الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 13

اشارة

سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح

عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر

مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

مشخصات ظاهری: 16ج

يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"

يادداشت:عربی

عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح

عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح

موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر

شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر

فقه جعفری -- قرن ق 8

شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح

شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح

ص: 1

اشارة

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء الثالث عشر

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

كتاب الطلاق

اشارة

ص: 5

ص: 6

كتاب الطلاق

كتاب (1) الطلاق و هو (2) إزالة قيد النكاح بغير عوض (3) بصيغة «طالق» (4).

**********

شرح:

الطلاق تعريف الطلاق (1)خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذا». يعني هذا كتاب الطلاق.

الطلاق: مصدر، و اسم بمعنى التطليق.

طلّق المرأة: خلاّها عن قيد الزواج. أطلق المرأة: بمعنى طلّقها، و - المواشي: سرّحها و أرسلها إلى المرعى، و - الأسير: خلّى سبيله، و - يده بخير: فتحها به (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ الطلاق في اصطلاح الشرع هو إزالة قيد النكاح... إلخ.

و لا يخفى تناسب معنى الطلاق في اللغة لمعناه في الشرع.

(3)هذا القيد إنّما هو لإخراج الخلع، فإنّه طلاق في مقابل العوض، كما سيجيء تفصيله.

(4)هذا القيد إنّما هو لإخراج الفسخ بسبب العيوب المجوّزة للفسخ، كما تقدّم ذكره في كتاب النكاح.

ص: 7

(و فيه (1) فصول:)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ في كتاب الطلاق فصولا.

و لا يخفى أنّ في هذا الكتاب فصولا أربعة:

الأوّل في أركان الطلاق.

الثاني في أقسام الطلاق.

الثالث في بيان العدد.

الرابع في أحكام الطلاق.

ص: 8

الفصل الأوّل في أركانه

اشارة

(الأوّل (1) في أركانه)

أركان الطلاق أربعة

(و هي (2)) أربعة:(الصيغة و المطلّق و المطلّقة و الإشهاد) على الصيغة.

اللفظ الصريح من الصيغة

(و اللفظ الصريح (3)) من الصيغة (أنت (4) أو هذه (5) أو فلانة)، و يذكر

**********

شرح:

أركان الطلاق (1)يعني أنّ الفصل الأوّل من الفصول الأربعة في أركان الطلاق.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأركان. يعني أنّ أركان الطلاق أربعة:

الأوّل: الصيغة.

الثاني: المطلّق.

الثالث: المطلّقة.

الرابع: الإشهاد.

و سيأتي تفصيل كلّ واحد من هذه الأركان الأربعة إن شاء اللّه تعالى.

الصيغة (3)أي اللفظ الصريح في صيغة الطلاق هو لفظ «طالق».

(4)يعني أنّ الزوج في صورة خطاب الزوجة يقول: «أنت طالق».

(5)أي في صورة الإشارة إلى الزوجة يقول الزوج: «هذه طالق».

ص: 9

اسمها (1) أو ما يفيد التعيين (2)(أو زوجتي مثلا طالق (3)).

و ينحصر عندنا (4) في هذه اللفظة،(فلا يكفي أنت طلاق) و إن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل (5) و قصده (6) فصار بمعنى طالق، وقوفا (7) على موضع النصّ (8) و الإجماع،...

**********

شرح:

(1)أي في صورة عدم خطاب الزوج للزوجة و لا الإشارة إليها يقول الزوج عند إجراء صيغة الطلاق - و لو في غياب الزوجة -: «هند زوجتي طالق».

(2)بأن يقول: «زوجتي الكبرى أو الصغرى طالق».

(3)خبر قوله «أنت» و ما عطف عليه.

(4)يعني أنّ لفظ الطلاق ينحصر عندنا معاشر العلماء الإماميّة في لفظ «طالق».

(5)كما يصحّ أن يقال: «زيد عدل» أي «عادل».

(6)يعني أنّ قصد اسم الفاعل من المصدر و إن كان صحيحا بحسب قواعد العربيّة، لكن لا يكفي ذلك في إجراء صيغة الطلاق.

(7)مفعول له لبيان تعليل عدم الجواز، فإنّ الشارح رحمه اللّه قد علّل عدم جواز إجراء صيغة الطلاق بإطلاق المصدر و قصد اسم الفاعل بأدلّة أربعة:

الأوّل: التوقّف على موضع النصّ .

الثاني: الإجماع.

الثالث: الاستصحاب.

الرابع: عدم جواز التجوّز في الصيغة.

(8)النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين أن يقول لها - و هي طاهر من غير جماع -: «أنت طالق، و يشهد شاهدي عدل، و كلّ ما سوى ذلك فهي ملغى (الوسائل: ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

ص: 10

و استصحابا (1) للزوجيّة، و لأنّ المصادر (2) إنّما تستعمل في غير موضوعها (3) مجازا و إن كان في اسم الفاعل شهيرا (4)، و هو (5) غير كاف في استعمالها (6) في مثل الطلاق.

(و لا من (7) المطلّقات و لا مطلّقة (8) و لا طلّقت) فلانة (على قول (9)) مشهور، لأنّه (10) ليس بصريح فيه، و لأنّه إخبار،...

**********

شرح:

(1)هذا هو الدليل الثالث لعدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق، و هو أنّه إذا شكّ في إزالة قيد الزوجيّة بغير لفظ «طالق» يتمسّك باستصحاب الزوجيّة الثابتة السابقة، لليقين السابق بها و الشكّ اللاحق في إزالتها.

(2)هذا هو الدليل الرابع من الأدلّة الأربعة على عدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق، و هو أنّ المصادر تستعمل في معنى اسم الفاعل مجازا، و المجاز لا يكفي في إجراء الصيغة.

(3)الضمير في قوله «موضوعها» يرجع إلى المصادر.

(4)يعني و إن كان استعمال المصدر في معنى اسم الفاعل مشهورا في العربيّة و متعارفا.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المجاز.

(6)الضمير في قوله «استعمالها» يرجع إلى المصادر.

(7)أي لا يكفي في إجراء صيغة الطلاق قول الزوج: «أنت من المطلّقات».

(8)يعني كذا لا يكفي قول الزوج: «أنت مطلّقة».

(9)هذا قيد عدم جواز الطلاق بصيغة الماضي، و فيه الإشارة إلى قول غير مشهور بجواز إجراء صيغة الطلاق بلفظ الماضي، كما ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه و سيأتي.

(10)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المثال الأخير المشتمل على صيغة الماضي. يعني أنّ الماضي غير صريح في الطلاق أوّلا، و لأنّه إخبار ثانيا، و النصّ لم يدلّ في الطلاق إلاّ على لفظ «طالق» ثالثا.

ص: 11

و نقله (1) إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه (2) على موضع الوفاق، و هو (3) صيغ العقود، فاطّراده (4) في الطلاق قياس، و النصّ (5) دلّ فيه (6) على «طالق»، و لم يدلّ على غيره (7) فيقتصر عليه (8).

و منه (9) يظهر جواب ما احتجّ به (10) القائل بالوقوع - و هو الشيخ في أحد قوليه (11) - استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره (12) منقولة إلى

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى الإخبار.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى خلاف الأصل.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى موضع الوفاق. يعني أنّ المورد المتوافق عليه هو صيغ العقود التي يجوز فيها إطلاق الإخبار و إرادة الإنشاء.

(4)الضمير في قوله «فاطّراده» يرجع إلى نقل الإخبار إلى الإنشاء.

(5)قد تقدّم النصّ في الهامش 8 من ص 10.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق.

(7)أي لم يدلّ النصّ على غير لفظ «طالق»، بل نفى جواز غيره، حيث إنّ فيه: «و كلّ ما سوى ذلك فهي ملغى».

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «طالق».

(9)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ما ذكر في مقام الردّ على جواز الماضي.

(10)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

(11)فإنّ للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في وقوع الطلاق بلفظ الماضي قولين، ذهب في أحدهما إلى صحّة الطلاق بلفظ الماضي.

(12)يعني أنّ لفظ الماضي في غير الطلاق - مثل بعت، أنكحت و آجرت - نقل إلى الإنشاء فكذلك الحال في صيغة الطلاق، فيجوز للمطلّق أن يقول: «طلّقت فلانة».

ص: 12

الإنشاء، و نسبة المصنّف (1) البطلان إلى القول مشعر بميله (2) إلى الصحّة.

(و لا عبرة) عندنا (3)(بالسراح (4) و الفراق) و إن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (1) (5)، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (2) (6)، لأنّهما (7) عند الإطلاق لا يطلقان (8) عليه،...

**********

شرح:

(1)أي في قوله رحمه اللّه «و لا طلّقت على قول»، فإنّ هذه النسبة مشعر بعدم ردّه رحمه اللّه لهذا القول، بل هو يميل إلى القول بصحّة صيغة الطلاق بلفظ الماضي أيضا.

و لا يخفى أنّ الثابت في بعض النسخ «يشعر» بدل «مشعر».

(2)الضمير في قوله «بميله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(3)المراد من قوله «عندنا» هو معاشر الفقهاء الإماميّة.

(4)يعني لا اعتبار عند الإماميّة بقول الزوج عند طلاق زوجته: «أنت مسرّحة» أو «أنت فراق» بدل قوله: «أنت طالق».

السراح - بفتح السين -: الاسم من التسريح، يقال: افعله في سراح و رواح أي في سهولة (المنجد).

(5)الآية 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (3) .

(6)الآية 2 من سورة الطلاق: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (4) .

(7)هذا دليل عدم جواز الطلاق بلفظ السراح و الفراق، و هو أنّهما عند الإطلاق لا يدلاّن على الطلاق، مثلا إذا قال أحد: «فارقت أو سرّحت زوجتي» لم يفهم منهما الطلاق.

(8)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى السراح و الفراق، و كذا حال الضمير في قوله «فكانا»، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الطلاق.

ص: 13


1- سوره 2 - آیه 229
2- سوره 65 - آیه 2
3- سوره 2 - آیه 229
4- سوره 65 - آیه 2

فكانا كناية (1) عنه، لا صراحة فيهما (2)، و التعبير بهما (3) لا يدلّ على جواز إيقاعه بهما.

(و) كذا (الخليّة (4) و البريّة) و غيرهما من الكنايات كالبتّة (5) و البتلة (6) و حرام (7) و بائن و اعتدّي (8)(و إن قصد الطلاق)، لأصالة بقاء

**********

شرح:

(1)يعني أنّ السراح و الفراق و إن استعملا في القرآن الكريم بمعنى الطلاق، لكن هذا الاستعمال كنائيّ لا يعوّل عليه في الطلاق.

و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الطلاق.

(2)أي لا صراحة في لفظي الفراق و السراح بمعنى الطلاق.

(3)يعني أنّ التعبير بهما عن الطلاق في القرآن الكريم لا يدلّ على جواز إيقاع الطلاق بهما و استعمالهما في الصيغة.

(4)أي لا عبرة عند الإماميّة بلفظ الخليّة و البريّة أيضا.

الخليّ : الفارغ، الخالي من الهمّ ، من لا زوجة له، يقال: «أنا خليّ منه» أي بريء (أقرب الموارد).

(5)أي لا يجوز الطلاق بقوله: «أنت بتّة» أو أن يقول: «أنت بتلة».

البتّة اسم المرّة من بتّ و بتّة و بتاتا: قطعا و بدون رجعة و لا عود، يقال: «لا أفعله البتّة»، أي لا أفعله مطلقا (المنجد).

(6)بتل يبتل يبتل بتلا و بتّل الشيء: قطعه و أبانه عن غيره.

بتّل و تبتّل: انقطع عن الدنيا إلى اللّه، و -: ترك الزواج، البتول: من انقطع عن الزواج (المنجد).

(7)أي لا عبرة عندنا بأن يقول الزوج: «أنت عليّ حرام» أو يقول: «أنت بائن».

(8)أي لا عبرة عندنا أيضا بأن يقول الزوج لزوجته: «اعتدّي»، يعني أنّك طالق فيجب عليك الاعتداد.

ص: 14

النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله (1).

طلاق الأخرس بالإشارة

(و طلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له (و إلقاء القناع (2)) على رأسها، ليكون قرينة على وجوب سترها (3) منه، و الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّة (4)، و في الرواية (5) إلقاء القناع، فجمع المصنّف رحمه اللّه (6) بينهما، و هو (7) أقوى دلالة.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الطلاق لا يتحقّق بالألفاظ المذكورة و إن قصد الزوج الطلاق بها، لاستصحاب الزوجيّة بعد الشكّ في وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ إلى أن تزول بالقطع بما هو معتبر شرعا.

طلاق الأخرس (2)أي بإلقاء الزوج الأخرس القناع على رأس زوجته.

القناء - بكسر القاف -: ما تغطّي به المرأة رأسها، ج أقناع و أقنعة (المنجد).

(3)الضمير في قوله «سترها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(4)يعني أنّ الموجود في كلام أصحابنا الفقهاء هو تحقّق طلاق الأخرس بالإشارة من دون ذكر إلقاء القناع.

(5)يعني أنّ الموجود في الرواية هو أنّ طلاق الأخرس يتحقّق بإلقاء القناع. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها (الوسائل: ج 15 ص 301 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5).

(6)فجمع المصنّف رحمه اللّه بقوله «طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع» بين كليهما.

(7)أي الجمع بين الإشارة و إلقاء القناع أقوى دلالة على الطلاق.

ص: 15

و الظاهر أنّ إلقاء القناع من جملة الإشارات، و يكفي منها (1) ما دلّ على قصده (2) الطلاق، كما يقع غيره من العقود و الإيقاعات و الدعاوي و الأقارير (3).

لا يقع الطلاق بالكتابة

(و لا يقع) الطلاق (بالكتب (4)) - بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة (5) - من دون تلفّظ ممّن (6) يحسنه (حاضرا كان) الكاتب،(أو غائبا) على أشهر القولين (7)، لأصالة (8) بقاء النكاح،...

**********

شرح:

(1)أي يكفي من الإشارات كلّ ما يدلّ على قصد الأخرس الطلاق.

(2)الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى الأخرس.

(3)فإنّ جميع الأقارير و الدعاوي و العقود و الإيقاعات إنّما تقع من قبل الأخرس بالإشارة.

الطلاق بالكتابة (4)يعني لا يقع الطلاق بكتابة الزوج لصيغة الطلاق، بأن يكتب في صحيفة مثلا: زوجتي فلانة طالق.

(5)يعني كما أنّ الكتابة أيضا مصدر «كتب».

كتب الكتاب كتبا، كتابا، كتيبة و كتابة: صوّر فيه اللفظ بحروف الهجاء مثل خطّه، و قيل: الكتابة اسم، لأنّها صناعة كالتجارة و العطارة (أقرب الموارد).

(6)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «لا يقع». يعني أنّ الطلاق لا يقع بالكتب من قبل الذي يحسن التلفّظ . و ضمير المفعول في قوله «يحسنه» يرجع إلى التلفّظ .

(7)هذا قيد لقوله «غائبا». يعني عدم وقوع الطلاق بكتابة الغائب هو أشهر القولين في مقابل قول الشيخ رحمه اللّه بوقوعه من الغائب.

(8)أي لاستصحاب بقاء النكاح عند الشكّ في الزوال.

ص: 16

و لحسنة (1) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إنّما الطلاق أن يقول: أنت طالق» الخبر، و حسنة (2) زرارة عنه عليه السّلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال:

«ليس ذلك بطلاق».

و للشيخ رحمه اللّه قول بوقوعه (3) به للغائب دون الحاضر، لصحيحة (4) أبي

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة، قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين (الوسائل: ج 15 ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

(2)الحسنة أيضا منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه، ثمّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به (الوسائل: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2).

(3)الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الطلاق، و في قوله «به» يرجع إلى الكتب.

(4)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به بلسانه، أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود يكون غائبا عن أهله (الوسائل: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

ص: 17

حمزة الثماليّ عن الصادق عليه السّلام في الغائب: «لا يكون طلاقا حتّى ينطق به بلسانه، أو يخطّه بيده و هو يريد به الطلاق»، و حمل (1) على حالة الاضطرار، جمعا (2).

ثمّ على تقدير وقوعه (3) للضرورة أو مطلقا (4) على وجه (5) يعتبر (6) رؤية الشاهدين لكتابته (7) حالتها، لأنّ ذلك (8) بمنزلة النطق بالطلاق، فلا يتمّ إلاّ بالشاهدين، و كذا يعتبر رؤيتهما (9) إشارة العاجز.

**********

شرح:

-و لا يخفى أنّ الشاهد للمستدلّ هو قوله عليه السّلام في الرواية: «أو يخطّه بيده».

قال صاحب الوسائل: أقول: حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة و إمّا على التلفّظ معها، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق و المملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس، لما يأتي، و اللّه أعلم.

(1)يعني حمل جواز الطلاق بالكتب في الرواية على صورة الاضطرار.

(2)أي للجمع بين هذه الرواية و الرواية الدالّة على عدم الجواز.

(3)يعني على تقدير وقوع الطلاق بالكتب للضرورة، كما إذا لم يستطع الزوج على التكلّم و التلفّظ ، أو مطلقا يشترط حضور الشاهدين و رؤيتهما حالة الكتب.

(4)أي على القول بجواز وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا للغائب، كما هو قول الشيخ رحمه اللّه.

(5)إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه بوقوعه عند غياب الزوج.

(6)يعني يعتبر في وقوع الطلاق بالكتب رؤية الشاهدين.

(7)الضمير في قوله «لكتابته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «حالتها» يرجع إلى الكتابة.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الطلاق بالكتب.

(9)الضمير في قوله «رؤيتهما» يرجع إلى الشاهدين.

ص: 18

لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة

(و لا بالتخيير (1)) للزوجة بين الطلاق و البقاء بقصد الطلاق (و إن اختارت نفسها في الحال) على أصحّ القولين (2)، لما مرّ (3)، و قول (4) الصادق عليه السّلام: «ما للناس و الخيار، إنّما هذا شيء خصّ اللّه به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (5).

و ذهب ابن الجنيد إلى وقوعه (6) به، لصحيحة حمران عن الباقر عليه السّلام:

«المخيّرة (7) تبين من ساعتها من غير طلاق» (8)،...

**********

شرح:

الطلاق بالتخيير (1)عطف على قوله «بالكتب». يعني لا يقع الطلاق بالتخيير أيضا بأن يقول الزوج لزوجته: «أنت مخيّرة بين البقاء و الطلاق، تخيّري» فاختارت الزوجة نفسها.

(2)في مقابل قول ابن الجنيد رحمه اللّه بوقوعه إذا اختارت الزوجة نفسها في الحال.

(3)هذا دليل عدم وقوع الطلاق بالتخيير. و المراد من «ما مرّ» هو استصحاب بقاء النكاح في مثل هذه الموارد.

(4)أي لقول الصادق عليه السّلام. و هذا دليل ثان لعدم وقوع الطلاق بالتخيير.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

و في المقنع قال: روي: ما للناس و التخيير، إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّه صلّى اللّه عليه و آله (الوسائل: ج 15 ص 339 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 18).

و لا يخفى ما بين ألفاظ الرواية المنقولة في الوسائل و في عبارات الشارح رحمه اللّه هنا من الاختلاف.

(6)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق، و في قوله «به» يرجع إلى التخيير.

(7)أي الزوجة التي خيّرها زوجها بين الطلاق و البقاء.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل :

ص: 19

و حملت على تخييرها (1) بسبب غير الطلاق كتدليس (2) و عيب، جمعا (3).

لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة

(و لا معلّقا (4) على شرط )، و هو (5) ما أمكن وقوعه و عدمه كقدوم المسافر و دخولها الدار (6)،(أو صفة (7))، و هو (8) ما قطع بحصوله عادة

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق، و لا ميراث بينهما، لأنّ العصمة «بينهما - ر» قد بانت منها ساعة كان ذلك منها و من الزوج (الوسائل: ج 15 ص 338 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 11).

(1)يعني حملت الرواية على صورة تخيير الزوجة بسبب آخر غير إرادة الطلاق.

و لا يخفى أنّ قوله «بسبب» يقرأ بالتنوين، و ليس مضافا إلى قوله «غير الطلاق».

(2)هذا و ما بعده مثالان للسبب غير الطلاق.

(3)أي للجمع بين هذه الرواية و الرواية المنقولة سابقا في الصفحة 19 الدالّة على عدم جواز التخيير في الطلاق.

تعليق الطلاق (4)أي لا يقع الطلاق معلّقا على شرط ، كما إذا قال الزوج: «إن خرجت من البيت فأنت طالق».

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الشرط . يعني أنّ الفرق بين الشرط و الصفة هو أنّ الأوّل هو ما يمكن وقوعه و عدمه، مثل مجيء فلان من السفر، و الثاني هو ما قطع بحصوله، مثل طلوع الشمس.

(6)بأن يقول لزوجته: «إن دخلت الدار فأنت طالق».

(7)عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على شرط ».

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «صفة» بتأويلها إلى الوصف.

ص: 20

كطلوع الشمس و زوالها (1).

و هو (2) موضع وفاق منّا (3) إلاّ أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة، كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك و هو (4) يعلم وقوعه على الأقوى، لأنّه (5) حينئذ غير معلّق، و من الشرط تعليقه (6) على مشيئة اللّه تعالى.

لو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة لغا

(و لو فسّر (7) الطلقة بأزيد من الواحدة) كقوله: أنت طالق ثلاثا (لغا التفسير) و وقع واحدة، لوجود المقتضي، و هو (8) قوله: «أنت طالق»، و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «زوالها» يرجع إلى الشمس. يعني أنّ التعليق على صفة هو أن يقول الزوج: «إن طلعت أو زالت الشمس فأنت طالق».

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم صحّة الطلاق معلّقا.

(3)أي منّا معاشر الفقهاء الإماميّة.

