الفقه المیسر المجلد 1

هوية الکتاب

الفقُه المُيَسَّر

المُعَامَلَات

1

طِبْقًا لِفَتَاوَىٰ المَرْجَعِ الدِّيني الأَعَلىٰ

السّیدعلیّ الحُسيني السيستاني

الشَّيخُ سَليْم العَامِري

تقديم

مَعهَدُ تَراثِ الأنبيَاءِ «علیهم السلام»

للدراسات الحَوزَوَیَّة الأَلِكِترُونيَّة

ص: 1

اشارة

العتبة العباسیة المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پديدآور : الفقه المیسر مطابق لفتاوی آیه الله العظمی المرجع الدینی السید علی الحسینی السیستانی دامت برکاته/ اعداد و تنظیم القسم الثقافی فی موسسه اهل البیت «علیهم السلام».

مشخصات نشر : قم: مدین، 1425ق.= 2004م = 1383.

مشخصات ظاهری : 352ص.

شابک : 964-6642-71-3

يادداشت : عربی.

يادداشت : چاپ دوم: 1426ق. = 1384.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

فتوا های شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده : موسسه تحقیقاتی فرهنگی اهل بیت «علیه السلام»

رده بندی کنگره : BP183/9/س9ف66 1383

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 83-15884

اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل

ص: 2

الإهداء

الإهداء

الى الملوى الملعظَّم..

ومن به يرزقنا اللّٰه تعالى..

ومن لولاه لساخت االرض بأهلها..

الى صاحب العصر والزمان..

موالي وامامي املنتظر..

أٌهدي هذا اجلهد المتواضع..

راجيا القبول..

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مقدّمة المعهد:

لقد حقَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة «علیهم السلام» علىٰ طلب العلم وتحصيله ومن جملة تلك النصوص قوله تعالىٰ: «اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ

مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (العلق : 1 - 5 ).

وهذه السورة علىٰ قول أكثر المفسِّرين أوَّل ما نزل علىٰ النبيِّ صلی اللّٰه علیه وآله وسلم ، وتدلُّ بوضوح علىٰ أنَّ أفضل النعم التي منحها اللّٰه للإنسان هي نعمة العلم.

وقال تعالىٰ:«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألباب»(الزمر: 9).

وفي هذه الآية استفهام استنكاري، استنكاراً للمساواة بين العالم وغير العالم.

وروي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر«عليهما السلام» ، قال : قال رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» :«اُغدُ عالِماً أو مُتَعَلِّماً،وإیّاکَ أن تَکونَ لاهِیاً مُتَلَذِّذاً».(1)

وفي حديث آخر: «وَ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ اَلثَّلاَثَهِ مُتَلَذِّذاً .»(2).

وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب «علیه السلام» : «تَعَلَّمُوا العِلمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَهٌ، وَمُدارَسَتَهُ تَسبِیحٌ، وَالبَحثُ عَنهُ جِهادٌ،

ص: 5


1- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح 154 .
2- المصدر السابق.

وتَعليمَهُ مَن لا يَعلَمُهُ صَدَقَةٌ، وهو عند الله لأهله قربة، لأنَّه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح علىٰ الأعداء، وزين الأخلّاء، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمَّة يُقتدىٰ بهم، تُرمَق أعمالهم، وتُقتَبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلَّتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأنَّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمىٰ، وقوَّة الأبدان من الضعف، يُنزل الله حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يُطاع الله ويُعبَد، وبالعلم يُعرَف الله ويُوحَّد، وبالعلم تُوصَل الأرحام، وبه يُعرَف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء، ويُحرمه الأشقياء».(1)

وكلُّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكلِّ أصنافه في الأزمنة الماضية وما يتطلَّبه من جهد ومال وتعب، لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم متيسِّراً لكلِّ إنسان وإن كان حبيساً في بيته، لأيِّ علَّة أو سبب.

إنَّ معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي صيَّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم، لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم، وليأخذوا حظّاً وافراً من العلوم التي تُصيِّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية، أو أن يبقوا في مجتمعاتهم كشريحة مثقَّفة متديِّنة متفقِّهة، تعرف أُصول دينها وفروعه، كي يُورِّثوها لأجيالهم جيلاً بعد جيل، وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المعهد أُنشئ قبل عام واحد فقط، وقد تجاوز عدد الطلبة المسجِّلين فيه (1750) طالباً وطالبةً من مختلف دول العالم من الصين وأمريكا وأُوروبا وبلاد المغرب العربي وغيرها.

ص: 6


1- أمالي الصدوق: 713/ ح (1/982).

فالمعهد أُوجِد من أجل تسهيل مهمَّة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول إلىٰ منهله ومرتعه النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد وما يبثّه من دروس ومحاضرات إنَّما يُمثِّل الخطوة الأُولىٰ في مجال طلب العلم، وعلىٰ من أراد الاستمرار أن يسعىٰ لأكثر من هذا.

إنَّ من أولويات المعهد – بالإضافة إلىٰ الدراسات الحوزوية الإلكترونية – هو نشر وطباعة البحوث والمؤلَّفات العلمية لطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما في ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّمها لطالبي المعرفة في كلِّ مكان.

ومن ضمن مهامِّ المعهد، طباعة الكتب التي تهتمُّ بالجوانب المعرفية والقرآنية والاجتماعية والفقهية المختلفة، لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية لجوانب المعرفة، والكتاب الذي بين يديك هو الإصدار الرابع في سلسلة إصدارات المعهد، وهو كتاب (الفقه الُميسَّر ) لمؤلِّفه (الشيخ سليم العامري)، حيث تعرَّض فيه إلىٰ شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأُسلوب واضح خالٍ من التعقيد، مطابقاً لفتاوىٰ سماحة المرجع الديني الأعلىٰ السيِّد عليٍّ الحسيني السيستاني (دام ظلُّه) فاللّٰه تعالىٰ نسأل أن یجعله ذخراً له: یَوْمَ لَایَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ألَّامَنْ اَتیٰ بِقَلْبٍ سَلیم.

معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية

ص: 7

ص: 8

مقدمه المؤلِّف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مقدّمة المؤلِّف

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ عَلَی أشْرَفِ خَلْقِ اللّٰه أجمعين، محمّد وآله الهداة الميامين.

منذ بدء الخليقة والإنسان لا ينفكُّ عن الارتباط بالمعبود والاستلهام من عالم الغيب عبر رسالات الأنبياء والكتب السماوية في منظومة متكاملة شملت جميع نواحي الحياة.

وكان للفقه الحظّ الوافر في منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مباشر بحياة الفرد والمجتمع، إنْ في عباداته ومعاملاته المالية، أو في علاقاته الأُسريَّة، أو في فقه الجنايات والعقوبات، أو في فقه السِّير والجهاد، أو في فقه النظم والقضاء، فلا تجد حركةً ولا سكنةً إلَّا وللشارع حكم فيها، حتَّىٰ قيل:«ما من واقعة إلَّا واللّٰه عز وجل فيها حكم».

كما لا يخفىٰ دور الفقهاء - رحم اللّٰه الماضين منهم وحفظ الباقين - في حفظ الشريعة وتطوير مراحل استنباط الحكم الشرعي، فكانوا بذلك ورثة الأنبياء «عليهم السلام».

ويكفيهم فضلاً ما روي عن جميل بن درّاج، عن الإمام الصادق«علیه السلام» في بيان دورهم وأهمّيتهم في حفظ الشريعة، قال:

«بَشِّرْ المخبتين بالجنَّة: بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة ، أربعة نجباء أُمناء اللّٰه على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوَّة واندرست».(1)

وفي حديث آخر عن أبي عبد اللّٰه«علیه السلام» ، قال : «رَحِمَ اللّٰهُ زُرَارَة بْنَ أَعْیُنٍ، لَوْلاَ زرارة بن

ص: 9


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي 1: 398/ ح 286.

أعین لولا زُرَارَة وَ نُظَرَاؤُهُ لاندرست أَحَادِیثَ أَبِی«عَلَیْهِ السَّلاَمُ».(1)

وعن سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه «علیه السلام»يقول: «ما أجد أحداً أحيىٰ ذكرنا وأحاديث أبي«علیه السلام»إلَّا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفّاظ الدين وأُمناء أبي«علیه السلام»على حلال اللّٰه وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة».(2).

وقد دفع الأئمَّة «علیه السلام»أتباعهم وشيعتهم إلىٰ الرجوع إلىٰ العلماء ومعرفة أحكام الشريعة والتفقُّه في الدين.

فمرَّةً يُوجِّه الإمامُ السائلَ عن الأحكام نحو أبي بصير، فيقول لشعيب العقرقوفي عندما يسأل قائلاً: ربَّما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ فيجيبه«علیه السلام»: عليك بالأسدي - يعني أبا بصير -».(3)

وأُخرىٰ يُوجَّه نحو زرارة، فيقول للفيض بن المختار في حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»، وأومأ إلىٰ رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا: زرارة بن أعين .(4)

وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل: إنّي لا أقدر علىٰ لقائك في كلِّ وقت، فعمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(5)، وغير ذلك.

ص: 10


1- اختیار معرفة الرجال للطوسي1 :347-348 /ح217.
2- اختيار معرفة الرجال للطوسي 1 : 348 / ح219 .
3- اختیار معرفة الرجال للطوسي1 :1400/ ح 291.
4- اختيار معرفة الرجال للطوسي 1 :347 ح 216 .
5- رجال النجاشي : 447 / الرقم 1208 .

كما وحثَّ الأئمَّة«عليهم السلام» أتباعهم علىٰ التفقُّه في الدين، فقد روي عن الإمام الصادق«علیه السلام» أنَّه قال: ليت السياط علىٰ رؤوس أصحابي حتَّىٰ يتفقهوا في الحلال والحرام (1).

وفي آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي: قال رجل لأبي عبد اللّٰه : إنَّ لي ابناً قد أحبَّ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عمَّا لا يعنيه؟ فقال: «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام ؟».(2)

وعن الإمام الباقر«علیه السلام»، قال: «تَفَقَّهوا فِي الحَلالِ والحَرامِ وإلاّ فَأَنتُم أعرابٌ».(3)

وعنه«علیه السلام» أيضاً:«سارِعوا فی طَلَبِ العِلمِ،فَوَالَّذی نَفسی بِیَدِهِ لَحَدیثٌ واحِدٌ فی حَلالٍ وحَرامٍ تَأخُذُهُ عَن صادِقٍ،خَیرٌ مِنَ الدُّنیا وما حَمَلَت مِن ذَهَبٍ وفِضَّهٍ».(4)

هذا، وإذا رجعنا إلىٰ الموسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد أنَّها قد كُتِبَت بلغة لا تخلو عن شيء من التعقيد، الأمر الذي يعسر فهمه علىٰ عامَّة الناس، ولعلَّ منشأ ذلك هو أنَّ طبيعة الفقه بما يشتمل عليه من دقَّة، وارتباط بين مسائله، اقتضت ذلك، فنجد أنَّ كثيراً من المسائل الفقهية يعسر فهمها علىٰ المتخصِّصين فضلاً عن غيرهم.

ومن هنا قد ظهرت عدَّة محاولات لكتابة الفقه بلغة يتيسر فهمها علىٰ عامَّة الناس.

و(الفقه المُيَسَّر) هو إحدىٰ تلك المحاولات، حيث طلب منّا بعض الإخوة أن ننشر المسائل الفقهية الابتلائية علىٰ مواقع التواصل الاجتماعي وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم الحديث.

ص: 11


1- المحاسن للبرقي 1 : 229 / ح 165 .
2- المحاسن للبرقي 1 : 229 / ح 168 .
3- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح158 .
4- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح 156 .

وبالفعل باشرنا - بتوفيق من اللّٰه – ببثِّ تلك المسائل على شكل رسائل قصيرة متوخّياً فيها التبسيط والسلاسة في الطرح، وغالباً ما كان إخراج كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب، مع المحافظة علىٰ التبويب الفقهي المعروف في الرسائل العملية مقتصراً فيها علىٰ المسائل الابتلائية وفقاً لرأي المرجع الأعلىٰ آية اللّٰه العظمىٰ السيِّد علىٍّ الحسيني السيستاني (دام ظلُّه).

وقد اقترح الأخ الفاضل مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العبّاسية الشيخ حسين الترابي – دام توفيقه - مشكوراً أن تُجمَع تلك الرسائل وتُطبَع في كتاب ليتسنّىٰ للإخوة المؤمنين الاستفادة منها ، فكان (الفقه المُيَسَّر ).

أسأل اللّٰه عز وجل أن ينفع به المؤمنين، وأن يتقبلَّه بقبول حسن، وأن يجعلنا ممَّن ساهم في نشر علوم أهل البيت «عليهم السلام»، ومصداقاً للحديث «إذا أرادَ اللّهُ بِعَبدٍ خَیرا فَقَّهَهُ فی الدِّینِ».

وأن يجعله ذخراً وذخيرةً یَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَىٰ اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

الشيخ سليم العامري

النجف الأشرف

محَّرم 1439ه- / تشرين الأوَّل 2017م

ص: 12

المقصد الأول/ في استحباب النكاح وآدابه وما يرتبط به

اشارة

و فیه فصول :

الفصل الاول / استحباب الزواج

لقد حثت الشريعة الاسلامية على الزواج واكدت عليه تأكيدا شديداً حتى جعلته نصف الدين لما فيه من آثار ايجابية نفسية واجتماعية تحفظ نظم المجتمع، فقد روي عن رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» :«مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ».(1)

بل هو من أعظم ما يستفيد المرء من نعمة بعد نعمة الاسلام وولاية اهل البيت - صلوات اللّٰه عليهم-، فقد روي عن النبي «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:

«مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَهً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَهٍ مُسْلِمَهٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ».(2)

بل جعل الشارع عبادات المتزوج أفضل مما يؤديه الاعزب من عبادات حيث روي عن الامام الصادق - صلوات اللّٰه عليه - :

«رَکعَتانِ یصَلِّیها مُتَزَوِّجٌ اَفضَلُ مِن سَبعِینَ رَکعَهً یُصَلِّیها أعزب»(3) والاحاديث في هذا المجال كثيرة.

ص: 13


1- الكافي ج 5 ح 2 ص 329 ، باب في الحض على النكاح.
2- الكافي ج 5 ح 1 ص 327 ، باب من وفق له الزوجة الصالحة.
3- الكافي ج 5 ح 1 ص 328 ، باب كراهة العزبة.

الفصل الثاني/ صفات المرأة

هل حددت الشريعة المقدسة صفات للمرأة التي يراد الزواج به؟

لقد اكد المشرع الاسلامي على مجموعة من الصفات التي ينبغي توفرها في المرأة، نشير الى أهمها من خلال روایات اهل البيت-صلوات اللّٰه عليهم-:

1- ان تكون من عائلة كريمة الاصل، لما للصفات الوراثية من دور في صياغة شخصیة المرء، فقد روي عن النبي «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:

-«اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ، فَإنَّ الْخَالَ أحَدُ الضَّجِیعَیْنِ».(1)

-«اُنظُر أینَ تَضَعُ نَفسَکَ ، ومَن تُشرِکُهُ فی مالِکَ ، وتُطلِعُهُ عَلی دینِکَ وسِرِّکَ». (2)

-«إِنَّمَا الْمَرْأَهُ قِلَادَهٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ». (3)

2- ان تكون ذات دين ،والتزام فقد روي عن الامام ابي جعفر - صلوات اللّه عليه – انه قال:«أتى رجل النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» يستأمره في النكاح، فقال له رسول اللّٰه «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»: انْکِحْ وَعَلَیْکَ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ». (4).

3- أن تكون بكرا حيث روي عن ابي عبد اللّٰه - صلوات اللّٰه عليه -:«فَإِن کُنتَ لابُدَّ فاعِلاً فَبِکرا تُنسَبُ إلَی الخَیرِ وإلی حُسنِ الخُلُقِ».(5)

ص: 14


1- الكافي ج 5 ح 2 ص 332، باب اختيار الزوجة.
2- الكافي ج 5 ح 3 ص 323، باب أصناف النساء.
3- الكافي ج 5 ح 2 ص 332، باٰب اختيار الزوجة.
4- قال في الصحاح : أترب الرجل : استغنى كأنه صار له من المال بقدر التراب.
5- الكافي ج ه ح 3 ص 323، باب غلبة النساء.

4 - ان تكون حسنة الاخلاق - كما في الحديث السابق-

5- ان تكون ولودة فقد ورد أن حصيراً في ركن الدار خير من امرأة لا تلد، فقد جاء في وصية النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» العلي «علیه السلام»:«وَحَصِیرٌ فِی نَاحِیَهِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَهٍ لَا تَلِدُ».(1)

6- كما وحذر النبي واهل بيته -صلوات اللّٰه عليهم - الرجل من أن يقصر نظره الى صفتين في المرأة على ان يكونا هما الهدف الذي من اجله يتزوج بها متغاضيا عن بقية الصفات:

أ-الجمال: فإن الجمال وان كان من الصفات الراجحة في المرأة إلا أنه ليس كل شيء ولا ينبغي أن يكون هو الهدف من الزواج، بل الزواج رابطة وعلقة اسمى من ذلك، ومن تزوج لأجل ذلك لا يرى الخير في زواجه ولا يوفق فيه، حيث روي عن النبي «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«مَن تَزَوَّجَ امرَأهً لا یَتَزَوَّجُها إلّا لِجَمالِها لَم یَرَ فیها ما یُحِبُّ».(2) ، وروي ايضاً عنه «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»أنه قام خطيباً فقال :

«أیُّهَا النّاسُ إیّاکُمْ وَخَضْراءُ الدِّمَنِ قيل يا رسول اللّٰه وما خضراء الدمن؟ (3)؟

قال:«أَلْمَرْأةُ الحَسْناءٍ فی مَنْبَتِ السُّوءٍ»(4)

ب- المال : روي عن النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا یَتَزَوَّجُها إلّا له وَکَلَهُ اللّهُ إلَیهِ » (5)،اللَّهُمَّ لَا تَکِلْنَا إِلَی سواك طَرْفَةَ عَيْنٍ ابدا.

ص: 15


1- الوسائل ج 20 ح 1 ب 148 ص 250 .
2- تهذيب الأحكام : ج 7ح 1 ص 339
3- الدمن : النبت والشجر الذي ينبت في الروث، فيشبه تلك المرأة بالشجرة الناظرة التي اصلها في بعر الإبل.
4- الكافي ج 5 ح 4 ص 332 ، باب اختيار الزوجة.
5- تهذيب الأحكام : ج 7ح 1 ص 339

الفصل الثالث / صفات الرجل

كما ينبغي للرجل أن يهتم بصفات من يختارها للزواج كذلك ينبغي للمرأة أن تهتم بصفات من تختاره للزواج، فلا تتزوج الا رجلاً عفيفاً حسن الخلق صاحب دين.

- فقد ورد عن رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«النِّکاحُ رِقٌّ، فإذا أنکَحَ أحَدُکُم وَلِیدَهً فقد أرَقَّها، فَلْیَنظُرْ أحَدُکُم لِمَن یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.»(1)، فيشبهها بالأمة التي تكون في بيت مولاها يتصرف فيها كيف يشاء.

وعن الصادق-صلوات اللّٰه عليه-:«مَن زَوَّجَ کَریمَتَهُ مِن شارِبِ الخَمرِ فَقَد قَطَعَ رَحِمَها.».(2)

وعن الرضا - صلوات اللّٰه عليه - في جواب من كتب اليه : إن لي قرابة قد خطب الي وفي خُلقه سوء فقال له :« لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.». (3)

وفي مكاتبة الى ابي جعفر صلوات اللّٰه عليه-:«مَن خَطَبَ إلَیکُم فَرَضِیتُم دِینَهُ وأمانَتَهُ کائناً من کان فَزَوِّجُوهُ،إلّا تَفعَلُوهُ تَکُنْ فِتنَهٌ فِی الأَرضِ وفَسادٌ کَبیرٌ».(4)

كما روي عن الامام الحسن-صلوات اللّٰه عليه:«زَوِّجها مِن رَجُلٍ تَقِیٍّ، فَإِنَّهُ إن أحَبَّها أکرَمَها،وإن أبغَضَها لَم یَظلِمها».(5).

ص: 16


1- الوسائل ج 20 ب 28 ح 8 ص 79 .
2- الكافي ج 5 ح 1 ص 347، باب كراهية ان ينكح شارب الخمر .
3- الكافي ج ه ح 30 ص 563 ، باب النوادر
4- الكافي ج ه ح 1 ص 347، باب النوادر.
5- ميزان الحكمة ج 2

الفصل الرابع / ما يستحب عند ارادة لتزويج

يستحب عند ارادة التزويج عدة امور نذكر منها :

1- صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو:

«اللّهُمَّ إنّی اریدُ أن أتَزَوَّجَ،فَقَدِّر لی مِنَ النِّساءِ أعَفَّهُنَّ فَرجاً،وأَحفَظَهُنَّ لی فی نَفسِها وفی مالی،وأَوسَعَهُنَّ رِزقاً،وأَعظَمَهُنَّ بَرَکَةً»

2-الاشهاد على العقد.

3- الاعلان واخبار الناس به .

4- الخطبة قبل العقد بمعنى أن يحمد اللّٰه تعالى ويصلي على النبي - صلوات اللّٰه عليه وآله - والائمة - صلوات اللّٰه عليهم - ويتشهد الشهادتين، والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين.

ص: 17

الفصل الخامس/مستحبات الدخول على الزوجة

هناك مجموعة من المستحبّات ينبغي مراعاتها قبل الدخول على الزوجة، نذكر منها:

1- يستحب أن يكون الزفاف ليلاً لقوله«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«زُفّوا عَرائِسَکُم لَیلاً ، وأطعِموا ضُحیً». (1)

2- يستحب الوليمة قبل الزفاف او بعده فعن النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:« لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ». (2)

-العرس:التزويج.

-الخرس:النفاس.

-العذار الختان.

-الوكار:الدار .

-والركاز: العود من مكة.

3- أن يكون على طهر (وضوء).

4- أن يصلي ركعتين ويدعو بالمأثور:

«اللّهُمَّ عَلی کِتابِکَ تَزَوَّجتُها،وفی أمانَتِکَ أخَذتُها،وبِکَلِماتِکَ استَحلَلتُ فَرجَها،فَإِن قَضَیتَ لی فی رَحِمِها شَیئاً فَاجعَلهُ مُسلِماً سَوِیّاً ولا تَجعَلهُ شِرکَ شَیطانٍ.» كما جاء في الكافي

ص: 18


1- الكافي ج 5 ح 2 ص 366 ، باب ما يستحب من تزويج.
2- تهذيب الأحكام : ج 7 ح 6 ص 409 .

عن الحسن بن راشد عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر«علیه السلام»:« إذَا تَزَوَّجَ أحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟». قُلْتُ: لَا أدْرِی قَالَ:«إذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إنِّی أُرِیدُ أنْ أتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ مَالِی، وَ أوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً، وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی». قَالَ:«فَإذَا دَخَلَتْ إلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ لْیَقُلِ:«اللهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا، وَ فِی أمَانَتِکَ أخَذْتُهَا، وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ». قَالَ:

قُلْتُ: وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ؟ قَالَ:«إنْ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ وَ إنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أدْخَلَ ذَکَرَهُ وَ کَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ».(1)

عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ «عَلَیْهِ السَّلامُ» قَالَ:«إذَا دَخَلْتَ بِأهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ:

«اللهُمَّ بِأمَانَتِکَ أخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا، فَإنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً».(2).

عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ «عَلَیْهِ السَّلامُ»:«یَا أبَا مُحَمَّدٍ! أیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأتُهُ؟». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أنْ یَقُولَ شَیْئاً؟

فَقَالَ«أَلَا أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ؟». قُلْتُ: بَلَی قَالَ: تَقُولُ:«بِکَلِمَاتِ اللهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، وَ فِی أمَانَةِ اللهِ أخَذْتُهَا، اللهُمَّ إنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً، وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ» قُلْتُ: وَ بِأیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ؟ قَالَ:«أَمَا تَقْرَأُ کِتَابَ

ص: 19


1- الكافي ج 5 ح 3 ص 501 ، باب القول عند دخول الرجل باهله .
2- الكافي ج 5 ح 2 ص 500 ، باب القول عند دخول الرجل باهله.

اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ:«وَشارِکْهُمْ فِی الاْءَمْوالِ وَالاْءَوْلادِ» ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الشَّیْطَانَ لَیَجِیءُحَتّی یَقْعُدَ مِنَ الْمَرْأَةِ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا،وَیُحْدِثُ کَمَا یُحْدِثُ وَیَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ،قُلْتُ:بِأَیِّ شَیْءٍ یُعْرَفُ ذلِکَ ؟

قَالَ:بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا،فَمَنْ أَحَبَّنَا کَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ،وَمَنْ أَبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَةَ الشَّیْطَانِ».(1)

5- ويطلب منها أن تفعل مثل ذلك - كما في الرواية السابقة -

6- وايضا يسأل اللّٰه حسن الاجتماع بينهما فقد روي في المأثور:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا بی،وَأَرْضِنِی بِهَا،وَاجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ ائْتِلاَفٍ ، فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلاَلَ وَتَکْرَهُ الْحَرَامَ»كما جاء في الكافي عن أبي بصير قَالَ:سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ :جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً بِکْراً صَغِیرَهً وَ لَمْ أدْخُلْ بِهَا وَ أنَا أخَافُ أنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ تَرَانِی أنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أنْ تَصِلَ إلَیْکَ أنْ تَکُونَ متوضئة مُتَوَضِّئَةً، ثُمَّ أنْتَ لَا تَصِلُ إلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادْعُ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أنْ یُؤمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ:«اللهُمَّ ارْزُقْنِی إلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ، فَإنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ» ثُمَّ قَالَ:«وَ اعْلَمْ أنَّ الْإلْفَ مِنَ اللهِ وَ الْفِرْکَ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».(2)

6- وأن يسأل اللّٰه تعالى الولد الذكر كما في الرواية.

ص: 20


1- الكافي ج 5 ح2 ص 502، باب القول عندالباه وما يعصم من مشاركة الشيطان.
2- الكافي ج 5 ح 1 ص 500 ، باب القول عند دخول الرجل باهله.

الفصل السادس / مستحبّات الجماع ومكروهاته

مستحبات الجماع:

1-التسمية عند الجماع - كما تقدم في الرواية-.

2-ان يكون على وضوء خصوصا اذا كانت الزوجة حاملا - كما في الروايات-

3-أن يسأل اللّٰه تعالى عند الجماع أن يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذكراً سوياً – كما تقدم -.

مكروهات الجماع:

1-يكره الجماع في ليلة خسوف القمر.

2-يكره الجماع في يوم كسوف الشمس.

3-يكره عند الزوال الا يوم الخميس.

4-يكره الجماع عند الغروب قبل ذهاب الشفق.(1)

5-يكره الجماع والقمر في المحاق.(2).

6-يكره بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

7-يكره في اول ليلة من الشهر الا شهر رمضان.

ص: 21


1- الشَفَق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة .
2- المحاق: دخول القمر تحت شعاع الشمس بحيث لا يُرى في جميع بقاع الارض ويكون ذلك في آخر الشهر وهذه الفترة لا تقل عن (36) ساعة وبعد خروجه من حالة المحاق يبدأ شهر قمري جديد.

8-يكره في ليلة النصف من الشهر واخره.

9- يكره عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.

10- يكره مستقبل القبلة ومستدبرها .

11- يكره في السفينة .

12- يكره عارياً.

13-يكره بعد الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغيرغسل.

14-يكره النظر الى فرج الزوجة.

15-يكره الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى.

16-يكره أن يجامع وعنده من ينظر اليه -حتى الصبي والصبية-مالم يستلزم محرماً وإلا فلا يجوز.

تنبيه:

تلك المستحبات والمكروهات لها آثار وضعية على الجنين أشارت اليها مجموعة من الروايات وقد اعرضنا عنها خوفا من التطويل، ولكن سنقتصر على ذكر ما جاء في وصية النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» المروية في الأمالي:

«قال :یا عَلِیُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَکَ فی أوَّلِ الشَّهرِ ووَسَطِهِ وآخِرِهِ ؛ فَإِنَّ الجُنونَ ، وَالجُذامَ ، وَالخَبَلَ،لَیُسرِ عُ إلَیها وإلی وَلَدِها.

یا عَلِیُ،لا تُجامِع امرَأَتَکَ بَعدَ الظُّهرِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ فی ذلِکَ الوَقتِ یَکونُ أحوَلَ،و الشَّیطانُ یَفرَحُ بِالحَوَلِ فِی الإنسانِ.

ص: 22

یَا عَلِیُ ، لا تَتَکَلَّم عِنْدَ الجِماعِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ لا یُؤمَنُ أن یَکونَ أخرَسَ ، و لا یَنظُرَنَّ أحَدٌ إلی فَرْجِ امرَأتِهِ ، و لیَغُضَّ بَصَرَهُ عِندَ الجِماعِ ، فَإِنَّ النَّظَرَ إلَی الفَرجِ یورِثُ العَمی فِی الوَلَدِ.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً مُؤَنَّثاً مُخَبَّلًا.

یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يَرُدُّكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاق.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ وَ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ إِلَّا كَثِيرَ الشَّرِّ.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ.

یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ تَحْتَ شَجَرَهٍ مُثْمِرَهٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا عَرِیفاً.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ يُرْخَى سَتْرٌ فَيَسْتُرَكُمَا فَإِنَّهُ

ص: 23

إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ.

یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ.

یَا عَلِیُّ إذا حَمَلَتِ امرَأَتُکَ فَلا تُجامِعها إلاّ وأنتَ عَلی وُضوءٍ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ أعمَی القَلبِ بَخیلَ الیَدِ.

یَا عَلِیُّ لا تُجامِع أهلَکَ فِی النِّصفِ مِن شَعبانَ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ مَشؤوماً ذا شَأمَهٍ فی وَجهِهِ.

