الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 15

اشارة

سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح

عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر

مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

مشخصات ظاهری: 16ج

يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"

يادداشت:عربی

عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح

عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح

موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر

شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر

فقه جعفری -- قرن ق 8

شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح

شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح

ص: 1

اشارة

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء الخامس عشر

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

كتاب الميراث

اشارة

ص: 5

ص: 6

كتاب (1) الميراث

و هو (2) مفعال من الإرث، و ياؤه (3) منقلبة عن واو، أو من الموروث (4).

**********

شرح:

الميراث اشتقاق الميراث و تعريفه (1)المضاف و المضاف إليه خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذا». يعني أنّ هذا هو كتاب الميراث.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الميراث. يعني أنّ الميراث يكون على وزن مفعال، و اخذ من الإرث، و أصله الورث.

ورث يرث ورثا و ورثا و إرثا و إرثة ورثة و تراثا فلانا: انتقل إليه مال فلان بعد وفاته. و الفاعل وارث، ج ورّاث و ورثة، و الأب و المال موروث، و أصل الإرث و الإرثة ورث و ورثة ابدلت الواو همزة (المنجد و أقرب الموارد).

(3)الضمير في قوله «ياؤه» يرجع إلى لفظ الميراث. يعني أنّ أصل الميراث هو «الموراث»، من ورث يرث وزان وعد يعد ميعادا، و هو مصدر ميمّي.

(4)يعني أنّ الميراث يحتمل أخذه من الموروث، فبناء على الأوّل هو اسم معنى، و بناء على الثاني هو اسم ذات.

و الفرق بينهما هو أنّ الأوّل يطلق على المعاني الغير الملموسة كالقتل و الضرب و القيام و الضحك و غير ذلك، و الثاني يطلق على الأعيان الخارجيّة مثل الشجر و -

ص: 7

و هو على الأوّل (1) استحقاق إنسان بموت آخر بنسب (2) أو سبب شيئا بالأصالة (3).

و على الثاني (4) ما (5) يستحقّه إنسان... إلى آخره (6)، بحذف الشيء.

و هو (7) أعمّ من الفرائض مطلقا...

**********

شرح:

-الحجر و الضارب و الضاحك و غير ذلك.

فالميراث إمّا اسم معنى، و معناه بالفارسيّة «ارث بردن»، أو اسم ذات، فمعناه بالفارسيّة «چيزى كه انسان آن را به ارث مى برد».

(1)المراد من «الأوّل» هو أخذ الميراث من الإرث و كونه مصدرا.

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «استحقاق». يعني أنّ استحقاق الإنسان بالإرث إمّا هو بنسب كالأولاد و الآباء، أو بسبب كالزوجيّة، كما يأتي.

(3)هذا القيد لإخراج ما يستحقّه الإنسان بالوصيّة.

(4)المراد من «الثاني» هو كون الميراث مأخوذا من الموروث، فيكون المراد منه هو المال الذي يستحقّه الإنسان بموت آخر.

(5)بالرفع، خبر لقوله «هو». يعني أنّ معنى الميراث بناء على أخذه من الموروث هو المال الذي يستحقّه الإنسان.

(6)أي إلى آخر قوله «بموت آخر بنسب أو سبب» بلا ذكر لفظ «شيئا»، لأنّ المراد من «ما» الموصولة هو الشيء الذي يستحقّه الإنسان، فلا حاجة إلى ذكر الشيء مرّة اخرى.

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الميراث. يعني أنّ لفظ «الميراث» أعمّ من لفظ «الفرائض» من حيث الإطلاق، بمعنى أنّ بين الميراث و الفرائض العموم و الخصوص المطلقين من النسب الأربع في صورة إرادة المفروض بالتفصيل من معنى -

ص: 8

إن اريد بها (1) المفروض بالتفصيل (2).

و إن اريد بها (3) ما يعمّ الإجمال (4) كإرث اولي الأرحام فهو (5) بمعناه، و من ثمّ (6) كان التعبير بالميراث أولى (7).

**********

شرح:

الفرائض لا ما إذا اريد منها الفرائض بالإجمال، و إلاّ يكون بينهما التساوي من النسب الأربع.

إيضاح: لا يخفى أنّ المراد من العموم و الخصوص المطلقين بين الميراث و الفرائض هو أنّ كلّ ما يصدق عليه الفرائض من المقدّرات مثل النصف و الثلث و الربع و السدس يصدق عليه الميراث، و أمّا ما يصدق عليه الميراث من غير المقدّرات مثل إرث الأعمام و الأخوال و غير ذلك فلا يصدق عليه الفرائض إذا كان المراد منها المفروض و المقدّر، أمّا لو كان المراد من الفرائض هو الأعمّ فليس بينهما إلاّ التساوي، لأنّه كلّ ما يصدق عليه الميراث يصدق عليه الفرائض و بالعكس، و هو واضح.

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض.

(2)المراد من «المفروض بالتفصيل» هو ما فصّل مقداره، مثل النصف و الثلث و الربع.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض.

(4)المراد من المفروض بالإجمال هو الإرث إجمالا بلا تفصيل مثل إرث الابن أباه، فإنّه يرثه بلا تقدير و تعيين من حيث المقدّر.

(5)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الميراث، و في قوله «بمعناه» يرجع إلى الفرائض.

(6)المراد من قوله «ثمّ » هو كون الميراث بمعنى الفرائض أو بالمعنى الأعمّ منها.

(7)أي التعبير بالميراث يكون أولى من التعبير بالفرائض.

اعلم أنّ تعبيرات الفقهاء في كتاب الإرث مختلفة، عبّر المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب و في الدروس ب «كتاب الميراث»، و قال المحقّق رحمه اللّه في كتاب المختصر النافع: «كتاب-

ص: 9

(و فيه (1) فصول:)

**********

شرح:

-المواريث»، و قال في كتاب الشرائع: «كتاب الفرائض».

و الظاهر أنّ مرادهم من هذه الألفاظ المختلفة ليس إلاّ معنى واحدا (عباراتنا شتّى و حسنك واحد).

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ في كتاب الميراث فصولا:

الفصل الأوّل في موجبات الإرث و الموانع منه.

الفصل الثاني في السهام و أهلها.

الفصل الثالث في الولاء.

الفصل الرابع في التوابع.

و سيأتي تفصيل كلّ واحد من الفصول الأربعة إن شاء اللّه تعالى في محلّه.

ص: 10

الفصل الأوّل في الموجبات و الموانع

اشارة

(الأوّل (1)) البحث (في الموجبات) للإرث (و الموانع) منه (2)

الموجبات

النسب و مراتبه

(يوجب (3) الإرث) أي يثبته شيئان:(النسب و السبب).

**********

شرح:

الموجبات و الموانع (1)أي الفصل الأوّل من الفصول الأربعة في بيان موجبات الإرث و الموانع منه.

و لا يخفى أنّ المراد من الموجب هنا هو العلّة المقتضية لإرث الوارث من النسب مثل الولادة و السبب مثل الزوجيّة، و المراد من المانع هو ما يبطل تأثير ما يقتضي الإرث ككفر الوارث أو قتله المورّث، فإنّهما يمنعان من المقتضي.

(2)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الإرث.

موجبات الإرث (3)من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان موجبات الإرث، فإنّ موجبه أمران:

أ: النسب.

ب: السبب.

أمّا النسب فله طبقات ثلاث، لا يرث أحد من الطبقة الثانية ما دام أحد من الاولى-

ص: 11

(فالنسب) هو الاتّصال (1) بالولادة بانتهاء أحدهما (2) إلى الآخر كالأب و الابن (3)، أو بانتهائهما (4) إلى ثالث، مع صدق اسم النسب عرفا (5) على

**********

شرح:

-موجودا:

الطبقة الاولى: الأولاد و الأبوان.

الطبقة الثانية: الإخوة و الأجداد.

الطبقة الثالثة: الأعمام و الأخوال.

و السبب على أقسام:

الأوّل: الزوجيّة.

الثاني: ولاء العتق.

الثالث: ولاء ضمان الجريرة.

الرابع: ولاء الإمامة.

تعريف النسب (1)أي النسب هو النسبة الحاصلة بين الوارث و المورّث بالولادة.

(2)أي بانتهاء أحد المنتسبين إلى الآخر.

(3)هذا مثال لانتهاء أحد المنتسبين إلى الآخر بالولادة، فإنّ الولادة هي موجبة لانتساب الولد إلى الوالد و بالعكس.

(4)الضمير في قوله «بانتهائهما» يرجع إلى المنتسبين. يعني أنّ النسب قد يحصل بانتهاء شخصين إلى شخص ثالث من حيث الولادة، مثل الأخوين أو الأخ و الاخت اللذين ينتهي ولادتهما إلى شخص ثالث، و هو الأب أو الامّ في الإخوة للأمّ ، و كذا ابن العمّ مع عمّه، أو ابن الاخت مع خاله، حيث إنّهما ينتهيان إلى صلب واحد أو رحم واحدة.

(5)هذا قيد للاحتراز عن انتهاء شخصين إلى ثالث إذا كانت النسبة بعيدة، مثل بني -

ص: 12

الوجه الشرعيّ (1).

و هو (2) ثلاث مراتب، لا يرث أحد من المرتبة التالية (3) مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال (4) من الموانع.

فالاولى (5)(الآباء) دون آبائهم (6)(و الأولاد) و إن نزلوا (7).

**********

شرح:

-هاشم، فإنّهم و إن كانوا ينتسبون إلى شخص واحد (هاشم بن عبد مناف)، لكنّ الانتساب إليه بعيد، فلا يصدق النسب بينهم عرفا.

(1)هذا قيد لإخراج النسبة التي تحصل بغير الطريق الشرعيّ مثل الزناء، فإنّها لا توجب الإرث، لنفي النسبة كذلك في الشرع.

مراتب النسب (2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النسب. يعني أنّ للنسب ثلاث مراتب، كما تقدّم.

(3)أي لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة.

(4)بالجرّ، صفة لقوله «واحد». يعني أنّ الطبقة السابقة تمنع اللاحقة في صورة خلوّها عن موانع الإرث، كما سيأتي بيان الموانع من الإرث من القتل و الكفر و غيرهما.

المرتبة الاولى (5)أي الطبقة الاولى من طبقات النسب.

(6)الضمير في قوله «آبائهم» يرجع إلى الآباء. يعني أنّ آباء الآباء - و هم الأجداد - لا يكونون من أهل الطبقة الاولى، بل من الثانية.

(7)يعني أنّ الأولاد و أولادهم يكونون من أهل الطبقة الاولى من النسب.

ص: 13

(ثمّ ) الثانية (1)(الإخوة (2))، و المراد بهم ما يشمل الأخوات (3) للأبوين أو أحدهما (4)(و الأجداد (5))، و المراد بهم ما يشمل الجدّات (6) (فصاعدا (7) و أولاد الإخوة) و الأخوات (فنازلا (8))، ذكورا و إناثا.

و أفردهم (9) عن الإخوة، لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم (10)، فلا يدخلون و لو (11) قيل: و إن نزلوا...

**********

شرح:

المرتبة الثانية (1)أي الطبقة الثانية من طبقات النسب.

(2)الإخوة - بكسر الهمزة و ضمّها - جمع، مفرده الأخ و الأخ و الأخو و الأخو: من جمعك و إيّاه صلب أو بطن (راجع المنجد).

(3)الأخوات جمع الاخت، مؤنّث الأخ، فاريد من الإخوة الأخوات أيضا، تغليبا.

(4)أي الإخوة من جانب الأب خاصّة أو من جانب الامّ كذلك.

(5)الأجداد جمع، مفرده الجدّ.

الجدّ: أبو الأب و أبو الأمّ ، ج أجداد و جدود و جدودة، و الانثى جدّة (أقرب الموارد).

(6)أي المراد من الأجداد هو ما يشمل الجدّات، تغليبا.

(7)يعني أنّ أبا الجدّ و كذا أبوه إلى ما لا نهاية له.

(8)أي أولاد أولاد الإخوة و الأخوات و هكذا...

(9)أي ذكر المصنّف رحمه اللّه أولاد الإخوة بعد ذكر الإخوة منفردا، لعدم شمول الإخوة لأولادهم، بخلاف الأجداد، فإنّ آباء الأجداد أيضا يطلق عليهم اسم الأجداد، فلذا قال المصنّف رحمه اللّه «الأجداد فصاعدا» و لم يقل «الإخوة فنازلا».

(10)الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى أولاد الإخوة.

(11) «لو» هنا وصليّة.

ص: 14

و نحوه (1)، بخلاف الأجداد و الأولاد (2).

(ثمّ ) الثالثة (3)(الأعمام و الأخوال) للأبوين (4) أو أحدهما و إن علوا (5) كأعمام الأب و الامّ و أعمام الأجداد (و أولادهم (6)) فنازلا، ذكورا (7) و إناثا (8).

**********

شرح:

(1)أي و لو قيل: الإخوة و إن نزلوا أو نحو ذلك بأن يقال: الإخوة فنازلا.

(2)فإنّ اسم الأجداد يطلق على آبائهم أيضا لو قيل: فصاعدا، و كذا اسم الأولاد يشمل أولادهم أيضا لو قيل: فنازلا.

المرتبة الثالثة (3)أي الطبقة الثالثة من طبقات النسب.

(4)المراد من الأعمام للأبوين هم إخوة الأب من الجانبين، و الأخوال لهما هم إخوة الامّ كذلك.

(5)أي الأعمام و الأخوال و إن علوا.

و المراد من الأعمام و الأخوال العالية هم أعمام الأب و الامّ و كذا أعمام الأجداد و الجدّات.

(6)الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال. يعني أنّ الطبقة الثالثة من النسب هم الأعمام و الأخوال و أولادهم و كذا أولاد أولادهم عند عدمهم.

(7)مثل ابن العمّ و الخال.

(8)مثل بنت العمّ و الخال.

***

ص: 15

السبب و أنواعه

(و السبب (1)) هو الاتّصال (2) بالزوجيّة أو الولاء (3)، و جملته (4) (أربعة: الزوجيّة) من الجانبين (5) مع دوام العقد (6) أو شرط الإرث على الخلاف (7)...

**********

شرح:

تعريف السبب و أنواعه (1)من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان التفصيل في الموجب الآخر للإرث، و هو السبب.

(2)أي السبب للإرث هو نسبة الزوج إلى زوجته و بالعكس من حيث الزوجيّة بينهما، و هذا هو القسم الأوّل من أقسام سبب الإرث.

(3)أي القسم الثاني من أقسام سبب الإرث هو الولاء.

الولاء - بالكسر -: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «جملته» يرجع إلى السبب. يعني أنّ مجموع سبب الإرث أربعة.

(5)أي من جانب الزوج و الزوجة.

(6)هذا القيد احتراز عن العقد الغير الدائم، فإنّه لا يوجب الإرث إلاّ مع الشرط عند العقد.

(7)يعني حصل الخلاف من العلماء في صحّة شرط الإرث في عقد المتعة، كما تقدّم في كتاب النكاح في «الفصل الرابع في نكاح المتعة» في قول الشارح رحمه اللّه «و في المسألة أقوال...:

أحدها التوارث مطلقا.

و ثانيها عدمه مطلقا.

و ثالثها ثبوته مع عدم شرطه عدمه».

و لا يخفى أنّ هنا قولا رابعا، و هو مختار المصنّف رحمه اللّه هناك في قوله «و لا توارث إلاّ مع شرطه».

ص: 16

(و ولاء الإعتاق (1) و) ولاء (ضمان (2) الجريرة و) ولاء (الإمامة (3)).

و الزوجيّة من هذه الأسباب تجامع (4) جميع الورّاث، و الإعتاق لا يجامع النسب (5)، و قد يقدّم (6) على ضمان الجريرة المقدّم (7) على ولاء الإمامة، فهذه اصول موجبات الإرث (8).

**********

شرح:

(1)أي الثاني من أسباب الإرث في غير النسب هو ولاء الإعتاق، و هو ولاية تحصل للمولى الذي أعتق عبده في سبيل اللّه بشرط أن لا يوجد له وارث غير المعتق.

(2)أي الثالث من أسباب الإرث بغير النسب هو ولاء ضمان الجريرة، و هو ولاية تحصل بين الشخصين بسبب عقد يتوافقان عليه، و عقد ضمان الجريرة هكذا: يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني، و تدفع عنّي، و تعقل عنّي، و ترثني، فيقول الضامن: قبلت. و يشترط في المضمون أن لا يكون له وارث نسبيّ ، و إلاّ لم يصحّ عقد الضمان، و في صورة الضمان من الطرفين يشترط في كليهما عدم الوارث النسبيّ .

(3)أي الرابع من أقسام سبب الإرث بغير النسب هو ولاء الإمامة.

الإمامة - بالكسر -: الرئاسة العامّة (أقرب الموارد).

(4)خبر لقوله «الزوجيّة». يعني أنّ الزوجيّة توجب الإرث و لا يمنعها أحد من الورّاث، قريبا كان أم بعيدا، نسبيّا كان أم غيره.

(5)فلو وجد الوارث بالنسب لم تصل النوبة إلى ولاء الإعتاق.

(6)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإعتاق. يعني أنّه يقدّم على ضمان الجريرة عند الاجتماع.

(7)بالجرّ، صفة لقوله «ضمان الجريرة». يعني أنّ ضمان الجريرة أيضا مقدّم على ولاء الإمامة، بمعنى أنّه لو وجد للميّت ضمان الجريرة و لا وارث له لم يرثه الإمام عليه السّلام، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له و لو بعيدا.

(8)يعني أنّ ما ذكر هو اصول ما يوجب الإرث من المراتب الثلاث و الزوجيّة و -

ص: 17

و أمّا الموانع فكثيرة قد سبق بعضها (1)، و يذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب و غيره، و قد جمعها (2) المصنّف في الدروس إلى عشرين، و ذكر (3)

**********

شرح:

-أنواع الولاء.

موانع الإرث (1)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الموانع. يعني قد تقدّم ذكر بعض موانع الإرث في باب اللعان و الدين المستغرق للتركة.

(2)الضمير في قوله «جمعها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أنهى الموانع في الدروس إلى عشرين.

قال المصنّف في كتاب الدروس: «موانع الإرث في الجملة عشرون:

أحدها الرقّ .

ثانيها الكفر.

ثالثها القتل.

رابعها اللعان.

خامسها الزناء.

سادسها التبرّي عند السلطان.

سابعها الشكّ في النسب.

ثامنها الغيبة المنقطعة.

تاسعها الدين المستغرق.

عاشرها علم اقتران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدّم و المتأخّر منهما إذا كان حتف الأنف.

و قد بيّن المصنّف في كتابه (الدروس) جزئيّات كلّ منهما، من أرادها فليراجعها.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى-

ص: 18

الموانع و أنواعه

اشارة

منها هنا ستّة:

الأوّل الكفر
اشارة

أحدها (1) الكفر،

لا يرث الكافر المسلم

(و يمنع الإرث) للمسلم (الكفر (2)) بجميع أصنافه و إن انتحل (3) معه (4) الإسلام،(فلا يرث الكافر)، حربيّا (5) كان أم ذمّيّا (6)، خارجيّا (7) كان أم ناصبيّا (8) أم غاليا (9)(المسلم) و إن لم يكن (10) مؤمنا.

المسلم يرث الكافر

(و المسلم يرث الكافر (11))، و يمنع (12) ورثته الكفّار...

**********

شرح:

-الموانع، و المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة.

الأوّل: الكفر (1)الضمير في قوله «أحدها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ أحد الموانع كفر الوارث.

(2)أي كفر الوارث يمنع الإرث عن المورّث المسلم، لكنّ المورّث الكافر يرثه الكافر إذا لم يوجد له وارث مسلم، كما سيأتي.

(3)أي و إن ادّعى الإسلام مع كونه محكوما بالكفر، كفرق الخوارج و النواصب و الغلاة، فإنّهم يزعمون الإسلام و ينتحلونه مع كونهم كفّارا.

(4)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الكفر.

(5)كغير الكتابيّ .

(6)كالكتابيّ الذي يعمل و يتعهّد بشرائط الذمّة.

(7)و هم الذين خرجوا على الإمام المعصوم عليه السّلام.

(8)هم الذين نصبوا عداوة عليّ و أولاده المعصومين عليهم السّلام.

(9)هم الذين غالوا بشأن عليّ و الأئمّة عليهم السّلام من ولده.

(10)اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى المسلم. يعني و إن لم يكن المسلم من الإماميّة.

(11)بالنصب، مفعول لقوله «يرث». يعني أنّ الوارث المسلم يرث المورّث الكافر.

(12)فاعله هو الضمير العائد إلى المسلم، و الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الكافر.

ص: 19

و إن قربوا (1) و بعد.

و كذا يرث المبتدع (2) من المسلمين لأهل الحقّ (3) و لمثله (4)، و يرثونه (5) على الأشهر.

و قيل: يرثه (6) المحقّ دون العكس.

لو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما

(و لو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه (7) للمعتق ثمّ ضامن (8) الجريرة ثمّ الإمام عليه السّلام، و لا يرثه (9) الكافر بحال (10))، بخلاف الكافر، فإنّ

**********

شرح:

-يعني أنّ الوارث المسلم يمنع ورثة الكافر عن الإرث و إن كان بعيدا.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى ورثة الكافر، و فاعل قوله «بعد» هو الضمير العائد إلى المسلم.

(2)المبتدع - بصيغة اسم الفاعل - هو الذي يدخل في الدين ما ليس من الدين.

(3)المراد من «أهل الحقّ » هو الإماميّة الذين يعتقدون بإمامة الأئمّة الاثني عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين.

(4)الضمير في قوله «لمثله» يرجع إلى المبتدع. يعني أنّ أهل البدعة يرثون من أهل الحقّ و من أهل البدعة أيضا.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الحقّ ، و ضمير المفعول يرجع إلى المبتدع.

(6)أي قال بعض بأنّ أهل الحقّ يرث المبتدع و لا يرث المبتدع أهل الحقّ .

(7)الضمير في قوله «ميراثه» يرجع إلى المسلم.

(8)قد فصّلنا أسباب الإرث بغير النسب من ولاء العتق المقدّم على ضامن الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة.

(9)الضمير في قوله «لا يرثه» يرجع إلى المسلم.

(10)أي لا يرث المسلم الكافر، سواء وجد له وارث مسلم أم لا.

ص: 20

الكفّار يرثونه مع فقد الوارث المسلم و إن بعد (1) كضامن (2) الجريرة، و يقدّمون (3) على الإمام عليه السّلام.

إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته

(و إذا أسلم الكافر (4) على ميراث قبل قسمته) بين الورثة حيث يكونون متعدّدين (شارك) في الإرث بحسب حاله (إن كان (5) مساويا) لهم في المرتبة، كما لو كان الكافر ابنا و الورثة إخوته (6)،(و انفرد (7)) بالإرث (إن كان أولى) منهم، كما لو كانوا (8) إخوة، مسلما كان المورّث (9) أم كافرا، و نماء التركة كالأصل (10).

(و لو) أسلم بعد القسمة (11) أو (كان الوارث واحدا فلا مشاركة).

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث المسلم.

(2)هذا مثال للوارث المسلم البعيد.

(3)يعني أنّ ورثة الكفّار يقدّمون على الإمام عليه السّلام.

(4)أي إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث بين الورّاث المسلمين شاركهم.

(5)كما إذا كان الكافر ابنا للميّت المسلم و كان سائر الورّاث أيضا أبناءه.

(6)أي إخوة هذا الكافر الذي أسلم.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الكافر الوارث الذي أسلم. يعني أنّ الوارث الكافر إذا أسلم ورث منفردا بلا اشتراك غيره في الميراث لو كان أولى من سائر الورّاث.

(8)أي كما لو كان الورّاث إخوة للميّت و كان هذا الكافر الذي أسلم ابنا له، فيكون الإرث منحصرا فيه، لتقدّم الابن على الإخوة.

(9)المورّث بصيغة اسم الفاعل، و هو الميّت.

(10)يعني إذا حصل للتركة نماء متجدّد بعد موت المورّث و قبل إسلام الوارث الكافر كان حكمه حكم أصل التركة، فيرثه الكافر كما يرث الأصل.

(11)أي لو أسلم الوارث الكافر بعد تقسيم الميراث أو كان الوارث واحدا لم يحتج إلى -

ص: 21

و لو كان الوارث الإمام (1) حيث يكون المورّث مسلما (2) ففي تنزيله (3) منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل (4) التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم (5) مطلقا أقوال.

و وجه الأوّل (6) واضح...

**********

شرح:

-التقسيم، حيث إنّه لا يشترك في الميراث.

(1)بالنصب، خبر «كان».

(2)هذا قيد لإخراج ما إذا كان المورّث كافرا، فإنّ الكافر يرثه، و لا تصل النوبة إلى الإمام عليه السّلام، كما تقدّم.

(3)الضمير في قوله «تنزيله» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(4)يعني لو انتقلت التركة إلى بيت المال لم يرث الوارث الكافر إذا أسلم بعد انتقال المال إلى بيت المال.

(5)هذا قول ثالث في إسلام الوارث الكافر، و هو إرثه إذا أسلم، سواء انتقل المال إلى بيت المال أم لا.

(6)يعني وجه القول الأوّل واضح.

و لا يخفى أنّ في إرث الوارث الكافر إذا أسلم و لم يكن غير الإمام عليه السّلام وارثا ثلاثة أقوال:

الأوّل: تنزيل الإمام عليه السّلام منزلة الوارث الواحد، فلا يحكم له بالإرث.

الثاني: اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، فيرث إذا أسلم قبله، و لا يرث إذا كان إسلامه بعده.

الثالث: توريثه مطلقا، سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا.

وجه وضوحه هو أنّ الإمام عليه السّلام وارث واحد تنتقل إليه التركة بمحض موت المسلم، فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد القسمة.

ص: 22

دون الثاني (1)، و الأخير (2) مرويّ .

و لو كان الوارث أحد الزوجين (3) فالأقوى أنّ الزوج كالوارث المتّحد (4)، و الزوجة كالمتعدّد، لمشاركة الإمام عليه السّلام لها (5) دونه و إن كان (6)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ وجه القول الثاني - و هو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال - لم يعلم دليله.

(2)أي القول الثالث - و هو توريث المسلم مطلقا - ورد في الرواية، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون، فقال: إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه ؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه لها، و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام (الوسائل: ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

(3)أي لو كان الوارث زوج الزوجة الميّتة أو زوجة الزوج الميّت و كان للمورّث وارث كافر أسلم فالأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الزوج الوارث في حكم الوارث الواحد، فلا يرث الوارث المذكور، بخلاف الزوجة الوارثة، فإنّ الوارث المذكور يرث إذا أسلم قبل التقسيم بين الزوجة و الإمام عليه السّلام.

(4)لأنّ المال كلّه يتعلّق بالزوج.

(5)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «دونه» يرجع إلى الزوج.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام. يعني أنّ الإمام عليه السّلام - و لو كان غائبا - يشارك الزوجة في مال الميّت الذي لم يوجد له وارث غير زوجته.

ص: 23

غائبا.

و لو كان الإسلام (1) بعد قسمة البعض في مشاركته (2) في الجميع (3) أو في الباقي (4) أو المنع منهما (5) أوجه، أوسطها (6) الوسط .

المرتدّ عن فطرة لا تقبل توبته و تقسم تركته

(و المرتدّ عن فطرة)، و هو (7) الذي انعقد (8) و أحد (9) أبويه مسلم (لا تقبل توبته) ظاهرا (10) و إن قبلت (11) باطنا على الأقوى،(و تقسم)

**********

شرح:

(1)أي لو أسلم الوارث الكافر بعد تقسيم بعض المال و قبل قسمة الآخر ففيه وجوه ثلاثة:

أ: اشتراك الوارث المذكور في جميع المال.

ب: اشتراكه في الباقي.

ج: المنع من إرثه عن كليهما.

(2)الضمير في قوله «مشاركته» يرجع إلى الوارث المسلم.

(3)أي في جميع المال ما قسّم و ما لم يقسّم.

(4)أي الباقي بعد تقسيم البعض.

(5)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المقسوم و الباقي. و هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة.

(6)الضمير في قوله «أوسطها» يرجع إلى الوجوه الثلاثة المذكورة.

و المراد من الوجه الوسط هو اشتراك الوارث المسلم في الباقي و منعه من المقسوم.

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرتدّ عن فطرة.

(8)أي انعقد نطفته في حال كون أحد أبويه مسلما.

(9)الواو للحاليّة، و الضمير في قوله «أبويه» يرجع إلى المرتدّ.

(10)أي لا تقبل توبة المرتدّ الفطريّ في الظاهر، و يجري عليه أحكام المرتدّ.

(11)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى التوبة، و قوله «باطنا» ظرف لقبول توبة المرتدّ.

ص: 24

(تركته (1)) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها (2) إن كان عليه دين (و إن لم يقتل (3)) بأن فات السلطان، أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة،(و يرثه (4) المسلمون لا غير)، لتنزيله (5) منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردّة.

المرتدّ عن غير فطرة يستتاب

(و) المرتدّ (عن غير فطرة)، و هو الذي انعقد و (6) لم يكن أحد أبويه

**********

شرح:

-من حواشي الكتاب: محلّ الكلام من المرتدّ هنا هو الرجل الفطريّ و لا يقبل توبة الرجل الفطريّ و لو تاب، لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من بدّل دينه فاقتلوه»، و من الباقر عليه السّلام: «فلا توبة له، و وجب قتله، و بانت امرأته، و تقسم ما ترك على ولده»، و لا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه، و أمّا عدم قبولها ذلك مطلقا فالمشهور هو ذلك، عملا بإطلاق الأخبار، و الحقّ قبولها فيما بينه و بين اللّه تعالى، حذرا من التكليف بما لا يطاق و عموم أدلّة قبول التوبة (المسالك).

(1)الضمائر في أقواله «تركته» و «ورثته» و «ديونه» ترجع إلى المرتدّ الفطريّ .

(2)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى التركة. يعني أنّ تركة المرتدّ الفطريّ تقسم بين ورّاثه بعد إخراج ديونه منها.

(3)أي و إن لم يقتل المرتدّ الفطريّ لفراره من السلطان أو لعدم بسط يد المستوفي لقتل المرتدّ، لكن تقسم تركته بين ورّاثه، كما تقدّم.

(4)الضمير في قوله «يرثه» يرجع إلى المرتدّ الفطريّ . يعني لا يرثه ورّاثه الكافرون، بل يرثه المسلمون خاصّة.

(5)يعني أنّ المرتدّ الفطريّ يكون بمنزلة المسلم في كثير من الأحكام، مثل قضاء عباداته الفائتة من الردّة، بخلاف الكافر الأصليّ ، فإنّه لا يجب عليه قضاء عباداته زمن كفره إذا أسلم.

(6)الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ أحد أبويه لم يكن مسلما عند انعقاد نطفته.

ص: 25

مسلما لا يقتل معجّلا (1)، بل (يستتاب) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه،(فإن تاب (2)، و إلاّ قتل)، و لا يقسم ماله (3) حتّى يقتل أو يموت، و سيأتي بقيّة حكمه (4) في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى.

المرأة لا تقتل بالارتداد

(و المرأة لا تقتل بالارتداد (5))، لقصور عقلها،(و لكن تحبس (6) و تضرب أوقات الصلوات حتّى تتوب أو تموت، و كذلك (7) الخنثى)، للشكّ في ذكوريّته المسلّطة (8) على قتله.

و يحتمل أن يلحقه (9) حكم الرجل، لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و من بدّل دينه فاقتلوه» (10)،...

**********

شرح:

(1)أي لا يقتل المرتدّ الغير الفطريّ بالتعجيل، بل يستتاب أوّلا، فإن لم يتب يقتل.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المرتدّ الغير الفطريّ ، و نائب فاعل قوله «قتل» أيضا هو الضمير العائد إليه.

(3)أي لا يقسم مال المرتدّ المبحوث عنه بين ورّاثه ما لم يقتل أو لم يمت حتف أنفه.

(4)أي سيأتي بقيّة أحكام المرتدّ الملّيّ - من مدّة استتابته ثلاثة أيّام و عصمة نكاحه إلاّ ببقاء كفره بعد خروج العدّة و غير ذلك - في باب الحدود.

(5)أي و لو كان ارتداد المرأة عن فطرة.

(6)نائب فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة، و كذلك نائب فاعل قوله «تضرب».

(7)يعني أنّ الخنثى في حكم المرأة في عدم قتله بالارتداد، بل يستتاب، ثمّ يقتل.

(8)قوله «المسلّطة» - بصيغة اسم الفاعل - صفة لقوله «ذكوريّته»، و الضمير في قوله «قتله» يرجع إلى الخنثى.

(9)أي الاحتمال الآخر في الخنثى هو إلحاقه بالرجل، عملا بعموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(10)الرواية منقولة في سنن ابن ماجه: ج 2 كتاب الحدود ص 848 الباب الثاني، باب المرتدّ عن دينه، الحديث 2535 (تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 26

خرج منه (1) المرأة، فيبقى الباقي (2) داخلا في العموم، إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه، و هذا (3) متّجه لو لا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

الثاني القتل
اشارة

(و) ثانيها (4)(القتل) أي قتل الوارث - لولاه (5) - المورّث (6)، و هو

القتل مانع إذا كان عمدا ظلما

(مانع) من الإرث (إذا كان عمدا ظلما (7) إجماعا)، مقابلة له (8) بنقيض مقصوده، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ميراث للقاتل» (9).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى العموم. يعني خرج من العموم المرأة، فيبقى الباقي تحت العموم.

(2)و من جملة الباقي هو الخنثى.

(3)أي الاستدلال المذكور متّجه، لكن قاعدة «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات» تمنع من استحكام هذا الاستدلال.

الثاني: القتل (4)الضمير في قوله «ثانيها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ الثاني من موانع الإرث هو القتل.

(5)الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى القتل، و هذا تقييد للوارث. يعني أنّ القاتل كان وارثا لو لا قضيّة قتله لمورّثه.

(6)بالنصب، مفعول لقوله «القتل» الذي اضيف إلى فاعله، و هو الوارث.

(7)أي القتل الصادر ظلما يمنع الإرث.

(8)الضميران في قوليه «له» و «مقصوده» يرجعان إلى القاتل. يعني أنّ عدم الحكم بإرث القاتل إنّما هو للمقابلة له بنقيض مقصوده، بمعنى أنّه يمكن أن يكون سبب قتله مورّثه الطمع في تركته، فالشارع حكم بمنع إرثه، نقضا لمقصوده.

(9)الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 7 ص 141 ح 5.

ص: 27

و احترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا (1) أو قصاصا و نحوهما من القتل بحقّ ، فإنّه (2) لا يمنع.

لو كان قتله خطأ

(و لو كان) قتله (3)(خطأ) محضا (4)(منع (5) من الدية خاصّة (6)) على أظهر الأقوال (7)، لأنّه (8) جامع...

**********

شرح:

(1)يعني لو قتل الوارث المورّث بعنوان الحدّ أو القصاص فذلك لا يمنع عن إرثه.

(2)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى القتل بحقّ .

(3)أي لو كان قتل الوارث المورّث خطأ محضا فذلك يمنع من إرثه من الدية خاصّة لا من غيرها من تركة المقتول.

(4)سيأتي تفصيل العمد و الخطأ و شبههما في أوّل كتاب الديات في قول المصنّف و الشارح رحمهما اللّه: «و الضابط في العمد و قسيميه أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل، و القصد أن يقصد، و الخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلا و لا قصدا، و الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل و يقصد إيقاعه بالشخص المعيّن و يخطئ في القصد إلى القتل»، (قد نقلنا العبارة مختصرة من أوّل الفصل الأوّل من كتاب الديات).

(5)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل.

(6)أي يمنع من إرث الدية خاصّة لا من غيرها من تركة الميّت.

(7)أي القول بحرمانه من الدية خاصّة لا من سائر الأموال هو أظهر الأقوال في المسألة في مقابل القول بالمنع من جميع الأموال، و كذا القول بعدم المنع مطلقا.

اعلم أنّ في القتل خطأ أقوالا ثلاثة:

الأوّل: المنع من الدية خاصّة، كما في المتن.

الثاني: المنع من الإرث مطلقا.

الثالث: عدم المنع من إرثه مطلقا.

(8)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القول المذكور في المتن.

ص: 28

بين النصّين (1)، و لأنّ الدية يجب عليه (2) دفعها إلى الوارث، للآية (3)، و لا شيء من الموروث (4) للقاتل يدفع إليه (5)، و الدفع إلى نفسه لا يعقل (6)، و

**********

شرح:

(1)سيأتي نقل النصّين، و هما رواية الفضيل بن يسار و صحيحة عبد اللّه بن سنان في الصفحة 30 و 31.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القاتل، و الضمير في قوله «دفعها» يرجع إلى الدية.

(3)الآية 92 من سورة النساء: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (1) .

(4)يعني أنّ الدية شيء من الموروث يجب على القاتل دفعه من جانب، و من جانب آخر المفروض هو أنّ القاتل وارث أيضا، و دفعه الدية إلى نفسه تحصيل للحاصل و غير معقول.

(5)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القاتل، و كذلك الضمير في قوله «نفسه».

خلاصة هذا الاستدلال أنّ الدية يجب دفعها إلى الوارث، لقوله تعالى: فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (2) ، فعندئذ لو أراد القاتل المفروض أنّه وارث أيضا دفع الدية إلى الورثة، فالحصّة التي تقع له من الدية هل يدفعها إلى غيره ؟ و هذا خلاف المفروض، لأنّ الدفع إلى غيره يخرجه عن كونه وارثا، لأنّ المفروض أنّه وارث أيضا، أو يدفعها إلى نفسه ؟ و الدفع إلى النفس غير معقول، لأنّه تحصيل للحاصل، إذن فالأولى أن نقول: إنّه لا يرث من الدية خاصّة، و يرث ما سواها من التركة (تعليقة السيّد كلانتر).

(6)لا يتمّ هذا في الخطأ المحض، لأنّ الدافع فيه العاقلة، و يمكن دفعها إلى القاتل المخطئ، فلا يلزم محذور الدفع إلى النفس. نعم، فيه استبعاد من حيث إنّه كيف يوجب جنايته دفع شيء إليه ؟! فالأولى ما في شرحه على الشرائع من تقرير هذا الدليل في -

ص: 29


1- سوره 4 - آیه 92
2- سوره 4 - آیه 92

به (1) صريحا رواية عامّيّة.

و قيل: يمنع (2) مطلقا (3)، لرواية (4) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام:

**********

شرح:

-شبيه العمد، و ذكر حديث الاستبعاد في الخطأ المحض، فردّه بأنّه استبعاد محض (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم إرث القاتل من الدية. يعني أنّ الرواية المنقولة بطريق العامّة تدلّ على القول المذكور، و الرواية منقولة في كتاب سنن ابن ماجه:

حدّثنا عليّ بن محمّد و محمّد بن يحيى، قالا: نبّأنا عبيد اللّه بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمّد بن سعيد، و قال محمّد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب: حدّثني أبي عن جدّي عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قام يوم فتح مكّة، فقال: «المرأة ترث من دية زوجها و ماله، و هو يرث من ديتها و مالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه، عمدا لم يرث من ديته و ماله شيئا، و إن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله و لم يرث من ديته»، (سنن ابن ماجه: ج 2 ص 914 ب 8 من أبواب كتاب الفرائض ح 2736).

فالرواية تدلّ على عدم إرث القاتل من الدية حيث قال صلّى اللّه عليه و آله: «لم يرث من ديته و ماله شيئا».

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل. و هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة في المسألة.

(3)أي من الدية و غيرها من تركة الميّت.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل أباه-

ص: 30

«لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان (1) خطأ».

و قيل: يرث مطلقا (2)، لصحيحة (3) عبد اللّه بن سنان عنه (4) عليه السّلام في رجل قتل أمّه، أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها»، و ترك الاستفصال (5) دليل العموم فيما تركته مطلقا، و منه (6) الدية، و رواية الفضيل (7) مرسلة، فلا تعارض الصحيح (8).

و في إلحاق شبه العمد (9) به أو بالخطإ قولان،...

**********

شرح:

-[الرجل] إذا قتله و إن كان خطأ (الوسائل: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: قال [الشيخ رحمه اللّه]: يحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة، لأنّ ذلك مذهب العامّة.

(1)أي و إن كان القتل صدر عن خطإ.

(2)يعني قال بعض: إنّ القاتل يرث عن المقتول دية و غيرها من سائر التركة.

(3)الصحيحة منقولة أيضا في كتاب الوسائل: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 2.

(4)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق عليه السّلام.

(5)أي ترك الاستفصال في صحيحة عبد اللّه بن سنان و عدم تقييد إرثه أو عدم إرثه بالدية و غيرها يدلّ على العموم فيما تركته، سواء كان من الدية أم غيرها.

(6)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها أموال الميّتة.

(7)رواية الفضيل هي التي نقلت قبل أسطر في هذه الصفحة.

(8)المراد من «الصحيح» هو صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة آنفا.

(9)قد تقدّم تفسير شبه العمد في الضابط المذكور في الهامش 4 من ص 28.-

ص: 31

أجودهما الأوّل (1)، لأنّه (2) عامد في الجملة.

و وجه العدم (3) كونه خاطئا كذلك (4)، و لأنّ التعليل (5) بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه (6).

و لا فرق بين الصبيّ و المجنون (7) و غيرهما، لكن في إلحاقهما (8) بالخاطئ أو العامد نظر، و لعلّ الأوّل (9) أوجه.

**********

شرح:

-و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العمد. يعني في إلحاق شبه العمد بالعمد أو الخطأ قولان.

(1)المراد من «الأوّل» هو إلحاق شبه العمد بالعمد، فالقاتل قتلا يشبه العمد لا يرث من المقتول مطلقا.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القاتل قتلا يشبه العمد. يعني أنّه عامد أيضا في الجملة - أي بالنسبة إلى فعله - و لو لم يتعمّد القتل.

(3)أي وجه عدم إلحاق شبه العمد بالعمد هو كونه خاطئا في الجملة.

(4)المشار إليه في قوله «كذلك» هو في الجملة. يعني أنّه خاطئ بالنسبة إلى القتل، لأنّه لم يقصده و لو كان قاصدا للفعل.

(5)هذا دليل ثان لعدم إلحاق شبه العمد بالعمد، و هو أنّ التعليل بعدم إرث القاتل العامد - و هو المقابلة له بنقيض مقصوده - لا يجري في شبه العمد.

(6)أي في شبه العمد.

(7)يعني لا فرق في حكم القاتل من حيث الإرث بين كون القاتل صغيرا أو مجنونا و بين البالغ و العاقل.

(8)يعني لكن في إلحاق الصغير و المجنون بالعامد في المنع من إرثهما من المقتول مطلقا أو بالخاطي في المنع من الإرث من الدية لا غيرها وجهان.

(9)المراد من «الأوّل» هو إلحاقهما بالخاطي، و وجه الأوجهيّة هو عدم تحقّق العمد في -

ص: 32

و لا بين المباشر (1) و السبب في ظاهر المذهب (2)، للعموم.

يرث دية المقتول كلّ مناسب و مسابب له

(و يرث الدية (3)) دية المقتول، سواء وجبت أصالة كالخطإ (4) و شبهه، أم صلحا كالعمد،(كلّ مناسب (5)) للمقتول (و مسابب (6) له) كغيرها (7) من أمواله، لعموم آية أولي الأرحام (8)،...

**********

شرح:

-الصغير و المجنون.

(1)المباشر هو من يتصدّى للقتل، و السبب هو من يأمر بالقتل أو يهيّئ مقدّماته.

(2)أي ظاهر مذهب الإماميّة هو عدم الفرق، عملا بعموم الأدلّة.

و المراد من «العموم» هو عموم لفظ «القاتل» الذي ورد في الأخبار، فيشمل الفاعل بالتسبيب و بالمباشرة كليهما.

إرث الدية (3)بالنصب، مفعول لقوله «يرث»، و فاعله هو قوله «كلّ مناسب».

(4)فإنّ القتل خطأ يوجب دية المقتول بالأصالة، فالواجب على القاتل هو الدية، بخلاف العمد، فإنّه يوجب القصاص أوّلا، لكن يجوز الصلح على الدية.

و الضمير في قوله «شبهه» يرجع إلى الخطأ.

(5)أي كلّ منسوب إلى المقتول من جهة النسب.

(6)أي كلّ من انتسب إلى المقتول من حيث السبب مثل الزوجيّة و غيرها.

و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المقتول.

(7)الضمير في قوله «كغيرها» يرجع إلى الدية، و في قوله «أمواله» يرجع إلى المقتول.

يعني أنّ المنتسبين إلى المقتول مطلقا - بالسبب و النسب - كما يرثون غير الدية من تركته كذلك يرثون ديته أيضا إذا قتل.

(8)الآية 75 من سورة الأنفال: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) .

ص: 33


1- سوره 8 - آیه 75

فإنّهم (1) جمع مضاف.

(و في إرث المتقرّب بالامّ (2)) لها (قولان)، مأخذهما ما سلف (3) و دلالة (4) رواية محمّد بن قيس (5) و عبد اللّه بن سنان (6) و عبيد بن زرارة (7)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فإنّهم» يرجع إلى اولي الأرحام. يعني أنّ «اولو» جمع اضيف إلى «الأرحام»، و قد ثبت في محلّه أنّ الجمع المضاف يفيد العموم.

و لا يخفى أنّ «اولو» شبه الجمع، لأنّه لا واحد له.

(2)المراد من المتقرّب بالامّ هو المنتسب إلى الميّت المقتول بالامّ مثل الإخوة للأمّ .

و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الدية.

(3)المراد من «ما سلف» هو قوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (1) ، و هذا دليل إرث المتقرّب بالامّ لدية الميّت المقتول.

(4)بالرفع، خبر ثان لقوله «مأخذهما»، و هذا دليل آخر للقول بعدم إرث المتقرّب بالامّ لدية المقتول، و يذكر فيه ثلاث روايات.

(5)رواية محمّد بن قيس منقولة في كتاب الكافي:

عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلاّ الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا (الكافي: ج 7 ص 139 ح 5).

(6)رواية عبد اللّه بن سنان منقولة في كتاب الكافي:

ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الإخوة و الأخوات من الامّ (المصدر السابق: ح 3).

(7)رواية عبيد بن زرارة منقولة في كتاب الكافي:

حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و عليّ بن رباط عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئا (المصدر السابق: ح 6).

ص: 34


1- سوره 8 - آیه 75

عن الباقر و الصادق عليهما السّلام بحرمان (1) الإخوة من الامّ .

و الحق غيرهم (2) من المتقرّب بها (3) بهم، لمفهوم الموافقة (4)، و استقربه (5) المصنّف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النصّ (6).

(و يرثها (7) الزوج و الزوجة) في الأشهر، و رواية (8) السكونيّ

**********

شرح:

(1)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «دلالة».

(2)الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى الإخوة. يعني أنّ الإخوة للأمّ و إن ذكروا في الروايات الثلاث الدالّة على الحرمان من الإرث من دية الميّت المقتول، لكن يحكم بإلحاق غيرهم أيضا بهم في الحرمان، إذا كانوا من المنتسبين إلى المقتول بالامّ مثل الخال و الخالة و أولادهم.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الامّ ، و في قوله «بهم» يرجع إلى الإخوة.

(4)المراد من «مفهوم الموافقة» هو القياس الأولويّ .

(5)الضمير المنصوب محلاّ في قوله «استقربه» يرجع إلى إلحاق غير الإخوة بهم.

(6)المراد من «موضع النصّ » هو حرمان الإخوة للأمّ من إرث الدية.

(7)الضمير في قوله «يرثها» يرجع إلى الدية. يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو إرث الزوج من دية زوجته و بالعكس.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئا (الوسائل: ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 4).

ص: 35

بمنعهما (1) ضعيفة (2) أو محمولة على التقيّة (3).

(و لا يرثان (4) القصاص) اتّفاقا،(و) لكن (لو صولح (5) على الدية) في العمد (ورثا منها (6)) كغيرها من الأموال و غيرهما (7) من الورّاث، للعموم (8).

الثالث الرقّيّة
الرقّ مانع من الإرث في الوارث

(و) ثالثها (9)(الرقّ )، و هو (مانع) من الإرث (في الوارث (10)) و إن كان المورّث مثله، بل يرثه (11) الحرّ و إن كان ضامن (12) جريرة دون الرقّ

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بمنعهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة.

(2)وجه الضعف هو وقوع النوفليّ و السكونيّ في سند الرواية.

(3)أي تحمل الرواية المانعة عن إرث الزوج و الزوجة من ديتهما على التقيّة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج و الزوجة. يعني أنّ الزوج لا يرث القصاص و كذا الزوجة، بل القصاص يختصّ بسائر ورثتهما.

(5)أي لو صولح قصاص الزوجين على الدية في قتل العمد ورثا منها.

(6)الضميران في قوليه «منها» و «كغيرها» يرجعان إلى الدية.

(7)أي كغير الزوجين من الورّاث.

(8)أي لعموم أدلّة إرث الزوجين.

الثالث: الرقّيّة (9)الضمير في قوله «ثالثها» يرجع إلى الموانع. أي الثالث من موانع الإرث هو الرقّ .

الرقّ : العبوديّة (المنجد).

(10)يعني إن كانت الرقّيّة في الوارث فهي تمنع عن إرثه و إن كان المورّث أيضا رقّا.

(11)الضمير في قوله «يرثه» يرجع إلى المورّث المعلوم بالقرينة.

(12)أي و إن كان الوارث الحرّ هو ضامن جريرة يكون وارثا بعيدا.

ص: 36

و إن كان ولدا (و) في (المورّث (1))، فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ و إن قلنا بملكه (2)، بل ماله لمولاه بحقّ الملك (3) لا بالإرث مطلقا.

لو كان للرقيق ولد حرّ

(و لو كان للرقيق) ولد (4) الميّت (ولد (5)) حرّ (ورث جدّه (6) دون الأب (7))، لوجود المانع (8) فيه (9) دونه، و لا يمنع (10) برقّ أبيه.

(و) كذا (11)(الكافر و القاتل لا يمنعان) من الإرث (من (12) يتقرّب)

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «الوارث». يعني أنّ الرقّيّة تمنع الإرث و لو كانت في المورّث بصيغة اسم الفاعل.

(2)الضميران في قوليه «بملكه» و «ماله» يرجعان إلى الرقّ .

(3)يعني يتعلّق مال المملوك بمولاه بسبب حقّ الملك لا بالإرث.

(4)بالجرّ، بدل من قوله «الرقيق». يعني لو وجد للولد الرقّ ولد حرّ يكون حفيدا للميّت فهو يرث الميّت الذي هو جدّه، لا يرثه أبوه الذي هو ولد الميّت.

(5)بالرفع، اسم «كان»، و خبره قوله «للرقيق».

(6)أي ورث ولد الولد جدّه.

(7)أي لا يرث الميّت أبو الولد الحرّ، لكونه رقّا.

(8)المراد من «المانع» هو الرقّيّة في أبي الولد.

(9)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى أبي الولد الحرّ، و في قوله «دونه» يرجع إلى الولد الحرّ.

(10)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الولد الحرّ. يعني أنّ الولد الحرّ لا يمنع من الإرث بسبب رقّيّة أبيه.

(11)أي و مثل الولد الرقّ هو الولد الكافر و الولد القاتل في عدم كونهما مانعين عن الإرث.

(12)بالنصب محلاّ، مفعول لقوله «لا يمنعان»، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الكافر-

ص: 37

(بهما)، لانتفاء المانع منه (1) دونهما.

المبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة

(و المبعّض) - أي من تحرّر بعضه و بقي بعضه رقّا -(يرث بقدر (2) ما فيه من الحرّيّة، و يمنع) من الإرث (بقدر الرقّيّة)، فلو كان للميّت ولد نصفه حرّ و أخ حرّ فالمال بينهما نصفان (3)، و لو كان نصف الأخ حرّا أيضا فللابن (4) النصف، و للأخ الربع، و الباقي (5) للعمّ الحرّ إن كان (6)، فلو كان نصفه (7) حرّا فله (8) الثمن،...

**********

شرح:

-و القاتل.

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «من» الموصولة، و في قوله «دونهما» يرجع إلى الكافر و القاتل.

(2)يعني أنّ المبعّض يرث بمقدار ما فيه من الحرّيّة، فلو كان نصفه حرّا ورث بذلك المقدار، و كذا لو تحرّر ثلثه أو ربعه.

(3)أي يقسم مال الميّت بين ولده الذي تحرّر نصفه و بين أخيه الحرّ بالمناصفة، لأنّ ما بقي من نصف إرث الولد هو للأخ الحرّ.

(4)أي لو كان نصف الأخ حرّا و نصفه الآخر رقّا فلابن الميّت نصف التركة و لأخيه الربع.

(5)أي الباقي بعد إخراج النصف و الربع يتعلّق بعمّ الميّت.

(6) «كان» هنا تامّة. أي لو وجد للميّت عمّ تعلّق الباقي به.

(7)الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى العمّ .

(8)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى العمّ الذي يكون نصفه حرّا. يعني أنّ الباقي من إرث الولد - و هو النصف - و إرث الأخ - و هو الربع - يتعلّق بالعمّ ، و هو الثمن و المخرج حينئذ من ستّة عشر، لأنّ بين مخرج النصف و الربع تداخلا، فيؤخذ بالأكثر -

ص: 38

و الباقي لغيره (1) من المراتب المتأخّرة عنه، و هكذا.

(و يورّث المبعّض كذلك (2))، فإذا كان نصفه حرّا فلمولاه نصف تركته، و لوارثه الحرّ النصف، و هكذا.

إذا اعتق الرقّ على ميراث قبل قسمته فكالإسلام

(و إذا اعتق) الرقّ (على ميراث قبل قسمته (3) فكالإسلام) قبل القسمة، يرث إن كان الوارث متعدّدا و لم يقتسموا التركة، و يمنع مع اتّحاده (4) أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر (5).

إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك

(و إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري (6) من التركة) و لو

**********

شرح:

-و هو الأربعة -، ثمّ يلاحظ بينها و بين مخرج الثمن - و هو الثمانية - فيوجد بينهما التوافق في عدد اثنين، لكونه عادّا لكليهما، - كما سيأتي ذلك في بيان تقسيم السهام - و هو مخرج النصف، فيضرب نصف عدد الأربعة في عدد الثمانية أو بالعكس، فيحصل عدد ستّة عشر: (8 * 2 16)،

فنصفها (8) يتعلّق بالولد، و ربعها (4) يتعلّق بالأخ، و ثمنها (2) يتعلّق بالعمّ ، و الباقي (2) يبقى لغيرهم من المراتب المتأخّرة.

(1)الضميران في قوليه «لغيره» و «عنه» يرجعان إلى العمّ .

(2)أي يورّث المبعّض حسب حرّيّته و بمقدارها، فلو كان نصفه حرّا فلورثته نصف ما تركه، و الباقي لمولاه، و لو كان ربعه حرّا فلورثته ربع ماله، و الباقي لمولاه.

(3)يعني لو اعتق الوارث الرقّ قبل قسمة المال بين سائر الورّاث ورث المال منفردا لو كان أولى من الغير بالإرث، أو بمقدار سهمه لو كان في مرتبة غيره، كما تقدّم ذلك في إسلام الوارث.

(4)أي يمنع من الإرث لو كان الوارث متّحدا.

(5)أي إلى آخر ما ذكر في إسلام الوارث الكافر.

(6)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المملوك.

ص: 39

قهرا على مولاه (1)، و المتولّي له (2) الحاكم الشرعيّ ، فإن تعذّر تولاّه (3) غيره كفاية،(و اعتق (4) و ورث) باقي (5) التركة،(أبا كان) الرقّ (للميّت (6) أو ولدا أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر (7)، أمّا الأبوان و الأولاد فموضع وفاق، و به (8) نصوص كثيرة.

**********

شرح:

(1)أي و لو بإجبار مولى المملوك على بيعه.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاشتراء. يعني أنّ المتولّي لاشتراء الوارث المملوك هو الحاكم.

(3)الضمير في قوله «تولاّه» يرجع إلى الاشتراء، و في قوله «غيره» يرجع إلى الحاكم.

يعني لو تعذّر تولّي الحاكم لشراء الوارث المملوك تولّى الاشتراء غير الحاكم من المؤمنين من حيث الوجوب الكفائيّ .

(4)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوارث المملوك.

(5)أي الباقي من مقدار ثمنه الذي اشتري به.

(6)يعني لا فرق في وجوب اشتراء الوارث المملوك من تركة الميّت المورّث بين كون الوارث أبا للميّت أو ولدا أو غيرهما من الأنساب.

(7)في مقابل القول بعدم فكّ الأولاد.

(8)الضمير في قوله «به» يرجع إلى فكّ الأبوين و الأولاد. يعني يدلّ على فكّ الأبوين و الأولاد نصوص كثيرة.

و من الروايات الدالّة على فكّ الامّ هو ما روي في كتاب الكافي، ننقل اثنتين منها:

الاولى: عليّ بن إبراهيم عن أبيه، و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ -

ص: 40

و ربّما قيل بعدم فكّ الأولاد (1).

و الأوّل (2) هو المذهب (3).

و أمّا غيرهما (4) من الأرحام فببعضه (5) نصوص غير نقيّة السند، و لم

**********

شرح:

-يموت و له أمّ مملوكة قال: تشترى من مال ابنها، ثمّ تعتق، ثمّ يورثها (الكافي: ج 7 ص 146 ح 1).

الثانية: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة قال:

تشترى امّه و تعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال (المصدر السابق: ح 2).

و من النصوص الدالّة على فكّ الأب هو ما روي أيضا في كتاب الكافي:

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امّه و هي مملوكة و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال (المصدر السابق: ح 3).

و من النصوص الدالّة على فكّ الابن هو ما نقل في كتاب الكافي:

عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق، ثمّ يدفع إليه ما بقي (المصدر السابق: ح 4).

(1)أي قال بعض الفقهاء بعدم فكّ الأولاد الأرقّاء ليرثوا بعد عتقهم.

(2)المراد من «الأوّل» هو القول بفكّ الأبوين و الأولاد الأرقّاء من تركة الميّت الحرّ إذا انحصر الوارث فيهم.

(3)أي القول الأوّل هو مذهب الإماميّة.

(4)الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الأبوين و الأولاد.

(5)أي ورد نصوص بفكّ بعض الأرحام، لكنّها غير نقيّة السند. و من النصوص الدالّة -

ص: 41

يفرق أحد بينهم (1)، فحكم الأكثر بفكّ الجميع (2)، و توقّف العلاّمة في المختلف (3) لذلك، و له (4) وجه.

و في شراء الزوجة (5) رواية صحيحة (6)،...

**********

شرح:

-على فكّ بعض الأرحام غير الأبوين و الأولاد هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امّه و هي مملوكة أو أخاه أو اخته و ترك مالا و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال (الوسائل: ج 17 ص 404 ب 20 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).

و لا يخفى أنّ وجه كونها غير نقيّة السند - كما ادّعاه الشارح رحمه اللّه - هو وقوع ابن بكير في سندها.

(1)يعني لم يفرق أحد بين الأرحام، فإذا وجد الدليل على فكّ بعضهم حكم بفكّ الجميع.

(2)يعني حكم أكثر الفقهاء بفكّ جميع الأرحام بلا فرق بين الأبوين و الأولاد و غيرهما من الإخوة و الأعمام و الأخوال.

(3)يعني توقّف العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (المختلف) في فكّ بقيّة الأرحام.

و المشار إليه في قوله «لذلك» هو عدم كون النصوص الدالّة على فكّ بعض الأرحام - غير الأبوين و الأولاد - نقيّة السند.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى التوقّف، فالشارح رحمه اللّه أيضا وجّه القول بالتوقّف في فكّ الجميع، لضعف سند النصوص الدالّة عليه، كما تقدّم.

(5)أي في شراء الزوجة المملوكة من تركة زوجها إذا انحصر الوارث فيها رواية صحيحة.

(6)الرواية الصحيحة منقولة في كتاب الاستبصار :-

ص: 42

و حمل عليها (1) الزوج بطريق أولى.

و لو قصر المال عن قيمته (2) ففي فكّه قولان، أشهرهما العدم (3)، وقوفا فيما خالف الأصل (4) على موضع الوفاق (5).

و هذا (6) يتّجه في غير من اتّفق على فكّه، و فيه (7) يتّجه شراء الجزء و

**********

شرح:

-محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كان أمير المؤمنين إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها، ثمّ ورّثها (الاستبصار: ج 4 ص 178 ح 17).

(1)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج أيضا حمل على الزوجة في وجوب شرائه من مال زوجته و إن كان النصّ واردا في خصوص الزوجة، استنادا إلى مفهوم الأولويّة و نظرا إلى سائر أحكام الزوج و الزوجة التي يكون نصيب الزوج فيها أوفر من الزوجة.

(2)الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى الوارث الرقيق.

(3)أي أشهر القولين هو عدم وجوب فكّ الوارث الرقيق إذا قصر المال عن قيمته.

(4)المراد من «الأصل» هنا هو عموم تسلّط الناس على أموالهم، حيث إنّ شراء المملوك من المولى قهرا ينافي هذه القاعدة، فيكتفى فيه بموضع اليقين.

(5)المراد من «موضع الوفاق» هو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك.

(6)المشار إليه في قوله «هذا» هو الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. يعني أنّ الوقوف على موضع الوفاق يتّجه في حقّ غير من اتّفق على فكّه، و هو فكّ الأبوين و الأولاد.

(7)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى من اتّفق على فكّه. يعني أنّ الأبوين و الأولاد يتّجه فيهم الحكم بشراء جزء منهم و إن قلّ .

ص: 43

إن قلّ ، عملا بمقتضى الأمر (1) بحسب الإمكان (2) و لحصول الغرض (3) به في الجملة.

و على المشهور (4) لو تعدّد الرقيق و قصر المال عن فكّ الجميع و أمكن أن يفكّ به البعض ففي فكّه (5) بالقرعة أو التخيير (6) أو عدمه أوجه.

و كذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته و قصر البعض (7)، لكن فكّ الموفي هنا أوجه (8).

**********

شرح:

(1)أي الأمر الوارد بفكّ الأبوين و الأولاد في النصوص.

(2)إشارة إلى قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و قوله عليه السّلام: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».

(3)المراد من «الغرض» هو انتفاع الوارث بتركة مورّثه و لو بشراء جزء منه.

(4)المراد من «المشهور» هو عدم لزوم فكّ الوارث الرقّ إذا قصر المال عن قيمته، فعليه لو تعدّد الوارث الرقيق و قصر المال عن فكّ الجميع و أمكن فكّ البعض بالمال ففيه ثلاثة احتمالات:

أ: فكّ البعض بالقرعة.

ب: التخيير بين فكّ كلّ واحد.

ج: عدم لزوم فكّ رأسا.

(5)الضمير في قوله «فكّه» يرجع إلى البعض.

(6)و هذا هو الاحتمال الثاني. و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الفكّ .

(7)كما إذا و فى المال بفكّ بعض و لم يف بفكّ بعض آخر.

(8)أي الأوجه هو فكّ من يفي المال بقيمته، كما إذا كان الورّاث الأرقّاء أربعة أبناء و كان المال أربعمائة دينار و كان قيمة واحد منهم مائة دينار و كان قيمة كلّ واحد من الباقين مائتي دينار، فالأوّل تفي حصّته بقيمته، فيفكّ هو.

ص: 44

و ظاهر النصوص (1) توقّف عتقه بعد الشراء على الإعتاق (2)، كما يظهر من العبارة (3)، فيتولاّه (4) من يتولّى الشراء.

لا فرق بين أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط

(و لا فرق بين أمّ الولد (5) و المدبّر (6) و المكاتب المشروط (7) و)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ ظاهر النصوص الواردة في المسألة هو توقّف عتق المملوك بعد الشراء على الإعتاق، فلا يحصل العتق بمحض الشراء. و من النصوص الدالّة على التوقّف هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منها:

الاوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق، ثمّ يدفع إليه ما بقي (الوسائل: ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 4).

الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة قال: تشترى امّه و تعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال (المصدر السابق: ح 2).

(2)كما ورد في إحدى الروايتين: «يشترى و يعتق» و في اخرى: «تشترى امّه و تعتق».

(3)أي يظهر توقّف العتق على الإعتاق من عبارة المصنّف في الصفحة 39 و 40 «اشتري من التركة و اعتق».

(4)الضمير في قوله «فيتولاّه» يرجع إلى الإعتاق. يعني أنّ الذي يقدم على اشتراء الرقّ يقدم على إعتاقه أيضا.

(5)أي لا فرق في الحكم بشراء الوارث الرقّ من التركة و إعتاقه و توريثه بين كونه أمّ ولد و بين غيرها.

(6)هو الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي.

(7)المكاتب المشروط هو الذي يشترط مولاه عليه إعطاء تمام قيمته حتّى يعتق بعده.

ص: 45

(المطلق (1) الذي لم يؤدّ (2) شيئا) من مال الكتابة (و بين القنّ (3))، لاشتراك (4) الجميع في أصل الرقّيّة و إن تشبّث (5) بعضهم بالحرّيّة (6).

و النهي (7) عن بيع أمّ الولد مخصوص (8) بغير ما فيه تعجيل لعتقها،

**********

شرح:

(1)المكاتب المطلق هو الذي لم يشترط عليه المولى إعطاء تمام قيمته في عتقه، بل يعتق كلّ جزء منه في مقابل ما يؤدّيه من قيمته شيئا فشيئا.

(2)فالمكاتب المطلق لو أدّى شيئا كان مبعّضا، فيجري فيه حكم المبعّض، و يرث بمقدار ما تحرّر منه.

(3)القنّ : عبد ملك هو و أبوه، للواحد و الجمع و المؤنّث (أقرب الموارد).

(4)تعليل لعدم الفرق بين ما ذكر من أقسام المملوكين. أي لاشتراك جميع ما ذكر من أمّ الولد و المدبّر و المكاتب في كونهم أرقّاء.

(5)تشبّث من شبث. تشبّث به: بمعنى شبث. شبث به شبثا: تعلّق (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «بعضهم» يرجع إلى المذكورين من أمّ الولد و من عطف عليها.

(6)كأمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط ، فإنّهم تشبّثوا بالحرّيّة.

(7)هذا جواب عن سؤال مقدّر، و السؤال هو أنّه كيف يجوز شراء أمّ الولد من مولاها و قد ورد النهي الصريح عن بيع أمّ الولد ما دام المولى حيّا حتّى تنعتق من إرث ولدها بعد موت مولاها؟

و الجواب هو أنّ النهي الوارد عن بيعها إنّما هو لأجل مصلحة أمّ الولد، و هو بقاؤها إلى ما بعد موت مولاها حتّى تنعتق من إرث ولدها، و هذه المصلحة تحصل في وقت أقرب من وقت موت مولاها، فعلى ذلك يجوز شراؤها، و تعتق حتّى ترث المال.

(8)يعني أنّ النهي عن بيع أمّ الولد يختصّ بغير ما فيه تعجيل لعتقها، كما فيما نحن فيه.

ص: 46

لأنّه (1) زيادة في مصلحتها التي نشأ منها (2) المنع، فيصحّ (3) بطريق أولى.

و لو كان المطلق (4) قد أدّى شيئا و عتق منه بحسابه فكّ الباقي و إن كان يرث بجزئه (5) الحرّ، لأنّ (6) ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له (7).

الرابع: اللعان

(و) رابعها (8)(اللعان)، و هو (مانع من الإرث) بين الزوجين و بين الزوج و الولد المنفيّ به (9) من جانب الأب...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التعجيل، و في قوله «مصلحتها» يرجع إلى أمّ الولد. يعني أنّ التعجيل في عتقها هو زيادة في مصلحتها، فلا مانع منه.

(2)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المصلحة. يعني أنّ المنع عن بيع أمّ الولد نشأ من مصلحة أمّ الولد.

(3)الفاء في قوله «فيصحّ » للتفريع على ما ذكر من أنّ التعجيل زيادة في مصلحتها، و فاعله هو الضمير العائد إلى البيع. يعني فبيع أمّ الولد فيما نحن فيه يصحّ بطريق أولى.

(4)يعني لو كان المكاتب المطلق أدّى شيئا من مال الكتابة و عتق منه جزء بحسابه حكم بفكّ جزئه الباقي.

(5)كما إذا فكّ نصف المكاتب المطلق، فهو يرث بنصف جزئه.

(6)تعليل لعتق ما بقي من المكاتب المطلق.

(7)و قد تقدّم شراء الوارث الرقّ إذا لم يوجد للميّت وارث غيره.

الرابع: اللعان (8)الضمير في قوله «رابعها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ الرابع من موانع الإرث هو اللعان.

(9)أي الولد الذي نفي بسبب اللعان.

ص: 47

و الولد (1)(إلاّ أن يكذّب) الأب (نفسه (2)) في نفيه،(فيرثه (3) الولد من غير عكس).

و هل يرثه حينئذ (4) أقارب الأب مع اعترافهم (5) به أو مطلقا (6)، أو عدمه (7) مطلقا؟ أوجه أشهرها (8) الأخير، لحكم (9) الشرع بانقطاع النسب، فلا يعود، و إنّما ورثه (10) الولد بالتكذيب بدليل خارج.

**********

شرح:

(1)أي لا يرث الولد من الأب و كذا لا يرث الأب من الولد بعد اللعان، لنفيه.

(2)بالنصب، مفعول لقوله «أن يكذّب»، و الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد.

(3)ضمير المفعول في قوله «يرثه» يرجع إلى الأب. يعني أنّ الولد يرث الأب عند تكذيبه نفسه في نفيه، لكنّ الأب لا يرث الولد.

(4)المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين تكذيب الأب نفسه في نفي ولده. يعني هل يرث الولد أقارب الأب مع اعترافهم بالولد أم لا؟ فيه وجوه.

(5)الضمير في قوله «اعترافهم» يرجع إلى الأقارب، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الوجه الأوّل هو إرث الأقرباء بشرط اعترافهم بالولد.

(6)أي الوجه الثاني هو إرث أقرباء الأب من الولد عند تكذيبه نفسه في نفيه، سواء اعترفوا به أم لا.

(7)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الإرث. و هذا هو الوجه الثالث في المسألة، و هو أنّ أقرباء الأب لا يرثون الولد، سواء اعترفوا به أم لا.

(8)الضمير في قوله «أشهرها» يرجع إلى الوجوه.

و المراد من «الأخير» هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد مطلقا.

(9)تعليل لعدم إرث الأقرباء من الولد بأنّ الولد ينقطع نسبه عن الأقرباء بحكم الشارع عند نفيه من جانب أبيه، و المنقطع لا يعود.

(10)جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّه إذا انقطع نسب الولد بحكم الشارع فكيف يحكم-

ص: 48

و لو اتّفق للولد (1) قرابة من الأبوين، و اخرى من الامّ كالإخوة اقتسموه بالسويّة، لسقوط نسب الأب (2).

و لو كان المنفيّ توأمين (3) توارثا بالامومة (4).

الخامس الحمل

(و) خامسها (5)(الحمل)، و هو (6)(مانع من الإرث إلاّ أن ينفصل) (7)

**********

شرح:

-بإرثه من أبيه ؟

فأجاب بأنّه إنّما كان بدليل خارج.

(1)أي لو اتّفق للولد المنفيّ قرابة من الأبوين و اخرى من الامّ اقتسموا الأموال بالسويّة.

(2)أي لسقوط نسب الأب باللعان، و الباقي هو النسب بالامّ خاصّة، فكأنّهم ينتسبون إلى الميّت بالامّ خاصّة.

(3)التوأمين تثنية، مفردها التوأم.

التوأم من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن من الاثنين فصاعدا، ذكرا أو انثى، ج توائم و تؤام، و إذا اجتمعا فهما توأمان و توأم، كما يقال: هما زوجان و زوج (أقرب الموارد).

(4)يعني إذا كان الولدان المنفيّان توأمين توارثا بالامومة، لسقوط نسب الأب باللعان.

الخامس: الحمل (5)الضمير في قوله «خامسها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ الخامس من موانع الإرث هو الحمل.

(6)يعني أنّ الحمل نفسه يمنع من الإرث، و يمنع الآخرين أن يرثوا كملا.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني إلاّ أن يتولّد الحمل و هو حيّ .

ص: 49

(حيّا)، فلو سقط (1) ميّتا لم يرث، لقوله (2) صلّى اللّه عليه و آله: «السقط لا يرث و لا يورّث».

و لا تشترط حياته (3) عند موت المورّث، بل لو كان (4) نطفة ورث إذا انفصل حيّا.

و لا يشترط استقرار حياته (5) بعد انفصاله و لا استهلاله (6)، لجواز (7) كونه أخرس، بل (8) مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البيّنة لا بنحو التقلّص (9)

**********

شرح:

(1)أي لو سقط الحمل ميّتا لم يرث.

(2)أي لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «السقط لا يرث و لا يورّث»، و الثاني فرع الأوّل.

(3)الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الحمل. يعني لا يشترط في إرث الحمل إذا انفصل حيّا حياته عند موت المورّث.

و المراد من حياة الحمل هو نفخ الروح فيه، فإنّ الروح تنفخ في الحمل عند بلوغه أربعة أشهر في بطن الامّ .

(4)أي لو كان الحمل عند موت المورّث نطفة، ثمّ صار تامّ الخلقة و انفصل كاملا و حيّا ورث.

(5)الضميران في قوليه «حياته» و «انفصاله» يرجعان إلى الحمل المنفصل حيّا.

(6)أي لا يشترط في إرث الحمل المنفصل حيّا استهلاله.

استهلّ الصبيّ : رفع صوته بالبكاء عند الولادة (أقرب الموارد).

(7)تعليل لعدم اشتراط استهلال الصبيّ عند الولادة بأنّه يمكن كونه أخرس.

(8)أي بل يشترط في إرث الحمل مطلق الحياة المتحقّقة بالحركة الإراديّة.

(9)من تقلّص الشيء: انضمّ و انزوى و تدانى (أقرب الموارد).

و التقلّص يحصل في اللحم عند فصله عن الجلد أو عند قطع اللحم عن الذبيحة بعد ذبحها.

ص: 50

الطبيعيّ ، كما لو خرج بعضه حيّا و بعضه ميّتا (1).

و كما يحجب (2) الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو دونه (3) ليستبين (4) أمره، كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل و له (5) إخوة، فيترك الإرث حتّى تضع.

نعم، لو طلبت الزوجة الإرث اعطيت (6) حصّة ذات الولد (7)، لأنّه (8) المتيقّن، بخلاف الإخوة (9).

و لو كان هناك (10) أبوان اعطيا السدسين،...

**********

شرح:

(1)يعني لا اعتبار بنحو التقلّص الطبيعيّ ، كما لو خرج بعض الحمل حيّا و بعضه ميّتا.

(2)يعني كما يمنع الحمل عن الإرث إلاّ أن ينفصل حيّا كذلك يمنع غيره ممّن هو دونه.

(3)أي من حيث الرتبة.

(4)يعني يمنع الحمل من هو دونه عن الإرث حتّى يظهر أمره من حيث الانفصال حيّا أو ميّتا.

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت. يعني إذا كان للميّت إخوة و كانت زوجته أو أمته حاملا ترك إرث الإخوة حتّى يظهر أمر الحمل من حيث انفصاله حيّا أو ميّتا.

(6)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة. و دليل إعطاء الإرث للزوجة هو أنّها تجامع جميع طبقات الإرث.

(7)و حصّة ذات الولد هي الثمن، لأنّه المتيقّن.

(8)أي سهم ذات الولد للزوجة هو المتيقّن، فلا تمنع منه.

(9)فإنّ الإخوة لا يعطون شيئا، لأنّهم في الطبقة الثانية و الحمل من الطبقة الاولى.

(10)أي لو وجد مع الحمل أبوان للميّت و طلبا حصّتهما قبل انفصال الحمل اعطيا السدسين، لأنّهما يجامعان الولد في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، و تكون حصّة كلّ منهما مع الأولاد السدس.

ص: 51

أو أولاد (1) ارجئ سهم ذكرين، لندور الزائد (2)، فإن انكشف الحال بخلافه (3) استدرك زيادة و نقصانا.

و يعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع (4) حيّا لدون ستّة أشهر منذ موته (5) أو لأقصى الحمل (6) إن لم توطأ الامّ (7) وطئا يصلح استناده (8) إليه،...

**********

شرح:

(1)أي لو كان مع حمل زوجة الميّت أو أمته أولاد له و لم ينتظروا انفصال الحمل ارجئ للحمل سهم الذكرين، و اعطي لهم حصّتهم بهذا الفرض.

و قوله «ارجئ» بصيغة المجهول، أي اخّر سهم الذكرين من مال الميّت.

(2)هذا جواب عن احتمال كون الحمل زائدا عن الذكرين بأنّه نادر.

(3)أي إن انكشف حال الحمل بخلاف ما فرض - كما إذا كان الحمل ثلاثة ذكور و انفصلوا أحياء - استدرك حصّتهم، و كذا إذا كان الحمل ذكرا واحدا قسم الزائد عن سهم الذكرين بين جميع الوارثين.

(4)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني أنّ زوجة الميّت أو أمته لو وضعت الحمل لدون ستّة أشهر من زمان موته علم وجوده حال موته.

(5)الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المورّث.

(6)أي يعلم وجود الحمل حال موت المورّث أيضا لو وضع الحمل لأقصى الحمل من زمان موته.

اعلم أنّهم اختلفوا في أقصى الحمل، فقيل: تسعة أشهر، و قيل: عشرة، و قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب النكاح من اللمعة «و غاية ما قيل فيه عندنا سنة».

(7)يعني يشترط في أقصى الحمل عدم وطي أمّ الحمل وطيا يصلح استناد الحمل إليه، فلو وطئت كذلك لم يحصل العلم بوجوده عند موت المورّث.

(8)الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى الحمل، و في قوله «إليه» يرجع إلى الوطي.

ص: 52

فلو وطئت (1) و لو بشبهة (2) لم يرث، لاحتمال تجدّده (3) مع أصالة عدم تقدّمه (4).

السادس: الغيبة المنقطعة
القول المشهور في المسألة

و سادسها (5) الغيبة المنقطعة (6)، و هي مانعة من نفوذ الإرث (7) ظاهرا (8) حتّى يثبت الموت شرعا، و قد نبّه (9) عليه بقوله:(و الغائب غيبة منقطعة) بحث لا يعلم خبره (لا يورث (10) حتّى تمضي له) من حين ولادته

**********

شرح:

(1)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى أمّ الحمل.

(2)أي و لو كان وطي الامّ بشبهة.

(3)الضمير في قوله «تجدّده» يرجع إلى الحمل.

(4)أي مع أصالة عدم تقدّم الحمل على الوطي.

السادس: الغيبة المنقطعة (5)الضمير في قوله «سادسها» يرجع إلى الموانع. أي السادس من موانع الإرث هو الغيبة المنقطعة.

(6)احتراز عن الغيبة الغير المنقطعة بحيث يعلم خبر الغائب من الحياة و الممات.

(7)يعني أنّ الغيبة المنقطعة تمنع عن إرث الذين هم من الطبقات البعيدة، و لا يرثون من الغائب حتّى يثبت موته شرعا.

(8)أي لاحتمال حياته و لو على الظاهر.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى منع الغيبة، و في قوله «بقوله» يرجع إلى المصنّف.

(10)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الغائب، و كذلك الضمير في قوله «له».

ص: 53

(مدّة لا يعيش مثله إليها (1) عادة).

و لا عبرة بالنادر (2)، و هي (3) في زماننا مائة و عشرون سنة، و لا يبعد الآن (4) الاكتفاء بالمائة، لندور التعمير إليها (5) في هذه البلاد (6).

فإذا مضت للغائب المدّة المعتبرة (7) حكم بتوريث من هو موجود حال (8) الحكم.

و لو مات له (9) قريب تلك المدّة (10) عزل له (11) نصيبه منه، و كان (12)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المدّة.

(2)أي ممّن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعيّة (تعليقة السيّد كلانتر).

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المدّة. يعني أنّ المدّة التي كان لا يعيش مثله إليها عادة في زمان الشهيد الثاني رحمه اللّه هي مائة و عشرون سنة.

(4)أي في الوقت الذي كان الشهيد الثاني يكتب هذا الشرح.

(5)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المائة و عشرين سنة.

(6)المراد من «البلاد» المشار إليها هو بلاد الشام.

(7)المراد من «المدّة المعتبرة» مائة و عشرون سنة أو مائة سنة، كما تقدّم.

(8)أي يحكم بتوريث الورّاث الذين يوجدون في زمان الحكم لا الورّاث الموجودين قبل زمان الحكم.

(9)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغائب. يعني لو مات أحد من أقرباء الغائب في المدّة المذكورة عزل نصيب الغائب من مال مورّثه.

(10)أي في مدّة التربّص و الانتظار.

(11)الضميران في قوليه «له» و «نصيبه» يرجعان إلى الغائب، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القريب.

(12)يعني أنّ ما عزل له من مال القريب يكون بحكم ماله، فيرثه ورّاثه بعد الحكم بموته.

ص: 54

بحكم ماله.

و الحكم بالتربّص بميراث الغائب المدّة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب (1)، و هو (2) مناسب للأصل، لكن ليس به (3) رواية صريحة، و ما ادّعي له (4) من النصوص (5) ليس دالاّ عليه (6).

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحكم بالتربّص في المدّة المذكورة هو المشهور بين الفقهاء الإماميّة.

(2)أي الحكم بالتربّص يناسب الأصل.

و المراد من «الأصل» هو استصحاب بقاء حياة الغائب.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحكم المذكور.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى حكم المشهور بالتربّص في المدّة المذكورة.

(5)من النصوص التي ادّعي دلالتها على حكم المشهور الروايتان المنقولتان في كتاب الوسائل:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له على رجل حقّ ، ففقده و لا يدري أين هو يطلبه، و لا يدرى أ حيّ هو أم ميّت، و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: اطلب، قال: فإنّ ذلك قد طال فأتصدّق به ؟ قال: اطلبه (الوسائل: ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب ميراث ولاء العتق من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن عليه السّلام:

المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمّ يقسم (المصدر السابق: ح 5).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملأ، فإذا جاء صاحبه ردّوه عليه، لما يأتي، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي.

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حكم المشهور بالتربّص في المدّة المذكورة.

ص: 55

أقوال اخر في المسألة

و في المسألة (1) أقوال اخر مستندة إلى روايات بعضها (2) صحيح.

منها أن يطلب أربع سنين في الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته.

ذهب إليه (3) المرتضى و الصدوق، و قوّاه (4) المصنّف في الدروس، و جنح (5) إليه العلاّمة، و هو قويّ مرويّ (6)، و يؤيّده الحكم السابق (7) باعتداد

**********

شرح:

أقوال اخر في المسألة (1)أي في مسألة الغائب المنقطع خبره أقوال اخر غير القول المذكور من المشهور.

(2)أي بعض الروايات المستندة إليها لهذه الأقوال الاخر صحيح.

و المراد منه هو الرواية الدالّة على القول بطلب الغائب أربع سنين في الأرض، ثمّ الحكم بتقسيم ماله، و هي منقولة في كتاب الوسائل قد نقلناها في الهامش 5 من الصفحة السابقة (الرواية الثانية).

(3)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بالطلب أربع سنين.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «قوّاه» يرجع إلى القول بالطلب أربع سنين. قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس: «و قال المرتضى: يحبس ماله أربع سنين يطلب فيها في كلّ الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته، و نحوه قال الصدوق و الحلبيّ - إلى أن قال: - و قول المرتضى قويّ ، و جنح إليه الفاضل».

(5)أي مال إلى القول المذكور العلاّمة رحمه اللّه.

(6)قد تقدّم الرواية الدالّة على القول المذكور في الهامش 5 من الصفحة السابقة (الرواية الثانية).

(7)أي السابق في الفصل الثالث من كتاب الطلاق في قول المصنّف رحمه اللّه «و المفقود إذا -

ص: 56

زوجته عدّة الوفاة و جواز تزويجها بعدها.

و لو لم يطلب كذلك (1) فالعمل على القول المشهور (2).

و قيل: يكفي انتظاره (3) عشر سنين من غير طلب، و هو (4) مرويّ أيضا.

**********

شرح:

-جهل خبره وجب عليها التربّص، و إن لم يكن له وليّ ينفق عليها...، و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة».

(1)أي أربع سنين في الأرض.

(2)يعني لو لم يطلب أربع سنين في الأرض لزم العمل على القول المشهور.

و المراد من «المشهور» هو التربّص إلى مدّة لا يعيش إليها أحد من أهل الزمان عادة.

(3)يعني قال بعض بالاكتفاء بالتربّص عشر سنين بلا طلب في الأرض. و الضمير في قوله «انتظاره» يرجع إلى الغائب، و هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بانتظاره عشر سنين. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن [في ا] بالبحر و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن و ما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثمّ يشترى، قلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم (الوسائل: ج 17 ص 584 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 7).

ص: 57

و يلحق بذلك الحجب
الحجب عن أصل الإرث

(و يلحق بذلك (1) الحجب (2)، و هو (3) تارة عن أصل الإرث، كما في حجب القريب) في كلّ مرتبة (4)(البعيد (5)) عنها و إن كان (6) قريبا في الجملة،(فالأبوان (7) و الأولاد) - و هم (8) أهل المرتبة الاولى (9) -

**********

شرح:

الحجب عن الإرث (1)المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر من الموانع. يعني يلحق بالموانع المذكورة من الإرث الحجب.

(2)الحجب: المنع، و منه الحجب من الإرث (أقرب الموارد).

الحجب عن أصل الإرث (3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحجب. يعني أنّ الحجب على قسمين:

أ: الحجب عن أصل الإرث، مثل حجب القريب للبعيد.

ب: الحجب عن بعض الإرث.

(4)أي في كلّ مرتبة من مراتب الإرث.

(5)بالنصب، مفعول لقوله «حجب» المضاف إلى فاعله، و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المرتبة.

(6) «إن» وصليّة، و اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البعيد. يعني و إن كان البعيد قريبا بالنسبة إلى ما بعده، مثل الإخوة و الأجداد الذين يكونون بعداء بالنسبة إلى الأبوين و الأولاد، و يكونون أقرباء إلى الميّت بالنسبة إلى الأعمام و الأخوال.

(7)الفاء للتفريع على قوله «حجب القريب البعيد».

(8)الضمير في قوله «و هم» يرجع إلى الأبوين و الأولاد.

(9)أي المرتبة الاولى من المراتب الثلاث المذكورة للإرث.

ص: 58

(يحجبون الإخوة و الأجداد) - أهل المرتبة الثانية -،(ثمّ الإخوة) و أولادهم (1)(و الأجداد) - و إن علوا (2) -(يحجبون الأعمام و الأخوال (3)، ثمّ هم) أي الأعمام و الأخوال (يحجبون أبناءهم (4))، ثمّ أبناؤهم (5) للصلب يحجبون أبناءهم (6) أيضا و هكذا، و كذا الأولاد للصلب (7) و الإخوة (8) يحجبون أبناءهم (9)، فكان ينبغي (10) التعرّض

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى الإخوة.

(2)أي الأجداد و إن علوا، مثل أبي الجدّ.

(3)فإنّ الأعمام و الأخوال من أهل الطبقة الثالثة في الإرث.

(4)يعني أنّ الأعمام و الأخوال يمنعون أولادهم. و الضمير في قوله «أبناءهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال.

(5)أي أبناء الأعمام و الأخوال يمنعون أبناءهم.

و المراد من «أبناؤهم للصلب» هو الأبناء بلا فصل في مقابل الأبناء مع الفصل مثل الأحفاد و الأسباط .

الصلب، ج أصلب و أصلاب: الحسب (أقرب الموارد).

(6)أي أبناء الأبناء. يعني - كما أفاده السيّد كلانتر - أنّ الآباء من كلّ طبقة أعلا درجة من أبنائهم سوى الأجداد، فإنّهم متأخّرون عن أولادهم الذين هم آباء الميّت.

(7)المراد هنا هو الأولاد أنفسهم لا أولادهم.

(8)عطف على قوله «الأولاد». يعني و كذا الإخوة يمنعون أبناءهم.

(9)الضمير في قوله «أبناءهم» يرجع إلى الأولاد و الإخوة. يعني أنّهم يمنعون أولادهم، لأنّهم آباء، فلا يرث أولادهم مع وجودهم.

(10)أي كان المصنّف رحمه اللّه جديرا بالتعرّض لمنع أولاد الصلب أولادهم أيضا.

و الضمير في قوله «لهم» يرجع إلى أولاد الصلب.

ص: 59

لهم، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب (1) لا للحصر.

و لو اعيد ضمير «هم» (2) إلى المذكورين في كلّ مرتبة (3) لدخل الأولاد (4) و الإخوة، و تبيّن أنّهم (5) يحجبون أولادهم، لكن يشكل بالأجداد (6)، فإنّه (7) يستلزم أن يحجبوا (8) الآباء، و الجدّ البعيد (9) يحجب القريب، و هو (10) فاسد و إن صحّ (11) حجب الأجداد لأولادهم...

**********

شرح:

(1)أي ما ذكره المصنّف يكون من باب ذكر المثال لا من باب الحصر فيه.

(2)أي لو اعيد ضمير «هم» في قوله «ثمّ هم يحجبون أبناءهم» إلى المذكورين في كلّ مرتبة لدخل الإخوة و الأولاد، و لتبيّن أنّهم أيضا يمنعون أولادهم.

(3)أي المذكورين في كلّ مرتبة من الأعمام و الأخوال و الأولاد و الإخوة.

(4)أي لكان المصنّف رحمه اللّه حينئذ متعرّضا لحكم الإخوة و الأولاد للصلب أيضا من حيث إنّهم يحجبون أولادهم.

