موسوعة الامام رضا علیه السلام المجلد 4

هوية الکتاب

عنوان واسم المؤلف: موسوعة الامام رضا علیه السلام المجلد 1/تجميع اللجنة العالمية في مؤسسة ولي العصر عليه السلام الدراسات الإسلامية ؛ المحترم محمد الحسيني القزويني...[و اخرين].

تفاصيل المنشور: قم: مؤسسة ولي العصر عليه السلام الدراسات الإسلامية، 1429ق.، = 1387.

خصائص المظهر : 8 ج.

ISBN : 50000 ریال:دوره:964-8615-19-5 ؛ 50000 ریال:ج. 1:964-8615-20-9 ؛ 50000 ریال:ج. 2:964-8615-21-7 ؛ 50000 ریال:ج. 3:964-8615-22-5 ؛ 50000 ریال:ج. 4:964-8615-23-3 ؛ 50000 ریال:ج. 5:964-8615-24-1 ؛ 50000 ریال:ج. 6:964-8615-25-X ؛ 50000 ریال:ج. 7:964-8615-26-8 ؛ 50000 ریال:ج. 8:964-8615-27-6

حالة القائمة: الفيفا

لسان : العربية.

مشكلة : علي بن موسى (علیه السلام) الإمام الثامن، 153؟ - 203ق.

المعرف المضاف: حسینی قزوینی، محمد، 1331 - ، مصحح.

المعرف المضاف: مؤسسة ولي العصر عليه السلام الدراسات الإسلامية. مجلس المؤلفين.

المعرف المضاف: مؤسسة ولي العصر عليه السلام الدراسات الإسلامية.

ترتيب الكونجرس: BP47/م745 1387

ترتيب الكونجرس: 297/957

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 2 2 4 0 1 6

ص:1

اشارة

ص:2

ص:3

ص:4

(ع) - صلاة الجمعة:

اشاره:

وفيه تسع مسائل

- فضل يوم الجمعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: بلغني أنّ يوم الجمعة أقصر الأيّام.

قال ( عليه السلام ) : كذلك هو.

قلت: جعلت فداك، كيف ذاك؟

قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس، فإذا ركدت الشمس، عذّب اللّه أرواح المشركين بركود الشمس (1)

ساعة، فإذا كان يوم الجمعة لايكون للشمس ركود، رفع اللّه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود.

(2)

ص:5


1- ركد: سكن. المصباح المنير: 237.
2- الكافي: 416/3 ح 14. عنه البحار: 163/55 ح 22، و52/58 ح 37، والوافي: 1083/8 ح 7779. مصباح الكفعميّ: 554 س 11. مصباح المتهجّد: 283 س 8. عنه البحار: 172/55 ح 32، و275/86 ضمن ح 21. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 378/7 ح 9626.

- ما يقرأ من السور في ليلة الجمعة ويومها:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ): تقرأ في ليلة الجمعة «الجمعة» و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي ) وفي الغداة «الجمعة» و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وفي الجمعة «الجمعة» و«المنافقين» والقنوت في الركعة الأولي قبل الركوع.

(1)

- ما يقرأ في صلاة ليلة الخميس:

1 - العلّامة المجلسيّ : كتاب العروس للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ بإسناده عن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: إنّ للجمعة ليلتين ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل مايقرأ في عشيّة الخميس ليلة الجمعة.

(2)

- ما يقرأ في صلاة الظهر من يوم الجمعة:

1 - العلّامة المجلسي : أبو محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ بإسناده عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يستحبّ أن يقرأ في الركعتين الأُخراوين من صلاة الظهر يوم الجمعة في كلتيهما ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ حَدٌ) .

(3)

ص:6


1- قرب الإسناد: 360 ح 1287. عنه وسائل الشيعة: 156/6 ح 7610، والبحار: 27/82 ح 14، و189/86 ح 26. قطعة منه في (محلّ القنوت في صلاة الجمعة) و(السور التي أمر بقراءتها في الصلاة).
2- بحار الأنوار: 311/86 ح 16. مستدرك الوسائل: 112/6 ح 6568.
3- بحار الأنوار: 357/86 س 14. يأتي الحديث أيضاً بتمامه في (الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة).

- محلّ القنوت في صلاة الجمعة:

1 - الحميريّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ):...وفي الجمعة...القنوت في الركعة الأولي قبل الركوع.

(1)

- ما يقال في قنوت صلاة الجمعة:

1 - الشيخ الطوسي : روي ابن مقاتل قال: قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّ شي ء تقولون في قنوت صلاة الجمعة؟

قال: قلت: ما تقول الناس.

قال ( عليه السلام ) : لا تقل كما يقولون، ولكن قل: «اللّهمّ! أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحُفّه بملائكتك، وأيّده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصداً يحفظونه من كلّ سوء، وأبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لايشرك بك شيئاً، ولاتجعل لأحد من خلقك علي وليّك سلطاناً، وائذن له في جهاد عدوّك وعدوّه، واجعلني من أنصاره إنّك علي كلّ شي ء قدير».

(2)

- حدّ الزوال في يوم الجمعة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحدّه؟

قال ( عليه السلام ) : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة

ص:7


1- قرب الإسناد: 360 ح 1287. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1317.
2- مصباح المتهجّد: 366 ح 494. جمال الأُسبوع: 256 س 2. عنه وعن المصباح، البحار: 251/86 ضمن ح 69. تقدّم الحديث أيضاً في (تعليمه عليه السلام الدعاء لقنوت صلاة الجمعة).

تزول، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلاتصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.

(1)

- وقت نوافل يوم الجمعة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان، أو بعده؟ قال ( عليه السلام ) : قبل الأذان.

(2)

2 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحدّه؟

قال ( عليه السلام ) : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلاتصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.

(3)

- عدد نوافل يوم الجمعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس،

ص:8


1- السرائر: 573 س 3. عنه وسائل الشيعة: 326/7 ح 9487، والبحار: 170/86 ضمن ح 9. يأتي الحديث أيضاً في (وقت نوافل يوم الجمعة).
2- السرائر: 573 س 6. عنه وسائل الشيعة: 326/7 ح 9488.
3- السرائر: 573 س 3. تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1321.

ثمّ صلّ الفريضة، وصلّ بعدها ستّ ركعات.

(1)

2 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ): في النوافل يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وستّ ركعات بعد الجمعة.

(2)

3 - الشيخ الطوسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: تصلّي ستّ ركعات بُكرة، وستّ ركعات بعدها إثنا عشرة، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة، وركعتين عند الزوال.

(3)

4 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن التطوّع يوم الجمعة؟

قال ( عليه السلام ) : ستّ ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت الشمس، وستّ ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوي الفريضة.

(4)

5 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة

ص:9


1- الكافي: 427/3 ح 1. عنه الوافي: 1101/8 ح 7818. تهذيب الأحكام: 10/3 ح 34. الاستبصار: 409/1 ح 1565. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 325/7 ح 9484. جمال الأسبوع: 244 س 4، عنه البحار: 14/87 ح 3.
2- قرب الإسناد: 360 ح 1286. عنه البحار: 23/87 ضمن ح 8.
3- مصباح المتهجّد: 347 س 16، عنه البحار: 257/84 ح 61، قطعة منه وبتفاوت. عنه وعن جمال الأُسبوع، البحار: 1/87 ح 1. جمال الأُسبوع: 230 س 20، عنه وعن المصباح، البحار: 1/87 ح 1.
4- الاستبصار: 410/1 ح 1569. تهذيب الأحكام: 246/3 ح 668، باختلاف في السند. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 323/7 ح 9477.

هي قبل الزوال؟

قال ( عليه السلام ) : ستّ ركعات بكرة، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة.

(1)

(ف) - صلاة العيدين:

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- كيفيّة تكبير صلاة العيدين:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعيد الأشعريّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟

قال ( عليه السلام ) : التكبير في الأولي سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.

(2)

- حكم صلاة العيدين علي المسافر:

1 - الشيخ الصدوق : روي سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) : في المسافر إلي مكّة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحي؟

ص:10


1- الاستبصار: 411/1 ح 1571. تهذيب الأحكام: 246/3 ح 669. عنه الوافي: 1103/8 ح 7824. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 323/7 ح 9476.
2- تهذيب الأحكام: 131/3 ح 285. عنه الوافي: 1320/9 ح 8329. الاستبصار: 450/1 ح 1741. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 439/7 ح 9800.

قال ( عليه السلام ) : نعم، إلّا بمني يوم النحر.

(1)

- حكم رفع اليدين مع كلّ تكبيرة في العيدين:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة، أم يجزيه أن يرفع في أوّل التكبيرة؟

فقال ( عليه السلام ) : يرفع مع كلّ تكبيرة.

(2)

- كيفيّة الدعاء للإخوان في الفطر والأضحي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن محمّد بن الفضل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان! تقبّل اللّه منك ومنّا، ثمّ أقام حتّي كان يوم الأضحي

فقال له: يا فلان! تقبّل اللّه منّا ومنك.

قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه! قلتَ في الفطر شيئاً، وتقول في الأضحي غيره؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : نعم، إنّي قلت له في الفطر: تقبّل اللّه منك ومنّا، لأنّه فعل مثل

ص:11


1- من لايحضره الفقيه: 323/1 ح 1481. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 432/7 ح 9776. تهذيب الأحكام: 288/3 ح 867، وفيه: أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن الرضاعليه السلام ... .عنه وعن الفقيه، الوافي: 1295/9 ح 8272. الاستبصار: 447/1 ح 1727. بحارالأنوار: 357/87 س 4. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم صلاة العيدين في المني).
2- تهذيب الأحكام: 288/3 ح 866. عنه وسائل الشيعة: 474/7 ح 9896.

فعلي، وتأسّيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحي: تقبّل اللّه منّا ومنك، لأنّه يمكننا أن نضحّي، ولايمكنه أن يضحّي، فقد فعلنانحن غير فعله.

(1)

(ص) - صلاة الكسوف والآيات:

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- حكم صلاة الكسوف علي المركب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عليّ بن الفضل الواسطيّ قال:

كتبت إليه: إذا انكسفت الشمس أو القمر، وأنا راكب لا أقدر علي النزول؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: صلّ علي مركبك الذي أنت عليه.

(2)

- كيفيّة صلاة الكسوف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟

قال ( عليه السلام ) : متي أحبّ، ويقرأ ما أحبّ، غير أنّه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربع ركعات، ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك.

(3)

ص:12


1- الكافي: 181/4 ح 4. عنه البحار: 105/49 ح 33. من لايحضره الفقيه: 113/2 ح 482. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 477/7 ح 9902.
2- الكافي: 465/3 ح 7. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2483.
3- السرائر: 573 س 8. عنه وسائل الشيعة: 496/7 ح 9952، والبحار: 142/88 س 3 مثله.

- حكم القراءة في صلاة الكسوف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن القراءة في صلاة الكسوف، فهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب؟

قال ( عليه السلام ) : إذا ختمت سورة وبدأت بأُخري، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّي تختم السورة، ولا تقول: سمع اللّه لمن حمده في شي ء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها.

(1)

- حكم صلاة الكسوف جماعة وفرادي:

1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن يحيي الساباطيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلّي جماعة، أو فرادي؟

فقال ( عليه السلام ) : أيّ ذلك شئت.

(2)

ص:13


1- السرائر: 573 س 11. عنه وسائل الشيعة: 497/7 ح 9953.
2- تهذيب الأحكام: 294/3 ح 889. عنه وسائل الشيعة: 503/7 ح 9974، والوافي: 1368/9 ح 8386.

(ق) - صلاة الخوف:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم صلاة الخوف علي الراحلة:

1 - محمّد بن يعقوب الكليني : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل (1)، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل

للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.

(2)

- حكم قراءة الحمد وحده في صلاة الخوف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...محمّد بن إسماعيل، قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي

ص:14


1- عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام ، رجال الطوسي: 360 رقم 31، و386 رقم 6، و405 رقم 6، وروي عن أبي الحسن وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني عليهم السلام ، راجع: معجم رجال الحديث: 100/15 رقم 10246.
2- الكافي: 457/3 ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 449/8 ح 11136، والوافي: 1072/8 ح 7763. التهذيب: 299/3 ح 911.

الأرض فنقرء أُمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.

(1)

ص:15


1- الكافي: 457/3 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1335.

(ر) - صلوات النوافل

اشاره:

وفيه ثلاث عشرة مسألة

- نافلة المغرب:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ :...ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ( وَأَدْبَرَ السُّجُودِ) قال ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب....

(1)

- نافلة الفجر:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ :...ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...( وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ) ركعتان قبل صلاة الصبح.

(2)

- نافلة الظهر والعصر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حمّاد بن عثمان (3)، قال: سألته عن التطوّع بالنهار، فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر

وثمان بعدها.

(4)

ص:16


1- تفسير القمّيّ: 333/2 س 12، و327/2 س 11. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2029.
2- تفسير القمّيّ: 333/2 س 12، و327/2 س 11. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2029.
3- قال النجاشيّ: روي عن أبي الحسن والرضاعليهماالسلام . رجال النجاشيّ: 143، رقم 371.
4- الكافي: 444/3 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 48/4 ح 4480. تهذيب الأحكام: 9/2 ح 18. قطعة منه في (إتيانه عليه السلام بالنوافل).

- حكم نافلة العشاء:

1 - أبو عمرو الكشّيّ :...هشام المشرقيّ أنّه دخل علي أبي الحسن الخراسانيّ فقال ( عليه السلام ) : إنّ أهل البصرة سألوا عن الكلام فقالوا: إنّ يونس يقول:...إنّ من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة.

فقلت: صدق يونس.

(1)

- حكم نوافل النهار في السفر:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار، وأنا في السفر؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار، وأنت في السفر.

فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر، أقضيها بالنهار في السفر؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلا أقضيها.

(2)

ص:17


1- رجال الكشّيّ: 490 رقم 934. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1889.
2- الاستبصار: 221/1 ح 781. تهذيب الأحكام: 16/2 ح 45. عنه الوافي: 121/7 ح 5591. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 82/4 ح 4569، و92 ح 4597. قطعة منه في (استحباب قضاء نوافل الليل في النهار وان كان مسافراً).

- حكم عشر ركعات بعد المغرب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من صلّي المغرب، وبعدها أربع ركعات، ولم يتكلّم حتّي يصلّي عشر ركعات، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد، و$ ...( قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ) كانت عدل عشر رقاب.(1)

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن يحيي بن حبيب قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلي اللّه عزّ وجلّ من الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : ستّ (2) وأربعون ركعة فرائضه ونوافله.

قلت: هذه رواية زرارة.

قال ( عليه السلام ) : أو تري أحداً كان أصدع بالحقّ منه؟.

(3)

ص:18


1- الكافي: 468/3 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 117/8 ح 10211، ونور الثقلين: 704/5 ح 34. تهذيب الأحكام: 310/3 ح 963. فلاح السائل: 247 س 18، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/84 ضمن ح 18، ومستدرك الوسائل: 299/6 ح 6869.
2- في جميع المصادر: ستّة.
3- الاستبصار: 219/1 ح 776. رجال الكشّيّ: 143 رقم 225. تهذيب الأحكام: 6/2 ح 10. عنه الوافي: 83/7 ح 5499. عنه وعن الاستبصار، والكشّيّ، وسائل الشيعة: 60/4 ح 4506. عوالي اللئالي: 67/3 ح 13.

- فضل نافلة الليل والاستغفار فيها:

1 - ابن الفتّال النيسابوريّ : قال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم بصلاة الليل، فما من عبد مؤمن يقوم آخر الليل فيصلّي ثمان ركعات، وركعتي الشفع، وركعة الوتر، واستغفر اللّه في قنوته سبعين مرّة إلّا أُجير من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومدّ له في عمره، ووسّع عليه في معيشته.

ثمّ قال ( عليه السلام ) : إنّ البيوت التي يصلّي فيها بالليل، يزهر نورها لأهل السماء، كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.

(1)

- وقت نافلة الليل:

1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عيسي، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟

فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّي فهو جائز إن شاء اللّه.

(2)

- حكم الفصل بين الشفع والوتر:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الوتر أفَصل، أم وصل؟

ص:19


1- روضة الواعظين: 351 س 17. عنه البحار: 161/84 ح 53. جامع الأخبار: 70 س 24، قطعة منه.
2- التهذيب: 337/2، ح 1393. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2518.

قال ( عليه السلام ) : فصل.

(1)

- وقت إتيان صلاة الوتر:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن ساعات الوتر؟

قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح.

(2)

- حكم تبديل نافلتي الفجر بالشفع:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن سعد بن السنديّ، عن عليّ بن عبد اللّه بن عمران، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح، فزد ركعة إلي الركعتين اللتين صلّيتهما قبل، واجعله وتراً.

(3)

ص:20


1- الاستبصار: 348/1 ح 1314. تهذيب الأحكام: 128/2 ح 492. عنه وسائل الشيعة: 65/4 ح 4521.
2- تهذيب الأحكام: 339/2، ح 1401. عنه البحار: 124/80، ح 66، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 261/4، ح 5010، و272، ح 5139، قطعتان منه، والوافي: 313/7، ح 5986. مفتاح الفلاح: 648، س 14، قطعة منه. قطعة منه في (إتيان الكاظم عليه السلام ركعة الوتر بعد الفجر).
3- تهذيب الأحكام: 338/2 ح 1397. عنه وسائل الشيعة: 258/4 ح 5090، والوافي: 338/7 ح 6058. ذكري الشيعة: 126 س 5.

- حكم من يصلّي صلاة الليل فيدخل في الصباح:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يري أنّ عليه الليل، ثمّ يدخل عليه الآخر من الباب. فقال: قد أصبحت، هل يصلّي الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاة الليل؟

قال ( عليه السلام ) : يعيد إن صلّاها مصبحاً.

(1)

- حكم النوافل عند طلوع الشمس وارتفاعها:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّه لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس، لأنّها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها، فيستحبّ الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلّقت، فإذا زالت الشمس وهبّت الريح فارقها.

(2)

ص:21


1- الاستبصار: 292/1 ح 1070. تهذيب الأحكام: 339/2 ح 1404. عنه البحار: 123/80 ح 62، والوافي: 364/7 ح 6110، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 259/4 ح 5092.
2- علل الشرائع: 343، ب 47 ح 1. عنه نور الثقلين: 407/3 ح 179، قطعة منه، والبحار: 149/80 ح 11، ووسائل الشيعة: 237/4 ح 5024.

(ش) - الصلوات المندوبة:

اشاره:

وفيه ستّ مسائل

- الصلاة لقضاء الدين:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي داود، عن ابن أبي حمزة (1)، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: جاء رجل إلي الرضا ( عليه السلام ) فقال له: يا ابن رسول اللّه! إنّي ذو عيال وعليّ دين، وقد اشتدّت حالي، فعلّمني دعاءً إذا دعوت اللّه عزّ وجلّ به رزقني اللّه.

فقال ( عليه السلام ) : يا عبد اللّه! توضّأ وأسبغ وضوءك، ثمّ صلّ ركعتين، تتمّ الركوع والسجود فيهما، ثمّ قل:

«يا ماجد ياكريم، يا واحد يا كريم، أتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبيّ الرحمة، يامحمّد! يارسول اللّه، إنّي أتوجّه بك إلي اللّه ربّك، وربّ كلّ شي ء، أن تصلّي علي محمّد وعلي أهل بيته، وأسألك نفحة من نفحاتك، وفتحاً يسيراً، ورزقاً واسعاً، ألمّ به شعثي، وأقضي به ديني، وأستعين به علي عيالي».

(2)

ص:22


1- قال السيّد موسي الشبيريّ الزنجانيّ في تعليقته علي أسانيد الكافي، بعد الإشارة إلي رواية التهذيب هذه: ويحتمل كون الصواب ابن الحمزة، وقد عُدّ محمّد بن الحمزة من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام ، كما في رجال الطوسيّ: 406، رقم 16.
2- تهذيب الأحكام: 311/3 ح 966. عنه الوافي: 1431/9 ح 8486. الكافي: 473/3 ح 2، وفيه: عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: جاء رجل إلي النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم . عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 124/8 ح 10225. قطعة منه في (الدعاء عقيب صلاة قضاء الحاجة).

- صلاة جعفر بن أبي طالب في ليلة النصف من شعبان:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن بكران النقّاش، ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدّب ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، قال: سألت عليّ بن موسي ال رضا ( عليهماالسلام ) ، عن ليلة النصف من شعبان، قال: هي ليلة يعتق اللّه فيها الرقاب من النار، ويغفر فيها الذنوب الكبار.

قلت: فهل فيها صلاة زيادة علي صلاة سائر الليالي؟

فقال: ليس فيها شي ء موظّف، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشي ء، فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب، وأكثر فيها من ذكر اللّه عزّ وجلّ، ومن الاستغفار والدعاء، فإنّ أبي ( عليه السلام ) كان يقول: الدعاء فيها مستجاب.

قلت له: إنّ الناس يقولون: إنّها ليلة الصكاك.

(1)

فقال: تلك ليلة القدر في شهر رمضان.

(2)

ص:23


1- الصكّ: الكتاب، والذي يُكتب للعُهدة، معرّبٌ، أصله چَك، ويجمع صِكاكاً وصكوكاً، وكانت الأرزاق تسمّي صكاكاً لأنّها كانت تخرج مكتوبة. لسان العرب: 457/10.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 292/1 ح 45. أمالي الصدوق: 32، المجلس الثامن ح 1. عنه وعن فضائل الأشهر الثلاثة والعيون، البحار: 84/94 ح 2، ووسائل الشيعة: 59/8 ح 10089. مصباح المتهجّد: 838 س 9. روضة الواعظين: 441 س 13. فضائل شهر شعبان ضمن كتاب المواعظ للصدوق: 142 ح 22. المزار الكبير: 409 ح 4. قطعة منه في (فضل ليلة النصف من شعبان) و(ما رواه عن أبيه الكاظم عليه السلام ).

- الصلاة لقضاء الحوائج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك! علّمني دعاء لقضاء الحوائج؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت لك حاجة إلي اللّه عزّ وجلّ مهمّة، فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وشمَّ شيئاً من الطيب، ثمّ ابرز تحت السماء، فصلّ ركعتين، تفتتح الصلاة فتقرأ ( فاتحة الكتاب ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) خمس عشرة مرّة، ثمّ تركع فتقرء خمس عشرة مرّة، ثمّ تتمّها علي مثال صلاة التسبيح، غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة، فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ تسجد فتقول في سجودك: «اللّهمّ إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلي قرار أرضك فهو باطل سواك، فإنّك [أنت ] اللّه الحقّ المبين، اقض لي حاجة كذا وكذا، الساعة الساعة»، وتلحّ فيما أردت.

(1)

2 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إذا حزنك أمر شديد فصلّ ركعتين، تقرأ في إحديهما «الفاتحة» و«آية الكرسي»، وفي الثانية «الفاتحة» و( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ثمّ خذ المصحف، وارفعه فوق رأسك وقل:

ص:24


1- الكافي: 477/3 ح 3. عنه الوافي: 1420/9 ح 8468. مصباح المتهجّد: 532 س 3. تهذيب الأحكام: 117/1 ح 306، قطعة منه، و184/3 ح 417. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 333/3 ح 3800، قطعة منه، و131/8 ح 10336. مكارم الأخلاق: 313 س 11. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 353/88 ح 15. قطعة منه في (استحباب غسل قضاء الحاجة) و(الدعاء لقضاء الحوائج) و(الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة).

«اللّهمّ بحقّ من أرسلته إلي خلقك، وبحقّ كلّ آية فيه، وبحقّ كلّ من مدحته فيه عليك، وبحقّك عليه، ولا نعرف أحداً أعرف بحقّك منك، يا سيّدي يا اللّه» عشر مرّات، «بحقّ محمّد» عشراً، «بحقّ عليّ» عشراً، «بحقّ فاطمة» عشراً، بحقّ إمام بعد كلّ إمام بعده عشراً، حتّي ينتهي إلي إمام حقّ الذي هو إمام زمانك، فإنّك لا تقوم من مقامك حتّي تقضي حاجتك.

(1)

- الصلاة لقضاء الحاجة وتفريج الغمّ:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين، يقرأ في كلّ واحدة منهما «الحمد» مرّة و( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ ) ثلاث عشرة مرّة، فإذا فرغ سجد وقال: «اللّهمّ يا فارج الهمّ! ويا كاشف الغمّ! ومجيب دعوة المضطرّين! ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة، صلّ علي محمّد وآل محمّد، وارحمني رحمة تطفي ء بها عنّي غضبك وسخطك، وتغنيني بها عمّن سواك»، ثمّ يلصق خدّه الأيمن بالأرض ويقول: «يا مذلّ كلّ جبّار عنيد! ويا معزّ كلّ ذليل! وحقّك قد بلغ المجهود منّي في أمر كذا، ففرّج عني»، ثمّ يلصق خدّه الأيسر بالأرض ويقول مثل ذلك، ثمّ يعود إلي سجوده علي جبهته، ويقول مثل ذلك، فإنّ اللّه سبحانه يفرّج غمّه، ويقضي حاجته.

(2)

ص:25


1- مكارم الأخلاق: 313 س 3. عنه البحار: 353/88 ح 14، ومستدرك الوسائل: 315/6 ح 6895. دعوات الراوندي: 57 ح 146 وفيه: روي غ عن الأئمّةعليهم السلام وبتفاوت. عنه البحار: 113/89 ح 3. قطعة منه في (الدعاء بعد صلاة الحاجة) و(الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة).
2- مكارم الأخلاق: 315 س 4. عنه البحار: 355/88 ضمن ح 19، ومستدرك الوسائل: 319/6 ح 6904. قطعة منه في (الآيات والسور التي أمرعليه السلام بقراءتها في الصلاة) و(تعليمه عليه السلام الدعاء عقيب صلاة قضاء الحاجة).

- صلاة الحاجة في يوم الجمعة:

1 - الشيخ الطوسيّ : روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً، فلينزلها باللّه جلّ اسمه.

قلت: كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطميّ يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه، ويتطيّب بأطيب طيبة، ثمّ يقدّم صدقة علي امري ء مسلم بما تيسّر من ماله، ثمّ ليبرز إلي آفاق السماء ولايحتجب، ويستقبل القبلة، ويصلّي ركعتين، يقرأ في الأوّلة ( فاتحة الكتاب ) ، و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، فيقول (1)مثل ذلك في الثانية، فإذا جلس قرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يتشهّد ويُسلّم، يقرأها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثمّ يخرّ ساجداً فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيمن علي الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيسر علي الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يخرّ ساجداً فيقول وهو ساجد يبكي:

«يا جواد يا ماجد، يا واحد يا أحد، يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، ولم

ص:26


1- في نسخة: فيفعل.

يكن له كفواً أحد، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلي قرار أرضك باطل إلّا وجهك جلّ جلالك، يا معزّ كلّ ذليل، ويا مذلّ كلّ عزيز، تعلم كُربتي، فصلّ علي محمّد وآل محمّد، وفرّج عنّي».

ثمّ تقلّب خدّك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلّب خدّك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً

قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي اللّه حاجته، وليتوجّه في حاجته إلي اللّه بمحمّد وآله عليه وعليهم السلام ويسمّيهم عن آخرهم.

(1)

- صلاة الاستخارة وكيفيّتها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، قال: سأل الحسن بن الجهم أباالحسن ( عليه السلام ) لابن أسباط فقال: ماتري له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً - يركب البرّ أو البحر إلي مصر، فأخبره بخير طريق البرّ فقال ( عليه السلام ) : البرّ وائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة، ثمّ انظر أيّ شي ء يقع في قلبك فاعمل به.

وقال له الحسن: البرّ أحبّ إليّ له، قال: وإليّ.

(2)

ص:27


1- مصباح المتهجّد: 341 س 10. عنه وسائل الشيعة: 373/7 ح 9616. جمال الأُسبوع: 214 س 4. عنه وعن المصباح ، البحار: 47/87 ح 11. قطعة منه في (صوم الأربعاء والخميس والجمعة لقضاء حاجة مهمّة) و(الدعاء لقضاء الحاجة) و(التوسّل بالنبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم وآله عليهم السلام ) و(الآيات والسور التي أمر بقرائتها في الصلاة).
2- الكافي: 471/3 ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 64/8 ح 10096 و454/11 ح 15246. تهذيب الأحكام: 180/3 ح 409، و311 ح 964، والوافي: 1413/9 ح 8455. مصباح الكفعميّ: 515 س 1 مرسلاً. مصباح المتهجّد: 533 س 13. البلد الأمين: 159 س 20. مكارم الأخلاق: 307 س 18. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 280/88 ح 30. فتح الأبواب: 141 س 6 بتفاوت في المتن والسند.

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط ومحمّد بن أحمد، عن موسي بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، ما تري آخذ برّاً، أو بحراً، فإنّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟

فقال: اخرج برّاً، ولا عليك أن تأتي مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمّ لتستخير اللّه مائة مرّة ومرّة، ثمّ تنظر فإن عزم اللّه لك علي البحر، فقل الذي قال اللّه عزّ وجلّ: ( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرلهَا وَمُرْسَل-هَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (1) فان اضطرب بك البحر فاتّك علي جانبك الأيمن وقل: «بسم اللّه اسكن بسكينة اللّه، وقرّ بوقار اللّه، واهدء بإذن اللّه، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه».

قلنا: أصلحك اللّه، ما السكينة؟

قال: ريح تخرج من الجنّة، لها صورة كصورة الإنسان، ورائحة طيّبة، وهي التي نزلت علي إبراهيم، فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين.

قيل له: هي من التي قال اللّه عزّ وجلّ: ( فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَي وَءَالُ هَرُونَ ) .

(2)

ص:28


1- هود: 41/11.
2- البقرة: 248/2.

قال: تلك السكينة في التابوت، وكانت فيه طشت تغسل فيها قلوب الأنبياء، وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء، ثمّ أقبل علينا فقال: ماتابوتكم؟ قلنا: السلاح.

قال: صدقتم، هو تابوتكم وإن خرجتَ برّاً فقل الذي قال اللّه عزّ وجلّ: ( سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَي رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ )(1) فإنّه ليس من عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير، أو دابّة

فيصيبه شي ء بإذن اللّه.

ثمّ قال: فإذا خرجتَ من منزلك فقل: «بسم اللّه، آمنت باللّه، توكّلت علي اللّه، لا حول ولا قوّة إلّا باللّه»، فإنّ الملائكة تضرب وجوه الشياطين ويقولون: قد سمّي اللّه وآمن باللّه، وتوكّل علي اللّه، وقال: لا حول ولا قوّة إلّا باللّه.

(2).

ص:29


1- الزخرف: 13/43 - 14.
2- الكافي: 471/3 ح 5، قِطَع منه في وسائل الشيعة: ونور الثقلين: 126/1 ح 366، و251 ح 994، و360 ح 104، والوافي: 1413/9 ح 8456، والبرهان: 136/4 ح 4. قرب الإسناد: 372 ح 1327 و1328، قِطَع منه في البحار: 103/12 ح 10، و443/13 ح 5، و203/26 ح 3، و243/73 ح 25، ووسائل الشيعة: 391/11 ح 15087، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 64/8 ح 10097، و454/11 ح 15247. قطعة منه في (سورة الزخرف: 13/43 - 14) و(سورة البقرة: 248/2) و(سورة هود: 41/11) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي إبراهيم عليه السلام ) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي الأنبياءعليهم السلام ) و(الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر والبَرّ

(ت) - صلاة الجماعة:

اشاره:

وفيه اثنتا عشرة مسألة

- فضل الجماعة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده، في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة أفضل؟

فقال ( عليه السلام ) : الصلاة في جماعة أفضل.

(1)

- حكم إعادة الصلاة إماماً لمن صلّي فرادي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونّي بالصلاة بهم، وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربما صلّي خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدّم، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه، وأعمل به إن شاء اللّه؟

فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم.

(2)

ص:30


1- تهذيب الأحكام: 25/3 ح 88. عنه وسائل الشيعة: 240/5 ح 6442، والوافي: 1169/8 ح 7962. ذكري الشيعة: 264 س 37، بتفاوت.
2- الكافي: 380/3 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2504.

- حكم من عرضه عذر في صلاة الجماعة:

1 - ابن أبي الجمهور الأحسائيّ ؛ : روي عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل التشهّد فتأخذه البول، أو يخاف علي شي ء، أو مرض، كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : يسلّم وينصرف، ويدع الإمام.

(1)

- الإجزاء بالحمد في الصلاة خلف المخالف:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن موسي بن الحسين، والحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلي ما أن أُؤذّن وأقيم، فلا أقرأ إلّا الحمد حتّي يركع، أيجزيني ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يجزيك الحمد وحدها.

(2)

- حكم الستر بين الإمام والمأموم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال،

ص:31


1- عوالي اللئالي: 109/3 ح 157. تهذيب الأحكام: 349/2 ح 1446، و283/3 ح 842، وفيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفرعليهماالسلام ، وهكذا في من لايحضره الفقيه: 261/1 ح 1191.
2- الاستبصار: 431/1 ح 1665. تهذيب الأحكام: 37/3 ح 132. عنه الوافي: 1209/8 ح 8067. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 365/8 ح 10916.

عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق، ويكون بينهم وبينه ستر، يجوز أن يصلّي بهم؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

- حكم ارتفاع أو انخفاض مكان المأموم عن الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن صفوان، عن محمّد بن عبد اللّه، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الإمام يصلّي في موضع، والذين خلفه يصلّون في موضع أسفل منه، أو يصلّي في موضع، والذين خلفه في موضع أرفع منه؟

فقال ( عليه السلام ) : يكون مكانهم مستوياً.

قال: قلت: فيصلّي وحده، فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كان وحده فلابأس.

(2)

- حكم رفع الرأس من السجدة قبل الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن عليّ بن فضّال (3)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: أسجد مع الإمام وأرفع رأسي قبله،

ص:32


1- تهذيب الأحكام: 276/3 ح 804. عنه وسائل الشيعة: 408/8 ح 11035، والوافي: 1192/8 ح 8028.
2- تهذيب الأحكام: 282/3 ح 835، عنه وسائل الشيعة: 358/6 ح 8178، و412/8 ح 11044، قطعة منه، والوافي: 1193/8 ح 8030. قطعة منه في (حكم ما إذا كان موضع السجود أسفل).
3- لم يذكروه في الكتب الرجاليّة، إلاّ أنّه روي عن أبي الحسن، والرضاعليهماالسلام ، تهذيب الأحكام: 280/3 ح 824، و17/6 ح 37.

أفأعيد الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : أعد واسجد.

(1)

- حكم رفع الرأس من الركوع قبل الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل الأشعريّ، عن أبيه (2)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عمّن ركع مع إمام يقتدي به، ثمّ رفع رأسه قبل الإمام؟

قال ( عليه السلام ) : يعيد ركوعه معه.

(3)

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل كان خلف إمام يأتمّ به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا ركع رآه لم يركع، فرفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد عليه ذلك صلاته، أم تجوز تلك الركعة؟

ص:33


1- تهذيب الأحكام: 280/3 ح 824. عنه وسائل الشيعة: 391/8 ح 10986، والوافي: 1254/8 ح 8186.
2- قال السيّد الخوئيّ: سهل الأشعريّ هو سهل بن اليسع. معجم رجال الحديث: 332 رقم 5618. قال النجاشيّ: سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ: قمّيّ، ثقة، روي عن موسي والرضاعليهماالسلام . رجال النجاشيّ: 186 رقم 494. وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضاعليهماالسلام . رجال الطوسيّ: 377 رقم 2.
3- الاستبصار: 438/1 ح 1688. من لايحضره الفقيه: 258/1 ح 1172. تهذيب الأحكام: 47/3 ح 163. عنه الوافي: 1254/8 ح 8188، مثله. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 390/8 ح 10983.

فكتب ( عليه السلام ) : يتمّ صلاته، ولا يفسد ما صنع صلاته.

(1)

- حكم تحويل الإمام المأموم عن يساره إلي يمينه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائنيّ: أنّه سمع من يسأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل صلّي إلي جانب رجل، فقام عن يساره وهو لايعلم، كيف يصنع؟ ثمّ علم هو وهو في الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : يحوّله عن يمينه.

(2)

- حكم سهو المأموم مع حفظ الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن سهل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

(3)

- حكم الاقتداء بالفاسق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) رجل يقارف الذنوب، وهو عارف

ص:34


1- تهذيب الأحكام: 277/3 ح 811، و280 ح 823. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2445.
2- تهذيب الأحكام: 26/3 ح 90. من لايحضره الفقيه: 258/1 ح 1174. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 345/8 ح 10861، و10862، والوافي: 1188/8 ح 8015. الكافي: 387/3 ح 10، مضمراً وبتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 344/8 ح 10861.
3- تهذيب الأحكام: 277/3 ح 812. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1285.

بهذا الأمر، أُصلّي خلفه؟ قال ( عليه السلام ) : لا.

(1)

- حكم الصلاة خلف المخالف:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وصلّيت المغرب مع أهل المدينة في المسجد، فلمّا سلّم الإمام قمت فصلّيت أربع ركعات، ثمّ صلّيت العتمة ركعتين، ثمّ مضيت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدخلت عليه بعد ما أعتمت، فقال لي: صلّيت العتمة؟

فقلت له: نعم، قال ( عليه السلام ) : متي صلّيت؟

قلت: صلّيت المغرب وائتممت بصلاتي معهم، فلمّا سلّم الإمام قمت فصلّيت أربع ركعات، ثمّ صلّيت العتمة ركعتين، ثمّ أتيتك.

فأخذ في شي ء آخر ولم يجبني، فقلت له: إنّي فعلت هذا وهو عندي جائز، فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فأعدت؟ فأخذ في شي ء آخر ولم يجبني.

(2)

(ث) - صلاة المسافر:

اشاره:

وفيه أربع عشرة مسألة

- حكم قصر الصلاة بقصد المسافة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن

ص:35


1- تهذيب الأحكام: 31/3 ح 110، و277 ح 808، بتفاوت. من لايحضره الفقيه: 249/1 ح 1116. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 316/8 ح 10، والوافي: 1181/8 ح 7996.
2- قرب الإسناد: 387 ح 1360. عنه البحار: 62/80 ح 26.

صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً علي رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتّي بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع، ويقصّر؟

قال ( عليه السلام ) : لا يقصّر، ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادي به السير إلي الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر، ولم يفطر يومه ذلك.

(1)

2 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير، في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته، وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين، وثلاثة أيّام ولياليهنّ؟

فكتب ( عليه السلام ) : التقصير في مسيرة يوم وليلة.

(2)

- اشتراط قصر الصلاة بعدم كون السفر معصية:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال،

ص:36


1- الاستبصار: 227/1 ح 806. تهذيب الأحكام: 225/4 ح 662. عنه الوافي: 137/7 ح 5626. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 468/8 ح 11190، و458 ح 11164، قطعة منه، و187/10 ح 13183، قطعة منه. قطعة منه في (اشتراط إفطار الصوم بقصد المسافة).
2- من لايحضره الفقيه: 287/1 ح 1305. يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2469.

عن أبي سعيد الخراسانيّ قال: دخل رجلان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان، فسألاه عن التقصير؟

فقال ( عليه السلام ) لأحدهما: وجب عليك التقصير، لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام، لأنّك قصدت السلطان.

(1)

- حكم صلاة المسافر في الحرمين:

1 - الحميريّ ؛ : عبد اللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين، أقصّر أو أتمّ؟

فكتب إليّ: أيّ ذلك فعلت، لا بأس.

قال: وكتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك، يحلّ للمرأة أن يراها، وتكشف بين يديه؟

قال: فلم يجبني فيها.

قال: فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهة، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه، إلاّ أنّه قال في الصلاة: قصّر.

(2)

2 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:

ص:37


1- الاستبصار: 235/1 ح 838. تهذيب الأحكام: 220/4 ح 642. عنه الوافي: 178/7 ح 5720. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 478/8 ح 11215.
2- قرب الإسناد: 304، ح 1194. عنه البحار: 81/86، س 2 ضمن ح 7، و45/101، ح 5، و6، ووسائل الشيعة: 532/8، ح 11370، و227/20، ح 25492، قطعتان منه. قطعة منه في ف 5 ب 3 (حكم صلاة المسافر في المسجدين).

...وسألته عن الصلاه بمكّة والمدينه تقصير أو تمام؟

فقال ( عليه السلام ) : قصّر مالم تعزم علي مقام عشرة....

(1)

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن حديد، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر، وبعضهم يتمّ، وأنا ممّن يتمّ علي رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ؟

قال ( عليه السلام ) : رحم اللّه ابن جندب ثمّ قال لي: لا يكون الإتمام إلّا أن تجمع علي إقامة عشرة أيّام، وصلّ النوافل ما شئت.

قال ابن حديد: وكان محبّتي أن يأمرني بالإتمام.

(2)

- حكم القصر والإتمام في الحرمين:

1 - المسعوديّ: قال أبو خداش النهديّ: وكنت قد حضرت مجلس موسي ( عليه السلام ) فأتاه رجل...وسأله عن الصلاة في الحرمين، تتمّ، أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر...

قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل

ص:38


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232.
2- الاستبصار: 331/2 ح 1179. تهذيب الأحكام: 426/5 ح 1483. عنه الوافي: 189/7 ح 5745. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 533/8 ح 11375. بحار الأنوار: 92/86 س 12. قطعة منه في (مدح عبد اللّه بن جندب).

فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسي ( عليه السلام ) ....

(1)

- حكم الصلاة لمن دخل عليه الوقت، فسافر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر، وأنت تريد السفر فأتمّ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر.

(2)

- حكم الصلاة لمن سافر إلي ضيعته:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلي ضيعته، ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر أم يتمّ؟

قال ( عليه السلام ) : يتمّ الصلاة كلّما أتي ضيعة من ضياعه.

(3)

ص:39


1- إثبات الوصيّة: 222 س 5. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1615.
2- الكافي: 434/3 ح 2. تهذيب الأحكام: 161/3 ح 348، و224 ح 562. عنه وعن الكافي، الوافي: 144/7 ح 5640. الاستبصار: 240/1 ح 854. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 516/8 ح 11323.
3- الكافي: 437/3 ح 3. عنه الوافي: 157/7 ح 5668. تهذيب الأحكام: 214/3 ح 523. الاستبصار: 231/1 ح 823. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 497/8 ح 11272. قرب الإسناد: 365 ح 1307 بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 497/8 ح 11273، والبحار: 34/86 ح 12.

- حدّ المسير الذي يقصّر فيه الصلاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصّر؟

فقال ( عليه السلام ) : في ثلاثة برد.

(1)

- حكم صلاة المكاريّ والجمّال:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع قال: في المكاريّ (2) والجمّال الذي يختلف ليس له مقام، يتمّ الصلاة و یصوم في شهر رمضان،.

- حكم صلاة المسافر إذا بدت له الإقامة في أثناء الصلاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه (3)قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر، ثمّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته، أيتمّ أم يقصّر؟

ص:40


1- الاستبصار: 225/1 ح 800. تهذيب الأحكام: 209/3 ح 504. عنه الوافي: 139/7 ح 5629. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 454/8 ح 11148.
2- المكاري بضمّ الميم وهو مَنْ يَكري دوابّه، مجمع البحرين: 358/1.
3- هو سهل بن اليسع الأشعريّ الذي تقدّمت ترجمته في رقم1357

قال ( عليه السلام ) : يتمّ إذا بدت له الإقامة.

(1)

- حكم ركعتي الفجر في السفر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروي بعضهم: أن صلّهما في المحمل.

وروي بعضهم: أن لاتصلّهما إلّا علي الأرض.

فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟

فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.

(2)

- حكم صلاة الرجل في ضيعته:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (3)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه.

فقلت: ما الاستيطان؟

فقال ( عليه السلام ) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها

ص:41


1- تهذيب الأحكام: 224/3 ح 565. عنه وسائل الشيعة: 511/8 ح 11311، والوافي: 150/7 ح 5656.
2- تهذيب الأحكام: 228/3 ح 583. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2479.
3- تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين).

متي يدخلها.

وقال: وأخبرني محمّد بن إسماعيل: أنّه صلّي في ضيعته فقصّر في صلاته، فقال أحمد: وأخبرني عليّ بن إسحاق بن سعد، وأحمد بن محمّد جميعاً: أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.

(1)

- حدّ القصر لمن سافر إلي ضياعه:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته (أي الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل يريد السفر إلي ضياعه، في كم يقصّر؟

فقال ( عليه السلام ) : ثلاثة.

(2)

- حكم من صلّي المغرب في السفر ركعتين:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة كانت في طريق مكّة فصلّت

ص:42


1- تهذيب الأحكام: 213/3 ح 520. عنه الفصول المهمّة للحّر العاملي: 125/2 ح 1440، قطعة منه. الاستبصار: 231/1 ح 821، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 494/8 ح 11266، و500 ح 11282. من لايحضره الفقيه: 288/1 ح 1310، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ، وبتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، الوافي: 162/7 ح 5686. قطعة منه في (ضيعته) و(الضابط في صدق الاستيطان) و(صلاته عليه السلام في ضيعته).
2- قرب الإسناد: 383 ح 1349. عنه البحار: 34/86 ضمن ح 12، ووسائل الشيعة: 497/8 ح 11274.

ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس عليها إعادة.

وفي رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : ليس عليها قضاء.

(1)

- حكم قضاء نوافل الليل في النهار للمسافر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار، وأنا في السفر؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار، وأنت في السفر....

(2)

(خ) - صلاة القضاء:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- قضاء صلاة المغمي عليه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عبد اللّه بن محمّد، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المريض يغمي عليه أيّاماً فقال بعضهم: يقضي صلاة

ص:43


1- من لايحضره الفقيه: 287/1 ح 1306 و1307. عنه الوافي: 969/8 ح 7513. تهذيب الأحكام: 226/3 ح 572، و235 ح 618، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 507/8 ح 11303.
2- الاستبصار: 221/1 ح 781. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1338.

يوم الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيّام، ويدع مإ؛/*ج ح سوي ذلك، وقال بعضهم: إنّه لا قضاء عليه.

فكتب ( عليه السلام ) : يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.

(1)

- حكم الصلاة والصوم والحجّ وسائر العبادات عن الميّت تطوّعاً:

1 - الشهيد الثاني ؛ : محمّد بن أبي عمير (2)، عن الإمام ( عليه السلام ) : يدخل علي الميّت في قبره الصلاة والصوم، والحجّ والصدقة، والبرّ والدعاء.

قال: ويكتب أجره للذي يفعله وللميّت.

قال السيّد(3): هذا عمّن أدركه محمّد بن أبي عمير من الأئمّة، ولعلّه مولانا الرضا ( عليه السلام ) .

(4)

2 - الشهيد الثاني ؛ : البزنطيّ ؛ (وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) ) قال: يقضي عن الميّت الحجّ والصوم والعتق، وفعله ال حسن ( عليه السلام ) .

(5)

ص:44


1- الاستبصار: 459/1 ح 1786. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2480.
2- عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام وقال: محمّد بن أبي عمير يكنّي أبا أحمد، واسم أبي عمير زياد مولي الأزد ثقة، رجال الطوسيّ: 388 رقم 26.
3- وهو السيّد ابن طاووس الذي نقل الشهيد هذه الرواية عن كتابه «غياث سلطان الوري لسكّان الثري».
4- ذكري الشيعة: 74 س 15. عنه البحار: 311/85 س 12، ووسائل الشيعة: 279/8 س 5.
5- ذكري الشيعة: 75 س 2. عنه البحار: 314/85 س 4، ووسائل الشيعة: 281/8 ح 10667.

- حكم قضاء صلاة الكسوف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل علي من تركها قضاء؟

قال ( عليه السلام ) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

(1)

ص:45


1- السرائر: 573 س 15. عنه وسائل الشيعة: 502/7 ح 9970.

ص:46

الفصل الرابع: الصوم

اشاره:

وفيه أحد عشر موضوعاً

(أ) - فضل شهر رمضان

اشاره:

وفيه تسع مسائل

- فضائل شهر رمضان وأعمالها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: الحسنات في شهر رمضان مقبولة، والسيّئات فيه مغفورة، من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور، ومن ضحك فيه في وجه أخيه المؤمن لم يلقه يوم القيامة إلّا ضحك في وجهه وبشّره بالجنّة، ومن أعان فيه مؤمناً أعانه اللّه تعالي علي الجواز علي الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، ومن كفّ فيه غضبه كفّ اللّه عنه غضبه يوم القيامة، ومن نصر فيه مظلوماً نصره اللّه علي كلّ من عاداه في الدنيا، ونصره يوم القيامة عند الحساب والميزان، شهر رمضان شهر البركة، وشهر الرحمة،

ص:47

وشهر المغفرة، وشهر التوبة والإنابة، من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أيّ شهر يغفر له، فاسألوا اللّه أن يتقبّل منكم فيه الصيام، ولايجعله آخر العهد منكم، وأن يوفّقكم فيه لطاعته، ويعصمكم من معصيته، إنّه خير مسؤول .

(1)

2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكوفيّ قال: أخبرنا المنذر بن محمّد قال: حدّثنا الحسن بن عليّ الخزّاز قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، منهم عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمّد بن سنان، وخادماه ياسر، ونادر، وغيرهما فقال: معاشر شيعتي هذا آخر يوم من شعبان، من صامه احتساباً غفر له.

فقال له محمّد بن إسماعيل: يا ابن رسول اللّه! فما تصنع بالخبر الذي روي في النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين؟

فقال ( عليه السلام ) : يا ابن إسماعيل إنّ رمضان اسم من أسماء اللّه عزّ وجلّ فلا يقال له: جاء، وذهب، واستقبل، والشهر شهر اللّه عزّ وجلّ، وهو مضاف إليه.

فقال محمّد بن إسماعيل: فهل يجوز لأحد أن يقول: استقبلت شهر رمضان بيوم أو يومين؟

قال ( عليه السلام ) : لا، لأنّ الاستقبال إنّما يقع لشي ء موجود يدرك، فأمّا ما لم يخلق فكيف يستقبل؟

ص:48


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 97 ح 82. عنه البحار: 341/93 ح 5، ومستدرك الوسائل: 359/7 ح 8413. قطعة منه في (مواعظه 7 في فضل شهر رمضان).

فقال: يا ابن رسول اللّه! شهر رمضان وإن لم يخلق قبل دخوله فقد وقع اليقين بأنّه سيكون.

فقال: يا محمّد! إن وقع لك اليقين أنّه سيكون، (فكيف وقع لك اليقين بأنّه سيكون)، وربما طالت ليلة أوّل يوم من شهر رمضان، حتّي يكون صبحها يوم القيامة، فلا يكون شهر رمضان في الدنيا أبداً، فيصبح الناس لايرون شمساً ولانهاراً، ولايرون من مساجد اللّه علي وجه الأرض شيئاً، ويرفع اللّه الكعبة، والمسجد الحرام إلي السماء، وأُنسِيَ في مثل ذلك الزمان القرآن، حتّي لايوجد فيهم للقرآن حافظ، ولشي ء من تمجيد اللّه ذاكر، فحينئذ يرفع اللّه عزّوجلّ حجّته من الأرض فتسيخ بأهلها، وتسير جبالها، وتسجر بحارها، وتبعثر قبورها، ويكوّر عن السماء شمسها، وينكدر نجومها، وينتثر كواكبها، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقّت السماء، فهي يومئذ واهية، ثمّ قال ( عليه السلام ) : معاشر شيعتي إذا طلع هلال شهر رمضان فلاتشيروا إليه بالأصابع، ولكن استقبلوا القبلة، وارفعوا أيديكم إلي السماء، وخاطبوا الهلال وقولوا:

«ربّنا وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهمّ! اجعله علينا هلالاً مباركاً، ووفّقنا لصيام شهر رمضان، وسلّمنا فيه وتسلّمنا منه في يسر وعافية، واستعملنا فيه بطاعتك، إنّك علي كلّ شي ء قدير».

فما من عبد فعل ذلك إلّا كتبه اللّه تبارك وتعالي في جملة المرحومين، وأثبته في ديوان المغفورين، ولقد كانت فاطمة سيّدة نساء العالمين ( عليها السلام ) تقول ذلك سنّة، فإذا طلع هلال شهر رمضان فكان نورها يغلب الهلال يخفي، فإذا غابت عنه ظهر.

(1)

ص:49


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 98 ح 84. عنه البحار: 56/43 ح 49، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 320/10 ح 13508، قطعة منه. قطعة منه في (ما رواه عن فاطمةعليهاالسلام ) و(الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان) و(فضل صوم آخر يوم من شعبان) و(دعاؤه في أوّل ليلة من شهر رمضان عند رؤية الهلال).

- فضل شهر رمضان وموقفه في القيامة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عامر قال: حدّثني أبي، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا كان يوم القيامة، زفّت الشهور إلي الحشر، يقدّمها شهر رمضان، عليه من كلّ زينة حسنة، فهو بين الشهور يومئذ كالقمر بين الكواكب، فيقول أهل الجمع بعضهم لبعض: وددنا لو عرفنا هذه الصور، فينادي مناد من عند اللّه جلّ جلاله: يا معشر الخلائق! هذه صور الشهور التي عدّتها عند اللّه اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق السموات والأرض، سيّدها وأفضلها شهر رمضان، أبرزتها لتعرفوا فضل شهري علي سائر الشهور، وليشفع للصائمين من عبادي وإمائي، وأشفّعه فيهم.

(1)

- استغفار الملائكة للصائم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، أنّه قال: إنّ للّه تبارك وتعالي ملائكة موكّلين بالصائمين والصائمات، يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإنّ للّه تبارك وتعالي ملائكة، قد وكّلهم بالاستغفار للصائمين والصائمات، لا يعلم

ص:50


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 110 ح 102. قطعة منه في (حشر شهور السنة في القيامة) و(ما رواه من الأحاديث القدسيّة).

عددهم إلّا اللّه عزّ وجلّ.

(1)

- عدد أيّام شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوماً أبداً.

(2)

- حكم الزيادة والنقصان في أيّام شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، ولايدري أهو من شهر رمضان، أو من شعبان؟

فقال ( عليه السلام ) : شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان....

(3)

- علامة دخول شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )

ص:51


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 104 ح 92. عنه البحار: 361/93 س 13، مثله، ووسائل الشيعة: 405/10 ح 13708.
2- من لايحضره الفقيه: 111/2 ح 474. عنه وعن الخصال، وسائل الشيعة: 273/10 ح 13404. الخصال: 530 ح 5، وفيه: محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ياسر الخادم... . عنه البحار: 297/93 ح 3.
3- تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1397.

عن اليوم الذي يشكّ فيه...فقال ( عليه السلام ) : فصوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية....

(1)

- حكم رؤية الهلال قبل الزوال وبعده في أوّل شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي قال: كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك، ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال، فتري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟

فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال.

(2)

- التهيّؤ لدخول شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلم بن صالح الهرويّ قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) في آخر جمعة من شعبان فقال لي: ياأباالصلت! إنّ شعبان قد مضي أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضي منه، وعليك بالإقبال علي ما يعنيك، وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلي اللّه من ذنوبك، ليقبل شهر اللّه إليك، وأنت مخلص للّه عزّ وجلّ.

ولا تدعنّ أمانة في عنقك إلّا أدّيتها، ولافي قلبك حقداً علي مؤمن إلّا نزعته، ولا ذنباً أنت مرتكبه إلّا قلعت عنه، واتّق اللّه وتوكّل عليه في سرّ أمرك وعلانيتك،

ص:52


1- تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1397.
2- التهذيب: 177/4، ح 490. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2519.

( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِ ّ شَيْ ءٍ قَدْرًا) .

(1)

وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر «اللّهمّ إن لم تكن قد غفرت لنا في ما مضي من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه» فإنّ اللّه تبارك وتعالي يعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان.

(2)

2 - محمّد بن يعقوب الكليني ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، قال: كنت حملت معي متاعاً إلي مكّة فبار عليّ، فدخلت به المدينة علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقلت له: إنّي حملت متاعاً قد بار (3)

عليّ، وقد عزمت علي أن أصير إلي مصر، فأركب برّاً أو بحراً؟

فقال: مصر الحتوف (4)يقيّض (5) لها أقصر الناس أعماراً

وقال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر.

ثمّ قال لي: لا عليك أن تأتي قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فتصلّي عنده ركعتين، فتستخير اللّه مائة مرّة، فما عزم لك عملت به، فإن ركبت الظهر فقل: «الحمد للّه ( الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَي رَبِّنَا لَ مُنقَلِبُونَ ) »

(6)

ص:53


1- الطلاق: 3/65.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 51/2 ح 198، عنه البحار: 72/94 ح 17، ووسائل الشيعة: 301/10 ح 13471، ونور الثقلين: 358/5 ح 58، قطعة منه. إقبال الأعمال: 257 س 13. قطعة منه في (سورة الطلاق: 3/65) و(الدعاء في العشر الأواخر من شعبان).
3- بار السوق أو السلعة: كسدت. المنجد: 54.
4- الحتف: الهلاك. معجم الوسيط: 154.
5- قيّض اللّه له كذا: قدّره له . معجم الوسيط: 770.
6- الزخرف: 13/43 - 14.

وإن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة، فقل: ( بِسْمِ اللَّهِ مَجْرلهَا وَمُرْسَل-هَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .

(1)

فإذا هاجت عليك الأمواج فاتّك علي يسارك، وأوم إلي الموجة بيمينك، وقل: «قرّي بقرار اللّه، واسكني بسكينة اللّه، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه [العليّ العظيم ]».

قال عليّ بن أسباط: فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال، فتتقشّع (2) كأنّها لم تكن.

قال عليّ بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداك، ما السكينة؟

قال: ريح من الجنّة، لها وجه كوجه الإنسان أطيب رائحة من المسك، وهي التي أنزلها اللّه علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بحنين فهزم المشركين.

(3)

- حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مرّات

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، في يوم واحد عشر مرّات.

ص:54


1- هود: 41/11.
2- تقشّع القوم: تفرّقوا - والسحاب: زال وانكشف. المنجد: 630.
3- الكافي: 256/5 ح 3، عنه وسائل الشيعة: 242/17 ح 22432، ونور الثقلين: 201/2 ح 94، قطعة منه، و361 ح 105، قطعة منه، و593/4 ح 13، والوافي: 415/17 ح 17550. تفسير القمّي: 282/2 س 2، عنه البحار: 73/73 ح 11، قطعة منه، و259/88 ح 8، قطعة منه. قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم )، و(تعليمه عليه السلام الدعاء لمن يريد أن يركب البحر) و(الزخرف: 13/43 - 14) و(هود: 41/11) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي نبيّه صلي الله وعليه وآله وسلم يوم الحنين).

قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

(1)

(ب) - ما يمسك عنه الصائم:

اشاره:

وفيه اثنتا عشرة مسألة

- حكم من لاعب أهله وهو صائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يعبث بأهله حتّي يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة، مثل ما علي الذي يجامع.

(2)

- حكم المضمضة والاستنشاق وإيصال الغبار إلي الحلق متعمّداً في شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، قال: حدّثني سليمان بن حفص المروزيّ (3)، قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في

ص:55


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 254/1 ح 3. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2489.
2- الكافي: 376/4 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1499.
3- هو سليمان بن حفص المروزيّ الذي أدرك الكاظم، والرضا، والهادي عليهم السلام ، وروي عنهم. معجم رجال الحديث: 243/8 رقم 5428. قال الوحيدقدس سره : وكان له مكاتبات إلي الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ، تعليقة الوحيد: 172. وقال المحقّق التستري قدس سره : فالمستفاد من الأخبار روايته عن الكاظم والرضا والهادي عليهم السلام ، وأمّا عن الجواد والعسكري عليهماالسلام كما قال الوحيد فلا، قاموس الرجال: 252/5 رقم 3371.

شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحةً غليظةً، أوكنس بيتاً فدخل في أنفه، أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل، والشرب، والنكاح.

(1)

- حكم من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتّي طلع الفجر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن إسماعيل بن عيسي، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتّي يصبح، أيّ شي ء عليه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يضرّه هذا، ولا يفطر، فإنّ أبي ( عليه السلام ) قال: قالت عائشة: إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أصبح جنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي. ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتّي يصبح أيّ شي ء يجب عليه؟ قال: لاشي ء عليه، يغتسل، ورجل أصابه جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءً فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه شي ء حتّي أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.

(2)

ص:56


1- تهذيب الأحكام: 214/4 ح 621. الاستبصار: 94/2 ح 305، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 69/10 ح 12850.
2- تهذيب الأحكام: 210/4، ح 610، و213، ح 619، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل بن عيسي، عن أبيه، قال:...بتفاوت يسير. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 59/10، ح 12826. الاستبصار: 88/2، ح 275، قطعة منه. قطعة منه في (حكم من أجنب ليلاً فتعذّر عليه الغسل حتّي طلع الفجر) و(ما رواه عن عائشه).

- حكم السواك والمضمضة للصائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متي شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي ء، وقد تمّ صومه.

وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لايتمضمض.

(1)

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسي بن أبي الحسن الرازيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟

قال ( عليه السلام ) : جائز.

فقال بعضهم: إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته الحلق؟

فقال ( عليه السلام ) : الماء للمضمضة (2)أرطب من السواك الرطب.

(3)

ص:57


1- الكافي: 107/4 ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 71/10 ح 12584. تهذيب الأحكام: 205/4 ح 593. الاستبصار: 94/2 ح 304.
2- في الاستبصار: أمّا المضمضة.
3- تهذيب الأحكام: 263/4 ح 788. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 83/10 ح 12893. الاستبصار: 92/2 ح 295.

- حكم إطعام المفطر في شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن قوم عندنا يصلّون، ولا يصومون شهر رمضان، وربّما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتّي أُطعمهم، وهم يجدون من يطعمهم، فيذهبون إليهم ويدَعُوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟

فكتب ( عليه السلام ) بخطّه أعرفه: أطعمهم.

(1)

- كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، في يوم واحد عشر مرّات.

قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

(2)

- حكم الاحتقان للصائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد (3) ، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر

ص:58


1- من لايحضره الفقيه: 110/2 ح 469. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2444.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 254/1 ح 3. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2489.
3- يأتي ترجمته في (جهاد العدوّ - أحكام الأرضين).

رمضان؟ فقال ( عليه السلام ) : الصائم لايجوز له أن يحتقن.

(1)

- حكم التداوي بالذرور للصائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذرُّ (2)عينه بالنهار وهو صائم؟

قال ( عليه السلام ) : يذرُّها إذا أفطر ولايذرُّها وهو صائم.

(3)

- حكم شمّ الريحان للصائم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (4) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم، أتري له أن يشمّ الريحان، أم لا تري ذلك له؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

(5)

ص:59


1- الكافي: 110/4 ح 3. تهذيب الأحكام: 204/4 ح 589. الاستبصار: 83/2 ح 256. من لايحضره الفقيه: 69/2 ح 292. عنه وعن التهذيب والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 42/10 ح 12784.
2- الذَرور كرسول: مايذرّ في العين من الدواء اليابس. مجمع البحرين: 307/3.
3- الكافي: 111/4 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 75/10 ح 12864.
4- تقدّمت ترجمته في (قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها).
5- تهذيب الأحكام: 266/4 ح 802. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 93/10 ح 12929. الاستبصار: 93/2 ح 297، وفيه: أبو الحسن الرضاعليه السلام .

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سعد بن سعد قال: كتب رجل إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس به.

(1)

- حكم وصول الدخان والغبار إلي الحلق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود، أو بغير ذلك، فيدخل الدخنة في حلقه؟

فقال ( عليه السلام ) : جائز، لا بأس به.

قال ( عليه السلام ) : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

(2)

- حكم إفطار يوم الفطر علي التمر وطين القبر:

1 - ابن شعبة الحرّانيّ ؛ : قال له ( عليه السلام ) رجل في يوم الفطر: إنّي أفطرت اليوم علي تمر وطين القبر.

فقال ( عليه السلام ) : جمعت السنّة والبركة.

(3)

ص:60


1- تهذيب الأحكام: 266/4 ح 803. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2553.
2- تهذيب الأحكام: 324/4 ح 1003. عنه وسائل الشيعة: 70/10 ح 12851، و94 ح 12932، قطعة منه.
3- تحف العقول: 448 س 7. عنه البحار: 342/75 ح 42.

- حكم صوم يوم الشكّ:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية، وأفطر قبل الرؤية للرؤية.

قال: قلت له: يا ابن رسول اللّه! فما تري في صوم يوم الشكّ؟

فقال ( عليه السلام ) : حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه ( عليهم السلام ) : قال: قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لئن أصوم يوماً من شهر شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

(1)

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، ولايدري أهو من شهر رمضان، أو من شعبان؟

فقال ( عليه السلام ) : شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فصوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم، وذكر الحديث.

(2)

ص:61


1- من لايحضره الفقيه: 80/2 ح 355. عنه وسائل الشيعة: 28/10 ح 12751. فضائل الأشهر الثلاثة: 63 ح 45 وفيه: عليّ بن أحمد، عن محمّد بن هارون الصوفيّ، عن أبي تراب عبيد اللّه بن موسي الرويانيّ... .عنه البحار: 303/93 ح 19. قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليه السلام ).
2- تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474. عنه وسائل الشيعة: 27/10 ح 12749، قطعة منه، و253 ح 13343، قطعة منه، و263 ح 13375، قطعة منه. قطعة منه في (جواز الزيادة والنقصان في عدد أيّام شهر رمضان) و(علامة دخول شهر رمضان).

