشرع له الاستنابة

ص: 81

التنبيه الثاني: لا يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً، فإن تمكنا من الرمي رميا وإلا استنابا، ولكن لو علما بعد ذلك بارتفاع الزحام وتمكنا من العود الى الرمي وجب عليهما أن يرميا بأنفسهما .

التنبيه الثالث: لا تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي، فيجوز أن يرمي الرجل عن المرأة وبالعكس، ولكن لو استنابت المرأة عن الرجل وجب أن ترمي عنه في النهار ، وإن كان يجوز لها أن ترمي عن نفسها ليلاً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره - إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني ام يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟

ج - يستنيب ولا يجوز التأخير.

س 2- هل تكفي الاستنابة في رمي الجمرة، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟

ج - لا يجتزأ بالاستنابة الا مع احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.

س 3- الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟

ج - من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد

ص: 82

له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب والانسان على نفسه بصيرة.

س 4 - إذا حاولت المرأة ان تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك الجواز الاستنابة ام لا بد من اليأس من الاصابة؟

ج - لا بد من اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدد له.

الاَمر الثالث عشر ان یکون رمی جمرة عقبة بعد الوقوف فی المزدلفة

يعتبر في صحة الرمي أن يكون رمي جمرة العقبة بعد الوقوف في المزدلفة، كما اتضح مما سبق.

فرع

بعد أن زيد على الجمرة في ارتفاعها فهل يجزي رمي المقدار الزائد ؟

ج- لا يجزي على الأحوط وجوباً بلا فرق بين العالم والجاهل والناسي، بل اللازم - على الأحوط - رمي المقدار الاصلي (1) الذي كان سابقاً على عهد النبي والأئمة - صلوات الله عليهم ، وإن لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الزائد بنفسه و يستنيب شخصاً آخر لرمي المقدار الاصلي.

ص: 83


1- و المقدار الاصلي هو الواقع في منتصف الجدار وهو عرضاً بمقدار متر تقريباً وطولًا بمقدار قامة انسان متعارف.
تنبیهان

التنبيه الأول: لا يجوز رمي جمرة العقبة او الجمار من الطابق الثاني على الأحوط وجوباً، ومن فعل ذلك وجب عليه – على الأحوط - إمّا اعادة الرمي او الرجوع الى من يجوّز الرمي من الطابق الثاني مع رعاية الأعلم .فالأعلم.

التنبيه الثاني : من كان قادراً على رمي المقدار الزائد على الجمرة فلا يجوز له أن يستنيب من يرمي عنه على الأحوط بل الواجب عليه - على الأحوط - أن يحضر في المرمى ويرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخصاً يرمي المقدار الاصلی.

و من هنا ينبغي لبعض النساء او كبار السن عدم التهاون في الرمي بحجة الزحام الشديد، فإنّ التهاون في رمي جمرة العقبة يوجب بطلان الحج.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ذكرتم أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً - : منها في عصر النبي والأئمة علیهم السلام، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.

ج- أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث زيادة فيها (1) وأمّا من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.

ص: 84


1- في السنوات الاخيرة حدثت زيادة في الطول والعرض.

س 2- لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟

ج - الأحوط ذلك.

س -3 هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟

ج- لا يجزي – على الأحوط - فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالأحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الاصلي.

س 4 - هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟

ج - الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الإستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه.

س 5 - اجريت في الآونة الاخيرة تغيرات كبيرة على الجمار الثلاثة ويتمثل ذلك في اقامة عدة طوابق طابق تحت الارض وطوابق فوقها يمر بها جدار مخصص للرمي بدلاً عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف لعرض اكثر من عشرين متراً وطرفاه ،مدببّان ويحتمل ان يكون العمود السابق في وسطه، واحد الطرفين المدببين باتجاه القبلة والآخر خلافها، وهنا عدة اسئلة:

1 - من أي الطوابق المشار اليها يجوز الرمي؟

ص: 85

2 - من أي مكان يرمى الجدار المذكور؟

3- هل يجوز رمي الجدار من كلا جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟

ج 1 - يجوز الرمي من الطابق الأول فوق الارض ولا يجوز من غيره على الأحوط وجوباً.

2 - يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا احرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الأحوط، ومع عدم احراز المكان الموازي للعمود فالأحوط لزوماً التكرار.

3 - يجوز ذلك.

س 6- قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزي برمي هذا الجانب منها؟

ج - لا يجتزي به على الأحوط لو لم يكن أقوى.

القسم الثانی: شروط ما یرمی به

يعتبر في ما يرمى به (الحصيات) أربعة شروط:

الأول: أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ونحوهما من المساجد في الحرم والافضل بل يستحب أخذها من المشعر، ولابد من احراز أنها من الحرم فلا يصح الرمي بالمشكوكة أنها من الحرم إلا إذا عدت عرفاً أنها من حصى الحرم.

الثاني: أن تكون أبكاراً على الأحوط وجوباً، بمعنى أن لا تكون مستعملة

ص: 86

في الرمي قبل ذلك.

و هل يصح الرمي بالحصيات المشكوكة أنها بكر او مستعملة بالرمي؟

ج - نعم يصح الرمي بها إلا إذا علم أجمالاً باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل فلا يجوز الرمي بها حينئذ على الأحوط وجوباً.

الثالث: أن يصدق على الجسم المرمي به عنوان الحصاة، فلا يجزي الرمي بغير الحصاة.

الرابع: أن تكون مباحة على الأحوط وجوباً، فلا يصح الرمي بالحصى المغصوبة على الأحوط في ما إذا كان:

1 - عالماً عامداً.

2 - جاهلاً بالحكم عن تقصير أي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصّراً في عدم تعلمه.

3- جاهلاً بالموضوع عن تقصير ، أي جاهلاً بالغصبية ولا يعلم إنّ الحصاة مغصوبة وكان مقصّراً في ذلك.

4 - جاهلاً بالموضوع - الغصبية - عن قصور وكان هو الغاصب.

5 - ناسياً للموضوع – الغصبية - وكان هو الغاصب.

و يصح الرمي بالحصاة المغصوبة من :

1 - الجاهل بالموضوع - الغصبية - ولم يكن هو الغاصب.

ص: 87

2 - الناسي للموضوع - الغصبية - ولم يكن هو الغاصب.

3- الجاهل بالحكم عن قصور أي جاهلاً بحرمة الغصب.

4 - الناسي للحكم – حرمة الغصب -.

وهل يشترط غير هذه الشروط الأربعة في الحصاة؟

ج- لا يشترط شيء، نعم يستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، كما يستحب أن يكون الرامي راجلاً وأن يكون على طهارة.

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا يشترط مباشرة الحاج نفسه في جمع الحصيات بل يجوز أن يجمعها له غيره.

التنبيه الثاني: يكره تكسير الحصى، ولا يكره الرمي بالمكسور.

التنبيه الثالث: يجوز للحاج أن ينقل حصى رمي الجمار الى بلده.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الإحرام؟

ج - يصح الرمي في هذه الحال.

س 2 - ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟

ج - يكره تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور.

ص: 88

3- لو تفتتت الحصى بسبب اصابة الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟

ج - تحسب له .

س 4 - هل يعتبر في الحصيات ان تكون مباحة؟

ج - يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلا إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.

س -5 - لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟

ج - يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلا فالأحوط التصدق بقيمتها أولاً. (1)

س 6 - هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟ ج- يجوز مع صدق كونها حصاة.

س 7 - الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر ولا يعلم انه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟

ج - إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.

ص: 89


1- تقدّم أنّ لقطة الحرم إذا لم يكن فيها علامة يجوز تملكها.

س 8- هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟

ج - الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.

س 9 - هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه ام يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟

ج - المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.

س 10 - هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟ ج- نعم يجزي الرمي بها .

س 11 - هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى – أي ان بعضها قد رمي -به فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟

ج - إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلا فلا بد من رعاية الاحتياط.

س 12 - إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟

ج - يجتزي به ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية الإحتياط.

ص: 90

س 13 - إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شك في كونها بكراً فما هو حكمه؟

ج - لا يعتني بشكه.

س 14 - هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟

ج - يجوز.

ص: 91

الفصل الثاني

الشك في الرمي

الشك في الرمي له أربع صور :

الصورة الأولى: أن يشك في أصل الرمي فلا يدري أنه رمى جمرة العقبة او لا ، وهنا له حالتان

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل كما إذا شك بعد الذبح او الحلق او كان شكه بعد دخول الليل وفي هذه الحالة لا يعتني بالشك.

الحالة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و في هذه الحالة يبني على عدم الإتيان بالرمي.

الصورة الثانية: أن يشك في الاصابة ، وعدمها، بمعنى هو يعلم أنه رمى جمرة العقبة ولكن شك في أنه أصابها أو لا، ومرجع هذا الشك الى الشك في أصل تحقق الرمي، فيجري فيه التفصيل المتقدّم.

الصورة الثالثة: أن يشك بعد الفراغ من الرمي في صحة الرمي – بعد تحقق الرمي منه جزماً - كما إذا شك في أنه هل رمى بحصاة الحرم او هل

ص: 92

كانت الحصاة بكراً أو لا، وفي هذه الصورة لا يعتني بشكه.

الصورة الرابعة : أن يشك في عدد الرمي كما إذا شك في أنّه هل رمى سبعة حصيات او ستة، وهنا له حالتان

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل، كما إذا شك في العدد بعد الحلق او التقصير او كان شكه ذلك بعد دخول الليل، وفي هذه الصورة لا يعتني بشكه.

الحالة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و هنا فرضان :

الفرض الأول : أن يشك في عدد الرمي بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً، وفي هذا الفرض لا يعتني بشكه أيضاً.

الفرض الثاني: أن يكون شكه قبل الانصراف عن الجمرة او بعد الانصراف ولكن قبل صدق الفراغ العرفي، وفي هذا الفرض يلزمه الرجوع و تكميل النقيصة المحتملة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟

ج- يكفيه الاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين الاصابة.

س 2- إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض

ص: 93

الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟

ج- يجوز.

س 3- ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟

ج- إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة. (1)

ص: 94


1- وهذا يجري في جمرة العقبة أيضاً ولا خصوصية لرمي الجمار من هذه الناحية.

الفصل الثالث

ترك رمي جمرة العقبة

من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد له صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون تركه عن علم وعمد، وفي هذه الصورة يبطل حجه بلا اشكال – كما تقدّم - لكونه ركناً من أركان الحج.

الصورة الثانية: أن يكون تركه لعارض من نسيان او جهل بالحكم او اغماء او مرض او غير ذلك، وهنا حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يلتفت او يرتفع العارض قبل مضي اليوم الثالث عشر، فيلزمه قضاء الرمي، وإذا كان ارتفاع العارض بالليل أخر القضاء الى النهار إلا إذا كان ممن رُخص له الرمي ليلاً، كما سيأتي في رمي الجمار. (1)

الحالة الثانية : أن يلتفت او يرتفع العارض بعد مضي اليوم الثالث عشر وقبل الخروج من مكة، فيلزمه قضاء الرمي أيضاً، وإذا كان ارتفاع العارض بالليل أخّر القضاء الى النهار إلا إذا كان ممن رخص له الرمي ليلاً.

والأحوط استحباباً - في هذه الحالة الثانية - أن يعيد الرمي في السنة

ص: 95


1- يستثنى من وجوب الرمي نهاراً الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لخوف او مرض او علة اخرى.

القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج.

الحالة الثالثة: أن يلتفت او يرتفع العارض بعد خروجه من مكة، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الرجوع للرمي، بل يرمي في السنة القادمة - على الأحوط الأولى - بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج.

تنبيه:

الحالات الثلاثة المتقدّمة كما تجري بحق من ترك الرمي لعارض كذلك تجري بحق من رمى ثم تبيّن له وجود خلل في رميه عن نسيان او جهل بالحكم ونحو ذلك، كما إذا علم بعد العيد أنه رمى خمسة حصيات او رمی الجزء المزيد او رمى من الطابق الثاني (1) و غير ذلك ، فتجري في حقة الحالات الثلاثة المتقدمة.

أسئلة تطبيقية :

س 1- إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟

ج- يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه .

س 2- وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني

ص: 96


1- مع الالتفات الى أن عدم جواز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد مبني على الاحتياط، فتكون الاعادة او القضاء مبنية على الاحتياط أيضاً، كما يمكن الاجتزار بالرمي بالرجوع الى من يجوز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد.

عشر ؟

ج- يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.

س 3- وماذا حكمه لو علم بالخلل بعد إنتهاء شهر ذي الحجة؟ ج - الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حج وإلا يستنيب غيره ليره عنه في السنة التالية يوم العيد.

س 4 - إذا علم بعد الاحلال بعدم صحة رميه كأن رمي الجمرة الوسطى - بدل الكبرى أو رمى الجزء المزيد فما هو حكمه؟

ج - يعيد الرمي ولا شيء عليه. (1)

فرع

من لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان او جهل او اغماء او مرض وغير ذلك، ثم التفت او ارتفع العارض بعد أن طاف طواف الحج، فهل يجب عليه اعادة الطواف بعد تدارك رمي جمرة العقبة ؟

ج- ههنا صورتان

الصورة الأولى: أن يترك الرمي يوم العيد نسياناً أو جهلاً ثم يعلم او يتذكر بعد الطواف، فلا يجب عليه اعادة الطواف بعد تدارك الرمي سواء اعاد الرمي يوم العيد او قضاه بعد ذلك.

بلا فرق في الجاهل بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع – كالذي

ص: 97


1- و هذا يجري في جمرة العقبة أيضاً.

يرمي الجمرة الصغرى او الوسطى باعتقاد أنها جمرة العقبة ثم يلتفت بعد أن أتى بالطواف وبلا فرق بين القاصر والمقصّر.

الصورة الثانية: أن يكون تركه للرمي يوم العيد لعارض آخر – غير الجهل والنسيان كالاغماء او المرض وفي هذه الصورة يبطل طوافه ويجب عليه اعادته بعد تدارك الرمي، سواء اعاده يوم العيد او قضاه بعده.

أسئلة تطبيقية :

س – إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟

ج- يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه.

ص: 98

الفصل الرابع

آداب رمي الجمار

يستحب في رمي الجمار امور، منها:

1 - أن يكون على طهارة حال الرمي.

2 - أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده : (اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.

3- أن يقول عند كل رمية: (الله أكبر، اللهم ادخر عني الشيطان، اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجّاً مبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً).

4 - أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشرة أذرع، أو خمس عشرة ذراعاً.

5 - أن يرمي جمرة العقبة متوجها إليها مستدبر القبلة، ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى مستقبل القبلة.

6 - أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظفر السبابة.

7- أن يقول إذا رجع إلى منزله في منى: (اللهم بك وثقت و عليك

ص: 99

توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير).

تنبيه :

ليعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

أسئلة تطبيقية :

س – كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟

ج- يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً وأمّا عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.

ص: 100

الذبح او النحر

اشارة

المبحث الخامس

الذبح او النحر

ص: 101

ص: 102

و هو الواجب الخامس من واجبات حج التمتع، بلا فرق بين الحج الواجب والمستحب، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا .

والكلام يقع في فصول :

الفصل الاَول/ ما یعتبر فی الذبح او النحر

اشارة

یعتبر فیه امور:

الأمر الأول قصد القربة والخلوص

فإنّ الذبح او النحر ،عبادة، فيعتبر فيهما قصد القربة والخلوص .

الأمر الثاني عدم تقديمه على نهار يوم العيد

يعتبر في الذبح او النحر عدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف على

نفسه او عرضه او ماله من المكث في منى بمقدار الذبح، فإنه يجوز له الذبح

ص: 103

النحر في ليلة العيد.

الأمر الثالث الترتيب على الأحوط وجوبا

يجب – على الأحوط- الإتيان بالذبح او النحر بعد رمي جمرة العقبة.

س - و ما حكم من خالف الترتيب فقدّم الذبح او النحر على رمي جمرة العقبة ؟

ج- إذا قدمه عالماً عامداً فلا يجزئ على الاحوط وجوباً، ويجب - على الأحوط - اعادته بعد الرمي.

و أما إذا قدمه نسياناً أو جهلاً - ولم يكن متردداً صح ولم يحتج الى الاعادة، وهكذا يصح ويجزي في فرضين آخرين:

1 - إذا استناب شخصاً للذبح عنه فذبح النائب قبل أن يرمي المنوب عنه مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه ثم تبين الخلاف بعد الذبح كما سيأتي.

2- إذا استناب شخصاً للذبح عنه فذبح النائب قبل رمي المنوب عنه وكان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي

ص: 104

ام لا ؟

ج- يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح وأما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.

س 2 - إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لاحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد ان أخبره شخص بان الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟

ج- يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.

الأمر الرابع أن يكون الذبح او النحر في منى

يجب أن يكون الذبح او النحر في منى، وإذا لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم جاز الذبح او النحر في وادي محسر ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح او النحر بمنى الى آخر ايام التشريق.

وإذا تعذر الذبح في وادي محسر - كما هو الحال في زماننا- وجب الذبح في الحرم في أي موضع منه - في مكة او في وادي معصيم او غيرهما إذا لم يكونا خارج الحرم - وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون في مكة التي داخل الحرم.

ص: 105

س 1 – ما حكم من ذبح او نحر في غير منى - في وادي محسّر او غيره؟

ج - له صورتان :

الصورة الأولى: أن يذبح او ينحر مع عدم اليأس من الذبح او النحر فيها، ومع ذلك بادر الى الذبح او النحر في غيرها فلا يجزي ويلزمه اعادته.

الصورة الثانية : أن يذبح او ينحر بعد حصول اليأس من التمكن من الذبح او النحر فيها، وهنا حالتان

الحالة الأولى: أن يتمكن من الذبح او النحر في منى قبل مضي أيام التشريق - ( 11 و 12 و 13) من ذي الحجة - والأحوط وجوباً حينئذ اعادة 1 الذبح او النحر في منى.

الحالة الثانية: أن يتمكن من الذبح او النحر في منى بعد مضي أيام التشريق، وفي هذه الحالة يجتزئ بذبحه او نحره

س 2 - من ذبح في غير منى ثم حلق وأتى بأعمال مكة ثم تمكن من الذبح او النحر في منى هل يلزمه اعادة اعمال مكّة؟

ج- إذا كان يائساً من التمكن من الذبح او النحر في منى فلا يجب عليه اعادة أعمال مكّة، سواءً تمكن من الذبح او النحر في منى في ايام التشريق ام بعد ايام التشريق.

س 3- من يئس من الذبح او النحر في منى فذبح في وادي محسّر ثم علم

ص: 106

أنه كان بإمكانه الذبح في منى فما هو حكمه؟

ج- إذا علم بذلك بعد مضي أيام التشريق اجتزأ به، وأما إذا علم قبل مضي أيام التشريق فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يجزي الذبح في غير منى إلا مع احراز - بعلم او اطمئنان - عدم التمكن من الذبح او النحر فيها ولا يكفي الظن بذلك.

التنبيه الثاني: من ذبح او نحر خارج منى غفلة مع انه كان بإمكانه الذبح او النحر فيها ولم يلتفت الى ذلك إلا بعد عوده الى بلده اجتزأ بما ذبحه او نحره.

التنبيه الثالث: المناط في جواز الذبح في وادي محسّر هو كثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، وأما إذا كان عدم التمكن من الذبح في فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح او النحر في منى من جهة منع ! وادي محسر وبين الصوم بدلاً عن الهدي.

التنبيه الرابع: المعتبر في ضيق منى المسوّغ للذبح في وادي محسّر هو ضيقها حال ارادة الذبح او النحر ، فلو اراد الذبح او النحر يوم العيد مثلاً وقد ضاقت منى بالحجاج جاز له الذبح في وادي محسّر ولا يلزمه التأخير الى آخر أيام التشريق كي يخف الزحام.

التنبيه الخامس من ذبح او نحر على الجبال المحيطة بمنى، ثم علم انها

ص: 107

خارج منى - فإنّ منى هي بطن الوادي- فما حكمه؟

ج - إذا كان جاهلاً قاصراً اجتزأ بذبحه او نحره، وأما إذا كان جاهلاً مقصراً فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يعلم بذلك في أيام التشريق، والأحوط وجوباً في هذه الحالة إعادة الذبح او النحر في منى.

الحالة الثانية: أن يعلم بذلك بعد مضي أيام التشريق، والأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يجمع بين الذبح او النحر في مكة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدلاً عن الهدي.

التنبيه السادس : لا يجزي الذبح في المكان المشكوك انه من منى، كما لا يجزي الذبح في المكان المشكوك أنه من الحرم إذا وصلت النوبة الى الذبح في الحرم، بل لابد من احراز أنه من الحرم بعلم او اطمئنان.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تعتبر الجبال المشرفة على منى جزءاً منها فيجزي الذبح عليها؟ ج- منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.

س 2 - إذا شك في موضع أنه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟

ج- إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية (1) لا يجزي، وان كان من

ص: 108


1- بمعنى أنّه لا يدري أن هذا المكان هل هو من منى او لا ، فالشبهة ناشئة من اشتباه المكلف خارجاً.

جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء اشكال والاحتياط لا يترك.

س 3- ربما يتيسر لبعض الحجاج الذبح في داخل منى من دون ان يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه أيضاً لضيق منى؟

ج- لا يجب وان كان احوط من جهة.

س 4 - افتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟

ج- يبدو ان نقل المجازر وبعض مخيمات الحجاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الأمان والسلامة.

س 5 - أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج فهل يجوز للحاج أن يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر مع العلم بان ضيق منى لا يستمر إلى آخر ايام التشريق بل يخف الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر اصلاً؟

ج - المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر ولا يلزمه التأخير إلى آخر ايام التشريق ليتسنى له الذبح في منى ولو أخره إلى أن خف

ص: 109

الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسره له.

س 6 - علم ان الجهات السعودية قامت اخيراً بازالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر واقامت بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلو مترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج نطرح على سماحتكم الاسئلة التالية :

1 - هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وايام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟

ج- لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والأحوط الأولى مع الامكان الذبح في مكة المكرمة الا ما كان خارجاً منها عن الحرم.

2- هل يجزي ان يتصل الحاج باهله في بلده ليذبح عنه في ايام النحر ؟

ج- لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.

3- هل يجزي ان ينتظر الحاج حتى تمضي ايام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجة واذا جاز ذلك فهل يجوز له أيضاً ان يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح ؟

ج- لايجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسر وإنّما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق الى آخر ذي الحجة

ص: 110

لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الايام ثم أنه لا مانع من الحلق به بعد شراء الهدي وتعينه ولكن لا يخرج الحاج من إحرامه قبل النحر او الذبح.

س 7- هل يجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معيصم في حال الاختيار او مع تعذر الذبح بمنى وفي وادي محسر جميعاً ؟

ج- لا يجزي في حال الاختيار بل مطلقاً على الأحوط وإن كان الأقرب الاجتزاء إذا كان واقعاً في الحرم.

س 8- هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيها وجواز الذبح في وادي محسر إذا احتمل الحاج احتمالاً عقلانياً ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟

ج - خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح في منى، وذلك لا يقتضي إجزاء الذبح في غيرها عن الذبح فيها والمناط في إجزاء الذبح في وادي محسر هو ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج – كما ذكرناه في المناسك - وأما مع تعذر الذبح بمنى لما ذكر في السؤال أو نحوه لا للضيق فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح في وادي محسر والصوم بدلاً عن الهدي.

س 9- لو كان في الانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس الإحرام والحاجة إلى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة والحاجة إلى السيارة لنقل الهدي إلى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي

ص: 111

لو أمسكت به فهل تكفي هذه الأعذار الجواز الذبح في خارج منى؟

ج - الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.

س 10 - إذا حجت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً أنه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل إلى مستحقيه فماذا تصنع ؟

ج- لا يجوز لها إتباعه بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بية ذي الحجة بمكة إذا تمكنت منه .

س 11 - هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟

ج - لا يجوز لمجرد ذلك وإن كانت مسؤولية في الحرق أو الدفن فهي على من يقوم بذلك لا على الحاج.

س 12 - لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمها الانتظار؟ ج- نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.

س 13 - هل يكفى احتمال عدم التمكن من الذبح في منى الجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده أم لابد من الظن أو الاطمئنان؟

ج- لا يجتزاً بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.

