حدیث الروح مع الشهید الصدر المجلد 1

هویة الکتاب

حدیث الروح مع الشهید الصدر

الذي تجري معه المقابلة: صدر، محمد

المترجم والمنظم: آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي

جامع:الأسدی، عبدالعظیم

عدد المجلدات:2

لسان: العربية

الناشر: دار الصادقين - النجف اشرف - العراق

ص: 1

تنبيه هام

سوف يلاحظ القاريء التفاوت الشديد في قيمة المواد السوقية وكذلك قيمة الكفارات في هذه الحوارية بسبب مرور زمن طويل عليها، وعليه فيجب مراعاة القيمة السوقية الحالية خاصة بالنسبة للكفارات. * واذا وجد المكلف وجود اختلاف في الفتوى بين هذه الحوارية ورسالة الشهيد الصدر (منهج الصالحين) فانه يرجع إلى الرسالة العملية.

***

اقرأ في هذه الحوارية

اولاً: التقليد

عند وفاة المرجع الديني، كيف نتصور الرجوع إلى الحي؟

كيف يستمر المكلف على تقليده في حالة وفاة المرجع؟

حديث شرعي عن التقليد.

توضيح لفتوى الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره الشريف).

هل يتحقق التقليد بالعمل، ام بالعمل المستند إلى النية؟

كيف نميز الاحتياط الوجوبي عن الاستحبابي؟

ثانياً: العبادات.

1 - في احكام الماء ------------------------ 15

هل يتحول الماء إلى ماء مضاف لوجود الطين فيه؟

كيف نطهر المواد التي لا تكون جامدة ولا سائلة كالمعجون؟

ماء البحر، هل يعتبر مطلقاً بالرغم من كثافة أملاحه؟

2 - الوضوء والغسل ---------------------- 16

ماذا تعني هذه الفتوى؟

ماذا يجب على المحدث بالاكبر عندما لا يستطيع الغسل؟

اذا تاخر غسل الجمعة إلى ما بعد الظهر، كيف تكون النية وهل يجزي عن الوضوء؟

ما حكم الجاهل بوجوب الغسل على المجنب، ثم فهم ذلك بعد سنين؟

هل يجب غسل مس الميت على الموظف في التشريح؟

ص: 1

كم غسل يجب على المستحاضة (الكثيرة)، وقد فاتتها صلاة الصبح؟

3 - النجاسات -------------------------- 18

ما حكم المسلم من حيث الطهارة، اذا كانت له عقيدة اجتماعية؟

المتنجس الثالث، ما حكمه؟

اللون الخفيف المتبقي بعد غسل الدم، هل يعتبر نجسا؟

ما حكم مجاري المياه، وهل يجوز اسقاط بقايا الطعام فيها؟

هل يجب تطهير الفم من الدم الخارج منه؟

اذا صلى المكلف بثوب عليه شعيرات قطة، ما حكم صلاته؟

4 - الصلاة ------------------------- 20

هل يجوز تأجيل الصلاة لدفع الضرر؟

رفع سماعة الهاتف اثناء الصلاة، هل يبطلها؟

كيف نعرف اوقات الصلاة في الدول الاجنبية؟

ما حكم من صلى في مكان مغصوب دون علمه بالغصب؟

ما هو النطق الصحيح لحرف (الضاد) في كلمة (الضالين)؟

ذكر اسماء المؤمنين في القنوت، هل يعتبر من الزيادة؟

السجود على الوجه المنقوش من التربة، ما جكمه؟

البكاء في الصلاة، متى يكون مبطلاً لها؟

هل يشترط في قضاء الصلاة ان يبدأ المكلف من صلاة الظهر؟

جندي تكليفه الاتمام في الصلاة فقصر، هل يجب عليه القضاء؟

ص: 2

كيف تكون صلاة المسافر؟

تسلم شخص مبلغاً لاداء صلاة الوحشة ولكنه نسي، ماذا يجب عليه؟

5 - الصوم ------------------------ 24

اذا شك المكلف في انه صام ايام الصبا ام لا، هل يجب عليه القضاء؟

كيف نعرف اول رمضان ويوم العيد في الدول الاجنبية؟

صوم السكوت، هل يجوز في الاسلام؟

هل يفطر الصائم بسبب استعمال بخاخ مطيِّب للفم؟

ما حكم الصائم التارك للصلاة؟

شخص توفي وفي ذمته شهرين متتابعين، هل يقضى عنه؟

هل يجب اخراج البلغم من الفم؟

ما حكم الصائم الذي افطر بسبب طبيب ليس بثقة؟

ما حكم الجندي اذا سافر من عمله إلى بيته وبالعكس؟

اذا افطر المسافر قبل خروجه من وطنه، ماذا يترتب عليه؟

الحامل التي تفطر وتبقى مرضعة إلى رمضان الثاني، ماذا يجب عليها؟

ما حكم المريض الذي لم يصم رمضان، ولم يجرب القضاء، حتى رمضان الثاني؟

هل لصوم زكريا أصل اسلامي؟

شخص توفي وعليه قضاء وكفارة كبرى، ماذا يجب على اهله؟

ص: 3

اذا اعطيت الفدية بسعر التمر، هل يجوز شراء مادة اخرى بهذا السعر؟

6 - الكفارات -------------------- 29

ما قيمة الكفارات التالية:

الكفارة الصغرى لعدم صوم رمضان لعذر شرعي.

الكفارة الكبرى، أي اطعام ستين مسكين.

كفارة رد المظالم.

كيف تكون كفارة العتق مع انعدام العبيد؟

هل يجوز اعطاء كفارة إلى السادة المستحقين؟

الذي يصوم كفارة القسم بشكل غير متوالي، هل يجزي ذلك منه؟

هل تجب الكفارة على المرأة اذا شقت جيبها وضربت نفسها مع خروج الدم؟

7 - الخمس ------------------------ 34

هل يخمس الذهب؟

رأس المال للخمس الاول، هل يتغير كل عام؟

كيف يخمس المال الموروث؟

هل يجوز تاجيل دفع الخمس دون اذن شرعي؟

مال الطفل، هل يستحق الخمس؟

المال المعد للزواج، هل يجب الخمس فيه؟

ص: 4

ما حكم حلية النساء الذهبية من جهة الخمس؟

المصوغات الموروثة، هل تخمس بعد مرور عام؟

هل الامتناع عن دفع الخمس يبطل الصلاة؟

ما حكم الصلاة في البيوت التي لا يخمس اصحابها؟

شخص يمتلك حقل دواجن، هل يخمس الدجاج الزائد في نهاية السنة؟

هل يجب تخميس الاموال المستدانة من آخرين؟

اذا كان المكلف مديون لآخرين وقد جمع مالاً لذلك، هل يجب الخمس فيه؟

هل يجب تخميس الكتب؟

الارض التي ليس لها حاجة فعلية هل يجب تخميسها؟

اذا اشترى المكلف عقاراً، هل يجب الخمس فيه عند حلول رأس السنة الخمسية؟

كيف يخمس البيت؟

8 - السحر ------------------------ 59

هل يجوز عمل السحر لتبطيل مفعول السحر؟

كيف يخبر أصحاب الفال بالمغيبات؟

9 - البيع والشراء -------------------- 62

هل توجد نسبة ربح عند البيع؟

ص: 5

هل يجوز فرض بضاعة مع البضاعة المشتراة؟

ما حكم الاشياء التي نعلم غصبيتها بعد شراءها؟

اعطاء الهدايا للموظفين لتسهيل المعاملات هل يعتبر رشوة؟

اذا لم نعلم ان البضاعة مسروقة اولا، هل يجوز شراؤها؟

البيوت المعروضة للبيع، هل يمكن شراؤها دون اذن الورثة؟

هل يجوز بيع العملة القديمة بالعملة الجديدة؟

ما حكم النقود المزورة؟

هل يجوز الدخول في مزايدات الدولة؟

10 - اللقطة ------------------------- 72

اذا عثر شخص على مبلغ من المال، هل يجوز اعطاؤه للفقراء؟

هل يجوز التصرف بثمن اللقطة؟

هل يجوز تسليم اللقطة إلى الحاكم الشرعي بعد مرور سنة؟

11 - الوصية ------------------------ 72

هل يجوز للموصي ان يساوي بين الذكور والاناث؟

هل يحق للبنات المطالبة بالارث بعد ما حصره الموصي بولده؟

هل يحق شراء جزءاً من الوصية.

12 - النكاح ------------------- 75

ما هي حدود طاعة الزوج؟

ما شأن زواج امرأة شيعية من رجل يعتق مذهباً آخر؟

ص: 6

ما هي شروط عقد البنت الصغيرة؟

هل تلزم زوجة الشهيد عدة؟

هل يجوز تبني الطفل في الاسلام؟

هل يشترط في زواج الباكر المؤقت اذن الولي؟

هل يبطل العقد الشرعي عند فسخ الخطوبة؟

ماذا يعني حديث (جهاد المرأة حسن التبعل)؟

13 - النذور --------------------- 78

النذور التي تلقى في قبور الاولياء، ما حكمها؟

هل تشترط الصيغة الشرعية في النذر؟

الذي ينذر ذبيحة لوجه الله، هل يجوز اعطائها ثمنها للفقراء؟

من ينذر للإمام (ع) دون التلفظ بالصيغة الشرعية، هل يجب عليه الاداء؟

14 - الذباحة ----------------------- 81

هل يجوز اكل الدجاج العراقي المذبوح بالمكائن؟

ما حكم اللحم المستورد من البلاد الاسلامية؟

اللحم او الدجاج الغير مذبوح على الطريقة الاسلامية، هل يجوز تناول مرقه؟

اذا شككنا في اصل اللحم، اسلامي ام لا، هل يجوز اكله؟

ص: 7

اذا كتب على الدجاج (مذبوح على الطريقة الاسلامية) هل يسوغ ذلك اكله؟

اسئلة عامة في الثقافة الاسلامية -------------- 83

1 - ما هو رأي الشهيد الصدر في الاطلاع على الثقافات الغربية؟

2 - كيف نميز بين المزاح والدعابة؟

3 - هل صحيح ان المعصوم (ع) لا يموت الا بحادث خارجي؟

4 - ما معنى وصف القرآن بالمثاني؟

5 - هل يجوز ترجمة القرآن؟

6 - سقوط القرآن سهواً، هل يوجب الكفارة؟

7 - هل يجوز احراق الاوراق اذا احتوت على آيات قرآنية؟

8 - ما معنى هذه الاية؟

9 - القرآن الفائض عن الحاجة في البيت، هل تركه يعني الهجر؟

10 - هل يجوز للحائض قراءة تفسير القرآن؟

11 - ما معنى هذه الاية؟

12 - قرآن اخذ من دائرة حكومية، ما حكمه؟

13 - هل النفس بطبعها خالدة؟

14 - هل النفس ذكر ام انثى؟

15 - ما هو اصل النفس؟

16 - كيف ترتبط النفس بالجسم؟

17 - كيف تخطىء النفس؟

18 - هل يجوز تحضير الارواح؟

ص: 8

19 - ما مقدار مهر الزهراء (ع) بالنقد الحالي؟

20 - ماذا يعني هذا الحديث؟

21 - ما هي حدود الخيرة؟

22 - كيف تنظرون إلى رياضة اليوكا؟

23 - هل كل الاحلام صحيحة؟

24 - هل هناك فرق بين الايمان والفلسفة؟

25 - هل الاصالة للوجود ام للماهية؟

26 - هل تتفق نظرية داروين مع المفاهيم الاسلامية؟

27 - كيف يعرف المكلف وظيفته في الحياة؟

28 - ما هو حق كل انسان على الله تعالى؟

بالاضافة إلى الأسئلة المتنوعة في قضايا الحياة العامة.

ص: 9

التقليد

س: في حالة وفاة المرجع مع بقاء المكلف على تقليد، أي المسائل التي يجب عليه الرجوع فيها إلى المرجع الحي؟

ج: اذا انتقل المكلف بكل تقليده إلى شخص آخر لم يجز ان يعمل بشيء من فتاوي المتوفي الا اذا كان موافقا للإحتياط، واما اذا بقي على تقليده للمتوفي مع تقليده في جواز البقاء لشخص آخر فهذا يجوز له ان يستمر في المسائل التي عمل بها من فتاوي المتوفي واما ما لم يعمل بها فالاحوط الرجوع بها إلى الثاني، واما مجرد العلم بالمسألة او النسيان او غيره فلا عبرة به على الاحوط.

س: اذا بقي المكلف على تقليده في حالة وفاة المرجع فانه يستمر بما عمل به سابقاً فقط كما ذكرتم، فكيف يكون هذا بالنسبة للحالات التالية:

1 - اذا كنت اعلم بالحكم ولم احتج إلى ممارسته حتى وفاة المقلد.

2 - اذا كنت اعلم بالحكم ومارسته مرات قليلة فمر زمن ونسيته ثم علمت به وتذكرته بعد وفاة المقلد.

3 - اذا كنت اقلد العالم دون ان ادرس رسالته او أمارس شيء من فتاواه بالفعل الا ما اتفقت الصدفة كونه منها، ثم بدأت بدراسة الفتوى بعد وفاته.

ص: 10

4 - اذا درست الفتاوى بعد وفاة المرجع وقبل ان اعلم بأني يجب ان اعود فيما لم اعمل به للجديد، فلم اتبين ما كنت قد مارسته قبل الوفاة، وما مارسته بعد الوفاة.

ج: هذه الأسئلة ونحوها تحتاج إلى الاستعاذة بالله من الوسواس فان العمل يكون صحيحاً في الصور التالية:

1 - ان يكون موافقاً للإحتياط.

2 - ان يكون موافقاً للواقع.

3 - ان يكون موافقاً لفتوى المتاخر.

4 - ان يكون المتأخر محتاطاً بحيث يمكن الرجوع للغير.

5 - ان يكون المتقدم اعلم.

فماذا بقي؟

اما الاعمال السابقة فمنها لا تدارك لها ولا قضاء، ومنها لم يحرز مخالفته لما اشرنا اليه، نعم اذا احرز ذلك فالاحوط التدارك. ومن الان يكون العمل على خصوص ما عمله المكلف...

حديث شرعي عن التقليد

فإن أي شك يخطر في ذهن الانسان مما يعود إلى الشريعة: لا يخلو اما ان يتعلق بموضوع او يتعلق بحكم، فان تعلق بالحكم فالرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي ولا يجوز للمكلف ان يخالفه مادام مقلداً. اما اذا تعلق الشك في الموضوع فالامر فيه راجع إلى المكلف - في غير المرافعات القضائية. ويستطيع المكلف ان يبت فيه بقناعته.

ص: 11

ولذلك عدة أمثلة:

1 - ان الحكم بالتقصير في المسافة المعينة راجع إلى الفقيه اما ان هذه المسافة - بين بلدين معينيين - هل هي كذلك ام لا فهو شك بالموضوع يرجع فيه المكلف إلى قناعته.

2 - ان الحكم بعدم جواز الصدقة على تارك الصلاة راجع للفقيه، اما ان هذا الانسان مصلي او لا فهو راجع إلى المكلف.

3 - ان الحكم بعدم جواز اكل الميتة وما بحكمها راجع إلى الفقيه، اما ان هذا اللحم ميتة ام انه ذبح على الطريقة الشرعية فهو راجع إلى المكلف.

4 - ان الحكم بوجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال راجع إلى الفقيه، اما وجود الرؤية فعلاً - ولو بالشياع ونحوه - فهو راجع إلى المكلف وبعد سماع الفقيه للشهود من باب المساعدة على ذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة..

س: في الفتاوى..(1) (قد يكون الميت المقلد اعلم من كل الاحياء الموجودين... و في هذا الفرض يستمر المكلف على تقليد الميت تماما كما لو كان المرجع حيا بلا أدنى فرق فيما عمل به من اقوالر.

ص: 12


1- يقصد السائل (الفتاوى الواضحة للشهيد محمد باقر الصدر، وهذه الفقرة في باب التقليد من هذه الرسالة في فقرة (في حالات موت المرجع)، ولم يصرح السائل بذلك بسبب موقف النظام المباد من الشهيد الصدر ومنعه الشديد لمؤلفاته كما هو الظاهر.

(المرجع و فيما لم يعمل). فهل يجوز لنا تقليد الميت بكل فتاواه كما لو كان حياً، أم يجب الرجوع في هذه المسألة الى حكم المقلِّد الجديد فنقلِّد الميت فيما عملنا به سابقاً، او فيما علمنا به سابقاً؟

ج: كل فتاوى الميت بما فيها هذه الفتوى لا تكون حجة على مقلديه الا مع التقليد في جواز البقاء على تقليد الميت، وانما تكون حجة حال حياته لا غير، واستمرار المكلف في تقليد الميت الاعلم صحيحة الا انها خاصة في خصوص ما تم عمله فيما سبق.

س: يتحقق التقليد بمجرد العمل او بمجرد العزم والجزم على العمل - عند الحاجة والجزم على العمل لا يعني - حسب فهمنا - نفس العمل، فهل يتحقق التقليد عند الجزم على العمل دون ممارسته (لعدم الحاجة اليه)؟

ج: التقليد احد امرين لم يجزم بتعيين احدهما:

الاول: هو العمل نفسه.

الثاني: هو العمل المستند بالنية إلى الفتوى.

وهذا مفهوم من قوله(1) (عند الحاجة إلى العمل)، ولم يقل بأي حال ان التقليد هو النية فقط.. اذن فعلاً كلا الرأيين لا مجال للنية وحدها ولا يجوز البقاء على تقليد الميت بها.ل.

ص: 13


1- أي قول السائل، لان السائل قال: (يتحقق بمجرد العمل او بمجرد العزم والجزم على العمل، وهذا يعني ان التقليد هو العمل.

س: اذا جاءت كلمة (الاحوط) بمفردها دون ذكر الوجوب او الاستحباب، فهل تعني احتياط وجوبي؟

ج: مضيت في التعليقات(1) على ما هو التقليدي عند الفقهاء من الامر بالاحتياط إن كان ملحقاً بالفتوى قبله أو بعده فهو مستحب وإلا فهو واجب. فيكون في مورد السؤال واجباً.

س: في تعليقكم.. (العبادات) القسم الثالث من الاعمال التوصلية، المفهوم منه واضح، لكن لم نعرف له تطبيق عملي مناسب، ما نوع الحرام الذي يكون حلالاً اذا كان يستتبعه عمل في سبيل الله كبر الوالدين مثلاً؟ وكيف يجوز القتل في حالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان بنية القربة؟

ج: في فصل (احكام عامة للعبادات) قلنا:

(ما يكون انجازه بدون قصد القربة هذراً ولغواً.. الخ) فان كان مقصود السؤال هذه العبارة فالمراد منها ليس هو الحرام بل المفروض في الفرد ان تكون كل اعماله صالحة فان عمل عملاً عادياً كان له خسارة في الاخرة فضلاً عما اذا عمل عملاً مستحباً بقصد غير ديني فانهاه.

ص: 14


1- المقصود هنا تعليقة الشهيد الصدر (قده) على رسالة السيد الخوئي (قده) منهاج الصالحين (ط 9) وهذه التعليقة لم تنشر إلى الان وسوف تنشر قريباً في هذه السلسلة انشاء الله.

خسارة تماماً، وليس المراد من الخسارة الحرمة.. ان العبد لا يدخل جهنم ولكنه يحرم الثواب.

واما القتل في سبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ما كتبته هنا ثم وجدته في منهاج السيد الخوئي في آخر سطر من صفحة (379). وهذا بظاهره غير معقول، لأنه كيف يمكن امتثال الامر والنهي بعد ان يحصل القتل. ومن هنا كان له احد وجوه.

اولاً: ان المراد من القتل سببه وان لم يحصل الموت الفعلي، فالمراد هو الجروح البالغة الخطورة التي قد يشفى منها احياناً.

ثانياً: ان يحصل خلال المناقشات مع فاعل المنكر مصلحة شرعية لقتله، فيجب الاستئذان.

ثالثاً: ان يظهر من المناقشات انه كافر او منكر لبعض ضروريات الدين، فيجوز قتله.

رابعاً: ان يكون في قتله مصلحة عامة يعني توجيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مجتمع كامل..

وقد تحصل وجوه اخرى لفهمه.

ص: 15

العبادات

اولاً: في احكام الماء

.

س: اذا كثر الطين في الماء الخابط فهل يعتبر ماء مضاف فلا يجوز الوضوء به؟

ج: اذا كان المقصود الماء الخابط الذي في الحنفيات للحدائق فهو مطلق وان كثر به الطين. واما اذا كان المقصود ما كان مخلوطاً اكثر من ذلك فهو امر تابع للعرف والوجدان. فان سميناه (ماء) فهو مطلق، وان سميناه شيئاً آخر فذاك - يعني مضاف -.

س: اذا تنجس الطين المبلل، والمعجون، فكيف نطهرهما؟ أي كيف نطهر كل مادة لا هي جامدة فلا تنفذ النجاسة منها ولا هي سائلة؟

ج: هذا فرع موجود في الرسائل العملية. من ان مثل ذلك اذا كان لا يعود إلى التساوي بعد كبسه بالاصبع وغيره فهو جامد وان كان يعود فهو مائع. والجامد يتنجس سطحه فقط والمائع تسري النجاسة فيه جميعاً.

وان كان المقصود في السؤال: ان الجامد النسبي يتنجس في داخله كله، فجوابه: ان امثال هذا سواء كان جامداً او سائلاً لا سبيل إلى تطهيره الا اذا ذاب او استهلك بماء مطلق كثير بحيث يبقى الماء على أطلاقه. وبذلك تفقد المادة المتنجسة تماماً.

ص: 16

واما اذا كان جامداً إلى درجة كافية بحيث لا يذوب في الماء فهذا ينقع في ماء معتصم حتى نعلم او نطمئن بوصول الرطوبة إلى كل اجزائه فيصبح طاهراً.

س: كيف يعتبر ماء البحر مطلقاً وهو يحتوي على املاح كثيرة، بحيث غيرت طعمه؟

ج: ماء البحر مطلق بلا اشكال، وما سمعتموه من تغيير الصفات - كالطعم - انما هو نافع في تنجس الماء المطلق وليس في صيرورته مضافاً.

ثانياً: في الوضوء والغسل

.

