توضیح مناسك الحج المجلد 2

هویة الکتاب

توضِیحُ مناسک الحج

الجزء الثاني

عمرة التّمتع

طِبقًا لِفَتَاوىٰ المَرجِع الدِّيني الأعلىٰ

السید علی الحُسینی السیستاني

الشَّيْخُ سَلِيمَ العَامِرِي

إصلار

مَعْهَدُ تَرَات الأنبياء علیهم السّلام لِلدَراساتِ الحَوَزَوَنَة الالِكِتروُنَيّة

ص: 1

اشارة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600 ، داخلي: 175-163

الكتاب توضيح مناسك الحج / الجزء الثاني.

بقلم : الشيخ سليم العامري

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي، محمد قاسم النصراوي.

المطبعة : دار الكفيل للطباعة والنشر .

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500 .

رجب 1442ھ - آذار 2021م

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

الجهة الاولى عمرة التمتع

اشارة

تتألف عمرة التمتع من خمسة واجبات:

1 - الإحرام

2 - الطواف

3- السعي

4 - صلاة الطواف

5- التقصير

وتفصيل الكلام فيها يقع في مباحث:

تنبیه :

تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في عموم الواجبات، فما نذكره من أحكام وواجبات لعمرة التمتع يجري بعينه في العمرة المفردة إلا ما نشير اليه من الاختلاف في بعض الموارد كما سيتضح.

ص: 5

ص: 6

المبحث الأول الإحرام

ص: 7

ص: 8

الإحرام

والكلام فيه يقع ضمن فصول:

الفصل الأول مواقيت الاحرام

اشارة

هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً، وهي تسعة:

الأول : ذو الحليفة

وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة، وهذا الميقات يشتمل على مسجد معروف ب(مسجد الشجرة).

والواجب - على الأحوط وجوباً - أن يكون الإحرام من داخل المسجد، ولا يكفي الإحرام من خارج المسجد وإن كان محاذياً له – بأن يقف بحذاء المسجد مستقبلاً الكعبة فيصير المسجد عن يمينه او شماله- .

ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء فإنّه يجوز لهما الاحرام بأحد طرق ثلاث:

ص: 9

1 - الاحرام من داخل المسجد بالاجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من آخر وتنوي وتلبي في حال الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وهذا هو الاحوط استحباباً.

2 - الاحرام من خارج المسجد - سواءً كانت محاذيةً للمسجد او لا-.

3- الاحرام من البيداء، وذلك بأن تنوي في داخل المسجد بنحو الاجتياز وتلبي في البيداء وهذا هو الأفضل - كما سيأتي في فروع الفصل الثالث- .

وهل الاستثناء المتقدم يشمل المجنب فيجوز له الاحرام من خارج المسجد ؟

ج - كلا، فلا يصح منه الاحرام من خارج المسجد، وإنّما له أن يحرم بأحد طرق ثلاث:

1 - أن يتيمم ويحرم من داخل المسجد أي ينوي ويلبي داخل المسجد، والاحوط استحباباً له أن لا يرفع صوته بالتلبية داخل المسجد، فإذا وصل البيداء رفع صوته بها.

2- أن يحرم من داخل المسجد بالاجتياز أي ينوي ويلبي من داخل المسجد - من دون تيمم - ومن دون أن يمكث فيه، والاحوط استحباباً له أن لا يرفع صوته بالتلبية داخل المسجد ويؤخّر رفع الصوت بها الى البيداء.

3- أن يحرم من البيداء وذلك بأن ينوي في مسجد الشجرة – إمّا بأن يدخله متيماً او بنحو الاجتياز - ويلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل – كما

ص: 10

سيأتي -.

تنبيهات :

التنبيه الأول : مسجد الشجرة من المساجد القديمة التي كانت على عهد النبي - صلى الله عليه واله - ثم حصلت فيه توسعة ، فهل الواجب في الاحرام أن يكون من المسجد القديم او يصح الاحرام من التوسعة؟

ج- يصح الاحرام من التوسعة ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاحرام من المسجد القديم (1) .

التنبيه الثاني : يشتمل مسجد الشجرة على مصلى وباحة خارجية (الحديقة التي بين الحمامات والمصلى)، والاحوط وجوباً أن يكون الاحرام من داخل المصلى ولا يكفي الاحرام من خارجه.

التنبيه الثالث : من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسؤولين عن حملات الحج حيث لا يمكنه أن يدخل الى مسجد النساء لعقد النية والتلبية فيحرم بهن من باحة المسجد، وفي مثل ذلك يبطل احرامهن على الاحوط وجوباً -بلا فرق بين العالم العامل والجاهل - ، ولعلاج ذلك لابد من سلوك أحد الأمور التالية:

1 - إمّا الرجوع الى من يجيز الاحرام من باحة المسجد – مع مراعاة

ص: 11


1- نقل بعض الثقاة عمن يثق به أن من أراد الاحرام من مسجد الشجرة القديم فليتوجه من وسط المسجد المسقوف الى محراب المسجد وقبل أن يصل الى المحراب بما يقارب عشرة أمتار فليحرم فذلك هو المسجد القديم

الاعلم فالاعلم - وبذلك يكتفى بالاحرام السابق.

2- او الاحرام من ميقات الجحفة الذي يقع في طريق الذاهب الى مكة .

3- او تطبيق ما سيأتي بحق من ترك الاحرام من الميقات.

التنبيه الرابع: لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

وما حكم من أخّر الاحرام الى الجحفة؟

ج- يجتزئ باحرامه من ميقات الجحفة وإن كان آثماً بتأخيره الاحرام.

أسئلة تطبيقيّة :

س1- بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟

ج- لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.

س 2 - الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟

ج- يجوز.

س 3- ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟

ج- يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في

ص: 12

المسألة 168 و 169 من رسالة المناسك.

س 4 - ذكرتم في المناسك ان المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟

ج- إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.

س 5- لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟

ج- إذا لم يتيسر له - ولو بسبب الزحام - اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.

س 6 - إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها ؟

ج - نعم يصح إحرامها وان ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.

س 7- من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟

ج- يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر ، وإن لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى

ص: 13

فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الثاني : وادي العقيق

وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة:

(المسلخ) (1) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره (2)

ويجوز الاحرام من أيِّ جزء من أجزائه الثلاثة وإن كان الأحوط الأولى أن یحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.

تنبيه :

قيل: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفّارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.

وعليه فلا يجوز أن يحرم من المسلخ او الغمرة إذا كان يضطر الى لبس المخيط لمقتضى التقيّة، ولو فعل ذلك صح احرامه وان كان آثماً وعليه كفارة لبس المخيط على الاحوط وجوباً.

ص: 14


1- او (المسلح)
2- قيل: إنّ المسافة بين المسلخ والغمرة تقدر ب (17) ميلًا، وبين الغمرة وذات عرق (20) ميلًا، والميل يساوي (1,60) كيلو متر تقريباً

الثالث : الجحفة

(1)

وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كلّ من يمرّ عليها حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو من دون عذر.

الرابع : يَلَملَم

وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل (2) .

الخامس : قرن المنازل

وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.

تنبیهان :

التنبيه الأول : لا يختصّ الميقات في ( وادي العقيق والجحفة ويلملم وقرن المنازل) بالمساجد الموجودة فيها، بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً – كما سيأتي - .

التنبيه الثاني: سيأتي جواز الاحرام بالنذر من الميقات او قبله في حال

ص: 15


1- وتسمى أيضاً مَهيَعة وهي الواسعة المبسوطة، وسميت الجحفة لان سيلَا جاءها فاجتحفهم، وفيها غرق حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة
2- جبل كبير من جبال تهامة يبعد عن مكة (100) كيلو متر جنوبها على طريق اليمن مكة الساحل القديم

الاختيار، كما أنّه في كل مورد يتردد الميقات بين مكانين او أكثر يقع أحدها أقرب الى مكة فبامكان المكلف الاحرام بالنذر من المكان الأبعد او قبله لان شرط صحة الاحرام بالنذر أن يكون من الميقات او قبله.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي (محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف ان ينذر بالإحرام من الهدا لانه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة، سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: (لله علي ان أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟

ج - إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز ان ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.

س 2- في مفروض المسألة السابقة هل ترون ان الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو ان العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟

ج- هذا يتبع اطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الاطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة انفاً.

ص: 16

س 3- هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها ؟

ج- يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فان الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.

السادس : محاذاة أحد المواقيت المتقدمة

فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، وهنا أسئلة :

س 1 - ما المراد بمحاذي الميقات؟

ج - المقصود به المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظّمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه، ولا تتحقق المحاذاة من جهة الفوق على الاحوط لزوماً.

س 2 - هل يشترط رعاية الدقة في تحقق المحاذاة ام يكفي الصدق العرفي ؟

ج- يكفي في تحقق المحاذاة الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي.

س 3- هل يصح لمن كان في الميقات أن يحرم من خارجه بالمحاذاة؟

ج- لا يصح منه ذلك، فإنّ شرط جواز الاحرام من محاذي الميقات هو أن يسلك طريقاً لا يمر بأحد المواقيت، وأمّا من مرّ بميقات كميقات الشجرة فلا يجوز له أن يحرم منه بالمحاذاة بأن يقف خارجه ويحرم محاذياً له.

ص: 17

س 4 - وهل يجوز لشخص أن يتجاوز المحاذي من دون احرام؟

ج- هنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون أمامه محاذي آخر لأحد المواقيت - كما إذا كان يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً - وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، والأحوط الأَولى له اختيار الإحرام من المحاذي الاول.

الحالة الثانية : أن يكون أمامه ميقات، وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، كما يجوز له الاحرام من الميقات.

الحالة الثالثة: أن لا يكون أمامه ميقات ولا محاذي آخر للميقات، وفي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن لا يتجاوز المحاذي الأول إلا محرماً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟

ج- لا، بل العبرة بالصدق العرفي.

س 2 - كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟

ج- إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (90درجة) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك

ص: 18

الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.

س 3- مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير ؟

ج - المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني قدس سرة ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين – الذين يشكلان زاوية قائمة - ونقص من الاخر ، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات ولكنه خلاف المختار .

وأمّا ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالاحرام من محاذي الميقات.

س 4 - وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في

ص: 19

مكّة فهل هذا صحيح؟

ج- إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.

س 5 - هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال ؟

ج - يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكنّ في كفايتها إشكال.

س 6 - هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟

ج- نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.

س 7- إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة - كما هو رأيكم الشريف - فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟

ج- يجوز بالنذر، فان نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.

س 8- قرن المنازل احد المواقيت التي يجب الإحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي الإحرام منه ؟

ج- لا يجتزأ بالاحرام منه الا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث

ص: 20

لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه .

السابع : مكّة

وهي ميقات في أربع موارد :

المورد الاول: حجّ التمتع، فمن كان فرضه حج التمتع فيحرم له بعد أداء عمرة التمتع من مكة المكرمة، وهكذا وهكذا من حج الافراد او القرآن – كأهل مكة وأراد الاتيان بحج التمتع استحباباً او بنذر ونحوه، ولا يصح الاحرام لحج التمتع من غير مكة إلا في من نسي الاحرام او تركه جهلاً، على تفصيل يأتي.

المورد الثاني: حجّ القِران والإفراد لأهل مكّة، فإنّه يجوز لهم الإحرام من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت- كالجعرانة- والاحرام منها.

المورد الثالث: حج القران او الافراد للمقيمين في مكة الذين انتقل فرضهم الى حج الافراد او القرآن، وهم من أقاموا في مكة سنتين ودخلوا في الثالثة، فإنّه يجوز لهم الإحرام من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء - الخروج إلى بعض المواقيت- كالجعرانة- والاحرام منها.

المورد الرابع: حج القران او الافراد للمتواجدين في مكة ولم ينتقل

ص: 21

فرضهم الى الافراد او القران كمن أقام في مكة ولم يكمل له سنتان، وأراد الاتيان بحج الافراد او القرآن استحباباً او بنذر، فكل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج الافراد او القران فإنّه يجوز له الإحرام من مكّة ولا يلزمه الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت - كالجعرانة - والاحرام منها .

س 1 - وهل يجب الاحرام من مكة القديمة او يجوز الاحرام من الحديثة كالعزيزية وغيرها ؟

ج- يجوز الاحرام من مكة الحديثة بشرط أن تقع داخل الحرم دون ما كان منها خارج الحرم فلا يجوز الاحرام منه، والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

س 2 - الآفاقي - الذي يبعد منزله عن مكة أكثر من (16) فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر - من أين يحرم لحج الافراد لو أراد الاتيان به استحباباً او بنذر؟

ج - له أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون منزله دون الميقات الى مكة – أي أقرب الى مكة من الميقات - فيحرم من منزله، ولا يجب عليه الرجوع الى أحد المواقيت، كما سيأتي

الحالة الثانية: أن يكون منزله قبل الميقات فيحرم من أحد المواقيت المتقدمة كمسجد الشجرة ونحوه.

ص: 22

الحالة الثالثة: أن يكون متواجداً في مكة فيحرم منها، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج من مكة والاحرام من بعض المواقيت كالجعرانة، كما يجوز له الاحرام من أي منطقة من مناطق أدنى الحل سواءً كانت خارج مكة ام داخلها كالتنعيم في زماننا.

الحالة الرابعة : أن يكون متواجداً خارج مكة فيلزمه الاحرام من أحد المواقيت وليس له الاحرام من أدنى الحل او من عرفات او غيرها.

نعم إذا كان قد دخل مكة بعمرة مفردة ثم خرج منها ولم ينقضِ الشهر الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع الى مكة والاحرام منها لحج الافراد.

تنبيه :

من كان فرضه حج الافراد او القران كأهل مكة ومن أقام فيها سنتين إذا أرادوا أن يحجوا حج تمتع استحباباً او بنذر ونحوه فيلزمهم – على الاحوط وجوباً- الخروج لأحد المواقيت كالشجرة او الجحفة اوغيرهما والاحرام لعمرة التمتع ، وبعد الفراغ منها يحرمون للحج من مكة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له ؟

ج- يجوز له الإحرام من مكّة نفسها (1) .

ص: 23


1- كما يجوز له الاحرام من بعض المواقيت كالجعرانة بل هو الأولى لغير النساء

س 2 - من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟

ج- يجوز وان كان الأولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.

س 3- لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟

ج- إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم الالحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.

س 4 - من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها؟

ج- إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله ان يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة

ص: 24

في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.

س 5 - ما هي حدود مكّة القديمة؟

ج- المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام: عقبة المدنيين ، وعقبة ذي طوى.

س 6- هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها علماً ان بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟

ج - المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.

س 7- من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

ج- مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

ص: 25

الثامن: المنزل الذي يسكنه المكلّف

وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة - أي أقرب الى مكة من الميقات حتى وإن لم يكن أقرب الى المحاذي للميقات-، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت، سواء كان فرضه :

1 - حج التمتع ، كما لو كان البُعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر فيحرم لعمرة التمتع من منزله.

2- أم كان فرضه حج الافراد او القرآن، كما لو كان البُعد بين منزله ومكة اقل من (16) فرسخاً.

3- أم أراد أن يأتي بالعمرة المفردة .

ففي جميع ذلك يجوز له أن يحرم لنسكه من منزله.

س- من كان منزله دون الميقات هل يجوز له الرجوع الى احد المواقيت والاحرام منه؟

ج - نعم يجوز له ذلك .

تنبيه :

أهل جدّة والمقيمون فيها يجوز لهم الاحرام لنسكهم مطلقاً – سواءً كان حجاً ام عمرةً- من جدّة نفسها، للنص الخاص، ولا يجب عليهم الذهاب الى أحد المواقيت الخمسة الاولى وإن كان يجوز لهم ذلك.

ص: 26

س - وهل يجوز لهم أن يحرموا من أدنى الحل؟

ج- ليس لهم ذلك.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من كان منزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منزله؟

ج- يجوز له الإحرام من منزله.

س 2 - المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟

ج- يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها .

س 3- المقيمون في جدّة التى تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟

ج- يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.

س 4 - هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟

ج- يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر ، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.

س 5 - إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما

ص: 27

يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟

ج - نعم.

التاسع : أدنى الحل

وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان في مكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي : من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه يجب عليه – على الاحوط لزوماً - الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ولا يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط لزوماً، كما تقدم.

س- ماذا يقصد من أدنى الحل؟

ج- هو أقرب منطقة الى الحرم المكي او هو حد الحرم المكي.

تنبيهات :

التنبيه الأول : إن أدنى الحل إنّما يكون ميقاتا للعمرة المفردة لمن كان في مكة إذا دخلها على وجه مشروع كما إذا دخلها بعمرة مفردة او بعمرة تمتع او بحج القران او الافراد وبعد الفراغ من الحج أراد الاتيان بالعمرة المفردة ، وأمّا إذا لم يدخلها على وجه مشروع كما لو دخلها من دون احرام – سواءً كان عاصياً ام لا - فلا يجزيه الاحرام للعمرة من ادنى الحل بل لابد من الاحرام من أحد المواقيت الخمسة المتقدمة.

ونفس الحكم فيما لو لم يدخلها وإنّما شارف على دخول الحرم او مكة

ص: 28

فليس له الاحرام من أدنى الحل بل لابد من الرجوع الى الميقات.

التنبيه الثاني : هل يجوز الاحرام من مسجد التنعيم للعمرة المفردة في زماننا بعدما صار داخل مكة ؟

ج- يجوز الاحرام للعمرة المفردة من التنعيم لمن كان في مكة، وأمّا من كان خارج مكة فلا يجوز له الاحرام للعمرة من التنعيم لاستلزامه دخول مكة من دون احرام وهو غير جائز .

التنبيه الثالث: من خرج من مكة الى عرفات او منى او المشعر او جدّة او الطائف او غير ذلك وعاد في غير الشهر الذي اعتمر فيه فيلزمه أن يحرم بالعمرة لدخول مكة او الحرم، ومن أين يحرم لها؟

ج- له حالات:

الحالة الأولى: أن يتجاوز في خروجه احد المواقيت الخمسة - كما لو ذهب الى المدينة المنورة - واللازم عليه أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة كمسجد الشجرة.

الحالة الثانية : أن يخرج الى ما دون الميقات ولكن يتجاوز المحاذي له واللازم عليه أن يحرم من المحاذي على الاحوط وجوباً إذا لم يكن أمامه میقات او محاذي آخر، كما تقدم.

الحالة الثالثة: أن يخرج خارج الحرم ومكة ولكن دون الميقات والمحاذي له - كما إذا خرج الى عرفات- و اللازم عليه أن يحرم إمّا من أحد المواقيت

ص: 29

الخمسة او يحرم من أدنى الحل الواقع خارج مكّة كأن يحرم من (شميسي) او الجعرانة، ولا يجوز له الاحرام من التنعيم في زماننا لاستلزامه دخول مكة من غير احرام (1) .

الحالة الرابعة: أن يخرج خارج مكة ولكنه مازال في الحرم - كما إذا خرج الى منى او المشعر - وحكمه حكم الحالة الثالثة .

التنبيه الرابع: من وجب عليه الاحرام للعمرة من أدنى الحل جاز له الاحرام من أي نقطة تقع على أدنى الحل ولا خصوصية للجعرانة او الحديبية إلا من حيث كونها نقاطاً على أدنى الحل.

التنبيه الخامس : تقدم وسيأتي أن أدنى الحل ليس ميقاتاً لعمرة التمتع حتى وإن كان الشخص في مكة على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة ؟

ج- لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت .

س 2 - من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام

ص: 30


1- باعتبار أنّ مكة قد اتسعت في زماننا فصار جزء منها خارج الحرم المكي وهو الجزء الواقع من جهة مسجد التنعيم

لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

ج- مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

س 3- إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتعّ ؟

ج - نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وان كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة فيأتي بحج التمتع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.

س 4- شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلّا من الطابق العلوي - الذي لا يجتزأ به شرعاً - ثم عاد إلى مكة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟

ج - إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.

س 5- إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة

ص: 31

واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟

ج- لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل – على الأحوط وجوباً حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحج فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع .

س6 - إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي قدس سرة في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها ؟

ج- يشكل الاجتزاء بها (1) .

س - من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟

ج- لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه .

س 8- ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم

ص: 32


1- هذا وفق ما نسب إلى السيد الخوئي قدس سرة في اجوبة بعض الاستفتاءات من لزوم كون الِإحرام في مفروض السؤال من احد المواقيت ومع عدم التمكن فلا بد من الخروج من مكة بما يمكن ثم الإِحرام (لاحظ مناسك الحج ط مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي ص 253). ولكن مقتضى المسألة (4) من فصل اقسام الحج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز الإِحرام في مفروض السؤال من ادنى الحل ايضاً

عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟

ج - ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.

س 9 - من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟

ج- إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وان كان في خارج الحرم فيها دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.

س 10 - المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟

ج- لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.

س 11 - من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر ؟

ج- يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.

ص: 33

ص: 34

الفصل الثاني أحكام المواقيت

الحكم الأول : حكم تقديم الإحرام على الميقات

لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من انشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:

المورد الأول: أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.

نعم، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلابُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ، كما علم ممّا تقدّم.

ونلفت النظر الى أنّ نذر الاحرام قبل الميقات إنّما يصح بشرط وهو: أن لا يعلم حين الاحرام أنّه سيظلل وإلا كان متعلق النذر مرجوحاً (1) فلا ينعقد

ص: 35


1- يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، بأن يكون طاعة الله تعالى من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو نحوها مما يعتبر في صحتها قصد القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح التقرب به إلى الله تعالى كزيارة المؤمنين وتشييع جنائزهم وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد النذر في كل واجب أو مندوب - ولو كان كفائيا - إذا تعلق بفعله، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه وأما المباح - كما إذا نذر أكل طعام أو تركه - فان قصد به معنى راجحاً كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلا لم ينعقد على الاظهر. (منهاج الصالحين ج 3 مسالة 712 )

النذر ولا يصح الاحرام على الاحوط وجوباً (1) .

ثم إنّ من لم يعلم حين الاحرام أنّه سيظلل فيصح نذره وينعقد إحرامه حتى وإن أحرم مظلّلاً بعد ذلك، كما لو نذر الاحرام من الطائرة، وكان لا

يعلم أنّ طيرانه في النهار، فمثله يصح احرامه وينعقد مادام حين النذر لا يعلم أنّه سيظلّل .

تنبیهان :

التنبيه الأول: من نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات صح إحرامه، ويكون آثماً وتجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.

التنبيه الثاني : إنّما يصح نذر الاحرام إذا كان متعلق النذر هو الاحرام قبل الميقات او من الميقات، ولا يصح لو نذر الاحرام بعد الميقات لعدم جواز تجاوز الميقات الا محرماً - كما سيأتي - فيكون متعلق النذر مرجوحاً فلا ينعقد.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر ؟

ج- الإحرام من الميقات أفضل.

س 2 - ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا

ص: 36


1- وهذا الاحتياط يصح الرجوع فيه الى من يرى انعقاد النذر إذا كان متعلقه مرجوحاً، إن وجد من يرى ذلك

نوعيه المطلق والمعلق ؟

ج- يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً: (الله عليَّ ان احرم من جدة ان وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول : (الله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.

س -3 من أحرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة: (الله علىَّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه ؟

ج - صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه، ولو أتى باعمال عمرة التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.

س 4 - هل يصحّ الإحرام من مطار جدِة بالنذر ؟ وما هو الحكم فيما إذا لم یکن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟

ج- يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلّا فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلّا فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ولو احتياطاً في تصحيح احرامه.

س 5- إذا أرادت الزوجة ان تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟

ج- نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع منها - كما لو كان

ص: 37

بعيداً عنها خلال هذه الفترة - أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأمّا في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.

س6- في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجوام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟

ج- يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً .

س 7- هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟

ج- لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.

س 8- هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنّه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟

ج - محل إشكال.

س 9 - هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر ؟

ج - الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال ، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وإن احرم في حال كونه مظللاً على نفسه .

ص: 38

المورد الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ، جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.

الحكم الثاني : حكم الشك في الميقات

يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.

الحكم الثالث : حكم تأخير الإحرام عن الميقات

كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، ولو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان ،وإذا لم يعد وأحرم من الميقات الثاني بطل إحرامه.

ويستثنى من ذلك موردان :

1 - من خرج من مكة بعد اداء العمرة المفردة وتجاوز الميقات وأراد العود في نفس الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاحرام من الميقات عند المرور عليه.

2- من تجاوز ذا الحليفة الى الجحفة لا لعذر ، فإنّه يجزيه الإحرام من

ص: 39

الجحفة وإن كان آثماً.

س 1 - وهل يجوز للمكلف أن يتجاوز عن المكان المحاذي للميقات من دون احرام؟

ج- هنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون أمامه محاذي آخر لأحد المواقيت - كما إذا كان يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً- وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، والأحوط الأولى له اختيار الإحرام من المحاذي الاول.

الحالة الثانية : أن يكون أمامه ميقات، وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، كما يجوز له الاحرام من الميقات.

الحالة الثالثة : أن لا يكون أمامه ميقات ولا محاذي آخر للميقات، وفي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن لا يتجاوز المحاذي الأول إلا محرماً، وقد تقدم كل ذلك في الميقات السادس.

س 2 - إذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، فمن أين يحرم للعمرة المفردة؟ ج- يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل، من غير مسجد

التنعيم.

ص: 40

فائدة :

من خلال ما تقدم اتضح أنّه في ثلاثة موارد في العمرة المفردة يلزم الاحرام من احد المواقيت الخمسة الأُول المتقدمة، وفي موردين من أدنى الحل، وفي خامس يجوز الاحرام من منزله:

أمّا الموارد الثلاثة:

1- الآفاقي، وهو من كان البُعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً .

2- من كان في مكة وأفسد عمرته بالجماع قبل السعي فيلزمه الاحرام من الميقات على الاحوط وجوباً للعمرة المعادة.

3- من كان في مكة وقد دخلها على غير الوجه المشروع كما لو دخلها من غیر احرام ، سواءً كان عاصياً أم لا.

وأمّا الآخران :

1 - من كان في مكة وقد دخلها على وجه مشروع، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل حتى من مسجد التنعيم.

2 - من لم يكن قاصداً النسك او دخول الحرم ثم بدا له ذلك، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل، من غير مسجد التنعيم.

وأمّا الخامس : فهو من كان منزله دون الميقات الى مكة .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول

ص: 41

في جدة والاحرام منها بالنذر؟

ج- يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجو - كما هو عادة كذلك - نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.

س 2 - يقال: ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا الكلام؟

ج- لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة.

س 3- من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة ان يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟

ج- إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام وأمّا ان كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدة إلى مكّة انشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.

س 4 - من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له ان يرجع بعد الإحرام

ص: 42

إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟

ج- يجوز في حد ذاته ولكن يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.

س 5- في مفروض السؤال (3) إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟

ج- يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وان كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.

الحكم الرابع: حكم ترك الاحرام من الميقات

ترك الاحرام من الميقات تارة يكون عن علم وعمد، وأخرى لغير ذلك، فهنا مقامان :

المقام الأول : ترك الاحرام من الميقات عن علم وعمد

لا اشكال في عدم جواز ترك الاحرام من الميقات وتجاوزه لمن كان قاصداً النسك، فيكون آثماً حتى لو تجاوز مسجد الشجرة الى الجحفة - كما تقدم-، هذا من حيث الحكم التكليفي، ولكن ماذا يترتب عليه من حيث الحكم الوضعي؟

ج- إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه

ص: 43

- في غير الفرض المتقدم (من تجاوز ميقات مسجد الشجرة الى الجحفة)

- ويُلحق بذلك أيضاً من أحرم قبل الميقات او بعده عن علم وعمد، ففي المسألة صورتان :

الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فان أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.

الصورة الثانية: أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات – سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا وفي هذه الصورة يحكم ببطلان حجّه، وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات، ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.

وأمّا من ترك الاحرام من مسجد الشجرة وأحرم من الجحفة فيصح إحرامه، كما تقدم.

المقام الثاني : ترك الاحرام من الميقات عن غير علم وعمد

إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان - سواءً كان ناسياً للحكم بأن نسي وجوب الاحرام من الميقات او كان ناسياً للموضوع كمن نسي أنّ هذا من المواقيت فلم يحرم منه أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات - في غير الفرض المتقدم (من ترك الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة) - ويلحق بذلك أيضاً من أحرم قبل الميقات او

ص: 44

بعده نسياناً أو جهلاً، وكذا يلحق به على الاحوط وجوباً من فرغ من عمرة التمتع ثم التفت الى أنه لم يحرم لها، فللمسألة صور أربع:

الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام منه.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه .

والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكّة .

الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.

وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف.

تنبيه :

هذه الصور الأربعة مختصة بمن ترك الاحرام لعمرة التمتع او الحج ، ولا تشمل العمرة المفردة على الاحوط وجوباً فلا يجزي الاحرام لها من غير

ص: 45

الميقات لمن ترك الاحرام لها من الميقات إذا كان قاصداً للعمرة، وأمّا من لم يقصدها ولم يقصد دخول الحرم او مكة ثم بدا له دخول الحرم او مكة جاز له الاحرام لها من ادنى الحل، كما تقدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن انه الميقات ثم تبين له خلافه بعد ان أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟

ج- لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة 169 من رسالة المناسك (1).

س 2- شخص نسي ان يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟

ج - إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من رسالة المناسك فلتراجع.

س3- لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك فماذا يصنع ؟

ج - إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقى في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر العمرة التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.

ص: 46


1- وهو ما تقدم في هذا المقام

س 4 – إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟

ج- لا تشمله على الاحوط بمعنى ان الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة 169 من رسالة المناسك محل إشكال.

س 5- إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات - لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما - حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله ؟

ج- لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه ان أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.

الحكم الخامس : حكم الحائض لو تركت الاحرام من الميقات

إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم، فلها صور أربع أيضاً:

الصورة الأولى: أن تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليها الرجوع والإحرام منه.

الصورة الثانية: أن تكون في الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات لكن أمكنها الرجوع إلى خارج الحرم، وعليها حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه على الاحوط وجوباً.

ص: 47

والأحوط لزوماً لها في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك على ان لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج.

الصورة الثالثة: أن تكون في الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الخارج، وعليها في هذه الصورة أن تحرم من مكانها، وإن كانت قد دخلت مكّة.

الصورة الرابعة: أن تكون خارج الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً لها في هذه الصورة أن ترجع بالمقدار الممكن ثم تحرم .

الحكم السادس : حكم فساد عمرة التمتع

إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجّه، وعليه الإعادة في سنة أخرى إن كان الحج واجباً - وبقيت الاستطاعة او كان مستقراً عليه - دون ما إذا كان مستحباً.

الحكم السابع : حكم من أتى بعمرة التمتع من دون إحرام

من أكمل عمرة التمتع ثم التفت الى أنّه لم يحرم لها نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فما حكم عمرته؟

ج - ذهب جمع من الفقهاء (رض) الى صحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوباً في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي تقدم في المقام الثاني فيأتي في حقه الصور الأربعة المتقدمة، كما تقدم.

ص: 48

وإذا لم يعدها بطل حجه على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ما حكم من تذكر بعد احرام الحج انّه قد أتى بعمرة التمتع بدون احرام؟ وهل يفرق بين صورة التمكن من اتيانها وبين عدم التمكن؟

ج- لا يخلو الحكم بصحة عمرته عن اشكال بلا فرق بين صورة التمكن من إعادة العمرة مع الاحرام وعدمه (1) .

س 2 - ذكر في مسالة (172) من كتاب مناسك الحج: قال جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بصحة العمرة فيما إذا المكلف بها من دون احرام الجهل او نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال، والاحوط وجوباً - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها .

والسؤال هو: ما الحكم فيما إذا لم يتمكن من اعادتها؟

ج- يبطل حجه على الاحوط (2) .

الحكم الثامن : حكم من ترك الاحرام من مكة في حج التمتع

تقدم وسيأتي أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة ولكن ما حكم من ترك الاحرام لحج التمتع من مكة ؟

ج- ههنا صورتان :

الصورة الأولى : تركه عن علم وعمد .

ص: 49


1- استفتاء على الموقع
2- استفتاء على الموقع

من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري كله بعرفات بسبب تركه للاحرام فسد حجه.

وأمّا لو تداركه وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد حجه وإن كان آثماً من جهة تفويته مقداراً من الواجب.

ونفس الكلام يأتي بحق من أحرم من غير مكة عالماً عامداً، فيبطل إحرامه وإن دخل مكة محرماً ويجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه.

الصورة الثانية : تركه عن نسيان او جهل من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم الى أن خرج من مكة فله حالات ثلاث :

الحالة الأولى: أن يتذكر او يعلم بالحكم وهو في عرفات او قبل ذلك، والواجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها ، وإذا لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت او لعذر آخر - كالمرأة التي لم يكن معها احد يرافقها وخشيت على نفسها من الرجوع لوحدها - يُحرم من الموضع الذي هو فيه.

الحالة الثانية: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الوقوف بعرفات كما لو تذكر او علم وهو في المزدلفة او منى، والواجب عليه أن يحرم من مكانه، ولا يجب عليه الرجوع الى مكة للاحرام منها حتى وإن كان متمكناً من الرجوع.

الحالة الثالثة: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الفراغ من الحج، وفي هذه

ص: 50

الحالة يصح حجه ولا يجب عليه شيء.

ونفس هذه الحالات تأتي بحق من أحرم من غير مكة نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.

وسيأتي كل ذلك في إحرام الحج في الفصل الثاني.

تنبيه :

من أحرم لنسك لم يجز له الاعراض عن إحرامه وتركه، ومن فعل ذلك فإن كان في العمرة المفردة فلا يبطل إحرامه إلا أن يأتي بمناسكها على الوجه الصحيح، وأمّا إذا كان في الحج او عمرة التمتع فلا يبطل إحرامهما إلا إذا انتهى وقت النسك ، فلو ترك أعمال عمرة التمتع بعد الاحرام لها حتى ضاق الوقت عن الاتيان بطوافها والسعي قبل الزوال من يوم عرفة بطلت عمرته وبطل إحرامه، ومن ترك الوقوفين او أحدهما بعد الاحرام للحج فقد بطل حجه وعليه التحلل من إحرامه بعمرة مفردة، وهكذا لو ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد فيبطل حجه وإحرامه، وكذا إذا ترك باقي أعمال الحج كالطواف حتى دخل شهر محرم فقد بطل حجه وإحرامه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلّا بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟

ج- إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وان لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر

ص: 51

يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فانه يحرم من مكانه وان تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.

س 2- إذا نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟

ج- يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح ويصح حجّه.

س 3- إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له ان يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا ؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟

ج- لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد انعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو ارتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.

الحكم الثامن : كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت

تقدّم أنّ النائي (1) يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة

ص: 52


1- او يعبر عنه بالآفاقي وهو ما كان البعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر

الأولى او من المحاذي لها او من منزله إذا كان منزله دون الميقات الى مكة، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أنّ أغلب الحجّاج يردون مطار جّدة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحج على الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن المعلوم أنّ جدّة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأنّ به عدمها، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:

الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً على بعض المواقيت - باعتبار أن نذر الاحرام إنّما يصح لو كان قبل الميقات او منه - ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس - كما إذا كان الطيران في الليل - أو الاتّقاء من المطر، وأمّا إذا كان يعلم بأنّه سيضطر الى التظليل فلا يصح نذره على الاحوط وجوباً لكونه مرجوحاً وبالتالي لا يصح احرامه (1) .

الثاني: أن يمضي من جدّة إلى بعض المواقيت - كالجحفة - أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع قبل أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر ك ( رابغ ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه .

الثالث: أن يحرم من جدّة بالنذر، ويجوز هذا بشرطين:

1 - أن لا يعلم أنّه سيضطر الى التظليل مثلاً، وأمّا إذا علم بذلك

ص: 53


1- وهذا الاحتياط يصح الرجوع فيه الى من يرى صحة انعقاد النذر إذا كان متعلقه مرجوحاً، إن وجد من يرى ذلك

فيشكل (1) صحة نذره و احرامه ، كما تقدم.

2 - أن يعلم - ولو إجمالاً - بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأمّا إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر.

نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً حتى إذا لم يعلم بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.

س- من يعلم - ولو اجمالاً - بوجود نقطة محاذاة بين جدّة والحرم، هل يجوز له الاحرام بالنذر من جدّة في حال الاختيار او لا يجوز إلا عند الاضطرار؟

ج- يجوز الاحرام بالنذر اختياراً.

تنبیه:

تقدم أنّ أهل جدّة والمقيمين فيها يجوز لهم الاحرام منها لنسكهم للنص الخاص.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، واذا لم يجز فماذا العمل؟

ج - ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها فلا يصح الإحرام منها

ص: 54


1- وهذا الاحتياط لا يصح فيه الرجوع الى من لا يرى أن جدّة قبل الميقات وإن كان يرى صحة النذر إذا كان متعلقه مرجوحاً

للعمرة أو الحجّ ولكن إذا علم المكلّف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت - كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة - جاز له الإحرام منها بالنذر.

س 2 - مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها ولذلك يجوز الإحرام منها؟

ج- جدّة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين اليها بالنذر.

س 3- ذكرتم في رسالة المناسك انه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بان بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى ان جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة فما هو تعليقكم؟

ج - الخرائط الجغرافية تبين ان جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى ان النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقى من جدّة.

ص: 55

ص: 56

الفصل الثالث كيفيّة الاحرام

اشارة

واجبات الإحرام ثلاثة أمور:

الأمر الأول النيّة

اشارة

ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيليّة بما يشتمل عليه نسكه، بل تكفي المعرفة الاجماليّة أيضاً، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة - مثلاً - كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.

ويعتبر في النيّة أمور:

اولاً : القربة كما في سائر العبادات بأن يقصد الاحرام قربة الله تعالى بمعنى أن يكون قصده له متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور هو أمر الله تعالى بلا فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له تعالى او رجاء الثواب، او الخوف من العقاب.

ثانياً: أن يكون قصده للاحرام خالصاً لله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء

ص: 57

بطل، فلو قصد أن يتعبّد بالاحرام حتى يراه الناس بطل احرامه.

وهل يقدح العُجب بالنية؟

ج - لا يقدح، سواءً أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه.

نعم ، إذا كان العُجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمنّ على الله عز وجل بالاحرام- كان موجباً لبطلان احرامه.

ثالثاً: حصولها في مكان خاص وهو الميقات، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.

رابعاً: تعيين المنوي وأنّه الحج أو العمرة، وأنّ الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وأنّ العمرة عمرة مفردة او تمتع.

خامساً: أن يقصد النيابة عن الغير إذا كان الاحرام عن غيره.

وهنا أسئلة :

س 1 - إذا كان الاحرام عن نفسه هل يلزم أن يقصد أنه يحرم عن نفسه بالاصالة؟

ج- لا يلزم ذلك بل يكفي في وقوعه عن نفسه أن لا يقصد النيابة عن الغير.

س 2 - من نذر أن يحج حج التمتع مثلاً، وقد حج تمتعاً إلا أنّه لم يقصد أنّه الحج المنذور ولو لكونه غافلاً عن نذره حين العمل، فهل يُعدّ ما أتى به وفاءً

ص: 58

للنذر، ويسقط عنه او لابد أن يقصد حين العمل أنّه الحج المنذور ؟

ج - يُعد ما أتى به وفاءً للنذر، ويسقط عنه النذر، إذ لا يشترط في صحة المنذور أن يقصد عنوان النذر بل يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً، وهو قد أتى بحج التمتع فانطبق المنذور عليه.

س3- من كانت وظيفته حجة الإسلام هل يلزم أن يقصد عنوان حجة الإسلام كأن يقول مثلاً : (احرم لعمرة التمتع من حج التمتع من حجة الإسلام قربة الله تعالى)؟

-ج- لا يلزم ذلك بل يكفي في كون ما أتى به حجّةَ الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه، ولا يحتاج إلى قصد زائد.

نعم يلزم في الاحرام أن يقصد أنّ ما أتى به هو احرام عمرة التمتع مثلاً - كما تقدم - ولا يلزم أكثر من ذلك.

س 4 - هل يشترط في صحة النية أن يتلفظ بها؟

ج- لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ بها وإن كان مستحباً، وهذا هو المورد الوحيد الذي يستحب فيه التلفظ بالنية (أي التلفظ بها حال الاحرام)، وأمّا في باقي العبادات فلا يستحب وإن كان جائزاً، نعم في مورد واحد يوجب التلفظ بالنية بطلان العمل على الاحوط وجوباً وهو في صلاة الاحتياط.

س 5 - هل يشترط في صحة النية أن يخطرها في ذهنه ؟

ج- لا يعتبر في صحة النية الإخطار بالبال بل يكفي الداعي على حد

ص: 59

سائر العبادات، بمعنى أنّ الذي دعاه الى الاحرام هو أمر الله عز وجل ويكون ملتفتاً الى العمل بحيث لو سئل عن فعله لأجاب ولا يبقى متحيراً.

فروعٌ

الفرع الأول: ما يعتبر في ثوبي الاحرام

يعتبر في الثوبين مجموعة من الشروط :

اولاً: يعتبر فيهما جميع الشروط المعتبرة في لباس المصلي وهي:

1 - يلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص.

2- ولا من أجزاء السباع.

3- ولا مما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوباً.

4 - ولا من المذهّب.

5- ويلزم طهارتهما كذلك.

نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (1) .

ص: 77


1- هذا إذا لم يكن في حال الطواف وإلا فسيأتي عدم العفو عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة في حال الطواف على الاحوط

حيث يعفى عن النجاسة في الثوبين في الموارد الآتية:

1- دم الجروح والقروح حتى تبرأ - ومنها دم البواسير - وإن لم يكن في التبديل او التطهير حرج أو مشقة، بشرط أن تكون الجروح والقروح لها

ثبات واستقرار دون الجروح الجزئية والخدوش، فإذا جُرح المحرم وتنجست ثيابه لا يجب عليه تطهيرها.

2 - الدم الأقل من عقد الابهام إذا لم يكن من دم الحيض، ويلحق بدم الحيض على الأحوط لزوماً دم نجس العين ودم الميتة ودم السباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً.

3- النجاسة في حال الاضطرار، فإذا تنجست ثياب المحرم وكان مضطراً الى لبسها بسبب البرد مثلاً ولم يمكنه تبديلها او تطهيرها جاز له لبسها.

ثانياً: أن يكونا ثوبين فلا يكفي الاحرام بثوب واحد طويل يجعل قسم منه إزاراً والآخر رداءاً.

ثالثاً: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكِ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.

رابعاً: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، والاحوط وجوباً في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً

به من الظهر، ومعنى ذلك أن يكون فيهما قابليّة الستر بذلك المقدار وليس المعتبر فعلية الستر حال الاحرام لما تقدم من عدم اعتبار كيفيّة خاصة للبس

ص: 78

الثوبين.

خامساً: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد (1) .

هذا كله في ثوبي الاحرام للرجل.

وأمّا ثوب المرأة الذي تحرم فيه فيعتبر فيه جميع الشروط المعتبرة في لباس المصلي بما في ذلك عدم كونه من الحرير على الاحوط وجوباً، ولا يعتبر فيه غير ذلك.

كما يعفى عن النجاسة في ثيابهن إذا كانت مما يعفى عنه في الصلاة.

وهل يجوز للمحرمة أن تلبس شيئاً من الحرير - غير الثوب- كأن يكون حجابها من الحرير او جوربها او غير ذلك مما لا يصدق عليه عنوان الثوب؟

ج- الاحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر او غير ذلك (2) .

وهل يعتبر في ثوبي احرام الرجل وثياب احرام المرأة الاباحة ؟

ج- لا يعتبر ذلك فيصح فيصح الاحرام بثوب مغصوب او متعلق للحق الشرعي، وإن كان آثماً لو كان عالماً عامداً .

ص: 79


1- الملبّد : المضغوط والمکبوس
2- حرمة لبس الحریر تختصّ بالرجال ولا یحرم لبسه علی النساء حتی في الصلاة إلا في مورد الحرام علی الاحوط.

نعم لا يصح الطواف و صلاته بساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي - كما سيأتي تفصيله في ما يعتبر في الطواف- .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداء والآخر إزاراً؟

ج - الظاهر عدم الاكتفاء به.

س 2 - يشترط في الإزار من ثوبي الإحرام أن يكون ساتراً ما بين السرة إلى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط ؟

ج- إن ما يلزم على الاحوط أن يكون الإزار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.

س 2 - إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟

ج- لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم إذا كان ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً او فاقداً لبعض الشروط الاخرى المعتبرة فيه جرى عليه

حكم تارك الطواف او تارك صلاته على كلام وتفصيل مذكور في المناسك فراجع.

الفرع الثاني: لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً – نزعه وصحّ إحرامه، بل يصح إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً - لما تقدم من عدم كون لبس الثوبين شرطاً في صحة الاحرام- وإن كان آثماً.

ص: 80

وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.

الفرع الثالث: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير مع الامكان.

وأمّا إذا تنجس بدن المحرم فلا يجب عليه المبادرة الى تطهيره، نعم لابد من تطهيره للطواف وصلاته .

أسئلة تطبيقيّة :

س1- ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلّا بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟

ج- لا شيء عليهم.

س 2- مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟

ج - نعم يلزمه ذلك على الأحوط.

س 3- هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهير هما ؟

ج- لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا

ص: 81

تنجس غير معلوم (1) .

الفرع الرابع: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بنزعه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل يجوز للمحرم ان يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟

ج- يجوز له ذلك.

ص: 82


1- نعم سيأتي اعتبار طهارة البدن حين الطواف وصلاته

فرعٌ: العزم على ترك المحرمات حال الاحرام

لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته - حدوثاً وبقاءً أي لا حين انشاء التلبية ولا بعدها - فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكاب

محرمات الاحرام - كالجماع او التظليل وغيرهما- حين انشاء التلبية.

ويستثنى من ذلك مورد واحد يعتبر فيه العزم على ترك خصوص الجماع والاستمناء حين انشاء التلبية وهو :

ما إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فإنّه يوجب بطلان إحرامه.

وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً، فإذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على الاستمناء قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك بطل احرامه على الاحوط وجوباً (1) .

س 1- وهل يلزم في العمرة المفردة أن يعزم على ترك بقية محرمات الاحرام -غير الجماع والاستمناء- حال الاحرام؟

ج- لا يلزم ذلك ، فلو قصد حين الاحرام للعمرة المفردة أن يظلل مثلاً او تردد في ذلك فلا يضر بصحة احرامه.

ص: 60


1- وإنّما احتاط لما سيأتي في تروك الاحرام من أنّ إلحاق الاستمناء بالجماع في العمرة المفردة هو بنحو الاحتياط، وأمّا في الحج وعمرة التمتع فالالحاق بنحو الفتوى

س 2- لو عزم على ترك الجماع والاستمناء حين الإحرام للعمرة المفردة ولكن لم يستمرّ عزمه، وإنّما نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بالجماع او الاستمناء فما حكم احرامه ؟

ج- لا يبطل إحرامه.

تنبیهان :

التنبيه الأول : لا يلزم في النية قصد الوجوب ولا الندب ولا غير ذلك من صفات الأمر، فلا يجب عليه في الحج الواجب أن ينوي أنه واجب ولا

يلزم في المستحب أن ينوي أنّه كذلك، ولكن لا يضر ذكرهما بالنية، بل لو عكس وقصد الوجوب في الحج المستحب والاستحباب في الحج الواجب لم يضر.

التنبيه الثاني : من أتى بحجة الإسلام ثم أراد أن يعيدها مرة أخرى ، كيف تكون نية الحجة المعادة هل يقصد أنّها حجة الإسلام او ينويها احتياطاً او استحباباً او ماذا؟

ج- يجوز له أمران:

1 - أن يقصد أنّها حجة الإسلام احتياطاً.

2 - أن يقصد امتثال الامر الواقعي المتوجه اليه فعلاً، فإنّه بلا اشكال يوجد أمر بالحج متوجه الى عامة المكلفين - سواء كان ذلك الامر وجوبياً وهو بحق من استقر عليه الحج او المستطيع الذي لم يحج سابقاً ام كان

ص: 61

استحبابياً وهو بحق غير المستطيع او من حج سابقاً - فإذا قصد المكلف ذلك الأمر صح حجه، فإن كانت حجته السابقة صحيحة فهذه الحجة تقع مستحبةً، وإن كانت حجته السابقة باطلة فهذه تقع حجة الإسلام وإن لم يقصد أنّها حجة الإسلام.

وهذه النية - امتثال الامر الواقعي- يقصدها في الاحرام والطواف وسائر واجبات الحج والعمرة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟

ج- يجوز ذلك احتياطاً.

س 2- من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب ان تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟

ج- يقصد إمتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وان كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي .

س 3- ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه انها الحجّ ؟

ج - إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأ على الحجّ صحّ ولا شيء عليه (1) .

ص: 62


1- وهذا ما يعبرّ عنه ب(بالخطأ في التطبيق ) بأن يقصد الاتيان بالواجب الذي عليه ولكن يطبقه خطأ واشتباها على واجب آخر ظناً منه أنّه الواجب الذي أُمر به

س 4 - إذا ذكر في نية الحج الندبي (حجة الإسلام) فهل يضر بصحة حجه ؟

ج- لا يضر.

سه - إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع ؟

ج- إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام (1) وقع مندوباً على كل حال.

س 6 - إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلا عن عمرة التمتّع فاتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟

ج- لا يضره ذلك.

س 7- إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟

ج- إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل انها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعته فيأتي بحجّ التمتّع.

س -8- يستحبّ التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان يقول : ( أحرم لعمرة التمتع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟

ج- يكفي .

ص: 63


1- كما إذا لم يكن المكلف مستطيعاً

9 - هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟

ج- لا تضرّ.

س 10- هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم أن يحرم للحجّ ندباً؟

ج- الظاهر جوازه.

الأمر الثاني التلبية

اشارة

وصورتها أن يقول : ( لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك).

والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: (إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) .

ويجوز إضافة (لبّيك) إلى آخرها بأن يقول : (لا شريك لك لبّيك).

والتلبية بمثابة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من محرمات الاحرام قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفارة.

وأمّا حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، فالتلبية او الاشعار او التقليد في حج القرآن بمثابة تكبيرة الاحرام في الصلاة

ص: 64

لا ينعقد الاحرام إلا بواحد منها .

وهنا عدّة أسئلة :

س 1 - كم مرة يجب على المحرم أن يلبّي ؟

ج- الواجب في الاحرام أن يلبي مرة واحدة، نعم يستحبّ له الاكثار منها وتكرارها ما استطاع .

س 2 - هل هناك زمان او مكان لقطع التلبية او أنّها مستحبة مطلقاً؟

ج- الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريقالمدينة (عقبة المدنيين)، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).

كما أنّ الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم - بأن كان احرامه من أحد المواقيت الخمسة او من المحاذي لها او من منزله -، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل.

والاحوط وجوباً لمن حجّ بأيّ نوع من انواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

س3- ماذا يقصد من التقليد والاشعار الذي ينعقد به الاحرام في حج القرآن؟

ج الإشعار: هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها

ص: 65

هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.

نعم، إذا كانت البُدَن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى، والإشعار مختص بالبُدن ولا يتحقق في غيرها من الانعام كالغنم والبقر.

وأمّا التقليد فهو : أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنّه هدي، والتقليد لا يختص بالبُدَن بل هو مشترك بينها وبين غيرها من انواع الهدي.

س 4 - هل يجوز للقارن الجمع بين الاشعار والتقليد؟

ج - نعم يجوز ، بل الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن ، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.

س 5- ماذا يقصد من التجليل ؟ وهل يكفي في تحقق احرام حج القرآن بدلاً عن التقليد؟

ج - التجليل : هو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد في تحقق الاحرام.

س 6- هل تشترط الطهارة من الحدث الأكبر او الأصغر في تحقق الاحرام؟

ج- لا تشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء

ص: 66

وغيرهم.

تنبيه :

بعض النساء تتوهم عدم صحة الاحرام من الحائض فتترك الاحرام من الميقات جهلاً منها بالحكم، وفي هذه الحالة يجري في حقها الصور الأربعة المتقدمة في المقام الثاني من الفصل الثاني.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع ان يقول (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك) ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي قدّس سرة هكذا (لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فايهما الاصح وهل يستحبّ قول ذلك في احرام العمرة المفردة واحرام الحجّ ام يلزم تغييره وكيف التغيير ؟

ج - مصدر التلبية المذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق قدّس سرة في الفقيه والمقنع وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه (لبّيك بحجّة وعمرة ة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) ولكن في المقنع المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه، واما الإتيان بالتلبية المذكورة في احرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب كان يقول في احرام العمرة المفردة: (لّبيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك) ويقول في

ص: 67

احرام الحجّ : ( لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك ) (1) .

س 2 - هل الإحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟

ج - نعم يجري فيها أيضاً ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.

س 3- إذا تبين للحاج بعد الوقوفين انه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟

ج- إذا كان قد أداها على حسب تمكنه انذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصح حجّه أيضاً (2) .

فروعٌ

الفرع الأول: حكم من لا يحسن التلبية

على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبَل شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين فله حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وفي هذه الحالة يجتزئ بالتلفّظ بها ملحوناً.

ص: 68


1- سيأتي ذكر لفظة التلبية وصيغتها المستحبة وجملة من آدابها في فصل مستحباب الِإحرام
2- لما تقدم ويأتي من أنّ من ترك الاحرام في الحج نسياناً أو جهلا وتذكر او علم بعد الوقوفين فيحرم من مكانه

الحالة الثانية: أن يكون اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً له الجمع بين ثلاثة أمور:

1 - الإتيان بمرادفها بأن يقول بدل كلِّ تلبية: (أجبتك أجبتك).

2- الاتيان بترجمتها (إن لم يكن عربياً).

3- الاستنابة لها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك ان من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً فالاحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال : انه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟

ج - الاحوط ان يقول: (اجبتك اجبتك) مكان كلّ تلبية.

الفرع الثاني: تلبية الاخرس

الأخرس على قسمين:

الأول : الاخرس لعارض

وهو من لا يمكنه النطق بألفاظ التلبية لعارض من مرض ونحوه أفقده القدرة على النطق .

والّلازم عليه مع التفاته إلى لفظة التلبية أن يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلى معانيها على نحو يناسب تمثيل لفظها .

ص: 69

الثاني: الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه .

وهو من ولد فاقداً للسمع والنطق.

والّلازم عليه أن يحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلى معانيها أيضاً.

الفرع الثالث : تلبية الصبي

الصبيّ على قسمين:

الأول: الصبي المميّز

وهو من يدرك معنى التلبية والاحرام.

وقد تقدم أنه يستحب له أن يحج بإذن وليّه، فيأتي بالتلبية وباقي واجبات الحج كالبالغين.

الثاني : الصبي غير المميّز

وهو من لا يدرك معنى التلبية وإن كان قادراً على النطق بها.

وقد تقدم أنّ الولي يستحب له احجاج الصبي والصبيّة غير المميّزين، فيأمرهما بالتلبية ويلقنهما إياها - إن كانا قابلين للتلقين وإلا لبّى عنهما.

تنبيه :

يجوز للصبي والصبية غير البالغين دخول مكة من دون احرام، ولا يجب على وليّهما الاحرام بهما او أمرهما بالاحرام، ولكن لو أحرم بهما لزمه إتمام

ص: 70

اعمالهما، كما تقدم.

الفرع الرابع: الأفضل في الاحرام

تقدم أنّ من شرائط صحة الاحرام انشاءه في الميقات، ولكن هناك أماكن قام النص الشرعي على أفضلية الاحرام منها وإن لم تكن من المواقيت المتقدّمة، وبيان ذلك:

اولاً: الافضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحُليفة حين تستوي به الأرض، بمعنى أنّه إذا أراد الاحرام من مسجد الشجرة فينوي الاحرام في مسجد الشجرة ولكن يلبي في البيداء ولا يلبي في مسجد الشجرة.

وإن كان الأحوط استحباباً أن يلبي في مسجد الشجرة ويؤخر رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل، وبهذا يكون لإحرام الرجل فردان :

الأول وهو الأفضل وذلك بأن ينوي الاحرام في مسجد الشجرة ويلبي في البيداء.

الثاني: وهو الاحوط استحباباً وذلك بأن ينوي ويلبي في مسجد الشجرة من دون رفع الصوت بالتلبية في مسجد الشجرة، فإذا وصل البيداء رفع صوته بالتلبية (1) .

هذا فى غير المجنب ، وأمّا المجنب فهو مخير في احرامه بين :

ص: 71


1- هذا من قبيل التمام في أماكن التخيير فإنّه أفضل ولكن القصر أحوط

1 - أن يتيمم ويحرم من داخل المسجد، من دون رفع الصوت بالتلبية فإذا وصل البيداء رفع صوته بها، وهذا هو الاحوط استحباباً.

2 - أن يحرم من داخل المسجد بالاجتياز من دون أن يمكث فيه، ويؤخر رفع الصوت بالتلبية الى البيداء أيضاً، وهذا موافق للاحتياط الاستحبابي أيضاً .

3- أن يحرم من البيداء وذلك بأن ينوي في مسجد الشجرة – إمّا بأن يدخله متيماً او بنحو الاجتياز - ويلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل.

وأما المرأة فلإحرامها فردان أيضاً:

الأول: وهو الأفضل وذلك بأن تنوي الاحرام في مسجد الشجرة من دون أن تلبي فيه، وتلبي في البيداء.

الثاني: وهو الاحوط استحباباً وذلك بأن تنوي وتلبي في مسجد الشجرة، ولا ترفع صوتها بالتلبية إذا وصلت البيداء، بل لا ترفع صوتها بالتلبية في كل نسك وفي كل مكان.

هذا في غير الحائض والنفساء، وأمّا الحائض والنفساء فهما مخيران في إحرامهما بين:

1 - أن تنوي في مسجد الشجرة وذلك بالدخول اليه بنحو الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وتلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل.

2- أن تنوي وتلبي في مسجد الشجرة وذلك بالدخول اليه بنحو

ص: 72

الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وهذا هو الاحوط استحباباً.

3- أن تنوي وتلبي من خارج المسجد.

س- هل يجوز لمن يريد الاحرام من البيداء أن يذهب اليها مباشرة من دون أن ينوي في مسجد الشجرة ويحرم منها؟

ج- كلا لا يجوز بل شرط جواز الاحرام من البيداء أن يمرّ بمسجد الشجرة وينوي فيه ثم يلبي في البيداء.

ثانياً: الأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً داخل الميقات، فينوي داخل الميقات وبعد النية يمشي قليلاً ثم يلبي.

ثالثاً: الأولى لمن عقد احرام الحج من المسجد الحرام تأخير التلبية إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم [ والردم موضع بمكة، قيل : يسمّى الان ب (مدعی) (1) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن].

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة ام لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان الإحرام لا ينعقد الا باداء التلبيات الأربع؟

ج- يجوز الإتيان بالتلبية - جهراً أو اخفاتاً – في مسجد الشجرة، بل هو الاحوط، وان كان الافضل تأخير الإتيان بها بعد عقد (2) الإحرام في المسجد

ص: 73


1- لان الجائي من من الابطح الى المسجد كان يدعو هناك فسميت مدعى
2- أي نية الاحرام

إلى اول البيداء.

س 2- إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها ؟

ج- لا يبطل.

س3- جاء في المناسك: ان الاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.

ج - المقصود الإتيان بالتلبية في نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نية الإحرام فيه .

الفرع الخامس : الشك في التلبية

الشك في التلبية على نحوين:

النحو الأول : أن يشك في صحتها بعد الاتيان بها، فيبني على صحتها ولا حاجة الى إعادتها - بلا فرق بين أن يكون شكه في الميقات او بعد التجاوز عنه - .

النحو الثاني: أن يشك في اصل الاتيان بها، وله حالتان:

الحالة الأولى أن يشكّ - بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه - في أنّه أتى بها أم لا، أي يشك قبل التجاوز عن الميقات، وفي هذه الحالة يبنى على عدم الإتيان بها.