ص: 112

س 14 - إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعده فبادر إلى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟

ج- لا يجزي.

س 15 - إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في العيد في منى ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟

ج - إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسر قبل مضي هذه الأيام ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزيء به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحيتاط اللزومي.

س 16 - إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو كان قد أتى بها؟

ج- إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.

س 17 - إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي أيام التشريق ثم بعد مضي هذه الأيام علم أنه كان بإمكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟

ج- يجتزاً بما ذبحه

س 18 - في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي أيام التشريق بأن

ص: 113

ج - الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.

س 19 - إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع إنه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

ج- لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.

س 20 - إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في أيام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟

ج - إن كان جاهلاً قاصراً اجزأه ذلك وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق ومع مضيها فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكّة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدل الهدي بل الأحوط الأولى إعادة الحج في هذه الصورة.

الأمر الخامس أن يكون الذبح في أيام الذبح او النحر

و أيام الذبح او النحر هي يوم العيد وأيام التشريق (11 ، 12 ، 13) من ذي الحجة، والأحوط استحباباً أن يكون الذبح او النحر يوم العيد، وسيأتي حكم من قدّمه على يوم العيد او أخره عن أيام التشريق في الفصل الثاني.

ص: 114

الأمر السادس أن يكون في النهار على الاحوط الأمر السابع مراعاة شروط التذكية

الأحوط وجوباً أن يكون الذبح او النحر في النهار، فلا يجزي على الأحوط وجوباً الذبح في الليل: لا في ليلة العيد ولا الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف، فإنّه يجوز له الذبح في ليلة (11 و 12 و 13) كما جاز له الذبح او النحر ليلة العيد.

وما حكم من ذبح او نحر في الليالي المتوسطة جاهلاً كان او عالماً؟

ج- له صورتان:

الصورة الأولى: أن يرجع الى فقيه آخر - مع رعاية الأعلم فالأعلم يجوز الذبح او النحر ليلاً، وحينئذ يصح ذبحه ولا اشكال عليه.

الصورة الثانية : وأما إذا لم يرجع الى فقيه آخر واراد العمل بالاحتياط،

فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يتدارك الذبح او النحر في أيام التشريق وحينئذ يصح حُجه.

الحالة الثانية: أن يلتفت بعد مضي أيام التشريق، فإن كان جاهلاً قاصراً اجتزأ بذبحه وصح حجه، وإن كان عالماً عامداً او جاهلاً مقصراً بطل على الأحوط وجوباً.

ص: 115

س 1 - من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟

ج الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين ايام الذبح محل اشكال ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر - مع رعاية الضوابط المعروفة – نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالاشكال المذكور ولم يعلم به الا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.

س -2 - ذكرتم ان الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟

ج- يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

س 3- شخص حج حجة الإسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟

ج - يشكل الاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق

فلا يبعد الاجتزاء به.

س 4 - في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي ايام التشريق فما هو حكمه الآن هل يعيد الحج من قابل علماً بان التقصير كان من النائب لانه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر ؟ ج- إذا علم بالإشكال في الاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر

ص: 116

يشكل (1) الاجتزاء بحجه ، وأمّا إذا اعتقد - لقصور - الاجتزاء بما ذبحه فان علم بالإشكال (2) قبل مضي شهر ذي الحجة كان عليه الاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان علم به بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجه على التقديرين.

س 5- ذكرتم في المناسك انه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟

ج- لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.

س 6- ذكر في رسالة المناسك مسألة :382: الأحوط أن يكون الذبح او النحر يوم العيد وإن كان الأقوى جواز تأخيره الى آخر أيام التشريق، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف) فما المراد من الاطلاق في هذه المسألة؟

ج - الاطلاق بلحاظ ليلة النحر وليالي أيام التشريق. (3)

ص: 117


1- لأن عدم اجزاء الذبح ليلا مبني على الاحتياط.
2- أي أنّه علم بأنه ذبح ليلا وهو في أيام التشريق ولكنه أعتقد - قصوراً- أنه يجزي، ثم بعد انقضاء أيام التشريق علم بأن الذبح ليلاً غير مجزي فيكون حكمه حكم من ترك الذبح عن جهل قصوري فيجري فيه التفصيل الآتي في الفصل الثاني: فإذا علم قبل مضي شهر ذي الحجة احتاط بالذبح بين في مكة والصوم بدلاً عن الهدي، وإذا علم بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم بمنى و يصح حجه في الحالتين.
3- استفتاء خطي.

الاَمر السابع مراعاة شروط التذکیة

يجب أن يراعى شروط التذكية في ذبح او نحر الهدي، فإذا أخل بها بنحو يضر بالتذكية لم يجزئه الهدي، فلو أخلّ بالتسمية – لا عن نسيان - او أخلّ بالاستقبال او ذبح بالسكين الاستيل (1) لم يجزئه ذلك.

وأمّا إذا كان الخلل لا يضر بالتذكية كما لو نسي التسمية فلا يضر ويجزئ.

:تنبيه

لا يشترط المباشرة في الذبح بل يصح التوكيل اختياراً، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل تجزي هذا الهدي ام يجب استبداله؟

ج - إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.

س 2- هل يجوز الذبح بالسكين الإستيل أم لا؟

ج- جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال والإحتياط في محله.

س 3- إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟

ج- لا يضر .

ص: 118


1- عدم الاجزاء بالذبح بالسكين الاستيل مبني على الاحتياط، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بغيره وإن لم يكن مضطراً للاستعجال في الذبح.

س 4 - ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟

ج- يجزيه هديه وان كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.

ص: 119

الفصل الثاني

ترک الذبح او النحر

الذبح او النحر ركن من أركان حج التمتع – الواجب والمستحب -

و من ترك الذبح او النحر او ذبح او نحر ليلة العيد – ولم يكن خائفاً- او ذبح او نحر الهدي المتعلق للخمس او الذي اشتراه بشراء شخصي بمال متعلق للخمس او ذبح او نحر غير الواجد للشروط المعتبرة في الهدي، فله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يفعل ذلك عالماً عامداً، فإن تداركه قبل مضي أيام الذبح فلا اشكال، وإن لم يتداركه الى أن مضت أيام التشريق فلا اشكال في بطلان حجه.

الصورة الثانية: أن يفعل ذلك وكان جاهلاً مقصراً، فإن تداركه قبل مضي أيام الذبح فلا اشكال، وإن لم يتداركه الى أن مضت أيام التشريق بطل حجّه أيضاً على الأحوط وجوباً. (1)

الصورة الثالثة: أن يكون ناسياً أو جاهلاً قاصراً، وله حالتان :

ص: 120


1- مع الالتفات الى أنه لو ذبح الهدي المغصوب او المتعلق للحق الشرعي فلا يجزي بنحو الفتوى، كما سيأتي في الفصل الثالث.

الحالة الأولى: أن يعلم او يتذكر قبل مضي أيام التشريق فيجب عليه الذبح او النحر .

الحالة الثانية : أن يعلم او يتذكر بعد مضي أيام التشريق، وهنا فرضان الفرض الأول : أن يتذكر او يعلم قبل مضي شهر ذي الحجة والأحوط وجوباً حينئذ ان يجمع بين الذبح او النحر في مكة والصيام بدلاً عنه.

الفرض الثاني: أن يتذكر او يعلم بعد مضي شهر ذي الحجة، وفي هذه يصح حجّه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى.

فائدة قواعد في الذبح او النحر

القاعدة الاولى: لا ذبح او نحر في منى بعد مضي أيام التشريق، فإذا مضت أيام التشريق ووجب الذبح في بعض الموارد فيكون في مكّة.

القاعدة الثانية : لا ذبح او نحر بعد مضي شهر ذي الحجة ولا أثر له. القاعدة الثالثة: لا أثر للذبح او النحر خارج الحرم او في بلد المكلّف. القاعدة الرابعة: لا أثر للذبح ليلة العاشر و الليالي المتوسطة بين أيام التشريق لغير الخائف على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية

س 1 - إذا كان المكلف يأتي بالحج الإستحبابي لنفسه فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيفاً لنفقات الحج لأن الهدي يكلف مبلغاً معتداً به في هذه

ص: 121

الأيام؟

ج- لابد من الهدي في حج التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحج الإفراد.

س 2 - المحرمة الحائض إذا انقلب حجها إلى الإفراد فهل يسقط عنها الهدي؟

ج - نعم لا هدي عليها.

س 3- من كان فرضه حج التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده فهل يبطل حجه ام يجزيه ان يذبحه في بلده وهل يجب ان يكون ذبحه في شهر ذي الحجة من سنته أو من السنة اللاحقة؟

ج- أما من تعمد ترك الهدي حتى مضت ايام الذبح – وهي يوم العيد وايام التشريق - فحجه باطل وكذلك الجاهل المقصّر على الأحوط، وأمّا الناسي والجاهل القاصر فان تذكر أو علم بعد ايام التشريق قبل مضي ذي الحجة فالأحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلا عنه ويصح حجه، وأمّا إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى وأمّا الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا اثر له مطلقاً.

س 4 - إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصر وأحل من إحرامه فما هو حكمه؟

ج- يلزمه نزع المخيط فوراً والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام

ص: 122

و الذبح قبل مضي أيام التشريق فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجه على الأحوط ولا يجدي الذبح بعدها ولا الصوم بدلاً عن الهدي.

س 5- متمتع رأى ان كثيراً من الذبائح مآلها إلى التلف فأرشده احدهم إلى ان يذبح بعد رجوعه إلى بلده ففعل ذلك فهل يجزيه ما ذبحه ؟

ج - لا يجزيه بل يبطل حجه على الأحوط ، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فانه يجزيه ان يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجة والصيام بدل الهدي

س 6 - من أتى بحج التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً ان الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه، وهل يجزيه ان يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق ام تلزمه إعادة الحج؟

ج - إذا كان مقصّراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجه ولو مع الذبح في العام القابل على الأحوط ، وان كان قاصراً فان علم بالحكم قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصوم وان علم به بعد انقضائه فلا يبعد الاكتفاء بالذبح في عام لاحق.

س 7 - إذا لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمدا هل يبطل حجه ؟

ج- إذا لم يذبح حتى مضت أيام الذبح بطل حجه على الأظهر.

ص: 123

الفصل الثالث / ما يعتبر في الهدي

اشارة

يعتبر في الهدي أربعة أمور:

1 - أن يكون مباحاً.

2 - أن يكون من الانعام الثلاثة.

3- أن يبلغ عمراً معيناً.

4 - أن يكون سليماً .

واليك تفصيلها

الأمر الأول اباحة الهدي او ثمنه اذا كان الشراء شخصياً

يعتبر في الهدي أن يكون مباحاً فلا يجزي المغصوب، وفي حكمه الهدي المتعلق للحق الشرعي، فلو ذبح هدياً تعلق به الحق الشرعي لم يجزئه إذا كان عالماً عامداً او جاهلاً مقصراً ، وهكذا إذا اشترى هدياً بثمن مغصوب او متعلّق للحق الشرعي فلا يجزي إلا إذا اشتراه بشراء كلي في الذمة ووفاه من المغصوب او من المال المتعلّق للحق الشرعي، وللتوضيح والتفصيل أكثر

ص: 124

نقول: یوجد صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون نفس الهدي مغصوباً او متعلّقاً للخمس كما إذا اشترى شاةً بأرباح سنته وبقيت عنده سنة كاملة او دخل عليها رأس سنته – إذا كان له مهنة - ثم ذبحها هدياً فلا تجزئ ، فإن تدارك وذبح هدياً مباحاً في أيام الذبح فلا اشكال، وإذا لم يتداركه الى أن انقضت أيام الذبح بطل حجّه إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

نعم، لا يضر ذلك بصحة حجّه إذا كان ناسياً او جاهلاً قاصراً وأتى بوظيفته حسب التفصيل المذكور في الفصل الثاني المتقدّم.

الصورة الثانية: أن يكون ثمن الهدي مغصوباً او متعلقاً للخمس، وهنا حالتان

الحالة الأولى: أن يشتري الهدي بثمن شخصي وذلك بأن يأخذ المال المغصوب او المتعلق للخمس ويقول للبائع : اشتري منك الشاة مثلاً بهذه النقود التي في يدي فهنا ينتقل الخمس من الثمن إلى الشاة ويجري فيه نفس الاحكام المتقدّمة في الصورة الأولى.

الحالة الثانية: أن يشتري الهدي بثمن كلي في الذمة، كما هو الغالب في الشراء كأن يقول للبائع : اشتري منك الشاة بمائة ألف من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة، وحينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، وفي مقام الوفاء يدفع له المائة المغصوبة او التي تعلّق بها الخمس، وفي هذه الحالة لا تكون

ص: 125

الشاة مغصوبة - إن اشتراها بالمال المغصوب - ولا ينتقل الخمس من الثمن اليها - إن اشتراها بالمال المتعلق للخمس - وإنّما يصير الثمن او الخمس ديناً في ذمة المكلف باعتبار أن المائة التي دفعها ليست هي الثمن وإنّما هي مصداق للثمن، والثمن هو المائة الكلية، وحينئذ تكون الشاة خالصة للمكلف، غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه بالمغصوب ويضمن خمس الثمن للفقراء إن وفاه بالمال المتعلّق للخمس لأن الخمس ينتقل من الثمن إلى الذمة لكونه أتلف المال المتعلق للخمس بدفعه الى البائع فيضمن خمسه ويصير ديناً عليه، وحينئذ يجزئ ذبحه لتلك الشاة.

س- لو حج المكلف بأموال فيها الخمس فهل يبطل حجّه؟

ج - لا يبطل الحج بمجرد ذلك، نعم يبطل الطواف وصلاته على الأحوط اذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق للخمس لكون إباحة الساتر في الطواف والصلاة شرط في صحتهما، فإن لم يتدارك الطواف والصلاة في وقتهما بطل الحج على الاحوط.

نعم اذا صلى في الساتر عن جهل تقصيري فيجب إعادة الصلاة او قضاؤها فقط وحجه صحيح.

هذا بالنسبة للساتر في الطواف ،والصلاة، وأما بالنسبة للهدي، فإن كان الهدي بعينه متعلقاً للخمس - بأن بقي عنده ودار عليه الحول- فيبطل الحج، وهكذا إذا اشتراه بأموال متعلق بها الخمس وكان الشراء شخصياً، بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة ووفاه من مال تعلق به الخمس، فإن ذمته

ص: 126

تشتغل بالخمس ولا ينتقل الخمس إلى العين.

أسئلة تطبيقية

س 1 - إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟ ج- إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء مما استقر عليه الخمس إجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.

س 2 - إذا علم الحاج بعد شراء الهدي وذبحه ان الثمن الذي دفعه لشرائه كان متعلقاً للخمس فما هو حكمه فيما إذا كان الثمن شخصياً أي جعل عين ما استقر فيه الخمس ثمناً؟

ج- لا يجتزئ بما ذبحه، وعليه فان كان جاهلاً مقصراً لا يحكم بصحة حجه إلا إذا اعاد الذبح في أيام التشريق وأمّا إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً فان اعاد الذبح في ايام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجه، وأما إذا علم أو تذكر بعد ايام التشريق فالأحوط لزوماً ان يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدى ويصح حجه، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه أيضاً.

س -3 حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية

من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزي به؟

ج- إذا أخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص أو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ اجتزأ به وإلا فلا.

ص: 127

الأمر الثاني أن يكون من الانعام الثلاثة

يجب أن يكون الهدي من الإبل او البقر او الغنم – الضأن والمعز - و لا يجزي من غيرها كالظباء وغيرها.

الأمر الثالث أن يبلغ السن المعتبر

يعتبر في الهدي أن يبلغ سناً معيناً وحسب التفصيل التالي:

1 - لا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.

2 - ولا يجزئ من البقر والمعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط وجوباً.

3- ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط استحباباً أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.

و إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنّه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الاعادة.

أسئلة تطبيقية :

س - انا اقوم بمهمة شراء الهدي لحجاج الحملة وتواجهني مشكلة حول احراز شرط العمر حيث ان البائع يدعي توفر الشرط ولكن يصعب احراز

ص: 128

صحة قوله فما هو العمل؟

ج- لا بد من الاطمئنان بتوفر شرط العمر ولا يصعب احرازه على اهل الخبرة، وأما الاعتماد على قول البائع من دون الاطمئنان بصحته فمحل إشكال.

الأمر الرابع أن يكون سليماً من العيوب

يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ولا يكون ناقصاً ومعيباً عرفاً، فلا يجزي الأعور ، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل، و نحو ذلك.

كما و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً.

س 1 - إذا اشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً فهل يجزي؟ ج- يجزئ، سواء بان مهزولاً قبل الذبح أم بعده.

س 2- إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولاً فهل يجزي؟

ج - لا يجزي على الأحوط وجوباً.

س 3- إذا شك في هزال الهدي فهل يجوز له ذبحه والاجتزاء به؟

ج - يجوز له ذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، فإذا ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزاً به، وإلا ذبح غيره

ص: 129

س 4 - هل يجزي ذبح الخصي؟

ج - لا يجزئ إلا مع عدم تيسّر غيره.

س 5- هل يجزئ ذبح المريض؟

ج - يجزئ - إذا كان مريضاً قبل الشراء دون ما إذا مرض بعدما اشتراه- و إن كان الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً.

س 6 - هل يجزي ذبح الموجوء والمرضوض الخصيتين؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يكون موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين.

س -7 - هل يجزئ ذبح الكبير الذي جف المخ من عظامه؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يكون كبيراً لا مخّ له.

س 8- هل يجزئ ذبح مشقوق الاذن او مثقوبها؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار سلامته منهما.

س 9 - هل يجزي ذبح الهدي الفاقد للقرن او الذنب من أصل الخلقة؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يكون فاقد القَرْن أو الذنب من أصل خلقته.

تنبیه:

ما تقدّم من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبارها فيه.

ص: 130

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا كان الحيوان منزوعاً احدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟

ج - لا يجتزأ به إلا أن لا يتيسر غيره.

س 2- إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟

ج - الأقوى الإجتزاء به مطلقاً. (1)

س 3- ورد في المناسك انه لا يكفي في الهدي الخصي الا مع عدم تيسر غيره كما ورد فيها ان الأحوط الأولى ان لا يكون الهدي موجوعاً ولا مرضوض الخصيتين فما هو الفرق بين الثلاثة؟

ج - الخصي هو منزوع الخصيتين والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد

الانفضاخ.

س - هل يجزي في الذبح مقطوع الأذن علماً بان اكثر الاغنام هناك كذلك؟

ج - لا يجزي في الهدي المقطوع اذنه ولو قليلاً ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر الاجتزاء به.

س 5 - عادة ما يقطع من أذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره ولا

ص: 131


1- حتى مع توفر غير المرضوض.

يعد ذلك عيباً في الشاة فهل يجزي ذبحها في الهدي؟ ج- إذا كان بمقدار يعد الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.

س 6 - هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟ ج- يكفي الإطمئنان بتوفرها.

س7 - هل يمكن الإعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟

ج - يشكل الإعتماد عليه ما لم يحصل الإطمئنان بصدقه.

س 8- إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً فهل له البناء على حاله؟

سلامته والاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله ؟

ج - لا يبعد ذلك وان كان الأحوط الفحص ولا سيما في ما يحتمل من النقص من حين الولادة.

س 9- هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟

ج - لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.

فروعُ

الفرع الأول: عدم اعتبار كون الهدي مملوكاً

لا يعتبر في الهدي أن يكون مملوكاً بل يكفي أن يكون مأذوناً في ذبحه هدياً، وهكذا يجزئ لو طلب من غيره أن يذبح عنه مجاناً، ولا يجزي أن يتبرّع عنه الغير من دون طلب منه .

ص: 132

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يعتبر في هدي التمتع ان يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجه؟

ج - يكفي كونه مأذوناً في ذلك.

س 2- إذا طلب الحاج من غيره ان يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟

ج - نعم فانه لا يشترط في الهدي ان يكون مملوكاً للحاج نفسه.

س 3- إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على اذن صاحبها لاحقاً فهل تجزيه إذا حصل الاذن منه؟

ج - لا تجزي.

الفرع الثاني: عدم اعتبار كون الهدي ذكراً

لا فرق في الاجتزاء بالهدي بين الذكر والانثى، نعم يستحب في الإبل و البقر اختيار الاناث، وفي الغنم – الضأن والمعز- اختيار الذكور.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يفرق في الهدي بين الذكر والانثى؟

ج - يستحب في الابل والبقر اختيار الاناث وفي الغنم اختيار الذكور.

الفرع الثالث : لوبان الهدي معيبا بعد نقد ثمنه

إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعدما دفع ثمنه جاز له الاكتفاء

ص: 133

به إلا إذا كان خصيّاً فإنّه لا يجزي إلا إذا لم يتوفر غيره. وهكذا لا يجزي إذا بان الهدي معيباً قبل دفع ثمنه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا اشترى هديا فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيبا فهل يجوز له الإجتزاء به ؟

ج - لا يجتزي به على الأظهر.

س 2 - ورد في المناسك انه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟

ج - لا يشمل ذلك.

الفرع الرابع: لو لم يجد إلا الهدي الفاقد للشرائط

إذا لم يجد شيئاً من الانعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدّمة، فإن وجد الخصي اجتزأ به، وإن لم يجده أيضاً فالأحوط وجوباً الجمع بين الفاقد لها و بين لصوم بدلاً عن الهدي.

و هكذا الحال إذا لم يتوفر إلا ثمن الفاقد.

و إذا تيسر له بعد ذلك تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالأحوط وجوباً ضمه الى ما تقدّم.

ص: 134

الفرع الخامس : لو مرض الهدي بعدما اشتراه

إذا اشترى هدياً سليماً لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه او أصابه كسر او عيب فلا يجزي ذبحه، والأحوط استحباباً أن يذبحه أيضاً او يتصدق بثمنه لو باعه.

الالتفات الى أنّ المرض طرأ بعد الشراء، وأما لو كان مريضاً قبل الشراء فيجزي ذبحه كما تقدّم.

أسئلة تطبيقية :

س- لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون ان يعلم ان الشاة قد نفقت قبل ان تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة اخرى؟

ج - لا شيء عليه سوى ذلك.

الفرع السادس لوضل الهدي بعدما اشتراه

لو اشترى هدياً فَضَل ولم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه – وأما إذا علم بذبحه عنه فيكتفي به ، كما سيأتي في الفرع الآتي، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط وجوباً.

:تنبیهان

التنبيه الأول : إذا اشتبه هدي الحاج بهدي غيره، فإن كان معلماً ثم فقدت

ص: 135

العلامة فيجزي أن يذبح الهدي عن صاحبه المعيّن ،واقعاً، ولا يجوز اعادة تعيينها من جديد.

التنبيه الثاني: إذا عيّن الهدي وضاعت العلامة فيجوز عند ذبح الهدي أن يقصد ذبحه عمّن عُين له، بعد احراز رمي جميع من عُيّن لهم الهدي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد والا فماذا يصنع بها؟

ج - لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين أولاً باستنابة الحجاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.

س 2- ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) أيضاً فتبيّن ان التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين فهل يجزي عن الحاج والبائع راض بذلك؟

ج - إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فان خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج اجزأت وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الأولى قبل الذبح و بعده.

الفرع السابع: حكم من وجد هدياً ضالاً

لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضَلَّ عن صاحبه جاز له أن

ص: 136

وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به والأحوط وجوباً للواجد أن يعرّفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر .

ص: 137

الفصل الرابع

الشک فی الذبح او النحر

الشك في الذبح او النحر له صور :

الصورة الأولى: أن يشك في أصل الذبح او النحر، فلا يدري أنه ذبح او ،لا، فإن كان شكه بعد التجاوز عن محله كما إذا كان الشك بعد الحلق او التقصير لم يعتن بشكه، وأما إذا كان شكه قبل التجاوز عن محله لزم الإتيان به .

و هكذا إذا استناب شخصاً للذبح عنه ثم شك في أنّه ذبح عنه او لا، فيجري فيه التفصيل المتقدّم.

س - لو أخبر النائب بأنه ذبح او نحر الهدي عن المنوب عنه فهل يكفي اخباره؟

ج- لا يكفي اخباره على الأحوط وجوباً إلا إذا حصل الاطمئنان من اخباره .