س: في المسائل المنتخبة فصل الوضوء عبارة والواجب مسح ما بين اطراف الاصابع إلى المفصل على الاحوط).. فهل هذا يعني وجوب المسح ما بين الاصابع؟

ج: اذا كان المقصود مسح الرجل فلا يجب يقينا. واذا كان المقصود اليد فواجب.

س: اذا أحدث ولا يستطيع الغسل فهل يجب عليه التيمم بدل الغسل ثم التيمم بدل الوضوء، او يتيمم فقط؟

ص: 17

ج: يتيمم فقط بدل الغسل في حدود ما يتضح من مسالة (336)(1) ص 108 من المنهاج.

س: اذا تاخر غسل الجمعة إلى ما بعد الظهر، فماذا تكون النية؟ وهل يجزي هذا الغسل بعد الظهر او قضاؤه في يوم السبت عن الوضوء؟

ج: النية: اغتسل بقصد ما هو المطلوب قربة إلى الله تعالى، او اغتسل بقصد الواقع قربة إلى الله، ومعنى (ما هو المطلوب) او (الواقع) هو القضاء او الاداء حسب علم الله سبحانه، هذا عن النية - واما قضاؤه يوم السبت فهو خلاف الاحتياط.

(اقول انسد هذا الجواب وانتهى بعد حصول التعليقة، فان الغسل بعد ظهر الجمعة يكون اداء ويجزي عن الوضوء، فراجع على ص 100 من المنهاج، واما يوم السبت فليس كذلك فراجع).(2)).

ص: 18


1- مسألة 336: المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلاً عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا كان محدث بالأصغر أيضاً أو كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليه ان يتيمم أيضاً عن الوضوء، وغذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلابد فيها من الوضوء فان لم يتمكن تيمم عنه. منهاج الصالحين: ص 108 ط 9.
2- في المنهاج ط 9: (... وقته (أي غسل الجمعة) من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، والاحوط ان ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً إن خاف اعواز الماء يوم الجمعة ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة اعاده فيه وإذا فاته حينئذٍ اعاده يوم السبت).

س: اذا كان الشخص جاهلاً بوجوب الغسل على الجنب، ثم فهم ذلك بعد عدة سنين، فهل يقضي الصلاة والصيام التي اداها بدون غسل؟

ج: يقضي الصلاة دون الصيام. فان كان عالماً بمقدار ما فاته قضاه والا اخذ بالمقدار المتيقن فلو تردد امره بين سنة او سنتين مثلاً قضى سنة وجوباً، وله ان يقضي الباقي من باب الاحتياط الوجوبي.

س: موظف في التشريح مهمته نقل الجثث، هل يجب غسل مس الميت يومياً، علماً بأنه يلبس الكفوف؟

ج: اذا لم تحصل الملامسة بين جلد الحامل وجسد المحمول - حتى ما لا تحله الحياة كالشعر - فلا يجب الغسل، واذا حصل ذلك وجب الغسل.

س: مستحاضة كبرى فاتتها صلاة الصبح، فاغتسلت عند الظهر وقضت الصلاة فهل يجب عليها غسل آخر للظهرين ام تكتفي بالغسل لقضاء صلاة الصبح والذي قامت به عند الظهر؟

ج: بل يجب غسل آخر للظهرين.

ثالثاً: في النجاسات

س: ما هو الحكم من حيث الطهارة على المسلم الذي يحمل عقيدة اجتماعية؟

ج: اذا كان ملحداً حقيقة، يعني عن قناعة والعياذ بالله فهو نجس، وكذلك اذا كان يشك بأحد العقائد الرئيسية وهو مقتنع بشكه،

ص: 19

واما اذا كان غير راض عن شكه فهو مسلم طاهر، واما اذا كان يحمل شبهات عقائدية وآراء اجتماعية منحرفة مع صبغة الاسلام فالاظهر الطهارة.

س: هل المتنجس الثالث نجس ولكن لا ينجس كما في فتاوي السيد الخوئي؟

ج: الأظهر ان المتنجس الثاني نجس ولكنه لا ينجس.

س: اذا كانت بقعة من الدم على الملابس فبذلنا ما نستطيع في غسلها لكنها تركت لوناً خفياً، فهل يعفى عنه في الصلاة (وهي اكثر من عقد السبابة) حتى لو كانت من دماء الحيض؟

ج: طاهر ان شاء الله تعالى، فانه اذا زالت العين وبقي اللون فلا اشكال فيه حتى لو كان دم الحيض.

س: ما حكم المجاري - مجاري المياه - من حيث الطهارة والنجاسة هل يجوز ان تسقط حبات الارز وبقايا الاطعمة فيها؟

ج: اذا كانت البالوعة تحتوي على النجاسة فارسال حبات الارز وقطع الخبز ونحوها من الاطعمة (المحترمة) مخالف للإحتياط. ومن هنا أما ان يجعل لها بالوعة مستقلة طاهرة او يحاول المكلف اخراجهما قبل القاء الباقي في البالوعة.

س: نتيجة التهاب اللثة غالباً ما يكون في داخل الفم دم، هل يحرم ابتلاعه؟ أي هل يجب غسل الفم دائماً للتخلص من الدم؟

ص: 20

ج: يحرم ابتلاع هذا الدم. وان لامس خارج الفم كظاهر الشفة وغيرها وجب تطهيره، اما داخل الفم فيطهر بزوال النجاسة (وهو الدم) كما تعلمون.

س: شككت ان القطة قد جلست على ثوب الصلاة، صليت فيه دون ان افحص، وبعد الصلاة تبين ان شعرها موجود فعلاً على الثوب هل يجب اعادة الصلاة او قضاؤها؟

ج: اذا حصل الوثوق أو الاطمئنان بوجوده حال الصلاة فالاحوط الاعادة والقضاء.

رابعاً: الصلاة

س: حل وقت الصلاة ونحن في وطننا ثم سافرنا دون ان نصلي ووصلنا إلى المكان ولا زال وقت الصلاة، فهل نصلي قصر ام تمام؟

ج: يصلي بحسب تكليفه في المكان الذي وصل اليه، يعني قصراً في مورد السؤال.

س: (سجد المصلي على شيء لا يصح السجود عليه وتفطن بعد ان رفع رأسه من السجدة، ان شاء قطع الصلاة وأستانفها، او يتم الصلاة مراعياً محل السجود ان يكون مناسباً ثم يعيد الصلاة فهو احسن واحوط استحباباً).

هل الاستحباب يعود إلى اتمام الصلاة وتكون اعادتها واجبة، او إلى تغيير محل السجود واكمال الصلاة؟

ص: 21

ج: يقصد ان كلا الامرين مستحب، فاما ان يتم الصلاة، واما ان يقطعها ويعيدها، واحدهما واجب طبعاً، كما يستحب ان يتمها ويعيدها.

اقول: وعلى أي حال ففي مثل ذلك اذا امكن التبديل خلال الصلاة فوراً سجد سجدتين تامتين وصحت صلاته، وان لم يمكن ذلك تعين قطع الصلاة واعادتها على ما يصح السجود عليه.

س: من مبطلات الصلاة البكاء اذا كان مشتملاً على صوت وان لا يكون دافعه ديني، هل النقطتين مرتبطة مع بعضهما؟ أي اذا دمعت عينا المصلي فقط ولم يصدر صوتاً ولغرض دنيوي، هل تبطل الصلاة؟

ج: قصده ان يكون مرتبطاً فعلاً، وعندي ان الدموع اذا لم تكن اختيارية ولا كثيرة وحاول دفعها فصلاته صحيحة. وهذا موجود في ص 200 من المنهاج(1) فليراجع مع التعليق عليه. ولكن هذا الجواب صحيح. نعم لو كانت الدموع كثيرة فهو مشمول للإحتياط المذكور في التعليقة.).

ص: 22


1- في المنهاج ط 9: (... تعمد البكاء المشتمل على الصوت، وغير المشتمل عليه على الأحوط وجوباً وإذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر الميت، فإذا كان خوفاً من الله تعالى، أو شوقاً إلى رضوانه، أو تذللاً له تعالى، ولو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به،... كما لا بأس به إذا كان سهواً، اما إذا كان اضطراراً بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل أيضاً).

س: حرف الضاد في كلمة (الضالين) ينطق من اول حافة اللسان وما يليه من الاضراس من الجانب الايمن او الايسر، هل هذا واجب؟ ام ان هناك طريقة اخرى لنطقه؟ واذا كنا نلفظه (ظاء) جهلاً منا هل يجب قضاء ما مضى من الصلاة؟

ج: نعم هذا واجب على الاحوط (يعني التمييز بين هذين الحرفين في النطق) وهو مبين في التعليقة ولا يجب قضاء ما فات جهلاً او نسياناً.

هذا ولا يجب صرف اللسان إلى الجانب الايمن او الايسر وانما المهم منه ضخامة اللفظ ويتحقق بابراز اللسان عن الاسنان والصاقه بالجانب الداخلي للشفة. ولا يفرق منه بين ان يكون إلى احد الجانبين او في الوسط.

اما الظاء فيتحقق لفظة بالصاق طرف اللسان بالجانب الداخلي للأسنان من دون ان يصل إلى الشفة.

س: هل يجوز الدعاء للمؤمنين في الصلاة الواجبة (في القنوت او السجدة الاخيرة) بذكر اسماء محددة، ام يعتبر هذا من الزيادة في الصلاة؟

ج: يجوز ذلك في القنوت، واما في غيره فالاولى تركه.

س: جندي تكليفه الشرعي الاتمام في الصلاة في مقره وكذلك في الطريق لكنه بقي لمدة سنة تقريباً يقصر في الطريق ويفطر شهر رمضان فهل عليه قضاء كل من الصوم والصلاة؟

ص: 23

ج: بالنسبة إلى الصوم يجب القضاء، واما بالنسبة إلى الصلاة فان كان جاهلاً بالحكم وغير مسبوق بالمرة به - اعني وجوب الاتمام - او انه يقلد من يرى وجوب القصر، فلا يجب القضاء وبدونه يجب.

س: هل يكره السجود على الوجه المنقوش من التربة؟

ج: اذا كان يصل من جلد الجبهة على التربة ما يكفي ويجزي عرفا وشرعا بلا كراهة، وان لم يصل لم يجز، واذا كان على التربة صورة انسان او حيوان فالاحوط الترك في كلا الصورتين.

س: بقي لمدة (7) اشهر في بيت مغصوب دون ان يعلم بالغصبية وقد صلى الصلاة الواجبة وقضى اخرى، يمكنه الان ان يستاجرها من الحاكم الشرعي فتصح صلاته للأيام الاتية، ولكن ما حكم الايام الماضية؟

ج: اذا كان يمكن ان يصلي في اماكن اخرى مباحة كالبرية، فلم يصل بل صلى في الدار المغصوبة فالاحوط الاعادة او القضاء، واما اذا كان مضطراً او مكرها للوجود في تلك البيوت فصلاته صحيحة، وفي المستقبل يجب ان يختار مكاناً مباحاً، واما الايجار فلا اظن الاجازة لكم فيها عامة بل خاصة، وان لم يستطع ان يختار ارضاً مباحة فانتم مجازين في الايجار في هذا المورد.. وليست الاجازة عامة ايضاً.

س: هل صحيح الذي يريد ان يقضي صلاته عليه ان يبدأ من صلاة الظهر؟

ص: 24

ج: كلا.

س: تسلم شخص (25) دينار لصلاة الوحشة لكنه نسي في ليلتها ان يؤديها؟

ج: اما يرجعها إلى اهل المتوفي، وإذا كان فيها حرج أو تقية يصدَّق بثمنها عن الميت.

س: كيف يمكن ان نعرف اوقات الصلاة في دولة اجنبية؟

ج: اولاً: اخذ الفرق في الوقت بين البلدين.

ثانياً: الاحتياط بمقدار كاف للوثوق بالوقت.

واذا طبق الفرد العلامات المذكورة للأوقات بنفسه فهو الافضل فان شك احتاط قليلاً.

س: هل يجوز تاجيل الصلاة لدفع الضرر؟

ج: يصلي حسب امكانه، يصليها مومياً او ينوي في قلبه ثم يقضيها.

س: اثناء صلاتها رن جرس الهاتف، رفعت السماعة وقالت (الله اكبر) واغلقته هل يحق ذلك؟

ج: يجوز ان تتحرك خطوة او خطوتين او تحرك يدها يمينا او يسارا لكن لا يجوز اذا تحركت اكثر.

خامساً: الصوم

س: اذا شك في اداء الصوم في سنين الصبا وما بعدها، هل يبني على ادائه ام عدمه؟

ص: 25

ج: اذا كان المقصود في الصبا أي ما بعد سن التكليف، فإن كان الشك في اصل وجود الصوم أي انه صام ام لم يصم وجب عليه القضاء بمقدار ما فات من السنين، واذا شك في عددها وجب القضاء بالمقدار المعلوم ويكون الباقي مستحباً.

ولا تكون الكفارة واجبة مادام الترك مشكوكاً، وان شك في صحة الصوم فلا يجب القضاء.

س: اعيش في محيط ابي وامي يصومون ويصلون، لكني لم اتوعى لحكم الصيام حتى بلغت (15 سنة)، ومنذ ذلك اليوم بدات اصوم فما حكم السنين التي لم اصمها؟

ج: يقضي مافات من السنين من حين التكليف إلى آخر سنة متروكة مع دفع الكفارة الكبرى وهي اطعام ستين مسكيناً.

س: صوم السكوت، هل يجوز في الاسلام؟

ج: انه محرم في الاسلام.

س: اذا توفي الشخص المطلوب صيام شهرين متتابعين، فما حكمه؟

ج: يقضى عنه على الاحوط ولو باجرة، وهذا واجب على الولد الاكبر ومستحب لغيره.

س: اذا كان اخراج البلغم يسبب الغثيان بحيث يخشى الصائم ان يتقيأ، لهذا لا يحاول محاولات جدية لأخراجه، فهل يبطل صومه بابتلاعه؟

ص: 26

ج: اذا كان البلغم خارجاً إلى ظاهر الفم لم يجز بلعه، فان دار امره بين البلع عندئذ او التقيؤ كما هو ظاهر السؤال فهذا معناه انه مضطر إلى ارتكاب المفطر. والاحوط عندئذ ان يبلعه ويقضي احتياطاً. كما ان الاحوط ان يبقى ممسكاً باقي يومه.

س: بخاخ (سبريه) يستعمل لتطييب رائحة الفم، يترك رائحة كمعجون الاسنان، هل يفطر الصائم؟

ج: اذا دخل منه إلى الجوف شيء فهو مفطر على الاحوط، وبدون ذلك يجوز استعماله للصائم.

س: اذا ترك فريضة متعمداً وأدى الاخرى، مثلاً صام شهر رمضان وهو لا يصلي، هل يحتسب له اجر الصيام؟

ج: نعم يحتسب له الصيام أي يكون مجزياً، واما مرتبة القبول فلا يكون لشيء الا بالصلاة (واذا ردت ردَّ ما سواها) فكيف بمن تركها؟!

س: جندي في سفره، من مقر عمله إلى بيته يتم الصلاة، فهل يبقى على صيامه ام يفطر؟

ج: اذا كان الجندي مكلفا وليس سفره في معصية يبقى حكمه حكم الحاضر في صلاته وصومه، في مقر عمله وبلده، ما لم يذهب إلى محل آخر.

وكذلك الجندي المتطوع والذي سافر في معصية (كما تعلمون) الا ان دليله الفقهي ليس: لانه عمله في السفر، بل دليله آخر.

ص: 27

س: اذا كان المكلف بنية السفر في شهر رمضان فاكل قبل الخروج من الوطن نسياناً او جهلاً منه بوجوب الافطار بعد الخروج، فهل تجب عليه الكفارة مع انه قد سافر فعلاً حسب نيته؟

ج: يقضي ولا يكفِّر، مع العلم بوجوبها ان اكل عمداً.

س: اذا افطرت الحامل في شهر رمضان وكانت مرضعاً خلال السنة حتى حل رمضان الثاني ولم تقضي، هل يسقط عنها وجوب القضاء ام لا؟

ج: تفدي ولا تقضي الا استحباباً.

س: اذا سافر الصائم قبل الظهر بقليل ولكن حل عليه الظهر قبل وصوله إلى حد الترخص فهل يبقى على صيامه ام لا؟

ج: يعتبر خارجاً بعد الظهر.

س: المريض الذي لم يصم شهر رمضان ولم يجرب نفسه بعد انتهائه لكي يقضي ما فاته، ثم جاء رمضان الثاني فصام، فهل عليه ان يقضي ام تكفي الكفارة؟

ج: هذا حسب وجدانه: فإن كان الارجح ان كان يتمكن من الصيام بين الرمضانين، فيقضي ويدفع الفدية. وان كان الارجح خلاف ذلك فيدفع الفدية فقط.

س: ما حكم الصائم الذي افطره الطبيب غير الثقة؟

ص: 28

ج: يرجع إلى وجدانه من ان يظن الضرر أو لا، والمراد بالضرر ايجاد المرض او شدته او طول مدته او منافات الصوم مع التداوي للشفاء او ضرر شخص آخر كالرضيع.

س: هناك عادة في المجتمع هي الصوم في اول احد من شعبان والاحتفال مع طلب الحوائج والنذور، ويسمى بصوم زكريا، فهل لهذا اصل اسلامي؟

ج: لم نجد ذلك في الادلة، فالظاهر انه لم يرد بعنوانه الخاص ولا اثر له، فان حصل من احد فليكن بقصد الرجاء، على ان الالتزام بما لم تثبت مشروعيته امر مرجوح، فإن وجدتم ان المجتمع يتحمل النهي عنه واظهار عدم مشروعيته، فهو الأولى، وان كان المجتمع لا يتحمل فقولوا لهم: العمل بقصد الرجاء.

س: افطرت عدة سنين لأنها تخشى الضرر الخطير (العمى والاقعاد) وقد استشارت الطبيب فقال انه لا علاقة للصوم بمرضها وان بامكانها الصوم لكن الفتاة واهلها لم يتغير خوفهم واستهزؤا بكلام الطبيب، وبعد عدة سنين صامت فتبين صحة كلام الطبيب، لكن هي الان في صومها تسقط على الارض احياناً أي ازدادت علتها قليلاً جداً ودون ضرر كبير (في اثناء الصوم فقط) فهل يجب عليها قضاء السنين الماضية، وهل تدفع عنها كفارة كبرى وقد كانت تدفع الفدية من قبل؟

ص: 29

ج: في السؤال تناقض فمرة تقولون: فتبين صحة كلام الطبيب، واخرى تقولون: أي ازدادت علتها، وحسب فهمي انه ازدادت من الصوم ولا اقل من احتمال ذلك وهو الموجب لظن الضرر.

فالظاهر انها تفطر الان كما افطرت في السنين السابقة، ولا يجب عليها دفع الكفارة الكبرى، نعم اذا ارتفع خوف الضرر صامت.

س: اذا افطر شخص متعمداً عدة سنين، ثم تاب فكان عليه القضاء مع الكفارة الكبرى، ولكن عاجله الموت قبل ان يؤدي اياً منهما، فهل يجب على الاهل ان يدفعوا عنه الكفارة مع الصيام؟ ام يجزي الصوم دون الكفارة؟

واذا دفع هذا الشخص الكفارة الكبرى قبل وفاته دون ان يقضي صومه لعجزه عن ذلك بسبب المرض فهل يتوجب على الاهل الصوم عنه؟

ج: هذا كله من تكليف الولد الاكبر ان كان، ويكون مستحباً على الباقين.

س: كيف نعرف اول يوم الصوم والعيد في دولة اجنبية؟

ج: الاحوط والافضل العمل بالاحتياط، بان يصوم الفرد يوم الثلاثين من شعبان بنية الاستحباب، ويوم الثلاثين من رمضان يسافر او يمسك رجاء المطلوبية ويدفع الفطرة مرتين اعني يوم الثلاثين من رمضان واليوم الذي بعده، وهنا يمكن ان يأخذ وكالة من فقير فيقبض نفس المال عنه مرتين.

ص: 30

س: فدية شهر رمضان اعطيت بسعر التمر، هل يجب على الذي يتصرف بثمنها ان يشتري تمراً، او يمكنه ان يشتري طحين او تمن؟

ج: يمكنه ان يشتري اية مادة من مواد الفدية.

سادساً: الكفارات

.

س:(1) ما قيمة الكفارة الصغرى مثلاً في عدم صوم شهر رمضان بسبب شرعي؟

ج: بقيمة (5 ر 22) كيلو طحين ما يعادل (125 ر 1) دينار تكون اما خبز او طحين. واما في هذه الايام فالافضل اخذها بقيمة (التمن) ويبدو ان الكيلو منه (300) فلس فيكون قيمة المجموع ستة دنانير وثلاثة ارباع.

س: ما قيمة الكفارة الكبرى أي اطعام ستين مسكيناً؟

ج: ما قيمته ثلاثة ارباع كيلو طحين او تمن للشخص الواحد يضرب في ستين.

س: كفارة رد المظالم، ما قيمتها ولمن تدفع؟

ج: ليس لها مقدار محدد ولكن يدفعها المكلف لعدد مرات استحقاقها أي يدفعها بمقدار ما في ذمته، فان شك كان المقدار المعلوم واجباً والزائد المشكوك مستحباً، فلو شك بين الخمسة والعشرة كانت

ص: 31


1- فليلاحظ القارىء ان الاسعار الواردة هنا قديمة، ولابد ان تكون اسعار القيمة بالسعر الحالي.

الخمسة واجبة والباقي مستحباً ويدفع بنحو الاحتياط الاستحبابي، تدفع إلى الفقراء الذي ليس له قوت سنة.

س: الافطار المتعمد (على الحرام لا على الحلال) كفارته الجمع بين:

1) عتق رقبة.

2) صيام شهرين متتابعين.

3) اطعام ستين مسكيناً.

بامكان المكلف ان يأتي بالثاني والثالث، لكن الاول كيف يمكن عمله ولا يوجد عبيد؟

ج: اذا تعذر الجمع بين الثلاثة عمل ما هو الممكن منها، فان كان الشهران صومها حرجياً اقتصر على الاطعام.

س: هل من الممكن اعطاء كفارة إلى السادة المستحقين؟

ج: ممكن اعطاءها.