یَا عَلِیُّ لا تُجامِع أهلَکَ فی آخِرِ دَرَجَهٍ مِنهُ إذا بَقِیَ یَومانِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ عَشّارا أو عَونا لِلظّالِمینَ ویَکونُ هَلاکُ فِئامٍ مِنَ النّاسِ عَلی یَدَیهِ.

يَا عَلِیُّ لا تُجامِع أهلَکَ عَلی سُقوفِ البُنیانِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ مُنافِقاً مُرائِیاً مُبتَدِعاً.

يَا عَلِیُّ إذا خَرَجتَ فی سَفَرٍ فَلا تُجامِع أهلَکَ مِن تِلکَ اللَّیلَهِ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یُنفِقُ مالَهُ فی غَیرِ حَقٍّ ، وقَرَأَ رَسولُ اللّهِ «صلی اللّٰه علیه و آله»:« إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ».

يَا عَلِیُّ ، لا تُجامِع أهلَکَ إذا خَرَجتَ إلی سَفَرٍ مَسیرَهَ ثَلاثَهِ أیّامٍ ولَیالیهِنَّ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ عَونا لِکُلِّ ظالِمٍ عَلَیکَ.

یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَهَ الْإِثْنَیْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اللَّهِ رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .

یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَهِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَهَ بَعْدَ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ الْمُشْرِکِینَ وَ یَکُونُ طَیِّبَ

ص: 24

النَّکْهَهِ مِنَ الْفَمِ رَحِیمَ الْقَلْبِ سَخِیَّ الْیَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِیبَهِ وَ الْکَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ.

یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَهَ الْخَمِیسِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ حَاکِماً مِنَ الْحُکَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَقْرَبُهُ حَتَّی یَشِیبَ وَ یَکُونُ فَهِماً وَ یَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَهَ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا.

یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ وَ کَانَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ خَطِیباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ بَعْدَ صَلَاهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ یَکُونُ وَلَداً بَدَلًا مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهِ.

یَا عَلِیُّ احْفَظْ وَصِیَّتِی هَذِهِ کَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِیلَ «صلی اللّٰه علیهم أجمعین»». (1)

ص: 25


1- الأمالي للشيخ الصدوق المجلس الرابع والثمانون ، ح 1 .

الفصل السابع / بعض حقوق الزوجية

لا اشكال أن للزوجة حقوقاً على زوجها -سيأتي التعرض لها مفصّلاً في مبحث الحقوق الزوجية ، ومن تلك الحقوق حق الوطئ والجماع.

س / ولكن هل يجوز شرعا للزوج أن يترك وطأ زوجته؟

ج/ لا يجوز للزوج ترك وطئ الزوجة الشابة اكثر من اربعة اشهر، نعم يجوز له ان يترك وطأها اكثر من اربعة اشهر في موارد:

1- ان يكون معذوراً كما لو استلزم الوطؤ الحرجَ او الضررَ- كأن يكون مريضاً-.

2- ان يكون ذلك برضاها.

3- أن يشترط عليها ذلك في صلب العقد.

س 1 / هل الحكم (حرمة ترك الوطيء) مختص بالحاضر ام يعم المسافر ؟

ج/ يعم المسافر على الاحوط وجوباً، فلا يجوز له أن يطول السفر من دون عذر شرعي بحيث يفوت على الزوجة حقها خصوصاً إذا لم تكن هناك ضرورة عرفية، كما لو كان سفره لمجرد التنزه والتفرج.

س 2 / هل الحكم المتقدم يختص بالزوجة الدائمة ام يعم المنقطعة؟

ج/ يعم المنقطعة على الاحوط وجوباً.(1)

ص: 26


1- الاحوط وجوبا: يعني انت مخير بين ان تعمل بالاحتياط في هذه المسالة او ترجع فيها الى فقيه آخر مراعيا للأعلم فالأعلم.

س3/ ما معنى العزل ؟ وهل يجوز العزل عن الزوجة الدائمة؟

ج/العزل هو افراغ المني خارج القُبل حين الجماع، وهو مكروه بحق الزوجة الدائمة، ولا ترتفع الكراهة إلا اذا رضيت او اشترط الزوج عليها ذلك حين اجراء صيغة عقد الزواج.

س 4/ هل يجوز العزل عن الزوجة المنقطعة ؟

ج/ نعم يجوز ولا كراهة فيه.

س 5/ هل يحق للزوجة أن تمنع زوجها من الانزال في قُبلها ؟

ج/لا يجوز لها أن تمنعه وهو محرّم عليها إلا إذا كان برضاه او اشترطت عليه ذلك حين عقد الزواج.

ص: 27

الفصل الثامن / احكام النظر

سوف نذكر - إن شاء اللّٰه تعالى- الاحكام المرتبطة بالنظر في محاور اربع:

1- موارد جواز نظر الرجل الى الغير.

2- موارد حرمة نظر الرجل الى الغير .

3- موارد جواز نظر المرأة الى الغير.

4- موارد حرمة نظر المرأة الى الغير.

المورد الاول : جواز نظر الرجل الى الغير

يجوز للرجل ان ينظر الى:

1- جسد زوجته ظاهره وباطنه حتى العورة.

2- الذكر (المماثل) ما عدا العورة سواءً كان صغيراً ام كبيراً جميلاً ام قبيحاً إلا إذا كان النظر بريبة او تلذذ شهوي فإنه محرم.

3- جسد محارمه (كالأم والاخت ...) ما عدا العورة (1) بشرط أن لا يكون بريبة او تلذذ شهوي.

- المحارم: من يحرم نكاحها مؤبدا بسبب:

أ- النسب كالأم والاخت والبنت.

ص: 28


1- العورة هي القبل والدبر والبيضتان (الخصيتان) فقط.

ب - او الرضاع كالأم والاخت والبنت من الرضاعة.

ج - او المصاهرة كأُم الزوجة.

4- يجوز للرجل ان ينظر الى الوجه والكفين من جسد المرأة الاجنبية اذا لم يكن بريبة (1) او تلذذ وإلا فيحرم.

5- يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك حتى إذا لم تأذن بذلك، ولكن بشروط:

الاول : أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي.

س/ اذا كان يعلم من نفسه أنه لو نظر اليها يحصل منه التلذذ قهراً وبدون اختياره فهل يجوز له النظر اليها ؟

ج/ يجوز اذا لم يكن قاصداً التلذذ ، ولا إثم عليه اذا حصل التلذذ قهراً.

الثاني:أن لا يخاف الوقوع بالحرام بسبب النظر.

الثالث: أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها كأخت الزوجة والمرأة التي في العدة فإنه لا يجوز له التزوج بهما.

الرابع: أن لا يكون مسبوقاً بحالها، بمعنى لم يطلع على محاسنها سابقاً.

الخامس: أن يحتمل أنه سيختار هذه المرأة زوجة له، وأما إذا كان متيقناً أنه لا يتزوجها فلا يجوز له النظر.

السادس: أن يقصد الزواج بخصوص هذه المرأة.

ص: 29


1- الريبة : خوف الافتتان والوقوع بالحرام.

س / إذا قصد أن يعين الزوجة من خلال هذا النظر والاختيار فهل يجوز له ذلك؟

ج/كلا، لا يجوز له النظر فلا بد أن يعين الزوجة اولاً ثم بعد ذلك يختبرها بالنظر.

س/ هل يجوز تكرار النظر اذا لم يطلع عليها بالنظرة الاولى؟

ج/ نعم يجوز إذا توفرت تلك الشروط السابقة.

6- يجوز للرجل ان ينظر الى النساء المبتذلات (1)، بشرط عدم الريبة والتلذذ - سواءً كانت المبتذلة مسلمة ام كافرة-.

س/ ما هي حدود النظر اليها ؟

ج- يجوز النظر الى وجهها وكفيها، وكل ما اعتادت على كشفه من من بدنها.

7- يجوز للرجل أن ينظر الى جسد الصبية غير البالغة (2) المميزة - ما عدا العورة - مع عدم التلذذ الشهوي او الريبة(3)، وأما العورة(4)فلا يجوز النظر اليها حتى بدون ريبة وتلذذ.

- يجوز للرجل ان ينظر الى جسد الصبية غير المميزة حتى عورتها مع عدم التلذذ الشهوي أو الريبة.

المورد الثاني : موارد حرمة نظر الرجل الى الغير

1- لا يجوز للرجل النظر الى الغير بريبة او تلذذ شهوي حتى لو كان مماثلاً له.

2- لا يجوز للرجل النظر الى عورة المسلم حتى لو كان مماثلاً (رجلاً) حتى اذا لم

ص: 30


1- المبتذلات هن النساء اللواتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف.
2- الريبة خوف الافتتان والوقوع بالحرام.
3- الصبیة غير البالغة هي من لم تكمل تسعة سنين هلالية.
4- العورة: هي القُبل والدبر.

يكن بريبة او تلذذ.

س1/ هل يجوز للرجل النظر الى عورة الكافر؟

ج/لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س /2/ هل يجوز للرجل النظر الى عورة الصبي؟

ج/ إذا كان الصبي مميزاً (1)فلا يجوز على الاحوط وجوباً

(تنبيه: في المنهاج ج 1 الطبعة الحديثة - التاسعة عشرة - في احكام التخلي في مسألة (56) قد افتى سماحة السيد – دام ظله - بعدم الجواز ولم يحتط ، فالتفت لذلك).

وأما إذا لم يكن مميزاً فيجوز.

3- لا يجوز للرجل أن ينظر الى جسد المرأة الاجنبية غير المبتذلة وشعرها سواءً كان بتلذذ وريبة ام لم يكن.

4- لا يجوز للرجل أن ينظر الى وجه المرأة وكفيها إذا كان بتلذذ شهوي او مع الريبة ، وأما بدونهما فيجوز - كما تقدم-

5- لا يجوز - على الاحوط وجوباً (2)-للرجل أن ينظر الى صورة المرأة الاجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها.

6- لا يجوز للرجل أن ينظر الى عورة (3) الصبية المميّزة، ويجوز له النظر الى عورة

ص: 31


1- الصبي المميّز الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
2- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين ان تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين ان ترجع فيها الى فقيه اخريجوز النظر مراعياً للأعلم فالأعلم.
3- العورة: وهي القبل والدبر.

الصبية غير المميزة بدون ريبة (1)وتلذذ .

المورد الثالث : موارد جواز نظر المرأة الى الغير

يجوز للمرأة ان تنظر الى:

1- جسد زوجها ظاهره وباطنه حتى العورة.

2- جسد امرأة اخرى ما عدا العورة، فإنه محرّم.

3- جسد محارمها (كالأب والاخ ... )ما عدا العورة، بشرط أن لا يكون بريبة اوتلذذ شهوي وإلا فيحرم.

4- يجوز للمرأة أن تنظر الى رأس الرجل ويديه وقدميه ونحوها مما جرت سيرة العقلاء على كشفه كالرقبة مثلاً بدون ريبة او تلذذ شهوي ، وإن كان الافضل ترك النظر.

واما اذا كان النظر بريبة او تلذذ فلا يجوز - كما تقدم -

5- يجوز للمرأة أن تنظر الى جسد الصبي غير البالغ المميّز (2)- ما عدا عورته - مع عدم التلذذ الشهوي.

ولا يجب عليها التستر عنه مالم يبلغ مبلغا يمكن أن يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة.

وأما إذا بلغ مرحلة يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيجب على المرأة التستر عنه على الاحوط وجوباً.(3)

ص: 32


1- الريبة خوف الافتتان والوقوع بالحرام.
2- الصبي المميز الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
3- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين أن تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين الرجوع الى فقيه اخر فيها مراعياً للأعلم فالأعلم

6- يجوز للمرأة أن تنظر الى الصبي غير المميز حتى الى عورته بشرط عدم الريبة والتلذذ.

المورد الرابع: موارد حرمة نظر المرأة الى الغير

1- لا يجوز للمرأة النظر الى المرأة بريبة او تلذذ شهوي.

2- لا يجوز للمرأة النظر الى عورة الغير حتى لو كان مماثلاً (امرأة مسلمة)

س 1/ هل يجوز للمرأة ان تنظر الى عورة الكافرة؟

ج/ لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س 2/ هل يجوز للمرأة النظر الى عورة الصبيّة والصبي؟

ج /إذا كان الصبي و الصبية مميزين فلا يجوز على الاحوط وجوباً.

تنبيهان :

الأول : في المنهاج ج 1 الطبعة الحديثة - التاسعة عشرة - في احكام التخلي في مسألة (56) قد افتى سماحة السيد – دام ظله - بعدم الجواز ولم يحتط، فالتفت لذلك.

الثاني: ينبغي لفت نظر النساء الى أن ولدها او اخاها اذا صار مميزاً (1) فلا يجوز لها ان تغسل عورته او تلمسها، وينبغي تعليمه طريقة التطهير وهو من يتكفل بذلك.

وأما إذا كانا غير مميزين فيجوز النظر واللمس إذا لم يكن بريبة او تلذذ.

3- يحرم على المرأة النظر الى بدن الرجل الاجنبي بتلذذ شهوي او مع الريبة حتى لو كان النظر الى وجهه ويديه وقدميه.

ص: 33


1- الصبي المميز: الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.

4- يحرم - على الاحوط وجوباً (1)- على المرأة النظر الى غير الرأس واليدين والقدمين ونحوهما مما جرت العادة على كشفه من جسد الرجل الاجنبي حتى وان لم يكن عن ريبة وتلذذ .

ص: 34


1- الاحوط وجوباً : معناه انك مخير بين العمل بهذا الاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعيا للأعلم فالأعلم.

الفصل التاسع / احكام الستر

هناك مجموعة من الاحكام ترتبط بالستر نذكر منها:

1- يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها - ما عدا الوجه والكفين – عن غير الزوج والمحارم.

2- يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام.

3- لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها إذا كان بهدف إيقاع الرجل في النظر المحرّم، وإلا فيحرم حتى لو كان الرجل من محارمها.

س/ هل هناك فرق بين المرأة المسنة وغيرها ؟

ج نعم هناك فرق : فالأحكام المتقدمة تختص بالمرأة غير المسنّة.

وأما المرأة المسنة (وهي التي لا ترجو النكاح لكبر سنّها) فيجوز لها اظهار شعرها وذراعيها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة بشرط أن لا تتبرج بزينة، وأما الذي يستره الخمار عادة فلا يجوز اظهاره.

5- لا يجب على الرجل التستر من الاجنبية ، وإن كان لا يجوز لها-على الاحوط وجوباً - (1) النظر الى غير وجهه ورأسه وكفيه ونحوهما مما جرت السيرة على عدم ستره - كما تقدم -.

ص: 35


1- الاحوط وجوباً : يعني انك مخير بين أن تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين الرجوع الى فقيه اخر فيها مراعياً للأعلم فالأعلم.

الفصل العاشرة/ احكام الّلمس

1- يجوز لكل من الزوج والزوجة لمس بدن الاخر وشعره.

2- يجوز لمس شعر وبدن المحرم - عدا العورة - من دون ريبة او تلذذ فيجوز للرجل أن يلمس بدن او شعر بنته او امه او اخته مثلاً، كما يجوز للمرأة أن تلمس بدن او شعر أبيها او أخيها او ولدها ، كل ذلك إذا لم يكن بريبة او تلذذ وإلا حرم.

4- لا يجوز لمس شعر وبدن الاجنبي والاجنبية حتى المواضع التي يجوز النظر اليها - سواءً كان بريبة وتلذذ ام بدونها-

وعليه فتحرم المصافحة بين الاجنبي والاجنبية إلا إذا كانت من وراء الثياب او الكفوف او نحوهما.

4- يجوز لمس الرجل للصبية غير البالغة المميّزة - ماعدا عورتها - مع عدم التلذذ والريبة.

والافضل عدم لمس مثل الصدر والبطن والإليين،

وأما غير المميزة فيجوز لمسها حتى العورة بشرط عدم الريبة والتلذذ

س / هل يجوز للرجل أن يقبل الصبية غير البالغة المميّزة او يضعها في حجره؟

ج/ نعم يجوز ذلك، ولكن الأفضل عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر اذا بلغت (6) سنين.

ص: 36

5- يجوز للمرأة أن تلمس الصبي غير البالغ المميّز (1)- ماعدا عورته - اذا لم يكن بريبة او تلذذ.

واما غير المميز فيجوز لها أن تلمس حتى عورته (2)بشرط عدم الريبة والتلذذ.

تنبیه:

ينبغي لفت نظر النساء الى أن ولدها او أخاها اذا صار مميزاً فلا يجوز لها أن تغسل عورته او تلمسها، وينبغي تعليمه طريقة التطهير وهو من يتكفل بذلك.

س/ هل يجب على المرأة التستر عن الصبي غير البالغ المميز؟

ج/لا يجب عليها التستر عنه.

نعم، الاحوط وجوباً(3) التستر عنه إذا بلغ مرحلة يمكن أن يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة عنده.

ص: 37


1- الصبي المميز: الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
2- العورة : هي القبل والدبر والبيضتان (الخصيتان).
3- الاحوط وجوبا: يعني انك مخير بين العمل بهذا الاحتياط او الرجوع الى فقيه اخر مراعيا للأعلم فالأعلم.

الفصل الحادي عشر / ما يستثنى من حرمة النظر واللمس والستر

تقدم بيان احكام النظر واحكام اللمس واحكام الستر والان نذكر ما يستثنى من حرمة النظر واللمس والستر:

1- تستثنى موارد الاضطرار.

كما اذا اضطرت المرأة الى العلاج مثلاً وكان الرجل الاجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ولمسه بيده إذا توقفت عليهما معالجتها .

س 1/ اذا امكن الاكتفاء بالنظر هل يجوز اللمس او بالعكس؟

ج/ إذا أمكن الاكتفاء بأحدهما لا يجوز الاخر.

س/2 اذا اضطر الطبيب او الطبيبة عند معالجة المريض الى النظر الى عورته فهل يجوز ذلك لهما ؟

ج/نعم يجوز النظر ولكن- الاحوط وجوباً - أن لا ينظر الى العورة مباشرة وإنما ينظر اليها من خلال المرآة او الاجهزة ونحوها، وأما اذا لم تتيسر المعالجة إلا من خلال النظر مباشرة او كان النظر من خلال المرآة او الجهاز يقتضي أن تطول فترة المعالجة فيجوز النظر مباشرة.

2- الصبي والصبية غير المميزين (1) فإنهما خارجان عن الاحكام المتقدمة في الستر والنظر واللمس فيجوز النظر واللمس حتى للعورة من غير تلذذ وريبة كما لا يجب عليهما التستر-كما تقدم كل ذلك -

ص: 38


1- الصبي المميز : هو الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.

3- المجنون الذي لا يميّز فإنه مستثنى من الاحكام المتقدمة، كما أنه لا يجب عليه التستر ايضاً.

تتمیم (1)/ المرأة المباركة والمرأة المشؤومة

لقد دعا الاسلام الى تخفيف تكاليف الزواج وتقليل المهور واعتبر ارتفاع قيمة المهور من امارات شؤم المرأة وقلته من بركتها.

فقد روي عن الامام الباقر - صلوات اللّٰه عليه - أنه قال:

«تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی فَقَالَ:فَأَمَّا شُؤْمُ(1)الْمَرْأَهِ فَکَثْرَهُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا».

وَ رُوِيَ ایضاً: مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةُ مَهْرِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةُ مَهْرِهَا».

وعن النبي – صلوات اللّٰه عليه واله -: «أفضَلُ نِساءِ اُمَّتِی أصبَحُهُنَّ وَجها وأقَلُّهُنَّ مَهراً».

فالإسلام يدعونا الى تخفيف تكاليف الزواج ونحن نخالف، والاسلام يدعونا الى تقليل المهور ومهورنا تزداد ارتفاعاً.

والاسلام يدعونا إلى الزواج وألا نخشى الفقر« إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»ونحن نحسب الف حساب قبل الزواج.

والاسلام يضع في اعتباره الخلق والدين مقياساً للزوج الامثل، والمجتمع يضع مقاییس اخرى عمدتها الثروة والطبقة الاجتماعية والوجاهه.

فيا للعجب من المسلمين الذين هجروا تعاليم الاسلام فازدادوا بعداً عن الرقي

ص: 39


1- الشؤم ضد اليُمن والبركة. ٰ

الذي جاء به.

تتمیم(2)/ مهر الزهراء (صلوات اللّٰه عليها) وجهازها

زوّج النبي-صلوات اللّٰه عليه واله - ابنته الزهراء من امير المؤمنين - صلوات اللّٰه عليه - على مهر قليل وهو عبارة عن (درع حطمية). (1)

قال الامام الصادق – صلوات اللّٰه عليه-:«زَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّي اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً صَلَواتُ اللّٰه عَلَيْهِ عَلَي دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ تَسْوَي ثَلاَثِينَ دِرْهَماً.(2)

والدرهم الواحد = 2436 غرام تقريباً

علماً أن (مهر السنة) الذي سنه النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» للمؤمنات من امته هو (500) درهماً وهو ما يقارب (262،5) مثقالا من الفضة وهو شيء قليل في ذلك الزمن.

ووصف الامام الباقر - صلوات اللّٰه عليه - فراش الزهراء - صلوات اللّٰه عليها - فقال:«وکانَ فِراشُ فاطمة إهابَ کَبشٍ(3) یُلقِیانِهِ ویَفرُشانِهِ ویَنامانِ عَلَیهِ».

ص: 40


1- درع حطمية: اي تحطم السيوف وتكسرها ، وقيل سميت بذلك نسبة الى قبيلة حطمة بن قيس كانوا يعملون الدروع.
2- الكافي: ج 5 ح 2 ص 377 .
3- اهاب کبش :جلد کبش

المقصد الثاني / عقد الزواج

اشارة

وفیه فصول

الفصل الاول

انواع العقد

لقد تساهلت الشريعة الغراء في امر العقد تحفيزاً منها على الزواج، بينما نجد الامر على العكس في الطلاق حيث فرضت الكثير من القيود للحد منه والتقليل من وقوعه - كما سياتي- .

والعقد في الشريعة على قسمين :

1- العقد الدائم: وهو عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج وتسمى الزوجة فيه ب(الدائمة)

2- العقد غير الدائم : وهو عقد تُعين فيه المدة كساعة او يوم او اكثر او اقل وتسمى الزوجة فيه ب- (المتعة او المتمتع بها او المنقطعة) وسيأتي الحديث عنه - إن شاء اللّٰه.

ص: 41

الفصل الثاني / شرائط عقد الزواج (الدائم والمنقطع)

هناك شروط للعقد مشتركة بين الدائم والمنقطع لا بد من توفرها حتى يصح العقد، وهناك شروط مختصة بالعقد المنقطع - تأتي في محلها - ، والشروط المشتركة هي:

الشرط الاول:

الايجاب والقبول باللفظ، فلا يكفي أن يتراضى الزوجان ويتفقا على الزواج بل لا بد من انشاء صيغة العقد باللفظ بأن تقول الزوجة: (زوجتك نفسي على المهر المعلوم) وهذا يسمى الايجاب، فيقول الزوج (قبلت)، وهذا يسمى القبول.

س 1/ هل يصح أن ينشئ الرجل الايجاب والمرأة القبول ؟

ج/ نعم ، يصح بأن يقول الرجل في الايجاب زوجتكِ نفسي على المهر المعلوم)، فتقول المرأة: (قبلتُ).

س 2/هل يصح اجراء صيغة العقد عبر الهاتف؟

ج/ نعم يصح ذلك ما دام باللفظ.

س 3/ هل يصح اجراء صيغة العقد بالكتابة - سواءً بالورقة او عبر رسائل الاثير - او بالإشارة؟

ج/لا يصح اجراء صيغة العقد بالكتابة ولا بالإشارة على الأحوط لزوماً إذا كان الشخص قادراً على الكلام.

س 4/ هل يصح تقديم القبول على الايجاب؟

ج/ نعم، يصح بأن يقول الرجل : (قبلت التزوّج بك على المهر المعلوم) ثم تقول

ص: 42

المرأة: (زوجتك نفسي) ولكن الاحوط استحباباً (1) تقديم الايجاب على القبول.

س 5/ هل يصح العقد بالتوكيل ام يجب المباشرة في العقد ؟

ج/ يصح التوكيل، بأن توكّل الزوجة شخصاً يتولى عنها القبول او الايجاب، وهكذا الزوج يوكّل شخصاً يتولى عنه الإيجاب او القبول، كما يصح أن يباشر العقد أحدهما والاخر يوكّل.

س6/ هل يبطل العقد إذا كان في اللفظ لحن (اي خطأ وغير موافق للفظ الفصيح) كأن يقول: (قبَلتُ) بدل (قبلتُ) او يقول:(جوزتك) بدل (زوجتك)-كما هو متعارف عند بعض الاقوام-

ج/ لا يبطل إذا كان اللفظ ظاهراً في المعنى المقصود، وكان الشخص العاقد من أهل تلك اللغة الدارجة.

الشرط الثاني:

أن يكون العقد باللغة العربية - على الاحوط وجوباً - إذا كان متمكناً منها، واذا لم يتمكن من العربية فيصح بغيرها من اللغات اذا كان بألفاظ مفهمة لمعنى التزويج والنكاح.

س/ إذا كان الرجل والمرأة غير العربيين يتمكنان من توكيل شخص يجري لهما العقد بالعربية فهل يجب عليهما التوكيل ؟

ج/ لا يجب عليهما التوكيل بل يجوز لهما ان يجريا العقد بغير العربية ما داما لا يتمكنان منها.

ص: 43


1- الاحتياط الاستحبابي : لا يلزم العمل به ولكن العمل به موافق للاحتياط.

الشرط الثالث:

أن يقصد الزوج والزوجة الانشاء في اجراء صيغة العقد، بمعنى ان يقصد الزوجان او وكيلاهما تحقق الزواج، فتقصد الزوجة بقولها: (زوجتك نفسي) صيرورتها زوجة له كما أن الزوج يقصد بقوله: (قبلت التزويج) قبول زوجيتها له وهكذا الوكيلان.

وعليه: فلا يصح العقد من الشخص الساهي او الغالط او النائم او الهازل او السكران إذا سلبه السكر ،قصده، كما لا يصح من المجنون.

الشرط الرابع:

تعيين الزوج والزوجة بحيث يتشخص كل منهما إما باسمه او بوصفه او بالإشارة اليه ، فلا يصح العقد اذا قال شخص لآخر : (زوجتك احدى بناتي ) ولم يحددها.

الشرط الخامس:

رضا الزوجين واقعاً، فلا بد من الموافقة القلبية من الزوج ومن الزوجة على الزواج.

س 1/ اذا رضيت المرأة قلباً، ولكن تظاهرت بعدم الرضا إما حياءً او خجلاً فهل يصح العقد ؟

ج/ نعم يصح.

س 2/ اذا لم ترضَ المرأة قلباً ولكن تظاهرت بالرضا إما خوفاً او اكراهاً أو لسبب آخر فهل يصح العقد؟

ج/ كلا، لا يصح، ومن خلال ذلك اتضح أن المدار على الرضا القلبي.

س3/ اذا اُكره الزوجان او أكره احدهما على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد فهل يصح العقد؟

ج/ نعم ، يصح ، ولكن الافضل اعادة العقد.

ص: 44

الشرط السادس:

أن يكون الشخص الذي يجري العقد عاقلاً فلا يصح العقد من المجنون.

الشرط السابع:

أن يكون بالغاً - على الاحوط وجوباً(1) فلا يصح العقد من الصبي وإن كان ممیزاً.

تنبيه وتأكيد: هذه الشروط هي مشتركة بين العقد الدائم والعقد المنقطع.

ص: 45


1- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين أن تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين ان ترجع فيها الى فقيه آخر يجوّز العقد من الصبي مراعيا للأعلم فالأعلم.

الفصل الثالث/ أولياء العقد

الولي: هو من له الحق في أن يقرر أمر الزواج، والمشرّع الاسلامي جعل الولاية على الصغير-غير البالغ-والمجنون وعلى البنت البالغة البكر لمصلحتهم-على تفصيل يأتي-ولكن لِمَن جعل الشارع الولاية؟

ج/جعلها لثلاثة اشخاص فقط :-

1- الاب.

2- والجد.

3- والحاكم الشرعي.

على تفصيل سيتضح-إن شاء اللّٰه-

س/ هل العم والاخ والخال والام وغيرهم لهم ولاية على الصغير او الصغيرة او البکر؟

ج/ لا ولاية للام ولا للعم ولا للأخ ولا للخال ولا للجد من طرف الام (ابي الام) ولا لأي شخص غير الثلاثة المتقدمين، فليس للأخ او العم مثلا أن يقرر أمر زواج الصغير او الصغيرة او البنت البكراو المجنون.

وقبل الدخول بالتفاصيل نوضح المقصود من بعض المصطلحات:

المصطلح الاول:

غير البالغ: لبلوغ الصبي والصبية علامات لا يتحقق البلوغ إلا بها، - علماً أن

ص: 46

الاحكام الاتية تعم المميّز وغير المميز-:

علامات بلوغ الصبيِّ :

هناك أربع علامات تدلُّ علىٰ بلوغ الصبيِّ :

1- أن يُكمِل (15) سنة هلالية ،قمرية، أي ما يقارب (14) سنة ونصف ميلادية.

2- الإحتلام بمعنىٰ أن يخرج منه السائل المنوي سواء أخرج بالأحتلام أم بالاتِّصال الجنسي أم بغيره.

3- أن ينبت الشعر الخشن علىٰ العانة.(1).

وأمَّا الشعر الناعم المسمّىٰ ب- (الزغب) الذي يُغطّي أغلب مناطق الجسم فليس علامةً علىٰ البلوغ.

4- نبات الشعر الخشن في الخدِّ وفي الشارب.

