الفقه المیسر المجلد 2

هوية الکتاب

الفقه الميسر

الشرفاوي

العبادات

2

احكامُ الأمَوَات النَّجاسات المطهِّرات التّيَمُّم

طبقا لفَتَاوى المرجع الديني الاعلى

السَيَد على الحسيني السيستاني دام ظله

الشيخ سليم العامري

تقدیم

مَعْهَدُ تَرَاث الأنبياء علیهم السلام للدراسَاتِ الحَوَزَویة الألكترونیة

ص: 1

اشارة

العتبة العباسیة المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب: الفقه الميسر (العبادات / 2).

تأليف: الشيخ سليم العامري.

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياءللدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 2000.

ربيع الأول 1440ه-- تشرين الثاني 2018م

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

محرر: محسن غمخوار

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المعهد

لقد حثَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام على طلب العلم وتحصيله، ومن جملة تلك النصوص قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۞ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾(1).

وهذه السورة على قول أكثر المفسرين أوّل ما نزل على النبي صلی الله علیه و آله و سلم، وتدلُّ بوضوح على أنَّ أفضل النعم التي منحها الله للإنسان هي نعمة العلم.

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾(2).

وفي هذه الآية استفهام استنكاري، استنكاراً للمساواة بين العالم وغير العالم.

وروي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «اغْدُ عالماً أو متعلماً، وإياك أن تكون لاهياً متلذذاً»(3).

وفي حديث آخر: «وإيّاك أن تكون من الثلاثة متلذِّذاً»(4).

ص: 3


1- (العلق:1-5).
2- (الزمر: 9).
3- المحاسن للبرقي 1: 227 / ح 154.
4- المصدر السابق.

وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام: «تعلَّموا العلم، فإنَّ تعلّمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند الله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلّاء، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمَّة يُقتدىٰ بهم، تُرمَق أعمالهم، وتُقتَبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلّتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأنّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوَّة الأبدان من الضعف، يُنزل الله حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يُطاع الله ويُعبد، وبالعلم يُعرف الله ويُوحّد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يُعرَف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء، ويُحرمه الأشقياء»(1).

وكلُّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكل أصنافه في الأزمنة الماضية وما يتطلبه من جهد ومال وتعب، لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم متيسّراً لكلِّ إنسان وإن كان حبيساً في بيته، لأيّ علَّة أو سبب.

إنّ معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي صيَّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم، لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم، وليأخذوا

ص: 4


1- أمالي الصدوق: 713/ ح(982/1).

حظاً وافراً من العلوم التي تُصيّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية، أو أن يبقوا في مجتمعاتهم كشريحة مثقفة متدينة متفقهة، تعرف أُصول دينها وفروعه، كي يُورّثوها لأجيالهم جيلاً بعد جيل، وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد أنشئ قبل عام واحد فقط، وقد تجاوز عدد الطلبة المسجّلين فيه (1750) طالباً وطالبة من مختلف دول العالم من الصين وأمريكا وأوروبا وبلاد المغرب العربي وغيرها.

فالمعهد أوجد من أجل تسهيل مهمة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول إلى منهله ومرتعه: النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد وما يبثّه من دروس ومحاضرات إنّما يُمثل الخطوة الأولى في مجال طلب العلم، وعلى من أراد الاستمرار أن يسعى لأكثر من هذا.

إنَّ من أولويات المعهد - بالإضافة إلى الدراسات الحوزوية الإلكترونية هو نشر وطباعة البحوث والمؤلّفات العلمية لطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما في ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّمها لطالبي المعرفة في كل مكان.

ومن ضمن مهامِّ المعهد، طباعة الكتب التي تهتمُّ بالجوانب المعرفية والقرآنية والاجتماعية والفقهية المختلفة، لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية الجوانب المعرفة، والكتاب الذي بين يديك هو الإصدار الرابع في سلسلة إصدارات المعهد، وهو كتاب (الفقه الميسر) لمؤلّفه (الشيخ سليم

ص: 5

العامري)، حيث تعرّض فيه إلى شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأسلوب واضح خالٍ من التعقيد، مطابقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، فالله تعالى نسأل أن يجعله ذخراً له يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى بلقب سليم.

معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمّد وآله الهداة الميامين.

منذ بدء الخليقة والإنسان لا ينفك عن الارتباط بالمعبود والاستلهام من عالم الغيب عبر رسالات الأنبياء والكتب السماوية في منظومة متكاملة شملت جميع نواحي الحياة.

وكان للفقه الحظ الوافر في منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مباشر بحياة الفرد والمجتمع، إن في عباداته ومعاملاته المالية، أو في علاقاته الأسرية، أو في فقه الجنايات والعقوبات، أو في فقه السير والجهاد، أو في فقه النظم والقضاء، فلا تجد حركةً ولا سكنةً إلَّا وللشارع حكم فيها، حتّى قيل: «ما من واقعة إلَّا ولله عزوجل فيها حكم».

كما لا يخفى دور الفقهاء - رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين - في حفظ الشريعة وتطوير مراحل استنباط الحكم الشرعي، فكانوا بذلك ورثة الأنبياء عليهم السلام.

ويكفيهم فضلاً ما روي عن جميل بن درّاج، عن الإمام الصادق علیه السلام بيان دورهم وأهميتهم في حفظ الشريعة، قال: «بَشِّر المخبتين بالجنة: برید

ص: 7

بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست»(1).

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله علیه السلام، قال: «رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي علیه السلام»(2).

وعن سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي علیه السلام إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي علیه السلام على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة»(3).

وقد دفع الأئمة علیهم السلام أتباعهم و شیعتهم إلى الرجوع إلى العلماء ومعرفة أحكام الشريعة والتفقه في الدين.

فمرَّةً يُوجّه الإمام السائل عن الأحكام نحو أبي بصير، فيقول لشعيب العقرقوفي عندما يسأل قائلاً: ربَّما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟

فيجيبه علیه السلام: «عليك بالأسدي/يعني أبا بصير/»(4).

وأُخرى يُوجّه نحو زرارة، فيقول للفيض بن المختار في حديث: «فإذا

ص: 8


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 398 / ح286.
2- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 347 - 348/ ح217.
3- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 348/ح219.
4- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 400/ح291.

أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين (1).

وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل: إنّي لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(2)، وغير ذلك.

كما وحثّ الأئمة علیهم السلام أتباعهم على التفقه في الدين، فقد روي عن الإمام الصادق علیه السلام أنه قال: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقَّهوا في الحلال والحرام»(3).

وفي آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي: قال رجل لأبي عبد الله علیه السلام: إنَّ لي ابناً قد أحبّ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه؟ فقال: «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟»(4). وعن الإمام الباقر علیه السلام، قال: «تفقَّهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب»(5).

وعنه علیه السلام أيضاً: «سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق، خير من الدنيا وما حملت من ذهب

ص: 9


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 347 / ح 216.
2- رجال النجاشي : 447 / الرقم 1208.
3- المحاسن للبرقي1: 229 / ح 165.
4- المحاسن للبرقي1: 229 / ح 168.
5- المحاسن للبرقي1: 227 / ح 158.

وفضَّة»(1).

هذا، وإذا رجعنا إلى الموسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد أنها قد كُتِبَت بلغة لا تخلو عن شيء من التعقيد، الأمر الذي يعسر فهمه على عامة الناس ، ولعلّ منشأ ذلك هو أنَّ طبيعة الفقه بما يشتمل عليه من دقة، وارتباط بين مسائله، اقتضت ذلك، فنجد أنَّ كثيراً من المسائل الفقهية يعسر فهمها على المتخصصين فضلاً عن غيرهم.

ومن هنا قد ظهرت عدة محاولات لكتابة الفقه بلغة يتيسر فهمها على عامة الناس.

و(الفقه المُيَسَّر) هو إحدى تلك المحاولات، حيث طلب منا بعض الإخوة أن ننشر المسائل الفقهية الابتلائية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم الحديث.

وبالفعل باشرنا - بتوفيق من الله - ببث تلك المسائل على شكل رسائل قصيرة متوخياً فيها التبسيط والسلاسة في الطرح، وغالباً ما كان إخراج كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب، مع المحافظة على التبويب الفقهي المعروف في الرسائل العملية مقتصراً فيها على المسائل الابتلائية وفقاً لرأي المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني دام ظله.

وقد اقترح الأخ الفاضل مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العباسية الشيخ حسين الترابي - دام توفيقه - مشكوراً أن تُجمع تلك الرسائل وتُطبع

ص: 10


1- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح 156.

في كتاب ليتسنّىٰ للإخوة المؤمنين الاستفادة منها ، فكان (الفقه الميسر).

أسأل الله عزوجل أن ينفع به المؤمنين، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعلنا ممن ساهم في نشر علوم أهل البيت علیهم السلام، ومصداقاً للحديث «إذا أراد الله بعبد خيراً فقَّهه في الدين».

وأن يجعله ذخراً وذخيرةً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى الله بقلب سليم.

الشيخ سليم العامري

النجف الأشرف

محرم 1439ه/ تشرين الأول 2017م

ص: 11

ص: 12

الإهداء

الى المولى المعظم..

و من به يرزقنا الله تعالى..

ومن لولاه لساخت الارض بأهلها..

الى صاحب العصر والزمان..

مولاي وامامي المنتظر..

أهدي هذا الجهد المتواضع..

راجيا القبول..

ص: 13

ص: 14

البحث الخامس تجهيز الميت

اشارة

ص: 15

الفصل الأول احكام الاحتضار

الاحتضار: هو الإشراف على الموت، وهي لحظات ما قبل الوفاة عادة، لحظات النزع الاخير قبل خروج الروح، ويطلق عليه السَوق ايضاً، وكأنّ روح الإنسان تساق الى عالمها الاخير سوقاً – أجارنا الله وإياكم من تلك اللحظات -

وقد اعتنى الشارع الأقدس بشأن الميت من لدن شروعه في لحظات النزع الى إيداعه في مثواه الأخير، ورتب مجموعة من الأحكام على المكلفين، تلك الأحكام وجوب توجيه المؤمن ومن بحكمه الى القبلة في حال احتظاره - على الأحوط وجوباً (1).

ص: 16


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

وهنا مجموعة من الاسئلة:

س1/ ماذا يُقصد من المؤمن، وهل الحكم مختص به ام يعم غيره؟

ج/ يقصد من المؤمن هو الاثني عشري الذي يؤمن بإمامة الأئمة الإثني عشر جميعاً، فلا يشمل الحكم:

1- الكافر.

2- المخالف الذي لا يؤمن بإمامتهم - صلوات الله عليه- فضلاً عن الناصب لهم العداء.

3- فرق الشيعة غير الإثني عشرية كالزيدية والإسماعيلية والفطحية وغيرهم، فإنّ هؤلاء لا يجب توجيههم حال الاحتضار.

س2/ هل الحكم يختص بالمؤمن البالغ ام يشمل غير البالغين؟

ج/ لا يختص الحكم بالبالغين بل يشمل كل من كان بحكم المؤمن وهم:

1- صغار المؤمنين.

2- المجانين من ابناء المؤمنين.

3- لقيط دار الإيمان، وهو من وجد صغيراً في بلاد كل اهلها من الإثني عشرية او اغلبهم ولم يُعلم أنّه منهم أو لا، فيكون حكمه حكم المؤمن.

4- من كان يحتضر في بلاد المؤمنين ولم يُعلم حاله، وأنه مسلم او لا.

س3/ هل الحكم يختص بالغير ام يعم المؤمن نفسه بحيث يجب عليه أن

ص: 17

يتوجه إلى القبلة ان لم يوجهه احد؟

ج/ الحكم مختص بالمكلفين فيجب عليهم - على الاحوط – أن يوجهوا المحتضر نحو القبلة ولا يجب عليه أن يتوجه بنفسه ان لم يوجهه احد.

نعم - الاحوط استحباباً -(1) له أن يفعل يتوجه الى القبلة إن امكنه.

س 4/ هل يشترط في توجيه المحتضر اخذ الإذن من وليه؟

ج/ إذا علمنا برضا المحتضر نفسه فلا حاجة الى اذن وليه إلا إذا كان المحتضر قاصراً -صغيراً او مجنوناً - فلا بد من أخذ إذن وليه – على الاحوط وجوباً.

س5/ هل هناك كيفيّة خاصة لتوجيه المحتضر نحو القبلة؟

ج/ نعم هناك كيفية خاصة وهي:

أن يوضع المحتضر على قفاه وتمد رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس كان وجهه باتجاه القبلة، وقد روي عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم حينما دخل على رجل من ولد عبد المطلب وهو يحتضر أنه قال: «وجهوه الى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجه فلم يزل يحتضر كذلك حتى يقضى»(2).

س6/ ما هي الآداب التي ينبغي فعلها المحتضر؟

ج/ ذكر العلماء رضی الله عنهم جملة من المستحبات والمكروهات:

ص: 18


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.
2- وسائل الشيعة، ج 2 ص 453 ب 35 ، وجوب توجه المحتضر ، ح 6.

أما المستحبات:

1- نقله الى مصلاه إذا اشتد عليه النزع إلا إذا أوجب ذلك أذاه.

2- تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي - صلوات الله عليه واله - وسائر الاعتقادات الحقة كالاقرار بالأئمة عليهم السلام وأن الموت حق الى غير ذلك.

3- تلقينه كلمات الفرج: ( لا اله إلا الله الحليم الكريم لا اله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع)

4- أن تُغمض عيناه بعد الموت ويطبق فوه وتشد لحياه وتمد يداه الى جانبيه وتمد ساقاه ويغطى بثوب.

5- أن يُقرأ عنده القرآن إذا مات.

6- اشعال سراج في البيت الذي كان يسكنه.

7- إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته.

8- التعجيل بتجهيزه إلا إذا شك في موته فيجب الانتظار حتى يُعلم موته.

وأما المكروهات:

1- يكره أن يحضره مجنب او حائض.

2- يكره أن يمسه احد حال النزع بل – الاحوط استحباباً-(1) تركه.

3- يكره أن يجعل ثقل على بطنه كحديد او غيره.

ص: 19


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

4- يكره تركه وحده.

تنبیه:

بعض تلك المستحبات والمكروهات لم تثبت بدليل معتبر فينبغي الاتيان بها او تركها برجاء المطلوبية لا بنية جزمية.

وما معنى رجاء المطلوبية؟

ج/ إنّ أي عمل (كالغُسل) ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد في رواية صحيحة كغسل الجمعة والعيدين فحينئذٍ يؤتى به بنية الاستحباب وبنحو جزمي على أنّه مستحب.

وأما إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنه مستحب وإنما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال ان يكون مطلوباً ومستحباً في الواقع وعند الشارع المقدس، كما في غسل عيد النيروز وغسل يوم النصف من شعبان.

ولا يصح الاتيان به بنية جزمية وبنية الاستحباب على أنّ الشارع جعله مستحباً، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبة الاستحباب اليه تشريعا محرماً، لأنّ الاستحباب هو حكم شرعي، والأحكام الشرعية الخمسة (الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة) لا تثبت ولا يصح نسبتها للشارع إلا بدليل معتبر.

ص: 20

الفصل الثاني غسل الاموات، و هنا عدة امور:

الامر الاول

وجوب تغسيل الاموات

يجب تغسيل المسلم الميت -حتى المخالف- ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان:

1- الشهيد المقتول بالمعركة مع الامام او نائبه الخاص او في الدفاع عن الإسلام، فإنّه لا يجوز تغسيله.

ويشترط أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق من الحياة وجب تغسيله.

ص: 21

2- من قتل رجماً او قصاصاً بأمر الامام – صلوات الله عليه – او نائبه، فإنّه يغتسل - والاحوط وجوباً أن يكون كغسل الميت الآتي-(1) ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.

وهنا اسئلة :

س1/ هل يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه؟

ج/ يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه في احدى حالتين:

1- إذا اكمل أربعة أشهر.

2- إذا كان مستوي الخلقة - تام الخلقة - حتى وإن كان اقل من أربعة أشهر على -الاحوط لزوماً -

وأما إذا لم يكمل أربعة أشهر ولم يكن كامل الخلقة فلا يجب تغسيله ولا تحنيطه ولا تكفينه، وإنّما يلف بخرقة ويدفن - على الاحوط وجوباً -.(2)

س 2/ إذا أكمل السقط أربعة أشهر وكان تام الخلقة هل يجب الصلاة عليه؟

ج/ لا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب - كما سيأتي-.

ص: 22


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط وجوباً والاحوط لزوما: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الی فقیه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س3/ هل وجوب تغسيل الميت على الولي ام على سائر المسلمين؟

ج/ يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من التكفين والتحنيط والصلاة عليه ودفنه على وليه، إما أن يتولى ذلك بنفسه او أن يطلب من غيره القيام بذلك.

س4/ لو أراد غير الولي أن يباشر التغسيل او التكفين او الصلاة او غير ذلك من الأمور المرتبطة بتجهيز الميت فهل يحتاج إلى اذن الولي ام لا؟

ج/ يجب الاستئذان من الولي في التغسيل والصلاة على الميت، ولا يصحّان بدون اذن الولي لكونهما مما يشترط فيه قصد القربة بخلاف التكفين والتحنيط والدفن مما لا يعتبر فيه القربة فإنّها تصح ولو من غير اذن الولي.

س5/ إذا فقد الولي أو امتنع عن تجهيز الميت فما الحكم؟

ج/ يجب حينئذ على سائر المكلفين أن يتولوا تجهيز الميت ويسقط اعتبار اذن الولي.

س6/ إذا اوصى الميت بتغسيله وبسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه اوغير ذلك إلى شخص معين، فهل يتعين العمل بالوصية ام يرجع الامر الى الولي؟

ج/ نعم، يجب العمل بالوصية، ويُقدّم الوصي على الولي.

س7/ مَن هو الولي؟

ج/ الولي بالنسبة إلى الزوجة هو زوجها، وأما في غير الزوجة فالولي هو الأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الارث، أي الابوان والأولاد

ص: 23

في الطبقة الاولى والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية، والأخوال والأعمام في الطبقة الثالثة، والذكور في كل طبقة أولى من الإناث، فالأب أولى من الام في الطبقة الأولى وهكذا الأولاد أولى من البنات والإخوة أولى من الاخوات في الطبقة الثانية وهكذا.

س8/ هل يُقدّم الاب على الاولاد في الطبقة الأولى، وهل يُقدم الجد على الاخ او يقدم الاخ من الأبوين على الاخ من أحدهما، او يقدم الاخ من الاب على الاخ من الام في الطبقة الثانية، وهل يُقدم العم على الخال في الطبقة الثالثة؟

ج/ يشكل الامر في كل ذلك فيكون مقتضى الاحتياط التصالح او الاستئذان من الطرفين.

ص: 24

الامر الثاني كيفية تغسيل الميت

يُغسل الميت ثلاثة أغسال على الترتيب الآتي:

1- بالماء المخلوط بالسدر.

2- بالماء المخلوط بالكافور.

3- بالماء القراح (الخالص الخالي من السدر والكافور).

وهل يشترط أن يكون الغُسل ترتيبيا؟

ج/ نعم يشترط في كل واحد من هذه الأغسال أن يكون كغسل الجنابة الترتيبي فلابد أن يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ولا يكفي تغسيل الميت ارتماساً مع التمكن من الغسل الترتيبي على الاحوط جوباً.(1)

وههنا عدة اسئلة:

س1/ إذا كان على بدن الميت نجاسة هل يجب إزالتها قبل التغسيل؟

ج/ نعم، يجب إزالة عين النجاسة عن جسمه، ولكن لا يجب إزالتها عن جميع البدن قبل الشروع في الغسل وإنما يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع بتغسيله،

ص: 25


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

هذا إذا كان التغسيل بالماء القليل.

وأما إذا كان بالماء المعتصم كالكر والجاري فيكفي إزالة النجاسة بنفس ماء الغُسل.

س 2/ ما هو المقدار المعتبر في السدر والكافور قلة وكثرة؟

ج/ ليس هناك مقدار معين، وإنّما اللازم أن يكون بمقدار يصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما هذا من حيث القلة، وأمّا من حيث الكثرة فيعتبر أن لا يكون بمقدار كثير بحيث يتحوّل الماء إلى ماء مضاف(1).

س 3/ هل يلزم في السدر أن يكون أخضر؟

ج/ لا فرق في السدر بين الاخضر واليابس.

س 4/ إذا تعذر الماء اوخيف على الميت من تناثر لحمه لكونه محروقا او مصاباً بمرض الجدري مثلاً او غير ذلك فهل يسقط عنه التغسيل؟

ج/ الواجب في مثل تلك الموارد أن يُيمّم الميت.

س 5/ كيف يُيمّم الميت؟

ج/ بنفس كيفيه تيمم الحي، وذلك بأن يضرب الحي بيديه الارض او يضعهما على الارض ثم يمسح بهما جبهة الميت وجبينيه على الاحوط - وجوباً - من قصاص الشعر الى طرف الأنف الاعلى والى الحاجبين ثم يمسح الحي بباطن يديه ظاهر كفي الميت.(2)

ص: 26


1- تقدم بيان معنى الماء المضاف في بحث المياه في القسم الأول.
2- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س 6/ هل يصح أن يُيمّم الميت بيديه؟

ج/ الواجب أن يُيمّم الميت بيد الحي كما أن تغسيل الميت بيد الحي، ولكن -الاحوط استحباباً -(1) أن يُيمّم الميت تيمّما آخر بيديه.

س7/ هل اللازم أن يُيمّم الميت ثلاث مرات بعدد الغسلات ام يكفي تيمم واحد؟

ج/ يكفي تيمّم واحد وإن كان -الاحوط استحباباً- أن يُيمّم ثلاث مرات، ويؤتى بواحدة منها بقصد ما في الذمة، ولا يشترط أن تكون هي الثالثة بل أي واحدة منها.

س8/ إذا كان الميت مُحرماً - سواءً كان في احرام حج او عمرة- فهل يجعل الكافور في ماء غسله ام ذلك لا يجوز لحرمة الطيب على المحرم؟

ج/ لا يجوز جعل الكافور في ماء غسله الثاني ولا يقرب منه اي طيب اخر إلا إذا مات الحاج - دون المعتمر - بعد أداء طواف الحج والسعي وبعد اعمال منى فإنّه يحل له الطيب حينئذ ويجب أن يجعل الكافور في ماء غسله الثاني.

س 9/ هل يُلحق بالمحرم المعتدة بالوفاة والمعتكف؟

ج/ كلا لا يلحقان به، فيجب جعل الكافور في ماء غسلهما الثاني.

ص: 27


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

س 10/ هل هناك كيفيّة معينه لوضع الميت حال تغسيله؟

ج/ لا تجب كيفيّة معيّنه، نعم يستحب أن يوضع مستقبل القبلة حال التغسيل بنفس كيفية وضعه حال الاحتضار.

س11/ هل يجوز النظر الى عورة الميت ومسّها حال الغسل؟

ج/ يحرم النظر الى عورة الميت ومسّها كما يحرم النظر الى عورة الحي، واللازم على المغسّل أن يستر عورة الميت أثناء تغسيله، ولكن لو نظر إلى عورة الميت او مسها فلا يبطل الغُسل وإن كان قد ارتكب إثماً لو كان متعمداً.

ص: 28

الامر الثالث الشروط المعتبرة في التغسيل

الاول: يعتبر قصد القربة في التغسيل.

س/ هل يجوز أخذ الأجرة على التغسيل؟

ج/ لا يجوز - على الاحوط وجوباً - ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء او الأواني التي يغسل بها ونحو ذلك مما لا يجب بذله مجاناً.(1)

الثاني: يعتبر في غسل الميت طهارة الماء فلا يصح تغسيله بالماء المتنجس.

الثالث: أن يكون الماء مباحاً فلا يصح تغسيله بالماء المغصوب.

الرابع: أن يكون السدر والكافور المستعمل في غسله مباحاً، فلا يصح تغسيله بالماء المخلوط بالسدر والكافور المغصوبين.

وهنا اسئلة :

س1/ هل يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل، وظرف الماء، والسدّة التي يغسل عليها ومجرى الماء النازل من التغسيل؟

ج/ لا يشترط في صحة الغسل إباحة كل تلك الأمور.

نعم إذا انحصر الأمر بالفضاء المغصوب او الظرف المغصوب او السدة المغصوبة او المجرى المغصوب فيسقط وجوب الغسل ويُيمّم الميت ولكن إذا

ص: 29


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

غُسّل صح الغسل وان كان المغسّل آثماً.

س2/ هل يصح تغسيل الميت من وراء الثياب؟

ج/ نعم، يصح وإن كان المغسل مماثلاً للميت بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً عن الثياب مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحارم.

س3/ إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل او في اثنائه بنجاسة خارجية او منه فهل يجب تطهيره؟

ج/ نعم، يجب تطهيره إذا امكن من غير مشقة او هتك الحرمته حتى وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على الاحوط لزوماً ولا يجب إعادة الغسل .(1)

س 4/ إذا خرج من الميت بول او مني، هل يجب إعادة غسلة؟

ج/ لا يجب إعادة غسلة وإن كان ذلك قبل وضعه في القبر، نعم اللازم تطهیر بدنه وكفنه - كما تقدم -.

ص: 30


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وتطهير بدنه او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يوجب تطهير بدنه بعد وضعه في القبر مراعياً للأعلم فالأعلم.

الامر الرابع شروط المُغسِّل

يعتبر في مَن يباشر تغسيل الميت امور:

الأول: أن يكون عاقلاً فلا يصح أن يكون المغسّل مجنوناً.

الثاني: أن يكون مسلماً فلا يصح أن يكون المغسل كافراً.

الثالث: أن يكون مؤمناً - اثني عشرياً - على الاحوط وجوباً، فلا يصح أن يكون المغسل مخالفاً على الاحوط وجوباً.(1)

س/ إذا كان الميت مخالفاً وقد غسله المخالف وكان ولي الميت اثني عشرياً فهل يجب عليه إعادة تغسيله؟

ج/ نعم، على الولي أن يعيد تغسيله على الاحوط وجوباً على الطريقة الإثني عشرية.

الرابع: أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد:

1- الزوج والزوجة، حيث يجوز لكل منهما تغسيل الآخر سواءً كان مجرداً ام من وراء الثياب، وسواءً وجد المماثل ام لا، بلا فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، وهكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدّة فإنه يجوز لطليقها أن يغسلها حتى وإن تأخر التغسيل بعد انقضاء العدة مادام

ص: 31


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

موتها في العدّة، وإذا مات هو أثناء عدّتها جاز لها أن تغسله حتى لو تأخر التغسيل بعد العدّة.

2- الطفل غير المميّز، والاحوط استحباباً أن لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات فيجوز للذكر والانثى تغسيله سواءً كان ذكراً ام انثى وسواءً كان مجرداً عن الثياب ام من وراء الثياب وسواءً وجد المماثل ام لا.(1)

3- المحارم فإنّه يجوز أن يُغسل بعضهم الآخر ولكن بشرط عدم وجود المماثل على الاحوط وجوباً.