س: عن كفارة القسم، صامت ثلاثة ايام غير متتالية جهلاً منها، هل يجزي ذلك ام تعيد الصوم؟

ج: الاحوط الاعادة متتالية.

س: في ذمتها كفارة كبرى، دفعت قسماً منها إلى شخص لديه وكالة باستلامها وتوزيعها على المستحقين، وبعد فترة تبين ان هذا الشخص جاهل ولا يفرق بين الكفارة الكبرى والصغرى، وقد كان توزيعه للمبلغ السابق على اساس انه كفارة صغرى، فهل

ص: 32

يجب ان تحذف هذا المبلغ الذي دفعته وتبدأ بإيفاء ما في ذمتها من جديد ام انه يحسب لها؟

ج: هذا بحسب من يتولى النية فان كان الذي في ذمته الكفارة قد نوى عند دفعه إلى الوكيل فقد أجزء ولاتهم نية الوكيل، وان كان الوكيل هو الذي نوى لم يجزأ وتجب الاعادة.

هذا ويلاحظ: ان وكالة الكفارة الكبرى انما تكون عن (ستين مسكيناً) لا عن الحاكم الشرعي او يعطيها الشخص بالوكالة عن مالكها إلى ستين شخصاً ويجب ان لا ينقص واحداً، كل واحد ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام او قيمته اذا اشترطنا عليه ان يصرفها في الطعام وكان ثقة في شرطه.

س: اذا شقت المرأة جيبها وضربت نفسها بحيث خرج الدم، عند وفاة والدها فهل يجب عليها كفارة، وما قيمتها؟

ج: الكفارة مستحبة وليست واجبة وبالاحرى هي من الاحتياط الاستحبابي.

س: تصرفت بالفطرة، اعطتها للفقراء دون اخبارهم انها فطرة أي لم يصرفوها في الطحين او ما يجب، هل يجب اعطاؤها مرة ثانية؟

ج: لا يجب اعطاؤها مرة ثانية، ولا يجب على الفقير صرفها في الطحين ونحوه.

س: هل تجوز الصدقة من السيد إلى السيد؟

ج: نعم يجوز ذلك.

ص: 33

س: هل يجوز مساعدة اناس لا يصلون باعتبار المساعدة لاطفالهم؟

ج: عادة لا يصرفون كله على اطفالهم فقط، فالصدقة عليهم ممنوعة، نعم مع احراز ذلك فلا باس.

س: هل يجوز اعطاء الهاشميين اموال يبذلها اصحابها قربة إلى الله == تعالى تحت عنوان الهدية؟ علماً بأن معطها لم يحدد نوع الاشخاص الذين ستصل اليهم؟

ج: اجعلوا هذا العطاء بعنوان قضاء حاجة المؤمن او المساعدة المطلقة على الخير فانه احوط، ولا يجب التصريح بذلك اليهم.

س: هل يجب اعطاء النصف من كل رد مظالم؟ كالبيوت مجهولة المالك؟

ج: ليس هذا التقسيم شاملاً لرد المظالم، وانما رد المظالم يمكن ان تعطى إلى الفقراء او إلى الحاكم الشرعي كله مجز ان شاء الله == تعالى.

س: ترد فدية وكفارة كبرى وكفارات اخرى لم تستلم سابقاً، تجمع وتسلم إلى احد الثقاة فيسلمها إلى الوكيل هل يمكن استلام هذه الاموال؟

ج: لا يجوز استلامها بمعنى تملكها على الاطلاق الا كواحد من المستحقين فلا بأس، وعلى أي حال فلابد من دفعها إلى الحاكم الشرعي او وكيله، (وان كنت اجهل هذا الوكيل الذي كان يستلم منكم وهو وكيل من؟ واين كان يصرف هذه الاموال) واذا

ص: 34

كانت هذه الاموال مفروزة يعني ان كل مجموعة منها معلومة التكليف، يعني نميز الكفارة من الفدية وهكذا، فان كانت كذلك فانا على استعداد لقبضها لدفعها في مصارفها الشرعية. وان لم تكن مفروزة فلابد من فرزها من جديد او الاستحلال من دافعيها.

س: مطلوب صيام عدد من ايام رمضان، لم يؤد قضاؤها إلى ان حل رمضان الثاني، ما مقدار ما يجب عليه من الكفارة؟

ج: ان كان ترك الاداء في رمضان نفسه بدون عذر فعليه الكفارة الكبرى والقضاء حتى بعد اكثر من عام. وان ترك الاداء بعذر فالان يصوم قضاءً ويدفع فدية ثلاثة ارباع الكيلو طعام عن كل يوم.

س: اذا سقط القرآن سهواً، فهل يجب اعطاء الكفارة؟

ج: اذا سقط القرآن الكريم فالافضل تجديد احترامه بتقبيله ووضعه على الرأس ونحوه، ولا يجب فيه الكفارة.

سابعاً: الخمس

اشارة

س: مرت راس السنة والمال بحوزة شخص آخر، هل يخمس؟

ج: لا يخمس المال الا اذا اصبح المال في حوزتنا، هذا اذا كان المال عند الاخر ديناً غير حال او غير مستحق - ولو لأجل فقر المدين - واما مع استحقاق الدين فيجب تخميسه على الدائن على الاحوط، وكذلك اذا كان المال عند الاخر بنحو الاستعارة او الاجارة او الامانة او نحوها.

ص: 35

س: هل يجب الخمس على المال الموهوب من قبل الاب لأبنه وهو طالب يدرس في الخارج مع العلم ان المال مخمس من قبل الاب؟

ج: اذا بقيت منه بقية بعد سنة وجب عليه الخمس.

س: اذا اراد شخص ان يبدأ الخمس لأول مرة، فهل يخمس جميع ما لديه من حاجات، ام يخمس ما يتذكر في حياته كل حاجة مرت عليها سنة كاملة دون استعمال؟

ج: يخمس ما يتذكر في حياته كل حاجة مرت عليها سنة كاملة دون استعمال. (يأتي توضيح اكثر عن جواب هذا السؤال بعد قليل تحت عنوان (أحكام شرعية عن الخمس).

س: اذا كان لدينا مجموعة من الحاجات تستحق الخمس ولم يكن لدينا المبلغ اللازم من المال لدفعه، فهل ننتظر حتى يتوفر المال ام نستدين وندفع الخمس؟

ج: في هذه الحالة اما ان يأخذ الأذن بالتأخير من الحاكم الشرعي او يدفع الخمس من الحاجات التي لديه، اما الدين فهو غير واجب.

س: بعد مرور سنة، الفائض من رأس المال يخمس، هل المواد العينية كقطع القماش تحتسب من ضمن الفائض او تخمس لوحدها؟

ج: راس المال المخمس انما يعتبر في المال التجاري، ويخمس الزائد عنه في راس السنة، اما في مؤونة البيت سواء كانت نقداً مدخراً للصرف فيه او طعام او لباس مدخور وغير ذلك مما زاد عن المؤونة، فيجب تخميسه كله على الاحوط.

ص: 36

س: هل تستحق الخمس وهي تملك (20) مثقال من الذهب؟

ج: تملك الشخص للذهب لا يمنع عن دفع الخمس اليه، الا اذا كان كافياً له لمؤونة سنة كاملة مما هو زائد عنها يستعمله امثاله في المجتمع، بحيث يكون غنياً شرعياً، واما اذا كان فقيراً شرعياً - مع الشرائط الاخرى - فلا بأس من الدفع.

س: هل يبقى راس المال للخمس الاول ثابتاً لكل السنين ام يتغير كل عام حسب العام السابق؟

ج: يحسب لكل عام مقدار المال المخمس في العام الذي قبله ويخمس الزائد، وهذا في المال التجاري دون غيره. وبالنسبة إلى ثبوت المقدار في المال التجاري فهذا ليس ضرورياً دائماً، فلو كان في السنة الاولى مئة امكن ان يكون في السنة الاخرى اقل لو خسر واصبح خمسين مثلاً. الا انه لا يجب تخميسه ولكن في السنة الثالثة لو زاد على الخمسين وجب تخميسه.

ولا يجوز ان يقول: (انه كان مئة قبل ثلاث سنوات)، فالمهم في راس المال المخمس هو ما كان موجوداً قبل عام واحد فقط.

س: هل يجب الخمس على المال الموروث؟

ج: اذا كان من الاب او الام او الزوج او الزوجة او الاولاد فلا يجب.

س: اذا عرف الشخص انه مكلف بالخمس (وقد كان جاهلاً) فحدد له يوماً في الشهر القادم مثلاً، فهل يحق له ان يتصرف بالاموال والحاجات التي يمتلكها حتى حين الموعد الذي قرره؟

ص: 37

ج: هذا القرار منه ليس بحجة بل يحتاج في تأجيله إلى اذن الحاكم الشرعي او ان يبادر إلى دفع الخمس بدون تأجيل.

س: هل يخمس مال الطفل؟

في فتوى السيد الخوئي (ولا يجب في مال الصغير) وسابقاً علمنا ان الخمس يجب عليه في ما يزيد على مؤونة السنة؟

ج: (الجواب موجود في المنهاج ج 1 ص 365 مسالة 56(1) فراجعوها مع التعليقة وهي الحجة).

س: اذا كان كل ما يوجد في البيت من أثاث وسلع وأشياء شخصية من اموال غير مخمسة، وقد مر على بعضها عام دون ان تستعمل، ثم استعملت بعد ذلك، وقرر الشخص ان يخمس، فهل يخمس ما مر عليه عام؟

ج: اذا كانت اكثر من شأنه الاجتماعي فالاحوط دفع الخمس بل هو احتياط مطلق يعني سواء ناسب شأنه الاجتماعي ام لا (هذا معنى الاحتياط المطلق)، وهو احتياط وجوبي مادامت السلعة غير مستعملة لمدة عام كامل، واما الاستعمال بعده فلا حجية فيه.ة.

ص: 38


1- مسألة (56): الظاهر اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز، والغوص أو المعدن، والحلال المختلط بالحرام، والارض التي يشتريها الذمي من المسلم، فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ولا عليهما بعد البلوغ والافاقة.

س: المال الذي بحوزته حالياً معد لتكاليف الزواج من مهر وغيره وجاءته رأس السنة هل يخمس؟

ج: نعم، ما لم يصرف فعلاً في الزواج، وهذا وسابقه يمكن تأجيله بالأذن اذا كان الفرد طيباً.

س: هل تخمس المصوغات وحلية النساء؟

ج: نعم، اذا لم تستعمل، وكانت أكثر من شأنها الاجتماعي، من دون ان يغالط الفرد نفسه في ذلك، بل الاحوط والاولى ان مجرد عدم الاستعمال كاف في ثبوت الخمس.

احكام شرعية عن الخمس:

1 - الراتب فيه اجازة عامة للتحليل بشرط ان لا يكون من ظلم او إلى ظلم، مع هذه النية وهو ان يقول حين يقبض الراتب: (اقبضه عن الحاكم الشرعي) ثم يقول: (املكه لنفسي) والسيد الخوئي لا يرى وجوب هذه النية لكن بشرط تخميسه في نهاية العام فان لم يخمس فهو بالاصل مأذون فيه من قبله.

2 - الدار المسكون لا خمس فيها، نعم اذا كان هناك اموال غير مخمسة قد صرفت فيها مما قد وجب فيه الخمس (كما لو كان كمية مال محفوظة لمدة عام كامل ولم تخمس) فيجب احتسابها وتخميسها.

3 - الاثاث وكل ما تحت التصرف والحاجة في الدار لا خمس فيها الا اذا كانت مشتراة باموال غير مخمسة فيلاحظ فيها ما ياتي:

ص: 39

4 - يجب الخمس في كل ما في الدار مما هو زائد عن الحاجة من اثاث او كتب او طعام او مصوغات او ثياب او غير ذلك، ويعتبر في الحاجة مقدار الشأن الاجتماعي للفرد.

5 - يجب الخمس في كل النقد الموجود فعلاً او كرصيد في البنك او في ذمم الاخرين مع حلول وقتها وامكان دفعهم لها، يطرح من ذلك مقدار ما في ذمة الفرد لو كان مما قد اقترضه من الاخرين (اذا كان وقت وجوب دفعه حالاً وان لم يدفع او كان الدائن متسامحاً في المطالبة) وصرفه في غير المعصية.

6 - ما قلناه في الفقرة الثالثة يمكن فيه ما يلي:

ان يخمن مقدار الاموال غير المخمسة ويأخذ بما هو مظنون، فان كان هناك احتمالات فيؤخذ بالاحتمال الاقل ويدفع خمسه.

7 - بعد جمع المقادير المشار اليها يجب دفع خمسها أي 20% منها إلى جهة الاستحقاق وهو ينقسم إلى نصفين: فنصفه حق الامام عليه السلام ويجب دفعه إلى الحاكم الشرعي.

وكأذن خاص (هذا - الأذن - في مورد معين فينبغي ان يكون ذلك معلوماً وليس عاماً لكل الاشخاص ولا لكل الاعوام، ولكن يمكن تجديد الأذن ان حصلت المصلحة، يمكن ان تقبضوا نصف حق السادة بالوكالة عني (يعني بصفتي الشخصية كأحد الفقراء) ولا تدفعوها إلى أحد.

ص: 40

8 - يمكن تقسيط ما يبقى في الذمة من الخمس باذن الحاكم الشرعي، علماً ان لا يتأخر بشكل فيه غبن للإمام (ع).

9 - يكون يوم دفع الخمس اول السنة المالية، فاذا جاء نفس اليوم من السنة الاتية بل من كل سنة - وجب دفع الخمس مما ينطبق عليه الفقرة الرابعة من هذا الكلام مما حصل خلال السنة الجديدة ولم يكن قد دفع خمسه فيما سبق، مع اضافة النقد المذكور في الفقرة الخامسة مما حصل جديداً.

10 - اشارة إلى الفقرة الاولى:

فكل راتب غير مقبوض باذن شرعي فهو في الذمة كرد مظالم، يمكن التحلل فيه بطريقة معينة مع الحاكم الشرعي او وكيله، بغض النظر عن الخمس ويتم التسامح فيه عادة بدرجة كافية اذا لم يكن قد صرف في معصية.

11 - اذا لم يمكن دفع النقد كخمس يمكن دفع نفس الاعيان المخمسة من الاثاث وغيره، بمقدار يساوي ما في الذمة من النقد - سواء في ذلك حق الامام او حق السادة.

س: اذا ورثت امرأة عن والدتها كمية من المصوغات، ثم ادخرته، فهل يخمس بعد مرور عام؟

ج: نعم / على الاحوط.

س: هل عدم دفع الخمس يعتبر مبطل للصلاة؟

ص: 41

ج: عدم دفع الزكاة والخمس بمجرده غير مبطل للصلاة ولا غيرها من العبادات الا اذا ادى عدم الدفع - كما هو الغالب - إلى حرمة او غصبية لباس المصلي او مكانه او محل سجوده ونحوه.

س: اذا كان عدم دفع الخمس يؤدي إلى حرمة - غصبية - مكان المصلي - البيت - وبالتالي بطلان الصلاة، فماذا يفعل كثير من المؤمنين وهم يعيشون في مثل هذه البيوت غالباً، ولا سلطة لهم على ولي الدار، غاية ما في الامر انهم يخمسون ممتلكاتهم الخاصة وهي قليل، هل تبطل صلاتهم في هذه الحال، وماذا يفعلون بشأن الصلاة السابقة؟ واذا ذهبنا إلى مثل هذه البيوت في زيارة فهل تبطل الصلاة فيها؟ (هذا يعني الانقطاع عن زيارة معظم الناس).

ج: الصلاة تبطل من الغاصب خاصة وهو رب العائلة، اما الباقون فمع الجهل والغفلة تصح صلاتهم بلا اشكال. واما مع العلم بالغصب وحكمه فالصحة محل اشكال. ويمكن (أخذ) أذن الحاكم الشرعي مع المصالحة بان يؤخذ من المكلف عوض رمزي بازاء ما في عين الدار من حقوق ثم التصرف فيها.

اقول وكل ذلك يصدق على زيارة الاخرين ايضاً ويجب قضاء كل صلاة وقعت باطلة.

ص: 42

س 1: اذا كان بعض الاشخاص يدفعون خمساً بصورة خاطئة، او يخمسون بعض الاشياء دون بعض جهلاً، فهل تبطل صلاتنا (ونحن نعلم بخطئهم) في تلك البيوت؟

س 2: هل نحن مكلفون بابلاغ هذا الحكم إلى من يجهله من المؤمنين؟

س 3: هل تحتاج المصالحة إلى مواجهة مباشرة مع الحاكم الشرعي، ام ان المكاتبة مجزية؟

يقدر بيتنا بما فيه من الاثاث ب - (60) الف دينار على اقل تقدير، فما هي القيمة الرمزية للخمس، وهل ادفعها فوراً، ام انه لابد من تسليمها اليكم مباشرة؟ واذا حصلت على المصالحة، هل تصح صلاة اهل البيت وصلاة كل زائر الينا؟

س 4: هل نحتاج إلى مصالحة منفردة لكل بيت نذهب لزيارته، وان نقدر ما في ذلك البيت وندفع خمساً رمزياً؟

الجواب: ينبغي لنا ان نلاحظ ما يلي:

اولاً: انه ليس كل البيوت تحتاج إلى خمس فان البيوت المستعملة للحاجة داخلة تحت (مؤونة السنة) غالباً وليس فيها خمس، وانما البيوت التي يتعلق فيها حق الفقراء كما يلي:

أ - البيوت المبنية باموال غير مخمسة، فان اصبحت مسكونة في حاجة المالك فيجب دفع خمسها بقيمة يوم بنائها.

ب - البيوت المبنية للتجارة فانها تدخل في الميزان التجاري العام للفرد الذي يجب تخميسه كل سنة.

ص: 43

ج - البيوت التي قد يملكها الفرد مما يكون اكثر من شأنه الاجتماعي، وهي اكثر من حاجته العائلية بطبيعة الحال، فيجب دفع خمسها بقيمتها الحالية، ويمكن تاجيله إلى رأس السنة المالية للفرد ان كان قد عين لنفسه ذلك.

د - البيوت التي بنيت بمجهول المالك من الاموال فانها تبقى مجهولة المالك ويجب افراغ الذمة عن هذا المال، اما بدفعه جميعاً إلى الحاكم الشرعي، او المصالحة عليه بقيمة رمزية مناسبة بشرط ان لا تضر بالمالك ضرراً معتداً به، او بطريقة (الأخذ والاعطاء) إلى ان يتم ما في ذمته.

ثانياً: ما عرفناه إلى الان واجب على المالك وهو عادة رب العائلة، وقد كان فرض السؤال السابق ان رب العائلة عاص ولا يدفع حق الفقراء من خمس او غيره فكيف يفعل افراد عائلته ويصححون صلواتهم.

ثالثاً: بعد أخذ الجواب الذي سجلناه سابقاً بنظر الاعتبار ينبغي ان تعرف ان غير المالك من افراد العائلة غير مكلف بدفع حق الفقراء وليس هو (الغاصب) كما اشرنا هناك. كل ما في الامر ان الفرد من هؤلاء قد تصرف بحق الفقراء فيجب عليه اعطاء الاجرة لهم بازاء تصرفهم في اموالهم، ومن هنا يؤخذ مقدار رمزي من المال غير مجحف له ليكون هو الاجرة المطلوبة الا ان يدفع المالك حق الفقراء.

ص: 44

رابعاً: هذه المعاملة تجب على اعيان الافراد الذين ابتلوا بمثل ذلك، يدفع كل شهر دينار مثلاً او اكثر او اقل حسب حاله المالي وتكون المعاملة مع الحاكم الشرعي او وكيله. واليه يرجع المال.

خامساً: كل من يفعل ذلك من افراد العائلة تصح صلاته دون الباقين وكذلك الضيف الداخل إلى دار من هذا القبيل يجب عليه دفع (الاجرة) للفقراء.

وبها تصح صلاته ويجوز تصرفه، والمسألة شاملة أيضاً للمحلات الصغيرة والكبيرة التي يتعلق فيها الخمس او مجهول المالك، وبالنسبة إلى العاملين فيها او الزائدين لها، وهذا لا يشمل ما كان مغصوباً صراحة، ومعلوم المالك ولو بعد الفحص عنه او اجمالاً.

واما بالنسبة إلى الاسئلة الواردة هنا بتفاصيلها:

ج 1: صحة الصلاة مربوطة بحلية التصرف في الدار ولا ربط لتخميس الاشياء الاخرى بها.

ج 2: حاولوا ان تقتصروا في تبليغ ذلك إلى من يسأل عنه او يلتفت اليه دون غيره.

ج 3: ظهر جوابه مما قلناه في الملاحظات.

ج 4: نعم يحتاج إلى مصالحة مستقلة، وقد ظهر وجهها وان تقدير ما في ذلك من أثاث لا ربط لصحة الصلاة. نعم جواز التصرف به كالجلوس عليه او الاكل فيه منوط بالاذن ايضاً.

ص: 45

اقول: كل من دفع الاجر الرمزي عن الدار فهو ماذون بالتصرف في الاثاث بالمقدار المناسب اجتماعياً.

هذا ولا ينبغي السؤال عن حقيقة ملكية الدار بعد ان كان ظاهرها الملكية المحللة، نعم لو علم شكل ملكيتها ولو بنحو الاطمئنان او الوثوق وانها متعلقة بحق الفقراء كان ما ذكرناه ضرورياً فيها. ولا ينبغي ان يفوتنا ان البيوت المستأجرة مشمولة لذلك (ان كانت كذلك) سواء بالنسبة إلى المستأجر نفسه او ضيوفه.

س: اذا دخلنا بيتاً لا يخمس (وهو مما يجب عليه الخمس) فأكلنا واستعملنا الاثاث دون ان نصلي فهل ندفع خمس رمزي ايضاً؟

ج: نعم ان حصل الوثوق بانه من المال غير المخمس (كما هو الاغلب) وليس هذا من الخمس (كما شرحنا في الجواب السابق) يعني لا يسقط بدفعه الخمس عن المالك نعم هو ملك لمالك الخمس لأنه اجرة له على التصرف في ماله. فيكون نصفه ملكاً للإمام ونصفه ملكاً للفقراء.

