مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية المجلد 6

هوية الکتاب

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السادس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 1

اشارة

ص: 2

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السادس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ص: 6

عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

خبر تدريه خير من عشر ترويه انّ لكلّ حقّ حقيقة، و لكلّ صواب نورا انّا و اللّه لا نعدّ الرّجل من شيعتنا فقيها حتّى يلحن له فيعرف اللّحن

الغيبة - للنّعمانى: 141 ب 10 ح 2

ص: 7

ص: 8

مستدرك رقم: (140 الجزء الاول: 392 تعريف المقلوب:

المشهور في تعريف المقلوب ما ذكره المصنّف رحمه اللّه، و هناك تعاريف متقاربة منها تعريفهم له بانه: هو الحديث الذي انقلب فيه بعض متنه أو اسم راو في سنده او سند متن لآخر سهوا أو عمدا، فيما لو كانا من طبقة واحدة، و خصّه بعض بالقلب السندي، كما خصه آخرون - كالقاسمي في قواعد التحديث: 126 - بالقلب المتني، و سماه: المنقلب، و قال: و هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي، فيتغير معناه، و عدّه من الاقسام المشتركة.

قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و هو ما بدّل بعض رواته أو كلها بغيره سهوا أو للرواج أو الكساد. و عرّفه ثانيا بقوله: و مقلوب: كحديث متنه مشهور براو كسالم ابدل بواحد من الرواة نظيره في الطبقة كنافع أو قلب سند لمتن آخر، كقلب أهل بغداد على البخاري.

و قيل: من المقلوب ما ادخل حديثا في حديث.

و قيل: منه ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الاسماء و التأخير.

قال في القوانين: 488: و هو حديث يروى بطريق فيغير كل الطريق أو بعض رجاله ليرغب فيه. ثم قال: و هو مردود الا اذا كان سهوا فيغتفر عن صاحبه.

أقول: لا منافاة بين رد قول الساهي و عدم مؤاخذته، كما لا يخفى.

ص: 9

مستدرك رقم: (141) الجزء الاول: 396 فوائد (حول المقلوب):

287 الاولى:

قال في الرواشح السماوية: 192:.. و كثيرا ما يتفق ذلك - اي القلب السندي - في اسناد التهذيب، و قد يقع في اسناد الاستبصار أيضا.

أقول: و قد سبقه ثاني الشهيدين في بحث المعلّل، و ذكرنا عبارته و هي في البداية: 51 [البقال: 145/1] و ناقشها صاحب الحدائق في حدائقه 209/4 فراجع. و لا يخلو إطلاقها من تعسف.

288 الثانية:

للخطيب البغدادي في خصوص قلب الاسماء كتاب سماه: رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الانساب. و في مطلق المقلوب كتاب سماه: جلاء القلوب في معرفة المقلوب.

289 الثالثة:

ذكر في تذكرة الموضوعات للفتني: 7: ان منشأ القلب انواع:

منها: قوم من الرواة غلب عليهم الزهد! فغفلوا عن الحفظ و ضاعت كتبهم فحدّث من حفظه و خلط.

و منهم: قوم ثقات لكن اختلط عقولهم في أواخر أعمارهم.

و منهم: من روى سهوا فلما رأى الصواب و ايقن لم يرجع، أنفة أن ينسب الى الغلط.

ص: 10

و منهم: زنادقة وضعوا قصدا الى افساد الشريعة و ايقاع الشك و التلاعب بالدين.

290 الرابعة:

هل القلب بمعنى الإبدال أم هما شيئان؟.

و الابدال - بكسر الهمزة - لغة التغيير، و مثله التبديل.

و قيل: التبديل تغير الشيء عن حاله، و الابدال جعل الشيء مكان آخر.

ثم انه قد عرّف الابدال عند المحدثين بان: يبدل راو براو آخر، أو اسناد باسناد آخر من غير ان يلاحظ معه تركيب بمتن آخر، كما ذكره ابن حجر في شرح النخبة، و قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: 209/1: و قد يقال له: القلب.

ص: 11

مستدرك رقم: (142) الجزء الاول: 396 اقسام المقلوب:

هنا مصطلحات تعدّ من اقسام المقلوب سميت باسم خاص نفردها بالذكر، و هي:

المنقلب: و هو الذي انقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.

و عرفه الدربندي في درايته: 9 - خطي - بتعريف المقلوب، و مثل له بامثلته.

المتقلب: فهو من قلب المتن، بان يعطي احد الشيئين ما اشتهر للآخر، و نحوه قول ابن الجرزي: هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، و ربما العكس.

المسروق: و هو القلب السندي العمدي بان يقلب متنه المشهور براو آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه.

المركب: و يقال له: تركيب الاسانيد.

و هو فيما اذا الصق بالمتن الضعيف اسناد قوي، كذا عرّفه السيوطي في تدريب الراوي: 291/1، كابدال نحو سالم بنافع.

و قيل: ان يؤخذ اسناد متن فيجعل على متن آخر و بالعكس مطلقا.

و قيل: هو ما الصق فيه اسناد قوي بمتن ضعيف.

و عرّفه الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) ب:

الذي ركب اسناده لمتن آخر و متنه لاسناد متن آخر.

ص: 12

و قاله الدربندي في درايته: 9 - خطي - و قد اخذه عن ابن الجرزي حيث عرّفه كذا و عدّه مستقلا. و التعاريف متقاربة كما هو ظاهر.

و لا شك في كونه من اقسام الضعيف و قسما من المقلوب، و هما متداخلان حكما و موضوعا في الجملة، بل يمكن عدّه من الموضوع سندا، لما فيه من الوضع و الجعل. و لا شبهة في حرمته مع العمد، و سقوط فاعله عن العدالة مع القصد، و الحكم به صعب جدا.

و قال الدربندي في درايته: 9 - خطي -: ان جما غفيرا من اهل هذه الصناعة لم يذكروا المركب أصلا.

و فعله من مثل شعبة و حماد بن مسلم و نظائرهم من العامة غير مصحح له! و لا شك بكونه مسقطا لهم.

و لا نعرف له في كتبنا مثالا و لا قائلا. و لعل قضية البخاري في بغداد حيث ركبت له اسانيد - و قد مرّت القصة في المقلوب 394/1-396 - عدّها من المركب اشبه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.

***

ص: 13

مستدرك رقم: (143) الجزء الاول: 397 المجهول: موضوعا و حكما.

اشارة

اختلفت كلمات القوم فيه حكما و موضوعا، الا ان الجامع لها هو: من تعرّض له في كتب الرجال و لكن لم يتعرّض الى عقيدته و مذهبه المستلزم الاعتماد عليه في النقل و عدمه.

أو قل: من حكم ائمة الرجال عليه بالجهالة.

قال في وصول الأخيار: 87 [التراث: 102]: و هو المروي عن رجل غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم عن رجل، أو عمّن حدثه، أو عمّن ذكره، أو عن غير واحد، أو نحو ذلك، و بعض العامة يخصّه باسم:

المنقطع، و الاول اشهر و احسن. و هو قد يكون مجهول الاول أو الوسط أو الآخر أو الطرفين أو مع الوسط أيضا. هذا كلامه علا مقامه. و قريب منه ما ذكره في صفحة: 186. و عقّب عليه في نهاية الدراية: 51 بقوله: و الحق ان ما ذكره هو المرسل بأحد معانيه، بل هو قسم من أقسام المرسل بالمعنى الأعم، فتدبر.

أقول: فرق بين الجهالة في الراوي و الجهالة في المروي كما يختلف الحال بين الجهل بالذات و الجهل بالصفات، فتدبّر.

و اما عند علماء العامة: فقد عرّفه الخطيب البغدادي في الكفاية: 149 - 150 بقوله: المجهول عند اصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، و لا عرفه العلماء به، و من لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد.. ثم قال: يعني حيث لم يشتهر.. و مثّل له بجماعة. و قال: و اقلّ ما ترتفع به الجهالة ان

ص: 14

يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. و قد حكاه الشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته: 185-186 و عقّب عليه: و كل ذلك ليس عندنا بشيء. و حكاه أيضا في نهاية الدراية: 82، و فصّل القول به السخاوي في شرح ألفية العراقي: 5/1-292 و غيرهم.

و قد عرفه في كشاف اصطلاحات الفنون: 364/1 بقوله: و هو الراوي الذي لا يعرف هو، او لا يعرف فيه تعديل و لا تجريح معيّن، و يقابله: المعروف.

و قيل ردا على ذيل كلام الخطيب: انه قد روى البخاري عن مرداس الاسلمي و مسلم عن ربيعة بن كعب الاسلمي و لم يرو عنهما غير واحد.

و اجيب ب: ان الصحيح هو نقل الخطيب، فلا يصح الردّ عليه بمرداس و ربيعة، فانهما صحابيان مشهوران، و الصحابة كلهم عدول!!.

و من الواضح عند جمهور المحدثين - من الفريقين - انه لا تثبت عدالة الرجل الا بالتزكية، الا ان المغربي - في كتابه فتح الملك العلي: 54 - قال:

المجهول اذا روى عنه ثقة و لم يأت بما ينكر فحديثه صحيح مقبول على رأي جماعة من الحفاظ. و هو من فروع مسألة ما اذا روى الثقة عن شخص فهل يدل على وثاقته ام لا، و العجب من ابن عبد البر - كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة:

130 - من قوله: كل من اشتهر في غير العلم بزهد أو نجدة أو نحو هذا فليس بمجهول.. و فيه ما ترى.

و قال الدارقطني - كما في قواعد التحديث: 195 - تثبت العدالة برواية ثقتين عنه. و جعل الغزالي في المستصفى المجهول و المستور واحدا، فقال: 146/2:

مجهول الحال من العدالة و الفسق - و هو المستور في الاصطلاح - غير مقبول.

و سنرجع للبحث في باب التزكية لنبحثه من الوجهتين الخاصية و العامية.

ثم انهم قالوا: سبب جهالة الراوي امران:

احدهما: ان الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو

ص: 15

حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، فيظن انه آخر فيحصل الجهل.

و ثانيهما: ان الراوي قد يكون مقلاّ من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، فان لم يسم الراوي، بان يقول اخبرني فلان أو رجل سمي: مبهما، و ان سمي الراوي و انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو: مجهول العين، و هو على قسمين: مجهول العين ظاهرا و باطنا، و مجهول العدالة باطنا فقط. و ابن الصلاح و جمع سمى الاخير ب: المستور.

ثم ان المجهول الرجالي غير المجهول العرفي الذي يراد به من لا يعرف شخصه، و غير معلوم الحال الذي لم يظفر بمدحه و لا قدحه. و كلاهما لا يحكم على الرواية بالضعف و لا الصحة و لا غيرهما ما لم يستبن حاله، و يلزم فيه تتبع مظان استعلام حاله، و مع عدمها يتوقف.

نعم الحكم بالجهالة من اهل الفن - علماء التوثيق و التوهين - كالاهمال جرح، و يحكم على الحديث بسببه بالضعف، كما لا يخفى.

فتحصّل ان المجهول على اقسام:

فالأول: مجهول العين، و عرّف بمن له راو واحد فقط.

الثاني: معلوم العين برواية عدلين عنه، مع كون حاله الباطني و الظاهري في العدالة.

الثالث: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر. قال في المقدمة: 225: و هو المستور، و سيأتي حكمه، و قاله في شرح النخبة: 149-154، و يؤيده ما في خلاصة الخلاصة - كما عن كشّاف اصطلاحات الفنون: 364/1 - من قوله: المجهول ثلاثة اقسام:

الاول: المجهول ظاهرا و باطنا.

و الثاني: المجهول باطنا و هو المستور.

ص: 16

و الثالث: المجهول عند المحدثين، كمن لا يعرف حديثه الا من راو واحد.

ثم انهم اختلفوا في قبول رواية هؤلاء مطلقا، أو ردّها مطلقا، أو التفصيل.

اما الاول: فلم يقبله بعض من قبل مجهول العدالة، لتمحضه في الجهالة، و قد عزي هذا القول الى الحنفية - كما قاله السخاوي في فتح المغيث: 293/1 - و ذكره ابن الصلاح في المقدمة: 226 و قال: و من روى عنه عدلان و عيّناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، حيث قيل انهم لم يفصّلوا بين من روى عنه واحد و بين من روى عنه اكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق. و قال النووي في اول شرح صحيح مسلم: 41/1 - المطبوع هامش ارشاد الساري -:

ان كثيرا من المحققين احتجوا به، و من هذا القول ما قاله ابن خزيمة من ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، و لذا قال تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه الجرح.

هذا و قد حكي عن ابن السبكي حكاية الاجماع على الرّد. و قال ابن المواق: لا خلاف اعلمه بين أئمة الحديث في ردّ المجهول الذي لم يرو عنه الا واحد. و انّما يحكى الخلاف عن الحنفية.

اما الثاني - اعني معلوم العين - فحكمه الرّد و عدم القبول لدى الجمهور، كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: 225 حيث قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر و الباطن جميعا، و روايته غير مقبولة عند الجماهير.

و قال الخطيب: لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الاثنين عنه.

اما الثالث: - اي مجهول العدالة - فقد ذهب الى حجية هذا من لم يحتج في الحكم بالاقسام السابقة، و استدل له بان الاخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. و أيضا: تعسر الخبرة الباطنية على الناقد، بل نسب هذا القول الى كثير من المحققين كما قاله النووي في مقدمة شرح مسلم: 41/1 من ارشاد الساري - هامش -، و حكاه السخاوي في فتحه: 300/1.

ص: 17

و يسمى مثل هذا: مستورا كما عبّر عنه غير واحد، و سيأتي بحثنا فيه قريبا مع مزيد من بيان حكمه.

و من الواضح انه لو علمت صحة عقيدته ارتفعت الجهالة عنه من هذه الحيثية، و كان ذلك نوعا من المدح، و ربّما يدخل في قسم الحسن، نظير ما لو كثرت الرواية عنه، أو كان له كتاب.. و أشباه ذلك، و له مراتب ستأتي إن شاء اللّه.

اما القول بالتفصيل، فهو القبول فيما اذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن المهدي من العامة، و ابن قولويه في كامل الزيارات من الخاصة، و فيه ما في غيره من مناقشات صغروية.

اما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء، فهم متروكون على الاحوال كلها - كما قاله ابن حبان و حكاه في شرح الألفية: 301/1 - اذ ان مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح.

و حكى في المقدمة: 226 عن الخطيب قوله: و اقلّ ما يرتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.

تنبيهان:

291 الاول:

قال في وصول الأخيار - التراث -: 102.

لو قال عن ثقة أو عن بعض الثقات أو نحو ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.

و قال بعض العامة: لا يجزي ذلك، لانه لا بد من تسمية المعدّل و تعيينه، لانه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، و اضرابه عن اسمه مريب في القلوب.

و ليس بشيء، اذ الاصل عدم ذلك، و مثل هذا الاحتمال غير مضرّ و لا

ص: 18

قادح.

اقول: يصح كلامه اعلى اللّه مقامه على بعض المباني منّا و منهم، حيث اصالة العدالة تجري فيمن عرفنا شخصه و لم يجرح، و ينفى احتمال المعارضة بالاصل العقلائي، اما من لم نعلم شخصه فلا يحصل فحص عن حاله فلا يمكن الحكم بعدم المعارض له، فلا ينفعنا، اذ هو توثيق مجهول العين.

292 الثاني:

يجوز اطلاق المجهول على رجل وصفه الرجاليون بالجهالة كما ذكره السيد الداماد في رواشحه و غيره، أما مجرد عدم ذكر ترجمة للشخص في كتب الرجال، أو عدم اطلاع المؤلف على احواله فهو غير مصحح لإطلاق لفظ:

المجهول عليه إلا ان يقول: مجهول عندي. و لعل مراد شيخنا المصنف قدس سره في موسوعته الرجالية تنقيح المقال من لفظ المجهول هو هذا، فلا يرد عليه ما أورد.

ص: 19

مستدرك رقم: (144) الجزء الاول: 398 الاقسام الباقية في الحديث الضعيف:

اشارة

من الاقسام الباقية المتداولة عندهم للالفاظ المختصة بالضعيف انواع هي:

1 - المستور: أو مستور الحال:

و هو من المصطلحات الرجالية المتداولة في الدراية، و يراد به: من روى عنه اثنان فصاعدا فارتفعت عنه الجهالة، الا انه لم يصدر من علماء الجرح و التعديل توثيق أو تجريح في حقه، و هو مرتبة اعلى من المجهول كما نصّ عليه البغدادي في الكفاية: 149-150، و منهم من جعلهما واحدا كما ذكره السخاوي في الفتح:

300/1 الا انه قال ابن الصلاح في المقدمة: 225: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر و هو المستور. ثم قال: قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر و لا نعرف عدالة باطنه. ثم قال: و هذا المجهول يحتج برواية [كذا] بعض من ردّ رواية الاول. و قال في صفحة: 29 - من طبعة عتر - ما حكاه الامام ابو المظفر السمعاني و غيره عن بعض اصحاب الشافعي من انه تقبل رواية المستور و ان لم تقبل شهادة المستور، و لذلك وجه متجه.

و اقتصر في اصول الحديث: 271 على تعريفه بما كان عدل الظاهر، الا ان الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد في درايته: 185 عرّفه بما كان: عدل الظاهر خفي الباطن. و كذا في نهاية الدراية: 82 و المعنى واحد، و قال الاخير: يحتج به من يردّ الاول - اي المجهول -. و مثله من قال: هو من عرفت عدالته ظاهرا

ص: 20

لا باطنا.

و قيل: المستور: من ثبتت عدالته و انقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها، كما حكاه في شرح الألفية: 301/1 و نسب الى امام الحرمين التعريف له بقوله:

المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة و لم يتفق البحث في الباطن عن عدالته.

الا ان الغزالي في المستصفى: 146/2 جعله و المجهول واحدا - كما مرّ - فقال: مجهول الحال من العدالة و الفسق و هو المستور - في الاصطلاح - غير مقبول.

اما حجيته و حكمه: فقد ذهب الى حجيته بعض من لم يحتج بالمجهول و ذكرنا دليله هناك، الا انه قد تردد اكثر المحدثين في قبول روايته، و الاصوليون على عدم الاعتبار، و منهم من توقف من دون ترجيح، نسب الى الرافعي و امام الحرمين و كذا السيوطي تبعا للنووي و قبلهما ابن حجر و غيرهم ممّن ذهب الى ان رواية المستور و نحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها و لا بقبولها، بل يتوقف فيها حتى يستبين حالها. و قال في اصول الحديث: 271: و قد قبلت روايته بلا قيد، بل ذهب النووي في مقدمة شرح مسلم: 23/1 - المطبوع في هامش ارشاد الساري للعسقلاني - الى ان اكثر المحققين ذهبوا الى حجيته و الاخذ به. بل ادعى في وصول الأخيار: 185 ان اكثر العامة أو كلهم يقبله، و عليه عملهم في كتبهم المشهورة.

اقول: و قد استدلوا بوجوه عبّروا عنها بانها ادلة.

منها: ان امر الاخبار مبني على حسن الظاهر بالمسلم.

و منها: ان نشر الحديث مطلوب.

و منها: كون معرفة الباطن متعذرة.

و منها: كون الاخذ بالاخبار مبنيّا على حسن الظن بالراوي.

و الحق دوران امره على شرط قبول الرواية، هل هو العلم بالعدالة ام عدم

ص: 21

العلم بالفسق، فتدبّر.

و قد حكى ابن الصلاح في المقدمة: 106 عن السمعاني و غيره انه قال:

تقبل رواية المستور و ان لم تقبل شهادته.

و على كل، فقد روى الجمهور منا و منهم روايات المستورين و احتجوا بها و لم نحتج بها الا في باب التسامح، لعدم خروجها عن الضعيف، بل - كما اسلفنا - الجهالة كالاهمال من اهل الفن جرح الا ان منّا من نزله منزلة الممدوح غير المنصوص على وثاقته، و انه يحتج به من بعضهم، و ذلك كما اتفق في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم و تعذرت خبرتهم باطنا. و انت ترى ما فيه.

2 - المطروح:

عدّ من اقسام الحديث الضعيف، و لم نجد من ذكره سوى الذهبي، و قد خرّجه من قولهم: فلان مطروح الحديث، و جعله دون الضعيف و ارفع من الموضوع.

و قال: يروى في الاجزاء كثيرا و في بعض المسانيد الطوال، بل و في سنن ابن ماجة و جامع الترمذي مما يروي المتروكون و التلفى [كذا]، و هو داخل في اخبار المتروكين و الضعفاء، و دون آخر مراتبها، حكاه في حاشية تدريب الراوي:

296/1 عنه.

3 - المضعّف:

و يراد به: ما لم يجمع على تضعيفه أو ضعفه، بل صرح بعض علماء الحديث بضعف في سنده أو متنه و فيه تقوية من آخرين، فيكون على هذا اعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه، لان الضعيف فيه راجح لا مرجوح، و لا يطلق على ما رجحت تقويته، بل يمكن عدّه من اعلى مراتب الضعيف بهذا اللحاظ، قال الدربندي في درايته: 20 - خطي -:.. اما ترى ان الضعيف الذي يتفاوت درجاته بحسب بعده من شروط الصحة - و قد يقال لاعلاها المضعف أيضا -.. الى آخره.

ص: 22

و على كل فقد اكثر ابن الجوزي من ذكره في كلماته، بل هو اول من تنبّه اليه كما في اصول الحديث: 344، و حكاه عن توجيه النظر: 239، و صرح به الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) و غيرهم. قال في فتح المغيث: 97/1:.. و محل هذا اذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء، و الا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل اشياء!. و قال في ارشاد الساري بعد تعريفه: 8/1:.. و في البخاري منه.

4 - السقيم:

في مقابل الحديث الصحيح - كما ذكره الجرجاني في التعريفات: 74 - حيث عرّف الخبر الصحيح بقوله: ما سلم لفظه من ركاكة و معناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو اجماع و كان راويه عدلا. ثم قال: و في مقابله: السقيم، و لعله يريد به الضعيف، مع ما في تعريفه للصحيح من اوجه للنظر على مبناهم في الصحيح، فتدبّر.

5 - المبهم: - بالفتح -:

لغة: المستغلق و الغامض، قال في الكشاف: 216/1 - في تعريف المبهم و عند المحدثين -: هو الراوي الذي لم يذكر اسمه اختصارا، و هذا الفعل - اي ترك اسم الراوي - يسمى ابهاما كقولك: اخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان.

و يقال له أيضا: المستبهم، قال في الرواشح السماوية: 128: و اذا قيل فلان عن رجل أو عن بعض اصحابه أو عمّن سماه عن فلان، فبعض الاصوليين سماه مرسلا، و استمر عليه ديدن الشيخ في الاستبصار اكثريا و في التهذيب تارات، و ليس في حيز الاستقامة. و قال الحاكم من العامة: لا يسمى مرسلا بل منقطعا، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء، و الصواب عندي ان يصطلح عليه الابهام أو الاستبهام، فيعتبر قسما آخر، و يسمى المبهم أو المستبهم، و نقله بعينه المرحوم

ص: 23

الدربندي في درايته: 7 - خطي -.

اقول: هذا اصطلاح خاص منه قدس سره، لم نجد من سبقه اليه أو تبعه عليه منّا.

و حكى السخاوي في شرح الألفية: 138/1 عن ابن كثير قوله: ان المبهم الذي لم يسم أو سمي و لم تعرف عينه لا يقبل.. ثم قال: و لكن اذا كان في عصر التابعين و القرون المشهور لها بالخير فانه يستأنس بروايته و يستضيء بها في مواطن. و قال في صفحة: 144 من المجلد الاول: و ممّن اخرج المبهمات في المراسيل أبو داود. و كذا اطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا، و كلا هذين القولين خلاف ما عليه الاكثرون من علماء الرواية و ارباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم، على انه متصل في اسناده مجهول، و اختاره العلائي في جامع التحصيل.. و قال بعد ذلك في صفحة: 143:

و سمى جمهور اهل الحديث منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه.

و يستدل على معرفة المبهم بوروده من طريق آخر.

ثم انه لا يقبل الحديث المبهم ما لم يسم، و كذا لا يقبل خبره اجماعا، اما لو ابهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: اخبرني ثقة على الاصح، فان التعديل المبهم لا يكتفى به عند جمهور العلماء كالخطيب و ابن الصباغ و الصيرفي و الشافعي و ابن حجر في شرح النخبة: 152 و غيرهم.

و قيل: يكفي، كما لو عينه، لانه مأمون في الحالتين معا، نقل عن أبي حنيفة و هذا يرجع الى الاحتجاج بالمرسل و عدمه، حيث ان المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدّله، بل هو في مسألتنا اولى بالقبول لتصريحه فيه بالتعديل.

و الصحيح الاول، لانه لا يلزم من تعديله ان يكون عند غيره كذلك،

ص: 24

فلعله اذا سماه يعرف بخلافها و ربّما يكون قد انفرد بتوثيقه.

قال في ارشاد الساري أيضا: 16/1: و لا يقبل حديث مبهم ما لم يسم، اذ شرط قبول الخبر عدالة ناقله، و من ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟.

و صورة ذلك ان يقول: حدثني الثقة أو الضابط أو العدل من غير تسميته اياه، و قيل - و القائل الخطيب -: انه لو قال: جميع اشياخي الذين رويت عنهم ثقات و لو لم اسمه، ثم روى عن واحد ابهم اسمه لا يقبل أيضا للعلة المذكورة.

و قد ذهب بعضهم - كما قاله العراقي في الألفية و سبقه ابن الصلاح في المقدمة:

339 و غيرهما - الى التفصيل بين ما لو صدر التعديل من عالم فلا يردّه. و غرضهم من العالم اصحاب المذاهب، لانه عقّبه بقوله: في حق من قلده، اي قلده في مذهبه.

و قد عدّ علماء الدراية معرفة المبهمات - اي معرفة اسماء من ابهم ذكره في الحديث من الرجال و النساء - نوعا مستقلا، كما صنعه ابن الصلاح في المقدمة:

573-576 و تبعه جمع، و صنف فيه اكثر من واحد.

و يعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، و كثير منهم لم يوقف على اسمائهم، ثم انه ذكر للمبهم اقسام:

منها: - و هو من ابهمها - ما قيل فيه: رجل أو امرأة.. و ذكرت له امثلة.

و منها: ما قيل فيه: ابن فلان أو ابن الفلاني. أو ابنة فلان.. أو نحو ذلك.

و منها: العم و العمة و نحوهما، و له امثلة.

و منها: الزوج و الزوجة و ذكرت له شواهد - و قد مر منّا استدراكه -.

و في ارشاد الساري في شرح البخاري: 1 /مقدمة قال: اعلم انه قد يقع المبهم في الاسناد كأن يقول: اخبرني فلان، و قد يقع المبهم في المتن كما في حديث ابي سعيد الخدري في ناس من اصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مرّوا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، فان الراقي هو أبو سعيد الراوي

ص: 25

المذكور. و لا يخلو ما فيه من تأمّل.

6 - المتروك:

و هو ما يرويه متهم بالكذب، بان لا يروي ذلك الحديث الا من جهته، و لا يعرف الا منه، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو معروفا بالكذب في غير الحديث النبوي، اي عرف بالكذب في كلامه و ان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة كذا عرّفه في قواعد التحديث: 131 و انظر كشاف اصطلاحات الفنون:

241/1 و غيره، و سبقهم ابن حجر في شرح النخبة و شرحها: 130.

و المتروك دون الموضوع، و انما سمي به لانه باتهامه الكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم عليه بالوضع.

7 - المجرّد (الحديث المجرّد):

و هو الحديث الذي ذكر فيه المتن و جرّد عن الاسناد، و يكون غالبا في كتب الزيارات و الآداب و السنن لتسامحهم فيها، نظير كتاب مكارم الاخلاق للقطب الراوندي توجد منه مخطوطة: ضمن مجموعة برقم 5364 عليه توقيع الشيخ عبد العالي بن لطف اللّه الميسي (شيخ عبد العالي الميسي) مذكور في فهرست مكتبة المجلس النيابي - شورى - في طهران: 271/16 و توجد منه مصورة عند بعض الاخوان الافاضل، و هو مرتب على ابواب في اخلاق المعصومين عليهم السّلام، كل باب لواحد منهم (عليهم السّلام)، و كلها مجردة عن الاسناد. و كذا كتاب نزهة الناظر و تنبيه الخاطر - المطبوع كرارا - للحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني معاصر لابي يعلى الجعفري (خليفة الشيخ المفيد) و من اعلام القرن الخامس الهجري، يحتوي على حكم و آثار الرسول و آله الهداة صلوات اللّه الملك العلاّم عليهم، قال في اوله: و حذفت الاسانيد حتى لا يخرج الكتاب عن الغرض المقصود من الاختصار.

ص: 26

و لا يصح عدّ هذا في خصوص الحديث الضعيف، بل الحق عدّه في اقسام الحديث المشترك، فتدبّر.

8 - المعبرق:

هو ايقاع وصف بين زيادة هذه الاسماء فيسلم بين التخليط، كذا عرّفه محمد بن يوسف المغربي في كتابه جامع الشمل في حديث خاتم الرسل: 365/2 و لم افهم وجهه و مراده.

9 - المزوّر:

جاء تعريفه في رسالة في آخر الكتاب السالف: 361/2 بقوله: هو الذي لا يقبل، لأنه وقف على من وضعه، ثم قال: و يعرف باقرار واضعه أو ركاكة لفظه..

و ما أشبه ذلك.

***

ص: 27

مستدرك رقم: (145) الجزء الاول: 405 علامات الوضع:

ارتأينا ان نذكر ما ذكره المصنف (قدس سره) من علامات الوضع بشكل مرتّب على السند و المتن تبعا لبعض المتأخرين.

فنقول: الوضع اما في المتن أو السند، و معرفة ذلك:

اما في السند: فبأمور:

الاول: اعتراف الواضع بكذبه أو ان يعرف ذلك من حاله، كما فعل ابن ابي العوجاء.

الثاني: وجود قرينة حالية أو مقالية تكشف عن الوضع، و هذا ما يعرف غالبا بعلم الرجال و الجرح و التعديل.

الثالث: تفرد الراوي بالرواية و لا يرويه ثقة غيره مع كون الراوي مجهولا أو ضعيفا أو مهملا - على القول بردّ المفرد ان كان كذلك -.

اما علامات الوضع في المتن فأمور:

الاول: ركاكة اللفظ في المروي بحيث يدرك من له إلمام باللغة انه ليس بفصيح، و يلزم تقييد هذا بما اذا كان اللفظ للمعصوم عليه السّلام خاصة، اما لو كان النقل بالمعنى لزم ملاحظة الركة المعنوية.

الثاني: فساد المعنى. كما لو كذّبه الحس و الوجدان أو سماجة الحديث أو اباحة الشهوات و المفاسد.

الثالث: ما يناقض صريح الكتاب أو السنّة المتواترة. راجع الباب الثامن

ص: 28

من المجلد الثامن عشر من الوسائل: 52-75 و غيره تجد الكثير من الروايات الموجبة لطرح ما خالف الكتاب و السنّة، لكونها لغوا و زخرفا و باطلا.

الرابع: مخالفة الحقائق التاريخية الثابتة عن طريق أهل البيت سلام اللّه عليهم أو المستفيضة في النقل.

الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي، كذا قيل، و فيه ما لا يخفى.

السادس: الخبر عن امر جسيم تتوافر اسباب نقله و لا ينقله الا واحد مجهول أو مجروح، نحو: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

السابع: الافراط في الثواب العظيم على العمل الصغير أو بالعكس.

و لقد بذل نقّاد الحديث جهودهم و غاية وسعهم لتمييز الحديث الموضوع، و قد سنّوا له سننا، و قنّنوا له طرقا و قواعد لتمييز الصحيح من السقيم سميت:

مصطلح الحديث، و نقد الحديث،.. و غير ذلك. بل لعل منشأ تاسيس علم الدراية هو هذا.

و لا شك ان التبحر في علم الرجال و التراجم و الطبقات و الغور في التاريخ الاسلامي و تتبع المذاهب و المعتقدات و الملل و النحل مع صرف الذوق السليم و الفطرة الاولية و الموضوعية التامة، له الاثر الكبير في تشخيص ذلك.

و من هنا نذكر بعض الاوجه في طرح الحديث و عدم اعتباره و ضربه عرض الجدار و كونه زخرفا و باطلا و ما اشبه هذه الالفاظ الواردة على لسان بيت العصمة سلام اللّه عليهم فنقول:

منها: مخالفة الكتاب، فقد استفيض النقل بأنّ كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاءكم به اولى به، أو لم أقله.

كما في الكافي: 69/1 حديث 1، 2، 3، 4، 5: و المحاسن: 220، 221، 222، 225.

و منها: مخالفة السنة القطعية، مثل: من خالف اللّه و سنّة محمد صلّى اللّه

ص: 29

عليه و آله و سلّم فقد كفر.

لاحظ الكافي: 70/1 حديث 6، و الوسائل: 84/18 حديث 29، و ما قبله و بعده.

ص: 30

مستدرك رقم: (146) الجزء الاول: 416 دواعي وضع الحديث:

ذكر المصنّف رحمه اللّه اربعة دواع لوضع الحديث، و هي تزيد على ذلك، و نذكر بعضها، و يمكن استخراج امثلة بعضها مما ذكره المصنّف قدس سره و ما علّقنا عليه.

منها: من يضع الحديث لان دينه جواز الكذب بما يراه حقا، و هذا ما ذكره المصنّف رحمه اللّه عن الخوارج و قوم من الكراميّة. و عن بعض الخوارج انه قال - بعد رجوعه الى الحق -: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذونه؟! فانّا كنّا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، كما نص عليه السيوطي في التدريب: 284/1 و غيره.

و منهم: - طائفة سادسة - قوم يلتجئون الى اقامة دليل على ما افتوا به بآرائهم فيضعون لذلك حديثا، كما هو الحال في أبي الخطاب بن دحية و من لفّ لفّه، و جمع من القدرية.

و منهم: صنف يضعون الحديث لذمّ من يريدون ذمّه، كما حكي عن سعد ابن طريف الاسكافي - من رواة صحاح العامة! - حين جاء ابنه يبكي فقال له:

ما لك؟ قال: ضربني المعلم، قال: اما و اللّه لاخزينّهم اليوم! حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] قال: معلموا صبيانكم شراركم.

اقلّهم رحمة لليتيم و اغلظهم على المسكين. و حكى غيره الخطيب في الكفاية: 27.

و منهم: قوم سفهاء أو بسطاء، نظير قصة ابن لهيعة المفصّلة التي ذكرها اكثر من واحد كالسخاوي في فتح المغيث، و قوله في آخرها: ما اصنع! يجيئوني

ص: 31

بكتاب فيقولون هذا من حديثك فاحدثهم به!.

و ثمّت دواع أخر لوضع الحديث، كما لو جعل حديث لمدح عمل معيّن أو تجارة معيّنة أو صنف معيّن من المأكل أو الناس، أو لرفع قدر بعض المهن، أو الحط ببعضها الآخر.

و في علوم الحديث: 289:.. ان قوما ابتلوا باولادهم أو ربائبهم أو ورّاقين فوضعوا لهم احاديث و دسّوا عليهم فحدثوا بها من غير ان يشعروا كعبد اللّه بن محمد بن ربيعة القدامي، و كان ابن ابي العوجاء ربيب حماد بن سلمة يدسّ في كتبه.

و لم اجد من استوفى البحث حول الدواعي كابن الجوزي في الموضوعات:

35/1-47 حيث قال - ما حاصله و ملخصه -:

اعلم ان الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع و الكذب و المقلوب انقسموا خمسة اقسام:

القسم الاول: قوم غلب عليهم الزهد و التقشّف، فتغفلوا عن الحفظ و التمييز، و منهم من ضاعت كتبهم أو احترقت أو دفنها ثم حدّث من حفظ فغلط، فهؤلاء تارة يرفعون المرسل، و تارة يسندون الموقوف، و تارة يقلبون الاسناد، و تارة يدخلون حديثا في حديث.

القسم الثاني: قوم لم يعانوا على النقل فكثر خطأهم و فحش على نحو ما جرى للقسم الاول.

القسم الثالث: قوم ثقات لكنهم اختلطت عقولهم في آخر اعمارهم فخلطوا في الرواية.

القسم الرابع: قوم غلب عليهم السلامة و الغفلة، ثم انقسم هؤلاء:

فمنهم: من كان يلقّن فيتلقن، و يقال له: قل، فيقول، و قد كان بعض اولاد هؤلاء (بياض في الاصل) يضع له الحديث فيدون و لا يعلم.

ص: 32

و منهم: من كان يروي الاحاديث و ان لم تكن سماعا له ظنا منه ان ذلك جائز، و قد قيل لبعض مغفّليهم: هذه الصحيفة سماعك؟ فقال: لا، و لكن مات الذي رواها فرويتها مكانه.

القسم الخامس: قوم تعمدوا الكذب، ثم انقسم هؤلاء الى ثلاثة اقسام:

القسم الاول: قوم رووا الخطأ من غير ان يعلموا انه خطأ، فلما عرفوا وجه الصواب و ايقنوا به اصرّوا على الخطأ انفة من ان ينسبوا الى غلط.

القسم الثاني: قوم رووا عن كذابين و ضعفاء و هم يعلمون و دلّسوا اسماءهم، فالكذب من أولئك المجروحين و الخطأ و القبيح من هؤلاء المدلّسين..

القسم الثالث: قوم تعمّدوا الكذب الصريح لا لانهم أخطئوا، و لا لانهم رووا عن كذاب، فهؤلاء تارة يكذبون في الاسانيد فيروون عمّن لم يسمعوا منه، و تارة يسرقون الاحاديث التي يرويها غيرهم، و تارة يضعون احاديث.

و هؤلاء الوضّاعون انقسموا سبعة اقسام:

القسم الاول: الزنادقة، الذين قصدوا افساد الشريعة و ايقاع الشك فيها في قلوب العوام و التلاعب بالدين..

القسم الثاني: قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم، و سوّل لهم الشيطان ان ذلك جائز، و هذا مذكور عن قوم من المسالمية..

القسم الثالث: قوم وضعوا الاحاديث في الترغيب و الترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير و يزجروهم عن الشر.

القسم الرابع: قوم استجازوا وضع الاسانيد لكل كلام حسن..

القسم الخامس: قوم كان يعرض لهم غرض فيضعون الحديث:

فمنهم: من قصد بذلك التقرب الى السلطان بنصرة غرض كان له كغياث ابن إبراهيم..

و منهم: من كان يضع الحديث جوابا لسائليه..

ص: 33

و منهم: من كان يضعه في ذم من يريد ان يذمه..

القسم السادس: قوم وضعوا احاديث في ضد الاغراب ليطلبوا و يسمع منهم.

القسم السابع: قوم شق عليهم الحفظ فضربوا نقد الوقت، و ربّما رأوا ان الحفظ معروف فأتوا بما يغرب مما يحصل مقصودهم.

فهؤلاء قسمان:

احدهما: القصّاص.

ثانيهما: الشحاذون، و منهم قصاص و منهم غير قصاص!.

و من هؤلاء من يضع و اكثرهم يحفظ الموضوع، ثم ذكر قصة احمد بن حنبل و يحيى بن معين في بغداد، و ذكر شواهد لكل واحد مما ذكر.

و قد سنت قواعد محكمة من جهابذة العلماء لتمييز الموضوع من غيره دفعا لعبث العابثين و هوى الجاهلين.

فتحصّل ان الدواعي للوضع عديدة يمكن تلخيصها بما ذكره بعض المتأخرين، و هي:

1 - الاحزاب السياسية.

2 - اعداء الاسلام.

3 - القصاصون.

4 - التفرقة العنصرية و التعصب لقبيلة، أو لبلد معين أو إمام أو صنعة أو غير ذلك.

5 - الرغبة في الخير مع الجهل في الدين.

6 - التقرّب الى الحكام.

7 - الخلافات المذهبية و الكلامية.

و تعرّض لها مسهبا في اصول الحديث: 417-427 فلاحظ.

ص: 34

مستدرك رقم: (147) الجزء الاول: 417 فوائد (حول الموضوع):

293 الاولى:

نقل العلامة الاميني رحمه اللّه في الجزء الخامس من غديره تحت عنوان:

نظرة التنقيب في الحديث 208-275، قائمة بسلسلة بعض الكذابين من رجال الحديث عند العامة، فبلغوا 620 شخصا، و قائمة للاحاديث الموضوعة بلغت 98684 حديثا عدا الاحاديث المتروكة و الساقطة، و الا فالمجموع:

408324 حديثا. و منها مجموعة في فضائل أئمة العامة الاربعة، فلاحظ.

و ذكر في الذريعة: 11/2 برقم 25 للشهيد الثالث نور الدين بن شرف الدين الحسيني المرعشي التستري المستشهد سنة 1019 ه كتاب أسامي وضاع الحديث. و أقدم من كتب في الموضوع من الامامية ممّن نعرف ابو عبد اللّه زكريا ابن محمد الراوي عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام و قد لقى الرضا عليه السّلام، له كتاب: منتحل الحديث، كما ذكره النجاشي و قاله في الذريعة:

362/22 برقم 7442.

بل ان من فنون الدراية بابا في ترك الاحتجاج بمن لم يكن من اهل الضبط و الدراية و ان عرف بالصلاح و العبادة كما في الكفاية: 247 و غيرها.

294 الثانية:

لعل من اخطر ما بليت به الامة الاسلامية هو حسن الظن بالصحابة و جملة من التابعين و تزيينهم و برقعتهم باطار من التقديس و العظمة، و قد ذهب

ص: 35

الاكثر كابن حجر في الاصابة: 17، و اصول الحديث: 392 و غيرهما - بل هو قول جمهورهم - الى ان جميع الصحابة عدول، و قالوا: لم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة؟! مما سبب ذلك ايجاد روح عدم التمحيص و التدقيق في الاحاديث الواردة عن طريقهم مما ابقى الموضوع و المبدع و ما هو ليس من الدين الى يومنا هذا في صحاحهم و مسانيدهم.

قال في اصول الحديث: 416: و لا يعقل ان يتصور احد هؤلاء المخلصين يفترون على الرسول صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم؟!.

و قال في صفحة: 417: و الواقع التاريخي في حياته صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم و بعد وفاته يؤيد ما ذهبنا اليه.. ثم قال: و كما نفينا عن الصحابة انغماسهم في الوضع ننفي عن كبار التابعين و علمائهم ذلك أيضا..؟! و اكّد ذلك في كتابه السنّة قبل التدوين: 235 و غيرهم. و لسنا في صدد البحث عن الصحابة و مكانتهم، فقد كفانا السلف الصالح البحث عن ذلك، كما انه خروج عن موضوع الكتاب؛ الا ان العجاج و بعده صبحي الصالح انفسهم نسبوا الى بعض الصحابة و التابعين الوضع من حيث لا يشعرون، و نقلوا قصصا في ذلك تجدها بعد ما ذكرناه عنهم، فتدبّر.

295 الثالثة:

قال المحقق الحلي في مقدمة المعتبر - منشورات مؤسسة سيد شهداء - ج 29/1: حجري: 6 - فمن جملة الاخبار قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «ستكثر بعدي القالة علي».

و جاء في نهج البلاغة - من كلام له عليه السّلام و قد سأله سائل عن احاديث البدع و عمّا في ايدي الناس من اختلاف الخبر - فقال عليه السّلام: ان في ايدي الناس حقا و باطلا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محكما و متشابها و حفظا و وهما، و لقد كذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على

ص: 36

عهده حتى قام خطيبا فقال: من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار..

و قد ذكر المصنف (قدس سره) تمام كلامه سلام اللّه عليه. انظر: نهج البلاغة صبحي الصالح: 325، الاحتجاج: 141، الكافي: 62/1، الوسائل:

152/18-154.

و جاء باختلاف يسير في صحيح البخاري، و في التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح: 19 و غيره، بل نقل عن اكثر من ستين رجلا من الصحابة و جاوز التسعين طريقا كما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات، بل هو حديث متواتر بلغت رواته اكثر من مائة طريق، جمع طرقه جماعة من المحدثين من القدماء و المتأخرين، كابن صاعد يحيى بن محمد المتوفى سنة 318 ه، و الطبراني المتوفى سنة 360 ه، و يوسف الدمشقي المتوفى سنة 648 ه و غيرهم.

و في قواعد التحديث: 173 عن ابن الصلاح انه قال: ليس في الاحاديث ما في مرتبته في التواتر، و بحث فيه مسهبا في: 172-175. و قال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة، و قال ابن دحية: قد اخرج من نحو اربعمائة طريق.

296 الرابعة:

ورد عن اهل البيت سلام اللّه عليهم: ان لكل رجل منّا رجلا يكذب عليه - كما قاله صاحب الحدائق: 8/1 و المحقق في المعتبر: 6 -. و قال الكشي في رجاله: 71 بسنده عن الصادق عليه السّلام: انا اهل بيت صدّيقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا، و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.. الى آخره.

و رواه في بحار الانوار: 287/25.

و قد ابتلي ائمة الهدى سلام اللّه عليهم كذلك بقوم وضّاعين من الزنادقة، بذلوا غاية ما يسعهم في تحريف الشريعة و الوضع

ص: 37

عليهم، و نسبة ما لا يرونه لهم. و في المجاميع الحديثية و الرجالية تجد الكثير من ذلك، فمثلا ما رواه الكشي بسنده عن محمد بن عيسى انه قال: ان بعض اصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن و انا حاضر فقال له: يا ابا محمد! ما اشدّك في الحديث و اكثر انكارك لما يرويه اصحابنا؟! فما الذي يحملك على ردّ الاحاديث؟ فقال:

حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق القرآن و السنّة أو تجدون له شاهدا في احاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن شعبة لعنه اللّه قد دسّ في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.. قال يونس: فاخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون من احاديث أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قال لي: ان ابا الخطاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السّلام، لعن اللّه ابا الخطاب و كذلك اصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام. رجال الكشي: 146. و عدّ في بحار الانوار جملة من الروايات في الباب في من كذب عليهم عليهم السّلام و غالى بهم، بل لعنهم لجملة من الوضّاعين من الرواة، لاحظ المجلد الخامس و العشرين منه، و كذا في مطاوي رجال الكشي في صفحة: 321، 322 و غيرهما.

297 الخامسة:

ان الدواعي لجعل الحديث في الاحكام قليلة جدا، و كثيرا ما يكون في اصول العقائد، و اكثر منه في الفضائل و المناقب و الاذكار.

298 السادسة:

قال صاحب وسائل الشيعة: 91/20:

.. كان الثقات يعرضون ما يشكّون فيه على الائمة عليهم السّلام و على الكتب المعتمدة، و كان الائمة عليهم السّلام يخبرونهم بالحديث الموضوع ابتداء

ص: 38

غالبا، و لم ينقل انه وقع وضع حديث في زمان الغيبة من احد من مشهوري الشيعة و نسب الى الائمة عليهم السّلام اصلا، و على تقدير تحققه فلم يقع من علماء الامامية المشهورين شيء من ذلك قطعا، و هذا ضروري.

299 السابعة:

هناك ثروة عظيمة علمية فيما صنف في الموضوعات، عدّ منها اكثر من اربعين مؤلفا في علوم الحديث: 413-437، و اصول الحديث:

413-436 و غيرهما، منها: تذكرة الموضوعات لابي الفضل المقدسي (448-507 ه)، و الموضوعات الكبرى لابن الجوزي (508-597 ه)، و مختصره للذهبي، و اللآلى المصنوعة و ذيله للسيوطي، و المقاصد الحسنة في كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي، و تمييز الطيب من الخبيث لابن الربيع، و قد ذكرنا جملة منها، و للحسن بن محمد الصنعاني: الدّر الملتقط في تبين الغلط، ذكره في وصول الأخيار: 104، و قال عنه في الرواشح السماوية: 199: و هو احسنها و امتنها.

كما ان للحافظ محمد بن علي الشوكاني كتاب: التعقبات على الموضوعات اي الاحاديث الموضوعة ذكره شيخنا في الذريعة: 212/26، لاحظ أيضا: مقدمة ابن الصلاح: 38 /هند، اختصار علوم الحديث: 85، قواعد التحديث: 150، توضيح الافكار: 68/2، فتح المغيث: 235/1-238، تذكرة الموضوعات للفتني و غيرها.

و لا شك بوجود ضرورة ملحة لوجود كتب جامعة محققة تضم اكبر عدد ممكن من الاحاديث الموضوعة لتمييز الغث من السمين في الروايات.

كما ان هناك كتبا مصنفة في الوضّاعين للحديث ذكروا في كتب الضعفاء و هم جمع كثير معروفون، منها رسالة في ذكر اسامي وضّاعي الحديث و بيان احوالهم، للشهيد الثالث القاضي نور الدين بن السيد شرف الدين الحسيني

ص: 39

المرعشي التستري (955-1019 ه) ذكرها شيخنا النوري في خاتمة مستدركه.

300 الثامنة:

يحلو لبعض الكتاب من المتأخرين - كالعجاج في اصول الحديث: 415 و ما بعدها، و تبعا له في علوم الحديث: 266 و ما بعدها - ان يدعى ان ابتداء الوضع كان في زمن معاوية لعنه اللّه و نتيجة الظروف الخاصة آنذاك، و الا فان الحديث النبوي بقي صافيا لا يعتريه الكذب و لا التحريف و التلفيق طوال اجتماع كلمة الامة على الخلفاء الاربعة، و قبل ان يندسّ في صفوفهم اهل المصالح و الاهواء، و ان الخلاف بين أمير المؤمنين عليه السّلام و معاوية سبب انقسام الامة و منشأ الاحزاب و الفرق الدينية و السياسية المختلفة.. و غير ذلك، قال العجاج: 416:

فانا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة! كما نستبعد تطوع احد من الصحابة لوضع الحديث؟!.

و هذه الفرية يبطلها الوجدان، و الواقع التاريخي، و الموضوعية في البحث، فالاختلاف و الوضع كان على مدى تاريخ الاسلام منذ اليوم الاول يوم كان علي عليه السّلام مع أسياد معاوية، و كفانا شاهدا ما تلوناه عليك من كلام علي عليه السّلام في نهج البلاغة و الرواية المتواترة عن رسول اللّه (ص) التي فصلنا عنها الحديث قريبا، و التي قيل عنها انها جاءت عن اكثر من اربعمائة طريق، نعم ان وضع الحديث وصل الذروة قبيل منتصف القرن الاول الهجري بقليل، و تزايد خلال القرون التالية، و تزايد الموضوع من الاحاديث بازدياد الفتن و البدع و كثرة الملل و الاهواء. و قد طويت كشحا دون مناقشة القوم و الدخول معهم في البحث، خصوصا بعد ما لقيت السيد الموسوي في قواعد الحديث: 138 و ما بعدها قد اجزل لهم اجمالا ما يستحقون من الردّ.

نعم لا شك في كون معاوية - عليه اللعنة و الهاوية - اول من دفع الاموال و فرط في بيت المال على وضع الحديث و اختلاقه، انظر الغدير: 73/11 و ما بعدها.

ص: 40

301 التاسعة:

قال في خلاصة علم الحديث - كما حكاه الفتني في تذكرة الموضوعات: 6 -: اعلم ان الخبر ثلاثة اقسام: قسم يجب تصديقه و هو ما نص الأئمة على صحته، و قسم يجب تكذيبه و هو ما نصّوا على وضعه، و قسم يجب التوقف فيه لاحتمال الصدق و الكذب كسائر الاخبار.

302 العاشرة:

نسب الشيخ الشانه چي في علم الحديث: 79 [جامعة المدرسين: 110] الى المصنف رحمه اللّه القول بان حديث «الشقي من شقي في بطن امه» مجعول، و لم اجده، و لا اعلم اين قال بهذا الشيخ الجد (قدس سره). و هذا القول منسوب الى الشيخ ابن شهرآشوب في كتابه متشابهات القرآن.. و لكن الحق ان الحديث ليس كذلك، اذ ان الشيخ الصدوق رحمه اللّه ذكره في كتابه التوحيد: 356 باب:

58 مع تفسير الامام عليه السّلام له: بسنده عن محمد بن ابي عمير قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن معنى قول رسول اللّه (ص):

الشقي من شقي في بطن أمه، و السعيد من سعد في بطن امه، فقال: الشقي من علم اللّه و هو في بطن أمّه انه سيعمل اعمال الاشقياء، و السعيد من علم اللّه و هو في بطن امه انه سيعمل اعمال السعداء.

و كذا الطريحي في مجمع البحرين في مادة (شقي): 249/1.

و سبق الجميع ثقة الاسلام الكليني في كتاب الروضة: 81/8 حديث 39، و تجده في وسائل الشيعة: 59/18.

303 الحادية عشرة:

قال ابن الصلاح في المقدمة: 214: انه: ربّما غلط غالط فوقع في شبهة الوضع من غير تعمّد.. ثم ذكر امثلة لذلك.

ص: 41

و هو صحيح و لكن في صدق الوضع على مثل هذا تأمّل، اذ قد اخذ في الوضع القصد و العمد ظاهرا.

304 الثانية عشرة:

ان لفظ «لم يثبت» لا يلزم منه ان يكون الحديث موضوعا، فان الثابت يشمل الصحيح، و الضعيف دونه، قاله غير واحد، كما لا يلزم من الجهل بالراوي كون حديثه موضوعا.

قال الزركشي - كما حكاه الفتني في تذكرة الموضوعات: 6 -: بين قولنا:

«لم يصح» و قولنا: «موضوع»، بون بعيد كثير، فان الوضع اثبات الكذب و الاختلاق، و قولنا: لم يصح، لا يلزم منه اثبات العدم، و انما هو اخبار عن عدم الثبوت.

305 الثالثة عشرة:

بعد ان عرّف ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 18 - الموضوع ب:

المختلق المصنوع، قال: و قد يلقّب ب: أ - المردود، ب - المتروك، ج - الباطل، د - المفسد. و علّق هنا محقق الكتاب بقوله: و هي جميعا - سوى المتروك - تطلق على الضعيف ايضا. و لا يخفى ما فيه من مسامحة متنا و تعليقا.

***

ص: 42

مستدرك رقم: (148) الجزء الاول: 419 فوائد (حول الحديث الضعيف):

306 الاولى:

ذكر ابن حجر في نقل الحديث الضعيف ثلاثة شروط:

الاول: ان يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذّابين و المتهمين بالكذب، و من فحش غلطه، و قد حكى عن العلائي الاتفاق عليه.

الثاني: ان يندرج تحت اصل معمول به.

الثالث: ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

و قيل: لا يجوز العمل به مطلقا.

و قيل: يعمل به مطلقا، و هو المعزوّ الى أبي داود و احمد من العامة، و جماعة من الاخباريين من الخاصة، و انهم يرون ذلك اقوى من رأي علماء الرجال، بل يعمل في الضعيف في الاحكام أيضا اذا كان فيه احتياط.

307 الثانية:

لا شبهة في كون الموضوع شر اقسام الحديث الضعيف - ان عدّ حديثا و لا خلاف فيه، و يليه في الضعف المتروك، ثم المنكر، ثم المعلّل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب.

و منهم: من جعل المقلوب بعد الموضوع، ثم المجهول.

و منهم: من جعل بعد الموضوع المدرج، ثم المقلوب، ثم المنكر، ثم الشاذ، ثم المضطرب، و هو جيّد.

ص: 43

و الاولى جعل المتروك قبل المدرج.

و كل هذه الانواع ضعفها لا لعدم اتصالها، اما ما كان الضعف لعدم الاتصال فله اقسام، قيل شرّها المعضل، ثم المنقطع، ثم المدلّس، ثم المرسل.

308 الثالثة:

قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في درايته: 95 - التراث -:

تنبيه: ما حذف من مبتدأ اسناده واحد أو اكثر أو من وسطه أو آخره كذلك، فما كان منه بصيغة الجزم ك: (قال) أو (فعل) و (روى) و (ذكر) فلان فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف اليه في الظاهر، و ما ليس فيه جزم ك:

(يروى) و (يذكر) و (يحكى).. فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه.

و قد اورد الشيخ في التهذيب من القسمين احاديث عديدة، اسند كثيرا منها الى اصحاب الأئمة عليهم السّلام، فما كان من ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متصل، و ما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، و ما لا فلا، فليتدبّر لذلك.

309 الرابعة:

قال في المقدمة: 217: اذا اردت رواية الحديث الضعيف بغير اسناد فلا تقل فيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم).. كذا.. و كذا و ما اشبه هذا من الالفاظ الجازمة بانه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم قال ذلك، و انما تقول فيه:

روى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم).. كذا.. و كذا، أو بلغنا عنه.. كذا .. و كذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم.. و ما اشبه ذلك، و هذا الحكم فيما تشكّ في صحته و ضعفه، و انما تقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فيما ظهر لك صحته.

***

ص: 44

مستدرك رقم: (149) الجزء الاول: 419 تذنيب الفصل:

310 فائدة:

ذكرها اكثر من واحد منهم السيوطي في التدريب: 221/1، و وصول الأخيار:

110، و نهاية الدراية: 64 و غيرهم، و حاصلها: اذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا و بعضهم رواه متصلا، أو رواه بعضهم متصلا و بعضهم موقوفا، أو رواه مرفوعا تارة و موقوفا أخرى، أو وصل حينا و أرسل أخرى.. و أمثال ذلك فقد ذهب المشهور من اهل الدراية و الاصول الى انه غير مضرّ بحال الرجل و الحديث، و الحكم يكون للارفع - أي من وصله أو رفعه مطلقا - سواء أ كان المخالف له مثله في الحفظ و الإتقان أو أقوى منه أو أكثر، و ذلك لان ذلك زيادة ثقة، و هي مقبولة توجب الوثوق و الاطمينان، و هو الأشبه.

قال الدربندي في درايته: 13 - خطي -: فالذي هو الحق و عليه الاكثر ترجيح الاسناد و الوصل و الرفع.

و قيل: الحكم للادنى اي من ارسله أو وقفه، و نسبه الخطيب الى اكثر المحدّثين.

و قيل: الحكم للأكثر.

و عن بعضهم: الحكم للأحفظ.

و قيل: القول ما ذهب اليه المشهور و الأكثر، و مع التساوي فالأقوى الأخذ بالأضبط و نحوه.

ص: 45

ثم ان فعل الراوي الواحد مثل هذا - من وصل تارة و إرسال أو وقف أخرى - فانه لا يقدح في عدالته أو في الحديث، و مسنده غير مرسله فلا ضير.

و قيل - من العامة - هو قادح في العدالة فيما اذا كان وصلا لما ارسله الحفّاظ، أو رفع ما أوقفوه. و ليس بشيء، فهي زيادة من ثقة ضابط مقبولة بشروطها

ان قلت: الارسال قادح في الاتصال، فترجيحه و تقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، فيقدّم.

قلنا: الجرح انما قدّم لما فيه من زيادة العلم، و الزيادة هنا مع الواصل، هذا لو قلنا بتقدّم الجرح مطلقا، فتدبّر.

و في الكفاية: 597-602 بحث مفصل في حكم خبر العدل اذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره.

و يلحق بهذا ما اذا كان الذي وصله هو الذي ارسله، كأن يكون قد وصله في وقت و أرسله في وقت آخر.. و هكذا اذا رفع بعضهم الحديث الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وقفه بعضهم على الصحابي، او رفعه واحد في وقت و وقفه هو ايضا في وقت آخر، فالحكم - على الأصح - في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل و الرفع، لانه مثبت و غيره ساكت، و لا يخلّ بعدالته على الأظهر.

قيل: و لو كان نافيا فالمثبت مقدّم عليه، لانه علم ما خفي عليه، كذا افاده في المقدمة: 164 و غيره، و قد فصّلناه في زيادات الثقات.

و قد مرّ منا في مستدرك رقم (125) و (129) تعارض الرفع و الوقف و الوصل و الارسال فلاحظ.

***

ص: 46

مستدرك رقم: (150) الجزء الثاني: 15

هل يستوى المحدّث و الشاهد في الصفات ام لا؟ و ما النسبة بينهما؟

يظهر من جمع من العامة و قلّة من الخاصة عدم الفرق بينهما، و قد يستدل له بما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية: 159 ممّا روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من قوله: لا تحدّثوا إلاّ عمّن تقبلون شهادته، و بهذا المضمون طائفة من الروايات، فما اجتمعت فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من: الاسلام و البلوغ و العقل و الضبط و الصدق و العدالة و ما شاكلها جازت شهادته و صحّت روايته.

و يظهر من جمع من الفريقين الفرق من وجوه:

الأول: لزوم كون الشاهد حرا. و ذاك على مذهبهم، و لا نعرف من ذهب اليه من اصحابنا.

الثاني: لزوم كونه في مقام الشهادة لا يجر نفعا، و لا والدا و مولودا، و لا قرابة تؤدي الى الظّنّة و التهمة.. و غير ذلك، و هو معتبر عندنا في الجملة بما فصّله مشايخنا رضوان اللّه عليهم في باب الشهادات. نعم ان روى الراوي ما يؤيد مذهبه لم يقبل إن كان مخالفا.

الثالث: كون الشاهد رجلا، و قد صحح الشرط العامة، و هو في الجملة شرط عندنا لا بالجملة.

غير أنّ الأخبار لا تشترط الذكورية فيها مطلقا.

الرابع: اشتراط التعدد في الشهادة على ما فصّل في محله، و هذا لا يشترط في الراوي إلاّ عند من يجعل الرواية من باب الشهادة، أو لم يعتبر حجية الخبر

ص: 47

الواحد.

و قد ذكرت لهذه الوجوه شواهد و مؤيدات حكاها السيوطي عن عبد السّلام و غيره في تدريب الراوي: 332/1، لا ثمرة للتعرّض لها.

الخامس: قبول توبة الشاهد لو كذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) دون الراوي، كذا قيل، قاله و ما بعده في شرح الألفية: 313/1.

السادس: الشاهد اذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهاداته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي.

و هناك فروق أخر نذكرها درجا و لا نريد تعليقا.

منها: انه لا يشترط في الرواية البلوغ على قول مشهور عند التحمل.

و منها: تقبل شهادة المبتدع الا الخطابية و لو كان داعيا، و لا تقبل رواية الداعية و لا غيره إن روى ما يوافق مذهبه.

و منها: تقبل شهادة التائب من الكذب على الرسول (ص) و العترة (ع) دون روايته.

و منها: من كذب في حديث واحد ردّت جميع احاديثه السابقة، بخلاف من تبين شهادته زورا في مرة فلا تنتقض شهاداته السابقة كلا، كما مرّ.

و منها: لا تقبل شهادة من جرّت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، و تقبل ممن روى ذلك.

و منها: قيل: لا تقبل الشهادة لأصل و فرع و رفيق بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بدعوى بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بطلب لها بخلاف الرواية.

و منها: كون الشهادة لا تكون الا عند حاكم و الرواية اعمّ.

و منها: للعالم الحكم بعلمه في التعديل و التجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فان فيها أقوالا.

ص: 48

و منها: يثبت الجرح و التعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على المشهور.

و منها: المشهور قبول الجرح و التعديل في الرواية غير مفسر من العالم و لا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا.

و منها: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة، الا اذا احتيج الى مركب و غيره، كذا قيل.

و منها: الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الاصح.

و منها: عدم قبول الشهادة على الشهادة الا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.

و منها: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط و لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.. الى غير ذلك من الوجوه الفارقة الباردة.

311 فائدة:

قال ابن الأثير في جامع الأصول: 33/1 - في صفة الراوي و شرائطه و قد عدّ شروطا أربعة: الاسلام و التكليف و الضبط و العدالة -: و هذه الأوصاف بعينها شرط في الشهادة كاشتراطها في الرواية. ثم قال: و تنفرد الشهادة بأوصاف أخر تؤثر فيها كالحرية، فانها شرط في الشهادة و ليست شرطا في الرواية، و كالعدد فان رواية الواحد تقبل و ان لم تقبل شهادته الا نادرا.

و لو لا التسالم في البعض مما ذكر من الكل امكن المناقشة في الكل، فتدبّر.

و الذي يظهر من مجموع الكلمات أن المحدّث و الراوي أعم من الشاهد مطلقا، لقبول رواية العبد و المرأة و الصديق و غير ذلك.

لاحظ تدريب الراوي: 331/1-334، مقدمة ابن الصلاح: 231-234، و غيرهما.

ص: 49

مستدرك رقم: (151) الجزء الثاني: 43 الفاظ التعديل:

من المباحث الدرائية ذكر الألفاظ التي يلزم ان يذكرها المعدّل كي تحصل بها العدالة و التزكية لمن عدّله، و قد وقع الكلام فيها على أقوال:

منها: أن يقول المعدّل: هو مقبول الشهادة لي و عليّ، و غير ذلك لا يقبل.

و منها: يكفي أن يقول: هو عدل رضي.

و منها: ان يقول: هو عدل مقبول.

و قيل: يكفي قول: انه مقبول الشهادة، اختاره جمع.

و من اكتفى بظاهر الاسلام مع عدم الفسق - كما نسب لأهل العراق - قال: إذا قال: لا أعلم منه إلاّ خيرا، كان تعديلا منه.

و منشأ الخلاف النزاع في تحديد مفهوم العدالة سعة و ضيقا، فلو عرف مذهب المعدّل و مختاره، و ان اللفظ عنده جامع للأوصاف المعتبرة المفيدة للتزكية فلا كلام، و تكون الالفاظ المضافة اليها من القبول و الرضا و غيرهما تأكيدا، و أنه عدل ترضى شهادته، و لا يكثر سهوه، و لا يشهد بما لم يتيقن به، و ما يجب ان يتحمله و.. نظائر ذلك.

و مع الشك فلا ينفع صرف التعديل في ثبوت العدالة، نعم لم يثبت من الأصحاب قديما لزوم مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لا بد منه بحيث لا يقع إلا به، فتدبّر.

ص: 50

مستدرك رقم: (152) الجزء الثاني: 43 فائدتان: (حول العدالة):

312 الاولى:

إن قيل - كما قيل - قد وقع الاختلاف في العدالة بانها الملكة أو حسن الظاهر أو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و كذا في أسباب الجرح و عدد الكبائر فلا بد من الاطلاع على رأي المعدّل كي ينفع التعديل.

قلنا: إن صرف التعديل كاف هنا، و ارادة حسن الظاهر بعيدة جدا، خصوصا و أن تعديله لغرض إخبار غيره به و الأجيال القادمة، و هو إخبار علمي بالعدالة، خصوصا و هم أبعد الناس عن التدليس و الإضلال! فيحمل المطلق على ما هو المعتبر عند الجميع، إلاّ أن يكون للقائل اصطلاح خاص، فذاك خارج عن محل البحث.

هذا و قد تلقى الأعلام التعديل بالقبول، و لم يتأمّلوا في هذه الجهة كما لا يخفى، و قد مرّ هذا مجملا.

313 الثانية:

قال السيد بحر العلوم في شرح المعالم: 114/1 - بعد نقله لكلام ثاني الشهيدين -: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين.. الى أن قال: فكما لا يعتبر العدد في الأصل لا يعتبر في الفرع.. ثم نقل كلام السيد الداماد في الرواشح و قال: مما يجب أن يعلم و لا يجوز أن يسهل عنه أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالاساطين و الاركان أمرهم أجلّ من الاحتياج الى تزكية مزك و توثيق

ص: 51

موثّق - و قد مرّت عبارتهما في محلها - ثم قال:

أقول: لا يخفى أن العدالة بناء على تفسيرها بالملكة من الامور الباطنية لا تثبت إلاّ بكاشف قطعي أو شرعي، و منه كفاية مطلق الطريق الظني في ذلك كالاختبار بالمعاشرة و الصحبة الكاشفة بالاطلاع على جملة من أحواله الدالّة على ذلك و باشتهاره بين الناس خصوصا العلماء و المحدّثين بحيث تعاملوا معه معاملة العدل بالرجوع اليه و أخذ رواياته و ان لم يصرّحوا بتوثيقه كالصدوق رحمه اللّه و بحسن الظاهر، كل ذلك لما تقرر في محله من أن التعديل ممّا تتوفر به الدواعي و يعمّ به البلوى، فلو اقتصر فيه على العلم لزم المخالفة القطعية في كثير ممّا ترتب عليه من الأحكام فيجري فيه نظير دليل الانسداد كما في نظائره من الضرر و النسب و نحوهما، فيكون فيه مجرد الظن القوي البالغ درجة السكون و الاطمينان، مضافا الى ما تحقق من أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من يعمل بمطلق الظن في الأحكام من غير حاجة الى أن التعديل من باب الشهادة أو الرواية، و ذلك لأن الظن في باب الرجال يوجب الظن بالحكم الفرعي الكلي، فيعتبر من هذه الجهة، و ان كان ظنا في الموضوع غير معتبر في حد نفسه، مضافا الى ما يظهر من تتبع أحوال السلف من النبي و الأئمة صلوات اللّه عليهم حيث جرت سيرتهم على حسن الظن، و الى الأخبار الظاهرة في ذلك، و في كفاية تزكية العدل الواحد في ذلك.

ثم قال: و بالجملة، لا عبرة بما هو المعروف في هذا الشأن من بناء المسألة على الخلاف في أن التزكية هل هي من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدّد أو من باب الرواية حتى يكتفى بواحد، بل المدار في باب التزكية على صيرورة الخبر موثوقا به من أي سبب كان من غير اختصاص بتزكية العدل الواحد فضلا عن عدلين، بل يكفي تزكية غير الإمامي أيضا لو افاد قوله الظن كعلي بن الحسن بن فضال و كذلك في باب الجرح، بل بطريق أولى، لأن الأصل عدم

ص: 52

حجية الخبر، و ما عن شيخنا البهائي رحمه اللّه من قبول تزكية غير الإمامي دون جرحه لعله ناظر الى حصول الظن بالأول، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء دون الثاني، لان الخصم لا عبرة بقدحه.

و ما ذكره تفصيل ما أجمله المصنّف رحمه اللّه، مع ما فيه من ملاحظات، فلاحظ.

***

ص: 53

مستدرك رقم: (153) الجزء الثاني: 49 فوائد (حول الضبط):

314 الأولى:

قد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه: 35/1 و حكاه عنه السخاوي في شرحه للألفية: 269/1 بتصرف فقال: هو عبارة عن احتياط في باب العلم، و له طرفان: طرف وقوع العلم عند السماع، و طرف الحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع و لم يعلم لم يكن شيئا معتبرا كما لو سمع صياحا لا معنى له، و اذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن ضبطا، و اذا شكّ في حفظه و سماعه بعد العلم و السماع لم يكن ضبطا.

ثم قال: ثم الضبط نوعان: ظاهر و باطن.

فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة، و الباطن: ضبط معناه من حيث تعلّق الحكم الشرعي به، و هو الفقه.

و مطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لانه يجوز نقل الخبر بالمعنى.. فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ، أو قبل العلم حين سمع، و لهذا المعنى قلّت الرواية عن أكثر الصحابة لتعذّر هذا المعنى، فمن كان مغفّلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله، و ان لم يكن فاسقا.

أقول: أمّا قلّة الرواية عن أكثر الصحابة فهي معلولة خيانة بعضهم و انحرافه و جهله و منعه لكتابة الحديث و تأخر التدوين.. و غير ذلك.

ص: 54

315 الثانية:

يعرف الضبط - غير ما مرّ - بالامتحان، كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه هناك، فراجع.

316 الثالثة:

إن قيل - كما قيل - من اين يفهم الضبط الذي هو شرط؟

قلنا - كما قالوا إمّا بالغلبة، لأن غالب عدول الرواة ضابطون فيحمل المجهول عليه، و لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، و كفاية الظن في التزكية، أو لانصراف المطلق الى الفرد الأكمل الذي هو الضابط.

317 الرابعة:

الضبط - عند المحققين المعاصرين - ناظر الى الرواية لا الراوي، و هي ترادف - الى حد ما - ما يعرف عندهم ب: التحرير، و كذا: المقابلة.

فالضبط - عندهم - هو عملية تقويم نص الكتاب و التأكد من صحته، قال في المعجم الوسيط: 533/1: ضبط الكتاب و نحوه أصلح خلله أو صححه و شكّله.

و ضبط الكتاب بمعنى تقويمه و تصويبه، مأخوذ من الضبط في الرواية الشفوية. قال في التعريفات: 142: الضبط في اللغة عبارة عن الجزم - قال في الحاشية الصواب الحزم - و في الاصطلاح اسماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي اريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده و الثبات عليه بما ذكرنا الى حين ادائه الى غيره. هكذا قال في تحقيق التراث: 17.

أما التحرير: فانه قد يرادف الضبط - و ذلك انهم يريدون به تقويم الكتاب و التأكد من صحته أيضا، جاء في المعجم الوسيط: 165/1: حرّر الكتاب و غيره: أصلحه وجود خطه، و عرّفه ابو بكر الصولي في أدب الكتاب بقوله: تحرير

ص: 55

الكتاب خلوصه، كأنّه خلص من النسخ التي حرر عليها، و صفا عن كدرها.

أما المقابلة - فهي بمعنى مقابلة نسخ الكتاب المختلفة بعضها على بعض - من اجل ضبط الكتاب و تصحيحه.

هذا، و للأستاذ علي النجدي ناصف في كتابه سيبويه إمام النحاة 5-154 - نقلا عن تحقيق التراث: 18 و 19 -: قوله: كان للقدماء عناية ملحوظة بضبط النصوص و المحافظة على صحتها، كانوا يروون اخبارها بالسند حتى يرفعوها الى اصحابها على نحو ما كانوا يصنعون باحاديث الرسول عليه السّلام، و كانوا ينسبون نسخ الكتب التي يكتبونها فرعا الى أصل حتى يبلغوا بها اوائلها التي تحدرت منها، و كانوا يقرءونها معارضة على الأصول التي ينقلون عنها.

و الملاحظ هو تقارب بين الاستعمالين عند القدماء و المعاصرين، إلاّ ان السلف كان يعمّم للناص و المنصوص، و هذا يخصّ بالنص، و كلاهما استعمله بمعنى مقارب جدا لمعناه اللغوي.

318 الخامسة:

قال شيخنا البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين: 271 - من طبعة الحبل المتين -: و نعم ما قال العلامة رفع اللّه درجته في النهاية من أن الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فان من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث و يكون ممّا يتم به فائدته و يختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر، أو يروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه و يروي عن آخر.

***

ص: 56

مستدرك رقم: (154) الجزء الثاني: 54 بقية الشروط التي قيل باعتبارها:

عدّت صفات أخرى لمن يحتج بروايته ان كان يحدث من حفظه إذا ثبتت عدالته - غير ما ذكر - ذكرها جمع و ليست بشرط عندنا، نذكر بعضا منها من باب المثال:

فمنها: ان يكون معروفا عند أهل العلم بالطلب للحديث و صرف العناية اليه، اشترطه جمع منهم الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: 251، و غيره.

و منها: أن يؤخذ العلم من المشتهرين، كما حكي عن شعبة، قاله في الكفاية: 251: - أيضا -

قال ابن الأثير في جامع الاصول: 37/1: و للراوي أوصاف يظن بها انها شروط، و ليست بشروط، و انما هي مكمّلات و محسّنات:

و منها: العلم و الفقه، فلا يشترط كونه عالما فقيها، سواء أخالف ما رواه الناس أو وافقه... و قال قوم: انه شرط، و هو بعيد.

و منها: مجالسة العلماء و سماع الحديث، فليس شرطا.. نعم إذا عارض حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر.

و منها: معرفة نسب الراوي، و ليس بشرط.

***

ص: 57

مستدرك رقم: (155) الجزء الثاني: 56 حكم رواية اهل البدع و الاهواء:

تذييل: هنا مسألة مهمة قد عنونت في كثير من كتب الدراية العامية خاصة، و الخاصية عامة و هي أنه: هل تقبل رواية جميع أهل الفرق من المسلمين و ان كانوا من أهل البدع و الأهواء أم لا؟.

و هذه من فروع مسألة اخرى و هي: هل يعتبر اضافة الى ما مرّ من الشروط أمر آخر أم لا؟.

و هل يشترط في الراوي مذهب خاص أم لا؟.

و نبدأ بالحديث عن أهل البدع و الأهواء بعد أن سبق منّا تفسير البدعة لغة و اصطلاحا و حان بيان حكمها، بعد ان كان الموصوف بالبدعة اما أن يكون ممن يكفّر بها أو يفسّق، اما المكفّر بها فلا بد ان يكون تكفيره متفقا عليه - كما قيل -، و المبدع المفسّق بها من خالف السنّة خلافا ظاهرا سائغا، و هذا قد اختلفت العامة في قبول حديثه إذا كان متحرزا عن الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالتقوى و الديانة و الوثاقة.. كذا قالوا.

و على كل، فقد اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع و الاهواء كالقدرية و الخوارج و النواصب و غيرهم، و من ثمّ اختلفت الأقوال في جواز الاحتجاج بما يروونه على اقوال:

ص: 58

الاول: تقبل رواية المبتدع(1) مطلقا، حكاه في قواعد التحديث: 192، و لم أعرف قائله، و لا وجهه. نعم عقد القاسمي فصولا متعدّدة في كتابه الجرح و التعديل ردا للقائلين بتفسيق المبدعين - بل لعله عقد كتابه لذلك - و أتى بما لا حاصل فيه، و دليله عليه من باب الانصاف و التآلف، و نبذ التناكر و التخالف! قال في فتح الملك العلي: 97: ذهب جماعة من أهل الحديث و المتكلمين الى أنّ أخبار أهل الاهواء كلّها مقبولة و إن كانوا كفّارا أو فسّاقا بالتأويل، كما حكاه الخطيب في الكفاية: 195.

الثاني: عدم قبول رواية المبتدع مطلقا، سواء أ كان متأولا أم لا، و سواء أ كان داعية لبدعته أم لا، و هو الحق عند مشهور أهل الحق، و قد دلّل عليه المصنّف رحمه اللّه، و ذلك اما لاتفاقهم على ردّ خبر الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتأوّل كما قاله السلف و نسب الى الأكثر، و حكي عن مالك و جماعة - كما في اصول الحديث: 273 -، و اما لكفر هؤلاء كمذهب ابن ادريس طاب ثراه في القوم، و المشهور في غيرهم، و الفاسق بالتأويل بمثابة الكافر عندهم، و كذا المعاند و الفاسق العامد، و يلزم بحكم آية النبأ عدم قبول خبره و عدم ثبوت روايته، كذا قالوا: و ادعى في نهاية الدراية: 83 الاتّفاق عليه بقوله: من كفر ببدعة لم يحتجّ به بالاتّفاق. و لعل نظره الخاصة فقط، و جعل المقسم للأقوال الآتية من لم يكفر ببدعته، كذا فعل ابن الصلاح في المقدمة: 228 و قال: لانه فاسق ببدعته، و كما استوى في الكفر المتأول و غير المتأول استوى في الفسق المتأول و غير المتأول، و قد تبع السيد الصدر والد الشيخ البهائي رحمه اللّه في وصول الأخيار: 175 حيث

ص: 59


1- ارتأى القاسمي في مقاله: الجرح و التعديل: 2، تسمية المبتدعة ب: المبدّعة - بتشديد الدال المفتوحة - اي المنسوبين للبدعة، و قد آثر هذا على ذاك لانه - حسب رايه - لا يرى انهم تعمدوا البدعة، لانهم مجتهدون يبحثون عن الحق! فلو اخطئوه - بعد بذل الجهد - كانوا مأجورين. غير ملومين!!.، كل ذلك دفعا و دفاعا عن شيخيه البخاري و مسلم في تخريجهما للمبتدعين في صحيحيهما!.

قال: أمّا من كفر ببدعته فلا تقبل روايته اجماعا منّا و منهم كالغلاة و المجسّمة و شبههما. و نسب السخاوي في فتح المغيث: 304/1 عدم الخلاف الى العامة.

فصار هناك قولان: الرد المطلق، و الرد لمن يكفر ببدعته.

و البدعة المكفرة على طائفتين، حيث بعضها ممّا لا شك في التكفير به، و بعضها مختلف فيه، و كثيرا ما نجد أقوالا لأئمة منهم يظهر قبول طوائف منهم لا شكّ في كفرهم. إلاّ انه قد فصّل بعضهم بتفصيل ثالث - سيأتي - من أنّه إذا اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، لأن اعتقاده يمنعه من الكذب، و إلاّ فلا.

الثالث: يحتج برواية المبتدع إذا لم يكن داعية لمذهبه، و يوجب ترويج بدعته بترويج مذهبه، و لأن تزيين بدعته قد يحمله على التحريف و تسوية الروايات على ما يقتضيه مذهبه. قال الشهيد في البداية: 67 [البقال: 42/2]:

و عليه الأكثر، و جعله في نهاية الدراية: 83: الأظهر الأعدل، و قول الكثير و الأكثر، و سبقه في وصول الأخيار: 175 - بعد نقله للأقوال - إليه.

و في قواعد التحديث: 192: هو المشهور الأعدل من الأقوال، ثم قال:

و ادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه.

و حكاه عنه في فتح الملك العلي: 97 أيضا، و عن البستي - كما في المقدمة:

229 -: الداعية الى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافا.

و سبق الجميع الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 16، إذ قال:

فان الداعي الى البدعة لا يكتب عنه و لا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. بل حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 102 - عن الحاكم انّ رواية المبتدعة و أهل الأهواء مع الصدق في الرواية مقبولة عند أكثر المحدّثين!

و في اصول الحديث: 273:.. و هذا مذهب أكثر المحدّثين. و قال في المقدمة:

ص: 60

228 و هذا مذهب الكثير، و الأكثر من العلماء.

و على كل فقد صرّح بهذا القول غير واحد من العلماء كالحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود، و النسائي في كتابه معرفة الرجال، و عدّ منهم جملة في شرح الألفية: 11/1-303 مع تفصيل الأقوال، و عن السيوطي في تدريب الراوي: 322/1 (الهند: 43) قال القاضي عبد الوهاب:

ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنّه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة و يؤخذ عمّن سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو الى بدعته، و لا عن سفيه يعلن بسفهه، و لا عمّن يكذب في أحاديث الناس و ان كان يصدق في احاديث النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، و لا عمّن لا يعرف هذا الشأن.

قال القاضي: فقوله: و لا عمّن لا يعرف هذا الشأن، مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة، و لا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص.

أقول: اختلف القائلون بهذا التفصيل على أقوال عدّة:

فمنهم: من أطلق ذلك مطلقا.

و منهم: من زاد تفصيلا فقال: إذا اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته و يزيّنها و يحسّنها ظاهرا فلا تقبل، و ان لم تشمل فتقبل.

و منهم: من طرّد بعض هذا التفصيل الأخير في عكسه في حق الداعية، فقال: إن اشتملت روايته على ما يردّ بدعته قبل، و إلاّ فلا، و على هذا اشتملت رواية المبتدع، سواء أ كان داعية أم لم يكن - على ما لا تعلّق له ببدعته أصلا - هل تقبل مطلقا أم تردّ مطلقا؟.

و ذكر القاسمي في قواعد التحديث: 193 تفصيلا آخر فقال: مال أبو الفتح القشيري الى تفصيل آخر فيه فقال: إن وافقه غيره فلا يلتف اليه، هو إخمادا لبدعته، و اطفاء لناره، و ان لم يوافقه أحد و لم يوجد ذلك الحديث إلا عنده - مع ما وصفنا من صدقه و تحرزه عن الكذب، و اشتهاره بالدين، و عدم تعلق

ص: 61

ذلك الحديث ببدعته - فينفى أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث.

و منهم من قال: إنّه يصح الأخذ من المبدع لا مطلقا، بل في ما اذا كان المروي يشتمل على ما تردّ به بدعته لبعده حينئذ عن التهمة جزما.

و قيل: إنّه مخصوص بالبدعة الصغرى كالتشيع! سوى الغلاة فيه، و استدل بانه لو ردّ حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية، و في ذلك مفسدة بيّنة! بخلاف البدعة الكبرى كالرفض الكامل و الغلو فيه و الحط من الشيخين، فلا.

و من هنا قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ابان بن تغلب الكوفي: 6/1 - 5:.. ان البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو و لا تحرف، فهذا كثير في التابعين و تابعيهم مع الدين و الورع و الصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، و هذه مفسدة بيّنة، ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل و الغلو فيه، و الحط على ابي بكر و عمر، و الدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم و لا كرامة.

روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنّة أخذوا حديثه، و من كان من أهل البدعة تركوا حديثه.

الرابع: قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء أ كان داعيا الى بدعته أم لا، و قيده بعضهم بما إذا لم يروّج بدعته. و نسبه في وصول الأخيار: 174 و غيره الى الشافعي، و ذلك لقوله: اقبل شهادة أهل الأهواء إلاّ الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. كما حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: 229، إلاّ أنه حكي عن بعض اصحاب الشافعي - بل الشافعي أيضا كما نص عليه في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة لابن الصلاح: 228 - اختيار القول الثالث: و حكي عنه أنّه إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته، و كذا لا تقبل الشهادة من هؤلاء

ص: 62

لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، بل قيل: من لم يكفر ببدعته يحتج به مطلقا إذا عرف بتحرزه عن الكذب و التثبت في الأخذ و الأداء مع باقي شروط القبول ما دام لم يكفر ببدعته، مستدلين بان اعتقاده حرمة الكذب تمنعه من الاقدام عليه فيحصل صدقه، و عليه فان استحل الكذب كالخطابية و الكرامية و غيرهما لم يقبل.

و قال الخطيب البغدادي في الكفاية: 120 ما حاصله: إنّه ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو يوسف و ابن أبي ليلى و الثوري و جماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب، و نسبه الحاكم في المدخل و الخطيب في الكفاية الى الجمهور و صححه الرازي، و استدل له في المحصول، و رجحه ابن دقيق العيد و غيره من المحققين، و قوّاه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج و شهادتهم و من جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار - كما قال الخطيب - كالاجماع منهم.

الخامس: ما ذهب اليه المشهور من اصحابنا رضوان اللّه عليهم - كما ادعاه ثاني الشهيدين في شرح البداية: 42/2 و غيره - من اشتراط إيمان الراوي مع كل الشروط السالفة من العدالة و الضبط و غيرهما، بمعنى كونه إماميا اثنى عشريا، و قد فصله المصنّف رحمه اللّه في شرطه: الإيمان فلا نزيد.

السادس: مختار المصنّف رحمه اللّه و جمع من الأواخر بأنّ المدار في الأخذ على الوثاقة في الراوي و تحرزه عن الكذب و غير ذلك ما لم يكن الراوي كافرا ببدعته.

أقول: من الطريف أن غالب علماء العامة ضعّفوا القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين و غالب المسانيد و الاجزاء بكثير من المبتدعة خصوصا غير الدعاة منهم - على ادعائهم -. و من هنا قال ابن الصلاح في المقدمة: 230 - و حكاه السخاوي في فتح المغيث: 304/1 - ردا على من رفض المبدعة من العامة

ص: 63

إنه بعيد مباعد، للشائع عن أئمة الحديث، فان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة! ثم عقّبه السخاوي بقوله: و كذا قال شيخنا: انه بعيد، ثم حكم بعد ذلك بقوله: و على هذا لا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع.

قال العراقي في الألفية:

فيه ابن حبان اتفاقا و رووا *** عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا

و كأنّ روايتهم عن أهل البدع و الأهواء في صحاحهم مصحح لانحرافهم!!

و من هنا ذهب بعض محققيهم الى أنه لا يردّ كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، و قد تبالغ فتكفّرهم، فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف! و من هنا ذهب الشافعي الى قبول شهادة أهل الأهواء - كما مرّ -.

ثم انا لم نفهم وجه قبول رواية المبتدع من دون أن يكون داعية - و هو القول المشهور عندهم - مع انهم عملا عملوا بروايتهم مطلقا، و لم يفرقوا بين الداعية و غيره، بل حتى لو كان كافرا ببدعته، إلاّ من سار على سيرة أهل البيت سلام اللّه عليهم اجمعين، فلا يعمل بروايته عملا، و ان قلّ من صرح بذلك قولا.

ثم ما المراد من الداعية؟ هل هو الاظهار و الاعلان؟ فذاك حصة كل متدين بدين و ان لم تكن له دعوة بالفعل، و ندر من لم يكن داعية في معتقده.

ثم ان الداعية لا يخلو إمّا أن يكون ديّنا ورعا أو فاسقا فاجرا، و الأول مانع له من الكذب و إن كان من الشق الثاني فهو مردود الخبر لفسقه لا لدعوته.

ثم انه قد جعل ابن الأثير في جامع الاصول: 99/1-100 الحديث قسمين: متفق عليه و مختلف فيه، و عدّ لكل واحد منهما خمسة أقسام، ذكر روايات المبتدعة و اصحاب الأهواء في الحديث المختلف فيه، و قال: و هي عند اكثر أهل

ص: 64

الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين!.

انظر مزيدا للبحث تدريب الراوي: 321/1 و ما بعدها، شرح النخبة لابن حجر: 24 و ما يليها، شرح مقدمة ابن الصلاح: 128 و ما يلحقها، و راجع بعض الأقوال في فتح الملك العلي: 98، 99، 104، الكفاية في علم الرواية للخطيب: 120 و ما بعدها، مقدمة فتح الباري: 144/2، الموضوعات لابن الجوزي: 267/1، و غيرهم.

و قد وقع خلط في الأقوال في كلماتهم كثيرا، و لم أجد من فصل بينها أو فصّل.

***

ص: 65

مستدرك رقم: (156) الجزء الثاني: 65 الطرق التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن: 319 فائدة:

هناك ثمّت طرق مسلّم بها عند القوم تثبت بها الوثاقة أو الحسن ندرجها إجمالا لمسيس الحاجة اليها هنا، و قد استفدناها من كتب مشايخنا بالاخص سيد اساتذتنا في معجمه: 59/1، و ما بعدها و غيره.

الأولى: تنصيص أحد المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين، فهو حجة بلا شبهة مع الاحراز لذلك بطريق معتبر أو بالوجدان - و ان ندر الاخير في عصر الغيبة -.