س/ هل نبات الشعر في الصدر أو تحت الإبط من علامات البلوغ ؟

ج- كلَّا، ليس علامةً علىٰ البلوغ.

وهكذا غلظة الصوت ليس علامةً علىٰ البلوغ.

علامة بلوغ الصبيَّة:

ليس للصبيَّة إلَّا علامة واحدة تدلُّ علىٰ بلوغها ، ألا وهي: أن تُكمِل (9) سنين قمرية، أي ما يقارب (8) سنوات و (8) أشهر و (24) يوماً تقريباً شمسية ميلادية.

ص: 47


1- العانة هي المنطقة الواقعة ما بين أسفل البطن ونقطة اتِّصال العضو التناسلي بالجسم.

المصطلح الثاني:

غير البالغ المميز : هو من يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها، وهذا ليس له سن معين وإنما هو يختلف بإختلاف الصبيان ودرجة نباهتهم.

وأما غير المميز فهو بخلافه.

المصطلح الثالث: البكر

ما المقصود من البكر ؟

ج/ هي من لم يدخل بها زوجها، وتوضيح ذلك:

1- من لم تتزوج ولم يُدخل بها فهي بكر.

2- من تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

3- من تزوجت و طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

4- من تزوجت وأزال زوجها بكارتها ولكن بغير العضو كما لو ازالها بآلة او بيده فهي بكر.

5- من ذهبت بكارتها بغير وطئ كما لو ذهبت البكارة بوثبة (قفزة) او بحادث او بعملية جراحية فهي بكر.

6- من ذهبت بكارتها بالزنا - نستجير باللّٰه - فهي بكر.

7- من ذهبت بكارتها بوطئ الشبهة فهي بكر.

المصطلح الرابع: الثيب:

وهي مقابل البكر ويقصد منها :

1- من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها قُبلاً حتى وإن لم يُذهب بكارتها.

ص: 48

2- من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها دبراً حتى وإن لم تُزل بكارتها.

ومن خلال ذلك اتضح أنه لا يشترط في البكر وجود البكارة، كما لا يشترط في الثيب إزالة البكارة.

المصطلح الخامس:

وطؤ الشبهة : هو أن يطأ الرجل امرأة باعتقاد أنها زوجته توهماً منه واشتباهاً.

ونذكر بعض الامثلة له :

1- أن يعتقد ان هذه المرأة زوجة له بسبب الاشتباه خارجاً نتيجة وجود الظلام او كونه اعمى او...

2- أن يعقد على المرأة وبعد الوطئ يتضح بطلان العقد بسبب فقدانه لبعض الشرائط.

3- أن يعقد على المرأة وبعد الوطئ يتضح أنها لا زالت على ذمة شخص آخر وأنها لم تطلق من السابق او تبين بطلان طلاقها منه.

4- أن يعقد على امرأة متوفى عنها زوجها، وبعد الوطئ يتضح أن زوجها الاول لازال على قيد الحياة.

5- أن يعقد على امرأة بتوهم أن عدّتها قد انتهت وبعد الوطئ يتضح أنها لا زالت في العدّة.

الى غير ذلك من الامثلة.

س 1 /ما حكم هذا الوطئ هل فيه حرمة ؟

ج / لا حرمة في هذا الوطئ لا على الرجل إذا كان جاهلاً ولا على المرأة إذا كانت

ص: 49

جاهلة ولا تعلم بالحال، وأما إذا كان احدهما عالماً بالأمر فهو زاني دون الاخر الجاهل.

س 2/ لو تولد ولد من هذا الوطئ فما هو حكمه ؟

ج/ الولد المتولد من الوطئ شبهة هو ولد شرعي ينتسب الى ابيه والى امه ويحصل بينهم توارث، وهو كسائر الاولاد المتولدين بعقد صحيح .

وستأتي - ان شاء اللّٰه تعالى-بعض الاحكام المرتبطة بوطئ الشبهة فأنتظر.

المصطلح السادس: الرشيد:

الرشد هو مرحلة من النضوج العقلي تحصل بعد البلوغ او قبله يتمكن معها الصبي من حفظ امواله ويحسن التصرف فيها تحصيلاً ومبادلة، كما تمكنه من صحة التمييز:

بحيث لا يُؤاخذ في معاملاته ولا يُخدع ولا يُغبن، ويقابله السفه.

وقد رتب الشارع المقدس على مرحلة الرشد بعض الاحكام التي منها :

رفع الحجر عن اموال الصبي البالغ الرشيد فالصبي قبل أن يبلغ هذه المرحلة هو محجور على امواله شرعاً، ولا تصح تصرفاته المالية وبعض معاملاته، فإذا أُنس منه رشداً بعد بلوغه دُفعت اليه امواله.

المصطلح السابع: السفيه :

السفه هو صرف المال في غير الاغراض العقلائية الصحيحة.

والسفيه هو من ليس له حالة باعثة على حفظ المال فيصرفه في غير موقعه، ويتلفه في غير محله، ولا يُؤمن في معاملاته من الغبن، والسفيه لا تصح تصرفاته في امواله بالبيع والصلح والهبة والاجارة والوقف ونحوها .

وكذلك في توابع ذلك من الفسخ بالخيار وامضاء البيع الفضولي والبيع الخياري

ص: 50

وقبض الثمن واقباض المبيع ونحوها، وأن الولاية في كل تصرفاته المالية لأبيه وجده (ابي ابيه).

وبعد اتضاح هذه المصطلحات نتكلم في اولياء العقد.

ص: 51

الفصل الرابع/ ولاية الاب والجد (ابي الاب)

تثبت الولاية للاب والجد في موارد:

الاول : للأب والجد الولاية على البنت البالغة الرشيدة إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، فليس لها أن تتزوج - دائماً او متعة - من دون إذن أبيها او جدها - أبي أبيها - حتى وإن كان التزويج من غير دخول، اولمجرد الكلام والحديث.

س/ هل للأب او الجد أن يزوجاها دون رضاها؟

ج/ لا يصح زواجها بدون رضاها - على الاحوط وجوباً-.

الثاني: للأب والجد الولاية على البنت البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها على الاحوط وجوباً (1)- فليس لها أن تتزوج – دواماً او متعة - من دون أذنهما - على الاحوط وجوبا- وإن كان التزويج من دون ادخال، اولمجرد الحديث والكلام.

س 1/ هل للأب او الجد ان يزوجاها من دون رضاها ؟

ج/ لا يصح زواجها من دون رضاها.

ومن خلال ذلك اتضح أن البكر لا يصح زواجها (دواما او متعة) من دون إذن ابيها او جدها إما بنحو الفتوى او الاحتياط.

س 2/ اتضح أن البنت البكر لا يصح زواجها بدون اذن ابيها او جدها (زواجاً دائماً

ص: 52


1- الاحوط وجوباً : يعني ان المكلف مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه اخر يجوز الزواج لهذه المرأة من غير اذن وليها مراعيا للأعلم فالأعلم.

او منقطعاً) ولكن ماذا لو تقدم لها شخص كفؤ ورفض ابوها او جدها؟

ج/ يسقط اذن الاب والجد في اربعة موارد:

1- اذا تقدم لها الكفؤ شرعاً وعرفاً، ومنعها الاب او الجد من الزواج به، فيسقط اذنهما ويجوز لها الزواج به، ولكن لا تسقط الولاية إلا اذا ثبت انه يريد عضلها ومنعها من الزواج بأي شخص كفؤ.

2- اذا اعتزلا التدخل في امر زواجها.

3- اذا سقطا عن أهلية الاذن لجنون ونحوه.

4- اذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً، فيجوز لها الزواج من دون اذنهما مع حاجتها الملحة الى الزواج.

الثالث: للأب والجد الولاية على السفيهة فلا يصح زواجها من دون اذنهما - سواءً كان دائما ام منقطعا وسواءً كانت بكراً ام ثيباً-.

س/ هل يحق للاب او الجد ان يزوج السفيهة من دون رضاها ؟

ج/ اذا كانت ثيباً فلا يصح زواجها من دون رضاها، واذا كانت بكراً فلا يصح زواجها من دون رضاها أيضاً-على الاحوط وجوبا-.

وقد تقدم بيان معنى السفيهة والثيب.

الرابع: الشخص اذا كان سفيها منذ طفولته الى ان بلغ وهو سفيه – فالاحوط وجوباً - أن لا يستقل في امر زواجه وإنما يستأذن من ابيه او جده.

الخامس: للأب والجد الولاية على الصغير والصغيرة فيجوز لهما ان يزوجا الصغير والصغيرة بشرط عدم وجود مفسدة في هذا الزواج والافضل ان تكون فيه مصلحة.

ص: 53

س1/ اذا كان في زواج الصغير مفسدة بأن كان يستلزم ذهاب امواله او ما شاكل ذلك فهل يصح؟

ج/ تتوقف صحة العقد على اجازة الصغير والصغيرة بعد البلوغ.

س 2/ اذا لم يكن في زواج الصغير والصغيرة مفسدة فهو صحيح ولكن هل يثبت الخيار لهما بعد البلوغ ؟

ج/ اذا بلغ الصغير او الصغيرة وفسخ العقد فالاحوط وجوباً ضم الطلاق اليه واذا فسخه ثم رجع عن قراره فالاحوط وجوباً أن يعقد على زوجته من جديد.

السادس: للأب والجد الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ اي عندما كان صغيراً هو مجنون وبلغ وهو مجنون، فيجوز لهما ان يزوجاه مع عدم وجود مفسدة في زواجه، والأفضل أن توجد مصلحة في زواجه.

س/ اذا كان في زواج المجنون مفسدة فهل يصح ؟

ج/ تتوقف صحة العقد على اجازته بعد أن يفيق من جنونه.

السابع: لا ولاية للأب ولا للجد (ابي الاب) على البالغ الرشيد فيجوز له أن يتزوج من دون اذنهما.

الثامن: لا ولاية للأب ولا للجد على البالغة الرشيدة الثيب،

فيجوز لها أن تتزوج من دون اذنها زواجاً دائماً او منقطعاً.

تنبيه: لا يشترط في ولاية الجد (ابي الاب) موت الاب فعند وجودهما معا يستقل كل منها بالولاية، واذا مات احدهما اختصت الولاية ،بالآخر، واذا سبق احدهما وزوج الصغير او رضي بزواج البكر مثلاً سقطت ولاية الآخر، واذا كلٌ منهما زوج الصغير، فالعقد الصحيح هو الاسبق.

ص: 54

الفصل الخامس / ولاية الحاكم الشرعي

تثبت للحاكم الشرعي الولاية في التزويج على:

1- المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ، بمعنى انه جُن بعد البلوغ فهذا الشخص يصح تزويجه من الاب او الجد مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً، وكل ذلك يصح اذا لم يكن في تزويجه مفسدةً.

2- له الولاية في تزويج الصغير والصغيرة مع فقد الأب والجد اذا دعت الضرورة الى تزويجه بحيث يترتب على ترك التزويج مفسدة.

3- له الولاية على تزويج المجنون المتصل جنونه بالبلوغ اي بلغ وهو مجنون فيجوز للحاكم أن يزوجه مع فقد الاب والجد اذا دعت الضرورة الى تزويجه.

4- من صار سفيها بعد البلوغ فلا يستقل في أمر زواجه بل الأحوط وجوباً(1) له أن يستأذن من الحاكم الشرعي ومن الاب او الجد.

-السفيه: هو من ليس له حالة باعثة على حفظ المال فيصرفه في غير موقعه ويتلفه في غير محله ولا يُؤمن في معاملاته من الغبن.

وقد تقدم بيانه.

ص: 55


1- الأحوط وجوباً: يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه اخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

المقصد الثالث / اسباب التحريم

اشارة

هي الأمور التي بسببها يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة، ولا يقع الزواج بينهما.

وهي عدة اسباب نتكلم فيها تباعاً:

السبب الاول / النسب

ويقصد به كل ما اوجب التحريم بسبب الولادة، وعليه فيحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء على سبعة اصناف من الرجال:

الصنف الاول:- الام وتشمل الجدات وان عَلَون لأب كُن أم لأم.

بمعنى: ان المرأة تحرم على كل من ينتمي اليها بالولادة سواءً كان بلا واسطة كإبنها المباشر او بواسطة كإبن ابنها او بعدة وسائط كإبن ابن إبن ابنها، وسواءً كانت الواسطة ذكوراً او اناثاً كإبن بنتها، وعليه فتحرم المرأة على:

1- إبنها.

2- إبن إبنها.

3- إبن إبن إبنها.

4- إبن إبن إبن...إبنها.

5- إبن بنتها.

ص: 56

6- إبن بنت بنتها.

7-إبن بنت إبنها.

وعلى ذلك خذ امثلة كثيرة.

الصنف الثاني: البنت وان نزلت فتشمل الحفيدة بواسطة واحدة كبنت الابن او بوسائط كبنت إبن إبن إبنه بمعنى:

ان الرجل تحرم عليه كل انثى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة واحدة أم بعدة وسائط ذكوراً كانت الواسطة أم اناثاً أم مختلفين كبنت بنت ابنه.

وعليه فتحرم على الرجل:

1- بنته.

2- بنت ابنه.

3- بنت ابن ابنه.

4- بنت بنته.

5- بنت بنت بنته.

6- بنت ابن بنته.

7- بنت بنت إبنه.

وعلى ذلك قس بقية الامثلة.

الصنف الثالث: الاخت سواءً كانت من امك وإبيك، أم اختك من امك فقط، أم اختك من ابيك فقط.

ص: 57

الصنف الرابع: بنت الاخ سواءً كان اخوك من امك وابيك، أم من ابيك فقط، أم من امك فقط.

فكل امرأة تنتمي بالولادة الى اخيك فهي محرمة عليك سواء انتمت اليه بلا واسطة كبنته المباشرية أم بواسطة واحدة كبنت ابنه أم بوسائط كبنت ابن ابن ابنه، وعلى ذلك الامثلة كثيرة.

الصنف الخامس: بنت الاخت:

وهي كل انثى تنتمي الى اختك بالولادة، سواءً كانت تنتمي إليها بلا واسطة كبنتها، أم بواسطة واحدة كبنت ابنها او بنت بنتها ، أم بوسائط كبنت ابن بنت ابنها، وعلى ذلك قس بقية الامثلة.

الصنف السادس العمة:

وهي اخت الاب، سواءً كانت اخته من امه وابيه أم اخته من ابيه فقط، أم اخته من امه فقط.

س 1/ هل تحرم عليك عمة ابيك او عمة جدك ؟

ج/ نعم العمة وان علت ،تحرم، فعمة ابيك عمتك، وعمة جدك عمتك ايضاً، فيحرمان عليك.

س2/ هل تحرم عمة امك او عمة جدتك ؟

ج/ نعم، تحرم عليك.

الصنف السابع: الخالة:

وهي اخت امك، سواءً كانت اختها من امها وابيها أم من امها فقط، أم من ابيها

ص: 58

فقط.

س1/ هل تحرم خالة الاب او خالة الجد؟

ج/ نعم ،تحرم، فالخالة وان علت محرّمة، فخالة ابيك خالتك، وخالة جدك خالتك ايضاً.

س2/ هل تحرم خالة الام او خالة الجدة؟

ج/ نعم تحرم عليك.

وههنا اسئلة ثلاثة أبتلائية :

س 1 / هناك سؤال هو محل ابتلاء البعض وهو:

هل أن اخت الاخ او اخت الاخت يحرم الزواج بها او لا؟

وتوضيحه:

إذا كان لمحمد اخت من ابيه فقط اسمها (زينب) ، وكانت امها متزوجة من شخص اخر ولديها منه بنت اسمها (فاطمه)، فزينب وفاطمة اخوات من ام واحدة وزينب اخت محمد من ابيه، وفاطمة أخت اخت محمد، والسؤال:

هل يحق لمحمد ان يتزوج من فاطمة التي اخت اخته؟

ج/ نعم يجوز لأنها ليست اخته لا من طرف ابيه ولا من طرف امه.

س 2 /لو زنا شخص بامرأة - أعاذنا اللّٰه واياكم من ذلك – فأولدها ولداً او بنتاً، فهل ذلك الزنا ينشر حرمة بمعنى:

هل تحرم هذه البنت على الزاني وعلى ابيه وعلى اخيه وعلى ولده وعلى...ام لا تحرم؟

ص: 59

ج/ نعم تحرم، وتترتب كل الاحكام المتقدمة المترتبة على عنوان النسب فحكم ولد الزنا وبنت الزنا حكم الاولاد المتولدين بعقد شرعي، نعم هناك فارق واحد وهو:

انه لا يحصل توارث بينهم فلا الولد من الزنا يرث امه واباه، ولا الام والاب يرثان الولد.

س3/ بعض الاشخاص يتبنى طفلا او طفلة، بمعنى يأخذه عنده في البيت ويربيه كأولاده الى ان يبلغ، وهنا يأتي سؤال:

هل هذا الولد او البنت يصير بحكم الولد النسبي فيجوز النظر الى البنت وتقبيلها، وهكذا الولد ينظر الى المربية ويقبلها وتكون بحكم امه ام لا يجوز؟

ج/ كل ذلك غير جائز ويبقى الولد والبنت اجنبيين عن الرجل والمرأة المربيين وعن اولادهم فمجرد تربيتهم وعدّهم بحكم الاولاد لا يصيّرهم اولاداً، وبالتالي حكمهم حكم اي شخص أجنبي فيلزم التحجب على المربية منهم وعدم الخلوة وهكذا بقية الاحكام.

استدراك:

يمكن حل هذه المشكلة بطريقة شرعية وذلك بأن:

1- تقوم المرأة المربية بإرضاع الصغير حتى يصير ولداً لها من الرضاعة بالشروط التي ستأتي في باب الرضاع، وبذلك يصير ولداً لها ولزوجها، واخاً لأولادهما.

2- ان تقوم اخت المربية بإرضاع الصغير، فتصير المربية خالةً له من الرضاعة.

ولكن هذه الطريق تحل المشكلة بين المربية -والصغير- وتبقى المشكلة بين زوجها والصغيرة إذا بلغت، وبينه - الصغير - وبين اولادها ان كان لها اولاد.

ص: 60

السبب الثاني / الرضاع

إذا أرضعت المرأة ولدَ غيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء على تفصيل يأتي - ان شاء اللّٰه تعالى– ضمن فصول:

الفصل الاول / شروط الرضاع

ولا تحصل هذه الحرمة إلا أذا توفرت عدّة شروط:-

الشرط الاول:

حصول الحليب للمرضعة من ولادة شرعية، فلو درّ الحليب من المرأة من دون ولادة، او ولدت من الزنا - نستجير باللّٰه - فأرضعت بهذا الحليب طفلاً لم ينشر الحرمة، ولا يصير ولداً لها.

علماً ان الولادة الشرعية تحصل حتى من وطئ الشبهة، فأذا وطأ شخص امرأة شبهة فأولدها فهذه الولادة شرعية، فإذا ارضعت طفلاً بحليب هذه الولادة بالشروط الآتيه فينشر الحرمة ويصير ولداً لها.

الشرط الثاني:

حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي مباشرة.

وعليه:

1- فإذا أخذ الحليب من المرأة وأُشرب للطفل بقدح او بآلة الرضاع وهي ما يسمى

ص: 61

(الممّة) فلا حرمة ولا يصير ولداً لها.

2- واذا قطّرت الحليب في فم الطفل من دون أن يلتقم الثدي فلا حرمة ايضاً.

الشرط الثالث:

حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها - ولو بعض الرضعات - لم ينشر الحرمة.

س/ هل يضر بنشر الحرمة أن تكون المرأة نائمة او مجنونة او مكرهة او قليلة اللبن؟

ج / لا يضر ذلك بالحرمة ، وتصير المرضعة امه بالرضاعة، فلو ارتضع الطفل منها وهي نائمة او مجنونة او مكرهة فقد صارت اماً له بالرضاعة.

الشرط الرابع:

عدم تجاوز الطفل الرضيع الحولين (السنتين)، فلو ارتضع الطفل بعد اكمال السنتين او اكمل الرضعات بعد السنتين لم ينشر الحرمة ولا تصير المرضعة اماً له.

س 1/ اذا ارضعت المرأة بعد ولادتها بثلاث سنين او اربعة سنين طفلاً عمره لم يتجاوز السنتين فهل ينشر الحرمة ويصير ولداً لها ؟

ج/نعم، اذ لا يشترط في المرضعة ان يكون حليبها في الحولين، وإنما يشترط في الطفل أن يكون ارضاعه قبل أن يكمل السنتين.

س2/ هل المراد من السنتين الهلالية أم الميلادية؟

ج/ المراد منها الهلالية، علماً ان السنة الهلالية اقل من الميلادية ب(12) يوماً تقريباً، فإذا بلغ الطفل سنة و (11) شهراً و (6) ايام تقريبا فقد اكمل سنتين هلالية، وبعدها لا ينشر ارضاعه حرمةً.

ص: 62

الشرط الخامس:

أن يكون الحليب خالصاً، فإذا مزج بحليب اخر او بدم او بفتيت السكر او البسكويت او بشيء اخر، فهذا الحليب لا ينشر الحرمة، ولا يُصيِّر المرضعة اُماً للطفل.

س/ إذا كان الخليط بنسبة قليلة جداً بحيث لا تؤثر بالحليب فهل هذا الحليب المخلوط ينشر حرمة ؟

ج/ نعم ينشر حرمة وتصير المرضعة اماً للطفل المرتضع.

الشرط السادس:

أن يكون الحليب الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه الى رجل واحد.

توضیحه:

إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل او بعد ولادتها، فتزوجت شخصاً اخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها ارضعت بحليب ولادتها السابقة من زوجها الاول طفلاً (8) رضعات مثلاً، وبعد وضعها حملها من زوجها الثاني اكملت ارضاع الطفل ب(7) رضعات (من دون تخلل رضاع امرأة أخرى، ولا بأس أن يتغذى الطفل في هذه الفترة بالأكل والشرب).

فيصير مجموع الرضعات (15) رضعة : ثمانية من حليب الزوج الاول، وسبعة من حليب الزوج الثاني، فهذا الحليب لا ينشر الحرمة لانه ليس من رجل واحد ولا تصير هذه المرضعة اُماً للطفل المرتضع.

الشرط السابع:

وحدة المرضعة، فلو كان لرجل زوجتان ولدتا منه فأرتضع الطفل من احدهما (7)رضعات ومن الثانية (8) رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً لهما.

ص: 63

الشرط الثامن :

لا ينشر الرضاع الحرمة، ولا يصير الطفل المرتضع ولداً للمرضعة إلا إذا بلغت الرضعات حداً معيناً وهو:

1- أن يبلغ الرضاع حداً يوجب انبات اللحم وشد العظم.

وعليه:

فإذا تغذى الطفل على الحليب وعلى غيره من الطعام بحيث يكون انبات اللحم وشد العظم يستند الى الحليب والى ذلك الطعام فهذا الحليب لا ينشر الحرمة،

واذا تغذى الطفل من امرأتين، رضعة من هذه ورضعة من تلك الى أن نبت لحمه واشتد عظمه، بحيث يستند انبات اللحم وشد العظم الى كل منهما معاً لم تنشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً لأي منهما.

2- اذا شككنا أن الرضاع أنبت اللحم وشد العظم او لا، فهنا يوجد تقدير اخر وهو:

أ- أن يكون الرضاع يوماً وليلة.

ب- او أن يبلغ الرضاع (15) رضعة.

فاذا بلغ الرضاع احد التقديرين فإنه ينشر الحرمة وتصير المرضعة اُماً للطفل بالشروط الآتيه في التتميم.

تتميم

تقدم أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما أنبت اللحم وشد العظم، ومع الشك في ذلك نرجع الى احد التقديرين الآتيين:

ص: 64

التقدير الاول: أن يكون الرضاع يوماً وليلة.

بشرط أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة اليوم والليلة، بحيث يرتضع منها متى ما احتاج الرضاع او رغب فيه، بغض النظر عن عدد الرضعات ويترتب على ذلك :

1- اذا مُنع الطفل من الرضاع في بعض المدة خلال اليوم والليلة، فلا تنشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً للمرضعة.

2- اذا تناول طعاماً آخر مع الحليب فأيضاً لا ينشر الحرمة.

3- اذا تناول حليباً آخر من مرضعة اخرى خلال اليوم والليلة، فأيضاً لا ينشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً للمرضعة.

س 1/ اذا تناول الطفل الدواء او الماء او طعاماً يسيراً جداً بحيث لا يصدق عليه الغذاء عرفاً خلال اليوم والليلة فهل هذا يؤثر؟

ج/لا يؤثر ولا يمنع من صيرورة الطفل المرتضع ولداً للمرضعة.

س2/ هل يكفي التلفيق في اليوم والليلة؟

ج/ نعم،يكفي التلفيق في اليوم والليلة ومعناه:

لا يشترط في اليوم والليلة ان يبدأ الطفل بالرضاع من اول النهار الى آخر الليل بل يكفي ان يبدأ الساعة (9) صباحاً مثلا وينتهي الساعة (9) صباحاً في اليوم الثاني، فهنا يتحقق اليوم والليلة،فالمطلوب هو حصول الرضاع خلال (24) ساعة من أي فترة تبدأ.

التقدير الثاني: أن يبلغ عدد الرضعات (15) رضعة.

ص: 65

والان نتكلم في شرائط هذه ال (15) رضعة، حيث يشترط فيها شرطان:

الشرط الاول:

أن تكون كل رضعة كاملة، بمعنى أن يكون الطفل جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك الرضاعة من قبل نفسه، فلا تحسب الرضعات الناقصة.

س/ اذا التقم الطفل الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه وإنما لغرض التنفس او الانتقال من ثدي لآخر ونحو ذلك ثم عاد اليه، فهل عوده يحسب رضعة ثانية او هو استمرار للرضعة الاولى؟

ج/ لا يحسب رضعة ثانية بل هو استمرار للرضعة الاولى، ويحسب الكل رضعة واحدة كاملة.

الشرط الثاني:

أن تكون الرضعات ال (15) متواليات، بمعنى أن لا يفصل بين الرضعات رضاع من امرأة أخرى.

س/ اذا تخلل بين الرضعات ال (15) أكل وشرب - وليس رضاعاً من امرأة أخرى - هل يضر ذلك بنشر الحرمة؟

ج/ الأكل والشرب لا يؤثر إذا تخلل بين الرضعات ال(15) وإنما الذي يؤثر هو الرضاع من امرأة أخرى.

تلخيص وتفريق

اتضح مما تقدم أمران:

1- أن رضاع (يوم وليلة) إذا تخلله طعام او رضاع من امرأة أخرى فإنه لا ينشر

ص: 66

الحرمة ولا تصير المرضعة اُماً للطفل.

2- ان ال (15) رضعة إذا تخللها طعام او شراب لا يؤثر في نشر الحرمة، بينما إذا تخللها رضاع من امرأة أخرى فإنه يؤثر ولا تصير المرضعة اماً للطفل.

ص: 67

الفصل الثاني/ النساء المحرمات على الطفل المرتضع

إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط الثمانية المتقدمة، حرمت على الطفل المرتضع عدة من النساء وهن:

1- المرضعة لأنها امه من الرضاع، كما أن الرجل صاحب الحليب ابوه.

2- ام المرضعة وإن علت - نسبية كانت أم رضاعيه-لأنها جدته.

3- بنات المرضعة من الولادة - النسبيات – لأنهن اخواته.

4- البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادةً لان المرتضع يصير عمهن.

5- البنات النسبيات والرضاعيات من بنات المرضعة ولادةً لأن المرتضع يصيرخالهن.

6- اخوات المرضعة- وإن كن رضاعيات- لأنهن خالات المرتضع.

7- عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وعمات امهاتها لأنهن عمات الطفل المرتضع وخالاته من الرضاعة.

8- بنات الرجل صاحب الحليب، لأنهن اخوات الطفل المرتضع وهكذا بناتهن لأن المرتضع يصير خالهن، وهكذا بنات اولاد صاحب الحليب لأن الطفل يصير عمهن.

9- امهات الرجل صاحب الحليب - النسبيّات و الرضاعيّات- لأنهن جدات- الطفل المرتضع من الرضاعة.

ص: 68

10- اخوات الرجل صاحب الحليب - النسبيّات و الرضاعيّات- لأنهن عمات المرتضع.

11- عمات الرجل صاحب الحليب ،وخالاته وعمات وخالات آبائه وعمات وخالات امهاته لأنهن عمات وخالات المرتضع من الرضاعة، لأن عمة الاب والجد عمة للولد ايضاً،وهكذا خالة الاب والجد فإنها خالة للولد ايضاً.

ص: 69

الفصل الثالث / الرجال المحرّمون على الطفلة المرتضعة

إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط الثمانية المتقدمة حرم على الطفلة المرتضعة عدةٌ من الرجال وهم:

1- الرجل صاحب الحليب لأنه ابوها من الرضاعة، والمقصود من(صاحب الحليب) الأب الشرعي للولد الذي درّ الحليب بولادته، وبذلك الحليب اُرضعت هذه الطفلة.

2- آباء الرجل صاحب الحليب، وهكذا آباء المرأة المرضعة -من النسب او الرضاعة - لأنهم اجداد الطفلة من الرضاعة.

3- اولاد الرجل صاحب الحليب-من النسب او الرضاعة-وإن نزلوا لأنها تكون اختهم او عمتهم او خالتهم.

4- اولاد المرضعة ولادةً، لأنهم اخوان الطفلة المرتضعة.

5- اولاد ولد المرضعة و اولاد بناتها-نسباً و ولادةً - لأنها تصير عمتهم او خالتهم من الرضاعة.

س/ هل يحرم على الطفلة اولاد المرضعة رضاعاً ؟

ج/ إن كانوا اولاداً للرجل صاحب الحليب نسباً او رضاعاً حرموا عليها-كما تقدم -

وإن لم يكونوا اولاداً للرجل صاحب الحليب بأن كانوا اولادا للمرأة من رجل

ص: 70

آخر او كانوا اولادها من الرضاعة وارضعتهم من حليب شخص آخر)فلا يحرمون على الطفلة المرتضعة لأنهم ليسوا اخوةً لها، لاختلاف صاحب الحليب.