ص: 46

توضيحات وزيادات حول الصدقات المدفوعة عن البيوت التي لا تدفع الخمس:

اولاً: هذه الصدقات لا تشمل من يكون الخمس في ذمته ولا ينفعه دفعها في تأجيل او تحليله وانما يشمل الاخرين فقط (يعني الدافعين) من عائلته او غيرهم.

ثانياً: هذه الصدقات كما تصح في البيوت وغيرها مما لم يدفع خمسه كذلك تصح في التصرف بمجهول المالك او اموال بعض الناس الذين يحتمل ان يكون الغصب عندهم من غيرهم ظلماً، وكذلك تشمل هذه الصدقات من لم يدفع زكاة، الا انها تكون ملكاً لمستحقي الزكاة لا لمستحقي الخمس طبعاً.

ثالثاً: هذه الصدقات ليست خمساً وانما هي (فقهياً) كاجور بدل التصرف في اموال الاخرين وهم ارباب الخمس او ارباب الزكاة او مجهول المالك وهكذا وهو ملكهم - على اختلافهم - ولا يجوز التصرف فيها الا بإذن الحاكم الشرعي.

رابعاً: هذه الصدقات غير شاملة لمن لا يدفع كفارات رمضان او غيره، فانها تجب على صاحبها ولكن امواله لا تحتاج إلى تحليل اكثر من اذنه شخصياً بالتصرف فيها ولو بالفحوى ولا تحتاج إلى دفع اموال.

ص: 47

خامساً: يشمل مجهول (المالك) من بنى داراً او اشترى اثاثاً من اموال مجهولة المالك (غير مقبوضة قبضاً شرعياً) سواء كان راتباً او سلفة من مصرف أو غيره او هبة من جهة رسمية وهكذا.

س: فتاة يتيمة ليس لها مورد، جمعوا لها (100) دينار، فاحبت ان تخمسها هل يجوز اعطاءها حق السادة من الخمس؟ وهل هناك اذن عام باعطاء هذا الحق إلى الفقراء المستحقين من غير العلويين؟

ج: من اجل تربيتها النفسية يؤخذ منها الخمس كاملاً. ثم (ان كانت مستحقة تماماً..) يدفع لها حق الامام منه باذن الحاكم الشرعي واما حق السادة فيقبض عني شخصياً وانا آذن بدفعه اليها. ولا يوجد اذن عامة بل لا مورد له، نعم يمكن بالإذن الخاص في كل مورد على حدة.

س: تسلمت قطعاً من القماش كخمس بدل النقد، وبسبب صعوبة بيعها نود تسليمها للمستحقين، ولكن كيف يمكن استخراج حق الامام منها؟

ج: يمكن دفعها إلى من يستحق حق السادة وحق الامام معاً، وأنتم مأذونون بذلك مع توفر المصلحة والحاجة، كما يمكن تقييمها ودفع حق الامام في مورد آخر بصورة نقود بل يمكن دفع نفس السلع كحق للإمام (ع).

ص: 48

س: عائلة علوية (زوجين وطفل صغير)، اضطر الرجل إلى ترك العمل، يملكون ارضاً وما يقارب من (30) مثقال من الذهب طعامهم مكفول من اهل الزوج، تجمع لديهم كمية من المال بسبب ولادة الصغير اعتمدوا عليها في قضاء حوائجهم، بقي من هذا المال (700) دينار تقريباً، لكن هذه الكمية لا تكفي حتى لسد الديون المتراكمة عليهم، ولو اغفلنا الدين كفتهم هذه الكمية مؤونة سنة كاملة، وحالياً هذه النقود ليست بحوزتهم وانما استدانها احد افراد العائلة.

بصورة عامة هم من الطبقة المتوسطة او فوق المتوسطة في الماضي، هل يستحقون الخمس؟

ج: يبدو ان دفع الخمس اليهم مخالف للإحتياط، بعد وجود الذهب لديهم وان الديون غير مطالب بها من قبل الدائنين، ولكن اذا اقتضت مصلحة دينية للدفع اليهم، يقبض عني مقدار ما تراه مناسباً من حق السادة ودفعه اليهم، مع مراعاة جانب الاحتياط والحاجة.

س: حداد استلم عربون عن كمية من الحديد وفصلها، حل رأس السنة الخمسيه ولم يسلم قطع الحديد، ولم يستلم بقية النقود، هل يخمس هذه القطع؟

ج: هذا الحديد للمشتري لا يدفع الحداد عنها الخمس.

ص: 49

س: شخص يملك حقل دواجن، حل رأس السنة وفي الحقل كمية من الدجاج سعرها (5) آلاف دينار، لو باعها لسدد بثمنها سعر العلف واجرة العامل و بقية ما صرفه، اما الارباح فحسب ما يقدر (500) دينار.

ماذا يخمس هذا الشخص؟ هل هي الارباح فقط؟

ج: اذا كان له راس سنة يخمس الزائد عن العام الماضي والا يخمسها جميعاً بعد استثناء الكلفة اعني راس المال والاجور والتكاليف الاخرى.

س: امراة محتاجة ولكن ليس إلى درجة تستحق بها الخمس، حل رأس سنتها فتصرفت بحق السادة من خمسها واعطته لمستحقيه بعنوان الهدية اذ كان عليها واجباً تجاههم ولم تخبرهم انه خمس. هل يجب ان تدفع هذا الخمس الذي تصرفت به مرة ثانية إلى الحاكم الشرعي او إلى مستحقي الخمس بعنوان الخمس؟

ج: ما فعلته هذه المراة غير مشروع، فاللازم صرف حق السادة في مصرفه وهو المشار اليه في السؤال. نعم لا يجب افهام الذي تعطي اليه ذلك، ولكنه يجب ان يكون ذلك من نيتها (ادفع هذا المال وجوباً حق السادة او بصفته حق السادة قربة إلى الله تعالى) وكذلك حق الامام (ع).

ص: 50

ويكفي في النية: النية الاجمالية بحيث لو سالنا المكلف اجابنا بذلك ولكن لا يجوز دفعه في المال الواجب الذي في ذمة المكلف كالنفقة الواجبة او الدين كما فعلته هذه المرأة.

فالواجب عليها دفع حق السادة، والتحلل احتياطاً من المدفوع اليهم اولاً بصفتهم قد وصل اليهم المقدار اللازم من المال فلا يأخذوه مرتين.

اقول: ظاهر السؤال ان المال مدفوع في الواجب الشرعي غير وجوب الخمس وقد اجبنا عليه. واما اذا كان مدفوعاً في الواجب العرفي (كالنقوط) وغيره فهو مجزي ان شاء الله تعالى.

س: توقعت ان خمسها سيكون كمية كبيرة فدفعت (200) دينار إلى شخص مستحق قبل حلول رأس السنة، ولكن عندما حل رأس السنة تبين ان كل الخمس هو (75) دينار، فماذا تفعل؟ هل تدفع حق الامام من (75) دينار فقط ام تدفع (75) وكأن (200) لم تكن؟ كما انها تصرفت بخمسها دون ان تاخذ إذن من الامام او الوكيل، فهل يجوز لها ذلك؟

ج: اذا كانت ال - (200) دينار قد دفعتها إلى المستحق قرضاً او دفعتها مع اعلامه بسبب الدفع وتأريخ الاستحقاق أعني رأس السنة ولو تقريباً عندئذ امكن احتسابها خمساً اعني حق السادة اذا بقي فقيراً، ولها ان تسترجع الزائد كما ان لها ان تهبه للأخذ او أي تصرف آخر، اما احتسابه من حق الامام فيحتاج إلى اجازة.

ص: 51

واما اذا كانت هذه الكمية من المال قد دفعت لتكون ملكاً للأخذ رأساً فقد سقطت عن صلاحية الخمس ويجب دفع كمية اخرى محلها.

واما التصرف بالخمس فلا معنى له لأنه لا يكون خمساً الا اذا قبضه المستحق، فاذا عزل المكلف كمية من المال على انها خمس لم تكن خمساً ولا يتوقف التصرف فيها على اذن الامام او الوكيل، واذا دفعت إلى المستحق كانت ملكه ولا يجوز للدافع التصرف فيها الا بإذنه.

نعم الاموال التي فيها خمس - يعني لم يدفع خمسها - ولا يجوز التصرف فيها - بعد رأس السنة - الا بإذن الحاكم الشرعي.

س: اذا كنت املك (1000) دينار خمستها هذا العام، ثم صرفت النقود المخمسة، وقبل حلول راس السنة الثاني تجمع عندي مال جديد مثلاً (500) دينار فهل اخمسه باعتبار انه مال جديد!! ام لا اخمسه لأنه اقل من رأس المال وهو (800) دينار؟

ج: هذا المال ليس ربحاً تجارياً كما هو الظاهر، فالواجب تخميس ما بقي منه من فاضل المؤونة، فان كان كله موجوداً وجب تخميسه كله.

س: حل راس السنة وانا اطلب احد الاشخاص كمية من المال، لم يحل ميعاد اعادتها والمستدين لا يملك القدرة على اعادتها في هذا الوقت، فهل يجب علي تخميسها؟

ج: لا يجب تخميسها.

ص: 52

س: اذا كان الشخص يجمع المال لأجل دفع الدين او تسديد العقاري وحلت رأس السنة، هل يخمس؟

ج: نعم، ما لم يدفعه فعلاً خلال السنة.

س: رأس سنتها (21) آذار، سيحل عليها وهي تملك جهاز عرس كامل من ملابس وماكياج وشراشف وغيرها.. وبمقدار (700) دينار تقريباً.

- خلال الشهر الاخير (قبل الخمس) استعملتها لمجرد التخلص من الخمس (مثلاً ليست البدلات وجلست في الغرفة لوحدها)..

هل يجب عليها دفع خمس هذه الاشياء علماً بانها لا تملك مالاً لدفعه ويصعب عليها ذلك لظروف صعبة، وهي علوية..؟

ج: الظاهر ان هذا المقدار من الاستعمال لا يكفي، فالاحوط وجوب دفع الخمس مع العلم انه لا يجب ان يكون الخمس نقداً، كما لا يجب ان يكون فورياً اذا كان باذن الحاكم الشرعي، وانتم ماذونون بالتاجيل بالمقدار الذي تعلمونه من المصلحة.

س: شخص يقوم باخراج خمس ما يفيض عن حاجته في منزله في رأس سنته، وعنده محل تجاري يخرج خمس الفائض من ارباحه في رأس سنة اخرى، وعنده مال مستودع في البنك يسحب منه ما يحتاج لعمله في المحل التجاري وعنده راتب شهري من الحكومة، وقسم من واردات المحل يستعملها لمصارفه المنزلية فكيف يقوم باخراج خمس هذه الاموال؟

ص: 53

ج: اذا كان يدفع خمس منزله وخمس محله فلا اشكال، ودفعه في موعدين لا اشكال فيه، نعم يجب ان يقبض الراتب شرعياً، والا صار في ذمته (رد مظالم) وكذلك اذا سحب من المصرف يقبض ما اخذه شرعياً، واذا كان قد اودع المال في المصرف من غير مجهول المالك وانتهت سنة عليه فيجب فيه الخمس.

س: استدانت مبلغاً من المال لشراء زولية قبل موعد رأس سنة خمسها بعدة ايام، لكنها لم تستطع شراء الزولية وبقيت الاموال عندها ويصعب عليها ارجاعها، وستحل رأس السنة، هل يجب تخميس هذه الاموال؟

ج: يجب تخميسها على الاحوط، غير انها اذا كانت اهلاً لذلك فلها ان تقبض حق السادة عني وتتصرف به ولتفعل ذلك حتى لو كانت علوية، واما حق الامام فيدفع الينا.

س: لديهم اجزاء من كتب التفسير ولم يلحقوا غير قراءة جزء واحد وقد حل رأس السنة، هل يجب تخميس الاجزاء الباقية، وكذلك بالنسبة لسيتات الاواني والاكواب عند استعمال جزء منها. هل تجب تخميس الباقي التابع للسيت؟

ج: اذا كانت هذه الامور المذكورة كلها او بعضها داخلة في شأنهم الاجتماعي وتناسبهم فليس عليها خمس، وان كان احوط استحباباً، مع العلم ان اجزاء الكتاب كالكتاب الواحد في ذلك،

ص: 54

وكذلك كل سيت بمجموعة واحدة على ان يكون الاستعمال معتداً به وليس طفيفاً جداً.

س: احدى العوائل البسيطة توزع في رأس السنة اكياس التمن (لعوائل السادة) على اساس انها خمس وتقول (هذا حقكم) وقد يكون هؤلاء السادة غير مستحقين. ما حكم اكياس التمن؟

ج: هذا ليس خمساً على الظاهر، والتزام بعض الناس به كبديل عن الخمس مشكل. ومعه يكون الكيس لمن أخذه، وخاصة وقد اعرض عنه المالك ولو كان خمساً فعدم الاستحقاق معناه الغنى الشرعي او ترك الواجبات - اعاذنا الله - فلاحظوا ذلك، هل ينطبق ام لا.

س: ملكها والدها قطعة ارض قبل سنين وهي لحد الان غير معمورة وليست لها حاجة فعلية بالقطعة لسكن او غير ذلك هل يجب عليها تخميس القطعة؟

ج: هذه الارض اذا كانت صحراء تماماً فهي ليست ملكها فقهياً ولا يجب فيها الخمس.

س: يريدون شراء قطعة ارض للسكن بعد بيع الذهب وما لديهم من مال تم بنائها فيما بعد وهم يعيشون الان في بيت إيجار تسأل هل القطعة عليها خمس؟

ج: نفس الجواب السابق، الا اذا كان فيها تفاصيل اخرى فأخبرونا.

س: هل الارث يخمس (الغير مخمس)؟

ص: 55

ج: الارث الذي لا يخمس هو الارث المحتسب وهو الذي يكون من الاب او الام او الابن او البنت او الزوج او الزوجة (مرة واحدة يخمس) واما الارث من غير هؤلاء فهو ارث غير محتسب فيخمس (يخمس مرتين).

س: اذا كان الشخص مديون لاعماله التجارية، هل يخمس فائض المؤونة والحاجات غير المستعملة في البيت؟

مثلاً: هل تعتبر الدكتورة عملها في جهاز السونار المطلوبة عليه، عمل تجاري، ولا علاقة له بالحاجات الغير مستعملة التي تملكها؟

ج: اولاً: عن السطرين الاولين يخمس على الاحوط.

ثانياً: مثل هذا الجهاز شيء تجاري فعلاً لأن القصد فيه ذلك اما علاقته بالبيت فيتضح من الجواب الاول ولا حاجة إلى التفصيل اكثر من ذلك.

س: يريد ان يشتري عقار لأستعماله عيادة او صيدلية، يسأل في حلول رأس سنته، هل يخمس العقار في حالة استعماله او في حالة عدم استعماله؟

ج: يجب تخميسه في كلتا الحالتين.

س: اهلها يطلبوها (100) الف دينار وعليها تسديد هذه الاموال من خلال عملها في العيادة ولكن ليس فورياً وهناك الحاح عليها وهي تملك حاجات غير مستعملة بمقدار (2000) دينار هل تخمس هذه الحاجات وما تملكه من اموال لمصروفها الخاص عند حلول رأس سنتها؟

ص: 56

ج: يجب استثناء الدين قبل حساب الخمس وخاصة اذا كان لنفس السنة ومعه لا يجب الخمس في فرض السؤال.

س: مطلوبة (19) الف دينار لشراء البيت وعند حلول رأس سنتها هل يجب تخميس الفائض من المؤونة من شكر وتمن وغيره وحاجات اخرى وما تملكه من مال لمصروف العائلة الشهري.

ج: الا اذا كان الفائض زائداً على مقدار الدين.

س: كيف يخمس البيت؟

ج: تخمس المواد كما يلي: 1) النقد 2) الدين (الذي يعاد قريباً). 3) الاسباب والحاجيات، 4) فائض الطعام.

ويطرح منه ما يلي: - 1 - العقاري 2 - التلفون 3 - الماء والكهرباء (الذي توفر قريباً) 4 - الدين (الذي يوفى قريباً).

س: [إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى].

والدليل على شمول هذه الاية على كل الاموال فان الظاهر فيها الخمس في الغنائم فقط، وهل ورد ان الرسول كان يأخذ الخمس في كل الاموال (التي يجب عليها الخمس)؟

ج: ان الغنيمة في اللغة هي كل ما يربحه الانسان وغير خاص بمورد دون مورد، فقولكم الخمس في الغنائم فقط.. صحيح غير ان معنى الغنائم نفسها عام لكل ربح وليس في الاية الكريمة ما يدل

ص: 57

على التشخيص بغنائم الحرب او غيرها، وفي الروايات الصحيحة الصريحة ما يدعم الفهم الذي قلنا فراجعوا الوسائل ان شئتم.

س: اذا عمل المكلف بالاحتياط فلمن يؤدي الخمس؟

ج: اما عن الاحتياط، فانه عندي ان العمل به محل اشكال الا في فروض نادرة، فالسؤال لا موضوع له مضافاً إلى امكان العمل بالاحتياط في الخمس ايضاً، وهو معنى يعرفه ذاك الذي يعمل بالاحتياط، وليس الان مورد بيانه.

س: رأس المال الذي فتحت به الصيدلية (12) الف دينار وقد جردت الادوية في الصيدلية وسعرت كلفتها، تطلب ادوية توفى لها بين فترة واخرى، ومطلوبة مبلغ موجود كأدوية في الصيدلية والسؤال:

1 - هل اضيف ما تطلب إلى سعر الادوية الموجودة لديها.

2 - هل اطرح المبلغ المطلوبة به من سعر الادوية الموجودة لديها.

3 - بعد الحساب اتضح ليس عليها خمس، هل ان رأس المال ثابت للسنة القادمة.

ج: لم يتضح انه متى تأسست الصيدلية وانه كان يدفع عنها الخمس سنوياً بعد تأسيسها ام لا، فان كان الخمس لم يدفع منذ سنين إذاً يصبح المقدار المطلوب منه كثيراً. واما اذا كان تأسيسها قبل اقل من سنة او دفع الخمس عنها قبل اقل من سنة فهذا هو احسن

ص: 58

الاحتمالات بالنسبة إلى المكلف وذلك لأنه لا يكون هناك تقصير في الواقع.

وعلى أي حال فالديون بكلا شكليها لا يخلو اما ان تكون مستحقة حالاً ام لا.

فالدين الذي في ذمة المالك يعتبر من راس المال ويجب تخميسه اذا لم يكن مستحقا بخلاف ما لو كان مستحقا. والدين الذي للمالك في ذمة الاخرين ان كانت مستحقة ويمكن تقاضيها استحق عليها الخمس والا فلا. كما لو كانت غير مستحقة او لم يمكن تقاضيها.

واما الجواب على السؤال الثالث: فرأس المل المخمس هو المال الباقي بعد دفع الخمس قبل سنة. فان بقي المال بعد سنة بمقداره او اقل فهو مخمس وان كان اكثر وجب تخميس الزائد. ورقم (12) الف هو رأس المال الاصلي للمحل، فان لم يكن قد تم التخميس بعد ذلك فهو رأس المال المخمس فقط، والا فقد يكون اكثر من ذلك، حسب ارباح السنوات التي تليه.

س: تسأل هل تحسب فائض المؤونة لرأس السنة بسعر التوزيع الشهري للمواد الغذائية او بالسعر التجاري؟

ج: تحتسب بالسعر التجاري، لأن الذي يستخرج هو فائض المؤونة نفسها أي تعطى كمواد وليس سعرها.

ص: 59

العاب اللهو:

س: هل يجوز اللعب بالطاولي والدومنة لمجرد التسلية لا من اجل المقامرة؟

ج: لا يجوز حتى للتسلية من الناحية الشرعية.

س: هل يجوز لعب (الليدو) و (حية ودرج)؟

ج: هذه العاب جائزة الا اذا صدت عن الواجبات فتكون حراماً، واذا صدت عن المستحبات كانت مرجوحة.

الكحول:

س: هل يجوز شرب الدواء الذي فيه نسبة الكحول بمقدار 5%؟

ج: يجوز شرب المستهلك من الكحول وهو لا يزيد على الاحوط من 5 ر 1% أما الاكثر فالاحوط تركه.

س: اذا تمت تصفية الخل بعد مضي (40) يوماً ثم سخن على النار إلى درجة الغليان فهل يتنجس؟ واذا كان يتنجس فهل هناك وسيلة لتطهيره؟

ج: بل هو طاهر ان شاء الله تعالى.

س: ثبت ان العطور فيها كحول، اما الشامبو فليس فيه كحول، ما حكمه؟

ج: الكحول التي في العطور تجري فيها اصالة الطهارة ما لم يثبت انها من مصادر نجسة مذكورة في التعليقة (كتاب الاطعمة والاشربة)

ص: 60

نعم لا يجوز تناولها في الفم ان زادت على 5 ر 1% لكن ليس المطلوب عرفاً من العطور هو ذلك كما هو معلوم.

السحر:

س: الذي نعرفه ان عمل السحر كله حرام، ولكن هل يجوز عمل السحر لتبطيل مفعول السحر؟

ج: جائز على الاظهر (ولكنه قد لا يكون صحيحاً ولا عملياً).

س: هناك موجة من الاتجاه نحو اصحاب الفال قد كثرت هذه الايام، الصغار والكبار، وبضمنهم بعض الواعين يستعينون بنساء يعملن (الطشة) كما يقال، وقد تكلم (صاحبة الطشة) احياناً بكلام لا يخالف الواقع كثيراً، يسأل بعض المؤمنين ان كان في الذهاب والتصديق بهن حرمة؟

ج: مما لا ينبغي الشك فيه ان كل الكلمات التي يقولها اصحاب الفال انما هي رجم بالغيب وما انزل الله بها من سلطان. ومهما قلنا ان بعض الافراد يمكن ان تصدق منهم النبوءات، الا ان هذا نادر (أولاً) ومنوط بشرائط نفسية وعقلية معينة (ثانياً) ومن الصعب جداً ان نفترض من صدق نبؤة هؤلاء ولا بالصدفة كما يعبرون.

كما انه مما لا ينبغي الشك فيه ان مثل هذه (التجارة) محرمة والمال الواصل إلى هؤلاء الفوالين حرام ليس له ما يجوِّزه شرعا.