(5)أي ظهر من رجوع ضمير «هم» إلى المذكورين في كلّ مرتبة أنّ الأولاد للصلب و كذا الإخوة يحجبون أولادهم الذين هم الأسباط و الأحفاد للميّت، كما تقدّم.

(6)يعني أنّ رجوع الضمير إلى المذكورين في كلّ مرتبة و إن كان فيه تعرّض لمنع الأولاد للصلب و الإخوة أولادهم، لكن يأتي فيه إشكال منع الأجداد أيضا أولادهم عن الإرث و الحال أنّ أولاد الأجداد يكونون آباء الميّت، و هم مقدّمون على أجداد الميّت.

(7)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى عود الضمير إلى المذكورين.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الأجداد. أي يستلزم أن يحجب الأجداد آباء الميّت.

(9)أي يستلزم أن يحجب الجدّ البعيد الجدّ القريب.

(10)أي حجب الأجداد للآباء فاسد، و كذا حجب الجدّ البعيد للجدّ القريب.

(11)أي و إن كان يمكن توجيه قولنا: الأجداد يحجبون أولادهم باعتبار حجب -

ص: 60

الذين هم (1) الأعمام و الأخوال إلاّ أنّه (2) مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم (3).

و الضابط (4) أنّه متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات (5) ورث الأقرب إلى الميّت فيها (6) فالأقرب.

(ثمّ القريب) مطلقا (7)(يحجب المعتق، و المعتق) و من قام مقامه (8) (يحجب ضامن الجريرة، و الضامن يحجب الإمام، و المتقرّب) إلى الميّت (بالأبوين (9)) في كلّ مرتبة من مراتب القرابة (يحجب المتقرّب) إليه

**********

شرح:

-الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام و الأخوال للميّت.

(1)أي أولاد الأجداد الذين هم الأعمام و الأخوال للميّت.

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى منع الأجداد للميّت الأعمام و الأخوال له. يعني أنّ ذلك مستغنى عنه، للتصريح به في بيان الطبقات الثلاث للإرث.

(3)الضمير في قوله «بذكرهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال.

(4)أي الضابط و القاعدة للحجب اللاحق بموانع الإرث.

و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشأن.

(5)المراد من الطبقات هنا هو الدرجات. يعني لو اجتمع في طبقة واحدة درجات متعدّدة ورث الأقرب فيها إلى الميّت فالأقرب.

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطبقات أي الدرجات.

(7)أي القريب في أيّ طبقة أو درجة كان يمنع المعتق.

(8)المراد من «من يقوم مقام المعتق» هو أولاد المعتق، فإنّهم يرثون المعتق - بالفتح - بدل أبيهم عند عدمه، و هم مقدّمون على ضامن الجريرة.

(9)أي الذي يتقرّب إلى الميّت من كلا جانبي الأب و الامّ يمنع المتقرّب بالأب خاصّة عند تساوي درجتهما.

ص: 61

(بالأب مع تساوي الدرج) كإخوة من أبوين مع إخوة من أب (1) لا مع اختلاف الدرج (2) كأخ (3) لأب مع ابن أخ لأب و أمّ ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد و إن متّ (4) الأبعد بالطرفين دونه (5).

المستثنى من الحجب عن أصل الإرث

(إلاّ (6) في ابن عمّ للأب و الامّ ، فإنّه يمنع العمّ للأب) خاصّة (و إن كان) العمّ (أقرب منه (7)، و هي (8) مسألة إجماعيّة) منصوصة (9)...

**********

شرح:

(1)فإنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب في صورة تساويهما في الدرجة.

(2)الدرج - محرّكا - جمع، مفرده الدرجة.

الدرجة - محرّكة -، ج درج: الطبقة من المراتب (أقرب الموارد).

(3)هذا مثال اختلاف الدرجة، فإنّ الأخ من الأب يقدّم على ابن الأخ من الأب و الامّ ، لتقدّم درجة الأخ على ابن الأخ.

(4)من متّه متّا إلى فلان بقرابة: وصل إليه و توسّل (أقرب الموارد).

(5)الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الأقرب. يعني و إن انتسب الأبعد إلى الميّت بالأبوين و لم ينتسب الأقرب كذلك.

المستثنى من الحجب عن أصل الإرث (6)هذا استثناء من قوله «مع تساوي الدرج». يعني أنّ تساوي الدرجة لا يعتبر في خصوص ابن العمّ للأب و الامّ و العمّ للأب خاصّة، فابن العمّ للميّت للأبوين يقدّم على العمّ له إذا كان خاصّة.

(7)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ابن العمّ .

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المسألة المذكورة. و هي تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب، للإجماع و النصّ .

(9)النصّ الدالّ على تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب منقول في كتاب -

ص: 62

خرجت بذلك (1) عن حكم القاعدة (2).

و لا يتغيّر الحكم (3) بتعدّد أحدهما (4) أو تعدّدهما (5)، و لا بالزوج (6) و الزوجة المجامعين لهما (7)، لصدق الفرض (8) في ذلك كلّه.

و في تغيّره (9) بالذكورة و الانوثة قولان، أجودهما ذلك (10)،

**********

شرح:

-الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أمّ فالمال كلّه لابن العمّ للأب و الامّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الامّ ، و ذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمّة عليهم السّلام (الوسائل: ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 5).

(1)المشار إليه في قوله «بذلك» هو النصّ .

(2)المراد من «القاعدة» هو «الأقرب يمنع الأبعد».

(3)المراد من «الحكم» هو تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب خاصّة.

(4)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى ابن العمّ و العمّ . يعني لا يتغيّر الحكم المذكور بتعدّد أحدهما، كما إذا كان ابن العمّ اثنين و العمّ واحدا أو بالعكس.

(5)كما إذا تعدّد العمّ من الأب و تعدّد ابن العمّ من الأب و الامّ أيضا.

(6)أي لا يتغيّر الحكم المذكور بوجود الزوج أو الزوجة معهما.

(7)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى العمّ و ابن العمّ .

(8)و الفرض هو اجتماع العمّ من الأب مع ابن العمّ من الأبوين.

(9)أي تغيّر الحكم المذكور بتبدّل أحدهما بالانثى، كما إذا اجتمعت العمّة من الأب مع ابن العمّ من الأب و الامّ ، أو اجتمع العمّ من الأب مع بنت العمّ من الأبوين.

(10)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تغيّر الحكم و الرجوع إلى القانون العامّ ، و هو تقديم الأقرب على الأبعد في الإرث.

ص: 63

لكونه (1) خلاف الفرض (2) المخالف للأصل (3)، فيقتصر على محلّه (4).

و وجه العدم (5) اشتراك الذكر و الانثى في الإرث (6) و المرتبة و الحجب (7) في الجملة (8)، و هو (9) مذهب الشيخ، فألحق (10) العمّة بالعمّ .

و كذا الخلاف في تغيّره (11) بمجامعة الخال (12).

**********

شرح:

(1)أي لكون الفرض المذكور خلاف الفرض.

(2)المراد من «الفرض المخالف للأصل» هو اجتماع ابن العمّ من الأب و الامّ مع العمّ من الأب خاصّة، فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى من القاعدة عمل فيه بالقاعدة.

(3)المراد من «الأصل» هو القانون العامّ في الإرث.

(4)هو اجتماع ابن العمّ مع العمّ لا بنت العمّ مع العمّ و لا العمّة مع ابن العمّ .

(5)أي وجه عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة و الانوثة هو اشتراكهما في الإرث، فتكون بنت العمّ للأبوين مقدّمة على العمّ للأب، و كذا ابن العمّ للأبوين بالنسبة إلى العمّة للأب.

(6)فإنّ الذكر و الانثى يشتركان في الإرث و المرتبة.

(7)أي فكما أنّ الذكر يمنع أخا الميّت عن الإرث كذلك الانثى تمنعه عن الإرث.

(8)أي في غير محلّ النزاع بالاتّفاق، و إلاّ كانت مصادرة (من تعليقة السيّد كلانتر).

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة و الانوثة.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ رحمه اللّه. فالشيخ الطوسيّ ألحق العمّة للأب بالعمّ للأب عند الاجتماع مع ابن العمّ للأبوين في تقدّمه عليه في الإرث.

(11)الضمير في قوله «تغيّره» يرجع إلى الحكم المذكور.

(12)أي بمجامعة العمّ مع الخال، كما إذا اجتمع العمّ للأب و الخال كذلك مع ابن العمّ -

ص: 64

فقيل: يتغيّر (1)، فيكون المال بين العمّ و الخال، لأنّه (2) أقرب من ابن العمّ ، و لا مانع له (3) من الإرث بنصّ (4) و لا إجماع، فيسقط ابن العمّ به (5) رأسا (6)، و يبقى في الطبقة عمّ و خال، فيشتركان (7)، لانتفاء مانع العمّ حينئذ، ذهب إلى ذلك (8) عماد الدين ابن حمزة، و رجّحه (9) المصنّف في الدروس، و قبله (10) المحقّق في الشرائع.

**********

شرح:

-للأبوين.

(1)أي قال بعض بتغيّر الحكم و عدم تقدّم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب و الخال كذلك و اختصاص الإرث بالعمّ للأب و الخال للميّت كذلك.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العمّ . يعني أنّ العمّ أقرب إلى الميّت من ابن عمّ له.

(3)الضمير في قوله «له» أيضا يرجع إلى العمّ للأب.

(4)فإنّ النصّ ورد في خصوص العمّ للأب بغير اجتماعه مع الخال، و كذلك الإجماع.

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى العمّ .

(6)أي يمنع ابن العمّ من الإرث أصلا.

(7)أي فيشترك العمّ و الخال، لاشتراكهما في الطبقة.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو القول بتغيّر الحكم عند اجتماع العمّ للأب و الخال كذلك مع ابن العمّ للأب و الامّ . يعني أنّ عماد الدين ابن حمزة اختار هذا القول.

(9)أي رجّح المصنّف رحمه اللّه أيضا هذا القول في كتابه (الدروس).

قال المصنّف في كتاب الدروس: «و يتغيّر بالذكورة و الانوثة على الأقرب، و كذا بمجامعة الخال، فيكون المال بين العمّ و الخال».

(10)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المصنّف. يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه اختار القول المذكور قبل المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الشرائع).

ص: 65

و قال قطب الدين الراونديّ (1) و معين الدين المصريّ : المال (2) للخال و ابن العمّ ، لأنّ (3) الخال لا يمنع العمّ ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أقرب أولى.

و قال المحقّق الفاضل سديد الدين محمود الحمصيّ (4): المال للخال (5)، لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ ، و ابن العمّ محجوب بالخال.

و لكلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجيه (6) و إن كان أقواها الأوّل (7)،

**********

شرح:

(1)قال في الحديقة: الراوند قرية بالقاسان منها هبة اللّه قطب الدين بن الحسن الراونديّ شارح نهج البلاغة.

(2)أي المال المتروك من الميّت يختصّ بابن العمّ للأب و الامّ و الخال للأب، و لا يعطى العمّ للأب شيئا منه.

(3)هذا هو دليل اختصاص المال بالخال و ابن العمّ ، و هو أنّ الخال لا يمنع العمّ ، فعدم منعه ابن العمّ الذي هو أقرب من العمّ بالنصّ و الإجماع أولى.

(4)هو سديد الدين محمود بن عليّ بن الحسن الحمصيّ الرازيّ ، كان من أكابر العلماء المبرّزين و من متكلّمي الإماميّة و متبحّريهم، له تعاليق في فنّ الكلام (تعليقة السيّد كلانتر).

(5)أي يتعلّق مال الميّت بخاله خاصّة بلا اشتراك العمّ له، لكون العمّ ممنوعا بابن العمّ و كونه ممنوعا بالخال، فينحصر المال فيه.

(6)أي لكلّ واحد من هذه الأقوال المذكورة وجه وجيه اشير إليه إجمالا.

(7)المراد من «الأوّل» هو القول بتوريث الخال و العمّ و منع ابن العمّ ، لأنّ الخال مقدّم في الدرجة على ابن العمّ ، فلا يعقل توريثه مع وجود الخال و الحال أنّ العمّ يساويه في الدرجة، فيشتركان في الإرث.

ص: 66

وقوفا فيما خالف الأصل (1) على موضع النصّ (2) و الوفاق (3)، فيبقى عموم آية اولي الأرحام (4) التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض (5).

و توقّف العلاّمة في المختلف لذلك (6)، و قد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل (7) تشمل على مباحث طويلة و فوائد جليلة.

الحجب عن بعض الإرث ففي موضعين
اشارة

(أمّا الحجب (8) عن بعض الإرث) دون بعض (ففي موضعين:)

**********

شرح:

(1)المراد من «الأصل» هو قاعدة «الأقرب يمنع الأبعد».

(2)موضع النصّ هو اجتماع العمّ للأب مع ابن العمّ للأبوين اجتماعا ثنائيّا لا اجتماعهما مع الخال اجتماعا ثلاثيّا.

(3)أي موضع وفاق العلماء و إجماعهم.

(4)أي آية أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) تدلّ على منع الأقرب - و هو الخال للأب و كذا العمّ للأب - ابن العمّ للأبوين.

(5)أي لم يوجد نصّ معارض للآية في المسألة.

(6)المشار إليه في قوله «لذلك» هو كون وجه كلّ من الأقوال المذكورة وجيها.

(7)الرسائل جمع، مفرده الرسالة.

و المراد منها هو ما يكتب حول أمر مختصرا دون الكتاب.

الحجب عن بعض الإرث (8)قد تقدّم كون الحجب تارة عن أصل الإرث، كما ذكر، و تارة عن بعض الإرث، و هذا الأخير يتحقّق في موضعين:

أ: حجب الولد عن نصيب الزوجيّة الأعلى إلى الأدنى، و كذا حجبه للأبوين عن -

ص: 67


1- سوره 8 - آیه 75
الموضع الأوّل الولد

أحدها (الولد)، ذكرا أو انثى، فإنّه (يحصل به (1) الحجب) للزوجين (عن نصيب الزوجيّة الأعلى (2)) إلى الأدنى (3)(و إن نزل) الولد.

(و) كذا (4) يحجب الولد (الأبوين عمّا زاد عن السدسين (5)) و أحدهما (6) عمّا زاد عن السدس (7)(إلاّ) أن يكونا (8) أو أحدهما (مع البنت) الواحدة (مطلقا)، أي سواء كان معها (9) الأبوان أم أحدهما، فإنّهما لا يحجبان و لا أحدهما عن الزيادة عن السدس، بل يشاركانها (10) فيما زاد عن نصفها (11)...

**********

شرح:

-الزائد عن السدس، كما سيأتي تفصيله.

ب: حجب الإخوة الامّ عن الثلث إلى السدس بشروط سيأتي تفصيلها.

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد.

(2)نصيب الزوجيّة الأعلى هو النصف في الزوج و الربع في الزوجة.

(3)نصيب الزوجيّة الأدنى هو الربع في الزوج و الثمن في الزوجة.

(4)هذا مثال آخر لحجب الولد عن بعض الإرث.

(5)أي السدسين المتعلّقين بالأبوين.

(6)أي حجب الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس.

(7)فإنّ الأبوين لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد.

(8)اسم «أن يكونا» هو ضمير التثنية العائد إلى الأبوين، و كذا الضمير في قوله «أحدهما».

(9)أي سواء كان مع البنت كلا الأبوين أم أحدهما، فإنّهما لا يمنعان عن الزائد عن السدس، كما سيأتي.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الأبوين، و ضمير المفعول يرجع إلى البنت.

(11)الضمير في قوله «نصفها» يرجع إلى البنت.

ص: 68

و سدسيهما (1) بالنسبة (2)(أو البنات (3))...

**********

شرح:

(1)ضمير التثنية في قوله «سدسيهما» يرجع إلى الأبوين.

(2)أي بنسبة فرض البنت و الأبوين، فإنّ فرض البنت النصف، و مخرجه عدد 2 و فرض الأبوين مع الولد السدسان، و مخرجهما عدد 6، فيقسم المال على ستّة أسهم، فللبنت منها (3/6)، و للأبوين منها السدسان (2/6)، فيكون المجموع خمسة:

(2 + 3 5)

فيبقى سهم واحد زائدا عن فرائضهم، و هو أيضا يقسم بينهم بالنسبة، فتضرب عدد سهامهم (5) في أصل الفريضة (6)، و تحصل ثلاثون: (5 * 6 30)، فيحصل للبنت الواحدة من الثلاثين خمسة عشر سهما بالفرض و ثلاثة أسهم بالردّ، و يحصل للأب خمسة أسهم بالفرض، لأنّها سدس الثلاثين و سهم واحد بالردّ، و كذلك الامّ يحصل لها خمسة أسهم بالفرض و سهم واحد بالردّ، فالمجموع من الفرض و الردّ لكلّ واحد من الأبوين ستّة أسهم، و المجموع من سهم البنت من الردّ و الفرض و من سهمي الأبوين من الفرض و الردّ يرتقي إلى ثلاثين:

(18 + 6 + 6 30)

و لا يخفى أنّ عدد الزائد عن الفرائض من الثلاثين خمسة، فتعطى البنت ثلاثة منها، و يعطى كلّ واحد من الأبوين واحدة منها، لما تقدّم من تقسيم أصل الفريضة على خمسة.

(3)أي إلاّ أن تكون البنات مع أحد الأبوين، ففي هذا الفرض أيضا لا يمنع الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس، بل يقسم الزائد بينهم بالنسبة، ففي هذا الفرض تكون سهام البنتين فصاعدا الثلثين، و للأب السدس، فتقسم التركة على ستّة أسهم، فسهم البنتين منها أربعة أسهم، لأنّها الثلثان من الستّة، و سهم أحد الأبوين واحد، لأنّه السدس، و تلك خمسة أسهم، فيبقى سهم واحد من الستّة زائدا عن -

ص: 69

أي البنتين فصاعدا (1)(مع أحد الأبوين (2))، فإنّهنّ (3) لا يمنعنه عمّا زاد (4) أيضا، بل يردّ عليهنّ (5)، و عليه ما بقي من المفروض بالنسبة، كما سيأتي تفصيله (6).

و لو كان معهنّ (7) أبوان...

**********

شرح:

-الفرائض، فيقسم بينهم بالنسبة، فتضرب عدد 5 في عدد 6 و تحصل ثلاثون:

(6 * 5 30)

فثلثها - و هو العشرون - يعطى للبنتين، و سدسها - و هو الخمسة - يعطى لأحد الأبوين، و تلك خمسة عشر سهما، و تبقى خمسة من الثلاثين، فتعطى أربعة منها للبنتين و واحدة لأحد الأبوين، فتحصل للبنتين عشرون فرضا و أربعة ردّا، و لأحد الأبوين خمسة فرضا و واحدة بالردّ.

(1)يعني أنّ فرض البنات ينحصر في الثلثين، سواء كان عددهنّ اثنتين أم أزيد.

(2)احترز بهذا القيد عن اجتماع الأبوين مع البنات، حيث إنّ في فرض اجتماعهما معهنّ لا يزيد شيء عن سهامهم، فإذا استخرج الثلثان للبنات و السدسان للأبوين استغرقت سهامهم الفريضة، و لم يبق شيء زائد.

(3)الضمير في قوله «فإنّهنّ » يرجع إلى البنات، و الضمير الملفوظ في قوله «لا يمنعنه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(4)أي عمّا زاد عن السدس. يعني أنّ البنات لا يمنعن أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس أيضا، كما أوضحناه.

(5)الضمير في قوله «عليهنّ » يرجع إلى البنات، و في قوله «عليه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(6)و قد فصّلناه آنفا.

(7)الضمير في قوله «معهنّ » يرجع إلى البنات.

ص: 70

استغرقت سهامهم (1) الفريضة، فلا ردّ، فمن ثمّ أدخلهما (2) في قسم الحجب.

و في المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين (3) عمّا زاد عن السدس (4)، لرواية (5) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، و هو متروك (6).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى البنات و الأبوين. يعني عند اجتماع البنات و الأبوين لا يبقى شيء زائد عن سهامهم، كما تقدّم.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و ضمير المفعول يرجع إلى الأبوين و البنات. يعني من جهة استغراق سهام البنات و سهمي الأبوين الفريضة أدخلهما المصنّف في قسم الحجب، و لم يستثنهما كما استثنى اجتماع البنات مع أحد الأبوين.

(3)يعني قال بعض بأنّ البنات إذا اجتمعن مع أحد الأبوين يمنعنه عن الزائد، فلا يرث عن الزائد عن فرضه.

(4)فيقسم المال على ستّة، فسهم أحد الأبوين منها السدس (1/6)، و الباقي منها ينحصر في البنات.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال: للأب السدس، و للابنتين الباقي، قال: و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنّه ترك بنات و بنين و امّا، قال: للأمّ السدس، و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين (الوسائل: ج 17 ص 465 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 7).

(6)يعني أنّ الخبر المذكور متروك لم يعمل به الفقهاء، فيكون شاذّا.

ص: 71

الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة

(و) ثانيهما (1)(الإخوة (2) تحجب الامّ (3) عن الثلث إلى السدس (4) بشروط (5) خمسة:)

الأوّل (6)(وجود الأب) ليوفّروا (7) عليه...

**********

شرح:

شروط حجب الإخوة الامّ (1)الضمير في قوله «ثانيهما» يرجع إلى الموضعين. أي الموضع الثاني من الحجب عن بعض الإرث لا أصل الإرث هو حجب الإخوة الامّ عن الثلث إلى السدس.

(2)المراد من «الإخوة» هو إخوة الميّت.

(3)أي أمّ الميّت.

(4)يعني لو لم توجد للميّت إخوة لكانت لأمّه الثلث ممّا ترك، لعدم وجود الولد له، لكن إخوته يحجبون الامّ عن الثلث إلى السدس، فالباقي من السدس يختصّ بأبي الميّت، و لا ترث الإخوة، لكونهم من الطبقة الثانية.

(5)يعني يشترط في حجب الإخوة الامّ شروط خمسة، و إلاّ فلا حجب، و خلاصة الشروط هو هكذا:

أ: وجود الأب للميّت.

ب: كون الإخوة رجلين - أي ذكرين - فصاعدا.

ج: كونهم إخوة للأب و الامّ أو للأب خاصّة.

د: انتفاء موانع الإرث عن الإخوة.

ه : كون الإخوة متولّدين.

الشرط الأوّل (6)أي الشرط الأوّل من الشروط الخمسة.

(7)أي ليزيدوا الأب ما حجبوه عن الامّ عن الزائد عن السدس.

ص: 72

ما حجبوها (1) عنه و إن لم يحصل لهم (2) منه شيء، فلو كان (3) معدوما لم يحجبوها عن الثلث.

(و) الثاني (4)(كونهم رجلين) أي ذكرين (فصاعدا أو أربع نساء (5) أو رجلا) أي ذكرا (و امرأتين) أي انثيين و إن لم تبلغا.

و الخنثى هنا كالأنثى، للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحجب، و استقرب المصنّف في الدروس هنا (6) القرعة.

(و) الثالث (7)(كونهم إخوة للأب و الامّ أو للأب (8))...

**********

شرح:

-و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأب.

(1)ضمير المفعول في قوله «حجبوها» يرجع إلى الامّ ، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الزائد عن السدس.

(2)أي و إن لم يحصل للإخوة من الزائد شيء.

(3)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأب. يعني لو لم يوجد أب للميّت لم يحجبوها عن الثلث.

الشرط الثاني (4)أي الشرط الثاني من الشروط الخمسة هو كون الإخوة ذكورا و إن لم يكونوا بالغين.

(5)فلو كانت الإخوة أربع نساء أو ذكرا و امرأتين حصل أيضا الحجب.

(6)أي استقرب المصنّف رحمه اللّه القرعة في خصوص الخنثى في مسألتنا هذه.

الشرط الثالث (7)أي الشرط الثالث من الشروط الخمسة.

(8)فالإخوة إذا كانوا من جانب الأب خاصّة حصل أيضا بهم الحجب.

ص: 73

أو بالتفريق (1)، فلا تحجب كلالة الامّ (2).

(و) الرابع (3)(انتفاء) موانع الإرث من (القتل و الكفر و الرقّ عنهم (4))، و كذا اللعان (5).

و يحجب الغائب ما لم يقض (6) بموته شرعا.

(و) الخامس (7)(كونهم منفصلين بالولادة لا حملا)، فلا يحجب الحمل (8) و لو بكونه (9) متمّما للعدد المعتبر فيه (10) على المشهور، إمّا لعدم

**********

شرح:

(1)بأن كان بعض الإخوة من الجانبين و بعضهم من جانب الأب خاصّة.

(2)أي لا يحصل الحجب بالإخوة للأمّ .

الشرط الرابع (3)أي الشرط الرابع من الشروط الخمسة انتفاء موانع الإرث من الإخوة.

(4)الضمير في قوله «عنهم» يرجع إلى الإخوة.

(5)أي و كذا يشترط في الإخوة عدم اللعان، فلو نفوا باللعان لم يحصل الحجب بهم.

(6)أي ما لم يحكم بموت الغائب في الشرع، و هو ما إذا انقضت له مدّة لا يعيش إليها أكثر الناس عادة، مثل المائة و عشرين سنة أو المائة، كما تقدّم.

الشرط الخامس (7)أي الشرط الخامس من الشروط الخمسة هو كون الإخوة متولّدين من امّهاتهم.

(8)أي الإخوة إذا كانوا حملا لم يحصل الحجب بهم.

(9)الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الحمل. يعني حتّى لو كان الحمل متمّما للعدد أيضا لم يحجب، كما إذا كان الحمل أحد الذكور أو إحدى النساء.

(10)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحجب.

ص: 74

إطلاق اسم الإخوة عليه (1) حينئذ (2)، أو لكونه (3) لا ينفق عليه الأب، و هو (4) علّة التوفير عليه.

و في الثاني (5) منع ظاهر، و العلّة غير متحقّقة (6).

و في الدروس جعل عدم حجبه (7) قولا مؤذنا بتمريضه (8).

و يشترط سادس (9)، و هو كونهم أحياء عند موت الموروث، فلو كان

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحمل.

(2)أي حين كونه حملا.

(3)هذا هو دليل آخر لعدم كون الحمل حاجبا، و هو أنّ علّة الحجب هي التوفير على الأب لينفق الأب على الحمل و الحال أنّ الأب لا ينفق على الحمل.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإنفاق، و في قوله «عليه» يرجع إلى الأب.

(5)المراد من «الثاني» هو التعليل بقوله «لكونه لا ينفق عليه الأب». يعني في هذا التعليل منع ظاهر، لعدم النصّ عليه.

(6)أي كون الإنفاق علّة للحكم المذكور غير متحقّق.

(7)الضمير في قوله «حجبه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) جعل عدم حجب الحمل قولا، و هو يشعر بتمريض هذا القول.

قال المصنّف في الدروس: «الرابع انفصالهم على قول، فالحمل لا يحجب».

(8)الضمير في قوله «بتمريضه» يرجع إلى القول المذكور.

الشرط السادس (9)أي يشترط في حجب الإخوة الأمّ عن الثلث إلى السدس علاوة على الشروط الخمسة المذكورة شرط سادس، و هو كون الإخوة أحياء عند موت المورّث.

ص: 75

بعضهم ميّتا أو كلّهم عنده (1) لم يحجب.

و كذا لو اقترن موتاهما (2) أو اشتبه التقدّم و التأخّر.

و توقّف المصنّف في الدروس لو كانوا غرقى (3) من حيث (4) إنّ فرض موت كلّ واحد منهما (5) يستدعي كون الآخر حيّا، فيتحقّق الحجب (6)، و من عدم القطع بوجوده (7) و الإرث (8) حكم شرعيّ ،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى موت المورّث.

(2)الضمير في قوله «موتاهما» يرجع إلى الإخوة و المورّث. يعني لو اشتبه تقدّم موت أحدهما على موت الآخر لم يحصل الحجب، و كذلك لو اقترن موت الإخوة و المورّث.

(3)الغرقى جمع، مفرده الغريق.

الغريق: الغارق في الماء، و قيل: الذي مات غرقا، ج غرقى (أقرب الموارد).

(4)هذا وجه توقّف المصنّف رحمه اللّه في حجب الإخوة إذا كانوا غرقى كالمورّث. أمّا وجه احتمال كونهم حاجبين هو أنّ فرض موت كلّ واحد من الإخوة و المورّث يستدعي كون الآخر حيّا، فبذلك يتحقّق الحجب، و أمّا وجه عدم كونهم حاجبين هو عدم القطع بوجود الحاجب. فلوجود الاحتمالين المذكورين لم يختر المصنّف شيئا منهما و توقّف في المسألة.

(5)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الإخوة و المورّث.

(6)هذا تفريع على دليل تحقّق الحجب.

(7)الضمير في قوله «بوجوده» يرجع إلى الحاجب. و هذا هو وجه احتمال عدم تحقّق الحجب.

(8)هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّهم قالوا في الغرقى بالتوارث بفرض موت كلّ -

ص: 76

فلا يلزم منه (1) اطّراد الحكم بالحياة، قال (2): و لم أجد في هذا (3) كلاما لمن سبق.

و الأقوى (4) عدم الحجب، للشكّ (5) و الوقوف (6) في ما خالف الأصل (7) على مورده (8).

**********

شرح:

-منهما قبل الآخر، فلم لا يجري ذلك في مسألتنا هذه ؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ الإرث حكم شرعيّ خاصّ لا يلزم منه تعميم الحكم بالحياة في سائر الموارد أيضا.

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الحكم الشرعيّ .

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني اعترف المصنّف بأنّه لم يعثر في مسألة الغرقى على كلام الفقهاء السابقين عليه يظهر منه حكم الحجب أو عدمه.

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو مسألة حجب الغرقى.

(4)أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم تحقّق الحجب في الغرقى.

(5)أي للشكّ فيه، و الأصل عدمه.

(6)هذا دليل آخر لعدم حصول الحجب في الغرقى، و هو لزوم التوقّف فيما خالف الأصل على مورده.

(7)المراد من «الأصل» هو عدم كون الإخوة حاجبين لمن ليس في مرتبة المحجوب.

(8)الضمير في قوله «مورده» يرجع إلى «ما» الموصولة.

و المراد من مورد ما خالف الأصل هو العلم بحياة الإخوة الحاجبين.

***

ص: 77

و سابع (1)، و هو المغايرة بين الحاجب (2) و المحجوب، فلو كانت الامّ اختا لأب (3) فلا حجب، كما يتّفق ذلك (4) في المجوس أو الشبهة بوط ء الرجل ابنته، فولدها (5) أخوها لأبيها.

**********

شرح:

الشرط السابع (1)بالرفع، عطف على قوله «سادس». أي يشترط في حجب الإخوة شرط سابع، و هو المغايرة بين الحاجب و المحجوب.

(2)المراد من «الحاجب» هو الإخوة و من «المحجوب» هو المورّث.

(3)أي اختا للمورّث من جانب الأب.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الامّ اختا للمورّث بالفتح. يعني اتّحاد الاخت للأب مع أمّ المورّث يتّفق في المجوس، لأنّهم يجوّزون نكاح الاخت.

(5)الضمير في قوله «فولدها» يرجع إلى الابنة، و كذلك الضمير في قوله «أخوها».

يعني أنّ ولد البنت يكون أخا لها من جانب الأب.

***

ص: 78

الفصل الثاني في السهام المقدّرة و أهلها

اشارة

(الفصل الثاني (1)) (في) بيان (السهام) المقدّرة (2)(و) بيان (3)(أهلها) (و هي (4)) في كتاب اللّه تعالى ستّة (5):

**********

شرح:

السهام المقدّرة و أهلها (1)أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول».

(2)بالجرّ، صفة لقوله «السهام» أي السهام التي قدّر لها مقدار بالخصوص في الكتاب.

(3)يعني أنّ الفصل الثاني في بيان أهل السهام المقدّرة أيضا.

السهام المقدّرة (4)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى السهام. يعني أنّ السهام التي بيّنت في القرآن الكريم ستّة، و يعبّر عنها في الاصطلاح بالفريضة.

(5)خبر لقوله «هي». يعني أنّ السهام المذكورة في القرآن الكريم ستّة:

أ: النصف.

ب: الربع.

ج: الثمن.

ص: 79

السهام المقدّرة

الأوّل النصف

الأوّل (1)(النصف)، و قد ذكر في ثلاثة مواضع: قال اللّه تعالى: وَ إِنْ كانَتْ (1) - يعني البنت - واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (2) ، وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ (3) ، وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ (4) .

الثاني الربع

(و) الثاني (2) نصف النصف، و هو (الربع)، و هو مذكور فيه (3) في

**********

شرح:

-د: الثلثان.

ه : الثلث.

و: السدس.

الأوّل: النصف (1)أي الأوّل من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو النصف، و هو مذكور فيه في ثلاثة مواضع منه:

الأوّل في خصوص البنت الواحدة للميّت، كما قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء: وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (5) .

الثاني في خصوص الزوج، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (6) .

الثالث في خصوص الاخت الواحدة، كما قال اللّه تعالى في الآية 176 من سورة النساء: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ (7) .

الثاني: الربع (2)أي الثاني من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف النصف، و هو الربع.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ النصف ذكر في الكتاب -

ص: 80


1- سوره 4 - آیه 11
2- سوره 4 - آیه 11
3- سوره 4 - آیه 12
4- سوره 4 - آیه 176
5- سوره 4 - آیه 11
6- سوره 4 - آیه 12
7- سوره 4 - آیه 176

موضعين: أحدهما فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ (1) ، و ثانيهما وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ (2) .

الثالث الثمن

(و) الثالث (1) يصفه، و هو (2)(الثمن)، ذكره (3) اللّه تعالى مرّة واحدة في قوله: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ (3) .

**********

شرح:

-موضعين:

الأوّل في خصوص إرث الزوج عن الزوجة مع وجود الولد لها، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء: فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها (4) .

الثاني في خصوص إرث الزوجة عن زوجها إذا لم يكن للزوج ولد، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (5) .

و الضمير في قوله تعالى: لَهُنَّ (6) يرجع إلى الأزواج اللواتي ذكرن في أوّل الآية في قوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ (7) .

الثالث: الثمن (1)أي الثالث من السهام المذكورة في القرآن هو نصف الربع، و هو الثمن.

و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الربع.

(2)يعني أنّ نصف الربع هو الثمن.

(3)يعني أنّ الثمن ذكره اللّه تعالى في موضع واحد من القرآن الكريم، و هو إرث الزوجة عن زوجها عند وجود الولد للزوج، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء: فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها (8) .

ص: 81


1- سوره 4 - آیه 12
2- سوره 4 - آیه 12
3- سوره 4 - آیه 12
4- سوره 4 - آیه 12
5- سوره 4 - آیه 12
6- سوره 4 - آیه 12
7- سوره 4 - آیه 12
8- سوره 4 - آیه 12
الرابع الثلثان

(و) الرابع (1)(الثلثان)، ذكره اللّه تعالى في موضعين: أحدهما (2) في البنات، قال: فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ (1) ، و ثانيهما (3) في الأخوات، قال اللّه تعالى: فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ (2) .

الخامس الثلث

(و) الخامس (4) نصفه، و هو (5)(الثلث)، و قد ذكره (6) اللّه تعالى في

**********

شرح:

الرابع: الثلثان (1)أي الرابع من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو الثلثان.

(2)أحد الموضعين اللذين ذكر اللّه تعالى فيهما الثلثين هو إرث البنتين فصاعدا، كما قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء: فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ (3) .

(3)أي الثاني من الموضعين اللذين ذكر فيهما الثلثان هو إرث الاختين فصاعدا، كما قال اللّه تعالى في الآية 176 من سورة النساء: فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ (4) .

الخامس: الثلث (4)أي السهم الخامس من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلثين.

و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الثلثين.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النصف. يعني أنّ نصف الثلثين يكون ثلثا.

(6)يعني أنّ اللّه تعالى قد ذكر الثلث في الكتاب في موضعين:

الأوّل في إرث الامّ ، كما قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ . (5)

ص: 82


1- سوره 4 - آیه 11
2- سوره 4 - آیه 176
3- سوره 4 - آیه 11
4- سوره 4 - آیه 176
5- سوره 4 - آیه 11

موضعين أيضا: قال تعالى: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (1) ، و قال: فَإِنْ كانُوا (2) أي أولاد الامّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ (1) فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ (3) .

السادس السدس

(و) السادس (2) نصف نصفه، و هو (3)(السدس)، و قد ذكره (4) اللّه تعالى في ثلاثة مواضع: فقال تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (4) (5)، فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (5) (6)، و قال في حقّ أولاد الامّ : وَ لَهُ أَخٌ (6)

**********

شرح:

-الثاني في إرث كلالة الامّ إذا كانوا أكثر من واحد، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء: فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ (7) .

(1)المشار إليه في قوله تعالى: ذلِكَ (8) هو الواحد المذكور في الآية.

السادس: السدس (2)أي السادس من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلث.

و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الثلثين.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نصف النصف. يعني أنّ نصف نصف الثلثين يكون سدسا.

(4)يعني أنّ اللّه تعالى ذكر السدس في ثلاثة مواضع:

أ: في إرث الأبوين مع وجود الولد.

ب: في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة.

ج: في إرث كلالة الامّ إذا كان واحدا.

(5)في إرث الأبوين قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (9) .

(6)في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء:

فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (10) .

ص: 83


1- سوره 4 - آیه 11
2- سوره 4 - آیه 12
3- سوره 4 - آیه 12
4- سوره 4 - آیه 11
5- سوره 4 - آیه 11
6- سوره 4 - آیه 12
7- سوره 4 - آیه 12
8- سوره 4 - آیه 12
9- سوره 4 - آیه 11
10- سوره 4 - آیه 11

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (1) (1).

أمّا أهل هذه السهام

اشارة

و أمّا أهل هذه السهام (2) فخمسة عشر:

أهل النصف

(فالنصف (3) لأربعة: الزوج مع عدم الولد (4)) للزوجة (و إن نزل (5))، سواء كان (6) منه أم من غيره،(و البنت (7)) الواحدة،...

**********

شرح:

(1)في إرث كلالة الامّ إذا كان واحدا قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (2) .

أهل السهام (2)المراد من قوله «هذه السهام» هو السهام الستّة المذكورة. يعني أنّ الذين يستحقّون هذه السهام الستّة المذكورة خمسة عشر وارثا.

أهل النصف (3)أي الذين يرثون نصف مال الميّت هم أربعة من الورّاث:

أ: الزوج مع عدم الولد.

ب: البنت الواحدة.

ج: الاخت الواحدة من الأبوين.

د: الاخت الواحدة من الأب.

(4)فلو كان للزوجة ولد ورث عنها الزوج الربع.

(5)يعني لو كان للزوجة ولد الولد أيضا لم يرثها الزوج النصف، بل يرث الربع.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الولد. يعني سواء كان الولد الذي يمنع الزوج عن النصف إلى الربع من الزوج الوارث أم من غيره.

(7)أي الثاني ممّن يستحقّ النصف هو البنت الواحدة.

ص: 84


1- سوره 4 - آیه 12
2- سوره 4 - آیه 12

(و الاخت (1) للأبوين، و الأخت (2) للأب) مع فقد اخت الأبوين (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين (3).

أهل الربع

(و الربع (4) لاثنين: الزوج مع الولد (5)) للزوجة و إن نزل (6)،(و الزوجة (7)) و إن تعدّدت (مع عدمه) للزوج.

أهل الثمن

(و الثمن (8) لقبيل واحد)، و هو (الزوجة و إن تعدّدت مع الولد) و إن

**********

شرح:

(1)أي الثالث ممّن يرث النصف هو الاخت الواحدة من الأبوين.

(2)أي الرابع ممّن يرث النصف هو الاخت الواحدة للميّت من الأب بشرط فقد الاخت من الأبوين للميّت، إذ الاخت من الأب خاصّة لا ترث الميّت مع وجود الاخت من الأبوين له.

(3)المراد من «الموضعين» هو البنت الواحدة و الاخت الواحدة. يعني لو وجد معهما الذكر لم ترثا النصف، بل يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.

أهل الربع (4)أي الذين يرثون الميّت الربع اثنان:

أ: الزوج مع وجود الولد.

ب: الزوجة مع عدم الولد للزوج.

(5)فلو لم يكن للزوجة ولد ورثها الزوج النصف، كما تقدّم.

(6)أي و إن نزل ولد الزوجة.

(7)أي الربع للزوجة و إن تعدّدت مع عدم الولد للزوج و إن نزل.

أهل الثمن (8)أي يرث الثمن قبيل واحد من الورّاث، و هو الزوجة مع وجود الولد للزوج.

ص: 85

نزل (1).

أهل الثلثان

(و الثلثان (2) لثلاثة: البنتين فصاعدا، و الاختين للأبوين فصاعدا، و الاختين للأب) مع فقد (3) المتقرّب بالأبوين فصاعدا (4)(كذلك (5)) إذا لم يكن ذكر في الموضعين (6).

**********

شرح:

(1)أي و إن نزل ولد الزوج من ابنه أو ابنته، ذكرا كان أم انثى.

أهل الثلثين (2)أي يرث الثلثين ثلاثة من الورّاث:

أ: البنتان.

ب: الاختان من الأبوين.

ج: الاختان من الأب.

(3)لأنّ الاختين من الأب لا ترثان مع وجود الاخت المتقرّبة بالأبوين.

(4)قوله «فصاعدا» قيد للأختين من الأب. يعني أنّ الثلثين هو سهم الاختين فصاعدا من جانب الأب.

و الظاهر عدم الحاجة إلى هذا القيد من الشارح رحمه اللّه، لدلالة قول المصنّف رحمه اللّه في المتن «كذلك» عليه.

(5)المشار إليه في قوله «كذلك» هو قوله «فصاعدا».

(6)المراد من «الموضعين» هو الاختان للأبوين و الاختان للأب. يعني لو كان معهما ذكر قسم المال مع كون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين.

***

ص: 86

أهل الثلث

(و الثلث (1) لقبيلين: للأمّ مع عدم من يحجبها (2)) من الولد (3) و الإخوة،(و للأخوين (4) أو الاختين أو للأخ و الاخت فصاعدا من جهتها (5)).

و لو قال (6): «للاثنين فصاعدا من ولد الامّ ، ذكورا أم إناثا أم بالتفريق» كان أجمع.

**********

شرح:

أهل الثلث (1)أي الثلث يرثه القبيلان من الورّاث:

أ: الامّ .

ب: كلالة الامّ إذا كانوا أزيد من واحد.

(2)الضمير في قوله «يحجبها» يرجع إلى الامّ .

(3) «من» تكون لبيان حاجب الامّ عن الثلث، و هو الولد للميّت، فإذا لا ترث إلاّ السدس، و الإخوة للميّت مع الشرائط المذكورة سابقا.

(4)أي للأخوين من الامّ للميّت، و كذا للأختين أو للأخ و الاخت للميّت من جهة الامّ .

(5)الضمير في قوله «جهتها» يرجع إلى الامّ . و هذا القيد له ربط بجميع ما ذكر من الأخوين و ما ذكر بعدهما.

(6)يعني لو قال المصنّف رحمه اللّه «للاثنين فصاعدا... إلخ» - بدل قوله «و للأخوين أو الاختين... إلخ» - كان جامعا لجميع الأفراد الذين يستحقّون الثلثين، فإنّ عبارة المصنّف لا تشمل بعض صور التفريق، كما لو اختلف عدد الإخوة و الأخوات أو كأخوين مع اخت واحدة أو الاختين مع أخ واحد، لأنّ المتبادر من العبارة في قوله «فصاعدا» الصعود بنحو واحد (من حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه مع اقتباس و تلفيق).

ص: 87

أهل السدس

(و السدس (1) لثلاثة: للأب مع الولد)، ذكرا (2) كان أم انثى، و إن حصل له (3) مع ذلك زيادة بالردّ (4) فإنّها بالقرابة لا بالفرض،(و للأمّ (5) معه) أي مع الولد، و كذا (6) مع الحاجب من الإخوة،(و للواحد (7) من كلالة الامّ )

**********

شرح:

أهل السدس (1)يعني أنّ السدس من السهام الستّة المذكورة يتعلّق بثلاثة من الورّاث:

أ: الأب مع الولد للميّت.

ب: الامّ كذلك أو مع الحاجب لها.

ج: كلالة الامّ إذا كان واحدا.

(2)أي ذكرا كان ولد الميّت أم انثى.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الولد. يعني و إن حصل للأب مع وجود الولد في بعض الموارد زيادة عن الثلث - كما إذا كان الولد بنتا واحدة للميّت، فإنّ لها النصف و للأب السدس، و ذلك أربعة أسهم من ستّة أسهم، و الباقي - و هو الثلثان - يقسم بينهما بالنسبة، كما تقدّم - فهذا الزائد عن السدس للأب هنا يحصل بالردّ لا بالقرابة، و كلامنا هنا في إرث الأب السدس فرضا و قرابة.

(4)أي بالردّ لا بالفرض، كما تقدّم، و الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزيادة.

(5)عطف على قوله «للأب». يعني أنّ السدس هو سهم الأب مع الولد و كذا الامّ معه.

(6)يعني و مثل الولد المانع للأمّ عن الثلث إلى السدس هو الإخوة للميّت مع الشرائط السبعة المتقدّمة.

(7)أي القبيل الثالث ممّن يستحقّ السدس من الورّاث هو الواحد من كلالة الامّ .

ص: 88

أي أولادها (1).

سمّي الإخوة كلالة من الكلّ ، و هو الثقل، لكونها (2) ثقلا على الرجل، لقيامه (3) بمصالحهم مع عدم التولّد (4) الذي يوجب مزيد الإقبال و الخفّة على النفس، أو من الإكليل، و هو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة، لإحاطتهم (5) بالرجل كإحاطته (6) بالرأس.

هذا (7) حكم السهام المقدّرة (8) منفردة، و أمّا منضمّة بعضها إلى بعض (9) فبعضها (10) يمكن و بعضها يمتنع.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المراد من «كلالة الامّ » هو أولاد الامّ .

(2)الضمير في قوله «لكونها» يرجع إلى الكلالة.

(3)أي لقيام الرجل - و هو غير الأب - بمصالح الإخوة.

(4)أي مع عدم تولّد الكلالة من الأب و الحال أنّ التولّد يوجب الإقبال و الخفّة على نفس الأب حتّى يقوم بمصالحهم.

(5)الضمير في قوله «لإحاطتهم» يرجع إلى كلالة الامّ .

(6)الضمير في قوله «كإحاطته» يرجع إلى الإكليل. يعني كما أنّ الإكليل يحيط بالرأس كذلك الكلالة يحيطون بالرجل من حيث قيامه بمصالحهم.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من بيان أهل السهام المذكورة.

(8)المراد من «السهام المقدّرة» هو السهام الستّة المذكورة من النصف و الربع و الثمن و الثلثين و الثلث و السدس.

(9)كما إذا انضمّ في مورد النصف إلى الربع أو النصف إلى الثلث.

(10)أي بعض الصور المنضمّة ممكن و بعضها ممتنع.

ص: 89

صور اجتماعها الثنائيّ

و صور اجتماعها (1) الثنائيّ مطلقا (2) إحدى و عشرون حاصلة (3) من ضرب السهام الستّة في مثلها (4)...

**********

شرح:

صور الاجتماع الثنائيّة (1)الضمير في قوله «اجتماعها» يرجع إلى السهام. أي الصور التي يجتمع فيها اثنان من السهام المقدّرة هي إحدى و عشرون صورة.

(2)أي سواء كانت ممكنة أم ممتنعة.

(3)يعني أنّ الإحدى و العشرين صورة - أعمّ من الصور الممكنة و الممتنعة - تحصل من ضرب الستّة - أي السهام الستّة - في ستّة: (6 * 6 36)،

ثمّ يحذف منها المكرّر - أعني خمس عشرة صورة - و يبقى إحدى و عشرون صورة.

(4)الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى الستّة.

جدول صور اجتماع النصف مع غيره السهام/النصف/و الربع/و الثمن/و الثلث/و السدس النصف/ممكن/ممكن/ممتنع/ممكن/ممكن و الربع/مكرّر/ممتنع/ممتنع/ممكن/ممكن و الثمن/مكرّر/مكرّر/ممتنع/ممكن/ممتنع و الثلثان/مكرّر/مكرّر مكرّر/ممتنع/ممكن و الثلث/مكرّر/مكرّر/مكرّر/مكرّر/ممتنع و السدس/مكرّر/مكرّر/مكرّر/مكرّر/ممكن

المكرّر من الصور المنضمّة خمس عشرة صورة.-

ص: 90

ثمّ حذف المكرّر منها (1)، و هو (2) خمسة عشر.

منها (3) ثمان ممتنعة، و هي واحدة (4) من صور اجتماع النصف مع غيره، و هو اجتماعه مع الثلثين، لاستلزامه العول (5)، و إلاّ فأصله (6) واقع كزوج (7) مع اختين فصاعدا لأب (8)، لكن يدخل النقص عليهما (9)، فلم

**********

شرح:

-الممتنع منها ثماني صور.

الممكن منها ثلاث عشرة صورة.

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائيّة.

(2)أي الصور المكرّرة منها خمس عشرة.

الصور الممتنعة (3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائيّة.

(4)أي واحدة من الصور الممتنعة هي صورة اجتماع النصف مع غيره، و هو الثلثان.

(5)المراد من «العول» هو زيادة السهام عن الفريضة.

(6)الضمير في قوله «فأصله» يرجع إلى الاجتماع.

(7)هذا مثال لوقوع أصل اجتماع النصف و الثلثين. يعني أنّ اجتماع النصف و الثلثين يتحقّق باجتماع الاختين مع الزوج، فإذا ماتت الزوجة و كان من يرثها اختيها اللتان ترثان الثلثين، و زوجها الذي يرث النصف ففي هذا الفرض يدخل النقص على الاختين، بمعنى أنّ الزوج يرث نصف التركة، و الباقي منها يتعلّق بالاختين كائنا ما كان.

(8)أي الاختين للأبوين أو للأب، لأنّهما لو كانتا للأمّ ورثتا الثلث، و ورث الزوج النصف، و ردّ الباقي إليهما، فلا يلزم العول.

(9)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الاختين.

ص: 91

يتحقّق الاجتماع مطلقا (1).

و اثنتان (2) من صور اجتماع الربع مع غيره، و هما (3) اجتماعه مع مثله، لأنّه (4) سهم الزوج مع الولد، و الزوجة لا معه (5)، فلا يجتمعان، و اجتماعه (6) مع الثمن، لأنّه نصيبها (7) مع الولد و عدمه، أو نصيب (8) الزوج معه.

و اثنتان (9) من صور الثمن مع غيره، و هما (10) هو مع مثله،...

**********

شرح:

(1)أي لا يتحقّق اجتماع النصف و الثلثين بقاء، فبتوجّه النقص إلى الاختين يرتفع العول.

(2)أي الممتنع من صور اجتماع الربع مع غيره اثنان:

أ: اجتماع الربع مع الربع.

ب: اجتماع الربع مع الثمن.

(3)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين، و الضميران في قوليه «اجتماعه» و «مثله» يرجعان إلى الربع.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الربع. و هذا تعليل لعدم اجتماع الربع مع الربع، و هو أنّ الربع سهم الزوج مع وجود الولد للزوجة، و أيضا هو سهم الزوجة مع وجود الولد للزوج، فلا يتصوّر اجتماعهما.

(5)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد.

(6)أي الصورة الثانية الممتنعة من صور اجتماع الربع مع غيره هي اجتماعه مع الثمن.

(7)أي الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد للزوج و الثمن نصيبها مع الولد للزوج.

(8)أي الربع نصيب الزوج مع الولد للزوجة، فلا يتصوّر اجتماعهما.

(9)أي من الصور الممتنعة صورتان من صور اجتماع الثمن مع غيره.

(10)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين، و ضمير «هو» يرجع إلى الثمن، و -

ص: 92

لأنّه (1) نصيب الزوجة و إن تعدّدت خاصّة (2)، و هو (3) مع الثلث، لأنّه (4) نصيب الزوجة مع الولد، و الثلث نصيب الأمّ لا معه (5)، أو الاثنين (6) من أولادها (7) لا معهما.

و واحدة (8) من صور الثلثين، و هي (9) هما مع مثلهما،...

**********

شرح:

-كذلك الضمير في قوله «مثله».

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثمن. يعني أنّ الثمن هو نصيب الزوجة و إن كانت متعدّدة حتّى لو اجتمعت أربع من الزوجات للميّت لم يرثن إلاّ الثمن، فيقسم بينهنّ بالسويّة.

(2)أي لا يرث الثمن غير الزوجة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الثمن. أي الصورة الثانية الممتنعة من صور اجتماع الثمن مع غيره هو اجتماع الثمن مع الثلث، لأنّ الثمن نصيب الزوجة مع الولد للميّت، و الثلث نصيب الامّ لا مع الولد للميّت.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثمن.

(5)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد.

(6)بالجرّ، عطف على قوله «الامّ ». يعني أنّ الثلث هو نصيب الاثنين من أولاد الامّ المعبّر عنها بكلالة الامّ .

(7)الضمير في قوله «أولادها» يرجع إلى الامّ ، و في قوله «معهما» يرجع إلى الامّ و الولد. يعني أنّ الثلث هو نصيب كلالة الامّ في صورة عدم الامّ و الولد للميّت، لأنّ الكلالة لا ترث مع وجودهما.

(8)أي من الصور الممتنعة واحدة من صور اجتماع الثلثين مع غيرهما.

(9)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الواحدة، و الضميران في قوله «هما مع مثلهما» يرجعان إلى الثلثين.

ص: 93

لعدم (1) اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول (2).

و اثنتان (3) من صور الثلث، و هما (4) اجتماعه مع مثله و إن فرض في البنتين (5) و الاختين، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا إلاّ أنّ السهم (6) هنا هو جملة الثلثين (7) لا بعضهما (8).

و هو (9) مع السدس،...

**********

شرح:

(1)هذا تعليل لعدم جواز اجتماع الثلثين مع مثلهما، و هو أنّ مستحقّ الثلثين لا يجتمعان في مرتبة واحدة، لأنّهما نصيب البنتين فصاعدا و الاختين فصاعدا، لكنّ الاوليين من الطبقة الاولى و الثانيتين من الطبقة الثانية، فلا يتصوّر اجتماعهما.

(2)المراد من «العول» هو زيادة السهام على الفريضة، فإنّ الفريضة إذا قسمت على الستّة فالثلثان - و هما أربعة منها - يرثهما صاحبهما، فلا يبقى منها إلاّ السهمان، فينقصان عمّا يستحقّه صاحب الثلثين.

(3)أي من جملة الصور الممتنعة صورتان من صور اجتماع الثلث مع غيره.

(4)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين، و الضميران في قوليه «اجتماعه» و «مثله» يرجعان إلى الثلث.

(5)يعني و إن فرض اجتماع الثلث مع الثلث في البنتين و الاختين، فإنّ نصيبهما الثلثان، فلكلّ واحد منهما الثلث.

(6)أي السهم المقدّر لهما في الشرع هو الثلثان، فيتعلّق بكلّ منهما نصف الثلثين، و هو الثلث.

(7)أي الفرض المقدّر لهما من الفروض الستّة هو مجموع الثلثين.

(8)الضمير في قوله «بعضهما» يرجع إلى الثلثين.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الثلث. يعني أنّ الصورة الثانية التي تمتنع من صور اجتماع الثلث مع غيره هي صورة اجتماع الثلث مع السدس.

ص: 94

لأنّه (1) نصيب الامّ مع عدم الحاجب، و السدس نصيبها (2) معه أو مع (3) الولد، فلا يجامعه (4).

و يبقى (5) من الصور ثلاث عشرة، فرضها (6) واقع صحيح قد أشار المصنّف منها (7) إلى تسع بقوله:

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثلث. يعني أنّ علّة امتناع اجتماع الثلث مع السدس هي كون الثلث نصيب الزوجة مع عدم الحاجب لها، و هو إخوة الميّت، و السدس نصيبها مع الحاجب، فلا يتصوّر وجود الحاجب و عدمه في فرض واحد، فلا يجتمع الثلث مع السدس.

(2)الضمير في قوله «نصيبها» يرجع إلى الامّ ، و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب.

(3)يعني أنّ السدس هو نصيب الامّ مع الولد للميّت.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى السدس، و ضمير المفعول أيضا يرجع إلى السدس.

الصور الصحيحة (5)أي يبقى بعد حذف المكرّر من الصور الممتنعة الحاصلة من مجموع مضروب الستّة في الستّة ثلاث عشرة صورة.

و الحاصل أنّ مجموع الصور المجتمعة ثنائيّة من المكرّرة و الممتنعة و الممكنة ستّ و ثلاثون صورة، فبعد حذف المكرّرة - و هو خمس عشرة صورة - و الممتنعة - و هي ثماني صور - يبقى ثلاث عشرة صورة ممكنة.

(6)الضمير في قوله «فرضها» يرجع إلى الثلاث عشرة صورة. يعني أنّ فرض هذه الصور ممكن و واقع.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إلى تسع صور منها. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور الممكنة.

ص: 95

(و يجتمع (1) النصف مع مثله) كزوج و اخت لأب (2)(و مع الربع (3)) كزوجة (4) و اخت...

**********

شرح:

(1)أي الصور الممكنة المجتمعة ثنائيّة التي أشار المصنّف إليها هي تسع صور:

الاولى: اجتماع النصف مع النصف.

الثانية: اجتماع النصف مع الربع.

الثالثة: اجتماع النصف مع الثمن.

الرابعة: اجتماع النصف مع الثلث.

الخامسة: اجتماع النصف مع السدس.

السادسة: اجتماع الربع مع الثلثين.

السابعة: اجتماع الثمن مع الثلثين.

الثامنة: اجتماع الربع مع الثلث.

التاسعة: اجتماع الثمن مع السدس.

و قد أشار الشارح رحمه اللّه إلى أربع صور باقية، فيكون المجموع ثلاث عشرة صورة.

و إليك هذه الصور الأربع الباقية:

الاولى: اجتماع الربع مع السدس.

الثانية: اجتماع الثلثين مع الثلث.

الثالثة: اجتماع الثلثين مع السدس.

الرابعة: اجتماع السدس مع السدس.

(2)فيكون للزوج النصف و للأخت المنفردة للأب و الامّ أو للأب خاصّة النصف عند عدم الولد للميّت، و هذه هي الصورة الاولى من الصور الممكنة التي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه.

(3)أي يجتمع النصف مع الربع أيضا.

(4)و هذا مثال الصورة الثانية من الصور الممكنة، فإنّ الزوجة ترث الربع عن الزوج -

ص: 96

كذلك (1) و كزوج (2) و بنت (و) مع (الثمن (3)) كزوجة (4) و بنت، و قد تقدّم أنّه (5) لا يجتمع مع الثلثين، لاستلزامه العول،(و) يجتمع (6) مع (الثلث) كزوج (7) و أمّ و ككلالة (8) الامّ المتعدّدة مع اخت لأب (و) مع (السدس (9))

**********

شرح:

-إذا لم يكن له الولد، و الاخت للأب و الامّ أو للأب خاصّة ترث النصف إذا كانت واحدة.

(1)المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الاخت للأب خاصّة أو للأب و الامّ .

(2)هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع الربع، فإنّ للزوج الربع من مال الزوجة إذا كان لها الولد، و للبنت الواحدة النصف، فاجتمع النصف و الربع في المثال.

(3)و هذه هي الصورة الثالثة من الصور المجتمعة الممكنة.

(4)هذا مثال لاجتماع الثمن مع النصف، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الثمن مع وجود الولد للزوج، و البنت الواحدة ترث النصف، فاجتمع النصف و الثمن في المثال.

(5)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى النصف. يعني قد تقدّم عدم اجتماع النصف مع الثلثين، للزوم العول و زيادة السهام على الفريضة.

(6)أي يجتمع النصف مع الثلث، و هذه هي الصورة الرابعة من الصور المجتمعة الممكنة.

(7)هذا مثال لاجتماع النصف مع الثلث، فإنّ للزوج النصف من مال الزوجة إذا لم يكن لها الولد، و للأمّ الثلث من مال الولد إذا لم يكن لها الحاجب من الإخوة و الولد، فاجتمع النصف و الثلث في المثال.

(8)هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع الثلث، فإنّ الاخت الواحدة من الأب و الامّ أو من الأب خاصّة ترث النصف عن الميّت، و كلالة الامّ إذا كانت اثنتين و صاعدا ترث الثلث، فاجتمع النصف مع الثلث في هذا المثال.

(9)أي الصورة الخامسة من الصور المجتمعة الممكنة الثنائيّة هي صورة اجتماع النصف مع السدس.

ص: 97

كزوج و واحد من كلالة الامّ (1) و كبنت (2) مع أمّ و كأخت (3) لأب مع واحد من كلالة الامّ .

(و يجتمع الربع (4) و الثمن (5) مع الثلثين (6))، فالأوّل (7) كزوج (8) و ابنتين و كزوجة (9) و اختين لأب (10)، و الثاني (11) كزوجة و ابنتين.

**********

شرح:

(1)هذا مثال لاجتماع النصف مع السدس، فإنّ للزوج النصف من مال الزوجة إذا لم يكن لها الولد، و لكلالة الامّ السدس إذا كانت واحدة، فاجتمع النصف و السدس في المثال.

(2)هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع السدس، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و للأمّ السدس، فاجتمع النصف مع السدس.

(3)هذا مثال ثالث لاجتماع النصف مع السدس، فإنّ للأخت للأب و للأمّ أو للأب خاصّة النصف من مال الميّت، و لكلالة الامّ السدس إذا كانت واحدة، فاجتمع النصف مع السدس في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الربع مع الثلثين، و هذه هي الصورة السادسة من الصور الممكنة.

(5)أي يجتمع الثمن مع الثلثين، و هذه هي الصورة السابعة من الصور الممكنة.

(6)هذا قيد لاجتماع كلّ من الربع و الثمن.

(7)المراد من «الأوّل» هو اجتماع الربع مع الثلثين.

(8)هذا مثال لاجتماع الربع مع الثلثين، فإنّ الزوج يرث عن الزوجة الربع مع الولد لها، و الابنتين ترثان الثلثين، فاجتمع الربع و الثلثان في المثال.

(9)هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع الثمن، فإنّ الزوجة ترث الربع عن الزوج مع عدم الولد له، و الاختين ترثان الثلثين، فاجتمع الربع مع الثلثين في هذا المثال.

(10)أو لأب و أمّ .

(11)المراد من «الثاني» هو اجتماع الثمن مع الثلثين، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الثمن-

ص: 98

(و يجتمع الربع (1) مع الثلث) كزوجة و أمّ (2) و زوجة (3) مع متعدّد من كلالة الامّ و مع السدس (4) كزوجة (5) و واحد من كلالة الامّ و كزوج (6) و أحد الأبوين مع ابن.

(و) يجتمع (الثمن (7) مع السدس)...

**********

شرح:

-مع وجود الولد لها، و البنتين ترثان الثلثين، فاجتمع الثمن و الثلثان في هذا المثال.

(1)أي الصورة الثامنة من الصور الممكنة المجتمعة هي صورة اجتماع الربع مع الثلث.

(2)هذا مثال لاجتماع الربع مع الثلث، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الربع مع عدم الولد له، و الأمّ ترث الثلث مع عدم الولد و عدم الحاجب لها، فاجتمع الربع و الثلث في المثال.

(3)و هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع الثلث، فإنّ الزوجة ترث الربع مع عدم الولد للزوج، و المتعدّد من كلالة الامّ ترث الثلث إذا كانت اثنتين فصاعدا، فاجتمع الربع و الثلث في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الربع مع السدس، و هذه من الصور الممكنة الباقية التي ذكرها الشارح رحمه اللّه و لم يذكرها المصنّف رحمه اللّه.

(5)هذا مثال لاجتماع الربع مع السدس، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الربع إذا لم يكن له الولد، و كلالة الامّ ترث السدس إذا كانت واحدة، فاجتمع الربع و السدس في هذا المثال.

(6)هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع السدس، فإنّ الزوج يرث الربع عن الزوجة إذا كان له الولد، و أحد الأبوين يرث السدس إذا كان للميّت ولد، فاجتمع الربع و السدس في هذا المثال.

(7)أي الصورة التاسعة من الصور المجتمعة الثنائيّة الممكنة هي صورة اجتماع الثمن مع السدس.

ص: 99

كزوجة (1) و ابن و أحد الأبوين.

و يجتمع الثلثان (2) مع الثلث كإخوة لأمّ (3) مع اختين فصاعدا لأب و مع السدس (4) كبنتين و أحد الأبوين (5) و كأختين (6) لأب مع واحد من كلالة الأمّ .

و يجتمع السدس (7) مع السدس كأبوين (8) مع الولد.

**********

شرح:

(1)هذا مثال لاجتماع الثمن مع السدس، فإنّ الزوجة ترث الثمن عن الزوج إذا كان له الولد، و أحد الأبوين يرث السدس كذلك، فاجتمع الثمن و السدس في هذا المثال.

(2)و هذه هي الصورة الثانية التي ذكرها الشارح رحمه اللّه من الصور الممكنة الأربع الباقية، و لم يذكرها المصنّف رحمه اللّه.

(3)فإنّ كلالة الامّ المتعدّدين يرثون الثلث، و الاختين فصاعدا من الأب و الامّ أو من الأب خاصّة ترثان الثلثين، فاجتمع الثلث و الثلثان في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الثلثان مع السدس، و هذه هي الصورة الثالثة الممكنة التي ذكرها الشارح رحمه اللّه، و لم يذكرها الصّنف رحمه اللّه.

(5)هذا مثال لاجتماع الثلثين مع السدس، فإنّ البنتين ترثان الثلثين، و أحد الأبوين يرث السدس، فاجتمع الثلثان و السدس في هذا المثال.

(6)هذا مثال ثان، فإنّ الاختين ترثان الثلثين، و واحد من كلالة الامّ يرث السدس، فاجتمع الثلثان و السدس في هذا المثال.

(7)أي يجتمع السدس مع السدس، و هذه هي الصورة الرابعة التي ذكرها الشارح رحمه اللّه من الصور الممكنة الأربع الباقية، و لم يذكرها المصنّف رحمه اللّه.

(8)هذا مثال لاجتماع السدس مع السدس، فإنّ لكلّ واحد من الأبوين السدس مع وجود الولد للميّت.

ص: 100

فهذه (1) جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّا (2)، و هي ثلاث عشرة.

صور الاجتماع بالقرابة

(و أمّا) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض (3)) بل بالقرابة اتّفاقا (فلا حصر له (4))، لاختلافه (5) باختلاف الوارث كثرة و قلّة، و يمكن معه (6) فرض ما امتنع لغير العول (7)، فيجتمع (8) الربع مع مثله (9) في بنتين و

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذه» هو الصور التسع التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه و الصور الأربع التي ذكرها الشارح رحمه اللّه، و المجموع هو ثلاث عشرة صورة.

(2)أي الصور المجتمعة الثنائيّة الممكنة.

صور الاجتماع بالقرابة (3)أي الصور المجتمعة الممكنة لا بحسب الفرض بل من حيث القرابة لا تنحصر في عدد معيّن، لاختلاف الصور باختلاف الورّاث من حيث الكثرة و القلّة.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاجتماع.

(5)الضمير في قوله «لاختلافه» يرجع إلى الاجتماع.

(6)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الاجتماع بحسب القرابة.

(7)أي الممتنع الذي لا يكون امتناعه من جهة العول، و هو زيادة السهام عن الفريضة، فإنّه مستحيل مطلقا أي بحسب الاجتماع بالفرض أو بحسب الاجتماع بحسب القرابة.

(8)هذا متفرّع على قول الشارح رحمه اللّه «يمكن معه فرض ما امتنع»، فإنّ اجتماع الربع مع الربع كان من الصور المجتمعة الممتنعة من حيث الفرض، لعدم إمكان اجتماعهما، كما تقدّم، لكنّهما يجتمعان بحسب القرابة.

(9)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الربع.

ص: 101

ابن (1)، و مع الثمن (2) في زوجة و بنت و ثلاث بنين (3)، و الثلث (4) مع السدس في زوج و أبوين (5)، و على هذا (6).

و إذا خلّف الميّت ذا فرض (7) أخذ فرضه، فإن تعدّد (8) في طبقة أخذ

**********

شرح:

(1)هذا مثال لاجتماع الربع مع الربع بحسب القرابة، فإنّ للابن سهمين من أربعة أسهم، و لكلّ واحد من البنتين الربع، فاجتمع الربع مع الربع في هذا المثال.

(2)أي يجتمع الربع مع الثمن بحسب القرابة مع كون هذا الاجتماع مستحيلا من حيث الفرض، كما تقدّم.

(3)فإذا اجتمعت الزوجة و البنت و ثلاثة بنين قسم المال على الثماني، فالواحد منها للزوجة، لاستحقاقها الثمن، و الباقي - و هو سبعة أثمان - يقسم بين ثلاثة بنين و البنت، مع أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فللبنت الواحدة سهم واحد منها، و هو الثمن، و لكلّ واحد من ثلاثة بنين سهمان منها، و هو الربع، فاجتمع الثمن و الربع في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الثلث مع السدس بحسب القرابة مع امتناع اجتماعهما بحسب الفرض، كما تقدّم في ذكر الصور الممتنعة.

(5)ففي صورة اجتماع الزوج و الأبوين يقسم المال على ستّة، فالنصف - و هو ثلاثة أسهم منه - يتعلّق بالزوج، و الثلث - و هو سهمان من الستّة - يتعلّق بالامّ ، و الباقي منها - و هو سهم واحد، و هو السدس - يتعلّق بالأب للميّت، لكون الامّ ذات فرض في المثال، بخلاف الأب، فإنّه يرث ما بقي من الفروض.

(6)أي و على هذا القياس.

(7)المراد من ذي الفرض هو الذي لا يدخل النقص عليه.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى ذي الفرض.

ص: 102

كلّ (1) فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم (2) ردّ (3) عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم (4) في الوصلة (5) عدا الزوج و الزوجة (6) و المحجوب عن الزيادة (7).

**********

شرح:

(1)أي إذا كان ذو الفرض متعدّدا في موضع، مثل الزوج الذي يكون فرضه مع الولد الربع و مع عدم الولد النصف، و مثل الامّ التي يكون فرضها الثلث مع عدم الولد و الحاجب و السدس معهما.

(2)أي إن فضل من التركة شيء عن فروض ذوي الفروض يردّ إليهم بالنسبة، مثلا إذا كان الوارث البنت و الأب قسم المال على ستّة أسهم، فالنصف منها - و هو ثلاثة أسهم - ترثه البنت، و السدس منها - و هو سهم واحد - يرثه الأب، فيبقى منها سهمان يقسمان بين الأب و البنت على نسبة فروضهما، فللبنت منهما ثلاثة أسهم و للأب منهما سهم واحد، ففي المثال زاد عن التركة شيء، و هو سهمان، فيردّ إلى ذوي الفروض بالنسبة.

(3)هذا إذا لم يكن بين الورّاث من يرث بالقرابة، و إلاّ فلا يوجد فضل أصلا.

(4)أي بشرط تساوي ذوي الفروض في الطبقة، و إلاّ لا يرث من هو في الطبقة التالية مع وجود من هو من الطبقة السابقة.

(5)الوصلة - بالضمّ -: الاتّصال، يقال: «بينهما وصلة»، (أقرب الموارد).

و المراد منها هنا هو القرابة.

(6)أي لا يردّ الفاضل من الفروض إلى الزوج و الزوجة و لا إلى الممنوع من الزيادة.

(7)كالأمّ إذا وجد الحاجب لها مثل إخوة الميّت أو الولد له.

***

ص: 103

ميراث العصبة

(و لا ميراث) عندنا (للعصبة (1)) على تقدير زيادة الفريضة عن

**********

شرح:

ميراث العصبة (1)أي لا ترث عصبة الميّت الفاضل من الفروض عند العلماء الإماميّة في مقابل أهل السنّة القائلين بوجوب إعطاء الفاضل من الفروض لعصبة الميّت و إن كانوا من الطبقة البعيدة، و إلاّ فلو كانت العصبة من الطبقة القريبة ورثت الفاضل من الفروض.

العصبة - محرّكة -: قوم الرجل الذين يتعصّبون له و بنوه و قرابته لأبيه (أقرب الموارد).

من حواشي الكتاب: التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، و هذه المسألة و مسألة العول من أمّهات المسائل و المعركة العظمى بين الإماميّة و من خالفهم، و عليها يبنى معظم الفرائض، و اختلفت القسمة على المذهبين، و لكلّ من الفريقين حجج غير الأخبار.

فمن حجج الإماميّة قوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ (1) ، فتدلّ على أنّ الأقرب يمنع الأبعد، و المراد الأولويّة في الميراث و غيره، للعموم، و لما نقل أنّ الآية ناسخة للتوارث بمعاقدة الأيمان و التوارث بالمهاجرة اللذين كانا ثابتين في صدر الإسلام، فلا يختصّ الآية بالأولويّة في أحوال الميّت من الصلاة و نحوها، و منها أنّ القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بشرط آخر، و هو باطل.

و من جملة أدلّة الجمهور قوله تعالى حكاية عن زكريّا عليه السّلام: وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي (2) إلى قوله: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي (3) ، فلمّا خاف أن يرثه عصبته سأل اللّه تعالى أن يهب له ولدا ذكرا بدليل قوله تعالى: وَلِيًّا (4) ، فلو كانت الانثى تمنع العصبة لما كان في اختيار الذكر مزيّة، و منه أنّه تعالى لو أراد توريث البنات و -

ص: 104


1- سوره 33 - آیه 6
2- سوره 19 - آیه 5
3- سوره 19 - آیه 5
4- سوره 19 - آیه 5

السهام (1)(إلاّ مع عدم القريب) أي الأقرب منهم (2)، لعموم آية اولي الأرحام (3) و إجماع (4) أهل البيت عليهم السّلام و تواتر أخبارهم (5) بذلك (6)،

**********

شرح:

-نحوهنّ أكثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلك مع أنّه تعالى لم يذكر زيادة على النصيب، إلى غير ذلك (المسالك).

(1)كما إذا كان الوارث للميّت البنت الواحدة و الامّ ، فإذا قسمت التركة على الستّة فالنصف منها - و هو ثلاثة أسهم - للبنت، و السدس منها - و هو سهم واحد - للأمّ ، فيزيد سهمان عن الفروض، فالإماميّة يقولون بتقسيمها بين البنت و الامّ بنسبة فرضهما، و يقول مخالفوهم بإعطائهما لعصبة الميّت، و هم إخوته من الأب، و إلاّ فلأبنائهم، و إلاّ فلأعمامهم أو أبنائهم و هكذا.

(2)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى العصبة. أي إلاّ أن لا يوجد أقرب من العصبة، فإذا يرث الزائد البعيد من العصبة.

(3)فإنّ الإماميّة استدلّوا على مذهبهم بثلاثة أدلّة:

أ: آية أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) .

ب: إجماع أهل البيت عليه السّلام.

ج: تواتر أخبار أهل البيت عليهم السّلام.

(4)يعني أنّ الدليل الثاني لعدم ميراث العصبة هو إجماع أهل البيت عليهم السّلام.

(5)الضمير في قوله «أخبارهم» يرجع إلى أهل البيت عليهم السّلام. و من الأخبار الدالّة على عدم ميراث العصبة هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب (الوسائل: ج 17 ص 431 ب 8 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

و المراد من قوله عليه السّلام: «و العصبة في فيه التراب» هو عدم الميراث للعصبة.

(6)المشار إليه في قوله «بذلك» هو عدم الميراث للعصبة.

ص: 105


1- سوره 8 - آیه 75

حكم فاضل الفريضة

(فيردّ (1) فاضل الفريضة على البنت و البنات و الاخت و الأخوات للأب و الامّ أو للأب) مع فقدهم (2)(و على الامّ (3) و على كلالة الامّ مع عدم وارث في درجتهم (4))، و إلاّ اختصّ غيرهم (5) من (6) الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ (7) دونهم.

حكم الرّد على الزوج و الزوجة

(و لا يردّ (8) على الزوج و الزوجة إلاّ مع عدم كلّ وارث عدا)

**********

شرح:

حكم فاضل الفريضة (1)هذا متفرّع على قول المصنّف رحمه اللّه «و لا ميراث للعصبة». يعني فالفاضل من الفروض لو وجد يردّ على البنت و البنات... إلخ.

(2)أي مع فقد الأخوات من الأب و الامّ يعطى الفاضل للأخوات من الأب.

(3)أي من جملة ذوي الفروض الذين يعطى الفاضل لهم هم أمّ الميّت و أخواته من الامّ .

(4)الضمير في قوله «درجتهم» يرجع إلى كلالة الامّ . يعني لو لم يوجد أقرب من الكلالة اعطي الفاضل لهم، و إلاّ فالأقرب الأحقّ يمنع الكلالة من الامّ .

(5)الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى الكلالة.

(6) «من» بيانيّة. يعني أنّ المراد من غير كلالة الامّ هو الإخوة للأبوين أو للأب خاصّة.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «اختصّ »، و الضمير في قوله «دونهم» يرجع إلى الكلالة.

حكم الردّ على الزوج و الزوجة (8)أي لا يردّ الفاضل من الفروض على الزوج و الزوجة.

ص: 106

(الإمام عليه السّلام (1))، بل الفاضل عن نصيبهما (2) لغيرهما من الورّاث و لو ضامن الجريرة.

و لو فقد من عدا الإمام عليه السّلام من الورّاث ففي الردّ عليهما (3) مطلقا (4) أو عدمه (5) مطلقا أو عليه مطلقا دونها مطلقا أو عليهما إلاّ حال حضور الإمام عليه السّلام فلا يردّ عليها (6) خاصّة أقوال (7) مستندها (8) ظواهر الأخبار المختلفة (9) ظاهرا و الجمع (10) بينها.

**********

شرح:

(1)يعني لو كان الوارث المجتمع مع الزوج و الزوجة هو الإمام عليه السّلام خاصّة أتى فيه التفصيل الموجود في قول المصنّف رحمه اللّه «و الأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا».

(2)الضميران في قوليه «نصيبهما» و «لغيرهما» يرجعان إلى الزوج و الزوجة.

(3)أي في ردّ الفاضل من الفروض على الزوجين و عدمه أقوال أربعة:

أ: الردّ على الزوجين مطلقا.

ب: عدم الردّ عليهما مطلقا.

ج: الردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

د: الردّ على الزوج و الزوجة في حال الغيبة، بخلاف حال الحضور، فلا يردّ على الزوجة خاصّة، بل الزائد يعطى للإمام عليه السّلام.

(4)أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم لا.

(5)أي عدم الردّ على الزوجين مطلقا.

(6)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

(7)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي الردّ عليهما... إلخ».

(8)الضمير في قوله «مستندها» يرجع إلى الأقوال.

(9)يعني مستند الأقوال المذكورة هو الأخبار التي تختلف من حيث الظهور.

(10)بالرفع، عطف على قوله «ظواهر الأخبار». يعني أنّ مستند الأقوال أمران :-

ص: 107

و المصنّف اختار هنا القول الأخير (1)، كما يستفاد (2) من استثنائه (3) من المنفيّ المقتضي (4) لإثبات الردّ عليهما (5) دون الإمام عليه السّلام مع قوله (6):

(و الأقرب إرثه) - أي الإمام (مع الزوجة إن كان (7) حاضرا).

أمّا الردّ على الزوج مطلقا (8) فهو المشهور، بل ادّعى جماعة عليه (9) الإجماع، و به أخبار كثيرة كصحيحة (10) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام

**********

شرح:

-أ: الظواهر المختلفة للأخبار.

ب: الجمع بينها.

(1)المراد من «القول الأخير» هو الردّ على الزوج مطلقا و الردّ على الزوجة حال الغيبة خاصّة.

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اختيار المصنّف رحمه اللّه للقول الأخير.

(3)الضمير في قوله «استثنائه» يرجع إلى المصنّف.

و المراد من «المنفيّ » هو قوله «لا يردّ».

(4)صفة لقوله «استثنائه».

(5)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الزوجين.

(6)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(7)أي إن كان الإمام عليه السّلام حاضرا، فلو كان غائبا ورثت الزوجة الفاضل.

(8)أي القول بردّ الفاضل على الزوج - سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا - هو المشهور بين العلماء.

(9)الضمير في قوليه «عليه» و «به» يرجع إلى الردّ، و قوله «الإجماع» بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى».

(10)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 512 ب 3 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 2.

ص: 108

أنّه (1) قرأ عليه فرائض (2) عليّ عليه السّلام فإذا فيها (3) «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».

و أمّا التفصيل (4) في الزوجة فللجمع بين رواية (5) أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عن امرأة ماتت (6) و تركت زوجها و لا وارث لها (7) غيره، قال عليه السّلام: «إذا لم يكن غيره فله (8) المال، و المرأة لها (9) الربع، و ما بقي فللإمام»، و مثلها (10) رواية محمّد بن مروان عن الباقر عليه السّلام،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الصادق عليه السّلام، و كذا فاعل قوله «قرأ» هو الضمير الراجع إليه، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أبي بصير.

(2)أي قرأ الصادق عليه السّلام على أبي بصير كتاب الفرائض لعليّ عليه السّلام فكان فيها أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث غيره.

(3)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفرائض.

(4)أي القول بالتفصيل في خصوص الزوجة من أنّ الفاضل يردّ عليها في زمان الغيبة لا في زمان حضور الإمام عليه السّلام فهو للجمع بين الأخبار.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 8.

(6)فاعل قوليه «ماتت» و «تركت» هو الضمير العائد إلى الامرأة.

(7)أي لا وارث للمرأة غير زوجها.

(8)أي المال يتعلّق بالزوج إذا انحصر الوارث فيه.

(9)أي المرأة لا ترث المال كلّه، بل يتعلّق بها الربع، و الباقي للإمام عليه السّلام، و هذا هو محلّ الشاهد للقول بأنّ للزوجة الربع خاصّة، و أنّ الباقي يتعلّق بالإمام عليه السّلام.

(10)أي مثل رواية أبي بصير في الدلالة على انحصار إرث الزوجة في الربع هو رواية-

ص: 109

و بين (1) صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له: رجل مات و ترك امرأة، قال عليه السّلام: «المال لها» بحمل هذه (2) على حال الغيبة و ذينك (3) على حال الحضور، حذرا (4) من التناقض.

و المصنّف في الشرح (5) اختار القول الثالث (6) المشتمل على عدم الردّ عليها (7)...

**********

شرح:

-محمّد بن مروان، و هذه الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج مات و ترك امرأته، قال: لها الربع، و يدفع الباقي إلى الإمام (الوسائل: ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 7).

(1)هذا هو عدل قوله «بين رواية أبي بصير»، و الصحيحة منقولة في المصدر السابق:

ح 9. فهذه الرواية تدلّ على تعلّق جميع التركة بالزوجة من دون اشتراك الإمام عليه السّلام لها.

(2)أي الجمع بين هذه الرواية الدالّة على اختصاص جميع المال بالزوجة و بين روايتي أبي بصير و محمّد بن مروان الدالّتين على عدم ردّ الفاضل على الزوجة إنّما هو بحمل الاولى على عصر الغيبة و بحمل هاتين الروايتين على عصر حضور الإمام عليه السّلام.

(3)المشار إليه في قوله «ذينك» هو روايتا أبي بصير و محمّد بن مروان.

(4)أي الحمل المذكور إنّما هو للاحتراز عن التناقض بين الروايات التي يدلّ بعضها على الردّ على الزوجة و بعضها الآخر على عدم الردّ عليها.

(5)أي في كتابه (شرح الإرشاد).

(6)و المراد من «القول الثالث» هو الردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

(7)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

ص: 110

مطلقا (1) محتجّا بما سبق (2)، فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم (3)، و للأصل (4) الدالّ على عدم الزيادة على المفروض.

و خبر الردّ (5) عليها مطلقا و إن كان صحيحا إلاّ أنّ في العمل به (6) مطلقا (7) اطّراحا لتلك الأخبار، و القائل به (8) نادر جدّا، و تخصيصه (9)

**********

شرح:

(1)أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا.

(2)المراد من «ما سبق» هو الروايتان المتقدّمتان عن أبي بصير و محمّد بن مروان الدالّتان على عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

(3)يعني أنّ ترك الاستفصال فيهما يدلّ على عدم الفرق بين الغيبة و الحضور.

(4)أي الدليل الثاني لحرمان الزوجة عن الزائد عن فرضها هو الأصل.

و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها، و هو الربع.

(5)المراد من الخبر الدالّ على الردّ على الزوجة مطلقا هو الخبر المنقول في الصفحة السابقة عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام. يعني أنّ الخبر المذكور و إن كان صحيحا إلاّ أنّ العمل به مطلقا يوجب اطّراح الخبرين المتقدّمين عن أبي بصير أيضا و عن محمّد بن مروان، فإنّهما يدلاّن على عدم الردّ عليها مطلقا.

(6)الضمير في قوله «به» يرجع إلى خبر الردّ.

(7)أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا.

(8)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الردّ على الزوجة مطلقا. يعني أنّ القائل بذلك القول نادر جدّا.

(9)الضمير في قوله «تخصيصه» يرجع إلى خبر الردّ، و هو المنقول عن أبي بصير ثانيا.

يعني أنّ حمل الرواية المذكورة على عصر الغيبة - كما تقدّم في القول بالتفصيل - بعيد جدّا.

ص: 111

بحال الغيبة بعيد جدّا، لأنّ السؤال فيه (1) للباقر عليه السّلام في «رجل مات» - بصيغة الماضي - و أمرهم (2) عليهم السّلام حينئذ (3) ظاهر، و الدفع (4) إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة (5) عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة و خمسين سنّة (6) أبعد (7) - كما قال ابن إدريس - ممّا بين المشرق و المغرب!

و ربّما حمل (8) على كون المرأة قريبة للزوج (9)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ السؤال عن الباقر عليه السّلام في الخبر المذكور كان بصيغة الماضي الدالّة على حضور الإمام عليه السّلام.

(2)الضمير في قوله «أمرهم» يرجع إلى الأئمّة المعصومين عليهم السّلام.

(3)أي حين إذ كان السؤال عن الباقر عليه السّلام متوجّها إلى حال الحضور.

(4)أي دفع الزائد عن فرض الزوجة إلى الإمام عليه السّلام حين الحضور ممكن، فكيف يحمل على حال الغيبة ؟!

(5)صفة لقوله «الغيبة» أي عصر الغيبة المتأخّرة عن عصر السؤال بأزيد من مائة و خمسين سنة.

(6)و ذلك لأنّ الإمام الباقر عليه السّلام توفّي عام 114 ه .، و ولد الإمام الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف في عام 256 ه -، و وقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه .، و الغيبة الكبرى عام 329 ه (تعليقة السيّد كلانتر).

فعلى ذلك يبعد عن الإمام عليه السّلام أن يبيّن بدل حكم الميّت الذي سئل عنه في عصره حكما يحتاج إليه في عصر بعد مائة و خمسين سنة تقريبا.

(7)أي بعد القول بذلك عن الإمام عليه السّلام أكثر من بعد المشرق عن المغرب!

(8)يعني ربّما يحمل خبر الردّ على الزوجة مطلقا على كون الزوجة من أقرباء الزوج.

(9)كما إذا كانت الزوجة بنت عمّ الميّت أو خاله أو خالته و لم يكن للميّت وارث-

ص: 112

و هو (1) بعيد عن الإطلاق إلاّ أنّه (2) وجه في الجمع.

و من هذه الأخبار (3) ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقا، كما هو (4) ظاهر المفيد.

و روى (5) جميل في الموثّق عن الصادق عليه السّلام: «لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة»، و هو (6) دليل القول الثاني، و أشهرها الثالث (7).

**********

شرح:

-غيرها، فإذا يعطى المال كلّه للزوجة.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى حمل الخبر على كون الزوجة من أقارب الميّت.

يعني أنّ ذلك الحمل بعيد عن الإطلاق الموجود في الخبر، لأنّه لم يقيّد بذلك، بل دلّ على الردّ عليها مطلقا، قريبة كانت أم لا.

(2)أي الحمل المذكور يكون من وجوه جمع الأخبار المتناقضة.

(3)أي من بعض هذه الأخبار يظهر وجه القول بالردّ على الزوجة مطلقا، كما هو الحال في الصحيحة المنقولة عن أبي بصير ثانية الدالّة على الردّ عليها مطلقا.

(4)أي القول بالردّ على الزوجة مطلقا هو ظاهر المفيد رحمه اللّه.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 10.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرويّ . يعني أنّ المرويّ عن جميل الدالّ على عدم الردّ على الزوج و لا الزوجة هو دليل القول الثاني من الأقوال الأربعة التي نقلت في الصفحة 107.

(7)المراد من «الثالث» هو القول بالردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

ص: 113

العول

(و لا عول (1) في الفرائض)...

**********

شرح:

العول (1)العول من عال عولا في حكمه: جار و مال عن الحقّ ، و - ت الناقة ذنبها: رفعته، و - ت الفريضة: ارتفع حسابها و زادت سهامها فنقصت الأنصباء (المنجد).

و المراد من العول هنا هو زيادة السهام عن الفريضة، كما إذا كانت الفروض المعيّنة للورثة في الكتاب نصفا و ثلثين و ثلثا، مثل كون الورّاث الزوج الذي له النصف من مال الزوجة و الاختين اللتين لهما الثلثان و كلالة الامّ التي لها الثلث، فإذا قسمت التركة على الستّة، فالنصف منها - و هو ثلاثة أسهم - يتعلّق بالزوج، و الثلث منها - و هو سهمان - يتعلّق بكلالة الامّ ، فلا يبقى منها إلاّ سهم واحد و الحال أنّ للأختين للأب و الامّ ثلثين من التركة، ففي المثال المذكور تزيد السهام عن الفريضة.