ص: 74

الحالة الثانية : أن يشكّ بعد التجاوز عن الميقات فيبني على أنّه أتى بها.

تنبیه :

إنّ التجاوز يتحقق بحق من أحرم من ذي الحليفة بعد التجاوز عن ذي الحليفة لا بعد التجاوز عن مسجد الشجرة على الاحوط وجوباً، فإذا كان شكه في الاتيان بالتلبية بعد خروجه من مسجد الشجرة وقبل التجاوز عن ذي الحليفة فيلزمه الاعتناء بشكه والرجوع للمسجد والتلبية على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذي الحليفة فلا يعتني بشكه.

الأمر الثالث لبس الثوبين

الواجب الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين (الإزار والرداء) للرجال بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ (1) إذا ساروا من ذلك الطريق.

ويعتبر في لبسهما نية ،القربة فهما من الواجبات العبادية.

س 1 - وهل يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصة؟

ج- لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به - كما يفعل أبناء العامة- أو غير ذلك من الهيئات، وان كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.

ص: 75


1- هو المكان الذي وقعت فيه معركة فخ بزعامة الحسين بن علي وقد استشهد فيها، وتعرف فخ اليوم باسم حي الشهداء في مكة المكرمة

س 2 - هل لبس الثوبين شرط في صحة الاحرام؟

ج - لبس الثوبين للمحرم واجب تكليفي استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام، فلو نوى ولبى عارياً او لابساً لما يجب على المحرم الاجتناب عنه انعقد احرامه وصح وإن كان آثماً.

س 3- وهل يلزم أن يكون لبس الثوبين قبل النية والتلبية؟

ج- الأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمها عليه - بأن نوى ولبى ثم لبس الثوبين- صح احرامه ولكن الأحوط الأولى إعادتهما بعد اللبس .

س 4 - هل يجوز الزيادة على الثوبين؟

ج- نعم يجوز في بداية الاحرام وبعده للتحفظ من البرد او الحر او لغير ذلك .

س 5- وجوب لبس الثوبين مختص بالرجال، فما حكم النساء؟

ج- يجوز للنساء الاحرام بألبستهن العادية بشرط أن تكون واجدة للشروط المعتبرة في لباس المصلى الاتية.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟

ج- لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام ويكفي ان ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.

ص: 76

س 2- إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟

ج- لا يجب.

س3- هل يجب على المرأة ان تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها ان تحرم في ألبستها العادية؟

ج- يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.

الفصل الرابع آداب الاحرام

مستحبات الإحرام

يستحب في الاحرام أمور:

(1) تنظيف الجسد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، كل ذلك قبل الاحرام.

(2) تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة.

وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفاً إلا أنّه أحوط.

(3) الغسل للاحرام، ويصح من الحائض والنفساء أيضاً، ويجوز تقديمه على الميقات ولا يشترط ايقاعه فيه خصوصاً لمن خاف عوز الماء في الميقات، فإن وجد الماء في الميقات يستحب أعادته.

وهو من الاغسال المجزية عن الوضوء.

ص: 83

84

وهنا أسئلة:

س 1 - ما حكم من اغتسل ثم أحدث بالاصغر قبل أن يحرم؟

ج - ينتقض غسله ويستحب له اعادته (1) ، وهذا الغسل المعاد يجزي عن الوضوء.

س 2- ما حكم من اغتسل ثم أكل أو شرب قبل أن يحرم؟

ج- لا ينتقض غسله، ويكون مجزياً عن الوضوء، وإن استحب له اعادته.

س 3- هل يلزم على النائب أن يقصد النيابة – في غسله للاحرام- عن المنوب عنه لو أراد تحقيق الاستحباب؟

ج - نعم يلزمه ذلك . (2)

س 4 - من اغتسل للاحرام الى أيّ وقت يجزيه للاحرام؟

ج- يجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية، بمعنى أنّ من أغتسل في أول النهار فقد حقق الاستحباب حتى لو أحرم في آخر الليل، ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ذكرتم في المناسك : أن من اغتسل للاحرام ثم احدث بالاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله، والسؤال: انه هل

ص: 84


1- راجع مسالة (340) منهاج الصالحين ج 1
2- س - إذا أراد النائب في الحج الاغتسال للاحرام فهل ينوي الغسل عن مفسه ام يغتسل للإحرام نيابة عن المنوب عنه ؟ ج- ينوي الغسل للإحرام نيابة عن المنوب عنه. ( استفتاء على الموقع)

تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالاكل واللبس كما تنتقض بالحدث الاصغر ؟

ج - لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.

س 2- ورد في المناسك ان من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟

ج- يصح غسله وعمرته، فإنّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.

س3- غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟

ج - نعم.

(4 ) أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق رحمي الله ويقول:

« بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف، وشفاء من كل داء وسقم . اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري، وأجر على لساني محبتك، ومدحتك، والثناء عليك، فإنّه لا قوة لي إلا بك، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله».

(5) أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول:

«الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي، وأعبد

ص: 85

فيه ربي: وأنتهي فيه إلى ما أمرني ، الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وإرادته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي، ووجهه أردت فسلمني، فهو حصني، وكهفي، ،وحرزي، وظهري، وملاذي ورجائي، ومنجاي، وذخري، وعدتي في شدتي ورخائي ».

(6) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.

(7) أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر، فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، والست أفضل، يقرأ

في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله ثم يقول: «اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك، وسنة نبيك صلّی اللهُ علیه وآله ، وتقويني على ما ضعفت عنه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.

اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك.

اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلّی اللهُ علیه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني، فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.

اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي ودمي ،

ص: 86

وعظامي، ومخي، وعصبي ،من النساء والثياب، والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».

(8) التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.

(9) رفع الصوت بالتلبية للرجال.

(10) أن يقول في تلبيته : « لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ،لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك ، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك».

ثم يقول:

« لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك ، لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك».

(11) تكرار التلبية حال الاحرام، عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كل صلاة، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها، وعند

ص: 87

ملاقاة الراكب، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنبا أو حائضا، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة - كما تقدم - .

مكروهات الاحرام :

يكره في الاحرام أمور:

(1) الاحرام في ثوب أسود، بل الأحوط ترك ذلك، والأفضل الاحرام في ثوب أبيض.

(2) النوم على الفراش الأصفر، وعلى الوسادة الصفراء.

(3) الاحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال الاحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرماً، ولا بأس بتبديلها.

(4) الاحرام في الثياب المعلّمة، أي: المشتملة على الرسم ونحوه.

(5) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الاحرام.

(6) دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده.

(7) تلبية من يناديه، بل الأحوط ترك ذلك.

ص: 88

الفصل الخامس تروك الاحرام

اشارة

تقدم أنّ الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها – الاشعار او التقليد - وإن حصلت نيّته، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور ، بعضها یعم الرجل والمرأة ، وبعضها مختص بالرجال، وبعضها مختص بالنساء، فهي على ثلاثة اقسام :

القسم الأول : ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معاً.

وهو متمثل في اثنين وعشرين أمراً :

1 - الصّيد.

2- الجُمَاع .

3- تقبيل النِّساء.

4 - مَسُّ النِساءِ .

5- ملاعبة المرأة.

6- النظرُ الى المرأة بشهوة.

7 - الاستمناء.

ص: 89

8- عَقد النكاح.

9 - استعمال الطّيب.

10 - النظَرُ في المرآة.

-11 التزّين.

12 - الاكْتحَال.

13 - الفسُوْق .

14 - الجدال.

-15 الإدهَان.

16 - التّقليم.

-17- قَتلُ هوام الجَسَد.

18 - إخراج الدم من البدن.

19 - إزالةُ الشَّعر عن البدَن .

20- قَلع الضّرسُ

21 - حَملُ السَّلاح

22 - الارتماس

ص: 90

القسم الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.

وهو أربعة أمور:

1- لبس الدرع والمزرّر والسراويل وكذا الثياب المتعارفة على الاحوط وجوباً.

2- لبسُ الخُفّ والجوَرب

3- سَتر الرأس.

4 - التظليل .

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصة.

وهو ثلاثة امور :

1- ستر الوجه.

2- لبس القفازين.

3- لبس الحرير الخالص على الاحوط لزوماً.

وتفصيل ذلك :

ص: 91

ص: 92

القسم الأول: ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معاً

1-الصيد البرّي

اشارة

والمقصود بالصيد (1) : الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أو لا.

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي (الكفارة).

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم استحلال الامور الآتية من صيد البرّ وهي:

1 - اصطياده.

2 - قتله .

3- جرحه .

4 - كسر عضو منه.

5- بل ومطلق إيذائه .

ص: 93


1- أي المصيد فاطلق المصدر وأريد اسم المفعول

وهل يجوز للمحل في الحرم اصطياد الصيد أو قتله وغير ذلك مما تقدم مما هو محرم على المحرم ؟

ج- لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً.

6 - إعانة غيره - محلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه ليصطاد.

وهل يجوز للمحرم أن يُعين غيره على قتل الصيد او كسره او جرحه ونحو ذلك مما هو محرم عليه غير الصيد؟

ج - الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.

7- إمساك الصيد البري والاحتفاظ به ، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه – أم غيره في الحل أم في الحرم، فإذا كان معه صيد وجب عليه ارساله.

8- أكل شيء من الصيد وان كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ، كما يحرم على المُحلّ - على الأحوط وجوباً - ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المُحلّ في الحرم.

فروع

الفرع الأول: يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، فلا يجوز اصطياده ولا جرحه و ...

ص: 94

وأمّا بيضه فيحرم أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط وجوباً أن لا يُعين غيره - محلاً او محرماً - على أخذه وكسره وأكله أيضاً.

الفرع الثاني: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنّما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به.

والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأمّا ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً .

الفرع الثالث : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وان لم يكن من الصيد (1) ، ويستثنى من ذلك موارد :

1 - الحيوانات الأهلية - وإن توحشت- كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر ) (2) . فانّه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.

2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فانه يجوز له قتله.

3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.

4 - الأفعى والأسود الغدر (3) وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فانّه

ص: 95


1- يعني الحيوان الذي يُصطاد وهو الوحشي، والوحشي هو الذي يجوب البر ولا يستانس
2- طائر أغبر اللون قدر الدجاج الأهلي، أصله في البحر ، وقيل : هو طير أسود مشهور في المغرب كان بحرياً فصار بريّاً
3- الحية الكبيرة

يجوز قتلها مطلقاً.

ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً- إلا الأسد على المشهور.

وقيل بثبوت الكفّارة - وهي القيمة – في قتل ما لم يرده منها .

الفرع الرابع: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحِدَأَة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟

ج - نعم يطعمه ويرعاه إلى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.

س 2- من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟

ج - الممنوع ان يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.

س 3- من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟

ج - نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.

س 4- من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له الاحتفاظ به أو

ص: 96

اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه ؟

ج- لا يجوز له الاحتفاظ به، والاحوط وجوباً ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.

س ه - إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟

ج - نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.

س 6- لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له ان يأكل منه؟

ج- يجوز ان يصطحبه إلى مكّة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.

س7- هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟

ج- يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء وأمّا الوزغة فلا يجوز له قتلها.

الحكم الوضعي ( كفّارات الصيد) :

الكفارات التي حددتها الشريعة المقدسة على المحرم إذا قتل بعض الصيود في خارج الحرم - بلا فرق بين العمد والسهو والجهل - هي:

1 - في قتل النعامة بدنة.

2 - في قتل بقرة الوحش بقرة .

3 - في قتل حمار الوحش بقرة على الأحوط لزوماً.

ص: 97

4 - في قتل الظبي شاة.

5- في قتل الأرنب شاة.

6 - في قتل الثعلب شاة على الأحوط وجوباً.

7- في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حَمَل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .

8 - في قتل العصفور والقبّرة والصعوة مُدّ من الطعام.

9 - في قتل غير ما ذكر من الطيور - كالحمامة ونحوها - شاة ، وفي فرخه

حَمَل أو جدي (1) ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً.

10 - في قتل جرادة واحدة تمرة أو كفّ من الطعام، والثاني أفضل، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة.

11 - في قتل اليربوع والقنفذ والضب جديُ.

12 - في قتل العظاية كف من الطعام.

13 - في قتل الزنبور - متعمداً - اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

ص: 98


1- الحَمَل : ابن الظان إذا كان له أربعة أشهر الى سنة. والجدي: ابن الماعز إذا كان له أربعة أشهر إلى سنة
فروعٌ

الفرع الأول: من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.

وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام.

وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .

الفرع الثاني : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الكفارة – كما تقدم - وإذا لم يكن له كفارة محددة شرعاً فيجب عليه أن يدفع قيمته السوقية.

وإذا أصاب المُحل الصيد في الحرم فعليه القيمة – إلا في الأسد فإنّ فيه كبشاً - فإذا قتل المُحل نعامة مثلاً في الحرم فعليه أن يدفع قيمتها.

وإذا أصاب المحرم الصيد في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، فلو قتل نعامة مثلاً في الحرم فعلية أن يكفّر بقيمتها وبقرة.

الفرع الثالث: يجب على المُحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.

الفرع الرابع: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد منهم كفّارة مستقلة .

ص: 99

الفرع الخامس : كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه – بلا فرق بين العمد والسهو والجهل -، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان، فلو اصطاد نعامة مثلاً في الحل وأكل منها فعليه التكفير ببقرتين.

الفرع السادس : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء.

ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً - سواءً اصطاده هو ام غيره، قبل أن يحرم أم بعده، في الحل ام في الحرم، وسواءً كان الصيد له ام لغيره، كما تقدم-، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً، فلو أمسك نعامة مثلاً ولم يرسلها حتى ماتت في الحل لزمه التكفير ببقرة على الاحوط وجوباً.

الفرع السابع : تتكرر الكفّارة في الحالات التالية:

1 - إذا تكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه – جهل قصوري-.

2- تتكرر الكفارة في حالة العمد إذا كان الصيد من المُحل في الحرم.

3- تتكرر الكفارة في حالة العمد إذا كان الصيد من المحرم مع تعدّد الإحرام - كما لو اصطاد في احرام العمرة واصطاد في احرام الحج-.

وأمّا إذا تكرر الصيد عمداً - عالماً بالحكم او جاهلاً مقصراً- من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى

ص: 100

فيه: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) .

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟

ج- كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدّد تتعدّد الكفارة الا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه ، وإن كان الاحوط استحباباً له أن يكفّر.

2-مجامعة النساء

اشارة

الحكم التكليفي :

يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع ، وكذا أثناء العمرة المفردة، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء، هذا من حيث الحكم التكليفي.

الحكم الوضعي:

وماذا يترتب عليه وضعاً؟

ج - تارة يكون الجماع في عمرة التمتع وأخرى في الحج وثالثة في العمرة المفردة، ورابعة يكون الجماع من المحل لزوجته المحرمة، فالكلام يقع في أربعة مقامات :

المقام الأول : الجماع في عمرة التمتع

إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فإن كان بعد

ص: 101

الفراغ من السعي لم السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.

ونفس الحكم في المرأة المحرمة إذا كانت عالمة بالحكم ومطاوعة له على الجماع.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها وهل يغرم الزوج كفارتها ؟

ج- إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.

س2- ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟

ج - الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة - كما يقول معظم اللغويين - تكون من الإبل والبقر ، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

ص: 102

المقام الثاني : الجماع في الحج

إذا جامع المحرم للحجّ - بلا فرق بين أقسام الحج - امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فله صورتان :

الصورة الأولى: أن يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة، وحينئذٍ تجب عليه ستة أمور:

1- الكفّارة وهي بدنة ومع العجز عنها شاة.

2- إتمام الحجّ الذي وقع الجماع فيه.

3- إعادة الحج في العام القابل - سواء كان الحجّ الذي جامع فيه واجباً أم مستحباً- .

4 - يجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما التي جامعا فيها - بأن لا یجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث - إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك .

5 - يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع - الذي حصل في الحجة السابقة - إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

6- المبيت ليلة الثالث عشر في منى على الاحوط وجوباً، ولا يجوز له

ص: 103

الافاضة من منى في اليوم الثاني عشر - كما سيأتي -.

وهل تلك الاحكام تختص بالرجل الذي جامع ام تشمل المرأة ايضاً؟

ج- إذا كانت المرأة محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع فتثبت تلك الاحكام بحقها، وأمّا إذا كانت مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.

الصورة الثانية: أن يقع الجماع بعد الوقوف في المزدلفة، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الجماع قبل طواف النساء فتجب عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وفي الحالتين يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر في منى على الاحوط وجوباً.

الحالة الثانية : أن يكون الجماع بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء وفي هذه الحالة لا شيء عليه سوى المبيت في منى ليلة الثالث عشر على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س - إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع ؟

ج - يستغفر الله ويتم طوافه (1) ولا كفارة عليه.

ص: 104


1- ولكن مقتضى ما ذكره في المناسك في مسالة (285) في الصورة الثالثة هو الاتمام والاعادة على الاحوط وجوباً
المقام الثالث: الجماع في العمرة المفردة

من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، فله حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الجماع بعد السعي فتجب عليه الكفّارة وهي بدنة ومع العجز عنها شاة، ولا تفسد عمرته.

الحالة الثانية : أن يكون الجماع قبل السعي، فتجب عليه ثلاثة أمور:

1- الكفارة وهي بدنة ومع العجز شاة.

2- الأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

3- يجب عليه أن يقيم في مكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة على الاحوط وجوباً، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س - ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟

ج- لا شيء عليه أيضاً.

المقام الرابع : مجامعة المحل لزوجته المحرمة

إذا جامع المحل زوجته المحرمة مطلقاً - بلا فرق بين احرام العمرة والحج - فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة، والاحوط لزوماً أن

ص: 105

يغرمها زوجها.

وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س- امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟

ج- لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم، وأمّا في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.

فرعٌ

تقدم أنّ المحرم إذا جامع زوجته عالماً عامداً وجبت عليه الكفارة وترتبت عليه الاحكام المتقدمة، ولكن ما حكم من جامع نسياناً أو جهلاً؟

ج- تصح عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة.

وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أنّ ارتكاب المحرم أيَّ عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، وهكذا كل ما يوجب الكفارة إذا حصل جهلاً او نسياناً فلا تثبت عليه، ويستثنى من ذلك موارد:

ص: 106

1- ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله - سواءً كان طواف الحج بأقسامه، او طواف العمرة، كانت عمرة تمتع او عمرة مفردة، او طواف النساء- ففي جميع ذلك يلزمه أن يبعث شاة الى منى إن كان المنسي طواف الحج والى مكة إن كان المنسي طواف العمرة.

2- ما إذا نسي أكثر من ثلاثة أشواط من الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بلاده وواقع اهله، فإنّ الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بالنحو المتقدم أيضاً.

3- من ترك الطواف جهلاً منه بالحكم، فإن كان المتروك طواف الحج فعليه بدنة، وإن كان المتروك طواف العمرة فكذلك على الاحوط وجوباً.

4- ما إذا نسي السعي كله في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه، فإنّ عليه بقرة على الاحوط وجوباً.

5- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه، فإنّ عليه بقرة على الاحوط وجوباً أيضاً.

-6- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر لزمه التكفير بكف من طعام.

7- ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل لزمه اطعام فقير على الاحوط وجوباً.

8- من ترك المبيت في منى جهلاً او نسياناً فعليه التكفير بشاة على

ص: 107

الاحوط وجوباً.

وسيأتي جميع تلك الموارد في محالها.

9 - الصيد، فإنّ الكفارة تثبت في مورده مطلقاً، كما تقدم.

3-تقبيل النساء

الحكم التكليفي :

لا يجوز تكليفاً للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، وكذا لا يجوز على الاحوط لزوماً أن يقبّلها من دون شهوة.

الحكم الوضعي:

وماذا يترتب عليه وضعاً لو قبّلها؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا قبّلها عن شهوة وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة.

2- وإذا قبّلها عن شهوة ولم يخرج منه المني فعليه كفارة شاة.

3- وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وجوباً وهي شاة.

وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تُقبّل زوجها؟

ج- لا يجوز ، فإن فعلت ذلك فإن كان عن شهوة فعليها شاة، وكذلك إن لم يكن عن شهوة على الاحوط وجوباً.

ص: 108

ولا حرمة ولا كفارة عليها إذا قبلت أحداً من أرحامها كأخيها أو أبيها .

وهل يجوز للمحل أن يقبّل زوجته المحرمة؟ وماذا يترتب على ذلك؟

ج- لا يجوز فإذا فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1- هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟

ج- الاحوط لزوماً تركه.

س 2- المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟

ج- لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم وجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.

س 3- هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟

ج- لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.

ص: 109

س 4 - هل تثبت الكفارة إذا قبلت المحرمة زوجها بشهوة؟

ج - تجب عليها كفارة دم شاة (1).

4-مس النساء

لا يجوز تكليفاً للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة.

وإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا حرمة ولا كفارة عليه.

ونفس الاحكام تثبت للمحرمة إذا مست زوجها.

وهل الحكم مختص بمس الزوجة او يشمل غيرها ؟

ج- لا يختص الحكم بالزوج والزوجة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحل أن يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟

ج- لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.

س 2 - هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه

ص: 110


1- استفتاء في الموقع

فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟

ج- يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.

س 3- إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟

ج- إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.

س 4 - امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟

ج- لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.

س 5 - إذا علم الطائف أنّه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟

ج- بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.

س 6 - إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟

ج- الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.

ص: 111

س 7 هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟

ج - نعم.

س 8- إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟

ج- لا .

5-ملاعبة المرأة

لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته - سواءً كانت بشهوة او بدون شهوة- وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س- شخص لاعب زوجته قبل ان يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟

ج - إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وان لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.

6-النظر إلى المرأة

اشارة

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى زوجته بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء، بل مطلقاً - وإن لم يستتبع الامناء على الأحوط الأولى.

ص: 112

الحكم الوضعي:

لو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة على الأحوط وجوباً وهي بدنة.

وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا حرمة ولا كفّارة عليه.

فرعان

الفرع الأول: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحلّ له، فإن لم يمنِ فلا كفّارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفّارة، والأحوط وجوباً إن كان موسراً أن يكفّر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفّر ببقرة - على الاحوط وجوباً - ، وأمّا الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.

الفرع الثاني: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها والمزاح معها ونحو ذلك وإن كان بشهوة، إلا أنّ الأحوط استحباباً ترك الاستمتاع منها مطلقاً - وإن لم يكن بشهوة-.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1- هل يجوز للمحل الالتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمس والتقبيل؟

ج - الظاهر جوازه.

ص: 113

س 2 - هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟

ج- لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.

س 3- ما حكم المزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكلام فقط ؟

ج- لا يحرم في حد ذاته.

7-الاستمناء

الاستمناء على أقسام :

الأول: الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقاً - في حال الاحرام وغيره -، وحكمه في الحجّ حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً، فلو استمنى في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة - وهي كفارة الجماع-، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفّارة على الاحوط وجوباً، ووجب عليه إتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوباً.

الثاني: الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وقد تقدم حكمه.

الثالث: الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرّم على المحرم أيضاً كالسابقين، ولكن لا تثبت الكفّارة

ص: 114

عليه بسببه (1) .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟

ج- الاحوط الاولى الاجتناب عنه ولا كفارة فيه.

س 2 - الاحكام المذكورة في المسألة 232 من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟

ج - نعم على الأحوط.

8-عقد النكاح

اشارة

يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، وسواء كانت المرأة محرمة ام محلة.

وهل يبطل العقد؟ وتحرم عليه المعقود عليها او لا؟

ج- إذا كان الزوج محرماً وعالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً وان لم تكن الزوجة محرمة، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بالحرمة فيبطل العقد فقط ولا تحرم عليه مؤبداً .

ص: 115


1- وهذا القسم يحرم على المحل إذا كان بالتخيل، وأمّا إذا كان بالحديث مع الزوجة ونحو ذلك - ولو كان عبر الهاتف - من دون فعل خارجي كالعبث بالاعضاء ونحو ذلك فلا يحرم

وإذا كانت الزوجة محرمة وعالمة بالحرمة وعقدت على رجل حرمت عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً وإن كان الزوج محلاً، بخلاف ما لو كانت جاهلة بالحرمة فيفسد العقد فقط (1) .

فروعٌ

الفرع الأول: إذا عقد شخصٌ امرأةً لمحرم فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة - مضافاً الى كفارة الجماع على المحرم- بالشروط التالية:

1- أن يتولى العقد للمحرم شخص آخر، وأمّا لو عقد المحرم لنفسه فلا تثبت الكفارة بالنحو المتقدم.

2- أن يدخل بها المحرم.

3- أن يكونوا - العاقد والمعقود له والمرأة - عالمين بالحكم أي يعلمون بالحرمة التكليفيّة وأنّه لا يجوز للمحرم العقد.

وإذا كان بعضهم عالماً بالحكم دون بعض فلا كفّارة على الجاهل.

4- أن يكونوا عالمين بالموضوع أي يعلمون أنّ المعقود له محرم.

وإذا كان بعضهم عالماً بالموضوع دون بعض فلا كفّارة على الجاهل.

وهل يختلف الحكم فيما إذا كان العاقد والمرأة المعقود عليها محلّين او محرمين؟

ص: 116


1- راجع مسالة (1008) و (1009) المسائل المنتخبة

ج- لا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، وإنّما المهم أن يكون المعقود له محرماً.

الفرع الثاني: لا يجوز - على الاحوط وجوباً للمحرم أن يتحمّل الشهادة على عقد النكاح، بمعنى يشهد على عقد النكاح ويحضر وقوعه.

والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحمّلها محلاً.

الفرع الثالث: الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء (1) .

نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.

تنبیه :

يجوز للحاج بعد الحلق او التقصير العقد على النساء والشهادة عليه ، كما سيأتي .

وأمّا في العمرة المفردة فلا يجوز - على الاحوط وجوباً- العقد والشهادة عليه ما لم يأتِ بطواف النساء وصلاته.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟

ج- يجوز.

س 2- إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها

ص: 117


1- التعرض لخطبة المرأة أن يدعوها للزواج بشكل غير صريح، كأن يقول لها: إني في مثلك لراغب او إنّ مثلك ليرغب فيها الرجال ونحو ذلك

بالحرمة؟

ج- نعم على الاحوط.

س 3- رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟

ج- لا تحرم عليه بذلك.

س 4 - إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟

واذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟

ج- لا يصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواء أكانت عالمة بالحال ام جاهلة به والاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.

س 5- ذكر تم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟

ج- محل اشكال والاحوط الترك ما لم يأتِ بطواف النساء وبصلاته.

9-استعمال الطيب

اشارة

الحكم التكليفي:

يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً وإطلاءً وصبغاً وبخوراً، وكذلك يحرم عليه لُبس ما يكون عليه أثر منه.

ص: 118

والمراد بالطيب كلّ مادة يُطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة - كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها، فلا يجوز للمحرم أن يشم الرائحة الطيبة كما لا يجوز له أكل الطيب كالهيل ونحوه وكذلك لا يجوز له أن يلبس ما يكون عليه أثر الطيب.

فروعٌ

الفرع الأول: يستثنى من الطيب خلوق الكعبة) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظّمة ، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه، بلا فرق بين أن يكون في حال الطواف او السعي او غير ذلك، وبلا فرق بين أن يكون ( خلوق الكعبة ) على الكعبة او غيرها .

ونفس الحكم في الطيب الذي تطيب به الكعبة في زماننا وإن لم يكن متخذاً من الزعفران فلا يجب الاجتناب عنه.

وهكذا ما يتعارف عليه في زماننا من تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فلا يلزم المحرم الاجتناب عن شمه في أثناء الطواف وإن كان الإمساك عن شمه أحوط استحباباً.

الفرع الثاني: يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ، سواءً التي يصنع منها الطيب - كالياسمين

ص: 119

والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها، فإنّه لا بأس بشمّها.

الفرع الثالث: الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة – كالتفاح والسفرجل والنعناع يجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها حين الأكل.

الفرع الرابع: يجوز أكل الأدهان الطيّبة (كالدهن الحر) بشرطين:

1- أن لا يُعدَ من الطيب عرفاً.

2- أن يمسك عن شمّها حين الأكل على الاحوط لزوماً.

وإذا طبخ الطعام به فيجوز أكله ولكن يمسك عن شمه على الاحوط لزوماً.

وهل يجوز أكل الادهان المطيّبة - التي أضيف لها الطيب-؟

ج- لا يجوز.

الفرع الخامس : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، وهذا لا مصداق له في زماننا حيث لا يوجد من يبيع العطور بين الصفا والمروة.

وعليه فيجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة التي يشمها بين الصفا والمروة - سواءً في حال السعي او غيره-.

ص: 120

نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة، على ما تقدم.

الفرع السادس: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها، كما يجوز له التخلص منها بكتم نفسه.

تنبيهات :

التنبيه الأول: يجب على المحرم أن يجتنب عن شم الرائحة الطيبة التي يجعلها بعض الطائفين او الساعين او الموجودين في الحرم بلا فرق بين أن يكون في حال الطواف والسعي او غير ذلك.

التنبيه الثاني : كما لا يجوز للمحرم أن يُحدث التطيّب بعد احرامه كذلك لا يجوز له - على الاحوط وجوباً - أن يستعمل الطيب قبل إحرامه إذا كان يبقى أثره الى ما بعد الاحرام، فلا يجوز له على – الاحوط - أن يستعمل المنظّفات ذات الرائحة الطيبة التي يبقى أثرها الى ما بعد الاحرام، وهكذا إذا أكل طيباً – كالهيل- يبقى أثره في فمه الى ما بعد الاحرام، او استعمل معجون الاسنان الذي تبقى رائحته الى ما بعد الاحرام، ففي جميع ذلك لابد من إزالة الرائحة قبل الاحرام على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث: إنّ المطيّبات والتوابل التي تضاف للطعام لتطييبه - كالهيل والدارسين والكمون وغير ذلك هي على قسمين:

1- ما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة.

ص: 121

2- ما يجعل طعمه طيّباً من دون أن يضفي عليه نكهة ويجعل رائحته طیبة .

والمحرّم على المحرم هو الأول دون الثاني.

التنبيه الرابع: العصائر الطبيعية المتخذة من الفواكه- كعصير البرتقال والتفاح وغيرها- يجوز شربها للمحرم ولكن يمسك أنفه عن شمها على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا ثبت كونها مطيّبة فلا يجوز شربها، ولا ينفع امساك الانف عن شمّها عند الشرب إذا ثبت كونها مطيّبة.

وأما العصائر غير الطبيعية المتداولة في زماننا فإن كانت مطيّبة فلا يجوز شربها، ولكن الظاهر أنّ أغلبها ليست مطيبة فلا بأس بشربها.

وعند الشك في كونها مطيّبة - اُضيف لها الطيب- او لا، يجوز شربها.

التنبيه الخامس: يجوز للمحرم تدخين السيكارة ولكن إذا كانت لها رائحة طيبة كالتي تُجعل بطعم النعناع او الفواكه ونحو ذلك فالاحوط وجوباً الاجتناب عنها.

التنبيه السادس: ينبغي للناسك أن يلتفت الى ثياب احرامه قبل أن يحرم بها أن لا يكون عليها أثر من الطيب بسبب تأثّرها بالروائح التي يحملها معه في حقيبته ونحو ذلك، ولو كان الأمر كذلك وجب عليه الاحرام بغيرها او غسلها حتى تزول منها الرائحة الطيبة، وكذا ينبغي الالتفات الى عدم غسل ثياب الاحرام بالمنظفات ذات الرائحة الطيبة بحيث يبقى أثر الرائحة الى ما

ص: 122

بعد الاحرام، ولو فعل ذلك لزمه الاحرام بغيرها او غسلها الى أن تزول الرائحة قبل الاحرام.

التنبيه السابع: لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه او يلبس الكمام لمنع استنشاق رائحة دخان السيارات الكريهة بلا فرق بين الرجل والمرأة.

نعم يجوز للرجل أن يلبس الكمام في حالتين:

1 - إذا لم تكن هناك رائحة كريهة.

2- إذا كان يكتم نفسه عن شم الرائحة الكريهة دون أن يكون الكمام مانعاً من شمها.

وأمّا المرأة فلا يجوز لها لبس الكمام إن كان يمنع من شم الرائحة الكريهة بل مطلقاً على الاحوط وجوباً لحرمة تغطية بعض وجهها حال الاحرام، كما سياتي.

الحكم الوضعي:

إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، فلو تعمد شم الطيب مثلاً فلا كفارة عليه - وإن كان آثماً، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.

تنبیه :

تقدم أن الكفارة تتكرر عند أكل شيء من الطيب، ومعنى ذلك أنّه في كل

ص: 123

لقمة يأكلها تجب فيها الكفارة.

وإذا تكرر أكل شيء من الطيب تتكرر الكفارة وإن كان في إحرام واحد.

وهكذا إذا تكرر لبس ما عليه أثر الطيب فتتكرر الكفارة - سواء تخللها أداء الكفارة ام لا-.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امکان ازالته؟

ج- محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.

س 2 - إذا أكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه ؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟

ج- لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.

س3- المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها ؟

ج- الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.

ص: 124

س 4 - الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟

ج- مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.

س 5- ما حكم الأكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟

ج- لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط .

س 6 - هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟

ج - كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأمّا ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.

س 7- ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها ؟

ج- يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.

س -8- هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟

ج- الأحوط الإجتناب عنها.

ص: 125

س 9 - هل يجوز استخدام الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟

ج- لا يبعد جوازه في هذه الصورة.

س 10 - هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟

ج- لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها .

س 11- هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟

ج- يجوز استعمالهما في الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.

س 12 - هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟

ج- يجوز.

س13- هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علما انه يضاف إلى مواده الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟

ج- صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.

ص: 126

س 14 - الطيب الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟

ج- يعم الجميع.

س 15 - ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 16 - يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟

ج- لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.

س 17- عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟

ج- يجوز شربه، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.

س18- في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟

ج- يجوز شربه ما لم يثبت كونه مطيباً.

س 19 - هل يجوز استخدام ما يسمى ب- (الدهن الحر) في الرز المطبوخ

ص: 127

وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟

ج- يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.

س 20 ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟

ج- نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.

س 21 - محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟

ج- لا شيء عليه.

س 22 - هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟

ج- لا كفارة في ذلك وانما مجرد الاثم.

س 23- إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟

ج - تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.

ص: 128

س 24 - إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟

ج - إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على انفه وعدمه.

س 25 - هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية ؟

ج- إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.

س26- دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟

ج- يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه وأمّا الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز .

س 27- هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً

مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟

ج- أمّا المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها

ص: 129

بكتم نفسه، وأمّا المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.

10-النظر في المرآة

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة بشرطين:

1- أن يكون نظره للزينة - بمعنى أن ينظر في المرآة لأجل ترتيب ثيابه ونحو ذلك، وأمّا إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك فلا اشكال فيه.

2 - أن يتعمد النظر، وأمّا إذا نظر غفلة او نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليه حتى لو كان نظره للزينة.

وهل الحكم مختص بالمرآة او تُلحق بها سائر الاجسام الصقيلة؟

ج - تُلحق بها سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها.

ويستحب لمن تعمد النظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.

وهل يجوز النظر عبر النظارة الطبيّة ؟

ج-لا بأس به، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عن لبسها إذا عُدّت زينة عرفاً وإن لم يقصد بها التزيّن، كما سياتي.

ص: 130

تنبيه :

ليس من النظر في المرآة النظر في شاشة الكامرة او الموبايل لالتقاط الصور.

الحكم الوضعي:

لا كفارة في تعمّد النظر في المرآة للزينة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟

ج - تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.

س 2- العمارات والابنية التي ينزل بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجّاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟

ج- لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً، نعم لو كان النظر للزينة يستحبّ تجديد التلبية.

س 3- هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه

ص: 131

ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟

ج- يجوز.

11-التزيّن

الحكم التكليفي :

الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يُعدّ زينة عرفاً سواء قصد التزيّن أم لا.

وهل يجوز للمحرم والمحرمة استعمال الحناء؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً إذا عدّت زينة عرفاً، كما هو ليس ببعيد إذا استعملت على الطريقة المتعارفة في مجتمعاتنا.

نعم في حالتين يجوز استعمالها:

الحالة الأولى : إذا لم تكن زينة عرفاً، فإنّ مفهوم الزينة من المفاهيم العرفية التي تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر.

الحالة الثانية: إذا كانت لعلاج ونحوه وإن كانت زينة عرفاً.

وهنا أسئلة :

س -1- هل يجوز وضع الزينة قبل الاحرام بحيث يبقى أثرها الى حين الاحرام؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً، إذ لا فرق في حرمة الزينة بين الاحداث والاستمرار، فكما لا يجوز احداث الزينة بعد الاحرام كذلك لا يجوز بقاؤها

ص: 132

استمراراً الى حين الاحرام، ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو:

استعمال الحناء او الصبغ قبل الاحرام وإن بقي أثره الى حين الاحرام.

س2- هل حرمة التزيّن تختص بالزينة الظاهرة او تشمل الزينة غير الظاهرة؟

ج- تعم الزينة غير الظاهرة، فلا يجوز للمحرم أن يلبس الساعة مثلاً التي تعد زينة عرفاً وان لم تكن ظاهرة، وهكذا لا يجوز للمحرمة أن تلبس ما يعد زينة من اللباس وإن لم يكن ظاهراً إلا إذا كانت تعتاد على لبسه قبل الاحرام، كما سيأتي.

س- هل يجوز للمحرم والمحرمة التختّم في حال الإحرام؟

ج - يوجد حالتان :

الحالة الأولى : أن يلبس الخاتم لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وفي هذه الحالة يجوز اللبس وإن عدّ عرفاً زينة.

الحالة الثانية: أن يلبس الخاتم بقصد الزينة والأحوط لزوماً تركه في هذه الحالة.

ومن ذلك يتضح أنّ المدار في حرمة لبس الخاتم - على الاحوط وجوباً- على قصد التزيّن لا على كونه زينة عرفاً.

ص: 133

س 4 - هل يجوز للمرأة لُبس الُحلي - كالقلادة وغيرها- حال الاحرام؟

ج- يوجد حالتان :

الحالة الأولى: أن تلبس الحلي لأجل الزينة، وفي هذه الحالة يحرم عليها لبسها.

الحالة الثانية: أن لا تقصد من لبسها الزينة والتزيّن - كما إذا قصدت من البسها الحفاظ عليها من الضياع-، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً أن تترك البسها إن عدّت زينة عرفاً.

ويستثنى من حرمة لُبس الحلي للمحرمة حالة واحدة وهي:

ما إذا كانت المرأة تعتاد لُبسها قبل إحرامها ، فيجوز لها أن تلبسها بعد الاحرام، فلو كانت تعتاد لبس القلادة مثلاً قبل أن تحرم جاز لها أن تلبسها حين الاحرام، ولا يجوز لها أن تلبس ما لم تعتد على لبسه قبل الاحرام.

وهل يجوز لها أن تظهرها أمام الأجنبي؟

ج- لا يجوز.

وهل يجوز لها أن تظهرها لزوجها ومحارمها من الرجال؟

ج- يجوز ذلك، وإن كان الأحوط الأولى أن لا تظهرها لزوجها ومحارمها من الرجال ما دامت محرمة.

وهل الحكم السابق مختص بالحلي او يشمل كل زينة اعتادت المرأة على

ص: 134

لبسها قبل الاحرام؟

ج- يشمل كل زينة فلو كانت تعتاد - قبل احرامها- لُبس لباس يُعدّ عرفاً زينة جاز لها لبسه بعد الاحرام بشرط أن تستره عن الأجنبي.

تنبیهان :

التنبيه الأول: لا يجوز - على الاحوط وجوباً - للرجل المحرم لبس النظارة الشمسية والطبية إذا عدتا عرفاً من الزينة، وأمّا المرأة المحرمة فلا يجوز لها لبسهما - على الاحوط وجوباً - من جهتين: من جهة الزينة ومن جهة لزوم ستر بعض الوجه.

التنبيه الثاني: من الأخطاء التي تقع فيها بعض الحاجات أنّهن يلبس بعض القبعات او غيرها مما يعد زينة عرفاً كعلامة لتمييز القافلة، والّلازم عليهن - على الاحوط - تجنب كل ما يعد زينة عرفاً حال الاحرام.

الحكم الوضعي :

هل تثبت الكفارة في حال التزيّن؟

ج- لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم أنّه يعد من الزينة الممنوعة؟

ج- لا يعّد منها .

ص: 135

س 2 - هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟

ج- ليس منها، ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد أنّه لا سقوط شيء من الشعر .

س -3- هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟

ج- صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، وأمّا استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.

س 4 - المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟

ج - نعم على الأحوط.

س 5 - هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟

ج- إذا عدّت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلّا فلا بأس بها.

س 6 - العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟

ج - نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.

ص: 136

س 7- هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟

ج - المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.

س - العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟

ج- لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.

س9 - الزينة المحرمة على المرأة المحرمة هل تشمل الزينة غير الظاهرة كبعض الألبسة؟

ج نعم على الاحوط ، ما لم يكن ممن تعتاد لبسها قبل احرامها، والله

العالم (1) .

12-الاكتحال

الحكم التكليفي:

الاكتحال له خمس صور:

الصورة الأولى أن يكتحل بالكحل الأسود وهو حرام إن قصد به التزين.

الصورة الثانية: أن يكتحل بالكحل الأسود ولا يقصد به التزين، وفي

ص: 137


1- استفتاء خطي

هذه الصورة يحرم على الاحوط وجوباً.

الصورة الثالثة: أن يكتحل بغير الأسود - كالكحل الأحمر - ويعد عرفاً زينة، ويقصد التزين به وهذا حرام.

الصورة الرابعة أن يكتحل بغير الكحل الأسود ولا يعد عرفاً زينة إلا أنّه يقصد به التزين، وهذا حرام على الاحوط لزوماً.

الصورة الخامسة : أن يكتحل بغير الأسود مما لا يُعدّ عرفاً زينة ولا يقصد به التزين ، وهذا جائز.

الحکم الوضعي :

هل تثبت الكفّارة في الاكتحال المحرّم؟

ج - لا كفارة في الاكتحال مطلقاً وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بالكحل المحرّم ، وهو ما كان بالصور الاربعة.

13-الفسوق

الحكم التكليفي:

الفسوق - ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرّمة - وإن كان محرّماً في جميع الأحوال، إلا أنّ حرمته مؤكدة في حال الإحرام.

والمقصود بالمفاخرة: التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها ، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلّا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره .

ص: 138

الحكم الوضعي:

لا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة .

14-الجدال

الحكم التكليفي:

يحرم الجدال على المحرم.

ويستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.

ويتحقق الجدال بشروط ثلاثة بل خمسة :

الأول: يختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى وأسمائه، وأمّا الحلف بغير الله تعالى من المقدّسات فلا أثر له، فضلاً قولهم: (لا لعمري وبلى لعمري) .

وهل يشترط أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله، ولا والله)؟

ج- لا يشترط بل يكفي مطلق اليمين بالله سواءً كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواءً كانت مصدّرة ب- (لا) وب- (بلي) أم لا .

وهل يشترط أن يكون باللغة العربية؟

ج- لا يشترط بل يتحقق بغيرها من اللغات.

ص: 139

الثاني: أن يكون في مقام الإخبار فلا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: (أسألك بالله أن تعطيني)، ويمين العقد - أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل - كقوله: (والله لأعطينك كذا).

الثالث: أن يكون في مقام الخصومة، بمعنى أن يحلف بالله تعالى لإثبات أمر أو نفيه.

الرابع: يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات او أكثر ، فلو حلف بالله صادقاً على نفي شيء او اثباته مرة واحدة فلا يتحقق الجدال، وان كان الأحوط استحباباً تحقق الجدال حتى لو حلف مرة واحدة صادقاً .

وأمّا الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال بل يتحقق بالحلف مرة واحدة.

الخامس : يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة أن يكون تكرارها ثلاث مرات او أكثر ولاءً، فلو حلف بالله صادقاً على نفي شيء او اثباته ثلاث مرات ليست متوالية - كما لو حلف مرة وبعد فترة حلف مرة أخرى وهكذا فلا يتحقق الجدال شرعاً حتى لو تكرر ذلك منه مرات عدّة.

وأمّا الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيها التعدد فضلاً عن التوالي.

وبذلك اتضح اختصاص الشرطين الأخيرين بتحقق الجدال في اليمين

ص: 140

الصادقة دون الكاذبة.

الحكم الوضعي:

اولاً: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة.

وانما تتكرر في موردين:

1 - إذا كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثاً أو أكثر ولاءً وجبت عليه كفّارة أخرى.

2- إذا انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً أو أكثر ولاءً وجبت عليه كفّارة أخرى.

ثانياً : إذا حلف المجادل كاذباً فما هي كفارته؟

الجواب:

1 - إذا حلف مرة واحدة فكفّارته شاة.

2 - إذا حلف مرتين - ولم يكفّر بعد المرة الأولى- فكفارته شاتين.

3 - إذا حلف ثلاث مرات – لم يكفّر بينها - فكفارته بقرة، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة.

4 - لو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم فمثلاً: لو حلف كاذباً مرة فكفر بشاة ثم حلف كاذباً مرة أخرى وجبت عليه

ص: 141

كفارة شاة أخرى لا شاتين.

ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر بشاتين، ثم حلف كاذباً مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.

ولو حلف كاذباً ثلاث مرات فكفّر ببقرة ثم حلف كاذباً مرة أخرى وجبت عليه شاة.

15-الادهان

الحكم التكليفي :

يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة إذا لم يُعد من الطيب ولكن يمسك عن شمها على الاحوط وجوباً، كما تقدم.

ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي، وهكذا يجوز له استعمال الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة.

تنبيه:

إنّ حرمة الادّهان على المحرم هي إحداثية لا استمرارية، فيجوز له الادّهان قبل الاحرام وإن بقي أثره الى حين الإحرام.

الحكم الوضعي:

كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد على الاحوط وجوباً.

ص: 142

وإذا كان الادهان عن جهل فكفارته إطعام فقير على الأحوط وجوباً.

وهل تثبت الكفارة بالادهان في حال الضرورة؟

ج- إذا كان الادهان بالدهن الطيب او المطيب فتثبت الكفارة على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا لم يكن للدهن رائحة طيبة فلا كفارة في الادهان به في حال الضرورة .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى أثره بعد الإحرام؟

ج- يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.

س 2- ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟

ج- لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادمان على استعمالها .

س 4 - هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟

ج- يجوز مع صدق الضرورة.

سه - هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع

ص: 143

الضرورة ؟

ج- نعم على الأحوط.

س 6 - قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟

ج- إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.

16-التقليم

اشارة

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره (1) .

وهل يجوز تقليم ظفر واحد؟

ج- لا يجوز.

وهل يجوز تقليم بعض الظفر الواحد؟

ج- لا يجوز.

ويجوز التقليم في حالتين:

1 - أن تدعو ضرورة إلى التقليم.

2 - أن يتأذّى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه .

ص: 144


1- التقليم أعم من القص فإنّ القص يكون بالآلة، وأمّا التقليم فيكون بها وبغيرها كما لو قطع أظفاره بأسنانه

الحكم الوضعي:

1- كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل في غير حال الضرورة مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة.

2- كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل في حال الضرورة قبضة من الطعام.

3- إذا بلغ تقليم الأظافر عشرة من اليد او عشرة من الرجل – سواءً كان في مجلس واحد او مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.

ولو قلم خمسة من أظافير اليد مثلاً وخمسة من أظافير الرجل فكفارته لكل اصبع مدّ من طعام ولا تثبت على مجموع العشرة شاة.

4 - إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد – بأن قلم عشرة من أظافير اليد وعشرة من أظافير الرجل في مجلس واحد-

فالكفّارة شاة واحدة.

تنبیه :

تثبت الكفارة في حال الضرورة فمن اضطر الى تقليم أظفاره فعليه الكفارة أيضاً، ولكنها في مورد تقليم كل ظفر تختلف عنها في غير حال الضرورة - كما اتضح مما تقدم-.

ص: 145

فرعٌ

إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟

ج- لا يبعد الجواز فيهما وان كان الأحوط في الثاني الترك.

س 2 - هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟

ج- لا يجوز.

س 3- هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟

ج- لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

س 4 - إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟

ج- يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

س ه - إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟

ج - نعم.

س 6 - من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة

ص: 146

أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟

ج- وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.

17-قتل هوام الجسد

(1)

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم قتل القَمْل (2) .

وهل يجوز له القاؤه ؟

ع - لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط وجوباً .

وهل يجوز له نقله من مكان إلى مكان آخر من جسده؟

ج- نعم يجوز.

وهل يجوز قتل البقّ والبرغوث وأمثالهما، كالذباب والبعوض والنمل وبنات وردان؟

ج- الأحوط لزوماً عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، وأمّا مع خوف الضرر فيجوز قتلها إن لم يمكن التخلص منها الا بالقتل.

ص: 147


1- هوام الجسد هي الدواب المختصة ببدن الانسان فإن الدواب على قسمين، والمختص منها يعبر عنه بالهوام
2- الصحيح أن تقرأ (قَمْل) جمع (قَمْلة) لا (قمّل) بالتشديد لأنّه عبارة عما يلصق بمؤخرة الحيوان

وهل يجوز دفعها؟

ج- يجوز وإن كان الترك أحوط استحباباً.

الحكم الوضعي:

إذا قتل القمل أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام.

ولا كفارة في قتل او القاء غيره مما تقدم.

أسئلة تطبيقيّة:

س 1 - هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟

ج - الاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.

س 2 - البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية الامراض ونحو ذلك؟

ج- يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.

س 3- هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟

ج- يجوز مع عدم الاطمئنان بذلك وإلّا فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.

س 4 - هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل

ص: 148

لغرض منعها من دخول الغرفة؟

ج- يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.

س5 - إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟

ج- لا يحرم.

س6- النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه ؟

ج- يجوز له ذلك.

18-إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.

وهل يجوز للمحرم اخراج الدم في حال الضرورة، كما لو اضطر الى تزریق نفسه؟

ج- نعم يجوز.

وهل يجوز للمحرم أن يخرج الدم من جسد غيره؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الغير محرماً او محلاً؟

ج- نعم يجوز بلا فرق بين المحرم وغيره وإن كان الاحوط الأولى الترك

ص: 149

فيما لو كان الغير محرماً.

وهل يجوز للمحرم أن يستاك مع علمه بخروج الدم به؟

ج - نعم يجوز.

وهل يجوز استعمال فرشاة الاسنان مع علمه بخروج الدم؟

ج- إذا علم خروج الدم باستعمالها او كانت توجب خروج الدم عادة لم يجز له استعمالها على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يحرز خروج الدم ولم تكن توجب خروجه عادة فيجوز استعمالها.

تنبیه:

إنّ حرمة اخراج الدم من جسد المحرم - على الاحوط وجوباً- تعم حالتين:

1 - أن يباشر المحرم بنفسه اخراج الدم.

2 - أن يسبب الى اخراج الدم بأن يمكّن غيره من اخراج الدم من جسده.

الحكم الوضعي :

لا كفّارة في إخراج الدم في حال الضرورة، وكذا اخراج الدم لغير ضرورة وان كان الأحوط الأولى التكفير بشاة.

تنبيه :

هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه ؟

ج- ههنا ثلاث حالات :

ص: 150

1 - أن يعلم او يطمئن بخروج الدم عند الحك او كان عادته ذلك، من وفي هذه الحالة لا يجوز له الحك على الاحوط وجوباً لأنّه من تعمد إخراج الدم.

2 - أن يعلم او يطمئن بأنّ الحك لا يوجب خروج الدم، وفي هذه الحالة يجوز له الحك.

- أن يشك في ذلك، وفي هذه الحالة يجوز له الحك أيضاً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه ؟

ج- يجوز وان كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.

س 2- هل يجوز للمحرم ان يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه ؟

ج- لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.

س 3- هل يجوز للمحرم ان يتبرع بالدم لغيره ؟

ج الأحوط للمحرم ان لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

س 4 - هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال

ص: 151

خروج الدم بذلك؟

ج- يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.

س 5 - إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه ؟

ج- لا .

س 6 - استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟

ج - الاحتياط فيه ضعيف جداً.

س 7 - المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد ، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟

ج- لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.

س8- هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟

ج- لا كفارة في ذلك .

س 9 - هل استعمال فرشاة الاسنان يلحق بجواز الاستياك مع احتمال خروج الدم او احرازه؟

ج- لا يلحق على الاحوط، وعليه فإن احرز خروج الدم به او كان

ص: 152

موجباً له عادة لم يجز على الاحوط، وإلا جاز (1) .

19-إزالة الشعر عن البدن

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره - ولو كان محلاً - بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة.

ويستثنى من ذلك موارد :

1 - إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه.

2 - إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها جاز له إزالته .

3- لا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من الطهارة، ونحو ذلك .

الحكم الوضعي :

1 - إذا حلق المحرم رأسه (2) من دون ضرورة فكفّارته شاة.

2 - وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة

ص: 153


1- استفتاء خطي
2- الحلق هو ما كان بالموسى او بالماكينة الناعمة درجة صفر، وأمّا تخفيف الشعر فهو تقصير وليس بحلق

مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام.

3- إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً.

4 - إذا نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إن المقصود من حلق المحرم رأسه الذي تترتب عليه الكفارة السابقة هو أن يحلقه كله او أغلبه، وأمّا لو حلق بعضه او قصّر منه فلا كفارة عليه، ومن هنا لو قصراً متعمداً قبل السعي في العمرة فهو وإن كان آثماً إلا أنّه لا كفارة عليه، نعم لو كان التقصير في عمرة التمتع نسياناً وأحل لاعتقاد الفراغ فعليه التكفير ببقرة على الاحوط، كما سيأتي كل ذلك.

التنبيه الثاني: يجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً فمثلاً لو أزال المحرم شعر رأسة بمادة او دواء فتثبت الكفارة السابقة على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث: لا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً.

التنبيه الرابع : إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام حتى لو لم يكن متعمداً، كما تقدم في الموارد التي تثبت فيها الكفارة حتى في حال الجهل والنسيان.

ص: 154

وأمّا إذا كان ذلك في الوضوء او الغسل او التيمم او الطهارة من الخبث او إزالة الحاجب اللاصق المانع من احدى الطهارتين فلا شيء عليه.

التنبيه الخامس : هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه ؟

ج- ههنا ثلاث حالات :

1- أن يعلم او يطمئن بسقوط الشعر عند الحك او كان من عادته ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له الحك لأنّه من تعمد إزالة الشعر .

2 - أن يعلم او يطمئن بأن الحك لا يوجب سقوط الشعر، وفي هذه الحالة يجوز له الحك ما لم يدمه .

3- أن يشك في ذلك، ولا بأس أن يحك رأسه في هذه الحالة أيضاً ما لم یدمه .

التنبيه السادس: يجوز للمحرم والمحرمة تمشيط الشعر إذا أحرز عدم سقوط الشعر، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز له التمشيط على الاحوط لزوماً.

التنبيه السابع : سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع

المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟

ج- يجوز .

ص: 155

س 2 - إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟

ج- يجوز .

س - ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟

ج- لا شيء فيه.

س4- إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟

ج- لا تجب.

س 5 - إذا كان الحاج حلاقا فهل يجوز له ان يحلق رأس غيره قبل ان يقصر أو يحلق نفسه ؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟

ج- لا يجوز لّه ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.

س6- إذا مكّن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه (1) فهل تثبت عليه الكفارة؟

ج - نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.

20-قلع الضرس

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكنّ في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه.

ص: 156


1- أي بدن المحرم ، كما لو أمر الحلاق أن يحلق رأسه

أسئلة تطبيقيّة :

س- هل يجوز للمحرم ان يقلع ضرس غيره أم لا؟

ج- يجوز

21-حمل السلاح

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم لبس السلاح.

كما لا يجوز له السلاح على وجه يُعدّ مسلّحاً عرفاً على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يُعدّ مسلّحاً عرفاً فلا بأس بحمله، ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.

كما لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يُعدّ مسلّحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.

تنبیهان :

التنبيه الأول: المراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظ السلاح عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.

التنبيه الثاني: تختص حرمة التسلّح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.

الحكم الوضعي:

كفّارة التسلّح - لغير ضرورة- شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفارة في

ص: 157

حال الضرورة كالتسلح خوفاً من العدو او السرقة.

22-الارتماس

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم والمحرمة رمس تمام رأسيهما في الماء، وكذلك في غير الماء على الاحوط وجوبا.

والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.

الحكم الوضعي :

اذا رمس المحرم او المحرمة رأسيهما في الماء ونحوه من المائعات وجبت عليهما كفارة شاة على الاحوط لزوماً.

ولا تتعدد الكفارة بتعدد الارتماس، بل تجب كفارة واحدة في الاحرام الواحد وان تعدد رمس الرأس

ص: 158

القسم الثاني : ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.

اشارة

وهو أربعة أمور:

1-لبس الدرع والمزرّر والسراويل وكذا الثياب المتعارفة على الاحوط.

اشارة

الحكم التكليفي :

يحرم على الرجل المحرم لبس العناوين التالية:

1 - الثوب الذي له أزرار تربط بعضه بالبعض الآخر أو ما يفيد فائدتها كالّلاصق ونحوه.

2 - الدرع (1) (وهو الثوب الذي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها)

3- السراويل (2) وما يشبهها في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار .

4 - الثياب المتعارفة كالقميص (3) والقباء والجبّة والسترة والعمامة

ص: 159


1- درع وقميص لصدق الاثنين عليها
2- السروال :ما له فتحتان من من الرجلين
3- القميص : ما له فتحة من العنق سواءً كان له فتحتان من اليدين او لا، وعليه فبعض ملابسنا درع وقميص لصدق الاثنين عليها

والقلنسوة والثوب العربي (الدشداشة) إن تدرّعها او زرّها، وأمّا إذا لم يزرّها او يتدرّعها فالاحوط لزوماً أن يجتنب لبسها.

وهذه الانواع الأربعة من الثياب محرّمة على المحرم، بلا فرق بين أن تكون مخيطة او منسوجة او ملبّدة، فلو كان هناك ثوب مصنوع بالخياطة وليس بدرع، ولا له ازرار، وليس بسروال ولا من الثياب المتعارفة جاز للمحرم لبسه، اذ لا يصدق على لبسه لبس شيء من هذه الانواع الأربعة، كما اذا لفّ جسده بالّلحاف المخيط .

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ عنوان المخيط لا خصوصية له، وإنّما المدار على صدق أحد العناوين المتقدمة - كما اتضح مما تقدم- نعم الاحوط استحباباً الاجتناب عن لبس المخيط .

التنبيه الثاني: يجوز للمحرم في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً (1) أو منكوساً (2) ولا يدخل يديه في يدي القباء.

التنبيه الثالث : يجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وان كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي

ص: 160


1- بأن يجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره
2- بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه

يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الانثيين.

التنبيه الرابع: يجوز للمحرم أيضاً أن يغطي بدنه - ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.

فروعٌ

الفرع الأول: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، والاحوط وجوباً أن لا يغرزه بإبرة ونحوها.

كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها كالدبوس.

الفرع الثاني: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً سواءً صدق عليه أحد العناوين الأربعة المتقدمة ام لا .

الفرع الثالث: لا يجوز للمحرمة لبس القفّازين - أي الكفوف - في يديها بلا فرق بين أن تكون من المخيط او غيره – كالبلاستك او المنسوج- كما سيأتي .

تنبيه :

لا يحرم على الرجل المحرم لبس القفازين ولا كفارة فيه.

الحكم الوضعي :

إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً، بلا فرق بين الرجل

ص: 161

والمرأة، فلو لبست المحرمة القفازين عمداً وجبت عليها كفارة شاة ولو كانت مضطرة على الاحوط وجوباً.

وهل تتعدد الكفارة بتعدد اللبس؟

ج - نعم تتعدد بلا فرق بين الحالات التالية:

1 - أن يتعدد اللّبس مع وحدة الملبوس كما لو لبس القميص ثم نزعه ولبسه مرة ثانية فتجب عليه كفارتان.