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : معمّر بن خلّاد، عن أبي ( تقدّمت ترجمته في (رؤياه عليه السلام ). )

الحسن ( عليه السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فق ال ( عليه السلام ) : اُدن، وكان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ؟

قلت: جاء عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال: يوم وفّق اللّه له.

قال ( عليه السلام ) : أليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان، أم من شهر رمضان؟ فصامه الرجل وكان من شهر رمضان، كان يوماً وفّق اللّه له، فأمّا وليس علّة، ولا شبهة، فلا.

فقلت: أفطر الآن؟ فقال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: وكذلك في النوافل، ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

(ج) - آداب الصائم:

اشاره:

وفيه خمس مسائل

- فضل إطعام الصائم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي موسي بن بكر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فطرك (2) أخاك الصائم أفضل من صيامك.

(3)

ص:62


1- تهذيب الأحكام: 166/4 ح 473، عنه وسائل الشيعة: 17/10 ح 12720، قطعة منه، و24 ح 12741، باختصار. قطعة منه في (إفطار صوم النافلة ويوم الشكّ بعد الزوال).
2- في المكارم: تفطيرك.
3- مصباح المتهجّد: 626 س 6. الكافي: 68/4، ح 2 عن أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) . مكارم الأخلاق: 129 س 1، بتفاوت. عنه البحار: 317/93 ح 8. المحاسن: 396 ح 66، وفيه: عن أبي الحسن موسي عليه السلام . عنه البحار: 317/93 ح 5. مصباح الكفعمي: 834 س 7، مرسلاً عن أبي الحسن عليه السلام .

- دعاء الصائم عند الإفطار:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من قال عند إفطاره:

«اللّهمّ! لك صمنا بتوفيقك، وعلي رزقك أفطرنا بأمرك، فتقبّله منّا واغفر لنا، إنّك أنت الغفور الرحيم» غفر اللّه ما أدخل علي صومه من النقصان بذنوبه.

(1)

- شرائط إفطار الصوم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً علي رأس ميل، فلم يزل يتّبعه حتّي بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع، ويقصّر؟

قال ( عليه السلام ) : لا يقصّر، ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادي به السير إلي

ص:63


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 96 ح 81، و106 ح 98، عنه البحار: 312/93 ضمن ح 6، ومستدرك الوسائل: 359/7، ح 8413. قطعة منه في (تعليمه عليه السلام الدعاء عند الإفطار).

الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر، ولم يفطر يومه ذلك.

(1)

- فضل الصدقة عند الإفطار:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من تصدّق وقت إفطاره علي مسكين برغيف، غفر اللّه له ذنبه، وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل.

(2)

- حكم إفطار صوم المندوب ويوم الشكّ بعد الزوال:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فقال ( عليه السلام ) : أُدن، وكان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ؟...فقلت: أفطر الآن؟

فقال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: وكذلك في النوافل، ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

(3)

ص:64


1- الاستبصار: 227/1 ح 806. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1366.
2- فضائل الأشهر الثلاثة: 96 ح 80، 106 ح 97. عنه البحار: 318/93 ح 10، ووسائل الشيعة: 316/10 ح 13500.
3- تهذيب الأحكام: 166/4 ح 473. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1398.

(د) - من يصحّ منه الصوم:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم قضاء صوم ثلاثة أيّام في الشهر علي المسافر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء علي المسافر؟ قال ( عليه السلام ) : لا.

(1)

- حكم الصوم لمن قدم من السفر قبل الزوال ولم يطعم شيئاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان، ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال ( عليه السلام ) : يصوم.

(2)

- حكم صوم النذر المعيّن في السفر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه قال: سألته عن الرجل يجعل للّه عزّ وجلّ عليه صوم يوم مسمّي، قال ( عليه السلام ) : يصومه أبداً في السفر والحضر.

(3)

ص:65


1- الكافي: 130/4 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 223/10 ح 13272.
2- الكافي: 132/4 ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 190/10 ح 13191. تهذيب الأحكام: 255/4 ح 755.
3- الكافي: 143/4 ح 9. تهذيب الأحكام: 235/4 ح 688. الاستبصار: 101/2 ح 330. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 198/10 ح 13210. عوالي اللئاليّ: 138/3 ح 24.

(ه') - صوم النذر

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- حكم من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد، وعليّ بن إدريس قالا: سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلّص فيه، فيعجز عن الصوم لعلّة أصابته أو غير ذلك، فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير، ما كفّارة ذلك الصوم؟

قال ( عليه السلام ) : يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

(1)

- حكم من صام بعض أيّام النذر وأفطر بعضها لعذر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب الحسين إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة، فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر، أيبتدي ء

ص:66


1- الكافي: 143/4 ح 1، و144/4 ح 3، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 389/10 ح 13662، و390 ح 13664، وفيه: عنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ...يصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مدّ. من لايحضره الفقيه: 99/2 ح 442، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 390/10 ح 13666.

في صومه، أم يحتسب بما مضي؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: يحتسب ما مضي.

(1)

- كفّارة إبطال صوم النذر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟

فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.

(2)

- حكم إبطال صوم النذر لعذر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحي، أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي!؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللّه تعالي.

(3)

ص:67


1- الكافي: 141/4 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2455.
2- الاستبصار: 125/2 ح 406. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2493.
3- تهذيب الأحكام: 234/4 ح 686. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2494.

(و) - الصوم المندوب:

اشاره:

وفيه اثنتا عشرة مسألة

- ما يتمّ به صيام شهر رمضان:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي...تمّم صيام شهر رمضان بصيام النوافل....

(1)

- صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة لحاجة مهمّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً، فلينزلها باللّه جلّ اسمه.

قلت: كيف يصنع؟ قال ( عليه السلام ) : فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة...قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي اللّه حاجته....

(2)

- حكم صوم أوّل يوم من المحرّم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب قال: دخلت علي الرضا ( عليه السلام ) في أوّل يوم من المحرّم فقال: ياابن شبيب! أصائم أنت؟

ص:68


1- بحار الأنوار: 129/78 ح 16. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376.
2- مصباح المتهجّد: 341 س 10. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1352.

قلت: لا.

فقال ( عليه السلام ) : إنّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّا ( عليه السلام ) ربّه عزّ وجلّ فقال: ( رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ) (1)، فاستجاب اللّه له وأمر الملائكة فنادت زكريّا ( وَهُوَ قَآلِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَي ) (2)فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا اللّه عزّ وجلّ استجاب اللّه له كما استجاب اللّه لزكريّا.

ثمّ قال: ياابن شبيب! إنّ المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأُمّة حرمة شهرها، ولاحرمة نبيّها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذرّيّته وسبّوا نساءه، وانتهبوا ثقله، فلا غفر اللّه لهم ذلك أبداً.

ياابن شبيب! إن كنت باكياً لشي ء فابك للحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهماالسلام ) ، فإنّه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السموات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلي الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فلم يؤذن لهم، فهم عند قبره شعث (3) غبر إلي أن يقوم القائم ( عليه السلام ) فيكونون من أنصاره، وشعارهم: يا لثارات الحسين ( عليه السلام ) .

ياابن شبيب! لقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم السلام ) : : أنّه لمّا قتل جدّي الحسين صلوات اللّه عليه أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر.

ياابن شبيب إن بكيت علي الحسين حتّي تصير دموعك علي خدّيك غفر اللّه لك كلّ ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً.

ص:69


1- آل عمران: 38/3.
2- آل عمران: 39/3.
3- شَعِثَ: الشعرُ، تغيّر، شَعِث رأسُه وبدنُه: اشّخ فهو أشعث، وهي شعثاء. شعثٌ والأمر: انتشر وتفرّق. المعجم الوسيط: 484.

ياابن شبيب! إن سرّك أن تلقي اللّه عزّ وجلّ ولا ذنب عليك، فزر ال حسين ( عليه السلام ) .

ياابن شبيب! إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فالعن قتلة الحسين.

ياابن شبيب! إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين بن عليّ ( عليهماالسلام ) فقل متي ذكرته: ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً.

ياابن شبيب! إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلي من الجنان فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أنّ رجلاً أحبّ حجراً لحشره اللّه عزّ وجلّ معه يوم القيامة.

(1)

- حكم قضاء صوم المندوب في السفر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه؛

ص:70


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 299/1 ح 58. قِطَعٌ منه في البحار: 164/14 ح 2، و201/45 س 14، ونور الثقلين: 334/1 ح 120، وإثبات الهداة: 456/3 ح 85، والبرهان: 280/1 ح 3. عنه وعن الأمالي، وسائل الشيعة: 469/10 ح 13870، و502/14 ح 19694، والبحار: 299/44 ح 1، قطعتان منه. أمالي الصدوق: 112، المجلس السابع والعشرون ح 5. عنه إثبات الهداة: 573/2 ح 6، قطعة منه. عنه وعن العيون، البحار: 285/44 ح 23، و102/98 ح 3، ووسائل الشيعة: 417/14 ح 19493 قطعة منه. إقبال الأعمال: 16 س 21. قطعة منه في (إستجابة دعاء زكريّاعليه السلام في أوّل يوم من المحرّم) و(إقامة المأتم للحسين عليه السلام وثواب البكاء عليه) و(بكاء السماء والأرض علي قتل الحسين عليه السلام ) و(أسباب الحشر مع الأئمّةعليهم السلام في القيامة) و(سورة آل عمران: 38/3 - 39) و(موعظته في الحزن علي الحسين عليهماالسلام ) و(ما رواه عن الباقرعليه السلام ).

قال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: فإذا قدمت أقضيه؛ قال ( عليه السلام ) : لا، كما لاتصوم كذلك لاتقضي.

(1)

- حكم صوم المندوب في السفر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه.

قال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: فإذا قدمت أقضيه؛ قال ( عليه السلام ) : لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.

(2)

- فضل صوم شهر رجب:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عثمان بن عبد اللّه بن تميم القزوينيّ قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قال عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : من صام أوّل يوم من رجب رضي اللّه عنه يوم يلقاه، ومن صام يومين من رجب رضي اللّه عنه يوم يلقاه، ومن صام ثلاثة أيّام من رجب رضي اللّه عنه وأرضاه، وأرضي عنه خُصمائه يوم يلقاه، ومن صام سبعة أيّام من رجب فتحت أبواب السماوات السبع بروحه إذا مات، حتّي يصل إلي الملكوت الأعلي، ومن صام ثمانية أيّام من رجب فتحت له أبواب الجنّة الثمانية، ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً قضي اللّه عزّ وجلّ له كلّ حاجة، إلّا أن يسأله في

ص:71


1- الكافي: 130/4 ح 4. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1406.
2- الكافي: 130/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 223/10 ح 13273. قطعة منه في (حكم قضاء صوم المندوب في السفر).

مأثم، أو في قطيعة رحم، ومن صام شهر رجب كلّه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، وأعتق من النار، وأدخل الجنّة مع المصطفين الأخيار.

(1)

2 - السيّد ابن طاووس ؛ : الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الشيخ الثقة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي رضوان اللّه عليه، عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام خمساً وعشرين (2) من رجب جعل اللّه صومه ذلك اليوم كفّارة سبعين سنة.

(3)

3 - السيّد ابن طاووس ؛ : الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) قال: ومن صام يوم السادس والعشرين من رجب جعل اللّه صومه ذلك اليوم كفّارة ثمانين سنة.

(4)

4 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) ، قال: ومن صام يوم الثامن والعشرين من رجب كان صومه لذلك اليوم كفّارة تسعين سنة.

(5)

5 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتابه بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) قال: ومن صام يوم التاسع والعشرين من رجب كان صومه ذلك اليوم كفّارة مائة سنة.

(6)

ص:72


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 39 س 8. عنه البحار: 42/94 ح 28، ووسائل الشيعة: 479/10 ح 13891.
2- في المصدر: «خمساً وعشرين يوماً» والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه كما في الوسائل.
3- إقبال الأعمال: 175 س 23. عنه وسائل الشيعة: 482/10 ح 13901.
4- إقبال الأعمال: 176 س 17. عنه وسائل الشيعة: 482/10 ح 13901.
5- إقبال الأعمال: 188 س 17.
6- إقبال الأعمال: 189 س 4.

6 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) ، قال: ومن صام يوم الثلاثين من رجب غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

(1)

- صوم ثلاثة أيّام من شهر رجب:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام أوّل يوم من رجب رغبة في ثواب اللّه عزّ وجلّ وجبت له الجنّة.

ومن صام يوماً في وسطه شفّع في مثل ربيعة ومُضَر.

ومن صام يوماً في آخره جعله اللّه عزّ وجلّ من ملوك الجنّة، وشفّعه في أبيه وأُمّه، وابنه وابنته، وأُخته وأخيه، وعمّه وعمّته، وخاله وخالته، ومعارفه وجيرانه، وإن كان فيهم مستوجباً للنار.

(2)

ص:73


1- إقبال الأعمال: 190 س 3.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 291/1 ح 40. فضائل شهر رجب المطبوع ضمن كتاب المواعظ للصدوق: 121 ح 1. أمالي الصدوق: 18، المجلس الثالث ح 2. عنه وعن كتاب فضائل شهر رجب والعيون، البحار: 32/94 ح 5، ووسائل الشيعة: 474/10 ح 13885. كشف الغمّة: 295/2 س 1. إقبال الأعمال: 129 س 5. الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 252 س 24. روضة الواعظين: 434 س 15. جامع الأخبار: 82 س 9. نور الأبصار: 314 س 19.

- صوم يوم السابع والعشرين من رجب:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: بعث اللّه محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه عزّ وجلّ له صيام ستّين شهراً....

(1)

- صوم يوم المبعث:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن بكّار، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) ، قال: بعث اللّه محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لثلاث ليال مضين من شهر رجب، فصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً.

قال سعد بن عبد اللّه: - كان مشايخنا يقولون: إنّ ذلك غلط من الكاتب - وهو أنّه لثلاث ليال بقين من رجب.

(2)

- فضل صوم شهر شعبان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن

ص:74


1- تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909.
2- ثواب الأعمال: 83 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 908.

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الرحمة، ومن صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة من اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة، ومن صام شهر رمضان وجبت له الرحمة، ومن صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان، ووصلها بصيام شهر رمضان كتب اللّه له صوم شهرين متتابعين، ومن صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه. ثمّ قال ( عليه السلام ) : حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم السلام ) : أنّ رسول اللّه ( عليهم السلام ) : قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن أدرك ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده اللّه. ومن ذُكِرتُ عنده فصلّي عليّ فلم يغفر له فأبعده اللّه.

قيل: يا رسول اللّه: كيف يصلّي عليك ولايغفر له؟ فقال ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : إن العبد إذا صلّي عليّ ولم يصلّ علي آلي لفّت تلك الصلاة فضرب بها وجهه، وإذا صلّي عليّ وعلي آلي غفر له.

(1)

- فضل صوم آخر يوم من شعبان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ الخزّاز قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، منهم عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمّد بن سنان، وخادماه ياسر، ونادر، وغيرهما فقال: معاشر شيعتي

ص:75


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 53 ح 31، و115 ح 109. عنه البحار: 80/94 ح 47، و261/86 ح 75، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 506/10 ح 13970، قطعة منه. قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ).

هذا آخر يوم من شعبان من صامه احتساباً غفر له....

(1)

- صوم شعبان وأجر من وصله إلي شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: حدّثنا محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب اللّه دخل الجنّة.

ومن استغفر اللّه سبعين مرّة في كلّ يوم من شعبان حشره اللّه يوم القيامة في زمرة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ووجبت له من اللّه الكرامة.

ومن تصدّق في شعبان بصدقة ولو بشقّ تمرة حرّم اللّه جسده علي النار.

ومن صام ثلاثة أيّام من شعبان، ووصلها بصيام شهر رمضان كتب اللّه له صوم شهرين متتابعين.

(2)

ص:76


1- فضائل الأشهر الثلاثة: 98 ح 84. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1382.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 255/1 ح 6. عنه وعن الخصال، البحار: 72/94 ح 16، ووسائل الشيعة: 503/10 ح 13963، و509 ح 13977، قطعة منه. الخصال: 582 ح 6. كشف الغمّة: 292/2 س 11. الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 252 س 20، بتفاوت واختصار. نور الأبصار: 314 س 15، بتفاوت. قطعة منه في (موعظته عليه السلام في استحباب الاستغفار والتصدّق في شعبان).

(ز) - أحكام شهر رمضان:

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- حكم التفريق في قضاء شهر رمضان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرّقة؟

قال: لابأس بتفريق قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لايفرّق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

(1)

- حكم من مات وعليه صوم شهرين متتابعين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل، ويقضي الشهر الثاني.

(2)

ص:77


1- الكافي: 120/4 ح 1. تهذيب الأحكام: 274/4 ح 830. الاستبصار: 117/2 ح 382. من لايحضره الفقيه: 95/2 ح 428، وفيه: أبي الحسن الرضاعليه السلام ، عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 342/10 ح 13561، و382 ح 13647، قطعة منه. قطعة منه في (حكم التفريق في صيام كفّارة الظهار، والدم، واليمين).
2- الكافي: 124/4 ح 6. تهذيب الأحكام: 249/4 ح 742. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 334/10 ح 13542.

- صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن السخت، عن حمدان بن النضر، عن محمّد بن عبد اللّه الصيقل قال: خرج علينا أبوالحسن يعني الرضا ( عليه السلام ) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة.

فقال ( عليه السلام ) : صوموا، فإنّي أصبحت صائماً، قلنا: جعلنا فداك، أيّ يوم هو؟

فقال ( عليه السلام ) : يوم نشرت فيه الرحمة، ودحيت فيه الأرض، ونصبت فيه الكعبة، وهبط فيه آدم ( عليه السلام ) .

(1)

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع اللّه البيت...فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهراً....

(2)

- صوم يوم دحو الأرض:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام

ص:78


1- الكافي: 149/4 ح 4. عنه البحار: 217/11 ح 29، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 304/4 ح 920. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 450/10 ح 13819. إقبال الأعمال: 616 س 17. قطعة منه في (يوم هبوط آدم عليه السلام ) و(يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم نصب الكعبة) و(صومه عليه السلام يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة).
2- تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909.

ستّين شهراً.

(1)

2 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا محمّد بن أحمد قال: حدّثنا أحمد بن الحسين، عن أبي طاهر بن حمزة، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام، فتعشّينا عند الرضا ( عليه السلام ) ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة فقال: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم، وولد فيها عيسي بن مريم عليهما السلام، وفيها دُحِيت الأرض من تحت الكعبة، وأيضاً خصلة لم يذكرها أحد، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهراً.

(2)

- صوم يوم الأوّل من ذي الحجّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وفي أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهراً.

(3)

ص:79


1- من لايحضره الفقيه: 156/2 ح 673. عنه وعن المصباح، وسائل الشيعة: 450/10 ح 13817. مصباح المتهجّد: 669 س 2، مرسلاً.
2- ثواب الأعمال: 104 ح 1. عنه البحار: 122/94 ح 1. من لايحضره الفقيه: 54/2 ح 238. عنه البحار: 214/14 ح 13، قطعة منه، ونور الثقلين: 330/3 ح 48، قطعة منه، عنه وعن ثواب الأعمال، وسائل الشيعة: 449/10 ح 13815. إقبال الأعمال: 617 س 2، وفيه بعد نقل الحديث: وفي روايته من كتاب ثواب الأعمال الذي نسخته عندنا الآن: أنّ فيه يقوم القائم عليه السلام . قطعة منه في (مولد عيسي بن مريم عليه السلام ) و(مولد إبراهيم عليه السلام ).
3- تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909.

- صوم يوم الغدير:

1 - السيّد ابن طاووس ؛ : من كتاب النشر والطيّ رواه عن ال رضا ( عليه السلام ) قال:...وإنّ يوم الغدير بين الأضحي والفطر والجمعة، كالقمر بين الكواكب.

وهو اليوم الذي نجا فيه إبراهيم الخليل من النار، فصامه شكراً للّه.

وهو اليوم الذي أكمل اللّه به الدين في إقامة النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عليّاً أمير المؤمنين علماً، وأبان فضيلته ووضاءته، فصام ذلك اليوم....

(1)

- فضل صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد قال: سألته كيف يصنع في الصوم صوم السنة؟

فقال ( عليه السلام ) : صوم ثلثة أيّام في الشهر: خميس من عشر، وأربعاء من عشر، وخميس من عشر، والأربعاء بين خميسين، إنّ اللّه يقول: ( مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (2)، ثلثة أيّام في الشهر صوم دهر.

(3)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام في الشهر كيف هو؟

ص:80


1- إقبال الأعمال: 777 س 19. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1006.
2- الأنعام: 160/6.
3- تفسير العيّاشيّ: 386/1 ح 135. عنه البرهان: 566/1 ح 9، ووسائل الشيعة: 428/10 ح 13766، والبحار: 103/94 ح 36. قطعة منه في (سورة الأنعام: 160/6).

قال ( عليه السلام ) : ثلاث في الشهر في كلّ عشرٍ يوم، إنّ اللّه تبارك وتعالي يقول: ( مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (1)(ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر).

(2)

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن جعفر المدائنيّ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصيام؟

فقال ( عليه السلام ) : ثلاثة أيّام في الشهر، الأربعاء، والخميس، والجمعة.

فقلت: إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين.

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.

(3)

(ح) - الصوم المحرّم:

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم صوم يوم العاشر من المحرّم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسن (4) بن عليّ الهاشميّ، عن محمّد

ص:81


1- الأنعام: 160/6.
2- الكافي: 93/4 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 425/10 ح 13755، والبرهان: 565/1 ح 3. الدروع الواقية: 55 س 16. تهذيب الأحكام: 302/4 ح 3، بسند آخر. عنه البحار: 100/94 ح 25. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 425/10 ح 13756. قطعة منه في (سورة الأنعام: 160/6).
3- الاستبصار: 137/2 ح 448. تهذيب الأحكام: 304/4 ح 918. عنه الدروع الواقية: 59 س 15. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 429/10 ح 13768.
4- في بعض النسخ: الحسين.

بن عيسي بن عبيد قال: حدّثني جعفر بن عيسي أخوه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه؟

فقال ( عليه السلام ) : عن صوم ابن مرجانة تسألني! ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وهو يوم يتشأّم به آل محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ويتشأّم به أهل الإسلام، واليوم الذي يتشأّم به أهل الإسلام لايصام، ولايتبرّك به.

ويوم الاثنين يوم نحس قبض اللّه عزّ وجلّ فيه نبيّه، وما أُصيب آل محمّد إلّا في يوم الاثنين فتشأّمنا به، وتبرّك به عدوّنا، ويوم عاشوراء قتل الحسين صلوات اللّه عليه وتبرّك به ابن مرجانة، وتشأّم به آل محمّد صلّي اللّه عليهم. فمن صامهما أو تبرّك بهما، لقي اللّه تبارك وتعالي ممسوخ القلب، وكان حشره مع الذين سنّوا صومهما، والتبرّك بهما.

(1)

- حكم صوم يوم الأضحي وعاشوراء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يوم الأضحي في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.

(2)

ص:82


1- الكافي: 146/4 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 460/10 ح 13848. تهذيب الأحكام: 301/4 ح 911. الاستبصار: 135/2 ح 442. قطعة منه في (يوم رحيل النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم )، و(يوم مصائب آل محمّدعليهم السلام )، و(العاشر من المحرّم يوم قتل الحسين عليه السلام ).
2- المقنع: 59 س 23. عنه وسائل الشيعة: 285/10 ح 13428، و398 س 12، مثله.

(ط) - صوم المسافر:

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- ما يصدق عليه الاستيطان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟

فقال ( عليه السلام ) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متي يدخلها....

(1)

- حكم الصوم في السفر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...رجاء بن أبي الضحّاك يقول: بعثني المأمون في إشخاص عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) من المدينة، وقد أمرني أن آخذ به علي طريق البصرة، والأهواز، وفارس، ولاآخذ به علي طريق قمّ، وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار، حتّي أقدم به عليه؛

فكنت معه من المدينة إلي مرو، فواللّه! ما رأيت رجلاً كان أتقي للّه تعالي منه، ولاأكثر ذكراً للّه في جميع أوقاته، ولاأشدّ خوفاً للّه عزّ وجلّ منه...وكان إذا أقام

ص:83


1- تهذيب الأحكام: 213/3 ح 520. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1375.

في بلدة عشرة أيّام صائماً لايفطر...وكان لايصوم في السفر شيئاً....

(1)

- حكم من خرج للسفر في شهر رمضان مصبحاً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان، فيخرج من أهله بعد ما يصبح؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أصبح في أهله، فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم، إلّا أن يدلج (2) دلجة.

(3)

- حكم صوم المكاريّ والجمّال:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :... سندي بن الربيع قال: في المكاريّ والجمّال الذي يختلف ليس له مقام ...يصوم في شهر رمضان.

(4)

ص:84


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 180/2 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 669.
2- الدلج: سير الليل. مجمع البحرين: 300/2.
3- الاستبصار: 98/2 ح 317. تهذيب الأحكام: 227/4 ح 667. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 186/10 ح 13178.
4- تهذيب الأحكام: 218/4 ح 636. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1373.

(ي) - كفّارة الصوم

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- كفّارة من جامع أو أفطر في شهر رمضان متعمّداً كان أو ناسياً:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النيسابوريّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه! قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان، أو أفطر، فيه ثلاث كفّارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الخبرين نأخذ؟

فقال ( عليه السلام ) : بهما جميعاً.

قال ( عليه السلام ) : متي جامع الرجل حراماً، أو أفطر علي حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفّارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً، أو أفطر علي حلال، فعليه كفّارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسياً فلا شي ء عليه.

(1)

ص:85


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 314/1 ح 88. عنه وعن المعاني البحار: 280/93 ح 3. تهذيب الأحكام: 209/4 ح 605. الاستبصار: 97/2 ح 316. من لايحضره الفقيه: 238/3 ح 1128. معاني الأخبار: 389 ح 27. عنه وعن العيون والتهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 53/10 ح 12814. عوالي اللئالي: 315/2 ح 15 قطعة منه.

- حكم الكفّارة بتكرّر الوطي ء:

1 - العلّامة الحلّيّ ؛ : روي عن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطي ء.

(1)

- حكم التفريق في صيام كفّارة الظهار، والدم، واليمين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرّقة؟

قال:...إنّما الصيام الذي لايفرّق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

(2)

(ك) - الاعتكاف

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- فضل الاعتكاف في شهر رمضان:

1 - السيّد ابن طاووس ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول:...واعتكاف ليلة في شهر رمضان يعدل حجّة، واعتكاف ليلة في مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وعند قبره يعدل حجّة وعمرة، ومن زار الحسين ( عليه السلام ) يعتكف عنده العشر الأواخر من شهر رمضان فكأنّما اعتكف عند قبر

ص:86


1- مختلف الشيعة: 227/1 س 24. عنه وسائل الشيعة: 56/10 ح 12819. عوالي اللئالي: 138/3 ح 23.
2- الكافي: 120/4 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1417.

النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ومن اعتكف عند قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان ذلك أفضل له من حجّة وعمرة بعد حجّة الإسلام.

قال الرضا ( عليه السلام ) : وليحرص من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) في شهر رمضان أن لايفوته ليلة الجهنيّ عنده، وهي ليلة ثلاث وعشرين فإنّها الليلة المرجوّة قال: وأدني الاعتكاف ساعة بين العشائين، فمن اعتكفها فقد أدرك حظّه أو قال: نصيبه من ليلة القدر.

(1)

ص:87


1- إقبال الأعمال: 484 س 21. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1513.

ص:88

الفصل الخامس: الزكاة:

اشاره:

وفيه عشرة موضوعات

(أ) - مقدّمات الزكاة

اشاره:

وفيه خمس مسائل

- الحقوق الماليّة سوي الزكاة:

1 - أبو عليّ الطبرسيّ ؛ : روي الوليد بن أبان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: هل علي الرجل في ماله سوي الزكاة؟

قال ( عليه السلام ) : نعم أين ما قال اللّه: ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) .

(1)

- دفع الزكاة إلي الإمام ( عليه السلام ) :

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلي الرضا ( عليه السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه أُخبره أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين، والباقي

ص:89


1- مجمع البيان: 289/3 س 13. يأتي الحديث أيضاً في ف 6 رقم 1972.

صلة، فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت....

(1)

(ب) - ما تجب فيه الزكاة وما لاتجب:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم إخراج حقوق اللّه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: ذكرت للرضا ( عليه السلام ) شيئاً فقال ( عليه السلام ) : اصبر، فإنّي أرجو أن يصنع اللّه لك إن شاء اللّه، ثمّ قال: فواللّه ماأخّر اللّه عن المؤمن من هذه الدنيا خير له ممّا عجّل له فيها، ثمّ صغّر الدنيا وقال: أيّ شي ء هي؟

ثمّ قال: إنّ صاحب النعمة علي خطر، إنّه يجب عليه حقوق اللّه فيها، واللّه إنّه لتكون عليّ النعم من اللّه عزّوجلّ، فما أزال منها علي وجل - وحرّك يده - حتّي أخرج من الحقوق التي تجب للّه عليّ فيها.

فقلت: جعلت فداك، أنت في قدرك تخاف هذا؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، فأحمد ربّي علي مامنّ به عليّ.

(2)

ص:90


1- تهذيب الأحكام: 60/4 ح 162. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2509.
2- الكافي: 502/3 ح 19، عنه البحار: 105/49 ح 32، ووسائل الشيعة: 43/9 ح 11481، والوافي: 475/10 ح 9918. قرب الإسناد: 387 ضمن ح 1359، وبتفاوت، عنه البحار: 90/70 ح 60، قطعة منه. قطعة منه في (خوفه عليه السلام من اللّه في أداء حقوقه) و(موعظته عليه السلام في تأخير النعمة).

- حكم زكاة مال التجارة إذا نقص المتاع ولم ينمو:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار (1) عليه، وليس يعطي به إلّا أقلّ من رأس ماله، عليه زكاة؟

قال ( عليه السلام ) : لا، قلت: فإنّه مكث عنده عشر سنين، ثمّ باعه، كم يزكّي سنة؟

قال ( عليه السلام ) : سنة واحدة.

(2)

- حكم زكاة حصّة العامل في المزارعة والمساقاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده...ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام، فقبله ممّن يعمّره وكان للمسلمين، وعلي المتقبّلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر....

(3)

ص:91


1- بار: كسد وتعطّل. المعجم الوسيط: 76.
2- قرب الإسناد: 379 ح 1336. عنه وسائل الشيعة: 73/9 ح 11554، والبحار: 37/93 ح 2.
3- الكافي: 512/3 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556.

(ج) - من تجب عليه الزكاة:

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم زكاة الدَين ووديعة الرجل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متي تجب عليه الزكاة؟

قال ( عليه السلام ) : يأخذهما، ثمّ يحول عليه الحول، ويزكّي.

(1)

- زكاة مال اليتيم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار، لهم مال بيد أبيهم، أو أخيهم، هل علي مالهم زكاة؟

فقال ( عليه السلام ) : لاتجب في مالهم زكاة حتّي يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلازكاة عليه.

(2)

ص:92


1- الاستبصار: 28/2 ح 80. تهذيب الأحكام: 34/4 ح 88. عنه الوافي: 121/10 ح 9277. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 95/9 ح 11610.
2- الاستبصار: 29/2 ح 85. تهذيب الأحكام: 27/4 ح 67. عنه الوافي: 127/10 ح 9293. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 88/9 ح 1590.

(د) - ما يتعلّق به الزكاة:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- ماتجب فيه الزكاة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتاب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك؛ روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال: وضع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الزكاة علي تسعة أشياء، الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوي ذلك...

فوقّع ( عليه السلام ) : كذلك هو، والزكاة علي كلّ ما كيل بالصاع.

وكتب عبد اللّه: وروي غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الحبوب؟...

فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الحبوب كلّها زكاة...

قال: فأخبرني جعلت فداك؛ هل علي هذا الأرزّ وما أشبهه من الحبوب، الحمّص، والعدس، زكاة؟

فوقّع ( عليه السلام ) : صدقوا، الزكاة في كلّ شي ء كيل.

(1)

ص:93


1- الكافي: 510/3 ح 3، و511 ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2477.

(ه') - الذهب والفضّة:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- نصاب الذهب والفضّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشّار، قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) في كم وضع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الزكاة؟

فقال ( عليه السلام ) : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلازكاة فيها، وفي الذهب ففي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقصت فلازكاة فيها.

(1)

(و) - الغلاّت:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- نصاب زكاة الغلاّة الأربع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقلّ مايجب فيه الزكاة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب؟

فقال ( عليه السلام ) : خمسة أوساق بوسق (2) النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

ص:94


1- الكافي: 516/3 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 138/9 ح 11687، قطعة منه، و143 ح 11702، قطعة منه. قطعة منه في (ما وضع رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم فيه الزكاة من الذهب والفضّة).
2- الوَسْق: مِكيَلَةٌ معلومة وهي ستّون صاعاً، والصاع خمسة أرطال وثلث. المعجم الوسيط: 1032.

فقلت: كم الوسق؟ قال ( عليه السلام ) : ستّون صاعاً.

قلت: فهل علي العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا خرصه (1) أخرج زكاته.

(2)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها...وليس في أقلّ من خمسة أو ساق شي ء من الزكاة....

(3)

- حكم زكاة الغلاّت الأربع ممّا سقت السماء والأنهار وما كان بالرشاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها، ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام....

(4)

ص:95


1- خرص خرصاً: قدّره بالظنّ، المعجم الوسيط: 227.
2- الكافي: 514/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 175/9 ح 11772، و195 ح 11818، قطعة منه، والوافي: 79/10 ح 9194. قطعة منه في (وَسْق النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ).
3- الكافي: 512/3 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556.
4- الكافي: 512/3 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556.

- وقت أداء زكاة الغلاّت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألت عن الرجل تحُلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخّرها حتّي يدفعها في وقت واحد؟ فقال ( عليه السلام ) : متي حلّت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، متي تجب علي صاحبها؟

قال ( عليه السلام ) : إذا (ما) صرم وإذا (ما) خرص.

(1)

(ز) - زكاة ما سوي الغلاّة الأربع:

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم زكاة الأرُز والرطبة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا رَطبة (2) وأرُزاً، فما الذي علينا فيها؟

ص:96


1- الكافي: 523/3 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 194/9 ح 11817، قطعة منه، و306 ح 12087، والوافي: 139/10 ح 9320، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 139/2 ح 1479، قطعة منه.
2- الرطبة: وهي نبات كالبِرسم، وكلّ ما أكل من النبات غضّاً طريّاً. المعجم الوسيط: 51، «رطب».

فقال ( عليه السلام ) : أمّا الرَطبة فليس عليك فيهما (1) شي ء، وأمّا الأرُز فما سقت

السماء بالعُشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ماكلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال.

(2)

- حكم زكاة القطن والزعفران:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتديّ (3) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القطن والزعفران، عليهما زكاة؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

(4)

ص:97


1- في المصدر: فيها، والصحيح ما أثبتناه من الوسائل.
2- الكافي: 511/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 62/9 ح 11522، و67 ح 11537، قطعة منه، والوافي: 57/10 ح 9144.
3- قال النجاشيّ: عبد العزيز بن المهتديّ بن محمّد بن عبد العزيز الأشعريّ القمّيّ، ثقة، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: رجال النجاشيّ: 245 رقم 642. عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وفيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، رجال الشيخ: 380 رقم 10، و487 رقم 66. قال الكشّيّ: حدّثني عليّ بن محمّد القتيبيّ، قال: حدّثني الفضل بن شاذان، قال: حدّثني عبد العزيز بن المهتديّ وكان خير قمّيّ رأيته، وكان وكيل الرضاعليه السلام وخاصّته... رجال الكشّيّ: 483 رقم 910.
4- الكافي: 512/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 68/9 ح 11538، والوافي: 62/10 ح 9155.

(ح) - المستحقّين للزكاة:

اشاره:

وفيه تسع مسائل

- حكم إعطاء الصدقة لبني هاشم:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته [أي الرضا ( عليه السلام ) ] عن الصدقة تحلّ لبني هاشم؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن صدقات بعضهم علي بعض تحلّ لهم.

فقلت له: جعلت فداك، إذا خرجت إلي مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة، وعامّتها صدقات؟ قال ( عليه السلام ) : سمّ منها شيئاً.

فقلت: منها عين ابن بزيع وغيره. قال ( عليه السلام ) : وهذه لهم.

(1)

- حكم إعطاء الزكاة إلي الواقفة:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : وجدت بخطّ جبريل بن أحمد في كتابه، حدّثني سهل بن زياد الآدميّ قال: حدّثني محمّد بن أحمد (2) بن الربيع الأقرع قال: حدّثني جعفر بن بكير قال: حدّثني يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً؟

قال ( عليه السلام ) : لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة.

(3)

ص:98


1- قرب الإسناد: 370 ح 1325. عنه وسائل الشيعة: 276/9 ح 12010، والبحار: 73/93 ح 5.
2- في الوسائل: أحمد بن محمّد.
3- رجال الكشّيّ: 456 رقم 862. عنه وسائل الشيعة: 228/9 ح 11902، والبحار: 263/48 ح 19، و69/93 ح 43. قطعة منه في (ذمّ الواقفيّة).

- حكم إعطاء الزكاة إلي الأقارب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن (1)( عليه السلام ) قال: سألته عن

الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته، وهم يتولّونك؟

فقال: نعم.

(2)

- حكم دفع الزكاة إلي شارب الخمر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

ص:99


1- هو مردّد بين الرضا والهادي عليهماالسلام حيث أنّ عليّ بن مهزيار كان من أصحاب الرضا، والجواد، والهادي وروي عنهم عليهم السلام ، ولم نجد دليلاً علي التعيين. وأمّا في الاستبصار: 35/2 ح 105، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام فليس بصحيح، لعدم كونه [أي عليّ بن مهزيار] من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ولم نجد رواية عنه عليه السلام . نعم، عدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحاب الكاظم عليه السلام ، وردّه السيّد الخوئي(قدّه): بأنّ الحسن بن سعيد أوصل عليّ بن مهزيار إلي الرضاعليه السلام حتّي جرت الخدمة علي يديه، فكيف يمكن أن يكون من خواصّ الكاظم عليه السلام بل هو من خواصّ الرضاعليه السلام ، فكأنّ الأمر اشتبه علي ابن شهر آشوب. معجم رجال الحديث: 198/12.
2- الكافي: 552/3 ح 8. عنه الوافي: 181/10 ح 9393. تهذيب الأحكام: 54/4 ح 145. الاستبصار: 35/2 ح 105، وفيه: عن أبي الحسن الأوّل. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 246/9 ح 11940.

عن داود الصرميّ (1)

قال ( عليه السلام ) : لا.، قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئاً؟

(2)

- حكم إعطاء الزكاة إلي من يقول بالجسم:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...عبد الملك بن هشام الحنّاط، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أسألك جعلني اللّه فداك، قال: سل، يا جبليّ! عمّا ذا تسألني؟

فقلت: جعلت فداك، زعم هشام بن سالم: أنّ اللّه عزّ وجلّ صورة، وأنّ آدم خلق علي مثال الربّ، ويصف هذا، ويصف هذا، وأوميت إلي جانبي وشعر رأسي...

قال: قلت: فنعطي الزكاة من حالف هشاماً في التوحيد؟

فقال برأسه: لا.

(3)

ص:100


1- هو داود بن مافنة الصرميّ، صرّح به السيّد الخوئيّ في المعجم: 129/7، رقم 4422، والأردبيليّ في جامع الرواة: 305/1 و309. قال النجاشيّ في ترجمته: روي عن الرضاعليه السلام وبقي إلي أيّام أبي الحسن صاحب العسكرعليه السلام ، وله إليه مسائل، راجع رجال النجاشيّ: 161 رقم 425. وروي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، وأبي الحسن، وأبي الحسن محمّد بن عليّ، وأبي الحسن الثالث، وأبي الحسن العسكريّ، والطيّب عليهم السلام ، راجع معجم رجال الحديث: 137/7 رقم 4445. فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير إلي أحدهم عليهم السلام .
2- الكافي: 563/3 ح 15. التهذيب: 52/4، ح 138، بتفاوت. عنه الوافي: 189/10 ح 9408، ووسائل الشيعة: 249/9 ح 11947.
3- رجال الكشّيّ: 284 رقم 503. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 807.

- حكم دفع الزكاة إلي من يقول بالجبر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : يقول: من قال بالجبر فلاتعطوه من الزكاة شيئاً....

(1)

- اشتراط الإيمان والولاية لمستحقّ الزكاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لايُعرف؟ قال ( عليه السلام ) : لا، ولازكاة الفطرة.

(2)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل له قرابة وموالي، وأتباع (3) يحبّون أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

(4)

101


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 143/1 ح 47. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 854
2- الكافي: 547/3 ح 6. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 137/2 ح 1470. والوافي: 187/10 ح 9403. المقنعة: 242 س 6. تهذيب الأحكام: 52/4 ح 137. عنه وعن المقنعة والكافي، وسائل الشيعة: 221/9 ح 11880. عوالي اللئالي: 122/3 ح 35.
3- في التهذيب: أيتام.
4- الكافي: 551/3 ح 3. عنه الوافي: 186/10 ح 9401. تهذيب الأحكام: 55/4 ح 147. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 248/9 ح 11946.

- حكم إعطاء الزكاة مع قصد البرّ والتفضّل:

1 - المحدّث النوريّ ؛ : أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا، عن محمّد بن صدقة قال: كنت عند الرضا ( عليه السلام ) ، إذ وفد عليه قوم من أهل إرمينيّة، فقال له زعيمهم: إنّا أتيناك ولانشكّ في إمامتك، ولانشرك فيها معك أحداً، وإنّ عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلي فقراء إخواننا، ونجعل ذلك صلة بهم وبرّاً؟

فغضب ( عليه السلام ) حتّي تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يُحر جواباً، وأطرق رأسه مليّاً، وقال: من حمل إلي أخيه شيئاً يري أنّ ذلك الشي ء برّاً له وتفضّلاً عليه، عذّبه اللّه عذاباً لايعذّب به أحداً من العالمين، ثمّ لاينال رحمته.

فقال زعيمهم ودموعه تجري علي خدّه: كيف ذلك يا سيّدي! فقد أحزنني؟

فقال: أما علمت أنّ اللّه تبارك وتعالي، لم يفرّق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك، لم يرض بحكم اللّه، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل مالزمه، باهي اللّه به ملائكته، وأباحه جنّته.

(1)

- حكم من يحصد الزرع ولم يحضر عنده مسكين:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ ؛ :...سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ ي ) فإن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟

ص:102


1- مستدرك الوسائل: 135/7 ح 7837. قطعة منه في (زلزلة الأرض لغضبه عليه السلام ).

قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شي ء.

(1)

(ط) - زكاة الفطرة:

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- مقدار زكاة الفطرة ونوعها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع (2) عن كلّ رأس من الحنطة،

والشعير، والتمر، والزبيب؟

قال ( عليه السلام ) : صاع بصاع النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

(3)

2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمّيّ، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

(4)

ص:103


1- تفسير القمّيّ: 218/1 س 19. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1941.
2- في الوسائل: يدفع، وفي سائر المصادر: تدفع.
3- الكافي: 171/4 ح 5. عنه وعن الفقيه، الوافي: 251/10 ح 9531. من لايحضره الفقيه: 115/2 ح 492. تهذيب الأحكام: 80/4 ح 227. الاستبصار: 46/2 ح 148. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 332/9 ح 12156.
4- علل الشرائع: 391، ب 129 ح 4. تهذيب الأحكام: 83/4 ح 241. عنه الوافي: 254/10 ح 9539. الاستبصار: 49/2 ح 161. عنه وعن التهذيب والعلل، وسائل الشيعة: 334/9 ح 12160.

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن جعفر بن محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الفطرة قال: يعطي من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الأقط (1)صاع.(2) )

- وقت عزل زكاة الفطرة ومقدارها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزيّ (3)، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع

الفطرة فيه، فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

(4)

ص:104


1- الأقط: لبن محمّض يجمد حتّي يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به، يسمّي بالفارسية: كشك. المعجم الوسيط: 22
2- الاستبصار: 46/2 ح 150. تهذيب الأحكام: 80/4 ح 229. عنه الوافي: 252/10 ح 9532. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 333/9 ح 12158.
3- تقدّمت ترجمته في (حكم مفطرات الصوم).
4- تهذيب الأحكام: 87/4 ح 256. عنه الوافي: 245/10 ح 9520. الاستبصار: 50/2 ح 169. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 347/9 ح 12196، و356 ح 12224، قطعة منه. قطعة منه في (حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة).

- حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سليمان بن حفص المروزيّ، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

(1)

- حكم دفع القيمة عمّا يجب في الفطرة إلي الإمام ( عليه السلام ) :

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:...وبعثت إليه (اي الرضا ( عليه السلام ) ) دنانير لي ولغيري، وكتبت إليه أنّها من فطرة العيال؟

فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت.

(2)

(ي) - الصدقة:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- فضل الصدقة:

1 - أبو عليّ الطبرسيّ ؛ : روي عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي ابناً شديد العلّة، قال ( عليه السلام ) : مره يتصدّق بالقبضة من الطعام بعد القبضة ....

(3)

ص:105


1- تهذيب الأحكام: 87/4 ح 256. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1449.
2- تهذيب الأحكام: 60/4 ح 162. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2509.
3- مجمع البيان: 495/5 س 25. تقدّم الحديث أيضاً في ف 6 رقم 2055.

- استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدّق بيده ولو بالقليل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّي أصبت بابنين، وبقي لي بُنَيّ صغير.

فقال ( عليه السلام ) : تصدّق عنه، ثمّ قال حين حضر قيامي: مر الصبيّ فليتصدّق بيده بالكسرة، والقبضة والشي ء وإن قلّ، فإنّ كلّ شي ء يراد به اللّه وإن قلّ - بعد أن تصدق النيّة فيه - عظيم.

إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ و)(1) ، وقال ( عليهم السلام ) ( فَلَااقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أَدْرَلكَ مَا

الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) (2).

علم اللّه عزّ وجلّ أنّ كلّ أحد لا يقدر علي فكّ رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدّق عنه.

(3)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم (4)قال: قال

ص:106


1- الزلزلة: 7/99 - 8.
2- البلد: 11/90 - 16.
3- الكافي: 4/4 ح 10، عنه وسائل الشيعة: 115/1 ح 288، قطعة منه، و376/9 ح 12278، ونور الثقلين: 582/5 ح 19، قطعة منه، و651 ح 19، قطعة منه، والوافي: 391/10 ح 9750. قطعة منه في (سورة البلد: 11/90 - 16) و(سورة الزلزلة: 7/99 - 8).
4- تقدّمت ترجمته في (اكتحاله).

أبوالحسن ( عليه السلام ) لإسماعيل بن محمّد وذكر له أنّ ابنه صدّق عنه، قال: إنّه رجل، قال ( عليه السلام ) : فمره أن يتصدّق ولو بالكسرة من الخبز.

ثمّ قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من بني إسرائيل كان له ابن، وكان له محبّاً، فأُتي في منامه، فقيل له: إنّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت.

قال: فلمّا كان تلك الليلة، وبني عليه أبوه، توقّع أبوه ذلك، فأصبح ابنه سليماً، فأتاه أبوه فقال له: يا بنيّ! هل عملت البارحة شيئاً من الخير؟

قال: لا، إلّا أنّ سائلاً أتي الباب وقد كانوا ادّخروا لي طعاماً، فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع اللّه عنك.

(1) رک و تعالی ....تّمم الزکاة بالصدقة ....

(2)

ص:107


1- الكافي: 6/4 ح 8، عنه البحار: 501/14 ح 26، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 376/9 ح 12279. قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ).
2- بحار الأنوار: 129/78 ح 16. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376.

ص:108

الفصل السادس: الخمس:

اشاره:

وفيه تسعة موضوعات

(أ) - مقدّمات الخمس

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- عدم حلّيّة الخمس ( عليه السلام ) :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : سهل، عن أحمد بن المثنّي، قال: حدّثني محمّد بن زيد الطبريّ، عن محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟

فقال: ما أمحل (1) هذا! تمحّضونا بالمودّة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله

اللّه لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ.

(2)

ص:109


1- في العوالي: ما أحلّ.
2- الكافي: 548/1 ح 26. عنه وعن التهذيب، الوافي: 335/10 ح 9657. تهذيب الأحكام: 140/4 ح 396. الاستبصار: 60/2 ح 196. عنه وعن التهذيب، الوسائل: 539/9 ح 12666. المقنعة: 284 س 9. عوالي اللئالي: 127/3 ح 7. قطعة منه في (إن الخمس حقّ أهل البيت عليهم السلام ).

- الخمس حقّ أهل البيت ( عليهم السلام ) : :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟

فقال: ما أمحل هذا! تمحّضونا بالمودّة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ.

(1)

- وجوب إيصال الخمس إلي الإمام ( عليه السلام ) :

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب ( عليه السلام ) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ورضي عنهم....

(2)

- حكم إيصال الخمس إلي الإمام ( عليه السلام ) والتصرّف بغير إذنه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يسأله الإذن في الخمس؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه:

ص:110


1- الكافي: 548/1 ح 26. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1452.
2- رجال الكشّيّ: 611، ح 1136. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2403.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، إنّ اللّه واسع كريم، ضمن علي العمل الثواب، وعلي الضيق الهمّ، لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه، وإنّ الخمس عوننا علي ديننا، وعلي عيالاتنا، وعلي موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا، ولاتحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي للّه بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان، وخالف بالقلب، والسلام.

(1)

(ب) - ما يجب فيه الخمس:

اشاره:

وفيه مسألتان

- ما يجب فيه الخمس وما لايجب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلّمني ماالفائدة وما حدّها؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالي - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيماً علي حرام لاصلاة لي ولاصوم.

فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أوجائزة.

(2)

ص:111


1- الكافي: 547/1 ح 25. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2548.
2- الكافي: 545/1، ح 12. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2425.

- حكم الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلي أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

(1)

(ج) - الكنز

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟

فقال ( عليه السلام ) : ما تجب الزكاة في مثله، ففيه الخمس.

(2)

2 - الشيخ المفيد؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ( عليه السلام ) : ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

(3)

ص:112


1- الكافي: 547/1 ح 23. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2459.
2- من لايحضره الفقيه: 21/2 ح 75. عنه وسائل الشيعة: 495/9 ح 12570، والوافي: 320/10 ح 9634.
3- المقنعة: 283 س 6. عنه وسائل الشيعة: 497/9 ح 12574.

(د) - الغوص

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- خمس ما يستخرج من البحر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : وسئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

(1)

(ه') - المعدن

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- مقدار ما يخرج من المعدن في تعلّق الخمس:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي ء؟

قال ( عليه السلام ) : ليس فيه شي ء حتّي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

(2)

ص:113


1- المقنع: 53 س 14، عنه وسائل الشيعة: 499/9 س 6، مثله.
2- تهذيب الأحكام: 138/4 ح 391. عنه وسائل الشيعة: 494/9 ح 12568. عوالي اللئالي: 128/3 ح 9.

(و) - قسمة الخمس:

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- إخراج الخمس بعد المؤونة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولاغير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك؛

فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.

فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان.

(1)

2 - الشيخ الصدوق ؛ : في توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إلي إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ الخمس بعد المؤونة.

(2)

- سهم اللّه والرسول من الخمس للإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال:...سئل ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي: ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَمَي وَالْمَسَكِينِ )

ص:114


1- الكافي: 547/1 ح 24. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404.
2- من لايحضره الفقيه: 22/2 ح 80. يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2406.

فقيل له: فماكان للّه فلمن هو؟

قال ( عليه السلام ) : للرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان للرسول فهو للإمام....

(1)

- الخمس كلّه للإمام ( عليه السلام ) :

1 - العيّاشيّ ؛ : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:... الخمس للّه و للرسول وهو لنا.

(2)

- تقسيم الخمس بين المستحقّين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة؟ فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن نفضّل ونعطي هكذا.

وسئل ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي: ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَمَي وَالْمَسَكِينِ )

(3)

فقيل له: فماكان للّه فلمن هو؟

قال ( عليه السلام ) : للرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان للرسول فهو للإمام.

فقيل له: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقلّ من صنف، فكيف نصنع به؟

ص:115


1- تهذيب الأحكام: 126/4 ح 363. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1457.
2- تفسير العيّاشيّ: 62/2 ح 56. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1950.
3- الأنفال: 41/8.

فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلي الإمام، أرأيت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كيف صنع؟ إنّما كان يعطي علي ما يري هو، كذلك الإمام.

(1)

ص:116


1- تهذيب الأحكام: 126/4 ح 363. عنه وسائل الشيعة: 519/9 ح 12621، قطعة منه، والوافي: 323/10 ح 9643. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 512/9 ح 12605. الكافي: 544/1 ح 7، بتفاوت. عنه نور الثقلين: 155/2 ح 100، والوافي: 323/10 ح 9642. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 519/9 ح 12620. قرب الإسناد: 383 ح 1351، بتفاوت. عنه البحار: 196/93 ح 1. عوالي اللئاليّ: 130/3 ح 15، قطعة منه. قطعة منه في (سهم اللّه والرسول من الخمس للإمام) و(تقسيم رسول اللّه الخمس) و(سورة الأنفال: 41/8).

الفصل السابع: الحجّ والمزار

اشاره:

وفيه ثلاثة وعشرون موضوعاً

(أ) - مقدّمات الحجّ

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- حُرمة الحرم (مكّة) عند أهل الجاهليّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...بعض أصحابنا قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ: ( فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النُّجُومِ ) قال: أعظم إثم من يحلف بها قال: وكان أهل الجاهليّة يعظّمون الحرم، ولايقسمون به، يستحلّون حرمة اللّه فيه، ولايعرضون لمن كان فيه، ولايخرجون منه دابّة...يعظّمون البلد أن يحلفوا به، ويستحلّون فيه حرمة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

(1)

- علّة قرب بعض أعلام الحرم وبُعده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت

ص:117


1- الكافي: 450/7 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2035.

أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحرم وأعلامه، كيف صار بعضها أقرب من بعض، وبعضها أبعد من بعض؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا أهبط آدم من الجنّة...فأهبط اللّه عزّوجلّ عليه ياقوتة حمراء، فوضعها في موضع البيت، فكان يطوف بها آدم، فكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام، فيعلم الأعلام علي ضوئها، وجعله اللّه حرماً....

(1)

- فضل الإقامة بالمدينة واختيارها علي الإقامة بمكّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) أيّما أفضل المقام بمكّة أو بالمدينة؟

فقال ( عليه السلام ) : أيّ شي ء تقول أنت؟

قال: فقلت: وماقولي مع قولك؟

قال ( عليه السلام ) : إنّ قولك يردّك إلي قولي.

قال: فقلت له: أمّا أنا فأزعم أنّ المقام بالمدينة أفضل من المقام بمكّة.

قال: فقال ( عليه السلام ) : أما لئن قلت ذلك لقد قال أبوعبداللّه ( عليه السلام ) ذاك يوم فطر، وجاء إلي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فسلّم عليه في المسجد ثمّ قال: قد فضّلنا الناس اليوم بسلامنا علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

(2)

ص:118


1- الكافي: 4/ 195 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 880.
2- الكافي: 557/4 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 347/14 ح 19362. تهذيب الأحكام: 14/6 ح 29. قطعة منه في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ).

- غفران الذنوب للحاجّ إلي أربعة أشهر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : لأيّ شي ء صار الحاجّ لايكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟

قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ (أباح للمشركين أشهر الحرم أربعة أشهر)(1) إذ يقول: ( فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ثمّ وهب لمن يحجّ من (2)

المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.

(3)

- استجابة الدعاء في جبال مكّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: ماوقف أحد في تلك الجبال إلّا استجيب له، فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأمّا الكفّار فيستجاب لهم في دنياهم.

(4)

ص:119


1- ما بين المعقوفتين أثبتناه من العلل، وفي الكافي: أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر.
2- التوبة: 2/9.
3- الكافي: 255/4 ح 10. عنه البرهان: 100/2 ح 3. علل الشرائع: 443، ب 191 ح 1، وفيه:... قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . عيون أخبار الرضاعليه السلام : 83/2 ح 23. عنه وعن العلل، البحار: 17/96 ح 60. عنه وعن العلل والكافي، وسائل الشيعة: 97/11 ح 14335. المحاسن: 335/2 ح 107، بتفاوت. قطعة منه في (سورة التوبة: 2/9).
4- الكافي: 256/4 ح 19. عنه وسائل الشيعة: 160/11 ح 14525، و546/13 س 2 و4 والوافي: 222/12 ح 11775. عدّة الداعي: 56 س 2 مرسلاً، عنه البحار: 261/96 ح 39.

- فضل الحجّ والعمرة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن ابن بنت إلياس، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إنّ الحجّ والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير الخبث من الحديد.

(1)

- حرمة أكل مال الكعبة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه!...بأيّ شي ء يبدأ القائم ( عليه السلام ) منكم إذا قام؟

قال: يبدأ ببني شيبة، فيقطع أيديهم، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ وجلّ.

(2)

- يوم نصب الكعبة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن عبد اللّه الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن يعني الرضا ( عليه السلام ) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة...قلنا: جعلنا فداك، أيّ يوم هو؟

فقال ( عليه السلام ) : يوم نشرت فيه الرحمة، ودحيت فيه الأرض، ونصبت فيه الكعبة....

(3)

ص:120


1- تهذيب الأحكام: 22/5 ح 65. عنه وسائل الشيعة: 107/11 ح 14371، والوافي: 239/12 ح 11815.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145.
3- الكافي: 149/4 ح 4. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1419.

(ب) - العشرة:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- آداب التجام الدوابّ:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: علي كلّ منخر (1) من الدوابّ شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها، فليسمّ اللّه عزّ وجلّ.(2)

- آداب السفر:

1 - ابن فهد الحلّيّ ؛ : قال [الرضا] ( عليه السلام ) : العقيق حرز في السفر.

(3)

- السفر في يوم الأربعاء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن أحمد الدقّاق البغداديّ قال:

كتبت إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لايدور(4) ؟

فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لايدور، خلافاً علي أهل الطيرة، وقي من كلّ آفة، وعوفي من كلّ داء وعاهة، وقضي اللّه له حاجته....

(5)

ص:121


1- المَنخِر: مثال مَسجِد، خَرق الأَنف، وأصله موضع (النخير) وهو الصوت من الأنف. المصباح المنير: 596.
2- مكارم الأخلاق: 254 س 3. عنه وعن الكافي، البحار: 209/61 ح 14. الكافي: 539/6 ح 13، وفيه: عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام . عنه وعن التهذيب والمحاسن وسائل الشيعة: 490/11 ح 15346. تهذيب الأحكام: 165/6 ح 307. المحاسن: 628 ح 101. من لايحضره الفقيه: 186/2 ح 836. عنه وسائل الشيعة: 491/11 ح 15348.
3- عدّة الداعي: 129 س 9.
4- «الأربعاء لايدور» أي آخر أربعاء من الشهر.
5- الخصال: 386 ح 72. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2503.

(ج) - الاستطاعة:

اشاره

وفيه مسألة واحدة

- حكم الحجّ بالمال الموهوبة من قبل السلطان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أبي همّام، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي ء، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال ( عليه السلام ) : يقضي ببعض، ويحجّ ببعض...فقلت: أُعطي المال من ناحية السلطان؛ قال ( عليه السلام ) : لابأس عليكم.

(1)

(د) - النيابة في الحجّ:

اشاره:

وفيه ثمان مسائل

- حكم نيابة الحجّ عن الحيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي اليقطينيّ، قال: بعث إليّ أبوالحسن ( عليه السلام ) رِزْم ثياب، وغلماناً ودنانير، وحجّة لي وحجّة لأخي موسي بن عبيد، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحجّ عنه....

(2)

ص:122


1- الكافي: 279/4 ح 4. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1471.
2- الإستبصار: 279/3 ح 992. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 676.

- حكم استنابة المرأة الصرورة في الحجّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟

قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي.

(1)

- حكم حجّ الميّت للوصيّ بعد وصيّته:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟

قال ( عليه السلام ) : علي قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

(2)

- حكم من مات وأوصي بحجّة من غير البلد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

ص:123


1- الاستبصار: 323/2 ح 1144. تهذيب الأحكام: 414/5 ح 1440. عنه الوافي: 316/12 ح 12012. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 179/11 ح 14571. المعتبر: 767/2 س 17.
2- الكافي: 308/4 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 167/11 ح 14540، والوافي: 125/24 ح 23771.

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصي بحجّة، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال ( عليه السلام ) : ماكان دون الميقات فلابأس.

(1)

- حكم من أوصي بالحجّ مبهماً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك...إنّ سعد بن سعد، أوصي إليّ، فأوصي في وصيته: حجّوا عنّي، مبهماً ولم يفسّر، فكيف أصنع؟

قال ( عليه السلام ) : يأتيك جوابي في كتابك.

فكتب ( عليه السلام ) : يحجّ ما دام له مال يحمله.

(2)

- حكم من أُعطي حجّة فدفعها إلي الغير:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسي قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ماتقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها إلي غيره؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس به.

(3)

ص:124


1- الكافي: 308/4 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 167/11 ح 14541، والوافي: 125/24 ح 23772.
2- الاستبصار: 137/4 ح 513. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2510.
3- الكافي: 309/4 ح 2. تهذيب الأحكام: 417/5 ح 1449، و462 ح 1609. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 184/11 ح 14580.

- حكم ما يفضل من مؤونة الحجّ البذلي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبداللّه القمّيّ قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الحجّة يحجّ بها ويوسّع علي نفسه فيفضل منها، أيردّها عليه؟

قال ( عليه السلام ) : لاهي له.

(1)

- حكم تشريك جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) : كم أُشرك في حجّتي؟

قال ( عليه السلام ) : كم شئت.

(2)

ص:125


1- الكافي: 313/4 ح 1. عنه الوافي: 325/12 ح 12032. تهذيب الأحكام: 415/5 ح 1443. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 180/11 ح 14573.
2- الكافي: 317/4 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 202/11 ح 14622.

(ه') - أقسام الحجّ:

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم عدول التمتّع إلي الإفراد مع الاضطرار:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ، متي تذهب متعتها؟

قال ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر (1)( عليه السلام ) يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسي ( عليه السلام ) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية.

فقلت: جعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية، ويطوفون ويسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ؛

فقال ( عليه السلام ) : زوال الشمس؛ فذكرت له رواية عجلان أبي صالح؛ فق ال ( عليه السلام ) : لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة.

فقلت: فهي علي إحرامها، أو تجدّد إحرامها للحجّ؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، وهي علي إحرامها.

فقلت: فعليها هدي؟

قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن، فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم، فاتتنا المتعة.

(2)

ص:126


1- في التهذيب: كان جعفرعليه السلام يقول:
2- الاستبصار: 311/2 ح 1107. تهذيب الأحكام: 391/5 ح 1366. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 299/11 ح 14858. قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ) و(ما رواه عن أبيه الكاظم عليه السلام ).

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم(1) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟

قال ( عليه السلام ) : لامتعة له، يجعلها عمرة مفردة.

(2)

- حكم الحجّ لمن كان عليه دَين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي همّام، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي ء، أيقضي دينه أو يحجّ؟

قال ( عليه السلام ) : يقضي ببعض، ويحجّ ببعض.

قلت: فإنّه لايكون إلّا بقدر نفقة الحجّ؛ فقال ( عليه السلام ) : يقضي سنة، ويحجّ سنة.

فقلت: أُعطي المال من ناحية السلطان؛ قال ( عليه السلام ) : لابأس عليكم.

(3)

(و) - مواقيت الحجّ:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- ميقات إحرام أهل العراق:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ الوشّاء ابن بنت إلياس، عن أبي

ص:127


1- تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ).
2- تهذيب الأحكام: 173/5 ح 579. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 298/11 ح 14852. الاستبصار: 249/2 ح 874، وفيه: «زكريّا بن عمران»، بدل «زكريّا بن آدم».
3- الكافي: 279/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 141/11 ح 14472. قطعة منه في (حكم الحجّ بالمال الموهوبة من قبل السلطان).

الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة، لم يكن لنا أن نحرم إلّا بالحجّ، لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقّت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال، فلكم أن تعتمروا، لأنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ....

(1)

- جعل مواقيت الحجّ من قبل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه: أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمّالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء، وهومنزلهم الذي ينزلون فيه، فتري أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم، وخفّته عليهم؟

فكتب ( عليه السلام ) : إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وقّت المواقيت لأهلها، ولمن أتي عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة.

(2)

- ميقات إحرام أهل البصرة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلي

ص:128


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 35. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1516.
2- الكافي: 323/4 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2472.

أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّا نحرم من طريق البصرة، ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق؟

فكتب ( عليه السلام ) : أحرم من وجرة.

(1)

(ز) - الإحرام:

اشاره:

وفيه عشر مسائل

- حكم الحجامة حال الإحرام:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) في يوم الجمعة، في وقت الزوال علي ظهر الطريق يحتجم، وهو مُحرِم.

(2)

- حكم الإحرام عقيب الفريضة:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته [الرضا ( عليه السلام ) ]: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : اعقد الإحرام في دبر الفريضة، حتّي إذا استوت بك البيداء فلبّه.

قلت: أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق؟

قال ( عليه السلام ) : لبّ إذا استوي بك بعيرك.