قال في المسالك: اختلف المسلمون في هذه المسألة، فمذهب العامّة و الجمهور القول بالعول بأن يجمع السهام كلّها و يقسم الفريضة عليها، فيدخل النقص على كلّ واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقّهم.

و أوّل مسألة وقع العول في الإسلام في زمان عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج و اختين، فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالى للزوج النصف و للأختين الثلثين، فإن بدئت للزوج لم يبق للأختين حقّهما، و إن بدئت للأختين لم يبق للزوج حقّه، فأشيروا عليّ ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول، ثمّ أظهر ابن عبّاس الخلاف و بالغ فيه، و اتّفقت الإماميّة على عدمه و أنّ الزوجين يأخذان تمام حقّهما و كذا الأبوان، و يدخل النقص على البنات و من تقرّب بالأبوين أو بالأب من الأخوات، و به كان يقول من الصحابة عليّ عليه السّلام - و إن نقل الجمهور عنه خلافه - و -

ص: 114

**********

شرح:

-ابن العبّاس بالاتّفاق و من التابعين محمّد بن الحنفيّة و الباقر عليه السّلام و الصادق عليه السّلام و من الفقهاء داود بن عليّ الأصفهانيّ ، و لكلّ من الفريقين أدلّة.

فالقائلون ببطلانه استدلّوا عليه من المعقول بأنّه يستحيل أن يجعل اللّه المال نصفين و ثلثا أو ثلثين و نصفا و نحو ذلك ممّا لا يفي به، و إلاّ لكان جاهلا أو عابثا - تعالى اللّه عن ذلك -، و بأنّ العول يؤدّي إلى التناقض و الإغراء بالقبيح، و هما باطلان، و بأنّه إن وجب كون الذكور أكثر سهاما من الإناث بطل العول، و المقدّم حقّ باعتراف الخصم و كذا التالي، و الملازمة تظهر فيما إذا خلّفت زوجا و أبوين و ابنا أو زوجا و اختين لأمّ و أخا لأب، و بيان حقّيّة المقدّم أنّ اللّه تعالى فضّل البنين على البنات في الميراث و الرجال على النساء، فقال: وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (1) ، و من المنقول - و هو العمدة - روي من طرق الجمهور عن أبي عمر العبديّ عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «الفرائض ستّة أسهم: فالنصف ثلاثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم... إلخ»، و في آخره دلالة على بطلان العول، و ما رواه أبو طالب الأنباريّ عن أبي بكر الحافظ عن الزهريّ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ابن عتبة قال: جلست على ابن عبّاس، فجرى ذكر الفرائض و المواريث فقال ابن عبّاس: سبحان اللّه العظيم أ ترون أنّ الذي أحصى... إلخ إلى أن قال زفر بن أوس:

فما منعك أن تشير بهذا الرأي إلى عمر؟ فقال: هيبته، و اللّه ما كان أمره مهيبا، قال الزهريّ : و اللّه لو لا أن تقدّم ابن عبّاس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمر و أحكمه، و قوله: «و إن لم يبق شيء فلا شيء له» مبالغة في تقديم من قدّمهم اللّه، و إلاّ فهذا الفرض لا يقع، إذ لا بدّ أن يفضل لهم شيء. و أمّا ما رواه الخاصّة فكثير يقرب من التواتر، منها ما رواه الباقر عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام على ما ذكر في الشرح، و منها ما روي عن الباقر عليه السّلام: «إنّ السهام لا تعول»، و عن الباقر عليه السّلام: «إنّ السهام-

ص: 115


1- سوره 2 - آیه 228

أي لا زيادة في السهام عليها (1) على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة (2)، و ذلك (3) بدخول الزوج و الزوجة،(بل) على تقدير الزيادة

**********

شرح:

-لا تعول و لا تكون أكثر من ستّة».

و احتجّ الجمهور على إثباته من المعقول بأنّ النقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام، و تخصيص البعض ترجيح من غير مرجّح، و بأنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصيّة للجماعة و في مسألة اقتسام الديّان المال مع القصور، فليكن في الميراث كذلك، و من المنقول بما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه كان على المنبر فقال إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجته، فقال عليّ عليه السّلام: صار ثمن المرأة تسعا، و يقال لها: «المسألة المنبريّة»، و هذا صريح في إثبات العول، و بأنّه وقع مثل ذلك في عهد عمر فأمر بطريق العول، فأبى ذلك عمر و ابن مسعود، فقال عليّ عليه السّلام على ما رأى عمر.

و الجواب عن المعقول واضح، و عن المنقول فاجيب بأنّ الخبر الأوّل من باب التقيّة، فقوله عليه السّلام إنّما كان على طبق العامّة أو كان استفهام إنكار أو هو تهجين للعول، أي صار ثمنها الذي فرض اللّه له عند القائل بالعول كذلك، و عن الثاني بنظير ما ذكر، و على هذا المذهب إلزامات و تشنيعات مفصّلة في التهذيب.

(1)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الفرائض. يعني لا تزيد السهام على الفرائض المعيّنة بحيث يحصل النقص على جميع ذوي الفروض.

(2)إشارة إلى ما قال به أبناء السنّة من دخول النقص على جميع ذوي الفروض بنسبة فروضهم.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو زيادة السهام على الفرائض. يعني أنّ العول يحصل بدخول الزوج أو الزوجة في الورّاث، أمّا بدونهما فلا يحصل العول، كما سيبيّن.

ص: 116

القول في دخول النقص

(يدخل النقص) عندنا (1)(على الأب (2) و البنت و البنات و الاخت و الأخوات للأب و الامّ أو للأب (3))، خلافا (4) للجمهور، حيث جعلوه (5) موزّعا على الجميع بإلحاق (6) السهم الزائد للفريضة و قسمتها على الجميع.

**********

شرح:

القول في دخول النقص (1)أي عند العلماء الإماميّة يدخل النقص على الذين يذكرون من الأب و غيره.

(2)و لا يخفى أنّ ذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص من ذوي الفروض مسامحة، كما سيشير إليه الشارح رحمه اللّه.

(3)أي الأخوات من الأب خاصّة، فالنقص يدخل على المذكورين فلا يدخل على الزوج و الزوجة.

(4)أي القول بدخول النقص على المذكورين يكون على خلاف قول الجمهور، و المراد منهم هو العامّة.

(5)الضمير الملفوظ في قوله «جعلوه» يرجع إلى النقص.

(6)يعني أنّ كيفيّة توزيع النقص على الجميع تكون بإلحاق السهم الزائد بالفريضة و تقسيم الفريضة على جميع ذوي الفروض، كما إذا كان الورّاث للميّت زوجا يستدعي الربع، و بنات يستدعين الثلثين، و أبوين يستدعيان السدسين، فإذا قسمت التركة على الستّين، فسهام هؤلاء تبلغ خمسة و سبعين، فالزائد هو خمسة عشر سهما، و هي ربع الفريضة، فذلك النقص يقسم على كلّ من ذوي الفروض، و ينقص عن سهام كلّ منهم الخمس، فسهم الزوج من الستّين هو خمسة عشر سهما، فينقص عنه الخمس، و هو ثلاثة أسهم، فيستحقّ اثني عشر سهما من الستّين، و سهم البنات من الستّين أربعون سهما، و خمسه ثمانية أسهم، فذلك ينقص منه، فيبقى لهنّ اثنان و ثلاثون سهما، و سهم الأبوين من الستّين عشرون سهما، و خمسه أربعة أسهم ينقص عنه، فيبقى لهما ستّة عشر سهما.

ص: 117

سمّي هذا القسم عولا، إمّا من الميل (1)، و منه (2) قوله تعالى: ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا (1) ، و سمّيت الفريضة عائلة (3) على أهلها، لميلها بالجور عليهم (4) بنقصان سهامهم، أو من «عال الرجل» إذا كثر (5) عياله، لكثرة السهام فيها (6)، أو من «عال» إذا غلب، لغلبة أهل السهام (7) بالنقص، أو من «عالت الناقة ذنبها» إذا رفعته (8)، لارتفاع الفرائض على أصلها (9) بزيادة السهام.

و على ما ذكرناه (10) إجماع أهل البيت عليهم السّلام، و أخبارهم به متظافرة،

**********

شرح:

(1)يعني أنّ العول إمّا بمعنى الميل، كما تقدّم كون أحد معاني العول في اللغة هو الميل عن الحقّ .

(2)أي و من هذا المعنى قوله تعالى في الآية 3 من سورة النساء: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا (2) ، أي أن لا تميلوا عن الحقّ إلى الجور.

(3)أي مائلة إلى الجور على أهل السهام. و الضميران في قوليه «أهلها» و «لميلها» يرجعان إلى الفريضة.

(4)الضميران في قوليه «عليهم» و «سهامهم» يرجعان إلى الأهل.

(5)يعني أنّ العول في اللغة بمعنى الكثرة، كما تقدّم كون أحد معاني العول في اللغة هو الزيادة.

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفرائض. يعني أنّ السهام تزيد عن الفرائض.

(7)أي لغلبة أهل السهام بعضهم على بعض بالنقص.

(8)أي العول بمعنى الارتفاع، كما تقدّم أنّ الارتفاع أحد معانيه في اللغة.

(9)المراد من أصل الفرائض هو ما تركه الميّت.

(10)المراد من «ما ذكرناه» هو قوله «و لا عول في الفرائض». يعني أنّ الدليل على عدم-

ص: 118


1- سوره 4 - آیه 3
2- سوره 4 - آیه 3

قال (1) الباقر عليه السّلام: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج (2) ليعلم (3) أنّ السهام لا تعول على ستّة (4)، لو يبصرون (5) وجهها

**********

شرح:

-العول في الفرائض عند الإماميّة اثنان:

أ: إجماع أهل البيت عليهم السّلام.

ب: الأخبار المتظافرة.

(1)أي من الأخبار المتظافرة الدالّة على عدم العول في الفرائض هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة أو أقلّ أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستّة، ثمّ قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة (الوسائل: ج 17 ص 423 ب 6 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 9).

(2)العالج بمعنى المتراكم من الرمل، و هو كناية عن الرمل الكثير الذي لا يحصي عدده سوى اللّه تعالى (من تعليقة السيّد كلانتر).

الرمل: نوع معروف من التراب، واحده رملة، ج رمال و أرمل (أقرب الموارد).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الذي أحصى رمل عالج، و المراد منه هو اللّه تعالى.

(4)أي لا تزيد السهام على ستّة أسداس، فلا يمكن كونها سبعة أسداس أو ثمانية أسداس مثلا.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الخلاف، و الضمير في قوله «وجهها» يرجع إلى زيادة السهام.

قال السيّد كلانتر في تعليقته: و الوجه هو أنّ سهام ذوي السهام حينئذ يتغيّر عمّا كان عليه قبل ذلك، و لكن لا على الوجه العامّ في جميع أصحاب السهام كما زعمه أولئك، بل على الوجه الخاصّ ، كما يأتي في كلام ابن عبّاس.

ص: 119

لم تجز ستّة (1)»، و كان ابن عبّاس رضى اللّه عنه يقول: «من شاء (2) باهلته عند الحجر الأسود، إنّ اللّه تعالى لم يذكر في كتابه نصفين و ثلثا (3)» (4).

و قال (5) أيضا:...

**********

شرح:

(1)أي لا تتجاوز السهام ستّة أسداس.

(2)أي من شاء المباهلة لنفي ما أقول فإنّي اباهله عند الحجر الأسود حتّى يعلم بأنّ كلامي حقّ .

باهل بعضهم بعضا: تلاعنوا (أقرب الموارد).

قال في الحديقة: قوله «من شاء باهلته... إلخ» بهله اللّه من باب لعن و بمعناه، و المباهلة الملاعنة، و كيفيّة المباهلة هي تشبيك الأصابع في أصابع الخصم، ثمّ الدعاء مذكور في الجمع، و أصلها من الابتهال بمعنى التضرّع و الابتهال في الدعاء، مذكور أيضا بمعانيه المعيّنة في المجمع.

(3)و لا يخفى أنّ فرض النصفين و الثلث إنّما يتصوّر عند كون الورّاث زوجا و اختين للأب و كلالة الأمّ إذا كانوا متعدّدين، لأنّ للزوج النصف من مال الزوجة إذا لم يكن لها الولد، و للأختين للأب و الامّ الثلثان، و لكلالة الامّ المتعدّدين الثلث، ففي هذه المسألة إذا قدّم من قدّمه اللّه - و هو الزوج و كلالة الامّ كما سيأتي وجه تقديمها - و اخّر من أخّره اللّه - أعني الاختين للأب و الامّ - لم يوجد النقص.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان ابن عبّاس يقول: إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنّ السهام لا تعول من ستّة (الوسائل: ج 17 ص 423 ب 6 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 12).

و لا يخفى اختلاف ألفاظ الرواية في الكتب الروائيّة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن عبّاس رضى اللّه عنه.

ص: 120

«سبحان اللّه العظيم أ ترون (1) أنّ الذي أحصى رمل عالج عددا (2) جعل (3) في مال نصفا و نصفا و ثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال (4)، فأين موضع الثلث ؟!»

فقال له زفر (5): يا أبا العبّاس (6) فمن أوّل من أعال (7) الفرائض ؟ فقال: «عمر، لمّا التفّت (8) الفرائض عنده (9) و دفع بعضها (10) بعضا قال (11): و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و أيّكم أخّر؟ و ما أجد شيئا (12) هو

**********

شرح:

(1)الاستفهام للإنكار و التوبيخ. يعني ما لكم ترون أنّ الذي يعلم عدد رمل عالج جعل في مال نصفين و ثلثا؟!

(2)أي يعلم اللّه عدد الرمل المتراكم.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الذي أحصى عدد رمل عالج.

(4)فإنّ المال إذا قسم على ستّة سهام و اخذ منها النصفان لم يبق لصاحب الثلث منها شيء.

(5)هو ابن أوس البصريّ (الحديقة).

(6)و المراد منه هو ابن عبّاس، و قد سمّى ابنه عبّاسا، فكنّي بأبي العبّاس.

(7)يعني سأل زفر ابن عبّاس عن أوّل من التزم بالعول في الإسلام، فقال ابن عبّاس:

أوّل من التزم بالعول هو عمر بن الخطّاب.

(8)من التفّ النبات: كثر و اختلط بعضه ببعض و نشب (أقرب الموارد).

(9)يعني لما التفّت الفرائض عند عمر و دفع بعض الفرائض إلى أهلها فلم يبق للآخرين شيء التزم تقسيم النقص على جميع ذوي الفروض.

(10)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفرائض.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى عمر.

(12)أي لا أجد طريقا في التقسيم إلاّ أن اقسّم تركة الميّت بين ذوي الفروض و اورد -

ص: 121

أوسع من أن اقسّم عليكم هذا المال بالحصص»، ثمّ قال ابن عبّاس: «و ايم اللّه (1) لو قدّمتم (2) من قدّم اللّه و أخّرتم من أخّر اللّه ما عالت (3) الفريضة».

فقال له (4) زفر: و أيّها (5) قدّم و أيّها اخّر؟ فقال (6): «كلّ فريضة لم يهبطها (7) اللّه إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه.

و أمّا ما اخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها (8) و لم يكن لها إلاّ ما بقي فتلك (9) التي أخّر.

فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه (10) ما يزيله عنه (11) رجع

**********

شرح:

-النقص على الجميع على حسب سهامهم قياسا على تزاحم الديون على المفلّس.

(1)ايم اللّه من صيغ اليمين مثل ايمن اللّه.

(2)يعني أنّكم أيّتها الامّة لو قدّمتم من قدّمه اللّه للإمامة و أخّرتم من أخّره اللّه عن زعامة الامّة لما تغيّرت أحكام دينكم.

(3)أي ما عالت السهام و لم تزد على الفريضة.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى ابن عبّاس.

(5)الضمير في قوله المكرّر «أيّها» يرجع إلى الفرائض.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن عبّاس.

(7)أي لم ينزلها اللّه عن فريضة إلاّ إلى فريضة اخرى، كما سيشير إليها في أمثلة الزوج و الزوجة و الامّ .

(8)و ذلك مثل البنتين اللتين تستحقّان الثلثين، فإذا زالت عنهما هذه الفريضة لم يقدّر لهما فريضة اخرى، بل ترثان ما بقي بعد إخراج الفروض المقدّرة.

(9)المشار إليه في قوله «تلك» هو كلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلاّ ما بقي.

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و كذا الضمير في قوله «يزيله».

(11)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى النصف.

ص: 122

إلى الربع لا يزيله (1) عنه شيء، و مثله الزوجة و الامّ .

و أمّا التي أخّر اللّه ففريضة البنات و الأخوات، لها النصف (2) و الثلثان، فإذا أزالتهنّ (3) الفرائض عن ذلك (4) لم يكن لهنّ إلاّ ما بقي، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه (5)، و اعطي حقّه كاملا، فإن بقي شيء كان لما أخّر اللّه (6)»، الحديث (7).

و إنّما ذكرناه (8) مع طوله، لاشتماله على امور مهمّة، منها (9) بيان علّة

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لا يزيله» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عنه» يرجع إلى الربع.

يعني أنّ الزوج إذا استحقّ الربع بوجود الولد للزوجة لم يزله عنه شيء.

(2)أي البنت أو الاخت الواحدة تستحقّ النصف، و البنتان و الاختان فصاعدا تستحقّان الثلثين.

(3)الضمير في قوله «أزالتهنّ » يرجع إلى البنات و الأخوات.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الثلثان و النصف. يعني إذا منعت البنات و الأخوات عن النصف و الثلثين لم يرثن إلاّ ما بقي.

(5)أي اخرج أوّلا ما فرض لمن قدّمه اللّه من الزوج و الزوجة و الامّ .

(6)أي الباقي من فرض من قدّمه اللّه يتعلّق بمن أخّره اللّه من البنات و الأخوات.

(7)الحديث مذكور في الكافي: ج 7 ص 79 ح 3، و في التهذيب: ج 9 ص 248 ح 6، و في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 187، و في كنز العمّال: ج 11 ص 19 ح 121.

و لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه نقل الحديث باختصار، و إن كان ما نقله مخالفا لما يوجد في الكتب الروائيّة باختلاف يسير.

(8)الضمير في قوله «ذكرناه» يرجع إلى الحديث، و كذا الضمير في قوله «طوله».

(9)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور المهمّة.

ص: 123

حدوث النقص على من ذكر (1).

و اعلم أنّ الوارث مطلقا (2) إمّا أن يرث بالفرض خاصّة (3)، و هو من سمّى اللّه في كتابه له سهما بخصوصه، و هو (4) الامّ و الإخوة من قبلها (5) و الزوج (6) و الزوجة (7) حيث لا ردّ (8).

أو بالقرابة (9) خاصّة، و هو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اولي الأرحام (10) كالأخوال و الأعمام (11).

أو يرث بالفرض تارة (12) و بالقرابة اخرى،...

**********

شرح:

(1)المراد من «من ذكر» هو الاخت و الاختان و البنت و البنتان.

و المراد من العلّة الموجبة لدخول النقص عليهنّ هو عدم فرض اللّه عزّ و جلّ لهنّ فرضا آخر بعد هبوط فرضهنّ .

(2)أي سواء كان وارثا بالفرض أم بالقرابة.

(3)أي يرث بالفرض خاصّة لا بالقرابة أيضا.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من سمّى اللّه».

(5)أي الإخوة من قبل الامّ .

(6)أي الثاني ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوج.

(7)أي الثالث ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوجة.

(8)يعني أنّ المذكورين لا يرثون بالردّ.

(9)عطف على قوله «بالفرض». يعني أنّ الوارث قد يرث بالقرابة خاصّة.

(10)أي إن كان إرثهم بآية أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) .

(11)فإنّ الأعمام و الأخوال و كذا أولادهم و إن نزلوا يرثون بالقرابة خاصّة.

(12)أي القسم الثالث من أقسام الورّاث هو الذين يرثون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى.

ص: 124


1- سوره 8 - آیه 75

و هو (1) الأب و البنت و إن تعدّدت، و الاخت للأب كذلك (2)، فالأب (3) مع الولد يرث بالفرض، و مع غيره (4) أو منفردا بالقرابة، و البنات (5) يرثن مع الولد بالقرابة، و مع الأبوين بالفرض (6)، و الأخوات (7) يرثن مع الإخوة (8) بالقرابة، و مع كلالة الامّ بالفرض (9).

أو يرث بالفرض و القرابة معا (10)، و هو ذو الفرض على تقدير الردّ

**********

شرح:

(1)أي الوارث بالقرابة و الفرض هو الأب و البنت و البنات و الاخت و الأخوات.

(2)أي الاخت و إن تعدّدت.

(3)هذا بيان إرثهم بالفرض و القرابة، فإنّ الأب مع الولد للميّت يرث بالفرض، و هو السدس.

(4)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الأب إذا اجتمع مع غير الولد كالزوج و الزوجة أو إذا كان منفردا ورث بالقرابة.

(5)أي الطائفة الثانية من الورّاث الذين يرثون بالفرض و القرابة هي البنات، فإنّهنّ يرثن مع الذكور بالقرابة، لقوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) ، و مع الأبوين يرثن بالفرض.

(6)فالبنت لو كانت واحدة ورثت النصف، و البنات المتعدّدات يرثن الثلثين.

(7)أي الطائفة الثالثة ممّن يرثن بالقرابة و الفرض هي الأخوات.

(8)أي إذا اجتمعت الأخوات مع الإخوة ورثن بالقرابة على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(9)أي إذا اجتمعت الأخوات للأب و الامّ أو للأب خاصّة مع كلالة الامّ ورثن بالفرض، لأنّ لهنّ الثلثين، و لكلالة الامّ المتعدّدين الثلث بالفرض.

(10)أي القسم الرابع من الورّاث هو الذين يرثون بالفرض و القرابة معا.

ص: 125


1- سوره 4 - آیه 11

عليه (1).

و من هذا التقسيم (2) يظهر أنّ ذكر المصنّف (3) الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد، لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس، و مع عدمه (4) ليس من ذوي الفروض، و مسألة العول مختصّة بهم (5)،...

**********

شرح:

(1)أي ذو الفرض الذي يحصل له شيء بالردّ، مثل الأب إذا اجتمع مع البنت، فإنّ للبنت الواحدة النصف بالفرض، و للأب السدس بالفرض، فإذا قسمت التركة على ستّة أسهم استحقّت البنت النصف منها - و هو ثلاثة أسهم -، و للأب السدس - و هو سهم واحد -، فالباقي - و هو سهمان - يقسم بينهما بالنسبة، فيرثان بالفرض و الردّ في هذا الفرض.

(2)المراد من قوله «هذا التقسيم» هو تقسيم الورّاث على ثلاثة أقسام:

أ: إرث الوارث بالفرض.

ب: إرث الوارث بالقرابة.

ج: إرث الوارث بالفرض و القرابة. يعني أنّ التقسيم المذكور يظهر منه أنّ ذكر الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد.

(3)حيث قال في الصفحة 116 «بل يدخل النقص على الأب».

(4)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الأب إذا جامع الولد لم ينقص عنه شيء، و مع عدم الولد للميّت فليس من ذوي الفروض، بل يرث ما بقي بعد إخراج حقّ صاحب الفروض، فإذا اجتمع الأب مع الامّ و الزوج فللزوج النصف، و للأمّ الثلث، أمّا الأب فلا مقدّر له شرعا، بل يستحقّ الباقي - و هو السدس هنا - لا بالفرض، بل بالقرابة.

(5)الضمير في قوله «بهم» يرجع إلى ذوي الفروض.

ص: 126

و قد تنبّه لذلك (1) المصنّف في الدروس، فترك ذكره (2)، و قبله (3) العلاّمة في القواعد، و ذكره (4) في غيرها و المحقّق (5) في كتابيه.

و الصواب تركه (6).

مسائل خمس

اشارة

(مسائل (7) خمس)

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم كون الأب من جملة ذوي الفروض الذين يدخل النقص عليهم.

(2)أي ترك المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) ذكر الأب.

(3)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه أيضا ترك ذكر الأب قبل المصنّف في كتابه (القواعد).

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة، و الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى القواعد. يعني أنّ العلاّمة ذكر الأب في ضمن من يدخل النقص عليهم في غير كتابه (القواعد).

(5)أي ذكر المحقّق رحمه اللّه الأب في كتابيه.

و المراد من كتابي المحقّق هو شرائع الإسلام و المختصر النافع.

(6)أي الصواب عند الشارح رحمه اللّه هو ترك ذكر الأب في ضمن من يرد عليهم النقص من ذوي الفروض.

مسائل (7)أي يذكر هنا خمس مسائل من مسائل الإرث.

ص: 127

الاولى: إرث الأبوين

(الاولى (1): إذا انفرد كلّ ) واحد (من الأبوين) فلم يترك الميّت قريبا في مرتبته (2) سواه (فالمال (3)) كلّه (له، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية (4))، لأنّه (5) فرضها حينئذ (6)،(و الباقي بالردّ)، أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة، إذ لا فرض له حينئذ (7)، كما مرّ (8).

(و لو اجتمعا (9) فللأمّ الثلث مع عدم الحاجب) من (10) الإخوة،(و السدس (11) مع الحاجب، و الباقي) من التركة عن الثلث (12) أو السدس

**********

شرح:

الاولى: إرث الأبوين (1)أي المسألة الاولى.

(2)الضميران في قوليه «مرتبته» و «سواه» يرجعان إلى كلّ واحد من الأبوين.

(3)أي المال الذي تركه الميّت كلّه يتعلّق بالأب أو بالامّ .

(4)يعني أنّ الامّ ترث ثلث المال بالفرض، و الباقي بالردّ.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثلث، و في قوله «فرضها» يرجع إلى الامّ .

(6)أي حين إذ لم يكن وارث في مرتبة الامّ .

(7)أي حين إذ لم يكن وارث في مرتبة الأب.

(8)أي كما مرّ في قوله في الصفحة 126 «و مع عدمه ليس من ذوي الفروض».

(9)أي لو اجتمع الأبوان.

(10) «من» بيانيّة. أي مع عدم الحاجب للأمّ عن الثلث إلى السدس، و هو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة سابقا.

(11)يعني أنّ الامّ تستحقّ السدس مع وجود الحاجب لها.

(12)أي الثلث الذي تستحقّه الامّ مع عدم الحاجب، و السدس الذي تستحقّه مع الحاجب لها.

ص: 128

(للأب).

الثانية: إرث الأولاد

(الثانية (1): للابن المنفرد (2) المال، و كذا للزائد) عن الواحد من الأبناء بينهم بالسويّة (3)،(و للبنت المنفردة النصف تسمية (4)، و الباقي ردّا، و للبنتين فصاعدا الثلثان (5) تسمية، و الباقي ردّا، و لو اجتمع الذكور و الإناث (6) فللذكر مثل حظّ الأنثيين).

(و لو اجتمع مع الولد)، ذكرا كان أم انثى، متّحدا أم متعدّدا (الأبوان (7) فلكلّ ) واحد منهما (السدس، و الباقي) من المال (للابن) إن كان الولد

**********

شرح:

الثانية: إرث الأولاد (1)أي المسألة الثانية من مسائل الإرث.

(2)يعني إذا انحصر الوارث في الابن فهو يستحقّ جميع التركة بالقرابة.

(3)يعني إذا كان ابن الميّت أزيد من واحد فهم يرثون المال بالسويّة بلا زيادة لأحد منهم بالقرابة.

(4)يعني إذا انفرد الوارث في البنت فهي ترث جميع المال، لكن ترث النصف بالفرض، و الباقي بالقرابة.

(5)أي تستحقّ البنتان فصاعدا جميع المال، لكن استحقاق الثلثين إنّما هو بالفرض، و الباقي بالردّ.

(6)فإذا اجتمع الذكر و الانثى من أولاد الميّت فلا فرض لأحد منهم، بل تقسم التركة بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(7)فاعل لقوله «اجتمع». يعني يرث الأبوان عند اجتماعهما مع أولاد الميّت مطلقا السدسين، و لكلّ واحد منهما السدس.

ص: 129

المفروض (1) ابنا (أو البنتين (2) أو الذكور (3) و الإناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين.

(و لهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان، و لها النصف، و الباقي) - و هو السدس -(يردّ) على الأبوين و البنت (أخماسا) على نسبة الفريضة (4)، فيكون جميع التركة بينهم (5) أخماسا، للبنت ثلاثة أخماس، و لكلّ واحد منهما (6) خمس،...

**********

شرح:

(1)أي لو كان الولد الذي قال عنه المصنّف رحمه اللّه «و لو اجتمع مع الولد... إلخ» ابنا تعلّق الباقي من المال به.

(2)أي يتعلّق الباقي من المال بالبنتين إذا انحصر أولاد الميّت فيهما، لأنّ المال يقسم على ستّة أسهم، فالثلثان منها - و هما أربعة أسهم - يتعلّقان بالبنتين، و السدسان منها - و هما سهمان - يتعلّقان بالأبوين، فتستوعب السهام الفريضة، و لم يبق منها شيء.

(3)أي لو اجتمع مع الأبوين الذكور و الإناث من أولاد الميّت تعلّق السدسان بالأبوين، و الباقي ينقسم بين الأولاد على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(4)لأنّ سهم البنت النصف، و سهم الأبوين السدسان، فتقسم التركة على ستّة أسهم، فنصفها - و هو ثلاثة أسهم - يتعلّق بالبنت، و سدساها - و هما سهمان منها - يتعلّقان بالأبوين، و ذلك خمسة أسهم، فيبقى من الستّة سهم واحد، و هو يقسم بين البنت و الأبوين أيضا أخماسا، فثلاثة منها تتعلّق بالبنت، و سهمان منها يتعلّقان بالأبوين.

(5)أي يقسم جميع تركة الميّت بين البنت و الأبوين أخماسا، بمعنى أنّ التركة تقسم على خمسة أسهم، فترث البنت منها ثلاثة أسهم، و الأبوان يرثان خمسين منها.

(6)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الأبوين. يعني أنّ الأبوين يستحقّان من خمسة أسهم سهمين.

ص: 130

و الفريضة حينئذ (1) من ثلاثين، لأنّ أصلها (2) ستّة (مخرج السدس و النصف (3)، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر (4)...)

**********

شرح:

(1)أي حين تقسيم الفريضة بين البنت الواحدة و الأبوين أخماسا، فيجب ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين.

(2)هذا دليل ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين، و هو كون أصل الفريضة ستّة، لكونها مخرج النصف و السدس.

(3)فإنّ مخرج النصف هو عدد 2، و مخرج السدس هو عدد 6، و هما متداخلان، فيترك عدد 2، لدخوله في عدد 6، و هو المخرج المشترك بين النصف و السدس.

(4)المراد من «مخرج الكسر» هو عدد 5 الذي نحتاج إليه لتقسيم السدس الذي زاد على سهام ذوي الفروض بينهم أخماسا، ثمّ ينظر إلى العدد الذي هو مخرج أصل الفريضة - و هو عدد 6 - و إلى العدد الذي هو مخرج الكسر، فيوجد بينهما من النسب التي تذكر في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع التباين، و هو الذي إذا اسقط أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد في مقابل نسبة التوافق، كما سيذكر التفصيل في المسألة المذكورة إن شاء اللّه تعالى، فيضرب أحد العددين في الآخر، فيرتقي إلى ثلاثين: (5 * 6 30) فتقسم الثلاثون بين البنت الواحدة و الأب و الامّ على حسب الفرض و الردّ بهذا الطريق:

فللبنت الواحدة نصف الثلاثين فريضة (15)، و للأب سدس الثلاثين فريضة (5)، و للأمّ سدس الثلاثين فريضة، (5) فيكون مجموع سهامهم بالفرض خمسة و عشرين:

(15 + 5 + 5 25)

و الباقي الزائد - و هو خمسة - يقسم بينهم على حسب سهامهم، فللبنت من الباقي ثلاثة أخماس (3/5)، و للأب خمسه (1/5)، و للأمّ أيضا خمسه (1/5).

ص: 131

إلى ذلك (1).

هذا (2) إذا لم يكن للأمّ حاجب (3) عن الزيادة على السدس،(و مع الحاجب يردّ) الفاضل (4)(على البنت و الأب) خاصّة (أرباعا (5))، و الفريضة حينئذ من أربعة و عشرين (6)،...

**********

شرح:

-فيصير مجموع حصّة البنت من الثلاثين بالفرض و الردّ ثمانية عشر سهما:

(3 + 15 18)

و مجموع حصّة الأب من الثلاثين بالفرض و الردّ ستّة أسهم: (1 + 5 6)

و مجموع حصّة الامّ من الثلاثين بالفرض و الردّ ستّة أسهم أيضا: (1 + 5 6)

فمجموع سهامهم بالفرض و الردّ هو الثلاثون: (6 + 6 + 18 30).

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الثلاثون.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو الردّ أخماسا، ثلاثة للبنت و واحدة للأب و واحدة للأمّ .

(3)فلو كان للأمّ حاجب من إخوة الميّت فلها السدس، و للبنت النصف، و كذلك للأب السدس، و الباقي - و هو السدس - يردّ على البنت و الأب دون الامّ .

(4)أي الفاضل عن الفروض المقرّرة للبنت و الأبوين، و هو السدس.

(5)لأنّ تقسيم الزائد على البنت و الأب خاصّة على حسب سهامهما يقتضي ذلك، حيث إنّ سهم البنت ثلاثة أسهم من الستّة، و سهم الأب واحد منها، فيجب توزيع الزائد على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم منها للبنت، و سهم واحد للأب.

(6)و هذا العدد يحصل من ضرب عدد 4 - مخرج الحصص المرادة من الزائد - في عدد 6 الذي هو مخرج أصل الفريضة: (4 * 6 24)

فتقسم أربعة و عشرون بين البنت الواحدة و الأبوين بهذا الطريق:-

ص: 132

للأمّ سدسها (1): أربعة، و للبنت اثنا عشر (2) بالأصل، و ثلاثة (3) بالردّ، و للأب أربعة (4) بالأصل، و واحد بالردّ.

(و لو كان (5) بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ)، لأنّ الفريضة حينئذ بقدر السهام.

(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوين) خاصّة (6)(يردّ السدس)

**********

شرح:

-للبنت الواحدة اثنا عشر سهما بالفرض، و ثلاثة أسهم بالردّ، فالمجموع الحاصل لها خمسة عشر سهما: (3 + 12 15)

و للأب أربعة أسهم بالفرض، و سهم واحد بالردّ، فالمجموع الحاصل للأب خمسة أسهم: (1 + 4 5)

و للأمّ أربعة أسهم من أربعة و عشرين، و مجموع السهام للبنت و الأب و الامّ هو أربعة و عشرون سهما: (15 + 5 + 4 24).

(1)الضمير في قوله «سدسها» يرجع إلى أربعة و عشرين.

(2)لأنّها نصف المجتمع. يعني أنّ للبنت اثني عشر سهما منها بالفرض.

(3)أي للبنت ثلاثة أسهم منها بالردّ، فيكون المجموع لها فرضا و ردّا خمسة عشر سهما، كما تقدّم.

(4)لأنّ الأربعة سدس أربعة و عشرين، فهي للأب بالفرض، و أيضا له واحد منها بالردّ، فالمجموع الحاصل للأب بالردّ و الفرض هو خمسة أسهم، كما تقدّم، فيبقى للأمّ أربعة أسهم منها، لأنّها سدسها، و هو ظاهر.

(5)يعني لو اجتمعت بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ، لاستغراق السهام الفريضة، لأنّ للبنتين أربعة أسهم من الستّة، و للأبوين سهمان منها، فلا يبقى شيء حتّى يردّ.

(6)فإذا اجتمعت البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصّة - لا مع كليهما - قسم المال -

ص: 133

الفاضل عن سهامهم (1) عليهم جميعا (أخماسا) على نسبة السهام (2).

(و لو كان (3)) مع الأبوين (4) أو أحدهما (5)...

**********

شرح:

-بينهم على ستّة، لكونها مخرج السدس و الثلثين، فللبنتين منها الثلثان - و هما أربعة أسهم -، و لأحد الأبوين منها السدس - و هو سهم واحد -، فيزيد عن السهام السدس، و هو سهم واحد يقسم بينهم أخماسا، فللبنتين أربعة أخماس، و لأحد الأبوين خمس واحد، و على هذا فينقسم جميع التركة بينهم أخماسا.

(1)الضميران في قوليه «سهامهم» و «عليهم» يرجعان إلى البنتين و أحد الأبوين.

(2)أي على نسبة سهام البنتين و أحد الأبوين، فإذا يرتقي السهام إلى ثلاثين بضرب أصل الفريضة (6) في مخرج الكسر - و هو عدد 5 -، فتحصل الثلاثون:

(6 * 5 30)

فتقسم الثلاثون بينهم بهذا الطريق:

فللبنتين عشرون سهما (ثلثاها) بالفرض، و أربعة أسهم بالردّ، فالمجموع الحاصل لهما فرضا و ردّا هو أربعة و عشرون سهما: (4 + 20 24)

و لأحد الأبوين خمسة أسهم هي سدسها بالفرض، و واحد منها بالردّ، فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين هو ستّة أسهم: (1 + 5 6)

و مجموع الحاصل للبنتين و أحد الأبوين هو الثلاثون: (6 + 24 30).

(3)هنا فروض أربعة:

أ: اجتماع الأبوين مع الزوج أو الزوجة.

ب: اجتماع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة.

ج: اجتماع البنت الواحدة مع أحد الزوجين.

د: اجتماع البنتين فصاعدا مع الزوج أو الزوجة.

(4)هذا هو الفرض الأوّل من الفروض الأربعة.

(5)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. و هذا هو الفرض الثاني من -

ص: 134

و البنت (1) أو البنتين (2) فصاعدا (زوج (3) أو زوجة أخذ (4) كلّ ) واحد من الزوج و الزوجة (نصيبه (5) الأدنى) - و هو الربع (6) أو الثمن (7) -،(و للأبوين السدسان) إن كانا (8)،(و لأحدهما السدس)، و الباقي للأولاد.

(و حيث يفضل) من الفريضة شيء - بأن (9) كان الوارث بنتا واحدة و أبوين و زوجة (10)،...

**********

شرح:

-الفروض الأربعة.

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الثالث.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الرابع من الفروض الأربعة.

(3)بالرفع، اسم «كان»، و كذا قوله «زوجة».

(4)جواب «لو» الشرطيّة.

(5)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(6)الربع هو النصيب الأدنى للزوج.

(7)الثمن هو النصيب الأدنى للزوجة.

(8)أي إن كان الوارث كلا الأبوين أو أحدهما مع الأولاد، فيختصّ الأولاد بدخول النقص عليهم دون الأبوين، و كذا الزوجان، كما أنّ الفاضل من الفروض لا يردّ على الزوجين.

(9)هذا بيان الموارد التي يفضل فيها من الفريضة شيء، و هي ثلاثة مواضع:

أ: إذا كان الوارث بنتا واحدة و أبوين و زوجة.

ب: إذا كان الوارث بنتين و أحد الأبوين و زوجة.

ج: إذا كان الوارث بنتا و أحد الأبوين و زوجا أو زوجة.

(10)هذا هو أوّل المواضع الثلاثة المذكورة، ففيه للبنت الواحدة النصف، و للأبوين -

ص: 135

أو بنتين و أحد الأبوين و زوجة (1)،...

**********

شرح:

-كليهما - الثلث، و للزوجة الثمن، فيحصل الفضل، و هو جزء من أربعة و عشرين جزء، لأنّ مخرج الثمن هو عدد 8، و مخرج السدس هو عدد 6، و مخرج النصف هو عدد 2، فبين عدد 6 و عدد 2 التداخل من النسب، فيدخل الأقلّ في الأكثر، و بين عدد 6 و عدد 8 التوافق في النصف، لأنّ العدد العادّ لكليهما هو 2، و هو مخرج النصف، فيضرب نصف الثمانية - و هو عدد 4 - في الستّة أو نصف الستّة في عدد 8، فيحصل أربعة و عشرون: (6 * 4 24) أو (8 * 3 24)

فنصف 24 يعطى للبنت الواحدة، و هو اثنا عشر منها، و ثلث 24 يعطى للأبوين - كليهما -، و هو ثمان، لكلّ واحد منهما أربعة، و ثمن 24 يعطى للزوجة، و هو ثلاث منها، فيبقى جزء واحد، و يجب ردّ هذا الزائد على البنت و الأبوين دون الزوج، و حيث إنّ سهام البنت 12 و سهام الأبوين 8 وجب توزيع هذا الزائد على 20 جزء، و يضرب في أصل الفريضة، فيحصل 480 جزء: (24 * 20 480)

فللبنت نصف ذلك: (240480/2)

و للأبوين ثلث ذلك: (160480/3)

و للزوجة ثمن ذلك: (60480/8)

فالمجموع هو أربعمائة و ستّون: (60 + 160 + 240 460)

فيبقى فضل، و هو 20، فيردّ من ذلك 12 جزء على البنت و 8 أجزاء على الأبوين، فيكون مجموع حصّته البنت بالفرض و الردّ مائتين و اثنين و خمسين:

(240 + 12 252)

و مجموع حصّة الأبوين بالفرض و الردّ هو مائة و ثمان و ستّون:

(160 + 8 168).

و بهذا البيان تستوعب السهام الفريضة، و لا يفضل شيء.

(1)هذا هو الفرض الثاني من الفروض التي يحصل فيها فضل، و هو فرض اجتماع -

ص: 136

أو بنتا (1)...

**********

شرح:

-البنتين و أحد الأبوين و الزوجة، فللبنتين الثلثان، و مخرجه عدد 3، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، و للزوجة الثمن، و مخرجه عدد 8، فبين عدد 3 و عدد 6 التداخل من النسب، و يدخل الأقلّ تحت الأكثر، و بين عدد 8 و 6 التوافق في عدد 2 - و هو مخرج النصف -، فيضرب نصف 8 - و هو 4 - في 6 أو بالعكس، فيرتقي إلى 24 جزء: (6 * 4 24) أو (8 * 3 24) و للبنتين الثلثان من أربعة و عشرين (16)، و لأحد الأبوين السدس من أربعة و عشرين (4)، و للزوجة الثمن من أربعة و عشرين (3)، و يبقى جزء واحد من أربعة و عشرين يجب ردّه على البنتين و أحد الأبوين على نسبة سهامهم، فللبنتين ستّة عشر جزء من الفاضل، و لأحد الأبوين أربعة أجزاء من الفاضل، فيضرب عدد 20 في 24 (أصل الفريضة)، فيرتقي إلى عدد 480 مثل الفرض المتقدّم:

(24 * 20 480)

للزوجة: 60480/8 و لأحد الأبوين: 80480/6 جزء بالأصل، و 4 أجزاء بالردّ، فالمجموع الحاصل له هو 84:(80 + 4 84) و للبنتين: 480/3 * 2 320 جزء بالأصل، و 16 جزء بالردّ، فالمجموع الحاصل للبنتين هو 336:(320 + 16 336) فأصبح مجموع السهام بقدر الفريضة: (60 + 84 + 336 480).

(1)و هذا هو الفرض الثالث من الفروض التي يحصل فيها الزائد عن الفرائض المقدّرة، و هو فرض اجتماع البنت الواحدة و أحد الأبوين و الزوج، فللبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، و للزوج الربع، و مخرجه عدد 4، فبين عدد 2 و عدد 4 التداخل من النسب، فيدخل الأقلّ في الأكثر، و بين عدد 4 و عدد 6 التوافق في عدد 2، و هو مخرج النصف،-

ص: 137

و أحدهما و زوجا أو زوجة (1)...

**********

شرح:

-فيضرب نصف عدد 6 - و هو 3 - في عدد 4 أو بالعكس، فيحصل 12:

(4 * 3 12) أو (6 * 2 12)

فللبنت الواحدة النصف من 12 جزء (6)، و لأحد الأبوين السدس من 12 جزء (2)، و للزوج الربع من 12 جزء (3)، فيبقى جزء واحد من اثني عشر جزء يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعا، و مخرجه عدد 4، فيضرب 4 في 12 (أصل الفريضة)، و يحصل 48:(12 * 4 48) فللبنت الواحدة النصف من 48 جزء (24)، و للزوج الربع من 48 جزء (12)، و الباقي 4 أجزاء، فثلاثة منها للبنت، و واحد منها لأحد الأبوين.

(1)بالنصب، عطف على قوله «زوجا». يعني لو كان الوارث بنتا و أحد الأبوين و زوجة فللبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، و للزوجة الثمن، و مخرجه عدد 8، فبين عددي 2 و 6 التداخل من النسب، فيؤخذ بالأكثر، و بين عددي 6 و 8 التوافق في عدد 2، لكونه عادّا لكليهما، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، و يحصل 24:

(6 * 4 24) أو (8 * 3 24)

فللبنت نصف 24 جزء (12)، و لأحد الأبوين سدس 24 جزء (4)، و للزوجة ثمن 24 جزء (3)، فالمجموع يكون تسعة عشر جزء: (12 + 4 + 3 19) فتزيد خمسة أجزاء عن الفرائض المقرّرة، و ذلك الفاضل يوزّع بين البنت و أحد الأبوين أرباعا، و مخرجه عدد 4، فيضرب في عدد 24، و يحصل ستّة و تسعون جزء: (24 * 4 96) للبنت نصف ذلك بالفرض (48)، و لأحد الأبوين سدس ذلك بالفرض (16)، و للزوجة ثمن ذلك بالفرض (12)، و الباقي الزائد عن الفرائض المقرّرة هو عشرون-

ص: 138

(يردّ (1)) على البنت أو البنتين فصاعدا، و على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب (2)، أو على الأب خاصّة معه (3)(بالنسبة (4)) دون الزوج و الزوجة.

(و لو دخل (5) نقص) - بأن كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو

**********

شرح:

-جزء يوزّع بين البنت الواحدة و أحد الأبوين أرباعا، فللبنت الواحدة ثلاثة أرباعه (15)، و لأحد الأبوين ربع ذلك (5)، و المجموع الحاصل للبنت الواحدة بالفرض و الردّ هو 63 جزء، و المجموع الحاصل لأحد الأبوين بالفرض و الردّ هو 21 جزء، فعلى ذلك تستوعب السهام الفريضة، و لا يبقى و لا يفضل شيء.

(1)أي يردّ الفاضل من الفرائض المقرّرة على من يذكر من البنت و من عطف عليها.

(2)أي مع عدم الحاجب للأمّ .

(3)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب. يعني لو وجد الحاجب للأمّ اختصّ الزائد بالأب.

(4)أي يوزّع الزائد بين المذكورين على نسبة فرائضهم، كما قدّمناه في الأمثلة، و لا نصيب للزوج و الزوجة من الفاضل.

(5)أي لو وجد نقص في الفريضة - بأن زادت السهام عنها، و هذا هو المعبّر عنه بالعول، كما تقدّم - دخل النقص على من يذكره من البنتين أو البنت الواحدة دون الأبوين و الزوجين.

من الموارد التي يدخل النقص فيها هو ما إذا كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو الزوجة، فللبنتين الثلثان، و مخرجهما عدد 3، و للأبوين الثلث، و مخرجه أيضا عدد 3، و للزوج الربع، و مخرجه عدد 4، و بين عددي 3 و 4 التباين من النسب، فيضرب أحدهما في الآخر، و يحصل 12، فللبنتين من ذلك الثلثان (8)، و-

ص: 139

الزوجة، أو بنتا (1) و أبوين مع الزوج، أو بنتين (2) و أحد الأبوين معه (3) - (كان (4)) النقص (على البنتين (5) فصاعدا) أو البنت (6)(دون الأبوين و)

**********

شرح:

-للأبوين من ذلك الثلث (4)، و للزوج الربع من ذلك (3)، فلم يبق للزوج الربع، و كذلك مع فرض الزوجة بدل الزوج، فإذا اخرج الثلثان للبنتين و الثلث للأبوين لم يبق للزوجة الثمن، فيوجد النقص في المقامين.

(1)أي المورد الثاني من الموارد التي يكون فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتا واحدة و أبوين مع الزوج، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و للأبوين الثلث، و مخرجه عدد 3، و للزوج الربع، و مخرجه عدد 4، و الفريضة حينئذ من 12 الحاصل من ضرب 4 في 3، فللبنت الواحدة النصف من ذلك (6)، و للأبوين الثلث من ذلك (4)، و للزوج الربع من ذلك (3)، فلم يبق من 12 بعد إخراج سهم البنت و الأبوين إلاّ 2، فيتحقّق النقص في هذا الفرض أيضا.

(2)أي المورد الثالث من الموارد التي يوجد فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتين و أحد الأبوين مع الزوج، فللبنتين الثلثان من 12 (8)، و للزوج الربع من 12 (3)، و لأحد الأبوين السدس من 12 (2)، فلم يبق من 12 بعد إخراج سهمي البنتين و الزوج إلاّ سهم واحد، فحصل النقص هنا أيضا.

(3)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الزوج.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو دخل». يعني عند دخول النقص في الفروض المذكورة اختصّت البنتان أو البنت الواحدة به.

(5)أي يدخل النقص على البنتين في المورد الأوّل، و كذا الثالث من الموارد الثلاثة المذكورة، و لا يدخل على الزوج و الأبوين في الأوّل، و لا على الزوج و أحد الأبوين في الثالث.

(6)أي يدخل النقص على البنت في الفرض الثاني من الموارد المذكورة، و لا يدخل على الأبوين و الزوج في هذا الفرض.

ص: 140

(الزوج)، لما تقدّم (1).

(و لو كان مع الأبوين (2)) خاصّة (3)(زوج أو زوجة فله (4) نصيبه الأعلى (5))، لفقد (6) الولد،(و للأمّ ثلث الأصل (7)) مع عدم الحاجب (8)، و سدسه (9) معه،(و الباقي للأب (10))،...

**********

شرح:

(1)أي لما تقدّم من قول ابن عبّاس في الصفحة 122: «و أمّا التي قدّم فالزوج له النصف... إلخ».

(2)أي إذا كان الوارث الأبوين مع الزوج أو الزوجة و لم يكن للميّت ولد فلكلّ واحد من الزوجين نصيبهما الأعلى.

(3)أي من دون أن يكون ولد للميّت.

(4)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى كلّ واحد من الزوجين.

(5)النصيب الأعلى للزوج النصف، و للزوجة الربع، و النصيب الأدنى للزوج الربع، و للزوجة الثمن.

(6)يعني أنّ كون النصيب الأعلى للزوجين إنّما هو لعدم الولد للميّت، و إلاّ يرثان الأدنى من نصيبهما.

(7)فإذا كان الوارث الزوج و الأبوين قسم المال على ستّة أسهم، فالنصف منها - و هو 3 أسهم - للزوج، و الثلث منها - و هو سهمان - للأمّ مع عدم الحاجب لها، و الباقي للأب، و هو سهم واحد.

(8)قد تقدّم أنّ الحاجب للأمّ هو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة.

(9)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الأصل، و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب.

(10)أي الباقي بعد إخراج سهم الزوج و سهم الامّ عن الأصل - و هو سهم واحد - للأب، فإذا يكون سهم الأب أقلّ من سهم الامّ ، و قد يتخيّل دخول النقص على -

ص: 141

و لا يصدق اسم النقص عليه هنا (1)، لأنّه (2) حينئذ لا تسمية له، و هذا (3) هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه، كما سلف (4).

الثالثة: إرث أولاد الأولاد

(الثالثة (5): أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم (6) عند عدمهم (7))، سواء كان الأبوان (8) موجودين أم أحدهما (9) أم لا...

**********

شرح:

-الأب هنا، و هو وهم باطل، لأنّ النقص إنّما يصدق فيما إذا كان من يدخل عليه النقص ذا فرض و الحال أنّ الأب مع عدم الولد للميّت ليس ذا فرض معيّن، بل إنّما يرث بالقرابة، فلا يصدق دخول النقص عليه.

(1)أي في هذا الفرض الذي اجتمع فيه الأب مع الزوج و الامّ .

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأب، و كذا الضمير في قوله «له».

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو كون سهم الأب أقلّ من سهم الامّ في الفرض المذكور.

(4)أي كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 116 «بل يدخل النقص على الأب و البنت... إلخ».

الثالثة: إرث أولاد الأولاد (5)أي المسألة الثالثة من مسائل الإرث.

(6)الضمير في قوله «آبائهم» يرجع إلى أولاد الأولاد. يعني أنّ أولاد أولاد الميّت يقومون مقام الأولاد عند عدمهم.

(7)الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى أولاد الميّت.

(8)أي سواء كان أبوا الميّت موجودين - كما إذا كان الوارث الأبوين أيضا، فيرث أولاد الأولاد مع الأبوين - أم لا.

(9)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين.

ص: 142

على أصحّ القولين (1)، خلافا للصدوق حيث شرط في توريثهم (2) عدم الأبوين (3)،(و يأخذ كلّ منهم (4) نصيب من يتقرّب به (5))، فلابن البنت (6) ثلث، و لبنت الابن ثلثان (7)، و كذا مع التعدّد (8).

هذا (9) هو المشهور بين الأصحاب رواية (10) و فتوى، و قال المرتضى

**********

شرح:

(1)في مقابل خلاف الصدوق رحمه اللّه و قوله بقيام أولاد الأولاد مقامهم.

(2)الضمير في قوله «توريثهم» يرجع إلى أولاد الأولاد. يعني أنّ الصدوق قال باختصاص الإرث بالأبوين عند اجتماعهما أو اجتماع أحدهما مع أولاد الأولاد.

(3)أي الأبوين للميّت.

(4)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى أولاد الأولاد.

(5)يعني أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّب به من الأب أو الأمّ .

(6)فإنّ ابن البنت يرث الثلث إذا اجتمع مع بنت الابن، لأنّ نفس البنت ترث الثلث عند اجتماعها مع الابن.

(7)فرض المسألة هو ما إذا كان للميّت ابن و بنت ماتا قبل أبيهما، و خلّفت البنت الابن - و هو سبط الميّت - و خلّف الابن البنت - و هي حفيدته -، فابن البنت يرث الثلث، و بنت الابن ترث الثلثين، فلكلّ واحد منهما إرث من يتقرّب به.

(8)أي إذا تعدّد أولاد البنت و أولاد الابن، فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن.

(9)المشار إليه في قوله «هذا» هو أخذ كلّ من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به.

(10)من الروايات الدالّة على ما ذكر هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل ثلاثا منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات (الوسائل: ج 17 ص 449 ب 7-

ص: 143

و جماعة: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم (1)، فللذكر ضعف الانثى و إن كان (2) يتقرّب بامّه و تتقرّب الانثى بأبيها (3)، لأنّهم (4) أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) (5)، إذ (6) لا شبهة في كون أولاد الأولاد - و إن كنّ إناثا - أولادا (7)، و لهذا حرمت

**********

شرح:

-من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه (المصدر السابق: ح 2).

الثالثة: محمّد بن يعقوب بإسناده عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهنّ (المصدر السابق: ح 3).

(1)يعني قال السيّد المرتضى و جماعة من الإماميّة رحمه اللّه: إنّ الملاك في كيفيّة إرث أولاد الأولاد أنفسهم من حيث الذكورة و الأنوثة و أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فلابن البنت ضعف بنت الابن و إن كان الأوّل يتقرّب بالامّ و الثانية بالأب.

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الذكر، و الضمير في قوله «بامّه» أيضا يرجع إلى الذكر.

(3)أي و إن كانت الانثى من أولاد الأولاد تتقرّب إلى الميّت من جانب الأب.

(4)أي استدلّ القائلون باعتبار نفس أولاد الأولاد لا من يتقرّب به بأنّهم أولاد للميّت في الحقيقة.

(5)الآية 11 من سورة النساء.

(6)هذا تعليل لكون أولاد الأولاد أولادا للميّت حقيقة.

(7)بالنصب، لكونه خبرا لقوله «كون».-

ص: 144


1- سوره 4 - آیه 11

حلائلهم بآية وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ (1) (1)، و حرمت بنات الابن و البنت بقوله تعالى: وَ بَناتُكُمْ (2) (2)، و أحلّ رؤية زينتهنّ (3) لأبناء أولادهنّ (4) مطلقا (5) بقوله تعالى: أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ (3) (6) كذلك (7) إلى غير ذلك من الأدلّة (8).

**********

شرح:

-خلاصة استدلال السيّد و الجماعة رحمه اللّه يرجع إلى صدق لفظ الأولاد على أولاد الأولاد صدقا عرفيّا، و استشهدوا على ذلك بامور:

أ: استدلال الفقهاء على حرمة حلائل أولاد الأولاد على أجدادهم بقوله تعالى:

وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ (4) ، فلو لا صدق الولد على أولاد الأولاد لما صحّ الاستدلال بالآية على حرمة زوجة ولد الولد على الجدّ.

ب: حكم الفقهاء بحرمة بنت الابن و البنت على الجدّ بقوله تعالى: وَ بَناتُكُمْ (5) ، فلو لم يصدق البنت على بنت الابن و البنت لما صحّ الاستدلال بالآية.

ج: حكم الفقهاء بجواز نظر أولاد الأولاد إلى زينة جدّاتهم بقوله تعالى: أَوْ أَبْنائِهِنَّ (6) ، فلو لم يصدق الأبناء على أبناء الأبناء لما صحّ الاستدلال بالآية.

(1)الآية 23 من سورة النساء.

(2)نفس الآية الشريفة السابقة.

(3)الضمير في قوله «زينتهنّ » يرجع إلى الجدّات المفهومة من القرينة.

(4)الضمير في قوله «أولادهنّ » أيضا يرجع إلى الجدّات.

(5)أي سواء كان الابن ابنا لابن أم ابنا لبنت.

(6)الآية 31 من سورة النور.

(7)أي سواء كان الابن ابن ابن أم ابن بنت، فيجوز نظر كليهما إلى زينة الجدّات.

(8)أي إلى غير ذلك المذكور من الأدلّة التي استدلّ بها السيّد و جماعة على قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد.

ص: 145


1- سوره 4 - آیه 23
2- سوره 4 - آیه 23
3- سوره 24 - آیه 31
4- سوره 4 - آیه 23
5- سوره 4 - آیه 23
6- سوره 24 - آیه 31

و هذا كلّه حقّ (1) لو لا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه (2) هنا (3) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام قال: «بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ » (4)، و صحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السّلام قال: «بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ » (5)، و غيرهما (6)، و هذا (7) هو

**********

شرح:

(1)يعني أنّ ما استدلّ به السيّد و جماعة على صدق إطلاق الولد على أولاد الأولاد حقّ ، إلاّ أنّ هنا - أي في باب الإرث - أدلّة خاصّة تدلّ على خلاف ما ذهبوا إليه، و الأدلّة التي استدلّوا بها فهي أدلّة عامّة تخصّص بالأدلّة الخاصّة لو وجدت.

(2)الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى ما ذهب إليه الصدوق و جماعة رحمه اللّه.

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب الإرث.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ (الوسائل: ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 4).

(5)قد نقلنا هذه الرواية في الهامش 10 من ص 143 (الرواية الثالثة).

(6)أي يدلّ على خلاف ما استدلّ عليه السيّد المرتضى و جماعة رحمه اللّه - من كون أولاد الأولاد مثل الأولاد في الذكورة و الانوثة و عدم اعتبار من يتقرّب به - روايات اخر غير الروايتين المذكورتين، كما نقلنا بعضها في الهامش 10 من ص 143 (الرواية الثانية).

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو ورود الروايات المذكورة الدالّة على قيام أولاد -

ص: 146

المخصّص لآية الإرث (1).

فإن قيل: لا دلالة للروايات على المشهور (2)، لأنّ قيامهنّ مقامهم ثابت على كلّ حال في أصل الإرث، و لا يلزم منه القيام في كيفيّته (3) و إن احتمله (4)، و إذا قام الاحتمال (5) لم يصلح لمعارضة الآية الدالّة بالقطع (6) على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

قلنا (7): الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء و الامّهات تنزيلهم منزلتهم

**********

شرح:

-الأولاد مقام الأولاد و اعتبار من يتقرّب به.

(1)المراد من «آية الإرث» هو قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) ، و هذه الآية تدلّ بعمومها على أنّ للولد إذا كان ذكرا ضعف الانثى، سواء كان الولد من الصلب أم كان ولد الولد، نظرا إلى الصدق العرفيّ ، كما تقدّم، لكن بعد ورود تلك الأخبار الخاصّة يجب رفع اليد عن ذلك العموم و العمل وفق المخصّص، كما هي القاعدة المطّردة في كلّ عامّ و خاصّ .

(2)المراد من «المشهور» هو قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد في كيفيّة الإرث.

(3)أي في مقدار الإرث.

(4)ضمير الفاعل يرجع إلى القيام، و ضمير المفعول يرجع إلى القيام في كيفيّة الإرث.

يعني أنّ قيامهم مقام آبائهم في كيفيّة الإرث أيضا محتمل.

(5)يعني إذا كان قيامهم مقام آبائهم في كيفيّة الإرث محتملا لا قطعيّا لم يكن ما استدلّ به المشهور صالحا لمعارضة الآية الدالّة قطعا على كون نصيب الذكر ضعف الانثى، سواء كان الذكر ولدا من الصلب أو ولد الولد.

(6)يعني أنّ دلالة الآية على العموم قطعيّة، فلا يعارضها ما يدلّ على قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم باحتمال كون قيامهم من حيث المقدار.

(7)هذا جواب عن الإشكال المذكور، و هو أنّ الظاهر من قيام أولاد الأولاد مقام -

ص: 147


1- سوره 4 - آیه 11

لو كانوا (1) موجودين مطلقا (2)، و ذلك (3) يدلّ على المطلوب (4)، مضافا إلى عمل الأكثر (5).

و لو تعدّد أولاد الأولاد في كلّ مرتبة (6) أو في بعضها (7) فسهم كلّ

**********

شرح:

-آبائهم و امّهاتهم كونهم بمنزلتهم، بمعنى تنزيلهم منزلة الآباء و الامّهات من حيث الإرث و من حيث كيفيّة الإرث، و عموم التنزيل يدلّ على المطلوب.

(1)اسم «كانوا» هو الضمير العائد إلى الآباء و الامّهات. بمعنى أنّ أولاد الأولاد يفرض كونهم أولادا موجودين، فتفرض بنت الابن ابنا و ابن البنت بنتا، و كما يرث الابن ضعف البنت كذلك ترث بنت الابن ضعف ابن البنت.

(2)أي في أصل الإرث و كيفيّته.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تنزيل أولاد الأولاد منزلة أنفسهم مطلقا.

(4)المطلوب هو قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم و امّهاتهم في كيفيّة الإرث، و هي كون سهم الذكر ضعف الانثى.

هذا، و لكن هنا إشكال آخر، و هو دلالة الروايتين المنقولتين عن كتاب الوسائل في الهامش 10 من ص 143 على فرض عدم وجود وارث آخر حتّى تقوم الابنة مقام البنات، كما قال عليه السّلام: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»، و كذا رواية سعد بن أبي خلف، حيث قال عليه السّلام فيها: «بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهنّ ».

(5)هذا جواب آخر عن الإشكال المذكور - و هو كون دلالة الأخبار على المطلوب بالاحتمال و دلالة الآية على خلافه بالقطع -، فإنّ الأخبار عمل بها أكثر الفقهاء من حيث دلالتها على كيفيّة الإرث، و هي كون سهم الذكر ضعف الانثى حتّى في أولاد الأولاد، فضعف دلالتها منجبر بعمل الأصحاب.

(6)أي في أولاد الابن أو أولاد البنت.

(7)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى المرتبة. يعني إذا تعدّد أولاد الأولاد في بعض-

ص: 148

فريق (يقتسمونه (1) بينهم) كما اقتسم آباؤهم (للذكر مثل حظّ الأنثيين و إن كانوا) - أي الأولاد المتعدّدون -(أولاد (2) بنت) على أصحّ القولين (3)، لعموم قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) (4)، و لا معارض لها (5) هنا (6).

و قيل (7): يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الامّ كالخالة (8) و الإخوة للأمّ (9).

**********

شرح:

-المرتبة، كما إذا تعدّد أولاد البنت و اتّحد ولد الابن أو بالعكس.

(1)الضمير الملفوظ في قوله «يقتسمونه» يرجع إلى سهم كلّ فريق. يعني أنّ أولاد البنت إذا كانوا متعدّدين ذكورا و إناثا يقتسمون سهم البنت بينهم كتقسيم آبائهم:

للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(2)خبر «كان». يعني و إن كان أولاد الأولاد أولاد بنت الميّت.

(3)في مقابل القول بتقسيم أولاد البنت بالتساوي.

(4)الآية 11 من سورة النساء، و هذا العموم يشمل أولاد الأولاد و إن كانوا من بنت الميّت.

(5)أي لا معارض للآية في كيفيّة إرث أولاد الأولاد.

(6)المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد تقسيم أولاد الأولاد سهم كلّ فريق.

(7)يعني قال بعض الفقهاء بتقسيم أولاد البنت سهم البنت بينهم بالسويّة.

(8)فإنّ الخالة و الخال المنتسبين إلى الميّت من جانب الامّ يقتسمان المال بينهما بالسويّة، فإذا مات أحد و لا وارث له سوى الخال و الخالة كانت التركة بينهما بالسويّة لا بأن يكون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين، و هو إجماعيّ .

(9)يعني أنّ الإخوة للميّت من جانب الامّ إن كانوا ذكورا و إناثا يقتسمون المال بينهم -

ص: 149


1- سوره 4 - آیه 11

و يعارض (1) بحكمهم باقتسام أولاد الاخت للأب متفاوتين (2).

الرابعة: الحبوة
الحبوة للولد الأكبر

(الرابعة (3): يحبى (4)) - أي يعطى -(الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا، و إلاّ فالذكر (5)(من تركة أبيه (6)) زيادة على غيره من الورّاث (بثيابه و خاتمه و سيفه و مصحفه).

هذا الحباء من متفرّدات الإماميّة

و هذا الحباء من متفرّدات (7) علمائنا، و مستنده روايات كثيرة عن

**********

شرح:

-بالسويّة أيضا لا بأن يكون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين، بخلاف الإخوة من الأب، فإنّهم إن كانوا متعدّدين ذكورا و إناثا يقتسمون المال بالتفاوت.

(1)هذا ردّ على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الاخت من جانب الأب، فإنّ الفقهاء حكموا بأنّ أولاد الاخت من الأب يقتسمون المال على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، مع أنّهم منتسبون إلى الميّت من جانب الامّ ، فكيف لا يكون أولاد البنت للميّت كذلك ؟!

(2)أي للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الرابعة: الحبوة (3)أي المسألة الرابعة من مسائل الإرث.

(4)يحبى - بصيغة المجهول - من حبا يحبو.

حبا يحبو (واويّ ) فلانا كذا، و - بكذا: أعطاه.

الحبوة - بالتثليث -: العطيّة، يقال: «هذه حبوة جزيلة»، (أقرب الموارد).

(5)يعني لو لم يتعدّد الذكور اختصّت الذكر الواحد بالحبوة بلا اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات.

(6)الضمير في قوله «أبيه» يرجع إلى الولد الأكبر، و كذا الضمير في قوله «غيره».

(7)يعني أنّ العلماء الإماميّة قائلون باختصاص الولد الأكبر بما ذكر، و لم يقل به العامّة.

ص: 150

أئمّة الهدى (1).

**********

شرح:

(1)من الروايات الدالّة على الحبوة هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل أربعا منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور (الوسائل: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه (المصدر السابق: ح 2).

الثالثة: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كم من إنسان له حقّ لا يعلم به، قلت: و ما ذاك أصلحك اللّه ؟ قال: إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما إنّه لم يكن بذهب و لا فضّة، قلت: و ما كان ؟ قال: كان علما، قلت: فأيّهما أحقّ به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن (المصدر السابق: ح 8).

فهذه الرواية تدلّ على اختصاص كتب العلم بالولد الأكبر، لأنّ المراد من قوله عليه السّلام «علما» هو الكتب.

الرابعة: محمّد بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سمعناه و ذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحا من ذهب فيه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح، و عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، و عجب لمن رأى الدنيا و تقلّبها بأهلها كيف يركن إليها، و ينبغي لمن عقل عن اللّه أن لا يستبطئ اللّه في رزقه و لا يتّهمه في قضائه»، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم (المصدر السابق: ح 9).

فهذه الرواية تدلّ على أنّ اللوح الذي كتب فيه هذه الكلمات اختصّ بأكبر اليتيمين اللذين كانا أخوين.

ص: 151

الأظهر أنّه على سبيل الاستحقاق

و الأظهر أنّه (1) على سبيل الاستحقاق (2).

و قيل: على سبيل الاستحباب (3)، و في الروايات ما يدلّ على الأوّل (4)، لأنّه (5) جعلها فيها له (6) باللام (7) المفيدة للملك أو الاختصاص أو

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الحباء.

(2)أي يستحقّ الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب، فيجب على الباقين القيام بذلك.

(3)يعني قال بعض بكون الحباء مستحبّا، بمعنى أنّ للباقين استحباب القيام به إن شاءوا، فلا يجب.

(4)يعني أنّ في روايات الحبوة ما يدلّ على كونها على وجه الاستحقاق، لأنّ الموجود في الرواية الاولى المنقولة في الهامش 1 من الصفحة السابقة هو قوله عليه السّلام:

«فسيفه... لأكبر ولده»، و كذلك الموجود في الرواية الثانية المتقدّمة في الصفحة المذكورة هو قوله عليه السّلام: «فللأكبر من ولده سيفه، و مصحفه... إلخ»، و اللام الثابتة فيهما تفيد الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام، و في قوله «جعلها» يرجع إلى ما ذكر في الروايات من السيف و المصحف و الثياب و غيرها، و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الروايات.

(6)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الولد الأكبر.

(7)قد ذكر أهل اللغة للاّم الجارّة اثنين و عشرين معنى:

أ: الاستحقاق، و هي الواقعة بين معنى و ذات نحو: الحمد للّه و العزّة له.

ب: الاختصاص نحو: الجنّة للمؤمنين، و هذا الحصير للمسجد.

ج: الملك نحو: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ (1) .

د: التمليك نحو: وهبت لزيد دينارا.-

ص: 152


1- سوره 2 - آیه 255

الاستحقاق.

الأشهر اختصاصه بها مجّانا

و الأشهر اختصاصه (1) بها مجّانا (2)، لإطلاق النصوص (3) به.

و قيل: بالقيمة (4): اقتصارا فيما خالف الأصل (5)، و نصّ الكتاب (6) على موضع الوفاق (7).

**********

شرح:

-ه : شبه التمليك نحو: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً (1) .

و:...

(1)الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى الولد الأكبر، و في قوله «بها» يرجع إلى الحبوة. يعني أنّ الأشهر من القولين هو اختصاص الولد الأكبر بالحبوة بلا عوض في مقابل القول باختصاصه بها بالقيمة.

(2)المجّان: ما كان بلا بدل أو عطيّة الشيء بلا ثمن، يقال: «أخذه و فعله مجّانا» أي بغير عوض (أقرب الموارد).

(3)فإنّ النصوص المتقدّمة لم تقيّد إعطاء الحبوة للولد الأكبر بالقيمة و العوض.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحباء.

(4)أي قال بعض بإعطاء الحبوة للولد الأكبر في مقابل القيمة، بمعنى أنّ الحبوة تحسب عليه، و تخرج قيمته من سهمه من الإرث، فالولد الأكبر يأخذ سيف أبيه أو ثيابه أو كتبه أو مصحفه، و لكن يكون محسوبا من إرثه دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.

(5)المراد من «الأصل» هو أصالة عدم استحقاق بعض الورثة زائدا على من في مرتبته.

(6)المراد من «نصّ الكتاب» هو الآيات الواردة في بيان مقدار الفروض المعيّنة للورّاث بلا زيادة شيء للولد الأكبر.

(7)المراد من «موضع الوفاق» هو إعطاء الحبوة للولد الأكبر محسوبا عليه بالقيمة.

ص: 153


1- سوره 16 - آیه 72

و المراد بثيابه ما كان يلبسها (1) أو أعدّها للّبس و إن لم يكن لبسها (2)، لدلالة العرف على كونها (3) ثيابه (4) و لباسه، و ثياب (5) جلده على ما ورد في الأخبار (6).

و لو فصّلت (7) و لم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان، من إضافتها (8) إليه بذلك (9)، و من (10) عدم صدق كونها ثيابا...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «يلبسها» يرجع إلى الثياب، و كذلك الضمير في قوله «أعدّها».

(2)فالثياب التي أعدّها الأب للّبس تختصّ بالولد الأكبر و إن لم يلبسها بالفعل.

(3)الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الثياب.

(4)بالنصب، خبر «كونها»، و الضميران فيه و في قوله «لباسه» يرجعان إلى الأب.

(5)بالرفع، عطف على «ما» الموصولة في قوله «ما كان يلبسها».

(6)و الرواية الدالّة على ثياب جلده منقولة في كتاب الوسائل:

الاولى: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده (الوسائل: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 5).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال: السيف، و قال: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده (المصدر السابق: ح 7).

(7)أي إن قطعت الثياب و لم تخط ففي اختصاص الولد الأكبر بها وجهان.

(8)الضمير في قوله «إضافتها» يرجع إلى الثياب المقطّعة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الميّت، و هذا هو دليل وجه دخول الثياب المقطّعة فيما يختصّ الولد الأكبر به.

(9)المشار إليه في قوله «بذلك» هو التفصيل و القطع.

(10)و هذا هو دليل وجه عدم دخول الثياب المقطّعة فيما يعدّ ثيابا للميّت، و هو أنّ هذه -

ص: 154

بالإضافات المذكورة (1) عرفا.

و الأقوى أنّ العمامة (2) منها (3) و إن تعدّدت (4)، أو لم تلبس إذا اتّخذها (5) له، و كذا السراويل (6)، و في دخول شدّ الوسط (7) نظر.

أمّا الحذاء (8) و نحوه ممّا يتّخذ للرجل (9) فلا (10)، و كذا لو كان

**********

شرح:

-الثياب لا يصدق عليها الثياب في العرف.

(1)أي الإضافات المذكورة في العرف من نسبة شيء إلى شيء بأدنى مناسبة ظاهرة، فإنّ الثياب المقطّعة الغير المخيطة ليست ثوبا بمعناه الخاصّ حتّى تصحّ نسبتها إليه في العرف.

(2)العمامة - بكسر العين -: ما يلفّ على الرأس، ج عمائم و عمام (أقرب الموارد).

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثياب.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى العمامة. يعني أنّ العمامة من جملة الثياب المحبوّ بها و إن كانت متعدّدة.

(5)أي إذا اتّخذ الميّت العمامة لنفسه.

(6)السراويل، و السراوين - بالنون - لغة: لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، فارسيّ معرّب، و هي مؤنّثة و قد تذكّر، ج سراويلات (أقرب الموارد).

(7)يعني أنّ في دخول شدّ الوسط في الثياب وجهين، من عدم صدق الثوب عليه، و من صدقه عليه.

و المراد من «شدّ الوسط » هو الحزام.

(8)الحذاء: النعل، ج أحذية (أقرب الموارد).

و المراد من «نحوه» هو الجورب.

(9)أي يتّخذ للرجل بكسر الراء.

(10)يعني أنّ الحذاء و نحوه ممّا يتّخذ للرجل لا يدخلان في الثياب، فلا يختصّ الولد -

ص: 155

المتّخذ لشدّ الوسط غير ثوب (1).

و في بعض الأخبار إضافة (2) السلاح و الدرع و الكتب و الرحل (3) و الراحلة (4)، و لكنّ الأصحاب أعرضوا عنه (5)، و خصّوها (6) بالأربعة، مع أنّها (7) لم تذكر في خبر مجتمعة، و إنّما اجتمعت في أخبار (8)، و الرواية الجامعة لهذه الأشياء (9) صحيحة.

**********

شرح:

-الأكبر بهما.

(1)كالحزام المتّخذ من جلده و غيره.

(2)يعني أنّ في بعض الأخبار إضافة السلاح و ما ذكر بعده إلى الثياب و الخاتم و السيف و المصحف. و قد نقلنا الروايات الدالّة على ما ذكر في الهامش 1 من ص 151.

(3)الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج (المنجد).

(4)الراحلة: المركب (الصحاح).

(5)أي عن إلحاق ما ذكر بما تقدّم في الحكم.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الأصحاب، و ضمير المفعول يرجع إلى الحبوة.

و المراد من «الأربعة» هو ثياب الميّت و خاتمه و سيفه و مصحفه.

(7)يعني مع أنّ هذه الأربعة المذكورة لم تذكر في رواية مجتمعة.

(8)يعني ذكرت الأربعة في أخبار متعدّدة.

و لا يخفى أنّ السيف و المصحف و الخاتم و الكسوة ذكرت في رواية ربعيّ بن عبد اللّه المتقدّمة في الهامش 1 من ص 150 (الرواية الاولى)، و الثياب و إن لم تذكر فيها، لكنّ الكسوة تشملها.

(9)المراد من قوله «هذه الأشياء» هو السلاح و الدرع و الكتب و الرحل و الراحلة.

و المراد من «الرواية الجامعة لهذه الأشياء» هو ما نقلناه عن ربعيّ بن عبد اللّه عن -

ص: 156

و ظاهر الصدوق اختيارها (1)، لأنّه (2) ذكرها في الفقيه (3) مع التزامه (4) أن لا يروي فيه إلاّ ما يعمل به.

و لم يذكر الأصحاب الدرع (5)، مع أنّه ذكر في عدّة أخبار (6).

و الاقتصار على ما ذكروه (7) أولى (8)...

**********

شرح:

-الصادق عليه السّلام في الهامش 1 من ص 151 (الرواية الاولى)، لكنّها خالية عن ذكر الدرع.

(1)الضمير في قوله «اختيارها» يرجع الأشياء المذكورة.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الصدوق رحمه اللّه، و في قوله «ذكرها» يرجع إلى الرواية الجامعة للأشياء المذكورة.

(3)أي في كتابه «من لا يحضره الفقيه»، و هو من جملة الكتب الأربعة المعروفة.

(4)أي مع أنّ الصدوق رحمه اللّه التزم أن لا يروي في الكتاب المذكور إلاّ الرواية التي يعمل بها.

(5)الدرع: ثوب ينسج من زرد الحديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدوّ، مؤنّث و ربّما ذكّر، ج أدرع و دراع و دروع (أقرب الموارد).

(6)أي ذكر الدرع في عدّة من الأخبار، كما تقدّم نقل الرواية الشاملة له في الهامش 1 من ص 151 عن ربعيّ بن عبد اللّه (الرواية الثانية).

(7)المراد من «ما ذكروه» هو الأربعة المذكورة من ثياب الميّت و خاتمه و سيفه و مصحفه.

(8)أي الاقتصار على الأربعة أولى من الحكم بإضافة غيرها إليها.

و لا يخفى أنّ وجه الأولويّة هو كون الحبوة على خلاف الأصل و خلاف عموم الكتاب، لأنّ اللّه تعالى عيّن فيه لكلّ وارث سهما مخصوصا، و الحبوة تكون زيادة على السهم المذكور فيه، فالأحوط و الأولى هو الاقتصار على مورد الوفاق، و هو الأربعة المذكورة.

ص: 157

إن لم يناف الأولويّة أمر آخر (1).

أمّا غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل (2) قطعا، لعدم دخوله (3) في مفهوم شيء ممّا ذكر (4).

و في دخول القلنسوة (5) و الثوب من اللبد (6) نظر، من عدم دخولهما (7) في مفهوم الثياب، و تناول (8) الكسوة المذكورة في بعض الأخبار (9) لهما.

**********

شرح:

(1)كما إذا كان الولد الذي يحبى له طفلا، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانب الصغير دون سائر الورّاث البالغين.

(2)البيضة: الخوذة من الحديد، و هي من آلات الحرب لوقاية الرأس (المنجد).

(3)الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى غير الدرع.

(4)أي من الثياب و غيرها ممّا ذكر.

(5)القلنسوة: نوع من ملابس الرأس، و هو على هيئات متعدّدة (المنجد).

(6)اللبد: الصوف المتلبّد (المنجد).

و المراد منه ثوب من صوف متلبّد، أي تداخلت أجزاؤه و لصقت بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء و عصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند أهلها (من تعليقة السيّد كلانتر).

(7)ضمير التثنية في قوله «دخولها» يرجع إلى القلنسوة و الثوب من اللبد و هذا هو وجه عدم دخولهما في الحبوة، لأنّهما لا يدخلان في مفهوم الثياب.

(8)هذا هو وجه دخولهما في الحبوة، لأنّهما من جملة الكسوة التي وردت في بعض الأخبار.

(9)كما تقدّم ذكر الكسوة في رواية ربعيّ بن عبد اللّه المنقولة في الهامش 1 من ص 151 (الرواية الاولى)، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى القلنسوة و الثوب من اللبد.

ص: 158

و يمكن الفرق (1) و دخول الثاني (2) دون الأوّل (3) بمنع كون القلنسوة من الكسوة، و من ثمّ (4) لم تجز في كفّارة اليمين المجزي فيها (5) ما يعدّ كسوة.

و لو تعدّدت هذه الأجناس (6) فما كان منها بلفظ الجمع - كالثياب (7) - تدخل أجمع، و ما كان بلفظ الوحدة - كالسيف و المصحف - يتناول (8) واحدا، و يختصّ ما كان يغلب نسبته (9) إليه، فإن تساوت (10) تخيّر الوارث واحدا منها على الأقوى، و يحتمل القرعة (11).

**********

شرح:

(1)أي يمكن الفرق بين القلنسوة و الثوب من اللبد بأن يقال بدخول الثوب من اللبد دون القلنسوة.

(2)المراد من «الثاني» هو الثوب من اللبد.

(3)المراد من «الأوّل» هو القلنسوة.

(4)أي و من جهة عدم كون القلنسوة من الكسوة لم يجز إعطاؤه في كفّارة اليمين و الحال أنّ كفّارة اليمين هي الكسوة.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الكفّارة.

(6)كما إذا كان للميّت سيوف متعدّدة أو مصاحف كذلك.

(7)فإنّ الثياب جمع، مفرده الثوب، فكلّ ثوب للميّت يكون من جملة الحبوة.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. أي ما كان مفردا من الألفاظ فهو يشمل واحدا.

(9)أي ما كانت نسبته إلى الميّت أغلب من غيره فهو من الحبوة.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى النسبة. يعني فلو كانت نسبة كلّ واحد من الأجناس المتعدّدة إلى الميّت متساوية إذا يكون الوارث مخيّرا بين إعطاء كلّ واحد للحبوة.

(11)أي يحتمل إجراء القرعة بين الأجناس المذكورة إذا كانت متعدّدة.

ص: 159

و العمامة من جملة الثياب، فتدخل المتعدّدة (1)، و في دخول حلية السيف و جفنه (2) و سوره (3) و بيت المصحف وجهان، من تبعيّتها (4) لهما عرفا، و انتفائها (5) عنهما حقيقة.

و الأقوى دخولها (6).

لا يشترط بلوغ الولد

و لا يشترط بلوغ الولد (7)، للإطلاق (8) و عدم ظهور الملازمة بين

**********

شرح:

(1)يعني أنّ العمامة إذا كانت من جملة الثياب دخلت المتعدّدة منها في الحبوة.

(2)الجفن: غمد السيف (أقرب الموارد).

(3)السيور جمع، مفرده السير.

السير: قدّة من الجلد مستطيلة، ج سيور، و قد يجمع على أسيار (أقرب الموارد).

و الضميران في قوليه «جفنه» و «سيوره» يرجعان إلى السيف.

(4)الضمير في قوله «تبعيّتها» يرجع إلى الأشياء المذكورة من الحلية و ما عطف عليها، و في قوله «لهما» يرجع إلى السيف و المصحف. و هذا هو دليل دخول الأشياء المذكورة في السيف و المصحف.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا هو دليل عدم دخول الأشياء المذكورة في السيف و المصحف.

(6)أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو دخول الاشياء المذكورة في السيف و المصحف و اختصاص المحبوّ له بها.

شروط الحبوة (7)أي لا يشترط في الولد الأكبر الذي يختصّ بالحبوة كونه بالغا.

(8)فإنّ الأخبار الدالّة على اختصاص الولد الأكبر بالحبوة مطلقة لم تقيّد الولد بكونه بالغا.

ص: 160

الحبوة و القضاء (1).

و في اشتراط انفصاله (2) حيّا حال موت أبيه نظر، من عدم (3) صدق الولد الذكر حينئذ (4)، و من تحقّقه (5) في نفس الأمر و إن لم يكن ظاهرا، و من ثمّ (6) عزل له (7) نصيبه من الميراث.

و يمكن الفرق بين كونه جنينا تامّا (8) متحقّق الذكوريّة في الواقع حين

**********

شرح:

(1)هذا جواب عن سؤال مقدّر هو أنّ الحبوة إنّما تكون للولد الذكر الأكبر في مقابل ما يجب عليه من قضاء ما فات الميّت من الصلوات و الحال أنّ غير البالغ لا يجب عليه القضاء، لعدم التكليف، فاللازم عدم إعطاء الحبوة له.

فأجاب عنه بعدم ثبوت الملازمة بينهما في الأدلّة.

(2)الضمير في قوله «انفصاله» يرجع إلى الولد الأكبر. يعني و في اشتراط كون الولد الأكبر متولّدا حيّا في اختصاصه بالحبوة وجهان.

(3)هذا هو دليل اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه، و هو عدم صدق الولد الذكر عليه ما لم ينفصل حيّا.

(4)أي حين كون الولد حملا في بطن امّه.

(5)الضمير في قوله «تحقّقه» يرجع إلى الولد الذكر. و هذا هو دليل عدم اشتراط انفصاله حيّا، و هو أنّ الولد الذكر تحقّق في الواقع في بطن امّه.

(6)المراد من قوله «ثمّ » هو تحقّق الولد الذكر في نفس الأمر.

(7)أي عزل للحمل نصيب الولد الذكر من ميراث الميّت، كما تقدّم عزل سهم الذكرين في الصفحة 52، و سيأتي في الصفحة 341 إذا كانت زوجة الميّت حاملا و تقسيم الباقي بين الورّاث، و هذا تأييد لوجه استحقاق الحمل للحبوة و عدم اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه.

(8)فإنّ الجنين إذا مضت عليه أربعة أشهر يكون تامّ الأجزاء و الخلقة، و يتحقّق كونه -

ص: 161

الموت (1) و بين كونه علقة (2) أو مضغة (3) أو غيرهما (4).

و الأقوى الأوّل (5) و عدم (6) اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها و زيادتها (7) عن الثلث، للعموم (8).

**********

شرح:

-ولدا ذكرا في نفس الأمر.

(1)فلو كان الجنين تامّ الخلقة عند موت أبيه استحقّ الحبوة، بخلاف كونه عند موت أبيه علقة أو مضغة، فلا يستحقّ الحبوة.

(2)العلقة هي القطعة من الدم يتحوّل إليها النطفة.

(3)المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ.

(4)كما إذا كان نطفة في الرحم.

(5)المراد من «الأوّل» هو اشتراط انفصال الحمل حيّا عند موت أبيه.

(6)بالرفع، خبر ثان لقوله «الأقوى». يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ من الورّاث عن مقدار الحبوة.

(7)بالجرّ، عطف على قوله «قصور». يعني أنّ الأقوى عند الشارح هو عدم اشتراط عدم زيادة الحبوة عن الثلث.

و الحاصل أنّ جماعة من الفقهاء اشترطوا في اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحبوة شروطا ثلاثة:

أ: انفصاله حيّا عند موت أبيه، و هذا هو الشرط الذي قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ب: انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن مقدار الحبوة، فلو قصر كذلك لم يستحقّ الذكر الأكبر الحبوة.

ج: عدم زيادة الحبوة عن ثلث التركة.

و هذان الشرطان الأخيران لم يقوّهما الشارح، عملا بعموم أدلّة الحبوة.

(8)فإنّ أدلّة الحبوة عامّة غير نافية لهذين الشرطين، و لا دليل شامل لهذين الشرطين حتّى تخصّص أدلّة الحبوة به.

ص: 162

في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان

و في اشتراط خلوّ الميّت عن دين (1) أو عن دين مستغرق (2) للتركة وجهان (3)، من انتفاء (4) الإرث على تقدير الاستغراق و توزيع الدين على جميع التركة (5)، لعدم الترجيح (6)، فيخصّها (7) منه شيء، و تبطل (8) بنسبته (9)، و من (10) إطلاق النصّ (11)...

**********

شرح:

(1)أي في اشتراط خلوّ الميّت عن الدين مطلقا - سواء كان مستغرقا للتركة أم لا - في استحقاق الولد الأكبر للحبوة وجهان، و كذا القول في الدين المستغرق لها.

(2)كما إذا كان الدين في ذمّة الميّت بمقدار التركة التي تركها.

(3)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في اشتراط ... إلخ».

(4)هذا هو دليل اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين المستغرق، و هو أنّ الدين إذا استغرق التركة فلا إرث و لا حبوة.

(5)أي و من توزيع الدين على جميع التركة، و منها الحبوة، و هذا هو وجه اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين الغير المستغرق، فالولد الأكبر يمنع عن الحبوة بمقدار ما يوزّع عليه الدين الغير المستغرق.

(6)أي لعدم ترجيح التوزيع على غير الحبوة، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.

(7)الضمير في قوله «فيخصّها» يرجع إلى الحبوة، و في قوله «منه» يرجع إلى الدين.

يعني أنّ الدين يوزّع على الحبوة أيضا، فتبطل الحبوة بالنسبة إلى هذا المقدار.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الحبوة.

(9)الضمير في قوله «بنسبته» يرجع إلى الشيء.

(10)هذا هو دليل عدم اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين مطلقا أو عن الدين المستغرق، و هو أنّ النصّ الوارد في الحبوة مطلق بلا تقييد الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين مطلقا أو عن الدين المستغرق.