2- أن يتعدد اللّبس ويتعدد الملبوس كما لو لبس القميص ولبس السروال، او لبس القميص ثم لبس الدشداشة.

-3- أن يتعدد اللّبس ويتعدد الملبوس أيضاً ولكن يلبسه دفعة واحدة كما لو جعل بعض الملابس في بعض ولبسها ثم نزعها ولبسها مرة ثانية، بلا فرق بين أن تكون الملابس من صنف واحد او مختلف.

وهل تتعدّد الكفارة بتعدد الملبوس مع وحدة اللُّبس؟

ج- نعم تتعدد أيضاً مع اختلاف الملبوس في الصنف كما لو جعل القميص والدشداشة معاً ولبسهما دفعة واحدة.

وهكذا تتعدد الكفارة على الاحوط لزوماً مع اتحاد الملبوس في الصنف كما لو جعل قميصين معاً ولبسهما دفعة واحدة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق

ص: 162

فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟

ج- ما ذكر لا يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.

س 2- لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها ؟

ج- يكفي أن يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.

س3- هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟

ج- يجوز .

س 4 - هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟

ج- لا كفارة فيه.

س 5- هل يجوز للمحرم أن يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟

ج- يجوز.

س 6 - إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم

ص: 163

من لبسها ؟

ج- لایمنع .

س - هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟

ج- لا يشمله.

س 8- هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي محيطة؟

ج- لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك .

س 9 - هل يجوز أن يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟

ج- يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.

س 10 - إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر ان لا يكون الغطاء من المخيط ؟

ج- لا، ولكنّ يعتبر ان لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.

س 11 - هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم انه يعتبر من لبس المخيط

ص: 164

وفيه الكفارة؟

ج- يجوز ولا كفارة فيه.

س 12 - هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي – المشتمل على الخياطة - لضرورة أو بدونها؟

ج- يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.

س 13 - هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟

ج- يجوز له ذلك لكن لا يجوز ان يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.

س 14 - هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟

ج- يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.

س 15 - هل يجوز للمحرم أن يشد عمامته على بطنه؟

ج- يجوز على كراهة.

س 16 - قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لأحجّار الرمي، فهل يجوز ذلك؟

ج- يجوز .

س 17 - هل يجوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟

ج- يجوز .

س 18 - هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من

ص: 165

القماش غير المخيط ؟

ج- يجوز وإن كان مكروهاً .

س 19 - هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟

ج- الظاهر جوازه.

س 20- هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟

ج- يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين وأمّا النساء فلا بد أن يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض

الاحوال.

س 21 - هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟

ج- يجوز ، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.

س 22- هل يجوز للمرأة أن تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط

المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها أن تخيط بعضه ببعض؟

ج- يجوز لها ذلك أيضاً.

س 23 - لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي ؟

ج - نعم عليها الكفارة وهي شاة.

س 24- من قصر في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط

ص: 166

ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟

ج- لا كفارة عليه.

2-لُبسُ الخُفّ والجوَرب

الحكم التكليفي:

يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب والخُف، إلا في حال الاضطرار - كما إذا لم يتيسّر له نعل أو شبهه فدعت

الضرورة إلى لبس الخف ، فإنّه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً، حتى وإن لم يظهر ظهر القدم بعد شق ظهر الخف.

وهل يجوز له لُبس ما يستر بعض ظهر القدم؟

ج - نعم يجوز .

وهل يجوز له لبس ما يستر تمام ظهر القدم عدا الأصابع، كما هو الحال في لبس بعض الأنواع من النعل ؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز للمحرم أن يستر تمام ظهر قدمه من دون لبس، كما لو ألقى طرف ردائه على قدميه حال الجلوس؟

ج - نعم يجوز.

ص: 167

تنبیه :

يجوز للمرأة المحرمة لبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم، ولا كفارة في ذلك.

الحكم الوضعي:

لا كفّارة على المحرم في لبس الخف وشبهه مطلقاً – في حال الضرورة وغيرها-.

وأمّا لُبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط وجوباً، والكفّارة دم شاة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط ؟

ج - محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غير الاصابع.

س 2- هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟

ج- يجوز وإن كان الاحوط تركه.

س - القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟

ج- يجوز .

ص: 168

3-ستر الرأس

الحكم التكليفي :

لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها.

والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان.

وهل يجوز له ستر جزء من رأسه بالقناع او الخمار او الثوب ونحو ذلك مما يُتعارف الستر به؟

ج- لا يجوز، ومن هنا فلا يجوز للمحرم أن يستر رأسه او بعضه بالمنشفة عند الغسل او الوضوء، بل لا يجوز – على الاحوط وجوباً- حتى لو كان بنحو المسح والامرار بالمنشفة او المنديل ونحو ذلك.

وهل يجوز له ستر رأسه بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه ونحو ذلك مما لا يتعارف الستر به ؟

ج- الأحوط وجوباً أن لا يستره بذلك أيضاً، وعليه فلا يجوز – على الاحوط وجوباً- للمحرم أن يجعل الهاتف على اذنه.

نعم لا بأس بجعل السماعة الخارجية على اذنه إذا كانت تغطي جزءاً يسيراً من داخل اذنه.

ويستثنى مما تقدم أمور:

الأول: يجوز وضع عصام القربة على الرأس عند حملها.

الثاني: يجوز تعصيب الرأس - أي شدّه - بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع،

ص: 169

سواءً استلزم تغطية جوانب الرأس ام وسطه إذا كان مضطراً لذلك.

الثالث: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، وإن كان الأولى تركه.

الرابع: يجوز للمحرم أن يضع رأسه على المقعد الخلفي للسيارة او على جدار او يسنده على شخص آخر ونحو ذلك وإن استلزم ستر جزء من الرأس.

الخامس: يجوز للمحرم أن يجعل رأسه على الوسادة وإن سترت جزءاً من رأسه.

تنبیهان :

التنبيه الأول: يجوز للرجل المحرم أن يستر وجهه بالكمامة وغيرها – إذا كان لا يمنع من شم الروائح الكريهة إن وجدت -، كما يجوز له أن ينشفه بالمنديل وغيره .

التنبيه الثاني: لا يجوز للرجل المحرم وضع الموبايل او سماعته على اذنه على الاحوط وجوباً لاستلزامه ستر بعض رأسه، وعليه فإذا أراد الاتصال فإمّا أن يفتح الحاكية للهاتف او يستعمل سماعة خارجية توضع في داخل الاذن إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن او يبعد الموبايل عن اذنه ولو قليلاً من دون أن يلامسها.

ص: 170

الحكم الوضعي:

إذا ستر الرجل المحرم رأسه - كله او بعضه - فكفّارته شاة على الأحوط لزوماً.

وكذا اذا رمس المحرم - رجلا أو امرأة- راسه في الماء او غيره، كما تقدم.

ولا تتعدد الكفارة بتعدد ستر الرأس او الارتماس، بل تجب كفارة واحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد الستر او رمس الرأس.

نعم لو ستره بما يحرم عليه لبسه من الثياب والعناوين المتقدمة كالعمامة والقلنسوة وجب عليه كفارتان على الاحوط وجوباً، ولو ستره مرة أخرى بما يحرم عليه لبسه من العناوين المتقدمة وجب كفارة ثالثة لتعدد اللّبس.

نعم لو سترة بأحد العناوين المتقدمة من دون لبس كما لو القى قميصه على رأسه من دون أن يلبسه فلا تجب إلا كفارة تغطية الرأس.

تنبیه :

لا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة ؟

ج- يجوز في مثل الخيط الرفيع.

س 2- عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء

ص: 171

هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟

ج - فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.

س - هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟

ج- لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط .

س 4 - هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟

ج- يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط، وأمّا جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.

س 5 - هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه ؟

ج- محل اشكال والاحوط تركه.

س 6 - السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟

ج- لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.

س 7- هل يجوز للمحرم أن يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن

ص: 172

أو الايسر؟

ج- يجوز له ذلك.

س 8- هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه ؟

ج- يجوز .

س 9 - ورد في المناسك أنّه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال : انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟

ج - العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.

س 10 - إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟

ج - إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.

س 11 - إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟

ج - إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.

ص: 173

س 12 - إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة كما في مفروض السؤال السابق أو بدونها فماذا يلزمه؟

ج- إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.

س 12 - إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟

ج- يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه .

س 13 - إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام أن يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه ؟

ج- لا مانع في مفروض السؤال من أن يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.

س 14 - إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلّا فماذا يصنع ؟

ج- غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز أن يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.

ص: 174

س 15 - إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟

ج- لا يجوز على الأحوط.

س 16 - هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟

ج نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.

س -17 - هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

ج- يجوز.

س 18 - هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟

ج- يجوز.

س19- لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل ؟

ج - نعم يشمله أيضاً .

س 20 - هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟

ج- لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام .

س 21- لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟

ج- لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.

ص: 175

س 22- لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه کفارتان؟

ج- نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.

س 23- هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟

ج - نعم على الاحوط.

4-التظلیل

الحكم التكليفي :

يحرم التظليل - على التفصيل الآتي- على الرجل المحرم دون المرأة المحرمة والأطفال المحرمين.

والمراد من التظليل : التستّر من الشمس بالأجسام السائرة في حال السير وطي المسافة – كما لو جعل مظلّة على رأسه في حال مسيره، او ركب بالسيارة المسقفة في حال سيرها، ويُلحق بالشمس المطرُ على الأحوط وجوباً، فلا يجوز - على الاحوط - للمحرم في حال المطر أن يركب السيارة المسقّفة مثلاً.

ولا يحرم التظليل حال توقف المحرم عن المسير سواءً كان راكباً ام راجلاً فيجوز له الركوب في السيارة المسقفة مثلاً إذا كانت واقفة كما يجوز له أن يستظل عن الشمس او المطر بالمظلة حال توقفه.

ص: 176

وهل يجوز للمحرم التستر من الريح والبرد والحر ونحوها؟

ج- نعم يجوز له التستر منها، وان كان الأحوط استحباباً تركه، وعليه فيجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل- فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً - وإن كانت تحفظه من الرياح او البرد مثلاً.

أقسام التظليل : التظليل على قسمين:

القسم الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ، ونحوها، وهذا على نحوين :

النحو الاول : التظليل الفوقي

وهو أن يكون ما يُظلّل به فوق رأسه كالتظليل في الامثلة المتقدمة، ولا اشكال في حرمة ذلك على الرجل المحرم، سواءً راكباً كان أم راجلاً.

النحو الثاني: التظليل الجانبي

وهو أن يكون ما يُظلّله على أحد جوانبه كالتظليل بظلّ المحمل او ظل السيارة، وهذا له حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الرجل المحرم راجلاً - غير راكب- وفي هذه الحالة يجوز له التظليل مطلقاً - سواءً صدق الاضحاء ام لا-، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.

الحالة الثانية : أن يكون راكباً - كما لو كان راكباً في السيارة او المحمل - والأحوط وجوباً له أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء

ص: 177

- أي بروز رأس المحرم وصدره للشمس - عرفاً، كما لو كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة، فيجوز له الركوب فيها في هذه الحالة.

القسم الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال والجسور والمخيمات ونحوها، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم راجلاً.

تنبيهات :

التنبيه الأول: اتضح مما تقدم أنّ حرمة التظليل على المحرم تختص بحال السير وطي المسافة، ولكي يتضح الحال أكثر نذكر حالات:

الحالة الأولى: أن يظلّل بالاجسام السائرة حال مسيره من الميقات الى الأماكن المقدسة او غيرها كما لو انتقل من ميقات مسجد الشجرة الى مكة بالسيارة المسقفة، وهذا محرّم بلا اشكال.

الحالة الثانية: أن يظلّل في حال توقفه عن المسير – كما لو جلس في أثناء الطريق في مكان للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك – سواءً اتخذه منزلاً ام لا - وفي هذه الحالة لا إشكال في جواز الاستظلال له فيجوز له أن يستظل بمظلّة ونحوها كما يجوز له أن يركب بالسيارة المسقّفة حال توقفها .

الحالة الثالثة : أن يظلّل بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه كما إذا نزل في الطريق واراد التنقل بين محلاته او بين

ص: 178

المطاعم ودورات المياه او نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح – اذا كان في منى – أو مرمى الجمار، فهل يجوز له في هذه الحالة ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

الحالة الرابعة: أن يُظلّل بالأجسام السائرة حال انتقاله بين المشاعر كما لو ظلّل حال انتقاله من مكة الى عرفات او من عرفات الى المزدلفة او من المزدلفة الى منى، او من منى الى مكة، وهذا محرم بلا اشكال.

الحالة الخامسة : أن يُظلل بالأجسام السائرة بعد احرامه من مسجد التنعيم وحال توجهه الى المسجد الحرام، وفي هذه الحالة يحرم التظليل على الاحوط وجوباً.

الحالة السادسة : أن يُظلّل بالاجسام السائرة بعد احرامه من مناطق أدنى الحل الأخرى - غير التنعيم - كالحديبيّة او الجعرانة، وفي هذه الحالة يحرم التظليل بلا اشكال.

التنبيه الثاني: يجب على المحرم التجنب عن الظلّ الفوقي الحاصل من مظلّات بعض الحجاج او من اللوحات والرايات التي يحملونها، وأمّا إذا كان الظل جانبياً وكان المحرم ماشياً فيجوز له الاستظلال به، كما لو استظل بظل بعض السيارات السائرة حال مشيه، كما تقدم.

ص: 179

التنبيه الثالث: اتضح مما تقدم أن التظليل المحرّم هو ما كان عن الشمس وفي حال السير وطي المسافة، ويلحق بها المطر على الاحوط وجوباً، وعليه فيجوز التظليل بالاجسام السائرة في الحالات التالية:

1- في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة.

2- بين الطلوعين إذا لم تكن السماء ممطرة.

3- في النهار مع غياب الشمس بسبب الغيوم - إذا كانت كثيفة تمنع أشعة الشمس - اوغيرها، ولم تكن السماء ممطرة.

4 - في النهار إذا كان قرص الشمس قد سقط وراء الجبال بحيث يحجب الجبلُ اشعة الشمس، ولم تكن السماء ممطرة.

5 - يجوز التظليل بالمصاعد الكهربائية في البنايات.

التنبيه الرابع : يستثنى من حرمة التظليل الحالات التالية :

1- يستثنى من حرمة التظليل الفوقي بالاجسام السائرة التظليل بالسحابة السائرة فإنّه جائز .

2- يجوز للمحرم أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

3- يجوز للمحرم التظليل في حالات الضرورة كما إذا خشي المرض او التأذي من الهواء او البرد بنحو لا يتحمل عادة، او خاف التضرر من التلوث خوفاً معتداً به، او خاف الضرر من التعرض للممانعة القانونية، او خاف من

ص: 180

الضرر المحتمل من سقوطه لو ركب فوق السيارة مثلاً ونحو ذلك، ولكن عليه التكفير في كل ذلك، كما سيأتي.

مع الالتفات الى أن الجواز مقصور على حالة الضرورة فلا يجوز الاستمرار بالتظليل مع ارتفاع الضرورة.

4 - يجوز للمحرم التظليل في حالات الاجبار كما لو ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت في اثناء الطريق ولم يتمكن من إيقافها لامتناع السائق من ذلك، وهكذا لو اجبر على التظليل بالمظلات التي يحملها بعض الحجاج ولم يتمكن من إمالة نفسه او الخروج من الزحام، ولا كفارة عليه حينئذٍ، كما سيأتي.

5- يستثنى من حرمة التظليل الجانبي للراكب التظليل الجانبي الحاصل من الاتكاء على كرسي السيارة.

6 - يستثنى من حرمة التظليل الجانبي للراكب التظليل الجانبي الحاصل من جلوس بعض الحجاج أو وقوفهم إذا لم يخرج عن النحو المتعارف.

التنبيه الخامس : من كان مقلداً للمرحوم كان مقلداً للمرحوم أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سرة جاز له التظليل في مكة القديمة، وأمّا مكة الحديثة فيجوز له الرجوع الى مرجع الطائفة السيد السيستاني – دام ظله- وركوب السيارة المسقفة ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة، حيث أنّ السيد الخوئي يحتاط في عدم التظيل في مكة الحديثة.

ص: 181

وعليه فيجوز لهم ركوب السيارات المسقفة ليلاً بعد نزولهم في مكة الحديثة للذهاب الى الحرم لأداء مناسكهم بعد الرجوع الى سماحة السيد - دام ظله - .

التنبيه السادس: إن التظليل وستر الرأس للرجل موضوعان لحرمتين مستقلتين، فإذا جاز أحدهما لضرورة فلا يجوز الآخر لعدم الملازمة بينهما - كما هو واضح - فلو جاز التظليل لضرورة فلا يجوز للمحرم أن يستر رأسه، وكذا العكس.

التنبيه السابع: إن التظليل المحرّم هو التظليل الفعلي لا الاقتضائي، فلو ركب المحرم سيارةً سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس بالفعل وإن كان فيه اقتضاء التظليل، نعم عليه تجنب التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا ؟

ج- يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.

س 2- بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج

ص: 182

المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟

ج - نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك

س 3- هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟

-ج- يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر أنّه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.

س 4 - هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرس فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟

ج - الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.

س 5 - هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود رکاب آخرین؟

ج - إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه .

س6 - منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟

ج- الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها الا إذا كان

ص: 183

لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.

س 7 - متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟

ج- يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

س 8- هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟

ج- إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.

س 9 - ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟

ج- لا بأس به بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

س 10 - هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟

ج- يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط .

س 11 - إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد

ص: 184

الثاني أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل:

أولاً : هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟

ج- لا يمكنه ذلك على المختار.

وثانياً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟

ج - إن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنّما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً، وأمّا مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.

و ثالثاً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة

ص: 185

بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟

ج- إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان

بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.

ورابعاً : إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟

ج- لا تثبت .

س 12 - المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح أن تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟

ج - لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية – من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة - بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.

ص: 186

س 13- يفتي السيد الخوئي قدس سرة بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي قدس سرة الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟

ج- يجوز لهم ذلك.

س 14 - هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية ؟

ج- يجوز.

س 15 - هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟

ج - لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأمّا عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.

س 16 - إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه ؟

ج- لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.

ص: 187

س 17 - إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟

ج- لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.

س18- يرى السيد الخوئي قدس سرة جواز التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة، وانتم دام ظلكم ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي قدس سرة ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي قدس سرة ؟

ج- لا يجوز لهم ذلك.

س 19 - هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟

ج- لا يبعد جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.

س 20 - هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟

ج- یجوز .

س 21- إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له

ص: 188

الإستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الضرورة؟

ج- لا يجوز له الإستمرار في التظليل مع إرتفاع موجبه ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.

س 22 - إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟

ج- لا يجوز فان التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.

س 23- إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار امره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على احد جانبيه فهل يتخير بينهما ؟

ج- يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث أنّ حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي وينبغي أن يعلم بأن التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس وعليه تفادي التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.

س24- من احرم للعمرة المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق

ص: 189

الأول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟

ج - ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.

س 25 - إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟

ج - إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر .

س 26 - ذكرتم في ملحق المناسك جواباً للسؤال: (إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟

الجواب: إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر) فهل مع هذا الضرر المعتد تلزمه الكفارة ام لا؟

ج- نعم تلزمه الكفارة (1) .

س 27- إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلّا بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية فماذا يصنع المحرم؟

ج- لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز

ص: 190


1- استفتاء في الموقع

التظليل ولا بد من الكفارة.

س28- إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟

ج- لا يجوز الا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة الا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.

س 29 - السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي 15ساعة حرجي على اكثر الناس فما هو التكليف؟

ج- إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط .

س 30- هل التأذي من تيار الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟

ج- إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به وإلّا فلا بد من تحمله.

ص: 191

س 31- يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والاتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات المظللة؟

ج- من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.

الحكم الوضعي:

إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس بالاجسام السائرة لزمته الكفّارة، بلا فرق في ذلك بين حالات الاختيار والاضطرار والاكراه.

ولا تجب الكفارة إذا حصل التظليل إجباراً (1) – كما لو ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت في الاثناء ولم يتمكن من إيقافها لامتناع السائق عن ذلك او أجبرته السلطات على التظليل ولم يتمكن من التخلص منه- .

وهل تجب الكفارة على الجاهل بالحكم - حرمة التظليل -؟

ج- لا تجب، بخلاف الجاهل بالكفارة فتجب عليه.

ص: 192


1- الفارق بين الاجبار والاكراه هو أن الاكراه يحفظ معه الاختيار وهو فاقد لطيب النفس والرضا، بخلاف الاجبار فإنه إلجاء فاقد للاختيار

وما مقدار الكفارة؟

ج- يجب التكفير بدم شاة ولا يجزي على الاحوط وجوباً التكفير بالبقر او الابل.

وهل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل؟

ج - فيه تفصيل:

1 - أن يتكرر التظليل في الاحرام الواحد في يوم واحد فلا تتكرر الكفارة.

2- أن يتكرر التظليل في الاحرام الواحد في أكثر من يوم ولا تتكرر أيضاً ، وإن كان الاحوط استحباباً التكفير عن كل يوم بكفارة واحدة.

3- أن يتكرر التظليل في احرامين مختلفين فتجب عليه لكل احرام كفارة - سواءً كان الاحرامان في يوم واحد كما لو احرم في يوم واحد لعمرتين مفردتين وظلّل فيهما ام كانا في يومين كما لو ظلل في احرام عمرة التمتع وفي احرام الحج-.

تنبيهات:

التنبيه الاول: وجوب الكفارة في حال التظليل هو بنحو الفتوى حتى إذا كان التظليل عن المطر، فإن حرمة التظليل عن المطر وإن كانت بنحو

الاحتياط إلا أنّ وجوب الكفارة بنحو الفتوى لقيام النص على ذلك.

التنبيه الثاني: لا كفارة على المحرم إذا حصل التظليل أثناء نومه كما لو

ص: 193

ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام ومطرت حال نومه.

التنبيه الثالث: من الاخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أنّه عندما تجب عليه كفارة التظليل يرتكب التظليل مجدداً بحجة أنّه قد وجبت عليه الكفارة وهي لا تتكرر ، غافلاً عن أنّ الحرمة ثابتة في كل تظليل.

التنبيه الرابع : إذا ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت أثناء الطريق وجب عليه ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ، وإذا لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرمة عليه ولكن تلزمه الكفارة.

وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة بأي صورة فلا إثم عليه ولا كفارة لكونه مجبراً على التظليل.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المسألة (270) من المناسك أنّ حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا الاختلاف؟

ج- ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث أن الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل

غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.

ص: 194

س 2 - هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟

ج- لا .

س 3- هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟

ج- لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.

س 4 - إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟

ج- لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.

س 5 - إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟

ج- إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.

س 6 - إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟

ج- يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة

ص: 195

المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.

س -7- من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟

ج- إذا لم يكن قادراً على ايقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.

س -8- هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟

ج- نعم إذا استلزم التظليل المحرم.

س 9 - ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟

ج- لاشيء عليه.

س 10 - هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟

ج- لا كفارة عليه.

س 11- إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إلى

ص: 196

تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟

ج- إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم لزمته الكفارة.

س 12 - مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال تلك المدة؟

ج - إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه، وأمّا لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل، علماً أنّه لا يثبت في كلّ احرام الاكفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه .

س 13 - هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات عديدة؟

ج - الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.

س 14 - محرم على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن

ص: 197

التظليل في المنزل؟

ج- لا تلزمه فإنّه لا يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلّا كفارة واحدة.

س 15 - المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟

ج- يجزي ذبحه ولا يشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.

س 16 - إذا ذكر في المناسك أن كفارة التظليل – مثلاً – دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

ج - محل إشكال.

ص: 198

القسم الثالث : ما يحرم على المرأة خاصة.

اشارة

وهو ثلاثة امور

1-ستر الوجه

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المِروَحة (1) أو ما شابه ذلك.

والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان كأوراق الشجر وغير ذلك .

وهل يجوز لها أن تستر بعض وجهها؟

ج- لا يجوز على الأحوط لزوماً ، فلا يجوز لها أن تلبس المقنعة التي تستر بعض وجهها او تلبس الكمام او النظارة الشمسية او تمسح وجهها بالمنديل

ص: 199


1- البرقع : هو ما يستر جميع الوجه، وهو يشبه (البوشية) المتعارفة في زماننا. النقاب: بمثابة اللثام للرجل، فإنّ اللثام يستر جميع الانف - او الجزء الأكبر من الانف- الى أسفل الوجه مع بروز بقية الوجه، وفي المرأة يسمى ذلك نقاباً. المروحة: آلة يُتروّح بها أي يرتاح بها - على ما جاء في مجمع البحرين - ولعلّ مصداق ذلك في زماننا (المهفة).

وغير ذلك حتى بنحو الامرار على الاحوط لزوماً.

ويستثنى من ذلك أربعة موارد لا يحرم على المرأة المحرمة فيها أن تستر وجهها :

1 - يجوز لها أن تنام على وجهها وإن استلزم ستره.

2 - يجوز لها أن تستر وجهها بيديها، وإن كان الاحوط استحباباً أن تترك التستر من الشمس بيديها.

3- يجوز لها أن تستر وجهها عن الأجنبي بنحو الإسدال بمعنى أن تُنزل ما على رأسها من الثوب او الخمار او العباءة وغير ذلك إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، وهذا إنّما يجوز إذا وجد الأجنبي، ويجب عليها كشف وجهها بمجرد غياب الأجنبي.

وهل يلزم في الاسدال تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها، كأن تلبس تحت الخمار قبّعة مثلاً تبعده بها عن وجهها؟

ج- لا يلزم وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

وهل يجوز لها أن تستر وجهها ب (البوشية) في حال وجود الأجنبي؟

ج- لا يجوز، بل يتعين عليها الاسدال إن أرادت أن تستر وجهها عن الأجنبي.

4 - يجب على المرأة أن تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره باسدال ثوبها ونحوه - وذلك عند عدم وجود الأجنبي -

ص: 200

ويجب عليها أن تكشفه فور انتهائها من الصلاة.

وأمّا إذا أمكنها أن تستره بالاسدال - وذلك عند وجود الأجنبي- فيتعيّن عليها الاسدال مقدمة لستر الرأس في الصلاة، ولا يجوز لها أن تستر بعض وجهها بغير الاسدال.

تنبيهات :

التنبيه الأول: اتضح مما تقدم أنّ المرأة المحرمة إذا اغتسلت مثلاً جاز لها تنشيف جميع بدنها حتى الرأس عدا وجهها، وأمّا الرجل المحرم فيجوز له أن ينشف جميع بدنه حتى وجهه عدا رأسه بما يشتمل على الاذنين.

كما اتضح أنّ الرجل المحرم يجوز له أن يلبس الكمام - إذا لم يمنع من شم الروائح الكريهة - او يمسح وجهه بالمنديل وغيره بخلاف المرأة المحرمة فلا يجوز لها ذلك على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثاني: إذا كانت المرأة تقع بالحرج من عدم مسح وجهها كما لو كانت مريضة وبحاجة الى أن تمسح وجهها او أنفها، او كان ترك ستر وجهها فيه ضرر عليها كما لو كانت الغازات المنبعثة من السيارات كثيفة وخافت الضرر خوفاً معتدّاً به او خافت أن تتضرر ببعض الامراض المنتشره لو تركت لبس الكمام ، ففي جميع ذلك لا يحرم عليها ستر وجهها او بعضه.

التنبيه الثالث : لو كانت المرأة مصابة بالزكام مثلاً جاز لها تنظيف أنفها بالمنديل ونحوه فإنّ ذلك ليس من الستر المحرم.

ص: 201

التنبيه الرابع : سيأتي أنّ من شرائط صحة الطواف عدم ستر المرأة وجهها على الاحوط وجوباً، ولكن هل ذلك يشمل حالة الستر بنحو الاسدال او لا؟

ج- لا يشمله، فيجوز للمحرمة حال الطواف أن تستر وجهها بنحو الاسدال - عند وجود الأجنبي، كما هو الغالب - ولا يضر بصحة طوافها.

التنبيه الخامس: من المتعارف لدى بعض النساء أن تنزل حجابها بحيث يغطي جزءاً من جبهتها وهو أمر حسن، إلا أنّ اللازم عليها - على الاحوط - بعد الاحرام أن ترفعه وتُظهر قرص وجهها.

التنبيه السادس : بعض النساء توشم حواجبها بما يسمى ب(التاتو) وهو من الزينة المحرّمة على المحرمة، كما أنّها لا يجوز لها ستر وجهها حال الاحرام، فماذا تفعل للتخلص من الاشكال؟

ج- ليس لها إلا أن تُسدل ما على رأسها وتغطي وجهها، ونفس الحكم يجري فيما إذا زرعت عدسات لعينيها لتغيير لونها .

الحكم الوضعي :

كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المقنعة لستر الشعر ، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة

ص: 202

ونحوها؟

ج- لا يجوز لها لبس المقنعة على الاحوط وأمّا ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.

س 2 - هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

ج- لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.

س 3- هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر ؟

ج- لا يجوز على الاحوط.

س 4- عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط فلو ارادت المحرمة أن ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقۀب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟

ج - الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.

س 5 - هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟

ج الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.

ص: 203

س6- المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع فهل عليها شيء في ذلك؟

ج- لا.

س 7- هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟

ج- يجوز.

س -8- هل يجوز للمحرمة أن تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟

ج- الاحوط لها أن لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.

س 9 - يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟

ج - المستثنى موارد :

الاول: ستره باسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو ،نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.

الثاني : ستره بيدها وهذا جائز لها على الاقرب وإن كان الاحوط الاولى أن لا تتستر عن الشمس بيدها.

ص: 204

الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلّا استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها إن تيسر لها ذلك

س 10 - يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟

ج - نعم يجب على الاحوط.

س 11 - هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟

ج- نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.

س 12 - هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الاجنبي أن يكون جزءاً من خمارها؟

ج- لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً ) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.

س 13 - إنّكم تشترطون أن يكون ما تستتر به المحرمة من الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها ؟

ج - صدقه غير واضح.

ص: 205

س 14 - هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟

ج- يجوز فان العبرة بأن يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.

س 15 - يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع ؟

ج- الظاهر أنۀه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأمّا ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من دون صعوبة.

س 16 - إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟

ج- يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الأجنبي، وأمّا مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك، وأمّا استعمال البرقع

ص: 206

والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.

س 17 - إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟

ج- لا شيء عليها في ذلك.

س -18 - يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال : انه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟

ج- لا كفارة فيه.

2-لبس القُفّازَين

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرمة لبس القفّازين - أي الكفوف - في يديها بلا فرق بين أن تكون من المخيط او غيره - كالبلاستك او المنسوج - إلا في حال الضرورة.

الحكم الوضعي :

إذا لبست المحرمة القفازين متعمدةً وجب عليها كفارة شاة ولو كانت في حال الضرورة على الاحوط وجوباً.

وهل تتعدد الكفارة بتعدد اللبس والملبوس؟

ج- نعم تتعدد على غرار ما تقدم في العناوين الأربعة التي يحرم لبسها على الرجل المحرم.

ص: 207

أسئلة تطبيقيّة :

س- هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟

ج- يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين وأمّا النساء فلا بد أن يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.

3-لبس الحرير الخالص

إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء حتى في حال الصلاة إلا أنّ الاحوط وجوباً للمرأة المحرمة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الاحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر، كما تقدم في ثياب الإحرام.

ولا كفارة في لبس الحرير.

ص: 208

الفصل السادس محرّمات الحرم وحدوده

اشارة

هناك مجموعة من المحرّمات والمكروهات ترتبط بالحرم وتعتبر من مختصاته :

الأول: صيد البر (1) وامساكه وأكله

لا يجوز للمحل استحلال شيء من صيد البر سواءً في ذلك قتله او اصطياده او جرحه او كسر عضو منه بل مطلق إيذائه.

ومن مختصاته أيضاً حرمة امساك الصيد فيه، فإذا كان مع المحل صيدٌ ودخل الحرم وجب عليه ارساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء.

حرمة أكل المصيد فيه حيث يحرم على المحل أكل الحيوان الذي اصطيد او ذبح في الحرم - سواءً اصطاده او ذبحه المحرم او المحل، وقد تقدم كل ذلك.

الثاني: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد :

ص: 209


1- الحيوان البري

210

1 - الإذْخر، وهو نبت معروف.

2 - النخل وشجر الفاكهة.

3 - ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواءً في ملكه أم في ملك غيره.

4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم

سائر الأشجار والأعشاب، فإذا كان مما يجوز قطعه وقلعه كالنخيل والاذخر وغيرهما فيجوز ذلك، وإذا لم يكن من ذلك فلا يجوز قلعه وقطعه.

5 - ما يقطع عند المشي على النحو المتعارف. -

6 - ما يقطع او يقلع من الحشيش بسبب أكل الدواب حيث لا بأس بترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى لو كانت من الإبل المعلوفة.

وما حكم الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس؟

ج - حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

وما هي كفارة قلع او قطع الشجر؟

ج- كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة على الاحوط وجوباً إن كان لها قيمة، وكفارة القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً إن كان له

ص: 210

قيمة.

وهل توجد كفارة في قلع الأعشاب وقطعها؟

ج- لا كفارة في ذلك.

الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه (1) ، فإنّها غير جائزة، ولكن لا يُطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.

الرابع: يكره أخذ لقطة الحرم كراهة شديدة.

وما حكم من أخذ لقطة الحرم؟

ج- لقطة الحرم على نحوين:

النحو الأول : إذا لم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها فيجوز له تملّكها وإن بلغت قيمتها در هماً أو زادت عليه.

النحو الثاني: أن تكون ذات علامة يمكن الوصول بها الى مالكها، وهنا فرضان:

1- إذا لم تبلغ قيمتها در هما (2) فلا يجب عليه تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها.

2 - أن تبلغ قيمتها در هماً فما زاد فيجب عليه تعريفها سنة كاملة، فإن لم

ص: 211


1- وأمّا من جنى في الحرم فيقام عليه الحد او القصاص ( لأنّه لم يدع للحرم حرمة) كما في النص
2- الدرهم الفضي = (2،436) غرام أي نصف مثقال صير في تقريباً من الفضة

يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً.

الخامس : يكره إنشاد الشعر في الحرم وإن كان شعر حق .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟

ج- نعم .

س 2- هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟

ج- يجوز وإن كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.

س 3- إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم ؟

ج - عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.

س 4 - من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع ؟

ج- لا شيء عليه.

س 5- ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟

ج- مكروه وإن كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.

س 6 - ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك ؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه

ص: 212

اليه؟

ج- أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنّما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.

حدود الحرم

للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحدّه من الشمال (التنعيم) ومن الشمال الغربي (الحديبية « الشميسى») ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق (طرف عرفة من بطن نمرة ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي (إضاءة لبن).

تذييل :

للمدينة المنوّرة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا (وعير) (1) و (عائر) وحرّتا (واقم) (2) و(ليلى)، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا أنّه يحرم فيه أمران:

الاول: لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي وهو :

1 - الإذْخر، وهو نبت معروف.

2 - النخل وشجر الفاكهة.

3- ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواءً في

ص: 213


1- يقع خلف جبل احد
2- تمتد من شرقي البقيع على بعد (200) متراً

ملكه أم في ملك غيره.

4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب، فإذا كان مما يجوز قطعه وقلعه كالنخيل والاذخر وغيرهما فيجوز ذلك ، وإذا لم يكن من ذلك فلا يجوز قلعه وقطعه.

5 - ما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.

6 - ما يقطع او يقلع من الحشيش بسبب أكل الدواب حيث لا بأس بترك الدواب في الحرم المدني لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى لو كانت من الإبل المعلوفة .

الثاني: يحرم صيده مطلقاً - على المحرم والمحل- على الأحوط وجوباً.

ص: 214

الفصل السابع محل التكفير

إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد او غيره من المحرمات فأين يذبحها؟

ج- ههنا تفصيل:

1 - إذا وجبت عليه كفارة لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة.

2- إذا وجبت عليه كفارة لأجل الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ - بجميع أقسامه- فمحل ذبحها مني.

3- إذا وجبت عليه كفارة بسبب غير الصيد – ككفارة الجماع او التظليل او غير ذلك- فالاحوط وجوباً ذبحها في منى مطلقاً، سواءً وجبت في العمرة المفردة او عمرة التمتع او في الحج بجميع أقسامه.

وما حكم من وجبت عليه الكفّارة بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى - لعذر أو بدونه- حتى رجع الى أهله؟

ج - جاز له ذبحها أينما يشاء.

ص: 215

تنبيه :

سيأتي أن من العذر ما إذا لم يمكنه الذبح في منى فيجوز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أيّ مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح في منى إلا أنّه لا يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة عنهم ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟

ج- إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.

س 2 - إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟

ج- يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.

س 3- إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في

ص: 216

مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟

ج - الاحوط لزوماً أن يذبحها في منى (1) ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له أن يذبحها أني شاء.

س 4 - ذكر في رسالة المناسك (مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام عمرة التمتع او الحج فمحل ذبح الكفارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الاحوط وجوباً فما المقصود من جملة (وهكذا الحال) فقد اختلف في تفسيرها على نحوين:

الأول: إن كفارة غير الصيد الاحوط وجوباً إن كانت في العمرة المفردة فمحلها مكة وإن كان في عمرة التمتع او الحج فمحلها منى.

والتفسير الثاني: إن كفارة غير الصيد فالاحوط وجوباً أن تذبح في منى مطلقاً سواءً كانت هذه الكفارة للعمرة المفردة او لعمرة التمتع او الحج.

ج - التفسير الثاني هو الصحيح (2).

ص: 217


1- مطلقاً سواءً وجبت في العمرة المفردة او عمرة التمتع او الحج
2- استفتاء على الموقع

ص: 218

الفصل الثامن مصرف الكفّارة

الكفّارات التي تجب على المحرم يجب عليه أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين.

وهل يجوز للمكفّر أن يأكل منها ولو يسيراً؟

ج - الأحوط وجوباً أن لا يأكل منها، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بثمن المأكول على الفقراء.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إذا وجب ذبح الكفارة في منى – كما لو كانت كفارة الصيد في الحج او عمرة التمتع او كانت كفارة غير الصيد مطلقاً على الاحوط-، فحيث يتعذر ذلك في زماننا فيجوز للمكفّر ذبحها في بلده بعد رجوعه. التنبيه الثاني: من وجبت عليه الكفارة ولم يذبحها في منى او مكة – لعذر او بدون عذر - فلا تجب المبادرة الى ذبحها بعد رجوعه الى البلد مباشرة، بل يجوز له التأخير الى حد لا يعد متهاوناً بأداء الواجب.

التنبيه الثالث: إذا وجبت الكفارة على الحاج او المعتمر ولم يجد فقيراً في مكة او منى يمكنه التصدق بها عليه فإن أمكنه أخذ وكالة من الفقير ولو

ص: 219

بالاتصال بالفقير في بلده وأخذ وكالة في قبض الكفارة عنه والتصرف فيها ببيع او هبة او اعراض تعيّن ذلك، وأمّا إذا لم يمكنه ذلك فيجوز له الذبح في بلده بعد رجوعه.

التنبيه الرابع : لو تبرع شخص بالكفارة عن غيره من دون أن يطلب منه صاحب الكفارة ذلك فهل يجتزئ بها او لا؟

ج- لا يجتزئ بها على الاحوط وجوباً، وإنّما اللازم على من وجبت عليه الكفارة أن يباشرها بنفسه او يطلب من الغير أن يكفّر عنه.

التنبيه الخامس : النائب في الحج أو العمرة إذا ارتكب ما يوجب الكفارة فتجب عليه لا على المنوب عنه، كما يجب عليه أن يأتي بها عن نفسه لا عن المنوب عنه.

التنبيه السادس: لا يشترط في ما يذبح كفارة شيءٌ مما يعتبر في الهدي، من كونه سالماً من العيوب والسن المعين وغير ذلك، بل يجزي مسمى الشاة مثلاً وإن كان رعاية ذلك أحوط استحباباً.

التنبيه السابع : إذا ذبح المكفّر الكفارة أجزأته وإن لم يتصدق بها على الفقراء، غايته يضمن لهم قيمتها بعد الذبح.

التنبيه الثامن: لا تجب المباشرة في ذبح الكفارة بل يجوز للمكفّر أن يوكل من يذبح عنه الكفارة اختياراً.

التنبيه التاسع: يكفي في الذابح للكفارة أن يكون مسلماً ولا يشترط

ص: 220

أن يكون مؤمناً، كما يعتبر جميع ما يشترط في صحة الذبح من والتسمية وغير ذلك.

التنبيه العاشر : سيأتي جملة من الاحكام ترتبط بتعيين الهدي هي بنفسها تجري في ما يذبح كفارة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا اصنع بهذا المال؟

ج - تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن أبي عبد الله علیه السّلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك».

س 2 - هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة أن يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟

ج- يجزي.

س 3- هل يجب اعلام الفقير بأنّ ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟

ج- لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.

س 4 - ذكرتم في المناسك أن محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ

ص: 221

هو منى وأنّه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا أنّه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟

ج - إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى أنّه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن – على الأحوط - للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.

س 5 - هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وإن لم يتم التصدق بلحمها؟

ج - نعم بمعنى أنّه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.

س 6 - ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة ؟

ج - إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.

ص: 222

س 7- إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء ؟

ج - نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.

س 8- هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل من لحمها أو لا بد من اعطاء جميعها إلى الفقراء ؟

ج- الأحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.

س 9- من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فإن كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟

ج- لا يجب.

س 10 - لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار أن يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟

ج - يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.

س 11 - النائب عن غيره في الحجّ إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟

ج - بل يأتي بها عن نفسه.

ص: 223

س 12 - من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح ، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة والاخرى من دون هذه النيّة ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الاخرى؟

ج- لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.

س 13 - شخص تسلّم مالاً ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص ، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي ؟

ج- لا يجزي مع عدم التعيين ، ولو اجمالاً حين الذبح ، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.

س 14 - هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟

ج- لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.

س 15 - إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحجّ الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في

ص: 224

منی؟

ج- لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.

س 16 - هل يعتبر في شاة الكفارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟

ج- لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.

س 17- كما تعلمون أنّه يتعذر الذبح في منى اليوم بسبب إزالة جميع المذابح الموجودة فيها سابقاً فأين تذبح الكفارات التي تجب على المحرم؟

ج- إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع الى بلده أن يذبح في أي مكان شاء (1) .

ص: 225


1- استفتاء في الموقع

ص: 226

المبحث الثاني في الطواف

ص: 227

ص: 228

الطواف

اشارة

وهو الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع وهو ركن من اركان العمرة والحج (1) ، ويفسدان بتركه عمداً - سواءً كان عالماً بالحكم ام جاهلاً به- وأمّا تركه سهواً فسيأتي تفصيله في الفصل الرابع.

س 1 - وهل تجب الكفارة على من ترك الطواف في عمرة التمتع او الحج؟

ج- ههنا أربع صور:

الصورة الاولى : أن يكون عالماً بالحكم والموضوع كالذي يعرف المطاف ويعلم أنّ الطواف واجب في العمرة او الحج ويبطلان بتركه، ومع ذلك يتركه، فإنّه تبطل عمرته وحجه بتركه للطواف - إذا فات وقت التدارك - ولكن لا كفارة عليه لاختصاص النص بالجاهل بالحكم.

الصورة الثانية: أن يكون جاهلاً بالموضوع كالذي يجهل بالمطاف فيطوف في الطابق الاعلى من الكعبة المشرّفة، وهذا وإن بطلت عمرته وحجه بتركه للطواف - إذا فات وقت التدارك - إلا أنَّه لا كفارة عليه.

الصورة الثالثة: أن يتبيّن له بطلان طوافه بعد الحج، كالذي يجهل وجود الحاجب المانع من الوضوء على أعضاء وضوئه حينما أتى بالطواف، ولم يعلم بذلك الى أن انتهى وقت النسك، وحكمه حكم الصورة السابقة.

ص: 229


1- الركن في الحج هو ما اوجب بطلان الحج بتركه عمداً لا سهواً، وهذا بخلاف الركن في الصلاة فانّ تركه يوجب بطلانها عمداً وسهواً

الصورة الرابعة أن يكون جاهلاً بالحكم كالذي يجهل بوجوب الطواف في العمرة والحج ولا يأتي به ، فيبطل حجه وعمرته – إذا فات وقت التدارك - ، ويجب عليه التكفير ببدنة إن كان المتروك طواف الحج، وإن كان المتروك طواف عمرة التمتع فكذلك على الاحوط وجوباً.

س 2 - ما المقصود بفوات زمان التدارك الموجب لبطلان عمرة التمتع او الحج ولزوم الكفارة في صورة الجهل بالحكم؟

ج- يفوت زمان التدارك في عمرة التمتع عند عدم تمكنه من الاتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا ضاق الوقت عن الاتيان بالطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة فقد فات زمان التدارك في عمرة التمتع .

وأمّا فوات زمان التدارك في الحج فيتحقق عند ضيق الوقت عن الاتيان بالطواف والسعي في ذي الحجة.

س 3- إذا بطلت عمرة التمتع او الحج فهل يبطل احرامهما او لا؟

ج- نعم، يبطل احرامهما.

س 4 - وهل يجزي العدول باحرام العمرة او الحج الى حج الافراد؟

ج- لا يجزي العدول بهما إلى حج الافراد.

نعم، العدول هو الاحوط استحباباً وذلك بأن يأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية، بل الاحوط استحبابا أن يأتي بالأعمال المشتركة بين العمرة

ص: 230

المفردة وحج الافراد بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1) فيطوف ويصلي ويسعى ويحلق أو يقصر بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة.

تنبيه:

إذا بطل الطواف في العمرة المفردة او بطل سعيها فلا يبطل احرامها لعدم كونها من الواجبات الموقتة، ولا ينحل احرامها إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح بنفسه إن امكنه ذلك او بنائبه إن لم يمكنه ذلك، كما إذا علم ببطلان طوافه بعد رجوعه الى بلده ولا يمكنه العود الى مكة او كان فيه حرج عليه، فإنّه يستنيب لها .

والكلام في الطواف يقع في عدّة فصول:

ص: 231


1- لاحتمال عدم جواز عدوله الى حج الافراد وأنّ وظيفته للخروج من الاحرام بالعمرة المفردة فإذا فعل ذلك جزم بفراغ ذمته، ولا يضر في العمرة المفردة الوقوف بعرفة والمشعر لكونه ليس واجباً فيها لا أنَّه منافي لها

ص: 232

الفصل الأول ما يعتبر في الطواف

اشارة

يعتبر في الطواف عدّة امور، وقد يعبّر عن بعضها بالشرائط وعن بعضها الآخر بالواجبات.

ثم إنّ هذه الامور الآتية هي معتبرة في الطواف الواجب مطلقاً - سواء كان طواف عمرة التمتع ام العمرة المفردة ام الحج بأقسامه ام طواف النساء- كما أنّ الكثير منها معتبر حتى في الطواف المستحب – كما سيأتي- واليك تفصيلها :

ويلزم فيها:

الأمر الأول النية

و یلزم فیما:

اولاً : أن يقصد الطواف قربة الله تعالى بمعنى أن يكون قصده له متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلَّلية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور هو أمر الله تعالى، بلا فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له تعالى، او رجاء الثواب ، او الخوف من العقاب.

ثانياً : أن يكون قصده للطواف خالصاً الله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء

ص: 233

بطل، فلو قصد أن يتعبد بالطواف حتى يراه الناس بطل طوافه.

وهل يقدح العُجب بالنية؟

ج - لا يقدح ، سواءً أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه.

نعم ، إذا كان العُجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمنّ على الله عز وجل بالطواف - كان موجباً لبطلان طوافه.

ثالثاً: تعيين المنوي وأنّ الطواف لحج او عمرة وأنّ الحج حج تمتع او افراد او قرآن، وأنّ العمرة عمرة تمتع او مفردة.

رابعاً : استدامتها حكماً، بمعنى أنَّه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلاً وتعلق القصد به تفصيلاً بل يكفي أن يلتفت الى الطواف قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً بنحو يستوجب وقوع الطواف من اوله الى آخره عن داع قربي بحيث لو التفت الى نفسه لرأى أنّه يطوف عن قصد قربي، وإذا سئل عن فعله أجاب بأنّه يطوف قربة الله تعالى، وهذا لا ينافيه أن يغفل عن الفعل غفلة غير تامة، وإنّما الذي ينافيه أحد امور ثلاثة:

1 - الغفلة التامة عن الفعل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

2- نية القطع، بأن ينوي قطع طوافه.

3- التردد في النية.

فإذا غفل غفلة تامة او تردد في النية او نوى قطع الطواف فما أتى به كذلك لا يحسب من الطواف، كما سيأتي في الفصل الثالث.

ص: 234

خامساً : أن يقصد النيابة إذا كان الطواف عن غيره، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الطواف عن غيره، ولا يشترط في صحة الطواف عن

نفسه أن يقصد الطواف عن نفسه، بل يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الاتيان به عن غيره .

أسئلة تطبيقيّة :

س- هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنَه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى أن تكمل سبعة اشواط ؟

ج - يكفي ما ذكر (1) أيضاً.

الأمر الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر

اشارة

يُعتبر في صحة الطواف الطهارة من الحدثين، فمن طاف بلا طهارة بطل طوافه - سواء أكان عامداً عالماً ام عامداً جاهلاً ام ناسياً - لكونها شرطاً واقعياً فيه.

س - ولكن هل تبطل عمرته وحجه ببطلان طوافه او لا؟

ج- ههنا ثلاث صور :

الصورة الأولى: أن يكون ناسياً، كما لو نسي جنابته، او نسي غسل

ص: 235


1- أي يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى أن تكمل سبعة اشواط

الجنابة، وطاف فيبطل طوافه ويصير حكمه حكم من نسي الطواف، فإن كان وقت النسك باقياً اعاد الطواف والسعي ، وإن خرج وقت النسك وجب عليه قضاء الطواف، ويقضي السعي على الاحوط الاولى – كما سيأتي – وإذا لم يتيسر له القضاء بنفسه استناب له وبذلك تصح عمرته وحجه ولا شيء عليه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟

ج - حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.

س 2- إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟

ج- طوافه وصلاته للنسكين (1) باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيّسر له القضاء بنفسه قضاها وإلّا استناب.

س 3- امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضا بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلّا بعد الفراغ من اعمال الحجّ فما هي وظيفتها؟

ج- يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.

الصورة الثانية: أن يكون جاهلاً - سواءً كان جاهلاً بالحكم كالذي

ص: 236


1- الحج والعمرة

يجهل وجوب الطهارة في الطواف، ام كان جاهلاً بالموضوع كالذي يجهل وجود الحاجب المانع من الوضوء على أعضاء وضوئه او يجهل بجنابته- فيبطل طوافه ايضاً، وحينئذ له حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم بالبطلان في وقت النسك (كما في عمرة التمتع إذا علم بالبطلان قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكان الوقت يسع للطواف والسعي ، او علم بالبطلان في الحج قبل خروج شهر ذي الحجة وكان الوقت يسع للطواف والسعي ، او علم بالبطلان في العمرة المفردة في أي وقت) فيعيد الطواف بنفسه إن أمكن وإلا بنائبه ويصح حجه وعمرته ولا شيء عليه.

الحالة الثانية : أن يعلم بالبطلان بعد أن خرج وقت النسك (كما إذا علم بالبطلان في وقت لا يسعه الإتيان بطواف عمرة التمتع وسعيها قبل زوال الشمس من يوم عرفة او علم ببطلان طواف الحج في شهر محرم) فيبطل حجه وعمرته .

وهل عليه كفارة؟

ج - إن كان جاهلاً بالموضوع - كما إذا تبين بطلان طوافه لبطلان وضوئه من جهة جهله بوجود الحاجب على أعضاء وضوئه - فلا شيء عليه.

وأمّا إذا كان جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة إن كان المتروك طواف الحج، وكذلك في عمرة التمتع على الاحوط وجوباً، كما تقدم .

ص: 237

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلاً (1) منها بأن وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها ؟

ج- يبطل حجها وعليها كفّارة بدنة على الاحوط (2) .

س 2- إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟

ج- حجّه محكوم بالبطلان. (3)

س3- شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟

ج - مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام (4) فالأحوط وجوبا أن يرجع ويأتي بأعمال العمرة المفردة.

س 4 - إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من

ص: 238


1- وإنّما وجبت عليها الكفارة باعتبار كونها جاهلة بكون الصبغ حاجبا فتندرج تحت الجاهل بالحكم بخلاف من يعلم بحاجبية الصبغ ولكن لا يعلم بوجوده على اعضاء وضوئه فيندرج تحت الجاهل بالموضوع
2- هذا في عمرة التمتع ، وأمّا في الحج فالحكم بوجوب الكفارة بنحو الفتوى
3- وإذا كان البطلان من جهة الجهل بالحكم فعليه كفارة بدنة
4- ذلك باعتبار انه متيقّن من احرامه سابقاً ويشك في احلاله شكاً ناشئاً من العلم ببطلان أحد الوضوئين فيستصحب بقاء الاحرام

احرامه ؟

ج- يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.

س 5 - من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له أنّه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟

ج - إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته – على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه – بني على صحته ولا شيء عليه، وأمّا مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فان بقي مجال للتدارك - كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة – تداركهما بنفسه إن أمكنه وإلا استناب، وأمّا مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.

س 6 - إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟

ج - يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.

س 7- من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بأنّه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه ؟

ج- إذا كان ناسيا للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته وإذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، واذا كان جاهلاً

ص: 239

بجنابته (1) فحجه باطل .

وعليه – إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع- كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً . (2)

س8- هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟

ج- لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الإتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي واعادة الطواف مع بقاء محل التدارك أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء. (3)

س 9 - هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف

ص: 240


1- المناسب التعبير (جاهلًا بالجنابة) حتى يشمل الجهل بالحكم والموضوع، فإن تعبير (جاهلا بجنابته) يختص بالجهل بالموضوع
2- هذا في عمرة التمتع وأمّا في الحج فالكفارة بنحو الفتوى
3- ثبت استحباب الغسل في موارد منها : أ- الغسل للدخول الى الحرم المكي. ب- الغسل للدخول الى مكة المشرّفة. ج الغسل لزيارة الكعبة) والاحوط وجوباً الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت ) د- الغسل لدخول حرم المدينة. ھ- الغسل لدخول المدينة.

البیت ؟

ج - الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.

الصورة الثالثة: أن يكون عالماً عامداً، وحكمه حكم الجاهل إلا أنَّه لا كفارة عليه مطلقاً، فيبطل طوافه ولا كفارة عليه.

فروعٌ
الفرع الأول: حكم الحدث أثناء الطواف

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه - سواءً أحدث بالأكبر ام الأصغر، ومنه الاستحاضة بأقسامها الثلاثة، والاغماء- فللمسألة ثلاثة :

الصورة الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة - وعلى المستحاضة أن تأتي بوظيفتها - حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف.

الصورة الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، وهنا حالتان :

الحالة الأولى: أن لا تستغرق طهارته من الحدث وقتاً تفوت به الموالاة (1)المعتبرة بين اشواط الطواف، كما إذا كان يحتاج الى خمس دقائق لطهارته، واّللازم عليه حينئذ أن يتطهر ويتم طوافه من حيث قطعه ، ولا يصح منه أستئنافه من جديد قبل اتمامه، ولو فعل ذلك بطل طوافه للزوم الزيادة فيه

ص: 241


1- ومقدار عشرة دقائق تفوت به الموالاة

إلا إذا فعل ذلك عن جهل قصوري فلا يضر .

الحالة الثانية: أن يستغرق خروجه لتحصيل الطهارة وقتاً تفوت به الموالاة، كما إذا كان يستغرق عشرة دقائق او اكثر، وحينئذٍ يخرج ويتطهّر، وبعد عودته يكون مخيراً بين أمرين:

1 – اتمام الطواف من حيث قطعه، ولا يضره فوات الموالاة، وإذا لم يحرز الموضع الذي أحدث فيه فيمكنه أن يرجع قليلاً إلى الموضع الذي يتيقن أنّه لم يحدث فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام الطواف من الموضع الذي صدر فيه الحدث واقعاً في علم الله تعالى.

2 - استئناف الطواف من جديد والغاء الاشواط السابقة على صدور الحدث.

الصورة الثالثة أن يكون الحدث بعد اتمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والاحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد

الطهارة من حيث قطع ، ويأتي بصلاة الطواف (1) ثم يعيده ويأتي بصلاته (2) ايضاً، ولا يجزيه الإتيان بطواف واحد يقصد به الأعم من الاتمام والتمام على الاحوط وجوباً . (3)

ص: 242


1- على الاحوط وجوباً
2- على الاحوط وجوباً
3- إن فكرة الاتيان بطواف بقصد الاعم من الاتمام والتمام تتنافى مع الاحتياط من جهة أنّه حصل ما يحتمل معه بطلان الطواف، فإذا أتى بسبعة أشواط بقصد الاعم من التمام والاتمام فيكون ذلك محلاً برعاية الموالاة بين الطواف وصلاته في حالة ما إذا كان الذي أتى به من قبل صحيحاً فإذا كان قد أتى بأربعة أشواط ثم أتى بطواف كامل بقصد الاعم فتكون الثلاثة أشواط من الأشواط السبعة اللاحقة متممة للاشواط الأربعة السابقة، فيلزم حينئذٍ الفصل بين الطواف وصلاته بأربعة أشواط التي هي آخر السبعة وهو مخل بالموالاة في هذه الحالة، فلا يحصل الاحتياط إذ لا يجوز - على الاحوط - الفصل بين الطواف وصلاته بطواف احتياطي.

ثم إنّ المكلف إن أتى بوظيفته السابقة - في الصور الثلاثة- في وقت النسك صح طوافه وعمرته وحجه ، وإلا فيبطل طوافه وتبطل عمرته وحجه.

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا فرق في جريان الصور المتقدمة بين أن يكون الحدث قد ثبت وجداناً كما إذا علم بصدور الحدث وبين أن يثبت بالتعبد كما إذا ثبت الحدث بالاستصحاب او قاعدة الاشتغال ونحو ذلك، كما سيأتي في الفرع الثاني.

التنبيه الثاني : النوم الغالب على العقل حدث يوجب بطلان الطهارة، فإذا حدث في أثناء الطواف جرى فيه التفصيل المتقدم.

وإذا شك في حدوثه وأنّه غلب على العقل او لا، فيبنى على عدم حدوثه.

وإذا شك بعد الفراغ من الطواف في حصول النوم منه أثناء الطواف يبني على صحة طوافه.

التنبيه الثالث : تقدم في الصورة الثالثة عدم صحة الاتيان بطواف كامل بقصد الاعم من التمام والاتمام على الاحوط، وللتوضيح أكثر نقول:

إن الاتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الاتمام والتمام يوجب بطلان

ص: 243

الطواف في حالتين، ولا يوجب البطلان في حالتين أخريين:

الحالتان الموجبتان للبطلان :

الحالة الأولى: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان عالماً عامداً.

الحالة الثانية: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان جاهلاً مقصراً .

الحالتان غير الموجبتين للبطلان :

الحالة الأولى: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان جاهلاً قاصراً.

الحالة الثانية: أن يأتي به بعد فوات الموالاة العرفية وكان من نيته أداء ما عليه من الطواف.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص غشي عليه في اثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد الافاقة؟

ج - الاغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الافاقة تجديد الوضوء واتمام طوافه او استئنافه (1) على التفصيل المذكور في المسألة (285) . (2)

س 2- إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟

ج طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة.