6- اخوة الرجل صاحب الحليب-نسباً و رضاعاً - لأنهم اعمامها من الرضاعة.

7- اعمام صاحب الحليب واخواله واعمام آبائه واعمام امهاته-من النسب والرضاع- لأنهم اعمامها و اخوالها.

مسألة ابتلائية:

دلت الرواية الواردة عن اهل البيت«عليهم السلام» على أن (ابا الطفل المرتضع) او (ابا الطفلة المرتضعة )لا يجوز له نكاح بنات المرضعة.

وعليه:

فإذا ارضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها فإن ذلك يؤدي الى حرمة بنتها على زوجها.

ولنوضح ذلك بمثال:

أحمد متزوج من فاطمة، وصار لهم مولود (ذكراً او انثى) فإذا جاءت ام فاطمة وأرضعت المولود، فإن ذلك يؤدي الى حرمة فاطمة على أحمد حرمة ابدية، ويلزم أن يفترقا فوراً، لأن أحمد (ابا المرتضع) لا يجوز له أن ينكح بنات المرضعة، ومن بنات المرضعة زوجته فاطمة فتحرم عليه مؤبداً ، وهل يوجد حل شرعي لهذه المشكلة؟

كلا، لا يوجد حل شرعى لهذه المسألة.

ملاحظة:

هذه المشكلة تحصل إذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها ، ولا تحصل مشكلة إذا

ص: 71

أرضعت ابن او بنت ابنها ولا تحرم زوجة ابنها عليه، لأن غاية ما يحصل هو أن يصير ولدها وابنه (الطفل الذي ارتضع منها) اخوان ولا مشكلة في ذلك، نعم لايجوز له ان يتزوج من بنات عمه لانه صار اخا لعمه بالرضاعة ، فيَصِرنَ بنات عمّه بنات أخيه ويصير هو عمهن بعد أن كنّ بنات عمه.

تنويه:

هناك مسائل كثيرة في الرضاع أعرضنا عنها لكونها معقدة وخشيةً من التطويل.

ص: 72

الفصل الرابع / تنبيهات

التنبيه الأول:

الافضل أن تمتنع النساء عن الاسترسال في ارضاع الاطفال حذرا من نسيانهن،وحصول الزواج المحرّم بلا التفات الى العلاقة الرضاعيّة، فينبغي للمرأة أن لا يصير ديدنها وعادتها أن ترضع كل من وقع بيدها من الاطفال-كما هو شأن بعض النساء-.

التنبيه الثاني:

ذكر بعض الفقهاء- رضوان اللّٰه عليهم-:

انه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرّماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع،و وذلك بأن يعقد على طفلة ثم ترضعها زوجة اخيه فتصير زوجةُ اخيه امَ زوجته، وبذلك تصير من محارمه فيجوز له النظر اليها ولا يجب عليها التستر عنه، ولكن سماحة السيد - دام ظلّه- يستشكل من ذلك إلا إذا كان الرضاع بحليب رجل آخر غير الاخ، كما لو كانت زوجة اخيه متزوجة برجل سابق وأرضعت صبية بحليبه ثم تزوج الصبية اخو زوجها الثاني، فإنه تحرم عليه المرضعة (زوجة اخيه ) لأنها صارت امَّ زوجته من الرضاعة.

التنبيه الثالث:

يثبت الرضاع الذي يُثبت حرمة الزواج بأمرين:

أ/ اخبار شخص او اكثر بحيث يحصل العلم او الاطمئنان بحصول الرضاع، فالمدار على حصول العلم او الاطمئنان.

ص: 73

ب/ شهادة رجلين عادلين على حصول الرضاع بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على حصول (15) رضعة متوالية او حصوله خلال يوم وليلة.

س/ اذا شككنا هل حصل الرضاع اولا؟ اوعلمنا بحصول الرضاع ولكن شككنا في أنه حصل (15) رضعة او لا؟ او هل حصل يوم وليلة او لا؟ فما الحكم؟

ج/ يحكم بعدم حصوله ولا نرتب اثراً عليه.

ص: 74

الفصل الخامس / آداب الرضاع

وهنا عدة امور:

الأمر الأول:

اذا اراد الاب ان يختار امرأة ترضع ولده فينبغي أن يختار المرضعة (المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخُلقا ففي الخبر عن أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صلوات اللّٰه عليه:«انْظُرُوا مَنْ يُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ»(1))، ولا ينبغي أن يسترضع الكافرة والحمقاء كما في الحديث عن النبي صلوات اللّٰه عليه واله: «لاتَستَرضِعُوا الحَمقاءَ فَإِنَّ اللَّبنَ یُعدی وإنَّ الغُلامَ یَنزِعُ إلَی اللَّبَنِ».

والحمقاء: قليلة العقل.

كما لا ينبغي أن يسترضع قبيحة الوجه كما في الحديث:«اِستَرضِع لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الحِسانِ ، وإیّاکَ وَالقِباحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَد یُعدی»(2).

وهكذا لا ينبغي أن يسترضع العمشاء كما في الحديث عن النبي – صلوات اللّٰه عليه واله:«لاتَستَرضِعُوا الحَمقاءَ ولا العَمشاءَ فإنّ اللَّبَنَ یُعدِی» (3)

والعمشاء من العمش مرض يصيب العين فلا تزال تسيل ولا يكاد الأعمش يبصر بها.

ص: 75


1- الكافي ج 6 ح 9 ، باب في ضمان الظئر .
2- الكافي ج 6 ح 12 ، باب في ضمان الظئر
3- وسائل الشيعة ج 21 ب 77 كراهة استرضاع الناصبية ص 462 ح4 .

الأمر الثاني: الام أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فلا يحق للاب أن يعيِّن غير الام لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة، وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة اقل او بدون اجرة، فإن من حق الاب حينئذ أن يسترضع له امرأة أخرى، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويترك الولد مع امه لأنها خير له وأرفق به – كما جاء في الروايات-

الامر الثالث:

يكره استرضاع الزانية بالحليب الحاصل من الزنا، أي إذا زنت المرأة ودّر حليبها من هذا الزنا فيكره أن ترضع به الولد،

ويحتمل أن المقصود من (استرضاع الزانية) هو أن المرأة المتولدة من الزنا يكره لها أن ترضع الولد.

الامر الرابع:

يحسن ارضاع الولد (21) شهراً، ولا ينبغي ارضاعه اقل من ذلك إلا أنه جائز وليس بمحرم.

الامر الخامس:

لا ينبغي ارضاع الطفل فوق حولين كاملين ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان أحسن.

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها

مقدمة:

ص: 76

اقسام العدّة

قبل الدخول في السبب الثالث من اسباب التحريم وهو المصاهرة، نذكر مقدمة نبين فيها اقسام العدّة بشكل مختصر كي تتضح لنا بعض المسائل الاتية:

العدّة:

هي فترة زمنية فرضها الشارع المقدس على المرأة لا يجوز لها فيها الزواج من غير زوجها او مطلقاً، وهى على قسمين :

القسم الاول-العدّة الرجعية

وهي العدّة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلالها من شخص آخر، ولكن يجوز لزوجها أن يرجع اليها من غير عقد، وهي عدّة الطلاق الرجعي للمرأة المدخول بها، ومقدارها ثلاثة أقراء - أطهار -.

القسم الثاني: - العدّة البائنة

وهي العدّة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلالها من شخص آخر، كما لا يجوز لزوجها - إن كان لها زوج-أن يرجع اليها خلالها، وهي على اقسام:

1- عدّة الوفاة:

وهي عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها - سواءً كان الزواج دائماً أم منقطعاً، وسواءً دخل بها زوجها أم لا، وسواءً كانت الزوجة صغيرة أم يائسة اولم تكن – وقدرها أربعة اشهر وعشرة أيام إن لم تكن المرأة حاملاً.

2-عدّة المتعة:

وهي عدّة المرأة المدخول بها المتزوجة متعة بعد انتهاء مدّة العقد، ومقدارها

ص: 77

حيضتان إذا لم تكن حاملاً او مسترابة.

3- عدة وطئ الشبهة :

وهي عدّة المرأة التي وطأها غير زوجها شبهةً باعتقاد أنها زوجته-وسيأتي مقدارها -

4- عدّة الطلاق الخلعي: سيأتي معنى هذا الطلاق.

5- عدّة طلاق المباراة : سياتي معنى هذا الطلاق.

6- عدّة الطلاق الذي سبقه طلاقان – على تفصيل يأتي-.

7- عدة المطلقة تسعاً:وسياتي معنى هذا الطلاق.

8- عدّة المرأة التي طلقها الحاكم الشرعي اذا امتنع زوجها عن طلاقها وعن الانفاق عليها.

تنبيه : سيأتي توضيح اكثر وبيان مزيد لهذه الاقسام من العدة وبيان مقدارها بشكل مفصل في بحث العِدد

وبعد هذا ندخل في بيان السبب الثالث من اسباب التحريم.

ص: 78

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة:

هي علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الآخر تكون سبباً لحرمة النكاح بينهم إما عينا او جمعاً على التفصيل الاتي:

اولاً: تحرم على الابن زوجة أبيه وجده – وإن علا – حرمة أبدية بمعنى حتى لو طلقها الاب فلا تحل للابن.

س 1/ هل الحرمة تختص بالزواج الدائم أم تعم المنقطع ؟

ج/ تعم المنقطع، فإذا تزوج الاب بامرأة زواجاً منقطعاً، ثم انتهت مدة الزواج فلا يجوز للابن أن يتزوج هذه المرأة - لا دواماً ولا انقطاعاً- وتحرم عليه مؤبداً.

س2/هل الحرمة تختص بما إذا تزوجها الاب ودخل بها أم تعم ما إذا عقد عليها فقط ولم يدخل بها ؟

ج/ الحرمة الأبدية تحصل بمجرد العقد، فإذا عقد الاب على امرأة ولم يدخل بها حرمت على الابن مؤبداً.

س3/ هل الحرمة تختص بالابن النسبي ام تعم الابن من الرضاعة؟

ج/ تعم الابن من الرضاعة أيضاً، فولدك من الرضاعة تحرم عليه زوجتك مؤبداً.

ثانياً: تحرم على الاب زوجة ابنه حرمة ابديةً – سواءً كان الابن متزوجها دائماً أم منقطعاً، وسواءً دخل بها أم لم يدخل، وسواءً كان ابنه نسبياً أم رضاعياً-.

ص: 79

ثالثاً: تحرم على الجد زوجة حفيده او زوجة سبطه حرمة مؤبدة -سواءً كان الزوج متزوجاً دواماً اوانقطاعاً، وسواءً دخل بها أم لا، وسواءً كان الحفيد او السبط نسبياً او رضاعياً-.

- الحفيد ابن الابن.

- السبط: ابن البنت، لذا فإن الحسن والحسين - صلوات اللّٰه عليهما - سبطا رسول اللّٰه «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم».

رابعاً: تحرم على الزوج أمَّ زوجته وجدتها-وإن علون-حرمة مؤبدة-سواءً كانت امها وجدتها النسبية أم من الرضاعة-.

س 1/ هل الحكم يختص بالزوجة الدائمة او يعم المنقطعة؟

ج/ يعم المنقطعة، فمن تزوج بامرأة منقطعاً حرمت عليه امها ابداً.

س2/ هل الحرمة تختص بما إذا دخل بزوجته أم تشمل ما إذا عقد عليها فقط؟

ج/ بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة - وإن لم يدخل بها- تحرم عليه امها حرمة مؤبدة.

وعليه:

فإذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فلا يحق له أن يتزوج امها لأنها صارت من محارمه.

خامساً: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، بمعنى:

من تزوج امرأةً ودخل بها وكان عندها بنت من غيره فلا يجوز له الزواج ببنتها وتحرم عليه حرمةً مؤبدة – سواءً كانت بنتها المباشرة أم غير المباشرة (كبنت بنتها او

ص: 80

بنت ابنها).

وهنا عدة اسئلة:

س1/ إذا لم يدخل الرجل بزوجته هل تحرم بنتها عليه؟

ج/ تحرم عليه جمعاً لا عيناً-على الاحوط وجوباً-بمعنى أنها تحرم عليه ما دام متزوجاً بأُمها على الاحوط وجوباً ، فإذا طلق امها او ماتت قبل أن يدخل بها فيجوز له الزواج بالبنت.

س 2/ هل يشترط في حرمة بنت الزوجة المدخول بها أن تكون هذه البنت في حجر الزوج وربيبةً له (بمعنى تكفل تربيتها) أم لا يشترط ذلك؟

ج/ لا يشترط أن تكون ربيبةً له فحتى لو لم تكن في حجره فهي تحرم عليه إذا دخل بأمها.

س3/ هل يشترط في حرمة بنت الزوجة أن تكون موجودة ومولودة عندما تزوج بأُمها أم لا يشترط؟

ج/ لا يشترط ذلك، فلو تزوج بامرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً، فهذه البنت تحرم على الزوج الاول حرمة مؤبدة.

س4/ تقدم أن من تزوج بامرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها،والسؤال: هل الحرمة تختص بما إذا دخل باُمها قبلاً او تعم ما إذا دخل بها دبراً ؟

ج/ تعم الاثنين، كما لا فرق بين أن يكون قد دخل بها في حال اليقظة أم وهي نائمة، كما لا فرق بين أن يكون الدخول باختيارها او جبراً.

س 5/هل تحرم هذه البنت (بنت الزوجة المدخول بها) على ابن الزوج او على اب

ص: 81

الزوج أو لا تحرم؟

ج/ لا تحرم على ابنه ولا على ابيه فيجوز لإبنه الزواج منها كما يجوز لأبيه الزواج منها.

تنبیه:

انما اطلنا الكلام في هذه المسألة (حرمة بنت الزوجة على الزوج) لكونها من المسائل الابتلائية.

ملاحظة:

تقدم أن زوجة الاب محرّمة، وام الزوجة محرّمة، وزوجة الابن محرّمة، وبنت الزوجة محرّمة،و...

والسؤال:هل يحق النظر الى تينك النسوة ام لا؟

الجواب:

نعم يجوز النظر اليهن لأنهن من المحارم (كالأم والاخت) كما لا يجب عليهن التستر منه بالحدود التي تقدمت بين المحارم.

سادساً: لا يصح نكاح بنت أخ الزوجة على الزوجة، ولا يصح نكاح بنت اخت الزوجة على الزوجة إلا بأذنهما، فلو كان الشخص متزوجاً من امرأة فلا يحق له أن يتزوج من بنت أخيها او بنت اختها إلا برضا زوجته.

س 1/ هل ذلك مختص بالزواج الدائم أم يعم المنقطع ؟

ج/ يعم المنقطع ، فلا يحق له أن يتزوج من بنت اخت زوجته، اومن بنت اخيها لا دائماً ولا منقطعاً إلا بإذنها، وهكذا لو كان متزوجاً من العمة او الخالة منقطعاً فلا يحق له

ص: 82

أن يتزوج من بنت أخيها او اختها لا دائماً ولا منقطعاً إلا برضاها.

س2/ لو تزوج بنت اخت زوجته او بنت اخيها من دون علم زوجته هل يبطل العقد ؟

ج/ تتوقف صحة العقد على إجازة زوجته، فإن أجازت العقد صح وإن رفضته بطل.

س3/ إذا علمت زوجته بزواجه من بنت اختها او بنت اخيها وسكتت ثم أجازت العقد فهل يصح ام يبطل؟

ج/ يصح العقد.

س4 / شخص متزوج من امرأة هل يصح له أن يتزوج من عمتها او خالتها؟

ج/ نعم يصح، ولا يتوقف صحة الزواج على إذن زوجته بل حتى لو رفضت يصح العقد بلا فرق بين العقد الدائم والمنقطع.

سابعاً: لا يصح الجمع بالنكاح بين الاختين بلا فرق بين أن يكونا اختين بالنسب أم اختين بالرضاعة.

س1/ هل يختص هذا الحكم بالزواج الدائم أم يعم المنقطع؟

ج/ يعم المنقطع،فلا يحق له أن يتزوج اخت زوجته لا دائماً ولا منقطعاً، فإذا تزوج بإحدى الاختين ثم عقد على الأخرى يبطل العقد الثاني فقط.

س2/ اذا طلق شخص زوجته فهل يحق له ان يتزوج بأختها؟

ج/ هنا تفصيل:

1-اذا انقضت العدّة فيجوز له أن يتزوج باُختها.

ص: 83

2- اذا كانت العدّة بائنة جاز له أن يتزوج بأختها في اثناء العدّة -اذا لم تكن عدة الزواج المنقطع على الاحوط-.

3- اذا كانت العدّة رجعية فلا يجوز له أن يتزوج باختها اثناء العدّة الرجعية. (1)

س3/ اذا تزوج شخص امرأة زواجاً منقطعاً، وانقضت مدّة الزواج او وهبها المدّة هل يجوز له أن يتزوج باُختها اثناء عدّة الزواج المنقطع ؟

ج/ لا يجوز له أن يتزوج من اختها قبل انقضاء العدّة على الاحوط وجوباً.(2).

تتميم (1)/ احكام الزنا ((نستجير باللّٰه))

لا اشكال في أن الزنا هو من الكبائر وله آثار وضعية سلبية على الفرد والمجتمع ولسنا بصدد الحديث عنها وإنما نريد أن نذكر بعض الفروع الفقهية المرتبطة به ضمن النقاط التالية:

النقطة الاولى:

إذا زنى شخص بخالته او عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت-على الاحوط وجوباً.

س/إذا تزوج بنت عمته او بنت خالته ثم زنى بعمته او خالته، فهل تحرم عليه زوجته؟

ج/ لا تحرم عليه.

ص: 84


1- تقدم بيان معنى العدة الرجعية والبائنة.
2- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين ان تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين ان ترجع الى فقيه آخر يجوّز لك، مراعيا بالرجوع للأعلم فالأعلم

النقطة الثانية:

إذا زنى بامرأة اجنبية فلا يحرم عليه الزواج من بنتها، وإن كان الاحوط استحباباً أن لا يتزوج بنتها.

س/ إذا زنى بامرأة فهل يجوز لأبيه او ابنه أن يتزوجها؟

ج/ نعم يجوز ولكن الاحوط استحباباً أن لا يتزوجها ابوه ولا ابنه.

تنبيه:

أ-لا فرق في الاحكام المتقدمة بين ان يكون الزنا في القُبل او الدبر.

ب- لا يلحق وطئ الشبهة بالزنا، فلو وطأ خالته او عمته مثلاً شبهة فلا تحرم عليه بنتها .

النقطة الثالثة:

إذا زنى بامرأة متزوجة حرمت عليه مؤبداً-على الاحوط وجوباً- فلا يجوز له أن ينكحها بعد موت زوجها او طلاقها منه ، او بعد انتهاء مدة العقد-في العقد المنقطع -،بلا فرق بين :

أ/ أن تكون المرأة متزوجة دائماً او منقطعاً.

ب/ أن تكون مسلمة او كافرة (فإنه يجوز العقد على الكافرة الكتابية على تفصيل يأتي في السبب السادس من أسباب التحريم).

ج/ أن تكون عالمة بالحكم او جاهلة به.

د/ أن يكون زوجها كبيراً او صغيراً.

ففي جميع هذه الحالات إذا زنى بها حرمت عليه-على الاحوط-.

ص: 85

س/ إذا كان الزاني لا يعلم أنها متزوجة وزنى بها هل تحرم عليه مؤبداً؟

ج/ نعم تحرم عليه- على الاحوط وجوباً-حتى وإن كان حين الزنا يجهل أنها متزوجة.

- الاحوط وجوباً : معناه أن الزاني مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط وترك الزواج بها وبين الرجوع الى فقيه اخر- اقل علمية من سماحة السيد-يجيز له الزواج منها.

النقطة الرابعة:

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنت (نستعيذ باللّٰه)؟

الجواب: لا تحرم عليه وإن كانت مصرة على الزنا، نعم الافضل له ان يطلقها إذا لم تتب.

س/ لو زنت امرأة مسلمة فهل يجوز لزوجها قتلها؟

ج/ لا يجوز له قتلها حتى لو رآها وهي تزني-على الاحوط وجوباً-

النقطة الخامسة:

إذا زنى بامرأة وهي في العدّة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً-

س/ إذا زنى بامرأة في العدّة غير الرجعية (كالعدة البائنة او عدة الوفاة او عدة المتعة او عدة وطئ الشبهة ) فهل تحرم عليه؟

ج/لا تحرم عليه، ومن حقه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها.

وقد تقدم بيان اقسام العدة وسيأتي.

ص: 86

النقطة السادسة:

إذا زنى شخص بامرأة- فالاحوط وجوباً - أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها.

هذا إذا لم تكن متزوجة او في العدة الرجعية حين الزنا، وأما إذا كانت كذلك فهي تحرم عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً حتى وإن تابت-كما تقدم-.

النقطة السابعة:

الاحوط وجوباً ترك التزوج دواماً بالمرأة المشهورة بالزنا(1)

س1/ هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا؟

ج/ لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س2/ هل يجوز التمتع بالزانية (غير المشهورة)؟

ج/ نعم يجوز على كراهة.

تنبيه:الاحتياطات الوجوبية يجوز الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوز الزواج بتلك المرأة،مع مراعاة الأعلم فالأعلم،أي الاقل علماً من سماحة السيد – دام ظله - فالأقل.

ص: 87


1- المشعورة بالزنا : هي التي عُرفت بین الناس بمهارستها للزنا.

تتمیم (2)/ حكم اللواط - نستجير باللّٰه -

اللواط هو اتيان الذكر للذكر.

ولا اشكال في أن اللواط هو من المحرمات، وهو من الكبائر وقد عّد في بعض الروايات أنه من الكفر، وقد أهلك اللّٰه عز وجل قوم لوط بسببه،وحدّه القتل – كما سيأتي - ولسنا بصدد الحديث عن حرمته واثاره وإنما نريد التعرض له من حيثية ما يرتبط بموضوعنا وهو حرمة بعض النساء عند حصوله، فنقول:

إذا لاط البالغ بغلام فأوبقه (أي دخل به) فقد حرمت على اللائط:

1- أم الملوط - وإن علت-(يعني اُم اُمه، واُم اُم اُمه، وهكذا)

2- وبنته - وان نزلت يعني بنت بنته ، وبنت بنت بنته، وهكذا).

3-واخته.

بلا فرق بين النسبيات والرضاعيات، فلا يحق للشخص الذي ارتكب هذا الجرم أن يتزوج من تينك النسوة، وللتوضيح اكثر نقول:

للمسألة صور اربعة :

1- أن يكون الّلائط بالغاً، والملوط غير بالغ، وهنا لا اشكال في حرمت (اُم واخت وبنت) الملوط على اللائط حرمة مؤبدة.

2- أن يكون اللائط بالغاً والملوط بالغاً، وهنا الحرمة المؤبدة مبنية على الاحتياط الوجوبي.

ص: 88

3- أن يكون اللائط غير بالغ والملوط غير بالغ ايضاً، وهنا الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي ايضاً.

4- أن يكون اللائط غير بالغ والملوط بالغاً، وهنا الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي ايضاً.

س 1/ هل تحرم أم اللائط واخته وبنته على الملوط؟

ج/ لا تحرم.

س 2/ هل تحرم على اللائط بنت اخت الملوط وبنت اخيه؟

ج/ لا تحرم.

س 3/ إذا تزوج شخص بامرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها او ابنها (كما لو كان لها ولد من زوج سابق) فهل تحرم عليه هذه المرأة؟

ج/ نعم، تحرم على الاحوط وجوباً.

- الاحوط وجوباً:

يعني أنك مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط اوالرجوع فيها الى فقيه آخر مراعياً الاعلم فالأعلم.

السبب الرابع / الاعتداد وما بحكمه

من الاسباب الموجبة لحرمة المرأة مؤبداً على الرجل هو أن يعقد عليها وهي في العدة، والكلام يقع في مسائل:

ص: 89

المسألة الأولى:

يحرم الزواج بالمرأة (دواماً أو منقطعاً) إذا كانت في العدة من الغير، سواءً كانت العدّة رجعية او بائنة او عدة وفاة او غيرها، فإذا علم الرجل او المرأة بأنها في العدة، وعلم أن المعتدّة لا يجوز العقد عليها، ومع ذلك عقد عليها حرمت عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد وإن لم يدخل بها .

س1/ إذا كان الرجل والمرأة يجهلان بأنها في العدة او كانا يعلمان أنها في العدة،ولكنهما يجهلان أن العدة يحرم الزواج بها، ثم عقد عليها، فهل تحرم عليه؟

ج/ هنا صورتان:

1- أن يعقد عليها ويدخل بها، وهنا تحرم عليه حرمة مؤبدة.

2- أن يعقد عليها ولا يدخل بها، وهنا لا تحرم عليه ،ولكن العقد يبطل فإذا انتهت عدتها جاز له أن يتزوجها بعقد جديد.

س2/ إذا وطأ الرجل المرأة شبهة وهي في العدة هل تحرم عليه مؤبداً؟

ج/كلا، لا تحرم عليه إلا إذا كانت العدة رجعية-كما تقدم -

س2/ اذا زنى الرجل بالمرأة وهي في العدة هل تحرم عليه مؤبدا ؟

ج/ لا تحرم عليه إلا اذا كانت العدة رجعية-كما تقدم –

المسألة الثانية:

تقدم أن المرأة اذا كانت في العدة فلا يجوز العقد عليها من رجل آخر ولكن هل يجوز لزوجها الذي اعتدت منه ان يعقد عليها وهي لا زالت في العدة؟

الجواب:

ص: 90

نعم يجوز ، ولا يلزمه الانتظار حتى انقضاء العدة، إلا اذا كانت العدة رجعية فإن العقد يبطل لأن المطلقة الرجعية هي زوجة او بحكم الزوجة – كما سيأتي- ولا يصح قد الزوج على زوجته، وإنما يجوز له الرجوع اليها من دون عقد.

س 1/ إذا كان عنده زوجة منقطعة واراد أن يجعلها دائمة، هل يجوز له أن يهبها المدة، ويعقد عليها عقداً دائماً مباشرة وهي في العدة؟

ج/ نعم يجوز ذلك.

س2/ إذا كانت عنده زوجة دائمة وطلقها ثم اراد ان يعقد عليها متعة وهي في العدة هل يصح ذلك ؟

ج/ إذا كان الطلاق رجعياً فلا يصح عقده لأن المطلقة الرجعية هي زوجة او بحكم الزوجة، ولا يصح عقد الزوج على زوجته فلا بد ان ينتظر الى ان تنقضي العدة ثم يعقدها متعةً، واما اذا كان الطلاق بائناً فيجوز له أن يعقد عليها متعة وإن كانت في العدة .

المسألة الثالثة:

من عقد على امرأة متزوجة وهو يعلم بأنها متزوجة حرمت عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد وان لم يدخل بها.

س1/ شخص عقد على امرأة متزوجة و لكنه لا يعلم أنها متزوجة فهل تحرم عليه ؟

ج/ اذا لم يدخل بها فلا تحرم عليه حرمة مؤبدة، واذا دخل بها فتحرم عليه حرمة مؤبدة على الاحوط وجوباً.

س2/ شخص تزوج امرأة مطلقة ثم تبين له ان طلاقها كان باطلاً لفقدانه بعض الشرائط (كما لو طلقت بالمحاكم الحكومية من غير شهود عدول او طلقت وهي حائض

ص: 91

او غير ذلك) فهل تحرم عليه ؟

ج/ اذا دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً، وان لم يدخل بها فلا تحرم عليه، ولكنها باقية على عصمة الاول فإذا ارادها الثاني فلا بد ان تطلق من جديد من زوجها الاول وتعتد عدّة الطلاق ثم يعقد عليها الثاني عقداً جديداً.

س/ امرأة بلغها ان زوجها قد توفي وبعد انقضاء العدة تزوجت ثم تبين ان زوجها الاول على قيد الحياة فهل تحرم على الزوج الثاني مؤبداً؟

ج/ ان كان الزوج الثاني قد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً، وان لم يدخل بها فلا تحرم، وأما المرأة فهي زوجة للأول وباقية على ذمته.

المسألة الرابعة:

لا يجوز التصريح بالخطبة-اي الدعوة الى الزواج صريحاً-للمرأة المتزوجة،كأن يقول لها: اني أرغب فيك واُريد الزواج منك ونحو ذلك.

كما لا يجوز التعريض بالخطبة للمرأة المتزوجة، ومعنى التعريض هو: أن يشير بإشارات او يذكر كلمات يُفهم منها أنه يرغب بالزواج منها.

س 1/ هل يجوز التصريح أو التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة بالعدّة الرجعية؟

ج/ اذا كان ذلك سبباً لنشوزها عن زوجها -طليقها-فلا يجوز، وإذا لم يكن سبباً لنشوزها فلا يجوز ايضاً على الاحوط وجوباً. (1)

س/2 هل يجوز التصريح او التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة عدّة بائنة -سواءً

ص: 92


1- الاحوط وجوباً: يعني انت مخير في هذه المسألة (التصريح والتعريض بالخطبة للمرأة المعتدّة بالعدّة الرجعية اذا لم يكن سببا لنشوزها) بين العمل بالاحتياط فلا يجوز التعريض والتصريح وبين الرجوع فيها الى فقيه اخر يجوز ذلك مراعيا للأعلم فالأعلم

عدّة وفاة او عدّة متعة او غيرها -؟

ج/ يجوز التعريض والتصريح بالخطبة بغير الالفاظ المستهجنة عند العرف والمنافية للحياء.

السبب الخامس/ استيفاء العدد

من كانت عنده اربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة ما دامت الاربع في عصمته،لأنه قد استوفى العدد الذي قرره له الشارع (مثنى وثلاث ورباع)، وأما الزوجات المنقطعات فيجزن له من غير تحديد بعدد معين.