(11)قد تقدّم ذكر النصّ الدالّ على الحبوة بلا تقييد في الهامش 1 من ص 151.

ص: 163

و القول (1) بانتقال التركة إلى الوارث و إن لزم المحبوّ (2) ما قابلها (3) من الدين إن أراد (4) فكّها.

و يلزم (5)...

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا هو دليل ثان لعدم اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين، و هو انتقال التركة إلى الوارث بموت الميّت.

(2)يعني أنّ التركة تنتقل إلى الوارث بموت المورّث، و يلزم الدين كلّ واحد من الورّاث بمقدار إرثه، و المحبوّ أيضا يستحقّ الحبوة، و يلزمه الدين بمقدار يقابل الحبوة، قليلا كان أم كثيرا.

(3)الضمير في قوله «قابلها» يرجع إلى الحبوة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المحبوّ، و الضمير في قوله «فكّها» يرجع إلى الحبوة.

يعني يثبت على عهدة المحبوّ من دين الميّت قدر يوزّع على الحبوة إن أراد فكّ الحبوة، فإن لم يرد الفكّ يتملّك صاحب الدين الحبوة أيضا كما يتملّك سائر ما تركه الميّت.

(5)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه على القائل بعدم استحقاق المحبوّ له عند استغراق دين الميّت للتركة.

حاصل الردّ هو أنّا إذا التزمنا بمنع المحبوّ عن الحبوة إذا استغرق الدين التركة أم لم يستغرق لكان يجب أن نمنع من الحبوة بمقدار يقابل الوصيّة النافذة و الكفن الواجب و سائر تجهيزات الميّت أيضا، لأنّ إرث الوارث إنّما هو بعد أداء الواجبات الماليّة من أصل التركة، و استحقاق الأكبر أيضا من قبيل الإرث، فلا يستحقّ إلاّ بعد أداء ما يجب من كفن الميّت و غيره و الحال أنّ الفقهاء لم يلتزموا بمنع المحبوّ عمّا يقابل الوصيّة النافذة و كذا عمّا يقابل الكفن الواجب و غيره من التجهيزات التي تخرج عن أصل التركة، فكما لم يمنعوا من الحبوة بمقدار يقابل ما يجب من الوصيّة و -

ص: 164

على المنع (1) من مقابل الدين - إن لم يفكّه - المنع (2) من مقابل الوصيّة النافذة (3) إذا لم تكن (4) بعين مخصوصة خارجة عنها (5)، و من مقابل (6) الكفن الواجب و ما في معناه (7)، لعين ما ذكر (8)،...

**********

شرح:

-الكفن و غيرهما يلزمهم أن لا يمنعوا منها بمقدار يقابل الدين، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.

(1)أي منع المحبوّ عن مقدار من الحبوة يقابل الدين.

(2)بالرفع، فاعل لقوله «يلزم». أي يلزم على القول بمنع المحبوّ عمّا يقابل الدين من الحبوة المنع عمّا يقابل الوصيّة النافذة أيضا.

(3)المراد من «الوصيّة النافذة» هو ما إذا لم تزد الوصيّة عن الثلث، و إلاّ لم تكن نافذة.

(4)اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى الوصيّة. أي إذا لم تكن الوصيّة بعين مخصوصة، كما إذا أوصى بمال مطلقا من غير تعيينه، فلو كانت الوصيّة بعين مخصوصة - كما إذا أوصى بداره مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبوّ له، و هو اتّفاقيّ ، لعدم إشاعة مال الوصيّة حينئذ.

و لا يخفى أنّ نقض الشارح رحمه اللّه يختصّ بما إذا كانت الوصيّة مشاعة شاملة لجميع أعيان التركة حتّى تشمل الحبوة أيضا.

(5)أي إذا لم تكن العين التي تعلّقت بها الوصيّة خارجة عن الأعيان المحبوّ بها مثل السيف و غيره من الأربعة المذكورة.

(6)عطف على قوله «من مقابل الوصيّة». يعني يلزم أيضا منع المحبوّ عن مقدار يقابل كفن الميّت.

(7)أي و ما في معنى الكفن من سائر التجهيزات.

(8)يعني كما أنّ الإرث بعد إخراج الديون و الكفن و غيره من التجهيزات فكذلك الحباء.

ص: 165

و يبعّد ذلك (1) بإطلاق (2) النصّ و الفتوى بثبوتها (3)، مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك (4) غالبا و عن الكفن حتما.

و الموافق للأصول الشرعيّة البطلان (5) في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ (6) بما يخصّه، لأنّ (7) الحبوة نوع من الإرث...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو منع المحبوّ عمّا يقابل الدين و الوصيّة النافذة و الكفن و التجهيز الواجب.

(2)أي الاستبعاد المذكور إنّما هو لكون النصّ الدالّ على الحبوة مطلقا و بلا تقييد، و كذا فتوى الفقهاء.

(3)الضمير في قوله «بثبوتها» يرجع إلى الحبوة.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الدين و الوصيّة. يعني أنّ الميّت لا ينفكّ عن الدين و الوصيّة غالبا، كما أنّه لا ينفكّ عن الكفن حتما إلاّ في الموارد النادرة، مثل كون الميّت غريقا لا يمكن تكفينه و لا غيره من التجهيزات الواجبة.

(5)أي الموافق للأصول الشرعيّة هو بطلان الحبوة فيما يقابل الدين أو الوصيّة النافذة و كذا الكفن الواجب.

و لا يخفى أنّ اختيار الشارح رحمه اللّه هو القول الأخير بعد ما استبعده بقوله «و يبعّد ذلك... إلخ»، و لا منافاة، لأنّ نظره في الاستبعاد إلى إطلاق النصّ و الفتوى، أمّا اختياره المنع من مقابل الدين و الكفن و غيرهما من الواجبات فإنّما هو بالنظر إلى الاصول الأوّليّة الشرعيّة التي مقتضاها هو كون الإرث بعد إخراج الواجبات، سواء كان الإرث الحبوة أم غيرها، و سواء كانت الواجبات الديون و الكفن أو غيره من التجهيزات للميّت.

(6)أي إن لم يفكّ المحبوّ من الأشياء المذكورة ما قابل الدين و سائر الواجبات.

(7)هذا تعليل للبطلان المذكور آنفا، و هو أنّ الحبوة من أنواع الإرث، و هو مؤخّر-

ص: 166

و اختصاص فيه (1)، و الدين و الوصيّة و الكفن و نحوها (2) تخرج من جميع التركة (3)، و نسبة الورثة إليه (4) على السواء.

نعم، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة (5) عن الحبوة فلا منع (6)، كما (7) لو كانت تلك العين معدومة.

لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث

و لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث (8) كغيرها من

**********

شرح:

-عن الديون و غيرها من الواجبات الماليّة.

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإرث. يعني أنّ الحبوة إرث مخصوص يحرم عنها غير الولد الذكر الأكبر.

(2)أي نحو الدين و الوصيّة و الكفن من التجهيزات الواجبة.

(3)أي سواء كانت التركة هي الحبوة أم غيرها.

(4)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى كلّ واحد من الوصيّة و الدين و الكفن. يعني أنّ نسبة جميع الورثة إلى إخراج الواجبات الماليّة عن أصل التركة على السواء من غير فرق بين الولد الأكبر و غيره، فلا وجه لدخول النقص على وارث دون آخر.

(5)بالجرّ، صفة لقوله «أعيان». يعني لو كانت الوصيّة بعين غير الأشياء المحبوّ بها - كما إذا أوصى بحديقة أو دار - فلا يمنع الولد الأكبر عمّا يقابلها من الحبوة.

(6)أي لا يمنع المحبوّ عمّا يقابل الوصيّة.

(7)يعني كما أنّ الوصيّة بالعين المعدومة لا يوجب النقص على المحبوّ كذلك لا يدخل النقص عليه بالوصيّة بالعين الخارجة عن الحبوة.

(8)يعني لو كانت الوصيّة بأحد الأشياء المذكورة الأربعة كالسيف أو المصحف أو الثوب من الحبوة صحّت، فلو كانت أقلّ من الثلث لم يتوقّف نفوذها على إجازة أحد، أمّا لو كانت أزيد من الثلث توقّف على إجازة الولد الأكبر خاصّة.

ص: 167

ضروب (1) الإرث إلاّ أنّها (2) تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة (3).

و يفهم من الدروس أنّ الدين غير المستغرق (4) غير مانع (5)، لتخصيصه (6) المنع بالمستغرق، و استقرب (7) ثبوتها حينئذ (8) فلو قضى الورثة الدين من غير التركة، لثبوت الإرث حينئذ (9)، و يلزم مثله (10) في غير المستغرق بطريق أولى.

**********

شرح:

(1)أي كغير الحبوة من أقسام الإرث.

(2)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الحبوة.

(3)فلا يتوقّف على إجازة غير المحبوّ من سائر الورّاث.

(4)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه (الدروس) بعدم كون الدين الغير المستغرق مانعا عن الحبوة.

(5)أي غير مانع للمحبوّ عن مقابلته من الحبوة.

(6)الضمير في قوله «لتخصيصه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف خصّص المانع من الحبوة بالدين المستغرق، و المفهوم المخالف له هو عدم كون غيره مانعا.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف.

(8)المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين كون الدين مستغرقا.

قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس: «الثالث: لو خلّف دينا مستغرقا فلا حبوة، إذ لا إرث. نعم، لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة، و لو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليجيء بها فالأقرب إجابته».

(9)المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين قضاء الورثة الدين من غير التركة.

(10)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الحكم بعدم المانع من الحبوة إذا قضى الورثة الدين من غير التركة. يعني أنّ الحكم المذكور يلازم بطريق أولى عدم المانع عند عدم كون الدين مستغرقا للتركة إذا قضى الورثة من غير التركة.

ص: 168

و كذا الحكم (1) لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين، أو أبرأه المدين (2)، مع احتمال انتفائها (3) حينئذ مطلقا، لبطلانها (4) حين الوفاة بسبب الدين.

و فيه (5) أنّه بطلان مراعى (6) لا مطلقا (7).

(و عليه (8)) أي على المحبوّ (قضاء ما فاته) أي فات الميّت (من صلاة و صيام)، و قد تقدّم تفصيله و شرائطه في بابه (9).

**********

شرح:

(1)أي يحكم بعدم المنع من الحبوة إذا تبرّع متبرّع غير الورثة بقضاء الدين.

(2)أي لو أبرأ صاحب الدين الميّت منه.

(3)أي المحتمل في المسألة هو انتفاء الحبوة إذا كان الدين مستغرقا للتركة، ثمّ قضاه الورثة من غير التركة، أو تبرّع به المتبرّع، أو أبرأه صاحب الدين بعد موت المورّث.

(4)أي لبطلان الحبوة حين الوفاة، و عودها ثانيا يحتاج إلى دليل، و حيث لا دليل يستصحب البطلان.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتمال البطلان في فرض كون الدين مستغرقا مطلقا. يعني يرد الإشكال فيه بأنّ البطلان حين الوفاة ليس حتميّا، بل يكون مراعى بعدم قضاء الورثة الدين عن غير التركة.

(6)أي بطلان معلّق.

(7)أي سواء قضى الورثة الدين عن غير التركة أم لا، أو تبرّع به متبرّع، أو أبرأه المدين.

(8)أي يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات الميّت من صلاة و صوم.

(9)الضمير في قوله «بابه» يرجع إلى القضاء. يعني قد تقدّم تفصيل القضاء و شرائطه في كتاب الصلاة.

ص: 169

المشهور أنّه يشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي

(و) المشهور (1) أنّه (يشترط ) في المحبوّ (أن لا يكون سفيها (2) و لا فاسد الرأي)، أي الاعتقاد بأن (3) يكون مخالفا للحقّ (4)، ذكر ذلك (5) ابن إدريس و ابن حمزة، و تبعهما (6) الجماعة، و لم نقف له (7) على مستند.

و في الدروس نسب الشرط إلى قائله (8) مشعرا بتمريضه، و إطلاق النصوص يدفعه (9).

و يمكن إثبات الشرط الثاني (10) خاصّة، إلزاما للمخالف بمعتقده (11)،

**********

شرح:

(1)أي المشهور عند العلماء الإماميّة.

(2)المراد من السفيه هو غير الرشيد.

(3)هذا تفسير لقوله «فاسد الرأي».

(4)أي الحقّ الثابت من صاحب الشريعة بالنصّ الصريح.

و المراد من مخالف الحقّ هو أهل السنّة.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو اشتراط عدم كون المحبوّ فاسد الرأي و لا سفيها.

يعني أنّ ابن إدريس و ابن حمزة رحمهما اللّه ذكرا ذلك الشرط .

(6)الضمير في قوله «تبعهما» يرجع إلى ابن إدريس و ابن حمزة.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الشرط الثاني، و هو عدم كون المحبوّ فاسد الرأي.

(8)أي نسب المصنّف رحمه اللّه شرط عدم فساد الرأي في المحبوّ إلى ابن إدريس رحمه اللّه القائل به، و ذلك يشعر بعدم اختياره.

قال المصنّف في كتاب الدروس: «و شرط ابن إدريس أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي».

(9)يعني أنّ إطلاق النصوص الواردة في الحبوة يدفع الشرط المذكور.

(10)المراد من «الشرط الثاني» هو شرط عدم كونه فاسد الرأي.

(11)فإنّ المخالف إذا اعتقد بعدم الحبوة الزم بما يعتقده.

ص: 170

كما يلزم (1) بغيره من الأحكام التي تثبت عنده (2) لا عندنا (3) كأخذ سهم العصبة (4) منه و حلّ مطلّقته (5) ثلاثا لنا (6) و غيرهما (7)، و هو حسن.

و في المختلف اختار استحباب (8) الحبوة كمذهب (9) ابن الجنيد و

**********

شرح:

(1)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المخالف. أي كما يلزم المخالف بمعتقده غير مسألة الحبوة من الأمثلة التي يذكرها الشارح رحمه اللّه.

(2)الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المخالف.

(3)أي الأحكام التي لا تثبت عندنا الإماميّة.

(4)قد تقدّم حكم التعصيب، و هو حرمان ذي الفرض في الإرث عمّا زاد عن نصيبه المقدّر و إعطاء الزائد لمن هو في المرتبة المتأخرة عنه ممّن ينتسب إلى الميّت من جانب الأب. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المخالف.

(5)الضمير في قوله «مطلّقته» يرجع إلى المخالف، فإنّ العامّة قائلون بوقوع طلقات ثلاث في مجلس واحد بلا رجوع بينها، بخلاف الإماميّة، فإنّهم يقولون بوقوع واحدة منها، و كذا الخلاف في حضور العدلين عند الطلاق، فإنّ الإماميّة يقولون باشتراطه في صحّة الطلاق و غير ذلك، فإذا طلّق المخالف زوجته على نحو يراه الإماميّة باطلا و يصحّ عند المخالف جاز لأهل الحقّ التزويج بها بعد انقضاء عدّتها.

(6)أي يجوز لنا التزوّج بمطلّقته ثلاثا و لو قلنا بوقوع الطلقات الثلاث عند المخالف و إلزامه بتحريم مطلّقته ثلاثا على نفسه.

(7)أي غير أخذ سهم العصبة من المخالف و حلّ مطلّقته ثلاثا، مثل حقّ الشفعة للجار الذي يقول به المخالف، و لا يقول الإماميّ بحقّ الشفعة إلاّ للشريك، فيلزم المخالف في خصوص حقّ الشفعة أيضا بما يعتقد به.

(8)يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه اختار في كتابه (المختلف) استحباب الحبوة لا وجوبها.

(9)يعني أنّ الحبوة مستحبّة على مذهب ابن الجنيد و جماعة رحمهم اللّه.

ص: 171

جماعة، و مال (1) إلى قول السيّد باحتسابها (2) بالقيمة، و اختار في غيره (3) الاستحقاق مجّانا.

يشترط أن يخلّف الميّت مالا غيرها

(و) كذا يشترط (أن يخلّف الميّت مالا غيرها (4)) و إن قلّ ، لئلاّ يلزم الإجحاف (5) بالورثة، و النصوص خالية عن هذا القيد (6) إلاّ أن يدّعى (7) أنّ الحباء يدلّ بظاهره عليه (8).

لو كان الأكبر انثى اعطي الحبوة أكبر الذكور

(و لو كان الأكبر (9) انثى اعطي) الحبوة (أكبر الذكور) إن تعدّدوا، و إلاّ

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه. يعني أنّ للعلاّمة في خصوص الحبوة آراء ثلاثة:

أ: اختياره استحباب الحبوة.

ب: ميله إلى احتساب الحبوة بالقيمة.

ج: اختياره استحقاق المحبوّ الحبوة مجّانا.

(2)الضمير في قوله «احتسابها» يرجع إلى الحبوة.

(3)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المختلف.

(4)أي من شرائط الحبوة أن يخلّف الميّت مالا غير الحبوة بأن تكون التركة أزيد منها.

(5)الإجحاف: الظلم و التعدّي و المزاحمة، من أجحف به السيل إذا أذهبه و أزاله (الحديقة).

(6)يعني أنّ النصوص الواردة في الحبوة خالية عن القيد المذكور.

(7)يعني إلاّ أن يستدلّ على اشتراط زيادة التركة عن الحبوة بما يدلّ الحباء عليه، فإنّ معنى الحباء إعطاء الشيء مجّانا، فهو يصدق على ما إذا أعطى الشخص مقدارا و شطرا من ماله لا ما إذا أعطى جميع ماله و لم يبق له منه شيء.

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى شرط تخليف الميّت مالا غير الحبوة.

(9)أي لو كان أكبر أولاد الميّت انثى يعطى أكبر الذكور الحبوة إن تعدّدوا.

ص: 172

فالذكر (1) و إن كان أصغر منها (2)، و هو مصرّح في صحيحة ربعيّ (3) عن الصادق عليه السّلام.

الخامسة: لا يرث الأجداد مع الأبوين

(الخامسة (4): لا يرث الأجداد مع الأبوين (5)) و لا مع أحدهما (6) و لا مع من هو في مرتبتهما (7)، و هو موضع وفاق إلاّ من ابن الجنيد في بعض الموارد (8)،...

**********

شرح:

(1)أي إن لم يتعدّد الذكور، بل انحصر الذكر في واحد اعطي خاصّة الحبوة.

(2)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الانثى.

(3)قد نقلنا صحيحة ربعيّ بن عبد اللّه في الهامش 1 من ص 151 (الرواية الاولى)، و فيها قوله عليه السّلام: «فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور».

الخامسة: طعمة الأجداد (4)أي المسألة الخامسة من مسائل الإرث.

(5)لأنّ الأجداد من الطبقة الثانية، و الأبوين من الاولى، فلا يرث من في الطبقة الثانية مع وجود الوارث من الطبقة السابقة.

(6)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. يعني لا يرث الجدّ مع وجود أحد الأبوين أيضا، بل يرث هو خاصّة، كما تقدّم.

(7)الضمير في قوله «مرتبتهما» يرجع إلى الأبوين. يعني لا يرث الأجداد مع وجود وارث هو في مرتبة الأبوين مثل أولاد الميّت.

(8)و المراد من «بعض الموارد» هو ما إذا كان للميّت المورّث بنت واحدة و أبوان و جدّ، فالنصف للبنت الواحدة، و السدسان للأبوين، و الفاضل - و هو السدس - حكم ابن الجنيد رحمه اللّه بأنّه للجدّ، لكنّ المشهور حكموا بردّ السدس الزائد على البنت و الأبوين على نسبة سهامهم في الفريضة.

ص: 173

(و) لكن (يستحبّ لهما (1) الطعمة) لأبويهما (حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس (2)) المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما (3) للولد (4)، فيستحبّ لهما (5) إطعام هذا السدس الزائد (6).

و لو زاد نصيبهما عنه (7) فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة (8).

(و ربّما قيل) - و القائل ابن الجنيد -: يستحبّ أن يطعم (حيث يزيد نصيبه (9) عن السدس)...

**********

شرح:

(1)أي يستحبّ للأبوين الطعمة لأبويهما، و هما الجدّان للميّت.

(2)يعني أنّ استحباب الطعمة إنّما هو في صورة تحقّق الزيادة للأبوين عن سدسهما بمقدار السدس.

(3)أي السدس الذي يعيّن للأبوين عند اجتماعهما مع أولاد الميّت.

و لا يخفى أنّ قوله «على تقدير... إلخ» قيد لقوله «المعيّن» لا لقوله «يفضل»، و إلاّ لكان من اللازم إتيان «عدم» قبل قوله «مجامعتهما»، فتأمّل في العبارة، فإنّها لا تخلو عن تعقيد و إيهام!

(4)أمّا إذا اجتمع الأبوان مع ولد الميّت فلا يفضل لهما سدس فوق السدس، لأنّهما مع الولد الذكر لا يرثان شيئا فوق السدس المفروض لهما، و مع اجتماعهما مع البنت الواحدة يزيد سهمهما عن السدس، لكن بأقلّ من السدس.

(5)أي يستحبّ للأبوين إطعام الأجداد السدس الزائد.

(6)أي السدس الزائد عن السدس المفروض لهما.

(7)يعني لو زاد نصيب الأبوين عن السدس الزائد فالمستحبّ إطعام الأجداد بمقدار السدس خاصّة.

(8)لا الأزيد من السدس.

(9)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.

ص: 174

و إن لم تبلغ الزيادة سدسا (1).

و الأشهر الأوّل (2).

(و تظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما (3) مع البنت أو أحدهما (4))

**********

شرح:

(1)أي و إن لم تبلغ الزيادة الحاصلة لأحد الأبوين سدسا.

(2)أي الأشهر بين الفقهاء هو استحباب الإطعام إذا بلغ الزائد للأبوين سدسا.

(3)أي في اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة. يعني تظهر فائدة الخلاف بين القول المشهور - و هو استحباب الإطعام إذا زاد سهم الأبوين عن فرضهما بمقدار السدس - و بين قول ابن الجنيد رحمه اللّه - و هو استحباب الإطعام إذا زاد عن فرضهما و لو بأقلّ من فرضهما - في الفرض المشار إليه في صدر هذا الهامش، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و لهما السدسان، و الفاضل - و هو السدس - يردّ عليهم أخماسا، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من خمسة أسهم، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد، فزاد لكلّ واحد من الأبوين عن فرضهما خمس سدس الأصل، فعلى المشهور لا يستحبّ للأبوين الإطعام، و على قول ابن الجنيد يستحبّ ، لأنّه لم يشترط في الزيادة أن يكون بمقدار سدس الأصل.

(4)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين، و هو بالجرّ، عطف على ضمير التثنية في قوله «اجتماعهما». يعني و تظهر فائدة الخلاف بين القولين في فرض اجتماع أحد الأبوين مع البنتين أيضا، فللبنتين الثلثان، و لأحد الأبوين السدس بالفرض، و الباقي - و هو سدس الأصل - يقسم بينهم أيضا أخماسا، فلكلّ واحدة من البنتين خمسان من خمسة أسهم، و لأحد الأبوين خمسها، ففي هذا الفرض أيضا لم يكن الزائد لأحد الأبوين بمقدار السدس، فعلى المشهور لا يستحبّ له الإطعام، لعدم كون الزائد بمقدار سدس الأصل، و على قول ابن الجنيد يستحبّ ، لأنّه لم يشترط مقدار السدس في الزائد.-

ص: 175

(مع البنتين، فإنّ الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (1)(ينقص عن سدس) الأصل (2)،(فيستحبّ له (3) الطعمة على القول الثاني (4)) دون الأوّل (5)، لفقد الشرط ، و هو زيادة نصيبه عن السدس بسدس (6).

و المشهور أنّ قدر الطعمة - حيث يستحبّ - سدس الأصل (7).

**********

شرح:

-و لا يخفى أنّ التركة في كلا الفرضين تقسم على الثلاثين، لضرب عدد 5 (مخرج الزائد) في عدد 6 (مخرج أصل الفريضة)، فتحصل ثلاثون: (5 * 6 30) فللبنتين عشرون سهما من الثلاثين بالفرض، و لأحد الأبوين خمسة أسهم منها بالفرض، و الباقي - و هو خمسة أسهم - يردّ على البنتين أربعة أسهم منه، و على أحد الأبوين سهم واحد.

و في الفرض السابق - و هو اجتماع البنت الواحدة مع الأبوين - فللبنت الواحدة النصف من الثلاثين، و هو خمسة عشر سهما، و للأبوين السدسان منها، و هما عشرة أسهم، و الباقي - و هو خمسة أسهم - يقسم بينهم أخماسا، فللبنت الواحدة منها ثلاثة أخماس، و لكلّ واحد من الأبوين خمس واحد.

(1)ففي كلا الفرضين لا يزيد الفاضل عن فرض الأبوين بمقدار السدس، كما تقدّم، بل ينقص عنه.

(2)لأنّ الزائد يكون بمقدار خمس سدس الأصل، كما أوضحناه.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى أحد الأبوين.

(4)و هو قول ابن الجنيد رحمه اللّه بعدم اشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل.

(5)أي لا يستحبّ الإطعام على القول الأوّل، و هو القول المشهور باشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل.

(6)أي بمقدار سدس الأصل.

(7)أي المشهور هو استحباب الإطعام عند الزيادة بمقدار سدس الأصل، فلا يستحبّ -

ص: 176

و قيل: سدس ما حصل للولد (1) الذي تقرّب (2) به.

و قيل: يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين من سدس الأصل (3) و الزيادة، بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا (4).

و الأخبار (5) ناطقة باستحباب طعمة السدس،...

**********

شرح:

-إطعام الأقلّ منه.

(1)المراد من «الولد» هنا هو ولد الجدّ الذي هو أبو الميّت.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الجدّ، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد. يعني قال بعض: يستحبّ إطعام الجدّ بمقدار سدس ما حصل للأب الذي تقرّب الجدّ به إلى الميّت.

(3)يعني قال بعض باستحباب إطعام أقلّ الأمرين من سدس أصل التركة و الزائد، فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحبّ إطعام السدس فقط ، كما لو لم يكن للميّت سوى الأبوين، فإنّ للأمّ ثلث المال، و الباقي للأب، فقد حصل له الزيادة عن أصل السدس بثلاثة أسداس آخر، أمّا لو كان الزائد أقلّ من السدس فالمستحبّ إطعام نفس المقدار الزائد، و هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بمقدار سدس الأصل، و هو إنّما يكون مع اجتماع الأبوين مع البنت أو أحدهما مع البنتين، كما تقدّم.

(4)و قد تقدّم من ابن الجنيد رحمه اللّه عدم اشتراط بلوغ الزائد سدس الأصل في استحباب الإطعام.

(5)من الأخبار الدالّة على استحباب إطعام السدس هو ما نقل في كتاب الوسائل:

الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة - أمّ الامّ - السدس و ابنتها حيّة (الوسائل: ج 17 ص 469 ب 20 من -

ص: 177

و هي (1) تنافي ذلك.

و الاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك (2) لأبويه (3) دون أبوي الآخر، فلو كانت الامّ محجوبة بالإخوة (4) فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة.

و لو كان معهما (5)...

**********

شرح:

-أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة السدس (المصدر السابق: ح 2).

الثالث: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة السدس، و لم يفرض لها شيئا (المصدر السابق: ح 3).

(1)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأخبار. يعني أنّ الأخبار تنافي القول باستحباب أقلّ الأمرين من سدس الأصل و من الزائد.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الزائد بمقدار سدس أصل التركة.

(3)فإذا زاد نصيب الأب بهذا المقدار استحبّ له أن يطعم أبوي نفسه، و هما الجدّ و الجدّة للميّت من جانب الأب، و لا يستحبّ له أن يطعم أبوي أمّ الميّت، و هما الجدّ و الجدّة للميّت من جانب الامّ .

(4)فإنّ إخوة الميّت تمنع امّه عن الزائد عن السدس، كما تقدّم، فلا يستحبّ لها الإطعام لأبويها، فالاستحباب إذا يختصّ بالأب للميّت.

(5)أي لو اجتمع مع الأبوين زوج و لم يكن للأمّ حاجب فالاستحباب يختصّ بها، لأنّ الزوج يرث النصف، و هو ثلاثة أسهم من ستّة أسهم، و للأمّ الثلث منها، و هو سهمان، و الباقي للأب، و هو السدس، فلم يزد للأب عن السدس شيء، فلا استحباب له، أمّا الامّ فزاد نصيبها عن فرضها بمقدار السدس، فالاستحباب يختصّ بها في هذا الفرض.

ص: 178

زوج من غير حاجب (1) فالمستحبّ لها خاصّة (2).

و لو لم يكن سواهما (3) و لا حاجب استحبّ لهما (4).

و إنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين (5)، فلا يستحبّ للأولاد (6) طعمة الأجداد (7)، للأصل (8).

و لو كان أحد الجدّين مفقودا فالطعمة للآخر (9)، فإن وجدا فهي (10) بينهما بالسويّة.

**********

شرح:

(1)بأن لا يكون للميّت إخوة.

(2)أي الاستحباب يختصّ بالامّ في هذا الفرض.

(3)أي لو انحصر الوارث للميّت في الأب و الامّ و لم يوجد الحاجب للأمّ من الثلث فالمستحبّ لكليهما إطعام الجدّ.

(4)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الأبوين، فإذا كان الوارث الأبوين فللأمّ الثلث، و للأب الثلثان، فالزائد لكليهما عن فرضهما بمقدار السدس للأمّ ، و أزيد منه للأب، فيستحبّ لكليهما الإطعام على القولين.

(5)أي أبوي الميّت.

(6)أي أولاد الميّت، فلا يستحبّ لهم إطعام أجداد الميّت.

(7)المراد من «الأجداد» هو أجداد الميّت لا أجداد نفس الأولاد، لأنّهم يكونون آباء الميّت الذين هم في مرتبة الأولاد.

(8)المراد من «الأصل» هو عدم الاستحباب إذا شكّ فيه، كما أنّ الأصل هو عدم الوجوب عند الشكّ فيه.

(9)أي يستحبّ إطعام الجدّ الباقي.

(10)أي الطعمة تقسم بينهما بالسويّة، بمعنى أنّ الجدّ و الجدّة يتساويان فيها، لأنّها ليست من قبيل الإرث حتّى يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ص: 179

القول في ميراث الأجداد و الإخوة و فيه مسائل

اشارة

(القول في ميراث (1) الأجداد و الإخوة) (و فيه (2) مسائل)

الاولى: للجدّ وحده المال كلّه

(الاولى (3): للجدّ) إذا انفرد (وحده المال (4)) كلّه،(لأب (5)) كان (أو لأمّ (6)، و) كذا (للأخ للأب و الامّ أو للأب) على تقدير انفراده (7).

(و لو اجتمعا) أي الأخ و الجدّ (و كانا) معا (للأب (8) فالمال بينهما)

**********

شرح:

ميراث الأجداد و الإخوة مسائل (1)و لا يخفى أنّ الأجداد و الإخوة في المرتبة الثانية من الطبقات الثلاث، كما تقدّم. و من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان إرث الطبقة الثانية بعد الفراغ عن الطبقة الاولى.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القول في الميراث.

الاولى: الأجداد وحدهم (3)أي المسألة الاولى من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(4)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للجدّ». يعني إذا انحصر الوارث للميّت في جدّ واحد ورث جميع المال، سواء كان الجدّ للأب أم للأمّ .

(5)و هو أبو أبي الميّت.

(6)و هو أبو أمّ الميّت.

(7)أي يرث المال كلّه أيضا أخو الميّت إذا انحصر الوارث فيه.

(8)كما إذا كان الجدّ من جانب الأب و كان الأخ أيضا من جانب الأب.

ص: 180

(نصفان).

(و للجدّة المنفردة لأب (1)) كانت (أو لأمّ المال).

(و لو كان جدّا أو جدّة أو كليهما (2) لأب مع جدّ) واحد (أو جدّة أو كليهما (3) لأمّ فللمتقرّب) من الأجداد (بالأب الثلثان (4))، اتّحد (5) أم تعدّد، (فللذكر (6) مثل حظّ الأنثيين) على تقدير التعدّد،(و للمتقرّب بالامّ ) من الأجداد (الثلث)، اتّحد أم تعدّد (بالسويّة (7)) على تقدير التعدّد.

هذا (8) هو الشهور بين الأصحاب، و في المسألة أقوال نادرة.

**********

شرح:

(1)الجدّة للأب هي أمّ أبي الميّت، و للأمّ هي أمّ أمّ الميّت.

(2)أي إن اجتمع الجدّ و الجدّة للأب مع الجدّ و الجدّة للأمّ .

(3)الضمير في قوله «كليهما» يرجع إلى الجدّ و الجدّة.

(4)يعني إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو كليهما للأب معهما من جانب الامّ فللجدّ و الجدّة للأب الثلثان، و للجدّ و الجدّة للأمّ الثلث.

(5)يعني يرث الجدّ من جانب الأب الثلثين و لو كان واحدا.

(6)يعني لو اجتمع الجدّ و الجدّة من جانب الأب مع الجدّ و الجدّة من جانب الامّ كان الثلثان بين الجدّ و الجدّة من الأب على أنّ للذكر - و هو الجدّ - مثل حظّ الأنثيين.

(7)أي الثلث يقسم بين الجدّ و الجدّة من جانب الامّ بالسويّة.

(8)أي القول المذكور هو المشهور بين الفقهاء، فإنّ في هذه المسألة أقوالا:

أ: المشهور بين الأصحاب.

ب: قول الصدوق رحمه اللّه بأنّ للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ من الأب السدس.

ج: القول بكون السدس للجدّة من جانب الامّ إذا اجتمعت مع اخت الميّت للأبوين.

ص: 181

منها قول الصدوق: للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، و الباقي للجدّ للأب أو الأخ.

و منها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - و اخته للأبوين فللجدّة السدس.

و منها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - و جدّته - أمّ أبيه - فلأمّ الامّ السدس، و لأمّ الأب النصف، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة.

و الأظهر الأوّل (1).

الثانية: الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين

(الثانية (2): للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية (3)، و الباقي ردّا (4)، و للأختين فصاعدا الثلثان) تسمية (5)،(و الباقي ردّا)، و قد تقدّم (6).

(و للإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب) مع عدم (7) المتقرّب

**********

شرح:

-د: القول بكون السدس للجدّة من الامّ ، و كون النصف للجدّة للأب، و ردّ الباقي إليهما بالنسبة.

(1)أي أظهر الأقوال في المسألة هو القول المشهور بين الأصحاب.

الثانية: الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين (2)أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(3)أي بالفرض المقدّر في الكتاب، كما تقدّم.

(4)أي بالقرابة لقوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (1) .

(5)و قد تقدّم ما يدلّ على كون فرض الاختين الثلثين.

(6)أي في الفصل الثاني عند بيان السهام المقدّرة و بيان أهلها.

(7)هذا قيد للأب. يعني أنّ المتقرّب بالأب يرث المال إذا لم يكن المتقرّب بالأبوين -

ص: 182


1- سوره 8 - آیه 75

بالأبوين (المال) أجمع (للذكر (1) الضعف) ضعف الانثى.

الثالثة: الإخوة و الأخوات للأمّ

(الثالثة (2): للواحد من الإخوة و الأخوات للأمّ ) على تقدير انفراده (3) (السدس) تسمية (4)،(و للأكثر) من واحد (الثلث بالسويّة)، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرّقين (5)،(و الباقي) عن السدس في الواحد (6) و عن الثلث (7) في الأزيد يردّ عليهم (ردّا).

الرابعة: الإخوة من الكلالات الثلاث

(الرابعة (8): لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث (9)(سقط كلالة)

**********

شرح:

-موجودا، و إلاّ يرث المال المتقرّب بالأبوين خاصّة.

(1)أي الأخ يرث ضعف الاخت إذا كانا من الأبوين أو من الأب، أمّا الإخوة من الامّ فسيأتي حكمهم.

الثالثة: الإخوة و الأخوات للأمّ (2)أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(3)أي إذا لم يكن في طبقة الواحد من الإخوة للأمّ وارث غيره.

(4)أي السدس يكون للواحد من الإخوة للأمّ بالفرض المقدّر له في الكتاب، و الباقي يكون له بالقرابة.

(5)بأن كانت إخوة الامّ ذكرا و انثى.

(6)أي ما زاد عن السدس في الواحد من إخوة الامّ يردّ إليه أيضا بالقرابة.

(7)أي الزائد عن الثلث في الأكثر يكون للإخوة أيضا بالردّ.

الرابعة: الإخوة من الكلالات الثلاث (8)أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(9)المراد من «الكلالات الثلاث» هو:-

ص: 183

(الأب (1) وحده) بكلالة الأبوين،(و لكلالة (2) الامّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر بالسويّة (3))، كما مرّ (4)،(و لكلالة الأبوين الباقي (5))، اتّحدت أم تعدّدت (بالتفاوت)، للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدّد مختلفا (6).

الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ

(الخامسة (7): لو اجتمعت اخت للأبوين مع واحد من كلالة الامّ أو جماعة (8) أو اختان (9) لأبوين مع واحد) من كلالة الامّ (فالمردود) - و هو

**********

شرح:

-أ: الإخوة للأبوين.

ب: الإخوة للأب.

ج: الإخوة للأمّ .

(1)يعني إذا اجتمع الكلالات الثلاث لم يرث الإخوة للأب خاصّة مع وجود الإخوة للأبوين.

(2)أي للإخوة للأمّ السدس أو الثلث.

(3)يعني أنّ كلالة الامّ يقسمون الثلث بينهم بالسويّة.

(4)أي كما مرّ في المسألة الثالثة في قوله المصنّف رحمه اللّه «و للأكثر الثلث بالسويّة».

(5)أي الباقي بعد إخراج السدس أو الثلث يتعلّق بالإخوة للأبوين، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(6)بأن كانت الإخوة للأبوين ذكرا و انثى.

الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ (7)أي المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(8)أي إذا اجتمعت اخت للأبوين مع أكثر من واحد من كلالة الامّ .

(9)عطف على قوله «اخت». يعني لو اجتمعت اختان للأبوين مع واحد من كلالة الامّ .

ص: 184

الفاضل (1) من الفروض -(على قرابة الأبوين)، و هو الاخت أو الاختان على الأشهر (2).

و تفرّد الحسن بن أبي عقيل و الفضل بن شاذان بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا (3) أو أخماسا (4).

**********

شرح:

(1)أي الزائد عن الفروض في كلا الفرضين يتعلّق بقرابة الأبوين خاصّة.

و الفاضل من الفروض في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع اخت واحدة أو أخ واحد من الامّ هو السدسان من الستّة، لأنّ للأخت من الأبوين النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأخت من الامّ السدس، و هو سهم واحد من الستّة، فيبقى السدسان منها.

و في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع الأكثر من واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل السدس، لأنّ للأخت من الأبوين النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأكثر من واحد من كلالة الامّ الثلث، و هو سهمان من الستّة، فيبقى السدس زائدا.

و في صورة اجتماع الاختين للأبوين مع واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل سدسا، لأنّ للأختين من الأبوين الثلثين، و هما أربعة أسهم من الستّة، و السدس للواحد من كلالة الامّ ، و الزائد هو سهم واحد.

(2)يعني أنّ اختصاص الزائد عن الفروض بقرابة الأبوين هو الأشهر بين الفقهاء في مقابل قول ابن أبي عقيل و ابن شاذان رحمهما اللّه.

(3)هذا في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع اخت واحدة أو أخ واحد من كلالة الامّ ، فإنّ الزائد يقسم بينهما أرباعا على رأي ابن أبي عقيل و ابن شاذان: ثلاثة أرباع للمتقرّب بالأبوين، و ربع للمتقرّب بالامّ .

(4)أي يقسم الزائد عن الفروض على قول ابن أبي عقيل و ابن شاذان رحمهما اللّه أخماسا في-

ص: 185

السادسة: اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ

(السادسة (1): الصورة (2) بحالها) بأن اجتمع كلالة الامّ مع الاخت أو الاختين،(لكن كانت الاخت أو الأخوات للأب وحده، ففي الردّ على قرابة الأب هنا (3) خاصّة) أو عليهما (4)(قولان) مشهوران (5):

أحدهما قول الشيخين (6) و أتباعهما: يختصّ به (7) كلالة الأب، لرواية (8) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في ابن اخت لأب و ابن اخت لأمّ ، قال: «لابن الاخت للأمّ السدس، و لابن الاخت للأب الباقي».

**********

شرح:

-صورة اجتماع الاختين للأبوين مع واحد من كلالة الامّ ، فأربعة أخماس من الخمسة يتعلّق بالاختين للأبوين، و واحد منها يتعلّق بالواحد من كلالة الامّ .

السادسة: اجتماع الاخت للأب مع كلالة الامّ (1)أي المسألة السادسة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(2)أي الفروض المذكورة في المسألة الخامسة تبقى بحالها بلا تغيير فيها من حيث كلالة الامّ ، لكن يفرض كون الكلالة من جانب الأب خاصّة.

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو كون الإخوة من جانب الأب خاصّة. يعني في ردّ الزائد على قرابة الأب خاصّة أو على قرابة الامّ و الأب كليهما قولان.

(4)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى قرابة الأب و الامّ .

(5)أي كلا القولان مشهوران بين الفقهاء.

(6)المراد من «الشيخين» هو الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيّ رحمهما اللّه.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الردّ. يعني أنّ الشيخين و من تبعهما في هذا الحكم من الفقهاء قالوا باختصاص كلالة الأب خاصّة بالردّ.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد من كتاب الفرائض و المواريث ح 11.

ص: 186

و هو (1) يستلزم كون الامّ كذلك (2)، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها (3)، و لأنّ النقص (4) يدخل على قرابة الأب دون الاخرى (5)، و من كان عليه الغرم (6) فله الغنم.

(و ثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة (قويّ (7))، و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الباقر عليه السّلام في الرواية: «لابن الاخت للأمّ السدس، و لابن الاخت للأب الباقي». يعني أنّ كون السدس لابن الاخت للأمّ يستلزم أن يكون السدس لنفس الاخت للأمّ أيضا إذا جامعت الاخت للأب، لأنّ ابن الاخت إنّما ورث سهم امّه، فيستكشف منه أنّ امّها أيضا كانت كذلك.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون السدس لابن الاخت للأمّ .

(3)الضمير في قوله «بواسطتها» يرجع إلى الامّ .

(4)و هذا تأييد عقليّ للقول باختصاص ردّ الفاضل من الفروض على قرابة الأب، بمعنى أنّ النقص إذا وجد يتوجّه إلى قرابة الأب خاصّة دون قرابة الامّ ، فاللازم أن يختصّ الزائد أيضا بمن يدخل النقص عليه.

فرض مسألة النقص: إذا كان الوارث للميّت زوجا و اختا للأب و اختا للأمّ فللزوج النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و لكلالة الامّ الواحدة منها، و هو سهم واحد، فيبقى للأخت للأب سهمان منها و الحال أنّ لها النصف، فالنقص حصل للأخت من الأب لا الامّ .

(5)أي لا يدخل النقص على قرابة الامّ ، كما أوضحناه في الهامش المتقدّم.

(6)يعني أنّ النقص يختصّ بمن يحصل له الزائد، و هو في المثال قرابة الأب، لكن لا يخفى استبعاد استناد الأحكام الشرعيّة إلى استحسانات العقليّة.

(7)أي الحكم بثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة قويّ عند المصنّف رحمه اللّه.

ص: 187

للرواية (1) و الاعتبار (2).

و الثاني (3) قول الشيخ أيضا و ابن (4) إدريس و المحقّق و أحد (5) قولي العلاّمة: يردّ عليهما (6)، لتساويهما في المرتبة (7)، و فقد (8) المخصّص، استضعافا للرواية (9)، فإنّ في طريقها عليّ بن فضّال، و هو (10) فطحيّ ، و منع (11) اقتضاء دخول النقص...

**********

شرح:

(1)أي للرواية المنقولة عن محمّد بن مسلم في الصفحة 186.

(2)يحتمل كون المراد من «الاعتبار» هو الاعتبار العقليّ في قوله «من كان عليه الغرم فله الغنم».

(3)المراد من «الثاني» هو ثاني القولين المشهورين المشار إليهما في هذه الصفحة.

(4)هذا و ما بعده بالجرّ، عطف على قوله «الشيخ».

(5)بالرفع، عطف على قوله «قول الشيخ». يعني أنّ الثاني هو أحد قولي العلاّمة رحمه اللّه، فإنّ للعلاّمة في المسألة قولين.

(6)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى القرابتين: للأب و الامّ ، و كذا الضمير في قوله «تساويهما».

(7)يعني أنّ قرابة الأب و الامّ متساويان في المرتبة، فلا اختصاص لأحدهما بالردّ.

(8)أي لفقد دليل مخصّص في المسألة.

(9)يعني أنّ القائلين بالقول الثاني استضعفوا الرواية المنقولة عن محمّد بن مسلم المتقدّمة في الصفحة 186.

(10)الضمير في قوله «و هو يرجع إلى عليّ بن فضّال. يعني أنّه فطحيّ المذهب.

قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبد اللّه الأفطح بدلا عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام، فهم فاسد و العقيدة لا ينبغي الركون إليهم.

(11)هذا ردّ لما استدلّ به للقول الأوّل من أنّ النقص يدخل على قرابة الأب، فالزيادة -

ص: 188

**********

شرح:

-أيضا تختصّ بهم.

و حاصل الردّ هو أنّ مقابلة النقص بالردّ - عملا بقاعدة «من عليه الغرم فله الغنم» - ليست تشمل جميع الموارد في باب الإرث، لتخلّفها في بعض الموارد إجماعا، فلا يمكن الأخذ بها في جميع الموارد.

مورد التخلّف هو ما إذا اجتمعت بنت واحدة مع الأبوين للميّت، فللبنت الواحدة النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأبوين السدسان من الستّة، و هما سهمان من الستّة، و الباقي - و هو سهم واحد من ستّة أسهم - يوزّع بينهم بالنسبة أخماسا، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من الباقي، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد من الباقي، فحصل للبنت الواحدة نصف و ثلاثة أخماس سدس، و للأبوين ثلث و خمسان من السدس الزائد، ففي هذا الفرض وزّع الزائد على الأبوين و البنت الواحدة.

أمّا النقص الحاصل للبنت الواحدة بدخول الزوج فهو في فرض آخر يأتي بيانه ذيلا:

إذا كان الوارث زوجا و أبوين و بنتا واحدة فللزوج الربع، و مخرجه عدد 4، و للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، فيدخل مخرج النصف في مخرج الربع، و بين عدد 4 و عدد 6 التوافق في النصف، فيضرب نصف عدد 4 في عدد 6 و يحصل 12 و بالعكس:

(2 * 6 12) أو (3 * 4 12)

للزوج الربع، و هو ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و هو سهمان من اثني عشر سهما، و ذلك سبعة أسهم، فيبقى للبنت الواحدة خمسة أسهم من اثني عشر سهما و الحال أنّ لها النصف لو لا دخول الزوج، -

ص: 189

الاختصاص (1)، لتخلّفه (2) في البنت مع الأبوين.

و أجاب المصنّف عنهما (3) بأنّ (4) ابن فضّال ثقة و إن كان فاسد العقيدة، و تخلّف (5) الحكم في البنت لمانع، و هو (6) وجود معارض يدخل النقص عليه (7) أعني (8) الأبوين.

**********

شرح:

-ففي هذا الفرض دخل النقص على البنت الواحدة لا على الأبوين، فانتقضت قاعدة «من كان عليه الغرم فله الغنم».

(1)أي اختصاص الفاضل بمن يدخل عليه النقص.

(2)الضمير في قوله «لتخلّفه» يرجع إلى الاقتضاء.

(3)الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى تضعيف الرواية و منع دليل الملازمة و الاعتبار. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أجاب عمّا تمسّك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية و منع دليل الاعتبار بالتخلّف في مورد اجتماع البنت الواحدة و الزوج مع الأبوين.

(4)هذا جواب عن استضعاف الرواية بكون ابن فضّال فطحيّا بأنّه ثقة و إن كان فاسد العقيدة.

(5)هذا جواب عن منع الاعتبار بأنّ التخلّف الحاصل في خصوص البنت إنّما هو لوجود المعارض.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المانع.

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى سهم البنت.

(8)يعني أنّ المانع هو وجود الأبوين.

***

ص: 190

السابعة: قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين

(السابعة (1): تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم (2) في كلّ موضع) انفردت (3)، أو جامعت كلالة الامّ أو الأجداد (4) أو هما (5)، فلها (6) مع كلالة الامّ ما زاد عن السدس أو الثلث (7)، و مع الأجداد ما فصّل (8) في كلالة الأبوين من المساواة (9) و التفضيل (10) و الاستحقاق (11)...

**********

شرح:

السابعة: قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين (1)أي المسألة السابعة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(2)أي عند عدم كلالة الأبوين يقوم كلالة الأب مقامهم في اختصاص سهم كلالة الأبوين بهم.

(3)فاعله و كذا فاعل قوله «جامعت» هو الضمير العائد إلى كلالة الأب.

(4)بأن جامعت كلالة الأب لأجداد الميّت الذين هم في مرتبة الإخوة.

(5)الضمير في قوله «أو هما» يرجع إلى كلالة الامّ و الأجداد.

(6)أي لكلالة الأب مع كلالة الامّ ما زاد عن السدس الذي هو لكلالة الامّ لو كانت واحدة.

(7)أي ما زاد عن الثلث لو كانت كلالة الامّ أكثر من واحد.

(8)أي لو اجتمع كلالة الأب مع أجداد الميّت فلكلالة الأب ما فصّل في اجتماع الأجداد مع كلالة الأبوين أو الأب خاصّة في المسألة الاولى من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(9)كما تقدّم في الصفحة 180 قوله «و لو اجتمعا و كانا للأب فالمال بينهما نصفان».

(10)فلو كانت الأجداد للأمّ و الإخوة للأب فللأجداد الثلث، و للإخوة الثلثان، كما هو الحال فيما إذا كانت الإخوة للأبوين.

(11)كما إذا كانت الإخوة للأبوين و لم يكن في مرتبتهم غيرهم ورثوا المال بالقرابة كذلك -

ص: 191

بالقرابة (1) إلاّ أن تكون (2) إناثا، فتستحقّ النصف أو الثلثين (3) تسمية، و الباقي ردّا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.

الثامنة: اجتماع الإخوة و الأجداد

(الثامنة (4): لو اجتمع الإخوة و الأجداد فلقرابة الامّ (5) من الإخوة و الأجداد الثلث بينهم بالسويّة)، ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا (6) و إناثا، متعدّدين في الطرفين (7) أم متّحدين،(و لقرابة الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان بينهم، للذكر ضعف الانثى) كذلك (8).

فلو كان المجتمعون فيهما (9) جدّا و جدّة للأمّ و أخا و اختا لها (10)، و

**********

شرح:

-الحكم إذا كانت الإخوة للأب خاصّة.

(1)لقوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ . (1)

(2)اسم «أن تكون» هو الضمير العائد إلى الكلالة. يعني إلاّ أن تكون الكلالة من جانب الأب بنتا واحدة، فلها النصف بالفرض، و الباقي بالقرابة.

(3)هذا إذا كانت الكلالة أكثر من واحد، فلهما الثلثان بالفرض، و الباقي بالردّ.

الثامنة: اجتماع الإخوة و الأجداد (4)أي المسألة الثامنة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(5)يعني أنّ الأخ و الجدّ من جانب الامّ يرثان الثلث بالسويّة، و الأخ و الجدّ للأب يرثان الثلثين بالتفاوت.

(6)كما إذا كان الوارث أخا و جدّة من جانب الامّ أو اختا و جدّا كذلك.

(7)أي في طرف الجدودة و الإخوة.

(8)أي كانوا متعدّدين في طرف الجدودة و الإخوة أم متّحدين.

(9)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الجدودة و الإخوة.

(10)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامّ . كما إذ اجتمع من جانب الامّ الجدّ و الجدّة و -

ص: 192


1- سوره 8 - آیه 75

جدّا و جدّة للأب، و أخا و اختا له (1) فلأقرباء الامّ (2) الثلث: واحد من ثلاثة أصل الفريضة (3)، و سهامهم (4) أربعة، و لأقرباء الأب اثنان منها (5)، و سهامهم ستّة (6)، فيطرح المتداخل (7)، و العددان (8) يتوافقان بالنصف (9)،

**********

شرح:

-الأخ و الاخت.

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. أي إذا اجتمعت من جانب الأب أيضا الجدّ و الجدّة و الأخ و الاخت.

(2)أي للأقرباء من جانب الامّ من الإخوة و الأجداد الثلث، و للأقرباء من جانب الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان.

(3)يعني أنّ الفريضة تقسم على ثلاثة.

(4)الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى أقرباء الامّ . يعني أنّ الثلث يوزّع على أربعة أسهم، لكلّ واحد منهم سهم واحد.

(5)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثلاثة.

(6)لأنّ لكلّ واحد من الأخ و الجدّ من جانب الأب سهمين، و لكلّ واحد من الجدّة و الاخت للأب سهم واحد، فالمجموع ستّة أسهم.

(7)المراد من «المتداخل» هو عدد 2 الذي هو سهم أقرباء الأب من الثلاثة (أصل الفريضة)، فإنّه داخل في عدد سهامهم - و هو ستّة -، ثمّ ينظر إلى عدد سهام أقرباء الأمّ - و هو أربعة - و عدد سهام أقرباء الأب - و هو ستّة -، فبينهما من النسب المذكورة في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع - كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - نسبة التوافق، فعلى هذا يضرب نصف عددي الستّة و الأربعة في الآخر، فيحصل اثنا عشر.

(8)المراد من العددين هو عدد سهام أقرباء الامّ ، و هو عدد 4، و أقرباء الأب، و هو عدد 6.

(9)لأنّ العدد الذي يعدّ الأربعة و الستّة - كليهما - هو عدد 2، فإنّه يعدّ الأربعة مرّتين، -

ص: 193

فيضرب الوفق (1) - و هو اثنان - في ستّة، ثمّ المرتفع (2) في أصل الفريضة (3) يبلغ ستّة و ثلاثين، ثلثها (4) لأقرباء الامّ الأربعة، لكلّ ثلاثة، و ثلثاها (5)

**********

شرح:

-و الستّة ثلاث مرّات، و هو مخرج النصف، فعلى ذلك يضرب نصف أحد العددين في الآخر: (2 * 6 12) أو (3 * 4 12).

(1)أي العدد الذي يعدّهما، و هو 2.

(2)أي يضرب المرتفع - و هو 12 - في أصل الفريضة، و هو 3، فيحصل ستّة و ثلاثون: (3 * 12 36).

(3)أصل الفريضة هو عدد 3، و هو مخرج للثلث و الثلثين.

(4)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى ستّة و ثلاثين. يعني أنّ ثلث المرتفع - و هو 12 - يكون لأقرباء الامّ الأربعة، لكلّ واحد منهم 3 أسهم:

للأخ للأمّ 3 أسهم.

للأخت للأمّ 3 أسهم.

للجدّ للأمّ 3 أسهم.

للجدّة للأمّ 3 أسهم.

فالمجموع 12 سهما.

(5)أي ثلثا المرتفع - و هما 24 سهما - يكونان لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، للذكر مثل حظّ الأنثيين:

للأخ للأب 8 أسهم.

للجدّ للأب 8 أسهم.

للأخت للأب 4 أسهم.

للجدّة للأب 4 أسهم.

فالمجموع 24 سهما.

ص: 194

لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلكلّ انثى أربعة، و لكلّ ذكر (1) ثمانية.

و كذا الحكم لو كان من طرف الامّ أخ و جدّ، و مثلهما (2) من طرف الأب و إن اختلفت الفريضة (3).

و لو كان المجتمع من طرف الجدودة للأمّ جدّا واحدا أو جدّة (4) مع الأجداد و الإخوة المتعدّدين من طرف الأب فللجدّ أو الجدّة للأمّ الثلث (5)، و الباقي للإخوة و الأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة (6) و انوثيّة (7)، بالاختلاف (8) مع الاختلاف.

**********

شرح:

(1)و هو في الفرض المذكور الأخ و الجدّ.

(2)كما إذا كان الوارث من جانب الامّ أخا و جدّا، و من جانب الأب أيضا أخا و جدّا.

(3)لأنّ الموجود في كلّ جانب اثنان، فسهام أقرباء الأب اثنان من ثلاثة أسهم، و يوزّع عليهما من غير كسر، و سهام أقرباء الامّ سهم واحد من ثلاثة، فينكسر عليهما، فيضرب عدد 2 في عدد 3 (أصل الفريضة)، و يرتفع إلى الستّة: (2 * 3 6) و هي قابلة للتوزيع بينهم بلا كسر، لأنّ ثلثها سهمان للأخ و الجدّ للأب، و لكلّ واحد منهما واحد، و ثلثاها أربعة أسهم، لكلّ واحد منها سهمان.

(4)أي إذا اجتمع الجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة من جانب الامّ مع الأجداد و الإخوة من جانب الأب.

(5)أي يقسم المال على الثلاثة، فثلثها - و هو سهم واحد - يكون للجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة بلا كسر، و الباقي - و هو سهمان - يكون للإخوة و الأجداد بالسويّة لو كانا ذكرين، و بالتفاوت لو كانا ذكرا و انثى.

(6)كما إذا كان الوارث جدّا للأب و أخا كذلك.

(7)كما إذا كان الوارث اختا للأب و جدّة كذلك.

(8)أي يكون الباقي بين أقرباء الأب بالتفاوت لو كانوا ذكرا و انثى.

ص: 195

و لو فرض جدّة لأمّ (1) و جدّ لأب و أخ لأب فلكلّ واحد منهم ثلث.

و لو كان بدل الجدّ (2) للأب جدّة فلها ثلث الثلثين: اثنان من تسعة، و كذا لو كان بدل الأخ (3) اختا فلها (4) ثلثهما.

و لو خلّف (5) أخا أو اختا لأمّ مع الأجداد مطلقا (6) للأب فللأخ (7) أو

**********

شرح:

(1)أي لو كان الوارث للميّت من جانب الامّ جدّة واحدة، و من جانب الأب جدّا و أخا قسم المال بينهم على ثلاثة، فثلثها - و هو سهم واحد - يتعلّق بالمتقرّب بالامّ ، و ثلثاها يكونان للمتقرّبين بالأب، و هما سهمان، و لكلّ واحد منهما سهم واحد.

(2)فإذا كان الوارث للميّت جدّة للأمّ و جدّة للأب و أخا للأب فأصل الفريضة ثلاثة، ثلثها سهم واحد يكون للمتقرّب بالامّ ، و ثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتفاوت، فيضرب عدد 3 في عدد 3 (أصل الفريضة)، و يرتقي إلى تسعة: (3 * 3 9) فثلثها (3) يكون لأقرباء الامّ ، و ثلثاها (6) يكونان لأقرباء الأب بلا كسر، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(3)فإذا اجتمعت الجدّة للأمّ و الاخت للأب و الجدّ للأب فثلث المال - و هو واحد من الثلاثة - يكون للمتقرّب بالامّ ، و هو الجدّة الواحدة، و ثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتثليث، و هو الاخت و الجدّ، ففي هذا الفرض أيضا تضرب الثلاثة في الثلاثة، و ترتفع إلى تسعة: (3 * 3 9) فللجدّة للأمّ ثلثها (3)، و للأخت و الجدّ للأب ثلثاها (6) بالتفاوت، بمعنى أنّ أربعة أسهم تكون للجدّ للأب، و سهمان منها يكونان للأخت للأب.

(4)الضمير في قوله «فلها» يرجع إلى الاخت، و في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين.

(5)أي لو كان الوارث أخا أو اختا للأمّ مع الأجداد للأب مطلقا.

(6)أي سواء كانوا لأمّ الأب أم لأبي الأب، ذكورا أم إناثا، متعدّدين أم متّحدين.

(7)أي للأخ من جانب الامّ أو للأخت من جانبها سدس المال، و الباقي يتعلّق -

ص: 196

الاخت السدس، و الباقي للأجداد.

و لو تعدّد الإخوة للأمّ (1) فلهم الثلث، و هذا (2) بخلاف الجدّ و الجدّة للأمّ ، فإنّ له الثلث و إن اتّحد.

و لو خلّف الجدّين للأمّ (3) أو أحدهما (4) مع الإخوة للأمّ و جدّا أو جدّة للأب فللمتقرّب بالامّ من الجدودة و الإخوة الثلث، و للجدّة للأب الثلثان، و على هذا قس ما يرد عليك (5).

**********

شرح:

-بالأجداد مطلقا.

(1)كما إذا كان الوارث اختين أو الأخوين أو كليهما للأمّ مع الأجداد مطلقا، فلكلالة الامّ الثلث، و الباقي للأجداد.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بالسدس أو الثلث في خصوص الإخوة. يعني أنّ هذا الحكم يكون على خلاف الحكم في الجدّ و الجدّة للأمّ ، فإنّ له الثلث و إن كان واحدا.

(3)و المراد من «الجدّين للأمّ » هو أبو أمّ الأب و أمّ أمّ الأب، بمعنى الجدّ و الجدّة من جانب أمّ الأب في مقابل الجدّ و الجدّة من جانب أبي الأب. يعني إذا كان الوارث للميّت الجدّ و الجدّة أو أحدهما من جانب أمّ الأب مع إخوة الميّت من جانب الامّ و أيضا كان الوارث الجدّ أو الجدّة للميّت من جانب أبي الميّت فللمتقرّب بالامّ من الإخوة و الجدودة الثلث، و الباقي للمتقرّب بالأب.

(4)أي أحد الجدّين.

(5)أي ما يوجد من فروض إرث الإخوة و الأجداد.

***

ص: 197

التاسعة: مقاسمة الجدّ للإخوة

(التاسعة (1): الجدّ و إن علا (2) يقاسم الإخوة)، و لا يمنع بعد الجدّ الأعلى بالنسبة إلى الجدّ الأسفل المساوي (3) للإخوة، لإطلاق النصوص (4) بتساوي الإخوة و الأجداد الصادق بذلك (5).

(و) كذا (ابن الأخ و إن نزل يقاسم الأجداد (6)) الدنيا و إن كانوا (7) مساوين للإخوة المتقدّمين رتبة على أولادهم، لما ذكر (8).

(و إنّما يمنع الجدّ (9)) - بالرفع -...

**********

شرح:

التاسعة: مقاسمة الجدّ للإخوة (1)أي المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(2)الجدّ الأعلى هو أبو الجدّ و أبوه و هكذا.

(3)صفة لقوله «الجدّ الأسفل». فإنّ المساوي من حيث الرتبة للإخوة هو الجدّ الأسفل.

(4)أي النصوص الواردة في إرث الأجداد و الإخوة مطلقة تشمل الأعلى و الأسفل.

(5)يعني أنّ اسم الأجداد يصدق على الأعلى أيضا، كما يصدق على الأسفل.

(6)يعني إذا كان الوارث للميّت جدّه الأسفل مع ابن أخيه فإنّهما يشتركان في الإرث، و لا يمنع ابن الأخ الجدّ الأسفل.

(7)اسم «كانوا» هو الضمير العائد إلى الأجداد الدنيا. يعني و إن كان الأجداد الدنيا مساوين للإخوة الذين يقدّمون على أبنائهم.

(8)أي لما ذكر من قوله رحمه اللّه «لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة و الأجداد الصادق بذلك».

منع الجدّ الأدنى للجدّ الأعلى (9)فاعل لقوله «يمنع»، و مفعوله هو قوله «الجدّ الأعلى».

ص: 198

(الأدنى (1)) و الجدّة (2) و إن كانا (3) للأمّ (الجدّ) - بالنصب -(الأعلى (4)) و إن كان للأب دون أولاد الإخوة (5) مطلقا (6)، و كذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من (7) فوقها، و لا يمنعهم (8) الإخوة.

(و يمنع الأخ) و إن كان للأمّ ، و مثله (9) الاخت (ابن (10) الأخ) و إن كان (11) للأبوين، لأنّهما (12) جهة واحدة...

**********

شرح:

(1)صفه لقوله «الجدّ».

(2)بالرفع، عطف على قوله «الجدّ». بمعنى أنّ الجدّة الدنيا أيضا تمنع الجدّ الأعلى.

(3)أي و إن كان الجدّ الأدنى و الجدّة الدنيا من جانب الامّ للميّت.

(4)الجدّ الأعلى هو أبو الجدّ و أبوه و هكذا.

(5)أي لا يمنع الجدّ الأدنى و لا الجدّة الدنيا أولاد إخوة الميّت و إن نزلوا.

(6)أي سواء كانوا من الأمّ أو الأب أو كليهما.

(7)بالنصب محلاّ، مفعول لقوله «يمنع».

(8)أي لا يمنع الأجداد الأعلى الإخوة، كما تقدّم، لإطلاق النصوص الدالّة على كون الأجداد و الإخوة في رتبة واحدة.

منع الأخ لابن الأخ (9)أي و مثل الأخ من الامّ هو الاخت كذلك.

(10)بالنصب، مفعول لقوله «يمنع».

(11)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ابن الأخ. يعني و إن كان ابن الأخ من جانب الأب و الامّ .

(12)الضمير في قوله «لأنّهما» يرجع إلى الأخ و الاخت. يعني أنّهما يكونان متقرّبين إلى الميّت بجهة واحدة هي الاخوّة، فيمنع الأقرب الأبعد.

ص: 199

يمنع الأقرب (1) منها الأبعد.

(و) كذا (يمنع ابن الأخ) مطلقا (2)(ابن ابنه (3)) مطلقا (4)،(و على هذا القياس) يمنع كلّ أقرب بمرتبة و إن كان (5) للأمّ الأبعد (6) و إن كان (7) للأبوين، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا، حيث جعل للأخ من الامّ (8) السدس، و الباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه (9)، و كذا (10) الحكم في الأولاد المترتّبين (11) محتجّا (12) باجتماع السببين.

**********

شرح:

(1)الأقرب هو الأخ و الاخت، و الأبعد هو ابن الأخ.

(2)سواء كان ابن الأخ من الامّ أو الأب أو كليهما.

(3)أي يمنع ابن الأخ ابن ابن الأخ.

(4)أي سواء كان ابن ابن الأخ من الأبوين أو من أحدهما.

(5)أي و إن كان الأقرب للأمّ .

(6)بالنصب، مفعول لقوله «يمنع».

(7)أي و إن كان الأبعد للأبوين.

(8)فإنّ الأخ من الامّ أقرب إلى الميّت من ابن الأخ و لو كان للأبوين، و مع ذلك قال ابن شاذان رحمه اللّه بإرث ابن الأخ الباقي من السدس إذا كان للأبوين.

(9)الضمير في قوله «كأبيه» يرجع إلى ابن الأخ.

(10)أي و مثل أولاد الإخوة للأبوين مع أولاد الإخوة للأمّ هو أولاد أولاد الإخوة و إن نزلوا، فإنّ الفضل بن شاذان رحمه اللّه قال بكون السدس لأولاد أولاد الإخوة للأمّ و كون الباقي لأولاد أولاد الإخوة للأبوين و هكذا.

(11)أي المترتّبين نزولا.

(12)يعني أنّ الفضل بن شاذان احتجّ لاختصاص السدس بأولاد الأولاد للأمّ و -

ص: 200

و يضعّف (1) بتفاوت الدرجتين (2) المسقط (3) لاعتبار السبب (4).

العاشرة: اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد

(العاشرة (5): الزوج و الزوجة مع الإخوة) و أولادهم (6)(و الأجداد) مطلقا (7)(يأخذان نصيبهما الأعلى)، و هو النصف (8) و الربع،(و لأجداد الامّ أو الإخوة للأمّ أو القبيلتين (9) ثلث الأصل (10)،...)

**********

شرح:

-اختصاص الباقي بمن هو في المرتبة النازلة إذا كان من الأبوين باجتماع السببين في المرتبة النازلة، و هما الأب و الامّ .

(1)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى احتجاج ابن شاذان رحمه اللّه. يعني يضعّف استدلاله باجتماع السببين الموجبين لكون الباقي من السدس لمن هو في المرتبة النازلة، بأنّ هاتين الدرجتين متفاوتان، و من هو في الدرجة العالية يمنع من هو في الدرجة السافلة.

(2)فإنّ درجة ابن الأخ مطلقا نازلة بالنسبة إلى درجة الأخ للأمّ ، و هكذا الأمر في الأولاد النازلين.

(3)صفة لقوله «التفاوت».

(4)فإنّ اعتبار السبب إنّما هو فيما إذا كانت الورّاث في درجة متساوية.

العاشرة: اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد (5)أي المسألة العاشرة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(6)أي مع أولاد الإخوة و إن نزلوا.

(7)أي سواء كان الأجداد من جانب الأب أو من جانب الامّ .

(8)النصف هو النصيب الأعلى للزوج، و الربع هو النصيب الأعلى للزوجة.

(9)المراد من «القبيلتين» هو الأجداد و الإخوة.

(10)بمعنى أنّ الجدودة و الإخوة من الامّ يأخذون ثلث الأصل.

ص: 201

(و الباقي (1) لقرابة الأبوين) - الأجداد و الإخوة -(أو) لإخوة (الأب مع عدمهم (2)).

فلو فرض (3) أنّ قرابة الامّ جدّ و جدّة و أخ و اخت، و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف: ثلاثة (4) من ستّة أصل الفريضة،...

**********

شرح:

(1)أي الباقي بعد إخراج النصف أو الربع و الثلث يكون لقرابة الأبوين من الأجداد و الإخوة.

(2)أي لو لم يكن الإخوة من الأبوين موجودين كان الباقي للإخوة من جانب الأب، لأنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب خاصّة.

(3)كما إذا كان الوارث للميّت تسعة:

أ: الجدّ للأمّ .

ب: الجدّة للأمّ .

ج: الأخ للأمّ .

د: الاخت للأمّ .

ه : الجدّ للأب.

و: الجدّة للأب.

ز: الأخ للأب.

ح: الاخت للأب.

ط : الزوج.

(4)يعني أنّ للزوج في الفرض المذكور النصف، و مخرجه عدد 2، و لقرابة الامّ الثلث، و مخرجه عدد 3، و النسبة بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، فيرتفع إلى ستّة: (3 * 2 6) فنصفها - و هو ثلاثة من الستّة - يكون للزوج.

ص: 202

لأنّها (1) المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف (2) و الثلث (3) في الآخر (4)، و لقرابة (5) الامّ الثلث: اثنان، و عددهم أربعة (6)، و لقرابة الأب واحد (7)، و عددهم ستّة (8) ينكسر على الفريقين (9)، و يدخل النصيب (10) في السهام، و تتوافق (11)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الستّة.

(2)مخرج النصف هو عدد 2.

(3)مخرج الثلث هو عدد 3.

(4)يعني أنّ الستّة هي الحاصلة من ضرب كلّ واحد من عددي المخرجين للنصف و الثلث في الآخر، كما تقدّم.

(5)يعني و لقرابة الامّ الثلث من الستّة، و هو سهمان منها.

(6)أي عدد قرابة الامّ أربعة: الجدّ و الجدّة و الأخ و الاخت، لأنّ الثلث يوزّع عليهم بالسويّة.

(7)لأنّ الباقي بعد إخراج النصف و الثلث من الستّة هو الواحد.

(8)أي عدد سهام قرابة الأب ستّة، لأنّ الجدّ للأب يرث سهمين، و الجدّة ترث سهما واحدا، و الأخ يرث سهمين، و الاخت ترث سهما واحدا، فهذه ستّة أسهم.

(9)يعني أنّ نصيب الفريقين من أصل الفريضة ينكسر على عدد سهامهم، و هما قرابة الامّ الذين نصيبهم اثنان، و عددهم أربعة، و قرابة الأب الذين نصيبهم من الستّة واحد، و سهامهم ستّة.

(10)يعني يكون بين عدد نصيب الفريقين و عدد سهامهم التداخل من النسب، لأنّ بين عدد 2 و عدد 4 التداخل، و كذا بين عدد 1 و عدد 6.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني يوجد بين عدد 4 و عدد 6 من النسب التوافق في عدد 2، لأنّه العادّ لكليهما، و هو مخرج النصف.

ص: 203

فيضرب وفق (1) أحدهما في الآخر، ثمّ المجتمع (2) في أصل الفريضة (3)، تبلغ اثنين و سبعين (4).

الحادية عشرة: الأجداد الثمانية

(الحادية عشرة (5): لو ترك) ثمانية أجداد (6):...

**********

شرح:

(1)أي يضرب نصف أحد السهام في الآخر، فيحصل اثنا عشر:

(2 * 6 12) أو (3 * 4 12).

(2)المراد من «المجتمع» هو عدد 12.

(3)أصل الفريضة هو عدد 6.

(4)يعني إذا ضرب 6 في 12 بلغ الحاصل اثنين و سبعين: (6 * 12 72)

فظهر أنّه من العدد المرتفع - و هو اثنان و سبعون - يكون للزوج النصف. فللزوج النصف (36 سهما)، و لأقرباء الامّ الثلث (24 سهما)، و لأقرباء الأب الباقي (12 سهما)، و المجموع يكون 72 سهما: (36 + 24 + 12 72).

الحادية عشرة: الأجداد الثمانية (5)أي المسألة الحادية عشرة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(6)أي لو كان الوارث للميّت ثمانية أجداد الشاملة للجدّات أيضا.

من حواشي الكتاب: لا بدّ قبل البحث عن ميراث الأجداد الثمانية فصاعدا من تمهيد مقدّمة في تحقيق أعداد الأجداد و مراتبهم، و تلخيصه أن نقول: للإنسان أب و أمّ ، و هما الواقعان في الدرجة الاولى من درجات اصولهم، ثمّ لأبيه أب و أمّ ، و كذلك لأمّه، فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الاصول، و هذه الدرجة هي الاولى من درجات الأجداد و الجدّات، ثمّ الاصول في الدرجة الثالثة ثمانية، لأنّ لكلّ واحد من الأربعة أبا و امّا، و في الدرجة الرابعة ستّة عشر، و هكذا بالمضاعفة و النصف من الاصول في كلّ درجة ذكور و النصف إناث، و قد جرت-

ص: 204

(الأجداد (1) الأربعة لأبيه (2)) أي جدّ أبيه (3) و جدّته لأبيه و جدّه (4) و

**********

شرح:

-العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد، و هي المرتبة الثانية من مرتبتهم، و لا خلاف في أنّ ثلثي التركة لجدّي الأب و جدّته، و ثلثها لجدّيه و جدّتيه من قبل الامّ ، لأنّ ذلك هو قاعدة ميراث الأجداد المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدّد الصنفين و اتّحاده... إلخ (المسالك).

(1)هذا بيان للأجداد الثمانية.

و لا يخفى أنّ للإنسان أربعة أجداد:

أ: أبو الأب.

ب: أبو الامّ .

ج: أمّ الامّ .

د: أمّ الأب.

و هذه الأربعة الأجداد السافلة هم في المرتبة الاولى من الأجداد.

و لأبي كلّ إنسان أيضا أربعة أجداد، كما أنّ لأمّه أيضا أربعة أجداد، و هذه الأجداد الأربعة للأب و كذا الأجداد الأربعة للأمّ هم الأجداد العالية في المرتبة الثانية من مراتب الأجداد، فيكون أجداد الإنسان في المرتبة الثانية ثمانية، كما أنّ له في المرتبة الثالثة ستّة عشر جدّا، و له في المرتبة الرابعة اثنان و ثلاثون جدّا، و هكذا يضاعف في كلّ مرتبة من المراتب العالية بالنسبة إلى السافلة.

(2)أي الأجداد الأربعة لأبي الميّت.

(3)يعني اثنان من الأجداد الأربعة لأبي الميّت هما من جانب الأب:

أحدهما: جدّ أبي الميّت من الأب.

ثانيهما: جدّة أبي الميّت من الأب.

(4)أي اثنان من الأجداد الأربعة لأبي الميّت هما من جانب الامّ :-

ص: 205

جدّته (1) لأمّه (و مثلهم (2) لأمّه (3))، و هذه الثمانية أجداد الميّت في المرتبة الثانية (4)، فإنّ كلّ مرتبة (5) تزيد السابقة بمثلها (6)، فكما أنّ له (7) في الاولى (8) أربعة ففي الثانية ثمانية، و في الثالثة ستّة عشر، و هكذا (9)،

**********

شرح:

-أحدهما: جدّ أبي الميّت من الامّ .

ثانيهما: جدّة أبي الميّت من الامّ .

(1)الضمائر في أقواله «جدّه» و «جدّته» و «لأمّه» و «لأبيه» ترجع إلى أبي الميّت.

(2)الضمير في قوله «مثلهم» يرجع إلى الأربعة. أي و مثل الأربعة الأجداد لأبي الميّت أربعة أجداد لأمّ الميّت:

أ: جدّ الامّ من جانب الأب.

ب: جدّة الامّ من جانب الأب.

ج: جدّ الامّ من جانب الامّ .

د: جدّة الامّ من جانب الامّ .

(3)الضمير في قوله «لأمّه» يرجع إلى الميّت.

(4)فإنّ الأجداد لهم مراتب سافلة و عالية.

(5)أي كلّ مرتبة من مراتب الأجداد تزيد المرتبة السابقة عليها بمقدارها.

(6)الضمير في قوله «بمثلها» يرجع إلى المرتبة. أي تزيد كلّ مرتبة عالية عن المرتبة السابقة ضعفا، فإنّ الأجداد في المرتبة الثانية ثمانية: ضعف الأجداد في المرتبة الاولى، و هم فيها أربعة، كما أنّ الأجداد في المرتبة الثالثة ستّة عشر: ضعف عدد الأجداد في المرتبة الثانية.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت.

(8)أي في المرتبة الاولى من مراتب الجدودة.

(9)أي تزيد المرتبة الرابعة عن المرتبة الثالثة بمثلها.

ص: 206

(فالمسألة) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية (من ثلاثة (1) أسهم)، و هي مخرج ما فيها من الفروض، و هو الثلث (2)، و ذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب (3).

(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الامّ )، و هو (4) ثلثها (لا ينقسم (5)) على عددهم (6)، و هو (7) أربعة،(و سهمان (8) لأقرباء الأب لا ينقسم (9)) على سهامهم، و هي تسعة (10)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ العدد الذي يخرج منه سهام الأجداد هو ثلاثة، لأنّها المخرج للثلث الذي هو سهم الأجداد من جانب الامّ و الثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب الأب.

(2)أي الثلث الذي هو سهم الأجداد للأمّ .

(3)أي في باب ميراث الأجداد.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى سهم الأقرباء، و في قوله «ثلثها» يرجع إلى الثلاثة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى سهم الأقرباء. يعني أنّ الواحد لا يقبل التقسيم على الأربعة.

(6)الضمير في قوله «عددهم» يرجع إلى أقرباء الامّ .

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «عددهم».

(8)أي و سهمان من الثلاثة يكونان لأقرباء الأب، و هم الأجداد من جانبه.

(9)أي السهمان أيضا لا يقبلان التقسيم على سهام الأجداد من جانب الأب.

(10)و ذلك لأنّ السهمين يجب أن يقسما أوّلا على الثلاثة، اثنان لأبوي أبي الأب، و واحد لأبوي أمّ الأب، ثمّ السهمان لأبوي أبي الميّت أيضا يجب أن يقسما على الثلاثة، فيضرب 3 في 3، فتحصل تسعة: (3 * 3 9).

ص: 207

لأنّ ثلثي الثلثين (1) لجدّ أبيه (2) و جدّته لأبيه (3) بينهما أثلاثا (4)، و ثلثه (5) لجدّ أبيه (6) و جدّته لأمّه (7) أثلاثا أيضا (8)، فترتقي سهام الأربعة (9) إلى تسعة (10)، فقد انكسرت (11) على الفريقين (12)، و بين عدد كلّ فريق و نصيبه مباينة (13)،...

**********

شرح:

(1)أي الثلثان من أصل الفريضة اللذان يكونان لجدّ أبي الميّت و جدّته من الأب و جدّ أبي الميّت و جدّته من الامّ يقسمان أيضا على ثلاثة، سهمان منها لجدّ أبي الميّت، و سهم منها لجدّته من الأب.

(2)الضميران في قوليه «أبيه» و جدّته» يرجعان إلى الميّت.

(3)الضمير في قوله «لأبيه» يرجع إلى الأب، و في قوله «بينهما» يرجع إلى الجدّ و الجدّة، و هما جدّ أبي الميّت و جدّته من جانب الأب.

(4)أي يقسم بينهما أثلاثا، فثلثها للجدّة من الأب، و ثلثاها للجدّ كذلك.

(5)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ ثلث الثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب الأب يكون لجدّ أبي الميّت و جدّته من الامّ أيضا أثلاثا، فثلث الثلث سهم جدّة الأب من الامّ ، و ثلثاه سهم جدّ الأب من الامّ .

(6)الضميران في قوليه «أبيه» و «جدّته» يرجعان إلى أبي الميّت.

(7)أي من جانب أمّ أبي أبي الميّت.

(8)فلجدّه لأبيه ثلثا ذلك الثلث، و لجدّته التي هي أمّ أمّ أبيه ثلثه (من تعليقة السيّد كلانتر).

(9)أي الأجداد الأربعة لأبيه.

(10)أي التسعة الحاصلة من ضرب عدد 3 في عدد 3.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى الثلاثة التي هي أصل الفريضة.

(12)و هما الأجداد الأربعة لأبي الميّت و الأجداد الأربعة لأمّ الميّت.

(13)لأنّ نصيب أقرباء الامّ واحد من أصل الفريضة، و سهامهم أربعة، و بينهما التباين -

ص: 208

و كذا (1) بين العددين (2)، فيطرح النصيب (3)، و يضرب أحد العددين (4) في الآخر،(و مضروبهما) - أي مضروب الأربعة (5) في التسعة (6) -(ستّ و ثلاثون)، ثمّ يضرب المرتفع (7) في أصل الفريضة، و هو (8) الثلاثة،(و مضروبها (9) في الأصل (10) مائة و ثمانية، ثلثها (11)) ستّ و ثلاثون (ينقسم)

**********

شرح:

-من النسب، و نصيب أقرباء الأب اثنان من الأصل، و سهامهم تسعة، كما تقدّم، و بينهما أيضا التباين من النسب.

(1)المشار إليه في قوله «كذا» هو المباينة.

(2)المراد من «العددين» هو عدد أقرباء الامّ الذي هو أربعة و عدد أقرباء الأب الذي هو تسعة، فبين العددين - كما ترى - التباين من النسب.

(3)أي يطرح عدد النصيبين، و هو الواحد و الاثنان.

(4)المراد من «العددين» هو 4 و 9، أي تضرب أربعة في تسعة، فتحصّل ستّة و ثلاثون: (4 * 9 36).

(5)و هو عدد سهام الأجداد من جانب أمّ أمّ الميّت.

(6)و هو عدد سهام الأجداد من جانب أبي أبي الميّت.

(7)أي يضرب المرتفع - و هو 36 - في أصل الفريضة - و هو 3 -، فتحصل مائة و ثمانية: (36 * 3 108).

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى أصل الفريضة.

(9)الضمير في قوله «مضروبها» يرجع إلى ستّ و ثلاثين.

(10)المراد من «الأصل» هو العدد الذي يقسم سهام الأجداد أوّلا عليه.

(11)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى مائة و ثمانية. يعني أنّ ثلث المرتفع - و هو ستّة و ثلاثون - يكون للأجداد الأربعة لأمّ الميّت بالسويّة، فيكون لكلّ واحد منهم تسعة أسهم.

ص: 209

(على) أجداد امّه (1)(الأربعة) بالسويّة، لكلّ واحد تسعة،(و ثلثاها (2)) - اثنان و سبعون -(تنقسم على تسعة (3))، لكلّ سهم ثمانية (4)، فلجدّ الأب و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أمّه» يرجع إلى الميّت. يعني أنّ المراد هو الأجداد الأربعة لأمّ الميّت.

(2)الضمير في قوله «ثلثاها» يرجع إلى مائة و ثمانية.

(3)أي ينقسم الثلثان على تسعة أسهم هي عدد سهام الأجداد الأربعة لأبي الميّت، كما تقدّم تفصيله.

(4)و هي أقلّ سهم في أجداد أبي الميّت، لأنّها سهم أمّ أمّ أبي الميّت، و لأبي أمّ أبي الميّت يكون ستّة عشر سهما، و لأمّ أبي أبي الميّت أيضا يكون ستّة عشر سهما، و لأبي أبي الميّت يكون اثنان و ثلاثون سهما، فالمجموع الحاصل للأجداد الثمانية يكون مائة و ثمانية:

لجدّ أمّ الميّت من الأب 9 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الأب 9 أسهم.

لجدّ أمّ الميّت من الامّ 9 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الامّ 9 أسهم.

فالمجموع يكون 36 سهما.

لجدّ أبي الميّت من الأب 32 سهما.

لجدّة أبي الميّت من الأب 16 سهما.

لجدّ أبي الميّت من الامّ 16 سهما.

لجدّة أبي الميّت من الامّ 8 أسهم.

فالمجموع يكون 72 سهما.

(72+36 108)

ص: 210

جدّته (1) لأبيه ثلثا ذلك (2): ثمانية و أربعون، ثلثها (3) للجدّة: ستّة عشر، و ثلثاها (4) للجدّ: اثنان و ثلاثون، و لجدّ الأب و جدّته (5) لأمّه أربعة و عشرون، ثلثا ذلك (6) للجدّ: ستّة عشر (7)، و ثلثه (8) للجدّة: ثمانية.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه (9) الشيخ و تبعه الأكثر، و

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «جدّته» و «لأبيه» يرجعان إلى أبي الميّت. يعني يكون لجدّ أبي الميّت و كذا لجدّته من جانب الأب ثلثان من اثنين و سبعين، و هما ثمانية و أربعون.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو اثنان و سبعون.

(3)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى ثمانية و أربعين، و يكون ثلثها ستّة عشر سهما.

(4)الضمير في قوله «ثلثاها» يرجع إلى ثمانية و أربعين. أي يكون ثلثاها لجدّ أبي الميّت من الأب، و هما اثنان و ثلاثون، و هذا أكثر سهم بين سهام أجداد أبي الميّت و أجداد امّه.

(5)الضمير في قوله «جدّته» يرجع إلى أبي الميّت، و في قوله «لأمّه» يرجع إلى الأب.

أي لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب الامّ يكون ثلث اثنين و سبعين، و هو أربعة و عشرون.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو أربعة و عشرون.

(7)يعني أنّ ثلثي ذلك - و هو ستّة عشر سهما - يكون لجدّ أبي الميّت من جانب الامّ .

(8)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى أربعة و عشرين. يعني أنّ ثلث ذلك - و هو ثمانية أسهم - يكون لجدّة أبي الميّت من جانب الامّ .

(9)أي ذهب إلى القول المشهور بين الأصحاب الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه، و تبعه على ذلك أكثر الفقهاء الإماميّة رحمهم اللّه.

ص: 211

في المسألة (1) قولان آخران:

أحدهما للشيخ معين الدين المصريّ : إنّ ثلث الثلث (2) لأبوي (3) أمّ الامّ بالسويّة، و ثلثاه (4) لأبوي أبيها (5) بالسويّة أيضا (6)، و ثلث الثلثين (7) لأبوي (8) أمّ الأب بالسويّة،...

**********

شرح:

قولان آخران:

(1)أي في مسألة ميراث الأجداد قولان مقابلان للمشهور.

أحدهما: قول الشيخ معين الدين المصريّ (2)المراد من «الثلث» هو ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الامّ ، و هم الأجداد الأربعة لأمّ الميّت. يعني أنّ الثلث أيضا يقسم بين جدّي الامّ من الأب و جدّتيها من الامّ أثلاثا: ثلثه يكون لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الامّ ، و ثلثاه يكونان لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الأب.

(3)و هما جدّان لأمّ الميّت.

(4)الضمير في قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلث.

(5)الضمير في قوله «أبيها» يرجع إلى الامّ .

و المراد من «أبوي أبيها» هو الجدّان لأمّ الميّت من جانب أبيها.

(6)يعني كما أنّ ثلث الثلث يقسم بين جدّي الامّ من جانب امّها بالسويّة كذلك يقسم الثلثان بين جدّي أمّ الميّت من جانب أبيها بالسويّة.

(7)يعني أنّ ثلث الثلثين من أصل الفريضة يكون لجدّي أبي الميّت من جانب الامّ بالسويّة.

(8)أي لجدّي أبي الميّت من الامّ .

ص: 212

و ثلثاهما (1) لأبوي (2) أبيه أثلاثا (3)، فسهام قرابة الامّ ستّة (4)، و سهام قرابة الأب (5) ثمانية عشر (6)، فيجتزأ بها (7)، لدخول الاخرى (8) فيها، و تضرب (9) في أصل المسألة، يبلغ أربعة و خمسين،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ثلثاهما» يرجع إلى ثلثي الأصل.

(2)أي لجدّي أبي الميّت من جانب الأب.

(3)بمعنى أنّ ثلثي الثلثين يقسمان بين جدّ الأب و جدّته من الأب أثلاثا، فيكون ثلثاهما لجدّ الأب، و ثلثهما لجدّة الأب.

(4)يعني فبناء على قول معين الدين المصريّ يكون عدد سهام أجداد أمّ الميّت ستّة، لأنّ ثلث الأصل لهم، و يقسم بينهم على ثلاثة، و ثلثها يقسم بين جدّ الامّ من الامّ و جدّتها كذلك بالسويّة، و كذلك ثلثاها يقسم بين جدّها من الأب و جدّتها كذلك بالسويّة، فيحتاج إلى تقسيمه أوّلا أثلاثا، ثمّ بالمناصفة، فيضرب مخرج التثليث - و هو عدد 3 - في مخرج التنصيف - و هو عدد 2 -، فتحصل ستّة: (3 * 2 6).

(5)و هم الأجداد الأربعة لأبي الميّت للأب و الامّ .