ص: 244


1- فإذا كان الاغماء قبل اتمام الشوط الرابع يستأنفه بعد الافاقة، وإذا كان بعد الشوط الرابع ولم يكن باختياره فيتمه بعد الافاقة من حيث قطع ، وان كان باختياره – كما إذا تعمد تناول ما يوجب الاغماء- فالاحوط وجوباً الاتمام والاعادة.
2- وهو التفصيل المتقدم في الصور الثلاثة

س 3 – إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟

ج - إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره (1) .

س 4 - ذكرتم في المناسك أن من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده، والسؤال: هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والاتمام بدون اتمام الطواف الاول؟

ج- محل اشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.

س 5 - ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان الأحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، والسؤال : انه هل تكون الاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها ؟

ج- تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده (2)

س6- من احدث بعد تمام الشوط الرابع في طوافه الواجب فتطهر ثم أتى بطواف بنية الاعم من التمام والاتمام فهل يصح طوافه في حال كونه

ص: 245


1- هذا إذا كان عالماً عامداً أو جاهلا مقصراً دون ما إذا كان جاهلا قاصراً - لما سيأتي من أن الزيادة في الطواف لا تضر مع الجهل القصوري
2- على الاحوط وجوباً فيهما

جاهلاً قاصراً؟

ج- إذا كان بعد فوات الموالاة العرفية صح إن كان من نيته أداء ما عليه، بل وكذا إذا كان ذلك قبل فوات الموالاة العرفية مع فرض كونه جاهلاً قاصراً (1) .

الفرع الثاني : حكم الشك في الطهارة

من شك في الطهارة فتارة يشك فيها قبل الشروع في الطواف، وأخرى في اثنائه وثالثة ،بعده، فهنا ثلاث صور :

الصورة الأولى : من شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف له حالات أربع :

الحالة الأولى: أن يعلم أنّه كان متطهراً وشك في صدور الحدث في ما بعد، ومثله يستصحب الطهارة ويثبت أنّه متطهر تعبداً ولا يعتني بالشك.

الحالة الثانية: أن يعلم أنّه كان محدثاً، وشك في أنّه قد تطهّر بعد ذلك او لا ومثله يستصحب بقاء الحدث ويثبت أنّه محدث تعبداً ويلزمه تحصيل الطهارة قبل الطواف.

الحالة الثالثة: أن يجهل الحالة السابقة، فلا يعلم أنّه كان محدثاً او متطهراً ثم شك في الطهارة فيلزمه تحصيل الطهارة قبل الطواف أيضاً .

الحالة الرابعة: أن يعلم بصدور الحدث والطهارة منه ولكن لا يعلم

ص: 246


1- استفتاء خطي

المتقدم والمتأخّر منهما، والّلازم عليه تحصيل الطهارة أيضاً.

الصورة الثانية : أن يشك في الطهارة في أثناء الطواف، وهنا حالات أربع أيضاً:

الحالة الأولى: أن تكون الحالة السابقة هي الطهارة ويشك في صدور الحدث بعدها فيبني على الطهارة ويتم طوافه.

الحالة الثانية: أن تكون الحالة السابقة هي الحدث ويشك في أنّه هل تطهر اولا، وفي مثله يستصحب الحدث ويثبت تعبداً أنه محدث، وحينئذ يوجد فرضان :

الفرض الاول : إن كان شكه قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف من جديد . (1)

الفرض الثاني : وإن كان شكه بعد تمام الشوط الرابع قطع طوافه وتطهّر وأتمه من حيث قطع إن لم تفت الموالاة، وأمّا مع فواتها فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف، كما تقدم (2) .

الحالة الثالثة : أن يجهل الحالة السابقة، ومثله يلزمه قطع طوافه وتحصيل الطهارة وحينئذٍ يوجد فرضان أيضاً:

الفرض الاول : إن كان شكه قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف

ص: 247


1- كما تقدم في الصورة الاولى من الفرع الأول
2- في الصورة الثانية من الفرع الأول

الطواف من جديد . (1)

الفرض الثاني: وإن كان شكه بعد تمام الشوط الرابع قطع طوافه وتطهر وأتمّه من حيث قطع إن لم تفت الموالاة، وأمّا مع فواتها فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف كما تقدم (2) .

الحالة الرابعة أن يعلم بصدور الحدث والطهارة منه ولكن لا يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما، وحكمه حكم الحالة الثالثة .

الصورة الثالثة: أن يشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وفي مثله لا يعتني بالشك ويبني على صحة طوافه (3) ، وإن كانت الإعادة بعد تجديد الطهارة احوط استحباباً.

وهل يجب عليه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف؟

ج - نعم يجب عليه ذلك إلا إذا كانت الحالة السابقة على الشك هي الطهارة .

اسئلة تطبیقیة :

س 1 - إذا علم بعد الطواف أنّه قد أحدث اثناءه ولم يعلم أنّه كان قبل

ص: 248


1- كما تقدم في الصورة الاولى من الفرع الاول
2- كما تقدم في الصورة الثانية من الفرع الاول
3- لا يعتني بالشك حتى وإن كانت الحالة السابقة هي الحدث او تعاقب الحالتين، نعم في هذه الحالة يلزمه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف

الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟

ج- يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده (1) .

س 2- إذا حج المكلف ثم التفت إلى أنه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك الان في وضوئه الذي اتى به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟

ج- يبني على صحته إلّا فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط (2) واحتمل الاتيان به غفلة فانّه لا يسعه البناء على الصحة.

ص: 249


1- وذلك لجريان استصحاب عدم صدور الحدث قبل الشوط الرابع مادام يشك في صدوره قبل الشوط الرابع او بعده ، وهذا الاستصحاب يثبت أنّه صدر بعد الرابع تعبداً وبذلك لا تبطل الأشواط السابقة لما تقدم في الصورة الثانية من الفرع الاول، ولكن هل يثبت أن الحدث صدر في الشوط الخامس او السادس او السابع ؟ ج - ذلك الاستصحاب كما جرى واثبت عدم صدور الحدث قبل الرابع كذلك يجري في كل شوط - بعد الاشواط الأربعة- يُشك في صدور الحدث فيه، ولا يتوقف عن الجريان إلا في الشوط الذي يتيقن بصدور الحدث فيه أو قبله، فمثلاً إذا كان يشك في صدوره في الشوط الخامس فيستصحب عدم صدوره فيه، وهكذا في الشوط السادس ، وحينئذٍ يتعين صدوره في الشوط السابع - لفرض يقينه بصدور الحدث في الطواف - فيلزمه إعادة الشوط السابع في هذا المثال.
2- كما إذا كان يعتقد أن تأثر الممسوح برطوبة الماسح - الذي هو شرط في صحة الوضوء - مانع من صحة الوضوء ثم احتمل أنه أتى بذلك المانع، اي احتمل أنّه عندما كان يمسح رأسه او قدميه فلا تؤثر رطوبة يده بمقدم رأسه وقدميه غفلة، ففي مثل ذلك لا يسعه البناء على صحة وضوئه السابق، وهكذا إذا كان يعتقد أن الموالاة - التي هي شرط في صحة الوضوء - مانعة من صحة الوضوء، واحتمل أنه عندما كان يتوضأ لا يأتي بالموالاة غفلة فلا يسعه حينئذٍ البناء على صحة وضوئه
الفرع الثالث : حكم من تعذر عليه الوضوء

إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر - كما إذا كان فاقداً للماء، او كان مريضاً يضره الماء، أو كان الماء فاقداً لبعض الشروط المعتبرة في صحة الوضوء به، كما لو كان متنجساً او مغصوباً أو غير ذلك من مسوغات التيمم - فله حالات ثلاث:

الحالة الأولى أن يرجو زوال العذر قبل فوات وقت الطواف في العمرة والحج (1) والواجب عليه الانتظار إلى زوال العذر والاتيان بالطهارة المائية ثم الطواف.

الحالة الثانية : أن يحصل له اليأس من زوال عذره قبل فوات وقت النسك وفي مثله يتيمم ويأتي بالطواف.

الحالة الثالثة: أن لا يتمكن من الطهارة المائية والترابية وحصل له اليأس من زوال عذره قبل فوات وقت النسك، ومثله يجري عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فتلزمه الاستنابة للطواف، والاحوط الاولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة.

الفرع الرابع: حكم من تعذر عليه الغُسل

يجب على الحائض والنفساء- بعد انقضاء ايامهما - وهكذا يجب على المجنب الاغتسال للطواف.

ص: 250


1- يفوت الوقت في عمرة التمتع بعدم القدرة على الاتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة، ويفوت الوقت في الحج بدخول شهر محرم

ومن تعذر عليه الاغتسال - لفقدان الماء او لكونه مضرّاً به او لغير ذلك من مسوغات التيمم - فله حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يرجو زوال العذر والتمكن من الغُسل قبل فوات وقت النسك، والواجب عليه الانتظار إلى زوال العذر والاتيان بالغسل والطواف بعده.

الحالة الثانية : أن يحصل له اليأس من زوال العذر والتمكن من الغسل قبل فوات وقت النسك، والواجب عليه الطواف مع التيمم، والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة ايضاً .

الحالة الثالثة: أن لا يتمكن من الغُسل والتيمم وحصل له اليأس من التمكن منهما قبل فوات وقت النسك ومثله تتعين عليه الاستنابة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟

ج- نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.

س 2- إذا أنت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلاً منها بالحكم فما هي وظيفتها ؟

ج- لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في مسألة (290) (1) .

ص: 251


1- الوظيفة المبينة في الفرع الخامس الآتي
الفرع الخامس : حكم الحائض

تارة تحيض المرأة قبل الطواف في عمرة التمتع، واخرى أثناءه، وثالثة بعده وقبل صلاته، ورابعة في أثناء صلاة ،الطواف وخامسة تشك، وسادسة تتعمد تأخير أعمالها الى أن تحيض، فههنا فروض ستة:

الفرض الاول : حكم الحائض قبل الطواف

إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف فلها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الوقت واسعاً لأداء أعمال العمرة قبل موعد الحجّ، والواجب عليها أن تصبر إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها.

الحالة الثانية أن لا يسع الوقت لأن تطهر وتؤدي اعمال العمرة قبل الحج، ولها في هذه الحالة صورتان :

الصورة الاولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، وفي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وتحرم له من البداية ولكن بشرطين:

1 - أن لا تعلم أن حيضها يستمر الى ما بعد الحج، وأمّا إذا علمت بذلك فيجوز لها أن تحرم لعمرة التمتع حينئذٍ، وتستنيب لطواف العمرة وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تحرم للحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى بنفسها ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

2- أن لا تعلم وهي في بلدها أنّها ستحيض والوقت لا يسعها لأداء

ص: 252

أعمال عمرة التمتع، وأمّا إذا علمت بذلك وهي في بلدها فلا يجزيها الاتيان بحج الافراد عن حج التمتع على الاحوط وجوباً، فيجب عليها – على الاحوط - أن تأتي بحج التمتع في عام لاحق.

ثم إنّ من انقلبت وظيفتها الى حج الافراد يلزمها بعد الفراغ من الحجّ أن تأتي بالعمرة المفردة إذا تمكّنت منها في نفس السنة وإلا ففي سنة لاحقة، وإذا لم تتمكن من العود حتى في السنوات الّلاحقة تستنيب لها.

الصورة الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام، وفي هذه الصورة هي مخيّرة بين أمرين:

الاول: أن تعدل بنيتها من عمرة التمتع - ولا تعيد الاحرام - إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى وهو الاحوط استحباباً.

س 1 - وهل يجوز لها أن تُحرم لحج الإفراد من البداية وهي طاهر ؟

ج - لا يجوز إلا إذا علمت أنّها ستحيض ويستمر حيضها الى الزوال من يوم عرفة فيجوز لها حينئذٍ أن تحرم لحج الافراد من البداية.

س2- من عدلت الى حج الافراد لاعتقاد ضيق الوقت ثم طهرت في يوم عرفات وأمكنها الاتيان بأعمال عمرة التمتع فما هو تكليفها ؟

ج- يلزمها الاتيان بأعمال عمرة التمتع ويكشف ذلك عن بطلان عدولها لانكشاف سعة الوقت إلا إذا لم تتمكن من العود الى مكة – كما إذا لم تجد من يرافقها وكانت تخشى على نفسها من الذهاب وحدها - فيجزيها حج الافراد.

ص: 253

الثاني: أن تبقى على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد رجوعها إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته .

س 1- وهل تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ او يجوز أن تُؤخّر هما عنه؟

ج - تقضيهما قبل طواف الحج ولا تؤخرهما عنه.

س 2 - وهل تقضي الطواف وهي محرمة؟

ج - مادامت قد أتت بأعمال منى يوم العيد - من رمي جمرة العقبة والذبح او النحر والتقصير - فقد أحلت من احرامها، نعم يبقى عليها حرمة

الطيب والاستمتاعات الجنسية، وكذا الصيد على الاحوط وجوباً.

س 3 - إذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة فما هو حكمها؟

ج - تستنيب لطواف عمرتها وصلاته من البداية، ثم تأتي بالسعي بنفسها.

تنبيهات :

التنبيه الأول: تقدم أنّ من كان فرضه حجّ التمتع إذا علم قبل الاحرام للعمرة ضيق الوقت عن تمامها لم يجزئه العدول إلى الافراد أو القرآن بل يجب عليه الاتيان بحج التمتع في عام لاحق إذا كان الحج مستقراً في ذمته او بقيت استطاعته.

ص: 254

وعليه فما ذكر في هذه الفروض في شأن الحائض - وأنها تعدل الى حج الافراد تعييناً او تخييراً مع ضيق الوقت - يُعدّ استثناء من تلك المسألة.

التنبيه الثاني: لا يجب على المرأة أن تستعمل دواءً يمنع من نزول الحيض كي لا تنقلب وظيفتها الى حج الافراد لعدم لزوم تحصيل شرائط الوجوب.

وأما إذا دار أمرها بين أن تستعمل الدواء لمنع الحيض كي تباشر الطواف وصلاته بنفسها وبين تركه والاستنابة فيهما فيلزمها استعمال الدواء على الاحوط لزوماً لكونه مقدمة لتحصيل شرط الواجب، حيث انّ المباشرة شرط في صحة الطواف مع الإمكان.

التنبيه الثالث: إذا اعتقدت المرأة - علماً او اطمئناناً أو ظناً - ضيق وقتها فأحرمت لحج الافراد او عدلت اليه ثم تبيّن سعته بطهرها في يوم عرفه او قبله وامكان الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل الوقوف فاللازم عليها أن تأتي بها ويكشف ذلك عن بطلان عدولها بالنية إن كانت قد عدلت الى الافراد بعد احرامها لعمرة التمتع لكون حيضها بعد الاحرام، كما لا حاجة الى تجديد الاحرام لعمرة التمتع بل يكفيها العدول بالنية اليها من حج الافراد، إن كانت قد احرمت الى الافراد من البداية لكون حيضها قبل الاحرام او حينه .

هذا إذا امكنها الرجوع الى مكة.

وأمّا إذا لم تتمكن - ولو لعدم وجود من يرافقها وكانت تخشى على نفسها من الذهاب وحدها - فيجزيها الاتيان بحج الافراد.

ص: 255

التنبيه الرابع: إذا اعتقدت المرأة - علماً او اطمئناناً - سعة الوقت فأحرمت لعمرة التمتع - كما هو مقتضى وظيفتها الظاهرية – ثم استمر حيضها ولم تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل زوال يوم عرفة، فلا حاجة الى تجديد الاحرام لحج الافراد وإنّما تأتي به بنفس احرام عمرة التمتع فيكفيها العدول بالنية اليه أي تعدل بنيتها من عمرة التمتع الى حج الافراد.

التنبيه الخامس: يجوز للمرأة أن تحرم بقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجّه اليها في علم الله تعالى في الحالات الآتية:

1 . إذا شكّت المرأة في سعة وقتها وضيقه.

2 . إذا شكّت في الدم وأنّه حيض او استحاضة.

3 . إذا كانت حائضاً قبل أن تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتع أو لا.

4 . إذا كانت طاهرة ولكن خافت أن يفاجئها الحيض.

التنبيه السادس: إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية بأن كانت مضطربة او مبتدئة او ذات عادة وقتية فقط، فإن علمت بانتهاء حيضها وتمكنها من الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل فوات وقتها فلا اشكال، وأمّا إذا لم تعلم متى ينقطع عنها الدم وبالتالي لا تعلم هل يضيق وقتها ويكون تكليفها حج الافراد او تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع فماذا تفعل ؟

ج - لها حالتان:

ص: 256

الحالة الأولى: أن ترى الدم حين الاحرام او قبله ويلزمها حينئذٍ إمّا أن تحرم لعمرة التمتع او تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو عمرة التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الاتيان بأعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة أنت بها، وإلا أنت بحجّ الافراد وبعمرة مفردة بعده.

الحالة الثانية: أن ترى الدم بعد الاحرام لعمرة التمتّع والّلازم عليها أن تصبر وليس لها أن تعدل بنيتها إلى حجّ الافراد وحينئذٍ لها فرضان:

الفرض الاول : أن تطهر وتتمكن من الاتيان بعمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة فيتعيّن عليها ذلك.

الفرض الثاني: أن يستمر حيضها ولا تتمكن من الاتيان بعمرتها قبل زوال يوم عرفة، وحينئذٍ هي مخيّرة بين العدول الى حج الافراد – والاتيان بعمرة مفردة بعده – (1) وبين البقاء على عمرة التمتع فتسعى وتقصر ثم تقضي طواف عمرتها وصلاته بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحج.

التنبيه السابع : ما حكم الافرازات او السائل الاصفر او البُنّي الذي تراه المرأة في آخر أيام حيضها ؟

ج- لها حالات ثلاثة:

الحالة الأولى: أن تطمئن بأنّه ليس بدم ولا مخلوط به، فتحكم بطهارته، وحينئذٍ إن علمت او اطمأنّت بانقطاع دم الحيض او فحصت وخرجت

ص: 257


1- في نفس السنة إن تمكنت منها وإلا في السنوات اللاحقة فإن لم تتمكن استنابت لها

القطنة بيضاء فلها أن تغتسل وتطوف.

الحالة الثانية : أن تعلم بأنّه دم او مخلوط به، وهنا فرضان:

الفرض الاول : أن لا تتجاوز هذه الإفرازات مع الحيض عشرة أيام فيحكم عليها بأنّها حيض.

الفرض الثاني: أن تتجاوز مع الحيض عشرة أيام، وحينئذ لا تكون حيضاً، وعلى المرأة أن ترجع الى عادتها إن كانت ذات عادة، وإلا للتمييز إن كان الدم واجداً للتمييز، وإلا فالى اقاربها إن أمكن، وإلا فالى العدد فتختار ما بين (3 - 10) أيام عدداً يناسبها حسب الضوابط.

الحالة الثالثة : أن تشك في أنّه دم أولا، ولم تستطع أن تميّزه ، واللازم عليها أن تفحص فإذا لم تخرج القطنة بيضاء فتحكم باستمرار الدم، وحينئذٍ لها فرضان :

الفرض الاول : أن تكون ذات عادة عددية وحصل الاختبار في اثنائها فتحكم بأنّه دم حيض.

الفرض الثاني : أن لا تكون ذات عادة عددية، فإن حصل الاختبار في اثناء العشرة فتحكم بحيضيّته، وأمّا إذا كان بعد العشرة فتحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثامن: من أتت بأعمال عمرة التمتع في فترة النقاء المتخلل بين

ص: 258

دمي حيض واحد (1) ، فإن وسعها الوقت لإعادة اعمالها قبل الزوال من يوم عرفة وجب عليها ذلك على الاحوط وجوباً، وإن لم يسعها (كما إذا أتت بأعمالها بعد النقاء من الدم الأول ثم نزل الدم الثاني في يوم عرفة او بعده - بحيث لا تتمكن من اعادة اعمالها - فانكشف أنّها أتت بأعمالها في النقاء المتخلل) فلها حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن ترجع الى فقيه آخر - مع مراعاة الأعلم فالأعلم - يحكم يكون النقاء المتخلل طهراً فتصح أعمالها ولا اشكال.

الحالة الثانية: أن ترجع الى فقيه آخر - مع مراعاة الأعلم فالأعلم - يحكم بكون النقاء المتخلل حيضاً فينقلب حجها الى الافراد وتأتي بعمرة مفردة بعده.

الحالة الثالثة : أن تعمل بالاحتياط، ومقتضاه أن تأتي بالأعمال المشتركة (2) بين حج التمتع والافراد بقصد الاعم، وتأتي بالذبح برجاء المطلوبية (3)، وتأتي بعمرة مفردة برجاء المطلوبية (4) .

التنبيه التاسع : إذا وجب على المرأة بمقتضى الاحتياط أن تجمع بين

ص: 259


1- وقد اختلف الفقهاء - رض - فيه، فمنهم من ذهب الى كونه حيضا ، ومنهم من ذهب الى كونه طهراً، وسماحة السيد – دام ظله - يذهب الى الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة
2- كالوقوفين وأعمال منى من رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يوم العيد والمبيت ورمي الجمار وأعمال مكة
3- لاحتمال أن وظيفتها حج الافراد على تقدير كون النقاء حيضاً وهو لا ذبح فيه فلا تأتي بالذبح بنية جزمية
4- لاحتمال أن وظيفتها حج الافراد على تقدير كون النقاء حيضا فلا تأتي بالعمرة بنية جزمية

أعمال المستحاضة وتروك الحائض، فليس لها أن تكتفي بالاستنابة في الطواف وصلاته على الاحوط وجوباً ، ولا يمكنها التخلص من الاشكال إلا بالرجوع الى فقيه - مع مراعاة الاعلم فالاعلم- يفتي بكونها حائضاً او مستحاضة حتى تأتي بوظيفتها.

التنبيه العاشر : المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها، هل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة إذا علمت أنّها لا تتمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار الى أن تطهر؟

ج - يجوز لها أن تحرم، ولكن لا تخرج من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته، وليس لها حلٌ للتخلص من الاشكال إلا أن ترجع الى فقيه آخر يجوز لها الاستنابة مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

وهذا الاشكال في الاستنابة للطواف وصلاته مختص بالعمرة المفردة ولا يجري في الحج بأقسامه ولا في عمرة التمتع .

نعم يجوز لها الاستنابة للطواف وصلاته في العمرة المفردة على رأي سماحة السيد – دام ظله - في موردين:

1 - إذا أحرمت للعمرة المفردة بتخيل أنّها يجوز لها الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم بعد ذلك ولم تنتظرها الرفقة ولم تتمكن من الانتظار الى حين الطهر فيجزيها أن تستنيب لطواف العمرة وصلاته ثم تسعى بنفسها وتقصر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

ص: 260

2 - أن لا تعلم حين احرامها بعدم تمكنها من اداء الاعمال بنفسها - إمّا لعدم علمها بعروض الحيض عليها قبل ذلك او كانت عالمة ولكنها اعتقدت حصول النقاء قبل رجوعها الى بلدها - فأحرمت للعمرة ولم تنتظرها الرفقه ولا يمكنها الانتظار لحين الطهر فيجزيها أن تستنيب لطواف العمرة وصلاته ثم تسعى بنفسها وتقصّر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

التنبيه الحادي عشر : إنّ ما تقدم من الاحكام لا يأتي بحق الصغيرة غير البالغة إذا رأت الدم لكون ما تراه ليس له حكم سوى النجاسة، كما لا يأتي بحق اليائس لكون ما تراه من الدم يحكم بكونه استحاضة على الاحوط وجوباً، كما لا يأتي بحق من استؤصل رحمها لكون ما تراه يحكم بكونه استحاضة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع ؟

ج - حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف وهو مذكور في المسالة (290) من المناسك . (1)

س 2 - امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر

ص: 261


1- وهو مذكور في الفرض الأول من الفرع الأول

بها الدم فأرادت أن تحرم لحجّ الافراد فهل يجوز لها أن تحرم من مكّة المكرمة؟

ج- اذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق (1) يعتبر احرامها احراماً لحجّ الافراد وإلا فلا يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها (2) باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود إلى الميقات والاحرام منه لحجّ الافراد.

س 3- لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقا لوظيفتها ؟

ج - نعم إلا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق . (3)

س 4 - إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها الاحرام لعمرة التمتّع وحجّه والاستنابة للطوافين وصلاتيهما؟

ج- الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى ص: 262


1- بأن قصدت الاحرام لوظيفتها ولكن توهمت أن وظيفتها عمرة التمتع فطبقتها خطأ على العمرة، والحال أن الّلازم عليها أن تحرم لحج الافراد لفرض أنّها حائض قبل الاحرام مع ضيق الوقت فيجري في حقها الصورة الاولى
2- هذا مع علمها باستمرار الدم وأما إذا لم تعلم فيكفيها العدول بالنية ولا يجب عليها العود للميقات - كما سيأتي نظيره في س15-
3- معنى الخطأ في التطبيق : أن تقصد الاحرام لما يجب عليها من النسك واقعاً وتطبقه على غيره خطأ واشتباهاً، كما إذا كانت وظيفتها عمرة التمتع وهي قصدت الاحرام لوظيفتها إلا أنّها طبقتها خطأ على حج الافراد متخيلة أنّه وظيفتها، ومثل ذلك لا يضر بالعمل

هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

س 5 - امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنّها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الافراد أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة أو مع الاتيان بهما بعد اعمال منی؟

ج – لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو الاستنابة للطواف وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الاحرام تعدل إلى حجّ الافراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الافراد وبين تأجيل الاتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.

س 6 - امرأة كانت وظيفتها حجّ الافراد لطرّو الحيض عليها قبل الاحرام مع عدم سعة الوقت لأداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ ولكنها احرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها ؟

ج - احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الافراد إلا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت الاحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأ على عمرة التمتّع .

س7- هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الاتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب

ص: 263

حجّها إلى حجّ الافراد؟

ج- لا يلزمها ذلك.

س 8- إذا كانت المرأة طاهرة حين الاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها الاحرام لحج الافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الافراد ان شاءت؟

ج - يجوز لها الاحرام الحج الافراد من الاول.

س 9 - إذا حاضت المرأة بعد الاحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لأداء اعمالها قبل موعد الحجّ فالفتوى انها تتخير بين العدول إلى حج الافراد والإبقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى، والسؤال: إن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل إلى حج الافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقا الابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولا الابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول إلى الافراد ؟

ج- يجوز لها الغاء عدولها إلى حج الافراد في الصورة الاولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية . (1)

س 10 - لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون

ص: 264


1- فالتخييري استمراري ما لم تأتِ بالسعي

عدولها إلى الافراد ملغياً؟

ج - نعم لانكشاف سعة الوقت.

س 11 - هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الافراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟

ج- محل إشكال فلو أتت بحجّ الافراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الاحوط وجوباً.

س 12 - الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟

ج- إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.

س 13 – إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء ؟

ج - يلزمها ذلك - مع الأمن من الضرر – على الاحوط . (1)

ش 14 - لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها

ص: 265


1- لكون المباشرة بالطواف من شروط الواجب فإذا توقفت على أخذ الدواء تعين ذلك على الاحوط

الاعادة؟

ج نعم مع سعة الوقت . (1)

س 15 - امرأة أحرمت لحجّ الافراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟

ج- إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلا فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والاتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير . (2)

س16- امرأة حائض احرمت لحجّ الافراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لأداء اعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها ؟

ج - مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لأداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الافراد.

س 17 - امرأة أخرت الاتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية (3) وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الافراد وحضرت

ص: 266


1- لانكشاف بطلان الاستنابة وان وظيفتها المباشرة
2- هذا مع فرض الظن وأمّا مع علمها بأنّها تتمكن من عمرة التمتع ومع ذلك احرمت لحج الافراد فيلزمها الرجوع للميقات والاحرام منه لعمرة التمتع ولا يجزيها العدول بالنية من حج الافراد الى عمرة التمتع لبطلان احرامها لحج الافراد، كما تقدم نظيره في س 2
3- وأمّا إذا أخرتها الى الزوال من يوم عرفة فتبطل عمرتها وحجها بلا اشكال، كما تقدم

عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟

ج - إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والاتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الاحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن انقطع قبل الثلاثة فالاحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الافراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شيء عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا لم يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيضاً مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.

س 18 - إذا أحرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد الاحرام لحجّ الافراد من الميقات؟

ج - لا حاجة إلى تجديد الاحرام بل تأتي بحج الافراد بنفس احرامها الاول.

س 19 - امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟

ج - إذا كان الدم الثاني مكمل لحيضها لم يُجتزأ بما اتت به من الطواف على الاحوط، وان كان استحاضة فلا شيء عليها.

ص: 267

س 20- إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضا ؟

ج - إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم – يفتي بكونها مستحاضة أو حائضا للتخلص من الاشكال . (1)

س 21 - امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟

ج- يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض، وقال جمع: أنه طهر، فعلى تقدير كونه حيضا يكون وظيفتها قد انقلبت إلى حجّ الافراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهرا فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر – مع رعاية الاعلم فالاعلم - يفتي بكون النقاء المتخلل حيضا أو طهرا فوظيفتها واضحة، وأمّا إذا أرادت الاحتياط فعليها الاتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والافراد بقصد الاعم منهما وكذا الذبح في منى – الذي يختص به

ص: 268


1- وسماحته - دام ظله - يحتاط وجوبا في النقاء المتخلل بين دمي حيض واحد بالجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة، كما يحتاط وجوباً في بعض صور الدم بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الحيض من الفقه المُيَسَّر

حجّ التمتعّ - برجاء المطلوبية، وكذا الاتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها .

س 22 - إذا كانت المرأة حائضا قبل ان تحرم ولم تعلم هل تظهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا فهل يجزيها أن تحرم امتثالاً للأمر الواقعي المتوجه اليها وتبقى إلى أن ينكشف لها الحال؟

ج- يجزيها ذلك.

س 23 - إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الافراد أو التمتّع ؟

ج- إذا رأت الدم حين الاحرام لزمها أن تحرم بقصد ما في الذمة من الافراد أو التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الاتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلّا أتت بحجّ الافراد، وإن رأت الدم بعد الاحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الافراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلّا عدلت إلى حجّ الافراد وأتت بأعماله ويمكنها البناء على حج التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج .

س 24 - امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبماذا تحرم في الميقات؟

ج- إذا كان الدم المرئي محكوما بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الافراد واقعا فان طهرت ووسع الوقت الأداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت بأعمالها وان لم يسع

ص: 269

الوقت كان حجّها حجّ الافراد .

وأمّا إذا كان الدم المرئي محكوما بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتع فإن رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبإمكانها العدول إلى حجّ الافراد كما أن بإمكانها الابقاء على عمرتها والاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.

س 25 - إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الاحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الاحرام لحج الافراد فما هو تكليفها ؟

ج - يجزيها الاحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.

س 26 - امرأة ارادت الاحرام في الميقات وكانت ذات دم إلّا انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز أن دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت أن دم الحيض سيمنعها اداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحجّ الافراد أو لعمرة التمتّع ؟

ج - يجوز لها أن تحرم لما يجب عليها من النسكين (1) في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقا أنها كانت حائضا حين الاحرام تأتي بحجّ الافراد ثم بالعمرة المفردة وإن ظهر عدم كونها حائضا حين الاحرام فبإمكانها الاتيان بأعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ .

ص: 270


1- أي تقصد امتثال الامر الواقعي المتوجه اليها في علم الله عز وجل

27 - المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الاحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لأداء عمرة التمتّع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟

ج - تحرم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للاتيان بأعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلّا تخيّرت بين الابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الافراد ثم الاتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها .

س 28 - امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟

ج- هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.

س 29- هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة) الحيض (فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلاً؟

ج- لا يجري على الدم المتقطع (1) في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الاستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.

ص: 271


1- وأمّا إن لم تطمئن بأنه ليس بدم فيكون حيضا إن لم يتجاوز العشرة من أول نزول الدم

س 30 - إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بأنه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟

ج - إذا اطمأنت بأنه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف (1) .

س 31- إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت الاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها ؟

ج - إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل الاختبار في اثنائها يحكم بأنه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في اثناء العشرة ، وأمّا إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.

س 32- أمرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم الأول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها الاحرام لحجّ

ص: 272


1- هذا إذا كان متقطعا في الباطن فضلا عن الظاهر، وأمّا إذا كان متقطعا عن الخروج إلا أنّه مستمر في الباطن وتراه عند الفحص، فإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض إن توفرت باقي الشروط

الافراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضا فما هو حكمها؟

ج- تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضا والآخر استحاضة.

س 33 - ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثرا للدم فما هو حكمها؟

ج - الدم الثاني إذا انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الاولى، وأمّا إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة الاولى الاحوط لزوماً في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الاتيان به.

س34- المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر ؟

ج- يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.

س 35- إذا كانت المرأة حائضا وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الاحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟

ج - جواز الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.

ص: 273

س 36- إذا لم يجز لها الاحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء واذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا الانتظار حتى تظهر فماذا تصنع ؟

ج- تقدم أن خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم للتخلص من الاشكال.

س 37 - في مورد السؤال (34) إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها ؟

ج - في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر .

س38- لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟

ج - نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضا لطواف النساء وصلاته.

س 39 - استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال:ان هذا الاشكال هل يأتي في طواف حج الافراد وصلاته ايضا وكذلك حج التمتع ام لا؟

ج- لا يجري الاشكال فيهما.

س 40 - امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى

ص: 274

آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئا ورجعت إلى بلادها فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟

ج - نعم يجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.

س 41 - الحائض التي انقلب حجّها إلى الافراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟

ج- إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها .

س 42 - امرأة قد استأصلت الرحم وأحد المبايض وباقي عندها مبيض واحد وعنق الرحم وهي ترى الدم كل شهر أربعة أيام بصفات الحيض فهل يحكم على الدم الخارج منها بكونه حيضاً، وهل يختلف الحكم فيما لو استأصلت المبيضين معاً؟

ج - الدم الخارج لا يعد حيضاً بل هو استحاضة في مفروض السؤال (1) .

ص: 275


1- استفتاء خطي
الفرض الثاني : حكم الحائض أثناء الطواف

إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فلها صورتان:

الصورة الأولى: أن يطرأ عليها الحيض قبل تمام الشوط الرابع فيبطل طوافها (1) ويكون لها حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الوقت واسعاً لأداء أعمالها قبل موعد الحج، فتصبر الى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها.

الحالة الثانية: أن لا يسع الوقت لذلك، وفي هذه الحالة تكون مخيرة بين العدول الى حج الافراد وهو الاحوط استحباباً، وبين الابقاء على عمرتها فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وتقضي طواف عمرتها وصلاته بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحج . (2)

الصورة الثانية : أن يطرأ عليها الحيض بعد تمام الشوط الرابع فيصح ما أتت به من الاشواط (3) ، ويكون لها حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الوقت واسعاً لإتمام طوافها قبل موعد الحج والواجب عليها إتمام طوافها والاتيان بصلاته بعد الطهر والاغتسال، والاحوط الاولى إعادته بعد الاتمام أيضا.

الحالة الثانية: أن لا يسع الوقت لذلك، وفي هذه الحالة تسعى وتقصر وتحرم للحج، ويلزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها وصلاته بعد

ص: 276


1- لما تقدم في الصورة الاولى من الفرع الاول
2- على التفصيل المتقدم في الصورة الثانية من الفرض الأول
3- لما تقدم في الصورة الثانية من الفرع الاول

الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ.

وإذا تيقنت بعدم امكانها من الاتمام حتى بعد رجوعها من منى لاستمرار حيضها فتستنيب لما بقي من طوافها وصلاته قبل أن تحرم للحج ثم تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، على النحو الذي تقدم تفصيله في الفرض الأول.

الفرض الثالث: حكم الحائض بعد الطواف وقبل صلاته

إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف، صحّ طوافها وحينئذٍ لها صورتان :

الصورة الأولى: أن يسعها الوقت للإتيان بالصلاة قبل موعد الحج فتصبر وتأتي بها بعد طهرها واغتسالها.

الصورة الثانية أن لا يسعها الوقت لذلك فتسعى وتقصّر وتقضي الصلاة بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحجّ.

وإذا تيقنت بعدم امكانها من الاتيان بالصلاة حتى بعد رجوعها من منى لاستمرار حيضها فتستنيب لصلاتها قبل أن تحرم للحج ثم تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، على النحو الذي تقدم تفصيله في الفرض الاول.

أسئلة تطبيقية :

س- إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الاتيان بصلاته فما هو حكمها؟

ج- تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة (292) من

ص: 277

رسالة المناسك (1) .

الفرض الرابع: حكم الحائض أثناء الصلاة

إذا حاضت المحرمة أثناء صلاة الطواف صح طوافها وبطلت صلاتها وجرى في حقها ما تقدم في الفرض السابق.

الفرض الخامس: حكم الشك في وقت طرو الحيض

إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدرِ أنّه قبل الطواف أو أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة مادام حصول الشك بعد الفراغ منهما.

وإذا علمت إنّ حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في الفرض الثالث .

الفرض السادس: حكم من أخّرت أعمالها ثم حاضت

إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطرو الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأتِ بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، ترتب عليها :

1 - فساد عمرتها .

2 - وجبت عليها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً إن كانت جاهلة

ص: 278


1- وهو التفصيل المتقدم

بالحكم.

3- بطلان احرامها ولا يجزيها أن تعدل الى حج الافراد.

نعم، الاحوط استحباباً أن تعدل الى حج الافراد، بأن تأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية ، بل الاحوط استحبابا أن تأتي بالطواف وصلاته والسعي والتقصير بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1)، ولكن ذلك لا يجزيها عن حج التمتع.

الفرع السادس : حكم المستحاضة

لا شك في أنّ المستحاضة لها وظيفتها الخاصة - من الوضوء او الغسل او كليهما - قبل أن تأتي بالأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف، فيجب عليها الاتيان بتلك الوظيفة قبل ،الطواف ولكن هل تكتفي بها لصلاة الطواف او لا بد من اعادتها لها ؟

ج - الاستحاضة على ثلاثة أقسام:

القسم الاول: الاستحاضة القليلة

والاحوط وجوباً فيها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته (2) ولا تكتفي

ص: 279


1- لاحتمال عدم جواز عدولها الى حج الافراد وأن وظيفتها للخروج من الاحرام بالعمرة المفردة فإذا فعلت ذلك جزمت بفراغ ذمتها، ولا يضر في العمرة المفردة الوقوف بعرفة والمشعر لكونه ليس واجباً فيها لا أنّه منافي لها
2- لا شك في أنّ الوضوء واجب للطواف، ولكن هل يكفيها لصلاته ايضاً او يجب أن تتوضأ لها وضوعاً آخر؟ وهذا الاحتياط هو لعدم كفاية وضوء واحد لهما، ونفس الكلام في الاحتياط المذكور في المتوسطة والكثيرة عند الاتيان بوظيفتيهما

بوضوء واحد لهما على الاحوط .

القسم الثاني: الاستحاضة المتوسطة

والاحوط وجوباً فيها أن تغتسل غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وتتوضأ لكل منهما، ولا تكتفي بوضوء واحد لهما على الاحوط وجوباً.

القسم الثالث : الاستحاضة الكثيرة

وهي على صنفين :

الصنف الاول : صبيبة الدم ، التي لا ينقطع دمها من البروز على القطنة التي تحملها، والواجب عليها أن تغتسل غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تغتسل لكلٍ من الطواف وصلاته.

الصنف الثاني: متقطّعة الدم، وهي ما كان بروز الدم فيها متقطعاً على القطنة التي تحملها، وهذه لها حالتان :

الحالة الأولى: أن تغتسل للطواف وتتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة اخرى، ويكفي حينئذٍ ذلك الغُسل للطواف وصلاته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تغتسل غسلاً آخر لصلاة الطواف.

الحالة الثانية: أن تغتسل للطواف ولا تتمكن من الاتيان بصلاته قبل بروز الدم عليها، وإنّما يبرز عليها الدم قبل صلاة الطواف، والاحوط لزوماً حينئذٍ أن تأتي بغسل آخر لصلاة الطواف.

س 1 - هل غسل الاستحاضة الكثيرة يجزي عن الوضوء او لابد أن

ص: 280

تضم اليه الوضوء ؟

ج - يجزي عن الوضوء، وإن كان الاحوط استحباباً أن تضم الوضوء اليه إن كانت محدثة بالاصغر (1) سواءً صدر منها الحدث قبل أن تستحيض او بعده.

س 2- إذا ارادت ضم الوضوء عملاً بالاحتياط الاستحبابي فهل تأتي به قبل الغسل او بعده؟

ج - تأتي به قبل الغُسل على الاحوط استحباباً.

تنبيهات :

التنبيه الأول: ورد في المناسك في مسألة (296) ما نصه: «وأمّا الكثيرة فتغتسل لكل منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً »وهذا الاحتياط هو لعدم كفاية غسل واحد لهما، كما أنّه وجوبي في بعض صور الاستحاضة وهي: المتقطّعة الدم إذا لم تتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها، وهو استحبابي في صورتين:

1 - في صبيبة الدم.

2 - في المتقطعة إذا تمكنت من الاتيان بالصلاة قبل بروز الدم.

التنبيه الثاني: يجب - على الاحوط - على المستحاضة أن تبادر الى الطواف

ص: 281


1- في المنهاج الطبعة التاسعة عشرة 1439 في مسألة 241 لم يقيد ضم الوضوء للغسل بما اذا كانت محدثة بالأصغر وإنّما اطلق

وصلاته بعد الاتيان بوظيفتها من دون فصل طويل مطلقاً (1) على الاحوط لزوماً، وأمّا إذا كان الفصل طويلاً بين تحصيل الطهارة المائية والاتيان بالطواف او صلاته فالاحوط لزوماً أن تتيمم بدلاً عن الطهارة المائية قبل الاتيان بهما.

وعليه فلا يكفي أن تأتي المستحاضة بالطهارة الّلازمة عليها في الفندق الذي يقع بعيداً عن المسجد الحرام، بل اللازم عليها تجديدها قريباً من المسجد، واذا لم يمكنها ذلك وجب عليها التيمم على الاحوط لزوماً، ولو اكتفت بما أتت به في الفندق يبطل طوافها، ولو لم تتداركه يبطل حجها .

التنبيه الثالث: سيأتي اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته على الاحوط لزوماً، فيجب- على الاحوط - على الطائف أن يبادر الى الصلاة بعد الطواف، ولا يفصل بينهما عرفاً، إلا أنّ ذلك مغتفرٌ بحق المستحاضة التي تحتاج الى تجديد الطهارة قبل الصلاة بالمقدار الذي تضطر اليه.

التنبيه الرابع : المستحاضة الكثيرة التي يجب عليها الغُسل لكل صلاة

ص: 282


1- يقصد من الاطلاق (سواءً كان الدم موجوداً في فضاء الفرج او لم يكن موجوداً) أي إنّ البطلان مع الفصل الطويل له حالتان في كلتيهما تبطل الصلاة، ولكن في حالة بنحو الاحتياط وفي الاخرى بنحو الفتوى : الحالة الاولى : أن تفصل بين وظيفتها - الوضوء او الغسل أو كليها- وبين الصلاة او الطواف، مع علمها بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج من حين الاتيان بالوظيفة الى وقت الاتيان بالطواف او الصلاة، والفصل الطويل في هذه الحالة يوجب بطلان الصلاة او الطواف على الاحوط. الحالة الثانية ما إذا كان الدم موجوداً في فضاء الفرج، ومع ذلك فصلت بين وظيفتها والصلاة او الطواف، وفي هذه الحالة تبطل الصلاة او الطواف بنحو الفتوى

وطواف إذا اغتسلت وشرعت بالطواف ثم اقيمت صلاة الجماعة ولم تتمكن من اتمام طوافها يجب عليها أن تأتي بثلاثة أغسال وكالآتي:

1 - تغتسل للصلاة اليومية إن لم تصلّها، ولا يكفيها الغُسل الذي أتت به للطواف الذي لم تكمله، لفرض حصول الفصل بين الغُسل والصلاة بالطواف الذي لم تكمله.

2 - وتغتسل غسلاً آخر للطواف، لإكماله إن قطعته بعد الشوط الرابع او لإعادته إن قطعته قبل اتمام الشوط الرابع.

3 - كما يجب عليها أن تغتسل غسلاً ثالثاً لصلاة الطواف على الاحوط وجوباً إن كانت غير صبيبة الدم - أي متقطعة الدم – ولم تتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل أن يبرز الدم عليها .

التنبيه الخامس : يجب - على الاحوط - على المستحاضة الكثيرة أن تبدّل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الطواف، كما يجب عليها ذلك للصلاة، ولا يجب ذلك في الاستحاضة القليلة والمتوسطة.

التنبيه السادس : إذا استحاضت المرأة أثناء الطواف جرى في حقها حكم من أحدث أثناء الطواف، وقد تقدم تفصيله في الفرع الاول.

التنبيه السابع: إذا علمت المستحاضة أن دمها سينقطع – انقطاع بُرء او انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف بحيث تتمكن من الاتيان بالطهارة

والطواف وصلاته من دون بروز الدم- وكان الوقت يسع الاتيان بالنسك،

ص: 283

فالاحوط وجوباً أن تؤخّر أعمالها الى تلك الفترة إلا إذا كان في التأخير حرج عليها.

التنبيه الثامن: إذا أتت المستحاضة بوظيفتها وطافت وصلّت ثم انقطع الدم - سواءً انقطع انقطاع بُرء او انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف وصلاته - بعد الفراغ من اعمالها، فهل يجب عليها اعادة اعمالها ؟

ج- لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تعتقد عدم انقطاع الدم فتبادر الى الاتيان بوظيفتها واعمالها ثم ينقطع الدم، وفي هذه الحالة لا يجب عليها اعادة الطواف وصلاته.

الحالة الثانية : أن تعلم بانقطاع الدم قبل انتهاء وقت النسك، ومع ذلك تبادر وتأتي بأعمالها، والواجب عليها اعادة الاعمال مع الطهارة.

الحالة الثالثة أن تحتمل الانقطاع، والواجب عليها - على الاحوط وجوباً - اعادة الاعمال مع الطهارة أيضاً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة او قليلة ام لا؟

ج - أمّا المتوسطة والقليلة فالاحوط (1) لها أن تتوضأ لكل منهما.

وأما الكثيرة فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه

ص: 284


1- الاحوط وجوباً

على القطنة فالاحوط ان تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلا مستقلا وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما، وأمّا إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة اخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الاتيان بصلاته ايضا قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الاظهر وإلا فالاحوط لزوما تجديد الغسل لصلاة الطواف.

س 2 - التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصالة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة296 من المناسك، فبأيهما يعمل ؟

ج- لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.

س 3- المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف (1) فهل يصح طوافها وصلاته ام لابد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟

ج - يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما .

س 4 - هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل

ص: 285


1- والمقصود أنّها اغتسلت للفجر وأتت بالطواف وصلاته بعد صلاة الفجر مباشرة بنفس غسل صلاة الفجر

واحد؟

ج - ليس لها ذلك على الاحوط ، نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الاتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

س 5 - المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها ؟

ج - يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والاتيان بالطواف أو صلاته فالاحوط لزوما أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الاتيان بهما.

س 6 - المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟

ج- لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه

على التفصيل المذكور في المسألة (285) من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.

ص: 286

س 7 - ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف (1) ؟

ج - إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.

س 8- إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟

ج - ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الاحوط الاتمام ثم الاعادة .

س 9 - امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟

ج- لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.

الفرع السابع : حكم دائم الحدث

دائم الحدث هو من استمرَّ به الحدث.

كالمبطون: وهو من يخرج منه الغائط باستمرار.

والمسلوس: وهو من يخرج منه البول باستمرار.

وغيرهما: كالذي يخرج منه الريح باستمرار أو المنيُّ باستمرار، او يغلبه

ص: 287


1- تقدم تفصيل ذلك في الفرع الاول

النوم باستمرار.

ودائم الحدث له حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يكون له فترة ينقطع فيها الحدث، ويمكنه أن يطوف ويصلي متطهراً، وهنا يجب عليه انتظار هذه الفترة، ليطوف ويصلي فيها.

الحالة الثانية: أن لا يكون له فترة أصلاً ينقطع فيها الحدث، أو تكون له فترة ولكن قصيرة لا تتسع للطهارة والطواف او بعضه، وفي هذه الحالة يلزمه الوضوء - أو الغسل - ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه من الحدث المبتلى به - سواء خرج قبل الطواف ام في اثنائه ام في اثناء الصلاة كما أنّه لا ينتقض وضوؤه إذا خرج منه الحدث المبتلى به، وإنّما ينتقض إذا خرج منه حدث آخر أو نفس الحدث غير مستند الى حالته المرضية وإنّما صدر باختياره.

الحالة الثالثة : أن تكون له فترة تتَّسع للطهارة وبعض الطواف – لا كلّ الطواف - والاحوط وجوباً أن يطوف في تلك الفترة، ولا يجب عليه تجديد الطهارة إذا بادره الحَدَث أثناء الطواف او بعده - وإن كان الاحوط استحباباً له التجديد - كما لا يجب عليه أن يجدد الطهارة للصلاة ايضاً - وإن كان هو الاحوط استحباباً - إلا أن يحدث حدثاً آخر او نفس الحدث غير مستند الى مرضه وإنّما صدر باختياره.

ملاحظات:

الملاحظة الاولى: الاحوط استحباباً للمبطون أن يجمع – مع التمكن -

ص: 288

بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.

الملاحظة الثانية : من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذريّة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فلا يلزمه اعادته مع الطهارة الاختيارية.

الملاحظة الثالثة: يجب على المسلوس والمبطون ونحوهما (1) التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب عليه تغيير الكيس لكل صلاة.

س - إذا تنجَّس ،بدنه هل يلزمه تطهيره لكل طواف واجب او صلاة؟

ج - نعم على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحجّ؟

ج- يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الاحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.

س 2 - شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟

ج - يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي

ص: 289


1- كمن استمر به نزول المني

ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في اثنائه أو في اثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.

وأمّا إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الطواف أو بعده إلا ان يحدث حدثا آخر مثل ما تقدم.

س3 – المرأة المبتلاة بسلس البول – مثلاً – هل يلزمها تجديد الوضوء اثناء صلاة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الاجانب اذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟

ج - لا يجب عليها التوضؤ اثناء الصلاة فإنّ من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث اثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وان كان الاحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.

س 4 - إذا أصيب الطائف - من شدة التعب - بكثرة الحدث، علما انه لم يكن كذلك قبل الطواف ويحتمل انه لو استراح لبعض الوقت - كساعة مثلاً - يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟

ج - الاحوط ان يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الاتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.

ص: 290

الفرع الثامن : حكم المجبور ونحوه

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر او جرح او قرح -وكانت وظيفته الوضوء او الغُسل الجبيري يكتفي بطهارته العذرية في الطواف وصلاته، ولا يجب عليه اعادة الطواف وصلاته بعد ارتفاع العذر وإن كان وقت الطواف باقياً.

ملاحظات:

الملاحظة الاولى: اللطوخ المطلي به العضو للتداوي - ولو كان عن ألم او ورم ونحوهما- يجري عليه حكم الجبيرة، فيتوضأ وضوءاً جبيرياً ويطوف ويصلي.

الملاحظة الثانية: من كان على بعض اعضاء وضوئه حاجباً لا يتمكن من رفعه - كالقير او الصبغ وغير ذلك - يجب عليه التيمم للطواف إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمم، وأمّا إذا كان في مواضع التيمم كما لو كان على الكفيّن او الجبهة فيجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم للطواف.

الملاحظة الثالثة : في كل مورد وجب الجمع بين الوضوء والتيمم للصلاة - ولو احتياطاً - يجري في الطواف ايضاً .

أسئلة تطبيقية:

س - من في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع

ص: 291

الطهارة الاختيارية؟

ج – لا يجب.

الفرع التاسع : حكم الطهارة في الطواف المندوب

(1)

لا تعتبر الطهارة من الحدث الاصغر في الطواف المستحب، فيجوز أن يطوف من غير وضوء.

وأمّا الطهارة من الحدث الاكبر فهي معتبرة على الاحوط لزوماً بالنسبة الى الجنب والحائض والنفساء، فلا يصح الطواف المندوب من المجنب او الحائض أو النفساء على الاحوط لزوماً، وأمّا المحدث بمس الميت فيصح منه الطواف المستحب .

وهل يصح الطواف المستحب من المستحاضة إذا لم تأتِ بوظيفتها؟

ج- نعم يصح منها، لأنّ الاستحاضة لأنّ الاستحاضة بجميع أقسامها من الحدث الاصغر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها موردا للاحتياط اللزومي؟

ج نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأمّا حدث مس الميت فلا يضر

ص: 292


1- الطواف الواجب هو ما كان جزءاً من حج او عمرة وإن كانا مستحبين، وأما المندوب فهو ما لم يكن كذلك بل كان مستقلاً.

بصحة الطواف المندوب.

س 2- كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف على المشهور؟

ج - لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعا ولم يلتف إلّا بعد الانتهاء منه صحَّطوافه على المشهور.

الأمر الثالث الطهارة من الخبث

اشارة

يعتبر في صحة الطواف طهارة بدن الطائف ولباسه مطلقاً - سواءً كان ساتراً ام لا ، وسواء كان حال الاحرام ام بعد الاحلال منه كما في طواف الحج - فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن او اللباس.

وههنا فروع :

الفرع الأول: النجاسات المعفو عنها

لا اشكال في أنّ بعض النجاسات يُعفى عنها في الصلاة مطلقاً حتى صلاة الطواف، فتجوز الصلاة فيها، ولكن هل يُعفى عنها في الطواف ايضاً او لا؟

ج - بعضها يُعفى عنه، وبعضها لا يُعفى عنه، واليك التفصيل:

أولاً : الدم الأقل من الدرهم، فإنّه معفو عنه في الصلاة – إذا لم يكن

ص: 293

دم حيض، ويلحق به على الاحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة – ولا يُعفى عنه في الطواف على الاحوط وجوباً.

ثانياً: نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده – أي لا يستر العورة كالخُف والجورب والتكّة والقلنسوه والخاتم والخلخال والسوار ونحوها - فإنّه معفو عن نجاسته في الصلاة - إذا لم يكن متخذاً من الميتة النجسة او من نجس العين كالكلب - وغير معفو عنه في الطواف على الاحوط وجوباً.

ثالثاً: دم الجروح والقروح (1) في البدن واللباس قبل أن تبرأ – ومنه دم البواسير خارجية كانت او داخلية وهكذا كل جرح او قرح باطني خرج دمه الى الظاهر - فإنّه معفو عنه في الصلاة مطلقاً - سواء ترتّب على تبديله او تطهيره حرج ومشقة نوعية أم لا، وإن كان الاحوط استحباباً ازالته او تبديلها إذا لم يستلزم المشقة - .

وأمّا في الطواف فيُعفى عنه إذا استلزم التطهير او التبديل حرجاً ومشقة، وإلا فالاحوط وجوباً ازالته.

ونلفت النظر الى أنّ الطائف إذا جُرح أثناء الطواف فيلزمه الخروج - على الاحوط - لتطهير ما تنجّس من بدنه او ثيابه إذا لم يكن الخروج حرجيّاً عليه.

ص: 294


1- يعتبر في الجروح أن يكون لها ثبات واستقرار دون الجروح والقروح الجزئية، كما أنّه لا يُعفى عن دم الرعاف بخلاف دم الجروح او القروح في داخل الانف فإنّها معفو عنها

رابعاً: النجاسة في البدن او الثياب في حال الاضطرار – بأن لا يتمكن من تطهير بدنه او تحصيل ثوب طاهر ولو لكون ذلك حرجياً عليه - فإنّها معفو عنها في الصلاة والطواف معاً، بشرط أن لا يحرز التمكن من ازالة النجاسة قبل انقضاء وقت الصلاة او وقت النسك - عمرة التمتع والحج - وإلا فيجب الانتظار الى حين التمكن من از التها.

خامساً: المحمول المتنجّس وإن كان متخذاً من أجزاء الميتة او اجزاء السباع او من غيرها مما لا يؤكل لحمه (1) فإنّه يعفى عنه في الصلاة مطلقاً - سواء كان مما تتم فيه الصلاة ام لم يكن كالساعة الجيبية والمنديل الصغير - وكذلك يُعفى عنه في الطواف.

تنبيه :

لا يضر بصحة الصلاة والطواف وجود النجاسة في البواطن غير المحضة كباطن الانف والاذن والعين والفم، فيصح الطواف والصلاة فيها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك ان الدم الاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الاحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟

ج- نعم يعفى عنه فيها .

ص: 295


1- إذا لم يكن شيء من اجزاء السباع او ما لا يؤكل لحمه على بدن المصلي او ثيابه التي تتم فيها الصلاة وإلا فلا يعفى عنه، كما إذا وقع لعابه مثلاً على بدن المصلي او ثيابه، فإنّه وان كان محمولاً ولكن لا يُعفى عنه .

س2 – ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟

ج - لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.

س 3- هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير مأكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟

ج- لا يضر .

س 4 - هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟

ج - يجوز.

س 5- إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه ؟

ج- إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالاحوط الصبر.

س6 - شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟

ج - إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.

ص: 296

الفرع الثاني : حكم الجهل بالنجاسة

الجاهل على أقسام ثلاثة :

القسم الأول: الجاهل بالموضوع

وهو من لا يعلم بوجود النجاسة على بدنه او ثيابه، او لا يعلم بأنّ السائل الذي وقع على بدنه او ثيابه هو بول مثلاً، ثم علم بذلك بعد الفراغ من الطواف، وفي مثله يحكم بصحة طوافه.

وهل تصح صلاة طواف من كان يجهل وجود النجاسة على بدنه او ثيابه ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة؟

ج - تصح في حالتين :

1- أن لا يعلم بالنجاسة الى أن فرغ منها ، ولم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة.

2 - أن يشك في وجودها قبل الصلاة ويفحص عنها ولم يحصل له العلم بها، ثم بعد الفراغ من الصلاة علم بوجودها.

ولا تصح صلاته - على الاحوط وجوباً - في حالة ما إذا شك بوجود النجاسة قبل الصلاة الا أنّه لم يفحص عنها، وبعد الصلاة وجدها فيجب عليه الاعادة على الاحوط.

القسم الثاني: الجاهل بالحكم

وهو من يعلم بالموضوع كالذي يعلم بأنّ هذا السائل دمٌ، إلا أنّه يجهل أنّ الدم نجس فيطوف به، او يطوف ببول ما لا يؤكل لحمه جاهلاً بنجاسته،

ص: 297

ومثله يحكم بصحة طوافه إذا كان جاهلاً قاصراً دون ما إذا كان مقصراً (1) على الاحوط لزوماً.

ونفس الحكم في صلاة الطواف فيفصّل بين الجهل القصوري فتصح والجهل التقصيري فتبطل على الاحوط لزوماً.

القسم الثالث : الجاهل بالشرطية

وهو من لا يعلم بأنّ طهارة البدن واللباس شرطٌ في صحة الطواف

ص: 298


1- الجاهل القاصر : هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثم تبينّ الخلاف، بخلاف المقصر الذي لا يكون معذوراً في جهله كالذي يتمكن من معرفة الحكم ولا يتعلم تهاوناً. س - فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال: انه هل يعد الجاهل المعتقد بالخالف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال؟ ج - إنما يعدّ قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف وإلا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع. وللتوضيح أكثر نقول: الجاهل القاصر : هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة: 1 - من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر. 2 - من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبرته البينة بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً: لو وثق بمن أخبره بالحكم وأنّ الدم يجوز الطواف به، أو أنّ الاستمناء مثلاً ليس من المفطرات ثم تبين الخلاف، فهو جاهل قاصر. 3-من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر. س - هل يمكننا أن نعتبر الشخص الجازم بالخلاف هو جاهل قاصر دائماً، كالذي يجزم أن التكلم ليس مبطلاً للصلاة فهل نعتبره جاهلاً قاصراً؟ ج- ليس دائماً يكون الشخص الجازم بالخلاف قاصراً فقد يكون مقصراً كالذي لا يتعلم فيؤدي به ذلك الى الاعتقاد والجزم بما هو خلاف الواقع، فهو جازم معتقد لكنه مقصر وليس قاصراً. الجاهل المقصر : هو غير المعذور في جهله، كما لو امكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم

فطاف مع النجاسة، فهو يعلم أنّ هذا السائل دمٌ، ويعلم حكمه وأنّه نجس، إلا أنّه يجهل بالاشتراط أي يجهل أنّ طهارة البدن واللباس شرط في صحة الطواف، ومثله يحكم بصحة طوافه إن كان جاهلاً قاصراً دون ما إذا كان مقصراً.