س1/ إذا طلق واحدة من زوجاته الاربع طلاقاً رجعياً، هل يجوز له أن يتزوج بأخرى؟

ج/ لا يجوز له الزواج بأخرى إلا بعد خروج المطلقة من العدّة، لأن المطلقة الرجعية (1) هي زوجة أو بحكم الزوجة.

س2/ إذا طلق واحدة من زوجاته الاربعة طلاقاً بائناً(2) هل يجوز له أن يتزوج بأخرى؟

ج/ الاحوط وجوباً أن لا يتزوج بأخرى قبل انقضاء عدتها.

س3/ إذا ماتت احدى زوجاته الاربعة هل يجوز له أن يتزوج بأخرى؟

ج/ الاحوط وجوباً أن لا يتزوج إلا بعد انقضاء اربعة اشهر وعشرة ايام.

ص: 93


1- الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع الى زوجته ما دامت في العدّة - وقد تقدم وسيأتي-.
2- الطلاق البائن: لا يجوز للزوج الرجوع الى زوجته إلا بعقد جديد - وقد تقدم وسيأتي.

س4/ إذا كانت احدى زوجاته الاربعة يائسة او غير مدخول بها وطلقها هل يجوز أن يتزوج بأخرى؟

ج/ نعم ، له ان يتزوج مباشرة لأنه ليس على اليائسة او غير المدخول بها عدّة.

السبب السادس/ الكفر وعدم الكفاءة

قبل الدخول في احكام هذا السبب نذكر مقدمة نبين فيها اقسام الكفار.

اقسام الكفار :

القسم الاول: الكافر الاصلي

وهو على قسمين :

الاول: الكافر غير الكتابي

وهو الملحد الذي لا يؤمن بدين او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي.

الثاني: الكافر الكتابي

هو الذي يؤمن بوجود اللّٰه عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنهم كفار كتابيّين.

القسم الثاني: الكافر المرتد

وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر ، وهو على قسمين ايضاً :

الاول:المرتد الفطري

وهو من ولد على فطرة الإسلام اي من ابوين مسلمين، او من اب مسلم فقط، او

ص: 94

من ام مسلمة فقط، واظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وان لم يكن بالغاً- ثم كفر، وهذا له احكام:

أ/ يُقتل.

ب/ تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلا حاجة الى طلاق، وتعتد عدّة وفاة وإن لم يقتل.

ج/ تقسّم امواله بين ورثته.

هذا، اذا لم يتب، وأما اذا تاب فهل تقبل توبته او لا؟

ج/ تقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسيم امواله بينونة زوجته) فلا تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهراً وباطناً؟

ج/ تظهر ثمرة ذلك في:

1-صحة عباداته فإنها مشروطة بالإسلام، فاذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته.

2-يجوز تزويجه من المسلمة.

3-يجوز له أن يجدد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة.

القسم الثاني: المرتد الملي

وهو من ولد من ابوين كافرين ثم اسلم ثم كفر.

وحكمه:

أ/ يستتاب فإن تاب فبها والا قُتل.

ص: 95

ب/ لا تقسم امواله إلا بعد موته.

س/ ما حكم المرأة إذا ارتدت؟

ج/ إذا ارتدت المرأة فهنا احكام:

1- لا تُقتل.

2- لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت.

3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة او يائسة، وأما اذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة، وهي بمقدار عدًة الطلاق.

4- تُحبس ويُضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قُبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدة فطريّة او ملّية.

وبعد اتضاح ذلك يقع الكلام في مسائل:

المسألة الأولى:

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر لا دواماً ولا متعة بلا فرق بين اقسام الكفار.

المسألة الثانية:

لايجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية، ولا المرتدة لا دواماً ولا متعة.

س1/ هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية ( كاليهودية والمسيحية) زواجاً دائماً ؟

ج/ لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س2/ هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية ( كاليهودية والمسيحية) زواجاً

ص: 96

منقطعاً؟

ج/ هنا صورتان.

أ/ أن يكون المسلم متزوجاً من مسلمة، وهنا لا يجوز له أن يتزوج الكافرة الكتابية بدون اذن زوجته المسلمة، بل حتى لو اذنت له زوجته فلا يجوز له الزواج ايضاً على الاحوط وجوباً.

ب/ أن لا يكون المسلم متزوجاً، أو كان متزوجا من غير المسلمة (كالمسيحية)-بناءً على رأي من يجوز ذلك، وهنا له أن يتزوج الكافرة الكتابية متعة-ولا يجوز دواماً على الاحوط وجوبا-كما تقدم-

س3/ هل يجوز للمسلم ان يتزوج المجوسية؟

ج/ لا يجوز أن يتزوجها لا دواماً ولا متعة على الاحوط لزوماً.

س4/ هل يجوز للمسلم أن يتزوج الصابئية

ج/فيه تفصيل:

1- اذا كان الصابئة كتابيين (نصارى).

فلا يجوز الزواج منهم دواماً على الاحوط وجوباً، ويجوز الزواج منهم متعة اذا لم يكن المسلم متزوجاً من مسلمة.

- وأما إذا كان متزوجاً من مسلمة فلا يجوز الزواج متعة من دون اذن زوجته بل اذنها ايضاً على الاحوط وجوبا-كما تقدم تفصيله -

2- وإن كان الصابئة غير كتابين فلا يجوز الزواج منهم لا دواماً ولا متعة.

ص: 97

حقيقة دين الصابئة :

لم يثبت عند سماحة السيد حقيقة دين ،الصابئة، وقد يقال انهم على قسمين:

- الصابئة الحرانيين:

وهم الوثنية وهؤلاء لا يجوز نكاحهم.

-الصابئة المندائيين :

وهم طائفة من النصارى (المسيح) ويلحقهم حكم النصارى المتقدم، فإن ثبت ذلك فالحكم هو ما تقدم، وإن لم يثبت ذلك فالاحوط وجوباً(1) ترك الزواج منهم مطلقاً-متعة ودواماً-.

ملاحظة:

هل يُحكم بنجاسة الصابئة؟

ج/ إذا ثبت أنهم كتابيون (نصارى مثلاً) فالحكم هو الطهارة وإذا ثبت انهم وثنيون فالحكم هو النجاسة.

المسألة الثالثة:

حكم الزواج من فرق المسلمين:

لا يجوز للمؤمن (الشيعي الاثني عشري) او المؤمنة ان يتزوج -دواماً او متعة- من بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يُحكم بنجاستهم كالنواصب وبعض الخوارج.

وتفصيل ذلك :

ص: 98


1- الاحوط وجوباً او (الزوماً) : يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع الى فقیه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

إن الفرق الضالة التي تعتنق الاسلام على اقسام :

1- النواصب :

وهم المعلنون العداء لأهل البيت - صلوات اللّٰه عليهم- وهؤلاء لا اشكال في نجاستهم بل هم أنجس من الكلب والخنزير - كما ورد عنهم صلوات اللّٰه عليهم - ولا يجوز الزواج منهم.

2- الخوارج

وهم على قسمين:

أ/ قسم يعلن بغضه لأهل البيت وخصوصاً امير المؤمنين – صلوات اللّٰه عليهم- وهؤلاء يندرجون في النواصب.

ب/ وقسم لا يعلن بغضه وإن عُدّ من الخوارج - لاتباع فقهم - وهؤلاء لا يحكم بنجاستهم ويجوز الزواج منهم.

3-الغلاة:

وهم على طوائف متعددة:

فمن كان منهم ينكر بعض ما جاء به دين الاسلام بحيث يرجع انكاره الى انكار الرسالة او تكذيب النبي-صلوات اللّٰه عليه واله- فيحكم بنجاسته، وعدم جواز الزواج منه لا دواماً ولا منقطعا، واذا لم يكونوا كذلك فلا يحكم بنجاستهم.

س/ هل يجوز زواج المؤمن من المخالفة (السنية) غير الناصبية؟ وهل يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي؟

ج/ يجوز على كراهة، نعم اذا خيف عليه او عليها من الضلال و الانحراف عن

ص: 99

مذهب اهل البيت«عليهم السلام» حرم الزواج.

المسألة الرابعة:

التمكن من النفقة على الزوجة ليس شرطاً في صحة العقد،فمن تزوج امرأة ثم تبين أنه لا يتمكن من النفقة عليها فلا يبطل عقده،وهكذا لو كان مستطيعا ثم عجز عن الانفاق، ولكن لو صوّر الرجل للمرأة أنه ميسور الحال قبل العقد ثم وقع العقد مبنياً على أنه متمكن وميسور الحال، ثم تبين خلافه ففي هذه الحال يثبت الخيار للمرأة.

المسألة الخامسة :

يصح تزويج المريض مرض الموت بشرط أن يدخل بها ، فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدة عليها بموته، وكذلك لو ماتت المرأة في مرضه هذا.

- مرض الموت هو المرض الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به فهذا ليس مرض موت.

المسألة السادسة :

المسلم كفؤ المسلمة، والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربية من الاعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذلك زواج البيوتات الشريفة من اصحاب الصنائع والمهن البسيطة كالكناس والعامل ونحو ذلك، وفق اللّٰه الجميع لما فيه الخير والصلاح.

السبب السابع / الاحرام

إذا أحرم الشخص لحج او عمرة حرمت عليه مجموعة من الامور – مذكورة في

ص: 100

محلها في كتب المناسك- وتسمى محرمات الاحرام، ومن تلك الامور التزويج دواماً او متعة، ما دام في حال الاحرام، حتى وإن كانت المرأة غير محرمة، فلا يجوز له العقد على المرأة حال احرامه، ويقع العقد فاسداً، وإذا كان عالماً بأنه لا يجوز له العقد ومع ذلك عقد على امرأة فتحرم عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد.

س/ إذا كانت المرأة محرمة هل يجوز لها أن تعقد وتتزوج؟

ج/ لا يجوز لها ذلك، وإذا كانت تعلم بالحرمة ومع ذلك عقدت فتحرم على الرجل حرمة مؤبدة، حتى لو كان الرجل غير محرم.

السبب الثامن/ اللعان

سيأتي أن اللعان هو عبارة عن مباهلة خاصة بين الزوجين بصيغة معينه وشروط معينة، والغاية منه إما نفي الولد او دفع الحد في ما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، وتفصيل ذلك يأتي-ان شاء اللّٰه-، فإذا حصل اللعان بين الزوجين حرمت المرأة على الرجل حرمة مؤبدة

هذا إذا كانت المرأة قادرة على النطق

وأما إذا كانت خرساء، وقذفها الزوج بالزنا فما حكمها؟

ج/ تحرم عليه مؤبداً بمجرد أن يتهمها بالزنا،

وأما اذا كانت المرأة صماء، وقذفها بالزنا فما حكمها؟

ج/ تحرم عليه على الاحوط لزوماً .(1)

ص: 101


1- الاحوط لزوما يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين الرجوع بها الى فقيه اخر مراعيا الأعلم فالأعلم.

ص: 102

المقصد الرابع / النكاح المنقطع

اشارة

ويسمى (المتعة) و (النكاح المؤجل ) وهذا النكاح مما اجمع فقهاؤنا على حليته، ويدل عليه من القرآن قوله تعالى:«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».

القائلون بدلاله هذه الایه المبارکه علی المتعه هم کبار الصحابه وکبار علماء القرآن من الصحابه، وعلی رأسهم :

امير المؤمنين – صلوات اللّٰه عليه-، وعبد اللّٰه بن عباس، وعبد اللّٰه بن مسعود، وأُبي بن كعب.

ومن التابعين سعيد بن جبير، ومجاهد وقتادة، والسدي.

حتى أن بعضهم كتب في مصحفه الآية هكذا:« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»الى اجل«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» فأضاف كلمة (اجل).

كما يدل على حلية هذا الزواج السنة الشريفة القطعية والروايات الواردة في هذا المجال تبلغ حد التواتر، ويكفينا نقل بعض ما ورد في كتب العامة في الصحيحين عن عبداللّٰه بن مسعود:

«قال:کُنَّا نَغزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» لَیْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا:

ألا نستخصي؟!

فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل، ثم قرأ عبد اللّٰه بن مسعود:

ص: 103

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ».(1)

وكان هذا الزواج متعارفاً على عهد رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»وعهد ابي بكر وعمر الى اواخر ايام حياة عمر حين اصدر فتواه بتحريم متعة الحج ومتعة النساء،قائلا:

«متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»وانا احرمهما واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء» (2) ومما يدل على أن التحريم صدر آواخر ايام حياته، ما عن عطاء بن جابر قال: اسْتَمْتَعْنَا عَلَی عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَحتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك فذلك حيث نهى عنها، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد اللّٰه أنه قال «کُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَهِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الأیَّامَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأبِی بَکْرٍ حَتَّی نَهَی عَنْهُ عُمَرُ فِی شَأنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ».(3)

والغريب ان جميع المسلمين خالفوا عمر في تحريمه لمتعة الحج، ولذا نجد كل المسلمين يحجون بحج التمتع ويحرمون لعمرة التمتع ، ولكن بعضهم وافقه في تحريم متعة النساء.

وعلى اي حال ليس هذا محل البحث في حلية هذا الزواج بعد كونه من ضروريات مذهب اهل البيت - صلوات اللّٰه عليهم - وانما نريد الكلام عن احكامه الفقهية فنقول:

ص: 104


1- المصدر مسند احمد بن حنبل : ج 1 ص 420 .
2- مسند احمد بن حنبل: ج 1 ص 10 .
3- صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج 2 ص 1023 ح 1405 .

يقع الكلام في فصول:

الفصل الاول /كيفيّة العقد

الزواج المنقطع كالزواج الدائم يتوقف على عقد يشتمل على الايجاب والقبول، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين بل لا بد من العقد بالألفاظ.

وصورة العقد:

-ان تقول المرأة للرجل:

(زوجتك او متعتك او انكحتك نفسي على مهر قدره كذا ولمدة كذا)

ويكفي اي واحد من الالفاظ الثلاثة.

- فيقول الرجل :

(قبلت التزويج او المتعة او النكاح) ويكفي اي واحد من الالفاظ الثلاثة.

س 1/ هل يصح العقد بالكتابة ؟

ج/ لا يصح على الأحوط لزوماًبل لابد من الالفاظ.

س2/ هل يصح العقد بالألفاظ عبر الهاتف؟

ج/ نعم يصح.

س3/ هل يصح العقد بالإشارة؟

ج/ لا يصح إلا اذا كان الشخص اخرس فيصح منه العقد بالإشارة المفهمة لمعنى

ص: 105

التزويج.

س 4/ هل يصح العقد بغير العربية ؟

ج/ الاحوط لزوماً ان يكون بالألفاظ العربية لمن تمكن من العربية، وأما الشخص الذي لا يتمكن منها فيصح منه العقد بغيرها .

س5/ هل يصح العقد بالتوكيل؟

ج/ نعم يصح، وذلك بأن توكّل المرأة شخصاً ويوكّل الرجل شخصاً آخر، او كلاهما يوكلان شخصاً واحداً يعقد لهما، فيقول الوكيل :«زوجت موكلتي فلانة من فلان على مهر قدره كذا ولمدة كذا»،ثم يقول: «قبلت التزويج لموكلي فلان في المدة المعينة على المهر المعلوم».

ص: 106

الفصل الثاني / شروط الزواج المنقطع

الشرط الاول :

يشترط في هذا الزواج ذكر المهر فلو عقد على المرأة ولم يذكر المهرعمداً أو نسياناً أو غفلة او لغير ذلك بطل العقد.

س1/ هل هناك قدر معين للمهر شرعاً؟

ج/ لا تقدير للمهر شرعاً بل يصح بكل ما تراضيا عليه سواءً قليلاً او كثيراً.

س2/ هل يصح العقد على مهر غير معين؟

ج/ لا بد ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهر المجهول، ولابد- على الاحوط - أن يكون معلوماً بالعدد او بالكيل او بالوزن او بالمشاهدة.

س3 / هل يشترط في المهر أن يكون مالاً ام يصح أن يكون منفعة؟

ج/ يصح أن يكون المهر منفعة (كتعليم آية من القران) فيعقدها على أن يعلمها القران او الاحكام الشرعية او مقابل السكنى في الدار، كما يصح أن يكون المهر عملاً کخياطة ثوب ونحوه.

الشرط الثاني:

يشترط في الزواج المنقطع ذكر الاجل، بأن يحصل العقد الى فترة معينة. فإذا لم يذكر الاجل-عمداً او نسياناً أو غفلة او حياءً او لغير ذلك- فهل ينقلب الى زواج دائم او يبطل العقد؟

ص: 107

والجواب:

يبطل العقد ولا يصح دواماً ولا متعة.

س 1/ هل هناك فترة محددة شرعاً للعقد؟

ج/ لا تقدير للأجل شرعاً بل هو موكول الى الزوجين يتراضيان على ما ارادا- طالت المدة او قصرت -نعم، يستثنى من ذلك حالتان:

1- لا يجوز جعل فترة العقد اكثر من محتمل عمر احد الزوجين او كليهما، فإذا من المحتمل أن يعيشها خمسين سنة فلا يصح ان يعقدا فترة تزيد على الخمسين، ولو عقدا بطل العقد.

2- لا يجوز - على الاحوط- جعل فترة العقد قصيرة بحيث لا تسع شيئاً من - الاستمتاعات بالنسبة اليهما، ومن هنا يشكل العقد على الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها.

س2/ هل يصح العقد في فترة غير معينه؟

ج/ لا بد ان تكون فترة العقد معينة لا تحتمل الزيادة والنقصان، وأما إذا كانت مدة العقد مجهولة كما لو عقدها شهراً في سنة ولم يعين ذلك الشهر او عقدها مردداً شهراً او شهرين، ففي جميع ذلك يبطل العقد.

والخلاصة:

اتضح مما تقدم أن هذا الزواج لا يصح بدون توفر شرطين:

1- المهر المعين.

2- الاجل المحدد.

ص: 108

الفصل الثالث / الفوارق بين الزواج الدائم والمنقطع والمشتركات

قد تسأل ماهي الفوارق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع ؟

والجواب: هنا مجموعة من الفوارق بين الزواج الدائم والمنقطع:

1- يشترط في صحة الزواج المنقطع المهر المعين، بينما لا يشترط ذلك في الزواج الدائم وإنما هو مستحب.

2- يشترط في صحة الزواج المنقطع ذكر الاجل المحدد، ولا يصح ذكر الاجل في الزواج الدائم.

3- لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها - وان حملت منه-بينما تجب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها.

4- لا تستحق الزوجة المتمتع بها على زوجها المبيت عندها-إلا إذا شرطت عليه ذلك - بينما يجب ذلك في الزواج الدائم -على تفصيل يأتي-.

5- لا يشترط اذن الزوج في خروج الزوجة المتمتع بها – إلا إذا كان منافياً لحقة- بينما يحرم خروج الزوجة الدائمة بدون اذن زوجها.

6- لا توارث بين الزوج والزوجة المتمتع بها، بخلافه في الزواج الدائم فإن احدهما يرث الاخر.

7- لا طلاق في المتعة وإنما تبين المرأة بانقضاء المدة او ابرائها -كما سيأتي -بينما يوجد طلاق في الزواج الدائم.

ص: 109

8- يجوز للزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً أن يرجع اليها خلال العدّة، ولا يجوز ذلك في عدة المتعة لأنها بائنة.

9- عدة الطلاق في الزواج الدائم بعد الدخول هي ثلاثة اقراء (اطهار)- كما سيأتي-بينما عدة المتعة بعد الدخول حيضتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط.

10- في الزواج الدائم لا يجوز الزواج بأكثر من اربعة، بينما في المنقطع يجوز اكثر من ذلك.

المشتركات المشتركات بين الزواجين الدائم والمنقطع

بعد اتضاح الفوارق بين العقد الدائم والمنقطع، نسأل عن المشتركات بينهما ؟

والجواب :

1- لا يصح كل من الزواج الدائم والمنقطع من دون عقد-كما تقدم تفصيله-

2- الولد يلحق بأبيه في كل من الزواجين.

3- يوجد توارث بين الولد وابويه في كل من الزواجين.

4- إذا توفي الزوج يلزم على الزوجة عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام بلا فرق بين الزواجين.

ص: 110

الفصل الرابع/ طوائف النساء

بعد اتضاح كيفيّة العقد وشروطه، قد تسأل: أي النساء يصح العقد عليها منقطعاً؟

والجواب:

سوف نذكر عدّة اقسام للنساء لنلاحظ أيّها يصح العقد عليها وأيّها لا يصح، ولكن قبل ذلك نطرح هذا التساؤل :

س/هل يجب على الرجل أن يسأل عن حال المرأة التي يريد الزواج بها متعة حتى يعرف أنها متزوجة او لا وعفيفة او لا، اولا يجب عليه السؤال؟

والجواب:

لا يجب عليه السؤال، وليس السؤال والفحص عن حالها شرط في صحة الزواج، وعليه يجوز له العقد على المرأة المجهولة الحال بالنسبة اليه،

نعم، يستحب له أن يسأل عن حالها قبل الزواج إذا كانت متهمة أنها متزوجة او في العدّة، هذا قبل الزواج، وأما بعد أن يتزوجها فلا يستحب له ان يسأل عن حالها.

طوائف النساء

1/ المؤمنة العفيفة : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة (شيعية) وعفيفة (غير زانية)

2/ البكر: ما المقصود من البكر ؟

ج/ هي من لم يدخل بها زوجها فتشمل:

ص: 111

1- من لم تتزوج ولم يُدخل بها فهي بكر.

2- من تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

3- من تزوجت و طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

4- من تزوجت وأزال زوجها بكارتها ولكن بغير العضو كما لو ازالها بآلة او بيده فهي بكر.

5- من ذهبت بكارتها بغير وطئ كما لو ذهبت البكارة بوثبة (قفزة) او بحادث او بعملية جراحية فهي بكر.

6- من ذهبت بكارتها بالزنا-نستجير باللّٰه- فهي بكر.

7-من ذهبت بكارتها بوطئ الشبهة فهي بكر.

وبعد اتضاح معنى البكر نسال: هل يجوز العقد عليها متعة او لا يجوز ؟

الجواب ههنا ثلاثة صور:

الصورة الأولى:

أن يكون وليها (ابوها او جدها لأبيها) موجوداً ولم تسقط ولايته وهنا حالتان:

أ/ أن لا تكون مستقلة في شؤون حياتها، وفي هذه الحالة لا يجوز لها أن تتزوج متعة بدون اذن ابيها اوجدها.

ب/ أن تكون مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها، وفي هذه الحالة لا يجوز لها أن تتزوج متعة بدون اذن وليها ايضاً-على الاحوط وجوباً-. (1)

ص: 112


1- الاحوط وجوباً : يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة وترك الزواج منها او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز مراعياً الاعلم فالأعلم.

الصورة الثانية

أن يكون وليها (الاب والجد) موجوداً ولكن سقطت ولايته، ولماذا تسقط ولايته؟

والجواب: تسقط ولايته :

1 - إما بسبب منعها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً - مطلقاً-.

2 - او بسبب اعتزاله التدخل في أمر زواجها.

3- او بسبب سقوطه عن أهلية الاذن لجنون ونحوه.

4- او بسبب عدم تمكنها من الاستئذان منه لغيابه مثلاً مع حاجتها الملحة للزواج.

ففي جميع ذلك تسقط ولاية الولي، وإذا سقطت جاز لها أن تتزوج متعة.

الصورة الثالثة:

أن يكون وليها (الاب والجد) متوفياً، وهنا يجوز لها أن تتزوج متعة.

3/ المرأة الثيِّب: ويقصد منها :

أ/ من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها قُبلاً حتى وان لم تذهب بكارتها ثم فارقها بطلاق او وفاة.

ب/ من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها دبراً حتى وان لم تُزل بكارتها ثم فارقها بطلاق او وفاة.

ومن خلال ذلك اتضح أنه لا يشترط في الثيب ازالة البكارة، كما لا يشترط في البكر وجود البكارة.

ص: 113

س/ وهل يصح العقد المنقطع على الثيب؟

ج/ نعم يصح بلا اشكال فإنها لا ولاية عليها.

4/ المرأة المخالفة: وهي التي تعتنق احد المذاهب الاسلامية -غير مذهب اهل البيت الحق-من الفرق التي لا يحكم بكفرها ، وهذه المرأة يجوز العقد عليها منقطعاً بشرط أن تعتقد بمشروعية هذا الزواج، وأنه زواج صحيح ومشرع ولو كان تعبداً بمذهبنا اعتمادا على فتوى بعض علمائهم من جواز ذلك، وأما اذا كانت المرأة تعتنق احد الفرق الاسلامية التي يحكم بكفرها، كبعض طوائف الغلاة، والنواصب، وبعض فرق الخوارج فلا يجوز العقد عليها.

5/ المرأة المسلمة الزانية غير المشهورة بالزنا: وهي المرأة التي تمارس الفاحشة (الزنا ) ولكن لم تشتهر ولم يشاع عنها ذلك، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

والجوب: نعم يجوز على كراهة.

6/ المرأة المسلمة الزانية المشهورة بالزنا: وهي التي تمارس الرذيلة (الزنا) واشتهرت بين الناس وذاع صيتها بذلك، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

والجوب: لا يجوز على الاحوط وجوباً(1) إلا بعد توبتها.

7/ المرأة الكافرة غير الكتابية : وهي التي لا تعتقد بدين كالملحدة، أو تعتقد بدين غير سماوي،كالبوذية والوثنية وغيرهما، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

والجواب : لا يجوز العقد عليها.

8/ المرأة الكافرة الكتابية: وهي التي تؤمن بوجود اللّٰه عز وجل وتؤمن بكتاب

ص: 114


1- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز مراعياً الاعلم فالأعلم.

سماوي كالإنجيل والتوراة كالمسيحية واليهودية، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

ج/ تارة يفترض أن الرجل متزوج من امرأة مسلمة، واخرى غير متزوج، فهنا صورتان :

1- فان لم يكن متزوجاً من مسلمة جاز له ان يعقد على الكتابية متعة، وإن لم يجز له أن يتزوجها دواماً على الاحوط وجوباً.

2- وان كان متزوجاً من مسلمة:

أ/ فمرةً لا تأذن له زوجته المسلمة بالزواج من الكتابية او هو لا يستأذنها فحينئذ لا يجوز له العقد على الكتابية متعة.

ب/ واخرى تأذن له زوجته المسلمة أن يعقد على الكتابية متعة وهنا ايضاً لا يجوز له أن يتزوجها على الاحوط وجوباً،

اذن اتضح أن الشخص المتزوج من مسلمة لا يجوز له أن يعقد على الكتابية لا دواماً ولا متعة -على التفصيل المتقدم-، وأما إذا لم يكن متزوجا فيجوز له العقد عليها متعة ولا يجوز دواماً على الاحوط وجوباً(1).

9/ المرأة الكافرة المجوسية : المجوس هم الثنويّة او الزرادشت.

وهل يجوز العقد عليها متعة ؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.

1/ المرأة الكافرة الصابئية: وهي التي تعتنق الديانة الصابئية، ولكن ما حقيقة

ص: 115


1- الاحوط وجوباً : يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة وترك الزواج منها او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز مراعياً الاعلم فالأعلم.

تلك الديانة؟

الجواب : سماحة السيد "دام ظله " لم يتحقق عنده حقيقة دين الصابئة، فقد يقال أنهم على قسمين:

1- الصابئة الحرّانيين: وهم الوثنية- وتقدم أنه لا يجوز الزواج منهم -

2- الصابئة المندائيين: وهم طائفة من النصارى - وتقدم حكمهم - فإن ثبت ذلك فلا مشكلة حينئذ ، وإن لم يثبت ذلك وأنهم على قسمين-كما لم يثبت عند سماحة السيد- فهل يجوز العقد متعة على الصابئية ؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.

11/ المرأة المرتدة الفطرية : وهي من ولدت على فطرة الاسلام، اي من ابوين مسلمین او من أب مسلم فقط، أو من ام مسلمة فقط، واظهرت الاسلام بعد ان صارت مميّزة، ثم كفرت، وهذه لا يجوز الزواج منها دواماً ولا متعة، الا اذا صارت كافرة كتابية فيلحقها حكمها.

12/ المرأة المرتدة الملّيّة : وهي التي ولدت من ابوين كافرين ثم اسلمت ثم ارتدت وكفرت، وهذه ايضاً لا يجوز الزواج منها دواماً ولا متعة، الا اذا صارت كافرة كتابية فيلحقها حكمها.

ص: 116

الفصل الخامس / مسائل في العقد المنقطع

المسألة الأولى:

تقدم أن من شروط عقد المتعة ذكر المهر، والمرأة المتمتع بها تملك المهر المتفق عليه بمجرد العقد، ولكن استقراره بتمامه يتوقف على عدم اخلالها بتمكين نفسها للزوج بحسب المتفق عليه في العقد.

س 1 / لو اخلت بتمكين نفسها للزوج في بعض المدة المتفق عليها فماذا يترتب ؟

ج/ إذا أخلت في بعض الفترة المتفق عليها ولم تمكّن زوجها من نفسها، فيحق له أن يسقط من المهر بنسبة تلك الفترة، فلو اتفقا على ثلاثة ايام وأخلت بيوم مثلاً فيسقط من المهر ثلثه، وهكذا.

س 2/ ماحكم ايام حيضها التي يحرم على الزوج فيها الوطؤ ؟

ج/ لا يحق للزوج أن ينقص من المهر مقابل تلك الايام، لأنه يحرم عليها أن تمكّن نفسها للزوج في تلك الايام.

س3/ إذا لم تمكّن المرأة المتمتع بها نفسها للزوج بسبب المرض او السفر او غير ذلك من الاعذار المتعارف حصولها، فهل يسقط من المهر بنسبة تلك الايام؟

ج/ لا يسقط من المهر شيء، وإن كان الاحوط استحباباً التصالح بينهما بالنسبة لتلك الايام.