(4)يعني أنّ الزوج يعلم بأنّ الطلاق يقع عليها. و الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الطلاق، و قوله «حينئذ» إشارة إلى حين علم الزوج بوقوع الطلاق أو بوقوع الشرط المعلّق عليه.

(6)يعني من قبيل التعليق على الشرط في عدم صحّة الطلاق هو تعليق الطلاق على مشيّة اللّه تعالى بأن يقول: «أنت طالق إن شاء اللّه» إذا قصد الشرطيّة لا ما إذا قصد التبرّك.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق. يعني لو فسّر المطلّق الطلقة بأزيد من الواحدة كان التفسير بالأزيد من الواحدة لغوا و وقع الطلاق واحدة.

(8)يعني أنّ المقتضي لوقوع الطلاق - و هو قوله: «أنت طالق» - موجود.

ص: 21

انتفاء المانع، إذ ليس (1) إلاّ الضميمة، و هي (2) تؤكّده و لا تنافيه، و لصحيحة (3) جميل و غيرها (4) في الذي يطلّق في مجلس ثلاثا، قال: «هي واحدة».

و قيل: يبطل الجميع (5)، لأنّه بدعة، لقول الصادق عليه السّلام: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه» (6)، و حمل (7) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها (8).

يعتبر في المطلّق البلوغ و العقل

(و يعتبر في المطلّق البلوغ)، فلا يصحّ طلاق الصبيّ و إن أذن له الوليّ ،

**********

شرح:

(1)يعني ليس المانع من وقوع الطلاق إلاّ الضميمة، و هي قوله: «ثلاثا» و الحال أنّها توجب التأكيد لوقوع الطلاق الواحد.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الضميمة، و ضمير المفعول في قوليه «تؤكّده» و «لا تنافيه» يرجع إلى الواحد.

(3)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 311 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

(4)و من الروايات غير صحيحة جميل هو الخبر المنقول في الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة (المصدر السابق: ح 3).

(5)يعني قال بعض ببطلان الجميع حتّى التطليقة الواحدة أيضا، لكون الطلاق كذلك بدعة و غير ثابتة في الشرع.

(6)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 313 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8.

(7)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الصادق عليه السّلام.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق، و ضمير المفعول يرجع إلى التطليقات الثلاث.

ص: 22

أو بلغ (1) عشرا على أصحّ القولين (2).

(و العقل) فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق (3) مطلقا (4) و لا غيره حال جنونه (5).

يطلّق الوليّ عن المجنون

(و يطلّق الوليّ ) - و هو الأب و الجدّ له (6) - مع اتّصال (7) جنونه بصغره، و الحاكم عند عدمهما (8) أو مع عدمه (9)...

**********

شرح:

شرائط المطلّق (1)أي و إن بلغ الصبيّ عشرا.

(2)إشارة إلى القول بوقوع طلاق الصبيّ إذا بلغ عشرا.

من حواشي الكتاب: و في بعض الروايات جواز طلاق الصبيّ و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم، و هذا يشمل ما لم يبلغ عشرا، و عمل به ابن الجنيد رحمه اللّه، و في بعضها التقييد بالبلوغ عشرا، و عمل به الشيخ رحمه اللّه، و الأصحّ عدم صحّتها مطلقا، لضعف السند و مخالفته للأصول الشرعيّة... إلخ (المسالك).

(3)هو الذي يدوم جنونه من دون إفاقة في مقابل الجنون الأدواريّ .

(4)أي لا يقع طلاقه مطلقا أصلا و أبدا.

(5)أي لا يقع طلاق المجنون غير المطبق - و هو المجنون ذو الأدوار - في حال جنونه مطلقا.

(6)أي الجدّ للأب.

(7)يعني إذا اتّصل جنون المجنون بعد البلوغ إلى زمان صغره بأن بلغ مجنونا.

(8)يعني يطلّق الحاكم عن المجنون إذا لم يوجد أبوه و لا جدّه للأب لو رأى المصلحة في طلاق زوجته.

(9)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الاتّصال بحال الصغر. يعني أنّ الحاكم خاصّة-

ص: 23

(عن (1) المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبيّ (2))، لأنّ (3) له أمدا يرتقب (4) و يزول نقصه فيه (5)، و كذا (6) المجنون ذو الأدوار.

و لو بلغ الصبيّ فاسد العقل طلّق عنه الوليّ حينئذ (7).

و أطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الوليّ عن المجنون من غير فرق بين المطبق و غيره (8)، و في بعض الأخبار (9) دلالة عليه،...

**********

شرح:

-يجوز له أن يطلّق زوجة المجنون الذي بلغ عاقلا، ثمّ عرض له الجنون، و لا يجوز لأبيه و لا لجدّه للأب أن يطلّقا زوجته.

(1)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يطلّق الوليّ ».

(2)أي لا يجوز للوليّ أن يطلّق زوجة الصبيّ .

(3)يعني أنّ الفرق بين المجنون الذي يجوز للوليّ الطلاق عنه و بين الصبيّ الذي لا يجوز للوليّ الطلاق عنه هو أنّ للصبيّ أجلا ينتظر زواله، بخلاف المجنون المطبق، فإنّ النقص الموجود فيه لا يرتقب زواله.

(4)أي ينتظر. و الضمير في قوله «نقصه» يرجع إلى الصبيّ .

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأمد.

(6)يعني و مثل الصبيّ في عدم جواز طلاق الوليّ عنه المجنون الذي يكون ذا الأدوار، فإنّ له أيضا أمدا يرتقب فيه زوال المانع عنه.

(7)أي حين إذ اتّصل الجنون بالصغر.

(8)يعني قال بعض بجواز طلاق الوليّ عن المجنون مطبقا كان أو كان ذا أدوار.

(9)في جواز طلاق الوليّ عن المجنون مطلقا روايات:

الأولى منها هي ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل -

ص: 24

و التفصيل (1) متوجّه، و به (2) قطع في القواعد.

و اعلم أنّ الأخبار (3) غير صريحة في جوازه (4) من وليّه، و لكنّ فخر المحقّقين ادّعى الإجماع على جوازه (5)، فكان (6) أقوى في حجّيّته (7)

**********

شرح:

-الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال: و لم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غدا: لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق، قال: ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان (الوسائل: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

الرواية الثانية منها أيضا منقولة في الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في طلاق المعتوه قال: يطلّق عنه وليّه، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه (المصدر السابق: ح 2).

(1)يعني أنّ التفصيل بين الجنون الأدواريّ و الإطباقيّ متوجّه، بمعنى أنّه لا يجوز طلاق الوليّ عن الأوّل و يجوز عن الثاني.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفصيل.

(3)يعني أنّ الأخبار لم تصرّح بجواز طلاق الوليّ عن المجنون، لكنّ فخر المحقّقين رحمه اللّه ادّعى الإجماع على الجواز.

أقول: و العجب من الشارح رحمه اللّه كيف ادّعى عدم صراحة الأخبار في عدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون و الحال أنّ الروايتين المذكورتين في الهامش 9 من ص 24 مصرّحتان بالجواز، حيث قال عليه السّلام في الرواية الأولى: «ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان»، و في الرواية الثانية: «فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه».

(4)الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى الطلاق، و في قوله «وليّه» يرجع إلى المجنون.

(5)فإنّ فخر المحقّقين - و هو ابن العلاّمة رحمه اللّه - ادّعى الإجماع على جواز طلاق الوليّ عن المجنون.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الإجماع الذي ادّعاه فخر المحقّقين رحمه اللّه.

(7)الضمير في قوله «حجّيّته» يرجع إلى الإجماع، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى -

ص: 25

منها، و العجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه (1).

(و) كذا (2)(لا) يطلّق الوليّ (عن السكران)، و كذا المغمى عليه، و شارب المرقد (3) كالنائم، لأنّ عذرهم (4) متوقّع الزوال.

يعتبر في الطلاق الاختيار

(و الاختيار (5)، فلا يقع طلاق المكره (6))، كما لا يقع شيء من تصرّفاته (7) عدا ما استثني (8).

**********

شرح:

-الأخبار. يعني أنّ الإجماع أقوى حجّيّة من الأخبار.

(1)يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ادّعى الإجماع على عدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون، و هو عجيب، كما أظهره الشارح رحمه اللّه و اعترف به.

(2)المشار إليه في قوله «كذا» هو عدم جواز طلاق الوليّ عن الصبيّ . يعني مثل الصبيّ في عدم الجواز السكران، و هو الذي عرض له السكر بشرب المسكر.

(3)المرقد: دواء يرقد شاربه كالأفيون.

رقد الرجل رقدا و رقادا و رقودا: أي نام (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «عذرهم» يرجع إلى السكران و المغمى عليه و شارب المرقد.

يعني أنّ الدليل على عدم جواز طلاق الوليّ عنهم هو توقّع زوال عذرهم المانع عن الطلاق.

(5)يعني أنّ الثالث من شرائط المطلّق هو الاختيار، بمعنى أن يطلّق في حال الاختيار لا الإكراه و الإجبار.

(6)بصيغة اسم المفعول، و هو الذي أجبر على الطلاق، فلا يقع طلاقه.

(7)الضمير في قوله «تصرّفاته» يرجع إلى المكره. يعني كما لا يقع بيع المكره و إجارته و نكاحه كذا لا يقع طلاقه.

(8)من تصرّفات المكره المستثناة هو ما لو باع شيئا لأداء دين عليه حين بجبره-

ص: 26

و يتحقّق الإكراه بتوعّده (1) بما يكون مضرّا به في نفسه، أو من يجري مجراه (2) بحسب (3) حاله مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به (4)، و العلم (5) أو الظنّ أنّه (6) يفعله به لو لم يفعل.

و لا فرق بين كون المتوعّد به قتلا (7) و جرحا...

**********

شرح:

-الحاكم عليه لمماطلته عن الأداء، و منه إجباره على بيع شيء من ماله للإنفاق على من تجب نفقته عليه.

(1)أي بتخويفه بما يوجب الضرر في نفسه أو نفس من هو كنفسه، كما إذا قال المكره - بالكسر -: إن لم تطلّق زوجتك أضربك بأسواط أو أضرب ابنك أو أمّك كذلك.

(2)المراد من الذي يجري مجرى نفس المكره - بالفتح - هو مثل ولده و أبويه و إخوته.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «مضرّا». يعني أنّ الضرر يتحقّق بحسب حال المكره - بالفتح -، فلو اجبر على أداء عشرة دنانير مثلا فإنّها تعدّ ضررا بالنسبة إلى الفقير لا بالنسبة إلى الغنيّ .

(4)يعني يشترط في تحقّق الإكراه قدرة المكره - بالكسر - على فعل ما يتوعّد به، فلا يتحقّق الإكراه بتوعّد العاجز عمّا يخوّف به.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع قدرة المتوعّد». يعني يشترط في تحقّق الإكراه العلم أو الظنّ بأنّه لو لم يفعل المكره - بالفتح - ما اكره عليه فعل المكره - بالكسر - العمل الذي يخوّفه به.

(6)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المكره - بالكسر -، و فاعل قوله «يفعله» أيضا هو الضمير العائد إليه، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المكره - بالفتح -، و فاعل قوله «لم يفعل» هو الضمير العائد إلى المكره - بالفتح - أيضا.

(7)كما إذا خوّف المتوعّد المكره - بالفتح - بالقتل أو بالجرح، بأن يقول: إن لم تطلّق أقتلك أو أجرحك.

ص: 27

و أخذ (1) مال و إن قلّ و شتما (2) و ضربا و حبسا، و يستوي في الثلاثة الاول (3) جميع الناس.

أمّا الثلاثة الأخيرة (4) فتختلف باختلاف الناس، فقد يؤثّر قليلها (5) في الوجيه (6) الذي ينقصه ذلك، و قد يحتمل بعض الناس شيئا منها (7) لا يؤثّر في قدره (8)، و المرجع في ذلك (9) إلى العرف.

و لو خيّره المكره (10) بين الطلاق و دفع مال غير مستحقّ (11) فهو (12)

**********

شرح:

(1)بأن يكون المتوعّد به أخذ مال من المكره - بالفتح - أو ممّن يجري مجراه.

(2)كما إذا خوّف المتوعّد المكره بالشتم أو الضرب أو الحبس.

(3)المراد من «الثلاثة الأوّل» هو القتل و الجرح و أخذ المال.

الاول - بضمّ الاوّل و فتح الواو - جمع الاولى ضدّ الاخرى.

الأوّل: ج أوائل و أوال و أوّلون، م اولى، ج أول و اوليات (المنجد).

(4)المراد من «الثلاثة الأخيرة» هو الشتم و الضرب و الحبس، فإنّ هذه الثلاثة تختلف فيها أحوال الناس.

(5)الضمير في قوله «قليلها» يرجع إلى الثلاثة الأخيرة.

(6)أي الشخص الموجّه الذي يوجب القليل من الثلاثة نقصا في مكانته و وجاهته.

(7)أي من الثلاثة الأخيرة.

(8)الضمير في قوله «قدره» يرجع إلى بعض الناس، و المراد منه هو المنزلة.

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تحديد القدر المؤثّر من الثلاثة الأخيرة.

(10)أي لو خيّر المتوعّد المكره - بالفتح - بين الطلاق و بين دفع مال غير مستحقّ صدق الإكراه.

(11)أي المال الذي لا حقّ للمتوعّد أن يأخذه منه.

(12)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى التخيير الكذائيّ .

ص: 28

إكراه، بخلاف ما لو خيّره بينه (1) و بين فعل (2) يستحقّه (3) الآمر من (4) مال و غيره (5) و إن (6) حتّم أحدهما (7) عليه، كما لا إكراه لو ألزمه (8) بالطلاق ففعله (9) قاصدا إليه، أو على طلاق (10) معيّنة فطلّق غيرها، أو على طلقة (11) فطلّق أزيد.

و لو (12) أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلّق معيّنة فالأقوى أنّه

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الطلاق.

(2)قوله «فعل» بالجرّ، لإضافة قوله «بين» إليه.

(3)الضمير في قوله «يستحقّه» يرجع إلى الفعل. و المراد من «الآمر» هو المتوعّد.

(4) «من» بيانيّة.

(5)أي غير المال كالقصاص مثلا إذا كان المكره - بالكسر - يستحقّه من المكره بالفتح.

(6) «إن» وصليّة، و فاعل قوله «حتّم» هو الضمير العائد إلى المكره بالكسر.

(7)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الطلاق و فعل ما يستحقّه المكره بالكسر.

(8)أي لو ألزم المتوعّد المكره بالطلاق و أجرى المكره - بالفتح - صيغة الطلاق مع القصد إليه جدّا.

(9)الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الطلاق، و فاعله هو الضمير العائد إلى المكره، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الطلاق.

(10)يعني لو أكرهه المتوعّد على طلاق زوجة معيّنة من زوجاته فطلّق المكره غيرها لم يكن إكراها.

(11)أي إذا اكره على طلقة واحدة فطلّق المكره أزيد من تطليقة واحدة، ففي هذا الفرض لا يتحقّق الإكراه، و يقع الطلاق صحيحا.

(12)هذا الشرط جوابه قوله «فالأقوى أنّه إكراه».

ص: 29

إكراه، إذ لا يتحقّق فعل مقتضى أمره (1) بدون إحداهما، و كذا (2) القول في غيره من العقود و الإيقاع.

و لا يشترط التورية (3) بأن ينوي غيرها و إن أمكنت (4).

يعتبر في الطلاق القصد

(و القصد (5))، فلا عبرة (6) بعبارة الساهي و النائم و الغالط .

و الفرق بين الأوّل (7) و الأخير أنّ الأوّل لا قصد له مطلقا (8) و الثاني له (9) قصد إلى غير من طلّقها فغلط و تلفّظ بها (10).

**********

شرح:

(1)يعني لا يمكن فعل مقتضى ما أمره المتوعّد به إلاّ بتطليق إحدى زوجتيه.

(2)يعني مثل التفصيل المتقدّم في الطلاق هو غيره من العقود و الإيقاعات، فإذا وقع عن غير إكراه أثّر العقد و الإيقاع أثره، و إلاّ فلا.

(3)التورية لغة من تورّى عنه تورّيا بمعنى الاستتار، و في الاصطلاح التلفّظ بما له معنيان: قريب و بعيد، و المتلفّظ يريد المعنى البعيد عن الذهن، و السامع يظنّ إرادة المعنى القريب فيرضى و يكتفي به! كقول إبراهيم عليه السّلام: «إني سقيم» (الصافّات: 89)، حيث حمله عليها بعض المفسّرين.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى التورية.

(5)بالرفع، عطف على قوله «البلوغ» فيما تقدّم في الصفحة 22. يعني أنّ الشرط الرابع من شرائط المطلّق هو القصد إلى معنى صيغة الطلاق.

(6)يعني لا عبرة بطلاق من تلفّظ به سهوا أو في النوم أو غلطا.

(7)المراد من «الأوّل» هو الساهي و من «الأخير» هو الغالط .

(8)يعني أنّ الساهي لا قصد له إلى شيء من كلامه حين يتكلّم.

(9)يعني أنّ الغالط له قصد إلى طلاق غير من تلفّظ بطلاقها، مثل أن يغلط في طلاق زوجته زينب فيتلفّظ بأنّ زينب هي طالق.

(10)أي تلفّظ باسم غير من يريد طلاقها.

ص: 30

و مثله (1) ما لو ظنّ زوجته أجنبيّة - بأن كانت (2) في ظلمة -، أو أنكحها (3) له وليّه أو وكيله و لم يعلم (4) و يصدّق (5) في ظنّه ظاهرا و في عدم القصد لو ادّعاه (6) ما لم تخرج العدّة الرجعيّة (7)، و لا يقبل في غيرها (8) إلاّ (9) مع اتّصال الدعوى بالصيغة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الغالط . يعني مثل الغالط في عدم وقوع الطلاق هو ما إذا ظنّ المطلّق زوجته أجنبيّة فطلّقها فبانت أنّها زوجته، لكن لا يقع الطلاق في هذا الفرض.

(2)هذا بيان فرض ظنّ زوجته أجنبيّة بأن كانت زوجته في ظلمة فظنّ كونها أجنبيّة فقال: «أنت طالق».

(3)هذا أيضا بيان فرض ظنّ الزوجة أجنبيّة، و هو ما إذا أنكحها له وليّه أو وكيله و لم يعلم هو فقال: «أنت طالق».

و الضمير في قوله «أنكحها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى المطلّق.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق.

(5)يعني أنّ المطلّق الملحق بالغالط يصدّق إذا ادّعى الظنّ المذكور في الظاهر ما لم تخرج العدّة الرجعيّة، لكن يجب عليه أن يعمل بما قصده في الواقع و بينه و بين اللّه الواقف على أسرار الضمائر.

(6)الضمير في قوله «ادّعاه» يرجع إلى عدم القصد إلى الطلاق.

(7)المراد من «العدّة الرجعيّة» هو التي يجوز للزوج العود إليها ما دامت لم تتمّ .

(8)يعني لو كانت العدّة غير الرجعيّة لم يقبل منه دعواه عدم القصد، كما إذا كان الطلاق بائنا مثل الخلع أو المطلّقة ثلاثا، و لعلّ الفرق بينهما هو أنّ إنكار القصد في الاولى يكون في حكم الرجوع، و هو جائز.

(9)استثناء من قوله «و لا يقبل في غيرها». يعني أنّ دعوى المطلّق عدم القصد لا تقبل -

ص: 31

و أطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله (1) في العدّة من غير تفصيل (2).

يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها و غيرها

(و يجوز توكيل (3) الزوجة في طلاق نفسها و غيرها (4))، كما يجوز تولّيها (5) غيره من العقود، لأنّها (6) كاملة، فلا وجه لسلب عبارتها فيه (7).

و لا يقدح كونها بمنزلة موجبة و قابلة (8) على تقدير طلاق نفسها، لأنّ المغايرة الاعتباريّة كافية، و هو (9) ممّا يقبل النيابة، فلا خصوصيّة

**********

شرح:

-في غير العدّة الرجعيّة إلاّ إذا كانت دعواه متّصلة بصيغة الطلاق، فتقبل حينئذ.

(1)أي قبول قول مدّعي عدم القصد.

(2)أي من غير تفصيل بين العدّة الرجعيّة و غيرها.

(3)يعني و يجوز للزوج أن يوكّل زوجتها في طلاق نفسها.

و لا يخفى أنّ قوله «توكيل الزوجة» من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.

(4)أي يجوز توكيلها في طلاق غير نفسها، كما إذا وكّلها الزوج في أن تجري طلاق زوجته الأخرى.

(5)الضمير في قوله «تولّيها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «غيره» يرجع إلى الطلاق.

(6)يعني أنّ الدليل لجواز توكيلها في طلاق نفسها أو غيرها و تولّيها للعقود هو أنّها كاملة بالبلوغ و العقل، فلا مانع من عقدها و إيقاعها.

(7)أي لا تسلب عبارة الزوجة في الطلاق.

(8)جواب عن إيراد أنّها كيف تطلّق نفسها فتكون موجبة و أيضا هي قابلة لهذا الطلاق و من اللازم في العقد هو التغاير بين الموجب و القابل.

فأجاب عنه بكفاية التغاير الاعتباريّ .

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ صيغة الطلاق ممّا تقبل النيابة.

ص: 32

للنائب (1)، و قوله صلّى اللّه عليه و آله (2): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (3) لا ينافيه، لأنّ (4) يدها (5) مستفادة من يده مع أنّ دلالته (6) على الحصر ضعيفة (7).

يعتبر في المطلّقة أمور

(و يعتبر (8) في المطلّقة الزوجيّة (9))، فلا يقع بالأجنبيّة و إن علّقه على

**********

شرح:

(1)أي لا خصوصيّة تجب مراعاتها في النائب، فتجوز النيابة عن الزوج في الطلاق، سواء كان النائب عنه نفس زوجته أو غيرها.

(2)هذا مبتدأ، خبره قوله «لا ينافيه».