ونفس الحكم في صلاة الطواف فيفصّل بين الجهل القصوري فتصح والجهل التقصيري فتبطل على الاحوط لزوماً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسکه؟

ج - يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأمّا إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالاحوط إعادة صلاته.

س 2- إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟

ج- إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإلا بطل.

الفرع الثالث : حكم طرو النجاسة او العلم بها أثناء الطواف

من علم بنجاسة بدنه او ثيابه أثناء الطواف او طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف له صورتان :

ص: 299

الصورة الأولى: أن يتمكن من ازالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية المعتبرة بين اشواط الطواف - ولو بنزع الثوب إذا لم ينافِ الستر المعتبر حال الطواف (1) ، او بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك او بتطهيره - وفي هذه الصورة يتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه.

الصورة الثانية أن لا يتمكن من ازالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية، بحيث لو اراد أن يطهّر ثيابه او بدنه او يستبدلها بثوب طاهر تفوت الموالاة (2) فهل يتحفّظ على شرطية الموالاة ويطوف مع النجاسة او يتحفّظ على شرطية الطهارة ويُزيل النجاسة وإن أخل بالموالاة؟

ج- يتحفّظ على شرطية الطهارة وإن استلزم الاخلال بالموالاة مطلقاً - سواءً كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ام بعده- وللتوضيح أكثر نقول:في هذه الصورة يوجد حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه بعد اتمام الشوط الرابع، وحكمه وجوب إزالة النجاسة - ولو بالخروج خارج المطاف - ويكمل طوافه ولا يضره فوات الموالاة وليس عليه اعادة الطواف.

الحالة الثانية : أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه قبل اتمام الشوط الرابع، وحكمه وجوب ازالة النجاسة، ويكمل طوافه ولا يضره فوات الموالاة

ص: 300


1- وأمّا إذا كان النزع يؤدي الى كشف عورة الرجل او ظهور شيء من بدن المرأة الواجب ستره في الطواف كالذراع او الساق فمثله غير متمكن من الإزالة ويندرج في الصورة الثانية
2- علماً أن الفصل بمقدار عشرة دقائق بين اشواط الطواف تفوت به الموالاة، فلو كان التبديل او التطهير او النزع يستغرق عشرة دقائق كان مفوّتاً للموالاة.

ايضاً ، ولكن الاحوط استحباباً اعادة الطواف (1) بعد صلاة الطواف.

الفرع الرابع: حكم نسيان النجاسة

إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً .

وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الاحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة.

الأمر الرابع الختان

اشارة

يعتبر في صحة الطواف الختان للرجل وللصبي المميّز أيضا دون الصبي غير المميز الذي يطوّفه وليه ، فإنّه يصح طوافه وإن لم يكن مختوناً، وإن كان الاحوط استحباباً اعتبار الختان فيه ايضاً .

فرعان
الفرع الاول : حكم طواف غير المختون

لو طاف الرجل او الصبي المميّز وهو غير مختون فما حكم طوافه؟

ج- لا يجتزئ به، فإن اعاده في وقت النسك بعد أن يختتن صح طوافه وعمرته وحجه، وأمّا إذا لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف إن لم يكن معذوراً - كالعامد العالم والجاهل المقصّر - وكذلك المعذور – كالناسي والجاهل

ص: 301


1- والاتيان بصلاة الطواف للطواف المعاد أيضا على الاحوط استحباباً

القاصر - على الاحوط وجوباً.

وإذا كان حكمه حكم تارك الطواف فتفسد عمرته و احرامه وتجب عليه كفارة بدنه على الاحوط وجوباً إن كان جاهلاً بالحكم وحسب التفصيل الآتي:

1 - إذا كان غير معذور (العامد العالم والجاهل المقصّر) فتفسد عمرته وحجه، وأمّا المعذور (الناسي والجاهل القاصر )فتفسد عمرته وحجه على الاحوط وجوباً، وفي الفرضين يفسد احرامه.

2 - تجب على الجاهل بالحكم القاصر كفارة بدنة على الاحوط وجوباً في العمرة والحج، وأمّا الجاهل بالحكم المقصّر فتجب عليه بدنة في الحج، وكذا في عمرة التمتع على الاحوط وجوباً.

ولا تجب الكفارة على غيرهما كالعامد العالم والناسي.

الفرع الثاني : حكم المستطيع غير المختون

إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فله حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يتمكن من الختان في سنة الاستطاعة فيجب عليه ذلك ويحج.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من الختان والحج في سنة الاستطاعة إلا أنّه يتمكن من ذلك في السنوات الّلاحقة، والّلازم عليه تأخير الحج حتى يختتن.

الحالة الثالثة: أن لا يتمكن من الختان اصلاً لضرر او حرج او نحو ذلك

ص: 302

حتى في السنوات الّلاحقة، ومثله هل يسقط عنه الحج او لا؟

ج- لا يسقط عنه، ولكن الاحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويصلي صلاة الطواف ويستنيب أيضاً من يطوف عنه يطوف عنه ويصلي صلاة الطواف بعد طواف النائب .

ويجوز أن يطوف هو والنائب في وقت واحد، وحينئذٍ يكفيه أن يأتي بصلاة طواف واحدة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماما فما هو تكليفه؟

ج -لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف (1) .

س 2- ذكرتم في المناسك ا(ن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الاحوط) فما هو المراد بالاطلاق والى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟

ج - المراد بالاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود الاحتياط.

ص: 303


1- لاحظ المنهاج ج 3 المسألة 391

س 3- شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟

ج - يأتي بالحج كغيره ولكن الاحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضا من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

س 4 - ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لا بد من التعاقب؟

ج- يجوز على كل الوجهين.

الأمر الخامس ستر العورة

يعتبر في صحة الطواف ستر العورة (1) بالحدود المعتبرة في الصلاة على الاحوط وجوباً، فيجب على الرجل أن يستر القُبُل والدُبُر حال طوافه على الاحوط وجوباً.

ويجب - على الاحوط وجوباً - على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا:

1 - الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عند ضربه على الجيب.

2 - والكفين الى الزندين.

ص: 304


1- عورة الرجل في الصلاة القُبل - القضيب والانثيان- والدبر دون ما بينهما من العجان، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عند ضربه على الجيب وعدا الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما

3- والقدمين ظاهر هما وباطنهما مع عدم وجود الاجنبي، وأمّا مع وجود

الاجنبي فيجب ستر باطن القدم ،وظاهره ولكن ليس من جهة كونه شرطاً في صحة الطواف بل بما هو واجب مستقل ، وإذا لم تستره حال الطواف فلا يضر بطوافها وإن كانت آثمة إن تعمدت ذلك.

تنبيهات :

التنبيه الأول: ما يعتبر في الساتر

الساتر هو خصوص ما يستر العورة من الثياب وغيرها، وماذا يشترط في الساتر حال الطواف بالنسبة الى الرجل والمرأة؟

ج- يشترط فيه :

1 - أن يكون طاهراً كما تقدم في الأمر الثالث من اعتبار طهارة لباس الطائف مطلقاً - ساتراً او غيره-.

2- أن يكون مباحاً، كما سيأتي.

3- وهل يعتبر فيه بقية الشرائط المعتبرة في لباس المصلي من عدم كونه من الحرير الخالص ولا من المذهب ولا من اجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الاحوط ولا مما تحله الحياة من أجزاء الميتة ؟

ج- لا يعتبر فيه شيء من ذلك، وإن كان رعاية تلك الشروط فيه هي الاحوط استحباباً.

نعم تقدّم أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا تلبس المرأة شيئاً من الحرير

ص: 305

الخالص حال احرامها إلا في حال الضرورة، وأمّا إذا لم تكن محرمة فيجوز أن تطوف بالحرير وإن كان الطواف واجباً كطواف الحج وطواف النساء.

التنبيه الثاني: مطلق لباس الطائف

مطلق لباس الطائف يشمل :

1 - لباس المحرم ( ثوبا الاحرام للرجل وثياب المرأة حال الاحرام) وقد تقدم الكلام عن الشرائط المعتبرة فيه.

2 - الساتر حال الاحرام وتقدم ما يعتبر فيه في التنبيه السابق.

-3- ما سوى ذلك مما يُلبس كالهميان والجورب وغيرهما فإنّه لا يعتبر فيه شيء مما يعتبر في لباس المصلي سوى الطهارة كما تقدم في الأمر الثالث ، وان كان رعاية جميع شرائط لباس المصلي فيه هي الاحوط استحباباً.

التنبيه الثالث : حدود الستر في الصبية

الطفلة غير المميّزة لا يعتبر في صحة طوافها ستر شيء من بدنها، وأمّا المميّزة فالاحوط وجوباً أن تراعي الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس

والرقبة والكفين والقدمين ظاهر هما وباطنها.

التنبيه الرابع : الفارق بين الستر الصلاتي وغيره

الستر على قسمين:

القسم الأول: الستر حال الصلاة - الستر الصلاتي -

ص: 306

القسم الثاني: الستر الواجب في نفسه - عند وجود الأجنبي -.

والفارق بينهما :

1 - يجب ستر العورة في الصلاة حتى مع عدم وجود ناظر او كان المصلي في ظلمة لا يراه أحد، وأمّا في غير حال الصلاة فلا يجب ستر العورة الا عن الناظر المحترم الذي لا يجوز الاستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

2 - في الستر الصلاتي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه - بالمقدار الذي يستره الخمار عند ضربه على الجيب - والكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما، وأمّا في الستر في غير حال الصلاة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى القدمين عن الاجنبي عدا الوجه والكفين الى الزندين، هذا في المرأة، وأمّا الرجل فلا فرق بين الستر الصلاتي وغيره بالنسبة اليه فيجب عليه ستر عورته - القُبل والدبر - في حال الصلاة وكذا في غيرها مع وجود الناظر المحترم غير الزوجة.

3- يجب على المرأة في الستر غير الصلاتي – عند وجود الاجنبي- أن تستر بشرتها ومفاتنها، فلا يكفي تغطية البشرة وسترها بل لابد من ستر مفاتن بدنها أيضاً، بخلافه في الستر الصلاتي فإنّ المطلوب فيه ستر البشرة ولو كان بالطين – إذا لم يصدق عليها عارية - وإن كانت مفاتنها بارزة، وهكذا في الرجل فإنّه يكفي أن يغطي بشرة عورته في الصلاة ولو بالطين إذا لم يصدق عليه عاري.

ص: 307

التنبيه الخامس : الفارق بين الستر الصلاتي للمرأة والستر الطوافي

يستثنى من وجوب ستر بدن المرأة حال الطواف - مضافاً الى الوجه والكفين والقدمين- ما إذا ظهر شيء من شعرها او من ساقها او عضدها،

فإنّه لا يقدح بصحة الطواف بخلاف ما إذا كانت مكشوفة الذراعين او مكشوفة الشعر كله او معظمه فإنّه يوجب بطلان الطواف وإن وقع عن جهل.

ومن خلال ذلك يتضح الفارق بين الستر الصلاتي والستر حال الطواف بالنسبة الى المرأة:

1 - يلزم في الستر الصلاتي ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين - بالحدود المتقدمة-، فلو كشفت شعرة من رأسها او شيئاً من بدنها بطلت صلاتها .

وأمّا في الستر الطوافي فلا يضر بصحة الطواف الاخلال بستر شيء من الشعر او العضد او الساق وإن كان الاحوط استحباباً أن تراعي حدود

الستر الصلاتي جميعها ( مع الالتفات الى أن الكلام إنما هو في صحة الطواف وعدمها وليس في الحكم التكليفي، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من شعرها او عضدها او ساقها أمام الأجنبي كما هو واضح ولكن لو فعلت ذلك في الطواف فلا يقدح بصحته وإن كانت آثمة).

2 - في الستر الطوافي الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها أثناء الطواف بالبرقع او النقاب ونحوهما حتى وإن كانت محلة كما في الطواف

ص: 308

المستحب او طواف النساء او طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى – كما سيأتي - نعم يجوز لها أن تغطي وجهها بالإسدال عند وجود الاجنبي، بينما لا يعتبر في صحة صلاة المرأة كشف الوجه، فتصح صلاتها وإن لم تكن مكشوفة الوجه.

التنبيه السادس: انكشاف ما يجب ستره أثناء الطواف - قهراً او سهواً-.

إذا انكشف شيء من بدن الطائف الواجب ستره أثناء الطواف قهراً او سهواً - كما إذا انكشف شعر المرأة كله او معظمه او انكشف ذراعاها، أو

انكشفت عورة الرجل بسبب الريح او شدة الزحام او كان ناسياً- فهل يبطل الطواف كله او يبطل خصوص ما وقع فاقداً للشرط؟

ج - يبطل خصوص المقدار الفاقد للشرط فإن كان شوطاً او أزيد ألغاه وأتى ببدله، وإن كان جزءاً من شوط فعليه أن يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل بالستر فيه، وإذا لم يتمكن من الرجوع والتدارك لشدة الزحام مثلاً فيلغي ذلك الشوط ويمشي لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الاسود ويشرع بشوط بدله.

التنبيه السابع : انكشاف ما يجب ستره من المرأة أثناء الطواف جهلاً إذا طافت المرأة وهي مكشوفة الشعر كله او جلّه او مكشوفة الذراعين وكانت جاهلة بوجوب الستر بطل طوافها على الاحوط وجوباً.

ص: 309

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ ؟

ج- لا تجب.

س 2- إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟

ج- لا بد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف .

س 3- هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟

ج - يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الاحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الاحوط لزوما أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما - وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد – نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.

س 4 - هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟

ج- لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.

س 5 - لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً

ص: 310

أو عمدا فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟

ج - صحّة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلّه محل إشكال وان وقع عن جهل.

س 6- إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟

ج- لا يبطل إلّا ما وقع فاقدا للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه

ولو لم تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.

س 7- إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشيء من شعرها - في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟

ج- لا يضر ذلك بطوافها.

س 8- إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفا بحيث يحكي ما وراءه فما حكم طوافها ؟

ج- لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.

س 9 - ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟

ج- الاحوط أن ترعى الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.

ص: 311

الأمر السادس عدم ستر المرأة وجهها أثناء الطواف على الاحوط

يعتبر في صحة طواف المرأة أن لا تستر وجهها حال الطواف على الاحوط وجوباً حتى لو كانت محلّة - كما في الطواف المستحب، او طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى في يوم العيد، او طواف النساء في حج او عمرة-.

نعم يجوز لها أن تُسدل ما على رأسها وتغطي به وجهها أثناء الطواف بشرط وجود الاجنبي.

وهل الحكم مختص بالطواف الواجب او يشمل المستحب؟

ج - يشمل المستحب أيضاً.

وما حكم من طافت وهي ساترة لوجهها بغير الاسدال؟

ج - إن كانت جاهلة قاصرة او ناسية صح طوافها، وإن كانت عالمة عامدة او جاهلة مقصّرة بطل طوافها على الاحوط وجوباً.

تنبیهان :

التنبيه الأول من سترت وجهها حال الطواف بالبرقع او القناع او البوشية ونحو ذلك فإن كانت جاهلة قاصرة او ناسية صح طوافها، وأمّا إذا كانت عالمة عامدة او جاهلة مقصّرة فقد بطل طوافها على الاحوط وجوباً، فمن كانت تعلم بأنّ الطواف لا يصح عند ستر الوجه، او كانت لا تعلم

ولكنها مقصّرة في عدم تعلّمها، ومع ذلك سترت وجهها فقد بطل طوافها على الاحوط وجوباً ، فيلزمها أحد أمرين:

ص: 312

1- إمّا تدارك الطواف في وقته.

2 - او الرجوع في هذه المسألة الى من يجوّز ستر الوجه حال الطواف مع رعاية الأعلم فالأعلم.

التنبيه الثاني: قد يشتبه الأمر على بعض النساء فتأتي بطواف الحج او طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة وهي ساترة لوجهها بالبرقع او القناع او البوشية ونحو ذلك ظنّاً منها جوازه بعد أن أحلت من احرامها، والحال أنّ كشف الوجه هو شرط في صحة الطواف مطلقاً على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث : تقدّم أنّ مما يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها بالبرقع ونحوه - بلا فرق بين حال الطواف وغيره_ والحرمة ثابتة بنحو الفتوى، هذا من حيث الحكم التكليفي.

وأمّا من حيث الحكم الوضعي فكشف الوجه شرط في صحة الطواف بنحو الاحتياط لا الفتوى، وعليه فإذا طافت المرأة وهي محرمة وكانت ساترة لوجهها بالبرقع او النقاب او المِروَحة فتكون آثمة بنحو الفتوى، ولكن يبطل طوافها بنحو الاحتياط، وأمّا إذا طافت ساترة لوجهها ولم تكن محرمة – كما لو كانت في طواف الحج او النساء او الطواف المستحب - فلا حرمة عليها ولكن يبطل طوافها على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - أ - هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن

ص: 313

كانت محلة يشمل الذقن ؟

ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟

ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟

الجواب:

أ - لا يبعد عدم وجوب كشفه .

ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الاحوط.

ج - لا يبطل مع الجهل القصوري.

س 2 - ذكرتم أن الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها بالنقاب او نحوه أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهلاً او نسياناً؟ وهل يختلف الحكم بين الطواف الواجب والطواف المستحب؟

ج- لا يبطل مع الجهل القصوري والنسيان، ولا فرق في ذلك بين الطواف الواجب والمستحب (1) .

س 3- فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال : انّه هل يعد الجاهل

المعتقد بالخلاف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال ؟

ج - انما يعد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف

ص: 314


1- استفتاء خطي

والا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلف الواقع.

الأمر السابع

إباحة الساتر (1) على الاحوط

يعتبر في صحة الطواف إباحة الساتر على الاحوط وجوباً، فلا الطواف في ساتر مغصوب، كما لا تصح الصلاة فيه على الاحوط وجوباً.

وفي حكمه الساتر المتعلّق للحق الشرعي فلو طاف او صلى بساتر متعلّق للخمس لم يصح طوافه وصلاته على الاحوط وجوباً.

وهكذا إذا اشترى ساتره في الطواف او الصلاة بثمن مغصوب او متعلّق للحق الشرعي فلا يصحّان على الاحوط وجوباً إلا إذا اشترى الساتر بشراء كلي في الذمة ووفاه من المغصوب او من المال المتعلق للحق الشرعي ، وللتوضيح والتفصيل أكثر نقول:

يوجد صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون نفس الساتر في الطواف مغصوباً او متعلّقاً للخمس كما إذا اشترى إحراماً بأرباح سنته وبقي عنده سنة كاملة او دخل

ص: 315


1- الساتر هو خصوص ما يستر العورة دون ثوبي الاحرام - إذا كان ستر العورة بغيرهما- ودون ثياب المرأة التي لا تكون ساترة كالتي تكون فوق الساتر كالعباءة مثلاً، وقد تقدم بيان حدود العورة في الرجل والمرأة

عليه رأس سنته - إذا كان له مهنة (1) - ثم طاف به وكان ساتراً للعورة، فيحكم ببطلان طوافه على الاحوط وجوباً، فإن تداركه بساتر مباح فلا اشكال، وإذا لم يتداركه الى أن انتهى وقت النسك (2) بطلت عمرته وحجه على الاحوط وجوباً.

نعم، لا يضر ذلك بصحة طوافه وحجه فيما إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع (3) او جاهلا بالحكم (4) جهلا يعذر فيه – قاصراً-.

هذا في الطواف، وأمّا في الصلاة، فإذا صلى بساتر مغصوب او متعلق للخمس فهل تصح صلاته؟

ج- تصح في بعض الموارد وتبطل في الأخرى:

فتصح في خمسة موارد:

1 - إذا كان جاهلاً بالموضوع أي جاهلاً بالغصبية وأنّ هذا الساتر

ص: 316


1- المكلف على قسمين: الأول: من كان له عمل او منفعة يعتاش منها كالموظف والتاجر والكاسب والعامل والخطيب ومن يعتاش من ايجارات العقارات وغيرهم، ومثله يجب عليه أن يجعل له رأس سنة لأرباحه ويكون مبدؤها يوم مباشرته بوظيفته او عمله. الثاني: من ليس له مهنة يعتاش منها كالطالب والمتقاعد ومن لا عمل له وربات البيوت وغيرهم، ويجوز لهؤلاء أن يجعلوا لكل ربح سنة تخصه، ولا يجب أن يجعلوا الجميع الأرباح رأس سنة واحد.
2- ينتهي وقت التدارك في عمرة التمتع إذا لم يبق من الوقت ما يكفي لأداء اعمالها قبل الزوال من يوم عرفة، وفي الحج بدخول محرم
3- أي جاهلاً بالغصبية او بأنّ الساتر متعلق للخمس
4- أي يجهل بحرمة الغصب

مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

2 - إذا كان ناسياً للموضوع أي ناسياً للغصبية وأنّ هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

3- إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه- جاهلاً قاصراً- أي يجهل بحرمة المغصوب وكان معذوراً.

4 - أن يكون ناسياً للحكم أي ناسياً لحرمة الغصب وصلى بالثوب المغصوب او المتعلق للخمس.

5 - إذا كان مضطراً إلى لبس الساتر المغصوب او المتعلق للخمس.

ولا تصح على الاحوط وجوباً في أربعة موارد :

1 - إذا كان عالماً عامداً .

2 - إذا كان جاهلاً بالغصبية - الموضوع - وكان هو الغاصب.

3- إذا كان ناسياً للغصبية - الموضوع – وكان هو الغاصب.

4 - إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير أي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصّراً في عدم التعلم.

وفي هذا المورد الرابع إن اعاد صلاة الطواف بساتر مباح فلا اشكال، وأمّا إذا لم يعدها الى أن انتهى وقت النسك فيجب عليه قضاؤها وتصح عمرته وحجه .

ص: 317

الصورة الثانية: أن يكون ثمن الساتر (1) في الطواف مغصوباً او متعلقاً للخمس، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يشتري الساتر في الصلاة او الطواف بثمن شخصي وذلك بأن يأخذ المال المغصوب او المتعلق للخمس ويقول للبائع: اشتري

منك هذا الساتر بهذه النقود التي في يدي، فهنا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر ويجري فيه نفس الاحكام المتقدمة في الصورة الاولى.

الحالة الثانية: أن يشتري الساتر بثمن كلي في الذمة، كما هو الغالب في الشراء - كأن يقول للبائع : اشتري منك هذا الساتر بعشرة آلاف من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة، وحينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، وفي مقام الوفاء يدفع له العشرة المغصوبة او التي تعلق بها الخمس، وفي هذه الحالة لا يكون الساتر مغصوباً - إن اشتراه بالمال المغصوب- ولا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر - إن اشتراه بالمال المتعلق للخمس - وإنّما يصير الخمس ديناً في ذمة المكلف، باعتبار أن العشرة التي دفعها ليست هي الثمن، وإنّما هي مصداق للثمن، والثمن هو العشرة الكلية، وحينئذ يكون الساتر خالصاً للمكلف غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه بالمغصوب، ويضمن خمس الثمن للفقراء إن وفاه بالمال المتعلق ،للخمس لأن الخمس ينتقل من الثمن إلى الذمة لكونه أتلف المال المتعلق للخمس بدفعه الى البائع، فيضمن خمسه، ويصير ديناً عليه، وحينئذٍ يصح الطواف والصلاة.

ص: 318


1- وقد يكون الساتر هو نفس ثياب الاحرام

س 1 - من احرم في لباس مغصوب او متعلق للخمس إلا أنّه لم يطف به او يصلي فهل يصح إحرامه ؟

ج - نعم إحرامه صحيح إذ ليس من شروط صحة الاحرام كون اللباس مباحاً بل حتى لو كان بعينه مغصوباً او متعلقاً للحق الشرعي او اشتراه بشراء شخصي بمال متعلق للحق الشرعي ففي جميع ذلك لا يضر بصحة إحرامه، ولو كان الشراء بنحو الكلي في الذمة كان الثوب حلالاً واللازم عليه تخميس الثمن الذي دفعه.

س 2- لو حج المكلف بأموال فيها الخمس فهل يبطل حجه؟

ج- لا يبطل الحج بمجرد ذلك، نعم يبطل الطواف وصلاته على الاحوط اذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق للخمس لكون إباحة الساتر في الطواف والصلاة شرطاً في صحتها، فإن لم يتدارك الطواف والصلاة في وقتهما بطل الحج.

نعم اذا صلى في الساتر عن جهل تقصيري فيجب إعادة الصلاة او قضاؤها فقط وحجه صحيح.

هذا، بالنسبة للساتر في الطواف والصلاة ، وأمّا بالنسبة للهدي، فإن كان الهدي بعينه متعلقاً للخمس - بأن بقي عنده ودار عليه الحول – فيبطل الحج، وهكذا إذا اشتراه بأموال متعلق بها الخمس وكان الشراء شخصياً بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة ووفاه من مال تعلق به الخمس، فإن ذمته تشتغل بالخمس ولا ينتقل الخمس إلى العين.

ص: 319

س 3 - إذا حج في ثوب متعلق به الخمس - كما إذا بقي عنده سنه - ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما حكم حجه ؟

ج – يصح حجه اذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلا ففيه أشكال اذا كان ساتره في الطواف.

نعم إذا كان جاهلاً مقصراً فصلاة طوافه وإن كانت محكومة بالبطلان على الاحوط ولكن يجب عليه الاعادة او قضاء تلك الصلاة ولا يضر بصحة

حجه، وإن لم يكن ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في الصلاة صح حجه ايضاً.

الأمر الثامن المباشرة

اشارة

يعتبر في صحة الطواف مباشرة الطائف بنفسه مع القدرة عليها ولو بأن يستعين بغيره ويتّكئ عليه او يطوف بالعربة إذا كان هو المتصدي لتحريكها او قادراً على ايقافها وإن كان غيره يحركها، وهذا كله يُعدّ من المباشرة في الطواف، وهذه هي المرحلة الاولى، فإن لم يتمكن من ذلك - لهرم او مرض او كسر او اشباه ذلك - فهنا مراحل طولية لا ينتقل الى الّلاحقة إلا مع عدم امكان السابقة وهي:

المرحلة الثانية : أن يُطاف به، وذلك بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه او على عربة او نحو ذلك، والاحوط الاولى له أن

يكون بحيث يخط برجليه الارض.

ص: 320

المرحلة الثالثة: إن لم يتمكن من الإطافة به فيُطاف عنه، وذلك بأن يستنيب شخصاً يطوف عنه، ولا بد من انشاء الاستنابة من المنوب عنه بأيّ لفظ يدل عليها، ولا يكفي مجرد الرضا بالاستنابة كما لا يصح التبرع عنه على الاحوط وجوباً.

المرحلة الرابعة : إذا لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه فينوب عنه وليّه (1) او غيره بنحو الكفاية، ولا خصوصية للولي.

وهكذا الحال في صلاة الطواف فيأتي بها المكلف مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه.

تنبیهان :

التنبيه الأول: لا يعتبر في صحة الطواف أن يكون ماشياً فيصح الطواف على حيوان او عربة ونحوها بأحد شرطين:

1- أن يكون هو المتصدي لتحريكها.

2- أو أن يكون قادراً على ايقافها وإن كان غيره يحركها.

التنبيه الثاني : إذا طيف به بالعربة ونحوها ونام أثناء الطواف، فإن كان قبل الشوط الرابع بطل طوافه، وإن كان بعده تطهر وأتمّه من الموضع الذي نام فيه، وإذا لم يحرزه بالضبط يرجع الى المقدار الذي يتيقن أنه لم ينم فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام الطواف من الموضع الذي نام فيه واقعاً.

ص: 321


1- بنفسه او يستنيب غيره

وإذا شك في أنّه نام اولا، يبني على صحة طوافه.

فروعٌ
الفرع الاول : حكم العاجز عن بعض اشواط الطواف

من لم يكن قادراً على الاتيان بالطواف كاملاً له ثلاث صور:

الصورة الأولى : أن يقدر على الاتيان ببعض الاشواط مشياً، ويتمكن من اكمال الباقي بالعربة ويكون هو المتصدي لتحريكها او ايقافها، وفي هذه الحالة يكون مخيراً بين أن يطوف جميع الاشواط بالعربة وبين أن يطوف بعضها ماشياً وبعضها بالعربة مع التحفّظ على شرطية الموالاة بين اشواط الطواف، ونفس هذا يجري في السعي ايضاً .

الصورة الثانية : أن يتمكن من الاتيان ببعض الاشواط مباشرة - ماشياً او بالعربة التي يتصدى هو لتحريكها او ايقافها - ويعجز عن البعض الآخر إلّا أنّه يتمكن من اتمامه بالعربة التي يحركها غيره ولا يقدر هو على ايقافها، والّلازم عليه في هذه الحالة أن يباشر بالطواف بنفسه فإذا طرأ عليه العجز في أثنائه يُطاف به، فيجمع بين المباشرة ببعض الاشواط والاطافة به في البعض الآخر، ولا يصح منه الاطافة به لجميع الأشواط من البداية، ونفس هذا يجري في السعي أيضاً .

الصورة الثالثة : أن يتمكن من الاتيان ببعض الاشواط ولا يتمكن من اتمام الباقي بالعربة لا بنحو المباشرة - كما في الصورة الاولى- ولا بنحو

ص: 322

الاطافة به - كما في الصورة الثانية - وحينئذٍ تصل النوبة الى الاستنابة، ولكن هل يستنيب للتمام او للإتمام؟ أي هل يستنيب لجميع الأشواط او لخصوص ما طرأ عليه العجز فيها ؟

في هذه الصورة يوجد ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن يعلم من البداية عجزه عن اتمام الطواف والّلازم عليه أن يستنيب من البداية للطواف بأجمعه ولا يبعّض.

الحالة الثانية: أن لا يعلم من البداية عجزه عن الاتمام فيشرع به ثم يطرأ عليه العجز قبل اتمام الشوط الرابع، والّلازم عليه أن يستنيب للطواف بأجمعه، ولا يكتفي بما أتى به.

الحالة الثالثة: أن لا يعلم من البداية عجزه عن الاتمام فيشرع به ثم يطرأ عليه العجز بعد اتمام الشوط الرابع ، وفي مثله يستنيب للباقي.

الفرع الثاني : حكم من تجدّدت له القدرة على الطواف أثناء الطواف

من كان عاجزاً عن مباشرة الطواف وطيف به وفي أثناء الطواف تجدّدت له القدرة على إتمام الطواف مباشرة - على قدميه او بالعربة التي يحركها بنفسه او يقدر على ايقافها- أتم طوافه مباشرة بلا فرق بين أن يكون عالماً بذلك من البداية او تجدّدت له القدرة في الاثناء من دون علم مسبق.

الفرع الثالث :ما يعتبر وما لا يعتبر في النائب وفي صحة النيابة

يعتبر في صحة النيابة:

ص: 323

1 - أن يقصد النائب القربة الله عز وجل في طوافه.

2 - أن يقصد النائب الطواف عن المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك ولو نسياناً أو غفلة لم تصح النيابة ولابد من استئنافها.

3- أن يأتي النائب بالطواف في وقته المحدّد له شرعاً (1) إلا إذا كانت وظيفة المنوب عنه القضاء فيأتي به في أيّ وقت شاء.

ولا يعتبر في صحة النيابة أمران:

1 - لا يعتبر في النائب بالطواف أن يكون محرماً وإن كان المنوب عنه لازال محرماً .

2- لا يعتبر في النائب بالطواف والصلاة أن يكون واحداً إذا كانت وظيفة الشخص الاستنابة للطواف ،والصلاة، بل يجوز أن يستنيب شخصاً لطوافه وآخر لصلاته.

الفرع الرابع: حكم الحائض

تقدّم بيان حكم الحائض - وفي حكمها النفساء- وأنها في بعض الصور تستنيب فراجع.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف

ص: 324


1- الوقت المحدد شرعاً في عمرة التمتع أن يتمكن من اعمالها قبل الزوال من يوم عرفة، وفي الحج قبل انتهاء شهر ذي الحجة

بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟

ج- لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.

س 2- إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟

ج - نعم يجوز.

س 3 - شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي ، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟

ج - استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الاعمال بنفسه.

س 4- إذا قدر على الاتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام ؟

ج - إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالاقرب جواز الاستنابة للباقي.

س 5- ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون بأجرة ؟

ج - يجوز على كلا الوجهين.

ص: 325

س 6 - إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟

ج - ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلا فالاحوط وجوباً أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم .

س 7 - شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحدا للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 8- إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عننفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟

ج- نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه .

س 9 - النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هي وظيفته؟

ج - يستأنف طوافه بنية النيابة.

س 10 - هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ ؟

ج- على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكنا من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته

ص: 326

قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه، نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع (1) أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحدا جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة واما قبل انقضائه فلا بد من الاتیان به فيه.

س 11 - هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟

ج - لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.

س 12 - هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصا عاجزا على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه ؟

ج- يجوز ذلك.

س 13 - هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟

ج- يجوز.

س 14 - ما حكم العاجز في الطواف إذا طيف به ببعض الأشواط ثم تجددت القدرة لديه فأكملها على قدميه؟ وهل يفرق الحكم بين العلم بالعجز

ص: 327


1- أي طواف عمرة التمتع

عن جميع الأشواط من البداية وبين تجدد القدرة عنده أثناء الطواف؟

ج- الطواف محكوم بالصحة في كلا الفرضين (1) .

الأمر التاسع الترتيب

يعتبر في صحة الطواف أن يأتي به بعد الاحرام وقبل صلاة الطواف والسعي، فإذا أخّره عن الصلاة او السعي أعاد الصلاة والسعي بعده، ولو فعل ذلك سهواً أعاد الصلاة والسعي بعده إن كان الوقت باقياً، وأمّا مع فوات الوقت فيقضيه ويعيد الصلاة، ولا يجب اعادة السعي وإن كانت الاعادة احوط ،اولى، كما سيأتي تفصيل ذلك.

وإذا قدّمه على الاحرام لزمه اعادته بعده حتى وإن فعل ذلك سهواً.

هذا، في طواف عمرة التمتع والعمرة المفردة إلّا أنّه في العمرة المفردة ليس لها وقت محدد فلا يُتصور قضاء الطواف فيها.

وأمّا طواف حج التمتع فيعتبر فيه:

1 - ايقاعه بعد الاحرام، وإذا قدمه على الاحرام لزمه اعادته بعده حتى وإن فعل ذلك سهواً.

نعم، تقدم وسيأتي في مبحث احرام الحج أنّ من أتم حجه من غير احرام نسياناً أو جهلاً صح حجه .

ص: 328


1- استفتاء خطي

2 - يلزم ايقاعه بعد الوقوفين على الاحوط وجوباً، ولو قدّمه عن علم وعمد أعاده على الاحوط وجوباً إلا إذا كان ممن يجوز له تقديم اعمال مكة على الوقوفين (1) فيأتي به بعد الاحرام للحج، وإن قدّمه على الوقوفين جهلًا اجتزأ به، وان كانت الاعادة احوط استحباباً.

3- يلزم ايقاعه بعد الحلق او التقصير.

4 - يلزم أن يأتي به قبل صلاته وقبل السعي ولو أخّره عنهما يأتي فيه التفصيل المتقدّم في طواف العمرة.

وأمّا طواف النساء فمحلّه في العمرة المفردة بعد التقصير وقبل صلاته، فإذا قدّمه على التقصير عالماً عامداً وجبت اعادته وإعادة صلاته بعد التقصير، وهكذا إذا قدّمه جهلاً أو نسياناً على الاحوط وجوباً.

وأمّا في الحج فيأتي بطواف النساء بعد السعي وقبل صلاته، ولو قدّمه على السعي في الحج فإن كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل او نسيان أجزأه ، وإن كانت الاعادة احوط استحباباً.

كما أنّه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في الحج حتى في حج الافراد على الاحوط وجوباً.

ويستثنى من ذلك من جاز لهم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي

ص: 329


1- يجوز تقديم اعمال مكة من الطواف والسعي بل وطواف النساء على الوقوفين للمرأة التي تخاف الحيض او النفاس، ولمن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع للزحام وغيره، ولمن خاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة، كما سيأتي في طواف الحج

على الوقوفين (1) فإنّهم يجوز لهم تقديم طواف النساء وصلاته أيضاً، ولكن لا تحل لهم النساء إلا بعد الاتيان بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق او التقصير .

الأمر العاشر والحادي عشر الإبتداء بالحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط

يعتبر في صحة الطواف الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، ولا يلزم أن يبدأ بأوّل جزء من الحجر الأسود، بل يكفي الشروع من أيّ جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الاحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام.

ويكفي في تحقق الاحتياط الإستحبابي أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.

تنبیه :

من شرع في طوافه من غير الحجر الأسود فله صور :

الصورة الأولى: أن يشرع بالطواف من الركن العراقي او من الركن

ص: 330


1- سيأتي جواز ذلك لثلاث طواف : المرأة التي تخاف الحيض او النفاس، ومن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع، ومن يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة

الشامي ولا شك حينئذٍ في بطلان طوافه حتى إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق، فيلزمه اعادته واعادة الصلاة والسعي والتقصير .

الصورة الثانية: أن يشرع بالطواف من الركن اليماني ويختم به أيضاً، ولا يكمله الى ركن الحجر الأسود، وحينئذٍ يُحكم ببطلانه بلا اشكال ويلزم إعادته وما بعده.

الصورة الثالثة: أن يشرع بالطواف من الركن اليماني ولكن يختمه بركن الحجر الأسود، وحينئذٍ يحكم ببطلانه أيضاً، إلا إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق بمعنى : أنّه كان يقصد الشروع بالطواف من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيّل أنّ المكان المقرر هو الركن اليماني فطبّقه عليه خطأ، ففي مثل ذلك يحكم بصحة طوافه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟

ج- يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الاحرام قبل اعادتها.

س 2 - شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانا أنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه ؟

ج- إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته .

ص: 331

س 3- شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟

- إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعا ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأمّا إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.

س 4 - شخص طاف سبعا وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟

ج- طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الاعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الاحوط (1) .

س - شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟

ج- طواف العمرة الأولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.

الأمر الثاني عشر جعل الكعبة على اليسار

يعتبر في صحة الطواف جعل الكعبة على يسار الطائف في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه

ص: 332


1- هذا في طواف عمرة التمتع، وأمّا في الحج فالكفّارة على نحو الفتوى، وهذا حكم الجاهل بالحكم

الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يُعدّ من الطواف.

وهل الّلازم في جعل الكعبة على اليسار مراعاة الدقّة العقلية او يكفي الصدق العرفي في ذلك؟

ج - العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي الله صلّی اللهُ علیه وآله راكباً ، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الاربعة.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يضر بصدق جعل الكعبة على اليسار الالتفات بالرأس والرقبة الى اليمين او اليسار إذا كان يسيراً.

وأمّا الالتفات الفاحش الموجب لِلَيّ العنق ورؤية جهة الخلف أجمالاً فيضر بصحة الطواف على الاحوط وجوباً وبالتالي يلزم لتصحيح الطواف أحد أمرين:

1 - إمّا الرجوع الى فقيه آخر يفتي بعدم قدح الالتفات بذلك المقدار، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

2 - او الرجوع وتدارك ذلك المقدار، وإن لم يتمكن من الرجوع والتدارك - لشدة الزحام مثلاً - يلغي ذلك الشوط الذي التفت فيه ويسير مع الطائفين لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الأسود ويشرع بشوط بدله.

ص: 333

واذا لم يفعل أحد الأمرين بطل طوافه على الاحوط وجوباً، ولو أتى بالأعمال المترتبة عليه لزم اعادتها بعد تداركه على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز له في مقام التدارك أن يسير مع الطائفين من دون قصد الطواف الى أن يصل الى الموضع الذي حصل فيه الخلل ويتداركه؟

ج - ليس له ذلك، وإنّما له أن يسير مع الطائفين لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الأسود ويشرع بشوط بدله.

التنبيه الثاني: من حصل منه الاستقبال او الاستدبار وأراد تدارك مقدار الخلل فإن علم الموضع الذي حصل فيه الاخلال رجع (1) وتداركه، وإن لم يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قليلاً الى المقدار الذي يتيقن عدم الخلل فيه ويسير قاصداً الطواف من الموضع الذي أخل فيه واقعاً.

التنبيه الثالث: استلام الأركان وتقبيل الحجر من المستحبّات – على ما ذُكر في محله - ولكن لابدّ من مراعاة تدارك المقدار الذي حصل فيه الاستقبال او الاستدبار، وأيضاً لابد من مراعاة عدم فوات الموالاة العرفية بين اشواط الطواف.

التنبيه الرابع: من حصل منه الاستقبال او الاستدبار وتدارك ذلك المقدار او رجع الى فقيه آخر فليس له أن يضيف شوطاً زائداً على السبعة،

ولو فعل ذلك بطل طوافه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً .

ص: 334


1- وليس له أن يسير مع الطائفين الى أن يصل الى محل الخلل ويتداركه، كما تقدم

التنبيه الخامس: من شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه حصل منه الاستقبال او الاستدبار او لا، لا يعتني بشكه.

التنبيه السادس من شك في أنّه استقبل الكعبة او استدبرها أو لا، وكان شكه في أثناء الطواف، يبني على صحة طوافه ولا شيء عليه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟

ج- إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالاحوط وجوباً الاجتناب

عنه .

س -2 يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الأسود وبصورة تؤذي الآخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟

ج- إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها وأمّا مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك .

س 3 - إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟

ج- لا يعتني بشكه.

ص: 335

س 4 - إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟

ج- مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.

سه - شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع ؟

ج- يتم طوافه ولا شيء عليه.

س 6 - إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعا لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة، فما هو تكليفه في الحالات التالية: أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟

ج - يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

ثانياً : إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟

ج - إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة

ص: 336

طوافه.

ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟

ج - يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.

س 7 - شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟

ج -مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه (1) ، وأمّا في الحالات المذكورة الأخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الاحرام قبل اعادتها.

الأمر الثالث عشر أن تكون الاشواط سبعة

يشترط في صحة الطواف أن تكون الاشواط سبعة – لا زائدة ولا ناقصة - فلو زاد فيها فله أربع حالات:

1 - أن تكون الزيادة عن علم وعمد فيبطل.

2 - أن تكون الزيادة عن جهل تقصيري وهي موجبة لبطلانه أيضاً على الاحوط وجوباً.

3- أن تكون الزيادة عن جهل قصوري فلا يبطل.

ص: 337


1- وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي

4 - أن تكون الزيادة عن سهو فلا تبطله .

وسيأتي الكلام مفصلاً عن كل قسم من هذه الأقسام.

ولو نقّص فيها فله حالات ثلاث :

الاولى: أن تكون النقيصة عن علم وعمد، وهي توجب البطلان إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة، وإذا لم يتدارك الطواف قبل فوات وقت النسك بطل النسك.

الثانية: أن تكون النقيصة عن جهل فيبطل إذا لم يتداركه قبل فوات المولاة، وإذا لم يتدارك الطواف الى أن فات وقت النسك بطل، وعليه كفارة بدنة في الحج إن كان جاهلاً بالحكم وكذا في العمرة على الاحوط وجوباً، كما تقدّم.

الثالثة: أن تكون النقيصة عن سهو، وهي لا توجب بطلانه، على تفصيل في أحكامها يأتي.

الأمر الرابع عشر الموالاة

بمعنى أن يتابع بين الاشواط السبعة عرفاً من دون فصل كثير بأن يحفظ الهيئة الاتصالية بين الاشواط التي تؤمن وحدة الطواف، وهي شرط في صحة الطواف الواجب والمستحب .

ص: 338

تنبيهات

التنبيه الأول: هناك بعض الموارد تُغتفر فيها شرطية الموالاة بين اشواط الطواف نذكر منها :

1 - إذا حاضت المرأة بعد اتمام الشوط الرابع فيصح ما أتت به وتكمل - الباقي بعد طهرها، كما تقدم.

2- من أحدث بعد الشوط الرابع - بحدث أصغر او أكبر – أتمه بعد الطهارة وإن فاتت الموالاة ، وإن جاز له في هذا الفرض استئنافه، كما تقدم.

3- من علم بنجاسة بدنه او لباسه أو طرأت عليه النجاسة أثناء الطواف مطلقاً - قبل الشوط الرابع او بعده- أتم طوافه بعد الازالة وإن فاتت الموالاة، كما تقدم.

4 - من قطع طوافه لمرض ألجأه الى ذلك او لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين بعد اتمام الشوط الرابع أكمله بعد ذلك وإن فاتت الموالاة، كما سيأتي في الفصل الثالث.

5- من قطع طوافه لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن أتى ببعض الاشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت فضيلة الفريضة جاز له أن يصلي الفريضة ثم يكمل طوافه من حيث قطعه وإن فاتت الموالاة، بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد الشوط الرابع او قبله.

6 - من قطع طوافه لدرك صلاة الجماعة، كما سيأتي تفصيله في الفصل

ص: 339

الثالث.

7- من قطع طوافه للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، فمن أتى ببعض الاشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت صلاة النافلة، جاز له أن يصلي النافلة وبعد الفراغ من صلاته يكمل طوافه مطلقاً - سواءً كان قبل الشوط الرابع ام بعده - وإن فاتت الموالاة، كما سيأتي في الفصل الثالث.

8- من نقّص من طوافه سهواً، وكان المنسي شوطاً او شوطين او ثلاثةأتى به وصح طوافه وإن فاتت الموالاة ، كما سيأتي في الفصل الرابع.

9- من تيقن في أثناء السعي أنّه زاد في عدد أشواط الطواف غفلةً فالاحوط وجوباً أن يرجع الى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة - وإن فاتت المولاة - ثم يصلي له ثم يكمل سعيه.

التنبيه الثاني: الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف هي أمر عرفي، بمعنى أن لا يحصل فصلٌ كثير بين الاشواط في نظر العرف ، والفصل بمقدار عشرة دقائق يُعدّ من الفصل الطويل في نظر العرف الموجب لفوات الموالاة.

التنبيه الثالث: في كل مورد يشك فيه المكلف بفوات الموالاة يجب عليه استئناف الطواف من جديد، فمثلاً لو حصل فصلٌ بين أشواط الطواف بمقدار تسعة دقائق وشككنا أن الفصل بذلك المقدار مفوّت للموالاة او لا، وجب اسئناف

ص: 340

الطواف مطلقاً.

التنبيه الرابع: يجوز الجلوس والإستلقاء للاستراحة والأكل والشرب اثناء الطواف ولكن بشرطين:

1- أن لا يستلزم فوات الموالاة العرفية.

2 - أن لا يخرج من المطاف ويشتغل بعمل آخر وإن لم تفت الموالاة.

ومع تخلف أحد الشرطين يبطل طوافه وإن كان جاهلاً.

التنبيه الخامس : إذا اقيمت صلاة الجماعة أثناء الطواف وكانت تستغرق عشرة دقائق او اكثر – كما هو الغالب-الأمر الذي تفوت به الموالاة، فهل

يضر ذلك بصحة الطواف او لا؟

ج- يوجد حالتان:

الحالة الأولى: أن يتمكن من اتمام طوافه اثناء صلاتهم فيتمه ولا شيء علیه .

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من اتمام طوافه أثناء الصلاة - كما هو الغالب - وهنا فرضان :

1 - أن لا يشترك معهم في الصلاة، وحينئذٍ يحكم ببطلان طوافه لفوات الموالاة.

ص: 341

2 - أن يشترك معهم في الصلاة (1) ، وحينئذٍ يكمل طوافه بعد الصلاة من نفس الموضع الذي قطعه، وإذا لم يتمكن من احرازه واقعاً فبإمكانه الرجوع قليلاً وقصد الطواف من الموضع الذي حصل فيه القطع واقعاً، ولا يضر

فوات الموالاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي ؟

ج- توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.

س 2 - هل للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟

ج- تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.

س 3- هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟

ج- لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.

س 4 - إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ بإتمامه

ص: 342


1- على أن تكون الصلاة اداءً لا قضاءً، وبعد دخول وقتها، ويقرأ لنفسه

أو يجب إلاستيناف؟

ج – يجب إلاستيناف.

س 5 شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟

ج - الظاهر صحته .

س 6 - هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علما أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟

ج - الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة، كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه . (1)

الأمر الخامس عشر إدخال حِجر إسماعيل في المطاف

يعتبر في صحة الطواف إدخال حجر إسماعيل علیه اسّلام في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.

فإذا اختصر (2) الطائف حِجر إسماعيل في طوافه -بمعنى طاف من داخل الحجر - فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا تفوت الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف، وحينئذٍ

ص: 343


1- ظاهر السؤال أنه اشترك في صلاة الجماعة
2- اختصار الطواف مصطلح يقصد منه الطواف في الحجر لا مجرد الدخول والخروج، فإنّ مجرد ذلك لا يوجب بطلان شوطه

يبطل الشوط الذي وقع ذلك فيه حتى لو فعل ذلك جاهلاً او ناسياً، ولابدّ من إعادته، والاحوط الاولى اتمام طوافه والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.

الصورة الثانية : أن تفوت الموالاة (1) - كما لو اختصر طوافه في ثلاثة اشواط او اكثر فإنّه يوجب فوات الموالاة بين الاشواط السابقة والّلاحقة أحياناً، او كما إذا علم بذلك بعد السعي- فيلزمه اعادة الطواف كله حتى لو فعل ذلك جاهلاً او ناسياً.

ولو طاف على حائط الحجر بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز للطائف أن يضع يده على حائط الحجر أثناء طوافه؟

ج- يجوز ولكن الاحوط الأولى تركه.

وهل يجوز ملامسة الحجر أثناء الطواف؟

ج - يجوز ولا اشكال فيها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟

ج - يعيد الشوطين.

س 2- هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل علیه السّلام حال

ص: 344


1- والفصل بعشرة دقائق بين أشواط الطواف يفوّت الموالاة

الطواف الواجب؟

ج- لا يمنع ذلك من صحة الطواف.

س 3 - شخص علم بعد الطواف أنّه قد اختصر حجر إسماعيل علیه السّلام في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير ؟

ج- يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحبابا إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأمّا مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.

الأمر السادس عشر خروج الطائف عن الكعبة والشاذروان

يعتبر في صحة الطواف خروج الطائف أثناء طوافه عن الكعبة المشرّفة و عن الصُفّة التي في أطرافها المسماة ب(شاذروان) فإذا خرج المطاف ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الاعادة، والاولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.

وإذا تجاوز الطائف عن مطافه الى الشاذروان بطل ذلك المقدار الذي تجاوز فيه من ،طوافه فيلزمه تداركه، والاحوط الاولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.

وهل يجوز للطائف أن يمدّ يده الى جدار الكعبة أثناء طوافه لاستلام

ص: 345

الأركان او غيره؟

ج- يجوز وإن كان الاحوط الاولى تركه ، هذا إذا لم يستلزم الاستقبال او الاستدبار وإلا لزمه تدارك المقدار الذي استقبل فيه الكعبة او استدبرها.

تنبيهات :

التنبيه الاول من تجاوز عن مطافه الى الشاذروان ولم يتمكن من الرجوع والتدارك - لشدة الزحام مثلاً - يلغي ذلك الشوط الذي تجاوز فيه ويسير مع الطائفين - لا بنيّة الطواف الى أن يصل الى الَحجر الأسود ويشرع بشوط بدله ، وإذا لم يفعل ذلك بطل طوافه، ولو أتى بالأعمال المترتبة عليه – من الصلاة والسعي والتقصير - لزم اعادتها بعد تداركه.

وهل يجوز له في مقام التدارك أن يسير مع الطائفين من دون قصد الطواف الى أن يصل الى الموضع الذي حصل فيه الخلل ويتداركه ثم يكمل طوافه ؟

ج- ليس له ذلك.

التنبيه الثاني: من حصل منه التجاوز الى الشاذروان وأراد تدارك مقدار الخلل فإن علم الموضع الذي حصل فيه الاخلال رجع وتداركه، وإن لم يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قليلاً الى المقدار الذي يتيقن عدم الخلل فيه، ويسير قاصداً الطواف من الموضع الذي أخل فيه واقعاً.

التنبيه الثالث : من حصل منه التجاوز الى الشاذروان وتدارك ذلك فليس له أن يضيف شوطاً زائداً على السبعة، ولو فعل ذلك بطل طوافه إلا إذا كان

ص: 346

جاهلاً قاصراً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟

ج- يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.

س 2- إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الاخلال به فهل يصحّ عمله؟

ج- إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته .

س -3 هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل علیه السّلام الطواف الواجب؟

ج- لا يمنع ذ ذلك من صحة الطواف.

الأمر السابع عشر أن تكون حركة الطائف بإرادته واختياره

يعتبر في صحة الطواف أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره، فإذا سلب الاختيار في أثناء الطواف لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجزئه ذلك المقدار الذي سلب فيه الاختيار، فلابد

ص: 347

من تداركه.

وهل يضر في اختياريّة الحركة عدم تمكن الطائف من التوقف أثناء طوافه لشدة الزحام مثلاً؟

ج- لا يضر إذا كان متمكّناً من الخروج عن المطاف.

تنبيهات :

التنبيه الاول: ما ذكرناه من تنبيهات في الأمر السادس عشر تأتي بعينها هنا .

التنبيه الثاني: من شك في أنّه فقد اختيارية الحركة في بعض خطوات طوافه - بسبب التدافع او الزحام- يبني على صحتها وليس له إعادة تلك الخطوات ولو بنحو رجاء المطلوبيّة.

التنبيه الثالث من خلال ما تقدم اتضح أنّه يلزم تدارك خصوص المقدار الفائت عند حصول خلل في بعض ما يعتبر في الطواف - لا كل الطواف ولا

الشوط - في موارد :

1 - إذا استقبل او استدبر القبلة او صارت عن يمينه.

2 - إذا سلب الاختيار أثناء الطواف.

3 - إذا خرج عن مطافه الى الشاذروان.

4 - إذا انكشف ما يجب ستره أثناء الطواف قهراً او سهواً.

ص: 348

ما يعتبر في الطواف

5- إذا نوى قطع الطواف او تردد فيه، وقد أتى ببعض الخطوات على هذا الحال، ثم عاد الى نيّة الطواف، فانّ ذلك المقدار لا يُعدّ من الطواف وعليه تداركه .

وفي جميع تلك الموارد يبطل الشوط إذا لم يتدارك الفائت.

وفي موردين يبطل الشوط وهما:

1 - إذا اختصر الطائف حِجر اسماعيل علیه السّلام الا في طوافه.

2 - إذا طاف على جدار الحِجر على الاحوط وجوباً.

وفي مورد واحد يبطل الطواف كله وهو ما إذا دخل الى الكعبة الشريفة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع ؟

ج- إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الاول.

س 2- يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة ؟

ص: 349

ج- إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّنا من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.

س 3- إذا علم الطائف مسبقاً أنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع ؟ هل له أن يقصد الطواف الاعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكباً؟

ج- إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الاختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الاتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأمّا القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.

س 4 - إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة، فما هو تكليفه في الحالات التالية :

أولاً : إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟

ج - يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الاخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

ص: 350

ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟

ج - إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.

ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟

ج - يعيد الشوط الذي وقع الاخلال به ولا شيء عليه.

س -5 - شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟

ج- مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه (1)، وأمّا في الحالات المذكورة الأخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الاحرام قبل اعادتها.

س 6 - إذا اعتقد أنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟

ج - يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

س 7- يسأل الكثير من حجاج بيت الله الحرام عن حكم طوافه فيما خلفه فارتفعت رجله اليمنى وانخفضت ففقد ارادته واختياره

ص: 351


1- وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي

في هذه الخطوة وقبل أن يخطو خطوة أخرى ظل مستقراً في مكانه لحظات، فهل يلزمه إعادة هذه الخطوة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو قصد بهذه الخطوة الطواف بعد ان ارتفعت رجله عن الأرض وقبل وضعها عليها؟

ج- إذا كان فاقداً للاختيار في قطع تلك الخطوة فإنّها لا تحتسب من الطواف وعليه اعادتها ولا فرق في ذلك بين قصد احتسابها من الطواف وعدمه (1) .

س8- هل يجوز للطائف لطواف الحج مثلاً أن يعيد بعض خطوات الطواف - التي يشك في أنّه فقد اختياره وارادته فيها أم لا- رجاءً وذلك بالرجوع القهقرى ثم اعادتها رجاءً من المكان المشكوك؟

ج- ليس له ذلك بل يمضي ولا يعتني بالشك (2) .

الأمر الثامن عشر أن يكون الطواف حول الكعبة

يشترط في صحة الطواف أن يكون حول الكعبة المشرّفة، فلا يصح الطواف في الطوابق الأعلى من الكعبة المعظّمة، ويصح في كل طابق يكون أدنى من الكعبة ولو بمقدار شبر.

وهل يشترط في صحة الطواف، وفي صدق كونه حول الكعبة اتصال

ص: 352


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

الطائفين في المطاف الى الكعبة؟

ج- لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق كون الطائف يطوف

حول الكعبة المعظّمة عرفاً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟

ج- إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.

س 2 - إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟

ج - نعم.

س 3 - العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الأمرين.

س 4- بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسّر : فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات، فهل يجزي فيه الطواف اختياراً او للعربات للعجزة فقط؟ علماً أنّه منع من الطواف

ص: 353

في العربة في داخل المطاف الأرضي، وما حكم صلاة الطواف عليه؟

ج- يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً.

وأمّا الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك قبل مسألة (326) (1) .

ص: 354


1- استفتاء خطي

تتميم الطواف بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام

ذهب المشهور الى أنّ من الأمور المعتبرة في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم علیه السّلام، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع (أي ما يقارب 12 متراً) وبما أنّ حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب 3 أمتار).

ولكن لا يبعد جواز الطواف - على كراهة- في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنّه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حد يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع ؟

ج- المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق

ص: 355

عرفاً أنّه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً .

س- هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟

ج - لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.

ص: 356

الفصل الثاني ما يُتوهم اعتباره في الطواف

هناك امور أخرى غير ما تقدم قد يُتوهم اعتبارها في الطواف، والحال أنّها لا تقدح فيه، منها:

1 - قد يتوهم أن شرط صحة الطواف أن يكون في الطابق الارضي ولا يصح الطواف في الطابق الأعلى، والحال أن الطواف في الطابق العلوي جائز إذا كان أدنى من الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبر.

2 - قد يتوهم أنّ شرط صحة الطواف أن يرى الطائف الكعبة المشرّفة، والحال أن ذلك ليس بلازم.

3- قد يتوهم أن شرط صحة الطواف أن لا يفصل بين الطائف والكعبة حاجز، والحال أن الطواف يجوز حتى لو احيت الكعبة بجدار .

4 - قد يتوهم أنّ الطواف بالعربة في حال الاختيار لا يصح مطلقاً، والحال أنّه يصح إذا كان الطائف هو من يتصدى لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها - وإن كان غيره يقودها - متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير.

5- قد يتوهم البعض أنّ تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو

ص: 357

الضعفاء يضر بطوافهم، والحال أنّ ذلك لا اشكال فيه وإن كان يضايق الآخرين إذا كانت المضايقة بالحدود المتعارفة، نعم إذا لم تكن بالشكل المتعارف فلابد من الاجتناب عنه، ولكنها لا تضر بالطواف على كل حال.

6 - اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال، ما يوجب توهم البعض أنّ ذلك يبطل الطواف، وأنّ الواجب في مثل هذه الحال هو الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة، والحال أنّ مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف لا اشكال فيها ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرّم، ولا يجب الطواف خلف المقام تجنّباً عن المزاحمة المزبورة.

7- قد يُتوهم أنّ من مبطلات الطواف مس الطائف بدن امرأة عن شهوة، والحال أن هذا الفعل وإن كان محرّماً إلا أنه لا يوجب بطلان الطواف.

8- قد يُتوهم عدم جواز الأكل والشرب أو التكلم مع الآخرين أثناء الطواف، والحال أن ذلك لا يقدح به .

أسئلة تطبيقيّة

س 1 - هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟

ج - إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.

س 2 - إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت

ص: 358

فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟

ج - نعم.