الثانية: تنصيص أحد الأعلام المتقدمين كابن قولويه و البرقي و الكشي و النجاشي و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و ابن الغضائري و امثالهم طاب ثراهم، حيث هي شهادة أو من باب حجية خبر الثقة الشاملة للموضوعات الخارجية إلاّ في مورد قام الدليل على اعتبار التعدد فيه كما في المرافعات و الشهادات.

ان قيل: ان إخبارهم لعله نشأ عن حدس و اجتهاد و اعمال نظر فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، و يصبح المقام من الشبهة المصداقية.

فيقال: لا يعتنى بهذا الإشكال أو الاحتمال بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنّه نشأ من الحدس مع أنّ احتمال الحسن في اخبارهم؛ و لو من جهة اخبار كابر عن كابر و ثقة عن ثقة موجود وجدانا، و تأليف كتب الفهارس و التراجم لتمييز الصحيح عن السقيم أمر متعارف عندهم، كما نص

ص: 66

عليه في معجم رجال الحديث: 56/1 و مصفى المقال و غيرهما.

و من هنا تعرف أنّ مناقشة الشيخ الطريحي في مشتركاته - بان توثيقات النجاشي و الشيخ يحتمل أنّها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها - في غير محلها، و قد ناقشها الشيخ الجد قدس سره في فوائد تنقيح المقال بما لا مزيد عليه في المقال.

الثالثة: تنصيص أحد الأعلام المتأخرين على وثاقة أو حسن رجل ان علم أن ذاك جاء منه عن حس لمعاصرته للرجل أو قرب عصره منه، كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين و ابن شهرآشوب، دون غيرهم ممن استند في توثيقه على توثيق الشيخ و من سبقه، فتأمّل.

الرابعة: دعوى الاجماع من قبل الأقدمين على الوثاقة أو الحسن، فهو و ان كان إجماعا منقولا إلاّ أنّه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى اذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على الوثاقة، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة، كما هو واضح.

و العجب من شيخنا الجد اعلى اللّه مقامه و جمهور أعلام الرجال، إذ كثيرا ما يستدلون على وثاقة الرجل أو حسنه بروايات ضعيفه مع انها في حد ذاتها غير قابلة للاعتماد، أو برواية نفس الرجل عن نفسه مع ما في ذلك من دور ظاهر، هذا و ان دعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه فضلا عن دعوى الإجماع عليها باطلة جزما، كما سنستدرك ذلك في محله المناسب.

[320] فائدة: هناك جملة رسائل و مصنّفات في باب تزكية الراوي، منها رسالة للشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030 هجرية ذكرت في كشف الحجب و الأستار: 248 برقم 1306.

ص: 67

مستدرك رقم: (157) الجزء الثاني: 81 تذنيبان:

321 الأول:

هل يعتبر كون المعدّل أو المادح إماميا كما يعتبر كونه عادلا أم لا؟ و الاشكال ينحلّ الى اثنين:

الأول: إن غير الإمامي لو أطلق لفظ العدل أو الثقة أو غيرهما على شخص، فهل يستفاد منه كونه إماميا بالمعنى الأخص - أي الاثنا عشري - أو بالمعنى الموافق لمذهب القائل، أو بالمعنى الأعم؟ الظاهر الاخير و ان كان الأولى الثاني، فتدبّر.

الثاني: هل يستفاد منه العدالة أو الوثاقة على مذهبه أو مذهبنا أو بالمعنى الأعم؟ الكلام الكلام، إلاّ أنّ التحقيق في المقام: إن ثمّت فرقا بين المادح و الموثّق، و بين الجارحين.

فالجارح لو لم يكن إماميا و جرح الرجل لتشيّعه فلا كلام في ثبوت إماميته، و هو مدح له، و له نظائر من ابن حجر و ابن ماكولا و الذهبي في تهذيب التهذيب و الاكمال و المختصر أو الجرح و التعديل و غيرهم في غيرها، بل حتى نسبة الرفض و الخباثة و ما شاكلهما.

اما الثقة - أعم من كونه إماميا و غيره - فلو ثبتت فحيث هي مأخوذة من الوثوق الموجب للركون الى قول صاحبها و الاعتماد عليه، فهذا لا يختص بمذهب دون آخر، و لا بدين دون ما سواه، للالتزام بالمستلزمات الأولية لمذهبه، و منها

ص: 68

الصدق، بخلاف لفظ العدالة، فهي تفيد المعنى الأخص لو اطلقت من الخاصي، إلاّ أنّ النجاشي كثيرا ما يطلق لفظ العدالة على كثير ممن خالفنا. و لو كان أحد المذاهب أظهر و أجلى - و لو لكثرة أهله و انتشارهم - فالاطلاق يوجب الانصراف الى العدالة في ذلك المذهب، حتى لو كان المطلق - بالكسر - من غير أهله، خصوصا إذا كان كثير الصحبة و الاختلاط معهم، أو كان مرجعا لهم في التعديل و التضعيف كابن عقدة و الحسن بن علي بن فضال و نظائرهما، أو السؤال عن شخص منهم فان الظاهر في الاطلاق هنا العدالة على مذهب السائل، و يؤيده ما ذهب اليه غير واحد حاكيا له عن الوحيد البهبهاني في التعليقة من ركون الاصحاب الى توثيق و تضعيف ابن فضال و ابن عقدة مع انهما لا يحملونهما على مذهبنا.

و عن الشيخ البهائي في بعض حواشيه على الزبدة - كما حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: 130 - اعتبار تزكية العدل المخالف أيضا، ثم قال السيد: و هو حسن.

و الحاصل أنّ المسألة تختلف و تتخلف من شخص لآخر و مورد دون مورد، فتدبّر.

322 الثاني:

حكى الاسترآبادي في فوائده المدنية: 254 عن الشيخ البهائي ما حاصله: المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل الواحد الإمامي يكتفون به في الجرح أيضا، و من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح، و ما يظهر من كلامهم في بعض الاوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول إمّا على الغفلة عمّا قرره أو عن كون الجارح مجروحا، كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب تعويلا على ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كان من الناووسية، مع أن ابن فضال فطحي لا يقبل

ص: 69

جرحه لمثل أبان بن عثمان، و لعل العلامة طاب ثراه استفاد مذهبه من غير هذه الرواية، و ان كان كلامه ظاهرا فيما ذكرناه. انتهى كلامه.

ثم ذهب الى تفصيل غريب بقوله:

اقول: أولا قوله: من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح أيضا من العجائب، و ذلك لما حققناه من ان مجهول الحال أو مجهول المذهب في حكم المجروح، فاذا تقوّى الجهل بحاله بانضمام جرح جارح و لو كان فاسد المذهب صار أولى بان يكون في حكم من ثبت ضعفه.

و ثانيا: ربّما يكون ابن فضال ثقة عند العلامة مقطوعا على انه لم يفتر في مثل ذلك، و على انه لم يتكلم عادة إلاّ بأمر بيّن واضح عنده، و نحن أيضا نعلم ان مثل ابن فضال لم يرض ان يتكلم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرد الظن أو بالافتراء، و ذلك لأن اعتماد قدمائنا على تعديل ابن فضال و جرحه قرينة على أنّه كان ثقة في هذا الباب، يشهد بما قلناه من تتبع كتاب الكشي.

اقول: و لا يخفى ما فيه، مع ان كون المجهول في حكم المجروح في عدم العمل بروايته غير كون المجهول مجروحا، فتدبّر.

***

ص: 70

مستدرك رقم: (158) الجزء الثاني: 82 مسألة: حكم من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع:

اتفق العلماء في أنّه من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع لا تقبل روايته بحال، كما لو كان لا يبالي بالنوم عند السماع، كما صرّح به جمع كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 328/1-333 و عقدا له فصلا مشبعا. و كذا في قواعد التحديث: 237. و حكاه عن النووي و السيوطي، و اشار له المصنّف قدس سره و قال في الأول: انه لا يضر النعاس الخفيف الذي لا يختلّ معه فهم الكلام لا سيما الفطن.

بل كلّما ذكرناه في من لا يبالي بالسماع، أو يحدّث لا من أصل مصحّح يأتي في من تساهل حال الأداء و التحديث، أو عرف بقبول التلقين في الحديث - كقصة ابن لهيعة التي حكاها المصنّف قدس سره - اذ تعدّ من باب التساهل في الحديث لا الكذب.

و كذا لو اختل ضبطه بان أكثر من الدرج أو القلب أو رفع الموقوف أو وصل المرسل أو كثرة السهو في الرواية إذا لم يحدّث من أصل معتبر، أو كثرت الشواذ و المناكير في حديثه.. الى غير ذلك سقط من الحجية لدلالة كل ذلك على مجازفته و عدم تثبته، و بذلك يسقط عن الوثوق اللازم اتصافه به.

قال ابن الاثير في جامع الاصول: 38/1: و لا تقبل رواية من عرف باللعب و اللهو و الهزل في أمر الحديث أو بالتساهل فيه، و بكثرة السهو فيه، إذ

ص: 71

تبطل الثقة بجميع ذلك.

و الحاصل أنّ من عرف بكثرة السهو و الغفلة و قلّة الضبط و التثبّت ردّ حديثه خصوصا الحديث النبوي - كذا قالوا - لما فيه من التشدّد، بل دلّ كل ذلك على التساهل في الدين. و لا فرق عندنا بين الحديث النبوي و غيره من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين.

***

ص: 72

مستدرك رقم: (159) الجزء الثاني: 82 مسألة: حكم خبر التائب:

لا شكّ بقبول رواية التائب من الكذب و غيره من أسباب الفسق بالاجماع، إلاّ أنّ جمهور علماء العامة - كما عدّ منهم جمعا السيوطي في تدريب الراوي: 329/1 و غيره - استثنوا من ذلك من كذب متعمدا في نقل الحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مطلقا سواء أ كان في الاحكام أو الفضائل أم غيرها، و سواء أ كان وضع حديثا أم ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف أو نحو ذلك، أم أدرج عمدا أو زاد قصدا و لو مرة واحدة، فقد قالوا لا تقبل روايته أبدا و ان تاب سواء أ في المكذوب أم في غيره، و لزم جرحه دائما و ان أناب بعد ذلك و حسنت توبته، مستدلّين على ذلك بما ينشأ من صنيعه من مفسدة عظيمة، و تكون توبته بينه و بين الله سبحانه، و يلحق بهذا من أخطأ و عاند على خطئه و لا يختلف الحال عندنا - لو ثبت الحكم بناء و مبنى - في الكذب على اهل بيت العصمة و الطهارة صلوات اللّه عليهم أجمعين، فتدبر.

و حكى ابن الصلاح في المقدمة: 231 عن الصيرفي - و تبعه السيوطي في شرح التقريب: 330/1 - قوله: كل ما اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، و من ضعّفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك..

و علق البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة: 232 - بقوله: ما قاله الصيرفي يقرب منه ما قاله ابن حزم: من اسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا، و من

ص: 73

احتججنا به لم نسقط روايته أبدا، و كذا قاله ابن حبان.

و يضاهيه ما عن السمعاني - كما في علوم الحديث لابن الصلاح: 432 - ان من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدّم من حديثه.

و منهم من فصل بين من كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في فضائل الأعمال معتقدا أنّ هذا لا يضرّ ثم عرف ضرره فتاب، و بين غيره، فقد قال بعض المتأخرين منهم بقبول روايته.. و منهم من ألحق به من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو و تاب عنه و ليس بشيء.

و زاغ جمع معتد بهم منهم بان ذهب الى أنّه اذا روى المحدّث خبرا ثم رجع عنه و قال: كنت اخطأت فيه وجب قبول قوله، لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب ان تقبل رجوعه عنه كما يقبل روايته، و ان قال كنت تعمدت الكذب فيه. و قد وجّه هذا القول السخاوي في فتح المغيث: 312/1 بما لا حاصل فيه، و يدفعه بما ذكره من السياق و قرائن الحال و ارادة التعميم، فلاحظ.

أقول: بهذا قالوا بافتراق الراوي عن الشاهد حيث تقبل توبة الأخير دون الأول. و أيضا الشاهد إذا حدث فسقه بكذب أو غيره لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي، كذا قالوا، فانظر مستدرك رقم (150).

و الحق الأقوى القبول مطلقا، و انه لا فرق بينه و بين باب الشهادة. و ما فرّق بينهما بان الكذب على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لعظم مفسدته يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره، و الشهادة، اذ هي مفسدة قاصرة و ليست عامة لا يخلو من قوة.

قال في وصول الأخيار: 186 عن قول جمهورهم: و هو مخالف لقواعد مذهبنا و مذهب العامة أيضا. و ذكر البلقيني في المحاسن: 232 عن النووي قوله:

ص: 74

و كل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا و مذهب غيرنا، و لا يقوي الفرق بينه و بين الشهادة.

ثم انّ هاهنا بحثا كلاميا مفصلا حاصله أنّه من تعمّد الكذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هل يكفّر أم أنّه صرف فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة، و ليس محله هنا، كما هو الظاهر.

***

ص: 75

مستدرك رقم: (160) الجزء الثاني: 82 مسألة: حكم تعديل المرأة و العبد و الصبيّ:

هل يصح تعديل المرأة أو العبد أو الصبي العارفين أم لا؟

قد عنونت هذه المسألة في بعض كتب الدراية العامية - مثل الكفاية:

162، و ألفية العراقي و شرحها فتح المغيث: 273/1، و تدريب الراوي: 321/1، و غيرها - و إلاّ فلا مورد لها على مذهبنا، و الأصل فيها قصة الإفك عن حال عائشة.

و قد ذهب جمع من فقهائهم و أكثر أهل المدينة و غيرهم الى عدم قبول تعديل النساء مطلقا، بل لا يقبلون في التعديل أقلّ من رجلين.

و لم نعرف وجهه، حيث لو قلنا بان خبر المؤمنة العادلة مقبول و حجة - كما ادعى عليه الإجماع - فلما ذا لا يقبل تعديلها للرجال، مع انها لو شهدت و اخبرت عن حال المخبر لقبلت؟!.

و لا شكّ في قبول إخبارها في بعض الموارد فلما ذا لا تقبل تزكيتها، اما مطلقا أو لا أقل في الموارد التي تقبل فيها شهادتها؟! و على ما سلكناه فلا ريب في القبول.

اما العبد، فالمناقشة فيه أقلّ، و المخالف أضعف، و الكلام فيه أصرح، حيث لو كان عدلا فلا بدّ من قبول تزكيته و جرحه كقبول خبره المدعى عليه الاجماع، ذكرا كان أم انثى، لحر كان أم لعبد.

ص: 76

و الحق عدم قبول تزكية الصبي المراهق و الغلام الضابط لما يسمعه و ان قلنا بصحة خبره، و ذلك لعدم إحاطته بمعرفة أحكام المكلّفين و ملاكات الجرح و التعديل و غير ذلك. و كما لا تعبّد له لا تكليف عليه يردعه عن تفسيق عدل أو تعديل فاسق، إلاّ اذا فرض صبي عارف و له ملكة رادعة مانعة له عن المجازفة فيصح، فتأمّل.

***

ص: 77

مستدرك رقم: (161) الجزء الثاني: 82 مسألة: هل يصح اخذ العوض على التحديث ام لا؟

الحق ان المسألة من صغريات مسألة اخذ الاجرة على العبادة و التعليم، و هي خلافية عند الفقهاء، و نبحثها مجملا جزئية باعتبار عنونتها في كتب الدراية، فنقول:

المسألة ذات اقوال: فقد رخص غير واحد من السلف اخذ الأجرة على التحديث و انه شبيه بأخذ الاجرة على تعليم القرآن و نحوه، و كره ذلك آخرون، و حرّمها شاذ، بل ذهب الاكثر منهم الى عدم القبول، و بعض عمّمه بما لو كان بهبة او جعالة او هدية، و خصّها آخرون بالاجازة، بل ذهب جمع الى أنه من يأخذ على الحديث اجرا لا يكتب عنه و لا يروى.. كما في الكفاية: 241، و نسبه في مقدمة ابن الصلاح: 235 الى إسحاق بن ابراهيم - اي ابن راهويه -، و عن احمد ابن حنبل و ابي حاتم الرازي نحو ذلك.

و نسب في نهاية الدراية: 83 الى الأكثر عدم قبول روايته، و قالوا: علّم مجانا كما علّمت مجانا، و شبّه ابن الصلاح في المقدمة 235: المسألة بأجرة تعليم القرآن و نحوه كتدريس الفقه، ثم عقبه بان في هذا من حيث العرف خرقا للمروءة، و الظن يساء بفاعله، إلاّ ان يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه.. و ذكر مثالا، إلاّ انه قد رخص أخذ العوض على التحديث جمع منهم أبو نعيم الفضل ابن دكين و علي بن عبد العزيز المكي و آخرون، و لم يزد العراقي في الفيته و السيوطي في شرحها: 8/1-337 على نقل الأقوال.

ص: 78

و ظاهر المنع انه تنزيهي لا مولوي، و ذلك لتنزيه الراوي عن سوء الظن به، بل يتهم بالوضع لاجل ما يعطى.

و العجب من منع بعضهم النقل عن الفقراء و لزوم الكتابة عن الموسرين لعدم كذبهم! و لا يخفى ما فيه، فكم من غني يكذب و كم من فقير يتعفف.

و قيل: يجوز أخذ الاجرة لمن امتنع عليه الكسب بعياله بسبب الحديث.

و قيل: يصح أخذ الأجرة ممّن كان في مرتبة عالية من الوثاقة و التثبّت، كشيخي البخاري و أحمد: ابن دكين و عفان!!، بل عدّ جمع من مشايخهم كذلك كما ذكره في فتح المغيث: 325/1، و مع ذلك تجد من تورع عن أخذ الهبة و الهدية خوفا من الجرح أو طمعا بالاجر.

و على كل، فالمسألة ليست مورد حاجتنا لعدم من عرف من رواتنا بفعل ذلك.

قال المصنّف قدس سره في كتابه مرآة الكمال: 122-123 - الطبعة الحجرية بعد قوله في أخذ الأجرة على تعليم القرآن - أقوال أظهرها الجواز على كراهة خفيفة عند الاشتراط جمعا، ثم قال في آخر كلامه: و لا كراهة ظاهرا في أخذ الاجرة على تعليم كتب الأدعية و الحديث و الفقه و ساير العلوم.

لاحظ روايات الباب 38 من الجزء الثالث من الاستبصار: 65-66، و التهذيب الباب: 93 من المجلد السادس: 376.

و هذه المسألة - كما قلنا - من متفرعات أخذ الاجرة على العبادات ان قلنا انّ التحديث عبادة و تبيين لحكم الله سبحانه و تعالى، أو أنّها من فروع أخذ الاجرة على الواجب، و هما مسألتان، و تفصيل البحث في محله.

***

ص: 79

مستدرك رقم: (162) الجزء الثاني: 82 فوائد:

323 الأولى:

من أظهر مصاديق ما تثبت به عدالة الرواة و سيدها ما لو نص المعصوم سلام اللّه عليه على عدالته، كما نجد ذلك كثيرا في كتب الرجال و المجاميع الحديثية لأصحاب الأئمة سلام اللّه عليهم، كما في أصحاب الإجماع و غيرهم، و سنتعرّض لبعض منها في مطاوي كلماتنا.

324 الثانية:

هل يكفي في الجرح و التعديل رواية العدل ذلك عن غيره - معصوما كان أو غيره - أم لا يكفى إلاّ إنشاء العدل ذلك دون نقله.

المعروف المشهور بين الأصحاب هو الأول - كما نصّ عليه غير واحد كما في نهاية الدراية: 135 و غيرها - و ذهب جمع منهم صاحب منتقى الجمان: 15/1 الى الثاني على مختارهم بعدم كفاية تزكية الواحد، و ليس بشيء، لما سبق بيانه من أنّ طريقة المشايخ جرت في التزكية و الجرح بالإخبار على الأول، بل ادعى السيد المقدس في العدة الإجماع على الأول.

325 الثالثة:

ذكروا في الأصول أنّ العام لا يؤخذ به إلاّ بعد الفحص عن المخصص، و لهم بسط في الحجج و مقدار الفحص و غيرهما، و لا غرض لنا به، و المهم هنا هو البحث عن كفاية صرف التعديل في الحكم بالعدالة و عدمها بان يجب الفحص

ص: 80

عن الجارح.

لا شك أنّ ديدن المجاميع الرجالية اليوم على نقل ما جاء من الروايات عن الرواة جرحا أو تعديلا، إلاّ أنّ هذا لا يلزم منه لزوم الفحص خلافا للشيخ الحسن في المنتقى: 40/1: و التمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة، و بالجملة فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون معارضا حتى يغلب على ظنه انتفاؤه.

و قد ردّ عليه السيد في العدة - كما حكاه في نهاية الدراية: 135: بعد نقله لكلام المنتقى -: هذا و ان كان لا يعرف لغيره إلاّ أنّه ليس بالبعيد، غير أنّ الوجه أن يختص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن، فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ من الكثرة الى حيث يكون عدمه مرجوحا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلناه في العامّ. و هو كلام لا غبار عليه، و الادلّة في المفصّلات الأصولية، و منه يظهر ما في إطلاق بعضهم مع عدم جواز العمل بالخبر الواحد من أهل الرجال إلاّ بعد الفحص عن المعارض، فلاحظ.

326 الرابعة:

يمكن إعطاء قاعدة تنفع غالبا هنا و هي: قبول تعديل و جرح كل من تقبل روايته.

327 الخامسة:

لو قال عن ثقة أو.. عن بعض الثقات أو.. نحو ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية. و قال بعض العامة لا يجزي ذلك لانه لا بد من تسمية المعدّل و تعيينه لأنه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرح بما هو جارح عنده، و إضرابه عن اسمه مريب في القلوب، و ليس بشيء إذ الأصل عدم ذلك. و مثل هذا الاحتمال غير مضر و لا قادح، كما افاده

ص: 81

الشيخ الحسين بن عبد الصمد في درايته: 87.

328 السادسة:

إنّ الروايات الواردة في القدح أو المدح بطريق الآحاد قيل إنّها كالرواية، و قيل كالشهادة، و عليه يجري فيها الخلاف في أنّه هل يكفي في التزكية واحد أو أكثر.

329 السابعة:

أفاد الفاضل الجزائري في حاوي الأقوال: 6 - خطي - ما نصه: يجب التثبّت في الجرح و التعديل لكي لا يقدح في غير مجروح أو يعدّل غير معدل، فقد أخطأ في ذلك غير واحد خصوصا عند تعارض الأخبار في الجرح، حيث تختلف الآراء و المذاهب في العمل بالاخبار الصحيحة و الحسنة و الموثّقة و طرحها أو بعضها، و لا ينبغي لمن قدر على البحث الاقتصار على تعديل القوم أو جرحهم، بل ينفق مما آتاه اللّه، فان لكل مجتهد نصيبا.

330 الثامنة:

يثبت مدح الرواة و ذمهم و سائر أوصافهم كغيرها من الموضوعات الخارجية بأحد أمور:

الأول: القطع و اليقين، و حجيته ذاتية.

الثاني: الوثوق و الاطمينان، أي الظن المتاخم للعلم - على حد تعبيرهم - و هو يعدّ علما عاديا عند العرف و حجة عند العقلاء.

الثالث: البيّنة الشرعية، بشهادة عدلين، و حجيتها تعبدية بالأدلة الشرعية.

الرابع: خبر الثقة، قيل إنّه حجة في باب الموضوعات الخارجية و عدم لزوم البيّنة على هذا، و منها اخبار أهل الخبرة.

الخامس: الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم

ص: 82

أجمعين في مدح الرواة أم ذمهم، سواء أ كانت خاصة أو عامة.

و العمدة في الاثبات هما الطريقان الأخيران فيما لو وصلت الينا بطرق معتبرة.

331 التاسعة:

ذهب بعض الى أنّ العدالة من الأمور الباطنية التي لا يعلمها الاّ اللّه سبحانه، و ما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم! و هو كما ترى كلام شعري ناشئ من القصور في درك المراد بالعلم و العدالة، و لو سلم فان الظن ينزل في مثل هذه الموارد بمنزلة العلم.. انظر المفصّلات.

332 العاشرة:

ذهب الشيخ عبد النبي الجزائري في كتابه حاوي الأقوال: 5 - من النسخة الخطية المصورة على نسخة مكتبة الحاج حسين ملك في طهران - ما نصه:

لنا؛ إنّه إذا أخبر العدل بعدالة شخص حصل لنا ظن صدقه، فيحصل ظن صدق ذلك الشخص، حيث لو أخبرنا بخبر و خالفناه حصل لنا ظن الضرر بالمخالفة، و دفع الضرر المظنون واجب، و الأولى وجدانية و الثانية عقلية إجماعية، و لا فائدة في العدالة إلاّ ذلك، و كذا لو أخبرنا بفسقه حصل لنا ظن كونه فاسقا، فيحصل لنا ظن وجوب التثبّت عند خبره، فلو قبلنا خبره حصل لنا ظن الضرر و دفعه واجب.

فان قلت: هذا الدليل منقوض باخبار الفاسق بل باخبار الكافر، فان الظن يحصل بخبره إذا عرف من حاله أنّه مأمون من الكذب و الاقدام عليه متصور للصدق و ميل طبعه اليه، فان اجيب بان الإجماع منع من اطراد هذه الحجة و اخرج ذلك، فهو من المستثنيات الخارجة بدليل.

قلنا: الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانه و لا يدخله التخصيص، إذ هو ملزوم النتيجة، فلا يوجد من دونها.

ص: 83

قلت: لما أسقط الشارع عنّا العمل بالظن الحاصل من اخبار الفاسق و أوجب التثبت كما هو صريح الآية لم يحصل لنا ظن الضرر بمخالفة خبره، بل نحن آمنون منه، بل الضرر إنّما بقبول خبره فهو غير داخل تحت الدليل ليكون من باب وجود الدليل مع تخلّف المدلول لعدم شمول الدليل له، و ذلك واضح، و هذا من سوانح الفكر. هذا كلامه علا مقامه، و لا يخفى ما فيه و ان كان مبتكرا في أكثره و مجيدا.

333 الحادية عشرة:

العجب من الاسترآبادي في الفوائد المكية: 249-250، حيث ذكر تفصيلا غريبا كبرويا ردّ به على العلامة الحلي و غيره، و هو جديد في بابه، قال:..

و تحقيق المقام انّ في كل موضع لم يكن حرج في اعتبار اليقين و التوقف فيه كاحكامه تعالى، و كبلوغ المسافة الحد المعتبر شرعا، و كدخول وقت الصلاة اعتبر الشارع فيه أحدهما، و في كل موضع كان اعتبار احدهما اكتفى الشارع فيه بالظن أو بظاهر الحال كالشهادة وجهة الكعبة و كاخبار الأجير بانه فعل ما كان واجبا عليه، و كاخبار القصار بانه فعل ما امر به، و كالأنساب، و من المعلوم أنّ في بعض الصور التي ذكرها الفاضل المعاصر لا حرج في اعتبار اليقين أو التوقف، و في بعضها حرج، ففي الصور التي اعتبر فيها اليقين لا بد فيه من انضمام القرينة المفيدة للقطع، و في غيرها يكفي خبر الواحد و لو لم يكن عدلا.. الى آخر كلامه.

334 الثانية عشرة:

قال شيخنا النوري في المستدرك: 774/3: و إذا تاملت في قولهم صالح أو زاهد أو خيّر أو ديّن أو فقيه أصحابنا أو شيخ جليل أو مقدّم اصحابنا أو مشكور... و ما يقرب من ذلك عرفت عدم صلاحية إطلاق هذه الألفاظ في كلمات مثل هذه [كذا] الأعاظم على غير من حسن ظاهره و فقدت أو سترت معايبه،

ص: 84

و كيف يكون الرجل صالحا و يعدّ من الصلحاء و هو بعد متجاهر بترك بعض الفرائض أو بارتكاب بعض الجرائم، و احتمال جهلهم بظاهر حاله ينافيه ذكرهم له و توصيفهم إيّاه و اخذهم عنه بلا واسطة أو معها، و سوء فعاله سرا لا ينافي حسن ظاهره الذي يكشف عنه صلاحه الثابت بالنص منهم.

و من تأمل في موارد استعمال الصلاح و الصالح و الصالحين و الصلحاء في الكتاب و السنّة لا يكاد يشكّ في دلالتها على ما فوق العدالة.

و لا يخفى ما فيه و ما في استشهاده من تأمّل.

***

ص: 85

مستدرك رقم: (163) الجزء الثاني: 82 تتمة الفصل:

اشارة

ظهر من كلام المصنّف (قدس سره) الى هنا ما لو كان معلوم الحال أو مجهول الحال مع العلم بهما، أما لو جهل حاله مطلقا، أو كان له حالتان في الرواية كالوقف و عدمه و الفسق و عدمه و جهل التاريخ المائز بين الحالتين، و فقد الظن الرجالي أو العلمي المسوّغ لقبول الرواية، فلا يسعنا و الحال هذه الأخذ بروايته بلا شبهة.

فان قال قائل: إن كثيرا من الرواة موصوفون بهذه الصفة مع أنّ جلّ الأصحاب يعتمدون في الرواية عليهم و يثقون بالخبر الوارد عنهم من غير فرق بينهم و بين غيرهم من الثقات ممن لا طعن عليهم بواحدة من الشبهات كقبولهم رواية محمد بن علي بن رياح و علي بن ابي حمزة البطائني و اسحاق بن حريز و امثالهم من اعيان الواقفة و رؤسائهم كما هو معلوم لمن تتبّع أحوالهم في كتب الجرح و التعديل مع جهل الحال في رواياتهم، و كذا الحال في قبول رواية علي بن اسباط و الحسين بن بشار و نحوهما ممن آب الى الحق و تاب.

و قد افاد المولى الكني في جامع المقال: 21 في مقام الجواب بما محصله إجمالا حصول الظن القوي في الرواية الواردة عن هؤلاء، لثبوت مضامين تلك الروايات الواردة عنهم و اقترانها بقرائن تفيد صحتها.

و اما الجواب تفصيلا، فبامكان السماع من هؤلاء قبل فسقهم و وقوفهم، أو النقل من أصولهم قبل الفسق و الوقف أو بعدهما، لكن أخذهم من شيوخ

ص: 86

أصحابنا الموثوق بهم صحح الأخذ عنهم مثل علي بن الحسن الطاطري الواقفي، أو لكون الأئمة سلام اللّه عليهم صححوا لنا الأخذ بهم كما هو الحال في قضية بني فضال التي اوردنا لك تفصيل الحال فيها و.. غير ذلك من الوجوه المصححة و المحامل الحسنة، فتأمّل.

فائدتان:

335 الأولى:

قال في نهاية الدراية: 83: قد أعرض الناس في هذا الزمان عن اعتبار جميع الشروط المذكورة، لكون المقصود صار إبقاء السلسة في الاسناد المختص بالامة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، و هو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، و في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بوجه غير متهم، و بروايته من أصل موافق لاصل شيخه..

و هذا ما نصّ عليه ابن الصلاح في المقدمة: 236 و غيره.

336 الثانية:

ما ذكرناه حتى الآن هو حكم التعارض بين قولين لعالمين أو اكثر، اما اذا تعارض القولان من عالم واحد - كما نسبه في حاشية التدريب: 309/1 - الى يحيى بن معين و ابن حبان - قيل: ان علم المتأخر منهما عمل بآخر القولين، و إن لم يعلم حكم بالتوقف كما ذكره الزركشي و غيره.

***

ص: 87

مستدرك رقم: (164) الجزء الثاني: 83 علم الجرح و التعديل:

اشارة

الجرح - لغة - مصدر من جرحه يجرحه إذا أحدث في بدنه جرحا يسمح بسيلان الدم منه، و يقال جرح الحاكم و غيره الشاهد اذا عثر منه ما يسقط به عدالته من كذب و غيره كما قاله اللغويون، انظر: لسان العرب: 249/2 و غيره.

اما العدل - لغة - فهو ما قام في النفوس أنّه مستقيم و هو ضد الجور، و رجل عدل مقبول الشهادة.. و تعديل الرجل تزكيته - لسان العرب: 456/13 و غيره -.

و الجرح اصطلاحا: ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخلّ بحفظه و ضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها وردها. و التجريح: هو وصف الراوي بصفات تقتضي تضعيف روايته أو عدم قبولها.

أما العدل أو التعديل اصطلاحا فهو من لم يظهر في أمر دينه و مروته ما يخلّ بهما - كما في أصول الحديث: 260 و غيره - و انما يكون عدلا يقبل خبره و شهادته فيما إذا توفّرت فيه بقية الشروط في الاداء من الضابطية و الإيمان و البلوغ و غير ذلك.

و على كل فان علم الجرح و التعديل: أو قل: القدح و المدح هو: العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث القبول لروايتهم او ردّها، و يعدّ من مهمات علوم الحديث، و به يعرف الصحيح من السقيم و المقبول من المردود.. و غير ذلك.

ص: 88

ثم ان تزكية الرواة و جرحهم في كتب الرجال يتاتى من سبر حياتهم و معرفة اقوالهم و افعالهم و ما قيل فيهم، و يحصل من ذلك وثاقتهم تارة و حسن الرجل أخرى، و ضعفه و جهالته ثالثة، كما قاله ابو علي في رجاله: 15 - الجهة الثالثة - و غيره، أو ذكر واحد أو أكثر من هذه الوجوه...

و لا شبهة في مشروعيته بل لزومه و ضرورته، و ليس بغيبة لما فيه من حفظ السنّة و صيانتها عن الدخيل و الوضع، بل هو من النصيحة للّه و رسوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و المسلمين - على حد تعبير النووي في شرح صحيح مسلم:

60 - بل له آثار عظيمة في الشرع من قبول شهادته و الصلاة خلفه و قضائه و اجتهاده و غير ذلك.

و كان هذا العلم قديما بقدم الرواة و الأصحاب، و كان السؤال عنهم في حياتهم العلمية و العملية و ميولهم الشخصية و سلوكهم الاجتماعي و كل ما يمتّ الى شئونهم العامة، و لم تكن ثمّة محاباة فيه و لا لومة لائم عليه.

و ليس الجرح و التعديل بيان سيرة الرجل و سلوكه و لا ترجمة خصوصياته الشخصية التي لا تهم الناقد، بل المتوخى فيه هو معرفة مدى وثاقته و ضبطه و النظر فيه الى الجانب الحديثي المهم عندهم اولا و آخرا.

و عرف جماعة من النقّاد في سيرهم العملي بالنزاهة و الأمانة و الدقة في الحكم، و الأدب في الجرح، و انّما يقبل ذاك ممّن كان تقيا ورعا صادقا غير متهم و لا متعصب، عارفا باسباب الجرح و التعديل.

ثم ان التعارض بين الجرح و التعديل تارة على سبيل التباين الكلي، و أخرى عموم مطلق، و ثالثة عموم من وجه، و كل منهما اما من باب تعارض النص مع النص، أو الظاهر مع الظاهر، أو بالتخالف، و كل منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين أو النافيين أو بالتخالف، و النفي اما بعدم الوجدان، أو وجدان العدم، فترتفع القسمة الى اقسام عديدة جدا، و لها فروع تجدها في المطولات

ص: 89

الأصولية.

هذا و لا يخفى أنّ هنا صورا في التقييد بذكر السبب من جهة الإطلاق و الزمان و يلجأ الى المرجحات ككونه أشد حفظا أو أعظم تحرجا أو أعرف بحال المعدل و نحو ذلك و مع عدم الجميع يتوقف.

و الجرح تارة بأمر ظاهر و اخرى بما يخفى، و هو تارة عن دراية و اخرى برواية أو على التعاكس، فتدبّر.

و مع انا قلنا ان محل بحث التعادل و التراجيح هو الاصول، بل هو من مهمات مسائله، و لذا اختص بالتدوين - قديما و حديثا - في كتب و رسائل مستقلة كايضاح السبل كما ذكرها في الذريعة: 425/2، و ترجيح الصحيح في الجرح، و كذا مشكاة المصابيح و غيرها، بل عدّ الشيخ آقا بزرك الطهراني في موسوعته:

4/4-202 اكثر من ست عشرة رسالة بهذا الاسم، و الحق انها تزيد على هذا بكثير بهذا الاسم فضلا عن غيره، إلاّ أنه ربما يذكر بحث التعادل و التراجيح في الفقه في بحث القضاء، لكنّ البحث هنا له خصوصية تقتضي بيانه، لان عمدة مرجعه الى البينة، و لذا عبّر عنه احيانا بتعارض البينات، كما ان هنا بحثا مبنائيا في جعل المدار على مطلق الظن و اخبار الرجاليين من باب الظنون الاجتهادية و ان باب العلم و العلمي منسد، فحينئذ يختلف الظن قوة و ضعفا باختلاف الموارد الجزئية و احراز اسبابها، و لا شك ان الجزئيات لا تنضبط بضابطة معينة و ان ذكروا بعض الكليات التي تحويها، كما قيل ان كلام النجاشي رحمه اللّه مقدّم على كلام الشيخ لأضبطيته، و لكن ذلك غالبي ان صح، و كذا بعض المرجحات الخارجية، فتدبّر.

ص: 90

فوائد:

337 الأولى:

ان كتب الجرح التي تبين فيها السبب فائدتها التوقف، ليبحث عنه و يعمل بما يظهر بعد ذلك.

338 الثانية:

قال الذهبي - كما حكاه في حاشية تدريب الراوي: 342/1 -: اول من زكى و جرح من التابعين - و ان كان وقع ذلك قبلهم - الشعبي و ابن سيرين، حفظ عنهما توثيق اناس و تضعيف آخرين، و سبب قلّة ذلك في التابعين قلّة متبوعهم من الضعفاء، اذ اكثر المتبوعين صحابة عدول! و اكثر المتبوعين في عصر الصحابة ثقات! و لا يكاد يوجد في القرن الاول الذي انقرض فيه الصحابة و كبار التابعين ضعيف الا الواحد بعد الواحد..!!، فلما كان آخر عصر التابعين - و هو حدود الخمسين و المائة - تكلم في التوثيق و التضعيف أئمة.. ثم ذكر طبقة من دوّن حديثه في ذلك.

339 الثالثة:

ذكر في التحرير الطاوسي: 7-26: قاعدة كلية في الجرح و التعديل، قال:.. و هي مما لا يستغنى عنها في هذا الطالب و اللّه الموفق للصواب، فاقول:

الرواة من الممدوحين و المجروحين ينقسم حالهم الى ثلاثة اقسام: فمنهم من حصل له مدح خاصة، و منهم من حصل له قدح خاصة، و منهم من قيل فيه مدح و ذم.

فان كان الاول فلا يخلو ان يكون الطريق المعتبر عقلا او شرعا او معا او لا يكون، فان كان الاول فالبناء على ذلك لازم، و ان لم يكن الأمر كذلك فلا عبرة بما قيل، و كذا من ورد فيه قدح خاصة.

ص: 91

فاما القسم الثالث - و هو تمام القسمة - و هو من حصل له مدح و قدح، فانه لا يخلو ان يكون الطريقان معتبرين او كلاهما غير معتبرين او احدهما معتبر و الآخر غير معتبر، فان كان الاول فلا يخلو أن يكون مع احدهما رجحان بحكم التدبّر الصحيح باعتباره أولا، فان كان الاول فالعمل على الراجح، و ان كان الثاني فالتوقف عن القبول لازم، و ان كان الطريقان غير معتبرين بمعنى ان ليس طريق منهما محلا قابلا للبناء عليه فلا عبرة بهما، و ان كان احد الطريقين سقيما لا يبنى عليه، و الآخر عكس ذلك، فالحكم للراجح.

ثم قال: و اعلم ان التردد في قبول الجرح لا يقال ما لم يحصل معارض.

قال: لان الناس قسمان: مبغض و غير مبغض، و المبغض قسمان: متعلق بذنب أو غير متعلّق بذنب، و قد يكون التعلق صحيحا و قد لا يكون، و غير المتعلق بالذنب قد يكون حاسدا و قد يكون غير حاسد، بل يتبع ميل النفس الخسيسة في الاذى و القدح في برىء مستقيم.

و الظلم من شيم النفوس فان تجد *** ذا عفة فلعلة لا يظلم

ثم قال: و هذه الاقسام هي المستولية على اكثر البرية، فالتهمة اذن شائعة، و لا يحصل بازائها في جانب المادحين فالسكون اليهم ما لم يحصل معارض راجح، و السكون الى القادحين ما لم يحصل معارض مرجوح.

و فيه ما لا يخفى.

***

ص: 92

مستدرك رقم: (165) الجزء الثاني: 83 الجرح و التعديل هل هما من باب الشهادة أو الاخبار أو الظنون الاجتهادية؟

عقد في بعض كتب الدراية - كلبّ اللباب: 18-19 - خطي - و غيره - فصل: في ان التوثيق أو المدح أو التعديل و كذا الجرح أو القدح هل هو شهادة فيعتبر ما يعتبر فيها، أو رواية، أو من الظنون الخاصة الاجتهادية، بكل قائل.

و قد تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمسألة في مطاوي كلماته و اختار الأخير، و حيث اختلف الأعلام أعلى اللّه مقامهم في المقام وددنا الاشارة الى ذلك مجملا: فنقول:

قيل: ان التزكية من باب الشهادة، بمعنى لزوم تحصيل العلم بها أو ما يقوم مقامه، لعدم جواز العمل بالظن إلاّ مع انسداد باب العلم و العلمي، و عدم جريان الأدلة المذكورة في جواز العمل بالخبر من حيث هو على تقدير تماميتها هنا، لعدم جريانها في الموضوعات، و اعتبار الشهادة من جهة كونها طريقا شرعيا منزّل بمنزلة العلم و العلمي.

و قيل: إنّها من باب الاخبار و الرواية، بمعنى أنّ الأدلة الدالّة على جواز العمل بالخبر من حيث هو من الآيات و نحوها دلّت على جواز العمل به فيها أيضا للاطلاق و نحوه، مع كفاية الواحد في أصل الاخبار، و التزكية فرع منه فلا تزيد عليه.

و قيل: انها من باب الظنون الاجتهادية، لأن الشهادة اخبار جازم و هو غير ممكن تحققه بالنسبة الى الرواة، للزوم ادراك الشاهد لهم، و كون الشهادة عن حس، و هو غير واقع بالنسبة الى من كان سابقا في أزمنة كثيرة.

ص: 93

ثم إنّ الشهادة لا بد من كونها لفظية، و الكتب الرجالية نقشية، و هي كلها - لو صحت الشهادة - من باب شهادة فرع الفرع بل بوسائط عديدة، و ليست تامة الشرائط، و لو سلم الإمكان فلا دليل على اعتبار الشهادة على سبيل الكلية الشاملة للمقام، إذ لا عموم من كتاب و سنّة و لا من غيرهما على وجه الاطمئنان، سيما شهادة الفرع، مضافا الى انها لو تحققت و سلمنا حجيتها فلا تسمن و لا تغني من جوع، لندرتها و عدم وفائها في رفع الحاجة، كما افاده المصنف سابقا و الاسترآبادي في نصرة مختاره.

اما القول بان التزكية من باب الرواية ففيه:

أولا: انّها غير متحققة أيضا، للزوم كونها من باب اللفظ، و الواقع هو الكتابة.

و ثانيا: عدم تمامية ادلتها كما لا يخفى، فلا يكون لاعتبارها وجه.

و ثالثا: عدم سلامة جلّ الرواة من الطعن، فلا محيص من الترجيح و العمل بالظن خاصة، و انّ غالب الأحكام التي لا محيص عن العمل بها مستنبطة من الأخبار التي لا تخلو من ضعف، و تمييز الصحيح من السقيم يقتضي ملاحظة السند و معرفة الأخبار، و طريق العلم متعسّر بل متعذّر، و حيث لا نقل في أكثر الموارد فلا محيص من الترجيح عقلا، مع أنّ تعيين الموصوف في المشتركات لا يتم إلاّ بالظن في تعيين الرواة، فتدبّر.

***

ص: 94

مستدرك رقم: (166) الجزء الثاني: 88

اشارة

أقول: ذكر المصنف سبعة اقوال في قبول الجرح و التعديل، و نحن ندرج ما الفيناه في كلمات الاصحاب.

القول الثامن: و هو مختار جماعة كالشيخ البهائي في مشرق الشمسين:

273، - من طبعة الحبل المتين - و السيد المقدسي في العدّة - كما حكاه السيد الصدر في النهاية:

138، و اختاره - و حكى عن العدّة قوله: انّ المدار على ظن المجتهد الذي عثر على التعديل و الجرح، و لا ريب أنّ الظن الحاصل بتعديل الثقات ربّما رجح على الظن الحاصل بجرح واحد، و ان كان ينطق عن علم و ينطقون عن ظن، و كان ما جاء به غير مناف لخبرهم، بل ربّما بلغ به الى العلم، بل التحقق بناء على القول بالملكة ان المعدّل ان لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عمّا يقاربه، و ذلك ان الملكات إنّما تدرك بآثارها، و الحاصل من أمارات الآثار العلم أو ما يتاخمه، و احتمال الخطأ بعد ذلك بعيد، على ان مثله جار في الجرح بل اقوى لعدم ذكر السبب.. و من هنا يظهر ان الوجه في الاطلاق هو الترجيح بالامور الخارجية ككونه أعدل أو أحفظ أو أعرف بحال المعدّل و نحو ذلك، و إلاّ فالوقف.

و لا يخفى ما فيه من تأمّل، بناؤه على كون المدار شدة الظن و غلبته و عدمه، و المسألة مبنائية.

و السيد الداماد في الرواشح السماوية: 104 قال: الأحق بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوة التمهر و شدّة التبصر، و مورد التمرّن على استقصاء

ص: 95

الفحص و انفاق المجهود.

هذا، و غالبا ما توجد في قول المعدّل أو الجارح شواهد مقوّية، أو امارات ترجيحية اسنادية أو دلالية، سواء في المشيخة أو الطبقة أو الاعتبار و غيرهما مما تكون هي المدار في التقديم و الترجيح، و عليه فالحكم يختلف باختلاف الموارد و الخصوصيات.

القول التاسع: ذهب المرحوم الدربندي في رجاله:

المقابيس: 71 - خطي - بعد أن اختار القول بالتفصيل في بيان السبب في الجرح بعد الإقرار بتمامه - ذكر تفصيلا غريبا.

قال:.. الا انه مع ذلك ناقص من وجه، إذ كان اللازم على صاحبه أن يزيد على ما ذكره مقاله أنه يشترط الجرح فيما يعتبر بان لا يفضي الى انقطاع أكثر آثار الشريعة و معظم خواص المذهب، و لا يؤدي أيضا بتكذيب جمع من أعمدة علماء المذهب كالكليني و الصدوق و الشيخ في شهادتهم بصحة تصنيفهم نظرا الى أخذهم من الرواة الثقات و الكتب المعتبرة من تصانيف العدول، و ذلك الإفضاء و هذه التأدية كما ترى إنّما ينبعثان عن القدح و الطعن في يونس بن عبد الرحمن و محمد بن عيسى بن عبيد و أحمد بن محمد بن خالد البرقي و محمد بن احمد ابن يحيى و المفضل بن عمر و سهل بن زياد الآدمي و.. هكذا من توهين من يضاهيهم في إكثار الروايات و التصانيف، و كونهم من مشايخ الاجازات و ذلك كابن الجنيد.. الى غير ذلك من العلماء العظماء من المؤالف و المخالف، فمن أخذ بها مع كلماتنا و تأمل فيها حق التأمل عرف سرّ طرحنا جرح النجاشي و وجه عدم اعتدادنا بتوهينه في جملة كثيرة من المواضع.. الى آخر ما قاله.

أقول: لم أفهم وجه التقييد أولا، و معنى الاستثناء ثانيا، مع ما في الجميع من تأمل جدا.

ص: 96

القول العاشر: ما ذهب اليه في الفوائد المدنية:

255 من تفصيل آخر فقال: و انا أقول:

أولا تحقيق المقام ان الجارح قسمان: جارح يقوّي حكم الجهل بالحال به، و جارح يثبت في الشريعة جرحه ضعف المجروح، و ابن الغضائري لم يثبت بجرحه ضعف المجروح في الشريعة، بل يصلح أن يكون مقويا لحكم مجهول الحال.

ثم قال: و توضيح المقام: أنّه إذا وقع التعارض بين جرح يثبت به في الشريعة ضعف المجروح و بين تعديل كذلك كان الجرح مقدما و لا مجال للترجيح فيه، فما فعله العلامة في كتاب الخلاصة غير مناف لما قرّره في كتاب النهاية، و من المعلوم أنه إذا لم يكن تناقض بين الشهادتين لا مجال للترجيح و طرح احدهما، بل يجب الجمع بينهما، فهذا الكلام من الفاضل المعاصر - الشيخ البهائي - غفلة و أي غفلة؟! و تساهل في الأمور و أي تساهل! و أقول ثانيا: كلام أمير المؤمنين عليه السّلام صريح فيما قرّره العلامة في النهاية.

و بالجملة العقل و النقل تضادا في ذلك الباب.. ثم ذكر روايتين عن أمير المؤمنين عليه السّلام و قال: 256: يفهم من هذين الحديثين الشريفين و من نظائرهما انّه لا بد في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين، و من المعلوم المتفق عليه ان ثبوت العدالة ليس أهون من ثبوت الجرح، فلا بد فيه من العدلين كما اختاره المحقق الحلي و الفاضل ابن الشهيد الثاني قدس اللّه ارواحهما.

القول الحادي عشر: ما قاله المرحوم السيد محمد أبو طالب الموسوي في كتابه:

الكفاية في علم الدراية - خطي - تحت رقم 10212 - الرضوية -:

لا نسلم تقديم الجرح على التعديل مطلقا، بل نسلمه إذا آل التعارض

ص: 97

بينهما الى الدراية و عدمها، و هو تعارض صوري، لان عدم العلم لا يعارض العلم أصلا: و اما إذا آل الى تعارض العلمين - العلم الايجابي و العلم السلبي - فلا وجه لتقديم الجرح على التعديل، و اطلاقات كلماتهم لو لم تنزل على الصورة لكانت مردودة من اصلها.

سلّمنا، لكنه قياس المباين بالمباين، إذ لا ملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقدم الارسال على الاسناد، و الفصل على الوصل.

سلّمنا، لكن الفارق موجود، لأنّ الجهة المشار اليها في تقديم الجرح على التعديل غير موجودة في الفصل و الإرسال، بل الأمر حقيقته منقلبة، فان صح تقديم الجرح على التعديل وجب تقديم الوصل على الفصل و الاسناد على الإرسال، لأنّ جهة التقديم ثمّة زيادة العلم و الاطلاع في طرف الجارح، و هنا في طرف الوصل و الاسناد، إذ المرسل و القاطع إنّما ارسل و قطع لعدم اطلاعه و جهله بحال من روى، بخلاف المسند و الموصل، فانه أحاط الخبر و علم ان فلانا يرويه عن فلان، فعلم ان الفارق موجود و ان جهة التقديم هنا في طرف الاسناد لا الإرسال.

***

ص: 98

مستدرك رقم: (167) الجزء الثاني: 110 340 فائدة:

قال السيد المرتضى علم الهدى في الذريعة: 79/2-80 في مقام بيان صفة المتحمل للخبر، ما نصه:

اعلم أنّ من يذهب الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة يكثر كلامه في هذا الباب و يتفرع، لانه يراعي في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته و أمانته، فاما من لا يذهب الى ذلك و يقول: ان العمل في مخبر الاخبار تابع العلم بصدق الراوي، فلا فرق عنده بين ان يكون الراوي مؤمنا أو كافرا أو فاسقا، لأنّ العلم بصحة خبر يستند الى وقوعه على وجه لا يمكن ان يكون كاذبا، و اذا لم يكن كاذبا فلا بد من كونه صادقا... فلا فرق على هذه الطريقة بين خبر العدل و خبر من ليس كذلك، و لذلك قبلنا أخبار الكفّار كالروم و من جرى مجراهم إذا اخبرونا عن بلدانهم، و الحوادث الحادثة فيهم، و هذا منّا لا شبهة فيه.

أقول: و هو حق صحيح على ما بناه و تبناه.

***

ص: 99

مستدرك رقم: (168) الجزء الثاني: 117 فوائد:

341 الأولى: يظهر من الخطيب البغدادي في الكفاية:

175 قول آخر في المسألة حيث قال - بعد اختياره ان التعديل لا يلزم فيه الفحص و الكشف -: فاما إذا كان الجارح عاميا، وجب لا محالة الاستفسار. و هو وجه عامي عامي.

342 الثانية: ما أفاده في نهاية الدراية:

82 - و قاله غيره - من ان: كتب الجرح و التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فائدتها هو التوقف في من جرحوه، فان بحثنا عن حاله و انزاحت عنه الريبة و حصلت الثقة به قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.

أقول: هذا على من شرط عدم ثبوت الجرح ما لم يكن مفسرا، و غالب المصنفات لا تتعرض لبيان السبب، بل يقتصر فيها على كونه ضعيفا أو مجروحا.

قال القاسمي في قواعده: 199: إنّما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا، و ظاهر أنّ كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع، و إلاّ فالمطولات تكفلت بذلك، و ليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز.

343 الثالثة: طالب الترجيح ان حصّل المرجح بان يكون أحدهما أضبط أو اورع أو

ص: 100

أكثر عددا أو نحو ذلك من المرجحات فيعمل بالراجح و يترك المرجوح، فان لم يتفق الترجيح وجب التوقف للتعارض مع استحالة الترجيح بلا مرجح، فلو شهد الجارح بقتل إنسان في وقت فقال المعدل رأيته بعده حيا، أو يقذفه فيه فقال المعدل إنّه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا و نحو ذلك تعارضا، و لم يمكن التقديم، و لم يتم التعليل الذي قدمه الجارح، كما افاد الأخير في البداية: 73.

344 الرابعة: جرح الاقران:

و عبّر عنه الذهبي ب: كلام الاقران، قول الاقران:

مصطلح متداول عند العامة، و ادعى في اصول الحديث: 270 بقوله: أجمع العلماء على عدم قبول قول الاقران بعضهم في بعض. و قال قبل ذلك: و ممّا تجدر ملاحظته أنّ العلماء لورعهم و تقواهم احتاطوا في تقديم الجرح على التعديل فيما دار بين الأقران من قدح أو خلاف مذهبي. و نظيره في نشأة علوم الحديث:

174، و قواعد التحديث: 189 و غيرهما.

و قال في ميزان الاعتدال: 111/1 في ترجمة أبي نعيم أحمد الاصفهاني:

كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما اذا لاح لك انه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه الا من عصم اللّه، و ما علمت ان عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك.. الى آخره.

و لا يخفى ما فيه من وجوه، منها: ان الجرح لو كان من باب الشهادة فلا بد من كونه عن حس و هذا في الاقران ادلّ و اظهر.

و ايضا: انه مع اشتراط العدالة في الجارح فلا معنى لجرحه لقرينه بدون دليل.. و غير ذلك.

345 الخامسة: التعارض و التضاد بين الأحاديث لا يقع بين خبرين متواترين قطعا

ص: 101

لامتناع اجتماع النقيضين، كما لا يقع بين دليلين قطعيين، و لا بين متواتر و آحاد لتقدم الأول طبعا و حكما، و قد اجمله المصنف رحمه اللّه في مصنفه.

346 السادسة: على القول بالترجيح بالمرجحات فهنا صور؛

لأنّ التعديل و الجرح إن قيدا بذكر السبب و اختلفا في الزمان فلا تعارض و يؤخذ بالمتأخر، و إن اتحد الزمان لزم الترجيح بالأمور الخارجية كالاضبطية أو كثرة المعرفة بحال المعدّل و غير ذلك و إلاّ فيتوقف، و ان كان ذكر السبب فيهما مطلقا فهما بمنزلة المطلقين، و ان تعرض أحدهما لذكر السبب دون الآخر فاما أن يكون الجرح بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على الآخر كمشايخنا الرجاليين، لا سيما و أنّ مستند الجرح و التعديل في زماننا هذا في الأغلب هو الأحاديث المنقولة و الأقوال المشهورة المسطورة في كتب الرجال، و يكون مستند الجارح و المعدل أمرا حسيا، فقد قيل فيه بالتوقف، و يمكن أن يقال فيه بالتمييز مع التعادل، و إن لم يكن كذلك فان احتمل فيه التوبة قدم المعدل، و كذا لو احتمل فيه التقية أو التأويل و إن رمي بما يخفى فلا يبعد هنا تقديم الجرح مطلقا، لأنّه حينئذ أوثق في النفس.

ثم تارة يكون السبب عن دراية و اخرى عن رواية، و لا شك في تقديم الأول لمكان العلم. و ان كان كلاهما دراية أو رواية رجع الأمر الى التعارض في الخبرين أو البينتين و عاد التفصيل و المرجحات، و مع التكافؤ فالتوقف، فتدبّر جيدا.

347 السابعة: قال ابن الصلاح في المقدمة:

224: ان تقديم الجرح مشروط عند الفقهاء بان يطلق المعدل، فان قال المعدّل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب و حسنت حاله فانه يقدم المعدل، ثم قال: و محل هذا في الرواية في غير الكذب على النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فانه لا تقبل روايته و ان تاب. و قد مرّت

ص: 102

هذه المسألة.

348 الثامنة: حكى الخطيب عن طائفة في الكفاية:

175 و صاحب المحصول و العراقي في الألفية و شارحه في الفتح: 287/1 و غيرهم أنّه إن كان المعدلون أكثر، فالمعوّل هو التعديل، لأنّ الكثرة تقوّي الظن، و العمل بأقوى الظنين واجب، كما في تعارض الحديثين.

و قد ذكرنا بعض الاقوال في تعليقتنا، و لا يخفى ما فيها، لأن المعدلين - و ان كثروا - لا يخبرون عن نفي ما اثبته الجارحون. ثم هم يختلفون قوة و ضعفا، فتدبّر.

و قيل: يقدم الأحفظ.

و قيل: إنهما يتعارضان، فلا يرجّح أحدهما إلاّ بمرجح، حكاه ابن الحاجب.

349 التاسعة: قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية:

139-140: ما نصه:

تنبيه: لا اعتداد عندي بجرح مثل ابن الغضائري و امثاله الكثير من الجرح مع عدم ذكر السبب، و لا بأكثر القميين الجامدين الذين يرمون بالغلو كل من ينفي السهو عن المعصوم عليه السّلام، أو من يروي الروايات المشتملة على المضامين العالية و العلوم الغامضة، نعم رجح جماعة من اصحابنا حكاية النجاشي في الجرح و التعديل على حكاية الشيخ لتسرعه و كثرة تأليفه في العلوم الكثيرة، و لذلك عظم الخلل في كلامه، فتراه يذكر الرجل تارة في رجال الصادق (عليه السّلام)، و اخرى في رجال الكاظم (عليه السّلام)، و تارة فيمن لم يرو مع القطع بالاتحاد.. و هكذا، كما ذكر قتيبة بن محمد الأعشى مرة في رجال الصادق عليه السّلام، و اخرى فيمن لم يرو، و كليب بن معاوية الاسدي مرة في أصحاب الباقر

ص: 103

عليه السّلام، و مرة في أصحاب الصادق عليه السّلام، و أخرى في أصحاب الرضا عليه السّلام، و مرة فيمن لم يرو، و محمد بن يقطين مرة في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و مرة في أصحاب الهادي عليه السّلام و أخرى في أصحاب العسكري عليه السّلام و مرة في من لم يرو، و القاسم بن عروة مرة في أصحاب الصادق عليه السّلام و أخرى فيمن لم يرو، و كذا معاوية بن حكيم و القاسم بن محمد الجوهري و غير هؤلاء، مع أنّه أخذ على نفسه في أول كتابه أن يذكر أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة الى القائم عليهم السّلام الذين رووا عنهم كلا في بابه ثم يذكر من تأخر عنهم من رواة الحديث أو عاصرهم و من [كذا، و الظاهر من زائدة] لم يرو عنهم، و كما ذكر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين مع أصحاب الصادق عليه السّلام مع أنّه استشهد في زمان الصادق عليه السّلام، و حمله على روايته عنه في غير زمن الإمامة أيام الصغر بعيد.

أقول: ان لم نقل بأن الشيخ أشد مراسا و اطول باعا من النجاشي فلا أقلّ من كونهما في مرتبة واحدة، و ما اورده عليه من أنّه يذكر الرجل الواحد من أصحاب عدة أئمة عليهم السّلام فذلك لكون بعضهم صحب أكثر من معصوم عليهم السّلام فيذكره في أصحاب الجميع، و ربّما صحب و لم يرو فيذكره في الأصحاب و فيمن لم يرو، و هذا و ان كان خلاف الظاهر إلاّ أنّه تأويل يصار اليه عند الضرورة، و السهو و النسيان طبيعة ثانوية للانسان لا يكاد ينجو أحد منهما إلاّ المعصومين صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، فربّما كرر الاسم نسيانا كما ذكر محمد بن إسماعيل بن بزيع مرتين و انّ له كتاب الحج.. و قد فصّل المصنف أعلى اللّه مقامه الجواب في فوائده الرجالية، فلاحظ. و هناك اوجه للنظر في جملة من كلماته رحمه اللّه.

350 العاشرة: ان التستري في قاموس الرجال:

67/1 قال: و اكثر القدماء طعنا

ص: 104

بالغلو ابن الغضائري، و شهّر المتأخرون: انه يتسرع الى الجرح فلا عبرة بطعونه، مع أنّ الذي وجدنا بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن فيهم - ككتاب استغاثة علي بن احمد الكوفي، و كتاب تفسير محمد بن القاسم الاسترآبادي، و كذلك كتاب الحسن بن عباس بن جريش على نقل الكافي تسعة من اخباره في باب شأن نزول إِنّا أَنْزَلْناهُ.. -* أن الأمر كما ذكر، و الرجل نقّاد، و قد قوّى ممن ضعّفه القميون جمعا كاحمد بن الحسين بن سعيد، و الحسين بن شاذويه، و الزيديين - الزراد و النرسي - و محمد بن أورمة بان راى كتبهم و احاديثهم صحيحة.

351 الحادية عشرة: كل ما ذكرناه حتى الآن فيما إذا صدر الجرح و التعديل من قائلين،

أما إذا كان من قائل واحد - كما يتفق لابن معين من العامة، و الفاضلين في كتبهم الفقهية و الرجالية و غيرهم - فقد قيل: قد لا يكون مثل هذا تناقضا، بل نسبيا في احدهما أو ناشئا عن تغير اجتهاد، و حينئذ فلا ينضبط بامر كلي و ان قال بعض المتأخرين - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 288/1: إن الظاهر أنّ المعمول به المتأخر منهما إن علم، و إلاّ وجب التوقف. فتأمل.

***

ص: 105

مستدرك رقم: (169) الجزء الثاني: 136 فروع:

352 الأول:

من لا يقبل قول الثقة حدثني الثقة و لا يعدّه تزكية و لا يعتمد عليه فمن باب أولى لا يقبل قول الراوي حدثت عن فلان - بلا توثيق أو بلا تسمية - أو قوله: حدثنا شيخ لنا.. و نظائر ذلك، و ان صحح الأخذ به شرذمة ممّن لا يعتد بهم.

353 الثاني:

ذكر النووي - كما حكاه في قواعد التحديث: 196 - ان: من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه احتج به، و ذلك لأن الجهل باسمه لا يخلّ بالعلم بالعدالة. و هي من فروع المسألة السابقة نفيا و اثباتا، و ان كان يظهر من افرادها بالذكر التغاير.

354 الثالث:

إذا قال الراوي: اخبرني فلان أو فلان - على الترديد و الشك - و هما عدلان، قيل: يحتج به، و قيل: لا، و استدل للأول بانه قد عينهما و تحقق سماعه لهما ذلك الحديث من أحدهما أو كلاهما فيقبل. و كلاهما من واد واحد.

***

ص: 106

مستدرك رقم: (170) الجزء الثاني: 139

المدح في نفسه يجامع القدح بغير فساد المذهب - كما أفاده الوحيد البهبهاني في التعليقة: 6 - بل يجامع صحة العقيدة و عدمها، و يسمى الحديث حسنا على الأول قويا على الثاني، و لا يصح بمجرد ورود المدح عدّ الحديث حسنا و ان تعارف ذلك كثيرا، إلاّ ان يكون منشأه هو ان إطلاق المدح مع عدم اظهار القدح، و لا المناقشة فيه أو التأمل كاشف عن كونه إماميا و حسنا، و لا كلام في الأول، و إثبات الحسن بهذا المقدار لا يخلو من تعسف. و لو اتفق مدح و قدح متنافيان فلا بد من الرجوع الى المرجحات السالفة في مقام التعادل و الترجيح.

ثم ان القدح غير المنافي للمدح إما أن يكون له دخل في السند أو مما له دخل في المتن أو المدح من الأول و القدح من الثاني أو بالعكس، و الأول لو تحقق بان ذكر له وصفان لا يبعد اجتماعهما من ملاحظة أحدهما يحصل قوة لصدقه، و من الآخر وهن لا اعتبار له في الحسن و القوة. نعم لو كان القدح هاهنا في جنب مدحه بحيث يحصل قوة معتد بها فالظاهر الاعتبار، و قس على ذلك حال الثاني، مثل ان يكون جيد الفهم ردىء الحافظة.

و اما الثالث: مثل أن يكون صالحا سيئ الفهم أو سيئ الحافظة فلعله معتبر في المقام لانه كما لا يضرّ بالنسبة الى الثقات و الموثقين فكذا هنا، مع عدم خلوه من تأمل، و وجهه أنه لعل عدم الضرر هناك من نفي التثبت أو من الاجماع على قبول خبر العادل، و المناط في المقام لعله الظن، فيكون الأمر دائرا مداره.

أما الرابع؛ فغير معتبر في المقام، و البناء على عدم القدح و عدّ الحديث

ص: 107

حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه، كما مرّ، مضافا الى أصالة العدم.

***

ص: 108

مستدرك رقم: (171) الجزء الثاني: 156 اشكال و دفع:

قد عبّر عن هذا الإشكال بصور مختلفة، و قد وجدنا أنّ مبدأه هو ما يظهر من شرح الاستبصار - كما حكاه في نهاية الدراية: 141 - حيث قال: و يظهر من جدي في شرح الاستبصار عدم ظهور هذه اللفظة في كون الموصوف بها إماميا، قال: ان النجاشي اذا قال ثقة و لم يتعرض الى فساد المذهب و غيره فظاهره انه عدل إمامي، لأن ديدنه التعرض الى الفساد، و عدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدة بذل جهده و زيادة معرفته، و ان عليه جماعة من المحققين.

و قد نقل ذلك عنه الوحيد في فوائده - التعليقة: 12 (ذيل رجال الخاقاني:

18 - باختلاف يسير).

ثم قال: لا يخفى ان الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة، انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنّه عدل إمامي - كما هو الظاهر - لما ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية و ان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، أو لأن معنى ثقة: عادل ثبت، فكما ان عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأن المطلق ينصرف الى الكامل، أو.. لغير ذلك على منع الخلو.

و قد بين الإشكال في جوامع الكلم - كما حكاه عن عدة السيد المقدس -

ص: 109

بشكل آخر حيث قال: ان دعوى عدم استعمال لفظ الثقة إلاّ في العدل الإمامي إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم، و لا كلام، إنّما الكلام في استعمالها في كلام القدماء كالكشي و الشيخ و النجاشي، فان المدار في التزكية على تعديلهم، و ذلك في كلامهم ممنوع، فانّا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها على غير العدل.

و قد تأمل السيد الصدر في نهاية الدراية: 142 بقوله: و بعد هذا كله، ففي كون ثقة حقيقة في العدل الإمامي عند الاطلاق محل تأمل، و ذلك أنّا نرى المتأخرين من أصحابنا إذا وجدوا أحد المشايخ نصّ على فلان بانه ثقة و لم يتعرض لفساده، و نص آخر منهم على فطحيته أو وقفه و لم يتعرض لتوثيقه لم يحكموا بالتعارض بين النصين، مع أن التوثيق يتضمن الاخبار و الحكم بالايمان، و الفطحية لا تجامع الايمان، فلا بد من المرجح، لا بل نراهم جمعوا بينهما و قالوا هو فطحي ثقة، معللين ذلك بعدم التنافي، و قد استقرت الطريقة على ذلك، و هذا مما يشهد بان لفظة الثقة اعمّ من العدل.

***

ص: 110

مستدرك رقم: (172) الجزء الثاني: 159 فرعان:

355 الأول: اعلم ان بين العدالة و الوثاقة عموما و خصوصا من وجه،

لأنّ الوثاقة تجامع الفسق و الكفر، و معناها كون الإنسان يؤمن منه الكذب عادة، و هذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن الفاسق، و هذا هو المعتبر في النقل الموجود في الاحاديث المتواترة.

و قد اطلق الشيخ في كتاب العدة العدالة بمعنى الوثاقة، فحكم بأنّها تجامع فساد المذهب، ثم صرح بأنّ المراد بالعدالة ما قلناه، و معلوم أنّ العدل قد يكون كثير السهو فلا يكون ثقة، و قد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة، فان عدم الظهور أعم من ظهور العدم، و هو ظاهر واضح، و اللّه اعلم، كذا أفاد الحر العاملي في الفوائد الطوسية: 13.

و هذا ينافي ما ذكرناه سابقا من اعمية الوثاقة من العدالة.

356 الثاني: إذا قيل فلان ثقة، فهل يدلّ ذلك على عدالته أم لا؟

قولان؛ لا ينبغي أن يكون محل النزاع في اصطلاح المتأخرين، إذ لا مشاحّة في الاصطلاح و لا في عرف أهل الدراية لذلك، و انّما محل النزاع كلام أهل الرجال المعوّل عليهم كالكشي و النجاشي و الشيخ.. و اضرابهم من المتقدمين.

احتج القائلون بالعدم، بان المتبادر الى الفهم من هذه اللفظة عند

ص: 111

الاطلاق إنّما هو الضبط، أي السلامة من غلبة السهو و الغفلة، و العدالة هي اجتناب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر - على المشهور في تعريفها - و شتان ما بينهما، هذا أولا.

و ثانيا: انهم لا يزالون يطلقون هذه اللفظة على فاسدي العقيدة و المذهب كالعامّي و الكيساني و الفطحي و الواقفي.. و غيرهم، و هذا الاطلاق شائع ذائع بينهم من غير نكير.

و احتج القائلون بالأول بان هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في ابواب الفقه فيما هو الأعم من العدالة، لكنها لم تستعمل إلاّ بمعنى العدل، بل الأغلب استعمال هذه اللفظة خاصة في العدالة.

و اجيب عن ذلك بمنع ذلك، فان اطلاقها على غير العدل في عرف المتقدمين شائع.

***

ص: 112

مستدرك رقم: (173) الجزء الثاني: 171 اصحاب الاجماع:

يقال لمن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه اصطلاحا: أصحاب الإجماع، و يعدّ هذا البحث بحق من أهم أبحاث أصول الحديث و قواعده، لما له من أثر كبير في الفقه الشيعي فتوى و مبنى، و تبتنى عليه قواعد أصولية و اخرى فقهية كثيرة، و كفانا هنا قول شيخنا النوري في مستدركه على الوسائل:

757/3:.. فانه من مهمات هذا الفن، إذ على بعض التقادير تدخل الآف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة الى حدودها، أو يجري عليها حكمها، و هو على حق فيما ادعاه، و لذا كان مورد اهتمام العلماء قديما و حديثا و في أكثر من مورد. و شيخنا الماضي رضوان اللّه عليه اشبع البحث و حققه بما لا مزيد عليه، و عدّ من الامارات الدالة على وثاقة الراوي، و من التوثيقات العامة - كما نص عليه سيدنا الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث: 71/1 -.

و فيه عدة خلافات أساسية.

الأول: ما المراد بهذه الصيغة: تصحيح ما يصح.. و هل لها فرق مع ما حكي من الاجماع على تصديقهم..؟

الثاني: ما معنى الاجماع؟ هل هو لغوي أو تعبدي؟ و يترشح منه البحث عن الحجية و شمول دليل الاجماع لمورد البحث.

الثالث: عدد المجمع عليهم، و عدد المصحح حديثهم.

الرابع: الخلاف في دعوى الاجماع و نقله.

ص: 113

هذا عدا الاختلاف القائم في حجية الاجماع و مدركيته، و معناه و مؤدى الصيغة و غير ذلك.

ثم انه قد حكي عن جماعة من المتأخرين كابن طاوس و العلامة و ابن داود دعوى ذلك في خصوص الأواسط و الأواخر، كما اختلف تعبير الفيض الكاشاني في الوافي: 11/1 عن أصحاب الاجماع، فقال - في مقام بيان وجه صحة الحديث عند القدماء -:.. و كوجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة... و على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان...

و انت ان سبرت كلمات القوم تجدها مضطربة جدا في النقل و المفاد، فتدبّر.

و المراد بالعصابة الفرقة المحقة الشيعية الإمامية من اصحابهم عليهم السّلام و من يليهم، و هذا التعبير منتزع من قول الصادق سلام اللّه عليه في رسالته الى أصحابه: ايتها العصابة المرحومة المفلحة... ايتها العصابة المرحومة المفضلة... الى غير ذلك.

لاحظ كلمات العصابة في العصابة في المستدرك: 767/3 و في ما ورد عنه عليه السّلام في المحاسن: 171، و البحار: 94/68 و غيرها.

و أكثر من فصل في المقام و اطنب - كما قلنا - شيخنا النوري في خاتمة مستدركه على وسائل الشيعة: 757/3-770 الفائدة السابعة و اجاد، كما سبقه في روضة المتقين: 396/14، و الرواشح السماوية: 45-48 مجملا، و تهذيب المقال:

123/1-126، و لأهمية المسألة نجد كتبا و رسائل مستقلة ألفها القوم في خصوص هذه المسألة موضوعا و حكما، و ممّن كتب مشروحا و مستقلا من الأصحاب السيد محمد باقر حجة الاسلام الجيلاني الشفتي الاصفهاني المتوفى سنة 1260 ه و طبع ضمن رسائله الرجالية، و كذا للسيد حسن بن أبي طالب الطباطبائي كتاب بعنوان: مقالة في أصحاب الإجماع ذكرها الشيخ عبد النبي

ص: 114

القزويني في تتميم الأمل. بل للشيخ عبد النبي القزويني مقالة في أصحاب الإجماع كما نص عليها شيخنا في الذريعة: 296/21 برقم: 5646، و للسيد رضا ابن آية اللّه بحر العلوم الطباطبائي النجفي المتوفى سنة 1253 ه رسالة كما قاله شيخنا الطهراني في الذريعة: 119/2-120، و في المجلد الحادي عشر من الذريعة: 169 برقم 1055 رسالة في الحاجة الى علم الرجال، و بيان اصحاب الاجماع للشيخ محمد باقر بن المقدس اللاهيجي المتوفى بالنجف سنة 1341 ه بخطه في مجموعة من تقريراته، و في الجزء السادس عشر منه صفحة: 87 فائدة مستقلة في أصحاب الاجماع للمولى اسماعيل العقدائي اليزدي المتوفى سنة 1230 ه من تلامذة السيد بحر العلوم، و قاله في مصفى المقال: 81، و كتاب هداية الدراية في بيان مسألة اصحاب الاجماع، و شرح قول الكشي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لميرزا محمد بن سليمان التنكابني المتوفى سنة 1302 ه ذكره في قصص العلماء، و نقله شيخنا في الذريعة: 175/15 برقم 119، و كرره في 175/25-176 برقم 812، و منظومة في خصوص أصحاب الاجماع للميرزا البروجردي (1269-1341 ه) ذكرها في مصفى المقال: 465، و هناك كتاب:

نقاوة الاصابة في من اجمعت عليه العصابة للميرزا أبي الفضل الطهراني شرح أرجوزة السيد بحر العلوم قام بتصحيحها و طبعها المرحوم السيد جلال الدين الحسيني المحدث الارموي نظما،.. و غيرهم كثير، بل كل كتب الرجال اجملت أو اسهبت في هذه المسألة: كالقواميس: 26 - خطي -.

***

ص: 115

مستدرك رقم: (174) الجزء الثاني: 197

بقية الوجوه في قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح... الى آخره.

هناك احتمالات اخر في العبارة - غير ما ذكرها المصنف رحمه اللّه - يمكن جعل بعضها متمما لما ذكر و عدّ بعضها وجها مستقلا.

فقد ذهب الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 30 و 31 - خطي - في معنى اللفظة الى قوله:

و الذي يخطر ببالي أن المراد بها كلّما يصح و يثبت صحته عنهم فهو صحيح مقبول و غير ذلك، بان يصرحوا فيه بانه صحيح أو ثابت أو متحقق أو صدق أو سمعته او حدثني به او اخبرني ثقة.. و نحو ذلك، و لا يحتاج فيه بعد ذلك الى ذكر وجه التصحيح و سببه و بيان وجهه، بل قولهم هذا كاف فيه، و لم يتفق هذا الامر لغير اولئك الجماعة، فان المشهور عند أهل الدراية و الأصول عدم قبول التوثيق و التصحيح إلاّ بذكر السبب، و انما تمادى الأمر عند المتأخرين و تسامحوا في ذلك فتكون تلك الجماعة مستثناة بالاجماع حتى مع قطع النظر عن توثيقهم انفسهم و عدالتهم في حد ذاتهم و عدمه، بل مداره على ما يكون تصحيح ذلك الخبر قد ثبت و صح و كان منشأه أحدهم، و يؤيد هذا قولهم لهم: و انهم اجمعوا على الاقرار لهم بالفقه و العلم، فليتأمل.

ثم قال: و هذا المعنى لم اجده لأحد، و فيه سلامة من تلك الإيرادات، و خروج من تلك التعسفات.

أقول: يعدّ هذا وجها خامسا، و فيه ما فيه.

ص: 116

و قد ذهب شيخنا النوري رحمه اللّه في مستدركه: 759/3 - بعد انكاره كونه إجماعا تعبديا، و بعد وضوح عدم كون المراد منه الإجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام أو رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله، اختار طريقا آخر على حجيته و لزوم العمل بمقتضاه -.

قال: ان إجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة إجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها، و على هذا الوجه يحصل الوثوق بصدور أحاديث أصحاب الإجماع عن المعصوم عليه السّلام.

و هناك وجه آخر أشار له المصنف رحمه اللّه في مطاوي كلماته لاعتبار مثل هذا الإجماع، و فصّله في قواعد الحديث - للغريفي -: 58، و هو: أنّه يفيد الحدس بوثاقة من روى عنه أحد أولئك الجماعة، كما ان توثيق الراوي في كتب الرجال إنّما يوجب حدسا بوثاقته، و ليس أحد الحدسين بأقوى من الآخر، فكما يقبل حديث الراوي الموثّق في كتب الرجال يقبل حديث الراوي الذي روى عنه أحد أصحاب الإجماع.

و فيه: مع ما في الإجماع من وهن في حد ذاته - كما مرّ في تعليقتنا - ان تصحيح ما يصح عن أولئك الجماعة لا يلزم منه وثاقة من رووا عنه، كما لا يخفى، و لا وجه لهذا القياس.

و ثمّت وجه آخر يستظهر من كلام الشيخ الطوسي في عدّة الاصول - الذي مرّت عبارته: 367/1 - حيث هو صريح في أنّ عمل الطائفة بالمراسيل ليس مطلقا، بل لأجل أنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة، فيكون الاعتبار لاحاديثهم من جهة الوثاقة بمن يروون عنه.

أقول: لا شبهة عند من جعل بناء العقلاء و السيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع المقدس قائمين على حجية كل خبر حصل الوثوق و الاطمئنان بصدوره، و عليه يشمل مثل هذا الاجماع.

ص: 117

إلاّ انك خبير بأنّ مثل هذا ليس أخذا بالاجماع، فتدبّر.

و توضيح المقال: أنّ هذه المسألة أصولية أكثر من كونها درائية، و هي من متفرعات ما ذكروه هناك في باب حجية الظنون في حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد و عدمها، و قد ذهب بعضهم الى حجيته بادعاء شمول ادلة حجية الخبر الواحد له، و اختاره الشيخ الاعظم الانصاري و جملة وافرة من المحققين، و جلّ المتأخرين على العدم، حيث جعلوا حجية الخبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم (عليه السّلام) عن حس لا عن حدس.

و هنا نقل حدسي من جهة السبب اي الاتفاق الملازم عادة لقول المعصوم (عليه السّلام)، و ينتقل عادة من اتفاق جلّ الفقهاء الى الكلّ و من ناحية السبب - و هو قول المعصوم (عليه السّلام) - بجعل اتفاق العلماء دليلا على موافقة قولهم لقول المعصوم (عليه السّلام) حدسا لا حسا مع عدم وجود الملازمة بين القولين، فناقل الاجماع: ينقل السبب و سببه - و هو قول المعصوم (عليه السّلام) -، و هو حدسي خارج عن ادلة الحجية.

هذا مع ما هناك من اشكالات في حجية الإجماع المنقول، راجعها في المفصلات، و كذا الاجماع المحصل.

و يظهر الجواب عن هذه الوجوه بما ذكرناه في تعليقنا على الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه اللّه.

***

ص: 118

مستدرك رقم: (175) الجزء الثاني: 208 فوائد (حول اصحاب الاجماع):

357 الأولى:

ذكر المولى ملاّ على كني في توضيح المقال: 40 - بعد قوله: هذا كله في دعوى الاجماع و الاتفاق على التصحيح أو العمل ما نصه -: و اما دعوى الشهرة على احدهما، فهل تعتبر كالأولى ام لا؟ الأظهر الاول، اما على حجية الشهرة للنص أو لقاعدة الانسداد فظاهر، و كذا على اعتبارها في تعيين الطريق، و أما على عدم البناء عليها في الأحكام و في التعيين المزبور فالظاهر الاعتبار هنا أيضا، لما بيناه في تتمة المقدمة.

358 الثانية:

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 47-48 - بعد نقله أصحاب الاجماع و الكلام فيهم ما نصه -: و الحق الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حد الصحيح حقيقة و بين ما ينسحب عليه حكم الصحة، فيصطلح على تسمية الأول: صحيحا، و الثاني: صحيا - اي منسوبا الى الصحة و معدودا في حكم الصحيح -.

و لم أجد من سبقه الى هذا الاصطلاح كما لم أر من تبعه.

359 الثالثة:

قال في توضيح المقال في علم الرجال: 40: الشهرة أما محققة أو محكية، و الأولى تعلم بمراجعة الكتب الاستدلالية مع زيادة التتبع، و الثانية بها أو

ص: 119

بملاحظة كتب الرجال أو الدراية أو الحديث أو غير ذلك، و من ذلك ما في فوائد المولى البهبهاني حيث قال: و اعلم أنّ المشهور يحكمون بصحة حديث احمد بن محمد المذكور - يعني احمد بن محمد بن يحيى - و كذا احمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، و الحسين بن الحسن بن ابان إذا لم يكن في السند من يتأمل في شأنه.

قلت: و منه يظهر أنّ الحكم بصحة حديث هؤلاء ليس إلاّ لبيان توثيقهم أو مجرد الاعتماد عليهم لا صحة رواياتهم بحيث يستغنى عن ملاحظة أحوال من يروون عنه كما فيما مرّ، و هذه الشهرة حكاها غيره أيضا، و ان كان في نقله كفاية، و قد نقل أيضا أقوالا في بيان مستند المشهور، فعن قائل انّه حكم العلامة بالصحة، و عن جماعة أنّهم مشايخ الاجازة و هم ثقات لا يحتاجون الى توثيق نصا، و عن اخرى أنّ مشايخ الإجازة لا يضرّ مجهوليتهم، لأنّ حديثهم مأخوذ من الاصول المعلومة، و ذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك.

هذا كلامه، و فيه أوجه للنظر مرّ بعضها و سنوافيك بالباقي.

360 الرابعة:

قال الشيخ ياسين بن صلاح الدين في كتابه معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 31 - خطي - ما نصه:

.. ثم اعلم أنّه لا يلزم من الحكم بتصحيح الخبر بهذا المعنى أن يكون صحيحا بالمعنى الجديد المستحدث على أي وجه فسرنا تلك العبارة، بل قد يكون لهم حسنا أو قويا - كما لو كان من بعدهم اماميا ممدوحا أو غير موثق - و ربّما كان ضعيفا كما لو كان من بعدهم مجهولا أو ضعيفا، و قد ثبتت صحته عنهم، و إن لم يكن على نهج هذا الاصطلاح أيضا فاطلاق التصحيح عليه من المتأخرين غير صحيح، لمخالفته لاصطلاحهم بل غفلة، فلا تغفل.

361 الخامسة:

قال ابن داود في رجاله: عمود 5-384 ما نصه: أجمعت العصابة على

ص: 120

ثمانية عشر رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم غير أنّهم يتفاوتون ثلاث درجات:

الدرجة العليا: لستة منهم من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام أجمعوا على تصديقهم، و انفاذ قولهم، و الانقياد لهم في الفقه و هم: زرارة بن أعين، معروف بن خربوذ، بريد بن معاوية، أبو بصير ليث بن البختري، الفضيل بن يسار، محمد ابن مسلم الطائفي.

الدرجة الوسطى: فيها ستة اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و اقرّوا لهم بالفقه، و هم من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام: يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى بياع السابري، محمد بن أبي عمير، عبد اللّه بن مغيرة، الحسن ابن محبوب، أحمد بن محمد بن أبي نصر.

الدرجة الثالثة: فيها ستة أجمعوا على تصديقهم و ثقتهم و فضلهم و هم:

جميل بن دراج، عبد اللّه بن مسكان، عبد اللّه بن بكير، حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، ابان بن عثمان، و أفقههم جميل.

362 السادسة:

ذكر الدربندي في رجاله - المقابيس: 60: خطي - ما نصه: الألفاظ التي وقعت في كلمات العلماء في باب التعديل و التوثيق و المدح... قولهم: فلان من أصحاب الاجماع، بل ظني أن ذلك في الدرجة العليا من التوثيق.

لا يقال: ان الكلام في مثل ذلك قليل الفائدة، بل مما لا طائل تحته - أي بالنسبة الى ذلك المقام - لأن كلّ من هو من أصحاب الإجماع فقد وقع التصريح بتوثيقه في كلمات علماء الرجال، بل ان جمعا منهم من مصاديق امور عديدة مما نطقت به الأخبار المشار اليها و غيرها من كونهم: نجباء.. امناء اللّه على حلاله و حرامه.. و لو لا هؤلاء انقطعت آثار و اندرست.. و من كونهم من الحواريين.. و من كونهم ممن وثّقهم الأئمة عليهم السّلام و استندوا عليهم.. و أمروا بالرجوع اليهم و العمل برواياتهم.. و نصبوهم وكلاء و سفراء و مراجعا للشيعة، و ان جمعا منهم قد وثّقه

ص: 121

العلماء على نهج يكون في أعلى درجة التوثيق بحيث لا يزيد عليه توثيق و تعديل أصلا.. الى آخره.

قال السيد الخوئي في معجمه: 5/1-74 [بيروت: 63/1]: بقي هنا شيء:

و هو أنّه قد يقال: إن دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع الى دعوى حجية رواياتهم تعبدا - كما ذهب اليه صاحب الوسائل - و انما ترجع الى دعوى ان هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة. و عليه فيعتمد على مراسيلهم و على مسانيدهم، و ان كانت الوسائط مجهولة أو مهملة.

ثم قال: و لكن هذا القول فاسد جزما، فانه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. و لو سلّم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة، فان أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدّة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

363 السابعة:

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 171: و في حكم الإرسال إبهام الواسطة كعن رجل و عن بعض أصحابه و نحو ذلك، فاما عن بعض أصحابنا مثلا فالتحقيق أنّه ليس كذلك، لأن هذا اللفظ يتضمن الحكم له بصحة المذهب و استقامة العقيدة، بل إنّها في قوة المدح له بجلالة القدر، لأنّها لا تطلق إلاّ على من هو من علماء المذهب و فقهاء الدين، و بعض المتأخرين لم يفرق بين هذه و بين الأوليين و أجراها مجراهما في أمر الإبهام و حكم الإرسال من غير فرق أصلا...

أقول: و قد مرّت نظير هذه العبارة من المصنف و غيره، و قد ذكرناها في بحث العنعنة و المرسل، فلاحظ.

364 الثامنة:

ان الشيخ الطوسي في عده لجمع من ثقات العامة و الناووسية و الواقفية و الفطحية قد اشترط في جواز العمل بروايتهم أمرين:

ص: 122

أحدهما: عدم وجود المعارض لخبرهم.

ثانيهما: عدم إعراض الطائفة عن مضمون ما رووه بالافتاء بخلافه.

و نقل ان الطائفة عملت بأخبارهم الجامعة للأمرين، كذا قيل، و ليس هذا النقل اجماع الطائفة على العمل برواياتهم على حد الاجماع من الكشي على العمل برواية أصحاب الاجماع، اذ هو اجماع على جواز العمل برواياتهم في ما لم يكن لها معارض من روايات الخاصة و اعراض عنها من علمائهم، فيكون على حد الخبر الموثّق.. فتدبّر جيدا و تأمّل في كلمات الأعلام.

***

ص: 123

مستدرك رقم: (176) الجزء الثاني: 223 اشكالان و دفعهما:

بقي في المقام إشكالان - حكاهما السيد حسن الصدر في نهاية الدراية:

152 عن السيد في العدة - نذكرهما مع جوابهما:

الأول: ان إبراهيم بن هاشم و ابن عبدون كانا من مشايخ الاجازة قطعا مع عدّهم لاخبارهما في الحسان.

أقول: أولا: المسألة مبنائية خلافية، و من الأصحاب من عدّ حديثهم في الصحيح و وثّقهم خصوصا طائفة من المتأخرين.

و ثانيا: هذا مؤيد لكلام المصنف رحمه اللّه، و ما اوردناه على القوم.

و ثالثا: إنّ الكلام في الظهور الأولي، و المدعي يدعى الظهور في الوثاقة.

الثاني: إنّ من مشايخ الإجازة من كان فاسد العقيدة كبني فضال و اضرابهم، إذ لا ريب أن أصحابنا كانوا يرجعون لهم و يروون عنهم و يستجيزون منهم.