س1/ ماذا يُقصد من المحارم؟

ج/ المقصود من يحرم عليه نكاحه بنسب (كالام والاخت والبنت وبنت الاخ وبنت الاخت وبنت الابن وبنت البنت ونحو ذلك) او رضاع (كالام بالرضاعة والاخت بالرضاعة ونحو ذلك) او مصاهرة (مثل ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوج البنت بالنسبة لأمها)

فيجوز للرجل أن يغسل بنته او أخته او عمته او خالته او ام زوجته او زوجة ابنه ونحو ذلك مع عدم وجود امرأة تغسلها،

كما يجوز للمرأة أن تغسل اباها او اخاها او عمها او خالها او ابن أخيها او زوج بنتها ونحو ذلك مع عدم وجود المغسّل المماثل.

ص: 32


1- الاحوط استحباباً: يجوز تركه ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

وهل يشترط أن يكون تغسيل المحرم من وراء الثياب ام يجوز ان يكون مجرداً من الثياب؟

ج/ لا يشترط أن يكون من وراء الثياب وإن كان هو الاحوط الأولى، نعم لابد من ستر العورة.

س 2/ إذا لم يوجد المغسل الذي تتوفر فيه الشروط المتقدمة فهل يسقط التغسيل عن الميت؟

ج/ فيه تفصيل:

1- إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت جاز أن يغسله احد ارحامه غير المماثل.

2- إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت او محرم له جاز أن يغسله المخالف المماثل.

3- إذا لم يوجد حتى المخالف المماثل جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بشرط أن يغتسل هو أولاً ثم يغسل الميت ثانياً.

4 - إذا لم يوجد حتى الكافر الكتابي المماثل سقط وجوب الغسل ودفن الميت بلا غسل.

س3/ هل يشترط البلوغ في المغسل؟

ج/ لا يشترط، فيكفي تغسيل الصبي المميّز إذا أتى به على الوجه الصحيح.

ص: 33

الامر الخامس

إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمداً أو خطأ- او بلا تيمم عند -تعذر التغسيل - وجب نبش قبره لتغسيله او تيممه إن لم يكن في ذلك حرج - ولو من جهه التأذي برائحته-

وأما إذا كان فيه حرج فلا يجب إلا على من تعمد دفنه بلا تغسيل، كل ذلك إذا لم يستلزم هتك حرمة الميت او الاضرار ببدنه، وإلا فلا يجب.

س1/ إذا ترك بعض الأغسال الثلاثة ولو سهواً أو تبين بطلانها او بطلان بعضها بعد أن دفن الميت فما الحكم؟

ج/ يجب نبش قبره لتغسيله إذا لم يكن فيه حرج ولم يستلزم هتك حرمته او الأضرار ببدنه وإلا فلا يجوز.

س2/ هل يجوز قص ظفر الميت او إزالة شيء من شعره بالحلق او القص او النتف؟

ج/ كل ذلك غير جائز على الاحوط لزوماً (1).

ص: 34


1- الاحوط لزوماً : معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

الأمر السادس سنن التغسيل

ذكر الفقهاء - رضوان الله عليهم - مستحبات للتغسيل نذكر بعضها:

1- أن يوضع الميت حال التغسيل على مرتفع.

2- أن يكون تحت الظلال.

3- أن يوجه إلى القبلة كحال المحتضر - كما تقدم-.

4- أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم شقه بشرط اذن الورثة.

5- أن يجعل قميصه ساتراً لعورته.

6- أن تُليّن أصابعه ومفاصله برفق.

7- أن يُغسل رأسه برغوة السدر، وفرجه بالاشنان (نوع من الرياحين) من غير أن يمس عورته.

8- أن يبدأ بغسل يدي الميت الى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الايمن ثم الأيسر.

9- أن يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل.

10- أن يمسح بطن الميت قبل تغسيله بماء السدر، وهكذا يمسح بطنه قبل تغسيله بماء الكافور إلا الحامل التي مات وليدها في بطنها فيكره ذلك.

ص: 35

11- أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت.

12- أن يحفر للماء حفيرة.

13- أن ينشف بدن الميت بثوب نظيف او نحوه.

كما وذكر الفقهاء- رضوان الله عليهم - مكروهات عند التغسيل منها:

1- يكره اقعاد الميت حال التغسيل.

2- يكره ترجیل - تسريح- شعره.

3- يكره جعل الميت بين رجلي الغاسل.

4- یکره ارسال الماء إلى الكنيف.

5- يكره تخليل ظفره اي ادخال الماء بين أظافره.

6- يكره تغسيله بالماء الساخن بالنار او الكهرباء او الشمس إلا مع الاضطرار.

7- يكره التخطي عليه حين التغسيل.

تنبيه:

بعض هذه السنن لم يثبت استحبابها او كراهتها عند سماحة السيد دام ظله فيؤتى بها برجاء المطلوبية. وهكذا في المكروهات تترك رجاءاً.

ص: 36

الفصل الثالث التحنيط

يجب تحنيط الميت المسلم ومعنى التحنيط امساس مواضع السجود السبعة (الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامي القدمين) بالكافور.

ويشترط في الكافور:

1- أن يكون مسحوقاً.

2- أن يكون له رائحة، فلا يُحنّط بالكافور الزائلة رائحته.

3- أن يكون مباحاً، فلا يُحنّط بالكافور المغصوب، ومع عدم التمكن من الكافور المباح يسقط وجوب التحنيط.

4- أن يكون طاهراً حتى وإن لم يوجب تنجس بدن الميت - على الاحوط

ص: 37

لزوماً- كما إذا كان جافاً.(1)

وهنا اسئلة:

س1/ هل يشترط في الكافور أن يكون بمقدار معين؟

ج/ لا يشترط فيه مقدار معين بل يكفي وضع المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بمقدار سبعة مثاقيل صيرفية، كما يستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية - على مشرّفها آلاف التحية والسلام-

ولكن لا يمسح فيه الأماكن المنافية للاحترام.

س 2/ هل هناك كيفية خاصة للتحنيط، وهل يُقدم بعض الأعضاء على بعض؟

ج/ ليس هناك كيفية معينة، وإنما اللازم هو امساس المساجد، كما لا ترتيب في المساجد فيجوز أن يبدأ بأيها شاء، وإن كان الاحوط الأولى(2) أن يكون الإمساس بالكف بل بالراحة وأن يبتدئ من جبهة الميت.

س3/ ما هو محل التحنيط؟

ج/ محله بعد التغسيل او التيمم وقبل التكفين او في اثنائه.

س 4/ هل يشترط البلوغ في من يباشر التحنيط؟

ج/ لا يشترط، فيصح من الصبي المميز وغيره.

ص: 38


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ولكن العمل به موافق للاحتياط.

س5/ إذا مات المحرم/في حج او عمرة/ هل يُحنّط ام لا؟

ج/ يسقط تحنيطه، فيُجنّب من الكافور بل من مطلق الطيب، نعم إذا مات الحاج - دون المعتمر- بعد الفراغ من طواف الحج والسعي وبعد اعمال منى وجب تحنيطه كغيره من الاموات.

س6/ على مَن يجب التحنيط، هل على الولي ام على سائر المكلفين؟

ج/ يجب على الولي إما بنحو المباشرة او أن يكلّف غيره بذلك، ومع فقده او امتناعه يجب على سائر المكلفين.

س7/ هل يجوز إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه؟

ج/ يكره ادخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه، نعم يستحب مسح مفاصل الميت ولبته موضع القلادة - وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه.

س8/ هل يشترط القربة في التحنيط؟

ج/ لا يشترط فيصح وإن لم يكن بقصد القربة.

ص: 39

ص: 40

الفصل الرابع تكفين الميت، وفیه امور:

الامر الاول وجوب التكفين

يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

1- المئزر، والاحوط لزوماً أن يكون من السرة الى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر الى القدم.

2- القميص، والاحوط لزوماً أن يكون من المنكبين الى نصف الساقين، والأفضل أن يكون الى القدمين.

3- الازار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والاحوط لزوماً أن يكون طوله

ص: 41

بمقدار بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وعرضاً بمقدار بحيث يقع احد جانبيه على الآخر.(1)

وهنا اسئلة:

س1/ هل يشترط في كل قطعة أن تكون ساتره لما تحتها غير حاكية عنه ام يكفي أن يكون ستر البدن بمجموعها وإن كانت كل واحدة غير ساتره في نفسها؟

ج/ يكفي الستر بالمجموع.

س2/ هل تشترط القربة في التكفين؟

ج/ لا تشترط، فيصح وإن لم يقصد القربة.

س3/ على من يجب تكفين الميت؟

ج/ يجب على وليه إما بنحو المباشرة او يكلف شخصاً آخر يتولى التكفين.

س4/ إذا تعذرت القطعات الثلاثة فهل يسقط التكفين؟

ج/ لا يسقط ويقتصر في التكفين على ما يتمكن منها.

س5/ هل الشهيد يكفن ام يدفن بثيابه؟

ج/ الشهيد المقتول بالمعركة مع الامام او نائبه الخاص او في الدفاع عن الإسلام لا يكفن بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عارياً فيجب تكفينه.

ص: 42


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س 6/ من أين تخرج قيمة الكفن؟

ج/ المقدار الواجب من الكفن وهكذا المقدار الزائد على الواجب من المستحبات المتعارف ككونه قطناً يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، فهو اول شيء يُبدأ به من المال ثم الدين ثم الوصية.

وهكذا كل مؤونة تجهيز الميت ودفنه من السدر والكافور وماء التغسيل، وقيمة الارض التي يدفن فيها وأجرة نقله بالسيارة مثلاً وأجرة حمله واجرة الحفر وغير ذلك، كل ذلك يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية.

س7/ هل يجب على الزوج كفن زوجته وسائر مؤن تجهيزها؟

ج/ نعم كفن الزوجة واجب على زوجها حتى وإن لم تكن فقيرة اوكانت صغيرة او مجنونة او غير مدخول بها - سواءً كانت زوجة دائمة ام منقطعة، وسواءً كانت مطيعة ام ناشزة-

وهكذا المطلقة الرجعية إذا ماتت في العدة كفنها على طليقها.

نعم يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها امور:

1- أن لا يقترن موتها بموته.

2- أن لا يكون هناك متبرع بالكفن.

3- أن لا تكون هناك وصية بأن تكفن من اموال نفسها.

4- أن لا يكون بذل الكفن حرج على الزوج.

هذا بالنسبة إلى الكفن

ص: 43

وأما سائر مؤن تجهيز الزوجة من السدر والكافور وماء التغسيل وقيمة الارض التي تدفن فيها واجرة النقل والحمل والحفر فأيضاً تجب على الزوج على الاحوط وجوباً.(1)

س7/ هل كفن واجب النفقة كالأبوين والأولاد على من تجب نفقتهم عليه او في اموالهم؟

ج/ في أموالهم لا على من تجب نفقتهم عليه.

س8/ إذا لم تكن للميت تركة بمقدار الكفن فهل يدفن عارياً؟

ج/ لا يدفن عارياً بل على المسلمين بذل كفنه على الاحوط وجوباً، ويجوز احتسابه من الزكاة.

س9/ هل يجوز التكفين بالكفن المكتوب عليه القرآن الكريم او بعض الأدعية المباركة كدعاء الجوشن الكبير او الصغير ام لا يجوز؟

ج/ نعم يجوز، ولكن يلزم أن يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم وغيره من النجاسات، وللتخلص من هذه الإشكالية يمكن أن يكتب على حاشية الازار من طرف راس الميت، كما يجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأس الميت او صدره، او تلف بما يمنع من وصول النجاسة كأن تُلف بالنايلون ونحو ذلك.

ص: 44


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

الامر الثاني شروط الكفن

ما هي الشروط المعتبرة في الكفن؟

يشترط في الكفن:

1- أن يصدق عليه اسم الثوب وإن كان مصنوعاً من وبر او شعر مأكول اللحم بل ولو من جلده.

2- أن يكون طاهراً، فلا يصح التكفين بالنجس او المتنجس.

3- أن لا يكون من الحرير الخالص، ويصح من الحرير غير الخالص إذا كان الخليط ازيد من الحرير بلا فرق بين النساء والرجال.

4- أن لا يكون مذهّباً - على الاحوط وجوباً -

5- أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه على – الاحوط وجوباً-(1).

هذا كله في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع - ماعدا المغصوب- ولا يدفن الميت عرياناً.

س/ إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت او من غيره، فهل يجب إزالتها؟

ج/ نعم يجب إزالتها ولو بعد وضعه في القبر بغسل او قرض – إذا لم يضر بالستر - وإذا لم يمكن تطهيره او قرضه وجب تبديله مع الإمكان.

ص: 45


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

الامر الثالث سنن التكفين

قد ذكر الفقهاء رضی الله عنهم مجموعة من المستحبات والمكروهات للتكفين وبعضها لم يثبت استحبابه او كراهته عند سماحة السيد- دام ظله - فيؤتى بها او تُترك بنحو الرجاء.

ومن تلك المستحبات:

1- أن تجعل عمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفها تحت حنكه على صدره: الطرف الايمن على الأيسر، والطرف الايسر على الايمن.

2- المقنعة للمرأة - حجاب يخرج منه الوجه فقط - ويكفي فيها المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها.

3- أن تجعل خرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان او انثى.

4- أن تجعل خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما.

5- لفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها برداً يمانياً.

6- أن يجعل القطن او نحوه - عند تعذره- بين رجليه يُستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط.

7- أن يُحشى بالقطن ونحوه دبر الميت ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف

ص: 46

خروج شيء منها.

8- إجادة الكفن بمعنى أن يحسن تفصيله.

9- أن يكون الكفن من القطن، وأن يكون ابيض وأن يكون من خالص المال وطهوره.

10- أن يكون الكفن ثوباً قد أحرم فيه اوصلى.

11- أن يلقى عليه الكافور والذريرة - حب يشبه حب الحنطة له ريح إذا دق-.

12- أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة.

13- أن يكتب على حاشية الكفن: فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه واله رسول الله، ثم يذكر الأئمة علیهم السلام واحداً بعد واحد وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق.

14- أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير، ويلزم أن يكون بطريقة لا يتنجّس بالدم وغيره - كما تقدم-.

15- يستحب في التكفين أن يجعل الطرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه.

16- أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإذا كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ويغسل رجليه الى

ص: 47

الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه.

17- أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه - وسيأتي بيانها -.

ومن المكروهات:

1- أن يقطع الكفن بالحديد.

2- عمل الاكمام والأزرار له، وإذا كفن في قميصه قطع ازراره.

3- تبخير الميت وتطييبه بغير الكافور والذريرة.

4- أن يكون الكفن اسود بل مطلق المصبوغ.

5- أن يكون من الكتان.

6- أن يكون ممزوجاً بالابريسم – الحرير-.

7- المماكسة - المساومة والمجادلة - في شرائه.

8- جعل العمامة بلا حنك.

9- أن يكون وسخاً.

10- أن يكون مخيطاً.

خاتمة:

يستحب لكل احد أن يُهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.

ص: 48

الفصل الخامس الجريدتان

من المستحبات المؤكّدة أن يُجعل مع الميت جريدتان رطبتان، ففي الخبر: (ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، ومادامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر)

وفي الخبر أيضاً: «ان النبي صلی الله علیه و آله و سلم مرَّ على قبر يُعذب صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين، فوضع احدهما فوق رأسه والأخرى عند رجليه، وقال: يخفف عنه العذاب ماداما رطبين» وفي بعض الاخبار: «ان آدم أوصى علیه السلام بوضع جريدتين في كفنه»

والأفضل في كيفية جعلهما:

أن تُجعل إحداهما على الجانب الأيمن من عند الترقوة ملاصقة لبدنه،

ص: 49

والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

س1/ هل يشترط فيهما أن يكونا من شجر معين؟

ج/ الأفضل أن يكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر او الرمان، فإن لم يتيسر فمن الخلاف - الصفصاف - فإن لم يتيسر فمن كل عود رطب.

س2/ هل يُكتب على الجريدتين شيء؟

ج/ ذكر بعض الفقهاء رضی الله عنهم: أنّ الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم حينئذ التحفظ عن تنجس موضع الكتابة فيهما بالدم او غيره ولو بلفهما بما يمنع ذلك من النايلون ونحوه.

س3/ إذا تُركت الجريدتان لنسيان ونحوه فهل يصح جعلهما على القبر؟

ج/ نعم تجعلان على القبر واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه.

ص: 50

الفصل السادس الصلاة على الميت، وفيه امور:

الامر الاول وجوب الصلاة على الميت

يجب الصلاة على كل ميت مسلم، ذكراً او انثى، مؤمناً او مخالفاً عادلاً أو فاسقاً.

وهي واجبة على وليّه: إمّا بالمباشرة او أن يكلّف من يقوم بذلك.

وهنا اسئلة:

س1/ هل تجب الصلاة على اطفال المسلمين؟

ج/ لا تجب إلا إذا عقلوا الصلاة، ومع الشك في كونهم يعقلون الصلاة

ص: 51

أو لا، فيُصلى على من بلغ ست سنين.

س2/ الاطفال الذين لم يعقلوا الصلاة هل يستحب الصلاة عليهم عند موتهم؟

ج/ لم يثبت استحباب الصلاة عليهم، والاحوط وجوباً(1) عدم الصلاة عليهم إلا إذا كانت برجاء المطلوبة.

س3/ من وجد ميتاً في بلاد الإسلام هل تجب الصلاة عليه؟

ج/ نعم تجب الصلاة عليه ويحكم بكونه مسلماً ظاهراً.

س 4/ هل يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة /بأن يكون متوضياً/؟

ج/ لا يعتبر بل تصح من غير المتوضي كما تصح من المحدث بالاكبر -كالمجنب والحائض-.

س5/ هل يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الخبث /النجاسة العينية كالدم والبول ونحوهما/؟

ج/ لا يعتبر بل تصح حتى مع وجود نجاسة على بدن المصلي او ثيابه.

س 6/ هل يجوز للمصلي على الميت أن يتكلم في أثنائها؟

ج/ الاحوط وجوباً ترك الكلام في اثنائها والقهقهة والاستدبارعن القبلة .(2)

ص: 52


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س7/ هل يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد؟

ج/ نعم يجوز، ولكن ذهب بعض الفقهاء رضی الله عنهم الى كراهته إلا إذا كان من اهل العلم والتقوى والشرف في الدين.

س8/ إذا دفن الميت بلا صلاة هل يجوز نبش قبره للصلاة عليه؟

ج/ لا يجوز ذلك.

وهل يجوز الصلاة على قبره؟

ج/ الاحوط وجوباً الاتيان بها برجاء المطلوبية.

س9/ إذا كان الولي للميت امرأة هل يجوز لها أن تباشر الصلاة عليه؟

ج/ نعم يجوز، ومن أراد الصلاة عليه لابد أن يستأذن منها.

س10/ هل تصح الصلاة على الميت فرادى؟

ج/ تصح فرادى، ولكن يستحب أن تكون جماعة.

س11/ هل يشترط العدالة في امام الجماعة في الصلاة على الميت؟

ج/ لا يشترط، وأن كان ذلك احوط استحباباً.

نعم يشترط فيه بقية شرائط امام الجماعة من البلوغ والعقل والإيمان - اثني عشري - وطهارة المولد وغيرها.

س12/ هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الميت؟

ج/ نعم يجوز ذلك إذا لم يكن أحد أولى منها، والاحوط لزوماً حينئذ أن

ص: 53

تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن.(1)

س13/ هل يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم؟

ج/ لا يتحمل عنه شيئاً وإنما يأتي بالتكبيرات والأدعية كالامام.

ص: 54


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

الامر الثاني كيفية الصلاة على الميت

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأول، والأفضل أن تكون بهذه الكيفية:

1- أن يقول بعد التكبيرة الاول: (اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ارسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة).

2- أن يقول بعد التكبيرة الثانية: (اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآلِ إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين).

3- أن يقول بعد التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنّك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير).

4- أن يقول بعد التكبيرة الرابعة: (اللهم إنّ هذا المسجّى قدامنا عبدك وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم إلا خيراً و أنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على

ص: 55

أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين).

وإذا كان الميت من اطفال المؤمنين يقول بدلاً عن ذلك:- (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطاً وأجراً)

ولابد من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت.

ص: 56

الأمر الثالث ما يعتبر في صلاة الميت

يعتبر في صلاة الميت أمور:

1- أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، و إلا بطلت ولابد من إعادتها، وإذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه او تعذر التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

النية بأن يقصد بها القربة، كما يلزم تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.

القيام مع القدرة عليه، فلا تصح من جلوس.

2- أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

2- أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

3- استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

4- أن يكون الميت أمام المصلي، فلا تصح الصلاة على الغائب.

5- أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

ص: 57

أن لا يكون بين الميت والمصلي بُعد مفرط إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

أن لا يكون أحدهما - الميت والمصلي - أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.

أن يكون الميت مستور العورة إذا تعذر الكفن ولو بحجر أو لبنة.

ص: 58

الامر الرابع آداب الصلاة على الميت

ذكر الفقهاء رضی الله عنهم للصلاة على الميت آداباً، نذكر منها:

1- أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل على الأحوط لزوماً.

وملخص ذلك: إذا اقيمت الصلاة على الميت وكان شخص غير متوضئ او كان محدثاً بالاكبر /كالمجنب والحائض/ جاز له أن يصلي بغير وضوء ولا غسل، ولكن هل يجوز له التيمم مع تمكنه من الماء؟

ج/ إذا خاف أن تفوته الصلاة لو أراد الوضوء او الغسل جاز له التيمم، وأما إذا لم يخف فوت الصلاة - بأن كان الوقت يسع للطهارة وإدراك الصلاة- فلا يجوز له التيمم على الاحوط لزوماً إلا أن يأتي به برجاء المطلوبية(1).

2- رفع اليدين عند التكبير.

3- أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.

4- اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

5- أن يقف المأموم خلف الإمام لا إلى جانبه وإن كان واحداً.

ص: 59


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وترك التيمم إذا كان الوقت واسعاً او الرجوع الى فقيه آخر يجوّز التيمم حتى مع سعة الوقت مراعياً للأعلم فالأعلم.

6- الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

7- أن يقول قبل الصلاة: -الصلاة ثلاث مرات-.

ص: 60

الفصل السابع التشييع

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليُشيّعوه، ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: (من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً إلا وقال المَلَك: ولك مثل ذلك). وفي بعضها: (إنّ أوّل ما يُتحف به المؤمن في قبره أن يُغفر لمن تبع جنازته).

وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل:

1- يستحب أن يكون المشيع ماشياً خلف الجنازة، خاشعاً متفكراً، حاملاً للجنازة على الكتف، قائلاً حين الحمل: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

2 2- يستحب لصاحب المصيبة أن يضع الرداء، بمعنى أن يخلعه، والرداء

ص: 61

هو ما يغطي المنكبين من غير لبس كالعباءة.

3- يستحب لصاحب المصيبة أن يمشي حافياً.

4- يكره الضحك واللعب، واللهو والإسراع في المشي.

5- يكره أن يقول: ارفقوا به، واستغفروا له.

6- يكره الركوب والمشي قدام الجنازة.

7- يكره الكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار.

8- يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. فإنه يستحب له ذلك، وأن يمشي حافياً.

ص: 62

الفصل الثامن الدفن، و فیه امور:

الامر الاول وجوب الدفن

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه من مجانين المسلمين ،وصبيانهم، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين ولقيط دار الإسلام.

ويجب الدفن على الولي: إما بأن يباشر الدفن او يكلّف من يتولى ذلك.

وهنا عدة اسئلة :

س1/ ماهي كيفية الدفن؟

ج/ الواجب في الدفن أن يوارى الميت في حفيرة في الأرض.

ص: 63

س2/ هل لتلك الحفيرة عمق معين؟

ج/ يكفي في الحفيرة أن تكون بمقدار بحيث يؤمن على جسده من السباع، ويُؤمن من إيذاء رائحته للناس، فإذا لم يكن سباع ولم يكن ناس او فرض أنه بني على قبره، ففي هذه الحالات يكفي في الحفيرة أن تغطي جسد الميت ولو كانت بمقدار شبر ولكن مع ذلك – الاحوط استحباباً- (1) أن مع تكون الحفيرة بعمق يمنع من خروج الرائحة كما تمنع من وصول السباع الى جسده حتى إذا لم تكن سباع ولم يكن ناس كأن يكون عمقها بمقدار متر أو متر ونصف – وسيأتي استحباب أن تكون قدر قامة او الى الترقوة-.

س3/ هل هناك كيفية خاصة لوضع الميت في القبر؟

ج/ نعم، يجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

س 4/ بعض المسلمين يعيش في بلاد الكفر فهل يجوز دفنه في مقبرة الكفار إذا مات؟

ج/ لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، كما لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

س5/ إذا ماتت الحامل المسلمة ومات حملها في بطنها كيف تدفن؟

ج/ تدفن كسائر المسلمين فتوضع على الجانب الأيمن موجهاً وجهها الى القبلة.

س6/ إذا ماتت الحامل الكافرة ومات حملها في بطنها وكان الحمل من مسلم كيف تدفن؟

ج/ تدفن في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة حتى

ص: 64


1- الاحوط استحباباً: يجوز تركه ولكن العمل به موافق للاحتياط.

يكون جنينها على جانبه الأيمن متوجها نحو القبلة، والاحوط الأولى الدفن بهذه الكيفية وإن كان الجنين لم تلجه الروح.(1)

س7/ إذا ماتت الحامل دون جنينها فما هو الحكم؟

ج/ يجب شق بطنها واخراجه، وتشق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، وإلا فيختار ما هو كذلك، ومع التساوي تشق بطنها من أي جهة، ثم تخاط بطنها وتدفن.

س8/ إذا مات ولد الحامل دونها فهل يجب اخراجه صحيحاً؟

ج/ نعم يجب اخراجه صحيحاً إن أمكن، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الارفق فالارفق فيه.

س9/ هل يجوز دفن المسلم في المزبلة او البالوعة او ما شابه ذلك؟

ج/ لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته فإنّ حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً فلا يجوز دفنه في المزبلة او البالوعة او ما شابه ذلك.

س10/ هل يجوز دفن الميت في مكان مملوك للغير بدون اذنه؟

ج/ لا يجوز الدفن في المكان المملوك بدون اذن المالك، وإذا فعل ذلك وجب نبش القبر وإخراج الميت ودفنه في مكان آخر إلا إذا استلزم هتك حرمته، أو استلزم تقطيع جسده او بقائه بلا دفن وفي مثل هذه يجب على الغاصب على الاحوط لزوماً- أن يرضي المالك ولو ببذل عوض زائد له.(2)

ص: 65


1- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.
2- الاحوط لزوما: معناه أنك مخيرٌ في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وارضاء المالك ولو ببذل عوض زائد او الرجوع الى فقيه آخر لا يرى لزوم ذلك مراعياً للأعلم فالأعلم.