(3)

ص:129


1- الكافي: 320/4 ح 8. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2539.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 16/2 ح 38. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 629.
3- قرب الإسناد: 379 ح 1338. عنه وسائل الشيعة: 371/12 ح 16542.

- الإحرام من الميقات لمن مرّ عليه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه: أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمّالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء، وهومنزلهم الذي ينزلون فيه، فتري أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم، وخفّته عليهم؟

فكتب ( عليه السلام ) : إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وقّت المواقيت لأهلها، ولمن أتي عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة.

(1)

- حكم الإحرام في الثوب الملحّم:

1 - الحضينيّ ؛ :...جعفر بن محمّد بن يونس قال: جاء رجل من شيعة الرضا ( عليه السلام ) بكتاب منه إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...فورد جواب كتابه، وفي آخره:...ولا بأس بالإحرام في الثوب الملحّم.

(2)

- حدّ تلبية المتمتّع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المتمتّع متي يقطع التلبية؟

قال ( عليه السلام ) : إذا نظر إلي أعراش مكّة عقبة ذي طوي.

ص:130


1- الكافي: 323/4 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2472.
2- الهداية الكبري: 288 س 15. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2545.

قلت: بيوت مكّة؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

- حكم النزول بالمعرّس لمن مرّ به من مكّة والصلاة فيه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن ابن فضّال قال: قال عليّ بن أسباط لأبي الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع: إنّا لم نكن عرّسنا، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنّه لم يكن عرّس، وأنّه سألك فأمرته بالعود إلي المعرّس (2) فيعرّس فيه.

فقال ( عليه السلام ) : نعم.

فقال له: فإنّا انصرفنا فعرّسنا، فأيّ شي ء نصنع؟

قال ( عليه السلام ) : تصلّي فيه وتضطجع، وكان أبو الحسن ( عليه السلام ) يصلّي بعد العتمة فيه.

فقال له محمّد: فإن مرّ به في غير وقت صلاة مكتوبة.

قال: بعد العصر. قال: سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن ذا، فقال ( عليه السلام ) : ما رخّص في هذا، إلّا في ركعتي الطواف، فإنّ الحسن بن عليّ ( عليهماالسلام ) فعله وقال: يقيم حتّي يدخل وقت الصلاة.

قال: فقلت له: جعلت فداك، فمن مرّ به بليل أو نهار يعرّس فيه، أو إنّما التعريس بالليل؟

ص:131


1- الكافي: 399/4 ح 4. تهذيب الأحكام: 94/5 ح 310. الاستبصار: 176/2 ح 584. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 389/12 ح 16584.
2- المُعرَّس: مسجد ذي الحُلَيفة، كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم يعرّس فيه ثمّ يرحل... والتعريس: نومة المسافر نومة خفيفة. معجم البلدان: 155/5.

فقال ( عليه السلام ) : إن مرّ به بليل أو نهار فليعرّس فيه.

(1)

- حكم الرجوع إلي المُعَرَّس لمن تجاوزه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، والحسن بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا: إنّه لم يعرّس، فأمره الرضا ( عليه السلام ) أن ينصرف فيعرّس.

(2)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (3)قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّ جمّالنا مرّ بنا ولم ينزل المعرّس.(4)

فقال ( عليه السلام ) : لابدّ أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه.

(5)

ص:132


1- الكافي: 566/4 ح 4. قرب الإسناد: 391 ح 1369، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 372/14 ح 19413، قطعة منه، و373 ح 19416، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 16/6 ح 37، بتفاوت، عنه وسائل الشيعة: 371/14 ح 19412. قطعة منه في (إنّ الحسن عليه السلام كان يعرّس في مسجد ذي الحُلَيفة) و(إنّ الكاظم عليه السلام كان يعرّس في مسجد ذي الحُلَيفة).
2- الكافي: 565/4 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 372/14 ح 19414.
3- يقول السيّد الخوئيّ باتّحاده مع محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصريّ، ثمّ النهديّ الذي قال النجاشيّ فيه: ثقة هو وأبوه، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 362 رقم 973. عدّه الشيخ من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام . رجال الطوسيّ: 391 رقم 55، ورجال البرقيّ: 52.
4- المُعرَّس: مسجد ذي الحُلَيفة، كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم يعرّس فيه ثمّ يرحل... والتعريس: نومة المسافر نومة خفيفة. معجم البلدان: 155/5.
5- الكافي: 565/4 ح 3. من لايحضره الفقيه: 336/2 ح 1560. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 372/14 ح 19415.

- حكم الطيب للمُحرم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل، قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم، فأمسك علي أنفه بثوبه من ريحه.

(1)

- حكم الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟

فقال ( عليه السلام ) : لا.

(2)

- حكم غسل الُمحرم يده بأشنان فيه الأذخر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : كتب إبراهيم بن سفيان إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : الُمحرم يغسل يده بأشنان فيه الأذخر.

فكتب ( عليه السلام ) : لاأُحبّه لك.

(3)

ص:133


1- الكافي: 354/4 ح 6. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 674.
2- الاستبصار: 290/2 ح 1029. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2505.
3- من لايحضره الفقيه: 224/2 ح 1048. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2401.

(ح) - لباس الإحرام:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم لبس المحرم ثوب المُلَحَّم:

1 - الراونديّ ؛ :...الحسن بن عليّ بن يحيي قال: زوّدتني جارية لي ثوبين ملحّمين وسألتني أن أُحرم فيهما...فلمّا صرت بمكّة كتبت كتاباً إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...فلم ألبث أن جاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحّم أن يلبسه المحرم.

(1)

(ط) - مقدّمات الطواف وما يتبعها:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- اشتراط الطهارة في الطواف:

1 - الحميريّ ؛ : الفضل الواسطيّ قال: وقال (الرضا ( عليه السلام ) ): إذا طاف الرجل بالبيت وهو علي غير وضوء، فلا يعتدّ بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف.

(2)

ص:134


1- الخرائج والجرائح: 357/1 ح 11. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2446.
2- قرب الإسناد: 393 ح 1378. عنه وسائل الشيعة: 377/13 ح 18002.

- فضل الصلاة علي الطواف للمقيم بمكّة:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (أي الرضا ( عليه السلام ) ) عن المقيم بمكّة، الطواف له أفضل أو الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : الصلاة.

(1)

- حكم الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين:

1 - محمّد بن يعقوب الكينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد (2)قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر، نودي من خلفه لا صحبك اللّه.

(3)

(ي) - أحكام الطواف:

اشاره:

وفيه ثمان مسائل

- حكم القِران في الطواف:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: سألناه عن القران في

ص:135


1- قرب الإسناد: 383 ح 1350. عنه البحار: 200/96 ح 1، ووسائل الشيعة: 311/13 ح 17820.
2- عدّه الكشّيّ من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام . رجال الكشّيّ: 446 رقم 839.
3- الكافي: 543/4 ح 17. عنه وسائل الشيعة: 286/13، ح 17761. التهذيب: 452/5 ح 1577.

الطواف بين أُسبوعين والثلاثة؟

قال ( عليه السلام ) : لا، إنّما هو أُسبوع وركعتان، وقال: كان أبي ( عليه السلام ) يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة.

(1)

- طواف النساء في الحجّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد قال: قال أبوالحسن ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال ( عليه السلام ) : طواف الفريضة، طواف النساء.

(2)

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف، عن يونس (3) ، عمّن رواه قال: ليس طواف النساء إلّا علي الحاجّ.(4)

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان بن يحيي (5) قال: سأله أبو حارث عن رجل

تمتّع بالعمرة إلي الحجّ، فطاف وسعي وقصّر، هل عليه طواف النساء؟

ص:136


1- الاستبصار: 221/2 ح 760، و761. تهذيب الأحكام: 115/5 ح 375، و116 ح 376 مع اختلاف يسير. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 371/13 ح 17982، و17983. قطعة منه في (إنّ الكاظم عليه السلام كان يُقرن في الطواف تقيّة).
2- الكافي: 512/4 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1991.
3- تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ).
4- الاستبصار: 232/2 ح 806. تهذيب الأحكام: 254/5 ح 863. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 446/13 ح 18179.
5- تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته).

قال ( عليه السلام ) : لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من مني.

(1)

- الإشارة والإيماء إلي الحجر الأسود عند المزاحمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبيد اللّه قال: سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الحجر الأسود، وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟

قال ( عليه السلام ) : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك.

(2)

- حكم من طاف واجباً فاختصر في الحجر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : امرأة طافت طواف الحجّ، فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر، وصلّت ركعتي الفريضة، وسعت وطافت طواف النساء، ثمّ أتت مني.

فكتب ( عليه السلام ) : تعيد.

(3)

- حكم استلام أركان البيت:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن

ص:137


1- الاستبصار: 232/2 ح 805. تهذيب الأحكام: 254/5 ح 862. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 444/13 ح 18175.
2- الكافي: 405/4 ح 7. تهذيب الأحكام: 103/5 ح 336. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 326/13 ح 17857.
3- من لايحضره الفقيه: 249/2 ح 1199. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2400.

أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أستلم اليمانيّ، والشاميّ والغربيّ؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

- حكم الشكّ في عدد أشواط الطواف:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن يعقوب، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبيّ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال: سألته [و] قلت: رجل شكّ في الطواف فلم يدر أستّة طاف أو سبعة؟

قال ( عليه السلام ) : إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه، وإن كان في نافلة بني علي ما هو أقلّ.

(2)

- حكم الشكّ في عدد الأشواط لجماعة مع تحفّظ بعضهم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان (3) ، قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه:

تحفظوا الطواف، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد: معي ستّة أشواط؟

قال ( عليه السلام ) : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم مافي يده فليبنوا.

(4)

ص:138


1- الاستبصار: 216/2 ح 743. تهذيب الأحكام: 106/5 ح 343. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 344/13 ح 17908.
2- تهذيب الأحكام: 110/5 ح 359. عنه وسائل الشيعة: 360/13 ح 17947.
3- تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته).
4- الكافي: 429/4 ح 12، عنه وسائل الشيعة: 419/13 ح 18104. التهذيب: 134/5 ح 441.

- حكم المرأة التي حاضت في أثناء الطواف أو السعي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلاّل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت؟

قال ( عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت، أو بالصفا والمروة، وجاوزت النصف، علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.

(1)

(ك) - صلاة الطواف

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان علي عهد رسول ال لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ؟

قال ( عليه السلام ) : حيث هو الساعة.

(2)

ص:139


1- الكافي: 449/4 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 454/13 ح 18200.
2- الكافي: 423/4 ح 4. تهذيب الأحكام: 137/5 ح 453. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/13 ح 18112.

- حكم صلاة طواف التطوّع بعد العصر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر؟

فقال ( عليه السلام ) : لا.

فذكرت له قول بعض آبائه ( عليهم السلام ) : : إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة.

فقال ( عليه السلام ) : نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون علي شي ء فاجتنبه.

فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون.

قال ( عليه السلام ) : لستم مثلهم.

(1)

- حكم صلاة الطواف في النعلين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل قال: رأيته (أي ال رضا ( عليه السلام ) ) يصلّي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف.

(2)

ص:140


1- الاستبصار: 237/2 ح 825. تهذيب الأحكام: 142/5 ح 470. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 436/13 ح 18154. قطعة منه في (الأخذ بخلاف قول العامّة).
2- تهذيب الأحكام: 233/2 ح 915. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 660. عنه وسائل الشيعة: 425/4 ح 5604.

(ل) - تروك الإحرام:

اشاره:

وفيه ثمان مسائل

- حكم التظليل للمُحرم العليل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ، عن العبّاس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحُرم له زميل (1) ، فاعتلّ فظلّل علي رأسه، أله أن يستظلّ؟ قال ( عليه السلام ) :

نعم.(2)

- حكم مشي الُمحرم تحت ظلّ المحمل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟

فكتب ( عليه السلام ) : نعم.

قال: وسأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذي مطر، أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة، ويذبحها بمني.

(3)

ص:141


1- الزميل: الرفيق في العمل أو السفر. المعجم الوسيط: 401.
2- تهذيب الأحكام: 311/5 ح 1069. عنه الوافي: 606/12 ح 12710. الاستبصار: 185/2 ح 617. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 526/12 ح 16983، وفيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
3- الكافي: 351/4 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2506.

- حكم الاستظلال للمُحرم من المطر أو الشمس:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:...وسأله (أي الرضا ( عليه السلام ) ) رجل عن الظلال للمُحرم من أذي مطر، أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة، ويذبحها بمني.

(1)

- حكم لبس الحليّ المعتاد للمرأة المحُرِمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (2) قال: سألت

أباالحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال، والمسكة والقرطان من الذهب والورق، تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه إذا أحرمت، أو تتركه علي حاله؟

قال ( عليه السلام ) : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.

(3)

ص:142


1- الكافي: 351/4 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2506.
2- قال النجاشيّ: عبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ مولاهم، كوفيّ، بيّاع السابُريّ، سكن بغداد، ورُمي بالكيسانيّة، روي عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام ، وبقي بعد أبي الحسن عليه السلام ، ورجع إلي الحقّ، ولقي الرضاعليه السلام ، وكان ثقة، ثقة، ثبتاً، وجهاً. رجال النجاشيّ: 237 رقم 630. وقال الشيخ: وكان عبد الرحمن بن الحجّاج وكيلاً لأبي عبد اللّه عليه السلام ، ومات في عصرالرضاعليه السلام علي ولايته، كتاب الغيبة: 347، رقم 302.
3- الكافي: 345/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 496/12 ح 16886، والوافي: 587/12 ح 12646. تهذيب الأحكام: 75/5 ح 248. الاستبصار: 310/2 ح 1104.

- حكم لبس الخاتم للمحُرم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - وهو مُحرِم - خاتماً.

(1)

- حكم تغطية الرجل المحُرِم أُذنيه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما؟ قال ( عليه السلام ) : لا.

(2)

- حكم التظليل للمحُرِم المضطرّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن موسي بن عمر، عن محمّد بن منصور (3)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الظلال للمحرم.

قال ( عليه السلام ) : لايظلّل إلّا من علّة مرض.

(4)

ص:143


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 41. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 670.
2- الكافي: 349/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 505/12 ح 16915، والوافي: 600/12 ح 12684.
3- قال السيّد الخوئيّ: روي عن أبي الحسن، وموسي بن جعفر، وعبد صالح، والرضاعليهماالسلام . معجم رجال الحديث: 274/17، رقم 11828.
4- الكافي: 351/4 ح 6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 601/12 ح 12692. تهذيب الأحكام: 309/5 ح 1060. الاستبصار: 186/2 ح 621. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 517/12 ح 16960.

- حكم بيع الجواري وشراءها للمحُرم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

(م) - كفّارات الإحرام:

اشاره:

وفيه ستّ مسائل

- كفّارة التظليل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلّل علي محمله، ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال ( عليه السلام ) : نعم. قلت: كم الفداء؟ قال ( عليه السلام ) : شاة.

(2)

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحُرم يظلّل علي نفسه؟

فقال ( عليه السلام ) : أمن علّة؟

ص:144


1- الكافي: 373/4 ح 8. من لايحضره الفقيه: 308/2 ح 1529. تهذيب الأحكام: 331/5 ح 1139. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 441/12 ح 16721.
2- الكافي: 351/4 ح 9. عنه وعن التهذيب، الوافي: 607/12 ح 12711. تهذيب الأحكام: 311/5 ح 1066. الاستبصار: 187/2 ح 626. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 155/13 ح 17466.

قلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم، فقال ( عليه السلام ) : هي علّة، يظلّل ويفدي.

(1)

- حكم مواقعة الرجل أهله وهو مُحرم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد قال: سمعت أبي (2)يقول في رجل يلبس ثيابه، وتهيّأ للإحرام، ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام، قال: عليه دم.

(3)

- حكم من لاعب أهله وهو محرم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يعبث بأهله حتّي يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ قال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة، مثل ما علي الذي يجامع.

(4)

ص:145


1- الاستبصار: 186/2 ح 624. تهذيب الأحكام: 310/5 ح 1064. عنه الوافي: 611/12 ح 12723. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 154/13 ح 17465.
2- هو محمّد بن عيسي بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعريّ أبو عليّ، شيخ القمّيّين ووجه الأشاعرة، ودخل علي الرضاعليه السلام وسمع منه وروي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام . رجال النجاشيّ: 338 رقم 905.
3- تهذيب الأحكام: 317/5 ح 41091. الاستبصار: 190/2 ح 638. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 337/12 ح 16453.
4- الكافي: 376/4 ح 5، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 131/13 ح 17408. تهذيب الأحكام: 324/5 ح 1114، و327 ح 1124، وفيه: عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله. قطعة منه في (حكم من يعبث بأهله وهو صائم).

- كفّارة الصيد علي المحُرم:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن المتعمّد في الصيد، والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال ( عليه السلام ) : لا، فقلت له: الجاهل عليه شي ء؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم.

فقلت له: جعلت فداك، فالعمد بأيّ شي ء يفضل صاحب الجهالة؟

قال ( عليه السلام ) : بالإثم، وهو لاعب بدينه.

(1)

- كفّارة صيد العبد مُحرماً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (2) قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم، هل علي مولاه شي ء من الفداء؟

قال ( عليه السلام ) : لا، لاشي ء علي مولاه.

(3)

ص:146


1- قرب الإسناد: 379 ح 1339. عنه وسائل الشيعة: 71/13 ح 17257.
2- قال النجاشيّ: عبد الرحمن بن أبي نجران، - واسمه عمروبن مسلم - التميميّ موليً، كوفيّ، أبو الفضل، روي عن الرضاعليه السلام ...وكان ثقة ثقة معتمداً علي ما يرويه. رجال النجاشيّ: 235 رقم 622. عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضاعليه السلام ، وتارة من أصحاب الجوادعليه السلام ، رجال الطوسيّ: 380 رقم 9، وكذا البرقيّ في رجاله: 54، و57.
3- الاستبصار: 216/2 ح 742. تهذيب الأحكام: 383/5 ح 1335. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 105/13 ح 17348.

- حكم اضطرار المحُرِم إلي الصيد أو الميتة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : إنّ أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال: يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة.

(1)

(ن) - الوقوف بالعرفات:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم صلاة العيدين في المني:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) : في المسافر إلي مكّة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحي؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إلّا بمني يوم النحر.

(2)

(س) - الوقوف بالمشعر:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم من لم يدرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس:

1 - الحميريّ ؛ : الفضل الواسطيّ قال: قال (الرضا ( عليه السلام ) ): ومن أتي

ص:147


1- من لا يحضره الفقيه: 235/2 ح 1121. عنه وسائل الشيعة: 85/13 ح 17298.
2- من لايحضره الفقيه: 323/1 ح 1481. تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1329.

جمع (1) ، والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد فاته الحجّ، وهي

عمرة مفردة، إن شاء أقام، وإن شاء رجع، وعليه الحجّ من قابل.

(2)

(ع) - رمي الجمار:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم رمي الجمار راكباً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عبدالرحمن بن أبي نجران: أنّه رأي أباالحسن الثاني ( عليه السلام ) يرمي الجمار وهو راكب، حتّي رماها كلّها.

(3)

(ف) - الذبح:

اشاره:

وفيه تسع مسائل

- حكم إجزاء الهدي والبدنة عن الواحد أو أكثر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ؛ قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد (4)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : قال: قلت له: عن كم تجزي ء البدنة؟

ص:148


1- في البحار والوسائل: جمعاً.
2- قرب الإسناد: 393 ح 1380، عنه البحار: 324/96 ح 3، والوسائل: 51/14 ح 18563.
3- الإستبصار: 298/2 ح 1064. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 675.
4- تقدّمت ترجمته في (حكم وصيّة من أوصي بجزء من ماله).

قال ( عليه السلام ) : عن نفس واحدة.

قلت: فالبقرة؟

قال ( عليه السلام ) : تجزي ء عن خمسة إذا كانوا يأكلون علي مائدة واحدة.

قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي ء إلّا عن واحدة، والبقرة تجزي ء عن خمسة؟

قال ( عليه السلام ) : لأنّ البدنة لم تكن فيها من العلّة ما كان في البقرة، إنّ الذين أمروا قوم موسي ( عليه السلام ) بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وكانوا أهل بيت يأكلون علي خوان واحد، وهم «أذينوية»، وأخوه «مبذويه»، وابن أخيه، وابنته، وامرأته، هم الذين أمروا بعبادة العجل، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر اللّه تبارك وتعالي بذبحها.

(1)

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن سوادة القطّان، وعليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا فداك، عزّت الأضاحي علينا بمكّة، أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، وعن سبعين.

(2)

ص:149


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 83/2 ح 22. عنه نور الثقلين: 80/1 ح 198. عنه وعن العلل والخصال والمحاسن، وسائل الشيعة: 121/14 ح 18771، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام . علل الشرائع: 440 ب 184 ح 1. عنه البحار: 295/96 ح 9. الخصال: 292 ح 55. عنه البحار: 216/13 ح 8، قطعة منه. عنه وعن العيون، نور الثقلين: 88/1 ح 239، قطعة منه، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام . المحاسن: 318 ح 44.
2- الاستبصار: 267/2 ح 949. تهذيب الأحكام: 209/5 ح 704. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 119/14 ح 18762.

- حكم بيع الثياب للهدي لمن تمتّع بالعمرة إلي الحجّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: رجل تمتّع بالعمرة إلي الحجّ في عيبته (1) ثياب له، يبيع من ثيابه ويشتري هديه؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هذا يتزيّن به المؤمن، يصوم ولايأخذ شيئاً من ثيابه.

(2)

- حكم من لم يجد ثمن الهدي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبد اللّه الكرخيّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي، أيصوم مالم يجب عليه؟

قال ( عليه السلام ) : يصبر إلي يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد.

(3)

- حكم أُضحية الخصيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : وروي محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصيّ، أيضحّي به؟

ص:150


1- العيبة: وعاء من أدَم ونحوه يكون فيه المتاع. المعجم الوسيط: 639.
2- الكافي: 508/4 ح 5. عنه نور الثقلين: 190/1 ح 680. تهذيب الأحكام: 238/5 ح 802. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 202/14 ح 18982.
3- الكافي: 510/4 ح 16. عنه وسائل الشيعة: 180/14 ح 18924، و199 ح 18976، ونور الثقلين: 189/1 ح 675.

قال ( عليه السلام ) : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم.

وقال: لايضحّي إلّا بما قد عرّف به.

(1)

- حكم ذبح الأُضحية المربّية:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيي بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلّة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لأضحّي به، فلّما أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته، ورققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته.

قال: فقال لي: ماكنت أُحبّ لك أن تفعل، لاتربّينّ شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.

(2)

- حكم صوم السبعة لمن صام الثلاثة (بدل الهدي):

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر: في المقيم إذا صام الثلاثة الأيّام، ثمّ يجاور ينظر مقدم أهل بلده.

فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا، فليصم السبعة الأيّام.

(3)

- حكم صوم اليومين بدل الهدي:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمران بن موسي،

ص:151


1- التهذيب: 207/5 ح 692. الاستبصار: 265/2 ح 937. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 107/14 ح 18723، و115 ح 18750.
2- الكافي: 544/4 ح 20. تهذيب الأحكام: 452/5 ح 1578. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 208/14 ح 18998
3- التهذيب: 41/5 ح 121، عنه وسائل الشيعة: 189/14 ح 18952.

عن محمّد بن عبد الحميد، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ (1) قال: سمعته

يقول: إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال، فليصمها في الطريق، أو إذا قدم علي أهله (2) صام عشرة أيّام متتابعات.

(3)

- حكم بيع الثياب للكراء والنفقة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن المتمتّع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوّي تلك الفضول بمائة درهم يكون ممّن يجب عليه؟

فقال: له بدّ من كراء ونفقة.

قلت: له كراء، وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة.

قال ( عليه السلام ) : و أيّ شي ء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال اللّه: ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ ّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) .

(4)

(5)

ص:152


1- هو من أصحاب الرضا والكاظم عليهماالسلام ، ووصفه الصدوق بصاحب الرضاعليه السلام . معجم رجال الحديث: 114/12، رقم 8369.
2- في التهذيب: إلي أهله.
3- الاستبصار: 279/2 ح 993. تهذيب الأحكام: 231/5 ح 782. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 196/14 ح 18970. قرب الإسناد: 394 ح 1381، بتفاوت وفيه: قال الرضاعليه السلام . عنه البحار: 291/96 ح 3.
4- البقرة: 196/2.
5- تهذيب الأحكام: 486/5 ح 1735. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 201/14 ح 18981. قرب الإسناد: 388 ح 1364، بتفاوت. عنه البحار: 290/96 ح 2. قطعة منه في (سورة البقرة: 196/2).

- حكم عدول المتمتّع إلي الإفراد في ضيق الوقت:

1 - الحميريّ ؛ :...أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف نصنع بالحجّ؟

فقال ( عليه السلام ) : أمّا نحن فنخرج في وقت ضيّق تذهب فيه الأيّام فأفرد له الحجّ.

قلت له: جعلت فداك، أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : ينوي العمرة، ويحرم بالحجّ.

(1)

(ص) - العمرة:

اشاره:

وفيه ثمان مسائل

- ما يتمّ به الحجّ:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي...تمّم الحجّ بالعمرة....

(2)

- فضل عمرة شهر رمضان:

1 - السيّد ابن طاووس ؛ : بإسنادنا إلي أبي المفضّل قال: أخبرنا عليّ بن محمّد بن بندار القمّيّ إجازة قال: حدّثني يحيي بن عمران الأشعريّ، عن أبيه، عن

ص:153


1- قرب الإسناد: 382 ح 1344. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 672.
2- بحار الأنوار: 129/78 ح 16. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة، واعتكاف ليلة في شهر رمضان يعدل حجّة، واعتكاف ليلة في مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وعند قبره يعدل حجّة وعمرة، ومن زار الحسين ( عليه السلام ) يعتكف عنده العشر الأواخر من شهر رمضان فكأنّما اعتكف عند قبر النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ومن اعتكف عند قبر رسول ال لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان ذلك أفضل له من حجّة وعمرة بعد حجّة الإسلام.

قال الرضا ( عليه السلام ) : وليحرص من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) في شهر رمضان أن لايفوته ليلة الجهنيّ عنده، وهي ليلة ثلاث وعشرين فإنّها الليلة المرجوّة.

قال: وأدني الاعتكاف ساعة بين العشائين، فمن اعتكفها فقد أدرك حظّه - أو قال: نصيبه - من ليلة القدر.

(1)

- حكم حجّ التمتّع علي من اعتمر في رجب:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : كيف صنعت في عامك؟

فقال ( عليه السلام ) : اعتمرت في رجب ودخلت متمتّعاً، وكذلك أفعل إذا اعتمرت.

(2)

ص:154


1- إقبال الأعمال: 484 س 21. عنه البحار: 151/95 ضمن ح 4. قطعة منه في (فضل الاعتكاف في شهر رمضان) و(فضل الاعتكاف عند قبر النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(فضل زيارة الحسين عليه السلام والاعتكاف عند قبره في شهر رمضان) و(فضل زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجهني).
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 16/2 ح 36. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 674.

- حكم عمرة مفردة في كلّ شهر:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ( عليه السلام ) : لكلّ شهر عمرة.

(1)

- كيفيّة عمرة التمتّع:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : موسي بن القاسم، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟

فقال ( عليه السلام ) : لبّ بالحجّ، وانو المتعة، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت، وصلّيت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصّرت، ففسختها وجعلتها متعة.

(2)

- حكم إحرام العمرة بعد هلال ذي الحجّة

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة، لم يكن لنا أن نحرم إلّا بالحجّ، لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقّت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال، فلكم أن تعتمروا، لأنّ بين أيديكم ذات

ص:155


1- قرب الإسناد: 369 ح 1320، عنه البحار: 331/96 ح 19283.
2- الاستبصار: 172/2 ح 567. تهذيب الأحكام: 86/5 ح 285 عنه الوافي: 537/12 ح 12506. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 352/12 ح 16490.

عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

فقال له الفضل: فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم.

فذهب بها محمّد بن جعفر إلي سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم: إنّ فلاناً قال كذا وكذا، فشنع علي أبي الحسن ( عليه السلام ) .

قال مصنف هذا الكتاب ؛ : سفيان بن عيينة لقي الصادق ( عليه السلام ) ، وروي عنه، وبقي إلي أيّام الرضا ( عليه السلام ) .

(1)

- حكم سقوط العمرة عمّن تمتّع بالعمرة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن العمرة أواجبة هي؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

قلت: فمن تمتّع يجزي عنه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(2)

- حكم العدول من الحجّ إلي العمرة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، قال:

ص:156


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 35. عنه البحار: 233/49 ح 20، و96/96 ح 7، و127 ح 10، ووسائل الشيعة: 314/14 ح 19297. قطعة منه في (مواقيت الحجّ).
2- الكافي: 533/4 ح 2، عنه الوافي: 467/12، ح 12335. تهذيب الأحكام: 434/5 ح 1506. الاستبصار: 325/2 ح 1153. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 305/14 ح 19267.

قلت لأبي الحسن عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : إنّ ابن السراج روي عنك أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ، ثمّ يدخل مكّة، فطاف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة، فيفسخ ذلك، ويجعلها متعة؟

فقلت له: لا.

فقال: قد سألني عن ذلك، فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل علي الفضل بن الربيع، وعليه ثوبان وساج.

(1)

فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن! أنّ لنا بك أسوة، أنت مفرد للحجّ، وأنا مفرد.

فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتّع.

فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟

فقال له أبي: نعم، فذهب بها محمّد بن جعفر إلي سفيان بن عيينة وأصحابه.

فقال لهم: أنّ موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) قال: للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها علي أبي.

(2)

ص:157


1- ساج، سين المهملة والجيم بعد الألف: الطيلسان الأخضر أو الأسود. مجمع البحرين: 311/2.
2- تهذيب الأحكام: 89/5، ح 294. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 353/12، ح 16492، والوافي: 440/12، ح 12773. الإستبصار: 174/2، ح 576. قطعة منه في (ما رواه عن أبيه الكاظم عليهماالسلام ).

(ق) - وداع الكعبة ومسجد النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :

اشاره:

وفيه مسألتان

- الدعاء عند وداع البيت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إبراهيم بن أبي محمود، قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) ودّع البيت، فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجداً، ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال: «اللّهمّ إنّي أنقلب علي أن لا إله إلّا أنت».

(1)

2 - الشيخ الصدوق ؛ :...موسي بن سلام قال: اعتمر أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فلمّا ودّع البيت وصار إلي باب الحنّاطين ليخرج منه، وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة، ثمّ رفع يديه فدعا، ثمّ التفت إلينا فقال: نعم المطلوب به الحاجة إليه، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ستّين سنة أو شهراً، فلمّا صار عند الباب قال: «اللّهمّ! إنّي خرجت علي أن لا إله إلّا أنت».

(2)

- كيفيّة الوداع في مسجد النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلي العمرة، فأتي القبر عن موضع رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بعد المغرب، فسلّم علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ولزق بالقبر، ثمّ انصرف حتّي أتي القبر، فقام

ص:158


1- الكافي: 531/4 ح 2. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 663.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 42. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 664.

إلي جانبه يصلّي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر، قريباً من الأُسطوانة التي دون الأُسطوانة المخلّقة عند رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وصلّي ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.

قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلمّا فرغ سجد سجدة أطال فيها حتّي بلّ عرقه الحصي.

قال: وذكر بعض أصحابه أنّه ألصق خدّه بأرض المسجد.

(1)

(ر) - المزار:

اشاره:

وفيه ثمان زيارات

الأولي - زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم )

- فضل زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :

1 - ابن قولويه ؛ : حدّثني الحسين بن محمّد بن عامر، عن المعلّي بن محمّد البصريّ، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل، رجل يأتي مكّة، ولا يأتي المدينة، أو رجل يأتي النبيّ ولايأتي مكّة؟

قال: فقال لي: أيّ شي ء تقولون أنتم؟

قلت: نحن نقول في الحسين ( عليه السلام ) ، فكيف في النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ؟

ص:159


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 40. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 665.

قال: أما لئن قلت ذلك ،لقد شهد أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عيداً بالمدينة، فانصرف فدخل علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فسلّم عليه، ثمّ قال لمن حضره: أما لقد فضّلنا أهل البلدان كلّهم مكّة فمن دونها، لسلامنا علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

(1)

- زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عقيب الفرائض:

1 - الحميريّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: كيف الصلاة علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) في دبر المكتوبة، وكيف السلام عليه؟

فقال ( عليه السلام ) : تقول: «السلام عليك يا رسول اللّه! ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليك يا محمّد بن عبد اللّه! السلام عليك يا خيرة اللّه! السلام عليك يا حبيب اللّه! السلام عليك يا صفوة اللّه! السلام عليك يا أمين اللّه! أشهد أنّك رسول اللّه، وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك ،وعبدته حتّي أتاك اليقين، فجزاك اللّه - يا رسول اللّه - أفضل ما جزي نبيّاً عن أُمّته. اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، أفضل ما صلّيت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إّنك حميد مجيد».

(2)

- كيفيّة زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

ص:160


1- كامل الزيارات: 547 ح 838. عنه البحار: 144/97 ح 33، ووسائل الشيعة: 349/14 ح 19367.
2- قرب الإسناد: 382 ضمن ح 1344. تقدّم بتمامه في رقم 1299.

عن صفوان بن يحيي، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الممرّ في مؤخّر مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ولا أسلّم علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ؟

فقال ( عليه السلام ) : لم يكن أبو الحسن ( عليه السلام ) يصنع ذلك.

قلت: فيدخل المسجد فيسلّم من بعيد، لا يدنو من القبر؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، قال: سلّم عليه حين تدخل، وحين تخرج، ومن بعيد.

(1)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : كيف السلام علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عند قبره؟

فقال ( عليه السلام ) : قل: «السلام علي رسول اللّه، السلام عليك يا حبيب اللّه، السلام عليك ياصفوة اللّه، السلام عليك يا أمين اللّه، أشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل اللّه، وعبدته حتّي أتاك اليقين، فجزاك اللّه أفضل ما جزي نبيّاً عن أُمّته، اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، أفضل ما صلّيت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد».

(2)

3 - ابن قولويه ؛ : حدّثني أبي ؛ ، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن

ص:161


1- الكافي: 552/4 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 340/14 ح 19351، والبحار: 156/97 ح 29.
2- الكافي: 552/4 ح 3. تهذيب الأحكام: 6/6 ح 9. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 343/14 ح 19355. كامل الزيارات: 55 ح 32. عنه البحار: 155/97 ح 25، ومستدرك الوسائل: 193/10 ح 11829. المزار للمفيد ضمن المصنّفات: 172/5 ح 1. البلد الأمين: 277 س 12. المقنعة: 458 ح 3.

محمّد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، وموسي بن عمر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: كيف السلام علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عند قبره؟

فقال ( عليه السلام ) : تقول: «السلام علي رسول اللّه، السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليك يا رسول اللّه، السلام عليك يا محمّد بن عبد اللّه، السلام عليك يا خيرة اللّه، السلام عليك يا حبيب اللّه، السلام عليك يا صفوة اللّه، السلام عليك يا أمين اللّه، أشهد أنّك رسول اللّه، وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل اللّه، وعبدته حتّي أتاك اليقين، فجزاك اللّه أفضل ما جزي نبيّاً عن أمّته، اللّهمّ! صلّ علي محمّد وآل محمّد، أفضل ما صلّيت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد».

(1)

- كيفيّة وداع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :

1 - الشيخ الصدوق ؛ :... عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلي العمرة، فأتي القبر عن موضع رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بعد المغرب، فسلّم علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ولزق بالقبر، ثمّ انصرف حتّي أتي القبر، فقام إلي جانبه يصلّي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر، قريباً من الأُسطوانة التي دون الأُسطوانة المخلّقة عند رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ....

(2)

ص:162


1- كامل الزيارات: 58 ح 36. عنه البحار: 155/97 ح 28، ومستدرك الوسائل: 193/10 ح 11829. مصباح الكفعمي: 631 س 3.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 40. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 665.

الثانية - زيارة أمير المؤمنين ( عليه السلام )

- فضل زيارة أميرالمؤمنين علي زيارة الحسين ( عليهماالسلام ) :

1 - السيّد ابن طاوس ؛ : أخبرني الوزير السعيد نصير الدين (قدّس اللّه روحه)، عن والده، عن السيّد فضل اللّه، عن ذي الفقار، عن الطوسيّ، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد قال: أخبرنا محمّد بن بكران النقّاش قال: حدّثنا الحسين بن محمّد المالكيّ قال: حدّثنا أحمد بن هلال قال: حدّثنا أبو شعيب الخراسانيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّما أفضل، زيارة قبر أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، أو زيارة الحسين ( عليه السلام ) ؟

قال ( عليه السلام ) : إنّ الحسين قتل مكروباً، فحقّ (1) علي اللّه جلّ ذكره أن لا يأتيه

مكروب إلّا فرّج اللّه كربه، وفضل زيارة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، علي زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، كفضل أمير المؤمنين علي الحسين ( عليهماالسلام ) .

قال: ثمّ قال (2) : أين تسكن؟

قلت: الكوفة. قال: إنّ مسجد الكوفة بيت نوح ( عليه السلام ) ، لو دخله رجل مائة مرّة، لكتب اللّه له مائة مغفرة، لأنّ فيه دعوة نوح ( عليه السلام ) حيث قال: ( رَّبِ ّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا) .

(3)

قال: (قلت): لمن (4) عني بوالديه؟

ص:163


1- في المصدر: فحقّاً.
2- في البحار: قال لي.
3- نوح: 28/71.
4- في البحار: من عني.

قال ( عليه السلام ) : آدم وحواء.

(1)

الثالثة - زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام )

- فضل زيارته ( عليه السلام ) :

1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبريّ، عن الحسين بن محمّد القمّيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بشطّ الفرات، كان كمن زار اللّه فوق عرشه.

(2)

2 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عمّن أتي قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟

ص:164


1- فرحة الغريّ: 130، ب 8 ح 73، عنه البحار الأنوار: 261/97 ح 14، ووسائل الشيعة: 381/14 ح 19432. قطعة منه في (فضل زيارة الحسين عليه السلام ) و(بيت نوح عليه السلام ودعوته فيه) و(سورة نوح: 28/71) و(فضل مسجد الكوفة).
2- ثواب الأعمال: 110 ح 1. عنه البحار: 69/98 ح 3. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 411/14 ح 19480، ولم نعثر عليه في الكافيّ المطبوع، نعم، إنّه روي بهذا السند عن الكاظم عليه السلام حديثاً آخر. انظر: 582/4 ح 9. كامل الزيارات: 278 ح 438. عنه البحار: 70/98 ح 4، مثله، ومستدرك الوسائل: 250/10 ح 11948. تهذيب الأحكام: 45/6 ح 98. المناقب لابن شهرآشوب: 128/4 س 17. جامع الأخبار: 24 س 6.

قال ( عليه السلام ) : تعادل (حجّة) وعمرة.

(1)

3 - السيّد ابن طاوس ؛ :...أبو شعيب الخراسانيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّما أفضل، زيارة قبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أو زيارة الحسين ( عليه السلام ) ؟

قال ( عليه السلام ) : إنّ الحسين قتل مكروباً، فحقّ علي اللّه جلّ ذكره أن لا يأتيه مكروب إلّا فرّج اللّه كربه....

(2)

4 - ابن المشهديّ ؛ : أخبرني الشيخان الجليلان العالمان أبو محمّد عبد اللّه بن جعفر الدوريستيّ، وأبو الفضل شاذان بن جبرئيل قالا: حدّثنا الشيخ الصدوق، عن جدّه، عن أبيه، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثني أبي ؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن حسن بن عليّ الوشّاء قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار قبر أحد من الأئمّ ( عليهم السلام ) : ؟ قال: له مثل ما لمن أتي قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .

قال: قلت: وما لمن زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ؟ قال: الجنّة، واللّه!.

(3)

5 - الشعيري ؛ : عن الحسين بن محمّد القمّيّ قال: قال أبو الحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : : أدني ما يثاب به زائر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بشطّ الفرات، إذا عرف حقّه، وحرمته، وولايته، أن يغفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر.

(4)

ص:165


1- ثواب الأعمال: 111 ح 8. عنه البحار: 28/98 ح 2، مثله. كامل الزيارات: 290 ح 471، بتفاوت. عنه البحار: 28/98 ح 1، ومستدرك الوسائل: 265/10 ح 11980، ووسائل الشيعة: 419/14 ح 19498.
2- فرحة الغريّ: 130، ب 8 ح 73. يأتي الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1524.
3- قطعة منه في (ثواب زيارة قبر الأئمّةعليهم السلام ).
4- جامع الأخبار: 24 س 11.
- زيارته ( عليه السلام ) في النصف من رجب وشعبان:

1 - ابن قولويه ؛ : حدّثني أبو عليّ محمّد بن همّام، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن مالك، عن الحسن بن محمّد الأبزاريّ، عن الحسن بن محبوب، عن أحمدبن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) في أيّ شهر نزورالحسين ( عليه السلام ) ؟

قال ( عليه السلام ) : في النصف من رجب، والنصف من شعبان.

ورواه أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا مثله، غير أنّه قال: أيّ الأوقات أفضل أن نزور فيه الحسين ( عليه السلام ) ؟.

(1)

الرابعة - زيارة الإمام الكاظم ( عليه السلام )

- استحباب زيارة قبر الكاظم ( عليه السلام ) :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن زيارة قبر

ص:166


1- كامل الزيارات: 338 ح 568 و569. عنه وعن مصباح المتهجّد البحار: 96/98 ح 14 و15 و16. تهذيب الأحكام: 48/6 ح 108. عنه وعن الكامل والمصباح والإقبال، وسائل الشيعة: 466/14 ح 19613. مصباح المتهجّد: 807 س 4، بتفاوت. إقبال الأعمال: 158 س 18 و21، بتفاوت. عنه البحار: 97/98 ح 24، و25 و346 س 18. مصباح الزائر: 303 س 2. المزار الكبير: 346 ح 2.

أبي الحسن ( عليه السلام ) مثل (1) قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.(2)

- فضل رثائه ( عليه السلام ) في جميع الأوقات:

1 - الحرّ العامليّ ؛ : الفضل بن الحسن الطبرسيّ في (كتاب الآداب الدينيّة)، عن خلف بن حمّاد قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يروون عن آبائك ( عليهم السلام ) : : أنّ الشعر ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، وفي شهر رمضان، وفي الليل مكروه، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن ( عليه السلام ) (3)، وهذا شهر رمضان.

فقال لي: ارث أبا الحسن في ليلة الجمعة، وفي شهر رمضان، وفي الليل، وفي سائر الأيّام، فإنّ اللّه يكافئك علي ذلك.

(4)

- فضل زيارته ( عليه السلام ) :

1 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني أبي ؛ ، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ الوشّاء، عن الحسين بن يسار الواسطيّ،

ص:167


1- في كامل الزيارات: أمثل، وفي التهذيب: هل هي مثل.
2- الكافي: 583/4 ح 2. عنه وعن كامل الزيارات، مستدرك الوسائل: 353/10 ح 12167. كامل الزيارات: 497 ح 769، و770 مثله. عنه البحار: 3/99 ح 12، و13. تهذيب الأحكام: 81/6 ح 158. عنه البحار: 3/99 ح 14، مثله. من لايحضره الفقيه: 348/2 ح 1597. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 544/14 ح 19786. جامع الأخبار: 28 س 5.
3- المقصود منه هو الكاظم عليه السلام ، لإطلاق أبا الحسن عليه، في اصطلاح الرجاليّين.
4- وسائل الشيعة: 599/14 ح 19898، عن كتاب الآداب الدينيّة لفضل بن الحسن الطبرسيّ.

قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أزور قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ببغداد، فقال: إن كان لابدّ منه فمن وراء الحجاب.

(1)

2 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني عليّ بن الحسين، عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار قبر أبيك أبي الحسن ( عليه السلام ) ؟

فقال: زره، قال: فقلت: فأيّ شي ء فيه من الفضل؟

قال: له مثل من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) .

(2)

3 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) .

(3)

4 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عُبْدُوس الخَلَنْجيّ، عن أبيه رحيم، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك! إنّ زيارة قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ببغداد علينا فيها مشقّة، وإنّما نأتيه فنسلّم عليه من وراء الحيطان، فما لمن زاره من الثواب.

قال: فقال له: واللّه! مثل ما لمن أتي قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

(4)

5 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن

ص:168


1- كامل الزيارات: 497، ح 771. عنه البحار: 3/99، ح 15، وسائل الشيعة: 547/14، ح 19792.
2- كامل الزيارات: 497، ح 772. عنه البحار: 3/99، ح 11، أشار إليه، ومستدرك الوسائل: 352/10، ح 12166. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 123، ح 1، بتفاوت يسير. عنه البحار: 3/99، ح 10.
3- كامل الزيارات: 499، ح 778. عنه البحار: 5/99، ح 24، ووسائل الشيعة: 547/14، ح 19794.
4- كامل الزيارات: 499، ح 779. عنه البحار: 5/99، ح 25، ووسائل الشيعة: 547/14، ح 19795.

الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن رحيم، قال: قلت: للرضا ( عليه السلام ) : إنّ زيارة قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ببغداد علينا فيها مشقّة، فما لمن زاره.

فقال: له مثل ما لمن أتي قبر الحسين ( عليه السلام ) من الثواب.

قال: ودخل رجل فسلّم عليه، وجلس وذكر بغداد ورداءة أهلها، وما يتوقّع أن ينزل بهم من الخسف والصيحة والصواعق، وعدّد من ذلك أشياء.

قال: فقمت لأخرج، فسمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وهو يقول: أمّا أبوالحسن ( عليه السلام ) فلا.

(1)

6 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ الوشّاء قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) :...ما لمن زار قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ؟

قال ( عليه السلام ) : له مثل من زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .

(2)

7 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن سَلَمَة بن الخطّاب، عن عليّ بن ميسّر، عن أبي سنان، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار أباك؟

قال: الجنّة، فزره.

(3)

ص:169


1- كامل الزيارات: 500، ح 780. عنه البحار: 5/99، ح 26، ووسائل الشيعة: 548/14، س 3، ضمن ح 19795، أشار إليه.
2- ثواب الأعمال: 123 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1539.
3- تهذيب الأحكام: 82/6، ح 160. عنه وسائل الشيعة: 545/14، ح 19788، والبحار: 2/99، ح 5. مصباح الزائر: 377، س 4. المناقب لابن شهر: 329/4، س 7. المزار للمفيد: 191، ح 2. المزار الكبير: 39، ح 17. جامع الأخبار: 28، س 14.

8 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أحمد ابن داود قال حدّثنا أحمد بن جعفر المؤدّب، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار قبر أبيك؟

قال: زره، فقلت: أيّ شي ء فيه من الفضل؟

قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده - يعني رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) - .

قلت: فإنّي خفت ولم يمكنّي أن أدخل داخلاً، قال: سلّم من وراء الجسر.

(1)

- كيفيّة زيارة الإمام الكاظم ( عليه السلام ) :

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن حسّان قال: سئل الرضا ( عليه السلام )

ص:170


1- تهذيب الأحكام: 82/6، ح 161. عنه البحار: 4/99، ح 18. كامل الزيارات: 498، ح 774، وفيه: حدّثني أبي، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن الحسن، رحمهم اللّه، جميعاً، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن يسار الواسطيّ، قال:...بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 352/10، ح 12164، والبحار: 4/99، ح 17. المقنعة للمفيد: 477، س 3، قطعة منه. مصباح الزائر: 377، س 6، قطعة منه. المزار الكبير: 40، ح 18، بتفاوت يسير. المزار للمفيد: 191، ح 3، بتفاوت يسير. جامع الأخبار: 28، س 15.

في إتيان قبر أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) ؟

قال ( عليه السلام ) : صلّوا في المساجد حوله، ويجزي في المواضع كلّها أن تقول:

«السلام علي أولياء اللّه وأصفيائه، السلام علي أمناء اللّه وأحبّائه، السلام علي أنصار اللّه وخلفائه، السلام علي محالّ معرفة اللّه، السلام علي مساكن ذكر اللّه، السلام علي مظهري أمر اللّه ونهيه، السلام علي الدعاة إلي اللّه، السلام علي المستقرّين في مرضات اللّه، السلام علي المخلصين في طاعة اللّه، السلام علي الأدلّاء علي اللّه، السلام علي الذين من والاهم فقد والي اللّه، ومن عاداهم فقد عادي اللّه، ومن عرفهم فقد عرف اللّه، ومن جهلهم فقد جهل اللّه، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه، ومن تخلّي منهم فقد تخلّي من اللّه، أشهد اللّه إنّي سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسرّكم وعلانيتكم، مفوّض في ذلك كلّه إليكم، لعن اللّه عدوّ آل محمّد من الجنّ والإنس من الأوّلين والآخرين، وأبرأ إلي اللّه منهم، وصلّي اللّه علي محمّد وآله الطاهرين».

هذا يجزي في الزيارات كلّها، وتكثر من الصلاة علي محمّد وآل محمّد والأئمّة، وتسمّي واحداً واحداً بأسمائهم، وتبرأ من أعدائهم، وتخيّر ما شئت من الدعاء لنفسك، وللمؤمنين والمؤمنات.

(1)

ص:171


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 271/2 ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 549/14 ح 19797. كامل الزيارات: 522 ح 803، و498 ح 773، قطعة منه. عنه مستدرك الوسائل: 354/10 ح 12170، و353 ح 12169، قطعة منه، والأنوار البهيّة: 205 س 7. تهذيب الأحكام: 102/6 ح 178، عن محمّد بن يعقوب، و83 ح 164، قطعة منه. عنه وعن الكامل والعيون، البحار: 4/99 ح 16، قطعة منه، و126 ح 1، و2، و3. المزار للمفيد ضمن المصنّفات: 205/5 س 3، مرسلاً وبتفاوت. عنه مصباح الكفعميّ: 669 س 22، مرسلاً وبتفاوت. من لايحضره الفقيه: 369/2 ح 1624، بتفاوت. البلد الأمين: 297 س 4، مرسلاً وبتفاوت. الكافي: 578/4 ح 2، وفيه: عن الرضاعليه السلام قال: سئل أبي عن إتيان قبر الحسين عليه السلام ولعلّ ما فيه «قبر الحسين» مصحّف «قبر أبي الحسن» كما يشهد بذلك ايراده في باب زيارة قبر أبي الحسن موسي وأبي جعفر الثاني عليهماالسلام ويؤيّده النسخة المصحّحة من الكافي للسيّد الزنجانيّ.

الخامسة - زيارة الأئمّ ( عليهم السلام ) : :

- فضل زيارة أحد من الأئمّ ( عليهم السلام ) : :

1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : مالمن أتي قبر أحد من الأئمّة عليهم السلام؟

قال ( عليه السلام ) : له مثل ما لمن أتي قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .

قال: فقلت: ما لمن زار قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ؟

قال ( عليه السلام ) : له مثل من (1)زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .

(2)

ص:172


1- في الوسائل: مثل مالمن.
2- ثواب الأعمال: 123 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 546/14 ح 19791. المزار الكبير: 32 ح 3. عنه البحار: 124/97 ح 33، ومستدرك الوسائل: 183/10 ح 11800. قطعة منه في (فضل زيارة الكاظم عليه السلام ).
- كيفيّة زيارة أحد من الأئمّ ( عليهم السلام ) : :

1 - السيّد ابن طاووس ؛ : من كلام الرضا ( عليه السلام ) : إذا أردت زيارة أحدهم ( عليهم السلام ) : فقف علي ضريحه وقل: «السلام علي القائمين مقام الأنبياء، الوارثين علوم الأصفياء، السلام علي خلفاء اللّه وخلفاء رسوله، السلام عليكم يا من هم زِمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعُدّة المؤمنين. السلام عليكم يا أصل الإسلام النامي، وفرعه السامي، السلام عليكم يا من بهم تمام الصلاة والزكاة، والصيام والحجّ والجهاد، وتوفّر الفي ء والصدقات، وإمضاء الحدود المسمّيات، والأحكام المبيّنات، السلام عليكم يا من بهم تمنع الثغور والأطراف، وتجري أُمور الخلق بإمامتهم علي القصد والإنصاف. السلام عليكم أيّها المحلّلون حلال اللّه، والمحرّمون حرام اللّه، والمقيمون حدود اللّه، والذابّون عن دين اللّه، والداعون إلي سبيل اللّه، بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجّة البالغة،السلام عليكم يا من فضلهم كالشمس المضيئة الطالعة، المجلّلة بنورها العالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. السلام عليكم أيّها البدور المنيرة، والسرج الزاهرة، والأنوار الساطعة، والنجوم الهادية في غياهب الدجاء، وطرق البلد القفر، ولجج البحار، السلام عليكم يا من حبّهم كالماء العذب علي الظماء، والغذاء المري ء النافع علي الطوي، الدالون علي الهدي، والمنجون من الردي، والنار علي اليفاع لمن اهتدي واصطلي، السلام علي الأدلّاء في المهالك المفارق لهم هالك، واللازم لهم لاحق، السلام علي من علومهم كالسحاب الهاطل، والغيث الماطر، والسماء الظليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والروضة.

ص:173

السلام عليكم يا من هم كالأمين الرفيق، والوالد الشفيق، والأمّ البرّة بالولد الصغير.

السلام عليكم يا فرج العباد في الداهية، وحجّتهم الواضحة الشافية. السلام عليكم يا أُمناء اللّه في خلقه، وحجّته علي عباده، وخلفاءه في أرضه. السلام عليكم أيّها الدعاة إلي اللّه. الذابّون عن حريم اللّه. السلام علي المطهّرين من الذنوب، المبرّئين من العيوب. السلام علي المخصوصين بالعلم الموسوم، والحلم المعلوم، والفضل كلّه، وأهل الخير والبذل. السلام عليكم يانظام الدين، وعزّ المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين. السلام علي من لا يدانيهم في فضلهم أحد، ولا يوجد من ولايتهم بدل. السلام علي السادة الميامين، ومن عجزت عن ذكر فضلهم البلغاء، وقصرت عن إدراكهم الفصحاء، وتحيّرت في نعت فضلهم الخطباء، ولم تنته إليه الحكماء، وتصاغرت عن قدرهم العظماء. السلام علي من هم كالنجوم من يد المتناول. السلام علي العلماء الذين لايجهلون، والدعاة الذين لا ينكلون. السلام علي معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة. السلام علي المخصوصين بدعوة الرسول، ونسل الطهر البتول. السلام علي من لا يسبقهم أحد في نسب، ولا يدانيهم في حسب، البيت من قريش، والذروة من هاشم، والعترة من الرسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم، والرضا من اللّه عزّ وجلّ، شرف الأشراف، والفرع من بني عبد مناف، السلام علي المصطفين بالإمامة، العلماء بالسياسة، المفترضين الطاعة. السلام علي من اختارهم اللّه تعالي للإمامة، وشرح صدورهم لذلك، وأودع قلبوبهم ينابيع الحكمة، فلم يعيوا بجواب، ولم يقصروا عن صواب، السلام عليكم أيّها السادة المعصومون المؤيّدون، الموفّقون المسدّدون، السلام

ص:174

عليكم يا من أمنوا العثار والزلل، والخطأ والخطل، الشهداء علي الخلق، والأمناء علي الحقّ، السلام عليكم وعلي آبائكم الأكرمين، الذين آتاهم اللّه فضله، وهدي بهم سبله، وأوضح بهم من الدين منهجه، وافتتح بهم مقفّله ومرتجه، ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم، ورحمة اللّه وبركاته».

ثمّ قبّل الضريح وصلّ صلاة الزيارة، وما بدا لك من الصلوات، ثمّ ادع بما أحببت وقل: «يا شامخاً في بعده، يا رؤوفاً في رحمته، يا مخرج النبات، يا محيي الأموات، يا ظهر اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا صريخ المستصرخين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، ياعظيم الرجاء، يا منقذ الغرقي، يا محيي الموتي، يا أمان الخائفين، يا إله العالمين، يا صانع كلّ مصنوع، يا جابر كلّ كسير، يا صاحب كلّ غريب، يا مونس كلّ وحيد، يا قريباً غير بعيد، يا شاهد كلّ غائب، يا غالباً غير مغلوب، يا حيّ حين لاحيّ، يا محيي الموتي، يا حيّ لا إله إلّا أنت، بديع السماوات والأرض، أنت القائم علي كلّ نفس بما كسبت».

ثمّ ادع بما شئت.

ذكر الوداع: تقف كوقوفك في الزيارة وتقول: «السلام عليكم يا أمناء اللّه في أرضه، وحجّته علي خلقه، وخزّان علمه، وموضع سرّه، وباب نهيه وأمره، وصراطه المستقيم، سلام مودّع لا سئم ولا قال ولا مالّ، ورحمة اللّه وبركاته، اللّهمّ! صلّ علي محمّد وآل محمّد، واجعل غدوّنا إليك مقروناً بالتوكّل عليك، ورواحنا عنك موصولاً بالنجاح منك، ودعاءنا لك مقروناً بحسن الإجابة، وخضوعنا بين يديك داعياً إلي رحمتك، واعترافنا بذنوبنا

ص:175

شفيعاً إلي عفوك، وانقطاعنا إليك سبباً إلي غفرانك، وزيارتنا لأوليائك مشفوعة بالقبول منك، ومرجعنا من هذا الحرم الشريف إلي خير مرجع، إلي جناب ممرّع، وسعة ودعة، وحفظ وأمان، وسلامة شاملة للنفس والأهل والمال والولد، والدين والإخوان،

اللّهمّ! لا تجعله آخر العهد منّا لزيارة ساداتنا وأئمّتنا، والمفروض علينا طاعتهم، والرجوع إليهم، والكون معهم. اللّهمّ! فاشهد بأنّا قد أجبنا داعيك، ولبّينا مناديك، وامتثلنا أمره، واقتفينا أثره، اللّهمّ! فاكتبنا مع الشاهدين، اللّهمّ! لا تجعله آخر العهد منّا لزيارتهم وذكرهم، والصلاة عليهم، وارزقنا ذلك أعواماً كثيرة، وإذا توفّيتنا فاشهد بأنّا سامعون مطيعون مؤمنون، مصدّقون غير مكذّبين، مقرّون غير جاحدين، ولأمرك مسلّمون، وبحبلك معتصمون، ولأئمّتنا طائعون، ولأمرهم وحكمهم خاضعون، لا مستكبرين ولا متكبّرين، وبما رضيت لنا راضون، ولما أعطيتنا آخذون، ولأنعمك شاكرون، وزدنا من فضلك إلينا، وألهمنا شكرك لما أنعمت به علينا، آمين ربّ العالمين، والصلاة والسلام عليكم أهل البيت إنّه حميد مجيد، ورحمة اللّه وبركاته وتحيّاته، ما هطل غمام، وهتف حمام، وتعاقبت الليالي والأيّام».

ثمّ ادع كثيراً، وانصرف مرحوماً إن شاءاللّه تعالي.

(1)

ص:176


1- مصباح الزائر: 485 س 2. عنه البحار: 187/99 س 7.

السادسة - زيارة فاطمة بنت موسي ( عليهماالسلام )

- فضل زيارة فاطمة المعصومة بنت موسي بن جعفر ( عليه السلام ) بقمّ:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ومحمّد بن موسي بن المتوكّل ( رضي الله عنه ) قالا: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن زيارة فاطمة بنت موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ؟

فقال ( عليه السلام ) : من زارها فله الجنّة.

(1)

2 - العلاّمة المجلسيّ ؛ :...سعد، عن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، قال: يا سعد عندكم لنا قبر، قلت: جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسي ( عليهماالسلام ) ؟

قال: نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنّة....

(2)

- كيفيّة زيارة الفاطمة المعصومة ( عليها السلام ) بقم:

1 - العلاّمة المجلسيّ ؛ : رأيت في بعض كتب الزيارات، حدّث عليّ بن

ص:177


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 267/2 ح 1. عنه وعن ثواب الأعمال، البحار: 316/48 س 17، و265/99 ح 1. ثواب الأعمال: 124 ح 1. عنه وعن العيون وكامل الزيارات، وسائل الشيعة: 576/14 ح 19850. كامل الزيارات: 536 ح 826. ينابيع المودّة: 165/3 س 18. البحار: 228/57 ح 60، عن كتاب مجالس المؤمنين للقاضي نور اللّه التستريّ.
2- بحار الأنوار: الأنوار: 265/99 ح 4. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1543.

إبراهيم، عن أبيه، عن سعد، عن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، قال: قال: يا سعد عندكم لنا قبر، قلت: جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسي ( عليهماالسلام ) ؟

قال: نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنّة، فإذا أتيت القبر فقم عند رأسها مستقبل القبلة، وكبّر أربعاً وثلاثين تكبيرة، وسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، واحمد اللّه ثلاثاً وثلاثين تحميدة، ثمّ قل:

«السلام علي آدم صفوة اللّه، السلام علي نوح نبيّ اللّه، السلام علي إبراهيم خليل اللّه، السلام علي موسي كليم اللّه، السلام علي عيسي روح اللّه، السلام عليك يا رسول اللّه، السلام عليك يا خير خلق اللّه، السلام عليك يا صفيّ اللّه، السلام عليك يا محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيّين، السلام عليك يا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وصيّ رسول اللّه، السلام عليك يا فاطمة سيّدة نساء العالمين، السلام عليكما يا سبطي نبيّ الرحمة، وسيّدي شباب أهل الجنّة، السلام عليك يا عليّ بن الحسين سيّد العابدين، وقرّة عين الناظرين، السلام عليك يا محمّد بن عليّ، باقر العلم بعد النبيّ، السلام عليك يا جعفر بن محمّد الصادق البارّ الأمين، السلام عليك يا موسي بن جعفر الطاهر الطهر، السلام عليك يا عليّ بن موسي الرضا المرتضي، السلام عليك يا محمّد بن عليّ التقيّ، السلام عليك يا عليّ بن محمّد، النقيّ الناصح الأمين، السلام عليك يا حسن بن عليّ، السلام علي الوصيّ من بعده، اللّهمّ صلّ علي نورك وسراجك، ووليّ وليّك، ووصيّ وصيّك، وحجّتك علي خلقك.

السلام عليك يا بنت رسول اللّه، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت وليّ اللّه، السلام عليك يا أخت وليّ اللّه،

ص:178

السلام عليك يا عمّة وليّ اللّه. السلام عليك يا بنت موسي بن جعفر، ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليك عرّف اللّه بيننا وبينكم في الجنّة، وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيّكم، وسقانا بكأس جدّكم من يد عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليكم، أسأل اللّه أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعنا وإيّاكم في زمرة جدّكم محمّد صلّي اللّه عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم، إنّه وليّ قدير. أتقرّب إلي اللّه بحبّكم، والبراءة من أعدائكم، والتسليم إلي اللّه، راضياً به غير منكر ولا مستكبر، وعلي يقين ما أتي به محمّد وبه راض نطلب بذلك وجهك. يا سيّدي اللّهمّ ورضاك والدار الآخرة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنّة، فإنّ لك عند اللّه شأناً من الشأن. اللّهمّ إنّي أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب منّي ما أنا فيه، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، اللّهمّ استجب لنا وتقبّله بكرمك وعزّتك وبرحمتك وعافيتك، وصلّي اللّه علي محمّد وآله أجمعين، وسلّم تسليماً يا أرحم الراحمين».

(1)

السابعة - زيارة عبد العظيم ( عليه السلام )

- فضل زيارة عبد العظيم الحسني ( عليه السلام ) :

1 - المحدّث النوري ؛ : وفي حواشي الخلاصة للشهيد ال ثاني ؛ : هذا

ص:179


1- بحار الأنوار: الأنوار: 265/99 ح 4. عنه مستدرك الوسائل: 368/10 ح 12198، قطعة منه. قطعة منه في (فضل زيارة الفاطمة المعصومة).

عبد العظيم المدفون في مسجد الشجرة في الريّ وفيه يزار، وقد نصّ علي زيارته الإمام عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من زار قبره وجبت له الجنّة. ذكر ذلك بعض النسّابين.

(1)

الثامنة - زيارة الأموات

- زيارة صالحي موالي الأئمّ ( عليهم السلام ) : وصلتهم:

1 - ابن قولويه ؛ : حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عن عمرو بن عثمان قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: من لم يقدر علي صلتنا فليصل صالحي موالينا، يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر علي زيارتنا، فليزر صالحي موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا.

(2)

- زيارة الأموات وتلاوة القرآن عند القبور والتبرّك بها:

1 - الحضينيّ ؛ :...محمّد بن يزيد المدنيّ، قال: كنت مع مولاي عليّ الرضا صلوات اللّه عليه حاضراً لأمر حبابة، وقد دخلت إلي أمّهات الأولاد، فلم تلبث إلّا بمقدار ماعاينت جهازها، حتّي تشهّدت وقبضت إلي

ص:180


1- مستدرك الوسائل: 367/10 ح 12195.
2- كامل الزيارات: 528 ح 807. عنه البحار: 295/99 ح 2، مثله.

اللّه، رحمها اللّه.

قال مولانا الرضا صلوات اللّه عليه: رحمك اللّه يا حبابة!

قلنا: يا سيّدنا وقد قبضت قال: ما لبثت إلي أن عاينت جهازها، حتّي قبضت إلي اللّه، وأمر بتجهيزها، فجهّزت وخرجت، وصلّينا عليها، وحملت إلي حفرتها، وأمر سيّدنا بزيارتها، وتلاوة القرآن عندها، والتبرّك بالدعاءهناك....