أقول: أولا: مقتضى الإطلاق عدم فساد العقيدة ما لم ينص عليه، كما في بني فضال و الطاطريين و أشباههم.

و ثانيا: ان كون الشيخ من أصحابنا يبطل الاحتمال، و إن لم يثبت و قام احتمال الانحراف كان موثقا قويا، كل هذا فيما لو كان الرجل من مشايخ الإجازة تعديلا له، أما لو قلنا - كما هو مختار جماعة و المصنف رحمه اللّه - بكونه مدحا دون التوثيق فلا يرد الإشكال كما هو واضح، بل لا يرد إطلاقا على ما

ص: 124

ذكرناه أخيرا، نعم لو استفاض النقل بالاعتناء بشأنه و تعظيمه و تقديسه كإبراهيم بن هاشم و اضرابه صح التوثيق، فتأمّل.

هذا اذا لم نقل ان التوثيق منحصر بالتنصيص كما يظهر من جماعة من المتأخرين كصاحب المنتقى و ولده في شرح الخلاصة و السيد الخوئي دام ظله و جماعة ممّن تبعهم، أو أن التوثيق من باب الشهادة كما عند صاحب المدارك و جماعة، و إلاّ فان الاجتهاد و التتبع للامارات أدلّ و أحكم، فتدبّر.

***

ص: 125

مستدرك رقم: (177) الجزء الثاني: 223 فوائد (حول مشايخ الاجازة):

365 الأولى:

عقد المصنف رحمه اللّه الفائدة الرابعة من فوائد تنقيح المقال: 191/1 في عدم الحاجة في معرفة المشايخ الثلاثة و اشباههم الى مراجعة كتب الرجال، و قال في: 192/1 ما نصه:

قد جرى على ألسنة أهل الفن وصف بعض الرجال بكونه: شيخ الاجازة، و آخر بأنّه: شيخ الرواية، و فرّق صاحب التكملة بينهما بان الأول من ليس كتاب له يروى و لا رواية تنقل، بل يجيز برواية كتاب غيره و يذكر في السند لمجرد اتصال السند. قال: فلو كان ضعيفا لم يضرّ ضعفه. و الثاني: هو من تؤخذ الرواية منه و يكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية، و هذا تضرّ جهالته في الرواية، و يشترط في قبولها عدالته، و طريق العلم بأحد الأمرين هو انه ان ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية و إلاّ كان من مشايخ الإجازة. ثم قال: ولي فيما ذكره من الفرق نظر، لانتقاضه فيهما جميعا في موارد كثيرة لا تخفى على المتتبع.

366 الثانية:

قال في قاموس الرجال: 5/1-74:.. كما أنّ ما اشتهر عندهم من استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق ايضا كلام عن غير تحقيق.. ثم قال: إنّ شيخ الاجازة؛ اما يجيز كتاب نفسه، و فيه يشترط ثبوت وثاقته كغيره من الرواة مطلقا،

ص: 126

إلا ان يكون جميع احاديث كتبه مطابقا لاحاديث كتاب معتبر، فتكون أحاديثه مقبولة و إن كان في نفسه ضعيفا...

و اما ان يجيز كتاب غيره؛ فان اجاز ما يكون نسبته إلى مصنفه مقطوعة - كاجازة الكافي و سائر الكتب الأربعة و ما يكون نظيرها... - فلا احتياج في مثله الى التوثيق، لأن المراد مجرد اتصال السند، لا تحصيل العلم لنسبته الى مصنّفه، و إن اجاز ما لا تكون نسبته مقطوعة، يحتاج ايضا جواز العمل بما اجازه الى توثيقه، كسائر الرواة... ثم قال في صفحة 77: و بالجملة، شيخ الاجازة لا أثر له في نفسه أصلا، و اما فيما أجازه هل يكون معتبرا أم لا؟ فبتفصيل قد مرّ.

اقول: و لا يخفى ما فيه صدرا و ذيلا، و عدم التفرقة بين الامارة و الدلالة، و قضاء الوجدان بافتراق صرف الرواية عن كونه شيخ الاجازة، فتدبر.

367 الثالثة:

قال السيد في الرواشح السماوية: 105: إنّ لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم و يكثرون من الرواية عنهم و الاعتناء بشأنهم، و يلتزمون ارداف تسميتهم بالرضية [كذا] عنهم و الرحملة [كذا، و لعله: الرحمة] لهم البتة، فاولئك أيضا ثبت فخماء، و أثبات أجلاء، ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا، و الحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية و التوثيق أم لم ينص.. و ذكر لذلك شواهد.

أقول: علّق المرحوم الدربندي في كتابه المقابيس: 66 - خطي - على كلام السيد بعد نقله بقوله:.. و لا يخفى عليك ان ما ذكره في باب المشيخة و عدم احتياجهم الى التوثيق لا يختص بمن يصدّر بهم الاسانيد، بل انه جار في كل المشايخ و اصحاب الاجازات و ان كانوا من اصحاب الأئمة عليهم السّلام، لاتحاد الوجه في الكل... الى آخره.

و لا يخفى ما فيهما.

ص: 127

368 الرابعة:

من الفاظ المدح قولهم: رئيس المحدثين.

قال الحر العاملي في الفوائد الطوسية: 12: فان المحدثين إن لم يكن كلهم ثقات فاكثرهم، و محال عادة ان يكون رئيسهم غير ثقة، و نظيره قولهم:

من أئمة الحديث، كما قاله الشيخ الطوسي في رجاله في باب أصحاب الصادق (عليه السّلام): 333: يحيى بن سعيد فروخ القطان ابو سعيد الهروي (البصري)، كان من أئمة الحديث.

369 الخامسة:

لمكان مشايخ الإجازة و عظم رتبتهم و خطر مقامهم فقد قام جملة من أعلامنا رضوان اللّه عليهم بكتابة كتب و رسائل في هذا الباب، منها ما صنعه المولى المحقق الميرزا ابو القاسم بن الحسن الجيلاني - الميرزا القمي - المتوفى سنة 1231 ه حيث الّف رسالة في معرفة مشايخ الاجازة من الرواة و من نص علماء الرجال على ذلك فيهم، جاء في الذريعة: 241/21 برقم 4940 و غيره.

370 السادسة:

ذهب السيد الأمين في الأعيان: 451/22 في ترجمة الحسن بن علي بن النعمان الى قوله:.. و وصف كتابه بأنه صحيح الحديث ليس إلاّ لوثاقة رواته، فالتفرقة بين صحة حديث الكتاب و وثاقة راويه نوع من الوسواس أيضا..!.

371 السابعة:

قال التستري في قاموس الرجال: 77/1 ما نصه: لو كنا نعرف الاصول المشهورة و المصنفات المعروفة كالقدماء، لكنا حكمنا بصحة كثير من احاديث

ص: 128

الكافي التي حكموا بعدم صحّتها بالاصطلاح الحادث المتأخر، فانّ أكثر رواتها مشايخ إجازة، و اكثر أحاديثه مأخوذة من مصنفات اصحاب الأئمة عليهم السّلام و اصولهم، و ذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة، كما هو ديدن اصحاب الحديث، كالارشاد في الأخذ من الكافي، و منهم الصدوق في غير الفقيه، و الشيخ في الجزءين الأولين من استبصاره - كما عرفت - لكن الأسف في ضياع تلك الأصول، و المصنّفات.

***

ص: 129

مستدرك رقم: (178) الجزء الثاني: 235

قد احصيت هذه الكلمة - اسند عنه - في رجال الشيخ رحمه اللّه من قبل بعض الأخوان الأفاضل فكانت كالآتي:

في أصحاب الباقر عليه السّلام فقط: حماد بن راشد الازدي البزاز أبو العلاء الكوفي رجال الشيخ: 117 برقم: 39 حرف الحاء.

و في أصحاب الصادق عليه السّلام فكانوا ثلاثمائة و واحدا و ثلاثين رجلا.

و في أصحاب الكاظم عليه السّلام رجلان هما: موسى بن ابراهيم المروزي: 359 برقم 7، و يزيد بن الحسن: 364 برقم: 19.

و في أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام سبعة هم:

إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب: 367 برقم: 4، و احمد بن عامر بن سليمان الطائي: 367 برقم: 5، و داود بن سليمان بن يوسف ابو احمد القاري: 375 برقم: 2، و علي بن بلال: 380 برقم 7، و عبد اللّه بن علي: 381 برقم 16، و محمد بن سهل البجلي الرازي 389 برقم 34، و محمد بن اسلم الطوسي: 390 برقم 49.

و في أصحاب الإمام علي بن محمد الهادي عليه السّلام واحد و هو: محمد ابن احمد بن عبيد اللّه بن المنصور ابو الحسن: 422 حرف الميم برقم: 14.

فيكون ما في رجال الشيخ رحمه اللّه ثلاثمائة و اثنين و اربعين رجلا اطلقت عليه هذه الكلمة، مع أن من ذكره ابن عقدة في رجاله في خصوص أصحاب الصادق عليه السّلام كثيرون على ما ذكره الشيخ في ديباجة رجاله: 2، و قد سبق

ص: 130

كلام الشيخ المفيد و العلامة و ابن شهرآشوب و الطبرسي أنّهم أربعة آلاف رجل، و ان ابن عقدة قد أخرج لكل واحد منهم رواية، فكيف يا ترى يكون من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين أخرج لهم ابن عقدة حديثا؟!.

***

ص: 131

مستدرك رقم: (179) الجزء الثاني: 238 الوجوه الأخر في لفظة: اسند عنه:

اشارة

للسيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 149 و ما بعدها تحقيق حقيق بالذكر، قال رحمه اللّه:

أقول: قد اختلفوا في معنى هذه اللفظة - أي أسند عنه - و ذكروا لها وجوها كثيرة، و لكن الأظهر عندي في معناه وجه لم أعثر على التنبيه له من احد غيري، و بيانه موقوف على تقديم امور:

الأول: إن هذه اللفظة إنّما توجد في خصوص كتاب رجال الشيخ دون ساير كتب الشيخ و غيره من أصحابنا، و انها في خصوص باب رجال الصادق عليه السّلام من كتاب رجال الشيخ دون أبواب رجال باقي المعصومين عليهم السّلام.

الأمر الثاني: إن رجال الصادق عليه السّلام في كتاب رجال الشيخ ثلاثة الآف و خمسون رجلا، و من ذكرت هذه اللفظة في ذيل ترجمته منهم خمسة و ثلاثمائة لا غير.

الأمر الثالث: قال الشيخ في أول كتاب الرجال: و لم أجد لاصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلاّ مختصرات قد ذكر كل إنسان منهم طرفا، إلاّ ما ذكره ابن عقدة في رجال الصادق عليه السّلام فانه بلغ الغاية في ذلك، و لم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السّلام، و انا اذكر ما ذكره و اورد من بعد ذلك ما لم يذكره.

يعني ما لم يذكره من رجال باقي الأئمة عليهم السّلام لا رجال الصادق عليه

ص: 132

السّلام كما توهم، و ستعرف ظهور ما ذكرناه في الأمر الرابع.

الأمر الرابع: ان اصحابنا ذكروا في كتبهم في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة ان له كتبا منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السّلام أربعة الآف رجل، و اخرج لكل رجال [كذا] الحديث الذي رواه، فالشيخ لم يزد على ما ذكره ابن عقدة، اذا لم يكن قد أسقط البعض كما أسقط ذكر الحديث الذي رواه عن الصادق عليه السّلام ذلك الراوي، و اخرجه ابن عقدة في ترجمته.

إذا تمهدت هذه الامور فأقول: الظاهر انّ الشيخ نظر الى الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في ترجمته من رواه عن الصادق عليه السّلام، فاذا وجده مسندا من ابن عقدة عن ذلك الرجل قال في ذيل ترجمته اسند - يعني ابن عقدة - عنه - أي عن صاحب الترجمة - فيعلم ان ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل باسناد متصل، و ان لم يجد الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في الترجمة مسندا، بأن وجده مرسلا أو مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو نحو ذلك لم يذكر حينئذ شيئا من ذلك لعدم الفائدة، فتدبّر.

أقول: في ما ذكره طاب ثراه أوجه للنظر، تعلم غالبا من المستدرك الذي مرّ آنفا، و تصير اللفظة على ما ذكره أجنبية عمّا نحن فيه، ينقض عليه بموارد كثيرة جدا من مشايخ ابن عقدة الذين اسند عنهم و لم يذكر الشيخ لفظ اسند عنه في ترجمتهم، و قد عدّ له ثمانية ممّن روى عنهم و اسند عنهم، راجع ترجمته في تنقيح المقال: 85/1-86، و يرد على ما ذكره غير هذا و لا حاجة للتطويل.

هذا مع ان المصنّف طاب ثراه اشار له في الوجه الرابع، و قد اخذه من المولى ملاّ على كني في منتهى المقال: 12 و عن بهجة الآمال: 157/1 و غيرهما فلم يكن صاحب نهاية الدراية متفردا فيما اختاره.

ثم إني ارتأيت في المقام وجها آخر محتاجا الى شيء من التتبع و الاستقراء

ص: 133

لا يسعني المقام فعلا له، و هو أنّ ظاهر العبارة انّ الراوي يروي عن الإمام الصادق عليه السّلام و الإمام يسند كلامه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فتكون اللفظة فيها شيء من الذم كما لا يخفى، حيث أنّ الراوي لا يرى حجية ذاتية في كلامه سلام اللّه عليه ما لم ينسبها الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و هذا لا ينافي الوثاقة و العدالة بالمعنى الأعم، نعم ينافي كون الرجل إماميا، فتدبّر.

و يضعّفه ورود العبارة في رجال الشيخ قدس سره دون غيره، و في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام غالبا دون بعض المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين، مع أن الإسناد منهم الى جدهم صلوات اللّه عليه و عليهم كثير جدا، فتدبّر.

و من هنا يظهر ما في كلام السيد الصدر في نهايته و السيد الخوئي في معجمه و غيرهما من الأعلام.

و من المحتملات في العبارة التي ذكرها الوحيد البهبهاني في تعليقته: 8 (ذيل رجال الخاقاني: 31) أن معنى اسند عنه هو أنّ الراوي سمع الحديث من الإمام عليه السّلام، و قال: و لعل المراد على سبيل الاستناد و الاعتماد. و لا يخفى ما فيه أولا و عاشرا، إلاّ أن يكون قيد (الاعتماد) في كلامه مشعرا بالمدح، مع انّا نجد أنه كثيرا ما يذمّ من يسند عنه، بل هناك من وصف بها و هو مجهول عامي فلاحظ، و قد ذكر المصنف بعض عبارة الوحيد السالفة.

فائدتان:

372 الأولى:

قد ادرج في قاموس الرجال: 81/1 جملة من المحتملات في قولهم: اسند عنه من انه مدح فيكون قد بلغ رتبة بحيث اسند عنه، أو انه ذم، أو انه روى عن اصحاب الأئمة عليهم السّلام دونهم، أو روى عنهم عليهم السّلام زائدا على معاصرته لهم، ثم قال:.. و حققنا ان المراد به الراوي الذي ينتهي السند إليه بلا

ص: 134

شريك له.

373 الثانية:

هناك رسالة مختصرة في معنى اسند عنه لأمين بن محمد خليل التوسيركاني، بخط المؤلف في مكتبة گوهرشاد - مشهد - تحت رقم 213.

***

ص: 135

مستدرك رقم: (180) الجزء الثاني: 238 374 فائدة:

قال المرحوم الدربندي في رجاله: القواميس: 27 - خطي - بعد ذكره اللفظة - اسند عنه - و معناها ما نصه:

.. ذكر كلمة «اسند عنه» للإشارة الى إخراجه عن صقع المجاهيل و ادخاله على وجه ممن يقرب من الممدوحين، و بعبارة اخرى: ان ذلك في الحقيقة قسيم للتصريح بالثقة و الموثقية و الضعيف و المجهولية و المهملية، كما انه قسيم على وجه للممدوحين، و على وجه آخر قسم منها، أي من الممدوحية، و ذلك لا لاجل ان من أسند عنه تكون روايته عن الإمام عليه السّلام بلا واسطة، و لا لأجل تكرره و كثرة دورانه في الأسانيد، لأنّ الوجه الأول كثيرا ما يوجد أيضا في شأن جمع من قسيم المجاهيل الذين وقعوا في جملة من اسانيد الكتب الأربعة، و ان الوجه الثاني كما ترى، فان جمعا كثيرا ممّن اسند عنهم لم يقعوا أصلا في الكتب الأربعة كما اشرنا الى ذلك مرارا، فكيف حينئذ بالتكرار و كثرة الدوران، اللهم إلاّ أن يراد من ذلك الوقوع المعنى الأول، و فيه ان ذلك قد يتحقق في شأن جمع من قسم المجاهيل أيضا، كما لا يخفى على المتتبع المتصفح لكتب الأخبار من مصنفات الصدوق و من في طبقته، أو في ساير الطبقات، بل لأن الوجه في ذلك هو أن من اسند عنه يكون بمنزلة شيخ من مشايخ الإجازة بحسب الاشتهار في تحمل الأخبار و نقل الآثار و نحو ذلك، بل هو في الحقيقة من قسم مشايخ الإجازة و ان كان قسم من اسند عنه في الأغلب من أصحاب الباقر و الصادق

ص: 136

عليهما السّلام، بل من الثاني كما يشهد بذلك التتبع التام.

هذا و يمكن ان يقال انه يمكن استنهاض وجوه اخر أيضا للتفرقة بين من اسند عنهم و بين جمع من المجاهيل الذين وقعوا في جملة من الأسانيد، كما لا يخفى على المتدبّر، فتأمّل.

أقول: نقلنا كلامه بطوله لما يحويه من فوائد، و تعرف اوجه النظر فيه ممّا مرّ في المتن و المستدركات، فلاحظ.

***

ص: 137

مستدرك رقم: (181) الجزء الثاني: 238 تذييل:

بعد تمام تحقيقي للمتن صدر مقال شيق في مجلة (تراثنا) الصادرة عن مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لاحياء التراث - العدد الثالث من السنة الأولى 1406 ه - في صفحة 98-154 تحت عنوان المصطلح الرجالي: اسند عنه للأخ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي بذل جهدا مشكورا و تتبعا واسعا، وددت ختما للبحث التعرض بالقاء الضوء على فهرست المقال أولا و نظريته الخاصة فيه، حيث تعرض لمفردات الكلمة أولا، و معنى السند و مشتقاته من الاسناد و المسند لغة و اصطلاحا - و قد استدركتها سابقا مفصلا - ثم تعرض الى عدد من وقعت هذه اللفظة في ترجمته من الرواة - و قد مرّ منّا ذلك قريبا -، و ناقش من حصرهم باصحاب الصادق عليه السّلام خاصة، ثم ذكر ارتباك العلماء في مفاد الكلمة و تهافتهم في مدلولها بعد ان ذكر سبعة احتمالات مرّت من المصنف اكثرها و استدركنا الباقي، مع انه ناقشها بشكل موضوعي جيد.

و ذكر ثالث المحتملات أن يكون المراد بهذا الوصف تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابل الأخذ من الكتاب، كما يشهد به تتبع موارد استعمال هذه العبارة التي اختص بها الشيخ في كتاب الرجال، كما ذكر هذا الاحتمال السيد بحر العلوم في رجاله: 284/3 و العلياري في بهجة الآمال: 155/1 و اجاب عنه بما حاصله أن كثيرا من الموصوفين بهذه الصفة إنّما هم مؤلفون، كما ان التتبع دلّ على خلاف ما شهد به التتبع عنده.

ص: 138

و سادس الاحتمالات التي تعرض لها - و لا اعلم لمن هي - ان الشيخ الطوسي رحمه اللّه يقول عن نفسه أسند عنه، أي أن للشيخ سندا متصلا بالراوي يروي عنه، و هذا وجه لا يخفى ضعفه طردا و عكسا.

و سابع الاحتمالات: ان يكون المراد من هذه الجملة أن الراوي أسند الحديث عن الإمام، أي رفع الحديث الى قائله نقلا عن الإمام عليه السّلام و ألف على ذلك ما بعد مسندا للإمام عليه السّلام، و ان إثبات هذا الوجه يتوقف على امور ثلاثة:

الأول: ان الفعل مبني للمعلوم، و فاعله ضمير يعود الى الراوي.

الثاني: ان الضمير المجرور ب (عن) يعود الى الإمام عليه السّلام.

الثالث: ان الأحاديث التي ينقلها الراوي عن الامام إنّما هي مسندة اي مرفوعة الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مروية عن الإمام بطريقة المسند المتصل به (صلّى اللّه عليه و آله). ثم ناقش فيها و صححها في الجملة لا بالجملة، ثم عقد أمرا رابعا لبيان المخصص الذي وفّق للتوصل إليه، و هو ان كل واحد من الموصوفين قد جمع ما رواه عن الإمام من الاحاديث المسندة الى النبي صلّى اللّه عليه و آله من كتاب باسم المسند، ثم اثبت هذه الامور الأربعة بشكل بديع جدا و توصل الى إثبات ما كنّا احتملناه سلفا و لم نوفق لإثباته جزما، و ذكر شواهد على مدعاه، و دفع ما يرد عليه إلاّ أنه - على ما ذكرناه - يلزم عدّ اللفظة من الفاظ الذم خاصة، و على ما استخلصه يلزم عدّ هذا الوصف (اسند عنه) من القسم الثالث من الالفاظ التي لا تدل على قدح و لا مدح، بل تدلّ على منهجية خاصة في رواية الحديث. و الحق ان اللفظة لو خليت و نفسها لما دلّت إلاّ على الذم خاصة، فتدبّر.

***

ص: 139

مستدرك رقم: (182) الجزء الثاني: 254 مراتب التعديل عند الدربندي:

قال المرحوم الدربندي في كتابه المقابيس: 59 - خطي -: ان أعظم مرتبة التعديل و ما هو أعلى درجة في درجات التزكية هو قولنا: إنّ الرجل الفلان [كذا]:

محدّث - أي من يسمع صوت الملك و لا يرى شيئا - كما ورد ذلك في بعض الأخبار في شأن سلمان رضي اللّه عنه، و هذا من قبيل الكلي المنحصر في فرد، و يتلوه في الشأن و العظمة قولنا الرجل الفلان من: الحواريين، فالخبر الدال على قضية الحواريين و عظم شأنهم و كونهم من أصحاب الأئمة عليهم السّلام كالنجوم الساطعة بل الشمس البازغة خبر معتبر يساعده النقل القطعي على بعض الوجوه، بل العقلي أيضا و لو بعد ارتكاب عناية و تنوير.

و بعبارة اخرى: انّه من الأخبار المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع، فلا أقلّ من افادته الظن القوي الذي في اقصى درجة القوة.

و الدرجة الثالثة التي تتلو الثانية كون الرجل: سفيرا من سفراء الأئمة عليهم السّلام أو وكيلا من وكلائهم، و دلالة ذلك على الدرجة العليا من العدالة ممّا لا يشك فيه ذو ريبة، و قد وجد فيهم جمع يمكن أن يقال أن درجتهم تضاهي درجة الحواريين، فيعلو شأنهم شأن ساير السفراء و الوكلاء، و ان عدالتهم فوق عدالتهم، و هم الذين لهم مسكة من العلوم اللدنّية الباطنية لغاية قربهم بالحجة عليه السّلام، و لذا صدرت خوارق العادات عنهم.. في غاية الكثرة، و هم الابواب الاربعة رضى اللّه عنهم.

ص: 140

و أمّا الألفاظ الواقعة في جملة من الأخبار مثل أنّ جمعا من أصحاب الأئمة عليهم السّلام: امناء اللّه، و اركان دين اللّه، و هكذا الالفاظ التي تؤدي هذا المؤدى مثل أن فلانا أحد الأركان الأربعة و نحو ذلك فهي أيضا ممّا يدل على التعديل جدا، و الظاهر ان المتصفين بهذه الصفة في أخبار الائمة عليهم الصلاة و السّلام لا تنقص درجتهم في العدالة عن درجة عدالة المتصفين بالسفارة و الوكالة ما عدا درجة الأبواب الأربعة، بل الظاهر ان هذا ممّا يقول بافادته التعديل من لا يعدّون مطلق الوكالة و السفارة من أسباب التعديل.

ثم قال: فهذا كله ممّا يستنبط من الاخبار على النمط الكلي و اعطاء قاعدة في البين...

***

ص: 141

مستدرك رقم: (183) الجزء الثاني: 254 مراتب التعديل عند العامة:

اشارة

أول من تنبّه من العامة الى هذا الترتيب و رتّبه و هذّبه و عدّ الفاظ الجرح و التعديل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 ه في مقدمة كتابه الجرح و التعديل، و فصّل طبقات الفاظهم فيها، و قسمها الى أعلى و أدنى، و بيّن ذلك حسبما دل عليه تنويعهم للالفاظ المصطلحة، و أوضحها ابن الصلاح في مقدمته: 237، و زاد عليه الفاظا أخذها من غيره ممّن جاء من بعده، و ذكرها النووي في تقريبه و شرحها السيوطي في تدريبه: 341/1، و السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية العراقي: 235/1-249 قال: و تتالى علماء الدراية و الرجال في بيانها و التفريع عليها - على حد تعبير اصول الحديث: 275 -، و قال السيوطي و ماتنه: و قد احسن و اجاد، و قد ذكر لها الأول - ابن أبي حاتم - مراتب أربع، و جعلها الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال و الحافظ العراقي في الألفية خمسا، و ابن حجر ستا، و هي التي ذكرها المصنف.

قال في اصول الحديث: 275: و اولاها ستة. و قد قال في نهاية الدراية:

151: و قد استحسنه جمع ممن تأخر عنهما - أي الذهبي و العراقي - منهم

و كل يذهب على شاكلته، و نحن نذكر المراتب الأربع، و ان رجح عندنا ما ذكره المصنف رحمه اللّه عنهم.

قيل: الفاظ التعديل مراتب: أعلاها: ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل أو حافظ أو ضابط، ذكر الأولين ابن أبي حاتم، و زاد الباقي ابن الصلاح

ص: 142

و تبعهم من تبعهم.

الثانية:

صدوق أو محله الصدق أو كان مأمونا أو خيرا أو لا بأس به أو هو [في المقدمة: فهو ممن... الى آخره، و هو الظاهر] ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، فهي المرتبة الثانية، لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط لكن يعتبر حديثه. و عن بعضهم: إنّك إذا قلت لا بأس به فهو ثقة.

الثالثة:

شيخ فيكتب حديثه و ينظر فيه، و شيخ وسط، مكرر جيد الحديث، حسن الحديث، و زاد ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ، صدوق متهم. و ألحق به من رمى بنوع بدعة كالتشيع! و النصب و الارجاء و القدر.

الرابعة:

صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار و ينظر فيه، و زاد فيه العراقي:

صدوق ان شاء اللّه، و ارجو انه لا بأس به، و صويلح، و قيل مقبول ايضا.

و قال ابن حجر - و هو من محققيهم من المتأخرين و تابعه تلميذه السخاوي في شرح الألفية: 236/1 - مراتب التعديل ارفعها الوصف بما دلّ على المبالغة، و اصرح ذلك التعبير بأفعل كما في اوثق الناس أو اثبت الناس أو اليه المنتهى في التثبت - اي في الرواية و الضبط و الحفظ - ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالّة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة او ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط و نحو ذلك، و هي المرتبة الاولى عند الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال و تبعه العراقي في ألفيته، و بين ذلك مراتب لا تخفى، و قد حكاه في نهاية الدراية: 151 و غيره عنه.

ثم المرتبة الثالثة: ما كرر مع تباين الالفاظ، كثقة ثبت أو ثبت حجة، أو اعادة اللفظ الواحد في المرتبة التالية كثقة ثقة أو ثبت ثبت لأن التكريز محقق

ص: 143

للتأكيد، و فيه زيادة على الكلام الخالي منه، و ما زاد على هذا يكون أعلى منه.

و المرتبة الرابعة: - التي هي أولى عند ابن أبي حاتم و ابن الصلاح و الثانية عند العراقي و الرابعة عند ابن حجر - ثقة أو ثبت أو متقن أو حافظ، هذا إذا نسب الى من وصف عندهم بالعدالة، و إلاّ فبينهما عموم من وجه.

اقول: هذه المرتبة الاولى عند الخطيب البغدادي في الكفاية: 59. اذ قال:

فاما اقسام العبارات بالاخبار عن احوال الرواة، فارفعها ان يقال: حجة أو ثقة، و ادونها ان يقال: كذاب، أو: ساقط.

و المرتبة الخامسة: قولهم: ليس به بأس، أو لا بأس به، أو صدوق مأمون خيّر قال:

و المرتبة السادسة: قولهم: محله الصدق، روى عنه، أو يروى عنه، ليس بعيدا عن الصدق، وسط، أو شيخ، صالح الحديث.. و غير ذلك.

و قد ذكر الخطيب في الكفاية: 1-60 في ذكر مراتب التعديل و الجرح و ان الفاظها على مراتب شتى قال: فاذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن، فهو ممن يحتج بحديثه، و اذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، و هي المنزلة الثانية، و اذا قيل: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه و ينظر فيه، إلاّ أنه دون الثانية، و إذا قيل: صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار. و اذا اجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا، و اذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الاول في كتب حديثه إلا أنه دونه، و إذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه، بل يعتبر به، و اذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، و هي المنزلة الرابعة.

و الملاحظ في كلماتهم جميعا هو الخلط بين التوثيق و المدح و عدم وجود الضابطة للتمايز، و كون المقسم مختلفا كالاقسام، و من هنا جاء اختلاف المراتب عندهم

ص: 144

ص: 145

أولى من قولهم: ثقة فقط أو عين كذلك.. و هكذا، كما أنّ بين أنفسها تفاوتا يعرف بالتأمل، و يثمر في صورة التعارض، و مثل ذلك الحال الألفاظ الآتية في الحسن و القوة.

377 الثالثة:

إنّ الطريحي رحمه اللّه في جامع المقال: 27 ناقش في جملة ممّا عددناه في دلالته على المدح فقال في كلام له:.. لكنك خبير بان من جملة تلك الألفاظ قولهم:

شيخ و جليل و خاص و عالم و لا بأس به و قريب الأمر و مسكون الى روايته و ينظر في حديثه و نحو ذلك ممّا لا يفيد المدح و لا التعديل، فدخول الحديث المتصف رواية [كذا، و الظاهر: راويه] بها في بابي الصحيح و الحسن ليس بالوجه، و مثله ما استفاده بعضهم من عدالة بعض الموصوفين بالتوكيل لاحد الأئمة عليهم السّلام، اللهم ما لم يكن للوكالة جهة معتد بها.

و نظيره مناقشة معين النبية: - خطي - للشهيد في درايته.

و لا يخفى ما فيه من تأمل في جملة مما ذكره، خصوصا في إطلاقه، و لعله أخذه من كلام ثاني الشهيدين في درايته: 9-78: [البقال: 74/2] من قوله:..

فقد ظهر ان شيئا من هذه الأوصاف ليس بصريح في التعديل و إن كان بعضها قريبا منه، نعم كل واحد منها يفيد المدح فيلحق حديثه - أي حديث المتصف بها - بالحسن، لما عرفت من أنّه رواية الممدوح من أصحابنا مدحا لا يبلغ حد التعديل. هذا إذا علم كون الموصوف بذلك من أصحابنا، أما مع عدم العلم، فيشكل بأنّه قد يجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجة عنّا، خصوصا من يدخل في حديثنا كالواقفي و الفطحي. و من هنا أمر شيخنا المولى الوحيد بالتأمل، كما سيأتي.

378 الرابعة:

حاول شيخنا النوري رحمه اللّه في خاتمة مستدركه على الوسائل: 774/3 -

ص: 146

777 أن يجر غالب الفاظ المدح الى التعديل و التوثيق ثم الحجية بعد أن استفاد منها أقلا حسن الظاهر مطابقة أو التزاما، و مع عدم الطعن يكشف عن حسن السريرة المتاخم للعدالة، و جعل وصف الوثاقة و الصلاح و الزهد و الديانة و الوجاهة و غيرها تفننا في العبارة، فلاحظ كلامه أعلى اللّه مقامه و تدبّر.

379 الخامسة:

قال ثاني الشهيدين في شرح بدايته: 79 [البقال: 74/2]:.. و أمّا الجمهور فمن لا يعتبر منهم في العدالة تحققها ظاهرا، بل يكتفي في المسلم بها حيث لا يظهر خلافها، فيكتفي بكثير من هذه الالفاظ في التعديل، خصوصا مثل: العالم و المتقن و الضابط و الصالح و الفاضل و الصدوق و الثبت.

380 السادسة:

حاول الدربندي في رجاله: 62 - خطي - إعطاء قاعدة كلية لا تخلو في الجملة من الصحة و هي:

إنّ كل وصف ممّا له مدخلية في اعتبار الخبر و مشعر بذلك فوصف الرجل في ترجمته يفيد تعديله، و ان كان ذلك اللفظ من حيث هو و بحسب وضعه الأولي غير ناص و لا ظاهر في التعديل من حيث هو كنصوصية عدل و ثبت و ثقة، و ظهور لا بأس به فيه.

و بعبارة اخرى: ان قولهم: صحيح الحديث أو نقي الحديث أو متقن أو ضابط أو.. نحو ذلك يفيد التزاما عرفيا ثانويا بأنّ حديثه يقبل عند الطائفة جميعا.

ثم قال في صفحة: 63: ثم انّ ملاحظة مراتب العدالة و درجاتها متفاوتة سواء كان ذلك التفاوت منبعثا عن تتبع الاخبار أو كلمات علماء الرجال مما له ثمرة عظيمة في باب تعارض الأخبار.

381 السابعة:

لقد استقرينا الفاظ المدح و الذم في كتاب رجال الشيخ الطوسي رحمه

ص: 147

اللّه، كي نرى الالفاظ المتداولة آنذاك، فوجدنا كثيرا من الفاظ المدح نظير:

ثقة، صالح، حسن، خيّر، صحيح الحديث، جليل، فقيه.. و غيرها مكررا، نظير قوله رحمه اللّه في أصحاب الجواد عليه السّلام: 408: نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان فقيها عالما صالحا مرضيا.

و كذا الفاظ الذم و القدح نظير: مجهول، عامي، ضعيف، ضعيف الحديث، فيه نظر، واقفي.. و غيرها كثيرا، و لذا لم ندرجها هنا و لم نحص من هذه الالفاظ إلاّ ما ورد نادرا أو لغرض، كخاصي، و لا بأس به، و غالي، و خارجي، و الأبدال، و الفقهاء، و الأركان، و مخلّط.. و غيرها، و ادرجنا كل واحد منها في محله.

فمنها: لفظ: خاصي، فقد تفرد بها الشيخ رحمه اللّه في رجاله دون غيره، و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام، و الملاحظ أنّ الأصل في هذه اللفظة هو الشيخ التلعكبري، فقد اطلقها على بعض مشايخه، و لعله لكثرة مشايخه من العامة و الخاصة، خص الخاصة بالخاصي لتميزهم غالبا، فقد ذكر الشيخ في رجاله في الباب المذكور صفحة: 444 برقم: 38: أحمد بن الحسن الرازي يكنى ابا علي خاصي.

و في صفحة: 466: برقم: 27 الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 467: برقم: 30 حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 467: برقم: 31 حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 481: برقم: 31 عبيد اللّه بن احمد بن عبيد اللّه الأنباري، روى عنه التلعكبري، خاصي.

و في صفحة: 482: برقم: 32 علي بن حبشي بن قوني الكاتب خاصي،

ص: 148

روى عنه التلعكبري، و قد ذكره في الفهرست - أيضا -: 124.

و قال قبل ذلك: و كلهم روى عنهم التلعكبري، و له منهم إجازة.

و قال في صفحة: 483: برقم: 36 علي بن الحسن بن الحجاج، كوفي، خاصي روى عنه التلعكبري... و ليس للتلعكبري منه إجازة.

و في صفحة: 502: برقم: 64 قال: محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه بن ابي الثلج الكاتب بغدادي خاصي يكنى ابا بكر، سمع منه التلعكبري سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة.

و في صفحة: 502 - ايضا - برقم: 68 قال: محمد بن احمد بن عبد اللّه...

المعروف بالصفواني... روى عنه التلعكبري... و هو خاصي نزيل بغداد.

و في صفحة: 503 برقم: 69 قال: محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه ابن سعيد الطبري يكنى ابا جعفر، خاصي روى عنه التلعكبري.

و لم نجد غير هؤلاء، و هم كلهم من مشايخ التلعكبري عدا علي بن الحسن ابن الحجاج، فتأمّل.

***

ص: 149

مستدرك رقم: (185) الجزء الثاني: 213 و 256 ما يفيد المدح أو التعديل:

اشارة

قال المصنف رحمه اللّه في فوائده الرجالية - الفائدة الثانية عشرة -:

195/1-201 ما نصه: إنّه ربّما استعملت عبارات في طي هذا الفن ينبغي تفسيرها، و قد فسرنا جملة وافية منها في مقباس الهداية، و بقيت عدة منها لم تذكر هناك..

أقول: قد عقدنا هذا المستدرك لذكر تلك العناوين مجملا، مع تخريجها و تحقيقها و اضافات منّا عليها عنوانا و معنونا، و قد ذكرنا بعضها في محلها المناسب.

فمنها: الفقهاء:

جمع فقيه، صفة مشبهة من الفقه بمعنى الفهم لغة، و قد اصطلحوا اطلاقه على العارف بقدر معتد به من فروع الأحكام عن استنباط و استدلال، و قد عد الكشي في رجاله جمعا من فقهاء أصحاب الصادقين عليهما السّلام بهذا العنوان، و بذا عرفوا.

انظر بحث: أصحاب الاجماع، و قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح...

الى آخره.

و منها: الزهاد الثمانية:

قال الشيخ الجد في مقدمة التنقيح: 196/1: اشتهر بذلك أويس القرني و ربيع بن خثيم، و هرم بن هيان، و عامر بن عبد قيس، و ابو مسلم، و مسروق، و الحسن، و اسود بن بريد، فالاربعة الأول من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام

ص: 150

و هم زهاد اتقياء حقا و صدقا، و الأربعة الأخيرة من الفجرة الفسقة! على ما يستفاد من الكشي و السيد الداماد و.. غيرهما، و اشتهارهم بالزهد صوري، و إنّما كان زهدهم على طريق التدليس و التلبيس و الشيطنة، و لهم أقران في هذا الزمان، اعاذنا اللّه من شرهم في الدنيا و الآخرة.

ثم ذكر رواية الكشي و الأقوال فيهم، و فصّل البحث، فراجع، و انظر رجال الكشي: 97-100 حديث رقم 154، 155، 156، 157، 158 و غيرها و ترجمة الحسن البصري في معجم رجال الحديث: 272/4.

و منها: المعدّل:

قال المصنف رحمه اللّه في فوائده الرجالية: 218/1 - من تنقيح المقال -:

التاسع: إنّه قد وقع وصف بعض الرجال بالمعدل، و قد كنّا سابقا نزعم أنّه اسم مفعول توثيقا من الواصف له بذلك، و اسم فاعل مدح ملحق له بالحسان، الى ان اهتدينا الى أنّ الذي يفهم من التاريخ أنّه في أواخر الدولة العباسية أقاموا رجالا عدولا عند الجميع مع كل قاض في كل بلدة، فاذا أراد القاضي طلاقا مثلا اشهدهم، و اذا أراد القاضي أو الخليفة استعلام واقعة أو اعترافا من أحد أرسلهم ليعرفوا الخبر و يخبرونه به أو يشهدون عند الحاجة الى شهادتهم، و قد وقع في العبارات كثيرا: القضاة و المعدلون، و منه قولهم: ارسلوا الى دار العسكري عليه السّلام قبل وفاته المعدلين ليعرفوا خبره و خبر ولده عليه السّلام، و حينئذ فمن وصفوه ب: المعدل، ينبغي البناء على وثاقته إن كان إماميا، و موثقيته إن كان عاميا، لما عرفت من أنّهم لم يكونوا يعينون إلاّ عدلا عند جميع الناس، و من بنى الناس جميعا على عدالته فالظاهر عدالته، و اللّه العالم.

أقول: يصعب الأخذ باطلاق كلامه أعلى اللّه مقامه، لما تعارف عندهم من انّ لفظ الناس يراد به جمعهم و جمهورهم، بل إطلاقه من قبل السلطة الحاكمة يراد به غالبا بيان سياستهم و افكارهم و نسبتها الى جلاوزتهم و أصحابهم. و على

ص: 151

كل، فالمسألة مبنية - في شقها الثاني - على قبول تعديل غير الإمامي، و هل يصير به ثقة و عدلا، فتدبّر.

نعم لو اطلقت هذه اللفظة على الإمامي لكانت - بلا شبهة - دالّة على ما فوق العدالة، كما في أول سند الصحيفة السجادية، حيث رواها عن الشيخ الصدوق أبو منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز العكبري المعدل رحمه اللّه.

و منها: الأركان:

الركن لغة: كما في صحاح اللغة: 2126/5: ركن اليه يركن - بالضم -...

أي مال اليه و سكن... و ركن الشيء جانبه الأقوى، و كذا في القاموس المحيط:

231/4، و في النهاية: 260/2: و أركان كل شيء جوانبه التي يستند اليها و يقوم بها. و انظر: لسان العرب: 6/13-185، المصباح المنير - ركن -: 237/1 و غيرهما.

و تستعمل هذه اللفظة غالبا في مقام المدح و التعديل، بل ما فوقه خصوصا بملاحظة من اطلقت عليه، اذ جاءت في كلام الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله، و ذهب الى أنّ أركان أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أربعة، فقد عبّر عن سلمان الفارسي: 43: بأنّه أول الأركان الأربعة، و عن المقداد بن الأسود: 57: ثاني الأركان الأربعة، و كذا عن أبي ذر جندب بن جنادة: 36، و في ترجمة عمار بن ياسر قال: رابع الأركان، إلاّ أنّه في ترجمة حذيفة بن اليماني العبسي: 37: قال: و قد عدّ من الأركان الأربعة، و كأنّ هؤلاء الأربعة مسلّموا الركنية، و كون حذيفة منهم محل خلاف، و لم يجزم بذلك، كما يظهر أنّ المسألة أقدم من زمن الشيخ.

و على كل، عدّه طاب ثراه لحذيفة منهم يستلزم إخراج أحدهم، و إلاّ كانوا خمسة لا أربعة، كما هو واضح.

قال المصنف رحمه اللّه في فوائده: 197/1: و لم نقف فيما روى فيهم من

ص: 152

الأخبار تسميتهم بالأركان، و لعله اصطلاح من المحدثين.. ثم قال: و هذا الاصطلاح ليس من الشيخ رحمه اللّه بل هو مسبوق فيه.. ثم ذكر وجه التسمية و الأقوال في عدّهم و تعدادهم.

و قد جاء هذا التعبير على لسان الشيخ في رجاله: 219: - أيضا - في ترجمة صالح بن موسى الجورابي حيث قال: أحد أركان حفظة النسب. و قال الشيخ في الفهرست: 71 برقم: 162 و العلامة في الخلاصة: 37 في ترجمة الحسن بن محبوب:

انّه يعدّ من الأركان الأربعة في عصره.

و منها: الابدال:

الابدال لغة:

قال في الصحاح: 1632/4: بدل الشيء غيره.. ثم قال: و الابدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل اللّه مكانه بآخر، قال ابن دريد: الواحد بديل. و قال في القاموس المحيط: 4/3-343: و بادله مبادلة و بدالا اعطاه مثل ما أخذ منه، و الأبدال قوم بهم يقيم الله عز و جل الأرض و هم سبعون... الى آخره. و في النهاية لابن الأثير: 107/1: في حديث علي [عليه السّلام] (رضي اللّه عنه) الأبدال بالشام هم الأولياء و العباد، الواحد بدل، و بدل كجمل، سموا بذلك لانهم كلّما مات واحد منهم أبدل بآخر. و انظر: لسان العرب 48/11-50، و المصباح المنير 39/1، غيرهما.

أقول: قال الشيخ الطوسي في رجاله: 41 - في أصحاب الإمام علي عليه السّلام -: زيد بن صوحان، و كان من الأبدال.

إلاّ أنّه في رواية الاحتجاج: 240 و حكاه عنه في البحار: 48/27 باب 16 ذهب الى انّ المراد من الأبدال: المعصومون عليهم السّلام، حيث روى عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام انّ الناس يزعمون انّ في الأرض أبدالا، فمن هؤلاء الأبدال؟ قال: صدقوا، الأبدال [هم] الأوصياء، جعلهم الله عز و جل في الأرض

ص: 153

بدل الأنبياء إذ رفع الأنبياء و ختمهم بمحمد (صلوات اللّه و سلامه عليه).

ثم إنّ للعلامة المجلسي رحمه اللّه هنا بيانا استدل فيه بدعاء ام داود عن الصادق عليه السّلام في النصف من رجب على مغايرة الأبدال للأئمة عليهم السّلام، ثم قال: لكن ليس بصريح فيها، فيمكن حمله على التأكيد.

قال: و يحتمل أن يكون المراد به في الدعاء خواص أصحاب الأئمة عليهم السّلام، و الظاهر من الخبر نفي ما تفتريه الصوفية من العامة، كما لا يخفى على المتتبع العارف بمقاصدهم عليهم السّلام.

و منها: الحواريون:

جاء في الصحاح: 2-9-638 - باب حور -: حار يحور حورا و حورا:

رجع، يقال حار بعد ما كار... و قيل لاصحاب عيسى عليه السّلام: الحواريون لأنهم كانوا قصارين، و في القاموس المحيط: 15/2: و الحواري الناصر، أو ناصر الأنبياء، و جاء في النهاية: 458/1 و منه الحواريون أصحاب المسيح (عليه السّلام) أي خلصاؤه و انصاره، و اصله من التحوير: التبييض، قيل انهم كانوا قصارين يحوّرون الثياب اي يبيضونها، و انظر لسان العرب: 217/4-222، المصباح المنير: 155/1 و غيرها.

ثم انه لا شبهة في كون هذه اللفظة من الفاظ المدح ان لم نقل التوثيق، بل فوق العدالة، و قد جاءت في حق جماعة ورد النص في حقهم بهذه اللفظة، فقد روى الكشي في رجاله: 9-10 برقم 20: باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد اين حواري محمد بن عبد اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الذين لم ينقضوا العهد و مضوا عليه؟ فيقوم سلمان و المقداد و أبو ذر، ثم ينادي المنادي: اين حواري علي بن ابي طالب (عليه السّلام) وصي محمد بن عبد اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فيقوم عمرو ابن الحمق الخزاعي و محمد بن ابي بكر و ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد و أويس

ص: 154

القرني، قال: ثم ينادي المنادي اين حواري الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد ابن عبد اللّه رسول اللّه عليهم السّلام؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني و حذيفة ابن اسيد الغفاري، قال: ثم ينادي [المنادي]: اين حواري الحسين بن علي عليهما السّلام؟ فيقوم كل من استشهد معه و لم يتخلف عنه، قال: ثم ينادي المنادي اين حواري علي بن الحسين عليهما السّلام؟ فيقوم جبير بن مطعم و يحيى بن ام الطويل و أبو خالد الكابلي و سعيد بن المسيب، ثم ينادي [المنادي] اين حواري محمد بن علي عليهما السّلام و حواري جعفر بن محمد عليهما السّلام؟ فيقوم عبد اللّه بن شريك العامري و زرارة بن اعين و بريد بن معاوية العجلي و محمد بن مسلم و ابو بصير ليث بن البختري المرادي و عبد اللّه بن ابي يعفور و عامر بن عبد اللّه بن جذاعة و حجر بن زائدة و حمران بن أعين.

ثم ينادي [المنادي] ساير الشيعة مع سائر الائمة عليهم السّلام.

و ناقش الشهيد الثاني هذه الرواية - بعد أن اعتمدها العلامة في الخلاصة:

36 و 192 و غيرها - بان في الطريق علي بن سليمان و اسباط بن مسلم و هما مجهولا العدالة، و وافقه سبطه إلاّ أنّ المحقق الكاظمي في التكملة دافع عن العلامة: و جمع بين الأقوال.. و تفصيله في علم الرجال.

و منها: شرطة الخميس:

قال في تاج العروس مازجا بالقاموس: 167/5 و الشرطة - بالضم - ما اشترطت يقال: خذ شرطتك، نقله الصاغاني، و الشرط واحد الشرط كصرد، و هم أول كتيبة من الجيش تشهد الحرب و تتهيأ للموت، و هم نخبة السلطان من الجند..

الى أن قال: و الشرطة - أيضا - طائفة من اعوان الولاة معروفة، و منه الحديث:

الشرطة كلاب النار. و هو شرطي - ايضا - في المفرد كتركي و جهني - أي بسكون الراء و فتحها - هكذا في المحكم، و كأنّ الأخير نظر الى مفرده شرطة كرطبة، و هي لغة قليلة.

و في الاساس و المصباح ما يدل على أنّ الصواب في النسب الى الشرط:

ص: 155

شرطي - بالضم و تسكين الراء - ردا الى واحده، و التحريك خطأ، لأنّه نسب الى الشرط الذي هو جمع.. الى أن قال: و إنما سموا بذلك لأنّهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، قاله الأصمعي، و قال أبو عبيدة: لأنّهم أعدوا...

و قيل: إنّهم سموا بذلك لأنّهم يهيئون أنفسهم لدفع الخصم، من الشرط بمعنى التهيؤ، قاله في مجمع البحرين: 67/4: و قال: و شرطة الخميس: أعيانه...

و انظر أيضا: النهاية: 460/2، و حكى عن ابن مسعود قوله: و تشرط شرطة للموت لا يرجعون إلاّ غالبين، و حكاه عنه في بحار الانوار: 151/42، و كذا في الصحاح:

368/2، و تاج العروس: 139/4-140، و لسان العرب: 202/9، و قال الاخير في صفحة 203 من ذلك المجلد: و اشراط الشيء اوائله، و منه أشراط الساعة. و قال في مجمع البحرين: 257/4: و الشرطة - بالسكون و الفتح - الجند... و صاحب الشرطة يعني الحاكم.

و قيل: سموا به لأنّهم يشترطون على الإمام كما اشترط علي (عليه السّلام) الجنة لهؤلاء.

و قال في النهاية الأثيرية: 79/2، الخميس: الجيش، سمي به لأنّه مقسوم خمسة أقسام: المقدمة و الساقة و الميمنة و الميسرة و القلب، و قيل: لأنّه تخمّس فيه الغنائم.

و حكاهما شيخنا الجد قدس سره عنهما في فوائده الرجالية: 6/1-195.

و شرطة الخميس: منصب من مبتدعات العرب - على حد قول العلامة الاميني في غديره: 71/2، - و عن الطبري في تاريخه: 91/6 و عن ابن كثير في تاريخه - أيضا - 14/8 كلاهما عن الزهري انّه قال: جعل علي عليه السّلام قيس بن سعد على مقدمة من أهل العراق الى قبل أذربايجان، و على أرضها، و شرطة الخميس التي ابتدعتها العرب، و كانوا أربعين الفا بايعوا عليا عليه السّلام على

ص: 156

الموت.

و على كل، فان من وسم بهذه اللفظة فهو امارة على وثاقته - على قول - أو على مدحه - على الأصح - و ذلك للأخبار المستفيضة الواردة في مدحهم و الثناء عليهم، بل في حد التواتر المعنوي على ما قاله الدربندي في كتابه المقابيس في الرجال: 66 - خطي -.

و قال في صفحة: 60 - خطي - من رجاله: ثم لا يخفى عليك أنّ الأخبار الواردة في شأن المتصفين بكونهم شرطة الخمس ممّا يفيد عدالتهم بل شيئا فوق العدالة، كما لا يخفى على المتدبر في فقه تلك الأخبار، بل يمكن أن يقال انّ شأن هؤلاء لا ينقص عن شأن جمع من السفراء و الوكلاء.

و قال الشيخ الجد في تنقيحه: 186/1 - بعد ذكره جملة من الأخبار الآتية -:..

و نحوه من الأخبار دلالة على مدح عظيم لشرطة الخميس.

و من هنا فقد استفاد الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 214 - الحاشية - في ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي عدالته هو و ابوه، و ذلك لما رواه في البحار: 151/42 و غيره عن جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدب قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لعبد اللّه بن يحيى [الحضرمي] يوم الجمل: أبشر - يا ابن يحيى - فأنت و ابوك من شرطة الخميس حقا، سماكم اللّه به في السماء.

و حكاه في منتهى المقال: 195، و جاء باختلاف كثير في البحار و اختيار معرفة الرجال: 4، فراجع.

و على كل فقد قال الوحيد البهبهاني في تعليقته: 214 - في الترجمة المذكورة -:.. و شرطة الخميس اعيانه، من الشرطة و هو العلامة، لانّهم لهم علامة يعرفون بها، أو من الشرط و هو التهيؤ، لانهم يهيّئون لدفع الخصم.

و انظر تنقيح المقال: 150/1، ترجمة: الأصبغ بن نباتة، و منتهى المقال: 60

ص: 157

- نفس الترجمة - و ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي: 195، و سفينة البحار: 695/1، و رجال البرقي: 3 و 4، و ريحانة الأدب: 304/2 و غيرها -.

و في البحار - أيضا - كان الأصبغ بن نباتة من شرطة الخميس و قد كانت شرطة الخميس في زمان مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام خمسة آلاف رجل أو ستة آلاف، ففي البحار: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كانوا شرطة الخميس ستة آلاف رجل أنصاره عليه السّلام، و نظيره في البحار: 151/2.

و قد قيل للأصبغ بن نباتة: كيف سميتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ فقال:

إنّا ضمنّا له - أي لأمير المؤمنين عليه السّلام - الذبح و ضمن لنا الفتح. مجمع البحرين: 258/4. و جاء في بحار الانوار: 181/42 و حكاه عن الاختصاص:

65.

و ها نذكر لك ما حصلنا عليه من روايات مادحة لهم.

منها: إنّه كان يقول أمير المؤمنين عليه السّلام: تشرطوا تشرطوا، فو اللّه ما اشترطتم [الظاهر: اشترطتكم] لذهب و لا فضة، و لا اشترطتكم الاّ للموت.

ذكره الدربندي في رجاله: 66 - خطي - و علّق عليه بقوله: و دلالته على التوثيق في غاية الوضوح!. و جاء باختلاف في البحار: 1/42-150.

و منها: تشرطوا، فإنّما أشارطكم على الجنة، و لست اشارطكم على ذهب و لا فضة، إنّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) قال لأصحابه فيما مضى: تشرطوا فاني لست اشارطكم إلاّ على الجنة. رجال البرقي: 3.

و منها: ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن عبد اللّه قال: قال علي بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام الذي قال لهم:

تشرطوا فإني اشارطكم على الجنة و لستم (كذا، و الظاهر: و لست) اشارطكم على ذهب و لا فضة، انّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لأصحابه: تشرطوا فاني لست أشارطكم إلاّ على الجنة: سلمان الفارسي، و المقداد، و أبو ذر الغفاري، و عمار

ص: 158

بن ياسر، و ابو سنان و عمرو الانصاريان، و سهيل البدري، و عثمان ابنا حنيف الأنصاري، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري. و حكاه في رجال البرقي ايضا: 4.

و منها: ما رواه في بحار الأنوار: 151/42 عن بشر الهمداني قال: مرّ بنا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: البثوا في هذه الشرطة فو اللّه لا تلي بعدهم إلا شرطة النار إلا من عمل بمثل اعمالهم.

و قد اخذه من رجال الكشي: 4.

و قد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله: 38 - في اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام -: حكيم بن سعيد الحنفي، و قال: و كان من شرطة الخميس، و لم يذكر غيره هناك. و لاحظ رجال الكشي: حديث: 8 و 9 و 10 و 165 و 177 و 765.. و غيره عن غيره.

تذنيب:

هناك الفاظ مدح أو ذم وردت في طوائف خاصة و افراد معينين يقتصر عليهم، ذكر المصنف رحمه اللّه بعضها و ندرج غيرها ممن تعرض هو رحمه اللّه لهم في فوائد التنقيح او غيره.

منها: ثقات امير المؤمنين عليه السّلام.

و هم جماعة كبيرة ذكرت الرواية عشرة منهم، و هي ما رواه الكليني رحمه اللّه في الرسائل، و حكاه عنه في كشف المحجة: 173، و وسائل الشيعة: 89/20 الفائدة السابعة عن علي بن ابراهيم.. في حديث طويل.

و منها: اصفياء امير المؤمنين عليه السّلام.

و هم جماعة أيضا، إذ روى في البحار عن الكليني في الرسائل بسنده عن الحكم بن علي أنّه عدّ جمعا من أصفياء أصحاب علي عليه السّلام، و جاء في الاختصاص: 3، و تنقيح المقال: 196/1 و غيرها.

و انظر الخلاصة - آخر القسم الأول -: 2-191، و رجال البرقي: 3.

ص: 159

و منها: خواص أمير المؤمنين عليه السّلام.

ذكر منهم العلامة في الخلاصة خمسين. و قد نقله عن رجال البرقي: 4-7.

و منها: الباقون على منهاج نبيهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من غير تغيير و لا تبديل.

و هي رواية عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 121/2 عن الفضل بن شاذان في سؤال المأمون من الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام أن يكتب له محض الاسلام.. في حديث طويل عدّ في آخره من كان هذا صفته، و عنونها في وسائل الشيعة: 90/20 بعنوان:

المقبولين من الصحابة الذين مضوا على منهاج نبيهم عليه الصلاة و السّلام و لم يغيّروا و لم يبدّلوا.

و منها: الاثنا عشر الذين بايعوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قبل العقبة.

و منها: الاثنا عشر منافقا من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

و هي من الفاظ الذم الخاصة.

و منها: الاثنا عشر الذين أنكروا على أبي بكر عند غصبه الخلافة.

و منها: السبعون الذين بايعوه صلوات اللّه عليه و آله بعد العقبة.

و منها: السفراء الأربعة.

و هي عند الإطلاق تنصرف الى السفراء المعروفين للحجة عجل اللّه فرجه و جعلنا من كل مكروه فداه، و هم: عثمان بن سعيد العمري، ثم ابنه محمد، ثم ابو القاسم الحسين بن روح، ثم ابو الحسن علي بن محمد السمري.

و للمصنف رحمه اللّه بحث في السفراء لغة و اصطلاحا، و من كان منهم على

ص: 160

حق أو باطل، راجعه في فوائد تنقيح المقال: 1/1-200.

***

ص: 161

مستدرك رقم: (186) الجزء الثاني: 257 التوثيقات العامة:

هناك بحث رجالي درائي واسع في التوثيقات العامة (التوثيق الضمني)، و ذلك لما قالوا ان الوثاقة تثبت باخبار الثقة، فلا يفرق بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه أو أن يشهد بوثاقته ضمن جماعة، أو تحت مصنف خاص، لكون المناط هو الشهادة بالوثاقة سواء أ كان بالدلالة المطابقية أم كان بالدلالة التضمنية، و منهم من استفاد منها الدلالة الالتزامية في التوثيق - كما هو ظاهر كثير من الفاظهم -، و من هنا وثق جماعة كل من ذكره جعفر بن قولويه في كامل الزيارات لما ذكره في مقدمة كتابه، و مشايخ علي بن ابراهيم الذي روى عنهم التفسير لأنّه قال إنّه: يخبر عن مشايخه و ثقاته، و على هذا يعامل معه معاملة التوثيق الصريح إلاّ أن يبتلى بمعارض، و ان كان المشهور ذهب الى اختصاص التوثيق بمشايخ هؤلاء دون تمام السلسلة، أما مشايخ النجاشي فكلهم ثقات عند بعضهم لأنّه وثقهم على نحو الإجمال، كما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن [الحسين] الجوهري: 67، قال: - بعد عدّه لكتبه - رأيت هذا الشيخ، و كان صديقا لي و لوالدي، و سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته، و كان من اهل العلم و الأدب القوي و طيب الشعر و حسن الخط.. الى آخره. و قال في ترجمة محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول 309:.. و كان في اول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جلّ أصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت

ص: 162

عن الرواية عنه الا بواسطة بيني و بينه.

و على كل، فإذا ثبت في جماعة مدح بأنّهم لا يروون الاّ عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه و ان لم يصرح في كلام الأصحاب بتوثيقهم بالخصوص، أو فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات و الاجتناب عن الرواية عن الضعاف، و هذه امارة عامة على وثاقة من روى عنه، و من هنا ذهب الشيخ في العدة: 63 (367/1 و ما بعدها) في القرائن الدالة على صحة الأخبار، كما مرّت عبارته في بحث المرسل، و نص على ذلك الشهيد الأول في مقدمة الذكرى: 4، و نجد تصريحا عن بعض الرواة الثقات، بأنّهم لا يروون الاّ عن ثقة مطلقا، أو في كتاب خاص، أو شهد غيرهم لهم بذلك، و سنستدرك لك جملة منهم باذن اللّه.

***

ص: 163

مستدرك رقم: (187) الجزء الثاني: 260 حكم الوكالة عن الائمة (عليهم السّلام):

اشارة

قال في تهذيب المقال: 129/1: و الظاهر عدم ثبوت الوكالة العامة لأحد غير النواب الأربعة و الأبواب من قبل مولانا الحجة المنتظر عجل اللّه فرجه الشريف، كما ثبتت الوكالة في أمور الدين و أخذ الحقوق و نحوها لجماعة من قبله عليه السّلام...

و كان لكل واحد من الأئمة الطاهرين عليهم السّلام وكلاء في ذلك، كما أنّ لهم قواما في أمورهم الشخصية على ما أشار اليه أصحابنا في كتبهم، ثم قولهم: وكيل، هل يراد به الأول أو يعمّ القيم بامورهم الجزئية الشخصية - و هذا منشأ المناقشة في باب الدلالة على الوثاقة -؟ وجهان، و الأظهر الأول، و الشاهد على ذلك ذكرهم لجماعة بعنوان خادم أو قيم، و التنويع امارة التعدد، فينصرف إطلاق الوكيل الى الأول.

و قد عدّ الشيخ في كتابه الغيبة: 209 بعض وكلائهم عليهم السّلام المحمودين و المذمومين.

هذا، و قد قيل أنّ التوكيل و إن لم يدلّ على التوثيق مطابقة و لا تضمنا لكن يدلّ عليه التزاما، و لا شك أنّ الوكالة تختلف و تتخلف بحسب متعلقاتها، و هي على كل حال لا تستلزم العدالة مطلقا، لما صرح به الفقهاء و جرت عليه السيرة من توكيل الفاسق و صحة ذلك إجماعا، غاية الأمر أنّ العقلاء لا يوكلون في امورهم المالية خارجا من لا يثقون بأمانته، و اين هذا من اعتبار العدالة في التوكيل؟!.

و قد قيل: إنّ ما رواه الكليني رحمه اللّه في اصوله: 437/1 باب مولد

ص: 164

الصاحب عليه السّلام حديث: 14 عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز - أي في وكالته للحجة عليه السّلام أو ديانته و تقواه -، فجمعت شيئا ثم صرت الى العسكر - أي سامراء - فخرج اليّ: ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بامرنا، ردّ ما معك الى حاجز بن يزيد، و قد رواه الشيخ المفيد في إرشاده: 354 باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السّلام و بيناته و آياته، و هذه الرواية صريحة بوثاقة من كان من طرفهم عليهم السّلام وكيلا عنهم.

و فيه: أولا: من جهة السند ضعف للرواية بواسطة جهالة الحسن بن عبد الحميد، بل لم يتعرض له في كتب الرجال بحال سوى ما في معجم رجال الحديث:

371/4 برقم 2889، أما علي بن محمد فهو مشترك، إلاّ أنّ الظاهر هنا هو ابن إبراهيم بن ابان الرازي الكليني المعروف ب: علان أبو الحسن، و هو ثقة و من عدّة الكليني، و إن أشكل فيه جدنا في تنقيح المقال: 302/2 فلاحظ.

و ثانيا: إنّ الرواية خاصة بمن اختص بهم و ليست مطلقة، بل على جلالة من قام مقامهم بامرهم عليهم السّلام أي النواب الخاصين، و لا شك أنّ الوكالة في تبليغ الأحكام و بيان الحلال و الحرام متاخمة للعدالة، فتدبّر.

و نظير ما ذكرناه في الوكالة يأتي في كون الرجل رسولا عن احد المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين، فقد وقع كلام في دلالتها على مدح او توثيق و عدمه. فقد ذهب الشيخ الجد طاب ثراه في الفائدة الرابعة و العشرين من مقدمة تنقيح المقال: 210/1 الى: ان الرسالة من قبلهم دليل الوثاقة.

و الحق التفصيل فيها، اذ هي مدح في الجملة لا بالجملة، فمثلا شبث ابن الربعي - المشارك في قتل الحسين عليه السّلام - كان رسول أمير المؤمنين عليه السّلام الى معاوية - وقعة صفين: 197 - فهي كالوكالة حكما و موضوعا.

و نظير الرسول العامل لهم عليهم السّلام، كما في زياد بن أبيه. فتدبّر.

ص: 165

و للمصنف رحمه اللّه بحث في السفراء، لغة و اصطلاحا و من كان منهم على حق أو باطل، راجعه في فوائد التنقيح: 200/1-201.

382 فائدة:

قال في التكملة: 51/1:

أقول: اغلب الوكالات التي كانت منهم عليهم السّلام لأصحابهم إنّما هي في البلاد النائية و القريبة، لأجل جمع الحقوق، كوكالة إبراهيم بن عبدة، و هذه مشروطة بالعدالة، فلا يبعد ظهور ذلك في لفظ الوكالة، و أيضا العلامة رحمه اللّه جعلها مفيدة للقبول لا للعدالة و هو غير مشروط بالعدالة، إذ يكفي فيه الحسن، و لا شك أنّ الوكالة مفيدة للحسن مطلقا، سواء أ كان للوكالة جهة مشروطة بالعدالة أو لا، فالأظهر أنّه يكفي في القبول - على القول بحجية الحسن - كما هو المشهور.

و قد حكي عن السيد في العدة - كما في نهاية الدراية: 160 - أنّه قال:

و عندي أنّها لا تدلّ بمجردها على شيء، اللهم إلاّ أن تكون الوكالة على جهة معتد بها - أي بالعدالة -، كيف و قد قال الشيخ في كتاب الغيبة - عند ذكر من كان يختص بكل إمام و يتولى له الأمر ما لفظه -: و نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة و من كان مذموما سيئ الطريقة - الغيبة: 213 -.

و قد افاد و اجاد، بل من الوكلاء من ادعى البابية كأبي الحسن الشريعي و محمد بن نصير النميري و أبي طاهر محمد بن علي بن بلال و الحسين بن منصور الحلاج و أحمد بن هلال الكرخي و الشلمغاني و غيرهم، فضلا عمّن ذمّ منهم كصالح ابن محمد بن سهل الهمداني و البطائني و احمد بن هلال العبرتائى و ما شاكلهم.

و قد ذهب الى هذا سيدنا الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث: 87/1 و ما بعدها.

لا يقال: انّ الأمام عليه السّلام لا يركن الى الظالم، و الفاسق ظالم،

ص: 166

و التوكيل نوع من الركون، فلا يكون وكيلا عنهم عليهم السّلام.

فانه يقال: ما سبق آنفا من عدّ الشيخ في كتابه الغيبة و غيره في غيره المذمومين من الوكلاء فلا ملازمة بين الوكالة و العدالة، لتخلف اللازم عن الملزوم في الجملة، مع كون ذلك أجنبيا عن التوكيل فيما يرجع الى امور الموكل نفسه، و اين ذا من الركون؟!

و بالجملة، فالوكالة امارة في الجملة لا بالجملة، فتدبّر.

و حيث كان شأن الوكالة هذا فكون الرجل بوّابا لهم عليهم السّلام لا يدلّ على العدالة بطريق أولى، و كذا كونه قيما أو خادما أو غير ذلك، و إن أفرط بعضهم و عدّه دليلا على الاعتبار و المدح.

***

ص: 167

مستدرك رقم: (188) الجزء الثاني: 263

قال شيخنا النوري اعلى اللّه مقامه في مستدرك الوسائل:، 775/3-776 ما نصه:

و أمّا الشهادة الفعلية و استظهار حسن الظاهر منها، بل الوثاقة ابتداء منها نظير الوثوق بعدالة الإمام من جهة صلاة العدول معه فاحسنها و اتقنها و اجلّها فائدة في المقام رواية الاجلاء عن أحد، فان التتبع و الاستقراء في حال المشايخ الأجلة يشهد بأنّ روايتهم عن أحد و اجتماعهم في الأخذ عنه قرينة واضحة على وثاقته، و ما كانوا يجتمعون على الرواية إلاّ عمّن كان جلّهم (كذا، و الظاهر:

اجلّهم) و ان روى أحدهم عن ضعيف في مقام شهّروه و نوهوا به اسمه (كذا، و الظاهر: باسمه) و رموه بنبال الضعف، و ربّما يوثقونه ثم يقولون: إلا انّه يروي عن الضعفاء، بحيث يستفاد منه ان الطريقة على خلافه فيحتاج النادر الى التنبيه، فاذا كثرت الرواة من الأجلة الثقات عن أحد فدلالتها على الوثاقة واضحة.. ثم ذكر جملة من كلمات القدماء في المقام مستشهدا بها على ما رام. ثم انّه قد أفرط في المقام فعدّ رواية مطلق الثقة عن شخص كاشفا عن وثاقة المروي عنه و اعتباره، و لذا تجده استدرك على صاحب الوسائل بذكر جماعة كثيرة لرواية الثقات عنهم كالحسن بن سعيد الأهوازي و محمد بن أبي الصهبان و التلعكبري و الشيخ المفيد و الحسين بن الغضائري و نظائرهم.

أقول: قد بان لك من مطاوي ما ذكرناه أن أمثال هؤلاء حتى صفوان و ابن أبي عمير فضلا عن غيرهم قد رووا عن الضعفاء بلا كلام، و غاية ما يستفاد منه هو أنّ رواية الثقة عن رجل دليل على اعتماده عليه، و اين هذا من التوثيق

ص: 168

أو الشهادة بالمدح أو الحسن؟! ثم إنّه لو صحت هذه الدعوى لما بقيت لنا رواية ضعيفة في كتب الثقات من اصحابنا المحدثين، و للزم التسلسل في الوثاقة من صاحب الكتاب الى شيخه حتى يصل الى المعصوم عليه السّلام، مع انّا نرى أنّهم كثيرا ما يروون عن الرواة مع تصريحهم بجرحهم و قدحهم و ضعفهم، فتدبر.

فإنّه قول لم يقله الاخباري فضلا عن غيره، و نظر الاخباريون الى ثقة الرواية لا وثاقة الراوي، و قد صرحوا بأنّ كل رواياتنا أو جلّها أو الكتب الأربعة معلومة الصدور بالعلم العادي بلا نظر الى رواتها، فتدبّر.

***

ص: 169

مستدرك رقم: (189) الجزء الثاني: 271

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 178 تحت عنوان تعقيب: قول الثبت الثقة: عن بعض أصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو أخبرني شيخ ثبت، أو سمعت صاحبا لي و هو ثقة ثبت أو.. ما يجري مجرى ذلك شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة و الجلالة و صحة الحديث، ثم قال: و جهالة الاسم و النسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال و لا يثلم في صحة الاسناد أصلا، و المنازع المشاح في ذلك مكابر لاجّ.

و سبقه المحقق الحلي في كتابه المعارج في الأصول: 155 في المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالخبر، و غيرهم من لاحق و سابق.

أقول: قد لا يعرف بصرف روايته عنه عدالته، و لا يعدّ اخباره شهادة بصدقه، كيف و قد وجدنا جماعة من العدول الثقات رووا عن أقوام أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنّهم غير مرضيين، بل و في بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية و بفساد الآراء و المذهب، و حسبنا من ذلك ما ذكره الشيخ في رجاله أو فهرسته من جرح لجمع ممّن روى عنهم في كتابيه - التهذيب و الاستبصار - و غيره، بل قد يكون غير عارف بعدالة من روى عنه، نعم لو قال الثقة إنّ كل ما ارويه لكم أو أسمّيه فهو عن عدل مقبول الحديث، كان ذلك تعديلا لكل من روى عنه و سمّاه خاصة، كما سلكه الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات إلاّ ما قام عليه دليل و جرح - و ان كان هذا فيه كلام أيضا -، و عليه تجري قواعد الجرح و التعديل، و كذا لو قال: كل من رويت عنه

ص: 170

فهو ثقة و ان لم أسمّه، و كذا لو عمل بخبر من روى عنه خاصة، فتدبّر.

و قد عدّ الفرد الاتم لهذا الصنف من الرجال: احمد بن محمد بن عيسى و انه لا يروي إلاّ عن ثقة، و ابن أبي عمير، و نصّ بعضهم على آخرين كابراهيم بن اسحاق و كذا ابن الوليد كما نقله السيد الخوئي في معجمه: 81/1، و سبقه في توضيح المقال: 43 و الشيخ الجد في رجاله و.. غيرهم، و نجد أنهم لم يقولوا مثل هذا في ابراهيم بن هاشم القمي مع جلالته و كثرة رواياته و شيخوخيته.

و ايم اللّه إني لا أعرف من الرواة من لم يرو عمّن قيل فيه انه ضعيف أو مجهول أو محكوم بالإهمال و غيره أبدا، حتى شيخ القميين مع جلالته و شدة حيطته و اخراجه للأكابر و الأعاظم لروايتهم عن الضعفاء و مع ذلك نجده قد روى عن أمثال: سهل بن زياد، انظر ترجمته في التنقيح: 2/1-90، و غيره.

و من هنا نقول أنّ مرادهم من انّه: يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل عدم التثبت في النقل و أنّه ينقل كل ما سمعه من أي شخص كان.

***

ص: 171

مستدرك رقم: (190) الجزء الثاني: 288 الظن الرجالي. 383 فائدة:

ادعي الاجماع من بعضهم على حجية الظنون الرجالية، بل عن المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد اللّه القمي أنّه: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم - و هما اكثر كما في رجال الكشي: 4-331 حديث: 606 و 607 و 608 و 609 و 610، فلاحظ - و لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما.

و فيه:

أولا: إنّ وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق.

ثانيا: إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا، و لا دليل على حجية هذا الظن، و ليست الظنون الرجالية من الظنون الخاصة التي قام الدليل عليها، و لا نعلم من اين جاء هذا الإجماع و لا منشأه إلاّ على القول بالانسداد في باب الرجال فينتهي الأمر الى العمل بالظن لا محالة، و لعل مدعي الإجماع استند الى هذا فصار الأمر إجماعيا على تقدير انسداد باب العلم.

و فيه:

أولا: ما ذكره صاحب المعجم: 54/1 من أنّ انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع، و إنّما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، فان ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي - و ان نشأ من الظن الرجالي - حجة، سواء

ص: 172

أ كان باب العلم في الرجال منسدّا أم لم يكن، و اذا كان باب العلم و العلمي بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء أ كان أيضا باب العلم بالرجال منسدّا أم لم يكن.

و ثانيا: إنّ باب العلم بالتوثيقات و ما بحكمها غير منسد، بناء على جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين.

***

ص: 173

مستدرك رقم: (191) الجزء الثاني: 288 بعض الامارات التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه:

اشارة

اقول: ان المصنف تابع الوحيد رحمهما اللّه في عدّه للامارات، و ما قيل أنّه يفيد المدح أو التوثيق أو الحسن التي تعدّ من التوثيقات العامة، و قد سقط من قلمه بعضها، أو وجدناه عند غيرهما، لذا ندرجها هنا مزيدا للفائدة.

قال في التعليقة: 10 ذيل رجال الخاقاني: 49 و نذكر ما قيل في المقام نصا:

منها: أخذه معرّفا للثقة أو الجليل، مثل أن يقال في مقام تعريفهما أنّه أخو فلان أو ابوه أو غير ذلك، فانه من المقويات وفاقا للمحقق الشهير بالداماد على ما هو بخيالي.

و اقول: نعم ما فعله المصنف في عدم تعرضه لهذا الوجه، فهو لا يفيد حتى التقوية التي ادعاها، و لم أفهم وجه التقوية في كلامه أعلى اللّه مقامه، فتدبّر.

و منها: دعوى الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص، فقد عدّها في معجم رجال الحديث: 60/1 من جملة الامارات التي تثبت بها وثاقة الرجل أو لا أقلّ حسنه، فهذا و ان كان اجماعا منقولا إلاّ انّه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في ابراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة.

ص: 174

و منها: ما ذكره المجلسي في وجيزته و عدّه الرجل به ممدوحا فيما لو ذكر الصدوق شخصا في من له اليه طريق.

و لا يعرف لذلك وجها سوى ما يتخيل من ان من ذكر اليه طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له كتاب معتمد عليه، فان الصدوق قد التزم في أول كتابه أن يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها، و عليه فيكون صاحب الكتاب ممدوحا لا محالة، كما افاد سيد اساتذتنا في معجمه: 93/1 و ناقشه بما لا مزيد عليه، فراجع.

أقول: هذا غير ما ذكره بعضهم من ان جملة من طرق الشيخ الصدوق ضعيفة - كما حقق في محله - و لكن، قيل: أن ضعف الطريق لا يضر بصحة الحديث بعد ما اخبر الصدوق بأنّ روايات كتابه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معوّل عليها، و عليه فلا يضرّ الكتاب المعتمد ضعف الطريق الذي ذكر له الشيخ الصدوق في المشيخة، و لعل ذكره له من باب التبرك أو المثال أو لأمر آخر.

نعم يستثنى في المقام ما لو كان طريق الشيخ الى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه و لكن كان له طريق آخر في الفهرست و كان صحيحا، فيحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق لإحالته بقية طرقه في المشيخة الى الفهرست.

و منها: ما قيل من أنّ كون الشخص ذا كتاب او أصل يكون دالا على الحسن و سببا للمدح.

و فيه: إنّه ربّ مؤلف كذاب وضّاع، و ربّ ذي أصل فاسق، و هذا ظاهر، و كم في فهرست الشيخ و رجال النجاشي من الرجال من له أصل أو كتاب و مع ذلك فقد جرحوه. و نعم ما فعل المصنف رحمه اللّه حيث عدّ هذا في الالفاظ المستعملة في أحوال الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في الفصل الخامس من هذا الكتاب.

ص: 175

و منها: كونه وصيا لأحد مشايخ الاجازة، كما قاله الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 290 - الحاشية - في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي خالد القمي الأشعري المعروف به شنبولة، يظهر من غير واحد من الأخبار كونه وصي سعد بن سعد الاشعري، و هو دليل الاعتماد و الوثوق و حسن الحال و ظاهر في العدالة.

و لا يخفى ما فيه، إذ الوصاية لا تكشف عن العدالة، بل و لا تدلّ على الاعتماد و الوثوق بما هو راو، نعم لا شك بدلالتها على الوثوق بأمانته و عدم خيانته، و بين الأمرين عموم من وجه، كما افاده سيد اساتذتنا في معجمه:

204/15.

و منها: ما قيل من أنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام ثقات، و استدلوا على ذلك بما ذكره الشيخ المفيد في الارشاد: 271 في أحوال الصادق (عليه السّلام) من: أنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف رجل، و ما حكاه ابن شهرآشوب في المناقب: 324/2 حيث قال: نقل عن الصادق (عليه السّلام) من العلوم ما لم ينقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات و كانوا أربعة آلاف رجل. ثم قال: إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لابي عبد اللّه عددهم فيه...

الى آخره - لاحظ بحث الأصل من هذا الكتاب - و حكاه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: 70/1-96.

و ممن مال الى هذا الرأي الشيخ الحرفي أمل الآمل: 83/1 في ترجمة خليد ابن اوفى أبي الربيع الشامي بقوله: و لو قيل بتوثيقه و توثيق جميع أصحاب الصادق (عليه السّلام) إلاّ من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا، ثم ذكر كلام المفيد في الارشاد

ص: 176

و ابن شهرآشوب في المعالم [كذا، و الصحيح المناقب] و الطبرسي في إعلام الورى.

و كيف كان فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق - على حد تعبير سيدنا في المعجم: 70/1 - فانه ان أريد بذلك أنّ أصحاب الصادق عليه السّلام كانوا أربعة آلاف و كلهم ثقات فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عادل، مع انه ينافي تضعيف الشيخ لجمع منهم، و كونهم من طبقات شتى، و اهواء مختلفة، و يستحيل عادة أن يكونوا جميعا ثقات.

ان قلت: إن اصحاب الصادق (عليه السّلام) كثيرون ثقاتهم أربعة آلاف.

قلنا: يمكن تصديق مثل هذا إلاّ أنّها مخالفة للواقع، و لو سلمت فلا طريق لنا الى إحراز الأربعة آلاف الثقات منهم.

و ما قاله السيد الخوئي دام ظله في المعجم: 70/1-71 ردا لهذه الدعوى بقوله -:

إلاّ انها مخالفة للواقع، فان أحمد بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممّن روى عن الصادق (عليه السّلام) على ما ذكره النجاشي، و الزيادة كثيرة على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح، و الشيخ مع حرصه على جمع الاصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة - على ما صرح به في أول رجاله - و لأجل ذلك ذكر موسى ابن جعفر (عليه السّلام) و المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و مع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ الى أربعة آلاف، فان المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلاّ بقليل.. فهو كلام متين الا انه أجنبي عن المقام، حيث لو سلمنا الأربعة آلاف من ابن عقدة و زيادة الشيخ و احمد بن نوح عليه، و عدم إحراز كون كل من ذكره ابن عقدة عدهم الشيخ في رجاله، لم تنفع هذه الدعوى ردا.

ص: 177

فوائد:

384 الأولى:

قولهم: فلان شهد بدرا او احدا أو العقبة.. لا تدلّ على مدح و لا قدح، و لا اثر لها مع عدم احراز امامية من قيل في حقه و عدم ردّته، اذ أن كثيرا من المنافقين شهدوا تلك المواقع.

385 الثانية:

قولهم: فلان صاحب الامام الفلاني.. - مدح ظاهر، كذا مال اليه في قاموس الرجال: 68/1، و قال: بل هو فوق الوثاقة، فإن المرء على دين خليله و صاحبه، فلا بد أن لا يتخذوا صاحبا لهم عليهم السّلام الا من كان ذا نفس قدسية، و يشهد ان غالب من وصف بذلك من الأجلة.

و فيه ما لا يخفى، و قد مرّ تحقيقه، و اللفظ اعم، و حسبه كتاب اللّه إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ مَعَنا التوبة: 40، يا صاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللّهُ اَلْواحِدُ اَلْقَهّارُ يوسف: 39

اما لو قيل: انه يروي عن فلان، أو انه صاحب فلان، أو شريك فلان، أو ابن بنت فلان، أو ابن اخت فلان، أو ابن أخي فلان.. و نظائرها فانها لا تدلّ على الحسن و يقصد بها تعريف المروي عنه أو المنسوب.

و استفاد بعضهم من قول الشيخ في رجاله في بعض العناوين - في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام - فلان من اصحاب العياشي، أو من غلمان العياشي..

انه دالّ على انه من العلماء الذين تخرجوا على يده.. و لا يخلو من قوة.

386 الثالثة:

لا يخفى - كما مرّ في المتن - ان الترضّي و الترحّم على الرجل أعم من الحسن، فقد يترحم الانسان على من كان له معه صداقة و خلة، أو كان له عليه حق

ص: 178

و شفقة، او كان ذا كمال و معرفة.. و غير ذلك، و لا يدل كل ذلك بحال على الوثاقة و الديانة، كما افاده بعضهم، و ان كان لا يخلو من حسن في الجملة.

387 الرابعة:

كون الرجل من النقباء أو نقيبا لا يجدي البتة كما قاله في قاموس الرجال، ا لا ترى أن أسيد بن حضير كان من النقباء مع انه هو الذي حرض الأوس على بيعة ابي بكر، كما في تاريخ الطبري: 221/3، و كان مع عمر لما جاء بالحطب لاحراق بيت الرسالة و الهجوم على الزهراء البتول سلام اللّه عليها و اللعنة على من ظلمها، فاللفظة اعمّ كما لا يخفى.

388 الخامسة:

قولهم: فلان خاصي، قد مرّ منا في المتن معناه، و ذهب في قاموس الرجال:

68/1 الى ان الظاهر ان المراد منه انه من خواص الشيعة لا انه امامي في قبال قولهم: عامي، فالشيخ في رجاله: 503 برقم 68: وصف به محمد بن احمد الصفواني الثقة الفقيه الجليل الذي باهل قاضي الموصل بين يدي ابن حمدان، فانتفخت يد القاضي لمّا قام و مات في غده. و فيه ما لا يخفى.

389 السادسة:

قد مرّ منّا ان قولهم: له كتاب يرويه فلان، و له كتاب يرويه عدة..

و نظائرهما لا تدل على الحسن، بل على مشهورية الراوي بذاك، ا لا ترى الى قول النجاشي في ترجمة وهب بن وهب: 336، الذي ضعفه و قال:.. له كتاب يرويه جماعة..

390 السابعة:

قد ذكر السيد الخوئي في معجم رجاله المقدمة الرابعة: 69/1-96 إحدى عشرة أمارة ممّا قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن ندرجها مجملا، و هي:

ص: 179

1 - أصحاب الصادق عليه السّلام في رجال الشيخ رحمه اللّه.

2 - سند أصحاب الإجماع، أي وقوع شخص في سند رواية رواها أحد اصحاب الإجماع، و قد مرّ في الفاظ المدح.

3 - رواية صفوان و اضرابه كابن أبي عمير و أحمد بن محمد بن أبي نصر لما قيل من أنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة، و عليه فيؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم و ان كانت الواسطة مجهولة أو مهملة.

4 - الوقوع في سند محكوم بالصحة سواء أ كان من الأعلام المتقدمين أو المتأخرين.

5 - وكالة الإمام (عليه السّلام).

6 - شيخوخة الاجازة.

7 - مصاحبة المعصوم.

8 - تأليف كتاب أو أصل.

9 - ترحم احد الاعلام.

10 - كثرة الرواية عن المعصوم (عليه السّلام).

11 - ذكر الطريق الى شخص في المشيخة.

391 الثامنة:

قال في المقابيس: 64 - خطي -:.. و لا يخفى عليك أن من جملة علامة كون الرجل ممدوحا كونه مذكورا على نمط الإهمال و الاطلاق الخالي عن المغمز و الطعن في كتاب النجاشي، فان ذلك أيضا يدخل في حزب الممدوحين، و ذلك أنّه قد علم من طريقة النجاشي و ديدنه الذي التزم به في كتابه ان كل من فيه مطعن و مغمز يلتزم إيراد ذلك البتة أما في ترجمته أو في ترجمة غيره، فمهما لم يورد ذلك مطلقا و اقتصر على مجرد ترجمة الرجل و ذكره من دون ارداف ذلك بمدح أو ذم أصلا كان ذلك علامة انّ الرجل سالم عنده عن مغمز و مطعن و داخل في قسم

ص: 180

الممدوحين.

أقول: لازم ما ذكره الالتزام بكون القسمة الأولية خماسية، و عدّ مثل هذا من أقسام القوي - و ان احتمل إرادة إدخاله في قسم الحسن - فتدبّر.

***

ص: 181

مستدرك رقم: (192) الجزء الثاني: 288

حكي عن المولى النراقي في أنيس المجتهدين انه قال: يوجد في الرواة من لا يذكر في كتب الرجال جرح [كذا، و الظاهر: بجرح] و لا تعديل و لكن مشايخنا المتقدمين قد اكثروا الرواية عنهم و اعتنوا بشأنهم، و فقهاءنا المتأخرين حكموا بصحة أخبارهم في اسانيدهم نحو أحمد بن محمد بن يحيى العطار و الحسين ابن الحسن بن أبان و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.. و امثالهم، و من هذا شأنه تعدّ أخبارهم من الصحاح و يعمل بها، لأن الظاهر عدم تعرضهم لتعديلهم لعدم افتقارهم اليه، لاشتهار حالهم بينهم في العدالة و الجلالة، و هذا إنّما هو فيمن كثرت الرواية عنه و الاعتناء بشأنه بحيث صار معروفا مشهورا كالجماعة المذكورين، و اما من لم يتحقق فيه ذلك و لكنه روى عنه بعض مشايخنا الثقات في بعض الاحيان كجعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه الموسوي الذي يروي عنه بعض مشايخنا [كذا] الكليني و الصدوق فليس بهذه المثابة، بل يدلّ ذلك على مجرد كونه من مشايخ الإجازة و هو لا يفيد سوى الحسن كما تقدم، و قد يوجد فيهم من لم ينص عليه بالتوثيق و لكنه كثر عليه المدح و الثناء كأويس القرني و ثعلبة بن ميمون و معلى بن خنيس و عبد اللّه بن يحيى الكابلى و نظائرهم، فالظاهر حصول الظن بصحة أخبارهم.

أقول: هذا صحيح على بعض المباني الرجالية، و إلاّ فصرف الجلالة و كثرة الرواية لا تعدّ شيئا عند بعضهم، و الا لم وثق أمثال صفوان و زرارة و محمد بن مسلم؟!

ص: 182

مستدرك رقم: (193) الجزء الثاني: 292 من قيل بحجية كتبه و توثيقاته غير ما مرّ:

اشارة

منهم: الشيخ الصدوق، لما ذكره العلامة المجلسي قدس سره من أنّ ذكر الصدوق شخصا فيمن له اليه طريق موجب للمدح، و عدّه في وجيزته من الممدوحين. قال الوحيد في التعليقة: 11: و منها: ان يكون للصدوق طريق الى رجل، و عند خالي انه ممدوح لذلك. و الظاهر أن مرادهم منه ما يقتضي الحسن بالمعنى الأعم لا المعهود المصطلح عليه.

و من هنا قال الحر العاملي في فوائده الطوسية: 11 في معرض توثيق محمد ابن علي بن الحسين ما نصه: إنّ علماء الحديث و الرجال المتقدمين منهم و المتأخرين كلّهم يقبلون توثيق الصدوق للرجل، بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله، خصوصا مع ترحمه عليه و ترضيه عنه، بل ربّما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص، و لا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعا، لتصريحهم في الأصول و الدراية و الفقه باشتراط عدالة الراوي و المزكي و الشاهد.