و لا يخفى أنّ هذه الفقرة بيان للردّ على جواز نيابة الزوجة عن الزوج في الطلاق.

(3)الرواية منقولة في مستدرك الوسائل: ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

أقول: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أخذ بالساق» كناية عن الاستمتاعات الجنسيّة من المرأة، فإنّ المراد من «من أخذ بالساق» هو الزوج خاصّة، لأنّه هو الذي يأخذ بساقها للاستمتاع منها.

و الحاصل أنّ معنى الحديث هو أنّ الطلاق ينحصر في الزوج الذي أخذ بساق الزوجة، فكيف تنوب عنه زوجته في ذلك ؟!

(4)هذا جواب عن الإيراد المذكور بأنّ يد النائب هي يد المنوب عنه.

(5)الضمير في قوله «يدها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «يده» يرجع إلى الزوج.

(6)الضمير في قوله «دلالته» يرجع إلى الحديث أو إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(7)لا يخفى أنّ وجه الضعف هو عدم وجود أداة الحصر فيه.

شرائط المطلّقة (8)من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان حكم المطلّقة التي هي الركن الثاني من الأركان الأربعة في الطلاق.

(9)يعني أنّ من شرائط المطلّقة التي هي الركن الثاني من أركان الطلاق هو أن تكون -

ص: 33

النكاح (1) و لا بالأمة (2).

(و الدوام (3))، فلا يقع بالمتمتّع بها (4).

(و الطهر (5) من الحيض و النفاس إذا كانت) المطلّقة (مدخولا بها (6) حائلا (7) حاضرا زوجها معها (8))، فلو اختلّت أحد الشروط الثلاثة (9) - بأن

**********

شرح:

-زوجته حين الطلاق.

(1)فلو أوقع الطلاق على الأجنبيّة حين الطلاق و علّقه على النكاح - بأن قال: إن كنت زوجتي في المستقبل فأنت طالق - لم يقع الطلاق و لم يضرّ بالزوجيّة الواقعة بينهما في المستقبل.

(2)أي لا يقع طلاق المالك بأمته، لكن لو زوّجها للغير و كانت زوجة دائمة له وقع الطلاق عليها.

(3)يعني أنّ الشرط الثاني في المطلّقة هو كونها زوجة دائمة لا منقطعة.

(4)لأنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة أو ببذل الزوج مدّتها من دون حاجة إلى الطلاق.

(5)يعني أنّ الشرط الثالث في المطلّقة هو خلوّها عن الحيض و النفاس.

(6)يعني أنّ اشتراط الخلوّ عن الحيض و النفاس إنّما هو في صورة كونها مدخولا بها غير حامل و حاضرا زوجها معها.

(7)أي غير حامل.

(8)الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الزوجة.

(9)الشروط الثلاثة هي:

أ: كون الزوجة مدخولا بها.

ب: كون الزوجة حائلا.

ج: كون الزوج حاضرا معها.

ص: 34

كانت غير (1) مدخول بها، أو حاملا (2) إن قلنا بجواز حيضها (3)، أو زوجها غائب عنها - صحّ طلاقها (4) و إن كانت حائضا (5) أو نفساء، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحّة طلاقها، بل الغيبة على وجه مخصوص (6).

و قد اختلف في حدّ الغيبة المجوّزة له (7) على أقوال أجودها مضيّ مدّة يعلم (8) أو يظنّ انتقالها (9) من الطهر الذي واقعها (10) فيه إلى غيره.

**********

شرح:

(1)بالنصب، خبر لقوله «كانت».

(2)خبر ثان لقوله «كانت».

(3)يعني هذا الفرض مبنيّ على القول بجواز اجتماع الحيض مع الحمل.

(4)جواب الشرط ، و الشرط هو قوله «فلو اختلّت».

(5)يعني يجوز الطلاق في حال حيض الزوجة أو نفاسها عند اختلال الشرائط المذكورة.

(6)يعني أنّ الكافي في صحّة الطلاق هو الغيبة التي توجب عدم علم الزوج بأنّ الزوجة تكون في حال الحيض أو النفاس أو الطهر.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطلاق.

(8)لا يخفى أنّ قوله «يعلم أو يظن... إلخ» جملة وصفيّة لنكرة هي قوله «مدّة»، و هذا النوع من الجمل ممّا يحتاج إلى ضمير رابط عائد إلى الموصوف المنكّر و الحال أنّ الجملة الموجودة في كلام الشارح خالية عنه، فكان حقّ العبارة أن يقول: «مدّة يعلم أو يظنّ انتقالها فيها... إلخ».

(9)بأن يحصل الظنّ أو العلم بأنّ الزوجة انتقلت من الطهر الذي واقعها فيه الزوج إلى غيره.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

ص: 35

و يختلف ذلك (1) باختلاف عادتها، فمن ثمّ اختلف الأخبار (2) في تقديرها، و اختلف بسببها (3) الأقوال.

فإذا حصل الظنّ بذلك (4) جاز طلاقها (5) و إن (6) اتّفق كونها حائضا

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انتقالها. يعني أنّ حالات الزوجات تختلف في ذلك الانتقال.

(2)فإنّ الأخبار مختلفة من حيث بيان المدّة، منها ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق النائب ؟ فقال: حدّثني إسحاق بن عمّار - أو روى إسحاق بن عمّار - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا مضى له شهر (الوسائل: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5).

أقول: هذا الخبر يدلّ على تحديد شهر للمسافر الغائب الذي يجوز له طلاق زوجته، و في بعض الأخبار دلالة على تحديد ثلاثة أشهر، و هو المنقول في كتاب الوسائل أيضا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر (المصدر السابق: ح 7).

(3)الضمير في قوله «بسببها» يرجع إلى الأخبار.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج إلى غيره.

(5)أي جاز للزوج الغائب طلاق الزوجة.

(6) «إن» وصليّة. يعني إذا حصل للزوج الظنّ بأنّ الزوجة انتقلت من طهر المواقعة إلى غيره جاز له الطلاق و إن وقع في حال حيض الزوجة.

ص: 36

حال الطلاق إذا لم يعلم (1) بحيضها حينئذ (2) و لو بخبر من يعتمد على خبره شرعا (3)، و إلاّ (4) بطل.

و في حكم علمه (5) بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة (6) على الأقوى.

و في المسألة (7) بحث عريض قد حقّقناه في رسالة مفردة، من أراد تحقيق الحال فليقف عليها (8).

و في حكم الغائب من (9) لا يمكنه معرفة حالها (10) لحبس و نحوه (11)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ صحّة الطلاق في الفرض المذكور مشروطة بعدم علم الزوج بوقوع الطلاق في حال الحيض، فإن علم بذلك يكون الطلاق باطلا.

(2)أي حين الطلاق.

(3)كما إذا كان المخبر عادلا.

(4)أي إن حصل للزوج العلم بوقوع الطلاق حال حيض الزوجة يحكم ببطلان الطلاق.

(5)الضميران في كلا قوليه «علمه» يرجعان إلى الزوج، و الضميران في قوليه «بحيضها» و «بكونها» يرجعان إلى الزوجة.

(6)أي الطهر الذي باشر الزوج فيه زوجته.

(7)أي مسألة طلاق الغائب زوجته.

(8)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الرسالة.

(9)يعني و في حكم الغائب في صحّة طلاق الزوج حال حيض الزوجة هو الزوج الذي لا يتمكّن من أن يعلم حال زوجته و لو كان حاضرا.

(10)الضمير في قوله «حالها» يرجع إلى الزوجة.

(11)مثل الحبس هو ما إذا كانت الزوجة ناشزة و بعيدة عن الزوج الحاضر.

ص: 37

مع حضوره (1)، كما أنّ الغائب الذي يمكنه معرفة حالها (2)، أو قبل انقضاء المدّة المعتبرة (3) في حكم الحاضر (4).

و يتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة و أكثر النفاس بعدها (5)، أو عادتها (6) فيه.

و لو لم يعلم ذلك (7) كلّه و لم يظنّه تربّص (8) ثلاثة أشهر كالمسترابة (9).

(و التعيين (10))...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الزوج.

(2)أي يمكن الزوج أن يعرف حال زوجته و لو كان غائبا.

(3)كما إذا كان أوائل سفره و غيبته.

(4)أي يكون الزوج الغائب كذلك في حكم الحاضر.

(5)أي بمضيّ أكثر أيّام النفاس بعد الولادة و هي عشرة أيّام.

(6)بأن تمضي مدّة عادتها في النفاس.

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة و بمضيّ أكثر زمان النفاس بعد الولادة أو بمضيّ عادتها في النفاس.

(8)هذا هو جواب «لو» الشرطيّة في قوله «لو لم يعلم». أي انتظر ثلاثة شهور بعد المواقعة.

(9)يعني كما أنّ الزوجة المسترابة - و هي التي لا تكون صاحب عادة أو التي لم تحض و هي في سنّ من تحيض - ينتظر زوجها ثلاثة أشهر بعد المواقعة، ثمّ يطلّقها فكذلك فيما نحن فيه.

قال في الحديقة: يحتمل كون المسترابة مثالا لما لم يعلم ذلك كلّه، و هو الظاهر.

(10)بالرفع، عطف على قوله «الزوجيّة» في قوله في الصفحة 33 «يعتبر في المطلّقة الزوجيّة». يعني أنّ من الشرائط المعتبرة في المطلّقة كونها معيّنة.

ص: 38

أي تعيين المطلّقة لفظا (1) أو نيّة، فلو طلّق إحدى زوجتيه لا بعينها (2) بطل (على الأقوى)، لأصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلاّ بسبب محقّق السببيّة (3)، و لأنّ (4) الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن، و حيث لا محلّ فلا طلاق، و لأنّ (5) الأحكام من قبيل الأعراض (6) فلا بدّ لها (7) من محلّ تقوم به (8)، و لأنّ (9) توابع الطلاق من العدّة و غيرها لا بدّ لها (10) من محلّ معيّن.

و قيل: لا يشترط (11)،...

**********

شرح:

(1)بأن يعيّنها باللفظ أو بالنيّة.

(2)بأن يقول: «إحدى زوجتيّ هي طالق».

(3)المراد من قوله «محقّق السببيّة» هو الطلاق مع التعيين.

(4)هذا دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين، و هو أنّ الطلاق أمر يحتاج إلى محلّ معيّن و في الفرض لم يعيّن محلّه في فرد من زوجتيه.

(5)هذا دليل ثالث لبطلان الطلاق في فرض عدم تعيين المطلّقة من بين زوجتيه، و هو أنّ الأحكام من قبيل الأعراض، فلا تقوم إلاّ بالمعروض.

(6)فكما أنّ اللون - مثل البياض - لا بدّ له من معروض يعرض له فكذلك الأحكام لا بدّ لها من معروض تقوم به.

(7)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأحكام.

(8)الضمير في قوله «به» يرجع إلى المحلّ .

(9)هذا دليل رابع لبطلان الطلاق عند عدم التعيين، و هو أنّ للطلاق أحكاما و توابع من العدّة و غيرها، فلا بدّ من تعيين محلّ تتعلّق هذه الأحكام به.

(10)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى التوابع.

(11)يعني قال بعض بعدم لزوم تعيين المطلّقة في الفرض المذكور، بل تستخرج المطلّقة من بين الزوجتين بالقرعة.

ص: 39

و تستخرج المطلّقة بالقرعة (1)، أو يعيّن (2) من شاء، لعموم (3) مشروعيّة الطلاق، و محلّ المبهم (4) جاز أن يكون مبهما، و لأنّ (5) إحداهما زوجة و كلّ زوجة يصحّ طلاقها، و قوّاه (6) المصنّف في الشرح.

و يتفرّع على ذلك (7) العدّة، فقيل: ابتداؤها (8) من حين الإيقاع، و قيل:

من حين التعيين (9).

و يتفرّع عليه (10) أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها (11).

**********

شرح:

(1)لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه في الظاهر، و هو معلوم في الواقع، و هذا الفرض المبحوث عنه هو منها.

(2)أي يختار المطلّق في تعيين من شاء منهما.

(3)هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة الثلاثة للقول بعدم لزوم تعيين المطلّقة.

(4)هذا هو الدليل الثاني، و هو أنّ محلّ الحكم المبهم يجوز أن يكون مبهما.

(5)هذا هو الدليل الثالث لوقوع الطلاق صحيحا.

(6)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّى القول المذكور في كتابه (شرح الإرشاد).

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الجواز مع عدم تعيين المطلّقة.

(8)أي قال بعض بأنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من حين إيقاع الطلاق.

(9)يعني أنّ القول الثاني هو أنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من زمان التعيين بالقرعة أو بتعيين الزوج من شاء، كما تقدّم.

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى جواز عدم التعيين.

(11)الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى الفروع.

ص: 40

الفصل الثاني في أقسامه

اشارة

(الفصل الثاني (1) في أقسامه)

ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام

و هو (2) ينقسم أربعة أقسام،(و هي (3)) ما عدا المباح، و هو (4) متساوي الطرفين (5) من الأحكام الخمسة (6)، فإنّه (7) لا يكون كذلك، بل إمّا راجح (8)،...

**********

شرح:

أقسام الطلاق تفصيل الأقسام (1)يعني أنّ هذا هو الفصل الثاني من الفصول الأربعة التي قال عنها في قوله في أوّل الكتاب «و فيه فصول». و الضمير في قوله «أقسامه» يرجع إلى الطلاق.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق.

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأقسام. يعني أنّ الطلاق ينقسم بأقسام الأحكام الخمسة إلاّ المباح منها.

(4)يعني أنّ المباح هو متساوي الطرفين من الفعل و الترك.

(5)أي الفعل و الترك.

(6)هي الواجب و الحرام و المستحبّ و المكروه و المباح.

(7)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ الطلاق لا يقع متساوي الطرفين بأنّ لا يوجد الرجحان لا في فعله و لا في تركه.

(8)يعني أنّ فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقيض، و هو الواجب، أم مع عدم المنع -

ص: 41

أو مرجوح (1) مع المنع (2) من النقيض (3) و تعيّنه (4) أم لا (5)، و تفصيلها (6) أنّه:

(إمّا حرام (7)، و هو طلاق الحائض (8) لا مع المصحّح (9) له)، و هو (10)

**********

شرح:

-من النقيض، و هو المستحبّ .

(1)يعني أنّ فعل الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أي تركه و هو الحرام، أم مع عدم تعيّن نقيضه - و هو تركه - فهو المكروه.

أقول: خلاصة العبارة هي هكذا:

فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقيض أم لا، و أيضا إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أم لا.

(2)قوله «مع المنع من النقيض» إشارة إلى الشقّ الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

(3)المراد من «النقيض» هو ترك فعل الطلاق، فإنّ الطلاق الواجب يمنع من نقيضه و هو تركه.

(4)الضمير في قوله «تعيّنه» يرجع إلى النقيض. يعني أنّ الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه فيكون حراما، و الحرام هو متعيّن الترك.

(5)قوله «أم لا» أي لا يمنع من النقيض و لا يتعيّن النقيض، فقوله «أم لا» إشارة إلى الطلاق المستحبّ و المكروه كليهما.

(6)الضمير في قوله «تفصيلها» يرجع إلى الأقسام، و في قوله «أنّه» يرجع إلى الطلاق.

(7)هذا هو القسم الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

(8)يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق الزوجة في حال الحيض.

(9)قد تقدّم في الصفحة 34 و ما بعدها المصحّح لطلاق الحائض، و هو كون الزوج غائبا عنها بحيث لا يطّلع على حالها، أو كونها غير مدخول بها، أو كونها حاملا.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المصحّح.

ص: 42

أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة،(و كذا (1) النفساء، و في طهر جامعها (2) فيه) و هي (3) غير صغيرة و لا يائسة و لا حامل مع علمه بحالها (4) أو مطلقا (5)، نظرا (6) إلى أنّه لا يستثنى للغائب إلاّ كونها حائضا، عملا بظاهر النصّ (7)،(و الثلاث (8) من غير رجعة)، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق النفساء.

(2)و في بعض النسخ «واقعها»، و لعلّ هذا هو الأنسب، نظرا إلى اصطلاح «طهر المواقعة». يعني أنّ الطلاق في طهر واقعها الزوج فيه حرام.

(3)الواو للحاليّة، و الضمير الواقع بعدها يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ طلاق المرأة التي واقعها الزوج، ثمّ طلّقها في طهر المواقعة حرام إذا كانت غير صغيرة و لا يائسة و لا حامل.

(4)يعني أنّ الطلاق في طهر المواقعة في صورة علم الزوج بحال الزوجة حرام.

(5)أي سواء كان عالما بحالها أم لا. يعني أنّ الزوج يجب عليه أن ينتظر حتّى يعلم بانتقالها من طهر المواقعة.

(6)تعليل للزوم تحصيل العلم بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج بأنّ المستثنى في حقّ الغائب إنّما هو الحائض لا من لم ينتقل من طهر المواقعة.

(7)النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا، قال: يجوز (الوسائل: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 6).

(8)يعني أنّ من أقسام الطلاق الحرام عند الإماميّة هو الطلقات الثلاث في مجلس واحد بلا رجوع إليها بينها.

ص: 43

التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع (1)، و ذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده، و هو الطلقة الاولى، إذا لا منع منها (2) إذا اجتمعت الشرائط .

(و كلّه) أي الطلاق المحرّم بجميع أقسامه (لا يقع (3))، بل يبطل،(لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة (4)) و هي الأولى، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الاولى (5)، أو الثالثة على تقدير فساد الاوليين.

(و إمّا مكروه (6)، و هو الطلاق مع التئام (7) الأخلاق) أي أخلاق الزوجين، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّه تعالى أبغض إليه من الطلاق، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحرام هو مجموع الطلقات الثلاث لا كلّ فرد منها، و بعبارة أخرى: الحرام هو الطلقات الثلاث بحسب العامّ المجموعيّ لا الاستغراقيّ .

(2)فالطلاق الأوّل الجامع لشرائط الصحّة لا مانع من وقوعه.

(3)يعني أنّ أقسام الطلقات المحرّمة المذكورة لا تقع صحيحة، بل يحكم ببطلانها.

(4)يعني أنّ الحرام في الطلقات الثلاث بلا رجوع بينها هو المجموع من حيث المجموع، بمعنى أنّ مجموع الطلقات الثلاث لا يقع صحيحا، بل الواقع صحيحا إنّما هو الواحدة منها.

(5)فلو اختلّت شرائط الصحّة في الأولى حكم بصحّة الثانية، أو الثالثة لو اختلّت شرائط الصحّة في الثانية أيضا.

(6)هذا هو القسم الثاني من أقسام الطلاق الأربعة.

(7)الالتئام من التأم الشيئان: اتّفقا، و - القوم: اجتمعوا، و - الشيء: انضمّ و التصق، و - الجرح: برأ و التحم (أقرب الموارد).

ص: 44

ذلك (1) حيث لا موجب له (2).

(و إمّا واجب (3)، و هو طلاق المولي (4) و المظاهر (5))، فإنّه يجب عليه (6) أحد الأمرين: الفئة أو الطلاق، كما سيأتي (7)، فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييريّ (8)، و هو واجب بقول مطلق (9).

(و إمّا سنّة (10)، و هو الطلاق مع الشقاق (11)) بينهما (و عدم رجاء)

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى إنّما هو في صورة فقد سبب يوجبه.

(3)يعني أنّ القسم الثالث من أقسام الطلاق هو الواجب، و له أيضا أقسام.

(4)بصيغة اسم الفاعل، من آلى، يولي إيلاء: حلف مطلقا، هذا هو معناه في اللغة، و في الاصطلاح هو حلف خاصّ - كما في باب الإيلاء - على ترك وطي الزوجة الدائمة... إلخ.

(5)المظاهر أيضا بصيغة اسم الفاعل، و هو الذي أجرى صيغة الظهار في حقّ زوجته بأن قال لها: «ظهرك عليّ كظهر امّي».

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كلّ فرد من المولي و المظاهر.

(7)أي كما سيأتي تفصيل حكم المولي في كتاب الإيلاء، و المظاهر في كتاب الظهار إن شاء اللّه تعالى.

(8)فإنّ طلاق كلّ واحد من المولي و المظاهر متّصف بالوجوب و إن كان على نحو التخيير.

(9)يعني أنّ طلاقهما يتّصف بالوجوب بقول مطلق من دون نظر إلى نوع الوجوب.

(10)يعني أنّ القسم الرابع من أقسام الطلاق هو الطلاق المندوب.

(11)الشقاق من شاقّه، مشاقّة و شقاقا: خالفه و عاداه، و حقيقته أن يأتي كلّ واحد-

ص: 45

(الاجتماع) و الوفاق (و الخوف من الوقوع في المعصية (1)).

يمكن أن يكون هذا (2) من تتمّة شرائط سنّيّته على تقدير الشقاق (3)، و يمكن كونه فردا برأسه (4)، و هو (5) الأظهر، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما، فيسنّ (6)، تخلّصا من الخوف المذكور إن لم يجب (7)، كما وجب النكاح له (8).

يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق

(و يطلق الطلاق السنّيّ (9)) - المنسوب إلى السنّة -(على كلّ طلاق)

**********

شرح:

-منهما في شقّ غير شقّ الآخر (أقرب الموارد).

(1)بأن يخاف من الوقوع في معصية من قبيل الضرب و الشتم و غيرهما.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو الخوف من الوقوع في المعصية.

(3)يعني يحتمل أن يكون هذا تتمّة قوله «مع الشقاق».

(4)يعني أنّ الاحتمال الآخر هو كون الخوف من الوقوع في المعصية فردا مستقلا بكونه سببا لاستحباب الطلاق.

(5)يعني أنّ الاحتمال الثاني هو الأظهر عند الشارح رحمه اللّه.

(6)أي يستحبّ الطلاق عند الخوف من الوقوع في المعصية.

(7)فإنّ خوف الوقوع في المعصية عند ترك الطلاق قد يصيّر الطلاق واجبا.