الصورة الثانية: أن يشك في أنّ الهدي واجد للشرائط المعتبرة فيه او لا - كما إذا شك في سنه او كونه معيباً، فإن كان شكه بعد الذبح او النحر لم يعتن به، وأما إذا كان قبل الذبح او النحر فلا يجتزئ بذبح الحيوان المشكوك توفره

ص: 138

على الشروط المعتبرة.

ونفس الكلام يجري في النيابة فإذا شك المنوب عنه بعد ذبح النائب في أنّ الهدي كان واجداً للشرائط المعتبرة او لا ، لم يعتن بشكه.

الصورة الثالثة: أن يشك في أن الذبح كان بمنى او لا، فإن كان شكه بعد الذبح لم يعتن به، وأمّا إذا كان شكه قبل الذبح فلابد من احراز كون المكان من منى حتى يصح الذبح فيه، ولا يصح الذبح في المكان المشكوك ، ونفس الكلام يجري في ما لو وصلت النوبة للذبح في الحرم لتعذر الذبح في منى ووادي محسر ، فإن كان شكه في كون المكان من الحرم بعد الذبح لا يعتني به وأما إذا كان شكه قبل الذبح فلا يجزئ الذبح في المكان المشكوك كونه من الحرم.

ونفس الكلام يجري في النيابة.

الصورة الرابعة : أن يشك في هزال الهدي قبل ذبحه، وفي هذه الصورة يجوز له أن يذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، فإذا ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به وإلا ذبح غيره، كما تقدّم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص ذهب إلى الحج وكان جاهلا بكثير من أحكام الحج ولما كان في منى واراد ان يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه، وحيث انه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر

ص: 139

والسمن وامثال ذلك، والان وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو انه اصبح الان بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه ان يبعث بثمن هدي جديد بيد احد ثقات الحجاج ليذبحه عنه هناك؟

ج - أمّا في صورة الشك فلا يعتني به وأمّا مع التأكد من عدم توفر الشروط فان كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق (1) وأما مع تقصيره في التعلم فيشكل الاجتزاء بحجه.

س 2 - إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع ؟

ج- إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين إعادة الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدي.

ص: 140


1- لأنه التفت بعد مضي شهر ذي الحجة، ولو التفت في ذي الحجة لكان الواجب عليه على الأحوط الجمع بين الذبح في مكة والصوم بدلاً عن الهدي، كما تقدّم في الفصل الثاني.

الفصل الخامس

الشرکة فی الهدی

لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله.

وأمّا إذا لم يتمكن منه باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي وبين الصوم، على الترتيب في الفصل الآتي.

أسئلة تطبيقية :

س - حج اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم ان هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجة فما هو حكمها؟

ج- إذا لم يكونا قادرين على ذبح الهدي إلا بالاشتراك فيه فلا يبعد الاجتزاء بذبح هديين عنهما في ايام الذبح في عام لاحق (1) وأمّا في غير هذه الصورة فيشكل الحكم بصحة حجهما والاجتزاء بذلك.

ص: 141


1- باعتبار أنّ الواجب عليهما كان هو الشركة مع الصوم احتياطاً، ولما لم يصوما حتى مضى ذو الحجة فقد سقط الصوم عنهما ووجب الهدي في سنة لاحقة، كما سيأتي.

الفصل السادس

عدم التمکن من الهدی

من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة في

الحج، و سبعة إذا رجع والكلام تارة يقع في الثلاثة، واخرى في السبعة:

صوم الثلاثة

يشترط في صوم الثلاثة التي بدلاً عن الهدي:

1 - أن تكون متوالية.

2 - أن تكون بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع – سواء أتى بها في أثنائها ام بعد الفراغ منها ولا يجزئه صيامها قبل أن يحرم لعمرة التمتع.

3- أن تكون في شهر ذي الحجة.

س 1- ولكن في أي يوم يصومها من ذي الحجة؟

ج - هو مخير بين أن يشرع في صومها قبل العيد وبين أن يشرع في صومها بعد العيد.

س 2- إذا أراد أن يبدأ بها قبل العيد فهل يتعين عليه صومها في أيام

ص: 142

معيّنة ؟

ج- الأحوط وجوباً أن يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، ولا يقدّم الصوم على اليوم السابع من ذي الحجة، وهذا شرط رابع لمن أتى بصوم الثلاثة قبل يوم العيد.

س 3- إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد فهل يجزئه أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من عرفات ومزدلفة الى منى؟

ج - لا يجزئه ذلك على الأحوط وجوباً، والواجب عليه – على الأحوط - في هذا الفرض أن يُؤخّر صومها جميعاً الى ما بعد العيد.

س 4- إذا أراد أن يصومها بعد العيد - إما لأنه أختار ذلك او لأنه فاته صوم جميعها قبل العيد - فمتى يشرع بها ؟

ج - يجوز له أن يبدأ فيها في اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله – بأن أفاض من منى في اليوم الثاني عشر- بل وإن كان - بأن أفاض منها يوم الثالث عشر - ولكن الافضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق.

س 5 - إذا أنقضت أيام التشريق هل يجب عليه المبادرة الى صومها؟

ج - لا تجب المبادرة، وإن كان الأحوط الأولى المبادرة الى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر.

س 6 - إذا لم يتمكن من الصيام بعد رجوعه من منى فأين يصومها؟

ج - يصومها في الطريق او في بلده.

ص: 143

س 7 - إذا صام الثلاثة أيام في بلده هل يجوز له أن يجمعها مع السبعة؟

ج- يجوز ، ولكنّ الأحوط الأولى أن لا يجمع بينهما.

س 8- إذا لم يصم الثلاثة لا في مكة ولا في الطريق ولا في بلده الى أن هل هلال محرم فما حكمه؟

ج - يسقط عنه الصوم ويتعين عليه الهدي للسنة القادمة، فإن لم يذبحه ففي السنة الثالثة وهكذا، وإذا مات ولم يذبح صام عنه وليه (1) على الأحوط لزوماً.

تنبیه:

يجب على المكلف أن يصوم الثلاثة حسب الثبوت الشرعي للهلال ولا يتبع رأي قاضي الديار المقدّسة في ثبوت الهلال إذا كان مخالفاً للموازين الشرعية عندنا.

صوم السبعة

يشترط في صوم السبعة أيام التي بدلاً عن الهدي أن يأتي بها بعد رجوعه الى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكّة او في الطريق.

ذلك.

س 1 - وإذا لم يرجع الى بلده واقام بمكة كيف يصومها ؟

1 ج- يصبر حتى يرجع أصحابه الى بلدهم او يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلک

ص: 144


1- المقصود من الولي الولد الأكبر

س 2 - ما هو مبدأ ذلك الشهر؟

ج - إنّ مبدأه الزمان الذي كان يخرج به عادةً لو لم يقم في مكة.

س 3- هل يعتبر التوالي في صوم السبعة؟

ج- لا يعتبر، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

س 4 - هل يلزم المبادرة الى صوم السبعة بعد رجوعه الى بلده؟

ج- لا تجب المبادرة بل يجوز صومها في أي وقت حتى بعد أن يهل هلال محرم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه و شراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟

ج - إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فالأحوط ان يبيعه ويشتري بثمنه، وأمّا مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.

س 2- الفاقد للهدي ولثمنه إذا اراد ان يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له ان يتبع في تحديد هذه الايام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس ؟

ج - لا يجوز بل لا بد ان يلاحظ الثبوت الشرعي.

س 3- هل يجوز تأخير صيام الايام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد ايام

ص: 145

التشریق اختیاراً ؟

ج- يجوز.

س 4- من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام الايام الثلاثة في الحج ورجع إلى بلده هل تلزمه المبادرة إلى صيام الايام السبعة المتبقية ام ان له التأخير لبعض الوقت؟

ج - لا تجب المبادرة اليه.

س 5 - من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى الإقامة بمكة فلا بد ان يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية الإقامة أو غيره؟

ج - مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على

المقام بمكة

س 6- من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم الايام الثلاثة الأولى إلى ان هل هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة إذا لم يذبح في السنة القادمة أيضاً فما هو حكمه؟

ج - لابد ان يذبح في السنة التي بعدها.

س 7- إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله فما هو حكمه؟

ج - إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام الايام الثلاثة الأولى قبل مضي شهر ذي الحجة أتى بالصوم وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.

ص: 146

س 8 - المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟

ج - إذا هل هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وان لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً ان يصوم عنه وليه .

فروع

الفرع الأول: من صام بدلاً عن الهدي ثم تمكن منه

من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم تمكّن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط وجوباً، وأما إذا تمكن من الهدي بعد انقضاء أيام النحر فلا شيء عليه.

الفرع الثاني: حكم من لم يجد الهدي وكان عنده ثمنه

من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فهل يكتفي بالصوم او ينتظر الى آخر ذي الحجة؟

ج - يسقط عنه الهدي بمضي أيام التشريق، ويتعين عليه الصوم بدلاً عنه. نعم، الأحوط استحباباً أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقيّة ذي الحجة إن أمكن، ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة.

الفرع الثالث : حكم الأجير للحج لو قصرت أجرته عن الهدي

إذا استؤجر شخص للحج النيابي ولم تكفِ الاجرة لشراء الهدي فهل يجزئه الصوم بدلاً عن الهدي او يتعين عليه شراء الهدي ولو بالاقتراض؟

ص: 147

ج - يتعين عليه شراء الهدي ولو بالاقتراض ولا يجزئه الصوم.

الفرع الرابع: حكم استئجار العاجز عن الهدي

هل يجوز استئجار العاجز عن الهدي لحج التمتع ؟

ج - لا يجوز على الأحوط وجوباً، لما تقدّم من عدم كفاية استئجار العاجز عن العمل الاختياري على الأحوط وجوباً.

نعم، في حالة واحدة يجوز استئجار العاجز عن الهدي لحج التمتع وهي: ما إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي، فيجوز له حينئذ أن يستأجر غير القادر على الهدي.

الفرع الخامس: حكم العاجز عن الهدي والصوم

من لم يكن متمكناً من الهدي ولا من ثمنه ولا يتمكن من الصوم من البداية، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج؟

ج- في كونه مستطيعاً اشكال فمقتضى الاحتياط أن يحج ويذبح في السنة القادمة.

نعم، إذا طرأ عليه العجز في الاثناء فيكتفي بذبح الهدي في السنة القادمة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا لم تكف الاجرة في الحج النيابي لشراء الهدي وتمكن من

ص: 148

الاستقراض فهل يجب عليه ام يجوز له الصوم بدل الهدي؟ -ج- يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض لأنه اجير لاداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف، نعم لو كان مستأجراً لاداء حج التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية الاجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي إلا انه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل الاختياري وهو خلاف الاحتياط الوجوبي الا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.

س 2 - إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته ولو كان من أول الأمر كذلك فهل يعد مستطيعاً؟

ج- أما إذا طرأ عدم التمكن في الاثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة وأما مع العلم بعدم التمكن من الأول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك الاحتياط.

ص: 149

الفصل السابع

الاستنابة فی الذبح او النحر

كما يصح الذبح او النحر للهدي الواجب او الكفارة بالمباشرة من صاحب الهدي او الكفارة كذلك يصح بالاستنابة ولو في حال الاختيار، أن يطلب من غيره أن يذبح عنه وينشئ ذلك، ولا يصح بالتبرع (1) فلو تبرع شخص للذبح عن غيره من دون أن يطلب منه ذلك لا يقع الهدي بمعنى او الكفارة عن المذبوح عنه لعدم انشاء النيابة.

وهل يشترط لفظ معيّن في الاستنابة؟

ج - لا يشترط بل تصح بكل قول او فعل يدل عليها.

و هل النيّة في مورد النيابة من الذابح او من صاحب الهدي؟

ج - النية من النائب – الذابح-، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار نية صاحب الهدي أيضاً، بمعنى أن تكون النية موجودة عند صاحب الهدي في لحظة وقوع الذبح على الأحوط استحباباً، و يكفي في تحقق الاحتياط أن يكون الداعي موجوداً حين طلب الذبح من النائب ومستمراً الى لحظة وقوع

ص: 150


1- التبرع هنا مقابل الاستنابة لا مقابل الاجرة، فإنّ التبرع بالمعنى الثاني جائز بلا اشكال إذ يجوز لشخص أن يتبرع بالهدي عن غيره.

الذبح ما لم يتخلّله في الوسط الرياء.

تنبيه :

يتعارف في الحملات أن يأخذ الحملدار وكالة عنهم لشراء الهدي والذبح إلا أنه لا يباشر عملية الذبح، فاللازم عليهم إما أن يستنيبوا المباشر للذبح – إن كانوا يعرفونه - أو يعطوا وكالة مطلقة للحملدار بحيث له حق الاستنابة عنهم، وبعد ذلك يستنيب هو الشخص المباشر للذبح .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك - ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه ؟

ج - لا يجزي عنه.

س 2 - إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم انها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟

ج - إذا كان قد صدر منها - فعلاً أو قولاً - ما يدل على استنابتها له في ذلك اجزأها وإلا لم يجزئها.

س 3- هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟

ج - لا، بل يكفي كل ما يدل عليه.

س 4 - إذا كان المتعارف في بلد تسلم الحملدار كامل تكلفة الحج حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجاج في الذبح عنه ام يكفي

ص: 151

تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح أيضاً؟

ج تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأمّا الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.

س 5- إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلا عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟

ج- لا يبعد الإجتزاء به.

س 6 - الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر ان تقع بعد أداء الرمي ام تكفي الاستنابة قبل ذلك؟

ج - تكفي قبل ذلك أيضاً وإنّما يعتبر أن يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.

س 7 - من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح ؟

ج - عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.

ص: 152

فروع

الفرع الأول: حكم ما إذا شك في أصل ذبح النائب او شرائط الهدي

إذا استناب غيره للذبح عنه ثم شك في أنّه ذبح عنه او لا، فإن كان شكه بعد التجاوز عن محله كما إذا شك بعد الحلق او التقصير لم يعتن بالشك، وأمّا إذا كان شكه قبل التجاوز عن محله لزمه الذبح .

وهل يكفي اخبار النائب بأنه ذبح عنه؟

ج- لا يكفي على الأحوط وجوباً إلا إذا حصل الاطمئنان من اخباره. وإذا شك المنوب عنه بعد ذبح النائب في أنّ الهدي كان واجداً للشرائط المعتبرة او لا لم يعتن بشكه كما تقدّم في الفصل الرابع.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - حاج كلف صاحبه بالذبح عنه، ثم شك في قيامه بذلك فما هو حكمه، وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجة؟

ج- إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه وان كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه فان اهمل الامر جهلاً منه بالحكم ففي صحة حجه والاكتفاء بالاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.

س 2- من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى

ص: 153

قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟

ج لا شيء عليه

س 3- من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا ان الموكل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟

ج - لا يبعد ذلك.

س 4 - إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون اليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجة فليجمع بين الذبح في مكّة والصوم بدل الهدي وان التفت بعد مضي ذي الحجة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.

س 5 - يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجاج ان يذبحوا بانفسهم ا في المعيصم وإنّما يؤخذ من الحجاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية

ص: 154

الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟

ج- هناك صور :

الأولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن أيضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال

الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالأحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.

الثالثة : إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالأحوط الأولى ضم ذلك إلى الصيام.

س 6- بالنظر إلى تزايد اعداد الحجاج الايرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولاسيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة ان تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى ان تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج ان يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك انه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي – كمن ذبح له

ص: 155

في أول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس – وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

و مقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى – اذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر ايام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له - ولكن حيث ان لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالامكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

و لكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين احراز وقوع ،الذبح فان كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة وإلا يلزمه ان يجد وسيلة أخرى للذبح؟

ج- عدم الخروج بالحلق عن الإحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً حتى يمكن الرجوع فيه إلى الغير.

الفرع الثاني: ما يعتبر في النائب

يعتبر في النائب للذبح او النحر :

1 - أن يكون مسلماً، ولا يشترط أن يكون مؤمناً (اثني عشرياً).

2 - أن يقصد القربة الله عز وجل.

ص: 156

أسئلة تطبيقية:

س 1 - هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة، وهل یشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟

ج - نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاج.

س 2- هل تجوز استنابة غير الأمامي في الذبح أم لا؟ ج - المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً.

س 3- هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟

ج- يجوز له ذلك.

الفرع الثالث: ما يعتبر في النيابة

يعتبر في النيابة:

1 - قصدها أي أن يقصد النائب النيابة.

2- تعيين المنوب عنه بأي وجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر الاسم ، ويلزم أن يكون التعيين حين الذبح .

وإذا فرض أن شخصاً حج نيابة عن غيرة وأوكل من يذبح عنه، فيكفي للذابح أن يذبح عما اشتغلت به ذمته.

3- أن يكون النائب معيّناً واقعاً عند المنوب عنه، فلا يصح توكيل أحد الشخصين مردّداً، ويصح توكيل أكثر من شخص، كما يصح توكيل

ص: 157

الشخص غير المعلوم لدى الموكّل إن كان معيناً واقعاً، فلا يشترط في صحة النيابة أن يكون النائب معروفاً ومعلوماً لدى المنوب عنه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا وكل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له ان يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على ان يتولى هو – الوكيل – النية؟

ج - إذا كان مأذوناً في الاستنابة جاز له ذلك ولابد عندئذ ان يتولى النية النائب المباشر للذبح.

س 2 - إذا استناب النائب عن غيره في الحج شخصاً في الذبح له فعن من ينوي الذبح ؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟

ج - ينوي الذبح عن النائب أي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحج لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.

س 3- هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع وكالة عن شخصين؟

ج- لا بأس بذلك.

س 4 - هل يشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل معلوما بشخصه لدى الموكل ؟

ج- لا يشترط معرفته به نعم يلزم أن يكون معينا في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله وإن لم يعرفه وأما توكيل أحد الشخصين مرددا فلا يصح .

ص: 158

س 5- هل توکیل الموسسات صحيح؟

ج - إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلا فلا بأس به مع قبوله وإن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة و هكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل وأمّا توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.

س 6 - إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟

ج - لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.

س 7- شخص كان وكيلا عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن إثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولا بالكلية فما هي وظيفته؟

ج- يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنها بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.

س 8- لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟

ج- يجزي عن الأول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.

ص: 159

س 9 - عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم ان عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به ؟

ج - نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.

س 10 - عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن انها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راض بما حدث فهل تجزي؟

ج- لا تجزي.

س11 - إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، واراد الذبح عن نفسه أيضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟

ج - الاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة فانه من قبيل الاشتباه في التطبيق.

س 12 - إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح أيضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟

ج - بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً - ولو ارتكازاً- كونه عمن هو له فقد أجزاً عن نفسه.

ص: 160

الفرع الرابع: حكم ما لو خالف النائب شروط المنوب عنه

لو خالف النائب شروط المنوب عنه لم يجزئه ما ذبحه هديا، فلو شرط المنوب عنه على النائب أن يذبح له هدياً ذكراً مثلاً فذبح الانثى لم يجزئه ذلك، ويكون النائب ضامناً، وهكذا لو ذبح له غير الواجد للشرائط المعتبرة كما لو ذبح له ماعزاً دون السنتين، فإنّه لا يجزئ ويكون ضامناً فيذبح له الواجد للشرائط، وهكذا لو ذبح له الخصي إلا إذا لم يجد غيره الى آخر أيام التشريق.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الانثى فهل تجزي إن اجازه الحاج؟

ج- لا تجزي.

س 2 - إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح ان كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلا على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى ان يحصل الهدي المطلوب؟

ج - الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى، وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر ايام التشريق فإن لم يجد إلا الخصي اجتزأ به.

س 3- الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بأن الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموكل ولا يأمل التعرف

ص: 161

عليه فهل يكفيه ان يتصدق بثمنه ولو على نفسه لانه من الفقراء؟ ج- إذا علم ذلك قبل مضي ايام التشريق اشترى شاة اخرى وذبحها وهكذا – على الأحوط - إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة، وأما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على الأحوط.

س 4 - من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له انه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟ ج- إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط - كما هو كذلك ظاهراً- انطبق على الثاني دون الأول.

الفرع الخامس : حكم ما لو حلق او قصر قبل ذبح النائب اشتباهاً

من استناب شخصاً للذبح او النحر عنه وأعتقد أنّ النائب ذبح فحلق او قصر وحل من إحرامه ثم تبيّن أنّه لم يذبح عنه فما عنه فما هي وظيفته؟

وهل يلزمه اعادة التقصير ؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يعلم بذلك قبل انقضاء أيام التشريق، وفي هذه الحالة يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن محرّمات الإحرام الى أن يذبح هديه ولا حاجة الى اعادة التقصير او الحلق بعد ذبح الهدي.

ص: 162

الصورة الثانية: أن يعلم بذلك بعد انقضاء أيام التشريق، وهنا حالتان: الحالة الأولى: أن يعلم بذلك قبل انقضاء شهر ذي الحجة، والأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجة.

الحالة الثانية : أن يعلم بذلك بعد انقضاء شهر ذي الحجة، وفي هذه الحالة يتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا وكل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج ؟

ج- إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.

س 2- إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر و خرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع ؟

ج- عليه نزع المخيط فوراً والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير .

س3 - إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه و لبس

ص: 163

المخیط ثم تبین انه اٍنما انجزه عصراً فما هو حكمه؟

ج- يكون خروجه من الإحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.

الفرع السادس: حكم النائب لو ذبح قبل رمي المنوب عنه

تقدّم في الأمر الثالث من الامور المعتبرة في الذبح او النحر أن النائب إذا ذبح او نحر قبل رمي المنوب عنه أجزأ في حالتين:

1 - إذا اطمأنّ النائب بحصول الرمي من المنوب عنه.

2 - او كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب.

ص: 164

الفصل الثامن

مصرف هدی التمتّع

يقسم الهدي الى ثلاثة أقسام:

1 - يجوز للحاج أن يخصص ثلث هديه لنفسه او لإطعام أهله، والأحوط الأولى أن يأكل منه ولو قليلاً مع عدم الضرر.

2 - الأحوط استحباباً أن يهدي ثلثاً منه الى من يحب من المسلمين، وإن لم يكونوا مؤمنين.

3 - الأحوط وجوباً أن يتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، و إن لم يكونوا مؤمنين.

س 1 - وماذا لو تعذر التصدّق على الفقراء او كان حرجيّاً؟

ج - يسقط التصدق .

س 2- هل يلزم إيصال ثلث الصدقة الى الفقير نفسه؟

ج- لا يلزم بل يكفي الاعطاء الى وكيله - وإن كان الوكيل هو نفس صاحب الهدي - ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة او البيع او الاعراض عنه او غير ذلك.

ص: 165

3- هل يجب افراز ثلث الفقير؟ وهل يلزم افراز ثلث الهدية للمسلمين؟

ج- لا يعتبر الافراز ، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدّق بثلث الهدي المشاع وأقبضه الفقير - ولو بقبض الكل كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية، ولكن لو أقبض ثلث الهدية بقبض الكل للمسلم يضمن ثلث الفقير على الأحوط وجوباً إذا كان يمكنه التصدّق على الفقراء من دون حرج.

س 4 - هل يجوز اخراج لحم الاضاحي من منى إذا كان الذبح او النحر فيها؟

ج- يجوز مع عدم حاجة الموجودين فيها اليه.

س 5 - إذا سُرق الهدي بعد ذبحه او أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق على الفقراء، فهل يضمن صاحب الهدي ثلث الفقير ؟

ج- لا يضمنه .

س 6 - إذا ذبح الهدي وأتلفه صاحبه باختياره ولو بإعطائه لغير أهله فهل يضمن ثلث الفقراء وثلث الهدية ؟

ج- يضمن ثلث الفقراء على الأحوط وجوباً، وأمّا ثلث الهدية فلا يضمنه وإن كان الضمان هو الأحوط استحباباً.

والعبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح لا القيمة قبله، وإذا فرض أنه فقد قیمته بعد الذبح فلا ضمان.

ص: 166

تنبیهان:

التنبيه الأول: يمكن للحاج أن يأخذ وكالة من الفقير في بلده في التصرف بشكل مطلق في ثلث الفقراء ولو بالإعراض عنه، وحينئذ لا ضمان عليه لو أعرض عن ثلث الفقراء.