و صرح الدربندي في المقابيس 74 - خطي - إن من الامارات الاجتهادية - أي في مقام الاعتداد بقول الراوي - أن يكون للصدوق رحمه اللّه طريق إليه، ثم قال: و هذا ممّا قد عدّه بعض المحققين من قسم التحسين.

أقول: لعل وجه ما اختاره ما ذكره الشيخ الصدوق في أول كتابه من لا يحضره الفقيه: 3/1 من انه يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمدة قال:.. و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل و اليها المرجع. و حيث أنّ من له

ص: 183

طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له كتاب معتمد عليه، فيحصل ان من ذكر له طريق في المشيخة ممدوح لا محالة، و كلتا المقدمتين فاسدة، حيث لا يريد بقوله - و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع مثل...

و غيرها من الأصول و المصنفات التي طرقي اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي و اسلافي رضى اللّه عنهم... الى آخره - إنه استخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة و ذكر طريقه اليهم، بل مراده ما جاء في الفقيه استخرجه من الكتب المعتبرة، كما فصل البحث فيه في تكملة الرجال: 323/2، و معجم رجال الحديث: 92/1-96 [بيروت: 80/1] فلاحظ.

أو يقال ما ذكره الصدوق في أول كتابه المقنع: 2 - من الجوامع الفقهية -: و حذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يملّه قارئه، إذ كان ما ابينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه. حيث كلامه هذا يوهم أنه شهادة إجمالية منه بوثاقة رواة ما ذكره في كتابه.

و أقول: مراده رضوان اللّه عليه أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات و نقلها هو، و لا يريد أنّ الرواة الى المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين ثقات.

و يشهد لذلك قوله: المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، و أنّى لنا بسند كذلك، و من هنا قيل إن رواية الصدوق عن شخص مدح له لا تصحيح للسند كله، فتأمل.

و على كل، فكون الرجل من مشايخ الصدوق اعم من الوثاقة، و قد ضعّف الرجاليون بعض مشايخه ك: تميم بن عبد اللّه القرشي و محمد بن القاسم الاسترآبادي و غيرهما، مع إن اغلب مشايخه - في غير الفقيه - من العامة كالخليل ابن احمد السجزي و احمد بن الحسين الضبّي و غيرهما، كما افاده بعض المعاصرين.

و منهم: الطبري في كتابه بشارة المصطفى حيث قال في ديباجته: 1:.. و لا اذكر فيه إلاّ المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار و الثقات الأخيار..

ص: 184

و فيه: انه كسابقه لا دلالة فيه، مع أنّه من المتأخرين الذين قيل فيهم أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم إلاّ لمن كان مقاربا لعصرهم أو عاصرهم، لكونها توثيقات اجتهادية حدسية لا أثر لها.

و منهم: الشيخ محمد بن المشهدي، كما حكي عنه في أول مزاره أنّه قال:

فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد، و ما ورد في الترغيب في المساجد المباركات و الأدعية المختارات... مما اتصلت به ثقات الرواة الى السادات.

و قد ناقش كلامه سيد اساتذتنا في معجمه: 66/1 - مع ما فيه من الصراحة بدوا في توثيق جميع من وقع في الاسناد - بوجهين:

الأول: إنّه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، فان محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، بل لم يعلم شخصه، و ان اصر المحدث النوري في مستدرك الوسائل: 447/3 و 477 على انه: محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، فان ما ذكره في وجهه لا يورث إلاّ الظن.

الثاني: إن محمد بن المشهدي من المتأخرين، و قد مرّ أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره.

و منهم: صاحب نوادر الحكمة، اي كونه من رجال محمد بن احمد بن يحيى ابن عمران الأسدي، و ذلك انّه اقصى ما استثنى عليه رواته من أولئك الثمانية عشر، أو العشرين، فعلم أن من عداهم مرضيون عندهم، فكان دالا على المدح، بل جعل طريقا الى التوثيق. و ذهب الى هذا جمع من المحققين كصاحب الذخيرة السبزواري و غيره، كما حكاه السيد في العدة، و فيه تأمل يعرف مما مضى، و ان قيل انه لا يقصر عن المدح المطلق.

قال الوحيد في التعليقة: 11 و ربّما يكون امارة لوثاقته على ما يشير اليه التأمل فيما يذكر في تلك الترجمة، و ترجمة محمد بن عيسى و ما سننبّه عليه هناك،

ص: 185

و كذا ما ذكر في سعد بن عبد اللّه و ما نبّهنا عليه في ابراهيم بن هاشم و اسماعيل ابن مراد و غيرهما. لاحظ منهج المقال: 281، 312، 259، 29، 61، و تعليقة الوحيد عليها، و تدبّر.

و منهم: ما ذكر في الفوائد البهبهانية: 10 - الحاشية - بقوله: و منها توثيق ابن فضال و ابن عقدة و من ماثلهما... و اما توثيق ابن نمير و من ماثله فلا يبعد حصول وثاقة [خ. ل: قوة] منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم عليه، كما سيجىء في اسماعيل بن عبد الرحمن، و حماد بن شعيب، و حميد بن حماد، و جميل بن عبد اللّه، و علي بن حسان، و الحكم بن عبد الرحمن.. و غيرهم، سيما اذا ظهر تشيع من وثقوه، كما هو في كثير من التراجم، و خصوصا اذا اعترف الموثق بتشيعه و على توثيقهم و مدحهم و تعظيمهم.

انظر تراجمهم في تعليقة الوحيد على منهج المقال مرتبا: 57، 123، 126، 88، 228، 121.

و منهم: الشيخ الاقدم ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفى سنة 367 ه في خصوص رجال كتابه كامل الزيارات، و ذلك لقوله رحمه اللّه فيه:

4:.. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا اخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم.. الى آخره.

و منهم: مشايخ أبي الحسن علي بن ابراهيم القمي (من أعلام القرن الثالث و الرابع الهجري) في تفسيره المعروف، لما ذكره في مقدمة تفسير: 4: و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولايتهم... الى آخره.

392 فائدة:

ذكر المحقق الكاظمى في تكملة الرجال: 7/2-326 إلحاقا، فقال

ص: 186

ما حاصله: قد نقل عن جماعة اتفاق الاصحاب على وثاقتهم غير من تقدم ممن ذكره الكشي.

فمنهم: ما نقله ابن طاوس في سعد بن عبد اللّه.

و منهم: ما نقله الشيخ علي الكركي في حفص بن البختري.

و منهم: احمد بن محمد بن عقدة، كما يظهر من النعماني، و كذا هو ظاهر النجاشي.

و منهم: ما نقله الصالح في اسحاق بن عمار.

و منهم: ابراهيم بن هاشم فيما نقله في الذخيرة من ان اخباره اخبار معتمدة عند الاصحاب انظر الذخيرة: 106/1 في ترجمة ابراهيم بن هاشم.

و منهم: محمد بن يعقوب الكليني، كما نقله ابن طاوس.

و منهم: محمد بن احمد بن داود، كما نقله ابن طاوس.

و منهم: محمد بن أبي قرة.

***

ص: 187

مستدرك رقم: (194) الجزء الثاني: 292 فوائد:

393 الأولى:

لقد أمر المولى الوحيد بالتأمل في أغلب هذه الوجوه التي عدّها، و هو على حق ان أراد التضعيف، حيث أنّ غالب هذه الوجوه حتى في حالة الاجتماع لا تفيد حسنا فضلا عن التوثيق و التعديل بحال. نعم، لا شبهة في أن أكثرها يفيد ترجيحا و تقوية للراوي، و هو أمر غير التعديل و الحسن، كما هو واضح.

394 الثانية:

من المسائل المهمة التي يلزم التعرض لها هي: هل تسقط الامارات العامة عن الحجية بالوقوف على رواية ضعيفة أم لا؟ أم يفصّل في المقام؟

395 الثالثة:

لا يسوغ لخريت هذا الفن ان يحكم بصحة حديث بمجرد ورود مدح فيه أو في راويه و لا بحسنه، و كذا الجرح و الذم، كما لا يصح الحكم بصحة العقيدة بذلك و لا بفسادها، لمجامعة المدح و الذم لهما وجودا و عدما، و هم يعدّون الحديث مع فساد العقيدة قويا أو موثقا سواء أ احرز الفساد ام لا ان ثبت للراوي مدح معتد به، و ان كان الاكثر قد ذهب الى ان إظهار المدح مع عدم احراز القدح و لا التأمل فيه ظاهر في كونه إماميا، و ان ديدنهم التعرض الى الفساد، و مع عدمه يعلم بعدمه، خصوصا و ان الفاظ المدح متقاربة و ليست على وتيرة واحدة كما مرّ.

ص: 188

396 الرابعة:

اشارة

مما قيل باماريته هو:

تصحيح الطريق:

يظهر من كلام كثير من الأصحاب أنّ تصحيح الطريق و الاسناد امارة على وثاقة جميع رجاله، نظير تصحيح العلامة لطرق الشيخ الصدوق في مشيخته الى كتاب من لا يحضره الفقيه، و طرق الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي امارة على وثاقة رجال اسانيدها.

و قيل: هو دالّ على المدح دون مرتبة الوثاقة.

و الحق ان تصحيح الطريق انما يكشف عن وثاقة رجاله إذا عرف مذهب المصحح و طريقته في ذلك، و ان الصحيح عنده ما كان جميع رجاله ثقات في النقل لا كل خبر يوثق بصدوره، لعمل الطائفة بهذا الخبر خصوصا، أو بكل ما رواه من في طريقه أو المطابقة للقواعد و الأدلة، أو للأصول المشهورة المدونة في عصر الصادقين عليهما السّلام أو بعدهما، أو.. لغير ذلك من شواهد الصحة عندهم، كما افاده في تهذيب المقال: 127/1.. و غيره و قد مرّ من المصنف مجملا.

***

ص: 189

مستدرك رقم: (195) الجزء الثاني: 299 قولهم: يعرف حديثه و ينكر

اشارة

قال الشيخ الجد قدس سره في فوائد تنقيح المقال - الفائدة الخامسة -:

192/1-193 ما نصه: انه قد تكرر من أهل الرجال - سيما ابن الغضائري رحمه اللّه - في حق جماعة من رجالنا قولهم: يعرف حديثه و ينكر، أو يعرف تارة و ينكر أخرى، و انا و ان ذكرنا في مقباس الهداية ما ذكروه في المراد بالعبارة! إلاّ أنّا [كذا] لكثرة وقوعه في كلمات أصحابنا اهمنا شرح الكلام فيه هنا أيضا فنقول: قد صدر منهم في المراد بالعبارة [وجوه]:

احدها: ان بعض احاديثه معروف و بعضها منكر، و ان المراد بالمنكر ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب و السنة، و بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و على هذا يراد بالمنكر ما تفرد بروايته، و ينافي ذلك قوله في بعض المواضع؛ و يجوز أن يخرج شاهدا اذا كان له موافق في المضمون.

ثانيها: إنّ بعض احاديثه منكر مخالف للأدلة في مضمونه و بعضها معروف له موافق فيها، و هذا يقرب من سابقه. و يمكن الجواب بان ضمير يجوز يرجع الى أصل حديثه لا الى خصوص المنكر لترد المنافاة و المدافعة، فان التخريج يكون بالنسبة الى بعض أحاديثه و هو ما يعرف.

ثالثها: إنّ المراد بالمنكر الاعاجيب - على حد ما قاله الشيخ رحمه اللّه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابله قوله: يعرف.

رابعها: انّ المراد بالعبارة احتمالات:

ص: 190

منها: انه يقبل تارة و لا يقبل اخرى، احتمله بعضهم، و لم أفهم معناه، لأنّ قبول الرواية يتوقف على كونه ثقة، فاذا قبلت له رواية لزم قبول جميع رواياته، إلاّ أن يريد قبول بعض الأصحاب و عدم قبول بعض آخر، فيرجع الى بيان أنّه مختلف فيه بين الأصحاب، و لعله يساعد على ذلك قوله: أمره مختلط، و قوله: يجوز ان يخرج شاهدا، و قوله: أمره مظلم، و على هذا الاحتمال لا يعارض قول ابن الغضائري (يعرف و ينكر) توثيق النجاشي و غيره.

خامسها: إنّ المراد به أنّه يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى أنّه مضطرب الالفاظ على حد ما قيل في ترجمة الحسن بن العباس، و يساعد على ذلك قوله في ترجمة حميد بن شعيب - بعد العبارة -: و أكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر، و قد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال: ان الظاهر من قول ابن الغضائري يعرف و ينكر اضطراب الحديث.

سادسها: ان قوله: يعرف و ينكر، تفسير لقوله: مختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه، و يدلّ عليه ما في العيون عن الزيات بن الصلت: و كنت اخلط الحديث بعضه ببعض لا احفظه على وجهه.

و الذي تحصّل لي بسبر كلماتهم في التراجم و استقصائها ان المراد ورود حديث الرجل تارة مقبولا للعقول موافقا لظاهر الكتاب و السنة، و أخرى غير مقبول للعقول و غير موافق لظواهر الكتاب و السنة، ككون الصلاة تتكلم، و كون الفحشاء و المنكر اسماء رجال، و كون ذكر اللّه الأكبر هم الأئمة عليهم السّلام، و قد تتبعت كثيرا من موارد قولهم: في رجل يعرف و ينكر فوجدتها على هذه الصفة، و وجدت ما ينكر منها عندهم قد ثبتت صحته بالبراهين الواضحة، و صار من ضروريات مذهب الإمامية اليوم، فتتبع.

هذا كلامه أعلى اللّه مقامه نقلناه برمته لما فيه من فائدة، و لأن موضعه

ص: 191

الدراية لا الرجال، و لعدم تعرضه هنا و كأنّه رحمه اللّه غفل عن ذلك.

و ذكر المحقق الكاظمي في تكملة الرجال: 4/1-383 في ترجمة: خلف ابن حماد بن ناشر: قد تكرر من أهل الرجال... و يراد ان بعض احاديثه معروف و بعضها منكر.

فيحتمل ان يراد بالمنكر ما لم يكن له موافق في مضمونه من الكتاب أو السنة، و بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و على هذا يكون المراد من المنكر هو المنفرد بروايته، و يدفعه قوله هنا: و يجوز ان يخرج شاهدا، فان تخريج المنكر شاهد اذا كان له موافق في المضمون.

و يحتمل ان يراد به أنه مخالف للأدلة في مضمونه، و بالمعروف ما له موافق فيه. و ينافيه ايضا قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا.. و يمكن الجواب بان ضمير:

يجوز، يرجع الى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة و المدافعة، فإن التخريج يكون بالنسبة الى بعض احاديثه، و هو ما يعرف.

و يحتمل ان يراد بالمنكر الاعاجيب - على حد ما قاله الشيخ في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابل به قوله: يعرف.

و يحتمل ان يراد به أنه يقبل تارة و لا يقبل أخرى، و هو بعيد... اللهم الا ان يراد القبول بالنسبة الى بعض الناس و عدمه بالنسبة الى آخر، فيرجع هذا الكلام الى بيان انه مختلف فيه بين الاصحاب و جهالة حاله. و يؤيده قوله: أمره مختلط، و قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا... و أمره مظلم، اذ الأمر بمعنى الحال...

و يحتمل ان يراد به يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى انه مضطرب الالفاظ.

و يحتمل ان يكون يعرف و ينكر تفسير لمختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه..

ص: 192

أقول: يؤيد كلام المصنف رحمه اللّه و مختاره ان هذه العبارة أول ما عرفت على لسان ابن الغضائري الذي سبق و ان قلنا في التعليقة أنّه سار على شارع القميين في نسبة التضعيف و الغلو لكل ما ليس بموافق لعقائدهم الخاصة و مرتكزاتهم آنذاك، من كون الرواية ظاهرها الجبر أو التفويض أو الغلو أو التشبيه أو الرواية من غير اجازة أو الرواية عمّن لم يلقه أو.. غير ذلك، فلاحظ.

أو في الراوي كروايته عن الضعفاء أو المجاهيل، أو لروايته عن فلان، أو للارسال أو قلّة الحفظ او سوء الضبط و نحو ذلك.

فوائد:

397 الأولى:

قال السيوطي في تدريب الراوي: 350/1: تعرف و تنكر: أي يأتي مرة بالمناكير و مرة بالمشاهير.

398 الثانية:

قد عدّ ابن داود في رجاله: 547 ستة من الرواة قيل فيهم: يعرف حديثه و ينكر.

399 الثالثة:

إن هذه اللفظة تارة نسبت للحديث و أخرى للمحدث، و الثاني أكثر كما قيل في صالح بن أبي حماد: كان امره ملتبسا يعرف و ينكر، و في ترجمة مقلاص أبي الخطاب رواية فيها: إنّه ضرب يده على لحية ابي عبد اللّه عليه السّلام.. و عدّت من المناكير، و على القول بانه يراد منها: يؤخذ به تارة و يرد أخرى، أو أنّ بعض الناس يأخذونه و بعضهم يردّه - اما لضعفه او لضعف حديثه - فلا ظهور فيها بقدح و لا جرح، كما لا يخفى، و لا بد من التفريق في النسبة بين ما لو كانت الى الراوي أو الى الرواية، فتدبّر.

ص: 193

مستدرك رقم: (196) الجزء الثاني: 306 مراتب الذم و الجرح عند العامة:

اشارة

حيث ذهب الشيخ الجد (رحمه اللّه) في بحث الفاظ التعديل الى ذكر المراتب الست للتعديل عند العامة، و استدركنا عليه و ذكرنا بعض المصادر، فكان الأولى هنا ذكر المراتب الست للجرح، و قد قلنا هناك أنّهم اختلفوا في عدّها و ترتيبها، فهنا كذلك، و الحاصل: عدّها الأكثر مراتب ستا أيضا، نذكرها جمعا بين الأقوال و الألفاظ:

المرتبة الأولى: كلّ ما يدلّ على المبالغة في الجرح، مثل: اكذب الناس أو البرية، ركن الكذب، أفسق من عرفت و.. نظائرها.

المرتبة الثانية: كلّ ما كان جرحا مؤكدا بكذب أو وضع مثل: كذّاب، وضّاع، دجّال، مختلق.. و ما شابهها، و هذه المرتبة ادون من الأولى مع ما فيها من مبالغة.

المرتبة الثالثة: كلّ ما يدلّ على الاتهام بالكذب أو الوضع أو الفسق مثل:

يسرق الحديث، ليس تبعة، متروك، ساقط، ذاهب، أو متهم بالكذب، أو الوضع..

و شبهها ممّا يومي الى لزوم تركه، و هي أهون من كونه وضاعا مختلقا في الإثم - على حد تعبير الذهبي -.

المرتبة الرابعة: ما دلّ على ضعفه الشديد نحو: ردّ حديثه، مطروح، ضعيف، واه، ليس بشيء، لا يكتب حديثه، لا يساوي شيئا و.. ما شاكلها.

المرتبة الخامسة: ما دلّ على اضطراب الراوي و تضعيفه، أو عدم ضبطه

ص: 194

ك: لا يحتج بحديثه، ضعفوه، له مناكير، مضطرب الحديث، سكتوا عنه و.. اشباه ذلك.

المرتبة السادسة: أن يوصف الراوي بما يستشم منه الضعف مثل: ليس بذلك القوي، فيه مقال، ليس بحجة، فيه ضعف، غيره اوثق منه.. و غيرها.

و قد يناقش في بعض هذه الالفاظ لافادتها مدحا ما، و نظير هذا قولهم:

فلان تنكر و تعرف - أي مرة واحدة -، و ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بالمرضي، أو سيئ الحفظ.. و غيرها.

هذا، و من جرح بالمرتبتين الأخيرتين يخرّج حديثه للاعتبار و تتوخى له الشواهد و المؤيدات، لذا قالوا: ان ادناها أقرب للتعديل، كقولهم: لين الحديث، كتب حديثه، و ينظر فيه اعتبارا.

و من هنا قال والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه في وصول الأخيار: 189: و اما الفاظ الجرح: فمتقارب الحديث ثم لينه ثم وسطه ثم ليس بذاك القوي ثم فيه أو في حديثه ضعف و نحو ذلك، و مثل هذا يكتب حديثه أيضا للنظر و الاعتبار، و ربّما صلح شاهدا أو مقويا، ثم مخلط، ثم متروك الحديث، ثم ساقط، ثم كذاب، ثم غال و مجسّم.. و ما اشبه ذلك ممّا يدلّ على كفره فلا يكتب حديثه و لا يعتبر.

و على كل، فالحكم في المراتب الأربع عندهم عدم الاحتجاج بواحد من أهلها و لا يستشهد بها و لا يعتبر، بخلاف الأخيرين.

و الصيغ عند ابن أبي حاتم - مؤسس الاصطلاح - في مقدمة الجرح و التعديل ست، و هي: كذاب، ذاهب، متروك، ضعيف الحديث، ليس بقوي، لين الحديث، و جعل الثلاث الأولى منها من أقصى المراتب، و كل واحد ممّا بقي مرتبة، فانحصرت المراتب عنده في أربع.

و عند ابن الصلاح كذلك تبعا للاول و كذا الخطيب، و عند الذهبي ست غير ما ذكرناه من المراتب و باختلاف يسير - اردأها: دجال، وضاع، كذاب، ثم

ص: 195

متهم، ليس ثقة و لا مأمونا و نحوها و.. هكذا.

و لفق بينهما المرحوم الدربندي في درايته: 30 - خطي - و ذكر منها أربع مراتب عنهم.

أقول:

أول من رتب الصيغ بل مؤسس الاصطلاح - سواء أ كان للمدح أو القدح من العامة - أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح و التعديل: 6/1، و تبعه ابن الصلاح في المقدمة: 239 و قال عنه: فاجاد و احسن. بعد أن اضاف الأخير عليها، و ذكرا أربعا:

الأولى: لين الحديث: و حكم بانه ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

و اضيف قولهم: ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه ضعف، أو في حديثه ضعف.

الثانية: ليس بقوي، و قال: هو بمنزلة الأول من كتب حديثه إلاّ أنّه دونه.

قال السيوطي: و كلاهما دون لين.

الثالثة: ضعيف الحديث، و ذهب الى أنّه دون الثاني لا يطرح حديثه، بل يعتبر به. قال في التدريب: و من هذه المرتبة ما ذكره العراقي: ضعيف، منكر الحديث، حديثه منكر، واه، ضعّفوه. و اضاف له: مضطرب، لا يحتج به، مجهول.

الرابعة: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذّاب، و اختار أنّه في مثل هذا يكون ساقط الحديث و لا يكتب حديثه.

و اضاف في شرح التقريب: و لا يستشهد به، و قال: و كذا ردّ حديثه، ردّوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واه بمرة، طرحوا حديثه، مطرح، مطرح الحديث، ارم به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا.

ثم قال: و يليها: متروك الحديث، متروك، تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بثقة، غير ثقة و لا مأمون، متهم بالكذب أو بالوضع.

ص: 196

ثم قال: و يليها: كذاب، يكذب، دجّال، وضّاع، يضع، وضع حديثا، أو فلان له بلايا، أو هذا الحديث من بلاياه - كناية عن الوضع - و كذلك قولهم: له طامّات، و يأتي بالعجائب، و كذا آفته فلان، و قيل الأخير محل التردد، و اضيف لهذه المرتبة لفظة: لا شيء.

ثم عقّب في المقدمة: 240 قوله: و ممّا لم يشرحه ابن أبي حاتم و غيره من الالفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذلك - و ربما قيل: ليس بذاك القوي -، فلان فيه أو في حديثه ضعف، ثم قال: و هو في الجرح أقلّ من قولهم: فلان ضعيف الحديث، فلان ما اعلم به بأسا، و هو في التعديل دون قولهم: لا بأس به.

و فصّل السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 348/1 و ما بعدها، هذه المراتب الأربع بشواهد أكثر. و انظر: فتح المغيث: 343/1-349.

فوائد:

400 الأولى:

حكى ابن الصلاح في المقدمة: 240 عن الخطيب البغدادي قوله: أرفع العبارات في أحوال الرواة ان يقال: حجة أو ثقة. و أدونها أن يقال: كذاب ساقط.

و عن شرح النخبة: أرفع مراتب التعديل: أوثق الناس ثم ثقة ثقة، أو ثقة حافظ أو ثبت ثبت، و ادناها كشيخ، و يروى حديثه و يعتبر به و.. نحو ذلك.

و في تذكرة الموضوعات: 6، عن ابن حجر في شرح النخبة: اسوأها اكذب الناس، و اليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب، ثم قولهم: دجال أو وضاع أو كذاب، و اسفلها نحو: لين أو سيئ الحفظ أو فيه أدنى مقال، و بيّن الاسواء [و يمكن ان تقرأ: و بين الاسوإ]. و الأسفل مراتب، فقولهم: متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.

ص: 197

401 الثانية:

حكى السيوطي في تدريب الراوي: 346/1، عن الدارقطني: انّ لين الحديث ليس ساقطا متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقط [كذا، و الظاهر: لا يسقطه] عن العدالة.

ثم قال: و في هذه المرتبة ما ذكره العراقي: فيه لين، فيه مقال، ضعّف، تعرف و تنكر، و ليس بذاك، ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمرض للضعف.. مطعون فيه، سيّئ الحفظ.

402 الثالثة:

من الالفاظ التي ترددت فيها العامة هل هي جرح أو تعديل ما عدّ بعضها السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 348/1: من قولهم: فلان روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، و في هذه الرتبة: شيخ!، و كذا ما اعلم به بأسا، و كذا أرجو أن لا بأس به.

قال العراقي في الأخيرة: و هذه أرفع في التعديل، لأنّه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك.

***

ص: 198

مستدرك رقم: (197) الجزء الثاني: 306 طبقات المجروحين:

عنوان تعورف عليه في كتب الدراية قديما، و هي تغاير مسألة: مراتب الجرح، و قد فصّلها ابن الأثير في جامع الأصول تبعا للحاكم النيسابوري و جمع، و عدّوها عشرا، و لخصنا ما ذكره هناك، و اقتصرنا على العناوين.

قال في جامع الأصول: 76/1: الطبقة الأولى: أعظم أنواع الجرح و اخبث طبقات المجروحين الكذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).. و ذكر قصة أبي عاصم و غياث بن إبراهيم و أحمد بن حنبل و يحيى بن معين التي مرت منّا في بحث الموضوع.

الطبقة الثانية: قوم عمدوا الى أحاديث مشهورة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) باسانيد معروفة، و وضعوا لها غير تلك الأسانيد، فركبوا عليها ليستغربوا [كذا] تلك الأسانيد.

الطبقة الثالثة: قوم من اهل العلم حملهم الشره على الرواية عن قوم ماتوا قبل ان يولدوا.

الطبقة الرابعة: قوم عمدوا الى احاديث صحيحة عن الصحابة فرفعوها الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

الطبقة الخامسة: قوم عمدوا الى أحاديث مروية عن التابعين اسندوها عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فزادوا فيها رجلا من الصحابة.

الطبقة السادسة: قوم الغالب عليهم الصلاح و العبادة، و لم يتفرغوا لضبط

ص: 199

الحديث و حفظه و اتقانه، فاستخفوا بالرواية فظهرت احوالهم.

الطبقة السابعة: قوم سمعوا من شيوخ و أكثروا عنهم، ثم عمدوا الى احاديث لم يسمعوها من اولئك الشيوخ فحدثوا بها، و لم يميزوا بين ما سمعوا و بين ما لم يسمعوا.

الطبقة الثامنة: قوم سمعوا كتبا مصنفة عن شيوخ أدركوهم و لم ينسخوا أسماعهم عنهم عند السماع و تهاونوا بها الى أن طعنوا في السن و سئلوا عن الحديث، فحملهم الجهل و الشره ان حدثوا بتلك الكتب من كتب مشتراة ليس لهم فيها سماع و لا بلاغ، و هم يتوهمون انهم في روايتها صادقون.

الطبقة التاسعة: قوم ليس لهم في الحديث من صناعتهم [كذا] و لا يرجعون الى نوع من الانواع التي يحتاج المحدث الى معرفتها، و لا يحفظون حديثهم، فيجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم، فيجيبون و يقرون بذلك و هم لا يدرون.

الطبقة العاشرة: قوم كتبوا الحديث و رحلوا فيه، و عرفوا به، فتلفت كتبهم بأنواع من التلف، فلما سئلوا عن الحديث حدثوا به من كتب غيرهم، أو من حفظهم على التخمين، فسقطوا بذلك.

و قد ذكروا لبعض هذه الطبقات شواهد و امثلة، و هي في اكثرها متداخلة، و هي ببحث الموضوع الصق و أليق.

***

ص: 200

مستدرك رقم: (198) الجزء الثاني: 306 فوائد: (حول الفاظ الذم)

403 الأولى:

من الفاظ الذم قولهم: الى الصدق ما هو و للضعف ما هو.

قيل: معناها قريب من الصدق و الضعف، و يكون حرف الجر متعلقا بقريب مقدارا، و ما زائدة في الكلام، و لكن يجوز أن تكون ما نافية، أو استفهامية أو زائدة أو موصولة، و عليه يختلف المعنى المراد منها، و على الأول: معناها أنّه غير مدفوع عن الصدق أو للتردد في أمره، أو تأكيد لما قبلها، أي ليس ببعيد، و على الثاني: يكون أمره مشكولا، و على الثالث كالثاني، و على كونها موصولة فتكون خبرا، كما افاده السيوطي في تدريبه: 350/1.

404 الثانية:

عدّ في شعب المقال: 30 من الفاظ الذم قوله: أن يكون ممن استثناه القميون من رجال محمد بن يحيى.. و لم اعرف وجهه خصوصا لما علقناه في محله، فراجع.

405 الثالثة:

إنّ بعض الفاظ الذم تتعلق بالمخبر ككذب الراوي و وضعه، و أخرى بالخبر، و هي بلا شبهة تختلف و تتخلف كثيرا قوة و ضعفا، و لا بد من ملاحظة ذلك عند التعارض، و غير خفي أنّه يلزم ملاحظة اللفظ في نفسه ثم ملاحظة الخارج أو العرف، و من هنا كان منشأ الخلاف في أكثر الالفاظ.

ص: 201

ثم منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة و قد يكون غيره، و قد يجتمعان.

406 الرابعة:

قولهم: فلان روى المناكير.

هذا الوصف لا يقتضي بمجرده ترك رواية الرجل حتى تكثر المناكير في روايته و ينتهي أن يقال فيه: منكر الحديث، لأنّهم قالوا: إنّ منكر الحديث وصف في الراوي يستحق به الترك لحديثه. و عن الذهبي قوله: ما كل من روى المناكير بضعيف، كما نصّ عليه القاسمي في قواعده: 198، و السخاوي في شرحه: 7/1 - 346، و لكن حكى الأخير عن جمع أنّ منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أ و ليس بالقوي أو فيه مقال، و لكن نجدهم كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا. لاحظ ترجمة عبد اللّه بن معاوية الزبيري من ميزان الاعتدال للذهبي: 507/2 برقم 4617.

أقول: قد يطلق منكر الحديث على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء.

407 الخامسة:

قال السخاوي في شرحه للألفية: 348/1: و ممّا ينبه عليه أنّه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكّين و مخارجها، فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف و لا يريدون به أنّه ممن يحتج بحديثه و لا ممن يرد، و إنّما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجّه الى القائل من السؤال، كأن يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه و يقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان و فلان و فلان..؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنّه ليس من نمط من قرن به، فاذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في المتوسط.

أقول: يمكن تحصيل أمثلة كثيرة لهذا، و بذا يحمل ما ورد في اختلاف بعض كلمات أئمة الجرح و التعديل ممن وثق رجلا في وقت و جرحه في آخر، و ان احتمل أن يكون ذلك من باب انكشاف حالة الرجل عنده أو تغير في اجتهاده.

ص: 202

408 السادسة:

لا بد من ملاحظة صيغ الاداء و التثبت فيها، فربّ صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر الى اصطلاح قائلها، بل قد يختلف حالها باعتبار ضبطها، كقولهم: فلان مود، فهي بالتخفيف أي هالك، و بالتشديد و الهمزة أي حسن الاداء، فتدبّر.

409 السابعة:

قال في حاشية التنقيح: 188/1 تقريرات فقه السيد الخوئي دام ظله في مقام توثيق معلى بن محمد:.. ان الرجل موثق لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، و لا يقدح في ذلك ما ذكره النجاشي في ترجمته من أنّه مضطرب الحديث و المذهب، لأن معنى الاضطراب في الحديث أنّ رواياته مختلفة، فمنها ما لا يمكن الأخذ بمدلوله، و منها: ما لا مانع من الاعتماد عليه، لا أنّ اضطرابه في نقله و حكايته، إذا لا ينافي الاضطراب في الحديث وثاقته و لا يعارض به توثيق ابن قولويه.

و فيه ما لا يخفى مبنى و بناء.

410 الثامنة:

قال المرحوم الدربندي في المقابيس: 70 - خطي -: بعد ذكره للالفاظ الدالة على الجرح و التوهين:.. فالضابطة هي أخذ ما هو صريح أو ظاهر في الجرح و التوهين.

و لا يخفى عليك ان هذا المقام و ان كان يتمشى فيه قضية التشكيك - أي تفاوت مراتب الضعف - و كيف لا، فان التفاوت بين أنّه كافر أو ملعون أو وضّاع أو كذّاب.. أو ما اشبه ذلك، و بين أنّه مجهول أو مهمل.. أو ما يشبه ذلك، إلاّ أنّ إطالة الكلام بالنسبة الى تمييز المراتب في هذا المقام كاطالته في تمييز مراتب التعديل و التوثيق و التحسين ممّا لا أرى له وجها. نعم، قد يتميز و يثمر في بعض المقامات، أي بالنسبة الى الآثار المترتبة على ذلك، مثل مقام موضوعية الحديث

ص: 203

و ضعفه، فتدبّر.

411 التاسعة:

هناك جملة من الرواة تسنموا دست القضاء من قبل حكام الجور، و قد وقع كلام بين الأعلام في قبول أحاديثهم و وثاقتهم.

ففي التعليقة على الكافي لميرداماد: 92-93 في الرواية التاسعة في باب النهي عن القول بدون علم - في ذيل ترجمة عبد اللّه بن شبرمة - قال: و العلامة في الخلاصة أورده في قسم المجروحين، و لست أرى لذلك وجها إلاّ أنه قد تقلد القضاء من قبل الدوانيقي، و هو شيء لا يصلح سببا للجرح كما لا يذهب عن العرفاء المتفقهين..

412 العاشرة:

حكى في تذكرة الموضوعات: 6: عن العدة قوله: و اعلم أن الاحاديث التي لا اصل له [كذا، و الظاهر: لها] لا تقبل، و التي لا إسناد لها لا يروى بها، ففي الحديث: اتقوا الحديث عني إلاّ ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقيّد (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) الرواية بالعلم، و كل حديث ليس له إسناد صحيح و لا هو منقول في كتاب مصنفه امام معتبر لا يعلم ذلك الحديث عنه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، فلا يجوز قبوله، ففي مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع.

***

ص: 204

مستدرك رقم: (199) الجزء الثاني: 316 بعض ما ذكر من الامارات مما يستشم منه الذم أو قيل بدلالته عليه ممّا لم يتعرض له المصنف رحمه اللّه:

منها: ان يكون الشخص رأيه أو روايته في الغالب موافق للعامة.

كما قيل ذلك في زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام و سعيد بن المسيب و جماعة. قال الوحيد في التعليقة: 12: فان كان الغالب منه لا يضر فغيره بطريق أولى، سيما و ان يكونوا [كذا] نادرا، بل لا يكاد ينفك ثقة عنه.

و اقول: لا شك ان صرف الرواية عن العامة ليست بذم، أما الاخذ برأيهم أو الرواية عنهم مع عدّهم حجة فلا شك بكونه مضرا، و لم أفهم وجه عدم انفكاك الثقة عنه، و لعله لهذا أمر بالتأمل في آخر كلامه.

و يلحق بهذا إكثار المذمومين - خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة - الرواية عنه على وجه يظهر كونه منهم.

و منها: ما ذكر من أن بعض الرواة كان يشرب النبيذ،

كما في ترجمة ثابت بن دينار و السيد الحميري و ابن أبي يعفور و جماعة، و قد ذكر لهذا وجوه منها: أنّها لم تكن ثابتة أو كانوا جاهلين بحرمتها، و هي أشبه بالأوهام منها بالوجوه.

و العجب من المولى البهبهاني في فوائده: 12-13 أنّه قال: و لعله ليس ببعيد بالنسبة الى كثير، حيث حرمة المسكر من ضروريات الدين، إلاّ ان يقال - و هو الوجه - انّ النبيذ غير المسكر، او أنّه - كما وردت في بعض الروايات و أمروا به أهل البيت سلام اللّه عليهم - بأنّ ينبذ حبات من الزبيب أو التمر في

ص: 205

الماء ثم يشرب تحلية له.

و الانصاف ان وسم علماء الرجال الرجل بذلك لا يراد منه هذا قطعا، و لعل كل ذلك كان قبل وثاقتهم و جلالتهم، مثلهم مثل الثقات و الأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدة و رجعوا، و المسألة تحتاج الى تأمل.

و لا ينفع هنا حمل فعل المسلم على الصحة و ان كان هذا الفسق - لو ثبت - غير مخل بالوثاقة التي هي الأصل في قبول الأخبار، فتدبّر.

و منها: رمي الرجل بالتفويض:

مع أنّ له معاني بعضها لا يشك في صحته على مذهبنا، و بعضها لا ريب في كون مدعيه كافرا، و قد بسط المصنف رحمه اللّه الكلام فيه، فراجع بحث المفوضة، و كذا رميهم بالوقف أو الغلو، كما سيأتي.

بقية بعض الالفاظ الأخر التي جاءت للذم و القدح في كتب الخاصة و لم يتعرض لها المصنف رحمه اللّه.

منها: لم نتثبت (نثبت) معرفته:

ظاهر هذه اللفظة أنّها تفيد الذم، سواء أ أريد بالمعرفة الولاية لأهل البيت عليهم السّلام أم العلم بالحديث أم الرجال أم غير ذلك.

إلاّ أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي في رجاله و غيره انه ليس كذلك، حيث قال رحمه اللّه في عداد أصحاب الصادق عليه السّلام: 292 برقم (202) - مثلا - محمد بن عبد اللّه، روى عنه أبان بن عثمان، و لم نثبت معرفته. و مراده انه لم يثبت له وصف معرف له غير رواية ابان بن عثمان عنه، بمعنى انحصار طريق روايته بأبان.

و منها: صاحب الترّهات:

الترهات - بالتاء المثناة الفوقانية المضمومة و الراء المشددة المفتوحة ثم الهاء - جمع ترهة. قال في معجم مقاييس اللغة: 346/1: تره - التاء و الراء و الهاء

ص: 206

كلمة ليست بأصل متفرع منه، قالوا الترهات و التره: الاباطيل من الامور، و حكى الزبيدي في تاج العروس: 382/9 عن الزمخشري قوله:.. ثم استعيرت في الاقاويل الخالية من طائل، أي من نفع..

و على كل، فان معنى صاحب الترهات أي صاحب الأباطيل، و لا شك بأنّها من الفاظ الذم، إذ يراد بها الازراء بصاحبها.

قال الشيخ الطوسي في رجاله: 51 - في أصحاب الإمام علي عليه السّلام - برقم (78): عباد بن قيس صاحب الترهات.

و منها: صاحب مقالة (أو المقالة):

و هي من الفاظ القدح و الذم التي يراد بها الإزراء بصاحبها لكونه له مذهب و فرقة و دعاوي باطلة.

قال الشيخ الطوسي في رجاله - في أصحاب الإمام الباقر عليه السّلام - -: 113: الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، صاحب المقالة، زيدي، اليه تنسب الصالحية منهم.

و منها: مرجى:

على صيغة المفعول - إمّا من المهموز أو الناقص - كما قيل في قعنب بن أعين، أي ليس من الموقنين و المتقين و المستيقنين الذين يستوجبون الجنة بايقانهم، بل من الذين ذكرهم اللّه بقوله: وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ التوبة: 106.

كما نص عليه السيد الداماد في تعليقته على اختيار معرفة الرجال:

420/2.

و انظر ما جاء في المرجئة من روايات ذامه في المستدرك الآتي (200).

و لقد جاء في حاشية تقريب التهذيب: 5/1 ان الارجاء على نوعين:

الاول: اعتقاد أن الايمان اقرار باللسان فقط و لو مع عدم الايمان

ص: 207

بالقلب، و ان الكبيرة من الذنوب لا تضر مع الايمان. و هذا ضلال و الاتصاف به جرح شديد.

اما الثاني: فهو اعتقاد ان الاعمال ليست جزءا من الايمان، و أن الايمان لا يزيد و لا ينقص، و أن أمر المؤمنين يرجا الى اللّه تعالى، فلا يحكم لهم بجنة و لا نار.

قيل: و الاخير ليس بجرح، اذ هو من عقائد أهل السنة!.

و منها: قولهم: فلان قائل بالتزيد:

الظاهر ان المراد من هذه اللفظة القول بزيادة الأئمة عليهم السّلام على الاثني عشر، حكاه في قاموس الرجال: 82/1 عن كتاب سير الفاطمي لاسفنديار بن مهريوش النيسابوري. قال: سمعت ابا الحسن الزاهد الخطيب يقول: ما دخل طبرستان من آل محمد مثل الحسن بن علي الناصر للحق قط، و لا كان في زمانه في سائر الآفاق مثله ظاهرا، و لقد كان طالبا لهذا الأمر، الا انه وجده عند الكبر، و ما كان يفارق العلم و الكتب مع قيامه بهذا الأمر و كثرة اشتغاله حيث كان و انّى كان، و لقد كان عالما بكل من فنون العلم.. ثم قال: و لو كنت قائلا بالتزيد لقلت بامامته.

اقول: و يمكن ان يكون المراد من هذه اللفظة التدين بمذهب الزيدية.

بل هو الظاهر من بعض التراجم كما حققه الشيخ الوالد دام ظله في تحقيقه لتنقيح المقال. لانهم يقولون ان كل سيد خرج بالسيف فهو امام. و لكن ليس كذلك في هذه الترجمة كما استفيد منها، و تفصيل الكلام في محله.

و منها: قولهم: يونسي:

جاءت هذه اللفظة في كلام الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله، فهل تفيد المدح أو الذم؟ فقد استفاد العلامة المدح منها إذ عنون محمد بن أحمد بن مطهر في الباب الاول لذلك: 165 برقم 189. و الذي ظهر لي من موارد متعددة كونها

ص: 208

من ألفاظ الذم، و كون المراد من اللفظة ظاهرا انه من اصحاب يونس في ما نسب اليه من المقالات الفاسدة.

فالشيخ ضعّف محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني بن يونس (العبيدي) في فهرسته: 167 برقم 612 و في رجاله: 422 برقم: 10 في اصحاب الامام الهادي عليه السّلام، و باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 511 برقم: 111، و قال في اصحاب العسكري عليه السّلام: 435 برقم: 3 انه: يونسي.

و منها: قولهم: لم يرو كتابه الا واحد:

او «لم يرو عنه الا واحد»، أو «لا يعرف الا من جهة فلان».. هذا و غيره قد يعدّ نوع ذم غالبا، و لكن قال النجاشي في ترجمة ابان بن عمر الاسدي: 11:

لم يرو عنه الا عبيس الناشري.. و مع هذا فقد وثقه.

و منها: قولهم: متحير:

من الفاظ الذم و القدح، إذ الظاهر من اللفظة التحير في الاعتقاد و أمر الامامة. و قد وردت في حق جمع منهم ما ذكره التفريشي في حاشية نقد الرجال في ترجمة احمد بن محمد بن خالد ابي عبد اللّه البرقي: 30 برقم 135 في حديث رواه الكليني، قال: فقال لقد حدثني قبل الحيرة. ثم قال: و فيه دلالة على ان احمد ابن أبي عبد اللّه صار متحيرا.

***

ص: 209

مستدرك رقم: (200) الجزء الثاني: 417

اشارة

نذكر - متابعة للمصنف (قدس سره) - ما ذكره الكشي في رجاله من روايات قادحة في الفرق الفاسدة بنحو مفهرس، مشيرين الى الصفحة و رقم الحديث، كل ذلك على نحو الاستيعاب، ثم نذكر ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله من رجالاتهم.

فقد ذكر الكشي في الواقفة - عدا ما مرّ من المصنف رحمه اللّه - ما رواه في ترجمة علي بن جعفر صفحة: 429 حديث 803، فتأمّل. و حديث 906 صفحة 477، و حديث 907 صفحة 478. و عدّ الشيخ الطوسي في رجاله جمعا كبيرا منهم.

و أورد عن الزيدية روايات ذامة تجدها في صفحة: 229 حديث 409 و 410 و 411 و 412، و صفحة: 231 حديث 418، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة: 342 حديث 634، و صفحة: 411 حديث 774، و صفحة: 427 حديث 802، و صفحة 459 حديث 869، و صفحة 460 حديث 873 و 874.

منها - ما عن الصادق عليه السّلام -: الزيدية هم النصاب، و ما مرّ في بحث الواقفة من المصنف رحمه اللّه من قول الإمام الهادي عليه السّلام: أنّ الزيدية و الواقفة و النصاب عنده بمنزلة واحدة.. و غيرهما.

و الذي ظهر لي بالتتبع في رجال الشيخ ان غالب أصحاب الأئمة عليهم السّلام من الزيدية كانوا بترية [تبرية]، خصوصا في أصحاب الصادقين عليهما السّلام، كما في الحكم بن عتيبة أبي محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بتري، جاء في صفحة: 171 برقم: 102، و في صفحة 133 برقم: 5: قيس بن الربيع بتري،

ص: 210

و في صفحة: 134 برقم: 4: كثير النوا بتري، و في صفحة: 137 برقم: 47 و 48: محمد ابن زيد بتري، و منصور بن المعتمر بتري، و في صفحة 138 برقم: 49: مقاتل بن سليمان بتري، و في صفحة: 141 برقم: 17: يوسف بن الحارث بتري، و ذكر في اصحاب الباقر عليه السّلام: صفحة 126 برقم: 3: طلحه بن زيد بتري، و في صفحة: 131: برقم 67 و 68 و 69: عمرو بن جميع بتري، و عمر بن قيس الماصر بتري، و عمرو بن خالد الواسطي بتري.

و في صفحة 132 برقم: 1: غياث بن ابراهيم بتري، و قال في صفحة 122:

برقم: 4: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي تابعي، زيدي، أعمى، اليه تنسب الجارودية منهم. و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 483 برقم: 37، قال: عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي، و كان زيديا.

فمجموع من سماهم في رجاله أربعة عشر زيديا لا غير.

و أورد الكشي في ذم القدرية جملة روايات منها ما فيه ذم للمعتزلة كما في صفحة: 56 برقم 106، و صفحة 97 برقم 154، و صفحة 282 برقم 502، و صفحة 267 برقم 481، و هناك جملة روايات وردت في ذمهم انظرها في ثواب الأعمال:

252 و ما بعدها.

و انظر في ذم المرجئة من رجال الكشي صفحة 56 حديث 106، و صفحة 229 حديث 412، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة 346 حديث 641.

و ما ورد في ذم المرجئة ما جاء في وصية ابن عباس - كما حكاها الكشي في اختيار معرفة الرجال: 56 حديث 106 - انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أمره بالتبرؤ من خمس طوائف منهم المرجئة، قال: و من المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا: اللّه اعلم.

و ورد في تفسير العياشي: 24/2 عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا: أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: 111 - و المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:

ص: 211

و ورد في تفسير العياشي: 24/2 عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا: أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: 111 - و المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:

179/72، و انظر لفظ: المرجئ في الفاظ الذم.

أما ما ورد في ذم الخوارج من رجال الكشي فانظر صفحة: 56 حديث 106، و صفحة 229 حديث: 412، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة 342 حديث 634، و صفحة 346 حديث 641.

و يقال للخوارج: الشراة.

و فيما ورد في ذم الغلاة انظر صفحة 297 حديث 525 و 526 و 527 من رجال الكشي، و حديث: 907 من صفحة: 478، و صفحة 516 حديث: 994 و 995 و صفحة: 582 حديث: 1091.

و قد ذكرنا ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في رجاله من رجالاتهم، فراجع.

و اما ما ورد في ذم الخطابية: ما رواه الكشي في رجاله: 321 برقم 581 من خطاب الصادق عليه السّلام لهم ب: يا كافر، يا مشرك. و انظر ترجمة المفضل بن عمر و ما ورد فيه من الذم لكونه منهم، و صفحة: 480 حديث 907 فراجع. و يظهر من بعض الروايات كونهم من أتباع إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام.

فوائد:

413 الأولى:

قد جاءت روايات عدة في كتب الحديث ذامة لطوائف من اصحاب الاهواء و الفرق نذكره منها تبركا ما ذكره الشيخ النعماني في الغيبة: 229-230، حديث 12: عن يزيد بن أبي حازم - في حديث - قال:.. قلت: نعم صحبني رجل من المغيرية، قال: فما كان يقول؟ قلت: كان يزعم ان محمد بن عبد اللّه بن الحسن هو القائم، و الدليل على ذلك ان اسمه اسم النبي (ص) و اسم أبيه اسم أبي النبي (ص). فقلت له في الجواب: إن كنت تأخذ بالاسماء فهو ذا في ولد الحسين محمد بن عبد اللّه بن علي فقال لي:.. الى آخره.

ص: 212

و في صفحة: 283 باب 15 حديث: 1 - في حديث - قال: سأل عليه السّلام بشيرا النبال فقال: من صحبك في هذا الطريق؟ قلت: قوم من المحدثة، فقال:

و ما المحدثة؟ قلت: المرجئة.. الى آخره.

414 الثانية:

من وصفه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله بصفة الغلو من أصحاب الأئمة عليهم السّلام جمع، و حكى عن آخرين تلك النسبة، كما انه قد يعبّر عن الغلو بفساد المذهب - كما في أكثر من مكان من رجاله -، أو بالتفريط في القول، أو كونه ملعونا.

قيل: مراد القدماء بالغلو ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السّلام.

و قد استقرينا الموارد التي ذكرها و هي كالآتي:

قال في أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام: 51: عبد اللّه بن سبأ الذي رجع الى الكفر و أظهر الغلو.

و ذكر في أصحاب الامام علي بن الحسين عليهما السّلام: 99: فرات بن الأحنف العبدي، و قال: يرمى بالغلو و التفريط في القول.

و في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام: 259: محمد بن سليمان البصري الديلمي، و قال: له كتاب يرمى بالغلو.

و قال في أصحاب الامام الرضا عليه السّلام 379: طاهر بن حاتم، غالي كذاب.

و في صفحة: 383: عمر بن فرات كاتب بغدادي، غالي.

و في صفحة: 387: محمد بن جمهور العمي، عربي، بصري، غالي.

و في صفحة: 389: محمد بن الفضيل أزدي صيرفي، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 391: محمد بن صدقة، بصري غالي.

و ذكر في أصحاب الإمام الجواد عليه السّلام: 400: الحسن بن علي بن

ص: 213

أبي عثمان السجادة، غالي.

و ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام: 413 أيضا.

و في زمن العسكريين عليهما السّلام كثرت الغلاة، لذا فقد ذكر رحمه اللّه في اصحاب الإمام الهادي عليه السّلام: 410: أحمد بن هلال العبرتائي، غالي.

و في صفحة: 411: قال: إسحاق بن محمد البصري، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 413: قال: الحسين بن عبيد اللّه القمي، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 414: قال: الحسن بن محمد بن بابا القمي، غالي، و كذا ذكره في أصحاب العسكري عليه السّلام صفحة: 430: قال: من لقبه: القمي.

و في صفحة: 418: علي بن يحيى الدهان، غالي.

و في صفحة: 420: قال: فارس بن حاتم القزويني، غالي ملعون.

و في صفحة: 420 - أيضا - قال: عروة النحاس الدهقان، ملعون غالي.

و في صفحة: 421، قال: القاسم الشعراني اليقطيني، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 423، قال: محمد بن عبد اللّه بن مهران الكرخي، يرمى بالغلو ضعيف.

و في صفحة: 426، قال: أبو عبد اللّه المغازي، غالي.

و عدّ جمعا منهم في اصحاب الإمام العسكري عليه السّلام فقال: 436:

محمد بن موسى السريعي، غالي، و كذا: محمد بن الحسن بن شمون، غالي بصري.

و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام ذكر في صفحة 512: محمد بن علي الشلمغاني، يعرف بابن أبي العزاقر، غال.

و في صفحة: 515؛ قال: نصر بن صباح، يكنى ابا القاسم... قيل: كان من الطيارة، غال.

و في صفحة 438 قال: أحمد بن علي بن كلثوم متهم بالغلو.

ص: 214

و في صفحة 455 قال: أحمد بن علي ابو العباس الرازي متهم بالغلو.

و في صفحة: 477 قال: طاهر بن هاشم بن ماهويه غالي.

و في صفحة: 485 قال: علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم مخمس - و المخمسة من الغلاة كما مرّ -.

415 الثالثة:

لم يرم الشيخ بالتفويض في رجاله عدا محمد بن بحر الرهني، قال في صفحة: 510: يرمى بالتفويض.

و كذا في صفحة 438: قال: آدم بن محمد القلانسي، قيل أنّه كان يقول بالتفويض.

و لم يذكر في الكيسانية إلاّ المرقع بن ثمامة الأسدي في أصحاب الإمام علي عليه السّلام صفحة: 59.

و قد ذكر الشيخ من الخوارج: الاشعث بن قيس الكندي في أصحاب الإمام علي عليه السّلام في رجاله: 35، و قال: صار خارجيا ملعونا، و قال في عبد اللّه ابن الكواء صفحة: 50: خارجي، و عبد اللّه بن وهب الراسبي قال عنه: رأس الخوارج ملعون، كما في صفحة 52 برقم 96، و في صفحة 59 برقم: 32 قال: مرداس ابن ابينة خارجي لحق بمعاوية. و في صفحة 60 برقم: 7 قال: نوفل بن فروة الاشجعي، خارجي ملعون. و لم يذكر غير هؤلاء.

416 الرابعة:

قال القاسمي في رسالته التعادل و التراجيح: 3: و اول من فتح هذا الباب - اي باب الغلو في اطالة اللسان بالمخالفين - الخوارج.

ص: 215

مستدرك رقم: (201) الجزء الثاني: 417 فوائد (حول الفرق الباطلة):

417 الأولى:

من الفوائد المنسوبة الى الشيخ البهائي رحمه اللّه ان قولهم: الرواية عمّن وقف و كان ثقة، قال: قد تقبل و يعمل بها في مواضع.

الأول: ان يكون له أصل مشهور قبل الوقف.

الثاني: ان يسمع منه قبل الوقف.

الثالث: ان يعلم ان الراوي عنه مات قبل وقفه.

أقول: لم افهم وجها لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي، و يصح هذا القول على بعض المباني الشاذة في الرجال و لا يقول بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه، كما لم أعرف وجها للشرط الثالث، الا ان يكون الضمير راجعا الى الواقف فتدبّر جيدا، اذ كل الوجوه ترجع الى رواية الراوي قبل وقفه، و ان الوثاقة غير العدالة، و ان الرواية عن الواقفي حرام، أو عدم قبول الموثق من الحديث أو غير ذلك، و في كل ذلك كلام مرّ.

418 الثانية:

قال الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 74: فاما ما رواه الغلاة و من هو مطعون عليه في روايته و متهم في وضع الاحاديث؛ فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد، فاذا انضاف الى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك، و يكون ذلك لاجل رواية الثقة دون روايته.

ص: 216

و اما المجبرة و المشبهة فاوّل ما في ذلك انّا لا نعلم أنّهم مجبرة و لا مشبهة، و اكثر ما (كلمة غير واضحة و الظاهر: علمنا) انّهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و التشبيه، و ليس روايتهم لها على أنّهم [كذا] و انه غير الاعتقاد لمتضمنها و لو كانوا معتقدين لصحتها، بل بيّنا الوجه في روايتهم لها، و انها غير الاعتقاد لمتضمنها، و لو كانوا معتقدين للجبر و التشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما ترويه الفرق المتقدم ذكرها.

419 الثالثة:

ذكر في نهاية الدراية: 1-170 انّ: المستفاد من تصفح كتب العلماء المؤلفة في السير و الجرح و التعديل ان أصحابنا الإمامية رضي اللّه عنهم كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة على الحق أولا ثم انكر إمامة بعض الأئمة في اقصى المراتب، و كانوا يتحرزون عن مجالستهم و التكلم معهم فضلا عن اخذ الحديث عنهم، بل كان تظاهرهم في العداوة لهم أشد من تظاهرهم لها [كذا، و الظاهر: بها] للعامة، فانهم كانون يتقون العامة و يجالسونهم و ينقلون عنهم و يظهرون لهم انهم منهم خوفا من شوكتهم، لان حكام الضلال منهم.

و اما هؤلاء المخذولون فلم يكن لاصحابنا الامامية ضرورة داعية الى ان يسلكوا معهم على ذلك المنوال و سيما الواقفية. فإن الامامية كانوا في غاية الاجتناب لهم و التباعد عنهم، حتى انهم كانوا ليسمونهم ب: الممطورة - أي الكلاب التي اصابها المطر -، و ائمتنا لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم و مجالستهم، و يامرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة، و يقولون انهم كفار مشركون زنادقة، و أنهم شرّ من النواصب، و ان من خالطهم و جالسهم فهو منهم، و كتب اصحابنا مملوءة بذلك، كما يظهر لمن تصفح كتاب الكشي و غيره.

فاذا قيل [كذا، و الظاهر: قبل] علماؤنا - و لا سيما المتأخرون منهم -

ص: 217

رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن هؤلاء و عولوا عليها و قالوا بصحتها مع علمهم بحاله، فقبولهم لها و قولهم بصحتها لا بد من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق به القدح اليهم و لا الى ذلك الرجل الثقة الراوي عمّن هذا حاله، كأن يكون سماعه من قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف، أو بعد توبته و رجوعه الى الحق، أو أن النقل إنّما وقع من أصله الذي الّف و اشتهر عنه قبل الوقف، أو عن كتابه الذي الفه بعد الوقف و لكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ علمائنا الذين عليهم الاعتماد.

420 الرابعة:

قال الشيخ المامقاني في فوائده الرجالية - الفائدة السابعة 193/1، عند ذكره الفطحية و غيرهم ما نصه -: و توهم أنّه على هذا لا تبقى ثمرة لقول أهل الرجال فلان واقفي، أو فلان فطحي، أو ناووسى أو غير ذلك.

مدفوع، بان الثمرة تظهر في موارد:

فمنها: عند التعارض بين هذا الخبر و بين الخبر الصحيح المصطلح، فان الظن بصدور الخبر الصحيح في حال العدالة أقوى من الظن الحاصل بصدور الموثق كذلك، و إن قلنا بأنّ كل راو يعلم علما إجماليا بوجود حالة له خالية عن العدالة، فان الاحتمال المذكور فيهما سواء.

و منها: فيما لو علم ان الرواية قد صدرت في حال وقف الراوي، فانها بناء على عدم حجية الموثق ليست بحجة.

و منها: إنّ الراوي لو روى ما يؤيد مذهب الوقف لم يعبأ به في قبال ما دلّ على بطلان الوقف، بخلاف ما لو كان الراوي عدلا، فإنّه يجب التأويل له حينئذ.

لا يقال: إنّ ظاهر أهل الرجال ذكروا أوصاف الراوي من حيث أنّه راو، فمعنى الاخبار بكونه واقفيا هو الحكم بوقفه حال الرواية، كما أنّ الظاهر من

ص: 218

الحكم بالعدالة هو الحكم بها كذلك.

لأنّا نقول: إنّ المعهود من استقصاء موارد كلماتهم خلاف ذلك، فإنّهم كثيرا ما يذكرون أحوال الراوي التي لا مدخلية لها في الرواية... الى آخر ما ذكره طاب ثراه.

421 الخامسة:

قولهم: فلان كوفي أو بصري أو مدني مثلا يغاير قولهم: فلان الكوفي أو البصري أو المدني، اذ الاول صريح في كون اصله منها، و الثاني أعمّ، كذا قيل، و لا يخلو من قوة إن احرز الاصطلاح، و أنّى لنا باثباته.

422 السادسة:

ادعى بعض المعاصرين ان المولى مقابل العربي استنادا الى قول النجاشي في رجاله: 109 في ترجمة حماد بن عيسى: مولى، و قيل: عربي، و ما جاء في بحار الانوار: 148/37، و مناقب ابن المغازلي: 22 من طريق العامة: ان رهطا جاءوا الى أمير المؤمنين عليه السّلام فقالوا: السّلام عليك يا مولانا. فقال: كيف اكون مولاكم، و انتم عرب؟!. فقالوا: سمعنا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول يوم عيد غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه! و استدل باوهن من هذا بما جاء في روضة الكافي: 268 الحديث: 395، فلاحظ.

و في كلها تأمّل بل منع، اذ الاستعمال اعمّ من الاختصاص. و يصح السلب منها كما لا يمنع الحمل على غيرها، و لا تبادر هناك، كما لا حجية في الانصراف، فتدبّر.

423 السابعة:

قد يأتي الزيدي او الواقفي أو الاشعري بمعناه غير المشهور - الذي

ص: 219

ذكره المصنف طاب ثراه -. فقد يطلق الزيدي و يراد به من يعتني بحديث زيد بن علي ابن الحسين عليهما السّلام، أو زيد بن انيسة، او كونه من ذرية زيد بن ثابت أو زيد بن الارقم، و منه ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه: 171/8 برقم: 4284 في حامد بن احمد بن محمد بن احمد المروزي المعروف ب: الزيدي قال: و كان له عناية بحديث زيد بن انيسة و جمعه فنسب اليه.

هذا في الزيدي، و كذا يأتي الكلام في الوقف، اذ قد يطلق بمعنى التوقف عن القول في القران انه مخلوق او غير مخلوق - تلك المسألة الكلامية المهمة آنذاك - كما جاء ايضا في تاريخ الخطيب البغدادي: 209/8 برقم 4329: في الحارث بن سريح: قال موسى بن هارون النقال: مات حارث النقال و كان واقفيا شديد الوقف.

و قد ينسب الى قبيلة واقف، بطن من أوس.

و قد يراد من الاشعري، الاشاعرة نسبا، كما لو كان منسوبا الى ابي موسى الاشعري او الى احمد الاشعري، لا الاشعري مذهبا.

***

ص: 220

مستدرك رقم: (202) الجزء الثالث: 24 عدد أصحاب الأصول:

تحديد المقدار الكمي للاصول مما عجز عنه الأوائل فضلا عن الأواخر، فهذا الشيخ الطوسي مع طول باعه وسعة اطلاعه و قرب زمانه يعترف بالعجز عن تعيين عدة أصحاب الاصول و عددها، فهو القائل في أول الفهرست: 25:..

و لم أضمن اني استوفي ذلك.. الى آخره، فان تصانيف أصحابنا و اصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان و اقاصي الارض.

فأنّى لنا ذلك.. و كيف؟ بل يمكن درك عجزنا عن تحديد عددهم و عددها التقريبيين، نعم الشهرة قائمة من زمن شيخنا المفيد رحمه اللّه و تبعه من جاء بعده كالطريحي و العلامة و المحقق و غيرهم - ممن سردنا عليك كلماتهم - ان هناك أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سميت أصولا، و هم من اصحاب الصادق عليه السّلام خاصة، و لا نعرف منشأ الشهرة و هذا الظرف بالخصوص.

قال: شيخنا الطهراني في الذريعة: 132/2: أمّا فضلاء الشيعة السابقون على هؤلاء أو اللاحقون بهم و ان كانوا في كثرة هؤلاء أو يزيدون لكنهم كانوا بحسب المقتضيات الوقتية متسترين غالبا، و الأئمة عليهم السّلام منزوون عنهم، لا يتمكن من الأخذ منهم شفاها إلاّ قليل من الخواص، فلم يكتب عنهم إلاّ كتب قليلة لجمع يسير... ثم قال - بعد عدّه للاصول الرجالية -: و كلها مجموعة في منهج المقال للاسترآبادي و غيره من المتأخرين، و فيها من تراجم خصوص من عدّ من أصحاب الأئمة عليهم السّلام أربعة آلاف و خمسمائة رجل تقريبا، و المصنفون

ص: 221

من مجموع أصحابهم لا يتجاوزون عن الف و ثلاثمائة رجل، و بعد فرض اختصاص أربعة آلاف منهم بالإمام الصادق عليه السّلام لا يبقى لسائر الأئمة عليهم السّلام إلاّ الخمسمائة، و بعد أخذ نسبة مؤلفيهم اليهم و نسبة مؤلف خصوص الأصل من سائر المؤلفين يتم لنا المعلوم بالاجمال من أنّ تاريخ جلّ الأصول كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.. ثم ذكر دواعي نسخ الاصول و تلفها، و عدّ منها ما وصل الينا، و اسماء أصحابها مرتبين على الحروف، و ذكر منها 137 أصلا كما تجدها في الذريعة: 135/2-167، فلاحظ.

و قال في الذريعة المجلد: 318/24: ثم إنّ الأصول المروية و النسخ و كتب الحديث المؤلفة أو المترجمة من قبل الأصحاب و الموالي و المعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في الذريعة: 125/2-267 و المجلد 301/6-374، و المجلد 147/24-153، فان هناك اصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين خاصة، مثل: إخوان الصفا: 383/1، الاشعثيات: 109/2، أمالي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: 306/2-307، الاهليلجية: 483/2، الاهوازية: 485/2، بحار العلوم: 27/3، توحيد المفضل: 482/4، الجبر و التفويض: 96/4، الجعفريات: 112/5، مصباح الشريعة: 110/21 و 141/19 و 230/24، نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر: 364/24 و غيرها.

ثم قال: و نستنتج من كل ذلك ان: النسخة قريبة من الاصل في كونها مروية، و ان: النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مرويّة، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

بل ان الشيخ الطريحي في جامع المقال: 33: عدّ كثيرا من الكتب في الأصول مع أنّ ذلك لم يعهد في كتب المتقدمين، منها كتاب حفص بن غياث، و كتاب الحسين بن عبيد السعدي، و كتاب سعد بن عبد اللّه الأشعري المعروف ب: كتاب الرحمة، و قال: إنّه مشتمل على عدّة كتب.. و غيرها.

ص: 222

و العجب بعد هذا من قول بعض المعاصرين في دراسته حول الأصول الاربعمائة: 26:.. و بأي معنى فسرنا هذه النصوص المجملة فلا يمكننا تعداد مجموع الأصول التي ذكرها الطوسي و النجاشي باكثر من مائة أصل، إذ لو كانت الأصول أربعمائة - كما هو المشهور - فلما ذا لم يذكراها و هما قد ضمنا الاستيفاء؟ و لو كانت أقلّ فمن اين جاء التحديد بالاربعمائة كما هو المشهور؟.

ثم ذكر ثلاثة شواهد على أن الأصول لا تتجاوز المائة أصل، لا يرجع أحدها الى محصل، و قد ناقض المتسالم عند القوم، ثم وجّه قول المشهور بقوله: 27: و ما ذكره المشهور إنّما نشأ من تعريفهم للأصل بأنّه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر و نحو ذلك، و لا شك أنّ مصادر أحاديث الشيعة في حدود الستة آلاف و الستمائة كتاب - على ما حدده السيد الأمين - فيمكن تحديد المعتمد منها باربعمائة كتاب، فعبّروا عنها ب: (الاصول الأربعمائة)!!.

***

ص: 223

مستدرك رقم: (203) الجزء الثالث: 24 و 28 الاقوال في الاصول الاربعمائة:

أقول: الحاصل من الأقوال أنّ جميعها عليل و تخرّص و رجم بالغيب، حيث ضاعت علينا غالب الاصول و لا يتأتى لنا الجزم بأحد الوجوه المزبورة، غاية ما هناك ان ندرك أنّ الأصل عندهم أعلى و اشرف من غيره، و فيه نوع مدح لصاحبه و تقوية لحديثه، و أن الاصول تخالف في الترتيب الكتب و المصنفات غالبا.

هذا و لعل إطلاق الأصل هنا ليس بجعل حادث من العلماء، بل بماله من معنى لغوي، و يمكن أن يقال: ان كان جميع أحاديث الكتاب سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السّلام، أو سماع منه عمّن سمعه منه عليه السّلام كان ذلك أصلا باعتبار انّ وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجودا أصليا بدويا ارتجاليا غير متفرع على وجود آخر، بخلاف ما لو كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه و لو كان ذلك أصلا، و ذكر صاحبه لهذا المؤلف من كون مروياته عن الإمام عليه السّلام، و اذن له في نسخها و روايتها عنه، لكنه لم يكتبها عن سماع الاحاديث عنه، بل عن كتابه و خطه، فيكون وجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه، و الأصل في كل كتاب هو المكتوب الأول منه الذي كتبه مسموعا لمؤلفه عن المعصوم عليه السّلام أو عمّن سمعه منه لا منقولا عن مكتوب فانه فرع منه، فيقال له أصل أو النسخة الأصلية. هذا غاية ما يمكن ان يقال في الأصل.

أما الكتاب فانه يصدق عليه و على غيره، فيقال كتاب أصل، أو له كتاب

ص: 224

و له اصل، بل ان الكتاب مستعمل في كلامهم في معناه المتعارف الذي هو أعمّ مطلقا من الأصل و النوادر و النسخة و الرسالة و غيرها، و إن كان يطلق على الأصل كثيرا، كما انه أطلق في مقابل الأصل أيضا.

هذا و قد ذكر في تهذيب المقال: 91/1 قولا يعدّ عندنا تاسعا، قال: و لعل ترتيب الأصول و ذكر الروايات فيها كان بحسب من سئل عنه، فكان ما ورد عن الإمام السابق متقدما على ما ورد عن الإمام الذي بعده مع رعاية الأبواب و الفصول بذكر ما ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام في الطهارة ثم الصلاة و..

هكذا مقدما على ما ورد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام، أو كان باعتبار زمان السماع فكان الأسبق سماعا متقدما على المتأخر، و هذا بخلاف الكتاب فلا يلاحظ في ترتيب أبوابه و فصوله تقدم زمان امام على امام آخر أو تقدم سماع، و على هذا يكون الاصل مصدرا و اصلا للكتاب.

و فيه ما لا يخفى مع ما فيه من تخرص و دعوى.

و القول العاشر: ما اختاره الشيخ ياسين بن صلاح الدين - في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: خطي: 32 - من ان: المراد بالأصل أحد الكتب الاربعمائة التي جمعتها القدماء [كذا] الإمامية من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام الى زمن أبي محمد العسكري عليه السّلام.

أقول: فضلا عن كونها دعوى بلا برهان و مخالفة للوجدان، كون الأصول أربعمائة إنّما هو اصطلاح متأخر عن زمان المعصومين سلام اللّه عليهم، و النسبة في زمن الصادقين سلام اللّه عليهما، مع ما ذكره شيخنا الجد قدس سره من أنّ كثيرا ما يعبّر عن الكتاب بالأصل و بالعكس و غير ذلك، فراجع و تأمل.

القول الحادي عشر: ما ذهب اليه شيخنا الطهراني في الذريعة: 126/2 من ان المراد بالاصل معناه اللغوي قال: الاصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها، فيقال له كتاب

ص: 225

اصل، أو له كتاب و له اصل، او قال في كتاب اصله، أو له كتاب و اصل.. و غير ذلك، و اطلاق الاصل على بعض هذا ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الاصل بماله من المعنى اللغوي، ذلك لان كتاب الحديث ان كان جمع احاديثه سماعا من مؤلفه عن الامام عليه السّلام أو سماعا منه عمّن سمع عن الامام عليه السّلام، فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود اصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر فيقال له اصل لذلك.. الى آخره.

و لا يخفى ما فيه مما مرّ و سيأتي، و انه صحيح بالجملة لغة الا انه لا يعطي الحد المصطلح، خصوصا و انه حادث، و انه في زمن الصادقين عليهما السّلام.

القول الثاني عشر: ما ذكره السيد محسن الامين في اعيان الشيعة:

1 /القسم الثاني 9-38 - بعد حكمه على بعض الوجوه السالفة بان (كل ذلك حدس و تخمين) - قال:

.. و هذه الاصول الاربعمائة قد بقي بعضها الى الاعصار الاخيرة - بل الى هذا العصر في خزائن الكتب عند علماء الشيعة،.. و اكثرها قد تلف لكن مضامينها محفوظة في الكتب المجموعة منها، لأن قدماء اصحابنا من اوائل المائة الرابعة الى اواسط المائة الخامسة قد جمعوا ممّا فيها و ما في غيرها ممّا جمع منها ممّا صحت روايته عندهم او لم يثبت بطلانها؛ أربعة كتب مبوبة حاوية للفقه كلّه - من الطهارة الى الديات، و بعضها حاو لجملة من الاصول و غيرها - صار عليها المعول و اليها المرجع...

و ذهب التستري في القاموس: 5/1-64 الى انه لا تقابل بين الكتاب و الاصل، و استشهد بشواهد عدة، و انّما التقابل بين الاصل و التصنيف، و استشهد بترجمة هارون بن موسى و حيدر بن محمد السمرقندي و ما جاء في ديباجة فهرست الشيخ: 2 نقلا عن احمد بن الحسين الغضائري: عمل كتابين احدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الاصول. ثم اختار كون الكتاب أعمّ.

ص: 226

ثم عرّف الاصل بانه: ما كان مجرد رواية إخبار بدون نقض و ابرام و جمع بين المتعارضين، و بدون حكم بصحة خبر أو شذوذ خبر، كما فيما وصل الينا من الاصول... سواء أ كان صاحب الاصل راويا عن المعصوم عليه السّلام بلا واسطة أم مع الواسطة، كما يفهم من تلك الاصول الواصلة الينا.

ثم عرف التصنيف ب: ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها انها من المصنفات.

و اختاره السيد الجلالي في دراسة حول الاصول الاربعمائة: 8-9 و حكم ان هذه التعاريف لم تستند الى دراسة نصوص الاصول الموجودة اليوم، و من الناحية التاريخية لم نعهد هذا الاصطلاح إلاّ في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري و من تأخر عنهم، ثم قال: إذ بالتتبع في فهرستي الطوسي و النجاشي يعلم أن الأصل عنوان مستقل يطلق على بعض كتب الحديث خاصة دون غيرها، و ربّما كان في بدء الاستعمال استعانة بالمفهوم اللغوي لكلمة (الأصل)، إلاّ انه اصبح له مفهوم اصطلاحي فيما بعد.. و ذكر ثلاثة نصوص شاهدا لدعواه من كلام الشيخ في الفهرست، و قال في آخر كلامه: 11: و الذي أراه أنّ الاصل هو: الحاوي للحديث المروي سماعا عن الامام الصادق غالبا من تأليف رواته عليه السّلام، ثم قال: و انه لا دخل لشخصية الراوي و لا موضوع الرواية في مفهوم الأصل، فتنحصر الأصول في عصر الصادق عليه السّلام و أواخر عصر أبيه الباقر عليه السّلام و أوائل عصر ابنه الكاظم عليه السّلام، كما أشرنا بقولنا (غالبا).. و استدل لدعواه بأمور ثلاثة: نصوص المتقدمين، و تصريح الرجاليين بأنهم من اصحاب الصادق عليه السّلام، و دراسة الاصول الموجودة.

أقول: هذا التعريف قريب لما اختاره الشيخ الجد تبعا للوحيد البهبهاني (قدس سره) كما مرّت الاشارة إليه، بل هو عينه لو لا ما ذكره من خصوصية كون الرواية غالبا عن الامام الصادق عليه السّلام، و المعنى للمتدبّر واحد.

ص: 227

مستدرك رقم: (204) الجزء الثالث: 32 النوادر:

عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على احكام غير متداولة أو استثنائية و مستدركة لغيرها.

قال في الصحاح: 825/2: ندر الشيء يندر ندرا: سقط و شذّ، و منه النوادر. و قال في القاموس المحيط: 140/2: نوادر الكلام ما شذّ و خرج من الجمهور.

قال شيخنا في الذريعة: 315/24-316 ما حاصله: و قد جاء في الكتب الرجالية الأربعة - الكشي و النجاشي و الطوسي في كتابيه - جملة منها حدود المائتين، و هي و إن كان أكثرها مفقود العين لكن محتوياتها موجودة في المجموعات الحديثية، و فائدة معرفتها و بمؤلفيها تفيدنا لتأريخ التشريع... ثم قال: و للمعنى الاصطلاحي المقصود لدى علماء القرن الخامس كالمفيد و النجاشي و الطوسي و من قبلهم من كلمة النوادر غموض كغموض معنى كلمتي: الأصل و النسخة.

قال في معين النبيه: خطي: 33: - في اصطلاح المحدثين - فالنادر من الحديث عندهم ما ليس له أخ، أو يكون لكنه قليل جدا، أو يسلم من المعارض، و لا كلام في صحته، و ضابطه ما لا ينضبط في باب لقلّته.

قال شيخنا النوري في خاتمة مستدرك الوسائل: 756/3 - الفائدة السادسة -: ان ابواب الزيادات - من التهذيب للشيخ الطوسي - بمنزلة

ص: 228

المستدرك لسائر ابواب كتابه، استدرك هو على نفسه و جعله جزءا من الاصل، على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلفا على حدة، و ان كان المستدرك مؤلف الاصل... الى آخره، فان الشيخ الطوسي كان اذا وجد حديثا يناسب الابواب السابقة بعد أن نشرها على تلاميذه جعله في باب مستقل سماه باب الزيادات أو النوادر.

و الحاصل انّ مصطلح المجامع الحديثية ما ذكره الوحيد البهبهاني في التعليقة: 7 - حاشية - [ذيل رجال الخاقاني: 34] ما حاصله: من كون النوادر هي الكتاب الذي يكون فيه أحاديث متفرقة التي بواسطة قلّتها لا يمكن ان يجعل لها باب مستقل، بان يكون واحدا او متعددا لكن يكون قليلا جدا، كما هو متداول في كتب الأخبار، حيث يجعل باب لنوادر الاخبار، ثم قال: و ربما يطلق النادر على الشاذ.

و يمكن ان يقال: إنّ مصطلح الرواة و أصحاب الأئمة عليهم السّلام أن لكل من الرواة عادة الى المعصوم عليه السّلام طريقا خاصا ينقلون بواسطته، فلو نقلوا بغير الطريق المزبور رواية كانت تلك من النوادر.

قال في شعب المقال: 27 - بعد ذكره مضمون ما ذكرناه -: و ذلك غير خفي على من تأمّل في الكافي و الفقيه و غيرهما، ثم قال: و في دلالة ذلك على المدح تأمّل.

أقول: قد خلط بين الاصطلاحين، و أشار الى الأول في روضة المتقين - كما حكي عنه - قوله: النوادر: هي أخبار متفرقة لا يجمعها باب و لا يمكن لكل منها ذكر باب فتجمع و تسمى بالنوادر.

و قال في الوافي: 42/1 - اصفهان -: هي الاحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان.

هذا و قد لا تكون النوادر مبوبة ابتداءا، كما في نوادر أحمد بن محمد بن

ص: 229

عيسى حيث بوبه: داود بن كورة [كوره]، قاله النجاشي في ترجمتهما: 64 و 120 و قد يكون كتاب النوادر أصلا كما قاله النجاشي في ترجمة مروك بن عبيد: 333، اذ قال: قال أصحابنا القميون: نوادره أصلا.. بل ربّما تعدّ بعض النوادر من الأصول كما قيل في ترجمة حريز بن عبد اللّه، قاله النجاشي: 111 و غيره.

و لا يخفى ان كثيرا ممّن سماه النجاشي أنّ له نوادر، جعل له الشيخ في فهرسته كتابا، و قليلا ما يتفق غيره - كما في نوادر الحسن بن أيوب -، فالذي اتفق الشيخ و النجاشي على تسميته النوادر قليل، و أقلّ من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما مرّ.

و حكى النجاشي في ترجمة مروك بن عبيد: 333 اختلاف القميين مع الكوفيين في كون نوادره أصلا.

قال شيخنا في الذريعة: 318/24: و نستنتج من كل ذلك أنّ النسخة قريبة من الأصل في كونها مروية، و ان النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

و قد عدّ في المجلد الرابع و العشرين من الذريعة من صفحة: 342 و ما بعدها حدود 185 كتابا باسم النوادر، فراجع.

هذا و ان النوادر مما لا ينبغي التوقف في العمل بها بخلاف الشاذ الذي لا يعمل به، أو ليس بصحيح، أو ما له معارض اقوى - كما مرّ تفصيل الكلام فيه -.

أو ما قيل من أنّ المراد بالنادر ما قلّ روايته من الأخبار و ندر العمل به في تلك الأعصار، و ادعي أنّه الظاهر من كلام الأصحاب، فلا وجه له عند اولي الألباب، و كفانا نقضا كتاب نوادر الحكمة للثقة الجليل محمد بن احمد الاشعري، و كذا نوادر محمد بن عيسى و غيرهما.

***

ص: 230

مستدرك رقم: (205) الجزء الثالث: 38 اعتبار الاصول و اصحابها:

لا ريب أنّ احتمال الخطا و الغلط و النسيان و السهو و غيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمّن سمع عنه أقلّ منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب، و من هنا كان بناء القدماء - و جمع من المتأخرين - على قبول ما في الأصول و الاحتجاج بحديثهم ان كان صاحب الأصل من الرجال المعتمدين، و يوصف حديثهم بالصحة، بخلاف النقل عن سائر الكتب و المصنفات و الرسائل، فانهم كانوا يحكمون بصحتها بعد دفع سائر الاحتمالات، و لا يكتفون بصرف الوجود فيها، و ذلك لكون الأصل ممتازا عن غيره من الكتب بشدة الاطمئنان بالصدور و الأقربية الى الحجية، و أمكن أن يقال أن قول الرجالي في ترجمة احدهم ان له أصلا من الفاظ المدح، لما يكشف عن وجود مزية في الرجل من ضبط و حفظ و تمييز و تحفظ عن موجبات الغلط و السهو و غيرها. لما قيل عن أصحاب الأصول من أنّه كان لهم مثابرة أكيدة على تأليفها و التحفظ عليها.

قال السيد الداماد في الرواشح - التاسعة و العشرون -: 98-99 - بعد ذكره لعدد الأصول و أحوال مصنفيها -: قد كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السّلام حديثا بادروا الى ضبطه في اصولهم من غير تأخير.

و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 274 - المطبوع ضمن

ص: 231

كتاب الحبل المتين -: قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم انه كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السّلام حديثا بادروا الى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الايام و توالي الشهور و الأعوام.

و من هنا كان الاخذ من الاصول المصححة المعتمدة احد اركان تصحيح الرواية.

قال شيخنا البهائي في الكتاب المزبور 269 - في مقام عدّ الامور الموجبة لحكم القدماء بصحة حديث -: و منها: وجوده - اي الحديث - في كثير من الاصول الاربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام اللّه عليهم، و كانت متداولة لديهم في تلك الاعصار، مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رائعة النهار.

و منها: تكرره - اي الحديث - في اصل أو اصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و باسانيد عديدة معتبرة.. الى آخره.

و لذا اهتم الاصحاب بالاصول و مؤلفيها رواية و ضبطا و تصحيحا و فهرسة و ترجمة، و قد اعتذر الشيخ في اول الفهرست من جمعه بين اصحاب الاصول و سائر المصنفين - مع ان الاولى إفرادهم بكتاب مستقل كما فعل ابن الغضائري - بلزوم التكرار، قال: 24، لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج الى ان يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين.

***

ص: 232

مستدرك رقم: (206) الجزء الثالث: 38 خاتمة:

اشارة

تحصل ممّا سبق انّ الفاظ: الأصل، النوادر، الكتاب... و ما شاكلها من الالفاظ التي اطلقها الأقدمون من أصحابنا رضوان اللّه عليهم لم نجد لها تفسيرا مقبولا، مع أنها كانت متداولة حتى عند أصحاب الأئمة سلام اللّه عليهم، و لعلها اطلقت على مداليل مرتكزة عندهم جهلناها نحن لبعد الشقة بيننا.

و احببنا هنا أن نستدرك ألفاظا نظير التي مرّت حكما و موضوعا أو هما معا

ألفاظا نظير التي مرّت حكما و موضوعا أو هما معا

منها: الرسالة:

و هي تطلق على المراسلات التي جرت بين الأصحاب و الأئمة عليهم السّلام و حفظت و دونت، و تدور حول مسألة واحدة غالبا أو موضوع معين، بخلاف المسائل، و لعلها هي المكاتبة التي اصطلحها أهل الدراية. و قد ذكر النجاشي في رجاله: 135 في ترجمة سعد بن طريف الحنظلي أنّ له كتاب رسالة من أبي جعفر الباقر عليه السّلام. و في علي بن سويد السائي له رسالة من مولانا الكاظم عليه السّلام، النجاشي في رجاله: 211، و غيرهما.

و منها: المسائل:

أو كتاب المسائل، و هي مجموعة مختصة بما سألها صاحب الكتاب من أحد الأئمة عليهم السّلام في مسائل متفرقة، مثل ما حكاه النجاشي في رجاله: 209:

ص: 233

عن علي بن يقطين و مسائله عن الكاظم عليه السّلام، و مسائل علي بن جعفر الهماني لابي الحسن العسكري عليه السّلام، رجال النجاشي: 215، و غيرهم من غيرهم سلام اللّه عليهم.

و منها: النسخة:

و هي عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلفات القرون الأولى، تحتوي على مسائل و احكام عملية دينية، فهي من مصادر التشريع، و هي كالأصول الأربعمائة، يرويها الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة أو بلا واسطة، فيعبر عنها بنسخة فلان عن فلان...

و ان كان معنى النسخة في القرن الحادي عشر و ما بعده في ايران بمعنى التذكرة التي يكتبها الطبيب لمريضه (الروتشة أو الوصفة).

قال شيخنا في الذريعة: 148/24: فلعل النسخة اسم لكتاب جمع فيه أحكام تاسيسية وضعها الامام و املاه على الراوي في قبال الأصل الذي هو كتاب جمع فيه أحكام امضائية نقلها الراوي - و هو المصنف للأصل أو الراوي عن آبائه - ثم عرضها على الإمام و أخذ تأييده لها.

.. ثم عدّ مجموعة من النسخ للائمة سلام اللّه عليهم و لغيرهم حدود 45 نسخة، لاحظ صفحة 147-153 من المجلد المزبور.

و على كل؛ هي الكتاب المنقول أو المنقول منه، و قد يراد منها الكتاب المأثور عن احد الائمة المعصومين عليهم السّلام سواء أ كان بخطهم أو منقولا من خطهم، و سواء أ كانت مبوبة أم لا، مشتملة على مسائل مختلفة أم لا.

قال النجاشي في ترجمة عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرة الثقفي: 203:

ان له نسخة يرويها عن ابيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و كذا خالد ابن أبي كريمة 109، و خالد بن طهمان: 110 حيث ذكر أنّ لهم نسخة احاديث عن

ص: 234

الباقر عليه السّلام، و قد ذكر في تهذيب المقال: 87/1 جمع من الرواة كانت لهم نسخ عنهم عليهم السّلام.

و انظر عنوان: النوادر.

و منها: المصنف:

الظاهر أنّه أعم من ما مرّ و من النوادر و الأصل ظاهرا، لاطلاقه عليهما، كما في ترجمة أحمد بن ميثم بن ابي نعيم الفضل بن دكين، في باب من لم يرو عنهم (ع) من رجال الشيخ: 440 برقم: 21، و الفهرست: 49 برقم: 77، و النجاشي:

69. و يطلق بازاء الأصل كما في ترجمة هشام بن الحكم: 204 برقم: 782 قال: و له من المصنفات كتب كثيرة، و ديباجة الفهرست: 24، فالمراد به إذا مطلق المجموع اعمّ من الأصل و الكتاب و النوادر.

قال الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن علي المقري: 174 برقم: 635:

له مصنفات، و مثله في محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: 184 برقم: 707، و مثله في رجاله: 513 برقم: 123.

و ربّما يطلق المصنف مقابل الأصل كما يظهر من ديباجة الفهرست: 24:

عند ذكره أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه حيث قال: فانه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الأصول.

***

ص: 235

مستدرك رقم: (207) الجزء الثالث: 38 فوائد الباب:

424 الأولى:

العجب من بعض المعاصرين حيث ذهب الى أنّ الأصل و الكتاب و النوادر و الجامع و المسائل بمعنى واحد، و انها تطلق على كتب الأصحاب في الفقه و الحديث، ثم قال: و هذه الكتب المدونة في القرون الثلاثة بمنزلة المسانيد عند العامة، فكل كتاب من هذه الرواة يعدّ مسندا للراوي قد جمع فيه مجموع رواياته عن الامام أو الأئمة في كتابه.. انظر مجلة تراثنا - السنة الأولى: العدد الثاني: 29 -.

و ممّا ذكرناه يظهر أوجه التأمل في ما ذكره.

425 الثانية:

هناك جملة كبيرة جدا من المصادر - غير ما مرّ في الحاشية - تعرضت للأصول الأربعمائة موضوعا و حكما، نتعرض لجملة منها:

المعتبر في شرح المختصر للعلامة الحلي: 5، الذريعة: 125/2-170، و 301/6-374، أعيان الشيعة: 1 /القسم الاول/ 336 و 1 /القسم الثاني/ 37، الذكرى للشهيد: 6 و غيرها.

كما ان هناك جملة من المصنفات مستقلة في البحث عن الموضوع نذكر من باب المثال: الأصول الأربعمائة لأبي تراب بن محمد الموسوي الاصفهاني تحت رقم 268 - خطي - في مكتبة السيد المرعشي بقم، و تحفة الاخوان لمحمد سعيد واعظ المرندي - خطي - تحت رقم 1833 فارسي في نفس المكتبة، و صحة الأصول

ص: 236

الأربعمائة لمحسن بن محمد رفيع الرشتي الاصفهاني تحت رقم 2659 بخط المؤلف، دراسة حول الاصول الأربعمائة للاخ السيد محمد حسين الحسيني الجلالي من سلسلة احياء تراث أهل البيت (عليهم السّلام) برقم 1، و غيرهم.