(8)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخوف من الوقوع في المعصية. يعني كما يجب النكاح عند الخوف الكذائيّ لو تركه.

الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ (9)الياء تكون للنسبة. يعني يطلق السنّيّ - بمعنى الجائز بالمعنى الأعمّ ، و هو الجائز المقابل للحرام - على كلّ طلاق جائز واجبا كان أو مستحبّا أو مكروها غير الطلاق الحرام.

ص: 46

(جائز شرعا)، و المراد به (1) الجائز بالمعنى الأعمّ ،(و هو هنا ما قابل الحرام)، و يقال له (2): طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ، و يقابله البدعيّ (3)، و هو الحرام (4).

و يطلق السنّيّ على معنى أخصّ من الأوّل (5)، و هو (6) أن يطلّق على الشرائط (7)، ثمّ يتركها (8) حتّى تخرج من العدّة و يعقد (9) عليها ثانيا، و يقال له (10): طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الجائز، و كذلك في قوله «و هو».

(2)أي يقال للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ أيضا.

(3)البدعيّ - بكسر الباء - هو المنسوب إلى البدعة.

(4)يعني أنّ المراد من الطلاق البدعيّ هو الطلاق الحرام.

(5)المراد من «الأوّل» هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ .

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ .

(7)و قد تقدّمت الشرائط في الصفحة 33 و ما بعدها في قول المصنّف رحمه اللّه «و يعتبر في المطلّقة... إلخ»، و هي الزوجيّة و الدوام و عدم كون المرأة في حال الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و لم تكن حاملا و لم يكن الزوج غائبا عنها و لم تكن الزوجة في الطهر الذي واقعها الزوج فيه.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ هو أن يطلّق الزوج زوجته على الشرائط ، ثمّ لا يراجعها حتّى تخرج من عدّتها.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج يعقد عليها مرّة اخرى بعد انقضاء العدّة.

(10)يعني أنّ الطلاق المذكور الكذائيّ يقال له طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

ص: 47

و سيأتي ما يختلف من حكمهما (1).

الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام

(و هو) أي الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ (2)(ثلاثة) أقسام (3):

(بائن) لا يمكن للمطلّق الرجوع فيه ابتداء (4)،

الطلاق البائن ستة

(و هو (5) ستّة: طلاق)

**********

شرح:

(1)ضمير التثنية في قوله «حكمهما» يرجع إلى طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ و طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

(2)و هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ الشامل للطلاق الواجب و المستحبّ و المكروه.

(3)يعني أنّ الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ ثلاثة أقسام:

أ: بائن.

ب: رجعيّ .

ج: عدّيّ .

و سيأتي تفصيل أحكام كلّ منها.

الطلاق البائن (4)قوله «ابتداء» إشارة إلى الخلع و المباراة، حيث إنّ الزوج لا يمكنه الرجوع إلاّ بعد أن ترجع الزوجة المطلّقة في البذل، فيجوز له حينئذ الرجوع بعده.

(5)يعني أنّ الطلاق البائن ستّة:

الأوّل: طلاق غير المدخول بها.

الثاني: طلاق اليائسة.

الثالث: طلاق الصغيرة.

الرابع: طلاق المختلعة.

الخامس: طلاق المباراة.

السادس: الطلاق الثالث من ثلاث طلقات بعد رجعتين.

ص: 48

(غير المدخول بها) دخولا يوجب الغسل في قبل أو دبر (1)(و اليائسة) من الحيض و مثلها لا يحيض (2)(و الصغيرة)، إذ لا عدّة لهذه الثلاث (3) و لا رجوع إلاّ في عدّة (و) طلاق (المختلعة و المباراة (4) ما لم ترجعا (5) في البذل)، فإذا رجعتا (6) صار رجعيّا (و المطلّقة ثالثة) ثلاثة (7)(بعد رجعتين (8)) كلّ واحدة عقيب طلقة (9) إن كانت حرّة، و ثانية (10)...

**********

شرح:

(1)فلو دخل بالزوجة دبرا كانت في حكم المدخول بها، و كان طلاقها رجعيّا.

(2)كما إذا تجاوز سنّ الزوجة الخمسين إن كانت غير قرشيّة، أو الستّين إن كانت قرشيّة.

(3)المراد من «هذه الثلاث» هو غير المدخول بها و اليائسة و الصغيرة.

(4)بصيغة اسم المفعول، بقرينة قوله «المختلعة».

أقول: لا يذهب عليك أنّ قوله «المباراة» لفظ مشترك بين معنيين، لأنّه قد يطلق و يراد به المصدر - كما إذا استعمل مع الخلع مثلا - و قد يطلق و يراد به الوصف - كما إذا استعمل مع وصف آخر كالمختلعة مثلا -، فالتاء على المعنى الأوّل مصدريّة و على المعنى الثاني تكون علامة التأنيث.

(5)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المختلعة و المباراة.

(6)يعني أنّ الطلاق بعد رجوعهما في البذل يصير رجعيّا.

(7)أي الطلاق الثالث من ثلاث طلقات.

(8)أي بعد رجعتين خلال الطلقات الثلاث، بمعنى وقوع كلّ رجوع بعد كلّ طلقة، فلو لم يقع الرجوع لم يقع الطلاق أصلا، أو وقعت طلقة واحدة منها، كما تقدّم في الصفحة 21.

(9)أي كون كلّ واحدة من الرجعتين بعد طلقة، فتقع الرجعة الاولى بعد الطلقة الاولى، و الثانية بعد الثانية.

(10)يعني أنّ طلاق المطلّقة ثانية - إذا كانت أمة و وقعت بين الطلقة الاولى و الثانية -

ص: 49

بينها (1) و بين الاولى رجعة (2) إن كانت أمة.

الطلاق الرجعيّ

(و رجعيّ (3)، و هو ما للمطلّق فيه (4) الرجعة)، سواء (رجع أو لا)، فإطلاق الرجعيّ عليه بسبب جوازها (5) فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته (6) لها.

طلاق العدّة

(و) الثالث (7)(طلاق العدّة،...)

**********

شرح:

-رجعة - طلاق بائن.

(1)الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الثانية.

(2)قوله «رجعة» مبتدأ مؤخّر، و الجملة الاسميّة بأسرها تكون صفة لقوله «ثانية».

الطلاق الرجعيّ (3)عطف على قوله «بائن». يعني أنّ القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق الرجعيّ .

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد منها هو الطلاق.

(5)يعني أنّ إطلاق اسم الرجعيّ عليه إنّما هو بسبب جواز الرجوع و إمكانه فيه، سواء رجع أم لا، و بعبارة اخرى: العبرة إنّما هو بقوّة الرجوع فيه لا بفعليّته.

و الضمير في قوله «جوازها» يرجع إلى الرجعة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق.

(6)يعني أنّه من حيث صلاحيّة الإنسان للكتابة و قوّتها له يقال في حقّه: «الإنسان كاتب» و إن لم يكتب بالفعل.

الطلاق العدّيّ (7)يعني أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق العدّيّ .

ص: 50

(و هو أن يطلّق (1) على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر (2)).

و إطلاق العدّيّ عليه (3) من حيث الرجوع فيه في العدّة، و جعله (4) قسيما للأوّلين (5) يقتضي مغايرته (6) لهما مع أنّه (7) أخصّ من الثاني، فإنّه من جملة أفراده، بل أظهرها (8)، حيث رجع (9) في العدّة، فلو جعله (10) قسمين، ثمّ قسم الرجعيّ إليه (11) و إلى غيره كان (12) أجود.

**********

شرح:

(1)فاعله و كذا فاعل قوليه «يرجع» و «يطأ» هو الضمير العائد إلى الزوج.

(2)أي في الطهر الذي لم يواقعها فيه.

(3)يعني أنّ إطلاق العدّيّ على هذا الطلاق من حيث رجوع الزوج بالفعل إلى الزوجة في العدّة.

(4)مبتدأ، خبره قوله «يقتضي».

(5)المراد من «الأوّلين» هو البائن و الرجعيّ .

(6)يعني أنّ جعل العدّيّ أحد الأقسام الثلاثة من الطلاق يقتضي كونه مغايرا للقسمين الأوّلين.

(7)يعني و الحال أنّ العدّيّ أخصّ من الطلاق الرجعيّ و من أفراده.

(8)يعني بل الطلاق العدّيّ الذي يرجع الزوج في العدّة إلى الزوجة يكون من أظهر أفراد الرجعيّ .

(9)يعني أنّ كونه من أظهر أفراد الرجعيّ إنّما هو بالنظر إلى الرجوع بالفعل فيه.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني لو جعل المصنّف الطلاق قسمين - البائن و الرجعيّ - و جعل العدّيّ من أقسام الرجعيّ كان أجود.

(11)بأن قال المصنّف رحمه اللّه: إنّ الرجعيّ على قسمين: عدّيّ و غير عدّيّ .

(12)هذا جواب قوله «فلو جعله».

ص: 51

(و هذه (1)) - أعني المطلّقة للعدّة -(تحرم في التاسعة أبدا) إذا كانت حرّة، و قد تقدّم أنّها (2) تحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح زوجا غيره (3)، و أنّ المعتبر طلاقها للعدّة (4) مرّتين من كلّ ثلاثة، لأنّ الثالث لا يكون عدّيّا، حيث لا رجوع فيها (5) فيه،(و ما عداه (6)) من أقسام الطلاق الصحيح - و هو ما إذا رجع فيها و تجرّد عن الوط ء، أو بعدها (7) بعقد جديد و إن وطئ - (تحرم (8)) المطلّقة...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوجة لو طلّقها الزوج، ثمّ رجع إليها في العدّة فوطئها، ثمّ طلّقها في طهر غير المواقعة و هكذا حرمت على زوجها في الطلاق التاسع أبدا لو كانت حرّة.

(2)يعني أنّ الحاجة إلى المحلّل في كلّ ثالثة من الطلقات قد تقدّم في كتاب النكاح، فراجع إن شئت.

(3)أي غير الزوج الذي طلّقها ثلاث مرّات.

(4)يعني أنّ الطلاق العدّيّ يتحقّق في كلّ ثلاث طلقات مرّتين، و هما الطلقة الاولى و الثانية، لأنّ الثالثة منها تكون طلاقا بائنا.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق.

(6)الضمير في قوله «ما عداه» يرجع إلى العدّيّ . يعني أنّ غير الطلاق العدّيّ من جميع أقسام الطلاق الصحيح لا يوجب الحرمة الأبديّة، بل لو كانت الزوجة حرّة تحتاج إلى المحلّل في كلّ ثالثة من ثلاث طلقات، و لو كانت أمة تحتاج إليه في كلّ ثانية من طلقتين.

(7)أي رجع الزوج إليها بعقد جديد بعد انقضاء عدّتها و إن وطئ في هذا الفرض.

(8)لا يخفى عدم استقامة العبارة في قول الشهيد الأوّل رحمه اللّه في المتن حيث قال «و ما عداه تحرم»، لعدم الربط بين المبتدأ - و هو «ما» الموصولة - و الخبر - و هو قوله «تحرم» -،

ص: 52

(في كلّ ثالثة (1) للحرّة، و في كلّ ثانية (2) للأمة).

و في إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع (3) في العدّة بعد رجوعها في البذل و المعقود عليها (4) في العدّة الرجعيّة به (5) قولان، منشأهما من (6) أنّ

**********

شرح:

-فلا بدّ من إصلاح العبارة بإحدى هذه الطرق الأربعة:

أ: إبقاء «ما عداه» و إبدال «تحرم» ب «يحرّم».

ب: إبقاء «تحرم» و إبدال «ما عداه» ب «فيما عداه».

ج: إبقاء العبارة بحالها و إضافة «فيه» بعد قول الشارح رحمه اللّه «المطلّقة» إليها.

د: إبدال «ما عداه» ب «ما عداها» مع إبقاء سائر فقرات العبارة بحاله.

و لا يخفى أنّ الاحتمال الأخير يوجب كثير تغيير في عبارات الشارح رحمه اللّه، كما هو غير خفيّ على من له معرفة بكلام العرب!

(1)أي في كلّ طلقة ثالثة للحرّة.

(2)أي في كلّ طلقة ثانية من طلقتين للأمة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج إذا طلّق طلاقا خلعيّا، ثمّ رجع إليها بعد رجوعها في البذل ففي إلحاق هذا الطلاق بالطلاق العدّيّ - حتّى يتفرّع عليه أحكام الطلاق العدّيّ - قولان.

(4)أي و في إلحاق طلاق المرأة المطلّقة التي رجع الزوج إليها في العدّة بعقد جديد بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلقات التسع أيضا قولان.

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق العدّيّ ، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «إلحاق».

(6)هذا دليل عدم إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد التاسعة، و هو أنّ الخلعيّ من أقسام البائن، و العدّيّ من أقسام الرجعيّ ، فلا يحكم بالإلحاق.

ص: 53

الأوّل من أقسام البائن، و العدّيّ من أقسام الرجعيّ ، و أنّ شرطه (1) الرجوع في العدّة، و العقد الجديد لا يعدّ رجوعا، و من (2) أنّ رجوعها في البذل (3) صيّره رجعيّا، و أنّ (4) العقد في الرجعيّ بمعنى الرجعة.

و الأقوى إلحاق الأوّل (5) به (6) دون الثاني (7)، لاختلال (8) الشرط (9) و منع (10) إلحاق المساوي بمثله.

**********

شرح:

(1)هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلاق التاسع، و هو أنّ شرط العدّيّ الرجوع في العدّة و الحال أنّ العقد الجديد ليس رجوعا، فلا يلحق بالعدّيّ .

(2)من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان دليل إلحاق طلاق المختلعة و المعقود عليها بالطلاق العدّيّ في الحكم المذكور سابقا.

(3)يعني أنّ رجوع الزوجة في البذل في الطلاق الخلعيّ يصيّره رجعيّا، و هذا دليل إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ .

(4)هذا دليل إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ ، و هو أنّ العقد في العدّة يكون بمعنى الرجوع.

(5)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو إلحاق طلاق المختلعة بالعدّيّ في الحكم المذكور، بخلاف طلاق المعقود عليها في العدّة.

(6)الضمير في قوله «به» يرجع إلى العدّيّ .

(7)المراد من «الثاني» هو طلاق المعقود عليها في العدّة.

(8)هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة، و هو اختلال الشرط .

(9)المراد من «الشرط » هو الرجوع في العدّة من دون تحقّق العقد الجديد فيها.

(10)أي و لمنع إلحاق المساوي - و هو العقد - بمثله، و هو الرجوع.

ص: 54

الأفضل في الطلاق

(و الأفضل في الطلاق أن يطلّق على الشرائط المعتبرة) في صحّته (1)، (ثمّ يتركها (2) حتّى تخرج من العدّة، ثمّ يتزوّجها إن شاء، و على هذا (3)).

و هذا (4) هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، و لا تحرم المطلّقة به (5) مؤبّدا أبدا (6).

و إنّما كان أفضل، للأخبار (7)...

**********

شرح:

الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ (1)أي في صحّة الطلاق.

(2)فاعل قوله «يتركها» هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ أفضل الطلقات هو أن يطلّق الزوج زوجته و لا يرجع إليها في العدّة، ثمّ يتزوّجها بعدها إن شاء.

(3)يعني و كذا الأفضل في كلّ مرّة هو أن يتركها، ثمّ يتزوّجها بعد العدّة بعقد جديد.

(4)يعني أنّ طلاق المرأة بالكيفيّة المذكورة هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

(5)يعني أنّ المرأة المطلّقة بهذا النحو من الطلاق لا تحرم مؤبّدا أبدا حتّى بعد الطلقة التاسعة، بخلاف الرجوع في العدّة و الوطي فيها، فإنّها تحرم بعد الطلقة التاسعة مؤبّدا أبدا.

(6)يعني حتّى بعد الطلاق التاسع.

(7)من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها من غير أن يراجع، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع و يمسّ ، الحديث (الوسائل: ج 15 ص 354 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 13).

ص: 55

الدالّة عليه (1).

و إنّما يكون (2) أفضل حيث (3) تشترك أفراده في أصل الأفضليّة وجوبا (4) أو ندبا، لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر، و ما (5) يكون مكروها أو حراما لا فضيلة فيه (6).

(و قد قال بعض الأصحاب:) - و هو عبد اللّه بن بكير -(إنّ هذا (7) الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث)، بل استيفاء العدّة الثالثة (8) يهدم التحريم، استنادا (9) إلى رواية...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كون الطلاق المذكور أفضل من غيره.

(2)هذا بيان كون الطلاق المذكور أفضل الطلقات في صورة كونه واجبا أو مندوبا لا مطلقا، لأنّه إذا كان الطلاق حراما أو مكروها فلا فضيلة فيه حتّى يكون أفضل من غيره.

(3)يعني أنّ كونه أفضل إنّما يتحقّق بعد اشتراك جميع أفراده في أصل الفضيلة.

(4)بأن يكون الطلاق واجبا أو مندوبا فيوجد فيهما مبدأ اشتقاق الأفضليّة فيكون الطلاق كذلك أفضل من غيره.

(5)يعني أنّ الطلاق الحرام أو المكروه لا يوجد فيهما أصل الفضيلة حتّى يكون هذا النوع من الطلاق أفضل من غيره.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد منها هو الطلاق.

(7)المراد من قوله «هذا الطلاق» هو الطلاق المبحوث عنه، و هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

(8)يعني أنّ انقضاء العدّة الثالثة يوجب زوال التحريم من دون حاجة إلى محلّل.

(9)يعني أنّ ابن بكير استدلّ على قوله برواية أسندها إلى زرارة، و الرواية منقولة في -

ص: 56

أسندها (1) إلى زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الطلاق الذي يحبّه اللّه تعالى و الذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة - و هو آخر القرء، لأنّ الأقراء (2) هي الأطهار - فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته، و حلّت له [بلا زوج (3)]، فإن فعل (4) هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله، و حلّت له بلا زوج (5)»، الحديث.

**********

شرح:

-كتاب الوسائل: ج 15 ص 355 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 16.

قال صاحب الوسائل بعد نقل الحديث المشار إليه: قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير، و قد قدّمنا أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا ممّا رزقه اللّه من الرأي، و لو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم، رواية زرارة، و يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لمّا رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، و قد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك، انتهى.

أقول: يحتمل أن يكون قوله: «فإن فعل هذا بها مائة مرّة» إلى آخر الحديث من كلام ابن بكير فتوى منه، فلا حجّيّة فيه، إذ ليس من جملة الحديث... إلخ.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن بكير، و ضمير المفعول يرجع إلى الرواية.

(2)يعني أنّ المراد من «الأقراء» التي بها تخرج المرأة من العدّة هو الأطهار، فإنّ القرء مشترك لفظيّ بين الطهر و الحيض.

(3)هذا الإصلاح إنّما هو بالنظر إلى الرواية المنقولة في الوسائل، و النسخ الموجودة بأيدينا خالية عنه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة.

(5)يعني حلّت المرأة لزوجها الأوّل بلا زوج محلّل.

ص: 57

و إنّما كان ذلك (1) قول عبد اللّه، لأنّه (2) قال حين سئل عنه: هذا ممّا رزق اللّه من الرأي، و مع ذلك (3) رواه بسند صحيح، و قد قال الشيخ رحمه اللّه: إنّ العصابة (4) أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير، و أقرّوا له (5) بالفقه و الثقة.

و فيه (6) نظر، لأنّه فطحيّ المذهب،...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الحاجة إلى المحلّل في الطلاق المذكور.

(2)الضميران في قوليه «لأنّه» و «عنه» يرجعان إلى ابن بكير.

(3)يعني أنّ ابن بكير مع قوله «هذا ممّا رزق اللّه من الرأي» رواه بسند منسوب إلى زرارة.

(4)العصابة - بالكسر -: الجماعة من الرجال (أقرب الموارد).

يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه قال: إنّ جماعة الفقهاء الإماميّة أجمعوا على تصحيح ما ينقله ابن بكير.

من حواشي الكتاب: قوله: «إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه ابن بكير» معنى هذا أنّه إذا صحّ الطريق إليه كان كلّ ما يرويه صحيحا، و لا ينظر إلى حال من فوقه، للاعتماد عليه، و الطريق هنا إليه صحيح، و المجمع إلى تصحيح ما يصحّ عنهم جماعة مذكورون في كتب الرجال (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

قال في الحديقة: و هذه الجماعة على المشهور ثماني عشرة، منهم زرارة و بريد و محمّد بن مسلم و ليث و غيرهم.

(5)يعني أنّ جماعة الفقهاء الإماميّة أقرّوا في حقّ ابن بكير بأنّه فقيه و ثقة.

(6)أي و فيما أفاده الشيخ رحمه اللّه إشكال، لأنّ ابن بكير فطحيّ .

و لا يخفى أنّ الفطحيّ يقول بإمامة عبد اللّه الأفطح بن جعفر عليه السّلام بعد ارتحال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام، و هم من فرق الشيعة، و قد انقرضوا.

ص: 58

و لو كان ما رواه (1) حقّا لما جعله (2) رأيا له، و مع ذلك (3) فقد اختلف سند الرواية عنه، فتارة أسندها إلى رفاعة و اخرى إلى زرارة، و مع ذلك نسبه (4) إلى نفسه.

و العجب من الشيخ - مع دعواه الإجماع المذكور (5) - أنّه قال: إنّ إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه (6) الذي أفتى به لمّا رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال (7): و قد وقع منه (8) من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما هو معروف، و الغلط في ذلك (9) أعظم من

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن بكير.

(2)الضمير الملفوظ في قوله «جعله» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد بها رأي ابن بكير من عدم الحاجة إلى محلّل بعد الثلاث في الطلاق المبحوث عنه.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كونه فطحيّا و إسناده لما رواه إلى نفسه. يعني مضافا إلى الإشكالين المذكورين اختلف إسناد ابن بكير لهذه الرواية، لأنّه تارة أسندها إلى رفاعة و اخرى إلى زرارة!