(6)لأنّ نصيب الأجداد الأربعة لأبي الميّت يقسم أوّلا أثلاثا، ثمّ يقسم الثلث إلى اثنين، و الثلثان إلى ثلاثة، فيضرب مخرج التنصيف (2) في مخرج التثليث (3)، فتحصل الستّة، ثمّ يضرب الحاصل في مخرج التثليث الآخر، فتحصل ثمانية عشر:

(2 * 3 6) و (6 *3 18)

(7)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثمانية عشر.

(8)أي لدخول سهام أقرباء الامّ - و هي ستّة - في ثمانية عشر.

و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى ثمانية عشر.

(9)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ثمانية عشر، و أصل الفريضة هو عدد 3، و الحاصل من ضرب ثمانية عشر في ثلاثة هو أربعة و خمسون: (18 * 3 54).

و المراد من «أصل المسألة» هو الثلاثة.

ص: 213

ثلثها (1) - ثمانية عشر - لأجداد الامّ ، منها (2) اثنا عشر لأبوي أبيها (3) بالسويّة، و ستّة (4) لأبوي امّها (5) كذلك (6)، و ستّة و ثلاثون (7) لأجداد الأب، منها (8) اثنا عشر لأبوي امّه بالسويّة، و أربعة و عشرون (9) لأبوي أبيه أثلاثا (10)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى أربعة و خمسين. يعني أنّ ثلثها - و هو 18 - يكون للأجداد الأربعة لأمّ الميّت.

(2)يعني أنّ ثلثي ثمانية عشر (12) يكونان لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الأب بالسويّة، لكلّ واحد منهما ستّة.

(3)الضمير في قوله «أبيها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(4)يعني أنّ ثلث 18 - و هو ستّة أسهم - يكون لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب امّها بالسويّة، لكلّ واحد منهما ثلاثة أسهم.

(5)أي لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الامّ .

(6)أي بالسويّة.

(7)أي ثلثا أربعة و خمسين - و هما ستّة و ثلاثون - يكونان للأجداد الأربعة لأبي الميّت.

(8)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى ستّة و ثلاثين. يعني أنّ ثلثها - و هو اثنا عشر سهما - يكون لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب امّه بالسويّة، فلكلّ واحد منهما ستّة أسهم.

(9)يعني أنّ ثلثي ستّة و ثلاثين - و هما أربعة و عشرون - يكونان لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب أبيه أثلاثا.

(10)فثلث أربعة و عشرين - و هو ثمانية - يكون لجدّة الأب من جانب الأب، و ثلثا-

ص: 214

و هو ظاهر (1).

و الثاني (2) للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم البرزهيّ (3): إنّ ثلث

**********

شرح:

-أربعة و عشرين - و هما ستّة عشر سهما - يكونان لجدّ أبي الميّت من جانب الأب.

و إليك بيان قول الشيخ معين الدين المصريّ بلسان الأعداد:

لجدّ أبي الميّت من جانب الأب 16 سهما.

لجدّة أبي الميّت من جانب الأب 8 أسهم.

لجدّ أبي الميّت من جانب الامّ 6 أسهم.

لجدّة أبي الميّت من جانب الامّ 6 أسهم.

فالمجموع يكون 36 سهما.

لجدّ أمّ الميّت من الامّ 3 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الامّ 3 أسهم.

لجدّ أمّ الميّت من الأب 6 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الأب 6 أسهم.

فالمجموع يكون 18 سهما.

(1)يعني أنّ تقسيم أربعة و عشرين بين جدّي الأب من الأب و جدّيه من الامّ - بأن يكون ثلثها (ثمانية) للمتقرّبين بالامّ ، و ثلثاه (ستّة عشر) للمتقرّب بالأب - ظاهر.

الثاني: قول الشيخ زين الدين محمّد البرزهيّ (2)يعني أنّ القول الثاني في مسألة ميراث الأجداد الثمانية للميّت هو للشيخ زين الدين.

(3)البرزة كشرزة: قرية بدمشق، منها بعض المحدّثين، و أيضا قرية في نيسابور من نواحي البيهق، و يقال في النسبة إليها البرزهيّ - بالهاء -، و منها حمزة بن الحسين البيهقيّ (الاقيانوس).

ص: 215

الثلث (1) لأبوي أمّ الامّ بالسويّة، و ثلثيه (2) لأبوي أبيها أثلاثا (3)، و قسمة أجداد (4) الأب - كما ذكره الشيخ (5) - و صحّتها (6) أيضا من أربعة و خمسين، لكن يختلف وجه الارتفاع (7)، فإنّ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانية عشر (8)...

**********

شرح:

(1)قال البرزهي في الأجداد الثمانية بأنّ أصل الفريضة يقسم على ثلاثة، فثلثها يثلّث مرّتين، و يكون ثلث الثلث في المرّة الاولى لجدّ أمّ الميّت و جدّته بالسويّة، و ثلثاه يكونان لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الأب بالتثليث مرّة ثانية، فثلثاهما يكونان لجدّها، و ثلثهما يكون لجدّتها للأب.

(2)الضمير في قوله «ثلثيه» يرجع إلى ثلث الأصل.

(3)أي يكون ثلث الثلثين لجدّة الامّ للأب، و ثلثاهما لجدّ الامّ للأب.

(4)يعني أنّ الأجداد الأربعة لأبي الميّت يقسمون الثلثين من الأصل، كما ذكره الشيخ رحمه اللّه.

(5)و قد تقدّم ما ذكره الشيخ من أنّ الثلثين من الأصل ثلثهما لجدّ أبي الميّت من الامّ و جدّته من الامّ أثلاثا، و ثلثاهما يكونان لجدّ أبي الميّت من الأب و جدّته هكذا أثلاثا أيضا.

(6)أي صحّة سهام الأجداد الثمانية على قول البرزهيّ أيضا من أربعة و خمسين.

(7)أي يختلف وجه ارتفاع السهام إلى أربعة و خمسين، كما سيوضحه.

(8)لأنّ ثلث الأصل الذي هو للأجداد الأربعة لأمّ الميّت يثلّث أوّلا، فثلثها يكون لجدّ الامّ و جدّتها من الامّ بالسويّة، فيقسم على اثنين، و مخرجه عدد 2، فيضرب في عدد 3، فتحصل ستّة، و لأنّ ثلثي ثلث الأصل يقسمان بين جدّ الامّ و جدّتها من الأب أثلاثا، و مخرجه عدد 3، فيضرب في عدد 6، و يرتفع إلى ثمانية عشر:

(2 * 3 6) و (3 *6 18)

ص: 216

و أقرباء الأب تسعة (1) تداخلها (2)، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة (3): أصل الفريضة.

و منشأ الاختلاف (4) النظر إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الامّ بالسويّة،

**********

شرح:

(1)لأنّ ثلثي الأصل الذي للمتقرّب بالأب يثلّثان، فثلثهما يكون لجدّ أبي الميّت و جدّته من الامّ أثلاثا، و ثلثاهما يكونان لجدّ أبي الميّت و جدّته من الأب أثلاثا أيضا، فيضرب عدد 3 في عدد 3، فتحصل تسعة: (3 * 3 9).

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى التسعة، و ضمير المفعول يرجع إلى ثمانية عشر. يعني أنّ بين العددين التداخل من النسب، فيكتفي بالأكثر.

(3)أي يضرب العدد الأكثر (18) في ثلاثة، و هي أصل الفريضة، و قد قسمت التركة أوّلا عليها، و يرتفع إلى أربعة و خمسين: (18 * 3 54).

و إليك بيان ما يحصل لكلّ واحد من الأجداد الثمانية على قول البرزهيّ :

لجدّ أمّ الميّت من الأب 8 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الأب 4 أسهم.

لجدّ أمّ الميّت من الأمّ 3 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الامّ 3 أسهم.

فالمجموع يكون 18 سهما.

لجدّ أبي الميّت من الأب 16 سهما.

لجدّة أبي الميّت من الأب 8 أسهم.

لجدّ أبي الميّت من الامّ 8 أسهم.

لجدّة أبي الميّت من الامّ 4 أسهم.

فالمجموع يكون 36 سهما.

(4)أي منشأ الخلاف بين الأقوال المذكورة للشيخ الطوسيّ و الشيخ معين الدين -

ص: 217

فمنهم (1) من لاحظ الامومة في جميع أجداد الامّ (2)، و منهم من لاحظ الأصل (3)، و منهم من لاحظ الجهتين (4).

الثانية عشرة: قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم

(الثانية عشرة (5): أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم (6) عند عدمهم، و)

**********

شرح:

-المصريّ و الشيخ زين الدين البرزهيّ هو نظر كلّ واحد منهم إلى تقسيم المنسوبين إلى الميّت من جانب الامّ بالسويّة.

(1)أي فبعض الفقهاء نظر إلى الامومة في جميع أجداد أمّ الميّت، فحكم بالتساوي بين الجدّ و الجدّة لأمّ الميّت، سواء كانا من أبيها أو من امّها.

(2)و القائل بذلك هو المشهور و الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه و من تبعه، كما تقدّم.

(3)أي لاحظ مبدأ انتساب الجدّ، فإنّ جدّ أمّ الميّت و جدّتها من الأب ينتسبون إليه ابتداء بسبب الأب، لأنّهما أبوا أبي أمّ الميّت، فيقتسمان بالتفاوت في مقابل جدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الامّ ، فإنّهما منتسبان إلى الميّت ابتداء من جانب الامّ ، و هذا هو القول الأخير من القولين الأخيرين، و هو للبرزهيّ .

(4)أي و من الفقهاء من لاحظ الأصل و الانتهاء بالامّ ، فالجدّ و الجدّة لأمّ الميّت من جانب الأب توجد فيهما الجهتان: جهة الأصل - و هو كونهما أبوي الأب و إن كان الأب أبا لأمّ الميّت - و جهة الانتهاء النهائيّ إلى الميّت من امّه، لأنّهما الجدّ و الجدّة لأمّ الميّت و لو كانا من جانب الأب، فتتضاعف حصّتهما على حصّة جدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الامّ ، لكونهما من جانب الأب، و تتساوى القسمة بينهما من جهة كونهما جدّا و جدّة لأمّ الميّت، و هذا هو مبنى القول الثاني، و هو للشيخ معين الدين المصريّ .

الثانية عشرة: قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم (5)أي المسألة الثانية عشرة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.

(6)الضمير في قوله «آبائهم» يرجع إلى الأولاد، و في قوله «عدمهم» يرجع إلى الآباء.

ص: 218

(يأخذ كلّ ) واحد من الأولاد (نصيب من يتقرّب به (1))، فلأولاد الاخت المنفردة (2) للأبوين أو الأب (3) النصف تسمية، و الباقي ردّا و إن كانوا (4) ذكورا، و لأولاد الأخ للأب المنفرد (5) المال و إن كان (6) انثى قرابة (7)، و لولد الأخ أو الاخت للأمّ (8) السدس و إن تعدّد الولد (9)، و لأولاد الإخوة المتعدّدين (10) لها الثلث، و الباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وجدوا، و إلاّ

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الإخوة.

(2)صفة لقوله «الاخت». يعني كما أنّ الاخت الواحدة تكون فريضتها النصف و الباقي يردّ إليها بالقرابة كذلك يكون أولادها، لأنّهم يقومون مقام من يتقرّبون به، و هو الاخت الواحدة.

(3)أي الاخت من جانب الأب خاصّة.

(4)أي و إن كان أولاد الاخت ذكورا.

(5)بالجرّ، صفة لقوله «الأخ»، أي الأخ المنفرد.

(6)أي و إن كان أولاد الأخ المنفرد انثى.

(7)يعني أنّ أولاد الأخ المنفرد و إن كانوا انثى يرثون جميع المال بالقرابة، لعدم كون نفس الأخ من ذوي الفروض.

(8)يعني أنّ أولاد الأخ و الاخت من جانب الامّ يرثون السدس، كما أنّ كلالة الامّ ترث السدس إذا كانت واحدة، و الثلث إذا كانت أكثر من واحدة.

(9)لأنّ الملاك هو وحدة الأخ أو الاخت للأمّ ، و لا اعتبار بتعدّد الأولاد.

(10)صفة لقوله «الإخوة». يعني أنّ لأولاد الإخوة المتعدّدين للميّت من الامّ الثلث، لأنّهم يرثون إرث كلالة الامّ إذا كانت أكثر من واحدة.

و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامّ .

ص: 219

فللمتقرّب بالأب (1)، و إلاّ (2) ردّ الباقي على ولد الأخ للأمّ ، و على هذا القياس باقي الأقسام (3).

و اقتسام الأولاد مع تعدّدهم (4) و اختلافهم ذكوريّة (5) و انوثيّة كآبائهم (6)،(فإن كانوا أولاد كلالة الامّ فبالسويّة)، أي الذكر و الانثى سواء (7)،(و إن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت (8))، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

**********

شرح:

(1)كما أنّ الإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الإخوة من الأبوين كذلك الحكم في أولادهم.

(2)هذا استثناء من قوله «إن وجدوا». يعني فإن لم يوجد أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب ردّ الباقي من السدس أو الثلث على أولاد الإخوة من الامّ .

(3)و من جملة الأقسام اجتماع أولاد الإخوة مع أجداد الميّت، فإنّهم يرثون مع الأجداد كآبائهم من حيث التوزيع.

(4)الضميران في قوليه «تعدّدهم» و «اختلافهم» يرجعان إلى الأولاد.

(5)كما إذا كان أولاد الإخوة ذكورا و انثى.

(6)أي يقتسمون كما يقتسم نفس الآباء.

(7)فكما أنّ كلالة الامّ يقتسمون المال بالسويّة بين الذكر و الانثى كذلك أولادهم يقتسمونه بالسويّة.

(8)يعني أنّ أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب يقتسمون المال، للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما أنّ نفس الإخوة أيضا إذا وجدوا يقتسمونه بالتفاوت.

***

ص: 220

القول في ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم و فيه مسائل

اشارة

(القول (1) في ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم) و هم (2) اولو الأرحام، إذ لم يرد على إرثهم نصّ في القرآن بخصوصهم (3)،...

**********

شرح:

ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم تمهيد (1)أي الكلام في بيان ميراث أعمام الميّت و أخواله و أولادهم، و هذه هي الطبقة الثالثة من طبقات الإرث، و قد تقدّم أنّ له طبقات ثلاث، و لا يرث من هو في الطبقه التالية مع وجود وارث من الطبقة السابقة.

(2)الضمير في قوله «و هم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال و أولادهم. يعني أنّ المذكورين لا يرثون بفرض مذكور لهم في القرآن، بل يرثون بالقرابة خاصّة.

من حواشي الكتاب: هذه المرتبة مأخوذة من آية اولي الأرحام، و ليست مذكورة بخصوصها في القرآن، لكن وردت بها أيضا نصوص كثيرة صحيحة، و استنبط باقي أحكامها بالنظر، و لمّا كان العمّ للأب يتقرّب بالذكر - و هو أب الأب - كان بمنزلة الأب، و العمّة بمنزلة الامّ ، و المجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام و حيازة التركة، و عن الصادق عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث، و يجعل الخالة بمنزلة الامّ ، و ابن الأخ بمنزلة الأخ»، قال: «و كلّ ذي رحم لم يستحقّ فريضة فهو على هذا النحو»، و في الرواية الاخرى: «كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت، فيحجب»، (المسالك).

(3)و الحال أنّ الآباء و الأولاد و الإخوة ورد في القرآن الكريم نصّ على إرثهم بالخصوص.

ص: 221

و إنّما دخلوا في آية اولي الأرحام (1)، و إنّما يرثون مع فقد الإخوة و بينهم و الأجداد فصاعدا (2) على الأشهر (3)، و نقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالا (4) و جدّة لأمّ اقتسما المال نصفين.

(و فيه (5) مسائل:)

الاولى: الأعمام و العمّات

(الأولى (6): العمّ ) المنفرد (7)(يرث المال) أجمع، لأب (8) كان أمّ لأمّ (9)،

**********

شرح:

(1)في قوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) .

(2)أي يرثون إذا لم يوجد الإخوة و أولادهم و لا الأجداد السافلة و العالية، لأنّهم في الطبقة السابقة على طبقة الأعمام و الأخوال.

(3)و في مقابل الأشهر هو قول الفضل.

(4)يعني أنّ الفضل قال بأنّ الميّت لو ترك خالا و جدّة من جانب الامّ اقتسما المال بينهما نصفين و الحال أنّ الجدّة من الطبقة الثانية و الخال من الطبقة الثالثة!، لكن على الأشهر لا يرث الخال مع وجود الجدّة للأمّ .

مسائل الاولى: الأعمام و العمّات (5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ميراث الأعمام و الأخوال.

(6)أي المسألة الأولى من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(7)أي الوارث للميّت إذا انحصر في عمّ واحد يرث المال أجمع.

(8)العمّ للأب هو أخو أبي الميّت من جانب الأب.

(9)العمّ للأمّ هو أخو أبي الميّت من الامّ ، و العمّ للأبوين هو أخو أبيه من الجانبين.

ص: 222


1- سوره 8 - آیه 75

(و كذا العمّة) المنفردة (1).

(و للأعمام) أي العمّين (2) فصاعدا المال بينهم (3)(بالسويّة، و) كذا (4) (العمّات) مطلقا (5) فيهما (6).

(و لو اجتمعوا) - الأعمام و العمّات -(اقتسموه (7) بالسويّة إن (8) كانوا) جميعا أعماما و عمّات (لأمّ )، أي إخوة أبي الميّت من امّه (9) خاصّة،(و إلاّ) يكونوا (10) لأمّ خاصّة، بل للأبوين (11) أو للأب (فبالتفاوت (12))، للذكر

**********

شرح:

(1)أي و مثل العمّ المنفرد في إرث المال أجمع هو العمّة المنفردة للميّت مطلقا، لأب كانت أم لأمّ أم لأبوين.

(2)يعني أنّ المقصود من «الأعمام» هنا هو ما يشمل العمّين فصاعدا، لأنّ المراد من صيغة الجمع في باب الميراث هو الاثنان فما فوقه.

(3)الضمير في قوله «بينهم» يرجع إلى الأعمام.

(4)أي و مثل الأعمام العمّات في كون المال بينهنّ بالسويّة.

(5)أي سواء كانوا لأب أو لأمّ أو لكليهما.

(6)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى العمّ و العمّة.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و العمّات، و ضمير المفعول يرجع إلى المال.

(8)يعني أنّ شرط كون المال بين الأعمام و العمّات بالسويّة هو انتسابهم إلى الميّت من جانب الامّ خاصّة.

(9)الضمير في قوله «أمّه» يرجع إلى الميّت.

(10)اسم «يكونوا» هو الضمير العائد إلى الأعمام و العمّات.

(11)كما إذا كانوا إخوة أبي الميّت من جانب الأب و الامّ أو من جانب الأب خاصّة.

(12)جواب شرط ، و الشرط هو قولهما «و إلاّ يكونوا». يعني فلو لم يكن الأعمام و -

ص: 223

مثل حظّ الأنثيين (1).

(و الكلام (2) في قرابة الأب وحده) من الأعمام و الأخوال (كما سلف في الإخوة) من أنّها (3) لا ترث (4) إلاّ مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما (5) في الدرجة، و استحقاق (6) الفاضل عن حقّ قرابة الامّ ...

**********

شرح:

-العمّات إخوة لأبي الميّت من جانب الامّ ، بل كانوا من الأبوين أو الأب اقتسموا المال بينهم بالتفاوت، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(1)فيكون ثلث المال للعمّات، و ثلثاه للأعمام.

(2)هذا مبتدأ، خبره قوله «كما سلف». يعني أنّ الكلام في حكم أعمام الميّت و أخواله من جانب الأب خاصّة هو كما تقدّم في إخوة الميّت من جانب الأب وحده مع اجتماعهم مع إخوته من الجانبين، و قد تقدّم أنّ الإخوة للأبوين تمنع الإخوة من جانب الأب خاصّة.

و الحاصل هو أنّ العمّ للأبوين للميّت يمنع العمّ له للأب، و كذا العمّة للأبوين تمنع العمّة للأب خاصّة.

(3)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الإخوة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الإخوة.

(5)الضمير في قوله «تساويهما» يرجع إلى الأقرباء للأبوين و الأقرباء للأب. يعني أنّ عمّ الميّت من جانب الأب لا يرث مع وجود عمّه من الأبوين، و كذا عمّته و خاله و خالته من جانب الأب خاصّة لا يرثون مع وجود هذه الأقارب من الأبوين في صورة تساويهم في الدرجة، لكن لو اجتمع العمّ من الأب مع الخال من الأبوين أو العمّة من الأب مع الخالة من الأبوين اشتركوا في الإرث، و لا يمنع المنتسب إلى الميّت بالأبوين المنتسب إليه بالأب خاصّة.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من أنّها لا ترث»، و «من»-

ص: 224

من السدس (1) و الثلث، و غير ذلك.

الثانية: اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب

(الثانية (2): للعمّ (3) الواحد للأمّ أو العمّة) الواحدة لها (4)(مع قرابة الأب) أي العمّ أو العمّة للأب الشامل (5) للأبوين و للأب وحده (6) (السدس، و للزائد (7)) عن الواحد مطلقا (8)...

**********

شرح:

-هذه - تكون لبيان «ما سلف». يعني أنّ ما سلف في الإخوة امور:

أحدها: عدم إرث الإخوة من الأب خاصّة مع وجود الإخوة من الجانبين.

ثانيها: استحقاق الإخوة من جانب الأب الفاضل عن حقّ الإخوة من جانب الامّ من السدس و الثلث.

ثالثها: اقتسام الإخوة من الأب بالسويّة إذا كانوا ذكورا أو إناثا، و بالتفاوت إذا كانوا ذكورا و إناثا.

(1)أي الفاضل عن السدس إذا كانت كلالة الامّ واحدة، و الفاضل عن الثلث إذا كانت أكثر من واحدة.

الثانية: اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب (2)أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(3)خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «السدس». يعني أنّ سدس المال يتعلّق بالعمّ الواحد... إلخ.

(4)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامّ .

(5)يعني أنّ قوله «مع قرابة الأب» يشمل القرابة من الأبوين أيضا.

(6)أي ليس المراد منه قرابة الأب وحده، بل المراد هو قرابة الأب و الأبوين كليهما.

(7)أي للعمّ و العمّة الزائدين عن الواحد من جانب الامّ الثلث.

(8)أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أم ذكورا و إناثا.

ص: 225

(الثلث (1)) بالسويّة، كما في الإخوة (2)،(و الباقي) عن السدس (3) و الثلث من المال (لقرابة الأب) و الامّ أو الأب مع فقده (4)(و إن (5) كان) قرابة الأب (واحدا) ذكرا أو انثى، ثمّ إن تعدّد (6) و اختلف (7) بالذكورة و الانوثة فللذكر مثل حظّ الأنثيين، كما مرّ (8).

الثالثة: الأخوال و الخالات

(الثالثة (9): للخال أو الخالة...)

**********

شرح:

(1)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للزائد».

(2)يعني كما أنّ الإخوة من الامّ يقتسمون المال بينهم بالسويّة و لو كانوا مختلفين، كذلك الأعمام و العمّات من الامّ يقتسمونه بينهم بالسويّة و بلا تفاوت بين الذكور و الإناث.

(3)و السدس هو سهمهم في فرض كون كلالة الامّ واحدة، و الثلث لو كانت أكثر من واحدة.

(4)الضمير في قوله «فقده» يرجع إلى المنتسب بالأبوين. يعني أنّ الباقي عن سهم أقرباء الميّت من الامّ يتعلّق بالأقرباء من الأب عند فقد المتقرّب بالأبوين، و إلاّ اختصّ بهم، كما تقدّم.

(5) «إن» وصليّة. يعني و إن كان قرابة الأب واحدة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى أقرباء الميّت من الأب.

(7)يعني لو كان أقرباء الميّت من الأب أو الأبوين ذكورا و إناثا اقتسموا المال بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(8)أي كما تقدّم في المسألة الاولى في قول المصنّف رحمه اللّه «و إلاّ فبالتفاوت».

الثالثة: الأخوال و الخالات (9)أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

ص: 226

(أو هما (1) أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المال (2) بالسويّة)، لأب كانوا أم لأمّ أم لهما (3).

(و لو) اجتمعوا و (تفرّقوا (4)) - بأن خلّف (5) خالا لأبيه أي أخا (6) امّه لأبيها و خالا لأمّه (7) أي أخاها لأمّها خاصّة و خالا (8) لأبويه أي أخاها

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أو هما» يرجع إلى الخال و الخالة. يعني لو كان للميّت خال و خالة معا... إلخ.

(2)قوله «المال» مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للخال أو الخالة».

(3)يعني أنّ الأخوال و الخالات للميّت يقتسمون المال بينهم بالسويّة و لو كانوا مختلفين ذكورا و إناثا، فالخال يساوي الخالة و لو كان الخال من الأب أو الأبوين و كانت الخالة من الامّ أو الأب، أو كان كلاهما من جانب الأب خاصّة أو الامّ كذلك.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الأخوال و الخالات، و كذلك ضمير قوله «اجتمعوا».

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الميّت، و كذا الضمير في قوله «لأبيه».

(6)هذا تفسير للخال من الأب بأنّه عبارة عن أخي أمّ الميّت من جانب أبيها، كما أنّ الخال من الامّ هو الذي يكون أخا أمّ الميّت من جانب امّها.

و الضمير في قوله «امّه» يرجع إلى الميّت، و في قوله «لأبيها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(7)الضمير في قوله «لأمّه» يرجع إلى الميّت، و في قوله «أخاها» و «لأمّها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(8)عطف على قوله «خالا لأبيه»، و هذا مفعول آخر لقوله «خلّف». يعني لو خلّف الميّت ثلاثة أخوال:

أ: خالا لأبيه.

ب: خالا لأمّه.

ص: 227

لأبويها أو خالات (1) كذلك أو مجتمعين (2) -(سقط كلالة (3) الأب) وحده بكلالة الأبوين،(و كان لكلالة الامّ (4) السدس إن كان واحدا، و الثلث (5) إن كان أكثر بالسويّة) و إن اختلفوا (6) في الذكورة و الانوثة،(و لكلالة الأب الباقي (7) بالسويّة) أيضا...

**********

شرح:

-ج: خالا لأبويه.

سقط كلالة الأب.

(1)عطف على قوله «خالا لأبيه». يعني لو خلّف الميّت خالات ثلاث:

أ: خالة لأبيه.

ب: خالة لأمّه.

ج: خالة لأبويه.

سقط كلالة الأب.

(2)أي إذا خلّف الميّت أخوالا من الأب و الامّ و الأبوين مع الخالات من الأب و الامّ و الأبوين سقط كلالة الأب.

(3)المراد من «كلالة الأب» هو الأخوال و الخالات للأب خاصّة. يعني أنّهم يسقطون بسبب اجتماعهم مع كلالة الأبوين، كما أنّ الإخوة للأب أيضا يسقطون عند اجتماعهم مع كلالة الأبوين.

(4)يعني أنّ الأخوال و الخالات للأمّ عند اجتماعهم مع المذكورين للأبوين أو للأب يرثون السدس، كما تقدّم في إرث الإخوة من الامّ في فرض اجتماعهم مع الإخوة من الأبوين أو الأب وحده.

(5)عطف على قوله «السدس». يعني كان لكلالة الامّ الثلث عند كونهم أكثر من واحد.

(6)يعني أنّ كلالة الامّ يقتسمون الثلث بالسويّة و لو كانوا ذكورا و إناثا.

(7)يعني أنّ الباقي عن السدس أو الثلث يكون لكلالة الأب بالسويّة، بمعنى أنّ -

ص: 228

على الأظهر (1)، لاشتراك الجميع في التقرّب بالامّ (2).

و نقل الشيخ في الخلاف (3) عن بعض الأصحاب أنّهم (4) يقتسمونه للذكر ضعف الانثى، و هو نادر.

الرابعة: الأعمام و الأخوال

(الرابعة (5): لو اجتمع الأعمام و الأخوال) أي الجنسان ليشمل (6)

**********

شرح:

-الأخوال و الخالات يقتسمون الباقي بينهم بالسويّة و بلا تفاوت بين الذكر و الأنثى.

(1)يعني أنّ الحكم بتقسيم الأخوال و الخالات المال بينهم بالسويّة إنّما هو على أظهر الأقوال في مقابل القول بتقسيمهم المال بينهم بالتفاوت.

(2)هذا تعليل لتقسيمهم المال بينهم بالسويّة، بأنّ الأخوال و الخالات يتقرّبون إلى الميّت من جانب امّه، ذكورا كانوا أم إناثا، فإنّ الخال هو أخو أمّ الميّت، كما أنّ الخالة هي اخت أمّ الميّت.

(3)يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه نقل عن بعض الفقهاء عدم التساوي بين الأخوال و الخالات لو كانوا من الأبوين أو من الأب خاصّة.

قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس: «و لو اجتمع الكلالتان فللمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة و إن كانوا ذكورا و إناثا على الأصحّ ، و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضعف الانثى».

(4)الضمير في قوله «أنّهم» يرجع إلى كلالة الأبوين و الأب.

الرابعة: الأعمام و الأخوال (5)أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(6)يعني أنّ المراد من «الأعمام» و «الأخوال» هو الجنس، فيشمل الواحد منهم و المتعدّد.

ص: 229

الواحد منهما و المتعدّد (فللأخوال الثلث (1) و إن كان واحدا لأمّ (2) على الأصحّ (3)، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا)، لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو (4) الاخت، و نصيبها الثلث، و الأعمام يرثون نصيب من

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا يقتسمون المال على ثلاثة أسهم، ثلثها يكون للأخوال و لو كان واحدا و كان من جانب الامّ ، و ثلثاها للأعمام و لو كان واحدا.

من حواشي الكتاب: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و وجهه أنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو الاخت، و نصيبها الثلث، و للأعمام نصيب الأخ، كما أشرنا إليه سابقا، و على التقديرين لا فرق بين اتّحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته و انوثيّته، و ذهب ابن أبي عقيل و المفيد و القطب الكندريّ و معين الدين المصريّ إلى تنزيل الخئولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخئولة للأمّ السدس، ذكرا كان أو انثى، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الباقي للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب، لأنّهم يتقرّبون بالإخوة و يرثون ميراثهم، و الأصحّ الأوّل، لدلالة الأخبار عليه، و منع مساواتهم للإخوة من كلّ وجه، و لا فرق مع اتّحاد الخال و الخالة في استحقاق الثلث بين المتقرّب بالأب و الامّ ، و كذا لا فرق في استحقاق العمّة و العمّ الثلثين بين المتقرّب بهما أو بأحدهما، و ابن أبي عقيل على أصله المتقدّم، فجعل للخال المتّحد السدس، و للعمّة النصف كالإخوة، و الباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم، و كذلك إن ترك عمّة و خالة، و الأخبار حجّة عليه (المسالك).

(2)بأن كان جنس الأخوال منحصرا في خال أو خالة للميّت من جانب الامّ .

(3)قوله «على الأصحّ » في مقابل قول ابن أبي عقيل رحمه اللّه، كما سيشير إليه.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من تقرّبوا به». يعني أنّ الأخوال و الخالات يرثون نصيب من يتقرّبون به، و هو الأخت، فإنّ الخال و-

ص: 230

يتقرّبون به، و هو (1) الأخ، و نصيبه (2) الثلثان.

و منه (3) يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته (4) و انوثيّته، و الأخبار مع ذلك (5) متظافرة به.

ففي صحيحة (6) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ في كتاب عليّ عليه السّلام:

**********

شرح:

-الخالة يتقرّبان إلى الميّت من جهة اختهما، و هي أمّ الميّت، و ليس لها إلاّ الثلث عند اجتماعها مع الأخ.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من يتقرّبون به».

يعني أنّ الأعمام و العمّات يتقرّبون إلى الميّت من جهة الأخ الذي هو أبو الميّت، و سهمه الثلثان عند اجتماعه مع الاخت.

(2)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى الأخ.

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قول الشارح رحمه اللّه «لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به... إلخ». يعني من الاستدلال المذكور يظهر عدم الفرق بين اتّحاد جنس الأخوال و تعدّده.

(4)أي و من التقرير المذكور يظهر أيضا عدم الفرق بين كون جنس الأخوال ذكورا أو إناثا.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التقرير المذكور من الشارح رحمه اللّه.

(6)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا اخرج لك كتاب عليّ عليه السّلام ؟ فقلت: كتاب عليّ عليه السّلام لم يدرس ؟! فقال: إنّ كتاب عليّ عليه السّلام لا يدرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل، و إذا فيه: رجل مات و ترك عمّه و خاله، فقال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث (الوسائل: ج 17 ص 504 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

ص: 231

«رجل مات و ترك عمّة و خالة، فقال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث».

و إنّ فيه (1) أيضا: «إنّ العمّة بمنزلة الأب (2)، و الخالة بمنزلة الامّ (3)، و بنت الأخ (4) بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم (5) فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ (6) به إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه (7) فيحجبه».

و مقابل الأصحّ (8) قول ابن أبي عقيل: إنّ للخال المتّحد السدس، و للعمّ النصف حيث يجتمع العمّ (9) و الخال،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كتاب عليّ عليه السّلام. يعني ورد في كتاب عليّ عليه السّلام أيضا قوله: «إنّ العمّة بمنزلة الأب... إلخ».

و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 505 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 6.

(2)لأنّ العمّة تتقرّب إلى الميّت من جهة أبيه، فهي بمنزلة أبيه الذي يرث الثلثين.

(3)أي بمنزلة أمّ الميّت، لأنّ الخالة تتقرّب إلى الميّت من جهة امّه، كما تقدّم.

(4)أي بنت أخي الميّت بمنزلة أخيه، لتقرّبها إلى الميّت من جهة أخيه.

(5)الرحم و الرحم: القرابة، مؤنّثة، ج أرحام. ذو الرحم: ذو القرابة (أقرب الموارد).

(6)قوله «يجرّ» من جرّه جرّا: جذبه (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرحم.

(7)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ذي رحم، و كذلك الضمير الملفوظ في قوله «فيحجبه».

(8)أي مقابل القول الأصحّ المذكور في صدر هذه المسألة.

(9)يعني أنّ ابن أبي عقيل رحمه اللّه ذهب إلى أنّ السدس للخال الواحد، و النصف للعمّ إذا خلّفهما الميّت، و المال يقسم على ستّة أسهم، و للخال منها سهم واحد، و للعمّ منها -

ص: 232

و الباقي يردّ عليهما (1) بقدر سهامهما، و كذلك (2) لو ترك عمّة و خالة، للعمّة النصف، و للخالة السدس، و الباقي يردّ عليهما (3) بالنسبة، و هو (4) نادر، و مستنده غير واضح.

و قد تقدّم (5) ما يدلّ على قدر الاستحقاق و كيفيّة (6) القسمة لو

**********

شرح:

-النصف، و ذلك أربعة أسهم من الستّة: (1 + 3 4) و الباقي هو سهمان من ستّة أسهم يقسمان على أربعة، فثلاثة أسهم منها للعمّ ، و سهم واحد منها للخال الواحد، فأصل المال يقسم على أربعة أسهم، كما تقدّم في خصوص اجتماع البنت مع الأب.

(1)الضميران في قوليه «عليهما» و «سهامهما» يرجعان إلى العمّ و الخال.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو اجتماع العمّ و الخال. يعني و مثله في الحكم المذكور هو اجتماع العمّة و الخالة.

(3)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. يعني إذا خلّف الميّت العمّة و الخالة كان للخالة السدس، و للعمّة النصف، ففي هذا الفرض أيضا تقسيم التركة على ستّة أسهم، فالواحد منها للخالة، و ثلاثة أسهم للعمّة، و الزائد - و هو سهمان منها - يقسم بينهما أرباعا.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول ابن أبي عقيل رحمه اللّه. يعني أنّ قوله خلاف للمشهور بين الفقهاء، و مستنده أيضا غير واضح.

(5)أي تقدّم في المسألة الرابعة مستند ما يدلّ على مقدار الاستحقاق، حيث تقدّم أنّ الأعمام يرثون ضعف الأخوال عند الاجتماع.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على قدر الاستحقاق». أي تقدّم ما يدلّ على كيفيّة التقسيم عند التعدّد.

ص: 233

تعدّدوا (1)، فلو (2) كانوا متفرّقين (3) فللأخوال من جهة الامّ ثلث الثلث (4)، و مع الاتّحاد سدسه (5)، و الباقي (6) من الثلث (7) للأخوال من جهة الأب و إن كان (8) واحدا، و الثلثان (9) للأعمام، سدسهما (10) للمتقرّب منهم بالأمّ إن كان واحدا، و ثلثهما إن كان أكثر بالسويّة (11) و إن اختلفوا في الذكوريّة و

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال.

(2)هذا متفرّع على قوله «و قد تقدّم ما يدلّ على قدر الاستحقاق و كيفيّة القسمة». و اسم قوله «كانوا» هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال.

(3)و المراد من كون الأعمام و الأخوال متفرّقين هو كون بعضهم منتسبين إلى الميّت بالامّ ، و الآخر بالأب.

(4)المراد من «الثلث» هو ثلث الأصل، بمعنى أنّ أصل التركة تقسم على ثلاثة أسهم، فثلثها للأخوال مطلقا، و ثلثاها للأعمام مطلقا، فثلث ثلث الأصل يكون للأخوال من جهة الامّ لو كانوا متعدّدين، و سدسه يكون لهذا المتقرّب لو كان متّحدا.

(5)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى ثلث الأصل.

(6)أي الباقي عن السدس لو كان الخال للأمّ واحدا، و عن الثلث لو كان متعدّدا يتعلّق بالمنتسب بالأب من الأخوال.

(7)المراد من «الثلث» هو ثلث ثلث الأصل.

(8)أي و إن كان الخال للأب واحدا.

(9)أي الثلثان من أصل التركة يكونان لجنس الأعمام.

(10)الضمير في قوله «سدسهما» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ الثلثين من الأصل يقسمان على ستّة أسهم، فالواحد منها يتعلّق بالعمّ من جانب الامّ لو كان واحدا، و اثنان منها - و هو الثلث - يتعلّقان بالأعمام من جانب الامّ لو كانوا أكثر من واحد.

(11)يعني أنّ أقرباء الامّ من الأعمام يقتسمون ثلث الثلثين بينهم بالسويّة و لو كانوا-

ص: 234

الانوثيّة، و الباقي (1) للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت (2).

الخامسة: اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال

(الخامسة (3): للزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه (4) الأعلى): النصف (5) أو الربع (6)،(و للأخوال) و إن اتّحدوا، أو كانوا لأمّ - كما مرّ (7) -(الثلث من الأصل) لا من الباقي (8)،(و للأعمام الباقي)، و هو (9)

**********

شرح:

-ذكورا و إناثا.

(1)أي الباقي عن السدس أو الثلث من الثلثين يتعلّق بالأعمام المتقرّبين إلى الميّت من جانب الأب.

(2)يعني أنّ الباقي يقسم بين الأعمام و العمّات للأب على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الخامسة: اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال (3)أي المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(4)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى كلّ من الزوج و الزوجة، و هو مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للزوج أو الزوجة».

(5)أي النصف هو النصيب الأعلى للزوج عند عدم الولد للزوجة، و الربع نصيبه الأدنى عند تحقّق الولد لها.

(6)أي الربع هو النصيب الأعلى للزوجة عند عدم الولد للزوج، و الثمن نصيبها الأدنى عند تحقّق الولد له.

(7)أي قد تقدّم في المسألة الرابعة أنّ للأخوال الثلث من الأصل، اتّحدوا أم لا، كانوا للأمّ أم للأب.

(8)أي لا من الثلث الباقي بعد إخراج سهم الزوج و الزوجة.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الباقي. يعني أنّ الباقي بعد إخراج سهم الزوج-

ص: 235

السدس على تقدير الزوج، و هو (1) مع الربع على تقدير الزوجة.

و لو تفرّق (2) الأعمام و الأخوال مع أحد (3) الزوجين أخذ (4) نصيبه الأعلى، و للأخوال الثلث (5)، سدسه (6) لمن تقرّب بالامّ منهم إن كان

**********

شرح:

-يكون سدس أصل الفريضة، لأنّ للزوج من الأصل النصف، و مخرجه عدد اثنين، و للأخوال الثلث، و مخرجه عدد ثلاث، و بين العددين التباين من النسب، فيضرب عدد 2 في عدد 3، فتحصل ستّة: (2 * 3 6) فالنصف منها يتعلّق بالزوج، و هو ثلاثة أسهم، و الثلث منها يتعلّق بالأخوال، و هو اثنان منها، فيبقى للأعمام سهم واحد من الستّة، و هو السدس (1/6).

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السدس. يعني أنّ السدس مع الربع يتعلّق بالأعمام عند اجتماعهم مع الزوجة و الأخوال.

بيان ذلك أنّ للزوجة في الفرض ربع الأصل، و مخرجه عدد 4، و للأخوال ثلث الأصل، و مخرجه عدد 3، و بين العددين التباين من النسب، فيضرب عدد 3 في عدد 4، فيرتقي إلى عدد 12:(3 * 4 12) فالربع منها - و هو ثلاثة أسهم - يتعلّق بالزوجة، و الثلث منها - و هو أربعة أسهم - يتعلّق بالأخوال، و الباقي منها - و هو خمسة أسهم - يتعلّق بالأعمام.

(2)المراد من تفرّق الأعمام و الأخوال هو كونهم للأب و للأمّ ، بمعنى أن يكون الأعمام بعضهم من الأب و الآخر من الامّ ، و كذلك الأخوال.

(3)يعني لو اجتمع الأعمام من الأب و الامّ مع الأخوال كذلك مع أحد الزوجين كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، و للأخوال الثلث من الأصل، و للأعمام الباقي.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى أحد الزوجين.

(5)أي ثلث الأصل.

(6)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الثلث. يعني إذا كان ثلث أصل المال للأخوال -

ص: 236

واحدا، و ثلثه (1) إن كان أكثر، و الباقي من الثلث (2) للأخوال من قبل الأبوين أو الأب (3)، و الباقي (4) بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام، سدسه (5) للمتقرّب منهم بالامّ إن كان واحدا، و ثلثه (6) إن كان أكثر بالسويّة (7)، و الباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت (8).

و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة (9)...

**********

شرح:

-فكيفيّة التقسيم هكذا:

يكون سدسه للمتقرّب بالامّ لو كان واحدا، و ثلثه لو كان أكثر، و الباقي يتعلّق بالمتقرّب بالأب أو الأبوين.

(1)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلث.

(2)أي الباقي عن الثلث بعد إخراج السدس أو الثلث منه يتعلّق بالأخوال للأب أو الأبوين.

(3)أي عند عدم الأخوال للأبوين، و إلاّ لم يستحقّ الخال المتقرّب بالأب وحده شيئا مع وجود الخال للأبوين، كما تقدّم.

(4)أي الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين و نصيب الأخوال يتعلّق بالأعمام.

و لا يخفى أنّ الباقي يكون سدس الأصل مع الزوج، أو السدس مع الربع مع الزوجة، كما تقدّم بيانه في الهامش 1 من الصفحة السابقة.

(5)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الباقي.

(6)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الباقي.

(7)يعني أنّ الأعمام للأمّ يقتسمون ثلث الباقي بينهم بالسويّة.

(8)يعني أنّ الأعمام للأبوين أو للأب يقتسمون الباقي عن نصيب العمّ للأمّ بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(9)أي إذا لم يجتمع الأعمام مع الأخوال، بخلاف الفرض السابق.

ص: 237

أو الأخوال (1) فلكلّ منهما (2) نصيبه الأعلى كذلك (3)، و الباقي (4) للأعمام أو للأخوال و إن اتّحدوا (5)، و مع التعدّد و اتّفاق الجهة (6) - كالأعمام من الأب خاصّة أو من الامّ أو الأخوال كذلك (7) - يقتسمون الباقي، كما فصّل (8).

و لو اختلفت (9) - كما لو خلّفت (10) زوجا و خالا من الامّ و خالا من الأبوين أو الأب - فللزوج النصف، و للخال من الامّ سدس الأصل (11)، كما

**********

شرح:

(1)أي مع الأخوال خاصّة.

(2)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الزوجين.

(3)المشار إليه في قوله «كذلك» هو الفرض السابق أعني فرض اجتماع الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجين.

(4)أي الباقي بعد إخراج نصيب الزوجين يتعلّق بالأعمام خاصّة أو الأخوال كذلك.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال، و «إن» وصليّة.

(6)كما إذا تعدّدوا و كانوا من الأب خاصّة أو من الامّ كذلك.

(7)المشار إليه في قوله «كذلك» هو اتّفاق الجهة. يعني إذا كان الأخوال المتعدّدين أيضا متّفقين جهة - بأن كانوا من الأب خاصّة أو الامّ خاصّة أو الأبوين -... إلخ.

(8)أي كما فصّل في المسألة الثانية و الثالثة حيث قلنا: إنّ الأعمام لو كانوا من الأب أو من الأبوين و اختلفوا في الذكورة و الانوثة يقتسمون المال بينهم بالتفاوت، أمّا الأخوال فيقتسمونه بالسويّة و بلا تفاوت بين الخال و الخالة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الجهة. أي لو اختلفت جهة الانتساب إلى الميّت... إلخ.

(10)بأن ماتت امرأة و خلّفت زوجا مع غيره من الأخوال من الامّ أو الأب أو الأبوين.

(11)المراد من «سدس الأصل» هو سدس مجموع التركة لا السدس بعد إخراج سهم -

ص: 238

نقله (1) المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب، كما لو لم يكن هناك زوج (2)، لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالامّ (3)، و أشار إليه (4) هنا بقوله:

(و قيل: للخال من الامّ مع الخال من الأب و الزوج (5) ثلث الباقي)،

**********

شرح:

-الزوج، و هو النصف، فيقسم المال على ستّة أسهم، يكون للزوج النصف، و هو ثلاثة أسهم منها، و للخال من الامّ السدس، و هو سهم واحد منها، و الباقي يتعلّق بالخال من الأبوين أو من الأب، هذا هو المشهور في مقابل القولين اللذين سيشير إليهما المصنّف رحمه اللّه.

(1)الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى القول بأنّ للخال من الامّ سدس الأصل.

قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس: «فلو خلّفت زوجها و خالا من الامّ و خالا من الأبوين فللزوج النصف، و للخال لأمّ سدس الثلث، و نقل أنّه يأخذ سدس الباقي، و قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال لأمّ بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحد، و ثلثه إن تعدّد، كما لو لم يكن هنا زوج و لا زوجة».

و الشاهد من عبارة الدروس هو قوله: «و قد يفهم من كلام الأصحاب... إلخ».

(2)يعني كما إذا لم يجتمع الزوج مع الخال للأمّ و للأب كان له سدس الأصل لو كان من الامّ فكذلك يكون له السدس مع الزوج.

(3)يعني أنّ النقص الحاصل من الاجتماع مع الزوج يدخل على المتقرّب بالأبوين أو بالأب لا المتقرّب بالامّ .

(4)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول باختصاص ثلث الأصل بالمتقرّب بالامّ .

يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إليه هنا بقوله في المتن «ثلث الباقي»، فإنّ ثلث الباقي هو سدس الأصل.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الخال»، أي و مع الزوج.

ص: 239

تنزيلا لخال الامّ منزلة الخئولة (1) حيث تقرّب بالامّ ، و خال (2) الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به (3).

و هذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس و لا العلاّمة حيث نقل (4) الخلاف.

(و قيل (5): سدسه) أي سدس الباقي (6)، و هذا القول نقله المصنّف (7) في الدروس و العلاّمة في القواعد و التحرير عن بعض الأصحاب، و لم يعيّنوا قائله (8).

**********

شرح:

(1)يعني كما إذا اجتمع جنس الخئولة مع جنس العمومة مع الزوج كان للزوج النصف، و للخئولة الثلث، و للعمومة الباقي، هكذا هو الأمر إذا اجتمع الخال للأمّ و الخال للأب مع الزوج، فالخال للأب بمنزلة العمّ ، و الخال للأمّ بمنزلة الخال، فكما أنّ الخال في مقابل العمّ يرث ثلث المال كذلك الخال للأمّ في مقابل الخال للأب يرث ثلث المال.

(2)أي تنزيلا لخال الأب منزلة العمومة، بمعنى أنّ الخال للأب يكون بمنزلة العمّ .

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الأب، و «حيث» تعليليّة. يعني أنّ الخال للأب نزّل منزلة العمّ ، لأنّه تقرّب إلى الميّت من جانب الأب.

(4)أي لم يذكر العلاّمة رحمه اللّه أيضا هذا القول عند ما نقل الخلاف بين الأقوال.

(5)يعني قال بعض الفقهاء بكون سدس الباقي للخال للأمّ .

(6)أي الباقي بعد إخراج نصيب الزوج، و هو النصف.

(7)كما تقدّم في عبارة الدروس المنقولة في الهامش 1 من الصفحة السابقة، و تقدّم أنّه يأخذ سدس الباقي.

(8)أي لم يعيّنوا قائل القول بسدس الباقي.

ص: 240

و اختار المصنّف في الدروس و العلاّمة و ولده (1) السعيد أنّ له (2) سدس الثلث (3)، لأنّ الثلث (4) نصيب الخئولة (5)، فللمتقرّب بالامّ منهم سدسه (6) مع اتّحاده (7)، و ثلثه (8) مع تعدّده.

و يشكل (9) بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم (10) مع مجامعة الأعمام، و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ولده» يرجع إلى العلاّمة رحمه اللّه، و هو فخر المحقّقين رحمه اللّه صاحب كتاب الإيضاح.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخال للأمّ . يعني أنّ المصنّف و العلاّمة و ولده رحمهم اللّه اختاروا كون سدس الثلث للخال من جانب الامّ ، كما تقدّم في قول المصنّف المنقول عن الدروس في الهامش 1 من ص 239: «فللزوج النصف، و للخال لأمّ سدس الثلث».

(3)أي ثلث الأصل.

(4)هذا تعليل لاختصاص سدس الثلث بالخال للأمّ ، و هو أنّ ثلث أصل المال يتعلّق بالأخوال، فثلثه أو سدسه يختصّ بالخال من جانب الامّ .

(5)أي الثلث هو نصيب جنس الأخوال، سواء كانوا من الأب أو الامّ أو الأبوين.

(6)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الثلث.

(7)أي مع اتّحاد المتقرّب بالامّ من الأخوال.

(8)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى ثلث الأصل، و في قوله «تعدّده» يرجع إلى المتقرّب بالامّ .

(9)أي يشكل الاستدلال المذكور على كون الثلث للخئولة بأنّه إنّما يتمّ عند اجتماع الخئولة مع العمومة، و إلاّ فيكون جميع التركة للأخوال.

(10)الضمير في قوله «نصيبهم» يرجع إلى الأخوال.

ص: 241

إلاّ (1) فجميع المال لهم، فإذا زاحمهم (2) أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم بالأب، و بقيت حصّة المتقرّب بالامّ - و هو (3) السدس مع وحدته (4)، و الثلث مع تعدّده - خالية عن المعارض.

و لو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرّقون (5) فلمن تقرّب منهم بالامّ سدس الأصل (6) أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم (7)، و الباقي للمتقرّب بالأب.

و يحتمل على ما ذكروه في الخئولة (8) أن يكون للعمّ للأمّ سدس الباقي (9) خاصّة...

**********

شرح:

(1)أي إن لم يجتمع الأخوال مع الأعمام يكون جميع المال لهم.

(2)أي إذا زاحم أحد الزوجين الأخوال زاحم المتقرّب منهم من جانب الأب أو الأبوين لا المتقرّب من جانب الامّ خاصّة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحصّة، و التذكير باعتبار خبره، و هو السدس.

(4)الضميران في قوليه «وحدته» و «تعدّده» يرجعان إلى المتقرّب بالامّ .

(5)أي متفرّقون من حيث انتسابهم إلى الميّت من جهة الأب أو الامّ أو الأبوين.

(6)يعني أنّ المتقرّب بالامّ يرث الثلث أو السدس من أصل المال لا من الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين.

(7)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الفقهاء.

(8)و هو ما تقدّم من مزاحمة أحد الزوجين للمتقرّب إلى الميّت من جانب الأب أو الأبوين لا الامّ .

(9)هذا الاحتمال يبتني على قول من ذكره المصنّف رحمه اللّه في الدروس و على قول العلاّمة رحمه اللّه في كتابيه (القواعد و التحرير) و أيضا على قول المصنّف في هذا الكتاب «و قيل: سدسه».

ص: 242

أو ثلثه (1) أو سدس (2) الثلثين خاصّة أو ثلثهما (3) بتقريب ما سبق (4).

السادسة: أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته

(السادسة (5): عمومة الميّت و عمّاته (6)) لأب و أمّ أو لأحدهما (و خئولته (7) و خالاته) كذلك (8) و أولادهم (9) و إن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه (10) و عمّاته و خئولته و خالاته...)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الباقي. يعني يحتمل كون سدس الباقي للعمّ مع الاتّحاد، و ثلثه له مع التعدّد.

(2)و هذا الاحتمال يبتني على ما اختاره المصنّف و العلاّمة و ولده السعيد رحمهم اللّه في الأخوال، و أنّ لهم سدس الثلث، فللأعمام أيضا سدس الثلثين لو كان واحدا، و ثلثهما لو كان أكثر.

(3)الضمير في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ للأعمام من الامّ ثلث الثلثين عند التعدّد.

(4)أي بتقريب ما سبق في الاستدلال على الأقوال المتخالفة في خصوص الأخوال.

السادسة: أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته (5)أي المسألة السادسة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(6)الضمير في قوله «عمّاته» يرجع إلى الميّت.

(7)الضميران في قوليه «خئولته» و «خالاته» يرجعان إلى الميّت.

(8)أي لأب كان الأخوال و الخالات أم لأمّ أم للأبوين.

(9)الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات، و كذلك الضمير في قوله «عدمهم».

(10)الضمير في قوله «أبيه» يرجع إلى الميّت، و في أقواله «عمّاته» و «خئولته» و «خالاته» يرجع إلى الأب.

ص: 243

(و من عمومة امّه (1) و عمّاتها و خئولتها و خالاتها)، لأنّهم (2) أقرب منهم (3) بدرجة.

(و يقومون) أي عمومة الأب و الامّ و خئولتهما (4)(مقامهم عند عدمهم و عدم أولادهم و إن نزلوا (5))، و يقدّم الأقرب منهم (6) إلى الميّت و أولاده (7) فالأقرب، فابن العمّ مطلقا (8) أولى من عمّ الأب، و ابن عمّ الأب (9) أولى من عمّ الجدّ، و عمّ الجدّ أولى من عمّ أبي (10) الجدّ، و هكذا.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «امّه» يرجع إلى الميّت، و في أقواله «عمّاتها» و «خئولتها» و «خالاتها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(2)الضمير في قوله «لأنّهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال للميّت.

(3)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى أعمام أبي الميّت و امّه و كذا إلى أخوالهما.

(4)الضمير في قوله «خئولتهما» يرجع إلى الأب و الامّ ، و في قوليه «مقامهم» و «عدمهم»، يرجع إلى الأعمام و الأخوال للميّت.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الأولاد. يعني أنّ الأعمام و الأخوال من جهة أبي الميّت و امّه يقومون مقام الأعمام و الأخوال للميّت عند عدمهم و عند عدم أولادهم أيضا و إن نزلوا، فلو بقي أحد من أولاد الأعمام أو الأخوال للميّت لم يرث الأعمام و الأخوال لأبيه شيئا.

(6)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال.

(7)الضمير في قوله «أولاده» يرجع إلى الأقرب.

(8)أي سواء كان لأب أم لأمّ أم لأحدهما.

(9)يعني أنّ ابن عمّ الأب مطلقا أولى من عمّ الجدّ.

(10)لبعد عمّ أبي الجدّ عن عمّ الجدّ بالنسبة إلى الميّت.

ص: 244

و كذا الخئولة، و كذلك الخال (1) للأمّ أولى من عمّ الأب.

و يقاسم كلّ منهم (2) الآخر مع تساويهم (3) في الدرجة، فلو ترك الميّت عمّ أبيه (4) و عمّته و خاله و خالته و عمّ امّه (5) و عمّتها و خالها و خالتها ورثوا جميعا، لاستواء درجتهم (6)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ خال الميّت أولى من عمّ أبي الميّت، لأقربيّة خاله إليه بالنسبة إلى عمّ أبيه.

(2)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال، و قوله «كلّ » فاعل لقوله «يقاسم»، كما أنّ قوله «الآخر» مفعول به له.

(3)أي يقاسم كلّ من الأعمام و الأخوال الآخر في صورة تساوي الدرجة.

(4)الضمير في قوله «أبيه» يرجع إلى الميّت، و في أقواله «عمّته» و «خاله» و «خالته» يرجع إلى أبي الميّت.

(5)ضمير «امّه» يرجع إلى الميّت، و ضمير «عمّتها»، «خالها»، «خالتها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(6)أي لتساوي أعمام أبي الميّت و أخواله مع أعمام أمّ الميّت و أخوالها من حيث الدرجة.

اعلم أنّه كما تقدّم أنّ للإنسان أربعة أجداد في المرتبة الاولى، و ثمانية في المرتبة الثانية، و ستّة عشر في المرتبة الثالثة و هكذا، كذلك الأعمام و الأخوال، فإنّهم أربعة في المرتبة الاولى، و ثمانية في الثانية، و ستّة عشر في الثالثة و هكذا.

المرتبة الاولى الأعمام و الأخوال الأربعة قرابة الميّت من الأب 1 - عمّ الميّت.

2 - عمّة الميّت.

3 - خال الميّت.

4 - خالة الميّت.

ص: 245

**********

شرح:

المرتبة الثانية الأعمام و الأخوال الثمانية قرابة الميّت من الأب 1 - عمّ أبي الميّت.

2 - عمّة أبي الميّت.

3 - خال أبي الميّت.

4 - خالة أبي الميّت.

5 - عمّ أمّ الميّت.

6 - عمّة أمّ الميّت.

7 - خال أمّ الميّت.

8 - خالة أمّ الميّت.

المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال الستّة عشر قرابة الميّت من الأب 1 - عمّ أبي أبي الميّت.

2 - عمّة أبي أبي الميّت.

3 - عمّ أمّ أبي الميّت.

4 - عمّة أمّ أبي الميّت.

5 - خال أبي أبي الميّت.

6 - خالة أبي أبي الميّت.

7 - خال أمّ أبي الميّت.

8 - خالة أمّ أبي الميّت.

ص: 246

فالثلث (1) لقرابة الامّ بالسويّة على المشهور (2)، و الثلثان (3) لقرابة الأب عمومة و خئولة، ثلثهما (4) للخال و الخالة بالسويّة، و ثلثاهما للعمّ و العمّة أثلاثا (5).

**********

شرح:

قرابة الميّت من الأمّ 9 - عمّ أبي أمّ الميّت.

10 - عمّة أبي أمّ الميّت.

11 - عمّ أمّ أمّ الميّت.

12 - عمّة أمّ أمّ الميّت.

13 - خال أبي أمّ الميّت.

14 - خالة أبي أمّ الميّت.

15 - خال أمّ أمّ الميّت.

16 - خالة أمّ أمّ الميّت.

(1)يعني أنّ المال يقسم أوّلا على ثلاثة، فاثنان منها لأقرباء الأب أعماما و أخوالا، و واحد منها لأقرباء الامّ أعماما و أخوالا يقتسمونه بينهم بالسويّة بلا تفاوت بين العمّ و العمّة، و هكذا الخال و الخالة على المشهور.

(2)يعني أنّ الحكم بالاقتسام بالسويّة هو القول المشهور بين الفقهاء، و مقابله ما سيجيء في قوله «و قيل...».

(3)أي الثلثان من الأصل لأقرباء الأب يقسمان على ثلاثة، واحد منهما يكون لخال الأب و خالته بالسويّة، و اثنان منهما يكونان لعمّ الأب و عمّته بالتفاوت.

(4)الضمير في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين.

(5)أي يقسم ثلثي الثلثين أيضا على ثلاثة، واحد منها يكون للعمّة، و اثنان منها يكونان للعمّ .

ص: 247

و صحّتها (1) من مائة و ثمانية (2)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى القسمة. يعني لو أردنا صحّة القسمة بين أقرباء الأب و أقرباء الامّ - بحيث لا ينكسر على أحد منهم - لزم التقسيم على مائة و ثمانية أسهم يخرج منها نصيب كلّ واحد من الأعمام و الأخوال الثمانية بلا نقص و لا كسر على أحد.

(2)وجه ارتقاء السهام إلى مائة و ثمانية هو أنّ المال يقسم أوّلا على ثلاثة، اثنان منها لأقرباء الأب بالتفاوت، و واحد منها لأقرباء الامّ بالسويّة، فالثلث يقسم على أربعة أسهم، و مخرجها عدد 4، أمّا الثلثان اللذان هما لأقرباء الأب فيجب تقسيمهما أوّلا على ثلاثة أيضا، فثلثها - و هو واحد منها - يكون لخال الأب و خالته بالسويّة، و اثنان منها يكونان للعمّ و العمّة بالتفاوت، للعمّ ضعف العمّة، فتكون سهام أقرباء الأب ثمانية عشر، لأنّ الثلثين اللذين هما لهم من الأصل يقسمان بين خال الأب و خالته و بين عمّه و عمّته بالتثليث: ثلاثة أسهم، فواحد منها للخال و الخالة بالسويّة و بالتنصيف، و مخرجه عدد 2، و اثنان منها لعمّ أبي الميّت و عمّته بالتفاوت و التثليث، و مخرجه عدد 3، فيضرب عدد 3 في عدد 2، و تحصل ستّة: (3 * 2 6) ثمّ تضرب الستّة في الثلاثة، فتحصل ثمانية عشر: (6 * 3 18) و بين عدد سهام أقرباء الأب - و هي 18 - و عدد سهام أقرباء الامّ - و هي 4 - من النسب التي يأتي تفصيلها في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الربع التوافق بالنصف، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2، و هو مخرج النصف، فيضرب نصف عدد 4 في عدد 18، أو نصف عدد 18 في عدد 4، فتحصل ستّة و ثلاثون:

(2 * 18 36) أو (9 * 4 36) ثمّ يضرب المرتفع - و هو ستّة و ثلاثون - في عدد مخرج أصل الفريضة - و هو -

ص: 248

كمسألة الأجداد الثمانية (1) إلاّ أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر (2)...

**********

شرح:

-ثلاثة -، فتحصل مائة و ثمانية: (36 * 3 108) فثلث المرتفع - و هو ستّة و ثلاثون - يكون لأقرباء الامّ يقتسمونه بينهم بالسويّة:

فلعمّ أمّ الميّت 9 أسهم.

و لعمّة أمّ الميّت 9 أسهم.

و لخال أمّ الميّت 9 أسهم.

و لخالة أمّ الميّت 9 أسهم.

فالمجموع يكون 36 سهما.

و ثلثا المرتفع - و هما اثنان و سبعون - يكونان لأقرباء أبي الميّت يقسمونهما بينهم بالتفاوت، فثلثاها - و هو 48 سهما - يكونان لعمّ أبي الميّت و عمّته بالتفاوت:

لعمّ الميّت 32 سهما (ضعف العمّة).

لعمّة الميّت 16 سهما (نصف العمّ ).

فالمجموع يكون 48 سهما و ثلث الثلثين - و هو 24 سهما - يكون لخال أبي الميّت و خالته بالسويّة:

لخال أبي الميّت 12 سهما.

لخالة أبي الميّت 12 سهما.

فالمجموع يكون 24 سهما.

(24+48+36 108)

(1)أي كما تقدّم صحّة إخراج سهام الأجداد الثمانية من مائة و ثمانية.

(2)لأنّ عدد 2 - و هو مخرج سهمي الخال و الخالة لأبي الميّت - يضرب في عدد 3 - و هو مخرج سهمي العمّ و العمّة له -، ثمّ يضرب المرتفع - و هو ستّة - في عدد 3، فتحصل ثمانية عشر.

ص: 249

توافق (1) سهام أقرباء الامّ الأربعة بالنصف (2)، فيضرب نصف أحدهما (3) في الآخر، ثمّ المجتمع (4) في أصل الفريضة، و هو (5) ثلاثة.

و قيل (6): لخال الامّ و خالتها...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى ثمانية عشر.

(2)لأنّ العدد الذي يعدّ الأربعة و الثمانية عشر هو عدد 2، و هو مخرج النصف.

(3)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأربعة و الثمانية عشر.

(4)المراد من «المجتمع» هو العدد الحاصل من ضرب 2 في عدد 18. يعني ثمّ يضرب عدد 3 في المجتمع، و تحصل مائة و ثمانية.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى أصل الفريضة.

(6)يعني قال بعض الفقهاء بأنّ ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الامّ يقسم أيضا على ثلاثة، واحد منها يكون لخال الامّ و خالتها بالسويّة، و يكون ثلثاها لعمّ أمّ الميّت و عمّتها بالسويّة أيضا، فعلى هذا يضرب اثنان - مخرج التنصيف بين خال الامّ و خالته - في عدد 3 - مخرج الثلث -، فيرتقي إلى ستّة: (2 * 3 6) اثنان منها يكونان لخال الميّت و خالته، لكلّ واحد منهما سهم واحد، و أربعة منها تكون لعمّ أمّ الميّت و عمّتها، لكلّ واحد منهما اثنان، فسهام أقرباء الامّ على هذا القول ستّة، و سهام أقرباء الأب ثمانية عشر، و النسبة بينهما هي التداخل، فتدخل الستّة في الثمانية عشر، و يكتفى بها، فتضرب في أصل الفريضة - و هو عدد الثلاثة - ، و تحصل أربعة و خمسون: (18 * 3 54) فثلثا المرتفع - و هما 36 سهما - يكونان لأقرباء الأب من الأعمام و الأخوال، ثلثاهما - و هما 24 سهما - لعمّ أبي الميّت و عمّته بالتفاوت:

لعمّ أبي الميّت 16 سهما (ضعف العمّة).

لعمّة أبي الميّت 8 أسهم (نصف العمّ ).-

ص: 250

ثلث الثلث (1) بالسويّة، و ثلثاه (2) لعمّها و عمّتها بالسويّة (3)، فهي (4) كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصريّ .

و قيل: للأخوال الأربعة (5) الثلث (6) بالسويّة،...

**********

شرح:

-و ثلث الثلثين - و هو 12 سهما - لخال أبي الميّت و خالته بالتفاوت:

لخال أبي الميّت 8 أسهم (ضعف الخالة).

لخالة أبي الميّت 4 أسهم (نصف الخال).

فيكون مجموع سهام أقرباء أبي الميّت ستّة و ثلاثين سهما: (16 + 8 + 8 + 4 36) و ثلث الثلثين - و هو 18 سهما - يكون لأقرباء أمّ الميّت أيضا بالتفاوت، لعمّ أمّ الميّت و عمّتها 12 سهما:

لعمّ أمّ الميّت 6 أسهم.

لعمّة أمّ الميّت 6 أسهم.

و كذا تكون ستّة أسهم منها لخال الميّت و خالتها:

لخال أمّ الميّت 3 أسهم.

لخالة أمّ الميّت 3 أسهم.

فيكون المجموع لأقرباء أمّ الميّت ثمانية عشر سهما: (6 + 6 + 3 + 3 18).

(1)أي الثلث من الثلثين.

(2)الضمير في قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلث، و في قوليه «لعمّها» و «عمّتها» يرجع إلى الامّ .

(3)فالثلثان من الثلث الذي يكون لأقرباء الامّ يقسمان بين عمّ الامّ و عمّتها بالسويّة، كما تقدّم في الهامش 6 من الصفحة السابقة.

(4)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى مسألة ميراث الأعمام و الأخوال.

(5)و هم خال الأب و خالته و خال الامّ و خالتها.

(6)أي الثلث الذي تقسم التركة أوّلا عليه.

ص: 251

و للأعمام (1) الثلثان، ثلثه (2) لعمّ الامّ و عمّتها بالسويّة (3) أيضا، و ثلثاه (4) لعمّ الأب و عمّته أثلاثا، و صحّتها (5) من مائة و ثمانية كالأوّل (6).

**********

شرح:

(1)المراد من «الأعمام» هو عمّ أبي الميّت و عمّته و عمّ أمّ الميّت و عمّتها.

(2)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلثين.

(3)فإنّ العمّة لأمّ الميّت تساوي عمّها في هذا الفرض، لانتسابهما إلى الميّت من جانب الامّ .

(4)الضمير في قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ ثلثي الثلثين يقسمان بين عمّ أبي الميّت و عمّته بالتفاوت، لأنّهما ينتسبان إلى الميّت من جانب الأب.

(5)الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى القسمة. يعني أنّ صحّة القسمة - على نحو لا ينكسر على أحد في هذا الفرض - تكون من مائة و ثمانية.

(6)أي كالقول الأوّل الذي هو المشهور.

فائدة: وجه ارتقاء السهام على هذا القول إلى مائة و ثمانية هو أنّ الورثة تنقسم إلى فريقين:

أ: فريق العمومة.

ب: فريق الخئولة.

فثلث التركة يكون لفريق الخئولة، لانتسابهم إلى الميّت من جانب الامّ ، و ثلثاها يكونان لفريق العمومة، لانتسابهم إلى الميّت من جانب الأب.

و الثلث المختصّ بالخئولة ينقسم بين خال الأب و خالته و خال الامّ و خالتها بالسويّة، لكلّ واحد منهم ربع الثلث.

و الثلثان المختصّان بالعمومة ينقسمان بين العمومة أثلاثا: ثلاثة أسهم، اثنان منها يكونان لعمّ الأب و عمّته بالتفاوت، للذكر ضعف الانثى، و واحد من الثلاثة المذكورة يكون لعمّ الامّ و عمّتها بالسويّة، و مخرجه عدد 2، و هذا العدد يضرب في -

ص: 252

**********

شرح:

-عدد 3 - و هو سهام عمّ الأب و عمّته -، فتحصل ستّة: (2 * 3 6) ثمّ المرتفع يضرب في عدد 3، فتحصل ثمانية عشر: (6 * 3 18).

و لا يخفى أنّ النسبة بين سهام العمومة - و هي 18 - و بين سهام الخئولة - و هي 4 - هو التوافق بالنصف، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، فتحصل ستّة و ثلاثون: (2 * 18 36) أو (4 * 9 36) ثمّ المرتفع يضرب في أصل الفريضة الذي مخرجه عدد 3، فتحصل مائة و ثمانية:

(3 * 36 108)

فثلث المرتفع - و هو 36 - يكون للخئولة: لكلّ واحد منهم تسعة:

لخال الأب 9 أسهم.

لخالة الأب 9 أسهم.

لخال الامّ 9 أسهم.

لخالة الامّ 9 أسهم.

و ثلثا المرتفع - و هو 72 سهما - يكونان للعمومة، فثلثاهما - و هو 48 سهما - يكونان لعمّ الأب و عمّته أثلاثا، و ثلثهما - و هو 24 سهما - يكون لعمّ الامّ و عمّتها بالسويّة:

لعمّ أبي الميّت 32 سهما.

لعمّة أبي الميّت 16 سهما.

لعمّ أمّ الميّت 12 سهما.

لعمّة أمّ الميّت 12 سهما.

فالمجموع تكون 72 سهما: (32 + 16 + 12 + 12 72).

من حواشي الكتاب: اعلم أنّ مسألة الأعمام و الأخوال الثمانية نظير مسألة الأجداد-

ص: 253

السابعة: قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم

(السابعة (1): أولاد العمومة و الخئولة يقومون مقام آبائهم (2)) و امّهاتهم (عند عدمهم (3)،...)

**********

شرح:

-الثمانية، و قد مرّ أنّ فيها أقوال ثلاثة:

الأوّل: ملاحظة الابوّة و الامومة من طرف الميّت، فتقسم التركة أثلاثا، ثلث لطرف أمّ الميّت، فيقسم على الفروع الأربعة بالسويّة، و ثلثان لطرف أبي الميّت، فتقسم في كلّ مرتبة أثلاثا، فثلث الثلثين لأبوي أمّ أبي الميّت أثلاثا، و ثلثاهما لأبوي أبي الأب أثلاثا أيضا.

الثاني: ملاحظة الامومة في الجملة، أي كلّ سلسلة فيها أمّ - سواء كان من طرف الميّت أو الجدّ أو كليهما - فالقسمة فيها بالسويّة، فثلث طرف الامّ يقسم أوّلا أثلاثا بملاحظة أبيها و امّها، ثمّ يقسم نصيب كلّ بين أبويه أثلاثا، و ثلثا طرف الأب بعد قسمتهما أثلاثا لأبويه، يقسم نصيب الامّ بين أبويها بالسويّة، و نصيب الأب أثلاثا، فيكون قسمة التسوية في ثلاث سلسلة، و قسمة التثليث أي التفاضل في سلسلة واحدة، و هي أبو أبي أبي الميّت.

و الثالث: ملاحظة وجود الامومة في طرف الميّت و الجدّ معا، و ذلك بأن يكون جميع وسائط السلسلة امّا، و ذلك في سلسلة واحدة، و هي أبوا أمّ أمّ الميّت، فيكون قسمة التسوية في سلسلة واحدة، و قسمة التثليث في ثلاث سلاسل.

و يجري في المسألة قول رابع لا يخفى، و أنّ الاحتمالات هنا كثيرة... إلخ (الحديقة).

السابعة: قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم (1)أي المسألة السابعة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(2)يعني أنّ أولاد الأعمام يقومون مقام آبائهم، و أولاد الأخوال يقومون مقام امّهاتهم عند عدمهم، و يرثون نصيبهم.

(3)الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الآباء و الامّهات.

ص: 254

(و يأخذ كلّ منهم (1) نصيب من يتقرّب به (2))، فيأخذ (3) ولد العمّة - و إن كان (4) انثى - الثلثين، و ولد الخال - و إن كان ذكرا - الثلث (5)، و ابن العمّة مع بنت العمّ الثلث (6) كذلك، و يتساوى ابن الخال (7) و ابن الخالة، و يأخذ أولاد العمّ للأمّ السدس (8) إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، و الباقي (9) لأولاد العمّ للأبوين أو للأب (10).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأولاد.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة.

(3)هذا متفرّع على قوله «يقومون مقام آبائهم». يعني فإذا قام الأولاد مقام من يتقرّب به أخذ ولد العمّة الثلثين إذا جامع أولاد الخال أو الخالة.

(4)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ولد العمّة. يعني ولد العمّة و إن كان انثى يأخذ الثلثين، و ولد الخال يأخذ الثلث و إن كان ذكرا، لأنّ العمّة نفسها تأخذ الثلثين إن كانت وحدها في مقابل الخال.

(5)بالنصب، مفعول لقوله «يأخذ».

(6)يعني إذا جامع ابن عمّة الميّت بنت عمّه أخذ الثلث، و بنت العمّ تأخذ الثلثين، لأنّ نفس العمّة تأخذ الثلث.

(7)لأنّ نفس الخال يساوي الخالة إذا جامعها، فكذلك الأولاد.

(8)لأنّ كلالة الامّ تأخذ السدس إذا كانت واحدة، و الثلث إذا كانت أكثر، و كذلك الأولاد.

(9)أي الباقي من السدس أو الثلث يكون لأولاد العمّ للأبوين أو للأب خاصّة.

(10)و لا يرث أولاد العمّ للأب خاصّة مع وجود أولاد العمّ للأبوين، كما هو الحكم في الإخوة للأبوين، فيحكم بعدم إرث الإخوة من جانب الأب خاصّة مع وجودهم.

ص: 255

و كذا القول في أولاد الخئولة المتفرّقين (1).

و لو اجتمعوا جميعا (2) فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأمّ سدس الثلث (3)، و لأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث (4)، و باقيه (5) للمتقرّب منهم بالأب، و كذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالنظر إلى الثلثين (6)، و هكذا (7).

(و يقتسم أولاد العمومة من الأبوين) إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكوريّة و الانوثيّة (بالتفاوت (8))، للذكر مثل حظّ الأنثيين (9)،(و كذا)

**********

شرح:

(1)أي المتفرّقين من حيث كونهم ذكورا و إناثا.

(2)كما إذا خلّف الميّت أولاد خاله و خالته للأمّ مع أولاد خاله أو خالته للأبوين أو للأب خاصّة، فيأخذ أولاد الخئولة للأمّ السدس أو الثلث، و الباقي يكون لأولاد الخئولة للأبوين أو الأب خاصّة.

(3)أي الثلث الذي قسمت التركة أوّلا عليه ليأخذ أولاد الخئولة ثلثها، و أولاد العمومة ثلثيها.

(4)أي ثلث الأصل.

(5)أي الباقي من ثلث الأصل يكون لأولاد الخئولة للأبوين أو الأب خاصّة.

(6)فالثلثان من الأصل يقسمان بين أولاد العمومة مثل التقسيم بين أولاد الخئولة، فلأولاد العمّ أو العمّة للأمّ سدس الثلثين إذا كانوا واحدا، و ثلثهما إذا كانوا أكثر، و الباقي يكون لأولاد العمومة للأبوين أو للأب خاصّة.

(7)أي و هكذا أولاد أولاد الأعمام و الأخوال.

(8)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يقتسم».

(9)فالذكر من أولاد العمومة يرث ضعف الانثى.

ص: 256

أولاد العمومة (من الأب) حيث يرثون (1) مع فقد المتقرّب بالأبوين.

(و) يقتسم (أولاد العمومة من الامّ بالتساوي (2)، و كذا (3) أولاد الخئولة مطلقا (4)).

و لو جامعهم (5) زوج أو زوجة فكمجامعته (6) لآبائهم، فيأخذ النصف (7) أو الربع، و من تقرّب بالامّ نصيبه (8) الأصليّ من أصل التركة، و الباقي (9) لقرابة الأبوين أو الأب.

**********

شرح:

(1)يعني لا يرث أولاد العمومة للأب خاصّة مع وجود أولاد العمومة للأبوين.

(2)فأولاد العمومة من جانب الامّ يقتسمون المال بينهم بالسويّة.

(3)يعني و مثل أولاد العمومة للأمّ في التساوي هو أولاد الخئولة.

(4)أي سواء كان أولاد الخئولة للأبوين أو للأب أو للأمّ .

(5)الضمير في قوله «جامعهم» يرجع إلى أولاد الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.

(6)الضمير في قوله «فكمجامعته» يرجع إلى كلّ واحد من الزوج و الزوجة، و في قوله «لآبائهم» يرجع إلى الأولاد.

(7)فاعل قوله «فيأخذ» هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الزوج و الزوجة، و قوله «النصف» بالنصب، مفعوله. يعني يأخذ الزوج نصف المال، و هو نصيبه الأعلى، و تأخذ الزوجة الربع، و هو نصيبها الأعلى.

(8)يعني أنّ المتقرّب بالامّ من أولاد العمومة و الخئولة يأخذ نصيبه الأصليّ ، كما إذا لم يجامعه الزوج أو الزوجة.

(9)أي الباقي من نصيب الزوج أو الزوجة و من نصيب من يتقرّب بالامّ يكون للمتقرّبين بالأبوين أو بالأب خاصّة مع عدم المتقرّب بالأبوين.

ص: 257

الثامنة: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال

(الثامنة (1): لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال) و إن لم يكن (2) من صنفه، فلا يرث ابن الخال - و لو للأبوين - مع الخال (3) - و لو للأمّ -، و لا مع العمّ مطلقا (4)، و لا ابن العمّ مطلقا (5) مع العمّة كذلك (6)، و لا مع الخال مطلقا (7)،(و) كذا (أولادهم (8))، لا يرث الأبعد منهم (9) عن الميّت مع الأقرب إليه (10) كابن ابن العمّ مع ابن العمّ أو ابن (11) الخال (إلاّ (12) في)

**********

شرح:

الثامنة: عدم إرث الأبعد في الأعمام و الأخوال (1)أي المسألة الثامنة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(2)اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الأقرب، و الضمير في قوله «صنفه» يرجع إلى الأبعد.

و المراد من الصنف هو كونها من الأبوين أو من الأب خاصّة.

(3)فإنّ الخال أقرب إلى الميّت من ابن الخال و لو كان من الأبوين.

(4)سواء كان العمّ للأبوين أم للأب أم للأمّ .

(5)أي لا يرث ابن العمّ مع عمّة الميّت، سواء كان للأب خاصّة أم للأمّ أم للأبوين.

(6)أي مطلقا.

(7)سواء كان الخال للأب خاصّة أم للأمّ أم للأبوين.

(8)الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى أولاد الأعمام و الأخوال.

(9)أي لا يرث الأبعد عن الميّت من أولاد الأعمام و الأخوال مع وجود الأقرب إليه.

(10)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الميّت.

(11)عطف على قوله «ابن العمّ ». يعني لا يرث ابن ابن العمّ مع وجود ابن العمّ أو ابن الخال، لأنّهما أقرب إلى الميّت من ابن ابن عمّ الميّت.

(12)استثناء من قوله «لا يرث الأبعد مع الأقرب». يعني أنّ الأبعد عن الميّت يرثه مع-

ص: 258

(مسألة ابن العمّ ) للأبوين (و العمّ ) للأب، فإنّها (1) خارجة من القاعدة بالإجماع (2)، و قد تقدّمت (3)، و هذا (4) بخلاف ما تقدّم (5) في الإخوة و الأجداد، فإنّ قريب كلّ من الصنفين (6) لا يمنع (7) بعيد الآخر.

و الفرق (8) أنّ ميراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آية اولي الأرحام،

**********

شرح:

-وجود الأقرب في مسألة ابن العمّ للأبوين و العمّ للأب خاصّة.

(1)الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى مسألة ابن العمّ للأبوين و العمّ للأب خاصّة.

يعني أنّ هذه المسألة خارجة من قاعدة عدم إرث الأبعد عن الميّت مع وجود الأقرب إليه بالإجماع.

(2)يعني أنّ الإجماع قام على أنّ ابن العمّ للأبوين يقدّم على العمّ للأب خاصّة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المسألة. يعني و قد تقدّمت المسألة في الفصل الأوّل عند بيان الموانع من الإرث في قوله «إلاّ في ابن عمّ للأب... إلخ» في الصفحة 62.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم المذكور في مسألة ابن العمّ للأبوين و العمّ للأب خاصّة.

(5)أي ما تقدّم في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 198 «الجدّ - و إن علا - يقاسم الإخوة»، فإنّ الأقرب فيها لا يمنع الأبعد من الإرث.

(6)المراد من «الصنفين» هو الجدودة و الإخوة.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى القريب، و مفعوله هو قوله «بعيد الآخر».

(8)أي الفرق بين مسألتي ميراث الأجداد و الإخوة و ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم هو أنّ إرث الثاني ثبت بآية اولي الأرحام، فيقدّم الأقرب منهم إلى الميّت على الأبعد، بخلاف الأوّل الذي ثبت الإرث فيه بالنصّ ، كما سيشير إليه.

ص: 259

و قاعدتها (1) تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا (2)، بخلاف الإخوة و الأجداد، فإنّ كلّ واحد (3) ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر، فيشارك البعيد (4) القريب، مضافا إلى النصوص الدالّة عليه (5)، فروى (6) سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في ابن عمّ و خالة: «المال للخالة»، في ابن عمّ و خال: «المال للخال».

و أمّا النصوص الدالّة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «قاعدتها» يرجع إلى آية اولي الأرحام. يعني أنّها تقتضي تقدّم الأقرب على الأبعد.

(2)أي يقدّم القريب على البعيد، سواء كانا من صنف واحد مثل العمّ و ابن العمّ ، أو من الصنفين مثل ابن العمّ مع الخال، فإنّ الخال يمنع ابن العمّ ، للقاعدة و إن اختلفا من حيث الصنف، فإنّ الخال من صنف الخئولة، و ابن العمّ من صنف العمومة.

(3)أي كلّ واحد من الإخوة و الأجداد ثبت إرثه من غير نظر إلى الآخر، بمعنى أنّ الأجداد يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الإخوة المشاركين لهم في الطبقة، و كذا الإخوة يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الأجداد، فالجدّ كائنا ما كان يرث في مقابل الأخ كائنا ما كان و بالعكس.

(4)أي يشارك البعيد من الأجداد القريب من الإخوة.

و لا يخفى أنّ القريب في كلّ صنف منهما يمنع البعيد، مثل الجدّ الأسفل بالنسبة إلى الجدّ الأعلى، و كذا الأخ بالنسبة إلى ابن الأخ.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاشتراك الحاصل من قوله «فيشارك».

(6)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 4.

ص: 260

الأجداد فكثيرة جدّا، ففي صحيحة (1) محمّد بن مسلم قال: نظرت (2) إلى صحيفة ينظر فيها (3) أبو جعفر عليه السّلام، قال: و قرأت فيها (4) مكتوبا: «ابن أخ و جدّ المال بينهما سواء»، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ من (5) عندنا لا يقضي بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئا!، فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّه إملاء (6) رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خطّ عليّ عليه السّلام»، و عن محمّد بن مسلم (7) عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «حدّثني جابر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - و لم يكن يكذب جابر - أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ».

التاسعة: من له سببان

(التاسعة (8): من له سببان) أي موجبان (9) للإرث، أعمّ من السبب

**********

شرح:

(1)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 486 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد من كتاب الفرائض و المواريث ح 5.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى محمّد بن مسلم.

(3)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الصحيفة.

(4)يعني أنّ محمّد بن مسلم قرأ فيما كتب في الصحيفة التي كان ينظر فيها أبو جعفر عليه السّلام.

(5)قوله «من» موصولة، و المراد منها هو القاضي الذي كان يقضي بينهم.

(6)يعني أنّه قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله و خطّ عليّ عليه السّلام.

(7)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 486 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد من كتاب الفرائض و المواريث ح 3.

التاسعة: من له سببان للإرث (8)أي المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(9)يعني أنّه ليس المراد من السببين هنا هو الذي قد تقدّم في أوّل الكتاب في قول -

ص: 261

السابق (1)، فإنّ هذا يشمل النسب (يرث بهما (2)) إذا تساويا في المرتبة (كعمّ (3) هو خال)، كما إذا تزوّج أخوه (4) لأبيه اخته (5) لأمّه، فإنّه (6) يصير عمّا لولدهما (7) للأب، خالا للأمّ ، فيرث (8) نصيبهما لو جامعه غيره كعمّ (9)

**********

شرح:

-المصنّف رحمه اللّه «يوجب الإرث النسب و السبب»، بل المراد هو الذي يوجب الإرث شاملا للنسب و السبب.

(1)أي السبب السابق الذي كان في مقابل النسب.

(2)الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى السببين.

(3)هذا مثال لاجتماع السببين للإرث في شخص واحد، فإنّ العمّ للميّت الذي هو خال له أيضا يجتمع فيه سببان للإرث، و هما العمومة و الخئولة.

(4)الضمائر في أقواله «أخوه» و «لأبيه» و «اخته» و «لأمّه» ترجع إلى الميّت.

(5)كما إذا تزوّج رجل اسمه يوسف بامرأة اسمها هند، و كان للرجل ولد من زوجته السابقة اسمه محمّد، و كانت للمرأة من زوجها السابق بنت اسمها سميّة، فتزوّج محمّد سميّة، و تولّد منهما ولد اسمه جعفر، ثمّ ولدت هند من زوجها يوسف ابنا اسمه طاهر، فهو عمّ جعفر من جانب أبيه، لأنّه أخو أبيه من جانب الأب، و أيضا هو خال جعفر، لأنّه أخو امّه من جانب الامّ ، فلو مات جعفر و خلّف طاهرا عمّه للأب و خاله للأمّ ورثه طاهر بسبب العمومة و الخئولة كليهما، فاجتمع في طاهر سببان للإرث.

(6)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الميّت.

(7)الضمير في قوله «لولدهما» يرجع إلى أخي الميّت و اخته.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى قوله «ولدهما»، و الضمير في قوله «نصيبهما» يرجع إلى العمّ و الخال. يعني أنّ ولد أخي الميّت و اخته يرثه نصيب العمّ و الخال لو جامعه آخر من ورّاثه.

(9)مثال لقوله «غيره». يعني أنّ غيره من الورّاث هو مثل عمّ آخر للميّت أو خاله.

ص: 262

آخر أو خال.

و هذا (1) مثال للنسبين، و أمّا السببان بالمعنى الأخصّ (2) فيتّفقان كذلك (3) في زوج هو معتق (4) أو ضامن جريرة (5).

(و لو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعمّ (6)(يحجب (7) الآخر ورث) من جمعهما (8)(من جهة) السبب (الحاجب) خاصّة (كابن عمّ هو (9))

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من المثال.

(2)المراد من السبب بالمعنى الأخصّ هو الذي يذكر في مقابل النسب، و يكون قسيمه.

و لا يخفى أنّ السبب هو الزوجيّة و الإعتاق و غيرهما ممّا تقدّم في أوّل الكتاب.

(3)المشار إليه في قوله «كذلك» هو التساوي في المرتبة.

(4)كما إذا أعتق المولى أمته، ثمّ تزوّجها، فإذا يجتمع فيه سببان للإرث، و هما الزوجيّة و الإعتاق.

(5)و قد تقدّم في أوّل الكتاب في الصفحة 17 كون ضامن الجريرة من أسباب الإرث.

(6)أي السبب بالمعنى الشامل للنسب أيضا.

(7)أي إذا كان أحد السببين المجتمعين في أحد حاجبا للسبب الآخر ورث من جهة السبب الحاجب.

(8)الضمير الملفوظ في قوله «جمعهما» يرجع إلى السببين.

(9)أي يجتمع السببان اللذان يمنع أحدهما الآخر عن الإرث فيمن يكون ابن عمّ للميّت و أخا له، كما إذا تزوّج زيد زوجة أخيه بعد موته فتولّد منها ولد و قد كان لزيد من زوجته الاخرى ولد أيضا، فهذان الولدان أخوان للأمّ و ابنا عمّ أيضا، فلو مات أحدهما كان الآخر - و هو ابن عمّه و أخيه للأمّ - وارثا من حيث الأخوّة لا من حيث كونه ابن عمّ ، لأنّ الأخ يمنع ابن العمّ ، لتقدّمه في المرتبة.