426 الثالثة:

قال الشهيد الثاني في البداية: 17 [تحقيق البقال: 4/1-73] باختلاف يسير:.. و كان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها الأصول، و كان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال الى ذهاب معظم تلك الأصول، و لخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول، و أحسن ما جمع منها كتاب الكافي... الى آخره.

ثم انّ الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 17 - خطي - بعد نقله لعبارة الشهيد المزبورة و كلام الشيخ البهائي - قال: ثم من المعلوم المستبين أن تلك الأصول الأربعمائة كانت موجودة عند هؤلاء المشايخ الثلاثة الذين جمعوا في هذه الاربعة الكتب [الظاهر: الكتب الأربعة]، و إنّما أخذوا تلك الأحاديث منها نفسها، و هم صرحوا بذلك أيضا، فقال الشيخ في أسانيد التهذيب: و قد اختصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المطلوب الذي اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي أخذ الخبر من أصله.

و قال في آخر الاستبصار 342/4، و نظيره في آخر التهذيب 88/10: قد اوردت جملة من الطرق الى هذه المصنفات و الأصول، و لتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور في الفهارست للشيوخ.

و حكي عن من لا يحضره الفقيه قوله: جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع.

و اذا كان الامر كذلك فلا نحتاج الى تصحيح طريق أولئك المشايخ

ص: 237

الثلاثة الى أصحاب تلك الأصول و المصنفات، بل لا يحتاج الى ذكرها إذا كانت الاصول المنقول منها معلومة متواترة، نعم نحتاج الى تصحيح رواة تلك الاصول القديمة و من بعدهم، حيث أنّ الرواية عنهم من لفظهم، و انما نحن نحتاج الى ذكر رجال الطريق للتبرك و ايصال السند و السلسلة بالمعصوم، و بهذا صرح شيخنا الشهيد الثاني في شرح درايته (في بحث الإجازة).

ثم قال في معين النبيه: و قال مولانا المجلسي في أربعينه - بعد أن أورد خبرا مسندا عن ابن أبي عمير -: هذا الخبر من كتاب ابن أبي عمير، و كتبه اشهر عند المحدثين من اصولنا الأربعة عندنا، بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رائعة النهار.. الى آخره.

ثم قال الشيخ ياسين: 20: و بالجملة، هذا كلام حق لا شك فيه، و معنى ظاهر لا ريبة تعتريه، و إنّما العمل على صاحب الأصل، فمتى علم ذلك صح النسبة اليه من غير نظر الى الواسطة، و يدلّ على ذلك ما رواه الثقة الجليل ابن يعقوب باسناده الى أحمد بن عمر الخلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: الرجل من اصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عني، فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه. و باسناده الى خالد بن شنبولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: جعلت فداك! إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و كانت التقية شديدة فكتبوا كتبهم فلم يرو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب الينا. فقال: حدّثوا بها فانها حق. و باسناده الى عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها.. و غير ذلك.

427 الرابعة:

تتميما للفائدة السالفة أقول: ان مصب الروايات في الكتب الأربعة إنّما حوت غالبا روايات الأحكام و الحلال و الحرام، و ندر فيها بحث الاصول،

ص: 238

و ما وصل الينا من الأصول الأربعمائة حاو لاحاديث في أبواب شتى و على قصص و فضائل و تفاسير و احكام و نقض و ابرام و احتجاج، بل كل ما يجول في الأفهام و يخطر على بال.

و هذا ما يوهن جدا القول بجمع الأصول الأربعمائة و تلخيصها في الكتب الأربعة أو غيرها، بل ممّا يؤسف له جدا ان تلف أكثرها، حتى إنّا لا نعرف غالبا رجالاتها و مجمّعيها، بل نجد بعض روايات الاحكام في بعض الأصول ممّا لم تذكر في الكتب الأربعة و لا غيرها، فتدبّر.

428 الخامسة:

يظهر من السيد الأمين في الأعيان: 1 /القسم الثاني/ 138، و سبقه القهبائي في مجمع الرجال: 8/1 ناسبا للشيخ النجاشي في رجاله، لكنه قيد عبارته: باطلاق آخر. خلافا للمشهور من أنّ مزية الكتاب أكثر من الأصل، علما بان الغالب ذهب الى أن الأصل أهمّ لما فيه من مزية السماع من المعصوم عليه السّلام مباشرة، قال الأول: إنّ الكتاب أعمّ من الأصل، لأنّ الكتب اربعة آلاف أو ستة آلاف و الأصول أربعمائة، و خصوصية الأصول التي امتازت بها اما زيادة جمعها أو كون أصحابها من الاعيان أو غير ذلك!.

و قال الثاني: 9/1: و يظهر منها - أي خطبة النجاشي - أيضا: انّ مدح الرجل بان له مصنفا و كتابا أكثر من مدحه بان له أصلا..!

429 السادسة:

قد يطلق على الأصل الكتاب - كما مرّ سابقا - كما في أصل عبد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي المصنف و المعروض على الإمام الصادق عليه السّلام و استحسنه، و قال: ما لهؤلاء مثله - كما ذكرناه تبعا للمصنف سلفا -.

و لقد وجّه شيخنا الطهراني في الذريعة: 48/26 ذلك بقوله: و إنّما أطلق عليه (اي الاصل) في جملة من الكتب الفقهية المتأخرة، كما في كتاب الصلاة من

ص: 239

مفتاح الكرامة، و شرح اللمعة للشيخ جواد ملا كتاب، و الجواهر في مسألة المواسعة... و وجه هذا الاطلاق بيان اعتبار الكتاب و اتصافه بما تتصف به الأصول من جهة تصحيح المعصوم له، و إلاّ فهو من المصنفات كما صرح به علماء الرجال. ثم قال: فيظهر أنّهم عدوه من المصنفات دون الأصول لعدم الاقتصار فيه على رواية ما سمعه عن الإمام أو من سمع عنه، بل كان يذكر فيه عقيدته و مذهبه و لو أحيانا.

أقول: من اين لنا أنّ كل كتاب صحح من قبل المعصوم عليه السّلام يعد اصلا، هذا أولا، و ثانيا ان هذا يردّه ما ذكرناه سابقا، فتأمّل. و لعله يراد بالاصل هنا معناه اللغوي، أو نوع تسامح، أو تأسيس أصل في الأصل، فتدبّر.

و قال شيخنا النوري في مستدركه: 301/3 - ما حاصله -: ان من شرط كون الكتاب أصلا أن يكون معتمدا و أن لا يكون منتزعا من كتاب آخر، فتسمية: الكتاب بكونه أصلا مدح لكتابه [كذا، و الظاهر: لكاتبه]، و يشهد بحسن حاله.

و من هنا قال شيخنا في الذريعة: 126/2: انّ احتمال الخطأ في الأصل أقلّ منها في الكتاب، و ذلك لأن الأصل امّا قول المعصوم عليه السّلام مباشرة فعباراته أحكام تأسيسية، أو معروض على المعصوم عليه السّلام فعباراته أحكام امضائية، في حين أنّ صاحب هذا الأصل نفسه لا يزيد على كونه راويا، فهو أقلّ شأنا من المصنف على حد تعبير شيخنا المذكور في ذريعته: 318/24.

هذا و لقد استعمل الشيخ كلمة الأصل أكثر من النجاشي، و كثير مما اسماه الشيخ اصلا سماه النجاشي كتابا.

ثم إنّا نجد ان الشيخ الطوسي أعلى اللّه مقامه في الفهرست قد يطلق على رجل ان له أصلا كما في خالد بن صبيح: 91 برقم 269 في حين أنّ النجاشي في رجاله: 116 يعدّ له كتابا - كما مرّ -، و له نظائر عديدة. و قليلا ما يتفق العكس كما في أصل أيوب بن الحر - كما ذكره في الذريعة: 43/2 - حيث سماه النجاشي في

ص: 240

رجاله: 80: أصلا، و الشيخ الطوسي سماه كتابا كما في الفهرست: 40 برقم: 60، و أقلّ من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما قاله في الذريعة: 315/24.

هذه جملة من كلمات الأعلام، و مرّ منها بعض و سنوافيك بآخر، و لا يخفى ما في الجميع من اضطراب و لبس، فتدبّر.

430 السابعة:

لم يتعين في كتبنا الرجالية تأريخ تأليف هذه الأصول بعينه و لا تحديد تاريخ وفاة اصحابها، و ان علم ذلك على نحو الاجمال. قال في الذريعة: 130/2:

الذي نعلمه قطعا أنّه لم يؤلف شيء من هذه الأصول قبل أيام أمير المؤمنين عليه السّلام و لا بعد عصر العسكري عليه السّلام، نعم هناك علم إجمالي آخر بأنّ تأليف جلّ هذه الأصول إلاّ القليل منها كان في عصر أصحاب الصادق عليه السّلام سواء كانوا من خواصه سلام اللّه عليه أو من أدرك زمان أبيه الباقر عليه السّلام أيضا، أو ادركوا ولده الكاظم عليه السّلام، و لعله للظروف السياسية و الفترة الذهبية التي تأتت لمولانا الصادق عليه السّلام دون آبائه الكرام و أبنائه العظام سلام اللّه الملك العلاّم عليهم كان هذا التدوين، و هذا هو المشهور، و لا يخفى ما فيه، و انظر باب كتابة الحديث من أصول الكافي.

431 الثامنة:

قال الشيخ الطوسي في أول الفهرست: 4-23: فاني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانيف و [ما] رووه من الأصول، و لم أجد أحدا [منهم] استوفى ذلك... إلاّ ما قصده ابو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه رحمه اللّه، فانه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الأصول... عمدت الى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات و الأصول، و لم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتاب، لأنّ في المصنفين من له أصل..

ص: 241

فإنّه يظهر من كلامه أعلى اللّه في الجنان مقامه أنّ المصنفات عنده ما كان من عمل مصنفيها، و الأصول ما هي مروية من قبل أصحابها، فهي مصنفات أو مترجمات لغيرهم من الأقدمين، و كثيرا ما يقول الشيخ في رجاله لبعض أنّه صنف كتابا، و في حق آخر أنّ له أصلا، بل قد يذكر اختلافا في أنّه هل هو صاحب أصل أو كتاب أو نوادر، نظير قوله في نوادر أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي:

50 برقم: 80 من الفهرست: قال: له كتاب النوادر و من اصحابنا من عدّه من جملة الاصول. اي أن يكون ما يرويه القرشي عن غيره من النوادر أصلا و ليس من تصنيفه، و قول النجاشي في رجاله في ترجمة ابراهيم بن مسلم: 20: ذكره شيوخنا من أصاب الاصول، و في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار الكوفي: 53 برقم 88 من الفهرست: كثير الحديث و الاصول و صنف كتبا..

قال شيخنا في الذريعة: 139/2: أي أنه يروي الحديث كما يروي كتب الاصول لغيره، و يصنف تصانيف لنفسه.

و في ترجمة حريز السجستاني من فهرست الشيخ: 88 برقم: 250 - بعد عدّه لكتبه -: و تعد كلها في الأصول. و قال الشيخ في رجاله في ترجمة حميد بن زياد: 463/4 ترجمة: 16: كثير التصانيف، و قال في الفهرست: 85 برقم: 239:

ثقة، كثير التصانيف، روى الاصول اكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول.

قال شيخنا في الذريعة: 316/24: و لعله يريد أنّ له من المؤلفات بقدر الكتب التي رواها عن غيره.

***

ص: 242

مستدرك رقم: (208) الجزء الثالث: 43 مراتب المحدثين:

قيل: اهل الحديث خمسة:

الطالب: و هو من ابتدأ في تعلم علم الحديث.

و الشيخ: و هو الاستاد المعلم للحديث.

و الحافظ: و هو من كان تحت ضبطه مائة الف حديث متنا و اسنادا.

و الحجة: و هو من كان تحت ضبطه ثلاثمائة ألف حديث متنا و اسنادا.

و الحاكم: و هو من احاط علمه بجميع الأحاديث.

قال الدربندي في درايته: 17 - خطي - بعد ذلك: إنّ ضابط مائة ألف حديث ضبطا بالمعنى الأخص - بأن يكون عن ظهر الخاطر لا عن وجه الصحف و الدفاتر - قلّ ما يوجد بين المحدثين من الإمامية، بل لم يعهد ان ينسب هذا الى واحد منهم. نعم ان المعروف بين أصحابنا أنّ ابن عقدة الحافظ من الزيدية الجارودية كان ضابط مائة الف حديث اسنادا و متنا، و مذاكرا في مائتين الف حديث على وجه الكتب.

***

ص: 243

مستدرك رقم: (209) الجزء الثالث: 47 الأمالي:

المملي: ملقي الحديث، و الإملاء و الإملال كلاهما بمعنى واحد.

قال في النهاية: 2497/6:.. و استمليته الكتاب: سألته أن يمليه عليّ. و في مجمع البحرين: 9/6-396:.. امللت عليه الكتاب إملالا... القيته عليه. و جاءت الكلمة في الكتاب الكريم في قوله عز اسمه:

فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً الفرقان: 5 وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ البقرة: 282.

اقول: عدّت مجالس الاملاء من أعلى مراتب الرواية، حيث عقدت لها الحلقات و اهتمت بها جهابذة النقاد و علماء الحديث و الدراية، و لا يتصدى لها إلاّ من بلغ مرتبة عالية من العلم و المعرفة و الإحاطة، و تخصص لها ايام خاصة في الاسبوع.

قال في كشف الظنون: 161/1 الأمالي: هو جمع الاملاء، و هو يقعد عالم و حوله تلامذته بالمحابر و القراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه و تعالى عليه من العلم و يكتبه التلامذة فيصير كتابا و يسمونه الاملاء و الأمالي... و علماء الشافعية يسمون مثله: التعليق.

و لعل أول مجلس إملاء عقد في زمن الرسالة ما أملى فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من الكتاب الكريم - كما نص عليه الخطيب في تقييد العلم: 74 و 95 و 96 و غيرها و غيره -، و لكن لم يكن ذاك بمعناه المتعارف فيما بعد.

ص: 244

و كذا ما املاه (صلّى اللّه عليه و آله) على علي امير المؤمنين (عليه السّلام) بخطه الشريف من أحكام مذخورة عند الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كسائر مواريث الانبياء عليهم السّلام، و مصحف فاطمة سلام اللّه عليها الذي هو باملائها و خط علي (عليه السّلام)، فيه حكم ما كان و ما يكون الى يوم القيامة، إلاّ أنّا نرى انتشار ذلك في زمن التابعين و النهضة الحديثية في أوائل القرن الثاني للهجرة النبوية، و تطورت المسألة حتى الّفت الخاصة و العامة كتبا خاصة سميت بالأمالي أو المجالس، و يراد بها ان: تدرج فيه مجموعة من الاحاديث و الاخبار المسموعة من املاء الشيخ على ظهر القلب أو عن كتابه على تلامذته في مواضيع شتى منثورة لا يحويها عنوان خاص، و في اوقات متفرقة، و لا تمتاز مجالسها المتعددة الشاملة على المواضيع العلمية المختلفة إلاّ بالتاريخ و مكان الانعقاد - أي غالب ترتيبها على مجالس السماع، و لذا يطلق عليها المجالس أو عرض المجالس -، كامالي الشيخ المفيد رحمه اللّه، و مجالس الشيخ الصدوق طاب ثراه، و مجالس الشيخ الطوسي أعلى اللّه مقامه أو لولده الشيخ أبي علي و الاختصاص له.. و غيرها.

و عدّ منها في الذريعة: 11/2-306 أكثر من ثلاثين كتابا مرتبة على ترتيب أسماء المملين.

أقول: الامالي نظير الأصول في قوة الاعتبار و قلّة تطرق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيما إذا كان إملاء الشيخ على كتابه المصحح أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمئنان بكونه حافظا ضابطا متقنا، هذا و ان مراتب الاعتبار في افراد الأصول كالامالي تتفاوت بحسب أوصاف مؤلفيها، إلاّ أنّها في الامالي تتفاوت بفضائل ممليها.

و قد ذكر الشيخ القمي في الكنى و الالقاب: 404/2 في ترجمة الصاحب ابن عباد:.. و يحكى أنّه لما جلس للاملاء حضر عنده خلق كثير، و كان المستملي

ص: 245

الواحد لا يقوم بالاملاء حتى انضاف إليه ستة كل يبلّغ صاحبه، و ما اتفق مثل ذلك لاحد إلاّ ما يحكى عن مجلس عاصم بن علي بن عاصم إمام المعتصم، فقد استعيد في مجلسه اسم رجل في الاسناد أربع عشرة مرة و الناس لا يسمعون، ثم احصوا فكانوا مائة الف و عشرين الف رجل. و قال في تذكرة الحفاظ: 359/1 عن عاصم بن علي الواسطي (المتوفى سنة 221 ه): كان يجلس على سطح في رحبة واسعة و ينتشر الخلق حوله و يكثرون عليه فيضطر الى إعادة حديث أربع عشرة مرة، و مستمليه يبلغ.

و استحب في الامالي أمور:

منها: اختيار ما يستفيد منه الناس كافة، دون ما يدخل الشبه و الالتباس.

و منها: تبيين الشيخ لما يرويه من حيث المعنى و الصحة، أي دارسة لفقه الحديث و رجالاته و دلالته.

و منها: ان يتخذ الشيخ مستمليا يبلغ عنه ما يحدث به و ما يمليه، خصوصا عند كثرة طلاب العلم. قال السمعاني في ادب الاملاء و الاستملاء: 96:.. مع كثرة الزحام ينبغي ان يزاد من المستملين حتى يبلغ بعضهم بعضا.

و قيل: أقدم من عرف باتخاذه ذلك شعبة بن الحجاج (المتوفى سنة 160 ه) كما حكاه في أصول الحديث: 445.

هذا عدا الشروط التي ذكروها و الآداب التي حبذوها للمحدث و طالب الحديث، و قد جاءت في المتن من المصنف طاب ثراه.

و استحب العلماء كون المستملي ذكيا متيقظا، من أهل التحصيل، جهوري الصوت، حسن البيان، فصيح اللسان، يتبع لفظ المحدث، يشرف على الناس في تبليغه، اما بالجلوس على مرتفع أو أن يقف قائما.

و قد ذكر الخطيب البغدادي (392-463 ه) في كتابه الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: 117-119 شروطا اخر، و يعد هذا الكتاب بحق أقدم و اشهر ما

ص: 246

صنف في باب الرواية و آدابها و في مجالس الحديث و اصول الكتابة و ضبطه.

و يأتي بعده كتاب أدب الاملاء و الاستملاء للسمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المتوفى سنة 562 ه حيث ذكر آداب الاملاء و المملي و المستملي و المملى عليه و كيفية الإملاء و آداب الكاتب و الكتابة و آلاتها، و يعدّ هذا مجمل ما فصله في كتابه: طراز الذهب في آداب الطلب، الذي لم يسعني مراجعته.

ثم نذكر جملة ممّن له كتاب الامالي من الشيعة خاصة.

1 - الشيخ ابن شاذان القمي، أحمد بن علي بن الحسن [الحسين] الفامي [القاضي]، له كتاب الامالي، قاله النجاشي في رجاله: 62، و العلامة في الخلاصة:

19 برقم: 42.

2 - الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي، له الامالي في الأخبار - في أربعة مجلدات - قاله الشيخ منتجب الدين: 7 ترجمة: 1.

3 - الشيخ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن، له الامالى، و هو اعرف من ان يذكر، و قد مرّ.

4 - الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن الشيخ الطوسي، له كتاب الأمالي، و يقال له: المجالس، و نسب لوالده أيضا و لا يعلم إسناده إلاّ منه، و لكن يظهر من العلامة المجلسي في البحار: 27/1 - من قوله:.. و امالي ولده العلامة - أي الشيخ - في زماننا أشهر من اماليه.. الى آخره - التعدد.

5 - الشيخ سعد بن نصر، له كتاب الامالي نقل عنه الكفعمي في المصباح و البلد الامين.

6 - ابن الشجري البغدادي الشريف ابو السعادات هبة اللّه بن علي العلوي الحسني - متأخر عن الشيخ الطوسي - له الامالي، أملاه في أربعة و ثمانين مجلسا، ذكره ابن خلكان في تاريخه، و الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 197

ص: 247

ترجمة: 529.

7 - ابن العياشي أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبد اللّه الجوهري، له كتاب الامالي، و كان من قدماء علماء أصحابنا، قاله في رياض العلماء: 425/5.

8 - السيد ابو طالب يحيى بن الحسين (الحسن) بن هارون الحسيني الهروي، له مرويات سنة 305 ه، ينقل ابن طاوس في كتابه الاقبال عن اماليه.

9 - الشيخ محسن بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي، ثقة من اصحابنا، له الامالي في الحديث، قاله الشيخ منتجب الدين: 156 برقم: 360.

10 - الشيخ المفيد أبو عبد اللّه النيسابوري: له كتاب الامالي، و هو الحاكم النيشابوري، قاله في رياض العلماء: 477/5، على القول بتشيعه.

11 - الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه، له كتاب الامالي (المجالس) أو يقال لها (عرض المجالس) في سبعة و تسعين مجلسا.

12 - السيد أبو طالب الهروي، من أجلة العلماء و اصحاب الرواية، له كتاب الامالي، روى عنه صاحب كتاب مكارم الأخلاق، و لعله هو الذي جاء برقم (8).

13 - السيد أبو طالب علي بن الحسين الحسيني، له كتاب الأمالي، و هو من أجلة الاصحاب، قاله في الرياض: 422/3.

14 - الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري، له كتاب الامالي، قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 108 برقم: 219.

15 - السيد النقيب أبو العباس عقيل بن الحسين بن محمد بن علي من أحفاد الصادق عليه السّلام، من طبقة الشيخ و السيد المرتضى، له كتاب الامالي،

ص: 248

قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 112 برقم: 230.

16 - الشيخ أبو المظفر ليث بن سعد بن ليث الأسدي نزيل زنجان، له كتاب الامالي في مناقب أهل البيت عليهم السّلام، قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 150 برقم: 348.

17 - الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان له كتاب الامالي، مرتب على مجالس عبّر عنه النجاشي في رجاله: 7-283 ب الامالي المتفرقات، بدأ بها في سنة 404 ه، و آخرها سنة 411 ه، املاها على مجموعة من تلامذته في أربعين مجلسا.

و نذكر تبركا رواية في باب الأمالي و هي:

في الحديث المعتبر الذي رواه المشايخ العظام باسانيدهم العالية عن أبي الوضاح، و نقله السيد رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات 271: - عند ذكره لدعاء الجوشن الصغير - حيث روى النهشلي عن أبيه عبد اللّه بن زيد - الذي كان من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام) - قال عبد اللّه بن زيد:

أنّه كان جماعة من خاصة أبي الحسن الكاظم (عليه السّلام) من أهل بيته و شيعته يحضرون مجلسه و معهم في اكمامهم الواح ابنوس لطاف و اميال، فاذا نطق ابو الحسن عليه السّلام بكلمة أو افتى في نازلة اثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك.

***

ص: 249

مستدرك رقم: (210) الجزء الثالث: 54 432 فائدة:

ذكر شيخنا الطهراني في كتابه مصفى المقال: 19-20 في ترجمة أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، فائدة في معنى له كتاب تأريخ و له كتاب رجال، و لهم كتاب تاريخ الرجال، و هل يستفاد منه التعدد أو الاشتراك؟

إذ نجد أنّ الشيخ الطوسي مثلا في فهرسته: 52 برقم: 86 عند عدّه لكتب ابن عقدة قال: و منها كتاب التاريخ، و هو في ذكر من روى الحديث من الناس كلهم - العامة و الشيعة - و اخبارهم، و خرج منه شيء كثير و لم يتمّه.

و قال النجاشي في رجاله: 73: في عدّ كتب ابن عقدة ايضا: منها كتاب التاريخ و ذكر من روى الحديث.

و قال الشيخ في الفهرست: 48 برقم: 73 و النجاشي في رجاله: 63 في ترجمة أحمد بن علي العلوي العقيقي أنّ له: كتاب تأريخ الرجال.

.. و لهذا نظائر كثيرة، فما المراد من هذه الكتب؟.

افاد شيخنا بقوله: يظن أنّ لهم اصطلاحا خاصا في التعبير بالتاريخ غير ما هو المشهور عند العامة من معنى التاريخ، بل يظهر أنّ التاريخ عندهم اسم نوعي للكتاب المحتوي على ذكر مطلق من روى الحديث من العامة و الخاصة، الثقة و الضعيف و غيرهما، و لذا اطلق النجاشي - على الاحتمال - التاريخ على كتاب ابن الغضائري كما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي: 59، و كتاب التاريخ لأبي غالب الزراري: 65، و التاريخ لابن عبدون و لهشام الكلبي:

ص: 250

339 كلهما بهذا الاطلاق ظاهرا، ثم ذكر في النجاشي و الفهرست ساير كتبه، منها كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و من روى عن الحسن عليه السّلام و الحسين عليه السّلام، و من روى عن فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها من ولدها، و من روى عن زيد الشهيد، و من روى عن الباقر عليه السّلام.

ثم في النجاشي و الفهرست: كتاب الرجال، و هو كتاب من روى عن جعفر ابن محمد عليهما السّلام، و يظهر من تسمية الاخير فقط بكتاب الرجال أنّه لخصوصية فيهم بها امتازوا عن عنوان مطلق من روى، و هي الثقة و الجلالة التي يحق بها ان يقال للشخص أنّه الرجل، و لجمعهم انهم الرجال، و ليس كلّ من روى كذلك، ثم ذكر له كتاب: تسمية من شهد حروب علي (عليه السّلام) من الصحابة و التابعين، و كتاب الشيعة من أصحاب الحديث، و بالجملة مع أنّ هذه الكتب كلها في تراجم الرواة عن المعصومين أو الشيعة من أصحاب الحديث أو الشاهدين لحروبه عليه السّلام، و ما اطلق على واحد منها عنوان الرجال، و إنّما أطلق على خصوص أصحاب الصادق عليه السّلام، و لذا صرح الشيخ المفيد و غيره بأنّ فيه أربعة آلاف رجل من ثقات أصحاب الصادق عليه السّلام، و استفيد من هذا التوثيق العمومي الذي تنبه به الشيخ الحر، ثم فعله شيخنا العلامة النوري في الفائدة الثامنة من فوائد المستدرك.

و قال أيضا في صفحة: 28 من مصفى المقال في ترجمة ابن الغضائري:..

ان كتابه التاريخ في ذكر مطلق من روى الحديث من العامة و الخاصة، فكأنّهم يسمون الكتاب المشتمل على الثقات و الضعفاء بالتاريخ...

***

ص: 251

مستدرك رقم: (211) الجزء الثالث: 54 اسماء المجاميع الحديثية عند العامة:

الصحاح:

ظهرت الكتب الستة في عصر اتباع التابعين من بعض رجال الحديث عند العامة، و قد صنفوها في خصوص الحديث الصحيح كما ادعوا.

و أول من صنف منهم في هذا الفن أبو عبد اللّه محمد بن اسماعيل البخاري (194-256 ه).

ثم مسلم بن الحجاج (204-261 ه).

و أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني (202-275 ه).

و أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 279 ه.

و أحمد بن شعيب الخراساني النسائي (215-303 ه).

و عبد اللّه بن ماجة القزويني (207-273 ه).

و كل هذه عليها شروح و تهذيب و اختصار و جمع و استخراج ممّن جاء بعدهم، و لقيت اهتماما بالغا عند علمائهم، و هي من جهة الأهمية متدرجة تدرجها بالذكر.

و فصل القاسمي في قواعد التحديث: 340 و ما بعدها البحث عن الصحاح و امتيازها، و كذا الدهلوي في الحجة البالغة: 118 و ما يتلوها. بل تعرضت غالب كتب العامة الدرائية لذكرها، و جملة من كتب الخاصة كنهاية الدراية للسيد الصدر و غيرها.

ص: 252

المسانيد:

جمع مسند: و هي الكتب التي جمع فيها حديث كلّ صحابي على حدة مرتبا على حروف الهجاء، أو على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو غير ذلك، صحيحا كان الحديث أو ضعيفا.

و على كل؛ فهي كتب تضمّ أحاديث الرسول صلوات اللّه و سلامه عليه و آله باسانيدها خالية من فتاوى الصحابة و التابعين، و تجمع فيها أحاديث كل صحابي - و لو كان في مواضيع مختلفة - تحت اسم مسند فلان و مسند فلان.. بعد حذف الاحاديث الموضوعة - باعتقادهم -، و ذكر طرق متعددة لكل حديث، و للمسند أنواع، و له كيفية خاصة في التدوين ذكروها في كتب الحديث، انظر شرح الألفية للسخاوي: 340/2.

و قيل: أول من ألف المسانيد أبو داود سليمان بن الجارود الطيالسي (133 - 204 ه)، و تبعه من تبعه كما قاله في اصول الحديث: 183. و حكي عن الدارقطني أنّه قال: ان نعيم بن حماد أول من صنف مسندا و تبعه أسد بن موسى، و هو و ان كان أكبر من نعيم سنا و اقدم سماعا، فيحتمل - كما قال الخطيب - أن يكون تصنيف نعيم له في حداثته و تصنيف أسد بعده في كبره، كما قال في فتح المغيث:

340/2. و الحق ما ذكرناه من تقدم الطيالسي على هؤلاء.

ثم قد يطلق المسند أو المسانيد بمعنى عام مقابل المرسل أو المراسيل، فالكتاب الذي يحوي على اتصال سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة الى أن ينتهي الى المعصوم عليه السّلام من دون ان يعرضه قطع و غيره يقال لها: المسند، و لعل مجاميع الأخبار المدونة عندنا ضمن كتاب معين و لم يراع فيها ترتيب خاص إلاّ من حيث الاسناد الى إمام دون إمام آخر هي المسانيد عندنا، كما في قرب الاسناد، و دلائل الإمامة، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام، و نهج البلاغة،

ص: 253

و الاحتجاج، و تحف العقول، و صحيفة الرضا (عليه السّلام)، و مستطرفات السرائر.. و غيرها.

و على كل، فالغرض من تدوين المسند تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه و ليستنبط منه الحكم في الجملة...

المعاجم:

جمع معجم، و هو ما ذكرت فيه الاحاديث على ترتيب الصحابة أو التابعين أو الشيوخ أو البلدان، و غالبا ما يكون مرتبا على الحروف الهجائية، و هو المتعارف، نظير معجم الطبراني.

و هناك معاجم حديثية لترجمة المعاني المفردة في الروايات تأويلا و تفسيرا من دون ان يراعى في ذلك ما روعي في المعاجم اللغوية من ترتيب الكلمات على حروف الهجاء، مثل كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق رحمه اللّه.

الجوامع:

و هي الكتب التي جمعت فيها الاحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالصحاح الستة - الأمهات عند العامة - و الكتب الاربعة للمحمدين الثلاثة - عند الخاصة -، أو الكتب الثلاثة من المجاميع الحديثية المتأخرة - البحار و الوسائل و الوافي -.

أو يكون الجمع على ترتيب الحروف الهجائية كما في جامع ابن الأثير.

الاجزاء:

كل مصنف جمع الاحاديث المروية عن شيخ واحد فقط، أو دار حول مادة واحدة من احاديث جماعة، أي تجمعها وحدة الموضوع، سمي جزءا، مثل الفوائد الحديثية و الوحدانيات و الاربعينيات و اشباهها، نظير جزء السيوطي بالنسبة الى صلاة الضحى، أو أجزاء كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمه اللّه من ثنائيات أو ثلاثيات أو رباعيات و.. هكذا.

ص: 254

و بين المسند و الجزء عموم من وجه.

المستدركات:

المستدرك: هو الكتاب الذي يكون متمما لكتاب آخر بنفس الشروط و الكيفية من جهة الحديث و غيره فيما فات على المتقدم من الروايات، مثل مستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري عند الخاصة، و مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري عند العامة.

المشيخات:

- بفتح الميم و سكون الشين أو كسرها -؛ هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف و أخذ عنهم و اجازوه و ان لم يلقهم، و عمدة المشيخات عند العامة مشيخة الخليلي مرتبة على البلاد في ستة اجزاء، و قد عقبنا على المصنف رحمه اللّه عند ذكره للفظ: المشيخة، و استدركناها مفصلا في بحث الإجازة، فلاحظ.

المستخرجات:

المستخرج: هو المصنف الذي يأتي المصنف الى الكتاب فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، - اي يكون بغير اسناد صاحب الكتاب - فتجمع معه في شيخه، فهو الاسناد المؤلف من مشايخه في نفس ذلك الحديث أو من فوقه، قاله العراقي و غيره، و قد خرجت هذه على صحاحهم، و عدّ منها السيوطي في تدريب الراوي: 111/1 أكثر من اثنين و عشرين مستخرجا للقدماء، منها مستخرج أبي بكر إسماعيل بالنسبة الى صحيح البخاري، و مستخرج أبي عونة من صحيح مسلم.

و من شروط المستخرجات أن لا يصل الى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله الى الأقرب إلاّ لعذر من علو أو زيادة مهمة أو غير ذلك، كما صرح بذلك ابن حجر و تبعه السخاوي في فتح المغيث: 39/1، و لم يلتزم موافقتها في الالفاظ

ص: 255

مع الصحاح، و من هنا يحصل فيها تفاوت في اللفظ و المعنى.

و قد وقعت في المستخرجات زيادات في متون الحديث لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحاح بل و حتى معناها.

ثم إنّه يتوخى في المستخرجات فائدتان: علو الاسناد، و زيادة عدد الصحيح.

أقول: إنّ المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، إذ جلّ قصده العلوّ كي يكون هو و المخرج عليه سواء، و إلاّ فعلى ما يقدر عليه من العلوّ، بل يمكن ان يراد منه القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة و التصريح بمبهم أو مجهول أو مضمر أو مهمل.

و قد استدركنا معنى التخريج و الاخراج و المخرج في مستدرك رقم (213) الآتي، فلاحظ.

البرنامج:

كتاب يذكر فيه المحدث اسماء شيوخه و مروياته عنهم، نظير برنامج محمد ابن خير الأشبيلي (المتوفى سنة 575 ه)، و برنامج محمد بن جابر الوادي آشي (المتوفى سنة 749 ه).. و غيرهما. و قد يسمى هذا النوع من الكتب ب (الفهرسة)، كفهرس ما رواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه.

و قد يقال له: (المعجم) أو (المشيخة) أو (الثبت)، فيتحد مع الذي قبله، اذ تارة ينظم بحسب التواريخ أو البلدان التي رحل اليها، أو اسماء الشيوخ الذين روى عنهم.

الاطراف:

و يقال لها: أطراف الاحاديث.

و هي اوائل الاحاديث، فيكتب المصنف طرفا من الحديث بحيث يعرف بقيته مع الجمع لاسانيده.

ص: 256

و كتب الاطراف كثيرة، و قد عقد الكتاني في رسالته المستطرفة بحثا حولها:

167-170، و كذا كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الاحاديث للشيخ عبد الغني النابلسي كما حكاه في اصول الحديث: 167 حاشية.

و من منع من كتابة الحديث من التابعين كابراهيم النخعي (المتوفى سنة:

92 ه) أجاز كتابة الاطراف كما في طبقات ابن سعد: 190/1، و كذا كتاب مفتاح كنوز السنة: د، أ، ي، فنسنك ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي.

و عند الخاصة لم يكن هذا الفن متداولا، إلاّ انه كتبت أخيرا معاجم و مصنفات لعلها تعدّ من هذا الباب أو نظيره كمفتاح الكتب الأربعة للسيد الدهسرخي الاصفهاني صدر منه حتى الآن ثمانية و عشرون مجلدا.. و كذا معاجم و فهارس لنهج البلاغة، و الصحيفة السجادية و غيرها للادعية و الروايات و نظائرها.

***

ص: 257

مستدرك رقم: (212) الجزء الثالث: 54 القاب المحدثين:

أمير المؤمنين في الحديث:

و هو من الألقاب المتعارفة عند علماء الحديث من العامة، أطلق على جمع من أعلامهم في من اشتهر بالحفظ و الدراية، حتى اصبح من أعلام عصره و أئمته:

كالواقدي، ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: 599 -.

و سفيان الثوري، كما قاله وكيع، و حكاه السخاوي في فتح المغيث:

301/2. قال في اصول الحديث: 25: و انه الامام المشهور أمير المؤمنين في الحديث. و في كفاية الخطيب البغدادي: 514: و الثوري أمير المؤمنين في الحديث، و كان يدلّس!.

و الدارقطني، كما نصّ عليه في علوم الحديث: 187 - الحاشية -.

و مالك بن أنس: نفس المصدر السالف: 89.

و ابو عبد الرحمن عبد اللّه بن ذكوان المدني أبو الزناد (65-131 ه) و قد نص في تذكرة الحفاظ: 7/1-126 ان سفيان الثوري كان يسمى أبا الزناد عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني ب: أمير المؤمنين في الحديث.

و شعبة بن الحجاج و محمد بن اسماعيل البخاري.. و غيرهم، و هؤلاء أبرز أعلام أئمة الحديث عندهم كما نص عليه في تذكرة الحفاظ: 127/1 و غيرها. قال في قواعد التحديث: 48:.. و قال عليه الصلاة و السّلام: اللهم ارحم خلفائي، قيل: و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون احاديثي و يعلّمونها

ص: 258

الناس. رواه الطبراني و غيره، ثم قال: و كأن تلقيب المحدّث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، و قد لقب به جماعة منهم سفيان و ابن راهويه و البخاري و غيرهم.

أقول: لم أفهم وجه ربط الحديث مع صحة الاطلاق، و لعله باعتبار أن خليفة الرسول لا يكون إلاّ امير المؤمنين!! و قيد بالحديث رفعا لإيهام العموم للسلطنة و غيرها - مع أنّ التاريخ يحدثنا أنّ هذه اللفظة جاءت في عهد الخليفة الثاني الذي كان خليفة خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تارة، و خليفة أبي بكر اخرى، ثم ارتأى أن يكون أمير المؤمنين! كما في تاريخ السيوطي: 137، و بقية هذه اللفظة و جرت العادة على تسمية الخلفاء بأمير المؤمنين حتى عصر العباسيين، بل و حتى عصر العثمانيين، و اريد به الحاكم الإسلامي الأعلى!

و من الوجهة الشيعية، لم تطلق هذه اللفظة إلاّ على أبي الحسنين سلام اللّه عليه و عليهما، و كل من تقمّصها غيره فهو ملعون، و كافر، و.. و ذلك لما وردت عن بيت أهل العصمة و الطهارة سلام اللّه عليهم أجمعين من النهي الشديد عن إطلاق هذا اللقب لغير اميره الحق علي بن أبي طالب سلام اللّه عليه، و ذلك بمتون مختلفة كقولهم: من قاله فهو كذاب الى يوم القيامة، و قولهم: و لم يسم به أحد غيره - أي أبي الحسن سلام اللّه عليه - إلاّ كان منكوحا، و ان لم يكن به ابتلي. و قولهم عليهم السّلام: و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعده إلاّ كافر.. و نظائرها من الروايات التي ادعى العلامة المجلسي قدس سره في البحار: 291/37 تواترها، و انظر صفحة 318، 331 و 395 من نفس المجلد.

و في الوسائل: 469/10 عن تفسير العياشي: 276/1 قال: دخل رجل على ابي عبد اللّه عليه السّلام فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه! هذا اسم لا يصلح إلاّ لأمير المؤمنين سماه اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضى به إلاّ كان منكوحا و ان لم يكن ابتلي به.. الحديث.

و في وسائل الشيعة: 470/10 عن اصول الكافي: 222 - الطبعة الحجرية -،

ص: 259

روى عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله رجل عن القائم يسلم عليه بامرة المؤمنين؟! قال: لا، ذاك اسم سمى اللّه به أمير المؤمنين، لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعده الا كافر. و انظر الوسائل: 313/10.

و لمزيد البحث راجع:

تفسير البرهان: 364/4 و 365 و 416، من المجلد الاول منه، و حلية الأبرار: 639/2، و تفسير العياشي: 276/1، و الاحتجاج: 83، و علل الشرائع:

65، و مستدرك الوسائل: 4/2-233، و الغدير: 215/1، و روضة الواعظين:

94/1، و أربعين المجلسي: 302، و دلائل الإمامة - للطبري -: 239، و إرشاد الديلمي: 334، و أمالي الشيخ المفيد: 10، المجلس الثاني/ 7، و معاني الأخبار:

63.

و عمدة المصادر كتاب: كشف اليقين لابن طاوس رضوان اللّه عليه، فقد أدى البحث حقه و ان لم يذكر مصدره، و ألف الشيخ محمد علي المعزي المراغه اي رسالة في الباب لا زالت مسودات متناثرة.

و من هنا لم نفهم ما ذكره السيد محسن الامين في كتابه الشيعة بين الحقائق و الأوهام: 2-211 ردا على صاحب الوشيعة، فراجع.

الامام:

بالكسر، من الالقاب المتعارفة عند المحدثين، و هو لغة بمعنى الرئيس و المرشد، و الانسان الذي يؤتم به و يقتدى بقوله أو فعله، محقا كان أو مبطلا، و اطلق الامام في كتاب اللّه على الكتاب المنزل من قبل اللّه على أنبيائه لهداية الأمة، كما و أطلق على الفرد المرسل من قبل الله سبحانه لهداية البشر بشرط كونه معصوما لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِينَ البقرة: 124.

و عند المحدثين، هو المحدث و الشيخ، كما افاده غير واحد - كما في كشاف اصطلاحات الفنون: 132/1 و غيره -، بل يطلق على شيخ الشيوخ غالبا، و المبرز

ص: 260

بين المشايخ.

الحاكم:

من ألقاب أهل الحديث، و يراد منه كل من أحاط بجميع الأحاديث المروية متنا و اسنادا، و جرحا و تعديلا و تاريخا، كذا قالوا.

رحلة:

كون الرجل من مشايخ الإجازة و ممّن يرحل اليه لطلب الحديث و العلم، مثل ما قال في طبقات المفسرين: 199/2 برقم 538 عن ابن شهرآشوب رشيد الدين محمد بن علي السروي المازندراني (488-588 ه): و نبغ في الاصول حتى صار رحلة.

***

ص: 261

مستدرك رقم: (213) الجزء الثالث: 54 مصطلحات درائية:

اشارة

قد تعرض شيخنا الجد قدس سره في مقباسه الى جملة وافرة من المصطلحات عند العامة و الخاصة المتعارف عليها عند أهل الحديث، و لها مفاهيم معينة، تعدّ - بحق - ثمرة علوم الحديث، و قد استدركنا بعضها في محله المناسب في مطاوي الكتاب و مستدركاته، و سندرجها جميعا - باذن اللّه - في آخر الكتاب معجميا بعنوان: نتائج مقباس الهداية، إلاّ أنّ هناك بعض المصطلحات التي فاتت مصنفنا و مصنفه، و قد درج اكثرها في كتب العامة، بسطناها هنا مجملا مزيدا للفائدة و اغناء عمّا في أيدي القوم، و قد يكون بعضها معنونا في مطاوي الكتاب، إلاّ أنّه غير مبين معناه.

منها: ثبتني:

كثيرا ما يقال: ثبتني فلان، و يراد منه ما كان عليه بعض السلف من المحدثين، حيث كان يبين ما ثبّته فيه غيره، فيقول: حدثني فلان و ثبتني فلان، إذ الحافظ عليه ان يستثبت ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه.

و هناك جملة من الروايات الواردة في المقام عقد لها في الكفاية: 8-226 بابا مستقلا، و نجد لها نظيرا في المعاجم الحديثية العامية، كلها في مقام التثبيت.

و منها: السبر:

لغة هو التتبع و الاختبار و النظر و الاستقراء. انظر النهاية: 675/2. قال في مجمع البحرين: 322/2: سبرت القوم... تأملتهم واحدا بعد واحد.

ص: 262

و عند المحدثين: هو النظر في الجوامع الحديثية و المسانيد الروائية و المعاجم و المشيخات و الفوائد و الاجزاء، كما ذكره ابن الصلاح في المقدمة و غيره.

و منها: التحمل:

و هو تلقى الحديث و سماعه، و ذلك في اخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمل السبعة أو التسعة المارة في المتن..

و منها: الاداء:

و هو رواية الحديث و تبليغه، و اهلية التحمل و الاداء تصحح للراوي أهلية السماع و التبليغ.

و منها: شرط الشيخين:

لم يصرح أحد من الشيخين - أعني البخاري و مسلم صاحبي الصحيحين - بشرط في كتابهما و لا في غيرهما، كما جزم به غير واحد، و انما عرف شرطهما بسبر كتابيهما، و من هنا اختلفوا في ذلك، فعده بعضهم ستة، و قيل: خمسة، و قيل أكثر من ذلك أو أقل.

و عن ابن الجوزي: ان شرطهما: الثقة و الاشتهار، و قد فصّل القول فيه جماعة منهم السخاوي في فتح المغيث: 9/1-43 و غيره.

و منها: التخريج و الاخراج و التخرج و المخرج:

اما المخرج: بالتشديد و التخفيف، اسم فاعل، و هو ذاكر الرواية كالكليني و الشيخ مثلا. قال القاسمي في قواعد التحديث: 219: إنّه كثيرا ما يقولون بعد سوق الحديث: خرجه أو أخرجه فلان بمعنى ذكره.

و تخرج متن الحديث - في اصطلاح المحدثين - نقل موضع الحاجة فقط من متن الحديث، أخذا من تخريج الراعية المرتع، و هو ان تأكل بعضه و تترك بعضا منه، أو من قولهم: عام فيه تخريج، أي خصب و جدب، و يقابله: الاخراج، و هو نقله بتمامه، كما افاده غير واحد، كالسيد الداماد في الرواشح السماوية

ص: 263

- الراشحة الثلاثون -: 99.

و قد يراد بالتخريج استنباط حكم جزئي بخصوصه خفي من دليل بعينه غير منسحب الحكم على هذا الجزئي في ظاهر الأمر.

اما قولهم: تخريج الحديث هو استخراج الحديث بتمامه سندا و متنا من الاصول و الكتب بسند أصح و متن محكم، أو المتفق عليه بينهما، أو الأهم، أو الأوفق للغرض في كل باب، فالتخريج هو ان يستخرج منها المتفق عليه بينها، أي الأصح طريقا و الاجدى متنا، و الأهم و الاوفق للغرض من كل باب، و يقابله الاخراج، و هو النقل منها كيفما اتفق، كما قاله الدربندي في المقابيس: 80 - خطي - و غيره.

و غير خفي ان تخريج متن الحديث إنما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد، و إلاّ فلا يصح التخريج، بل لا يجوز فيما يلزم منه تغيير حكم و شبهه، كما مرّ في باب تقطيع الحديث، فراجع.

و قيل: انّ التخريج في اصطلاح علماء الرجال: هو أنّ يكون الشيخ هو الأخير من مشيخة التلميذ، بمعنى أنّه إذا اتم الاستكمال بالتّلمّذ عليه قيل انّه خرجه و هو تخرج عليه، كما يقال إنّ أبا عمرو الكشي صحب العياشي و أخذ عنه و تخرج عليه، و العياشي خرجه، أي الحقه بالشيوخ في زمانه، فصار هو منهم في زمان استاذه.

قال في المقابيس صفحة: 81:.. و اما الدليل على جواز التخريج - بعد الأصل - فهو فحوى الخطاب و الأولوية القطعية، و لا يخفى عليك أنّ ذلك - أي تخريج متن الحديث - إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيثما [كذا] يكون الجمع في قوة الكلام واحد، و اما سوى ذلك فلا يجوز تخريجه، و ذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا.

و اما قولهم: عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه - بفتح الميم و الراء - بمعنى

ص: 264

محل خروجه، و هو رجاله الراوون له، لأنّه خرج منهم.

هذا و للأصوليين في التخريج اصطلاح آخر، حيث يقولون تخريج المناط مقابل تحقيق المناط.

و قيل: إنّ التخريج عندهم عبارة عن استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلة و المدارك و غوامضها.

و يستفاد من التخاريج المذكورة على كتب الصحاح فوائد:

الأولى: علو الاسناد.

الثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من الفاظ زائدة و تتمات في بعض الاحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، أي زيادات الفاظ صحيحة مفيدة.

الثالثة: زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه.

و قيل: الهدف من التخريج - عند المحققين - هو التوثيق و التصحيح، و لذلك يقتصر في التخريج على ما يحقق هذين الهدفين، كما جاء في أسس تحقيق التراث العربي و مناهجه - التقرير الخاص -: 17، و لعله يراد به التخريج بالمعنى الاعم.

أما التخريج - عند المعاصرين من المحققين - فقد عرف بانه: إرجاع النصوص المنقولة الى مصادرها التي استقاها المؤلف منها. تحقيق التراث: 182.

و عرّفه الدكتور حسين علي محفوظ: - كما عن عالم الكتاب: 650/1 - بقوله: التخريج هو تحديد مواطن المنقول في النص و تصحيحها و ضبطها و اكمالها، و نسبة ما لم ينسب منها الى مصادرها و اصحابها.

و هذا المصطلح مأخوذ من الاول - اي تخريج الحديث الذي يعني ذكر اسناده الى مصادره - على سبيل التوسع في الاستعمال الاصطلاحي.. حتى اصبح يشمل ارجاع كل نص - حديثا كان أو غيره - الى مصادره التي نقل عنها او اخذ

ص: 265

منها، سواء كانت آيات قرآنية او قراءات أو احاديث و روايات او اقوال مأثورة او وصايا و خطب و اشعار أو آراء و اقوال و امثال.. و امثال ذلك من عبارة او جملة.

و اما المستخرجات، فقد مرت في مستدرك رقم (211) فلاحظ.

و منها: البدء:

بسكون الدال المهملة، و هو لغة بمعنى افتتاح الشيء، كما في معجم مقاييس اللغة: 212/1 يقال: بدأت الشيء: فعلته ابتداءا كما في مجمع البحرين: 44/1.

و أهل الحديث يقولون بدينا بمعنى بدأنا - كذا في بعض اللغات - قاله في كشاف اصطلاحات الفنون: 150/1، و لا يعنون إلاّ المعنى اللغوي إشارة الى الشروع في التحديث.

و منها: التعليق:

مأخوذ من الحديث المعلق، الذي مرّ.

و قد بحثه ابن الصلاح في المقدمة: 61-64 [بنت الشاطي 160-162] مفصلا، ثم قال: و تعليق الحديث في الصحيحين لا يقدح في صحة الحديث! و اسباب تعليق البخاري الحديث و ان قوله قال لي فلان عرض و مناولة لا تعليق! ثم تعرض لبعض موارد استعمال لفظ التعليق بقوله: و لم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الاسناد من وسطه أو من آخره، و لا من مثل قوله يروي عن فلان، و يذكر عن فلان.. و ما اشبهها مما ليس فيه جزم على ما ذكر ذلك عنه بانه قاله و ذكره.

قال ابن الأثير في النهاية: 1942/5:.. و التزعم: التكذب.

و قال في مجمع البحرين: 78/6:.. و عن الازهري: اكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه و لا يتحقق. و قال بعضهم: هو كناية عن الكذب، إنّما يقال زعموا في حديث لا سند له و لا ثبت فيه.

و قال الزمخشري: هو ما لا يوثق به من الأحاديث.

ص: 266

و قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 158/8 - الطبعة الحجرية، أوفست -: روى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: كل زعم في القرآن كذب.

و قد جاء في مجمع البحرين: 79/6 و لم ينسبه، و انما قال: و في الحديث.. الى آخره.

و منها: التحويل:

مصطلح سبق أن ذكره المصنف رحمه اللّه، و هو لغة بمعنى التنقل من موضع الى موضع، و الاسم الحول، قاله في مجمع البحرين: 360/5، و قال: و التحويل:

تصيير الشيء على خلاف ما كان فيه، و انظر النهاية: 1680/4.

و هو عند المحدثين بمعنى الانتقال من إسناد الى إسناد آخر.

قالوا: إذا كان للحديث الواحد إسنادان أو أكثر كتب عند الانتقال من إسناد الى إسناد آخر (ح) مفرده مهملة إشارة الى التحويل من احدهما الى الآخر.

و قد فصلنا البحث فيها في مقالنا معجم الرموز و الاشارات - الفائدة العاشرة، و في حرف (ح)، انظر السنة الثانية من مجلة تراثنا العدد 7-8-9 سنة 1407 ه.

و منها: التحريف:

في اللغة هو تغيير الشيء عن موضعه، و يأتي بمعنى الطرف، اذ كل حرف الشيء: طرفه و شفيره وحده، كما قاله الطريحي في مجمع البحرين: 36/5، و انظر معجم مقاييس اللغة: 42/2. قال في النهاية: 1343/4: و تحريف الكلام عن مواضعه: تغييره.

و في الاصطلاح عند المحدثين هو التصحيف، أي تغيير الحديث، و قيل بالفرق بينهما، و قد فصلنا القول فيه في تعليقنا على مصطلح التصحيف و استدركنا عليه، فلاحظ. و انظر أيضا كشاف اصطلاحات الفنون: 77/2.

ص: 267

و منها التقريض و المقارضة:

المقارضة لغة، يقال قارضت فلانا قراضا: اذا دفعت إليه مالا ليتجر فيه و يكون الربح بينكما على ما تشترطان و الوضيعة على المال. قاله في مجمع البحرين: 227/4. و في النهاية: 1102/3:.. يقال فلان يقرض صاحبه إذا مدحه أو ذمه. و جاء في معجم مقاييس اللغة: 71/5:.. و يتقارضان الثناء: اذا اثنى كل واحد منهما على صاحبه.

و هو مصطلح رجالي قد يأتي عرضا في المباحث الدرائية..

قال المرحوم الدربندي في القواميس: 20 - خطي -:.. إن لزوم المقارضة في الاسناد مما يستبعده و يتنفر عنه الحذقة في صناعة الرجال، فكل موضع يقع فيه التقارض أو يتوهم هو فيه يرتكبون فيه فتح أبواب التأويلات، إذ يعدّون لزوم المقارضة من جملة المرجوحات، بل من جملة المحذورات.. ثم ذكر جملة من الأمثلة و الموارد التي تتمشى فيها قضية المقارضة، و نقل عن الأعلام ما ذكروا فيها.

و منها: فرغت:

نقل عن بعض المشايخ - كما في أدب الإملاء و الاستملاء: 9 - انّه قال: إذا سمع الحديث من المحدّث مرتين كتب عليه: فرغت.

و منها: المبلغ:

و هو المستملي الذي يبلغ الحديث عن المحدث اذا كثر الجمع، و له شروط ككونه متيقظا محصّلا فضلا عن كونه عدلا.. و غير ذلك.

انظر مستدرك الامالي برقم (209).

و منها: حضورا:

درج السلف من أصحاب الحديث على إحضار الصبيان مجالس الرواية، و ان يقبلوا روايتهم في حال الكبر - كما مرّ - لو كان تحملهم في الصغر مع اجتماع

ص: 268

الشرائط الاخر، و اصطلحوا هؤلاء أن يكتبوا لمن كان صغيرا أو غير مميزا: حضورا أو حضر، أو أحضر، و متى ما كان ناشئا مميزا كتبوا له: سماعا.

و منها: التسميع:

و يقال له (الطبقة).

و هو ان يكتب الطالب اسم الشيخ الذي قرأ أو سمع عليه او منه كتابا أو جزءا أو نحوه و ما يلحق بالاسم من نسب و نسبة و كنية و لقب و مذهب و نحو ذلك.

و منها: القيّم:

و هو لغة مأخوذ من القيم على الشيء اي المستولي عليه، أو قام بالأمر يقوم به قياما فهو قوام و قائم و قيم، و يقال: قام على باب داره اي وقف، فيكون بمعنى البواب، انظر مجمع البحرين: 148/6، و النهاية: 8/5-2016.

و القيم من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في حد ذاتها، اذ يراد به في اصطلاح الرجاليين من كان خادما للمعصوم عليه السّلام، اي قائما باموره و خدماته، كما قال الشيخ الطوسي في رجاله في اصحاب الكاظم عليه السّلام:

344: أسامة بن حفص، كان قيما له عليه السّلام.

***

ص: 269

مستدرك رقم: (214) الجزء الثالث: 63

اشارة

السن التي يحسن أن يتصدى فيها للسماع، و السن التي إذا بلغها ينبغي له الإمساك عن التحديث:

اختلفت العامة كثيرا، و الخاصة شاذا، في السن التي إذا بلغها استحب للمحدث التصدي لاسماع الحديث و الانتصاب لروايته و افادته، و اختلافهم في أقل السن المصححة للسماع لم يدفع دعوى الاجماع من أكثر من واحد منهم على لزوم كونه مميزا، و حيث ان التمييز ممّا يختلف و يتخلف باختلاف الأزمان و الافراد، و من هنا جاءت كثيرا من الاقوال الركيكة الباردة.

و قد قيل ان اقلّ سن السماع خمس سنين، نسبه القاضي عياض الى المحدثين. و قال ابن الصلاح في المقدمة: 243 [الهند: 49]: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا:

سمع، و لمن لم يبلغ خمسا: حضر أو أحضر كما مرّ.

و قيل: إن ميز الصبي و فرق بين البقرة و الحمار صح سماعه! و نسب الى الحافظ موسى بن هارون الحمال.

و قيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلاّ بعد استكماله عشرين سنة، و أهل البصرة بعد العشرة، و أهل الشام بعد الثلاثين، نسبه في المقدمة: 241 الى موسى بن هارون. و حكي عن سفيان الثوري أنّه قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة.

و قيل: الحد في السماع خمس عشرة سنة، و قيل: ثلاث عشرة سنة. قال

ص: 270

الخطيب البغدادي في الكفاية: 103: و قال جمهور العلماء يصح السماع لمن سنه دون ذلك. ثم قال: و هذا هو عندنا الصواب.. ثم عدّ مجموعة من الروايات نصرة لمختاره.

قال النووي في التقريب كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 5/2:

الصواب في هذه الازمنة التبكير به - أي السماع - من حين يصح سماعه، و بكتبه - اي الحديث - و تقييده حين يتأهل له، و يختلف باختلاف الاشخاص.

و قال ابن الصلاح في المقدمة: 243: و الذي ينبغي أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فان وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب و ردا للجواب و نحو ذلك صححنا سماعه و ان كان دون خمس، و ان لم يكن كذلك لم نصحح سماعه و ان كان ابن خمس بل ابن خمسين.

و لعله من هنا منع السماع جمهور من المحدثين قبل وفور العلم و كمال القوة، و منعه طائفة قبل سن الأربعين، و عن ابن خلاد أنّه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر و النظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنّها انتهاء الكهولة و فيها مجتمع الأشد، قاله في كتابه المحدث الفاصل كما نقله عنه في فتح المغيث: 282/2. و حكاه ايضا في المقدمة:

359 ثم قال عنه: و ليس بمنكر أنّ يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنّها حد الاستواء و منتهى الكمال.. الى آخره.

و اختار العراقي في الفيته سن الأربعين، كما في شرحها: 282/2.

و قيل: ثلاث و ثلاثون، لرواية مجاهد عن ابن عباس أنّه قرأ وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فسرها بتلك السن، وَ اِسْتَوى القصص: 14 قال: أربعون سنة.

إلاّ أنّ القاضي عياضا و كل من لحقه خالف ابن خلاد و وجّه كلام ابن الصلاح بأنّه غير مستنكر حمله على أنّه قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم: تعجلت له قبل السن التي ذكرها، فهذا إنّما ينبغي

ص: 271

له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة، فإنّه مظنة الاحتياج الى ما عنده.

أقول: في كلام القاضي عياض ما ظاهره المخالفة الصريحة لما استحسنه ابن الصلاح و وجّهه، فراجع.

و استدل الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بعد التحديد بسن الخمسين بانّه انتهاء الكهولة و مجتمع الأشد.

و قد استدل على الأربعين بأنّه تتناهى عزيمة الانسان و قوته و يتوفر عقله، و يجود رأيه و منتهى الكمال و كلاهما لا وجه له.

و خص ابن الصلاح ذلك بغير البارع في العلم، و ان من حدث قبل تلك السن فلبراعة منه في العلم.

و لم يستحسن الخطيب ان يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، أما في الحداثة فان ذلك غير مستحسن عنده.

و بالجملة، فان وقت التحديث دائر بين الحاجة أو سن مخصوصة.

و الحق أنّ اعتبار التمييز في فهم الصغير الخطاب و جوابه و ضبطه هو المدار في صحة السماع و الاسماع، و لا حاجة لتحديد سن معينة أو حالة معينة، و هذا لعله المشهور عند المتقدمين و المتفق عليه عند المتأخرين.

و عليه فإنّه متى ما تكامل ما عنده، و اطمأن الى نفسه، و احتيج الى ما لديه استحب له التصدي في أي سن كان، و يجلس له إذا كان قادما على آدابه بحقه و شروطه، كما اختاره جمهرة من المحققين. و قد نقل عن جملة من الشيوخ انهم اسمعوا و حدثوا اوائل بلوغهم و عنفوان شبابهم، كما نصّ على جمع من الجماعة في فتح المغيث: 283/2 و غيره.

اما السن التي اذا بلغها المحدث ينبغي له الإمساك عن التحديث؛ فهو فيما اذا خشى التخليط لهرم أو خرف، كما افاده شيخنا العاملي في وصول الاخيار:

111، و ابن الصلاح في المقدمة: 361 و غيرهما.

ص: 272

و الناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف احوالهم، بل قال الاخير و عياض انه يستحب له الامساك.

و قيل: و كذا إذا عمي و خاف ان يدخل عليه ما ليس في حديثه، فليمسك عن الرواية، و لهم هنا أقوال في تحديده:

منها: ما ذكره أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي حيث جزم بالثمانين. و تبعه في ذلك ابن الصلاح فقال: إنّ من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب و خيف عليه الاختلال و الاخلال، و ان لا يفطن له إلاّ بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات.

و قال ابن دقيق العيد: و هذا - اي التقييد بالسن - عند ما يظهر منه أمارة الاختلال و يخاف منها، فأمّا من لم يظهر ذلك منه فلا ينبغي له الامتناع، لأنّ هذا الوقت أحوج ما يكون الناس الى روايته، كما حكاه في الفتح: 285/2 و عدّ جمع حدثوا بعد المائة.

نعم الأولى له ألاّ يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، لوفور علمه، و علو سنه، و حسن ضبطه إذا كان أخذ الحديث عنه متيسرا و كانا في بلد واحد، بل إذا طلب منه الحديث و هناك من هو ارجح منه فالاولى له الارشاد اليه، فان الدين النصيحة - كما أفاده المصنف قدس سره و غيره - و زاد بعضهم فكرة الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. و أيضا ينبغي له أن لا يمتنع من بذل الحديث لأحد لكونه غير صحيح النية، فانه يرجى له صحتها، فقد جاء في الآثار عن بعض العلماء الأخيار انّه قال: طلبنا العلم لغير اللّه فابى ان يكون إلاّ للّه. و قال بعضهم: فاوصلنا الى اللّه. قاله في وصول الاخيار:

111 [التراث: 124-125 باختلاف يسير]: و ليجتهد كل الجهد على نشره و اذاعته ببذله و الترغيب فيه سيما في مثل زماننا هذا الذي كادت تندرس فيه آثار الوحي و النبوة و الأئمة المعصومين بالكلية..

ص: 273

قلت: ليت شعري ما يقول شيخنا عن زماننا؟!

.. الى غير ذلك من الآداب التي سنتعرض لها مفصلا في محلها، و إنّما ذكرنا ما مرّ مجاراة للقوم حيث أكدوا عليه هنا.

433 فائدة:

قال في نهاية الدراية: 189/188:

تذييل: قال بعض الأفاضل: إنّ جماعة من علماء العامة قالوا: يستحب أن يبتدي بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة، و قيل بعد عشرين سنة. و قال جمع:

و الصواب في هذه الأزمنة التبكير به من حين يصح سماعه و يكتبه، و يقبل حين يتأهل له، و يختلف باختلاف الاشخاص، و نقل القاضي عياض أنّ أهل هذه الصنعة حدوا أول ما يصح فيه السماع لخمس سنين. و قال بعضهم: و على هذا استقر العمل. و الاصح اعتبار التمييز، فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا يصح السماع و إلاّ فلا، و قال بعض فضلائهم: و الذي استقر عليه عمل أصحابنا المتأخرين أن يكتبوا لابن خمس سمع و لمن دونه حضر... و قال بعضهم: يعتبر كل صغير بحاله، فمتى كان فهيما للخطاب و ردّ الجواب صححنا سماعه و ان كان له دون خمس، و ان يكن كذلك لم يصح سماعه و ان كان ابن خمسين، و هذا هو الأصح.

و حكى الدربندي في درايته: 30 - خطي - ما قاله بعض فضلائهم... الى آخره.

للتوسعة: لاحظ مقدمة ابن الصلاح: 241 و ما يليها و 361 و ما بعدها، التقريب و شرحه التدريب: 4/2 و ما بعدها، و 127/2-128، و الباعث الحثيث:

121، و الكفاية: 101 و ما يتلوها، و اختصار علوم الحديث: 120-122، و اصول الحديث: 229 و 440، و فتح المغيث: 5/2 و ما بعدها و 285/2، و وصول الأخيار:

ص: 274

111، و نهاية الدراية: 188 و ما يتلوها، و المقابيس للدربندي صحيفة 23 - خطي -..

و غيرها.

***

ص: 275

مستدرك رقم: (215) الجزء الثالث: 67 434 تنبيه:

وجوه ترجيح السماع:

ذهب المشهور الى أنّ السماع من الشيخ أعلى مرتبة حتى على القراءة على الشيخ، و قيل: بالعكس، و قيل: بالتساوي، و لم نجد ثمّة دليلا مقنعا إلاّ ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه بالقراءة، على حد تعبير الشهيد و غيره.

و الوجه لما ذهب اليه المشهور أمور:

الأول: ما ذكروه من أنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث من غيره، و لما في ذلك من المماثلة لتحديث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السّلام لأصحابهم.

الثاني: ما رواه في الكافي: 51/1 حديث 5 باسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فاضجر و لا أقوى، قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا.

و رواه في الوسائل: 55/18.

الثالث: ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اخبر الناس ابتداء و اسمعهم ما جاء به، و التقرير على ما جرى بحضرته (صلّى اللّه عليه و آله) أو السؤال عنه مرتبة ثانية، فالأولى أولى.

و في الوجوه اوجه للتأمّل، فتدبّر.

ص: 276

فوائد:

435 الأولى:

إنّ السماع و الاجازة و غيرهما من وجوه الرواية إنّما يظهر أثرها في العمل و قبول الحديث إذا لم يكن ما تعلقت به معلوما بالتواتر أو نحوه ممّا هو معلوم الضبط مأمون عليه من الغلط و التبديل.

436 الثانية:

قال في القوانين: 489:.. و يظهر ممّا ذكرنا الكلام في قراءة الشيخ و القراءة عليه أيضا، فيحصل منه التصحيح و الخلاص من التصحيف و التحريف و غير ذلك.

و قد لخص الدكتور صلاح الدين المنجّد قيمة السماع و فائدته بالنقاط التالية:

1 - كونه نموذجا للتثبت العلمي الذي كان يتبعه العلماء.

2 - كونه وثائق صحيحة تدل على ثقافات العلماء الماضين و ما قرءوه و سمعوه من كتب.

3 - تعد مصدرا للتراجم الاسلامية.

4 - تعد وسيلة لمعرفة مراكز العلم في البلاد الاسلامية و حركة تنقل الافراد من بلدان مختلفة و نحوها.

5 - تعتبر دليلا على صحة الكتاب و قدمه و تأريخه و ضبطه.

كما جاء في مقاله: اجازات السماع في المخطوطات القديمة المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية: مجلد 3/1 ص 240 و نقلناه عن كتاب تحقيق التراث للدكتور الفضلي: 110.

ص: 277

437 الثالثة:

يظهر من الشيخ في عدة الاصول أنّ التقديم للسماع على غيره ليس مطلقا، بل من يروي اجازة لأصل معروف أو مصنف مشهور فلا ترجيح للسماع بل يتكافآن، هذا إذا أمن الدس و التزوير، و هذا ما سار عليه جمهور العامة و محدثيهم، انظر المعارف لابن قتيبة: 488، و مسند الترمذي: 808/5، و تاريخ التراث العربي 40/1-230، و معرفة علوم الحديث: 34، و غيرها.

438 الرابعة:

قال في جامع الاصول: 40/1: و قد ذهب قوم الى أنّ القراءة على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ و احوط في الرواية، قالوا: لأنّ قراءة الشيخ يتطرق اليها أمران:

أحدهما: جواز تغيير الشيخ في القراءة بعض ما في كتابه سهوا، أو يسبق على لسانه غلط أو تصحيف و هو غافل عنه، و الراوي لا علم له به ليرد عليه، بخلاف ما إذا قرأ الراوي و غيّره أو غلط أو صحّف، فان الشيخ يرد عليه سهوه و غلطه.

ثانيهما: جواز غفول السامع عن سماع بعض ما يقرؤه الشيخ لعارض يطرأ على قلبه، و هذا كثير جدا، بخلاف ما إذا قرأ على الشيخ، فإنّه يتيقن أو يغلب على ظنه أنّه قرأ جميع الكتاب، و ان الشيخ سمع فاقرأه.

هذا مسند ما ذهبوا إليه، و أكثر العلماء و الفقهاء و المحدثين على الأول، إذ نسبة هذه المحتملات للراوي اقرب من نسبتها الى الشيخ.

***

ص: 278

مستدرك رقم: (216) الجزء الثالث: 75 مراتب الاخبار:

ذكر ابن الأثير في جامع الاصول: 47/1 بحثا في لفظ الراوي و ايراده، و ذكر له خمسة أنواع، الأول منها مراتب الاخبار، و عدّ لها خمسا، نذكرها مجملا:

المرتبة الاولى: و هي أعلاها، أن يقول الصحابي: سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول كذا، أو حدثني بكذا، أو أخبرني بكذا، أو شافهني بكذا، و كذلك غير الصحابي من الرواة عمّن رووا عنه، فهذا لا يتطرق اليه احتمال، و هو الأصل في الرواية و التبليغ و الاخبار.

المرتبة الثانية: أنّ يقول الصحابي: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كذا، أو حدثنا أو اخبرنا بكذا، و كذلك غير الصحابي عن شيخه، فهذا ظاهر النقل و ليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منّا قال رسول اللّه، اعتمادا على ما نقل اليه و ان لم يسمعه منه، ثم ذهب الى أنّ هذا احتمال بعيد، خاصة بالنسبة الى الصحابي، اذ ظاهره السماع بخلاف غيره!

المرتبة الثالثة: أنّ يقول الراوي أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بكذا أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق اليه احتمالات ثلاثة:

أحدها: في سماعه، كما في قوله.

ثانيها: في الأمر، إذ ربّما يروي ما ليس بأمر أمرا، و ذهب بعضهم الى أنّه لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ، ثم فرقّ بين الصحابي و غيره في امره صلوات اللّه و سلامه عليه و آله.

ص: 279

و ثالثها: احتمال العموم و الخصوص حتى ظن قوم أنّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع هذه الامة، ثم ذهب الى أنّ الصحيح التوقف، إذ يحتمل كونه أمرا له أو للامة أو للطائفة.

المرتبة الرابعة: ان يقول الراوي: امرنا بكذا و نهينا عن كذا، أوجب علينا كذا، ابيح لنا كذا، و حظر علينا كذا، من السنة كذا، السنة الجارية بكذا.. و هذه جميعا في حكم واحد، و يتطرق اليها الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت الى المرتبة الثالثة.

و هنا احتمال رابع و هو الآمر، فانّه لا يدرى أنّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ام غيره من العلماء، و ذهب قوم أنّه لا حجة فيه، لأنّه محتمل، و ذهب الأكثرون الى انّه لا يحمل إلاّ على امر اللّه و امر رسوله، لأنّه يريد به إثبات شرع و اقامة حجة - و ذكر تفصيلا مضحكا فراجعه -.

هذا بخلاف قولهم: ابيح و اوجب و حظر، إذ ظاهر من قول الصحابي أنّه منه صلوات اللّه عليه و آله.

و قولهم: من السنة كذا، و السنة جارية بكذا، فالظاهر ان المراد منها سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و من يجب اتباعه دون غيره ممّن لا تجب طاعته، و فرق بين الصحابي و التابعي هنا.

المرتبة الخامسة: أن يقول الراوي: كنّا نفعل كذا، و غرضه تعريف أحكام الشرع، فان ظاهره يقتضي أنّ جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) على وجه ظهر للنبي و لم ينكره، لأنّ تعريف الحكم يقع به؛ بخلاف قول التابعي: كانوا يفعلون؛ فلا يدل على فعل جميع الامة إلاّ أن يقترن باجماع..

و بالجملة: فانّ الراوي: إذا قال قولا في محل الاجتهاد فلا يلزمنا تقليده، لأنّه يحتمل أنّه قال عن اجتهاد، و اجتهاده لا يترجح على اجتهاد غيره، أما إذا قال قولا لا محل للاجتهاد فيه فحسن الظن يقتضي أنّه ما قاله إلاّ عن طريق، و اذا بطل الاجتهاد تعين السماع.

ص: 280

مستدرك رقم: (217) الجزء الثالث: 81

اشارة

إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة أو وقت السماع أو الاسماع:

كذا عنونة المسألة، إلاّ أنّ الخطيب البغدادي في الكفاية: 120-122 عقد بابا في ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة.

و المسألة ذات أقوال أربعة:

أولها: عدم صحة السماع مطلقا، حكاه الخطيب عن الاسفرايني الشافعي، و السيوطي في التدريب: 23/2 عن ابراهيم بن اسحاق الحربي و أبو أحمد بن عدي و جمع من ائمتهم خاصة الشافعية، و منّا جمع كثاني الشهيدين في البداية:

90، و استدل له بعدم تحقق معنى الاخبار و التحديث حينذاك، و لان النسخ مخلّ بالسماع، و لانه لا يسمى سامعا بل يقال له جليس العالم!

كما استدل له في وصول الأخيار: 121 بقوله: و هو خلاف ما عليه الصدر الأول.

الثاني: صحة السماع مطلقا، نسب إلى ابن هارون الحمال (المتوفى سنة 294 ه)، بل قال في الكفاية: 121: و ممن صحح السماع مع الاشتغال بالكتابة عبد اللّه بن المبارك، و حسبك به دينا و فضلا و علما و نبلا!. و غير واحد من علماء السلف.. و عدّ منهم جماعة. قال في وصول الأخيار: 121:.. على أنّ الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - اوجه إذا أمن السقط أو التغيير، بان يفوته شيء من المسموع أو يحرفه، و إلاّ لم يجز جزما.

الثالث: ما ذهب إليه أبو بكر الصبغي الشافعي (المتوفى سنة 271 ه)

ص: 281

من لزوم ان يقول عند الاداء: حضرت و لا يقول: حدثنا أو اخبرنا..

الرابع: ما صححه جمع كالنووي في الترغيب و السيوطي في التدريب:

24/2 و غيرهما من التفصيل بين ما لو فهم الناسخ المقروء فيصح السماع و إلاّ لم يصح. و وجهه الشيخ حسين العاملي في درايته: 121. و فصلّ القول فيه و ذكر له شواهد السخاوي في فتح المغيث: 7/2-42، فراجع.

أقول: و الأخير خير الوجوه، و ان كانت عدالة الراوي و ضبطه تغنينا عنه عند ما يدعى السماع، و إن كان الثاني أظهر.

و يلحق بهذه المسألة فيما لو حدث الشيخ أو السامع أو افرط القارئ في الاسراع أو أدغم بعض الكلمات في بعض.

و لا شبهة أنّ القوم تسالموا على الاعفاء عمّا لو كان قليلا فيما لو لم يغير المعنى - خصوصا في زماننا هذا - حيث الكتب غالبا مضبوطة و النسخ معروفة و الاصول مثبتة.

439 فائدة:

قال في وصول الأخيار: 187: السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع أو اسماع، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو و كثرة الشواذ و المناكير في حديثه. ثم قال: و قد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا ممن يتصف بهذه الصفة.

و أضاف له ابن الصلاح في المقدمة: 235 من عرف بقبول التلقين من الحديث، و قال في صفحة: 236: و ورد عن ابن المبارك و أحمد بن حنبل و الحميدي و غيرهم أنّ من غلط في حديث و بيّن له غلطه فلم يرجع عنه و أصرّ على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته و لم يكتب عنه. ثم قال: و هو غير مستنكر إذا ظهر ان ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك.

ص: 282

مستدرك رقم: (218) الجزء الثالث: 82 و 104 فوائد (حول السماع):

440 الأولى:

قال الماوردي - كما حكاه السيوطي في التدريب: 26/2 -: يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا، و يجوز ان يقرأ الاصم بنفسه، هذا و يصح للضرير أنّ يحدث بما لقّنه أو حفظه قبل أن يكف بصره إذا كان ضابطا لما حفظه.

قال في الكفاية: 338: قلت: و السماع من البصير الامي و الضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، قد منع منه غير واحد من العلماء، و رخص فيه بعضهم.

أقول: المانع هو أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و تبعهما غيرهما، و استدل لذلك بجواز الادخال عليهما ما ليس من سماعهما.

قال القسطلاني - كما حكاه القاسمي في قواعده: 208 -: إذا قرأ المحدث اسناد شيخه المحدث أول الشروع و انتهى عطف عليه بقوله في أول الذي يليه:

و به قال حدثنا، ليكون كأنّه أسنده الى صاحبه في كل حديث، أي لعود ضمير «و به» على السند المذكور كأنّه يقول: و بالسند المذكور، قال: أي صاحب السند لنا، فهذا معنى قولهم: و به قال.

441 الثانية:

قالوا إنّ عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فانّها تكون مرسلة أو منقطعة - كما قاله غير واحد منهم السيد حسن الصدر في نهاية

ص: 283

الدراية: 173 - فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة من المدلس، و قد يقال انه يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما و لو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي مروياته بالعنعنة عن كونه من المرسل الخفي. قال الفاضل الدربندي - كما حكاه السيد الصدر -: و أنت خبير بما فيه من الركاكة.

فتأمّل.

أقول: إنّ هذا للعامة شرط لما عرفوا به من كثرة تدليس أصحابهم مع عدّهم ثقات، و هو لا بأس به، مع أنّه لا مورد له عند من أتخذ الوثاقة بحدودها.

و على كل؛ يلزم حمل «عن» على السماع إذا قالها من لم يعرف بالتدليس و عرف لقاؤه لشيخه.

و من هنا قال الخطيب البغدادي في الكفاية: 421: و أهل العلم بالحديث مجمعون على أنّ قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به اذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنّه قد أدرك الذي حدث عنه و لقيه و سمع منه، و لم يكن هذا المحدث ممن يدلّس و لا يعلم أنّه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما في الاسناد من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى و يروي الحديث عاليا فيقول: حدثنا فلان عن فلان - اعني الذي لم يسمعه منه - لان الظاهر من الحديث السالم رواية ممّا وصفنا الاتصال، و ان كانت العنعنة هي الغالبة على اسناده.

442 الثالثة:

قال في وصول الأخيار: 119 [التراث: 132]: لا خلاف في أنّه يجوز للسامع حينئذ أن يقول: حدثنا، و أخبرنا، و انبأنا، و نبأنا، و سمعته يقول: و قال لنا، و ذكر لنا.. ثم قال: هذا في الصدر الأول ثم شاع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ، و نبأنا و أنبأنا بالاجازة.

ص: 284

443 الرابعة:

قال السيد المرتضى في الذريعة: 84/2:.. فأمّا قول بعضهم: يجب أن يقول حدثني قراءة عليه حتى يزول الإبهام و يعلم أنّ لفظة حدثني ليست على ظاهرها فمناقضة، لأن قوله: حدثني يقتضي أنّه سمعه من لفظه و أدرك نطقه به، و قوله قراءة عليه يقتضي نقض ذلك فكأنّه نفى ما اثبت.

و قال في 86/2 من الذريعة:.. و اما من يفصل في الاجازة بين حدثني و أخبرني فغير مصيب، لأنّ كل لفظ من ذلك كذب، لأن المخبر ما خبّر كما أنّه ما حدّث، و أكثر ما يمكن أن يدعى ان تعارف أصحاب الحديث أثر في أنّ الاجازة جارية مجرى أنّ يقول في كتابه بعينه: هذا حديثي و سماعي فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم، فامّا أن يروي فيقول أخبرني أو حدثني فذاك كذب.

أقول: هذا إذا لم يثبت اصطلاح خاص في المقام، و اقتصر على المداليل اللغوية للكلمات، مع أنّ جميع المشتركات و المجازات كذلك لتغاير معانيها مع عدم القرائن ان لم يكن غلطا. ثم أنّ القاعدة الاصولية و هي: ان للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء ما دام مستمرا.. تسوّغ مثل هذا الاستعمال.

444 الخامسة:

صرح غير واحد منهم البغدادي في الكفاية: 418 - و مرّ في بحث المعنعن - إنّ «عن» مستعملة كثيرا في تدليس ما ليس بسماع، و عليه فقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من قوله: حدثنا فلان عن فلان، خصوصا على مبنى شرذمة من عدم الأخذ بمن لا يقول حدثنا في التحديث.

و قيل: «عن» في المناولة و شبهها.

ص: 285

445 السادسة:

قال بعض اهل العلم بالعربية ان هذه الالفاظ الثلاثة: حدثنا و اخبرنا و نبأنا بمنزلة واحدة في المعنى، إلاّ انه قيل ان حدثنا و نبأنا أدخل الى السلامة من التدليس من أخبرنا، و إنّما استعمل من استعمل اخبرنا ورعا و نزاهة لأمانتهم فلم يجعلوها بمنزلة حدثنا و نبأنا، و ان كانت نبأنا تحتمل ما تحتمله حدثنا و اخبرنا.

و الحق أنّه ان لم يثبت اصطلاح خاص فهي في مرتبة واحدة. قال الخطيب في الكفاية: 416: فان النية هي الفارقة بين ذلك على الحقيقة.

و هو كلام صحيح، إلاّ أنّ الغرض هنا هو معرفة ما وضع له، و المتبادر الأولي من هذه الكلمات عند الاطلاق، و انّى لنا بنية الافراد!.

446 السابعة:

لا خلاف يعرف في جواز الرواية عن النساء مع وجوب احتجابهن، و مقتضى هذا عدم جواز النظر لهن للرؤية، و فيه نظر، إذ كيف يمكن معرفتهن لو اشترطنا الرؤية لهن أو معرفتهن، و قلنا بعدم جواز الاكتفاء و الاعتماد على صوتهن؟.

و تفصيل الكلام في الفقه في باب النكاح و الشهادات، فلاحظ.

447 الثامنة:

ذهب الدكتور الفضلي في كتابه: تحقيق التراث: 111 الى أنّ الإقراء و القراءة بمعنى واحد، ثم عرفهما ب: هي أن يقرئ الكتاب على المؤلف أو غيره من دون أن يكون هناك شخص آخر يستمع، او اشخاص آخرون يستمعون للقراءة!

ثم عرف السماع ب: هو أن تكون القراءة لكتاب بمحضر آخرين يستمعون للقراءة مضافا للقارئ و المقروء عليه.

و هذا غريب منه، و لا شاهد عليه.

ص: 286

448 التاسعة:

ذكر للدكتور صلاح الدين المنجد تنويعهما - أي السماع و القراءة من خلال استقراءاته للمخطوطات القديمة - الى الاضرب التالية:

الضرب الأول: إقرار مصنف ما بخطه ان طالبه سمع عليه كتابه.

الضرب الثاني: إقرار الطالب بسماع كتاب على مصنفه.

الضرب الثالث: اخبار بالسماع على شيخ غير المصنف.

ثم قال: و اوسع هذه الضروب الضرب الثالث. و قال: و اجازة السماع في هذا الضرب أتمّ اشكال الاجازات.

***

ص: 287

مستدرك رقم: (219) الجزء الثالث: 105 الاجازة و اقسامها:

الاجازة: و كان يعبّر عنها في العصر الأول ب: المشيخة - لذكرهم المشايخ فيها، و يذكرون حديثا واحدا ممّا رواه ذلك الشيخ لهم -.

و هي الكلام الصادر عن المجيز على إنشائه الاذن في رواية الحديث عنه بعد اخباره إجمالا بمروياته، و يطلق شائعا على كتابة هذا الاذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنفات التي صدر الاذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الاذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كل واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة الى ان تنتهي الاسانيد الى المعصومين عليهم السّلام. كذا ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 131/1، و نقله بلفظها الدكتور حسين علي محفوظ في مقدمة إجازات الشيخ أحمد الاحسائي و لم يذكر المصدر، و لاحظ: صفحة 123 من ذلك المجلد من الذريعة، و قارن من الذريعة: 131/1-266 مادة الاجازة، و مادة رسالة الاجازة في الذريعة: 13/11 - 29.

و قيل: هي في العرف و الواقع اخبار مجمل بشيء معلوم مأمون عليه من الغلط و التصحيف.

قال السيوطي في التدريب: 44/2: فائدة: قال شيخنا الإمام الشمني:

الاجازة في الاصطلاح اذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الاخبار الاجمالي عرفا، و أركانها أربعة: المجيز، و المجاز له، و المجاز به، و لفظ الاجازة.

ص: 288

و عرّفها الميرزا القمي في القوانين: 489 ب: اخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط و التصحيف و نحوهما، و ذلك إمّا لشخص الكتاب كقوله أجزت لك رواية هذه النسخة المصححة، أو بنوعها المتعين في نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل تهذيب الشيخ رحمه اللّه أو الاستبصار مثلا.

و عرفها ابن الاثير في الجامع: 41/1 بقوله: ان يقول الشيخ للراوي - شفاها او كتابة أو رسالة - اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني أو ما يصح عندك من مسموعاتي، و عند ذلك يجب الاحتياط في معرفة المسموع...

و هو تعريف غريب حاوي لاكثر من واحد من اقسام التحمل، و ليس بجامع و لا مانع.

و تمنح الاجازة لطالبها باحد طريقين: الاجازة المشافهة، و الاجازة التحريرية.

و الاولى: اقدم عهدا، و يرجع عهدها - كما ذكره الخطيب في تقييد العلم:

101 - الى زمن الصحابة.

و قد ذكر النجاشي في رجاله: 10-11، اجازة شفوية صادره من صادق آل البيت عليهم السّلام لابان بن تغلب، و ذكر الشيخ في فهرسته: 53، اقدم اجازة تحريرية في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد، و النجاشي في رجاله: 66 في ترجمة احمد بن عبد اللّه الوراق، و غير ذلك.

ثم أنّ الاجازة التحريرية تنقسم الى ثلاثة أقسام؛ لأنّ الاجازات تتفاوت في البسط و الاختصار و التوسط.

فالاجازة المختصرة التي لا تعد كتابا و لا رسالة، فيتراءى لأول وهلة أنّ في ذكرها خروجا عن موضوع الكتاب، لعدم صدق التصنيف عليها، غير أنّا إذا نظرنا اليها نظرة عميقة نجد فيها فوائد جليلة زائدة على فوائد مطلق الاجازات و لو بالقول فقط من اتصال أسانيد الكتب و الروايات و صيانتها عن القطع و الإرسال، و من التيمن بالدخول في سلسلة حملة أحاديث الرسول صلّى اللّه عليه

ص: 289

و آله و سلّم، و بالانخراط في سلك العلماء الأعلام ورثة الانبياء و الخلفاء عنهم سلام اللّه عليهم.. الى غير ذلك.

أمّا الإجازة المتوسطة فيقتصر فيها على ذكر بعض الطرق و المشايخ، و يقال لها: الرسالة، كما عبّر عنها بعض تلامذة العلامة المجلسي في كتبه إليه، و كما ذكره هو رحمه اللّه في آخر إجازات البحار، و تعرض في الذريعة: 13/11-29 الى عدّ 102 إجازة متوسطة غير ما مرّ أو انفرد باسم خاص.

أمّا الاجازة الكبيرة المبسوطة التي تعدّ كتابا مستقلا، و لبعضها عناوين خاصة كاللؤلؤة، و الروضة البهية، و بغية الوعاة، و الطبقات، و اللمعة المهدية، و غيرها.

فقد عدّ منها في الذريعة: 123/1-131، 27 مجلدا باسم الاجازات، سوى ما اختص باسم فارد، و ذكر في المجلد 58/20 من الذريعة أكثر من عشر إجازات كبيرة جدا، أهمها ما جمعه الشيخ عبد الحسين شيخ العراقين الطهراني، توجد منها نسخة نفيسة عليها تملك صاحب الجواهر و بخطوط العلماء، و هناك إجازة مبسوطة للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي يقال لها: ثبت الاثبات في سلسلة الرواة، أو: الثبت الموسوي، طبعت سنة 1355 ه ذكرها في الذريعة: 6/5 برقم: 10 و غيرها.

و في الذريعة: 138/5 برقم 575 كتاب جمع الشتات في ذكر صور الاجازات التي صدرت من جمع من المتأخرين مثل السيد بحر العلوم و الشيخ جعفر كاشف الغطاء و المحقق القمي و غيرهم للميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمداني المتوفى سنة 1303 ه، و اجازه مفصلة كبيرة للسيد اسماعيل الصدر المتوفى سنة 1338 ه، و أخرى للشيخ جعفر الشوشتري المتوفى سنة 1322 ه، و كذا كتاب المجازات الى مشايخ الاجازات أو المسلسلات للسيد شهاب الدين التبريزي النجفي المرعشي في ثلاثة مجلدات كما في الذريعة: 351/19، و كذا سلاسل

ص: 290

الروايات و طرق الاجازات للسيد محمد صادق بحر العلوم حيث جمع فيه كثيرا من الاجازات القديمة الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة، و نقل أكثرها عن خطوط المجيزين، و فرغ منها في سنة 1353 ه كما قاله في الذريعة: 211/12 برقم 1399، و للميرزا القمي (1152-1231 ه) صاحب القوانين رسالة في مشايخ الاجازات من الرواة المنصوصين من علماء الرجال كما ذكره في مصفى المقال: 35، و للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني: الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الإجازة و طبقات أصحاب الروايات، و غيرها كثير جدا.