يبقى عندنا سؤالان:

الاول: هل يجوز ارتيادهم؟

ص: 61

والثاني: هل يجوز او هل يمكن تصديقهم؟

والذي اجده بحسب فهمي القاصر، ان الناس انما يذهبون إلى امثال هؤلاء بسبب ما يجدون في انفسهم من نقاط ضعف وصعوبات. ولو لم يكن هذا الضعف موجوداً لما خطر هذا المسلك في بالهم أصلاً.

وعلى أي حال فالأولى ترك هذا السبيل الذي هو مزلقة للدين والدنيا، مضافاً إلى سوء السمعة التي قد يكتسبها المؤمنون امام الاخرين، بعنوان انهم اصبحوا يعتمدون على الفوالين!!

مع ان إيمان المؤمنين ما يكفي ويفي عن امثال هذا الطريق المشبوه، ويكفي الالتفات إلى بعض النقاط الايمانية التي تغني عن الفوالين وعن (آباء) الفوالين، ولكن اين (الإيمان) الذي يهدي إلى هذه النقاط.. ان هؤلاء (مسلمين) قد حسن اسلامهم ولم يجدوا (طعم الإيمان) بعد، ولو قد وجدوه لألتفوا إلى النقاط التي تحجبهم وتعصمهم عن السلوك في المزالق نذكر منها: -

اولاً: التسليم بقضاء الله وقدره بصفته صادر عن الحكيم المطلق والعادل الذي لا يظلم احداً مهما صعب البلاء على النفس وقل معه الصبر.

ثانياً: الرضا بقضاء الله وقدره، يعني تحمل الإيمان بصبر واناة. بل وبرغبة وحماس، لانه صادر من الرحمن الرحيم ارحم الراحمين، وقد أختار لنا جل جلاله هذا الامر لأجل اصلاحنا وتربيتنا.

ص: 62

ثالثاً: عدم الاعتراض على الله سبحانه و تعالى فيما يفعل فلا يقول (ليش يا ربي) فانه:

1 - لا يسأل عما يفعل وهم يسالون.

2 - ان افعاله صادرة عن حكمة وعلم وعدل، ومن شك في ذلك فهو غير مسلم.

رابعاً: عدم الاعتداد بالطاعات، بل الاعتراف بالمعاصي امام الله سبحانه فلا يقول (احنا شيمسوين) لا بل قد فعلنا الكثير من المعاصي التي قد لا يكفي هذا البلاء عقوبة لها، وانما اقتصر الله سبحانه على هذا المقدار برحمته جل جلاله فله الحمد على ما انعم.

خامساً: التوكل على الله سبحانه توكلاً صادقاً والدعاء له بقلب مخلص ومتوجه في جلب الخير ودرء الشر وطلب النجاح في الدنيا والاخرة.

ولكن (وهذا معنى يعطى لمن يفهمه فقط) لا ينبغي ان نقترح على الله تعالى ما يصلحنا ونقول له افعل.

فعسانا ان نحب شيئاً وهو شر لنا وعسانا ان نكره شيئاً وهو خير لنا.. (والله يعلم وانتم لا تعلمون) - بمضمون الاية.. بل نقول لله سبحانه بالتضرع: افعل ما انت اعلم به منا من خيرنا وصلاحنا ودفع السوء والشر عنا واعذنا من سوء الفتن وسوء المنقلب وسوء الخاتمة. واعنا على انفسنا وعلى دنيانا وآخرتنا ونحو ذلك.

ص: 63

فاذا فعلنا ذلك انتظرنا من الله كل خير، فانه بكرمه وحسن الظن به لا يخيب عبده المتضرع الداعي المسكين المستكين وهو اهل بالرحمة والعطاء.

ادعوه سبحانه ان يعاملنا كما هو اهله لا كما نحن اهله وان يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انه ولي كل توفيق.

البيع والشراء

س: ما هي نسبة الربح في الاسلام عند البيع والشراء؟

ج: لا يوجد هناك (رأي) معين بل هو حسب اتفاق المتبايعين، لكن بشرط ان لا يصل الربح إلى حد الغبن او الغش، فيكون عندئذ للمشتري خيار الفسخ، كما ان المستحب للبائع ان يقلل الربح او ان لا يربح على المؤمن جهد الامكان.

س: اشترت ثوباً من لندن، صاحب المحل رجل اسرائيلي، فهل يجوز لبسه؟ واذا استعملته لمدة طويلة دون ان تسأل فماذا تفعل؟

ج: يجوز استعماله والصلاة فيه بعد دفع خمسه الا ان يوثق حصوله عليه من حرام، واذا مضت مدة قبل دفع الخمس فالصلاة صحيحة على الاظهر، والان تدفع خمسه بقيمة شرائه والا بطلت صلاتها بعد علمها بالحكم.

س: ارض غصب؟

ص: 64

ج: ان كانت ارضه راجعة إلى اشخاص معينين وامكن السؤال منهم وجب، وبدونه يبقى الحرام، واذا لم يكونوا معروفين امكن التصدق عن كل دخول بصدقة كربع دينار مثلاً.

س: هل يجوز ان يفرض البائع على المشتري مع البضاعة التي يشتريها، بضاعة اخرى لأجل تصريفها؟

ج: اذا كان برضا المشتري ولو باعتبار حاجته او رغبته إلى احدى البضاعتين.. فلا اشكال.

س: بيعت قمصان عرف بعد شراءها انها مغصوبة، ما حكم هذه القمصان وهل يجب ان ننبه الذي اشتراها ولا علم له بها؟

ج: نعم هي غصب ولا يجوز شراؤها مع العلم بحالها. ولكن استعمالها مع الجهل جائز على الاقوى، ولا يجب رفع هذا الجهل على الاخرين، نعم يستحب احتياطاً ان يتصدق بقيمتها او يتصالح فيها مع الحاكم الشرعي، واما اذا عرف صاحبها الاصلي فلا اشكال بوجوب ردها اليه وحرمة استعمالها عندئذ.

س: الاسعار اكثر من المحدد؟

ج: هذا جائز، ولكن مع أخذ بعض الامور بنظر الاعتبار.

اولاً: التقية لأنه قد يتعرض البائع للضرر.

ثانياً: كلام الناس ضده واعراضهم عن الشراء منه، وهذا امر ينفع دنيويا.

ثالثاً: ان للمشتري حق الفسخ اذا علم ان القيمة زائدة عن المتعارف.

ص: 65

س: ثلاث اشخاص ملتزمين يشتركون في معمل واحد، حصل خصام مع احدهم فترك العمل دون ان يأخذ حصته، فأستمر الاخران في عملهم مع عزل حصة الشريك المخاصم وكأنه ما زال على عمله، لكن الاخير حرم عليهم فعلهم وحرم التعامل معهم فهل تجري هذه الحرمة التي اطلقها مع ان الشريكين لم يهتما بما قال واستمرا بعزل حصته؟ وهل يجوز شراء بضاعة هذا المعمل او استعمالها؟

ج: بعد التحريم الصادر من الشريك يجب عليهم المبادرة إلى فرز حصته من رأس المال ومن الربح وتسليمها اليه. ولا يجوز الشراء منهم في الاموال التي نعلم ان لذاك الشريك حصة فيها ولو اطمئناناً، نعم مجرد الشك في انه ملك البائع او من المال المشترك يجوز الشراء منه ويلاحظ هنا انه لا يجوز للشريكين الباقيين التصرف والبيع في الاموال المشتركة ما لم يرضى الاخر او يحصل التقسيم.

س: توفى صاحب محل فورثه اولاده (رجل وأمرأة) باعت المرأة ثلث المحل الذي يعود اليها إلى رجل توفى بدوره فوّرثه لخمس اولاد، اما الرجل الذي يملك ثلثي المحل فقد اجّره لشخص، قام الشخص المستأجر بشراء ثلاث حصص من الورثة الخمسة دون علم صاحب المحل (صاحب الثلثين)، فهل يجوز لهذا الشخص

ص: 66

شراء الحصص دون علم صاحب المحل، وهل لصاحب الثلثين حق الشفعة في هذه الحصص؟ وهل يعتبر هذا الشراء باطل؟

ج: هذا السؤال فيه احتمالات: نفترض ان البيع يقصد به البيع الاصلي يعني بيع حصص من الملك نفسه لا البيع بمعنى تغيير المستأجر ودفع ما يسمى بالسرقفلية، كما نفترض ان كل هؤلاء ليس فيهم قاصر والا توقف الامر على اذن الولي، فاذا كان الامر كذلك كان شراء الحصص الثلاث صحيحاً لا يتوقف على اذن (صاحب الثلثين) الا ان لصاحب الثلثين حق الشفعة بمعنى ان له ابطال البيع السابق والمبادرة إلى شراء الحصص التي بيعت بالشرائط الموجودة في كتاب الشفعة فراجع مع التعليقة.

غير ان ظاهر السؤال ان صاحب الثلثين قد اجر المحل بدون اذن شركائه (الاولاد الخمسة) او ابوهم قبل موته، وبأي وجه شرعي حصل ذلك؟ فإن لم يأذنوا كان تصرف المستأجر في المحل حراماً ويضمن اجرة المثل لأولئك المشار اليهم مدة استعماله للمحل، غير ان هذا لا يعني ان ارباحه التي حصل عليها حرام ولا ان معاملاته وتجارته باطلة.

س: الشيء المتعارف بين الناس الان، ان تعطى اشياء باسم (هدايا) لتمشية وتسهيل معاملاتها في الدوائر، وحتى في المدارس وغيرها، هل تعتبر رشوة؟

ج: نعم، هي رشوة.

ص: 67

س: شغلت اموالها عند صاحب محل لبيع الحبوب وقد امضت العقد لمدة سنة واحدة فقط ولم يشترط بالنقد أي شيء ويسلمها (50 دينار) شهرياً بموافقتها ورضاها، هل له علاقة بالربا؟

ج: هذا ليس من الربا الا اذا كان المقصود ديناً عليه او قرضاً له، واما اذا بقي المال لصاحبه يتاجر فيه ويدفع الارباح فلا اشكال فيه ولصاحب المال المطالبة به متى شاء.

س: نريد شراء غسالة بالاقساط ن أمرأة بشرط ان يذهبوا معها إلى المحل الذي تشتري منه الغسالة وتدفع النقود له ثم تدقع لها ثمن الغسالة مع زيادة بالاقساط، هل يجوز ذلك؟

ج: بالاساس لا اشكال فيها لكن احتياط يحسن اجراء احد الامرين:

فاما ان تعطي النقود لكم ثم انتم تدفعونها او هي تشتري لنفسها ثم تعطيها لكم على نحو البيع بالاقساط منها او الهدية المعوضة كذلك.

وبالطبع فان الاحتمال الاول ارجح واقل كلفة وهو قبض المال منها قبل الشراء وتكون النية هو القرض منها ويكون الاداء بالاقساط حسب الاتفاق.

س: في حالة عدم معرفة البضاعة هل هي مسروقة ام لا هل يمكن شراؤها، وهل يجب ابلاغ المشتري بذلك؟

ص: 68

ج: مقتضى القاعدة جواز الشراء من البائع الا مع الاطمئنان والعلم بكونه مسروقاً، وان كان الاحتياط الاستحبابي بالترك قائماً ولا يجب اخبار المشتري بذلك.

س: بيوت معروضة للبيع بمزاد، هل يمكن شراؤها؟ بالرغم من صعوبة أخذ الاذن من ورثة الارض الشرعيين؟

ج: مأذونون عن الشراء بشرط ان يكون الرجوع الى المالك متعذراً أو حرجاً والأحرص الشراء من الحاكم الشرعي بقيمة رمزية.

س: هل يجوز شراء الدولار بالعملة القديمة بقيمة اقل من العملة الجديدة؟

ج: نعم يجوز، على ان يكون دون ترديد شرط البيع، وان يكون شائعاً ذلك البيع.

س: هل يجوز بيع العملة القديمة بالعملة الجديدة؟

ج: لا يجوز.

س: هل يجوز تقليد عالم اخر يفتي بجواز بيع العملة القديمة بالجديدة؟

ج: انها احتياط وجوبي وليست فتوى.

س: هل يمكن اعطاء النقود القديمة الى شخص دون حصول الشرط أي يمكنه ان يعطي زيادة او لا؟

ج: هذه خدعة.

ملاحظة عن النقود القديمة: - اثرها العملي يطبق بشراء بضاعة قيمتها اقل بالنقود القديمة وتكون اكثر بالنقود الجديدة.

ص: 69

س: صاحب محل سمكري يعمل على تقطيع الحديد وتعديله وفضل بعض اجزاء الحديد بدون علم صاحب السيارة لعدم اهميتها لكن اذا جمعت او مضى عليها وقت وندر وجودها اصبحت لها قيمة نقدية، هل يجوز بيعها؟

ج: يحصل الاعراض عنها، والاعراض يسقط عن الملكية: يجوز بيعها الا اذا طالب بها صاحبها الاصلي.

س: ما حكم الفلوس المزورة؟

ج: يجب اتلافها او صرفها في دائرة حكومية.

س: انها علوية، ولديهم بيت (وقف ذري) بعد وفاة الأب عرضوا البيت للبيع وقسمت الاموال بينهم، والسؤال ماذا تفعل بحصتها لأنه غير راضية على هذا التصرف؟

ج: الاحوط لها الاستحلال من المشتري مع اخباره بالحال، فإن كان يعلم بذلك سلفاً كفي عن الاستحلال، فان كان جاهلاً... الضرورة بعدم استحلاله فهي مأذونة ببيعه من بعد دفع خمسه ويكون الباقي ملكاً لها.

س: هل يجوز الدخول في المزايدة التي تعملها الدولة، لمحلات عائدة ملكيتها للدولة ومشغولة منذ (15) سنة من قبل اشخاص قد أستأجروها من الدولة؟

ج: متوقف على إذن الحاكم الشرعي.

ص: 70

المصارف:

س: هل يجوز رهان ذهب في المصرف؟ والاستلاف منه مع العلم ان هناك استقطاعات ربح من الشخص المتعامل مع المصرف؟

ج: التعامل مع المصارف الحكومية على العموم جائز لابنية التعامل الحقيقي من الناحية الدينية، واما الاستقطاعات فهي من الضرائب الحكومية (على واقعها) ويجوز دفعها اذا لم تكن فيها مضاعفات غير محمودة دينياً.

س: وضعوا المال في المصرف لأجل الحصول على الفائدة وهم غير محتاجين، هل يجوز ذلك؟

ج: في المصارف الحكومية لا بأس، وان كان قصد استحقاق الفائدة حقيقة غير شرعي.

س: قلتم بجواز وضع المال في البنك من اجل الفائدة، فهل هذا حكم عام؟ المعروف ان حلية وضع المال في البنك مشروط بعدم قصد الفائدة فهل كانت تلك حالة خاصة؟

ج: انا قلت ايضاً: ان الشعور باستحقاق الفائدة ليس بصحيح كل ما في الامر ان الفرد عند السحب يحصل على مقدار من مجهول المالك فيقبضه قبضاً شرعياً سواء كان هذا من اصل المال او من الفائدة باصطلاحهم فالجواب في الحقيقة لها هو جواز وضع المال في البنوك الحكومية مع عدم الشعور باستحقاق الفائدة، وهذه الفائدة ليست ربا حقيقي لأن المال مجهول المالك فلا تحرم، واما

ص: 71

القصد او الامل (الدنيوي) للفائدة مع الالتزام بما سبق فلا اجد فيه اشكالاً، ووصول الفائدة للفرد ليس أكيداً كما تعلمون اذ لعله عاجله الموت او حجزت امواله او احتاج إلى تحويلها باسم شخص آخر وغير ذلك، فكل ما في الامر انه الامل الدنيوي بوصول الفائدة لا عن استحقاق حقيقي، وهذا عام لكل احد.

الاجارة:

س: اذا نسي الشخص اعطاء اجرة صاحب التكسي ولا يعرف رقم السيارة حتى يذهب اليه، فماذا يفعل؟

ج: يتصدق به عنه، واذا عرفه بعد ذلك يتحلل منه، واذا لم يعرفه فلا شيء عليه.

س: يشغل امواله ويحصل على ربح شهري ثابت بالطريقة التالية: يشتري البيت من صاحب العمل الذي يسكنه بالمبلغ الذي يشغله عنده حتى لو كان قليلاً او يرهن بيته عليه ثم يؤجره عليه شهرياً بعد ذلك وهو بما يسمى الحيلة الشرعية، هل يجوز ذلك؟

ج: البيع والإيجار صوري وغير مجزي، يجب ان يكون التراضي بنسبة الربح.

س: لديهم محل وقد خصص إيجاره لأنارة حضرة الامام علي (ع) في وقت لم يوجد كهرباء، وبعد توفر الكهرباء خصص صرفه على الزوار بعد وفاة والدها قسمت اموال الايجار بينهم وهي متزوجة خارج النجف، فماذا تفعل بهذه الحصة؟

ص: 72

ج: يمكنها ان تصرف الحصة في نفس المصرف، فان لم تستطع، تسلمها إلى الحاكم الشرعي، وعندئذ فهي مأذونة بأن تقبضها عني بعد تخميسها.

س: هل يجوز الدخول في المزايدة العلنية لمحلات عائدة ملكيتها للدولة، ومشغولة منذ (15) عاماً من قبل أشخاص، وفي حالة وجود شخص يشغل اكثر من محل، فهل يجوز الدخول في المزايدة نفسها؟

ج: حاول ان تتجنب موارد الاشكال في ما لا اشكال فيه.

اللقطة:

س: عثرت على (20) دينار، وبعد مرور سنة اعطتها للفقراء بدون اذن من حاكم الشرع، فماذا تعمل؟

ج: اذا كانت قد عرفت بها خلال السنة فلا تحتاج الى اجازة، واما اذا لم تعرف فتحتاج الى سنة اخرى للتعريف ولا يجوز التصدق قبلها، فاذا اعطتها عصياناً او جهلاً، كما في مورد السؤال، تضمن للمالك عند حصوله ومطالبته.

س: عثرت على ساعة يدوية، وقد مرت عليها سنة، هل تستطيع ان تتصرف بثمنها؟

ج: اذا كانت قد عرفت بها فلا بأس مع نية الضمان للمالك لو وجد في المستقبل.

ص: 73

س: عثر على قطعة ذهب تزن من اثنين الى ثلاث مثاقيل امام محله قبل حوالي سنتين، وطلب من محلين للصياغة قرب محله ان يبعثوا أي شخص فقدها اليه، هل يكفي ذلك وبعد الفترة الطويلة تسليمها للحاكم الشرعي؟

ج: يكفي ان شاء الله == تعالى.

الوصية:

س: اذا كتب والد في الوصية وساوى بين الذكر والانثى، هل يجوز ذلك؟

ج: بنحو التشريع لا يجوز بل هو تحريف للإسلام، واما بنحو الوصية فهو يخرج من الثلث، فإن كفى الثلث في الحصص الزائدة للبنات والاقسم الثلث بينهن ان لم تكن وصية اخرى، فان كانت وصية اخرى وجب تقسيم الثلث في كل ما اوصى، فان كفى الثلث فهو المطلوب، والا اخذنا باسبقهما.

س: اب وصى بكل ما يملك لولده الوحيد دون ان يكتب شيئاً للأناث هل تصح هذه الوصية من الناحية الشرعية؟ وهل يحق للبنات المطالبة بما حدده الشرع لهن من الورث وقد توفى الأب؟

ج: تنفيذ هذه الوصية في مقدار الثلث من التركة، فيكون للولد الثلث صافياً، ويقسم الباقي على كل الورثة بما فيهم الولد على الشكل الشرعي، وبهذا يتضح المقدار الذي يجوز للبنات الحصول عليه، وهذا اذا لم يكن عليه واجبات متروكة.

ص: 74

س: أوصت وكتبت في وصية عند عالم ديني كل ما تملك الى ابن اخيها، وبعد وفاتها يطالب اخوها الوحيد بحقه من الورث، هل يحق له ذلك؟

ج: اذا كانت بشكل الوصية كما هو ظاهر السؤال فهي تنفذ في الثلث فقط ويقسم الباقي بين الورثة تقسيماً شرعياً، وان كان بنحو التمليك فهو نافذ في كل المال.

س: فقد زوجها ولا تعرف هل هو متوفي ام لا، وبعده توفي ابو زوجها بحوالي سنة وثمانية اشهر، تسأل في حالة توزيع الارث هل يحق لها استلام حصة زوجها ولها في البنات أثنين، واذا علمت فيما بعد انه قد توفي والده، هل يجب ارجاع الحصة؟

ج: على العموم فان زوجها حي فقهياً ما لم تعلم بموته، واذا كان قد وكل شخصاً او اذن له بالتصرف بماله او كانت الزوجة كذلك، كان ذلك الشخص هو الذي يأخذ حصته، واما اذا لم تكن للزوجة وكالة ولا اذن فبأي دليل يحل لها الحصول على حصة زوجها؟

نعم لو كانت مقتنعة برضاء زوجها بالتصرف في ماله من قبلها وكان البيت الذي تشتريه يبقى ملكاً لزوجها، فانها تستطيع ان تشتريه بإذن الحاكم الشرعي، وهي مأذونة بشرط ان تكون متدينة وعالمة برضاء زوجها ومقلده.. واذا علمت بوفاة الزوج قبل والده قبل الشراء لم يجز الشراء، واذا علمت بعده وجب دفعه الى ورثة الوالد.

ص: 75

س: تريد ان تشتري بيت من ثلث وصية والدها وتسكن فيه هل يجوز لها؟

ج: ان يكون بعلم الورثة، والاحوط ان توقفه وتشترط في وقفية البيت ان انا اسكن فيه.

النكاح:

س: ما مدى خطورة الزواج بين رجل من اهل السنة وامرأة شيعية، هل ان مثل هذا الزواج لا يحبذ لما يسبب من مشاكل جانبية ولو توفرت للمرأة حصانة ثقافية ونفسية، فما شأن هذا الزواج؟

ج: من الناحية النظرية، فزواج المرأة بغير الناصبي جائز شرعاً الا اذا كان فيه احتمال راجح للإرتداد من قبل الزوجة، واما من الناحية الاجتماعية فالامر يختلف في الازواج والزوجات من حيث قوة الارادة اولاً، وعمق الثقافة ثانياً، وحسن التصرف ثالثاً، عند أي من الزوجين، فقد تكون النتيجة في النهاية من مصلحة الزوجة وقد لا تكون، انه امر ينظر فيه من كل مورد مستقل.