س11/ هل يجوز دفن الميت في المكان الموقوف لغير الدفن كالمساجد والحسينيات والمدارس الدينية ونحو ذلك؟

ج/ لا يجوز وإن أذن الولي بذلك إذا كان يضر بالوقف او يزاحم الجهة الموقوف لها، وإما إذا لم يضر ولايزاحم فايضاً لا يجوز على -الاحوط لزوماً -.(1)

س12/ هل يكفي في الدفن وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه؟

ج/ لا يكفي ذلك حتى لو كان بابه مغلقاً او كان الميت مستوراً في تابوت ونحوه، نعم يجوز الدفن في السرداب إذا كان بابه مبنياً باللبن او نحوه ولكن الاحوط لزوماً - حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواءً ظهر جسد الاول ام لا.

س13/ هل يجب تغسيل السقط وتكفينه وتحنيطه ودفنه؟

ج/ فيه تفصيل:

1- إذا تم له أربعة أشهر غُسّل وحُنط وكُفّن ودفن ولا يُصلى عليه.

2- إذا كان له أقل من أربعة أشهر وكان تام الخلقة- فالاحوط وجوباً - أن يُغسل ويُحنط ويُكفن و يُدفن أيضاً.

3- إذا كان له أقل من أربعة أشهر ولم يكن تام الخلقة فلا يجب كل ذلك

ص: 66


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم الدفن فيها وان لم تكن مزاحمة او الرجوع الى فقيه آخر يجوز الدفن في حال عدم المزاحمة مراعياً للأعلم فالأعلم.

وإنما يُلف بخرقة على -الاحوط وجوباً- ويُدفن.(1)

س14/ إذا انفصل جزء من الميت مثل يده او شعره او سنه او ظفره فهل يجب دفنه؟

ج/ نعم يجب دفنها - على الاحوط وجوباً - وإذا عُثر عليها قبل دفنه وجب جعلها في كفنه.

س15/ إذا وجدت بعض أجزاء الميت مثل يده او رجله او رأسه او نصف بدنه فهل يجب تغسيلها وتكفينها وتحنيطها ودفنها؟

ج/ في ذلك تفصيل:

1- إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه (بدن الميت) كما لو كان مقطوع الأطراف (الرأس واليدين والرجلين) كلّاً أو بعضاً، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به.

2- وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء أكان معه غيره أم غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار

ص: 67


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

والقميص وبالمئزر إن كان محله موجوداً ولو بعضاً على الأحوط لزوماً، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط لزوماً،

3- إذا وجد جميع عظام القسم الفوقاني أو معظمها فالأحوط لزوماً تغسيله وتكفينه بالازار وبالقميص وبالمئزر إن كان محله موجوداً ولو بعضاً والصلاة عليه.

4- وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه وإنما تدفن فقط بعد لفها بخرقة.

5- وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب لم يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.(1)

ص: 68


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

الامر الثاني حرمة نبش القبر

يحرم نبش قبر الميت على نحو يظهر جسده بلا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، وإذا حفر مقداراً من القبر ولم يظهر جسد الميت فليس هذا من النبش، ويستثنى من ذلك موارد يجوز فيها النبش وهي:

1- أن يُعلم اندراس جسد الميت وصيرورته تراباً.

2- ما إذا دفن في موضع يوجب مهانته وهتك حرمته كالمزبلة و البالوعة ونحوهما.

3- ما إذا دفن في مكان يُتخوّف فيه على بدنه من سيل او سبع او عدو فيجوز نبشه لنقله إلى مكان آخر.

4- ما إذا عارضه أمر أهم من حرمة النبش او مساوي كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسد الميت.

5- ما إذا دفن معه مال غصبه من غيره - من خاتم ونحوه- فينبش لاستخراجه.

6 - ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه او إجازته بعد الدفن فيجب نبش القبر لنقله لمكان مباح - كما تقدم تفصيله -.

7- ما إذا دفن بلا غسل ولا تكفين او بلا تحنيط مع التمكن منها، فيُنبش

ص: 69

لإعادة تغسيله او تكفينه او تحنيطه.

8- ما إذا تبيّن بطلان غسله او تكفينه او تحنيطة، فينبش لإعادة تغسيله او تكفينه او تحنيطه.

9- ما إذا تبين أن دفنه على غير الوجه الشرعي كما لو وضع في القبر ولم یكن موجها الى القبلة، فينبش لتوجيهه للقبلة.

10- ما إذا دفن في مكان وقد أوصى أن يدفن في غيره فيجب نبشه لنقله الى المكان الموصى به.

تنبیه:

في كل تلك الموارد إنما يجوز النبش إذا لم يستلزم هتك حرمته او تقطع اوصاله ونحو ذلك مما هو اشد محذورا من حرمة النبش، وإلا فلا يجوز النبش.

وهنا بعض الاسئلة :

س1/ هل يجوز نبش قبر میت لدفن میت آخر فيه قبل اندراس الميت الاول وصيرورته تراباً؟

ج/ لا يجوز، اللهم إلا إذا كان القبر منبوشاً بسبب سيل او غيره فيجوز الدفن فيه ما لم يستلزم محرماً كالتصرف في ملك الغير بغير أذنه.

س2/ ما معنى توديع الميت وهل هو جائز ام لا؟

ج/ معنى توديع الميت هو أن يوضع على وجه الأرض ويُبنى عليه - من

ص: 70

دون دفن - تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة او الى مكان آخر، وهو غير جائز على الاحوط لزوماً.(1)

س3/ هل يجوز وضع الميت في برّاد ونحوه فترة طويلة من غير دفن؟

ج/ لا يجوز على -الاحوط لزوماً - إلا إذا كانت توجد ضرورة تقتضيه.

ص: 71


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم التوديع او الرجوع الى فقيه آخر يجوز التوديع مراعياً للأعلم فالأعلم.

الامر الثالث في جواز نقل الميت بعد موته

لا اشكال في أنّ مَن مات لا يجب دفنه في مكان موته او البلد الذي مات فيه، ولكن يكره نقله من البلد الذي مات فيه الى بلد آخر لأجل دفنه فيه - كما ويستحب التعجيل بدفنه على ما ذكره العلماء رضی الله عنهم-.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان النقل الى المشاهد المشرفة للدفن فيها فإنّه مستحب، وخصوصاً نقله الى الغري - النجف الاشرف- والحائر الحسيني، وفي بعض الروايات أنّ من خواص الدفن في الغري اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.

وهنا اسئلة:

س1/ إذا استلزم النقل الى المشاهد المشرّفة او الى غيرها تأخير الدفن الى حين فساد بدن الميت فهل يجوز النقل؟

ج/ لا يجوز على الاحوط لزوماً.

س2/ إذا دفن الميت في بلد فهل يجوز نبش قبره لنقله الى المشاهد المشرفة ودفنه فيها ؟

ج/ لا يجوز على الاحوط لزوماً.(1)

ص: 72


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س3/ إذا اوصى الميت بأن يُدفن في المشاهد المشرّفة، ولكن دفن عصياناً او جهلاً او نسياناً في غيرها فهل يجوز نبش قبره لنقله الى المشاهد المشرفة؟

ج/ يجب نبش قبره ونقله اليها عملاً بالوصية إلا إذا استلزم فساد بدنه او هتك حرمته وما شابه ذلك فلا يجوز حينئذ.

س4/ إذا اوصى الميت بنبش قبره ونقله الى المشاهد المشرفة بعد دفنه او أذن الولي بنبش قبره لنقله الى المشاهد المشرفة فهل يجوز نبش قبره؟

ج/ لا يجوز على الاحوط لزوماً.

س5/ إذا دفن الميت في مكان ثم ظهر جسده اتفاقاً بسبب سيل او سبع ونحو ذلك فهل يجوز نقله الى المشاهد المشرفة؟

ج/ نعم يستحب نقله اليها.

ص: 73

الامر الرابع مستحبات الدفن

ذكر الفقهاء رضی الله عنهم مجموعة من المستحبات نذكر منها:

1- حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة.

2- أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يُهال عليه التراب.

3- أن يُغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

4- الاتيان بالأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشريج وكالتالي:

أ- عند أخذ الميت من النعش يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره، ولقّنه حجته، وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر»

ب- وعند معاينة القبر يقول: «اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار»

ج- وعند الوضع في القبر يقول: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به»

ص: 74

د- وبعد الوضع في القبر يقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقّه منك رضواناً»

ه- وعند وضعه في اللحد يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد ويقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

و- وما دام مشتغلاً بالتشريج - سد اللحد باللبن - يقول: «اللهم صِل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنها رحمتك للظالمين»

ز- وعند الخروج من القبر يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين»

ح- وعند إهالة التراب عليه يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك بروحه، ولقه منك رضواناً، وسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك وأيضاً يقول: «إيماناً بك وتصديقاً ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً».

5- التحفّي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر للدفن.

6- أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس.

7- أن يُكشف عن وجه الميت ويُجعل خدّه على الأرض، ويعمل له

ص: 75

وسادة من تراب.

8- أن يوضع شيء من تربة الحسين علیه السلام معه.

9- تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام.

10- وأن يسدّ اللحد باللبن.

11- أن يخرج المباشر للدفن من طرف الرجلين

12- أن يُهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الأكف.

13- طمّ القبر وتربيعه لا مثلثاً، ولا مخمساً، ولا غير ذلك.

14- رش الماء على القبر دوراً مستقبل القبلة، ويبتدئ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه.

15- وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش ولاسيما لمن لم يحضر الصلاة عليه وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد،

16- الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين.

17- أن يلقّنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته.

18- أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر.

ص: 76

الامر الخامس مكروهات الدفن

ذكر الفقهاء (رحمهم الله تعالى) مجموعة من المكروهات منها:

1- دفن ميتين في قبر واحد.

2- نزول الأب في قبر ولده.

3- نزول غير المحرم في قبر المرأة.

4- إهالة الرحم التراب.

5- فرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه - جعل الجص على جدرانه وتطيينه وتسنيمه - جعله كسنام البعير كما تفعله العامة -.

6- المشي عليه.

7- الجلوس والاتكاء عليه.

8- البناء عليه وتجديده بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.

ص: 77

ص: 78

البحث الخامس غسل مس الميت

اشارة

ص: 79

ص: 80

غسل مس الميت

مَن مسّ ميتاً بعد برد جسده وقبل اتمام غسله وجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت سواءً مس الميت المسلم ام الكافر بل حتى لو مس السقط بعد ولوج الروح فيه وإن ولد ميتاً، ولتوضيح الحال نذكر بعض الصور:

الصورة الاولى:

إذا مس الميت قبل برد جسده من دون رطوبة، ومثل هذا المس لا يوجب الغسل كما لا يوجب تنجس اليد فلا يجب عليه لا الغسل ولا غسل اليد وإن كان الاحوط الاولى تطهير اليد.(1)

الصورة الثانية:

إذا مس الميت قبل برد جسده مع الرطوبة، فإنّ ذلك يوجب تنجس اليد فيكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة ولكن لا يجب غسل مس الميت.

الصورة الثالثة:

إذا مس الميت بعد برد جسده و قبل اتمام تغسيله ومن دون رطوبة، وفي مثله يجب غسل مس الميت ولكن لا تتنجس اليد لعدم الرطوبة وإن كان الاحوط الأولى تطهيرها.

الصورة الرابعة:

ص: 81


1- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

إذا مس الميت بعد برد جسده و قبل اتمام تغسيله مع الرطوبة، وذلك يوجب تنجس اليد كما يجب غسل مس الميت.

وهنا عدة اسئلة:

س1/ من مس السقط قبل أن تلجه الروح هل يجب عليه الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل بمسّه.

س2/ إذا مس الميت قبل أن يبرد جسده هل يجب عليه الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل بمسّه.

س3/ إذا مس الميت من غير مباشرة كما إذا لبس الكفوف ومسّه او مسه من وراء الثياب فهل يجب الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل حتى مع وجود رطوبة على ثياب الميت.

س4/ إذا مس الميت اثناء تغسيله كما لو مسّه بعد غسله الثاني فهل يجب عليه غسل مس الميت؟

ج/ نعم يجب عليه الغسل.

س5/ لو يُمّم الميت بسبب العجز عن تغسيله فهل يجب الغسل بمسه؟

ج/ نعم يجب غسل مس الميت على من مسه.

س6/ من مس شعر الميت هل يجب عليه غسل مس الميت؟

ج/ لا يجب الغسل بمس شعر الميت.

ص: 82

س7/ إذا لامس شعري جسد الميت هل يجب عليّ الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل.

س8/ من مس ظفر الميت او سنّه هل يجب عليه الغسل؟

ج/ نعم يجب عليه غسل مس الميت.

س9/ إذا مس ظفري جسد الميت هل يجب عليّ الغسل؟

ج/ نعم يجب غسل مس الميت.

س10/ إذا مسست جسد الميت اضطراراً او من دون اختيار كما إذا حمل الميت ووقعت يده على جسدي فهل يجب عليّ الغسل؟

ج/ نعم يجب غسل مس الميت.

س11/ إذا مس الصغير او المجنون جسد الميت هل يجب عليهما الغسل؟

ج/ نعم يجب الغسل على الصغير إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل.

12/ إذا غسل الميت بالماء القراح فقط لفقد الكافور والسدر فهل يجب الغسل بمسه؟

ج/ لا يجب الغسل.

س13/ إذا غَسّل الكافر الميت /لفقد المماثل/ فهل يجب الغُسل بمس الميت؟

ج/ لا يجب الغسل.

س14/ تقدم أنّ الشهيد لا يُغسّل وبدنه طاهر، ولكن هل يجب الغسل

ص: 83

بمس جسده؟

ج/ نعم يجب الغُسل على الاحوط وجوباً(1)، وهكذا يجب الغسل على الاحوط بمس المقتول بقصاص او رجم بعد اغتسالها.

س15/ إذا انفصل جزء من من الحي مثل يده او رجله فهل يجب الغسل بمسها؟

ج/ لا يجب الغسل.

س16/ إذا انفصل جزء من الميت مثل يده او رجله فهل يجب الغسل بمسها؟

ج/ لا يجب الغسل بمسها إلا إذا كان الميت متشتت الاجزاء وقد مسها جميعاً او مسّ معظمها فيجب الغسل.

س17/ هل يجب الغُسل على من مسّ العظام وهي مجردة من اللحم او مس الهيكل العظمي للميت /كما يجري لبعض طلاب كلية الطب اثناء شرحهم عليها/ «مع العلم بأنّها حفظت لسنين داخل محاليل كيميائية»؟

ج/ مس العظام لا يوجب الغُسل، نعم لو كانت متشتتة ومسها جميعاً أو مس معظمها كالهيكل العظمي وجب الغسل إذا كان المس مباشرة ، وأما اذا كان من وراء الكفوف مثلاً فلا يجب الغسل.

س18/ إذا مس فضلات الميت مثل عرقه او دمه /من دون أن يمس

ص: 84


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتيا او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

جسده/ فهل يجب الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل.

س 19/ هل يجوز لمن عليه غسل مسّ الميت أن يدخل المساجد والمشاهد المشرفه ويقرأ العزائم؟

ج/ نعم يجوز له كل ذلك.

س20/هل يجوز لمن عليه غسل مس الميت أن يمس كتابة القرآن؟

ج/ لا يجوز كما لا يجوز له مس لفظ الجلاله واسمائه وصفاته تعالى المختصة به، كما لا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف الواجب.

س21/ هل يصح الطواف المستحب ممن عليه غسل مس الميت؟

ج/ نعم يصح.

س22/ هل غسل مس الميت يجزي عن الوضوء؟

ج/ نعم يجزي ولكن الاحوط استحباباً(1) ضم الوضوء اليه إذا كان الشخص محدثاً بالاصغر كما لو خرج منه بول او ريح ونحو ذلك - سواء خرج منه قبل المس او بعده-.

س23/ هل يجب الغسل على من مس الماس للميت؟

ج/ لايجب الغسل عليه.

ص: 85


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

اختبر نفسك

س1/ شخص مس ميتاً قد يمم بدلاً عن تغسيله، فهل يجب عليه غسل مس الميت؟

1- يجب عليه غسل مس الميت ويجزي عن الوضوء.

2- لا يجب عليه.

3- يجب عليه غسل مس الميت ولكن لا يجزي عن الوضوء.

س2/ هل يجب غسل مس الميت على من مس شهيداً لا يُغسّل؟

1- يجب عليه الغسل.

2- لا يجب عليه الغسل.

3- يجب عليه الغسل على الاحوط.

س3/ هل يجب توجيه الميت الى القبلة حال الاحتضار؟

1- لا يجب.

2- الاحوط وجوبا توجيه المؤمن ومن بحكمه الى القبلة حال الاحتضار.

3- يستحب توجيهه.

س 4/ هل يعتبر اذن الولي في توجيه المحتضر الى القبلة؟

1- لا يعتبر ذلك ان علم رضا المحتضر مطلقاً.

2- لا يعتبر ذلك ان علم رضا المحتضر ما لم يكن قاصراً وإلا فالاحوط

ص: 86

وجوباً اعتبار اذنه.

3- يوجد فرق بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.

س5/ هل يجب على الولي تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من واجبات؟

1- يجب عليه مباشرة او تسبيباً.

2- لا يجب عليه ذلك.

3- يجب عليه ذلك بنحو المباشرة على الاحوط.

س6/ هل يجب تغسيل السقط والصلاة عليه؟

1- لا يجب التغسيل ويستحب الصلاة عليه.

2- لا تستحب الصلاة عليه ويجب التغسيل.

3- يجب اذا تمت له أربعة أشهر أو كان مستوي الخلقة على الاحوط وجوباً ولا تجب الصلاة عليه.

س7/ إذا تنجس بدن الميت بعد وضعه بالقبر هل يجب تطهيره؟

1- يجب تطهيره مطلقاً .

2- يجب تطهيره مطلقاً على الاحوط.

3- يجب تطهيره إذا كانت النجاسة خارجية، ولا يجب اذا كانت داخلية.

ص: 87

س8/ هل يحرم النظر الى عورة الميت حال التغسيل؟

1- لا يحرم.

2- يحرم على غير المغسّل ويحل له.

3- يحرم مطلقا.

س9/ هل يجب تغسيل الميت الاثني عشري على الطريقة الاثني عشرية؟

1- يجب في غير مورد التقية.

2- لا يجب مطلقاً.

3- يجب على الاحوط.

س10/ هل يجب الترتيب بالغسل بين السدر والكافر والماء القراح؟

1- يجب.

2- لا يجب.

3- يستحب الترتيب.

س11/ عند تيمّم الميت يُيمّم؟

1- بيد المغسل.

2- بيد الميت.

ا3- الاحوط استحباباً مع التمكن الجمع بين يد المغسل ويد الميت.

س12/ هل كفن الزوجة على زوجها؟

1- نعم كفن الزوجة على زوجها مطلقا.

2- تفصيل بين يسرها وعسرها.

3-واجب في اموالها مطلقاً.

ص: 88

س13/ هل يجوز التكفين بما يكتب عليه القرآن الكريم او بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير او الصغير؟

1- يجوز.

2- لا يجوز.

3- يجوز إذا لم يتنجّس موضع الكتابة بالدم او غيره من النجاسات.

س14/ هل يكفن الشهيد؟

1- نعم.

2- كلا.

3- كلا الا اذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.

س15/ هل يجب دفن الجزء المبان من الميت؟

1- لا يجب.

2- الاحوط وجوباً دفنه.

3- يجب دفن الجزء المبان من الميت.

س 16/ هل يجوز لمن عليه غسل مس الميت دخول المشاهد والمساجد والمكث فيها وقراءة العزائم؟

1- يجوز له ذلك.

2- لا يجوز له ذلك.

3- الاحوط وجوباً الدخول بنحو الاجتياز وعدم قراءة العزائم.

ص: 89

ص: 90

البحث السادس الأغسال المستحبة

اشارة

ص: 91

ص: 92

الأغسال المستحبة

ذكر الفقهاء (قدس الله اسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة بعضها زمانيّة، وبعضها مكانيّة، وبعضها فعليّة.

ولكن جملة من هذه الأغسال لم يثبت استحبابها عند سماحة السيد – دام ظله - وسيأتي تفصيلها، وقبل ذلك نلفت النظر الى ثلاث قضايا:

القضية الاولى:

إنّ جميع الاغسال المستحبة كيفيتها واحدة مثل كيفية الاغسال الواجبة، فيصح الاتيان بها بنحو الغسل الترتيبي والارتماسي، كما يلزم مراعاة الشروط المعتبرة في الاغسال الواجبة فيلزم فيها النية وطهارة الماء واباحته وغير ذلك مما تقدم في الاغسال الواجبة.

القضية الثانية:

إنّ جميع الأغسال الواجبة كغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل مس الميت وغسل الاستحاضة الكثيرة هي تجزي عن الوضوء ماعدا غسل الاستحاضة المتوسطة.

فإذا اتى المكلف بالغُسل جاز له أن يصلى بعده بلا حاجة الى أن يتوضأ حتى إذا لم ينو الوضوء اثناء الغسل، بل إنّ غسل الجنابة لا يشرع الوضوء بعده، فمن أتى به بعده على أنه مشروع او مستحب يكون مأثوماً إذا كان

ص: 93

عالماً بذلك.

القضية الثالثة:

إن جميع الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها عند سماحة السيد – دام ظله - هي تجزي عن الوضوء ايضاً.

وأما التي لم يثبت استحبابها فلا تجزي، ولا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية، كما يجب الوضوء بعدها لأجل الصلاة مثلاً إذا لم يكن متوضياً.

ومن هنا لابد أن نلاحظ أيّ الأغسال التي ثبت استحبابها وبالتالي تجزي عن الوضوء، وأيّها لم يثبت استحبابها فلا تجزي عن الوضوء، ولابد من الاتيان بها برجاء المطلوبية.

القضية الرابعة:

ما معنى رجاء المطلوبية؟

معناه أن يأتي بالعمل الذي لم يثبت بدليل معتبر برجاء أن يكون مطلوبا للشارع المقدس وقد تقدم بيانه مفصلاً في بحث المحتضر.

ص: 94

القسم الاول: الاغسال الزمانية

وهي الاغسال التي يؤتى بها في وقت معين وهي كثيرة، والتي ثبت استحبابها عند سماحة السيد دام ظله هي:

الاول: غسل يوم الجمعة

وهو من المستحبات المؤكدة ومن أهم الاغسال الزمانية.

وهنا عدّة أسئلة:

س1/ متى يؤتى به في يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ام بعده، وقبل الزوال وقت صلاة الظهر ام يجوز بعده؟

ج/ وقته من طلوع الفجر (وقت صلاة الصبح) الى الغروب، والأفضل الاتيان به قبل الزوال، ويجوز الاتيان به بعد الزوال ولكن الاحوط استحباباً إذا اتى به بعد الزوال أن يكون بنية القربة المطلقة ولا يقصد أنّه اداء او قضاء، فيقول مثلاً (والتلفظ ليس بلازم): اغتسل غسل الجمعة قربة الى الله تعالى.(1)

س2 /هل يجوز الاتيان بغسل الجمعة ليلة الجمعة او قبل الفجر؟

ج/ لا يجوز.

س3/ هل يجوز الاتيان بغسل الجمعة يوم الخميس؟

ج/ لا يجوز إلا إذا خاف أن لا يجد الماء يوم الجمعة فيقدّمه يوم الخميس

ص: 95


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

برجاء المطلوبية، ولا يجزي حينئذ عن الوضوء.

س4/ إذا قدّم غسل الجمعة يوم الخميس لخوف اعواز الماء ثم حصل الماء يوم الجمعة فهل يعيده؟

ج/ نعم يعيده ويجزيه عن الوضوء.

س5/ اذا لم يغتسل الشخص يوم الجمعة لعذر او بدون عذر هل يجوز أن يقضيه؟

ج/ نعم يجوز قضاؤه.

س6/ متى يُقضى غسل الجمعة؟

ج/ يُقضى في يوم السبت من طلوع الفجر الى الغروب في اي وقت من يوم السبت.

س7/ هل يجوز قضاء غسل الجمعة ليلة السبت؟

ج/ نعم يجوز قضاؤه ليلة السبت.

س8/ هل يصح غسل الجمعة من المجنب؟

ج/ نعم يصح منه، ويجزي عن غسل الجنابة حتى وإن لم يقصده كما لو كان ناسياً لجنابته.

س9/ هل يصح غسل الجنابة من الحائض؟

ج/ يصح منها إذا كان بعد النقاء، ويجزي حينئذ عن غسل الحيض، ولا يصح منها قبل النقاء على الاحوط لزوماً، نعم يجوز لها أن تأتي به برجاء

ص: 96

المطلوبية.(1)

تنبيه:

من اغتسل غسل الجنابة أو غيره يوم الجمعة، ولم ينو غسل الجمعة ثم صدر منه الحدث وبعد ذلك اغتسل غسل الجمعة فهل يجزيه عن الوضوء؟

ج/ لا يجزي عن الوضوء على الاحوط وجوباً.

الثاني والثالث: غسل يومي العيدين

ووقته من الفجر الى غروب الشمس، في أي وقت شاء، والافضل الاتیان به قبل صلاة العيد وهو يجزي عن الوضوء.

الرابع: غسل يوم عرفة

ووقته من الفجر الى غروب الشمس، في أي وقت شاء، والافضل الاتیان به قبيل الظهر بقليل، وهو يجزي عن الوضوء.

الخامس: غسل يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)

ووقته من الفجر الى الغروب، في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

السادس: غسل الليلة الاولى من شهر رمضان

ووقته من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

ص: 97


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

السابع: غسل ليلة (17) من شهر رمضان

ووقته من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

الثامن: غسل ليلة (24) من شهر رمضان

ووقته من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

التاسع والعاشر والحادي عشر: أغسال ليالي القدر (19، 21 ، 23)

ووقتها من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهي تجزي عن الوضوء.

تنبيه:

جميع هذه الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة الى اعادتها إذا صدر الحدث الاصغر او الاكبر.

ص: 98

القسم الثاني : الاغسال المكانية

وهي الأغسال التي يؤتى بها لدخول مكان معين، ولها افراد كثيرة ولكن بعضها لم يثبت بدليل معتبر، وأما ما ثبت اعتباره عند سماحة السيد دام ظله من هذا القسم فهو:

الأول: الغسل لدخول الحرم المكي

وحدود الحرم المكي معلومة حددها النبي ابراهيم علیه السلام ولازالت شواخصه الى يومنا هذا-.

الثاني: الغسل لدخول مكة.

الثالث: الغسل لدخول الكعبة المشرفة.

الرابع: الغسل لدخول حرم المدينة المنورة.

فإنّ للمدينة حرماً حدّده النبي صلى الله عليه و آله وسلم كما لمكة حرم.

الخامس: الغسل لدخول المدينة المنورة.

السادس: الغسل لدخول مسجد النبي صلی الله علیه و آله و سلم

س/ في أي وقت يؤتى بهذا القسم من الاغسال؟

يؤتى بالغسل قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منها.

تنبيهات:

الاول: إذا اغتسل المكلف اول النهار يجزيه الغسل الى آخر النهار

ص: 99

للدخول في هذه الاماكن.

الثاني: إذا اغتسل المكلف اول الليل يجزيه الغسل الى آخر الليل للدخول في هذه الاماكن.