و ان دلّ هذا على شيء فانّما يدلّ على ما ذكرناه من أهمية الاجازة عند الأعلام و خطرها.

و قد قام جمع من العلماء الاعلام - قيل أولهم السيد الاجل رضي الدين ابن طاوس المتوفى سنة 664 ه - و كذا الشهيد الأول المتوفى سنة 786 ه، و تبعهم جمع كالشهيد الثاني و جمع غفير من المتأخرين الى إفراد الاجازات بكتب مستقلة جمعوا ما وسعهم الاطلاع عليه منها، و الذي بايدينا - و هو يعدّ اول كتاب في الباب - هو: كتاب الاجازات لكشف طرق المفازات فيما يحصى من الاجازات لابن طاوس، و اجازة العلامة الحلي لابن زهرة الحلبي.

و لا ريب ما للاجازات و المشيخات من فوائد ضخمة و علوم جمّة من الوقوف على معارف تحصل لنا من النظر في خصوص المكتوب من الاجازات بانواعها الثلاثة، كتراجم العلماء الحاملين لاحاديثنا المروية عن المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين بأسمائهم و انسابهم و كناهم و القابهم و مشايخهم، و بما لهم من خصوصيات، و من قرأ عليهم أو اقرأهم، بالاضافة الى معرفة حالاتهم و أوصافهم و كيفية شهادة الشيخ للطالب أو العكس - و ان ندر -، و معرفة عصرهم، و زمن تحملهم للاحاديث، و مكانه و مكانة معاصريهم و تمييزه في الطبقة عمّن لم يكن فيها..

الى غير ذلك من فنون التاريخ و الرجال و الانساب و الطبقات و غير ذلك ممّا له

ص: 291

دخل في قبول روايتهم أو الوثوق و الاطمئنان بهم أو بها. و قد تعرض لها الدكتور محفوظ في مقدمة كتاب إجازات الشيخ أحمد الاحسائي: 8، بشكل مرتب، و كذا الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 43 و غيرهما.

قال الميرزا القمي في القوانين: 489: و فائدة الاجازة إنّما تظهر في صحة الأصل الخاص المعين و حصول الاعتماد عليه، أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه، و إلاّ فلا فائدة فيها في المتواترات، كمطلق الكتب الاربعة عن مؤلفيها.

نعم، يحصل بها بقاء اتصال سلسلة الاسناد الى المعصوم عليه السّلام، و ذلك أمر مطلوب للتيمن و التبرك.

فالحق ان المشيخات و الاجازات أسفار تاريخية رجالية، و مجاميع علمية فنّية، حافظ عليها السلف و جاء دور الخلف.

و قد عدّ العلامة المجلسي قدس سره (المتوفى سنة 1110 ه) في المجلد الخامس و العشرين من الطبعة الحجرية و المجلد: - 105-110 من الطبعة الجديدة من بحار الانوار عدة إجازات للعلماء من عصر الغيبة الى زمانه تقرب من 120 إجازة، و كذا في مستدرك الوسائل للعلامة النوري.. و استوفى أكثرها شيخنا الطهراني بعد أن رتبها على الحروف الهجائية في كتابه الذريعة: 133/1-266 ممّا وصل له، فبلغت 780 إجازة، كما أنّ الشيخ ميرزا محمدا الطهراني ذكر جملة وافرة ممّا فاتت من العلامة المجلسي أو صدرت بعد عصره، فجاءت في أربعة مجلدات كبار، و تعرض في كشف الحجب و الاستار عن أسماء الكتب و الاسفار: 6-24 الى أكثر من ثمانين إجازة بعضها لم يتعرض لها شيخنا الطهراني في الذريعة.

و قد ذكر الدكتور عبد اللّه فياض في كتابه: الاجازات العلمية عند المسلمين طرفة من هذا البحث، و شيخنا في المستدرك: 373/3 و ما بعدها.

اما اهمية الاجازة و فوائدها - غير ما ذكرنا - و ما اورد عليها، و الشروط المشترطة في المجيز و المجاز و المادة المجازة و ما شابه ذلك فمما لا تسعه العجالة

ص: 292

و البحث هنا.

***

ص: 293

مستدرك رقم: (220) الجزء الثالث: 112 ادلة المانعين للاجازة:

أبطل جماعة من المحدثين من الطوائف الإجازة مطلقا، و أول من حكي عنه هذا القول شعبة، و تبعه من تبع، مستدلا بأنّه لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة، كما في مقدمة ابن الصلاح: 72، و الكفاية للخطيب: 454 و غيرهما.

و حكى السيوطي - في التدريب 30/2 - المنع عن جماعة منهم إبراهيم الحربي و ابو نصر الوائلي و ابو الشيخ الاصبهاني و جمع من فقهائهم كالقاضي حسين و الماوردي و أبي بكر الخجندي الشافعي و ابي طاهر الدباسي الحنفي. و قال في مستدركات أدب القاضي: 702/1 إنّه: لا يصح تحمل الحديث بالاجازة، ثم قال: لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة! و هذه عمدة ادلتهم، و جوابها واضح، لانه كم رحل لأجل الاجازة.

و استدل بعضهم ان من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ!، لأنّ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، و هو أحد قولي الشافعي، و حكاه الآمدي عن أبي حنيفة و أبي يوسف، و نقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. و قال ابن حزم: انّها بدعة غير جائزة! و حكى كلامه البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: 264 - عن كتابه الاحكام و نسبه لغيره.

هذا و قد استند المانعون الى روايات راجعها في المفصلات كالكفاية 447 - 450 و غيرها.

ص: 294

و من كلامه هناك أنّه: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كتب سورة براءة في صحيفة و دفعها لأبي بكر، ثم بعث علي ابن أبي طالب فأخذها منه و لم يقرأها عليه، و لا هو أيضا حتى وصل الى مكة ففتحها و قرأها على الناس!، و حكاه أيضا عنه في التدريب: 31/2، و في الاستدلال بها ما لا يخفى.

و قد ذهب السيد المرتضى علم الهدى - و هو من المانعين - في الذريعة:

85/2 الى أنّ الإجازة لا حكم لها، قال: لأنّ ما للمتحمل أن يرويه له ذلك، أجازه أم لم يجزه. و ما ليس له أن يرويه محرم عليه مع الإجازة و فقدها. ثم قال: و ليس لاحد أن يجري الاجازة مجرى الشهادة على الشهادة في أنّها تفتقر الى أن يحملها شاهد الاصل لشاهد الفرع، و ذلك لأنّ الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها الى ذلك، و ان الراوي يروي ممّا سمعه و ان لم يحمله، و الرواية تجري مجرى شهود الأصل في انهم يشهدون و ان لم يحملوا.

و عن ابن الصلاح - كما في مقدمته: 263، و ذكرها المصنف في المتن - قال:

و في الاحتجاج لتجويزها غموض، و يتجه أن يقال: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو اخبره بها تفصيلا، و اخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، و إنّما الغرض حصول الافهام و الفهم، و ذلك حاصل بالاجازة المفهمة.

و قيل - كما قاله في شرح الألفية: 62/2 -: إنّ الاجازة فيها نفع عظيم و وفر جسيم، اذ المقصود أحكام السنن المروية في الاحكام الشرعية و أخبار الآثار سواء أ كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة.. الى آخره.

بل - كما قاله احمد - انها لو بطلت لضاع العلم، بل قيل: إنّها ضرورية، لأنّه قد يموت الرواة و تفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج الى بقاء الاسناد، و لا طريق

ص: 295

إلاّ الاجازة.

و قال السيد حسن الصدر في عيون الرجال: 8-137:.. و قد بالغ بعض مشايخنا في الاجازة، فقالوا بتوقف العمل بالرواية على التحمل باحد انواع الاجازة، كما منعوا الرواية بدون الاجازة، و الحق جواز العمل بدونها - كما شرحت ذلك مفصلا في مقدمة كتاب بغية الوعاة -.

نعم المتفق عليه عدم جواز الرواية و التحديث بدون الاجازة، لعدم صدق الاخبار بدونها، فلا يصح أن يقول: اخبرنا، أو حدثنا، أو أنبانا بدون الاجازة، لا عدم جواز العمل الا بالرواية تعبدا.

و هي على كل حال رأس مال كبير - على حد تعبير السلفي -، و من منافعها و فوائد الكتابة أنّه ليس كل طالب يقدر على رحلة و سفر، اما لعلة توجب عدم الرحلة، أو بعد الشيخ الذي يقصده، فهما حينئذ أرفق، و في حقه أوفق..

***

ص: 296

مستدرك رقم: (221) الجزء الثالث: 106 و 135 فوائد (حول الاجازة):

449 الأولى:

وقع الكلام عند المجوزين للاجازة في ترجيحها على السماع أو العرض؟ أم لا، على أقوال، و قد حكى الزركشي فيه مذاهب.

الأول: إنّ الاجازة دون العرض مطلقا، اختار هذا القول السيوطي في تدريبه 31/2 و قال: و هو الحق، مستدلا على قوله بانه المتبادر الى الاذهان. و اختاره في نهاية الدراية: 180 و نسبه الى المشهور. قال الطريحي في جامع المقال: 39: إلاّ أنّ القول بارجحية السماع مطلقا - لارجحية الضبط فيه و الاطلاع على ما لم يحصل الاطلاع عليه فيها - أحسن.

الثاني: تفضيل الاجازة على السماع مطلقا، نسب الى بعض المحققين، و لم اجده أو أعرفه.

الثالث: إنّ الاجازة على وجهها خير من السماع الردي، نسب ذلك الى أحمد بن ميسرة المالكي.

ص: 297

الى السماع خوفا من التدليس و التلبيس بخلاف ما بعد تدوينها، لأنّ فائدة الرواية حينئذ إنّما هو اتصال السند و سلسلة الاسناد بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و الأول تبركا و تيمنا، و إلاّ فالحجة تقوم بما في الكتب و يعرف القوي منها و الضعيف من كتب الجرح و التعديل، و قوّى هذا الشهيد في بدايته و الطريحي في جامع المقال: 39.

و الأول أولى على كل حال، فتدبّر.

450 الثانية:

قال التستري في قاموس الرجال: 60/1-61 - بعد نقله لقول الشيخ في العدة حيث قال: و اذا كان أحد الراويين يروي سماعا و قراءة و الآخر يرويه إجازة فينبغي ان تقدم رواية السامع على رواية المستجيز، اللهم إلاّ أن يروي المستجيز باجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط حينئذ الترجيح - حيث قال: إنّ هناك فرقا بين الرواية عن تحديث و الرواية عن إجازة، فيشترط في الأول الملاقاة و قابلية الفهم و لا تشترط في الثانية، بل يشترط فيها الوجود.

هذا و لا شبهة أنّ السماع المقرون بالاجازة أعلى من كل منهما على حدة، بل هو أفضل أنواع النقل للحديث و تحمله.

451 الثالثة:

قال في نهاية الدراية: 177: ثم اعلم أنّ المشهور عند الفقهاء و المحدثين جواز الاجازة للمميز و لغير المميز، و لا يشترط الصلاحية للفهم و الرواية، و اشترط ذلك بعضهم، بل اشترط كونه من أهل العلم أيضا، و لم اقف له على وجه.

452 الرابعة:

هل الاجازة اذن و رخصة - كما ذهب اليه الاكثر - أم محادثة - كما هو أحد القولين في المسألة - لهم كلام، لا طائل في نقله.

ص: 298

453 الخامسة:

قيل: ان اطلاق المشافهة و المكاتبة في الاجازة تجوّز موجود في عبارة أكثر المتأخرين بخلاف المتقدمين، فانّهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث الى الطالب سواء أذن له في الرواية أم لا، فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط، و على كل فلو قلنا إنّ الاجازة اذن صار ما عليه المتقدمون تجوزا لا المتأخرون، و ان اريد معناها اللغوي فكلهم متجوز، كما لا يخفى.

454 السادسة:

قد يقع في اجازات الشيوخ قولهم: و اجزت له مثلا رواية ما يجوز لي و عني روايته، و الظاهر أنّ المراد من قولهم: يجوز لي، مروياتهم، و بقولهم: عني، مصنفاتهم، و نحو ذلك، هذا اذا ثبت في المقام مثل هذا الاصطلاح.

455 السابعة:

جرت عادة القدماء في أن يكتب طالب الاجازة استدعاء للشيخ بذلك، و قد ذكروا في صورته أن يكتب طالب الاجازة بعد البسملة و الحمدلة و التصلية:

المسئول من قدوم العلماء و جهابذة أعيان الفضلاء مشايخ الحديث و الأخبار، و نقلة العلوم و الآثار أن يتفضل بالاجازة لفلان بن فلان... الى آخر المرام. كذا قيل، و لا يخفى ما فيه.

456 الثامنة:

قد جرت عادة الشيوخ في اجازاتهم أن يكتبوا: أجزت لفلان مثلا رواية كذا بالشرط المعتبر عند أهله أو عند أهل النقل أو أهل الدراية أو الرواية..

و نحو ذلك. و بعضهم يكتب: بشرطه المعتبر، و ربّما كتب بشرطه بلا زيادة، و قد فسرها بعضهم بأنّ المراد أنّها من معين لمعين، و آخر بأنّها غير مجهولة، و آخر بصحة ما هو من روايات المجيز و روايات شيوخه عنده، و آخر بشرط تصحيح الاصول

ص: 299

عند الرواية، و آخر بأنّ المراد اشتراط الأهلية إذ هو المندوب اليه عند المحققين.

و لكن مقتضى الحق و التحقيق إنّ المراد من ذلك اشتراط الأهلية، اذ هو المعتبر عند المحققين، كما افاده المرحوم الدربندي في درايته: 27 - خطي -.

457 التاسعة:

المشهور المعتمد كون الإجازة تلي السماع، و بذا صرح جمع من الأصحاب.

و قيل: إنّ الإجازة أقوى من السماع، لأنها أبعد من الكذب و انفى عن التهمة و سوء الظن و التخلص من الرياء و العجب.

و قيل: هما سواء.

ثم اختلف هؤلاء في انهما هل سواء مطلقا أو خصوص الإجازة المجردة أو المقرونة بالمناولة، أو أن المسألة مخصوصة في الأزمان المتأخرة، أو بما إذا تعذر السماع، على أقوال لا ثمرة في التوسع في ادلتها و ردّها.

و الحق انّ الاجازة دون السماع، لأنه أبعد عن التصحيف و التحريف، و ما ذهب اليه القاضيان - الباقلاني و الباجي - من نفي الخلاف عن صحة الاجازة مطلقا - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 59/2 - لا يخلو من مسامحة في الاطلاق.

458 العاشرة:

اذا دفع المحدث الى الطالب كتابا و قال له: هذا من حديث فلان و هو إجازة لي منه و قد أجزت لك أن ترويه عني، فانه يجوز له روايته عنه، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فاجازه له.

و يقال لها: رواية الاجازة عن الاجازة. قال المقدسي: الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالاجازة على الاجازة، و لم يقتصر على اجازتين، بل تابع بثالث و رابع و خامس.. بل هو ديدن من اعتبرها

ص: 300

في ازماننا حتى ان أكثر السند لا يكون إلاّ عليها.

459 الحادية عشرة:

المعروف بين علماء الدراية أنّ ثمرة الاجازة إنّما هي في العمل و القبول للحديث إذا لم يكن ما تعلقت به الاجازة معلوما بالتواتر و التسامع و التضافر ممّا هو معلوم الضبط مأمون عليه من الخلط و التبدل، كما صرح به غير واحد كالسيد الصدر في نهايته: 180 و غيره، بل ظاهر الاكثر انحصار فائدة الاجازة في صحيح النسبة و الاتصال لمحض التبرك و التيمن، و يظهر في المسألة قول ثالث بالتفصيل في أن الاحتياج الى الاجازة في غير الكتب الأربعة كما يظهر من صاحب المستدرك: 374/3.

قال في نهاية الدراية: 181: أقول: ما وراء العلم شيء، فاذا كان ما اجاز فيه المجيز معلوما للمستجيز لا يعقل المنع عن روايته قبل الاجازة، لعدم الفرق بين الحالين في ذلك قطعا، لانه لا يحدث بالاجازة شيء ما لم يكن قبلها بالنسبة الى ما اجيز فيه، و احتمال شرطية الإجازة في الرواية المتواترة المعلومة تعبد لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ثم قال: التحقيق انّ الغرض في الاجازة لا ينحصر بتصحيح النسبة و بمجرد الاتصال كما ظن، بل الغرض الضبط أيضا، فان العلم بالكتابة لا يستلزم العلم بكل خبر من اخباره، بل العلم بالخبر يستلزم العلم بكيفيته، فالعلم لا يكون من جميع الجهات، لكن الاجازة بالمعنى الأخص لا تفيد الضبط، و إنّما يفيد ذلك السماع و العرض، كما لا يخفى.

ثم قال: فكون الكتب الأربعة متواترة من مصنفيها لا يوجب العلم بكل خبر من أخبارها، إذ لم يثبت تواتر عدد أخبارها، و لو ثبت ذلك لم يوجب العلم بكيفية كل شخص جبرا [كذا] من تلك الروايات.

460 الثانية عشرة:

قد يبتدأ في الحديث بقوله: روينا بالاسناد عن فلان، فلفظ: روينا بناء

ص: 301

على المعلوم كلّما اطلق معناه: أخبرني شيخي أو استاذي، و كلما أطلق على المجهول و التشديد يطلق على الاجازة، يعني رويت إجازة، كذا وجدته في حاشية وجيزة الشيخ البهائي (قدس سره) الحجرية.

461 الثالثة عشرة:

ناقش العلامة النوري قدس سره في خاتمة مستدركه: 373/3-376 ما شاع عند أهل العلم و صرح به جماعة كثاني الشهيدين - و لعله أسبقهم - من ان اتصال السلسلة الى الأئمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين و تحمل الروايات بأحد الطرق الثمانية - التي اسهلها و أكثرها الاجازة - لمجرد التبرك و التيمن، و انه لا حاجة إليه في العمل بالروايات لتواتر الكتب عن مؤلفيها، أو قيام القرائن القطعية على صحتها و ثبوتها أو انتسابها اليهم.. الى آخره.

و قال بهذا جماعة كالشيخ ابراهيم القطيفي في اجازته الكبيرة للشيخ شمس الدين محمد بن تركي و غيرها من اجازاته، و نسبه له السيد الصدر في نهاية الدراية: 181، كما حكاه في المستدرك: 374/3، إلاّ أنّ بعض من متأخر متأخر المتأخرين أوقف العمل بالروايات على الاجازة، و جعلوا شرط الاجتهاد إسناد الروايات باحد الوجوه المقررة، منهم الشيخ جد الوالد من طرف امه المولى علي ابن الحاج ميرزا خليل الرازي الطهراني، و صاحب روضات الجنات، و الميرزا محمد هاشم الخوانساري الاصفهاني، و منهم شيخنا الميرزا حسين النوري في بيان فائدة الاجازة، حيث ذكر وجوها ثلاثة و ناقشها، و حاصل كلامه و مرجعه صرف الاستبعاد، و مرجعها الى السيرة القطعية القاصرة ثبوتا و اثباتا، فتدبّر.

462 الرابعة عشرة:

قال الدربندي في درايته: 27 - خطي -: و اطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها تجوزا و كذا المكاتبة في الاجازة المكتوب بها، قيل: هذا موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فانهم إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من

ص: 302

الحديث الى الطالب سواء اذن له في روايته ام لا. لا فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط.

463 الخامسة عشرة:

قال ابن الأثير في جامع الاصول: 41/1:.. اما قوله في الاجازة: «حدثنا» و «أخبرنا» مطلقا، فجوزه قوم، و هو فاسد، كما ذكرنا في القراءة على الشيخ.

و قال قوم: لا تحلّ الرواية بالاجازة حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب، ثم يقول المجيز للراوي: أ تعلم ما فيه؟ فيقول: نعم، ثم يجيز له الرواية عنه به، فاما إذا قال له المجيز: اجزت لك الحديث بما فيه، و السامع غير عالم به، فلا يحلّ له، كما أنّه لو سمع و لم يعلم فلا يجوز له.. ثم قال: و هذا القول راجع الى من جعل العلم و الفقه و معرفة حكم الحديث و معناه شرطا في الرواية...

464 السادسة عشرة:

قال في جامع الاصول: 41/1: أعلى درجات الاجازة المشافهة بها، لانتفاء الاحتمال فيها.

و تتلوها: الرسالة، لأنّ الرسول يضبط و ينطق.

و بعدهما: الكتابة، لأنّ الكتابة لا تنطق، و ان كانت تضبط.

و هذا تخرص و حدس.

465 السابعة عشرة:

مرّ في بحث المدبّج معنى التدبيج، و هناك ما يسمى ب الاجازة المدبّجة، التي قال عنها شيخنا الطهراني و هي: شائعة بين علمائنا منذ القديم كاجازة الشيخ الطوسي للسيد المرتضى و استجازته منه، و اجازة شيخنا الشهيد للسيد تاج الدين ابن معية و استجازته منه، و اجازة الشيخ الحر للعلامة المجلسي و استجازته منه و غيرهم، نقباء البشر: 1096/3 ترجمة رقم: 1598.

ص: 303

أقول: و لها نظائر كثيرة جدا تجدها في باب الاجازات و سلسلة المشايخ، كما اجاز العلامة الشيخ رفيع الكزازي المتوفى بعد سنة 1300 ه السيد عبد الرحمن الكرهرودي اجازة مدبّجة فيها ب: انه استاذه و انه قد قرأ عليه برهة من الزمن.

466 الثامنة عشرة:

قال المجلسي الأول في روضة المتقين: 39/14: لكن الذي ظهر لي من التتبع التام أن مشايخ الاجازة على قسمين:

فبعضهم كان لهم كتب مثل سهل بن زياد، و اذا كان أمثاله في السند أمكن أن يكون نقله في كتابه و أخذ الخبر من كتابه فلا يعتمد عليه.

و أمّا من كان معلوما أو مظنونا أنّه لم يكن لهم كتاب و كان ذكرهم لمجرد اتصال السند فلم يبال بوجودهم مثل هؤلاء المذكورين [كذا]، هذا الذي يظهر لنا من الاعتذار.

ثم قال: و اما الحق الذي نجزم به ان اصحاب الكتب مختلفون... الى آخر كلامه.

467 التاسعة عشرة:

بين الرواية عن تحديث و الرواية عن اجازة فرق، اذ يشترط في الاولى الملاقاة و قابلية الفهم اللذان لا يشترطان في الثانية، بل لا يشترط الوجود، اذ يمكن ان يجيز الطبقات الآتية.

***

ص: 304

مستدرك رقم: (222) الجزء الثالث: 157 فوائد (حول المكاتبة):

468 الأولى:

لا شك في لزوم معرفة المكتوب اليه خط الراوي، أو ثبت عنده انّه كتابه اليه، و هو ينزّل بمنزلة كتاب القاضي و حكمه الى قاض آخر في بلد بعيد عنه، حيث لو صح عنده بالبينة أنّه كتابه اليه فله ان يمضيه، و كذلك المكتوب اليه بالاجازة يجوز له أن يحدّث بها على الشرط السالف.

و استحب بعضهم كون الكتاب بخط الراوي و لا يلزمه ذلك، بل إن أمر غيره أن يكتب عنه و يقول في الكتاب: و كتابي هذا اليك بخط فلان.. و يسميه جاز، كل ذلك من باب الاستيثاق و التثبت، و الغرض الثبوت عند المكاتب ان ذلك الكتاب هو من الراوي - المجيز - سواء تولاه بنفسه أو أمر غيره بكتابته عنه.

ثم إنّه قد اختلف أهل العلم في الالفاظ الحاكية عن المكاتبة، و قد فصّل القول بها غير واحد منهم الخطيب البغدادي في الكفاية: 484-486 و غيره.

469 الثانية:

هنا ثمّة نوع آخر في الكتابة بان يكتب المحدث الى الطالب: قد اجزت لك جميع ما صح أو يصح عندك من حديثي، و لا يعيّن له شيئا كما عيّن في الاجازة، فهو اخفض مرتبة من الاجازة، و المكتوب اليه يلزمه أمران:

اولا: وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب إليه بالاجازة.

ص: 305

ثانيا: ان يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه أن ذلك المحدث كتب اليه تلك الاجازة.

و هو من أنواع المكاتبة كما لا يخفى، و ان عدّه الخطيب في الكفاية: 492 من أنواع الاجازة، فتدبّر.

470 الثالثة:

قال في اصول الحديث: 240 حاشية: في رأينا أنّ الكتابة من شيخ متيقظ دقيق لشخص حاضر عنده أو لغائب عنه لا تقلّ عن السماع إن لم ترجّح عليه، ذلك لأن كتابة الشيخ لا تقلّ عن تحديثه مشافهة، فمتى تأكد الطالب من خط شيخه أو أكد ذلك له رسول الشيخ اليه - و كان الرسول ثقة أمينا - لم يعد هناك أي شك في اتصال ما يرويه الطالب عن الشيخ مكاتبة.

أقول: و هو كما ترى خروج عن الفرض، فتدبّر.

***

ص: 306

مستدرك رقم: (223) الجزء الثالث: 176 «الرحلة في طلب الحديث»

بدأت الرحلة في طلب الحديث ببدء الاسلام، بغية الارتواء من نمير الرسالة العذب، و من صاحب الرسالة لتعلم القرآن و التهام مفاهيم الاسلام فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ التوبة: 122.

و من بعد ذلك صارت لأجل سماع الحديث أو التأكد من ضبطه أو ملازمة صحابي أو تابعي أو أحد أئمة الحديث بعد تفرقهم في البلاد توخيا للسماع في الدرجة الاولى - الذي هو أرفع أنواع التحمل و أعلاها عند جمهور المحدثين -، حتى حكي عن ابن جماعة - كما في التذكرة: 87 - قوله: ان تشيخ الصحيفة يعدّ من البلية، و من هنا نجد جماهير المحدثين - حفظا لسلسلة الاسناد و طلبا لعلوها - شدوا الرحال كي يسمعوا الحديث مباشرة من الشيخ، بل انّهم صححوا سماع الصغير في أول زمان يصح منه السماع و الاداء حين البلوغ نوعا من تحصيل العلو لذلك، لتسالمهم بأنّ مشافهة الشيوخ أجدر بالاعتماد ممّا هو مسطور في الزبر و الاسفار.. و لذا صارت الرحلة من التقاليد العلمية و التعليمية الشائعة عند طلاب العلم كافة، و كان هذا شائعا جدا إلى أن جمعت الجوامع و كتبت الأصول الحديثية ممّا سبب خفة الرحلات و الاعتماد على ما في الصدور و السطور، و بلغت الرحلة أوجها في أواخر القرن الأول و مبدأ القرن الثاني زمن الصادقين عليهما السّلام و التابعين و قبل ذلك لجملة من الصحابة.

ص: 307

قال الدربندي في درايته: 36 - خطي -: فاذا فرغ من مهرتهم - أي شيوخ بلده - فليرحل على عادة المحدثين المبرزين من الحفاظ و غيرهم، و لا يحمله الاعجاب بما عنده على التساهل في التحمل و الاتقان و الاكمال فيخل بشيء من شروطه... ثم ذكر جملة من آدابها.

و من هنا تعدّ كثرة الرحلات لهذه الغاية السامية منقبة للمحدث و مقاما للحافظ، و كتب التاريخ و الحديث و الجرح و التعديل حافلة برحلاتهم و أخبارهم، و كان لها الأثر الكبير لنشر السنة و جمعها، و دراسة عن الرواة و الشيوخ، و معرفة طرق الحديث الواحد، و تمييز القوي من الضعيف، و تمحيص ذلك و التثبت فيه.

قال في اصول الحديث: 135:.. و يكفينا ان نقرأ في ترجمة أحدهم هو فلان اليمني ثم المكي ثم المدني ثم الشامي ثم الكوفي ثم البصري ثم المصري لنعرف مقدار ما قاسى في قطع الفيافي و البعد عن الأهل و الاوطان، و ما تحمّله من مشاقّ حتى أصبح من رجال الحديث في عصره.

و قد عرفوا جماعة بأنّهم: رحّالة، منهم أحمد بن علوية الاصفهاني كما في طبقات الشافعية: 233/1، بل المجاميع الرجالية مليئة بالرجال الرحّالة لطلب الحديث و العلم.

قال في سفينة البحار: 232/1 في لفظ الحديث: ان جابر بن عبد اللّه قال:

بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت اليه شهرا حتى قدمت الشام، فاذا عبد اللّه ابن أنيس الانصاري فأتيت منزله... قلت: حديث بلغني عنك أنّك سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المظالم لم اسمعه انا منه قال.. الى آخره.

اما الرحلة الى أئمة الهدى سلام اللّه عليهم فأمر شائع جدا، فالشيعة تعتقد ان ما يسمع من المعصوم لا يرتقيه الشك، فهم عدا الجانب الروائي و العلمي الذي يتوخونه من أئمتهم، يعدون سلوكهم العملي و الروحي لا بد من

ص: 308

ان يستقى من معين أئمتهم و يمضى من قبلهم، خصوصا و ان الإمامة ما هي إلاّ الامتداد الطبيعي و الرسالي للرسالة، و الحجة بينهم و بين اللّه، هذا من الوجهة العقائدية.

و أما من الجانب الحديثي فهم يروون عن آبائهم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما نصت عليه رواياتهم سلام اللّه عليهم، منها ما في الكافي:

53/1 حديث 14 عن غير واحد سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول الله عز و جل. الوسائل: 58/18.. و غيرها من الروايات التي ذكرنا بعضها سابقا.

و لذا انّ أقواما كانوا يأتون من الامصار ليسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام الحديث - على حد تعبير الكشي في رجاله: 249 - يتلقون الحديث منهم عليهم السّلام، حتى أن الحسن بن علي الوشاء يقول:.. فاني أدركت في هذا المسجد - أي الكوفة - تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد... - رجال النجاشي:

30 -.

قال الدكتور حسين علي محفوظ في الاجازات العلمية: 106-107: فكان أصحابهم و تلامذتهم - أي الأئمة سلام اللّه عليهم - يفدون عليهم لطلب الحديث في أوقات الحج في الغالب، فاتحد بذلك الواجب الديني و الرغبة في التعليم معا في رحلة كثير من الطلبة الجعفرية خلال قرنين من الزمن، و هناك إشارات تؤيد الارتباط بين الحج و الهدف التعليمي عند الطلبة الإمامية.

قال أبو جعفر عليه السّلام: تمام الحج لقاء الإمام - الكافي: 49/4.

و قال الصادق عليه السّلام: النظر الى الكعبة عبادة، و النظر الى الوالدين عبادة، و النظر الى الإمام عبادة. - الكافي: 240/4 -.

ص: 309

و قال أبو جعفر عليه السّلام: ابدءوا بمكة و اختموا بنا. - الكافي: 550/4 -.

و عن المسعودي في اثبات الوصية: 184:.. و عند ما تولى الامام الجواد الامامة بعد أبيه - و كان ذلك قبيل موسم الحج - فلمّا قرب وقت الموسم اجتمع فقهاء بغداد و الامصار و علماؤهم ثمانون رجلا و قصدوا الحج و المدينة ليشاهدوا أبا جعفر...

ثم وقع اختلاف في السن التي تلزم الرحلة فيها، و هو من فروع بحث السن التي يتحمل الحديث فيها، و ذكرنا الاقوال فيه مسهبا. قال العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحها: 7/2 ما حاصله: و اما طلب الحديث بنفسه و كتابته و كذا الرحلة فيه فهو في العشرين من السنين عند الزبيري أولى مما قبله، لأنّ هذه السن مجتمع العقل، و كذا قاله سفيان. قال الزبيري: و احب أن يشتغل قبل الوصول اليه بحفظ القرآن و الفرائض - أي الواجبات -. ثم قال: و هذا الاستحباب في الطلب عليه أهل الكوفة. قال بعض أهل العلم: الرواية في عشرين و الدراية من الأربعين.

أقول: سبق منّا عدم وجه لهذه الاستحسانات، و اكثرها اشبه بالتخرصات، و لا يمكن جعل ضابطة كلية في المقام، لأنها تختلف من زمان لآخر، و من فرد لثان، و من محل لمحل، فتدبّر.

و قد ذكر المصنف في آداب طالب الحديث: ان الطالب يبدأ بالسماع على أرجح شيوخ بلده.. الى أن قال: فاذا فرغ من مهماتهم و سماع عواليهم فليرحل الى ساير البلدان على عادة الحفاظ المبرزين، و لا يرحل قبل ذلك، فان المقصود بالرحلة أمران:

أحدهما: تحصيل علوّ الاسناد و قدم السماع.

و الثاني: لقاء الحفاظ و المذاكرة لهم و الاستفادة منهم.

للتوسعة راجع المصادر التالية:

ص: 310

الاجازات العلمية عند المسلمين للدكتور حسين علي محفوظ، معرفة علوم الحديث للحاكم: 8، أصول الحديث: 129 و ما بعدها، جامع بيان العلم و فضله:

93/1 و ما بعدها، صحيح البخاري: 17/1 باب الخروج في طلب العلم، سنن الدارمي: 136/1-138 باب الرحلة في طلب العلم، دراية الدربندي: 36 - خطي -، العراقي في الألفية و تبعه السخاوي في فتح المغيث: 313/2 و ما بعدها في لزوم الرحلة لطلب الحديث و الروايات الواردة و الاعتناء بها، و قبله السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 142/2. محاسن البلقيني المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 279 و غيرها.

***

ص: 311

مستدرك رقم: (224) الجزء الثالث: 182 كتاب فقه الرضا (ع):

الفقه المنسوب لسيدنا الامام الرضا عليه السّلام المعروف ب (فقه الرضا) - كان و لا زال - من الكتب التي وقعت على مائدة البحث و التشريح سلبا و ايجابا، اثباتا و نفيا، حجية و وضعا، قوة و ضعفا.. و غالب ما نجد كتب الدراية عند الخاصة تختم بدراسة ضافية عن هذا الكتاب - ممّا حداني لوضع هذا المستدرك عنه - فهذا المولى بن الحسن بن الحسين اليزدي له الوجيزة في الدراية تكلم في آخرها حول الفقه الرضوي نفيا و إثباتا - كما قاله شيخنا في الذريعة:

48/25 برقم 243 -، و ذاك السيد ميرزا محمد شيخ الإسلام الطباطبائي اليزدي له كتاب دراية الحديث تعرض في آخره للبحث عن الفقه الرضوي - الذريعة:

56/8 -، و هذا الآقا أحمد الكرمنشاهي في آخر كتابه (ربيع الازهار) له فصل مشبع عن فقه الرضا.. و غيرها، هذا في علم الدراية.

هذا ما عدا الرسائل المستقلة في اثباته و نفيه، و توسع شيخنا النوري في خاتمة المستدرك في اثباته، و ردّه السيد ابو القاسم الموسوي الرياضي في كتابه (فقه الرضا) - كما في الذريعة: 219/10 برقم 633 -، و منهم من شرحه كما فعل السيد محمد رضا الموسوي - الذريعة 386/13 برقم 1451 -، و أيّد كونه له عليه السّلام في مفاتيح الاصول: 353 و ما بعدها، و للسيد محمد مهدي الخوانساري رسالة باسم: تنبيه أهل الحجى على بطلان نسبة كتاب الفقه الرضوي، و للسيد مهدي الشيرازي المتوفى سنة 1380 ه رسالة في فقه الرضا عليه السّلام.

ص: 312

و لعل أوسع من اشبع البحث تمحيصا و دراسة هو السيد حسن بن السيد هادي الصدر في كتابه فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا عليه السّلام - كما ذكره شيخنا في الذريعة: 234/16 برقم 921 - و هو مطبوع و هو العمدة في الباب.

و قد طبع فقه الرضا بتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام بمقدمة جيدة تعرض فيها لمجمل الأقوال في هذا الكتاب، و عدّها ثمانية و هي: أنّه للامام الرضا عليه السّلام، أو للامام العسكري (عليه السّلام) على أن يكون عين كتاب المنقبة له (عليه السّلام)، أو لاحد أولاد الإمام الرضا عليه السّلام بأمر منه (عليه السّلام)، أو بعض أصحابه (عليه السّلام)، أو يكون كتاب التكليف للشلمغاني، أو هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، أو أنّه مجعول عليه (عليه السّلام) كلا أو معظما، و لا شك أنّه بعد كونه بهذه المثابة من التشكيك لا مورد لكونه عرضة لاحتمال الحجية فضلا عن الاعتماد عليه في باب استنباط الأحكام، لأنّه قد قرّر عندهم أن الشك في الحجية متاخم مع عدم الحجية، و عليه فلا معنى للقول بحجيته كما في مقدمة الفقه المنسوب: 50، فراجع و تدبّر.

***

ص: 313

مستدرك رقم: (225) الجزء الثالث: 187 فوائد (حول الوجادة):

471 الأولى:

اذا وجد حديث من تأليف شخص قيل: ذكر فلان، و هذا منقطع بلا كلام، لعدم علمه بانه رواه، كل هذا مع الوثوق بخطه، و مع عدمه يقول بلغني عن فلان أو قرأت في كتاب، أو أخبرني فلان أنّه بخطه، أو اظن أنّه خطه، أو ذكر كاتبه أنّه خطه، أو تصنيف فلان.

قال في وصول الأخيار: 130 [التراث: 144]:.. و اذا نقل من تصنيف فلا يقول قال فلان إلاّ إذا وثق بصحة النسخة، و إلاّ فليقل بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتابه و نحوه، و قد تسامح الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحر، فان كان الناقل متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط و المعتبر [خ ل: المغير] رجونا جواز الجزم له، و الى هذا استروح المصنفون في كتبهم.

472 الثانية:

قال الدربندي في درايته: 30 - خطي -... ثم ان جمعا قالوا ان فائدة ذكر الوجادة زيادة القوة في الخبر، فاذا وجد حديثا في مسألة احمد مثلا و هو بخطه، فقوله وجدت بخط أحمد كذا أقوى من قوله قال أحمد، لأنّ القول ربّما يقبل الزيادة و النقص و التغيير - و لا سيما عند من يجيز النقل بالمعنى - و ذلك بخلاف الخط.

ص: 314

473 الثالثة:

قال والد الشيخ البهائي في درايته: 131 [التراث: 145 باختلاف و سقط]: من رأى في هذا الزمان حديثا صحيح الاسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته علماؤنا أو بعضهم، أو لم يكن الكتاب معروف المؤلف، أو كان معروف المؤلف و لم تكن نسخته صحيحة مروية بخصوص أو عموم، لم يحكم بصحته و لم يجز الاعتماد عليه في الاحكام، لا نعلم في ذلك مخالفا.

474 الرابعة:

ان الحاجة الى أكثر ما مرّ من الاجازة و الوجادة و الاعلام و غيرها إنّما يكون فيما لم يعلم كونه رواية الشيخ إلاّ بقوله، و المدار مع ذلك على قوله أنّه روايته أو سماعه، و لا مدخل لاجازته و مناولته و اذنه في الرواية عنه على ما ذكر، نعم عند من يعتبر فيها الاذن من قبل الشيخ - كما هو مذهب اكثر القدماء - فالحاجة اليهما معا، و من هنا علم انّ الاعلام المجرد مثلا غير نافع كالمناولة المجردة و نحوهما، كما أنّ صرف الاذن في نقل جميع رواياته و مسموعاته غير مجد مع عدم ثبوت أنّ هذا منها. و على كل، ما لم يعلم كونه من الشيخ المراد روايته عنه لا ينفع، فتدبّر.

475 الخامسة:

قد يعبر عن بحث الوجادة في القرن الرابع أو الخامس الهجري ب:

الصحفي، و يراد به من يأخذ علمه من الصحف بلا سماع من الشيوخ.

***

ص: 315

مستدرك رقم: (226) الجزء الثالث: 193

وددنا درج بعض روايات أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم في الحث على الكتابة، و لا يسعنا أو يهمنا حصرها و عدّها بعد كونها من ضروريات مذهبنا و اسّ مبادئنا:

منها: ما رواه الكليني بسنده عن حسين الأحمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القلب يتكل على الكتابة..

الكافي: 52/1 حديث: 8، الوسائل: 56/18، وصول الاخيار: 134.

و المراد بالقلب: النفس الناطقة، و الاتكال: الاعتماد.

و منها: في الكافي الشريف بسنده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: اكتبوا! فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا.

الكافي: 52/1 حديث 9، الوسائل: 56/18، وصول الاخيار: 134.

و منها: في المصدر نفسه عن عبيد بن زرارة عن الصادق سلام اللّه عليه أنّه قال: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها.

الكافي: 52/1 حديث: 10، الوسائل: 56/18.

و منها: ما فيه أيضا عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: اكتب و بث علمك في اخوانك فان مت فاورث كتبك بنيك [و ليقوموا مقامك، كذا في نسخة التحفة]، فانه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم.

نفس المصدر حديث: 11، وصول الاخيار: 135، تحفة العالم: 64/1 و ما

ص: 316

سبقه أيضا.

و في جملة من الروايات في البحار: 147/2 و غيره توصي بل تأمر بالكتابة منهم صلوات اللّه و سلامه عليهم، و استفاد منها و من غيرها الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وجوب كتابة الحديث في زمانه، وصول الاخيار: 135، بل في تحفة العالم: 64/1 قال: أجمع عليه - أي التدوين - السلف و الخلف رضوان اللّه عليهم. و قال الدربندي في درايته: 17 - خطي -: و الأمر بذلك من رسول اللّه و اوصيائه من آله المعصومين صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين ممّا قد بلغ حد التسامع و التظافر، فهذه الروايات - مع قضاء الفطرة و العقل قبلها - فيها من الحث على الكتابة و عدم الاعتماد على الحفظ ما يغني، مع ما في الكتابة من كمال الشفقة على الامة، اذ لولاها لكانت الأمة حائرة في أمرها و ضائعة عليها معالم دينها و احكام شرعها.

بل انّه قيل إنّما المراد من قوله عزّ و جل عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الكتابة التي تعرف بها الامور الفانية، و القلم كناية عنها، أو على حذف المضاف، أي الكتابة بالقلم، و أوّل من خط به إدريس.

و كيف كان، ففيه تنبيه على فضيلة الكتابة، فاخبر تعالى أنّه علم بالقلم، إذ وصف نفسه بالكرم إشارة الى أن تعليمها من جزيل نعمه و ايذانا بان منحها من فائض ديمه - كما قاله في تحفة العالم: 63/1 -.

بل ان جعل الكتابة من وصف الكرام في قوله عزّ من رام: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ الانفطار: 10-11 غير ما يستشهد عليه في المقام، بل هي فعل الانبياء، و حرمان نبينا صلوات اللّه عليه و آله و سلّم معجزة لعلة منصوصة، و فيه كلام ليس محله هنا.

***

ص: 317

مستدرك رقم: (227) الجزء الثالث: 221 ما يحذف في الكتابة دون القراءة:

اشارة

قد اصطلح المحدثون غالبا على حذف امور في الكتابة اختصارا أو تسهيلا أو عادة دون القراءة، و جرت سيرتهم بذلك و اشتهرت بحيث لا تخفى و لا تنكر.

منها: لفظ قال بين رجال السند.

قال في وصول الأخيار: 159: و ما في آخر السند مثل قولهم محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) فهنا لفظ: قال محذوف قبل لفظ: قال الموجود و فاعلها محمد بن مسلم، أي قال محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام، و لو تلفظ القارئ بها إذا كانت محذوفة كان أنسب، مع أنّ حذفها قليل.

و منها: لفظ و «بالاسناد المذكور» أو «و به»، و ذلك عند كتابة الاجزاء المشتملة على أحاديث باسناد واحد.

و منها: همزة (ابا فلان) عند النداء نحو: يا با سعيد.

و منها: حرف النداء في لفظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصة، نحو:

رسول اللّه.

و منها: مدّة الكاف التعليقية من نحو: كتبه و نحو ذلك.

و منها: الف الوصل من بسم اللّه فقط.

و منها: الف الحرث و ملك و خلد، من حارث و مالك و خالد.

و منها: الف المنصوب من نحو رأيت أنس و سمعت محمد يقول.

ص: 318

قال في فتح المغيث: 191/2 - ما حاصله -: ممّا تعارف حذفه لفظة: انه، و لا بد من تلفظه حين القراءة، نظير ما رواه الترمذي من حديث حذيفة قال...

الى آخره. و كذا حذف لفظة: قيل له، في مثل قرئ على فلان قيل له اخبرك فلان.

و قد اصطلحوا أيضا على إثبات أشياء في الكتابة دون القراءة مثل كتابة الواو لعمرو ليفرق عن عمر، و مثل كتابة الف بعد واو الجمع، و قد يلحقونه أيضا بعد الواو من صفة المذكور نحو يغزوا أو يدعوا و أمثال ذلك ممّا هو مقرر في فن الخط. كما افاده غير واحد منهم الشيخ حسين العاملي في درايته: 199-200 و غيره، و في الاخير ما لا يخفى.

و قد مرّ للمصنف في المطلب التاسع من المقام الرابع إشارة لبعضها.

هذا و الصبغة الغالبة على كتب الاحاديث عند اصحابنا كتابتها بالخط القرآني، خصوصا بالنسبة الى الأعلام كإسحاق و إبراهيم و غيرهما.

فائدتان:

476 الأولى:

اشارة

نص غير واحد بالفاظ مختلفة - و اللفظ بتصرف للشيخ العاملي في وصول الأخيار: 7-145 [التراث: 9-158] -.

أصل:

ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه في الكافي بقوله: محمد ابن يحيى مثلا فالمراد حدثنا محمد بن يحيى أو أخبرنا قراءة أو إجازة.. أو نحو ذلك، أو المراد رويت عن محمد بن يحيى بنوع من أنواع الرواية، فاذا قال بعد ذلك: عن فلان، فكأنه قال: إنّ محمدا مثلا قال: رويت عن فلان بنوع من أنواع الرواية كما قلناه، فحذف القول و مقوله و بقي متعلق القول اختصارا.

و ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الكتابين و غيره عمّن لم يلقه قطعا

ص: 319

نحو قوله: الحسين بن سعيد، فالمراد حدثنا الحسين بن سعيد أو أخبرنا أو روى لنا بنوع من أنواع الرواية و لكن بوسائط رجال السند المتصل به الذي قد تقرر.

و هذا الاصطلاح من خواص أصحابنا، و إنّما اعتمدوا ذلك لكثرة احاديثنا و كون المقصود اتصال سند الرواية بأي نوع اتفق، فاتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روما للاختصار، و ان كان تبيين وجه المأخذ من كل راو أحسن، كما يفعلونه في كثير من المواضع.

أقول: لعل من تبيينهم وجه المأخذ في بعض المواضع يستكشف كون ما رووه مطلقين هو من ارقى أنواع التحمل بالسماع، خصوصا و التزامهم بالتصريح بكونها قراءة أو إجازة كاشف قطعي عمّا قلناه، بل ندرة غير السماع آنذاك، فتدبّر.

ثم قال في وصول الاخيار: لو تلفظ الانسان بهذا المحذوف لم يحسن عندنا، لانه إذا قال الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثلا لا يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأي طريق من الطرق - أي حدثنا أو أخبرنا إجازة أو قراءة أو سماعا أو نحو ذلك - فكيف يجزم بواحد من هذه المعاني..؟ أما إذا قال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه يحرم كذا، أو يجب كذا، فالمراد كما تقدم رويت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بان سمعته يحدث أو قال لي أو نحو ذلك.

و بعض محدثي العامة يجعل مثل هذا مرسلا، لأنّه أعمّ من أن يكون سمعه منه بغير واسطة أو رواه عنه بواسطة، ثم قال: و هو من حيث اللفظ محتمل، إلاّ أنّ أصحابنا رضوان اللّه عليهم استعملوه في المتصل، و فهموا منه عند الاطلاق الاتصال، و صار ذلك متعارفا بينهم لم يرتب فيه منهم أحد فيما أعلم.

كذا قالوا، و لا يخفى ما فيه، نعم لو تحرى لفظا يصلح على كل حال، نحو قال رويت عن ابن ابي عمير، لم يكن به بأس إلاّ أنّه تطويل بلا طائل، و لا

ص: 320

ثمرة مهمة له.

477 الثانية:

ان القدماء حيث يذكرون شيئا من قبل انفسهم في كتبهم بدون الرواية عن آخرين يعبرون عن انفسهم بقولهم: قال فلان.. ذاكرين أسماءهم و كناهم، كما هو كثير في الكتب الأربعة في الحديث، و الأصول الخمسة في الرجال و غيرها.

كما أفاده غير واحد.

***

ص: 321

مستدرك رقم: (228) الجزء الثالث: 221 فوائد (حول كتابة الحديث):

478 الأولى:

حكى في المقدمة: 2-241 عن أبي عبد اللّه الزبيري أنّه قال: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنّها مجتمع العقل، و أحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن و الفرائض، و حكى عن موسى بن هارون: 242 أنّ: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، و أهل الكوفة لعشرين، و أهل الشام لثلاثين، و اللّه العالم. ثم قال:

و ينبغي بعد ان صار الملحوظ ابقاء سلسلة الاسناد ان يبكر باسماع الصغير من أول زمان يصح فيه السماع، و اما الاشتغال بكتبة الحديث و تحصيله و ضبطه و تقييده فمن حين يتأهل لذلك و يستعد له، و ذلك يختلف باختلاف الاشخاص، و ليس ينحصر في سن مخصوصة، كما سبق ذكره آنفا عن قوم.

479 الثانية:

قولهم: و في الباب عن فلان..

كثيرا ما نجد في مجاميع الحديث عند العامة قولهم: و في الباب عن فلان و فلان.. و يعددون جمعا من الصحابة، و لا يراد بهذا الحديث المعين، بل يريدون أحاديث أخر يصح ان تكتب في الباب، حكي عن العراقي - كما قاله القاسمي في قواعده: 213 - و هو عمل صحيح، إلاّ أنّ كثيرا من الناس يفهمون من ذلك ان من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، و ليس كذلك، بل قد يكون حديثا آخر يصح ايراده في ذلك الباب.

ص: 322

480 الثالثة:

حكي عن النووي انه قال: ينبغي للراوي و قارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظ فقرأه على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قال، و كذا يستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: أو كما قال.. أو نحو هذا، كما في قواعد التحديث: 210.

481 الرابعة:

قولهم: دخل حديث بعضهم في بعض.

إذا روى الحفاظ حديثا في صحاحهم أو سننهم أو مسانيدهم و اتفقوا في لفظه أو معناه و وجد عند كل منهم ما انفرد به عن الباقين، و اراد راو ان يخرجه عنهم بسياق واحد فيقول حينئذ: اخرج فلان و فلان و فلان دخل حديث بعضهم في بعض، اشارة الى ان اللفظ لمجموعهم، و ان عند كل ما انفرد به عن غيره، قاله غير واحد كالقاسمي في قواعد التحديث: 211.

482 الخامسة:

اختصر أهل الحديث و من تبعهم في كتبهم دون نطقهم: حدثنا و اخبرنا و أنبأنا - كما قاله المصنف قدس سره - إلاّ أن اختصار حدثنا على اشكال: منها:

ثنا - الحروف الثلاثة الأخيرة -، أو يلغى أول الثلاثة و يقتصر على: نا - الضمير فقط -، و قيل: يقتصر على «ثنا» أو «دثنا»، كما حكاه ابن الصلاح عن خط الحاكم و أبي عبد الرحمن السلمي و تلميذهما البيهقي.

و اختصروا: اخبرنا على انحاء: فمنهم من يحذف الخاء و الذي بعدها - أوّل الكلمة و اقتصر على «انا» - الالف و الضمير -، أو يضمّ الى الضمير الراء فيقتصر على «ارنا»، و في خط بعض المغاربة الاقتصار على ما عدا الموحدة و الراء، فيكتب «اخ نا» و لكنه لم يشتهر.

و اقتصر البيهقي و طائفة من المحدثين على اخبرنا «انا» بترك الخاء و الباء و الراء

ص: 323

فقط و لم يحسنه ابن الصلاح، و لعله للخوف من الاشتباه مع أنبأنا و ان لم يصطلحوا على اختصارها.

اما كتابة «ح» في: ثنا و «اخ» في: انا، فقد قال ابن الجوزي: إنّه ممّا احدثه بعض العجم و ليس من اصطلاح أهل الحديث.

اما حدثني و أخبرني - المضافان الى ضمير المتكلم - فلا يختصرونها غالبا، و قيل: ربّما اقتصروا على الحروف الثلاثة من حدثني أيضا، و قد حكى عن خط السلفي - كما قاله السخاوي في الفتح: 190/2 - الاقتصار منها على ما عدا الحاء. و قد فصلناها في كتابنا: معجم الرموز و الاشارات.

483 السادسة:

اشترط ابن الصلاح في المقدمة: 312 شرطا ثالثا في المقابلة، و هو ان يكون ناقل النسخة من الاصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل، قليل السقط. و هو في محله.

***

ص: 324

مستدرك رقم: (229) الجزء الثالث: 232 ما تبقى من الاقوال في الرواية بالمعنى:

اشارة

ذكر المصنف قدس سره في باب جواز النقل بالمعنى و عدمه ثمانية اقوال، و نحن نسرد بقية ما وجدناه من الأقوال هنا تتميما للفائدة، و يعلم الجواب عنها من أدلة المثبتين و النافين هناك.

التاسع: ما يظهر من مطاوي كتب الدراية من تجويز النقصان في الحديث و عدم جواز الزيادة فيه، حكي ذلك عن مجاهد إذ قال: انقص من الحديث و لا تزد!. و العجب من الخطيب البغدادي في الكفاية: 289 حيث شيد كلامه مستدلا بقوله صلّى اللّه عليه و آله: نضّر اللّه من سمع مقالتي فلم يزد فيها.. - المارة بمضامين مختلفة مع مصادرها - و تمخض من كلامه ان النقصان جائز مقابل من لم يجوز حذف حرف واحد، بل و لا حركة و لو كان ملحونا..!

ثم أنّه قد خلط جمع منهم بين قول مجاهد و مسألة تسويغ تقطيع الخبر.

العاشر من الأقوال: إنّه لا يجوز لغير الصحابي و التابعي بخلاف من كان منهم، و به جزم بعض معاصري الخطيب البغدادي!

الحادي عشر: لا يجوز في الرواية و التبليغ خاصة بخلاف الافتاء و المناظرة، قاله ابن حزم في كتابه الأحكام.

الثاني عشر: يجوز النقل في المعنى الظاهر دون الغامض، أشار اليه الخطيب.

الثالث عشر: إنّ اللفظ إن كان ممّا يجب نقله للعمل بمعناه فوقف على

ص: 325

معناه حقيقة، ثم أديّ بلفظ آخر بغير خلل فيه سقط اعتبار اللفظ، فالنقل باللفظ عزيمة و بالمعنى رخصة في بعض الأخبار، قاله ابن الاثير في الجامع:

53/1، و استشهد له بحديث «نضّر اللّه امرأ..».

484 تذييل:

ذكر ابن الاثير في جامعه: 52/1 القول بالمنع بقوله: و قال قوم لا يجوز إلاّ ابدال اللفظ بما يرادفه و يساويه في المعنى.. ثم قال: و إنّما ذلك فيما فهم قطعا لا فيما فهم بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون. قال: فانقسم القول في هذا الى أربعة أقسام... و حاصل ما ذكره من الاقسام هي:

الاول: ان يكون الخبر محكما، و حينئذ يجوز نقله بالمعنى لكل من سمعه من اهل اللسان، لانه لا يحتمل إلا معنى واحدا دائما.

الثاني: ان يكون الخبر ظاهرا، و يحتمل غير ما ظهر، فلا يجوز النقل إلاّ للفقيه العالم بعلم الشريعة و طرق الاجتهاد.

الثالث: ان يكون الخبر مشتركا أو مشكلا، فلا يجوز النقل بالمعنى على جهة التأويل، لأنّه لا يوقف على معناه و المراد منه إلاّ بنوع تأويل، و تأويل الراوي لا يكون حجة على غيره.

الرابع: أن يكون الخبر مجملا، فلا يتصور نقله بالمعنى، لأنّه لا يوقف على معناه، و عليه فلا يتصور نقله بمعناه، فيكون الامتناع بذاته لا بدليل يحجر الناقل عنه.

***

ص: 326

مستدرك رقم: (230) الجزء الثالث: 237 485 فائدة:

يظهر من جملة من الروايات جواز نقل الحديث عن غير من سمعه من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين مطلقا، حتى أنّه يصح نسبة الحديث المروي عن أحد الأئمة عليهم السّلام الى كل واحد منهم، أو خصوص مورد ما لو شك أو نسي، و نحن ندرج هنا بعضها:

فمنها: ما روى عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك؟ أو اسمعه من ابيك أرويه عنك؟ قال:

سواء، إلاّ انك ترويه عن أبي أحب اليّ.

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لجميل: ما سمعته مني فاروه عن أبي.

الكافي: 51/1 حديث 4، الوسائل: 55/18.

و منها: عن غير واحد قالوا: سمعنا ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي، و حديث أبي حديث جدي، و حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين، و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قول الله عز و جل.

الكافي: 53/1 حديث 14، الوسائل: 58/18 حديث 26.

و منها: عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول: ليس عليكم فيما سمعتم مني ان ترووه عن أبي عليه السّلام، و ليس عليكم جناح فيما

ص: 327

سمعتم من أبي ان ترووه عني، ليس عليكم في هذا جناح.

وسائل الشيعة: 74/18 حديث: 85.

و منها: ما في الوسائل بعده عن كتاب حفص البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: نسمع الحديث منك فلا أدري منك سماعه أو من ابيك؟ فقال: ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته مني فاروه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

أقول: غاية ما في الباب ان نسبة ما سمعه الراوي من أحد الأئمة الهداة سلام اللّه عليهم الى غيره جائزة، إلاّ أنّه لو صرح بانه سمع منه مشافهة فهو كذب صريح.

إلاّ أن يقال: ان ما ورد عنهم عليهم السّلام من كونهم نورا واحدا، و اولهم محمد و اوسطهم محمد و آخرهم محمد صلوات اللّه على أولهم و أوسطهم و آخرهم و..

اشباه ذلك تدل على جواز النقل عن أي واحد منهم مع العلم بعدم قوله له و صدوره عن غيره، فتأمل.

هذا و الظاهر أنّ مصب الروايات بمقتضى الجمع الدلالي مورد الشك و الفرد المردد خاصة لا مع العلم بالخلاف، فتدبّر.

و من هنا يمكن القول بأنّه يصح الاتيان باللقب موضع الاسم و موضع الكنية أو العكس، بل يمكن الاستشهاد بمثل هذه الروايات لصحة النقل بالمعنى..

هذا و نعم ما افاد شيخنا العاملي في وصول الأخيار: 141 من قوله: و الذي يظهر لي أن ذلك إنّما يجوز إذا لم يتضمن كذبا، فاذا روينا حديثا عن جعفر الصادق عليه السّلام جاز ان يقول - بمقتضى هذه الاحاديث - عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كذا، أو قال كذا، لا مثل حدثني، و سمعته يقول.

.. اما بالنسبة الى غير المعصومين فلا شك بعدم جواز ذلك، بل عبّر في

ص: 328

الروايات ب: الكذب المفترع، كما في الكافي الشريف: 52/1 حديث 12، عن الصادق عليه السّلام قال: إيّاكم و الكذب المفترع، قيل له: و ما الكذب المفترع؟ قال: ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الذي حدثك عنه. و رواه في وسائل الشيعة: 57/18 عنه.

***

ص: 329

مستدرك رقم: (231) الجزء الثالث: 260 ما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم:

عقد غير واحد من علماء الدراية فصلا فيما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم و ما يجب تحصيله منها لمريد العمل به، كما فعله في جامع المقال - الباب العاشر - 47-49 و غيره، و هي امور تذكر في محلها من علم الاصول فيما يتوقف عليه الاجتهاد في الاحكام و استنباط الاحكام الشرعية الالهية من ادلتها التفصيلية لا قراءة الحديث، فتدبّر.

و قد قال النووي - كما حكاه في قواعد التحديث: 234 - في مقام بيان ما يفتقر اليه المحدث: مما يفتقر اليه من أنواع العلوم صاحب هذه الصناعة معرفة الفقه و الأصوليون [كذا] و العربية و اسماء الرجال و دقائق علم الاسانيد و التاريخ و معاشرة اهل هذه الصنعة و مباحثهم مع حسن الفكر و نباهة الذهن و مداومة الاشتغال.. و نحو ذلك من الادوات التي يفتقر اليها.

قال في جامع المقال: 50: ينبغي لمدرس الحديث تخميسه: و هو أن يذكر فيه أحوالا خمسة: أحكام السند أولا، و بيان اللغة ثانيا، و التصريف ثالثا، و الاعراب رابعا، و الدلالة خامسا، فان كان الكل من الكل واضحا نبّه على وضوحه، و ان كان خفيا أو بعضه بيّن خفاءه، و على هذه الكيفية ينبغي الاستمرار بها، و تظهر ثمرة الحديث و يكثر نفعه، و تحصّل المطلوب منه.

و الحق ان هذه شروط لازمة في الجملة لا بالجملة، كما هو واضح.

ص: 330

مستدرك رقم: (232) الجزء الثالث: 265 مسائل الباب.

الاولى: ما اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكر روايته له.

اشارة

أو قل: لو انكر الاصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره و كلاهما ثقة.

عنونت هذه المسألة في أكثر كتب الدراية، و قد تعرض لها المصنف قدس سره بقوله: و هو ما اذا قرأت على الشيخ احاديث فانكرها الشيخ.

قيل - كما عند صاحب الكفاية: 409 -: انه لا يجوز له روايتها عنه.

و ذهب المشهور - و منهم ابن الصلاح في المقدمة: 233، و السخاوي في فتح المغيث: 314/1-320، و الشهيد الثاني في درايته: 79/2 [البقال]، و عن الباعث الحثيث: 103، و الخلاصة في اصول الحديث: 96، و غيرهم - الى القول بالتفصيل، و ذلك ان لو كان المروي عنه جازما بنفيه بان قال ما رويته - على وجه القطع - أو كذب عليّ او نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان من الثقتين، كالبينتين إذا تكاذبتا، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، و الراوي قطع بالنقل، و لكل منهما جهة ترجيح، و الجاحد هو الاصل، فوجب حينئذ ردّ الحديث من الفرع. و قد قالوا:

ان هذا لا يكون جرحا للفرع، و لا يثبت كذب الراوي بقول شيخه و انكاره، و لا يقدح في باقي رواياته لا عنه و لا عن غيره، و ان كان مكذّبا لشيخه في ذلك، و ليس

ص: 331

قبول جرحه شيخه بأولى من قبول جرحه لشيخه، و كذا لا يجرح الشيخ لو فرض كون الراوي كذّبه و ادعى انه قد حدثه، أو قال: كذب، بل سمعته منه، أو ما يقوم مقام التصريح فيتساقطان، حيث ليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. و قد حكي عن التاج السبكي قوله: عدالة كل واحد منهما متيقنة و كذبه مشكوك فيه، و اليقين لا يرفع بالشك، و يكون الحكم بعد التساقط هو ردّ ما جحده الشيخ من المروي خاصة لكذب واحد منهما لا بعينه.

و قد قيل هنا: و لو حدّث بالخبر الشيخ نفسه أو ثقة غير الاول عنه و لم ينكر الشيخ عليه فهو مقبول.

اما لو ردّ الشيخ الراوي لكن لم ينكر الرواية و لكن قال: لا اعرفه، أو لا اذكره.. و نحوه من الالفاظ التي تقتضي نسيانه، لم يقدح في رواية الفرع على الاصح المشهور، بل قال في شرح الألفية: قد قبله الجمهور و يكون الحكم للراوي الذاكر. إذ لا يدلّ ذلك عليه بوجه، لاحتمال السهو و النسيان من الأصل، و الحال أن الفرع ثقة جازم فلا يردّ بالاحتمال.

و قد حكى الاسقاط هنا أيضا في المروي و عدم القبول منه عن بعض الحنفية، و الحق أنّ عدالة الفرع تقتضي صدقه، و عدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت الجازم مقدّم على النافي الشاك بلا كلام، بل كما لا تبطل رواية الفرع و يجوز لغيره ان يروي عنه بعد ذلك يجوز للمروي عنه أولا - الذي لا يذكر الحديث - روايته عمّن ادعى انه سمعه منه، فيقول هذا الأصل الذي قد صار فرعا - إذا أراد التحديث بهذا الحديث - حدثني فلان عني اني حدثته عن فلان..

بكذا و كذا.

و فصّل ثالث - كما ذكره السخاوي في شرح الألفية: 318/1 - بأنّه ان كان الشيخ رأيه يميل الى غلبة النسيان، أو كان ذلك عادته في محفوظاته، قبل الذاكر الحافظ، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك الخبر ردّ.

ص: 332

أقول: و لأهمية هذه المسألة فقد جمع الخطيب البغدادي عدّة وقائع و شواهد لهذه المسألة في كتاب مفرد، و لخصه السيوطي في رسالة سماها: تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي.

و يبقى في النفس شيء على الشق الأول، و هو أن مختار المشهور يعارض هنا بأنّ المثبت مقدّم على النافي، و لمّا كان النافي هنا نفى ما يتعلق به بأمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى ان يرجح النافي مطلقا، فتأمّل..

و قد عنون المسألة في وصول الأخيار: 186 [التراث: 190 باختلاف كثير] هكذا:

الرابع: إذا روى حديثا عن رجل ثم نفاه المروي عنه، فان كان جازما بنفيه وجب ردّه، و لا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه و لا عن غيره، و ان قال المروي عنه: لا اعرفه أو لا اذكره أو نحو ذلك لم يقدح. و في طبعة التراث: و ان كان مكذبا لشيخه في ذلك، اذ ليس قبول جرح شيخه له باولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، كذا قيل، و فيه نظر.

486 تذنيب:

و قال ابن الاثير في جامع الاصول: 7/1-46: و اما إذا أنكر الشيخ الحديث، فلا يخلو من ثلاث جهات:

الاولى: ان ينكره قولا، و لا يخلو ان ينكره انكار جاحد قاطع بكذب الراوي، و حينئذ لا يعمل به، و لا يصير الراوي مجروحا، أو ينكره إنكار متوقف و قال: لست اذكره، فيعمل بالخبر، لأنّ الراوي جازم أنّه سمعه منه، و هو ليس قاطعا بتكذيبه. و قال قوم: ان نسيان الشيخ للحديث يبطله، و ليس بشيء، فان للشيخ ان يعمل بالحديث إذا روى له العدل عنه، و لهذا تفصيل آخر.

قالوا: ينظر الشيخ في حديثه (خ، ل: في نفسه) فان كان رأيه يميل الى

ص: 333

غلبة نسيان، أو كان ذلك عادته في محفوظاته قبل رواية غيره عنه، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك الخبر ردّ، فقلّما ينسى الانسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير، و الامور تبنى على الظواهر لا على النوادر، و حينئذ يقول الشيخ: حدثني فلان عني انني حدثته.

الجهة الثانية: ان ينكره فعلا، فاذا عمل الشيخ بخلاف الخبر؛ فان كان قبل الرواية فلا يكون تكذيبا بوجه، لأنّ الظاهر أنه تركه لما بلغه الخبر، و كذلك إذا لم يعلم التاريخ حمل عليه تحريا لموافقة السنة.

و اما اذا كان بعد الرواية نظر فيه، فان كان الخبر يحتمل ما عمل به بضرب تأويل لم يكن تكذيبا، لأن باب التأويل في الاخبار غير مسدود، لكن لا يكون حجة، لأن تاويله برأيه لا يلزم غيره، و ان كان الخبر لا يحتمل ما عمل به فالخبر مردود.

الجهة الثالثة: ان ينكره تركا، فاذا امتنع الشيخ من العمل بالحديث، ففيه دليل على أنّه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به، فانه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته، و له حكم الجهة الثانية.

المسألة الثانية: من خلط بعد استقامة بحمق أو جنون أو فسق أو ذهاب بصر أو غير ذلك

من القوادح كالواقفية بعد استقامتهم في زمن الامام الكاظم عليه السّلام، و كمحمد بن علي الشلمغاني و محمد بن عبد اللّه أبي المفضل.. و غيرهما.

فلا شك بقبول ما روى عنهم قبل الاختلاط و يردّ ما روى عنهم بعده، و ذلك لاجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع، كما ذهب اليه المشهور و صرح به جمع كثاني الشهيدين في درايته: 80 و غيره في غيرها.

أما من شك فيه في أنّه هل وقعت روايته قبل التخليط أم بعده فيردّ حديثه لعدم إحراز وجه الحجية، و الشك في الشرط - و هو العدالة - الاصل عدمه، إلاّ إذا

ص: 334

عممنا أصالة الصحة في فعل المسلم و اكتفينا بظاهر الاسلام في العدالة، أو بأصالة العدالة... أو غير ذلك.

قال الشيخ حسين العاملي في درايته: 187 [التراث: 191]: من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو و نحوه، قبل ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده، و دون ما يشك فيه، كما في أبي الخطاب و اشباهه.

المسألة الثالثة: عنونت هذه المسألة في كتب الدراية بانحاء مختلفة،

اشارة

و أقدم من عنونها - ممن نعرف - البغدادي في الكفاية، قال في صفحة: 408: باب ما جاء من إقرار المحدث بما قرئ عليه و سكوته و انكاره.

و المسألة ذات أقوال عديدة و فروع متعددة.

فقد ذهب بعض أصحاب الحديث و قوم من أهل الظاهر ان من قرأ على الشيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلاّ بعد أن يقرّ الشيخ به.

و ذهب المشهور - و منهم الخطيب في الكفاية: 408 قال: و الذي نذهب اليه أنّه متى نصب نفسه للقراءة عليه و انصت اليه مختارا لذلك غير مكره، و كان متيقظا غير غافل، جازت الرواية عنه لما قرئ عليه، و يكون إنصاته و استماعه قائما مقام إقراره. ثم قال: فلو قال له القارئ - عند الفراغ -: كما قرأت عليك؟ فاقرّ به، كان أحب الينا.

487 تذنيب:

إنّ هنا بحث - ذهب اليه بعضهم - من أن من سمع من شيخ حديثا لم يجز أن يرويه عنه إلاّ بعد اذن الشيخ له في روايته، و حكاه في الكفاية: 411 عن بشير بن نهيك، و قال: و هذا غير لازم، بل متى صح السماع و ثبت جازت الرواية له، و لا يفتقر ذلك الى إذن [كذا] سمع منه. و نظيره في فتح المغيث: 530/2 قال:

الثامن: لا يضر السامع ان يمنعه الشيخ ان يروي عنه ما قد سمعه.

ص: 335

المسألة الرابعة: من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه، هل يجب العمل به أم لا؟

اشارة

أقوال:

ذهب المشهور و عامة الفقهاء من العامة من أصحاب مالك و الشافعي و جمهور المتكلمين الى أن العمل به واجب إذا كان سامعه حافظا ثقة، و الناس يرون انه بعد روايته له عدلا، حيث لم يحدّث إلاّ بما سمع، و ليس من شروط العمل بالخبر ذكر راويه له و علمه بانه قد حدّث به، و إلاّ لسقط خبر المريض و المغلوب على عقله و الميت بعد روايتهم، و لا قائل بذلك، و السهو و النسيان غير مأمون الانسان منهما، و لا يقدح تكذيب من روى عنه.

و على كل، فلم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند الجمهور.

و زعم بعض المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة أنّه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل و لا العمل به، لوجود الاحتمال المسقط للعدالة، و يسقط اعتبار الخبر بالجملة، و رتّبوا على هذا ردّ بعض الروايات التي ذكرها ابن الصلاح في درايته: 234، ثم قال: و الصحيح ما عليه الجمهور، لأنّ المروي عنه بصدد السهو و النسيان، و الراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته.

قال العاملي في وصول الاخيار: 7-186 [التراث: 1-190].

الخامس: من روى حديثا ثم نسيه جاز له روايته عمّن رواه عنه و العمل به على الصحيح، و هو قول الجمهور من الطوائف كلها، لان الانسان عرضة للنسيان، و الغرض ان الراوي عنه ثقة جازم، فلا تردّ روايته بالاحتمال. و قد روى كثير من الاكابر احاديث نسوها عمّن اخذها عنهم فقالوا: حدثني فلان عني اني حدثته بكذا.

قال الخطيب في الكفاية: 543: و قد روى جماعة من أهل العلم أحاديث ثم نسوها و ذكّروا بها فكتبوها عمّن حفظها عنهم، و كانوا يروونها و يقول كل

ص: 336

واحد منهم: حدثني فلان عني عن فلان بكذا و كذا.. و يسوقون تلك الأحاديث، و قد جمعناه في كتاب افردناه لها.

أقول: هو كتابه المعروف: أخبار من حدّث و نسى. و هذه المسألة من متفرعات المسألة الاولى، الا انها افردت بالذكر عند القوم و تابعناهم لاختلافهم في الاقوال.

فرعان:

488 الاول:

من بان في حديثه غلط فأصر عليه، سقطت روايته إن أصرّ عنادا، كما قاله في وصول الأخيار: 187 و غيره.

489 الثاني:

لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو في اسماعه، كما ذكره المصنف رحمه اللّه، و قاله القاسمي في قواعد التحديث: 237، و قاله النووي في التقريب كما ذكره السيوطي في شرحه: 339/1 و غيرهم، و قد مرّ من المصنف.

***

ص: 337

مستدرك رقم: (233) الجزء الثالث: 277 فوائد الباب:

490 الأولى:

إنّ المرحوم الدربندي في درايته: 35 - خطي - بعد ان اختار القول بالتفصيل في مسألة رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، قال: و قد يقال: إنّ هذا ان ارتفعت منزلته عن التهمة، فاما من رواه تاما فخاف ان رواه ناقصا ثانيا ان يتهم بزيادة اولا، أو نسيان لغفلة و قلّة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا، و لا ابتداء ان تعين عليه إرادة هذا.

و أنت خبير بما فيه، فتأمّل.

491 الثانية:

قال في وصول الاخيار: 173 [التراث: 178]: اذا كان أحد الخبرين مرويا بلفظه و الآخر بمعناه رجّح بعضهم المروي باللفظ على المروي بالمعنى مطلقا، و قال بعضهم: ان كان كلاهما فطنا ضابطا عارفا بمفهوم اللفظ و منطوقه و ما يختل معناه فلا ترجيح بذلك، إذ قد ابيح له الرواية باللفظ و المعنى معا، و ان لم يكن الراوي بالمعنى كذلك رجح المروي باللفظ.

492 الثالثة:

قال في نهاية الدراية: 199: لا فرق بين لفظة «مثله» و لفظة «نحوه» في هذا الباب، و لا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى كذا قيل، فتأمّل. ثم قال: و قال بعضهم يلزم المحدث المتقن ان يفرق بين «مثله» و «نحوه» فلا يجوز أن يقول «مثله» إلاّ

ص: 338

إذا اتفقا في اللفظ، و يجوز «نحوه» إذا كان بمعناه. ثم قال: و هذا تكلف بلا وجه واضح، و الأصح ما قلناه.

493 الرابعة:

قيل: لأجل ان الانسان في معرض النسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء!، منهم الشافعي. قال لابن عبد الحكم: اياك و الرواية عن الأحياء، كما حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: 234.

494 الخامسة:

قال والد الشيخ البهائي في درايته: 9-147 [التراث: 159-160]:

ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الكتابين - أي التهذيب و الاستبصار - و ما يرويه غيره ممّا حذف أول سنده للعلم به اختصارا؛ الأولى للقارئ - ان كان الشيخ - أن يذكر أول المجلس أو الكتاب السند تاما ثم يقول في أول كل حديث: «و بالسند المتقدم الى الحسين بن سعيد»، أو «بسندي المتقدم»، أي «أروي لكم»، او «أرويكم بسندي اليه».

هذا ان كان الجميع عن الحسين بن سعيد، و ان اختلف رجال السند المروي عنهم فالأولى ذكر السند الى كل واحد منهم أولا ثم يقول: «و بالسند المتقدم الى فلان» إذا كان قد تقدم ذكر السند، و ان كان القارئ التلميذ فكذلك الأولى ان يذكر أول المجلس السند المتصل بأول السند المذكور، ثم يقول:

«و بسندكم المتقدم الى الحسين بن سعيد»، أي أروي عنكم بسندكم اليه، و لو حذف كل ذلك أمكن صحة الرواية أيضا، لأنّ المراد معلوم. و لو لم يذكر أول الكتاب أو المجلس السند، و قال الشيخ أو القارى: و بسندي الى فلان، أو:

بسندكم الى فلان كفى ذلك، و كذا اذا كان السند متصلا بالمصنف كما في الكافي و كثير من التهذيب يقول الشيخ اذا قرأ: «و بسندي المتصل الى محمد بن يعقوب مثلا، قال: اخبرنا عدة من اصحابنا..».

ص: 339

و لو حذف «قال» جاز للعلم به. و ان كان القارئ التلميذ قال: «و بسندكم الى فلان قال اخبرنا فلان».. الى آخره، و ان لم يكن حاضرا في ذهنه رجال السند و ترتيبهم، لأنّ العلم الاجمالي كاف، و لكن الأولى ما قدمناه من التبيين.

495 السادسة:

اذا قطّع المتن الواحد المشتمل على عدة أحكام من ابواب متفرقة، بان يورد كل قطعة منه في الباب المعقود له، فقد قال جمع - كابن الصلاح و من تبعه و العراقي و شارح الألفية - انه الى الجواز اقرب، خلافا لمن منعه، و قيل: انه لا يخلو عن كراهة، و قيل مستحبا. و الحاصل ان قطّع بحيث لا يخلّ المحذوف بالباقي فلا كراهة، و ان نزل من هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض و خفائه.

496 السابعة:

عقدت في كتب الحديث و الدراية عند القدماء أبواب تمت ببحثنا لا بأس بالتعرض لعنوانها، و لنأخذ العناوين من كفاية الخطيب البغدادي شاهدا:

منها: باب المقابلة و تصحيح الكتب، ذكره الخطيب في الكفاية: 3-350.

و تعرض المرحوم الدربندي في درايته: 33 - خطي - الى صفة عرض الكتاب و هو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه شيئا فشيئا.. الى آخره.

و منها: باب ما جاء في ارسال الراوي للحديث و اذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره، هل يجوز لمن يسمعه ان يلفقه، و يقدم الاسناد على المتن؟ ذكره في الكفاية: 317.

و منها: باب ان سيئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلاّ بما رواه من أصل كتابه، قاله في الكفاية: 322.

و منها: باب ذكر من روى عنه من السلف اجازة الرواية من الكتاب الصحيح و ان لم يحفظ الراوي ما فيه، الكفاية: 340.

ص: 340

497 الثامنة:

قال ابن الصلاح في المقدمة: 354: إذا ذكر الشيخ اسناد الحديث و لم يذكر من متنه إلاّ طرفا ثم قال: و ذكر الحديث، أو قال: و ذكر الحديث بطوله. فاراد الراوي عنه ان يروي الحديث بكماله و بطوله، فهذا اولى بالمنع مما سبق ذكره من قوله: مثله أو نحوه.

فطريقه: ان يبين ذلك، بان يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه و يقول:

قال:.. و ذكر الحديث بطوله، ثم يقول: و الحديث بطوله هو كذا و كذا..

و يسوقه الى آخره.

و قال في وصول الأخيار: 145 [التراث: 157]: إذا ذكر الاسناد و بعض المتن ثم قال: الحديث أو ذكر الحديث.. الى آخره و اراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعضهم و جوزه الاكثرون إذا علم المحدّث و السامع باقي الحديث، أو كان حديثا معروفا مشهورا.

و لو اقتصر على المذكور، ثم قال: و هو هكذا.. ثم ساقه بكماله كان أحسن.

498 التاسعة:

اختلفوا في جواز أخذ الحديث من الكتب المعتمدة للعمل بمضمونها مطلقا، أو خصوص الفضائل و الترغيبات، أو خصوص الاحتجاج، و هل يصح ذلك مطلقا أم لا بد من عرضه على الاصول المعتمدة كما ذهب له ابن الصلاح و جمع كالخطيب في الكفاية: 350 حيث قال: و يجب أن يكون الكتاب الذي يحدث فيه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يرويه عنه.

و على كل، الغرض هو حصول جبر للخلل الواقع في اثناء الاسانيد.

و ذهب النووي الى جواز مقابلته على أصل معتمد واحد فقط لحصول الثقة بذلك

ص: 341

التي هي مدار الاعتماد عليها صحة و احتجاجا، اقوال.. و نحن في غنى عن التفصيل، لاحظ فتح المغيث 9/1-58 و غيره. قال العراقي في ألفيته:

و اخذ متن من كتاب لعمل *** أو احتجاج حيث ساغ قد جعل

عرضا له على اصول يشترط و قال يحيى النووي أصل فقط

499 العاشرة:

أفاد شيخنا العاملي في وصول الأخيار: 8-187 [التراث: 2-191]: قد اعرض الفريقان من المخالف و المؤالف في زماننا هذا عن كثير من هذه الشروط لكون الأحاديث عندنا و عندهم قد تلخصت و هذّبت و جمعت في كتب معروفة مشهورة، و قد صار المقصود ابقاء السلسلة متصلة الاسناد المختص بهذه الامة، و لا يعتبر (يتيسر) حينئذ إلاّ ما يليق بالمقصود، و هو كون الشيخ بالغا عاقلا عدلا غير متساهل و لا مستخف بالاحاديث، مثبتا احاديثه بخط غير متهم بروايته من أصل مصحح موافق لاصل شيخه. و قد شرط كل ذلك أيضا أهل السنة الا العدالة، فانهم... بنوا على أصلهم من الاكتفاء بعدم التظاهر بالفسق.

500 الحادية عشرة:

قال والد الشيخ البهائي في درايته: 149-150 [التراث 1-160] بتفاوت و سقط:

قد جرت عادة المحدثين أن يذكروا اسماء شيوخهم و انسابهم و يعرفونهم بما يقتضيه الحال و يرفع عنهم الجهالة في أول الحديث اذا رووه مفردا، و لو كان كتابا تاما جاز استيفاء ذلك في أول الكتاب و الاقتصار في الباقي على ما يرفع اللبس، حتى الاضمار كاف مع أمنه، و اما باقي الشيوخ فالواجب ذكر كل شيخ بما يرفع الجهالة عنه إلاّ ان يكون كثير التكرار بحيث يكفي مجرد الاسم في فهمه، فان تكرير ذلك يستهجن، اذ هو تطويل بغير فائدة، و لا ينبغي متابعة الشيخ

ص: 342

اذا كان قد أجمل و المحل يحتاج الى البيان، بل يجب بيانه بما يرفع الجهالة عنه، و ان كان الشيخ قد اختصر ذلك، لأن الشيخ ربّما اعتمد على فهمه و شهرته في ذلك الوقت.

لكن ينبغي ان يميز كلامه الذي زاده عن كلام شيخه بقوله: هو فلان الفلاني، أو نعني فلانا و نحو ذلك، و منع بعضهم الزيادة بدون البيان.

و لقد وقع لنا و لكثير من المتأخرين الالتباس في كثير من الرواة بحصول الاشتراك في أسمائهم و اسماء آبائهم، و ترك المتقدمون تعريفهم بما يرفع اللبس عنهم.

و حكاه غير واحد كالعراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 249/2 - 251.

501 الثانية عشرة:

يلحق بهذا الباب ما لو روى المحدّث حديثا عن شيخه و نسبه فيه، ثم روى بعد ذلك عن ذلك الشيخ احاديث يسميه فيها و لا ينسبه، فهل يجوز للطالب ان يذكر نسب الشيخ في الاحاديث كلها اذا رواها متفرقة؟ قال في الكفاية: 322: قد أجاز أكثر اهل العلم ذلك، و منهم من قال الأولى ان يقول اذا اراد ان ينسب الشيخ يعني ابن فلان، و ممن ذهب الى هذا أحمد بن حنبل.

502 الثالثة عشرة:

قال المجلسي الأول في روضة المتقين: 329/14:

المراد بكتاب المشيخة: الكتاب الذي صنّفه الحسن بن محبوب و ألفه من أخبار الشيوخ من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه و أبي الحسن صلوات اللّه عليهم، فانه روى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام كتبهم التي الفوها مما سمعوا منهم عليهم السّلام، و كان دأبهم أن يكتبوا كل خبر كانوا يسمعون في كتبهم كل يوم، و كانت الاخبار في تلك الكتب منثورة، لانهم في

ص: 343

كل يوم كانوا يسمعون من احكام الطهارة و الصلاة و الحج و التجارة و النكاح و الطلاق و الديات و غيرها، و يكتبون أخبار كل يوم في كتبهم.

فرتب الحسن بن محبوب أخبار الشيوخ على ترتيب ابواب الفقه و كانت منثورة لم تكن مثل هذه الكتب التي لنا، ثم جمع هذا الشيخ على ترتيب اسماء الشيوخ، بان جمع على ترتيب اسم زرارة مثلا و ذكر أخباره مرتبا أولا، ثم ذكر أخبار محمد بن مسلم مرتبا ثانيا.. و هكذا، و كانت فائدة هذا الترتيب عندهم أكثر، لأنهم لو ارادوا خبر زرارة مثلا كانت مجتمعة في مكان، و يمكن مقابلته مع أصل زرارة، و ان كان الترتيب الأول عندنا أحسن.. الى آخره.

أقول: هذا اصطلاح خاص في المشيخة عند القدماء من الاصحاب و المحدثين يغاير ما عليه المتأخرون.

***

ص: 344

مستدرك رقم: (234) الجزء الثالث: 293 ذكر العلماء لدرس الحديث طرقا ثلاثة:

أولها: السرد، و هو ان يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب هذا الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية و الفقهية و اسماء الرجال و نحوها.

و ثانيها: طريق الحل و البحث: و هو ان يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب، و تراكيبه العويصة، و اسم قليل الوقوع من اسماء الاسناد، و سؤال ظاهر الورود، و المسألة المنصوص عليها، و يحله بكلام متوسط، ثم يستمر في قراءة ما بعدها.

و ثالثها: طريق الإمعان: و هو ان يذكر على كل كلمة ما لها و ما عليها كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة و تراكيب عويصة شواهدها من كلام الشعراء و اخوات تلك الكلمة و تراكيبها في الاشتقاق، و مواضع استعمالاتها، و في اسماء الرجال و حالات قبائلهم و سيرهم، و يخرّج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها.. كذا قاله القاسمي في قواعد التحديث: 235-236 و حكاه عن غيره.

***

ص: 345

مستدرك رقم: (235) الجزء الثالث: 48 و 319 علم الطبقات:

اشارة

من العلوم المهمة عند الاعلام من علماء الدراية و الرجال، و عدّه بعضهم من فنون علم الحديث، كما في ألفية العراقي و شرحها الفتح: 351/3، و عدّه ابن الصلاح في مقدمته: 599 النوع الثالث و الستين: معرفة طبقات الرواة العلماء و غيرهما.

و الطبقة لغة: القوم المتشابهون. قال في المصباح المنير: 504/2:.. اطبقوا على الأمر - بالألف - اذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين.

و انظر لسان العرب: 215/10-209، القاموس المحيط: 6/3-255، تاج العروس: 6/6-414 و غيرها.

و الطبقة اصطلاحا: قوم تقاربوا في السن أو الاسناد، أو في الاسناد فقط، بان يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه، و ربّما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي، و هو غالبا ملازم للاشتراك في السن.

و قد يكون الراويان من طبقة باعتبار و من طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لها من وجه آخر، و مثّل له بأنس بن مالك، فانه من حيث ثبوت صحبته للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) يعدّ في طبقة العشرة المبشرة! و من حيث صغر السن يعدّ في طبقة من بعدهم، فمن نظر الى الصحابة - مثلا - باعتبار الصحبة جعلهم طبقة واحدة جميعا، كما صنع ابن حبان و من تبعه، و من نظر اليهم باعتبارات اخر كالسبق الى الاسلام أو شهود المشاهد، و مدح الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لهم و.. غير ذلك

ص: 346

جعلهم طبقات، كما جنح له صاحب الطبقات أبو عبد اللّه محمد بن سعد البغدادي، قيل - كما في دراية الدربندي: 21 - خطي - و غيره: ان كتابه اجمع ما جمع في ذلك، و كذا من جاء بعد الصحابة كالتابعين و اتباعهم.

و يفتقر التمييز للطبقات الى معرفة مواليد الرواة و وفياتهم و من رووا عنه أو روى عنهم، و ممّا يعين على معرفة الطبقات مراجعة الطرق المذكورة و الاسانيد، حيث ترد الاسماء مجملة و مفصلة في كتب الاصحاب الى الاصول المصنفة كطرق الشيخ الطوسي رحمه اللّه في فهرسته و النجاشي في رجاله و الشيخ الصدوق في في مشيخة من لا يحضره الفقيه و فهرستي التهذيب و الاستبصار و غيرها، و قد يحصل من مراجعة الاسانيد في تضاعيف الابواب، فانها توجد في بعض المواضع مفصلة، فيستعان بتلك المواضع على المجملة، و قد يذكر الرجل مبهما كابن فضال و ابن سنان و ابن عم فلان أو ابن أخي الفضيل و ما شاكل ذلك و يستدل على معرفته بوروده مسمى في بعض الطرق، او تنصيص أهل السير و الطبقات الموثوق بهم على ذلك...

ثم انه كثيرا ما يغلط مصنف واحد فضلا عن غيره لسبب الاشتباه في المتفقين، حيث يظن أحدهما الآخر، أو بسبب ان الشائع روايته عن أهل طبقة ربّما يروي عن أقدم منها، أو لعدم تحقق طبقته.

و فائدته: الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك، و به يمكن معرفة المدلّسين و التدليس، و الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة من السماع و اللقاء و الاجازة أو نحوها، فان العنعنة تحتملها.