س4 / إذا خاف الزوج من تخلف المتمتع بها من التمكين في تمام المدة فهل يجوز له

ص: 117

تقسيط المهر؟

ج/ نعم يجوز له أن يقسطه حسبما تمكنه من نفسها.

س5 / إذا حُبس الزوج او سافر او مرض او مات او تركها اختياراً حتى انتهت المدة المتفق عليها فهل يسقط من المهر شيء؟

ج/ لا يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول بها.

س 6/ إذا ماتت المتمتع بها اثناء المدّة هل يسقط من المهر بالنسبة ؟

ج / لا يسقط شيء من المهر على الاحوط وجوباً، وإنما تستحق تمام المهر ويكون لورثتها.

المسألة الثانية :

كل مَن لا يجوز الزواج منها دواماً - عيناً او جمعاً - لا يجوز الزواج منها متعة مثلاً:

اخت الزوجة لا يجوز الزواج منها جمعاً - وإنما يجوز بعد طلاق اختها او موتها- فكذلك لا يجوز الزواج منها متعة، وهكذا بنت اخ الزوجة او بنت اختها فإنه لا يجوز الزواج منهما دواماً الا بأذن الزوجة التي هي عمتها او خالتها فكذلك لا يجوز الزواج منهما متعة الا بأذن الزوجة.

المسألة الثالثة:

إذا وهبها المدة، فان كان قبل الدخول بها وجب عليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول وجب عليه تمام المهر حتى وإن مضت ساعة من المدة المتفق عليها لأنه هو من أوهبها المدة واسقط حقه.

ص: 118

المسألة الرابعة :

إذا تبيّن فساد عقد المتعة - كما لو تبين أنها كانت متزوجة - فهل تستحق المهر؟

والجواب:

إذا تبين الحال قبل الدخول فلا مهر لها ، وإذا كانت قد قبضته وجب عليها ارجاعه،

وأما إذا تبين الحال بعد الدخول بها وكانت عالمة بالحال فأيضاً لا مهر لها ، وأما إذا كانت جاهلة بالحال فتستحق اقل الامرين من المهر المتفق عليه ومهر المثل متعة، فإن كان ما اخذته ازيد من مهر المثل ارجعت الزائد.

المسألة الخامسة :

لا يصح تجديد العقد على المتمتع بها- دائماً او منقطعاً -قبل انقضاء المدّة او إيهابها، فلو عقد عليها شهراً واراد ان تكون شهرين فلا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يصح أن يعقد عليها عقداً آخر من دون أن يهبها المدة لأن العقد على العقد باطل.

س/ إذا جعل المدة شهراً مثلاً ثم شك هل انهي المدة اولا، فماذا يصنع؟

ج/ يحق له البناء على عدم انتهاء المدة، الى أن يتيقن بانتهائها، كما يمكنه أن يهبها المدة-لاحتمال بقائها-ويعقد عليها من جديد.

المسألة السادسة :

يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الاتيان ليلاً او نهاراً او المرة او المرات في تمام المدة او في زمن معين،

او يشترط ترك بعض الاستمتاعات كالدخول او غيره، فإذا اشترطت المرأة على

ص: 119

الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول بها ويجوز له بقية الاستمتاعات.

س/ لو اشترطت عليه عدم الدخول ثم أجازت له الدخول فهل يجوز له الدخول بها ام تحتاج الى عقد جديد؟

ج/ يجوز له الدخول بها مادامت قد اسقطت الشرط بلا حاجة الى عقد جديد.

المسألة السابعة :

لا طلاق في المتعة وإنما تبين المرأة بانقضاء المدّة او ابرائها من قبل الزوج بأن يقول: (وهبتك او وهبتها المدّة)

س1/ هل يحق للزوج أن يرجع اليها خلال العدّة؟

ج/ لا يحق له ذلك إلا بعقد جديد لان عدّة المتعة بائنة.

س 2/ هل يحق لغير الزوج أن يعقد عليها في العدّة؟

ج/ لا يجوز ذلك، ولو عقد عليها في العدّة حرمت عليه مؤبداً اذا كانا عالمين بالحرمة، فبمجرد أن يعقد عليها تحرم عليه مؤبداً حتى اذا لم يدخل بها.

س3/ إذا كان الشخص جاهلاً بأنها في العدّة وعقد عليها فهل تحرم عليه ؟

ج/ إذا لم يدخل بها لا تحرم عليه ولكن يبطل العقد، وإذا دخل بها حرمت مؤبداً.

لفت نظر: تقدم أن الرجل لا يجب عليه أن يسأل عن حال المرأة وأنها متزوجة او في العدّة او لا، ولكن لو عقد عليها ثم تبيّن أنها في العدّة من شخص آخر، فقد حرمت عليه مؤبداً إذا دخل بها وهكذا اذا تبين أنها متزوجة على الاحوط.

ص: 120

المسألة الثامنة : عدّة المتعة

إذا انقضت مدّة العقد او وهبها المدة فهل يجب عليها أن تعتدّ منه ؟

والجواب: إذا كان ذلك قبل الدخول بها فلا عدة عليها، ويجوز لها أن تتزوج شخصاً آخر مباشرة، وأما اذا كان بعد الدخول بها فعليها العدّة.

س/1 ما هو مقدار عدتها؟

ج/ حيضتان كاملتان، ولا يكفي حيضة واحدة-على الاحوط وجوباً- فلا تخرج من العدّة ولا يحق لها الزواج من شخص آخر ما لم ينقضِ حيضها الثاني.

س2/ هل اليائسة (وهي التي بلغت الستين إذا كان ينزل عليها الدم او الخمسين اذا انقطع عنها الدم ) عليها عدّة ؟

ج/ لا عدّة عليها .

س/3 هل الصغيرة غير البالغة عليها عدّة؟

ج/ لا عدّة عليها.

س 4 / إذا كانت المرأة لا تحيض لمرض ونحوه، فما مقدار عدتها؟

ج/ عدتها خمسة واربعون يوماً.

س 5 / إذا وهبها المدة في اثناء الحيض فهل تحسب تلك الحيضة ؟

ج/ لا تحسب ولابد من حيضتين كاملتين بعد انتهاء تلك الحيضة؟

س6 /هل يحق للزوج ان يعقد عليها خلال العدّة ام ينتظر الى انقضائها ويعقد عليها من جديد؟

ج/ يجوز للزوج أن يعقد عليها في العدّة ولا يجب عليه الانتظار إلى انقضائها، وأما غيره فلا يحق له العقد عليها في العدّة - كما تقدم-

ص: 121

س7/ ما مقدار عدّة المتمتع بها إذا كانت حاملاً ؟

ج/ عدتها أن تضع حملها.

س/ إذا توفى الزوج قبل أن تنقضي المدة فهل يجب على المتمتع بها عدّة الوفاة ام لا؟

ج/ نعم يجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة، وهي اربعة اشهر وعشرة أيام اذا لم تكن حاملاً -سواءً دخل بها الزوج أم لم يدخل-، فإذا عقد عليها ثم توفي قبل أن يدخل بها وجبت عليها عدّة الوفاة.

س9/ اذا كانت المتمتع بها حاملاً وتوفي الزوج وجب عليها عدّة الوفاة ولكن ما مقدارها ؟

ج/ عدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل ومن الاربعة اشهر وعشرة أيام، بمعنى:

إذا انقضت الاربعة اشهر وعشرة أيام ولم تضع الحمل فعدتها تستمر الى أن تضع الحمل، وإذا وضعت الحمل قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرة أيام فعدتها تستمر الى ان تنقضي الاربعة اشهر وعشرة أيام.

المسألة التاسعة:

النفقة والتوارث والمبيت وحكم الاولاد

س1/هل تجب النفقة على المتمتع بها ؟

ج/ لا يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة المتمتع بها، حتى وإن حملت منه، إلا إذا اشترطت عليه الانفاق.

س2/ هل يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته المتمتع بها ؟

ج / لا يجب عليه ذلك إلا إذا اشترطت عليه ذلك.

ص: 122

س3/ ما حكم الولد المتولد من الزواج المنقطع وبمن يُلحق؟

ج/ هو ولد شرعي ويُلحق بأبويه ويرثهما ويرثانه.

س 4/ هل يثبت التوارث في الزواج المنقطع بين الزوجين؟

ج/ لا توارث بين الزوجين ، فلو مات احدهما اثناء المدّة لم يرثه الآخر.

س 5/ اذا اشترط احدهما على الآخر أن يرثه بعد موته فهل يثبت التوارث؟

ج/ لا يصح هذا الاشتراط على الاحوط وجوباً.

ص: 123

المقصد الخامس/ في المهور

اشارة

المهر او الصداق :هو ما تستحقه المرأة في عقد الزواج او بعد العقد او بسبب الوطئ، والكلام يقع في فصلين:

الفصل الاول / احكام المهر

الحكم الاول :

لا يشترط في صحة العقد الدائم ذكر المهر فلو عقد على المرأة ولم يذكر مهراً اصلاً صح العقد، نعم، الاحوط استحباباً ذكر المهر، بخلاف الزواج المؤقت فإن شرط صحته ذكر المهر.

س/ ورد في الرسالة العملية على ألسنة الفقهاء مصطلح (تفويض البضع ) فماذا يقصد منه ؟

ج/ هو ايقاع العقد بلا مهر وله صورتان :

1- أن لا يذكر المهر في العقد اصلاً كما لو قالت الزوجة:(زوجتك نفسي)، فيقول الزوج: (قبلت) ويصح مثل هذا العقد.

2- أن تصرح الزوجة بعدم المهر كما لو قالت: (زوجتك نفسي بلا مهر)، فيقول الزوج: (قبلت) ويصح العقد ايضاً.

ص: 124

الحكم الثاني :

إذا وقع العقد بلا مهر جاز للزوجين أن يتراضيا بعد العقد على شيء ويتعين ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد.

الحكم الثالث:

إذا وقع العقد بلا مهر ولم يتفقا على تعيينه بعد العقد فهل تستحق المرأة شيئاً على الزوج؟

الجواب : إذا لم يدخل بها فلا تستحق عليه شيئاً إلا اذا طلقها فتستحق عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الفقر والغنى واليسار والاعسار، ويقال لذلك الشيء (المتعة)، ونفس هذا الحكم إذا مات احدهما قبل الدخول، وأما اذا دخل بها فتستحق عليه مهر امثالها.

س/ ماهي الامور المعتبرة في تحديد مهر المثل؟

ج/ المعتبر هو ملاحظة حال المرأة من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال ،وغيرها، وهكذا يلاحظ كل ماله دخل في نظر العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ اقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك من الخصوصيات التي يختلف مقدار المهر باختلافها وهكذا يلاحظ حال الزوج في ذلك ايضاً.

الحكم الرابع:

كل ما يمكن أن يملكه المسلم يصح أن يجعله مهراً بشرط أن يكون له مالية عرفاً-على الاحوط لزوماً-سواء كان عيناً كقطعة ارض او ديناً-.

س 1/ هل يصح أن يجعل المهر منفعة لعين مملوكة من دار او عقار كما لو جعل

ص: 125

مهر زوجته منفعة الدار،فالدار تبقى على ملكه ولكن منفعتها والسكن فيها تكون مهراً للزوجة؟

ج/ نعم يصح ذلك.

س 2/ هل يصح أن يجعل المهر منفعة الحر كعمل الزوجة نفسه كما لو جعل مهرها أن يعلمها صنعة-كالخياطة-او يعلمها سورة ونحو ذلك؟

ج/ نعم يصح.

س3/ هل هناك تقدير للمهر من جانب القلة والكثرة؟

ج/ لا تقدير له، فيصح كل ما تراضى عليه الزوجان.

نعم، يستحب أن لا يتجاوز مهر السنة وهو (500) درهماً فإذا اراد الزيادة جعل المهر مهر السنة ثم يبذل للزوجة الزيادة.

مهر السنة:

لقد سن النبي (صلوات اللّٰه عليه واله) مهور المؤمنات من امته (500) درهماً من الفضة في ذلك الوقت.

والدرهم الواحد=2,436غرام تقريباً

فيكون مهر السنة =500*2.436=

1218 غرام تقريباً

والمثقال =4,64 غرام

فيكون مهر السنة = 4,64/1218 =

262,5 مثقال فضة

ص: 126

علماً أن الغرام والمثقال تختلف قيمته بحسب السوق فليراجع فيه اهل الذهب والفضة.

الحكم الخامس :

ماذا يقصد ب- ( نكاح الشغار)، وما حكمه؟

الجواب: نكاح الشغار: هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الاخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول احد الرجلين للأخر:«زوجتك بنتي او اختي على أن تزوجني بنتك او اختك ويكون صداق ومهر كل منهما نكاح الاخرى».

فيقول الآخر :«قبلت وزوجتك بنتي او اختي هكذا».

س 1/ ماحكم هذا الزواج هل يصح شرعا ام هو باطل؟

ج/ هذا الزواج باطل شرعاً.

س 2/ لو زوج احدهما الاخر بمهر معلوم كالف دينار ولكن شرط عليه أن يزوجه ابنته او اخته بمهر معلوم ايضا فهل يصح العقدان مع توفر سائر الشرائط ؟

ج/ نعم يصح العقدان فلو قال له: «زوجتك بنتي على صداق الف دينار على أن تزوجني ابنتك».

وقال الآخر: قبلت وزوجتك بنتي على الف دينار» صح كلا العقدين.

الحكم السادس:

يجب على الزوج تسليم المهر الى الزوجة، وهو مضمون عليه حتى يسلمه، فإذا تلف قبل أن يسلمه للزوجة ضمنه.

ص: 127

س 1/ إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها فماذا تستحق عليه من المهر؟

ج/ تستحق عليه نصف المهر المتفق عليه بينهما.

س2/ إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول فماذا تستحق عليه؟

ج/ تستحق تمام المهر المتفق عليه بينهما.

س 3/ إذا مات احد الزوجين قبل الدخول فماذا تستحق المرأة من المهر نصفه ام تمامه؟

ج/ تستحق نصف المهر، فإذا ماتت المرأة يكون لورثتها.

س 4/ إذا كان المهر ديناً على ذمة الزوج فهل يصح للزوجة أن تسقطه بإبراء ذمته؟

ج/ نعم يحق لها أن تسقطه بإبراء ذمته، وليس لها المطالبة به بعد ذلك.

ص: 128

الفصل الثاني / الشروط المذكورة في العقد

الشروط التي تؤخذ في عقد النكاح على ثلاثة اقسام :

1- شروط سائغة وجائزة وهذه يجب الوفاء بها ، وإذا خالف المشروط عليه يكون آثما ولكن لا يبطل العقد.

2- شروط إذا اُخذت في العقد توجب بطلان العقد.

3- شروط إذا أخذت في العقد توجب بطلان الشرط فقط ويصح العقد.

واليك تفصيل ذلك ضمن أسئلة:

س 1/ لو شرط الزوج على زوجته أن تقوم بخدمة البيت او ارضاع ولده فهل يجب الوفاء به؟

ج/ نعم هذا شرط سائغ ويجب عليها الوفاء به ولو خالفت تكون آثمة ولكن لا يبطل العقد.

س 2/ لو شرطت الزوجة على الزوج أن يعين لها خادمة فهل يجب الوفاء به؟

ج/ نعم، على الزوج أن يعين لها خادمة ولو خالف يكون آثماً ولكن لا يبطل العقد.

س/ إذا اشترطت الزوجة ما يخالف مقتضى العقد (كما لو شرطت المرأة في العقد المنقطع أن لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقا) فهل يصح العقد؟

ج/ يبطل العقد والشرط معاً.

ص: 129

س4/ إذا اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق أو أمر الجماع بيدها فهل يصح العقد ؟

ج/ يبطل الشرط ويصح العقد فلا يجب على الزوج الالتزام بما شرطت عليه لأن شرطها مخالف للمشروع.

س5/ إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يعطي حق ضرتها من النفقة والمقاربة ونحوها فهل يصح الشرط؟

ج/ يصح العقد ويبطل الشرط لأنه مخالف للمشروع.

س6/ إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح او في غيره أن لا يتزوج عليها فهل يصح الشرط؟

ج/ نعم يصح الشرط، ويجب على الزوج العمل به، ولكن لو خالف وتزوج عليها صح زواجه وإن كان آثما.

س/7 هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها ؟

ج/ نعم يجوز لها، ولا يمكنه عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .

س 8/ هل يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يجامعها او أن لا يفتض بكارتها ؟

ج/ نعم يحق لها ذلك، ويلزم على الزوج الالتزام به ولكن لو خالف وجامعها او افتض بكارتها فهو آثم ، ولا يلحقه حكم الزنا، ولو اذنت هي بعد ذلك جاز ولا شيءعليه.

س 9/ لو اشترطت الزوجة على الزوج أن يسكنها في بلدها او في بلد معين او يسكنها في منزل مخصوص فهل يجب على الزوج الالتزام بذلك؟

ص: 130

ج/ نعم يجب عليه الالتزام بذلك إلا اذا اسقطت شرطها بعد ذلك.

س10/ إذا اشترط أن تكون الزوجة بكراً فبانت بعد العقد أنها ليست بكراً فهل يبطل العقد ؟

ج/ يثبت الخيار للزوج فيجوز له ابقاء العقد، ويجوز له فسخه.

ص: 131

المقصد السادس/ الحقوق الزوجية

اشارة

إن لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً، بعضها واجب وبعضها مستحب.

والحقوق على ثلاثة اقسام:

1- حق الزوج على زوجته.

2- حق الزوجة على الزوج.

3-حق كل من الزوجين على الاخر ( حق مشترك ).

واليك التفصيل :

القسم الاول/ حق الزوج على زوجته

للزوج على زوجته ثلاثة حقوق واجبة فقط:

الاول: أن تمكنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أي وقت شاء ولا تمنعه عنها إلا بعذر شرعي.

س 1/ لو اسقط الزوج حقه في الاستمتاع فهل يسقط هذا الحق؟

ج/ نعم يسقط.

س2/ لو مكنت الزوجة نفسها للزوج هل يجب عليه أن يستجيب لها ؟

ج/ لا يجب عليه الاستجابة لها.

ص: 132

الثاني: التنظيف والتزيين مع ارادة الزوج لذلك وازالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، فإذا تركت ذلك مع ارادة الزوج له صارت ناشزةً-كما سيأتي -

الثالث: أن لا تخرج من بيتها من دون اذنه،حتى وإن لم يكن خروجها منافياً لحقه في الاستمتاع.

فمن خرجت من بيتها من دون اذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.

س1/ هل يحق للزوج أن يمنع زوجته عن القيام بفعل واجب عليها كحج بيت اللٰه الحرام؟

ج/ لا يحق له ولا يجوز له منعها.

س 2/ هل يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة اقربائها ؟

ج/ لا يجب عليه ذلك ويجوز له منعها، إلا إذا استلزم قطيعة الرحم.

ولكن ينبغي له ويفضل له أن يأذن لها في زيارة اقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك.

س3/هل يجب على الزوجة أن تستأذن من زوجها في كل فعل من افعالها فمثلاً لو ارادت ان تعمل في بيتها او تنفق اموالها او تفعل اشياء مباحة داخل بيتها فهل يلزمها الاستئذان منه؟

ج/ يجوز لها أن تفعل كل شيء لا ينافي حق زوجها في الاستمتاع، ولا يجب عليها الاستئذان منه مادامت لم تخرج من بيتها.

س4/ هل يجب على الزوجة خدمة أب وام واخ واخت الزوج ام أنه من البر والاحسان، وهل يجب على الزوج الاعتناء بأب وام واخ واخت الزوجة ؟

ج/ لا اشكال في كونه براً واحساناً إلى الزوج او الزوجة ولكنه غير واجب، وإنما

ص: 133

هو مستحب.

س 5/ هل يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وحوائجه وارضاع الاطفال وتربيتهم ؟

ج/ لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت من الكنس والطبخ وتنظيف الملابس والخياطة وغيرها حتى سقي الماء للزوج وتمهيد الفراش وفرشه،كما لا يجب عليها ارضاع الاولاد وتربيتهم

ولكن ذلك وإن لم يكن واجباً إلا أنه مستحب لها القيام به وفيه ثواب عظيم.

تنبيه:

يتمكن الزوج أن يشترط على الزوجة في العقد أن تقوم بخدمه البيت وارضاع الاولاد وتربيتهم، وبذلك يجب عليها أن تقوم بكل تلك الاعمال، ولا يجوز لها مخالفة الشرط.

س6/ هل يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مستحباً؟

ج/ نعم يشترط اذن الزوج ولا يصح حجها بدون اذنه.

س7/ هل يشترط في حج المرأة اذن الزوج إذا كان الحج واجباً؟

ج/ لا يشترط اذنه ولا يحق له منعها من الحج الواجب.

س 8/ هل يحق للمرأة ان تذهب الى العمرة المفردة المستحبة او الى زيارة المعصومين من دون اذن الزوج؟

ج/لا يجوز لها ذلك ولا يصح منها الا بأذن الزوج.

ص: 134

س9/ هل يحق للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها او تزور المعصومين؟

ج/ نعم يجوز لها ذلك.

س10/ ماحكم المرأة المعتدة بالعدة الرجعية ؟

ج/ المرأة المعتدة بالعدة الرجعية-هي التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ويحق له الرجوع اليها مادامت في العدة-لا يصح منها الحج المستحب ولا العمرة المفردة المستحبة الا بأذن طليقها.

س11/ تقدم أنّه يشترط في صحة حج المرأة بالحج المستحب اذن الزوج

وهنا سؤال:

هل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل الى بيت زوجها-أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف-فهل يحق لها أن تحج مستحباً بدون اذن زوجها او لا؟

ج/ الاحوط وجوباً أن تستأذن منه إلا اذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذه الحالة واجري العقد مبنياً على ذلك.

س12/ هل يشترط في صحة حج المرأة المطلّقة بائناً (1) اذن طليقها ؟

ج/ لا يشترط اذنه.

القسم الثاني/ حق الزوجة على الزوج

للزوجة على الزوج حقوق، وهي:

1- أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج اليه من العلاج

ص: 135


1- المطلقة البائنة: هي التي لا يحق للزوج الرجوع اليها الا بعقد جديد – وهي على اقسام تقدمت وسياتي تفصليها ايضاً.

والدواء ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث النفقات-ان شاء اللّٰه تعالى - فانتظر.

2- أن لا يؤذيها او يظلمها او يشاكسها من دون وجه شرعي.

3- أن لا يهجرها رأسا ويجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة.

4- أن لا يترك مقاربتها اكثر من اربعة اشهر اذا كانت شابة إلا لعذر شرعي كالحرج او الضرر او مع رضاها اواشتراطه عليها أن لا يقاربها حين العقد.

اذن: يحرم على الزوج ان يترك مقاربة زوجته اكثر من اربعة اشهر. ويجوز له ان يترك مقاربتها مدة اربعة اشهر او اقل إلا اذا كان تركها يسبب وقوعها في الحرام فيجب عليه حينئذٍ أن يواقعها.

س 1/ إذا رضيت الزوجة أن يترك الزوج مقاربتها مدة خمسة اشهر او اكثر فهل في ذلك اشكال على الزوج؟

ج/ لا اشكال عليه.

س2/ إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أن يترك مواقعتها مدة خمسة اشهر مثلا او اكثر فهل عليه اشكال لو ترك مواقعتها ؟

ج/ لا اشكال عليه إذا ترك مواقعتها مادام قد اشترط عليها ذلك.

س3/ هل هذا الحكم (يحرم على الزوج ان يترك مقاربة زوجته اكثر من اربعة اشهر) مختص بالزوجة الدائمة ؟

ج/ الاحوط وجوباً عدم اختصاصه بها فيعم الزوجة المنقطعة فلا يجوز ترك مقاربتها لأكثر من اربعة اشهر .

ص: 136

س4/ هل يختص هذا الحكم بالزوج الحاضر فلا يشمل المسافر ؟

ج/ لا يختص بالحاضر بل يشمل المسافر على الاحوط وجوباً، فلا يجوز للزوج اطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقها.

س 5/ هل يجب على الزوج أن يقضي الديون التي على الزوجة؟

ج/ لا يجب عليه ذلك.

س6/ إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحيث خاف زوجها وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فهل يجب عليه مواقعتها ؟

ج/ نعم يجب عليه المبادرة الى مواقعتها على الأحوط قبل تمام الاربعة اشهر او يطلقها ويخلي سبيلها.

س7/ هل من حق الزوجة على زوجها أن لا يعزل (1) عنها ؟

ج/ ليس من حقوقها فيجوز للزوج العزل عن زوجته المنقطعة والدائمة.

نعم، ذلك مكروه إلا مع رضاها او اشتراطه عليها في العقد، فحينئذ ترتفع الكراهة.

س8/ هل يحق للزوجة أن تمنع زوجها من الانزال في قبلها ؟

ج/ لا يحق لها ذلك وهو محرم عليها إلا مع رضا الزوج او اشتراطها عليه حين العقد.

س 9/ هل يجوز للزوجة أن تأخذ مانع الحمل من دون اذن الزوج؟

ج/ نعم يجوز لها ذلك وإن لم يرضَ.

ص: 137


1- العزل: هو افراغ المني خارج القُبل حين الجماع.

القسم الثالث / حق كل من الزوجين على الآخر

هناك حق مشترك للزوجين وهو حق (القسم) او حق (البيتوتة) أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل اربع ليالي-على ما يأتي تفصيله-فهذا الحق مشترك يجوز لكل من الزوجين مطالبة الآخر به ويجب على الآخر الاجابة، فإذا اسقطه الزوج كان للزوجة المطالبة به، وإذا اسقطته الزوجة كان للزوج المطالبة به بخلاف الحقوق المختصة، فمثلاً:

النفقة حق للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو انفق زوجها-كما تقدم-، وهكذا التمكين هو حق للزوج يجوز له التخلي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكنت الزوجة نفسها-كما تقدم-

وهنا مجموعة اسئلة ترتبط بحق البيتوتة:

س1/ من كان له زوجة واحدة هل يجب عليه المبيت عندها؟

ج/ لا يجب على الزوج المبيت عند زوجته ولكن المبيت ليلة واحدة من اربع ليالي هو الاحوط استحباباً، خصوصاً وأنّ مشهور العلماء قد اوجبوا المبيت على الزوج ليلة واحدة من اربع ليالي.

س2/ اذا كان للرجل زوجتان او اكثر هل يجب عليه أن يقسم المبيت بينهن؟

ج/ لا يجب عليه أن يبيت عندهن، ولكن لو بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن يبيت عند غيرها ايضاً.

س3/ إذا بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن يبيت عند غيرها ولكن كيف يقسم لياليه؟

الجواب:

ص: 138

1- إذا كان عنده اربع نساء وبات عند احداهن طاف عليهن في اربع ليالي لكل منهن ليلة ولا يفضّل بعضهن على بعض.

2- إذا كان عنده ثلاث نساء فإن بات عند احداهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخريين كل واحدة ليلة فتبقى عنده الليلة الرابعة هو مخيّر بين أن يجعلها لنفسه، فلا يبيت عند واحدة، وله أن يفضّل احداهن بهذه الليلة الرابعة.

3- إذا كان عنده زوجتان وبات عند احداهما في ليلة لزمه المبيت ليلة اخرى عند الثانية، ويبقى عنده ليلتان هو مخيّر فيهما بين أن يجعلهما لنفسه فلا يبيت عند واحدة من نسائه، كما يحق له أن يجعل الليلتين اللتين له لأحدى نسائه فيكون لها ثلاث ليالي والاخرى ليلة واحدة، كما يحق له أن يجعل ليلتين للأولى وليلتين للثانية.

س4/ اذا بات الزوج عند نسائه وقسم الليالي بينها على النحو المتقدم وحصلت كل زوجة على ليلة او اكثر من الليالي الاربعة واكمل الدور

فهنا يأتي سؤال: هل يجب على الزوج أن يشرع بالمبيت من جديد وتقسيم لياليه الآتية بين نسائه والابتداء بواحدة واتمام الدور او لا يجب عليه ذلك؟

ج/ لا يجب عليه ذلك فبعد أن اكمل الدور يحق له أن يترك المبيت عند الجميع، وإن كان الاحوط استحباباً له أن يبدأ الدور من جديد، فإذا بات عند واحدة فيجب عليه المبيت عند الأخريات -على التفصيل المتقدم-.

س5/ إذا وجب المبيت على الزوج عند زوجته فهل يجب عليه أن يواقعها (يطأها) في تلك الليلة ؟

ج/ الواجب هو أن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص ولا يجب عليه مواقعتها في ليلتها.

ص: 139

س6/ إذا وجب المبيت على الزوج هل يلزمه أن يضاجع زوجته في الفراش (المضاجعة في الفراش : معناها أن ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطيا لها وجهه بعض الوقت)؟

ج/ الاحوط وجوباً أن يضاجعها في الفراش، وإن لم يجب عليه أن يواقعها.

س/7 هل وجوب المبيت مختص بالزوجة الدائمة ام يعم المتمتع بها؟

ج/ مختص بالزوجة الدائمة.

س 8/ هل يجوز للزوجة أن تهب حقها في المبيت الى زوجها ؟

ج/ نعم يجوز لها ذلك، سواءً كان بعوض ام بدونه-ويكون الخيار للزوج بين القبول وعدمه، فإذا قبل صرف ليلتها لنفسه او لأحدى نسائه البواقي.

س9/ هل يحق للزوجة أن تهب ليلتها لضرتها ؟

ج/ نعم يحق لها،ولكن برضا الزوج فإذا رضيت ضرتها صار الحق لها في تلك الليلة.

س10/ إذا سافر الزوج في ليلة معينة هل يسقط حق الزوجة في تلك الليلة ام يجب عليه أن يقضيها ؟

ج/ نعم يسقط حق الزوجة ولا قضاء لهذا الحق.