الثالث: يتداخل غسل دخول (الحرم المكي ودخول مكة ودخول الكعبة) فإذا نوى الدخول في الاماكن الثلاثة فيأتي بغسل واحد عن الثلاثة اذا لم يتخلل الحدث بين دخولها.

وهكذا يتداخل غسل دخول حرم المدينة ودخول المدينة

فيؤتى بغسل واحد عن الاثنين إذا قصد دخولهما ولم يتخلل الحدث بين دخوليهما.

الرابع: هذه الأغسال المتقدمة جميعاً تجزي عن الوضوء.

ص: 100

القسم الثالث: الاغسال الفعلية

الفصل الثالث كيفية التيمم وهي على قسمين:

الاول: ما يستحب الاتيان به لأجل ايقاع فعل معين، من قبيل:

1- الغسل للإحرام للحج أو العمرة.

2- الغسل لزيارة الكعبة المشرفة.

(لكن الاحوط وجوباً أن يكون بقصد الطواف)

3- الغسل للذبح او النحر في الحج.

4- الغسل للحلق في الحج.

5- الغسل للاستخارة.

6- الغسل للاستسقاء.

7- الغسل للمباهلة مع الخصم.

8- الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ملاحظة وتنبيه:

1- يجزي في هذه الاغسال غسل اول النهار الى اخره وغسل اول الليل الى اخره، فإذا اغتسل اول النهار - بعد صلاة الفجر - للإحرام مثلاً يجزي أن يُحرم آخر النهار.

ص: 101

2- إذا صدر بين الغسل والفعل حدث فقد انتقض الغسل، فاذا اغتسل للمباهلة مثلاً وقبل أن يباهل صدر منه حدث (كالبول) فقد انتقض غسله فيعيده قبل الفعل، وهذا بخلاف الاغسال الزمانية فإنها لا تعاد إذا انتقضت بالحدث.

3- غسل الاحرام يصح من الحائض والنفساء.

4- يجوز تقديم غسل الاحرام على الميقات.

5- إذا اغتسل غسل الاحرام ثم أحدث بالاصغر (كما لو خرج منه ريح او بول...) قبل الاحرام فقد انتقض غسله ويستحب له اعادته.

إذا اغتسل للاحرام وقبل أن يُحرم أكل او لبس ما يحرم على المحرم فهل ينتقض غسله؟

ج/ ذلك لا يوجب انتقاض الطهارة المجزية عن الوضوء، وإن استحب اعادة الغُسل.

الثاني: ما يستحب الاتيان به بعد وقوع حدث معين، كالغُسل لمس الميت بعد تغسيله، فإن الميت إذا غُسل طهر ولا يجب الغسل بمسه ولكن يستحب الاغتسال لمسه.

وهذه الاغسال جميعاً قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تجزي عن الوضوء.

ومن خلال ذلك اتضح أنّ الاغسال التي تجزي عن الوضوء عددها

ص: 102

(26) غسلاً، وهي:

(1) غسل الجمعة.

(7-2) غسل الليلة الأولى، والليلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، من شهر رمضان المبارك.

(9-8) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى.

(10 -11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام.

(12) غسل الإحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرّفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرّفة.

(17) غسل النحر والذبح.

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبي – صلى الله عليه وآله وسلّم-.

ص: 103

(22) الغسل الوداع قبر النبي صلی الله علیه و آله و سلم.

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل مَنْ مس الميت بعد تغسيله.

الأغسال التي لم يثبت استحبابها

الاغسال التي لم يثبت استحبابها عند سماحة السيد دام ظله لا بد من الاتيان بها بنية رجاء المطلوبية،

واليك جملة منها:

1- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك (كالليلة الثالثة والسابعة ...)

2- غسل جميع الليالي العشر الاخيرة من شهر رمضان المبارك - عدا ليالي القدر -.

3- غسل اول يوم من شهر رمضان المبارك.

4- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبل الفجر

أما أصل الغسل في هذه الليلة فقد ثبت استحبابه - كما تقدم -

ص: 104

5- الغسل في يوم الغدير (18 ذو الحجه الحرام)

6- الغسل في يوم 24 ذو الحجة الحرام.

7- الغسل يوم النيروز (اول ايام الربيع).

8-الغسل اول رجب ونصفه وآخره.

9- الغسل يوم المبعث (27 رجب)

10- الغسل يوم النصف من شعبان.

11- الغسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الاول.

12- الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

13- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.

14- الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.

اختبر نفسك

س1/ شخص اغتسل للجنابة يوم الجمعة ولم ينو غسل الجمعة ثم احدث، وبعد ذلك اغتسل غسل الجمعة فهل هذا الغسل للجمعة يجزي عن الوضوء او لا؟

1- يجزي عن الوضوء.

2- لا يجزي عن الوضوء.

3- لا يجزي على الاحوط وجوباً.

ص: 105

س2/ هل يجب غسل شعر المرأة عند الغسل في الاغسال الواجبة او المستحبة اذا كان طويلاً؟

1- الاحوط وجوباً غسل تمام الشعر ويجب غسل البشرة التي تحته.

2- يجب غسل الشعر والبشرة معاً.

3- لا يجب غسل الشعر الطويل بل يجب غسل بشرة الرأس.

س4/ شخص اغتسل للاحرام وقبل أن يُحرم أكل او لبس ما يحرم على المحرم فهل ينتقض غسله؟

1- ينتقض ويستحب له اعادته.

2- لا ينتقض وإن استحب له اعادته.

3- لا ينتقض ولا يستحب له اعادته.

س5/ هل يصح غسل الجمعة من الحائض؟

1- لا يصح منها مطلقاً على الاحوط.

2- يصح منها مطلقاً.

3- يصح منها بعد النقاء ولا يصح منها قبله على الاحوط.

س6/ غسل ليلة (23) من ليالي القدر متى يلزم الاتيان به؟

1- يلزم الاتيان به قبل منتصف الليل.

2- يلزم الاتيان به في الثلث الاخير من الليل.

ص: 106

3- يجوز الاتيان به في أي وقت من الليل.

س7/ هل يستحب اعادة الاغسال الزمانية، وهل تجزي عن الوضوء لو اعادها؟

1- لا يستحب ولا تجزي.

2- يستحب ولا يجزي.

3- يستحب وتجزي.

س 8/ هل يستحب اعادة الاغسال الفعلية لو صدر حدث بعد الغسل وقبل الفعل، وهل تجزي لو اعيدت؟

1- لا يستحب ولا تجزي

2- يستحب ولا يجزي.

3- يستحب وتجزي

س9/ هل يجوز قضاء غسل يوم الجمعة ممن تعمد تركة؟

1- لا يجوز.

2- يجوز.

3- لا يجوز على الاحوط

س10/ هل يصح قضاء غسل الجمعة ليلة السبت؟

1- يصح.

ص: 107

2- لا يصح

3- الاحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.

ص: 108

المقصد الرابع التيمم، و فيه فصول:

اشارة

وفيه فصول:

الفصل الاول: أسباب التيمم

الفصل الثاني: الاشياء التي يصح التيمم بها

الفصل الثالث: كيفية التيمم

الفصل الرابع: شروط التيمم

الفصل الخامس: ملاحظات في التيمم

ص: 109

ص: 110

الفصل الاول أسباب التيمم

قال عزّ من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)

إنّ الواجب على المكلف هو تحصيل الطهارة المائية للصلاة فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وإذا كان عليه غسل يجب عليه أن يغتسل.

ولكن احياناً يتعذر عليه تحصيل الطهارة المائية، فلا يتمكن من الوضوء او الغسل لوجود مانع يمنعه من ذلك

ص: 111

ففي هذه الحالة جعل الشارع المقدس بديلاً عن الطهارة المائية، وهي الطهارة الترابية - التيمم - فيتيمم المكلف بدلاً عن الوضوء او الغسل ويأتي بالصلاة.

وتلك الموانع من تحصيل الطهارة المائية (الوضوء، الغسل) تسمى ب(اسباب) او (مسوغات) التيمم

وما هي تلك المسوغات للتيمم؟

هناك عدة اسباب إذا حصل واحد منها يشرع التيمم وهي:

الاول: عدم وجدان أقل ما يكفي لوضوئه اوغسله من الماء، ولو لكون الماء فاقداً لبعض الشرائط كأن يكون متنجّساً او مغصوباً فلا يصح الوضوء او الغسل به بل اللّازم أن يتيمم.

تنبیه:

إن الواجب على المكلف المسافر إذا لم يكن معه ماء أن يبحث عنه، فيجب عليه - على الاحوط وجوباً- أن يبحث عنه في الجهات الاربعة بمقدار (440) متراً إذا كانت الارض غير وعرة، وبمقدار (220) متراً إذا كانت الارض وعرة .(1)

الثاني: أن لا يتمكن المكلف من الوصول الى الماء.

ص: 112


1- الاحوط وجوبا معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة فيجب عليك الفحص او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يوجب الفحص مراعياً للأعلم فالأعلم.

ولماذا لا يتمكن؟

إما لعجزه عنه تكويناً كما لو كان المكلف كبيراً في السن أو مريضاً لا يتمكن من الوصول الى الماء، أو كان الماء في مكان مغلق لا يتمكن من فتحه والوصول اليه.

وإما لكون استعمال الماء يتوقف على ارتكاب محرّم كالتصرف في الإناء المغصوب.

وإما لخوفه على نفسه او عرضه او ماله المعتد به من سبع او عدو او لص او ضياع او غير ذلك، ففي جميع ذلك يسوغ التيمم.

الثالث: أن يكون استعمال الماء فيه ضرر على المكلف، كما لو كان بارداً جداً بحيث يوجب حدوث مرض او زيادة مرض او بطء برئه، ففي جميع ذلك يشرع التيمم.

س1/ إذا كان على وجه المكلف او يده تشققات في الجلد، وهو ما يسمى ب (الشين) وهو الخشونة المشوّهة للخلقة بحيث يعسر عليه استعمال الماء فهل يجوز له التيمم؟

ج/ نعم يسوغ له التيمم.

س2/ هل يجوز التيمم في حالة الرمد؟

ج- الأرمد له ثلاث حالات:

1- أن تكون عينه مستورة بالدواء، وفي مثله يتعين عليه الوضوء

ص: 113

الجبيري، فيتوضأ ويمسح عليها.

2- أن تكون عينه مكشوفة ولا يمكنه استعمال الماء مطلقاً حتّى بمقدار غَسل ما حول العين، وفي مثل ذلك يتعيَّن عليه التيمُّم.

3- أن تكون عينه مكشوفة ويتمكّن من غَسل ما حولها، وفي مثله الأحوط وجوباً أن يجمع بين الوضوء والتيمُّم.

الرمد: هو مرض يصيب العين.

الرابع: أن يكون في استعمال الماء حرج ومشقة الى حد يصعب عليه تحمله - سواءً كان الحرج في تحصيل الماء كما إذا توقف تحصيل الماء على الإستيهاب الموجب للذلّة والهوان او توقف على شرائه بثمن يضر بحاله ام كان الحرج في نفس استعماله لشدّة برودته ام في غير ذلك ففي جميع ذلك يسوع التيمم.

أمّا اذا كان شراء الماء لا يضر بحاله فيجب شراؤه ولو بأضعاف قيمته.

اذن كل ما يوجب وقوع المكلف في الحرج او المشقة من استعمال الماء يكون مسوغاً للتيمم.

الخامس: أن يخاف المكلف من العطش على نفسه او غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه - سواء كان انساناً أو حيواناً- فيسوغ له أن يصرف الماء في الحفاظ على نفسه اوغيره ويتيمم.

السادس: أن يكون الشخص مكلفاً بواجب اهم او مساوي يستدعي صرف الماء فيه مثل ازالة النجاسة عن المسجد فإنّه يجب عليه أن يتيمم

ص: 114

ويصرف الماء في تطهير المسجد.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء او عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء او الغُسل وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت.

مثلاً: إذا استيقض الشخص لصلاة الصبح وقد بقي من الوقت خمس دقائق مثلاً وكان عليه غسل واجب فإذا اغتسل يستلزم وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت، فهنا يجب عليه أن يتيمم بدل الغسل ويصلي.

س1/ اذا تيمم وصلى هل يجب عليه اعادة الصلاة بعد الغُسل او الوضوء؟

ج/ لا يجب اعادتها لأنها قد وقعت صحيحة مع التيمم.

س2/ إذا وجب التيمم على المكلف ولكنه توضّأ او اغتسل نسياناً أو غفلة او جهلاً فهل يصح وضوؤه وغسله؟

ج/ يصح وضوؤه وغسله حتى لو كان متعمداً الا في حالة واحدة وهي ما اذا كان استعمال الماء يوجب الضرر فيبطل وضوؤه وغسله.

فائدتان:

الاولى: إذا آوى المكلف الى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمم برجاء المطلوبية حتى وإن كان متمكناً من استعمال الماء.

الثانية: يجوز التيمم لصلاة الجنائز - وإن كان متمكناً من استعمال الماء- إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ او اغتسل، وأمّا إذا لم يخف فوت الصلاة فلا

ص: 115

يجوز له التيمم على الاحوط لزوماً إلا إذا أتى به برجاء المطلوبية.

علماً أنه يجوز له الصلاة على الميت من غير وضوء بل حتى لو كان مجنباً او كانت المرأة حائضاً – كما تقدم في آداب الصلاة على الميت-

ص: 116

الفصل الثاني الاشياء التي يصح التيمم بها

تقدم أنّ التيمم هو طهارة وقد شرعها الشارع المقدس عند عدم امكان تحصيل الطهارة المائية (الوضوء، الغسل).

ولكن بأي شيء يصح التيمم؟

الجواب:

يجوز التيمم بكل ما يسمى أرضاً كالتراب والرمل والمدر- الطين اليابس/ والصخر، والحصى وارض الجص والنورة قبل الاحراق (وأمّا الجص والنورة فسياتي حكمهما)

ولكن الافضل - والاحوط استحباباً - الاقتصار على التيمم بالتراب.

ص: 117

س1/ هل يعتبر في التيمم أن يعلق شيء من التراب باليد؟

ج/ نعم يعتبر على الاحوط وجوباً (1)، فلا يصح التيمم على الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.

س2/ هل يصح التيمم بالأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج ونحوهما؟

ج/ نعم يصح بشرط أن يعلق شيء من الغبار باليد على الاحوط وجوباً - كما تقدم - .

س3/ هل يصح التيمم بالخزف /الطين المفخور/ او الجص او النورة بعد الاحراق؟

ج/ نعم يصح، بشرط أن يعلق شيء من الغبار باليد، وإن كان الاحوط استحباباً تقديم غيرها عليها.

س4/ هل يصح التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض كالمعادن من الذهب والفضة او رماد غير الارض كرماد الشجر او التيمم بالنبات ونحو ذلك؟

ج/ لا يصح التيمم بذلك.

س5/ هل يصح التيمم بالتراب المغصوب او المتنجس؟

ج/ لا يصح إلا اذا كان محبوساً في ارض مغصوبة فيصح تيممه.

ص: 118


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يشترط علوق شيء باليد مراعياً للأعلم فالأعلم.

س6/ هل يصح التيمم بالتراب المتجمع على الثوب؟

ج/ إذا عُد دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به.

فائدتان:

الأولى : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد شيء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.

ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامناً فيه، أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المغبّر، كان فاقداً للطهور، وسيأتي بيان حكمه.

الثانية: يستحب أن يكون ما يُتيمم به من رُبى الارض- الارض المرتفعه- وعواليها، ويكره أن يكون من مهابط الارض - المناطق الهابطة والنازلة منها-.

كما يكره أن يكون من تراب الطريق.

ويستحب نفض اليدين بعد الضرب.

ص: 119

ص: 120

الفصل الثالث كيفية التيمم

يجب في التيمم امور:

1- أن يضرب بباطن يديه على الارض ويكفي وضع اليدين على الارض.

والاحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة، ولا يقدم احدى اليدين على الأخرى.

2- أن يمسح بيديه الاثنين تمام جبهته - ويمسح جبينيه على الاحوط وجوباً- ويجب أن يكون المسح من قصاص الشعر (منبت الشعر) الى الحاجبين والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة من الأعلى الى الأسفل على الأحوط وجوباً ولا يكفي المسح العرضي على الاحوط وجوباً.

ص: 121

3- أن يمسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن اليسرى.

4- أن يمسح تمام ظهر الكف اليسرى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن اليمنى.

و لا يجوز مسح اليسرى قبل اليمنى على الاحوط وجوباً .(1)

وماذا يقصد من الجبهة والجبينين والزند؟

الجبهة: هي الموضع المستوي في الوجه.

الجبين: ما بين الموضع المستوي - الجبهة - وبين طرف الحاجب الى قصاص الشعر.

الزند: هو مفصل عظم الذراع والكف.

س/ هل هذه الطريقة للتيمم الذي بدل الوضوء ام تشمل التيمم الذي بدل الغُسل أيضاً؟

ج/ تشملهما معاً بلا فرق فلا حاجة الى تعدد ضرب اليد.

نعم - الاحوط استحباباً - في التيمم الذي بدلاً عن الغسل تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، والافضل من ذلك أن يضرب ضربة فيمسح بها وجهه وكفيه ثم يضرب ثانية فيمسح بها كفيه.(2)

ص: 122


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط استحباباً : لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أن العمل به هو الموافق للاحتياط.

الفصل الرابع شروط التيمم

يشترط في التيمم امور:

1- أن يكون المكلّف معذوراً عن الطهارة المائية، فلا يصح التيمم مع القدرة على الوضوء أو الغسل.

2- النية بأن يقصد الاتيان به قربة لله تعالى كسائر الامور العبادية، والاحوط لزوماً أن تكون مقارنة لضرب اليدين او وضعها.

3-إباحة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم بالمغصوب كما تقدم-.

4- طهارة التراب ونحوه، و الأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء المُغبر أيضاً.

ص: 123

س/ هل يشترط أن يكون ما يُتيمم به نظيفاً عرفاً؟

ج/ الاحوط وجوباً أن يكون نظيفاً عرفاً فلو كان فيه اوساخ ليست نجسة – كما لو كان فيه روث الحيوانات مأكولة اللحم او ابوالها- فلا يصح التيمم به على الاحوط وجوباً.(1)

5- أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج قليلاً مستهلكاً.

6- أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.

7- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً.(2)

8- الترتيب بين الأعضاء على ما مرّ.

9- الموالاة: بمعنى أن لا تتخلل فترة زمنية طويلة بين مسح الجبهة واليدين بحيث توجب عدم صدق كون الشخص يتيمم في نظر العرف.

س/ لا تعتبر الموالاة في الغسل - كما تقدم/ فإذا كان التيمم بدلاً عن الغسل هل تعتبر فيه الموالاة ام لا؟

ج/ الموالاة معتبرة في التيمم حتى إذا كان بدلاً عن الغُسل.

10- المباشرة مع التمكن منها، فلا يصح أن يُيمّمه شخص آخر.

ص: 124


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والتيمم بالشيء النظيف عرفاً او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز التيمم بالشيء الوسخ عرفاً مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والمسح من الاعلى الى الاسفل او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز المسح من الاسفل الى الاعلى في التيمم مراعياً للأعلم فالأعلم.

س1/ وهل يشترط طهارة أعضاء التيمم؟

ج/ لا يشترط، نعم يعتبر أن لا تكون النجاسة التي على الاعضاء حائلة أو متعدية إلى الشيء الذي يُتيمم به.

س2/ وهل يشترط أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة؟

ج/ لا يشترط فيصح التيمم قبل دخول الوقت إذا لم يرجُ زوال العذر، وأما مع توقع زوال العذر فلا يصح التيمم حتى بعد دخول الوقت بل يلزمه الانتظار الى آخر الوقت.

س3/ إذا تيمّم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة فهل يجب عليه اعادة التيمم للصلاة؟

ج/ لا يجب ويجوز له أن يصلّي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.

ص: 125

ص: 126

الفصل الخامس ملاحظات في التيمم

الملاحظة الأولى:

هل يشترط في التيمم أن ننوي أنه بدل الغسل او الوضوء؟

لا يشترط فيه نية البدلية، بل يكفي أن يتيمم قربة الى الله تعالى من دون أن يقصد أنّه بدل الغسل او بدل الوضوء.

نعم اذا اتى بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء- ولو احتياطاً- فلابد من التمييز بينهما ويكفي التمييز بنية البدلية فيقصد بالتيمم الاول ان يكون بدلاً عن الوضوء مثلاً وبالثاني بدلاً عن الغسل مثلاً.

الملاحظة الثانية:

الشعر المتدَلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، كما يجب نزع

ص: 127

الخاتم لأنه حائل.

الملاحظة الثالثة:

التيمم يرفع الحدث مثل الوضوء.

وينتقض إذا تحقق احد النواقض كخروج الريح اوالبول ونحو ذلك كما هو الحال في الوضوء.

الملاحظة الرابعة:

لا يصح التيمم إلا إذا حصل اليأس من زوال العذر وتحصيل الطهارة المائية (الوضوء، الغسل) - كما تقدم -

وإذا حصل له اليأس وتيمم وصلى ثم زال العذر وأمكنه الوضوء او الغسل فلا يجب عليه اعادة الصلاة

بل صلاته مع التيمم صحيحة.

الملاحظة الخامسة:

إذا كان الشخص محدثاً بالأكبر – كالجنابة- وتيمّم لعذر ثم احدث بالأصغر - كما لو خرج منه ريح او بول- فهل يبطل تيممه او لا؟

الجواب:

لا يبطل تيمّمه فيتوضأ للصلاة مثلاً إن امكنه الوضوء

وإذا لم يمكنه تيمّم بدلاً عن الوضوء.

ص: 128

الملاحظة السادسة :

إذا تيمم المحدث -بالأصغر او الاكبر كالمجنب - للصلاة مثلاً فهل يحق له أن يقرأ القرآن ويدخل المساجد والمشاهد ويقرأ العزائم ويمس كتابة القرآن ونحو ذلك؟

نعم يجوز له كل ذلك فيجوز له دخول المساجد والمشاهد ومس کتابة القرآن وغير ذلك مما يجوز للمتطهّر، لأن التيمم يرفع الحدث كالوضوء والغسل.

هذا إذا لم يكن تيممه بسبب ضيق الوقت، وأما إذا تيمم بسبب ضيق الوقت جاز له في حال الصلاة أن يمس كتابة القرآن وقراءة العزائم وأما بعد الصلاة فيبطل التيمم.

الملاحظة السابعة:

ينتقض - يبطل - التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية (الوضوء او الغسل) ومن هنا قيل: إذا حضر الماء بطل التيمم.

س/ اذا تيمم الشخص ثم تمكن من الوضوء او الغُسل في اثناء الصلاة فهل يبطل تيممه ويعيد الصلاة؟

ج/ لا يبطل تيممه وتصح صلاته، وانما يبطل تيممه بعد اكمال الصلاة، وهذا مختص بالصلاة دون غيرها فلا يجري في الطواف، فمن تمكن من الوضوء او الغسل اثناء الطواف بطل تيممه.

ص: 129

الملاحظة الثامنة:

لابد ان تكون اعضاء التيمم (الجبهة والجبينين والكف الأيمن والأيسر) خالية من وجود الحاجب المانع كما هو الحال في الوضوء، فلا يصح التيمم مع وجود الصبغ او القير او الصمغ ونحو ذلك على اعضاء التيمم.

الملاحظة التاسعة:

فاقد الطهورين وهو من لم يتمكن من الطهارة المائية ولا الطهارة الترابية - لفقد الماء والتراب ونحوه او لعدم تمكنه من استعمالهما كالمحروق ونحوه- يسقط عنه الاداء ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

الملاحظة العاشرة:

يشرع التيمم لامور، ولم تثبت مشروعيته لامور اخرى:

يشرع التيمم:

1- يشرع التيمم للصلوات الواجبة اليومية وغير اليومية كصلاة الايات.

2- يشرع للنوافل غير المؤقتة كصلاة جعفر الطيار.

3- يشرع للنوافل المؤقتة كصلاة الليل والرواتب اذا ضاق وقتها وأما مع سعة الوقت فلا يشرع لها على الاحوط وجوبا.

4- يشرع لكل مشروط كماله بالطهارة كقراءة القرآن والادعية.

5- يشرع لأجل ما يحرم على المحدث مسه من دون طهارة كمس كتابة القرآن ومس لفظ الجلالة فالمحدث بالاكبر او الاصغر اذا تيمم لعدم تمكنه

ص: 130

من الطهارة المائية جاز له مس كتابة القرآن ولفظ الجلالة.

6- يشرع لصلاة الجنازة مع وجدان الماء اذا خشي أن تفوته الصلاة.

ولا يشرع التيمم في موارد:

1- لا يشرع التيمم للكون على الطهارة على الاحوط وجوباً.

2- لا يشرع التيمم لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية على الاحوط وجوباً.

3- لا يشرع للنوافل المؤقتة مع سعة وقتها على الاحوط وجوباً - كما تقدم-.

4- لا يشرع التيمم بدلاً عن الوضوء التجديدي للمتطهر بمعنى ان الشخص اذا كان متوضئاً فإنه يستحب له الوضوء التجديدي للصلاة دون غيرها- كما تقدم - فإذا لم يكن واجداً للماء هل يشرع له التيمم بدلاً عن ذلك الوضوء التجديدي؟

لا يشرع له التيمم.

5- لا يشرع التيمم بدلاً عن الاغسال المستحبة فإذا كان على الشخص غسل مستحب كغسل الجمعة ولم يجد الماء فلا يشرع له التيمم.

موردان يؤتى بالتيمم فيهما برجاء المطلوبية

1- من آوى الى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاءً وان تمكن من استعمال الماء.

ص: 131

2- من كان متمكناً من اسعتمال الماء وإدراك صلاة الجنازة فإنه يجوز له أن يتيمم رجاءً ويصلي.

اختبر نفسك

س1/ شخص تيمم بدلاً عن الغسل، ثم احدث بالاصغر (صدر منه ريح او بول ...) فما حكم تيممه؟

1- انتقض تیممه ويلزمه اعادته.

2- لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإلا فيتيمم بدلاً عن الوضوء.

3- انتقض تيممه على الاحوط وجوباً، فيعيده على الاحوط.

س2/ شخص احترق وجهه ويداه بحيث لا يتمكن من الطهارة المائية والترابية لكونهما ضرراً عليه، فما حكم صلاته؟

1- تسقط الصلاة عنه لكونه فاقدا للطهورين.

2- يصلي بلا طهارة لكون الصلاة لا تسقط بحال.

3- يسقط عنه الاداء ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

4 - يصلي بلا طهارة ثم يقضيها بعد ذلك.

س3/ هل يصح التيمم بالأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج ونحوهما؟

1- يصح مطلقاً.

ص: 132

2- لا يصح مطلقاً.

3- يصح بشرط العلوق.

س4/ من تيمم بدلاً عن الغسل ثم احدث بالاصغر ؟

1- بطل تيممه.

2- لا يبطل تيممه وعليه الوضوء للصلاة.

3- لا يبطل على الاحوط.