(4)الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى ابن بكير. يعني أنّه مع إسناده لهذه الرواية إلى زرارة تارة و إلى رفاعة اخرى نسب هذا الرأي إلى نفسه أيضا!

(5)حيث قال رحمه اللّه: إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير.

(6)و هو عدم الحاجة إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ رحمه اللّه.

(8)يعني أنّ ابن بكير عدل عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة، كما هو المعروف.

(9)يعني أنّ الغلط الحاصل من ابن بكير - و هو العدول عن الحقّ إلى الباطل - أعظم من غلطه في إسناد فتواه إلى زرارة.

ص: 59

الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحّته (1) لشبهة (2) دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السّلام.

(و الأصحّ (3) احتياجه إليه) أي إلى المحلّل، للأخبار (4) الصحيحة الدالّة عليه، و عموم القرآن الكريم (5)، بل لا يكاد يتحقّق في ذلك (6) خلاف، لأنّه لم يذهب إلى القول الأوّل (7) أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة من الأصحاب، و عبد اللّه (8) بن بكير ليس من أصحابنا الإماميّة، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الفتوى الذي يعتقد صحّته نسبه إلى زرارة.

(2)هذا دليل إسناد ابن بكير لفتواه إلى زرارة.

(3)يعني أنّ أصحّ القولين في المسألة هو احتياج الطلاق المذكور إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث.

(4)من جملة الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره (الوسائل: ج 15 ص 351 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 4).

(5)أي عموم القرآن في قوله تعالى في الآية 230 من سورة البقرة: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ (1) .

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو احتياج الطلاق المذكور إلى المحلّل. يعني أنّ ذلك الحكم إجماعيّ بين الفقهاء الإماميّة.

(7)و هو القول بعدم احتياجه إلى المحلّل.

(8)هذا دفع لوهم مقدّر، و هو أنّ عبد اللّه بن بكير ذهب إلى القول الأوّل فكيف يمكن -

ص: 60


1- سوره 2 - آیه 230

نسبة المصنّف له (1) إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنّه (2) من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ و إن لم يكن إماميّا، و لقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر (3) أولى.

يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة

(و يجوز طلاق الحامل (4) أزيد من مرّة) مطلقا (5) على الأقوى،(و)

**********

شرح:

-ادّعاء عدم ذهاب أحد من الأصحاب إليه ؟!

فأجاب بأنّه ليس من أصحابنا الإماميّة، بل هو فطحيّ ، كما تقدّم.

(1)يعني أنّ نسبة المصنّف رحمه اللّه عبد اللّه بن بكير إلى أصحابنا في قوله «و قد قال بعض الأصحاب» إنّما وقع من باب الالتفات منه إلى أنّه من الشيعة إجمالا.

من حواشي الكتاب: قوله: «و قد قال بعض الأصحاب... إلخ» و لمّا كان الإماميّة مع غيرهم من فرق الشيعة مشتركين في إنكار الخلفاء و القول بولاية عليّ عليه الصلاة و السلام و أولاده في الجملة صحّ إطلاق كلّ منهم على الآخر لفظ «الصاحب» (الحديقة).

قال الشارح رحمه اللّه في تعليقته هنا: قد استعمل الأصحاب رحمهم اللّه تعالى لفظ «الصاحب» على غير الإماميّة من فرق الشيعة، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه. قال العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة: ابن عمّار شيخ من أصحابنا، ثقة و كان فطحيّا.

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى ابن بكير.

(3)المراد من قوله «هذا المختصر» هو متن اللمعة الدمشقيّة.

طلاق الحامل (4)يعني يجوز طلاق الزوجة و هي حامل أزيد من مرّة بأن يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها.

(5)سواء مضى ثلاثة أشهر - كما ذهب إليه الصدوقان، و سواء في ذلك طلاق العدّة و-

ص: 61

(يكون طلاق عدّة (1) إن وطئ) بعد الرجعة، ثمّ طلّق،(و إلاّ) يطأ بعدها (2) (فسنّة بمعناه الأعمّ (3)).

و أمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ (4) فلا يقع بها، لأنّه (5) مشروط بانقضاء العدّة، ثمّ تزويجها ثانيا كما سبق، و عدّة (6) الحامل لا يقتضي إلاّ بالوضع، و به (7) تخرج عن كونها حاملا، فلا يصدق أنّها (8) طلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا إلاّ أن يجعل وضعها قبل الرجعة

**********

شرح:

-غيره - أم لا، و سواء مضى في طلاق العدّة شهر - كما هو مذهب ابن الجنيد - أم لا، و الشيخ أطلق جوازه للعدّة، و منع من طلاقها ثانيا للسنّة، و ابن إدريس و المحقّق و باقي المتأخّرين جوّزوه بها مطلقا كغيرها، هذا حاصل ما ذكره في المسالك (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

(1)أي يطلق على هذا الطلاق أنّه طلاق عدّيّ .

(2)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة.

(3)و هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ .

(4)و قد تقدّم في الصفحة 55 معنى طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، و هو أن يطلّق و يترك حتّى تنقضي عدّتها، ثمّ يتزوّجها بعقد جديد، و هذا النوع من الطلاق لا يتصوّر في حقّ الحامل، لأنّ انقضاء عدّتها هو وضع حملها، و التزوّج بها بعد وضع الحمل لا يكون تزوّجا بحامل!

(5)يعني أنّ طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ شرطه انقضاء العدّة ثمّ التزويج، كما تقدّم في الهامش السابق.

(6)الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ انقضاء عدّة الحامل إنّما يتحقّق بوضعها للحمل.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى وضع الحمل.

(8)يعني فلا يصدق أنّ الحامل طلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا.

ص: 62

كاشفا (1) عن كون طلاقها السابق طلاق السنّة بذلك المعنى (2)، و الأقوال هنا (3) مختلفة كالأخبار (4)، و المحصّل ما ذكرناه (5).

**********

شرح:

(1)أي إلاّ أن يجعل وضعها للحمل كاشفا عن كون الطلاق الواقع عليها حال الحمل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

(2)أي طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

من حواشي الكتاب: أقول: لا معنى للكشف مع اعتبار لحوق الرجعة بعد العدّة حال الحمل و هي لم تقع حال الحمل حينئذ، و على الإطلاق المجازيّ يكفي الإطلاق هنا بلا حاجة إلى الكشف (الحديقة).

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو طلاق الحامل. يعني أنّ الأقوال في وقوع طلاق الحامل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ و عدم وقوعه، أو بالمعنى الأعمّ أزيد من مرّة أم لا مختلفة.

(4)من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: طلاق الحبلى واحدة، و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين (الوسائل: ج 15 ص 309 ب 27 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

و قد صرّح في هذه الرواية بعدم جواز الطلاق للحامل أزيد من مرّة حيث قال عليه السّلام: «طلاق الحبلى واحدة».

الرواية الاخرى أيضا منقولة في الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال، و عدّ منهنّ الحبلى (المصدر السابق: ح 3).

و المستفاد من هذه الرواية هو جواز طلاق الحبلى أزيد من مرّة واحدة.

(5)و هو وقوع الطلاق العدّيّ السنّيّ بالمعنى الأعمّ لا بالمعنى الأخصّ .

ص: 63

(و الأولى تفريق الطلقات (1) على الأطهار (2)) بأن يوقع كلّ طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة (لمن (3) أراد أن يطلّق و يراجع) أزيد من مرّة.

و هذه الأولويّة (4) بالإضافة إلى ما (5) يأتي بعده، و إلاّ فهو (6) موضع الخلاف و إن كان أصحّ الروايتين (7)...

**********

شرح:

أولويّة تفريق الطلقات (1)يعني أنّ الأولى هو أن يوقع الطلاق الأوّل في طهر من غير مواقعة، ثمّ يوقع الطلاق الآخر في طهر آخر و هكذا، فلا يوقع الطلاق الآخر في طهر طلّقها فيه بأن يراجع و يطلّق و أيضا يراجع و يطلّق و إن كان جائزا.

و لا يخفى أنّ هذا البحث هو بحث آخر بعد الفراغ عن مسألة طلاق الحامل.

(2)أي الأطهار الثلاثة.

(3)أي للذي يريد أن يطلّق زوجتها أزيد من مرّة واحدة.

(4)المراد من قوله «هذه الأولويّة» هو ما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه في قوله «و الأولى تفريق الطلقات... إلخ».

(5)و هو ما سيأتي في قول المصنّف «و لو طلّق مرّات في طهر واحد فخلاف». يعني أنّ أولويّة تفريق الطلقات إنّما هو بالنسبة إلى هذا الفرض الآتي، و إلاّ فنفسه يكون مورد خلاف بين الفقهاء.

(6)أي و إن لم تكن الأولويّة المذكورة في قوله «و الأولى تفريق الطلقات» بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه «و لو طلّق مرّات في طهر واحد» لكانت الأولويّة المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء (تعليقة السيّد كلانتر).

(7)الرواية الأولى الدالّة على صحّة الطلاق بالتفريق على الأطهار هي ما نقل في -

ص: 64

صحّته (1)، و إنّما الأولى المخرج (2) من الخلاف أن يراجع (3) و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر (4)، فإنّ الطلاق (5) هنا يقع إجماعا.

**********

شرح:

-كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة (ثانية - خ)، (الوسائل: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

الرواية الثانية الدالّة على صحّة الطلاق المذكور أيضا منقولة في الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم (المصدر السابق: ح 2).

(1)بالنصب، خبر لقوله «كان»، و الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى الطلاق بالتفريق على الأطهار.

(2)بصيغة اسم الفاعل، أي الأولى الذي يخرجه من الخلاف.

و لا يخفى أنّ قوله «إنّما الأولى... إلخ» تعريض بالماتن رحمه اللّه، لأنّ الأولويّة لتفريق الطلقات على الأطهار إنّما تكون بعد تحقّق المواقعة بعد المراجعة لا بدونها.

(3)أي يراجع الزوج زوجته في العدّة، ثمّ يطأها.

(4)أي يطلّقها في طهر آخر لم يواقعها فيه.

(5)يعني أنّ الطلاق بهذا النحو يكون صحيحا بلا خلاف في صورة وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.

ص: 65

لو طلّق مرّات في طهر واحد

(و لو طلّق (1) مرّات في طهر واحد) بأن يطلّق و يراجع، ثمّ يطلّق و يراجع و هكذا ثلاثا (فخلاف (2)، أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة (3)) بين كلّ طلاقين، لعموم القرآن (4)، و الأخبار (5) الصحيحة بصحّة الطلاق لمن أراده (6) في الجملة (7) إلاّ ما أخرجه الدليل (8)، و روى (9) إسحاق بن عمّار

**********

شرح:

(1)أي طلّق بلا وطي بعد الرجوع.

(2)المخالف ابن عقيل، و لا نعلم مخالفا غيره (تعليقة الشارح رحمه اللّه).

(3)بأن تقع الرجعة بين الطلقات، فلو لم يراجعها خلالها لم يعدّ إلاّ طلاقا واحدا.

(4)و هو في قوله تعالى في الآية 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (1) .

(5)و هي الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 373-378 ب 15 و 16 من أبواب أقسام الطلاق.

(6)أي إن أراد الزوج أن يطلّق زوجته.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بصحّة الطلاق». يعني أنّ عموم القرآن و أيضا عموم الأخبار الصحيحة يدلاّن على صحّة الطلاق المبحوث عنه في الجملة من دون التعرّض لحكم جميع أفراده المتصوّرة.

(8)كما أنّ الدليل قائم على عدم شمول عموم صحّة هذا الطلاق لطلاق الحائض و النفساء مثلا.

(9)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت له:

رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود، تبين منه ؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد! قال: تبين منه، -

ص: 66


1- سوره 2 - آیه 229

عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: قلت له رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود، تبين منه ؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد! قال: تبين منه.

و هذه الرواية (1) من الموثّق، و لا معارض لها إلاّ رواية (2) عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطلّق امرأته: «له أن يراجعها» و قال (3): «لا يطلّق التطليقة الاخرى حتّى يمسّها (4)»، و هي لا تدلّ على بطلانه (5)، نظرا إلى أنّ النهي (6) في غير العبادة لا يفسد.

و اعلم أنّ الرجعة (7) بعد الطلقة تجعلها (8) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى

**********

شرح:

-قلت: فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال: ليس هذا مثل هذا (الوسائل: ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 5).

(1)المراد من قوله «هذه الرواية» هو رواية إسحاق بن عمّار. يعني أنّ روايته الموثّقة لا معارض لها إلاّ رواية عبد الرحمن بن الحجّاج.

(2)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق عليه السّلام.

(4)أي يجامعها، فهذه الرواية تدلّ على عدم جواز أزيد من طلاق واحد في طهر واحد فتعارض موثّقة إسحاق بن عمّار.

(5)الضمير في قوله «بطلانه» يرجع إلى الطلاق الآخر في طهر واحد. يعني أنّ هذه الرواية لا تدلّ على البطلان، لأنّ النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد.

(6)المراد من قوله «النهي» هو قوله عليه السّلام: «لا يطلّق التطليقة الاخرى... إلخ».

(7)الرجعة - بفتح الراء -: العودة (المنجد).

(8)الضمير في قوله «تجعلها» يرجع إلى الطلقة. يعني أنّ الرجوع بعد الطلاق يجعل -

ص: 67

اعتبار حالها (1) قبل الطلاق و إن بقي لها (2) أثر في الجملة كعدّها (3) من الثلاث، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها (4) كما كان قبلها (5)، فإذا كانت مدخولا بها (6) قبل الطلاق، ثمّ طلّقها و راجع، ثمّ طلّق يكون طلاقه طلاق (7) مدخول بها لا طلاق غير (8) مدخول بها، نظرا (9) إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد، فيكون طلاقها بعده (10) واقعا على غير مدخول بها، لما (11) عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حكم الطلاق،...

**********

شرح:

-الطلاق كأن لم يقع بالنسبة إلى حال الزوجة من حيث كونها مدخولا بها.

(1)الضمير في قوله «حالها» يرجع إلى الزوجة.

(2)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الطلقة. يعني و إن بقي للطلقة الواقعة أثر إجماليّ ، مثل عدّها من الطلقات الثلاث.

(3)أي كعدّ الطلقة الواقعة في عداد الطلقات الثلاث.

(4)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة.

(5)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الطلقة.

(6)يعني فإذا كانت الزوجة قبل الطلاق الأوّل مدخولا بها كان طلاقها الثاني بعد الرجوع و قبل الدخول طلاق المدخول بها.

(7)بالنصب، خبر لقوله «يكون».

(8)أي لا يكون طلاقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها طلاق غير مدخول بها.

(9)هذا دليل كون طلاقها الثاني طلاق غير المدخول بها، و هو أنّ الرجوع بمنزلة التزويج الجديد، فإذا راجع و طلّق يكون هذا الطلاق الثاني طلاق غير مدخول بها، فلا تجب عليها العدّة.

(10)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الرجوع.

(11)هذا تعليل كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها بما تقدّم قبل أسطر في قوله «و -

ص: 68

و لو لا ذلك (1) لم يمكن (2) الطلاق ثلاثا و إن فرّق الطلقات على الأطهار من غير دخول (3)، و الروايات الصحيحة (4) ناطقة بصحّتها (5) حينئذ (6)، و كذا (7) فتوى الأصحاب إلاّ من (8) شذّ، و حينئذ (9) فيكون الطلاق الثاني

**********

شرح:

-اعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة... إلخ».

(1)أي لو لا أنّ الرجعة تجعل الطلقة الاولى كالمعدومة بالنسبة إلى اعتبار حال الزوجة من كونها مدخولا بها لما أمكن الطلاق ثلاثا حتّى لو فرّقت الطلقات الثلاث على الأطهار، لعدم إمكان الرجوع بعد الطلاق الثاني، لكون الطلاق الثاني واقعا على غير مدخول بها، و هو طلاق بائن لا يجوز الرجوع فيه حتّى يتحقّق ثلاث طلقات.

(2)لعدم إمكان الرجوع في طلاق غير المدخول بها، لكون طلاقها بائنا لا رجعيّا.

(3)بأن يفرّق الطلقات على الأطهار و يوقع كلّ طلاق في طهر من غير مواقعة.

(4)من الروايات الصحيحة هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم (الوسائل: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

(5)الضمير في قوله «بصحّتها» يرجع إلى الطلقات المتفرّقة على الأطهار.

(6)أي حين تفريق الطلقات على الأطهار من غير مواقعة.

(7)أي مثل الأخبار الصحيحة في الدلالة على صحّة الطلقات المتفرّقة على الأطهار من غير مواقعة هو فتوى أصحابنا الفقهاء.

(8)المخالف ابن أبي عقيل، و لا نعلم غيره (تعليقة الشارح رحمه اللّه).

(9)يعني و حين إذ حكمنا بأنّ الرجعة توجب رجوع حال الزوجة من كونها مدخولا بها كان الطلاق الثاني رجعيّا، لأنّه طلاق المدخول بها.

ص: 69

رجعيّا لا بائنا و إن وقع (1) بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة، فإنّها (2) مدخول بها قبلها (3)، و هو (4) كاف.

تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل

(و تحتاج) المطلّقة مطلقا (5)(مع كمال) الطلقات (الثلاث إلى المحلّل (6))، للنصّ (7) و الإجماع، و مخالفة من (8) سبق ذكره في بعض

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الطلاق. يعني و إن وقع الطلاق بعد الرجوع بغير المدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجوع.

(2)الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزوجة.

(3)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الطلقة الاولى.

(4)أي كون الزوجة مدخولا بها قبل الطلقة الاولى يكفي في كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها.

الحاجة إلى المحلّل (5)يعني أنّ الزوجة المطلّقة ثلاث مرّات تحتاج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث في جميع أقسام الطلاق رجعيّا كان أو بائنا.

(6)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تحتاج»، و المراد من المحلّل - بصيغة اسم الفاعل - هو الزوج الثاني الذي يتزوّجها و يدخل بها، ثمّ يطلّقها إن شاء.

(7)من النصوص الدالّة على الحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره (الوسائل: ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 3).

(8)و هو عبد اللّه بن بكير.

ص: 70

موارده (1) غير (2) قادح فيه (3) بوجه.

لا يلزم الطلاق بالشكّ

(و لا يلزم الطلاق بالشكّ ) فيه (4) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه (5)، بل تبقى (6) على حكم الزوجيّة، لأصالة عدمه (7) و بقاء النكاح.

لكن لا يخفى الورع (8) في ذلك (9)، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق رجعيّ ، ليكون على يقين من الحلّ ، أو في البائن (10) بدون ثلاث جدّد

**********

شرح:

(1)أي في بعض موارد الطلاق. فإنّ ابن بكير قال بعدم لزوم المحلّل في الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ ، و هو ما إذا طلّق الزوج زوجتها، ثمّ تركها حتّى تنقضي عدّتها، ثمّ تزوّجها بعقد جديد.

(2)خبر لقوله «مخالفة من سبق ذكره».

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإجماع. يعني أنّ مخالفة ابن بكير لا يقدح في الإجماع، لأنّه فطحيّ المذهب لا من أصحابنا من الفقهاء الإماميّة، فلا يعتنى بقوله.

(4)يعني أنّ الرجل إذا شكّ في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلّقها حتّى تندفع الشبهة العارضة له، بل يعمل بالأصل، و هو استصحاب بقاء الزوجيّة.

(5)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة.

(7)يعني أنّ الأصل عدم الطلاق و بقاء النكاح السابق.

(8)الورع - محرّكة -: التقوى، يقال: هو من أهل الورع، و قيل: الورع ترك المحظورات، كما أنّ التقوى ترك الشبهات، و قيل: بعكس ذلك، و قيل: الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرّمات (أقرب الموارد).

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشكّ في الطلاق.

(10)يعني لو شكّ في الطلاق البائن فالورع في تجديده للنكاح.

ص: 71

النكاح، أو بثلاث (1) أمسك عنها و طلّقها ثلاثا، لتحلّ لغيره يقينا، و كذا يبني على الأقلّ لو شكّ في عدده (2)، و الورع (3) الأكثر.

يكره للمريض الطلاق

(و يكره للمريض (4) الطلاق)، للنهي عنه في الأخبار (5) المحمولة على

**********

شرح:

(1)فلو شكّ في الطلاق الثالث فالورع هو الإمساك عنها و تطليقها ثلاثا، ليحلّ لغيره التزويج بها بعد ما طلّقها المحلّل.

(2)كما إذا شكّ في الطلاق الثالث و الثاني فيبني على الأقلّ ، لكنّ الاحتياط فيه أيضا هو البناء على الأكثر.

(3)قوله «الورع» - بالفتحتين - يكون بمعناه المصدريّ ، و الجملة - هذه - اسميّة، فلا يخفى ما في تعليقة السيّد كلانتر هنا من الضعف، حيث حمل الجملة على كونها فعليّة، و أيضا ذهب إلى كون قوله «الورع» بالفتح ثمّ الكسر و أنّه صفة، و من المعلوم أنّ كون الجملة فعليّة متوقّف على جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين و هو - كما قرّر في النحو - ممنوع، كما أنّ كون قوله «الورع» صفة متوقّف على كون الجملة فعليّة، و بمنع جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين يمتنع كون الجملة فعليّة و بهذا الامتناع يمتنع كون «الورع» صفة.

طلاق المريض (4)أي يكره للزوج المريض أن يطلّق زوجته، للنهي عنه.

(5)من الأخبار الناهية هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوّج، فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث (الوسائل: ج 15 ص 383 ب 21 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

ص: 72

الكراهة، جمعا (1) بينها و بين ما دلّ (2) على وقوعه (3) صريحا،(فإن فعل (4) توارثا في) العدّة (الرجعيّة) من الجانبين كغيره (5)،(و ترثه (6) هي في البائن، و الرجعيّ إلى سنة) من حين الطلاق، للنصّ (7) و الإجماع.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحمل على الكراهة إنّما هو للجمع بينها و بين الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض.