س11/ إذا اراد الشروع في القسمة بين نسائه فهل يبتدئ بالكبيرة ام بالصغيرة ام هو بالخيار؟

ج/ هو مخير فله الابتداء بأي واحدة منهن وإن كان الافضل والاحوط التعيين بالقرعة.

س12/هل يجب التسوية بين الزوجات في الانفاق؟

ج/لا يجب فإن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجاته بالمأكل والملبس والعلاج

ص: 140

... كما تقدم .

ولكن لا يجب عليه أن يعدل بينهن بالعطاء، فيجوز له أن يعطي واحدة اكثر من الاخرى، ولكن لا يجوز له أن يقصر في الانفاق الواجب-كما ذكرنا-

نعم، العدول بينهن والتسوية في:

-الانفاق.

-والالتفات (بأن يلتفت للجميع بالسوية).

-وطلاقة الوجه (لا أن يكون عبوساً بوجه واحدة وبشوشاً مع الاخرى)

-والمواقعة.

كل ذلك مستحب.

ومنه يتضح: أن الزوج لا يجب عليه العدول لا في الحب والميل القلبي، ولا في الانفاق المادي، ولا في الالتفات ولا في المواقعة وإنما الواجب عليه هو الانفاق بما يناسب شأن المرأة.

س13/ إذا بات الزوج ليلة عند زوجته هل يجب عليه أن يخصص صباح ذلك اليوم لنفس الزوجة؟

ج/ صبيحة الليلة لا تتبع الليلة،

نعم، يستحب له أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبة تلك الليلة.

س 14/ هل هناك خصوصية في المبيت للعروس اول عرسها ؟

ج/ نعم، يستحب تخصيص البكر اول عرسها بسبع ليالي ويستحب تخصيص الثيب اول عرسها بثلاث ليالي تتفضلان في هذه الليالي على غيرهما ، ولا يجب على الزوج

ص: 141

أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.

س 15 هل من الحقوق المشتركة بين الزوجين حق الانجاب، فهل للزوج حق على زوجته أن تنجب له الذرية وهل يتمكن من اجبارها على ذلك، وهل للزوجة حق على زوجها أن تنجب منه؟

ج/ ليس ذلك من الحقوق فلا يجب على الزوجة أن تنجب لزوجها وليس له اجبارها على ذلك، كما ليس لها أن تطالب زوجها بالإنجاب منه.

ص: 142

المقصد السابع/ النشوز والشقاق ( المشاكل الزوجية )

اشارة

وفيه فصول :

الفصل الاول/ معنى النشوز والشقاق

الشقاق : هو النشوز الحاصل من الطرفين (الزوج والزوجة)

النشوز: مشتق من النشز وهو ما ارتفع من الارض وهو حالة العصيان والتمرد والخروج عن الواجب المفروض على الزوج او الزوجة، والنشوز يحصل إما من الزوج او من الزوجة.

الفصل الثاني/ نشوز الزوجة والزوج

س1/كيف يحصل نشوز الزوجة ؟

ج/ تكون الزوجة ناشزة إذا خرجت عن طاعة الزوج الواجبة عليها فتصير ناشزةً إذا فعلت واحدا مما يلى:

1- عدم تمكين الزوج مما يستحقه من الاستمتاعات بها.

2- عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها.

3- ترك التنظيف والتزيين مع ارادة الزوج لذلك.

4- خروجها من بيتها من دون اذن الزوج.

ص: 143

فإذا فعلت الزوجة واحداً من الامور المتقدمة صارت ناشزةً-وسياتي بيان حكم الزوجة الناشزة-.

س2/ هل تكون الزوجة ناشزة إذا تركت الخدمة بالبيت من الطبخ والكنس وتنظيف الملابس وغير ذلك مما هو مستحب لها القيام به وليس واجباً عليها ؟

ج/ لا تصير ناشزة.

س/3 كيف يحصل نشوز الزوج؟

ج/ يصير الزوج ناشزاً اذا منع الزوجة حقوقها الواجبة عليه وهي:

1- أن يترك الانفاق عليها.

2- أن يترك المبيت عندها في ليلتها-إذا وجب المبيت عندها-.

3-أن يهجرها تماماً فتكون كالمعلقة لا هي ذات بعل ولاهي مطلقة.

4- أن يكون سيء الخلق معها فيؤذيها ويشاكسها من دون مبرر شرعي.

الفصل الثالث/ احكام النشوز والشقاق

بعد أن اتضح معنى النشوز والشقاق وكيفيّة حصولهما من الزوج والزوجة نشرع في بيان جملة من احكامها:

الحكم الاول:

إذا امتنعت الزوجة من تمكين نفسها للزوج مطلقاً (بمعنى منعته في جميع الاوقات من الاستمتاع بها) فقد صارت ناشزةً، ويترتب على ذلك:

1-لا تستحق النفقة من الزوج سواءً خرجت من بيته ام لا.

ص: 144

2- يسقط حقها في البيتوتة عندها-في ليلتها-.

3- يسقط حقها في المواقعة كل اربعة اشهر.

ويستمر الحال هكذا مادامت ناشزة، فإذا رجعت وتابت رجعت جميع حقوقها.

س1/ إذا منعت الزوجةُ الزوجَ من الاستمتاع بها بعض الاوقات-لا في جميعها- من دون عذر مقبول شرعاً فهل تسقط نفقتها؟

ج/ الاحوط وجوباً عدم سقوط نفقتها بذلك.

س2/ إذا خرجت الزوجة من بيتها من دون اذن زوجها فهل تسقط نفقتها؟

ج/ الاحوط وجوباً عدم سقوط نفقتها بذلك.

س3/ إذا نشزت المرأة فهل يسقط مهرها ؟

ج/ لا يسقط ويبقى في ذمة الزوج.

الحكم الثاني:

إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لإرجاعها الى طاعته، وذلك عبر الخطوات التالية:

1- أن يعظها ويرشدها وينصحها.

2- إذا لم ينفع الوعظ يهجرها في المضجع إذا احتمل أن ذلك ينفع،كأن يحّول اليها ظهره في الفراش او يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل.

3- إذا لم ينفع الهجر في الفراش جاز له ضربها إذا كان يأمل منه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز

ص: 145

س/ ما هو المقدار الجائز من الضرب؟

ج/ يجب الاقتصار في الضرب على اقل مقدار يحتمل معه التأثير والرجوع للطاعة فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض.

فإذا لم ينفع ذلك المقدار يتدرج الى الاقوى فالأقوى بشرطين:

أ/ أن لا يكون الضرب مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها او احمراره.

ب/ أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام.

س1/ إذا حصلت جناية بسبب الضرب، كما لو كسر عظمها فما حكمه؟

ج/ يجب عليه أن يدفع ديتها .

س2/ إذا لم تنفع تلك الاجراءات المتقدمة واصرت الزوجة على نشوزها فهل للزوج أن يتخذ ضدها اجراءات اخرى؟

ج/ ليس من حق الزوج أن يتخذ ضدها اجراءاً آخر سواءً كان قوليا «كأن يتوعدها بما لا يجوز له فعله كالقتل او كسر العظام او غير ذلك فيقول لها مثلاً: سأقتلك او اكسر عظامك»، او فعلياً مثل فرك اذنها او جر شعرها او حبسها او غير ذلك»، كل ذلك غير جائز.

س3/ هل يجوز للزوج أن يهددها بالطلاق او التزويج عليها؟

ج/ نعم يجوز له ذلك.

س4/ إذا لم تنفع كل تلك الاجراءات مع الزوجة فهل يبقى الزوج مكتوف الايدي ام يوجد حل اخر؟

ج/ يجوز له أن يرفع امره الى الحاكم الشرعي، ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير(1)

ص: 146


1- التعزير هو عقوبة يفرضها الحاكم الشرعي بما يراه مناسباً، وليس لها تقدير شرعي بل يختلف ذلك باختلاف الموارد. اما الحد فهو عقوبة معلومة حددها الشارع المقدس كالرجم الذي هو حد للزنا.

ونحو.

الحكم الثالث:

إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فمن حقها المطالبة بها ووعظه وتحذيره، فإذا لم ينفع فلها رفع امرها الى الحاكم الشرعي.

س/ هل يحق لها أن تهجره او تمنعه حقه في الاستمتاع او تضربه او تتعدى عليه؟

ج/ ليس من حقها أن تفعل ذلك، وإنما لها أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي.

الحكم الرابع:

إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها فماذا تفعل؟

الجواب: جاز لها :

1- أن تأخذ نفقتها من ماله بدون اذنه.

2- أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق.

س1/ إذا لم يتيسر لها لا هذا ولا ذاك، واضطرت الى اتخاذ وسيلة عمل لتحصيل معاشها فهل يجب عليها اطاعته حال عملها ام يجوز لها أن تمنعه حقه في فترة عملها ؟

ج/ يجوز لها ان تمنعه حقوقه في فترة العمل.

س 2/ هل يجوز لها أن تمنعه حقه في غير فترة العمل؟

ج/ الاحوط وجوباً أن لا تمنعه.

ص: 147

الحكم الخامس:

إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته مع قدرته على الانفاق جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي، فإذا رفعت امرها الى الحاكم الشرعي فما هي الاجراءات التي يتخذها في حقه؟

الجواب: يُلزمه الحاكم الشرعي إما بالأنفاق عليها او الطلاق، فإذا امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله-ولو ببيع عقاره إذا توقف الانفاق على ذلك-،كما لم يمكن اجباره على الطلاق جاز للحاكم الشرعي أن يطلقها إذا طلبت ذلك.

س 1/ اذا كان الزوج غير قادر على الانفاق على زوجته ولم ترضَ بالصبر معه فماذا يترتب عليه ؟

ج/ وجب عليه أن يطلقها ، فإذا لم يفعل جاز لها أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي، فيأمر الزوجَ بالطلاق، فإن امتنع اجبره على الطلاق، فان تعذر اجبارُه طلقها الحاكم.

س2/ هل طلاق الحاكم الشرعي رجعي(1)ام بائن ؟(2)

ج/ بائن فلا يحق للزوج أن يرجع اليها خلال العّدة إلا بعقد جديد.

س/3 هل هذه الاحكام مختصة بالزوج الغائب ام تشمل حتى الحاضر ؟

ج/ لا تختص بالغائب بل تشمل حتى الحاضر.

الحكم السادس: إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته وكان عاجزاً عن الانفاق عليها وتعمد اخفاء موضع اقامته لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي- فيما إذا رفعت

ص: 148


1- الطلاق الرجعي: يحق للزوج ان يرجع الى طليقته فيه مادامت في العدة بلا عقد - كما تقدم ويأتي-.
2- الطلاق البائن : الذي لا يحق للزوج الرجوع فيه الى طليقته في العدة الا بعقد جديد – وهو على اقسام كما تقدم ويأتي-.

الزوجة امرها اليه-أن يتخذ بشأنه الاجراءات اللازمة المتقدمة ففي هذه الحالة هل يحق للحاكم الشرعي أن يطلق زوجته استجابة لطلبها ؟

الجواب: نعم يحق للحاكم الشرعي أن يطلقها؟

الحكم السابع: إذا هجر الزوج زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة-سواءً كان ينفق عليها ام لا-فماذا تفعل؟

الجواب: جاز لها أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي، فيُلزم الزوج بأحد الامرين:

إما بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة او تسريحها وتطليقها لتتمكن من الزواج من رجل اخر.

فإذا امتنع الزوج عن الأمرين جميعاً جاز للحاكم الشرعي-بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو امكن-أن يطلقها اذا طلبت ذلك.

الحكم الثامن: إذا كان الزوج غير قادر على العود الى زوجته-كما لو كان محكوماً بالحبس مدة طويلة-فصارت الزوجة كالمعلقة بدون اختياره، فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترضَ بالصبر على هذا الحال ام لا؟

الجواب: الاحوط وجوباً له أن يستجيب لطلبها في الطلاق ولكن لو امتنع فعليها الانتظار حتى يفرّج اللّٰه تعالى عنه.

الحكم التاسع: إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي فماذا تفعل؟

الجواب: جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لكي يمنعه عن الايذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف فإن نفع فبها، وإن لم ينفع معه عزّره الحاكم بما يراه، فإن

ص: 149

لم ينفع التعزير جاز لها المطالبة بالطلاق فإن امتنع الزوج عن طلاقها ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.

التعزير: عقوبة يفرضها الحاكم الشرعي بما يراه مناسباً وليس لها تقدير ثابت،بخلاف الحد فانه عقوبة مقدرة من قبل الشارع كحد القذف وحد الزنا.

الحكم العاشر: إذا ترك الزوج بعض حقوق زوجته غير الواجبة-كما لو ترك المبيت عندها غير الواجب او ترك مواقعتها غير الواجبة-او اراد أن يطلقها، اواراد أن يتزوج عليها.

ففي جميع هذه الحالات إذا بذلت الزوجة اليه مالاً او اسقطت بعض حقوقها الواجبة من البيتوتة او النفقة استمالةً له فهل يصح ذلك ويحل للزوج؟

الجواب: نعم يصح ويحل له اخذه.

س/ إذا ترك الزوج بعض حقوقها الواجبة او آذاها بالضرب او الشتم او غير ذلك وبذلت له مالاً ليقوم بما ترك من حقها او ليترك اذيتها او ليطلقها حتى تخلص من يده فهل يحق له اخذ ذلك المال؟

ج/ لا يحق له اخذ ذلك المال ويحرم عليه.

الحكم الحادي عشر: إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق ومشاكل، فيبعث الحاكم الشرعي حكمين:

-حكماً من جانب الزوج.

-وحكماً من جانب الزوجة.

للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحاً، ويجب على الحكمين البحث والاجتهاد

ص: 150

في حال الزوجين، وفي ما هو السبب والعلة في حصول الشقاق بينهما ثم يسعيان في امرهما ويحكمان،وإذا حكما بشيء نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به، بشرط كونه سائغاً ومحللاً، كما لو شرطا على الزوج أن يُسكن الزوجة في البلد الفلاني او في مسكن مخصوص او عند ابويها او لا يُسكن معها في الدار امه او اخته او لا يُسكن معها ضرتها في دار واحدة وغير ذلك، فمثل هذا الحكم يلزم العمل به.

-وأما إذا كان الحكم الذي انتهيا اليه غير سائغ كما لو شرطا عليه أن يترك بعض حقوق الضرة من البيتوتة او النفقة فلا يجب عليه الالتزام بذلك بل لا يجوز.

-واذا اختلف الحكمان بعث الحاكم الشرعي حكمين آخرين حتى يتفقا على شيء.

ص: 151

المقصد الثامن / أحكام الولادة والمولود

اشارة

للولادة والمولود احكام، بعضها واجبة وبعضها مستحبة، واهمها ما يلي:

الحكم الاول: مساعدة المرأة عند الولادة

ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها بل يجب ذلك وجوباً كفائياً (1) إذا خيف عليها او على جنينها من الهلاك او ما بحكمه.

س1/ إذا توقف توليدها على النظر واللمس المحرمين على غير الزوج فهل يجوز أن تولدها النساء؟

ج/لا يجوز بل يجب على زوجها ان يتولى توليدها اذا كان متمكناً من توليدها إلا إذا كانت القابلة ارفق بحالها من زوجها.

س 2/ إذا اضطرت المرأة الى أن يولدها الرجل الاجنبي فهل يجوز ذلك؟

ج/ نعم يجوز في حالة الاضطرار بل قد يجب-كما إذا توقف انقاذ حياتها او حياة جنينها على ذلك-

ولكن لابد من الاقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فإن أمكن له أن يقتصر في توليدها على اللمس فقط فلا يجوز له النظر حينئذٍ وهكذا في النظر، فإن الضرورات تقدر بقدرها.

ص: 152


1- الواجب الكفائي : هو الواجب الذي إذا قام به بعض المكلفين وكان وافياً به سقط عن الآخرين، كتغسيل الاموات ، ودفنهم، وتطهير المسجد من النجاسة ونحو ذلك فإنه واجب على الجميع ولكن إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين.

الحكم الثاني:في المستحبات عند وضع المولود

هناك مجموعة من المستحبات ينبغي القيام بها عند وضع المولود:

1- يستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر عليه.

2- يستحب الاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى، فإنه يعصمه من الشيطان الرجيم-كما في بعض الروايات-

3- يستحب تحنيكه (1) بماء الفرات وتربة الحسين-صلوات اللّٰه عليه -

4- يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً او فضةً، ويكره أن يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.

5- يستحب تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد وفي الخبر «إنّ أصْدَقُ الْأسْمَاءِما يتضمن العبودية للّٰه جل شأنه وَ أفْضَلُهَا أسْمَاءُ الْأنْبِیَاءِ- صلوات اللّٰه عليهم-»، وتلحق بها اسماء الأئمة-صلوات اللّٰه عليهم- وعن النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»انه قال:«مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَوْلَادٍ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی».

6- ويكره أن يكنيه (ابا القاسم) إذا كان اسمه (محمد) وأما إذا كان اسمه غير(محمد) فلا كراهية في تكنيته (ابا القاسم).

7- يكره تسميته بأسماء اعداء الائمة-صلوات اللّٰه عليهم-.

الحكم الثالث: الوليمة عند الولادة

تستحب الوليمة عند الولادة، فان الوليمة مستحبة في خمسة موارد، كما ورد في

ص: 153


1- التحنيك : هو أن يدخل ذلك الى حنكه، وهو اعلا داخل الفم، وفي الحديث «ما اظن احداً يحنَّك بماء الفرات إلا أحبنا اهل البيت.

وصية النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» لأمير المؤمنين-صلوات اللّٰه عليه-:« یَا عَلِیُّ لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ».

- العرس:التزويج.

- الخرس:النفاس بالولد.

-العذار: الختان.

-الوكار: شراء الدار.

-الركاز:القدوم من مكة.

س 1/ هل يشترط في استحباب الوليمة أن يوقعها في يوم الولادة؟

ج/ لا يشترط ذلك فلا بأس بتأخيرها عن الولادة بأيام قلائل.

س 2/ يستحب الوليمة عند الولادة وعند الختان فهل يصح أن يجمع بين السنتين في وليمة واحدة؟

ج / نعم يصح، فإذا خُتن المولود يوم السابع او قبله فأولم في يوم الختان بقصد أن تكون الوليمة للولادة وللختان فقد حقق السُنّتين والاستحبابين في هذه الوليمة.

الحكم الرابع: الختان

يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من الولادة ولا بأس بتأخيره عن اليوم السابع.

وهنا عدة اسئلة:

س1/ هل يجوز للولي أن يترك الصبي من غير ختان الى أن يبلغ او يجب عليه أن

ص: 154

يختنه قبل البلوغ، فإذا تركه من دون عذر يكون عاصياً؟

ج/ نعم يجوز له أن يترك ختانه الى أن يبلغ،ولكن-الاحوط استحباباً-أن يختنه قبل البلوغ.

س2/ إذا لم يُختن الصبي حتى بلغ، فهل يجب عليه أن يختن نفسه بعد البلوغ؟

ج/ نعم يجب عليه أن يختن نفسه.

س3/ إذا اسلم الكافر وهو غير مختون فهل يجب عليه الختان؟

ج/ نعم يجب عليه الختان وإن طعن في السن مالم يتضرر به.

س 4/ هل الختان واجب لنفسه؟

ج/الختان واجب لنفسه كسائر الواجبات، فإذا تركه المكلف يكون آثماً وعاصياً، كما أنّ الختان شرط في صحة الطواف سواء كان الطواف واجباً او مستحباً، فإذا طاف المكلف وهو غير مختون فقد بطل طوافه-سواءً كان في الحج أو العمرة-وهناك تفاصيل اكثر مذكورة في شرائط الطواف في مناسك الحج.

س5/ هل الختان شرط في صحة طواف الصبي؟

ج/ إذا كان الصبي مميزاً (1)فالختان شرط في صحة طوافه، وإذا لم يكن مميزاً ويطوفه وليّه فليس الختان شرطاً في صحة طوافه.

س6/ هل الختان شرط في صحة الصلاة ؟

ج/ ليس شرطاً في صحة الصلاة كما أنه ليس شرطاً في صحة بقية العبادات ما عدا الطواف-كما تقدم-.

ص: 155


1- الصبي المميز الذي يميز ما يقوم به من افعال الحج كالطواف ونحوه بخلاف غير المميز فإنه لا يدرك معنى ذلك ولا يميّزه.

س7/ ما هو الحد الواجب في الختان؟

ج/ الحد الواجب هو أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة (الغُلفَة) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها، حتى وإن لم تقطع الغُلفة بكاملها ولم يظهر تمام الحشفة، ولا يجب اكثر من ذلك المقدار.

س 8/ إذا ولد الصبي مختوناً هل يجب ختانه مرة ثانية؟

ج/لا يجب ختانه، ولكن يستحب امرار الموسى على المحل لكي تتحقق السُنة.

س9/ هل يعتبر في الختّان-الذي يقوم بعملية الختان- أن يكون مسلماً؟

ج/ لا يشترط الاسلام في الختّان فيصح ختان الكافر-سواءً كان حربياً ام ذمياً-.

الحكم الخامس: في العقيقة

تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان او انثى، ويستحب أن يُعق عنه في اليوم السابع، ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ففي بعض الاخبار : «إنّ خيرها أسمنها».

وهنا عدة اسئلة :

س 1/ إذا لم يُعق عن الصبي في اليوم السابع لعذر او بدون عذر هل تسقط عنه العقيقة؟

ج/ لا تسقط عنه ويستحب أن يَعُق عنه بعد ذلك.

س 2/ إذا لم يَعُق عن الصبي حتى بلغ وكبر هل تسقط عنه العقيقة؟

ج/ لا تسقط عنه، ويستحب أن يعق هو عن نفسه.

س3/ إذا لم يُعق عن الشخص في صباه ولم يَعُق هو عن نفسه في حياته فهل تسقط

ص: 156

عنه بعد الموت؟

ج/ لا تسقط عنه، ويستحب أن يُعق عنه بعد موته.

س 4/ هل تجزي الاضحية عن العقيقة ؟

ج/ نعم ،تجزي ، فمن ضُحيَ عنه اجزأته عن العقيقة.

س 5/ هل يشترط في العقيقة أن تكون من الانعام الثلاثة؟

ج/ نعم يشترط فيها أن تكون من الغنم او البقر او الابل.

- الغنم:يشمل الضأن والمعز.

س6/ هل يجزي في العقيقة التصدق بثمنها ؟

ج/ لا يجزي عنها التصدق بثمنها.

س7/ هل يشترط في العقيقة أن تطبخ وتؤكل؟

ج/ لا يشترط ذلك فيجوز:

1- أن يوزع لحم العقيقة من غير طبخ.

2- أن تطبخ وتوزع.

3-أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين والافضل أن يكون عددهم عشرة او اكثر يأكلون منها ويدعون للمولود.

س8/ هل يجوز أن يأكل الأب والام من العقيقة؟

ج/ يكره أن يأكل منها الاب او احد ممن يعوله -يعني عياله-كأخوة المولود واخواته ومن كان من عيال الاب وخصوصاً الام، بل الاحوط استحباباً لها أن لا تأكل من العقيقة.

ص: 157

س9/ هل يجوز أن يأكل من العقيقة الاخوات و اولادهم، إذا كانت احدى الاخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة الابوين؟

ج/ يكره أن تأكل منها هي وكل من تعول بهم أي يكونون من عيالها.

اذن الُمعِق وعياله يكره لهم الاكل من العقيقة.

س10/ هل يجوز تقطيع العقيقة وكسر عظامها ؟

ج/ نعم يجوز ولكن الافضل أن لا يكسر عظامها.

س 11/ اشتهر عند بعض الناس انهم يجمعون عظام العقيقة ويدفنونها فهل لذلك مدرك شرعي؟

ج/ لا اصل لذلك ولا دليل عليه.

س 12/ اشتهر عند بعض الناس أنهم يعطون القابلة حصة من العقيقة فهل لذلك منشأ شرعي؟

ج/ نعم، يستحب أن تُعطى القابلة ربع العقيقة، وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك.

س 13/ هل يشترط في العقيقة أن تكون واجدة لشرائط الاضحية ؟

ج/ لا يشترط ذلك، وإنما هي كما في بعض الاخبار (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي فيها كل شيء)

وتوضيح ذلك:

ذكر العلماء-رضوان اللّٰه عليهم - شروطاً يجب توفرها في الهدى الواجب الذي يذبح في يوم العيد من قبل الحجاج وهذه الشروط يستحب توفرها في الاضحية المستحبة التي يذبحها الناس في عيد الاضحى إلا شرط العمر فإنه معتبر على الاحوط.

ص: 158

وما هي تلك الشروط؟

الشروط هي:

1- أن يكون سالماً من العيوب فلا يجزي الأعور ولا الأعرج ولا مقطوع الاذن ولا مكسور قرنه الداخل، وأن لا يكون خصياً وأن لا يكون مهزولاً.

2- لا بد أن يتوفر فيه سن معين، فلا يجزي من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا يجزي من البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ودخل في الثالثة-على الاحوط وجوباً-، ولا يجزي من الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع ودخل في الثامن.

وهذه الشروط يجب توفرها في الهدي الواجب، ويستحب توفرها في الإضحية المستحبة بل السن معتبر حتى في الإضحية المستحبة-على الاحوط وجوباً-.

ولكن هل يشترط توفرها في العقيقة؟

ج/ لا يشترط توفرها في العقيقة ولم يثبت استحباب توفرها فيها.

تتميم/ أحكام الاضحية المستحبة

بعد أن تعرضنا لبيان احكام العقيقة بشكل مفصّل فلا بأس أن نبين احكام الاضحية المستحبة، وأما الاضحية الواجبة (الهدي) فقد تعرض الفقهاء الى بيان احكامه بشكل مفصل في مناسك الحج.

احكام الاضحية المستحبة :

1- تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن لها ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها ومع اختلاف القيمة يكفى التصدق بثمن الأدنى.

ص: 159

2- يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وعن اهل بيته بحيوان واحد كما يجوز أن يشترك جماعة بالإضحية لاسيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها .

3-أفضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر-يوم عيد الاضحى- وبعد مضي قدر صلاة العيد، وإذا كان الشخص في منى فيمتد وقتها اربعة ايام، واذا كان في غيرها من البلدان فيمتد وقتها ثلاثة ايام، ولكن الاحوط استحباباً أن يأتي بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي غيرها من البلدان في يوم العيد.

4- يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة (الابل، البقر، الغنم)

-والغنم:يشمل الضأن والمعز.

ولا يجزي-على الاحوط وجوباً-من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة، ولا يجزي من البقر والمعز إلا ما اكمل السنة الثانية، ولا يجزي من الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.

5- لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط بالهدى الواجب فيجوز أن يضحي بالأعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وان كان الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما رباه.

6- يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه او اطعام اهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يُحب من المسلمين، والاحوط استحباباً أن يتصدق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

7- يستحب التصدق بجلد الاضحية، ويكره اعطاؤه أجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى، وأن يشتري به متاع البيت.

ص: 160

الحكم السادس: لا يجب على الام ارضاع ولدها

لا يجب على الام ارضاع ولدها لا مجاناً ولا بأُجرة إلا إذا توقف حفظ حياته على ذلك، ويحق لها أن تطالب بأجرة الرضاع خلال الحولين فقط، والأُجرة تأخذها من اموال الولد إذا كان له اموال، وإذا لم يكن له مال تأخذها من ابيه إذا كان موسراً-غنياً-.

س/إذا لم يكن للولد مال ولم يكن ابوه موسراً أو كان متوفياً وهكذا جده كان متوفياً، فهل يجب على الام أن ترضعه؟

ج/ نعم يجب عليها أن ترضعه او تستأجر له مرضعة وتكون اجرتها عليها.

الحكم السابع: الام أحق برضاع ولدها

الام أحق بإرضاع ولدها من غيرها فلا يحق للأب أن يعيّن غيرها لإرضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة اقل او بدون اُجرة، فيحق للأب حينئذٍ أن يسترضع له اخرى.

الحكم الثامن ارضاع المولود بلبن امه

ينبغي أن يُرضَع الصبي من حليب امه ففي النص:«ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه»

نعم، إذا كانت غير الام فيها مرجّح-لشرافتها وطيب لبنها-بخلاف الام فلا بأس باسترضاعها للصبي.

الحكم التاسع: مدّة ارضاع المولود

يحسن ارضاع المولود(21) شهراً ولا ينبغي ارضاعه اقل من ذلك، كما لا ينبغي ارضاعه اكثر من حولين كاملين (سنتين)

ص: 161

س 1/ هل يجوز فطام الصبي قبل (21) شهراً؟

ج/ نعم يجوز، ولكن الافضل ارضاعه (21) شهراً.

س2/ هل يجوز ارضاع الصبي اكثر من سنتين؟

ج/ نعم يجوز ، ولكن الافضل فطامه قبل ذلك .

الحكم العاشر : حق الحضانة

حضانة الطفل وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظة ورعايته تكون في مدة الرضاع-اعني حولين كاملين-من حق ابويه بالسوية، فلا يحق للأب أن يفصله عن امه خلال هذه المدة-والاحوط الاولى-أن لا يفصله عن امه حتى يبلغ سبع سنين.

س1/ هل يوجد فرق بين الولد والبنت في حق الحضانة ؟

ج/ لا فرق بينهما، فحق الحضانة خلال السنتين مشترك بين الابوين سواءً كان الطفل ذكراً أم انثى.

س2/ هل حق الحضانة بعد السنتين مختص بالأب؟

ج/ نعم يختص بالأب، وليس من حق الام، بلا فرق بين أن يكون الطفل ذكراً او انثى.

س3/ إذا افترق الابوان بالطلاق مثلاً قبل أن يبلغ الولد السنتين هل يسقط حق الام في الحضانة ؟

ج/لا يسقط حقها ، فلا بد من التوافق بين الاب والام على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب او بأي كيفية اخرى يتفقان عليها.