س5/ اذا تيمم الشخص ثم تمكن من الوضوء او الغُسل في اثناء الصلاة فهل يبطل تيممه ويعيد الصلاة؟

1- لا يبطل ويكمل صلاته.

2- يبطل ويعيد صلاته.

3 -التفصيل بين ضيق الوقت وسعته.

س6/ من تيمم لضيق الوقت هل يجوز له أن يمس كتابة القرآن ؟

1- يجوز مطلقاً.

2- لا يجوز مطلقاً .

3- يجوز في حال الصلاة فقط.

س7/ هل يصح التيمم بالتراب القذر عرفاً؟

1- لا يصح.

ص: 133

2- يصح.

3- لا يصح على الاحوط.

س8/ هل يصح التيمم إذا كانت اعضاء التيمم متنجسة؟

1- لا يصح

2- يصح.

3- لا يصح على الاحوط.

س9/ إذا استلزم وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت فهل يجب التيمم؟

1- اذا استلزم وقوع الصلاة كلها خارج الوقت لزم التيمم وان وقع بعضها في الوقت لزم الوضوء.

2- يلزم التيمم اذا استلزم وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت.

3-الاحوط وجوبا التيمم مطلقاً.

س 10/ هل يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة؟

1- يصح مطلقاً.

2- لا يصح مطلقاً.

3- يصح إذا لم يرجُ زوال العذر.

ص: 134

س11/ من تيمم ولم ينزع الخاتم؟

1- صح تيممه.

2- بطل تيممه.

3- التفصيل بين ما اذا وصل التراب تحت الخاتم فيصح، وإلا فيبطل.

س12/ هل الموالاة شرط في صحة التيمم؟

1- شرط مطلقاً .

2- ليست شرطاً مطلقاً.

3- شرط اذا كان بدلاً عن الوضوء وليست شرطاً إذا كان بدلا عن الغسل.

ص: 135

ص: 136

المقصد الخامس: الاعيان النجسة

اشارة

ص: 137

الاعيان النجسة

كلّ شيء خلقه الله تعالى هو طاهر ما عدا عشرة اشياء يعبّر عنها ب-( الاعيان النجسة) لأنها بأصل خلقتها نجسة واليك تفصليها:

الاول والثاني: البول والغائط

من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة لا يحل أكل لحمه كالقط والأرنب والجرذ والفأرة ونحوها.

وأمّا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالعقرب والوزغ (ابو بريص) فخرؤه طاهر، وأما بوله فإن كان له لحم بنظر العرف كالحية والتمساح فالاحوط وجوباً الاجتناب عن بوله، وإن لم يكن له لحم عرفاً – كالحشرات الصغيرة فبوله طاهر كخرئه.

وماذا يقصد من الحيوان الذي له نفس سائلة؟

هو الحيوان الذي يخرج من عروقه دم بدفق عند الذبح، ويسيل دمه مثل البقر والغنم والدجاج بخلاف الذي ليس له نفس سائلة مثل السمك والوزغ والحشرات كالبق والذباب ونحو ذلك .

وههنا عدة اسئلة :

س1/ الحيوان المحلل الاكل كالغنم والبقر والدجاج وغيرها بولها

ص: 138

وخرؤها طاهران ام نجسان؟

ج/ بولها وخرؤها طاهران.

س2 /هل بول الطير وذرقه طاهران ام نجسان؟

ج/ جميع الطيور بولها وذرقها طاهران، سواءً كان الطير مأكول اللحم كالحمام ، ام لم يكن مأكول اللحم كالنسر والصقر والخفاش، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنهما ولاسيما بول الخفاش.(1)

س3/ إذا شككنا في حيوان أنّ له نفساً سائلة او لا، فما حكم بوله وخرته؟

ج/ يحكم بطهارة خرئه، والاحوط وجوباً الاجتناب عن بوله.(2)

س4/ هل براز الفأرة نجس ام طاهر؟

ج/ براز الفأرة نجس.

س5/ إذا شككنا في حيوان انه محلل الاكل ام محرم الأكل فهل نحكم بطهاره بوله وخرئه ام بنجاستها؟

ج/ نحكم بطهارة بوله وخرته.

س6/ ما حكم بول وخرء الحيوان الجلال - الذي تعود على أكل عذرة الانسان-؟

ج/ بوله وخرؤه نجسان، فالدجاجة مثلاً إذا اعتادت التغذي على عذرة الانسان يكون بولها وذرقها نجسين.

ص: 139


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.
2- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والاجتناب عن بوله او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يوجب الاجتناب عن بوله مراعياً للأعلم فالأعلم.

الثالث: المني

حيث يحكم بنجاسة كل من:

1- مني الرجل.

2- مني الحيوان الذي له نفس سائلة وكان محرم الأكل مثل: مني القط والأسد ونحوهما.

3- مني الحيوان الذي له نفس سائلة وكان محلل الاكل على الاحوط وجوباً، مثل: مني الدجاج والبقر والغنم.

4- وفي حكم المني السائل الذي يخرج من المرأة فإنّه محكوم بالنجاسة، في حالتين:

الاولى: السائل الذي ينزل عليها عندما تصل الى ذروة وشدة التهيج الجنسي بحيث يحصل عندها انزال (الرعشة) فإنّه نجس، ويوجب غسل الجنابة.

الثانية: السائل الكثير الذي ينزل عليها في حالة التهيج الجنسي – بمرتبة أقل من السابقة، وإن لم يحصل عندها انزال- وكان كثيراً بحيث يتجاوز الفرج، فإنّه نجس ويوجب الجنابة – على الاحوط وجوباً-.

وأما السائل الذي ينزل عليها في غير هاتين الحالتين، كما إذا لم تكن متهيجة، أو كانت متهيجة وكان بللاً موضعياً ، فهو طاهر ولا يوجب الجنابة.

سؤالان:

ص: 140

س1/ ما حكم مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ؟

ج/ طاهر.

2/ ما حكم (الحلبلاب) في السمك؟

ج/ طاهر ويجوز أكله اذا كان من سمك محلل الأكل.

الرابع: الميتةً

حيث يحكم بنجاسة كل من:

1- ميتة الانسان:

الانسان بعد موته وقبل تغسيله يكون عيناً للنجاسة

ويستثنى من ذلك:

أ- الشهيد فإنّه طاهر.

ب- من اغتسل لإجراء الحد الشرعي عليه ومات عندما أقيم عليه الحد فإنّه طاهر، فلو زنى الشخص مثلاً واغتسل لإقامة الحد عليه ومات عند إقامة الحد فهو طاهر.

ج/ من اغتسل لإقامة القصاص عليه، كما لو قتل شخصاً ثم اغتسل لأجل أن يُقتص منه ومات بالقصاص فإنّه طاهر.

2- ميتة كل حيوان له نفس سائلة محرم الاكل كالقط والأسد والصقر والنسر ونحوها.

ص: 141

3-ميتة كل حيوان له نفس سائلة محلل الاكل كميتة الدجاج والبقر والغنم ونحوها فإنّها نجسة.

4- الاجزاء المقطوعة من ميتة الانسان اوميتة الحيوان ذي النفس السائلة، كما لو قطعت يد او رجل الانسان الميت او الحيوان الميت الذي له نفس سائلة - سواءً كان محلل الاكل او محرم – فإنّها نجسة.

5- الجزء المقطوع من الحي حكمه حكم الميتة، فلو قطعت يد الانسان الحي او الحيوان الحي ذي النفس السائلة فهي نجسة.

وهنا عدة اسئلة :

س1/ ما حكم ما ينفصل من الاجزاء الصغار كالثالول والبثور وما يعلو الشفّة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب، ونحوها المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم؟

ج/ كل ذلك طاهر إذا فصل من الحي، وأما إذا فصل من الميت فهو نجس.

س2/ ما حكم اجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة مثل:

الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن؟

ج/ كل ذلك طاهر سواءً كان مأخوذاً من الحيوان المحرم الاكل - اذا لم يكن كلباً او خنزيراً – ام من الحيوان محلل الاكل، وسواء أخذ بجز او نتف ام غيرها.

ص: 142

نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة.

س3/ ما حكم البيضة المأخوذة من الدجاجة الميتة؟

ج/ إذا اكتست بالقشر - وإن لم يتصلب - فهي طاهرة.

س4/ ما حكم اللبن في الضرع بعد موت الحيوان؟

ج/ طاهر، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس.

س5/ ما حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والعظم وغيرها من ميتة الحيوان نجس العين كالكلب والخنزير؟

ج/ كل شيء في الحيوان نجس العين هو نجس حتى وإن لم تحله الحياة.

س6/ ما معنى الإنفَحَة وما حكمها؟

ج/ الانفحة هي ما يتحول اليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع كالجدي (ابن المعز) والسخل (ابن الغنم) وهي طاهرة حتى وإن اخذت من الحيوان الميت إذا لم يكن نجس العين -كالكلب والخنزير-

وينبغي الالتفات الى أنّها وإن كانت طاهرة إلا أنه يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة

إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنّه يحكم عندئذ بطهارتها مطلقاً.

وأما الغشاء الداخلي للكرش الذي قد يطلق عليه الانفحة فهو نجس إذا اخذ من الميتة.

ص: 143

س7/ ما حكم السقط هل هو نجس او طاهر؟

ج/ السقط بعد ولوج الروح فيه نجس، وأما قبل ولوج الروح فيه فهو نجس على الاحوط وجوباً.

س8/ ما حكم الفرخ في البيضة نجس ام طاهر؟

ج/ الفرخ في البيضة طاهر.

س9/ ما حكم ميتة الحيوان الذي لا نفس سائلة له كالوزغ والعقرب والسمك والخفاش؟

ج/ ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة.

س10/ ما يُشك في أنّ له نفساً سائلة ام لا، كالحية والتمساح ما حکم میتته؟

ج/ يحكم بطهارتها.

وهنا عدّة ملاحظات:

الملاحظة الاولى:

كل حيوان لم يذبح على الطريقة الشرعية فهو ميتة سواءً مات حتف أنفه او قتل او ذبح على غير الوجه الشرعي كما لو ذبحه الكافر.

الملاحظة الثانية:

ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شككنا في تذكيته فنحكم بطهارته وحليته ظاهراً فيما إذا كان تصرفه في اللحم يناسب التذكية

ص: 144

كما لو كان قد أعده للأكل، وذلك لقاعدة يد المسلم.

الملاحظة الثالثة:

اللحوم المأخوذة من سوق المسلمين محكومة بالطهارة لقاعدة الطهارة والحليّة ظاهراً لقاعدة سوق المسلمين إلا إذا علمنا أن المسلمين اخذوها من الكفار.

الملاحظة الرابعة:

المصنوع في بلد مسلم او أغلب سكانه مسلمون محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً، كالمصنوعات التركية وغيرها.

الملاحظة الخامسة:

ما يوجد مطروحاً في ارض المسلمين من اللحوم فهو محكوم بالطهارة وأما حليته فلا يحكم بها على الاحوط وجوباً(1)إلا إذا علمنا بسبق يد المسلم عليه او أخذ من سوق المسلمين أو صنع في ارض غلب عليها المسلمون.

الملاحظة السادسة :

اللحوم إذا أخذت من ايدي الكافرين فإذا احتملنا أنها مذكاة - مذبوحة على الطريقة الشرعية- فهي محكومة بالطهارة لقاعدة الطهارة، ولكن هل

ص: 145


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة وترك ذلك اللحم او الرجوع فيها الى فقيه يحكم بحليته آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

يجوز أكلها ؟

الجواب:

لا يجوز أكلها إلا إذا علمنا أنّها مذبوحة على الطريقة الشرعية او أن الكافر اخذها من يد المسلم او من سوق المسلمين او من ارض اغلب سكانها مسلمون.

وأما إذا علمنا أنها غير مذكّاة فتكون محرّمة ونجسة.

الملاحظة السابعة:

كل حيوان محلل الاكل كالغنم والبقر والابل إذا تعود أكل عذرة الانسان صار جلّالاً وحرم أكل لحمه وشرب لبنه، كما ينجس بوله وخرؤه وعرقه - كما سيأتي تفصيله- ولا يحل أكل لحمه وشرب لبنه إلا بالاستبراء كما يحكم بطهارة بوله وعرقه وخرؤه به - كما سيأتي في المطهرات-.

الخامس: الدم

دم الانسان وكل حيوان له نفس سائلة نجس - سواء كان محرم الأكل كالأرنب والقط ام محلل الاكل كالبقر والغنم - وأما الحيوان الذي لا نفس سائلة له فدمه طاهر كالسمك والبق والذباب.

وهنا اسئلة :

س1/ شخص وجد في ثوبه دماً وهو لا يدري أنه دم بقة مثلاً ام دم خرج

ص: 146

من بدنه فما حكمه؟

ج/ يبني على طهارته.

س2/ ما حكم الدم الذي يكون في البيضة؟

ج/ طاهر.

س3/ اذا تحوّلت النطفة الى علقة قطعة من الدم فما حكمها؟

ج/ دم العلقة نجس على الاحوط وجوباً.(1)

س4/ إذا ذبح الحيوان ما حكم الدم الخارج منه؟

ج/ الدم الخارج من المنحر نجس ويُنجّس ملاقيه كالسكّينة التي يذبح بها فلا بد من غسلها قبل تقطيع اللحم، وإذا لم تُغسل سوف تنجس اللحم المقطوع بها.

س5/ ما حكم الدم الموجود في اللحم المذكى (إذا كان الحيوان مأكول اللحم) فمثلاً: شخص اشترى لحماً من سوق المسلمين فما حكم الدم المتخلف فيه؟

ج/ الدم المتخلف في اللحم المذكى طاهر ولا داعي الى غسله او تكرار غسل إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية كالسكين التي يذبح بها، فإنّها تتنجس فإذا قطّع بها اللحم قبل غسلها فتنجسه.

س6/ إذا خرج من الجرح او الدمّل شيء اصفر وشككنا أنه دم ام لا،

ص: 147


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والاجتناب عن دم العلقة او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بطهارة دم العلقة مراعياً للأعلم فالأعلم.

فما حكمه؟

ج/ يُحكم بطهارته.

س7/ إذا خرج شيء من الجرح او الدمّل ولا ندري أنه دم ام قيح (جراحة) كما لو كانت هناك ظلمة ولم نعلم الحال فما حكمه؟

ج/ يُحكم بطهارته، ولا يجب عليك أن تفحص وتستعلم عن الحال.

س8/ شخص حك جسده فخرجت رطوبة لا يدري أنّها دم او ماء اصفر فما حكمها؟

ج/ يُحكم بطهارتها.

س9/ ما حكم الدم الذي قد يوجد في الحليب عند الحلب؟

ج/ نجس ويُنجس الحليب.

السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان

فإنّهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما حتى ما لا تحله الحياة فيهما كالظفر والشعر فإنّها نجسة.

س1/ ما حكم الكلب والخنزير البحريان؟

ج/ طاهران.

س2/ ما حكم بقية الحيوانات؟

ج/ جميع الحيوانات طاهرة سواءً كانت برية ام بحرية ما عدا الكلب والخنزير البريين.

ص: 148

الثامن: الخمر

والمقصود منه المسكر المتخذ والمصنوع من العصير العنبي.

وهنا أسئلة:

س1/ما حكم المسكر المتخذ من غير العصير العنبي؟

ج/ يحرم شربه و لكنّه طاهر.

س2/ ما حكم الكحول؟

ج/ طاهرة.

س3/ ما حكم السبيرتو؟

ج/ طاهر بجميع أنواعه.

س4/ ما حكم العصير العنبي؟

ج/ العصير العنبي ليس بنجس وإن غلى ولم يذهب ثلثاه – سواء على بنفسه أو بالنار - ولكنّه إذا غلى يحرم شربه إلا إذا ذهب ثلثاه بالنار او بغيرها،و فإذا ذهب ثلثاه وبقي ثُلثٌ منه صار حلالاً إذا لم يصر مسكراً.

وأما إذا صار مسكراً فلا يحل شربه إلا إذا تحوّل الى خل.

س5/ ما حكم العصير الزبيبي؟

ج/ طاهر ولا ينجس بالغليان ولا يحرم شربه.

س6/ ما حكم التمر إذا غلى؟

ج/ طاهر ولا ينجس بالغليان ولا يحرم، فيجوز وضع التمر في

ص: 149

المطبوخات.

س7/ما حكم الكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها؟

ج/ طاهر ولا يتنجس ولا يحرم.

س8/ ما حكم دبس التمر المسمى ب-(دبس الدمعة)؟

ج/ طاهر ولا اشكال فيه.

س9/ ما المقصود بالفقاع وما حكمه؟

ج/ الفقاع هو شراب متخذ من الشعير غالباً، يوجب النشوة عادةً لا السكر وقد يطلق عليه اسم (البيرة)

وهو نجس على - الاحوط لزوماً - كما أنّه يحرم شربه بلا اشكال.(1)

س10/ ما حكم ماء الشعير الذي يصفه الاطباء للمرضى؟

ج/ طاهر ويجوز شربه.

س11/ ما هو رأي سماحة السيد السيستاني /مد ظله/ في شرب ماء الشعير المتداول في الاسواق وقد يكتب عليه خالياً من الكحول؟

ج/ الشراب المتخذ من الشعير المسمي ب-(الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس -على الاحوط لزوماً - وهو يوجب النشوة عادة لا السكر والظاهر أنّ ذلك من جهة ضآلة نسبة الكحول فيه.

ص: 150


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والحكم بنجاسته او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بطهارته مراعياً للأعلم فالأعلم.

فإن كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به وإلا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.

التاسع: الكافر

وهو على قسمين:

1- الكافر الكتابي:

وهو من يؤمن بدين سماوي غير الاسلام كاليهود والنصارى، وهم محكومون بالطهارة.

2- الكافر غير الكتابي:

وهو من لم ينتحل ديناً او انتحل ديناً غير سماوي كالبوذية والزرادشتية وغيرهم، وهم محكومون بالنجاسة.

وهنا اسئلة:

س1/ ما حكم الصابئة؟

ج/ لم يثبت عند سماحة السيد دام ظله حقيقة دينهم فقد قيل أنهم على قسمين:

1- الصابئة الحرانيين: وهم من الوثنية وهم كفار ونجسون.

2- الصابئة المندائيين: وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكم

ص: 151

النصارى وهو الطهارة.

ولكن ذلك لم يثبت عند سماحة السيد دام ظله

وعليه فالاحوط وجوباً معاملتهم معاملة النجس.(1)

س2/ ما حكم الفِرَق الضالة المنتحلة للإسلام من حيث الطهارة والنجاسة؟

ج/ هم على طوائف متعددة، ويختلف الحال فيهم

فمنهم:

1- النواصب : وهم المعلنون بعداوة اهل البيت - صلوات الله عليهم-، ولا اشكال في كفرهم ونجاستهم بل ورد في الخبر: (... فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت لأنجس من)

2- الخوارج: وهم على قسمين:

أ- من يُعلن بغضه لأهل البيت – صلوات الله عليهم- فيندرج في النواصب ويحكم بكفره ونجاسته.

ب- من لا يعلن بغضه لأهل البيت - صلوات الله عليهم- فلا يحكم بنجاسته.

3-الغلاة: وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في

ص: 152


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط فتعامل الصابئة معاملة النجس، وبين الرجوع الى غير سماحة السيد – دام ظله - في هذه المسالة ممن يحكم بطهارتهم، مراعياً للأعلم فالأعلم.

غلوه بأهل البيت – صلوات الله عليهم – الى حد يوجب انکار ثوابت الدين الاسلامي بحيث يستلزم تكذيب النبي - صلوات الله عليه واله- في ما بلّغه عن الله تعالى فهؤلاء يحكم بكفرهم ونجاستهم.

وأما إذا لم يكن الغلو بهذه الدرجة، فلا يحكم بنجاسته.

س3/ ما حكم المسلم اذا ارتد عن الاسلام؟

ج/ يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها، فإذا صاركتابياً كاليهودي والنصراني فهو كافر وليس بنجس، وإذا صار بوذياً مثلاً فيحكم بكفره ونجاسته، وهكذا.

العاشر: عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوانات الجلالة على الاحوط لزوماً.

والحيوان الجلّال: هو الذي تعوّد على أكل عذرة الانسان، فإذا صارت الإبل جلّالة فقد نجس عرقها، كما ينجس بولها وخرؤها ويحرم لحمها ولبنها كما تقدم، وأما غير الابل من الحيوانات الجلالة سواءً كانت مأكولة اللحم ام لا فهل ينجس عرقها؟

نعم ينجس على الاحوط لزوماً، فكل حيوان يتغذى على عذرة الانسان يكون عرقة نجساً - على الاحوط لزوماً -.(1)

س1/ إذا اعتاد الحيوان على أكل غير عذرة الانسان كما اذا اعتاد على

ص: 153


1- الاحوط لزوما معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والاجتناب عن عرق غير الابل الجلالة او الرجوع الى فقيه آخر يحكم بطهارة عرقها مراعياً للأعلم فالاعلم.

اكل خرء الحيوانات فهل يصير جلالاً وتترتب عليه احكامه؟

ج/ لا يصير جلالاً، لأن الجلال هو الذي اعتاد على أكل خصوص عذرة الانسان.

س2/ ما حكم عرق الانسان المجنب هل هو نجس و ينجس الملابس ام طاهر ؟ وهل تجوز الصلاة فيه ام لا؟

ج/ عرق المجنب طاهر ، ولا ينجس الملابس، وتجوز الصلاة فيه، فمن أجنب ولبس ملابسه قبل أن يغتسل وعرق بها فلا تتنجس الملابس ويجوز له أن يصلي بها بعد أن يغتسل غسل الجنابة بلا حاجة الى أن يغسلها إذا لم تتنجس بالمني - سواءاً كانت الجنابة من الحرام كما لو كانت بسبب الزنا او اللواط او الاستمناء او المساحقة او وطىء الحائض ام كانت الجنابة من الحلال كما لو كانت من الاحتلام او مواقعة الزوجة - إنّه في جميع ذلك يُحكم بطهارة عرق المجنب.

ولكن في خصوص ما لو كانت الجنابة عن حرام – بسبب الزنا واللواط ونحو ذلك – لا مثل الجنابة بسبب وطئ الحائض - فالاحوط استحباباً الاجتناب عن عرق المجنب.(1)

ص: 154


1- الاحتياط الاستحبابي: يجوز تركه ولا يلزم العمل به ولكن العمل به هو الأوفق بالاحتياط.

خاتمة، وفيها ثلاثة امور:

الأمر الاول كيفية سراية النجاسة

إنّ الاجسام الطاهرة تعرضها النجاسة وتصير متنجسة إذا لاقت جسماً نجساً او متنجساً بشرطين:

1- أن يكون بينهما رطوبة -سواءً كانت في الجسم الطاهر ام النجس-، وأمّا اذا كان كل منهما جافاً فلا تسري النجاسة من النجس او المتنجس الى الطاهر.

2- أن تكون تلك الرطوبة مسرية لا مجرد نداوة.

ولكي يتضح الحال نذكر بعض الاسئلة:

ص: 155

س1/ ماذا يقصد من الرطوبة المسرية؟

ج/ المقصود منها أن تكون الرطوبة فيها قابلية السراية وانتقال أجزاء الماء لآخر بشكل ملحوظ عرفاً مقابل النداوة التي تُعدّ من الاعراض من جسم عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدة، فمثلاً : الفراش الموضع في ارض السرداب إذا كانت الارض متنجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض اليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك الجدار المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف فإن الرطوبة السارية منه الى الجدار ليست مسرية ولا توجب تنجسه وإن كانت مؤثرة فيه على نحو قد تؤدي الى خرابه.

س2/ الذهب والفضة ونحوهما من الفلزات إذا اذيبت في ظرف نجس هل تتنجس؟

ج/ لا تتنجس لأنها وإن كانت مائعة عند الذوبان ولكن لا رطوبة فيها، فليس كل مائع فيه رطوبة.

س3/ إذا كان المائع غليظاً كالدبس الغليظ واللبن الغليظ (الخاثر) ولاقته نجاسة فهل ينجس موضع الملاقاة فقط ام ينجس جميع المائع ؟

ج/ تختص النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري الى تمام الأجزاء.

س4/ إذا كان المائع رقيقاً كالحليب والخل والسمن في ايام الصيف/ بخلافه ايام البرد- والزيت، ولاقته نجاسة فهل ينجس جميعه ام تختص

ص: 156

النجاسة بموضع الملاقاة؟

ج/ ينجس جميعه وتسري النجاسة الى تمام الأجزاء على الاحوط وجوباً.(1)

س5/ كيف أعرف أنّ المائع رقيق او غليظ، وهل هناك ضابطة وميزان لمعرفة ذلك؟

ج/ نعم توجد ضابطة وهي:

أن المائع إذا أخذ منه شيء وبقي مكانه خالياً حين الاخذ – وان امتلأ بعد ذلك - فهذا المائع غليظ، وأما إذا امتلأ مكانه بمجرد الاخذ منه فهو رقيق.

س6/ ما حكم ما يؤخذ من ايدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات؟

ج/ يحكم بطهارته ويجوز تناوله إلا إذا علمنا أنهم باشروه بأيديهم من دون لبس كفوف ونحوها مع وجود الرطوبة المسرية، وأما إذا شككنا في ذلك – كما هو الغالب - فيحكم بطهارته.

س7/ ما حكم الحليب والأجبان التي تصنع في بلاد الكفر المحكومين بالنجاسة؟

ج/ يحكم بطهارتها وجواز تناولها إلا في حالتين:

1- أن نعلم باشتمالها على اجزاء من الحيوان – كشحم الخنزير وغيره-.

ص: 157


1- الاحوط وجوبا معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على نجاسته او الرجوع الى فقيه آخر يحكم بطهارته ماعدا موضع الملاقاة مراعياً للأعلم فالاعلم.

2- أن نعلم أنهم باشروها بأيديهم من دون لبس كفوف ونحوها.

وأمّا إذا شككنا في الأمرين فيجوز الاكل والشرب.

س8/ المعروف أن سماحة السيد السيستاني دام ظله يبني على أنّ المتنجس الثالث نجس ولكن لا ينجس ملاقيه، فهل يمكن ذكر مثال على ذلك يوضح الفكرة؟

ج/ نعم المتنجس الثالث نجس ولا يُنجس ملاقيه، بخلاف المتنجس الاول والثاني فإنّهما متنجسان وينجسان ملاقيهما، ومثال ذلك: إذا لاقت اليد اليمنى البول تتنجس به - فاليد اليمنى متنجس أول -فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها ايضاً - فاليد اليسرى متنجس ثاني- فإذا لاقت اليد اليسرى ثوباً مع الرطوبة فيحكم بنجاسته – فالثوب متنجس ثالث - فإذا لاقى الثوب شيئاً آخر مع الرطوبة فلا يتنجّس ذلك الشيء، فالثوب (الذي هو متنجس ثالث نجس ولا ينجس).