(2)من الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض هي المنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه ؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها (الوسائل: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

(3)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج إذا طلّق زوجتها في حال المرض توارثا في العدّة الرجعيّة.

(5)أي كغير المريض. يعني كما يتوارث الزوجان في العدّة الرجعيّة في غير المريض فكذلك المريض.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى الزوج، و فاعله هو الضمير المقدّر الراجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج لو طلّق زوجته في حال المرض ورثت الزوجة الزوج من حين الطلاق إلى سنة لو مات الزوج.

(7)من النصوص ما هو منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة و هو مريض: إنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة (الوسائل: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 3).

ص: 73

و ربّما علّل بالتهمة (1) بإرادة إسقاط إرثها، فيؤاخذ (2) بنقيض (3) مطلوبه، و هو (4) لا يتمّ حيث تسأله (5) الطلاق أو تخالعه (6) أو تبارئه.

و الأقوى عموم الحكم (7)، لإطلاق النصوص (8)(ما لم تتزوّج) بغيره (9)(أو يبرأ من مرضه)، فينتفي (10) إرثها بعد العدّة الرجعيّة و إن مات في أثناء السنة.

و على هذا (11)...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوج المريض يكون متّهما في طلاق زوجته بقصده من الطلاق إسقاط إرثها عنه.

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج.

(3)يعني أنّ الزوج يعاقب بنقيض مقصوده، و هو الحكم بإرث الزوجة عنه إلى سنة.

(4)يعني أنّ التعليل المذكور لا يتمّ في صورة طلب الزوجة منه طلاقها في حال مرض الزوج.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.

(6)أي تخالع الزوجة زوجها بالبذل في الخلع أو تبارئه في المباراة، ففي الموارد الثلاثة المذكورة لا يتمّ تعليل مؤاخذة الزوج بنقيض مطلوبه، لكونه متّهما.

(7)يعني أنّ الحكم بإرث الزوجة إلى سنة يعمّ جميع موارد الطلاق في حال المرض خلعا كان أو مباراة أو غيرهما.

(8)و قد تقدّم منّا الإشارة إلى النصّ الدالّ على إرث الزوجة المطلّقة في حال مرض الزوج إلى سنة في الهامش 7 من الصفحة 73.

(9)أي ما لم تتزوّج الزوجة بزوج آخر في خلال السنة.

(10)ففي الموردين المذكورين يسقط إرث الزوجة بعد العدّة الرجعيّة.

(11)المشار إليه هو الحكم بإرث الزوجة إلى سنة إذا طلّقها الزوج في حال المرض.

ص: 74

لو طلّق (1) أربعا في مرضه، ثمّ تزوّج أربعا (2) و دخل بهنّ و مات (3) في السنة مريضا (4) قبل أن تتزوّج المطلّقات (5) ورث الثماني الثمن (6) أو الربع بالسويّة (7).

و لا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقا إلاّ هنا (8)، و لا يلحق الفسخ في المرض (9) بالطلاق، عملا بالأصل (10).

الرجعة تكون بالقول و الفعل

(و الرجعة تكون بالقول مثل «رجعت» و «ارتجعت») متّصلا

**********

شرح:

(1)بأن كانت للزوج أربع زوجات فطلّقهنّ في مرضه.

(2)أي عقد الزوج على أربع زوجات جديدة و دخل بهنّ .

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(4)أي مات الزوج في مرضه الذي طلّقهنّ فيه.

(5)أي قبل تزوّج الزوجات الأربع التي طلّقهنّ بغير الزوج المطلّق.

(6)أي الثمن في صورة كون الزوجة ذات ولد من الزوج المطلّق، و الربع في صورة عدمه.

(7)يعني أنّ ثمن ما تركه الزوج أو ربعه ينقسم بين الثماني المذكورات بالسويّة لو كنّ متساويات من حيث كونهنّ ذوات أولاد، أو من حيث عدم كونهنّ كذلك.

(8)المشار إليه في قوله «هنا» هو تطليق الزوج المريض أربع زوجاته الموجودات و تزوّجه بأربعة اخرى في مرضه.

(9)كما إذا وجد الزوج العيوب المجوّزة للفسخ في زوجاته، ففسخ نكاحهنّ أو نكاح بعضهنّ و تزوّج بالزوجات الاخرى، ففي هذا الفرض لا ترث الزوجات المفسوخ نكاحهنّ إذا مات الزوج إلى سنة.

(10)المراد من «الأصل» هو أصالة العدم. يعني أنّ الأصل عدم توارث أحد من الآخر إلاّ ما أخرجه الدليل.

ص: 75

بضميرها (1)، فيقول: «رجعتك» و «ارتجعتك»، و مثله «راجعتك»، و هذه الثلاثة (2) صريحة، و ينبغي إضافة (3) «إليّ » أو «إلى نكاحي»، و في معناها (4) «رددتك» و «أمسكتك»، لورودهما (5) في القرآن، قال اللّه تعالى:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (1) (6)، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ (2) (7).

**********

شرح:

الرجعة (1)الضمير في قوله «بضميرها» يرجع إلى الزوجة.

و المراد من الضمير هو كاف الخطاب في صورة المواجهة و المخاطبة في قول الزوج:

«راجعتك» مثلا أو ضمير الغائب في غير المواجهة بأن يقول الزوج: «راجعتها» مثلا.

رجع الرجل رجوعا: انصرف، و - الشيء عن الشيء، و - إليه رجعا و مرجعا و مرجعا: صرفه و ردّه، لازم متعدّ (أقرب الموارد).

(2)و المراد من قوله «الثلاثة» هو قوله «رجعتك»، «ارتجعتك» و «راجعتك». يعني أنّ هذه الثلاثة صريحة في الرجوع.

(3)يعني أنّ الزوج ينبغي له أن يضيف إلى الصيغة «إليّ » أو «إلى نكاحي» حتّى يكون أصرح في مقصوده.

من حواشي الكتاب: فالمراد من الرجوع هنا المعنى المتعدّي، و لهذا يصحّ انضمام «إليّ » أو «إلى نكاحي» (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(4)الضمير في قوله «معناها» يرجع إلى الثلاثة المذكورة من الألفاظ .

(5)ضمير التثنية في قوله «لورودهما» يرجع إلى «رددتك» و «أمسكتك».

(6)الآية 228 من سورة البقرة: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً (3) .

(7)الآية 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ (4) -

ص: 76


1- سوره 2 - آیه 228
2- سوره 2 - آیه 229
3- سوره 2 - آیه 228
4- سوره 2 - آیه 229

و لا يفتقر (1) إلى نيّة الرجعة، لصراحة الألفاظ (2).

و قيل: يفتقر إليها (3) في الأخيرين، لاحتمالهما (4) غيرها كالإمساك باليد (5) أو في البيت و نحوه، و هو (6) حسن.

(و بالفعل (7) كالوطي (8) و التقبيل و اللمس بشهوة)، لدلالته (9) على

**********

شرح:

-بِإِحْسانٍ (1) .

(1)أي إلى إضافة شيء آخر إلى المعنى الموضوع له الرجعة، بل يكفي قصد معنى هذا اللفظ هاهنا، لأنّ معناه تمام حقيقة الرجعة، بخلاف الإمساك و الردّ، فإنّ معناهما الموضوع له أعمّ من الرجعة، فلا بدّ من انضمام نيّة الخصوصيّة إلى هذا المعنى الأعمّ (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشية اخرى: الظاهر أنّ المراد من نيّة الرجعة قصدها باستعمال اللفظ فيها، و إلاّ فمطلق النيّة لا بدّ فيها، و لهذا لا يقع الرجعة لو قال هذه الألفاظ سهوا أو نسيانا أو غلطا (الحديقة).

(2)أي الألفاظ الثلاثة، و كذا «أمسكتك» و «رددتك».

(3)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى النيّة. و المراد من «الآخرين» هو «رددتك» و «أمسكتك».

(4)أي لاحتمال اللفظين الأخيرين غير الرجعة.

(5)هذان مثالان لاحتمال لفظ «أمسكتك» لغير معنى الرجعة، فإذا استعمل الزوج اللفظين المذكورين احتمل قصده للطلاق و غيره.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بافتقار النيّة في الأخيرين.

(7)عطف على قوله «بالقول». يعني أنّ الرجوع يتحقّق بالفعل أيضا.

(8)هذا و ما بعده أمثلة الرجوع الفعليّ .

(9)الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى الفعل. يعني أنّ الفعل يدلّ على الرجوع مثل -

ص: 77


1- سوره 2 - آیه 229

الرجعة كالقول، و ربّما كان أقوى منه (1).

و لا تتوقّف إباحته (2) على تقدّم رجعة، لأنّها زوجة، و ينبغي تقييده (3) بقصد الرجوع به، أو بعدم قصد غيره (4)، لأنّه أعمّ (5)، خصوصا لو وقع منه سهوا، و الأجود اعتبار الأوّل (6).

إنكار الطلاق رجعة

(و إنكار الطلاق رجعة)، لدلالته (7) على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة و دلالة الرجعة على رفعه (8) في غير الماضي، فيكون (9) أقوى دلالة عليها ضمنا (10).

**********

شرح:

-القول، بل دلالته عليه أقوى من دلالة القول.

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القول.

(2)الضمير في قوله «إباحته» يرجع إلى الفعل. يعني لا يتوقّف إباحة الفعل مثل الوطي و ما يلحقه على تقدّم رجوع قبله.

(3)أي تقييد الفعل. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الفعل.

(4)بأن لا يقصد الزوج المطلّق من الفعل الالتذاذ بغير قصد الرجوع.

(5)يعني أنّ الفعل أعمّ من الرجوع و غيره.

(6)المراد من «الأوّل» هو قصد الزوج من الفعل الرجوع إليها.

(7)أي لدلالة إنكار الطلاق على ارتفاع الطلاق في جميع الأزمنة، بخلاف الرجوع الدالّ على رفعه في غير الزمان الماضي.

(8)الضمير في قوله «رفعه» يرجع إلى الطلاق.

(9)اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الإنكار، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الرجعة.

(10)أي بالدلالة الالتزاميّة، بمعنى أنّ إنكار الطلاق في جميع الأزمنة يدلّ على عدمه في الحال و الاستقبال أيضا.

ص: 78

و لا يقدح فيه (1) كون الرجعة من توابع الطلاق، فتنتفي (2) حيث ينتفي المتبوع، لأنّ غايتها (3) التزام ثبوت النكاح، و الإنكار يدلّ عليه (4)، فيحصل المطلوب منها و إن أنكر سبب شرعيّتها (5).

لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها

(و لو طلّق الذمّيّة (6) جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نكاحها دواما)، لما تقدّم (7) من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق، فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة لا أنّها (8) تحدث حكم نكاح جديد، و من ثمّ (9) أمكن

**********

شرح:

(1)أي لا يقدح في كون إنكار الطلاق رجعة كون الرجوع من توابع الطلاق، فما لا طلاق لا رجعة.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الرجعة. و المراد من «المتبوع» هو الطلاق و التابع له هو الرجوع.

(3)الضمير في قوله «غايتها» يرجع إلى الرجعة.

(4)يعني أنّ إنكار الطلاق يدلّ على ثبوت النكاح.

(5)الضمير في قوله «شرعيّتها» يرجع إلى الرجعة، و سبب شرعيّتها هو الطلاق.

(6)كما إذا كانت للزوج زوجة ذمّيّة طلّقها، فيجوز له الرجوع إليها و إن منع من نكاح الذمّيّة ابتداء، لأنّ الرجعة رافعة لحكم الطلاق، فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة الجائزة له.

(7)أي لما تقدّم في الصفحة 67 في قول الشارح رحمه اللّه «و اعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة».

(8)أي لا تكون الرجعة موجبة لإحداث حكم نكاح جديد حتّى يمنع الزوج من الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد أن طلّقها.

(9)أي لكون الرجوع رافعا لحكم الطلاق الواقع كان الطلاق الثالث ممكنا قبل الدخول، كما تقدّم.

ص: 79

طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها (1)، استصحابا (2) لحكم الدخول السابق، و لأنّ (3) الرجعيّة زوجة، و لهذا يثبت لها (4) أحكام الزوجيّة، و لجواز وطئه (5) ابتداء من غير تلفّظ بشيء (6).

و ربّما يخيّل المنع هنا (7) من حيث إنّ الطلاق إزالة قيد النكاح، و الرجعة تقتضي ثبوته (8)، فإمّا أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأوّل (9) أو غيره، و الأوّل (10) محال، لاستحالة إعادة المعدوم، و الثاني (11) يكون

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة.

(2)يعني أنّ إمكان الطلاق الثالث إنّما هو لاستصحاب حكم الدخول الذي سبق الرجعة.

(3)يعني أنّ الدليل الآخر هو أنّ المرأة التي تكون في العدّة الرجعيّة هي زوجة.

(4)أي يثبت للزوجة الرجعيّة أحكام الزوجيّة من النفقة و التوارث و عدم جواز التزوّج بأختها.

(5)هذا دليل ثالث، و هو أنّ للزوج جواز وطي الرجعيّة بلا حاجة إلى لفظ الرجوع.

(6)أي بشيء من الألفاظ الدالّة على الرجوع.

(7)المشار إليه في قوله «هنا» هو الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد تطليقها. يعني ربّما يخطر بالبال منع جواز الرجوع إلى الذمّيّة من حيث إنّ الطلاق يزيل النكاح و الرجوع يثبت النكاح، فيكون في حكم النكاح ابتداء، و هو غير جائز.

(8)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى النكاح.

(9)أي النكاح الذي كان قبل الطلاق. و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى النكاح الأوّل.

(10)أي النكاح الأوّل يستحيل رجوعه، لأنّه صار معدوما، و المعدوم لا يعود.

(11)و المراد من «الثاني» هو إيجاد نكاح غير النكاح الأوّل، فحينئذ يكون النكاح -

ص: 80

ابتداء (1) لا استدامة.

و يضعّف (2) بمنع زوال النكاح أصلا، بل إنّما يزول بالطلاق و انقضاء العدّة و لم يحصل (3).

لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت

(و لو أنكرت (4) الدخول عقيب الطلاق) لتمنعه من الرجعة قدّم قولها (5) و (حلفت (6))، لأصالة عدم الدخول، كما يقدّم قوله (7) لو أنكره ليسقط عنه (8) نصف المهر.

**********

شرح:

-الحاصل بعد الرجوع نكاحا ابتداء، و هو غير جائز.

(1)و من المعلوم أنّ نكاح الذمّيّة ابتداء غير جائز، و إنّما الجائز هو الاستدامة.

(2)أي يضعّف الاستدلال على أنّ النكاح الأوّل زال و لا يعود بأنّ النكاح الأوّل يزول بسبب الطلاق و خروج العدّة معا و لم يحصل، و إنّما الحاصل هو الطلاق خاصّة، و هو جزء العلّة لزوال النكاح.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و كذا فاعل قوله «لتمنعه». يعني أنّ الزوجة لو أنكرت الدخول قبل الطلاق لتمنع الزوج من الرجوع إليها - لأنّ طلاق غير المدخول بها بائن لا رجوع فيه للزوج - قدّم قولها.

و لا يخفى أنّ قوله «عقيب الطلاق» ظرف لقوله «أنكرت» لا «الدخول»، فإنّ ظرف الدخول هو قبل الطلاق، كما أشرنا إليه في صدر هذا الهامش.

(5)الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى الزوجة.

(6)فإنّ تقديم قول المنكر يحتاج إلى اليمين.

(7)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الزوج. يعني كما يقدّم قول الزوج عند إنكاره للدخول بعد الطلاق ليسقط عنه نصف المهر.

(8)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج.

ص: 81

ثمّ مع دعواه (1) الدخول يكون مقرّا بالمهر و هي (2) مقرّة على نفسها بسقوط نصفه، فإن كانت قبضته (3) فلا رجوع له بشيء، عملا بإقراره (4)، و إلاّ (5) فلا تطالبه إلاّ بنصفه، عملا بإنكارها (6).

و لو رجعت (7) إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته (8) لها، أو توقّفه (9) على إقرار جديد منه و جهان، و أولى بالعدم (10) لو كان رجوعها بعد انقضاء العدّة على تقدير الدخول.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوج مع دعواه الدخول في الفرض الأوّل الذي تنكر فيه الزوجة الدخول لتمنعه من الرجوع يكون مقرّا باستقرار تمام المهر على ذمّته.

(2)يعني و الحال أنّ الزوجة تقرّ بأنّ الزوج لا يضمن تمام المهر، بل نصفه.

و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى المهر.

(3)أي لو كانت الزوجة قبضت جميع المهر لم يجز للزوج الرجوع إليها بالنسبة إلى نصف المهر.

(4)أي للعمل بمقتضى إقرار الزوج باستحقاق الزوجة تمام المهر.

(5)أي إن لم تقبض الزوجة جميع المهر لم يجز لها مطالبة الزوج إلاّ بنصف المهر.

(6)الضمير في قوله «إنكارها» يرجع إلى الزوجة.

(7)أي لو رجعت الزوجة عن إنكارها للدخول لتأخذ النصف الآخر من المهر أيضا.

(8)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى نصف المهر، و في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.

(9)أي توقّف الثبوت على إقرار جديد من الزوج. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(10)يعني أنّ الأولى هو القول بعدم الثبوت في صورة رجوع الزوجة بعد انقضاء العدّة.

ص: 82

رجعة الأخرس بالإشارة

(و رجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها (1)(و أخذ القناع) عن رأسها، لما تقدّم (2) من أنّ وضعه (3) عليه إشارة إلى الطلاق، و ضدّ العلامة علامة الضدّ (4).

و لا نصّ هنا (5) عليه بخصوصه، فلا يجب الجمع بينهما (6)، بل يكفي

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرجعة.

(2)أي لما تقدّم في الصفحة 15 في قول المصنّف رحمه اللّه «طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع».

(3)الضمير في قوله «وضعه» يرجع إلى القناع، و في قوله «عليه» يرجع إلى رأس الزوجة.

(4)المراد من «الضدّ» هنا هو الرجوع، كما أنّ المراد من «ضدّ العلامة» هو رفع القناع عن رأس الزوجة، و هو ضدّ وضع القناع على رأسها الذي كان علامة الطلاق، فرفع القناع عن رأسها علامة الضدّ الذي هو الرجوع.

(5)المشار إليه في قوله «هنا» هو رجوع الزوج الأخرس، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أخذ القناع عن رأسها. يعني أنّ النصّ على هذه الكيفيّة لرجوع الأخرس لم يرد، و هذا إشارة إلى ورود النصّ على كون وضع القناع علامة للطلاق، كما تقدّم في الهامش 5 من ص 15.

(6)ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى الإشارة و أخذ القناع.

هذا و قد تقدّم قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 15 في خصوص طلاق الأخرس «و الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّة، و في الرواية إلقاء القناع، فجمع المصنّف بينهما»، لكن ذهب في خصوص الرجوع إلى أنّه لا وجه للجمع بين الإشارة و رفع القناع، بل حكم في الدلالة على رجوع الأخرس بكفاية الإشارة وحدها.

ص: 83

الإشارة مطلقا (1).

يقبل قولها في انقضاء العدّة

(و يقبل قولها (2) في انقضاء العدّة في الزمان المحتمل) لانقضائها (3) فيه،(و أقلّه (4) ستّة و عشرون يوما و لحظتان (5)) إن كانت معتدّة بالأقراء (6) و ذلك بأن يطلّق (7) و قد بقي من الطهر لحظة، ثمّ تحيض أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشرة (8)، ثمّ تحيض و تطهر كذلك (9)، ثمّ تطعن (10) في الحيض لحظة.

**********

شرح:

(1)سواء أخذ القناع عن رأسها أم لا.

(2)فلو ادّعت المرأة انقضاء العدّة في الزمان المحتمل قبل قولها.

(3)الضمير في قوله «انقضائها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان المحتمل.

(4)الضمير في قوله «أقلّة» يرجع إلى زمان العدّة.

(5)المراد من «لحظتان» هو اللحظة الأخيرة من الطهر الذي أوقع الطلاق فيه و اللحظة الاولى بعد انقضاء الطهر الثالث.

(6)أي بالأطهار.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. و هذا بيان أقلّ الزمان الذي يحتمل خروج العدّة فيه بأنّ الزوج إذا طلّق زوجته في آخر لحظة من الطهر الذي لم يواقعها فيه فهذه اللحظة تعدّ طهرا واحدا من الأطهار الثلاثة التي تخرج بها المرأة من العدّة.

(8)و هذا هو الطهر الثاني من الأطهار الثلاثة المتحقّق بها العدّة.

(9)أي تطهر الزوجة أقلّ الطهر، و هو عشرة أيّام، و هذا هو الطهر الثالث من الأطهار الثلاثة.

(10)أي تدخل الزوجة في أوّل لحظة من الحيض.

ص: 84

(و) هذه اللحظة (الأخيرة (1) دلالة على الخروج) من العدّة أو من الطهر الثالث (2)، لاستبانته (3) بها (لا جزء (4)) من العدّة، لأنّها ثلاثة قروء (5) و قد انقضت (6) قبلها، فلا تصحّ (7) الرجعة فيها، و يصحّ العقد (8).

و قيل (9): هي منها، لأنّ الحكم بانقضائها (10) موقوف على تحقّقها و

**********

شرح:

(1)أي اللحظة الأخيرة في قوله «ثمّ تطعن في الحيض لحظة» دالّة على خروجها من العدّة التي هي ثلاثة أقراء أي أطهار.

(2)يعني أنّ الاحتمال الآخر هو كون اللحظة الأخيرة جزء من الطهر الثالث.

(3)الضمير في قوله «استبانته» يرجع إلى الطهر، و في قوله «بها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة.