(1)

(ش) - كفّارات الصيد:

اشاره:

وفيه خمس مسائل

- حكم الطير إذا أُدخل الحرم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمّيّ قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : كلّ ماأدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه، فقد دخل مأمنه، فخلّ سبيله.

(2)

- حكم صيد المحُرم في الحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال ( عليه السلام ) : عليه كفّارة.

قلت: فإنّه أصابه خطأً، قال ( عليه السلام ) : وأيّ شي ء الخطأ عندك؟

قلت: يرمي هذه النخلة، فيصيب نخلة أُخري. قال ( عليه السلام ) : نعم، هذا الخطأ وعليه الكفّارة.

ص:181


1- الهداية الكبري: 167 س 11. تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 380.
2- الكافي: 236/4 ح 19. عنه وسائل الشيعة: 31/13 ح 17166.

قلت: فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو محرم. قال ( عليه السلام ) : عليه الكفّارة.

قلت: ألست قلت: إنّ الخطأ، والجهالة، والعمد ليسوا بسواء، فلأيّ شي ء يفضل المتعمّد الجاهل والخاطي ء؟ قال ( عليه السلام ) : إنّه أَثِمَ ولعب بدينه.

(1)

- كفّارة قتل حمامة الحرم للمحلّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو محلّ فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

(2)

- كفّارة صيد المحُرم في الحرم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن محرم أصاب إرنباً أو ثعلباً، قال ( عليه السلام ) : في الإرنب شاة (3).

(4)

ص:182


1- الكافي: 381/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 69/13 ح 17252. تهذيب الأحكام: 360/5 ح 1253.
2- الكافي: 233/4 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 26/13 ح 17148، و51 ح 17211، والوافي: 105/12 ح 11596.
3- في الفقيه والوسائل: دم شاة.
4- الكافي: 387/4 ح 8. من لايحضره الفقيه: 233/2 ح 1114. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/13 ح 17121. تهذيب الأحكام: 343/5 ح 1189. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/13 ح 17123.

- حكم الكفّارة لرجلين أصابا صيداً وهما محرمان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما أو علي كلّ واحد منهما جزاء؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد.

(1)

قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ماعليه.

فقال ( عليه السلام ) : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالإحتياط حتّي تسألوا عنه فتعلموا.

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله.

(2)

(ت) - الإحصار والصيد:

وفيه مسألة واحدة

- حكم حجّ المحُرِم إذا أُحصر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

ص:183


1- في التهذيب: لا، بل عليهما جميعاً.
2- الكافي: 391/4 ح 1، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 46/13 ح 17201، و154/27 ح 33464. تهذيب الأحكام: 466/5 ح 1631. عنه البحار: 259/2 ح 10.

زياد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه، أيّ شي ء يكون حاله، وأيّ شي ء عليه؟

قال ( عليه السلام ) : هو حلال من كلّ شي ء.

قلت: من النساء والثياب والطيب؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، من جميع ما يحرم علي المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ!

قلت: أصلحك اللّه! ما تقول في الحجّ؟

قال ( عليه السلام ) : لابدّ أن يحجّ من قابل.

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود، هما سواء؟

فقال ( عليه السلام ) : لا. قلت: فأخبرني عن النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) حين صدّه المشركون قضي عمرته؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولكنّه اعتمر بعد ذلك.

(1)

(ث) - رمي الجمار:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- أوصاف حصي الجمار وكيفيّة رميها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل

ص:184


1- الكافي: 369/4 ح 2. عنه نور الثقلين: 68/5 ح 53. تهذيب الأحكام: 464/5 ح 1622. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 179/13 ح 17524، و188 ح 17541. قطعة منه في (اعتمار النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم حين صدّه المشركون) و(ما رواه عن الصادق عليه السلام ).

بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: حصي الجمار تكون مثل الأنملة، ولاتأخذها سوداء، ولابيضاء، ولاحمراء، خذها كحلية منقّطة، تخذفهنّ خذفاً، وتضعها علي الإبهام، وتدفعها بظفر السبّابة، وارمها من بطن الوادي، واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ، ولاترم علي الجمرة، وتقف عندالجمرتين الأوليين، ولاتقف عند جمرة العقبة.

(1)

- حكم الطهارة لرمي الجمار:

1 - الحميريّ ؛ : الفضل الواسطيّ قال: قال (الرضا ( عليه السلام ) ): لاترم الجمار إلّا وأنت طاهر.

(2)

- وقت رمي الجمار وكيفيّته:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام قال: سمعت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: لاترمي الجمرة يوم النحر حتّي تطلع الشمس.

وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك، ثمّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

(3)

ص:185


1- الكافي: 478/4 ح 7. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 33/14 ح 18519، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 197/5 ح 656. عنه وعن قرب الإسناد والكافي، وسائل الشيعة: 61/14 ح 18586 باختصار، و65 ح 18598، قطعة منه. قرب الإسناد: 359 ح 1284، بتفاوت. عنه البحار: 272/96 ح 8.
2- قرب الإسناد: 393 ح 1379. عنه البحار: 273/96 ح 9، ووسائل الشيعة: 57/14 ح 18578.
3- الكافي: 482/4 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 66/14 ح 18600، و70 ح 18613، قطعة منه.

ص:186

الفصل الثامن: الجهاد والتقيّة

اشاره:

وفيه أريعة موضوعات

(أ) - أحكام الجهاد

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- فضل الجهاد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: واللّه! لألف ضربة بالسيف أهون من موت علي فراش؟

قال ( عليه السلام ) : في سبيل اللّه.

(1)

ص:187


1- الكافي: 53/5 ح 1. تهذيب الأحكام: 123/6 ح 215. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/15 ح 19923.
- حكم المجالسة مع الولاة وسلاطين الجور:

1 - أبو الفضل الطبرسيّ ؛ : عن الحسن بن الجهم(1) قال: قلت

لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أجلس إلي السلطان، فإن رأيت يتعدّي الحقّ، ويعمل بغير ما أنزل اللّه فلا آخذنّ علي نهيه وكلامه؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.(2)

- حكم معاونة السلطان ومساعدته:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن سليمان الجعفريّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ماتقول في أعمال السلطان؟

فقال ( عليه السلام ) : يا سليمان! الدخول في أعمالهم، والعون لهم، والسعي في حوائجهم، عديل الكفر، والنظر إليهم علي العمد من الكبائر التي يستحقّ به النار.

(3)

- حكم تولية عمل السلطان عند الضرورة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه أربعة عشر سنة أستأذنه في عمل

ص:188


1- تقدّمت ترجمته في (اكتحاله).
2- مشكاة الأنوار: 317 س 18.
3- تفسير العيّاشيّ: 238/1 ح 110. عنه البحار: 374/72 ح 25، و15/76 ح 21، ومستدرك الوسائل: 356/11 ح 13246، والبرهان: 365/1 ح 11، ووسائل الشيعة: 191/17 ح 22325. يأتي الحديث أيضاً في (موعظته عليه السلام في النهي عن إعانة الجائر).

السلطان، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف علي خبط عنقي، وأنّ السلطان يقول لي: إنّك رافضيّ، ولسنا نشكّ في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض.

فكتب إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) : قد فهمت كتابك، وما ذكرت من الخوف علي نفسك، فإن كنت تعلم أنّك إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ تصير أعوانك وكتّابك أهل ملّتك، فإذا صار إليك شي ء واسيت به فقراء المؤمنين، حتّي تكون واحداً منهم كان ذا بذا، وإلّا فلا.

(1)

(ب) - جهاد العدوّ

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- أحكام الأرضين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر(2) قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار

فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها، ومالم يعمّروه منها

ص:189


1- الكافي: 111/5 ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2438.
2- قال النجاشيّ: لقي الرضا وأباجعفرعليهماالسلام ...مات سنة إحدي وعشرين ومائتين، رجال النجاشيّ: 75 رقم 180. وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام ، رجال الطوسيّ: 344 رقم 34، و366 رقم 2، و397 رقم 5.

أخذه الإمام، فقبّله ممّن يعمّره وكان للمسلمين، وعلي المتقبّلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شي ء من الزكاة، وماأُخذ بالسيف فذلك إلي الإمام يقبّله بالذي يري، كما صنع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لايصلح قبالة الأرض و النخل، وقد قبّل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) خيبر، وعلي المتقبّلين سوي قبالة الأرض العُشر ونصف العُشر في حصصهم.

وقال: إنّ أهل الطائف أسلموا، وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر، وإنّ أهل مكّة دخلها رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عَنوة، فكانوا أُسراء في يده، فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

(1)

ص:190


1- الكافي: 512/3 ح 2، عنه البحار: 180/19 ح 29، قطعة منه، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 213/2 ح 1667، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 38/4 ح 96، و118 ح 341، وح 342 بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 158/15 ح 20204، و176/9 ح 11775، قطعة منه، و189 ح 11805، قطعة منه، و184 ح 11793، قطعة منه، والوافي: 358/10 ح 9695. الاستبصار: 25/2 ح 73، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 175/9 ح 11773، قطعة منه، و182 ح 11790، و188 ح 11804، قطعة منه، و157/15 ح 20203. قرب الإسناد: 384 ح 1352، وح 1354، قطعة منه، وبتفاوت، عنه البحار: 59/97 ح 6، و168/100 ح 10، قطعة منه. قطعة منه في (زكاة حصّة العامل في المزارعة والمساقاة) و(زكاة الغلاّت الأربع ممّا سقت السماء والأنهار، وما كان بالرشاء) و(سيرة رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها) و(حدّ وجوب زكاة الغلاّت الأربع) و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ).

- حكم المرابطة في سبيل اللّه، والقتال مع من يخشي منه علي بيضة الإسلام:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ رجلاً من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي السيف والفرس في سبيل اللّه، فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل، ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه: أنّ السبيل مع هؤلاء لايجوز، وأمروه بردّ هما.

فقال ( عليه السلام ) : فليفعل.

قال: قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل له: قد شخص الرجل. قال: فليرابط (1)

ولايقاتل.

قال: ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور؛ فقال: نعم.

فقال له: يجاهد؟ قال: لا، إلّا أن يخاف علي ذراري المسلمين.

فقال: أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا علي المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟

قال: يرابط، ولايقاتل، وإن خاف علي بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان.

قال: قلت: فإن جاء العدوّ إلي الموضع الذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟

قال: يقاتل عن بيضة الإسلام، لاعن هؤلاء، لأنّ في دروس الإسلام دروس دين محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

عليّ، عن أبيه، عن يحيي بن أبي عمران، عن يونس، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه.

(2)

ص:191


1- المُرابطة: أن يربط كلّ من الفريقين خيلاً لهم في ثغره، وكلّ معدّ لصاحبه. مجمع البحرين، «ربط».
2- الكافي: 21/5 ح 2. علل الشرائع 603، ب 385 ح 72، بتفاوت. تهذيب الأحكام: 125/6 ح 219، بتفاوت، عنه وعن العلل والكافي، وسائل الشيعة: 29/15 ح 19943، قطعة منه.

- حكم الدفاع عن الأهل والأقرباء والمال وإن خاف القتل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له، فيجي ء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف علي نفسه القتل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم،

قلت: وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

قلت: وكذلك الأُمّ، والبنت، وابنة العمّ، والقرابة يمنعهنّ، وإن خاف علي نفسه القتل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(قلت): وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه، وإن خاف القتل؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

- حكم من نذر أو أوصي بمال للمرابطة:

1 - الحميريّ ؛ : حدّثني محمّد بن عيسي قال: أتيت - أنا ويونس بن عبد الرحمن - باب الرضا ( عليه السلام ) ، وبالباب قوم قد استأذنوا عليه قبلنا، واستأذنّا بعدهم وخرج الإذن فقال: ادخلوا، ويتخلّف يونس ومن معه من آل يقطين.

فدخل القوم وتخلّفنا، فما لبثوا أن خرجوا وأُذن لنا، فدخلنا فسلّمنا عليه، فردّ السلام ثمّ أمرنا بالجلوس، فقال له يونس بن عبد الرحمن: يا سيّدي! تأذن لي أن

ص:192


1- الكافي: 52/5 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 122/15 ح 20121.

أسألك عن مسألة؟

فقال ( عليه السلام ) له: سل.

فقال له يونس: أخبرني عن رجل من هؤلاء مات، وأوصي أن يدفع من ماله فرس، وألف درهم، وسيف إلي رجل يرابط عنه، ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصيّ فدفع ذلك كلّه إلي رجل من أصحابنا، فأخذه وهو لا يعلم أنّه لم يأت لذلك وقت بعد، فما تقول؟ أيحلّ له أن يرابط عن هذا الرجل في بعض هذه الثغور، أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : يردّ علي الوصيّ ما أخذ منه ولا يرابط، فإنّه لم يأن (1) لذلك

وقت بعد، فقال ( عليه السلام ) : يردّه عليه.

فقال يونس: فإنّه لا يعرف الوصيّ، ولا يدري أين مكانه.

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : يسأل عنه.

فقال له يونس بن عبد الرحمن: فقد سأل عنه فلم يقع عليه، كيف يصنع؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل.

فقال له يونس: فإنّه قد رابط وجاءه العدوّ، وكاد أن يدخل عليه في داره، فما يصنع، يقاتل أم لا؟

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

فقال له يونس: يا سيّدي! إنّ عمّك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني، ولا آمنه علي نفسي، فما تري لي، أخرج إلي البصرة، أو أخرج إلي الكوفة؟

قال ( عليه السلام ) : بل اخرج إلي الكوفة، فإذاً فصر إلي البصرة.

قال: فخرجنا من عنده ولم نعلم معني «فإذا» حتّي وافينا القادسيّة، حتّي جاء

ص:193


1- في الوسائل: لم يأت.

الناس منهزمين يطلبون يدخلون البدو، وهزم أبو السرايا ودخل برقة الكوفة، واستقبلنا جماعة من الطالبيّين بالقادسيّة متوجّهين نحو الحجاز، فقال لي يونس: «فإذا» هذا معناه، فصار من الكوفة إلي البصرة ولم يبدأه بسوء.

(1)

- حكم مصالحة الجزية مع الحاكم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية، وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم علي أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة، فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا عليه، ورضوا به، إلي أن يظهر الحقّ.

(2)

- حكم قتال البغاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة.

فقال ( عليه السلام ) : قاتلهم، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم، وإنّما هو ثغر من ثغور العدوّ فقاتلهم.

(3)

ص:194


1- قرب الإسناد: 345 ح 1253. عنه وسائل الشيعة: 32/15 ح 19947، والبحار: 62/97 ح 1. قطعة منه في (علمه بالوقايع الآتية).
2- من لايحضره الفقيه: 15/2 ح 40. عنه وسائل الشيعة: 152/15 ح 20189، والوافي: 350/10 ح 9682.
3- تهذيب الأحكام: 144/6 ح 248. عنه وسائل الشيعة: 80/15 ح 20023.

- حكم شراء ما يُسبي من المشركين و نكاحهم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناساً من المسلمين، وهدموا المساجد، وإنّ المستوفي (1)هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا، وسبي النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شي ء منهنّ، ويطأهنّ، أم لا؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس بشراء متاعهنّ وسبيهنّ.

(2)

(ج) - التقيّة

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- التقيّة في العبادات وعند خوف الضرر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...سهل بن القاسم النوشجانيّ قال: قال رجل للرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه إنّه يروي عن عروة بن الزبير أنّه قال: توفّي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وهو في تقيّة.

فقال ( عليه السلام ) : أمّا بعد قول اللّه تعالي: ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ و وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (3) فإنّه أزال كلّ تقيّة

ص:195


1- في الوسائل: المتولّي، وفي الوافي: المتوفّي.
2- تهذيب الأحكام: 161/6 ح 295. عنه وسائل الشيعة: 130/15 ح 20143، والوافي: 261/17 ح 17240.
3- المائدة: 67/5.

بضمان اللّه عزّ وجلّ، وبيّن أمر اللّه تعالي، ولكن قريشاً

فعلت ما اشتهت بعده، وأمّا قبل نزول هذه الآية فلعلّه.

(1)

- التقيّة والورع في الدين:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسين بن خالد قال: قال عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : لادين لمن لاورع له، ولاإيمان لمن لاتقيّة له، إنّ أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقيّة....

(2)

- التقيّة وحقيقة التشيّع:

1 - الإمام العسكريّ ( عليه السلام ) : ولمّا جُعِلَ إلي عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ولاية العهد دخل (أي الحاجب) عليه آذنة فقال: إنّ قوماً بالباب يستأذنون عليك، يقولون: نحن من شيعة عليّ ( عليه السلام ) .

فقال ( عليه السلام ) : أنا مشغول فاصرفهم، فصرفهم ... فلمّا كان في اليوم الثاني جاؤوا وقالوا كذلك ... قال [لهم ]:...وَيحَكُم! إنّما شيعته الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) ، وسلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وعمّار، ومحمّد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره، ولم يرتكبوا شيئاً من [فنون ] زواجره.

فأمّا أنتم إذا قلتم أنّكم شيعته، وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصّرون في كثير من الفرائض، [و] متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في اللّه، وتتّقون حيث

ص:196


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 130/2 ح 10. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 933.
2- إكمال الدين وإتمام النعمة: 371 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1115.

لاتجب التقيّة، وتتركون التقيّة [حيث لابدّ من التقيّة]....

(1)

- أخذ العهد علي الشيعة بالتقيّة في دولة الباطل:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...موسي بن عليّ القرشيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: رفع القلم عن شيعتنا.

فقلت: يا سيّدي! كيف ذاك؟

قال ( عليه السلام ) : لأنّهم أخذ عليهم العهد بالتقيّة في دولة الباطل، يأمن الناس ويخوّفون ويكفرون فينا ولا نكفر فيهم، ويقتلون بنا ولا نقتل بهم....

(2)

(د) - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- وجوب إنكار المنكر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه! ما تقول في حديث روي عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه قال: إذا خرج القائم ( عليه السلام ) قتل ذراريّ قتلة ال حسين ( عليه السلام ) بفعال آبائهم.

فقال ( عليه السلام ) : هو كذلك.

ص:197


1- التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام : 312 رقم 159. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 719.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 236/2 ح 8. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 3306.

فقلت: وقول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَي ) (1) ما معناه؟

قال ( عليه السلام ) : صدق اللّه في جميع أقواله، ولكن ذراريّ قتلة الحسين ( عليه السلام ) يرضون بأفعال آبائهم، ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه، ولو أنّ رجلاً قتل بالمشرق، فرضي بقتله رجل في المغرب، لكان الراضي عند اللّه عزّ وجلّ شريك القاتل، وإنّما يقتلهم القائم ( عليه السلام ) إذا خرج، لرضاهم بفعل آبائهم....

(2)

- الإهتمام بالتورية:

1 - أبو منصور الطبرسيّ ؛ : بالإسناد الذي تكرّر [السيّد العالم العابد أبوجعفر مهديّ بن أبي حرب المرعشيّ ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثني الشيخ الصدوق أبوعبداللّه جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي ؛ ، قال: حدّثني أبي، محمّد بن أحمد، قال: حدّثني الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ؛ ، قال: حدّثني أبو الحسن محمّد بن القاسم المفسّر الأستر آبادي قال: حدّثني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد، وأبوالحسن عليّ بن محمّد بن سيّار - وكانا من الشيعة الإماميّة -. قالا: حدّثنا] أبومحمّد الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) ، قال: دخل علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) رجل فقال: ياابن رسول اللّه! لقد رأيت اليوم شيئاً عجبت منه.

قال: وما هو؟ قال: رجل كان معنا يظهر لنا أنّه من الموالين لآل محمّد المتبرّئين من أعدائهم، فرأيته اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه، وهو ذا يطاف به ببغداد، وينادي المنادون بين يديه: معاشر المسلمين! اسمعوا توبة هذا الرجل الرافضيّ، ثمّ

ص:198


1- الأنعام: 164/6.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145.

يقولون له: قل. فقال: خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر. فإذا قال ذلك ضجّوا وقالوا: قد تاب وفضّل أبا بكر علي عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) . فقال الرضا ( عليه السلام ) : إذا خلوت فأعد عليّ هذا الحديث، فلمّا خلي أعاد عليه.

فقال له: إنّما لم أُفسّر لك معني كلام الرجل بحضرة هذا الخلق المنكوس، كراهة أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه، لم يقل الرجل خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) (أبوبكر)، فيكون قد فضّل أبابكر علي عليّ ( عليه السلام ) ، ولكن قال: خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) (أبابكر)، فجعله نداء لأبي بكر ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلة ليتواري من شرورهم، إنّ اللّه تعالي جعل هذه التورية ممّا رحم به شيعتنا ومحبّينا.

(1)

- أثر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عمر بن عرفة(2) قال: سمعت أباالحسن ( عليه السلام ) يقول: لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر، أو ليستعملنّ عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلايستجاب لهم.

(3)

ص:199


1- الإحتجاج: 458/2 ح 317. عنه البحار: 15/68 ح 27، بتفاوت يسير. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ عليه السلام : 360 رقم 249، بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 265/12 ح 14068، والبحار: 404/72 س 14، ضمن ح 42.
2- لم نعثر عليه في الكتب الرجاليّة.
3- الكافي: 56/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 118/16 ح 21130 وفيه: قال: سمعت أباالحسن الرضاعليه السلام . تهذيب الأحكام: 176/6 ح 352. مشكاة الأنوار: 50 س 16 مرسلاً. عنه مستدرك الوسائل: 181/12 ح 13827، والبحار: 93/97 ح 90.

ص:200

الفصل التاسع: النكاح والأولاد:

اشاره:

وفيه اثنا عشر موضوعاً

(أ) - مقدّمات النكاح وآدابه:

اشاره:

وفيه إحدي عشرة مسألة

- استحباب إطعام الطعام عند التزويج:

1 - ابن شعبة الحرّانيّ : قال ( عليه السلام ) : من السنّة إطعام الطعام عند التزويج.

(1)

- التسمية وتلاوة القرآن وملاطفة الزوجة قبل الدخول بها:

1 - العيّاشيّ : عن سليمان الجعفريّ (2) قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: إذا أتي أحدكم أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة، فإنّه أبرّ لقلبها، وأسلّ لسخيمتها، فإذا أفضي إلي حاجته قال: بسم اللّه ثلاثاً، فإن قدر أن يقرأ أيّ آية

ص:201


1- تحف العقول: 445 س 10. عنه البحار: 338/75 ح 25. تقدّم الحديث بتمامه في ج... رقم...
2- تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضاعليه السلام ).

حضرته من القرآن فعل، وإلّا قد كفته التسمية.

فقال له رجل في المجلس: فإن قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم أوجر به؟

فقال ( عليه السلام ) : وأيّ آية أعظم في كتاب اللّه؟ فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم.

(1)

- الزواج مع المرأة الصالحة المطيعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) قال: ماأفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

(2)

- شرائط تزويج الدائم:

1 - الشيخ الطوسيّ :...المهلب الدلّال، أنّه كتب إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟

فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين....

(3)

ص:202


1- تفسير العيّاشيّ: 21/1 ح 14. عنه البحار: 238/89 ح 37، والبرهان: 42/1 ح 25. قطعة منه في (سورة الحمد: 1/1).
2- الكافي: 327/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 39/20 ح 24975، والوافي: 72/21 ح 20829.
3- تهذيب الأحكام: 255/7 ح 1100. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2530.

- تزويج الرجل الشريف الجليل القدر بامرأة دونه حسباً ونسباً وشرفاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته، عن الرجل يتزوّج المرأة، ويتزوّج أُمّ ولد أبيها، فقال ( عليه السلام ) : لابأس بذلك.

فقلت له: بلغنا عن أبيك: أنّ عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وأُمّ ولد الحسن، وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها.

فقال ( عليه السلام ) : ليس هكذا، إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ابنة الحسن، وأُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلي عبدالملك بن مروان، فعاب علي عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ، فكتب إليه في ذلك، فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) يضع نفسه، وإنّ اللّه يرفعه.

(1)

- تزويج المرأة البيضاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكربن صالح(2) ، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: من سعادة

ص:203


1- الكافي: 361/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 73/20 ح 25064، قطعة منه، والوافي: 203/21 ح 21087. قرب الإسناد: 369 ح 1324، عنه البحار: 163/46 ح 4، و17/101 ح 8، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 471/20 ح 26123. تهذيب الأحكام: 449/7 ح 1798، قطعة منه. قطعة منه في (تزويج عليّ بن الحسين عليهماالسلام ابنة الحسن وأمّ ولد لأخيه).
2- قال النجاشيّ: بكر بن الصالح الرازيّ، مولي بني ضبّة، روي عن أبي الحسن موسي عليه السلام ، رجال النجاشيّ: 109 رقم 276. عدّه الشيخ من أصحاب الرضاعليه السلام ، وفيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، رجال الطوسيّ: 370 رقم 2، و457 رقم 3. وعدّه البرقيّ: من أصحاب الرضاعليه السلام ، رجال البرقيّ: 55.

الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

(1)

- التزويج بالمرأة العجزاء والبيضاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: قال لي الرضا ( عليه السلام ) : إذا نكحتَ فانكح عجزاء (2) ،

(3).

- التزويج بالليل:

1 - العيّاشيّ : عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال: سمعت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّ اللّه جعل الليل سكناً، وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل وإطعام الطعام.

(4)

ص:204


1- الكافي: 335/5 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 58/20 ح 25027، والوافي: 54/21 ح 20796. عوالي اللئالي: 299/3 ح 82.
2- العَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الوَرَكَين، وعجز الإنسان عجزاً من باب تعب: عظم عجزه. مجمع البحرين: 24/4.
3- الكافي: 335/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 57/20 ح 25025، والوافي: 52/21 ح 20792.
4- تفسير العيّاشيّ: 371/1 ح 67. عنه البحار: 278/100 ح 48، ووسائل الشيعة: 80/17 ح 22040، والبرهان: 544/1 ح 8، ومستدرك الوسائل: 196/14 ح 16492. قطعة منه في (استحباب إطعام الطعام عند التزويج).

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول في التزويج، قال: من السنّة (1) التزويج بالليل، لأنّ اللّه جعل الليل سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.(2)

- حكم النكاج في الحمّام:

1 - الشيخ الطوسيّ : ... محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

(3)

- حكم العزل في ستّة وجوه:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه، عن يعقوب الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: لابأس بالعزل (4) في

ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت

ص:205


1- في التهذيب: إنّ من السنّة.
2- الكافي: 366/5 ح 1. عنه نور الثقلين: 749/1 ح 200، والوافي: 381/21 ح 21413. تهذيب الأحكام: 418/7 ح 1675. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 91/20 ح 25115. المناقب لابن شهرآشوب: 353/4 س 15. عوالي اللئالي: 303/3 ح 103.
3- تهذيب الأحكام: 371/1 ح 1135. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1891.
4- عزله عزلاً: أبعده ونحّاه. المعجم الوسيط: 599.

أنّها لاتلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، (1) والبذيّة (2)، والمرأه التي لاترضع ولدها، والأمة.

قال مصنّف هذا الكتاب: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ويجوز أن يكون الرضا ( عليه السلام ) لأنّ يعقوب الجعفريّ قد لقيهما جميعاً.

(3)

- حكم النكاح بين الطيور والبهائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده، يتزوّج الطير أُمّه وابنته؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس بما كان بين البهائم.

(4)

ص:206


1- السلاطة: حدّة اللسان، يقال رجل سليط أي صخّاب بذي ء اللسان، وامرأة سليطة كذلك. مجمع البحرين: 255/4.
2- بَذَا علي القوم: أفحش في منطقه وان كان كلامه صدقاً، فهو بذي ء، وامرأة بذيّة كذلك. المصباح المنير: 41.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 278/1 ح 17. عنه وعن الخصال، البحار: 61/101 ح 3. تهذيب الأحكام: 491/7 ح 1972. من لايحضره الفقيه: 281/3 ح 1340. عنه وعن الخصال والعيون والتهذيب، وسائل الشيعة: 152/20 ح 25281. الخصال: 328 ح 22.
4- الكافي: 548/6 ح 19. عنه البحار: 226/61 ح 14، ووسائل الشيعة: 521/11 ح 15433، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 351/3 ح 3083.

(ب) - المعاشرة المرأة الأجنبيّة

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- بداية وقوع التحريم في تزويج الأخت:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلّي اللّه عليه؟

فقال ( عليه السلام ) : حملت حوّاء هابيل وأُختاً له في بطن، ثمّ حملت في البطن الثاني قابيل وأُختاً له في بطن، فزوّج هابيل التي مع قابيل، وتزوّج قابيل التي مع هابيل، ثمّ حدث التحريم بعد ذلك.

(1)

- حكم النظر إلي شعر أُخت الزوجة:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل أيحلّ له أن ينظر إلي شعر أُخت امرأته؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن تكون من القواعد.

قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

قلت: فما لي من النظر إليه منها؟

فقال ( عليه السلام ) : شعرها وذراعها، وقال: إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) مرّ بامرأة مُحرمة، وقد

ص:207


1- قرب الإسناد: 366 ح 1311. تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 4 رقم 881.

استترت بمروحة علي وجهها، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.

(1)

- حكم تستّر النساء شعورهنّ عن الخصيّ:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : من كتاب اللباس، عن محمّد بن إسحاق، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: أيجوز للرجل الخصيّ أن يدخل علي نسائنا، يناولهنّ الوضوء، فيري من شعورهنّ؟ قال ( عليه السلام ) : لا.

(2)

- حكم نظر الخصيّ إلي المرأة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن قناع الحرائر من الخصيان؟

فقال: كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنّعن.

قلت: فكانوا أحراراً؟

قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنّع منهم؟

قال: لا.

(3)

ص:208


1- قرب الإسناد: 363 ح 1300، عنه وسائل الشيعة: 199/20 ح 25420، ونور الثقلين: 590/3 ح 101. الكافي: 346/4 ح 9، قطعة منه. من لايحضره الفقيه: 219/2 ح 1010، قطعة منه، مرسلاً. عنه وعن الكافي وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 494/12 ح 16879. قطعة منه في (إبعاده عليه السلام المروحة عن وجه المرأة المحرمة).
2- مكارم الأخلاق: 225 س 21. عنه البحار: 46/101 ح 17.
3- الكافي: 532/5، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 226/20، ح 25487. تهذيب الأحكام: 480/7، قطعة منه. الاستبصار: 252/3، ح 903، نحو ما في التهذيب.

- حكم ستر المرأة شعرها عن الغلام قبل بلوغه:

1 - الحميريّ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسمعته [اي الرضا ( عليه السلام ) ] يقول: ولا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّي يبلغ الغلام.

(1)

2 - الشيخ الصدوق : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتي يحتلم.

(2)

- حكم التجرّد عند مملوكة الولد أو الوالد أو الزوجة:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم يكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا؟

قال: أمّا الولد، فلا أري به بأساً،.

(3)

(4)

ص:209


1- قرب الإسناد: 385 ح 1355. عنه البحار: 35/101 ح 17، ووسائل الشيعة: 229/20 ح 25498.
2- من لايحضره الفقيه: 276/3 ح 1308. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1227.
3- قال الشيح الحرّ العاملي: ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته علي نفسه. وسائل الشيعة: 37/2، س 1.
4- تهذيب الأحكام: 372/1 ح 1140. عنه وسائل الشيعة: 36/2 ح 1408.

- حدّ البنت التي يجوز للرجال معاشرتها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأتي بصبيّة له، فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه، سأل عن سنّها؟ فقيل: خمس، فنحّاها عنه.

(1)

(ج) - نكاح الإماء

اشاره:

وفيه عشر مسائل

- حكم كشف الرأس لأمّ الولد:

1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن أُمّ الولد، لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟

فقال ( عليه السلام ) : تتقنّع....

(2)

- حكم تحليل المرأة جاريتها لزوجها:

1 - الشيخ الصدوق : سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟

ص:210


1- الكافي: 533/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 230/20 ح 25501، وحلية الأبرار: 479/4 ح 1.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1232.

فقال ( عليه السلام ) : ذلك له.

قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟

(1)

قال ( عليه السلام ) : فإن علم أنّها تمزح، فلا.

(2)

- حكم التمتّع بأمة رجل بإذنه:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

(3)

- حكم التمتّع بالأمة بإذن أهلها:

1 - العيّاشيّ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) : يتمتّع الأمة بإذن أهلها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إنّ اللّه يقول: ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ) .

(4)

(5)

ص:211


1- في التهذيب: وكيف له بما في قلبها؟ فإن علم أنّها تمزح فلا.
2- من لا يحضره الفقيه: 289/3 ح 1376. عنه وسائل الشيعة: 301/20 ح 25675، و128/21 ح 26703. تهذيب الأحكام: 462/7 ح 1854.
3- الاستبصار: 146/3 ح 532. تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1110. عنه الوافي: 365/21 ح 21385. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 40/21 ح 26478.
4- النساء: 25/4.
5- تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 89، عنه البحار: 340/100 ح 9، والبرهان: 362/1 ح 4. تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1109، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه السلام ، عنه البرهان: 362/1 ح 2. الاستبصار: 146/3 ح 531، كما في التهذيب. عنه نور الثقلين: 469/1 ح 186. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 40/21 ح 26477. قطعة منه في (سورة النساء: 25/4).

- حكم استبراء الأمة بعد الوطي ء:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه منها استبراء؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

وعن أدني ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟

(1)

قال ( عليه السلام ) : أهل المدينة يقولون: حيضة، وجعفر ( عليه السلام ) يقول: حيضتان.

وسألته عن أدني استبراء البكر؟

فقال ( عليه السلام ) : أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول: حيضتان.

(2)

- حكم الاشتراء ووطي ء الأب الجارية التي عبث بها ولده:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

ص:212


1- في التهذيب والوسائل: البائع.
2- الاستبصار: 359/3 ح 1287. تهذيب الأحكام: 171/8 ح 594. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 95/21 ح 26619. قطعة منه في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ).

محمّد بن سهل، عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الغلام يعبث يجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لأبيه أن يشتريها ويمسّها؟

قال ( عليه السلام ) : لا يحرّم الحرام الحلال.

(1)

- تخيير الأمة في فسخ العقد وعدمه بعد العتق:

1 - الشيخ الطوسيّ : روي محمّد بن آدم، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد، أو حرّ.

(2)

- حكم تزويج أُمّ ولدٍ مات صاحبها ولم يعتقها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، وغيره، عن يونس: في أُمّ ولد ليس لها ولد - مات ولدها - ومات عنها صاحبها ولم يعتقها، هل يحلّ لأحد تزويجها؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هي أمة لايحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس علي الميّت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعي في بقيّة ثمنها.

(3)

ص:213


1- تهذيب الأحكام: 283/7 ح 1198. عنه الوافي: 162/21 ح 20997. الاستبصار: 165/3 ح 599. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 421/20 ح 25980.
2- تهذيب الأحكام: 342/7 ح 1400. عنه وسائل الشيعة: 164/21 ح 26800، والفصول المهمّة: 357/2 ح 2036. عوالي اللئالي: 349/3 ح 285.
3- الكافي: 193/6 ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 173/23، ح 29329. الاستبصار: 13/4 ح 39. تهذيب الأحكام: 239/8 ح 863.

- حكم نكاح جارية الأب للولد:

1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الرجل له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ فقال ( عليه السلام ) : بشهوة؟

قلت: نعم.

قال: لا، ماترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ( عليه السلام ) ابتداءاً منه: لو جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت علي أبيه وابنه.

قلت: إذا نظر إلي جسدها؟ قال ( عليه السلام ) : إذا نظر إلي فرجها....

(1)

- حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت

1 - الشيخ الطوسيّ :...جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلاتبعهما، فإنّ ذلك لايحلّ لك، وإن كان الابن ليس منك، ولافيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه.

(2)

ص:214


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232.
2- الاستبصار: 367/3 ح 1313. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2436.

(د) - عقد النكاح

اشاره:

وفيه ثلاث وعشرون مسألة

- استحباب الخُطبة للتزويج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم قال: خطب الرضا ( عليه السلام ) هذه الخطبة «الحمد للّه الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أوّل جزاء محلّ نعمته، وآخر دعوي أهل جنّته، وأشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لاشريك له، شهادة أُخلّصها له، وأَدَّخِرُها عنده، وصلّي اللّه علي محمّد خاتم النبوّة، وخير البريّة، وعلي آله آل الرحمة، وشجرة النعمة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، والحمد للّه الذي كان في علمه السابق، وكتابه الناطق، وبيانه الصادق، أنّ أحقّ الأسباب بالصلة والأثرة، وأولي الأُمور بالرغبة فيه سبب أوجب سبباً، وأمر أعقب غني، فقال جلّ وعزّ: ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) (1) ، وقال: ( وَأَنكِحُواْ الْأَيَمَي مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآلِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ) ».

(2)

ولو لم يكن في المناكحة المصاهرة آية محكمة، ولا سنّة متّبعة، ولا أثر مستفيض، لكان فيما جعل اللّه من برّ القريب، وتقريب البعيد، وتأليف القلوب، وتشبيك الحقوق، وتكثير العدد، وتوفير الولد لنوائب الدهر، وحوادث الأمور، مايرغب في دونه العاقل اللبيب، ويسارع إليه الموفّق

ص:215


1- الفرقان: 54/25.
2- النور: 32/24.

المصيب، ويحرص عليه الأديب الأريب.

فأولي الناس باللّه من اتّبع أمره، وأنفذ حكمه، وأمضي قضاءه، ورجا جزاءه، وفلان بن فلان من قد عرفتم حاله وجلاله، دعاه رضا نفسه، وأتاكم إيثاراً لكم واختياراً، لخِطبة فلانة بنت فلان كريمتكم، وبذل لها من الصداق كذا وكذا، فتلقّوه بالإجابة، وأجيبوه بالرغبة، واستخيروا اللّه في أموركم، يعزم لكم علي رشدكم إن شاء اللّه، نسأل اللّه أن يلحم مابينكم بالبرّ والتقوي، ويؤلّفه بالمحبّة والهوي، ويختمه بالموافقة والرضا، إنّه سميع الدعاء، لطيف لما يشاء».

بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: ثمّ ذكر الخطبة، كما ذكر معاوية بن حكيم مثلها.

(1)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: كان الرضا ( عليه السلام ) يخطب في النكاح: «الحمد للّه إجلالاً لقدرته، ولا إله إلّا اللّه خضوعاً لعزّته، وصلّي اللّه علي محمّد وآله عند ذكره، إنّ اللّه ( خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا(2)) » -

إلي آخر الآية - .

(3)

ص:216


1- الكافي: 373/5 ح 7. عنه الوافي: 397/21 ح 21431، و398 ح 21432. عوالي اللئالي: 297/3 ح 77. مكارم الأخلاق: 196 س 21، بتفاوت واختصار. عنه البحار: 264/100 ح 4، ومستدرك الوسائل: 211/14 ح 16521. قطعة منه في (سورة النور: 32/24) و(سورة الفرقان: 54/25).
2- الفرقان: 54/25.
3- الكافي: 374/5 ح 8. عنه الوافي: 399/21 ح 21433. قطعة منه في (سورة الفرقان: 54/25).

- حكم عقد النكاح بقصد المزاح:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: ماتقول في رجل ادّعي أنّه خطب امرأة إلي نفسها وهي مازحة، فسألت المرأة عن ذلك؟

فقالت: نعم، فقال ( عليه السلام ) : ليس بشي ء.

قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

- حكم تزويج الصغيرة:

1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت وهي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟

قال ( عليه السلام ) : يجوز عليها تزويج أبيها....

(2)

- حكم نكاح جارية أخطأ العاقد وسمّاها بغير اسمها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...محمّد بن شعيب قال: كتبت إليه: إنّ رجلاً خطب إلي عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها، وإنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس

ص:217


1- الكافي: 563/5 ح 28. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 300/20 ح 25674. من لايحضره الفقيه: 271/3 ح 1287، بتفاوت.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232.

للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج.

(1)

فوقّع ( عليه السلام ) : لابأس به.

(2)

- حكم استبراء الجارية الصغيرة:

1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن حدّ الجارية الصغيرة السنّ التي إذا لم تبلغه لم يكن علي الرجل استبراؤها؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر.

قلت: وإن كانت ابنته سبع سنين أو نحوها ممّن لاتحمل؟

فقال ( عليه السلام ) : هي صغيرة ولا يضرّك إن تستبرئها.

فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، تسع سنين....

(3)

- حكم تزويج المرأة السكران نفسها:

1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ، فسكرت، فزوّجت نفسها من رجل في سكرها، ثمّ أفاقت، فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها فزوّجت منه، فأقامت مع

ص:218


1- في الفقيه والوسائل: المزوّج.
2- الكافي: 562/5 ح 24. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2514.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232.

الرجل علي ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولاسبيل للزوج عليها؟

قال ( عليه السلام ) : إذا قامت بعد ما معه أفاقت، فهو رضاها.

قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم....

(1)

- حكم من تزوّج امرأة فادّعي آخر أنّه تزوّجها سرّاً وأنكرت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت: جعلت فداك، إنّ أخي مات، وتزوّجت امرأته، فجاء عمّي فادّعي أنّه قد كان تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شي ء قطّ.

فقال ( عليه السلام ) : يلزمك إقرارها، ويلزمه إنكارها.

(2)

- حكم من تمتّع بامرأة فزوّجها أهلها رجلاً آخر:

1 - الشيخ الصدوق : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوّجوها من رجل في العلانية، وهي امرأة صدق؟

قال ( عليه السلام ) : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّي تنقضي عدّتها وشرطها.

قلت: إن كان شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها؟

ص:219


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232.
2- الكافي: 563/5 ح 27. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 299/20 ح 25671. من لايحضره الفقيه: 303/3 ح 1452.

قال ( عليه السلام ) : فليتّق اللّه زوجها، وليتصدّق عليها بما بقي له، فإنّها قد ابتليت، والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة.

قلت: فإن تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟

قال ( عليه السلام ) : تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا! وثب عليّ أهلي فزوّجوني بغير أمري ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت اليوم، وتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك.

قال: وقلت للرضا ( عليه السلام ) : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، فتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال ( عليه السلام ) : وما عليك، إنّما إثم ذلك عليها.

(1)

- حكم التمتّع بأخت الزوجة:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة، أيحلّ له أن يتزوّج بأُختها متعة؟

قال ( عليه السلام ) : لا قلت: حكي زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء؟

ص:220


1- من لايحضره الفقيه: 294/3 ح 1400. عنه وسائل الشيعة: 31/21 ح 26443، قطعة منه، و76، س 10 مثله. الكافي: 466/5، ح 6، بسند آخر عن أبي الحسن موسي عليه السلام ، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 75/21، ح 26571. قطعة منه في (حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ تتزوّج بآخر في عدّتها) و(حكم امرأة زوّجوها أهلها بغير أمرها).

قال ( عليه السلام ) : لا، هي من الأربع.

(1)

- حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوءة

1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد قال: كتبت إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينحكها؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له.

(2)

- حكم تزويج امرأة قبل انقضاء عدّة أختها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس، قال: قرأت في كتاب رجل إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يتزوّج المرأة متعة إلي أجل مسمّي فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّي تنقضي عدّتها.

(3)

ص:221


1- الاستبصار: 148/3 ح 541. تهذيب الأحكام: 259/7 ح 1122. عنه الوافي: 307/21 ح 21293. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/21 ح 26416. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 78/21 ح 26576. قرب الإسناد: 366 ح 1313، أورده في باب ما ورد عن الرضاعليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 477/20 ح 26138. و21/21 ح 26418، والبحار: 313/100 ح 11، وفيه: عن ال رضاعليه السلام .
2- الاستبصار: 159/3 ح 577. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2458.
3- الكافي: 431/5 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2550.

- حكم نكاح القابلة:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟

فقال: سبحان اللّه! ما حرّم اللّه عليه من ذلك.

(1)

- حكم ترك وطي ء الزوجة أكثر من أربعة أشهر:

1 - الشيخ الصدوق : سأل صفوان بن يحيي أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟

قال ( عليه السلام ) : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك.

(2)

ص:222


1- الاستبصار: 176/3 ح 637. تهذيب الأحكام: 455/7 ح 1821. عنه الوافي: 262/21 ح 21198. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 502/20 ح 26203. قرب الإسناد: 385 ح 1356، وفيه: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال:...وبتفاوت، عنه وسائل الشيعة: 502/20 ح 26202، والبحار: 18/101 ح 9.
2- من لايحضره الفقيه: 256/3 ح 1215. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 140/20 ح 25246. تهذيب الأحكام: 412/7 ح 1647، و419 ح 1678 وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي ... وبتفاوت.

- حكم تزويج الباكرة أو الثيّبة بغير إذن أبيها:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها، ولا أحد من قرابتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم؟

قال ( عليه السلام ) : لا يكون ذا.

(1)

- حكم تزويج الرجل المرأة وزوجة أبيها وأمّ ولده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن عمران بن موسي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا ( عليه السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل، وللرجل امرأة وأُمّ ولد، فمات أبوالجارية، أيحلّ للرجل المتزوّج امرأته وأُمّ ولده؟

قال: لابأس به.

(2)

- حكم الوطي في دبر الزوجة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

ص:223


1- الاستبصار: 234/3 ح 843. تهذيب الأحكام: 382/7 ح 1548. عنه الوافي: 432/21 ح 21483. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 272/20 ح 25608.
2- الكافي: 362/5 ح 4. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 471/20 ح 26125، والوافي: 204/21 ح 21090. قرب الإسناد: 394 ح 1385. عنه البحار: 17/101 ح 6.

عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيي يقول: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك، واستحيي منك أن يسألك، قال ( عليه السلام ) : وماهي؟

قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها.

قال ( عليه السلام ) : ذلك له.

قال: قلت له: فأنت تفعل؟

قال ( عليه السلام ) : إنّا لانفعل ذلك،.

(1)

(2)

2 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: أيّ شي ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟

فقلت له: بلغني أنّ أهل الكتاب لا يرون بذلك بأساً.

فقال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول، فأنزل اللّه تعالي ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ) (3)

قال: من قُبُل ومن دُبُر(4) ، خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهنّ.

(5)

ص:224


1- في التهذيب والاستبصار: قال: لا، إنّا لانفعل ذلك.
2- الكافي: 540/5 ح 2. تهذيب الأحكام: 415/7 ح 1663. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 145/20 ح 25259. الاستبصار: 243/3 ح 872.
3- البقرة: 223/2.
4- في العيّاشيّ والاستبصار: من خلف وقدّام.
5- تهذيب الأحكام: 460/7 ح 1841. الاستبصار: 244/3 ح 877. تفسير العيّاشيّ: 111/1 ح 333. عنه نور الثقلين: 217/1 ح 827. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 141/20 ح 25248. والبرهان: 216/1 ح 16. قطعة منه في (سورة البقرة: 223/2).

3 - المحدّث النوريّ :...الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إتيان النساء في أدبارهنّ؟

فقال ( عليه السلام ) : ما ذكر اللّه عزّوجلّ ذلك في الكتاب إلّا في موضع واحد، وهو قوله عزّ وجلّ: ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) .

(1)

- حكم تفضيل الرجل بعض نسائه علي بعض:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معمّر بن خلّاد (2) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ علي بعض؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولا بأس به في الإماء.

(3)

- حكم إتيان المرأة في دبرها:

1 - العيّاشيّ : عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) ...فورد منه الجواب: سئلت عمّن أتي جاريته في دبرها، والمرأة لعبة

ص:225


1- مستدرك الوسائل: 232/14 ح 16582. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1998.
2- تقدّمت ترجمته في (رؤيا الرضاعليه السلام ).
3- الاستبصار: 241/3 ح 862. تهذيب الأحكام: 422/7 ح 1688. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 341/21 ح 27247.

الرجل لا تؤذي، وهي حرث كما قال اللّه تعالي.

(1)

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن موسي بن عبدالملك، والحسن بن عليّ بن يقطين، عن موسي بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها؟

فقال ( عليه السلام ) : أحلّتها آية من كتاب اللّه تعالي قول لوط ( عليه السلام ) : ( هَؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (2)وقد علم أنّهم لا يريدون الفَرج.(3)

- حكم تصديق المرأة في دعوي نفي الزوج:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن الحسن الأشعريّ، عن محمّد بن عبد اللّه الأشعريّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً.

قال ( عليه السلام ) : ما عليه، أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.

(4)

ص:226


1- تفسير العيّاشيّ: 111/1 ح 336. يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2486.
2- هود: 80/11.
3- الاستبصار: 243/3 ح 869. تهذيب الأحكام: 414/7 ح 1659. عنه نور الثقلين: 387/2 ح 176. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 146/20 ح 25261. قطعة منه في (سورة هود: 80/11).
4- تهذيب الأحكام: 253/7 ح 1094. عنه وسائل الشيعة: 32/21 ح 26446، والوافي: 356/21 ح 21365.

- حكم التزويج بشرط عدم التوارث والولد:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لإغ ا پ يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولداً؟

قال ( عليه السلام ) : لا أُحبّ.

(1)

- حكم من تزوّج امرأة فادّعي آخر أنّه تزوّجها وأنكرت:

1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن أحمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس(2) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: ألك زوج؟

فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، مايلزم الزوج؟

فقال ( عليه السلام ) : هي امرأته، إلّا أن يقيم البيّنة.

(3)

- حكم تزويج أمّهات أولاد الرجل ونسائه بعد تزوّج بنته:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سأل سائل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل، ولأبي الجارية نساء وأُمّهات أولاد، أيحلّ له تزويج شي ء من نساء

ص:227


1- تهذيب الأحكام: 375/7 ح 1515. عنه وسائل الشيعة: 302/21 ح 27134.
2- تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ).
3- تهذيب الأحكام: 468/7 ح 1874، و477 ح 1914، مضمرة ومكاتبة. عنه وسائل الشيعة: 300/20 ح 25673.

أبي الجارية وأُمّهات أولاده؟ وهل يحلّ له شي ء من رقيقه ممّا كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها، أو هل يستقيم ذلك، أو لا، سوي أُمّ الجارية التي ولدتها؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

(1)

- حكم من زني بامرأة ثمّ أراد أن ينكح ابنتها:

1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان (2) عن الرجل يفجر بالمرأة، وهي جارية

قوم آخرين، ثمّ اشتري ابنتها، أيحلّ له ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : لايحرّم الحرام الحلال.

ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج ابنتها؟

قال: لايحرّم الحرام الحلال.

(3)

(ه') - أولياء العقد:

اشاره:

وفيه ستّ مسائل

- حكم ولاية الوصيّ في عقد الصغيرة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (4)، قال: سأله رجل عن رجل مات، وترك أخوين

ص:228


1- تهذيب الأحكام: 450/7 ح 1801. عنه وسائل الشيعة: 472/20 ح 26127، والوافي: 205/21 ح 21093.
2- تقدّمت ترجمته في (ذبيحة ولد الزنا).
3- تهذيب الأحكام: 471/7 ح 1889. عنه وسائل الشيعة: 427/20 ح 25998.
4- تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين).

والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه.

فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك، الأوّل أو الآخر؟

قالت: الآخر.

ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج.

فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك، الزوج الأوّل أو الآخر؟

فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير، وذلك أنّها [تكون ] قد كانت أدركت حين زوّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها.

(1)

- ولاية الأب علي البنت الصغيرة والبالغة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ليس لها مع أبيها أمر.

قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ليس لها مع أبيها أمر مالم تكبر(2).

(3)

ص:229


1- الكافي: 397/5 ح 3. عنه الوافي: 440/21 ح 21495. تهذيب الأحكام: 387/7 ح 1554. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 282/20 ح 25631.
2- في التهذيب: مالم تثيّب.
3- الكافي: 394/5 ح 6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 413/21 ح 21457. تهذيب الأحكام: 381/7 ح 1540. الاستبصار: 236/3 ح 851. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 276/20 ح 25620، وفيه: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام .

- حكم الاستيذان من البكر والثيّب في التزويج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

(1)

- حكم ولاية الأخ علي تزويج الأخت:

1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها، ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لأحدهما أن يزوّجها، أو لايجوز إلّا بأمر أخيها؟

فقال ( عليه السلام ) : بلي، يجوز أن يزوّجها.

قلت: فيتزوّجها هو إن أراد ذلك؟ قال ( عليه السلام ) : نعم،....

(2)

- حكم امرأة زوّجوها أهلها بغير أمرها:

1 - الشيخ الصدوق : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت

ص:230


1- الكافي: 394/5 ح 8. عنه الوافي: 431/21 ح 21478. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 274/20 ح 25615. قرب الإسناد: 361 ح 1292. عنه البحار: 273/100 ح 24.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232.

الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوّجوها من رجل في العلانية، وهي امرأة صدق؟

قال ( عليه السلام ) : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّي تنقضي عدّتها وشرطها....

قلت: فإن تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟

قال ( عليه السلام ) : تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا! وثب عليّ أهلي فزوّجوني بغير أمري ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت اليوم، وتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك....

(1)

- حكم التمتّع بالبكر بغير إذن أبيها:

1 - الحميريّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر...،وقال (الرضا ( عليه السلام ) ): ...البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.

(2)

(و) - النفقات

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حدّ النفقة علي العيال:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن بعض

ص:231


1- من لا يحضره الفقيه: 294/3 ح 1400. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1592.
2- قرب الإسناد: 361 ح 1294. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1627.

أصحابه قال: سمعت العيّاشيّ وهو يقول: استأذنت الرضا ( عليه السلام ) في النفقة علي العيال فقال ( عليه السلام ) : بين المكروهين.

قال: فقلت: جعلت فداك! لا، واللّه! ما أعرف المكروهين؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : بلي، يرحمك اللّه، أما تعرف أنّ اللّه عزّوجلّ كره الإسراف، وكره الإقتار فقال: ( وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

(1) )

(2).

(ز) - ما يحرم بالرضاع:

اشاره:

وفيه خمس مسائل

- حكم تزويج الغلام مع من أرضعتها أمّه:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن امرأة أرضعت جارية، ثمّ ولدت أولاداً، ثمّ أرضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هي أُخته.

(3)

ص:232


1- الفرقان: 67/25.
2- الخصال: 54 ح 74. عنه البحار: 347/68 ح 11، ووسائل الشيعة: 556/21 ح 27863، ونور الثقلين: 28/4 ح 100. روضة الواعظين: 499 س 17، مرسلاً وبتفاوت. قطعة منه في (سورة الفرقان: 67/25).
3- قرب الإسناد: 369 ح 1322، و382 ح 1346. عنه وسائل الشيعة: 393/20 ح 25915، والبحار: 321/100 ح 1.

- اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بالرضاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟

فقال ( عليه السلام ) : اللبن للفحل.

(1)

- حكم تزويج الرجل بنت عمّه الذي أرضعته أمّ ولد جدّه:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عليّ بن إسماعيل الدغشيّ (2)، عن رجل من أهل

الشام، عن عبداللّه بن أبان الزيّات، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج بنت عمّه وقد أرضعته أُمّ ولد جدّه، هل تحرم علي الغلام، أم لا؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

(3)

ص:233


1- الكافي: 440/5 ح 4. عنه الوافي: 244/21 ح 21165. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 390/20 ح 25908. قرب الإسناد: 369 ح 1323، و383 ح 1347. عنه البحار: 321/100 ح 1.
2- في التهذيب والوافي: الدعشيّ، بالعين المهملة.
3- الاستبصار: 202/3 ح 730. تهذيب الأحكام: 325/7 ح 1341. عنه الوافي: 228/21 ح 21131. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 392/20 ح 25913.

- شرائط الرضاع في نشر الحرمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة الهمدانيّ، قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟

قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّي جاءتهم الرواية عنك: أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلي قولك.

قال: فقال: وذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام؟

فقال لي: كما أنت، حتّي أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أُمّهات أولاد شتّي، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً، أليس كلّ شي ء من ولد ذلك الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّي محرّماً علي ذلك الغلام؟.

قال: قلت: بلي.

قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل، ولايحرّم من قبل الأُمّهات، وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم.

(1)

- حكم تزويج الرجل مع الجارية البالغة التي أرضعتها أمّ ولده:

1 - المسعوديّ: قال أبو خداش النهديّ: وكنت قد حضرت مجلس

ص:234


1- الكافي: 441/5 ح 7. تهذيب الأحكام: 320/7 ح 1322. عنه وعن الكافي، الوافي: 250/21 ح 21175. الاستبصار: 200/3 ح 725. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 391/20 ح 25910.

موسي ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني، أيحلّ لي نكاحها، أم تحرم عليّ؟

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لارضاع بعد فطام.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر.

قال له: الخصيّ يدخل علي النساء؟ فأعرض وجهه.

قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسي ( عليه السلام ) ....

(1)

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

(ح) - ما يحرم بالمصاهرة ونحوها:

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم تزوّج البنت بعد تزوّج أمّها متعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

(2)

ص:235


1- إثبات الوصيّة: 222 س 5. عنه مستدرك الوسائل: 546/6 ح 7480، و287/14 ح 16735، قطعة منه، بتفاوت، و368 ح 16981، قطعة منه. دلائل الإمامة: 390 ح 344، بتفاوت. قطعة منه في (حكم الصلاة في الحرمين).
2- الكافي: 422/5 ح 2. عنه نور الثقلين: 463/1 ح 153. قرب الإسناد: 366 ح 1312. عنه البحار: 16/101 ح 2. من لايحضره الفقيه: 295/3 ح 1405، بتفاوت. عنه وعن الكافي، الوافي: 173/21 ح 21017. تهذيب الأحكام: 277/7 ح 1175. عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد والكافي، وسائل الشيعة: 457/20 ح 26087.

- حكم من وطأ جارية ثمّ أراد أن ينكح ابنتها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع علي ابنتها؟

فقال ( عليه السلام ) : أينكح الرجل الصالح ابنته.

(1)

(ط) - مناكحة الكفّار وأهل الكتاب:

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- حكم التمتّع بالكتابيّة والمجوسيّة:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ (2) قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟

ص:236


1- الكافي: 433/5 ح 11. عنه وسائل الشيعة: 466/20 ح 26105، والوافي: 176/21 ح 21023.
2- عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: إسماعيل بن سعد الأشعريّ الأحوص الأشعريّ القمّيّ ثقة. رجال الطوسيّ: 367 رقم 12.

قال ( عليه السلام ) : لا أري بذلك بأساً.

قال: قلت: فالمجوسيّة؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا المجوسيّة فلا.

(1)

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

فقلت: المجوسيّة؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به، يعني المتعة.

(2)

3 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ، وهي أعظم حرمة منهما.

(3)

ص:237


1- الاستبصار: 144/3 ح 520. تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1104. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 37/21 ح 26465.
2- الاستبصار: 144/3 ح 521. تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1105. عنه الوافي: 369/21 ح 21394. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 38/21 ح 26468.
3- الاستبصار: 145/3 ح 524. تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1108. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 26/21 ح 26431، و38 ح 26470. من لايحضره الفقيه: 293/3 ح 1390. عنه وسائل الشيعة: 540/20 ح 26290. عنه وعن التهذيب، الوافي: 370/21 ح 21398.

- حكم نكاح الذمّيّة إذا أسلمت ثمّ أسلم الزوج:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أسلمت لم تحلّ له.

قلت: جعلت فداك، فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك، أيكونان علي النكاح؟

قال ( عليه السلام ) : لا، بتزويج جديد.

(1)

- حكم التزويج بالمجوسيّة إذا أسلمت سرّاً:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي إسحاق، عن صفوان (2) قال: سألته عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها: أسلمي،

فتقول: إنّي لأشتهي الإسلام وأخاف أبي، ولكنّي (أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله).

قال ( عليه السلام ) : يجوز أن يتزوّجها.

قلت: فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلّي، ورأيت عليها الزنّار، ورأيتها تتشبّه بالمجوس؟

ص:238


1- الاستبصار: 181/3 ح 659. تهذيب الأحكام: 300/7 ح 1255. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 542/20 ح 26295. قرب الإسناد: 378 ح 1335، بتفاوت. عنه البحار: 383/100 ح 3. عوالي اللئالي: 272/2 ح 30، قطعة منه، و337/3 ح 243، بتفاوت.
2- تأتي ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته).

قال ( عليه السلام ) : إن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلّقها.

(1)

- حكم تزويج النصرانيّة علي المسلمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياأبامحمّد! ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة علي مسلمة؟

قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟

قال ( عليه السلام ) : لتقولنّ، فإنّ ذلك يعلم به قولي.

قلت: لايجوز تزويج النصرانيّة علي مسلمة، ولا غير مسلمة.

قال ( عليه السلام ) : ولِمَ؟ قلت: لقول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلَاتَنكِحُواْ الْمَشْرِكَتِ حَتَّي يُؤْمِنَ ) (2).

قال ( عليه السلام ) : فما تقول في هذه الآية ( وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) (3) ؟

قلت: فقوله: ( وَلَاتَنكِحُواْ الْمَشْرِكَتِ ) نسخت هذه الآية، فتبسّم، ثمّ سكت.

(4)

ص:239


1- تهذيب الأحكام: 459/7 ح 1835. عنه وسائل الشيعة: 563/20 ح 26355.
2- البقرة: 221/2.
3- المائدة: 5/5.
4- الكافي: 357/5 ح 6. عنه البحار: 278/2 ح 38، ووسائل الشيعة: 534/20 ح 26274، ونور الثقلين: 212/1 ح 806، و594 ح 55، والبرهان: 214/1 ح 1، و449 ح 8، والوافي: 143/21 ح 20942. تهذيب الأحكام: 297/7 ح 1243. الاستبصار: 178/3 ح 647. قطعة منه في (سورة المائدة: 5/5).

(ي) - المتعة:

اشاره:

وفيه أربع عشرة مسألة

- فضل متعة المطلّقة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطيّ قال: ذكر بعض أصحابنا: أنّ متعة المطلّقة فريضة.

(1)

- حكم متعة البكر:

1 - الشيخ الطوسيّ :...المهلب الدلّال، أنّه كتب إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟

فكتب ( عليه السلام ) :...ولا يكون تزويج متعة ببكر....

(2)

- حكم المتعة لمن عرفها أو جهل بها:

1 - الشيخ الصدوق : قال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها،

ص:240


1- الكافي: 105/6 ح 2. من لايحضره الفقيه: 327/3 ح 1581. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 307/21 ح 27145، و308 ح 27148.
2- تهذيب الأحكام: 255/7 ح 1100. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2530.

وهي حرام علي من جهلها.

(1)

- حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ تتزوّج بآخر في عدّتها:

1 - الشيخ الصدوق : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال:...

قلت للرضا ( عليه السلام ) : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، فتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال ( عليه السلام ) : وما عليك، إنّما إثم ذلك عليها.

(2)

- حكم تزاحم المتعة و الزواج الدائم:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: في الرجل يتزوّج المرأة متعة، ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً، فسألته (الرضا ( عليه السلام ) ) أيّ الرجلين أولي بها؟

فقال ( عليه السلام ) : الزوج الأوّل.

وقال ( عليه السلام ) : البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.

(3)

ص:241


1- من لايحضره الفقيه: 292/3 ح 1385، عنه وسائل الشيعة: 8/21 ح 26366، والوافي: 343/21 ح 21339.
2- من لايحضره الفقيه: 294/3 ح 1400. تقدّم الحديث بتمامه في رقم...
3- قرب الإسناد: 361 ح 1294. عنه البحار: 313/100 ح 7، ووسائل الشيعة: 33/21 ح 26451، قطعة منه، و76 ح 26572 قطعة منه. قطعة منه في (حكم تزويج البكر متعة).

- حكم التمتّع بأكثر من أربع نساء:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهنّ [أي التمتّع بالإماء] من الأربع.

فقال له صفوان بن يحيي: أعلي الاحتياط؟

قال: نعم.

(1)

- حكم عدّ المتعة من الزوجات الأربعة:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) من الأربع هي؟

فقال ( عليه السلام ) : اجعلوها (2)من الأربع (3) علي الاحتياط (4).

- حكم التمتّع بالأمة لمن يقدر علي الحُرّة:

1 - العيّاشيّ : قال محمّد بن صدقة البصريّ (5): سألته عن المتعة، أليس

ص:242


1- الاستبصار: 148/3 ح 542. تهذيب الأحكام: 259/7 ح 1123. عنه الوافي: 307/21 ح 21292. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/21 ح 26414. قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ).
2- أي المرأة متعة.
3- أي الأربع الزوجات اللواتي جاز للرجل.
4- قرب الإسناد: 362 ح 1296. عنه البحار: 313/100 ح 9.
5- قال النجاشيّ: محمّد بن صدقة العنبريّ البصريّ أبو جعفر، روي عن أبي الحسن موسي، والرضاعليهماالسلام ، رجال النجاشيّ: 364 رقم 983. عدّه الشيخ أيضاً من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: محمّد بن صدقة بصريّ غاليّ. رجال الطوسيّ: 391 رقم 60.

في هذا بمنزلة الإماء؟

قال: نعم، أما تقرء قول اللّه: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ) إلي قوله ( وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ ) (1)

فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة، وهو يستطيع أن يتزوّج بالحُرّة.

(2)

- حكم تزويج الرجل مع بنت مملوكة أبيه:

1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها، ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، أيحلّ لابني أن يتزوّجها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، لا بأس (3) ، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

(4)

ص:243


1- النساء: 25/4.
2- تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 90، عنه البحار: 340/100 ح 10، ووسائل الشيعة: 79/21 ح 26579، والبرهان: 361/1 ح 2. قطعة منه في (سورة النساء: 25/4).
3- في التهذيب: لا بأس به.
4- الاستبصار: 174/3 ح 632. تهذيب الأحكام: 453/7 ح 1813. عنه الوافي: 201/21 ح 21084. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 475/20 ح 26133.