التنبيه الثاني: يجوز للفقير بعد قبض ثلثه، وللمسلم بعد قبض ثلثه أن يتصرف فيه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.

أسئلة تطبيقية :

س1 - في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟

ج - الواجب - احتياطا لا يترك – في التقسيم المذكور هو بثلث الهدي على الفقراء، وأمّا أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضاً يسقط بالتعذر أو التعسر.

س 2- تتشكل في حملات الحج لجان تتوكل عن الحجاج للذبح عنهم وذلك خوفا من ضياع بعض الحجاج إذا أخذوا جميعا إلى المسلخ، وحيث يتعذر أو يتعسر على أعضاء اللجنة أخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية تسليمه إلى صاحبها ليأكل منها فما هو تكليف الحاج شرعا؟

ج - حيث أن المختار عدم وجوب أكل الحاج من هديه فلا يتوجه إشكال من مفروض السؤال.

ص: 167

س 3- إذا اختلط لحم هديه بلحم هدي غيره فهل يجزيه أن يضع من كل منهما شيئا في القدر ويأكل من ذلك القدر ؟

ج - نعم يجزيه ذلك في رعاية الإحتياط الإستحبابي بأكل شئ منه .

س 4- هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح ؟

ج- يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه و أمّا الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.

س 5 - ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح ؟

ج- يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.

س 6- ورد في المناسك انه إذا اتلف الحاج الهدي باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط، فهل يضمن أيضاً الثلث الذي ينبغي اهداؤه؟

ج - اهداء ثلث الهدي مطابق للاحتياط الاستحبابي فيكون ضمانه على تقدير اتلافه بالاختيار مطابقاً للاحتياط الاستحبابي أيضاً.

س 7 - إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصدق بها عليهم فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فأنه إذا كانت قيمة الشاة قبل

ص: 168

الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقل من ذلك بكثير فأي القيمتين مضمونة؟

ج - العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.

س 8- إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالبا في يوم العيد لعدم راغب في شراء شئ منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق

بها عليهم؟

ج- لا ضمان عليه في مفروض السؤال.

ص: 169

الفصل التاسع

آداب الهدی

يستحب في الهدي أمور منها:

1 - أن يكون بدنة أو بقرة وإلا فكبشا فحلاً

2 - أن يكون سميناً .

3- أن يقول عند الذبح أو النحر : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وللک، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل منى).

4 - أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده، ويقبض الذابح على يده فيذبح، و إلا فليشهد ذبحه، ولا بأس بأن يضع يده على يد

الذابح.

تذييل أحكام الاضحية المستحبة

س- لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام الأضحية المستحبة فهل

ص: 170

تتفضلون ببيانها؟

ج- فيما يلي جملة منها:

1 - تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها، ويستحب لمن - تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الادنى.

2- يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولا سيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها.

3- افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد - وإن كان يجوز ذبحها بين الطلوعين، نعم الأحوط وجوباً عدم ذبحها في الليل مطلقاً، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.

4 - يعتبر في الاضحية أن تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط وجوباً من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية، ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.

5- لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وان كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره.

ص: 171

6 - يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز منه لمن يحب من المسلمين، والأحوط الافضل أن يتصدق

ثلثاً له أن يهدي بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.

7- يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار و يجوز جعلها مصلّى، وأن يشترى به متاع البيت.

أسئلة تطبيقية:

س 1 - هل يجوز ذبح الاضحية المستحبة بين الطلوعين ام لابد أن يكون الذبح بعد طلوع الشمس من أيام العيد الثلاثة الأولى؟

ج- يجوز ذبحها بين الطلوعين وإن كان بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد أفضل. (1)

س 2 - هل يجوز ذبح الاضحية - لغير الحاج - في ليلة (10-11-12) أم لابد أن يكون الذبح في النهار من الأيام الثلاثة؟

ج - الأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات. (2)

ص: 172


1- استفتاء خطي.
2- استفتاء خطي.

الحلق أو التقصير

اشارة

المبحث السادس

الحلق أو التقصير

ص: 173

ص: 174

و هو الواجب السادس من واجبات الحج، وهو ركن يبطل الحج بتركه والكلام يقع في فصول:

الفصل الأول / ما يعتبر في الحلق او التقصير

اشارة

يعتبر في الحلق او التقصير امور:

الأمر الأول قصد القربة والخلو

فإنّه كسائر العبادات يعتبر فيه القربة والخلوص .

الأمر الثاني لا يصح إيقاعه قبل يوم العيد

لا يجوز ولا يصح ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلة العيد إلا للخائف و هل يجوز لمن رُخص لهم الافاضة من مزدلفة والرمي ليلاً أن يحلقوا او

ص: 175

یقصروا بعد رمي جمرة العقبة ليلة العيد؟

ج- لا يجوز على الأحوط وجوباً (1)، نعم يجوز لهم الحلق او التقصير بين الطلوعين من يوم العيد إذا كانوا قد حصلوا الهدي، ولا يصح ذلك لغيرهم على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من إحرامه ؟

ج- يحتاط يوم العيد بالجمع بين امرار الموسى على رأسه والتقصير ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.

س 2 - المعذور الذي جاز له الافاضة من مزدلفة والرمي ليلاً هل يجوز له الحلق او التقصير بين الطلوعين بعد تحصيل الهدي؟ وهل يصح الحلق او التقصير بين الطلوعين ولو لغير المعذورين؟

الجواب:

1 - يجوز له ذلك في مفروض السؤال.

2 - لا يصح على الأحوط من جهة اعتبار ايقاعها بعد الرمي المحدود بما بعد طلوع الشمس. (2)

ص: 176


1- وهذا الاحتياط يمكن الرجوع فيه الى من يجوز الحلق او التقصير ليلًا للمعذورين وبذلك يحلوا من إحرامهم ليلة العيد.
2- استفتاء خطي.

س 3- من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً - كالمرضى والنساء - هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر او يحلق ثم يأتي بطواف الحج وصلاته الى آخر الاعمال في الليل نفسه؟

ج - محل اشكال بل لابد من التأخير الى النهار على الأحوط.

الأمر الثالث تأخيره عن الرمي وعن تحصيل الهدي على الاحوط

الاًحوط وجوباً تأخير الحلق او التقصير عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي.

و هل يلزم تأخيره عن الذبح او النحر أيضاً؟

ج- لا يجب، ولكن لا يحلّ من إحرامه بالحلق او التقصير، وإنّما يحل بعد الذبح او النحر .

نعم، الأحوط الأولى تأخيره عن الذبح او النحر .

وهنا أسئلة:

س 1 - ماذا يُقصد من تحصيل الهدي؟

ج - المقصود أن يشتري الهدي ويعينه هو او وكيله.

س 2 - وهل يلزم تحصيل الهدي في منى؟

ج- يكفي تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له الذبح او النحر فيه، فإذا كان ممن يسوغ له الذبح او النحر في الحرم اكتفى في جواز الحلق او

ص: 177

التقصير بتحصيل الهدي فيه.

س 3- وما حكم من قدّم الحلق او التقصير على رمي جمرة العقبة او على

تحصيل الهدي؟

ج- إن قدّمه عالماً عامداً أعاده على الأحوط وجوباً، وهكذا إذا قدّمه مع الجهل بالحكم وكان متردّداً ولم يسأل، وأما إذا قدمه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم - ولم يكن متردداً- أجزأه ولم يحتج الى الإعادة.

س 4 - هل يجوز ايقاع الحلق او التقصير في ليلة الحادي عشر والليالي التي بعدها؟

ج- يجوز ذلك، وإن كان الأحوط الأولى ايقاعه في نهار يوم العيد.

س 5 - الى أي وقت يجوز تأخير الحلق او التقصير؟

ج- يجوز تأخيره الى آخر شهر ذي الحجة بالمقدار الذي يمكنه من الإتيان بأعمال مكة من الطواف وصلاته والسعي

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أخر الذبح متعمدا فهل يجوز له الحلق قبله؟

ج- إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأمّا قبله فلا يجوز على الأحوط.

س 2 - هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح

ص: 178

هدیه؟

ج- يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.

س 3- من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه ان يحلق أو يقصر باعتبار انهما من اعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟

ج- لا يجب بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.

س 4 - هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم تحصيله في المزدلفة أو في مكّة إذا لم يمكن تحصيله في وادي العيد، وهل يحمي محسر علماً بان تحصيله في منى غير ممكن؟

ج- يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.

س 5 - إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على ان تبقى عنده إلى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟

ج- إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.

س 6 - ذكرتم في رسالة المناسك : إن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن

ص: 179

جماعة هديا بعدد الموكلين من دون تعيين إن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟

ج- لا يكفي ذلك بل لابد من التعيين لكل واحد واحد وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط .

س 7 - إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير علماً انه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح ؟ ج- لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح ويكفي فيه ان يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم احد الحجاج ولو من دون وضع علامة عليها وعندالذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.

س 8- المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلا منه بالحكم فماذا عليه ؟

ج - لا شيء عليه ولا أثر لما أتى به من التقصير.

س 9 - إذا تعمد الاخلال بالترتيب في اعمال منى فهل تجب عليه الاعادة؟

ج - نعم على الأحوط وجوباً.

س 10 - من حلق أو قصر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟

ج- لا شيء عليه.

ص: 180

س 11 - إذا قصر المحرم أو حلق قبل ان يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصير ؟

ج- يجزيه حلقه أو تقصيره.

س 12 - إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصر وأتى بالطواف و صلاته و السعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟

ج- لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

س 13 - إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلا منه بالحكم تقصيرا أو قصورا فما هو حكمه؟

ج- يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلا مترددا فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه

يلزمه الإعادة حينئذ على الأحوط لزوماً.

س 14 - هل يجزي الحلق و التقصير في الحج في ليلة الحادي عشر او الليالي اللاحقة؟

ج - نعم يجزي.

س 15 - إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟

ج - لا يبعد الإجتزاء به.

ص: 181

الأمر الرابع أن يكون في منى الأمر الخامس إلقاء الشعر في منى

فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع اليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط وجوباً، فمن خرج من منى و لم يحلق او يقصر فيها نسياناً وجب عليه – على الأحوط - أن يرجع اليها ويحلق او يقصّر.

و لابد من احراز كون الحلق او التقصير في منى، فلا يجوز الحلق او التقصير في المكان المشكوك كونه من منى ومن حلق او قصر في المكان المشكوك لزمه بعث شعره الى منى.

س 1 - وما حكم من تعذر عليه الرجوع الى منى او تعسّر؟

ع - يحلق أو يقصر في مكانه ويبعث بشعره الى منى إن امكنه ذلك.

س 2- ما حكم من حلق رأسه في غير منى؟

ج- يجتزئ به - ولو كان متعمداً - ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه الى منى مع الامكان.

س 3- هل أنّ التقصير او الحلق والكون في منى واجب واحد او متعدد؟

ج- الواجب هو التقصير او الحلق المقيّد بكونه في منى، فهو واجب واحد مقيد.

ص: 182

اسئلة تطبیقیة:

س- هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟

ج - إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففى الاجزاء إشكال والأحوط العدم.

الاَمر الخامس اِلقاء الشعر فی منی

يجب أن يلقي شعره في منى، وهذا واجب بحق من حلق خارج منى فمن حلق في غير منى وجب أن يبعث بشعره اليها مع الامكان، بلا فرق بين المعذور وغيره.

و هكذا من حلق في منى ولم يرم شعره فالأحوط وجوباً أن يبعث بشعره الیها.

و هذا حكم تكليفي لا تضر مخالفته في الاجتزاء بالحلق او التقصير .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من قصرت شعرها في الحج ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟

ج- ليس عليها شيء، وإن كان الأحوط أن تبعث به الى منى.

س 2 - إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى

ص: 183

علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟ ج- لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمداً ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.

س 3- إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

ج- إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه.

س 4 - الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم احراقها فهل على الحاج ان يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟

ج- لا يجب عليه ذلك.

الأمر السادس أن يحلق له المحل او هو نفسه

يلزم في صحة الحلق او التقصير أن يحلق أو يقصر لنفسه، او يحلق ويقصر له المحل، ولا يجزئ أن يقصر او يحلق له المحرم بلا فرق بين العالم العامد والجاهل والناسي والغافل، ومن قصر او حلق له المحرم وجب عليه اعادته.

أسئلة تطبيقية :

س- حاجان قصر كل منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحج وما بعده من الاعمال فما هو حكمها؟

ج- يعيدان التقصير .

ص: 184

فروغ

الفرع الأول: عدم جواز الحلق للنساء

لا يجوز الحلق للنساء ولا يصح بل يتعيّن عليهن التقصير بأخذ شيء من شعر الرأس، ولا يجزي الاخذ من غيره.

و أما الرجل فمخيّر بين حلق الرأس والتقصير بأخذ شيء من شعر الرأس او الشارب او اللحية، ولا يجزي الاخذ من غير الثلاثة على الأحوط ،وجوباً، والحلق أفضل.

نعم، الأحوط وجوباً اختيار الحلق في موارد ثلاثة:

1 - الصرورة، وهو من حج أوّل حجة لم يحج قبلها، سواء حج عن نفسه او غيره، وسواء كانت حجة اسلام ام حجاً مستحبّاً.

2- من لبّد شعر رأسه بالصمغ او العسل او نحوهما لدفع القمل.

3- من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه.

تنبيه:

النائب في الحج إذا لم يكن صرورة مخيّر بين الحلق والتقصير حتى لو كان المنوب عنه لم يحج سابقاً او كان صرورة حيّاً فيما لو كان عاجزاً عن الحج.

أسئلة تطبيقية

س 1 – هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير ؟

ج - الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.

ص: 185

س 2- إذا قصر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟

ج- لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصر مثله لزمه الاحتياط بالحلق والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وان كان متعمداً ولا يتحقق باخذ شيء من الظفر على الأحوط ولكنه إذا اخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.

س 3- الصبي الذي أدى الحج هل يخرج عن عنوان الصرورة وكذا من حج نيابة عن غيره؟

ج - الظاهر خروجهما عن هذا العنوان فإن الصرورة من حج بدوا لم يحج قبلها.

س 4 - الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك ولا يتحلل من إحرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في المسألة (408) من رسالة المناسك، ثم انه إذا كان قد طاف للحج قبل ان يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق اعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.

س 5- شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه

ص: 186

ج - إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضاً وإن كان الأقرب الإجزاء.

س 6 - النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟

ج - لا بل يجوز له اختيار التقصير .

الفرع الثاني: حكم من علم إن الحلاق يجرحه

من أراد الحلق وعلم إنّ الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق لكونه محرماً، فيحرم عليه اخراج الدم - كما تقدّم - ولكن ماذا يفعل؟

ج- هنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون مخيّراً بين الحلق والتقصير، وفي هذه الحالة مخيّر بين أمرين:

1 - أن يحلق بالماكينة الناعمة جداً (درجة صفر).

2 - أن يقصر أولاً ثم يحلق بالموسى.

الحالة الثانية : أن يكون ممن يتعيّن عليه الحلق على الأحوط كالصرورة، و في هذه الحالة هو مخيّر بين أمرين أيضاً:

1 - أن يحلق بالماكينة الناعمة جداً ( درجة صفر).

ص: 187

2 - أن يرجع في الاحتياط الوجوبي الى من يجوز له التقصير، فيقصر وإن شاء حلق بعد ذلك

س - لو علم إنّ الحلاق يجرح رأسه بالموسى و مع ذلك خالف وحلق فما حكمه؟ و هل يحلّ من إحرامه ؟ و هل تجب عليه الكفارة؟

ج - يجزئه الحلق، ويحل به من إحرامه، وإن كان آثماً، ولا كفارة عليه، لعدم ثبوت الكفارة في اخراج الدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة ( درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟

ج - يجوز وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموس.

س 2- إذا جرح رأس الحاج اثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟

ج - لاشيء عليه.

الفرع الثالث: حكم الخنثى المشكل

الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً او معقوصاً او صرورة، وأما إذا كان واحداً من الثلاثة فيلزمه التقصير أولاً ثم يضم اليه الحلق على الأحوط وجوباً.

الفرع الرابع: الاحلال بالحلق او التقصير

إذا حلق المحرم او قصر حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء

ص: 188

والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.

ثم إن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق او التقصير لا يختص بالحماع بل يعم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام كالتقبيل واللمس ونحو ذلك.

نعم يجوز له بعد الحلق او التقصير العقد على النساء والشهادة على العقد.

هذا في غير العمرة المفردة وأمّا فيها فلا يجوز له العقد على النساء على الأحوط وجوباً إلا بعد أن يأتي بطواف النساء وصلاته.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الاحلال التام بهما؟

ج- لا يضر.

س 2- إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟

ج- لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.

س 3- ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على

ص: 189

الذبح ولكنه لا يحل من إحرامه إلا بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟

ج - عدم الاحلال إلا بالذبح فتوى وليس احتياطاً.

س 4 - ذكرتم فيمن تعذر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من إحرامه الا بالذبح ألا يمكن استظهار الاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيَّاه حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟

ج - هذا الاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله علیه السلام: (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيَّاه ) بياناً لوجه عرفي أراد به علیه السلام إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات الإحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات الإحرام غير موجّه.

ص: 190

و بالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول الاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله في صحيح معاوية بن عمار (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب).

س 5 - الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من إحرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام الايام الثلاثة؟

ج- يحل من إحرامه - عدا الطيب والنساء - بمجرد الحلق.

س 6 - فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالإحرام وفتوى السيد الخوئينل اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي قدس سره قتل والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟

ج- لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.

س 7 ذكر تم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك ؟

ج - محل إشكال والأحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.

ص: 191

الفصل الثاني

ترک الحق او التقصیر

من ترك الحلق او التقصير له صور ثلاثة:

الصورة الأولى: من ترك الحلق او التقصير ولم يتداركه حتى مضى شهر ذي الحجة بطل حجه

س- وما حكم من قدم الطواف والسعي على الحلق او التقصير عمداً؟

ج- يجب عليه اعادة الطواف والسعي بعد الحلق او التقصير ولزمته كفارة شاة، كما سياتي.

الصورة الثانية: من لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً وجب عليه تداركه متى ما ذكره او علم به حتى لو كان بعد الفراغ من أعمال الحج.

س- و هل تجب عليه اعادة أعمال الحج من الطواف والسعي لو كان تذكره او العلم به بعد الإتيان بها؟

ج- لا تجب عليه الاعادة، وإن كانت الاعادة احوط استحباباً.

الصورة الثالثة: أن يذبح او ينحر ثم يقصّر او يحلق ويأتى بأعمال مكة ثم يتبيّن له عدم الاجتزاء بما ذبحه او نحره، وفي هذه الصورة لا يلزمه أعادة

ص: 192

التقصير او الحلق وأعمال مكة إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 – إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى ان خرج شهر ذي الحجة فما هو حكمه؟

ج - يبطل حجه.

س 2- إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟

ج - لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.

س 3- إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

ج - إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه .

س 4 - إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصر وأتى بالطواف و صلاته والسعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟

ج - لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

ص: 193

الفصل الثالث

آداب الحق

1 - يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن، وأن يقول حين الحلق: (اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة).

2 - أن يدفن شعره في خيمته في منى.

3- أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره بعد الحلق.

تنبیه:

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات فيتركها برجاء الكراهة.

ص: 194

طواف الحج و صلاته والسعي

اشارة

المبحث السابع

طواف الحج وصلاته والسعي

ص: 195

ص: 196

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته والسعي

تنبیه :

الحاج مخيّر بين أن يأتي باعمال مكة من الطواف وصلاته والسعي بل وطواف النساء وصلاته بعد الافاضة من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر و بين أن يأتي بها قبل ذلك كما سيتضح.

والكلام يقع في فصلين:

الفصل الأول / ما یعتبر فی طواف و صلاة و السعی

اشارة

كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها وما يعتبر فيها هي نفس الكيفيّة والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها، ولا

تختلف عنها إلا في امرين:

1: النیة

ص: 197

2 - الترتيب، و قد تقد بيانه مفصلاً في الأمر التاسع من الامور المعتبرة في الطواف.

نعم، يعتبر مضافاً الى ما تقدّم أمران:

الاَمر الاَول

الأمر الأول: عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع على الأحوط وجوباً.

و ما حكم من قدمها على الوقفين؟

ج - إن قدمها عالماً عامداً أعادها بعد الوقوفين على الأحوط وجوباً، وإن قدمها جهلاً اجتزأ بها، وإن كان الأحوط استحباباً اعادتها بعد الوقوفين.

ويستثنى من الحكم المذكور ثلاث طوائف حيث يجوز لهم التقديم:

1 - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، ولا يكفي في جواز التقديم مجرد احتمال طرو الحيض او النفاس بل لابد أن يكون الاحتمال مما يعتد به العقلاء أي يصل الى حد الخوف من طروهما .

2 - من يعسر عليه الرجوع إلى مكة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع الشدة الزحام ونحوها مثل كبير السن والمريض والعليل وغيرهم إذا كان يعسر عليهم الرجوع او يعسر عليهم الطواف بعد الرجوع وإلا فلا يجوز لهم التقديم على الأحوط وجوباً.

ج- من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة، كالذي يخاف الصدّ او الحصر او السفر .

ص: 198

فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج بل وتقديم طواف النساء أيضاً - كما سيأتي، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة.

هذا في حج التمتع ، وأما في حج الإفراد والقرآن فيجوز التقديم مطلقاً كما - تقدم.

نعم، لا يجوز للمفرد والقارن أن يقدّما طواف النساء وصلاته على الوقوفين على الأحوط وجوباً.

الاَمر الثانی

الأمر الثاني: من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق او التقصير، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده، ولزمته كفارة شاة.

وأمّا لو قدّمه على الحلق او التقصير جهلاً او نسياناً اجتزأ به ولا كفارة عليه، وإن كانت اعادته بعد الحلق او التقصير أحوط استحباباً، كما تقدّم.

تنبیهات

التنبيه الأول: من جاز لهم تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين يلزمهم أن يحرموا للحج قبل الإتيان بها وإلا فلا يعتد بما أتوا به من طواف وصلاة وسعي.

التنبيه الثاني: العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدّم في الأمر الثامن من الامور المعتبرة في الطواف.

ص: 199

التنبيه الثالث: المرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

التنبيه الرابع : يجوز الطواف والسعي بعد الحلق او التقصير وبعد تحصيل الهدي وإن لم يذبح ، ولكن الاحلال من محرّمات الإحرام – أي ما عدا النساء والصيد - لا يتحقق إلا بعد الذبح.

التنبيه الخامس :من يطاف به بالعربة ونحوها لعجزه عن مباشرة الطواف لا يجوز له على الأحوط وجوباً أن يقدّم الطواف على الوقوفين، اللهم إلا إذا كان واحداً من المستثنين المتقدّمين.

التنبيه السادس : إذا دار أمر الحاج بين أن يقدّم الطواف ويباشره بنفسه وبين أن يؤخرة ويطاف به او يطاف عنه قدّم الطواف وباشره بنفسه، وإذا دار أمر العاجز عن مباشرة الطواف بين أن يقدّم الطواف ويطاف به وبين أن

يؤخره ويطاف عنه قدّم الطواف وطيف به.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز لمن اراد حج الإفراد ان يأتي بطواف الحج وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟

ج - نعم يجوز.

س 2- هل ان تقديم اعمال مكّة على الوقوفين للمعذورين واجب ام

ص: 200

جائز؟

ج - جائز .

س 3- هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحج الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن اداءه بعد ذلك؟

ج - لا يجوز على الأحوط.

س 4 - هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحج وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟

ج - إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.

س 5 - امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أنت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلا بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟

ج - يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً .

س 6 - امرأة احرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟

ج - الظاهر جوازه.

س 7- هل الحكم بجواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين للشيخ

ص: 201

والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الإتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟

ج - العبرة بكون الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.

س8- افتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد ؟

ج - يجوز ولكن الاحلال من محرمات الإحرام - أي ما عدا النساء والصيد - لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.

س 9 - إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد الحلق؟

ج - لا يجب.