تنبيه:

المتنجس الاول هو المتنجس بملاقاة عين النجاسة، والمتنجس الثاني هو المتنجس بملاقاة المتنجس الاول وتنجّسه به، والمتنجس الثالث هو المتنجس بملاقاة المتنجس الثاني، ولكن إذا فُرض أنّ المتنجس الاول كان فيه عين النجاسة وانتقلت الى المتنجس الثاني فمثل هذا لا يقال له متنجس ثاني بل هو متنجس اول لأنّه تنجس بملاقاة عين النجاسة، مثلاً لو تنجست اليد اليمنى بملاقاة الغائط ثم لاقتها اليد اليسرى وانتقل الغائط اليها فتعتبر اليسرى

ص: 158

متنجس اول كاليمنى بخلاف ما إذا تنجست اليسرى بملاقاة اليمنى من دون انتقال عين النجاسة اليها فتعتبر متنجّساً ثانياً.

ص: 159

الامر الثاني أحكام النجاسة

الحكم الاول:

يحرم أكل وشرب النجس (كالدم والبول) والمتنجس (كالماء المتنجس)، ولكن يجوز الانتفاع به في ما لا تشترط فيه الطهارة، كاستعمال العذرة لتسميد النباتات، واستعمال الزيت المتنجّس للإنارة ونحو ذلك.

الحكم الثاني:

يشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمندوبة - ثلاثة امور – مضافاً الى شرطية الطهارة من الحدث وما يأتي من شرائط -:

1- طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره، فلا تصح الصلاة مع وجود نجاسة على بدنه.

2- طهارة ثياب المصلي - إلا التي لا تتم بها الصلاة كما سيأتي - فلا تصح الصلاة بثوب نجس او منجس بلا فرق بين الذي يستر العورة وغيره.

3- طهارة محل السجود – وهو ما يوضع عليه الجبهة أثناء السجود-.

ونفس تلك الشروط معتبرة في قضاء أجزاء الصلاة، فإذا نسي السجدة في الصلاة مثلاً فيجب أن يقضيها بعدها ويلزم أن يكون بدنه وثيابه ومحل سجوده طاهراً أثناء قضائها.

ص: 160

وهنا أسئلة:

س1/ هل يشترط في صحة الصلاة طهارة بقية مواضع السجود، كموضع اليدين والركبتين وابهامي القدمين؟

ج/ لا يشترط طهارة مواضعها فتصح الصلاة حتى مع نجاسة موضع اليدين والركبتين و ابهامي القدمين إذا لم تسر النجاسة الى البدن.

س2/ إذا كان على بدن المصلي او ثيابه نجاسة كالدم مثلاً ويعلم أن الدم نجس ولكن لا يعلم أن الصلاة لا تصح مع النجاسة، فهل تصح صلاته؟

ج/ إذا كان جاهلاً قاصراً تصح صلاته، وإذا كان مقصراً تبطل على الاحوط لزوماً، ويجب أن يعيدها في الوقت وخارجه.(1)

س3/ إذا صلى بالنجس كالدم مثلاً وهو يجهل أن الدم نجس - حيث كان يعتقد أنه طاهر - فما حكم صلاته؟

ج/ إذا كان جاهلاً قاصراً(2)تصح صلاته، وإذا كان مقصراً تبطل على الاحوط لزوماً، ويجب أن يعيدها في الوقت وخارجه.

س3/ إذا صلى شخص وهو لا يعلم بوجود نجاسة على بدنه حتى فرغ من صلاته فما حكمها؟

ج/ يحكم بصحة صلاته بشرط أن لا يكون شاكاً في وجود النجاسة قبل

ص: 161


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة واعادة الصلاة إذا كان مقصراً او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بصحة الصلاة مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- والجاهل المقصر هو غير المعذور في جهله كما إذا قصر في السؤال والتعلم او قصر في الفحص عن الدليل، بخلاف الجاهل القاصر الذي يكون معذوراً في جهله.

دخوله في الصلاة، او شك بها قبل الصلاة وفحص عنها ولم يحصل له العلم بوجودها، ففي الحالتين الصلاة صحيحة ولا يجب اعادتها في الوقت ولا قضاؤها خارج الوقت.

وأمّا اذا شكّ بالنجاسة قبل الصلاة ولكنه لم يفحص عنها وصلى وبعد الفراغ وجدها فالاحوط لزوماً أن يعيدها في الوقت إذا كان باقياً، ويقضيها إذا فات وقتها.

س4/ إذا علم شخص بوجود نجاسة على بدنه او ثيابه ولكنه نسيها وصلى بها فما حكم صلاته؟

ج/ إذا كان نسيانه ناشئاً عن اهماله وعدم تحفظه وعدم مبالاته فالاحوط لزوماً(1) أن يعيدها في الوقت إن بقي وقتها، ويقضيها إن فات وقتها.

وأما إذا لم يكن نسيانه ناشئاً عن اهماله فيحكم بصحة صلاته.

س5/ شخص غسل ثوبه المتنجس وصلى فيه مطمئناً بطهارته ثم تبين أن النجاسة باقية فيه فما حكم صلاته؟

ج/ يحكم بصحة صلاته.

الحكم الثالث:

يحرم تنجيس بعض الاماكن والاشياء لشرافتها وقداستها وهي:

1- يحرم تنجيس المساجد وفراشها وبنائها من الداخل وسائر آلاتها

ص: 162


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط واعادة الصلاة اذا كان نسيانه ناشئاً عن اهماله او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بصحة الصلاة مراعياً للأعلم فالأعلم.

التي تعد جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك، وإذا تنجس شيء من ذلك وجب على كل مكلف المبادرة الى تطهيره وإن لم يكن هو من نجسه ولا يجوز التأخير.

وكذلك يحرم ادخال النجاسة غير المتعدّية الى المسجد إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل ادخال العذرة والميتة، وأما إذا لم يستلزم الهتك فلا بأس به خصوصا فيما يعد من توابع الداخل مثل أن يدخل الشخص وعلى بدنه او ثوبه دم الجرح او قرح ونحو ذلك.

وهكذا المستحاضة يجوز لها أن تدخل المساجد وإن كان دمها سائلاً وموجباً لتلوث بدنها.

س/ هل تلحق الحسينيات والأماكن المعدّة للصلاة بالمساجد؟

ج/ لا تلحق بها ولا يحرم تنجيسها.

2- يحرم تنجيس المشاهد المشرّفه والضرائح المقدّسه، وتلزم المبادرة الى تطهيرها على كل مكلف.

3- يحرم تنجيس المصحف الشريف ويجب على كل مكلف المبادرة الى تطهيره وإن لم يكن هو من نجّسه.

4- يحرم تنجيس التربة الحسينية - على مشرّفها آلاف التحية والسلام- بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتربة سائر الائمة - صلوات الله عليهم- المأخوذة من قبورهم للتبرك، ويجب المبادرة الى تطهيرها .

ص: 163

الامر الثالث النجاسات المعفو عنها في الصلاة

يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن و ثياب المصلي - كما تقدم - ولكنّ الشارع المقدّس قد عفى عن بعض النجاسات في الصلاة تسهيلاً على العباد، فجوّز الصلاة فيها، وهي خمسة امور:

الاول:

دم الجروح والقروح(1) في البدن او الثياب حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء وشفاء.

فلو كان عند شخص جرح في بدنه وقد تنجس بدنه او ثيابه بدم ذلك الجرح فيجوز له أن يصلي بذلك الدم الى ان يعافى من جرحه، ولا يجب عليه التطهير وإن لم يكن فيه مشقة عليه بشرط أن يكون الجرح مما يُعتد به ويكون له ثبات واستقرار.

نعم الاحوط استحباباً تطهيره إذا لم يكن فيه مشقة.(2)

ص: 164


1- القرح: هو جرح فيه قيح (جراحة) فكل قرح هو جرح، وليس كل جرح هو قرح.
2- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

وهنا أسئلة:

س1/ الجروح الجزئية البسيطة هل يجوز الصلاة بدمها؟

ج/ المعفو عنه هو دم الجروح المعتد بها والتي لها ثبات واستقرار وأما دم الجروح البسيطة الجزئية فلا يجوز الصلاة فيه ويجب تطهير البدن والثياب منه إذا كان بمقدار عقدة الابهام او أزيد دون ما إذا كان اقل – كما سيأتي-.

س2/ شخص مبتلى بالبواسير وهي يخرج منها دم، فهل يجوز له أن يصلي بذلك الدم؟

ج/ نعم يجوز له أن يصلي بدم البواسير سواءً كانت داخلية ام خارجية، ولا يجب عليه التطهير وإن لم يكن فيه مشقة، وإن كان الاحوط استحباباً تطهيره إذا لم يكن فيه مشقة.(1)

س3/ إذا كان الجرح او القرح باطنياً ولكن خرج دمه الى الخارج فهل تجوز الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به بلا حاجة الى تطهيره، وإن كان الاحوط استحباباً تطهيره إذا لم يكن فيه مشقة.

س4/ عرفنا أن دم الجروح والقروح تجوز الصلاة به، ولكن إذا كان في الجروح قيح (جراحه)، وتنجس بالدم فهل يجوز الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به.

س5/ إذا جعل على الجرح او القرح دواء وتنجس بالدم هل يجوز

ص: 165


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به.

س6/ العَرَق المتصل بالجرح إذا تنجس بدم الجرح هل يجوز الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به.

س7/ هل يجب شد الجرح حتى تمنع من تعدي النجاسة الى البدن والثوب؟

ج/ لا يجب شدّه، ولكن شده هو الاحوط استحباباً إذا كان في موضع يتعارف شده.(1)

س8/إذا كانت الجروح والقروح متعددة ومتقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً فإذا برئ بعضها هل يجب غسله للصلاة؟

ج/ لا يجب غسله بل يجوز تركه حتى تبرأ جميع الجروح.

س9/ هل يعفى عن دم الرعاف؟

ج/ لا يعفى عنه بخلاف دم الجروح والقروح داخل الأنف فانها معفو عنها.

الثاني:

الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من عقد ابهام اليد.

فإن الدم من النجاسات - كما تقدم - ويشترط في صحة الصلاة طهارة

ص: 166


1- الاحتياطات الاستحبابية: يجوز تركها ولا يلزم العمل بها، ولكن العمل بها هو الموافق للاحتياط.

البدن واللباس من النجاسات إلا أنّ الشارع قد عفى عن الدم بخصوصه من سائر النجاسات وجوز الصلاة به فيما إذا توفرت مجموعة من الشروط

وهي:

1- أن يكون مقداره أقل من عقدة إبهام اليد، وأما إذا بلغ مقدار عقد الإبهام او زاد عليه فلا يُعفى عنه ولا بد من ازالته قبل الصلاة – إلا إذا كان من دم الجروح كما تقدم-.

2- أن لا يكون من دم الحيض، فلو كان من دم الحيض فلا يعفى عنه ولو كان بمقدار اقل من قطرة.

3- أن لا يكون من دم نجس العين على الاحوط لزوماً، فلو كان دم نجس العين(1) فلا يعفى عنه ولو كان أقل من قطرة.

4- أن لا يكون الدم من الميتة على الاحوط لزوماً – سواءً كانت ميتة - مأكول اللحم ام محرمه.

5- أن لا يكون الدم من السباع او من حيوان غير مأكول اللحم على الاحوط لزوماً مثل دم القطة والأرنب ونحوهما.

6- أن لا يكون من دم النفاس على الاحوط لزوماً.

7- أن لا يكون من دم الاستحاضة على الاحوط لزوماً.(2)

ص: 167


1- دم نجس العين: هو دم الكلب ودم الخنزير ودم الكافر غير الكتابي ودم الناصبي ومن حُكم بكفره من فِرَق المسلمين.
2- الاحوط لزوما: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم الصلاة بتلك الدماء السبعة او الرجوع الى فقيه آخر يجوّز الصلاة فيها مراعياً للأعلم فالأعلم.

وتلك الدماء السبعة لا يعفى عنها في الصلاة حتى لو كانت بمقدار قطرة فيجب ازالتها.

وهنا اسئلة:

س1/ تقدم أن الدم الاقل من عقدة الابهام يعفى عنه في الصلاة ويصح الصلاة به بالشروط المتقدمة ولكن ما حكم المتنجس بالدم هل يصح الصلاة به إن كان اقل من عقد الإبهام ام لا؟

فلو تنجس الماء بالدم ووقع على الملابس او البدن وكان أقل من الدرهم هل تصح الصلاة به؟

ج/ لا تصح الصلاة به حتى لو كان بمقدار أقل من قطرة.

س2/ اذا تفشّى (ترشح) الدم من أحد الجانبين الى الآخر فهل يحسبان دمين ام دماً واحداً؟

ج/ يحسبان دماً واحداً.

نعم إذا تفشى من الظهارة الى البطانة فهو دم متعدد إلا إذا كانا ملتصقين بحيث يعدان دماً واحداً، فإذا لم يبلغ مجموع الدم عقدة الابهام فهو معفو عنه ويصح الصلاة به.

س3/ إذا اختلط الدم بقيح (جراحة) او ماء او غيرهما هل يعفى عنه في الصلاة؟

ج/ لا يعفى عنه ولو كان بمقدار أقل من قطرة.

ص: 168

س 4/ تقدم أنّ الدم إذا كان اقل من عقدة الابهام فيجوز الصلاة به، وإذا كان مساوياً او اكثر من عقدة الابهام فلا يجوز الصلاة به، وعليه فإذا تمكنا أن نحدد مقداره فلا مشكلة وأما إذا شككنا أنه أقل من عقدة الإبهام او أكثر فهل يجوز أن نصلي فيه ام يجب ازالته قبل الصلاة؟

ج/ يبنى على أنه معفو عنه فيجوز الصلاة به.

س5/ إذا كان الدم أقل من عقدة الإبهام ولكن شككنا أنه من الدم المعفو عنه او من غير المعفو عنه (كدم غير مأكول اللحم كالقطة او من دم الحيض او الاستحاضة...) فهل يجوز الصلاة به ام لا؟

ج/ نعم يجوز الصلاة به ولا يجب علينا الاختبار لمعرفته، وإذا تبين بعد الصلاة أنّه من غير المعفو عنه كما إذا تبين أنّه من دم الحيض مثلاً فلا يجب اعادة الصلاة، ولكن يجب ازالته للصلوات الاتية.

الثالث:

كل ما لا تتم الصلاة به وحده، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والحزام والتكة والقلنسوة (العرقجينة) والخاتم والخلخال والسوار والساعة ونحو ذلك، كل ذلك إذا تنجّس يجوز الصلاة به بلا حاجة الى تطهيره، فإنه معفو عنه في الصلاة، ولكن بشرط:

أن لا يكون مصنوعاً من الميتة النجسة او من نجس العين كالكلب على الاحوط وجوباً.

ص: 169

الرابع:

المحمول المتنجس

يجوز للمصلي أن يحمل معه الاشياء المتنجّسة كالدراهم المتنجسة، والمنديل المتنجس، والساعة الجيبية المتنجّسة، وغير ذلك بشرطين:

1- أن لا تتعدى النجاسة الى بدنه او ثيابه.

2- أن يكون ذلك بنحو الحمل لااللبس، فإن المعفو عنه هو المتنجس المحمول لا الملبوس.

س/ لو حمل المصلي في جيبه انبوبة اختبار تحتوي دماً او بولاً فهل تصح صلاته؟

ج/ نعم تصح صلاته.

الخامس:

كل نجاسة في البدن او الثياب في حال الاضطرار

فمن لم يتمكن من تطهير بدنه بسبب البرد او غيره او لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه فيجوز له أن يصلي مع النجاسة.

س/ إذا لم يتمكن الشخص من ازالة النجاسة فهل يجب عليه أن ينتظر الى آخر الوقت ويصلي ام يجوز له أن يصلي في اول الوقت؟

ج/ يجوز له أن يبادر ويصلي في اول الوقت إذا علم أنه لا يتمكن من ازالة النجاسة الى أن ينتهى الوقت.

ص: 170

وأمّا إذا كان يحتمل أنّه يتمكن من ازالة النجاسة قبل انقضاء الوقت فيجب عليه أن ينتظر الى آخر الوقت ويصلي.

اختبر نفسك

س1/ الدم في اللباس او البدن المعفو عنه في الصلاة هو ما كان بمقدار:

1- مساوي لعقد الابهام.

2- اقل من عقد الابهام.

3- اكثر من عقد الابهام.

2/ ماحكم السبيرتو؟

1- نجس.

2- نجس على الاحوط.

3- طاهر.

س/ ما حكم الاجبان والحليب المستوردة من غير البلاد الاسلامية؟

1- نجسة ولا يجوز تناولها.

2- طاهرة ويجوز تناولها ما لم يعلم اشتمالها على محرم.

3- الاحوط الاجتناب عنها.

س 4/ ما حكم الكحول؟

1- طاهرة.

ص: 171

2- نجسة.

3- نجسة على الاحوط.

س5/ هل يجوز اكل الحلبلاب في السمك؟

1- يجوز.

2- لا يجوز.

3- لا يجوز على الاحوط.

س 6/ ما حكم دم السمك؟

1- طاهر.

2 -نجس.

3-التفصيل بين السمك الذي له فلس (الصدف) فدمه طاهر وبين غيره فدمه نجس.

س7/ ما حكم المسلم اذا ارتد عن الاسلام؟

1- نجس.

2- طاهر.

3 يتبع الطائفة التي لحق بها فان كانوا كتابيين فيحكم بطهارته والا فيحكم بنجاسته.

ص: 172

س8/ ما حكم عرق المجنب؟

1- طاهر.

2- نجس.

3- التفصيل بين الجنابة الحرام والحلال.

س9/ ما حكم صلاة الناسي للنجاسة ؟

1- صحيحة.

2- صحيحة اذا لم يكن النسيان باهماله.

3- باطلة.

س10/ هل المتنجس ينجس ام لا؟

1- ينجس.

2- لا ينجس.

3- التفصيل بين المتنجس الاول والثاني وبين غيره.

س11/ ما حكم بول وذرق الطير؟

1- نجسان.

2- طاهران.

3- التفصيل بين الطير مأكول اللحم وغيره، ففي الاول طاهران دون الثاني.

ص: 173

س12/ ما حكم العصير الزبيبي؟

1- طاهر ويجوز شربه.

2- نجسة ولا يجوز شربه.

3- الاحوط الاجتناب عنه.

س13/ هل براز الفأرة طاهر ام نجس؟

1- طاهر.

2- نجس.

3- نجس على الاحوط.

س 14/ ما حكم من صلى وهو لا يعلم بالنجاسة حتى فرغ منها؟

1- تصح صلاته.

2- تبطل.

3- تصح اذا لم يكن شاكاً او شك وفحص ولم يجدها وإلا فتبطل على الاحوط.

س15/ هل يعفى عن الدم المخلوط بالماء ونحوه؟

1 - يعفى عنه .

2 - لا يعفى عنه.

3- لا يعفى عنه على الاحوط.

ص: 174

س16/ هل يجوز الصلاة بالخاتم المتنجس والسوار والجورب المتنجسين؟

1- لا يجوز.

2- يجوز.

3- لا يجوز على الاحوط.

س17/ هل يجوز الصلاة بدم البواسير؟

1- لا يجوز.

2- يجوز.

3- يجوز كان في تطهيرها مشقة وإلا فلا يجوز.

س18/ ما حكم الكشمش في المطبوخات؟

1- طاهر ويجوز اكله.

2- نجس ولا يجوز اكله.

3- الاحوط الاجتناب عنه.

س19/ ما حكم صلاة من نسي النجاسة وصلى بها؟

1- تصح.

2- تبطل.

3-تصح اذا لم يكن النسيان عن اهماله.

ص: 175

س20/ ما حكم الماء الذي مات فيه الوزغ (ابو بريص)؟

1- طاهر مطلقاً.

2- نجس مطلقاً.

3- نجس اذا تفسخ فيه والا فهو طاهر.

ص: 176

المقصد السادس: المطهرات

اشارة

ص: 177

ص: 178

المطهرات اثنا عشر

الاول: الماء المطلق

تختلف كيفية تطهير المتنجسات باختلاف انواع المياه التي تغسل بها، وباختلاف ما تنجست به، و باختلاف اقسام المتنجسات ولكي يتضح الحال نذكر ملاحظات:

الملاحظة الاولى: يشترط في التطهير بجميع انواع المياه (الجاري والكر وماء المطر وماء البئر والقليل) ثلاثة شروط:

الشرط الاول: أن يكون الماء طاهراً قبل الاستعمال، فلا يصح التطهير بالماء المتنجس، كما ويلزم أن يكون طاهراً الى أن يستولي على المحل المتنجس، وأما إذا تنجّس قبل ذلك فلا يصلح للتطهير.

ص: 179

الشرط الثاني: استيلاء الماء على النجاسة على نحو تنحل فيه النجاسة وتزول، فإذا لم يصل الماء الى محل النجاسة او وصل ولكن لم تنحل فيه النجاسة فيبقى المحل على تنجّسه.

س/ يعتبر في تحقق التطهير زوال عين النجاسة ولكن هل يشترط زوال اللون والرائحة؟

ج/ لا يشترط ذلك، فلو غسل الثوب المتنجس بالدم مثلاً وزالت عين النجاسة فقد طهر وإن بقي لون الدم، وهكذا لو غسل المتنجس بالغائط وزالت النجاسة فإنّه يطهر وإن بقيت الرائحة.

الشرط الثالث: أن يبقى الماء على اطلاقه الى أن يصل الى محل النجاسة ويستولي عليها.

وأمّا إذا تحول الى ماء مضاف قبل أن يستولي على النجاسة فلا يحصل التطهير به لعدم كون الماء المضاف مطهراً للمتنجسات، ومثال ذلك ما إذا تنجس باطن الصابون او الطين فإنّه لا يمكن تطهيره من جهة أنّ الماء عندما ينفذ الى باطنه يتحول الى مضاف.

الملاحظة الثانية: يشترط في مطهريّة الماء القليل مضافاً الى الشرائط الثلاثة السابقة شرط رابع وهو:

انفصال ماء الغسالة ويقصد به: (الماء المستعمل في التطهير اي الماء الذي تنحل به النجاسة وينفصل عن الجسم المتنجس عند غسله).

ص: 180

وتوضيح ذلك:

إن الماء بعدما يستولي على المحل المتنجّس وتنحل به النجاسة لابد أن ينفصل عن المحل المتنجس ويتجاوزه.

وإذا كان المتنجس باطن الشيء فلا بد أن يخرج منه، وإذا توقف خروجه وانفصاله على العصر او الغمز او التجفيف ونحو ذلك – كما هو الحال في بعض المتنجسات كاللباس والفراش- فلا بد من ذلك.

وأما إذا لم ينفصل ماء الغُسالة فيبقى المحل على تنجسه، فالملابس والفراش إذا غسلت بالماء القليل ولم ينفصل عنها الماء بالعصر او الغمز ونحو ذلك تبقى على النجاسة، وهكذا باطن الكوز المتنجس لا يطهر بغسله بالقليل لعدم انفصال ماء الغُسالة عنه حيث لا يمكن اخراج الماء من اعماقه بعد الغسل.

س1/ ماهي الطرق لفصل ماء الغسالة عن المتنجّس؟

ج/ يكفي اي طريقة تنفع في ذلك كالعصر او الغمز اوالتجفيف بقوة الدوران – كما في الغسالة او بسبب تدافع الماء على المتنجس ما يوجب خروج ماء الغُسالة او بسبب توالي الصب على المتنجس الى أن ينفصل ماء الغسالة اوغير ذلك.

س2/ ماحكم ماء الغُسالة هل هو طاهر ام متنجس؟

ج/ ماء الغُسالة مرة يكون من الغَسلة المزيلة لعين النجاسة وأخرى يكون من غيرها، فهنا فرضان:

ص: 181

الفرض الاول: ماء الغسالة من الغسلة المزيلة:

وهي الغسلة التي تنحل فيها النجاسة وتذهب عينها وهو متنجس و یُنجِّس -سواء كان من الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل ام لا - ونذكر لذلك مثالين:

1- الغَسلة المزيلة التي يتعقبها طهارة: كما إذا تنجست اليد بالدم مثلاً فيكفي غسلها مرة واحدة وهذه الغسلة هي المزيلة لعين النجاسة ويتعقبها طهارة المحل ايضاً.

2- الغَسلة المزيلة التي لا يتعقبها طهارة المحل: كالغسلة الأولى للثوب او البدن المتنجّس بالبول، فإذا تنجست اليد مثلاً بالبول فلا بد من غسلها مرتين والغسلة الأولى هي مزيلة لعين النجاسة ولكن لا يتعقبها طهارة المحل حيث تحتاج إلى غسلة ثانية كي تطهر.

وفي كلا المثالين يكون ماء الغسالة نجساً ويُنجس ملاقيه.

الفرض الثاني: ماء الغسالة من الغسلة غير المزيلة:

وهي الغَسلة التي تكون بعد زوال عين النجاسة وهو مُتَنجس ويُنجس على الاحوط لزوماً - سواءً كان من الغَسلة التي يتعقبها طهارة المحل ام لا- ونذكر لذلك مثالين:

1- الغَسلة غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل: كالغسلة الثانية للثوب او البدن المتنجس بالبول فإنها غير مزيلة اذ النجاسة قد ازيلت بالغسلة الاولى

ص: 182

وهذه الغسلة الثانية يتعقبها طهارة المحل، وهكذا اذا تنجست اليد بملاقاة الكافر النجس او الكلب مثلاً فإنها تطهر بغسلها مرة واحدة وهذه الغسلة ليست مزيلة لعدم وجود عين نجاسة وهي يتعقبها طهارة المحل.

2- الغَسلة غير المزيلة التي لا يتعقبها طهارة المحل: كما إذا تنجس البدن او الثوب بالبول وقد جف البول ولا جرم له فتكون الغسلة الأولى غير مزيلة لفرض عدم وجود عين النجاسة بسبب جفافها كما أنّها لا يتعقبها طهارة المحل لاحتياجه الى غسلة ثانية.

وفي كلا المثالين يكون ماء الغُسالة نجساً وينجس على الاحوط لزوماً.

ويستثنى من ذلك ماء غسالة الاستنجاء - الماء الذي يغسل به مخرج البول والغائط - فإنّه متنجس، ولكن لا يُنجس ولا يجب الاجتناب والحذر منه فإذا لاقى الملابس أو البدن فلا يُنجسهما - إذا توفرت فيه أربعة شروط:

1- أن لا يتغيَّر بالنجاسة.

2- أن لا تتجاوز النجاسة (البول أو الغائط) عن الموضع المعتاد.

3- أن لا يكون فيه أجزاء من النجاسة متميزة.

4 - أن لا يكون فيه نجاسة أُخرى من الداخل أو الخارج كالدم مثلاً.

فإذا توفّرت هذه الشروط فهو لا ينجس، ولا يلزم غسل الشيء الذي يلاقيه.

وأمَّا إذا تجاوزت النجاسة عن المحل المعتاد، أو كان فيه أجزاء متميزة من

ص: 183

الغائط مثلاً، أو لاقته نجاسة من الخارج أو الداخل، أو تغيَّر بلون البول أو الغائط أو طعمهما أو ريحمها، فهو نجس ويُنجس ملاقيه.

الملاحظة الثالثة: تقدم أن ماء الغُسالة نجس فإذا لاقاه شي يتنجس، ولكن إذا غسل الموضع المتنجس وجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به فلا حاجة الى غسلها وإنما تطهر بتبع طهارة الموضع الذي تم تطهيره.