س: ما هي حدود طاعة الزوج؟

ج: اولاً: تمكينه جنسياً مهما امكن.

ثانياً: عدم الخروج الا بإذنه.

وهناك حقوق مستحبة.

ص: 76

س: تريد ان تعقد ابنتها الصغيرة على ولد في الثانية عشر من عمره كي ترتاح من ناحية الحجاب، هل هناك شروط في ذلك؟ وما هي الاثار التي تترتب على هذا العقد؟

ج: اما من ناحية الزوجة فيكون زواجها بإذن ابيها، واما من ناحية الزوج اذا كان بالغاً رشيداً فأمره بيده شخصياً، وان كان دون ذلك فامره بيد ابيه، واذا حصل العقد كانت هي زوجته ولا تخرج من زوجيته الا بالطلاق مهما طالت السنين، ولكن نظر الزوج لأم زوجته يبقى جائزاً حتى بعد الطلاق، فيمكن ان يطلقها بعد القليل بشرائط الطلاق ويبقى نظره الى ام الزوجة جائزاً.

س: زوجة الشهيد، تلزم عدة ام لا؟

ج: عليها عدة حتى لو كان الفراق طويل.

س: هل يجوز تبني الطفل في الاسلام؟

ج: لا يجوز، لا ينسب الطفل ولا يرث الا في الوصية، يعني اذا اوصى له بشيء فيدفع اليه بشرط ان يخرج من الثلث.

س: كم من الرضعات تكفي لكي يصبح الطفلين اخوين في الرضعات؟

ج: الاحوط عدم ثبوت التحريم ما لم تتم خمسة عشر رضعة كاملة، بذلك يثبت جواز النظر وحرمة النكاح، نعم بعض الاثار الاخرى قد يحتاط لها فيما دون ذلك.

ص: 77

س: الزواج المؤقت (للفتاة الباكر) هل يجب ان لا يتم الا بإذن ولي امرها؟

ج: كذلك.

س: حدث عقد بين شخصين مخطوبين رسمياً والعقد تم بينهما شفوياً، وبصيغة شرعية وبصورة سرية، ثم فسخت الخطوبة، هل العقد شرعي ام باطل، وكيف يتم الطلاق، هل هناك حاجة لحضور شهود للطلاق، وهل فيه عدة؟

ج: لا يجب في عقد النكاح حضور الشهود، فاذا كانت الصيغة شرعية كما في السؤال فالعقد صحيح، ويجب عليهما كل حقوق الزوجية قبل الطلاق، ولا بد من الطلاق اذا اراد الفرقة، ويجب في الطلاق حضور الشهود واذا كانت غير مدخول بها كما هو المفهوم من السؤال فلا تجب عليها عدة ولها نصف المهر المذكور في العقد، وان لم يكنا قد ذكرا مهراً أستحب للزوج ان يدفع لها شيئاً مناسباً بدله واذا كانت مدخولاً بها وجبت عليها العدة وجميع المهر المذكور، وان لم يكن مذكوراً كان بدله واجباً بمقدار حاله المالي.

س: أم تسأل: عندما يزعل زوجها منها لا يصرف على البيت بتاتاً، من الاكل وغيره، هل يمكنها ان تأخذ مالاً من شريك له في العمل، وعرض الشريك ذلك اذا وافق المرجع، وكم مقدار المال المسموح؟

ص: 78

ج: هي مجازة باعتبار هذا المال من النفقة الواجبة، وتعتبرها من ارباح زوجها ان لم يتبرع بها الشريك، على ان لا تزيد على ما هو ضروري للحياة.

س: بعد عقد الزواج وقبل الزواج هل يجوز ان تخرج الزوجة دون اذنه؟

ج: جميع الحقوق الزوجية تنطبق بعد العقد.

س: عندما تخرج بالسيارة، توصل في طريقها أمرأة مسنة او غير ذلك من المحتاجين للتوصيل، لكن زوجها منعها ان يركب معها أي غريب في السيارة انها نسيت ذلك واوصلت امراة، هل يجب عليها اخباره، هل يجب امتثال امره وعدم إيصال المحتاجين للمساعدة.

ج: ان كانت السيارة للزوج فلا يجوز التصرف فيها الا بإذنه، ومعه يكون هذا النهي واجب، وكل مخالفة مع التعمد حرام، وكذلك كل مخالفة تضمن عليه اجرة الاستعمال للخروج ما لم يبرئ ذمتها.

س: الحديث النبوي (جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها) وغيرها هل هذه الاحاديث لأي زوج ام للخروج المؤمن المحافظ على حقوق زوجته، وان كان مؤمناً ولكن غير مراعياً لحقوق زوجته، سيء ويجرج مشاعرها ويهينها، بعدها يعتذر بعض الاحيان، كيف

ص: 79

التصرف معه، هل يجوز المعاملة بالمثل، لقد تجاوز كثيراً لكي يتغير، لكن دون جدوى؟

ج: يكون الحال في مثل ذلك اكثر جهاداً للزوجة، واكثر ثواباً كامرأة فرعون.

س: هل يجوز رفض الشخص الكفؤ المتقدم لطلب الزواج؟

ج: ان رفض الشخص الذي يتقدم للخطبة، مكروه ومشكل.

النذور:

س: عندهم نذر دائم (لميثم التمار) يلقى في الشباك كل شهر مقدار 3-4 دنانير والان يرغبون بجمعها واعطاءها الى الفقراء، هل يحق لهم ذلك؟

ج: نعم، وخاصة اذا لم تكن صيغة النذر شرعية، والافضل ان يهدي ثواب الصدقة لميثم عليه السلام.

س: (500) دينار بعضها نذورات للأئمة (ع) وبعضها مساعدة للمحتاجين كشراء ثلاجة او تزويج فقير و.. وهكذا ن هل يحق التصرف بها في غير هذه الابواب، ودون اذن صاحبها؟

ج: اذا كان المورد فيه رضا الله سبحانه و تعالى فيمكن صرف ما للأئمة (ع) في ثوابهم في هذا المورد، واما المساعدة للمحتاجين فلا وجه له، ويجب دفعه اليهم دون غيرهم.

ص: 80

س: نذرت شيئاً وتحقق ما تريد، لكنها لا تتذكر ان كانت قد قالته بالصيغة الشرعية ام لا، واذا تكفل والدها بأداء النذر باسمها فهل يكفي ذلك؟

ج: ان كانت واثقة او على يقين بحصول النذر بالصيغة الشرعية كان اداؤه واجباً والا كان مستحباً، وان كان الاولى جداً تنفيذه، واداء النذر من قبل الوالد وغيره بعنوان وفاء ما في ذمتها ومساعدتها على ادائه، فهذا ثواب للدافع ومسقط لما في ذمة الناذر وهو كافي ان شاء الله تعالى.

س: نذرت (عين ذهب) لكل من الامام الكاظم (ع) والعباس (ع)، اعطتني المال بدل ان تصوغ العين، فهل يجوز صرفه للفقراء، وهل نستطيع صرف كل نذر للأئمة (ع) للفقراء، وهل يمكن اعطاء هذا المال للسادة المستحقين؟

ج: اذا كان النذر غير شرعي يعني ليس باللفظ المطلوب فالافضل التصدق به في ثواب هذين العظيمين سلام الله عليهما، سواء كان للسادة او لغيرهم.

واذا كان النذر شرعياً، فالاحوط شراء او صناعة العين المنذورة ثم يقبضها الحاكم الشرعي، ويطبق فيها رايه، وما اراه الان هو رجحان بيعها بعد ذلك وقضاء حاجة المحتاجين بها.

ص: 81

س: نذروا ذبيحة لوجه الله تعالى، هل يمكن اعطاء ثمنها للفقراء؟ واذا كان نذر الذبيحة لأحد الأئمة (ع) هل يمكن اعطاء ثمنها للفقراء كذلك؟

ج: اذا كان النذر شرعياً فيجب الذبح ولا يجوز التعويض بالثمن، ويوزع اللحم على الفقراء، واذا لم يكن شرعياً استحب ذلك.

س 1: لقد نذرت للعباس (ع) 3 ذبائح، وقالت عند نذرها انها للعباس ولم تقول لوجه الله تعالى فهل هذا نذر.

س 2: عندما نذرت تاخرت وارتفع سعر الخراف فهل يحق ان تقدرها قبل ارتفاع ثمنها ام لا؟

ج: 1) ليس نذراً شرعياً فلا يجب بل يستحب.

2) عليها ان ارادت تنفيذ النذر ان تشتري الخراف بأي قيمة ولكنها يمكن ذلك تدريجياً، ومع التأخير، حيث ليس للنذر زمان محدد.

الذباحة:

س: هل يجوز اكل الدجاج العراقي، باعتبار العراق دولة اسلامية، مع انه من المؤكد يذبح بالمكائن؟

ج: الدجاج الذي يذبح بالمكائن فيه احتياط استحبابي بالترك، ولكن اذا علمنا بترك البسملة والقبلة فالاحتياط وجوبي، بل هي ميتة.

س: هل يجوز اكل اللحم المستورد من البلاد المسلمة؟

ص: 82

ج: البلاد المسلمة هي التي اكثريتها مسلمين، فأما ان نفترضه مشكوك التزكية، واما ان نفترض علمنا بحاله.

فان فرضناه مشكوك التذكية - كما هي العادة - فالأصل والقاعدة هو جواز الأكل مما كان مستورداً من البلاد الاسلامية، ولكن هذا لا ينافي الاحتياط الاستحبابي في تركه، وهو الذي انصحه لأهل الايمان العالي فان مثل هذا اللحم لا يخلو من شبهة مع العلم ان طهارة الطعام سبب في طهارة القلب ومن ثم سهولة الانقياد للإيمان والطاعة، وبخلافه أكل الاطعمة المشبوهة.

وعلى العموم فان الاتراك غير متدينيين ومن الصعب حملهم على الصحة هذا ويبلغ هذا الحكم للناس بصورة الاحتياط الاستحبابي بالترك مع الحكم بالجواز من حيث القاعدة.

هذا اذا فرضنا طريقة الذبح مشكوكة واما اذا فرضنا علمنا بها كما هو لو علمنا استعمالها للآلة التي تلزم - عادة - ترك التسمية واستقبال القبلة، فسيكون اللحم حراماً على من يقتنع بذلك او تقوم به الحجة لديه كخبر الثقة والاطمئنان.

واما اذا فرضنا اننا علمنا بانه ذبح على الطريقة الشرعية من جميع الوجوه فلا اشكال في الجواز.

س: هل يجوز شرب ماء اللحم او الدجاج الغير مذبوح بالطريقة الاسلامية؟

ج: لا يجوز مع التأكد، لكن في حالة الشك بنجاستها يجوز.

ص: 83

س: نشك في اصل اللحم هل هو من دولة اسلامية او لا؟

ج: يمكن ان ننوي عند شراؤه اخذناه من يد مسلم، ويمكن استعماله.

س: هل يجوز اكل الدجاج المستورد من فرنسا ومكتوب عليه مذبوح بالطريقة الاسلامية، اذا لا يجوز هل يمكن؟

1 - اعطاؤه الى الفقراء الذين لا يأكلون اللحم الا نادراً.

2 - اعطاؤه الى الذين يأكلونه وهم يعلمون بحرمته.

3 - بيعه على صاحب المحل الذي نشتري منه.

ج: الأكل من هذا الدجاج حرام، والكتابة عليه بأنه مذبوح كذلك ليست بحجة، ولا يجوز اعطاؤه الى الفقراء الا من يحل له اكل الميتة، ولا يجوز ارجاعه مجاناً، وبالقيمة الى صاحب المحل الذي اخذه منه او غيره. نعم يجوز بيعه بعد التنبيه على حرمته، فإن قبل المشتري بشرائه وهو يعلم انه حرام، كان المال الواصل الى البائع حلالاً، غير انه يكون من قبل البائع: اعانة على الاثم، ومن هنا يكون مقتضى (الورع) الشرعي هو القاء هذا الدجاج في المزابل، كما ان الواجب اجتناب سؤره لأنه بخس.

ص: 84

اسئلة ثقافية عامة:

س: الاطلاع على الثقافات الغربية، هل يؤثر علينا سلبياً اكثر مما يفيدنا، وبالتحديد مؤلفات فرويد، هل ان دراستها لها مردود سلبي على افكارنا رغم سعينا الى توفير الحصانة الفكرية وحصر هدفنا في الاستفادة من النصوص العلمية الصحيحة فحسب، هل الافضل تجنب هذه الكتب؟

ج: لا اعتقد ان التدقيق في نظريات فرويد مفيد اسلامياً مع احتمال التأثير السلبي يكون الأَولى تجنبه، نعم الثقافة العامة من سائر الجهات الضرورية كما هو معلوم، فالإلمام بخطوطها العامة من اجل نقدها مع العلم بالحصانة الفكرية شيء جيد.

س: في تفسير طول عمر الامام (ع) المهدي، قول بأن المعصوم لا يتعرض للموت الطبيعي، أي لا يموت الا بحادث خارجي، اذا كانت هذه الفكرة تنطبق على كل المعصومين، فهل مات جميع الانبياء بحادث خارجي؟

ج: ان صحت هذه النظرية فهي خاصة بالمعصومين الاربعة عشر وغير شاملة للأنبياء، على ان عدد من الانبياء نعلم بأنهم ماتوا بالموت الطبيعي (كآدم ونوح وابراهيم وموسى عليهم السلام).

س: في تفسير الميزان ج 1، في موضوع اعجاز القرآن يصف القرآن بأنه كتاباً متشابهاً مثاني، هل يقصد سورة الفاتحة، ما معنى وصفه بالمثاني؟

ص: 85

ج: جاءت (المثاني) في القرآن الكريم مرتين احدهما صفة ل سورة الفاتحة في سورة الحجر آية (87) والاخرى في سورة الزمر آية (23) وهي صفة للقرآن كله ن ولعل المراد به - والله اعلم بما ينزل - ان للقرآن اكثر من معنى يفهمه كل شخص حسب مستواه الثقافي والعقلي والنفسي، وفي بعض المصادر انه تكرر فيه الاحكام والمواعظ.

س: هل يجوز ترجمة القرآن الكريم الى لغة اجنبية؟

ج: اذا كان بمراعاة الدقة والاحتياط نعم.

س: عندما يتكرر السلام على الشخص وفي اوقات مختلفة ولم يرد الجواب متعمداً، هل نقطع السلام؟

ج: اذا لم يكن فيه قطيعة رحم ولا اذى مؤمن ولا مضاعفات شرعية اخرى فالسلام مستحب يجوز تركه وان كان الرد واجباً.

س: هل يجوز احراق اوراق كتب فيها اسم الله و آيات قرآنية؟

ج: احراقها مخالف للإحتياط جداً، وانما تقطع قطع صغيرة بحيث تسقط عن امكان القراءة، او تلقى في بئر او نهر جار.

س: هل يجوز كتابة حادثة تأريخية عن الانبياء والأئمة (ع)، او تصور الملائكة بمضمون آخر بحيث لا يبقى من الحادثة الا الاسماء والحدث الرئيسي، مثلاً نتصور حدوث الطوفان في العصر الحديث؟

ج: الظاهر جواز ذلك بشرطين:

ص: 86

الاول: ان تكون هناك قرنية ضمنية او صريحة على الافتعال او (الخيال) مثل ذلك الذي كتب على قصة (قصة لا اساس لها من الصحة) بحيث يكون ذلك واضحاً للقاريء.

الثاني: الورع بالنسبة للمعصومين عموماً فلا ينسب اليهم ما لا تثبت عنهم او بمعناه تماماً، ونطبق الحوادث الاخرى عليه.

ومع ذلك فالأولى جداً ان ننقصر في ذلك على ما اذا كان هناك مصلحة دينية فعليه وعدم وجود أية مضاعفات.

س: هل يجوز للزوجة ان تمتنع عن زوجها دفعاً منها له الى الصلاة؟

ج: اذا كان منع الزوجة داخلاً تحت شرائط الامر بالمعروف فلا بأس بحيث يراد التزام الزوج به بعد ان كان تاركاً.

س: توفي شخص لم يصل طول حياته ولم يصم، هل ينفعه اعطاء نيابة عنه صوم وصلاة؟ ام تذهب هباءاً؟

ج: لا اعتقد ذلك اذا لم يلتفت الى التوبة اصلاً الى وفاته، ولكن هذا لا ينافي وجوبها على الولد الاكبر.

س: هناك رأي يعتمد على أئمة اهل البيت (ع) بان الحساب في البرزخ لا يشمل الا من محض الكفر محضاً او محض الايمان محضاً، والباقي يلهون عنهم، فهل هذا يعني ان جميع الاحاديث التي تصف حياة البرزخ وكيفية استقبال الملائكة للميت وسؤاله عن ربه ودينه، وما يلاقيه من احوال القبر حيث يقرن عمل الانسان

ص: 87

معه متجسداً بشكل حسن او قبيح.. الخ، كل هذا لا يشمل الا من محض الايمان او الكفر، فما بال بقية الناس؟

ج: الرأي المشار اليه في اول السؤال له اكثر من جواب نذكر بعضها:

الاول: المناقشة في سندها أي انها رواية غير ثابتة من الأئمة (ع) ولا تقف بأزاء طوائف الروايات الكثيرة المنافية لها والمشار الى بعضها في السؤال نفسه وانها اوكد.

الثاني: ان الحساب خاص بطائفة من الناس اما الباقون منهم، اما ان يلهى عنهم او يعطون الجنة او النار، كل ذلك بلا حساب.

الثالث: ان سؤال القبر لكل احد عن العقائد الرئيسية في الدين من القطعيات وليس هذا حساباً لكي ينافي تلك الرواية وانما الحساب على مفردات الاعمال وهو - عادة - لا يكون الا يوم الحشر.

وفي بالي ان الامر عكس ما ذكره السائل، فإن من محض الإيمان او الكفر لا يحاسب والباقي يحاسبون، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم ايضاً فان من محض الايمان (يدخلون الجنة بغير حساب) ومن محض الكفر (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) والاوفق الأخذ بظاهر القرآن الكريم طبعاً.

س: هناك عادات واعتقادات متأصلة عند العامة، وقد اندفع بعض الواعين الى تصديقها بدعوى عمق تأصلها في النفوس كالصبر وتأخير العمل عند سماع العطسة الواحدة وتعجيل الأمر في

ص: 88

العطستين.. وكثير على شاكلة هذه الامور، فهل نحن في موقف سليم حين نرفضها بشدة خاصة مع الواعين الملتزمين؟

ج: حسب فهمي ان الفرد الساعي وراء الحقيقة ينبغي ان يكون له تجاه عقائد العوام موقفان متباينان:

الموقف الاول: موقفه امام الله سبحانه و تعالى ليعترف ان كل ذلك مما لا دليل عليه في كتاب ولا سنة ولا عقل ولا حاجة الى تأييده ان لم يكن تأييده مضراً بالدين من بعض النواحي ولو احتمالاً.

الموقف الثاني: موقفه امام العوام انفسهم، ومن هذه الناحية لا حاجة الى مخاصمتهم ومجابهتهم لقصورهم غالباً عن التفهم الواقعي، ونحن مأمورون ان نكلم الناس على قدر عقولهم، كما ان تأييد هذه الافكار امامهم وجاهاً ومدحهم لهم شيء سمج لا حاجة اليه مالم تقتضي اليه مصلحة استثنائية فالأفضل الاعراض عن ذلك، وحسب فهمي ان العامي اذا كان من الساعين وراء الإيمان ينكشف له تدريجياً قصورما كان يفهمه فيرتدع عنه تلقائياً.

واما الواعي القادر على الفهم والتحمل فلا بأس بمواجهته بالمناقشة وتحذيره بأن عقيدته قد تجد لها مضاعفات عند من لا يعتقد بالاسلام كفاراً او فساقاً، وترجوه بأن يكف عنهم امامهم، مع الاعتقاد بأنها لا تضره امام الله سبحانه الا اذا اعتقد انها دينية فانه من التشريع المحرم.

س: هل يجوز قراءة الكتاب دون اخذ الاذن من صاحبه؟ او مع عدم موافقته؟

ص: 89

ج: اذا لم يكن هناك اذن صريح ولا ضمني بالفحوى ولم تكن هناك مصلحة دينية عليا، فالحكم هو التحريم.

س: (ان بعض الظن إثم)، كيف نفسر الآية عملياً؟ اذا رأينا شخصاً يأخذ نقوداً او حاجة لا تخصه دون ان يتحرج وفقدنا شيئاً آخر سنظن انه السارق فهل يعتبر هذا الظن إثماً؟

ج: على العموم وباختصار فان الإثم هنا حكم تنزيهي او الكراهة وليس المراد التحريم، والظن غير الاختياري ليس إثماً على أي حال ولبسط الكلام في الاية مجال آخر.

س: هل هناك كراهة في لبس الحلقة - خاتم الزواج - باعتبار ان اصلها غير اسلامي، يقال انها عادة قديمة موروثة عن عادة ربط المرأة بالحبل كالحيوان من قبل الرجل في ليلة الزفاف، وبالتمرن تحولت الى سلسلة في اليد واخيراً الى خاتم الزواج، واذا لم تكن هناك كراهة فهل هناك استحباب في عدم لبسها، اما انها شيء عادي؟

ج: ليس هناك كراهة، ولكن الحكم بكونها مرجوحة اخلاقياً امر قريب الى الوجدان، لكن ذلك لا يقال الا للقليل ممن يحتمل.

س: شخص يضطر للكذب من اجل التقية، يقول ان الكذب يخرج من لسانه بسبب الحاجة للسرعة في الموقف قبل ان يكون لديه مجالاً للتورية (التفكير والنية لها)؟

ص: 90

ج: لا جواب له، يعرف تكليفه الشرعي، والتقية خاص بمورد الضرورة - اعني العقوبة على تركه من قبل الظالم - فما خرج عن ذلك كان حراماً.

س: اذا نقصت المواد الاستهلاكية بصورة واضحة، فهل يجوز للعوائل ان تشتري المواد الغذائية بكميات كبيرة خوفاً من نفاذها، وهل يعتبر هذا احتكاراً؟

ج: لن يكون من الاحتكار في حدود الكميات الاعتيادية من ناحية والظروف المنظورة من ناحية اخرى.