س 10 - إذا تبين له عدم الإجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح ؟

ج - لا تجب إعادتها على الأظهر.

س 11 - ما حكم الحاج الذي يطاف به ويسعى به في العربة من ناحية تقديم الطواف والسعي على الوقوفين؟ وما الحكم لو كان هو المتصدي

ص: 202

لتحريك العربة؟

ج - لا يجوز على الأحوط. (1)

س 12 - أ- لو أحرز الحاج أنّه لو أخر طواف الحج الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى أن يطاف به ولكنه إذا قدّم الطواف على الوقوفين فإنّه سيتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين؟

ب - لو أحرز الحاج أنه لو أخر طواف الحج الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى أن يستنيب للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين حيث أنه إذا قدّم الطواف على الوقوفين فإنّه سيتمكن من أن يطوف بنفسه؟

ج - لو أحرز الحاج أنّه لو قدّم الطواف على الوقوفين فإنّه يستطيع أن يطاف به ولكن لو أخر الطواف الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى الاستنابة للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين؟

الجواب:

يلزمه التقديم في الصور الثلاثة. (2)

س 13 - لو أحرز الحاج أنه لو أخر طواف الحج الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى أن يطاف به او يستنيب للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين؟

و هل يختلف الحكم إذا كان الحاج قبل الوقوفين يستطيع أن يطاف به

ص: 203


1- استفتاء خطي.
2- استفتاء خطي.

للطواف ولكن لو أخر الطواف الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى الاستنابة للطواف؟

ج- يلزم التقديم في الصورتين. (1)

فرعان

الفرع الأول: جواز تأخير الطواف الى آخر ذي الحجة

يجوز تأخير طواف الحج و صلاته والسعي الى آخر شهر ذي الحجة، ولكن يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم العيد، والأحوط استحباباً ع تأخيره عن اليوم الحادي عشر.

تنبيه :

من جاز لهم الافاضة من المزدلفة ليلة العيد لا يجوز لهم - على الأحوط وجوباً - أن يأتوا بالطواف والسعي بعد رمي جمرة العقبة في ليلة العيد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً - كالمرضى والنساء - هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحج وصلاته إلى آخر الاعمال في الليل نفسه؟

ج- محل إشكال بل لابد من التأخير إلى النهار على الأحوط.

س 2- هل يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم

ص: 204


1- استفتاء خطي.

ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟

ج- الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل اشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.

الفرع الثاني: حليّة الطيب بعد الطواف والسعي

إذا طاف المتمتع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرّمات النساء - بالحدّ المتقدّم من الجماع وسائر الاستمتاعات- بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.

تنبيه :

من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

و هكذا لا يحل الطيب على من أتى بالطواف والسعي بعد الوقوفين وبعد تحصيل الهدي والحلق او التقصير مادام لم يذبح او ينحر بعد.

ص: 205

الفصل الثاني

آداب طواف الحج و السعی

ما ذكرناه من الآداب في طواف العمرة وصلاته والسعي فيها يجري هنا اًیضاً.

و يستحب مضافاً الى ذلك الإتيان بطواف الحج يوم العيد، فإذا قام على باب المسجد يقول:

« اللهم أعني على نسكك وسلمنى له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك، متبعاً لأمرك، راضياً بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك ».

ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع استلم بيده وقبلها، وإن لم يستطع من ذلك أيضاً استقبل الحجر وكبر وقال كما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة، وقد مرّ ذلك في الفصل التاسع من المبحث الثاني.

ص: 206

تنبيه:

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

ص: 207

ص: 208

طواف النساء و صلاة

اشارة

المبحث الثامن

طواف النساء و صلاة

ص:209

ص:210

طواف النساء و صلاته

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته.

و هما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب بطلان الحج.

والكلام يقع في امور:

الاَمر الاَول ما یجب فی طواف النساء

يجب طواف النساء في :

1 - يجب في الحج بجميع أقسامه.

2 - يجب في العمرة المفردة.

3 تقدّم أن من أتى بعمرة التمتع ولم يتمكن من الحج فيقلبها الى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء على الأحوط وجوباً.

و لا يجب في موردين:

1 - لا يجب في عمرة التمتع.

2 - لا يجب في العمرة المفردة إذا انقلبت الى عمرة تمتع .

ص: 211

الاَمر الثانی ما یعتبر فی طواف النساء و صلاة

الاَول: النیة

كيفية طواف النساء وصلاته هي نفس كيفية طواف العمرة وصلاته، وكل ما يعتبر فيهما من الواجبات والشرائط يعتبر في طواف النساء و صلاته.

نعم يختلف طواف النساء وصلاته عن طواف العمرة في أمرين:

الأول: النية

حيث يلزم على الناسك أن يقصد الطواف الذي محله بعد طواف الحج والسعي - ولا يلزم قصد عنوان طواف النساء كما يلزم أن يقصد أنّه لحج او عمرة مفردة بلا فرق بين الرجال والنساء.

الثانی: الترتیب

فإنّ محل طواف النساء في الحج بعد السعي، ولا يجوز تقديمه عليه، فإن عن علم وعمد لزم اعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل او نسيان أجزاه وإن كانت الاعادة بعد السعي أحوط استحباباً.

و هل يلزم الإتيان بطواف النساء بعد السعي مباشرة؟

ج- لا يجب ذلك بل يجوز تأخيره والإتيان به في أي وقت ولو كان في محرم.

كما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في الحج حتى في حج الإفراد والقران على الأحوط وجوباً.

ص: 212

و يستثنى من ذلك من جاز لهم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين (1) فإنهم يجوز لهم تقديم طواف النساء وصلاته أيضاً، ولكن لا تحل لهم النساء إلا بعد الإتيان بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق او التقصير .

و أمّا في العمرة المفردة فمحله بعد الحلق او التقصير فإذا قدمه على التقصير عالماً عامداً وجبت اعادته وصلاته بعد التقصير، وهكذا إذا قدّمه جهلاً او نسياناً على الأحوط وجوباً، وقد تقدّم بيان ذلك كله في الامر التاسع من الامور المعتبرة في الطواف.

و هل يلزم الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الحلق او التقصير مباشرة؟

ج- لا يجب ذلك بل يجوز تأخيرة والإتيان به في أي وقت.

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا تحل النساء بعد الاتيان بطواف النساء وصلاته إلا إذا كان قد أتى باعمال منى من الرمي والذبح والحلق او التقصير دون ما إذا أتى به بعد الرمي وتحصيل الهدي والحلق او التقصير.

التنبيه الثاني : إذا انكشف بطلان طواف الحج فيلزم اعادة طواف النساء وصلاته على الأحوط وجوباً، وهكذا إذا أنكشف بطلان طواف العمرة

ص: 213


1- تقدّم جواز ذلك لثلاث طواف المرأة التي تخاف الحيض او النفاس، ومن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع، ومن يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة

المفردة.

التنبيه الثالث :حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء و صلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدّم مفصلاً .

التنبيه الرابع : يجوز الإحرام للنسك اللاحق وإن بقي من النسك السابق طواف النساء، ثم الإتيان به بعد ذلك، ولكن إذا كان عليه أكثر من طواف نساء لأكثر من نسك فلا يكفيه أن يأتي بطواف نساء واحد عن الجميع، كما تقدم.

التنبيه الخامس : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم في الفصل الثاني من فصول صلاة الطواف.

التنبيه السادس: من انكشف له بطلان طوافه في الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة للإخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع ففي مثل ذلك يحكم ببطلان إحرامه ولا تحرم عليه النساء، وهذا بخلافه في العمرة المفردة فإن إحرامها لا يبطل بعد انعقاده إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح، ولا تحل له النساء قبل ذلك.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز تأخير طواف النساء للحج إلى شهر محرم اختياراً؟

ج- يجوز .

س 2- هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في طواف النساء و صلاته الحج؟

ص: 214

الحج؟

ج- لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.

س 3- إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:

أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟

ج- لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.

و ثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟

ج - عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.

وثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟

ج- يجوز له التأخير.

س 4- إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟

ج- لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.

س 5 - إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف

ص: 215

النساء؟

ج- لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.

س 6 - إذا حج الرجل الأمامي مع ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم بل أتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من الإحرام تماما ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الان؟

ج- لا يبعد الاكتفاء بما أتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له وان كان الأحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك والا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.

س 7 - من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

ج- لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.

س 8- إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟

ج - يلزمه الطوافان على الأحوط.

س 9- إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في إنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟

ج - عليه أن يعود ويأتي به بنفسه وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.

ص: 216

س 8- شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه أما طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟

ج- يكفيه الإتيان بطواف النساء.

س 9 - لو طاف الحاج طواف الحج وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟

ج - إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجة.

س 10 - إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه اعادة طواف النساء أيضاً؟

ج- نعم على الأحوط لزوماً.

س 11 - من انكشف له بطلان طوافه في الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة للاخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجه ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى ان يأتي بطواف النساء؟ ج - بل يحكم في مثل ذلك ببطلان إحرامه ولا تحرم عليه النساء.

س 12 - إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟

ج - يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.

ص: 217

س 13 - وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطئه فما هو حکمه؟

ج- الأحوط إعادة الطواف.

س 14 - هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحج لشدة الزحام؟

ج- يجوز ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي

س 15 - المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحج وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟

ج - يجوز لها تقديم الجميع ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى

س 16 - هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة ان يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء ؟

ج - يجوز له ذلك.

س 17 - إمرأة قدمت طواف الحج وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحدا للطواف عنها ؟ ج - ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف

ص: 218

عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و صلاته.

س 18 - هل يجوز للحاج في حج الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟

ج - لا يجوز على الأحوط وجوباً.

س 19 - ذكرتم ان الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجة؟

ج - الأحوط ان يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.

الاَمر الثالث من یجب علیه طواف النساء

يجب طواف النساء على كل حاج او معتمر عمرة مفردة، بالغاً كان او صغيراً، ورجلاً كان او امرأة ومتزوجاً كان او أعزب، وهو مضافاً الى كونه واجباً تكليفاً يترتب عليه أثر وضعي و هو حلية الجنس الآخر، فإذا تركه الرجل حرمت عليهم النساء بلا فرق بين زوجته التي تحت عصمته وبين من يتزوجها بعد ذلك، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال كذلك.

و هل يجب على النائب في حج او عمرة؟ وعمّن يأتي به؟

ج - النائب في الحج أو العمرة المفردة عن غيره يجب عليه أن يأتي بطواف

ص: 219

النساء عن المنوب عنه وليس عن نفسه، ويترتب على ذلك حلية النساء له، وإذا تركه حرمت عليه النساء دون المنوب عنه لو كان حيّاً .

تنبيه :

الصبي والصبية - سواء كانا مميزين او لا - إذا حجّا او اعتمرا ولم يأتيا بطواف النساء، وجب عليهما بعد البلوغ الإتيان به، ولا تحل لهما الاستمتاعات الزوجية قبل ذلك.

نعم يجوز لهما عقد النكاح قبل الإتيان بطواف النساء في غير العمرة المفردة، وأمّا في العمرة المفردة فلا يجوز لهما العقد على الأحوط وجوباً ما يأتيا بطواف النساء و صلاته.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟

ج- نعم يجب على الجميع.

س 2 - النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو المنوب عنه ؟

ج- يأتي به عن المنوب عنه.

س 3- إذا حج شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة

ص: 220

فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟

ج - ينويه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب .

س 4 - من كان نائباً عن غيره في الحج أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟

ج- لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.

س 5 - إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟

ج - تحرم على النائب.

س 6- هل يجب على من يحج عن الغير ان يأتي بطواف النساء و صلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟

ج - لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.

س 7 - هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟

ج - مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمالاً لان ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.

س 8- طفل غير بالغ حج ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟

ج - إذا بلغ يجب عليه ان يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات

ص: 221

الزوجية الا مع الإتيان به.

س 9- إذا حج الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الاحكام؟

ج - نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.

الاَمر الرابع ترک طواف النساء

من ترك طواف النساء سواءً كان متعمداً - مع العلم بالحكم او الجهل به - أم كان ناسياً وجب عليه تداركه في أي وقت إذ ليس له وقت محدّد، ولا تحل له النساء قبل ذلك، وهكذا ،المرأة، ولو كان المتروك طواف العمرة المفردة فلا يجوز له حتى عقد النكاح على الأحوط وجوباً.

و مع تعذر المباشرة او تعسّرها تجوز له الاستنابة فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

و إذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه او غيره فلا اشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يُقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

فائدة:

من مات بعد أعمال منى وبقي عليه أعمال مكة فإن قضاها عنه وليه او

ص: 222

غيره فلا اشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن تُقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولادثم

تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟

ج - زواجه صحيح بناء على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنّما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن (1) وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.

س 2- إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟

ج - الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.

س 3- إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الإمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟

ج- لا يجب عليها ذلك.

س 4 - ذكرتم أن الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق، فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟

ج - محل اشكال والأحوط الترك ما لم يأتِ بطواف النساء وصلاته.

ص: 223


1- هذا في غير العمرة ،المفردة، وأمّا فيها فمحل اشكال كما سيأتي.

س 5 - إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحج فهل يجب قضاؤه و ما يتبعه من الواجبات على وليه ؟

ج- إن قضاها وليه او غيره فلا اشكال وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

الاَمر الخامس حکم من حاضت قبل اتمام طواف النساء

إذا حاضت المرأة قبل اتمام طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، فماذا تفعل ؟

ج - لها صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن تحيض قبل الشروع بطواف النساء، وفي هذه الصورة جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.

الصورة الثانية: أن يكون حيضها قبل اتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وفي هذه الصورة يجوز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة للطواف كلّه (1) ولصلاته.

الصورة الثالثة: أن يكون حيضها بعد اتمام الشوط الرابع من طواف النساء فيجوز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة

ص: 224


1- لما تقدّم من أن الحدث قبل اتمام الشوط الرابع موجب لبطلان الطواف

البقية (1) الطواف ولصلاته.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟

ج - ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً ان تستنيب لطواف النساء.

س 2- إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء ام يجب عليها الاستنابة له ؟

ج - الأحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها ولصلاته.

س 3- ذكر تم ان الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحج با قسامه والعمرة المفردة؟

ج - لا فرق على الأقرب.

الاَمر السادس حلیّة النساء

إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت لمرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم

ص: 225


1- لما تقدّم من أن الحدث بعد الشوط الرابع لا يبطل ما أتى به من اشواط.

الثالث عشر على الأحوط وجوباً، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم وأما محرّمات الحرم فحرمتها تعم المحرم والمحلّ.

ص: 226

المبيت في منى والافاضة منها

اشارة

المبحث التاسع

المبيت في منى والافاضة منها

ص: 227

ص: 228

المبيت في منى والافاضة منها

الواجب الثاني عشر والثالث عشر من واجبات الحج المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والافاضة منها بعد زوال اليوم الثاني عشر وهما واجبان غير ركنيين فلا يبطل الحج بتعمد تركها، وإن كان آثماً، وهكذا الافاضة فإنّها واجب غير ركني يبطل الحج بتعمد تركها، وإن كان آثماً.

والكلام يقع في فصول :

الفصل الأول / ما يعتبر في المبيت

اشارة

یعتبر فی المبیت الاُمور:

الأمر الأول النية

حيث يعتبر فيها :

1 - قصد القربة على حد سائر العبادات.

2 - والخلوص.

ص: 229

3- وأن يقصد المبيت في منى، فلا يكفي التواجد في منى من دون قصد المبيت، ولو ترك نيّة المبيت في تمام وقت المبيت كان آثماً إن كان عن علم وعمد او كان عن جهل تقصيري، ولكن لا كفارة عليه مطلقاً إذا كان متواجداً في منى في وقت المبيت.

نعم، لو ترك نية المبيت في النصف الأول لزمه تدارك المبيت في النصف الثاني، ولو تركه أيضاً كان آثماً ولكن لا كفارة عليه إذا كان متواجداً في منى.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟

ج - إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.

س 2- رجل بقي في منى من دون نية المبيت لإعتقاده عدم وجوبه وإنّما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شي؟

ج - الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.

س - إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه ؟

ج - لا شيء عليه.

س 4 - من قصد المبيت في منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ

ص: 230

إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك ام يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟

ج - يلزمه ذلك على الأحوط.

الأمر الثاني أن يكون في منى

يجب أن يكون المبيت في منى، ولا يصح المبيت في غيرها إلا مع ازدحام الحجاج فيجوز المبيت في وادي محسر، (1) ويلزم احراز كون المبيت في منى، فلا يكفي المبيت في المكان المشكوك كونه من منى، سواء كان الشك من جهة عدم أحراز كون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً بيد عن أهل بيت العصمة - صلوات الله عليهم - أم كان من جهة اشتباه المكلف خارجاً في موضع أنّه من منى او لا بعد احراز حدود منى وهو ما يعبّر عنه بالشبهة المصداقية.

تنبیهان:

التنبيه الأول: منى اسم للوادي فلا يشمل الجبال المحيطة به كما لا يشمل سفح الجبل، فلا يجزئ المبيت على الجبل او السفح .

نعم ما بني في الوادي من عمارات او جسور هي منه فيجزئ المبيت عليها، كما أنّ ما تم نحته من الجبال وسفوحها يُعد بعد النحت من الوادي

ص: 231


1- تجدر الاشارة الى أنّ بعض مخيمات العراقيين تقع في وادي النار وهو خارج منى حيث تفصله عن منى سلسلتان جبليتان يتخللهما نفقان يؤديان الى منى فاللازم على الحجاج الخروج من المخيمات المنصوبة فيه والمبيت داخل منى أحد نصفي الليل.

و يجزئ المبيت فيه.

التنبيه الثاني: يجوز الخروج من منى في وقت المبيت لقضاء الحاجة و نحوها من الحاجات الضرورية كضرورة العلاج ونحوها، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1- حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسّر والجمرة الكبرى وأما من جهة العرض فغير محددة فهل يكتفى بتحديد اهل الخبرة، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعد حسب قول اهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم؟

ج- يؤخذ بتحديدات اهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.

س 2 - سفح الجبال التي تحد منى هل هي من منى حيث ان بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع 150 متراً عن الوادي؟

ج - سفح الجبل ليس جزءاً من منى .

س 3- لقد تم نحت بعض اجزاء الجبال التي تحد منى حيث بلغ مساحة المنحوت 70 متراً أو اكثر فهل يجوز المبيت في هذه الاجزاء؟

ج - الظاهر أنّه يعد عندئذ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.

س 4 - هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، واذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في

ص: 232

منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط ؟

ج- منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا ولا مانع لمن يبيت في منى أن يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.

س 5 - منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الاقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة فما حكم المبيت في وادي النار؟

ج - يبدو أن وادي النار ليس جزءاً من منى فمن تمكن من المبيت في منى، و مع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.

س 6 - هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟

ج- لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم احراز ان الحدود المرسومة لمني قديمة ومأخوذة يداً عن يد فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.

س 7 - نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع اجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والارصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي ان يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟ ج- يجوز أن يبيت في وادي محسّر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.

ص: 233

الأمر الثالث أن يكون المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر

يجب أن يكون المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فإذا خرج الحاج الى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

نعم، يستحب المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.

و يستثنى من ذلك ثلاثة أصناف حيث يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وهم:

الصنف الأول: من لم يتجنّب الصيد في إحرامه، فمن قتل الصيد او أكله او امسكه او اشار اليه او كسر عضوا منه او جرحه في حال إحرامه وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر في منى أيضاً.

الصنف الثاني: من أتى النساء في إحرام الحج على الأحوط وجوباً، فمن جامع في إحرام الحج عالماً عامداً وجب عليه - على الأحوط - المبيت ليلة الثالث عشر في منى أيضاً .

س 1 - و هل الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر يشمل من جامع في إحرام عمرة التمتع ؟

ج - لا يشمله، بل يختص بمن جامع في إحرام الحج.

ص: 234

س 2 - هل الحكم يشمل من جامع غافلاً او ناسياً او جاهلاً؟

ج - الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر مختص بمن جامع متعمّداً مع علمه بالحكم.

س 2 - هل الحكم يشمل سائر الاستمتاعات او يختص بالجماع؟

ج - يختص بالجماع فقط، فمن قبل زوجته مثلاً في إحرام الحج لا عليه المبيت ليلة الثالث عشر .

الصنف الثالث : من بقي في منى الى أن دخل عليه ليل الثالث عشر، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، ويستثنى من ذلك موردان

الأول: من أفاض من منى ثم رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة، فإنّه لا يجب عليه المبيت فيها لأنه لم يدركه الليل وهو في منى .

الثاني : من نفر من منى بأن خرج منها عازماً على عدم العود ولم يترك علقة فيها تقتضي العود إلا أنّ السلطات منعته وأجبرته على العود، فلا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر.

س - ما حكم من تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج للزحام ونحوه حتى دخل عليه الليل؟ فهل يُعد تأهبه وتهيؤه للخروج بحكم الخروج والنفر ؟

ج - لا يعد بحكم الخروج والنفر، وعليه فإن أمكنه المبيت وجب عليه، و إن لم يمكنه او كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على

ص: 235

الاحوط وجوباً.

تنبیه :

لا يجب على الحاج البقاء في منى في نهار الحادي عشر والثاني عشر بل يجوز له الخروج من منى الى أي محل آخر .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد أن يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟

ج- لا مبيت في منى في ليلة العيد.

س 2 - من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكّة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟

ج - يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك .

س 3- هل يجوز للحاج ان يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر و الثاني عشر في مكة طلباً للراحة ؟

ج- يجوز في حد ذاته.

س4- هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر - مع العود ليلاً - بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها أيضاً كأن

ص: 236

يسافر إلى جدة مثلاً؟

ج- لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.

س 5 - هل ان عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد ام يعم امساكه واكله والاشارة اليه؟

ج- يعم جميع ذلك.

س 6- من جامع زوجته في إحرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله الاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر ام يختص ذلك بمن يجامع في إحرام الحج ؟

ج - يختص بالجماع في إحرام الحج.

س 7 - من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر ؟

ج - لا يجب عليه ذلك.

س 8- من قارب اهله في إحرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر ؟

ج- لا يلزمه ذلك.

س 9- إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم اجبرته الشرطة على العود اليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب

ص: 237

عليه المبيت والرمي؟

ج- مع صدق النفر على خروجه – بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.

الأمر الرابع أن يكون المبيت في أحد النصفين

يجب أن يكون المبيت بمقدار أحد نصفي الليل لا أقل من ذلك، ويلزم مراعاة النصف الحقيقي لا العرفي ، فلو نقص منه مقدار دقيقة واحدة مثلاً فلا يجزئ ، وتفصيل ذلك أن يقال:

لا يعتبر في المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر أن يبيت المكلّف تمام

الليل بل هو مخيّر في المبيت بين النصف الأول او النصف الثاني من الليل:

النصف الأول: فإذا اختار الحاج النصف الأول وجب عليه التواجد في منى من الغروب الى منتصف الليل، وبعده يجوز له الخروج من منى.

و نلفت النظر الى أن المقصود من الغروب هو سقوط قرص الشمس و لا يكفي التواجد من حين ذهاب الحمرة المشرقية – الذي هو وقت صلاة المغرب، حيث أن الفارق بينهما (12) دقيقة او أكثر بقليل تقريباً.

كما ونلفت النظر الى أنّ منتصف الليل هو نصف الوقت ما بين الغروب الى الفجر فيلزم حساب المنتصف من الغروب (سقوط قرص الشمس) لا

ص: 238

من ذهاب الحمرة المشرقية، فيكون الفارق في الوقت بمقدار (6) دقائق تقريباً عما لو كان الحساب من ذهاب الحمرة المشرقية، فيلزم التأخير في النصف الأول بذلك المقدار.

والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .

النصف الثاني : وإذا اختار الحاج النصف الثاني وجب عليه التواجد في منى قبل طلوع الفجر ولو بقليل، والأحوط وجوباً أن يتواجد فيها قبل انتصاف الليل. (1)

ويستثنى من ذلك

الحكم (التخيير في المبيت بين أحد نصفي الليل ) الأصناف الثلاثة المتقدّمة حيث يجب عليهم المبيت تمام الليلة الثالثة عشر من الغروب الى الفجر، ولا يجزئهم المبيت أحد نصفي الليل.