(4)يعني أنّ اللحظة الأخيرة ليست جزء من العدّة.

(5)يعني أنّ العدّة ثلاثة أقراء و الحال أنّها قد تمّت قبل الدخول في أوّل لحظة الحيض.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى ثلاثة أقراء أو إلى العدّة، و الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة التي هي ابتداء الحيض.

(7)هذا متفرّع على القول بعدم كون اللحظة الأخيرة من العدّة، فإذا قيل بأنّها ليست جزء من العدّة لم يصحّ رجوع الزوج فيها، لانقضاء العدّة قبلها بتحقّق الأطهار الثلاثة المطلوبة في العدّة.

(8)يعني أنّ العقد على المرأة المذكورة في أوّل لحظة من حيضها صحيح.

(9)يعني قيل بأنّ اللحظة الأخيرة تعدّ من العدّة، فلا يصحّ العقد عليها فيها، و كذلك يجوز للزوج الرجوع إليها فيها، لعدم خروجها من العدّة.

(10)الضمير في قوله «بانقضائها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «تحقّقها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة.

ص: 85

هو (1) لا يدلّ على المدّعى.

هذا (2) إذا كانت حرّة، و لو كانت (3) أمة فأقلّ عدّتها ثلاثة عشر يوما و لحظتان (4).

و قد يتّفق نادرا انقضاؤها في الحرّة بثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات (5)، و في الأمة بعشرة و ثلاث (6) بأن (7) يطلّقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة (8)، ثمّ تراه (9) لحظة،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى توقّف انقضاء العدّة على هذه اللحظة الأخيرة.

يعني أنّ التوقّف كذلك لا يدلّ على كون اللحظة الأخيرة من العدّة، بل هي كاشفة عن انقضائها.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو كون أقلّ أيّام العدّة ستّة و عشرين يوما و لحظتين.

يعني أنّ هذا المقدار إنّما هو أقلّ العدّة في خصوص الحرّة.

(3)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(4)فأقلّ العدّة في الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و اللحظتان هما آخر لحظة من الطهر الذي طلّقها فيه و أوّل لحظة من الحيض المتحقّق بعد انقضاء الأطهار الثلاثة.

(5)و سيجيء بيان اللحظات الثلاث.

(6)أي ثلاث لحظات.

(7)هذا بيان اللحظات الثلاث بأن يطلّق الزوج زوجته بعد وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس بلحظة... إلخ.

و لا يخفى أنّ المرأة يمكن أن تضع الحمل من دون خروج دم النفاس في حين الوضع، بل بعده و لو بلحظة، و هذه اللحظة تعدّ طهرا أوّلا.

(8)قوله «بلحظة» متعلّق بقوله «يطلّقها»، و الباء للظرفيّة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الدم. يعني أنّ -

ص: 86

ثمّ تطهر عشرة (1)، ثمّ تحيض ثلاثة، ثمّ تطهر عشرة (2)، ثمّ ترى الحيض لحظة (3) و النفاس معدود بحيضه (4)، و منه (5) يعلم حكم الأمة.

**********

شرح:

-الزوجة ترى دم النفاس بعد الوضع لحظة واحدة، و هذه اللحظة تكون أقلّ الحيض.

(1)يعني أنّ المرأة تطهر بعد رؤية دم النفاس عشرة أيّام أقلّ الطهر، و بهذا البيان يتحقّق الطهران من الأطهر الثلاثة المتحقّق بها الخروج عن العدّة.

(2)و بهذه العشرة يتحقّق ثلاثة أقراء للعدّة.

(3)أي تدخل المرأة في اللحظة الاولى من الحيض، و بهذه اللحظة الأخيرة يكشف عن انقضاء العدّة بتحقّق الأقراء الثلاثة و هي:

أ: لحظة قرء وقعت بعد وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس.

ب: عشرة أيّام بعد لحظة رؤية دم النفاس و قبل ثلاثة أيّام الحيض الثاني.

ج: عشرة أيّام وقعت بعد ثلاثة أيّام الحيض الثاني و قبل شروع لحظة الحيض الثالث.

أمّا اللحظات الثلاث المذكورة فهي:

أ: لحظة القرء التي وقع الطلاق فيها.

ب: لحظة النفاس التي تقوم مقام الحيض الأوّل.

ج: اللحظة الاولى من الحيض الثالث.

و المجموع يكون ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات.

(4)يعني أنّ اللحظة التي خرج فيها دم النفاس تعدّ بدل الحيض الأوّل، و إنّما يقال «معدود»، لأنّ أقلّ النفاس لحظة، كما أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام.

(5)أي و من بيان أقلّ العدّة في الزوجة الحرّة يظهر حكم أقلّ العدّة في الأمة بأن يطلّق الأمة بعد وضع الحمل و قبل رؤية الدم بلحظة، ثمّ ترى دم النفاس لحظة، ثمّ تطهر -

ص: 87

و لو ادّعت ولادة تامّ (1) فإمكانه (2) بستّة أشهر و لحظتين من وقت النكاح، لحظة للوط ء (3) و لحظة للولادة و إن (4) ادّعتها بعد الطلاق.

و لو ادّعت ولادة سقط (5) مصوّر أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه (6) عادة.

**********

شرح:

-عشرة أيّام، ثمّ تحيض في أوّل لحظة بعد انقضاء أيّام الطهر، و المجموع يكون عشرة أيّام و ثلاث لحظات هي:

أ: اللحظة الواقعة بين وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس.

ب: اللحظة التي ترى دم النفاس فيها.

ج: اللحظة التي يتحقّق بها الحيض بعد انقضاء أيّام الطهر.

(1)قوله «تامّ » صفة لموصوف مقدّر هو «مولود».

(2)الضمير في قوله «فإمكانه» يرجع إلى كون الولد تامّا. يعني أنّه يمكن وضع التامّ بمضيّ ستّة أشهر و لحظتين بعد تحقّق النكاح بين الزوج و الزوجة.

(3)أي لحظة من اللحظتين المذكورتين تكون للوطي بعد وقوع النكاح و لحظة منهما تكون للولادة.

(4) «إن» وصليّة. يعني و إن ادّعت المرأة الولادة بعد الطلاق بلحظة.

و الضمير الملفوظ في قوله «ادّعتها» يرجع إلى الولادة.

(5)السقط يتصوّر على ثلاثة أقسام:

أ: مصوّر.

ب: مضغة.

ج: علقة.

و لكلّ حكم سيشير الشارح رحمه اللّه إليه.

(6)أي إمكان السقط بإحدى الصور الثلاث المذكورة.

ص: 88

و ربّما قيل: إنّه (1) مائة و عشرون يوما و لحظتان في الأوّل (2)، و ثمانون يوما و لحظتان (3) في الثاني، و أربعون كذلك (4) في الثالث، و لا بأس به (5).

(و ظاهر الروايات (6) أنّه لا يقبل منها غير المعتاد (7) إلاّ بشهادة أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها، و هو (8) قريب)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى إمكان دعواها من ولادة السقط .

(2)يعني قيل: إنّ المصوّر يمكن سقطه في مائة و عشرين يوما و لحظتين بعد تحقّق النكاح، لحظة للوطي بعد النكاح و لحظة لولادة السقط ، كما تقدّم في دعواها ولادة الولد التامّ .

(3)قد تقدّم بيان اللحظتين في الهامش السابق، و المراد من «الثاني» هو ولادة السقط مضغة.

(4)أي أربعون يوما و لحظتان في ولادة السقط علقة.

(5)أي لا بأس بالقول المذكور لبيان التحديدات المذكورة للمراتب الثلاث من المصوّر و المضغة و العلقة.

(6)من الروايات الدالّة على عدم قبول قولها في غير المعتاد هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت، و إلاّ كاذبة (الوسائل: ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض ح 3).

(7)أي لو ادّعت المرأة انقضاء عدّتها في زمان أقلّ من المعتاد.

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ظاهر الروايات.

ص: 89

عملا بالأصل (1) و الظاهر (2)، و استصحابا (3) لحكم العدّة، و الإمكان إقامتها (4) البيّنة عليه.

و وجه المشهور (5) أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ و لا يعرف (6) إلاّ من جهتهنّ (7) غالبا، و إقامة البيّنة عسرة على ذلك (8) غالبا، و روى (9) زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال: «العدّة و الحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت».

و الأقوى (10) المشهور.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الأصل عدم انقضاء العدّة قبل الزمن المتعارف إذا شكّ فيه، و هو أصل موضوعيّ .

(2)يعني أنّ الظاهر خروج المرأة عن العدّة بحسب العادة المتعارفة بين النساء لا بنحو غير المتعارف.

(3)أي لاستصحاب بقاء حكم العدّة، و هو أصل حكميّ .

(4)الضمير في قوله «إقامتها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «عليه» يرجع إلى انقضاء العدّة.

(5)يعني أنّ وجه قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة خروجها عن العدّة هو أنّ النساء مؤتمنات على إخبارهنّ عن أرحامهنّ .

(6)نائب الفاعل في قوله «لا يعرف» هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة.

(7)الضمير في قوله «جهتهنّ » يرجع إلى النساء.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقضاء العدّة.

(9)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض ح 1.

(10)يعني أنّ أقوى القولين في المسألة عند الشارح رحمه اللّه هو قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة انقضاء عدّتها.

ص: 90

الفصل الثالث في العدد

اشارة

(الفصل الثالث (1) في العدد) جمع عدّة (2)، و هي مدّة تتربّص (3) فيها المرأة لتعرف (4) براءة رحمها من الحمل، أو تعبّدا (5).

**********

شرح:

العدد أسباب العدد (1)يعني أنّ هذا هو الفصل الثالث من الفصول الأربعة التي قال عنها في قوله في أوّل الكتاب «و فيه فصول».

(2)العدّة: الجماعة، يقال: عندي عدّة كتب و رأيت عدّة رجال و عدّة نساء أي جماعة منهم، عدّة المرأة: أيّام أقرائها و أيّام إحدادها على الزوج (أقرب الموارد).

هذا معناها في اللغة، أمّا في اصطلاح الفقهاء فهي مدّة تتربّص فيها المرأة... إلخ.

و لا يخفى أنّ معناها اللغويّ أخذ في معناها الاصطلاحيّ .

(3)أي تنتظر. و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المدّة.

(4)أي لتعرف المرأة براءة رحمها من الحمل عن الزوج الذي مات أو طلّقها.

(5)كما في عدّة الوفاة في الزوجة غير المدخول بها.

ص: 91

لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلاّ في الوفاة

(و لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق (1) و الفسخ (2)(إلاّ في الوفاة، فيجب) على الزوجة مطلقا (3) الاعتداد

عدة الوفاة

(أربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حرّة) و إن كان زوجها (4) عبدا،(و نصفها) شهران و خمسة أيّام (إن كانت أمة) و إن كان زوجها حرّا (5) على الأشهر، و مستنده (6) صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» (7).

و قيل: كالحرّة (8)، استنادا إلى عموم الآية (9) و بعض الروايات (10)، و

**********

شرح:

(1)أي إذا طلّقها الزوج.

(2)أي إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيوب الزوجة المجوّزة للفسخ.

(3)فإنّ عدّة الوفاة تجب على الزوجة، سواء دخل الزوج بها أم لا.

(4)أي و إن كان زوج الحرّة عبدا، كما إذا تزوّجت بالعبد حال كونها أمّة، ثمّ عتقت و لم تفسخ العقد الواقع بينهما مع كون فسخ العقد الواقع عليها بيدها.

(5)كما إذا تزوّج الحرّ بالأمة مع شرطين:

أ: عدم القدرة على نكاح الحرّة.

ب: خوف العنت.

(6)يعني أنّ مستند التفريق بين عدّة الحرّة و الأمة رواية صحيحة عن محمّد بن مسلم.

(7)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9.

(8)يعني قال بعض بأنّ عدّة الوفاة في الأمة أيضا أربعة أشهر و عشرة أيّام مثل عدّة الحرّة.

(9)الآية 234 من سورة البقرة: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (1) ، فإنّ هذه الآية تعمّ الحرّة و الأمة.

(10)يعني أنّ بعض الروايات يدلّ على عدم الفرق بين الحرّة و الأمة في عدّة الوفاة، -

ص: 92


1- سوره 2 - آیه 234

تخصيصهما (1) بغيرها (2) طريق (3) الجمع.

(سواء (4) دخل بها أولا)، صغيرة كانت (5) أم كبيرة و لو يائسة، دائما كان النكاح أم منقطعا (6).

في باقي الأسباب

(و في باقي الأسباب) الموجبة للفرقة (7)...

**********

شرح:

-منه ما هو منقول في كتاب الكافي:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ (الكافي:

ج 6 ص 170 ح 1).

(1)الضمير في قوله «تخصيصهما» يرجع إلى عموم الآية و بعض الروايات. يعني أنّ تخصيصهما بغير الأمة طريق الجمع بين الأدلّة الدالّة على أنّ عدّة الأمة نصف الحرّة و بين عموم الآية و بعض الأخبار.

(2)الضمير في قوله «بغيرها» يرجع إلى الأمة.

و لا يخفى عدم استقامة عبارة الشارح رحمه اللّه في قوله «تخصيصهما بغيرها» فلا بدّ من إصلاحها إمّا بإبدال «تخصيصهما» ب «اختصاصهما» أو بإبدال «بغيرها» ب «بغيرهما».

(3)خبر لقوله «تخصيصهما».

(4)يعني لا فرق في كون عدّة الوفاة للحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام و كون عدّة الأمة شهرين و خمسة أيّام بين كونهما مدخولا بهما أم لا.

(5)أي سواء كانت الزوجة صغيرة - كما إذا زوّجها وليّها مع المصلحة، ثمّ مات عنها زوجها - أم كانت كبيرة.

(6)فلو مات زوج المنقطعة وجبت عليها العدّة، كما إذا كانت دائمة.

(7)الفرقة - بالضمّ - اسم بمعنى الافتراق (أقرب الموارد).

ص: 93

(تعتدّ (1) ذات الأقراء) جمع قرء - بالفتح و الضمّ - و هو الطهر أو الحيض (2) (المستقيمة الحيض) بأن يكون لها (3) فيه عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا أم لا (مع الدخول بها) المتحقّق (4) بإيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها قبلا (5) أو دبرا على المشهور و إن لم ينزل (6)(بثلاثة أطهار) أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده و إن قلّ (7).

و غير مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة، ثمّ تعتدّ (8) بالشهور.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المرأة في الأسباب التي توجب الفرقة بينها و بين زوجها غير وفاة زوجها - من الطلاق و الفسخ و اللعان و الظهار - تعتدّ بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض مع الدخول.

(2)لا يخفى أنّ القرء من الألفاظ المشتركة بين المعنيين المتضادّين، لأنّه بمعنى الطهر و الحيض كليهما، كما أنّ الشراء أيضا مشترك بين المعنيين المتضادّين، البيع و الشراء، و يقال لمثل هذين اللفظين: إنّهما من ألفاظ الأضداد.

(3)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الحيض.

(4)يعني أنّ الدخول يتحقّق بإدخال الحشفة، أو إدخال مقدار الحشفة قبلا أو دبرا.

(5)ظرف لقوله «إيلاج». يعني لا فرق في الحكم بين الدخول في قبل الزوجة و في دبرها.

(6)أي و إن لم يخرج المنيّ عند الدخول.

(7)يعني أنّ أحد الأطهار الثلاثة هو ما بقي من الطهر الذي وقع فيه الطلاق و إن كان قليلا و لو كان الباقي لحظة.

(8)يعني أنّ المرأة التي لا تكون مستقيمة الحيض و لا يمكنها الرجوع إلى عادة أمثالها تكون عدّتها بالشهور.

ص: 94

عدة ذات المسترابة

(و ذات الشهور، و هي (1) التي لا يحصل لها الحيض المعتاد و هي في سنّ من تحيض (2))، سواء كانت مسترابة (3) - كما عبّر به كثير - أم انقطع عنها (4) الحيض لعارض من مرض و حمل و رضاع و غيرها تعتدّ (5)(بثلاثة أشهر) هلاليّة إن طلّقها عند الهلال (6)، و إلاّ (7) أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.

(و الأمة) تعتدّ (بطهرين) إن كانت مستقيمة الحيض (8)،(أو خمسة و)

**********

شرح:

عدّة المسترابة (1)يعني أنّ ذات الشهور في الاصطلاح هي المرأة التي لا يحصل لها الحيض و الحال أنّها في سنّ من تحيض، كما إذا كان سنّها ما دون خمسين سنة في غير القرشيّة و ما دون ستّين سنة في القرشيّة.

(2)تأنيث قوله «تحيض» إنّما هو باعتبار معنى «من» الموصولة، حيث إنّ المراد منها هو المؤنّث و إن كان لفظه مذكّرا.

(3)أي محبوس الحيض، و هذا التعبير عن ذات الشهور وقع من كثير من أصحابنا الفقهاء.

(4)كما إذا كانت تحيض عادة، لكن انقطع عنها الحيض لعارض ممّا ذكره الشارح رحمه اللّه.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى ذات الشهور.

(6)كما إذا طلّقها الزوج عند رؤية هلال شهر، فهي تعتدّ ثلاثة شهور و لو كان كلّ منها تسعة و عشرين يوما.

(7)كما إذا طلّقها في العشرين من شهر فإذا تكمله ثلاثين بعد مضيّ الشهرين الهلاليّين، فتعتدّ عشرين يوما بعدهما.

(8)و هي - كما مضى تعريفها في بيان عدّة ذات الأقراء - التي تكون لها في الحيض-

ص: 95

(أربعين يوما) إن لم تكن (1).

(و لو رأت) الحرّة (الدم في الأشهر) الثلاثة (2)(مرّة أو مرّتين)، ثمّ احتبس (3) إلى أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء (4))، لأنّها (5) قد استرابت بالحمل (6) غالبا، فإن تمّت الأقراء قبل أقصى الحمل (7) انقضت عدّتها،(و إلاّ (8) صبرت تسعة أشهر) على أشهر القولين (9)(أو سنة (10)) على

**********

شرح:

-عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا أم لا.

(1)أي إن لم تكن لها عادة مستقيمة في الحيض.

(2)أي في الأشهر الثلاثة التي تعتدّ فيها.

(3)أي انقطع الدم بعد رؤيته في خلال الأشهر الثلاثة.

(4)أي تنتظر المرأة إلى أن تنقضي الأقراء الثلاثة.

(5)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى المرأة.

(6)يعني أنّ المرأة تصير غالبا مسترابة الحيض بسبب كونها حاملا.

(7)المراد من «أقصى الحمل» إمّا تسعة أشهر على قول، أو سنة على آخر.

(8)أي و إن لم تتمّ الأقراء قبل أقصى مدّة الحمل تنتظر إلى أن ترى الدم، فإن رأت الدم قبل أقصى الحمل من أيّ شهر كان فقد تمّت أقراؤها و خرجت عن العدّة، و إن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر، و في العاشر تخرج عن العدّة، بناء على قول من يقول: إنّ أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر، و كذا لو لم تر الدم أصلا، فإنّها تنتظر إلى أقصى مدّة الحمل (تعليقة السيّد كلانتر).

(9)أي على أشهر القولين في المسألة في مقابل القول الآخر، و هو صبرها إلى سنة، كما سيشير إليه.

(10)عطف على قوله «تسعة أشهر». يعني صبرت إلى مدّة سنة على قول من يقول بكون أقصى الحمل سنة.

ص: 96

قول،(فإن وضعت ولدا، أو اجتمعت الأقراء) الثلاثة (1) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة،(و إلاّ) يتّفق أحد الأمرين (2)(اعتدّت بعدها) أي بعد التسعة (3) أو السنة (بثلاثة أشهر إلاّ أن يتمّ الأقراء قبلها (4)) فتكتفي بها (5).

و قيل: لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (6).

و الأوّل (7) أقوى، و إطلاق النصّ (8) و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين

**********

شرح:

(1)يعني لو حصل أحد الأمرين في مدّة تسعة أشهر أو سنة - من وضع الولد أو اجتماع الأطهار الثلاثة - فذلك هو المطلوب من انقضاء العدّة.

(2)و هما وضع الولد و اجتماع الأقراء الثلاثة.

(3)كما هو المشهور في تحديد أقصى الحمل، و كونه سنة هو القول المقابل للمشهور.

(4)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(5)أي فتكتفي المرأة بالأقراء الحاصلة قبل ثلاثة أشهر و لا تحتاج إلى إتمامها بعد الثلاثة الأشهر.

(6)حاصل هذا القول هو أنّ ثلاثة أقراء بعد أقصى الحمل لا بدّ منها، سواء طابقت الثلاثة الأشهر أم كانت أزيد منها، فلو تمّت الأقراء الثلاثة الجديدة قبل الثلاثة الأشهر وجب عليها الانتظار إلى تمام الأشهر الثلاثة، و لو تمّت الأشهر الثلاثة قبل تمام الأقراء الثلاثة وجب عليها أن ينتظر إلى تمامها.

و الحاصل أنّها تنتظر إلى أبعد الأجلين من تمام الأقراء أو تمام الثلاثة الأشهر.

(7)يعني أنّ القول الأوّل - و هو قول المصنّف رحمه اللّه «اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر» - هو أقوى القولين عند الشارح رحمه اللّه.

(8)النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل :-

ص: 97

استرابتها (1) بالحمل و عدمه في وجوب التربّص تسعة (2) أو سنة (3)، ثمّ الاعتداد بعدها (4) حتّى لو كان زوجها (5) غائبا عنها فحكمها كذلك (6) و إن كان ظاهر الحكمة (7) يقتضي اختصاصه (8)...

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السّلام، قال: قلت له:

المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا بن حكيم، رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضه، فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل، و إمّا حامل، فهو يستبين في ثلاثة أشهر، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنّها ارتابت، قال: عدّتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة، تزوّج (الوسائل: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 4).