الا ان هذا الطلب من الاخرين ليس استحباباً شرعياً فضلاً عن الوجوب بل لعله مرجوح اخلاقياً لأن لله في خلقه شؤون وليس لنا ان نتسبب الى دفع قضاء الله في خلقه مضافاً الى ان الرزق مكفول للناس بالشكل الذي هو اعلم به منا، وهو اشفق منا بنا وبهؤلاء وبغيرهم، فلو عرضت علي هذه الفكرة لما اتخذت أي قدم في هذا الطريق.

قللوا من الحرص على الدنيا، وكثروا الثقة بالله وحسن الظن به تبارك و تعالى، رحمكم الله في الدارين.

س: كيف يستطيع المكلف ان يعرف ما هي وظيفته في الحياة؟

ج: وظيفة كل شخص في الحياة هي استهداف رضاء الله عز وجل وتطبيق طاعته في كل ما يمر على الفرد من حوادث ومشاكل وملابسات، واما ما هو اكثر من ذلك فهو غير واجب بل غير راجح، بل هو بيد الله سبحانه كما ورد: (كل ميسر لما خلق).

ص: 91

س: ما هو حق كل انسان على الله سبحانه و تعالى؟

ج: خير ما يصلح جواباً هذا السؤال هو ما ورد في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) قال: (فأما حق الله الاكبر فإنك تعبده لا تشرك به شيئا فاذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسك ان يكفيك امر الدنيا والاخرة ويحفظ لك ما تحب منها).

اقول: اذن فالتوحيد الخالص هو حقه سبحانه و تعالى، واما اذا كان السائل يريد العكس اعني حق الانسان على الله سبحانه، فهذا بالنظر الأولي غير موجود لأنه سبحانه غني عن العالمين: الا انه بالنظر الثانوي اعني برحمة الله سبحانه ولطفه موجود، فالخلق كلهم عيال الله وهو الرحيم بعياله - يعاملهم بما هو اصلح لهم على الاطلاق بما هو اعلم به منهم ومن الخلق اجمعين.

فقد يعاملهم بالرحمة العامة وهي الخلق والرزق وارسال الانبياء والكتب وقد يعاملهم بالرحمة الخاصة وهي الهداية القلبية والتوجه الى الصراط المستقيم، كل واحد حسب استحقاقه.

س: هل النفس خالدة بالطبع ام انها فانية واكسبها الله الخلود بفضله؟

ج: لا معنى لهذا التقسيم بل الصحيح هو المزج بين القسمين بمعنى: ان الله تبارك و تعالى بفضله ورحمته لتكون خالدة بطبعها، أي انه جعل لها طبعاً مناسباً مع الخلود، لا ان هذا الطبع يكون زائداً على ارادته تعالى عما يشركون.

س: هل النفس في ذاتها ذكر ام انثى ام انها واحدة لا تختلف؟

ص: 92

ج: يبدو ان النفوس - مهما كانت متشابهة - فانها تختلف في كثير من الامور كالاجسام فانها متشابهة في اشياء معينة ومختلفة في اشياء ايضاً، واختلاف النفوس محسوس في دار الدنيا فضلاً عن الاخرة، ومن هنا يبدو انها تنقسم الى ذكور واناث ولعل من شواهد ذلك بعض ما هو منقول من كلام الاموات في كتاب (الانسان روح لا جسد).

س: ما اصل النفس؟ اذا كانت مخلوقة لآدم (ع) فهل تتوالد أم ان كل مولود تخلق له روح جديدة؟

ج: بناء على نظرية صدر المتالهين الشيرازي - قدس سره - في كتابه الاسفار من ان النفس مادية الحدوث روحانية البقاء فان كل مولود تخلق له روح جديدة، واما اقواله فهو خاص بالاجسام، وبعد استقلال الجسم الادمي الجديد وهو في رحم امه تخلق له روح جديدة ومستقلة فتبارك الله احسن الخالقين.

س: كيف ترتبط النفس بالجسم؟ هل تحل في جزء معين ام في الجسم كله؟

ج: ترتبط النفس بالجسم كله، ومن شواهد ذلك انها تستطيع السيطرة على كل عضو وتحريكه بغض النظر عن الاعضاء الاخرى كما يشهد بذلك الوجدان.

ص: 93

س: هل تخطىء النفس بسبب الجسم والحواس، ام انها لا يمكن ان تتأثر بالجسد الذي هو ادنى منها، لكن اخطاؤها ناتجة عن الكبرياء والحسد و.. أي امور تخص النفس لا الجسد؟

ج: كلا الامرين الواردين في السؤال سبب للخطأ، ولكن باعتقادي ان الخطأ الذي يحصل بسبب الحواس اقل عدد او اقل اهمية من كلا الناحيتين الفلسفية والاخلاقية من الاخطاء التي تحصل بسبب سوء الباطن والتي تكون عادة فادحة وخطيرة.

س: هل هناك فرق بين الايمان والفلسفة ولكن يتم الاستعانة بالثانية لبلوغ الاولى؟ ام هما شيء واحد لا يفصل بينهما؟

ج: الايمان والفلسفة متغيران مفهوماً بطبيعة الحال، وان كان قد يستفاد من الفلسفة لتعميق الايمان، كما قد يكون لتعميقه اسباب اخرى كالمواظبة على الطاعة والمواظبة على التفكير في خلق الله والمواظبة على محاسبة النفس ونقدها.

س: هل الوجود يكون اولاً ثم الماهية؟ ام العكس؟ ام هما مثلان مختلفان؟

ج: اذا كان الامر دائر بين اصالة الوجود واصالة الماهية التي افترق فيها الفلاسفة الى فريقين كما هو معروف، فالصحيح هو اصالة الوجود وان الماهية ليست الا حدود الوجود ونواقصه، ولا مجال للتفصيل في هذا المجال، لأنها فلسفية معقدة.

ص: 94

س: هل صحيح ما يذكره بعض علماؤنا في كتبهم ومؤلفاتهم، ان نظرية التطور لدارون تتفق بشكل ما مع المفاهيم الاسلامية او ان الاسلام يقرها ولكن باسلوبه الخاص؟

ج: ان اقصى ما يمكن ان نقوله هو انه يمكن تطبيق ظواهر الشريعة على نظرية دارون فهي لا تنافيها بمعنى من المعاني ولكن اعتبارها نظرية اسلامية غير صحيح تماماً، كيف والكتاب الكريم واضح في عرض نظرية اخرى تختلف بشكل جوهري مع داروين وظواهر الكتاب حجة.

س: في موضوع الجبر والتفويض يقول (تفسير الميزان): (لا شك ان كل ممكن حادث مفتقر الى علة، والحكم ثابت من طريق البرهان، ولا شك ايضاً ان الشيء ما لم يجب لم يوجد، اذا الشيء ما لم يتعين طرف وجوده بمعين كان نسيته الى الوجود والعدم بالسوية، ولو وجد الشيء وهو كذلك، لم يكن مفتقراً الى علة وهف).

ما معنى (هف)! وقد كررها مرة اخرى.

ج: يراد بهذا الرمز (هف): (هذا خلف) فهما حرفان من هاتين الكلمتين فيكون المعنى: لو وجد الشيء وهوكذلك - أي بحد الامكان بلا ترجيح - لم يكن مفتقراً الى علة (هذا خلف) أي خلاف ما برهن عليه من ضرورة وجود العلة لكل ممكن.

س: هل يجوز تحضير الارواح؟

ص: 95

ج: جائز ويشترط عدم الاحتقار او الاجبار لها.

س: هل يعتبر رمي لب الصمون تبذيراً؟ واذا كان كذلك فهل يجب نهي الفاعل اذا كان جاهلاً بالحكم؟

ج: اذا سقط لب الصمون عن الفائدة برميه كان رميه تبذيراً بلا اشكال، واما اذا استفيد منه في موارد اخرى فلا بأس، واما الغافل فالأفضل في هذا المجتمع بقاؤه على غفلته الا اذا سأل فيجاب بما قلناه.

س: اذا اعطى شخص لأم الطفل شيئاً فهل يجب عليها ان تسأله هل ان اعطاءه هذا الشيء للطفل على وجه الصرف ام على وجه التمليك وهل يجوز لها ان تصرفه عليه دون فحص؟

ج: حسب الظاهر عرفياً انه اذا لم يجعل المعطي في نيته، او دلالة على ان المال ملك للطفل، فانما هو ملك للأخذ له وهو الأم وليس للطفل. نعم الفحص احوط استحباباً.

س: البيوت المغصوبة؟

ج: يسكنونها بمقدار الضرورة، والاحوط ان تكون عباداتهم اعني الصلاة والطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم في خارجها كالصحن او المسجد فاذا حصلت اول فرصة للخروج منها وجب، والاحوط ان يضمنوا الإيجار لأهله او يتصدقوا به.

س: اذا كان هناك قرآن - الكتاب الكريم - فائض عن حاجة العائلة، فلا يقرأ به احد، وقد يتراكم عليه الغبار، فهل يعتبر هذا من

ص: 96

الهجر مع ان قراءة القرآن لم تقطع في الكتب الاخرى، وهل في هذا حرمة؟

ج: ليس في هذا حرمة، وان كان امراً مرجوحاً، ويمكن تلافي ذلك بأحد امرين:

احدهما: توزيع القراءة على كل نسخ المصاحف داخل العائلة.

ثانيهما: اعادة او اهداء او بيع النسخ الزائدة لمن يحتاجها او يقرؤها.

س: قيل لأمرأة انه يجوز ان تأخذ كمية من مال زوجها مادام حياً دون علمه فأخذت (150) دينار في وقت كان يعالج سكرات الموت، عرفت بحرمة هذا الفعل بعد سنين واحست بالندم العميق، فماذا تفعل وهي لا تستطيع ان تخبر الورثة (ابناء الزوج) وتتحلل منهم لأن هذا سيسبب لها مهانة من قبلهم؟

ج: اذا اعتذرت لهم بتطبيقها للحكم الشرعي الذي كانت مسبوقة به فلا اجد ان فيه مهانة.

واذا كان ما اخذته داخلاً في النفقة الواجبة فلا يجب ارجاعه للورثة واما اذا لم يكن كذلك فهي مأذونة ان تتصدق به يعني بمقداره عن مالكه الواقعي قربة الى الله. او ان تحمل المال الينا، واذا كان حالها ضيقاً امكن التدرج في الدفع.

س: هل يجوز تركيب ماطور (سحب الماء) على ماء الاسالة مباشرة؟

ج: اذا لم يحصل ضرر حقيقي على بعض المسلمين فلا حرمة عليه.

ص: 97

س: كثير من الناس يقرأون القرآن بصورة غير صحيحة، فهل يجب ابلاغهم بحرمة ذلك؟ (ربما ادى ذلك الى هجر القرآن من قبلهم).

ج: مثل هؤلاء يوعظون: بانه يجب تحسين القراءة جهد الامكان إما بالتعلم من عارف او بملاحظة الحركات والحروف جيداً واما بكثرة الاستماع الى القراءات في الاذاعات، او بكل هذه الطرق او بغيرها ان وجد، واما حرمة القراءة غير الصحيحة فلا يحسن تنبيههم عليها، وهي - مع بذل الجهد بالتصحيح - غير موجودة على أي حال.

س: هناك من يكتب دعاء الجوشن الكبير على الكفن، فهل لهذا تأثير على الميت، هل هو شيء مستحب يخفف عذاب القبر؟

ج: نعم هو مستحب ويخفف من عذاب القبر بكل تأكيد الا مع سوء العقيدة والعياذ بالله.

س: يعتقد العامة اعتقاد كامل في ان (الحرمل) دافع للحسد، وان الزهراء (ع) كانت تستعمله، وان الملائكة تدخل البيت على رائحته، فهل لهذا الاعتقاد صحة، وكيف يمكن رفعه من أذهان العامة؟

ج: لا استبعد ان يكون استعمال الحرمل وارداً في بعض الاخبار وان كانت ضعيفة، وقد فحصت عنها فلم اجدها، ومصادري على اية حال قليلة وعلى أي حال فهناك في موقفنا من ذلك نقطتان:

ص: 98

النقطة الاولى: فيما بيننا وبين الله سبحانه و تعالى، ان هذا الشيء لم يثبت صحته او حجيته، وان كان استعماله (رجاء) الفائدة امر غير محرم على أي حال، الا ان الاعراض عنه الى ما هو اهم من اشكال الذكر والدعاء والاعتصام والتوكل اولى بكثير.

النقطة الثانية: فيما يجب ان نقوله للعوام.

لا اعتقد اننا يجب ان نحملهم على الكف عن هذه العادة، وخاصة اذا كان له رد فعل سيء منهم او من بعضهم وهو أساءة الظن بالمتحدث اليهم والواعظ لهم، وانما يحتاج ذلك الى تقدم عالي نسبياً في الإيمان والوعي وهو غير حاصل عند عموم الناس.

نعم من حصل له هذا المستوى من الإيمان، فلا بأس بمناقشته حسب ما قلناه في النقطة الاولى، وعلامته انه يرى كلام الواعظ والناصح اولى بالتصديق من هذه (الاشاعات)، وليس عموم الناس كذلك كما تعلمون.

وعلى أي حال فهذه العادة غير مضرة بإيمان العوام ولا مانعة لتطورهم الإيماني، بل هي من وجهة نظرهم - ناتجة منه وداعمة له.

فمحاربتها الواسعة بلا مصلحة بكل تأكيد، الا ان اعطاء الرأي الموافق بأستعماله بلا موجب بل غير صحيح، بل نقول: الله اعلم بصحته واستعماله غير محرم على أي حال.

س: هل الخير مجرد صفة يجب ظهورها بوجود المجتمع الاسلامي؟

ص: 99

ج: [بيده الخير وهو على كل شيء قدير] هكذا يعلمنا ربنا في كتابه، فالخير كله من صفة الله تبارك و تعالى، واما وجوب وجوده في المجتمع الاسلامي فهو تابع للحكم الشرعي بالوجوب فان الخير قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وتطبيقه تابع لذلك، وكذلك في غير المجتمع الاسلامي كافراد المسلمين والمؤمنين او مجموعاتهم.

والخير على أي حال كما هو صفة لله سبحانه كذلك هو صفة لأهل الخير من عباده، وكلما كان الفرد اعلى في مراتب الكمال كانت صفة الخير فيه اجلى واعلى.

س: هل يجوز اخذ الصورة بدون حجاب ويغسلها شخص اجنبي؟

ج: من الناحية الشرعية لا يجوز أدبياً، لكن لا توجد حرمة في الموضوع والحرام يكون على غاسل الصورة من خلال نظرته فيها من الشهوة، ولا بأس بتمييز المرأة والتعرف عليها اذا لم يكن النظر بشهوة، وان كان الادب الشرعي على خلافه.

س: اذا كان الشخص عامياً، هل يجوز ان يدعي انه من نسب السادة؟

ج: لا يجوز، الا ان يدفع عن نفسه القتل ونحوه.

س: عن انجاب الاطفال وتحديد النسل..

ج: على العموم فان انجاب الاطفال راجح شرعا مهما زاد العدد الا اذا حصل من ذلك ضرر جسدي لأحد الزوجين وضرر ديني ونحو ذلك. والفرد المؤمن اذا زاد انجابه فانما يكثر بذلك الافراد

ص: 100

المؤمنين في المجتمع، وهو أمر اكثر من ضروري في العصر الحاضر الذي يكون فيه الاخرون عدد الذباب والنمل، ولكن يحسب لا على الوجوب التشريعي الفقهي بل على نحو الرجحان الايماني والاخلاقي.

يحسن ان يقترن الانجاب بأمرين مهمين:

الامر الاول: ترويض النفس المشار اليه في الرسالة، فانه امر مهم لكل فرد مؤمن فانه لا تنال عافية النفس وسلامة القلب الا به، وهو يحتوي على جانب عملي كزيادة الصلاة والصوم وقراءة القرآن الكريم والادعية وزيادة المشي في قضاء حوائج الاخرين في الاسرة وغيرها ويحتوي على جانب نظري او قلبي وهو محاولة احياء عدة امور في الوجدان منها الصبر وعدم الاعتراض على الله تبارك و تعالى، ومنها القناعة وعدم الطمع بزيادة الرزق الدنيوي وتوسعه، ومنها المحبة لأهل البيت (ع) حباً حياً كاملاً فانه اساس كل حسنة ودافع كل خطيئة.

الامر الثاني: ان يبذل الانسان جهده في تربية اطفاله حسب قناعته يقربهم من كل خير ويبعدهم عن كل شر مضر في الدين والدنيا حسب التيسير والامكان، واما الفقرات الاخرى من التربية فيدعو الله تعالى فيها ويتوكل عليه في اصلاح ذريته (و من يتوكل على الله فهو حسبه)

فان حصل بعد ذلك انحطاط في التربية رغماً على الابوين فهذا مما يكون الفرد معذوراً به امام الله سبحانه لأنه خارج عن الاختيار، وحسب فهمي ان الولد او البنت الناقص في التربية خير من الاف بل

ص: 101

ملايين الاولاد والبنات المعدومين للتربية الدينية بل الموجهين توجيهاً خلاعياً.

ولعل هذا الناقص التربية ان يصلحه الله تعالى خير صلاح في مستقبل امره او ان يجعل في اولاده من هو صالح.

واما الرزق فهو على الله سبحانه فانه الرازق ذو القوة المتين (نحن نرزقكم واياهم) و [الذي شق فمي كافي رزقي حتى يتوفاني] فكأن هذا شيء منتهي ولا ينبغي التفكير به على المؤمن.

س: اذا كانت الأم تشك في كونها مأمونة موثوقاً بها لمصلحة الطفل لأنها قد لا تعرف ما هي مصلحته بسبب كونها لا تعرف اصول التربية الصحيحة، فهل يجوز لها ان تكون قيمة عليه؟

ج: ليس للأم ولاية على الطفل بكل صورة وانما لها حق الاشراف عليه والقرب منه وذلك في حاجاته الشخصية، واما التصرف في امواله فليس للأم ذلك، وانما هو للأب، وأب الأب ووصيهم ووكيلهم ونحو ذلك.

س: هناك حكم بطهارة المجوس باعتبار دينهم من الاديان السماوية، فما هو كتابهم ونبيهم؟

ج: من المؤكد ان نبي المجوس هو زرادشت (الفارسي) ولهم كتاب يسمى (افستا) وانه كان يحترم النار بصفتها مظهراً للنور ومن هنا اصبح تابعوه عبدة النار، ومن المؤكد انهم ثنوية يؤمنون بالهين، ومن هنا فهم مشركون انجاس لا يمكن الحكم بطهارتهم، ولكن

ص: 102

من المظنون ان نبيهم هذا كان صالحاً ولعله كان نبياً حقيقة وان لم يثبت بدليل شرعي، والمظنون انه لم يأمرهم بالثنوية في العبادة سوى تقديس النار اجمالاً، وانما حصل ذلك بينهم بعد ذلك.

س: هل يعتبر الصابئة من الاديان السماوية، وهل هم طاهرون؟

ج: دين الصابئة مجهول الهوية، وان كان المظنون انه جاء به نبي قديم وله كتاب، ولكن ضاع الكتاب وضاعت تعاليمه، والحكم بطهارتهم الذاتية خلاف الاحتياط.. الا اذا ثبت انهم يؤمنون بالتوحيد والتجريد اذا امكن السؤال من احدهم.

س: هل ان طاعة الوالدين واجبة بصورة عامة الا في الامور الدينية، كيف يمكن تحديد ذلك، مثلاً مسألة الزواج، هل يجب سماع اوامرهم في كل الامور بالرغم من اتفاق الزوجين المؤمنين؟

ج: على العموم اطاعة الوالدين واجبة في حدود وجوب احترامهما يعني اذا كان العصيان احتقار لهما كان حراماُ، واما لو لم يكن كذلك فلا، ولا فرق في الامور الدينية وغيرها، الا بالأهداف الدينية العليا.. واما في الزواج فالاحوط حصول رضاء الباكر ووالدها معاً.

س: في سؤال سابق قلتم عن طاعة الوالدين: (.. واجبة في حدود احترامهما، يعني اذا كان العصيان احتقاراً لهما كان حراماً، واما لو لم يكن كذلك فلا، ولا فرق في الامور الدينية وغيرها) وفي سؤال آخر عن شخص اراد ان يدخل مشروعاً تجارياً دون

ص: 103

موافقة والده قلتم بعدم الجواز، كيف يجب على هذا الشخص اطاعة والده مع ان المشروع في مصلحة عائلته وهو رجل متزوج وله اطفال؟

ج: عدم الجواز ناشيء من ان مواجهة الاب بالعصيان احتقار له فيدخل في وجوب الطاعة التي هي احترام له طبقاً لما قلناه في العبارة الأولى نعم لو كان المكلف يشعر بحرج او ضرر مهم مع الطاعة يسقط الوجوب.

س: ما هو حق كل انسان على مرجعه وعلى الحاكم الشرعي؟

ج: خير ما يصلح جواباً على هذا السؤال ما ورد في رسالة الحقوق للإمام السجاد سلام الله عليه، وهو طويل لا مجال لكتابته هنا فليرجع اليه القاريء فهو تارة يسجل حق العالم على المتعلم بقوله (واما حق سائسك بالعلم) واخرى يسجل حق المتعلم على العالم (وهو مورد السؤال) بقوله (واما حق رعيتك بالعلم) (تحف العقول ص 188).

س: ما مقدار مهر الزهراء (ع) بنقودنا الحالية، قيل انها (24) دينار، وقيل انها اكثر من (100) دينار؟

ج: حينما زوجت ولدي حسبنا ذلك فرأيناه (500) دينار، والمهم ان تحسب قيمة مثاقيل الفضة، والمهر خمسمائة درهم، والدرهم مثقال شرعي، والمثقال الشرعي ثمانية عشر حبة، فما حصل من

ص: 104

ذلك بعد جمعه كان هو المقدار المستحب وهذا يختلف باختلاف السوق.

س: هناك حديث عن النبي (ص): (لا تجعلوا قبوركم مساجد) واهل السنة يتخذوها حجة، ويدعون الحرمة في جعل قبور الأئمة (ع) مساجد والصلاة فيها، هل هذا الحديث صحيح؟

ج: بأختصار ليس للحديث سنة صحيح، واذا كان كذلك فهو خاص يغير المعصومين (ع) ولا مجال للنقاش مع العامة.