س 3 - العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الأمرين.

س 4 - هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟

ج- اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، وامّا الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة.

س 5 - في اثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من الايذاء والازعاج للطائفين الآخرين فهل يجوز ذلك؟

ج - إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيها وإلا فلا بد من الاجتناب عنها.

س 6 - اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب

ص: 359

حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟

ج- لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه حرّم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.

س 7- إذا مس الطائف بدن امرأة عن شهوة فهل يبطل طوافه؟

ج- لا يبطل طوافه بذلك.

س 8- إذا أمسك الطائف في اثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟

ج- لا يؤثر فيها.

س 9 - هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟

ج - يجوز .

ص: 360

الفصل الثالث قطع الطواف

لا ينقطع الطواف بمجرد نيّة القطع ، فإذا قصد الطائف قطع طوافه فلا ينقطع، كما أنّه لا ينقطع بمجرد الخروج من المطاف (1)، وإنّما ينقطع الطواف في حالات ثلاث:

1 - إذا دخل الى الكعبة المشرّفة.

2- إذا فاتت الموالاة العرفية المعتبرة بين أشواط الطواف، وإن لم يخرج من المطاف .

3- إذا خرج الطائف عن المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنّه قطع طوافه، وإن لم تفت الموالاة، على التفصيل الآتي.

لفت نظر:

ونلفت النظر الى أنّ الكلام في هذا الفصل هو بلحاظ الحالة الثالثة، بمعنى: أنّه هل يجوز للطائف الخروج عن المطاف والاشتغال بعمل آخر – بحيث يصدق أنّه قطع طوافه – او لا يجوز ؟ وماذا يترتب عليه لو فعل ذلك؟

ص: 361


1- المطاف هو المكان الذي يعد العرف الطواف فيه طوافاً بالكعبة المعظمة

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي واخرى في الحكم الوضعي:

الحكم التكليفي:

يجوز قطع الطواف الواجب كما يجوز قطع الطواف المستحب مطلقاً - لحاجة او ضرورة او اعتباطاً او غير ذلك- ولا اثم في ذلك.

الحكم الوضعي:

إذا قطع الطائف طوافه فله صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يقطعه اعتباطاً - لا لمرض ولا لضرورة ولا لأجل الصلاة - وهنا شقان :

الشق الأول: أن يكون الطواف واجباً وله حالتان :

الحالة الأولى: أن يقطعه (1) اعتباطاً قبل اتمام الشوط الرابع فيبطل طوافه وتلزمه اعادته.

الحالة الثانية: أن يقطعه اعتباطاً بعد اتمام الشوط الرابع، والاحوط وجوباً اكمال الطواف والاتيان بصلاته ثم اعادته، هذا إذا لم تفت الموالاة،

وأمّا مع فواتها فيجوز الاستئناف بلا حاجة الى اكماله.

الشق الثاني: أن يكون الطواف مستحباً

وله حالتان أيضاً:

ص: 362


1- أي يخرج من المطاف اعتباطاً ويشتغل بعمل آخر بحيث يصدق أنه قطع طوافه وإن لم تفت الموالاة، كما تقدم التنبيه عليه

الحالة الأولى: أن يقطعه اعتباطاً ولا تفوت الموالاة، وفي هذه الحالة يجوز له البناء على ما أتى به وتكميل الطواف بعد رجوعه من محل القطع مطلقاً، سواء كان قطعه قبل اتمام الشوط الرابع ام بعده.

الحالة الثانية : أن يقطعه اعتباطاً وتفوت الموالاة وفي هذه الحالة يستأنفه من جديد.

الصورة الثانية: أن يقطع طوافه اضطراراً او لمرض ألجأه الى ذلك او لقضاء حاجة لنفسه او لأحد اخوانه المؤمنين، وهنا شقان أيضا:

الشق الاول : أن يكون الطواف واجباً

وله حالتان أيضاً:

الحالة الأولى: أن يقطعه قبل اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة يبطل طوافه - وإن لم تفت الموالاة- ويلزمه إعادته.

الحالة الثانية: أن يقطعه بعد اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة يصح طوافه - حتى وإن فاتت الموالاة - فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، وإن كان الاحوط الاولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً.

هذا إذا رجع الى الطواف مباشرة بعد ارتفاع الضرورة او العذر، وأمّا إذا أخّر الاتمام بعد ارتفاع العذر فيبطل طوافه لأجل الاخلال بالموالاة العرفية.

الشق الثاني : أن يكون الطواف مستحباً

ويجوز له أن يتمّه من حيث قطعه بعد رجوعه مطلقاً – فاتت الموالاة او

ص: 363

لم تفت، كان قبل الشوط الرابع ام بعده-.

الصورة الثالثة: أن يقطع طوافه لدرك وقت فضيلة الفريضة (1) أو لدرك صلاة الجماعة أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها (2)، وهنا شقان :

الشق الأول: أن يكون الطواف واجباً

وله حالتان :

الحالة الأولى : أن يقطعه بعد اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة صح ما أتى به ويكمله بعد الفراغ من الصلاة، وإن فاتت الموالاة.

الحالة الثانية: أن يقطعه قبل اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة صح ما أتى به أيضاً ويكمله بعد الفراغ من الصلاة - وإن فاتت الموالاة- إلا أنّ

الأحوط استحباباً إعادته بعد الإتمام أيضاً.

الشق الثاني : أن يكون الطواف مستحبّاً

فيتمه بعد الصلاة مطلقاً – فاتت الموالاة ام لم تفت، كان قبل الشوط الرابع ام بعده.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إذا نوى قطع الطواف او تردد في ذلك ثم رجع الى نيته قبل

ص: 364


1- كما إذا أتى ببعض الأشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت فضيلة الفريضة جاز له أن يصلي الفريضة ثم يكمل طوافه من حيث قطعه
2- كما إذا أتى ببعض الأشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت صلاة النافلة، جاز له أن يصلي النافلة وبعد الفراغ من صلاته يكمل طوافه مطلقاً

فوات الموالاة، فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا يأتي بشيء من الطواف حينما نوى القطع او تردد فيه - بأن توقف عن السير ، وفي هذه الصورة يكمل طوافه ولا شيء عليه.

الصورة الثانية : أن يأتي بشيء من الطواف حال تردده او قطعه للنية، وفي هذه الصورة يبطل ذلك المقدار الذي أتى به حال تردده او قطع النية، لعدم استدامة النية التي هي شرط في صحة العمل، فلابد من تدارك ذلك المقدار قبل فوات الموالاة، وإلا بطل طوافه، فإن لم يتداركه قبل فوات وقت النسك بطلت عمرته وحجه.

التنبيه الثاني : هناك حالات يكون الحكم فيها هو استئناف الطواف الواجب بعد قطعه من دون حاجة الى اكماله اولاً، وهي ثلاثة: في حالتين يجب الإستئناف مطلقاً، وفي الثالثة تفصيل:

الحالة الأولى : إذا دخل إلى الكعبة المعظمة بطل طوافه ووجب عليه الإستئناف مطلقاً - سواء كان قبل إتمام الشوط الرابع ام بعده- وإن كان الاحوط استحباباً الاتمام والإعادة إذا كان دخوله بعد تجاوز النصف.

الحالة الثانية : إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وإن لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل في عمل آخر وجب عليه الإستئناف مطلقاً - سواء كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ام كان بعده -وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون الإستئناف بعد إكمال الطواف إذا كان فوات الموالاة بعد

ص: 365

إتمام الشوط الرابع.

الحالة الثالثة: إذا خرج من المطاف اعتباطاً واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنّه قطع طوافه، وحينئذ إن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الإستئناف مطلقاً - سواء فاتت الموالاة ام لا- وأمّا إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع فإن كان بعد فوات الموالاة جاز له الإستئناف، وإن كان قبل فواتها فالأحوط وجوباً الاتمام والإعادة، وإذا أراد الإستئناف من دون إتمام الطواف فلابد أن يحقق أحد الأمرين:

1 - أن يدخل إلى الكعبة المشرفة.

2 - أن ينتظر فترة من الزمن (1) حتى تفوت الموالاة العرفية.

التنبيه الثالث: في موارد الاحتياط بإكمال الطواف وإعادته يكون مقتضى الاحتياط إعادته بعد الإتيان بصلاة الطواف لما سيأتي من عدم جواز الفصل بين الطواف وصلاته بطواف احتياطي.

التنبيه الرابع: في موارد القطع التي يجوز فيها اكمال الطواف، يجوز الاستئناف من جديد إذا فاتت الموالاة، فمثلاً لو قطع طوافه لضرورة بعد الشوط الرابع جاز له اكماله بعد العود من موضع القطع كما يجوز استئنافه إذا كان رجوعه بعد فوات الموالاة.

التنبيه الخامس: من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين أنّه يأتي ببعض

ص: 366


1- تقدم أن الفصل بمقدار عشرة دقائق يفوّت الموالاة

الأشواط من الطواف ثم - اعتباطاً او بسبب الشك في صحة الشوط او لأجل أن يطوف مع رفقائه أو لغير ذلك- يستأنف الطواف من جديد قبل فوات الموالاة، الأمر الذي يوجب حصول زيادة ، وبالتالي بطلان الطواف إلا إذا فعل ذلك عن جهل قصوري.

وكان المناسب له في صورة الشك في صحة بعض الاشواط إمّا أن يبني على صحتها ويكمل طوافه او يستأنفه بعد فوات الموالاة.

التنبيه السادس : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد تقدم حكم طوافها في الفرض الثاني من الفرع الخامس - حكم الحائض - من فروع الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الطواف.

التنبيه السابع : تقدّم بيان حكم قطع الطواف واتمامه اذا احدث الطائف اثناءه في الفرع الأول من الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الطواف.

التنبيه الثامن: تقدّم بيان حكم قطع الطواف واتمامه اذا طرأت النجاسة على بدن الطائف او ثيابه او علم بوجودها أثناء الطواف في الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - بناء على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حد يعتبر الطائف

ص: 367

بعده خارجة عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع ؟

ج- المطاف هو المكان الذي يعد العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا أثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا أثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفا انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً

س 2 - من بدأ بالطواف فأكمل شوطاً ثم شك في صحته فألغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته ؟

ج- إذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي - كفوات الموالاة العرفية - صح طوافه وإلآ تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.

س -3- إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطا جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟

ج- إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.

س 4 - امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟

ج- إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي - كفوات الموالاة العرفية – صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.

5- شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط

ص: 368

الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟

ج- يبطل طوافه .

س 6 - ما المقصود بقطع الطواف؟

ج- ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة 307 من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.

س - ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟

ج- إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات :

1 - إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفا انه قطع طوافه.

-2- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.

3- إذا دخل في الكعبة المعظمة .

ص: 369

ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استينافه، وأما إذا اراد الاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له

ذلك في الحالة الاولى (1) ويحق له في الحالتين الأخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.

س 8- هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟

ج - نعم (2) إلا مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الأثناء .

س 9- هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟

ج- يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الإستئناف بعد فوات الموالاة العرفية (3) أو إيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.

س 10 - هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله ؟

ج- يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته (4) .

ص: 370


1- هذا إذا لم تفت الموالاة
2- المقصود انه يعد قطعاً إذا لم يكن خروجه لضرورة واضطرار - كما اتضح مما سبق
3- وأمّا إذا لم تفت الموالاة ولم يأت بمنافي آخر فالأحوط وجوباً الاتمام والاعادة
4- المقصود إذا لم تفت الموالاة، وأما مع فوتها فيستأنفه كما اتضح مما تقدم

س 11 - هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟

ج على سبيل الاحتياط.

س 12 - شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الإستئناف؟

ج - له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط .

س 13 - الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذرا مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟

ج - نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف .

س 14 - من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟

ج- إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما اتي به من الاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء الأشواط الباقية (1) فلا شيء عليه.

س 15 - إذا توقف الطائف لأداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه

ص: 371


1- أي بعد أن رجع وأكمل باقي الأشواط شك - بعد الفراغ في عدد الأشواط التي أتى بها قبل أن يقطع طوافه

الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟

ج- لا بد أن يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد ، واذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.

س 16 - إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه (1) بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟

ج- لا يبعد إجزاؤه.

ص: 372


1- لابد أن يكون المقصود أنه كان جاهلا قاصراً كما يظهر من الجواب

الفصل الرابع ترك الطواف

اشارة

الطواف ركن من أركان الحج يترتب على تركه بطلان العمرة والحج في بعض الصور، وتفصيل ذلك أن يقال : تارة يترك المكلف الطواف كلّه، واخرى يترك بعضه، فهنا أمران :

الأمر الأول ترك الطواف كلّه

اشارة

إذا ترك المكلف الطواف كلّه، فله صور أربعة :

الصورة الأولى: أن يتركه عن علم وعمد

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته.

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً مع العلم بالحكم ولم يمكنه التدارك بطل حجه، ولا كفارة عليه في الحالتين.

وإذا ترك الطواف في العمرة المفردة عن علم وعمد، فلا يبطل احرامه، ويلزمه الإتيان به واعادة الاعمال التي بعده.

ص: 373

374

الصورة الثانية: أن يتركه عن جهل بالحكم

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم – أي يجهل أن الطواف واجب، سواءً كان قاصراً ام مقصراً- ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ووجبت عليه كفارة بدنة على الأحوط وجوباً.

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم ولم يمكنه التدارك قبل شهر محرّم بطل حجه، ولزمته كفارة بدنة.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ويلزمه الاتيان بالطواف واعادة الاعمال التي بعده.

الصورة الثالثة أن يتركه عن جهل بالموضوع

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع او الحج عمداً مع الجهل بالموضوع -سواءً كان قاصراً ام مقصراً - كما إذا طاف في من الكعبة المشرفة باعتقاد أنّه المطاف، فقد بطل طوافه ، وإذا لم يتداركه قبل فوات وقتا لنسك بطلت عمرته وحجه ولكن لا كفارة عليه.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ويلزمه الاتيان بالطواف واعادة الاعمال التي بعده.

الصورة الرابعة: أن يتركه عن سهو ونسيان.

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع او الحج نسياناً، او أتى به باطلاً لنسيان

ص: 374

بعض شروطه، فله حالتان :

الحالة الأولى: أن يتذكره قبل فوات وقت النسك فيلزمه تداركه والاتيان بصلاته بعده - وإذا كان سابقاً قد أتى بها فالأحوط وجوباً أن يعيدها بعد تدارك الطواف - ثم إعادة السعي بعده أيضاً.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ويلزمه الاتيان بالطواف واعادة الاعمال التي بعده.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعد فوات الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة، وجب عليه قضاؤه، ولا يجب اعادة السعي بعده، وإن كانت الاعادة هي الأحوط الاولى.

س 1 - لو تذكر طواف عمرة التمتع بعد الوقوف بعرفات وقبل أن يأتي بطواف الحج فأیّها يقدم؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيه قبل طواف الحج.

س 2- لو تذكر طواف عمرة التمتع بعد الاتيان بطواف الحج فمتى يقضيه ؟

ج - جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة.

س 3- لو تذكر طواف العمرة او الحج في وقت لا يتيسر له القضاء

ص: 375

بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده فماذا يفعل؟

ج- وجبت عليه الاستنابة.

تنبيهات :

التنبيه الأول: من نسي الطواف ولكنه أتى بصلاته، يجب عليه – على الأحوط وجوباً - عند التذكر اعادتها بعد تدارك الطواف.

التنبيه الثاني من تبيّن له بطلان طوافه فإن كان قبل انتهاء وقت النسك تداركه وأتى بالاعمال التي بعده، وأمّا إذا كان بعد انتهاء وقت النسك (1) فقد بطل حجه وعليه كفارة ،بدنة، وإذا كان في عمرة التمتع فتبطل، وعليه كفارة بدنه على الأحوط وجوباً.

التنبيه الثالث : من نسي الطواف وكان قد أتى بالأعمال المترتبة عليه ثم تداركه يلزمه اعادة الاعمال المترتبة عليه من الصلاة والسعي والتقصير، وهكذا طواف النساء وصلاته في الحج على الأحوط لزوماً، كما يلزمه قبل ذلك التجنّب عن محرّمات الإحرام.

فروع

الفرع الأول: إذا نسي الطواف كلّه - سواءً كان طواف الحج ام العمرة ام طواف النساء - حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة - سواءً كانت عمرة تمتع ام عمرة مفردة - ويكفي في الهدي أن يكون شاة.

ص: 376


1- كما إذا تبين له البطلان في يوم عرفة في عمرة التمتع او في محرم في الحج

الفرع الثاني: لا فرق في الحكم المتقدم - لزوم الكفارة على من نسي الطواف وواقع اهله - بين أن يكون ملتفتاً حين المواقعة إلى أنّه بعد لم يأتِ

بالطواف او لم يكن ملتفتاً بأن استمر في غفلته الى ما بعد المواقعة.

الفرع الثالث: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام.

نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي يجوز فيها الدخول الى مكة من غير احرام، كما تقدّم.

الفرع الرابع : لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه، فمثلاً من نسي طواف النساء لا تحل له النساء حتى يقضيه بنفسه او بنائبه لتوقف حلّها على الاتيان بالطواف.

وهكذا من نسي طواف عمرة التمتع وتذكره قبل فوات وقت العمرة فإنّه يحرم عليه جميع محرمات الاحرام لتوقف حلّها على الاتيان بالطواف، وأمّا إذا تذكره بعد فوات الوقت - كما إذا تذكره بعد رجوعه الى بلده - فلا يحرم عليه شيء من المحرّمات .

وهكذا من نسي طواف الحج فلا يحل له الطيب والنساء والصيد لتوقف حلها على الاتيان بالطواف والسعي، كما أنّ النساء لا تحل الا بالاتيان بطواف

النساء مضافاً الى طواف الحج والسعي.

ومن نسي طواف العمرة المفردة ثم تذكره فإنّه لا يحلّ له شيء من المحرّمات

ص: 377

حتى يأتي بأعمالها بنفسه إن تمكن او بنائبه إن لم يتمكن، مع الالتفات الى أنّ العمرة المفردة ليس لها وقت محدد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه – في كل من الحالات التالية :

1 - بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت؟

ج- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر .

2- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟

ج- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بدنة على الأحوط وجوباً.

3- عند الوقوف بعرفات؟

ج - متعته محكومة بالبطلان و عليه كفارة بدنة على الأحوط وجوباً.

4- بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟

ج - يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.

5- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟

ج- يبطل حجه وعليه كفارة بدنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الإستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه ؟ الأقرب ذلك.

6 -بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان

ص: 378

الرجوع وعدمه؟

ج - إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الإجتزاء بالإستنابة فيه إشكال وان كان الاقرب كفايتها .

س 2 - ذكرتم في جواب السؤال السابق : ( أن من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلا منه ببعض اركانه تكون متعته محكومة بالبطلان )

فهل معنى ذلك بطلان حجه بتمامه أو خصوص عمرة تمتعه؟

ج - حج تمتعه باطل فان اراد الاتيان بحج الافراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتع ان كان فرض عليه.

س 3- إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟

ج- هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط و غيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

س 4 - ورد في المناسك ان ترك طواف عمرة التمتع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ،والسؤال انه هل يعني هذا انه لا كفارة على العالم ؟ ولماذا ؟

ج- نعم لا كفارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.

س 5 - إذا نسي الطواف أو أتى به باطلا عن نسيان لبعض شروطه فهل

ص: 379

يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟

ج- إن كان طواف عمرة التمتع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في

وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحج فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحج فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.

س 6 - إذا نسي الطواف ولكنه اتي بصلاته فهل عليه عند التذكر اعادة الصلاة بعد الاتيان بالطواف؟

ج- نعم يلزمه ذلك على الأحوط وجوباً.

س 7- ذكرتم في المناسك ان من نسي الطواف حتى رجع إلى اهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى مني ان كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة. والسؤال : انه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي ان يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟

ج - يكفي ذلك ايضاً.

س 8- ذكر في مسالة (325) من كتاب مناسك الحج : (لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه او بنائبه) والسؤال هو: ماذا يحرم على ناسي طواف عمرة التمتع في حال تذكره قبل فوات الوقت او

ص: 380

بعد فوات وقته؟

ج- يحرم عليه جميع محرمات الاحرام إذا تذكر في الوقت ولا يحرم عليه شيء إذا تذكر بعد الوقت (1) .

س 9 - من تبين له بطلان طواف عمرته المفردة لاخلاله ببعض شروطه نسياناً حتى رجع الى بلده فهل يحرم عليه شيء من محرمات الاحرام قبل أداء الطواف؟

ج - نعم يحرم (2).

الأمر الثاني ترك بعض أشواط الطواف

اشارة

إذا ترك الطائف بعض اشواط طوافه فله صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يترك بعض الأشواط عن علم وعمد

إذا ترك بعض اشواط الطواف في عمرة التمتع او الحج عن عمدٍ مع العلم بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة وقبل الاتيان بالمنافي – كالدخول بالكعبة او الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق أنه قطع طوافه صح طوافه، وإلا بطل، وحينئذ إن لم يتداركه حتى فات وقت النسك بطل حجه وعمرته ولا كفارة عليه.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يحل من احرامه إلا بالاتيان بالطواف

ص: 381


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثانية : أن يترك بعض الأشواط عن جهل بالحكم (1)

إذا ترك بعض اشواط الطواف في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم - سواءً كان قاصراً ام مقصّراً - فإن تداركها قبل فوات الموالاة وقبل الاتيان بالمنافي – كالدخول بالكعبة او الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق أنّه قطع طوافه- صح طوافه ، وإلا بطل، وحينئذ إن لم يتمكن من تدارك الطواف وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ووجبت عليه كفارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً.

وإذا ترك بعض أشواط الطواف في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة وقبل الاتيان بالمنافي صح طوافه، وإلا بطل، وحينئذ إن لم يمكنه تدارك الطواف قبل مضي شهر ذي الحجة بطل حجه، ولزمته كفارة بدنة.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يحل من احرامه إلا بالاتيان بالطواف وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثالثة : أن يترك بعض الأشواط عن سهو ونسيان

إذا نقّص الطائف من طوافه بعض الأشواط سهواً - في عمرة التمتع او الحج أو العمرة المفردة-، فله حالتان:

ص: 382


1- ولا يتصور الجهل بالموضوع في المقام لفرض أنه أتى ببعض الأشواط، وهذا لا يكون إلا مع علمه بالموضوع

الحالة الأولى: أن يتذكر المنسي قبل فوات الموالاة فيأتي به، ويصح طوافه.

الحالة الثانية: أن يتذكر المنسي بعد فوات الموالاة، وله فرضان:

الفرض الأول: إن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به، وصح طوافه أيضاً.

وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه - ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره .

الفرض الثاني: أن يكون المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فيرجع ويتم ما نقص ويعيد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.

فرعٌ

إذا نسي أكثر من ثلاثة اشواط من الطواف - سواءً كان طواف الحج ام العمرة ام طواف النساء - حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه – على الأحوط وجوباً - بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة - سواءً كانت عمرة تمتع ام عمرة مفردة - ويكفي في الهدي أن يكون شاة.

وأما إذا كان المنسي ثلاثة أشواط او أقل كفاه اتمام ما نقص ولا كفارة عليه .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من نسي بعض اشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع

ص: 383

اهله فهل عليه الكفارة؟

ج - إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في المسألة 323 من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو اقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الاقرب

س 2- إذا نسي الطواف في عمرة التمتع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟

ج- يقضيه إذا رجع إلى مكة ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط وجوباً.

ص: 384

الفصل الخامس الزيادة في الطواف

الزيادة في الطواف تارة تكون عن علم و عمد، واخرى عن جهل تقصيري، وثالثة عن جهل ،قصوري، ورابعة عن سهو، فهنا اربع صور :

الصورة الأولى: الزيادة عن علم و عمد

ولها حالات خمس :

الحالة الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة تبرّكاً او بتوهم استحبابه مثلاً، ففي هذه الحالة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الحالة الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته.

وأما لو شرع في طوافه ولم يكن قاصداً للزيادة إلا أنّه أثناء الطواف قصد أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده فهل يبطل طوافه؟

ج- ههنا فرضان:

ص: 385

الفرض الأول: أن يقصد الزيادة المذكورة ويأتي بالزائد، ولا اشكال في بطلان طوافه.

الفرض الثاني : أن يقصد الزيادة المذكورة ولكن لا يأتي بالزائد، وحينئذٍ تبطل الأشواط الّلاحقة التي يأتي بها بعد قصد الزيادة، وأما الأشواط السابقة على قصد الزيادة فبطلانها محلّ اشكال، ومقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكمل طوافه ثم يُعيده، مثلاً : لو أتى بثلاثة أشواط ثم قصد أن يأتي بشوط زاد على السبعة ليكون جزءاً من طوافه الذي بيده ثم أكمل طوافه ولم يأتِ بالزائد، بطلت الأشواط الاربعة الاخيرة دون الثلاثة على الأحوط فيكمل طوافه عليها - إذا لم تفت الموالاة، ثم يُعيده على الأحوط وجوباً بعد الاتيان بصلاته.

الحالة الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة ،العرفية، بمعنى أن يكون قصدُ الجزئية بعد فراغه من الطواف، وفي هذه الحالة يحكم بالبطلان أيضاً.

الحالة الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ،والزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها .

نعم، قد يبطل من جهة القرآن (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنّه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة.

وأمّا القرآن بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً .

ص: 386

الحالة الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران، إلا أنّه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقرآن المحرّم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنّه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القرآن خارجاً من باب الاتفاق.

الصورة الثانية : الزيادة عن جهل تقصيري

وحكمها حكم الزيادة عن علم وعمد على الأحوط وجوباً فيجري فيها ما يجري فيها .

الصورة الثالثة : الزيادة عن جهل قصوري

وهي لا تضر بصحة الطواف مطلقاً .

تنبیه:

تقدّم في الأسئلة التطبيقية للفصل الثالث، وفي ما يعتبر في الطواف، ما يدل على عدم قادحية الزيادة في الطواف عن جهل قصوري.

الصورة الرابعة : الزيادة السهوية

إذا زاد في طوافه سهواً فله حالتان :

الحالة الأولى: أن يتذكر بعد بلوغ الركن العراقي فيجب عليه أن یتم الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة

ص: 387

من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط استحباباً أن يفرّق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة - في علم الله تعالى- وبركعتين بعده للنافلة.

الحالة الثانية: أن يتذكر قبل بلوغ الركن العراقي، وحكم هذه الحالة حكم السابقة على الأحوط لزوماً.

تنبیهان :

التنبيه الأول : قد يعتمد البعض في معرفة عدد اشواط الطواف على احصاء غيره كالمرشد او المتعهد كما إذا طاف مع القافلة، وعندما اكملوا الطواف غفل عن الخروج معهم ومشى بعد الحجر الأسود خطوات قاصداً الطواف، والواجب عليه - على الأحوط لزوماً- في هذه الحالة اتمام تلك الخطوات طوافاً كاملاً ثم الاتيان بالصلاة حسب التفصيل المتقدم، ولو لم يكمله فيشكل الاجتزاء بصحة طوافه.

وهكذا من يطاف به بالعربة يلزمه بعد الوصول الى الحجر الأسود في الشوط الأخير أن يقطع نية الطواف وإلا أشكل صحة طوافه إلا إذا كان قاصراً.

التنبيه الثاني : من الأخطاء التي يرتكبها بعضُ الحجاج هو أنّ يأتي بشوط زائد على السبعة قاصداً الاحتياط، الأمر الذي يوجب زيادة في الطواف فتشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

ص: 388

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب والزيادة عليها بشوط آخر تبركاً فما حكم طوافه؟

ج- لا يضر ذلك بطوافه.

س 2- إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطا أو شوطين احتياطاً، أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟

ج - إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه.

س 3- شخص طاف أربعة عشر شوطا معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

ج - إذا كان جاهلاً قاصرة لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.

س 4 - في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟

ج- يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.

س 5- إذا تيقن في أثناء السعى أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع ؟

ج- الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط

ص: 389

الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.

س 6 - لو آجر الحاج كبير السن - بسبب الحرج والمشقة شخصاً ليطوّفه بالعربة طواف الحج وكان الحاج قاصداً من البداية الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولكن في الشوط الأخير لم يلتفت الى إنّه قد انتهى من الشوط السابع إلا بعد أن مشى به المطوف نصف شوط تقریباً فقطع الطواف ثم أتى ببقية أعمال الحج ، والان يسأل عن حكم حجه؟

ج- إذا لم يكن قد قصد الزيادة - كما إذا مشى به المطوف من غير قصد منه - فلا شيء عليه وكذلك الحال إذا شك الان في أنّه هل كان قاصداً لذلك او لا، وأمّا إذا احرز أنّه قد قصد الطواف بالزيادة فالحج باطل على الاحوط عند سماحة السيد – دام ظله- ويمكن أن ويمكن أن يرجع المكلف الى فقيه آخر مع مراعاة الضوابط المعتبرة والله الهادي (1) .

ص: 390


1- استفتاء خطي.

الفصل السادس الشك في الطواف

اشارة

تارة يكون الشك في أصل الإتيان بالطواف، واخرى في صحته، وثالثة في عدد الأشواط، فالكلام يقع في امور ثلاثة:

الأمر الأول الشك في أصل الإتيان بالطواف

من شك في أنّه طاف او لم يطف له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن محله، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف او بعد دخوله في السعي، ومثله لا يعتني بالشك فيبني على أنّه قد أتى بالطواف.

الصورة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل، والّلازم عليه الاتيان بالطواف.

ص: 391

الأمر الثاني الشك في صحة الطواف

من شك في صحة الطواف - كما إذا شك مثلاً في أنّه استقبل الكعبة أثناء طوافه او لا- بعد احراز الإتيان به فلا يعتني بالشك، ويبني على صحته في الصور الثلاث الآتية:

الصورة الأولى: أن يشك في صحة الطواف كلّه بعد الفراغ منه او بعد التجاوز عن محله كما إذا شك في صحته بعد فوات الموالاة او بعد الدخول في صلاة الطواف - كالذي يقبّل الكعبة المشرفة او الحجر وبعد فراغه من الطواف يشك هل تدارك الموضع الذي استقبل فيه او لا ومثله لا يعتني بشكه ويبني على صحته .

الصورة الثانية : أن يشك في صحة شوط من الأشواط أثناء الطواف بعد الفراغ من ذلك الشوط، فيبني على صحته.

الصورة الثالثة: أن يشك في صحة بعض الشوط أثناء الطواف إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذلك البعض المشكوك ، كما إذا وصل الطائف الى الركن العراقي وشك في صحة طوافه في المقدار من الحَجر الاسود الى باب الكعبة، فيبني على صحته .

الأمر الثالث الشك في عدد الأشواط

الشك في عدد الأشواط تارة يوجب بطلان الطواف، واخرى لا يبطله،

ص: 392

فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأول : حالات الشك في عدد الأشواط المبطلة للطواف

الحالة الأولى : أن يكون الشك بالنقيصة كالشك بين السبعة والخمسة او الثلاث والأربع او بين الخمس والست او غير ذلك من صور النقصان، بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه، فيبطل طوافه وعليه الاستئناف.

نعم، الأحوط استحباباً في هذه الصورة البناء على الاقل واتمام الطواف ثم اعادته بعد الصلاة.

الحالة الثانية : أن يكون شكه بالنقيصة في نهاية الشوط - بعدما وصل الى الحجر الأسود- بين الست والسبع فيحكم بالبطلان على الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً في هذه الصورة البناء على الأقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة.

الحالة الثالثة : أن يشك بالزيادة قبل تمام الشوط الأخير، كما إذا شك في أنّ شوطه الذي بيده هو السابع او الثامن قبل الوصول الى الحجر الأسود، فيحكم بالبطلان وإن كان الأحوط استحباباً إتمامه برجاء المطلوبية (1) ثم اعادته.

الحالة الرابعة: أن يكون الشك بالنقيصة والزيادة معاً كما اذا شك أن

ص: 393


1- وإنّما يأتي به برجاء المطلوبية لاحتمال أنه الثامن، فلو أتى به بنية جزمية لكان تشريعاً محرماً

الشوط الذي بيده هو السادس او السابع او الثامن فيبطل طوافه بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه.

المقام الثاني : حالات الشك في عدد الأشواط غير المبطلة للطواف

الحالة الأولى: أن يشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف او بعد التجاوز عن محلّه، كما اذا كان شكه بعد فوات الموالاة او بعد دخوله في صلاة الطواف، فإنّه لا يعتني بشكه.

الحالة الثانية: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، فلا يعتني بالشك ويصح طوافه.

نعم ،إذا كان شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فيحكم ببطلان الطواف ،والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته، كما تقدم.

الحالة الثالثة : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً نه بالحكم وأتم طوافه ، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك (1)، فيحكم بصحة طوافه.

تنبيهات :

التنبيه الاول: يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها، وهذا بخلافه في السعي فلا يصح منه الاعتماد على قول صاحبه في عدد الأشواط ما لم يحصل له الاطمئنان

ص: 394


1- ويفوت زمان التدارك في عمرة التمتع عند الزوال من يوم عرفة، وفي الحج بمضي شهر ذي الحجة

من قوله.

التنبيه الثاني: إذا شك في عدد أشواط الطواف المندوب يبني على الأقل ويصح طوافه.

التنبيه الثالث: الظن بعدد الأشواط ملحق بالشك.

التنبيه الرابع: ضابط كثير الشك وحكمه في الصلاة يجري في الطواف ايضاً فلا يعتني بشكه.

التنبيه الخامس: من شك في أثناء الطواف ثم أكمله وهو شاك متردد، ثم تيقن بعدد الأشواط صح طوافه.

التنبيه السادس: من بطل طوافه بسبب الشك فيه وجب عليه تداركه ،ولكن هل يلزم الانتظار فترة تفوت بها الموالاة؟

ج- لا يلزم ذلك بعد فرض بطلان الطواف، فله أن يستأنفه مباشرة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟

ج نعم هو ملحق بالشك.

س 2 - هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟

ج - يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

س 3- هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا ؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك

ص: 395

فيه؟

ج- كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف

عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.

س 4 - إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه ؟

ج- لا يبعد صحته.

سه - إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تیقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟

ج - الظاهر صحته.

س 6 - إذا شك في عدد الأشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟

ج- لا شيء عليه.

س 7- ورد في المسألة 315 من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشکه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه ؟

ج- لا يعتني بشكه كذلك.

ص: 396

س 8- إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة ام لا؟

ج - ليس مستحباً ، نعم هو احوط استحباب فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والاربع، واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معا - كما لو شك في شوطه الاخير انه السادس أو السابع أو الثامن – فلا مورد للاحتياط.

س 9 - إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع ؟

ج- يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.

س 10 - شخص طاف وشك في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف إلا أن صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟

ج- لا يلزم أيّاً منهما شيء.

س 11 - ما حكم من زاد (1) شوطا في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب أم كالمستحب؟

ج- هو كالواجب.

س 12 - شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في إنه

ص: 397


1- زاد سهواً

هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع ؟

ج- يتم طوافه ولا شيء عليه.

ص: 398

الفصل السابع طواف الصبي

إذا كان الصبي مميّزاً فيعتبر في طوافه ما يعتبر في طواف البالغ، وأمّا إذا لم يكن مميّزاً، فماذا يعتبر في طوافه؟

يعتبر فيه:

1- أن يكون الشروع من الحجر الاسود والختم به، وهكذا في السعي يلزم أن يكون الشروع من الصفا

2- أن يكون من خارج حجر إسماعيل .

3- أن يكون سبعة أشواط، وهكذا في السعي.

4 - أن تكون متوالية، وكذا في السعى على الأحوط وجوباً.

ولا يعتبر في طواف الصبي غير المميّز الأمور الآتية:

1 - الطهارة من الحدث.

2 - الطهارة من الخبث .

3- الختان، كما تقدم.

ص: 399

4 - اختياريّة الحركة

5 - الستر .

6- المباشرة، فيجوز أن يطوّفه وليّه و غيره محمولاً.

7- كون الكعبة على يساره، فلا يضر في طوافه انحرافه عن الكعبة ببدنه.

8- كما لا يعتبر في صحة طوافه أن يكون متيقضاً، فيصح تطويفه وإن كان نائياً.

كل تلك الأمور وغيرها مما يعتبر في الطواف غير معتبرة في طواف الصبي غير المميّز.

تنبیهان :

التنبيه الأول: تقدّم أن الولي يستحب له احجاج الصبي غير المميّز، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويلقنه التلبية إن كان قابلاً للتلقين وإلا لبّي عنه، وهكذا بقية الأعمال فيأمره بكل ما يتمكن منه، ويجب عليه أن ينوب عنه في ما لا يتمكن منه ، ولا يجوز له أن يتركه دون اكمال أعماله.

التنبيه الثاني : إذا أحرم الولي بالصبي غير البالغ للعمرة المفردة فيلزمه أن یكمل أعماله وإلا فيبقى على احرامه، فإذا بلغ حرم عليه ارتكاب شيء من تروكات الاحرام، كما يلزمه أن يطوّفه طواف النساء وإلا تحرم عليه النساء إذا بلغ ، وهكذا الصبيّة غير المميّزة.

ص: 400

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا احرم الولي بطفله الصغير فهل يجب عليه أن يوضئه للطواف وهل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف في حقه وكذا السعي؟

ج- لا يجب عليه ان يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الاخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان وأمّا مثل كون الشروع من الحجر الاسود وكونه من خارج حجر إسماعيل علیه السّلام فلا بد من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.

س 2 - إذا تم اطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي فهل يصح ؟

ج - الظاهر أنه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.

ص: 401

ص: 402

الفصل الثامن ما يعتبر في الطواف المندوب

الطواف المستحب هو ما لم يكن جزءاً من حج او عمرة، وهو من

المستحبات النفسيّة، ويستحب الاكثار منه (1) ، ويعتبر فيه :

1 - النية.

2 - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس على الأحوط وجوباً.

3- الطهارة من الخبث.

4 - الختان.

ص: 403


1- فقد روي عن رسول الله صلّی اللهُ علیه وآله : العين الكعبة الطواف. وعنه صلّی اللهُ علیه وآله : إن الله يباهي بالطائفين. و عنه صلّی اللهُ علیه وآله: ينزل الله كل يوم عشرين ومائة رحمة : ستون منها للطوافين، وأربعون للعاكفين حول البيت، وعشرون منها للناظرين إلى البيت. وعنه صلّی اللهُ علیه وآله : من طاف بالبيت سبعاً يحصيه كتبت له بكل خطوة حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له به درجة، وكان له عدل رقبة. وعنه صلّی اللهُ علیه وآله : استكثروا من الطواف، فإنّه أقل شيء يوجد في صحائفكم يوم القيامة. الى غير ذلك الكثير الكثير مما ورد عن أهل بيت العصمة - صلوات الله عليهم اجمعين-.

5 - ستر العورة بالحدود المعتبرة في الصلاة على الاحوط وجوباً.

6 - إباحة السائر على الأحوط وجوباً.

7- المباشرة.

(8 و 9) الابتداء من الحجر الاسود والختم به.

10 - جعل الكعبة على اليسار.

11 - ادخال حجر اسماعيل في المطاف.

12 - خروج الطائف عن الكعبة والشاذروان.

13 - اختيارية الحركة.

14 - الموالاة عند ارادة الاتيان بسبعة أشواط .

15 - عدم ستر الوجه للنساء على الأحوط وجوباً.

ولا يعتبر فيه

1 - الطهارة من الحدث الأصغر.

2 - الطهارة من حدث مس الميت.

3- لا يشترط أن يكون سبعة أشواط، وحينئذ لا يكون طوافاً كاملاً ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الطواف مما تقدّم.

ص: 404

تنبيهات :

التنبيه الأول : تقدّم في الفصل الثالث امتياز الطواف المستحب في بعض أحكام القطع، كما تقدم في الفصل السادس جواز البناء فيه على الاقل عند الشك.

التنبيه الثاني: تجوز النيابة في الطواف المستحب عن الميت - واحداً كان او اكثر-، وكذا عن الحي - واحداً كان او متعدداً- إذا كان غائباً عن مكة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكن من مباشرة الطواف، ولا يجوز النيابة فيه عن الحي القادر على المباشرة إذا كان حاضراً في مكة، كما تقدم.

التنبيه الثالث: يستحب الاتيان بطواف كامل عن النفس او الغير - واحداً كان الغير او اكثر ، حيّاً أو ميتاً - او عن النفس والغير معاً، واحداً كان الغير او اكثر .

التنبيه الرابع: يستحب الاتيان بشوط واحد او اكثر عن النفس او الغير - واحداً كان الغير او متعدداً، وحيّاً أو ميّتاً- او عنهما معاً.

التنبيه الخامس: لا يجوز الاتيان بطواف كامل على أن يكون كل شوط عن شخص، وإنّما يجوز أحد أمرين:

1 - أن يأتي بسبعة اشواط يجعل كل شوط نيابة عن شخص، ولا يقصد بالمجموع طوافاً واحداً موزّعاً على عدة أشخاص.

2 - أن يأتي بطواف كامل عن عدّة اشخاص، كما تقدم.

ص: 405

التنبيه السادس: هل يجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب نيابة عن الغير بين أجزاء النسك الواحد ؟

ج- فيه تفصيل: فيجوز في بعض الموارد ولا يجوز في موارد اخرى، واليك التفصيل:

لا يجوز الاتيان بالطواف المستحب أثناء النسك في موردين:

المورد الاول: بعد الإحرام لحج التمتع وقبل الخروج لعرفات على الأحوط لزوماً وإن قدم طواف الحج، ومن فعل ذلك جدّد التلبية على الأحوط استحباباً.

المورد الثاني: لا يجوز على الأحوط وجوباً الاتيان بطواف مستحب بين الطواف والسعي في عمرة التمتع والعمرة المفردة، ويجوز ذلك في الحج.

ويجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب أثناء النسك في موارد:

المورد الاول: يجوز الاتيان بطواف واجب بعد الاحرام لحج التمتّع وقبل الخروج لعرفات.

المورد الثاني: يجوز الاتيان بطواف مستحب او واجب بعد الإحرام لحج التمتع والرجوع من عرفات، فيجوز له الاتيان بطواف مستحب او واجب قبل طواف الحج.

المورد الثالث: يجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب - عن نفسه كان أو غيره بعد الإحرام الحج الإفراد.

ص: 406

المورد الرابع: يجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب – عن نفسه او غيره - في العمرة المفردة وعمرة التمتع بعد الاحرام وقبل طواف العمرة.

المورد الخامس: يجوز الاتيان بالطواف نيابة عن الغير بين الطواف والسعي مطلقاً - في جميع انواع النسك -.

المورد السادس: يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف احتياطي مطلقاً - في جميع أنواع النسك-.

التنبيه السابع : ورد في بعض النصوص الشرعية المعتبرة أن الطواف في البيت أفضل من الصلاة لمن أقام بمكة سنة أو دونها، فإذا اراد الداخل الى المسجد تحية المسجد بطواف فيكفيه أن يأتي بشوط واحد ولا يشترط سبعة، ويأتي به برجاء المطلوبية، كما أن تحيّة المسجد بالصلاة يؤتى بها برجاء المطلوبية.

التنبيه الثامن: إذا علم الشخص او اطمأنّ بأنّه يقع في الحرام لو طاف مستحباً كأن يحصل منه اللمس المحرّم او النظر المحرّم، فهل يجوز له أن يطوف ندباً؟

ج- لا يجوز، وإذا علمت المرأة او اطمأنّت أنّها لو طافت مستحبّاً ستتعرض للنظر او المس المحرّم من قبل الطائفين فالاحوط وجوباً لها تركه.

أسئلة تطبيقية :

1 - هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم

ص: 407

لا؟

ج- يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك .

س 2 - هل يستحب الطواف شوطاً واحدة فقط عن النفس أو الغير؟

ج- نعم .

س -3- هل يجوز أن ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟

ج- يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.

س 4 - هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟

ج- لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.

س 5 - هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟

ج- الظاهر جوازه.

س 6 - هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟

ج - الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً

ص: 408

بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحج لعذر .

س 7- هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج- الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواءً عمرة التمتع والعمرة المفردة.

س 8- قد ورد في ملحق مناسك الحج ص 213 ما نصه: (هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج- الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة)

والسؤال هو:

1 - هل يشمل الحكم المذكور الطواف الذي يأتي به احتياطاً؟

2- هل يشمل الحكم طواف الحج؟

ج - 1- لا بل يختص بالطواف المستحب.

2- لا (1) .

س 9 - هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟

ج- إذا كان الاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.

س 10 - هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب علمه انه

ص: 409


1- استفتاء خطي

يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟

ج- لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.

س 11 - امرأة نذرت الطواف (1) على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟

ج - الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن الأحوط استحباباً ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.

س 12 - ما حكم الطواف نيابة عن الغير قبل أن يسعى عن نفسه؟

ج- لا مانع من ذلك (2) .

س 13 - إذا علم الطائف أنّه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟

ج - بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.

س 14 - إذا علمت المرأة أو ظنت أنها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها أن تطوف مستحباً؟

ج- الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.

ص: 410


1- المقصود نذرت أن تأتي بالطواف المستحب بهذه الكيفية
2- استفتاء خطي

الفصل التاسع آداب الطواف

1 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السّلام قال : تقول في الطواف: «اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له، وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلّی اللهُ علیه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا » (ما أحببت من الدعاء).

2 - وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلّی اللهُ علیه وآله .

3- وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار )ِ.

4 - وقل في الطواف: «اللهم إني إليك فقير، وإني خائف مستجير، فلا تغیر جسمي، ولا تبدل اسمي » .

5- وعن أبي عبد الله قال : «كان علي بن الحسين علیه السّلام إذا بلغ الحِجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه، ثم يقول وهو ينظر إلى الميزاب: (اللهم

ص: 411

أدخلني الجنة برحمتك، وأجرني برحمتك من النار، وعافني من السقم، وأوسع على من الرزق الحلال، ادراً عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم».

6- وفي الصحيح عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حتى يجوز الحجر قال: «يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، وتقبله مني إنك أنت السميع العليم».

7- وعن أبي الحسن الرضا علیه السّلام أنّه لما صار بحذاء الركن اليماني قام فرفع يديه ثم قال: «يا الله يا ولي العافية، وخالق العافية ورازق العافية، والمنعم بالعافية والمنان بالعافية ، والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ،ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية، ودوام العافية وتمام العافية، وشكر العافية ، في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين».

8- وعن أبي عبد الله علیه السّلام : « إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت ، والصق بدنك وخدك بالبيت وقل: « اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار ».

ثم أقر لربك بما عملت، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله .

وتقول: «اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني، وخفي على خلقك »

ص: 412

ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء ، ثم تسلتم الرکن اليماني ثم أاتي الحجر الأسود. ».

وفي رواية أخرى عنه علیه السّلام : « ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به وتقول: « اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني».

9 - ويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم الأركان كلها.

10 - وأن يقول عند استلام الحجر الأسود: «أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة » .

تنبيه :

ليعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلابد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات فيتركها برجاء المطلوبية.

ص: 413

ص: 414

المبحث الثالث صلاة الطواف

ص: 415

ص: 416

صلاة الطواف

اشارة

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، حيث يجب على الطائف بعد فراغه من طوافه أن يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم علیه السّلام.

وهل لها كيفيّة خاصة؟

ج- ليس لها كيفية خاصة، وإنّما هي مثل صلاة الصبح.

وهل يشرع فيها الأذان والاقامة؟

ج- لا يشرعان فيها.

وهل يجب الجهر في قراءتها او الاخفات؟

ج- مخيّر بين الجهر والاخفات بلا فرق بين الرجل والمرأة.

والكلام فيها يقع في فصول :

ص: 417

ص: 418

الفصل الأول ما يعتبر في صلاة الطواف

اشارة

يعتبر في صلاة الطواف الواجب جميع ما يعتبر في الصلاة الواجبة من الأجزاء والشرائط، مضافاً الى أمرين آخرين :

الأمر الأول أن تكون خلف المقام

اشارة

يشترط في صلاة الطواف الواجب ايقاعها خلف مقام ابراهیم علیه السّلام قريباً منه، قال تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلى)، ومقام ابراهيم هو خصوص الصخرة التي عليها أثر القدمين المباركتين للنبي ابراهيم علیه السّلام .

وهنا عدّة أسئلة :

س 1 - هل هناك مقدار معيّن لصدق كون الصلاة خلف المقام؟

ج- لا يوجد حد معيّن، وإنّما المدار على صدق كون الصلاة خلف المقام عرفاً فلا ينافيها الفصل بمقدار عدة امتار ، كما لا يلزم أن تكون خلف المقام بخط مستقيم، وإنّما المقصود جهة الخلف.

ص: 419

س 2 - ما حكم من لم يتمكن من الصلاة خلف المقام قريباً منه ؟

ج - الاحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبي المقام وبين الصلاة خلفه بعيدة عنه، فيصلي مرتين: مرة في أحد جوانب المقام، واخرى خلفه بعيداً عنه، ولا يجب عليه الانتظار الى أن يتمكن من الصلاة خلف المقام قريباً منه، وإن كان الانتظار بمقدار عشرة دقائق احوط استحباباً.

س 3- ما حكم من تعذر عليه الجمع بالنحو المتقدم؟

ج- يكتفي بالممكن منهما ، فإذا كان متمكّناً من الصلاة إلى أحد الجانبين فقط فيأتي بها، وإن كان متمكّناً من الصلاة خلف المقام بعيداً عنه فقط فيأتي بها .

س 4 - ما حكم من تعذّر عليه كلا الأمرين، فلم يتمكن من الصلاة خلف المقام بعيداً عنه ولا من الصلاة إلى أحد جانبيه – كما يحصل ذلك احياناً في أيام الزحام-؟

ج- يصلي في أيّ مكان من المسجد الحرام.

س 5 - وهل يجب عليه أن يراعي المكان الاقرب للمقام؟

ج- لا يجب وإن كانت مراعاة الاقرب فالأقرب هي الأحوط الاولى.

س 6 - من كانت وظيفته الإتيان بصلاة الطواف في أيّ مكان من المسجد، ثم تمكن من اعادتها خلف المقام قريباً منه فهل يجب عليه ذلك؟

ج- لا يجب وإن كانت اعادتها خلف المقام قريباً منه الى أن يضيق وقت السعي هي الأحوط الاولى.

ص: 420

س 7- ومتى يضيق وقت السعي؟

ج - سيأتي عدم جواز تأخير السعي الى الغد، فلو أتى بالطواف في النهار او الليل، وكانت وظيفته الصلاة في ايّ موضع من المسجد ثم تمكن منها خلف المقام قريباً منه، وكان الوقت يسع لإعادتها والاتيان بالسعي قبل الفجر فالأحوط استحباباً اعادتها وأمّا لو كانت الاعادة توجب ضيق الوقت عن الإتيان بالسعي قبل الفجر بحيث تستلزم وقوع بعض السعي بعد الفجر فالِلازم عليه الشروع بالسعي وترك الاعادة.

س 8- هل تصح صلاة الطواف في الطوابق العلوية المستحدثة حول الكعبة؟

ج- لا تصح مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي، وتصح مع عدم التمكن حتى من الصلاة خلف المقام بعيداً عنه والى أحد الجانبين، على التفصيل المتقدم.

س 9 - ما تقدّم هل يجري في الطواف المستحب؟

ج- الطواف المستحب لا تجب الصلاة بعده، وإنّما هي مستحبة، ولا يجب الاتيان بها خلف المقام بل تجوز في أيّ موضع من المسجد اختياراً.

نعم، يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة المستحبّة.

تنبیهان :

التنبيه الأول من أكمل طوافه ثم اقيمت صلاة الجماعة ولم يتمكن من أداء صلاة الطواف خلف المقام قريباً منه، لا يجب عليه تأخيرها الى الانتهاء

ص: 421

من الجماعة، وإنّما يصليها حسب الترتيب المتقدم، فإن تمكن من الجمع بالنحو المتقدم فيجب على الأحوط ، وإلا فبالممكن منهما، وإلا فيصليها في أيّ موضع من المسجد، والأحوط الاولى اعادتها خلف المقام قريباً منه.

التنبيه الثاني: لا يسمح للنساء بالصلاة خلف المقام مباشرة أحيانا، وإنّما يُدفعن بعيداً عنه خاصة إذا أذن للجماعة حيث يُجمعن في مكان بعيدٍ عن المقام، فإذا انتهت الطائفة من طوافها يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدد لها مع مراعاة كونها خلف المقام، ولا يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب.

أسئلة تطبيقية :

س 1- هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟

ج - نعم.

س 2 - هل لخلف المقام حد معين؟

ج - ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.

س 3- هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيدا عن مقام ابراهيم علیه السّلام بستة أو سبعة أمتار ؟

ج - العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر أن الفصل بمقدار عدة أمتار لا ينافي ذلك.

ص: 422

س4 - ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟

ج- يعيدها خلف مقام إبراهيم علیه السّلام .

س 5 - ما حكم من أدي صلاة الطواف في حجر اسماعيل علیه السّلام ولم يلتفت إلى خطئه إلا بعد الرجوع إلى بلده؟

ج- إذا أمكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من دون مشقة فالأحوط وجوباً ان يرجع وإلا أتى بها في بلده ولا شيء عليه.

س 6 - ورد في المناسك أن من لا يتمكن من أداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه والسؤال : انه ما هو حد عدم التمكن بمعنى أنه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلا حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب الانتظار ؟

ج - إذا أتى بالطواف وأراد الإتيان بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الاتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار وان كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.

س 7- إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي أن يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟

ج- يكفي أن يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.

ص: 423

س 8- عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار ؟

ج- الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية – كعشر دقائق - هو الاحوط وان لم يجب (1) .

س9 - من انتهى من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيدة من مقام ابراهيم علیه السّلام ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله ؟

ج- يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالأحوط الاولى اعادتهما معاً.

س 10 1 - لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أذن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدد لها - مع مراعاة كونها خلف المقام – ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مکان اقرب؟

ج - يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.

س 11 - إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه

ص: 424


1- بل سيأتي أنّ الانتظار مقدار نصف ساعة مثلاً لأجل تحصيل مكان خلف المقام لا يضر حتى وإن أخل بالموالاة، وإن لم يجب ذلك

وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم أن يكون ذلك في المسجد الحرام الاصلي ؟ وما هي حدوده؟

ج- يجوز اداؤهما عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلّی اللهُ علیه وآله مذكورة في

الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص أن المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة (صلوات الله عليهم) لاحظ الوسائل ج 3 ص 541 .

عليه واله

س 12 - هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟

ج - الظاهر ذلك.

س 13 - من أتى بطواف مستحب أقل من سبعة أشواط فهل تستحب له صلاة الطواف؟

ج- لا بأس (1) .

س 14 - بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسّر : فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات، فهل يجزي فيه الطواف اختياراً او للعربات للعجزة فقط ؟ علماً أنّه منع من الطواف في العربة في داخل المطاف الأرضي، وما حكم صلاة الطواف عليه؟

ج- يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح

ص: 425


1- استفتاء خطي

الكعبة، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً.

وأمّا الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك قبل مسألة (326) (1) .

س 15 - شخص في العمرة المفردة قد طوف والده العاجز بواسطة العربة في المطاف الطابق الأول - الذي يوازي منتصف الكعبة تقريباً وهو قد طاف مع والده ، والوالد لمكان الحرج والمشقة في النزول للصلاة خلف المقام قد صلى فوق – أي على مطاف الطابق الأول – والابن أيضاً قد صلى هناك ولم ينزل وقد أتى الابن ببقية الاعمال المترتبة على صلاة الطواف فما هو حكم عمرته؟ وهل تجب عليه إعادة الاعمال ام يكتفي بإعادة صلاة الطواف فقط؟

ج- يعيدها خلف مقام إبراهيم علیه السّلام إن كان جاهلاً بالحكم (2) .

الأمر الثاني الموالاة

تعتبر الموالاة بين الطواف وصلاته على الأحوط لزوماً، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف وصلاته عرفاً، فيجب - على الأحوط - على الطائف بعد فراغه من طوافه أن يبادر إلى الصلاة.

وإذا أخل بالموالاة بحيث لم يبادر الى الصلاة بعد الطواف حتى فاتت

ص: 426


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

الموالاة ثم أتى بها - كما لو كان الفاصل بينهما ربع ساعة مثلاً او اكثر - وجب عليه على الأحوط اعادة الطواف ،والصلاة، وإذا لم يتداركهما الى أن فات الوقت بطلت عمرته وحجه على الأحوط وجوبا (1) .

ويستثنى من ذلك موارد تغتفر فيها الموالاة :

المورد الأول: من ترك صلاة الطواف نسياناً فإنّه يأتي بها إذا تذكر حتى وان كان تذكره بعد فوات الموالاة ولا حاجة الى اعادة الطواف، كما سيأتي تفصيله.

المورد الثاني: من ترك صلاة الطواف جهلاً - سواءً كان قاصراً او مقصّراً - فإنّه يأتي بها إذا علم حتى وان كان علمه بعد فوات الموالاة، ولا حاجة الى اعادة الطواف، كما سيأتي تفصيله.

المورد الثالث : من تبيّن له بطلان صلاته لترك الوضوء او بطلانه او لسجوده على ما لا يصح السجود عليه مثلاً، فيكفيه اعادة الصلاة حتى وإن كان مقصّراً.

ولو تبيّن له البطلان في بلده وكان يشق عليه الرجوع لإعادة الصلاة خلف المقام كفاه أن يأتي بها في بلده.

المورد :الرابع من كان يُلحن في قراءته وكان جاهلاً مقصّراً (2) ، فيكفيه

ص: 427


1- ويجوز له الرجوع لتصحيح عمرته وحجه الى فقيه لا يرى اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته، مع مراعاة الأعلم فالاعلم.
2- وأمّا القاصر فتصح صلاته، كما سيأتي

اعادة الصلاة بعد التصحيح، على التفصيل الآتي.

المورد الخامس : من أتى بها في غير محلّها، كما لو أتى بها في حِجر اسماعيل جهلاً منه بالحكم، فيكفية اعادتها، ولو لم يعلم بالحكم إلا بعد رجوعه الى بلده وكان يشق عليه الرجوع لإعادتها خلف المقام كفاه الإتيان بها في بلده.

المورد السادس : تُغتفر الموالاة بحق الجاهل القاصر إذا لم يعلم بوجوبها (1)إلا بعد إتيانه بالصلاة، وبيان ذلك:

إنّ من أتى بالطواف وأخّر الصلاة بعده الى أن فاتت الموالاة - كما إذا أخّرها مقدار ربع ساعة مثلاً او اكثر - فله ثلاث صور :

الصورة الأولى: أن يؤخرها عن علم وعمد بأن كان يعلم بوجوب الموالاة – على الاحوط -بين الطواف وصلاته ومع ذلك أخّرها، والّلازم عليه – على الاحوط لزوماً - أن يعيد الطواف ويأتي بالصلاة بعده، بلا فرق بين أن يكون قد أتى بالصلاة بعد الطواف الأول او لم يأتِ بها.

ولو لم يتدارك إلى أن فات الوقت بطلت عمرته وحجه على الاحوط وجوباً.

الصورة الثانية : أن يؤخرها عن جهل تقصيري، وحكمه حكم العالم العامد .

الصورة الثالثة: أن يؤخرها عن جهل قصوري، وهنا له حالتان:

ص: 428


1- أي لم يعلم بأن الموالاة واجبة بين الطواف وصلاته بنحو الاحتياط

الحالة الأولى: أن يعلم بالحكم - أي بوجوب الموالاة على الاحوط - قبل أن يأتي بالصلاة، والّلازم عليه أن يعيد الطواف ويأتي بالصلاة بعده على الاحوط لزوماً .

الحالة الثانية : أن يعلم بالحكم بعد الصلاة، وفي مثل ذلك تغتفر الموالاة ولا يلزمه إعادة الطواف ولا الصلاة.

المورد السابع: تُغتفر الموالاة بحق الناسي إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة، فمن أتى بالطواف وأخّر الصلاة بعده الى أن فاتت الموالاة، ولم يتذكر إلا بعد الصلاة صحت صلاته.