أسئلة تطبيقية :

س 1- هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه ؟

ج - يتخيّر الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.

س 2 - أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف

ص: 239


1- و هذا الاحتياط يجوز فيه الرجوع الى من يكتفي بالتواجد في منى قبل طلوع الفجر ولو بقليل، وبالتالي لا يلزمه التواجد في منى عند انتصاف الليل، مع رعاية الاعلم فالاعلم في ذلك.

الثاني منه؟

ج- لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.

س 3- هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر؟

ج - الظاهر عدم الكفاية إلا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف فيجوز عندئذ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.

س 4 - هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟

ج- لا بد من مراعاة النصف الحقيقي ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.

س 5 - لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني ؟

ج - نعم.

س 6- إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى أول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟

ج - نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.

س 7- هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل ان يبيت في الربع الأول والاخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار

ص: 240

النضیف؟

ج- لا يكفي بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.

س 8- ورد في المناسك ان الحاج إذا مكث في منى من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، فهل يحتسب أول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟

ج- من غروب الشمس.

س 9 - هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر ؟

ج - إلى طلوع الفجر. (1)

س 10 - إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه؟

ج - يمكنه البناء على عدم دخول الليل.

ص: 241


1- نلفت النظر الى أنّ حساب منتصف الليل الى الفجر في المقام حتى على رأي السيد الخوئي (قدس)، بخلافه في باب الصلاة فإنه بنى تدل على أن منتصف الليل يحسب الى طلوع الشمس، أي أنّ مابين الطلوعين يُعد من الليل، وينتهي الليل بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر .

الفصل الثاني / الترخيص في عدم المبيت

يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى أربعة طوائف:

الطائفة الأولى: من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، فيجوز له ترك المبيت فيها ، ولكن عليه التكفير بشاة على الأحوط وجوباً. (1)

الطائفة الثانية: من اشتغل بالعبادة في مكة في تمام النصف الثاني من الليل أي من قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما، ولا كفارة عليه.

س 1 - وهل يلزم أن يكون الاشتغال بالعبادة في المسجد الحرام؟

ج- لا يلزم ذلك بل يجزي أن يكون في مكّة ولو الحديثة كالعزيزية او الشيشة.

س 2 - هل يجزي الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل؟

ج- لا يجزي عن المبيت الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من

ص: 242


1- و هذا الاحتياط يمكن الرجوع فيه الى من لا يرى ثبوت الكفارة في هذا الحال مع رعاية الاعلم فالاعلم.

اللیل.

تنبیهان:

التنبيه الأول: كل ما صدق عليه أنه في طاعة الله عز وجل كان مصداقاً للاشتغال بالعبادة، كأداء أعمال مكة من الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء وصلاته، واطافة الحجيج، والاجابة على الاسئلة الشرعية إذا أتى بها قربة الله تعالى، ومنها النظر الى الكعبة وغير ذلك من تلاوة القرآن والاستماع اليه والدعاء والتسبيح ونحو ذلك، ومن ذلك اقامة مجالس التعزية على الائمة ( صلوات الله عليهم )إذا كان بقصد القربة الله عز وجل.

التنبيه الثاني: من الاخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج الذين يشتغلون بالعبادة عن المبيت في منى أنهم يتكلمون مع رفقائهم في غير الحاجات الضرورية، او يغلبهم النعاس فينامون ولو لفترة قليلة كدقيقة أو أكثر، وذلك موجب لثبوت الكفارة عليهم. (1) إلا إذا رجعوا في الاحتياط وأدركوا منى قبل الفجر .

الطائفة الثالثة: من خرج من مكة - بما تشتمل عليه من الاحياء الحديثة في زماننا - للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ولا كفارة عليه، وهذا الحكم مختص بمن خرج من مكة، وأمّا إذا لم يخرج منها فلا يشمله الحكم وإن تجاوز عقبة المدنيين.

ص: 243


1- إذا غلبهم النعاس فناموا من غير اختيار فثبوت الكفارة عليهم بنحو الاحتياط، ويمكنهم الرجوع في هذا الاحتياط.

تنبیه:

لعله في زماننا الحاضر لا مصداق خارجي لهذه الطائفة بعدما كانت الاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعد جزءً من مكة الحديثة، ومورد النص الخروج من مكة، اللهم إلا أن يفرض أحد أمرين:

الأول: أن يفرض أن الحاج دخل في الانفاق التي تؤدي الى منى وبعد لم يصلها، فبناءً على كون هذه الانفاق التي تقع بعد عقبة المدنيين ليست جزءً من مكّة و هي لیست جزءً من منى يتحقق مصداق لهذه الطائفة.

الثاني: أن يفرض أن الحاج سلك طريق المعيصم من جهة المجازر قاصداً الذهاب الى منى فإذا وصل الى المخيمات المنصوبة في وادي النار جاز له النوم فيها، فإنّ وادي النار خارج مكة كما أنه ليس من منى.

الطائفة الرابعة: أهل سقاية الحاج بمكة ومصداقهم في زماننا الذين يقومون بتوزيع ماء الشرب في شوارع مكة مع حاجة الحجاج اليه، ولا كفارة عليهم.

تنبيه :

تقدّم و سيأتي جواز الخروج من منى في وقت المبيت لقضاء الحاجة و نحوها من الحاجات الضرورية.

أسئلة تطبيقيّة ترتبط بالطائفة الأولى:

س 1 - هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن

ص: 244

وجب عليهم المبيت بمنى؟

ج- لا، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.

س 2 - هل أنّ احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فیها؟

ج- لا ، إلا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء .

س - ان المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له ان يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له ان يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ؟

ج- يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكّة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وان لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وان توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

اسئلة تطبيقيّة ترتبط بالطائفة الثانية:

س 1 - هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الاحياء المستحدثة في مكة بدلاء عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟

ج- يكفي ما ذكر أيضاً.

س 2- من اراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل

ص: 245

عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل تلزمه الكفارة؟

ج- نعم على الأحوط وجوباً إذا فاته المبيت بمنى من النصف الثاني من الليل.

س 3 - من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي اثناء السير في الطريق سأل عن اسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟

ج- إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.

س 4 - هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟

ج - نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة الا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية.

س 5 - هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والاجابة على الاسئلة الدينية؟

ج - الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة

ص: 246

من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الاعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.

س 6 - الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجيج والاجابة على الأسئلة الدينية ؟

ج تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى ) و هو العنوان المذكور في النص.

أسئلة تطبيقيّة ترتبط بالطائفة الثالثة:

س1 – ذكرتم في المناسك ان ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له ان ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه ام لا؟

ج- مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدسة فلا يشملها الفرض المذكور.

س 2 - ذكرتم في المناسك أن من خرج من المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز

ص: 247

له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً؟ ولا يذهب إلى منى؟

ج- لا يجوز له ذلك.

س 3- فيما يرتبط بالمبيت بمنى وتجاوز عقبة المدنيين، هل هذا الحكم يقتصر فيه على هذا الموضع عقبة المدنيين) او يشمل جميع مخارج مكة المكرمة في الوقت الراهن ؟

ج - يختص بالخروج من مكة الحالية. (1)

أسئلة تطبيقية ترتبط بالطائفة الرابعة :

س - ورد في المناسك أنه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى اهل سقاية الحاج بمكة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟

ج - نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.

ص: 248


1- استفتاء خطي.

الفصل الثالث / ترك المبيت بمنى

من ترك المبيت في منى فلا يبطل حجه - كما تقدّم- ولكن هل تثبت عليه الكفارة؟

ج - ههنا صور تثبت فيها الكفارة، واخرى لا تثبت فيها :

أما صور ثبوت الكفارة:

الصورة الأولى : أن يترك المبيت عالماً عامداً، فيكون آثماً وتجب عليه كفارة دم شاة عن كل ليلة.

الصورة الثانية: أن يترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، والأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه في كل ليلة وإن لم يكن آثماً.

الصورة الثالثة: أن يترك المبيت لكونه من الطائفة الأولى التي تقدمت في الفصل السابق، والأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه في كل ليلة وإن لم يكن آثماً .

الصورة الرابعة : أن يترك مقداراً من الوقت الواجب فيه المبيت كما لو تأخر عمداً بمقدار دقيقة مثلاً مع علمه بالحكم، وحينئذ إن كان ذلك في

ص: 249

النصف الأول و تدارك المبيت في النصف الثاني فلا شيء عليه وإلا فتجب عليه الكفارة.

الصورة الخامسة : نفس الصورة السابقة ولكن تأخره كان عن نسيان او جهل بالحكم، فتجب عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.

الصورة السادسة : أن يتأخر عن المبيت - في تمام الوقت لعذر كما لو تأخر بمقدار دقيقة وكان معذوراً، والأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه.

الصورة السابعة : إذا بات في منى ثم دعت الضرورة الى الخروج منها و ترك المبيت، فتجب عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.

و أمّا صور عدم ثبوت الكفارة:

الصورة الأولى: أن يترك المبيت لكونه من الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدّم في الفصل السابق، ولا كفارة عليه حينئذ.

الصورة الثانية : أن يترك نية المبيت في منى وكان متواجداً فيها في تمام وقت المبيت ولا كفارة عليه في هذه الصورة مطلقاً، وإن كان آثماً لو كان علمه بالحكم او مع كونه جاهلاً مقصراً، بخلاف ما إذا لم يكن متعمّداً مع كذلك كما لو نام في منى قبل أن ينوي المبيت فيها ، فإن نفس الكون في منى مسقط للكفارة وإن لم يقصد المبيت فيها .

الصورة الثالثة: أن يخرج من مكة ويتأخر عن الوصول الى منى لأمر طارئ كما لو منعه الزحام غير المتوقع بمعنى أنه كان يتوقع الوصول الى منى

ص: 250

في الوقت المحدد إلا أنه واجه زحاماً غير متوقع فتأخر عن الوصول، ولا كفارة عليه حينئذ، بخلاف ما لو كان يتوقع الزحام او لم يخرج من مكة ومنعه الزحام، فتثبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً في الفرضين.

الصورة الرابعة : أن يتأخر عن المبيت اضطراراً فلا كفارة عليه.

الصورة الخامسة : من بات في منى ثم خرج منها اشتباها منه في العلامات الموضوعة ثم رجع مباشرة ، فلا يضر بمبيته ولا كفّارة عليه.

الصورة السادسة: أن يخرج من منى في وقت المبيت لقضاء الحاجة ونحوها من الامور الضرورية ثم يرجع الى منى، كما لو كان مريضاً وأضطر مراجعة المراكز الصحية الواقعة خارج منى ثم الرجوع الى منى، و هذا بخلاف ما إذا خرج وترك المبيت لضرورة، كما تقدّم.

تنبیهان :

التنبيه الأول من خرج لأداء أعمال مكة في النصف الأول وخاف أن يفوته المبيت في منى في النصف الثاني لو أكمل الاعمال، وجب عليه – على الأحوط - العود الى منى قبل منتصف الليل ولو بتأجيل بعض الاعمال كطواف النساء، او الرجوع في هذا الاحتياط الى من يكتفي بالتواجد في منى قبل طلوع الفجر .

التنبيه الثاني: إذا حكم قاضي الديار بثبوت الهلال قبلنا بيوم وفُرض أنّ المكلف لم يبت ليلة الحادي عشر عندهم في منى إلا أنه بات في الليلتين التي

ص: 251

بعدها فلا شيء عليه.

أسئلة تطبيقية

س 1 - من خرج من منى أول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء:

1 - ما حكمه إذا انتهى من اعماله قبل نصف الليل و عاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل ؟

ج- إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الأولى.

2- وما حكمه إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل اليها إلا قبيل الفجر أو بعده؟

ج - تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط. (1)

3- إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟

ج - لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.

4 - إذا أتى ببعض الاعمال وبقي البعض وخاف ان يفوته المبيت في

ص: 252


1- الاحتياط من جهة أن التواجد في منى قبل انتصاف الليل للمبيت فيها مبنى على الاحتياط.

النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟

ج - نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الاعمال.

س 2 - إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟

ج - إذا كان جاهلاً مقصّراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.

س 3- هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في م تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، واذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط ؟

ج - منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا، ولا مانع لمن يبيت في منى أن يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.

ص: 253

الفصل الرابع / الافاضة والنفر من منى

الافاضة واجب غير ركني، وتعني الخروج من منى عازماً على عدم العود، ولا يجوز للحاج الافاضة من منى قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويجوز له الإفاضة من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر كما يجوز له الافاضة في اليوم الثالث عشر، ويستثنى من ذلك الاصناف الثلاثة المتقدّمة في الأمر الثالث من الفصل الأول حيث يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر ، ولا يجوز لهم الافاضة في اليوم الثاني عشر بل يتعين عليهم الافاضة في اليوم الثالث عشر .

تنبيهات:

التنبيه الأول : الواجب على الحاج أن يفيض من منى بعد الزوال ولا يجب عليه التواجد فيها قبل الزوال، فإذا بات النصف الأول ليلة الثاني عشر جاز له الخروج من منى بعد انتصاف الليل والعود اليها بعد الزوال لرم الجمار والافاضة منها ، وهكذا إذا بات النصف الثاني ليلة الثاني عشر جاز له الخروج بعد الفجر وقبل شروق الشمس، والعود اليها بعد الزوال للرمي

والافاضة.

ص: 254

التنبيه الثاني: من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال لا يجوز له الخروج من منى قبل الزوال وإن كان ناوياً للعود اليها قبل الزوال للافاضة منها على الأحوط وجوباً إلا إذا ترك له علقة فيها تقتضي رجوعه كما لو ترك متاعه فيها فيجوز له الخروج، و لا يجب عليه الرجوع اليها حينئذ قبل الزوال بل يجوز له أن يرجع اليها بعد الزوال والافاضة منها.

التنبيه الثالث: من خرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال وكانت له علقة فيها وجب عليه العود بل الأحوط لزوماً العود وإن لم تكن له علقة فيها.

و هل يلزم أن يكون رجوعه الى منى قبل الزوال والافاضة منها بعد الزوال؟

ج - هو مخيّر في الحالتين - ترك علقة او لم يترك - بين الرجوع قبل الزوال والافاضة منها بعد الزوال، وبين الرجوع بعد الزوال والافاضة منها.

التنبيه الرابع: من كان معذوراً عن مباشرة الرمي واستناب من يرمي عنه لا يجب عليه الذهاب الى منى للافاضة منها بعد الزوال، وإنّما يسقط عنه وجوب الافاضة.

التنبيه الخامس :من كان النفر بعد الزوال حرجيّاً عليه فإن أمكنه المبيت ليلة الثالث عشر من دون حرج وجب عليه ذلك لينفر في اليوم الثالث عشر وإن لم يمكنه ذلك او كان حرجياً عليه جاز له النفر قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.

ص: 255

التنبيه السادس :من وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر، وهكذا من بات فيها استحباباً، جاز له النفر بعد رمي الجمار ولو كان قبل الزوال و لا يجب عليه النفر بعد الزوال.

التنبيه السادس: لا يلزم في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج منها أن يكون مملوكاً بل يكفي أن يكون تحت تصرفه، كما أنه لو أعرض عن متاعه فلا أثر لتركه ولا يسوغ له الخروج من منى.

التنبيه السابع: لا كفارة على من ترك الافاضة من منى، كما لا كفارة على من أفاض منها قبل الزوال، وإن كان آثماً لو كان متعمداً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال ؟ أم لا يجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال؟

ج - إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الأحوط وعلى التقديرين لا يجب أن يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.

س 2- هل يجوز للحاج ان يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي و قبل الزوال ليعود مرة اخرى لغرض النفر ؟

ج - يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك و ان

ص: 256

كان ناوياً للعود على الأحوط.

س -3 إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكّة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟

ج - إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود - كأن خلف أثقاله فيها - لزمه العود، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.

و على كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضاً لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر .

س 4 - إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه و هل عليه كفارة في الحالات التالية: 1 - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع اليها بعد الالتفات تسامحاً واهمالاً؟

ج -كان الواجب عليه الرجوع وان لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط.

2 – إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد

ص: 257

الالتفات لفوات الاوان؟

ج - لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لان الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال ولا يجب ان يكون في منى قبل الزوال.

3- إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال ؟

ج - لا شيء عليه.

4 - إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع اليها حتى فات الاوان؟

ج - يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه.

5 - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع اليها قبل الزوال؟

ج - لا شيء عليه.

6 - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع ادركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟

ج - يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.

س 5 - هل تجب العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه انه لا يدرك الزوال فيها كمن خرج منها صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟

ج - ليس المناط هو ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم

ص: 258

النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فلو خلّف ما يقتضي العود – كأثقاله – لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً والأحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود.

س 6 - إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع ؟

ج - يجوز ان يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.

س 7- هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج و العود لغرض النفر ان يكون ملكاً له ام يكفي ان يكون تحت تصرفه؟

ج- لا يشترط ان يكون ملكاً له بل يعتبر ان يكون له علقة به يقتضي العود.

س 8 - لو ابقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً الاعراض عنه فهل يكفي ابقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر ؟

ج - إذا لم يعد علقة له يقتضي العود إلى منى لا اثر لتركه فالأحوط عندئذ عدم الخروج وان كان ناوياً للعود.

س 9 - المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب اليها للنفر منها ؟ ج- يلزمه الذهاب اليها للرمي في اليوم الثاني عشر فان كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.

س 10 - من يشق عليه البقاء في منى إلى الزوال في اليوم الثاني عشر او

ص: 259

كان النفر بعد الزوال شاقاً عليه هل يجوز له ان ينفر قبل الزوال؟

ج - إذا كان البقاء حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز له النفر، واذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فان لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر أيضاً.

س 11 - إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله ام يجب البقاء ليلة الثالث عشر ؟

ج - إن امكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد

تعين وإلاّ جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.

س 12 - يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف العجزة والمرضى و النساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر ؟

ج - إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الإستنابة فيه وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.

س 13 - من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟

ج - السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من

ص: 260

كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً - فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد - مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.

و على القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً - لا كالخائف والعبد والراعي - أن ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ في جواب السؤال (2) و (3) من جواز الخروج قبل الزوال مع بقاء علقة ووجوب العود حينئذ.

ص: 261

الفصل الخامس / آداب منى

1 - يستحب المقام بمنى أيام التشريق (11 ، 12 ، 13) من ذي الحجة، و عدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب.

2 - يستحب التكبير فيها بعد خمس عشر صلاة: أولها ظهر يوم النحر، و بعد عشر صلوات في سائر الأمصار والأولى في كيفية التكبير أن يقول:

(الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا)

3- يستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر (صلوات الله عليه) أنه قال: «من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، و من حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل».

ص: 262

تنبیه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

ص: 263

ص: 264

رمي الجمار

اشارة

المبحث العاشر

رمي الجمار

ص: 265

ص: 266

رمي الجمار

الواجب الرابع عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، وهو واجب غير ركني فلا يبطل الحج بتعمد تركه

وإن كان آثماً.

والكلام يقع في فصول:

الفصل الأول/ ما یعتبر فی رمی الجمار

اشارة

الفصل الأول

ما يعتبر في رمي الجمار

شروط الرمي على قسمين:

القسم الأول: شروط لنفس الرمي.

القسم الثاني: شروط لما يُرمى به

ص: 267

القسم الاول: شروط الرمی

الاَمر الاَول النیّة

يعتبر في رمي الجمار نية القربة والخلوص، فإنّ الرمي عبادة فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات من القصد الى الفعل متقرباً به الله عز وجل خالصاً له تعالى.

الاَمر الثانی

أن يكون الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى – وجوباً (1) او استحباباً - وجب عليه الرمي في الثالث عشر أيضاً، وإذا وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولم يبت فلا رمي عليه يوم الثالث عشر .

و هل یلزم اًن یکون رمی الجمار بعد الذبح او النحر؟

ج - لا يلزم ذلك، فيجوز الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر وإن لم يذبح أو ينحر .

أسئلة تطبيقية :

س - من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل يجوز له أن يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح ؟

ج - نعم.

ص: 268


1- كما إذا كان من الاصناف الثلاثة من لم يتجب الصيد في إحرام الحج، ومن جامع في إحرام الحج، و من دخل عليه ليل الثالث عشر في منى .
الاُمر الثالث الترتیب

يجب الابتداء برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، و لو عن خالف وجب الرجوع الى ما يحصل به الترتيب حتى لو كانت المخالفة جهل او نسيان، فمثلاً إذا رمى الصغرى ثم العقبة ثم الوسطى وجب عليه اعادة رمي العقبة فقط، وإذا رمى الوسطى ثم العقبة ثم الصغرى وجب عليه اعادة رمي الوسطى والعقبة، وإذا رمى العقبة ثم الصغرى ثم الوسطى وجب عليه اعادة رمي الجميع، و هكذا.

ويستثنى من ذلك مورد واحد لا يلزم فيه رعاية الترتيب و هو:

ما إذا نسي او جهل فرمي جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة، فإذا رمى الصغرى سبعة والوسطى أربعة والعقبة سبعة فيكفيه أن يكمل الوسطى سبعاً، وإذا رمى العقبة أربعة أجزأه أن يكملها سبعاً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - لو أخل بترتيب الرمي غير عامد وعلم بعد يومين أو اكثر فما وظيفته ؟

ج - حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في المسألة (434) و (435) من

ص: 269

رسالة المناسك. (1)

س 2 - من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلا انه كان يتصور ان تكليفه هو الرمي من الكبرى إلى الصغرى وانه أداها كذلك فما هو حكمه؟

ج- لا شيء عليه.

س 3- إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته انه ترك رمي جمرة ما فماذا عليه ؟

ج - إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع اليها ورميها جميعاً بالترتيب وأمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه ان يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.

الاَمر الرابع

أن يكون الرمي لكل جمرة بسبع حصيات، فلو نقص عنها لم يجزئه، كما أنه لو زاد فيها وكان قاصداً جزئية الزائد للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد القربة بطل ،رميه، وأمّا إذا لم يقصد جعل الزائد جزءاً من رميه الواجب وإنّما قصد أن يأتي به أحتياطاً مثلاً فلا يبطل رميه.

الاَمر الخامس

أن يكون رمي الحصيات السبعة واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنين

ص: 270


1- سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث.

او أكثر مرة واحدة.

نعم، لا يلزم في كل رمية أن يرمي حصاةً واحدة بل يجوز أن يرمي أكثر من حصاة قاصداً الرمي بواحدة ، وإنّما يفعل ذلك ليتأكد من الاصابة.

الاَمر السادس

أن تصل الحَصَيات الى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل منها، كما لا يحسب المشكوك، فإذا رمى الحصاة وشك في أنّها اصابت الجمرة او لا، فلا يحسبها و يلزمه اعادتها، كما سيأتي في الفصل الثاني.

الاَمر السابع

أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها .

الاَمر الثامن

أن تكون الاصابة بفعله، فلو ألقاها فوقعت على حيوان او انسان فتحرك فحصلت الاصابة بحركته لم يكف.

نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة – ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابة الجمرة- كفى ذلك.

الاَمر التاسع

أن يكون الرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه انسان او حیوان و القيت الى الجمرة لم يكفِ.

ص: 271

الاَمر العاشر

أن يكون الرمي بيده فلو رمى الحصيات بفمه او رجله لم يجزئه، وهكذا لو رماها بآلة - كالمقلاع - على الأحوط وجوباً.

الاَمر الحادی عشر

أن يكون رمي الجمار في النهار ما بين شروق الشمس و غروبها، فلا يصح الرمي قبل شروق الشمس كما لا يصح في الليل.

ويستثنى من ذلك طائفتان رخص لهما الرمي ليلاً:

1 - الرعاة.

2 - وكل معذور عن المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لخوف او مرض او علة اخرى فيجوز له رمي كل نهار في ليلتة فيرمي ليلة الحادي عشر عن اليوم الحادي عشر، و يرمي ليلة الثاني عشر عن اليوم الثاني عشر، و إذا لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة.