س: انها متاكدة ان (5) دينار التي وصلت اليها كهدية فلوس حرام، فماذا تفعل بها؟

ج: الاحوط التصدق بها عن اصحابها، الا اذا احرزت انها من مجهول المالك فيطبق عليها حكمه.

س: استدانت (5) دينار من اشخاص رحلوا بعد فترة ولا تعرف مكانهم ما حكم هذه النقود؟

ج: تتصرف بها عنهم او تدفعها الى الحاكم الشرعي بشرط الضمان، يعني اذا طالبوا بها في أي وقت فمن الاحتياط الاستحبابي الاكيد دفعها مرة ثانية.

س: هل تكرر الصيغة عند استلام الراتب كل شهر ام يكفي لأول راتب؟

ج: تعلم نية القبض الشرعي (وباللفظ على الاحوط) ويجب تكراره عند قبض مجهول المالك في كل مرة.

ص: 105

س: يعطيها زوجها مال لملكها ولحاجتها، فتسأل هل يحق لها التصرف به دون علمه؟

ج: نعم.

س: زوجها ثري اعطاها نقود لعرس ولدها، وقد أخذت قسم منه دون علمه وصرفته على بناتها، هل يجوز لها ذلك علماً انه لا يعطيها المال الا القليل؟

ج: لا يخلو ذلك من اشكال ما لم تخبره فيرجى به على الاحوط، نعم لو كانت الحاجة ضرورية حقيقية لم تكن ضامنة للمال.

س: هل يجوز دخول المحدث (بالحدث الاكبر) في مقامات الأئمة (ع)؟

ج: العتبات المقدسة ملحقة بالمساجد فقهياً كما تعلمون، ومعناه حرمة دخول المحدث بالحدث الاكبر اليها اذا مكث فيها، بل حتى مع مجرد الاستطراق اذا كان ذلك من سوء الادب، ويراد بالعتبة المقدسة البناية التي وسط الصحن بما فيها الطارمة دون الصحن نفسه.

س: هل يجوز للحائض قراءة تفسير القرآن؟

ج: نعم يجوز، بل يجوز لها قراءة القرين من دون مسه، وانما ذلك على وجه الكراهة لا الحرمة، فكيف ذلك في التفسير.

س: هناك قول ان شتم السيد لا يجوز حتى لو كان فاسقاً؟

ج: لا صحة لهذا القول وليس فيه قول في الكتب.

ص: 106

س: هل يجوز ان نكون وسطاء في بيع اللولب (من غير ربح) مع العلم انه قد تكون المشترية مضطرة تماماً اليه لا وسيلة غيره لمنع الحمل بالنسبة لحالتها الصحية، وقد تكون غير مضطرة ابداً بل مجرد وسيلة فقط؟

ج: لا شك في الجواز مع الاضطرار وان حصل الربح وكذلك مع كون المرأة متدينة تفهم هذه الامور او مع احتمال ذلك، واما مع الاطمئنان باستعمالها للحرام فهو محل اشكال الا ان الاصح هو حلية الثمن مع علم المشتري بالحكم ولو بافهامه ذلك اذا امكن.

س: اجد كثير من الناس لا يفهمون الخيرة ومكان استعمالها حتى اني لا افهم من كثرة النقاش حولها ولا اعرف الرد عليهم، منهم من يعتبرها الاساس في تحديد كل عمل مهم مثل الزواج وشراء بيت وغيرها - ومنهم من يستهجن ذلك.. وهناك سؤال هل يمكن اعادة الخيرة وخاصة الخيرة التي تؤخذ للزواج؟

ج: اعادة الخيرة على نفس الموضوع بكل تفاصيله غير معقول وغير مقبول، وانما تجوز الاعادة بنية اخرى بحيث يصبح الموضوع مختلفاً، وبالاساس فان الخيرة انما تجوز فيما يبعث على الحيرة مما لا مرجح له في الدين او الدنيا، واما اذا كان له مرجح واضح فلا مجال للخيرة فيه، ولذا لا تجوز الخيرة على عمل المستحبات او ترك المكروهات ونحو ذلك، كما لا تجوز الخيرة في (ان كذا) يحصل او لا يحصل في المستقبل!! او ان فلان الان هل هو حي او ميت ونحو

ص: 107

ذلك مما يستلزم علم الغيب، فان هذا مما هو محجوب عن الخلق القاصرين والمقصرين والحمد لله رب العالمين، واما استهجان فكرة الخيرة اساساً والقول بعدم حجيتها فلا اوافق عليه وليس الان مجال الدخول في تفاصيله بل ان الامر اوسع من ذلك، فقد تدلنا الخيرة على رحمة الله الواسعة وحكمته وعدله جل جلاله.

س: شرح الاية (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم)؟

ج: قوامون يعني قيمون ومفرده قيم وهو المشرف والمدبر، فالرجال هم المدبرون والمشرفون على النساء، وهذه الجملة كما يمكن ان تكون اخبارية عن واقع الرجال والنساء، كذلك يمكن ان تكون انشائية، يعني انها تجعل للرجال الاشراف والتدبير على النساء تشريعاً قانونياً وليس العكس، وهذه القيمومة والاشراف له عدة مصاديق:

اولاً: قيمومة الزوج على زوجته.

ثانياً: منع المرأة من تولي الحكم والقضاء بل ذلك من وظائف الرجل خاصة.

ثالثاً: عدم جواز تولي المراة صلاة الجماعة بالرجال مع جواز العكس.

رابعاً: رجحان بل ضرورة اعطاء ولاية الاوقاف والمساجد ونحوها بيد الرجال دون النساء.

ص: 108

خامساً: سيطرة العقل على النفس، من حيث ان العقل بمنزلة الرجل والنفس بمنزلة المرأة، والرجل قيم عليها فيكون العقل قيماً على النفس دون العكس، الى غير ذلك من المصاديق.

ثم تأتي الاية الكريمة الى تبرير ذلك واعطاء سببه، فالباء في قوله (بما) سببية، أي بسبب ما فضل الله.. الخ، والضمير في قوله (بعضهم) فيه احتمالان، الاول: ان يعود الى مجموع الرجال والنساء، والثاني: ان يعود الى الرجال خاصة ويكون المعنى مختلفاً تماماً بينهما.

اما الاحتمال الاول، فهو المفهوم الاولي للآية ويكون المعنى بسبب ما فضل الله به الرجال على النساء، يعني من القوة الجسمية والنفسية والقدرة على الكسب في حين ان المرأة عاطفية وولود وذات عادة شهرية ونحوها مما يصعب عليها في خلقتها تحمل اعباء اعمال الرجال فهذا هو الفضل الخلقي للرجال على النساء، ومعه اقتضت المصلحة اعطاء القيمومة بيد الرجال وحجبها على النساء، واما على الاحتمال الثاني، فيكون المعنى تفضيل بعض الرجال على بعض من حيث الخلقة، او من حيث الرزق.. او غير ذلك، والمهم ان كل رجل يعطي مما يسره الله سبحانه له من مجموع ظروفه واوصافه، ومعه لا تكون (الباء) في (بما) سببية بل للإلحاق يعني ان الرجال قوامون على النساء بمقدار ما اوتي الرجل من قوة وطاقة، فقد تكون كثيرة، وقد تكون قليلة، وعلى أية حال فهو قيم على المراة.

ص: 109

الا انه يرجح الاحتمال الاول قوله تعالى (وبما انفقوا) فان الباء هنا سببية في ظاهر الاية فتكون قرنية على ان السابقة عليها سببية ايضاً ومعه يتعين الاحتمال الاول.

ويكون المعنى: ان سبب القيمومة امران: احدهما: قوة الرجل على الاكتساب، والثاني: تصديه للإنفاق وجوباً او استحباباً على المرأة دون العكس.

س: اسأل عن رياضة اليوكا، وهل الاسلام يشجع عليها، وما هو التاثير السلبي والإيجابي على الشخص؟

ج: هذه الرياضة يلتزم بها البوذيون في الهند واطرافها وغير مرتبطة بالاسلام بالمرة، واما من حيث جواز تطبيقها على الفرد، فان كانت لا تستلزم ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات جازت، نعم لو صح انها تكسب الفرد قوة نفسية او بدنية وكان من نيته ان ينفع بها الدين والمتدينين، فقد تكون من هذه الناحية راجحة شرعاً، الا ان الاهم ان الشريعة قد عينت بعض الاعمال التي (في) مستوى الرياضة والضغط على النفس الامارة بالسوء يأتي بها أي فرد حسب طاقته قربة الى الله عز وجل، فاذا فعل ذلك كان سائرا في طريق الايمان العالي، وان كان هذا الكلام لا يمكن قوله للعامة، فمن تلك الرياضات ما عليه الانبياء والاولياء من قلة الاكل او قلة نوعيته او قلة الشرب او قلة النوم او قلة اللباس او قلة نوعيته ونحو ذلك من مصادر الزهد لا بقصد ثوابها

ص: 110

الاخروي فقط بل بقصد نتائجها الوضعية اعني تصفية القلب وتكامل النفس وتصاعد المقام عند الله == سبحانه، شرط ان لا يمنعه ذلك عن القيام بوظائفه الشرعية الظاهرية والذكر الدائم حسب الامكان والشعور بصدق التوكل والرضا، فهذا كله ونحوه بدل رياضة اليوكا التي لا تنتج من هذه النتائج مهما صعبت وطالت.. الا اقل القليل، وهي غريبة عن ذكر الله والتقرب اليه بحسب طبعها.

س: هل الحاكم الشرعي ولي امر بنت السادسة عشر من عمرها، فاقدة والديها، وجدها للأب؟

ج: لا يجب ذلك اذا كانت البنت رشيدة أي مطلعة ومتعلمة اشغال البيت من طبخ، وخياطة وغير ذلك، واسلوب معاملتها مع الناس جيدة ويمكن ذلك استحباباً، واذا كانت غير رشيدة الحاكم الشرعي يكون ولي امرها.

س: هل كل الاحلام صحيحة؟

ج: ليس هناك أي دليل عقلاً ولا شرعاً على بطلان كل الاحلام جملة وتفصيلاً، نعم، لو شك في ان اكثرها زائف ولا حقيقة له، وانما هو ناشيء من نوازع نفسية لا شعورية لدى الفرد، ولكن مما لا شك فيه وجود الاحلام المطابقة للواقع والتي يجد الفرد تطبيقها في عالم اليقظة بنحو او بآخر، وانكار ذلك مكابرة واضحة على الوجدان، وانت حر باعطاء أي تفسير لذلك عدا الصدفة المحضة

ص: 111

التي يقطع بعدمها نتيجة الكثرة في الاحلام الصادقة على مر التاريخ.

س: تسأل الطبيبة: هل يمكن فحص الرجال المرضى بجهاز السونار، ويتم فحصهم عن طريق كشف البطن لأمراض محدودة مثلاً الكلية والمرارة ولا يتم لمسهم بتاتاً ويمكنها ان تحتاط بليس (الكفوف)؟

ج: اذا كان بمقدار الحاجة ومن دون نظر بشهوة ولا لمس جاز، ولكن وضع الجرجف او لبس الجفوف احوط واكثر اخلاقية طبعاً.

س: اذا كانت الفتاة ذات سمعة جيدة جداً ومحمودة ظاهرياً من قبل الدائرة التي تعمل بها لأن لديها علاقات محرة، يسأل، هل يجب عليه كتم ما يعرف عنها عن الذين جاءوا للإستفسار عنها لخطبتها او يحكي لهم ما يعرف؟

ج: لا يوجد فيه حكم شرعي الزامي، ولكن لنصح المستشير ارجح مع وعظهم برجحان الكتم لما سيعرفون فان الله ساتر يحب الساترين.

س: اذا تاخرت المرأة عدة سنين ولم تنجب، فهل يحرم عليها مراجعة الطبيبة بسبب كشف العورة؟

ج: نعم يحرم اذا استلزم كشف العورة ما لم تحصل لذلك ضرورة كالمرض او اية ضرورة اخرى.

ص: 112

س: ربما تحتاج هذه المرأة الى تحليل بسيط يكشف عن خلل ما، وبعلاج يطول ويقصر وتنجب، لكن قبل هذا التحليل لابد من الكشف عليها للتأكد من وجود التهاب او عدمه؟

ج: نفس الجواب السابق على الاحوط.

س: احدى النساء تأخرت عن الانجاب عدة سنين فراجعت الطبيبة من اجل الطفل فتبين بعد الفحص انها مصابة بقرحة في الرحم فاحتاجت الى علاج مهم، ومن المعلوم ان ترك مثل هذه الامور قد تؤدي الى امراض خبيثة، فهل كان ذهابها الى الطبيبة حراماً لأن نيتها كانت من اجل الانجاب إذ لم تحس بأي عرض مرضي؟

ج: اذا وجد هناك احتمال المضاعفات كان ذلك من الضرورة المجوزة.

س: عند الولادة لابد وان يكون هناك اشخاص اكثر من حاجة المرأة كالمعاملات والممرضات، فماذا تفعل اذا لا يمكن ان يخرجوا مهما طلبت، ومن المعلوم ان الولادة في البيت مخاطر لا تخفى؟

ج: لا يبعد ان مثل هذه المرأة يجب عليها الطلب مع الامكان لخروج النساء الزائدات من الحاجة، فان لم يخرجن سقط تكليفها لان ذلك شكل من اشكال الضرورة وكان الحرام عليهن لا عليها.

س: هل يجب ابلاغ الجميع بهذا الحكم، ومن الواضح ان لا احد سيلتزم به، اذ لن يعقل احد ان الانجاب شيء غير ضروري، وكل منهن تعتقد انها ستعاني مضاعفات اجتماعية وصحية؟

ص: 113

ان الاشخاص المؤمنين حق الإيمان بحيث يتوكلون على الله في مسألة الانجاب (او غيره) من القلة بل النادر جداً بحيث لا يمكن ان نعتبرهم ممثلين للمجتمع، لهذا ترى العائلة المحرومة من الطفل كثيرة التوتر كثيرة المشاكل بسبب الفراغ وتوتر الأعصاب المستمر فالمرأة والرجل، كلاهما يعاني من ضغط اجتماعي ونفسي شديدين وكأن عدم وجود الطفل سوط يهدد تماسك هذه العائلة، او حتى استمرارها واحياناً تولد هذه الازمة (ان لم يكن في اكثر الاحيان) امراضاً نفسية خاصة بالنسبة للمرأة لانها لا تملك خياراً آخر كالرجل الذي يستطيع الزواج... وبسبب الحاح غريزة الامومة لديها اكثر من الرجل وطبيعي ان كل هذا يسمى ضغط اجتماعي وامراض نفسية وكل امرأة (او رجل) تعتبر نفسه مضطرة للمراجعة او استعمال التلقيح الصناعي من اجل الانجاب ولن يفهم أي كان ان الاولاد شيء غير ضروري.

ج: نعم لا بأس بابلاغ الجميع هذا الحكم يعني: يحرم كشف العورة الا مع الضرورة نعم، ان انجاب الاولاد ليس ضرورة يمكن اخفاؤه عن البعض، وجعل البعض على غفلاتهم، لكن التزمت في اخفائه بلا موجب، فان الحكم عموماً من ضروريات الفقه ومجمع عليه شرعاً وهو حرمة نظر المرأة الى عورة المرأة لغير ضرورة، ولن يوجد فقيه يقول الجواز، الا اذا كان منحرفاً والعياذ بالله == سبحانه، ولكن دعوا تطبيق الضرورة وفهمها الى الافراد انفسهم كما اوكلت فعلاً كذلك من الفقه شرعاً، ولازلتم موفقين.

ص: 114

س: هل يجوز لها زيارة الامام (ع) بدون علم زوجها وقد منعها؟

ج: لا يجوز.

س: هل يجوز لها ان تشترك بمشروع تجاري باموالها الخاصة دون علم زوجها وقد منعها من ذلك؟

ج: يجوز لها ذلك.

س: احدى العوائل تستعمل الخيرة للرزق عن طريق كتيب اسمه القرعة المباركة، وكتيب آخر اسمه خيرة الانبياء فيه اسم الانبياء، هل يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز الارتزاق بهذا الاسلوب، نعم يجوز الارتزاق بالخيرة الاعتيادية فان كانوا لها اهلاً اعطيناهم اجازة.

س: زوجها يجبرها على نزع الحجاب وقد وصلت الى الطلاق، وهي حفاظاً على اسرتها من الهدم والضياع استجابت له كما قيل لها؟

ج: احتياطاً وجوبي تتحمل الطلاق، لأن نزع الحجاب صعب جداً فيه فضيحة وضرر للمصلحة العامة، اسوء من الجبر على شرب كأس خمر.

س: حاجة ماخوذة قد تكون من الدولة وقد تكون من الاهالي، ما حكمها؟

ص: 115

ج: اذا كانت حكومية يطبق عليها حكم مجهول المالك (يقبضها عن الحاكم) الشرعي ويملكها لنفسه) ويعطي صدقة رمزية بازاء استعمالها، فاذا كانت اهلية يتصدقون بقيمتها ويمتلكوها.

س: الحجاب والربطة التي تلبسها المرأة هل تجوز بألوان مختلفة وفيها زينة؟

ج: الحجاب يجب ان يكون عريض وليس فيه فصال قدر الامكان، أي الصدر والخصر غير واضح، وجميعها اذا كانت ملفتة للنظر او مثيرة للشهوة لا يجوز، لأنه من وقع في الشبهات وقع في المحرمات، وكل واحدة ووجدانها في تقدير ذلك.

س: تجري عملية بين الطبيب واصحاب المختبرات والاشعة، ان يرسل الطبيب المريض اليهم ويعطونه نسبة من المال، ويؤدي هذا كثيراً الى ارسال المريض الغير محتاج الى تحليل مختبري او اشعة لاجل النسبة، تسأل الدكتورة هل عملية الاتفاق جائزة بينهم؟

ج: عملية الاتفاق جائزة الا ان غش المرضى غير جائز.

س: هل الضحية واجبة؟

ج: غير واجبة.

س: هل صحيح ان الحقوق الشرعية لا يجوز نقلها من محافظة الى محافظة اخرى؟

ج: يجوز ذلك، لأن الحدود غير معترف بها شرعاً.

س: هل يجوز عقد انابيب المرأة؟

ص: 116

ج: لا يجوز، الا في حالة الضرورة كالمرض.

س: قرآن كريم اخذه من دائرة حكومية، ما حكمه؟

ج: يتصدق بثمنه عن صاحبه او يدفعه للحاكم الشرعي.

س: هل يعتبر الثقب في الاذن (للنساء) من ظاهر البدن بحيث يجب غسله؟

ج: إذا كان على الثقب بشرة عادية، فالاحوط كونه من الظاهر خاصة اذا كان واسعاً ينفذ منه الضوء.

س: هل يعتبر الكحل من الزينة التي لا يجوز اظهارها، وهل يجوز لبس الخاتم غير البارز في حالة ظهور الكف امام الاجانب؟

ج: هذا كله من الزينة المحرمة على الاحوط.

س: طالبة في كلية الطب الصف السادس، عند دخول غرفة العمليات يجب عليها ان تعقم يدها الى المرفق في حوض موجود امام الطلبة والاطباء، واحياناً يشرف الاستاذ على عملية التعقيم، فهل يجوز لها ان تكشف عن يدها، واذا استطاعت الاستغناء في هذه السنة، فماذا تفعل في السنة المقبلة حيث تكون مقيمة في المستشفى ويتوجب عليها دخول العمليات؟

ج: اذا استطاعت الاقتصار على مقدار ربع الذراع او ثلثه مما يلي الكف (وهو محل السوار عادة) فلتفعل، واما الزائد فاذا استطاعت ان تلفه قبل كشفه بنايلون معقم وملون بحيث تعمل وهي لابسة له فذلك الافضل.

ص: 117

وان تعذر ذلك، فان استطاعت الاستغناء عن الفرع العملي الذي يوجب ذلك فهو الافضل، والا كان جواز كشفه منوطاً بالشعور بالحرج او الضرر او المشقة في الحاضر أو المستقبل لها، فان كان شيء من ذلك موجوداً جاز لها الكشف والا فطاعة الله خير لها في الدارين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون وهو حسبي ونعم الوكيل.

س: حين يتحدث الشخص عن مشكلة يمر بها لمجرد الشكوى وتفريغ الالم المكبوت وخلال الشكوى يتعرض لذكر الاخرين بسوء، فهل هذا من الغيبة، وهل يجب علينا ردها اذا كانت الشكوى موجهة لنا في حين قد يكون الشاكي محقاً وقد يكون متعرضاً لظلم بدرجة او بأخرى من هؤلاء الاشخاص؟

ج: (هل هذه من الغيبة؟) نعم وهل الغيبة الا ذلك ونحوه، واذا كان لابد من الشكوى فليكن بلا تعيين الفاعل (ان كان ممن لا تجوز غيبته) اما الرد فهو وان كان مأموراً به مؤكداً في الروايات الا ان المشهور جداً عدم وجوبه وهو الاظهر، الا انه يبقى من الامور المستحبة والاداب المؤكدة، ويلاحظ:

اولاً: الدفاع ان كان على خلاف التقية يكون محرماً.

ثانياً: هذا في الرد والدفاع عن الغير اذا وقع موضعاً للغيبة، واما الدفاع عن انفسنا فهو جائز ما لم يلزم منه مضاعفات غير شرعية كأذية المؤمن او غيبة او كذب خلاف التقية ونحوها.

ص: 118

س: شخص كلما امر جدّته بالمعروف او نهاها عن المنكر تقول له: لا تكلمني اني أتأذى من هذا الكلام (علماً بانها لا تتاذى من كلام الغيبة والنميمة) وتغضب عليه ولا تسلم عليه بعدها وتسىء الظن به وتذمه، فهل يعتبر عمله هذا عقوقاً لها، وهل يجب عليه تركه؟

ج: في مثل هذا المورد لا يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هنا الاحوط تركه لأنه من العقوق.

س: هل يجوز اعطاء قراءة ختمة قرآن نيابة عنه في حياته؟

ج: نعم.

والحمد لله رب العالمين

ص: 119

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.