المورد الثامن : تغتفر الموالاة بحق المضطر، ومن أمثلته :

1 - المغمى عليه، فمن أتى بالطواف وأغمي عليه قبل صلاته، فيكفيه الاتيان بها بعد الإفاقة وان فاتت الموالاة.

2 - من أخرها عن الطواف بسبب الزحام.

3 - من كان بحاجة الى تجديد الطهارة كمن احدث بعد الطواف ، وهكذا المستحاضة التي تحتاج الى تجديد الطهارة للصلاة فإذا كان ذلك يستغرق وقتاً تفوت به الموالاة فلا يضر، كما تقدم تفصيله.

4 - من كان ينتظر تحصيل مكانٍ خلف المقام، فإنّ من فرغ من طوافه وإن لم يجب عليه الانتظار لتحصيل مكان خلف المقام قريباً – كما تقدم – إلّا أنّ الانتظار بمقدار عشرة دقائق هو الأحوط استحباباً، كما يجوز له الانتظار

ص: 429

لتحصيل مكانٍ حتى وإن فاتت الموالاة كما لو انتظر نصف ساعة او اكثر .

5 - من طاف في الطابق غير الأرضي وعندما أراد النزول للصلاة خلف المقام في الطابق الأرضي فوجئ بغلق المصاعد ما أدى الى تأخيره فترة تفوت بها الموالاة كنصف ساعة مثلاً.

المورد التاسع : تُغتفر الموالاة لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن أتى بالطواف وخشي أن يفوته وقت فضيلة الفريضة لو أتى بصلاة الطواف، جاز له أن يصلي الفريضة ثم يأتي بصلاة الطواف حتى وإن فاتت الموالاة بذلك.

المورد العاشر: تُغتفر الموالاة بينهما لأجل الاشتراك في صلاة الجماعة، فإذا انتهى الطائف من طوافه وقبل أن يأتي بصلاة الطواف أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام ولم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف، فإنّه يجوز له الإتيان بها بعد صلاة الجماعة وإن فاتت الموالاة بشرطين:

1- أن يشترك في الجماعة - مع رعاية أن يقرأ لنفسه.

2 - أن تكون صلاته لفريضة أدائية لا قضائية - مع رعاية دخول الوقت للصلاة-.

وأمّا إذا لم يشترك في الجماعة، فإن لم يستغرق الفصل أكثر من عشرة دقائق فلا يضر وإلا فيبطل طوافه على الأحوط لزوماً.

وهكذا إذا اشترك معهم ولكن أتى بصلاة قضائية، وحينئذ إن لم يستغرق الفصل أكثر من عشرة دقائق فلا يضر وإلا فيبطل طوافه على الأحوط لزوماً.

ص: 430

المورد الحادي عشر : تُغتفر الموالاة بحق المنوب عنه إذا كان في بلده وبلغه خبر الطواف عنه بعد أكثر من عشر دقائق عن طواف النائب، وبيان ذلك:

إن من وجب عليه إعادة طوافه بعد رجوعه الى بلده وتعذر عليه العود الى مكة او كان فيه حرج ومشقه، واستناب غيره للطواف عنه والصلاة فيجب عليه على الاحوط مضافا الى ذلك أن يأتي هو بصلاة الطواف في بلده بعد طواف النائب متى ما بلغه خبر الطواف عنه.

تنبيهات :

التنبيه الاول: إنّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرة دقائق لا يضر بالموالاة عرفاً والأكثر يضر.

التنبيه الثاني : لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته في موارد:

المورد الأول: ما إذا كان الفصل بينهما يوجب الاخلال بالموالاة العرفية، وكان الطائف عالماً عامداً او جاهلاً مقصّراً ، فمن كان يعلم باعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته ومع ذلك أخل بها بطل طوافه وصلاته على الأحوط لزوماً، ولو لم يتداركهما في الوقت بطلت عمرته وحجه على الأحوط لزوماً.

وهكذا من كان يجهل باعتبار الموالاة بينهما وكان مقصّراً في جهله، فإذا أخلّ بالموالاة بطل طوافه وصلاته على الأحوط لزوماً، ولو لم يتدارك حتى فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه على الأحوط لزوماً.

المورد الثاني: لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته بعمل آخر، ونذكر

ص: 431

لذلك بعض الأمثلة:

1 - لا يصح الفصل بين الطواف وصلاته بصلاةِ قضاءٍ عن نفسه أو عن غيره، حتى لو لم تفت الموالاة بذلك، كما إذا كانت صلاة القضاء تستغرق عشرة دقائق أو أقل.

2 - لا يصح الفصل بينهما بصلاة الطواف نيابة عن الغير على الأحوط وجوباً حتى لو لم تفت الموالاة بذلك.

3- لا يصح الفصل بينهما بطواف احتياطي على الأحوط وجوباً، فمن شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف كان ذلك موجباً للاخلال بالموالاة على الأحوط لزوماً.

المورد الثالث : لا يصح الفصل بينهما لحاجة غير ضرورية على الأحوط وجوباً – كالذي يحاول الحصول على مكان لزوجته خلف المقام قريباً منه او احتاجته للذهاب معها لتجديد الطهارة، او كالذي يسعى لقضاء حاجة أخيه المؤمن، وكان ذلك موجباً لفوات الموالاة بين طوافه وصلاته-.

وأمّا إذا كان الفصل لضرورة او اضطرار فقد تقدم أنّه مغتفر وإن فاتت به الموالاة.

التنبيه الثالث: يجوز الجلوس للاستراحة و غير ذلك بعد الطواف وقبل صلاته بشرط أن لا تفوت بها الموالاة العرفية.

التنبيه الرابع: لا تعتبر الموالاة - ولو على سبيل الاحتياط - بين شيء من

ص: 432

أجزاء العمرة او الحج إلا بين الطواف وصلاته.

نعم سيأتي عدم جواز تأخير السعي عن الطواف وصلاته الى الغد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو إنه ليس بمبطل ويحرم فقط ؟

ج - اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوبا ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به عن جهل قصوري - سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية - أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شئ عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.

س 2 - ما المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي حدود الاضطرار ؟

ج- في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل، وأما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وان طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلا بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.

ص: 433

س3- إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاته أو أن زوجته احتاجت إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخل بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟

ج - نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته لامكان التأجيل فيهما.

س 4 - هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟

ج - الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.

س 5 -إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ؟

ج- إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة، وأمّا مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً اعادة الطواف.

س 6 - إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطا

ص: 434

قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟

ج- جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الإحتياطي محل إشكال.

س 7 ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟

ج - الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

س 8- من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له أن يؤدي صلاة النيابة قبل أداء صلاة نفسه؟

ج - محل إشكال والأحوط أن يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.

س 9 - هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟

ج- ليس له ذلك على ما تقدم (1) .

س 10 - لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلا

ص: 435


1- على الأحوط وجوباً

من دون مسامحة فهل يخل ذلك بالموالاة، فاحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الاتيان بها أولا، واحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلا مكاناً آمناً عن الضياع، واحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟

ج- لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وان طال.

س 11 - هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالاغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟

ج- لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حالات الاغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام وامّا في غير ذلك فالأحوط لزوماً مراعاة الموالاة وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالأحوط اعادة الطواف

س 12 - يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟

ج - أمّا بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً، وامّا بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل، نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد، وامّا الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر أنّه لا

ص: 436

تعتبر الموالاة - ولو على سبيل الاحتياط - إلا بين الطواف وصلاته.

س13- شخص حاج متمكن من الطواف في المطاف الأرضي حول الكعبة المشرّفة ولكنه مع ذلك قد طاف في المطاف الموازي لمنتصف الكعبة تقريباً وعندما أكمل طوافه واراد النزول لأجل أن يصلي خلف مقام إبراهيم علیه السّلام فوجئ باغلاق اغلب المصاعد فاستغرق وقت نزوله لأجل الصلاة خلف المقام أكثر من نصف ساعة فما هو حكمه؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عارفاً منذ البدابة باحتياجه هذا الوقت لأجل النزول والصلاة خلف المقام؟

ج- لا شيء عليه إن فوجئ بذلك وكذا إذا كان عالماً بالحكم إذا كان عمله ذلك عن جهل قصوري منه (1) .

س 14 - إنّه نظراً للقيام بأعمال الصيانة لبئر زمزم في صحن المسجد الحرام أصبح من المتعذر أداء صلاة الطواف الواجب قريباً من المقام او في الخلف منه هناك فنرجو بيان الحكم الشرعي في الصور التالية:

الاولى: إذا تمكن المعتمر من أداء الطواف في الطابق العلوي الذي هو ادنى ارتفاعاً من الكعبة المعظمة ثم أداء صلاة الطواف في الطابق نفسه من الجهة التي تقع خلف المقام مع مراعاة الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته فهل يجب عليه ذلك او يجوز له ان يطوف في صحن المسجد ثم يصعد الى

ص: 437


1- إستفاء خطي

الطابق العلوي لأداء الصلاة وإن كان ذلك مع الاخلال بالموالاة المذكورة؟

ج - الاحوط لزوماً أن يختار الوجه الأول أي يطوف ويصلي في الطابق العلوي على النهج المذكور.

الثانية: إذا أتى المعتمر بالطواف الواجب في صحن المسجد ثم التفت الى أنّه لا يسعه أداء الصلاة قريباً من المقام ولا في الخلف منه بل إما أن يصلي خلف حجر إسماعيل علیه السّلام - حيث خصص للصلاة - او يصعد الى الطابق العلوي ويصلي فيه في الجهة التي تقع خلف المقام، وفي الحالة الاولى يمكنه مراعاة الموالاة بين الطواف وصلاته وأمّا في الحالة الثانية فتفوته الموالاة بينهما فما هي وظيفته عندئذٍ؟

ج- يصلي في الطابق العلوي في الجهة التي تقع خلف المقام ولا يضره الاخلال بالموالاة العرفية بين الطواف وصلاته.

الثالثة : إذا دار أمر المعتمر بين أن يطوف بنفسه في صحن المسجد ويصلي من جهة حجر إسماعيل علیه السّلام وبين أن يطاف به في العربة في الطابق العلوي ويؤدي صلاة الطواف هناك في الجهة التي تقع خلف المقام فماذا يصنع ؟

ج- يطوف بنفسه ويصلي في المسجد حيثما يمكنه ذلك والله العالم (1).

س 15 - يسأل الكثير من المؤمنين عن حكم صلاة الطواف بعد غلق الأمكنة التي تكون خلف مقام إبراهيم علیه السّلام وغيره لأجل أعمال صيانة بئر زمزم وتخصيصهم مكان يقع مقابل حجر إسماعيل علیه السّلام لأجل صلاة الطواف

ص: 438


1- استفتاء خطي

فهل يجوز للمعتمر أن يصلي في هذا المكان أم يجب عليه الصعود للمطاف العثماني الموازي لمنتصف الكعبة لأجل الصلاة خلف المقام بعيداً عنه؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصعود للمطاف العثماني لأجل الصلاة يستغرق وقتاً مخلاً بالمبادرة لها كربع ساعة او نصف ساعة مثلاً؟

ج- إذا تيسر الطواف في المطاف الأرضي ثم الصلاة خلف المقام في المطاف العثماني مع حفظ الموالاة تعين ذلك وأمّا في حال اختلال الموالاة فإن کان قد طاف من قبل ثم التفت الی فوات الموالاة بالصلاة خلف المقام في المطاف العثماني اجزأه الطواف السابق مع الصلاة هناك وإلا فالاحوط وجوباً الاتيان بالطواف في المطاف العثماني ثم الصلاة فيه والله العالم (1) .

س 16 - من أخل بالموالاة بين الطواف وصلاته عن جهل قصوري وعلم بالحكم قبل أن يصلي ركعتي الطواف فهل يعيد الطواف وصلاته ام يكتفي بصلاة الطواف فقط ؟

ج - نعم يعيد الطواف على الاحوط (2).

س17- لو تبيّن للمعتمر عمرة مفردة مثلاً بطلان طوافه للعمرة بعد رجوعه الى بلده وكان رجوعه لمكة لاعادة الطواف متعذراً او كان فيه حرج شدید فاستناب لذلك فهل يجب على النائب والمنوب عنه أن يصليا صلاة الطواف فيصلي النائب بعد الطواف خلف المقام ويصلي المنوب عنه أيضاً

ص: 439


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

في بلده؟ وهل يلزم المنوب عنه أن يراعي الموالاة بين طواف النائب وصلاة الطواف التي يؤديها في بلده؟

ج - نعم يصليها في بلده أيضاً متى بلغه الخبر (1) .

ص: 440


1- استفتاء خطي

الفصل الثاني ترك صلاة الطواف

اشارة

ترك صلاة الطواف تارةً يكون عن علمٍ و عمد، واخرى نسياناً، وثالثة عن جهلٍ، فهنا صور ثلاث:

الصورة الأولى: تركها عن علمٍ وعمدٍ

من ترك صلاة الطواف متعمداً مع علمه بوجوبها، وجب عليه تداركها إن لم تفت الموالاة بينها وبين الطواف، وأمّا مع فواتها فيجب عليه تداركها بعد اعادة الطواف على الأحوط لزوماً، وإذا لم يتداركهما الى أن فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه على الأحوط وجوباً.

الصورة الثانية : تركها نسياناً

من نسي صلاة الطواف وجب عليه الاتيان بها عند تذكره وحسب التفصيل التالي:

اولاً : إذا تذكرها بعد الاتيان بالاعمال المترتبة عليها كالسعي او التقصير، أتى بها ولم تجب اعادة تلك الأعمال بعدها، وإن كانت الاعادة احوط استحباباً، كما لا يجب لبس ثياب الإحرام للاتيان بها.

ص: 441

ثانياً: إذا تذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي من حيث قطع .

ثالثاً: إذا تذكرها بعد خروجه من مكة فله حالتان:

1 - أن لا يستلزم رجوعه الى مكة لأدائها مشقّةً عليه، والأحوط وجوباً عليه في هذه الحالة أن يرجع ويأتي بها خلف المقام.

2 - أن يستلزم رجوعه مشقة وثقل عليه، والواجب عليه حينئذ أن يأتي بها في أيّ موضع ذكرها فيه

وهل يجب عليه الرجوع الى الحرم المكي لأدائها إذا كان متمكناً من ذلك؟

ج- لا يجب عليه ذلك.

الصورة الثالثة: تركها جهلاً

من ترك صلاة الطواف جهلاً - سواءً كان قاصراً او مقصراً - كان حكمه حكم التارك لها نسياناً فيجري في حقه التفصيل المتقدم.

تنبیهان :

التنبيه الأول :من كانت وظيفته الاستنابة للطواف وصلاته - كمن تبيّن له بطلان عمرته المفردة بعد رجوعه الى بلده ولم يتمكن من العود للاتيان بها - فالأحوط لزوماً الجمع بين صلاة النائب خلف المقام، وصلاة المنوب عنه في بلده بعد طواف النائب.

التنبيه الثاني: من الاخطاء التي تقع فيها بعض النساء أنّها عندما تسجد

ص: 442

يقع حجابها حاجزاً بين جبهتها وبين ما يصح السجود عليه، وذلك بطلان صلاتها إذا توفر أمران:

1 - أن تعلم بعدم صحة السجود على حجابها مثلاً ومع ذلك لم تعتنِ وسجدت عليه، وأمّا إذا كانت تعتقد جواز السجود عليه فتصح صلاتها .

2- أن تلتفت الى وجود الحاجز قبل الاتيان بالذكر الواجب، وأمّا إذا التفتت بعده فتصح صلاتها، ولا يجب عليها إعادة الذكر.

وإذا بطلت صلاتها وجب أن تتداركها خلف المقام، وإذا لم تتداركها الى أن فات وقت النسك بطلت عمرتها وحجّها على الأحوط وجوباً.

وإذا كانت في العمرة المفردة فتبقى على احرامها، ويجب عليها العود الى مكة لتدارك أعمالها حتى الطواف على الأحوط وجوباً، وإذا لم تتمكن

تستنيب.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - امرأة طافت للعمرة المفردة وصلت وعند وضع جبهتها على الأرض شعرت بان حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟

ج- صلاة طوافها باطلة وعليها العود إلى مكة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على الأحوط وجوباً هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان ص: 443

بالذكر الواجب في السجود وإلا فلا شيء عليها (1) .

س 2 شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟

ج- لا يلزمه ذلك.

س 3- ورد في المناسك أنّه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلا اتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة :

1 - ما هو تعريف المشقة عندكم؟

ج- المذكور في النص ( فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.

2- ما المقصود بقولكم (ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم )؟

ج - العبارة المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الأول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام .

3- مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لأداء الصلاة المنسية؟

ج- إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب - كما مر - وإلا وجب ويختلف

ص: 444


1- راجع مسالة (558) و مسالة (647) في المنهاج ج 1

ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.

فروعٌ

الفرع الأول : أصنافٌ حكمها حكم التارك لصلاة الطواف نسياناً

في حكم التارك لصلاة الطواف نسياناً الأصناف الآتية فيجري فيها التفصيل المتقدّم:

الأول: من تركها جهلاً - سواء كان قاصراً او مقصّراً- فيجب عليه الإتيان بها عند علمه بذلك، فإذا علم بوجوبها بعد السعي أتى بها ولا يجب عليه اعادة السعي، وإذا علم بها اثناءه قطعه وأتى بها ثم أتمه، وهكذا.

الثاني: من تبيّن له بطلان صلاته - مثلاً لترك الوضوء او لبطلانه او كانت مستحاضة ولم تأتِ بوظيفتها للصلاة جهلاً منها- وجب عليه الاتيان بها عند علمه بالبطلان حتى لو كان جاهلاً مقصراً، وحسب التفصيل المتقدّم.

الثالث: من أتى بها في غير محلّها جهلاً منه بالحكم – كما إذا أتى بها في حِجر اسماعیل علیه السّلام ، أو أتى بها بعيداً عن المقام بحيث لا يصدق أنّه خلفه، او أتى بها إلى أحد جانبيه وكان متمكناً من الاتيان بها خلف المقام قريباً منه- وجب عليه اعادتها حسب التفصيل المتقدّم.

الرابع: من كان يُلحن في قراءته وكان يجهل بالّلحن في قراءته ولم يكن معذوراً - كالجاهل المقصر في التعلم - وجب عليه اعادتها بعد التصحيح، وحسب التفصيل المتقدم.

ص: 445

أسئلة تطبيقية :

س- من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير فماذا يلزمه ان كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟

ج - إذا كان الرجوع لأدائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الإتيان بها في بلده.

الفرع الثاني : قضاء صلاة الطواف على الولد الأكبر

من مات وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر خلف المقام بالشروط الآتية:

1 - أن تفوته الصلاة بعذر من نوم او اغماء ونحو ذلك (1) ، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضيها عنه إذا لم يكن معذوراً في تركها، كما لا يجب عليه القضاء عنه إذا أتى بها فاسدة.

2- أن يكون الأب متمكّناً من قضائها ولم يقضها، وأمّا إذا مات قبل أن يتمكن من قضائها فلا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضي عنه جميع ما فاته أو أتى به فاسداً مطلقاً.

نعم، إذا مات الأب قبل فوات وقت النسك وبعد مضي مقدار من الوقت يتمكن فيه من الاتيان بصلاة الطواف ولم يأتِ بها فالأحوط وجوباً

ص: 446


1- والمرض والسفر ليسا من الأعذار

أن يقضيها عنه ولده الأكبر.

3- أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حال موت أبيه، فلا يجب القضاء عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبيّاً او مجنوناً حال الموت.

أسئلة تطبيقية :

س- ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، والسؤال : أنه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟

ج- الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلّها إن تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.

الفرع الثالث : حكم الّلحن في القراءة

إذا كان في قراءة المصلّي لسورة الفاتحة لحن بالحروف او الحركات فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا يكون قادراً على تصحيح القراءة لعجزه الذاتي عن التعلّم، وهذا له حالتان :

الحالة الأولى: أن يُحسن قراءة مقدارٍ معتدّ به من الفاتحة من دون لحن كثلاثة ارباعها او ثلثيها بحيث يصدق عليه الفاتحة عرفاً، فيجتزيء بقراءته الملحونة وتصح صلاته.

الحالة الثانية: أن لا يُحسن مقداراً معتدّاً به، والأحوط وجوباً أن يضم الى

ص: 447

قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من القرآن وإن لم يحسن شيئاً من القرآن فیضم التسبيح ( سبحان الله) والاحوط الاولى أن يضم اليه التكبير (الله اكبر) .

وهل يلزم أن يكون التسبيح بقدر سورة الفاتحة؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الاولى أن يكون بقدر الفاتحة.

الصورة الثانية: أن يكون قادراً على التعلّم، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يسع الوقت لتعلّم قراءة سورة الفاتحة بأجمعها والاتيان بالصلاة قبل فوات وقتها ، والواجب عليه على الأحوط أن يتعلمها ويأتي بالصلاة في وقتها، فمن دخل مكة محرماً وكان عنده الوقت الكافي لتعلم القراءة قبل الوقوف بعرفات وجب - على الأحوط - عليه تأخير عمرته الى أن يحسن القراءة.

الحالة الثانية: أن يضيق الوقت عن تعلم جميع القراءة، وهنا فرضان:

الفرض الأول : أن يتعلم مقداراً من الفاتحة معتداً به فيقرؤه ويجتزيء به.

الفرض الثاني: أن يضيق الوقت حتى عن تعلّم ذلك المقدار المعتدّ به، فيجب عليه حينئذ أن يقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.

ثم إن ما ذكر هو حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان بسوء اختياره، فلو كان قادراً على التعلم ولكنه اختار أن يبقى جاهلاً

ص: 448

ولم يتعلم فيأتي في حقه ما تقدم.

س - من لم يحسن القراءة هل يجب عليه الائتمام ؟

ج- لا يجب عليه، بل لا تشرع الجماعة في صلاة الطواف، ومن أتى بها جماعة بنيّة جزمية مع علمه بعدم مشروعية الجماعة فيها كان مشرّعاً مرتكباً للحرام، وتقع صلاته باطلة.

نعم، في صورة واحدة يأتي بها جماعة من باب الاحتياط وهي: ما إذا كان قادراً على التعلّم وتركه بسوء اختياره فالأحوط الاولى له أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم وبين الاتيان بها جماعة والاستنابة لها (1) .

هذا كله في الحمد.

وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.

تنبیه:

من كان لا يجيد القراءة في صلاة الطواف إلا بالتلقين وأمكنه ذلك استعان بغيره يلقنه .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته ؟

ج- يلزمه ذلك على الأحوط

ص: 449


1- الاتيان بصلاة الطواف جماعة من باب الاحتياط لا ينافي عدم مشروعية الجماعة فيها، فإنّ الاتيان بشيء احتياطاً لا يدل على مشروعيته، إذ يكفي في حسن الاحتياط مجرد احتمال الشرعية

س 2- هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف (يحسن منها مقدارة معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟

ج - إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالأحوط أن يضم إلى قراءتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.

س 3- ورد في المناسك أن من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالأحوط أن يضم إلى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الأربع أو خصوص (سبحان الله)؟

ج- المقصود خصوص (سبحان الله) والأحوط الأولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.

س 4 - الصلاة المعادة (1) جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضا أم لا؟

ج- مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة فضلاً عن إعادتها جماعة.

س 5 - هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟

ج- يشكل صحته والأحوط عدم الإكتفاء به.

س 6 - ما حكم الحاج او المعتمر الذي لا يجيد القراءة الصحيحة في صلاة

ص: 450


1- من صلى منفرداً في غير صلاة الطواف استحب له أن يعيد صلاته جماعة اماماً كان او مأموماً

الطواف إلا بالتلقين ولا يحسن أي شيء من القرآن فهل يجب عليه اختيار التلقين او يجوز له الاكتفاء بالتسبيح ؟

ج - نعم يقرأ متابعة إن أمكن (1) .

الفرع الرابع من كان يُلحن في قراءته

من أتى بصلاة الطواف وكان يُلحن في قراءته فله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون معذوراً كالجاهل القاصر او الناسي فتصح صلاته ولا شيء عليه، ولا حاجة للإعادة وإن علم أو تذكر بعد الصلاة.

الصورة الثانية : أن لا يكون معذوراً كالجاهل المقصّر والّلازم عليه اعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك الصلاة نسياناً، فإذا علم بعد السعي اعادها خلف المقام، والاحوط استحباباً اعادة السعي بعدها، وإذا علم أثناء السعي قطعه واعادها خلف المقام ثم يتمه من حيث قطعه، وإذا علم بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً الرجوع والاتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقةً وإلا أتى بها في أيّ موضعٍ علم فيه بالّلحن .

أسئلة تطبيقية :

س- من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟

ج- تصح صلاته (2) .

ص: 451


1- استفتاء خطي
2- المناسب التفصيل بين القاصر والمقصر، فالقاصر تصح منه والمقصر تلزمه الإعادة على التفصيل المذكور في من نسي صلاة الطواف
الفرع الخامس : مزاحمة الصلاة للطائفين

تجوز صلاة الطواف خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين، بل يُحتمل تقديم صلاة الطواف الواجب خلف المقام على الطواف في هذا المكان عند حصول مزاحمة بين الطائفين والمصلين، فالأحوط وجوباً أن لا يزاحموا

المصلّين خلف المقام إذا كانت صلاتهم لطواف واجب (1) .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسب والشتم من قبل بعضهم فهل يجوز ذلك ام يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟

ج- لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الاساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة) (329) (2) .

س 2- هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لايذاء

ص: 452


1- نلفت النظر الى أن مورد هذا الاحتياط هو صلاة الطواف الواجب وكونها خلف المقام فلا ينافيها ما ذكر في المنهاج ج 1 في مسالة (539) من تقديم الطواف على الصلاة عند التزاحم
2- تقدم في الأمر الأول

الطائفين وسد الطريق عليهم؟

ج - تجوز الصلاة خلف المقام وان زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.

الفرع السادس : محاذاة المرأة للرجل او تقدّمها عليه عند الصلاة في مكة

مما يعتبر في صحة الصلاة عدم محاذاة الرجل والمرأة او تقدّمها عليه على الأحوط وجوباً إلا أنّ ذلك لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدّم والتأخر والمحاذاة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الاتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديها ؟

ج - اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر .

س 2- هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً؟

ج- لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.

ص: 453

تنبيه وتذكير

اولاً : تقدم - في الأمر السابع من الأمور المعتبرة في صحة الطواف- عدم جواز الاتيان بصلاة الطواف بساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي على الأحوط وجوباً، فراجع التفصيل في ذلك.

ثانياً: جميع ما يرتبط بنجاسة البدن او الثوب في الصلاة والعلم بذلك او الجهل به او بالحكم او بالشرطية او نسيان ذلك قد ذُكر مفصلاً في مسالة (422 و 423 و 424 و 425 و 426 ) من منهاج الصالحين ج 1 ، بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها.

كما تقدم بعضها أيضاً في فروع الأمر الثالث من الامور المعتبرة في صحةالطواف فراجع

ص: 454

الفصل الثالث آداب صلاة الطواف

اشارة

1 - يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في

الركعة الأولى، وسورة الجحد في الركعة الثانية فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وآل محمد، وطلب من الله تعالى أن يتقبل منه.

2- وعن الصادق - صلوات الله عليه-، أنّه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده: «سجد وجهي لك تعبداً ،ورقة، لا إله إلا أنت حقاً حقاً، الأول قبل كل شئ، والآخر بعد كل شيء، وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك، واغفر لي إنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك ».

3- ويستحب أن يشرب من ماء (زمزم) قبل أن يخرج إلى (الصفا) ويقول: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء وسقم».

4 - وإن أمكنه أتى (زمزم) بعد صلاة الطواف، وأخذ منه ذنوباً أو ذنوبين، فيشرب فيه، ويصب الماء على رأسه وظهره وبطنه، ويقول: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم».

5 - ثم يأتي الحجر الأسود فيخرج منه إلى الصفا.

ص: 455

تنبيه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

ص: 456

المبحث الرابع السعي

ص: 457

ص: 458

السعي

اشارة

وهو الواجب الرابع من واجبات الحج ، وهو ركن تبطل عمرة التمتع والحج بتركه الى أن يفوت زمان التدارك ، بلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به او بالموضوع كما سيأتي تفصيله.

س 1- وهل تجب الكفارة على من ترك السعي في عمرة التمتع او الحج؟

ج- لا تجب بلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به (1) .

س 2- ما المقصود بفوات زمان التدارك الموجب لبطلان عمرة التمتع او الحج؟

ج- يفوت زمان التدارك في عمرة التمتع عند عدم تمكنه من الاتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا ضاق الوقت عن الإتيان بالطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة فقد فات زمان التدارك في عمرة التمتع.

وأما فوات زمان التدارك في الحج فيتحقق عند ضيق الوقت عن الإتيان بالطواف والسعي في ذي الحجة.

ص: 459


1- فإنّ وجوب الكفارة مختص بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم

س 3- اذا بطلت عمرة التمتع او الحج فهل يبطل احرامها او لا؟

ج- نعم، يبطل احرامهما.

س 4 - وهل يجزي العدول بإحرام العمرة او الحج الى حج الافراد؟

ج- لا يجزي العدول بهما إلى حج الافراد.

نعم، العدول هو الاحوط استحباباً وذلك بأن يأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالأعمال المشتركة بين العمرة المفردة وحج الافراد بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1) فيطوف ويصلي ويسعى ويحلق أو يقصّر بقصد الاعم.

تنبیه :

تقدّم أنّ العمرة المفردة ليس لها وقت محدد، وبالتالي إذا بطل طوافها او سعيها فلا تبطل ولا ينحل احرامها إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح بنفسه إن أمكنه ذلك، أو بنائبه إن لم يمكنه ذلك، كما إذا علم ببطلان سعيه بعد رجوعه الى بلده ولا يمكنه العود الى مكة أو كان فيه حرج عليه.

والكلام في السعي يقع في عدة فصول:

ص: 460


1- لاحتمال عدم جواز عدوله الى حج الافراد وأنّ وظيفته للخروج من الاحرام الاتيان بالعمرة المفردة، فإذا فعل ذلك جزم بفراغ ،ذمته، ولا يضر في العمرة المفردة الوقوف بعرفة والمشعر لكونه ليس واجباً فيها لا أنّه منافي لها
الفصل الأول ما يعتبر في السعي
اشارة

يعتبر في السعي عدّة أمور ، وقد يُعبّر عن بعضها بالشرائط وعن بعضها الآخر بالواجبات.

ثم إن هذه الأمور الآتية هي معتبرة في السعي مطلقاً – سواء كان سعي عمرة التمتع ام العمرة المفردة ام الحج بأقسامه واليك تفصيلها :

الأمر الأول النية

ويلزم فيها :

اولاً: أن يقصد السعي قربة الله تعالى، بمعنى أن يكون قصده له متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّليه، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور هو أمر الله تعالى، بلا فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له تعالی، او رجاء الثواب، او الخوف من العقاب.

ثانياً: أن يكون قصده للسعي خالصاً الله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء بطل، فلو قصد أن يتعبد بالسعي حتى يراه الناس بطل سعيه .

ص: 461

وهل يقدح العُجب بالنية ؟

ج- لا يقدح - سواء أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه-.

نعم، إذا كان العجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمن على الله عز وجل بالسعي - كان موجباً لبطلان سعيه.

ثالثاً: تعيين المنوي وأنّ السعى لحج او عمرة وأنّ الحج حج تمتع او افراد او قران وأنّ العمرة عمرة تمتع او مفردة.

رابعاً: استدامتها حكماً، بمعنى أنّه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلاً وتعلق القصد به تفصيلاً، بل يكفي أن يلتفت إلى السعي قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالاً بنحو يستوجب وقوع السعي من أوّله إلى آخره عن داع قربي بحيث لو التفت الى نفسه لرأى أنّه يسعى عن قصد قربي، وإذا سئل عن فعله أجاب بأنه يسعى قربة الله تعالى، وهذا لا ينافيه أن يغفل عن الفعل غفلة غير تامة، وإنّما الذي ينافيه أحد امور ثلاثة :

1 - الغفلة التامة عن الفعل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

-2- نية القطع، بأن ينوي قطع سعيه.

3- التردد في النية

فإذا غفل غفلة تامة او تردد في النية او نوى قطعها فما أتى به كذلك لا يحسب من السعي، كما سيأتي في الفصل الثالث .

خامساً : أن يقصد النيابة إذا كان السعي عن غيره، ويكفي في وقوعه عن

ص: 462

نفسه عدم قصد السعي عن غيره.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من لم يعلم بأنّ السعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة أو الحج ولكنه رافق أصحابه في التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟

ج - إذا كان يعلم أن التردد بينهما من مناسك الحج أو العمرة كفي وإلا فلا .

س 2 - إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغیره لیسعی به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه؟

ج - الظاهر بطلانه (1) .

الأمر الثاني أن يكون السعي بين الجبلين

يعتبر في صحة السعي أن يكون بين جبلي الصفا والمروة، ومن هنا لا يصح السعي في الطوابق التي تكون أعلى من الجبلين، كما لا يصح السعي في التوسعة التي لا يُعلم كونها بين الجبلين، فإذا علم المكلف بخروج التوسعة عما بين الجبلين او شك في ذلك لم يجزئه السعي فيها، فلابد من احراز كون المسعى واقعاً بين الجبلين.

تنبیه :

من سعى في الطابق العلوي فإن كان عامداً عالماً او جاهلاً بالحكم او

ص: 463


1- إذا لم يتدارك ذلك المقدار الذي نام فيه قبل فوات الموالاة بين أشواط السعي

بالموضوع - سواءً كان قاصراً او مقصّراً - بطل سعيه، فإن لم يتداركه حتى فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه .

وأمّا إذا كان ناسياً فيعيده متى ما تذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج - بلا فرق بين سعي عمرة التمتع وسعي الحج- ويصح حجه.

وإذا لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج ومشقة عليه استناب غيره ويصح حجه، كما سيأتي تفصيله في الفصل الرابع.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يجتزئ به، ولا يبطل احرامه الا بالاتيان بجميع اعمالها على الوجه المعتبر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟

ج - إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقها جاز السعي منه وإلا يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلاً وهو مذكور في المتن فليراجع (1) .

س 2- إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه اعلى منهما أو احدهما من وهو المروى فهل يجزي

ج- لا يجزي

ص: 464


1- (1) سيأتي في الفصل الرابع

السعي عليه؟

ج- لا یجزي .

س 3- يتم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من المساحة الخارجية للحرم الشريف الى المسعى، من جهة يمين الساعي من الصفا الى المروة، فما حكم السعي في هذه الاضافة؟

ج- إذا لم يثبت امتداد جبلي الصفا والمروة الى الممر الجديد فلا يجزي السعي فيه، فإن أمكن السعي من الممر الاصلي ذهابا وايابا تعين ذلك، وإن خصص للإياب من المروة الى الصفا - كما يحكى أن السلطات تزمع على ذلك فلابد للناسك من البدء من المقدار الاصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً الى الممر الجديد واكمال شوطه بالوصول الى المروة، ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك.

س 4- تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة، فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟

ج - إذا ثبت للناسك - ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه ، وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهابا وإياباً - لتخصيصه للإياب فقط – جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه

ص: 465

بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها، وامّا مع تمكن من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.

س 5 - تم استحداث طابق تحت الارض في الممر الجديد من المسعى وهو مخصص لأصحاب الكراسي من العجزة فهل يجوز لهم السعي فيه وإلا فما هو تكليفهم إذا لم يسمح لهم بالسعي من الطابق الفوقي؟

ج- إذا لم يثبت امتداد جبلي الصفا والمروة الى الممر الجديد وما تحته من الطابق تحت الارض لم يجز السعي فيه، ومع العجز عن السعي فوق الأرض يكون حكمهم الاستنابة.

س 6 - ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟

ج- ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأما ما كان تحت الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً .

الأمر الثالث أن تكون الاشواط سبعة

يشترط في صحة السعي أن تكون الأشواط سبعة - لا زائدة ولا ناقصة - ويعتبر الذهاب من الصفا الى المروة شوطاً، والاياب منها الى الصفا شوطاً آخر، وهكذا الى أن يكون انتهاؤه عند المروة.

ولو زاد فيها فله اربع حالات :

ص: 466

1 - أن تكون الزيادة عن علم وعمد فيبطل.

2 - أن تكون الزيادة عن جهل تقصيري وهي موجبة لبطلانه أيضاً على الأحوط وجوباً.

3- أن تكون الزيادة عن جهل قصوري فلا يبطل.

4 - أن تكون الزيادة عن سهو وخطأ فلا تبطله.

وسيأتي الكلام مفصلاً عن كل قسم من هذه الاقسام ولو نقّص فيها فله حالات ثلاث:

1 - أن تكون النقيصة عن علم وعمد فيبطل إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة على الأحوط وجوباً، وإذا لم يتدارك السعي قبل فوات وقت النسك بطل النسك.

2 - أن تكون النقيصة عن جهل فيبطل إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة على الأحوط وجوباً، وإذا لم يتدارك السعي إلى أن فات وقت النسك بطل النسك.

3- أن تكون النقيصة عن سهو وهي لا توجب بطلانه، على تفصيل في أحكامها يأتي .

تنبیه :

يتوهم البعض أنّ الذهاب والإياب شوط واحد فيسعى أربعة عشر شوطاً، وهذا موجب لبطلان السعي إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

ص: 467

الأمر الرابع أن يبدأ من الصفا

يجب في السعي أن يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

نعم، في فرض واحد ينتهي السعي بالصفا وهو : ما إذا زاد في سعيه شوطاً او اكثر فإنّه يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه الى الصفا.

س - ما حكم من بدأ بالمروة قبل الصفا؟

ج- لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً بطل سعيه فيلغي ما أتى به، سواء كان شوطاً او أقل او أكثر ويستأنف السعي من الأول مبتدئاً بالصفا.

الأمر الخامس استيعاب المسافة بين الجبلين
اشارة

يشترط في صحة السعي استيعاب تمام المسافة بين الجبلين في كل شوط، والاستيعاب على نحوين :

النحو الاول : الاستيعاب العرفي

وهو استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين - في كل شوط - عرفاً بحيث يصدق عرفاً أنّه يسعى بين الجبلين، ولا يضر أن يبقى مقدار يسير بين

ص: 468

الجبلين لم يسعَ به – كما لو بقي سنتمر واحد مثلاً-.

والاستيعاب بهذا المعنى واجب بلا اشكال.

النحو الثاني : الاستيعاب الحقيقي

وهو استيعاب تمام المسافة بين الجبلين حقيقة بحيث يبدأ الشوط الاول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب الى أن يصل الى أول جزء من المروة وهكذا بحيث لا يبقى من المسافة ولو مقدار سنتمر واحد مثلاً .

والاستيعاب بهذا المعنى واجب على الأحوط (1) .

س - وهل يجب في السعي الصعود على الجبلين؟

ج - الواجب في السعي هو الاستيعاب للمسافة الواقعة بين الجبلين، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط استحباباً .

تنبیه :

من شك في أنّه استوعب تمام المسافة بين الجبلين او لا، يلزمه احراز الاستيعاب ولا يكتفي بالسعي في المكان المشكوك، ومن هنا ينبغي الالتفات إلى أنّه في بعض ايام الزحام يتم قطع مسافة من المسعى قبل الصفا – في مسعى القبو - وفي مثل ذلك من لم يحرز استيعاب تمام المسافة بين الجبلين لا يجوز له السعي في ذلك المسعى.

ص: 469


1- وهذا احتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه الى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم

أسئلة تطبيقية :

س 1 - المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟

ج- لا ، فان السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه .

س 2 في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأول الجزء المرتفع من الجانبين ام يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل ؟

ج - إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.

س 3- بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد ان كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من اول الصفا إلى اول المروة واقعاً؟

ج- يكفي.

س 4 - في السعي على الكراسي المتحركة قد يشك الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع ؟

ج- يلزمه احراز الاستيعاب.

الأمر السادس استقبال المروة والصفا

يعتبر في صحة السعي استقبال المروة عند الذهاب اليها، كما يجب استقبال

ص: 470

الصفا عند الرجوع من المروة اليه، ولو عكس الأمر بأن استدبر المروة عند الذهاب اليها - بأن كان يمشي الى الوراء - او استدبر الصفا عند الإياب من المروة اليه بطل ذلك المقدار الذي استدبر فيه، فيجب عليه أن يرجع ويتداركه قبل فوات الموالاة، ولو لم يتداركه الى أن فاتت الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي بطل سعيه (1) ، فإذا لم يتدارك السعي إلى أن فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه (2) .

ونلفت النظر الى أنّ المدار هو على الاستقبال او الاستدبار بتمام البدن، وأما لو انحرف بمنكبه فلا يضر مادام مستقبلاً ببقية البدن.

وهكذا لا يضر بالسعي لو التفت بصفحة الوجه الى اليمين أو اليسار او الخلف حال سعيه.

كما ونلفت النظر الى أنّ الاستدبار المتقدّم إنّما لا يصح إذا كان في حال السير، وأمّا إذا توقف فيجوز له الاستدبار، كما إذا توقف لتفقد رفقائه فإنّه يجوز له الاستدبار بلا اشكال.

كما لا يلزم حال النية أن يستقبل المروة بل يجوز له الوقوف بأيّ كيفيّة مادام لم يشرع بعدُ بالسعي.

ص: 471


1- إذا لم يتداركه اصلا بطل سعيه ، وهكذا لو تدارك ذلك المقدار بعد فوات الموالاة على الأحوط وجوباً
2- وأمّا العمرة المفردة فلا تبطل فيلزمه اعادة الطواف والسعي وبقية أعمالها

تنبيهات :

التنبيه الأول: من استدبر المروة عند الذهاب اليها او استدبر الصفا عن الاياب اليه يلزمه استدراك ذلك المقدار، فيرجع الى الموضع الذي استدبر فيه ويقصد السعي منه، وإذا لم يحرز ذلك الموضع فبامكانه الرجوع قليلاً الى مكان يتيقن أنّه لم يستدبر فيه ثم يواصل سيره قاصداً السعي من الموضع الذي حصل فيه الاستدبار واقعاً وفي علم الله تعالى، وبذلك لا تحصل زيادة في السعي .

التنبيه الثاني : لا اشكال في جواز الأكل والشرب حال السعي، ومن هنا يحاول البعض أن يشرب الماء من البرادات التي على جانب المسعى، الأمر الذي قد يؤدي الى عدم الاستقبال في بعض الخطوات، فالّلازم في هذه الحالة الرجوع قليلاً بعد شرب الماء ثم مواصلة السير قاصداً السعي من الموضع الذي انحرف فيه واقعاً وفي علم الله تعالى.

التنبيه الثالث: يجوز للمرشد او المتعهد او غيرهم أن يتفقد رفقاءه حال السعي، وذلك إمّا بأن يقف ويستدبر، او يستدبر حال سعيه ولكن يتدارك ذلك المقدار قبل فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟

ج- لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.

ص: 472

س 2- من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقداً بعض اصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟

ج- لا إذا لم يخطُ خطوة في حال الاستدبار.

س 3- حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين الاتجاه اليها بتمام بدنه بل انحرف بمنكبه بعض الشيء فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟

ج - إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.

س 4 - ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها ؟

ج- إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.

الأمر السابع أن يكون السعي من الطريق المتعارف

يعتبر في صحة السعي أن يكون ذهابه وإيابه – فيما بين الصفا والمروة- من الطريق المتعارف، فلا يجزي الذهاب او الاياب من المسجد الحرام او أيّ طريق آخر.

نعم ، لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بخط مستقيم، فلو كان سيره أثناء السعي على شكل قوس مثلاً بحيث يخرج عن محاذاة الجبلين في بعض سعيه فلا يضر بسعيه مادام مستقبلاً للجبل ببدنه، فإنّ العبرة بكونه يسعى بين

ص: 473

الجبلين مستقبلاً الجبل الذي يذهب اليه من الطريق المتعارف.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟

ج- يجوز.

س 2 - ورد في رسالة مناسك الحج في السعي بين الصفا والمروة في مسالة (338): (لا يعتبر أن يكون ذهابه وايابه بخط مستقيم) لو مشى الساعي بين الصفا والمروة بحركة كالقوس بحيث يخرج عن محاذاة الجبلين في شيء من سعيه أي تكون حركته من قبيل الشكل البيضوي فهل يجزي هذا السعي في الحالات التالية:

1 - إذا سعى بهذه الكيفيّة اختياراً؟

2- إذا سعى بهذه الكيفية بسبب مانع كالحكومة او الزحام؟

وإذا كان الجواب بعدم الإجزاء فهل هو على نحو الفتوى او الاحتياط؟

ج - إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فيكفي (1) .

الأمر الثامن الموالاة
اشارة

يعتبر في صحة السعي الموالاة بين اشواطه على الأحوط وجوباً، والمدار فيها على الصدق العرفي، بمعنى أن لا يحصل فصلٌ عرفاً بين اشواط السعي.

ص: 474


1- استفتاء خطي

ويستثنى من ذلك موارد يُغتفر فيها فوات الموالاة :

1- الجلوس أثناء السعي على الصفا او المروة للاستراحة ، والعبرة بالصدق العرفي، فما دام يصدق عليه أنّه جالس للاستراحة في نظر العرف

فهو جائز وإن فاتت الموالاة.

2 - الجلوس أثناء السعي بين الصفا والمروة للاستراحة، والمدار فيها على الصدق العرفي ايضاً ، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الجلوس بين الجبلين للاستراحة إلا لمن جهد.

3- قطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن ضاق عليه وقت فضيلة الصلاة الواجبة بحيث لو اكمل سعيه تفوته الفضيلة، جاز له قطع سعيه والاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها ثم اتمام السعي من موضع القطع وإن فاتت الموالاة، بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد اتمام الشوط الرابع او قبله.

4- الوقوف على الصفا طويلا (1) بين اشواط السعي لأجل الدعاء، فإنّه جائز وإن فاتت به الموالاة.

5 - من نسي صلاة الطواف وتذكرها أثناء السعي، فإنّه يقطعه ويأتي بها خلف المقام ثم يرجع ويكمل سعيه من حيث قطعه وإن فاتت الموالاة، كما

ص: 475


1- فقد ورد في رواية ابن سنان قوله : « ثم خرج صلّی اللهُ علیه وآله له الى الصفا ثم قال: ابدأ بما بدأ الله ثم صعد الى الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ سورة البقرة...». ومن المستحبات أيضا الوقوف على الصفا، فقد روي عن أبي عبد الله علیه السّلام : « إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا».

تقدم.

6- من نقّص من سعيه شوطاً أو أزيد سهواً وتذكر قبل مضي وقت السعي وجب عليه تدارك المنسي وإن كان بعد فوات الموالاة، كما سيأتي.

7- من تيقّن أثناء السعي أنّه زاد في طوافه سهواً فالأحوط وجوباً أن يرجع ويكمله طوافاً كاملاً ثم يكمل سعيه من حيث قطعه، والأحوط استحباباً اعادته.

تنبيهات :

التنبية الاول: الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي هي أمر عرفي، بمعنى أن لا يحصل فصلٌ كثيرٌ بين الأشواط في نظر العرف.

التنبيه الثاني : في كل مورد يشك فيه المكلف بفوات الموالاة يجب عليه استئناف السعي من جديد، فمثلاً لو حصل فصلٌ بين أشواط السعي بمقدار تسعة دقائق، وشككنا أنّ الفصل بذلك المقدار مفوّت للموالاة أو لا، وجب اسئناف السعي مطلقاً.

التنبيه الثالث: يجوز الجلوس والاستلقاء والأكل والشرب أثناء السعي، وكذا يجوز الخروج لقضاء الحاجة، كل ذلك إذا لم يستلزم فوات الموالاة العرفية، ومع فواتها يعيد السعي.

التنبية الرابع: إذا اقيمت صلاة الجماعة أثناء السعي فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتمكن من اتمام سعيه اثناء صلاتهم فيتمه ولا شيء

ص: 476

عليه .

الصورة الثانية: أن لا يتمكن من اتمام سعيه أثناء الصلاة - كما هو الغالب - وهنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يفرض أن الصلاة لا تستغرق وقتاً تفوت به الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي، وحينئذ يكمل سعيه بعد الصلاة حتى إذا لم يشترك في الصلاة.

الحالة الثانية: أن تستغرق وقتاً تفوت به الموالاة - كما هو الغالب - وهنا فرضان :

1 - أن لا يشترك معهم في الصلاة وحينئذ يحكم ببطلان سعيه لفوات الموالاة (1) .

2 - أن يشترك معهم في الصلاة (2) ، وحينئذ يكمل سعيه بعد الصلاة من نفس الموضع الذي قطعه.

وإذا لم يتمكن من احرازه واقعاً فبامكانه الرجوع قليلاً قاصداً السعي من الموضع الذي حصل فيه القطع واقعاً، ولا يضر فوات الموالاة.

ص: 477


1- إذا لم يكمل سعيه فيبطل، وهكذا إذا أكمله بعد فوات الموالاة على الأحوط وجوباً
2- على أن تكون الصلاة أداءً لا قضاءً، وبعد دخول وقتها، ويقرأ لنفسه

توضيح مناسك الحج

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟

ج - اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 340 من رسالة المناسك (1) .

س 2 - هل يجوز الجلوس للاستراحة اثناء السعي؟

ج- يجوز وان كان الاحوط تركه الا لمن جهد.

س 3- استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين اشواط السعي الجلوس في اثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة؟

ج- لا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعد جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.

س 4 - هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين اشواط السعى؟

ج- لا .

ص: 478


1- وهو ما تقدم بيانه في هذا الأمر
تتميم

لا تعتبر الموالاة بين السعي وصلاة ،الطواف فلا يجب على الناسك أن يبادر الى السعي بعد فراغه من صلاة طوافه، وإن كانت المبادرة هي الأحوط استحباباً.

نعم، لا يجوز له تأخير السعي الى الغد في حال الاختيار، فمن أتى بالطواف وصلاته نهاراً او ليلاً جاز له أن يؤخر السعي ولو الى آخر الليل، ولكن لا يجوز له أن يؤخره الى الفجر في حال الاختيار، وتفصيل ذلك أن يقال:

إن تأخير السعي الى الغد على نحوين:

النحو الأول: أن يكون التأخير عن عذر - كما إذا أخّره عن تعب او اضطرار او نسيان او عن جهل قصوري او بسبب الزحام - وهذا لا شيء عليه سوى الإتيان به عند ارتفاع العذر.

النحو الثاني: أن يكون التأخير من دون عذر – كما إذا أخره الى الغد عن علم وعمد او عن جهل تقصيري و الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف وصلاته ثم يأتي بالسعي .

نعم يُستثنى حالة واحدة لا يجب معها اعادة الطواف وصلاته وهي: ما

ص: 479

إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل صلاة الفجر فإنّه يجوز له الاتيان بالسعي بعد صلاة الفجر بلا حاجة الى اعادتهما.

لفت نظر:

من أكمل طوافه وصلاته قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر ثم أتى بالسعي بعد الفجر جرى فيه التفصيل المتقدّم : فإن كان معذوراً في التأخير بسبب الزحام او التعب ونحو ذلك فلا يعيد طوافه وصلاته، وإن لم يكن معذوراً أعادهما على الأحوط وجوباً.

تنبيه وتذكير :

تقدّم عدم جواز الفصل - على الأحوط وجوباً- بين الطواف والسعي بطواف مستحب في العمرة المفردة وعمرة التمتع، ويجوز ذلك في الحج .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي ؟

ج- لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.

س 2 - إذا اخر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب اعادة الطواف وصلاته؟

ج- الاحوط وجوباً ذلك إذا لم يكن معذوراً.

س 3- هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى

ص: 480

ما بعد صلاة الفجر ؟

ج- لا يجوز تأخير السعى إلى الغد اختياراً.

س 4 - هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟

ج- يجوز ذلك.

س ه- إذا أخر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟

ج- إذا أخره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف وإلا اعادهما على الأحوط.

س 6 - لو طاف الحاج طواف الحج واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟

ج- إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلا فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجة.

س - إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه اعادة الطواف وصلاته؟

ج- لا يبعد عدم الحاجة إلى اعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.

ص: 481

س 8- هل يلزم اداء اعمال عمرة التمتع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟

ج- لا يجب نعم الاحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس أن يؤخر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء، ومن ذلك يظهر أنّه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً إلى النهار واما في حال الضرورة فلا بأس به.

س 9 - هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج- الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.

الأمر التاسع المباشرة

يعتبر في صحة السعي مباشرة الساعي بنفسه مع القدرة عليها ولو بأن يستعين بغيره ويتكئ عليه او يسعى بالعربة إذا كان هو المتصدي لتحريكها او ايقافها وهذه هي المرحلة الاولى، فإن لم يتمكن من ذلك – لهرم او مرض او كسر او اشباه ذلك - فهنا مراحل طولية لا ينتقل الى الّلاحقة إلا مع عدم امكان السابقة وهي:

المرحلة الثانية: أن يُسعى به بأن يستعين بشخص آخر ليسعى به ولو بأن يحمله على متنه او على عربة او نحو ذلك .

ص: 482

المرحلة الثالثة : إن لم يتمكن من أن يُسعى به فيُسعى عنه بأن يستنيب شخصاً يسعى عنه، ولابد من انشاء الاستنابة بأيّ لفظ يدل عليها، ولا يكفي مجرد احراز الرضا بالاستنابة كما لا يصح التبرع عنه على الأحوط وجوباً.

المرحلة الرابعة : إذا لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه فيسعى عنه وليُّه او غيره بنحو الكفاية ولا خصوصية للولي.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يعتبر في صحة السعي أن يكون ماشياً فيصح السعي على حيوان او عربة بأحد شرطين:

1 - أن يكون هو المتصدي لتحريكها.

2 - أو أن يكون قادراً على ايقافها وإن كان غيره يحركها.

ولكن السعي ماشياً أفضل.

التنبيه الثاني : إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه او عربة وقد غلبه النوم أثناء السعي، فإن نام في جميع الأشواط بطل سعيه ، وأمّا إذا نام في بعضها، فله حالتان:

الحالة الأولى : أن يستيقظ قبل فوات الموالاة فيتمه من الموضع الذي نام فيه، وإذا لم يحرزه بالضبط يرجع الى المقدار الذي يتيقن أنّه لم ينم فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام السعي من الموضع الذي نام فيه واقعاً، وإذا لم يتداركه بطل سعيه، فإذا لم يتدارك السعي حتى انقضى وقت النسك بطلت عمرته وحجه .

ص: 483

الحالة الثانية: أن يستيقظ بعد فوات الموالاة فإن لم يتمّه بطل سعيه، وهكذا إن أتمه على الاحوط وجوباً، فاللازم عليه اعادة السعي.

وإذا شك أنه نام او لا، يبني على صحة سعيه.

التنبيه الثالث: حكم العاجز عن بعض اشواط السعي

من لم يكن قادراً على الإتيان بالسعي كاملاً فله ثلاث صور :

الصورة الأولى: أن يكون قادراً على الاتيان ببعض الأشواط، ويتمكن من اكمال الباقي بالعربة ويكون هو المتصدي لتحريكها او قادراً على ايقافها، وفي هذه الحالة يكون مخيراً بين أن يسعى جميع الأشواط بالعربة وبين أن يسعى بعضها ماشياً وبعضها الآخر بالعربة مع التحفظ على شرطية الموالاة بين اشواط السعي ، كما تقدم مثله في الطواف.

الصورة الثانية: أن يتمكن من الاتيان ببعض الأشواط مباشرة - ماشياً أو بالعربة التي يتصدى لتحريكها او ايقافها ويعجز عن البعض الآخر إلّا أنّه يتمكن من اتمامه بالعربة التي يحركها غيره ولا يقدر هو على ايقافها، والّلازم عليه في هذه الحالة أن يباشر السعي بنفسه فإذا طرأ عليه العجز في أثنائه يُسعى به فيجمع بين المباشرة ببعض الأشواط والسعي به في الاخرى، ولا يصح منه أن يُسعى به من البداية، كما تقدّم مثله في الطواف.

الصورة الثالثة: أن يتمكن من الاتيان ببعض الأشواط ولا يتمكن من اتمام الباقي بالعربة لا بنحو المباشرة - كما في الصورة الاولى- ولا بنحو

ص: 484

السعي به - كما في الصورة الثانية - وحينئذ تصل النوبة الى الاستنابة ولكن هل يستنيب للإتمام او للتمام؟

ج- ههنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم من البداية بعدم قدرته على إتمام مجموع الأشواط، وفي هذه الحالة يستنيب لجميع الأشواط ولا دليل على كفاية الاستنابة في بعضها.

الحالة الثانية: أن يطرأ عليه العجز في أثناء السعي من دون أن يعلم مسبقاً بذلك، بأن شرع بالسعي وأتى ببعض الأشواط ثم طرأ عليه العجز عن إتمام الباقي، وفي هذه الحالة يجوز له الاستنابة لباقي الأشواط مطلقاً، سواءً طرأ عليه العجز بعد الشوط الرابع ام قبله.

التنبيه الثالث : يعتبر في صحة النيابة:

1 - أن يقصد النائب القربة لله عز وجل في سعيه.

2 - أن يقصد النائب السعي عن المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك ولو نسياناً أو غفلة لم تصح ولابد من استئنافها.

3- أن يأتي النائب بالسعي في وقته المحدد له شرعاً إلا إذا كانت وظيفة المنوب عنه القضاء فيأتي به في أيّ وقت شاء.

ص: 485

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز السعي بالعربة من غير عوق أو مرض؟

ج- يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكناً من ايقافها متى شاء على نهج ما مر في الطواف في الفصل الثاني في الأسئلة التطبيقية س4.

س 2- هل يجوز السعي في العربة اختياراً؟

ج- إذا كان هو الذي يقود العربة أو يقودها الغير ولكنه كان متمكنا من ايقافها بنفسه متى شاء دون أن يطلب ذلك من قائد العربة جاز السعي فيها اختياراً.

س3 - ذكرتم في المناسك أنه يجوز السعي راكباً في

حال الإختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وإنما يجلس الساعي عليها فقط؟

ج- لا يجوز هذا في حال الاختيار فإنه من السعي به لا السعي بنفسه.

س 4 - كثير من الحجاج يسعون في عربات لأدنى مشقة يتولى تحريكها غیرهم من غير أن يتحكموا في ايقافها فهل على المرشد الديني في القافلة تنبيههم؟

ج - نعم.

س 5 - إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغیره لیسعی به فحمله

ص: 486

على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه؟

ج - الظاهر بطلانه (1) .

س - 6 إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغا كبيرا يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز أن يستنيب غيره؟

ج- يجوز في مفروض السؤال.

س - 7 هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟

ج- لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع . (2)

س 8- هل يجوز الاستنابة في السعي لبعض الأشواط فيما إذا طرأ عليه العذر؟

ج- يجوز (3) .

س9 - شخص سعي به بين الصفا والمروة على عربة – لعدم التمكن من السعي بنفسه -ولكنه أتى ببعض الخطوات بنفسه راجلاً فهل يصح سعيه؟

وعلى فرض البطلان هل يفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟

ج- يصح السعي في مفروض السؤال (4) .

ص: 487


1- إذا لم يتدارك ذلك المقدار الذي نام فيه قبل فوات الموالاة
2- هذا إذا علم من البداية عجزه عن المجموع ، وأما إذا طرأ عليه العجز في الاثناء فتجوز الاستنابة للبعض لاحظ الاستفتاء الاتي
3- استفتاء خطي
4- استفتاء خطي
الأمر العاشر الترتيب

يعتبر في صحة السعي أن يقع بعد الطواف وصلاته.

وما حكم من قدّمه على الطواف أو على صلاته ؟

ج - له صور خمسة :

الصورة الأولى : أن يقدمه عليهما عالماً عامداً فيجب عليه اعادته بعدهما.

الصورة الثانية : أن يقدمه عليهما جهلاً فيجب عليه اعادته بعدهما ايضاً بلا فرق بين القاصر والمقصر.

الصورة الثالثة: أن يتقدم عليهما من جهة تبيّن بطلان طوافه من ناحية الجهل بالشرط، فهو أتى بالطواف وصلاته والسعي ثم تبيّن له بطلان طوافه لبطلان وضوئه الذي طاف به، ففي هذه الحالة يلزمه اعادة الطواف وصلاته والسعي.