تنبیهان :

التنبيه الأول: ليس كل مرض مسوغ للرمي ليلاً بل خصوص المرض المانع عن المكث نهاراً في منى بمقدار الرمي، وأما إذا لم يكن المرض كذلك فإن تمكن معه من الرمي وجب عليه مباشرة الرمي وإلا استناب.

التنبيه الثاني : من رخص لهم الافاضة ليلة المزدلفة - الخائف والنساء والصبيان والضعفاء كالشيوخ والمرضى - لا يجوز لهم رمي الجمار ليلاً و إن

ص: 272

جاز لهم رمي جمرة العقية ليلة العيد، وهكذا غيرهم ممن لا يتيسر لهم الرمي نهاراً لكثرة الزحام مثلاً، فإنّ تكليفهم الاستنابة، وإن كان الأحوط استحباباً لهم الجمع بين الرمي ليلاً وبين الاستنابة نهاراً.

أسئلة تطبيقية:

س 1 - هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر و الثاني عشر؟

ج - إن جواز الرمي ليلاً - فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد – مختص كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، وأمّا النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.

س 2- عدم الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟

ج - فتوى.

الاَمر الثانی عشر الموالاة علی الاًحوط لزوماً

الموالاة على الأحوط لزوماً

يعتبر في صحة الرمي الموالاة العرفية بين رمي الحصيات السبع على الأحوط لزوماً، فإذا حصل فصل بمقدار خمس دقائق مثلاً بين رمي الحصيات بطل الرمي على الأحوط لزوماً، و وجب استئنافه على الأحوط.

ص: 273

و يستثنى من ذلك مورد واحد لا يعتبر فيه الموالاة بين رمي الحصيات و هو ؟

ما إذا نسي او جهل فرمي جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزاء إكمالها سبعاً وإن كان بعد فوات الموالاة ، كما هو الغالب.

و هل تعتبر الموالاة بین رمی الجمرات الثلاث؟

ج - لا تعتبر الموالاة، فيجوز أن يرمي بعض الجمار صباحاً والبعض الآخر عصراً.

تنبيه:

يرمي بعض الحجاج بعض الحصيات ثم يخرج لجلب حصى اخرى لإكمال الرمي فإذا حصل فاصل بمقدار خمس دقائق مثلاً وجب اعادة الرمي على الأحوط ولا يجزي إكماله.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة و اخرى؟

ج - الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار .

س 2- من رمى اربع حصيات وخرج لعدم التمكن من إكمال الرمي أو لاحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل ما أتى به أو يستأنف الرمي،

ص: 274

و هل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟

ج - رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع .

س 3- هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي اربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه ؟

ج - الأحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى اربع حصيات ونسي ان يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأولى فله ان يرجع ويكمل الأولى سبعاً و لا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.

الاَمر الثالث عشر المباشره

من كان قادراً على مباشرة الرمي بنفسه وجب عليه ذلك، ولو استناب غيره بطل رميه، ولكن لا يبطل حجّه وإن كان آثماً لو كان متعمداً.

و المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره.

س 1 - وهل يجب عليه الحضور عند الجمرة؟

ج - لا يجب عليه، وإن كا الأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه .

س 2 - ما حكم المعذور لو استناب شخصاً للرمي عنه ثم تمكن من الرمي

ص: 275

قبل انقضاء الوقت؟

ج - إذا استناب مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمى بنفسه أيضاً، وأما إذا استناب مع اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فلا يجب عليه اعادة الرمي.

س 3- ما حكم من استناب للرمي عنه بسبب الزحام مثلاً ثم تمكن من الرمي في الوقت؟

ج - يجب عليه الرمي بنفسه مادام الوقت باقياً.

س 4 - ما حكم من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه؟

ج - يرمي عنه وليه او غيره

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا تشرع الاستنابة للرمي لمجرد احتمال المشقة او الظن بها بل لابد أن يحصل له اليأس من تمكنه من الرمي في تمام الوقت من الشروق الى الغروب بلا فرق بين الرجل والمرأة، فلو حضر في المرمى ولم يتمكن من الرمي بنفسه لشدة الزحام ولكن كان يحتمل أنه يتمكن من الرمي في وقت آخر من النهار وجب عليه أن يرمي في ذلك الوقت ولا تشرع له الاستنابة.

التنبيه الثاني: لا يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً فإن تمكنا من الرمي رميا وإلا استنابا، ولكن لو علما بعد ذلك بارتفاع الزحام وتمكنا من

ص: 276

العود الى الرمي وجب عليهما أن يرميا بأنفسهما.

التنبيه الثالث: لا تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي فيجوز أن يرمي الرجل عن المرأة وبالعكس.

التنبيه الرابع: إذا كان على النائب رمي الجمار عن نفسه فهو مخيّر بين اتباع الطرق التالية في الرمي :

الطريقة الأولى: أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً ثم يرجع و يرميها عن المنوب عنه.

الطريقة الثانية: عكس الأولى بأن يرمي الجمار جميعاً عن المنوب عنه أولاً ثم يرميها عن نفسه .

الطريقة الثالثة: أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره، وبعد ذلك ينتقل الى الوسطى ويرميها عن نفسه أولاً ثم يرميها عن غيره، وهكذا في الكبرى.

الطريقة الرابعة: أن يرمي الجمرة الصغرى عن غيره أولاً ثم يرميها عن نفسه، و بعد ذلك ينتقل الى الوسطى و يرميها عن غيره أولاً ثم يرميها عن نفسه، و هكذا في الكبرى.

التنبيه الخامس: من رمى جمرة بعض الحصيات ولم يتمكن من اتمام رميها بسبب الزحام مثلاً، واستناب من يرمي عنه فالأحوط وجوباً للنائب أن سبعاً قاصداً في المقدار المكمّل الاعم من الإكمال والاعادة، فمثلاً لو

ص: 277

رمى اربعة ولم يتمكن واستناب، فالنائب يرمي سبعاً قاصداً في الثلاثة الأولى الاعم من إكمال رمي المنوب عنه ومن اعادة الرمی

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز الاستنابة؟

ج - لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاما فان تمكنا من الرمي رميا وإلا استنابا، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك و تمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما .

س 2- هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟

ج - لا تجب المماثلة في الذكورة والانوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها ان ترمي عنه بالنهار و ان قلنا بجواز رمي بجواز رمي النساء للجمار في الليل و هو محل إشكال بل منع.

س 3- إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى

ص: 278

و یفعل نفسی الشی ء ؟

ج- يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.

س 4 - لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات ام يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟

ج - الأحوط ان يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الاعم من الإكمال والاعادة.

س 5 - إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الإكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟

ج - الأحوط ان يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الاعم من التكميل والاعادة.

س 6 - إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟

ج- العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالأحوط لزوماً ان تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الاصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.

س 7- ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:

1 - إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن

ص: 279

احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟

ج - يجوز لها الإستنابة حينئذ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك .

2 - إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟

ج - لا مورد للإستنابة حينئذ فعليها الإنتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.

3 – إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟

ج - عليها أن تستنيب غيرها لذلك.

4 - إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟ -

ج - عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها .

5 - إذا رمت ليلاً ثم إرتفع الزحام نهاراً؟

ج - السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا

6 - إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟

ج - يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع إنقضائه.

ص: 280

7- إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟

ج - الحال فيه كما تقدّم.

8 - في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟

ج - لا بل يلزمها القضاء نهاراً.

فرع

بعد أن زيد على الجمرات في ارتفاعها فهل يجزي رمي المقدار الزائد ؟ ج- لا يجزي على الأحوط وجوباً بلا فرق بين العالم والجاهل والناسي، بل اللازم - على الأحوط - رمي المقدار الاصلي (1) الذي كان سابقاً على عهد النبي والأئمة - صلوات الله عليهم ، وإن لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخصاً آخر لرمي المقدار الاصلي.

تنبیهان

التنبيه الأول: لا يجوز رمي الجمار من الطابق الثاني على الأحوط وجوباً، ومن فعل ذلك وجب عليه - على الأحوط - إمّا اعادة الرمي او الرجوع الى من يجوّز الرمي من الطابق الثاني مع رعاية الاعلم فالاعلم.

التنبيه الثاني : من كان قادراً على رمي المقدار الزائد على الجمرة فلا يجوز

ص: 281


1- والمقدار الاصلي هو الواقع في منتصف الجدار وهو عرضاً بمقدار متر تقريباً وطولا بمقدار قامة انسان متعارف

له أن يستنيب من يرمي عنه على الأحوط وجوباً، بل الواجب عليه – على الأحوط - أن يحضر في المرمى ويرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخصاً يرمي المقدار الاصلي

و من هنا ينبغي لبعض النساء او كبار السن عدم التهاون في الرمي بحجة الزحام الشديد.

القسم الثانی: شروط ما یرمی به

يعتبر في ما يرمى به أربعة شروط تقدمت في الفصل الأول من المبحث الرابع (رمي جمرة العقبة).

ص: 282

الفصل الثاني

الشك في الرمي

الشك في الرمي له أربع صور:

الصورة الأولى: أن يشك في أصل الرمي، فلا يدري أنه رمى الجمرة او لا ، وهنا له حالتان

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل او بعد دخول الليل كما إذا شك في رمي الجمرة الصغرى بعدما دخل في رمي الوسطى او شك في رمي الجمار بعد دخول الليل وفي هذه الحالة لا يعتني بالشك.

الحالة الثانية : أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و في هذه الحالة يبني على عدم الإتيان بالرمي.

الصورة الثانية: أن يشك في الاصابة وعدمها، بمعنى هو يعلم أنه رمى الجمرة، ولكن شك في أنّه أصابها او لا ومرجع هذا الشك الى الشك في أصل تحقق الرمي، فيجري فيه التفصيل المتقدّم.

الصورة الثالثة: أن يشك في صحة الرمي بعد الفراغ منه، كما إذا شك في أنه هل رمى بحصاة الحرم او هل كانت الحصاة بكراً أو لا، وفي هذه الصورة

ص: 283

لا يعتني بشكه .

الصورة الرابعة : أن يشك في عدد الرمي كما إذا شك في أنّه هل رمى سبعة حصيات أو ستة، وهنا له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل او بعد دخول الليل كما إذا كان شكه في الصغرى بعدما دخل في رمي الكبرى او كان شكه دخول الليل وفي هذه الصورة لا يعتني بشكه.

الحالة الثانية : أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و هنا فرضان:

الفرض الأول : أن يشك في عدد الرمي بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً، و في هذا الفرض لا يعتني بشكه أيضاً.

الفرض الثاني: أن يكون شكه قبل الانصراف عن الجمرة او بعد الانصراف ولكن قبل صدق الفراغ العرفي، و في هذا الفرض يلزمه الرجوع و تكميل النقيصة المحتملة.

أسئلة تطبيقية :

س - ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟

ج- إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.

ص: 284

الفصل الثالث

ترک رمی الجمار

من ترك رمي الجمار لا يبطل حجّه مطلقاً - وإن كان آثماً لو كان متعمداً- إلا أنّ هناك احكاماً تترتب على الترك، إذ الترك تارة يكون عن علم وعمد، و اخرى عن جهل او نسيان، فالكلام يقع في مقامين:

ص: 285

المقام الاَول ترک الرمی عن جهل او نسیان

من ترك رمي الجمار عن جهل او نسيان فله ثلاث:

الصورة الأولى: أن يلتفت - يعلم او يتذكر - قبل انقضاء ايام التشريق فيلزمه قضاء الرمي، حسب الترتيب التالي:

إذا ترك رمي اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، و من تركه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر .

س 1 - وهل يلزم التفريق بين القضاء والاداء؟ ج الأحوط وجوباً أن يفرّق بين القضاء والأداء.

س 2- عندما يفرّق بين القضاء والأداء فهل يقدّم القضاء على الأداء او

ص: 285

بالعکس ؟

ج - الأحوط وجوباً أن يقدّم القضاء على الأداء.

س 3- وما هو مقدار التفريق بين القضاء والأداء؟

ج - الأحوط وجوباً أن يفرّق بينهما بمقدار من الوقت ولو كان بمقدار خمس دقائق، وإن كان الأحوط الأولى أن يكون القضاء في أوّل النهار، والأداء عند الزوال.

س 4 - إذا كان المتروك رمي يوم (11) ويوم (12) فهل يفرّق بينهما عند قضائهما في اليوم الثالث عشر ؟

ج- الأحوط وجوباً أن يفرّق بينهما ويقدّم قضاء رمي يوم (11) على قضاء يوم (12).

س 5 - وما هي الطريقة في التفريق بين القضاء والاداء او بين القضائين؟

ج- هنا طريقتان

الطريقة الأولى: أن يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر مع التفريق بين القضاء والاداء ببعض الوقت ونفس الكلام في التفريق بين القضائين، ففي اليوم الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة قضاءً لليوم الحادي عشر ثم يرميها كذلك قضاءً لليوم الثاني عشر مع التفريق بين القضائين ببعض الوقت.

ص: 286

الطريقة الثانية: أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم الحادي عشر أولاً، ثم يرمها أداءً لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق ببعض الوقت بين الاداء والقضاء، ونفس الكلام في التفريق بين القضائين.

س 6 - وما حكم من لم يتمكن من القضاء بنفسه؟

ج - من لم يتمكن من القضاء بنفسه استناب من يقضي عنه في نفس الاوقات السابقة، ولا يؤخره وإن كان قادراً على القضاء بنفسه بعد تلك الاوقات، كما أن الأحوط وجوباً للنائب أن يقدّم القضاء على الاداء ويفرق بينهما ببعض الوقت على حد ما تقدّم.

س - إذا علم او تذكر في الليل أنه لم يرم فهل يقضي الرمي ليلاً او يؤخره الى النهار؟

ج- يؤخر القضاء الى النهار إلا إذا كان ممن رُخص له الرمي ليلاً، كما تقدّم في الأمر الحادي عشر.

الصورة الثانية : أن يلتفت - يعلم او يتذكر - بعد مضي اليوم الثالث عشر وقبل الخروج من مكة، فيلزمه قضاء الرمي أيضاً، وإذا كان المتروك رمي يومين او ثلاثة – كما إذا بات ليلة الثالث عشر وجوباً او استحباباً وترك الرمي يوم الثالث عشر نسياناً أو جهلاً - فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً، والأحوط وجوباً أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت، كما أنّه مخيّر في القضاء بين الطريقتين في الصورة السابقة.

و إذا التفت - علم او تذكر - الى أنه لم يرم في الليل أخر القضاء الى النهار

ص: 287

إلا إذا كان ممن رُخص له الرمي ليلاً.

الصورة الثالثة: أن يلتفت - يعلم او يتذكر - بعد خروجه من مكة، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الرجوع لقضاء الرمي، والأحوط استحباباً أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج، ويلزم أن يكون القضاء في أيام التشريق، إذا اراد العمل بالاحتياط الاستحبابي.

تنبیهان

التنبيه الأول: من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم او لعارض يعذر فيه وجب عليه قضاؤه في اليوم الحادي عشر ويقدمه على رمي الجمار في اليوم الحادي عشر على الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً أن يفصل بينهما بمقدار من الوقت.

التنبيه الثاني: الصور الثلاثة المتقدّمة كما تجري بحق من ترك الرمي نسياناً او جهلاً تجري بحق من رمى ثم تبيّن له وجود خلل في رميه عن نسيان او جهل بالحكم، كما إذا علم بعد اليوم الحادي عشر او بعد انقضاء ايام التشريق أنه رمى جمرة خمسة حصيات او رمى الجزء المزيد او رمى من الطابق الثاني (1) و غير ذلك، فتجري في حقة الصور الثلاثة المتقدّمة.

ص: 288


1- مع الالتفات الى أن عدم جواز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد مبني على الاحتياط، فتكون الاعادة او القضاء مبنية على الاحتياط أيضاً، كما يمكن الاجتزاء بالرمي بالرجوع الى من يجوز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في ايام التشريق ويتمكن في سائر الاوقات هل يجوز له ان يرمي في سائر الايام ام يلزمه الاستنابة في تلك الايام الخاصة؟

ج - يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الايام الخاصة ولو بالاستنابة.

س 2- إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان:

1 - هل يجب تقديم القضاء على الأداء ؟

ج - نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.

2 - وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟ وما مقداره؟

ج - نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.

س 3- إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي الجمرتين الأولى والثانية قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر، ويرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر والحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة أيضاً أداء لليوم الثاني عشر؟

ج - يرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر أولاً ثم بالنسبة لرمي الجمار

ص: 289

الثلاث قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين:

1 - أن يرمي الجمار الثلاث جميعا مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت.

2 - أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.

س 3- من تيقن بعد الرجوع إلى بلده بان رميه للجمار لم يكن صحيحاً جهلاً منه ببعض الشروط او نسياناً لها فهل يجب عليه القضاء في السنة القادمة و هل له ان يستنيب فيه؟

ج - لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال (1) وان كان الأحوط الأولى ان يقضي في السنة القادمة في وقته بنفسه ان حج أو بنائبه ان لم يحج.

المقام الثانی ترک رمی الجمار عن علم و عمد

من ترك رمي الجمار عن علم وعمد له صورتان:

الصورة الأولى: أن يترك رمي الجمار يوم الحادي عشر فيجب عليه – على الأحوط - أن يقضيه يوم الثاني عشر، وإذا ترك رمي الجمار يوم الثاني عشر - وجب عليه – على الأحوط - أن يقضيه في اليوم الثالث عشر.

والأحوط وجوباً أن يقدّم القضاء على الأداء.

ص: 290


1- لكونه مصداقاً للصورة الثالثة.

كما أن الأحوط وجوباً أن يفرّق بين القضاء والأداء بمقدار من الوقت، وهكذا تجري في حقه جميع التفاصيل التي ذكرت في الصورة الأولى من المقام الأول.

الصورة الثانية : أن يترك الرمي في أيام التشريق ولا يقضيه، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج ، ويلزم أن يكون القضاء في أيام التشريق.

تنبيه:

من ترك رمي بعض الجمار أو رمى أقل من سبع حصيات يكون بحكم من ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الاحكام في المقام الأول والثاني.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علم بنقصان رميه الجمرة ما برميتين فماذا عليه ؟

ج - يجب عليه ان يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.

س 2 - هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون بحكم ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الاحكام في المسألة (434 و 435 و 437) من المناسك؟ (1)

ج - نعم.

ص: 291


1- و هو ما تقدّم تفصيله في هذا الفصل.

تتميم

آداب رمی الجمار

آداب رمي الجمار

يستحب في رمي الجمرات امور تقدّمت في الفصل الرابع من المبحث الرابع (رمي جمرة العقبة).

ص: 292

المقصد السابع المصدود و المحصور و ما یلحق بهما

اشارة

المصدود والمحصور و ما يلحق بهما

و الكلام يقع في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:

احكام المصدود

ص: 293

ص: 294

احکام المصدود

المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام.

و الصد تارة يحصل في العمرة المفردة واخرى في عمرة التمتع، وثالثة في لحج، فهنا ثلاثة فصول:

الفصل الاَول

المصدود فی عمرة المفردة

المصدود في العمرة المفردة له صورتان

الصورة الأولى: أن يكون سائقاً للهدي معه (1) وفي هذه الصورة يجوز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد، والأحوط لزوماً الفيل

س- هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح ؟

ج - يستحبّ ويذبح في مكة المكرمة.

ص: 295


1- لا يجب ذبح الهدي على المعتمر بالعمرة المفردة ولكنه مستحب سواءً ساقه معه من الميقات او لا. كما ورد في استفتاء سابق في الجزء الاول من توضيح المناسك ونصه:

ضم الحق اًو التقصیرالی الذبح اًو النحر.

الصورة الثانية: إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً، ولا فرق في الهدي بين أن يكون بدنة او بقرة او شاة، ولو لم يتمكن من تحصيل الهدي صام عشرة أيام بدلاً عنه على الأحوط وجوباً.

والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من احرم للعمرة المفردة ووصل مكة المكرمة إلا انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟

ج - لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.

س 2 - المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟

ج - نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.

س 3- من ساق معه الهدي ثم احصر أو صد هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر ؟

ج - يكفيه ذبح ما ساقه.

س 4 - ورد في المناسك ان المصدود إذا لم يكن سائقاً واراد التحلّل لزمه

ص: 296

تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟

ج - الأحوط أن يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.

ص: 297

الفصل الثانی

المصدود فی عمرة التَمتع

المصدود في عمرة التمتع له صورتان أيضاً :

الصورة الأولى: أن يكون مصدوداً عن الحج أيضاً وله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون سائقاً للهدي معه (1) و في هذه الحالة يجوز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد، والأحوط لزوماً

ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر .

الحالة الثانية: إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً، ولا فرق في الهدي بين أن يكون بدنة او بقرة او شاة، ولو لم يتمكن من تحصيل الهدي صام عشرة أيام بدلاً عنه على الأحوط وجوباً.

و الأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر.

الصورة الثانية: أن يكون مصدوداً عن العمرة فقط دون الحج - كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة - وفي هذه الصورة تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد.

ص: 298


1- لا يجب الهدي في عمرة التمتع.

الفصل الثالث

المصدود فی الحج

المصدود في حج التمتع له صور :

الصورة الأولى: أن يكون مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلّل من إحرامه.

س 1 - وهل يلزم الترتيب بين الطواف والسعي ؟

ج - نعم يلزم تقديم الطواف على السعي .

س 2- وهل يلزم الترتيب بين الذبح والحلق بتقديم الذبح على الحلق؟

ج لا يلزم ذلك بل هو مخيّر .

الصورة الثانية: أن يكون مصدوداً عن الطواف والسعي فقط - بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى - وعندئذٍ له حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون متمكناً من الاستنابة، فإذا أراد التحلّل حوط لزوماً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير .

الحالة الثانية: أن يكون متمكناً من الاستنابة وفي هذه الحالة يكتفي

ص: 299

بالاستنابة، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب، ولا يشمله حكم المصدود الآتي فيجزيه ما أتى به من حج ولا يعيده.

الصورة الثالثة: أن يكون مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها ( رمي جمرة العقبة والذبح او النحر والحلق او التقصير) وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح أو النحر، ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي ببقية المناسك .

الحالة الثانية: أن لا يكون متمكناً من الاستنابة، وحينئذ يسقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضاً – وإن كان

الأحوط استحباباً الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج - ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة.

تنبيهات:

التنبيه الأول : المصدود إذا أتى بوظيفته السابقة تحلّل من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى أن يأتي بالطواف او السعي او بطواف النساء في حج او عمرة .

التنبيه الثاني: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الاسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان

ص: 300

الحج مستقراً في ذمته، وهكذا إذا كانت العمرة المفردة واجبة عليه وصد عنها و تحلل بذبح الهدي وجب عليه الإتيان بها لاحقاً مع بقاء الاستطاعة

التنبيه الثالث : إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجّه، ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى.

التنبيه الرابع: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.

التنبيه الخامس: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته - كما سبق في تروك الإحرام - ثم صُدّ عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلل.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من افسد حجه ثم احصر أو صدّ؟

ج- إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجه.

س 2 - ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط ان يطوف ويسعى ويحلق

ص: 301

رأسه ويذبح شاة والسؤال : هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟

ج - لا بد من تقديم الطواف والسعي وأمّا حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.

ص: 302

احکام المحصور

ص: 303

ص: 304

المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه - كما لو انكسرت رجله او تعبت من المسير ولا يتمكن من المواصلة ولا توجد وسيلة لنقله - عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من دخل مكة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى ان تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور ؟

ج - حكمه الاستنابة.

س 2 - من احرم للعمرة المفردة ودخل مكة إلا انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور ؟

ج - لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.

س 3- من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع

ص: 305

إلى بلده فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تمأمّا ، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً .

س 4 - من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

ج - إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة (446) من رسالة المناسك (1) وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة (439). (2)

والكلام يقع في فصلين وما يتفرع عليهما :

ص: 306


1- و هو ما يأتي في الفصل الأول.
2- و هو ما تقدّم في الفصل الثاني.

الفصل الاَوا/ المحصور فی العمرة المفردة او عمرة التمتع

المحصور في العمرة المفردة أو عمرة التمتع إذا أراد التحلّل فله صورتان : الصورة الأولى: أن يكون متمكناً من بعث هدي او ثمنه، ووظيفته حينئذ أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معيّن، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلّل في مكانه.