- حكم التمتّع بالزانية المشهورة بالزنا:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن رجل يتزوّج امرأة متعة، ويشترط عليها أن لايطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدّد في إنكار الولد؟

قال ( عليه السلام ) : أيجحده إعظاماً لذلك؟

فقال الرجل: فإن اتّهمها؟

فقال ( عليه السلام ) : لاينبغي لك أن تتزوّج إلّا مؤمنة (1) أو مسلمة، فإنّ اللّه

عزّوجلّ يقول: ( الزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ )

(2) ،(3).

ص:244


1- في الوسائل: بمأمونة.
2- النور: 3/24.
3- الكافي: 454/5 ح 3، عنه وعن الاستبصار، نور الثقلين: 572/3 ح 26. تهذيب الأحكام: 269/7 ح 1157، بتفاوت. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 27/21 ح 26433، قطعة منه، والوافي: 350/21 ح 21352. الاستبصار: 153/3 ح 560، بتفاوت. من لايحضره الفقيه: 292/3 ح 1388، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 24/21 ح 26428، قطعة منه، و25 ح 26430، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 69/21 ح 26557. النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 87 ح 201، عنه البحار: 318/100 ح 37، ومستدرك الوسائل: 471/14 ح 17337. قطعة منه في (سورة النور: 3/24).

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت مشهورة بالزنا فلايتمتّع منها ولاينكحها.

(1)

- حكم التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: لايتمتّع بالأمة إلّا بإذن أهلها.

(2)

- حكم التمتّع بالأمة علي الحرّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل (3)، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتمتّع

ص:245


1- الكافي: 454/5 ح 6. عنه الوافي: 352/21 ح 21354. تهذيب الأحكام: 252/7 ح 1087. الاستبصار: 142/3 ح 513. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 28/21 ح 26436. رسالة المتعة للمفيد، ضمن المصنّفات: 53 س 6، عنه مستدرك الوسائل: 457/14 ح 17277، والبحار: 309/100 ح 40.
2- الكافي: 463/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 40/21 ح 26475، والوافي: 365/21 ح 21382. قرب الإسناد: 364 ح 1304، أورد مضمونه. عنه وسائل الشيعة: 40/21 ح 26479، والبحار: 313/100 ح 10.
3- تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين).

من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرّة؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا رضيت الحرّة.

قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟

قال: نعم.

وروي أيضاً إنّه لايجوز أن يتمتّع بالأمة علي الحرّة.

(1)

- حكم ما لو شرط الرجل والمرأة الميراث في المتعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت كان، وان لم يشترط (2)لم يكن.

وروي أيضاً ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .

(3)

ص:246


1- الكافي: 463/5 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 366/21 ح 21386. تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1111. الاستبصار: 146/3 ح 533. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 41/21 ح 26480. نوادر القمّي: 88، ح 202 قطعة منه مع زيادة في الذيل. عنه البحار: 319/100 ح 38، ومستدرك الوسائل: 460/14 ح 17289.
2- في الاستبصار والعوالي: لم تشترط.
3- الكافي: 465/5 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 230/26 ح 32894 و32895، عنه وعن التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 66/21 ح 26546. تهذيب الأحكام: 264/7 ح 1139. الاستبصار: 149/3 ح 546. عوالي اللئالي: 344/3 ح 271. قرب الإسناد: 362 ح 1295، وفيه: كان جعفرعليه السلام يقول.

- حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلي بلد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، فيحملها من بلد إلي بلد؟

فقال ( عليه السلام ) : يجوز النكاح الآخر، ولايجوز هذا.

(1)

(ك) - المهر والصداق:

اشاره:

وفيه إحدي عشرة مسألة

- مهر السُنّة:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، كيف صار مهور النساء خمسمائة درهم، إثنتي عشرة أوقية ونشّ؟

(2)

قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ أوجب علي نفسه ألّا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) مائة مرّة، ثمّ يقول: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين» إلّا زوّجه اللّه حوراء.

ص:247


1- الكافي: 467/5 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 77/21 ح 26573.
2- النشّ: نصف كلّ شي ء، يقال: نَشّ أوقية، وزنٌ مقداره عشرون درهماً. المعجم الوسيط: 922.

فمن ثمّ جُعل مهور النساء خمسمائة درهم، وأيّما مؤمن خطب إلي أخيه حرمته، بذل له خمسمائة درهم ولم يزوّجه فقد عقّه، واستحقّ من اللّه عزّ وجلّ ألّا يزوّجه حوراء.

(1)

- أقلّ المهر في عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله ) :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :...فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ موسي ( عليه السلام ) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقي حتّي يفي له، وقد كان الرجل علي عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتزوّج المرأة علي السورة من القرآن، وعلي الدرهم، وعلي القبضة من الحنطة.

(2)

- حكم جعل صداق الجارية عتقها:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن آدم، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك؟

ص:248


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 84/2 ح 26، و25، مختصراً. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 244/21 ح 27001. الكافي: 376/5 ح 7. تهذيب الأحكام: 356/7 ح 1451. عنه وعن الكافي والعيون، وسائل الشيعة: 90/7 س 12. علل الشرائع: 499 ب 258 ح 1 و2، بتفاوت. عنه وعن العيون، البحار: 170/90 ح 10. قطعة منه في (الدعاء لمن يحبّ التزويج مع الحور العين).
2- الكافي: 414/5 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1644.

قال ( عليه السلام ) : جاز العتق، والأمر إليها، إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.

(1)

- ما يوجب المهر:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته مايوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

(2)

- ثبوت المهر بدخول الخصيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة علي ألف درهم، ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لها الألف الذي أخذت منه، ولا عدّة عليها.

(3)

- حكم مهر المرأة التي طلّقها الخصيّ بعد الدخول بها

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وكتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام )

ص:249


1- الاستبصار: 210/3 ح 759. تهذيب الأحكام: 201/8 ح 709. عنه الوافي: 483/21 ح 21555. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 99/21 ح 26630.
2- السرائر: 557 س 19. تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 5 رقم 1190.
3- تهذيب الأحكام: 375/7 ح 1517. عنه وسائل الشيعة: 303/21 ح 27135.

أسأله عن خصيّ تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها بعد مادخل بها، وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشي ء من المهر؟ وهل عليها عدّة؟ فلم يكن عندنا فيها شي ء، فرأيك فدتك نفسي؟

فكتب ( عليه السلام ) : هذا لا يصلح.

(1)

- حكم من جعل مهر امرأته خادم، أو بيت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تزوّج رجل امرأة علي خادم.

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: وسط من الخدم (2)، قال: قلت: علي بيت؟

قال ( عليه السلام ) : وسط من البيوت.

(3)

- حكم مهر المرأة المتمتّع بها ولها زوج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...كتب إليه الريّان بن شبيب - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلي أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها،

ص:250


1- قرب الإسناد: 388 ح 1361، يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2419.
2- في التهذيب: لها وسط من الخدم.
3- الكافي: 381/5 ح 7، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 283/21 ح 27095، والوافي: 461/21 ح 21539. تهذيب الأحكام: 366/7 ح 1485.

إنّما زوّجته نفسها، ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها، أم لايجوز؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت اللّه عزّوجلّ.

(1)

- حكم جعل شي ء في التزويج لأب الزوجة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة، وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جايزاً، والذي جعل لأبيها فاسداً.

(2)

- حكم الدخول قبل إعطاء المهر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة علي الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها؟

قال ( عليه السلام ) : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث

ص:251


1- الكافي: 461/5 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2466.
2- الكافي: 384/5 ح 1، عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 263/21 ح 27046. الاستبصار: 224/3 ح 811. تهذيب الأحكام: 361/7 ح 1465. عوالي اللئالي: 359/3 ح 319.

به حدث أُدّي عنه، فلا بأس.

(1)

- حكم التزويج بالإجارة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب ( عليه السلام ) : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ )(2) أيّ الأجلين قضي؟

قال ( عليه السلام ) : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين.

قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط، أو بعد انقضائه؟

قال: قبل أن ينقضي.

قلت له: فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ موسي ( عليه السلام ) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقي حتّي يفي له، وقد كان الرجل علي عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتزوّج المرأة علي السورة من القرآن، وعلي الدرهم، وعلي القبضة من الحنطة.

(3)

ص:252


1- الكافي: 413/5 ح 2. تهذيب الأحكام: 358/7 ح 1455. الاستبصار: 221/3 ح 801. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 255/21 ح 27029. النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 115 ضمن ح 289، عنه البحار: 352/100 ح 27، ومستدرك الوسائل: 70/15، ح 17564.
2- القصص: 27/28.
3- الكافي: 414/5 ح 1، عنه البحار: 37/13 ح 8، والبرهان: 224/3، ح 1. تهذيب الأحكام: 366/7 ح 1483، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 280/21 ح 27088. عوالي اللئالي: 358/3، ح 315، قطعة منه، و359 ح 318، قطعة منه. النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 115 ضمن ح 289، عنه البحار: 352/100 ح 27، ومستدرك الوسائل: 59/15، ح 17533، قطعة منه، و78/15، ح 17592. قطعة منه في (سورة القصص: 27/28) و(أقلّ المهر في عهد رسول اللّه عليه السلام ).

(ل) - أحكام الأولاد:

اشاره:

وفيه تسع مسائل

- فضل الأولاد:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: إنّ اللّه تبارك وتعالي إذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتّي يريه الخلف.

(1)

- تكثير الولد ورفع السقم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... هشام بن إبراهيم: أنّه شكي إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) سقمه، وأنّه لايولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله.

قال: ففعلت، فأذهب اللّه عنّي سقمي وكثر ولدي.

قال محمّد بن راشد: وكنت دائم العلّة ما أنفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به، فأذهب اللّه عنّي وعن عيالي العلل.

(2)

ص:253


1- مكارم الأخلاق: 209 س 22. عنه البحار: 91/101 ح 7. من لايحضره الفقيه: 309/3 ح 1492. عنه وسائل الشيعة: 357/21 ح 27289.
2- الكافي: 308/3 ح 33، و9/6 ح 9. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1281.

- فضل التسمية باسم محمّد:

1 - الحرّ العامليّ : أحمد بن فهد في (عدّة الداعي)(1) قال: قال

الرضا ( عليه السلام ) : البيت الذي فيه محمّد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.

(2)

- استحباب تسمية الولد بمحمّد وعليّ قبل أن يولد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن سعيد قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني، دخلنا علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له ابن غيلان: أصلحك اللّه، بلغني أنّه من كان له حمل فنوي أن يسمّيه محمّداً، ولد له غلام.

فقال ( عليه السلام ) : من كان له حمل فنوي أن يسمّيه عليّاً، ولد له غلام، ثمّ قال: عليّ محمّد، ومحمّد عليّ، شيئاً واحداً.

قال: أصلحك اللّه، إنّي خلّفت امرأتي وبها حبل، فادع اللّه أن يجعله غلاماً.

فأطرق إلي الأرض طويلاً، ثمّ رفع رأسه فقال له: سمّه عليّاً، فإنّه أطول لعمره.

فدخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن: إنّه قد ولد له غلام.

(3)

ص:254


1- لم نعثر عليه في المصدر المطبوع.
2- وسائل الشيعة: 394/21 ح 27389، والبحار: 131/101 ح 27، عن عدّة الداعي، ولم نعثر عليه في المصدر المطبوع.
3- الكافي: 11/6 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 376/21 ح 27342. قطعة منه في (علمه بما في الأرحام) و(تسميته عليه السلام ما في الأرحام).

- حكم ولد المشكوك:

1 - الشيخ الطوسيّ :...يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : في هذا العصر رجل وقع علي جاريته، ثمّ شكّ في ولده.

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده.

(1)

- علّة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر وغيرهما:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، لِمَ سمّوا العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : كانت العرب أصحاب حرب، فكانت تهول علي العدوّ بأسماء أولادهم، ويسمّون عبيدهم فرَج، ومبارك، وميمون، وأشباه ذلك يتيمّنون بها.

(2)

- حكم حضانة الولد:

1 - الشيخ الصدوق :...أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنّه كانت لي امرأة، ولي منها ولد، وخلّيت سبيلهما.

ص:255


1- الاستبصار: 367/3 ح 1314. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2533.
2- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 315/1 ح 89. عنه وعن المعاني، البحار: 128/101 ح 7، ووسائل الشيعة: 390/21 ح 27378. معاني الأخبار: 391 ح 35.

فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحقّ بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة.

(1)

- مدّة رضاع الولد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصبيّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟

فقال ( عليه السلام ) : عامين.

قلت: فإن زاد علي سنتين، هل علي أبويه من ذلك شي ء؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

(2)

- حكم تفضيل بعض الأولاد علي بعض:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض، ويقدّم بعض ولده علي بعض؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، قد فعل ذلك أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، نحل محمّداً، وفعل ذلك أبوالحسن ( عليه السلام ) ، نحل أحمد شيئاً، فقمت أنا به حتّي حزته له.

(3)

ص:256


1- من لايحضره الفقيه: 275/3 ح 1305. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2543.
2- الكافي: 41/6 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 454/21 ح 27566. تهذيب الأحكام: 107/8 ح /363. من لايحضره الفقيه: 305/3 ح 1464.
3- أي قمت وتصرّفت فيما أعطي أبي لأخي من النحلة حتّي جمعت له، وذلك لأنّه كان طفلاً.

فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون بناته أحبّ إليه من بنيه.

قال ( عليه السلام ) : البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عزّوجلّ منه.

(1)

ص:257


1- الكافي: 51/6 ح 1. تهذيب الأحكام: 114/8 ح 392. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 486/21 ح 27660. قطعة منه في (تفضيل الصادق عليه السلام بعض أولاده علي بعض) و(تفضيل الكاظم عليه السلام بعض أولاده علي بعض).

ص:258

الفصل العاشر: الطلاق:

اشاره:

وفيه ستّة موضوعات

(أ) - مقدّمات الطلاق:

اشاره:

وفيه أربع وعشرون مسألة

- شرائط صحّة الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس هذا بطلاق.

فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه (1)، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ.

فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ

ص:259


1- إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ».

في الدم إذا حضرته.

فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

(1)

- حكم الطلاق إذا لم يكن جامعاً للشرائط الشرعيّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس هذا بطلاق.

فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه (2)، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ.

فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.

فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

(3)

ص:260


1- الكافي: 67/6 ح 6. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1651.
2- إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ».
3- الكافي: 67/6 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 23/22 ح 27921، قطعة منه، و26 ح 27930. تهذيب الأحكام: 49/8 ح 152. قرب الإسناد: 365 ح 1309، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 18/22 ح 27909، و398/27 س 14، مثله، والبحار: 147/101 ح 34.

- شرائط الشهود في الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.

فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

(1)

- حكم شهادة النساء في الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

ص:261


1- الكافي: 67/6 ح 6. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1651.

فقال ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق....

(1)

- حكم شهادة الناصبيّ علي الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ...فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

(2)

- حكم تفريق الشاهدين علي الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته علي طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلاً، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر.

فقال ( عليه السلام ) : إنّما أُمر أن يشهدا جميعاً.

(3)

ص:262


1- الكافي: 67/6 ح 6. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1651.
2- الكافي: 67/6 ح 6. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1651.
3- الكافي: 71/6 ح 1. تهذيب الأحكام: 50/8 ح 157. الاستبصار: 285/3 ح 1005. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 49/22 ح 27993.

- حكم من طلّق امرأته بحضرة قوم، ولم يقل لهم: اشهدوا:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم اشهدوا، أيقع عليها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، هذه شهادة.

(1)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها، فجاء إلي جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق، ولم يقل لهم اشهدوا؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

(2)

- حكم طلاق الزوجة عن الزوج مع الشهود:

1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عيسي اليقطينيّ، قال: بعث إليّ أبوالحسن ( عليه السلام ) رِزْم ثياب، وغلماناً ودنانير...وأمر بالمال بأُمور في صلة أهل بيته،

ص:263


1- الكافي: 72/6 ح 4، و71 ح 2، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: سألته عن رجل... وزاد في ذيل الحديث: أفتترك معلّقة. تهذيب الأحكام: 49/8 ح 155، وح 153. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 50/22 ح 27996، و27997. من لايحضره الفقيه: 34/3 ح 109، وفيه: سألت أبا الحسن عليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 319/27 ح 33834.
2- الكافي: 72/6 ح 3. تهذيب الأحكام: 49/8 ح 154. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 50/22 ح 27995.

وقوم محاويج، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلي رُحَيْم امرأة كانت له، وأمرني أن أطلّقها عنه، وأمتّعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد علي طلاقها صفوان بن يحيي، وآخر نسي محمّد بن عيسي اسمه.

(1)

- علّة تحريم المطلّقة ثلاثاً علي المطلّق حتّي تنكح زوجاً غيره:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها، حتّي تنكح زوجاً غيره؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي إنّما أذن في الطلاق مرّتين، فقال عزّ وجلّ: ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ م بِإِحْسَنٍ ) (2)

يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره اللّه عزّ وجلّ له من الطلاق الثالث، حرّمها اللّه عليه، فلا تحلّ له من بعد حتّي تنكح زوجاً غيره، لئلّا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا تضارّ النساء.

(3)

ص:264


1- الإستبصار: 279/3 ح 992. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 676.
2- البقرة: 229/2.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 85/2 ح 27. عنه نور الثقلين: 223/1 ح 860، قطعة منه، و224 ح 865. علل الشرائع: 507/2 ب 276 ح 2. عنه البحار: 151/101 ح 48. من لايحضره الفقيه: 324/3 ح 1570. عنه البرهان: 221/1 ح 2. عنه وعن العلل والعيون، وسائل الشيعة: 121/22 ح 28165. قطعة منه في (سورة البقرة: 229/2).

- إنّ الخصيّ لايحلّل المطلّقة ثلاثاً:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن محمّد بن مضارب قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيّ يحلّل؟

قال ( عليه السلام ) : لايحلّل.

(1)

- حكم التطليقة الثانية بعد الرجوع وعدم الجماع في الأولي:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتّي طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها علي طهر بشاهدين، أيقع (2)عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها ولم يجامعها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

(3)

ص:265


1- الاستبصار: 275/3 ح 979. تهذيب الأحكام: 475/7 ح 1909، و34/8 ح 104. عنه البرهان: 223/1 ح 7، والوافي: 290/21 ح 21245. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 132/22 ح 28201، و133 ح 28202.
2- في التهذيب: أتقع.
3- الاستبصار: 281/3 ح 998. تهذيب الأحكام: 45/8 ح 140. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 22//143 ح 28229. قرب الإسناد: 366 ح 1310. عنه البحار: 148/101 ح 35. عوالي اللئالي: 280/2 ح 12.

- حكم تفريق الشاهدين في الطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، وتعتدّ من أوّل الشاهدين، وقال: لايجوز حتّي يشهدا جميعاً.

(1)

- حكم من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد:

1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟

قال: فقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة، فقد بانت منه.

قال: ثمّ التفت إليّ فقال: فلان لايحسن أن يقول مثل هذا.

(2)

- حكم المحلّل الغير البالغ في المطلّقة ثلاثاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلي

ص:266


1- الاستبصار: 285/3 ح 1006. تهذيب الأحكام: 50/8 ح 158. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 49/22 ح 27994.
2- الاستبصار: 290/3 ح 1025. تهذيب الأحكام: 91/8 ح 313. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 112/22 ح 28148.

الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لاتحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم.

قال ( عليه السلام ) : لا، حتّي يبلغ.

فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟

فقال ( عليه السلام ) : ما أوجب علي المؤمنين الحدود.

(1)

- حكم البكر إذا طلّقت ثلاثاً وتزوّجت من غير نكاح:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات، وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت، ولاتحلّ لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره.

(2)

- حكم ما إذا طلّق المخالف إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويّين ممّن كان يتنقّصه (3) فقال ( عليه السلام ) : أما إنّه مقيم علي حرام.

ص:267


1- الكافي: 76/6 ح 6. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2484.
2- الاستبصار: 298/3 ح 1053. تهذيب الأحكام: 66/8 ح 217. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 110/22 ح 28143.
3- في الوسائل: ينتقصه.

قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟

قال ( عليه السلام ) : لأنّه قد طلّقها، قلت: كيف طلّقها؟ قال ( عليه السلام ) : طلّقها وذلك دينه، فحرمت عليه.

(1)

- حكم طلاق السكران والصبيّ، والمعتوه، والمغلوب علي عقله:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران، والصبيّ، والمعتوه(2)، والمغلوب علي عقله، ومن لم يتزوّج بعد؟

فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز.

(3)

- حكم تزويج المطلّقة ثلاثاً:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن أبيه قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟

فقال لي: إنّ طلاقكم الثلاث لايحلّ لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم، لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً، وهم يوجبونها.

(4)

ص:268


1- الاستبصار: 291/3 ح 1028. تهذيب الأحكام: 58/8 ح 187. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 72/22 ح 28053.
2- عَتِهَ: نقص عقله من غير مسّ جنون. المعجم الوسيط: 583.
3- تهذيب الأحكام: 73/8 ح 246. عنه وسائل الشيعة: 34/22 ح 27956، و83 ح 28082.
4- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 85/2 ح 28. عنه وعن العلل، البحار: 152/101 ح 54، ووسائل الشيعة: 74/22 س 16. تهذيب الأحكام: 469/7 ح 1880، و59/8 ح 193. الاستبصار: 292/3 ح 1035. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 74/22 ح 28060. علل الشرائع: 511، ب 284 ح 1.

- شرط صحّة الطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد (1)، قال: سألته عن الطلاق؟

فقال ( عليه السلام ) : علي طهر، وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول: لايكون طلاق إلّا بالشهود.

فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتي تعتدّ؟

فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.

(2)

- حكم طلاق زوجة شارب الخمر ومن يكثر ذكر الطلاق:

1 - أبو عمر الكشّيّ : وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القمّيّ بخطّه، حدّثني الحسن بن أحمد المالكيّ قال: حدّثني عبد اللّه بن طاووس في سنة ثمان وثلاثين ومائتين (3) قال: سألت أباالحسن الرضا ) ( عليه السلام )

، وقلت له: إنّ لي ابن أخ قد زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب، ويكثر ذكر الطلاق.

فقال ( عليه السلام ) له: إن كان من إخوانك فلا شي ء عليه، وإن كان من هؤلاء فانتزعها

ص:269


1- المراد من «أحمد بن محمّد» هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه.
2- التهذيب: 50/8، ح 159. عنه وسائل الشيعة: 28/22 ح 27936. قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليهماالسلام ) و(بدء عدّة المطلّقة بعد شهادة الشهود).
3- في العيون: إحدي وأربعين ومائتين.

منه، فإنّما عني الفراق.

فقلت له: روي (1) عن آبائك ( عليهم السلام ) : : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس،

فإنّهنّ ذوات أزواج؟

فقال ( عليه السلام ) : هذا من إخوانكم لامنهم، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.

قال: قلت له إنّ يحيي بن خالد سمّ أباك موسي بن جعفر صلوات اللّه عليهما؟

قال: نعم، سمّه في ثلاثين رطبة.

قلت له: فما كان يعلم أنّها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدّث.

قلت: ومن المحدّث؟ قال: ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وهو مع الأئمّة صلوات اللّه عليهم، وليس كلّ ما طلب وجد، ثمّ قال: إنّك ستعمر، فعاش مائة سنة.

(2)

- حكم ما لو أشهد الزوج علي الرجعة بعد الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي فقد خلّيت سبيلك، ثمّ أشهد علي رجعتها

ص:270


1- في المصدر: أُروي.
2- رجال الكشّيّ: 604 رقم 1123. عنه البحار: 66/49 ح 86، قطعة منه و140/101 ح 17 قطعة منه. عيون أخبار الرضاعليه السلام : 310/1 ح 74، قطعة منه. معاني الأخبار: 263 ح 1، نحو ما في العيون. عنه وعن العيون، البحار: 152/101 ح 55، ووسائل الشيعة: 75/22 ح 28062. قطعة منه في (إخباره عليه السلام عن الوقائع الآتية) و(كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم محدّثاً) و(أنّ الأئمّةعليهم السلام كلّهم محدّثون) و(قتل موسي بن جعفرعليهماالسلام بالسمّ واسم قاتله) و(أنّ الكاظم عليه السلام كان محدَّثاً).

بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّي مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أشهد علي رجعته فهي زوجته.

(1)

- كيفيّة طلاق الأخرس:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق، جاز طلاقه علي السنّة.

(2)

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ( عليه السلام ) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده المرأة، فيصمت فلايتكلّم، قال ( عليه السلام ) : أخرس؟

قلت: نعم.

قال ( عليه السلام ) : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟

قلت: نعم، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولكن يكتب ويشهد علي ذلك.

قلت: أصلحك اللّه، فإنّه لايكتب، ولايسمع، كيف يطلّقها؟

ص:271


1- الكافي: 74/6 ح 2. تهذيب الأحكام: 43/8 ح 130. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 137/22 ح 28212.
2- الكافي: 128/6 ح 4. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 48/22 ح 27991. الاستبصار: 301/3 ح 1068. تهذيب الأحكام: 74/8 ح 250.

قال ( عليه السلام ) : بالذي يعرف به من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها.

(1)

- حكم طلاق الأمة المزوّجة حرّاً:

1 - الشيخ الطوسيّ :...الريّان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً، يشترط عليه أنّه متي شاء فيفرّق بينهما. أيجوز ذلك له، جعلت فداك، أم لا؟

فكتب ( عليه السلام ) : نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

(2)

- حكم الحلف بالطلاق:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ قال: حدّثني محمّد بن يحيي الصوليّ قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن إسحاق الطالقانيّ قال: حدّثني أبي قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق، أنّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، أيّام كان الرضا ( عليه السلام ) بها، فأفتي الفقهاء بطلاقها، فسئل الرضا ( عليه السلام ) ؟ فأفتي: إنّها لاتطلّق.

ص:272


1- تهذيب الأحكام: 74/8 ح 247. الكافي: 128/6 ح 1، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ... وبتفاوت. الاستبصار: 301/3 ح 1065. من لايحضره الفقيه: 333/3 ح 1613. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 47/22 ح 27988. عوالي اللئاليّ: 378/3 ح 31.
2- التهذيب: 341/7، ح 1393، و374، ح 1514، بتفاوت يسير. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2467.

فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت ياابن رسول اللّه! إنّها لم تطلّق؟

فوقّع ( عليه السلام ) في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم، عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) قال لمسلمة (يوم) الفتح وقد كثروا عليه: أنتم خير وأصحابي خير، ولاهجرة بعد الفتح، فأبطل الهجرة، ولم يجعل هؤلاء أصحاباً له.

قال: فرجعوا إلي قوله.

(1)

(ب) - أحكام العدّة

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- عدّة المرأة التي طلّقها زوجها قبل أن يدخل بها:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عمر الساباطيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها.

وسألته عن المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها، هما سواء.

(2)

ص:273


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 87/2 ح 34. عنه البحار: 89/19 ح 44، و166/33 ح 436، و158/101 ح 78. قطعة منه في (كتابه إلي فقهاء المدينة) و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ).
2- الاستبصار: 339/3 ح 1210. تهذيب الأحكام: 144/8 ح 497. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 248/22 ح 28510. قطعة منه في (عدّة وفاة المرأة التي مات زوجها قبل أن يدخل بها).

- عدّة المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها:

1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عمر الساباطيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) ...عن المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها، هما سواء.

(1)

- عدّة المتوفّي عنها زوجها:

1 - الحميريّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال:...قلت: فالمتوفّي عنها زوجها؟

فقال ( عليه السلام ) : هذه ليست مثل تلك [المرأة التي طلّقها زوجها غائباً]، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر، لأنّ عليها أن تحدّ.

(2)

- عدّة المسترابة من المحيض للطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟

ص:274


1- الاستبصار: 339/3 ح 1210. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1662.
2- قرب الإسناد: 362 ح 1297. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1665.

قال ( عليه السلام ) : تطلّق بالشهور.

(1)

- عدّة المرأة التي طلّقها الرجل غائباً:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال: وسأله (الرضا ( عليه السلام ) ) صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.

فقال ( عليه السلام ) : إذا قامت البيّنة أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت، حلّت للأزواج.

قلت: فالمتوفّي عنها زوجها؟

فقال ( عليه السلام ) : هذه ليست مثل تلك، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر، لأنّ عليها أن تحدّ.

(2)

- عدّة المطلّقة والمتوفّي عنها زوجها:

1 - البرقيّ :...عن أبي خالد الهيثم الفارسيّ قال: سئل أبو الحسن

ص:275


1- تهذيب الأحكام: 68/8 ح 225. عنه وسائل الشيعة: 189/22 ح 28351.
2- قرب الإسناد: 362 ح 1297. عنه وسائل الشيعة: 227/22 ح 28452. علل الشرايع: 509، ب 281 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 232/22 ح 28469. تهذيب الأحكام: 163/8 ح 565، قطعة منه. الكافي: 111/6 ح 6، قطعة منه، و113 ح 7، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 228/22 ح 28454، و229 ح 28459 قطعة منه وبتفاوت. الاستبصار: 354/3 ح 1268، قطعة منه. عوالي اللئالي: 286/2 ح 30. قطعة منه في (عدّة المتوفّي عنها زوجها).

الثاني ( عليه السلام ) : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه؟...

وسألته كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، وصار في المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، لاستبراء الرحم من الولد.

وأمّا المتوفّي عنها زوجها، فإنّ اللّه شرط للنساء شرطاً فلم يحابهنّ فيه، وشرط عليهنّ شرطاً فلم يحمل عليهنّ فيما شرط لهنّ بل شرط عليهنّ مثل ماشرط لهنّ.

فأمّا ما شرط عليهنّ، فإنّه جعل لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر، لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء، فقال في كتابه: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآلِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (1)، فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء عن الرجال

وأمّا ما شرط عليهنّ فقال عدّتهن: ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)(2) يعني إذا توفّي عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها، وتوفّي عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلي منها، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.

(3)

ص:276


1- البقرة: 226/2.
2- البقرة: 234/2.
3- المحاسن: 302 ح 11. يأتي الحديث بتمامه في ف 9 رقم 3260.

- بدء عدّة المطلّقة بعد شهادة الشهود:

1 - الشيخ الطوسيّ : ...أحمد بن محمّد (1) ، قال: سألته عن الطلاق؟

فقال ( عليه السلام ) : علي طهر...فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتي تعتدّ؟

فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.

(2)

(ج) - أقسام الطلاق:

اشاره:

وفيه ثلاثة عناوين

الأوّل - طلاق السنّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ...فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه (3)، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه

عزّوجلّ...(4)

ص:277


1- المراد من «أحمد بن محمّد» هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه.
2- التهذيب: 50/8، ح 159. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1667.
3- إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ».
4- الكافي: 67/6 ح 6. تقدّم لحديث بتمامه في ف رقم 1651.

الثاني - الظهار:

- حكم الظهار بقصد الحلف:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته؟

قال ( عليه السلام ) : إن كان في يمين فلا شي ء عليه.

(1)

- حكم كفّارة الظهار:

1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (2) قال: الظهار علي ضربين، في أحدهما الكفّارة إذا قال:

أنت عليّ كظهر أُمّي، ولا يقول: أنت عليّ كظهر أُمّي إن قربتك.

(3)

- حكم الظهار علي الشرط:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيّات (4) قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من امرأتي.

278


1- الاستبصار: 258/3 ح 925. تهذيب الأحكام: 11/8 ح 35. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 314/22 ح 28680.
2- تقدّمت ترجمته في رقم....
3- تهذيب الأحكام: 13/8 ح 41. الاستبصار: 260/3 ح 931. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 334/22 ح 28732.
4- قال الأردبيلي: روي عن أبي الحسن، وأبي الحسن الرضاعليهماالسلام ، جامع الرواة: 21/2.

فقال ( عليه السلام ) : كيف قلت؟

قال: قلت: أنت عليّ كظهر أُمّي، إن فعلت كذا وكذا.

فقال ( عليه السلام ) : لاشي ء عليك، ولاتعد.

(1)

- حكم كفّارة الظهار بالحنث:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...كتب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك! إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّي يحنث في الشي ء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلاكفّارة عليه.

فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه: لا تجب الكفّارة حتّي يجب الحنث.

(2)

- حكم الظهار إذا كان علي غضب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: الظهار لايقع علي الغضب.

(3)

ص:279


1- الكافي: 158/6 ح 24. عنه نور الثقلين: 256/5 ح 10. تهذيب الأحكام: 13/8 ح 42. الاستبصار: 260/3 ح 933. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 333/22 ح 28728. عوالي اللئالي: 399/3 ح 7.
2- الكافي: 157/6 ح 19. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 .رقم 2478.
3- الكافي: 158/6 ح 25. عنه نور الثقلين: 256/5 ح 6. تهذيب الأحكام: 10/8 ح 31. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 315/22 ح 28681.
- حكم الكفّارة لمن ظاهر من نساء متعدّدة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟

فقال ( عليه السلام ) : يكفّر لكلّ واحدة منهنّ كفّارة.

وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ماعليه؟

قال ( عليه السلام ) : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

(1)

الثالث - الخلع والمبارات:

- المختلعة تبين بغير طلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟

فقال ( عليه السلام ) : تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت.

فقلت: إنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّي يتبعها بطلاق.

ص:280


1- الكافي: 158/6 ح 20. عنه وسائل الشيعة: 327/22 ح 28714، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 382/2 ح 2096.

قال ( عليه السلام ) : ليس ذلك، إذا خلع.

فقلت: تبين منه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

(د) - الإيلاء والتدبير:

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- حكم مدّة الإيلاء:

1 - العيّاشيّ : عن العبّاس بن هلال، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ذكر لنا إنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد مايأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق، والإمساك المسيس.

(2)

2 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسأله (الرضا ( عليه السلام ) ) صفوان - وأنا حاضر - عن الإيلاء؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّما يوقف إذا قدّمته إلي السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إمّا أن تطلّق وإمّا أن تمسك.

(3)

ص:281


1- تهذيب الأحكام: 98/8 ح 332. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 286/22 ح 28607، و293 ح 28628، قطعة منه. الكافي: 143/6 ح 7، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه السلام ... بتفاوت. الاستبصار: 318/3 ح 1132. عوالي اللئالي: 288/2 ح 36، و393/3 ح 3.
2- تفسير العيّاشيّ: 113/1 ح 346. عنه البحار: 171/101 ح 11، ووسائل الشيعة: 349/22 ح 28762، والبرهان: 219/1 ح 13.
3- قرب الإسناد: 362 ح 1298. عنه وسائل الشيعة: 348/22 ح 28760، والبحار: 170/101 ح 3.

- حكم الإيلاء والظهار علي الأمة:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يؤلي من أمته؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق!

قلت: يظاهر منها.

فقال ( عليه السلام ) : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول: يقع علي الحرّة والأمة الظهار.

(1)

- حكم أولاد المدبَّر وأمواله بعد موته:

1 - الشيخ الصدوق : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشتري المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده.

فقال ( عليه السلام ) : أري أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال، أو متاع، فهو للذي دبّره، وأري أنّ أُمّ ولده رقّ للذي دبّره، وأري أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم، فهم أحرار.

(2)

- حكم أولاد الجارية المدبّرة:

1 - الشيخ الصدوق : سأل الحسن بن عليّ الوشّاء (3) أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دبّر جارية وهي حبلي؟

ص:282


1- قرب الإسناد: 363 ح 1299، عنه وسائل الشيعة: 322/22 ح 28703، و346 ح 28755، قطعة منه، والبحار: 170/101 ح 4، قطعة منه. يأتي الحديث أيضاً في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ).
2- المقنع: 38 س 36. عنه مستدرك الوسائل: 8/16 ح 18957.
3- تقدّمت ترجمته في (تلاوته عليه السلام القرآن).

فقال ( عليه السلام ) : إن كان علم بحَبل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رقّ.

قال: وسألته عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، أيجوز له أن يبيعه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا احتاج إلي ذلك.

(1)

(ه') - الكفّارات:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم إطعام الصغير والكبير والمستضعف الغير الناصب من الكفّارة:

1 - الشيخ الطوسيّ : يونس بن عبد الرحمن (2)، عن أبي

الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء، والنساء والرجال، أو يفضّل الكبار علي الصغار والرجال علي النساء؟

فقال ( عليه السلام ) : كلّهم سواء، ويتمّم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب.

(3)

ص:283


1- من لايحضره الفقيه: 71/3 ح 247. الكافي: 183/6 ح 1، قطعة منه، و184 ح 4، قطعة منه. عنه وعن الفقيه، الوافي: 626/10 ح 10220، و633 ح 10238. الاستبصار: 27/4 ح 89، و31 ح 108، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 258/8 ح 938، و260 ح 946، قطعة منه. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 116/23 ح 29216، و123 ح 29234. عوالي اللئالي: 308/2 ح 40، و429/3 ح 30، و431 ح 2، قطعة منه. قطعة منه في (بيع عبد المدبّر).
2- تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ).
3- الاستبصار: 53/4 ح 181. تهذيب الأحكام: 297/8 ح 1101. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 387/22 ح 28857، و388 ح 28858، قطعة منه.

(و) - اللعان:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- كيفيّة الملاعنة:

1 - الشيخ الصدوق : قال: سأل البزنطيّ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: أصلحك اللّه! كيف الملاعنة؟

قال ( عليه السلام ) : يقعد الإمام، ويجعل ظهره إلي القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.

وفي خبر آخر: ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه! إنّه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول الإمام له: اتّق اللّه، فإنّ لعنة اللّه شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنةاللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به.

ثمّ يقول لها الإمام: اتّقي اللّه، فإنّ غضب اللّه شديد.

ثم تقول المرأة: غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.

(1)

ص:284


1- من لايحضره الفقيه: 346/3 ح 1664 و347 ح 1665. عنه وسائل الشيعة: 408/22 ح 28903 و28904. الكافي: 165/6 ح 11، عنه وسائل الشيعة: 409/22 ح 28906.

الفصل الحادي عشر: الوقوف والصدقات:

(أ) - الوقف

اشاره:

وفيه مسألتان

- شرائط لزوم الوقف وحكم الرجوع فيه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّي يبلغوا فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتّي يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

(1)

ص:285


1- الكافي: 37/7 ح 36. من لايحضره الفقيه: 178/4 ح 626. تهذيب الأحكام: 134/9 ح 566. الاستبصار: 102/4 ح 392. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 180/19 ح 24395.

- حكم بيع الوقف لأداء الدين

1 - الشيخ الطوسيّ :...أبي طاهر بن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لايفي ماله إذا وقف.

فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين.

(1)

(ب) - الصدقات

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم من تصدّق علي بعض ولده ثمّ أراد أن يدخل البعض:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق علي بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس.

(2)

ص:286


1- تهذيب الأحكام: 138/9 ح 576. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2411.
2- الاستبصار: 101/4 ح 388. تهذيب الأحكام: 136/9 ح 574. عنه الوافي: 519/10 ح 10019. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 183/19 ح 24401.

الفصل الثاني عشر: الهبة:

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم الرجوع في الهبة:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أُمّ ولده شيئاً، وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا كانت أُمّ ولده.

(1)

- حكم إيهاب ما في الذمّة لغير من هو عليه:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له علي رجل مال، فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟

ص:287


1- تهذيب الأحكام: 206/8 ح 729. عنه وسائل الشيعة: 243/19 ح 24508، و197/21 ح 26887، و169/23 ح 29321، والوافي: 538/10 ح 10076. عوالي اللئالي: 425/3 ح 17.

فقال له: ليس عليك منه شي ء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يكون وهبه له، ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا.

(1)

ص:288


1- الاستبصار: 106/4 ح 405. تهذيب الأحكام: 157/9 ح 649. عنه الوافي: 533/10 ح 10060. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 230/19 ح 24478.

الفصل الثالث عشر: العتق:

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- حكم من قال: كلّ مملوك قديم في ملكي فهو حرّ:

1 - المسعوديّ: روي الحميريّ بإسناده قال: اجتمع عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، وزياد القنديّ، وابن أبي سعيد المكاريّ، فصاروا إلي الرضا ( عليه السلام ) ، فدخلوا إليه. فقالوا: أنت إمام؟ فقال: نعم... فقال له ابن أبي سعيد: أسألك، فقال له: لِمَ تسألني، ولست من غنمي، سل عمّا بدا لك، فقال له: ما تقول في رجل قال: كلّ مملوك قديم في ملكي فهو حرّ، ما يعتق من مماليكه؟

فقال له: إنّه يعتق من مماليكه من مضي له في ملكه ستّة أشهر لقول اللّه عزّوجلّ: ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) وبين العرجون القديم، والعرجون الحديث، ستّة أشهر.

(1)

ص:289


1- إثبات الوصيّة: 206 س 1. تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 291.

- حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ (1)، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قد أبق منه

مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟(2)

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً.

قال أبو هاشم ( رضي الله عنه ) : وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك.

(3)

- حكم نفقة المملوك لو أعتقه المالك:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن محبوب قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أومن به زمانة، ومن لا حيلة له؟

فقال ( عليه السلام ) : من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنّ عليه أن يعوله حتّي يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل، إذا أعتق الصغار، ومن لا حيلة له.

(4)

ص:290


1- تقدّمت ترجمته في ج 1 رقم....
2- في الوسائل: كفّارة اليمين والظهار.
3- الكافي: 199/6 ح 3. تهذيب الأحكام: 247/8 ح 890. من لا يحضره الفقيه: 86/3 ح 314. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 83/23 ح 29157.
4- الكافي: 181/6 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2451.

- حكم أُمّ الولد إذا مات مولاها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:

نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد...هل يقع عليها عتق...فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث ....

(1)

- حكم اليمين بالعتق:

1 - الشيخ الصدوق :...إبراهيم بن العبّاس يقول: سمعت عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: حلفت بالعتق ألّا أحلف بالعتق، إلّا أعتقت رقبة، وأعتقت بعدها جميع ما أملك، إن كان أري (2) أنّه خير من هذا (وأومي إلي عبد

أسود من غلمانه) بقرابتي من رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يكون لي عمل صالح، فأكون أفضل به منه.

(3)

- حكم القرعة لإحراز مملوك المعتَق بين المماليك:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس (4)قال: في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: أيّكم

ص:291


1- الكافي: 29/7، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2415.
2- في المصدر: يري، وفي الوسائل: «إن كان أري أنّي خير». وفي الدرّ المنثور: إ ن كنت أري أنّي خير. وفي البحار: بيان: «إن كان يري» أي إن كنت أري.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 237/2 ح 11. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 683.
4- هو يونس بن عبد الرحمان مولي عليّ بن يقطين بن موسي، كان وجهاً في أصحابنا، متقدّماً عظيم المنزلة، روي عن أبي الحسن موسي والرضاعليهماالسلام ، وكان الرضاعليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا. رجال النجاشي: 446 رقم 1208.

علّمني آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولي، ولم يدر أيّهم الذي علّمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟

قال: نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام، فإنّ له كلام وقت القرعة يقوله، ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره.

(1)

- حكم عتق المملوك عند الموت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في رجل أعتق مملوكاً له، وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئاً غيره.

قال ( عليه السلام ) : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع.

(2)

ص:292


1- الكافي: 197/6 ح 14. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 60/23 ح 29106. تهذيب الأحكام: 230/8 ح 830.
2- الكافي: 27/7، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 354/19، ح 24752، والوافي: 622/1، ح 10214. تهذيب الأحكام: 169/9، ح 690، و218، ح 855، بتفاوت يسير فيهما. الاستبصار: 8/4، ح 25.

الفصل الرابع عشر: الأيمان والنذر:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم اليمين الكاذبة للتقيّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟

فقال ( عليه السلام ) : قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم.

قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف؟

قال ( عليه السلام ) : لا جناح عليه.

وسألته عن رجل يخاف علي ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه؟

قال ( عليه السلام ) : لا جناح عليه.

وسألته هل يحلف الرجل علي مال أخيه، كما علي ماله؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

ص:293


1- الكافي: 440/7 ح 4، عنه وسائل الشيعة: 224/23 ح 29425. تهذيب الأحكام: 285/8 ح 1048، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 219/23 ح 29410، قطعة منه. قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ).

- حكم اليمين علي خلاف ما في الضمير:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل حلف وضميره علي غير ما حلف؟

قال ( عليه السلام ) : اليمين علي الضمير.

(1)

- حكم من نذر أن يتصدّق بدراهم فصيّرها ذهباً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل جعل علي نفسه نذراً إن قضي اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضي اللّه حاجته، فصيّر الدراهم ذهباً ووجّهها إليك، أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال ( عليه السلام ) : يعيد.

(2)

ص:294


1- الكافي: 444/7 ح 2. من لايحضره الفقيه: 233/3 ح 1099، وفيه: يعني: علي ضمير المظلوم. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 245/23 ح 29489.
2- الكافي: 456/7 ح 11. تهذيب الأحكام: 305/8، ضمن ح 1135. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 309/23 ح 29628.

الفصل الخامس عشر: البيع والتجارة:

اشاره:

وفيه خمسة موضوعات

(أ) - آداب البيع والتجارة

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم ادّخار قوت السنة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته، خفّ ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبد اللّه ( عليهماالسلام ) لايشتريان عقدة (1)حتّي يحرز إطعام سنتهما.

(2)

ص:295


1- العُقدة: كلّ ما يمتلكه الإنسان من ضيعة، أو عقار، أو متاع، أو مال. المعجم الوسيط: 614.
2- الكافي: 89/5 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 434/17 ح 22927، وحلية الأبرار: 445/3 ح 1، و126/4 ح 7، والوافي: 93/17 ح 16929. قرب الإسناد: 392 ح 1373. قطعة منه في (ادّخار الباقر والصادق عليهماالسلام قوت سنتهما).

2 - الشيخ الصدوق : سأل معمّر بن خلّاد أبا الحسن ال رضا ( عليه السلام ) عن حبس الطعام سنة؟

فقال ( عليه السلام ) : أنا أفعله. - يعني بذلك إحراز القوت - .

(1)

- حكم النظر إلي اللاعب بالشطرنج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : سهل بن زياد، عن عليّ بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار.

(2)

- حكم سماع الغناء:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ قال: حدّثنا محمّد بن يحيي الصوليّ قال: حدّثنا عون بن محمّد الكنديّ قال: حدّثني أبو الحسين محمّد بن أبي عبّاد، وكان مشتهراً بالسماع وبشرب النبيذ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن السماع؟

قال ( عليه السلام ) : لأهل الحجاز رأي فيه، وهو في حيّز الباطل واللهو، أما سمعت اللّه تعالي يقول: ( وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا) (3)

(4).

ص:296


1- من لايحضره الفقيه: 102/3 ح 407، و169 ح 750، مثله. عنه وسائل الشيعة: 434/17 ح 22926، والوافي: 94/17 ح 16932. تقدّم الحديث أيضاً في (ادّخاره عليه السلام قوت سنته).
2- ( الكافي: 437/6 ح 16. عنه وسائل الشيعة: 322/17 ح 22622، والوافي: 231/17 ح 17180.
3- الفرقان: 72/25.
4- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 128/2 ح 5. عنه البحار: 262/66 س 8، و244/76 ح 16، ونور الثقلين: 529/3 ح 19، و42/4 ح 135، ووسائل الشيعة: 308/17 ح 22612. قطعة منه في (سورة الفرقان: 72/25).

(ب) - ما يكتسب به

اشاره:

وفيه ثلاث وثلاثين مسألة

- حكم ما في أيدي الجبابرة:

1 - الراوندي : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مال بني أُميّة؟

فقال ( عليه السلام ) : ولبني أُميّة مال!؟.

(1)

- حكم مالكيّة صاحب اليد:

1 - الشيخ الطوسيّ : أبو القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرّ الناس علي ما في أيديهم، ولم ينظر في شي ء إلّا بما حدث في سلطانه.

وذكر أنّ النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وإنّ من أسلم أقرّه علي ما في يده.

(2)

ص:297


1- الدعوات: 119 ح 278. عنه البحار: 55/100 ح 30.
2- تهذيب الأحكام: 295/6 ح 824. عنه وسائل الشيعة: 292/27 ح 33779. قطعة منه في (حكم النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم بملكيّة ما في أيدي المشركين بعد إسلامهم).

- حكم بيع العصير من أهل الكتاب أو المسلم قبل أن يختمر:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن السنديّ، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس، واليهود، والنصاري، والمسلم، قبل أن يختمر، ويقبض ثمنه، أو ينسأه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا بعته حلالاً، فهو أعلم، يعني العصير، ويُنسي ء ثمنه.

(1)

- حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا، ثمّ خفروا ، ولعلّهم إنّما خفروا (2) لأنّه لم يعدل علیهم ،أ یصلح أن یشتری من سبیهم ؟

فقال: إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفروا وظلموا، فلا تبتع من سبيهم.

قال: وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.

قال ( عليه السلام ) : وسألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه، وهو لك عبد؟ فقال ( عليه السلام ) : لاتبتع حرّاً، فإنّه لا يصلح لك،

ص:298


1- تهذيب الأحكام: 123/9 ح 533. عنه وسائل الشيعة: 380/25 ح 32178، والوافي: 255/17 ح 17228.
2- تهذیب الأحکام 123/9 ح 532. عنه وسائل الشیعة : 380/25 ح 23178 .و الوافی :255/17 ح 17228.

ولا من أهل الذمّة.

(1)

- حكم بيع العجين النجس من اليهود والنصاري:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...زكريّا بن آدم قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) ...قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : فسد.

قلت: أبيعه من اليهود والنصاري وأُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم....

(2)

- حكم ثمن الكلب والمغنيّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية، فقال ( عليه السلام ) : قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وماثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

(3)

ص:299


1- الكافي: 210/5 ح 8. عنه وعن التهذيب، الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 257/2 ح 1794، و1795، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 245/18 ح 23598، و246 ح 23599، قطعة منه، والوافي: 258/17 ح 17234. تهذيب الأحكام: 161/6 ح 293، قطعة منه، ومضمراً، و162 ح 296، قطعة منه، و76/7 ح 327، قطعة منه، و77 ح و328 و331، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 130/15 ح 20144. الاستبصار: 83/3 ح 282، قطعة منه. قطعة منه في (حكم اشتراء أولاد أهل الذمّة).
2- الكافي: 422/6 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1701.
3- الكافي: 120/5 ح 4. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1705.

- حكم بيع المدبّر مع الحاجة:

1 - الشيخ الصدوق : سأل الحسن بن عليّ الوشّاء أب االحسن ( عليه السلام ) ...عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، أيجوز له أن يبيعه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا احتاج إلي ذلك.

(1)

- حكم تقويم الأب جارية البنت ووطئها بالملك:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) إنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوّجتها، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتّي مات زوجها، فرجعت إليّ هي والجارية، أفيحلّ لي الجارية أن أطأها؟

فقال ( عليه السلام ) : قوّمها بقيمة عادلة، واشهد علي ذلك، ثمّ إن شئت فطأها.

(2)

- حكم ما يشتري من السوق:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي (3) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء،

يشتريها الرجل

ص:300


1- من لايحضره الفقيه: 71/3 ح 247. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1682.
2- الكافي: 471/5 ح 5. تهذيب الأحكام: 345/6 ح 970. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 267/17 ح 22489. الاستبصار: 51/3 ح 166.
3- قال السيّد الخوئيّ: روي عن أبي الحسن، والرضاعليهماالسلام ، معجم رجال الحديث: 163/3 رقم 1397. والظاهر صحّة إسناد هذا الخبر إلي الرضاعليه السلام ، بقرينة ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضاعليه السلام عن رجل...تهذيب الأحكام: 210/4 رقم 610، والاستبصار: 85/2 رقم 266.

في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟

قال ( عليه السلام ) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه، إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه، فلا تسألوا عنه.

(1)

- حكم الخمر والدم في المطبوخ والعجين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن موسي، عن الحسن (2) بن المبارك، عن زكريّا بن آدم (3) قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير، ومرق كثير؟

فقال ( عليه السلام ) : يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمّة، أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله.

قلت: فإن قطر فيها الدم؟

ص:301


1- تهذيب الأحكام: 371/2 ح 1544. عنه وعن الفقيه، الوافي: 420/7 ح 6245 و6246، ووسائل الشيعة: 492/3 ح 4266. من لايحضره الفقيه: 167/1 ح 39، وفيه: سأل إسماعيل بن عيسي أبا الحسن الرضاعليه السلام . ذكري الشيعة: 143 س 18. قطعة منه في (حكم الصلاة في ما يشتري من سوق المسلمين).
2- في الوافي: الحسين. قال السيّد الخوئي: في بعض نسخ الكافي: الحسين، وهو الموافق لما في الرجال، معجم رجال الحديث: 87/5، الرقم 3066.
3- قال النجاشيّ: زكريّا بن آدم بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ، ثقة جليل، عظيم القدر، وكان له وجه عند الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 174 رقم 458.

فقال ( عليه السلام ) : الدم تأكله النار إن شاء اللّه.

قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : فسد.

قلت: أبيعه من اليهود والنصاري وأُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

قلت: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي ء من ذلك؟

قال: أكره أن آكله إذا قطر في شي ء من طعامي.

(1)

- حكم اشتراء الدَين بأقلّ ممّا دفعها صاحبها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الفضيل قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشتري ديناً علي رجل، ثمّ ذهب إلي صاحب الدين، فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه.

قال ( عليه السلام ) : يدفع إليه قيمة ما دفع إلي صاحب الدين، وبري ء الذي عليه المال من جميع مابقي عليه.

(2)

ص:302


1- الكافي: 422/6 ح 1. تهذيب الأحكام: 279/1 ح 820، و119/9 ح 512. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 470/3 ح 4204، و358/25 ح 32119، والوافي: 217/6 ح 4146. عوالي اللئالي: 470/3 ح 39، قطعة منه. الاستبصار: 94/4 ح 363، قطعة منه. قطعة منه في (حكم بيع العجين النجس من اليهود والنصاري).
2- الكافي: 100/5 ح 3. تهذيب الأحكام: 191/6 ح 410. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 348/18 ح 23820. عوالي اللئالي: 232/3 ح 123.

- حكم بيع مال الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ ولا وليّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً (وإناثاً)، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟

قال ( عليه السلام ) : نعم...وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك، فإن تولاّه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.

(1)

- حكم بيع الدقيق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سمعت رجلاً يسأل أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: إنّي أُعالج الدقيق (2) وأبيعه، والناس يقولون: لاينبغي.

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : ومابأسه، كلّ شي ء ممّا يباع إذا اتّقي اللّه فيه العبد فلابأس.

(3)

ص:303


1- الكافي: 66/7 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1758.
2- في الفقيه والتهذيب : الرقيق، بالراء.
3- الكافي: 114/5 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 182/17 ح 17076. الاستبصار: 63/3 ح 210، عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 135/17 ح 22185. تهذيب الأحكام: 362/6 ح 1039. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 237/2 ح 1735.

- حكم بيع الصرف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير، فيزنها وينقدها، ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّي أُعطيه الدنانير؟

فقال ( عليه السلام ) : ما أُحبّ أن يفارقه حتّي يأخذ الدنانير.

فقلت: إنّما هو في دار وحده، وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشقّ عليهم.

فقال ( عليه السلام ) : إذا فرغ من وزنها وإنقادها، فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، ويدفع إليه الورق، ويقبض منه الدنانير، حيث يدفع إليه الورق.

(1)

- حكم بيع الدينار بالدرهم:

1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عمرو قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي

ص:304


1- الكافي: 252/5 ح 32. تهذيب الأحكام: 99/7 ح 429. الاستبصار: 94/3 ح 320. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 167/18 ح 23401.

فلم يحضرني، فذهبت إلي بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير علي أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة وعشرين درهماً، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستّين درهماً، وقد بعثت بها إليك.

فكتب ( عليه السلام ) إليّ: وصلت الدنانير.

(1)

- حكم الدراهم المغشوشة والناقصة:

1 - الشيخ الطوسيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك، في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنّما أخذته علي أنّه جيّد، أيجوز لي أن آخذه، وأخرجه من يدي إليه علي حدّ ماصار إليّ من قبلهم؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ ذلك.

وكتبت إليه: جعلت فداك، هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه علي صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه، وهو لا يدري أنّي أُبدّله منه وأردّه عليه؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز.

(2)

- حكم أخذ القيمة بدل الطعام في السلف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام، فيجي ء الوقت وليس عندي طعام،

ص:305


1- الاستبصار: 95/3 ح 326. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2517.
2- تهذيب الأحكام: 116/7 ح 506. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2435.

أعطيه بقيمته دراهم؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

(1)

- حكم شراء المغنّية:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية، فقال ( عليه السلام ) : قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وماثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

(2)

- حكم بيع النخل إذا حمل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟

فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز(3) بيعه حتّي يزهو.

فقلت: وما الزهو، جعلت فداك؟

ص:306


1- الكافي: 187/5 ح 12. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2441.
2- الكافي: 120/5 ح 4. عنه وعن التهذيب، الوافي: 207/17 ح 17124. تهذيب الأحكام: 357/6 ح 1019. عنه البرهان: 475/1 ح 17. الاستبصار: 61/3 ح 202. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 118/17 ح 22136، قطعة منه، و124 ح 22154. قطعة منه في (حكم ثمن الكلب والمغنيّة).
3- في المصدر: «يجوز» وما أثبتناه عن سائر المصادر.

قال ( عليه السلام ) : يحمرّ ويصفرّ، وشبه ذلك.

(1)

- حكم تصغير المكيال والبيع بها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن قوم يصغّرون القفيزان (2) يبيعون بها، قال ( عليه السلام ) : أُولئك الذين

يبخسون الناس أشياءهم.

(3)

- حكم بيع الشي ء مؤجّلاً بأكثر من السعر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال قد حلّ علي صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّي مائة

ص:307


1- الكافي: 175/5 ح 3. عنه وعن الفقيه، الوافي: 534/17 ح 17784. تهذيب الأحكام: 85/7 ح 363. الاستبصار: 87/3 ح 298. من لايحضره الفقيه: 133/3 ح 580. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 211/18 ح 23513.
2- القفيز: مكيال كان يكال به قديماً، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستّة عشر كيلو جراماً، و من الأرض: قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً. المعجم الوسيط: 750.
3- الكافي: 184/5 ح 3. عنه الوافي: 482/17 ح 17679.

درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلي وقت.

قال ( عليه السلام ) : لابأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.

وزعم أنّه سأل أباالحسن ( عليه السلام )(1) عنها، فقال له مثل ذلك.(2)

- حكم اشتراء أولاد أهل الذمّة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا ...، سألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه، وهو لك عبد؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تبتع حرّاً، فإنّه لا يصلح لك، ولا من أهل الذمّة.

(3)

- حكم الجارية اذا اشتراها الرجل بكراً ثمّ ظهر خلافه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل اشتري جارية علي أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟

ص:308


1- في التهذيب: أبا الحسن موسي عليه السلام .
2- الكافي: 205/5 ح 10. تهذيب الأحكام: 53/7 ح 228. من لايحضره الفقيه: 183/3 ح 823، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 55/18 ح 23130. قطعة منه في (ما رواه عن أبيه الكاظم عليهماالسلام ).
3- الكافي: 210/5 ح 8. يأتي الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1709.

قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق.

(1)

- حكم بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيراً فلايباع إلّا بالنقد.

(2)

- حكم بيع الخمر والخنزير لمن أسلم وعليه دين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير، وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره، فيقضي دينه؟ فقال ( عليه السلام ) : لا.

(3)

ص:309


1- الكافي: 216/5 ح 14. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 108/18 ح 23257. تهذيب الأحكام: 64/7 ح 278. الاستبصار: 82/3 ح 278.
2- الكافي: 230/5 ح 1. تهذيب الأحكام: 138/7 ح 611، بتفاوت. الاستبصار: 106/3 ح 374، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 229/17 ح 22398.
3- الكافي: 231/5 ح 5، و232 ح 14. عنه وسائل الشيعة: 226/17 ح 22392، والوافي: 251/17 ح 17210.

- حكم بيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ، علي أن يعطيه من الأرض؟

فقال ( عليه السلام ) : حرام.

قال: قلت له: فما تقول جعلني اللّه فداك! أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم، وحنطة من غيرها؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

(1)

- حكم ما لو ادّعي البائع بالبرائة من العيوب فأنكر المشتري:

1 - الشيخ الطوسيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه بري ء من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقده الثمن، فربّما زهد، فإذا زهد فيه ادّعي فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول له المشتري:

لم أسمع البراءة منها، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن، أم لايصدّق فيجب عليه الثمن؟

ص:310


1- الكافي: 265/5 ح 8. تهذيب الأحكام: 149/7 ح 661، و195 ح 865. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 237/18 ح 23583، و239 ح 23588، قطعة منه. من لا يحضره الفقيه: 151/3 ح 666.

فكتب ( عليه السلام ) : عليه الثمن.

(1)

- حكم بيع المرعي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد (2)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك! إنّ لنا ضياعاً لها حدود، وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل، ويحتاج إلي تلك المراعي لإبله و غنمه، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الأرض أرضه، فله أن يحمي ويصير ذلك إلي ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الأرض أرضه فلابأس.

(3)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً وأقلّ وأكثر، يأتيه الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك وأُعطيك كذا وكذا درهماً.

ص:311


1- تهذيب الأحكام: 66/7 ح 285. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2434.
2- ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه مع عليّ بن إدريس مع توصيفهما بصاحبي الرضاعليه السلام . شرح مشيخة الفقيه: 89.
3- الكافي: 276/5 ح 2. من لا يحضره الفقيه: 156/3 ح 685 بتفاوت. تهذيب الأحكام: 141/7 ح 623. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 371/17 ح 22774.

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الضيعة له فلابأس.

(1)

- حكم نزي الحمير علي الأُنثي من الخيل:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الحمير ننزيها علي الرمك (2) لتنتج البغال، أيحلّ ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، انزها.

(3)

- حكم أخذ أرباب القري ما يهديه المجوس إلي بيوت النيران:

1 - الشيخ الصدوق : روي محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن مسألة كتب بها إلي محمّد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ؟

فقال: لنا ضياع فيها بيوت نيران، يهدي إليها المجوس، البقر، والغنم، والدراهم، فهل يحلّ لأرباب القري أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها؟

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ليأخذ أصحاب القري من ذلك، فلا بأس به.

(4)

ص:312


1- الكافي: 276/5 ح 3. تهذيب الأحكام: 141/7 ح 624. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/25 ح 32264.
2- الرمكة: الفرس والبِرذونة تُتّخذ للنسل، ج رمك. القاموس المحيط: 443/3.
3- الاستبصار: 57/3 ح 185. تهذيب الأحكام: 384/6 ح 1137. عنه البحار: 225/61 ح 10. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 235/17 ح 22416.
4- من لايحضره الفقيه: 192/3 ح 873. عنه وسائل الشيعة: 291/17 ح 22558، والوافي: 368/17 ح 17435.

- حكم من دُفع إليه مال ليُفرّقه في المحاويج وكان منهم:

1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (1) قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في

محاويج، أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يأخذ منه شيئاً حتّي يأذن له صاحبه.

(2)

- حكم بيع الأرض قبل انتهاء مدّة الإجارة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس قال: كتبت إلي ال رضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه، ومايلزم المتقبّل له؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) : له أن يبيع إذا اشترط علي المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.

(3)

ص:313


1- تقدمت ترجمته في رقم....
2- تهذيب الأحكام: 352/6 ح 1000.عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 277/17 ح 22514. الاستبصار: 54/3 ح 176.
3- الكافي: 270/5 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2537.

- حكم بيع ما يقطع من ألبان الغنم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء؟ أيصلح أن ينتفع بما قطع؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يذيبها ويسرج بها، ولايأكلها ولايبيعها.

(1)

- حكم بيع تراب المعدن والدراهم:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن السنديّ بن الربيع قال: حدّثني محمّد بن سعيد المدائنيّ، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إنّي أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم. قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم، وأصيّر الغلّة (2)وضحاً (3)، وأصيّر الوضح غلّة.

قال ( عليه السلام ) : إذا كان فيها دنانير فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسي الساباطيّ قال: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري.

قال عمّار: قال لي أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : تكون مع الذي ينقص.

(4)

ص:314


1- السرائر: 573 س 17.
2- غلّ غِلاًّ وغليلاً: كان ذا غِشّ. المعجم الوسيط: 659.
3- الوَضَح: الدرهم الصحيح. المعجم الوسيط: 1039.
4- تهذيب الأحكام: 117/7 ح 509. عنه وسائل الشيعة: 162/18 ح 23391.

(ج) - بيع الحيوان

اشاره:

و فیه مسألتان

- حكم ثمن الكلب:

1 - العيّاشيّ : عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت والسحت في النار.

(1)

- حكم شراء الغنم وشرط الإبدال:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الجلاّب(2) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة علي أن يبدّل منها كذا وكذا.

قال ( عليه السلام ) : لايجوز.