الملاحظة الرابعة: وفيها امور:

الامر الاول: تقدم في الجزء الاول من الفقه الميسر في أقسام المياه أن الماء على قسمين:

الاول: الماء المضاف وهو لا ينفع في تطهير المتنجسات كما لا يصح الوضوء والغسل به.

الثاني: الماء المطلق وهو ينفع في تطهير المتنجسات كما يصح الوضوء والغسل به، وهو على خمسة اقسام:

1- الماء الجاري: كماء الانهار والبحار.

2- الماء الكر: وهو ما يعادل (384) لتراً تقريباً ومنه ماء الاسالة.

3- ماء المطر: وهو معروف.

4- ماء البئر: وهو معروف ايضاً.

وهذه الاقسام طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها، ولا تَنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيّرت بأحد اوصاف النجاسة (اللون او الطعم او الريح)

ص: 184

5- الماء القليل: وهو ما كان أقل من (384) لتراً، كماء الابريق والماء الذي في القدح.

وهذا القسم طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ولكنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجس او المتنجس حتى وإن لم يتغير باحد اوصاف النجاسة.

الامر الثاني: تقدم في المقصد الخامس أن النجاسات على اقسام عشرة كالبول والغائط والمني والدم...

الامر الثالث: المتنجسات على ثلاثة اقسام:

القسم الأول: اللباس والبدن.

القسم الثاني: الاواني.

القسم الثاني: غير ذلك (كالفراش والارض...).

وبعد اتضاح ذلك نقول: في عملية التطهير لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الامور الثلاثة (اقسام الماء، انواع النجاسات، اقسام المتنجسات) وتفصيل ذلك:

القسم الأول: (اللباس والبدن)

وهما تارة يتنجّسان بالبول واخرى بغيره.

ومرة يكون التطهير بالجاري واخرى بالقليل وثالثة بغيرهما

فهنا عدة نقاط:

ص: 185

1- إذا تنجسا بالبول - غير بول الصبي والصبية - فيكفي في تطهيرهما غسلها بالماء الجاري مرة واحدة بلا حاجة الى انفصال ماء الغُسالة (اي بلا حاجة الى العصر او الغمز او التجفيف ونحو ذلك).

2- إذا تنجسا بالبول - غير بول الصبي والصبية- وأريد تطهيرهما بالقليل فلا بد من غسلهما مرتين مع انفصال ماء الغُسالة بعد كل مرة (أي لا بد من العصر او ما بحكمه من طرق اخراج الغُسالة).

3- إذا تنجّسا بالبول - غير بول الصبي والصبية - واريد تطهيرهما بالماء الكر او ماء المطر أو ماء البئر فلابد من غسلها مرتين على الأحوط وجوباً ولا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

4 - إذا تنجّسا بغير البول (كالدم او المني...)

فيكفي في تطهيرهما غسلهما مرة واحدة اذا غُسلا بالجاري او الكر او ماء المطر او ماء البئر ولا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

5- إذا تنجسا بغير البول (كالدم او المني...) فيكفي في تطهيرهما غسلهما مرة واحدة بالماء القليل ولكن لا بد من انفصال ماء الغسالة (بعصر وما بحكمه).

6- إذا تنجسا ببول الصبي او الصبية – الرضيع الذي لم يتغذ على الطعام إلا نادراً - فيكفي في تطهيرهما صب الماء عليهما مرّة واحدة بمقدار يحيط بهما بلا حاجة الى التعدد وبلا حاجة الى العصر او ما بحكمه في الملابس، بلا فرق

ص: 186

بين القليل والكر وماء المطر والماء الجاري وماء البئر.

وأما إذا كان الصبي قد تغذى على الطعام فلا فرق بينه وبين غيره فيحتاج إلى التعدد والعصر في ما يحتاج الى ذلك.

س1/ هل الحكم المتقدم يجري في الرضيع الذي يأكل الطعام ولكن نادراً؟

ج/ نعم يجري فيه مادام صغيراً لم يتغذَّ بغير الحليب إلا نادراً كالذي يأكل القليل من البسكويت مثلاً في بعض الاحيان، فيكفي في تطهير المتنجس ببوله صب الماء عليه.

س2/ هل الحكم مختص ببول الرضيع ام يعم غائطه؟

ج/ الحكم مختص ببوله، وأما المتنجس بغائطه فلا يكفي صب الماء عليه بل لا بد من تطهيره بحسب الشروط المتقدمة.

تنبيه:

القسم الثاني: (الاواني)

ويقصد منها ما أُعد للأكل والشرب، بحيث يكون مما يُوضع فيه الطعام مثلاً ويُرفَع عنه بحسب العادة ويكون له اسفل وحواشي تمسك المأكول والمشروب، كالأواني المتعارفة في زماننا، ولا تصدق الآنية على الاطباق المستوية ونحوها.

ص: 187

س/ إذا شككنا في ظرف أنه من الآنية او لا فماذا نحكم عليه؟

ج/ لا نحكم عليه بأنّه آنية فلا نرتب عليه احكام الآنية الآتية، وإنما نرتب عليه احكام القسم الثالث الآتي، كما أنّه إذا كان من الذهب أو الفضة جاز استعماله في الأكل والشرب وغير ذلك.

وبعد اتضاح معنى الآنية نقول:

الآنية تارة تتنجّس بولوغ الكلب وما يلحق به.

وأخرى تتنجّس بشرب الخنزير اوبموت الجرذ.

وثالثة تتنجس بشرب الخمر.

ورابعة تتنجّس بغير تلك العناوين.

فهنا عدة نقاط:

1- إذا تنجست الاواني بولوغ الكلب (وهو شربه الماء اوغيره بطرف لسانه) فلابد من تعفيرها اولاً بالتراب، ثم غسلها بالماء مرتين سواء كان الماء قليلاً ام كراً ام جارياً ام ماء مطر ام ماء بئر.

2- إذا تنجست الاواني بلطع الكلب (وهو أن يمس باطن الاناء بلسانه وهو فارغ) فحكمها حكم الولوغ أي لابد من تعفيرها اولاً بالتراب، ثم غسلها بالماء مرتين مطلقاً.

3- إذا تنجست الاواني بشرب الكلب من دون ولوغ – كما لو كان مقطوع اللسان- فحكمها حكم الولوغ.

ص: 188

4- إذا تنجست الاواني بصب ماء فيها قد ولغ فيه كلب فحكمها حكم الولوغ فلابد ان تعفر اولاً بالتراب ثم تغسل مرتين بالماء مطلقاً.

5- إذا تنجست الاواني (بلعاب الكلب او عرقه او سائر فضلاته او بملاقاة بعض اعضائه) فالاحوط وجوباً أن تُعفّر اولاً بالتراب ثم تغسل بالماء ثلاث مرات.

6- إذا تنجست الاواني بشرب الخنزير او بموت الجرذ (وهو الكبير من الفأرة البرية) فيجب في تطهيرها غسلها سبع مرات بلا فرق بين الغسل بالماء القليل او الكر او الجاري او ماء المطر اوماء البئر.

7- إذا تنجست الاواني بشرب الخمر فيجب في تطهيرها غسلها ثلاث مرات سواءً غسلت بالقليل والكر او الماء الجاري او ماء المطر اوماء البئر والافضل غسلها سبع مرات.

8- إذا تنجّس داخل الاناء بغير العناوين المتقدمة كما إذا تنجس (بالدم او المني او بموت الفأرة او بيد الكافر...)، فإن غسلت بالماء القليل فيجب أن يكون الغسل ثلاث مرات، وإن غسلت بغيره (الجاري او الكر او ماء المطر او ماء البئر) فالاحوط لزوماً غسلها ثلاث مرات ايضاً .(1)

9- إذا تنجّس داخل الاناء بالمتنجس بالخمر او بالمتنجس بشرب الخنزير او بالمتنجس بموت الجرذ (كما لو تنجس ماء بالخمر او بشرب الخنزير او

ص: 189


1- الاحوط لزوما: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة وغسل الاناء ثلاث مرات او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوز غسلها بأقل من ذلك، مراعياً الأعلم فالأعلم.

بموت الجرذ ثم لاقى ذلك الماء داخل الاناء) فيجب غسلها ثلاث مرات إن غسلت بالماء القليل، وإن غسلت بغيره فكذلك على الاحوط لزوماً.

10- إذا تنجس داخل الاناء بملاقاة المتنجس - غير المتنجسات في النقطة التاسعة – (كالماء الذي تنجس بالدم او البول او غير ذلك) فيجب غسلها ثلاث مرات إن غسلت بالماء القليل، وإن غسلت بغيره فكذلك على الاحوط وجوباً.

وهنا اسئلة:

س1/ الأواني الكبيرة المثبتة كيف يمكن تطهيرها إذا تنجست؟

ج/ يمكن تطهيرها بالماء القليل بأن يصب الماء فيها ويُدار حتى يستوعب جميع اجزائها ثم يخرج ماء الغُسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره وهكذا في كل مرة حتى تطهر.

وهل يضر تقاطر ماء الغُسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه؟

ج/ لا يضر ذلك بالتطهير.

وما حكم آلة إخراج الماء المجتمع هل تبقى نجسة ام تطهر؟

ج/ تطهر بالتبعية فإذا طهر الإناء الكبير هي تطهر بالتبعية، بلا فرق بين أن تكون آلة الاخراج من قسم الآنية ام من غيرها.

س2/ هل خزانات الماء المتعارفة في البيوت في زماننا تعد من الأواني او لا؟

ج/ لا تُعد من الاواني وإنما تدخل في القسم الثالث – الآتي-، فإذا

ص: 190

تنجست بميتة حيوان نجس مثلاً فيكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة بلا فرق بين القليل وغيره، ولكن اذا غسلت بالقليل فلابد من اخراج ماء الغُسالة بخلاف ما إذا غسلت بغيره كماء الاسالة فلا حاجة الى اخراج ماء الغُسالة.

س3/ هل الغَسّالة تعتبر من الآنية ام لا؟

ج/ ليست من الآنية فإذا تنجست فيكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة بلا فرق بين القليل وغيره، ولكن إذا غسلت بالقليل فلابد من اخراج ماء الغُسالة بخلاف ما إذا غسلت بغيره كماء الاسالة فلا حاجة الى اخراج ماء و الغُسالة.

س 4/ ماهي الطريقة لغسل الإناء بالماء القليل؟

ج/ الطريقة الصحيحة هي أن يصب الماء في الإناء ثم يُدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، ثم في المرة الثانية هكذا، وفي المرة الثالثة كذلك، فيطهر إذا كان متنجسا بالدم أو البول أو الخمر أو...

وأما إذا كان متنجّساً بشرب الخنزير أو موت الجرذ فلابد من أن يغسل سبع مرات بنفس تلك الطريقة.

وأما إذا تنجس بولوغ الكلب فلابد أن يعفّر بالتراب أولاً، ثم يغسل مرتين بالماء بنفس تلك الطريقة.

وأما إذا تنجس بفضلات الكلب أو عرقه أو بملاقاة أعضائه فالاحوط وجوبا أن يعفّر بالتراب اولاً، ثم يغسل بالماء ثلاث مرات بنفس تلك

ص: 191

الطريقة، وهكذا.

س5/ إذا تعذر تعفير الآنية بالتراب- عند تنجسها بولوغ الكلب او ما بحكمه- فهل يسقط التعفير به ويكفي الغسل بالماء ام تبقى الآنية على النجاسة؟

ج/ تبقى على النجاسة ولا يسقط التعفير بالتراب على الاحوط لزوماً.(1)

نعم إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها فتغسل بعد ذلك بالماء مرتين وتطهر.

القسم الثالث: المتنجس غير ماتقدّم (غير اللباس والبدن والاواني) كالارض المتنجسة والفراش والجدران والابواب والشبابيك...

وهذا على قسمين:

1- الفراش المتنجس ( ونحوه مما يصنع من الصوف او القطن وشبههما مما لا يصدق عليه أنّه لباس كالستائر المصنوعة من القماش) سواءً كان متنجساً بالبول ام بغيره، ويكفي في تطهيره غسله بالماء مرة واحدة سواءً غسل بالقليل ام الكر ام الجاري ام ماء المطر ام ماء البئر، - والاحوط استحباباً غسله مرتين-.

ولكن إذا كان الغسل بالقليل فلا بد من انفصال ماء الغسالة (بعصر او غمز او تجفيف ونحو ذلك).

ص: 192


1- الاحوط لزوما: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والبناء على نجاسة الاناء عند تعذر تعفیره، او الرجوع فيها الى فقيه آخر يفتي بطهارته عند تعذر تعفيره، مراعياً الأعلم فالأعلم.

وأما إذا غسل بغيره (الجاري او الكر او المطر او البئر) فلا حاجة الى انفصال ماء الغسالة (لا حاجة الى العصر او الغمز او التجفيف ونحو ذلك) فمثلاً إذا تنجس السجّاد او غيره من الفرش فيكفي فتح ماء الاسالة عليه فيطهر بلا حاجة الى عصره او غمزه.

2- غير الفراش ونحوه كالارض - سواءً كانت مطلية بالكاشي او السيراميك او الآجر او الصخر او الزفت ونحو ذلك ام لم تكن مطلية- والجدران والأبواب والشبابيك وغيرها - سواءً تنجّست بالبول او بغيره- ويكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة سواءً غسلت بالقليل ام بالجاري ام بالكر ام بماء المطر ام بماء البئر، - والاحوط استحباباً غسلها مرتين-.

ولكن إذا غسلت بالقليل فلابد من انفصال ماء الغسالة بمعنى أن المكان الذي يجتمع فيه ماء الغسل يبقى نجساً ولا يطهر إلا بتجفيفه او سحبه بخرقة ونحو ذلك، فإذا سحب ذلك الماء او جفف طهر المحل بلا حاجة الى غسلة ثانية.

وأمّا إذا غسلت بغير القليل فلا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

فمثلاً إذا تنجست الارض او تنجس التنور او الجدار فيكفي في التطهير أن تغسل بماء الاسالة بلا حاجة الى تجفيف الماء بعد الغسل.

وهنا اسئلة:

س1/ إذا تنجس الصابون او الطين ونفذت النجاسة إلى باطنه فهل

ص: 193

هناك طريقة لتطهيره ام يبقى على النجاسة؟

ج/ يبقى على النجاسة ولا يمكن تطهيره - حتى وإن جُفف اولاً - لا بالماء القليل ولا بالماء الكثير وذلك من جهة أن الماء وإن نفذ الى باطنه ولكنّه لا يبقى على اطلاقه بل يتحول الى ماء مضاف بسبب امتزاجه مع الصابون او الطين، والماء المضاف لا يزيل خبثاً -كما تقدم-.

هذا إذا نفذت النجاسة الى باطنه، وأما إذا تنجس ظاهره فقط فيطهر بغسله مرّة واحدة حتى وإن كانت النجاسة بولاً.

س2/ إذا تنجس باطن الكوز والحب ونحو ذلك مما ينفذ الماء الى باطنه ويبقى مطلقاً ولا يتحول الى مضاف، ولكن لا يخرج عنه بالعصر وشبهه، كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يمكن تطهير أعماقه إن وصلت النجاسة اليها بأن يغسل بالماء الكثير او الجاري او ماء البئر او المطر بحيث يصل الماء الى ما وصلت اليه النجاسة ولا حاجة الى تجفيفه اولاً ثم يوضع في الماء، ولا يطهر باطنه بالماء القليل على الاحوط لزوماً.

س3/ العجين المتنجس كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يُخبز ثم يوضع في الماء غير القليل (الجاري او الكر او ماء البئر او ماء المطر) لينفذ الماء إلى جميع أجزائه، ولا يطهر بالماء القليل.

س4/ إذا تنجس الحليب فكيف يمكن تطهيره؟

ج/ لا يمكن تطهيره إلا إذا صُنع جبناً ووضع في الماء غير القليل (الجاري

ص: 194

او الكر او البئر او المطر) ووصل الماء إلى جميع أجزائه فإنه حينئذ يطهر -ولا يطهر بالقليل-.

ولكن لابد من العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه - وهذا لعله أمر بعيد- وأما إذا احتمل وصول الماء إلى جميع أجزائه ولم يعلم به فلا يطهر.

س5/ إذا تنجس الدهن هل يمكن تطهيره؟

ج/ لا يمكن تطهيره وهكذا بقية المائعات كالعصير والشراب ونحوها فإنها لا تطهر إذا تنجست.

س6/ ما حكم الحلي التي يصوغها الكافر غير الكتابي هل يحكم بنجاستها ام طهارتها؟

ج/ إذا لم يعلم بملاقاته لها مع الرطوبة فيحكم بطهارتها

وأما إذا علم بملاقاتة لها مع الرطوبة فيحكم بنجاستها ويجب غسلها ويطهر ظاهرها وأمّا باطنها فيبقى على النجاسة منه خصوص ما لاقى الكافر- لا كل الباطن-، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لا يجب تطهيرها.

س7/ إذا تنجس التنور كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يمكن تطهيره بصب الماء بالإبريق أو غيره عليه ثم ينزح مجمع الغسالة وإذا لم ينزح يبقى المكان الذي اجتمع فيه على النجاسة، هذا إذا غسل بالقليل وأما إذا غسل بالكثير كماء الاسالة فلا حاجة الى نزح ماء الغُسالة.

ص: 195

س8/ الدسومة التي في اللحم أو اليد هل تمنع من تطهير اللحم أو اليد؟

ج/ لا تمنع من التطهير ولا تضر.

س9/ إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش ونحوها ولم تنفذ النجاسة الى عمقة كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يمكن تطهيرها بوضعها في طشت أو إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ثم يراق الماء ويفرغ الطشت أو الإناء مرّة سواءً كانت متنجسة بالبول ام بغيره.

وما حكم الإناء أو الطشت الذي غسلت به هل يحتاج الى التعدد ام لا؟

ج/ يطهر بالتبعية بمعنى أنه يطهر بتبع طهارة اللحم او الارز ونحوه ولا حاجة الى غسله بعد ذلك كما لا حاجة الى التعدد.

س10/ وهل نفس الطريقة تجري في الملابس المتنجسة إذا غسلت في طشت أو إناء؟

ج/ نعم نفس الطريقة بلا فرق، ولكن تغسل مرة واحدة إذا كانت متنجسة بغير البول، وتغسل مرتين إذا كانت متنجسة بالبول مع مراعاة العصر بعد كل غسلة، وبعده تطهر الملابس ويطهر الطشت أو الإناء بتبعها.

س11/ شخص غسل ثوبه المتنجّس ثم رأى بعد ذلك فيه شيء من الصابون او مسحوق الغسيل الذي كان متنجساً فما حكم الثوب؟

ج/ يحكم بطهارة الثوب إلا إذا كان الصابون حاجباً عن عن وصول الماء الى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع، وإذا شككنا أن

ص: 196

الصابون حجب وصول الماء ام لا، فنحكم ببقاء نجاسة الثوب ولا نحكم بطهارته إلا إذا علمنا او اطمئننا بوصول الماء الى الموضع المتنجس.

وما حكم الصابون الذي على الثوب؟

ج/ نحكم بطهارة ظاهره إلا إذا علمنا بخروج شيء من باطنه أثناء العصر فيحكم بتنجسه لأن باطنه لا يطهر -كما تقدم -.

الثاني: الارض

وهي تطهر ثلاثة اشياء فقط:

1- باطن القدم.

2- ما تُوقّي به كالنعل والخف والحذاء ونحوها.

3- ظهر القدم أو ظهر النعل أو ظهر الحذاء ونحوها إذا كان يمشي على الظاهر بسبب اعوجاج في رجله مثلاً.

فإذا تنجس باطن القدم أو النعل أو الحذاء مثلاً بنجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة بسبب المشي أو الوقوف عليها فإنّه يمكن أن يطهر باطن القدم أو النعل أو الحذاء بمسحة بالأرض أو بالمشي عليها بشرط زوال عين النجاسة.

إذن الأرض من المطهرات ولكن بشروط:

الاول: إنَّها تُطهر باطن القدم وما تُوقّي به كالنعل والخف كما وتطهر ظهر القدم أو ظهر النعل أو ظهر الحذاء ونحوها إذا كان يمشي على الظاهر

ص: 197

بسبب اعوجاج في رجله مثلاً ولا تطهر غير ذلك.

الثاني: إنّها تُطهّر باطن القدم والنعل...إذا تنجس بنجاسة حاصلة من الأرض المتنجسة على الاحوط وجوباً.

وأما إذا حصلت النجاسة بغير ذلك كما لو وقعت نجاسة على باطن القدم فلا تطهر بالأرض.

الثالث: لا تحصل الطهارة إلا إذا زالت عين النجاسة بالمسح بالأرض أو المشي عليها.

وأما لو زالت عين النجاسة قبل المسح بها أو المشي عليها ثم مشى عليها أو مسح بها فلا يطهر باطن القدم أو النعل ونحوه على الاحوط وجوباً.(1)

الرابع: أن تكون الأرض طاهرة وجافة، فإذا كانت متنجسة أو كانت رطبة فلا تُطهّر.

وهنا أسئلة:

س1/ ماذا يُقصد من الأرض التي تُطهّر باطن القدم وما توقي به؟

ج/ يقصد بها كل ما يسمى أرضا فتشمل الحجر والتراب والرمل والآجر والجص والنورة وتشمل المفروشة بالاسمنت.

ص: 198


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء النجاسة في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر يبني على الطهارة في الفرض المذكور مراعياً للأعلم فالأعلم.

وهل تشمل المفروشة بالقير ونحوه؟

ج/ لا تشملها على الاحوط لزوماً.

س2/ ما حكم حواشي القدم وحواشي النعل هل تطهر كالباطن أو لا؟

ج/ حواشي الباطن حكمها حكم الباطن تطهر إذا كانت الحواشي بالمقدار المتعارف.

س3/ إذا كان الشخص يمشي على ركبتيه أو على يديه -كبعض المعاقين- فهل الارض تُطهّر ركبتيه أو يديه إذا تنجست؟

ج/ لا تطهر على الاحوط وجوباً.

س4/ إذا كان الشخص مقطوع الرجل ويمشي على خشبة أو رجل اصطناعية فهل تطهر بالأرض إذا تنجست؟

ج/ لا تطهر على الاحوط وجوباً.(1)

الثالث: الشمس

وهي تُطهر ثلاثة اشياء فقط:

1- الأرض المتنجسة.

2- ما يستقر على الأرض من البناء.

3- الحصر (فرش تصنع من سعف النخيل) والبواري (فرش تصنع

ص: 199


1- الاحوط وجوبا: معناه أنّك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء النجاسة او الرجوع الى فقيه آخر يبني على الطهارة مراعياً للأعلم فالاعلم.

من القصب أو البردي تستعمل أيضا لتسقيف الأبنية)، ولا تُطهّر الخيوط المشتملة عليها.

ولا تحصل الطهارة إلا بشروط:

الاول: زوال عين النجاسة.

الثاني: أن يكون الموضع فيه رطوبة مسرية – ولا تكفي النداوة-.

الثالث: أن يحصل جفاف الموضع بسبب اشراق الشمس عليه وأما إذا حصل الجفاف لا بسبب إشراق الشمس فلا يطهر.

وهنا عدة أسئلة:

س1/ هل الشمس تُطهر الأبواب والشبابيك والأوتاد والأخشاب والحديد المتصلة بالبناء؟

ج/ لا تُطهِّرها على الاحوط وجوباً.

س2/ هل تُطهر الشمس الأشجار والأوراق والثمار المتصلة بها والخضروات والنباتات؟

ج/ لا تُطهرها على الاحوط وجوباً.(1)

س3/ هل يطهر باطن الأرض أو باطن الأبنية المتنجسة إذا أشرقت المطهرات

ص: 200


1- الاحوط وجوبا: معناه أنّك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء النجاسة او الرجوع الى فقيه آخر يبني على الطهارة مراعياً للأعلم فالاعلم.

الشمس عليه؟

ج/ نعم، يطهر الباطن المتصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جف بإشراف الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما، وأما إذا كان الفصل طويلاً بين جفاف الظاهر وجفاف الباطن فلا يطهر الباطن بتبع طهارة الظاهر.

س4/ إذا كانت الأرض المتنجسة جافة وأريد تطهيرها بالشمس فكيف تطهر؟

ج/ يمكن تطهيرها بصب الماء الطاهر أو المتنجس عليها فإذا جفت بسبب إشراق الشمس عليها فقد طهرت.

س5/ إذا تنجّست الأرض بالبول وأريد تطهيرها بالشمس فكيف تطهر؟

ج/ يمكن أن تطهر إذا أشرقت عليها الشمس حتى يبست من دون حاجة إلى صب الماء عليها.

نعم إذا كان البول غليظاً وكثيفاً له جرم فلا تطهر بالجفاف بل لابد أمّا غسلها بالماء أو سكب الماء عليه بحيث تخف غلظته ثم يجف بإشراف الشمس عليه.

س6/ الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض هل حكمها حكم الأرض؟

ج/ نعم حكمها حكم الأرض تطهر بإشراق الشمس عليها حتى وإن

ص: 201

كانت قابلة للنقل.

وأما الجص والآجر - الطابوق - المطروحين على الأرض فليسا بحكم الأرض فلا يطهران بإشراق الشمس عليهما.

س7/ المسمار المتنجس الثابت في الأرض أو الثابت في البناء هل يطهر باشراق الشمس عليه؟

ج/ لا يطهر على الاحوط وجوباً.(1)

الرابع: الاستحالة

ويقصد بها تبدل شيء إلى شيء آخر يختلف عنه في الحقيقة عرفاً.

فمثلا العذرة النجسة - كعذرة الإنسان - إذا حولتها النار إلى رماد أو دخان فيكون ذلك الرماد أو الدخان طاهراً، فإن حقيقة الرّماد او الدخان

تختلف عن حقيقة العذرة.

وهكذا الخشبة المتنجّسة إذا حولتها النار إلى رماد أوالى فحم فيكون الرّماد أو الفحم طاهراً، إذ لم يبقَ فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة او خواصه من النباتية والشجرية بل تحول الى حقيقة اخرى.

وهنا بعض الأسئلة:

س1/ الطين المتنجس إذا أحالته النار إلى خزف او آجر أو جص أو نورة

ص: 202


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء نجاسة المسمار او الرجوع الى فقيه آخر يبني على الطهارة مراعياً للأعلم فالاعلم.

فهل يطهر؟

ج/ لا يطهر على الاحوط وجوباً.

س2/ إذا تفرّقت أجزاء النجس أو المتنجس (كالماء المتنجس) بالتبخر فهل يطهر؟

ج/ لا يطهر.

فالماء المصعد يبقى على نجاسته، وهكذا البول إذا تم تبخيره ثم جمع يبقى نجساً.

نعم الملاقي للبخار - كالبدن او الثوب – لا يتنجس بالملاقاة.

س3/ ما حكم الحيوان المتكوّن من النجس أو المتنجس كدودة العذرة أو الدود المتولد من الميتة النجسة بعد تحللها؟

ج/ يكون طاهراً.

س 4/ ما حكم الماء المتنجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم كالغنم أو الدجاج، أو صار عرقا أو لعاباً لحيوان طاهر العين كالقطط مثلاً؟

ج/ يصير طاهراً.