ص: 263

(أخ لأمّ ) فيرث (1) بالاخوّة.

هذا (2) في النسبين، و أمّا في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام عليه السّلام إذا مات عتيقه (3)، فإنّه يرث بالعتق لا بالإمامة (4)، و كمعتق هو ضامن جريرة (5).

و يمكن فرض أنساب (6) متعدّدة لا يحجب أحدهما الباقي كابن ابن

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن عمّ هو أخ للميّت.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من الحكم.

(3)العتيق يكون بمعنى المعتق بالفتح.

(4)فإنّ ولاء الإعتاق يقدّم على ولاء الإمامة.

(5)فلو اجتمع سبب الإعتاق و سبب ضمان الجريرة في شخص ورث بسبب الإعتاق، لأنّه مقدّم على ضمان الجريرة، كما تقدّم.

من حواشي الكتاب: يمكن فرضه مع أنّ ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث بأن يتأخّر الإعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر، ثمّ استرقّ فأعتقه و قلنا ببقاء الجريرة منه (الشرح).

(6)أي يمكن اجتماع أنساب متعدّدة في شخص على نحو لا يمنع أحدها الباقي، و مثاله ما إذا كان لشخص اسمه طاهر اخت للأمّ اسمها فاطمة، و أخ للأب اسمه محمّد فتزوّجا و حصل لهما ولد اسمه حسين، فيكون طاهر خالا للأمّ لحسين و عمّا للأب له، و أيضا كانت لطاهر اخت اسمها صفيّة، فتكون صفيّة خالة لحسين للأمّ ، لأنّها اخت امّه من الامّ ، و عمّة له أيضا، لأنّها اخت أبيه من الأب.

طاهر حسين صفيّة (عمّ للأب) (عمّة للأب )-

ص: 264

عمّ لأب هو (1) ابن ابن خال لأمّ هو ابن بنت عمّة هو ابن بنت خالة، و قد يتعدّد (2) كذلك مع حجب بعضها لبعض كأخ لأمّ هو ابن عمّ و ابن خال (3).

**********

شرح:

-و و (خال للأمّ ) (خالة للأمّ ) ثمّ كانت لصفيّة بنت اسمها سميّة، و كان لطاهر ابن اسمه حسن، فتزوّجا و حصل لهما ابن سميّاه يوسف، فيكون يوسف ابن ابن عمّ لحسين، لأنّ أباه حسن، و هو ابن عمّ حسين، و يكون أيضا ابن ابن خال، لأنّ أباه حسن، و هو ابن خال للأمّ لحسين، و يكون يوسف أيضا ابن ابن عمّة لحسين، لأنّ امّه سميّة، و هي بنت عمّته من الأب، و يكون ابن ابن خالته، لأنّ امّه سميّة، و هي خالة حسين من الامّ ، فاجتمع في يوسف أسباب أربعة، و لا يحجب أحد منها الآخر، لكونها في مرتبة واحدة.

ابن ابن العمّ يوسف ابن ابن العمّة لحسين لحسين ابن ابن الخال ابن ابن الخالة لحسين لحسين (1)ضمير «هو» المكرّر يرجع إلى ابن ابن العمّ .

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى السبب. يعني و قد يتعدّد أسباب الإرث بحيث يمنع أحدها الآخر، كما في الفرض المذكور في الشرح.

(3)لا يخفى أنّ كون الأخ للأمّ ابن عمّ و ابن خال يتصوّر في الوطي بالشبهة، كما إذا كان رجل اسمه بهرام جامع بشبهة اخته التي اسمها أشرف، فأولد ابنا اسمه شهرام، ثمّ جامعها بشبهة أخ آخر اسمه رضا، فأولد ابنا اسمه سهراب، فإنّ شهرام أخو سهراب من جانب الامّ ، لكون أمّ كليهما أشرف، و أيضا ابن عمّ له، لكونه ابنا لبهرام، و هو عمّه، و أيضا ابن خال له، لكونه ابنا لبهرام، و هو خال له.-

ص: 265

القول في ميراث الأزواج

اشارة

(القول (1) في ميراث الأزواج)

توارث الزوجين و مصاحبتهما لجميع الورّاث

(و الزوجان يتوارثان (2)) و يصاحبان (3) جميع الورثة مع خلوّهما (4)

**********

شرح:

-من حواشي الكتاب: قوله «كأخ لأمّ هو ابن عمّ و ابن خال»، و لا يخفى أنّه لا يمكن كون شخص واحد أخا لأمّ و ابن خال بالنسبة إلى شخص واحد بحسب العقد الصحيح، إذ الاخوّة للأمّ يقتضي كونه ولدا لأمّه، و البنوّة للخال يقتضي كونه ولد الأخ لأمّه، فذلك لا يتصوّر إلاّ بتزويج أخ الامّ مع الامّ ، فتوجيهه إمّا بوطي الشبهة أو على مذهب المجوسيّ ، و سوق العبارة يأباهما، فإنّ ظاهرها إمكان فرض الإنسان بسبب العقد الصحيح من مذهبنا، و يمكن التكلّف بعطف ابن خال على أخ لا على ابن عمّ ، فإنّه إذا اجتماع ابن خال مع الأخ المذكور، لكن ليس اجتماع أسباب متعدّدة، كما هو مفروض المسألة، و يحتمل توجيهه بعيدا أيضا بكون المراد بابن الخال الأعلى كخال أب الميّت أو جدّه، و حينئذ يمكن اجتماعه (من حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

ميراث الأزواج توارث الزوجين و مصاحبتهما لجميع الورّاث (1)يعني أنّ الكلام هنا في بيان إرث الزوج و الزوجة.

(2)أي الزوج و الزوجة يرث كلّ واحد منهما الآخر.

(3)يعني لا يمنع من إرث الزوج و الزوجة أحد من الورّاث في جميع الطبقات، و يصاحبان جميع الورّاث.

(4)الضمير في قوله «خلوّهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة.

ص: 266

من الموانع (1)(و إن (2) لم يدخل) الزوج (إلاّ في المريض (3)) الذي تزوّج في مرضه (4)، فإنّه (5) لا يرثها و لا ترثه (6)(إلاّ أن يدخل (7) أو يبرأ) من مرضه (8)، فيتوارثان بعده (9) و إن مات قبل الدخول.

و لو كانت المريضة هي الزوجة توارثا و إن لم يدخل (10) على الأقرب

**********

شرح:

(1)و قد تقدّم بيان موانع الإرث من القتل و الكفر و الرقّ و غيرها، فلا يرث الزوج زوجته إذا قتلهما، و كذا الزوجة لا ترثه إذا قتلته.

(2)أي يتوارث الزوجان و إن لم يتحقّق الدخول.

(3)يعني أنّ الدخول ليس شرطا في إرث كلّ من الزوجين من الآخر إلاّ في الزوج المريض الذي تزوّج في حال المرض و مات قبل الدخول، فلا توارث بينه و بين زوجته.

(4)الضمير في قوله «مرضه» يرجع إلى الزوج.

(5)الضمير في قوله «فإنّه» و كذا ضمير الفاعل في قوله «لا يرثها» يرجع إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(6)أي لا ترث الزوجة أيضا زوجها.

(7)فاعله و كذا فاعل ما بعده هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ شرط الإرث عند التزويج في حال المرض اثنان:

أ: الدخول.

ب: البرء من المرض.

(8)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يبرأ».

(9)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى البرء.

(10)يعني إذا تزوّج الزوج الزوجة المريضة توارثا و إن لم يدخل بها.

ص: 267

كالصحيحة (1)، عملا بالأصل (2).

و تخلّفه (3) في الزوج لدليل خارج (4) لا يوجب إلحاقها (5) به، لأنّه (6) قياس.

الطلاق الرجعيّ لا يمنع من الإرث

(و الطلاق الرجعيّ (7) لا يمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات)

**********

شرح:

(1)يعني حكم الزوجة المريضة في الإرث هو حكم الزوجة الصحيحة.

(2)أي الأصل الثابت بتحقّق سببيّة الزوجيّة للإرث مطلقا.

(3)الضمير في قوله «تخلّفه» يرجع إلى الأصل.

(4)و المراد من الدليل الخارج هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي ولاّد و الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، و إن لم يدخل بها لم ترثه، و نكاحه باطل (الوسائل: ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

(5)الضمير في قوله «إلحاقها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «به» يرجع إلى الزوج.

(6)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإلحاق. يعني أنّ إلحاق الزوجة بالزوج في اشتراط الدخول في الإرث عند التزوّج بها في مرضها قياس، و هو باطل.

عدم منع الطلاق الرجعيّ من الإرث (7)و قد تقدّم في كتاب الطلاق أنّ الطلاق إمّا بائن، و هو ستّة:

أ: طلاق غير المدخول بها.

ب: طلاق اليائسة.

ج: طلاق الصغيرة.-

ص: 268

(أحدهما (1) في العدّة الرجعيّة)، لأنّ المطلّقة رجعيّا بحكم الزوجة،(بخلاف البائن (2))، فإنّه لا يقع بعده (3) توارث في عدّته (4)(إلاّ) أن يطلّق و هو (في المرض (5))، فإنّها (6) ترثه إلى سنة، و لا يرثها (7) هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق (8).

**********

شرح:

-د: طلاق المختلعة.

ه : طلاق المباراة.

و: الطلاق الثالث.

أو رجعيّ ، و هو ما للمطلّق فيه الرجوع، سواء رجع أم لا، و إطلاق الرجعيّ عليه بسبب جواز الرجوع و إن لم يتحقّق فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته لها.

(1)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة.

(2)أي الطلاق البائن الذي تقدّم كونه على ستّة أقسام.

(3)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى البائن.

(4)فإنّ لبعض أقسام البائن عدّة، مثل طلاق المختلعة أو المباراة إذا كانت الزوجة في سنّ من تحيض، بخلاف بعض آخر منها، مثل طلاق الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها.

(5)أي في حال مرض الزوج.

(6)الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزوجة، و الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى الزوج.

(7)أي لا يرث الزوج الزوجة.

(8)كما تقدّم في كتاب الطلاق في الفصل الثاني قول المصنّف رحمه اللّه «و يكره للمريض -

ص: 269

ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج (1) ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور (2) خصوصا بين المتأخّرين (3)، و كذا يرثها (4) الزوج مطلقا (5).

منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية

(و تمنع الزوجة غير (6) ذات الولد من الأرض)...

**********

شرح:

-الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعيّة، و ترثه هي في البائن و الرجعيّ إلى سنة... إلخ».

(1)يعني لو كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الذي طلّقها فلا اعتبار لكونها كذلك من زوجها السابق.

(2)قوله «كغيرها من الورثة على المشهور... إلخ»، خلافا للمفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدريس و المحقّق في النافع، بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة، سواء كان لها من الميّت ولد أم لا، عملا بإطلاق الأخبار (شرح الشرائع).

(3)أي المشهور بين المتأخّرين هو إرث الزوجة ذات الولد من جميع ما تركه الزوج كسائر الورّاث.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «يرثها» يرجع إلى الزوجة.

(5)أي سواء كانت الزوجة ذات ولد أم لا.

منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية (6)صفة لقوله «الزوجة». يعني أنّ الزوجة التي لا تكون صاحبة ولد من الميّت لا ترث من الأرض مطلقا.

من حواشي الكتاب: مسألة منع الزوجة غير ذات الولد في الجملة من شيء من -

ص: 270

**********

شرح:

-أعيان التركة من متفرّدات مذهبنا كمسألة الحبوة، حيث وقع الاتّفاق بين علمائنا إلاّ ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة، و تلخيص البحث يقع في مواضع:

الأوّل: في بيان ما يحرم منه الزوجة، و قد اختلف فيه الأصحاب على أقوال بسبب اختلاف الروايات ظاهرا:

أحدها: و هو المشهور بينهم - حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو بشجر أو بناء أو غيرها، عينا و قيمة، و من عين آلاتها و أبنيتها، و تعطى قيمة ذلك.

الثاني: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته، و بهذا صرّح أكثر المتأخّرين، و ادّعوا أنّه هو المشهور، بل ادّعوا أنّه عين الأوّل.

الثالث: حرمانها من الرباع، و هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور و المساكن.

الرابع: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته، و ابن الجنيد منع من ذلك كلّه، و حكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث.

حجّة الأوّل حسنة الفضلاء الخمسة: زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و غير ذلك، و لكلّ من الأقوال دليل من الأخبار بالجمع بينهما بالتقييد و غير ذلك، و مستند ابن الجنيد عموم أدلّة الإرث من الآيات و الأخبار، و ما ورد بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القرآن إمّا لاختلافه و عدم صحّة كثير منه أو لكونه خبرا واحدا لا يخصّص به القرآن، كما هو قول جماعة من الاصوليّين، أو ردّ الخبر الواحد مطلقا، كما هو المشهور من قدمائنا، أو مع -

ص: 271

مطلقا (1)(عينا و قيمة، و) تمنع (2)(من الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب (3) و الأبواب (و الأبنية) من الأحجار و الطوب (4) و غيرها (عينا لا قيمة)، فيقوّم البناء و الدور في أرض المتوفّى (5) خالية (6) عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى (7) بغير عوض (8) على الأظهر، و تعطى (9) من القيمة

**********

شرح:

-وجود المعارض القويّ كالقرآن، و مثله الكلام في أخبار الحبوة، و أقوى الأقوال عند من يعتبر الأخبار هو القولان الأوّلان، و لعلّ أجودهما الثاني إذا جعلنا العقار شاملا للشجر... إلخ (المسالك).

(1)سواء كانت الأرض مشغولة بالبناء أم لا.

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة غير ذات الولد.

(3)و لا يخفى أنّا لم نجد هذه الكلمة في كتب اللغة مهما تتبّعنا، و كأنّ الشارح رحمه اللّه أتى بها قياسا، و القياس أعمّ من الاستعمال، و هي جمع الخشب قياسا.

الخشب - محرّكة -: ما غلظ من العيدان، ج خشب أيضا و خشب - بضمّتين - و خشب و خشبان (أقرب الموارد).

(4)الطوب: الآجرّ المشويّ (المنجد).

(5)المراد من «المتوفّى» هو الزوج الميّت. يعني يقوّم البناء و الدور باقية في أرض الميّت.

(6)قوله «خالية» و كذا «باقية» بالنصب، حالان للبناء و الدور.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى البناء و الدور. يعني أنّهما تبقيان في أرض الميّت حتّى تفنيا.

(8)المراد من العوض هو اجرة الأرض التي تكون مشغولة بالبناء و الدورت.

(9)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة.

ص: 272

الربع (1) أو الثمن (2).

و يظهر من العبارة (3) أنّها ترث من عين الأشجار المثمرة و غيرها، لعدم استثنائها (4)، فتدخل (5) في عموم الإرث، لأنّ كلّ ما خرج عن المستثنى (6) ترث (7) من عينه (8) كغيرها، و هو (9) أحد الأقوال (10) في المسألة إلاّ أنّ المصنّف لا يعهد ذلك (11) من مذهبه (12)، و إنّما المعروف

**********

شرح:

(1)أي تعطى الزوجة الربع عند عدم الولد للزوج منها أو من غيرها.

(2)أي تعطى الزوجة الثمن إذا كان للزوج ولد من هذه الزوجة أو من غيرها.

(3)أي يظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله «و تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا و قيمة، و من الآلات و الأبنية عينا لا قيمة» أنّ الزوجة غير ذات الولد ترث من عين الأشجار المثمرة و غيرها، لأنّه رحمه اللّه لم يستثنها.

(4)الضمير في قوله «استثنائها» يرجع إلى الأشجار.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الأشجار. يعني أنّها تدخل في عموم أدلّة إرث الزوجة من زوجها.

(6)المراد من «المستثنى» هو الآلات و الأبنية و الأرض.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة غير ذات الولد.

(8)الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «كلّ ما خرج»، و في قوله «كغيرها» يرجع إلى الأشجار.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى إرث الزوجة من الأشجار.

(10)فإنّ الأقوال في مسألة إرث الزوجة غير ذات الولد مختلفة.

(11)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرث الزوجة من عين الأشجار.

(12)الضمير في قوله «مذهبه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ الحكم بإرث الزوجة من عين الأشجار غير معهود من فتوى المصنّف.

ص: 273

منه (1) و من المتأخّرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها (2).

و يمكن حمل الآلات (3) على ما يشمل الأشجار، كما حمل هو (4) و غيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك (5)، مع أنّه (6) لم يتعرّض للأشجار، و جعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر (7) الآلات.

و هو (8) حمل بعيد على خلاف الظاهر (9)، و مع ذلك (10) يبقى فرق بين

**********

شرح:

(1)أي المعروف من فتوى المصنّف و فتوى المتأخّرين رحمهم اللّه هو حرمان الزوجة من عين الأشجار كحرمانها من عين الأبنية و الآلات دون قيمتها.

(2)الضمير في قوله «قيمتها» يرجع إلى الأشجار.

(3)يعني أنّ الآلات في قول المصنّف رحمه اللّه «و تمنع... من الآلات» تحمل على معنى يشمل الأشجار أيضا.

(4)الضميران في قوله «هو و غيره» يرجعان إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف و غيره حملوا لفظة «الآلات» الواقعة في كلام الشيخ رحمه اللّه على معنى يشمل الأشجار أيضا.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو «ما» الموصولة في قوله «ما يشمل الأشجار».

(6)أي مع أنّ الشيخ رحمه اللّه لم يتعرّض في كلامه لإرث الزوجة من عين الأشجار، فجعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ.

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى حمل الآلات على ما ذكر.

(9)فإنّ الظاهر هو عدم إطلاق الآلات على الأشجار.

(10)أي و مع أنّ المصنّف رحمه اللّه حمل كلمة الآلات في كلام الشيخ رحمه اللّه على المعنى الأعمّ الشامل للأشجار هنا يبقى الفرق بين قوله هنا و بين عبارته في كتاب الدروس.

ص: 274

الآلات هنا (1) و بينها في عبارته في الدروس و عبارة المتأخّرين حيث ضمّوا إليها (2) ذكر الأشجار، فإنّ المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر منها (3)، و هي (4) آلات البناء و الدور.

و لو (5) حمل كلام المصنّف هنا و كلام الشيخ و من تبعه على ما يظهر من معنى الآلات (6) و يجعل (7) قولا برأسه في حرمانها (8) من الأرض مطلقا (9) و من آلات البناء عينا لا قيمة و إرثها من الشجر كغيره (10) كان أجود، بل النصوص (11) الصحيحة...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة، و الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الآلات، و في قوله «عبارته» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(2)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الآلات. يعني أنّ المتأخّرين ذكروا الأشجار بعد ذكر الآلات، و هو يدلّ على عدم شمول الآلات للأشجار.

(3)أي المعنى الظاهر من لفظة «الآلات».

(4)يعني أنّ الظاهر من الآلات هو آلات الأبنية و الدور.

(5) «لو» شرطيّة، جوابها هو قوله «كان أجود».

(6)فلا تشمل الآلات الأشجار.

(7)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما يظهر.

(8)أي يجعل حرمان الزوجة من الأرض عينا و قيمة و من الآلات و الأبنية عينا لا قيمة و إرثها من عين الأشجار قولا مستقلاّ.

(9)أي عينا و قيمة.

(10)أي القول بإرث الزوجة من عين الشجر كغيره ممّا ترك الميّت.

(11)هذا مبتدأ، خبره قوله «دالّة». و من النصوص الصحيحة الدالّة على إرث الزوجة-

ص: 275

و غيرها (1) دالّة عليه (2) أكثر من دلالتها (3) على القول المشهور بين المتأخّرين (4).

و الظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتّخذ للسكنى (5) و غيرها من

**********

شرح:

-من الأشجار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة و [عن] محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا (الوسائل: ج 17 ص 518 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 4).

أقول: إنّ الرواية تدلّ على عدم إرث النساء من الأرض و العقار، و مفهومها إرثهنّ من غيرهما الشامل للأشجار أيضا، لعدم استثناء الأشجار فيها.

(1)أي و غير الصحيحة.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما استجاده الشارح رحمه اللّه في قوله «كان أجود».

(3)أي النصوص الدالّة على إرث الزوجة من الأشجار أكثر دلالة و أوضح إشارة إلى ما هو محطّ النزاع.

و من الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من عين الأشجار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل. يعني من البناء الدور، و إنّما عنى من النساء الزوجة (الوسائل: ج 17 ص 522 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 16).

(4)و القول المشهور بين المتأخّرين هو عدم إرث الزوجة من عين الأشجار، بل ترث من قيمتها.

(5)مثل الدار للسكنى. و الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى السكنى.

ص: 276

المصالح (1) كالرحى (2) و الحمّام و معصرة (3) الزيت (4) و السمسم (5) و العنب و الإصطبل و المراح (6) و غيرها، لشمول الأبنية لذلك (7) كلّه و إن لم يدخل في الرباع المعبّر به في كثير من الأخبار (8)، لأنّه جمع ربع (9)، و هو الدار.

و لو اجتمع ذات الولد و الخالية عنه (10) فالأقوى اختصاص ذات الولد

**********

شرح:

(1)أي من مصالح المعاش.

(2)الرحى: الطاحون (واويّة يائيّة)، مثنّاها رحوان و رحيان، ج أرح و أرحاء (أقرب الموارد).

(3)المعصر، و المعصرة: ما يعصر به العنب و نحوه (المنجد).

(4)الزيت: عصير الزيتون، ج زيوت (المنجد).

(5)السمسم: حبّ يستخرج منه الخلّ أي الشيرج (أقرب الموارد).

(6)المراح: مأوى الشياه، كما و أنّ الإصطبل مأوى الدوابّ (من تعليقة السيّد كلانتر).

(7)المشار إليه في قوله «لذلك» هو ما ذكر من الأمثلة من الرحى و الحمّام و غيرهما.

(8)فإنّ في بعض الأخبار ذكر لفظ «الرباع»، و هو الدار، منها ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ترث المرأة الطوب، و لا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل بسببها (الوسائل: ج 17 ص 518 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 2).

(9)الربع: الدار بعينها حيث كانت، ج رباع و ربوع و أربع و أرباع (أقرب الموارد).

(10)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الولد. يعني لو اجتمع زوجة ذات الولد مع -

ص: 277

بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الاخرى من عينه، و اختصاصها (1) بدفع القيمة دون سائر الورثة، لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما (2)، فإذا حرمت إحداهما من بعضه (3) اختصّ بالاخرى (4)، و أنّ (5) دفع القيمة على وجه القهر (6) لا الاختيار.

فهو (7) كالدين لا يفرق (8) فيه بين بذل الوارث العين و عدمه (9)، و لا

**********

شرح:

-زوجة خالية عنه ورثت ذات الولد ثمن عين ما حرمت غير ذات الولد منه.

(1)الضمير في قوله «اختصاصها» يرجع إلى ذات الولد. يعني أنّها أخذت ثمن العين أجمع، و عليها وحدها أن تدفع قيمة حقّ الاخرى.

(2)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه.

(3)المراد من «بعضه» هو أعيان الأبنية. يعني أنّ ثمن التركة يختصّ بذات الولد و الخالية عنه، فإذا حرمت إحداهما من بعض اختصّ بالاخرى.

و فاعل قوله «اختصّ » هو الضمير العائد إلى البعض.

(4)أي الزوجة الاخرى، و هي ذات الولد.

(5)بالفتح، و الجملة عطف على قوله «اختصاصها».

و الحاصل من معنى العبارة هو أنّ الأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض و أنّ دفع القيمة على وجه القهر.

(6)يعني أنّ ذات الولد تجبر على دفع قيمة سهم الاخرى.

(7)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى حقّ الزوجة. يعني أنّ حقّها مثل الدين المستقرّ في الذمّة، فيجب على الورّاث قضاؤه.

(8)بصيغة المجهول، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى وجوب الدفع.

(9)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى البذل.

ص: 278

بين امتناعه (1) من القيمة و عدمه، فيبقى (2) في ذمّته إلى أن يمكن الحاكم إجباره (3) على أدائها (4) أو البيع (5) عليه قهرا كغيره (6) من الممتنعين من أداء الحقّ .

و لو تعذّر ذلك (7) كلّه بقي (8) في ذمّته إلى أن يمكن للزوجة (9) تخليصه و لو مقاصّة (10)، سواء في ذلك (11) الحصّة و غيرها.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «امتناعه» يرجع إلى الوارث، و في قوله «عدمه» يرجع إلى الامتناع.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوجة، و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى الوارث.

(3)بالرفع، فاعل لقوله «يمكن»، و الضمير يرجع إلى الوارث الممتنع.

(4)الضمير في قوله «أدائها» يرجع إلى القيمة.

(5)بالرفع، فاعل ثان لقوله «يمكن». يعني إلى أن يمكن الحاكم بيع العين و أداء القيمة إلى الزوجة.

(6)الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الوارث. يعني كما أنّ للحاكم أن يجبر غير الوارث من الذين يمتنعون من أداء حقّ الغير على البيع.

(7)يعني و لو تعذّر إجبار الحاكم الوارث على أداء حقّ الزوجة و كذا بيع العين فإذا يبقى حقّها في ذمّة الوارث.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوجة، و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى الوارث.

(9)أي الزوجة المحرومة من العين. و الضمير في قوله «تخليصه» يرجع إلى الحقّ .

(10)يعني يجوز للزوجة الوصول إلى حقّها حتّى بطريق التقاصّ .

(11)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التقاصّ .

ص: 279

و اعلم أنّ النصوص (1) مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين (2)، بل تدلّ (3) على اشتراكهما في الحرمان (4)، و عليه (5) جماعة من الأصحاب.

**********

شرح:

-و المراد من «الحصّة» هو العين. يعني يجوز لها الوصول إلى حقّها بالتقاصّ حتّى بالنسبة إلى سائر أموال الوارث.

(1)يعني أنّ الروايات الواردة في حرمان الزوجة من أعيان الأرض و إرثها من قيمة الآلات و الدور كثيرة، لكنّها مع ذلك خالية عن الفرق بين الزوجة ذات الولد و الخالية عنه.

(2)و هما ذات الولد و الخالية عنه.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى النصوص، و الضمير في قوله «اشتراكهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه.

(4)يعني أنّ النصوص الواردة في باب إرث الزوجة المطلّقة تدلّ على حرمان الزوجة مطلقا، سواء كانت ذات ولد أم لا. و من الروايات المطلقة في الباب هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و تقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقّها منه (الوسائل: ج 17 ص 517 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

فالرواية مطلقة من حيث حرمان الزوجة من القرى و الدور بلا فرق بين ذات الولد و غيرها.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حرمان مطلق الزوجة. يعني أنّ جماعة من الفقهاء قائلون بعدم الفرق بين الزوجتين من حيث الحرمان.

ص: 280

و التعليل الوارد فيها (1) له - و هو (2) الخوف من إدخال المرأة على الورثة من (3) يكرهون - شامل لهما (4) أيضا و إن كان (5) في الخالية من الولد أقوى.

و وجه (6) فرق المصنّف و غيره بينهما (7) وروده في رواية (8) ابن اذينة،

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى النصوص، و في قوله «له» يرجع إلى الحرمان.

(2)يعني أنّ حرمان الزوجة من عين الدور علّل في بعض الروايات بالخوف من إدخال الزوجة شخصا فيها، بأن تتزوّج برجل و تدخله معها في الدار و الحال أنّ الورّاث يكرهون دخوله فيها.

هذا، و لكنّ هذا التعليل - كما أفاده الشارح رحمه اللّه - شامل لذات الولد و لغيرها كلتيهما و إن كان في غير ذات الولد أقوى.

(3)المراد من «من» الموصولة هو الزوج الذي تتزوّج الزوجة به و تدخله في الدور و الورّاث يكرهونه.

(4)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه.

(5)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى التعليل.

(6)هذا مبتدأ، خبره قوله «وروده». يعني أنّ وجه فرق المصنّف و غيره من الفقهاء رحمهم اللّه بين الزوجة ذات الولد و بين الخالية عنه هو ورود الفرق في الرواية.

(7)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه، و في قوله «وروده» يرجع إلى الفرق.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع (الوسائل: ج 17 ص 523 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 2).

ص: 281

و هي مقطوعة (1) تقصر عن تخصيص تلك الأخبار (2) الكثيرة و فيها (3) الصحيح (4) و الحسن إلاّ أنّ في الفرق (5) تقليلا (6) لتخصيص آية إرث الزوجة (7)، مع وقوع الشبهة (8) بما ذكر في عموم الأخبار (9)، فلعلّه (10) أولى

**********

شرح:

(1)وجه كونها مقطوعة هو عدم نقلها عن المعصوم عليه السّلام، بل نقلت عن ابن اذينة.

قال النجاشيّ في كتابه الرجاليّ عن ابن اذينة: عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن اذينة بن سلمة بن الحارث بن... شيخ أصحابنا البصريّين و وجههم، روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بمكاتبة، له كتاب الفرائض (رجال النجاشيّ : ج 2 ص 126).

(2)أي الأخبار الكثيرة المستفيضة المطلقة من حيث حرمان الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الدور لا من قيمتها، سواء كانت الزوجة ذات ولد أم خالية عنه.

(3)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأخبار، و الواو للحاليّة.

(4)الرواية الصحيحة هي التي رواتها إماميّة و عدول، و الحسنة هي التي رواتها إماميّة ممدوحون و لو لم يكونوا بالغين حدّ العدالة.

(5)أي الفرق بين ذات الولد و الخالية عنه.

(6)بالنصب، لكونه اسما مؤخّرا لقوله «أنّ »، و خبرها المقدّم هو قوله «في الفرق».

(7)فإنّ الآية الكريمة مطلقة من حيث إرث الزوجة للثمن، سواء كانت ذات ولد أم لا، و هذا الثمن مطلق يشمل جميع التركة، فحرمانها من الأرض و العقار و الأبنية تخصيص لذلك الشمول الذي يدلّ عليه الإطلاق.

(8)المقصود من «الشبهة» هو دلالة رواية ابن اذينة التي توجب التقييد على الفرق.

و المراد من قوله «ما ذكر» هو الرواية المقطوعة المنقولة عن ابن اذينة.

(9)و قد تقدّم بعض الأخبار الدالّة بعمومها على حرمان الزوجة من الأرض و العقار و الأبنية مطلقا، سواء كانت ذات ولد أم لا.

(10)الضمير في قوله «فلعلّه» يرجع إلى تقليل تخصيص الآية. يعني - على ما أفاده-

ص: 282

من تقليل تخصيص الأخبار، مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه (1).

و في المسألة أقوال اخر و مباحث طويلة حقّقناها (2) في رسالة منفردة (3) تشتمل (4) على فوائد مهمّة، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها (5).

لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة

(و لو طلّق) ذو الأربع (6)(إحدى الأربع و تزوّج (7)) بخامسة (و مات (8)) قبل تعيين المطلّقة أو بعده (9)...

**********

شرح:

-السيّد كلانتر في تعليقته هنا - لعلّ تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص تلك الأخبار، فتخصّص عموم الأخبار بأنّها خاصّة بغير ذات الولد، و بذلك تقلّل من تخصيص الآية الكريمة.

(1)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى تقليل تخصيص الآية، و المقصود هو الفرق بين الزوجة ذات الولد و الزوجة الخالية عنه.

(2)الضمير في قوله «حقّقناها» يرجع إلى أقوال اخر و مباحث طويلة.

(3)فإنّ للشارح رحمه اللّه رسالة مستقلّة لبيان المباحث الطويلة الموجودة في خصوص إرث الزوجة، سواء كانت ذات ولد أم لا.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى رسالة منفردة.

(5)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى رسالة منفردة.

تطليق ذي الأربع و تزوّجه بخامسة (6)أي الزوج الذي له أربع زوجات.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى ذي الأربع.

(8)أي مات ذو الأربع قبل تعيين الزوجة التي طلّقها.

(9)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى التعيين. يعني مات الزوج المطلّق بعد الطلاق و-

ص: 283

(ثمّ اشتبهت المطلّقة) من الأربع (1)(فللمعلومة) بالزوجيّة - و هي (2) التي تزوّج بها أخيرا -(ربع النصيب) الثابت (3) للزوجات، و هو الربع (4) أو الثمن،(و ثلاثة أرباعه (5) بين) الأربع (الباقيات) التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ (6) بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلّقة (بالسويّة (7)).

هذا (8) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه (9) مخالفا غير ابن إدريس، و مستنده (10) رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام،...

**********

شرح:

-التعيين، ثمّ اشتبهت المطلّقة بين الزوجات الأربع.

(1)أي من الزوجات الأربع.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المعلومة بالزوجيّة.

(3)صفة لقوله «النصيب».

(4)أي النصيب الثابت هو الربع عند عدم الولد للزوج، و الثمن في صورة الولد له.

(5)يعني أنّ الربع أو الثمن يقسم على أربعة أسهم، فواحد منها يكون للزوجة التي تزوّج بها أخيرا، و ثلاثة أسهم منها توزّع بين الزوجات الباقيات.

(6)الضمير في قوله «فيهنّ » يرجع إلى الباقيات.

(7)يعني أنّ ثلاثة أرباع من النصيب الثابت للزوجات تقسم بين الأربع الباقيات بالسويّة.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو كون ربع النصيب للمعلومة و ثلاثة أرباعه للباقيات من الزوجات.

(9)أي لا يعلم الشارح رحمه اللّه مخالفا للحكم المذكور إلاّ ابن إدريس رحمه اللّه.

(10)الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى المشهور، و الرواية منقولة في كتاب التهذيب:

محمّد بن يعقوب عنه [عليّ بن الحسن] عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب-

ص: 284

و محصولها (1) ما ذكرناه، و في طريق الرواية عليّ بن فضّال، و حاله (2) مشهور، و مع ذلك (3) في الحكم مخالفة للأصل (4) من توريث من يعلم عدم إرثه (5)، للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.

**********

شرح:

-عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد، أو قال: في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ ، قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّق، ثمّ مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم ميراثه ؟ قال: إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّق من الأربعة بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث، و عليها العدّة، و قال: و يقتسمن الثلاثة نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ جميعا العدّة (التهذيب: ج 9 ص 296 ح 1062).

(1)الضمير في قوله «محصولها» يرجع إلى رواية أبي بصير.

و المراد من «ما ذكرناه» هو إرث المعلومة الربع و تقسيم ثلاثة أرباع بين الباقيات.

(2)الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى عليّ بن فضّال. يعني أنّ حاله مشهور بين أهل الرجال، لأنّه فطحيّ المذهب، فالرواية ضعيفة.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضعف الرواية بعليّ بن فضّال الواقع في سندها. يعني أنّ ما يستفاد من الرواية المذكورة مع كونها ضعيفة مخالف للأصل و القاعدة.

(4)المراد من «الأصل» هو عدم إرث من يعلم كونه غير وارث.

(5)الضمير في قوله «إرثه» يرجع إلى «من» الموصولة، و المراد منها هو الزوجة المطلّقة.

ص: 285

(و) من ثمّ (1)(قيل) - و القائل ابن إدريس -(بالقرعة)، لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر (2) مع تعيّنه في نفس الأمر، و هو (3) هنا كذلك، لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق (4) منعت من الإرث، و حكم بالنصيب للباقيات بالسويّة، و سقط عنها الاعتداد (5) أيضا، لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه (6) قد تزوّج بالخامسة (7).

و على المشهور (8) هل يتعدّى الحكم (9) إلى غير المنصوص، كما (10) لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين (11) أو ثلاث خاصّة أو في جملة الخمس، أو

**********

شرح:

(1)المراد من قوله «ثمّ » هو ضعف الرواية أوّلا، و مخالفتها للأصل ثانيا.

(2)أي مشتبه في الظاهر و لو كان معلوما في الواقع.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المشتبه، و المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد البحث، و المشار إليه في قوله «كذلك» هو المشتبه في الظاهر و المعلوم في الواقع.

(4)يعني إذا أخرجت القرعة إحداهنّ بالطلاق حرمت من الإرث و ورثت الباقيات.

(5)يعني أنّ المرأة التي أخرجتها القرعة سقط عنها العدّة أيضا.

(6)الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى الزوج.

(7)فإنّ تزوّجه بالخامسة يتوقّف على انقضاء عدّة المطلّقة، و إلاّ لم يجز.

(8)أي المشهور من توريث المشتبهة.

(9)اللام تكون للعهد الذكريّ . يعني أنّ المراد من «الحكم» هو الحكم المذكور من إعطاء الربع للمعلومة و إعطاء ثلاثة أرباع للباقيات المشتبهات.

و المراد من «غير المنصوص» هو ما يذكره الشارح رحمه اللّه في قوله «كما لو اشتبهت... إلخ».

(10)هذا و ما بعده من الفروض أمثلة لغير المنصوص.

(11)كما إذا تيقّن بعدم الطلاق لبعض، و حصل الاشتباه في البعض الآخر.

ص: 286

كان للمطلّق (1) دون أربع زوجات فطلّق واحدة و تزوّج باخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوّج و اشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ ، أو طلّق أزيد من واحدة و تزوّج كذلك (2) حتّى لو طلّق الأربع و تزوّج بأربع و اشتبهن (3)، أو فسخ نكاح واحدة لعيب و غيره أو أزيد (4) و تزوّج غيرها أو لم يتزوّج ؟ وجهان (5).

القرعة (6)، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص (7)، لأنّه (8) غير منصوص، مع عموم أنّها (9) لكلّ أمر مشتبه.

و انسحاب (10) الحكم (11) السابق في جميع هذه الفروع، لمشاركته (12)

**********

شرح:

(1)أي الزوج الذي طلّق إحدى زوجاته.

(2)أي تزوّج بأزيد من واحدة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّقات و المزوّجات.

(4)أي فسخ نكاح أزيد من واحدة لعيب أو غيره.

(5)هذا تتميم قوله «هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص». يعني أنّ في تعدّي الحكم المذكور إلى غير المنصوص من الأمثلة المذكورة وجهين.

(6)يعني أنّ أحد الوجهين في خصوص غير المنصوص هو القرعة.

(7)فإنّ ابن إدريس رحمه اللّه قال بالقرعة حتّى في المنصوص.

(8)هذا تعليل للوجه الأوّل الذي هو الحكم بالقرعة في غير المنصوص.

(9)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى القرعة.

(10)بالرفع، عطف على قوله «القرعة». و هذا هو الوجه الثاني لغير المنصوص، و معنى الانسحاب هو جريان الحكم السابق.

(11)أي الحكم الذي ورد في المنصوص.

(12)الضمير في قوله «لمشاركته» يرجع إلى جميع هذه الفروع.

ص: 287

للمنصوص في المقتضي - و هو (1) اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات و تساوي (2) الكلّ في الاستحقاق (3) -، فلا ترجيح، و لأنّه (4) لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه و كثرته، فالنصّ على عين (5) لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه (6) على مأخذ الحكم و إلحاقه (7) بكلّ ما حصل فيه الاشتباه.

فعلى الأوّل (8) إذا استخرجت المطلّقة قسم النصيب (9) بين الأربع (10) أو ما الحق بها (11) بالسويّة (12).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقتضي.

(2)عطف على قوله «اشتباه المطلّقة». يعني أنّ المقتضي للحكم هو اشتباه المطلّقة و تساوي كلّ من الزوجات في احتمال استحقاق الإرث.

(3)أي في احتمال استحقاق الإرث لا في نفس الإرث، لأنّ بعضهنّ لا يستحقّ الإرث.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشأن.

(5)المراد من العين هو المورد المعيّن. يعني أنّ ورود النصّ في مورد خاصّ لا يوجب اختصاص الحكم به.

(6)يعني أنّ ورود النصّ في مورد معيّن إنّما هو للإشارة إلى مأخذ الحكم و مدركه.

(7)الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع إلى الحكم المذكور في النصّ .

(8)المراد من «الأوّل» هو الحكم بالقرعة.

(9)المراد من «النصيب» هو الربع أو الثمن.

(10)أي الأربع من الزوجات الباقيات بعد إخراج المطلّقة بالقرعة.

(11)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأربع.

و المراد من «ما الحق بها» هو الفروض الغير المنصوصة التي قدّمناها.

(12)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «قسم».

ص: 288

و على الثاني (1) يقسم نصيب المشتبهة - و هو (2) ربع النصيب إن اشتبهت (3) بواحدة، و نصفه (4) إن اشتبهت باثنتين - بين (5) الاثنتين أو الثلاث (6) بالسويّة، و يكون للمعيّنتين (7) نصف النصيب، و للثلاث (8) ثلاثة أرباعه (9) و هكذا.

و لا يخفى أنّ القول بالقرعة في غير موضع (10) النصّ هو الأقوى، بل

**********

شرح:

(1)المراد من «الثاني» هو الحكم المشهور و انسحابه في غير المنصوص من الفروض.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نصيب المشتبهة. يعني أنّ نصيب المشتبهة هو ربع أصل نصيب الزوجيّة من الربع أو الثمن.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّقة.

(4)الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى النصيب.

و المراد من «النصيب» هو نصيب الزوجيّة من الربع أو الثمن، كما تقدّم.

(5)الظرف يتعلّق بقوله «يقسم»، و العبارة على نحو اللفّ و النشر المرتّبين. يعني يقسم ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة بين الاثنتين، و نصف النصيب إن اشتبهت باثنتين بين الثلاث.

(6)أي يقسم نصف النصيب بين ثلاث مشتبهات إحداهنّ هي المطلّقة.

(7)يعني إذا قسم نصف النصيب بين الثلاث التي إحداهنّ هي المطلّقة بقي النصف الآخر من أصل نصيب الزوجيّة للزوجتين المعيّنتين.

(8)أي يكون للزوجات الثلاث الباقيات بعد إخراج ربع النصيب لاثنتين إحداهما هي المطلّقة ثلاثة أرباع من أصل نصيب الزوجيّة، فتقسم بينهنّ بالسويّة.

(9)الضمير في قوله «أرباعه» يرجع إلى النصيب.

(10)موضع النصّ هو ما إذا طلّق ذو الأربع إحداهنّ و تزوّج بخامسة، ثمّ اشتبهت -

ص: 289

فيه (1) إن لم يحصل الإجماع (2)، و الصلح (3) في الكلّ خير.

**********

شرح:

-المطلّقة من الأربع.

و المراد من «غير موضع النصّ » هو الفروض التي تقدّمت.

(1)يعني بل الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو جريان القرعة حتّى في موضع النصّ لو لم يحصل الإجماع من الفقهاء على الحكم المذكور.

(2)أي إن لم يحصل الإجماع على العمل بالنصّ لا القرعة.

(3)أي المصالحة بين الزوجات في جميع الفروض من المنصوص و غيره خير من القرعة و من الحكم المذكور المشهور.

***

ص: 290

الفصل الثالث في الولاء

اشارة

(الفصل الثالث (1) في الولاء)

تمهيد

بفتح الواو، و أصله القرب و الدنوّ، و المراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب (2) و لا زوجيّة.

**********

شرح:

الولاء تمهيد (1)أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول». و قد تقدّم الفصل الأوّل في البحث عن الموجبات و الموانع، و الفصل الثاني في السهام و أهلها، و هذا هو الفصل الثالث في الولاء.

الولاء - بالكسر -: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة (أقرب الموارد).

من حواشي الكتاب: قال صلّى اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»، و حيث كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، و لكن يفترقان بأنّ الإرث في النسب ثابت من الطرفين، لتحقّق السبب منهما، بخلاف الولاء، فإنّه ثابت للمنعم على المعتق دون العكس، لأنّ سببه هو العتق، و هو مختصّ بأحد الطرفين، خلافا لابن بابويه حيث قال: «إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه»، و هو شاذّ (المسالك).

(2)أي الإرث بالولاء ليس بنسب و لا زوجيّة.

ص: 291

و أقسامه (1) ثلاثة - كما سبق (2) -: ولاء العتق و ضمان الجريرة و الإمامة.

ولاء العتق

اشارة

(و يرث المعتق عتيقه (3) إذا تبرّع) بعتقه (و لم يتبرّأ) المعتق (من ضمان جريرته (4)) عند العتق مقارنا له (5) لا بعده على الأقوى (و لم يخلّف العتيق) وارثا له (6)(مناسبا (7)).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أقسامه» يرجع إلى الولاء. يعني أنّ أقسام الولاء ثلاثة.

(2)أي كما سبق في أوّل الكتاب في الصفحة 15 و ما بعدها في قول المصنّف رحمه اللّه «و السبب أربعة: الزوجيّة و ولاء الإعتاق و ضمان الجريرة و الإمامة».

ولاء العتق (3)العتيق يكون بمعنى المعتق بالفتح.

(4)الضمير في قوله «جريرته» يرجع إلى العتيق.

(5)ظرف لقوله «لم يتبرّأ». يعني من شرائط ولاء الإعتاق هو أن لا يتبرّأ المعتق من ضمان جريرة المعتق حين الإعتاق لا بعده، فلا اعتبار بعدم التبرّؤ بعد الإعتاق.

و الضميران في قوليه «له» و «بعده» يرجعان إلى الإعتاق.

(6)و من شرائط إرث المعتق هو عدم الوارث للمعتق.

(7)أي الوارث من حيث النسب، أمّا الوارث من حيث السبب مثل الزوجيّة فلا مانع منه، كما سيأتي.

و الحاصل أنّ شروط الإرث بولاء الإعتاق ثلاثة:

أ: التبرّع بالعتق.

ب: عدم التبرّؤ من ضمان جريرة العتيق.

ج: عدم وارث للعتيق من النسب.

ص: 292

(فالمعتق في واجب) كالكفّارة و النذر (سائبة)، أي لا عقل (1) بينه و بين معتقه و لا ميراث.

قال ابن الأثير: قد تكرّر في الحديث ذكر السائبة و السوائب، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة (2) فلا عقل بينهما و لا ميراث.

و في إلحاق (3) انعتاق أمّ الولد (4) بالاستيلاد و انعتاق القرابة (5) و شراء العبد نفسه (6) - لو أجزناه - بالعتق (7) الواجب (8) أو التبرّع قولان، أجودهما الأوّل (9)، لعدم تحقّق الإعتاق (10) الذي هو (11) شرط ثبوت الولاء.

**********

شرح:

(1)أي لا علاقة بين المعتق و المعتق في واجب كالمثالين.

(2)السائبة: العبد يعتق على أن لا ولاء له أي عليه، كان الرجل إذا قال لغلامه: أنت سائبة فقد عتق، و لا يكون ولاؤه لمعتقه و يضع ماله حيث شاء (أقرب الموارد).

(3)خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «قولان».

(4)المراد من «أمّ الولد» هو الأمة التي تكون صاحبة ولد عن مولاها.

(5)كما ينعتق الوالد باشتراء ولده أو بإرثه.

(6)كما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه بمال المولى و أجزنا هذا الشراء.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «إلحاق».

(8)أي هل يلحق ما ذكر من الأمثلة بالعتق الواجب فلا يتحقّق الولاء بين المعتق و العتيق، أم يلحق بالتبرّع فيتحقّق الولاء بينهما؟ فيه قولان.

(9)المراد من «الأوّل» هو إلحاق ما ذكر بالعتق الواجب. يعني أنّ أجود القولين عند الشارح رحمه اللّه هو الإلحاق بالعتق الواجب، فلا ولاء بينهما.

(10)يعني أنّ الإعتاق لم يتحقّق فيما ذكر، بل المتحقّق هو الانعتاق.

(11)ضمير «هو» يرجع إلى الإعتاق.

ص: 293

(و كذا (1) لو تبرّأ) المعتق تبرّعا (2)(من ضمان الجريرة) حالة الإعتاق (و إن لم يشهد (3)) على التبرّي شاهدين على أصحّ القولين (4)، للأصل (5) و لأنّ المراد من الإشهاد الإثبات (6) عند الحاكم لا الثبوت في نفسه (7).

و ذهب الشيخ و جماعة إلى اشتراطه (8)، لصحيحة (9) ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، و ليس له من الميراث شيء، و ليشهد على ذلك»، و لا دلالة لها (10) على الاشتراط .

**********

شرح:

(1)أي مثل المعتق في واجب في كونه سائبة هو ما إذا تبرّأ المعتق من ضمان جريرة المعتق و إن لم يشهد على التبرّي.

(2)أي كان إعتاقه تبرّعا مع التبرّي من ضمان جريرته.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المعتق.

(4)و مقابل هذا القول هو قول الشيخ رحمه اللّه باشتراط الإشهاد في التبرّي.

(5)أي الأصل عدم اشتراط الإشهاد في التبرّي.

(6)يعني أنّ المراد من الإشهاد هو إثبات التبرّي عند الحاكم لا ثبوت التبرّي في الواقع، فإنّه واقع حسب الفرض من دون حاجة إلى أمر آخر.

(7)أي ليس المراد من الإشهاد ثبوت التبرّي في الواقع.

(8)الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الإشهاد على التبرّي.

(9)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 16 ص 46 ب 41 من أبواب كتاب العتق ح 2.

(10)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرواية. يعني أنّ الرواية لا تدلّ على اشتراط الإشهاد على التبرّي.

وجه عدم الدلالة هو احتمال كون الأمر إرشادا إلى مصلحة المولى الذي أعتق لا أنّه الشرط شرعا.

ص: 294

و في رواية (1) أبي الربيع عنه (2) عليه السّلام ما يؤذن (3) بالاشتراط ، و هو (4) قاصر (5) من حيث السند.

العبد المنكّل به

(و المنكّل به (6)) من مولاه (أيضا سائبة) لا ولاء له (7) عليه، لأنّه (8) لم يعتقه، و إنّما أعتقه اللّه تعالى قهرا، و مثله (9) من انعتق بإقعاد أو عمى أو

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثمّ يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، و لا عليّ من جريرتك شيء، و يشهد شاهدين (الوسائل: ج 16 ص 39 ب 36 من أبواب كتاب العتق ح 2).

(2)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق عليه السّلام.

(3)أي في هذه الرواية ما يؤذن باشتراط الإشهاد.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما روي عن أبي الربيع. يعني أنّ المرويّ عن أبي الربيع قاصر من حيث السند.

(5)هذا، و لكنّي ما عثرت على ما يوجب ضعف سندها، و للتأمّل مجال!

العبد المنكّل به (6)المراد من «المنكّل به» هو العبد الذي قطع مولاه أنفه أو اذنه أو غير ذلك.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المولى، و في قوله «عليه» يرجع إلى المنكّل به.

(8)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المولى، و الضمير الملفوظ في قوله «لم يعتقه» يرجع إلى المنكّل به.

(9)أي و مثل المنكّل به في عدم حصول الولاء هو العبد الذي انعتق بسبب الإقعاد أو غيره.

ص: 295

جذام أو برص عند القائل به (1)، لاشتراك الجميع في العلّة، و هي (2) عدم إعتاق المولى و قد قال صلّى اللّه عليه و آله: «الولاء لمن أعتق» (3).

اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق

(و للزوج و الزوجة مع المعتق) و من بحكمه (4)(نصيبهما (5) الأعلى):

النصف (6) أو الربع، و الباقي للمنعم (7) أو من بحكمه (8)،(و مع عدم المنعم (9) فالولاء للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور و الإناث على المشهور (10) بين الأصحاب)،...

**********

شرح:

(1)فإنّ جمعا من الفقهاء قائلون بانعتاق العبد بعروض ما ذكر.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العلّة. يعني أنّ علّة عدم الولاء حاصلة في جميع ما ذكر، و هي فقد إعتاق المولى و تحقّق الانعتاق القهريّ .

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 16 ص 40 ب 37 من أبواب كتاب العتق، ح 1 و 2.

اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق (4)المراد ممّن بحكم المعتق هو أولاد المعتق، فإنّهم يرثون عند عدم المعتق.

(5)الضمير في قوله «نصيبهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة.

(6)النصف للزوج، و الربع للزوجة.

(7)أي للمعتق.

(8)أي من بحكم المنعم، و هو أولاده.

مراتب الإرث مع عدم المعتق (9)أي مع عدم المعتق يكون الولاء لأولاده.

(10)عند المصنّف رحمه اللّه لا عند الشارح رحمه اللّه، كما سيأتي.

ص: 296

لقوله (1) صلّى اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة (2) كلحمة النسب» (3)، و الذكور (4) و الإناث يشتركون في إرث النسب، فيكون كذلك (5) في الولاء، سواء كان المعتق (6) رجلا أو امرأة.

و في جعل المصنّف هذا القول (7) هو المشهور نظر (8)، و الذي صرّح (9) به هو في شرح الإرشاد أنّ هذا قول المفيد، و استحسنه (10) المحقّق، و فيهما (11) معا نظر،...

**********

شرح:

(1)هذا تعليل لكون الولاء لأولاد المعتق ذكورا و إناثا.

(2)اللحمة - بالضمّ -: القرابة، ج لحم (أقرب الموارد).

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب (الوسائل: ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب كتاب العتق ح 2).

(4)يعني أنّ الذكور و الإناث يشتركون في إرث النسب، و هم كذلك في الولاء.

(5)أي يشترك الذكور و الإناث في الولاء أيضا.

(6)بصيغة اسم الفاعل.

(7)أي القول بكون أولاد المعتق ذكورا و إناثا قائمين مقامه عند عدمه.

(8)يعني في جعل المصنّف رحمه اللّه هذا القول هو المشهور إشكال.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف صرّح في كتابه (شرح الإرشاد) بكون هذا القول قول المفيد رحمه اللّه.

(10)ضمير المفعول يرجع إلى قول المفيد.

(11)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى نسبة ذلك القول إلى المفيد رحمه اللّه، و نسبة الاستحسان إلى المحقّق رحمه اللّه. يعني و في كليهما إشكال.

ص: 297

و الحقّ أنّه (1) قول الصدوق خاصّة، و كيف كان (2) فليس بمشهور.

و في المسألة أقوال (3) كثيرة، أجودها (4) - و هو (5) الذي دلّت عليه الروايات (6) الصحيحة - ما اختاره الشيخ في النهاية و جماعة أنّ المعتق إن كان رجلا ورثه (7) أولاده الذكور دون الإناث (8)، فإن لم يكن له ولد ذكور

**********

شرح:

(1)يعني أنّ القول الذي نسبه المصنّف رحمه اللّه إلى المشهور إنّما هو قول الصدوق رحمه اللّه.

(2)يعني أنّ القول المذكور سواء كان قول المفيد أو الصدوق ليس بمشهور بين الأصحاب.

(3)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في المسألة».

(4)أي أجود الأقوال عند الشارح رحمه اللّه هو ما اختاره الشيخ رحمه اللّه في النهاية.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأجود.

(6)من الروايات الصحيحة هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام على امرأة أعتقت رجلا، و اشترطت ولاءه و لها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها يعقلون عنه دون ولدها (الوسائل: ج 16 ص 44 ب 39 من أبواب كتاب العتق ح 1).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى في رجل حرّر رجلا و اشترط ولاءه، فتوفّي الذي أعتق و ليس له ولد إلاّ النساء، ثمّ توفّي المولى و ترك مالا و له عصبة، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (المصدر السابق: ص 44 ب 40 ح 1).

(7)الضميران في قوليه «ورثه» و «أولاده» يرجعان إلى المعتق.

(8)أي لا ترثه الإناث من أولاده.

ص: 298

ورثه (1) عصبته دون غيرهم، و إن كان (2) امرأة ورثه عصبتها (3) مطلقا (4).

و المصنّف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف، و هو (5) كقول النهاية إلاّ أنّه (6) جعل الوارث للرجل ذكور أولاده (7) و إناثهم، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية (8) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته»، و إلى قوله (9) صلّى اللّه عليه و آله:

«الولاء لحمة كلحمة النسب» (10)، و الروايتان ضعيفتا السند، الاولى (11)

**********

شرح:

(1)أي ورث المعتق عصبته، و هم الذين ينتسبون إلى المعتق من جانب الأب.

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المعتق، و كذا الضمير الملفوظ في قوله «ورثه».

(3)الضمير في قوله «عصبتها» يرجع إلى الامرأة.

(4)أي سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مذهب الشيخ رحمه اللّه.

(6)الضمير في قوله «أنّه» و ضمير الفاعل في قوله «جعل» يرجعان إلى الشيخ.

(7)الضمير في قوله «أولاده» يرجع إلى الرجل، و في قوله «إناثهم» يرجع إلى الأولاد.

(8)الرواية منقولة في كتاب التهذيب:

الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب رضى اللّه عنه، فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ميراثه إلى بنت حمزة رضى اللّه عنه (التهذيب: ج 9 ص 331 ح 12).

(9)عطف على قوله «إلى رواية عبد الرحمن بن الحجّاج». يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه استند في إدخال الإناث إلى هذه الرواية الثانية عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(10)و قد تقدّم ذكر الرواية بتمامها مع التعرّض لمصدرها في الهامش 3 من ص 297.

(11)يعني أنّ رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ضعيفة السند، لوقوع الحسن بن سماعة في -

ص: 299

بالحسن بن سماعة، و الثانية بالسكونيّ (1)، مع أنّها (2) عمدة القول الذي اختاره (3) هنا، و جعله (4) المشهور.

و العجب من المصنّف كيف يجعله (5) هنا مشهورا، و في الدروس قول (6) الصدوق خاصّة، و في الشرح قول (7) المفيد، و أعجب منه (8) أنّ ابن إدريس مع اطراحه (9) خبر الواحد الصحيح تمسّك هنا بخبر السكونيّ

**********

شرح:

-سندها، فإنّه واقفيّ غير موثّق.

(1)اختلفوا في وثاقة السكونيّ ، و هو إسماعيل بن أبي زياد (و الظاهر أنّ اسم أبي زياد كان مسلم)، قيل في حقّه: إنّه عامّيّ ، عن العلاّمة رحمه اللّه أنّه غير إماميّ و لم يكن موثّقا، و عن المحقّق الممقانيّ أنّه ثقة، و قال النجاشيّ : له كتاب قرأته على أبي العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح.

(2)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الثانية.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «جعله» يرجع إلى القول المختار.

(5)الضمير الملفوظ في قوله «يجعله» يرجع إلى القول الذي اختاره المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب.

(6)بالنصب، مفعول لقوله «يجعله».

(7)بالنصب، مفعول آخر لقوله «يجعله».

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى جعل المصنّف رحمه اللّه هذا القول مشهورا.

(9)الضمير في قوله «اطراحه» يرجع إلى ابن إدريس رحمه اللّه. يعني أنّ ابن إدريس من جملة الذين لا يقولون بحجيّة خبر الواحد الصحيح، و مع ذلك تمسّك هنا بخبر السكونيّ !!

ص: 300

محتجّا بالإجماع عليه (1) مع كثرة الخلاف و تباين (2) الأقوال و الروايات.

و لو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب (3) شاركهم على الأقوى (4).

و قيل: الابن (5) أولى.

و كذا يشترك الجدّ للأب (6) و الأخ من قبله (7)، أمّا الامّ (8) فيبنى إرثها على ما سلف، و الأقوى أنّها (9) تشاركهم أيضا (10).

و لو عدم الأولاد اختصّ الإرث بالأب (11).

(ثمّ ) مع عدمهم (12) أجمع يرثه (13)...

**********

شرح:

(1)يعني احتجّ ابن إدريس بالإجماع على القول المذكور و الحال أنّ المسألة خلافيّة!!

(2)أي و الحال أنّ الأقوال و الروايات في المسألة متباينة.

(3)المراد من الأب هنا هو أبو المعتق. يعني لو مات المعتق و بقي منه أولاده و أبوه اشتركوا في الإرث من المعتق.

(4)في مقابل القول الذي ينقله بقوله «و قيل».

(5)يعني قال بعض: إنّ ابن المعتق أولى بالإرث من أبيه.

(6)أي يشترك جدّ المعتق من جانب الأب مع أخيه من قبله.

(7)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الأب.

(8)يعني أنّ الحكم بإرث أمّ المعتق يبتني على القول بإرث الإناث ولاء الإعتاق و عدمه.

(9)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى أمّ الميّت. يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ أمّ المعتق أيضا تشارك سائر المنسوبين إلى المعتق في الإرث.

(10)أي كما أنّ الأب يشارك الأولاد فكذلك الامّ أيضا تشاركهم.

(11)يعني أنّ الإرث يختصّ بأبي الميّت عند عدم أولاده.

(12)الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الأولاد و الأبوين.

(13)الضمير في قوله «يرثه» يرجع إلى العتيق.

ص: 301

(الإخوة (1) و الأخوات) من قبل الأب و الامّ أو الأب (2).

(و لا يرثه المتقرّب بالامّ ) من الإخوة و غيرهم كالأجداد (3) و الجدّات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات لها.

و مستند ذلك (4) كلّه رواية السكونيّ في اللحمة، خصّ (5) بما ذكرناه، للأخبار الصحيحة، فيبقى الباقي.

و الأقوى أنّ الإناث منهم (6) في جميع ما ذكر لا يرثن، لخبر العصبة (7)، و على هذا (8) فيستوي إخوة الأب و إخوة الأبوين، لسقوط نسبة الامّ ، إذ

**********

شرح:

(1)أي إخوة المعتق و أخواته.

(2)أي من قبل الأب خاصّة عند عدم الإخوة و الأخوات للأبوين.

(3)أي لا يرث العتيق أقرباء المعتق من جانب الامّ ، مثل أجداده و جدّاته و أعمامه و عمّاته من جانب الامّ .

(4)أي مستند ولاء أقرباء المعتق مطلقا هو رواية السكونيّ ، فإنّها تدلّ على عموم الولاء لأقرباء المعتق للأبوين و للأب و للأمّ ، لكنّها تخصّص بالأخبار الصحيحة الدالّة على اختصاص الإرث في الولاء بالذكور من الأولاد و حرمان الإناث منهم من الإرث.

(5)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى عموم رواية السكونيّ . يعني أنّ عموم الرواية المذكورة خصّ بما ذكرناه من أنّ المتقرّب بالامّ لا يرث هذا الولاء.

(6)أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الإناث من أقرباء المعتق لا يرثن من العتيق.

(7)قد نقلنا خبري العصبة سابقا في الهامش 6 من ص 298.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم إرث الإناث لخبر العصبة. يعني فعلى هذا يستوي الإخوة للأب خاصّة و الإخوة للأبوين.

ص: 302

لا يرث من يتقرّب بها (1)، و إنّما المقتضي التقرّب بالأب، و هو (2) مشترك.

(فإن عدم قرابة المولى (3)) أجمع (فمولى المولى) هو الوارث إن اتّفق (4)،(ثمّ ) مع عدمه (5) فالوارث (قرابة مولى المولى) على ما فصّل (6)، فإن عدم (7) فمولى مولى المولى، ثمّ قرابته.

ولاء ضمان الجريرة

(و على هذا فإن عدموا (8)) أجمع (فضامن الجريرة) - و هي (9) الجناية -،(و إنّما يضمن سائبة (10)) كالمعتق في الواجب (11)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الامّ .

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التقرّب بالأب.

(3)يعني لو لم يوجد للمعتق قريب فالولاء للذي أعتق المعتق.

(4)أي إن وجد معتق للمعتق فالولاء له.

(5)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى مولى المولى.

(6)يعني لو لم يوجد المعتق و لا مولاه ورث أقرباء مولى المعتق.

(7)أي إن عدم القريب لمولى المولى أيضا ورث المولى الذي أعتق مولى المولى، ثمّ أقرباؤه و هكذا.

ولاء ضمان الجريرة (8)أي عدم أولياء الإعتاق من المعتق و معتقه و ورّاثهما و هكذا ورث الميّت ضامن جريرته.

(9)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الجريرة.

(10)قد تقدّم في الهامش 2 من ص 293 معنى السائبة، و أنّه الذي لا ولاء له لأحد، و يضع ماله حيث يشاء.

(11)أي العبد الذي اعتق في الواجب مثل النذر و الكفّارة.

ص: 303

و حرّ (1) الأصل حيث لا يعلم له (2) قريب، فلو علم له قريب وارث (3) أو كان له معتق أو وارث معتق - كما فصّل - لم يصحّ (4) ضمانه.

و لا يرث المضمون الضامن (5) إلاّ أن يشترك الضمان بينهما (6).

و لا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون (7).

و لو كان للمضمون زوج أو زوجة فله (8) نصيبه الأعلى، و الباقي (9) للضامن.

و صورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون (10): عاقدتك على أن

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالمعتق». و هذا مثال ثان للسائبة.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى حرّ الأصل. يعني أنّ الحرّ يصحّ ضمان جريرته إذا لم يعلم له قريب، و إلاّ فلا.

(3)و لا اعتبار للقريب الذي لا يكون وارثا مثل القريب الكافر و غيره.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «فلو علم».

(5)بالنصب، مفعول لقوله «لا يرث». يعني أنّ الذي يكون ضامنا يرث من المضمون، و لا يرث المضمون من الضامن.

(6)فلو اشترك الضمان بين الضامن و المضمون ورث كلّ منهما من الآخر.

(7)أي يشترط في صحّة ضمان الجريرة عدم الوارث للمضمون لا للضامن.

(8)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى كلّ من الزوج و الزوجة. يعني أنّهما يجامعان ضامن الجريرة، و يكون لهما نصيبهما الأعلى.

(9)أي الباقي من نصيب الزوج أو الزوجة يتعلّق بضامن الجريرة.

(10)أي المضمون يقول مخاطبا للضامن، فإيجاب عقد ضمان الجريرة يكون من جانب -

ص: 304

تنصرني (1) و تدفع عنّي و تعقل عنّي و ترثني، فيقول (2): قبلت.

و لو اشترك العقد (3) بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني و أنصرك و تعقل عنّي و أعقل عنك و ترثني و أرثك، أو ما أدّى هذا المعنى، فيقبل الآخر.

و هو (4) من العقود اللازمة، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها (5)، و لا يتعدّى الحكم الضامن (6) و إن كان له (7) وارث.

و لو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد (8) ففي بطلانه (9) أو مراعاته

**********

شرح:

-المضمون، و القبول يكون من جانب الضامن، و صورته أن يقول المضمون:

عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عنّي و تعقل عنّي و ترثني، فيقول الضامن: قبلت.

(1)هذا و ما بعده بصيغة الخطاب.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن.

(3)صورة عقد الضمان المشترك هو أن يقول أحدهما: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و تعقل عنّي و أعقل عنك، و ترثني و أرثك، فيقول الآخر: قبلت.

و الضميران في قوليه «بينهما» و «أحدهما» يرجعان إلى الضامن و المضمون.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عقد الضمان.

(5)أي يعتبر في عقد ضمان الجريرة ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من اللفظ الصريح و تقدّم الإيجاب و الماضويّة و العربيّة على قول و غير ذلك.

(6)أي لا يتعدّى حكم الولاء الضامن إلى ورّاثه، بخلاف ما هو الحال في الإعتاق، بل يختصّ الولاء بشخصه.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الضامن.

(8)كما إذا ولد للمضمون الولد.

(9)و الضمير في قوله «بطلانه» يرجع إلى العقد، و في قوله «مراعاته» يرجع إلى البطلان.

ص: 305

بموت المضمون كذلك (1) وجهان، أجودهما الأوّل (2)، لفقد شرط الصحّة، فيقدح (3) طارئا (4)، كما يقدح ابتداء.

ولاء الإمامة

(ثمّ ) مع فقد الضامن (5) فالوارث (الإمام عليه السّلام) مع حضوره (6)، لا بيت المال على الأصحّ (7)، فيدفع إليه (8) يصنع به ما شاء.

و لو اجتمع معه (9) أحد الزوجين فله (10) نصيبه الأعلى، كما سلف (11).

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «كذلك» هو وجود الوارث للمضمون. يعني يراعى بطلان الضمان بموت المضمون مع الوارث.

(2)أي أجود الوجهين هو بطلان العقد بتجدّد الوارث بعد العقد.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى وجود الوارث.

(4)أي عارضا. يعني كما يقدح وجود الوارث في صحّة عقد الضمان ابتداء كذلك يقدح عارضا.

ولاء الإمامة (5)يعني إذا لم يوجد للميّت وارث من النسب و لا من ولاء الإعتاق و ضمان الجريرة كان الإمام عليه السّلام وارثا.

(6)الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(7)أي القول الأصحّ هو أنّ مال من لا وارث له يختصّ بالإمام عليه السّلام لا ببيت المال.

(8)الضمير في قوله «إليه» و كذا ضمير الفاعل في قوله «يصنع» يرجعان إلى الإمام عليه السّلام.

(9)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(10)الضميران في قوليه «فله» و «نصيبه» يرجعان إلى أحد الزوجين.

(11)أي كما تقدّم أنّ الزوجين يجتمعان مع جميع الورّاث من السبب و النسب، و -

ص: 306

و ما كان (1) يفعله أمير المؤمنين عليه السّلام من قسمته في فقراء بلد الميّت و ضعفاء جيرانه فهو تبرّع منه (2).

حكم المسألة مع غيبة الإمام عليه السّلام

(و مع غيبته (3) يصرف في الفقراء و المساكين من بلد الميّت)، و لا شاهد لهذا التخصيص (4) إلاّ ما روي (5) من فعل أمير المؤمنين عليه السّلام،

**********

شرح:

-يستحقّان نصيبهما، و يبقى الباقي لغيرهما.

(1)هذا جواب عن سؤال مقدّر، و السؤال هو أنّه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى الإمام عليه السّلام ليصنع به كيف شاء مع أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يفرّقه بين فقراء بلد الميّت ؟

و الجواب هو أنّ فعل أمير المؤمنين عليه السّلام كان تبرّعا من نفسه المقدّسة لا أنّه كان واجبا عليه.

(2)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام.

حكم المسألة مع غيبة الإمام عليه السّلام (3)الضمير في قوله «غيبته» يرجع إلى الإمام عليه السّلام. يعني في زمان الغيبة يصرف أموال من لا وارث له في الفقراء و المساكين من بلد الميّت.

(4)المراد من قوله «هذا التخصيص» هو تقييد البلد ببلد الميّت.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن داود عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين عليه السّلام ميراثه إلى همشهريجه [همشيريجه]، (الوسائل: ج 17 ص 552 ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).-

ص: 307

و هو (1) مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في غيبته (2).

و المرويّ (3) صحيحا عن الباقر و الصادق عليهما السّلام أنّ مال من لا وارث له من الأنفال، و هي (4) لا تختصّ ببلد المال، فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء و المساكين من المؤمنين مطلقا (5) - كما اختاره جماعة منهم المصنّف في

**********

شرح:

-قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.

(1)الضميران في قوليه «و هو» و «سنده» يرجعان إلى ما روي.

وجه ضعف سند الرواية هو عدم ذكر داود اسم من نقل عنه، لأنّ في سند الرواية «عن داود عمّن ذكره»، فالمنقول عنه مجهول، و الرواية مرسلة.

(2)يعني أنّ الرواية لا تدلّ على ثبوت الحكم المذكور في زمان الغيبة، لأنّها ساكتة عن بيان حكم زمان الغيبة.

(3)الروايتان منقولتان في كتاب الوسائل:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (الوسائل: ج 17 ص 547 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال (المصدر السابق: ح 4).

(4)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأنفال. يعني أنّ الرواية تدلّ على كون مال من لا وارث له من الأنفال، و هي لا تختصّ بفقراء بلد الميّت.

(5)سواء كانوا من فقراء بلد الميّت أم لا.

ص: 308

الدروس - أقوى (1) إن لم نجز صرفه في غيرهم (2) من مصرف الأنفال (3).

و قيل: يجب حفظه (4) له كمستحقّه (5) في الخمس، و هو (6) أحوط .

(و لا) يجوز أن (يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه (7)،

**********

شرح:

(1)خبر لقوله «فالقول». يعني أنّ القول بجواز صرف أموال من لا وارث له إلى مطلق الفقراء هو الأقوى عند الشارح رحمه اللّه.

(2)أي إن لم نجوّز صرف مال من لا وارث له في غير الفقراء ممّا يصرف الأنفال فيه.

(3)فإنّ الأنفال يجوز صرفها في مطلق مصالح المسلمين بلا اختصاص بفقرائهم.

(4)الضمير في قوله «حفظه» يرجع إلى مال من لا وارث له، و في قوله «له» يرجع إلى الإمام عليه السّلام. يعني قال بعض الفقهاء بوجوب حفظه للإمام عليه السّلام حتّى يظهر، مثل حقّه عليه السّلام في الخمس.

(5)أي كسهمه عليه السّلام من الخمس المعروف بسهم الإمام عليه السّلام.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بالحفظ للإمام عليه السّلام. يعني أنّ القول بحفظ مال من لا وارث له للإمام عليه السّلام حتّى يظهر هو الأحوط .

أقول: تحقّق الخلاف في المسألة، فقال جماعة: يحفظ للإمام عليه السّلام بالوصاية إلى حين حضوره عليه السّلام كسائر الحقوق، و في ظاهر الخلاف الإجماع عليه، و هو أحوط و إن كان الأظهر ما اختاره المحقّق و جماعة من القدماء و المتأخّرين رحمهم اللّه من أنّه يقسم بين الفقراء و المساكين إمّا مطلقا - كما عليه الأكثر -، أو في فقراء بلد الميّت و مساكينه، للنصوص الدالّة على أنّه من الأنفال، و أنّها احلّت للشيعة في زمان الغيبة، مضافا إلى ما نبّه عليه صاحب الكفاية رحمه اللّه تبعا للمقدّس الأردبيليّ رحمه اللّه من أنّ وجهه استغناء الإمام عليه السّلام و احتياج الفقراء، و الحفظ في المدّة المتطاولة تعريض للمال للتلف، فمعلوم رضاه عليه السّلام بذلك، و أنّه لو كان حاضرا لفعل ذلك.

(7)الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى السلطان.

ص: 309

لأنّه (1) غير مستحقّ له عندنا (2)، فلو دفعه (3) إليه دافع اختيارا كان ضامنا له.

و لو أمكنه (4) دفعه عنه ببعضه وجب، فإن لم يفعل (5) ضمن ما كان يمكنه (6) منعه منه.

و لو أخذه (7) الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده (8).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى سلطان الجور، و في قوله «له» يرجع إلى مال من لا وارث له.

(2)أي عندنا فقهاء الشيعة في مقابل فقهاء العامّة القائلين باستحقاق سلطان الجور له.

(3)أي لو دفع شخص المال المذكور إلى سلطان الجور في حال الاختيار كان ضامنا عند اللّه تعالى.

(4)ضمير المفعول في قوله «أمكنه» يرجع إلى الدافع، و الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى سلطان الجور، و في قوله «عنه» يرجع إلى المال، و كذا الضمير في قوله «ببعضه».

يعني لو أمكن دفع الظالم عن المال بإعطاء بعضه له وجب ذلك.

(5)أي إن لم يدفع الظالم عن المال المذكور ببعضه، بل دفع كلّ المال إليه كان ضامنا بمقدار ما كان منعه منه ممكنا.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «يمكنه» يرجع إلى الدافع، و في قوله «منعه» يرجع إلى الظالم، و في قوله «منه» يرجع إلى المال.

(7)أي لو أخذ الظالم المال منه بالقهر لم يكن ضامنا.

(8)أي فلا ضمان على من كان مال من لا وارث له بيده.

***

ص: 310

الفصل الرابع في التوابع و فيه مسائل

اشارة

(الفصل الرابع (1) في التوابع) (و فيه (2) مسائل:)

الاولى: في ميراث الخنثى

اشارة

(الاولى (3): في ميراث الخنثى، و هو من له فرج الرجال و النساء،)

في ميراث الخنثى الواضح

(و حكمه (4) أن يورّث على ما) أيّ الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما (5) فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى إلحاقه (6) بلازمه...

**********

شرح:

التوابع مسائل (1)أي الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول» في التوابع لمسألة أصل الميراث الذي وضع الكتاب لبيانه.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الفصل الرابع.

الاولى: ميراث الخنثى الواضح (3)أي المسأله الاولى من مسائل توابع الإرث.

(4)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الخنثى الذي يكون ذا آلتين.

(5)أي من كلا الفرجين: فرج الذكورة و فرج الانوثة.

(6)الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع إلى الخنثى، و في قوله «بلازمه» يرجع إلى الذي -

ص: 311

من ذكوريّة (1) و انوثيّة، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا (2)، و سواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخّر أم أقلّ على الأشهر (3).

و قيل: يحكم للأكثر.

(ثمّ ) مع الخروج منهما (4) دفعة يورّث (على ما ينقطع منه أخيرا) على الأشهر (5).

و قيل: أوّلا.

و مع وجود هذه الأوصاف يلحقه (6) جميع أحكام من لحق به، و يسمّى (7) واضحا.

**********

شرح:

-سبق منه البول.

(1)فلو بال من آلة الذكورة الحق بالذكور، و إن بال من آلة الانوثة الحق بالإناث.

(2)بأن اختلفا في انقطاع البول.

(3)في مقابل القول بإلحاقه بالنظر إلى ما يخرج منه البول أكثر من الآخر.

(4)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى التي الخنثى. يعني لو خرج البول من كلتا الآلتين ورّث على ما ينقطع منه أخيرا.

(5)في مقابل القول بإلحاقه بالنظر إلى ما ينقطع منه أوّلا.

(6)يعني إذا وجدت العلامات المذكورة كان الخنثى واضحا، و لحقه جميع أحكام الذكورة و الانوثة.

(7)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الخنثى.

***

ص: 312

ميراث الخنثى المشكل

(ثمّ ) مع التساوي في البول أخذا (1) و انقطاعا (يصير مشكلا)، و قد اختلف الأصحاب في حكمه (2) حينئذ.

فقيل: تعدّ أضلاعه (3)، فإن كانت ثماني عشرة فهو (4) انثى، و إن كانت (5) سبع عشرة - من الجانب الأيمن تسع (6)، و من الأيسر ثمان - فهو ذكر.

و كذا لو تساويا (7) و كان في الأيسر ضلع صغير ناقص.

و مستند هذا القول ما روي (8) من قضاء عليّ عليه السّلام به معلّلا بأن حوّاء

**********

شرح:

ميراث الخنثى المشكل (1)فإذا خرج البول من كلتا الآلتين دفعة و انقطع من كلتيهما كذلك كان الخنثى مشكلا.

(2)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الخنثى.

و المراد من قوله «حينئذ» هو حين كون الخنثى مشكلا.

(3)الأضلاع جمع، مفرده الضلع.

الضلع كعنب و الضلع - بسكون اللام و هو المشهور -: عظم صغير من عظام الجنب منحن، مؤنّثة، ج أضلع و ضلوع و أضلاع (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الخنثى.

(5)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الأضلاع.

(6)يعني لو كانت في طرفه الأيمن تسعة أضلاع، و في طرفه الأيسر ثمانية حكم بكونه ذكرا.

(7)يعني و كذا يكون محكوما بالذكوريّة إذا تساوت أضلاع الطرفين، لكن كان في طرفه الأيسر ضلع صغير ناقص.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:-

ص: 313

**********

شرح:

محمّد بن الحسن بإسناده عن ميسرة بن شريح قال: تقدّمت إلى شريح امرأة، فقالت:

إنّي جئتك مخاصمة، فقال: و أين خصمك ؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلّمي، فقالت: إنّي امرأة لي إحليل و لي فرج، فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السّلام في هذا قضيّة، ورّث من حيث جاء البول، قالت: إنّي يجيء منهما جميعا، فقال لها: من أين يسبق البول ؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق، يجيئان في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنّك لتخبرين بعجب، فقالت:

اخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي، و أخدمني خادما، فوطئتها فأولدتها، و إنّما جئتك لما ولد لي لتفرّق بيني و بين زوجي، فقام من مجلس القضاء فدخل على عليّ عليه السّلام فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فادخلت، و سألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمّها، فقال له عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام: هذه امرأتك و ابنة عمّك ؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان ؟ قال:

نعم، قد أخدمتها خادما فوطئتها فأولدها، قال: ثمّ وطئتها بعد ذلك ؟ قال: نعم، قال له عليّ عليه السّلام: لأنت أجرأ من خاصي الأسد، عليّ بدينار الخصيّ - و كان معدّلا - و بمرأتين، فقال: خذوا هذه المرأة، إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا و ألبسوها نقابا و جرّدوها من ثيابها و عدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثمّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا، و الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا، فقال عليّ عليه السّلام: اللّه أكبر ايتوني بالحجّام، فأخذ من شعرها، و أعطاها رداء و حذاء، و ألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين عليه السّلام: امرأتي و ابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟! ممّن أخذت هذه القضيّة ؟ فقال عليه السّلام: إنّي ورثتها من أبي آدم، و حوّاء عليهما السّلام خلقت من ضلع آدم عليه السّلام، و أضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، و عدد أضلاعها أضلاع رجل، و أمر بهم فاخرجوا (الوسائل: ج 17 ص 575 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).

ص: 314

خلقت من ضلع آدم عليه السّلام و إن خالفت (1) في عدد الأضلاع، و انحصار (2) أمره في الذكورة و الانوثة، بمعنى أنّه (3) ليس بطبيعة ثالثة، لمفهوم (4) الحصر في قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (1) (5).

و في الرواية ضعف (6)، و في الحصر منع، و جاز خروجه (7) مخرج الأغلب.

و قيل: يورّث (8) بالقرعة، لأنّها لكلّ أمر مشتبه.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية. يعني أنّ الرواية تخالف ما ذكر من عدد الأضلاع، لأنّ عدد ضلع الجنب الأيمن فيها اثنا عشر و عدد ضلع الجنب الأيسر أحد عشر.

(2)بالرفع، عطف على قوله «ما روي»، و هذا دليل ثان. يعني مستند هذا القول اثنان:

ما روي و انحصار أمر الخنثى في الذكورة و الانوثة.

(3)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الخنثى. يعني أنّ المراد من الانحصار هو كون الخنثى طبيعة ثالثة.

(4)هذا تعليل لعدم الطبيعة الثالثة في الإنسان، لأنّ اللّه تعالى حصر أمره في طبيعتين:

الذكورة و الانوثة.

(5)الآية 49 من سورة الشورى.

(6)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه للدليلين المذكورين بأنّ الرواية ضعيفة من حيث السند، و الآية تحمل على الأغلب.

(7)الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى الحصر. أي يحتمل خروج الحصر مخرج الأغلب.

(8)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الخنثى.

ص: 315


1- سوره 42 - آیه 49

(و المشهور) بين الأصحاب أنّه (1) حينئذ يورّث (نصف النصيبين):

نصيب الذكر و نصيب الانثى (2)، لموثّقة (3) هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى عليّ عليه السّلام في الخنثى - له ما للرجال، و له ما للنساء - قال:

يورّث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث (4)، فإن كانا (5) سواء ورث ميراث الرجال و النساء».

و ليس المراد (6) الجمع بين الفريضتين إجماعا، فهو (7) نصفهما، و لأنّ (8) المعهود في الشرع...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الخنثى، و قوله «حينئذ» إشارة إلى حين كونه مشكلا.

(2)أي يجمع بين نصيب الذكر و نصيب الانثى، ثمّ يعطى الخنثى النصف، فإذا كان نصيب الذكر عشرين و نصيب الانثى عشرة كان المجموع ثلاثين، و يعطى الخنثى منها خمسة عشر سهما.

(3)الموثّقة منقولة في كتاب التهذيب: ج 9 ص 354 ح 3.

(4)أي يورّث بمقتضى الآلة التي يتدفّق البول منها.

(5)أي فإن كان ما للرجال و ما للنساء متساويين من حيث خروج البول و الانبعاث ورث كلا الإرثين.

(6)يعني ليس المراد من قوله عليه السّلام: «ورث ميراث الرجال و النساء» الجمع بين نصيبهما بالإجماع.

(7)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى نصيب الخنثى، و في قوله «نصفهما» يرجع إلى الفريضتين.

(8)هذا هو دليل ثان لتنصيف الفريضتين، و هو أنّ المعهود في الشرع تنصيف ما يقع -

ص: 316

قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين (1) مع تساويهما، و هو (2) هنا كذلك، و لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

(فله (3) مع الذكر خمسة من اثني عشر)، لأنّ الفريضة (4) على تقدير ذكوريّته (5) من اثنين، و على تقدير الانوثيّة من ثلاثة (6)، و هما (7) متباينان، فيضرب إحداهما في الاخرى، ثمّ يضرب المرتفع (8) في اثنين، و هو (9)

**********

شرح:

-فيه النزاع إذا لم يمكن الترجيح.

(1)أي بين المدّعيين مع تساويهما.

(2)يعني أنّ سهم الخنثى هنا مثل ما يقع فيه التنازع.

(3)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الخنثى. يعني يكون للخنثى مع اجتماعه مع الذكر خمسة أسهم من اثني عشر سهما.

(4)يعني أنّ المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة مع ذكوريّة الخنثى و اخرى مع انوثيّته، فيجمع بين السهمين، و ينصف و يكون نصف السهمين للخنثى.

(5)الضمير في قوله «ذكوريّته» يرجع إلى الخنثى. يعني لو فرض الخنثى ذكرا قسمت الفريضة على اثنين، لكلّ من الذكر و الخنثى سهم منهما.

(6)يعني لو فرض الخنثى انثى كانت الفريضة من ثلاثة أسهم، لأنّ للذكر منها اثنين، و للأنثى سهم واحد.

(7)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنين و الثلاثة. يعني يوجد بينهما من النسب التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب التباين، و على القاعدة التي تأتي يضرب أحدهما في الآخر، فتحصل ستّة: (2 * 3 6).

(8)أي يضرب عدد الستّة في عدد الاثنين، فتحصل اثنا عشر سهما: (2 * 6 12).

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ضرب المرتفع في اثنين. يعني ضربه في عدد 2 قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى التي يحكم فيها بالتنصيف.

ص: 317

قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى، للافتقار إلى تنصيف كلّ نصيب (1)، و ذلك (2) اثنا عشر، له (3) منها على تقدير الذكوريّة ستّة (4)، و على تقدير الانوثيّة أربعة (5)، فله (6) نصفهما: خمسة (7)، و الباقي (8) للذكر.

(و مع الانثى (9) سبعة) بتقريب ما سبق (10) إلاّ أنّ له (11) على تقدير الذكوريّة ثمانية (12)،

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحاجة إلى تنصيف كلّ نصيب للذكر و الانثى تقتضي ضرب عدد 2 في المرتفع.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحاصل من ضرب عدد 2 في المرتفع.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخنثى، و في قوله «منها» يرجع إلى اثني عشر.

(4)فإنّ اثني عشر تقسم بين الذكرين إلى اثنين، فنصفها ستّة.

(5)يعني أنّ سهم الخنثى على تقدير كونه انثى أربعة أسهم.

(6)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الخنثى، و في قوله «نصفهما» يرجع إلى الستّة و الأربعة.

(7)لأنّ مجموع الستّة و الأربعة عشرة، و نصفها خمسة، و هي تتعلّق بالخنثى.

(8)و الباقي يكون سبعة أسهم، و هي تتعلّق بالذكر.

(9)يعني يكون سهم الخنثى إذا اجتمع مع الانثى سبعة.

(10)أي كما تقدّم من ضرب اثنين في ثلاثة و ضرب المرتفع أيضا في اثنين و حصول اثني عشر سهما، فللخنثى منها على تقدير الذكوريّة ثمانية، و على تقدير الانوثيّة ستّة، و المجموع هو أربعة عشر سهما، و نصفها يكون سبعة أسهم تختصّ بالخنثى، و الباقي - و هو خمسة أسهم - يتعلّق بالانثى.

(11)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخنثى.

(12)و قد تقدّم أنّ سهم الذكر من اثني عشر سهما ثمانية أسهم.

ص: 318

و على تقدير الانوثيّة ستّة (1)، و نصفهما (2) سبعة (3).

(و معهما (4)) معا (ثلاثة عشر (5) من أربعين سهما)، لأنّ الفريضة على تقدير الانوثيّة من أربعة (6)، و على تقدير الذكوريّة من خمسة (7)، و مضروب إحداهما (8) في الاخرى عشرون، و مضروب المرتفع (9) في اثنين أربعون، فله (10) على تقدير فرضه ذكرا ستّة عشر (11)،...

**********

شرح:

(1)و قد تقدّم أنّ سهم الانثى من الاثني عشر ستّة.

(2)الضمير في قوله «نصفهما» يرجع إلى الثمانية و الستّة.

(3)لأنّ مجموع الثمانية و الستّة يكون أربعة عشر، و نصفها سبعة.

(4)الضمير في قوله «معهما» يرجع إلى الذكر و الانثى. يعني لو خلّف الميّت خنثى و انثى و ذكرا ورث منه ثلاثة أولاد.

(5)أي يتعلّق بالخنثى ثلاثة عشر سهما من أربعين سهما.

(6)لأنّ للخنثى المفروض انثى سهما واحدا، و للأنثى المعلومة أيضا سهما واحدا، و للذكر سهمين، و ذلك أربعة أسهم.

(7)لأنّ للخنثى المفروض ذكرا سهمين، و للذكر المعلوم أيضا سهمين، و للأنثى المعلومة سهم واحد، و ذلك خمسة أسهم.

(8)الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى الأربعة و الخمسة. يعني يضرب عدد 4 في عدد 5، و يحصل عدد عشرين: (4 * 5 20).

(9)يعني يضرب عدد عشرين في عدد اثنين، و يحصل عدد أربعين: (20 * 2 40).

(10)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الخنثى، و كذلك الضمير في قوله «فرضه».

(11)لأنّ للخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر من أربعين، لأنّ الأربعين تقسم على خمسة أسهم، كلّ سهم ثمانية، فللذكر الحقيقيّ سهمان، و للخنثى المفروض ذكرا أيضا -

ص: 319

و على تقديره (1) انثى عشرة، و نصفهما (2) ثلاثة عشر، و الباقي (3) بين الذكر و الانثى أثلاثا (4).