(3)

ص:315


1- تفسير العيّاشيّ: 321/1 ح 111. عنه البحار: 53/100 ح 18، ووسائل الشيعة: 120/17 ح 22142، والبرهان: 475/1 ح 19.
2- عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام . رجال الطوسيّ: 286 رقم 86، وروي الكشّيّ رواية أمر الرضاعليه السلام محمّد بن حباب بأن يصلّي علي يونس بن يعقوب. رجال الكشّي: 386، رقم 721.
3- الكافي: 223/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 288/18 ح 23685. تهذيب الأحكام: 79/7 ح 338، و81 ح 349.

(د) - الخيارات

اشاره:

وفيه موضوعان

الأوّل - خيار العيب:

اشاره:

وفيه مسألتان

- أقسام العيوب التي توجب الخيار من أحداث السنة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا، وأحداث السنة تردّ بعد السنة.

قلت: وماأحداث السنة؟

قال ( عليه السلام ) : الجنون، والجذام ، والبرص، والقرن، فمن اشتري فحدث فيه هذه الأحداث، فالحكم أن يردّ علي صاحبه إلي تمام السنة من يوم اشتراه.

(1)

2 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي قال: كان ابن فضّال يروي عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقَرْن.

(2)

ص:316


1- الكافي: 216/5 ح 16، عنه وسائل الشيعة: 6/18 ح 23015، قطعة منه، و12 ح 23030، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 63/7 ح 274. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 99/18 ح 23234. قطعة منه في (خيار الحيوان).
2- الخصال: 245 ح 104. عنه البحار: 110/100 ح 8، ووسائل الشيعة: 100/18 ح 23237.
- العيوب التي من أجلها تردّ الجارية والمملوك من أحداث السنة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون، والجذام، والبرص.

فقلنا: كيف يردّ من أحداث السنة؟

قال ( عليه السلام ) : هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شي ء من هذه الخصال مابينك وبين ذي الحجّة رددته علي صاحبه.

فقال له محمّد بن عليّ: فالإباق من ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : ليس الإباق من ذلك إلّا أن يقيم البيّنة أنّه كان أبق عنده.

وروي عن يونس أيضاً: أنّ العهدة في الجنون، والجذام، والبرص سنة.

وروي الوشّاء: أنّ العهدة في الجنون وحده إلي سنة.

(1)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون، والجذام، والبرص، والقرن الحدبة (2)، إلّا أنّها تكون في الصدر

ص:317


1- الكافي: 217/5 ح 17، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 98/18 ح 23232. تهذيب الأحكام: 63/7 ح 273، و64 ح 275، بتفاوت.
2- في التهذيب: القرن والحدبة.

تدخل الظهر وتخرج الصدر.

(1)

الثاني - خيار الحيوان

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم خيار الحيوان للمشتري:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري....

(2)

2 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام.

(3)

ص:318


1- الكافي: 216/5 ح 15. تهذيب الأحكام: 64/7 ح 277، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 98/18 ح 23231.
2- الكافي: 216/5 ح 16. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1723.
3- تهذيب الأحكام: 67/7 ح 287. عنه وسائل الشيعة: 10/18 ح 23024، والوافي: 515/17 ح 17752.

الفصل السادس عشر: القرض والدين والضمان:

اشاره:

وفيه عشرة مسائل

- حكم أداء دَين المقتول من ديته:

1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئاً.

قال ( عليه السلام ) : إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا عنه الدين.

(1)

- حكم من ادّعي علي الميّت ديناً:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بدين، فلا يزال يجي ء من يدّعي عليه الشي ء، فيقيم عليه البيّنة أو يحلف، كيف تأمر فيه؟

ص:319


1- تهذيب الأحكام: 192/6 ح 416. عنه وسائل الشيعة: 365/18 س 3.

فقال ( عليه السلام ) : أري أن يصالح عليه حتّي يؤدّي أمانته.

(1)

- حكم أكل المستدين من ماله:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام: أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل عليه دين قد فدحه، وهو يخالط الناس وهو يؤتمن، يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحلّ له أم لا؟ وهل يحلّ له أن يتضلّع (2)من الطعام، أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس بما أكل.(3)

- حكم من استقرض دراهم فتغيّرت:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان (4) ، قال: سأله معاوية بن سعيد، عن رجل

استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، ولا يباع بها شي ء، ألصاحب الدراهم، الدراهم الأُولي أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : لصاحب الدراهم، الدراهم الأُولي.

(5)

ص:320


1- تهذيب الأحكام: 189/6 ح 403. عنه وسائل الشيعة: 447/18 ح 24018.
2- في الوسائل: يتطلّع.
3- تهذيب الأحكام: 194/6 ح 424. عنه وسائل الشيعة: 369/18 ح 23870.
4- تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته).
5- تهذيب الأحكام: 117/7 ح 508. الاستبصار: 99/3 ح 344. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 207/18 ح 23506.

- حكم أداء دَين الغريم من بيت المال:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له محمّد قال: قال معاوية: ولقيت الطبريّ محمّداً بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول: المغرم إذا تدين أو استدان في حقّ - الوهم من معاوية- أُجّل سنة، فإن اتّسع وإلّا قضي عنه الإمام من بيت المال.

(1)

- حكم أداء دَين المعسر علي الإمام من سهم الغارمين:

1 - العيّاشيّ : عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل فقال له: جعلت فداك، إنّ اللّه تبارك وتعالي يقول: ( فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر لابدّ له من أن ينتظر، وقد أخد مال هذا الرجل، وأنفق علي عياله، وليس له غلّة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محلّه، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلي الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة اللّه، فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شي ء له علي الإمام....

(2)

ص:321


1- الكافي: 407/1 ح 9. عنه البحار: 250/27 ح 11، والوافي: 655/3 ح 1254.
2- تفسير العيّاشيّ: 155/1 ح 520. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1909.

- حكم دَين المؤجّل إذا مات المستقرض:

1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد(1) قال: سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلي أجل مسمّي، ثمّ مات المستقرض، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟

فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض.

(2)

- حكم تركة من مات وعليه دَين مستوعب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، بإسناد له: أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟

قال ( عليه السلام ) : إن استيقن أنّ الدين الذي عليه يحيط بجميع المال، فلاينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

(3)

ص:322


1- هو الحسين بن سعيد الأهوازيّ الذي روي عن الرضا، وأبي جعفر الثاني، وأبي الحسن الثالث عليهم السلام ، فهرست الشيخ: 58 رقم 220. فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير في قوله: «سألته» إلي كلّ واحد منهم عليهم السلام ، ولم نجد دليلاً علي التعيين.
2- التهذيب: 190/6 ح 409. عنه وسائل الشيعة: 344/18 ح 23811.
3- الكافي: 43/7 ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 332/19، ح 24713. تهذيب الأحكام: 164/9 ح 672. الاستبصار: 115/4 ح 438. الفقيه: 171/4 ح 599.

- حكم من كان له علي غيره دراهم فسقطت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي علي رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ماينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: لك أن تأخذ منه ماينفق بين الناس، كما أعطيته ماينفق بين الناس.

(1)

2 - الشيخ الطوسيّ :...يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) : إنّه كان لي علي رجل دراهم، وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم أغلي من تلك الدراهم الأُولي، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شي ء لي عليه، الأولي التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟

فكتب ( عليه السلام ) : الدراهم الأولي.

(2)

- ضمان القصّار والصائغ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القصّار والصائغ، أيضمّنون؟ قال ( عليه السلام ) : لايصلح الناس إلّا أن يضمّنوا.

ص:323


1- الكافي: 252/5 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2536.
2- الاستبصار: 99/3 ح 343. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2540.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

(1)

- حكم الغُرم في الضمان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، قول الناس: الضامن غارم.

قال: فقال ( عليه السلام ) : ليس علي الضامن غُرم، الغُرم علي من أكل المال.

(2)

ص:324


1- الكافي: 243/5 ح 10. عنه وسائل الشيعة: 144/19 ح 24325. تهذيب الأحكام: 219/7 ح 958. الاستبصار: 132/3 ح 473.
2- الكافي: 104/5 ح 5، عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 421/18 ح 23963. تهذيب الأحكام: 209/6 ح 485. من لايحضره الفقيه: 54/3 ح 186.

الفصل السابع عشر: الوديعة:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم الاقتراض من الوديعة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع علي أن يردّها بغير إذن صاحبها؟

قال ( عليه السلام ) : إذا كان عنده وفاء، فلابأس بأن يأخذ ويردّ.

(1)

ص:325


1- السرائر: 573 س 20. عنه وسائل الشيعة: 86/19 س 14.

ص:326

الفصل الثامن عشر: المزارعة والمساقاة:

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم إكراء الأرض بالطعام والدراهم:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار(1)

والمعاملين قبلنا من الأكرة (2)، والسلطان يعاملون علي أنّ لكلّ جريب (3) طعاماً معلوماً، أفيجوز ذلك؟

قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.

ص:327


1- قال النجاشيّ: روي عن الرضا وأبي جعفرعليهماالسلام ، واختصّ بأبي جعفر الثاني، وتوكّل له وعظم محلّه منه، وكذلك أبي الحسن الثالث عليه السلام . رجال النجاشي: 253 رقم 664. ، قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ في يدي أرضاً،وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام . رجال الطوسيّ: 381 رقم 22، و453 رقم 8، و417 رقم 3. ونقل الكشّيّ مكاتبات أبي جعفر الجوادعليه السلام إليه. رجال الكشّي: 550 رقم 1040. فعلي هذا يحتمل عود الضمير إلي الرضا أو أبي جعفر الجوادعليهماالسلام .
2- الأكّار كشدّاد: الحرّاث، جمع أكَرَةَ، أقرب الموارد: 621.
3- الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، أنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع، وقيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد.

قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟

قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟

قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي ء إلّا هذا.

ثمّ قال لي: علي أنّ له في يدي أرضاً ولنفسي. وقال له: علي أنّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشي ء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.

قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.

فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟

فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً.

فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟ فقال: نعم.

(1)

- حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والعامل في التقدير والقرار:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي (2)، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا أكرة فنزارعهم، فيجيئون ويقولون لنا: قد حزرنا (3) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمّن لكم أن نعطيكم حصّتكم علي هذا الحزر.

فقال ( عليه السلام ) : وقد بلغ، قلت: نعم، قال ( عليه السلام ) : لابأس بهذا. قلت: فإنّه يجيي ء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر لم يجي ء كما حزرت، وقد نقص.

ص:328


1- التهذيب: 228/7 ح 996. عنه وسائل الشيعة: 51/19 ح 24131.
2- تقدّمت ترجمته في (لباسه).
3- حزر الشي ء حَزراً: قدّره بالتخمين. المعجم الوسيط: 170.

قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا.

قال ( عليه السلام ) : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه.

(1)

ص:329


1- الكافي: 287/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 233/18 ح 23570. تهذيب الأحكام: 208/7 ح 916. عنه وسائل الشيعة: 50/19 ح 24130.

ص:330

الفصل التاسع عشر: الإجارة:

اشاره:

وفيه ستّ مسائل

- حكم أخذ الأُجرة لكتابة المصحف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

(1)

- حكم مقاطعة أجرة الأجير:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كنت مع الرضا ( عليه السلام ) في بعض الحاجة ...، فنظر إلي غلمانه يعملون بالطين أَواري الدوابّ، وغير ذلك، وإذا معهم أسود ليس منهم.

فقال ( عليه السلام ) : ما هذا الرجل معكم؟

فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً.

ص:331


1- السرائر: 573 س 19. عنه وسائل الشيعة: 161/17 س 12، مثله، و102/19 ح 24243.

قال ( عليه السلام ) : قاطعتموه علي أُجرته؟

فقالوا: لا، هو يرضي منّا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، وغضب لذلك غضباً شديداً.

فقلت: جعلت فداك، لم تدخل علي نفسك؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتّي يقاطعوه أُجرته! ....

(1)

- حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لايقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه، أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.

(2)

- حكم اقتراض الرجل من مال اليتيم:

1 - العيّاشيّ : عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل

ص:332


1- الكافي: 288/5 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 696.
2- الكافي: 270/5 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404.

يكون في يده مال لأيتام، فيحتاج فيمدّ يده فينفق منه عليه وعلي عياله، وهو ينوي أن يردّه إليهم، أهو ممّن قال اللّه: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَي ظُلْمًا)(1) الآية؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولكن ينبغي له ألّا يأكل إلّا بقصد، ولا يسرف.

قلت له: كم أدني ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله، وهو لا ينوي ردّه حتّي يكون يأكل في بطنه ناراً؟

قال ( عليه السلام ) : قليله وكثيره واحد، إذا كان من نفسه ونيّته أن لا يردّه إليهم.

(2)

- حكم استخدام أهل الذمّة:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة، لاتتوضّأ، ولاتغتسل من جنابة؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس، تغسل يديها.

(3)

ص:333


1- النساء: 10/4.
2- تفسير العيّاشيّ: 224/1 ح 42. عنه البرهان: 347/1 ح 12. تهذيب الأحكام: 339/6 ح 946، بتفاوت. عنه وعن الكافي والعيّاشيّ، وسائل الشيعة: 259/17 ح 22472، و260 ح 22473. الكافي: 128/5 ح 3، بتفاوت. عنه البحار: 271/76 ح 17، ونور الثقلين: 450/1 ح 90، والبرهان: 346/1 ح 3، والوافي: 307/17 ح 17324. قطعة منه في (سورة النساء: 10/4).
3- تهذيب الأحكام: 399/1 ح 1245، و385/6 ح 1143. عنه وسائل الشيعة: 422/3 ح 4050، و497 ح 4278، والوافي: 209/6 ح 4129.

- حكم خياطة أهل الكتاب وقصارتهم للمسلمين:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، (1)

وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ، ماتقول في عمله؟ قال ( عليه السلام ) : لابأس.

(2)

ص:334


1- القصّار: المبيّض للثياب، المعجم الوسيط: 739.
2- تهذيب الأحكام: 385/6 ح 1142، عنه الوافي: 209/6 ح 4128.

الفصل العشرون: الوصيّة:

اشاره:

وفيه خمس وعشرون مسألة

- حكم من أوصي لقرابته

1 - الشيخ الطوسيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصي لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه، ماحدّ القرابة يعطي من كان بينه قرابة، أو لها حدّ ينتهي إليه، رأيك فدتك نفسي؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسمّ، أعطاها قرابته.

(1)

- حكم العمل بالوصيّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله في رجل أوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلي وصيّه، يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ، فأنفذ الوصيّ ما أوصي إليه من المسمّي المعلوم.

ص:335


1- تهذيب الأحكام: 215/9 ح 748، يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2424.

وقال في الباقي: قد صيّرت لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا في كلّ سنة، وفي الحجّ كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة، ثمّ بدا له في كلّ ذلك.

فقال: قد شئت الأوّل، ورأيت خلاف مشيّتي الأُولي ورأيي، أله أن يرجع فيها، ويصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟

فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء، إلّا أن يكون كتب كتاباً علي نفسه.

(1)

- حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد

1 - الشيخ الصدوق :...الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيي: هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟

فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشتري صحيحاً.

(2)

- حكم الوصيّة بألفاظ مبهمة كالقليل:

1 - ابن شهرآشوب : رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلّا قليلاً، كم القليل؟ قال: القليل هو النصف، لقوله تعالي: ( يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِّصْفَهُ و) . بالأثر عن الرضا ( عليه السلام ) .

(3)

ص:336


1- الكافي: 59/7 ح 9. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2433.
2- من لايحضره الفقيه: 162/4، ح 566. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2453.
3- المناقب: 358/4 س 25. يأتي الحديث أيضاً في ف 6 رقم 2045.

- حكم الوصيّة بالكتابة

1 - الشيخ الصدوق : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت، إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه، ولم يأمرهم بذلك؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره.

(1)

- حكم الوصيّة لأمّ الولد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:

نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصي لها بألف، هل تجوز الوصيّة؟... فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث، ولها الوصيّة.

(2)

- حكم دفع المال إلي أحد الوصيّين:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي (3)قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان

لرجل عليه مال،

ص:337


1- من لايحضره الفقيه: 146/4 ح 507. يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2408.
2- الكافي: 29/7، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2415.
3- تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته).

فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلي أحد الوصيّين دون صاحبه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهم المال، فوضع علي يد هذا النصف، وعلي يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان.

(1)

- حكم من أوصي بجزء أو سهم من ماله:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بجزء من ماله؟

فقال ( عليه السلام ) : واحد من سبعة إنّ اللّه يقول: ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبٍ لِّكُلِ ّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) .

(2)

قلت: فرجل أوصي بسهم من ماله.

فقال ( عليه السلام ) : السهم واحد من ثمانية، ثمّ قرأ: ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ )(3) إلي آخر الآية (4).

ص:338


1- الاستبصار: 119/4 ح 450. تهذيب الأحكام: 243/9 ح 941. عنه الوافي: 172/24 ح 23851. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 377/19 ح 24798.
2- الحجر: 44/15.
3- التوبة: 60/9.
4- الاستبصار: 132/4 ح 498. تهذيب الأحكام: 209/9 ح 828. عنه نور الثقلين: 19/3 ح 65، قطعة منه، والوافي: 140/24 ح 23790. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24813، قطعة منه، و385 ح 24816، قطعة منه. عوالي اللئالي: 117/2 ح 325، قطعة منه. تفسير العيّاشيّ: 243/2 ح 20، قطعة منه. عنه البحار: 214/100 ح 23، قطعة منه، والبرهان: 345/2 ح 4، قطعة منه. عوالي اللئالي: 276/3 ح 24. قطعة منه في (سورة التوبة: 60/9) و(سورة الحجر: 44/15).

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن همّام الكنديّ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل أوصي بجزء من ماله؟

قال ( عليه السلام ) : الجزء من سبعة يقول ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبٍ لِّكُلِ ّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) .

(1)

عنه، عن ابن همّام، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

(2)

- حكم من قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريّ علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...فقال: رجل قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم، فهو حرّ لوجه اللّه.

قال: نعم، إنّ اللّه عزّ ذكره يقول في كتابه: ( حَتَّي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) ، فماكان من مماليكه أتي عليه ستّة أشهر فهو قديم وهو حرّ....

(3)

ص:339


1- الحجر: 44/15.
2- الاستبصار: 132/4 ح 499 و500. تهذيب الأحكام: 209/9 ح 829، و830. عنه نور الثقلين: 19/3 ح 66، والوافي: 140/24 ح 23791. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24814. تفسير العيّاشيّ: 244/2 ح 21، بتفاوت يسير. عنه البحار: 214/100 ح 24، ومستدرك الوسائل: 129/14 ح 16283، والبرهان: 346/2 ح 5. قطعة منه في (سورة الحجر: 44/15).
3- الكافي: 195/6 ح 6. تقدّم الحديث بتمامه في ف 10 رقم 3454.

- حكم من أوصي لقراباته:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن الأحوص القمّيّ (1) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصي إلي رجل، أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل، بل احتاج إلي السلف والعِينة، أيجري علي من أوصي له من السلف والعِينة، أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية، أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : كأنّي لا أبالي إن أعطاهم، أو أخّر، ثمّ يقضي.

وعن رجل أوصي بوصايا لقراباته، وأدرك الوارث، للوصيّ أن يفرد (2) أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة، ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم، أم كيف يصنع؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، كذا ينبغي.

(3)

- حكم تجارة الوصيّ بمال اليتيم:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن

ص:340


1- عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، قائلاً: سعد بن سعد الأحوص بن سعد بن مالك الأشعريّ القمّيّ ثقة. رجال الطوسيّ: 378 رقم 4.
2- في الوسائل: يعزل.
3- تهذيب الأحكام: 237/9 ح 922. الكافي: 64/7 ح 24، و25، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 432/19 ح 24893، والوافي: 182/24 ح 23868.

يعيّنه، أو يتّجر فيه؟

قال ( عليه السلام ) : إن فعل فهو ضامن.

(1)

- حكم من أوصي لرجل بسيف وفيه حلية:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أوصي لرجل بسيف، وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل، وليس لك المال؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : لا، بل السيف بما فيه له.

قال: فقلت: رجل أوصي لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟

قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له.

(2)

- حكم الوصيّة الي الغائب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل حضره

ص:341


1- تهذيب الأحكام: 241/9 ح 933. عنه وسائل الشيعة: 348/19 ح 24740، والوافي: 302/17 ح 17321.
2- الكافي: 44/7 ح 1. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 391/19 ح 24827. تهذيب الأحكام: 211/9 ح 837. من لايحضره الفقيه: 161/4 ح 561. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 389/19 ح 24824، قطعة منه، والوافي: 144/24 ح 23798. عوالي اللئالي: 277/3 ح 30. قطعة منه في (من أوصي لشخص بصندوق فيه مال).

الموت، فأوصي إلي ابنه وأخوين، شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصيّة مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه، وقد اشترطا عليه ابنه.

وقالا: نحن نبرأ من الوصيّة، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخلّيا عمّا في أيديهما ويخرجا منه؟

قال ( عليه السلام ) : هو لازم لك، فارفق علي أيّ الوجوه كان، فإنّك مأجور، لعلّ ذلك يحلّ بابنه.

(1)

- حكم من أوصي إلي شخص بمال ليضعه حيث يشاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص(2) ، عن أبيه قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلي رجل من التجّار فقال: إنّ هذا المال لفلان بن فلان، ليس لي فيه قليل ولاكثير، فادفعه إليه، يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر، ولايدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلك، كيف يصنع به؟

ص:342


1- الكافي: 60/7 ح 14. تهذيب الأحكام: 234/9 ح 916. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 321/19 ح 24693، والوافي: 174/24 ح 23853.
2- استظهر السيّد الخوئيّ بأنّه متّحد مع إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعريّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: ثقة. رجال الطوسيّ: 367 رقم 12.

قال ( عليه السلام ) : يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره.

(1)

- حكم من أوصي لشخص بصندوق فيه مال:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أبي جميلة، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...فقلت: رجل أوصي لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟

قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له.

(2)

- حكم تحليل بعض الورثة حقّ الميّت علي المديون:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل مات وله عليّ دين، وخلّف ولداً رجالاً ونساء وصبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حلّ من مال أبي عليك من حصّتي، وأنت في حلّ ممّا لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضاهم عنك.

قال ( عليه السلام ) : يكون في سعة من ذاك وحلّ.

قلت: فإن لم يعطهم؟

قال: كان ذلك في عنقه.

قلت: فإن رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر،

ص:343


1- الكافي: 63/7 ح 23. تهذيب الأحكام: 160/9 ح 662، وفيه: عن الرضاعليه السلام . عنه الوافي: 162/24 ح 23828. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 293/19 ح 24626.
2- الكافي: 44/7 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1753.

فأمّا بينك وبين اللّه عزّ وجلّ فأنت منها في حلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبيّ لأمّه أن تحلّل؟

قال: نعم، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟

قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنّه يجوز تحليلها، فقال: إنّما أعني بذلك إذا كان لها مال، قلت: فالأب يجوز تحليله علي إبنه؟

فقال: له ما كان لنا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أمر يفعل في ذلك ما شاء.

قلت: فإنّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصّته في حلّ فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلاشي ء عليه، قال: الأمر جائز علي ما شرط لك.

(1)

- حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، (عن جدّه)، عن محمّد بن الحسين، عن سعد بن سعد، أنّه قال: سألته، يعني أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له ابن يدّعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيّه، فكيف أصنع؟

فقال - يعني الرضا ( عليه السلام ) - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لايدفعه الوصيّ عن شي ء قد علمه.

(2)

ص:344


1- الكافي: 25/7، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 425/18، ح 23970. تهذيب الأحكام: 167/9، ح 682، بتفاوت يسير.
2- الكافي: 64/7 ح 26. عنه وعن الفقيه والتهذيب، الوافي: 90/24 ح 23705. من لايحضره الفقيه: 163/4 ح 568. تهذيب الأحكام: 235/9 ح 918. الاستبصار: 139/4 ح 520. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 424/19 ح 24882.

- حكم من مات بغير وصيّة وترك اموالاً وأولاداً، صغاراً وكباراً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً (وإناثاً)، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت، ولايدرك الوصيّة، كيف يصنع بمتاعه، وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلي ولده الكبار، أو إلي القاضي، فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع، وإن كان دفع المال إلي ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر علي ردّه كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان.

وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك، فإن تولاّه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.

(1)

ص:345


1- الكافي: 66/7 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 362/17 ح 22755. تهذيب الأحكام: 239/9 ح 927، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/19 ح 24880، قطعة منه، والوافي: 177/24 ح 23855. قطعة منه في (حكم بيع مال الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ ولا وليّ).

- إلزام الوصيّ الأيتام بأخذ أموالهم بعد إدراكهم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه، كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : يردّه عليهم، ويكرههم علي ذلك.

(1)

- حكم وصيّة من أوصي بجزء من ماله:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن يحيي بن عمران الأشعريّ قال: حدّثني أبو عبد اللّه الرازيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد (2)، عن

أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أوصي بجزء من ماله؟

فقال ( عليه السلام ) : سبع ثلثه.

(3)

ص:346


1- الكافي: 68/7 ح 1. من لايحضره الفقيه: 165/4 ح 577. عنه وعن الكافي، الوافي: 183/24 ح 23869. تهذيب الأحكام: 240/9 ح 930، و245 ح 951. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 371/19 ح 24788.
2- هو الحسين بن خالد الصيرفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، رجال الطوسيّ: 373 رقم 22، ورجال البرقيّ: 48 و53.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 308/1 ح 70. تهذيب الأحكام: 209/9 ح 831. الاستبصار 133/4 ح 501. من لايحضره الفقيه: 152/4 ح 529. عنه وعن التهذيب والاستبصار والعيون والمعاني، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24815. معاني الأخبار: 218 ح 3. عنه وعن العيون، البحار: 208/100 ح 1. عوالي اللئالي: 276/3 ح 25.

- حكم وصيّة المجوسيّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلي ذي الرياستين وهو والي نيسابور: أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصي للفقراء بشي ء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين.

فكتب الخليل إلي ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك؟

فقال: ليس عندي في ذلك شي ء.

فسأل أباالحسن ( عليه السلام ) ؟ فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إنّ المجوسيّ لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة، فيردّ علي فقراء المجوس.

(1)

ص:347


1- الكافي: 16/7 ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 88/24 ح 23701. تهذيب الأحكام: 202/9 ح 807. الاستبصار: 129/4 ح 487. من لايحضره الفقيه: 148/4 ح 516. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، والكافي، وسائل الشيعة: 342/19 ح 24729. عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ضمن ح 34. عنه البحار: 202/100 ح 4، ووسائل الشيعة: 342/19 ح 24729.

- حكم وصيّة الذمّي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصاري فرّاشين بوصيّة، فقال (1)أصحابنا: أقسّم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أُختي أوصت بوصيّة لقوم نصاري، وأردت أن أصرف ذلك إلي قوم من أصحابنا مسلمين.

فقال ( عليه السلام ) : امض الوصيّة علي ما أوصت به، قال اللّه تبارك وتعالي: ( فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ و عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و ) .

(2)

(3)

- حكم من أوصي بمال وأعتق مملوكه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام (4) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصي عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً له، وكان جميع ما أوصي به يزيد علي الثلث، كيف يصنع في وصيّته؟

ص:348


1- قال النجاشيّ: ريّان بن شبيب خال المعتصم، ثقة، سكن قم، وروي عنه أهلها، وجمع مسائل الصبّاح بن نصر الهنديّ للرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 165 رقم 436.
2- البقرة: 181/2.
3- الكافي: 16/7 ح 2، عنه نور الثقلين: 161/1 ح 537. تهذيب الأحكام: 202/9 ح 806، عنه وعن الكافي، الوافي: 87/24 ح 23700. الاستبصار: 129/4 ح 486، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 343/19 ح 24730. قطعة منه في (سورة البقرة: 181/2).
4- تقدّمت ترجمته في (صلاة النبيّ في زوايا الكعبة ف 4).

فقال ( عليه السلام ) : يبدأ بالعتق فينفذه.

(1)

- حكم من أوصي لأمّ ولده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : في أُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصي لها قال ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث، ولها الوصيّة.

(2)

- حكم من أوصي بسهم من ماله:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) . ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بسهم من ماله، ولا يدري السهم أيّ شي ء هو؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر، ولا عن أبي جعفر ( عليهماالسلام ) فيها شي ء؟!

قلنا له: جعلنا فداك، ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك.

فقال ( عليه السلام ) : السهم واحد من ثمانية.

ص:349


1- الكافي: 17/7 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 46/24 ح 23634. الاستبصار: 135/4 ح 510. من لايحضره الفقيه: 158/4 ح 547. تهذيب الأحكام: 219/9 ح 861. عنه وعن الفقيه والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 400/19 ح 24841.
2- الكافي: 29/7 ح 3. تهذيب الأحكام: 224/9 ح 879. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 416/19 ح 24869، والوافي: 113/24 ح 23746.

فقلنا له: جعلنا فداك، كيف صار واحداً من ثمانية؟

فقال ( عليه السلام ) : أما تقرأ كتاب اللّه عزّ وجلّ؟

قلت: جعلت فداك، إنّي لأقرأه، ولكن لا أدري أيّ موضع هو؟

فقال ( عليه السلام ) : قول اللّه عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (1)ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسّمها رسول الله ( صلي الله عليه وآله وسلم ) علي ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.

(2)

ص:350


1- التوبة: 60/9.
2- الكافي: 41/7 ح 2. عنه وعن التهذيب، الوافي: 142/24 ح 23794. معاني الأخبار: 216 ح 2، عنه نور الثقلين: 235/2 ح 212. تفسير العيّاشيّ: 90/2 ح 66، قطعة منه. عنه وعن المعاني، البحار: 209/100 ح 6، و210 ح 7، مثله. تهذيب الأحكام: 210/9 ح 833. الاستبصار: 133/4 ح 503، عنه وعن التهذيب والمعاني والكافي، وسائل الشيعة: 385/19 ح 24817. قطعة منه في (تقسيم النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم الصدقات إلي ثمانية أسهم) و(سورة التوبة: 60/9).

الفصل الحادي والعشرون: الصيد والذبائح:

اشاره:

وفيه إحدي عشرة مسألة

- حكم ذبح ما ربّاه الرجل بيده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيي بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل(1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت

فداك، كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به، فلمّا أخذته فأضجعته، نظر إليّ فرحمته، ورققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته؟

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: ما كنت أُحبّ لك أن تفعل، لا تربّينّ شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.

(2)

- حكم ذبيحة ولد الزنا والصبيّ والمرأة:

1 - الشيخ الصدوق : روي عن صفوان بن يحيي قال: سأل

ص:351


1- تقدّمت ترجمته في رقم...
2- الكافي: 544/4 ح 20. التهذيب: 83/9 ح 352، عنه الوسائل: 91/24 ح 30079.

المرزبان (1) أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا، وقد عرفناه بذلك؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرّوا إليه.

(2)

- حكم ذبيحة المخالف:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن أبي حمزة القمّيّ، عن زكريّا بن آدم (3) قال: قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّي

أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان علي خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.

(4)

- حكم ذبائح اليهود والنصاري وطعامهم:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصاري وطعامهم؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(5)

ص:352


1- قال النجاشيّ: مرزبان بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 423 رقم 1134. عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، رجال الطوسيّ: 391 رقم 52، ورجال البرقيّ: 51.
2- من لايحضره الفقيه: 210/3 ح 969. عنه وسائل الشيعة: 47/24 ح 29955.
3- تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ).
4- الاستبصار: 86/4 ح 330. تهذيب الأحكام: 70/9 ح 298. عنه وسائل الشيعة: 51/24 ح 29964. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 67/24 ح 30017. بحار الأنوار: 3/63 س 11، و21 س 7. عوالي اللئالي: 455/3 ح 11.
5- الاستبصار: 86/4 ح 329. تهذيب الأحكام: 70/9 ح 297. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 64/24 ح 30007.

- حكم صيد الطير والوحش بالليل:

1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت فداك! ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها ليلاً، فإنّ الناس يكرهون ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك.

(1)

- ما يؤكل من الطير:

1 - ابن أبي الجمهور الأحسائيّ : روي زرارة في الصحيح قال: واللّه! ما رأيت مثل أبي جعفر ( عليه السلام ) قطّ قال: سألته قلت: أصلحك اللّه! ما يؤكل من الطير؟

فقال ( عليه السلام ) : كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ.

وروي سماعة بن مهران، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

(2)

- حكم ما صاده البازي والصقر:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن زكريّا ابن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده، والرجل ينظر إليه؟

قال ( عليه السلام ) : كل منه وإن كان قد أكل منه أيضاً شيئاً.

قال: فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا.

(3)

ص:353


1- الاستبصار: 65/4 ح 234. تهذيب الأحكام: 14/9 ح 55. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 382/23 ح 29802.
2- عوالي اللئالي: 468/3 ح 30.
3- الاستبصار: 72/4 ح 263. تهذيب الأحكام: 32/9 ح 127. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 354/23 ح 29730.

- حكم ما يصيده الكلب والفهد:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: هما ممّا قال اللّه تعالي: ( مُكَلِّبِينَ )(1) ،

فلا بأس بأكله.

(2)

- حكم صيد الطير بالليل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طروق (3)الطير بالليل في وكرها؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك.

أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

(4)

ص:354


1- المائدة: 4/5.
2- تهذيب الأحكام: 29/9 ح 114. عنه وسائل الشيعة: 344/23 ح 29703. قطعة منه في (سورة المائدة: 4/5).
3- طَرَق طَرْقاً وطُروقاً: أتاهم ليلاً. المنجد: 464.
4- الكافي: 215/6 ح 1. تهذيب الأحكام: 14/9 ح 53. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 382/23 ح 29801. الاستبصار: 65/4 ح 232، و233 مثله.

- حكم من صاد طيراً ثمّ انكشف صاحبه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، ويعرف صاحبه، أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يحلّ له إمساكه، يردّه عليه.

فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً؟

قال ( عليه السلام ) : هو له.

(1)

- حكم قتل القنبرة وأكل لحمها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ، عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: لا تقتلوا القنبرة، ولا تأكلوا لحمها، فإنّها كثيرة التسبيح تقول في آخر تسبيحها: لعن اللّه مبغضي آل محمّ ( عليهم السلام ) : .

(2)

ص:355


1- الكافي: 222/6 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 388/23 ح 29814. تهذيب الأحكام: 394/6 ح 1186، و61/9 ح 258. عنه وسائل الشيعة: 461/25 ح 32355، والوافي: 356/17 ح 17413.
2- الكافي: 225/6 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 396/23 ح 29837، والبحار: 300/61 ح 1. أمالي الطوسيّ: 687 ح 1459، وفيه: أخبرنا أبو الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، حدّثنا أحمد بن محمّد بن الخالد، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: حدّثني أبو أيّوب المدائنيّ قال: حدّثني سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام . قطعة منه في (تسبيح القنبرة) و(معرفته عليه السلام بلسان الطيور).

ص:356

الفصل الثاني والعشرون: الأطعمة والأشربة

اشاره:

وفيه ستّة موضوعات

(أ) - آداب أكل الطعام:

اشاره:

وفيه عشرون مسألة

- الوضوء قبل الطعام:

1 - البرقيّ : عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: ذكر للرضا ( عليه السلام ) الوضوء قبل الطعام، فق ال ( عليه السلام ) : ذلك شي ء أحدثته الملوك.

(1)

2 - الإربليّ : امتنع عنده [أي الرضا ( عليه السلام ) ] رجل من غسل اليد قبل الطعام، فقال ( عليه السلام ) : اغسلها، فالغسلة الأولي لنا، وأمّا الثانية فلك، فإن شئت فاتركها.

(2)

ص:357


1- المحاسن: 425 ح 227. عنه وسائل الشيعة: 364/24 ح 30787، والبحار: 356/63 ح 22.
2- كشف الغمّة: 307/2 س 4. عنه البحار: 349/75 ضن ح 6.

- فضل الملح:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال لنا الرضا ( عليه السلام ) : أيّ الإدام أحري(1) ؟

فقال بعضنا: اللحم، وقال بعضنا: الزيت، وقال بعضنا: اللبن(2).

فقال هو ( عليه السلام ) : لا، بل الملح، ولقد خرجنا إلي نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون، فما انتفعنا بشي ء حتّي انصرفنا (3).

- افتتاح الطعام بالخلّ أو الملح:

1 - البرقيّ: عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، أنّ رجلاً كان عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان، فقدّمت إليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح ( عليه السلام ) بالخلّ.

فقال الرجل: جعلت فداك، إنّكم أمرتمونا أن نفتتح بالملح!

فقال ( عليه السلام ) : هذا مثل هذا - يعني الخلّ - يشدّ الذهن، ويزيد في العقل.

(4)

ص:358


1- في المحاسن: أجزأ.
2- في المحاسن: السمن.
3- الكافي: 326/6 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 460/11 ح 15260، و82/25 ح 31253. المحاسن: 592 ح 102، بتفاوت. عنه البحار: 399/63 ح 27. مكارم الأخلاق: 179 س 16، بتفاوت. قطعة منه في (خروجه للنزهة).
4- المحاسن: 487 ح 554. عنه البحار: 303/63 ح 14، و398 ح 17. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 407/24 ح 30911. الكافي: 329/6 ح 4. عنه حلية الأبرار: 461/4 ح 1. قطعة منه في (فوائد الخلّ) و(افتتاحه الطعام بالخلّ).

- حكم التخلّل بعود الرمّان وقضيب الريحان:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : من كتاب طبّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: لاتخلّلوا بعود الرمّان، ولابقضيب الريحان، فإنّهما يحرّكان عرق الجذام.

قال: وكان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتخلّل بكلّ ما أصاب إلّا الخوص (1)

والقَصَب.(2)

(3)

- حكم أكل السويق:

1 - البرقيّ : عن السيّاريّ، عن النضر بن أحمد، عن عدّة من أصحابنا من أهل خراسان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: السويق لما شرب له،.

(4)

(5)

ص:359


1- الخوص: ورق النخل، والمقل، والنارجيل وما شاكلها. المعجم الوسيط.
2- القصب: كلّ نبات يكون ساقه أنابيب، وكعوباً، ومنه قصب السكّر، ونبات مائيّ من الفصيلة النجيليّة، له سوق طوال، ينمو حول الأنهار، وقد يزرع. المعجم الوسيط: 737.
3- مكارم الأخلاق: 143 س 12. عنه البحار: 436/63 ضمن ح 1، ومستدرك الوسائل: 319/16 ح 20020. قطعة منه في (كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم يتخلّل) و(مضرّات التخلّل بعود الرمّان وقضيب الريحان).
4- قال العلاّمة المجلسيّ في ذيل الحديث: أي ينفع لأيّ داء شرب لدفعه، ولأيّ منفعة قصد به.
5- المحاسن: 488 ح 558. عنه وسائل الشيعة: 16/25 ح 31014، والبحار: 276/63 ح 4، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 62/3 ح 2581. قطعة منه في (منافع السويق).

- حكم رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم (1)، قال: أكل الغلمان

يوماً فاكهة، ولم يستقصوا أكلها، ورموا بها.

فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : سبحان اللّه! إن كنتم استغنيتم، فإنّ أناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه (2).

- حكم أكل الآمص:

1 - البرقيّ : عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الآمص (3)، فقال ( عليه السلام ) : وما هو؟ - فذهبت أصفه - فقال ( عليه السلام ) : أليس اليحامير (4) ؟ قلت: بلي، قال ( عليه السلام ) : أليس يأكلونه

بالخلّ والخردل والأبزار (5)؟

ص:360


1- في الوسائل: نادر الخادم.
2- الكافي: 297/6 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 372/24 ح 30813، والبحار: 102/49 ح 21. المحاسن: 441 ح 304. قطعة منه في ف 7، ب 1، (موعظة له عليه السلام في الإسراف).
3- الآمص والآميص: طعام يُتّخذ من لحم عِجل بجِلده، أو مرق السِكباج المبرّد المصفّي من الدهن، مُعَرّبا خاميز. القاموس المحيط: 433/2.
4- اليحمور: طائر. واليحمور أيضاً دابّة تشبه العنز، وقيل: اليحمور: حمار الوحش. لسان العرب: 215/4.
5- البَزر: الُمخاط. وبَزَر القِدر: رَمي فيها البَزر. لسان العرب: 56/4.

قلت: بلي، قال: لا بأس به.

(1)

- حكم الأكل في الأسواق:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن السفلة؟

فقال ( عليه السلام ) : السفلة الذي يأكل في الأسواق.

(2)

- حكم أكل لحوم البُخاتيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ (3)، عن أبي الحسن ( عليه السلام )

قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي (4)، ولا آمر أحداً بأكلها. في حديث طويل.

(5)

- حكم أكل لحوم البراذين والخيل والبغال:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن

ص:361


1- المحاسن: 472 ح 470. عنه وسائل الشيعة: 193/24 ح 30322، و50/25 ح 31144، والبحار: 85/62 ح 2.
2- السرائر: 576 س 6. عنه وسائل الشيعة: 395/24 ح 30872.
3- تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضاعليه السلام ).
4- البُخْت: الإبل الخراسانيّة، واحدها بُختيّ وجمعها بُخاتيّ. المعجم الوسيط: 41.
5- الاستبصار: 78/4 ح 290. تهذيب الأحكام: 203 48/9. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 190/24 ح 30314. بحار الأنوار: 179/62 س 10.

البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن لحوم البراذين (1)، والخيل، والبغال؟

قال ( عليه السلام ) : لا تأكلها.

(2)

- حكم أكل السمك الذي ليس له قشر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمّد، عن سليمان بن جعفر، قال: حدّثني إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقّي به أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له (3)، فقال: ويحك، يا فلان! لعلّ معك سمكاً!

فقلت: نعم، يا سيّدي! جعلت فداك.

فقال ( عليه السلام ) : انزلوا، ثمّ قال: ويحكم! لعلّه زهو؟

قال: قلت: نعم، فأريته. فقال: اركبوا لاحاجة لنا فيه.

والزهو سمك ليس له قشر.

(4)

ص:362


1- البِرذَون: يطلق علي غير العربيّ من الخيل والبغال، من الفصيلة الخَيليّة، عظيم الخِلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط: 48.
2- الاستبصار: 74/4 ح 274. تهذيب الأحكام: 42/9 ح 175. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 122/24 ح 30135.
3- في التهذيب: قدم هو من سَبالة. (وهو موضع بقرب المدينة).
4- الكافي: 221/6 ح 10. تهذيب الأحكام: 3/9 ح 6. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 138/24 ح 30180. قطعة منه في (إخباره عليه السلام عن الأمور العامّة).

- حكم السمك إذا اختلف طرفاه ولا يكون له قشور:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس قال: كتبت إلي ال رضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له قشر، أيؤكل؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكلّ شي ء فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني ذنبه ورأسه، فكله.

(1)

- حكم أكل ذبيحة الشاة إذا سلخت قبل أن تموت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شي ء منها قبل أن تموت، لم يحلّ أكلها.

(2)

- حكم أكل النطيحة والمتردّية وما أكل السبع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: النطيحة والمتردّية (3) ، وما أكل

ص:363


1- الكافي: 221/6 ح 13. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2538.
2- الكافي: 230/6 ح 8. تهذيب الأحكام: 56/9 ح 233، وفيه: أحمدبن محمّد، عن محمّد بن يحيي رفعه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/24 ح 29869. البحار: 302/62 س 5، عن كتاب المسالك للشهيدرحمة الله . عوالي اللئالي: 321/2 ح 12، و459/3 ح 26.
3- قد ورد معني المتردّية والنطيحة في حديث عن الصادق عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ: «المنخنقة» قال عليه السلام : التي تختنق في رباطها، و«الموقوذة» المريضة التي لاتجد ألم الذبح، ولايضطرب، ولايخرج لهادم، و«المتردّيّة» التي تردي من فوق البيت اونحوه، و«النطيحة» التي تنطح صاحبها. تفسير العيّاشي: 292/2، ح 18.

السبع (1)، إذا أدركت ذكاته فكُل.(2)

- حكم أكل ذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس بذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

(3)

- أكل لحم الغنم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه - أظنّه محمّد بن إسماعيل - قال: ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال ( عليه السلام ) : ما لحم بأطيب من لحم الماعز.

(4)

ص:364


1- في التهذيب: وما أكل السبع منه.
2- الكافي: 235/6 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 38/24 ح 29930. تهذيب الأحكام: 59/9 ح 248. تفيسر العيّاشيّ: 292/1 ح 17، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 219/24 ح 30385، والبحار: 324/62 ح 29، والبرهان: 434/1 ح 7، وتفسير الصافي: 9/2 س 15.
3- الكافي: 238/6 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 46/24 ح 29949، و47 ح 29953.
4- الماعز: واحد المَعْز، للذّكر والأُنثي. القاموس المحيط: 276/2.

قال: فنظر إليه أبوالحسن ( عليه السلام ) وقال: لو خلق اللّه عزّ وجلّ مضغة هي أطيب من الضأن لفدي بها إسماعيل ( عليه السلام ) .

(1)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ، عن سعد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ أهل بيتي يأكلون لحم الماعز، ولايأكلون لحم الضأن.

قال ( عليه السلام ) : ولِمَ؟ قلت: يقولون: إنّه لحم يهيّج المرار.

فقال ( عليه السلام ) : لو علم اللّه عزّ وجلّ خيراً من الضأن لفدي به، يعني إسحاق، هكذا جاء في الحديث.

(2)

- حكم أكل ما يقطع من ألبان الغنم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء؟ أيصلح أن ينتفع بما قطع؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ....

(3)

ص:365


1- الكافي: 310/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 43/25 ح 31119، والبحار: 131/12 ح 13، قطعة منه، ونور الثقلين: 422/4 ح 79، و431 ح 97.
2- الكافي: 310/6 ح 3 و2 وفيه: أبو الحسن عليه السلام بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 43/25 ح 31118، ونور الثقلين: 422/4 ح 80 و82 و431 ح 98 و99، قطعة منه. المحاسن: 467 ح 445، بتفاوت. مكارم الأخلاق: 150 س 8، بتفاوت. طبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: 163 س 8.
3- السرائر: 573 س 17. تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1719.

- حكم البهيمة الموطوئة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...في الرجل يأتي البهيمة؟....

[فقال ( عليه السلام ) :]...إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها...وإن لم تكن البهيمة له قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلي صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها....

(1)

- حكم أكل الجَدْي الذي يرضع من لبن خنزيرة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : حميد بن زياد، عن عبد اللّه بن أحمد النهيكيّ، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) في جَدْي (2) يرضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم؟

قال ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الجبن، فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكله.

(3)

ص:366


1- الكافي: 204/7، ح 3. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1871.
2- الجَدْي: الذكر من أولاد المعز. المعجم الوسيط: 111.
3- الكافي: 250/6 ح 2. تهذيب الأحكام: 44/9 ح 184. الاستبصار: 75/4 ح 278. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 162/24 ح 30241.

- ما يحرم من ذبيحة الشاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن عبيد اللّه الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: حرّم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة (1) ،

(2).

(ب) - أكل الطيور

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- أكل لحم دجاج الماء:

1 - الشيخ الصدوق : سأل زكريّا بن آدم (3) أباالحسن ( عليه السلام ) عن دجاج الماء؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كانت تلتقط غير العذرة، فلا بأس به.

(4)

- حكم أكل لحم الغراب وبيضها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن

ص:367


1- المرارة: كيس لاصق بالكبد، تختزن فيه الصفراء، وهي تساعد علي هضم الموادّ الدهنيّة. المعجم الوسيط: 862.
2- الكافي: 253/6 ح 1. تهذيب الأحكام: 74/9 ح 314. المحاسن: 471 ح 463. عنه البحار: 38/63 ح 17. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 171/24 ح 30265.
3- تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ).
4- من لايحضره الفقيه: 206/3 ح 941. عنه وسائل الشيعة: 165/24 ح 30249، بتفاوت.

محمّد بن مسلم، عن أبي يحيي الواسطيّ، قال: سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الغراب الأبقع؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّه لا يؤكل، وقال: ومن أحلّ لك الأسود؟.

(1)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن بيض الغراب؟

فقال ( عليه السلام ) : لاتأكله.

(2)

- حكم أكل لحم النسر:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن سليمان بن جعفر الهاشميّ قال: حدّثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: إنّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، (3)

فأرسل إلينا منه

ص:368


1- الكافي: 246/6 ح 15. تهذيب الأحكام: 18/9 ح 71. الاستبصار: 65/4 ح 235. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 126/24 ح 30143.
2- الكافي: 252/6 ح 10. تهذيب الأحكام: 16/9 ح 62. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 126/24 ح 30144.
3- النَسْرُ: طائر من الجوارح حادّ البصر قويّ، من الفصيلة النسريّة، من رتبة الصقريّات، وهو أكبر من الجوارح حجماً، وله منقار معقوف مذبّب، ذوجوانب مزوّدة بقواطع حادة، وله قائمتان عاريتان، ومخالب قصيرة ضعيفة، وجناحان كبيران، وهو سريع الخطي، بطي ء الطيران، يتغذّي بالجيف، ولايهاجم الحيوان إلّا مضطرّاً، وهو يستوطن المناطق الحارّة والمعتدلة. المعجم الوسيط: 917.

شيئاً فقال له: إنّ هذا شي ء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

(1)

(ج) - الأطعمة المباحة:

اشاره:

وفيه سبع عشرة مسألة

- حكم أكل الباذنجان:

1 - الشيخ الطوسيّ : أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزوينيّ قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن وهبان قال: حدّثنا أبو القاسم عليّ بن حبشيّ قال: حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن الحسين قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا صفوان بن يحيي، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي الحسن موسي، وأبي الحسن الرضا ( عليهماالسلام ) قالا: الباذنجان عند جِداد (2) النخل (3).

لا داء فيه (4).

ص:369


1- تهذيب الأحكام: 20/9 ح 83. عنه وسائل الشيعة: 192/24 ح 30319.
2- في الوسائل: جذاذ النخل.
3- أي أوان إدراكه.
4- الأمالي: 668 ح 1402. عنه البحار: 224/63 ح 8، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 127/3 ح 2721، عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 210/25 ح 31708. المحاسن: 526 ح 756. عنه البحار: 222/63 ح 2، ووسائل الشيعة: 211/25 ح 31711. قطعة منه في (منافع الباذنجان).

- حكم أكل الهندباء:

1 - البرقيّ : قال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم بأكل بقلة الهندباء (1) ،فإنّه تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندبا (2)

(3) .

2 - البرقيّ : عن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: عليكم بأكل بقلتنا الهندباء، فإنّها تزيد في المال والولد (4).

3 - البرقيّ : عن إبراهيم بن عقبة الخزاعيّ، عن يحيي بن سليمان، قال: رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان في روضة وهو يأكل الكرّاث، فقلت له: جعلت فداك، إنّ الناس يروون: أنّ الهندباء يقطر عليه كلّ يوم قطرة من الجنّة، فقال ( عليه السلام ) : إن كان الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة، فإنّ الكرّاث منغمس في الماء في الجنّة، قلت: فإنّه يسمّد فقال ( عليه السلام ) : لا يعلّق به شي ء (5).

ص:370


1- الهندباء: بكسر الهاء وفتح الدال، وقد تُكسر مقصورةً وتُمدّ: بَقلة مُعتدلة نافعة للمعدة والكبد والطِحال. القاموس المحيط: 308/1.
2- رواه البرقيّ ضمن الحديث المرقّم ب' 662، الذي رواه مسنداً عن الصادق عليه السلام ، فإذاً الرواية الثانية إمّا تكون مرسلةً، لأنّ أبا بصير لم يدرك الرضاعليه السلام ، وإمّا مسندةً، علي أن قلنا بأنّ البرقيّ أدرك الرضاعليه السلام ، لإسناده كثيراً من رواياته إليه، وأنّه حضر في جنازة أحمد بن محمّد بن عيسي الذي كان من أصحاب الرضاعليه السلام .
3- المحاسن: 508 ضمن ح 662. عنه البحار: 207/63 ضمن ح 10، و81/101 ضمن ح 21، ووسائل الشيعة: 180/25 ضمن ح 16.
4- المحاسن: 509 ح 664. عنه البحار: 207/63 ح 12، و81/101 ح 23، ووسائل الشيعة: 181/25 ح 31593.
5- المحاسن: 513 ح 692. عنه البحار: 204/63 ح 18، و149/77 ح 7، مختصراً، ووسائل الشيعة: 192/25 ح 31641. قطعة منه في (أكله عليه السلام الكرّاث).

- أكل التين:

1 - ابنا بسطام النيسابوريّان » : أحمد بن محمّد بن عبد اللّه النيسابوريّ قال: حدّثنا محمّد بن عرفة قال: كنت بخراسان أيّام الرضا ( عليه السلام ) والمأمون، فقلت للرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول اللّه! ما تقول في أكل التين؟

قال ( عليه السلام ) : هو جيّد للقولنج، فكلوه (1).

- أكل الباذنجان والباذورج:

1 - ابنا بسطام النيسابوريّان » : عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان يقول لبعض قهارمته: استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت البرد، بارد في وقت الحرّ، معتدل في الأوقات كلّها، جيّد في كلّ حال.

وقال: سمعته ( عليه السلام ) يقول: الباذروج لنا، والجرجير لبني أميّة، وحجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني أميّة (2) .

ص:371


1- طبّ الأئمّةعليهم السلام : 137 س 12، عنه البحار: 185/63 ح 3، ومستدرك الوسائل: 403/16 ح 20335، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 169/3 ح 2798. قطعة منه في (منافع التين).
2- طبّ الأئمّةعليهم السلام : 139 س 16، قِطَعٌ منه في البحار: 123/59 ح 54، و214/63 ح 12، و222 س 17، مثله و237 ح 6، ومستدرك الوسائل: 76/13 ح 14779، و417/16 ح 20394، و422 ح 20420، و429 ح 20448، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 225/3 ح 2882. قطعة منه في (حجامتهم عليهم السلام )، و(خواصّ الباذنجان والباذورج).

- أكل الزيت:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : وقال الرضا ( عليه السلام ) : نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويصفّي اللون، ويشدّ العصب، ويذهب بالوصب، ويطفي ء الغضب (1).

- أكل اللبان:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: أطعموا حبالاكم اللبان، فإن يكن في بطنهنّ غلام، خرج ذكيّ القلب، عالماً شجاعاً، وإن يكن جارية، حسن خَلقها وخُلقها، وعظمت عجيزتها، وحظيت عند زوجها (2).

- أكل التفّاح:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: التفّاح نافع من خصال: من السحر، والسمّ، واللمم، وممّا يعرض من الأمراض، والبلغم العارض، وليس من شي ء أسرع منفعة منه.

(3)

ص:372


1- مكارم الأخلاق: 180 س 20، عنه البحار: 183/63 ح 22، ومستدرك الوسائل: 365/16 ح 20193. يأتي الحديث أيضاً في (منافع الزيت).
2- مكارم الأخلاق: 184 س 18. عنه البحار: 444/63 ضمن ح 8. يأتي الحديث أيضاً في (خواصّ أكل اللبان).
3- مكارم الأخلاق: 163 س 17. عنه البحار: 174/63 س 7 مثله (يأتي الحديث أيضاً في (خواصّ التفّاح).

- طعم الخبز والماء:

1 - ابن شهرآشوب : سئل ( عليه السلام ) (1) عن طعم الخبز والماء؟

فقال ( عليه السلام ) : الماء طعم الحياة، وطعم الخبز طعم العيش (2).

- اختيار خبز الشعير علي الحنطة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فضل خبز الشعير علي البرّ كفضلنا علي الناس، وما من نبيّ إلّا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه، ومادخل جوفاً إلّا وأخرج كلّ داء فيه، وهو قوت الأنبيا ( عليهم السلام ) : ، وطعام الأبرار، أبي اللّه تعالي أن يجعل قوت أنبيائه إلّا شعيرا (3).

- أكل السويق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي همّام، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: نعم القوت السويق، إن كنت جائعاً أمسك، وإن كنت شبعاناً هضم طعامك (4).

ص:373


1- أورده المؤلّف في أحوال الإمام الرضاعليه السلام .
2- المناقب: 353/4 س 17. عنه البحار: 99/49 ح 15.
3- الكافي: 304/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 12/25 ح 31002، والبحار: 66/11 ح 15. مكارم الأخلاق: 145 س 9، وفيه:...أبي اللّه أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء. عنه مستدرك الوسائل: 334/16 ح 20065، عنه وعن الكافي، البحار: 274/63 ح 1. البحار: 279/59 س 7. قطعة منه في (قوت الأنبياءعليهم السلام ) و(منافع الشعير).
4- الكافي: 305/6 ح 1. عنه طبّ الأئمّةعليهم السلام للشبّر: 158 س 3. المحاسن: 490 ح 572، بسند آخر. عنه وسائل الشيعة: 17/25 ح 31017، و19 ح 31025، قطعة منه، والبحار: 280/63 ح 23. قطعة منه في (منافع السويق).

- حكم أكل الطين:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن ياسر الخادم قال: سأل بعض القوّاد أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أكل الطين، وقال: إنّ بعض جواريه يأكلن الطين؟

فغضب، ثمّ قال: إنّ أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فانههنّ عن ذلك (1) .

2 - الشيخ الطوسيّ :...سعد بن سعيد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الطين الذي يؤكل، يأكله الناس؟ فقال ( عليه السلام ) : كلّ طين حرام، كالميتة والدم، وماأُهلّ لغير اللّه به....(2).

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نأكل الإشنان.

فقال:...فيه خصال تكره:...فقلت: فالطين؟

فقال: كلّ طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ....

(3).

ص:374


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 34. عنه البحار: 151/57 ح 4، ووسائل الشيعة: 224/24 ح 30396.
2- الأمالي: 319 ح 647. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1037.
3- الكافي: 378/6، ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1833.

- حكم أكل الإِربِيان والرِبِّيثا:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن (1)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال:

قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الأربيان (2) ؟

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: لا بأس بذلك.

والأربيان ضرب من السمك.

قال: قلت: قد روي بعض مواليك في أكل الرِبّيثا.

(3)

قال: فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.

(4)

- حكم أكل الخزّ:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن حمزة، عن زكريّا بن آدم (5) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا

يصطادون الخزّ، فآكل من لحمه؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : إن كان له ناب فلا تأكله. قال: ثمّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام

ص:375


1- تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ).
2- الإِربِيان بالكسر: سمك معروف في بلاده. مجمع البحرين: 7/2.
3- الربّيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك. مجمع البحرين: 254/2.
4- تهذيب الأحكام: 13/9 ح 50. عنه وسائل الشيعة: 141/24 ح 30185.
5- تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ).

قال: أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.

(1)

- أكل السلق:

1 - البرقيّ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أحمد كيف شهوتك للبقل؟ فقلت: إنّي لأشتهي عامّته.

قال ( عليه السلام ) : فإذا كان كذلك فعليك بالسلق (2)، فإنّه ينبت علي شاطي ء

الفردوس، وفيه شفاء من الأدواء، وهو يغلّظ العظم، و ينبت اللحم، ولولا أن تمسّه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجالاً.

قلت: من أحبّ البقول إليّ فقال ( عليه السلام ) : احمد اللّه علي معرفتك به.

وفي حديث آخر: قال: يشدّ العقل ويصفّي الدم (3).

- أكل السفرجل:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: عليكم بالسفرجل، فإنّه يزيد في العقل (4) .

ص:376


1- تهذيب الأحكام: 50/9 ح 207. عنه وسائل الشيعة: 191/24 ح 30316.
2- السِلق: بقلة لها ورق طوال، وأصلٌ ذاهب في الأرض، وورقها غضٌّ طريّ يؤكل مطبوخاً. المعجم الوسيط: 444.
3- المحاسن: 519 ح 725، عنه وعن المكارم، البحار: 217/63 ح 6 و7، ووسائل الشيعة: 200/25 ح 31670، و31671. مكارم الأخلاق: 171 س 9، مرسلاً عن الرضاعليه السلام وبتفاوت. قطعة منه في (منافع السلق).
4- مكارم الأخلاق: 162 س 16. عنه البحار: 176/63 ضمن ح 37، ومستدرك الوسائل: 402/16 ح 20331. يأتي الحديث أيضاً في (ازدياد العقل).

- أكل الدبّاء:

1 - البرقيّ : عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: شجرة اليقطين هي الدبّاء، وهي القرع (1) ،

(2).

- حكم أكل الأشنان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ، عن سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نأكل الإشنان.

فقال: كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا توضّأ ضمّ شفتيه، وفيه خصال تكره: أنّه يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهي الركبتين (3)، فقلت: فالطين؟

فقال: كلّ طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ولكن لا يكثر منه، وفيه أمان من كلّ خوف (4).

ص:377


1- القَرع: جنس نباتات زراعيّة من الفصيلة القرعيّة، فيه أنواع تُزرع لثمارها، وأصناف تُزرع للتزيين، وأكثر ما تُسمّيه العرب: الدُبّاء. المعجم الوسيط: 728.
2- المحاسن: 520 ح 727. عنه البحار: 227/63 ح 6، ووسائل الشيعة: 204/25 ح 31685.
3- في بعض المصادر: يوهن الركبتين.
4- الكافي: 378/6، ح 2، عنه البحار: 236/59، ح 5، و435/63، ح 4، ووسائل الشيعة: 428/24، ح 30977. قطعة منه في (فضل طين قبر الحسين عليه السلام ) و(وضوء الكاظم عليه السلام ) و(حكم أكل الطين).

(د) - لحوم المسوخ وبيضها:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم أكل لحوم المسوخ وبيضها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ، قال: الفيل مسخ لأنّه كان ملكاً زنّاء، والذئب مسخ كان أعرابيّاً ديّوثاً، والإرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها، ولاتغتسل من حيضها، والوطواط (1) مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة علي عيسي بن مريم ( عليهماالسلام ) فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في البرّ، والفأرة فهي الفويسقة، والعقرب كان نمّاماً، والزنبور كانت لحّاماً يسرق في الميزان.

(2)

- حكم أكل لحم المسوخ كالفيل والخفّاش وما أشبههما:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ما جيلويه ( رضي الله عنه ) ، عن عمّه

ص:378


1- الوطواط: الخفّاش.
2- الكافي: 246/6 ح 14، عنه البرهان: 512/1 ح 1. علل الشرائع: 485، ب 239 ح 1، وفيه: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن الحسن بن علاّن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال عليه السلام : اثني عشر صنفاً، ولها علل...وبتفاوت، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 106/24 ح 30095، والبحار: 323/56 ح 5، قطعة منه، و66/77 ح 2 قطعة منه. تهذيب الأحكام: 39/9 ح 166. عنه نور الثقلين: 691/1 ح 440، قطعة منه.

محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يحلّ أكل لحم الفيل؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، فقلت: لم؟

قال ( عليه السلام ) : لأنّه مثله (1) ، وقد حرّم اللّه تعالي لحوم الأمساخ، ولحوم ما

مثّل به في صورتها.

(2)

2 - الشيخ الصدوق : حدّثنا عليّ بن عبد اللّه الورّاق ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال: كانت الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها، فمسخها اللّه تعالي خفّاشاً، وإنّ الفأر كان سبطاً من اليهود غضب اللّه عليهم فمسخهم فأراً، وإنّ البعوض كان رجلاً يستهزي ء بالأنبيا ( عليهم السلام ) : ويشتمهم، ويكلح في وجوههم، ويصفق بيديه، فمسخه اللّه تعالي بعوضاً وإنّ القمّلة هي من الجسد، وإنّ نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل كان قائماً يصلّي إذ أقبل إليه سفيه من سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزء به، ويكلح في وجهه، فما برح من مكانه حتّي مسخه اللّه سبحانه وتعالي قمّلة.

وإنّ الوزع كان سبطاً من أسباط بني إسرائيل، يسبّون أولاد الأنبياء ويبغضونهم، فمسخهم اللّه أوزاغاً.

وأمّا العنقاء، فمن غضب اللّه تعالي عليه، فمسخه وجعله مثلة، فنعوذ باللّه

ص:379


1- في جميع الكتب: مثلة، وهو الصحيح، بمعني: العقوبة والتنكيل. المعجم الوسيط: 854.
2- علل الشرائع: 485، ب 237 ح 5. تهذيب الأحكام: 39/9 ح 165، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام . الكافي: 245/6 ح 4، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام يعني موسي بن جعفرعليهماالسلام . عنه وعن العلل والتهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 104/24 ح 30090، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام . المحاسن: 472 ح 469، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام ، و311 ح 25، و335 ح 106، وفيهما: أبا الحسن موسي عليه السلام . عنه وعن العلل، البحار: 226/62 ح 8، وفيه: أبا الحسن موسي عليه السلام .

من غضب اللّه ونقمته.

(1)

- حكم أكل لحم الطاووس وبيضها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه.

(2)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: الطاووس مسخ، كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه، فوقع بها ثمّ راسلته بعد، فمسخهما اللّه عزّ وجلّ طاووسين أُنثي وذكراً، ولا يؤكل لحمه ولابيضه.

(3)

(ه') - حيوانات الجلاّلة

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم أكل لحم الجلاّلات:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

ص:380


1- علل الشرائع: 486، ب 239 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 111/24 ح 30103، والبحار: 221/62 ح 3. قطعة منه في (جزاء المستهزء بالأنبياءعليهم السلام والسابّ لأولادهم).
2- الكافي: 245/6 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 106/24 ح 30093.
3- الكافي: 247/6 ح 16. عنه البحار: 42/62 ح 4، و229 ح 13. تهذيب الأحكام: 18/9 ح 70. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 106/24 ح 30094.

عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روي في الجلّالات.

(1)

قال: لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن.

(2)

- حكم أكل لحم الدجاج الجلاّل وبيضه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (3)، وهم لا يمنعونها من شي ء

تمرّ علي العذرة، مخلّي عنها، وعن أكل (4) بيضهنّ؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

(5)

ص:381


1- الجَلّة بالفتح: البَعرة، وجلاّل مبالغة، ومنه قيل للبهيمة تأكل العذرة: جلّالة وجالّة، والجمع جلّالات. المصباح المنير: 106.
2- الكافي: 252/6 ح 7. عوالي اللئاليّ: 466/3 ح 19. التهذيب: 47/9 ح 195. عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 164/24، ح 30247. الاستبصار: 78/4 ح 288.
3- الدسكرة: القرية. المصباح المنير: 194.
4- في الوسائل: فآكل.
5- الكافي: 252/6 ح 8. تهذيب الأحكام: 46/9 ح 193. الاستبصار: 77/4 ح 286. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 165/24 ح 30248. عوالي اللئالي: 466/3 ح 18.

- حكم استبراء السمكة الجلاّلة والدجاج والبطّة والشاة والبقرة والإبل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا ( عليه السلام ) في السمك الجلاّل أنّه سأله عنه؟ فقال ( عليه السلام ) : ينتظر به يوماً وليلة.

قال السيّاريّ: إنّ هذا لايكون إلّا بالبصرة، وقال في الدجاج: يحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشرة يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإبل أربعين يوماً ثمّ تذبح.

(1)

(و) - الأشربة المحرّمة

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- حكم شرب الخمر:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن موسي بن المتوكّل قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: حرّم اللّه الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغييرها عقول شاربيها، وحملها إيّاهم علي إنكار اللّه عزّ وجلّ، والفرية عليه وعلي رسله، وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل، والقذف والزنا، وقلّة الاحتجاز من شي ء من الحرام.

فبذلك قضينا علي كلّ مسكر من الأشربة أنّه حرام محرّم، لأنّه يأتي من عاقبتها

ص:382


1- الكافي: 252/6 ح 9. تهذيب الأحكام: 13/9 ح 48، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 167/24 ح 30256. عوالي اللئالي: 467/3 ح 23، قطعة منه.

ما يأتي من عاقبة الخمر، فليجتنب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتولّانا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر، فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها.

(1)

- حكم شرب الخمر اذا صار خلاّ:

1 - الشيخ الطوسيّ :...عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشي ء يغيّره حتّي يصير خلّاً؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

(2)

- تحريم الخمر:

1 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن الصلت قال:...وسمعت ال رضا ( عليه السلام ) يقول: ما بعث اللّه عزّ وجلّ نبيّنا إلّا بتحريم الخمر....

(3)

- حكم الخمر والفقّاع وكلّ مسكر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن موسي، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه

ص:383


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 98/2 ح 2. عنه البحار: 107/6 ح 3. عنه وعن العلل، البحار: 483/63 ح 6، و169/76 ح 7، ووسائل الشيعة: 329/25 ح 32040. علل الشرائع: 475 ب 224 ح 1. قطعة منه في (موعظته عليه السلام في الاجتناب عن شرب كلّ مسكر).
2- الاستبصار: 93/4 ح 359. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2474.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 33. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 915.

عليه، قال: كلّ مسكر حرام، وكلّ خمر حرام، والفقّاع حرام.

(1)

- حكم شارب الخمر:

1 - الشيخ الصدوق : أبي قال: حدّثني محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن العمركيّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ ابن داذويه (2) يذكر أنّك قلت له: شارب الخمر كافر، قال ( عليه السلام ) : صدق، قد قلت له. (3)

- حكم شرب الفقّاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه.

(4)

ص:384


1- الكافي: 424/6 ح 14. تهذيب الأحكام: 124/9 ح 536. الاستبصار: 95/4 ح 365. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 360/25 ح 32123. الرسائل العشر: 261 س 2.
2- في البحار: ابن داود، وفي الوسائل: ابن يزيد.
3- ثواب الأعمال: 292 ح 16. عنه البحار: 141/76 ح 51، ووسائل الشيعة: 321/25 ح 32014.
4- الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 225/17 ح 22390. الاستبصار: 95/4 ح 368، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عليّ بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ... . تهذيب الأحكام: 124/9 ح 539، كما في الاستبصار. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 365/25 ح 32137. عوالي اللئالي: 19/2 ح 38، قطعة منه. الرسائل العشر: 262 س 2. قطعة منه في (حدّ شرب الفقّاع) و(حدّ بيع الفقّاع).

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد (بن عيسي)، عن محمّد بن سنان، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو الخمر بعينها.

(1)

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أباالحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : حرام وهو خمر مجهول، وفيه حدّ شارب الخمر.

(2)

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي

ص:385


1- الكافي: 423/6 ح 4. تهذيب الأحكام: 125/9 ح 542. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 361/25 ح 32127. الاستبصار: 96/4 ح 371. الرسائل العشر: 263 س 2.
2- الكافي: 423/6 ح 8. تهذيب الأحكام: 125/9 ح 541. الاستبصار: 95/4 ح 370. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 362/25 ح 32131. الرسائل العشر: 262 س 15. عنه مستدرك الوسائل: 117/18، ح 22234. قطعة منه في (حدّ شارب الفقّاع).

أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع؟

فكتب ( عليه السلام ) : ينهاني عنه.

(1)

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) يقول: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

(2)

6 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وسألته عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهة شديدة....

(3)

7 - الشيخ الصدوق : حدّثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: أوّل من اتّخذ له الفقّاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنه اللّه، فأحضر وهو علي المائدة، وقد نصبها علي رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ويسقي أصحابه ويقول لعنه اللّه: اشربوا، فهذا شراب مبارك، ولو لم يكن من بركته إلّا أنا أوّل ماتناولناه، ورأس عدوّنا بين أيدينا، ومائدتنا منصوبة عليه، ونحن نأكله، ونفوسنا ساكنة، وقلوبنا مطمئنّة.

فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع، فإنّه من شراب أعدائنا، فإن لم يفعل فليس منّا، ولقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن

ص:386


1- الكافي: 423/6 ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2442.
2- الكافي: 424/6 ح 15. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2443.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232.

أبي طالب ( عليهم السلام ) : قال: قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لاتلبسوا لباس أعدائي، ولاتطعموا مطاعم أعدائي، ولاتسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي، كما هم أعدائي.

(1)

8 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...زكريّا أبي يحيي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع، وأصفه له؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه.

فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يعمل؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه، ولاتراجعني فيه.

(2)

- حكم شرب الفقّاع واللعب بالشطرنج:

1 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ ( عليهماالسلام ) إلي الشام، أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصبت عليه مائدة، فأقبل هو لعنه اللّه وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع...فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع، واللعب بالشطرنج....

(3)

ص:387


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 23/2 ح 51. عنه البحار: 176/45 ح 24، بحذف الذيل، ووسائل الشيعة: 385/4 ضمن ح 5468، مثله، و363/25 ح 32134 باختصار. قطعة منه في (رأس الحسين عليه السلام ومجلس يزيد اللعين) و(ما رواه عن رسول ال لّه صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(موعظته عليه السلام للشيعة في النهي عن شرب الفقّاع).
2- الكافي: 424/6 ح 12. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2468.
3- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 22/2 ح 50. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1034.

ص:388

الفصل الثالث والعشرون: اللقطة:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم اللقطة إذا لم يمكن إرسالها إلي صاحبها:

1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا حاضر؟

فقال: جعلت فداك، تأذن لي في السؤال فإنّ لي مسائل؟

قال ( عليه السلام ) : سل عمّا شئت.

قال له: جعلت فداك، رفيق كان لنا بمكّة فرحل عنها إلي منزله، ورحلنا إلي منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شي ء نصنع به؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : تحملونه حتّي تحملوه إلي الكوفة.

قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟

قال ( عليه السلام ) : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه.

قال له: علي من جعلت فداك؟ قال ( عليه السلام ) : علي أهل الولاية.

(1)

ص:389


1- تهذيب الأحكام: 395/6 ح 1189. عنه وسائل الشيعة: 450/25 ح 32332، والوافي: 363/17 ح 17425، مثله. الكافي: 309/5، ح 22. وفيه: سألت عبداً صالحاً(موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ). عنه الوافي: 363/17، ح 17424.

ص:390

الفصل الرابع والعشرون: الزيّ والتجمّل:

اشاره:

وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - زينة الرجل

اشاره:

وفيه أربع مسائل

- منشأ الطِيب:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن سليمان الرازيّ قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: كيف كان أوّل الطِيب؟

فقال ( عليه السلام ) لي: ما يقول من قبلكم فيه؟

قلت: يقولون: إنّ آدم لمّا هبط بأرض الهند فبكي علي الجنّة سالت دموعه، فصارت عروقاً في الأرض، فصارت طِيباً.

فقال ( عليه السلام ) : ليس كما يقولون، ولكن حوّاء كانت تغلف قرونها من أطراف شجر الجنّة، فلمّا هبطت إلي الأرض وبليت بالمعصية رأت الحيض، فأمرت بالغسل فنقضت قرونها، فبعث اللّه عزّ وجلّ ريحاً طارت به وخفضته، فذرت حيث شاء

ص:391

عزّ وجلّ، فمن ذلك الطيب.

(1)

- لبس الخاتم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمني؟

قال ( عليه السلام ) : إن شئت في اليمني، وإن شئت في الشمال.

(2)

- تخفيف اللحية والأخذ من العارضين:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل له أن يأخذ من لحيته؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا من عارضيه فلا بأس، وأمّا من مقدّمها فلا (3).

- التمشّط:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبداللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّوجلّ: ( خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ ّ مَسْجِدٍ ) قال ( عليه السلام ) : من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.

(4)

ص:392


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 287/1 ح 34. عنه وعن العلل، البحار: 205/11 ح 5. علل الشرايع: 492، ب 241 ح 2. عنه نور الثقلين: 65/1 ح 135.
2- السرائر: 574 س 11. عنه وسائل الشيعة: 80/5 ح 5977.
3- السرائر: 574 س 14. عنه وسائل الشيعة: 111/2 ح 1644.
4- الكافي: 489/6 ح 7. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1944.

(ب) - زينة الرجال والنساء:

اشاره:

وفيه أربع عشرة مسألة

- العطر وأخذ الشعر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...معمّر بن خلّاد قال: سمعت عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر....

(1)

- التطيّب والتنظيف والحلق:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: أربع من أخلاق الأنبياء: التطيّب والتنظيف بالموسي، وحلق الجسد بالنورة....

(2)

- الخضاب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن جهم، قال:

رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك، اختضبت!

فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة.

ص:393


1- الكافي: 320/5 ح 3. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 873.
2- مكارم الأخلاق: 58 س 20. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 875.

ثمّ قال: أيسرّك أن تراها علي ما تراك عليه إذا كنت علي غير تهيئة؟

قلت: لا، قال: فهو ذاك.

ثمّ قال: من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب، وحلق الشعر، وكثرة الطروقة.

ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ( عليه السلام ) ألف امرأة في قصر واحد، ثلاثمائة مهيرة، وسبعمائة سريّة، وكان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.

(1)

2 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الحسن بن جهم، قال: قلت لعليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : خضبت؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، بالحِنّاء والكتم، أما علمت أنّ في ذلك لأجراً، إنّها تحبّ أن تري منك مثل الذي تحبّ أن تري منها (يعني المرأة في التهيئة)، ولقد خرجن نساء من العفاف إلي الفجور، ما أخرجهنّ إلّا قلّة تهيّأ أزواجهنّ.

(2)

- الذهب والفضّة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟

ص:394


1- الكافي: 567/5، ح 50. عنه وسائل الشيعة: 243/20، ح 25545، قطعة منه، و246، ح 25549، والبحار: 66/11، ح 13، و211/22، ح 38، قطعتان منه فيهما. مكارم الأخلاق: 37، س 15، و74، س 6، وفيه علي أبي الحسن الثاني عليه السلام ، وس 19، قطعات منه. قطعة منه في (اهتمام رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم بحقوق أزواجه) و(عدد أزواج سليمان بن داودعليه السلام ) و(أخلاق الأنبياءعليهم السلام ).
2- مكارم الأخلاق: 76 س 15. تقدّم الحديث أيضاً في ف 3 رقم 631.

قال ( عليه السلام ) : إن كان مموّهاً لا يقدر علي نزعه منه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.

(1)

- النورة:

1 - الأسديّ الكوفيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) : النورة نشرة.

(2)

- التنوير يوم الجمعة:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) : من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

(3)

- الكحل:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثني أحمد بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبد اللّه بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكتحل.

(4)

ص:395


1- السرائر: 574 س 12. عنه البحار: 536/63 ح 31، ووسائل الشيعة: 512/3 س 5، مثله. مكارم الأخلاق: 256 س 1. مستطرفات السرائر: 56 ح 13، مضمراً. عنه البحار: 536/63 ح 31.
2- كتاب التعريف ضمن نوادر المعجزات: 12 ح 34. عنه مستدرك الوسائل: 388/1 ح 943.
3- مكارم الأخلاق: 58 س 2. عنه البحار: 92/73 ضمن ح 14. من لايحضره الفقيه: 68/1 ح 268، عن الريّان بن الصلت. عنه وسائل الشيعة: 367/7 ح 9600.
4- ثواب الأعمال: 40 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 99/2 ح 1603. مكارم الأخلاق: 42 س 19.

2 - أبو نصر الطبرسيّ : قال: [و] عليك بالإثمد (1)، فإنّه يجلو البصر، وينبت الأشفار، ويطيّب النكهة، ويزيد في الباه.

(2)

3 - أبو نصر الطبرسيّ : عن نادر الخادم (3)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه قال لبعض من معه: اكتحل، فعرّض أنّه لايحبّ الزينة في منزله.

فقال: اتّق اللّه واكتحل ولاتدع الكحل، قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : من اكتحل فليوتّر، من فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل ليس عليه شي ء.

(4)

- التزيّن بالشعر وتشمير الثوب:

1 - أبو نصر الطبرسيّ : ومن كتاب اللباس، قال الرضا ( عليه السلام ) : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: إحفاء الشعر(5)، ونكاح الإماء، وتشمير (6)

الثوب (7).

2 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ألقوا الشعر عنكم، فإنّه يحسّن (8).

ص:396


1- الإثمِد بكسر الهمزة والميم: الكحل الأسود، ويقال: إنّه معرّب، قال ابن البيطار في المنهاج: هو الكحل الأصفهانيّ، ويؤيّده قول بعضهم: ومعادنه بالمشرق. المصباح المنير: 84.
2- مكارم الأخلاق: 42 س 19. عنه البحار: 95/73 ح 11. يأتي الحديث أيضاً في (منافع الكحل).
3- تقدّمت ترجمته في (أكله عليه السلام الحمّص المطبوخ).
4- مكارم الأخلاق: 43 س 14. عنه البحار: 96/73 ضمن ح 11. قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ).
5- حفا شاربه حفواً وأحفاه: بالغ في أخذه، وألزق حَزَّه، وفي الحديث: أنّه عليه السلام أمر أن تحفي الشوارب، وتعفي اللحي، أي يبلغ في قصّها. لسان العرب: 187/14.
6- شمّر ثوبه: رفعه عن ساعديه، أو عن ساقيه. المعجم الوسيط.
7- مكارم الأخلاق: 55 س 1. عنه البحار: 83/73 ضمن ح 1.
8- مكارم الأخلاق: 58 س 7. عنه البحار: 93/73 ح 14.

- حكم الإدّهان بالبنفسج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسن بن الجهم، قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) يدّهن بالخِيريّ فقال لي: ادّهن.

فقلت له: أين أنت عن البنفسج؟ وقد روي فيه عن أبي عبداللّه ( عليه السلام ) أنّه قال: أكره ريحه قال: قلت له: فإنّي كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبداللّه ( عليه السلام ) .

قال: لابأس.

(1)

- التطيّب يوم الجمعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه، فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة، ولا يدع (2)

ص:397


1- الكافي: 522/6 ح 2. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 632.
2- الكافي: 510/6 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 142/2 ح 1745، قطعة منه، عنه وعن العيون والفقيه والخصال، وسائل الشيعة: 364/7 ح 9589. الخصال: 392 ح 90، وفيه: أبي رضي الله عنه ، قال: حدّثني محّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام . عيون أخبار الرضاعليه السلام : 279/1 ح 21، وفيه: في نسخة الرضاعليه السلام . كشف الغمّة: 294/2 س 14. من لايحضره الفقيه: 274/1 ح 1255، بتفاوت. عنه وعن الكافي، الوافي: 694/6 ح 5302. كتاب التعريف ضمن نوادر المعجزات: 10 ح 25، بتفاوت. قطعة منه في (استحباب الطيب في كلّ يوم).

- ثوب الخزّ والملوّن:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، وسهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي، عن ياسر (1)، قال: قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً، وإن شئت فَوَشْياً.

فقلت: كلّ الوشي (2) ؟

فقال ( عليه السلام ) : وما الوشي؟

قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون: إنّه حرام.

قال ( عليه السلام ) : البس ما فيه قطن (3).

- لبس الخزّ والوبر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الخزّ؟

فقال ( عليه السلام ) : هو ذا نلبس الخزّ.

فقلت: جعلت فداك، ذاك الوبر.

ص:398


1- تقدّمت ترجمته في (حكم السجود علي الكتان).
2- الوشي: نقش الثوب، ويكون من كلّ لون. المعجم الوسيط: 1035.
3- الكافي: 452/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 36/5 ح 5831.

فقال ( عليه السلام ) : إذا حلّ وبره، حلّ جلده (1).

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن الدوابّ التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب ( عليه السلام ) : لبس الخزّ الحسين بن عليّ، ومن بعده جدّي ( عليهماالسلام ) (2).

- التختّم بالعقيق:

1 - ابن فهد الحلّي : عن الرضا ( عليه السلام ) : من أصبح وفي يده خاتم فصّه عقيق متختّماً به في يده اليمني، وأصبح من قبل أن يراه أحد فقلّب فصّه إلي باطن كفّه وقرأ «إِنَّآ أَنزَلْنَهُ» إلي آخرها ثمّ يقول: «آمنت باللّه وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت والطاغوت، آمنت بسرّ آل محمّد، وعلانيتهم وولايتهم»

وقاه اللّه تعالي في ذلك اليوم [من ] شرّ ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، وما يلج في الأرض، وما يخرج منها، وكان في حرز اللّه وحرز رسوله حتّي يمسي (3)

- حكم قطع شجر الفواكه والسدر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت

ص:399


1- الكافي: 452/6 ح 7. تهذيب الأحكام: 372/2 ح 1547. عنه الوافي: 411/7 ح 6220. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 366/4 ح 5408، وحلية الأبرار: 465/4 ح 1، و2.
2- الكافي: 452/6 ح 8. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2432.
3- عدّة الداعي: 129 س 10، عنه وسائل الشيعة: 91/5 ح 6013 . قطعة منه في (الدعاء عند التختّم بالعقيق) و(قراءة سورة القدر عند التختّم بالعقيق).

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطع السدر؟

فقال ( عليه السلام ) : سألني رجل من أصحابك عنه، فكتبت إليه: قد قطع أبوالحسن ( عليه السلام ) سدراً وغرس مكانه عنباً.

(1)

(ج) - زينة البيت:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- كنس الأفنية

1 - البرقيّ : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، قال: رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كنس الفناء يجلب الرزق.

(2)

ص:400


1- الكافي: 263/5 ح 7. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2551.
2- المحاسن: 624 ح 76. عنه وسائل الشيعة: 317/5 ح 6659، والبحار: 176/73 ح 10.

الفصل الخامس والعشرون:: الإرث:

اشاره:

وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - ميراث الأسباط:

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم ميراث ابن البنت وبنت الإبن:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت، وبنت ابن؟ قال ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألوا أن يعطي الميراث للأقرب.

قلت: فأيّهما أقرب؟ قال ( عليه السلام ) : ابنة الابن.

(1)

ص:401


1- الاستبصار: 168/4 ح 636. تهذيب الأحكام: 318/9 ح 1144، عنه الوافي: 793/25 ح 25004. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 113/26 ح 32609. قرب الإسناد: 389 ح 1365، بتفاوت. عنه البحار: 339/101 ح 1. قطعة منه في (ما رواه عن الإمام عليّ عليه السلام )

- حكم من مات وليس له وارث سوي امرأة:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها؟

قال ( عليه السلام ) : يدفع المال كلّه إليها.

(1)

- حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لايقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه، أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.

(2)

ص:402


1- تهذيب الأحكام: 295/9 ح 1057. عنه الوافي: 772/25 ح 24968. الاستبصار: 151/4 ح 569. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 102/26 ح 32582، و153 ح 32702، والفصول المهمّة للحّر العاملي: 482/2 ح 2326.
2- الكافي: 270/5 ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404.

(ب) - ميراث الأمّ والإخوة والأخوات

اشاره:

وفيه مسألتان

- حكم ميراث من ترك أُمّاً وإخوة وأخوات ثمّ مات الأخوات:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميّت ترك أُمّه وإخوة وأخوات، فتقسّم (1) هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأُمّ السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات مابقي، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ (2) ماأصابني من ميراثها علي هذه القسمة أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : بلي، فقلت: إنّ أُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر - أعني الدين - فسكت ( عليه السلام ) قليلاً، ثمّ قال: خذه.

(3)

- حكم من مات وترك أمّاً وأخاً:

1 - الحميريّ : محمّد بن الوليد قال: حدّثني حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أُمّه وأخاً؟

فقال ( عليه السلام ) : يا شيخ! عن الكتاب تسأل، أو عن السنّة؟

قال حمّاد: فظننت أنّه يعني عن قول الناس، قال: قلت: عن الكتاب.

ص:403


1- في الوسائل: فقسّم.
2- في الوسائل: أن آخذ.
3- تهذيب الأحكام: 323/9 ح 1161. عنه وسائل الشيعة: 159/26 ح 32713، والوافي: 747/25 ح 24914.

قال ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورّث الأقرب فالأقرب.

(1)

(ج) - ميراث الأولاد

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم تفضيل الذكران علي الإناث في الميراث:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، ترث النساء نصف ميراث الرجال، وهنّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة؟

فقال ( عليه السلام ) : لأنّ اللّه عزّ وجلّ فضّل الرجال علي النساء بدرجة، ولأنّ النساء يرجعن عيالاً (2) علي الرجال (3).

ص:404


1- قرب الإسناد: 346 ح 1254. عنه البحار: 334/101 ح 10، ووسائل الشيعة: 147/26 ح 32690. قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليه السلام ).
2- في التهذيب: عُيّلاً.
3- الكافي: 84/7 ح 1. عنه البرهان: 348/1 ح 4. تهذيب الأحكام: 274/9 ح 991. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 94/26 ح 32560، والوافي: 721/25 ح 24855.

الفصل السادس والعشرون: القضاء والشهادات:

اشاره:

وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - القضاء

اشاره:

وفيه خمس مسائل

- صفات القاضي

1 - الشيخ الطوسيّ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وقرأته بخطّه، سأله ماتفسير قوله تعالي: ( وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَي الْحُكَّامِ ) (1)

قال: فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطّه: الحكّام القضاة. قال: ثمّ كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه، ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم (2).

ص:405


1- البقرة: 188/2.
2- تهذيب الأحكام: 219/6 ح 518. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2410.

- حكم القضاء بالمقاييس والاستنباطات الظنّيّة:

1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وقلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّ بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأثر يحكي عنك وعن آبائك ( عليهم السلام ) : فنقيس عليه ونعمل به.

فقال ( عليه السلام ) : سبحان اللّه، لاواللّه، ما هذا من دين جعفر ( عليه السلام ) ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلّدون جعفراً، وأبا جعفر ( عليهماالسلام ) ؟

قال جعفر ( عليه السلام ) : لا تحملوا علي القياس، فليس من شي ء يعدله القياس إلّا والقياس يكسره.

فقلت له: جعلت فداك، وهم يقولون في الصفة؟

فقال لي هو ابتداءاً: إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله لمّا أُسري به أوقفه جبرئيل ( عليه السلام ) موقفاً لم يطأه أحد قطّ، فمضي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فأراه اللّه من نور عظمته ما أحبّ.

فوقفته علي التشبيه!

فقال ( عليه السلام ) : سبحان اللّه! دع ذا، لا ينفتح عليك منه أمر عظيم.

(1)

ص:406


1- قرب الإسناد: 356 ح 1275. عنه وسائل الشيعة: 58/27 ح 33191، قطعة منه، والبحار: 299/2 ح 28، قطعة منه، و296/3 ح 22، قطعة منه. الكافي: 98/1 ح 8، قطعة منه وبتفاوت. التوحيد: 108 ح 4، قطعة منه. عنه البحار: 38/4 ح 15. قطعة منه في ( معراج النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(ما رواه عن الصادق عليه السلام ).

- طرق ثبوت الدعوي في استخراج حقوق الناس:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين علي المدّعي عليه، فإن لم يحلف (و) ردّ اليمين علي المدّعي، فهو واجب عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبي أن يحلف فلا شي ء له.

(1)

- حكم من رضي باليمين فحلف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) ، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له علي الرجل المال فيجحده، فيحلف له يمين صبر، أله عليه شي ء؟

قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند اللّه، فليس له أن يطلبه منه (3).

ص:407


1- الكافي: 416/7 ح 3. تهذيب الأحكام: 231/6 ح 562. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 241/27 ح 33682.
2- تقدّمت ترجمته في (حكم الخروج من الحرمين).
3- الكافي: 418/7 ح 3. تهذيب الأحكام: 232/6 ح 567، و294/8 ح 1086. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 286/23 ح 29582.

- حكم ما لو ادّعي الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ماكان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلابيّنة؟ أم لاتقبل دعواه إلّإق ف ا پ ببيّنة؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: يجوز بلابيّنة.

قال: وكتبت إليه: إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها في متاعها، أو [في ] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أوالخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا.

(1)

(ب) - الشهادات

اشاره:

وفيه ثلاث مسائل

- حكم إقامة الشهادة علي المعسر مع خوف ظلم الغريم له:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (2)،

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد

ص:408


1- الكافي: 431/7 ح 18. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2431.
2- تقدّمت ترجمته في (حكم الرجوع إلي المعرّس).

أن يعسره ويحبسه، وقد علم أنّه ليس عنده، ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّي ييسر اللّه له، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

(1)

- ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو في رجم؟

قال ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهنّ رجل.

وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل.

وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزني، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان.

ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزني و الرجم.

ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولافي الدم (2).

ص:409


1- الكافي: 388/7 ح 2. تهذيب الأحكام: 261/6 ح 693. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 339/27 ح 33878.
2- الكافي: 391/7 ح 5. تهذيب الأحكام: 264/6 ح 705. الاستبصار: 23/3 ح 73. من لايحضره الفقيه: 31/3 ح 94، بتفاوت. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 352/27 ح 33915، و139/29 ح 35335، قطعة منه. عوالي اللئالي: 538/3 ح 39، قطعة منه، و539 ح 42، قطعة منه، وح 45 قطعة منه.

- حكم شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض؟

قال ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم

(1).

(ج) - شرائط الشهود:

اشاره:

وفيه تسع مسائل

- شروط شاهد الطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن السيّاريّ، عن عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين.

قال ( عليه السلام ) : كلّ من ولد علي الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته (2)

ص:410


1- الكافي: 394/7 ح 2. من لايحضره الفقيه: 25/3 ح 68. تهذيب الأحكام: 246/6 ح 625. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 369/27 ح 33970.
2- تهذيب الأحكام: 284/6 ح 783، و283 ح 778، قطعة منه. من لايحضره الفقيه: 28/3 ح 83، و29 ح 87، بتفاوت. عنه البحار: 36/85 س 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 398/27 ح 34052. الاستبصار: 14/3 ح 37، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 393/27 ح 34036، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 509/2 ح 2391، قطعة منه.

- حكم شهادة النساء في التزويج:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هذا لا يستقيم.

(1)

- حكم شهادة النساء في الوصيّة بالعتق:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادّعي بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها، أيعتق ذلك وليس علي ذلك شاهد إلّا النساء؟

قال ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في هذا.

(2)

ص:411


1- الاستبصار: 25/3 ح 79. تهذيب الأحكام: 280/6 ح 769. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 362/27 ح 33947. عوالي اللئالي: 539/3 ح 43.
2- الاستبصار: 28/3 ح 91. تهذيب الأحكام: 280/6 ح 771 عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 362/27 ح 33948.

- حكم شهادة النساء في الدم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته..(1).

- حكم شهادة الأجير علي شهادة:

1 - الشيخ الصدوق : سأل صفوان بن يحيي (2) أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره علي شهادة ثمّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم (3).

قلت: فيهوديّ أشهد علي شهادة ثمّ أسلم، أتجوز شهادته؟ قال ( عليه السلام ) : نعم (4).

2 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان (5) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد

أجيره علي شهادة،

ص:412


1- الكافي: 67/6 ح 6. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1651.
2- تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته).
3- في التهذيب والاستبصار: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
4- من لايحضره الفقيه: 41/3 ح 138. عنه وسائل الشيعة: 387/27 ح 34021. قطعة منه في (حكم شهادة اليهوديّ قبل إسلامه).
5- تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته).

ثمّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه، قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (1).

- حكم شهادة اليهوديّ قبل إسلامه:

1 - الشيخ الصدوق : سأل صفوان بن يحيي أباالحسن ( عليه السلام ) ...قلت: فيهوديّ أشهد علي شهادة ثمّ أسلم، أتجوز شهادته؟ قال ( عليه السلام ) : نعم (2) .

- حكم شهادة العبد بعد عتقه:

1 - الشيخ الطوسيّ :...صفوان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره علي شهادة، ثمّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه، قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (3) .

- حكم شهادة من يقول بالجبر:

1 - الشيخ الصدوق :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : يقول: من قال بالجبر...لاتقبلوا له شهادة أبداً...(4).

ص:413


1- تهذيب الأحكام: 257/6 ح 674. عنه وسائل الشيعة: 371/27 ح 33974. الاستبصار: 21/3 ح 63. قطعة منه في (حكم شهادة العبد بعد عتقه).
2- من لايحضره الفقيه: 41/3 ح 138. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1865.
3- تهذيب الأحكام: 257/6 ح 674. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1866.
4- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 143/1 ح 47. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 854

- ما تجوز فيه شهادة الخدم:

1 - عليّ بن أسباط : الحسين بن خالد الصيرفيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ أُمّ ولد للحسن الطويل، أوصي لها مولاها بجميع ما في بيته.

قال: فقال ( عليه السلام ) : هذا تجوز فيه شهادة الخدم، ومن حضر من أهل البيت (1).

ص:414


1- الأُصول الستّة عشر: 122 س 8.

الفصل السابع والعشرون: الحدود والقصاص والديات:

اشاره:

وفيه ستّة موضوعات

(أ) - الحدود

اشاره:

وفيه عشر مسائل

- حدّ من ادّعي النبوّة بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أو أتي بكتاب بعد القرآن:

1 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...شريعة محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لاتنسخ إلي يوم القيامة...فمن ادّعي بعده نبوّة، أو أتي بعد القرآن بكتاب، فدمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه.

(1)

- حكم النصرانيّ إذا فجر بهاشميّة ثمّ أسلم:

1 - الحلوانيّ : أُتي المأمون بنصرانيّ قد فجر بهاشميّة، فلمّا رآه أسلم، فقال الفقهاء: هدر الإسلام ما قبل ذلك، فسأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) فقال: اقتله، فإنّه

ص:415


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 80/2 ح 13. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 870.

ما أسلم حتّي رأي البأس، قال اللّه عزّ وجلّ: ( فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ )(1) إلي آخر الآية (2).

- حكم قذف الرجل المسلم الذمّيّ:

1 - العلّامة المجلسيّ : الرضا ( عليه السلام ) : وإذا قذف الرجل المسلم الذمّيّ لم يجلد.

(3)

- حدّ شرب الفقّاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم...لجلدت شاربه.

(4)

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً،

ص:416


1- غافر: 84/40.
2- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 131 ح 21. كشف الغمّة: 306/2 س 16، بتفاوت، عنه البحار: 172/49 ضمن ح 9. الدرّة الباهرة: 38 س 7، بتفاوت، عنه البحار: 351/10 ح 13. يأتي الحديث أيضاً في (سورة غافر: 84/40).
3- البحار: 121/76 ضمن ح 18 عن فقه الامام الرضاعليه السلام ، وليس في النسخة التي بأيدينا، لكن ذكر في هامشه بأنّه في نسخة أخري.
4- الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1829.

قالا: سألنا أباالحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) :... فيه حدّ شارب الخمر (1).

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) يقول: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر (2).

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الوشّاء قال: - كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقّاع؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) : حرام وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر... (3).

- حدّ بائع الفقّاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه... (4).

ص:417


1- الكافي: 423/6 ح 8. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1831.
2- الكافي: 424/6 ح 15. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2443.
3- الكافي: 423/6 ح 9. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2447.
4- الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1829.

- حكم من مضي ليغيث مستغيثاً فجني في طريقه

1 - الشيخ الصدوق : في رواية محمّد بن أحمد بن يحيي بإسناده قال: رُفع إلي المأمون، رجل دفع رجلاً في بئرفمات، فأمر به أن يقتل فقال الرجل: إنّي كنت في منزلي فسمعت الغوث، فخرجت مسرعاً ومعي سيفي، فمررت علي هذا وهو علي شفير بئر، فدفعته فوقع في البئر

فسأل المأمون الفقهاء في ذلك؟

فقال بعضهم: يقاد به وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك، وكتب إليه.

فقال ( عليه السلام ) : ديته علي أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث...(1).

- حدّ من وطئ البهيمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .

وصباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في الرجل يأتي البهيمة.

فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع

ص:418


1- من لايحضره الفقيه: 128/4 ح 451. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2497.

بها، وضرب هو خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلي صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرون سوطاً.

فقلت: وما ذنب البهيمة؟

فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فعل هذا، وأمر به، لكيلا يجتري الناس بالبهائم، وينقطع النسل (1).

- حكم من وطي ء مكاتبته التي تحرّر بعضها:

1 - الشيخ الصدوق : روي إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السنديّ، عن الحسين بن خالد، عن الرضا ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل كانت له أمة، فقالت الأمة له: ماأدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة علي حساب ذلك.

فقال لها: نعم، فأدّت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : إن استكرهها علي ذلك، ضرب من الحدّ بقدر ماأدّت من مكاتبتها، ودرأ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل مايضرب (2).

ص:419


1- الكافي: 204/7، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 357/28، ح 34961 تهذيب الأحكام: 60/10، ح 218. الاستبصار: 222/4، ح 831. قطعة منه في (حكم بهيمة الموطوئة)، و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ).
2- من لايحضره الفقيه: 32/4 ح 95. عنه وسائل الشيعة: 139/28 س 13، مثله.

- ما يوجب الرجم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته مايوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم (1)

- حكم الرجل المرتدّ والمرأة المرتدّة:

1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد علي الإسلام، ثمّ كفر وأشرك، وخرج عن الإسلام، هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب؟

فكتب ( عليه السلام ) : يقتل، فأمّا المرأة إذا ارتدّت، فإنّها لا تقتل علي كلّ حال بل تخلد السجن، إن لم ترجع إلي الإسلام (2).

(ب) - السرقة:

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حدّ السرقة:

1 - الشيخ الصدوق :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن

ص:420


1- السرائر: 557 س 19. تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 5 رقم 1190.
2- الاستبصار: 254/4 ح 964. يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2552.

الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه!...بأيّ شي ء يبدأ القائم ( عليه السلام ) منكم إذا قام؟

قال: يبدأ ببني شيبة، فيقطع أيديهم، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ وجلّ (1).

(ج) - المحارب:

اشاره:

وفيه مسألتان

- أقسام حدّ المحارب وأحكامه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبيداللّه بن اسحاق المدائنيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن قول اللّه عزّوجلّ: ( إِنَّمَا جَزَؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ ) الآية، فماالذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا حارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً فقتل، قتل به، وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف فحارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفي من الأرض... (2).

- كيفيّة نفي المحارب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبيداللّه بن اسحاق المدائنيّ، عن

ص:421


1- عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145.
2- الكافي: 246/7 ح 8 و9. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1928.

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن قول اللّه عزّوجلّ: ( إِنَّمَا جَزَؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ ) الآية، فماالذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال:... وإن شهر السيف فحارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفي من الأرض. قلت: كيف ينفي وماحدّ نفيه؟

قال ( عليه السلام ) : ينفي من المصر الذي فعل فيه مافعل إلي مصر غيره، ويكتب إلي أهل ذلك المصر أنّه منفيّ، فلاتجالسوه، ولاتبايعوه، ولاتناكحوه، ولاتؤاكلوه ولاتشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلي غيره، كتب إليهم بمثل ذلك حتّي تتمّ السنة.

قلت: فإن توجّه إلي أرض الشرك ليدخلها؟

قال ( عليه السلام ) : إن توجّه إلي أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.

عليّ، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيد اللّه بن إسحاق، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلّا أنّه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة، فإنّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال: قلت: فإن أَمَّ أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل (1).

ص:422


1- الكافي: 246/7 ح 8 و9. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1928.

(د) - القصاص:

وفيه مسألتان

- حكم دماء أهل الكتاب وقصاصهم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصاري، هل عليهم وعلي من قتلهم شي ء إذا غشّوا المسلمين، وأظهروا العدواة لهم؟

قال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم.

قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟

قال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك، لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1).

- حكم قتل الحبلي اللصّ عوضاً عن قتل ما في بطنها:

1 - الشيخ الصدوق : روي محمّد بن الفضيل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن لصّ دخل علي امرأة وهي حبلي، فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلي سكّين فوجأته به، فقتلته؟

قال ( عليه السلام ) : هدر دم اللصّ (2)

ص:423


1- الكافي: 309/7 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 107/29 ح 35270.
2- من لايحضره الفقيه: 122/4 ح 423. عنه وسائل الشيعة: 61/29 ح 35152.

(ه') - الرجم

اشاره:

وفيه مسألة واحدة

- حكم من زني بجارية زوجته:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل وطي ء جارية امرأته، ولم تهبها له؟

قال ( عليه السلام ) : هو زان، عليه الرجم (1).

(و) - الديات:

اشاره:

وفيه سبع مسائل

- حكم دية جراحة العبد وقصاصه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عمّن رواه قال: قال: يلزم مولي العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته علي حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد، فقيمة جراحته من حساب قيمته (2).

ص:424


1- الاستبصار: 206/4 ح 771. تهذيب الأحكام: 14/10 ح 34. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 80/28 ح 34260.
2- الكافي: 306/7 ح 15. تهذيب الأحكام: 196/10 ح 778. عنه وسائل الشيعة: 333/29 ح 35718، و389 ح 35838.

- حكم ضمان ظئر الولد:

1 - الشيخ الصدوق : سئل الرضا ( عليه السلام ) ما تقول في امرأة ظائرت (1) قوماً وكانت نائمة، والصبيّ إلي جنبها فانقلبت عليه فقتلته؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كانت ظائرت القوم للفخر والعزّ، فإنّ الدية يجب عليها، وإن كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة، فالدية علي عاقلتها (2).

- حكم جناية من مضي ليغيث مستغيثاً فجني في طريقه:

1 - البرقيّ : محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، والحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه عن أبيه وعليّ بن عيسي الأنصاريّ القاسانيّ، عن أبي سليمان الديلميّ، قال: سئلت أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليبيحوا أموالهم، ويسبوا ذراريهم، ونسائهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل، ليغيثهم، فمرّ برجل قام علي شفير البئر يستقي منها، فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك، فسقط في البئر ومات، ومضي الرجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به، فلمّا انصرف قالوا: ما صنعت؟

قال: قد وسلموا وآمنوا.

قالوا: أشعرت أنّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟

قال: أنا واللّه! طرحته، خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل، وأنا أخاف

ص:425


1- ظاءرت المرأة: اتّخذت ولداً ترضعه. المعجم الوسيط.
2- المقنع، ضمن الجوامع الفقهيّة: 43 س 3. عنه مستدرك الوسائل: 327/18 ح 22862.

الفوت علي القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك، فسقط في البئر، فعلي من دية هذا؟

قال ( عليه السلام ) : ديته علي القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم، وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما لو كان آجر نفسه بأجرة، لكانت الدية عليه، وعلي عاقلته دونهم.

وذلك أنّ سليمان بن داود ( عليهماالسلام ) أتته امرأة عجوزة مستعدية علي الريح فدعا سليمان الريح فقال لها: ما دعاك إلي ما صنعت بهذه المرأة؟

قالت: إنّ ربّ العزّة عزّ وجلّ بعثني إلي سفينة بني فلان، لأنقذها من الغرق، وكانت قد أشرفت علي الغرق، فخرجت في سنن عجلي إلي ما أمرني اللّه به، فمررت بهذه المرأة وهي علي سطحها، فعثرت بها ولم أردها، فسقطت فانكسرت يدها.

فقال سليمان ( عليه السلام ) : يا ربّ! بما أحكم علي الريح؟

فأوحي اللّه إليه: يا سليمان! احكم بأرش كسر هذه المرأة علي أرباب السفينة التي أنقذها الريح من الغرق، فإنّه لا يظلم لديّ أحد من العالمين (1).

- حكم دية كلب الصيد:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) في قول اللّه: ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ م بَخْسٍ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ) قال ( عليه السلام ) : كانت

ص:426


1- المحاسن: 301 ح 10. الكافي: 369/7 ح 1، بتفاوت. تهذيب الأحكام: 203/10 ح 803، عنه وعن المحاسن والكافي، وسائل الشيعة: 263/29 ح 35588. قطعة منه في (ما رواه من الأحاديث القدسيّة) و(ما رواه عن سليمان عليه السلام ).

عشرين درهماً، والبخس النقص، وهي قيمة كلب الصيد، إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً (1).

- حكم ما إذا قتل المسلم الكافر الذمّيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ : جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال: قلت: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة.

قال ( عليه السلام ) : لايقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (2).

- حكم ضمان المُرضعة قتل الولد:

1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّما ظئر (3) قوم قتلت صبيّاً لهم، وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته، فإنّ عليها الدية

من مالها خاصّة، إن كانت إنّما ظائرت طلباً للعزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر فإنّ الدية علي عاقلتها.

الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن الحسين بن خالد

ص:427


1- تفسير القمّيّ: 341/1 س 10. يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1965.
2- الاستبصار: 272/4 ح 1027 و1028. تهذيب الأحكام: 190/10 ح 745، و746. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 109/29 ح 35276.
3- الظئر: المُرضعة لغير ولدها. المعجم الوسيط.

وغيره، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1).

- حكم دية الجارية التي افتضّها الرجل بإصبعه:

1 - المحدّث النوريّ : ظريف بن ناصح في كتاب الديات، بإسناده إلي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال: وقضي ( عليه السلام ) في رجل افتضّ جارية بإصبعه، فخرق مثانتها، فلاتملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضي لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

وفي رواية هشام بن إبراهيم (2). عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الدية كاملة (3)

ص:428


1- تهذيب الأحكام: 222/10 ح 872 و874. عنه وسائل الشيعة: 266/29 س 8 مثله.
2- تقدّمت ترجمته في (معني التوحيد).
3- مستدرك الوسائل: 373/18 ح 22991، عن كتاب الديات.

الباب السادس في القرآن والأدعية

وفيه فصلان

الفصل الأوّل: ما ورد عنه ( عليه السلام ) في القرآن

الفصل الثاني: الأدعية والأذكار

ص:429

ص:430

الباب السادس في القرآن والأدعية

اشاره:

ويشتمل هذا الباب علي فصلين

الفصل الأوّل: ما ورد عنه ( عليه السلام ) في القرآن

اشاره:

وفيه ثلاثة عشر موضوعاً

(أ) - ما ورد عنه ( عليه السلام ) في فضل القرآن وقراءته

اشاره:

وفيه اثنا عشر أمراً

الأوّل - فضل القرآن:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبد العزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرضا ( عليه السلام ) بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت علي سيّدي ( عليه السلام ) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم ( عليه السلام ) ثمّ قال: يا عبد العزيز! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يقبض نبيّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) حتّي أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن، فيه تبيان كلّ شي ء، بيّن فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يحتاج إليه الناس كمّلاً،

ص:431

فقال عزّ وجلّ: ( مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْ ءٍ) ...(1).

الثاني - القرآن حبل اللّه المتين، وعروته الوثقي:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ قال: حدّثنا محمّد بن يحيي الصوليّ قال: حدّثنا محمّد بن موسي الرازيّ قال: حدّثني أبي قال: ذكر الرضا ( عليه السلام ) يوماً القرآن، فعظّم الحجّة فيه والآية والمعجزة في نظمه قال: هو حبل اللّه المتين، وعروته الوثقي، وطريقته المثلي، المؤدّي إلي الجنّة، والمنجي من النار، لا يخلق علي الأزمنة، ولا يغثّ (2) علي الألسنة، لأنّه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان والحجّة علي كلّ إنسان ( لَّايَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِن م بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ي تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(3) ) (4).

الثالث - ردّ المتشابه علي المحكم:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أبي حيّون مولي الرضا ( عليه السلام ) قال: من ردّ متشابه القرآن إلي

ص:432


1- . الكافي: 198/1 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 938.
2- كلامٌ غثٌّ: لاطلاوة عليه، أغثّ فلان في حديثه إذا جاء بكلام غثّ لا معني له. لسان العرب: 171/2.
3- فصّلت: 42/41.
4- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 130/2 ح 9، عنه البحار: 210/17 ح 16، و14/89 ح 6، ونور الثقلين: 263/1 ح 1058، قطعة منه، و220/3 ح 443، أشار إلي مضمونه وإثبات الهداة: 266/1 ح 104، والبرهان: 28/1 ح 2. قطعة منه في (سورة فصّلت: 42/41).

محكمه هدي إلي صراط مستقيم ثمّ قال: إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن، ومحكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلي محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا (1).

الرابع - طلب الهداية من القرآن:

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الريّان بن الصلت قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) يا ابن رسول اللّه! ما تقول في القرآن؟ فقال ( عليه السلام ) : كلام اللّه، لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدي في غيره فتضلّوا (2)

ص:433


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 290/1 ح 39. عنه البحار: 185/2 ح 9، و377/89 ح 9، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 115/27 ح 33355، ومستدرك الوسائل: 345/17 ح 21535، ونور الثقلين: 318/1 ح 44، وتعليقة مفتاح الفلاح للخواجوئي: 567 س 15، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 573/1 ح 868. الإحتجاج: 383/2 ح 289، مرسلاً. عنه البحار: 185/2 ح 8. كشف الغمّة: 294/2 س 22. قطعة منه في (حكم الأحاديث المتشابهة).
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 56/2 ح 209. عنه وعن التوحيد والأمالي، البحار: 117/89 ح 2. أمالي الصدوق: 438، المجلس 81 ح 13. التوحيد: 223 ح 2. روضة الواعظين: 46 س 23، مرسلاً وبتفاوت.
الخامس - أنّ القرآن ليس بخالق ولا مخلوق:

1 - العيّاشيّ : عن فضيل بن يسار قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القرآن؟ فقال ( عليه السلام ) لي: هو كلام اللّه (1).

2 - أبو عمرو الكشّيّ : حمدويه وإبراهيم قالا: حدّثنا محمّد بن عيسي قال: حدّثني هشام المشرقيّ أنّه دخل علي أبي الحسن الخراسانيّ فقال ( عليه السلام ) : إنّ أهل البصرة سألوا عن الكلام، فقالوا: إنّ يونس يقول: إنّ الكلام ليس بمخلوق!

فقلت لهم: صدق يونس، إنّ الكلام ليس بمخلوق، أما بلغكم قول أب ي جعفر ( عليه السلام ) حين سئل عن القرآن: أخالق هو أو مخلوق؟

فقال ( عليه السلام ) لهم: ليس بخالق ولا مخلوق، إنّما هو كلام الخالق، فقوّيت أمر يونس، وقالوا: إنّ يونس يقول: إنّ من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة.

فقلت: صدق يونس (2).

3 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن مَعبَد، عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : يا ابن رسول اللّه! أخبرني عن القرآن أخالق، أو مخلوق؟

ص:434


1- تفسير العيّاشيّ: 6/1 ح 10. عنه البحار: 120/89 ح 7، والبرهان: 8/1 ح 9.
2- رجال الكشّيّ: 490 رقم 934. عنه البحار: 121/89 ح 11، ووسائل الشيعة: 97/4 ح 4611، قطعة منه. قطعة منه في (ما رواه عن الباقر ( عليه السلام ) ) و(استحباب نافلة العشاء).

فقال ( عليه السلام ) : ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنّه كلام اللّه عزّ وجلّ (1).

السادس - النهي عن تأويل القرآن:

1 - الشيخ الصدوق :...أبو الصلت الهرويّ قال: لمّا جمع المأمون لعليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات، من اليهود والنصاري، والمجوس والصابئين، وسائر المقالات، فلم يقم أحد إلّا وقد ألزمه حجّته، كأنّه ألقم حجراً.

قام إليه عليّ بن محمّد بن الجهم، فقال له: يا ابن رسول اللّه! أتقول بعصمة الأنبياء؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، قال: فما تعمل في قول اللّه عزّوجلّ: ( وَعَصَي ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَي ) وفي قوله عزّوجلّ: ( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ) وفي قوله عزّوجلّ في يوسف ( عليه السلام ) : ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ي وَهَمَّ بِهَا) وفي قوله عزّوجلّ في داود: ( وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ ) وقوله تعالي في نبيّه محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ) ؟

فقال الرضا ( عليه السلام ) : ويحك، يا عليّ! اتّق اللّه، ولا تنسب إلي أنبياء اللّه الفواحش، ولا تتأوّل كتاب اللّه برأيك، فإنّ اللّه عزّوجلّ قد قال: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ و إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ ) ... (2).

ص:435


1- التوحيد: 223 ح 1. عنه وعن الأمالي، البحار: 117/89 ح 1. أمالي الصدوق: 438، المجلس 81 ح 12.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 191/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2381.
السابع - أعظم آية في كتاب اللّه سبحانه وتعالي:

1 - العيّاشيّ : عن سليمان الجعفريّ (1) قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول:...وأيّ آية أعظم في كتاب اللّه؟

فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم.

(2)

الثامن - تلاوة القرآن في كلّ صباح:

1 - الشيخ الطوسيّ :...معمّر بن خلّاد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية (3).

التاسع - قرائة القرآن عند النوم وعند الخوف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...إبراهيم بن مهزم، عن رجل سمع أباالحسن ( عليه السلام ) ، يقول: من قرأ «آية الكرسيّ» عند منامه لم يخف الفالج إن شاءاللّه، ومن قرأها في دبر كلّ فريضة لم يضرّه ذو حُمّة.

وقال: من قدّم ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بينه وبين جبّار منعه اللّه عزّ و جلّ منه، يقرأها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا فعل ذلك رزقه اللّه عزّوجلّ خيره ومنعه من شرّه.

ص:436


1- تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضا ( عليه السلام ) ).
2- تفسير العيّاشيّ: 21/1 ح 14. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1565.
3- تهذيب الأحكام: 138/2 ح 537. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1301.

وقال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت، ثمّ قل: «اللّهمّ اكشف عنّي البلاء»، ثلاث مرّات (1).

العاشر - قراءة القرآن في الحمّام:

1 - الشيخ الطوسيّ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به (2).

الحادي عشر - المراء في كتاب اللّه:

1 - العيّاشيّ : عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: المراء في كتاب اللّه كفر (3)

2 - العيّاشيّ : عن ياسر الخادم، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سئل عن القرآن فقال ( عليه السلام ) : لعن اللّه المرجئة، ولعن اللّه أبا حنيفة، إنّه كلام اللّه غير مخلوق حيث ما تكلّمت به، وحيث ماقرأت ونطقت، فهو كلام وخبر وقصص (4).

ص:437


1- الكافي: 621/2، ح 8. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1300.
2- تهذيب الأحكام: 371/1 ح 1135. عنه وسائل الشيعة: 48/2 ح 1439، والوافي: 606/6 ح 5032، مثله. قطعة منه في (حكم النكاج في الحمّام).
3- تفسير العيّاشيّ: 18/1 ح 3. عنه البحار: 111/89 ح 17، ووسائل الشيعة: 203/27 ح 33601، والبرهان: 19/1 ح 16.
4- تفسير العيّاشيّ: 8/1 ح 17، عنه البحار: 120/89 ح 10، والبرهان: 9/1 ح 16. قطعة منه في ( ذمّه ( عليه السلام ) المرجئة) و(ذمّ أباحنيفة).
الثاني عشر - تفسير بسم اللّه الرحمن الرحيم:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ : حدّثني أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن إبراهيم قال: حدّثني أبي ، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسي، عن حريث، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال: حدّثني أبي، عن حمّاد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، قال: وحدّثني أبي، عن النضر بن سويد، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

قال: وحدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، وهشام بن سالم، وعن كلثوم بن العدم، عن عبد اللّه بن سنان، وعبد اللّه بن مسكان، وعن صفوان، وسيف بن عميرة، وأبي حمزة الثماليّ، وعن عبد اللّه بن جندب، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .

قال: وحدّثني أبي، عن حنّان، وعبد اللّه بن ميمون القداح، وأبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن شريك العامريّ، عن مفضّل بن عمر، وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهماالسلام ) تفسير ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) .

قال: وحدّثني أبي، عن عمرو بن إبراهيم الراشديّ وصالح بن سعيد، ويحيي بن أبي عمير بن عمران الحلبيّ، وإسماعيل بن فرّار، وأبي طالب عبد اللّه بن الصلت، عن عليّ بن يحيي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال: سألته عن تفسير ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) فقال ( عليه السلام ) : الباء بهاء اللّه، والسين سناءاللّه، والميم ملك اللّه، واللّه إله كلّ شي ء، والرحمن بجميع خلقه، والرحيم بالمؤمنين خاصّة (1).

ص:438


1- تفسير القمّيّ: 27/1 س 12. عنه البحار: 228/89 ح 8، والبرهان: 43/1 ح 1.

2 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد مولي بني هاشم، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن بسم اللّه؟ قال ( عليه السلام ) : معني قول القائل: بسم اللّه أي أَسِمُ علي نفسي بسمة من سمات اللّه عزّوجلّ، وهي العبوديّة.

قال: فقلت له: ما السمة؟ قال ( عليه السلام ) : العلامة (1).

3 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) أنّه قال: إنّ بسم اللّه الرحمن الرحيم أقرب إلي اسم اللّه الأعظم من سواد العين إلي بياضها.

قال: وقال الرضا ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) إذا خرج من منزله قال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، خرجت بحول اللّه وقوّته، لا بحولي وقوّتي، بل بحولك وقوّتك ياربّ متعرّضاً به لرزقك، فأتني به في عافية (2).

ص:439


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 260/1 ح 19. عنه نور الثقلين: 11/1 ح 41، والبرهان: 44/1 ح 7. التوحيد: 229 ح 1. عنه وعن المعاني والعيون، البحار: 230/89 ح 9. معاني الأخبار: 3 ح 1.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 5/2 ح 11. عنه البحار: 233/89 ح 15، و232/90 ح 4، ونور الثقلين: 8/1 ح 25، ووسائل الشيعة: 59/6 ح 7346، قطعة منه، وبتفاوت، والبرهان: 41/1 ح 9. تفسير العيّاشيّ: 21/1 ح 13، عن إسماعيل بن مهران، قطعة منه. عنه البرهان: 42/1 ح 24، وتفسير الصافي: 82/1 س 14. جامع الأخبار: /42 س 5 مرسلاً. مجمع البيان: 18/1 س 32. المحاسن: 252 ح 39. قطعة منه في (ما رواه عن أبيه الكاظم ( عليه السلام ) ) و(اسم اللّه الأعظم).

(ب) - ما ورد عنه ( عليه السلام ) في تفسير القرآن وتأويله والاستشهاد به

اشاره:

وفيه أربعة وثمانون مورداً

الأوّل - الفاتحة: [1]

( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ّ الْعَلَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ * وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ * وَلَا الضَّآلِّينَ ) : 1/1 - 7.

1 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان:...فإن قال: فلِمَ بدء بالحمد في كلّ قراءة دون سائر السور؟

قيل: لأنّه ليس شي ء في القرآن والكلام جمع فيه جوامع الخير والحكمة، ماجمع في سورة الحمد وذلك أنّ قوله تعالي: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) إنّما هو أداء لما أوجب اللّه تعالي علي خلقه من الشكر، وشكره لما وفّق عبده للخير، ( رَبِ ّ الْعَلَمِينَ ) تمجيد له، وتحميد وإقرار، وأنّه هو الخالق المالك، لا غيره، ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه علي جميع خلقه، ( مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) إقرار له بالبعث والنشور، والحساب والمجازات، وإيجاب له ملك الآخرة، كما أوجب له ملك الدنيا ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ) رغبة وتقرّب إلي اللّه عزّوجلّ، وإخلاص بالعمل له دون غيره، ( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) استزادة من توفيقه وعبادته، واستدامة لما أنعم اللّه عليه

ص:440

وبصّره، ( اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) إسترشاد لأدبه، واعتصام بحبله، واستزادة في المعرفة بربّه، وبعظمته وبكبريائه

( صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) توكيد في السؤال والرغبة، وذكر لما تقدّم من أياديه ونعمه علي أوليائه، ورغبة في مثل تلك النعم، ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين، المستخفّين به وبأمره ونهيه، ( وَلَا الضَّآلِّينَ ) ، إعتصام من أن يكون من الضالّين الذين ضلّوا عن سبيله من غير معرفة،...(1).

الثاني - البقرة:[2]
اشاره:

قوله تعالي: ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَي قُلُوبِهِمْ وَعَلَي سَمْعِهِمْ وَعَلَي أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) : 7/2.

( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ و ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّايُبْصِرُونَ ) : 17/2.

1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن أحمد السنانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ، عن سهل بن زياد الآدميّ، عن عبد العظيم بن عبداللّه الحسنيّ ( رضي الله عنه ) ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي: ( وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّايُبْصِرُونَ ) فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، ولكنّه متي علم أنّهم لايرجعون عن الكفر والضلال، منعهم المعاونة واللطف، وخلّي بينهم وبين اختيارهم.

ص:441


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 99/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2371.

قال: وسألته عن قول اللّه عزّوجلّ: ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَي قُلُوبِهِمْ وَعَلَي سَمْعِهِمْ ) قال ( عليه السلام ) : الختم هو الطبع علي قلوب الكفّار عقوبة علي كفرهم، كما قال عزّ وجلّ: ( بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) (1).

قال: وسألته عن اللّه عزّ وجلّ: هل يجبر عباده علي المعاصي؟

فقال ( عليه السلام ) : بل يخيّرهم ويمهلهم حتّي يتوبوا.

قلت: فهل يكلّف عباده ما لا يطيقون؟

فقال ( عليه السلام ) : كيف يفعل ذلك وهو يقول: ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ) (2) ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : حدّثني أبي موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ، عن أبيه جعفر بن محمّد ( عليهماالسلام ) أنّه قال: من زعم أنّ اللّه تعالي يجبر عباده علي المعاصي، أو يكلّفهم ما لا يطيقون، فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً (3) .

قوله تعالي: ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ) : 15/2.

2 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن

ص:442


1- النساء: 155/4.
2- فصّلت: 41//46.
3- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 123/1 ح 16، قِطَعٌ منه في البحار: 201/5 ح 26، ونور الثقلين: 33/1 ح 16، و36 ح 26، و555/4 ح 71، ووسائل الشيعة: 312/8 ح 10760، و313 ح 10762، و227/9 ح 11899، و69/24 ح 30021، والبرهان: 425/1 ح 1، و113/4 ح 1، و227 ح 1. عنه وعن الإحتجاج، البحار: 11/5 ح 17، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 238/1 ح 227، و265 ح 277، قطعة منه. الإحتجاج: 396/2 ح 303، مرسلاً. عنه وعن العيون، البحار: 74/85 ح 28، قطعة منه. كشف الغمّة: 285/2 س 5، و8، قطعتان منه. قطعة منه في (ما رواه عن الصادق ( عليه السلام ) ) و(سورة النساء: 155/4) و(سورة فصّلت: 41//46).

الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) قال: سألته...وعن قول اللّه عزّ وجلّ: ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ) ...فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي لايسخر ولايستهزي ء، ولايمكر ولايخادع، ولكنّه عزّ وجلّ يُجازيهم جزاءً السخريّة، وجزاءَ الإستهزاء، وجزاءَ المكر والخديعة، تعالي اللّه عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً (1).

قوله تعالي: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَل-ِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ) : 30/2.

3 - الشيخ الصدوق :...الحسين بن بشّار، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: سألته أيعلم اللّه الشي ء الذي لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون ؟(2) .

قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تعالي هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء...وقال للملائكة لمّا قالت (3) : ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ

نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ) ... (4).

4 - الشيخ الصدوق :...عن محمّد بن سنان: أنّ عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله:...

وعلّة الطواف بالبيت، أنّ اللّه تبارك وتعالي قال للملائكة: ( إِنِّي جَاعِلٌ

ص:443


1- التوحيد: 163 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1955.
2- زاد في التوحيد بعد هذا: أولا يعلم إلّا ما يكون؟
3- في التوحيد: قالوا.
4- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 118/1 ح 8. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 822.

فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ) ، فردّوا علي اللّه تعالي هذا الجواب، فندموا ولاذوا بالعرش واستغفروا، فأحبّ اللّه عزّوجلّ أن يتعبّد بمثل ذلك العباد، فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش، يسمّي الضراح، ثمّ وضع في السماء الدنيا بيتاً يسمّي المعمور، بحذاء الضراح، ثمّ وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور، ثمّ أمر آدم ( عليه السلام ) فطاف به، فتاب اللّه عزّوجلّ عليه، وجري ذلك في ولده إلي يوم القيامة...(1).

قوله تعالي: ( قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ) ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ) ( عَوَانُ م بَيْنَ ذَلِكَ ) ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ) ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ*قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الْأنَ جِئْتَ بِالْحَقِ ّ) : 67/2 - 71.

5 - الشيخ الصدوق :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: سمعت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّ رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له، ثمّ أخذه وطرحه علي طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل، ثمّ جاء يطلب بدمه، فقالوا لموسي ( عليه السلام ) : إنّ سبط آل فلان قتلوا فلاناً، فأخبرنا من قتله؟

قال: ايتوني ببقرة ( قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ) ولو أنّهم عمدوا إلي أيّ بقرة أجزأتهم، ولكن شدّدوا فشدّد اللّه عليهم،

ص:444


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 88/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2511.

( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ) يعني لاصغيرة ولاكبيرة، ( عَوَانُ م بَيْنَ ذَلِكَ ) ، ولو أنّهم عمدوا إلي أيّ بقرة أجزأتهم، ولكن شدّدوا فشدّد اللّه عليهم ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ) ولو أنّهم عمدوا إلي أيّ بقرة لأجزأتهم، ولكن شدّدوا فشدّد اللّه عليهم، ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ*قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الَْنَ جِئْتَ بِالْحَقِ ّ) ... (1).

قوله تعالي: ( وَإِذِ ابْتَلَي إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ) : 2/ 93.

6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبد العزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرضا ( عليه السلام ) بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت علي سيّدي ( عليه السلام ) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم ( عليه السلام ) ثمّ قال: ياعبدالعزيز! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم...إنّ الإمامة خصّ اللّه عزّ وجلّ بها إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرّفه بها، وأشاد بها ذكره فقال: ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا) ، فقال الخليل ( عليه السلام ) سروراً بها ( عليهم السلام ) ( وَمِن ذُرِّيَّتِي ) قال اللّه تبارك وتعالي ( عليهم السلام ) : (لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ) ...

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، أو يمكنه اختياره! هيهات! هيهات! ضلّت

ص:445


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 13/2 ح 31. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 898.

العقول...أتظنّون أنّ ذلك يوجد في غير آل الرسول محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ...زيّن لهم الشيطان أعمالهم، فصدّهم عن السبيل، وكانوا مستبصرين...(1).

قوله تعالي: ( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَي مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّي يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَاتَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ي بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ي وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ ي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَايَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَلهُ مَا لَهُ و فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ ي أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ) : 102/2.

7 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن محمّد بن الجهم، قال: سمعت المأمون يسأل الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) عمّا يرويه الناس من أمر الزهرة، وإنّها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت، وما يروونه من أمر سهيل إنّه كان عشّاراً باليمن.

فقال الرضا ( عليه السلام ) : ...وأمّا هاروت وماروت، فكانا ملكين علّما الناس السحر ليحترزوا عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما علّما أحداً من ذلك شيئاً إلّا قالا له: ( إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَاتَكْفُرْ) فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالإحتراز منه وجعلوا يفرّقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. قال اللّه عزّ وجلّ: ( وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ ي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ) يعني بعلمه (2).

قوله تعالي: ( مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَاالْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ

ص:446


1- الكافي: 198/1 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 938.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 271/1 ح 2. تقدّم ال حديث بتمامه في ج 1 رقم 367.

عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ ي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) : 105/2.

8 - الإمام العسكريّ ( عليه السلام ) : قال عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : إنّ اللّه تعالي ذمّ اليهود [والنصاري ] والمشركين والنواصب، فقال: ( مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ ) اليهود والنصاري.