و على كل، فمعرفة طبقات الرواة تزيل كثيرا من اللبس، و تحول دون تداخل الاسماء و الكنى المتشابهة، و تبين صور التدليس و غير ذلك ممّا ذكره المصنف رحمه اللّه و غيره.

و لذا قال ابن الصلاح: في المقدمة: 599: و ذلك من المهمات التي افتضح

ص: 347

بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين و غيرهم. و قال - قبل ذلك في معرفة الصحابة و طبقاتهم: 432 -: ثم انه اختلف في عدد طبقاتهم و اصنافهم و النظر في ذلك الى السبق بالاسلام و الهجرة و شهود المشاهد الفاضلة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] و سلم.

و علق المرحوم الدربندي في درايته: 21 - خطي - بعد تعريفه للطبقة و الاختلاف فيها عند العامة و الخاصة قائلا: هذا و انت خبير بان ما ذكروه في أمر الطبقات ممّا لا يثمر كثير فائدة، و فيه ثمرة بالنسبة الى كتبنا و اخبارنا المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام، و على ما ذكروه أولا في تعريف الطبقات ممّا لا يخلو عن مدخولية جدا. هذا كلامه - علا مقامه - و لا يخفى ما فيه نقضا و حلا، منّا و منهم، فتدبّر.

ثم ان مفهوم الطبقة عندنا يخالف اصطلاح العامة، حيث ابتدءوا بالاعلى - كما افاده في نهاية الدراية: 122 - الى الاسفل، المسمى عند أهل النسب ب:

المبسوط، مقابل: الشجرة التي تبدأ من الاسفل - الراوي - الى مشايخه المعبر عنها ب: المشجرة.

و في تعيين الطبقات و عددها عندنا و عند العامة مذاهب، فعند الخاصة:

منهم: من جعلها ستا:

الاولى: طبقة الشيخ المفيد.

الثانية: طبقة الصدوق.

الثالثة: طبقة الكليني.

الرابعة: طبقة سعد.

الخامسة: طبقة أحمد بن محمد بن عيسى.

السادسة: طبقة ابن أبي عمير.

و الذي يأتي بعدها يعرف في أول وهلة، ذهب الى هذا الشيخ عبد اللطيف

ص: 348

ابن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي في رجاله. ثم قال: فاشير في الاغلب الى طبقه الراوي اما بروايته عن الامام أو بنسبة الى احد المشاهير من اعلى، أو من أسفل، أو يكون في احدى الطبقات المذكورة.

و منها: مسلك التقي المجلسي، حيث ذهب في مشيخة الصدوق الى جعل الطبقات اثنتي عشرة:

الاولى: للشيخ الطوسي و النجاشي و اضرابهما.

الثانية: للشيخ المفيد و ابن الغضائري و امثالهما.

الثالثة: للشيخ الصدوق و احمد بن محمد بن يحيى و اشباههما.

الرابعة: للكليني و معاصريه.

الخامسة: لمحمد بن يحيى و احمد بن ادريس و علي بن ابراهيم و من لف لفهم.

السادسة: لأحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد ابن خالد و نظائرهم.

السابعة: للحسين بن سعيد و للحسن بن علي الوشاء و من في طبقتهم.

الثامنة: لمحمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و النضر بن سويد و لاصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام.

التاسعة: لأصحاب أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام.

العاشرة: لأصحاب أبي جعفر الباقر عليه السّلام.

الحادية عشرة: لأصحاب علي بن الحسين عليهما السّلام.

الثانية عشرة: لأصحاب الحسن و الحسين و امير المؤمنين عليهم السّلام.

قال: و نذكر ما هو الغالب عليه، و قد يكون بعضهم في ثلاث طبقات و يروي مع الأعلى منه و الأسفل منه للكبر منه و كثرة ملازمته للائمة المعصومين عليهم السّلام.

ص: 349

و منهما: ما حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: 122-124 عن السيد محسن الاعرجي صاحب المحصول في رسالة الرد، من عدّه الطبقات عشر، و جعل:

الاولى: الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه بن ابراهيم الغضائري و ابن أبي جيد القمي و احمد بن عبدون، و ان كان مشايخ الشيخ أكثر من ذلك.

الثانية: جعفر بن قولويه و احمد بن محمد بن يحيى العطار و احمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد و الصدوق و ابن عقدة و محمد بن احمد بن داود القمي و ابو طالب الانباري.

الثالثة: الكليني و ابن الوليد و ابن بابويه و موسى بن المتوكل و ابن قولويه و التلعكبري و غيرهم من مشايخ الصدوق و غيرهم.

الرابعة: احمد بن يحيى العطار و احمد بن ادريس و محمد بن اسماعيل البندقي - راوية الفضل بن شاذان - و سعد بن عبد اللّه و علي بن ابراهيم و غيرهم من مشايخ الكليني، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن جعفر الحميري و علي ابن فضال و نحوهم.

الخامسة: احمد بن [محمد بن] عيسى و احمد بن محمد بن خالد البرقي و الحسين بن الحسن بن ابان و يعقوب بن يزيد الكاتب و محمد بن علي بن محبوب و ايوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار.

السادسة: الحسين بن سعيد و اخوه الحسن و علي بن مهزيار و عبد العزيز ابن المهدي و موسى بن القسم و الحسن بن علي بن فضال و الحسن بن علي الوشاء و علي بن الحكم و عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن علي بن يقطين و العباس ابن معروف و محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و الهيثم بن مسروق و سهل بن زياد.

ص: 350

السابعة: محمد بن أبي عمير و يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى و احمد بن [ابي] نصر البزنطي و عبد اللّه بن المغيرة و الحسن بن محبوب و النضر ابن سويد و فضالة بن ايوب و علي بن يقطين و محمد بن اسماعيل بن بزيغ و علي ابن جعفر و حماد بن عيسى و محمد بن سنان و عثمان بن عيسى.

الثامنة: جميل بن دراج و حماد بن عثمان الناب و أبان بن عثمان و عبد اللّه ابن مسكان و هشام بن سالم و عبد اللّه بن سنان و عبد الرحمن بن الحجاج و علي ابن أبي حمزة البطائني و العلاء بن رزين و علي بن رئاب و أبو ولاد الحناط و القاسم ابن عروة و معاوية بن عمار و اسحاق بن عمار و أبو أيوب الخزاز و سيف بن عميرة و زيد الشحام و حفص البختري [و] ابن أبي زياد السكوني و عبيد بن زرارة و عمار الساباطي.

التاسعة: زرارة بن اعين و اخوته و محمد بن مسلم و أبو بصير يحيى بن القاسم و ابو بصير ليث بن البختري و الفضل بن يسار و اشباههم.

العاشرة: ابو حمزة الثمالي و ابو خالد الكابلي و طلحة بن يزيد و غيرهم ممن يروي عن الباقر و علي بن الحسين عليهم السّلام.

و عدّها السيد الصدر - في عيون الرجال: 6: ست طبقات: الشيخ المفيد، و الصدوق، و الكليني، و سعد بن عبد اللّه، و احمد بن محمد بن عيسى، و السادسة طبقة محمد بن أبي عمير و ما بعده.

ثم قال: و بهذا الترتيب: يتضح الحال في طبقة [كذا].

و منهم: من جعلها عشرا تصاعديا، كالدربندي في القواميس: 4-5 - خطي -.

و عدّ الطبقة الاولى: الشيخ الطوسي و النجاشي و ابن الغضائري.. و ذكر جمعا.

ص: 351

و الطبقة الثانية: مشايخ الطبقة الاولى، و هم جمع كثير كالشيخ المفيد و ابن أبي الجيد.. و اضرابهم.

و الطبقة الثالثة: الشيخ الصدوق و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و التلعكبري و ابن قولويه.. و جمع كثير.. و هكذا.

و منها: جعل الطبقات خمسا كما في شرح الوجيزة: 124-125.

و منها: جعلها اثنتي عشرة طبقة أيضا كما فعله شيخنا الطهراني في كتابه:

ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات، كلها على نحو التشجير لا التسطير، ذكره في الذريعة: 130/15.

و منها: مسلك السيد زين العابدين بن أبي القاسم الطباطبائي المتوفى حدود سنة 1303 ه حيث ذهب في كتابه طبقات المشايخ و العلماء من عصر الغيبة الى عصره، مائة مائة، و في كل مائة عشر طبقات، كما نصّ عليه في مصفى المقال: 3.

و منها: ما سلكه السيد علي أكبر بن محمد شفيع على اصغر الموسوي - من معاصري الشيخ الانصاري - في كتابه: طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال من عصر مشايخه الى عصر الصحابة، و عدّهم اثنتين و ثلاثين طبقة، و جعل الشيخ الطوسي في الطبقة الثانية عشرة.

و الذي يظهر من مجموع ذلك ان ليس هناك ضابطة معينة لتعيين الطبقة، بل كل اتخذ لنفسه ضابطة معينة، و ان كان الذي يظهر من مجموع كلماتهم ان طبقات الرواة أمر معلوم في الجملة.

و اول من نعرف ممن تصدى لترتيب طبقات الرواة على نحو التشجير هو الشيخ البهائي قدس سره في كتابه: مشجر الرجال الثقات، ثم تبعه من تبعه الى خاتمة المحدثين الميرزا النوري في كتابه: مواقع النجوم.

ص: 352

الا إن الميرزا النوري رحمه اللّه في مستدرك الوسائل: 406/3 - حجري - قال: كتاب الرجال للشيخ عبد اللطيف، قد اقتصر فيه على ذكر رجال احاديث الكتب الأربعة، و قد جعله بمنزلة المقدمة لشرحه على الاستبصار، و هو كتاب صغير الحجم كثير النفع، ثم قال: و هو اول من أشار الى طبقات الرواة في أصحابنا.

و على كل، فالباحث الناظر في هذا الفن يحتاج الى معرفة المواليد و الوفيات، و من أخذوا عنه و من أخذ عنهم.. و نحو ذلك، على حد تعبير ابن الصلاح في درايته: 601.

و قد كتب من اصحابنا في طبقات الرواة جمع سواء أ كان في اصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمّ الائمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين أو من تابعهم باحسان.

منهم: الفضل بن شاذان: 150 برقم: 564 من فهرست الشيخ، و العياشي، و الصدوق: كما في رجال النجاشي: 3-302، و أبو غالب الزراري كما في رجال النجاشي: 65، و أبو العباس بن نوح: 68، و أبو العباس ابن عقدة -:

73 كما في رجال النجاشي - الذي أوصل عدة اصحاب الصادق عليه السّلام الى أربعة آلاف - كما في الفهرست: 54 برقم: 86، و مقدمة الفهرست: 24، و رجال الشيخ باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 442 برقم: 30، و سبق منّا ذلك مفصلا و غيرهم.

بل عدّ شيخنا الطهراني في الذريعة: 145/15-146 أكثر من عشرين كتابا باسم الطبقات، و كثيرا منها باسماء مختلفة، منها كتاب الطبقات لأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي (المتوفى سنة 350 ه)، عدّه النجاشي في رجاله: 70 من جملة كتبه، و ذكره في مصفى المقال أيضا - 69 -، و هو نظير كتاب الطبقات. لأبي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي بن عبد الرحمن بن محمد

ص: 353

ابن علي الكوفي: 59 و هو غير كتاب الاصل، و الطبقات لمحمد بن عمر الواقدي.

و ما ذكره النجاشي في رجاله: 308 في ترجمة الجعابي - محمد بن عمر بن محمد بن سالم - قال: له كتاب الشيعة من اصحاب الحديث و طبقاتهم و هو كتاب كبير.. ثم قال: كتاب اخبار بغداد و طبقات اصحاب الحديث بها.

و من المتأخرين السيد حسن الصدر في كتابه: الطبقات في الرواة و مشايخ الاجازات.

و ممن برع فيها من المتأخرين استاذ الفن الآية البروجردي قدس سره، حيث جعلها اثنتى عشرة طبقة باديا من الصحابة الى زمن شيخ الطائفة، و للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني مصنفات منها الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الاجازة و طبقات اصحاب الروايات. و هناك كتاب اقرب المجازات الى مشايخ الاجازات رتب الاسانيد على ست طبقات، ينتهي اولها الى العلامة المجلسي، و الثانية الى المحقق الكركي، و الثالثة الى العلامة الحلي، و الرابعة الى شيخ الطائفة الطوسي، و الخامسة الى ثقة الاسلام الكليني، و السادسة الى أحد الأئمة عليهم السّلام.

راجع الذريعة: 1/2-270 برقم 1093.

و اوسع ما كتب في هذا الفن هي الموسوعة العظيمة لشيخنا آقا بزرك الطهراني باسم: طبقات أعلام الشيعة من القرن الرابع للهجرة حتى القرن الرابع عشر، في اكثر من عشرة اجزاء و عدة مجلدات قد طبع أكثرها، و هو في التراجم و غيرها، و إن كان في عدّ كتابه من الطبقات بالمعنى الاخص تأمل. و له أيضا: ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات كتبه في حدود سنة 1320 ه كما ذكره في الذريعة الى تصانيف الشيعة: 130/15 برقم 873.

ص: 354

و اما العامة: فان اول من تعرض للطبقة و تقسيمها - كما قاله ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: 4/1-6 هو ابن سعد محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اللّه الهاشمي الزهري مولاهم البصري (168-230 ه) نزيل بغداد، حيث صنف في الطبقات ثلاثة تصانيف، و جعل الصحابة خمس طبقات، الا ان ابن حجر قسمها الى اثنتي عشرة طبقة.

و الحق ان الطبقات لابن سعد هو من اوائل ما الّف في هذا الموضوع، و لا نعلم كتابا سبقه الا طبقات الواقدي.

و ذهب الحاكم - كما مرّ - في معرفة علوم الحديث: 5-22 الى أنّ الصحابة فقط على اثني عشر قسما، علما بان ابن حجر جعلهم من طبقة واحدة، و التابعين كذلك و هكذا الى الصغار الآخذين عن اتباع التابعين اثنا عشر... و لهم ثمّة تقسيمات اخر للتابعين و من جاء بعدهم.

و قد يكون شخص واحد عندهم في طبقتين في آن واحد باعتبارين، و لعل اجمع ما في الباب مما صنفوه ما كتبه محمد بن سعد البغدادي في كتابه الطبقات، فلاحظ!

و على كل، لهم تصانيف كثيرة جدا عدّ منها أكثر من خمسين في فتح المغيث: 353/3 و غيره، و منهم من اطلق، و منهم من قيد طبقات الفقهاء - اما مطلقا أو مقيدا بمذهب معين - أو القراء أو النحاة أو البلاد أو.. بغير ذلك.

فائدتان:

503 الأولى: بين الطبقات و علم التاريخ عموما من وجه،

يجتمعان في التعريف بالرواة، و ينفرد التاريخ بالحوادث، و الطبقات بما إذا كان من البدريين مثلا من تأخرت وفاته عمّن لم يشهدها، لاستلزامه تقديم متأخر الوفاة.. كذا قيل.

و قد فرق بينهما المتأخرون بان التأريخ ينظر فيه بالذات الى المواليد

ص: 355

و الوفيات، و بالعرض الى الأحوال، و الطبقات ينظر فيها بالذات الى الاحوال و بالعرض الى المواليد و الوفيات.. و في كلا الفرقين ما لا يخفى، و منهما يظهر في الجملة فرقه مع علم الرجال و علم التراجم، و ليس للتوسعة محل هنا.

504 الثانية: للتوسع في بحث الطبقات:

راجع تدريب الراوي: 381/2، مختصر علوم لحديث: 302، علوم الحديث: 349 نقلا عن المختصر في علوم رجال الأثر: 18، معرفة علوم الحديث: 22-24، الباعث الحثيث: 207، اصول الحديث 390، فتح المغيث في شرح ألفية العراقي: 4/3-351، مقدمة ابن الصلاح - النوع الثالث و الستون -، معرفة طبقات الرواة و العلماء: 599-601، و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني، دراية الدربندي: 21 و ما بعدها.. - خطي -، القواميس: 4 و ما يليها - خطي - و غيرها.

***

ص: 356

مستدرك رقم: (236) الجزء الثالث: 330 قد عدّت هنا أنواع أخر في هذا الباب غير ما ذكره المصنف رحمه اللّه أو أجمل ذكره:

منها: تاريخ الرواة و الوفيات

و يلحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع التي ينشأ منها امور نافعة في التعديل و الجرح و نحوه، من معرفة وفياتهم و قبائلهم و اوطانهم و جرحهم و تعديلهم و نحو ذلك. قال في كشف الظنون: 23/1: و هذا العلم من فروع التواريخ من وجه و من فروع الحديث من وجه آخر.

قال السخاوي في الفتح: 2/3-281: و هو فنّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يستغنى عنه، و لا يعتنى باعم منه، خصوصا ما هو القصد الاعظم منه، و هو البحث عن الرواة و الفحص عن احوالهم في ابتدائهم و حالهم و استقبالهم... مع ضمهم له - أي التاريخ - لوقت كل من السماع، و قدوم المحدث البلد الفلاني في رحلة الطالب.. و ما اشبه... ليختبروا بذلك من جهلوا حاله في الصدق و العدالة.

و حكى الدربندي في درايته: 37 - خطي - عنهم: انه فنّ مهمّ به يعرف اتصال الحديث و انقطاعه.

و ذكروا له امثلة كثيرة - كما في الألفية و شرحها: 279/3-313 - و لهم

ص: 357

مصنفات عديدة في الوفيات.

قيل: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ.

و قيل: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. و قول حفص: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين.

و بذا يعرف ما في السند من انقطاع أو عضل أو تدليس أو ارسال ظاهر أو خفي، بان الراوي لم يعاصر من روى عنه، أو عاصره و لكن لم يلقه لكونه في غير بلده، و ربّما يتبين به التصحيف في الانساب، و به يتميز الناسخ من المنسوخ، و به يستدل على ضبط الراوي.

و عبّر عنه ب: علم أحوال رواة الحديث، و قد يقال له في اصطلاح أهل الحديث ب: علم أسماء الرجال.

و قد عدّ في أكثر من كتاب من كتب الدراية و الحديث كفن برأسه، كما فعله الحاكم النيشابوري في كتابه معرفة علوم الحديث: 202-210 النوع الرابع و الاربعون. و غيره كذلك.

ثم إن هذا العلم يتشعب الى علوم مختلفة منها: معرفة وفيات أصحاب المذاهب، و من ذلك: وفيات أئمة القراء، و من ذلك: وفيات أصحاب الصحاح الستة، و من ذلك: وفيات العلماء المعتمد عليهم المشهورين في الحديث و ساير العلوم.

قال المرحوم الدربندي في درايته: 38 - خطي -: و انت خبير ان جملة منها قد وقعت في كتبهم في علم الاسناد على نهج التنبيه و الارشاد، حيث لم يستوفوا فيها الكلام بحيث يستغنى بالمراجعة فيها الى كتب الاسناد عن المراجعة الى ساير الكتب في فنّ الرجال و فنّ السير و التاريخ.. و نحو ذلك، و ان جملة منها ممّا يمكن إدراجه تحت علوم الحديث و علم الاسناد، و ذلك مثل عنوان: معرفة

ص: 358

المبهمات، و عنوان: من خلط من الثقات، بل ان معرفة هذين العنوانين مما له ثمرة عظيمة في هذا الفن، إلاّ انهم لم يذكروا فيهما إلاّ أمثلة قليلة، فهي مما لا يسمن و لا يغني.

و لا يخفى ان ديدن المتأخرين ضمّ هذا الى كتب الرجال و التراجم غالبا، و أدمجت أكثر هذه العلوم عند المتأخرين..

و منها: افراد العلم

من الأنواع التي تعرض لها في كتب الدراية: معرفة افراد العلم، و يقال له: الافراد.

و هو كل ما يجعل علامة على الراوي من اسم و كنية و لقب، بان لا تكون الاسماء مشتركة بين اثنين فصاعدا، بل يكون كل اسم منها مختصا بواحد.

و اهتموا بمعرفة الافراد أي الآحاد التي لا يكون منها في كل حرف أو فصل من الصحابة فمن بعدهم سواها من اسم أو لقب أو كنية.

و هو فنّ مهم لتضمنه ضبطها، فان جلّه مما يشكل على الأعلام لقلّة دورانه على الألسن مع كونه لا دخل له في المؤتلف، و كثيرا ما يوجد في تراجم الرجال، و قد افرده البرديجي بالتصنيف. و قال المرحوم الدربندي في درايته: 22 - خطي -: و لجماعة منهم في هذا الشأن أيضا مؤلفات و رسائل.

قال ابن الصلاح: و هذا فنّ يصعب الحكم فيه، و الحاكم فيه على خطر من الخطأ و الانتقاص. و ذكر في الألفية و شرحها: 8/3-195 أمثلة و شواهد مختلفة اسما أو لقبا أو كنية.

ص: 359

و منها: المبهمات

من الرواة رجالا و نساء، عدّ نوعا برأسه، و لا يخفى أهميته و فائدته لما في البحث فيه لزوال الجهالة التي يردّ الخبر معها، حيث يكون الابهام في أصل الاسناد، كأنّ يقول أخبرني رجل أو شيخ أو فلان أو بعضهم أو عن عمه او عمته.. و لا يقبل لصرف ذلك لعدم احراز عدالة الراوي، لأنّ من ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ بل لو فرض تعديل الراوي له مع ابهامه اياه لما كفى على الاصح.

و يعرف تعيين المبهم برواية اخرى مصرحة به، أو بتنصيص من أهل السير و نحوهم ان اتفقت الطرق على الابهام.

و عدّه الدربندي في درايته: 37 - خطي -: اقساما: ابهمهما: رجل و امرأة، الثاني: الابن و البنت، و الثالث: العم و العمة، الرابع: الزوج و الزوجة....

و قد صنف فيه غير واحد كعبد الغني بن سعيد، ثم الخطيب مرتبا له على الحروف و غيرهما، ذكر جملة منهم في فتح المغيث: 5/3-374.

و منها: معرفة الثقات و الضعفاء

عنون في أكثر من كتاب درائي كنوع مستقل من أنواع علم الحديث، مثل ما ذكره العراقي في الفيته و السخاوي في شرحه: 30/3-314.

و قال الدربندي عنه في درايته: 37 - خطي -: و قالوا هذا النوع من أعظم أنواع علوم الحديث و أنفعها و أهمها و أجلّها، اذ به يعرف الصحيح و الضعيف.

ص: 360

و قد حذف من المعاجم المصنفة أخيرا - و منهم المصنف قدس سره - حيث هو بحث رجالي، و كان الأنسب ان يضم لمراتب الجرح و التعديل مع القول في اشتراط بيان سببهما أو أحدهما، و كون المعتمد عدمه من العلم بأسبابهما، و في التعديل على الإبهام و البدعة التي يجرح بها.. و ما أشبه ذلك مما تقدم في موضع و آخر. و لذا أحلنا البحث فيه الى هناك، فلاحظ.

و منها: معرفة من اختلط من الثقات

عدّه العراقي و تبعه السخاوي في شرح ألفيته: 331/3-350 من انواع علوم الحديث، و كذا غيرهما، إلاّ ان الأخير قال: الانسب ذكره في من تقبل روايته و من ترد، ثم قال: و هو فنّ عزيز مهم، و فائدته ضبطهم تمييز المقبول من غيره.

و على كل، فهناك جمع من الثقات اختلط في آخر عمره غالبا اما بفساد العقل أو عدم انتظام الأقوال و الافعال أو بخرف أو مرض أو احتراق كتب كابن الملقن أو موت ابن و سرقة مال كالمسعودي.. أو غير ذلك.

قال المرحوم الدربندي في درايته: 37 - خطي -: و هذا فنّ مهم لا يعرف فيه تصنيف، و هو حقيق به.

و عليه فكل ما روى في تلك الحال أو أبهم أمره - بان لم يعلم كون روايته صدرت في حال اتصافه به أو قبله - سقط حديثه، بخلاف ما رواه قبل الاختلاط لوثاقته.. هذا هو مشهور القوم، و قد صنفت في هذا الفن المصنفات و ذكرت له شواهد في المفصلات خلافا للدربندي، فلاحظها.

ص: 361

و منها: من ذكر من الرواة بنعوت متعددة

قال في الفتح: 190/3: و هو نوع مهم و فنّ عويص - كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: 498 أيضا - و الحاجة اليه ماسة.

و فائدته ضبط الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر، و اشتباه الضعيف بالثقة و عكسه.. و ذلك بنعت راو واحد بنعوت متعددة من الأسماء و الكنى و الألقاب و الأنساب و نحو ذلك، حيث يكون الراوي ضعيفا أو صغير السن أو يكون الفاعل له من الشيوخ، أو يقصد به تمرّن الطالب بالنظر في الرواة و تمييزهم ان كان مكثرا.. و أشباه ذلك مما تقدم في تدليس الشيوخ - بحث التدليس - و قد ذكرت له أمثلة كثيرة في المفصّلات.

و منها: معرفة سنن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و جمع من الصحابة

ذكره الدربندي: 37 - خطي - في درايته.

و يقال للثاني قديما: علم الآثار - كما نصّ عليه في كشف الظنون: 8/1 - و قال عنه: فن باحث عن أقوال العلماء الراسخين من الأصحاب و التابعين لهم و سائر السلف و افعالهم و سيرتهم في أمر الدين و الدنيا، ثم قال: و مباديه امور مسموعة من الثقات، و الغرض معرفة تلك الامور ليقتدى بهم و ينال ما نالوه...

و قد عدّ في كشف الظنون: 49/1: علم الأدعية و الأوراد من فروع علوم الحديث.

ص: 362

505 فائدة:

بعد تشعب علوم الحديث و تنوعها، خرجت كثير من هذه الفنون عن علم الحديث و استقلّت بالتصنيف و التدوين، أو ضمّت الى علوم اخرى، و لذا مررنا عليها مرور الكرام، و لم نولها الاهتمام، فلاحظها في مضانّها.

***

ص: 363

مستدرك رقم: (237) الجزء الرابع: 64 تعد الفوائد الرجالية الخمسة،

و يقال لها: التعليقة - بقول مطلق - للوحيد البهبهاني بحق فوائد درائية مهمة أكثر من كونها رجالية، و قد علّق بها على كتاب منهج المقال للميرزا محمد الاسترآبادي - الرجال الكبير -.

و قد حظيت باهتمام الاعلام شرحا و تعليقا، زيادة و تنقيحا، و الى اليوم يرجع لها و يعول عليها، اذ اعطى التحقيق حقه، و نبّه على فوائد لم يتفطن لها المتقدمون و لم يعثر عليها المتأخرون - على حد تعبير الشيخ أبو علي صاحب الرجال في ترجمته - و استعان بها المصنف رحمه اللّه في فصل خاص في امارات المدح و القدح من هذا الكتاب، و من الشروح المهمة لها.

1 - شرح شيخنا الجد الشيخ الفقيه الشيخ علي بن الميرزا خليل الطهراني الرازي المتوفى في النجف سنة 1296 ه.

الذريعة: 39/6 برقم 190.

2 - حاشية على الفوائد، أو قل: تعليقه على الفوائد، و يقال للجميع:

التعليقة على التعليقة للفقيه الرجالي الشيخ علي بن الحسين الخاقاني النجفي الشهير. ب: الخيقاني، المتوفى في 26 رجب سنة 1334 ه، و قد ناهز الثمانين من العمر، و قد زاد عليها ست عشرة فائدة رجالية و طبع أخيرا باسم: رجال الخاقاني.

انظر: مصفى المقال: 87.

ص: 364

3 - حاشية على التعليقة(1) للحاج المولى باقر غلام علي التستري، المتوفى في سنة 1327 ه، كما جاء ذكرها في الذريعة: 40/6 برقم 191.

4 - شرح مزجي للفوائد، للمولى اسماعيل العقدائي اليزدي المتوفى في يزد في سنة 1230 ه.

***

ص: 365


1- قيل: ان هناك فرقا بين التعليقة و الحاشية، بان التعليق يطلق غالبا على كتب المعقول، و لعل إطلاقها لايماء الى دقة المطالب و تحقيقاتها العقلية، دون الحاشية.

مستدرك رقم: (238) الجزء الرابع: 73

أقول: يعد كتاب الوجيزة في الدراية للشيخ البهائي رحمه اللّه من خيرة كتب الدراية إيجازا و جمعا، و لا يحضرني نظير له عند العامة و الخاصة، ممّا حدا باهتمام الاعلام و حظى برعاية المتأخرين عنه، و قد طبع كرارا و شرح مرارا.

و له عدة شروح و حواش نذكر جملة منها هنا درجا:

1 - نهاية الدراية: للعالم الطبيب ميرزا محمد الكشميري، انظر عنه الذريعة: 399/24.

2 - نهاية الدراية: للسيد حسن الصدر، انظر عنه الذريعة: 400/24، و قد طبع في الهند و قمت بتحقيقه و سيصدر قريبا باذن اللّه.

3 - سلسلة الذهب: للسيد علي محمد بن السيد محمد بن السيد دلدار النقوي، و هو شرح كبير جاء ذكره في الذريعة: 216/12.

4 - شرح الوجيزة البهائية: للسيد المذكور، و هو شرح متوسط، تعرض له شيخنا الطهراني في موسوعته: 169/24 شيخنا الطهراني في الذريعة:

5 - الجوهرة العزيزة: شرح مختصر للسيد المذكور، ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 293/5.

6 - الدرة العزيزة في شرح الوجيزة: للسيد الشهرستاني مطبوع، انظر الذريعة: 101/8.

7 - شرح الوجيزة: للشيخ عبد النبي البحراني الشيرازي، انظر الذريعة: 168/14.

ص: 366

8 - شرح دراية الحديث: للشيخ عبد النبي البحراني الاصل الشيرازي، ذكره في الذريعة: 234/13، و لعله و ما قبله واحد. و أيضا هو عين شرح الوجيزة في الدراية الذي ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 168/24.

9 - شرح الوجيزة البهائية: للتنكابني، انظر الذريعة: 169/14.

10 - صفائح الابريز في شرح الوجيز: للسيد أمجد حسين الإله آبادي المتوفى سنة 1030 ه، ذكره الطهراني في الذريعة: 43/15.

11 - موجز المقال منظوم لوجيزة الشيخ البهائي: للشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الحسين، جاء ذكره في الذريعة: 482/1.

.. و غير هؤلاء ممّا تعرضنا لذكرهم و مجمل تراجمهم في كتابنا في تراجم أعلام علماء الدراية: مصباح الهداية، فراجع.

***

ص: 367

ص: 368

هذا آخر ما تيسر لنا استدراكه على مصنف الجد طاب ثراه، نسأل الله سبحانه التوفيق و التسديد و القبول بحق العذراء البتول و ابيها و بعلها و بنيها صلوات اللّه عليهم اجمعين. انه ولي الاجابة، و الحمد للّه رب العالمين.

قم - محمد رضا المامقاني 1408 ه

ص: 369

ص: 370

فهارس مستدركات مقباس الهداية ج 5 و 6.

اشارة

1 - دليل الآيات القرآنية.

2 - دليل الاحاديث و الروايات.

3 - دليل الاعلام.

4 - دليل الكتب و المصادر.

5 - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية.

6 - دليل المذاهب و الفرق.

7 - دليل الابيات الشعرية.

8 - المحتوى.

ص: 371

ص: 372

1 - دليل الآيات القرآنية.

بَدِيعُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ * \البقرة: 117\86/5

لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِينَ \البقرة: 124\260/6

وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ \البقرة: 282\244/6

إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً \آل عمران: 28\50/5

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ * \آل عمران: 74\29/5

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ... \النساء: 60\290/5

أَنَّما عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاغُ اَلْمُبِينُ * \المائدة: 92\152/5

وَ ما عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاغُ * \المائدة: 99\152/5

لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ \المائدة: 101\280/5

أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ... \الاعراف: 111\211/6

إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ مَعَنا \التوبة: 40\178/6

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّهِ... \التوبة: 106\207/6

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ... \التوبة: 122\307/6

يا صاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللّهُ اَلْواحِدُ اَلْقَهّارُ \يوسف: 39\178/6

ص: 373

ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى \النجم: 3 و 4\46/5

اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \العلق: 4\317/6

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \القلم: 9\51/5

وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ \الانفطار: 10-11\317/6

قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ \الاحقاف: 9\86/5

اَلْحَاقَّةُ * مَا اَلْحَاقَّةُ * وَ ما أَدْراكَ مَا اَلْحَاقَّةُ \الحاقة: 3\12/5

إِنّا أَنْزَلْناهُ... * \القدر: 1\105/6

وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ \القدر: 2\12/5

***

ص: 374

2 - دليل الاحاديث و الروايات

ابدءوا بمكة و اختموا بنا\ابو جعفر (ع) \ 310/6

أبشر - يا ابن يحيى - فأنت و ابوك من شرطة الخميس حقا\أمير المؤمنين (ع) \ 157/6

أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق\عنهم عليهم السّلام\ 208/5

اتقوا الحديث عني الا ما علمتم،... \رسول اللّه (ص) \ 204/6

احتفظوا بكتبكم فانكم سوف... \الامام الصادق (ع) \ 238/6، 316

اذا حدثتم بحديث فاسندوه الى الذي حدثكم... \امير المؤمنين (ع) \ 375/5

اذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه\الرضا (ع) \ 238/6

اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين حواري محمد بن عبد اللّه... \موسى بن جعفر (ع) \ 154/6

إذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده\رسول اللّه (ص) \ 176/5

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون... \الامام الصادق (ع) \ 128/5، 164

أسأل جبرئيل عن ذلك\النبي (ص) في جوابه للاعرابي\ 286/5

اسبغوا الوضوء\عنهم عليهم السّلام\ 202/5

أشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا... \ابو عبد اللّه (ع) \ 211/6

الأعمال بالنيات\النبي (ص) \ 204/5

أكتب و بث علمك في اخوانك، فان مت فاورث كتبك بنيك... \ابو عبد اللّه (ع) \ 316/6

اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا البثوا في هذه الشرطة، فو اللّه لا\ابو عبد اللّه (ع) \ 316/6

ص: 375

تلي بعدهم الا شرطة النار... \امير المؤمنين (ع) \ 159/6

اللهم ارحم خلفائي، قيل: و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي.. \الرسول (ص) \ 258/6

اما و اللّه اني لا علم ذلك، و لكن... \امير المؤمنين (ع) \ 277/5

ان ابا الخطاب كذب... \الصادق (ع) \ 38/6

ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن\الامام الصادق (ع) \ 281/5

ان الرجل كان يأتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيسأله... \الامام الصادق (ع) \ 281/5

ان الزيدية و الواقفة و النصاب بمنزلة واحدة\الامام الهادي (ع) \ 210/6

ان في ايدي الناس حقا و باطلا.. \امير المؤمنين (ع) \ 36/6

ان لكل حق حقيقة و لكل صواب ان كان غسل الميت فلا تغسل... \عنهم عليهم السّلام\ 269/5

نورا\الامام الصادق (ع) \ 7/6

ان لكل رجل منّا رجلا يكذب عليه\أهل البيت (ع) \ 37/6

انا أهل بيت صدّيقون، لا تخلو.. \الامام الصادق (ع) \ 37/6

انا و اللّه لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى... \عنهم عليهم السّلام\ 7/6

إنّما الاعمال بالنيّات\عنهم عليهم السّلام\ 204/5، 209، 210

.. انه كان محدثا عن امامه لا قاله الامام الصادق

عن ربه\ (ع) عن كون سلمان محدثا\ 26/5

اياكم و الكذب المفترع، قيل له:

و ما الكذب المفترع؟ قال: ان

ص: 376

يحدثك...» \الامام الصادق (ع) \ 375/5، 329/6

إياكم و محدثات الأمور فان كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة. \النبي (ص) \ 88/5

أ يحزن عبدي المؤمن اذا قترت عليه و هو اقرب له مني... \حديث قدسي\ 46/5

بل صدقوا الامام الصادق عليه السّلام في جوابه عن اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 281/5

تشرطوا.. تشرطوا.. فو اللّه ما اشترطتم [اشترطتكم] لذهب و لا فضة.. \امير المؤمنين (ع) \ 158/6

تشرطوا.. فانما اشارطكم على.. \امير المؤمنين (ع) \ 158/6

تشرطوا فاني لست اشارطكم الاعلى الجنة\رسول اللّه (ص) \ 158/6

التقية ديني و دين آبائي، و لا ايمان لمن لا تقية له\باقر العلوم (ع) \ 50/5، 51

تمام الحج لقاء الامام\ابو جعفر (ع) \ 309/6

جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها... 265/5

جعلت لنا الأرض مسجدا و طهورا\ 266/5

حدثني ابي عن جدي عن رسول اللّه (ص) عن جبرئيل... \الامام الباقر (ع) \ 373/5

حدثوا بها فانها حق... \ابو جعفر الثاني (ع) \ 238/6

حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون... \الامام علي (ع) \ 255/5

حدثوا الناس على قدر عقولهم\عنهم عليهم السّلام\ 255/5

ص: 377

حديث تدري خير من ألف تروي\أهل بيت العصمة (ع) \ 15/5

حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي... \أبو عبد اللّه (ع) \ 309/6، 327

خاطبني بلسان علي عليه السّلام... \النبي الاكرم (ص) \ 312/5

خبر تدريه خير من عشر ترويه\الامام الصادق (ع) \ 7/6

خذ بما اشتهر بين اصحابك.. 247/5

خذ بالمجمع عليه بين أصحابك... \أبو عبد اللّه (ع) \ 165/5

خمر لا تشربه... \عن الصادق (ع) \ 267/5

خير الناس قرني ثم الذي يلونهم\النبي الاكرم (ص) \ 358/5

رجل اعمى يسأل عن مسألة عمياء.. \امير المؤمنين (ع) \ 276/5

رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه\النبي الاكرم (ص) \ 208/5

الزيدية هم النصاب\الامام الصادق (ع) \ 210/6

ستكثر بعدي القالة عليّ\النبي (ص) \ 36/6

سلوني قبل ان تفقدوني، فو اللّه.. \امير المؤمنين (ع) 277/5

.. سواء، إلا انك ترويه عن أبي أحب اليّ\ابو عبد اللّه (ع) \ 327/6

الشاذ عنك يا علي في النار\النبي الاكرم (ص) \ 241/5

الشقي شقي في بطن امه\الامام الصادق (ع) \ 41/6

الشقي من شقي في بطن امه... \رسول اللّه (ص) \ 41/6

صلّوا كما رأيتموني أصلّي\رسول اللّه (ص) \ 35/5

الصوم لي و انا اجزي عليه (او به) \حديث قدسي\ 45/5

طلب العلم فريضة على كل مسلم\رسول اللّه (ص) \ 210/5

طلبة العلم ثلاثة... \الامام ابو عبد اللّه (ع) \ 177/5

عليّ منّي مثل رأسي من بدني\النبي الاكرم (ص) \ 218/5

ص: 378

عليكم بسنّتي\النبي الاكرم (ص) \ 22/5

فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا... \الصادق (ع) \ 38/6

فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه حديثا\ابو عبد اللّه (ع) \ 276/6

فطفقت أرتئي بين ان اصول بيد جذاء... \امير المؤمنين (ع) \ 41/5

قصر ثوبك فهو أتقى و أنقى و أبقى\الامام علي (ع) \ 219/5

القلب يتكل على الكتابة\ابو عبد اللّه (ع) \ 316/6

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع\رسول اللّه (ص) \ 204/6

كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبيلها إلى النار\النبي (ص) \ 88/5

كل زعم في القرآن كذب\الصادق (ع) \ 267/6

كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاء به اولى به... \عنهم عليهم السّلام\ 29/6

كل ما رويناه فإنما نرويه عن آبائنا عن جدنا رسول اللّه (ص) \عنهم عليهم السّلام\ 373/5

كيف اكون مولاكم، و انتم عرب... \امير المؤمنين (ع) \ 219/6

لا تحدثوا الا عمّن تقبلون شهادته\رسول اللّه (ص) \ 47/6

لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق.. \ابا عبد اللّه (ع) \ 38/6

لا، ذاك اسم سمى اللّه به امير المؤمنين لم يسم به احد قبله.. \الصادق (ع) \ 260/6

لعن اللّه ابا الخطاب... \الامام الصادق (ع) \ 38/6

لو لا أن أخاف عليك ما قالت قول النبي (ص)

ص: 379

النصارى في ابن مريم عليه السّلام.. \لعلي (ع) \ 279/5

ليس عليكم فيما سمعتم مني ان تروه عن أبي عليه السّلام، و ليس عليكم... \الصادق (ع) \ 327/6

ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بامرنا.. \الحجة (ع) \ 165/6

ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، إنّما عليك ان تغسل ما ظهر\قوله عليه السّلام\ 39/5

ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته مني فاروه عن رسول اللّه (ص) \ابو عبد اللّه (ع) \ 327/6، 328

.. ما لهولاء مثله.. \الامام الصادق (ع) \ 239/6

مداراة الناس صدقة\عنهم عليهم السّلام\ 208/5

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده\رسول اللّه (ص) \ 208/5، 210

معلموا صبيانكم شراركم... موضوع\رسول اللّه (ص) \ 31/6

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ\النبي (ص) \ 86/5، 88

من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت... \الامام ابو عبد اللّه (ع) \ 290/5

من سمع شيئا من الثواب.. \عنهم عليهم السّلام\ 151/5

من غشنا فليس منّا\رسول اللّه (ص) \ 398/5

من قاله فهو كذاب الى يوم القيامة\عنهم عليهم السّلام\ 259/6

من كذّب عليّ متعمّدا\النبي (ص) \ 60/5، 62، 63، 37/6

من كنت مولاه فعلي مولاه\النبي (ص) \ 219/6

ص: 380

مه! هذا اسم لا يصلح الا لأمير المؤمنين سماه اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضي به الا كان.. \الصادق (ع) \ 259/6

نحن معاشر الانبياء... \عنهم عليهم السّلام\ 255/5

نضّر اللّه من سمع مقالتي... \النبي (ص) \ 325/6

النظر الى الكعبة عبادة... \الصادق (ع) \ 309/6

هو أعلم بالسنة\عائشة و لعله عن رسول اللّه (ص) \ 268/5

هو - اي علي عليه السّلام - عن عائشة و لعله

اعلم الناس بالسنة\عن رسول اللّه (ص) \ 268/5

و لقد اندمجت على مكنون علم لو... \امير المؤمنين (ع) \ 278/5

و لقد كذب على رسول اللّه (ص) على عهده\امير المؤمنين (ع) \ 36/6-37

و لكن اخاف ان تكفروا برسول اللّه.... \امير المؤمنين (ع) \ 279/5

و لم يسم به أحد غيره الا كان منكوحا، و ان لم يكن به ابتلى\الصادق (ع) \ 259/6

و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعد الا كافر... \الصادق (ع) \ 259/6

ويحك! من أحب عليّا فقد احبني جواب النبي (ص) للاعرابي 286/5

يا بني المعرفة هي الدراية للرواية\الباقر (ع) \ 12/5

يا علي يهلك فيك اثنان: محب غال، و مبغض قال\النبي الاكرم (ص) \ 225/5

يا كافر... يا مشرك\الصادق (ع) \ 212/6

يا محمد (ص) انت مني حيث شئت

ص: 381

انا... \حديث قدسي\ 286/5

يا محمد! حيث تكن انت يكن علي فيه.... \حديث قدسي\ 286/5-287

ينظر ان من كان منكم ممّن قد روى... \أبو عبد اللّه (ع) \ 290/5

يوم صومكم و يوم نحركم\منسوب الى رسول اللّه (ص) \ 208/5

***

ص: 382

3 - دليل الاعلام

(حرف الألف)

الآخوند 147/5.

آدم بن محمد القلانسي 215/6.

آقابزرگ 48/5.

آقابزرگ الطهراني: الطهراني 90/6، 354.

آل فرعون 50/5.

الآلوسي 51/5.

الآمدي (الحسن بن بشر) 57/5، 66، 221.

294/6.

الأئمة (عليهم السّلام) 343/5، 345، 347.

39/6، 44.

الأئمة الاربعة 30/5.

ابان بن تغلب الكوفي 62/6، 289.

ابان بن عثمان 90/5، 102، 107.

69/6، 70، 121، 206، 351.

ابان بن عمر الاسدي 209/6.

ابراهيم بن اسحاق الحربي 271/6، 281.

ابراهيم الحربي 294/6.

ابراهيم بن الحسين الدنبلي الخوئي (الشيخ) 77/5.

ابراهيم بن عبدة 166/6.

ابراهيم القطيفي 302/6.

ابراهيم الكفعمي (الشيخ) 219/5.

ابراهيم بن محمد (السيد ابن حمزة الحسيني الدمشقي) 287/5.

ابراهيم بن مسلم 242/6.

ابراهيم بن ميمون 269/5.

ابراهيم النخعي 104/5، 215.

257/6.

ابراهيم بن هاشم (القمي) 125/5، 128، 197، 230.

67/6، 124، 125، 171، 174، 186، 187، 350.

ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ابي اسحاق) 61/6.

ابن ابي البرقي 220/5.

ابن ابي جيد القمي 350/6، 352.

ابن ابي حاتم 379/5.

142/6، 144، 195، 197

ابن أبي الحديد 277/5.

ابن ابي زياد السكوني 351/6.

ص: 383

ابن أبي شيبة 379/5.

ابن أبي العزاقر 214/6.

ابن أبي عقيل 376/5.

ابن أبي عمير 73/5، 107، 211، 293، 330، 361، 376.

168/6، 170، 180، 238، 320، 348.

ابن ابي العوجاء 28/6، 32.

ابن أبي ليلى 63/6.

ابن أبي ملائكة 224/5.

ابن أبي مليكة 224/5.

ابن أبي يعفور 205/6.

ابن الأثير 66/5، 113، 120، 166، 176، 238، 243، 262، 282، 309، 362، 372، 377.

49/6، 54، 57، 64، 71، 153، 199، 254، 266، 279، 289، 303، 326، 333.

ابن ادريس 64/5.

59/6.

ابن اذينة 220/5.

ابن اسحاق 123/5.

ابن الاكفاني 15/5.

ابن امية 220/5.

ابن بابويه 350/6.

ابن البراج 64/5، 65.

ابن برهان 359/5، 360.

ابن بطريق 117/5.

ابن التلمساني 372/5.

ابن تيمية 35/5، 57، 75، 87، 105.

ابن الجرزي 12/6، 13.

ابن جريح 30/5.

ابن جرير 358/5.

ابن جماعة 14/5، 19، 24، 63، 86، 249، 329.

307/6.

ابن الجنيد 376/5.

96/6.

ابن الجوزي 62/5، 63، 88، 119، 120، 150، 166، 333، 379.

23/6، 32، 37، 39، 65، 263، 324.

ابن الحاجب 29/5، 310، 359.

103/6.

ابن الحاشر 273/5.

ابن حبان 30/5، 58، 109، 124، 169.

17/6، 18، 60، 74، 87، 346.

ابن حجر 28/5، 29، 46، 48، 49، 55، 56، 58، 63، 88، 111،

ص: 384

119، 122، 149، 155، 161، 197، 198، 201، 203، 223، 224، 230، 232، 242، 261، 262، 264، 285، 292، 323، 324، 366، 384، 385، 386، 392، 399، 403، 404.

11/6، 21، 24، 26، 36، 43، 65، 68، 142، 143، 144، 197، 255، 355.

ابن حزم 57/5، 148.

73/6، 294، 325.

ابن الحسن بن الحسين اليزدي (المولى) 312/6.

ابن حمدان 179/6.

ابن حمزة 65/5.

ابن حنبل 153/5.

ابن خزيمة 109/5، 124، 263.

17/6.

ابن خلاد 271/6.

ابن خلكان 247/6.

ابن خير الاشبيلي 256/6.

ابن داود 77/5.

114/6، 120، 193.

ابن دحية 37/6.

ابن دريد 153/6.

ابن دقيق العيد 193/5، 202.

63/6، 273.

ابن دكين 79/6.

ابن راهويه 78/6، 259.

ابن الربيع 39/6.

ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (يعني:

الحسين عليه السّلام) 277/5.

ابن الزبير 310/5، 374.

ابن زهرة 64/5.

291/6.

ابن السبكي 17/6.

ابن سعد (صاحب الطبقات) 257/6.

ابن سلام 331/5.

ابن السمعاني 342/5.

ابن سنان 327/6، 347.

ابن سيد الناس 148/5.

ابن سيرين 62/6، 91.

ابن شاذان القمي 247/6.

ابن الشجري البغدادي ابو السعادات هبة اللّه بن يحيى العلوي الحسني 247/6.

ابن شهرآشوب 41/6، 67، 131، 176، 177، 261.

ابن الشهيد الثاني 97/6.

ابن صاعد (يحيى بن محمد) 37/6.

ابن الصباغ 172/5، 263.

24/6.

ابن الصلاح 57/5، 58، 59، 62، 63، 65، 73، 75، 76، 97،

ص: 385

100، 104، 108، 110، 112، 119، 120، 122، 128، 129، 130، 139، 153، 158، 160، 168، 169، 170، 172، 174، 175، 182، 183، 185، 186، 189، 191، 192، 196، 198، 199، 200، 203، 204، 205، 210، 211، 214، 215، 216، 226، 228، 230، 231، 232، 237، 243، 244، 249، 252، 253، 254، 259، 262، 263، 264، 265، 266، 268، 271، 273، 282، 285، 300، 301، 302، 303، 306، 307، 308، 309، 311، 312، 315، 316، 319، 320، 321، 322، 327، 329، 331، 333، 336، 337، 342، 343، 351، 354، 356، 358، 359، 360، 363، 366، 369، 370، 371، 376، 377، 378، 400.

15/6، 16، 17، 20، 22، 25، 37، 39، 41، 49، 59، 60، 62، 63، 65، 73، 74، 78، 87، 102، 142، 144، 195، 196، 197، 258، 263، 266، 270، 271، 272، 273، 274، 282، 294، 295، 311، 323، 324، 331، 336، 339، 340، 341، 346، 347، 353، 356، 359، 362.

ابن طاوس 78/5، 79.

67/6، 114، 174، 187، 248، 260.

ابن عباس 310/5، 371، 374، 376، 389.

31/6، 211، 271.

ابن عبد البر 172/5، 173، 182، 185، 186، 187، 264، 335، 337، 343، 376، 389، 392، 395.

15/6.

ابن عبد الحكم 339/6.

ابن عبدون 124/6، 250.

ابن عثمان 70/6.

ابن عساكر 399/5.

ابن العصار 337/5.

ابن عقدة 69/6، 130، 131، 132، 176، 177، 186، 243، 350.

ابن عمر 104/5.

ابن عمرو بن العاص 331/5.

ابن عون 389/5.

ابن العياش ابو عبد اللّه احمد بن محمد بن

ص: 386

عبد اللّه الجوهري 248/6.

ابن عيينة 29/5.

ابن الغضائري 83/5، 273.

66/6، 97، 103، 105، 190، 191، 193، 232، 250، 251، 349، 351.

ابن فتحون 309/5.

ابن فضال 69/6، 70، 186، 347.

ابن قتيبة 278/6.

ابن قطان 355/5، 386، 387.

ابن قولويه 18/6، 66، 170، 203، 350، 352.

ابن كثير 168/5، 170، 233، 261، 372.

24/6، 156.

ابن الكوّا (لع) 276/5.

ابن لهيعة 31/6، 71.

ابن ماجة 88/5.

12/6.

ابن ماكولا 222/5، 306.

68/6.

ابن مالك 38/5.

ابن المبارك 236/5.

282/6.

ابن المديني 395/5.

ابن مريم (عليهما السّلام) 279/5.

ابن مسعود 309/5، 310.

156/6.

ابن المسيّب 358/5، 359.

ابن معين 105/6.

ابن الملقّن 76/5، 112، 172، 313، 314، 367.

42/6، 361.

ابن مندة 30/5، 73، 212.

ابن المهدي 149/5، 153.

18/6.

ابن المواق 17/6.

ابن النديم 236/5.

ابن نمير 186/6.

ابن هارون الحمال 281/6.

ابن الوليد 92/5.

171/6، 350.

ابن وهب 30/5.

ابن يعقوب 238/6.

ابو أحمد بن عدي 281/6.

أبو أحمد العسكري 306/5.

أبو اسماعيل الهروي (شيخ الاسلام) 204/5، 205.

أبو الأشعث 297/5.

أبو الأشهب 297/5.

أبو ايوب الخزاز 351/6.

أبو بصير 316/6، 327.

ص: 387

أبو البقاء 47/5.

أبو بكر (القاضي) 362/5.

ابو بكر 62/6، 160، 179، 259، 295.

أبو بكر الخجندي الشافعي 294/6.

أبو بكر الرازي 393/5.

أبو بكر الزهري 11/5.

أبو بكر الصبغي الشافعي 281/6.

أبو بكر الصولي 55/6.

أبو تراب الخوانساري 117/5.

أبو تراب بن محمد الموسوي الاصفهاني 236/6.

أبو جعفر (الباقر عليه السّلام) 373/5.

121/6، 233، 238، 308، 309، 343، 349.

أبو جعفر الثاني عليه السّلام 238/6.

أبو جعفر الصدوق 152/5.

أبو حاتم الرازي 78/6.

أبو الحسن عليه السّلام 343/6.

أبو الحسن الرضا عليه السّلام 38/6، 153، 238.

أبو الحسن الزاهد الخطيب 208/6.

أبو الحسن الشريعي 166/6.

أبو الحسن العسكري عليه السّلام 234/6.

أبو الحسن بن عمر الدارقطني 194/5، 221.

أبو الحسنين عليه السّلام 259/6.

أبو الحسين الكرخي ابن معمر 236/5.

أبو حفص بن بدر الموصلي 341/5.

أبو حفص العكبري 287/5.

أبو حمزة الثمالي 351/6.

أبو حنيفة 98/5، 340، 357.

24/6، 63، 294، 336.

أبو خالد الكابلي 155/6، 351.

أبو الخطاب 38/6، 335.

أبو الخطاب بن دحية 31/6.

أبو الخير 274/5.

أبو داود 86/5، 88، 148، 150.

24/6، 43، 61.

أبو داود السجستاني 130/5.

أبو ذر (جندب بن جنادة الغفاري) 286/5.

152/6، 154، 158.

أبو سعيد البدري 321/5.

أبو سعيد الخدري 204/5، 205.

25/6، 26.

أبو سنان الانصاري 159/6.

أبو الشيخ الاصبهاني 294/6.

أبو طالب الانباري 350/6.

أبو طالب الهروي 248/6.

أبو طاهر الدباسي الحنفي 294/6.

ص: 388

أبو عاصم 199/6.

أبو العباس السراج 315/5.

أبو العباس بن عقدة 353/6.

أبو العباس بن نوح 353/6.

أبو عبد اللّه عليه السّلام 165/5، 177، 190، 290، 373.

121/6، 158، 193، 211، 225، 238، 259، 276، 309، 316، 318، 320، 327، 328، 343، 349.

أبو عبد اللّه (الحاكم) 353/5، 395.

أبو عبد اللّه الزبيري 322/6.

أبو عبد اللّه بن ماجة القزويني 130/5.

أبو عبد اللّه المغازي 214/6.

أبو عبد اللّه النيسابوري (الشيخ المفيد) 248/6.

أبو عبد الرحمن بن ذكوان المدني ابو الزناد 258/6.

أبو عبد الرحمن السلمي 323/6.

أبو عبد الرحمن النسائي 130/5.

أبو عبد الرحمن النسوي 315/5.

أبو عبيدة 159/6.

أبو عبيدة بن الجراح 321/5.

أبو عثمان النهدي 391/5.

أبو علي (الشيخ) 89/6، 245، 364.

أبو عمر بن عبد البر 309/5.

أبو عمرو الكشي 264/6.

أبو عونة 255/6.

أبو عيسى الترمذي 75/5، 130، 131.

أبو غالب الزراري 250/6، 353.

أبو الفتح القشيري 61/6.

أبو الفضل الطهراني (الميرزا) 115/6.

أبو الفضل المقدسي 39/6.

أبو القاسم بن الحسن الجيلاني (الميرزا) 128/6.

أبو القاسم بن مندة 63/5.

أبو القاسم الموسوي الرياضي 312/6.

أبو مالك 266/5.

أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي 273/6.

أبو مسلم 150/6.

أبو المظفر السمعاني 20/6.

أبو منصور التميمي 104/5.

أبو موسى الاشعري 220/6.

أبو نصر السجزّي 351/5.

أبو نصر الوائلي 312/5.

294/6.

أبو النضر السجزي 351/5.

أبو هريرة الدوسي 399/5.

أبو الوضاح 249/6.

أبو ولاد الحناط 351/6.

أبو يعلى الجعفري 26/6.

ص: 389

أبو يعلى القزويني 310/5.

أبو يوسف 63/6، 294.

أحمد صلّى اللّه عليه و آله 313/5.

أحمد (ابن حنبل) 88/5، 148، 357، 43/6، 295.

أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي (أبو جعفر) 220/5.

أحمد بن أبي نصر البزنطي 351/6.

أحمد الاحسائي (الشيخ) 288/6، 292.

أحمد بن ادريس 349/6، 350.

أحمد الاشعري 220/6.

أحمد الاصفهاني، أبو نعيم 101/6.

أحمد البرقي (أبو جعفر) 220/5.

أحمد تيمور 222/5.

أحمد بن الحسن الرازي (ابو علي) 148/6.

أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابور الخزاعي، أبو بكر 247/6.

أحمد بن الحسين بن سعيد 105/6.

أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي 242/6.

أحمد بن الحسين الضبي 184/6.

أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه، أبو الحسين 235/6، 241.

أحمد بن الحسين الغضائري 226/6.

أحمد بن حنبل: أحمد 52/5، 88، 130، 185، 214، 309، 321، 379.

34/6، 78، 199، 282، 283، 343.

أحمد شاكر 106/5.

أحمد بن شعيب الخراساني النسائي 252/6.

أحمد بن عامر بن سليمان الطائي 130/6.

أحمد بن عبد اللّه 220/5.

158/6.

أحمد بن عبد اللّه، ابن ابن البرقي 220/5.

أحمد بن عبد اللّه بن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي 220/5.

أحمد بن عبد اللّه الوراق 289/6.

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز (ابن عبدون) 273/5.

أحمد بن عبدون 350/6.

أحمد بن علوية الاصفهاني 308/6.

أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) 222/5.

أحمد بن علي ابو العباس الرازي 215/6.

أحمد بن علي العلوي العقيقي 250/6.

أحمد بن علي بن كلثوم 214/6.

أحمد بن عمر الخلال 238/6.

أحمد الكرمنشاهي (الآقا) 312/6.

ص: 390

أحمد بن محمد بن أبي نصر 293/5.

121/6، 180.

أحمد بن محمد البرقي 220/5.

أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 238/5.

120/6، 182، 350، 352.

أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي 353/6.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي 220/5، 403.

96/6، 209، 250، 349، 350.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي ابن عبد الرحمن بن محمد بن علي الكوفي (ابو جعفر) 353/6.

أحمد بن محمد بن سعيد 289/6.

أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة 133/6، 250.

أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن الجوهري 162/6.

أحمد بن محمد بن عقدة: ابن عقدة 187/6.

أحمد بن محمد بن عمار الكوفي 242/6.

أحمد بن محمد بن عيسى (الأشعري القمي أبو جعفر) 183/5، 237، 284، 403.

أحمد بن محمد بن عيسى 171/6، 229، 348، 349، 350، 351.

أحمد بن محمد بن يحيى (العطار) 120/6، 182، 349، 350.

أحمد بن موسى بن طاوس (السيد جمال الدين) 78/5.

أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين 235/6.

أحمد بن ميسرة المالكي 297/6.

أحمد بن نوح 177/6.

أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح السيرافي (الشيخ أبو العباس الصيرفي) 273/5.

أحمد بن هلال العبرتائي 193/5.

166/6، 214.

أحمد بن هلال الكرخي 166/6.

أحمد بن يحيى العطار 350/6.

ادريس عليه السّلام 317/6.

اذينة 330/5.

الأزدي 319/5.

الازهري 266/6.

أسامة بن حفص 269/6.

أسباط بن مسلم 100/6.

الاسترآبادي 54/5، 136، 139، 140، 163، 174، 223، 224، 248، 258، 374.

ص: 391

69/6، 84، 94، 145، 216، 221، 292.

اسحاق بن ابراهيم 78/6.

اسحاق بن حريز 86/6.

اسحاق بن راهويه 30/5.

اسحاق بن عمار 187/6، 351.

اسحاق بن محمد البصري 214/6.

اسد بن موسى 253/6.

اسرافيل عليه السّلام 286/5.

الاسفرايني (الشافعي) 372/5.

281/6.

اسماعيل ابو بكر 255/6.

اسماعيل بن أحمد التيمي 261/5.

اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام 212/6.

اسماعيل الصدر 290/6.

اسماعيل بن عبد الرحمن 186/6.

اسماعيل العقدائي اليزدي 115/6، 365.

اسماعيل القاضي 363/5.

اسماعيل بن محمد بن اسحاق 130/6.

اسماعيل بن مراد 186/6.

اسود بن بريد 150/6.

الاسود بن عبد يغوث الزهري 321/5.

الاسود بن يزيد 327/5.

أسيد بن خضير 179/6.

الاشعث بن قيس الكندي 215/6.

الاصبغ بن نباتة 157/6، 158.

الاصفهاني 372/5.

الاصمعي 156/6.

امام الحرمين 21/6.

أمجد حسين الإله آبادي 367/6.

أم داود 154/6.

أمير المؤمنين عليه السّلام 41/5، 48، 92، 276، 277، 278، 279، 286، 373، 375.

40/6، 97، 150، 157، 158، 159، 160، 165، 213، 219، 225، 234، 241، 251، 260، 349.

الامين (السيد) 128/6، 223، 239.

أمين بن محمد خليل التوسيركاني 135/6.

الاميني (العلامة) 35/6، 156.

أنس 205/5، 303، 323.

أنس بن مالك 346/6.

الأنصاري (الشيخ) 61/5، 67، 147، 151، 243.

118/6، 352.

الانصاريان 159/6.

اهل البيت عليهم السّلام 325/5.

29/6، 37، 64، 237.

ص: 392

الأوزاعي 30/5.

أويس القرني 150/6، 154، 182.

ايوب بن الحر 240/6.

ايوب بن نوح 350/6.

(حرف الباء)

الباجي (القاضي) 300/6.

الباقر عليه السّلام (الامام) 12/5، 51، 189، 304، 305، 347.

130/6، 136، 150، 207، 211، 225، 227، 235، 241، 251، 307، 351.

باقر غلام علي التستري (الحاج المولى) 365/6.

الباقلاني (القاضي) 300/6.

البجنوردي (السيد) 51/5.

بحر العلوم (صاحب شرح المعالم) 51/6، 115، 138، 290.

البحراني (المحقق) 152/5، 290.

البخاري 86/5، 88، 98، 104، 105، 108، 109، 110، 111، 115، 121، 148، 166، 205، 230، 316، 333، 379، 389.

9/6، 13، 15، 23، 37، 79، 259، 263، 266، 311.

بربر 297/5.

بربري 297/5.

البرديجي 186/5، 251، 252، 337.

359/6.

البرقاني 379/5.

البرقي 79/5، 220.

66/6.

البروجردي 354/6.

البروجردي (الميرزا) 115/6.

بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة 254/5.

بريد بن معاوية (العجلي) 121/6، 155.

برير 297/5.

برير 297/5.

بريرة 297/5.

البزنطي 371/5.

البستي 60/6.

بشر الهمداني 159/6.

بشير النبال 213/6.

بشير بن نهيك 335/6.

البطائني 166/6.

البغدادي (الخطيب) 28/5، 105، 150، 177، 203، 215، 243، 263، 264، 306، 368، 395، 399، 404.

20/6، 285، 335.

بلال بن حمامة المؤذن 321/5.

ص: 393

البلقيني 23/5، 104، 129، 173، 175، 191، 200، 204، 210، 232، 244، 271، 285، 287، 308، 309، 311، 313، 315، 316، 320، 322، 323، 324، 344، 359، 360، 363، 369، 372، 379، 388.

60/6، 73، 74، 258، 294، 311، 356.

بني فضال 294/5.

87/6، 124.

بهاء الدين العاملي: البهائي 116/5.

البهائي (الشيخ) 20/5، 35، 37، 64، 66، 72، 81، 84، 91، 93، 116، 124، 135، 136، 140، 151، 152، 179، 190، 335، 336، 352.

53/6، 56، 59، 69، 95، 97، 145، 216، 231، 232، 237، 302، 315، 339، 342، 352، 366، 367.

البهبهاني (المحقق): الوحيد 85/5، 242، 279.

120/6، 205.

بهر بن حكيم 123/5.

البيهقي 149/5، 199، 205، 309، 359، 398.

323/6.

(حرف التاء)

تاج الدين، ابن معية 303/6.

التاج السبكي 332/6.

التبريزي 351/5.

التركماني 108/5.

الترمذي 75/5، 88، 119، 120، 121، 127، 156، 161، 379، 382.

22/6، 278، 318.

التستري (الشيخ) 210/5، 249.

104/6، 128، 228، 298.

التفتازاني 53/5.

التفريشي 209/6.

التلعكبري (الشيخ) 148/6، 149، 168، 350، 352.

تميم بن اسامة بن زهير بن دريد التميمي 277/5.

تميم بن عبد اللّه القرشي 184/6.

التميمي 123/5.

التنكابني 367/6.

التهانوي 28/5، 132.

11/6.

ص: 394

(حرف الثاء)

ثابت بن دينار 205/6.

ثاني الشهيدين 18/5، 67، 134، 260، 288، 299، 304، 354.

10/6، 51، 63، 146، 147، 281، 302، 334.

الثعالبي 309/5.

ثعلبة بن ميمون 182/6.

ثقة الاسلام (الكليني) 50/5.

ثور 386/5.

ثور بن زيد 301/5.

ثور بن يزيد 301/5.

الثوري 213/5، 217، 400.

63/6.

ثوير 297/5.

(حرف الجيم)

جابر 149/5، 331، 373.

191/6.

جابر بن عبد اللّه الانصاري 159/6، 308.

الجاحظ 53/5.

جبرئيل عليه السّلام 47/5، 286، 287، 373.

جبير بن مطعم 155/6.

الجد (الشيخ المامقاني): 18/5، 60، 73، 85، 93، 125، 170، 212، 239، 260، 346.

41/6، 67، 150، 156، 157، 165، 171، 190، 194، 225، 227.

الجرار 298/5.

الجرجاني 34/5.

23/6.

الجزائري 78/5، 90.

82/6.

الجزار 298/5.

جعفر بن أحمد بن علي القمي (أبو محمد) 261/5، 312.

جعفر بن الحسين 157/6.

جعفر الشوشتري 290/6.

جعفر الصادق عليه السّلام 328/6.

جعفر بن قولويه 162/6، 350.

جعفر كاشف الغطاء (الشيخ) 290/6.

جعفر بن محمد عليهما السّلام 155/6، 251، 309.

جعفر بن محمد بن قولويه القمي ابو القاسم 186/6.

جعفر بن محمد بن مالك 190/6، 192.

جلال الدين الحسين المحدث الارموي 115/6.

ص: 395

جلال الدين السيوطي 221/5.

الجلالي (السيد) 227/6.

الجلبي 46/5.

جمال الدين بن طاوس (السيد) 102/5.

جميل بن دراج 121/6، 351.

جميل بن عبد اللّه 186/6.

الجواد عليه السّلام [الامام] 148/6، 213، 310.

جواد ملا كتاب (الشيخ) 240/6.

الجوهري 310/5.

(حرف الحاء)

حاتم 54/5.

حاجز بن يزيد 165/6.

الحارث بن سريح 220/6.

الحارث بن عبد اللّه 123/5.

الحازمي 112/5، 168.

الحاكم 29/5، 71، 72، 97، 104، 105، 106، 109، 124، 173، 182، 191، 192، 195، 243، 248، 259، 297، 320، 322، 323، 325، 326، 333، 336، 337، 351، 366، 375، 376، 377، 381، 382، 383، 388، 390، 396.

23/6، 60، 63، 199، 255، 311، 323، 355، 358.

الحاكم (ابو عبد اللّه الحافظ) 249/5.

حامد بن احمد بن محمد بن أحمد المروزي 220/6.

حجر بن زائدة 155/6.

الحجة (عجل اللّه فرجه) 160/6، 164، 165، 245.

حذيفة 318/6.

حذيفة بن أسيد الغفاري 155/6.

حذيفة بن اليماني العبسي 152/6.

الحر (العاملي) 26/5، 39، 61، 91، 93.

176/6، 251، 303.

الحر العاملي 48/5، 59.

111/6، 128، 183.

حريز السجستاني 242/6.

حريز بن عبد اللّه 230/6.

الحسن عليه السّلام 373/5.

251/6، 349.

حسن (الشيخ) 83/5، 346، 375.

81/6، 150.

حسن (الشيخ، ولد الشيخ الطوسي) 61/5.

حسن (الشيخ، ولد الشهيد الثاني) 101/5، 345، 403.

ص: 396

الحسن بن ايوب 230/6.

الحسن البصري 151/6.

الحسن بن زين الدين (ولد الشهيد الثاني العلامة جمال الدين أبي منصور) 116/5.

الحسن بن سعيد (الاهوازي) 168/6، 350.

الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي 207/6.

حسن الصدر (السيد) 85/5، 109، 124، 141، 151.

103/6، 124، 132، 283، 296، 313، 354، 366.

حسن بن أبي طالب الطباطبائي 114/6.

الحسن بن الشيخ الطوسي (الشيخ المفيد ابو علي) 247/6.

الحسن بن العباس 191/6.

الحسن بن عباس بن جريش 105/6.

الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري (أبو أحمد) 221/5، 226.

الحسن بن عبد الحميد 164/6، 165.

الحسن بن علي بن ابي عثمان سجادة 213/6.

الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد بن عبد اللّه رسول اللّه عليهم السّلام 155/6.

الحسن بن علي بن فضال 69/6، 350.

الحسن بن علي الناصر للحق 208/6.

الحسن بن علي بن النعمان 128/6.

الحسن بن علي الوشاء 309/6، 349، 350.

الحسن بن محبوب 121/6، 153، 343، 344، 351.

الحسن بن محمد بن بابا القمي 214/6.

الحسن بن محمد الصنعاني 39/6.

الحسن بن محمد القمي النيسابوري (النظام) 53/5.

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (العلامة الحلي جمال الدين) 116/5.

الحسين عليه السّلام 277/5، 373.

155/6، 212، 251، 349.

حسين (القاضي) 294/6.

حسين الاحمس 316/6.

الحسين بن بشار 86/6.

الحسين بن الحسن بن ابان 120/6، 182، 350.

الحسين بن روح (ابو القاسم) 160/6.

الحسين بن سعيد 320/6، 331، 349، 350.

الحسين بن سعيد (الاهوازي) 73/5، 190، 211، 228، 237.

الحسين بن شاذويه 105/6.

حسين العاملي (الشيخ) 59/5، 72،

ص: 397

76.

حسين بن عبد الصمد (الشيخ) 172/5، 177، 190، 242، 260، 15/6، 20، 44، 82، 282، 319، 317، 335.

الحسين بن عبيد السعدي 222/6.

الحسين بن عبيد اللّه 273/5.

الحسين بن عبيد اللّه بن ابراهيم الغضائري 168/6، 350.

الحسين بن عبيد اللّه القمي 214/6.

الحسين بن علي (الوزير المغربي) 221/5.

الحسين بن علي بن سفيان البزوفري 148/6.

الحسين بن علي بن يقطين 350/6.

حسين علي محفوظ - الدكتور - 265/6، 288، 309، 311.

الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني 26/6.

الحسين بن منصور الحلاج 166/6.

حسين ملك 90/5.

83/6.

حسين النوري (الميرزا) 72/5.

302/6.

حسين والد الشيخ البهائي (الشيخ) 145/6.

الحصين 277/5.

حفص 358/6.

حفص البختري 187/6، 328، 351.

حفص بن غياث 164/5، 293.

222/6

الحكم بن عبد الرحمن 186/6.

الحكم بن عتيبة أبي محمد الكوفي الكندي 210/6.

الحكم بن علي 159/6.

حكيم بن سعيد الحنفي 159/6.

الحلبي 399/5.

الحلي (المحقق) 78/5، 328، 340.

36/6، 97، 170.

الحلي (العلامة) 78/5، 157.

291/6، 354.

حماد بن راشد الازدي البزاز أبو العلاء الكوفي 130/6.

حماد بن سلمة 32/6.

حماد بن شعيب 186/6.

حماد بن عثمان 121/6.

حماد بن عثمان الناب 351/6.

حماد بن عيسى 121/6، 219، 351.

حماد بن مسلم 13/6.

الحمار 298/5.

حمران بن أعين 155/6.

ص: 398

حمزة بن الحسن الاصفهاني 221/5.

حميد بن حماد 186/6.

حميد بن زياد 242/6.

حميد بن شعيب 191/6.

حميد الطويل 375/5.

الحميدي 337/5.

282/6.

الحميري (السيد) 205/6.

حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني 148/6.

حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني 148/6.

حيدر بن محمد السمرقندي 226/6.

(حرف الخاء)

الخاقاني 85/5.

109/6، 134.

خالد الحذاء 321/5.

خالد بن شنبولة 238/6.

خالد بن صبيح 240/6.

خالد بن طهمان 234/6.

خالد بن ابي كريمة 234/6.

الخباز 298/5.

الخزار 298/5.

الخطابي 75/5، 119، 120، 121.

الخطيب (البغدادي) 14/5، 65، 68، 173، 174، 177، 201، 263، 301، 303، 311، 316، 319، 333، 334، 335، 337، 342، 355، 358، 359، 366، 369، 370، 392، 393، 398.

10/6، 14، 15، 17، 18، 24، 25، 31، 45، 47، 57، 59، 63، 65، 100، 103، 144، 195، 197، 220، 244، 246، 253، 258، 271، 272، 281، 284، 286، 289، 294، 305، 306، 325، 333، 335، 336، 340، 341، 360.

الخفّاف 316/5.

خلف بن حماد بن ناشر 192/6.

خلف الحويزي (السيد) 48/5.

خلف بن عبد المطلب بن حيدر المشعشعي الحويزي (السيد) 48/5.

الخلفاء الاربعة 40/6.

خليد بن اوفى أبي الربيع الشامي 176/6.

الخليل بن أحمد 302/5.

الخليل بن احمد السجزي 184/6.

خليل بن أيبك الصفدي 221/5.

الخليلي 243/5، 244.

255/6.

ص: 399

الخوارزمي 268/5.

الخوئي (السيد) 68/5، 85، 91، 142، 144، 147، 267، 269، 282، 347، 364، 376.

113/6، 122، 125، 134، 166، 171، 176، 177، 179، 203.

(حرف الدال)

د. أ. ي. فنسنك 257/6.

الدارقطني 199/5، 337.

15/6، 198، 253، 258.

الدارمي (عثمان بن سعيد) 88/5، 297، 325.

311/6.

الداماد (السيد) 24/5، 31، 32، 95، 133، 142، 150، 156، 195، 205، 215، 218، 228، 237، 253، 260، 339، 385.

19/6، 51، 95، 119، 122، 151، 170، 174، 207، 231، 263.

الداماد (المحقق الامير محمد باقر بن محمد الحسيني) 221/5.

داود بن حصين 290/5.

داود بن سليمان بن يوسف ابو احمد القاري 130/6.

داود بن كورة 230/6.

الدربندي 24/5، 27، 56، 57، 70، 76، 109، 123، 134، 137، 157، 165، 167، 169، 173، 182، 185، 189، 190، 191، 198، 199، 202، 205، 216، 217، 218، 223، 228، 230، 241، 243، 251، 265، 282، 285، 292، 294، 300، 302، 313، 316، 330، 332، 339، 341، 343، 353، 376، 383، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 399، 400، 404.

12/6، 13، 22، 24، 45، 96، 121، 127، 136، 140، 147، 157، 158، 183، 196، 203، 243، 264، 268، 274، 275، 284، 300، 302، 308، 311، 314، 317، 338، 340، 347، 348، 351، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362.

الدهسرخي الاصفهاني (السيد) 257/6.

الدهلوي 252/6.

الدوانيقي 204/6.

الديلمي 260/6.

ص: 400

(حرف الذال)

الذهبي 121/5، 123، 255، 398.

22/6، 39، 62، 68، 91، 101، 142، 143، 194، 195، 202.

(حرف الراء)

الرازي 361/5.

63/6.

الرافعي 21/6.

الرامهرمزي 272/6.

رئيس المحدثين (رضي اللّه عنه) 33/5.

الربيع بن أنس 303/5، 323.

ربيع بن خثيم 150/6.

ربيعة بن كعب الاسلمي 15/6.

رستم 54/5.

الرسول (ص): رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 15/5، 21، 22، 33، 37، 38، 45، 46، 47، 48، 49، 62، 63، 86، 87، 97، 155، 173، 175، 176، 191، 212، 228، 231، 234، 237، 278، 279، 281، 282، 286، 312، 325، 326، 329، 331، 336، 337، 340، 352، 353، 354، 355، 359، 372، 373، 374، 375، 377، 397.

26/6، 31، 36، 41، 44، 48، 56، 73، 75، 152، 160، 199، 211، 253، 279، 280، 289، 308، 317، 318، 328، 346، 348، 362.

الرشيد العطار 24/6.

الرضا عليه السّلام (الامام) 99/5، 236، 284، 293.

35/6، 104.

رضا بن آية اللّه بحر العلوم الطباطبائي النجفي (السيد) 115/6.

رضي الدين بن طاوس (السيد) 158/5.

رفيع الكزازي 304/6.

الروحاني 68/5، 145.

(حرف الزاء)

الزبيدي 207/6، 310.

زرارة (بن اعين) 91/5، 189، 293، 346، 347، 348.

114/6، 121، 155، 182، 344، 351.

الزرقاني 22/5.

الزركشي 404/5.

ص: 401

42/6، 87، 297.

زكريا بن محمد (ابو عبد اللّه) 35/6.

الزمخشري 207/6، 266.

الزهراء البتول عليه السّلام 179/6.

الزهري 29/5، 103، 212، 328، 375، 376.

156/6.

زهير 31/5.

الزيات بن الصلت 191/6.

زياد بن أبيه 165/6.

زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي 211/6.

زيد بن الارقم 220/6.

زيد بن أسلم 204/5.

زيد بن أنيسة 220/6.

زيد بن ثابت 315/5.

220/6.

زيد الزراد 105/6.

زيد الشحام 351/6.

زيد الشهيد: زيد بن علي 251/6.

زيد بن صوحان 153/6.

زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام 205/6، 220.

زيد النرسي 228/5.

105/6.

زين العابدين عليه السّلام (الامام) 336/5.

زين العابدين بن أبي القاسم الطباطبائي 352/6.

(حرف السين)

الساجي 379/5.

سالم بن عبد اللّه بن عمر 103/5.

السبزواري (المحقق) 152/5.

185/6.

السبكي 370/5.

السخاوي 14/5، 57، 58، 73، 104، 115، 120، 121، 124، 128، 149، 174، 177، 185، 194، 198، 199، 201، 209، 227، 232، 233، 237، 244، 247، 249، 251، 253، 256، 257، 259، 262، 266، 300، 301، 309، 311، 315، 323، 333، 335، 337، 342، 352، 356، 359، 366، 371، 375، 384، 395، 397، 398.

15/6، 17، 20، 22، 31، 39، 54، 60، 63، 64، 71، 74، 105، 142، 143، 202، 253، 255، 258، 263، 282، 300، 310، 311، 324، 331، 333، 343،

ص: 402

357، 360، 361.

سعد 348/6.

سعد بن سعد الاشعري 175/6.

سعد بن طريف الاسكافي 31/6.

سعد بن طريف الحنظلي 233/6.

سعد بن عبد اللّه 186/6، 187، 350، 351.

سعد بن عبد اللّه الاشعري 222/6.

سعد بن نصر (الشيخ) 247/6.

سعيد 359/5، 360.

سعيد بن طارق الأشجعي (أبو مالك) 266/5.

سعيد بن المسيب 358/5، 361، 375.

155/6، 205.

سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي (الامام قطب الدين) 117/5.

سفيان 259/6، 310.

سفيان الثوري 258/6، 270.

سفيان بن عيينة 260/5.

سفيان بن أبي ليلى الهمداني 155/6.

السكوني 129/5، 154، 164.

سلاّم 307/5.

السلفي 236/5.

296/6، 324.

سلمان (الفارسي) 26/5، 286.

140/6، 152، 154، 158.

سلمة بن سليمان 310/5.

سليم بن قيس 293/5.

سليمان بن الاشعث السجستاني (ابو داود) 252/6.

سليمان الأعمش 104/5.

سليمان بن الجارود الطيالسي (ابو داود) 253/6.

السمعاني 97/5، 98، 129، 176.

22/6، 74، 246.

سهل بن زياد 171/6، 304، 350.

سهل بن زياد الآدمي 96/6.

سهيل البدري 159/6.

سيبويه 56/6.

السيد (الاعرجي) صاحب العدة 124/6، 166، 185.

السيد (الداماد) 216/5، 224، 258.

127/6.

السيد (الصدر) 343/5.

السيد (المقدسي) 81/6.

سيد الأواخر صاحب المدارك (المحقق) 152/5.

سيد الأوصياء عليه السّلام 50/5.

سيد الشهداء 36/6.

سيد المدارك 332/5.

سيف بن عميرة 351/6.

ص: 403

السيوطي 15/5، 16، 33، 38، 52، 55، 57، 58، 59، 71، 75، 76، 97، 98، 105، 106، 108، 109، 110، 111، 115، 121، 122، 124، 132، 136، 137، 148، 149، 161، 168، 169، 172، 177، 185، 186، 198، 201، 202، 203، 204، 205، 215، 232، 244، 251، 252، 254، 261، 262، 264، 271، 298، 309، 311، 320، 323، 324، 335، 351، 379، 384، 385، 386، 388، 404.

12/6، 21، 31، 39، 45، 48، 61، 71، 73، 78، 142، 193، 196، 197، 198، 201، 254، 255، 271، 281، 282، 283، 288، 294، 297، 311، 333، 337.

(حرف الشين)

الشاطبي 86/5، 87.

الشافعي 30/5، 104، 127، 128، 148، 242، 243، 247، 253، 329، 334، 337، 342، 344، 358، 359، 361، 362، 363، 393، 398.

14/6، 20، 62، 63، 64، 294، 336، 339.

الشانه چي 41/6.

شبث بن ربعي 165/6.

شعبة 129/5، 217، 389.

13/6، 57، 294.

شعبة بن الحجاج 246/6، 258.

الشعبي 375/5.

91/6.

الشلمغاني 166/6، 313.

الشمني 288/6.

شنبولة 176/6.

الشهاب الخولي 212/5.

شهاب الدين التبريزي النجفي المرعشي 290/6.

الشهرستاني (السيد) 367/6.

الشهيد: الشهيد الثاني 25/5، 52، 57، 62، 67، 76، 91، 101، 110، 124، 135، 140، 143، 204، 239، 289، 299، 383، 401.

60/6، 298، 276.

الشهيد (الاول) 61/5، 241، 376.

236/6، 276.

الشهيد الأول 51/5، 69، 134،

ص: 404

135.

163/6، 291.

الشهيد الثاني 53/5، 60، 94، 101، 116، 135، 241، 304، 312، 336، 372، 403.

146/6، 155، 237، 238، 291، 331.

الشيخ (الطوسي) 61/5، 64، 67، 79، 80، 82، 84، 91، 124، 128، 164، 182، 183، 190، 193، 236، 238، 267، 294، 322، 330، 360، 364، 365، 376، 402.

23/6، 44، 67، 87، 90، 96، 103، 104، 110، 111، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 138، 148، 153، 163، 164، 166، 167، 170، 175، 177، 178، 179، 190، 192، 209، 212، 215، 226، 227، 230، 232، 235، 237، 242، 248، 260، 263، 278، 289، 291، 296، 298، 307، 350، 353، 354.

شيخ الاسلام (ابن حجر) 38/5، 120، 224، 251، 297، 323، 384.

شيخ الطائفة: القمي 273/5.

شيخ الطائفة: الطوسي 92/5.

الشيخ الفقيه (في الجواهر) 152/5.

شيخ القميين 273/5.

الشيخان (البخاري و مسلم) 229/5.

(حرف الصاد)

الصاحب (عجل الله تعالى فرجه الشريف) 165/6.

صاحب اختصار علوم الحديث 372/5.

صاحب البشرى 78/5، 90.

صاحب التدريب 325/5، 371.

صاحب التعريفات 212/5.

صاحب التكملة (الرجال) 126/6.

صاحب الجواهر 290/6.

صاحب الحدائق 50/5، 78، 84، 85، 345، 346.

10/6، 37.

صاحب روضات الجنات 302/6.

صاحب شرح الوجيزة 135/5.

الصاحب بن عباد 245/6.

صاحب كشف الحجب و الاستار 48/5.

صاحب المجمع 41/5.

صاحب المحصول 103/6، 350.

صاحب المدارك 125/6.

ص: 405

صاحب المستدرك 301/6.

صاحب المعالم 345/5.

صاحب المنتقى 80/5، 101، 350.

124/6.

صاحب الوجيزة 46/5.

صاحب الوسائل 84/5، 85.

38/6، 122.

الصادق عليه السّلام (الامام، ابو عبد اللّه) 26/5، 128، 164، 176، 197، 263، 281، 293، 305، 347، 373، 375، 378.

35/6، 37، 103، 104، 114، 128، 130، 132، 133، 134، 136، 138، 150، 154، 176، 177، 180، 206، 210، 212، 213، 221، 222، 227، 239، 241، 248، 251، 260، 307، 308، 316، 327، 329، 353.

صادق أهل البيت عليه السّلام 50/5.

289/6.

الصادقان (عليهما السّلام) 189/6، 210، 225، 226، 307.

الصاغاني 155/6.

الصالح 187/6.

صالح بن أبي حماد 193/6.

صالح بن أبي صالح 303/5، 324.

صالح بن محمد بن سهل الهمداني 166/6.

صالح بن موسى الجورابي 153/6.

صبحي الصالح 22/5، 56، 115، 162، 329، 375.

36/6، 37.

الصدر (السيد) 16/5، 59، 73، 75، 134، 199، 216، 312، 328.

59/6، 69، 95، 110، 134، 252، 284، 301، 302، 350، 351.

الصدوق (الشيخ) 79/5، 92، 124، 165، 189، 190، 228، 236، 261، 312، 361، 362، 378، 402.

41/6، 52، 96، 129، 136، 152، 175، 182، 183، 184، 189، 245، 248، 254، 313، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353.

صفوان 376/5.

114/6، 168، 180، 182.

صفوان بن يحيى (بياع السابري) 290/5، 293، 361، 371.

121/6، 349، 351.

ص: 406

الصفي الهندي 263/5.

صلاح الدين المنجد - الدكتور 277/6، 287.

الصنعاني 183/5، 186.

الصيرفي 183/5، 186، 394.

44/6، 73.

الصيمري 152/5.

(حرف الطاء)

طاهر بن حاتم 213/6.

طاهر بن هاشم بن ماهوية 215/6.

الطبراني 194/5، 337.

37/6، 259.

الطبرسي (صاحب الاحتجاج) 62/5.

131/6، 177.

الطبري 156/6، 184، 260.

الطحاوي 32/5.

الطريحي 63/5، 73، 173، 185، 209، 212، 241، 252، 336، 386.

9/6، 12، 23، 41، 67، 146، 221، 222، 267، 297، 298.

طلحة بن زيد 211/6، 351.

الطهراني (الشيخ) 48/5، 77، 159، 219، 236، 273، 284، 306، 363.

115/6، 221، 225، 239، 250، 288، 292، 303، 352، 353، 366، 367.

الطوسي (الشيخ) 39/5، 61، 67، 128، 189، 228، 231، 232، 236، 273، 365.

66/6، 117، 122، 128، 139، 152، 153، 159، 189، 206، 207، 208، 210، 213، 221، 223، 228، 229، 240، 241، 245، 247، 269، 270، 303، 319، 339، 347، 349، 351، 352.

الطوفي 297/6.

الطيّبي 19/5، 120، 250، 382.

(حرف الظاء)

ظريف 293/5.

(حرف العين)

عائشة 268/5.

76/6.

عاصم الاحول 62/6.

عاصم بن علي بن عاصم 246/6.

عاصم بن علي الواسطي 246/6.

ص: 407

عامر بن عبد اللّه بن جذاعة 155/6.

عامر بن عبد قيس 150/6.

العاملي (والد الشيخ البهائي) 335/5.

272/6، 328، 336، 342.

عباد بن قيس 207/6.

العبادلة 309/5.

العباس بن عمرو 197/5.

العباس بن معروف 350/6.

عبد اللّه 309/5، 310.

عبد اللّه (والد أبو عبيدة) 321/5.

عبد اللّه بن ابي عبد اللّه 301/5.

عبد اللّه بن ابي يعفور 155/6.

عبد اللّه أفندي 48/5.

عبد اللّه بن أنيس الانصاري 308/6.

عبد اللّه بن بكير 121/6.

عبد اللّه بن جعفر الحميري (أبو العباس) 236/5.

350/6.

عبد اللّه بن الزبير 309/5، 310.

عبد اللّه بن زيد 249/6.

عبد اللّه بن سبأ 213/6.

عبد اللّه بن سنان 276/6، 351.

عبد اللّه بن شبرمة 204/6.

عبد اللّه بن شريك العامري 155/6.

عبد اللّه بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري 389/5.

عبد اللّه بن العاص 309/5.

عبد اللّه بن عباس 48/5، 309، 310.

عبد اللّه بن علي 130/6.

عبد اللّه بن عمر 309/5، 310، 371.

عبد اللّه بن عمرو (ابن العاص) 310/5.

عبد اللّه فياض - الدكتور - 292/6.

عبد اللّه بن الكواء 215/6.

عبد اللّه بن ماجة القزويني 252/6.

عبد اللّه بن المبارك 148/5، 149، 310.

281/6.

عبد اللّه بن محمد بن ربيعة القدامي 32/6.

عبد اللّه بن مسعود 104/5، 105، 309، 310، 315، 331.

عبد اللّه بن مسكان 121/6، 351.