الصورة الثانية: أن لا يكون متمكناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، فيجوز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى ان يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟

ج - لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرّمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان الأحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.

ص: 307

س 2 - إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟

ج - إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليه.

ص: 308

الفصل الثانی/ المحصور فی الحج

إذا كان محصوراً في الحج، فوظيفته ما تقدّم، إلّا أنّ مكان الذبح أو النحر لهديه منى وزمانه يوم النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ).

تنبيهات:

التنبيه الأول: تحلّل المحصور في الموارد المتقدّمة (العمرة المفردة وعمرة التمتع و الحج) إنّما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا و المروة في حج أو أو عمرة، وإذا لم يمكنه ذلك

أستناب من يأتي عنه بالحج أو العمرة وبعده يتحلل من النساء.

التنبيه الثاني: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الاسلام فأُحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته، وهكذا لو كانت العمرة المفردة واجبة عليه واحصر فبعث بهديه وتحلل وجب عليه الإتيان بها لاحقاً مع بقاء الاستطاعة.

نعم، إذا خفَّ من مرضه وادرك الحج أو العمرة – حسب ما يأتي في الفرع الأول والثاني أجزأه.

ص: 309

التنبيه الثالث: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً أسئلة تطبيقية :

س 1 - ورد في المناسك أن المحصور لا يتحلّل من النساء إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال: انه ما هو حكمه لو لم يتمكن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الابد؟

ج- إذا لم يتمكن من الإتيان بالحج أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.

س 2- ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال : أنه هل أنّ المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟ ج - يختلف الحال فانه إذا دخل بإحرام العمرة المفردة أو إحرام الحج فلا يتحلّل من النساء الأ مع الإتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل بإحرام عمرة التمتع فلا حاجة إلى ذلك.

فروع

الفرع الاَول

إذا مرض المعتمر – في العمرة المفردة او عمرة التمتع - فبعث هدياً، ثم

ص: 310

خفَّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يُذبح أو يُنحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه

و إن كانت عمرة التمتع، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من فة فلا إشكال وإلا انقلب حجّه إلى الإفراد.

و كذلك الحال في كلتا الصورتين - لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفَّ مرضه و تمكن من مواصلة السير.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحرم لعمرة التمتع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟

ج - إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، و في يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولى أى يلبى عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحج فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه

الوقوفان فقد بطل حجه.

ص: 311

س 2 - من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الاعمال كالطواف والسعي؟ ج- ينقل إلى مكة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.

س 3- شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات و المشعر؟

ج - يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.

الفرع الثانی

إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ له صورتان :

الصورة الأولى: أن يدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة – حسبما تقدّم - فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.

الصورة الثانية: أن لا يدرك الموقف في المشعر – سواء أدرك الموقف في عرفة او لا وحينئذ له حالتان :

الحالة الأولى: إذا لم يُذبح أو يُنحر عنه قبل وصوله فينقلب حجّه إلى

ص: 312

الحالة الثانية: أن يكون قد ذبح أو نحر عنه، فيقصر أو يحلق ويتحلّل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة.

الفرع الثالث

إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .

الفرع الرابع

إذا أُحصر الحاج عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها الثلاثة استناب للرمي ،والذبح، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي

بسائر المناسك فيتم حجه.

الفرع الخامس

إذا أحصِرَ الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي يَحِلّه جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان.

ص: 313

ص: 314

حکم من تعذّر علیه لغیر حصر و صدّ

اشارة

المبحث الثالث

حكم من تعذر عليه لغير حصر وصدّ

ص: 315

ص: 316

حکم من علیه لغیر حصر و صدّ

إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصدّ والاحصار – كما لو رجع الباذل للاستطاعة عن بذله بعدما تلبس المبذول له بالإحرام وكان في مواصلة أعمال الحج حرج على المبذول له فله صورتان:

الصورة الأولى أن يكون ذلك في العمرة، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون معتمراً بعمرة مفردة او بعمرة التمتع ولم يمكنه ادراك الحج، وفي هذه الحالة يجوز له التحلّل في مكانه بذبح هديه مع ضمّ الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوباً.

الحالة الثانية: أن يكون معتمراً بعمرة التمتّع وأمكنه ادراك الحج وفي هذه الحالة تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد.

الصورة الثانية: أن يكون ذلك في الحج، وهنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة،

و في هذه الحالة عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.

الحالة الثانية : أن يتعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف

ص: 317

والسعي، فيجوز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .

الحالة الثالثة: أن يتعدّر عليه الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها، فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره الى منى مع الامكان، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه.

تتمیم

ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه، (1) فعرض له عارض- من عدو أو مرض أو غيرهما - حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.

و هذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أنّ الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المباحث المتقدّمة في كيفية التحلّل عند الحصر والصدّ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلّل.

ص: 318


1- مما ورد في بعض أدعية الإحرام: «اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك. اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلی الله علیه و اله فإن عرض لي عارض يحبسني، فخلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، و لحمي ودمي، و عظامي، و مخي، وعصبي، من النساء والثياب، والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».

خاتمة

اشارة

و فیها مقامات ثلاث:

الامقام الاَول: ملاحظات بعد فراغ من الحج

الملاحظة الأولى: يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج – كما جاز الخروج منها بعد الإحرام للحج - الى أي مكان يشاء، ويجوز الرجوع اليها في شهر ذي الحجة إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي الحجة، و امّا إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي القعدة فلا يجوز له رجوع اليها في شهر ذي الحجة إلا بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً.

الملاحظة الثانية: الاحتياط السابق يجوز الرجوع فيه الى من يجوز الخروج والرجوع من مكة بعد أعمال الحج وإن كانت عمرة تمتعه في شوال او ذي القعدة، مع رعاية الاعلم

فالا علم.

الملاحظة الثالثة: من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج وكانت عمرة تمتعه في ذي القعدة فالأحوط وجوباً أن يدخلها بعمرة مفردة، ولكن من أين يُحرم لها ؟

ج - لا يجوز له أن يحرم لها من التنعيم لكونه واقعاً في العصر الحاضر ضمن احياء مكة الحديثة، فلو أراد الإحرام منه يلزم أن يدخل مكة بغير

ص: 319

إحرام وهو غير جائز، وإنّما يحرم لها من أدنى الحل، والافضل من الحديبية (شميسي) او الجعرانة.

الملاحظة الرابعة : لا يجوز - على الأحوط وجوباً- الإتيان بعمرة مفردة بعد اتمام أعمال الحج في أيام التشريق (11 ، 12 ، 13) من شهر ذي الحجة، و يجوز الإتيان بها في ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

الملاحظة الخامسة: يجوز الرجوع في الاحتياط السابق الى من يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أيام التشريق مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الملاحظة السادسة :حساب أيام التشريق يكون بحسب الطرق المقررة شرعاً عندنا، لا بحسب ما يراه قاضي الديار المقدسة، فإذا كان الفارق بيوم مثلاً واراد الإتيان بعمرة مفردة فليكن ليلة الخامس عشر بحسب ما قرّره قاضي الديار المقدسة.

الملاحظة السابعة : يستحب للمكلف بعد الفراغ من أعمال الحج - و بعد أيام التشريق - أن يأتي بعمرة مفردة وكالاتي:

1 - يستحب له أن يأتي بها عن نفسه إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي القعدة، ويجوز له حينئذٍ الخروج من مكة والرجوع اليها في نفس الشهر، وأما إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة فلا يجوز له الإتيان بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً إلا أن يأتي بها برجاء المطلوبية.

2 - يستحب له أن يأتي بها عن غيره واحداً كان أو أكثر.

ص: 320

و لكن هل يجوز له حينئذٍ الخروج من مكة والرجوع اليها؟

ج - يجوز له الخروج ولكن إذا كانت عمرة تمتعه - التي أتى بها عن نفسه- في شهر ذي القعدة فلا يجوز له الرجوع الى مكة إلا بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة فيجوز له الرجوع في نفس الشهر ، ولا يجوز له في شهر آخر.

3- يستحب له أن يأتي بها أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره - واحداً كان او أكثر - إذا كانت عمرة تمتعه في ذي القعدة، ويجوز له حينئذ الخروج والرجوع في نفس الشهر، وأما إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة فلا يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة أصالة عن نفسه على الأحوط وجوباً إلا أن ياتي بها برجاء المطلوبية، فتكون نيته الإتيان بها عن غيره وبرجاء المطلوبية عن نفسه .

الملاحظة الثامنة : النائب في الحج عن شخص هل يجوز له بعد الفراغ من أعمال الحج أن يأتي بعمرة مفردة عن نفس الشخص المنوب عنه او لا؟

ج - يجوز إذا كانت عمرة التمتع - التي أتى بها عنه في ذي القعدة وأمّا إذا كانت في ذي الحجة فلا يجوز على الأحوط وجوباً إلا أن يأتي بها عنه برجاء المطلوبية.

الملاحظة التاسعة : النائب في الحج عن غيره إذا كانت عمرة تمتعه – التي أتى بها نيابة - في شهر ذي الحجة جاز له بعد الفراغ من أعمال الحج الخروج والرجوع الى مكة في نفس الشهر، ولا يشمله ما ورد في بعض الاستفتاءات

ص: 321

- من أنّ من أتى بعمرة مفردة عن غيره لا يجوز له الدخول الى مكة في نفس الشهر الذي اعتمر فيه على الأحوط وجوباً لو خرج منها- فإنّ ذلك مختص بمن أتى بعمرة مفردة عن غيره ولا يشمل من ناب في الحج عن غيره لو كانت عمرة تمتعه في نفس الشهر الذي رجع فيه، أي أنّ النائب في الحج عن غيره حكمه حكم من أدى الحج عن نفسه لا أنّ حكمه حكم النائب في العمرة المفردة عن غيره.

و أما إذا كانت عمرة تمتعه – التي أتى بها نيابة- في شهر ذي القعدة فلا يجوز له الرجوع الى مكة في شهر ذي الحجة إلا بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً.

الملاحظة العاشرة : من أراد الدخول الى مكة بعمرة مفردة - ولو بنحو الاحتياط – كما لو خرج منها بعد الحج ورجع اليها في غير الشهر الذي اعتمر فيه عمرة التمتّع - جاز له أن يأتي بها عن نفسه فقط او عن غيره فقط او أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره.

المقام الثانی: فی ذکر بعض المستحبات عند الفراغ من الحج

الأول: طواف الوداع

يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع .

الثاني: أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط طواف الوداع.

ص: 322

الثالث: أن يقول: «اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار» فعن أبي عبد الله علیه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخّر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بدنك وخدك بالبيت و قل:

« اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار ».

ثم أقر لربك بما عملت فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربّه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله، وتقول: «اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه منى، وخفي على خلقك».

ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء.

الرابع: أن يستلم الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت، ويضع إحدى يديه على الحجر والأخرى نحو الباب، ثم يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله، ثم يقول:

«اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلّغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين، اللهم أقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية ».

ص: 323

الخامس: و يستحب له الخروج من باب الحناطين ويقع قبال الركن الشامي ويطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة أخرى.

السادس: و يستحب أن يشتري عند الخروج مقدار درهم من التمر ويتصدق به على الفقراء.

السابع : زيارة الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليها)، وأئمة البقيع (سلام الله عليهما أجمعين).

يستحب للحاج استحباباً مؤكّداً أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنورة، ليزور الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله، والصديقة الطاهرة عليها السلام، وأئمة البقيع (سلام الله عليهم).

و کیفیة زیارة الرسول الاَعظم صلی الله علیه و اله،اٌن یقول:

«السلام على رسول الله السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد».

کیفیة زیارة الصدیقة الزهرا ( سلام الله علیه)

« يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا

ص: 324

به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما (بالبشرى / خ ل) لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك ».

الزیارة الجامعة لاَئمة البقیع ( صلوات الله علیهم)

«السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهري أمر الله ونهيه السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضاة الله السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله ، ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله، أشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله».

ص: 325

المقام الثالث: احکام متفرقه

اشارة

و فیها عدّة امور:

الأمر الأول شؤون التقليد والتعليم في الحج و فیه فروع
اشارة

و فیه فروع:

الفرع الاَول: المراد بالاَحوط الاَولی

س - هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الإحتياط الإستحبابي؟

ج - نعم.

الفرع الثاني : تعليم الحملدارية الحجاج وتهيئة الخدمات لهم

س 1 - إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية

الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟

ج - إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، وأما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد

ص: 326

و عليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج – ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته – إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.

س 2- انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه ؟

ج - لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج و ارشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

س 3- المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟

ج - بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

الفرع الثالث: تعليم المرشد الديني فتاوى المقلد للحجاج

س 1 - إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟

ج - نعم إذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مقلّده كما هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه

ص: 327

باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.

س 2 - المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلّدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟

ج - لا يكفي ذلك إلا إذا احرز انهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.

س 3- إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع الشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع ؟

ج - يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.

س 4 - طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً المرجع اصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟

ج - إذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلّده جاز له بيانها لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة

ص: 328

توقف عن الجواب، واذا لم توجد قرينة على ما تقدّم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع اقامة القرينة على ذلك.

س 5 - إذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟

ج - يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

س 6 - هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟

ج الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلا فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الأجرة على

المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

الأمر الثاني شؤون الطهارة في الحج
اشارة

و فیه فروع:

الفرع الأول: الطهارة من الخبث في الحج

س – إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بإزالة عين

ص: 329

النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم أن هذا لا يكفي في تطهير المحل، ثم أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز إلا في حال التقية، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟

ج - حصول العلم بتنجس معظم المسجد - كما جاء في السؤال - نادر، و لا ينبغي الإعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.

الفرع الثاني : الوضوء في الحج

س 1 - هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟

ج - إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.

س 2 - ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟

ج - يصح وضوؤه على الأظهر.

س 3- يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟

ج - الذي ذكرناه هو أن الماء المخصص للشرب فقط - كماء البرادات - لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم

ص: 330

أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، وأمّا إذا كان الماء المسمى ب- ( ماء زمزم) معداً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، و يمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.

س 4- هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟

ج - نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.

الأمر الثالث شؤون الصلاة في الحج
اشارة

و فيه جهات:

الجهة الاَولی: القبلة

الجهة الأولى : القبلة

فرع :حكم الصلاة في الباص

س - هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟

ج - نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الإستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا يسقط شرطية الإستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الإختياريين يتعين الإتيان بهما - كما لو تمكن

ص: 331

من الصلاة في الممر الوسطاني للباص - وأمّا مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الإنحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه ومع عدم التمكن من الإنحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.

الجهة الثانية: مكان المصلي
اشارة

و فیه فرعان:

الفرع الأول: حكم المحاذاة بين الرجل والمرأة

س - إذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدّمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟

ج - تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً فإنّ المختار أنّ مانعية المحاذاة أو تقدّم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.

تنبیه:

تقدّم في مبحث صلاة الطواف أنّ المحاذاة بين الرجل والمرأة لا توجب بطلان الصلاة عند الزحام في مكّة .

الفرع الثاني : الصلاة في حجر اسماعيل السلام

س - هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل ؟

ج - لا أساس له.

ص: 332

الجهة الثالثة : فضيلة الصلاة في المسجدين

س 1 - ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الإمتدادات الجديدة للمسجدين؟ وكذا سائر الأحكام المترتبة عليهما؟ ج- نعم إذا عدت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما.

س 2 - هل الطابق الارضي في المسجد الحرام عند بئر زمزم يعد من المسجد وتجري عليه احكامه؟

ج - نعم.

س 3- أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي صلی الله علیه و اله من الفضل ما للصلاة في المسجد الاصلي؟

ج - لا تبعد افضلية الصلاة في المسجد الاصلي الذي كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله كما أن الصلاة في بعض مواضعه افضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي و فاطمة عليهم السلام .

س 4 - أيهما اكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين؟

ج - لم يثبت أولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من ادائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الأماكن بل لا يبعد العكس.

س 5 - لو دار الامر بين أداء الفريضة في أول وقتها ولكن في غير مسجد النبي صلی الله علیه و اله و بين ادائها في مسجده صلی الله علیه و اله ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو

ص: 333

المقدم؟

ج - الصلاة في وقت الفضيلة ،افضل وأمّا افضلية الصلاة في أول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي أول الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.

س 6 - ايهما افضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة؟

ج - الصلاة في المسجدين افضل.

س 7 - أيهما اكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟ ج الطواف بالبيت افضل بالنسبة إلى غير اهل مكة ومن بحكمهم .

الجهة الرابعة: أفعال الصلاة
فرع السجود على التربة والحصيرة و البلاط و السجاد...

س 1 - هل يجوز السجود على التربة أو الحصيرة أو نحوهما في مساجد مكة والمدينة إذا كان على خلاف التقية بحيث يوجب الاضرار بسمعة الطائفة، وما حكم الصلاة في هذه الصورة؟

ج - لا يجوز ذلك، ولكن الصلاة صحيحة.

س 2 - هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام

ص: 334

علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً؟

ج - كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً، هذا في غير حال التقية، وأمّا في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه.

س 3- هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي أم لا؟

ج- يجوز إذا اقتضته التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية.

س 4 - ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للاشكال، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لاداء الصلاة وان كان ملفتاً لأنظارهم؟

ج - إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لاداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة.

س 5 - ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت

ص: 335

الصلاة نافلة ؟

ج - إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية - وان كانت مداراتية - جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد، وأما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالإتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.

س 6 - الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو امكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال اليه؟

ج - الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وان كانت من افضل أماكنه فان وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع

السجود على ما يصح السجود حتى المداراتية ، من دون مخالفة التقية .

- لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة نعم لا بأس بالإتيان بالنافلة رجاءاً.

ص: 336

الجهة الخامسة: أحكام الجماعة
اشارة

و فیها فرعان:

الفرع الأول: صلاة الجماعة مع المسلمين

س 1 - هل تصح صلاة الامامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:

1 - أن يكون ذلك بإقتضاء التقية؟

2 - أن يكون ذلك بإقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.

ج - تجوز الصلاة خلفهم ولكن لابد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية فإن تيسر وجب اختياره.

س 2- هل في الصلاة خلف غير الامامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الامامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟

ج - لا ضير في نية الاقتداء بالامام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.

س 3 - هل تجوز اقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟

ج - إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.

س 4 - يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة من المسجدين الشريفين

ص: 337

حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟

ج - هذا العمل غير مناسب بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالاساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.

الفرع الثاني : في الصلاة في الطابق العلوي وبالاستدارة حول الكعبة و مع التاًمین و قبل الوقت و فی صلاة الجمعة

س 1 - هل يجوز ان يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟

ج - إذا كان عدد من اهل السنة يقتدون بالامام من الطابق العلوي جاز للامامي اللحوق بهم مع الإتيان بوظيفة المنفرد البتة.

س 2 - في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بالامام من هناك مع أنهم لا يرون الامام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران فهل يجوز للامامي الإلتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟

ج- يجوز له ذلك ولكن يراعى في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير الامامي.

س 3- هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟ تشكل صلاة من كان متقدّماً في موقفه على الامام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الامامي.

ص: 338

س 4 - جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الامام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون علىكل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل

يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟

ج - التأمين المبطل للصلاة إنّما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد - على التفصيل المذكور في الرسالة - وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء.

نعم إذا أمن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل الصلاته.

س 5 - ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟

ج- لا يجتزي بها حينئذ.

س 6 - ما حكم صلاة الامامي خلف الامام غير الامامي إذا كان شروعه فيها قبل دخول الوقت الشرعى عندنا ؟

ج - لا يجتزأ بها .

س 7- إذا كان الإقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها ؟

ج - نعم يجب ذلك.

س 8- هل للامامي ان يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين

ص: 339

الشریفین ؟

ج - إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به ولكن لا بد من أداء الظهر بعد ذلك إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر فإن بإمكانه أن يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه إخفاتاً.

الجهة السادسة أحكام صلاة المسافر في الحج
فرع في تخيير المسافر في مكة والمدينة

س 1 - هل التخيير بين القصر والاتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟

ج - استمراري

س 2 - هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الإمتدادات الجديدة أيضاً؟

ج - يشمل الإمتدادات الحديثة أيضاً.

س 3- التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة ام يشمل الاحياء المستحدثة فيها، وعلى تقدير الاختصاص فلو اختلف اهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟

ج- يعم الاحياء المستحدثة أيضاً، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن .

س 4 - بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم

ص: 340

و صارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟

ج - إذا كانت بحيث تعد عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة ،بعنوانها ، وأما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.

س 5 - من كان من اهالي المدينة المنورة واراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً ام تماماً؟ علماً انه قد اتسع العمران كثيراً؟

ج- إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وان اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.

الجهة السابعة حكم الصلاة في مكة والمشاعر
اشارة

و فیها فرعان:

الفرع الأول: صلاة المقيم بمكة

س 1 - إذا اقام الحاج في مكة المكرمة عشرة ايام واراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً انه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك امتعته في مكّة لغرض العود اليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون محطة من محطات سفره

ص: 341

بعد الانتهاء من المناسك ؟

ج - حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود اليها وان كان يجوز فيها التمام من حيث انه من أماكن التخيير .

س 2- إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟ ج- إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى وأمّا في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.

س 3- وما هو حكم من ذهب إلى عرفات – في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة - بعد أن صلى في مكّة صلاة رباعية بنية الإقامة ؟

ج - الحكم فيه كسابقه.

س 4 - في مفروض السؤال المتقدّم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد

ص: 342

منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصر أويتم؟

ج - إذا كانت المسافة من نهاية مكّة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصر في صلاته في مكة وفي منى - كما يقصر في عرفات والمزدلفة - نعم يجوز له التمام في مكة لأنها من مواطن التخيير وأمّا إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب السؤال 2 المتقدم.

الفرع الثاني: في حكم صلاة المسؤولين عن حملات الحج

س 1 - المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟

ج - إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الإشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام. س 2 - الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة أيضاً وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام إلى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟

ج - حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم اًیضاً.

ص: 343

الأمر الرابع سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحج وفيه فروع:
اشارة

و فیه فروع:

الفرع الأول: في خروج المعتكف من المسجد الحرام لاداء الاعمال

س- إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد ؟

ج - خروجه من المسجد لاجل الإتيان بالسعي لا بد ان يكون عن حاجة لا بد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.

الفرع الثاني : في دعاء الحائض في مقام جبرائيل بالمسجد النبوي

س – في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟

ج - المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل علیه السلام كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض – أي ذات الدم – ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.

ص: 344

الفرع الثالث: في استعمال دورات المياه المبنية في توسعة مسجد القبلتين

س - مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟

ج - إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.

الفرع الرابع: في منذورات المساجد والمراقد الشريفة

1 - ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والبقيع؟

ج - يصرف في الحجاج والزوّار المحتاجين.

س 2 - شخص نذر مبلغاً من المال للمساجد السبعة في المدينة المنورة وقد تحقق المعلق عليه ولا يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال المال لما يعود بالفائدة على المساجد المذكورة فما هو تكليفه؟

ج - يصرف في معونة روادها ممن قصرت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ آخر.

الفرع الخامس في الأخذ من الأماكن (من أستار الكعبة أو أحجار الصفا و المروة و کسرها او اجزاء من جبل عرفة و المزدلفة و منی)

س 1 - من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن

ص: 345

يرجعه ؟

ج - إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الإستفادة منه ببيعه أو هبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك، وأمّا إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

س 2 - هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها ؟

ج - لا يجوز الكسر ، وأما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

س 3- هل يجوز ان يأخذ الحاج اجزاءاً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أومن منى أومن جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرك؟

ج - يجوز في حد ذاته.

الأمر الخامس مراعاة القوانين

س 1 - المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير، وأما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا

ص: 346

يتعرض لهم، إلا ان مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.

و هكذا تقوم الحكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بانه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك إلا ان مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟

ج - إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا اشكال.

س 2 - بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

ج - إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - الخصوص من يريد الإتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

والحمد الله أولاً وآخراً

ص: 347

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.