( وَلَاالْمُشْرِكِينَ ) ولامن المشركين الذين هم نواصب يغتاظون لذكر اللّه، وذكر محمّد، وفضائل عليّ ( عليه السلام ) ، وإبانته عن شريف [فضله و] محلّه.

( أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم ) لايودّون أن ينزّل [عليكم ] ( مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ) من الآيات الزائدات في شرف محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين ( عليهم السلام ) : ، ولايودّون أن ينزّل دليل معجز من السماء يبيّن عن محمّد وعليّ وآلهما.

فهم لأجل ذلك يمنعون أهل دينهم من أن يحاجّوك مخافة أن تبهرهم حجّتك، وتفحمهم معجزتك، فيؤمن بك عوامّهم، ويضطربون علي رؤسائهم، فلذلك يصدّون من يريد لقاءك يا محمّد! ليعرف أمرك، بأنّه لطيف خلّاق ساحر اللسان، لاتراه ولايراك خير لك وأسلم لدينك ودنياك، فهم بمثل هذا يصدّون العوامّ عنك.

ثمّ قال اللّه تعالي: ( وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ ي ) وتوفيقه لدين الإسلام وموالاة محمّد وعليّ ( عليهماالسلام ) ( مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) (1) علي من يوفّقه لدينه ويهديه لموالاتك وموالاة أخيك عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

قال: فلمّا قرّعهم بهذا رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) حضره منهم جماعة، فعاندوه وقالوا: يا محمّد! إنّك تدّعي علي قلوبنا خلاف ما فيها مانكره أن تنزل عليك حجّة تلزم الانقياد لها، فننقاد.

ص:447


1- البقرة: 105/2.

فقال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لئن عاندتم هاهنا محمّداً، فستعاندون ربّ العالمين، إذ أنطق صحائفكم بأعمالكم، وتقولون: ظلمتنا الحفظة، فكتبوا علينا مالم نفعل، فعند ذلك يستشهد جوارحكم فتشهد عليكم.

فقالوا: لاتبعد شاهدك فإنّه فعل الكذّابين، بيننا وبين القيامة بعد، أرنا في أنفسنا ما تدّعي لنعلم صدقك، ولن تفعله لأنّك من الكذّابين.

فقال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لعليّ ( عليه السلام ) : استشهد جوارحهم.

فاستشهدها عليّ ( عليه السلام ) .

فشهدت كلّها عليهم أنّهم لايودّون أن ينزّل علي أُمّة محمّد علي لسان محمّد خير من عند ربّكم آية بيّنة، وحجّة معجزة لنبوّته، وإمامة أخيه عليّ ( عليه السلام ) مخافة أن تبهرهم (1) حجّته، ويؤمن به عوامّهم، ويضطرب عليهم كثير منهم.

فقالوا: يا محمّد! لسنا نسمع هذه الشهادة التي تدّعي أنّ جوارحنا تشهد بها.

فقال: يا عليّ! هؤلاء من الذين قال اللّه تعالي: ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ) (2).

ادع عليهم بالهلاك، فدعا عليهم عليّ ( عليه السلام ) بالهلاك، فكلّ جارحة نطقت بالشهادة علي صاحبها انفتّت حتّي مات مكانه.

فقال قوم آخرون حضروا من اليهود: ما أقساك يا محمّد! قتلتهم أجمعين.

فقال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : ما كنت لألين علي من اشتدّ عليه غضب اللّه تعالي، أما إنّهم لو سألوا اللّه تعالي بمحمّد وعليّ وآلهما الطيّبين أن يمهلهم ويقيلهم لفعل بهم، كما

ص:448


1- بَهَرَهُ بَهْراً: غَلَبه وفَضَله، ومنه قيل للقمر: (الباهر)، لظهوره علي جميع الكواكب. المصباح المنير: 64.
2- يونس: 96/10 و97.

كان فعل بمن كان من قبل من عبدة العجل لمّا سألوا اللّه بمحمّد وعليّ وآلهما الطيّبين، وقال اللّه لهم علي لسان موسي: لو كان دعا بذلك علي من قد قتل لأعفاه اللّه من القتل كرامة لمحمّد وعليّ وآلهما الطيّبين ( عليهم السلام ) : (1).

قوله تعالي: ( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ) : 115/2.

9 - ابن شهرآشوب : أبو المضاء (2) عن الرضا ( عليه السلام ) قال

في قوله: ( أَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) قال: عليّ ( عليه السلام )(3).

قوله تعالي: ( بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ) : 117/2.

10 - الشيخ الصدوق :...الحسن بن محمّد النوفليّ يقول: قدم سليمان المروزيّ متكلّم خراسان علي المأمون فأكرمه ووصله، ثمّ قال له: إنّ ابن عمّي عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قدم عليّ من الحجاز، وهو يحبّ الكلام ...إنّما وجّهت إليه لمعرفتي بقوّتك، وليس مرادي إلّا أن تقطعه عن حجّة واحدة فقط.

ص:449


1- التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ ( عليه السلام ) : 488 رقم 310، عنه البحار: 333/9 ح 19، بتفاوت يسير، والبرهان: 139/1 ح 1، بتفاوت يسير، ومدينة المعاجز: 448/1 ح 300، ومقدّمة البرهان: 139 س 8، قطعة منه. قطعة منه في (سورة يونس: 96/10 و97) و(ما رواه عن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ).و(استجابة دعاء عليّ ( عليه السلام ) علي اليهود والنصاري والمشركين).
2- لم يذكروه في كتب الرجال، قال السيّد الخوئي: هو رجل من أهل رقّة يقال له أبومضا، وروي عن أبي عبداللّه ( عليه السلام ) ، معجم رجال الحديث: 52/22، رقم 14823. وقد انفرد صاحب المناقب بنقل الحديث عنه عن الرضا ( عليه السلام ) .
3- المناقب: 272/3 س 13. عنه البحار: 88/39 س 6، ونور الثقلين: 118/1 ح 325. تقدّم الحديث أيضاً في (ما نزل من القرآن في عليّ ( عليه السلام ) ).

فقال سليمان: حسبك، يا أميرالمؤمنين! اجمع بيني وبينه، وخلّني والذمّ، فوجّه المأمون إلي الرضا ( عليه السلام ) ...قال ( عليه السلام ) : وماأنكرت من البداء يا سليمان؟ واللّه عزّوجلّ يقول:...( بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ) ...(1).

قوله تعالي: ( هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) : 137/2.

11 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن عبيد، قال: دخلت علي ال رضا ( عليه السلام ) فقال لي: قل للعبّاسيّ يكفّ عن الكلام في التوحيد وغيره...وإذا سألوك عن السمع فقل كما قال اللّه عزّ وجلّ: ( هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) ...(2).

قوله تعالي: ( وَلِكُلٍ ّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَي كُلِ ّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) : 148/2.

12 - العيّاشيّ : عن أبي سمينة (3)، عن موليً لأبي الحسن قال:

سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن قوله ( أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا) ؟

قال ( عليه السلام ) : وذلك واللّه! أن لو قد قام قائمنا، يجمع اللّه إليه شيعتنا من جميع البلدان (4).

ص:450


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 179/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2379.
2- التوحيد: 95 ح 14. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 803.
3- هو محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن موسي أبو جعفر القرشيّ مولاهم صيرفيّ، وكان يلقّب محمّد بن علي أبا سمينة، رجال النجاشيّ: 332 رقم 894. عدّه الشيخ والبرقيّ في رجاليهما بعنوان «محمّد بن عليّ القرشيّ» من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 387 رقم 11، ورجال البرقيّ: 54.
4- تفسير العيّاشيّ: 66/1 ح 117. عنه البحار: 291/52 ح 37، والبرهان: 164/1 ح 11. مجمع البيان: 231/1 س 12، وفيه: قال الرضا ( عليه السلام ) . عنه نور الثقلين: 140/1 ح 428، وإثبات الهداة: 524/3 ح 415. عنه وعن العيّاشيّ، تفسير الصافي: 201/1 س 2. تقدّم الحديث أيضاً في (اجتماع الشيعة من جميع البلدان عند قيام المهدي ( عليه السلام ) ).

قوله تعالي: ( وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَل-ِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَل-ِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) : 177/2.

13 - الشيخ الصدوق :...مبارك مولي الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) قال: لايكون المؤمن مؤمناً حتّي يكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّه، وسنّة من نبيّه، وسنّة من وليّه...وأما السنّة من وليّه فالصبر في البأساء والضرّاء، يقول اللّه عزّ وجلّ: ( وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَل-ِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) (1).

قوله تعالي: ( فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ و عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و ) : 181/2

14 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الريّان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصاري فرّاشين بوصيّة، فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أُختي أوصت بوصيّة لقوم نصاري، وأردت أن أصرف ذلك إلي قوم من أصحابنا مسلمين.

فقال ( عليه السلام ) : امض الوصيّة علي ما أوصت به، قال اللّه تبارك وتعالي: ( فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ و عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و ) (2).

قوله تعالي: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَي وَالْفُرْقَانِ ) : 185/2.

ص:451


1- الأمالي: 270، المجلس 53 ح 8. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2303.
2- الكافي: 16/7 ح 2. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1762.

15 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان:... فإن قال: فلِمَ إذا لم يكن للعصر وقت مشهور، مثل تلك الأوقات، أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة، وبين الغداة والظهر؟

قيل: لأنّه ليس وقت علي الناس أخفّ، ولا أيسر، ولا أحري، أن يعمّ فيه الضعيف والقويّ بهذه الصلاة، من هذا الوقت، وذلك أنّ الناس عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات، والذهاب في الحوائج، وإقامة الأسواق، فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم، ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلّهم علي قيام الليل، ولا يشعرون به، ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً، ولا يمكنهم ذلك، فخفّف اللّه عنهم، ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم، كما قال اللّه عزّوجلّ: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ...

فإن قال: فلِمَ جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة؟

قيل: لأنّ التكبير إنّما هو تكبير للّه، وتمجيد علي ما هدي وعافي، كما قال اللّه عزّوجلّ: ( وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَي مَا هَدَلكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ...

فإن قال: فلِمَ جعل الصوم في شهر رمضان خاصّة دون سائر الشهور؟

قيل: لأنّ شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل اللّه تعالي فيه القرآن، وفيه فرّق بين الحقّ والباطل، كما قال اللّه عزّوجلّ: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَي وَالْفُرْقَانِ ) ، وفيه نُبّي ء محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر،...(1).

ص:452


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 99/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2371.

قوله تعالي: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) : 186/2.

16 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّي قد سألت اللّه حاجة منذ كذا وكذا سنة، وقد دخل قلبي من إبطائها شي ء فقال ( عليه السلام ) : يا أحمد! إيّاك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتّي يقنطك...فكن باللّه أوثق، فإنّك علي موعد من اللّه، أليس اللّه عزّ وجلّ يقول: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) ...وقال: ( وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً) (1).

قوله تعالي: ( وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) : 188/2.

17 - الشيخ الطوسيّ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وقرأته بخطّه، سأله ماتفسير قوله تعالي: ( وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَي الْحُكَّامِ )

قال: فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطّه: الحكّام القضاة. قال: ثمّ كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه، ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم (2).

قوله تعالي: ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ ّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) : 196/2

ص:453


1- الكافي: 488/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2372.
2- تهذيب الأحكام: 219/6 ح 518. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2410.

18 - الشيخ الطوسيّ :...ابن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) ، عن المتمتّع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوّي تلك الفضول بمائة درهم يكون ممّن يجب عليه؟...

قال ( عليه السلام ) : و أيّ شي ء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال اللّه: ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ ّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (1).

19 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان:...فإن قال: فلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره، أو لم يفق من مرضه حتّي يدخل شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل، وسقط القضاء، فإذا أفاق بينهما، أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟

قيل: لأنّ ذلك الصوم إنّما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر، فأمّا الذي لم يفق فإنّه لمّا أن مرّت عليه السنة كلّها، وقد غلب اللّه تعالي عليه، فلم يجعله له السبيل إلي أدائه سقط عنه، وكذلك كلّما غلب اللّه عليه، مثل المغمي عليه الذي يغمي عليه يوماً وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق ( عليه السلام ) : كلّما غلب اللّه عليه العبد فهو أعذر له لأنّه دخل الشهر وهو مريض، فلم يجب عليه الصوم في شهره، ولا سنته، للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء، لأنّه بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه، فوجب عليه الفداء، كما قال اللّه عزّوجلّ:...( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ، فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه....

فإن قال: فلِمَ أمروا بحجّة واحدة، لا أكثر من ذلك؟

ص:454


1- تهذيب الأحكام: 486/5 ح 1735. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1512.

قيل: لأنّ اللّه تعالي وضع الفرائض علي أدني القوم مرّة، كما قال اللّه عزّوجلّ: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ، يعني شاة ليسع له القويّ والضعيف، وكذلك سائر الفرائض، إنّما وضعت علي أدني القوم قوّة، فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغب بعد، أهل القوّة بقدر طاقتهم...(1).

20 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان قال: سئل المأمون عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) أن يكتب له محض الإسلام علي سبيل الإيجاز والاختصار.

فكتب ( عليه السلام ) له: إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً...وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد اللّه هو الحقّ المبين، والتصديق به، وبجميع من مضي قبله من رسل اللّه وأنبيائه وحججه...

وحجّ البيت فريضة...ولا يجوز الإحرام دون الميقات، قال اللّه تعالي: ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ...(2).

قوله تعالي: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَي مَا فِي قَلْبِهِ ي وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ) : 204/2.

21 - العيّاشيّ : عن الحسين بن بشّار(3) قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول اللّه: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا) قال ( عليه السلام ) : فلان وفلان، ويهلك الحرث والنسل، النسل هم الذرّيّة، والحرث الزرع (4)

ص:455


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 99/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2371.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 121/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2495.
3- عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا ( عليهماالسلام ) ، بعنوان الحسين بن يسار المدائني، وفي نسخة «بشّار». رجال الطوسيّ: 373 رقم 23.
4- تفسير العيّاشيّ: 100/1 ح 287. عنه البحار: 189/9 ح 22، والبرهان: 205/1 ح 2. تقدّم الحديث أيضاً في (ما نزل من القرآن في أعدائهم ( عليهم السلام ) : ).

قوله تعالي: ( إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ و جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) : 206/2.

22 - الإمام العسكريّ ( عليه السلام ) :...فقال الرجل: بأبي أنت وأُمّي ياابن رسول اللّه! فإنّ معي من ينتحل موالاتكم، [و] يزعم أنّ هذه كلّها صفات عليّ ( عليه السلام ) ، وأنّه هو اللّه ربّ العالمين.

قال: فلمّا سمعها الرضا ( عليه السلام ) ، ارتعدت فرائصه وتصبّب عرقاً، وقال: سبحان اللّه، [سبحان اللّه ] عمّا يقول الظالمون والكافرون...فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ويري أنّ لذّة الرئاسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال والنعم المباحة المحلّلة، فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة حتّي ( إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ و جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) ...(1).

قوله تعالي: ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَل-ِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) : 210/2.

23 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس المعاذيّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفيّ الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ: ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَل-ِكَةُ) ؟

قال ( عليه السلام ) : يقول: هل ينظرون إلّا أن يأتيهم اللّه بالملائكة في ظلل من الغمام، وهكذا نزلت (2).

ص:456


1- التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ ( عليه السلام ) : 50 رقم 23 - 29. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1003.
2- التوحيد: 163 ح 1. عنه وعن العيون والإحتجاج والمعاني، البحار: 319/3 ضمن ح 15. عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 126/1 ضمن ح 19. عنه نور الثقلين: 207/1 ح 777، قطعة منه. الإحتجاج: 389/2 ح 298. معاني الأخبار: 13 ضمن ح 3.

قوله تعالي: ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ) : 223/2

24 - الشيخ الطوسيّ :...معمّر بن خلّاد، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: أيّ شي ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟

فقلت له: بلغني أنّ أهل الكتاب لايرون بذلك بأساً!

فقال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول، فأنزل اللّه تعالي ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ) .

قال: من قُبُل ومن دُبُر (1)، خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهنّ

(2).

قوله تعالي: ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ م بِإِحْسَنٍ ) : 229/2

25 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها، حتّي تنكح زوجاً غيره؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي إنّما أذن في الطلاق مرّتين، فقال عزّ وجلّ: ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ م بِإِحْسَنٍ ) يعني في التطليقة الثالثة...(3).

ص:457


1- في العيّاشيّ والاستبصار: من خلف وقدّام.
2- تهذيب الأحكام: 460/7 ح 1841. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1599.
3- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 85/2 ح 27. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1655.

قوله تعالي: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآلِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ، ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) : 226/2، و234.

26 - البرقيّ :...عن أبي خالد الهيثم الفارسيّ قال:... وسألته [أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) ]كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، وصار في المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟

قال ( عليه السلام ) :...وأمّا المتوفّي عنها زوجها، فإنّ اللّه تعالي شرط للنساء شرطاً فلم يحلّهنّ فيه وفيما شرط عليهنّ، بل شرط عليهنّ مثل ما شرط لهنّ.

فأمّا ما شرط لهنّ فإنّه جعل لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر، لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء، فقال عزّ وجلّ: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآلِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ...وأمّا ما شرط عليهنّ فقال: عدّتهنّ ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) يعني إذا توفّي عنها زوجها...(1).

قوله تعالي: ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ م بِإِحْسَنٍ وَلَايَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ي تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَاتَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَل-ِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) : 229/2.

27 - العيّاشيّ : عن أبي القاسم الفارسيّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّ اللّه يقول في كتابه: ( فَإِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ م بِإِحْسَنٍ ) (2)

ص:458


1- المحاسن: 302 ح 11. يأتي الحديث بتمامه في ف 9 رقم 3260.
2- البقرة: 229/2.

وما يعني بذلك؟ قال ( عليه السلام ) : أمّا الإمساك بالمعروف، فكفّ الأذي وإجباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان، فالطلاق علي مانزل به الكتاب (1).

28 - أبو عليّ الطبرسيّ : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) (2) إنّ الزوج لو خصّ بالذكر لأوهم أنّها عاصيةٌ، وإن كانت الفدية له جائزة فبيّن الإذن لهما في ذلك ليزول الإيهام، عن عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) (3)

قوله تعالي: ( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ و لَهُ و أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصسُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) : 245/2

29 - العيّاشيّ : عن محمّد بن عيسي بن زياد قال: كنت في ديوان ابن عبّاد، فرأيت كتاباً ينسخ، فسألت عنه؟ فقالوا: كتاب الرضا إلي ابنه ( عليهماالسلام ) من خراسان. فسألتهم أن يدفعوه إليّ، فدفعوه إليّ، فإذا فيه:...قد فسّرت لك مالي، و أنا حيّ سويّ رجاء أن يمنّك [اللّه ] بالصلة لقرابتك، ولموالي موسي و جعفر رضي اللّه عنهما.

فأمّا سعيدة، فإنّها امرأة قويّ الحزم في النحل و الصواب، في رقّة الفطر، وليس ذلك كذلك.

قال اللّه: ( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ و لَهُ و أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصسُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ... (4).

قوله تعالي: ( وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ي أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ

ص:459


1- تفسير العيّاشيّ: 117/1 ح 365. عنه البحار: 155/101 ح 67، ووسائل الشيعة: 512/21 ح 27726، والبرهان: 221/1 ح 7.
2- البقرة: 282/2.
3- مجمع البيان: 326/1 س 25.
4- تفسير العيّاشيّ: 131/1، ح 436. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2393.

مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَي وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَل-ِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ و مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةَم بِيَدِهِ ي فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ و هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ي قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةَم بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ) : 248/2 - 249.

30 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ : حدّثني أبي، عن الحسن بن خالد، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال: ( فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ) السكينة ريح من الجنّة لها وجه كوجه الإنسان، فكان إذا وضع التابوت بين يدي المسلمين والكفّار، فإن تقدّم التابوت لا يرجع رجل حتّي يقتل أو يغلب، ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الإمام، فأوحي اللّه إلي نبيّهم: أنّ جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسي ( عليه السلام ) ، وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب ( عليه السلام ) ، اسمه داود بن آسي، وكان آسي راعياً وكان له عشرة بنين أصغرهم داود ( عليه السلام ) ، فلمّا بعث طالوت إلي بني إسرائيل، وجمعهم لحرب جالوت، بعث إلي آسي: أن أحضر ولدك، فلمّا حضروا دعا واحداً واحداً من ولده، فألبسه درع موسي ( عليه السلام ) ، منهم من طالت عليه، ومنهم من قصرت عنه، فقال لآسي: هل خلّفت من ولدك أحداً؟ قال ( عليه السلام ) : نعم، أصغرهم تركته في الغنم يرعاها، فبعث إليه ابنه فجاء به، فلمّا دعي أقبل ومعه مِقلاع، قال: فنادته ثلاث صخرات في طريقه فقالت: يا داود! خذنا، فأخذها في مِخلاته، وكان شديد البطش، قويّاً في بدنه شجاعاً، فلمّا جاء إلي طالوت ألبسه درع موسي ( عليه السلام ) فاستوت عليه، ففصل طالوت بالجنود، وقال لهم نبيّهم: يابني إسرائيل ( إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ) في هذه المفازة فمن شرب منه فليس من حزب اللّه، ومن لم يشرب منه فإنّه من حزب اللّه، إلّا من اغترف غرفة بيده، فلمّا وردوا النهر أطلق اللّه لهم أن يغرف كلّ واحد منهم غرفة

ص:460

بيده، ( فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ ) فالذين شربوا منه كانوا ستّين ألفاً، وهذا امتحان امتحنوا به، كما قال اللّه (1)

31 - العيّاشيّ : عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته وهو يقول للحسن: أيّ شي ء السكينة عندكم؟...فقال له الحسن: جعلت فداك، لاأدري، فأيّ شي ء؟

قال ( عليه السلام ) : ريح تخرج من الجنّة طيّبة، لها صورة كصورة وجه الإنسان...فقال له محمّد بن عليّ: قول اللّه: ( فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ) قال ( عليه السلام ) : هي من هذا... (2).

قوله تعالي: ( اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ و سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ و مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ و إِلَّا بِإِذْنِهِ ي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَايُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ي إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَايَُودُهُ و حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) : 255/2.

32 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن الحسن بن الجهم، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل سمع أباالحسن ( عليه السلام ) يقول: من قرأ آية الكرسيّ عند منامه لم يخف الفالج إن شاء اللّه، ومن قرأها في دبر كلّ فريضة لم يضرّه ذوحُمّة.

وقال: من قدّم ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بينه وبين جبّار، منعه اللّه عزّ و جلّ منه،

ص:461


1- تفسير القمّيّ: 82/1 س 7. عنه البحار: 440/13 ضمن ح 4، ونور الثقلين: 247/1 ح 981، ومقدّمة البرهان: 189 س 29، و235/1 ح 4، والوافي: 570/3 س 5، قطعة منه. قطعة منه في (قصّة داود ( عليه السلام ) ) و(درع موسي ( عليه السلام ) ) و(ما رواه من الأ حاديث القدسيّة) و(ما رواه عن نبيّ من الأنبيا ( عليهم السلام ) : ).
2- تفسير العيّاشيّ: 133/1 ح 442، و84/2 ح 39. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1952.

يقرأها من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، فإذا فعل ذلك رزقه اللّه عزّ وجلّ خيره، ومنعه من شرّه.

وقال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت، ثمّ قل «اللّهمّ اكشف عنّي البلاء» ثلاث مرّات (1).

- قراءته المخصوصة لآية الكرسيّ:

33 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ : حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، أنّه قرأ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : «الم» ( اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ و سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ و مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) (2) ( وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَي )(3) ( عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ )(4) ( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ و إِلَّا بِإِذْنِهِ ي ) (5)، فأمور الأنبياء وما كان ( وَمَا خَلْفَهُمْ ) أي ما لم يكن بعد، قوله:

( إِلَّا بِمَا شَآءَ) أي بما يوحي إليهم ( وَلَايَودُهُ و حِفْظُهُمَا) أي لايثقل عليه حفظ ما في السماوات وما في الأرض (6).

ص:462


1- الكافي: 621/2، ح 8. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1300.
2- البقرة: 255/2.
3- طه: 6/20.
4- الحشر: 22/59.
5- البقرة: 255/2.
6- تفسير القمّيّ: 84/1 س 13. عنه البرهان: 240/1 ح 1، ونور الثقلين: 261/1 ح 1043، قطعة منه. مجمع البيان: 363/1 س 11. الكافي: 241/8 ح 437، وفيه: علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن أبي جرير القمّي - وهو محمّد بن عبيداللّه وفي نسخة عبد اللّه - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) .

قوله تعالي: ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِ ّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَي وَلَكِن لِّيَطْمَل-ِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَي كُلِ ّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَ كِيمٌ ) : 260/2.

34 - العيّاشيّ : عن عليّ بن أسباط: إنّ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) سئل عن قول اللّه: ( قَالَ بَلَي وَلَكِن لِّيَطْمَل-ِنَّ قَلْبِي ) أكان في قلبه شكّ؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولكنّه أراد من اللّه الزيادة في يقينه، قال: والجزء واحد من العشرة (1).

35 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون، وعنده الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) فقال له المأمون: يا ابن رسول اللّه! أليس من قولك: إنّ الأنبياء معصومون؟

قال: بلي...

فقال المأمون:...فأخبرني عن قول إبراهيم ( عليه السلام ) : ( رَبِ ّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ

ص:463


1- تفسير العيّاشيّ: 143/1 ح 472. عنه البحار: 73/12 ح 21، ونور الثقلين: 278/1 ح 1092، ووسائل الشيعة: 383/19 ح 24811، والبرهان: 250/1 ح 6، و251 ح 9. المحاسن: 247 ح 249، بتفاوت. عنه البحار: 176/76 ح 34، ونور الثقلين: 275/1 ح 1087.

الْمَوْتَي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَي وَلَكِن لِّيَطْمَل-ِنَّ قَلْبِي ) قال الرضا ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي كان أوحي إلي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّي متّخذ من عبادي خليلاً، إن سألني إحياء الموتي أجبته، فوقع في نفس إبراهيم: أنّه ذلك الخليل فقال: ( رَبِ ّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَي وَلَكِن لِّيَطْمَل-ِنَّ قَلْبِي ) علي الخلقة.

قال: ( قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَي كُلِ ّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) فأخذ إبراهيم ( عليه السلام ) نسراً وطاووساً، وبطّاً وديكاً، فقطّعهنّ وخلّطهنّ، ثمّ جعل علي كلّ جبل من الجبل التي حوله، وكانت عشرة منهنّ جزء، وجعل مناقيرهنّ بين أصابعه، ثمّ دعاهنّ بأسمائهنّ، ووضع عنده حبّاً وماءً، فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلي بعض، حتّي استوت الأبدان، وجاء كلّ بدن حتّي انضمّ رقبته ورأسه، فخلّي إبراهيم ( عليه السلام ) عن مناقيرهنّ، فَطِرنَ، ثمّ وَقَْعنَ فشربن من ذلك الماء، والتقطن من ذلك الحبّ وقلن: يا نبيّ اللّه! أحييتنا أحياك اللّه.

فقال إبراهيم: بل اللّه يحيي ويميت، وهو علي كلّ شي ء قدير...(1).

قوله تعالي: ( لَاتُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ ّ وَالْأَذَي ) : 264/2.

36 - ابن شعبة الحرّانيّ : قال ( عليه السلام ) :...أفضل ماتوصل به الرحم كفّ الأذي عنها، وقال: في كتاب اللّه: ( لَاتُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ ّ وَالْأَذَي ) (2).

قوله تعالي: ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) : 280/2.

37 - العيّاشيّ : عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل فقال له: جعلت فداك، إنّ اللّه تبارك وتعالي يقول: ( فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه، لها حدّ يعرف

ص:464


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 195/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2382.
2- تحف العقول: 445 س 14. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2227.

إذا صار هذا المعسر لابدّ له من أن ينتظر، وقد أخد مال هذا الرجل، وأنفق علي عياله، وليس له غلّة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محلّه، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلي الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة اللّه، فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شي ء له علي الإمام.

قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه، وهو لا يعلم فيما أنفقه، في طاعة اللّه، أو معصيته؟

قال: يسعي له في ماله، فيردّه [عليه ] وهو صاغر (1).

قوله تعالي: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَي أَجَلٍ مُّسَمًّي فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ م بِالْعَدْلِ وَلَايَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ و وَلَايَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْ لَايَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ و بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلهُمَا الْأُخْرَي وَلَايَأْبَ الشُّهَدَآءُ

ص:465


1- تفسير العيّاشيّ: 155/1 ح 520. عنه البرهان: 261/1 ح 11، والبحار: 152/100 ح 18. الكافي: 93/5 ح 5. عنه نور الثقلين: 296/1 ح 1183، و233/2 ح 204، والبرهان: 260/1 ح 2. تهذيب الأحكام: 185/6 ح 385. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 336/18 ح 23796. قطعة منه في (وجوب قضاء دَين المؤمن المعسر علي الإمام من سهم الغارمين إن كان أنفقه في طاعة اللّه).

إِذَا مَا دُعُواْ وَلَاتَسْئمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَي أَجَلِهِ ي ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَي أَلَّاتَرْتَابُواْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّاتَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقُ م بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِ ّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ ) : 282/2.

38 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل (1)، عن أبي

الحسن ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّوجلّ: ( وَلَايَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ) فقال ( عليه السلام ) : إذا دعاك الرجل لتشهد له علي دَين أو حقّ، لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (2).

قوله تعالي: ( وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً) : 268/2.

39 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّي قد سألت اللّه حاجة منذ كذا وكذا سنة، وقد دخل قلبي من إبطائها شي ء فقال ( عليه السلام ) : يا أحمد! إيّاك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتّي يقنطك...فكن باللّه أوثق، فإنّك علي موعد من اللّه، أليس اللّه عزّ وجلّ...وقال: ( وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً) (3).

قوله تعالي: ( ( لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) : 286/2.

40 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان:... فإن قال [قائل ]: فلِمَ لم

ص:466


1- تقدّمت ترجمته في (من قتل حمام الحرم مُحرماً).
2- الكافي: 380/7 ح 3. عنه نور الثقلين: 300/1 ح 1201. تهذيب الأحكام: 276/6 ح 754. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 310/27 ح 33811.
3- الكافي: 488/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2372.

يأمروا بالغسل من هذه النجاسة، كما أمروا بالغسل من الجنابة؟

قيل: لأنّ هذا شي ء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك، ( لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ، والجنابة ليست هي أمر دائم، إنّما هي شهوة تصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة، والأقلّ والأكثر، وليس ذلك هكذا....(1).

41 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان قال: سئل المأمون عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) أن يكتب له محض الإسلام علي سبيل الإيجاز والاختصار.

فكتب ( عليه السلام ) له: إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً...وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد اللّه هو الحقّ المبين، والتصديق به، وبجميع من مضي قبله من رسل اللّه وأنبيائه وحججه...

وإنّ اللّه تبارك وتعالي ( لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ...(2).

الثالث - آل عمران [3]

قوله تعالي: ( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتٌ مُّحْكَمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ي وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ و إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ي كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ ) :7/3.

1 - الشيخ الصدوق :...أبو الصلت الهرويّ قال: لمّا جمع المأمون لعليّ بن

ص:467


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 99/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2371.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 121/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2495.

موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات، من اليهود والنصاري، والمجوس والصابئين، وسائر المقالات، فلم يقم أحد إلّا وقد ألزمه حجّته، كأنّه ألقم حجراً

قام إليه عليّ بن محمّد بن الجهم، فقال له: يا ابن رسول اللّه! أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

قال: فما تعمل (1) في قول اللّه عزّوجلّ: ( وَعَصَي ءَادَمُ رَبَّهُ و

فَغَوَي ) (2) وفي قوله عزّوجلّ:...فقال الرضا ( عليه السلام ) : ويحك، يا عليّ! اتّق

اللّه، ولا تنسب إلي أنبياء اللّه الفواحش، ولا تتأوّل كتاب اللّه برأيك، فإنّ اللّه عزّوجلّ قد قال: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ و إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ )(3) ... (4)

قوله تعالي: ( لَّايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَل-ةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ و وَإِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ) : 28/3.

2 - ابن شهرآشوب : قوله: ( وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ و)

قال الرضا ( عليه السلام ) : عليّ ( عليه السلام ) خوّفهم به (5)

قوله تعالي: ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَي ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَي

ص:468


1- في بعض النسخ: فما تقول.
2- طه: 121/20.
3- آل عمران: 7/3.
4- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 191/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2381.
5- المناقب: 272/3 س 12. عنه البحار: 88/39 س 2، ومقدّمة البرهان: 317 س 25. تقدّم الحديث أيضاً في (ما نزل من القرآن في عليّ ( عليه السلام ) ).

الْعَلَمِينَ * ذُرِّيَّةَم بَعْضُهَا مِن م بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) : 33/3 و34.

3 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن الصلت قال: حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان...فقال أبو الحسن: إنّ اللّه عزّوجلّ أبان فضل العترة علي سائر الناس في محكم كتابه.

فقال له المأمون: وأين ذلك من كتاب اللّه؟

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : في قول اللّه عزّوجلّ: ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَي ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَي الْعَلَمِينَ * ذُرِّيَّةَم بَعْضُهَا مِن م بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ...(1)

4 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون، وعنده الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) فقال له المأمون: يا ابن رسول اللّه! أليس من قولك: إنّ الأنبياء معصومون؟

قال: بلي.

قال: فما معني قول اللّه عزّوجلّ: ( وَعَصَي ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَي ) ؟

فقال ( عليه السلام ) :...وكان ذلك من آدم قبل النبوّة، ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقّ به دخول النار، وإنّما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز علي الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، فلمّا اجتباه اللّه تعالي، وجعله نبيّاً، كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة.

قال اللّه عزّوجلّ: ( وَعَصَي ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَي * ثُمَّ اجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَي ) ، وقال عزّوجلّ: ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَي ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ

ص:469


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 228/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2384.

عِمْرَنَ عَلَي الْعَلَمِينَ ) ...(1).

قوله تعالي: ( رَبِ ّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ) ، ( وَهُوَ قَآلِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَي ) : 38/3 - 39.

5 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن شبيب قال: دخلت علي ال رضا ( عليه السلام ) في أوّل يوم من المحرّم فقال: ياابن شبيب! أصائم أنت؟

قلت: لا.

فقال ( عليه السلام ) : إنّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّا ( عليه السلام ) ربّه عزّ وجلّ فقال: ( رَبِ ّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ) (2)، فاستجاب اللّه له وأمر الملائكه فنادت زكريّا ( وَهُوَ قَآلِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَي ) ...(3) .

قوله تعالي: ( وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ) : 54/3.

6 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) قال: سألته...وعن قوله: ( وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ ) ...فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي لايسخر ولايستهزي ء، ولايمكر ولايخادع، ولكنّه عزّ وجلّ يُجازيهم جزاءً السخريّة، وجزاءَ الإستهزاء، وجزاءَ المكر والخديعة، تعالي اللّه عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيرا (4)

ص:470


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 195/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2382.
2- آل عمران: 38/3.
3- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 299/1 ح 58. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1407.
4- التوحيد: 163 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1955.

قوله تعالي: ( إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ ) : 55/3.

7 - الشيخ الصدوق : وفي حديث آخر:...فإنّه ما شبّه أمر أحد من أنبياء اللّه وحججه للناس، إلّا أمر عيسي بن مريم ( عليه السلام ) وحده، لأنّه رفع من الأرض حيّاً، وقبض روحه بين السماء والأرض، ثمّ رفع إلي السماء وردّ عليه روحه، وذلك قول اللّه تعالي: ( إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ ) ،...(1).

قوله تعالي: ( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن م بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكَذِبِينَ ) : 61/3.

8 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن الصلت قال: حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان...

فقالت العلماء: فأخبرنا هل فسّر اللّه عزّوجلّ الاصطفاء في الكتاب؟

فقال الرضا ( عليه السلام ) : فسّر الاصطفاء في الظاهر سوي الباطن في اثني عشر موطناً وموضعاً:...

ميّز اللّه الطاهرين من خلقه، فأمر نبيّه بالمباهلة بهم في آية الابتهال، فقال عزّوجلّ: يا محمّد! ( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن م بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكَذِبِينَ ) ، فبرز النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عليّاً والحسن والحسين وفاطمة صلوات اللّه عليهم، وقرن أنفسهم بنفسه، فهل تدرون مامعني قوله: ( وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ) ؟

ص:471


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 213/1 ح 2. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 952.

قالت العلماء: عني به نفسه.

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لقد غلطتم، إنّما عني بها عليّ بن أبي طا لب ( عليه السلام ) ...(1).

9 - السيّد الشريف المرتضي : حدّثني الشيخ أدام اللّه عزّه قال المأمون يوماً للرضا ( عليه السلام ) : أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدلّ عليها القرآن؟

قال: فقال له الرضا ( عليه السلام ) : فضيلته في المباهلة، قال اللّه جلّ جلاله: ( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن م بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكَذِبِينَ ) ...(2).

قوله تعالي: ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلَل-ِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ) : 79/3 - 80.

10 - الشيخ الصدوق :...الحسن بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون يوماً، وعنده عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) ، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله بعضهم...فقال الرضا ( عليه السلام ) : حدّثني أبي موسي بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : قال: قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لا ترفعوني فوق حقّي، فإنّ اللّه تبارك تعالي اتّخذني عبداً، قبل أن يتّخذني نبيّاً،

ص:472


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 228/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2384.
2- الفصول المختارة ضمن المصنّفات: 38/2 س 2. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 936.

قال اللّه تبارك وتعالي: ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلَل-ِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ) ...(1)

قوله تعالي: ( إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) : 68/3.

11 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبد العزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرضا ( عليه السلام ) بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت علي سيّدي ( عليه السلام ) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم ( عليه السلام ) ثمّ قال: ياعبدالعزيز! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم...إنّ الإمامة خصّ اللّه عزّ وجلّ بها إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) بعد النبوّة...

ثمّ أكرمه اللّه تعالي، بأن جعلها في ذرّيّته...حتّي ورّثها اللّه تعالي ال نبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، فقال جلّ وتعالي: ( إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) ...(2).

قوله تعالي: ( وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) : 97/3.

12 - أبو عمرو الكشّيّ :...هشام بن إبراهيم الختليّ وهو المشرقيّ قال: قال لي أبوالحسن الخراسانيّ ( عليه السلام ) : كيف تقولون في الاستطاعة بعد يونس، فذهب فيها مذهب زرارة، ومذهب زرارة هو الخطاء؟

ص:473


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 200/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2386.
2- الكافي: 198/1 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 938.

فقلت:...بقول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وسأل عن قول اللّه عزّ وجلّ ( وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (1) ، مااستطاعته؟

قال: فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : صحّته وماله، فنحن بقول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) نأخذ.

قال: صدق أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) هذا هو الحقّ (2).

قوله تعالي: ( وَوَصَّي بِهَآ إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَي لَكُمُ الدِّينَ فَلَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) : 102/3.

13 - القمّيّ : في قوله: ( اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ - إلي قوله - وَاللَّهُ بِكُلِ ّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ ) حدّثني أبي، عن عبد اللّه بن جندب قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أسأل عن تفسير هذه الآية؟

فكتب ( عليه السلام ) إليّ الجواب:...ونحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أُولي العلم، وأُولي العزم من الرسل أن أقيموا الدين ( وَلَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) ...(3).

قوله تعالي: ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَي أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَي عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيًْا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ ) 144/3.

14 - الشيخ الصدوق :...أحمد بن محمّد بن إسحاق قال: حدّثنا أبي قال: لمّا بويع الرضا ( عليه السلام ) بالعهد، اجتمع الناس إليه يهنّئونه، فأومي ء إليهم فأنصتوا، ثمّ قال بعد أن استمع كلامهم: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه الفعّال لما يشاء، لامعقّب

ص:474


1- آل عمران: 97/3.
2- رجال الكشّيّ: 145 رقم 229. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 857.
3- تفسير القمّيّ: 104/2 س 3. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2476.

لحكمه...أقول وأنا عليّ بن موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) : إنّ أميرالمؤمنين عضده اللّه بالسداد، ووفّقه للرشاد، عرف من حقّنا ما جهله غيره، فوصل أرحاماً قطعت، وآمن نفوساً فزعت بل أحياها وقد تلفت، وأغناها إذا افتقرت، مبتغياً رضي ربّ العالمين، لايريد جزاء إلّا من عنده ( وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ ) ...(1).

قوله تعالي: ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) : 159/3:

15 - العيّاشيّ : صفوان قال: استأذنت لمحمّد بن خالد علي الرضا أبي الحسن ( عليه السلام ) ...فقال ( عليه السلام ) : أدخله. فدخل،

فقال له: جعلت فداك، إنّه كان فرط منّي شي ء، وأسرفت علي نفسي...وأنا أستغفر اللّه ممّا كان منّي، فأُحبّ أن تقبل عذري...فقال: نعم، أقبل...قال اللّه لنبيّه عليه وآله السلام: ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ...(2).

قوله تعالي: ( هُمْ دَرَجَتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُم بِمَا يَعْمَلُونَ ) : 163/3.

16 - العيّاشيّ : عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، إنّه ذكر قول اللّه: ( هُمْ دَرَجَتٌ عِندَ اللَّهِ ) قال: الدرجة ما بين السماء إلي الأرض (3).

( بَلَي إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفٍ مِّنَ الْمَلَل-ِكَةِ مُسَوِّمِينَ ) : 125/3

ص:475


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 146/2 ح 17. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 763.
2- تفسير العيّاشيّ: 203/1 ح 163. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 697.
3- تفسير العيّاشيّ: 205/1 ح 150. عنه البحار: 171/66 ضمن ح 13، ونور الثقلين: 406/1 ح 421، والبرهان: 325/1 ح 3.

17 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في قول اللّه عزّوجلّ ( مُسَوِّمِينَ ) (1).

قال: العمائم، اعتمّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فسدلها (2) من بين يديه ومن خلفه، واعتمّ جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه (3).

قوله تعالي: ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذيً كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) : 186/3.

18 - الشيخ الصدوق :...عن محمّد بن سنان: أنّ عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله:...

وعلّة الزكاة من أجل قوت الفقراء، وتحصين أموال الأغنياء، لأنّ اللّه تبارك وتعالي كلّف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوي، كما قال اللّه تعالي: ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ) ، في أموالكم بإخراج الزكاة، وفي أنفسكم بتوطين الأنفس علي الصبر، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم اللّه عزّوجلّ، والطمع في الزيادة...(4)

ص:476


1- آل عمران: 125/3.
2- سدل الثوب والستر والشعر سدلاً: أرخاه وأرسله. المعجم الوسيط: 424.
3- الكافي: 460/6، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 55/5، ح 5887، والبحار: 165/80، س 22، وفيه: روي الكلينيّ في الصحيح عن الرضا ( عليه السلام ) ...، و297/19، ح 41، والبرهان: 313/1، ح 1. تفسير العيّاشيّ: 196/1، ح 137، قطعة منه. عنه البحار: 284/19، ح 25، ومستدرك الوسائل: 276/3، ح 35069، والبرهان: 313/1، ح 4، ونور الثقلين: 388/1، ح 344.
4- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 88/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2511.
الرابع - النساء: [4]

قوله تعالي: ( يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ ي وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) : 1/4.

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...محمّد بن فضيل الصيرفيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إنّ رحم آل محمّد - الأئمّ ( عليهم السلام ) : - لمعلّقة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني، واقطع من قطعني، ثمّ هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين، ثمّ تلا هذه الآية: ( وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ ي وَالْأَرْحَامَ ) .(1) (2).

قوله تعالي: ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا) : 9/4.

2 - ابن أبي جمهور الإحسائيّ : عنه [الرضا ( عليه السلام ) ] أنّه قال: إنّ في مال اليتيم عقوبتين ثنتين (3) ، أمّا أحدهما فعقوبة الدنيا في قوله تعالي: ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا) (4) الآية، أمّا الثانية فعقوبة الآخرة في قوله تعالي: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَي ظُلْمًا) الآية (5)

قوله تعالي: ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا) : 9/4

ص:477


1- النساء: 1/4.
2- الكافي: 156/2 ح 26. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 966.
3- في البحار: بيّنتين.
4- النساء: 9/4.
5- عوالي اللئالي: 122/2 ح 336. يأتي الحديث أيضاً في ف 7 رقم 2156.

3 - الشيخ الصدوق :...عن محمّد بن سنان: أنّ عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله:...

وحرّم أكل مال اليتيم ظلماً، لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أوّل ذلك أنّه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً، فقد أعان علي قتله، إذ اليتيم غير مستغن،

ولامحتمل لنفسه، ولا عليم بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه، كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنّه قد قتله، وصيّره إلي الفقر والفاقة، مع ما خوّف اللّه عزّوجلّ، وجعل العقوبة في قوله عزّوجلّ: ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ ) ...(1) .

قوله تعالي: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) : 10/4.

4 - العيّاشيّ : عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام، فيحتاج فيمدّ يده فينفق منه عليه وعلي عياله، وهو ينوي أن يردّه إليهم، أهو ممّن قال اللّه: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَي ظُلْمًا) الآية؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولكن ينبغي له ألّا يأكل إلّا بقصد، ولا يسرف...(2).

5 - أبو عليّ الطبرسيّ : سئل الرضا ( عليه السلام ) كم أدني ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) ؟

ص:478


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 88/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2511.
2- تفسير العيّاشيّ: 224/1 ح 42. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1741.

فقال ( عليه السلام ) : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أن لا يردّه إليهم (1) .

قوله تعالي: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآلِكُمْ وَرَبَل-ِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآلِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَل-ِلُ أَبْنَآلِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) : 23/4.

6 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن الصلت قال: حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان...

فقالت العلماء: فأخبرنا هل فسّر اللّه عزّوجلّ الاصطفاء في الكتاب؟...

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) :...فقول اللّه عزّوجلّ في آية التحريم: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ ) الآية، فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني، وما تناسل من صلبي لرسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أن يتزوّجها لو كان حيّاً؟

قالوا: لا.

قال: فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوّجها لو كان حيّاً؟

قالوا: نعم.

قال: ففي هذا بيان، لأنّي أنا من آله، ولستم من آله، ولو كنتم من آله لحرُم عليه بناتكم، كما حرُم عليه بناتي، لأنّي من آله وأنتم من أُمّته، فهذا فرق بين الآل والأُمّة...(2) .

ص:479


1- مجمع البيان: 13/2 س 1. عنه نور الثقلين: 449/1 ح 85. عوالي اللئالي: 121/2 ح 335.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 228/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2384.

قوله تعالي: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِّن م بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) : 25/4.

7 - العيّاشيّ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت ال رضا ( عليه السلام ) : يتمتّع الأمة بإذن أهلها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إنّ اللّه يقول: ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ) (1) .

8 - العيّاشيّ : قال محمّد بن صدقة البصريّ: سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء؟

قال: نعم، أما تقرء قول اللّه: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ) إلي قوله: ( وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ ) ...(2) .

قوله تعالي: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآلِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَِّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا) : 31/4.

9 - العيّاشيّ : عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) ، أنّه ذكر (في) قول اللّه: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآلِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) عبادة الأوثان، وشرب الخمر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم.

ص:480


1- تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 89. تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 5 رقم 1583.
2- تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 90. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1630.

وفي رواية أُخري عنه ( عليه السلام ) : أكل مال اليتيم ظلماً، وكلّ ماأوجب اللّه عليه النار (1) .

10 - الشيخ الصدوق : أبي ، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّ وجلّ: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآلِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَِّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا) قال ( عليه السلام ) : من اجتنب ما أوعداللّه عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه سيّئاته (2) .

قوله تعالي: ( وَلِكُلٍ ّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فََاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَي كُلِ ّ شَيْ ءٍ شَهِيدًا) : 33/4.

11 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوله عزّوجلّ: ( وَلِكُلٍ ّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فََاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَي كُلِ ّ شَيْ ءٍ شَهِيدًا)

قال ( عليه السلام ) : إنّما عني بذلك الأئمّ ( عليهم السلام ) : ، بهم عقد اللّه عزّ وجلّ أيمانكم (3) .

ص:481


1- تفسير العيّاشيّ: 238/1 ح 107. عنه البرهان: 365/1، ح 9.
2- ثواب الأعمال: 158 ح 2. عنه البحار: 12/76 ح 13، ونور الثقلين: 473/1 ح 205، ووسائل الشيعة: 316/15 ح 20623. تفسير العيّاشيّ: 238/1 ح 112، وفيه: عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . عنه البحار: 15/76 ح 23، ومستدرك الوسائل: 356/11 ح 13249، والبرهان: 365/1 ح 13. قطعة منه في (اجتناب محارم اللّه).
3- الكافي: 216/1 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 247/26 ح 23931، والوافي: 901/3 ح 1568، ونور الثقلين: 476/1 ح 222، والبرهان: 366/1 ح 1. تأويل الآيات الظاهرة: 134 س 7. تفسير العيّاشيّ: 240/1 ح 120، وفيه: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) . عنه البحار: 364/101 ح 4، والبرهان: 366/1 ح 2. قطعة منه في (أنّ اللّه عزّ وجلّ عقد الأيمان بالأئمّ ( عليهم السلام ) : ).

قوله تعالي: ( الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَي النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) : 34/4

12 - الشيخ الصدوق :...عن محمّد بن سنان: أنّ عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله:...

وعلّة أُخري في إعطاء الذكر مثلي ما يعطي الأُنثي، لأنّ الأُنثي في عيال الذكر إن إحتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس علي المرأة أن تعول الرجل، ولا يؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر اللّه تعالي علي الرجال لذلك، وذلك قول اللّه عزّوجلّ: ( الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَي النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ ) ...(1) .

قوله تعالي: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا) : 54/4.

13 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل (2)، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول

ص:482


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 88/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2511.
2- تقدّمت ترجمته في (من قتل حمام الحرم مُحرماً).

اللّه تبارك وتعالي ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي ) قال ( عليه السلام ) : نحن المحسودون (1).

14 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن الصلت قال: حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان...فقال أبو الحسن: إنّ اللّه عزّوجلّ أبان فضل العترة علي سائر الناس في محكم كتابه.

فقال له المأمون: وأين ذلك من كتاب اللّه؟

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : في قول اللّه عزّوجلّ:...( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا) .

ثمّ ردّ المخاطبة في أثر هذه إلي سائر المؤمنين فقال: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (2)، يعني الذي قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهما، فقوله عزّوجلّ: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا) يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين، فالملك هيهنا هو الطاعة لهم...(3).

15 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبد العزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرضا ( عليه السلام ) بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة

ص:483


1- الكافي: 206/1 ح 2. عنه الوافي: 519/3 ح 1031، ونور الثقلين: 491/1 ح 302، والبرهان: 376/1 ح 3. قطعة منه في (أنّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : هم المحسودون).
2- النساء: 59/4.
3- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 228/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2384.

وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت علي سيّدي ( عليه السلام ) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم ( عليه السلام ) ثمّ قال: يا عبد العزيز!...إنّ الأنبياء والأئمّة

صلوات اللّه عليهم يوفّقهم اللّه ويؤتيهم من مخزون علمه، و حكمه مالايؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان...وقال في الأئمّة من أهل بيت نبيّه وعترته، وذرّيّته صلوات اللّه عليهم: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ي وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا) ...(1).

قوله تعالي: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا) : 56/4.

16 - الشيخ الصدوق :...الحسن بن محمّد النوفليّ يقول: قدم سليمان المروزيّ متكلّم خراسان علي المأمون فأكرمه ووصله، ثمّ قال له: إنّ ابن عمّي عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قدم عليّ من الحجاز، وهو يحبّ الكلام ...إنّما وجّهت إليه لمعرفتي بقوّتك، وليس مرادي إلّا أن تقطعه عن حجّة واحدة فقط.

فقال سليمان: حسبك، يا أميرالمؤمنين! اجمع بيني وبينه، وخلّني والذمّ، فوجّه المأمون إلي الرضا ( عليه السلام ) ...قال الرضا ( عليه السلام ) : يا سليمان! هل يعلم اللّه جميع ما في الجنّة والنار؟

قال سليمان: نعم...قال الرضا ( عليه السلام ) : ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم، لأنّه قد يعلم ذلك، ثمّ يزيدهم، ثمّ لايقطعه عنهم، وكذلك قال اللّه عزّوجلّ في كتابه:

ص:484


1- الكافي: 198/1 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 938.

( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ ) ، وقال لأهل الجنّة: ( عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) ، فهو عزّوجلّ يعلم ذلك، ولايقطع عنهم الزيادة...(1).

قوله تعالي: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنَتِ إِلَي أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ي إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعَام بَصِيرًا) : 58/4.

17 - ابن بابويه القمّيّ : سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يحيي بن مالك، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنَتِ إِلَي أَهْلِهَا) ؟

فقال ( عليه السلام ) : الإمام يؤدّي إلي الإمام، ثمّ قال: يا يحيي! إنّه واللّه ليس منه، إنّما هو أمر من اللّه (2).

18 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنَتِ إِلَي أَهْلِهَا) ؟

قال ( عليه السلام ) : هم الأئمّة من آل محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أن يودّي الإمام الأمانة إلي من بعده، ولايخصّ بها غيره، ولا يزويها (3)عنه (4).

ص:485


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 179/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2379.
2- الإمامة والتبصرة: 38 ح 19. بصائر الدرجات الجزء العاشر: 496، الباب 4 ح 8، وفيه: يحيي بن مالك عن رجل من أصحابنا قال: سألته. عنه البحار: 277/23، ح 9. قطعة منه في (أنّ الأمانة في القرآن هي إمامة الأئمّ ( عليهم السلام ) : ).
3- الزويّ: العدول من شي ء إلي شي ء. لسان العرب: 365/14.
4- الكافي: 276/1 ح 2، وح 3 وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، ....عنه نور الثقلين: 496/1 ح 320، و495 ح 319، وإثبات الهداة: 84/1 ح 37 وح 38، والبرهان: 379/1 ح 2، والوافي: 525/3 ح 1044، وح 1043. بصائر الدرجات: الجزء العاشر 496 ح 5، و497 ح 11. عنه البحار: 276/23 ح 6، وس 13. تفسير العيّاشيّ: 249/1 ح 165، بتفاوت. عنه البحار: 276/23 س 15، مثله. تأويل الآيات الظاهرة: 140 س 3. قطعة منه في (أنّ الأمانة في القرآن هي إمامة الأئمّ ( عليهم السلام ) : ).

قوله تعالي: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) : 59/4.

19 - العيّاشيّ : عن أبان، أنّه دخل علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فسألته عن قول اللّه: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) فقال ( عليه السلام ) : ذلك عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ثمّ سكت.

قال: فلمّا طال سكوته قلت: ثمّ من؟

قال ( عليه السلام ) : ثمّ الحسن، ثمّ سكت، فلمّا طال سكوته، قلت: ثمّ من؟

قال ( عليه السلام ) : الحسين ( عليه السلام ) ، قلت: ثمّ من؟

قال ( عليه السلام ) : ثمّ عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ، وسكت، فلم يزل يسكت عند كلّ واحد حتّي أعيد المسألة فيقول: حتّي سمّاهم إلي آخرهم ( عليهم السلام ) : (1).

20 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن الصلت قال: حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان...فقال

ص:486


1- تفسير العيّاشيّ: 251/1 ح 171، عنه البرهان: 385/1 ح 22، ونور الثقلين: 500/1 ح 332، والبحار: 292/23 ح 26. قطعة منه في (إنّهم ( عليهم السلام ) : هم المقصودون من قوله تعالي: ( وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) .

أبو الحسن: إنّ اللّه عزّوجلّ أبان فضل العترة علي سائر الناس في محكم كتابه.

فقال له المأمون: وأين ذلك من كتاب اللّه؟

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : في قول اللّه عزّوجلّ:... ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (1)، يعني الذي قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهما، فقوله عزّوجلّ: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا) يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين، فالملك هيهنا هو الطاعة لهم...(2).

21 - المسعوديّ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال: ضمّني وأباالحسن ( عليه السلام ) الطريق...قال لي: يا فتح!...كيف يوصف من قرن الجليل طاعته بطاعة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) حيث يقول: ( أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) ...(3) .

قوله تعالي: ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّي فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) : 80/4.

22 - الشيخ الصدوق :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لعليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : ياابن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث: إنّ المؤمنين يزورون ربّهم في منازلهم في الجنّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يا أبا الصلت! إنّ اللّه تبارك وتعالي فضّل نبيّه محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) علي جميع

ص:487


1- النساء: 59/4.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 228/1 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2384.
3- إثبات الوصيّة: 235، س 3. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 805.

خلقه من النبيّين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته، فقال عزّ وجلّ: ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) ...(1) .

قوله تعالي: ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا) : 93/4.

23 - الديلميّ : قيل: قالت المعتزلة يوماً في مجلس الرضا ( عليه السلام ) : إنّ أعظم الكبائر القتل، لقوله تعالي: ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا) الآية.

قال الرضا ( عليه السلام ) : أعظم من القتل إثماً، وأقبح منه بلاءً الزنا، لأنّ القاتل لم يفسد بضرب المقتول غيره، ولابعده فساداً، والزاني قد أفسد النسل إلي يوم القيامة، وأحلّ المحارم، فلم يبق في المجلس فقيه إلّا قبّل يده وأقرّ بما قاله (2) .

قوله تعالي: ( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَايَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَايَرْضَي مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا) : 108/4.

24 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ (3) قال: سمعت

أباالحسن ( عليه السلام ) يقول في قول اللّه تبارك وتعالي: ( إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَايَرْضَي مِنَ الْقَوْلِ )(4) قال ( عليه السلام ) : يعني فلاناً وفلاناً، وأباعبيدة بن الجرّاح (5) .

ص:488


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 115/1 ح 3. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 816.
2- إرشاد القلوب: 71 س 9. قطعة منه في (موعظته ( عليه السلام ) في شدّة قبح بعض المعاصي) و(تقبيل الفقهاء يده الشريفة ( عليه السلام ) ).
3- تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضا ( عليه السلام ) ).
4- النساء: 108/4.
5- الكافي: 275/8 ح 525. عنه الوافي: 936/3 ح 1630، والبرهان: 396/1 ح 5، والبحار: 271/30 ح 141. قطعة منه في (ما نزل من القرآن في أعدائهم ( عليهم السلام ) : ).

قوله تعالي: ( أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) ( فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ي وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا) : 55/4 و113.

25 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبد العزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرضا ( عليه السلام ) بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت علي سيّدي ( عليه السلام ) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم ( عليه السلام ) ثمّ قال: يا عبد العزيز!...إنّ الأنبياء والأئمّة

صلوات اللّه عليهم يوفّقهم اللّه ويؤتيهم من مخزون علمه، و حكمه مالايؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالي:...وقال لن بيّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : ( أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) ...وقال في الأئمّة من أهل بيت نبيّه وعترته، وذرّيّته صلوات اللّه عليهم: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ي وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا) ...(1) .

قوله تعالي: ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن م بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) : 128/4.

ص:489


1- الكافي: 198/1 ح 1. تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 938.

26 - العيّاشيّ : عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في قول اللّه: ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن م بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) ، قا ل ( عليه السلام ) : نشوز الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له: ادع ما علي ظهرك، وأعطيك كذا وكذا، وأحلّلك من يومي وليلتي، علي ما اصطلحا فهو جايز (1) .

قوله تعالي: ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَاتَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّي يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ي إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) : 140/4

27 - العيّاشيّ : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في قول اللّه: ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَاتَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّي يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ي إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ) ، قال ( عليه السلام ) : إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ ويكذب به، ويقع في أهله، فقم من عنده ولا تقاعده (2) .

28 - أبو عمرو الكشّيّ :...محمّد بن عاصم، قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: يا محمّد بن عاصم! بلغني أنّك تجالس الواقفة!

فقلت: نعم...، قال ( عليه السلام ) : لا تجالسهم، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: وقد نزّل عليكم في الكتاب: ( أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَاتَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّي يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ي إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ) (3) ... (4).

ص:490


1- تفسير العيّاشيّ: 278/1 ح 281. عنه وسائل الشيعة: 351/21 ح 27270، ونور الثقلين: 557/1 ح 597، والبحار: 52/101 ح 7، والبرهان: 419/1 ح 4.
2- تفسير العيّاشيّ: 281/1 ح 290، عنه نور الثقلين: 564/1 ح 627، والبحار: 43/66 س 13، باختصار، و262/71 س 10، و96/97 ح 1، والبرهان: 423/1 ح 5. مجمع البيان: 127/2 س 14، عنه نور الثقلين: 564/1 ح 629.
3- النساء:140/4
4- رجال الكشّيّ: 457 رقم 864. تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 729.

قوله تعالي: ( وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) : 141/4.

29 - الشيخ الصدوق :...عن أبي الصلت الهرويّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) ياابن رسول اللّه! إنّ في سواد الكوفة...قوماً يزعمون أنّ الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) لم يقتل، وأنّه ألقي شبهه علي حنظلة بن أسعد الشاميّ، وأنّه رفع إلي السماء، كمارفع عيسي بن مريم ( عليه السلام ) ، ويحتجّون بهذه الآية: ( وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) !...وأمّا قول اللّه عزّ وجلّ:...فإنّه يقول: لن يجعل اللّه لكافر علي مؤمن حجّة، ولقد أخبر اللّه عزّوجلّ عن كفّار قتلوا النبيّين بغير الحقّ، ومع قتلهم إيّاهم لن يجعل اللّه لهم علي أنبيائه ( عليهم السلام ) : سبيلاً من طريق الحجّة (1)

قوله تعالي: ( إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَي الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَي يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً) : 142/4.

30 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) قال: سألته...وعن قوله: ( يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ) ...فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي لايسخر ولايستهزي ء، ولايمكر ولايخادع، ولكنّه عزّ وجلّ يُجازيهم جزاءً السخريّة، وجزاءَ الإستهزاء، وجزاءَ المكر والخديعة، تعالي اللّه عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيرا (2).

قوله تعالي: ( إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَي الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَي يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً * مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَي هَؤُلَآءِ وَلَآ إِلَي هَؤُلَآءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلاً) : 142/4 - 143

ص:491


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 203/2 ح 5. تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 910.
2- التوحيد: 163 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في رقم 1955.

31 - الحسين بن سعيد :...محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن مسألة؟

فكتب إليّ: أنّ اللّه يقول: ( إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا

إلي قوله: سَبِيلاً ) ...(1).

قوله تعالي: ( وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ي وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنم-بِطُونَهُ و مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلاً) : 83/4.

32 - العيّاشيّ : عن عبد اللّه بن جندب قال: كتب إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ذكرت رحمك اللّه! هؤلاء القوم الذين وصفت: أنّهم كانوا بالأمس لكم إخواناً، والذي صاروا إليه من الخلاف لكم، والعداوة لكم، والبراءة منكم، والذين تأفكوا به من حياة أبي صلوات اللّه عليه ورحمته.

وذكر في آخر الكتاب: إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة...بل كان الفرض عليهم، والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر، وردّ ما جهلوه من ذلك إلي عالمه ومستنبطه، لأنّ اللّه يقول في محكم كتابه: ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنم-بِطُونَهُ و مِنْهُمْ ) يعني آل محمّ ( عليهم السلام ) : ، وهم الذين يستنبطون من القرآن، ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجّة للّه علي خلقه (2).

ص:492


1- كتاب الزهد: 66 ح 176. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2521.
2- تفسير العيّاشيّ: 260/1 ح 206. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2475.

قوله تعالي: ( مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَي هَؤُلَآءِ وَلَآ إِلَي هَؤُلَآءِ) : 143/4

33 - أبو عمرو الكشّيّ :...يحيي بن المبارك قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) بمسائل فأجابني، وكنت ذكرت في آخر الكتاب قول اللّه عزّوجلّ: ( مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَي هَؤُلَآءِ وَلَآ إِلَي هَؤُلَآءِ) فق ال ( عليه السلام ) : نزلت في الواقفة...(1).

قوله تعالي: ( فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَِايَتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَم نبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍ ّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ م بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) : 155/4.

34 - الشيخ الصدوق :...إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي:...( خَتَمَ اللَّهُ عَلَي قُلُوبِهِمْ وَعَلَي سَمْعِهِمْ ) قال ( عليه السلام ) : الختم هو الطبع علي قلوب الكفّار عقوبة علي كفرهم، كما قال عزّ وجلّ: ( بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) ...(2).

قوله تعالي: ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ ّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدْ عَلِمْتَهُ و تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ي أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَي كُلِ ّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ) : 172/4.

35 - الشيخ الصدوق :...الحسن بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون يوماً، وعنده عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) ، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق

ص:493


1- رجال الكشّيّ: 461 رقم 880. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2532.
2- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 123/1 ح 16. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1897.

المختلفة، فسأله بعضهم...فقال الرضا ( عليه السلام ) :...وأنا أبرء إلي اللّه تبارك وتعالي ممّن يغلو فينا، ويرفعنا فوق حدّنا، كبراءة عيسي بن مريم ( عليه السلام ) من النصاري، قال اللّه تعالي: ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ ّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدْ عَلِمْتَهُ و تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ي أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَي كُلِ ّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ) ...(1)

ص:494


1- عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 200/2 ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2386.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.