الضابط في مسألة الخنثى

(و الضابط ) في مسألة الخنثى (أنّك (5) تعمل المسألة تارة انوثيّة) - أي تفرضه (6) انثى -(و تارة ذكوريّة، و تعطي كلّ وارث) منه (7) و ممّن اجتمع

**********

شرح:

-سهمان، و للأنثى منها ثمانية أسهم، و المجموع يكون أربعين سهما:

(8+16+16 40)

(1)أي للخنثى على تقدير انوثيّته تكون عشرة، لأنّ لكلّ واحد من الخنثى المفروض انثى و الانثى الحقيقيّة عشرة، و الباقي - و هو عشرون - يكون للذكر، و المجموع يكون أربعين: (10 + 10 + 20 40).

(2)الضمير في قوله «نصفهما» يرجع إلى ستّة عشر و عشرة. يعني يجمع عدد 16 مع عدد 10، و يحصل عدد ستّة و عشرين، و يكون نصفهما - و هو ثلاثة عشر سهما - للخنثى.

(3)أي الباقي - و هو سبعة و عشرون - منها للأنثى الحقيقيّة ثلثها: تسعة أسهم، و للذكر الحقيقيّ ثلثاها: ثمانية عشر سهما، و المجموع هو سبعة و عشرون: (9 + 18 27).

و مجموع السهام المذكورة هو أربعون سهما: (9 + 18 + 13 40).

(4)يعني أنّ الباقي يقسم بين الذكر و الانثى على ثلاثة، اثنان منها للذكر، و واحد منها للأنثى، كما تقدّم.

الضابط في مسألة الخنثى (5)بصيغة الخطاب لمن يريد علم أحكام إرث الخناثى.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «تفرضه» يرجع إلى الخنثى.

(7) «من» في قوله «منه» تكون لبيان لوارث، أي كلّ وارث من الخنثى و غيره.

ص: 320

معه (1)(نصف (2) ما اجتمع له في المسألتين)، مضافا إلى ضرب المرتفع (3) في اثنين، كما قرّرناه (4).

فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين (5) فالفريضة على تقدير

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الخنثى.

(2)بالنصب، مفعول لقوله «تعطي». و قد تقدّم بيان أخذ الخنثى نصف المجموع في الفرض الأخير، و هو اجتماع الخنثى مع الذكر و الانثى، و لنوضح أخذ الذكر و الانثى أيضا نصف المجموع:

اعلم أنّ مجموع ما للأنثى في المسألتين هو ثمانية عشر سهما، لأنّ لها على تقدير كون الخنثى انثى عشرة من الأربعين، لأنّها تقسم على ذكر و انثى حقيقيّة و الخنثى المفروض انثى، و على تقدير كون الخنثى ذكرا ثمانية أسهم، فيكون المجموع منهما ثمانية عشر: (10 + 8 18) و نصفها يكون تسعة أسهم، و مجموع ما للذكر في المسألتين هو ستّة و ثلاثون سهما، لأنّ للذكر عند فرض الخنثى انثى عشرين سهما، و له عند فرض الخنثى ذكرا ستّة عشر سهما، و المجموع منهما يكون كذلك: (20 + 16 36) و نصفها - و هو ثمانية عشر سهما - يكون للذكر.

(3)المراد من «المرتفع» هو الحاصل من ضرب العدد الذي هو المخرج على تقدير الانوثيّة في العدد الذي هو المخرج على تقدير الذكوريّة.

(4)الضمير في قوله «قرّرناه» يرجع إلى ضرب المرتفع في عدد اثنين، هو إشارة إلى قوله في الصفحة 318 «ثمّ يضرب المرتفع في اثنين، و هو قاعدة مطّردة في مسأله الخناثى».

(5)كما إذا كان الوارث للميّت أحد أبويه و ولده الخنثى.

ص: 321

الذكوريّة ستّة (1)، و على تقدير الانوثيّة أربعة (2)، و هما (3) متوافقان بالنصف، فتضرب ثلاثة (4) في أربعة، ثمّ المجتمع (5) في اثنين يبلغ أربعة و عشرين (6)، فلأحد الأبوين خمسة (7)، و للخنثى تسعة عشر.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الفريضة تقسم على ستّة أسهم، واحد منها يكون لأحد الأبوين، و خمسة منها تكون للذكر عند فرض الخنثى ذكرا.

(2)يعني لو فرض الخنثى انثى قسمت الفريضة على أربعة أسهم، لأنّ الخنثى تفرض بنتا للميّت، و لها النصف، و لأحد أبويه السدس.

(3)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الستّة و الأربعة. يعني أنّ بينهما من النسب التوافق بالنصف، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2، فإنّه يعدّ الأربعة مرّتين، فلا يبقى منها شيء، و كذا يعدّ الستّة ثلاث مرّات.

(4)يعني أنّ القاعدة في المتوافقين بالنصف هي ضرب نصف أحدهما في الآخر، فالثلاثة التي هي نصف عدد الستّة تضرب في الأربعة أو بالعكس، فتحصل اثنا عشر: (3 * 4 12).

(5)يعني ثمّ يضرب المرتفع - و هو عدد 12 - في عدد 2 على ما تقدّم من القاعدة المطّردة في مسألة الخناثى.

(6)فيكون المرتفع الحاصل من ضرب اثنين في المجموع أربعة و عشرين:

(12 *2 24)

(7)يعني يكون لأحد الأبوين من المجموع خمسة، لأنّا إذا فرضنا الخنثى ذكرا كان له عشرون، و لأحد الأبوين أربعة هي سدس المال، و إذا فرضنا الخنثى انثى فله ثمانية عشر هي ثلاثة أرباع من أربعة و عشرين، و لأحد الأبوين ستّة منها، و هي ربعها، فالمجموع لأحد الأبوين في المسألتين هو عشرة أسهم: (4 + 6 10) و نصفها - و هو خمسة أسهم من المجموع - يكون لأحد الأبوين، و المجموع للخنثى -

ص: 322

و لو اجتمع معه (1) الأبوان ففريضة الذكوريّة ستّة (2)، و فريضة الانوثيّة خمسة (3)، و هما (4) متباينان، فتضرب إحداهما (5) في الاخرى، ثمّ المرتفع (6) في الاثنين يبلغ ستّين، فللأبوين اثنان و عشرون (7)، و للخنثى

**********

شرح:

-من المسألتين يكون ثمانية و ثلاثين، لأنّ له على تقدير الذكوريّة عشرين، و على تقدير الأنوثيّة ثمانية عشر سهما، و المجموع ثمانية و ثلاثون: (20 + 18 38) و نصفها - و هو تسعة عشر سهما - يكون للخنثى.

(1)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الخنثى. يعني إذا خلّف الميّت أباه و امّه و ولده الخنثى كانت الفريضة على تقدير الذكوريّة ستّة، و على تقدير الانوثيّة خمسة.

(2)فلكلّ واحد من الأبوين واحد من الستّة، و للذكر أربعة أسهم منها.

(3)لأنّ للخنثى المفروض بنتا النصف، و هو ثلاثة من الستّة، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد منها، فيكون المجموع خمسة، فتقسم الفريضة على خمسة.

(4)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الستّة و الخمسة. يعني أنّ النسبة بينهما هي التباين، لأنّه لا يعدّهما عادّ مرّة أو مرارا حتّى يبقى واحد.

(5)الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى الستّة و الخسمة. يعني أنّ مقتضى القاعدة التي يأتي تفصيلها في آخر الكتاب هو أنّه إذا وجدت نسبة التباين بين العددين ضرب أحدهما في الآخر، فتحصل هنا الثلاثون: (6 * 5 30).

(6)يعني ثمّ المرتفع الحاصل من ضرب العددين يضرب في عدد اثنين، فيبلغ ستّين:

(30 *2 60)

(7)لأنّ لهما على تقدير كون الخنثى ذكرا سدسين يساويان عشرين، و أيضا لهما على تقدير كون الخنثى انثى خمسان من الستّين يساويان أربعة و عشرين، فيكون مجموع ما يحصل للأبوين في المسألتين أربعة و أربعين سهما: (20 + 24 44) و نصفها - و هو اثنان و عشرون سهما - يكون للأبوين، لكلّ واحد منهما أحد عشر سهما.

ص: 323

ثمانية و ثلاثون (1).

و لو اجتمع مع خنثى و انثى أحد الأبوين (2) ضربت خمسة: مسألة الانوثيّة (3) في ثمانية عشر (4): مسألة الذكوريّة،...

**********

شرح:

(1)لأنّ للخنثى على فرض كونه ذكرا أربعين سهما من الستّين، و له على تقدير كونه انثى ستّة و ثلاثون سهما (ثلاثة أخماس المال): ثلاثون بالفرض، و ستّة بالردّ، فمجموع ما يحصل للخنثى في المسألتين يساوي ستّة و سبعين: (40 + 36 76) و نصف ستّة و سبعين - و هو ثمانية و ثلاثون - يتعلّق بالخنثى، فمجموع ما يحصل للأبوين - و هو اثنان و عشرون - و ما يحصل للخنثى - هو ثمانية و ثلاثون - يكون ستّين سهما: (22 + 38 60).

(2)أي إذا خلّف الميّت أحد الأبوين و بنتا و ولدا هو خنثى فالمسألة على فرض الخنثى انثى من خمسة، و على فرضه ذكرا من ثمانية عشر سهما.

(3)يعني إذا فرض الخنثى انثى كانت المسألة من خمسة، لأنّه قد اجتمعت بنتان، و فرضهما الثلثان، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي - و هو الواحد من الستّة - يردّ عليهم حسب سهامهم أخماسا، و حيث كانت سهام البنتين أربعة من الستّة و كان سهم أحد الأبوين واحدا منها و كان الباقي يردّ عليهم أيضا كان المال مقسوما على خمسة: أربعة أسهم للبنتين، و هما الانثى الحقيقيّة و الخنثى المفروض انثى، و الواحد لأحد الأبوين.

(4)لأنّ لأحد الأبوين السدس، و الباقي - و هو خمسة أسهم من الستّة - يقسم بين الذكر - و هو الخنثى المفروض ذكرا - و بين الانثى أثلاثا، و مخرجه عدد ثلاثة يضرب في عدد ستّة، و تحصل ثمانية عشر: (3 * 6 18) و لأحد الأبوين منهما ثلاثة أسهم، و هي السدس، و عشرة من الباقي - و هو خمسة عشر سهما - للخنثى المفروض ذكرا، و للأنثى خمسة، فيكون المجموع ثمانية عشر سهما: (3 + 10 + 5 18).

ص: 324

لتباينهما (1) تبلغ تسعين، ثمّ تضربها (2) في الاثنين تبلغ مائة و ثمانين، لأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون (3)، لأنّ له (4) ستّة و ثلاثين تارة و ثلاثين (5) اخرى، فله (6) نصفهما، و للأنثى أحد و ستّون (7)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لتباينهما» يرجع إلى الخمسة و ثمانية عشر، فإنّ بين العددين من النسب هو التباين، لعدم عادّ لهما إلاّ العدد الواحد، فتضرب خمسة في ثمانية عشر، و تحصل تسعون: (5 * 18 90).

(2)الضمير في قوله «تضربها» يرجع إلى التسعين الحاصلة من ضرب عدد 5 في عدد 18. يعني تضرب تسعون في عدد اثنين على ما تقدّم من كون مقتضى القاعدة المطّردة في مسألة الخناثى ضرب المرتفع في عدد اثنين، فتحصل مائة و ثمانون:

(90 *2 180)

(3)أي يكون لأحد الأبوين من المجموع ثلاثة و ثلاثون سهما.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى أحد الأبوين. يعني وجه اختصاص ما ذكر بأحد الأبوين هو أنّ له ستّة و ثلاثين على تقدير كون الخنثى انثى، لأنّ لأحد الأبوين الخمس، و الباقي للبنتين، و خمس مائة و ثمانين هو 36 سهما.

(5)يعني يكون لأحد الأبوين على تقدير كون الخنثى ذكرا ثلاثون سهما، لأنّها سدس مائة و ثمانين: (6 180 30) فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين في هذه المسألة يكون ستّة و ستّين سهما:

(30 + 36 66) و نصفها يكون ثلاثة و ثلاثين سهما يختصّ بأحد الأبوين: (2 66 33).

(6)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى أحد الأبوين، و في قوله «نصفهما» يرجع إلى ثلاثين و ستّة و ثلاثين.

(7)أي يكون للأنثى من المجموع - و هو مائة و ثمانون - أحد و ستّون سهما، لأنّ للبنت-

ص: 325

و للخنثى ستّة و ثمانون (1).

فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الردّ (2)، لأنّ المردود - على

**********

شرح:

-على تقدير كون الخنثى انثى خمسان من المجموع، و هما اثنان و سبعون، و لها على تقدير كون الخنثى ذكرا خمسة أسهم من ثمانية عشر، و هي خمسون من مائة و ثمانين، فيكون المجموع الحاصل من 72 و 50 مائة و اثنين و عشرين:

(72 + 50 122) و نصفها - و هو أحد و ستّون سهما - يختصّ بالانثى.

(1)أي يكون للخنثى من المرتفع - و هو مائة و ثمانون - ستّة و ثمانون سهما، لأنّ للخنثى على فرض كونه انثى خمسين من المرتفع، و هما اثنان و سبعون، و له على فرض كونه ذكرا عشرة أسهم من ثمانية عشر سهما، و هي تساوي مائة، فمجموع ما هو للخنثى في المسألتين يكون مائة اثنين و سبعين سهما: (72 + 100 172) و نصفها - و هو ستّة و ثمانون سهما - يختصّ بالخنثى، فحصل للخنثى من مائة و ثمانين ستّة و ثمانون سهما، و للأنثى أحد و ستّون سهما، و لأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون سهما: (86 + 61 + 33 180).

(2)يعني أنّ المقدار الذي يردّ على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى انثى حقيقيّة، فذلك المقدار ينصّف إذا كان الخنثى مشكلا، ففي المثال المذكور أخيرا لو فرض الخنثى انثى ردّ على الأب أو الامّ ستّة أسهم زيادة على سهمه الذي هو ثلاثون، و أمّا على تقدير كون الخنثى ذكرا فلأحد الأبوين ثلاثون بلا زيادة، فالستّة ساقطة على هذا الفرض، ثمّ مقدار الردّ ينصّف بعد جمع المسألتين و تنصيفهما، فلأحد الأبوين على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا ثلاثون، و له على تقدير كونه انثى ستّة و ثلاثون، أمّا بعد كون الولد مشتبها فلأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون سهما: ثلاثون بالفرض، و ثلاثة بالردّ.

ص: 326

تقدير انوثيّتها (1) - ستّة، و هي (2) فاضلة على تقدير الذكوريّة.

و لو اجتمع معه (3) في أحد الفروض (4) أحد الزوجين ضربت (5) مخرج نصيبه (6) في الفريضة (7)، ثمّ أخذت (8) منها نصيبه، و قسمت الباقي (9)، كما

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «انوثيّتها» يرجع إلى المسألة.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الستّة. يعني أنّ الستّة فاضلة على تقدير ذكوريّة المسألة.

(3)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(4)المراد من «الفروض» هي الفروض المذكورة:

أحدها: اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين و أخذ السهام من أربعة و عشرين.

ثانيها: اجتماع الأبوين مع الخنثى و أخذ السهام من الستّين.

ثالثها: اجتماع الخنثى و الانثى مع أحد الأبوين و أخذ السهام من مائة و ثمانين.

(5)بصيغة الخطاب.

(6)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(7)أي في الفريضة التي تؤخذ السهام منها عند عدم أحد الزوجين، كما تقدّم أخذ السهام في الفرض الأوّل من أربعة و عشرين، و في الفرض الثاني من الستّين، و في الفرض الثالث من مائة و ثمانين.

(8)بصيغة الخطاب. يعني إذا ضربت نصيب أحد الزوجين في الفريضة أخذت نصيبه من المرتفع. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الفريضة، و في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الزوجين.

(9)أي قسمت (بصيغة الخطاب) الباقي بعد إخراج سهم أحد الزوجين بين سائر الورّاث، مثلا إذا دخل الزوج في الفرض الأوّل - و هو اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين - و كان أخذ السهام من أربعة و عشرين ضربت عدد أربعة الذي هو -

ص: 327

سلف (1) إلاّ (2) أنّك هنا (3) تقسمه على ثلاثة (4).

**********

شرح:

-مخرج سهم الزوج في أربعة و عشرين حتّى تحصل ستّة و تسعون:

(4 * 24 96)

فيؤخذ منها أوّلا سهم الزوج، و هو ربع يساوي أربعة و عشرين سهما، و كان للخنثى من الفريضة - و هي أربعة و عشرون - عند عدم دخول الزوج تسعة عشر سهما، فيأخذها مضروبة في ثلاثة، و الحاصل هو سبعة و خمسون سهما:

(19 * 3 57) و لأحد الأبوين من الفريضة عند عدم دخول الزوج خمسة، فيأخذها مضروبة في ثلاثة، و الحاصل هو خمسة عشر سهما: (5 * 3 15) و المجموع ممّا يحصل للزوج و أحد الأبوين و الخنثى ستّة و تسعون سهما:

(15+57+24 96)

(1)أي كما سلف في الفروض المتقدّمة.

(2)استثناء من قوله «كما سلف». يعني يقسم الباقي كما تقدّم إلاّ أنّ كلّ من ورث مقدارا قبل دخول الزوج أو الزوجة استحقّه ثلاث مرّات.

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو فرض دخول أحد الزوجين في المسألة.

(4)أي جعلت التقسيم على ثلاثة أرباع الفريضة لا على تمامها، لأنّ الفريضة ارتفعت بسبب دخول الزوج أربع درجات، فبعد إخراج نصيب أحد الزوجين - و هو الربع - يبقى لسائر الورّاث ثلاثة أرباع، فإذا نزّلته ثلاث درجات - أعني قسمته على ثلاثة - فقد أرجعت الفريضة إلى مقدارها الأوّل.

من حواشي الكتاب: غاية توجيهه أن يقال: مراده أنّه يقسم هاهنا مخرج فريضة الخنثى على ثلاثة من أربعة هي تمام التركة، لأنّ بعد إخراج نصيب الزوج الذي هو الربع يقسم فريضة الخنثى على الباقي، و هو ثلاثة من أربعة، بخلاف ما سلف الذي -

ص: 328

و من (1) استحقّ بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ (2) قدره ثلاث مرّات (3) إن كان زوجا،...

**********

شرح:

-لا زوج فيه، فإنّه يعمل فيه فريضة الخنثى في كلّ التركة التي هو بمنزلة تمام الأربعة هنا، و قوله «من استحقّ » إلى قوله «إن كان زوجا» يبيّن تتمّة الكلام، فقوله «إن كان زوجا» قيد الجميع، و حينئذ لا ينافي كون القسمة على السبعة على تقدير تشريك الزوجة، لأنّه القسم الآخر (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(1)من الخنثى و أحد الأبوين في المثال الأوّل، و من الأبوين و الخنثى في المثال الثاني، و من الخنثى و الانثى و أحد الأبوين في المثال الثالث.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة، و قوله «قدره» بالنصب، مفعول لقوله «أخذ».

(3)يعني كلّ من أخذ شيئا من الفريضة قبل دخول الزوج أخذ مضروبه في عدد ثلاثة، مثلا في الفرض الأخير - و هو اجتماع الخنثى و الانثى مع أحد الأبوين - الفريضة قبل دخول الزوج مائة و ثمانون، فتضربها في عدد أربعة - مخرج سهم الزوج -، و تحصل سبعمائة و عشرون: (180 * 4 720) فللزوج منها ربع يساوي 180 سهما، و الباقي بعد إخراج سهم الزوج - و هو خمسمائة و أربعون - يقسم بين الخنثى و الانثى و أحد الأبوين حسب سهامهم من الفريضة قبل دخول الزوج مضروبة في ثلاثة، فإنّ سهم الانثى من الفريضة قبل دخول الزوج 61، فتضربها في ثلاثة، تبلغ 183:(3 * 61 183) فيكون هذا سهم الانثى من 540 الباقية بعد إخراج سهم الزوج، و سهم الخنثى قبل دخول الزوج 86، فتضربها في ثلاثة، تبلغ 258:(86 * 3 258) يكون هذا سهم الخنثى من 540 الباقية بعد إخراج سهم الزوج، و سهم أحد الأبوين 33 قبل دخول الزوج، فتضربها في عدد 3، تبلغ 99 سهما :

ص: 329

و سبع مرّات (1) إن كان زوجة، و على هذا قس ما يرد عليك من الفروض.

الثانية: ميراث من من ولد على غير العادة

اشارة

(الثانية (2):)

ميراث من ليس له فرج

(من ليس له فرج) الذكر و لا الانثى - إمّا بأن تخرج الفضلة من دبره (3)، أو يفقد الدبر و يكون له ثقبة (4) بين المخرجين يخرج منه

**********

شرح:

-(33 * 3 99)

فيكون هذا سهم أحد الأبوين من 540 الباقية بعد إخراج سهم الزوج.

فمجموع ما يأخذه الزوج و الخنثى و الانثى و أحد الأبوين هو 720 سهما:

(99+258+183+180 720)

(1)كما إذا جامعت الزوجة في المثال الأوّل، و هو فرض اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين الذي كان يؤخذ السهام من أربعة و عشرين بدون الزوجة، فيضرب عدد 8 الذي هو مخرج الثمن الذي هو سهم الزوجة مع وجود الولد للميّت في عدد 24، فتحصل مائة و اثنان و تسعون: (8 * 24 192) فللزوجة منها ثمن يساوي عدد 24، و يكون للخنثى من الفريضة قبل دخول الزوجة 19، فيكون له من العدد المرتفع - و هو 192 - مضروبها في عدد 7، فتحصل له مائة و ثلاثة و ثلاثون سهما: (19 * 7 133) و يكون لأحد الأبوين قبل دخول الزوجة خمسة أسهم، فيكون له من العدد المرتفع مضروبها في عدد 7، و هو يساوي عدد ثلاثة و ثلاثين: (5 * 7 35) فمجموع الحاصل للزوجة و الخنثى و أحد الأبوين هو مائة و اثنان و تسعون سهما، كما تقدّم: (24 + 133 + 35 192).

الثانية: ميراث من ليس له فرج (2)أي المسألة الثانية من مسائل الفصل الرابع.

(3)الضمير في قوله «دبره» يرجع إلى «من» الموصولة.

(4)الثقبة: الثقب، و إنّما يقال هذا فيما يقلّ و يصغر، ج ثقب و ثقب (أقرب الموارد).

ص: 330

الفضلتان (1) أو البول مع وجود الدبر، أو بأن يتقيّأ (2) ما يأكله، أو بأن يكون له لحمة (3) رابية (4) يخرج منها الفضلتان، كما نقل ذلك كلّه -(يورّث بالقرعة) على الأشهر.

و عليه (5) شواهد من الأخبار، منها صحيحة (6) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام: «فيكتب عبد اللّه على سهم و أمة اللّه على سهم»، و يجعل في سهام مبهمة، و يقول ما رواه الفضيل: «اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا

**********

شرح:

(1)يعني يخرج البول و الغائط من الثقبة الواقعة بين المخرجين أو يخرج منها البول مع وجود الدبر له.

(2)قوله «تقيّأ» من قاء يقيء قيئا ما أكله: ألقاه من فمه (المنجد).

(3)اللحمة: القطعة من اللحم (أقرب الموارد).

(4)أي مرتفعة. يعني يكون له لحمة زائدة يخرج منها البول و الغائط .

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التوريث بالقرعة. يعني و على توريث من ذكر بالقرعة شواهد من الأخبار.

(6)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء، قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّه، و على سهم أمة اللّه، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف [حتّى] يورّث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ تطرح السهام [السهمان] في سهام مبهمة، ثمّ تجال السهام، على ما خرج ورّث عليه (الوسائل: ج 17 ص 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 2).

ص: 331

أمر هذا المولود، كيف يورّث ما فرضت له في كتابك ؟»، ثمّ يجيل (1) السهام، و يورّث (2) على ما تخرج (3).

و الظاهر أنّ الدعاء (4) مستحبّ ، لخلوّ باقي الأخبار منه (5).

و كذا نظائره (6) ممّا فيه القرعة.

و في مرسلة (7) عبد اللّه بن بكير: «إذا لم يكن له إلاّ ثقب يخرج منه

**********

شرح:

(1)أي يخلّط السهام بعضها مع بعض (تعليقة السيّد كلانتر).

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المولود.

(3)أي يورّث المولود المذكور على ما تخرجه القرعة، فإن خرج اسم عبد اللّه فهو ذكر، و إن خرج اسم أمة اللّه فهو انثى.

(4)أي الدعاء الوارد في رواية الفضيل بن يسار.

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدعاء. يعني أنّ باقي أخبار الباب خال عن الدعاء المذكور، و من تلك الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق العرزميّ قال: سئل و أنا عنده - يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام - عن مولود ولد و ليس بذكر و لا انثى و ليس له إلاّ دبر كيف يورّث ؟ قال: يجلس الإمام عليه السّلام و يجلس معه ناس فيدعو اللّه و يجيل السهام على أيّ ميراث يورّثه، ميراث الذكر أو ميراث الانثى، فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه، ثمّ قال: و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (1) ، (الوسائل: ج 17 ص 579 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

(6)الضمير في قوله «نظائره» يرجع إلى مورد توريث من ليس له فرج الذكر و لا فرج الانثى.

(7)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :-

ص: 332


1- سوره 37 - آیه 141

البول فنحّى (1) بوله عند خروجه عن مباله (2) فهو ذكر، و إن كان لا ينحّي بوله، بل يبول على مباله فهو انثى»، و عمل بها (3) ابن الجنيد.

و الأوّل (4) - مع شهرته - أصحّ سندا و أوضحه.

ميراث من له رأسان و بدنان على حقو

(و من له رأسان و بدنان على حقو) - بفتح الحاء فسكون القاف -:

معقد (5) الإزار عند الخصر (6)(واحد (7))، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السّلام في مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء إلاّ ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال عليه السّلام: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، و إن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الانثى (الوسائل: ج 17 ص 581 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 5).

(1)أي طرح و دفع البول.

(2)أي الموضع الذي يبول فيه.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الرواية المنقولة عن ابن بكير.

(4)أي الخبر المنقول عن الفضيل بن يسار مشهور أوّلا، و أصحّ سندا، و أوضح دلالة، بخلاف الرواية الثانية، فإنّها ضعيفة، لوجود ابن بكير في سندها، و هو فطحيّ أوّلا، و الذي نقل هو عنه مجهول، فالرواية مرسلة ثانيا، فلا يعتنى بها في مقابل الصحيحة.

ميراث من له رأسان و بدنان (5)أي المحلّ الذي يعقد فيه الإزار.

(6)الخصر: وسط الإنسان، و هو المستدقّ فوق الورك (أقرب الموارد).

(7)بالجرّ، صفة لقوله «حقو».

ص: 333

غيره (1)، لأنّ الكلام هنا في اتّحاد ما فوق الحقو و تعدّده (2)، ليترتّب عليه الإرث، و حكمه (3) أن (يورّث بحسب الانتباه، فإذا) كانا نائمين و (نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، و إلاّ) ينتبه الآخر (فاثنان)، كما قضى به (4) عليّ عليه السّلام.

و على التقديرين (5) يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما (6) انثى واحدة أو انثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين (7).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الذكر.

و المراد من غير الذكر هنا هو الانثى و كذا الخنثى الذي ليس بذكر و لا الانثى.

(2)أي الكلام هنا في حكم تعدّد ما فوق الحقو و اتّحاده، ليترتّب عليه إرث المتعدّد أو المتّحد.

(3)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من له رأسان... إلخ».

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الانتباه. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام مولود له رأسان و صدران على حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السّلام يورّث ميراث اثنين أو واحدا؟ فقال عليه السّلام: يترك حتّى ينام، ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما فإنّما يورّث ميراث اثنين (الوسائل: ج 17 ص 581 ب 5 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

(5)أي و على تقدير الاتّحاد و التعدّد يرثان إرث صاحب الفرج الذي هو موجود.

(6)الضمير في قوله «بكونهما» يرجع إلى البدنين. يعني يحكم بكون البدنين انثى واحدة أو انثيين في فرض وجود فرج الانثى.

(7)أي يحكم بكونهما ذكرين في فرض وجود فرج الذكر.

ص: 334

و لو لم يكن له فرج (1) أو كانا (2) معا حكم لهما (3) بما سبق (4).

هذا من جهة الإرث، و مثله (5) الشهادة (6) و الحجب (7) لو كان (8) أخا (9).

أمّا في جهة العبادة (10)...

**********

شرح:

(1)أي لو لم يكن لذي البدنين على حقو واحد فرج الذكر و لا فرج الانثى، بل خرج الفضلتان من ثقبة بين الفرجين... إلخ، كما تقدّم حكم لهما بما سبق.

(2)أي إذا تحقّق فرج الذكر و فرج الانثى معا، كما تقدّم في الخنثى.

(3)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى البدنين.

(4)أي بما تقدّم من حكم من لا فرج له، و هو القرعة، و من حكم ذي الفرجين، و هو الاختبار بالعلامات المتقدّمة من كيفيّة البول أخذا و انقطاعا و عدّ الأضلاع و غيرهما إلاّ أنّه لو ظهر في المقام كونهما ذكرين ورثا إرث الذكرين، و لو ظهر كونهما انثيين ورثتا إرث الأنثيين.

بقيّة حكم من له رأسان و بدنان (5)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الإرث.

(6)فلو حكم بكونهما اثنين كانت شهادتهما مثل شهادة عدلين، و إلاّ كانت شهادة عدل واحد.

(7)يعني و مثل الإرث هو الحجب، فإن كان من له رأسان و بدنان على حقو واحد اثنين حجب أمّ الميّت عمّا زاد عن السدسين، و إلاّ فلا.

(8)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى من له رأسان و بدنان.

(9)أي أخا للميّت، فإنّ إخوة الميّت تحجب امّه عن الثلث إلى السدس، كما تقدّم.

(10)يعني أمّا حكم من له بدنان من حيث العبادة فهما اثنان.

ص: 335

فاثنان مطلقا (1)، فيجب عليه (2) غسل أعضائه كلّها (3) و مسحها، فيغسل كلّ منهما (4) وجهه و يديه، و يمسح (5) رأسه، و يمسحان معا على الرجلين (6).

و لو لم يتوضّأ أحدهما ففي صحّة صلاة الآخر نظر (7)، من (8) الشكّ في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب المانع (9) إلى أن يتطهّر الآخر.

و لو أمكن الآخر إجبار (10) الممتنع أو تولّي طهارته ففي الإجزاء نظر،

**********

شرح:

(1)سواء حكم بكونهما اثنين في باب الإرث و الشهادة و الحجب أم لا.

(2)الضميران في قوليه «عليه» و «أعضائه» يرجعان إلى ذي البدنين على حقو واحد.

(3)يعني يجب على من له بدنان غسل جميع أعضائه عند غسل أعضاء الوضوء و مسحها.

(4)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى البدنين. يعني يجب على كلّ من البدنين أن يغسل وجهه و يديه عند الوضوء.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ من البدنين. يعني يجب على كلّ منهما أن يمسح رأسه.

(6)أي يمسح كلّ منهما على الرجلين، لاشتراكهما بينهما.

(7)يعني إذا لم يتوضّأ أحدهما مع توضّؤ الآخر أشكل الحكم بصحّة صلاة الآخر.

(8)هذا وجه بطلان صلاة أحدهما إذا امتنع الآخر من الوضوء، و هو أنّه يشكّ في ارتفاع حدثه، لاحتمال كونهما واحدا.

(9)المراد من «المانع» هو الحدث الموجب لبطلان الطهارة، فعند الشكّ في رفعه يستصحب.

(10)يعني إذا أمكن المتوضّئ منهما إجبار الآخر الذي يمتنع من الوضوء أو أمكنه أن يتولّي طهارته ففي الإجزاء إشكال.

ص: 336

من (1) الشكّ المذكور المقتضي (2) لعدم الإجزاء.

و كذا القول (3) لو امتنع من الصلاة.

و الأقوى (4) أنّ لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك (5).

و كذا القول في الغسل و التيمّم و الصوم.

أمّا في النكاح (6) فهما واحد من حيث الذكورة و الانوثة، أمّا من جهة العقد ففي توقّف صحّته (7) على رضاهما معا نظر، و يقوى توقّفه (8)، فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح.

و لو اكتفينا برضا الواحد (9) ففي صحّة نكاح الآخر - لو كان انثى -

**********

شرح:

(1) «من» تكون لبيان وجه النظر، و هو الشكّ في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب.

(2)صفة لقوله «الشكّ ». يعني أنّ هذا الشكّ يقتضي عدم إجزاء وضوء أحدهما.

(3)يعني و مثل القول في جواز إجبار الممتنع و عدمه عند وضوء الآخر هو القول بامتناع الآخر من إتيان الصلاة.

(4)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ لكلّ من البدنين حكم نفسه.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو العبادة، فيحكم بصحّة الوضوء و الغسل و الصلاة من كلّ منهما، سواء وافقه الآخر أم لا.

(6)أي الحكم في نكاحهما هو اتّحادهما، فلو كان ذكرا فهو زوج واحد، و إن كان انثى فهي زوجة واحدة.

(7)الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى العقد.

(8)أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو توقّف العقد على رضى كليهما.

(9)يعني لو اكتفينا في العقد برضى أحدهما ففي صحّة نكاح الآخر إذا كان انثى إشكال.

ص: 337

إشكال.

و كذا يقع الإشكال في الطلاق (1).

و أمّا العقود كالبيع فهما اثنان (2)، مع احتمال الاتّحاد.

و لو جنى أحدهما لم يقتصّ منه (3) و إن كان عمدا، لما يتضمّن من إيلام الآخر أو إتلافه (4).

نعم، لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما (5)، و هل يحتسبان بواحد أو باثنين ؟ نظر (6).

و تظهر الفائدة (7) في توقّف قتلهما (8) على ردّ ما فضل عن دية واحد (9).

**********

شرح:

(1)فيشكل الحكم بوقوع طلاق أحدهما مع عدم طلاق الآخر أو مع عدم رضاه به.

(2)يعني يحتمل عدم صحّة سائر العقود أيضا إلاّ برضى كليهما.

(3)أي لا يجوز الاقتصاص من الجاني و لو كان عامدا، لأنّه يوجب إيذاء الآخر.

(4)الضمير في قوله «إتلافه» يرجع إلى الآخر. يعني أنّ الاقتصاص من الجاني يمكن كونه موجبا لإتلاف الآخر، فلا يجوز.

(5)فلو كان كلاهما جانيين جاز الاقتصاص منهما.

(6)يعني في الحكم باحتسابهما نفسا واحدة أو نفسين وجهان.

(7)أي تظهر فائدة الاختلاف في كونهما واحدا أو اثنين.

(8)الضمير في قوله «قتلهما» يرجع إلى البدنين على حقو واحد.

(9)فلو قتلا شخصا واحدا و أراد صاحب الدم قتل كليهما قصاصا فلو قلنا بكونهما اثنين وجب عليه ردّ ما فضل عن دية واحدة، و لو قلنا بكونهما واحدا لم يجب عليه ذلك.

ص: 338

و لو ارتدّ أحدهما لم يقتل (1) و لم يحبس و لم يضرب، لأدائه (2) إلى ضرر الآخر (3).

نعم، يحكم بنجاسة العضو المختصّ بالمرتدّ دون المختصّ بغيره، و في المشترك (4) نظر، و تبين الزوجة بارتداده (5) مطلقا.

و لو ارتدّا معا لزمهما حكمه (6).

و هذه الفروض ليس فيها شيء محرّر (7)، و للتوقّف فيها (8) مجال و إن كان الفرض نادرا.

الثالثة: الحمل يورّث إذا انفصل حيّا

(الثالثة (9): الحمل يورّث إذا انفصل (10) حيّا) مستقرّ الحياة،(أو تحرّك)

**********

شرح:

(1)نائب الفاعل فيه و فيما بعده من الفعلين هو الضمير العائد إلى أحدهما.

(2)الضمير في قوله «لأدائه» يرجع إلى كلّ واحد من القتل و الحبس و الضرب.

(3)يعني أنّ الذي لم يرتدّ يتأذّى بقتل المرتدّ و حبسه و ضربه، فلا يجوز ذلك في حقّ المرتدّ أيضا.

(4)أي و في نجاسة العضو المشترك - و هو الحقو و ما نزل - نظر.

(5)الضمير في قوله «ارتداده» يرجع إلى أحدهما. يعني إذا ارتدّ أحدهما بانت الزوجة، سواء قلنا بأنّهما واحد أم لا.

(6)أي لزم كليهما حكم الارتداد إذا ارتدّا معا من القتل و الحبس و الضرب.

(7)أي ليس فيها أمر محقّق.

(8)أي للتوقّف في الفروض المذكورة مجال.

الثالثة: توريث الحمل (9)أي المسألة الثالثة من مسائل الفصل الرابع.

(10)فاعله و كذا فاعل قوله «تحرّك» هو الضمير العائد إلى الحمل.

ص: 339

بعد خروجه (1)(حركة (2) الأحياء، ثمّ مات).

و لا اعتبار بالتقلّص (3) الطبيعيّ .

و كذا (4) لو خرج بعضه ميّتا.

و لا يشترط الاستهلال (5)، لأنّه (6) قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الدالّة على الحياة، و ما روي (7) من اشتراط سماع صوته...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى الحمل.

(2)أي إذا تحرّك الحمل بعد خروجه حركة كحركة الأحياء، ثمّ مات ورث.

(3)من تقلّص الشيء: انضمّ و انزوى و تدانى، يقال: تقلّصت الدرع، و أكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق (أقرب الموارد).

(4)يعني و مثل عدم الاعتبار بالتقلّص الطبيعيّ هو ما إذا خرج بعض أعضاء الحمل ميّتا.

(5)من استهلّ الصبيّ : رفع صوته بالبكاء عند الولادة (أقرب الموارد).

(6)هذا تعليل لعدم اشتراط استهلال الحمل بعد الخروج، و هو أنّه يمكن أن يكون أخرس.

و لا يخفى أنّ هذا مبنيّ على أنّ الأخرس لا صوت له حتّى بالبكاء.

(7)الروايات الدالّة على اشتراط الاستهلال في الحمل بعد خروجه منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: لا يرث شيئا حتّى يصيح و يسمع صوته (الوسائل: ج 17 ص 586 ب 7 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن عون عن بعضهم عليهم السّلام، قال: سمعته يقول:

إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتّى يستهلّ و يسمع صوته (المصدر السابق: ح 2).-

ص: 340

حمل (1) على التقيّة.

و اعلم أنّ الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض (2) ما لا يزيد عن اثنين عشرة أكثرها (3) نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد (4) الوارث

**********

شرح:

-أقول: لا يخفى أنّ الروايتين الدالّتين على اشتراط الاستهلال ضعيفتان سندا، لعدم ذكر المعصوم عليه السّلام في الاولى مطلقا، و لعدم تعيين شخص المعصوم عليه السّلام في الثانية، و عن الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه حملهما على التقيّة، لأنّ جمعا من العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

(1)خبر لقوله «ما روي».

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «ما لا يزيد». يعني أنّ الاحتمالات في الحمل إذا لم يزد عن اثنين عشرة، بخلاف ما إذا زاد عن اثنين، فالاحتمالات إذا أكثر من ذلك.

أمّا الاحتمالات العشرة فهي:

الأوّل: ذكر واحد.

الثاني: ذكران.

الثالث: ذكر و انثى.

الرابع: انثى واحدة.

الخامس: انثيان.

السادس: ذكر و خنثى.

السابع: خنثى واحد.

الثامن: خنثيان.

التاسع: انثى و خنثى.

العاشر: ميّت.

(3)الضمير في قوله «أكثرها» يرجع إلى الاحتمالات. يعني أنّ أكثر الاحتمالات من حيث النصيب هو فرض كونه ذكرين.

(4)يعني أنّ الولد الموجود الذي ليس له مانع من الإرث إذا طلب نصيبه من الإرث اعطي على تقدير كون الحمل ذكرين.

ص: 341

نصيبه من التركة اعطي منها على ذلك (1) التقدير، و قد تقدّم الكلام في باقي أحكامه (2).

الرابعة: إرث دية الجنين

(الرابعة (3): دية الجنين (4))، و هو الولد ما دام (5) في البطن، فإذا جنى عليه (6) جان فأسقطه فديته (يرثها (7) أبواه و من يتقرّب بهما (8)) مع عدمهما، كما (9) لو ماتا معه أو مات أبوه (10) قبله و امّه معه،(أو) من يتقرّب (بالأب (11) بالنسب) كالإخوة...

**********

شرح:

(1)المراد من قوله «ذلك التقدير» هو فرض كون الحمل ذكرين.

(2)أي تقدّم الكلام في كون الحمل من موانع الإرث في أوائل الكتاب في الصفحة 49 و ما بعدها في قولهما رحمهما اللّه «و خامسها الحمل، و هو مانع من الإرث إلاّ أن ينفصل حيّا... إلخ».

الرابعة: إرث دية الجنين (3)أي المسألة الرابعة من مسائل الفصل الرابع.

(4)الجنين: الولد ما دام في الرحم، ج أجنّة و أجنن (أقرب الموارد).

(5)يعني يطلق الجنين على الولد ما دام في البطن، سواء دخلت الروح فيه أم لا.

(6)الضمائر في أقواله «عليه» و «فأسقطه» و «فديته» كلّها ترجع إلى الجنين.

(7)الضمير في قوله «يرثها» يرجع إلى الدية.

(8)ضمير التثنية في قوليه «بهما» و «عدمهما» يرجع إلى الأبوين.

(9)هذا بيان فرض عدم الأبوين للجنين. و ضمير الفاعل في قوله «ماتا» يرجع إلى الأبوين، و في قوله «معه» يرجع إلى الجنين.

(10)الضمائر في أقواله «أبوه» و «قبله» و «أمّه» و «معه» كلّها ترجع إلى الجنين.

(11)يعني لو لم يكن للجنين أقرباء من الأبوين ورثه أقرباؤه من جانب الأب خاصّة.

ص: 342

(و السبب (1)) كمعتق الأب (2).

و يفهم من تخصيص (3) الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقرّب بالامّ مطلقا (4)، و قد تقدّم الخلاف فيه (5) و توقّف (6) المصنّف في الحكم.

الخامسة: توريث ولد الملاعنة

(الخامسة (7): ولد الملاعنة (8) ترثه امّه) دون أبيه، لانتفائه (9) عنه

**********

شرح:

(1)أي من يتقرّب بالأب من حيث السبب.

(2)أي كمعتق أبي الجنين، فإنّ معتق أبيه يرث منه إذا لم يكن له وارث من النسب.

(3)أي يفهم من تخصيص المصنّف رحمه اللّه الإرث في قوله «أو بالأب» أنّ المتقرّب من جانب الامّ لا يرث من ديته.

(4)أي سواء وجد له أقرباء من الأبوين أو من الأب خاصّة أم لا.

(5)أي و قد تقدّم الخلاف في إرث المتقرّب بالامّ من الدية.

(6)بالرفع، عطف على قوله «الخلاف». يعني و قد تقدّم أيضا توقّف المصنّف رحمه اللّه في إرث المتقرّب بالامّ في الصفحة 33 و ما بعدها في مقام بيان المانع الثاني من موانع الإرث حيث قال: «و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب له، و في إرث المتقرّب بالامّ قولان»، فإنّ المصنّف قد اكتفى فيه بنقل القولين، و لم يختر واحدا منهما و إن كان الظاهر هنا اختياره عدم إرث المتقرّب بالامّ من الدية.

الخامسة: توريث ولد الملاعنة (7)أي المسألة الخامسة من مسائل الفصل الرابع.

(8)أي ولد الزوجة التي لاعنها زوجها ترثه امّه، و لا يرثه أبوه.

(9)الضمير في قوله «لانتفائه» يرجع إلى الولد، و في قوله «عنه» يرجع إلى الأب.

ص: 343

باللعان حيث كان اللعان لنفيه (1)،(و) كذا يرثه (2)(ولده و زوجته على ما سلف) في موانع الإرث (3) من أنّ الأب لا يرثه، أو في باب اللعان من انتفائه (4) عنه باللعان و عدم (5) إرثه الولد و بالعكس (6) إلاّ أن يكذّب الأب نفسه (7).

أمّا حكم إرث امّه (8) و زوجته و ولده فلم يتقدّم التصريح به، و يمكن أن يكون قوله (9): «على ما سلف» إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين (10)، بمعنى أنّ ميراث امّه و ولده و زوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الامّهات و الأولاد و الزوجات.

**********

شرح:

(1)أي إذا كان اللعان لنفي الولد لا ما إذا كان اللعان لنفي القذف.

(2)الضمائر في أقواله «يرثه» و «ولده» و «زوجته» ترجع إلى الولد.

(3)و قد تقدّم في بيان موانع الإرث أنّ اللعان منها.

(4)الضمير في قوله «انتفائه» يرجع إلى الولد، و في قوله «عنده» يرجع إلى الأب.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من انتفائه»، و الضمير في قوله «إرثه» يرجع إلى الأب.

(6)أي و قد تقدّم في باب اللعان عدم إرث كلّ من الأب و ولد الملاعنة من الآخر.

(7)فلو كذّب الأب نفسه ورثه الولد دون العكس.

(8)الضمائر في أقواله «امّه» و «زوجته» و «ولده» كلّها ترجع إلى ولد الملاعنة.

(9)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله «على ما سلف» ما سلف من كيفية إرث الامّ و الزوجة و الولد.

(10)المراد من «المذكورين» هو أمّ ولد الملاعنة و زوجته و ولده.

ص: 344

(و مع عدمهم) أي عدم الامّ و الولد و الزوجة (فلقرابة (1) امّه) الذكر و الانثى (بالسويّة)، كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها (2) كالخئولة و أولادهم،(و يترقّبون (3)) في الإرث على حسب قربهم إلى المورّث، (فيرثه (4) الأقرب) إليه منهم (فالأقرب) كغيرهم (5)،(و يرث) هو (6)(أيضا قرابة امّه) لو كان (7) في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه (8) إلاّ أن يكذّبوا (9) الأب في لعانه (10) على قول (11).

**********

شرح:

(1)يعني مع عدم الامّ و الولد و الزوجة لولد الملاعنة يرثه أقرباؤه من جانب الامّ .

(2)يعني كما يرث الأقرباء من جانب الامّ مثل الأخوال و الخالات بالسويّة كذلك يرث أقرباء أمّ الملاعنة بالسويّة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى قرابة الامّ .

(4)الضميران في قوليه «فيرثه» و «إليه» يرجعان إلى ولد الملاعنة. يعني أنّ الأقرب إلى الولد من أقربائه للأمّ يمنع الأبعد منهم.

(5)الضمير في قوله «كغيرهم» يرجع إلى أقرباء أمّ ولد الملاعنة.

(6)ضمير «هو» يرجع إلى ولد الملاعنة. يعني أنّه أيضا يرث من أقربائه للأمّ .

(7)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ولد الملاعنة. يعني أنّه يرث من أقربائه للأمّ إذا كان في مرتبة الوارث.

(8)الضمير في قوله «أبيه» يرجع إلى ولد الملاعنة. يعني لا يرث ولد الملاعنة من أقربائه للأب، لانقطاعه عنهم باللعان.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى أقرباء الأب. يعني إلاّ أن يكذّب أقرباء الأب إيّاه في نفيه بأن يقولوا: إنّ أباه كذب في نفيه، و إنّه من أبيه.

(10)الضمير في قوله «لعانه» يرجع إلى الأب.

(11)و قد تقدّم الخلاف في إرث أقرباء الأب من ولد الملاعنة إذا كذّبوا الأب.

ص: 345

السادسة: توريث ولد الزناء

(السادسة (1): ولد الزناء) من الطرفين (2)(يرثه (3) ولده و زوجته لا أبواه و لا من يتقرّب بهما (4))، لانتفائه (5) عنهما شرعا، فلا يرثانه (6) و لا يرثهما (7)، و لو اختصّ الزناء بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة، و ورثه (8) الآخر و من يتقرّب به.

(و مع العدم) أي عدم الوارث له من الولد و الزوجة و من بحكمهما (9)

**********

شرح:

السادسة: توريث ولد الزناء (1)أي المسألة السادسة من مسائل الفصل الرابع.

(2)أي ولد الزناء من جانب الأب و الامّ معا لا ما إذا كان مشتبها من جانب الامّ وحدها أو من جانب الأب وحده.

(3)الضمائر في أقواله «يرثه» و «ولده» و «زوجته» و «أبواه» كلّها ترجع إلى ولد الزناء.

(4)أي لا يرث ولد الزناء أبواه و لا أقرباؤه من جانبهما.

(5)الضمير في قوله «لانتفائه» يرجع إلى ولد الزناء، و في قوله «عنهما» يرجع إلى أبويه. يعني أنّه انتفى عن الأبوين بحكم الشرع.

(6)ضمير المفعول في قوله «فلا يرثانه» يرجع إلى ولد الزناء، و الفاعل هو الضمير الراجع إلى أبويه.

(7)يعني أنّ ولد الزناء لا يرث أبويه.

(8)يعني يرث ولد الزناء من لم يثبت الزناء من طرفه و كذا من يتقرّب إلى الولد بذاك الطرف.

(9)الضمير في قوله «بحكمهما» يرجع إلى الولد و الزوجة.

و المراد من «من بحكمهما» هو الوارثون الذين يتقرّبون إلى الولد بمن لم يثبت الزناء من جانبه.

ص: 346

على ما ذكرناه (فالضامن) لجريرته، و مع عدمه (فالإمام).

و ما روي (1) خلاف ذلك من أنّ ولد الزناء ترثه امّه و إخوته منها أو عصبتها، و ذهب إليه جماعة كالصدوق و التقيّ و ابن الجنيد فشاذّ (2)، و نسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنّه (3) كولد الملاعنة.

السابعة: لا عبرة بالتبرّي من النسب

(السابعة (4): لا عبرة (5) بالتبرّي من النسب) عند السلطان في المنع من إرث المتبرّى (6) على الأشهر (7)، للأصل (8) و عموم القرآن الدالّ على

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: ولد الزناء و ابن الملاعنة ترثه امّه و أخواله و إخوته لأمّه أو عصبتها (الوسائل: ج 17 ص 569 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض و المواريث ح 9).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: ذكر الشيخ أنّه خبر شاذّ لا يترك لأجله الأحاديث.

(2)خبر لقوله «ما روي».

(3)يعني ذهب الشيخ رحمه اللّه إلى أنّ ولد الزناء على توهّم الراوي يكون كولد الملاعنة الذي ترث منه امّه و الحال أنّ هذا التوهّم باطل.

السابعة: حكم التبرّي من النسب (4)أي المسألة السابعة من مسائل الفصل الرابع.

(5)أي لا اعتبار بتبرّي الأب من نسب ولده عند السلطان بأن يقول: لا نسب بيني و بين هذا الولد.

(6)بصيغة اسم المفعول، و المقصود منه هو الولد الذي تبرّى منه أبوه عند السلطان.

(7)أي على أشهر الأقوال في مقابل القول الذي سينقله عن الشيخ و غيره.

(8)أي الدليل على عدم اعتبار التبرّي هو الأصل و عموم القرآن.

ص: 347

التوارث مطلقا (1).

(و فيه (2) قول شاذّ) للشيخ في النهاية و ابن البرّاج:(إنّه) أي المتبرّى (3) من نسبه (ترثه (4) عصبة امّه دون أبيه لو تبرّأ أبوه (5) من نسبه)، استنادا إلى رواية (6) أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المخلوع (7) تبرّأ منه (8) أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته، لمن ميراثه ؟ فقال: «قال عليّ عليه السّلام: هو لأقرب الناس إليه».

**********

شرح:

(1)أي سواء تبرّأ أم لا. يعني أنّ عموم آيات الإرث في القرآن الكريم يشمل ما إذا تبرّأ الأب من ولده أم لا.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المتبرّى من نسبه.

(3)أي الولد الذي تبرّأ منه أبوه.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى المتبرّى من نسبه. يعني قال الشيخ و ابن البرّاج رحمهما اللّه بأنّ المتبرّي منه أبوه ترثه عصبة امّه دون أبيه.

(5)أي الحكم المذكور إنّما هو جار إذا تبرّأ منه أبوه لا امّه.

(6)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 566 ب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض و المواريث ح 3.

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب، لأنّه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إليه.

(7)المراد من «المخلوع» هو الذي يخاصم السلطان و يخرج عليه، فيتبرّأ منه أبوه، ليسلم من شرّ السلطان.

(8)الضميران في قوليه «منه» و «أبوه» يرجعان إلى المخلوع.

ص: 348

و لا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه (1)، لأنّ (2) أباه أقرب الناس إليه» من عصبة امّه، و قد رجع الشيخ عن هذا القول (3) صريحا في «المسائل الحائريّة».

الثامنة: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

اشارة

(الثامنة (4): في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم (5))،

تمهيد

اعلم أنّ من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورّث و إن قلّ (6)، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر، أو اشتبه السبق و الاقتران فلا إرث (7)، سواء كان الموت حتف الأنف (8) أم بسبب إلاّ (9) أن

**********

شرح:

(1)أي ما ذكروه من عدم إرث الأب منه و اختصاص إرثه بعصبة امّه.

(2)هذا هو دليل عدم دلالة الرواية على ما ادّعوه.

(3)يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه رجع عن قوله بعدم إرث الأب من المتبرّى من نفسه في رسالة المسمّاة ب «المسائل الحائريّة».

الثامنة: ميراث الغرقى و المهدوم عليهم (4)أي المسألة الثامنة من مسائل الفصل الرابع.

(5)أي الذين هدم البناء و غيره عليهم و ماتوا.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى التأخّر.

(7)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «فلو ماتا». يعني فلو مات الوارث و المورّث دفعة أو اشتبه التقدّم و التّأخّر لم يحكم بإرث أحدهما من الآخر.

(8)مات فلان حتف أنفه: أي مات بغير قتل و لا ضرب، و إنّما يختصّون الأنف بذلك، لأنّهم يريدون أنّ روحه تخرج من أنفه بتتابع أنفاسه (أقرب الموارد).

(9)استثناء من قوله «فلا إرث».

ص: 349

يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر، و فيهما (1)

يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب

(يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم (2) إذا كان بينهم (3) نسب (4) أو سبب (5)) يوجبان التوارث،(و كان بينهم مال (6)) ليتحقّق به الإرث و لو من أحد الطرفين،(و اشتبه (7) المتقدّم) منهم (بالمتأخّر)، فلو علم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس (8)،(و كان (9) بينهم توارث) بحيث يكون كلّ واحد منهم يرث من الآخر و لو بمشاركة غيره، فلو انتفى - كما لو غرق أخوان و لكلّ واحد منهما ولد أو لأحدهما (10) - فلا توارث بينهما، ثمّ إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الغرق و الهدم.

(2)يعني أنّ الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون بشروط أربعة:

أ: إذا كان بينهم نسب أو سبب.

ب: إذا كان بينهم مال.

ج: إذا اشتبه المتقدّم منهم موتا و المتأخّر.

د: إذا ثبت التوارث بينهم.

(3)الضمير في قوله «بينهم» يرجع إلى الغرقى و المهدوم عليهم.

(4)كما إذا كان أحدهم ولد الآخر.

(5)كما إذا وجد بينهم سبب من أسباب الإرث مثل الزوجيّة أو ضمان الجريرة.

(6)هذا هو الشرط الثاني من الشروط المذكورة في الهامش 2 من هذه الصفحة.

(7)هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة في الهامش 2 من هذه الصفحة.

(8)أي لا يرث المتقدّم موتا من المتأخّر.

(9)و هذا هو الشرط الرابع من الشروط المذكورة في الهامش 2 من هذه الصفحة.

(10)فلو كان لأحدهما ولد لم يرث الآخر منه، لانحصار الإرث في ولده.

ص: 350

له، و منه إلى وارثه (1) الحيّ ، و لا شيء لورثة ذي المال.

لا يرث الثاني المفروض موته ثانيا ممّا ورث منه الأوّل

(و لا يرث الثاني) المفروض موته ثانيا (2)(ممّا ورث منه (3) الأوّل (4))، للنصّ (5)، و استلزامه (6) التسلسل (7)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «وارثه» يرجع إلى الآخر الذي لا مال له.

(2)يعني أنّ الذي فرض موته متأخّرا عن موت الآخر لا يرث من المال الذي ورثه الآخر منه.

و المراد من قوله «ثانيا» هو المرتبة الثانية من الفرض، مثلا إذا كان لزيد ألف تومان و لعمرو خمسمائة تومان و فرضنا أنّ زيدا مات قبل عمرو و انتقل ألف تومان لزيد إلى عمرو، ثمّ فرضنا تقدّم موت عمرو ورث زيد منه خمسمائة تومان كانت له لا من ألف تومان ورثه منه.

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الثاني.

(4)أي الوارث الأوّل الذي فرضنا تأخّر موته في المرتبة الاولى.

(5)النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السّلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا، و لا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا (الوسائل: ج 17 ص 592 ب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم من كتاب الفرائض و المواريث ح 2).

فالنصّ يدلّ على عدم إرث الثاني ممّا ورث منه الأوّل.

(6)الضمير في قوله «استلزامه» يرجع إلى إرث الثاني ممّا ورث منه الأوّل، و هذا دليل ثان.

(7)فإنّه لو ورث الوارث الثاني ممّا ورث منه الوارث الأوّل لزم التسلسل، بمعنى أنّ -

ص: 351

و المحال (1) عادة، و هو (2) فرض الحياة بعد الموت (3)، لأنّ التوريث منه (4) يقتضي فرض موته، فلو ورث (5) ما انتقل عنه (6) لكان (7) حيّا بعد انتقال المال عنه (8)، و هو (9) ممتنع عادة (10).

و أورد مثله (11)...

**********

شرح:

-زيدا الذي فرض موته أوّلا إذا كانت له دنانير انتقلت منه إلى وارثه، ثمّ إن كان الوارث مورّثا انتقلت الدنانير منه إليه، و هكذا إلى أن لا ينتهي إلى حدّ.

(1)لأنّ إرث زيد من عمرو الدنانير التي كانت له إنّما هو بمقتضى فرض كون زيد حيّا بالنسبة إلى هذا المال، فلو قلنا بإرث عمرو أيضا هذا المال من زيد لزم كون زيد ميّتا و حيّا بالنسبة إلى هذا المال، و هو محال.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المحال.

(3)ففي الفرض المذكور فرض زيد ميّتا، فورث ماله عمرو، فلو ورث زيد المال المذكور منه لزم كونه حيّا و ميّتا بالنسبة إلى شيء واحد.

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الثاني، و كذا الضمير في قوله «موته». يعني أنّ إرث الأوّل المال من الثاني يقتضي كون الثاني ميّتا، فلو ورث الثاني المال المذكور لزم المحال المذكور.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني.

(6)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الثاني.

(7)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الثاني.

(8)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الثاني.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون الثاني حيّا بعد انتقال المال عنه.

(10)حتّى في الاعتبار و الفرض (تعليقة السيّد كلانتر).

(11)المراد من «مثله» هو كونه حيّا بعد انتقال المال عنه.

ص: 352

في إرث الأوّل من الثاني (1).

و ردّ (2) بأنّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلا (3)، و نجعل الأوّل (4) كأنّه المتأخّر حياة، بخلاف ما إذا ورّثنا الأوّل (5) من الثاني (6) ممّا (7) كان قد ورثه الثاني منه (8)، فإنّه (9) يلزم فرض موت الأوّل (10) و حياته في حالة واحدة (11)، و فيه (12) تكلّف.

**********

شرح:

(1)أي إرث الأوّل من الوارث الثاني.

(2)هذا جواب عن قوله «و اورد مثله في إرث الأوّل من الثاني». يعني ردّ الإشكال المذكور في إرث الوارث الأوّل من الثاني، ثمّ إرث الوارث الثاني من الأوّل بقطع النظر عن فرض موت الوارث الثاني.

(3)و المفروض أوّلا هو موت الوارث الثاني.

(4)أي نجعل الوارث الأوّل كأنّه مات متأخّرا، فورث هذا المال المتغيّر لا المال الواحد.

(5)أي المفروض موته أوّلا.

(6)أي المفروض موته ثانيا.

(7)أي من المال الذي قد ورثه الوارث الأوّل من الثاني.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأوّل.

(9)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الشأن.

(10)أي يلزم فرض موت الأوّل ليرث منه الثاني، و حياته ليرث هو من الثاني، و هذا محال عادة.

(11)المراد من الحالة الواحدة هو اتّحاد المال الذي ورثه الأوّل من الثاني، فاعتبار الموت و الحياة لشخص واحد بالإضافة إلى مال واحد اعتبار لهما في حالة واحدة.

(12)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الردّ المذكور. يعني و في الفرق المذكور بين -

ص: 353

و المعتمد النصّ ، روى (1) عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في أخوين ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا، قال: «المال لورثة الذي ليس له شيء»، و عن عليّ عليه السّلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال قال: «يرث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء» (2).

**********

شرح:

-الصورتين - و هما صورة فرض الموت و الحياة بالنسبة إلى شيء واحد و صورة اعتبارهما بالنسبة إلى شيئين - تكلّف ظاهر، لأنّه يلزم المحال، و هو اعتبار الموت و الحياة في ظرف واحد لا محالة، فالوجه للفرق بين الصورتين هو النصّ لا الوجه العقليّ المذكور.

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: و ما أدخل ؟ قلت:

رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا كان المال لورثة الذي ليس له شيء، و لم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

لقد شنعها [سمعها]، و هو هكذا (الوسائل: ج 17 ص 590 ب 2 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

(2)و قد تقدّم الرواية بتمامها مع ذكر مصدرها في الهامش 5 من ص 351.

ص: 354

تقديم الأضعف

و هذه (1) حجّة على المفيد و سلاّر، حيث ذهبا إلى توريث كلّ ممّا ورث منه أيضا، استنادا (2) إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث (3)، و لا فائدة (4) إلاّ التوريث ممّا ورث (5) منه.

**********

شرح:

تقديم الأضعف (1)المشار إليه في قوله «هذه» هو الرواية الأخيرة المرويّة عن عليّ عليه السّلام. يعني أنّ هذه الرواية تدلّ على خلاف ما ذهب إليه المفيد و سلاّر رحمهما اللّه.

(2)يعني أنّ المفيد و سلاّر استندا لما ذهبا إليه إلى رواية دالّة على وجوب تقديم الأضعف في الإرث على الأقوى.

(3)قوله «في الإرث» يتعلّق بقوله «تقديم». يعني يقدّم في الإرث من هو أقلّ نصيبا، و ذلك يتمّ بفرض موت الأكثر نصيبا أوّلا، ثمّ موت الأقلّ نصيبا ثانيا.

(4)أي لا فائدة في تقديم الأضعف في الإرث إلاّ التوريث.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الأضعف. يعني ليس أثر لتقديم إرث الأضعف إلاّ التوريث ممّا ورث منه.

و الرواية الدالّة على تقديم الأضعف منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سقط عليه و على امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل، و يورث الرجل من المرأة. - معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضا شيئا - (الوسائل: ج 17 ص 591 ب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

ففي الرواية المنقولة قدّم إرث الزوجة التي هي أضعف من حيث الإرث على إرث الرجل، فإذا كان مال المرأة مساويا لمال الرجل ورثت الربع من مال الرجل، ثمّ -

ص: 355

و اجيب (1) بمنع وجوب تقديمه (2)، بل هو (3) على الاستحباب،(و) لو سلّم (4) فإنّما (يقدّم الأضعف تعبّدا) لا لعلّة معقولة (5)، فإنّ أكثر علل الشرع و المصالح المعتبرة في نظر (6) الشارع خفيّة عنّا تعجز عقولنا عن إدراكها (7)، و الواجب اتّباع النصّ (8) من غير نظر إلى العلّة (9)، و لتخلّفه (10) مع تساويهما (11) في الاستحقاق كأخوين لأب، فينتفي اعتبار

**********

شرح:

-يرث الرجل من مالها الموجود مع ما ورثت هي من زوجها، فيزيد ما ورثه الرجل عن مالها الذي ورثته.

(1)أي و اجيب عن الاستدلال المذكور أوّلا بأنّ تقديم الأضعف ليس واجبا، بل هو مستحبّ .

(2)الضمير في قوله «تقديمه» يرجع إلى الأضعف.

(3)ضمير «هو» يرجع إلى التقديم.

(4)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوجوب.

(5)أي ليس التقديم لعلّة عقليّة، كما توهّم، و هذا جواب ثان عن الاستدلال المذكور.

(6)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «المعتبرة». يعني أنّ عقولنا قاصرة عن إدراك علل الأحكام و مصالحها التي هي معتبرة عند الشارع.

(7)الضمير في قوله «إدراكها» يرجع إلى المصالح و العلل.

(8)أي الواجب هو اتّباع النصّ الذي نقله الشارح رحمه اللّه عن أمير المؤمنين عليه السّلام في الصفحة 354.

(9)أي لا يعتنى بالعلّة العقليّة التي تقدّمت نسبتها إلى الشيخ المفيد و سلاّر رحمهما اللّه.

(10)عطف على قوله «تعبّدا» و الضمير فيه يرجع إلى التقرير المذكور.

(11)الضمير في قوله «تساويهما» يرجع إلى الوارثين.

ص: 356

التقديم (1)، و يصير مال كلّ منهما لورثة الآخر (2).

و على اعتبار تقديم الأضعف وجوبا - كما يظهر من العبارة (3)، و ظاهر الأخبار يدلّ عليه، و منها (4) صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام - أو استحبابا (5) - على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب و ولده قدّم موت الابن (6)، فيرث الأب (7) نصيبه منه، ثمّ يفرض موت الأب، فيرث الابن نصيبه (8) منه، و يصير مال كلّ إلى ورثة الآخر الأحياء (9)، و إن شاركهما (10)...

**********

شرح:

(1)أي ينتفي وجه اعتبار التقديم، كما أفاده المفيد و سلاّر رحمهما اللّه.

(2)فإذا غرق أخوان انتقل مال كلّ منهما إلى ورثة الآخر.

(3)أي كما يظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا حيث قال: «و يقدّم الأضعف تعبّدا».

(4)أي من الأخبار التي ظاهرها تقديم الأضعف هو صحيحة محمّد بن مسلم التي نقلناها في الهامش 5 من ص 355.

(5)عطف على قوله «وجوبا».

(6)لأنّ الولد أكثر إرثا من الأب.

(7)فإنّ الأب أقلّ إرثا من الابن، لأنّ للأب السدس من مال الابن.

و الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى الأب، و في قوله «منه» يرجع إلى الابن.

(8)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى الابن، و في قوله «منه» يرجع إلى الأب.

(9)صفة لقوله «ورثة». يعني حيث لا وارث لكلّ واحد منهما في طبقة الآخر ينتقل مال الابن جميعا إلى والده، و منه إلى ورثته، و كذا مال الأب، فيرث ورثة كلّ منهما مال الآخر.

(10)الضمير في قوله «شاركهما» يرجع إلى الغريقين. و هذا فرع آخر، و هو ما إذا غرق أخوان و لهما أخ آخر مات بعدهما، فإنّه يشاركهما في الإرث.

ص: 357

مساو (1) انتقل (2) إلى وارثه (3) الحيّ ما (4) ورثه، و لو لم يكن لهما (5) وارث صار ما لهما للإمام عليه السّلام (6).

و ذهب بعض الأصحاب إلى تعدّي هذا الحكم (7) إلى كلّ سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل (8) و الحريق، لوجود العلّة (9).

و هو (10) ضعيف، لمنع التعليل (11) الموجب للتعدّي، مع كونه (12) على خلاف الأصل (13)،...

**********

شرح:

(1)أي مساو في المرتبة.

(2)أي انتقل مال كلا الغريقين - أي الأخوين - إلى الأخ الآخر الذي مات بعدهما، و ينتقل منه إلى ورّاثه الأحياء.

(3)الضمير في قوله «وارثه» يرجع إلى المساوي للغريقين في المرتبة.

(4)فاعل لقوله «انتقل»، و المراد منه هو المال، و ضمير الفاعل في قوله «ورثه» يرجع إلى المساوي.

(5)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الغريقين المتوارثين.

(6)فإنّ الإمام عليه السّلام وارث من لا وارث له، كما تقدّم.

(7)أي الحكم المذكور في خصوص الغرقى و المهدوم عليهم.

(8)بمعنى المقتول.

(9)المراد من «العلّة» هو اشتباه التقدّم و التأخّر.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التعدّي.

(11)يعني أنّ العلّة المذكورة ممنوعة، كما تقدّم.

(12)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الحكم بالتوارث بالتعدّي المذكور.

(13)المراد من «الأصل» هو القاعدة، بمعنى أنّ فرض موت كلّ منهما بعد الآخر يكون على خلاف القاعدة.

ص: 358

فيقتصر فيه (1) على موضع النصّ و الوفاق (2).

و لو كان الموت حتف الأنف (3) فلا توارث مع الاشتباه إجماعا.

التاسعة: في ميراث المجوس

اشارة

(التاسعة (4): في ميراث المجوس (5)) إذا ترافعوا إلى حكّام الإسلام، و قد اختلف الأصحاب فيه:

الأقوال في المسألة

فقال يونس بن عبد الرحمن: إنّهم يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين (6) دون الفاسدين، و تبعه التقيّ (7) و ابن إدريس محتجّا ببطلان ما سواه (8) في شرع الإسلام، فلا يجوز لحاكمهم (9) أن يرتّب عليه (10) أثرا.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى خلاف الأصل.

(2)المراد من «موضع النصّ و الوفاق» هو الغرقى و المهدوم عليهم.

(3)كما إذا ماتا بموت طبيعيّ و بلا سبب خارجيّ ، و اشتبه التقدّم و التأخّر، فلا توارث بينهما بإجماع الفقهاء.

التاسعة: ميراث المجوس (4)أي المسألة التاسعة من مسائل الفصل الرابع.

(5)المجوس: أمّة يعبدون الشمس أو النار، الواحد مجوسيّ ، و الكلمة معرّبة عن ميخ كوش بالفارسيّة، و معناها صغير الاذنين (المنجد).

(6)أي الصحيحين في اعتقادنا و كذا الفاسدان في اعتقادنا لا في اعتقادهم.

(7)أي تبع يونس أبو الصلاح التقيّ و ابن إدريس رحمهم اللّه.

(8)الضمير في قوله «سواه» يرجع إلى كلّ واحد من النسب و السبب الصحيحين.

(9)أي لا يجوز لحاكم المسلمين إذا حكم بينهم أن يحكم بينهم بغير النسب و السبب الصحيحين.

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما سواه.

ص: 359

و قال الشيخ و جماعة: يتوارثون (1) بالصحيحين و الفاسدين، لما رواه (2) السكونيّ عن عليّ عليه السّلام «أنّه كان يورّث المجوسيّ إذ تزوّج بامّه و اخته و ابنته من جهة أنّها امّه و أنّها زوجته»، و قول (3) الصادق عليه السّلام لمن سبّ مجوسيّا و قال: إنّه تزوّج بامّه: «أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح» بعد أن زبر (4) السابّ ، و قوله (5) عليه السّلام: «إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه (6)».

و قال الفضل بن شاذان و جماعة منهم المصنّف في هذا المختصر (7) و الشرح (8):(إنّ المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح و الفاسد و السبب الصحيح لا الفاسد).

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير الراجع إلى المجوس.

(2)الرواية منقولة في كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 344 ح 5745.

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 596 ب 1 من أبواب ميراث المجوس من كتاب الفرائض و المواريث ح 2.

(4)من زبر يزبر زبراه عن الأمر: منعه و نهاه (المنجد).

يعني أنّ الإمام عليه السّلام قال للسابّ ما قال بعد أن نهاه عن السبّ أوّلا.

(5)المصدر السابق: ح 3.

(6)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الشيء، و المراد منه هو معتقده.

(7)المراد من «هذا المختصر» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة.

(8)أي في كتاب شرح الإرشاد للمصنّف. يعني أنّ الفضل بن شاذان و المصنّف و جماعة من الفقهاء الإماميّة رحمهم اللّه يقولون بإرث المجوس بالنسب الصحيح و الفاسد و بالسبب الصحيح خاصّة.

ص: 360

أمّا الأوّل (1) فلأنّ المسلمين يتوارثون بهما (2) حيث تقع الشبهة، و هي (3) موجودة فيهم (4).

و أمّا الثاني (5) فلقوله تعالى: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ (6) (1) ، وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ (2) (7)، وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (3) (8)، و لا شيء من الفاسد بما أنزل اللّه (9) و لا بحقّ و لا بقسط ، و هذا (10) هو الأقوى.

و بهذه (11) الحجّة احتجّ أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما (12)، و

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوّل» هو توارث المجوس بنسب صحيح و فاسد.

(2)يعني أنّ المسلمين يتوارثون بنسب صحيح و فاسد إذا كان منشأ الفاسد الشبهة لا العمد.

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الشبهة. يعني أنّ الشبهة توجد في المجوس أيضا.

(4)الضمير في قوله «فيهم» يرجع إلى المجوس.

(5)المراد من «الثاني» هو توارث المجوس بسبب صحيح لا فاسد.

(6)الآية 49 من سورة المائدة.

(7)الآية 29 من سورة الكهف.

(8)الآية 42 من سورة المائدة.

(9)فالآيات الثلاث تدلّ على النهي عن غير ما أنزل اللّه و غير الحقّ و غير القسط ، و الفاسد هو المصداق لهذه العناوين الثلاثة!

(10)المشار إليه في قوله «هذا» هو قول المصنّف و الفضل بن شاذان و جماعة رحمهم اللّه.

(11)المراد من قوله «بهذه الحجّة» هو الاستدلال بالآيات المذكورة على عدم التوارث بالنسب الفاسد.

(12)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى النسب و السبب.

ص: 361


1- سوره 5 - آیه 49
2- سوره 18 - آیه 29
3- سوره 5 - آیه 42

قد عرفت فساده (1) في فاسد النسب.

و أمّا أخبار الشيخ (2) فعمدتها خبر السكونيّ ، و أمره واضح، و الباقي (3) لا ينهض على مطلوبه.

و على ما اخترناه (4)(فلو نكح) المجوسيّ (امّه فأولدها (5) ورثته)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فساده» يرجع إلى احتجاج ابن إدريس رحمه اللّه. يعني و قد عرفت أنّ النسب الفاسد الحاصل من الشبهة لا يمنع المسلم من التوارث، و كذلك المجوس.

(2)فإنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه قال بتوارث المجوس بالنسب و السبب الصحيحين و الفاسدين، و استند في ذلك إلى أخبار منها خبر السكونيّ ، و هو العمدة لما ذهب إليه الشيخ.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ هذا الخبر لا اعتبار له، لأنّ أمر السكونيّ واضح.

(3)يعني أنّ الباقي من الأخبار لا يدلّ على مطلوب الشيخ.

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، و الصحيح عندي أنّه يورث من جهة النسب و السبب معا، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، و الذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدّمناه عن السكونيّ ، و ما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين عليهما السّلام، بل قالوه لضرب من الاعتبار، و ذلك عندنا مطرح بالإجماع، و أيضا فإنّ هذه الأنساب و الأسباب جائزة عندهم، و يعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج، فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام (الوسائل: ج 17 ص 596 ب 1 من أبواب ميراث المجوس من كتاب الفرائض و المواريث، ذيل ح 1).

(4)المراد من «ما اخترناه» هو الحكم بتوارث المجوس بالنسب مطلقا و بالسبب إذا كان صحيحا لا فاسدا عندنا.

(5)الضمير الملفوظ في قوله «فأولدها» يرجع إلى الامّ ، و ضمير الفاعل في قوله-

ص: 362

(بالامومة، و ورثه (1) ولدها بالنسب الفاسد، و لا ترثه (2) الامّ بالزوجيّة)، لأنّه (3) سبب فاسد.

لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث

(و لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث) بينه (4) و بين أولاده (بالنسب أيضا (5)) و إن كان فاسدا، و يتفرّع عليهما (6) فروع كثيرة يظهر حكمها (7) ممّا تقرّر في قواعد الإرث:

فلو أولد (8) المجوسيّ بالنكاح (9) أو المسلم (10) بالشبهة من ابنته (11) ابنتين ورثن (12)...

**********

شرح:

- «ورثته» يرجع إلى الامّ ، و ضمير المفعول يرجع إلى المجوسيّ . يعني أنّ أمّ المجوسيّ ترثه بالامومة لا بالزوجيّة.

(1)أي و ورث الناكح ولد الامّ من جهة النسب الفاسد.

(2)الضمير الملفوظ في قوله «لا ترثه» يرجع إلى المجوسيّ .

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الزوجيّة.

(4)الضميران في قوليه «بينه» و «أولاده» يرجعان إلى المسلم.

(5)يعني أنّ التوارث كما يقع بالسبب الفاسد كذا يحصل بالنسب الفاسد بشبهة أيضا.

(6)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى نكاح المجوسيّ امّه و نكاح المسلم بعض محارمه بشبهة.

(7)الضمير في قوله «حكمها» يرجع إلى الفروع.

(8)هذا أحد الفروع في المسألة.

(9)أي بالنكاح الذي يقع بين المجوس و يتداول بينهم.

(10)بالرفع، عطف على قوله «المجوسيّ ».

(11)الضمير في قوله «ابنته» يرجع إلى كلّ واحد من المجوسيّ و المسلم.

(12)فاعله هو الضمير المتّصل العائد إلى البنات الثلاث، و الضمير في قوله «ماله» -

ص: 363

ماله بالسويّة (1).

فلو ماتت إحداهما (2) فقد تركت (3) امّها و اختها فالمال (4) لأمّها.

فإن ماتت الامّ دونهما (5) ورثتها ابنتاها.

فإن ماتت إحداهما (6) ورثتها الاخرى.

و لو أولدها (7) بنتا، ثمّ أولد الثانية (8) بنتا فماله بينهنّ بالسويّة.

فإن ماتت العليا (9) ورثتها الوسطى (10) دون السفلى.

**********

شرح:

-يرجع إلى كلّ واحد من المجوسيّ و المسلم.

(1)لأنّ له حينئذ ثلاث بنات من حيث النسب و لو كان فاسدا بالنسبة إلى اثنتين منهنّ ، و هذا هو الفرع الأوّل المتفرّع على ما اختاره الشارح رحمه اللّه.

(2)الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى البنتين.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى إحداهما، و الضميران في قوليه «امّها» و «اختها» يرجعان إلى إحداهنّ .

(4)أي تركة إحداهنّ التي ماتت تختصّ بامّها، لتقدّمها رتبة على اختها.

(5)يعني لو ماتت الامّ و بقيت بنتاها ورثتاها بالسويّة.

(6)يعني لو ماتت إحدى البنتين بعد موت الامّ ورثتها اختها، لعدم المانع لها بعد موت الامّ .

(7)هذا فرع آخر، و فاعل قوله «أولدها» هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المجوسيّ و المسلم، و ضمير المفعول يرجع إلى البنت.

(8)أي لو أولد المجوسيّ بالنكاح أو المسلم بالشبهة بنتها الاولى بنتا، ثمّ أولد الثانية بنتا اخرى ورثن بالسويّة، لأنّ كلّهنّ بنات.

(9)المراد من «العليا» التي هي أمّ للثانية و جدّة للثالثة.

(10)أي البنت التي ولدت البنت السفلى.

ص: 364

و إن ماتت الوسطى (1) فللعليا نصيب الامّ ، و للسفلى نصيب البنت، و الباقي (2) يردّ أرباعا.

و إن ماتت السفلى (3) ورثتها الوسطى، لأنّها (4) أمّ دون العليا، لأنّها جدّة و اخت (5)، و هما (6) محجوبتان بالامّ ، و قس على هذا.

العاشرة: مخارج الفروض

(العاشرة (7): مخارج الفروض (8))...

**********

شرح:

(1)أي إن ماتت البنت الوسطى فللبنت العليا نصيب الامّ ، و للبنت السفلى نصيب البنت.

(2)أي الباقي من نصيب الامّ - و هو السدس - و نصيب البنت - و هو النصف - يردّ عليهما أرباعا، فثلاثة أرباع منها للبنت، و ربع منها للأمّ .

(3)أي لو ماتت البنت السفلى ورثتها البنت الوسطى، لكونها امّا لها، و لكون العليا جدّة لها.

(4)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الوسطى.

(5)يعني أنّ البنت العليا جدّة من جهة الامّ ، و اخت من جهة الأب، و كلاهما في المرتبة الثانية من حيث الإرث.

(6)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الجدّة و الاخت. يعني أنّ الجدّة و الاخت ممنوعتان من الإرث مع وجود الامّ ، لأنّها من الطبقة الاولى، بخلافهما، فإنّهما من الطبقة الثانية.

فهذه الفروع السبعة يتفرّع على ما اختاره الشارح رحمه اللّه من الحكم بالتوارث في النسب مطلقا و في السبب إذا كان صحيحا عندنا.

العاشرة: مخارج الفروض (7)أي المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع.

(8)أي الفروض الستّة، و هي النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس و الثلثان. يعني أنّ -

ص: 365

أقلّ عدد تخرج (1) منه صحيحة، و (هي خمسة) للفروض الستّة، لدخول (2) مخرج الثلث في مخرج الثلثين، فمخرج (النصف من اثننين، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و الربع من أربعة، و السدس من ستّة، و الثمن من ثمانية)، فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية (3) فأصل الفريضة اثنان، فإن انقسمت (4) على جميع الورثة بغير كسر (5)، و إلاّ

**********

شرح:

-مخارج هذه الفروض خمسة.

(1)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفروض، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى أقلّ عدد.

(2)تعليل لانحصار مخارج الفروض في خمسة بأنّ مخرج الثلث يدخل في مخرج الثلثين، فإنّ كليهما يخرجان من عدد الثلاث، فيكون المخارج خمسة:

أ: النصف (2).

ب: الربع (4).

ج: الثمن (8).

د: الثلث (3).

و: الثلثان (3).

ه : السدس (6).

(3)المرتبة الثانية هي الإخوة و الأجداد، فإذا اجتمع معها الزوج انقسم المال على نصفين، أحدهما للزوج، و الآخر لأهل المرتبة الثانية في الإرث.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة.

(5)كما إذا انحصر الورثة في زوج و أخ للميّت، فنصف التركة للزوج، و النصف الآخر للأخ، فلا كسر.

ص: 366

عملت (1) كما سيأتي (2) إلى أن تصحّحها (3) من عدد ينتهي إليه الحساب، و كذا لو كان في الفريضة نصفان (4).

و إن اشتملت (5) على ثلث (6) أو ثلثين (7) أو هما (8) فهي من ثلاثة (9)، أو على ربع (10) فهي (11) من أربعة، و هكذا.

**********

شرح:

(1)بصيغة الخطاب.

(2)من ملاحظة النسبة بين العددين أو أكثر من التوافق و التداخل و التباين، و العمل على وفق ما تقرّر هنا.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «أن تصحّحها» يرجع إلى الفريضة.

(4)كما لو كان للميّت زوج و اخت واحدة، فلكلّ منهما النصف، فينقسم الفريضة على اثنين، فلكلّ واحد منهما سهم واحد.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة.

(6)كما إذا خلّف الميّت امّا مع عدم الحاجب - و هو الإخوة له أو لولد له - فإنّ للأمّ الثلث، و الباقي لأبي الميّت.

(7)كما إذا خلّف الميّت بنات أو أخوات للأب، فإنّ للبنتين فصاعدا الثلثين، و كذا للأختين فصاعدا.

(8)الضمير في قوله «أو هما» يرجع إلى الثلث و الثلثين، كما إذا خلّف الميّت اختين للأب فصاعدا، و خلّف أيضا أكثر من واحد من كلالة الامّ ، فإنّ للأختين الثلثين، و لكلالة الامّ الثلث. و الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الفريضة.

(9)يعني تقسم الفريضة على ثلاثة.

(10)عطف على قوله «على ثلث». يعني لو اشتملت الفريضة على ربع - كما إذا خلّف الميّت زوجا و ولدا - فللزوج الربع، و الباقي للولد.

(11)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الفريضة. يعني أنّ الفريضة تقسم على أربعة -

ص: 367

و لو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة (1) فأصلها (2) أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا.

و طريقه (3) أن تنسب بعضها (4) إلى بعض، فإن تباينت (5) ضربت بعضها (6) في بعض، فالفريضة ما ارتفع من ذلك (7)، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف (8)...

**********

شرح:

-سهام، فللزوج الربع، و للباقي ثلاثة أرباع.

(1)كما إذا خلّف الميّت من يستحقّ الربع و النصف و السدس مثل الزوج و بنت واحدة و الأب أو الامّ ، فللزوج الربع، و للبنت الواحدة النصف، و لأحد الأبوين السدس.

(2)الضمير في قوله «فأصلها» يرجع إلى الفريضة.

(3)الضمير في قوله «طريقه» يرجع إلى أصل يصحّ أخذ السهام منه بلا كسر.

(4)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفروض. أي تلاحظ النسبة بين أعداد تخرج السهام منها، و هي أربع:

أ: التباين.

ب: التوافق.

ج: التماثل.

د: التداخل.

(5)أي لو وجدت نسبة التباين.

(6)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفروض. يعني أنّ القاعدة هي ضرب عدد بعض الفرائض في بعض آخر منها عند التباين.

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضرب بعضها في بعض.

(8)كما إذا خلّف الميّت زوجا و كلالة أمّ إذا كانوا أكثر من واحد، فللزوج النصف، و -

ص: 368

و ثلث فهي (1) من ستّة.

و إن توافقت (2) ضربت الوفق (3) من أحدهما في الآخر، كما لو اتّفق فيها (4) ربع و سدس (5) فأصلها (6) اثنا عشر.

**********

شرح:

-لكلالة الامّ الثلث.

(1)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الفريضة. يعني في الفرض المذكور ترتفع الفريضة إلى ستّة: (2 * 3 6) فللزوج منها النصف: ثلاثة أسهم، و الباقي لكلالة الامّ فرضا و ردّا.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني لو وجدت نسبة التوافق بينها - و هي ما إذا كان عدد ثالث يفني كليهما، كما في عدد أربعة و الستّة، فإنّ عدد 2 يفني الأربعة مرّتين، و الستّة ثلاث مرّات - فالسهام متوافقة في عدد 2، و هو مخرج النصف، فيضرب نصف أحدهما في الآخر.

(3)المراد من «الوفق» هو مخرج العدد الذي يعدّ العددين - أي السهمين - المتوافقين، فلو كان العادّ عدد 2 كان الوفق هو النصف، و إن كان عدد 3 كان الوفق هو الثلث، و هكذا.

(4)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفريضة.

(5)كما إذا خلّف الميّت زوجا و ولدا و أحد الأبوين، فللزوج الربع، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي للولد، فبين عددي الأربعة و الستّة من النسب هو التوافق في عدد 2، لأنّه يعدّ الأربعة مرّتين، و الستّة ثلاث مرّات، فيضرب نصف الأربعة في الستّة أو نصف الستّة في الأربعة، فتحصل اثنا عشر: (2 * 6 12) أو (3 * 4 12) فللزوج منها الربع، و هو ثلاثة أسهم، و لأحد الأبوين منها السدس، و هو سهمان، و الباقي للولد، فلا كسر.

(6)الضمير في قوله «فأصلها» يرجع إلى الفريضة.

ص: 369

و إن تماثلت (1) اقتصرت على أحدهما (2) كالسدسين (3).

أو تداخلت (4) فعلى الأكثر (5) كالنصف و الربع (6)، و هكذا.

و لو لم يكن في الورثة ذو فرض (7) فأصل المال (8) عدد رءوسهم (9) مع التساوي كأربعة أولاد ذكور (10)،...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني لو وجدت نسبة التماثل بين الأعداد - و هو كون العددين متساويين قدرا - كان مخرجهما متّحدين.

(2)أي اكتفيت بأحد العددين.

(3)كما إذا خلّف الميّت أبا و امّا و ولدا، فتخرج الفريضة من السدس، سهمان منها للأبوين، و الباقي للولد، فلا كسر فيها.

(4)يعني لو كان بين الأعداد من النسب نسبة التداخل - و هو كون العدد الأصغر متداخلا تحت العدد الأكبر - ترك عدد الأصغر، و يؤخذ الأكبر، فالفريضة من العدد الذي يخرج منه الأكبر.

(5)أي اقتصرت على العدد الأكثر.

(6)كما إذا خلّف الميّت زوجا و بنتا واحدة، فللزوج الربع، و مخرجه عدد 4، و للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، فالأخير داخل في الأوّل، فتقسم الفريضة على أربعة، فللزوج منها الربع، و الباقي يكون للبنت فرضا و ردّا.

(7)كما إذا خلّف الميّت أولادا ذكورا و إناثا، أو خلّف أولادا ذكورا خاصّة، أو خلّف أولادا إناثا كذلك.

(8)أي تقسم التركة على عدد رءوسهم، فللذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانوا ذكورا و إناثا، و إلاّ تقسم التركة بالتساوي بين الورّاث.

(9)الضمير في قوله «رءوسهم» يرجع إلى الورثة.

(10)فالمال يقسم على أربعة أسهم، لكلّ واحد منهم الربع.

ص: 370

و إن اختلفوا (1) في الذكوريّة و الانوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين، و لكلّ انثى سهما، فما اجتمع فهو (2) أصل المال (3).

و لو كان فيهم ذو فرض (4) و غيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة، كما سبق (5)، و يبقى حكم تمامها (6) و انكسارها، كما سيأتي.

و حيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي (7) و الاختلاف و تأتّي (8) الحاجة إليه أيضا...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير الراجع إلى الأولاد. يعني لو اجتمع الذكور و الإناث جعل لكلّ ذكر سهمان، و لكلّ انثى سهم واحد، فالعدد المجتمع هو مخرج السهام.

(2)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها المجتمع.

(3)كما لو كان الورّاث ولدين ذكرين و ولدا انثى فلهما سهمان، و لها سهم واحد، فينقسم المال على خمسة أسهم، فللأنثى منها سهم واحد، و لكلّ واحد من الذكرين سهمان بلا كسر.

(4)كما إذا خلّف الميّت أبا ذا فرض و أولادا غير ذوي فروض، فالاعتبار إذا بذي الفرض، و هو الأب الذي فرضه السدس، فينقسم المال على ستّة، فيؤخذ منها سهم الأب، و الباقي يختصّ بالأولاد بالقرابة.

(5)أي كما سبق في الأمثلة المذكورة فيها اعتبار ذي الفرض.

(6)الضميران في قوليه «تمامها» و «انكسارها» يرجعان إلى الفريضة.

النسب الأربع العدديّة (7)المراد من «التساوي» هو التماثل.

و المراد من «الاختلاف» هو التباين و التوافق و التداخل.

(8)عطف على قوله «معرفة النسبة». يعني و حيث توقّف البحث على تأتّي الحاجة. -

ص: 371

فلا بدّ من الإشارة إلى معناها (1).

فالمتماثلان هما المتساويان قدرا (2).

و المتباينان هما المختلفان (3) اللذان إذا اسقط أقلّهما من الأكثر مرّة (4) أو مرارا بقي واحد (5)، و لا يعدّهما (6) سوى الواحد، سواء تجاوز أقلّهما (7) نصف الأكثر...

**********

شرح:

-و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى معرفة النسبة.

(1)الضمير في قوله «معناها» يرجع إلى النسبة.

(2)يعني أنّ المتماثلين هما عددان يتساويان من حيث المقدار، مثل عددي 4 و 4 أو عددي 2 و 2.

(3)أي العددان المختلفان من حيث المقدار.

(4)أي إذا اسقط العدد الأصغر من العدد الأكبر مرّة أو كرّر الإسقاط مرارا لم يبق منه إلاّ الواحد.

و الحاصل هو أنّ المتباينين هما عددان لهما خصائص ثلاث:

أ: كونهما مختلفين مقدارا.

ب: بقاء الواحد من الأكبر عند إسقاط الأصغر منه.

ج: عدم عادّ لهما إلاّ عدد الواحد.

فمثل عددي 4 و 5 متباينان، فإنّهما يختلفان من حيث المقدار أوّلا، و إذا اسقط عدد 4 من عدد 5 بقي الواحد ثانيا، و لا يعدّهما من الأعداد إلاّ عدد الواحد ثالثا.

(5)هذه هي الخصيصة الثانية من الخصائص الثلاث المذكورة بين المتباينين.

(6)و هذا هو الثالث ممّا ذكر من الخصائص. و الضمير في قوله «يعدّهما» يرجع إلى العددين المتباينين.

(7)يعني أنّ المتباينين يطلق على العددين المذكورين، سواء تجاوز العدد الأقلّ نصف -

ص: 372

كثلاثة و خمسة (1) أم لا كثلاثة و سبعة (2).

و المتوافقان (3) هما اللذان...

**********

شرح:

-العدد الأكثر أم لا.

(1)فإنّ عدد 3 يتجاوز نصف عدد 5.

(2)فإنّ عدد 3 لا يتجاوز نصف عدد 7، و هو واضح!

و لا يخفى أنّ كيفيّة الإسقاط على نحوين:

الأوّل: أن يسقط الأصغر من الأكبر أوّلا، ثمّ يكرّر ذلك ثانيا و ثالثا حتّى لا يبقى من الأكبر إلاّ الواحد مثل عدد 3 و عدد 10، فإذا اسقط 3 من 10 بقي عدد 7، ثمّ إذا اسقط منه عدد 3 بقي 4، ثمّ إذا اسقط منه عدد 3 مرّة ثالثة بقي الواحد.

الثاني: أن يسقط الأصغر من الأكبر أوّلا، ثمّ يسقط ما بقي من الأكبر من العدد الأصغر، ثمّ يسقط ما بقي من الأصغر من باقي الأكبر و هكذا حتّى لا يبقى إلاّ الواحد، كما في عدد 8 و عدد 13، فإذا اسقط 8 من 13 بقي عدد 5، ثمّ إذا اسقط 5 من عدد 8 بقي 3، ثمّ إذا اسقط 3 من 5 بقي عدد 2، ثمّ إذا اسقط عدد 1 من عدد 2 لم يبق إلاّ الواحد.

(3)يعني أنّ للعددين المتوافقين أيضا خصائص ثلاثا:

أ: أن يكونا مختلفين من حيث المقدار.

ب: إذا اسقط الأقلّ من الأكثر مرّة أو مرارا بقي منهما أكثر من عدد الواحد.

ج: أن يكون العددان قابلين لأن ينقسما على عدد أو عددين بحيث لا يلزم كسر، فمثل عدد 4 و عدد 6 متوافقان، فإنّهما يقبلان القسمة على عدد 2، و هو مخرج النصف، فيسمّى ذلك بالتوافق بالنصف، و كذا عدد 6 و عدد 9، فإنّهما متوافقان بالثلث، لتوافقهما في عدد 3، فإنّ عدد 3 يعدّ الستّة مرّتين، و التسعة ثلاث مرّات، فذلك يسمّى بالتوافق بالثلث، لأنّ عدد 3 مخرج الثلث، و لو عدّهما عدد 4 - مثل -

ص: 373

يعدّهما غير الواحد (1)، و يلزمهما (2) أنّه إذا اسقط أقلّهما من الأكثر مرّة (3) أو مرارا (4) بقي أكثر من واحد (5)، و توافقهما (6) بجزء ما يعدّهما (7).

فإن عدّهما الاثنان (8) خاصّة (9) فهما متوافقان بالنصف (10)، أو

**********

شرح:

-عدد 8 و عدد 12، فإنّه يفني عدد 8 مرّتين، و عدد 12 ثلاث مرّات - سمّي ذلك بالتوافق بالربع، و هكذا.

(1)و هو الاثنان فما فوقه من الأعداد.

(2)الضميران في قوليه «يلزمهما» و «أقلّهما» يرجعان إلى العددين المتوافقين. يعني أنّ من خصائص العددين المتوافقين هو أن لا يبقى من العدد الأكبر أكثر من الواحد بعد إسقاط الأقلّ منه.

(3)كما إذا اسقط عدد 6 من عدد 9 مرّة، فيبقى منه 3، و هذا فيما إذا كان العدد الأصغر أكثر من نصف الأكبر، فهما متوافقان بالثلث.

(4)و هذا فيما إذا كان العدد الأصغر دون نصف العدد الأكبر، كما في عدد 9 و عدد 21، فبعد إسقاط الأوّل من الثاني مرّتين يبقى 3، و هو العادّ لهما.

(5)و هذا هو الفرق بين المتباينين و المتوافقين، فإنّ المتباينين هما اللذان إذا اسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي عدد الواحد، لكنّ الباقي في المتوافقين أكثر من عدد الواحد.

(6)الضمير في قوله «توافقهما» يرجع إلى العددين المتوافقين.

و المراد من الجزء - على ما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته هنا - هو الكسر الذي يكون العدد العادّ لهما مخرجا له.

(7)الضمير في قوله «يعدّهما» يرجع إلى العددين المتوافقين.

(8)يعني إن عدّ العددين المتوافقين عدد 2 خاصّة كانا متوافقين بالنصف.

(9)احتراز عمّا لو تعدّد العدد العادّ لهما، فإذا يؤخذ العدد الأكبر، كما سيوضحه.

(10)لأنّ عدد 2 هو مخرج النصف.

ص: 374

الثلاثة (1) فبالثلث، أو الأربعة (2) فبالربع، و هكذا.

و لو تعدّد ما يعدّهما (3) من الأعداد فالمعتبر أقلّهما جزء (4) كالأربعة مع الاثنين، فالمعتبر الأربعة (5).

ثمّ إن كان أقلّهما (6) لا يزيد عن نصف الأكثر و ينفي الأكثر و لو مرارا كالثلاثة و الستّة (7)، و الأربعة و الاثني عشر (8) فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ ، و المتداخلان أيضا (9).

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «الاثنان». يعني لو عدّهما عدد الثلاثة كانا متوافقين بالثلث، لكونها مخرج الثلث.

(2)يعني لو عدّهما عدد الأربعة كانا متوافقين بالربع، و هكذا.

(3)يعني لو كان العدد العادّ للمتوافقين متعدّدا - كما لو كان العادّ لهما عدد 2 و عدد 4 - اخذ بالأكثر.

(4)يعني أنّ أقلّهما كسرا يعتبر في التوافق.

أقول: لا يخفى أنّ قوله «فالمعتبر أقلّهما جزء... فالمعتبر الأربعة» يوهم في بادي الأمر تناقضا يسهل ذبّه للمتأمّل ببيان أنّ الأربعة و إن كانت أكبر من الاثنين، لكنّها بعد ما حوّلت العددين إلى صورة الكسر كانت أقلّ ، فكسر 1/4 أقلّ من كسر 1/2، لأنّ الأكثر بين الكسرين المتساويين صورة هو الأقلّ مخرجا و بالعكس.

(5)فعدد 8 و عدد 12 و إن كان يعدّهما عدد 4 و عدد 2، لكنّ المعتبر هو عدد 4، كما مضى تفصيل هذه القاعدة في التعليقة السابقة.

(6)الضمير في قوله «أقلّهما» يرجع إلى العددين.

(7)فإنّ عدد 3 لا يزيد عن نصف عدد 6.

(8)فإنّ عدد 4 لا يزيد عن نصف عدد 12.

(9)يعني أنّ المتوافقين بالمعنى الأعمّ يسمّيان بالمتداخلين أيضا، و يقتصر بينهما على-

ص: 375

و إن تجاوزه (1) فهما المتوافقان بالمعنى الأخصّ (2) كالستّة (3) و الثمانية يعدّهما (4) الاثنان، و التسعة و الاثني عشر (5) يعدّهما الثلاثة، و الثمانية و الاثني عشر (6) يعدّهما الأربعة.

و لك هنا (7) اعتبار كلّ من التوافق (8) و التداخل و إن كان اعتبار ما تقلّ معه الفريضة (9) أولى (10)، و يسمّى المتوافقان مطلقا (11) بالمتشاركين، لاشتراكهما (12) في جزء الوفق (13).

**********

شرح:

-العدد الأكثر، و لا يحتاج إلى ضرب الوفق في الآخر.

(1)الضمير الملفوظ في قوله «تجاوزه» يرجع إلى النصف.

(2)و هو المعنى المشهور.

(3)هذا و ما بعده أمثلة للمتوافقين بالمعنى الأخصّ .

(4)الضمير في قوله «يعدّهما» يرجع إلى الستّة و الثمانية.

(5)هذا هو الثاني من أمثلة المتوافقين بالمعنى الأخصّ .

(6)هذا هو الثالث من أمثلة المتوافقين بالمعنى الأخصّ .

(7)المشار إليه في قوله «هنا» هو المتوافقان بالمعنى الأعمّ الشامل للمتداخلين أيضا.

(8)اعتبار التوافق هو بمعنى ضرب وفق أحدهما في الآخر، و اعتبار التداخل هو الاكتفاء بالعدد الأكثر و ترك العدد الأقلّ .

(9)و لا يخفى أنّ اعتبار التداخل يوجب تقليل الفريضة.

(10)خبر لقوله «كان».

(11)أي سواء كانا متوافقين بالمعنى الأعمّ أو بالمعنى الأخصّ .

(12)الضمير في قوله «لاشتراكهما» يرجع إلى المتوافقين مطلقا.

(13)أي في الكسر الذي هو وفق كليهما.

ص: 376

فيجتزى عند اجتماعهما (1) بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد (2) المشترك سميّ (3) له كالنصف في الستّة و الثمانية (4)، و الربع (5) في الثمانية و الاثنى عشر (6).

و قد يترامى (7) إلى الجزء...

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «اجتماعهما» و «أحدهما» يرجعان إلى العددين المتوافقين.

(2)المراد من «العدد» هو العدد الثالث الذي يعدّ كليهما، و لا يبقي منهما شيئا، مثل عدد 2 بالنسبة إلى عدد 4 و عدد 6.

(3)بفتح السين، وزان «فعيل»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الكسر. أي العدد العادّ سميّ للكسر الحاصل كالربع للأربعة و الخمس للخمسة و السدس للستّة، و هكذا.

(4)فإنّ العدد الثالث العادّ لعددي الستّة و الثمانية هو عدد 2، فالنسبة بينهما تسمّى بالتوافق بالنصف.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالنصف». أي كالربع في عددي 8 و 12.

(6)فإنّ العدد العادّ لكليهما هو عدد 4، فإنّه يفني الثمانية مرّتين، و اثني عشر ثلاث مرّات، فالنسبة بينهما تسمّى بالتوافق بالربع.

(7)يعني قد تتّفق الحاجة في التعبير عن وفق العددين إلى التلفّظ بالكسر المذكور، كما هو الحال في عددي 22 و 33، فإنّ العدد الذي يعدّهما - و هو أكثر من التسعة - هو عدد 11، فإنّه يعدّ و يفني عدد 22 مرّتين، و يعدّ و يفني عدد 33 ثلاث مرّات، فإنّهما متوافقان في عدد 11، و يعبّر عنه بجزء من أحد عشر جزء، فإذا أردنا استخراج المخرج المشترك بين عددي 22 و 33 وجب ضرب وفق أحدهما في -

ص: 377

من أحد عشر فصاعدا (1)، فيقتصر عليه (2) كأحد عشر مع اثنين و عشرين (3)، أو اثنين (4) و عشرين مع ثلاثة و ثلاثين، أو ستّة (5) و عشرين مع تسعة و ثلاثين (6)، فالوفق في الأوّلين (7)...

**********

شرح:

-الآخر، فيضرب 2 الذي هو جزء من أحد عشر جزء من 22 في عدد 33، و تحصل ستّة و ستّون: (2 * 33 66) أو يضرب جزء من أحد عشر جزء من 33 - و هو عدد 3 - في 22، فتحصل ستّة و ستّون: (3 * 22 66).

و لا يخفى أنّه إذا تجاوزت الكسور عن التسعة عبّر عن الكسر بالجزء، كما أشار إليه بقوله «الجزء من أحد عشر»، (من الحديقة مع تصرّف في العبارة).

(1)كجزء من ثلاثة عشر جزء أو خمسة عشر جزء و هكذا.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجزء.

(3)فإنّ عددي أحد عشر و اثنين و عشرين بينهما التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا، فوفقهما بجزء من أحد عشر جزء، و الأولى فيهما اعتبار التداخل و الاكتفاء بالعدد الأكثر و ترك الأقلّ .

(4)عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كأحد عشر». و هذا مثال ثان لما يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا، فإنّ اثنين و عشرين مع ثلاثة و ثلاثين متوافقان بجزء من أحد عشر جزء، فإنّ أحد عشر يعدّ اثنين و عشرين مرّتين، و ثلاثة و ثلاثين ثلاث مرّات.

(5)عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كأحد عشر». و هذا مثال ثالث لما يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا.

(6)فإنّ عدد 26 و عدد 39 بينهما التوافق في عدد ثلاثة عشر، فإنّ ثلاثة عشر تعدّ عدد 26 مرّتين، و عدد 39 ثلاث مرّات.

(7)المراد من «الأوّلين» هو المثال الأوّل و المثال الثاني.

ص: 378

جزء من أحد عشر (1)، و في الأخير (2) من ثلاثة عشر (3).

الحادية عشرة: انكسار الفريضة

(الحادية عشرة (4): الفريضة إذا كانت بقدر السهام و انقسمت) على مخارج السهام (5)(بغير كسر فلا بحث كزوج و اخت لأبوين أو لأب، فالمسألة من سهمين)، لأنّ فيها (6) نصفين، و مخرجهما (7) اثنان، و تنقسم على الزوج و الاخت بغير كسر.

و إن لم تنقسم (8) على السهام بغير كسر مع كونها (9) مساوية لها، فإمّا أن

**********

شرح:

(1)فإنّ عدد 11 يعدّ الأقلّ في المثالين الأوّلين مرّة أو مرّتين، و يعدّ الأكثر أزيد منهما.

(2)المراد من «الأخير» هو المثال الثالث.

(3)و قد تقدّم أنّ عدد 13 يعدّ الأقلّ في المثال الثالث مرّتين، و الأكثر ثلاث مرّات.

الحادية عشرة: انكسار الفريضة (4)أي المسألة الحادية عشرة من مسائل الفصل الرابع.

(5)يعني أنّ ما تركه الميّت لو كان قابلا للتقسيم بين صاحبي السهام بلا كسر فلا بحث فيه.

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المسألة. يعني أنّ في المسألة نصفين، لأنّ الزوج يكون له النصف مع عدم الولد للميّت، و الاخت للأبوين يكون لها أيضا النصف، فينقسم المال على اثنين، و لكلّ واحد منهما النصف بلا كسر.

(7)الضمير في قوله «مخرجهما» يرجع إلى النصفين.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة.

(9)الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الفريضة، و في قوله «لها» يرجع إلى السهام. أي مع كون الفريضة مساوية للسهام بحيث لا تنقص عنها، كما سيأتي في مسألة العول.

ص: 379

تنكسر على فريق واحد (1) أو أكثر (2)، ثمّ إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه و سهامه (3) وفق بالمعنى الأعمّ أو لا، فالأقسام أربعة (4).

(فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده (5)) لا نصيبه (في أصل الفريضة إن عدم الوفق (6) بين العدد و النصيب كأبوين و خمس بنات (7)) أصل فريضتهم ستّة، لاشتمالها (8) على السدس،...

**********

شرح:

(1)سيذكر مثال الكسر على فريق واحد في قوله «كأبوين و خمس بنات»، فإنّ الكسر يوجد بالنسبة إلى فريق البنات لا الأبوين.

(2)سيذكر مثال الكسر على أكثر من فريق واحد في قوله «مثل زوج و خمسة إخوة لأمّ و سبعة لأب».

(3)الضمير في قوله «سهامه» يرجع إلى المنكسر عليه. يعني إمّا أن يوجد بين عدد المنكسر عليه و سهامه الوفق بالمعنى الأعمّ ، كما سيأتي مثاله أولا.

(4)و هي:

أ: أن ينكسر على فريق واحد مع التوافق بين عدد النصيب و عدد السهام.

ب: أن ينكسر على فريق واحد مع عدم التوافق بين عدد النصيب و عدد السهام.

ج: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع التوافق بين عدد النصيب و عدد السهام.

د: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق المذكور.

(5)الضمير في قوله «عدده» يرجع إلى فريق واحد، و كذلك الضمير في قوله «نصيبه».

(6)يعني من شروط الضرب المذكور هو أن لا يوجد الوفق بين العدد و النصيب، و إلاّ فسيأتي تفصيله.

(7)هذا مثال للزوم الكسر على فريق واحد، و هو البنات.

(8)الضمير في قوله «لاشتمالها» يرجع إلى الفريضة.

ص: 380

و مخرجه (1) ستّة،(و نصيب الأبوين) منها (2)(اثنان) لا ينكسر عليهما (3)، (و نصيب البنات أربعة (4)) تنكسر (5) عليهنّ و تباين عددهنّ ، و هو (6) خمسة، لأنّك (7) إذا أسقطت أقلّ العددين (8) من الأكثر (9) بقي واحد، (فتضرب) عددهنّ - و هو (الخمسة - في الستّة: أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين (10)، فكلّ من (11) حصل له شيء من أصل الفريضة (12) أخذه

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «مخرجه» يرجع إلى السدس. يعني أنّ السدس يؤخذ من عدد الستّة.

(2)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الستّة.

(3)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الأبوين. يعني لا يلزم الكسر على الأبوين، لأنّ لكلّ واحد منهما سدس الأصل.

(4)لأنّ فريضة البنتين فصاعدا الثلثان، و هما أربعة أسهم من الستّة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الأربعة، و الضمير في قوله «عليهنّ » يرجع إلى البنات الخمس.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عددهنّ .

(7)هذا دليل لكون النسبة بين عدد 4 و عدد 5 هي التباين، و هو أنّك إذا أسقطت عدد 4 من عدد 5 بقي الواحد، و هو علامة التباين.

(8)و هو عدد الأربعة: سهامهنّ من الستّة.

(9)و هو عدد البنات الخمس.

(10)أي يحصل من ضرب 5 في 6 الثلاثون: (5 * 6 30).

(11)المراد من «من» الموصولة هو الأبوان و البنات.

(12)المراد من «أصل الفريضة» هو الستة.

و الضمير الملفوظ في قوله «أخذه» يرجع إلى الشيء.

ص: 381

مضروبا في خمسة (1)، فهو (2) نصيبه، و نصيب البنات منها (3) عشرون، لكلّ واحدة أربعة.

و إن توافق النصيب و العدد، كما لو كنّ (4) ستّا أو ثماني (5) فالتوافق بالنصف في الأوّل (6)، و بالربع في الثاني (7)، فتضرب نصف عددهنّ (8) أو

**********

شرح:

(1)فالأبوان سهمهما من أصل الفريضة اثنان، و مضروبهما في الخمسة عشرة:

(2 * 5 10)

فلكلّ واحد منهما خمسة أسهم، و للبنات من أصل الفريضة أربعة أسهم، و مضروبها في الخمسة عشرون سهما: (4 * 5 20) فلكلّ واحد من البنات أربعة أسهم.

(2)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى المضروب، و في قوله «نصيبه» يرجع إلى قوله «كلّ من حصل».

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الفريضة الحاصلة من ضرب 5 في 4.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى البنات في الفرض المذكور.

(5)أي كما لو كانت البنات ثماني، و هذا مثال ثان لوجود التوافق بين نصيب البنات و عددهنّ .

(6)المراد من «الأوّل» هو كون البنات ستّا، فإنّ بين عددهنّ و بين نصيبهنّ - و هو أربعة - التوافق بالنصف، لأنّ العدد الذي يعدّ و يفني كليهما هو عدد اثنين، فإنّه يعدّ 4 مرّتين، و يعدّ الستّة ثلاث مرّات.

(7)المراد من «الثاني» هو فرض كون البنات ثماني، فإنّ بين عدد نصيبهنّ - و هو 4 - و بين عددهنّ - و هو 8 - التوافق بالربع، لأنّ العدد الذي يعدّ كليهما هو 4، و هذا التوافق هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا.

(8)الضمير في قوله «عددهنّ » يرجع إلى البنات. يعني فتضرب نصف عدد البنات - و -

ص: 382

ربعه (1) في أصل الفريضة (2) تبلغ ثمانية عشر في الأوّل (3)، و اثني عشر في الثاني (4)، فللبنات اثنا عشر (5) ينقسم (6) عليهنّ بغير كسر، أو ثمانية (7) كذلك.

(و إن انكسرت (8) على أكثر) من فريق فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق و عدده (9) وفق أو تباين أو بالتفريق (10).

**********

شرح:

-هو الثلاث لو كنّ ستّا - في أصل الفريضة - و هو عدد 6 -، فتحصل ثمانية عشر:

(3 * 6 18).

(1)الضمير في قوله «ربعه» يرجع إلى عددهنّ . يعني فتضرب ربع عدد البنات - و هو اثنان لو كنّ ثماني - في أصل الفريضة تبلغ اثني عشر سهما: (2 * 6 12).

(2)المراد من «أصل الفريضة» هو الستّة.

(3)و هو ما إذا كانت البنات ستّا.

(4)و هو ما إذا كانت البنات ثماني.

(5)يعني فللبنات اثنا عشر سهما من ثمانية عشر، لكلّ واحدة منهنّ اثنان، و للأبوين ستّة أسهم منها، لكلّ واحد منهما ثلاثة أسهم.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى عدد اثني عشر، و الضمير في قوله «عليهنّ » يرجع إلى البنات. يعني أنّ عدد 12 ينقسم على عدد 6 بلا كسر، و هو واضح.

(7)أي تحصل للبنات ثمانية - في صورة كونهنّ ثماني - من اثني عشر، لكلّ واحدة منهنّ واحد، و يبقى للأبوين أربعة، لكلّ واحد منهما اثنان.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة. يعني إن حصل الكسر على أكثر من فريق واحد... إلخ.

(9)الضمير في قوله «عدده» يرجع إلى الفريق.

(10)كما إذا كان بين عدد نصيب أحد الفريقين و عدد سهامهم توافق، و كان بين عدد -

ص: 383

فإن كان الأوّل (1)(نسبت الأعداد بالوفق (2))، و رددت كلّ فريق إلى جزء (3) وفقه،...

**********

شرح:

-نصيب الفريق الآخر و عدد سهامهم تباين.

(1)يعني لو كان بين عدد الفريق و نصيبه توافق عملت بما سيذكره.

(2)يعني - كما أفاده السيّد كلانتر - أبدلت عدد سهامهم أو عدد رءوسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كلّ عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه، و هكذا.

(3)أي إلى الكسر المناسب للوفق، كما إذا كان للميّت إخوة عشرة للأب و إخوة ستّة للأمّ و زوجة، فللزوجة ربع المال، و للإخوة للأمّ ثلث المال، و للإخوة للأب الباقي من المال.

و لا يخفى أنّ الربع يخرج من عدد 4، و الثلث يخرج من عدد 3، و بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، فتحصل اثنا عشر: (3 * 4 12) فللزوجة منها الربع: ثلاثة أسهم، و لكلالة الامّ منها الثلث: أربعة أسهم، و الباقي للإخوة للأب: خمسة أسهم، و بين عدد الإخوة للأمّ (6) و سهامهم (4) التوافق بالنصف، فيستبدل عدد 6 إلى عدد 3، و كذا بين عدد الإخوة للأب (10) و عدد سهامهم (5) التوافق بالربع، فيستبدل عدد 10 إلى خمسه، و هو 2، فإذا تلاحظ النسبة بين عدد 3 و عدد 2، و هي التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، تحصل ستّة:

(2 * 3 6)

ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة - و هو 12 -، فتحصل اثنان و سبعون:

(6 * 12 72)

فللزوجة الربع من المرتفع، و هو 18 سهما، و لكلالة الامّ ثلث المرتفع، و هو 24 سهما ينقسم على عددهم، فلكلّ واحد منهم 4 أسهم بلا كسر، و لكلالة الأب -

ص: 384

و كذا (1) لو كان لبعضهم (2) وفق دون بعض.

(أو) كان (3)(غيره) أي غير الوفق بأن كان بين كلّ فريق و عدده تباين (4)، أو بين بعضها (5) كذلك جعلت (6) كلّ عدد بحاله (7)، ثمّ اعتبرت الأعداد (8).

فإن كانت (9) متماثلة اقتصرت (10) منها على واحد،...

**********

شرح:

-الباقي، و هو 30 سهما، لكلّ واحد منهم 3 أسهم بلا كسر، فالمجموع الحاصل ممّا يكون للزوجة و الإخوة للأمّ و للأب هو اثنان و سبعون:(30+24+18 72)

(1)المشار إليه في قوله «كذا» هو وجود الوفق بين نصيب كلّ فريق و عدده. يعني كما عملت هناك تعمل هنا، حيث يكون الوفق في بعض الفريق دون بعض، فتستبدل عدد ذلك الفريق إلى وفقه خاصّة.

(2)الضمير في قوله «لبعضهم» يرجع إلى أفرقة الورّاث.

(3)يعني أو كان بين نصيب كلّ فريق و عدده غير الوفق مثل التباين.

(4)كما إذا كان عدد النصيب 2 مثلا و عدد الفريق 5، فعند ذلك يسقط اعتبار عدد النصيب، و يلاحظ عدد السهام خاصّة.

(5)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى أفرقة الورّاث. يعني بأن يوجد التباين بين بعض الأفرقة لا الجميع.

(6)بصيغة الخطاب.

(7)أي لا تستبدل، بخلاف ما كنت تستبدل في فرض التوافق.

(8)و المراد من «الأعداد» هو أعداد سهام كلّ فريق.

(9)أي إن كانت الأعداد متماثلة - كما لو كان الورّاث ثلاث إخوة للأب و ثلاث إخوة للأمّ -... إلخ.

(10)بصيغة الخطاب، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأعداد. يعني إذا كانت-

ص: 385

و ضربته (1) في أصل الفريضة (2)، و إن كانت (3) متداخلة اقتصرت على ضرب الأكثر (4).

و إن كانت (5) متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر (6).

**********

شرح:

-الأعداد متماثلة أخذت أحدها و ضربته في أصل الفريضة، فيأخذ كلّ من الورّاث سهمه بلا كسر، كما إذا كان للميّت إخوة ثلاث للأب و إخوة ثلاث للأمّ ، فبين أعدادهم التماثل، فتضرب أحدها في أصل الفريضة - و هو ثلاثة -، فتحصل تسعة:

(3 * 3 9)

فالثلث منها للإخوة للأمّ ، و عددهم ثلاث، فلكلّ منهم سهم واحد، و ثلثاها للإخوة للأب، و عددهم أيضا ثلاث، فلكلّ منهم سهمان، فيكون المجموع الحاصل للفريقين تسعة أسهم.

(1)الضمير في قوله «ضربته» يرجع إلى الواحد.

(2)و أصل الفريضة هو عدد 3.

(3)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الأعداد. يعني لو كانت النسبة بين الأعداد هي التداخل تركت العدد الأقلّ ، و أخذت العدد الأكثر، و ضربته في أصل الفريضة.

(4)لكون الأقلّ داخلا في الأكثر، كما لو كانت الإخوة للأمّ في المثال المذكور ستّة، فإنّ عدد كلالة الأب يدخل في عدد كلالة الامّ ، فتضرب عددهم في أصل الفريضة - و هو عدد 3 -، فتحصل ثمانية عشر سهما، فالثلث منها - و هو ستّة - يكون لهم، لكلّ واحد سهم واحد، و لكلالة الأب ثلثان، و هو اثنا عشر، لكلّ واحد منهم أربعة أسهم بلا كسر، فالمجموع الحاصل للفريقين هو ثمانية عشر سهما:(12+6 18)

(5)أي إن كانت الأعداد متوافقة... إلخ.

(6)كما لو كانت الإخوة للأمّ ستّة و الإخوة للأب تسعة، فإذا يتوافقون في الثلث، لأنّ العدد الذي يعدّ كليهما هو عدد 3، فإنّه يعدّ الستّة مرّتين، و التسعة ثلاث مرّات،-

ص: 386

و إن كانت (1) متباينة ضربت أحدها في الآخر، ثمّ المجتمع في الآخر، و هكذا،(و ضربت ما يحصل منها (2) في أصل المسألة).

فالمتباينة (مثل زوج و خمسة إخوة لأمّ و سبعة لأب، فأصلها (3) ستّة)، لأنّ فيها نصفا (4) و ثلثا (5)، و مخرجهما (6) ستّة: مضروب اثنين - مخرج

**********

شرح:

-فثلث الستّة - و هو عدد 2 - تضربه في عدد 9، فتحصل ثمانية عشر سهما:

(2 * 9 18)

ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة - و هو عدد 3 -، فتحصل 54:(18 * 3 54) فثلثها - و هو ثمانية عشر - يكون لكلالة الامّ ، و عددهم ستّة، فلكلّ واحد منهم ثلاثة أسهم، و ثلثاها - و هما ستّة و ثلاثون - يكونان لكلالة الأب، و عددهم تسعة، فلكلّ واحد منهم أربعة أسهم، فالمجموع الحاصل لكلا الفريقين أربعة و خمسون سهما:(18+36 54)

(1)أي إن كانت الأعداد متباينة ضربت أحد العددين في الآخر، ثمّ ضربت المرتفع في عدد الآخر إذا كان في البين فريق ثالث.

(2)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأعداد.

(3)فأصل الفريضة التي تخرج منها السهام من ستّة، نصفها - و هو ثلاثة أسهم - للزوج لا ينكسر عليه، و ثلثها لكلالة الامّ ، و هو سهمان من الستّة، و عددهنّ خمسة، فيلزم الكسر عليهنّ ، و الباقي من الستّة يكون للإخوة السبعة للأب، و هو سهم من أصل الفريضة لا ينقسم على سبعة، ففي المثال لزم الكسر لأكثر من فريق واحد.

(4)أي للزوج.

(5)أي لكلالة الامّ ، و لا فرض لكلالة الأب.

(6)الضمير في قوله «مخرجهما» يرجع إلى النصف و الثلث. يعني أنّ هذين العددين يخرجان من عدد الستّة.

ص: 387

النصف (1) - في ثلاثة - مخرج الثلث -، لتباينهما،(للزوج) منها (2) النصف:

(ثلاثة، و للإخوة للأمّ ) الثلث:(سهمان (3)) ينكسر عليهم،(و لا وفق) بينهما (4) و بين الخمسة،(و للإخوة للأب سهم) واحد، و هو (5) ما بقي من الفريضة،(و لا وفق) بينه (6) و بين عددهم (7)، و هو السبعة، فاعتبر نسبة عدد الفريقين (8) المنكسر عليهما - و هو الخمسة و السبعة - إلى الآخر (9) تجدهما متباينين، إذ لا يعدّهما (10) إلاّ الواحد،...

**********

شرح:

(1)فإنّ النصف يخرج من عدد 2، و الثلث يخرج من عدد 3، و بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، فتحصل الستّة: (2 * 3 6).

(2)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الستّة. يعني يكون للزوج نصف الستّة، و هو ثلاثة أسهم منها.

(3)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للإخوة». يعني سهمان من الستّة يكونان لكلالة الامّ ، و هم خمسة، فينكسر عليهم.

(4)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى السهمين. يعني لا وفق بين عدد 2 و عدد 5، بل هما متباينان، فيسقط اعتبار عدد نصيبهم.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السهم الواحد. يعني أنّ الإخوة للأب لا يرثون بالفرض، بل لهم ما بقي بعد إخراج الفروض.

(6)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الواحد. يعني لا وفق بين عدد 1 و عدد 7.

(7)الضمير في قوله «عددهم» يرجع إلى الإخوة للأب، فيسقط اعتبار عدد النصيب.

(8)المراد من «الفريقين» هو كلالة الامّ الذين هم خمسة، و كلالة الأب الذين هم سبعة، فتلاحظ النسبة بين عددهما لا بين نصيبهما، و النسبة بينهما هي التباين.

(9)أي تلاحظ النسبة بين عدد أحد الفريقين و بين عدد الفريق الآخر.

(10)الضمير الملفوظ في قوله «لا يعدّهما» يرجع إلى الخمسة و السبعة. يعني ليس عدد -

ص: 388

و لأنّك (1) إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما (2) من الخمسة مرّتين بقي واحد.

(فتضرب (3) الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة و ثلاثين، تضربها (4) في) ستّة (أصل الفريضة يكون) المرتفع (مائتين و عشرة)، و منها (5) تصحّ .

(فمن كان له) من أصل الفريضة (6)(سهم أخذه مضروبا في خمسة و ثلاثين (7)،...)

**********

شرح:

-عادّ يعدّهما إلاّ عدد الواحد، و هذا هو معنى التباين.

(1)و هذا هو دليل آخر لوجود نسبة التباين بين العددين، و هو أنّ من خصائص التباين بقاء الواحد عند إسقاط الأقلّ من الأكثر، كما هو الحال هنا.

(2)ضمير المفعول في قوله «أسقطتهما» يرجع إلى الاثنين. يعني إذا أسقطت عدد الاثنين من عدد الخمسة مرّتين بقي منها الواحد.

(3)الفاء للتفريع. يعني إذا كانت النسبة بين العددين التباين لزم ضرب أحدهما في الآخر، فيضرب عدد 5 في عدد 7، فتحصل خمسة و ثلاثون: (5 * 7 35).

(4)الضمير الملفوظ في قوله «تضربها» يرجع إلى خمسة و ثلاثين. يعني ثمّ تضرب عدد 35 في عدد 6 - و هو أصل الفريضة - تحصل مائتان و عشرة سهما: (35 * 6 210).

(5)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى عدد مائتين و عشرة. يعني و يصحّ إخراج سهام أفرقة الورّاث الثلاثة - و هي الزوج و كلالة الامّ و كلالة الأب - من العدد المذكور.

(6)أصل الفريضة هو الستّة. يعني كلّ من أخذ من أصل الفريضة سهما يأخذه من المرتفع مضروبا في عدد خمسة و ثلاثين.

(7)و هو العدد الحاصل من ضرب عدد 5 - و هو عدد كلالة الامّ - في عدد 7 أي في-

ص: 389

(فللزوج ثلاثة) من الأصل (1) يأخذها (مضروبة فيها) أي في الخمسة و الثلاثين يكون (مائة و خمسة (2)، و لقرابة الامّ ) الخمسة (3)(سهمان) من أصلها (4) تأخذهما (5)(مضروبين فيها) أي في الخمسة و الثلاثين، و ذلك (6) سبعون،(لكلّ ) واحد منهم (أربعة عشر): خمس (7) السبعين،(و لقرابة الأب سهم) من الأصل، و مضروبه (8) فيها:(خمسة و ثلاثون، لكلّ ) واحد منهم (9)(خمسة): سبع المجتمع (10).

**********

شرح:

-عدد كلالة الأب.

(1)أي أصل الفريضة، و هو الستّة.

(2)يعني أنّ الحاصل من ضرب الثلاثة التي هي للزوج من أصل الفريضة في عدد خمسة و ثلاثين هو مائة و خمسة سهما، و هي نصف المرتفع: (3 * 35 105).

(3)أي عددهم خمسة.

(4)أي لكلالة الامّ من أصل الفريضة - و هو الستّة - سهمان، فيأخذونهما مضروبين في عدد 35، و الحاصل منه سبعون سهما: (2 *35 70)

(5)الضمير الملفوظ في قوله «تأخذهما» يرجع إلى السهمين.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو المضروب.

(7)فإنّ السبعين تقسم بين كلالة الامّ الذين هم خمسة على خمسة، فلكلّ واحد منهم خمسه، و هو أربعة عشر سهما.

(8)الضمير في قوله «مضروبه» يرجع إلى الواحد، و في قوله «فيها» يرجع إلى خمسة و ثلاثين.

(9)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى كلالة الأب.

(10)يعني أنّ عدد 5 هو سبع عدد خمسة و ثلاثين، لأنّها إذا قسمت على سبعة كان لكلّ منهم خمسة أسهم.

ص: 390

و ما ذكره (1) مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين (2)، لكنّه (3) لم ينكسر على الجميع.

و لو أردت (4) مثالا لانكسارها (5) على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين (6)، و يصير (7) أصل الفريضة اثني عشر: مخرج الثلث (8) و الربع، لأنّها (9) المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى، لتباينهما (10)، فللزوجتين الربع: ثلاثة (11)،...

**********

شرح:

(1)المراد من قوله «ما ذكره» هو اجتماع الزوج و خمسة من كلالة الامّ و سبعة من كلالة الأب. يعني أنّ هذا المثال هو مثال ما إذا انكسر على أكثر من فريق واحد لا الانكسار على جميع الأفرقة.

(2)أي مع التباين بين عدد نصيب كلّ فريق مع عدد سهامهم.

(3)الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى ما ذكر. يعني لكنّ ما ذكر لم يلزم فيه الانكسار على جميع أفرقة الورّاث.

(4)هذا و ما بعده من الأفعال بصيغة الخطاب.

(5)الضمير في قوله «لانكسارها» يرجع إلى الفريضة.

(6)أي أبدلت في الفرض المذكور الزوج بزوجتين، كما إذا خلّف الميّت زوجتين و خمسة من كلالة الامّ و خمسة من كلالة الأب.

(7)يعني أنّ أصل الفريضة يصير في هذا الفرض اثني عشر سهما.

(8)الثلث لكلالة الامّ ، و الربع للزوجتين.

(9)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى اثني عشر. يعني أنّ ذلك العدد يحصل من ضرب مخرج الثلث - و هو عدد 3 - في مخرج الربع - و هو عدد 4-:(3 * 4 12).

(10)الضمير في قوله «لتباينهما» يرجع إلى عددي الثلاثة و الأربعة.

(11)يعني يكون للزوجتين من المرتفع ثلاثة أسهم، لأنّها ربعه.

ص: 391

و للإخوة للأمّ الثلث (1): أربعة، و للإخوة للأب الباقي، و هو (2) خمسة، و لا وفق بين نصيب كلّ و عدده (3)، و الأعداد (4) أيضا متباينة، فتضرب أيّها (5) شئت في الآخر، ثمّ المرتفع (6) في الباقي، ثمّ المجتمع (7) في أصل الفريضة (8)، فتضرب هنا (9) اثنين في خمسة،...

**********

شرح:

(1)هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للإخوة». يعني يكون ثلث المرتفع لكلالة الامّ ، و هو أربعة أسهم.

(2)أي الباقي بعد إخراج الربع للزوجة و الثلث لكلالة الامّ يكون لكلالة الأب، و هو خمسة أسهم من المرتفع.

(3)يعني أنّه بين نصيب كلّ من الأفرقة الثلاثة و عددهم ليس إلاّ التباين، لأنّ سهم الزوجتين ثلاثة، و عددهما اثنان، و سهم كلالة الامّ أربعة، و عددهم خمسة، و سهم كلالة الأب خمسة، و عددهم سبعة، فلا وفق بين نصيب كلّ فريق و عدده.

(4)يعني أنّ بين أعداد الأفرقة - و هي 2 و 5 و 7 - أيضا التباين.

(5)أي تضرب أيّ عدد من أعداد الأفرقة الثلاثة شئت في الآخر.

(6)يعني ثمّ تضرب المرتفع الحاصل من ضرب عددي الفريقين في عدد الفريق الثالث.

(7)يعني ثمّ تضرب المرتفع الحاصل من ضرب أعداد الأفرقة الثلاثة في أصل الفريضة.

(8)أصل الفريضة هو اثنا عشر، كما تقدّم.

(9)المشار إليه في قوله «هنا» هو اجتماع الزوجتين و خمسة من كلالة الامّ و سبعة من كلالة الأب. يعني فعلى ما ذكر تضرب عدد 2 الذي هو عدد الزوجتين في عدد 5 الذي هو عدد كلالة الامّ ، فتحصل عشرة: (2 * 5 10)-

ص: 392

ثمّ المجتمع (1) في سبعة يكون سبعين، ثمّ تضرب السبعين في اثني عشر (2) تبلغ ثمانمائة و أربعين (3).

فكلّ من (4) كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين.

و لا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج (5) مع أصل المسألة (6) و لا

**********

شرح:

-ثمّ تضرب عدد 10 في عدد 7 الذي هو عدد كلالة الأب، فتحصل سبعون:

(10 * 7 70)

ثمّ تضرب المرتفع في 12: أصل الفريضة، فتحصل ثمانمائة و أربعون:

(70 * 12 840)

و المراد من الاثنين هو عدد الزوجتين، و من «خمسة» هو عدد كلالة الامّ .

(1)و المراد من قوله «المجتمع» هو العشرة، و من قوله «سبعة» هو عدد كلالة الأب.

(2)و هو أصل الفريضة.

(3)كما تقدّم في الهامش 9 من الصفحة السابقة.

(4)يعني فكلّ واحد من الفرقة الثلاثة يأخذ أيّ سهم له من اثني عشر (أصل الفريضة) مضروبا في سبعين، فللزوجتين من أصل الفريضة ثلاثة أسهم، فتأخذانها مضروبة في سبعين: (3 * 70 210) و لكلالة الامّ من الأصل 4 أسهم، فيأخذونها مضروبة في سبعين: (4 * 70 280) و لكلالة الأب 7 أسهم من الأصل، فيأخذونها مضروبة أيضا في سبعين: (7 * 70 490).

(5)المراد من «مضروب المخارج» هو عدد سبعين الحاصل من ضرب 2 - و هو سهم الزوجتين - في خمسة - و هو سهم كلالة الامّ - في سبعة: سهم كلالة الأب.

(6)المراد من «أصل المسألة» هو عدد اثني عشر الحاصل من ضرب عدد 4: مخرج -

ص: 393

عدمه (1)، فلا يقال: العشرة (2) توافق الاثني عشر (3) بالنصف فتردّها إلى نصفها، و لا: السبعون (4) توافق الاثني عشر بالنصف أيضا.

و لو كان إخوة الامّ (5) ثلاثة صحّ الفرض (6) أيضا، لكن هنا (7) تضرب اثنين (8) في ثلاثة (9)، ثمّ في سبعة (10) تبلغ اثنين و أربعين (11)، ثمّ في أصل

**********

شرح:

-الربع للزوجتين في عدد 3: مخرج سهم كلالة الامّ . يعني لا يعتبر هنا توافق عدد سبعين و عدد اثني عشر.

(1)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التوافق.

(2)أي الحاصلة من ضرب 2 في 5.

(3)أي أصل الفريضة، فلا يعتبر توافقهما في عدد 2 الذي يعدّ العشرة خمس مرّات، و اثني عشر ستّ مرّات.

(4)أي و لا يقال: السبعون توافق اثني عشر بالنصف، لتوافقهما في عدد 2 الذي يعدّ كليهما.

(5)أي لو استبدل في المثال المتقدّم عدد كلالة الامّ المفروض خمسة إلى ثلاثة، كما إذا خلّف الميّت زوجتين و ثلاثة من كلالة الامّ و سبعة من كلالة الأب.

(6)أي صحّ الفرض - كما تقدّم - من ضرب عدد أحد الفريقين في عدد الآخر، ثمّ من ضرب المرتفع في عدد الفريق الثالث.

(7)المشار إليه في قوله «هنا» هو فرض كلالة الامّ ثلاثة.

(8)و هو عدد الزوجتين.

(9)أي في عدد كلالة الامّ .

(10)يعني ثمّ تضرب المجتمع - و هو عدد 6 - في سبعة، و هو عدد كلالة الأب.

(11)يعني أنّ الحاصل من ضرب المرتفع - الحاصل من ضرب عدد الزوجتين في عدد كلالة الامّ - في عدد كلالة الأب هو اثنان و أربعون: (6 * 7 42).

ص: 394

الفريضة (1) تبلغ خمسمائة و أربعة، و من كان له (2) سهم أخذه مضروبا في اثنين و أربعين.

و لا يلتفت إلى توافق الاثني عشر (3) و الاثنين و الأربعين (4) في السدس (5).

و مثال المتوافقة (6) مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ (7) زوجات

**********

شرح:

(1)يعني ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة - و هو اثنا عشر -، فتحصل خمسمائة و أربعة: (42 *12 504)

(2)يعني أنّ كلاّ من الأفرقة الثلاثة - و هي الزوجتان و كلالة الامّ و كلالة الأب - يأخذ ما يأخذه من أصل الفريضة مضروبا في اثنين و أربعين، فللزوجتين من أصل الفريضة ثلاثة أسهم، فتأخذانها مضروبة في عدد اثنين و أربعين: (3 * 42 126) و لكلالة الامّ من الأصل أربعة، فيأخذونها مضروبة في 42:(4 * 42 168) و عددهم ثلاثة، فلكلّ واحد منهم 56، و لكلالة الأب من الأصل خمسة، فيأخذونها مضروبة في 42:(5 * 42 210) و عددهم سبعة، فلكلّ واحد منهم ثلاثون سهما بلا كسر لأحد من الأفرقة الثلاثة، و المجموع الحاصل لهم هو 504:(126 + 168 + 210 504).

(3)أي لا يعتنى بالتوافق الموجود بين عدد أصل الفريضة - و هو 12 - و بين عدد المرتفع الحاصل من ضرب الأعداد: 2 و 3 و 7.

(4)و هو المرتفع الحاصل من ضرب الأعداد: 2 و 3 و 7.

(5)حيث إنّ عدد 6 يكون عادّا لكليهما، و هو مخرج السدس.

(6)بأن كان بين عدد النصيب و عدد أفرقة الورّاث توافق في عدد، و لزم الانكسار على أكثر من فريق واحد.

(7)خبر لقوله «مثال المتوافقة».

ص: 395

- كما يتّفق في المريض يطلّق (1)، ثمّ يتزوّج و يدخل، ثمّ يموت قبل الحول - و ثمانية (2) من كلالة الامّ و عشرة (3) من كلالة الأب، فالفريضة اثنا عشر (4):

مخرج الربع (5) و الثلث، للزوجات ثلاثة (6)، و توافق عددهنّ (7) بالثلث، و لكلالة الامّ أربعة (8)، و توافق (9) عددهنّ بالربع،...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المريض. يعني إذا طلّق الزوج المريض زوجته، ثمّ تزوّج بامرأة و دخل بها و مات قبل انقضاء الحول من زمان الطلاق ورثته زوجته المطلّقة، و كذا زوجته التي تزوّج بها و دخل بها في حال المرض.

(2)بالرفع، عطف على قوله «ستّ زوجات». و هذا هو الفريق الثاني في المسألة.

(3)هذا أيضا بالرفع، عطف على قوله «ستّ زوجات». و هذا هو الفريق الثالث في المسألة.

(4)يعني إذا اجتمع ستّ زوجات و ثمانية من كلالة الامّ و عشرة من كلالة الأب كانت الفريضة المنقسمة بينهم اثني عشر سهما، و هي تحصل من ضرب عدد 3 في عدد 4:

(4 *3 12)

(5)يعني أنّ الاثني عشر عدد يخرج منه الربع الذي هو سهم الزوجات، و الثلث الذي هو سهم كلالة الامّ في المسألة.

(6)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للزوجات». يعني ثلاثة أسهم منها تكون للزوجات الستّ .

(7)يعني أنّ الثلاثة توافق عدد الزوجات بالثلث، لأنّ العدد الذي يعدّ الثلاث و الستّ هو عدد 3، و هذا هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا.

(8)يعني أنّ أربعة أسهم من اثني عشر تكون لكلالة الامّ ، لأنّ لهنّ الثلث.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الأربعة، و الضمير في قوله «عددهنّ » يرجع إلى كلالة -

ص: 396

و لكلالة الأب خمسة (1) توافق عددهم بالخمس، فتردّ كلاّ من الزوجات و الإخوة من الطرفين (2) إلى اثنين (3)، لأنّهما (4) ثلث الأوّل (5) و ربع الثاني (6) و خمس الثالث (7)، فتتماثل الأعداد (8)، فيجتزي باثنين (9)، فتضربهما (10) في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين (11)،...

**********

شرح:

-الامّ . يعني أنّ بين سهمهنّ و عددهنّ التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا، لأنّ عدد 4 يعدّ الأربعة و الثمانية.

(1)يعني يكون لكلالة الأب من 12 سهما خمسة أسهم، و النسبة بين عددهم و سهامهم هي التوافق بالخمس، لأنّ العدد العادّ لهما هو عدد 5، و هو مخرج الخمس.

و المراد من التوافق هنا هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا.

(2)أي الإخوة من جانب الامّ و من جانب الأب.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «فتردّ». يعني فتردّ أعداد الأفرقة الثلاثة إلى عدد 2.

(4)الضمير في قوله «لأنّهما» يرجع إلى الاثنين.

(5)المراد من «الأوّل» هو الزوجات الستّ .

(6)المراد من «الثاني» هو الإخوة للأمّ ، و عددهم ثمانية.

(7)يعني أنّ عدد 2 هو خمس عدد كلالة الأب الذي هو عشرة.

(8)يعني إذا ردّت الأعداد إلى عدد اثنين حصل التماثل بين أعداد الأفرقة الثلاثة في المسألة.

(9)أي يكتفى بعدد 2، فيضرب في عدد 12: أصل الفريضة، فتحصل أربعة و عشرون:

(2 * 12 24).

(10)الضمير الملفوظ في قوله «فتضربهما» يرجع إلى الاثنين.

(11)يعني أنّ كلّ فريق من الأفرقة الثلاثة يأخذ سهمه من اثني عشر مضروبا في عدد 2.

ص: 397

فللزوجات ستّة (1)، و لإخوة الامّ ثمانية (2)، و لإخوة الأب عشرة (3)، لكلّ سهم (4).

و مثال المتماثلة (5) ثلاث إخوة من أب و مثلهم (6) من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة (7)، و النسبة بين النصيب و العدد مباينة (8)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ للزوجات من أربعة و عشرين ستّة أسهم، لأنّ سهمهنّ من اثني عشر ثلاثة، و مضروبها في عدد 2 ستّة: (2 * 3 6).

(2)لأنّ سهم كلالة الامّ من الأصل أربعة، و يكون مضروبها في عدد 2 ثمانية:

(4 *2 8)

(3)لأنّ لإخوة الأب من الأصل خمسة، و مضروبها في اثنين عشرة: (2 * 5 10).

(4)أي يكون لكلّ من أفراد الأفرقة الثلاثة سهم واحد، حيث كان عدد الزوجات ستّا، و حصل لهنّ من المرتفع ستّة أسهم، فلكلّ واحدة منهنّ سهم واحد، و هكذا عدد كلالة الامّ ثمانية، و حصل لهم من المرتفع ثمانية أسهم، فلكلّ واحد منهم سهم واحد، و عدد كلالة الأب عشرة، و قد حصل لهم من المرتفع عشرة، فلكلّ واحد منهم سهم واحد بلا كسر لأحد من أفراد الأفرقة الثلاثة.

(5)أي مثال حصول التماثل بين عدد كلّ فريق مع عدد فريق آخر.

(6)الضمير في قوله «مثلهم» يرجع إلى الإخوة. يعني أنّ فرض المسألة هو ما إذا خلّف الميّت ثلاثة إخوة من جانب الأب و ثلاثة من جانب الامّ .

(7)يعني يكون أصل الفريضة التي يؤخذ منها الثلث لكلالة الامّ و الثلثان لكلالة الأب ثلاثة.

(8)يعني أنّ بين عدد نصيب كلّ من الفريقين و عددهم التباين، لأنّ عدد كلالة الامّ 3، و نصيبهم من الأصل 1، و كذلك عدد كلالة الأب 3، و نصيبهم منها اثنان، و بينهما التباين.

ص: 398

و العددان (1) متماثلان، فتجتزي بضرب أحدهما (2) في أصل الفريضة (3) تصير تسعة (4).

و مثال المتداخلة (5) كما ذكره (6) إلاّ أنّ إخوة الامّ ستّة، فتجتزي بها (7)، و تضربها في أصل الفريضة (8) تبلغ ثمانية عشر.

و قد لا تكون متداخلة، ثمّ تؤول (9) إليه...

**********

شرح:

(1)المراد من العددين هو عدد كلالة الأب و الامّ ، و بينهما التماثل، لأنّ عدد كليهما ثلاثة.

(2)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى عددي كلالة الأب و الامّ .

(3)المراد من «أصل الفريضة» هو الثلاثة التي يؤخذ منها نصيب كلالة الامّ : الثلث، و نصيب كلالة الأب: الثلثان.

(4)أي الحاصل من ضرب عدد 3 في أصل الفريضة - و هو أيضا عدد 3 - يرتفع إلى تسعة: (3 * 3 9).

(5)يعني أنّ مثال التداخل بين أعداد كلّ فريق مع الفريق الآخر هو ما سيذكره.

(6)خبر لقوله «مثال المتداخلة». يعني أنّ مثال الأعداد المتداخلة هو ما ذكر في الأعداد المتماثلة من كلالة الأب و الامّ ، لكن هنا يفرض كون كلالة الامّ ستّة.

(7)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الستّة. يعني أنّ عدد الإخوة من الأب إذا كان ثلاثة، و كان عدد كلالة الامّ ستّة حصل التداخل، لدخول عدد 3 في عدد 6، فيطرح الأقلّ ، و يكتفى بالأكثر، و يضرب في عدد ثلاثة: أصل الفريضة، فتحصل ثمانية عشر: (3 * 6 18) فثلثها - و هو ستّة - لكلالة الامّ ، لكلّ واحد منهم سهم واحد، و ثلثاها - و هما اثنا عشر سهما - لكلالة الأب، لكلّ واحد منهم أربعة أسهم بلا كسر.

(8)المراد من «أصل الفريضة» هو عدد الثلاثة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى النسبة، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى التداخل.

ص: 399

كأربع (1) زوجات و ستّة إخوة، أصل الفريضة أربعة (2): مخرج الربع، ينكسر على الفريقين (3)، و عدد الإخوة يوافق نصيبهم (4) بالثلث، فتردّهم (5) إلى اثنين، و عدد الزوجات تباين نصيبهنّ (6)،...

**********

شرح:

(1)كما إذا خلّف الميّت أربع زوجات و ستّة إخوة للأب.

(2)يعني إذا خلّف الميّت أربع زوجات و ستّة إخوة قسمت الفريضة على أربعة، لكونها مخرج الربع الذي هو فرض للزوجات الأربع، فالواحد منها لهنّ ، و عددهنّ أربع، فينكسر، و ثلاثة أرباع منها تكون للإخوة، و عددهم ستّة، فينكسر أيضا، أمّا اعتبار عدد النصيب في طرف الزوجات فساقط ، للمباينة بين عددهنّ مع نصيبهنّ ، و أمّا عدد النصيب في طرف الإخوة فيوافق عددهنّ بالثلث، فيستبدل عن عددهم الستّ بثلثه، و هو عدد 2، فإذا تلاحظ النسبة بين عدد 2 و بين عدد 4، و الأوّل داخل في الثاني، فيكتفى بالأكثر - و هو عدد 4 -، و يضرب في أصل الفريضة - و هو أيضا أربعة -، و المرتفع هو ستّة عشر: (4 * 4 16) فالربع منها - و هو أربعة - يكون للزوجات الأربع، لكلّ واحدة منهنّ سهم واحد بلا كسر، و للإخوة الستّة اثنا عشر منها، لكلّ واحد منهم سهمان بلا كسر أيضا.

(3)المراد من «الفريقين» هو الزوجات و الإخوة، فإنّ للزوجات الأربع من أصل الفريضة - و هو أربعة - سهم واحد، فينكسر عليهنّ ، و ثلاثة أسهم للإخوة الستّة، فينكسر عليهم أيضا.

(4)الضمير في قوله «نصيبهم» يرجع إلى الإخوة. يعني أنّ بين سهم الإخوة - و هو ثلاثة - و بين عددهم - و هو ستّة - توافقا في عدد 3، و هو مخرج الثلث.

و المراد من التوافق هنا هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا.

(5)بصيغة الخطاب. يعني تردّ عدد الإخوة إلى الاثنين، لأنّ الاثنين ثلث الستّة.

(6)الضمير في قوله «نصيبهنّ » يرجع إلى الزوجات. يعني أنّ سهم الزوجات - و هو واحد من الأربعة - تباين عددهنّ ، و هو أربعة.

ص: 400

فتبقيهنّ (1) بحالتهنّ ، فيدخل ما (2) بقي من عدد الإخوة في عددهنّ (3)، فتجتزي به (4)، و تضربه (5) في الأربعة يكون (6) ستّة عشر.

و ممّا ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها (7) وفق دون الباقي أو بعضها (8) متماثل...

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «فتبقيهنّ » و «بحالتهنّ » يرجعان إلى الزوجات. يعني تبقي عددهنّ بحاله.

(2)المراد من «ما بقي من عدد الإخوة» هو عدد 2.

(3)أي في عدد الزوجات. يعني أنّ عدد الإخوة المردود إلى 2 يدخل في عدد الزوجات، و هو عدد 4.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدد الزوجات.

(5)أي تضرب عدد 4 في عدد أصل الفريضة، و هو أيضا 4.

(6)أي يكون المرتفع الحاصل من ضرب عدد 4 في عدد 4 ستّة عشر.

(7)الضمير في قوله «لبعضها» يرجع إلى الأعداد. يعني و يظهر ممّا ذكر حكم ما إذا كان لبعض الأعداد توافق، و لبعضها تباين، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات و أربعة إخوة من الأب و خمسة إخوة من الامّ ، فإنّ بين عدد 6 - و هو عدد الزوجات - و بين عدد 4 - و هو عدد الإخوة للأب - توافقا، لكن بينهما و بين عدد 5 - و هو الإخوة من الامّ - تباين، و القاعدة المذكورة تقتضي استبدال عدد 6 و عدد 4 بالاثنين، ثمّ الاكتفاء بأحدهما و ضربه في عدد 5، و المرتفع على ما ذكر هو عدد عشرة: (2 * 5 10) ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة.

(8)و هو ما إذا كان بين بعض الأعداد تماثل، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات و خمسة -

ص: 401

أو متداخل (1) دون بعض.

الثانية عشرة: قصور الفريضة عن السهام

(الثانية عشرة (2): أن تقصر الفريضة عن السهام (3))، و إنّما تقصر (بدخول (4) أحد الزوجين)...

**********

شرح:

-إخوة من الأب و خمسة إخوة من الامّ ، فالتماثل يكون بين عددي الإخوة للأب و الإخوة للأمّ ، فيكتفى بأحدهما، ثمّ يضرب أحد العددين في عدد 6، ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة.

(1)و هو ما إذا كان بين بعض الأعداد تداخل، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات و خمسة إخوة من الامّ و أخوان من الأب، فإنّ عدد 2 داخل في عدد 6، فيكتفى به، فيضرب في عدد 5، ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة.

الثانية عشرة: قصور الفريضة عن السهام (2)أي المسألة الثانية عشرة من مسائل الفصل الرابع.

(3)أي عن السهام المقرّرة في الكتاب لذوي الفروض.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «أن تقصر». يعني لا يتصوّر القصور إلاّ بدخول أحد الزوجين، و قد ذكر الشارح رحمه اللّه للعول أمثلة ثلاثة:

أ: إذا خلّف الميّت بنتين و أبوين مع أحد الزوجين فإنّ للبنتين الثلثين، و للأبوين الثلث، و للزوج الربع، فإذا اعطيت البنتان الثلثين و الأبوان الثلث لم يبق للزوج شيء، فتقصر الفريضة عن السهام و الحال هو هذا لو استبدلت الزوجة بالزوج.

ب: إذا خلّف الميّت بنتين و أحد الأبوين مع الزوج فإنّ للبنتين الثلثين، و للزوج الربع، و لأحد الأبوين الربع، فالفريضة من اثني عشر، لضرب عدد 3 في عدد 4 أو بالعكس، لأنّ مخرج السدس هو عدد 6، و مخرج الربع هو عدد 4، فالتوافق بينهما بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، و المرتفع هو مخرج السهام :-

ص: 402

كبنتين (1) و أبوين مع أحد الزوجين، و بنتين (2) و أحد الأبوين مع الزوج، و اختين (3) لأب و اختين لأمّ مع أحد الزوجين (4)، و هذه (5) مسألة العول، (فيدخل (6) النقص على البنت و البنات) إن اتّفقن (7)،(و على قرابة الأب)

**********

شرح:

-(3 * 4 12)

فللبنتين منها الثلث، و هو 8 أسهم، و للزوج منها الربع، و هو 3 أسهم، و لأحد الأبوين السدس، و هو سهمان، فمجموع السهام ثلاثة عشر و الحال أنّ الفريضة اثنا عشر!! فقد قصرت الفريضة عن السهام.

ج: إذا خلّف الميّت اختين للأب و اختين للأمّ مع أحد الزوجين فللأختين للأب الثلثان، و للأختين للأمّ الثلث، و للزوج النصف، فالفريضة من عدد 6، لضرب 2 - و هو مخرج النصف للزوج - في عدد 3 - و هو مخرج الثلث لكلالة الامّ -، فالنصف منها - و هو ثلاثة أسهم - للزوج، و الثلثان منها لكلالة الأب، و هما أربعة أسهم، و الثلث منها سهمان، و هما لكلالة الامّ ، فقد قصرت الفريضة عن السهام، و كذلك الحال إذا فرضت الزوجة بدل الزوج.

(1)هذا هو المثال الأوّل من الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لمسألة العول.

(2)هذا هو المثال الثاني من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول.

(3)هذا هو المثال الثالث من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول.

(4)بأن يجتمع الزوج أو الزوجة مع من ذكر، كما تقدّم في الأمثلة الثلاثة للمسألة.

(5)المشار إليه في قوله «هذه» هو قصور الفريضة عن السهام. يعني أنّ هذه المسألة تسمّى بمسألة العول، و قد تقدّم معنى العول لغة و اصطلاحا في الصفحة 114 و ما بعدها.

(6)فعلى مذهب الإماميّة يدخل النقص على البنت و البنات في المثال المتقدّم.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى البنات.

ص: 403

من الأخوات (1) لا على الجميع، و قد تقدّم (2).

و هذه العبارة (3) أجود ممّا سلف، حيث (4) لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص.

الثالثة عشرة: زيادة الفريضة على السهام

(الثالثة عشرة (5): أن تزيد) الفريضة (على السهام)، كما لو خلّف بنتا واحدة (6) أو بنات (7) أو اختا (8) أو أخوات (9) أو بنتا و أبوين (10) أو أحدهما (11) أو بنات...

**********

شرح:

(1)أي يدخل النقص على الأخوات للأبوين أو للأب خاصّة.

(2)أي في الصفحة 117.

(3)المراد من قوله «هذه العبارة» هو قول المصنّف رحمه اللّه «فيدخل النقص على البنت و البنات و على قرابة الأب... إلخ». يعني أنّ هذه العبارة أجود من عبارته فيما تقدّم في الصفحة 117 التي كانت تدلّ على دخول النقص على الأب أيضا، لأنّ الأب إذا دخل النقص عليه فليس بصاحب فرض، و إذا كان أهل الفرض لم يدخل عليه نقص!

(4)هذا تعليل لكون عبارته هنا أفضل من عبارته المتقدّمة.

الثالثة عشرة: زيادة الفريضة على السهام (5)أي المسألة الثالثة عشرة من مسائل الفصل الرابع.

(6)فإنّ للبنت الواحدة النصف فرضا، و الباقي ردّا إذا لم يكن معها وارث آخر.

(7)فإنّ للبنات الثلثين فرضا، فتزيد الفريضة بالثلث، و يردّ عليهنّ .

(8)فللأخت الواحدة النصف، فتزيد الفريضة بالنصف.

(9)فلأخوات الثلثان، فتزيد الفريضة بالثلث.

(10)فللبنت النصف، و للأبوين السدسان، فتزيد الفريضة بالسدس.

(11)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. يعني إذا خلّف الميّت بنتا و أحد -

ص: 404

و أحدهما (1)،(فيردّ الزائد على ذوي السهام (2) عدا الزوج و الزوجة (3) و الامّ (4) مع الإخوة)، أمّا مع عدمهم (5) فيردّ عليها (6).

(أو يجتمع ذو سببين (7)) كالأخت من الأبوين (مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الردّ بذي السببين (8)،(كما مرّ (9))، و لا شيء عندنا للعصبة (10)، بل في فيه التراب (11).

**********

شرح:

-الأبوين فلها النصف، و لأحد الأبوين السدس، و الزائد يكون سدسين.

(1)يعني إذا كان الوارث بنات و أحد الأبوين فلهنّ الثلثان، و لأحد الأبوين السدس، فتزيد الفريضة بالسدس.

(2)المراد من «ذوي السهام» هو البنت و البنات و الاخت و الأخوات و الأبوان.

(3)أي لا يردّ الزائد على الزوج و لا الزوجة إذا وجد وارث غيرهما.

(4)أي وعدا الامّ مع وجود الإخوة للميّت، و قد تقدّم أنّ الإخوة تمنع الامّ من الثلث إلى السدس.

(5)الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الإخوة. يعني إذا لم يكن إخوة للميّت ردّ الزائد على الامّ أيضا.

(6)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الامّ .

(7)يعني إذا اجتمع ذو سببين مثل الإخوة للأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة للأمّ خاصّة اختصّ الزائد بذي سببين.

(8)و هو الاخت للأبوين حسب الفرض.

(9)أي كما تقدّم في الفصل الثاني في الصفحة 106، راجع إن شئت.

(10)المراد من «العصبة» هو ذكور قرابة الأب. و هذا الحكم يكون على خلاف العامّة القائلين باختصاص العصبة بالزائد.

(11)قوله «في فيه التراب» متّخذ من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:-

ص: 405

الرابعة عشرة: في المناسخات

(الرابعة عشرة (1): في المناسخات (2))، و تتحقّق (3) بأن يموت شخص، ثمّ يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته (4)، فإنّه (5) يعتبر حينئذ (6) قسمة الفريضتين من أصل (7) واحد لو طلب ذلك (8)،...

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام:

المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال عليه السّلام: المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب (الوسائل: ج 17 ص 431 ب 8 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الرابعة عشرة: المناسخات (1)أي المسألة الرابعة عشرة من مسائل الفصل الرابع.

(2)المناسخة: مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة إلى اخرى.

سمّيت هذه المسائل بالمناسخات، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم...

و المراد بالمناسخات هنا أن يموت إنسان فلا يقسم تركته، ثمّ يموت بعض وارثه، و يتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد... (المسالك).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المناسخات.

(4)الضمير في قوله «تركته» يرجع إلى الميّت الأوّل.

(5)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الشأن.

(6)المراد من قوله «حينئذ» هو حين موت الوارث قبل قسمة التركة.

(7)المراد من الأصل هنا هو العمل. يعني يعتبر في المقام عمل واحد.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو العمل الواحد. يعني إن كان العمل الواحد مطلوبا و مرغوبا فيه جاز.

ص: 406

فإن اتّحد الوارث (1) و الاستحقاق كإخوة (2) ستّة (3) و أخوات ستّ لميّت،

**********

شرح:

(1)المراد من اتّحاد الوارث هو كون وارث الميّت الثاني هو الوارث للميّت الأوّل.

و لا يخفى أنّ في مسألة موت بعض الورّاث قبل قسمة التركة صورا أربعا:

أ: أن يتّحد الوارث و جهة الإرث، كما إذا خلّف الميّت ستّة إخوة و ستّ أخوات، ثمّ مات أحد الإخوة قبل قسمة التركة و لم يكن له وارث إلاّ الأخوات و الإخوة، ثمّ ماتت إحدى الأخوات و لم يكن لها وارث إلاّ الإخوة و الأخوات المذكورين و هكذا حتّى لم يبق منهم إلاّ أخ واحد و اخت واحدة، ففيه يكون الوارث و جهة الاستحقاق متّحدين.

ب: أن يتّحد جهة الاستحقاق و يختلف الوارث، كما إذا خلّف الميّت ولدين، ثمّ مات أحدهما قبل قسمة التركة و بقي منه ولد، ففيه يتّحد الاستحقاق، لأنّ الجهة هي البنوّة في كليهما، لكنّ الوارثين مختلفان، لكون أحدهما ابنا للميّت الأوّل، و الآخر ابن ابن له.

ج: أن يتّحد الوارث و تختلف جهة الاستحقاق، كما إذا خلّف الميّت أولادا ثلاثة، ثمّ مات أحدهم، و لم يكن له وارث غير إخوته، ففيه يتّحد الوارث، و تختلف جهة الاستحقاق، لكون جهة الاستحقاق بالنسبة إلى الميّت الأوّل هي البنوّة، و بالنسبة إلى الميّت الثاني هي الاخوّة.

د: أن يختلف الوارث و جهة الاستحقاق كلاهما، ففي هذا الفرض قد يحتاج إلى عمل غير العمل الذي يعمل به بالنسبة إلى الميّت الأوّل، و قد لا يحتاج، كما سيأتي تفصيل ذلك.

(2)هذا مثال اتّحاد الوارث و الاستحقاق كليهما.

(3)في بعض نسخ الكتاب «ثلاثة»، و كذا الموجود في بعض النسخ «أخوات ثلاث» بدل قوله «أخوات ستّ ».

ص: 407

فمات بعده (1) أحد الإخوة، ثمّ إحدى الأخوات، و هكذا حتّى بقي أخ و اخت فمال الجميع بينهما أثلاثا (2) إن تقرّبوا (3) بالأب، و بالسويّة (4) إن تقرّبوا بالامّ .

و إن اختلف (5) الوارث خاصّة، كما لو ترك الأوّل (6) ابنين، ثمّ مات أحدهما (7) و ترك ابنا (8) فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة، و هي البنوّة، لكنّ الوارث مختلف (9).

أو الاستحقاق (10) خاصّة، كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد، ثمّ

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الميّت.

(2)يعني أنّ جميع التركة التي بقيت من الميّت الأوّل يقسم بين الأخ و الاخت الباقيين، للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا من الأبوين أو من الأب خاصّة.

(3)هذا شرط تقسيم المال أثلاثا.

(4)يعني أنّ الأخ و الاخت الباقيين يقسمان تركة الميّت الأوّل بالسويّة إن كانا تقرّبا إلى الميّت بالامّ خاصّة.

(5)هذه هي صورة الثانية من الصور التي تقدّم ذكرها في الهامش 1 من ص 407.

(6)أي الميّت الأوّل.

(7)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الابنين.

(8)أي ترك أحد الابنين الذي مات ابنا له.

(9)لأنّ أحد الورّاث بالنسبة إلى الميّت الأوّل ابن، و الآخر ابن ابن له، بمعنى أنّ أحدهما ولد صلبيّ و الآخر غير صلبيّ ، ففيه يختلف الوارث و إن كانت جهة الاستحقاق واحدة.

(10)و هو ما إذا اختلفت جهة الاستحقاق و اتّفق الوارث، و هذه هي الصورة هي الثالثة من الصور المذكورة في الهامش 1 من ص 407.

ص: 408

مات أحد الأولاد و لم يترك غير أخويه، فإنّ الوارث فيهما (1) واحد (2)، لكن جهة الاستحقاق مختلفة (3).

أو اختلفا (4) معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه (5) الاولى (6)، و قد لا تحتاج (7)، و تفصيله أن نقول:(لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الاولى (8)(صحّحنا الاولى،...)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى المسألتين.

(2)لأنّ الأخوين الباقيين كما هما الوارثان للميّت الأوّل كذلك هما وارثان للميّت الثاني.

(3)لأنّهما يرثان من الميّت الأوّل بالبنوّة، و من الميّت الثاني بالاخوّة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث و جهة الاستحقاق، و هذه هي الصورة الرابعة من الصور المتقدّم ذكرها في الهامش 1 من ص 407، و ذلك كما إذا مات رجل و خلّف أخوين، ثمّ مات أحدهما و ترك ابنين، ففيه يختلف الوارث و جهة الاستحقاق معا، لأنّ الوارث هو الإخوة أوّلا و البنون ثانيا.

(5)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العمل.

(6)أي المسألة الاولى. يعني قد تحتاج المسألة الثانية - و هي ما إذا مات أحد الورّاث قبل تقسيم التركة - إلى عمل غير العمل الذي تحتاج إليه المسألة الاولى، و قد لا تحتاج، و مثال عدم الحاجة هو ما إذا مات رجل و خلّف ابنين، ثمّ مات أحدهما و ترك ابنا واحدا، فيقسم المال بين الولد للصلب و ابن الولد الذي مات بالمناصفة، كما كان يقسم بين الولدين للصلب، ففيه لا تحتاج المسألة إلى عمل آخر، و أمّا مثال الأوّل فسيأتي تفصيله.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى المسألة.

(8)أي التركة التي بقيت من الميّت الأوّل.

ص: 409

(فإن نهض (1) نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورثته (2)) من غير كسر (صحّت المسألتان من المسألة الاولى) كزوجة ماتت عن ابن (3) و بنت بعد زوجها، و خلّف (4) معها ابنا و بنتا، فالفريضة الاولى (5) أربعة و عشرون، و نصيب الزوجة منها (6) ثلاثة تصحّ على ولديها (7)، و هنا الوارث و

**********

شرح:

(1)أي إن كان التصحيح الأوّل بالنسبة إلى تقسيم تركة الميّت الثاني كافيا اكتفي به، و لا يحتاج إلى تصحيح آخر.

(2)الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الميّت الثاني.

(3)يعني كزوجة ماتت بعد زوجها و خلّفت ابنا و بنتا و الحال أنّ الزوج خلّف زوجة و ابنا و بنتا.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الزوجة.

(5)يعني أنّ الفريضة لتقسيم تركة الميّت الأوّل - و هو الزوج - تكون من أربعة و عشرين، لأنّ للزوجة الثمن، و مخرجه عدد 8، و الباقي - و هو سبعة أثمان - لا يقبل التقسيم بين الابن و البنت، لأنّ الابن يستحقّ ضعف البنت، و مخرجه عدد الثلاثة، فتضرب الثلاثة في عدد 8، فتحصل أربعة و عشرون: (3 * 8 24) فللزوجة منها الثمن، و هو 3 أسهم، و للابن منها 14 سهما، و للبنت منها 7 أسهم، و لمّا ماتت الزوجة و خلّفت أيضا ابنا و بنتا فقد ورث الابن سهمين من سهم الزوج و الزوجة، و البنت سهما واحدا، فيكون التقسيم معتدلا بينهما، و تكون الفريضة الاولى كافية للفريضة الثانية، فلا يحتاج إلى التصحيح الآخر، و هو واضح.

(6)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى أربعة و عشرين.

(7)يعني تصحّ الثلاثة على ولدي الزوجة، و هما الابن و البنت على نحو للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ص: 410

الاستحقاق مختلف (1)، و كزوج (2) مع أربعة إخوة (3) لأب، ثمّ يموت الزوج (4) عن ابن (5) و بنتين أو أربعة (6) بنين، فتصحّ المسألتان (7) من الاولى (8)، و هي ثمانية (9).

(و إن لم ينهض) نصيب الثاني (10) بفريضته فانظر النسبة بين نصيب

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الفرض المذكور يكون الوارث و الاستحقاق فيه مختلفين، لأنّ المفروض أنّ الابن و البنت اللذين هما أولاد الزوج غير الابن و البنت اللذين هما أولاد الزوجة، فالوارث في الفريضة الاولى غير الوارث في الفريضة الثانية، و كذا جهة الإرث و الاستحقاق في الفريضة الاولى هي البنوّة للرجل، و أمّا في الفريضة الثانية فهي البنوّة للمرأة، و لكن لا يخفى ما فيه من أنّ الوارث في كليهما واحد، فليتأمّل.

(2)و هذا مثال آخر للمسألتين اللتين تصحّان من عمل واحد.

(3)أي كما إذا خلّف الميّت زوجا و أربعة إخوة للأب له.

(4)أي يموت الزوج قبل تقسيم التركة التي بقيت من الزوجة.

(5)بمعنى أن يبقى من الزوج ابن و بنتان.

(6)و هو ما إذا بقي من الزوج أربعة بنين.

(7)أي الفريضتان: الاولى و الثانية تصحّان من عمل واحد.

(8)أي من الفريضة الاولى.

(9)أي الفريضة الاولى هي ثمانية، لأنّ نصيب الزوج هو الربع، و مخرجه عدد 4، و نصيب الابن و البنتين و كذلك نصيب أربعة بنين من عدد 2، فيضرب عدد 2 في عدد 4، فتحصل ثمانية: (2 * 4 8).

(10)يعني لو لم يقم نصيب الميّت الثاني فانظر... إلخ.

و الضمير في قوله «بفريضته» يرجع إلى الميّت الثاني.

ص: 411

الميّت الثاني و سهام ورثته (1)، فإن كان بينهما (2) وفق (فاضرب الوفق بين نصيبه (3) و سهام ورثته) من الفريضة (4) لا من النصيب (في المسألة الاولى، فما بلغ (5) صحّت (6) منه) مثل أبوين و ابن، ثمّ يموت الابن (7) و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الميّت الثاني. يعني تلاحظ النسبة بين نصيب الميّت الثاني و بين سهام الورثة للميّت الثاني.

(2)يعني لو وجدت نسبة التوافق بين نصيب الميّت الثاني و بين سهام ورثته فاضرب... إلخ.

(3)الضميران في قوليه «نصيبه» و «ورثته» يرجعان إلى الميّت الثاني.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بفعل مقدّر من أفعال العموم، و هما حال من الوفق.

و الحاصل - كما أفاده السيّد كلانتر - هو أنّ المعتبر في الضرب في أصل المسألة الاولى هو الجزء الوفقيّ من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستّة لا نصف النصيب، مثلا إذا كان ورثة الميّت الثاني ابنين و بنتين كانت سهامهم من الستّة، لأنّ لكلّ واحد من البنتين سهما واحدا منها، و لكلّ واحد من الابنين سهمان منها، و بين نصيب الميّت الثاني - و هو عدد 4 من الستّة التي يؤخذ منها أصل الفريضة - و بين سهامهم التي هي عدد 6 توافق في النصف، فيضرب نصف الستّة - و هو 3 - في أصل الفريضة لا في الجزء الموافق.

(5)أي المرتفع الحاصل من ضرب عدد 3 في عدد 6 يصحّ منه أخذ السهام:

(3 *6 18)

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى القسمة، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها المرتفع.

(7)و هو الميّت الثاني.

ص: 412

يترك (1) ابنين و بنتين، فالفريضة الاولى ستّة (2)، و نصيب الابن منها (3) أربعة، و سهام ورثته (4) ستّة توافق نصيبهم (5) بالنصف، فتضرب ثلاثة: وفق الفريضة الثانية في ستّة (6) تبلغ ثمانية عشر (7)، و منها تصحّ الفريضتان (8).

و كأخوين (9) من أمّ و مثلهما من أب و زوج، مات الزوج عن ابن و بنتين (10)، فالفريضة الاولى اثنا عشر (11):...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الابن.

(2)لأنّها المخرج للسدسين اللذين هما للأبوين.

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الستّة.

(4)الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الابن.

(5)لأنّ نصيبهم من الستّة أربعة أسهم، و عدد سهامهم ستّة، و بينهما التوافق في عدد 2، و هو مخرج النصف.

(6)و الستّة هي أصل الفريضة.

(7)أي المرتفع الحاصل من ضرب عدد 3 في عدد 6 هو ثمانية عشر سهما.

(8)حيث إنّ للأبوين منها 6 أسهم، لأنّه سدسا ثمانية عشر، و للأولاد الباقي، و هو 12، لكلّ ذكر 4 أسهم، و لكلّ انثى سهمان.

(9)هذا مثال آخر للوفق بين نصيب الميّت الثاني و بين سهام ورثته، و هو ما إذا خلّف الميّت الأوّل أخوين من أمّ و مثلهما من أب و زوجا، ثمّ مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين.

(10)فإذا خلّف الزوج ابنا و بنتين كانت الفريضة بينهم من أربعة أسهم، لأنّ لكلّ واحد من البنتين سهما واحدا، و للابن سهمان.

(11)لأنّ للزوج في هذه المسألة النصف، و مخرجه عدد 2، و نصيب كلالة الامّ الثلث، و -

ص: 413

مخرج النصف (1) و الثلث، ثمّ مضروبه (2) في اثنين، لانكسارها (3) على فريق واحد، و هو الأخوان للأب، و بين نصيب الزوج منها (4) - و هو ستّة - و فريضته (5) - و هي (6) أربعة - توافق (7) بالنصف، فتضرب الوفق من

**********

شرح:

-مخرجه عدد 3، فيضرب أحدهما في الآخر، فيحصل عدد 6:(2 * 3 6) ثمّ يضرب المرتفع في عدد 2 - و هو عدد الإخوة للأب -، فتحصل اثنا عشر سهما:

(6 * 2 12)

فللزوج منها النصف: 6 أسهم، و لكلالة الامّ منها الثلث: 4 أسهم، و للأخوين للأب سهمان، لكلّ واحد منهما سهم واحد.

(1)النصف هو نصيب الزوج في المثال، و الثلث هو نصيب كلالة الامّ .

(2)الضمير في قوله «مضروبه» يرجع إلى مخرج النصف و الثلث.

و المراد من الاثنين هو عدد الإخوة للأب في المثال المذكور.

(3)الضمير في قوله «لانكسارها» يرجع إلى الفريضة، و هي ستّة. يعني تقسم الستّة بين الورّاث في المثال المذكور، و يكون النصف منها - و هو 3 أسهم - للزوج، و الثلث منها للأخوين للأمّ فيبقى سهم واحد للأخوين للأب، و ينكسر عليهما.

(4)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الفريضة الاولى، و في قوله «و هو» يرجع إلى النصيب.

(5)أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن و بنتين، و هي الفريضة الثانية (تعليقة السيّد كلانتر).

(6)يعني أنّ الفريضة الثانية أربعة، اثنان منها للابن، و اثنان منها للبنتين، لكلّ واحد منهما سهم، كما تقدّم.

(7)بالرفع، مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «بين نصيب الزوج... إلخ». يعني أنّ التوافق بالنصف حاصل بين عدد 6 و عدد 4، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2، و هو مخرج النصف.

ص: 414

الفريضة (1) - و هو اثنان - في اثني عشر (2) تبلغ أربعة و عشرين، و منها (3) تصحّ الفريضتان (4).

(و لو لم يكن) بين نصيب الثاني (5) و سهامه (6)(وفق ضربت المسألة الثانية (7) في الاولى)، فما ارتفع صحّت منه المسألتان (8)، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل (9) ابنين و بنتا، فإنّ سهامهم (10) حينئذ خمسة تباين

**********

شرح:

(1)المراد من «الفريضة» هو فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة، كما تقدّم.

(2)التي هي أصل الفريضة الاولى، فإذا ضرب عدد 2 في 12 حصلت أربعة و عشرون: (2 * 12 24).

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى أربعة و عشرين.

(4)المراد من الفريضتين هو فريضة الميّت الأوّل و فريضة الميّت الثاني، فإنّ للزوج الذي مات نصفها، و هو اثنا عشر سهما، و ذلك واف بالفريضة الثانية أيضا، حيث إنّ للولد ستّة أسهم، و لكلّ واحدة من البنتين ثلاثة أسهم، و النصف الآخر للإخوة، ثلثه لكلالة الامّ ، و هو أربعة، لكلّ واحد منهما اثنان، و ثلثاه لكلالة الأب، و هما ثمانية، لكلّ واحد منهما أربعة.

(5)أي الميّت الثاني.

(6)أي سهام ورثة الميّت الثاني.

(7)أي ضربت الفريضة الثانية بنفسها في نفس الفريضة الاولى.

(8)يعني تصحّ مسألة الميّت الأوّل و مسألة الميّت الثاني من المرتفع.

(9)المراد من «المثال الأوّل» هو ما إذا خلّف الميّت أبوين و ابنا يموت و يخلّف ابنين و بنتا، فسهام هؤلاء خمسة، و نصيب أبيهم أربعة، و بين 5 و 4 من النسب هو التباين.

(10)الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى الابنين و البنت. يعني أنّ سهامهم تؤخذ من خمسة، لأنّ لكلّ واحد من الابنين سهمين منها، و للبنت سهم واحد.

ص: 415

نصيب مورّثهم (1)، فتضرب خمسة في ستّة (2) تبلغ ثلاثين.

و كذا لو كان ورثه الزوج في المسألة الثانية (3) ابنين و بنتا، فتضرب خمسة في اثني عشر.

(و لو) كانت المناسخات أكثر (4) من فريضتين - بأن (مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة (5)...

**********

شرح:

(1)المراد من «مورّثهم» هو أبوهم الذي هو ابن الميّت الأوّل، فإنّ نصيبه من الفريضة الاولى أربعة.

(2)أي الستّة التي هي الفريضة الاولى. يعني إذا ضربت الستّة في الخمسة حصلت ثلاثون: (6 * 5 30).

(3)المراد من «المسألة الثانية» هو ما إذا خلّف الميّت أخوين من الامّ و مثلهما من الأب و زوجا، فالفريضة من اثني عشر، كما تقدّم، فإذا مات الزوج و خلّف ابنين و بنتا فمخرج سهامهم هو عدد الخمسة، فتضرب الخمسة في فريضة المسألة الاولى، فتحصل ستّون: (5 * 12 60).

(4)كما إذا مات أحد ورّاث الميّت الأوّل قبل تقسيم التركة، ثمّ مات أحد ورّاث الميّت الثاني، و هكذا.

(5)كما إذا خلّف الميّت ابنين و بنتا، ثمّ مات أحد الابنين و ترك ابنين، ثمّ مات أحد هذين الابنين و ترك ابنا واحدا، فالفريضة بالنسبة إلى تركة الميّت الأوّل هي خمسة، اثنان منها لأحد الابنين، و اثنان منها لآخر منهما، و واحد منها للبنت، ثمّ بعد موت أحد الابنين و تركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما، و إنّما نصيبه من الفريضة الاولى اثنان، فهما ينقسمان على الابنين المذكورين بلا كسر، ثمّ إذا مات أحد ابني ابن الأوّل و ترك ابنا واحدا فسهمه ينتقل إليه بلا حاجة إلى عمل آخر، -

ص: 416

أو بعض ورثة الأوّل (1) - فإن انقسم نصيب الثالث (2) على ورثته بصحّة، و إلاّ (عملت فيه كما عملت (3) في المرتبة الاولى، و هكذا) لو فرض كثرة التناسخ، فإنّ العمل واحد (4).

**********

شرح:

-فالفريضة الاولى - و هي خمسة - كما تفي بالفريضة الثانية كذلك تفي بالفريضة الثالثة أيضا.

(1)يعني كما مات بعض ورثة الميّت الأوّل. ففي المثال المذكور في الهامش السابق إذا مات الابن الآخر للميّت الأوّل أيضا و خلّف ابنين فإنّ نصيبه من الفريضة الاولى اثنان، و هما يفيان بالتقسيم على ابنيه بلا كسر، كما أنّ نصيب أخيه الذي مات قبله يفي بالتقسيم على ابنيه، ففي هذه المسألة أيضا لا يحتاج إلى عمل آخر، بل يكون اثنان من الفريضة الاولى - و هي خمسة - لابني ابن الميّت الأوّل.

(2)أي الميّت الثالث. و الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الميّت الثالث.

(3)و قد تقدّم ملاحظة النسبة و الضرب.

(4)يعني أنّ العمل المذكور يجري في جميع المراتب إذا كثر التناسخ.

إلى هنا تمّ الجزء الخامس عشر من كتاب الجواهر الفخريّة و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء السادس عشر منه و هو كتاب الحدود و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

ص: 417

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.