نعم، يسقط حق الام في الحضانة إذا تزوجت.

ص: 162

س4/ تقدم أن الام إذا فارقت الأب بطلاق مثلاً، ثم تزوجت سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الاب خاصة، ولكن إذا فارقها الزوج الثاني وطلقها مثلاً-خلال فترة الحضانة السنتين- فهل يعود حقها في حضانة الولد ؟

ج/ لا يعود حقها بالحضانة، بل تبقى مختصة بالأب.

س5/ إذا مات الاب بعد اختصاصه بحضانة الولد او خلال الفترة المشتركة للحضانة فهل ينتقل الحق للجدام يختص بالأم؟

ج/ بعد موت الاب تكون الام أحق بحضانة الطفل الى أن يبلغ، فهي أحق من الجد والجدة والوصي من قبل الاب.

س 6/ قلنا إذا مات الاب فالأم أحق بحضانة الطفل، ولكن إذا تزوجت هل يبقى الحق لها ام ينتقل للجد ؟

ج/ يبقى الحق ثابتاً لها حتى وإن تزوجت فهي أحق من الجد والجدة ويبقى حق الحضانة لها الى أن يبلغ الطفل.

س7/ إذا فُقد الابوان فالى من يكون حق الحضانة ؟

ج/ يكون حق الحضانة للجد من طرف الأب-يعني ابا الاب-

س 8/ إذا ثبت حق الحضانة للجد ثم فقد فالى من يكون حق الحضانة بعده؟

ج/ الاحوط وجوباً يثبت للأقارب فيتراضون بينهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ايضاً.

س9/ تقدم أن الام إذا طلبت اجرة على ارضاع الولد مع وجود امرأة متبرعة ترضعه، او لم يكن للام حليب فيسقط حقها في ارضاع الولد، ولكن هل يسقط حقها

ص: 163

في الحضانة؟

ج/ لا يسقط فيبقى في حضانة الام وإن كانت غيرها ترضعه.

س10/ ماذا يُشترط في من يثبت له حق الحضانة من الابوين او غيرهما؟

ج/ يشترط فيه أن يكون:

1- عاقلاً فلو كان الاب مثلاً مجنوناً يسقط حقه في الحضانة ويختص الحق بالأم.

2- مأموناً على سلامة الولد فإذا كان لا يُؤمن على الولد معه يسقط حقه في الحضانة.

3- مسلماً فإذا كان الاب مثلا كافراً، والطفل محكوم بالإسلام-كما لو كانت امه مسلمة-فيسقط حق الاب في الحضانة ويختص الحق بالأم.

س11/ إذا امتنع الابوان عن حضانة الطفل فما الحكم؟

ج/ يجبران عليها، فإن الحضانة كما هي حق للأبوين هي حق للولد ايضاً.

س12/ هل يحق لأحد الأبوين أن يتنازل عن حق الحضانة للآخر؟

ج/ نعم يجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للآخر سواءً تنازل في تمام مدة الحضانة ام في بعضها.

س13/ هل يجب على الابوين أن يباشرا حضانة الطفل؟

ج/ لا يجب عليهما ذلك فيجوز لمن عليه الحضانة ايكالها الى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً .

س14/ هل يحق للام أن تأخذ الاجرة على حضانة الطفل؟

ج/ نعم يحق لها ذلك إلا إذا كانت متبرعة او وجد متبرع بحضانته.

ص: 164

س 16/ إذا فصل الابُ الطفلَ عن امه ولو عدواناً فهل يحق لها أن تطالب بقيمة الحضانة ؟

ج/لا يحق لها أن تطالب بذلك.

س17/ متى تنتهي الحضانة؟

ج/ تنتهي إذا بلغ الولد او البنت وكان رشيداً، فإذا بلغا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه بل هما مالكان لنفسيهما ولهما الخيار في الانضمام الى أيهما شاءا، فيحق لهما اختيار الاب كما يحق لهما اختيار الام، بل يحق لهما العيش مع غير الابوين إلا إذا كان انفصالهما عن الابوين يوجب اذيتهما الناشئة من شفقتهما عليهما فلا يجوز لهما حينئذ مخالفتهما في ذلك.

-الرشد: مرحلة من النضوج العقلي يستطيع معها الولد او البنت أن يضع الشيء في موضعه، ويقابله السفيه.

الحكم الحادي عشر: الحاق الولد بأبيه

يلحق ولد المرأة بزوجها بالعقد الدائم والمنقطع بشروط:

1- دخوله بها مع العلم بالإنزال او احتمال الانزال.

2- مضي ستة اشهر من حين تحقق الدخول.

3- عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهي سنة ، فلو غاب عنها زوجها او اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق الولد به.

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه حتى وإن وطأها شخص آخر بزنا او بغيره-نستجير باللّٰه ، ولا ينتفي عنه إذا نفاه،

ص: 165

وينبغي الالتفات الى أن الولد إنما يلحق بالزوج إذا توفرت الشروط الثلاثة في حالة الشك والاحتمال، وأما إذا حصل له العلم بكون الولد ليس منه فيعمل حينئذ بمقتضى علمه، فمثلاً:

لو تيقن الزوج أن الولد ليس منه عن طريق فحص الدم او(DNA)او غيرهما من الطرق العلمية الحديثة اذا لم يتخلله اجتهاد شخصي فعليه أن يعمل بمقتضى علمه.

وهناك تفاصيل اعرضنا عنها خشية الاطالة فلتطلب في محالها الفقهية.

ص: 166

المقصد التاسع / النفقات الواجبة

اشارة

تجب النفقة بأحد اسباب اربعة :

1- الزوجية.

2 - القرابة.

3- الملك.

4-الاضطرار.

وسنتحدث عن كل واحدة تحت عنوان مستقل-ان شاء اللّٰه-تعالى- ضمن فصول:

الفصل الاول/ نفقة الزوجة

تجب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانت دائمة ومطيعة له في موارد وجوب الطاعة، ويترتب على ذلك :

أ/ إنّ الزوجة المتمتع بها لا نفقة لها على زوجها إلا إذا اشترطت عليه النفقة في العقد.

ب/ إنّ الزوجة الدائمة الناشزة لا نفقة لها-وقد تقدم معنى النشوز وما يتحقق به-.

وهنا عدة اسئلة :

ص: 167

س 1/ إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها ولكن إذا تابت ورجعت الى الطاعة فهل ترجع نفقتها ؟

ج/ نعم يرجع استحقاقها للنفقة.

س2/ هل وجوب النفقة يختص بالزوجة المسلمة أم يشمل الكتابية دواماً؟

ج/ يشمل الزوجة الكتابية (المسيحية واليهودية) فيجب على زوجها المسلم أن ينفق عليهما-بناءا على جواز الزواج من الكتابية دواماً-.

س3/هل تثبت النفقة للمخطوبة-إذا عقد عليها-في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؟

ج/نعم تثبت لها النفقة إلا إذا كانت توجد قرينة على اسقاطها كما لو كان متعارفاً عدم الانفاق على الزوجة خلال هذه الفترة.

س4/ هل تسقط نفقة الزوجة إذا لم تمكن نفسها لزوجها لعذر من حيض او نفاس او احرام اواعتکاف واجب او مرض او غير ذلك من الاعذار ؟

ج/ لا تسقط نفقتها.

س 5/ إذا كان الزوج مبتلى بمرض معدي-كالإيدز ونحو-وخافت المرأة من سرايته اليها فلم تمكن نفسها لزوجها فهل تسقط نفقتها في هذا الحال ؟

ج/ لا تسقط نفقتها.

س6/ إذا اصطحب الزوج زوجته في سفره فعلى من تكون نفقتها في السفر عليه أم عليها ؟

ج/ تجب النفقة عليه حتى لو كانت اكثر من نفقتها في الحضر،وكذلك يجب عليه أن يبذل اجور سفرها وكل ما تحتاج اليه في السفر.

ص: 168

س7/ إذا احتاجت الزوجة أن تسافر سفراً ضرورياً لها كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى الطبيب، فعلى من تكون مصاريف السفر؟

ج/ تجب مصاريف السفر على زوجها مادام السفر ضرورياً لها.

س8/ إذا استطاعت الزوجة للحج الواجب في ذمتها او نذرت الحج المستحب-بإذن زوجها-فهل مصاريف السفر تجب على زوجها ام عليها ؟

ج/ لا تجب مصاريف السفر على زوجها وإنما تكون عليها،نعم على الزوج أن يبذل نفقتها كاملة في السفر وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر.

س 9/ إذا سافرت الزوجة سفراً غير واجب كالسفر للزيارة او للترفيه ونحو ذلك فهل يجب على الزوج أن يبذل تكاليف السفر؟

ج/لا يجب عليه أن يبذل تكاليف السفر،نعم، إذا كان السفر بإذنه وجب عليه أن يبذل لها النفقة كاملة حتى وإن كانت اكثر من نفقة الحضر ، وأما إذا لم يكن السفر بإذنه فهي ناشز ولا تستحق حتى النفقة.

فائدة :

يحق للزوج أن يأذن لزوجته بالسفر غير الواجب عليها مقابل ان تسقط نفقتها في السفر فإذا فعلت ذلك لم تستحق عليه النفقة.

س10/ ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعاً للزوجة على الزوج؟

ج/ ليس هناك تقدير للنفقة الواجبة، وإنما الواجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الطعام والشراب والملابس والفراش والغطاء والمسكن، والخدم وآلات التدفئة والتبريد واثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها،

ص: 169

ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكيفاً بحسب اختلاف الامكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد، فبالنسبة الى المسكن مثلاً ربما يناسب الزوجة كوخ او بيت شعر في الريف او البادية وربما لابد لها من دار او شقة او حجرة منفردة المرافق في المدينة وكذلك بالنسبة الى الألبسة فربما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة الى ثياب اخرى ،وربما لابد لها من الزيادة بثياب التجمل والزينة.

نعم، ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الالبسة الغالية فهو خارج عن النفقة ولا يجب على الزوج تأمينه، وهكذا ما تعارف عند جمع من النساء من لبس بعض الالبسة مرة او مرتين في بعض المناسبات ثم استبداله بآخر مختلف عنه، كل ذلك ليس من النفقة الواجبة ولا يجب على الزوج بذله.

س 11/ هل من النفقة الواجبة على الزوج بذل مصاريف الولادة واُجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج اليها؟

ج/ نعم ،كل ذلك من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.

س 12/ هل يجب على الزوج أن يبذل على زوجته ما تحتاج اليه من مصاريف العلاج الصعبة التي يتفق الابتلاء بها وتحتاج الى مال كثير؟

ج/ نعم يجب عليه أن يبذل ذلك إلا إذا كان حرجياً عليه.

س13/ إذا طلق الزوج زوجته فهل يجب عليه الانفاق عليها في فترة العدة؟

ج/ إذا كان الطلاق رجعياً تثبت لها النفقة ما دامت في العدة-سواء كانت حاملاً ام لا-إلا إذا كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها فليس لها نفقة الا إذا تابت ورجعت الى الطاعة، وإما إذا كانت العدة بائنة فتسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملاً فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها .

ص: 170

س14/ المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل تستحق النفقة على زوجها المتوفي وتؤخذ النفقة من التركة ؟

ج/ لا تستحق النفقة لا من تركته ولا من حصة ولدها.

-الطلاق الرجعي: الذي يحق للزوج أن يرجع فيه الى زوجته خلال العدة بلا عقد- كما تقدم ويأتي-.

-الطلاق البائن: الذي لا يحق للزوج ان يرجع فيه الى زوجته خلال العدة إلا بعقد جديد-كما تقدم ويأتي-.

س 15/ هل يجب على الزوج أن يبذل ما تشتغل به ذمة الزوجة من الديون؟

ج/ إذا كان الدين لأجل أن تنفق على نفسها وجب عليه أن يسدده، وأما إذا كان الدين لغير النفقة الواجبة فلا يجب عليه قضاؤه،

وهكذا لا يجب على الزوج أن يدفع لها ما تنفقه على ابيها او امها او اولادها من زوج اخر،

وايضاً لا يجب على الزوج أن يدفع لها ما يثبت عليها من فدية او كفارة او دية بسبب ارتكابها جناية ونحو ذلك، وإنما الواجب على الزوج أن يبذل للزوجة ما يُقوّم حياتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن واثاث ونحوها بحسب شأنها-كما تقدم-.

س16/ إذا لم يكن عنده ما ينفق على زوجته فماذا يفعل ؟

ج/ يجب عليه مايلي:

1/ يجب عليه أن يحصّل نفقتها بالتكسب اللائق بشأنه وحاله.

2/ وإذا لم يتمكن من التكسب يأخذ من الخمس او الزكاة او الكفارات ونحوها بمقدار حاجة الانفاق عليها .

ص: 171

3/وإذا لم يتيسر له ذلك تبقى نفقتها ديناً في ذمته لا تسقط.

س17/ إذا لم يكن عند الزوج ما ينفق على زوجته هل يجب عليه الاستدانة لها ؟

ج/ نعم يجب عليه الاستدانة إذا امكنه ذلك من دون حرج ومشقة وعلم بتمكنه من الوفاء، وأما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء فلا يجب عليه الاستدانة، وتبقى نفقتها في ذمته ولا تسقط.

فائدة:إن الشارع المقدس قد اوجب على الزوج أن يسعى في تحصيل نفقة زوجته بالاكتساب او عن طريق الحقوق الشرعية او عن طريق الاستدانة-على التفصيل المتقدم-وإذا لم يمكن كل ذلك فتبقى في ذمته ولا تسقط، وهذا بخلاف النفقة على الوالدين والاولاد فإنها تجب مع المكنة منها وتسقط المكنة منها وتسقط مع عدمها ولا تبقى الذمة مشتغلة بها، وهكذا النفقة على النفس فلا يجب السعي لتحصيل نفقة النفس إلا بمقدار ما يتوقف عليه حفظ النفس والعرض والتوقي عن الاصابة بضرر بليغ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأي وسيلة، حتى بالاستعطاف والسؤال فضلاً عن الاكتساب والاستدانة.

س18/ هل يحق للزوجة أن تطالب بنفقتها للزمان المستقبل؟

ج/ لا يحق لها ذلك بل الواجب على الزوج هو أن ينفق عليها في الزمان الفعلي.

س19/ إذا لم تحصل الزوجة على نفقتها من زوجها لعدم تمكنه او لامتناعه وعناده فتبقى في ذمته-كما تقدم-ولكن إذا مات تسقط عن ذمته ام لا؟

ج/ لا تسقط عن ذمته بعد موته بل يجب اخراجها من اصل التركة قبل تقسيمها وهى كسائر الديون.

س20/ إذا لم تحصل الزوجة على نفقتها من زوجها لعدم تمكنه او لامتناعه وعناده حتى ماتت فهل تسقط بموتها ؟

ج/ لا تسقط ويجب على الزوج أن يدفع نفقتها الى ورثتها كسائر تركتها التي تنتقل

ص: 172

الى ورثتها بعد موتها، سواءً طالبت بنفقتها حال حياتها ام سكتت، وسواءً قدّرها الحاكم الشرعي وحكم بها أم لا، وسواءً عاشت بالعسر او انفقت هي على نفسها-باقتراض وغيره-أم لا، وسواءً انفق عليها الغير ام لا.

في جميع ذلك يجب على الزوج أن يدفع ما اشتغلت به ذمته من نفقتها الى ورثتها.

تنبيه: علماً أن الزوج هو واحد من الورثة إذا ماتت وهي على ذمته، فيستحق الربع إن كان عندها اولاد، وإن لم يكن عندها اولاد فيستحق النصف من تركتها.

س21/ إذا كانت الزوجة غنية وتتمكن من الانفاق على زوجها وكان الزوج فقيراً لا يقدر على الانفاق عليها، فهل تسقط نفقتها؟

ج/ لا تسقط نفقتها وتبقى ذمته مشتغلة بها، وإذا مات ولم يوفّها وجب دفع نفقتها من اصل التركة-كما تقدم-إلا إذا اسقطت الزوجة حقها.

ملاحظة وتنبيه: إن نفقة الزوجة على قسمين:

1- ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والدواء ونحوها وفي هذا القسم تملك الزوجة عين المال على قدر حاجتها، والزوج مخيّر بين أن يدفع اليها عين المأكول من الخبز والطبيخ واللحم المطبوخ ونحوه، وبين أن يدفع اليها مواده من الحنطة والارز ولكن يلزمه أن يدفع مؤنة طبخة.

2- ما تنتفع به مع بقاء عينه، وهذا إن كان مثل المسكن والفراش والغطاء واثاث المنزل فلا يجب على الزوج أن يدفعه اليها بعنوان التمليك بل الواجب عليه أن يوفره لها وإن لم تملك عينه، وأما إذا كان مثل الملابس فتستحق على الزوج تمليكه اياها،

ومنه يتضح أن الزوج إذا طلق زوجته فلا يحق لها أن تطالب بالسكن والفراش واثاث المنزل لأنها ليست ملكها إلا اللهم إذا جعلت تلك الامور من مهرها.

ص: 173

الفصل الثاني/ نفقات الأقارب

تجب النفقة على الاقارب وبحسب التفصيل التالي :

اولاً: يجب على الولد أن ينفق على ابويه إذا كانا فقيرين بمعنى:

لايملكان ما يحتاجان اليه في معيشتهما فعلاً من طعام وكسوه وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.

س1/ هل يجب على الولد أن ينفق على أبويه إذا كانا يملكان نفقتهما من الطعام والفراش...؟

ج/ لا يجب عليه أن ينفق عليهما.

س2/ إذا كان الابوان قادرين على تحصيل نفقتهما بالاكتساب اللائق بحالهما، ولا ينا في شأنهما ومن دون مشقة، فهل يجب على الولد أن ينفق عليهما ؟

ج/ لا يجب عليه الانفاق عليهما.

س3/ هل يجب على البنت أن تنفق على ابويها إذا كانا فقيرين؟

ج/ الاحوط لزوماً أن تنفق عليها.

س4/ هل يجب على اولاد الاولاد-ابناء الابناء وابناء البنات وبناتهم-أن ينفقوا على الجد والجدّة؟

ج/ الاحوط لزوماً أن ينفقوا عليهما.

ثانياً: يجب على الأب أن ينفق على ابنائه إذا كانوا فقراء لا يملكون ما يحتاجون اليه

ص: 174

في معيشتهم من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.

س1/ إذا كان الابناء يملكون نفقتهم فهل يجب على الأب أن ينفق عليهم؟

ج/ لا يجب عليه الانفاق عليهم.

س 2/ هل يجب على الأب أن يزوج ابنه ويبذل مصاريف زواجه؟

ج/ لا يجب عليه ذلك وإن كان الاحوط استحبابا أن يزوجه.

س3/ هل يجب على الولد أن يزوج أباه إذا كان بحاجة الى الزواج ولم يكن متمكناً من مصاريف الزواج؟

ج/ لا يجب عليه ذلك،وإن كان-احوط استحباباً-له أن يزوج أباه مع حاجته الى الزواج وعدم تمكنه من مصاريفه.

س4/ هل يجب على الولد أن يقضي دين أبيه؟ وهل يجب عليه أن يدفع ما ثبت عليه من كفارات او فدية ونحو ذلك؟

ج/ لا يجب عليه ذلك .

س5/ هل يجب على الأب أن يقضي دين ابنه ؟ وهل يجب عليه أن يدفع ما يثبت عليه من فدية وكفارات ونحو ذلك؟

ج/ لا يجب عليه ذلك.

س6/ هل يجب النفقة على الاخوة والأخوات ؟

ج/ لا يجب الانفاق عليهم.

س7/ هل تجب على الولد أن ينفق على اولاد أبيه؟

ج/ الواجب على الولد أن ينفق على أبيه إن كان فقيراً، ولا يجب عليه أن ينفق على اولاد ابيه لأنهم اخوته، ولا يجب النفقة على الاخوة-كما تقدم-.

ص: 175

س8/ هل يجب على الولد أن ينفق على زوجة أبيه؟

ج/ لا يجب عليه الانفاق عليها، وإنما الواجب عليه أن ينفق على أبيه إذا كان فقيراً.

س9/ هل يجب على الوالد أن ينفق على زوجة ابنه ؟

ج/ لا يجب عليه أن ينفق عليها، وإنما الواجب عليه أن ينفق على ابنه إذا كان فقيراً.

س10/هل يجب على الجد أن ينفق على اولاد ابنه واولاد بنته؟

ج/ نعم يجب على الأحوط لزوماً عليه ذلك إذا كانوا فقراء.

س11/ لو لم ينفق الأب على اولاده الفقراء، أو لم ينفق الولد على ابويه الفقيرين فهل تبقى ذمته مشغولة بالنفقة ولا بد أن يدفعها ويقضيها ؟

ج/ نفقة الاقارب لا تقضى ولا تتدارك لو فات وقتها حتى لو كانت بتقصير من المنفق ولا تستقر في ذمته، ولا يجب عليه قضاؤها،

نعم، هو آثم إذا كان مقصراً في الإنفاق، وهذا بخلاف نفقة الزوجة فإنها تبقى في ذمة الزوج، ويجب عليه قضاؤها حتى إذا كان فقيراً-كما تقدم-

س12/ إذا امتنع الاب عن الانفاق على اولاده هل يحق لهم رفع امرهم الى المحاكم الحكومية لإجباره على الانفاق ؟

ج/ نعم يحق لهم ذلك.

س13/ إذا امتنع الولد عن النفقة على أبويه هل يحق لهما رفع امرهما الى المحاكم الحكومية لاستنقاذ حقهما وإجباره على الانفاق؟

ج/ نعم يحق لهما ذلك .

س 14/ إذا لم يمكن إجبار الأب على الانفاق على اولاده، وكان له اموال فهل يجوز

ص: 176

للأولاد أن يأخذوا من امواله بمقدار نفقتهم؟

ج/ نعم يجوز لهم ذلك ولكن بإذن الحاكم الشرعي.

س15/ إذا لم يمكن إجبار الولد على الانفاق على أبويه وكان له اموال فهل يحق للأبوين أن يأخذا من امواله بمقدار نفقتهم؟

ج/ نعم يحق لهما ذلك ولكن بإذن الحاكم الشرعي.

س16/ إذا لم ينفق الأب على اولاده ولم يمكن اجباره على الانفاق ولم يكن له مال حتى يأخذوا منه فهل يجوز لهم أن يستدينوا على ذمة أبيهم وهو يسدد الدين؟

ج/ نعم يجوز لهم أن يستدينوا على ذمة أبيهم، ولكن بإذن الحاكم الشرعي فتشتغل ذمة الأب ويجب عليه تسديد الدين.

س17/ إذا لم ينفق الولد على أبويه ولم يمكن إجباره على الانفاق ولم يكن له مال حتى يأخذا منه فهل يجوز للأبوين أن يستدينا على ذمة الولد وهو يسدد الدين؟

ج/ نعم يجوز لهما أن يستدينا على ذمة الولد ولكن بإذن الحاكم الشرعي فتشتغل ذمة الولد ويجب عليه قضاء الدين.

ص: 177

الفصل الثالث/ نفقة الحيوان

إن الشارع المقدس قد أولى اهمية لحقوق الحيوان، ولم يقتصر في تشريعاته على حقوق الانسان، ونحن ذاكرون هنا بعض تلك الحقوق ألا وهو حق الانفاق على الحيوان.

حيث يجب-على الاحوط-على مالك كل حيوان أن يبذل اليه مما لا يحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوى وسائر ضرورياته، سواءً كان الحيوان محلل اللحم ام محرم اللحم، وسواءً كان طيراً ام غيره، وسواءً كان اهلياً ام وحشياً، وسواءً كان برياً ام بحرياً، وإذا لم ينفق المالك على الحيوان وجب عليه-على الاحوط-إما أن يبيعه او يهبه او غير ذلك او يذكيه بذبح ،وغيره ولا يجوز له تركه بلا طعام وشراب.

س1/ هل يجب على المالك أن ينفق على نحل العسل، ودودة القز، وكلب الصيد؟

ج/نعم يجب-على الاحوط- أن ينفق عليها.

س2/كيف يتم الانفاق على البهيمة ؟

ج/ يتم اما باعلافها واطعامها او بتخليتها ترعى في الارض، فإن كفاها الرعي فبها، وان لم يكفها وجب عليه أن يعلفها بما نقص عن مقدار كفايتها.

س3/ هل يجوز حبس الحيوان-سواءً كان مملوكا ام لا-؟

ج/ نعم يجوز ولكن لا يجوز تركه من دون طعام وشراب حتى يموت.

ص: 178

الفصل الرابع / النفقة بالاضطرار

إذا اضطر شخص الى اكل طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك او ما هو قريب منه وكان مالك الطعام حاضراً ولم يكن مضطراً اليه لإنقاذ نفسه وجب عليه بذله له لإنقاذ نفسه، ولكن هل يجب عليه ان يبذله له مجاناً ام يجوز له ان يطالبه بعوض الطعام؟

ج/ يجوز له أن يطالبه بالعوض، ولكن لا يجوز له ان يطالبه بالعوض في الحال إذا كان المضطر عاجزاً عن العوض وإلا عدّ المالك ممتنعاً لو طالبه وهو عاجز.

س/ وماذا لو امتنع المالك عن بذل طعامه حتى بعوض؟

ج/ جاز للمضطر أن يجبره ويأخذه منه قهراً، ويجب على الناس ان يساعدوه على ذلك إذا لم يكن متمكناً من إجباره بمفرده.

تنبيه:

إذا توقفت صيانة الدين الحنيف وأحكامه المقدسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على أنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب، وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار .

هذا تمام الكلام في بحث النفقات الواجبة وبعده يقع الكلام في مبحث الطلاق- إن شاء اللّٰه تعالى-.

ص: 179

ص: 180

المحتويات

الإهداء...3

مقدمة المؤلِّف...9

المقصد الأول / في استحباب النكاح وآدابه وما يرتبط به...13

الفصل الاول استحباب الزواج...13

الفصل الثاني/ صفات المرأة...14

الفصل الثالث صفات الرجل...16

الفصل الرابع ما يستحب عند ارادة لتزويج...17

الفصل الخامس/ مستحبات الدخول على الزوجة...18

الفصل السادس/ مستحبّات الجماع ومكروهاته...21

الفصل السابع/ بعض حقوق الزوجية...26

الفصل الثامن/ احكام النظر...28

الفصل التاسع / احكام الستر...35

الفصل العاشرة/ احكام الّلمس...36

الفصل الحادي عشر/ ما يستثنى من حرمة النظر واللمس والستر...38

المرأة المباركة والمرأة المشؤومة...39

مهر الزهراء (صلوات اللَّه عليها) وجهازها...40

المقصد الثاني/عقد الزواج...41

الفصل الاول...41

انواع العقد...41

ص: 181

الفصل الثاني/ شرائط عقد الزواج (الدائم والمنقطع)...42

الفصل الثالث / أولياء العقد...46

علامات بلوغ الصبيِّ :...47

علامة بلوغ الصبيَّة :...47

الفصل الرابع / ولاية الاب والجد (ابي الاب)...52

الفصل الخامس/ ولاية الحاكم الشرعي...55

المقصد الثالث / اسباب التحريم...56

السبب الاول / النسب...56

السبب الثاني/ الرضاع...61

الفصل الاول شروط الرضاع...61

تتميم:...64

تلخيص وتفريق:...66

الفصل الثاني / النساء المحرمات على الطفل المرتضع...68

الفصل الثالث / الرجال المحرّمون على الطفلة المرتضعة...70

الفصل الرابع/ تنبيهات...73

الفصل الخامس/ آداب الرضاع...75

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها...76

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها...79

احكام الزنا نستجير باللّٰه))...84

حكم اللواط - نستجير باللّٰه-88

السبب الرابع / الاعتداد وما بحكمه...89

ص: 182

السبب الخامس / استيفاء العدد...93

السبب السادس/ الكفر وعدم الكفاءة...94

السبب السابع / الاحرام...100

السبب الثامن/ اللعان...101

المقصد الرابع / النكاح المنقطع...103

الفصل الاول/كيفيّة العقد...105

الفصل الثاني / شروط الزواج المنقطع...107

الفصل الثالث /الفوارق بين الزواج الدائم والمنقطع والمشتركات 109

الفصل الرابع/ طوائف النساء...111

الفصل الخامس/ مسائل في العقد المنقطع...117

المقصد الخامس/ في المهور...124

الفصل الاول / احكام المهر...124

الفصل الثاني / الشروط المذكورة في العقد...129

المقصد السابع / الحقوق الزوجية...132

القسم الاول/ حق الزوج على زوجته...132

القسم الثاني /حق الزوجة على الزوج...135

القسم الثالث /حق كل من الزوجين على الآخر...138

المقصد الثامن/ النشوز والشقاق (المشاكل الزوجية )...143

الفصل الاول معنى النشوز والشقاق...143

الفصل الثاني/ نشوز الزوجة والزوج...143

الفصل الثالث / احكام النشوز والشقاق...144

ص: 183

المقصد التاسع / أحكام الولادة والمولود...152

الحكم الاول : مساعدة المرأة عند الولادة...152

الحكم الثاني : في المستحبات عند وضع المولود...153

الحكم الثالث : الوليمة عند الولادة...153

الحكم الرابع: الختان...154

الحكم الخامس: في العقيقة...156

أحكام الاضحية المستحبة...159

احكام الاضحية المستحبة :...159

الحكم السادس : لا يجب على الام ارضاع ولدها...161

الحكم السابع: الام أحق برضاع ولدها...161

الحكم الثامن: ارضاع المولود بلبن امه...161

الحكم التاسع : مدّة ارضاع المولود...161

الحكم العاشر: حق الحضانة162

المقصد العاشر/النفقات الواجبة...167

الفصل الاول/ نفقة الزوجة...167

الفصل الثاني/ نفقات الأقارب...174

الفصل الثالث / نفقة الحيوان...178

الفصل الرابع / النفقة بالاضطرار...179

ص: 184

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.