الصورة الرابعة: أن يتقدم عليهما من جهة تبيّن بطلان طوافه من ناحية نسيان شرط، فهو أتى بالطواف وصلاته والسعي ثم تبين بطلان طوافه من جهة نسيان الطهارة ففي هذه الحالة يلزمه اعادة الطواف وصلاته ولا يلزم إعادة السعي.

الصورة الخامسة: أن يقدمه عليهما من جهة نسيان الطواف وصلاته معاً او نسيان الطواف فقط، وذلك بأن يسعى ثم يتذكر أنّه لم يأتِ بالطواف

ص: 488

وصلاته او لم يأت بالطواف فقط، وفي هذه الحالة يلزمه إعادة الطواف وصلاته (1) وإعادة السعي بعدهما إن كان وقت النسك باقياً ، وأمّا إذا تذكر بعد فوات وقت النسك (2) فلا يجب اعادة السعي، وإن كانت اعادته بعدهما احوط استحباباً، كما تقدم تفصيله في الطواف.

تنبيه :

من أتى بأعمال عمرته او حجه ثم تبيّن له بطلان سعيه، فهل يلزمه إعادة الطواف وصلاته او لا؟

ج- إذا كان بطلان سعيه ناشئاً عن قصور فلا يجب اعادة الطواف وصلاته، وأمّا إذا كان ناشئاً عن تقصير فيلزمه اعادتهما قبله.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟

ج- يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

س 2 - هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فيلزم اعادته معه ؟

ج - إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه اعادة السعي وان كان عن جهل بذلك لزمت الاعادة.

س 3- إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل

ص: 489


1- إن لم يأت بالصلاة سابقاً، وهكذا لو أتى بها سابقاً على الأحوط وجوباً، فيعيدها بعد الطواف
2- كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات او نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة

يلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته ؟

ج - نعم.

ص: 490

الفصل الثاني ما لا يعتبر في السعي

لا يعتبر في السعي مجموعة من الأمور:

1 - لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث، فيصح السعي من غير المتوضي، كما يصح من المجنب والحائض والنفساء ومن عليه حدث مس الميت، والاولى رعاية الطهارة فيه.

2 - لا يعتبر فيه الطهارة من الخبث فيصح مع النجاسة على البدن او الثياب، والاولى رعاية الطهارة فيه.

3- لا يعتبر فيه ستر العورة، فيصح مع انكشاف عورة الرجل أو المرأة.

4 - لا يعتبر فيه اباحة اللباس ولا الساتر ، فلو سعی بلباس او ساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي صح.

5 - لا يعتبر فيه اباحة المركوب فلو سعى على عربة مغصوبة صح سعيه .

6 - لا يعتبر فيه الختان.

7- لا يعتبر فيه عدم ستر الوجه للمرأة فيصح حتى لو كانت ساترة لوجهها.

ص: 491

8- لا يمنع من صحة السعي الاشتغال بالتحدث في الامور الدنيوية في أثنائه، وإن كان يستحب الاشتغال بذكر الله عز وجل والادعية المأثورة.

9 - لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً بل يصح أن يكون بالعربة في حال الاختيار إذا كان هو المتصدي لتحريكها او قادراً على ايقافها إن كان غيره يحركها، ولكن السعي ماشياً أفضل، كما تقدم.

10 - يصح الاتيان بالسعي مشياً او ركضاً للرجال والنساء، ولكن المستحب للرجال - دون النساء - الهرولة بين الضوئين الأخضرين لا الركض.

11 - لا يلزم في السعي أن يكون ذهابه في طريق الذهاب المتعارف وايابه في طريق الاياب المتعارف بل يجوز أن يختار طريق العود للذهاب وطريق الذهاب للعود.

ملاحظتان :

الملاحظة الاولى : الحائض والنفساء وإن جاز لهما السعي، ولكن لا يجوز لهما دخول المسجد الحرام، ففي بعض الأحيان تغلق أبواب المسعى – كما في أيام الزحام - ولا يمكن الدخول اليه إلا عبر المسجد الحرام، وفي هذه الحالة يجب عليهما الصبر الى أن يخف الزحام، وإذا ضاق وقت النسك يستنيبان السعيهما.

الملاحظة الثانية: السعي ليس من العبادات المستحبة في نفسه، فلا يُؤتى

ص: 492

به مستقلاً في غير حج او عمرة، بخلاف الطواف، كما تقدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يشترط اباحة اللباس والحذاء والمركب حال السعي؟

ج- لا يعتبر ذلك في صحة السعي.

س 2 - إذا ظهر بعض محاسن المرأة كشعرها في أثناء السعي فما هو حكم سعيها ؟

ج- لا يضر ذلك بصحة سعيها.

س -3 هل الاشتغال بالتحدث في الامور الدنيوية في أثناء السعي يمنع من صحته ؟

ج- لا، ولكن يستحب الاشتغال بذكر الله تعالى والادعية المأثورة عن أهل البيت - صلوات الله عليهم-.

س 4 - يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟

ج- يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي .

س 5 - هل يجوز للحائض الجلوس على الجدر الفاصلة بين المسجد

ص: 493

والمسعى؟

ج- إذا لم تعد من المسجد فلا مانع.

س 6 - هل السعي بين الصفا والمروة من العبادات المستحبة كالطواف تطوعاً؟

ج- لا .

س - هل يجوز الاتيان بالسعي ركضاً؟

ج- يجوز ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.

س 8- هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة أن يختار طريق العودة للذهاب وطريق الذهاب للعودة أم لا؟

ج- يجوز في جد نفسه.

ص: 494

الفصل الثالث قطع السعي

ينقطع السعي بمجرد نية القطع، فإذا قصد الساعي قطع سعيه فلا ينقطع ، كما أنّه لا ينقطع بمجرد الخروج من المسعى، وإنّما ينقطع في حالة واحدة وهي: ما إذا فاتت الموالاة العرفية المعتبرة بين أشواطه - وإن لم يخرج من المسعى.

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي :

الحكم التكليفي:

يجوز قطع السعي – لحاجة او ضرورة او اعتباطاً او غير ذلك ولا اثم في ذلك.

الحكم الوضعي :

إذا قطع الساعي سعيه فله صورتان :

الصورة الأولى: أن يقطع سعيه لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن ضاق عليه وقت فضيلة الصلاة الواجبة بحيث لو اكمل سعيه تفوته الفضيلة، جاز له قطع سعيه والاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها ثم اتمام السعي من موضع

ص: 495

القطع وإن فاتت الموالاة، بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد اتمام الشوط الرابع او قبله .

الصورة الثانية: أن يقطعه لغير ذلك - سواءً كان لحاجة او ضرورة او اعتباطاً- كما اذا قطعه لشرب الماء او لقضاء الحاجة او لقضاء حاجة لأحد المؤمنين او لغير ذلك، وهنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يستلزم قطعه لذلك فوات الموالاة العرفية، فيجب عليه إعادته على الأحوط وجوباً، ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط وجوباً (1) ، وإن كان الاحوط استحباباً أن يكمله قبل إعادته.

الحالة الثانية: أن لا يستلزم فوات الموالاة، وفي هذه الحالة يكمله من حيث قطع ، ومع عدم احراز موضع القطع يرجع قليلاً ثم يسير قاصداً

السعي من الموضع الذي حصل فيه القطع واقعاً وفي علم الله تعالى.

تنبيهات :

التنبيه الاول : إذا نوى قطع السعي او تردد في ذلك ثم رجع الى نيته قبل فوات الموالاة، فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا يأتي بشيء من السعي حينما نوى القطع او تردد فيه - بأن توقف عن السير - وفي هذه الصورة يكمل سعيه ولا شيء عليه.

الصورة الثانية: أن يأتي بشيء من السعي حال تردده او قطعه للنية، وفي

ص: 496


1- والاحتياط لما تقدم من أن اعتبار شرطية الموالاة بين اشواط السعي هي بنحو الاحتياط

هذه الصورة يبطل ذلك المقدار الذي أتى به حال تردده او نيته القطع ، لعدم استدامة النية التي هي شرط في صحة العمل، فلابد من تدارك ذلك المقدار قبل فوات الموالاة، وإلا بطل سعيه، فإن لم يتداركه قبل فوات وقت النسك بطلت عمرته وحجه.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامها ويلزمه اعادة الطواف والصلاة ويأتى ببقية أعمالها.

التنبيه الثاني: يتوهم البعض أن الطهارة شرط في صحة السعي، وبالتالي عندما يصدر منه الحدث يخرج ويتطهر ويعيد السعي من جديد، فإذا كانت اعادته بعد فوات الموالاة فلا اشكال، وأمّا إذا كانت قبل فوات الموالاة فيبطل السعي من جهة حصول زيادة فيه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً لما سيأتي من عدم بطلان السعي بالزيادة عن جهل قصوري.

التنبيه الثالث: من الاخطاء التي يرتكبها البعض في السعي أنّه يأتي ببعض الأشواط منه ثم - اعتباطاً او بسبب الشك في صحة بعض الأشواط او لأجل أن يسعى مع رفقائه أو لغير ذلك - يستأنف السعي من جديد قبل فوات الموالاة، الأمر الذي يوجب حصول زيادة وبالتالي بطلان السعي إلا إذا فعل ذلك عن جهل قصوري.

والمناسب في صورة الشك في صحة بعض الأشواط هو إمّا أن يبني على صحتها ويكمل سعيه او يستأنفه بعد فوات الموالاة بأن ينتظر مقدار ربع ساعة مثلاً ثم يعيده ولا يلزمه الخروج من المسعى.

ص: 497

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟

ج- نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية (1) .

س 2- هل يجوز للساعي ان يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟

ج- يجوز له ذلك ولكن مع فوات المولاة العرفية فالأحوط لزوماً استيناف السعي والاحوط الاولى تكميله قبل الاستيناف

س 3- إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه أن يعيد السعي من اوله ؟

ج- مع فوات الموالاة العرفية - كما هو الغالب يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.

س 4 - إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصح عمله ؟

ج- إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة

سه - من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكه في .

ص: 498


1- المناسب على الأحوط وجوباً

صحة ما أتى به فما هو حكمه؟

ج- إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا فمحل إشكال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.

س 6 - إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟

ج- إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر .

ص: 499

ص: 500

الفصل الرابع ترك السعي
اشارة

السعي من أركان الحج ويترتب على تركه بطلان الحج والعمرة في بعض الصور، وتفصيل ذلك أن يقال : تارة يترك المكلف السعي كله، واخرى يترك بعضه، فهنا أمران :

الأمر الأول ترك السعي كلّه

إذا ترك المكلّف السعي كلّه، فله صو خمسة:

الصورة الأولى: أن يتركه عن علمٍ و عمدٍ

إذا ترك السعي في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته.

وإذا ترك السعي في الحج متعمداً مع العلم بالحكم ولم يمكنه التدارك في وقته بطل حجّه .

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه، ولا يحلّ من احرامه الا بالاتيان بالطواف وصلاته وبقية الأعمال.

ص: 501

الصورة الثانية: أن يتركه عن جهل بالحكم

إذا ترك السعي في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم – سواء كان قاصراً او مقصّراً- ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته.

وإذا ترك السعي في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم ولم يمكنه التدارك في وقته بطل حجه.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ولا يحلّ من احرامه الا بالاتيان بالطواف وصلاته والسعي وبقية الاعمال.

الصورة الثالثة: أن يتركه عن جهل بالموضوع

إذا ترك السعي في عمرة التمتع والحج مع الجهل بالموضوع - سواء كان قاصراً او مقصراً- كما إذا سعى في الطابق الأعلى باعتقاد أنّه المسعى او سعى في الزيادة التي لا يصح السعي فيها ولم يمكنه التدارك قبل فوات وقت النسك بطلت عمرته وحجه.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه وعليه اعادة طوافها وصلاته والسعي وبقية الأعمال.

وفي جميع هذه الصور الثلاثة يبطل احرام عمرة التمتع والحج ولا يجزيه العدول باحرام عمرته الى حج الافراد ، وإن كان العدول هو الاحوط استحباباً بأن يأتي باعمال حج الافراد برجاء المطلوبية، بل الأحوط استحباباً

ص: 502

أن يأتي بالاعمال المشتركة بين حج الافراد والعمرة المفردة بقصد الأعم منهما، نظير ما تقدم في من ترك الطواف.

الصورة الرابعة : أن يتبيّن له بطلان سعيه بعد انتهاء وقت النسك – كما لو تبيّن له بطلان سعيه لعمرة التمتع في يوم عرفة، أو تبيّن بطلان سعي الحج في شهر محرم - فيكشف ذلك عن بطلان عمرته وحجه.

وإذا تبيّن له بطلان سعيه في العمرة المفردة في أيّ وقت فلا يبطل احرامه ، ولا يحل من احرامه الا بالاتيان بالطواف وصلاته والسعي وبقية الأعمال.

وهل تجب عليه الكفارة في شيء من الصور المتقدمة؟

ج- لا تجب عليه فإنّها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.

الصورة الخامسة : أن يتركه عن سهو ونسيان.

إذا ترك السعي في عمرة التمتع او الحج نسياناً أتى به (1) متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج - بلا فرق بين سعي عمرة التمتع وسعي الحج - ويصح حجه . وإذا لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه ومشقة عليه استناب غيره ويصح حجه.

تنبیه :

المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمّداً - عالماً او جاهلاً - أو نسياناً ولكنّه طاف طواف النساء فلا تبطل عمرته المفردة بل

ص: 503


1- ويعيد التقصير على تفصيل يأتي

يبقى على حالة الإحرام إلى أن يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.

الأمر الثاني ترك بعض أشواط السعي
اشارة

إذا ترك الساعي بعض اشواط سعيه فله صور أربعة :

الصورة الأولى: أن يترك بعض الأشواط عن علمٍ وعمدٍ

إذا ترك بعض اشواط السعي في عمرة التمتع او الحج عن عمد مع العلم بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل، وحينئذٍ إن لم تداركه حتى فات وقت النسك بطل حجه وعمرته، ولا كفارة عليه.

وإذا ترك بعض الأشواط في العمرة المفردة فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل سعيه، ولا يحلّ من احرامه الا باعادة الطواف وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثانية: أن يترك بعض الأشواط عن جهل بالحكم (1)

إذا ترك بعض اشواط السعي في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم - سواء كان قاصراً ام مقصراً -، فإن تداركه قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل، وحينئذٍ إن لم يتمكن من تدارك السعي وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولا كفارة عليه.

ص: 504


1- ولا يتصور الجهل بالموضوع في المقام لفرض أنّه أتى ببعض الأشواط، وهذا لا يكون إلا مع علمه بالموضوع

وإذا ترك بعض أشواط السعي في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل، وحينئذٍ إن لم يمكنه التدارك قبل مضي شهر ذي الحجة بطل حجه، ولا كفارة عليه.

وإذا ترك بعض الأشواط في العمرة المفردة فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل سعيه ولا يحل من احرامه الا باعادة الطواف وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثالثة : أن يترك بعض الأشواط جهلاً بعددها

إذا ترك بعض اشواط السعي جهلاً منه بعددها – بأن كان لا يعرف أنّ عدد الأشواط سبعة - وجب عليه اتمام سعيه ولا شيء عليه.

الصورة الرابعة : أن يترك بعض الأشواط عن سهو ونسيان

إذا نقّص الساعي من سعيه بعض الأشواط سهواً، فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يتذكر المنسي قبل فوات وقت النسك، فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر، سواءً كان شوطاً واحداً ام أكثر .

س- إذا كان المنسي أكثر من ستة أشواط ، كما إذا أتى بأقل من شوط ونسي الباقي، فهل يكمل الناقص او يستأنف السعي؟

ج- إذا كان قبل فوات الموالاة يكمل الناقص، وأمّا إذا كان بعدها فالأحوط وجوباً أن يستأنف السعي.

الحالة الثانية: أن يتذكر المنسي بعد فوات وقت النسك – كما إذا تذكر

ص: 505

وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت الى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة- والأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يعيد السعي بعد تدارك النقص (1) ، وإذا لم يتمكن منه مباشرة او كان فيه حرج عليه استناب غيره، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي.

فرعٌ

إذا ترك السعي كلّه او ترك بعضه في عمرة التمتع نسياناً وأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه الإتيان بالسعي او اتمامه على النحو الذي تقدم، كما يلزمه اعادة التقصير على الأحوط وجوباً.

ونلفت النظر الى أنّ الحكم بوجوب الكفارة إنّما يثبت بشروط:

1- أن يكون في عمرة التمتع دون الحج والعمرة المفردة.

2 - أن يكون الترك للسعي او نقصانه من جهة النسيان، وأمّا إذا كان من جهة الجهل بالحكم او الموضوع او بعدد الأشواط فلا تثبت الكفارة.

3- أن يحلّ من احرامه بالتقصير معتقداً الفراغ من السعي.

تنبیه :

إذا قصّر قبل السعي او قصّر ثم تبيّن له بطلان سعيه، فلا اشكال في لزوم

ص: 506


1- ويعيد التقصير على التفصيل الآتي في التنبيه

إعادة التقصير ولكن هل الاعادة بنحو الفتوى او الاحتياط ؟ وهل تلزمه الكفارة او لا؟

ج - فيه تفصيل:

1- إذا قصّر قبل السعي في العمرة المفردة اعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي بلا فرق بين العامد العالم والجاهل - القاصر والمقصّر- والناسي، ولا كفارة عليه .

2 - إذا قصّر قبل السعي في عمرة التمتع عامداً عالماً او جاهلاً - قاصراً او مقصراً - اعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي، ولا كفارة عليه.

3 - إذا قصّر قبل السعي في عمرة التمتع نسياناً – أي نسي السعي فقصر للاحلال من احرامه - أعاد التقصير على الأحوط وجوباً بعد الاتيان بالسعي، مضافاً إلى لزوم التكفير ببقرة على الأحوط لزوماً، كما تقدم.

4 - إذا قصّر في عمرة التمتع ثم تبيّن له نقصان سعيه نسياناً – أي نسي بعض الأشواط - أعاد التقصير على الأحوط وجوباً بعد إتمام سعيه، وعليه كفارة بقرة على الأحوط لزوماً ، كما تقدم.

5 - إذا قصّر في عمرة التمتع ثم تبيّن له نقصان سعيه جهلاً بالحكم، أعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي بتمامه - ولا يكفي اتمامه ولا كفارة عليه .

6 - إذا قصّر في عمرة التمتّع او الحج ثم تبيّن له نقصان سعيه جهلاً بعدد اشواط السعي أعاد التقصير بعد اتمام السعي، ولا كفارة عليه.

ص: 507

7- إذا قصّر في العمرة المفردة او الحج وتبيّن له نقصان سعيه نسياناً، أعاد التقصير بعد اتمام السعي، ولا كفارة عليه.

8- إذا قصّر في العمرة المفردة او الحج ثم تبيّن نقصان سعيه – عامداً عالماً او جاهلاً بالحكم قاصراً او مقصراً -، أعاد التقصير بعد اعادة السعي بتمامه - ولا يكفي اتمامه- ولا كفّارة عليه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة فما هو تكليفه؟

ج- يحكم ببطلان حجه.

س 2 - إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة للاخلال ببعض اركانه جهلا منه بالحكم فهل بامكانه الاتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلا عن عمرة التمتع ؟

ج- لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان احرامه.

س 3- المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى أن يأتي بعمرة اخرى؟

ج- لا تبطل عمرته المفردة بل يبقى على حالة الإحرام إلى أن يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته

ص: 508

س 4 - إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟

ج- هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

س -5 لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكر؟

ج - الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.

س 6 - إذا قصر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟

ج - إذا كان ذلك في عمرة التمتع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط (1) السعي مثلا أو كان ذلك في العمرة المفردة أو الحج فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.

س 7- إذا قصر المعتمر قبل أن يسعى عالما عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟

ج - إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الاكتفاء به في التقصير .

وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما.

ص: 509


1- وليس جهلا بالحكم وإلا بطل إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة على الاحوط

و أمّا الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة.

وأما في عمرة التمتع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسي السعي فقصر للإحلال من إحرامه فإنّه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

ص: 510

الفصل الخامس الزيادة في السعي

الزيادة في السعي تارة تكون عن علم وعمد، واخرى عن جهل تقصيري ،وثالثة عن جهل قصوري، ورابعة عن سهو، فهنا اربع صور

الصورة الأولى: الزيادة عن علمٍ وعمدٍ

وحكمها حكم الزيادة في الطواف فتوجب بطلان السعي .

الصورة الثانية : الزيادة عن جهل تقصيري

وحكمها حكم الزيادة عن علمٍ وعمدٍ على الأحوط وجوباً فيجري فيها ما يجري فيها.

الصورة الثالثة : الزيادة عن جهل قصوري

هي لا تضر بصحة السعي مطلقاً .

الصورة الرابعة : الزيادة عن سهو وخطأ

إذا زاد في سعيه سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد.

إذا كان شوطاً او أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملاً غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه الى الصفا.

ص: 511

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص سعى أربعة عشر شوطا معتقدة أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

ج- إذا كان جاهلا قاصراً صح سعيه وإلا أشكل صحته.

س 2- شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟

ج - يشكل صحة سعيه إلا إذا كان جاهلا قاصراً.

س 3- مرشد الحجاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟

ج- إذا كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة سعيه.

س 4 - ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوط وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟

ج- يصح سعيه ولا شيء عليه.

س 5 - شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصر ماذا حكمه؟

ج- يصح سعيه ولا شيء عليه.

س 6 - إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل

ص: 512

يصح عمله؟

ج- إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة

س 7- من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شکه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟

ج- إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا فمحل إشكال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.

س 8- إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟

ج- إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر.

ص: 513

ص: 514

الفصل السادس الشك في السعي
اشارة

تارة يكون الشك في أصل الإتيان بالسعي واخرى في صحته، وثالثة في عدد الأشواط، فالكلام يقع في امور ثلاثة:

الأمر الأول الشك في أصل الإتيان بالسعي

من شك في أنّه سعى او لم يسعَ فله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن محله كما إذا كان شكه بعد دخوله في التقصير او بعد دخوله في طواف النساء، ومثله لا يعتني بالشك فيبني على أنّه قد أتى به.

الصورة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل، كما إذا شك في أنّه أتى بالسعي او لا قبل الدخول في التقصير، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون شكه قبل حلول الغد – كما إذا أتى بالطواف وصلاته في النهار او الليل، وقبل حلول الفجر شك في أنّه سعى او لا،

فيجب عليه الاتيان بالسعي ، ولا يعيد الطواف وصلاته، كما هو واضح .

ص: 515

الحالة الثانية : أن يكون شكه بعد حلول الغد، فيجب عليه على الأحوط لزوماً أن يأتي به ايضاً ، ولا يجب عليه إعادة الطواف وصلاته إلا إذا أحتمل تأخير السعى عمداً فيعيدهما على الأحوط وجوباً أيضاً.

الأمر الثاني الشك في صحة السعي

شك في صحة السعي - كما إذا شك مثلاً في أنّه استدبر المروة عند الذهاب اليها او استدبر الصفا عند الرجوع اليه او لا، او شك بعد الفراغ من عمرته او حجه في أنّه سعي في التوسعة الجديدة او لا- بعد احراز الاتیان به ، فلا يعتني بالشك ويبني على صحته في الصور الثلاثة التالية :

الصورة الأولى: أن يشك في صحة السعي كلّه بعد التجاوز عن محله كما إذا شك في صحة السعي في العمرة – المفردة او عمرة التمتع - بعد التقصير او شك في صحة السعي في الحج بعد الشروع في طواف النساء، ومثله لا يعتني بشكه ويبني على صحته.

الصورة الثانية: أن يشك في صحة شوط من الأشواط أثناء السعي بعد الفراغ من ذلك الشوط، فيبني على صحته.

الصورة الثالثة : أن يشك في صحة بعض الشوط أثناء السعي إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذلك البعض المشكوك ، كما إذا تجاوز العلمين الخضراوين وشك في أنّه استدبر عندما وصل اليهما او قبلهما او لا ، فلا يعتني بشكه.

ص: 516

الأمر الثالث الشك في عدد الأشواط
اشارة

الشك في عدد الأشواط تارة يوجب بطلان السعي، واخرى لا يبطله، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الاول: حالات الشك في عدد الأشواط المبطلة للسعي

الحالة الأولى : أن يكون الشك بالنقيصة كالشك بين السبعة والخمسة او بين الثلاثة والخمسة او غير ذلك من صور النقصان، فيبطل السعي بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه.

الحالة الثانية : أن يكون الشك بالنقيصة بعد الانصراف من السعي وقبل الدخول في الجزء الّلاحق كما إذا شك بعد الانصراف من السعي في أنّه أتى بسبعة اشواط او خمسة، وهنا فرضان :

الفرض الأول : أن يكون شكه قبل فوات الموالاة فيبطل سعية.

الفرض الثاني: أن يكون شكه بعد فوات الموالاة فيبطل أيضاً على الأحوط وجوباً (1) .

الحالة الثالثة: أن يشك بالزيادة قبل تمام الشوط الأخير – كما إذا شك قبل الوصول الى المروة في أنّ شوطه الذي بيده هو السابع او التاسع - فيحكم بالبطلان.

ص: 517


1- باعتبار أنّ شرطية الموالاة لم يجزم بها، وإنّما هي بنحو الاحتياط فحتى لو فاتت يبقى احتمال أنّ عنوان المضي الذي هو موضوع قاعدة الفراغ غير محرز فلا يصح التمسك بها

الحالة الرابعة: أن يكون الشك بالنقيصة والزيادة معاً كما اذا شك أنّ الشوط الذي بيده هو الخامس او السابع او التاسع، فيحكم بالبطلان، بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه.

المقام الثاني : حالات الشك في عدد الأشواط غير المبطلة للسعي

الحالة الأولى: أن يشك في عدد الأشواط بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عدد اشواط السعي في العمرة - المفردة او التمتع - بعد التقصير او شك في عدد اشواط السعي في الحج بعد الشروع في طواف النساء، فلا يعتني بشکه.

الحالة الثانية: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو التاسع، أي شك وهو على المروة قبل الانصراف في أنّشوطه الأخير هو السابع او التاسع (1) ، فلا يعتني بالشك ويصح سعيه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فيحكم ببطلان السعي، كما تقدم.

الحالة الثالثة: أن يشك في الزيادة بعد الانصراف من السعي وقبل الدخول في الجزء الّلاحق، كما إذا شك بعد الانصراف في أنّه أتى بسبعة أشواط أو تسعه، فيبني على صحة سعيه.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يصح للساعي أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ

ص: 518


1- لأنه وهو على المروة لا يتصور إلا أن يكون شوطه الأخير هو السابع او التاسع لأن الثامن على فرض زيادته يكون على الصفا

عدد اشواطه على الأحوط وجوباً إلا إذا حصل له الاطمئنان من قوله.

التنبيه الثاني: الظن بعدد الأشواط ملحق بالشك.

التنبيه الثالث: ضابط كثير الشك وحكمه في الصلاة يجري في السعي ايضاً فلا يعتني بشكه.

التنبيه الرابع: من شك في أثناء السعي ثم أكمله وهو شاك متردد بعدد الأشواط ثم تيقن بعدد الأشواط صح سعيه.

التنبيه الخامس: من بطل سعيه بسبب الشك فيه وجب عليه تداركه ،ولكن هل يلزم الانتظار فترة تفوت بها الموالاة ؟

ج- لا يلزم ذلك بعد فرض بطلان السعي، فله أن يستأنفه مباشرة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ورد في المناسك انه لا عبرة بالشك في عدد اشواط السعي في عمرة التمتع بعد التقصير ، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشك في اثناء الحلق أو بعد التقصير ؟

ج - نعم لا يعتني به كذلك.

س 2 - إذا شك بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى ام لا فما هي وظيفته ؟

ج - الأحوط لزوماً ان يأتي بالسعي ولا يجب اعادة الطواف وصلاته إلا إذا احتمل تأخير السعي عمداً، فالأحوط اعادتهما ايضا في هذه الصورة.

ص: 519

س 3- هل الظن في السعي يلحق بالشك أو باليقين؟

ج - يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

س 4 - هل يجوز للساعي الاتكال على احصاء صاحبه في حفظ اشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟

ج- محل إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.

س 5 - هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي أم لا؟

ج- الظاهر جريانه عليه.

س 6 - إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟

ج- الظاهر صحته.

س 7- إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع ؟

ج - يبطل سعيه ويلزمه الاستئناف.

س 8- لو شك الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟

ج - يعيد سعيه.

ص: 520

الفصل السابع آداب السعي

1 - يستحب الخروج إلى (الصفا) من الباب الذي يقابل الحجر الأسود مع سكينة و وقار .

2 - إذا صعد على (الصفا) نظر إلى الكعبة، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله ويثني عليه، ويتذكر آلاء الله ونعمه.

3- ثم يقول: (الله أكبر ) سبع مرات، (الحمد لله ) سبع مرات (لا إله إلا الله) سبع مرات.

4 - ويقول ثلاث مرات : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شئ قدير».

5 ثم يصلي على محمد وآل محمد.

6- ثم يقول ثلاث مرات: «الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، والحمد الله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم علیه السّلام .

7- ثم يقول ثلاث مرات: « أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون».

ص: 521

8- ثم يقول ثلاث مرات: اللهم إني أسألك العفو واليقين في الدنيا والآخرة».

9 - ثم يقول ثلاث مرات: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

10 - ثم يقول (الله أكبر ) مائة مرة. ( لا إله إلا الله) مائة مرة. (الحمد الله) مائة مرة . (سبحان الله) مائة مرة.

11 - ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده، وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك، وله الحمد، وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك»

12 - ويستودع دينه ونفسه وأهله كثيراً، فيقول: «أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من الفتنة).

13 - ثم يقول : (الله أكبر ) ثلاث مرات ، ثم يعيدها مرتين، ثم يكبر واحدة، ثم يعيدها، فإن لم يستطع هذا فبعضه.

14 - وعن أمير المؤمنين علیه السّلام : أنّه إذا صعد (الصفا) استقبل الكعبة، ثم يرفع يديه، ثم يقول: «اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنّك إن

ص: 522

تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني.

15 - وعن أبي عبد الله علیه السّلام : « إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على (الصفا)».

16 - ويستحب أن يسعى ماشياً.

17 - وأن يمشي مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة الاولى فيهرول إلى محل المنارة الأخرى، ولا هرولة على النساء.

18 - ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على (المروة) فيصنع عليها كما صنع على (الصفا) ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضاً.

تنسه

19 - وإذا كان راكباً أسرع قليلاً فيما بين المنارتين.

20 - وينبغي أن يجد في البكاء ويتباكى ويدعو الله كثيراً ويتضرع إليه.

تنبیه:

ليعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات فيتركها برجاء الكراهة.

ص: 523

ص: 524

المبحث الخامس التقصير

ص: 525

ص: 526

التقصير
اشارة

وهو الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية او الشارب في الرجل، وأمّا المرأة فلا يجزيها إلا القص من

شعر رأسها .

والكلام يقع في فصلين:

الفصل الأول ما يعتبر في التقصير
اشارة

يعتبر في تحقق التقصير امور :

الأمر الأول النية

فإنّ التقصير عبادة لابد فيها من نية القربة والخلوص على حد سائر العبادات.

الأمر الثاني

أن يكون التقصير بالقص بآلة - كالمقص - ونحوها كالقرض بأسنانه -،

ص: 527

و لا يكفي فيه النتف بدلاً عن القص، كما لا يجزي فيه الحلق (1)، ولا يشترط في صحة التقصير إباحة آلة التقصير .

أسئلة تطبيقية :

س 1- عدم كفاية حلق اللحية عن التقصير من باب الاحتياط او الفتوى؟

ج - فتوى.

س 2 - ما حكم التقصير بالمقص المغصوب؟

ج- يجزي وان كان المباشر آثما لو كان عالماً بالغصبية

الأمر الثالث

أن يكن القص من شعر الرأس أو اللحية او الشارب، ولا يجزي بقص الشعر من غير ذلك على الأحوط وجوباً كالقص من شعر الصدر او اليد او الرجل ، هذا في الرجل، وأمّا المرأة فلا يجزيها إلا القص من شعر رأسها.

س 1 - وما هو المقدار المجزي من قص الشعر؟

ج- يكفي مسمى قص الشعر وهو يتحقق بأخذ شيء ولو قليل منه، ولا يشترط مقدار معين .

س 2 - وهل يتحقق التقصير بأخذ شيء من ظفر اليد او الرجل؟

ج- المشهور كفاية ذلك، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير

ص: 528


1- يتحقق الحلق بالموسى او بالمكينة الناعمة (درجة صفر)

الاتیان به عن الأخذ من الشعر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - الاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟

ج- يكفي.

س -2- هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟

ج- بل احتياط وجوبي.

س -3 هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها ؟

ج- لا يكفي.

الأمر الرابع

أن يقصّر المعتمرُ لنفسه أو يقصّر له الُمحلِّ، ولا يجزي أن يقصّر له المحرم

ولو كان جاهلاً او غافلاً او ناسياً، كما يحرم على المحرم أن يقصّر لغيره (1) .

ومن قصّر له المحرم - ولو جهلاً - وجب عليه اعادته، ولو لم يُعده وأحرم للحج انقلب حجه الى الافراد ولزمه الإتيان بعمرة مفردة بعده، كما سيأتي في الفصل الثاني.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة ولو جهلاً منه فهو باقي على احرامه،

ص: 529


1- لما تقدم في تروك الإحرام من حرمة إزالة المحرم الشعر عن نفسه او غيره - محلا كان ام محرماً -

ولا يحل منه إلا باعادة التقصير، كما يلزمه إعادة طواف النساء وصلاته على الأحوط وجوباً.

تنبیه :

لابد من احراز كون الشخص الذي يريد التقصير للمحرم ليس محرماً.

نعم إذا قصّر شخص لمحرم ، وشك المحرم بعد التقصير في كون ذلك الشخص محلّاً او محرماً بنى على صحة تقصيره.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه جهلاً أو غفلة؟

ج- لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.

س 2- في عمرة التمتع إذا قصر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصر لنفسه ثم قصر له الثاني جهلا منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتع فما هو حكمهما ؟

ج - ينقلب حجهما إلى الافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان الحج واجباً .

س 3- اعتمر شخصان فقصر كل منهما للآخر بتخيل جواز ذلك فما هو حكمها؟

ج- يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير .

ص: 530

س 4 - هل يجزي في التقصير أو الحلق أن يباشره محرم آخر؟

ج- لا يجوز ولا يجزي .

س 5 - ذهبت الى العمرة مع مجموعة من الشباب وعند التقصير قصّر لي شخص محرم وهذا الشخص قد قصر له شخص آخر لابساً الاحرام ولكن لا يعلم هل أنّه حل من احرامه ام لا ، فما حكم تقصيري وتقصير من قبلي؟

ج - في الفرض المذكور يحمل فعل الشخص - الذي قصّر - على الصحة، لعدم العلم بكونه محرماً حينها وعليه فيحكم بصحته (1).

الأمر الخامس

الترتيب

محل التقصير بعد السعي، فلا يجوز تكليفاً الاتيان به قبل الفراغ من السعي لكون المعتمر لازال محرماً، ويلزمه وضعاً اعادة التقصير بعد الاتيان

بالسعى .

س 1 - وهل اعادة التقصير بعد السعي بنحو الفتوى او الاحتياط؟

ج - فيه تفصيل:

1 - إذا قصّر قبل السعي في العمرة المفردة أعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي بلا فرق بين العامد العالم والجاهل - القاصر والمقصر - والناسي.

2 - إذا قصّر قبل السعي في عمرة التمتع - عامداً عالماً او جاهلاً قاصراً

ص: 531


1- استفتاء خطي

او مقصراً - اعاد التقصير بعد الإتيان بالسعي.

3- إذا قصر قبل السعي في عمرة التمتع نسياناً - أي نسي السعي فقصر للاحلال من احرامه - أعاد التقصير على الأحوط وجوباً بعد الاتيان بالسعي، مضافاً الى لزوم التكفير ببقرة على الأحوط لزوماً – كما تقدم-.

س 2 - وهل تجب الكفارة على من قصر قبل الفراغ من السعي؟

ج- لا تجب عليه، إذ لا توجد كفارة على المحرم إذا قصّر، وإن كان آثما إذا كان متعمّداً.

نعم يلزم التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً على خصوص من قصّر في عمرة التمتع نسياناً باعتقاد الفراغ من السعي، كما تقدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا قصر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟

ج - إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الإكتفاء به في التقصير .

وأمّا إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما .

و أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأمّا في عمرة التمتع فالحكم

ص: 532

كذلك إلا في الناسي أي من نسي السعي فقصر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

س 2 - إذا أتى بالتقصير مرتين جهلا أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟

ج- إذا كان ذلك في عمرة التمتع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.

فروعٌ
الفرع الاول : ما لا يعتبر في التقصير

لا يعتبر في التقصير أمران:

1 - لا يعتبر فيه أن يكون في مكان معين، فلا يلزم أن يكون على المروة أو في المسعى او غير ذلك، بل يجوز ايقاعه في الفندق او غيره، كما لا يلزم أن يكون في مكة، وإن كان هو الاحوط استحباباً.

2- لا تعتبر الموالاة بينه وبين السعي، فلا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي، بل يجوز تأخيره الى أيّ وقت شاء.

أسئلة تطبيقية :

س 1- هل يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مکة المکرمة؟

ج- لا مانع منه وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك.

س 2- هل يجوز للمقصر أن يقصر خارج مكة المكرمة أم لابد من

ص: 533

التقصير فيها ؟

ج- يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك.

س 3- ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلا بعد الخروج من مكة المكرمة؟

ج- يقصر أينما يريد.

الفرع الثاني: بالتقصير في عمرة التمتع تحل جميع محرمات الاحرام

إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق، وإن كان الاحوط استحباباً له أن يترك الحلق بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر (1) .

س 1 - وماذا يقصد من الحلق؟

ج- المقصود منه الحلق بالموسى او بالمكينة الناعمة ( درجة صفر) فلا يشمل تخفيف الشعر ، فإنّ المعتمر بعد احلاله من احرامه بالتقصير يجوز له أن يخفّف شعر رأسه او لحيته حتى بعد مضي تلك الفترة ولا يوجد في حقه ذلك الاحتياط الاستحبابي بالترك.

ص: 534


1- وهي ثلاثون يوماً إن كان شهر شوال كاملا ، و (29) يوماً منه ويوم من ذي القعدة إن كان شهر شوال ناقصاً، فبعد مضي هذه الفترة الأحوط استحباباً ترك الحلق، لما ورد في بعض النصوص من الأمر بتوفير الشعر بعد دخول ذي القعدة

س 2- وماذا على من حلق بعد مضي تلك الفترة؟

ج- ليس عليه شيء وإن كان الاحوط الاولى أن يكفر بدم شاة.

وإذا قصر المحرم او حلق في العمرة المفردة حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ماعدا النساء، فإنّها لا تحل إلا بعد الاتيان بطواف النساء وصلاته . (1)

هذا كله بالنسبة الى محرّمات الاحرام وأمّا محرّمات الحرم فلا تحل بالتقصير، كما هو واضح.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - لو حلق المعتمر عمرة التمتع لحيته بعد الاحلال من احرامها فهل عليه شيء سوى الاثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟

ج- لا شيء عليه في ذلك.

س 2- لو حلق المحرم لحيته بعد أن أحل من احرام عمرة التمتع فهل يلزمه الكفارة؟

ج- لا كفارة في ذلك.

س -3- هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟

ج- يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر

ص: 535


1- وأما التقصير او الحلق في الحج فيأتي

ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.

س 4 - الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟

ج- لا، بل يختص بالحلق.

الفرع الثالث : يتعين التقصير في عمرة التمتع

يتعين التقصير في الاحلال من احرام عمرة التمتع، ولا يجزي عنه حلق الرأس أو اللّحية، بل يحرم الحلق عليه لكونه لازال محرماً، ولا يتحقق الاحلال إلا بالتقصير .

وهل تجب عليه الكفارة إذا حلق رأسه؟

ج- نعم، يجب عليه التكفير بشاة إذا كان عالماً عامداً (1) دون ما إذا كان ناسياً أو جاهلاً، وإن كان الاحوط الاولى التكفير حتى على الناسي والجاهل.

هذا، في عمرة التمتع ، وأمّا في العمرة المفردة فالرجل مخيّر في احلال احرامها بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأمّا المرأة فيتعين عليها التقصير.

أسئلة تطبيقية :

س - عدم كفاية حلق اللحية عن التقصير من باب الاحتياط او الفتوى؟

ج - فتوى.

ص: 536


1- وهي كفارة المحرم إذا حلق رأسه عالماً عامداً
الفرع الرابع : حكم الجماع في عمرة التمتع قبل التقصير

إذا جامع في عمرة التمتع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالماً عامداً وجبت عليه الكفارة وهي على الأحوط لزوماً جزور او بقرة، وإن كان جاهلاً او ناسياً فلا شيء عليه، كما تقدم في تروك الاحرام.

أسئلة تطبيقية

س- ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنه (1) وان كان جاهلا فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟

ج- لا شيء عليه ايضاً.

الفرع الخامس : حكم طواف النساء في عمرة التمتع

لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به برجاء المطلوبية، وإنّما هو واجب في الحج والعمرة المفردة.

ص: 537


1- ورد ذلك في المناسك في مسألة (301) وهو خلاف ما ورد في مسألة (220) وهو الذي أثبتناه، وهو المناسب

ص: 538

الفصل الثاني ترك التقصير

من ترك التقصير في عمرة التمتع فإن تداركه قبل الاحرام للحج فلا اشكال، وأمّا إذا لم يتداركه وأحرم للحج فله صور :

الصورة الأولى: أن يترك التقصير متعمّداً مع علمه بالحكم ، وفي هذه الصورة تبطل عمرته، وينقلب حجه الى الافراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعده في نفس السنة إن تمكن منها وإلا في سنوات لاحقه.

وهل يجزيه حج الافراد عن حج التمتع إذا كان حجّه حجّة اسلام؟

ج- نعم، يجزيه، وإن كان الاحوط استحباباً اعادة الحج في سنة أخرى أيضاً.

الصورة الثانية : أن يترك التقصير متعمّداً مع جهله بالحكم – سواء كان قاصراً او مقصّراً - وحكمه ما تقدم في الصورة الاولى.

الصورة الثالثة : أن يقصّر بما لا يجزي ولو جهلاً كما لو قصّر بالنتف من شعر رأسه، وحكمه ما تقدم في الصورة الاولى.

الصورة الرابعة : أن يقصّر بما لا يجزي على نحو الاحتياط كما لو قصر

ص: 539

بقص شعر من صدره او بقص أظفاره، وفي هذه الصورة إمّا أن يرجع الى من يجتزئ بذلك مع رعاية الأعلم فالاعلم ويكمل حج التمتع، او ينقلب حجه الى الافراد على الأحوط وجوباً، ويأتي بعمرة مفردة بعده على الأحوط وجوباً.

الصورة الخامسة : أن يقصّر له المحرمُ ولو جهلاً، وحكمه ما تقدم في الصورة الاولى.

الصورة السادسة: أن يترك التقصير نسياناً، ويحرم لحج التمتع، فتصح عمرته ويصح أحرامه للحج، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.

تنبيه :

من ترك التقصير في العمرة المفردة او قصّر بما لا يجزي او قصّر له المحرم وجب عليه أن يأتي به او اعادته أينما شاء.

وهل يجب عليه اعادة طواف النساء وصلاته بعد الاتيان بالتقصير او بعد اعادته؟

ج- إذا تركه نسياناً فيأتي به في أي موضع ولا يجب اعادة طواف النساء وصلاته بعده.

وأمّا إذا تركه جهلاً فالأحوط وجوباً اعادة طواف النساء وصلاته بعده.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتع جهلاً أو عمداً حتى

ص: 540

وقف بعرفات؟

ج- ينقلب حجه إلى الافراد فان كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه، والاولى اعادة الحج من قابل.

س 2 - إذا نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتع فما هو حكمه؟

ج- الظاهر انقلاب حجه إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن ،والأحوط الأولى إعادة الحج في سنة أخرى أيضاً.

س 3- اعتمر شخصان فقصر كل منهما للآخر بتخيل جواز ذلك فما هو حكمهما؟

ج- يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوبا إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير

س 4 - ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلا بعد الخروج من مكة المكرمة؟

ج- يقصر أينما يريد.

ص: 541

ص: 542

تتميم خروج المعتمر المتمتع من مكة
اشارة

إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع هل يجوز له الخروج من مكة لغير الحج؟ وماذا يترتب عليه لو خرج؟ وهل يجوز الخروج قبل الفراغ من أعمال عمرة التمتع ؟

ج- الكلام يقع في أمرين:

الأمر الأول خروج المعتمر قبل الفراغ من عمرة التمتع

يجوز للمعتمر بعمرة التمتّع أن يخرج من مكة إلى مزدلفة او منى او عرفات او جدة أو المدينة أو الطائف او غير ذلك قبل إتمام أعمال عمرة التمتع بشرط أن يكون متمكناً من الرجوع الى مكة لإكمال عمرته والإحرام منها للحج، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الخروج

س- وهل يجب عليه الرجوع في نفس الشهر الذي أحرم فيه للعمرة؟

ج- لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له الرجوع في شهر آخر.

ص: 543

الأمر الثاني خروج المعتمر بعد الفراغ من عمرة التمتع

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي، واخرى في الحكم الوضعي :

الحكم التكليفي :

إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط وجوباً فلا يجوز له الذهاب الى عرفات او مزدلفة او منى او جدة او الطائف او غير ذلك مما هو خارج مكة القديمة والحديثة على الأحوط وجوباً.

وأمّا المناطق المستحدثة التي تُعدّ جزءاً من مكة في العصر الحاضر كالعزيزية والشيشّة والروضة وغيرها فهي بحكم المناطق القديمة فيجوز الخروج لها بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع .

نعم، يجوز الخروج من مكة بشرطين:

1 - أن يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية- كما هو الحال في خروج الحملدار إلى عرفات او منى لتعيين الخيم ونحو ذلك.

2 - أن لا يخاف فوات أعمال الحج.

س 1 - إذا توفر الشرطان وجاز له الخروج، فهل يلزمه أن يحرم لحج التمتع قبل خروجه؟

ج- إذا علم أنّه يتمكن من الرجوع الى مكة والاحرام منها للحج جاز

ص: 544

له الخروج محلّاً.

وأمّا إذا لم يعلم بذلك فيجب عليه أن يُحرم لحج التمتع من مكة ويخرج محرماً لحاجته.

س 2- إذا خرج محرماً فهل يجب عليه الرجوع الى مكة او يجوز له أن يذهب من محلّ حاجته الى عرفات؟

ج- لا يجب عليه العود الى مكة، بل له أن يذهب الى عرفات من مكانه.

الحكم الوضعي:

إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام لحج التمتع – سواء كان عاصياً كما إذا كان خروجه من غير حاجة ولم يعلم برجوعه، ام لم يكن عاصياً بأن خرج لحاجة، وسواءً كان جاهلاً او ناسياً- فله صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع الى مكة من دون احرام ، ويحرم منها للحج ويخرج الى عرفات.

الصورة الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، وفي هذه الصورة تبطل عمرة تمتعه ويلزمه الاحرام بالعمرة للدخول الى مكة او الحرم.

ص: 545

س 1 - وهل يحرم بعمرة مفردة لدخول مكة او الحرم او بعمرة تمتع ؟

ج- هو مخيّر في ذلك.

س 2- من أين يحرم للعمرة؟

ج- إذا اراد الاتيان بعمرة تمتع أحرم لها من الميقات إذا كان قد تجاوزه في خروجه، إذ لا يجوز تجاوز الميقات عند رجوعه إلا محرماً، وهكذا إذا لم يتجاوزه على الأحوط وجوباً إلا إذا كان منزله دون الميقات ولم يتجاوز الميقات فيحرم من منزله.

وأمّا إذا اراد الاتيان بالعمرة المفردة فإن كان قد بلغ الميقات في خروجه أحرم لها منه، وإن لم يبلغه كفاه الاحرام من ادنى الحل كالجعرانة والحديبية، لكن لا يحرم لها من التنعيم (1) لكونه في الوقت الحاضر داخل مكة الحديثة، فإذا أراد الإحرام منه يلزم دخوله الى مكة من دون احرام وهو غير جائز.

ثم إنّه إذا أتى بعمرة مفردة يلزمه البقاء في مكة بقصد الحج الى يوم التروية حتى تنقلب الى عمرة تمتع وبعدها يحرم لحج التمتع .

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً، حتى لو كان الحج مستحباً.

نعم، إذا لم يتمكن من الحج - لمرض او كسر ونحو ذلك - فالأحوط

ص: 546


1- يجوز الاحرام من التنعيم للعمرة المفردة في فرض واحد وهو من كان داخل مكة وأراد الاتيان بعمرة مفردة إذا لم تكن معادة بسبب الجماع في العمرة السابقة

وجوباً أن يجعل عمرته عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته من دون حاجة الى اعادة طواف العمرة والسعي.

التنبيه الثاني : لا يجوز الصعود الى جبل النور وجبل ثور للوصول الى الغار بعد الفراغ من عمرة التمتع على الأحوط وجوباً، فإنّ بيوت مكة وإن كانت حديثاً تحاذي الجبلين ولكن الصعود الى الغار في الجبلين يعد خروجاً عن مكة.

وما حكم من خرج اليهما بعد فراغه من عمرة التمتع؟

ج- يكون آثماً على الأحوط وجوباً إن كان عالماً عامداً دون ما إذا كان جاهلاً او ناسياً، وعلى كلا الفرضين يجري فيه التفصيل المتقدّم، فإن كان رجوعه في نفس شهر عمرته فيلزمه الرجوع من غير احرام، وإن كان في غير شهر عمرته فيرجع بعمرة.

التنبيه الثالث: يجوز للحملدار الخروج الى عرفات ومنى لمعرفة مكان المخيّم - إن كان بحاجة الى ذلك وكان رجوعه في نفس شهر عمرته، كما إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة وخرج إلى عرفات في ذي الحجة.

وأمّا إذا كان رجوعه في غير شهر عمرته كما إذا كانت عمرته في ذي القعدة ورجوعه في ذي الحجة فحينئذ له حالتان:

الحالة الأولى: أن يحرم لحج التمتع قبل خروجه، وفي هذه الحالة لا تبطل عمرته.

ص: 547

الحالة الثانية: أن يخرج من غير احرام والّلازم عليه حينئذٍ أن يحرم بعمرة لدخول مكة أو الحرم، كما تقدم تفصيله.

ونفس الكلام يجري في سائقي سيارات حجاج البر إذا ارادوا الخروج الى سياراتهم الواقعة خارج مكة.

التنبيه الرابع: المدار في احتساب العمرة المفردة على الشهر الذي أحرم فيه وليس على الشهر الذي أكمل فيه عمرته ، فلو أحرم للعمرة المفردة في رجب وأكملها في شعبان حسبت من عمرة رجب (1) .

التنبيه الخامس: عمرة التمتع لا تنقلب الى العمرة المفردة إلا في فرض واحد وهو من أتى بها ولم يتمكن من الاتيان بالحج فيجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء وصلاته بعدها.

وأمّا العمرة المفردة فتنقلب الى تمتع بشروط :

1 - أن يأتي بها في اشهر الحج (شوال) ، ذي القعدة، ذي الحجة)، وعليه فمن أتى بعمرة مفردة في رجب مثلاً ثم تبيّن له بطلانها فهو باقٍ على احرامه ويلزمه اتمامها، فإذا ذهب الى الحج واتم تلك العمرة في اشهر الحج فلا تنقلب الى تمتع وإن توفرت فيها بقية الشروط، لانّ المدار في احتساب العمرة على أحرامها وليس على اتمام اعمالها، فمثل هذه العمرة التي احرم لها في رجب وأتمها في ذي القعدة مثلاً تحسب عمرة رجب، فلا تنقلب الى تمتع .

ص: 548


1- خلافاً للسيد الخوئي (قدس) فإنّ المدار في احتساب العمرة عنده على اتمام الاعمال

2 - أن يبقى في مكة، فلو خرج من مكة إلى عرفات او مزدلفة أو جدّة او غير ذلك قبل احرامه للحج فلا تنقلب الى عمرة تمتع.

3- أن يكون بقاؤه في مكة إلى اليوم الذي يحرم فيه للحج سواءً كان هو يوم التروية او ليلة عرفة او يوم عرفة، ولا تنقلب قبل يوم التروية.

4 - أن يكون بقاؤه في مكة بقصد الحج حتى لو قصد حج الافراد.

فإذا توفرت تلك الشروط انقلبت عمرته الى متعة بشكل قهري، وتعيّن عليه الاتيان بحج التمتع ولا يمكنه الاتيان بحج الافراد حتى إن كان قاصداً له، وعليه فمن أتى بعمرة مفردة وأراد الاتيان بحج الافراد بعدها فليس له إلا أحد طريقين:

1 - إمّا أن يخرج بعد العمرة المفردة من مكة.

2 أو يحرم لحج الافراد قبل يوم التروية.

التنبيه الخامس: العمرة المفردة التي يراد قلبها الى عمرة تمتع لا يجب فيها الاتيان بطواف النساء وصلاته ، بل له الاقتصار على احرامها وطوافها وصلاته والسعي والتقصير.

التنبيه السادس من أتى بعمرة مفردة ثم تبيّن بطلان طوافها أو سعيها مثلاً، وأراد أن يأتي بحج التمتع ، فلا يصح منه الاحرام لعمرة التمتع قبل اكمال أعمال عمرته المفردة، ولو أحرم قبل ذلك فإحرامه لعمرة التمتع باطل ، وهو لازال باقٍ على احرام عمرته المفردة ، والّلازم عليه أن يأتي بأعمالها،

ص: 549

وحينئذٍ يوجد فرضان :

الفرض الأول: إن كان احرامها في أشهر الحج أمكنه أن يقلبها الى عمرة تمتع مع توفر بقية الشروط المتقدمة.

الفرض الثاني : وأمّا إذا كان احرامها في غير أشهر الحج فلا تنقلب الى متعة، فيكملها ثم يحرم بعمرة تمتع من أحد المواقيت او يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحل - كالتنعيم إن كان في مكة، ومن الجعرانة أو الحديبية او غيرهما إن كان خارجها- ويكملها ويبقى في مكة الى يوم التروية فتنقلب الى تمتع ويأتي بالحج بعدها.

التنبيه السابع : تقدّم في الصورة الثانية أن من رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه تبطل عمرة تمتعه ، والسؤال: هل أنّ نفس الخروج من مكة مبطل لعمرة التمتع او أنّ المبطل لها هو الإحرام لعمرة اخرى للدخول الى مكة أو أنّ المبطل شيء آخر ؟

ج - المبطل هو عدم الرجوع الى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكة من دون احرام - كمن يتكرر منه الدخول والخروج الى مكة - لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر.

إذن المبطل هو اجتماع أمرين:

1- عدم الرجوع في نفس الشهر.

ص: 550

2- ولزوم الاحرام لعمرة أخرى.

فإذا تخلّف أحد الشرطين لا تبطل عمرة تمتعه، فإذا رجع في نفس الشهر او كان ممن لا يجب عليه الاحرام عند الدخول الى مكة او الحرم كمن يتكرر منه الدخول والخروج فلا تبطل عمرته .

التنبيه الثامن: لا يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج فإنّه موج موجب البطلان عمرة التمتع وإن لم يخرج من مكة، كما إذا كان في مكة وأحرم للعمرة المفردة من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة الحديثة.

التنبيه التاسع: ينبغي لمن فرغ من عمرة التمتع أن يشتغل في فترة ما قبل الحج بالطواف المستحب والصلاة في الحرم والادعية المأثورة عن أهل البيت - صلوات الله عليهم في أماكن مظنّة استجابة الدعاء كالمستجار والملتزم والحطيم والحجر وعلى الصفا وغير ذلك مما ر وعلى الصفا وغير ذلك مما هو مذكور في محله.

التنبيه العاشر : ما تقدم من عدم جواز الخروج من مكة على الاحوط وجوباً هو مختص بالمعتمر عمرة تمتع، وأمّا الحاج المتمتع اذا رجع من منى الى مكة فيجوز له الخروج من مكة قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته .

أسئلة تطبيقية :

س1- هل يلزم أداء أعمال عمرة التمتع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟

ج- لا يجب، نعم، الأحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان

ص: 551

به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس أن يؤخر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر ، وأمّا التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء، ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً أن يؤخر السعي اختياراً إلى النهار وأمّا في حال الضرورة فلا بأس به.

س 2 - ذكرتم في المناسك أنّ من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكة لغير الحج إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟

ج - العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.

س 3- هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه أن يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟

ج - الخروج من مكة يجب - على الأحوط لزوماً - أن يكون الحاجة، فان فُرض وجود الحاجة - ولو العرفية - في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.

س 4 - الذين يقومون بخدمة الحجاج ويدخلون مكة المكرمة باحرام عمرة التمتع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون أن يحرموا للحج فان الإحرام يقيدهم

ص: 552

كثيراً؟

ج- يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكة للاحرام منها لحج التمتع .

س 5 - جماعة أتو بأعمال عمرة التمتع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم ؟

ج - إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.

س 6 - إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟

ج- يلزمهم العود إلى مكة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فامّا ان يحرموا من احد المواقيت العمرة التمتع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحج انقلبت مفردتهم إلى التمتع .

س 7- شخص حج نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتع حولها إلى عمرة مفردة وخرج من مكة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتع بقصد تلك النيابة مرة أخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجه؟

ج- لا تنقلب عمرة التمتع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه

ص: 553

فإذا كان رجوعه إلى مكة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الاولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحت وصح حجه ولا شيء عليه.

س 8- إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتع فهل يلزمه أن يحج به حج التمتع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعين عليه أن يطوف به طواف النساء؟

ج- إن كان غير مميز لم يلزم شيء وإن كان مميزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته

س 9 - إذا أتى بعمرة التمتع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحج أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حج التمتع ؟

ج - إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

س 10 - ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له ترك الحج اختياراً وإن كان الحج استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتع إلى الافراد؟

ج- لا يجوز العدول.

س 11- إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟

ج- الأحوط وجوباً الترك.

ص: 554

12 - من احرم لعمرة التمتع ودخل مكة فهل له ان يخرج (1) منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟

ج- يجوز له ذلك إذا كان متمكنة من الرجوع اليها لاداء مناسكه .

س 13 - بيوت مكة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟

ج- لما كان الخروج إلى اطراف مكة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتع وقبل الحج لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.

س 14 - هل يعد الجبل المسمى ب (جبل النور) جزءً من مكة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟

ج- بيوت مكة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طي مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكة بعد إتمام عمرته وقبل الحج، إلا أنه لو فعل ذلك جهلاً أو نسيانا أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع .

ص: 555


1- المقصود قبل الفراغ منها

س 14 - بعد اتساع مكة المكرمة إلى مشارف مني حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟

ج- لا يجوز على الأحوط لزوماً.

س 15 - ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟

وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الاولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟

ج- العمرة الاولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصداً أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الاولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.

س 16 - إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين له في مكة

ص: 556

يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟

ج- لا مانع منه إذا كان من محلات مكة نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه (1) من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مر نظيره.

س 17 - إذا استؤجر للحج عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

ج - يصح عن نفسه انمحاء نية الحج عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النية كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتي باعمال عمرة التمتع ثم خرج من مكة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي اتي فيه بعمرة التمتع تبطل عمرته (2) فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتع عن المنوب عنه .

س 18 - من دخل مكة لأداء عمرة التمتع لنفسه وكان حجه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حج التمتع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحج عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتع عن المنوب عنه ؟

ج- عليه أن يتم حجه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجة فخرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة

ص: 557


1- يظهر منه أن نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع
2- يظهر منه أن نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع أيضاً

ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته (1) فله حينئذ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.

س 19 - هل المبطل لعمرة التمتع هو الخروج من مكة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال (16 و 17 و 18) أم الإتيان بعمرة اخرى كما ربما يفيده بعض العبارات؟

ج- المبطل هو عدم الرجوع إلى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة نفسها.

س 20- ما المدار في احتساب العمرتين في شهر واحد؟ هل الاحرام او الاتمام؟

ج - الاحرام (2) .

س 21- الحاج المتمتع اذا رجع من منى الى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟

ج - الظاهر جوازه


1- يظهر منه أنّ نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع أيضاً
2- استفتاء خطي

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.