س5/ ماحكم الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم، أو صار لبناً لحيوان طاهر، أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الثمار (حيث ان البعض يجعل العذرة أو الدم سماداً للأشجار

ص: 203

والخضروات)؟

ج/ كل ذلك يحكم بطهارته بعد استحالته إلى الروث الطاهر أو اللبن أو صيرورته جزء من النبات.

الخامس: الانقلاب

وهو احد مصاديق الاستحالة – وإنما أفرد بالذكر لبعض الاسباب التي لا يناسب ذكرها هنا-.

وهو مطهر لشيئين فقط:

الاول: مطهّر للخمر إذا انقلب خلاً.

الثاني: مطهر للعصير العنبي إذا انقلب خلاً – بناءاً على نجاسته - فإن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم شربه، فإذا انقلب خلاً حل شربه ويحكم بطهارته - بناءً على أنه يتنجس بالغليان-

وإن كان سماحة السيد -دام ظله- لا يبني على نجاسته -كما تقدم-.

السادس: الانتقال

وهو يختلف عن الاستحالة لعدم حصول تبدل في الحقيقة بخلاف الاستحالة، وإنما التبدل فيه بالاضافة فعندما ينتقل الدم من الانسان الى البق مثلاً تبدلت اضافته فصار دم البقة بعد أن كان دم انسان، إلا أنّ حقيقة الدم لم تتغير.

ويختص تطهيره بحالة واحدة وهي: انتقال دم الإنسان والحيوان إلى

ص: 204

جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث، فإنّ دم الإنسان نجس ولكن إذا انتقل الى البق مثلاً صار طاهراً، بشرط:

أن يستقر في جوف الحشرة بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمها.

سؤالان:

س1/ ما حكم الدم الذي يمصه البق أو نحوه أثناء عملية الامتصاص والانتقال إلى جسمه؟

ج/ يحكم بطهارته، وان كان الاحوط الأولى الاجتناب عنه.(1)

س2/ ما حكم الدم الذي تمصه دودة العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة؟

ج/ لا يطهر بالانتقال بل يبقى على نجاسته.

السابع: الاسلام

وهو مطهّر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره - والكافر النجس هو غير الكتابي-، فإنّه بالاسلام تبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال في سائر الاعيان النجسة كالخمر اذا تبدل عنوانه وصار خلاً.

وأمّا النجاسة العرضية - الناشئة من مساورته للنجاسات كما إذا لاقي بدنه البول او الخمر - فهي لا تزول بالإسلام بل لابد من إزالتها بغسل البدن.

ص: 205


1- الاحوط الاولى: معناه يجوز تركه ولا يلزم العمل به، إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

ثم لا فرق في الكافر بين الاصلي وغيره من المرتد الملّي والفطري، فيحكم بطهارة الجميع إذا اسلموا.

فائدة :

الكافر على قسمين:

القسم الاول: الكافر الاصلي

وهو على قسمين:

الاول: الكافر غير الكتابي

وهو الملحد الذي لا يؤمن بدين، او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي، وهو نجس.

الثاني: الكافر الكتابي

وهو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنّهم كفار كتابيّين، وهو محكوم بالطهارة.

القسم الثاني: الكافر المرتد

وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر، وحكمه من حيث النجاسة حكم الدين الذي لحق به فإذا صار كتابياً فهو محكوم بالطهارة، وإذا صار غيره فهو محكوم بالنجاسة، وهو على قسمين أيضاً:

الاول: المرتد الفطري

ص: 206

وهو من ولد على فطرة الإسلام أي من ابوين مسلمين، او من اب مسلم فقط، او من ام مسلمة فقط، وأظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وإن لم يكن بالغا - ثم كفر، وهذا له أحكام:

1- يُقتل.

2- تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلاحاجة الى طلاق، وتعتد عدة وفاة وإن لم يُقتل.

3- تقسم امواله بين ورثته، وإن لم يقتل.

هذا، اذا لم يتب.

وأما إذا تاب فهل تقبل توبته اولا؟

ج/ تُقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسیم امواله بينونة زوجته) فلا تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهراً وباطناً؟

ج/ تظهر ثمرة ذلك في:

1 – صحة عباداته فإنّها مشروطة بالإسلام، فإذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته.

2- يجوز تزويجه من المسلمة.

3- يجوز له أن يجدّد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة.

ص: 207

الثاني: المرتد الملي

وهو من ولد من ابوين كافرين ثم اسلم ثم كفر، وحكمه:

1- يُستتاب فإن تاب فبها والا قتل.

2- لا تُقسم امواله إلا بعد موته.

هذا كله في الرجل.

س/ وما حكم المرأة إذا ارتدت؟

ج/ إذا ارتدت المرأة فهنا احكام:

1- لا تُقتل.

2- لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت.

3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة اويائسة، وأمّا إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة وهي بمقدار عدة الطلاق.

4- تحبس ويُضّيق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدّة فطرية او ملية.

الثامن: التبعية

وهي مطهرة في عدة أمور:

الاول: إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة، وكذلك الحال إذا

ص: 208

أسلمت الأم أو اسلم الجد أو الجدة فإنّه يتبعهم الصغير بالطهارة بشروط:

1- أن لا يكون الصغير مميّزاً، وأمّا إذا كان مميّزاً واختار الكفر ثم اسلم ابوه او امه او جداه فلا يتبعهم بالطهارة بل يبقى على النجاسة.

2- أن يكون الصغير مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته.

3- أن لا يكون مع الولد كافر أقرب إليه ممن اسلم، فإذا اسلم الجد او الجدة ولكن الاب لم يسلم فالولد لا يتبع جده بالطهارة لكون الاب الكافر اقرب الى الولد من جديه.

الثاني: إذا انقلب الخمر خلاً تبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجّساً بنجاسة أخرى غير نجاسة الخمر.

الثالث: إذا غُسل الميت طهر ويتبعه في الطهارة يد المغسّل، والسدّة التي يغسل عليها، والثياب التي يُغسل بها، والخرقة التي يستر بها عورته.

وهل يطهر لباس المغسل وبدنه وسائر آلات التغسيل؟

ج/ لا يطهر على الاحوط وجوباً.

الرابع: إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبع المسلم بالطهارة بشرطين:

1- أن لا يكون الصغير مميّزاً، وأما إذا كان مميزاً واختار الكفر ثم أسره المسلم فلا يتبعه في الطهارة.

2- أن لا يكون معه ابوه او جده الكافرين وإلا تبعهما في النجاسة.

الخامس: إذا غسلت الملابس المتنجسة او الارز او الماش ونحو ذلك في

ص: 209

طشت او اناء وطهرت فيطهر الاناء بالتبع ولا حاجة الى التعدد في غسله - كما تقدم -.

السادس: إذا غسلت الاواني الكبيرة المثبتة وأخرج ماء الغُسالة المجتمع بآلة -سواءً كانت آنية ام غيرها- فتطهر تلك الآلة بتبع طهارة الإناء – كما تقدم-.

السابع: يطهر باطن الارض المتصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما -كما تقدم -.

التاسع: زوال عين النجاسة

وهو مطهر في موردين:

الاول: بواطن الإنسان غير المحضة، كباطن الأنف، وباطن الاذن، وباطن العين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجية فإنّه يطهر بمجرد زوال عين النجاسة بلا حاجة إلى غسله بالماء.

وأما إذا كانت النجاسة داخلية - كدم اللثة يصيب الفم او دم الرعاف يصيب باطن الانف - فإنّ باطن الفم، وباطن الانف لا يتنجسان بها اصلاً.

س/ ماحكم بواطن الإنسان والحيوان المحضة كجوف الإنسان وباطنه؟

ج/ لا تتنجس حتى وإن كانت النجاسة خارجية فلو شرب شخص ماءاً متنجساً او خمراً مثلاً ودخل إلى جوفه فلا يتنجّس الجوف بملاقاة الخمر

ص: 210

او المتنجس.

الثاني: بدن الحيوان فإذا اصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنّه يطهر بمجرد زوال عين النجاسة بلا حاجة إلى الغسل، مثلاً منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة او الدم، وبدن الدابة المجروحة وولد الحيوان الملوث بدم الولادة ونحو ذلك فإنّها تطهر جميعاً بمجرد زوال عين النجاسة بلا حاجة الى غسلها.

تنبیهان:

الاول: كما أن بواطن الانسان والحيوان المحضة لا تتنجس كذلك لا تحصل فيها سراية للنجاسة من النجس الى الطاهر فالملاقي للنجس في البواطن المحضة للانسان او الحيوان لا يحكم بنجاسته اذا خرج وهو غير ملوّث بالنجاسة، - سواءً كان النجس والطاهر متكونين في الباطن ام كلاهما من الخارج والتقيا في الباطن ام كان النجس من الباطن والطاهر يدخل اليه- ونذكر لذلك بعض التطبيقات:

1- المذي او الوذي او الودي إذا لاقى البول او المني في الداخل فلا يحكم بنجاسته إذا خرج.

المذي: السائل الشفاف الذي يخرج بسبب الملاعبة او الاستماع للكلام المثير ونحو ذلك.

الوذي: السائل الشفاف الذي يخرج بعد المني.

الودي: السائل الشفاف الذي يخرج بعد البول.

ص: 211

والثلاثة طاهرة.

2- إبرة التزريق إذا دخلت في العضلة ولاقت الدم، فلا تتنجس اذا لم تخرج ملوّثة بالدم.

3- النواة او الدود او ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوّثاً بالنجس.

4- إذا أكل شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءاً متنجساً او خمراً وتلاقيا في الباطن، ثم تقيّأ ذلك الطعام فيحكم بطهارته إذا لم يكن ملوثاً بالنجاسة.

الثاني: إذا حصلت الملاقاة بين الطاهر والنجس في بواطن الانسان غير المحضة، وكان كل منهما متكوناً في الخارج فيحكم بتنجس الطاهر ولا يطهر إلا بغسله بالماء ومثال ذلك: الأسنان الصناعية إذا لاقت الطعام المتنجس في الفم فإنّها تتنجّس ولا تطهر إلا بالغسل، وهذا بخلاف الأسنان الطبيعية وباطن الفم فإنّها تتنجس بالنجاسة إذا كانت من الخارج ولكن تطهر بمجرد زوال النجاسة بلا حاجة الى غسل، وأمّا اذا كانت النجاسة من الداخل كدم اللثة فلا تتنجس الأسنان الطبيعية وباطن الفم اصلاً - كما تقدم-.

أسئلة ثلاث:

س1/ ماحكم الأسنان الصناعية إذا لاقتها نجاسة من الداخل كدم اللثة؟

ج/ تتنجس ولا تطهر إلا بالغسل.

س2/ إذا أكل شيئاً ولاقته نجاسة في الفم وكانت النجاسة من الداخل

ص: 212

كدم اللثة فهل يتنجس؟

ج/ نعم يتنجس ولا يجوز أكله.

س3/ هل مطبق الشفتين ومطبق العينين من الظاهر ام من الباطن؟

ج/ هما من الباطن فإذا تنجسا بنجاسة خارجية فيكفي في تطهيرهما زوال عين النجاسة بلا حاجة إلى غسل، وأما إذا كانت النجاسة داخلية – كدم اللثة مثلاً إذا لاقى مطبق الشفتين أو الدم من العين يلاقي مطبق العينين - فلا يتنجسان اصلاً.

العاشر: غياب المسلم البالغ أو المميّز

إذا تنجس بدن المسلم أو ثيابه او خاتمه او ساعته او أوانيه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب فيحكم بطهارة بدنه أو ثيابه ونحو ذلك إذا احتمل احتمالاً عقلائياً معتداً به أنه طهرها.

وهنا أسئلة:

س1/ هل يشترط في الحكم بالطهارة بسبب الغيبة أن يكون ذلك الشخص ممن يبالي بالطهارة والنجاسة ويهتم بذلك؟

ج/ لا يشترط ذلك فحتى لو علمنا أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة ولا يهتم بهما - كبعض افراد الحائض المتهمة التي لا تبالي بالنجاسة - نحكم بالطهارة اذا احتملنا أنّه طهرها.

س2/ هل يشترط للحكم بالطهارة بسبب الغيبة أن يكون ذلك الشخص

ص: 213

عالماً بنجاسة بدنه او ثيابه ونحوها؟

ج/ لا يشترط علمه، فحتى لو كان جاهلاً بالنجاسة وغاب وأحتمل أنه طهرها يحكم بالطهارة.

س3/ هل يشترط في الحكم بالطهارة بسبب الغيبة أن يستعمل ثيابه ونحوها في ما يعتبر فيه الطهارة كأن يصلي فيها او يطبخ بالاواني الطعام ام لا يشترط؟

ج/ لا يشترط ذلك، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير احتمالاً معتداً به.

س 4/ هل يلحق العمى والظلمة بالغيبة في الحكم بالطهارة؟

ج/ نعم يلحقان، فإذا تنجس بدن المسلم او ثوبه ونحو ذلك، ولم نرَ أنّه طهرها بسبب الظلمة او العمى فنحكم بطهارتها إذا احتملنا أنه طهرها احتمالاً معتداً به حتى وإن لم يغب.

الحادي عشر: استبراء الحيوان

كل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً (اي اعتاد أكل عذرة الإنسان) يحرم لحمه ولبنه وينجس بوله وخرؤه وعرقه.

ولا يحكم بجواز أكل لحمه وشرب لبنه وطهارة بوله وخرئه إلا بعد الاستبراء.

ص: 214

وما معنى الاستبراء؟

معناه: أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة مدة من الزمن بحيث لا يصدق عليه أنّه جلال (أي يصدق أنه ترك أكل العذرة).

وهل هناك مدة معينه محددة؟

دلت بعض الروايات على التحديد بمدّة معينة، ولكن لا يجب مراعاة تلك المدة، وإنما اللازم مراعاة الصدق العرفي، وإن كان مراعاة تلك المدة هي الاحوط والأولى حيث حددت الروايات المدّة في الإبل ب(40) يوماً، وفي البقر ب(20) يوماً، وفي الغنم ب(10) ايام، وفي البط ب(5) ايام، وفي الدجاجة ب(3) ايام.

وعليه فلو فرض أن الابل الجلالة منعت عن أكل العذرة وصدق عليها عرفاً أنها تركت أكل العذرة خلال مدة عشرين يوماً فذلك يكفي لحلية لحمها ولبنها وطهارة عرقها وبولها ولكن الاحوط الأولى(1)الاجتناب عن ذلك الى أن تبلغ اربعين يوماً.

الثاني عشر: خروج الدم عند تذكية الحيوان

فإذا ذبح الحيوان وخرج الدم منه فيحكم بطهارة الدم الباقي في جوفه، وهذا الحكم مختص بالحيوان الذي يؤكل لحمه كالدجاج والغنم وغيرها على الاحوط لزوماً، هذا إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية كنجاسة السكين المتنجسة بالدم الخارج عند الذبح.

ص: 215


1- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ويجوز تركه ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

وأمّا الحيوان الذي لا يُؤكل لحمه فلا يحكم بطهارة الدم المتخلف في بدنه بعد تذكيته على الاحوط لزوماً.(1)

س/ هل جميع الحيوانات تقبل التذكية؟

ج/ نعم جميعها تقبل التذكية عدا نجس العين - الكلب والخنزير - وعدا الحشرات مطلقاً.

وماذا يُقصد من الحشرات؟

ج/ هي الدواب الصغيرة التي تسكن باطن الارض كالضب والفأرة والأرنب والحية والعقرب واليرابيع ونحو ذلك.

س2/ ما الفائدة المترتبة على تذكية الحيوان؟

ج/ إذا كان الحيوان محلل الاكل - كالغنم والبقر - فيترتب على تذكيته طهارته وحلية أكل لحمه.

وأما محرّم الأكل - كالأسد والفهد - فيترتب على تذكيته طهارة لحمه وجلده، فيجوز استعماله في ما يعتبر فيه الطهارة - عدا الصلاة والطواف كاستعمال جلده لشرب الماء.

س3/ وكيف يذكى الحيوان؟

ج/ تذكية الابل بالنحر وغيرها بالذبح ، مع توفر مجموعة من الشرائط ستأتي في فصل الذباحة والنحر – إن شاء الله تعالى-.

ص: 216


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخيرٌ في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على نجاسة الدم المتخلف في بدن الحيوان غير مأكول اللحم بعد تذكيته او الرجوع الى فقيه آخر يبني على طهارة ذلك مراعياً للأعلم فالأعلم.

خاتمة

وفيها امران:

الامر الاول: ما تثبت به الطهارة

س1/ كيف تثبت طهارة الاشياء؟

ج/ تثبت بأحد الامور التالية:

1- العلم الوجداني.

2- الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية.

3- البينة وهي عبارة عن الشاهدين العادلين.

4- اخبار ذي اليد، فمن كانت يده على شيء - سواءً كان مالكاً له ام لا - وأخبر بطهارته تثبت الطهارة إذا لم يكن متهماً بالكذب.

وهل تثبت الطهارة بإخبار الشخص الثقة؟

ج/ لا تثبت على الاحوط وجوباً إلا إذا حصل الاطمئنان بالطهارة من اخباره.(1)

س2/ إذا شككنا في طهارة شيء او نجاسته وكانت حالته السابقة مجهولة فعلام نحكم؟

ج/ نحكم عليه بالطهارة.

ص: 217


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم التعويل على خبر الثقة غير المفيد للاطمئنان او الرجوع الى فقيه آخر يرى حجية خبر الثقة ومن ثم البناء على ثبوت الطهارة باخبار الثقة مراعياً للأعلم فالأعلم.

س3/ إذا ثبتت طهارة شيء ثم شككنا في تنجّسه فما الحكم؟

ج/ نبني على الطهارة.

س4/ إذا ثبتت نجاسة شيء ثم شككنا في طهارته فما الحكم؟

ج/ نبني على النجاسة.

س4/ إذا شككنا في نجاسة شيء او طهارته فهل يجب الفحص لمعرفة الحال؟

ج/ لا يجب الفحص وإن لم يكن فيه تكلفة ومؤنة، بل يجوز لنا أن نطبق القواعد السابقة فنبني على طهارته إن كانت حالته السابقة قبل الشك مجهولة او كانت هي الطهارة، ونبني على نجاسته إن كانت الحالة السابقة هی النجاسة.

الامر الثاني: استعمال أواني الذهب والفضة

س1/ هل يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب؟

ج/ نعم يحرم استعمالها في الاكل والشرب، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب.

س2/ هل يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الاكل والشرب؟

ج/ يحرم استعمالها مطلقا على الاحوط لزوماً كاستعمالها في الوضوء أو الغُسل أو استعمالها لتطهير المتنجس أو أي استعمال آخر.

س3/هل يجوز شراء أواني الذهب و الفضة؟

ج/ نعم يجوز بيعها وشراؤها وصياغتها واقتناؤها والتزين بها، وإن كان

ص: 218

الاحوط استحباباً الترك في الجميع.

س4/ بعض الاقداح مفضضة فهل يجوز استعمالها؟

ج/ يجوز استعمالها على كراهة، وإذا أراد استعمالها فالاحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منها.

ص: 219

ص: 220

اختبر نفسك

س1/ إذا غُسل الثوب المتنجس ثم وجدنا الصابون ملتصقاً به وشككنا هل حجب عن وصول الماء لموضع التصاقه ام لا، فماذا نحكم على موضع الالتصاق؟

1- يحكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة.

2- يحكم عليه بالنجاسة.

3- يحكم عليه بالنجاسة على الاحوط.

س2/ وقعت فأرة في اناء وماتت فيه، فهل يتنجس؟ وكم مرة يغسل ليطهر؟

1- يتنجس، ولا يطهر الا بغسله سبع مرات مطلقاً (سواءا بالماء القليل او الكثير).

2- يتنجس ويطهر بغسله ثلاث مرات مطلقاً (سواءا بالقليل ام الكثير).

3- يتنجس، ويطهر بغسله ثلاث مرات اذا غسل بالقليل، واذا غسل بالكثير او الجاري او ماء المطر فكذلك - ثلاث مرات- على الاحوط.

4- لا يتنجس لان الحكم مختص بالجرذ.

ص: 221

س3/ اذا تنجست (السجادة او الحصير اوالفراش مطلقاً) بالبول، فكم مرة تغسل؟ وهل تحتاج الى عصر او غمز ام لا؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

3- اذا غسلت بالقليل فلابد من غسلها مرتين مع العصر او الغمز ، واذا غسلت بالكثير فيكفي مرة واحدة مع العصر والغمز.

4- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثير) ولابد من العصر او الغمز في القليل، واما الكثير فلا تحتاج الى عصر او غمز.

5- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) وتحتاج الى العصر في كليهما.

س4/ اذا تنجست (السجادة او الحصير او الفراش مطلقاً) بغير البول (كالدم او المني او...)، فكم مرة تغسل؟ وهل تحتاج الى عصر او غمز ام لا؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

ص: 222

3- اذا غسلت بالقليل فلابد من غسلها مرتين مع العصر او الغمز ، واذا غسلت بالكثير فيكفي مرة واحدة مع العصر والغمز.

4- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثير) ولابد من العصر او الغمز في القليل واما الكثير فلا تحتاج الى عصر او غمز.

5-يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) وتحتاج الى العصر في كليهما.

س5/ اذا تنجست (السجادة او الحصير الفراش مطلقاً) بغائط الصبي او الصبية /الرضيع الذي لم يتغدّ على الطعام/ فكم مرة تغسل؟ وهل تحتاج الى عصر او غمز ام لا؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

3- اذا غسلت بالقليل فلابد من غسلها مرتين مع العصر او الغمز، واذا غسلت بالكثير فيكفي مرة واحدة مع العصر والغمز.

4- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثير) ولابد من العصر او الغمز في القليل، واما الكثير فلا تحتاج الى عصر او غمز.

5- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) وتحتاج الى

ص: 223

العصر في كليهما.

س6/ اذا اصاب براز الفأرة الاناء، فهل يحكم بنجاسة الاناء؟ وكم مرةً يغسل؟

1- ينجس، ويغسل ثلاث مرات مطلقاً (بالقليل او الكر او الجاري او المطر).

2- لا ينجس، ولا يحتاج الى غسل.

3- ينجس، ويغسل ثلاث مرات بالقليل، وبغيره (الكر او الجاري او ماء المطر) ثلاث مرات ايضاً على الاحوط.

4- ينجس ويكفي غسله مرة واحدة مطلقاً.

س7/ اذا تنجست الارض المفروشة بالسيراميك او الكاشي او غيرهما بالبول، فكم مرة تغسل؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل اوغيره) الا انه لابد من انفصال ماء الغسالة بالتجفيف ونحوه اذا غسلت بالقليل دون غيره.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقا (بالقليل او غيره عدا الجاري) ولابد من انفصال ماء الغسالة.

3- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او بغيره عدا الجاري) بلا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

4- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او غيره) إلا أنّه لابد من

ص: 224

انفصال ماء الغسالة بالتجفيف ونحوه اذا غسلت بالقليل دون غيره.

س8/ هل يطهر الصابون اذا تنجس؟

1- لا يطهر مطلقا.

2- يطهر مطلقا.

3- التفصيل بين الظاهر فيطهر بالغسل دون الباطن فلا يطهر.

س9/ اذا شككنا في نجاسة شيء او طهارته فهل يجب الفحص؟

1- يجب الفحص.

2- لا يجب الفحص.

3- يجب على الاحوط.

س10/ هل يتنجس مطبق الشفتين بملاقاة النجاسة؟

1- يتنجس اذا كانت خارجية ويطهر بزوالها، ولا يتنجس اذا كانت داخلية.

2- يتنجس مطلقاً.

3- لا يتنجس مطلقاً.

س11/ هل تتنجس ابرة التزريق اذا دخلت بالعضلة او الوريد ولاقت الدم؟

1- لا تتنجس مطلقاً.

ص: 225

2- تتنجس مطلقاً.

3- لا تتنجس اذا لم تخرج ملوثة.

س12/ ما حكم بخار البول اذا لاقى البدن او الملابس؟

1- لا ينجسهما.

2- ينجسهما.

3- ينجسهما على الاحوط.

س13/ هل يطهر النجس او المتنجس اذا تفرقت اجزاؤه بالتبخير؟

1- لا يطهر.

2- يطهر.

3- لا يطهر على الاحوط.

س14/ هل تطهر الشمس الابواب والشبابيك المتنجسة؟

1- لا تطهرهما على الاحوط.

2- تطهرهما.

3- لا تطهر هما.

س15/ هل تطهر حواشي القدم وحواشي النعل بالمشي على الارض؟

1- اذا كانت بالمقدار المتعارف تطهر.

2- لا تطهر مطلقاً.

3- تطهر بتبع طهارة الباطن.

ص: 226

المحتویات

الفقه الميسّر (عبادات 2)...1

مقدمة المعهد...3

مقدّمة المؤلّف...7

الإهداء...13

البحث الخامس تجهيز الميت...15

الفصل الأول احكام الاحتضار...16

الفصل الثاني غسل الاموات...21

الامر الاول وجوب تغسيل الاموات...21

الامر الثاني كيفية تغسيل الميت...25

الامر الثالث الشروط المعتبرة في التغسيل...29

الامر الرابع شروط المغسل...31

الامر الخامس...34

الامر السادس سنن التغسيل...35

الفصل الثالث التحنيط...37

الفصل الرابع تكفين الميت...41

الامر الاول وجوب التكفين...41

الامر الثاني شروط الكفن...45

ص: 227

الامر الثالث سنن التكفين...46

الفصل الخامس الجريدتان...49

الفصل السادس الصلاة على الميت...51

الامر الاول وجوب الصلاة على الميت...51

الامر الثاني كيفية الصلاة على الميت...55

الامر الثالث ما يعتبر في صلاة الميت...57

الامر الرابع آداب الصلاة على الميت...59

الفصل السابع التشييع...61

الفصل الثامن الدفن...63

الامر الاول وجوب الدفن...63

الامر الثاني حرمة نبش القبر...69

الامر الثالث في جواز نقل الميت بعد موته...72

الامر الرابع مستحبات الدفن...74

الامر الخامس مكروهات الدفن...77

البحث الخامس غسل مس الميت...79

غسل مس الميت...81

البحث السادس الأغسال المستحبة...91

الأغسال المستحبّة...93

القسم الاول: الاغسال الزمانية...95

القسم الثاني: الاغسال المكانية...99

القسم الثالث: الاغسال الفعلية...101

ص: 228

المقصد الرابع التيمم...109

الفصل الاول أسباب التيمم...111

الفصل الثاني الاشياء التي يصح التيمم بها...117

الفصل الثالث كيفية التيمم...121

الفصل الرابع شروط التيمم...123

الفصل الخامس ملاحظات في التيمم...127

المقصد الخامس الاعيان النجسة...137

الاعيان النجسة...138

خاتمة...155

الأمر الاول كيفية سراية النجاسة...155

الامر الثاني أحكام النجاسة...160

الامر الثالث النجاسات المعفو عنها في الصلاة...164

المقصد السادس: المطهرات...177

المطهرات اثنا عشر...179

خاتمة...217

اختبر نفسك...221

ص: 229

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.