عبد اللّه بن معاوية الزبيري 202/6.

عبد اللّه بن المغيرة 183/5.

121/6، 351.

عبد اللّه بن وهب الراسبي 215/6.

عبد اللّه بن يحيى الحضرمي 157/6، 158.

عبد اللّه بن يحيى الكابلي 182/6.

عبد الحسين شرف الدين (السيد) 115/5.

ص: 408

290/6.

عبد الحسين شيخ العراقين الطهراني 290/6.

عبد الرحمن بن أحمد 297/6.

عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي (ابو محمد) 142/6، 196.

عبد الرحمن بن الحجاج 351/6.

عبد الرحمن بن الشيخ ابي بكر أحمد النيسابوري الخزاعي (ابو محمد) 248/6.

عبد الرحمن الكرهرودي 304/6.

عبد الرحمن بن المهدي 148/5.

عبد الرحمن بن أبي نجران 350/6.

عبد الرحمن بن أبي هاشم الرازي 379/5.

عبد الرءوف بن علي المناوي (الشيخ) 48/5.

عبد الرحيم بن عبد الحسين 367/6.

عبد السّلام 48/6.

عبد الصمد العاملي 16/5 (الشيخ)

عبد العالي بن لطف اللّه الميسي 26/6.

عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي 211/6.

عبد العزيز بن المهدي 350/6.

عبد الغني بن سعيد 306/5، 319.

360/6.

عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري 319/5.

عبد الغني المقدسي (الحافظ) 306/5.

عبد الغني النابلسي 257/6.

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (السمعاني ابي سعد) 247/6.

عبد اللطيف (الشيخ) 353/6.

عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي 348/6.

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود 204/5.

عبد الملك بن أبي سليمان 129/5.

عبد النبي البحراني الشيرازي 367/6.

الشيخ عبد النبي الجزائري 77/5.

83/6.

عبد النبي القزويني 114/6، 115.

عبد الوهاب القاضي 61/6، 294.

عبيد بن زرارة 238/6، 316، 351.

عبيد اللّه 277/5.

عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه 301/5.

عبيد اللّه بن أحمد بن عبيد اللّه الانباري 148/6.

عبيد اللّه الحلبي 293/5.

عبيد اللّه بن زياد (عليه اللعنة) 277/5.

عبيس الناشري 209/6.

عتبة بن مسعود 315/5.

ص: 409

عثمان بن حنيف الانصاري 159/6.

عثمان بن سعيد 325/5.

عثمان بن سعيد البلطي 221/5.

عثمان بن سعيد العمري 160/6.

عثمان بن عيسى 351/6.

العجاج 36/6، 40.

العراقي 28/5، 57، 58، 63، 73، 100، 115، 120، 121، 149، 174، 205، 227، 241، 244، 251، 260، 261، 262، 266، 271، 300، 309، 311، 315، 333، 352، 355، 357، 361، 366، 398.

25/6، 71، 76، 78، 103، 142، 143، 144، 196، 197، 198، 255، 271، 310، 311، 322، 340، 342، 343، 346، 356، 360، 361.

عروة النحاس الدهقان 214/6.

العزيزي 176/5.

العسقلاني 21/6.

العسكري عليه السّلام (الامام) 104/6، 151، 209، 214، 225، 241، 313.

العسكريان (عليهما السّلام) 214/6.

عطاء بن يسار 204/5.

عفان 79/6.

عقيل بن الحسين بن محمد بن علي من أحفاد الصادق عليه السّلام (السيد النقيب أبو العباس) 248/6.

عكرمة 386/5.

31/6.

العلاء بن رزين 351/6.

العلائي 24/6، 43.

العلامة 77/5، 79، 102، 152، 220، 345، 357.

56/6، 70، 84، 97، 114، 120، 131، 153، 155، 160، 166، 189، 204، 208، 221، 236، 247.

العلاّني 403/5.

علقمة 204/5، 205.

علقمة بن قيس 104/5.

علي عليه السّلام 129/5، 164، 205، 219، 255، 268، 286، 287، 313.

علي بن ابراهيم (القمي) 177/5، 197، 230.

59/6، 162، 186، 349، 350.

علي بن ابراهيم بن هاشم القمي 236/5.

ص: 410

علي بن احمد الكوفي ابو القاسم 105/6، 215.

علي بن أسباط 376/5.

86/6.

علي اكبر بن محمد شفيع علي اصغر الموسوي 352/6.

علي بن بابويه (الشيخ ابو الحسن) 61/5.

علي بن بلال 130/6.

علي بن جعفر 350/5.

210/6، 351.

علي بن جعفر الهماني 234/6.

علي بن حبشي بن قوني الكاتب 148/6.

علي بن حسان 186/6.

علي بن الحسن بن الحجاج 149/6.

علي بن الحسن الطاطري 293/5.

87/6.

علي حسن علي عبد الحميد 367/5.

علي بن الحسن بن فضال 52/6، 69.

علي بن الحسين عليه السّلام (الامام) 293/5.

155/6، 213، 349، 351.

علي بن الحسين الحسيني (ابو طالب) 248/6.

علي بن الحسين الخاقاني النجفي (الشيخ) 364/6.

علي بن الحسين بن عبد ربه 383/5.

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (أبو الحسن) 236/5.

علي بن الحكم 158/6، 350.

علي بن ابي حمزة البطائني 86/6، 351.

علي خان بن نظام الدين الحسيني المدني الشيرازي (السيد صدر الدين) 312/5.

علي بن الحاج ميرزا خليل الرازي الطهراني (المولى) 302/6، 364.

علي الدانيالي الفسوي البرازي الجهرمي 117/5.

علي بن رئاب 351/6.

علي بن سليمان 155/6.

علي بن سويد السائي 233/6.

علي شاه بن صفدر شاه الرضوي الكشميري (السيد) 363/5.

علي بن ابي طالب عليه السّلام (الامام) 153/6، 154، 156، 207، 245، 251، 259، 315.

علي بن طاوس (رضي الدين) 249/6، 291.

علي بن عبد العزيز المكي 78/6.

علي بن عمر الدارقطني البغدادي (أبو الحسن) 221/5، 306، 379.

علي بن فضال 350/6.

علي الكركي (الشيخ) 187/6.

ص: 411

علي كني (المولى) 119/6، 133.

علي بن محمد 220/5.

164/6، 165.

علي بن محمد بن ابراهيم بن ابان الرازي الكليني 165/6.

علي بن محمد ابو العباس (ابو الحسن) 306/5.

علي بن محمد (ابن بنت البرقي) 220/5.

علي بن محمد السمري (ابو الحسن) 160/6.

علي بن محمد ماجيلويه (أبو الحسن) 220/5.

علي محمد بن السيد محمد بن السيد دلدار النقوي (السيد) 366/6.

علي بن محمد الهادي عليه السّلام 130/6.

علي بن المديني 315/5، 379.

علي بن مهزيار 350/6.

علي بن موسى الرضا عليه السّلام (الامام) 130/6، 160، 213، 312، 313.

علي النجدي ناصف 56/6.

علي بن هبة اللّه (ابن ماكولا) 222/5.

علي بن يحيى الدهان 214/6.

علي بن يقطين 234/6، 351.

العلياري 138/6.

عمار الساباطي 294/5.

351/6.

عمار بن موسى 91/5.

عمار بن ياسر 152/6، 158.

عمر 204/5.

62/6، 179.

عمر بن أحمد البغدادي ابن شاهين (أبو حفص) 284/5.

عمر بن الخطاب 205/5.

عمر بن زرارة 301/5.

عمر بن سعد 277/5.

عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرة الثقفي 234/6.

عمر بن فرات 213/6.

عمر بن قيس الماصر 211/6.

عمران بن عبد اللّه القمي 172/6.

عمرو الانصاري 159/6.

عمرو بن جميع 211/6.

عمرو بن الحمق الخزاعي 154/6.

عمرو بن حنظلة 290/5.

عمرو بن خالد الواسطي 211/6.

عمرو بن زرارة 301/5.

عمرو بن شعيب 123/5.

عمرو بن مرّة الجملي 389/5.

العياشي 178/6، 264، 353.

عياض (القاضي) 400/5.

ص: 412

270/6، 272، 273، 274.

عيسى عليه السّلام 154/6.

عيسى بن أبان 61/6.

(حرف الغين)

الغريفي 117/6.

الغزالي 15/6، 21.

غياث بن ابراهيم 33/6، 199، 11.

غياث بن كلوب 164/5.

(حرف الفاء)

فارس بن حاتم القزويني 214/6.

الفاضل المعاصر (العلامة) 84/6، 97.

الفاضلان 105/6.

فاطمة الزهراء عليها السّلام 245/6.

251.

الفتني 10/6، 39، 41، 42.

فرات بن الاحنف العبدي 213/6.

فرعون 212/6.

فضالة بن ايوب 351/6.

الفضل بن دكين (ابو نعيم) 78/6.

الفضل بن شاذان 293/5.

148/6، 160، 350، 353.

الفضل بن يسار 293/5.

121/6، 351.

فضل اللّه بن روزبهان الأصفهاني 99/5، 180، 216.

الفضلي - الدكتور - 277/6، 286.

الفضيل 346/5.

347/6.

الفضيل بن يسار 121/6، 351.

الفيض: الفيض الكاشاني 84/5، 165، 348، 405.

114/6.

(حرف القاف)

القائم عليه السّلام 104/6، 260.

القاسم الشعراني اليقطيني 214/6.

القاسم بن عروة 104/6، 351.

القاسم بن محمد الجوهري 104/6.

القاسمي 59/5، 68، 72، 76، 106، 109، 120، 124، 136، 155، 161، 193، 198، 253، 335، 360، 361.

9/6، 59، 61، 100، 202، 215، 252، 263، 283، 322، 323، 337، 345.

قتادة 375/5.

قتادة بن دعامة السدوسي 284/5.

قتيبة 230/5.

قتيبة بن محمد الاعشى 103/6.

القزويني 243/5.

ص: 413

القسطلاني 283/6.

القطب الراوندي 26/6.

قعنب بن أعين 207/6.

القمي (الميرزا) 49/5.

128/6، 289، 290، 291، 292.

القمي (الشيخ عباس) 245/6.

القهپائي 239/6.

قيس بن أبي حازم 391/5.

قيس بن الربيع 210/6.

قيس بن سعد 156/6.

(حرف الكاف)

الكاظم عليه السّلام (الامام) 236/5.

35/6، 130، 227، 233، 234، 241، 249، 269، 334.

الكاظمي 91/5، 92، 376.

155/6، 186، 192.

كثير النوا 211/6.

الكتاني 257/6.

الكركي (المحقق) 354/6.

الكرماني 16/5.

الكشي 26/5، 79، 83، 84، 183، 37/6، 66، 69، 70، 110، 111، 115، 122، 123، 150، 151، 154، 172، 210، 211، 217، 309.

كعب الأحبار 331/5.

الكفعمي 247/6.

كليب بن معاوية الاسدي 103/6.

الكليني (قدس سره) 26/5، 177، 197، 220، 230، 237، 267، 269، 322، 375.

41/6، 96، 159، 164، 182، 189، 209، 263، 316، 348، 349، 350، 351، 354.

كميل بن زياد 278/5.

الكني 85/5، 94، 136، 157.

86/6.

(حرف اللام)

ليث بن البختري المرادي (أبو بصير) 121/6، 155، 351.

ليث بن سعد بن ليث الاسدي (أبو المظفر) 249/6.

(حرف الميم)

ماجيلويه 220/5.

مالك (بن انس) 29/5، 104، 109، 217، 230، 386، 389.

59/6، 61، 258، 294، 336.

ص: 414

مالك بن عمر 335/5.

المامقاني (الشيخ) 218/6.

المأمون 160/6.

الماوردي 283/6، 294.

مجاهد 375/5.

271/6، 325.

المجلسي (المحدث، العلامة) 275/5، 276.

154/6، 175، 183، 238، 247، 259، 260، 267، 290، 292، 303، 349، 354.

المجلسي الاول 304/6، 343.

محسن الاعرجي (السيد) 350/6.

محسن الامين (السيد) 226/6، 260.

محسن بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي (الشيخ) 248/6.

محسن بن محمد رفيع الرشتي الاصفهاني 237/6.

محفوظ - الدكتور - 292/6.

المحقق (الحلي) 124/5، 152، 328، 350.

37/6، 221.

محمد صلّى اللّه عليه و آله 281/5، 286.

29/6، 154.

محمد 204/5.

محمد (والد أحمد بن حنبل) 321/5.

محمد بن ابراهيم 204/5.

محمد بن ابراهيم التميمي 205/5.

محمد بن أحمد (الذهبي) 222/5.

محمد بن أحمد الاشعري 230/6.

محمد بن أحمد بن داود 187/6.

محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي (أبو الحسن) 273/5.

187/6، 350.

محمد بن أحمد الصفواني 179/6.

محمد بن أحمد بن عبيد اللّه بن المنصور ابو الحسن 130/6.

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبي الثلج الكاتب البغدادي، أبو بكر 149/6.

محمد بن أحمد بن عبد اللّه المعروف بالصفواني 149/6.

محمد بن أحمد بن مطهر 208/6.

محمد بن أحمد بن يحيى 96/6.

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأسدي 96/6، 185.

محمد الاسترآبادي (الميرزا) 364/6، 366.

محمد بن اسحاق السراج 316/5.

محمد بن اسلم الطوسي 130/6.

محمد بن اسماعيل 108/5.

محمد بن اسماعيل البخاري (ابو عبد اللّه)

ص: 415

252/6، 258.

محمد بن اسماعيل بن بزيع 104/6، 351.

محمد بن اسماعيل البندقي 350/6.

محمد بن أورمة 105/6.

محمد باقر بن المقدسي اللاهيجي 115/6.

محمد باقر حجة الاسلام الجيلاني الشفتي الاصفهاني 114/6.

محمد بن بحر الرهني 215/6.

محمد بن ابي بكر 104/6.

محمد بن تركي (شمس الدين) 302/6.

محمد بن جابر الوادي آشي 256/6.

محمد بن جعفر 158/6.

محمد بن جعفر بن بطة المؤدب القمي 236/5.

157/6.

محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري 185/6.

محمد بن جعفر الكتاني 57/5.

محمد بن جمهور العمي 213/6.

محمد الحاكم النيشابوري (أبو عبد اللّه) 44/5.

محمد بن حبيب 221/5.

محمد بن الحسن 290/5.

محمد بن الحسن بن ابي خالد القمي الاشعري 175/6.

محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني 67/6.

محمد بن الحسن بن شمون 214/6.

محمد بن الحسن الصفار 350/6.

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن 48/5 الحر العاملي.

محمد بن الحسن بن الوليد 238/5.

محمد بن الحسين 158/6.

محمد بن الحسين الساوجي (نظام الدين) 116/5.

محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه بن سعيد الطبري ابو جعفر 149/6.

محمد بن الحنفيّة 321/5.

محمد بن خالد البرقي 357/5.

محمد بن خير الاشبيلي 256/6.

محمد بن زيد 211/6.

محمد بن سعد البغدادي (ابو عبد اللّه) 347/6، 355.

محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اللّه الهاشمي الزهري مولاهم البصري (ابن سعد) 355/6.

محمد بن سليمان البصري الديلمي 213/6.

محمد بن سليمان التنكابني (ميرزا)

ص: 416

115/6.

محمد بن سنان 301/5.

351/6.

محمد بن سهل البجلي الرازي 130/6.

محمد بن سيار 301/5.

محمد بن صدقة 213/6.

محمد بن ابي الصهبان 168/6.

محمد أبو طالب الموسوي (السيد) 268/5، 275، 401.

97/6.

محمد بن طاهر (ابن القيسي) 222/5.

محمد بن طاهر بن علي المقدسي (أبو الفضل) 194/5، 306.

محمد عباس التستري الكهنوري (السيد مفتي مير) 48/5.

محمد بن عبد اللّه 206/6.

محمد بن عبد اللّه ابو المفضل 334/6.

محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري 235/6.

محمد بن عبد اللّه الحاكم النيشابوري (أبو عبد اللّه) 379/5.

محمد بن عبد اللّه بن الحسن 212/6.

محمد بن عبد اللّه بن علي 212/6.

محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول 162/6.

محمد بن عبد اللّه بن مهران الكرخي 214/6.

محمد بن عبد الجبار 349/6، 350.

محمد بن عبد الغني (ابن نقطة الجبلي) 222/5.

محمد بن عبد الواحد المقدسي 261/5.

محمد بن عبد الوهاب الهمداني (الميرزا) 290/6.

محمد بن عثمان بن سعيد العمري 160/6.

محمد بن علي عليه السّلام 155/6.

محمد بن علي بن بلال (ابو طاهر) 166/6.

محمد بن علي بن الحسين 183/6.

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق أبو جعفر) 248/6.

محمد بن علي بن رياح 86/6.

محمد بن علي السروي المازندراني (ابن شهرآشوب رشيد الدين) 261/6.

محمد بن علي الشلمغاني 214/6، 334.

محمد بن علي الشوكاني 39/6.

محمد بن أبي عمران الكاتب القزويني (أبو الفرج) 236/5.

محمد بن أبي عمير 371/5.

41/6، 121، 349، 351.

محمد بن الفضيل الأزدي 213/6.

ص: 417

محمد بن القاسم الاسترآبادي 105/5، 184.

محمد بن أبي قرة 187/6.

محمد القمي (أبو الحسن) 273/5.

محمد بن قيس 304/5، 305.

محمد بن علي بن محبوب 350/6.

محمد بن علي بن معمر الكوفي 236/5.

محمد بن علي المقري 235/6.

محمد بن عمر بن محمد بن سالم الجعابي 354/6.

محمد بن عمر الواقدي 354/6.

محمد بن عيسى 290/5.

38/6، 185، 230.

محمد بن عيسى الترمذي (ابو عيسى) 252/6.

محمد بن عيسى بن عبيد 96/6.

محمد بن عيسى اليقطيني (أبو جعفر العبيدي) 236/5.

209/6، 350.

محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز العكبري (ابو منصور) 152/6.

محمد بن محمد بن النعمان الحارثي (الشيخ المفيد) 273/5.

249/6.

محمد بن مسلم 281/5، 345.

155/6، 182، 318، 320، 344، 351.

محمد بن مسلم الطائفي 121/6.

محمد بن المشهدي 185/6.

محمد بن موسى السريعي 214/6.

محمد الموسوي (السيد) 350/5.

محمد بن نصير النميري 166/6.

محمد بن النعمان 238/5.

محمد بن يحيى 237/5، 290.

201/6، 319، 349.

محمد بن يعقوب الكليني 177/5، 230، 290.

187/6، 319، 339.

محمد بن يقطين 104/6.

محمد بن يوسف المغربي 27/6.

محمد حسين الحسيني الجلالي 237/6.

محمد رضا الحسيني الجلالي 138/6.

محمد رضا الموسوي 312/6.

محمد السبط (الشيخ) 366/6.

محمد سعيد واعظ المرندي 236/6.

محمد شيخ الاسلام الطباطبائي اليزدي (السيد ميرزا) 312/6.

محمد صادق بحر العلوم 291/6.

محمد صالح المازندراني (المولى) 26/5.

محمد طه نجف (الشيخ) 77/5.

محمد الطهراني (ميرزا) 292/6.

محمد علي المعزي المراغه اي 260/6.

ص: 418

محمد علي هبة الدين الشهرستاني 291/6، 354.

محمد فؤاد عبد الباقي 257/6.

محمد الكشميري (الميرزا) 366/6.

محمد ماجيلويه 220/5.

محمد مهدي الخوانساري 312/6.

محمد هاشم الخوانساري الاصفهاني (الميرزا) 302/6.

محمود مصطفى 222/5.

المحمدون الثلاثة 376/5.

المرتضى (السيد) 53/5، 59، 64، 65، 80.

99/6، 248، 285، 295، 303.

مرداس بن ابينة 215/6.

مرداس الاسلمي 15/6.

المرعشي (السيد) 236/6.

المرقع بن ثمامة الاسدي 215/6.

مروك بن عبيد 230/6.

مسروق 150/6.

المسعودي 310/6، 361.

مسلم (بن الحجاج) 86/5، 104، 105، 109، 111، 115، 121، 148، 166، 231، 333، 363، 389.

15/6، 252، 263.

مسلم بن الحجاج القشيري 108/5، 379.

المسيح عليه السّلام 154/6.

المصنف 11/5، 16، 17، 18، 19، 37، 58، 63، 72، 73، 76، 87، 102، 127، 134، 136، 139، 140، 142، 162، 164، 174، 181، 194، 196، 203، 217، 223، 224، 229، 230، 232، 233، 234، 241، 246، 248، 251، 254، 266، 268، 285، 299، 304، 305، 317، 319، 329، 345، 354، 355، 357، 363، 367، 384، 391، 394، 399.

9/6، 19، 28، 31، 37، 41، 53، 59، 63، 71، 79، 86، 93، 94، 102، 104، 116، 117، 118، 122، 124، 126، 133، 134، 138، 142، 150، 151، 152، 159، 160، 166، 174، 175، 189، 193، 205، 206، 220، 246، 267، 273، 295، 310، 319، 323، 325، 331، 337، 347، 357، 361، 364.

المظفر (الشيخ) 109/5.

ص: 419

معاوية 40/6، 165، 215.

معاوية بن حكيم 104/6.

معاوية بن عمار 267/5.

351/6.

المعتصم 246/6.

معروف بن خربوذ 121/6.

المعصومون عليهم السّلام 26/6.

معلى بن خنيس 182/6.

معلى بن محمد 203/6.

المغربي 15/6.

المغيرة بن شعبة 38/6.

المفضل بن عمر 96/6، 212، 316.

المفيد (الشيخ) 124/5، 231.

26/6، 66، 131، 165، 168، 176، 221، 228، 245، 251، 260، 348، 349، 350، 351، 352.

مقاتل بن سليمان 211/6.

مقداد 286/5.

المقداد بن الاسود 321/5.

154/6، 158، 159.

المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي 321/5.

المقدسي (السيد) 80/6، 95، 109، 300.

مقلاص ابو الخطاب 193/6.

المناوي (قاضي القضاة) 169/5.

منتجب الدين (الشيخ) 67/6، 247، 248، 249.

منصور بن حازم 281/5.

المنصور الدوانيقي 177/6.

منصور بن محمد العلوي (السيد ابو القاسم) 312/5.

منصور بن المعتمر 211/6.

مهدي الشيرازي (السيد) 312/6.

موسى بن ابراهيم المروزي 130/6.

موسى بن بكر 211/6.

موسى بن جعفر عليه السّلام (ابو الحسن) 23/5.

41/6، 154، 177، 349.

موسى بن القاسم 350/6.

موسى بن المتوكل 350/6.

موسى بن هارون (الحمال) 220/6، 270، 322.

الموسوي (السيد) 152/5.

40/6.

الميانشي 212/5.

ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد 154/6.

ميرداماد 204/6.

***

ص: 420

(حرف النون)

النائيني (الميرزا) 147/5.

نافع 104/5.

النبي صلّى اللّه عليه و آله 14/5، 15، 16، 22، 31، 32، 35، 36، 38، 40، 46، 47، 62، 86، 148، 149، 172، 173، 174، 177، 189، 190، 204، 224، 269، 275، 276، 279، 281، 286، 328، 339، 341، 343، 352، 354، 355، 360، 371، 372، 373، 374، 375، 391.

25/6، 36، 46، 56، 61، 102، 104، 134، 139، 158، 160، 177، 219، 276، 295، 296، 346، 353.

النجاشي 79/5، 83، 183، 220، 236، 273، 306.

35/6، 66، 67، 69، 90، 96، 103، 104، 109، 110، 111، 162، 177، 179، 180، 187، 191، 203، 209، 219، 223، 227، 228، 230، 233، 234، 239، 240، 242، 247، 249، 250، 251، 289، 347، 349، 351، 353، 354.

النجفي (السيد) 261/5.

نجم الدين بن سعيد (المحقق) 33/5.

ص: 421

النوري (الميرزا) 91/5، 154، 190، 235، 365.

النوري (المحدث، الميرزا، الشيخ) 40/6، 84، 113، 114، 117، 146، 168، 172، 185، 228، 240، 251، 255، 258، 292، 302، 312، 352، 353.

نوفل بن فروة الاشجعي 215/6.

النووي 17/5، 33، 58، 63، 73، 76، 97، 100، 104، 108، 109، 115، 121، 122، 132، 137، 149، 161، 172، 181، 185، 202، 215، 244، 251، 260، 262، 264، 271، 298، 311، 319، 335، 351، 357، 388.

17/6، 21، 24، 71، 74، 89، 106، 142، 271، 282، 323، 330، 337، 341.

النيسابوري (الحاكم) 326/5.

(حرف الهاء)

الهادي عليه السّلام (الإمام) 104/6، 209، 210، 214.

هارون بن موسى 226/6.

هرم بن هيان 150/6.

هشام بن الحكم 197/5.

38/6، 235.

هشام بن سالم 351/6.

هشام الكلبي 250/6.

الهندي 120/5، 175، 212.

الهيثم بن مسروق 350/6.

(حرف الواو)

الواقدي 258/6، 355.

الوالد دام ظله (الشيخ) 116/5، 304.

208/6.

والد الشيخ البهائي 20/5، 72، 124، 135، 179، 190، 336، 373.

195/6، 315، 339، 342.

والد الشيخ الصدوق 236/5.

313/6.

والد صاحب المنتقى (رحمه اللّه) 402/5.

الوحيد: الوحيد البهبهاني 91/5، 164.

69/6، 107، 109، 134، 146، 157، 174، 176، 183، 185، 188، 205، 227، 229، 364.

وكيع 258/6.

ولد الشهيد الثاني (رحمه اللّه) 94/5، 143.

وهب بن وهب 79/5.

ص: 422

179/6.

(حرف الياء)

ياسين بن صلاح الدين (الشيخ) 107/5، 341، 362.

116/6، 120، 225، 237، 238.

يحيى بن الحسين بن هارون الحسيني الهروي (ابو طالب) 248/6.

يحيى بن زيد بن على بن الحسين 104/6.

يحيى بن سعيد الانصاري 205/5، 376.

يحيى بن سعيد فروخ القطان ابو سعيد الهروي (البصري) 128/6.

يحيى بن ام الطويل 155/6.

يحيى بن القاسم (ابو بصير) 351/6.

يحيى القطان 29/5.

يحيى بن معين 148/5، 204، 205، 379.

34/6، 87، 199، 283.

يزيد بن ابي حازم 212/6.

يزيد بن الأسود 327/5.

يزيد بن ثابت 315/5.

يزيد بن الحسن 130/6.

يزيد الفقير 321/5.

يعقوب بن يزيد الكاتب 350/6.

يعلى بن منيّة 321/5.

يوسف البحراني (الشيخ) 78/5، 219.

يوسف بن الحارث 211/6.

يوسف الدمشقي 37/6.

يونس (امام المذهب اليونسي) 209/6.

يونس بن عبد الرحمن 293/5.

38/6، 96، 121، 351.

***

ص: 423

4 - دليل الكتب و المصادر

الاتحاف السنية بالاحاديث القدسية 48/5.

اتقان المقال 77/5.

اثبات الوصية 310/6.

اجازات الشيخ احمد الاحسائي 288/6، 292.

الاجازات العلمية (عند المسلمين) 292/6، 309، 311.

الاجازات لكشف طرق المفازات 291/6.

اجوبة المسائل المهنائية 116/5.

الاحاديث الصحاح و شرحها 116/5.

الاحاديث الصحيحة النبوية 117/5.

الأحاديث المسلسلات (للمقدسي) 261/5.

الاحاديث الموضوعة 39/6.

الاحتجاج 62/5، 290.

37/6، 153، 254، 260.

الاحكام (ابن حزم) 57/5.

294/6، 325.

الاحكام (للآمدي) 57/5، 66، 372.

اخبار بغداد و طبقات اصحاب الحديث بها 354/6.

اختصار علوم الحديث 71/5، 111، 168، 170، 172، 200، 208، 258، 260، 336، 338، 356، 363، 372، 379.

39/6، 274.

الاختصاص 158/6، 159، 245.

اختيار معرفة الرجال 157/6، 211.

إخوان الصفا 222/6.

أدب الاملاء و الاستملاء 176/5.

246/6، 247، 268.

ادب الرواية (للهندي) 175/5.

ادب الكتاب (لابي بكر الصولي) 55/6.

الاربعون (للبهائي) 151/5، 152.

الاربعون (المجلسي) 238/6، 260.

الاربعينيات 254/6.

الارشاد 129/6، 165، 176.

ارشاد الديلمي 260/6.

ارشاد الساري (في شرح صحيح البخاري) 62/5.

17/6، 21، 23، 25.

ارشاد القاصد الى اسنى المطالب (لابن الكفاني) 15/5.

الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة (للسيوطي) 57/5، 59.

ص: 424

الاساس 155/6.

اسامي وضاع الحديث 35/6.

الاستبصار 65/5، 92، 182، 190، 193، 238، 272، 322، 330، 383.

10/6، 13، 39، 79، 129، 170، 237، 289، 339، 347، 353.

الاستغاثة 105/6.

الاستيعاب 309/5.

اسرار الصلاة (لابن طاوس) 158/5.

الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة 30/6.

اسس تحقيق التراث العربي و مناهجه 265/6.

الاشعثيات 222/6.

الاصابة 36/6.

أصل عبد اللّه بن علي بن ابي شعبة الحلبي 239/6.

الاصول الاربعمائة 236/6.

اصول الحديث (للعجاج) 20/6، 21، 23، 34، 36، 39، 40، 59، 60، 88، 101، 142، 246، 253، 257، 258، 274، 306، 308، 311، 356.

أصول الحديث 14/5، 16، 19، 22، 28، 34، 38، 49، 57، 62، 100، 105، 123، 162، 194، 200، 203، 227، 243، 284، 287، 338، 356، 379، 398.

اصول الفقه المقارن 38/5، 57، 206، 282.

اصول الكافي 26/5، 62، 88، 177.

164/6، 241، 259.

أضواء على السنة المحمدية 399/5.

أطراف الغرائب و الافراد 194/5.

الاعتصام (للشاطبي) 86/5، 87.

أعجام الاعلام 222/5.

اعلام الورى 177/6.

أعيان الشيعة 128/6، 226، 236، 239.

الافراد (للدارقطني) 194/5.

الاقبال 248/6.

اقرب المجازات الى مشايخ الاجازات 354/6.

الاكمال 306/5.

68/6.

الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف من الاسماء و الكنى و الأنساب 222/5.

الالفية (للسيوطي) 169/5.

الالفية (للعراقي) 57/5، 59، 73،

ص: 425

100، 115، 120، 149، 174، 205، 227، 244، 251، 262، 300، 311، 315، 333، 352، 357، 386.

25/6، 64، 71، 76، 78، 103، 271، 310، 311، 342، 343، 346، 357، 359، 360.

امالي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 222/6.

امالي الشيخ المفيد 245/6، 260.

الامالي في مناقب اهل البيت عليه السّلام 249/6.

الامالي المتفرقات 249/6.

أمل الامل 176/6.

الانساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط و الضبط (للمقدسي) 306/5.

الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط و الضبط (لابن القيسي) 222/5.

انيس المجتهدين 182/6.

الاهليلجية 222/6.

الاهوازية 222/6.

ايضاح الاشكال 319/5.

ايضاح السبل 90/6.

الايناس في علم الأنساب 221/5.

الباعث الحثيث 106/5، 169، 170، 201.

274/6، 331، 356.

البحار: بحار الانوار 153/6، 157، 158، 212، 254، 290، 317.

بحار الانوار 12/5، 45.

37/6، 38، 114، 156، 159، 219، 247، 259، 267، 292.

بحار العلوم 222/6.

البداية (للشهيد) 18/5، 52، 57، 62، 140، 204، 239، 336.

10/6، 60، 101، 237، 281، 298.

برنامج محمد بن جابر الوادي آشي 256/6.

برنامج محمد بن خير الاشبيلي 256/6.

بشارة المصطفى 184/6.

بعد الاسناد (لليقطيني) 236/5.

بغية الوعاة 290/6.

البلاغ المبين في الاحاديث القدسية (للحويزي) 48/5.

البلد الامين (الكفعمي) 247/6.

بهجة الآمال 133/6، 138.

البيان و التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف 287/5.

تاج العروس 32/5، 241.

155/6، 156، 207، 346.

تاريخ ابن خلكان 247/6.

ص: 426

تاريخ ابن كثير 156/6.

تاريخ بغداد 220/6.

تاريخ التراث العربي 278/6.

تاريخ تنويع الخبر الواحد 78/5.

تاريخ السيوطي 259/6.

تاريخ الطبري 156/6، 179.

التاريخ و العلل 378/5، 379.

التبانيات (للسيد المرتضى) 59/5.

تبيين العجب بما ورد في فضائل رجب (لابن حجر) 149/5.

التبين لاسماء المدلسين 399/5.

تتميم امل الامل 115/6.

التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح 37/6.

التحرير الطاوسي 159/5.

91/6.

تحف العقول 254/6.

تحفة الاخوان 236/6.

تحفة العالم 316/6، 317.

تحفة العلماء (فيمن اخرج عنه في الصحيحين من الضعفاء) 115/5.

تحقيق التراث 221/5، 223، 224، 225.

55/6، 56، 265، 277، 286.

التدريب: تدريب الراوي (للسيوطي) 14/5، 15، 16، 19، 32، 38، 52، 55، 57، 58، 59، 63، 71، 75، 76، 98، 100، 106، 108، 110، 111، 115، 122، 123، 124، 126، 136، 137، 138، 139، 149، 161، 168، 172، 174، 177، 185، 186، 198، 201، 202، 204، 205، 208، 214، 215، 227، 228، 232، 244، 251، 252، 254، 261، 262، 264، 265، 271، 298، 309، 311، 319، 320، 323، 324، 335، 351، 356، 361، 366، 371، 379، 381، 384، 386، 388، 389، 394، 398، 404.

31/6، 45، 201، 274، 281، 282، 283، 288، 294، 295، 297، 311.

تدريب الراوي 12/6، 22، 48، 49، 61، 65، 73، 76، 87، 91، 142، 193، 196، 197، 198، 200، 271، 356.

التذكرة (لابن الملقى) 172/5، 314.

307/6.

تذكرة الحفاظ 255/5.

246/6، 258.

ص: 427

التذكرة في علوم الحديث 42/5، 76، 112، 313، 367.

تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي 333/6.

تذكرة الموضوعات 120/5، 150، 175، 212، 252، 336.

10/6، 39، 41، 42، 197، 204.

تراثنا مجلة 138/6.

ترجمة شرح المشكاة 32/5.

ترجيح الجواهر السنية في الاحاديث القدسية 48/5.

ترجيح الصحيح في الجرح 90/6.

الترغيب 282/6.

تصحيح التصحيف و تحرير التحريف في اللغة 221/5.

التصحيف (للعسكري) 221/5، 306.

التصحيف (للدارقطني) 221/5.

التصحيفات (للسيد الداماد) 221/5.

التصحيف و التحريف (للعسكري) 226/5.

التصحيف و التحريف (للبلطي) 221/5.

التطريف في التصحيف (للسيوطي) 221/5.

التعادل و التراجيح 215/6.

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 389/5.

التعريفات 34/5، 36، 46، 57، 64، 120، 139، 212، 356.

23/6، 55.

التعقبات على الموضوعات 39/6.

التعليقة (للوحيد) 91/5، 164، 242.

69/6، 107، 109، 134، 157، 174، 176، 183، 185، 186، 205، 229، 364.

تعليقة الداماد على الكافي 237/5.

التعليقة على اختيار معرفة الرجال 207/6.

التعليقة على التعليقة 364/6.

تعليقة على الفوائد 364/6.

التعليقة على الكافي 204/6.

التعليقة على المدارك (للوحيد) 279/5.

تفسير البرهان 260/6.

تفسير الثعالبي 309/5.

تفسير روح المعاني 51/5.

تفسير علي بن ابراهيم 162/6.

تفسير العياشي 211/6، 259، 260.

التفصيل لمبهم المراسيل 366/5.

التقريب (للنووي) 33/5، 58، 76، 100، 104، 115، 121، 132،

ص: 428

149، 161، 181، 202، 215، 244، 251، 262، 298، 311، 319، 335، 351، 362، 366، 388، 398.

142/6، 197، 198، 271، 274، 311، 337.

تقريب التهذيب 355/6.

تقريب المنهج بترتيب المدرج 203/5.

تقريرات السيد الخوئي دام ظله 282/5.

تقييد العلم 244/6، 289.

التكليف 313/6.

التكملة (للكاظمي) 91/5، 92، 376.

166/6، 184، 186، 192.

تكملة الاكمال 222/5.

تلخيص المتشابه في الرسم (للخطيب) 301/5.

تلخيص المقال (الاقوال) 366/6.

التمهيد 182/5، 186، 187، 392.

تمييز الطيب من الخبيث (لابن ربيع) 39/6.

تنبيه أهل الحجى على بطلان نسبة كتاب الفقه الرضوي 312/6.

التنبيه على حدوث التصحيف 221/5.

التنقيح: تنقيح المقال 85/5، 93، 304.

150/6، 159، 166، 171.

التنقيح (تقريرات السيد الخوئي حفظ اللّه) 267/5، 269.

التنقيح (الرائع) 373/5، 376.

تنقيح المقال 19/6، 67، 126، 133، 151، 157، 159، 165، 208.

التهذيب (للشيخ الطوسي) 65/5، 182، 183، 190، 193، 205، 238، 267، 290، 293، 305، 322، 330، 383.

10/6، 23، 39، 44، 79، 170، 228، 237، 289، 339، 347.

تهذيب التهذيب 389/5.

68/6.

تهذيب المقال 114/6، 164، 189، 225، 235.

تواتر القران 59/5.

توجيه النظر 23/6.

التوحيد (للصدوق) 41/6.

توحيد المفضل 222/6.

التوضيح 177/5، 186، 192، 195، 201، 203، 254، 359، 362، 385، 392.

توضيح الافكار 111/5، 183، 186.

39/6.

ص: 429

توضيح المقال 59/5، 94، 133، 136، 139، 156، 163، 223، 242، 288، 352.

119/6، 171.

ثبت الاثبات في سلسلة الرواة 290/6.

الثبت الموسوي 290/6.

ثواب الاعمال 211/6.

الجامع (لابن الاثير) 254/6، 236.

الجامع (للترمذي) 131/5.

جامع الاصول 14/5، 16، 57، 66، 113، 120، 166، 176، 238، 243، 262، 269، 282، 362، 377.

49/6، 54، 57، 64، 71، 199، 278، 279، 289، 303، 326، 333.

جامع بيان العلم و فضله 311/6.

جامع التحصيل (للعلائي) 24/6.

جامع الترمذي 22/6.

جامع الشمل في حديث خاتم الرسل صلّى اللّه عليه و آله 32/5.

27/6.

الجامع لاخلاق الراوي و آداب السامع 227/5.

246/6.

جامع المقال 49/5، 59، 75، 90، 133، 151.

86/6، 146، 222، 297، 298، 330.

الجبر و التفويض 222/6.

الجرح و التعديل (للرازي) 59/6، 68، 142، 196.

جزء السيوطي 254/6.

الجعفريات 222/6.

جلاء القلوب في معرفة المقلوب (للخطيب البغدادي) 10/6.

جمع الشتات 290/6.

الجواهر (الكلام) 152/5.

240/6.

الجواهر (في الدراية) 32/5.

الجواهر السنية (في الاحاديث القدسية) 45/5، 48.

الجوهرة العزيزة 366/6.

جياد المسلسلات (للسيوطي) 261/5.

الحاجة الى علم الرجال و بيان اصحاب الاجماع 115/6.

حاشية تقريب التهذيب 207/6.

حاشية التنقيح (تقريرات السيد الخوئي) 203/6.

الحاشية الخطية على مجمع البحرين 63/5، 73، 137، 173، 185، 209، 212، 241، 252، 336،

ص: 430

386.

9/6، 12، 23.

حاشية الزرقاني على الموطإ 22/5.

حاشية على التعليقة 365/6.

حاشية على التلويح (للچلبي) 46/5.

حاشية على الفوائد 365/6.

حاشية المقدمة (للتركماني) 108/5.

حاشية نقد الرجال 209/6.

الحاوي (للماوردي) 50/6.

حاوي الاقوال (في معرفة الرجال) 77/5، 78.

82/6، 83، 90.

الحبل المتين 116/5.

56/6، 95، 232.

الحجة البالغة 252/6.

الحدائق 85/5، 152، 290، 346.

10/6، 37.

الحديثان المختلفان (للقمي) 273/5.

الحديثان المختلفان (لابن حاشر) 273/5.

حل الاشكال في معرفة الرجال (لابن طاوس) 78/5.

حلية الابرار 260/6.

الخصال 254/6.

الخلاصة (للعلامة) 77/5، 220.

69/6، 97، 153، 155، 159، 160، 204، 247.

خلاصة الخلاصة 32/5.

16/6.

خلاصة علم الحديث 41/6.

الخلاصة في أصول الحديث (للطيبي) 250/5، 351، 382.

331/6.

الخلاف (كتاب الشيخ) 67/5.

دراسة حول الاصول الاربعمائة 223/6، 227، 237.

الدراية (للشهيد الثاني): البداية 25/5، 53، 62، 67، 76، 110، 135، 239، 241، 288، 289، 299، 373.

146/6، 331، 334.

الدراية (لوالد الشيخ البهائي): وصول الاخبار 16/5، 20، 72، 172، 177، 179، 190، 373.

15/6، 20، 44، 82، 282، 315، 319، 335، 339، 342.

الدراية (للدربندي) 24/5، 27، 56، 57، 70، 134، 167، 169، 173، 182، 185، 189، 190، 191، 198، 199، 202، 205، 216، 217، 218، 223، 228،

ص: 431

230، 241، 243، 251، 265، 282، 285، 292، 294، 300، 302، 313، 316، 330، 332، 339، 341، 343، 353، 383، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 399، 400، 404.

12/6، 22، 24، 45، 196، 243، 274، 300، 302، 308، 311، 314، 317، 338، 340، 347، 348، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362.

الدراية (لابن الصلاح) 336/6، 353.

دراية الحديث 312/6.

الدراية: الوجيزة 64/5.

الدراية: لب اللباب 224/5.

دراية (مجهول المؤلف) 99/5.

دراية الحديث 180/5، 216.

الدر و المرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان 116/5.

الدرة العزيزة في شرح الوجيزة 367/6.

الدرة النجفية 84/5، 290.

الدرّ الملتقط في تبين الغلط 39/6.

دلائل الامامة 253/6، 260.

دلائل الصدق 109/5.

ذخائر المواريث 257/6.

الذخيرة 185/6، 187.

الذريعة (للطهراني) 48/5، 59، 116، 159، 219، 236، 261، 273، 284، 306، 312، 363.

35/6، 39، 90، 115، 128، 221، 222، 225، 228، 230، 234، 236، 239، 240، 241، 242، 245، 288، 290، 292، 312، 313، 352، 353، 354، 364، 365، 366، 367.

الذريعة (للسيد المرتضى) 53/5، 65.

99/6، 285، 295.

ذكر اسامي وضاعي الحديث و بيان احوالهم 39/6.

الذكرى 61/5، 134، 151، 241، 373، 376.

163/6، 236.

ذيل اللآلي المصنوعة (للسيوطي) 39/6.

رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الاسانيد (للخطيب البغدادي) 10/6.

ربيع الازهار 312/6.

رجال السيد بحر العلوم 138/6.

رجال البرقي 158/6، 159، 160.

رجال الخاقاني 85/5.

109/6، 134، 174، 229، 364.

رجال ابن داود 77/5.

ص: 432

120/6، 193.

رجال الدربندي 147/6، 158.

رجال الشيخ الطوسي 236/5.

130/6، 132، 134، 138، 147، 148، 153، 159، 170، 178، 179، 180، 206، 207، 208، 209، 210، 212، 213، 215، 235، 242، 269، 353.

رجال ابن عقدة 130/6.

رجال ابي علي 89/6، 364.

الرجال الكبير 364/6.

رجال الكشي 26/5، 183، 293.

37/6، 38، 150، 151، 154، 159، 172، 210، 211، 212، 228، 309.

رجال الكني 85/5.

رجال النجاشي 183/5، 236، 273، 293، 306.

175/6، 180، 219، 228، 230، 233، 234، 239، 240، 241، 242، 247، 249، 250، 289، 309، 347، 353، 354.

الرجال و العلل 378/5.

الرسائل (للشيخ الانصاري) 147/5.

الرسائل (للكليني) 159/6.

رسالة الشرائع (ابن بابويه) 61/5.

رسالة في احاديث اصحابنا و اثبات صحتها 117/5.

رسالة في تمييز صحيح الاخبار و ضعيفها 117/5.

رسالة في فقه الرضا عليه السّلام 312/6.

رسالة في معرفة مشايخ الاجازة من الرواة 128/6.

رسوم التحديث 57/5.

الرواشح: الرواشح السماوية 24/5، 31، 32، 40، 49، 95، 133، 134، 142، 150، 151، 156، 173، 195، 205، 215، 216، 218، 224، 227، 228، 241، 253، 258، 260، 296، 339، 341، 356، 361، 372، 385، 397.

10/6، 19، 39، 51، 95، 114، 119، 122، 127، 170، 231، 263.

روضات الجنات 302/6.

الروضة 346/5.

الروضة البهية 290/6.

روضة الكافي: 41/6، 219.

روضة المتقين 114/6، 229، 304، 343.

ص: 433

روضة الواعظين 260/6.

رياض العلماء 48/5، 117.

247/6.

ريحانة الادب 158/6.

زبدة الاصول (للبهائي) 66/5.

69/6.

السراج المنير 176/5.

سفينة البحار 158/6، 308.

سلاسل الروايات و طرق الاجازات 291/6.

سلسلة الذهب 366/6.

سنن ابي داود 86/5، 88، 138.

سنن ابن ماجه 88/5، 130.

22/6.

السنن بشواهد الحديث (للنديم) 22/5.

سنن البيهقي 205/5.

سنن الترمذي 130/5، 88.

سنن الدارمي 88/5.

311/6.

سنن السجستاني 130/5.

سنن النسائي 130/5.

السنة قبل التدوين 36/6.

سيبويه امام النحاة 56/6.

سير الفاطميين 208/6.

الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الاجازة و طبقات اصحاب الروايات 291/6، 354.

شرائع الاسلام 304/5.

313/6.

شرح الاربعين (لابن حجر) 48/5.

شرح الاربعين النووية 49/5.

شرح الاستبصار 109/6.

شرح الوجيزة 352/6، 367.

شرح الوجيزة البهائية 366/6، 367

شرح الألفيّة (العراقي) 57/5، 73، 105، 121، 149، 177، 185، 193، 198، 205، 232، 241، 251، 261، 266، 300، 311، 315، 323، 333، 335، 342، 352، 357، 359، 360، 362، 366، 375، 382، 384، 386، 391، 398.

15/6، 18، 21، 24، 48، 54، 61، 71، 143، 202، 253، 271، 295، 310، 332، 343، 346، 356، 357، 359، 360، 361.

شرح ألفية الحديث 397/5.

شرح الالفية للسيوطي 78/6.

شرح البداية 63/6، 147.

شرح التقريب (للنووي) 63/5، 109، 132، 161، 311.

ص: 434

73/6، 196، 337.

شرح ابن التلمساني 372/5.

شرح التنقيح (للعراقي) 361/5.

شرح التهذيب 91/5.

شرح الخلاصة 125/6.

شرح الدراية (للشهيد الثاني) 238/6.

شرح دراية الحديث 367/6.

شرح السخاوي (للألفية) 120/5، 262، 264.

202/6.

شرح السيوطي 33/5.

شرح الشرح (للاصفهاني) 372/5.

شرح صحيح البخاري (للكرماني) 16/5.

شرح صحيح مسلم (للنووي) 17/6، 89.

شرح العضدي 372/5.

شرح الكافية 310/5.

شرح اللمعة (ملا كتاب) 240/6.

شرح اصول الكافي (للمازندراني) 26/5.

شرح المبادي 373/5.

شرح مزجي للفوائد 365/6.

شرح المشارق 99/5، 216.

شرح المعالم 51/6.

شرح معاني الآثار 32/5.

شرح المفاتيح 372/5.

شرح منار الاصول (ابن مالك) 38/5.

شرح المهذب (للنووي) 357/5.

شرح النخبة 28/5، 29، 56، 88، 192، 195، 196، 199، 200، 223، 224، 230، 262، 264، 265، 288، 319، 323، 356، 384، 385، 392، 397.

11/6، 16، 24، 26، 65، 197.

شرح نخبة الفكر 55/5، 58، 261، 232.

شرح النووي على صحيح مسلم 17/5، 63، 262.

شعب المقال (في احوال الرجال) 74/5.

201/6، 229.

شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور 49/5.

شيخ المضيرة 399/5.

الشيعة بين الحقائق و الاوهام 260/6.

الشيعة من أصحاب الحديث و طبقاتهم 354/6.

الصحائف الاربعون 48/5.

الصحاح: صحاح اللغة 11/5، 21، 27، 31، 33، 310.

152/6، 153، 154، 156، 228.

ص: 435

صحة الاصول الاربعمائة 236/6.

صحيح البخاري 25/5، 45، 62، 88، 115، 205، 229.

37/6، 255، 311.

الصحيح العباسي 116/5.

صحيح مسلم 45/5، 62، 86، 115، 148، 229، 262، 363.

255/6.

الصحيحان 307/5، 389، 397.

266/6.

صحيفة الرضا عليه السّلام 254/6.

الصحيفة السجادية 152/6، 257.

الصراح في الاحاديث الحسان و الصحاح 117/5.

صفائح الابريز في شرح الوجيز 367/6.

ضبط الاعلام (لأحمد تيمور) 222/5.

ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات 352/6، 354.

الطبقات (لأحمد بن محمد بن الحسين) 353/6.

الطبقات (البغدادي) 355/6.

الطبقات (للبرقي) 353/6.

الطبقات (لابن سعد) 257/6، 347.

الطبقات (للواقدي) 354/6، 355.

طبقات أعلام الشيعة 354/6.

طبقات الشافعية 308/6.

الطبقات في الرواة و مشايخ الاجازات 354/6.

طبقات المشايخ و العلماء 352/6.

طبقات المفسرين 261/6.

طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال 352/6.

طراز الذهب في آداب الطلب 247/6.

عالم الكتاب 265/6.

العدة (لابن الصباغ) 172/5.

العدة (للسيد المقدس) 80/6، 81، 95، 109، 124، 166، 185.

العدة: عدّة الاصول 61/5، 67، 91، 164، 360، 364.

111/6، 117، 278، 298.

عدة الداعي 151/5.

العلل (للترمذي) 120/5.

العلل (للمديني) 379/5.

علل الأحكام 381/5.

علل الحديث (للرازي) 379/5.

علل الحديث (لابن حنبل) 379/5.

علل الشرائع 378/5.

260/6.

العلل الواردة في الاحاديث النبوية (للدارقطني) 379/5.

علم الحديث 22/5، 200.

علم الحديث (للشانه چي) 41/6.

ص: 436

علوم الحديث 33/5، 34، 56، 57، 72، 107، 111، 115، 120، 123، 139، 149، 160، 161، 162، 165، 169، 173، 177، 181، 186، 192، 195، 198، 201، 203، 208، 228، 230، 231، 232، 242، 244، 251، 253، 254، 258، 261، 262، 297، 323، 329، 331، 335، 336، 338، 340، 353، 356، 357، 359، 360، 375، 377، 379، 385، 386، 389، 392، 396، 397، 398، 403.

32/6، 39، 40، 258، 356.

علوم الحديث (لابن الصلاح) 74/6.

العمدة 117/5.

عيون اخبار الرضا عليه السّلام: العيون 160/6، 191، 203.

عيون الرجال 290/6، 351.

غاية المأمول 58/5.

غاية المبادي 372/5.

الغدير 35/6، 40، 156، 260.

الغرر المجموعة (لرشيد العطار) 24/6.

غوالي اللآلي 12/5، 205.

الغيبة (للشيخ) 294/5.

164/6، 166، 167، 212.

الفائق في غريب الحديث 217/5.

فتاوي ابن تيمية 35/5، 57.

الفتح: فتح المغيث 14/5، 31، 58، 63، 73، 75، 87، 100، 103، 104، 115، 122، 124، 128، 149، 169، 174، 177، 182، 186، 194، 197، 199، 200، 201، 203، 205، 208، 209، 212، 227، 233، 237، 243، 244، 247، 249، 253، 256، 257، 259، 260، 261، 265، 267، 301، 303، 306، 309، 310، 311، 312، 315، 323، 333، 335، 337، 338، 342، 356، 358، 359، 361، 371، 375، 379، 385، 395، 398.

فتح الباري 29/5، 58، 62، 255.

65/6.

الفتح الكبير 88/5.

الفتح المبين 46/5.

فتح المغيث 17/6، 20، 23، 31، 39، 60، 63، 74، 76، 79، 103، 105، 142، 197، 253، 255، 258، 263، 271، 272، 273، 274، 282، 300، 311، 319،

ص: 437

324، 331، 335، 342، 355، 356، 357، 360، 362.

فتح الملك العلي (للمغربي) 109/5، 200، 255.

15/6، 59، 60، 65.

فرائد الاصول (الشيخ) 61/5.

فرائد السمطين 268/5.

الفروق اللغوية 11/5، 13، 210.

فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا عليه السّلام 313/6.

الفصل للوصل المدرج في النقل (للخطيب البغدادي) 203/5.

الفصول 67/5.

فقه الرضا عليه السّلام 312/6، 313.

الفقيه (من لا يحضره الفقيه) 79/5، 190.

129/6، 184، 229.

الفهرست (للشيخ) 80/5، 220، 236.

149/6، 153، 170، 175، 209، 221، 226، 227، 230، 232، 235، 240، 241، 242، 250، 289، 347، 353.

الفهرست (لابن النديم) 236/5.

الفهرست (منتجب الدين) 247/6، 248، 249.

فهرست ما رواه ابن خير الاشبيلي 256/6.

فهرست مكتبة السيد النجفي 261/5.

فوائد الامير حميد الدين 47/5.

الفوائد البهبهانية 186/6.

فوائد تنقيح المقال: الفوائد الرجالية 104/6، 161، 180.

الفوائد الحديثية 254/6.

الفوائد الرجالية 85/5.

104/6، 150، 151، 156، 218.

الفوائد الرجالية الخمسة - التعليقة 364/6.

الفوائد الرجالية (من مسالك الاحكام) 304/5.

الفوائد الطوسية 111/6، 128، 183.

الفوائد المكية 84/6، 366.

الفوائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة 59/5.

الفوائد المدنية 84/5.

69/6، 97، 216، 292، 366.

فوائد الوحيد: التعليقة 85/5.

109/6، 205.

القاضي بين الحديثين المختلفين 273/5.

القاموس: قاموس الرجال 104/6،

ص: 438

126، 128، 134، 155، 178، 179، 208، 226، 298.

القاموس المحيط 21/5، 27، 31، 33.

152/6، 153، 154، 228، 346.

قرب الاسناد (للحميري) 236/5.

253/6.

قرب الاسناد (الكاتب القزويني) 236/5.

قرب الاسناد (لابن معمر) 236/5.

قرب الاسناد (لليقطيني) 236/5.

قصص العلماء 115/6.

القواطع (للسمعاني) 97/5.

قواعد الاحكام 87/5.

القواعد: قواعد التحديث 100/6، 202، 283، 322.

قواعد التحديث 14/5، 16، 19، 38، 49، 57، 59، 61، 68، 72، 76، 100، 104، 105، 106، 109، 120، 123، 124، 126، 132، 136، 137، 139، 149، 155، 156، 161، 162، 172، 192، 193، 197، 198، 200، 228، 230، 236، 242، 244، 246، 253، 254، 257، 262، 288، 292، 335، 356، 360، 361، 375، 377، 392، 397، 404.

9/6، 15، 26، 37، 39، 59، 60، 61، 71، 101، 106، 117، 252، 258، 263، 323، 330، 337، 345.

قواعد الحديث 85/5، 123، 129، 130، 346، 348، 364، 382.

40/6.

قواعد ابن الصلاح 358/5.

قواعد علوم الحديث 239/5.

القواعد الفقهية (البجنوردي) 51/5.

القواعد و الفوائد 51/5، 69.

القواميس 137/5، 158، 167.

115/6، 136، 268، 351، 356.

القوانين: قوانين الاصول 27/5، 49، 139، 141، 151، 211، 241، 344، 352.

277/6، 289، 291، 292.

كاشفة الحال عن أمر الاستدلال 340/5.

الكافي 50/5، 118، 128، 165، 237، 267، 290، 293، 322، 373، 375، 376، 383.

ص: 439

37/6، 105، 127، 128، 129، 229، 237، 276، 309، 310، 316، 319، 327، 329، 339.

كامل الزيارات 18/6، 162، 170، 186، 203.

كتاب اسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السّلام 133/6.

كتاب تفسير (الاسترآبادي) 105/6.

كتاب الحج (لابن بزيع) 104/6.

كتاب الحسين بن عبيد السعدي 222/6.

كتاب حفص بن غياث 222/6.

كتاب الرجال (لابن عقدة) 176/6.

كتاب الرجال (للشيخ عبد اللطيف) 353/6.

كتاب الرحمة 222/6.

كتاب سعد بن عبد اللّه الاشعري 222/6.

كتاب سليم بن قيس 293/5.

كتاب ظريف 293/5.

كتاب الفضل بن شاذان 293/5.

كتاب العلل 29/5.

كتاب علي بن جعفر 350/5.

كتاب القبلة (للطاطري) 293/5.

كتاب المسائل (للبحراني) 84/5.

كتاب يونس بن عبد الرحمن 293/5.

الكتب الأربعة 127/6، 136.

كتابي الشيخ 322/5.

الكشاف 23/6.

كشاف اصطلاحات الفنون 28/5، 29، 32، 34، 46، 47، 88، 120، 132، 186، 197، 199، 200.

10/6، 15، 16، 26، 260، 266، 267.

كشف الحجب و الاستار (عن اسماء الكتب و الاسفار) 48/5، 116، 117، 216، 273.

67/6، 292.

كشف الظنون 168/5، 274، 284، 306، 311، 379.

242/6، 357، 362.

كشف المحجة 159/6.

كشف اليقين 260/6.

الكشكول (للبحراني) 219/5.

الكفاية (للخطيب البغدادي) 14/6، 20، 31، 35، 46، 47، 59، 63، 76، 78، 100، 103، 144، 258، 262، 271، 274، 281، 283، 284، 285، 286، 294، 305، 306، 325، 331، 335، 336، 340، 341، 343.

ص: 440

الكفاية (في علم الرواية) 14/5، 28، 57، 68، 150، 173، 177، 186، 215، 243، 263، 265، 284، 337، 355، 356، 358، 359، 363، 392، 393، 395، 396، 397، 399، 400، 401، 404.

57/6، 65، 97.

كفاية الاصول 147/5، 346.

الكفاية في علم الدراية (للموسوي) 152/5، 268، 275، 350، 401.

57/6، 65، 97.

الكلام في فنون الخبر المختلف 273/5.

كليات (ابو البقاء) 47/5.

الكنى و الالقاب 245/6.

كنز العرفان 317/5.

اللآلي المصنوعة 39/6.

اللؤلؤة 290/6.

لب اللباب 54/5، 57، 90، 118، 135، 136، 139، 140، 163، 174، 188، 223، 239، 248، 258، 294، 374.

93/6، 145.

لسان العرب 27/5، 31، 33، 40، 241.

152/6، 153، 154، 156، 346.

لقط الدرر 201/5.

اللمعة المهدية 290/6.

متشابه القرآن (لابن شهرآشوب) 41/6.

المتفق و المفترق (للخطيب البغدادي) 222/5، 303.

المجازات الى مشايخ الاجازات 290/6.

مجالس الشيخ الصدوق 245/6.

مجالس الشيخ الطوسي 245/6.

مجالس المفيد 373/5.

مجالس ولد الشيخ 245/6.

المجامع الحديثية 51/5.

مجلة تراثنا 236/6، 267.

مجلة معهد المخطوطات العربية 277/6.

مجمع البحرين 14/5، 15، 31، 33، 40، 46، 63، 73، 137، 173، 185، 209، 212، 241، 252، 336، 386.

41/6، 156، 158، 244، 262، 266، 267، 268، 269.

مجمع الرجال 239/6.

مجمع السلوك 32/5، 41.

مجموع فتاوى ابن تيمية 87/5.

المحاسن (للبرقي) 62/5، 205.

114/6.

ص: 441

محاسن الاصطلاح 23/5، 104، 129، 173، 175، 191، 200، 204، 210، 232، 244، 271، 285، 308، 309، 311، 313، 315، 316، 320، 322، 323، 324، 326، 327، 343، 344، 359، 363، 369، 370، 372، 388، 399.

60/6، 62، 73، 74، 258، 294، 311، 356.

المحاضرات 145/5.

المحدث الفاصل (للرامهرمزي) 271/6، 272.

المحصول (للرازي) 361/5.

63/6.

المحصول في رسالة الرد 350/6.

المحكم 155/6.

المختصر (للتفتازاني) 53/5.

مختصر ابن الحاجب 29/5.

مختصر التهذيب 68/6.

مختصر علوم الحديث 356/6.

المختصر في علوم رجال الأثر 356/6.

مختصر الموضوعات (للذهبي) 39/6.

المختلف (للعلامة) 345/5.

مختلف القبائل و مؤتلفها 221/5.

المختلف و المؤتلف (للمقدسي) 306/5.

المختلف و المؤتلف في اسماء رجال العرب (لعلي بن محمد) 306/5.

المدارك 152/5، 279، 332.

المدخل (للبيهقي) 149/5، 354.

63/6.

المدرج إلى المدرج 203/5.

مرآة العقول 26/5.

مرآة الكمال 79/6.

المزار (لابن المشهدي) 185/6.

المزهر (للسيوطي) 221/5.

المزيد في متصل الأسانيد 368/5.

المسائل التبانيات (المتعلقة باخبار الآحاد) 80/5.

المسالك: مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام 304/5، 305.

المستخرج (لابن مندة) 63/5.

مستخرج ابي بكر اسماعيل 255/6.

مستخرج ابي عونة 255/6.

المستدرك (للحاكم) 105/5، 249.

مستدرك الصحيحين 255/6.

مستدرك ادب القاضي 294/6.

المستدرك: مستدرك الوسائل 50/5، 91، 154، 190، 235، 365.

84/6، 251، 301، 302، 312.

مستدرك الوسائل 40/6، 113، 114،

ص: 442

117، 146، 168، 185، 228، 255، 260، 292، 353.

المستصفى 57/5.

21/6.

مستطرفات السرائر 254/6.

المستطرفة (للكتاني) 257/6.

المسلسلات 290/6.

المسلسلات (للتيمي) 261/5.

المسلسلات (للقمي) 261/5، 312.

المسلسلات بالآباء (للسيد صدر الدين المدني) 312/5.

المسلسلات الكبرى (للسيوطي) 261/5.

مسند احمد بن حنبل 45/5، 88، 130، 148.

مسند الترمذي 278/6.

مسند الدارمي 23/5.

مسند الشهاب 23/5.

مسند الفردوس 23/5.

مسند الامام موسى بن جعفر عليهما السّلام 23/5.

مشتبه الاسماء (لعبد الغني بن سعيد) 306/5.

مشتبه الأنساب (لعبد الغني بن سعيد) 306/5.

المشتبه بالرجال اسماؤهم و أنسابهم (للذهبي) 222/5.

مشتبه النسبة (للمقدسي) 306/5.

المشتركات (للطريحي) 67/6.

مشجر الرجال الثقات 352/6.

مشرق الشمسين 81/5، 84، 91، 237.

56/6، 95، 231.

مشكاة المصابيح 90/6.

مشيخة الخليلي 255/6.

المصباح (للكفعمي) 155/6، 247.

مصباح الأصول 144/5، 347.

مصباح الشريعة 222/6.

المصباح المنير 241/5.

152/6، 153، 154، 346.

مصباح الهداية في علماء الدراية 367/6.

مصحف فاطمة عليها السّلام 245/6.

مصفى المقال 77/5، 306.

115/6، 250، 251، 291، 352، 353، 364.

المطول 53/5.

المعارج في الاصول 170/6.

المعارف 278/6.

المعالم 345/5، 372.

المعالم (العلماء) 177/6.

معاني الاخبار 254/6، 260.

ص: 443

المعتبر (في شرح المختصر) 124/5، 152، 373.

36/6، 37، 236.

المعجم (رجال الحديث) 68/5، 85، 91، 376.

113/6، 122، 134، 151، 165، 166، 171، 174، 175، 176، 177، 179، 184، 185.

معجم الرموز و الاشارات 324/6.

معجم الطبراني 194/5.

254/6.

معجم المؤلفين 117/5.

معجم مقاييس اللغة 26/5، 31، 40، 241.

206/6، 266، 267، 268.

المعجم الوسيط 55/6.

معرفة الرجال (للنسائي) 61/6.

معرفة علوم الحديث 97/5، 106، 172، 191، 195، 203، 208، 217، 227، 243، 244، 297، 298، 320، 322، 336، 337، 338، 343، 351، 356، 366، 376، 380، 388، 396، 379، 385، 397.

60/6، 278، 311، 355، 356، 358.

معرفة الوقوف على الموقوف 341/5.

معين النبيه (في رجال من لا يحضره الفقيه) 33/5، 41، 46، 57، 59، 74، 78، 82، 84، 107، 133، 136، 140، 209، 211، 341، 357، 361.

116/6، 120، 146، 225، 228، 237، 238.

المفاتيح 372/5.

مفاتيح الاصول 312/6.

مفتاح الكتب الاربعة 257/6.

مفتاح الكرامة 240/6.

مفتاح كنوز السنة 257/6.

المقابس 149/5، 210.

المقابيس: رجال الدربندي 76/5، 109، 122، 123، 139، 157، 165، 183، 376.

96/6، 121، 127، 140، 157، 180، 183، 203، 264، 275.

المقاصد الحسنة في كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة 39/6.

مقالة في اصحاب الاجماع 114/6، 115.

مقباس الهداية 150/6، 190، 262.

المقترب (لابن حجر) 404/5.

ص: 444

المقدمة: (لابن الصلاح) 23/5، 57، 58، 59، 62، 63، 65، 75، 76، 100، 103، 104، 108، 110، 112، 119، 120، 128، 129، 130، 139، 153، 158، 160، 168، 169، 170، 172، 173، 174، 175، 182، 183، 185، 186، 189، 191، 192، 196، 198، 199، 200، 203، 204، 210، 211، 214، 215، 216، 226، 230، 231، 232، 237، 243، 244، 249، 252، 253، 254، 262، 263، 264، 265، 267، 268، 271، 273، 282، 285، 300، 301، 303، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 329، 331، 336، 337، 338، 342، 343، 344، 353، 354، 356، 358، 359، 360، 361، 366، 369، 370، 371، 372، 376، 377، 378، 381، 388، 395، 399، 400.

15/6، 16، 17، 18، 20، 21، 25، 39، 41، 44، 46، 49، 59، 60، 62، 63، 65، 73، 78، 87، 102، 142، 196، 197، 258، 263، 266، 270، 271، 272، 274، 282، 294، 295، 311، 322، 324، 331، 339، 341، 346، 347، 356، 362.

مقدمة شرح صحيح مسلم 21/6.

مقدمة شرح الكرماني 260/5.

المقنع 184/6.

مكارم الاخلاق 26/6، 248.

المكاسب للانصاري 243/5.

ملخص شرح المشارق 180/5.

ملخص المقال في تحقيق احوال الرجال 77/5.

الملل و النحل (ابن حزم) 148/5.

مناقب الخوارزمي 268/5.

176/6.

مناقب ابن المغازلي 219/6.

منتحل الحديث 35/6.

المنتقى: منتقى الجمان (في الاحاديث الصحاح و الحسان) 83/5، 90، 94، 101، 116، 143، 346، 401، 402، 403.

80/6، 81.

منتهى المطلب (للعلامة) 152/5.

ص: 445

منتهى المقال 133/6، 157.

المنقبة 313/6.

من لا يحضره الفقيه 62/5، 85، 107، 290، 293، 341، 361، 362.

116/6، 183، 189، 225، 237، 347.

منهج ذي النظر 34/5.

منهج المقال 175/6، 186، 221، 364.

المنهل الروي 57/5، 203.

المنية 372/5.

مهج الدعوات 249/6.

المهذب البارع 372/5.

مواقع النجوم 352/6.

المؤتلف و المختلف (للآمدي) 221/5.

المؤتلف و المختلف (للدارقطني) 221/5.

موجز المقال منظوم لوجيزة الشيخ البهائي 367/6.

الموضح لأوهام الجمع و التفريق (للخطيب) 303/5.

الموضوعات (لابن الجوزي) 62/5، 63، 150، 166، 333.

32/6، 37، 65.

الموضوعات الكبرى 30/6، 39.

الموطأ (لمالك) 115/5، 307.

ميزان الاعتدال 389/5.

62/6، 101، 142، 202.

ناسخ الحديث و منسوخه (لابن شاهين) 284/5.

الناسخ و المنسوخ 284/5.

الناسخ و المنسوخ (للسدوسي) 284/5.

الناسخ و المنسوخ (للاشعري) 284/5.

نتائج مقباس الهداية 262/6.

النخبة: نخبة الفكر 119/5، 120، 126، 197، 251، 285، 297، 324.

النزهة 292/5.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر 26/6.

نشأة علوم الحديث 378/5.

نظم المتناثر في الحديث المتواتر (للكتاني) 57/5.

نفس الرحمن في فضائل سلمان 72/5.

نقاوة الاصابة في من اجمعت عليه العصابة 115/6.

نقباء البشر 303/6.

النكت (للعراقي) 63/5، 103، 271.

النكت (ابن حجر) 323/5.

نكت علوم الحديث 58/5.

النهاية (للعلامة) 357/5، 372.

56/6، 97، 152، 153، 154، 156، 244، 262، 266، 267، 268، 269، 301.

ص: 446

النهاية: النهاية في غريب الحديث 15/5، 25، 31، 40، 217، 241.

نهاية الدراية (للصدر): النهاية 16/5، 57، 59، 68، 73، 75، 76، 85، 102، 109، 124، 133، 134، 136، 140، 141، 151، 177، 199، 205، 211، 216، 288، 291، 294، 312، 328، 340، 343، 372.

14/6، 15، 20، 45، 59، 60، 69، 78، 80، 81، 87، 95، 100، 103، 109، 110، 124، 132، 133، 134، 142، 143، 166، 217، 252، 274، 275، 283، 297، 298، 301، 302، 338، 348، 350، 366.

نهاية الدراية (للكشميري) 366/6.

النهج (نهج البلاغة) 277/5، 278، 279.

36/6، 37، 253، 257.

النهج الوضاح في الاحاديث الصحاح 116/5.

نوادر أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي 242/6.

نوادر الحكمة 185/6، 230.

نوادر محمد بن عيسى 230/6.

نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر 222/6.

هداية الدراية في بيان مسألة اصحاب الاجماع 115/6.

هداية المحصلين 40/5، 49، 258.

الوافي 165/5، 267، 348، 405.

114/6، 229، 254.

الوجيز (لابن برهان) 359/5، 360.

الوجيزة (للمجلسي) 134/6، 175، 183.

الوجيزة (للشيخ البهائي) 35/5، 46، 57، 63، 116، 125، 133، 136، 140، 151، 211، 243، 335، 352، 373.

175/6، 183، 302، 312، 366.

الوحدانيات 254/6.

الوسائل: وسائل الشيعة 26/5، 39، 45، 50، 51، 59، 61، 62، 88، 91، 93، 205، 267، 281، 290، 305، 330، 373، 375.

37/6، 38، 159، 160، 254، 259، 260، 276، 309، 316، 327، 328، 329.

وصول الأخبار 32/5، 36، 57، 59، 69، 72، 76، 120، 124،

ص: 447

125، 126، 128، 133، 190، 200، 216، 227، 242، 247، 251، 260، 266، 331، 335، 336، 341، 343، 354، 356، 361، 371، 375.

14/6، 18، 21، 39، 45، 59، 60، 62، 74، 145، 195، 272، 273، 274، 281، 282، 284، 314، 316، 317، 318، 319، 320، 328، 333، 336، 337، 338، 341، 342.

وقعة صفين 165/6.

***

ص: 448

5 - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية

آذربايجان 156/6.

أحد 178/6.

اصفهان 229/6.

ايران 91/5.

بخارى 297/5.

بدر 321/5.

178/6.

البصرة 105/5، 253، 273، 310.

270/6، 322.

بغداد 385/5.

9/6، 13، 34، 149، 310، 355.

بمبي 200/5.

بيروت 122/6، 184.

الجبّانة 278/5.

الحجاز 105/5، 358.

حلب 287/5.

خراسان 310/5، 328.

خوي 77/5.

الري 261/5.

248/6.

زنجان 249/6.

سامراء 164/6.

الشام 105/5، 385.

270/6، 308، 322.

صفين 165/6.

طبرستان 208/6.

طهران 90/5.

26/6، 83.

العراق 358/5.

50/6، 156.

العسكر 165/6.

العقبة 160/6، 178.

غدير خم 219/6.

قم 236/6.

الكعبة 84/6.

الكوفة 105/5، 253، 310.

149/6، 270، 309، 310، 322.

كوهرشاد 135/6.

لكنهو 363/5.

المدينة 105/5، 192، 310.

76/6، 310.

مشهد 99/5.

135/6.

مصر 389/5.

المغرب 233/5.

ص: 449

مكتبة المجلس النيابي - شورى - 26/6.

مكة 105/5، 192، 253، 310.

295/6، 308.

الموصل 179/6.

النجاري 297/5.

النجف 115/6، 364.

النخاري 297/5.

نهر جيحان 385/5.

نهر جيحون 385/5.

الهند 122/5، 132، 139، 203، 226، 338.

39/6، 91، 270، 366.

يزد 365/6.

اليمن 105/5.

***

ص: 450

6 - دليل المذاهب و الفرق

اثنا عشري: الاثنى عشرية 127/5، 129.

63/6، 68.

الاخباري: الاخبارية 68/5، 78، 93، 85، 346، 362، 376.

43/6، 168.

الارجاء 143/6.

الاسلام 47/6، 50.

الاشاعرة: الاشعري 219/6، 220.

الأصوليون 79/5، 355، 362.

الامامي بالمعنى الاخص 68/6.

الامامي: الامامية 90/5، 107، 109، 127، 129، 130، 131، 135، 152، 154، 160، 214، 287.

35/6، 39، 63، 68، 107، 109، 120، 134، 151، 178، 179، 191، 217، 225، 308.

اهل الأهواء 89/5.

اهل البصرة 253/5.

أهل الحرمين 192/5.

اهل السنة 89/5.

207/6، 342.

اهل الكوفة 253/5.

أهل مكة 192/5، 253.

الاوس 179/6.

البابية 166/6.

البصريون 192/5، 326.

بترية 210/6.

تبريه 210/6.

التشيع 109/6، 143، 186.

التفويض 215/6.

الجارودية 211/6، 243.

الجبرية 87/5.

الجعفرية 308/6.

الحنفية 55/5، 358.

17/6، 232.

خارجي 148/6.

الخاصة 33/5، 48، 54، 57، 62، 68، 73، 75، 87، 94، 108، 112، 115، 117، 124، 127، 139، 151، 160، 169، 171، 172، 177، 203، 205، 225، 265، 285، 306، 357.

43/6، 47، 58، 123، 148، 245، 251، 254، 255، 257، 262، 270، 312، 348، 366.

الخطابية 48/6، 62، 63، 212.

ص: 451

الخوارج 110/5.

31/6، 58، 63، 212، 215.

الرافضة 62/6.

الزنادقة 11/6، 33، 37، 217.

زيدي: الزيدية 207/6، 208، 210، 211، 219، 243.

الشافعية 244/6، 281، 308.

الشاميون 105/5.

الشراة 212/6.

الشيعة: 66/5، 110، 115، 117، 129، 131، 165، 170، 286.

39/6، 109، 179، 217، 221، 226، 227، 247، 250، 251، 259، 260، 308.

الصالحية 207/6.

الصوفية 154/6.

الطاطريون 124/6.

الطيارة 214/6.

العامة 14/5، 19، 27، 33، 38، 41، 48، 52، 55، 57، 58، 60، 66، 68، 70، 73، 75، 76، 86، 87، 92، 95، 97، 99، 103، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 115، 117، 119، 122، 124، 126، 129، 130، 131، 135، 137، 139، 148، 150، 151، 153، 156، 160، 161، 164، 166، 169، 170، 172، 174، 177، 182، 196، 197، 201، 204، 216، 225، 229، 232، 241، 254، 255، 260، 261، 265، 266، 280، 285، 287، 292، 294، 295، 306، 310، 319، 328، 341، 357، 359، 361، 366، 371، 375، 378، 379، 392، 396، 402.

13/6، 14، 18، 21، 23، 31، 35، 43، 46، 47، 58، 60، 63، 73، 74، 81، 101، 105، 122، 148، 154، 184، 194، 195، 196، 205، 217، 219، 236، 245، 250، 251، 252، 254، 255، 258، 262، 270، 274، 278، 284، 320، 322، 336، 348، 355، 366.

عامي 112/6، 134، 148، 151، 179.

العبسيون 297/5.

العنسيون 297/5.

العيشيون 297/5.

غالي 148/6.

ص: 452

الغلاة 60/6، 62، 212، 216.

الغلو 213/6، 215.

فطحي 102/5، 107.

69/6، 110، 112، 146، 218.

فطحية 110/6، 122، 217.

القدر 143/6.

القدرية 87/5، 110.

31/6، 58، 211.

القميون 103/6، 105.

236/5.

القيسيون 297/5.

الكرامية 31/6، 63.

الكوفيّون 105/5، 326.

كيساني: الكيسانية 112/6، 215.

المبتدعة 36/6، 59، 63.

المجبرة 217/6.

المجسمة 87/5.

60/6.

المحدثة - المرجئة 213/6.

المحدثون 113/5.

المخمسة 215/6.

المدنيون 192/5، 326.

المرجئة 110/5.

207/6، 211.

المسالمية 33/6.

المشبهة 217/6.

المصري: المصريون 309/5، 326.

المعتزلة 211/6.

المغيرية 212/6.

المفوضة 206/6.

المكي: المكيون 309/5، 310.

الممطورة 217/6.

الناووسي: الناووسية 90/5.

69/6، 122، 218.

النصاب: النصب 143/6، 210.

النواصب 58/6، 217.

الواقفة 86/6، 210.

الوقف 86/6، 110، 206، 218، 220.

واقفي 87/6، 112، 146، 148، 218، 219.

الواقفية 122/6، 217، 334.

***

ص: 453

7 - دليل الابيات الشعرية

بل علوّ الحديث بين أولي الحفظ...

السلفي 236/5

بيانه في الحكم و العقائد...

الالفية للعراقي 149/5

حذف النبي و الصحابي معا...

العراقي 352/5

سواء الموقوف و المرفوع...

العراقي 175/5

عرضا له على اصول يشترط...

الفية العراقي 342/6

فيه ابن حبان اتفاقا و رووا...

العراقي في الالفية 64/6

و احتج مالك كذا النعمان...

العراقي 357/5

و اخذ متن من كتاب لعمل...

342/5

و ان تصل بسند منقولا...

العراقي 174/5

و ردّه جماهير النقاد...

الالفية للعراقي 363/5

و سهلوا في غير موضوع رووا...

العراقي 149/5

ص: 454

و الظلم من شيم النفوس فان تجد...

92/5

و المرء ما عاش ممدود له أثر...

31/5

يصيب فما يدري و يخطي فما درى...

11/5

***

ص: 455

ص: 456

8 - فهرس موضوعات الجزء السادس مستدركات مقباس الهداية

مستدرك رقم (140) تعريف المقلوب 9

مستدرك رقم (141) فوائد حول المقلوب [287-290]10

مستدرك رقم (142) أقسام المقلوب: المنقلب، المتقلب، المسروق، المركب 12

مستدرك رقم (143) المجهول موضوعا و حكما، و تنبيهان [291-292]14

مستدرك رقم (144) الاقسام الباقية من الالفاظ المختصة بالحديث الضعيف الحديث المستور (مستور الحال) 20

الحديث المطروح 22

الحديث المضعّف 22

الحديث السقيم 23

الحديث المبهم 23

الحديث المتروك 26

الحديث المجرد 26

الحديث المعبرق 27

الحديث المزور 27

مستدرك رقم (145) ترتيب علامات الوضع 28

ص: 457

مستدرك رقم (146) الاسباب و الدواعي لوضع الحديث 31

مستدرك رقم (147) فوائد حول الوضع و الوضاعين [293-305]35

مستدرك رقم (148) فوائد عامة حول نقل الحديث الضعيف [306-309]43

مستدرك رقم (149) تذنيب الفصل [310] 45

مستدرك رقم (150) هل يستوي المحدث و الشاهد في الصفات ام لا؟ و ما النسبة بينهما و فائدة [311] 47

مستدرك رقم (151) الفاظ التعديل 50

مستدرك رقم (152) فائدتان حول العدالة [312-313]51

مستدرك رقم (153) فوائد حول الضبط [314-318]54

مستدرك رقم (154) بقية الشروط التي قيل باعتبارها 57

مستدرك رقم (155) حكم رواية اهل الفرق و البدع و الاهواء 58

مستدرك رقم (156) الطرق التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، و فائدتان [319-320]66

مستدرك رقم (157) تذنيبان [321-322]68

مستدرك رقم (158) حكم من عرف بالتساهل في السماع أو الاسماع 71

مستدرك رقم (159) حكم خبر التائب 73

مستدرك رقم (160) حكم تعديل المرأة و العبد و الصبي 76

مستدرك رقم (161) هل يصح أخذ العوض على التحديث؟ 78

مستدرك رقم (162) فوائد [323-334]80

مستدرك رقم (163) تتمة الفصل: حكم ما لو جهل حاله او كان له حالتان في الرواية.

و فائدتان [335-336]86

مستدرك رقم (164) علم الجرح و التعديل و فوائد [337-339]88

مستدرك رقم (165) الجرح و التعديل هل هما من باب الشهادة أو الاخبار أو الظنون الاجتهادية؟ 93

مستدرك رقم (166) بقية الاقوال في باب قبول الجرح و التعديل 95

مستدرك رقم (167) فائدة: صفة متحمل الخبر [340] 99

ص: 458

مستدرك رقم (168) فوائد حول التعديل و الجرح [341-351]100

مستدرك رقم (169) فروع الباب [352-354]106

مستدرك رقم (170) المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب 107

مستدرك رقم (171) اشكال و دفع 109

مستدرك رقم (172) فرعان في العدالة و الوثاقة [355-356]111

مستدرك رقم (173) اصحاب الاجماع 113

مستدرك رقم (174) جملة من الوجوه في قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح.. الى آخره 116

مستدرك رقم (175) فوائد حول اصحاب الاجماع [357-364]119

مستدرك رقم (176) اشكالان و رفعهما 124

مستدرك رقم (177) فوائد حول مشايخ الاجازة [365-371]126

مستدرك رقم (178) موارد ورود كلمة: اسند عنه في كلام الشيخ في رجاله 130

مستدرك رقم (179) الوجوه الاخر في لفظة: اسند عنه و فائدتان [372-373]132

مستدرك رقم (180) فائدة في كلمة: أسند عنه 136

مستدرك رقم (181) تذييل حول المحتملات في كلمة: اسند عنه 138

مستدرك رقم (182) مراتب التعديل و المدح عند الدربندي 140

مستدرك رقم (183) مراتب التعديل عند العامة 142

مستدرك رقم (184) فوائد حول الفاظ المدح و التعديل [375-381]145

مستدرك رقم (185) ما يفيد المدح أو التعديل:

الفقهاء 150

الزهاد الثمانية 150

المعدل 151

الاركان 152

الابدال 153

الحواريون 154

ص: 459

شرطة الخميس 155

تذنيب: الفاظ مدح أو ذم وردت في طوائف خاصة 159

مستدرك رقم (186) التوثيقات العامة 162

مستدرك رقم (187) حكم الوكالة عن الأئمة (ع) و فائدة [382] 164

مستدرك رقم (188) حكم الشهادة الفعلية و رواية الاجلاء عن شخص 168

مستدرك رقم (189) قول الثقة: عن بعض اصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو اخبرني شيخ ثبت 170

مستدرك رقم (190) الظن الرجالي [382] 172

مستدرك رقم (191) بعض الامارات التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه و فوائد [384-391]174

مستدرك رقم (192) حكم من اكثر المشايخ الرواية عنه و من حكم بصحة سند جاء فيه 182

مستدرك رقم (193) من قيل بحجية كتبه و توثيقاته او قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقة و فائدة [392] 183

مستدرك رقم (194) فوائد الباب [393-396]188

مستدرك رقم (195) معنى قولهم: يعرف حديثه و ينكر و فوائد [397-399]190

مستدرك رقم (196) مراتب الذم و الجرح عند العامة و فوائد [400-402]194

مستدرك رقم (197) طبقات المجروحين 199

مستدرك رقم (198) فوائد حول الفاظ الذم [403-412]201

مستدرك رقم (199) بعض ما ذكر من الامارات مما يستشم منها الذم او قيل بدلالتها عليه 205

مستدرك رقم (200) ما ذكره الكشي في رجاله من روايات قادحة في الفرق الفاسدة فوائد [413-416]210

مستدرك رقم (201) فوائد حول الفرق الباطلة [417-423]216

مستدرك رقم (202) عدد اصحاب الاصول 221

ص: 460

مستدرك رقم (203) الاقوال في الاصول الاربعمائة و معنى له اصل 224

مستدرك رقم (204) معنى النادر و النوادر 228

مستدرك رقم (205) اعتبار الاصول و اصحابها 231

مستدرك رقم (206) خاتمة: في بعض الالفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا معنى: الرسالة 233

المسائل 233

النسخة 234

المصنف 235

مستدرك رقم (207) فوائد الباب [424-431]236

مستدرك رقم (208) مراتب المحدثين 243

مستدرك رقم (209) الامالي 244

مستدرك رقم (210) فائدة [432] الفرق بين من له كتاب تاريخ و من له كتاب رجال 250

مستدرك رقم (211) اسماء المجاميع الحديثية عند العامة الصحاح 252

المسانيد 253

المعاجم 254

الجوامع 254

الاجزاء 254

المستدركات 255

المشيخات 255

المستخرجات 255

البرنامج 256

الاطراف 256

مستدرك رقم (212) القاب المحدثين امير المؤمنين في الحديث 258

الامام (امام في الحديث) 260

ص: 461

الحاكم 261

رحله 261

مستدرك رقم (213) مصطلحات درائية فاتت المصنف رحمه اللّه ثبتني 262

السبر 262

التحمل 263

الاداء 263

شرط الشيخين 263

التخريج و الاخراج و التخرج و المخرج 263

البدء 266

التعليق 266

زعم 266

التحويل 267

التحريف 267

التقريض و المقارضة 268

فرغت 268

المبلغ 268

حضورا 268

التسميع 269

القيّم 269

مستدرك رقم (214) السن الذي يحسن ان يتصدى فيها للسماع، و السن الذي اذا بلغه ينبغي له الامساك عن التحديث و فائدة [433] 270

مستدرك رقم (215) وجوه ترجيح السماع، و فوائد [434-438]276

مستدرك رقم (216) مراتب الاخبار 279

مستدرك رقم (217) مسألة: ما اذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة او وقت الاسماع و فائدة [439] 281

ص: 462

مستدرك رقم (218) فوائد حول السماع [440-448]283

مستدرك رقم (219) الاجازة و اقسامها 288

مستدرك رقم (220) ادلة المانعين للاجازة 294

مستدرك رقم (221) فوائد حول الاجازة [449-467]297

مستدرك رقم [222] فوائد حول المكاتبة [468-470]305

مستدرك رقم [223] الرحلة في طلب الحديث 307

مستدرك رقم [224] بحث حول كتاب الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السّلام 312

مستدرك رقم [225] فوائد حول الوجادة [471-475]314

مستدرك رقم [226] درج جملة من روايات اهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم في الحثّ على الكتابة 316

مستدرك رقم [227] ما يحذف في الكتابة دون القراءة عند المحدثين و فائدتان [476-477]318

مستدرك رقم [228] فوائد حول كتابة الحديث [478-483]322

مستدرك رقم [229] ما تبقى من الاقوال في حكم الرواية بالمعنى: و تذييل [484] 325

مستدرك رقم [230] فائدة [485] 327

مستدرك رقم [231] ما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم 330

مستدرك رقم [232] مسائل الباب 330

الاولى: ما اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكره 331

تذنيب: [486] 333

الثانية: حكم من خلط بعد استقامة بحمق او جنون او فسق او غيرها

الثالثة: حكم اقرار المحدث بما قرى عليه او سكوته أو انكاره 335

تذنيب: [487] 335

الرابعة: حكم من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه 336

ص: 463

فرعان: [288-489]337

مستدرك رقم [233] فوائد الباب [490-503]338

مستدرك رقم [234] الطرق لدرس الحديث 345

مستدرك رقم [235] علم الطبقات، فائدتان [503 و 504] 346

مستدرك رقم (236) انواع من علوم الحديث تاريخ الرواة و الوفيات 357

افراد العلم 359

المبهمات 360

معرفة الثقات و الضعفاء 360

معرفة من اختلط من الثقات 361

من ذكر من الرواة بنعوت متعددة 362

معرفة سنن رسول اللّه (ص) و جمع من الصحابة 363

فائدة [505] 363

مستدرك رقم (237) بحث في الفوائد الخمس للوحيد البهبهاني 364

مستدرك رقم (238) بحث في كتاب الوجيزة للشيخ البهائي 366

فهارس مستدركات مقباس الهداية ج 5 - ج 6 371

1 - دليل الآيات القرآنية 373

2 - دليل الاحاديث و الروايات 375

3 - دليل الاعلام 383

4 - دليل الكتب و المصادر 424

5 - دليل البلدان و الأمكنة الجغرافية 449

6 - دليل المذاهب و الفرق 451

7 - دليل الابيات الشعرية 454

8 - المحتوى 457

ص: 464

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.