(1)الضمير في قوله «استرابتها» يرجع إلى المرأة. يعني أنّ النصّ و الفتوى بالنظر إلى كون استرابة المرأة بالحمل أو بغيره مطلقان من حيث الحكم المذكور.

(2)على القول المشهور.

(3)على القول المقابل للمشهور.

(4)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى كلّ واحدة من التسعة الأشهر و السنة.

(5)يعني حتّى لو كان زوجها غائبا عنها جرى في حقّها الحكم المذكور و الحال أنّ احتمال الحمل في هذه الصورة منتف عادة.

(6)المشار إليه في قوله «كذلك» هو تربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر أو السنة.

(7)المراد من حكمة العدّة هو قول الشارح رحمه اللّه في أوّل الفصل الثالث حيث قال «و هي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل».

(8)الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى الحكم بتربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة -

ص: 98

بالمسترابة (1).

و احتمل المصنّف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة (2) لزوجة الغائب محتجّا بحصول مسمّى العدّة (3)، و الدليل (4) في محلّ النزاع، و هذه (5) أطول عدّة تفرض.

و الضابط أنّ المعتدّة المذكورة (6) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر (7)...

**********

شرح:

-الأشهر أو السنة.

(1)أي المرأة التي صارت مسترابة بسبب الحمل، و حاصل مقتضى الحكمة هو عدم لزوم التربّص المذكور في صورة كون زوجها غائبا عنها.

(2)و حاصل هذا الاحتمال من المصنّف رحمه اللّه هو أنّ المرأة التي غاب عنها زوجها بعد أن طلّقها و رأت الدم في خلال الأشهر الثلاثة و لم تتمّ الأقراء يجب عليها التربّص إلى تسعة أشهر تمّت الأقراء فيها أم لا، و لا تحتاج إلى التربّص ثلاثة أشهر بعدها.

(3)المراد من «مسمّى العدّة» هو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر اعتدّت بها.

(4)المراد من «الدليل» هو حصول مسمّى العدّة. يعني أنّ الدليل الذي احتمله المصنّف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته يكون أوّل الكلام و مورد النزاع، فما ذكره رحمه اللّه مصادرة بالمطلوب!

(5)المشار إليه في قوله «هذه» هو العدّة الحاصلة من تربّص المسترابة تسعة أشهر أو سنة، ثمّ ثلاثة أشهر بعد إحداهما، و المجموع يكون اثني عشر شهرا أو خمسة عشر شهرا، و ذلك أطول أيّام عدّة تتصوّر.

(6)المراد من «المعتدّة المذكورة» هو التي تعتدّ عدّة غير الوفاة من الطلاق و غيره، كما تقدّم.

(7)يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء (تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 99

انقضت عدّتها بها (1)، و إن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها (2) دم حيض انقضت عدّتها بها (3) و إن (4) كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها (5) بأن كانت (6) ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة أو ما زاد (7) أو ما نقص (8) بحيث يزيد عن ثلاثة و لو بلحظة.

و متى رأت (9) في الثلاثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أقراء.

(2)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(4) «إن» وصليّة. يعني و إن كانت للمرأة عادة مستقيمة أزيد من ثلاثة أشهر، كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة.

(5)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(6)هذا بيان كون عادتها أزيد من ثلاثة أشهر.

(7)كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ خمسة أشهر مرّة واحدة.

(8)أي نقص رؤيتها للدم عن أربعة أشهر، لكن بحيث يزيد عن ثلاثة أشهر و لو بلحظة.

و الحاصل أنّ عدّة المرأة التي ترى الدم أزيد من ثلاثة أشهر إنّما هي ثلاثة أشهر لا أزيد.

(9)هذا بيان حالة اخرى من حالات النساء في خصوص العدّة، و هي أنّها لو رأت الدم في خلال ثلاثة أشهر فحكمها ما تقدّم من انتظار أقرب الأجلين من تمام الأقراء أو وضع الحمل، و مع فقدهما تتربّص ثلاثة أشهر بعد مضيّ التسعة الأشهر أو السنة.

ص: 100

فصّل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء و وضع (1) الولد، فإن انتفيا (2) اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر إلاّ أن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها (3) و لو مبنيّة (4) على ما سبق.

و لا فرق بين أن يتجدّد لها دم حيض آخر في الثلاثة (5) أو قبلها (6) و عدمه.

عدّة الحامل وضع الحمل

(و عدّة الحامل وضع الحمل) أجمع (7) كيف وقع إذا علم أنّه (8) نشء

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من تمام الأقراء».

(2)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى تمام الأقراء و وضع الولد.

(3)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(4) «لو» وصليّة. يعني و لو كان تمام الأقراء الثلاثة مبنيّة على ما رأت قبلا، كما إذا رأت الدم مرّة أو مرّتين في الثلاثة الأشهر الأول المتّصلة بالطلاق.

(5)أي في الثلاثة الأشهر التي تتربّص فيها بعد مضيّ تسعة أشهر أو سنة.

(6)أي لا فرق في الحكم المذكور بين تجدّد الدم و رؤيتها له في الثلاثة الأشهر الأخيرة أو قبلها و بين عدم تجدّد الدم و عدم رؤيتها له بشرط عدم تمام الأقراء الثلاثة، و إلاّ فالعدّة تنقضي بتمامها.

عدّة الحامل (7)أي بأن خرج تمام أعضاء الولد، فلا تتمّ عدّتها بخروج بعض أعضائه أو بخروج كلّ ولد واحد إذا كان متعدّدا في الرحم.

(8)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ انقضاء عدّة الحامل بوضعها للحمل مشروط بالعلم بكونه نشء آدميّ .

النشء، ج نشأ: النسل، يقال: «هو نشء سوء أو من نشء سوء» (المنجد).

ص: 101

آدميّ (و إن كان علقة (1)) و وضعته (2) بعد الطلاق بلحظة، و لا عبرة بالنطفة (3)(في غير الوفاة (4)، و فيها (5) بأبعد الأجلين من وضعه (6)، و من الأشهر (7)) الأربعة و العشرة الأيّام في الحرّة، و الشهرين و الخمسة (8) الأيّام في الأمة.

يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها

(و يجب الحداد (9) على)...

**********

شرح:

(1)العلقة: واحدة العلق، و - القطعة من العلق للدم، و - ماء الرجل ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمّدا، ثمّ ينتقل طورا آخر فيصير لحما و هو المضغة (أقرب الموارد).

(2)الضمير الملفوظ في قوله «وضعته» يرجع إلى الحمل، و ضمير الفاعل يرجع إلى الحامل.

(3)النطفة كظلمة: ماء الرجل و المرأة، ج نطف و نطاف (أقرب الموارد).

(4)يعني أنّ عدّة الحامل وضعها للحمل في غير عدّة الوفاة.

(5)يعني أنّ الحامل تعتدّ في الوفاة بأبعد الأجلين.

و لا يخفى أنّ حقّ العبارة «فيها أبعد الأجلين» بحذف الباء، نظرا إلى عدله في العبارة «عدّة الحامل وضع الحمل في غير الوفاة»، فالمراد في إدامة العبارة هو «و عدّة الحامل فيها أبعد الأجلين».

(6)أي من وضع الحمل.

(7)هذا هو بيان الأصل الآخر، و هو أربعة أشهر و عشرة أيّام في الحرّة.

(8)فإنّ عدّة الوفاة للأمة نصف عدّة الحرّة.

وجوب الحداد على الزوجة (9)الحداد - بالكسر - مصدر حدّت. حدّت المرأة حدّا و حدادا: تركت الزينة بعد موت زوجها (أقرب الموارد).

ص: 102

الزوجة (1)(المتوفّى عنها زوجها) في جميع مدّة العدّة،(و هو ترك الزينة من الثياب و الأدهان (2) و الطيب و الكحل (3) الأسود) و الحنّاء (4) و خضب الحاجبين بالسواد و استعمال الإسفيداج (5) في الوجه و غير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفا.

و لا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و الأزمان و العادات، فكلّ لون يعدّ زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به.

و لو احتاجت (6) إلى الاكتحال بالسواد لعلّة جاز، فإن تأدّت الضرورة باستعماله (7) ليلا و مسحه نهارا وجب،...

**********

شرح:

(1)أي الزوجة التي مات زوجها.

(2)الأدهان جمع، مفرده الدهن.

الدهن - بالضمّ -: الاسم من دهن الشيء إذا بلّه (أقرب الموارد).

(3)الكحل: الإثمد، و - كلّ ما وضع في العين و يشفى به (أقرب الموارد).

(4)الحنّاء - بكسر الحاء و تشديد النون -: نبات يزرع و يكبر حتّى يقارب الشجر الكبار، ورقه كورق الرمّان و عيدانه كعيدانه، له زهر أبيض كالعناقيد، يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر، ج حنآن و واحدته حنّاءة (أقرب الموارد).

(5)الإسفيداج معرّب سفيداب (من حواشي الكتاب).

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة المعتدّة. يعني لو احتاجت المعتدّة إلى الاكتحال بالسواد لمرض مثلا كان جائزا.

(7)فإن انجرّت الضرورة إلى أن يستعمل الكحل الأسود في العين في الليل و يزيله في النهار فالواجب استعماله بهذا التفصيل.

ص: 103

و إلاّ (1) اقتصرت على ما تتأدّى به الضرورة.

و لا يحرم عليها التنظيف، و لا دخول الحمّام، و لا تسريح الشعر، و لا السواك (2)، و لا قلم (3) الأظفار، و لا السكنى (4) في المساكن العالية، و لا استعمال الفرش الفاخرة، و لا تزيين أولادها و خدمها.

و لا فرق (5) بين الزوجة الكبيرة و الصغيرة و الحائل و الحامل إذا كانت حرّة.

(و في الأمة قولان (6)، المرويّ ) صحيحا عن الباقر عليه السّلام (أنّها لا تحدّ)، لأنّه قال: «إنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ» (7).

**********

شرح:

(1)أي إن لم تتأدّ الضرورة باستعمالها الكحل في الليل و مسحها له في النهار وجب عليها الاكتفاء بما تؤدّى به الضرورة.

(2)أي لا يحرم عليها استعمال السواك.

السواك - بالكسر -: مصدر، و - العود تدلك به الأسنان، و قيل: من شجر الأراك، مؤنّث و يذكّر، ج سوك بضمّتين (أقرب الموارد).

(3)قلم - بفتح القاف و سكون اللام - من قلم الشيء قلما: قطعه (أقرب الموارد).

(4)أي لا يحرم على المرأة المعتدّة السكنى في المساكن العالية من حيث القيمة و كذلك لا يحرم عليها استعمال الفرش الفاخرة، لعدم عدّ ذلك من الزينة الممنوعة عرفا عليها.

(5)أي لا فرق في وجوب الحداد على المرأة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها بين الكبيرة و الصغيرة و الحامل و الحائل.

(6)أي في وجوب الحداد على الأمة المتوفّى عنها زوجها قولان.

(7)الرواية منقولة في الكافي: ج 6 ص 170 ح 1.

ص: 104

و هذا (1) هو الأقوى، و ذهب الشيخ في أحد قوليه و جماعة إلى وجوب الحداد عليها (2)، لعموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلاّ على زوج أربعة أشهر و عشرا» (3).

و فيه (4) مع سلامة السند أنّه عامّ ، و ذاك (5) خاصّ ، فيجب التوفيق (6) بينهما بتخصيص العامّ (7).

و لا حداد (8) على غير الزوج مطلقا، و في الحديث (9)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بعدم وجوب الحداد على الأمة.

(2)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأمة.

(3)الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: ج 15 ص 362 ب 25 من أبواب العدد ح 9.

(4)أي و في استدلال الشيخ رحمه اللّه بهذه الرواية مع غضّ النظر عمّا في سندها من الضعف إشكال، لأنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله عامّ ، فيخصّص بالرواية المتقدّمة في الصفحة 104.

(5)المشار إليه في قوله «ذاك» هو الخبر المنقول في الصفحة 104.

(6)أي يجب الجمع بين الصحيحة المنقولة عن الباقر عليه السّلام الدالّة على عدم وجوب الحداد على الأمة و بين الرواية النبويّة الدالّة على عموم وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها.

(7)فيخصّص عموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالصحيحة، و يحمل على وجوب الحداد على غير الأمة.

(8)أي لا يجب الحداد على المرأة لو مات غير زوجها حتّى الأب و الولد و غيرهما من الأقارب.

(9)يعني أنّ في الحديث النبويّ المذكور في هذه الصفحة دلالة على عدم الحداد لغير -

ص: 105

دلالة عليه (1)، بل مقتضاه (2) أنّه (3) محرّم.

و الأولى حمله (4) على المبالغة في النفي أو الكراهة.

المفقود إذا جهل خبره

(و المفقود (5) إذا جهل خبره) و كان لزوجته من ينفق عليها وجب عليها التربّص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها (6).

(و) إن (لم يكن له (7) وليّ (8) ينفق عليها) و لا متبرّع (9)، فإن صبرت (10)

**********

شرح:

-الزوج.

(1)أي على عدم الحداد لغير الزوج.

(2)الضمير في قوله «مقتضاه» يرجع إلى الحديث النبويّ المذكور سابقا.

(3)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الحداد. يعني أنّ مقتضى الحديث النبويّ هو أنّ الحداد يحرم على المرأة لغير الزوج، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ » أي لا يجوز، بل هو حرام.

(4)يعني أنّ الأولى حمل الحديث النبويّ الذي فيه قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ ... إلخ» على المبالغة في النفي أو الكراهة.

عدّة المفقود زوجها (5)الزوج المفقود إذا كان الخبر عنه مجهولا و وجد من ينفق على زوجته وجب على زوجته الانتظار حتّى يحضر الزوج.

(6)أي إلى أن يثبت ما يقوم مقام الوفاة، و المراد منه هو الارتداد، لأنّه في حكم الوفاة من حيث بينونة زوجته عنه، و أيضا من حيث وجوب العدّة عليها.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المفقود المجهول خبره.

(8)أي إن لم يوجد للزوج المفقود وليّ ينفق على زوجته... إلخ.

(9)أي إن لم يوجد أهل التبرّع بالإنفاق على زوجة المفقود... إلخ.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

ص: 106

فلا كلام، و إن رفعت (1) أمرها إلى الحاكم بحث (2) عن أمره و (طلب أربع سنين) من حين رفع أمرها (3) إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت (4) معيّنة، و إلاّ ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع (5)،(ثمّ (6) يطلّقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الوليّ به (7)، و الأجود تقديم (8) أمر الوليّ به، فإن امتنع (9) طلّق الحاكم، لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة (10)...

**********

شرح:

(1)بأن رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم و اشتكت إليه فقد زوجها.

(2)أي تفحّص عن أمر الزوج المفقود و طلبه أربع سنين من حين رجوعها إلى الحاكم.

(3)الضمير في قوله «أمرها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الحاكم، و الجارّ و المجرور في قوله «في الجهة» متعلّقان بقوله «طلب».

(4)أي إن كانت الجهة التي فقد فيها الزوج معيّنة.

(5)يعني فإذا لم تتعيّن الجهة من بين الجهات الأربع، بل كانت الجهات كلّها محتملة لفقده فيها وجب التفحّص و الطلب في جميع الجهات الأربع.

(6)يعني أنّ الحاكم لو يئس من خبر المفقود طلّق زوجته بنفسه، أو يأمر وليّ المفقود بطلاقها.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق.

(8)يعني أنّ الأجود هو أن يقدّم الحاكم أمر ولي الغائب بالطلاق.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ .

(10)من الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه-

ص: 107

(بعدها (1)) أي بعد المدّة و رجوع (2) الرسل أو ما في (3) حكمه.

(و تعتدّ (4)) بعده،(و المشهور) بين الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة الوفاة (5)).

**********

شرح:

-فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبي أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأوّل عليها (الوسائل: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

(1)قوله «بعدها» ظرف لقوله «يطلّقها»، و الضمير فيه يرجع إلى مدّة البحث عن حال الزوج، و هي أربع سنين.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «المدّة» المجرور بإضافة قوله «بعد» إليه.

(3)أي بعد ما هو في حكم رجوع الرسل، كما إذا أخبروا الحاكم من دون أن يرجعوا إليه و يحضروا عنده، مثل أن يراسلوه بالخبر بالهاتف مثلا.

و الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى رجوع الرسل.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى زوجة المفقود، و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى رجوع الرسل، أو ما في حكم الرجوع.

(5)يعني أنّ المشهور بين أصحابنا الفقهاء هو أنّ عدّة زوجة مفقود الأثر هي عدّة الوفاة، و هي أربعة أشهر و عشرة أيّام.

ص: 108

و في خبر (1) سماعة دلالة عليه (2)، لأنّه (3) لم يذكر الطلاق، و قال (4):

«بعد مضيّ أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا»، و باقي الأخبار (5) مطلقة إلاّ أنّ ظاهرها (6) أنّ العدّة عدّة الطلاق، حيث حكم

**********

شرح:

(1)الخبر منقول في كتاب الكافي:

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتّى تأتيها موته، أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلّها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، ثمّ تحلّ للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس لها رجعة، و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها (الكافي: ج 6 ص 148 ح 4).

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كون العدّة المبحوث عنها عدّة الوفاة.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام، و فاعل قوله «لم يذكر» أيضا هو الضمير الراجع إليه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام، فإنّه قال في ضمن الرواية المتقدّمة ذكرها في الهامش 1 من هذه الصفحة: «أن تعتدّ... إلخ»، و لم يذكر الطلاق.

(5)المراد من «باقي الأخبار» هو الأخبار المنقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق.

(6)يعني إلاّ أنّ ظاهر باقي الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش السابق هو أنّ عدّتها عدّة الطلاق، كما في الرواية 4 مثلا من الباب المذكور في قوله عليه السّلام: «إن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا»، فإنّ ظاهر هذه الرواية كون العدّة عدّة طلاق.

ص: 109

فيها (1) بأنّه يطلّقها، ثمّ تعتدّ.

و في حسنة (2) بريد دلالة عليه (3)، لأنّه (4) قال فيها (5): «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأوّل عليها» (6).

و في الرواية (7) دلالة على أنّه إذا جاء (8) في العدّة لا يصير أحقّ بها (9) إلاّ مع الرجعة، فلو لم يرجع بانت (10) منه، و وجهه (11) أنّ ذلك (12) لازم حكم

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأخبار، و في قوله «بأنّه» يرجع إلى الحاكم، و ضمير المفعول في قوله «يطلّقها» يرجع إلى زوجة الغائب.

(2)و قد نقلنا الحسنة في الهامش 11 من ص 107.

(3)أي على كون العدّة عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الرواية، و هي حسنة بريد.

(6)و العبارات المذكورة - هذه - كلّها تدلّ على كون العدّة عدّة الطلاق، لما حكم فيها بجواز الرجوع إليها ما لم تخرج المرأة عن العدّة.

(7)و المراد من «الرواية» هو حسنة بريد المذكورة. يعني أنّ فيها دلالة على أنّ الزوج لا تحلّ له الزوجة بعد مجيئه إلاّ بالرجوع إليها.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(9)أي لا يكون الزوج أولى بردّ الزوجة إلاّ مع رجوعه إليها.

(10)أي بانت الزوجة عن زوجها و فارقته بما طلّقها الحاكم أو وليّ المفقود.

(11)الضمير في قوله «وجهه» يرجع إلى عدم صيرورة الزوج أحقّ بها إلاّ مع الرجعة.

(12)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم أولويّة الزوج بها من غيره إلاّ مع الرجعة.

ص: 110

الطلاق الصحيح (1).

و إنّما نسب المصنّف القول إلى الشهرة (2)، لضعف مستنده.

و تظهر الفائدة (3) في المقدار (4) و الحداد و النفقة (5).

(و تباح (6)) بعد العدّة (للأزواج)، لدلالة الأخبار (7) عليه، و لأنّ ذلك (8) هو فائدة الطلاق.

(فإن جاء) المفقود (في العدّة فهو أملك (9)...)

**********

شرح:

(1)فإنّ الطلاق إذا وقع صحيحا لا يصير الزوج أحقّ بالزوجة إلاّ بالرجوع إليها ما دامت في العدّة و الرجوع ممكن.

(2)حيث قال رحمه اللّه «و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة» و لم يختره، لضعف مستند القول المشهور.

(3)يعني أنّ فائدة القولين تظهر في مقدار العدّة و الحداد و النفقة.

(4)فعلى القول بوجوب عدّة الوفاة تكون مدّة العدّة أربعة أشهر و عشرا، و يجب على الزوجة الحداد.

(5)فعلى القول بوجوب عدّة الطلاق فلها النفقة في مدّة العدّة، بخلاف القول بكونها عدّة الوفاة، فإنّها لا نفقة لها فيها.

(6)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة التي انقضت عدّتها. يعني يجوز لها أن تتزوّج بالغير.

(7)كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش 1 من ص 109 من كتاب الكافي قوله عليه السّلام:

«ثمّ تحل للرجال»، و راجع أيضا الوسائل: ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الأحاديث.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إباحتها للأزواج.

(9)يعني لو جاء الزوج قبل انقضاء عدّة الزوجة فهو أحقّ بها من غيره.

ص: 111

(بها (1)) و إن حكم بكونها (2) عدّة وفاة بائنة (3)، للنصّ (4)،(و إلاّ) يجئ في العدّة (فلا سبيل له (5) عليها)، سواء وجدها (6) قد (تزوّجت) بغيره (7)(أم لا). أمّا مع تزويجها فموضع وفاق، و أمّا بدونه فهو أصحّ القولين (8)، و في الرواية (9) السابقة دلالة عليه (10)، و لأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق فكيف مع الطلاق (11)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة المعتدّة.

(2)الضمير في قوله «بكونها» يرجع إلى العدّة.

(3)قوله «بائنة» - بصيغة اسم الفاعل - صفة للمضاف في قوله «عدّة وفاة».

(4)كما تقدّم في الهامش 1 من ص 109 في الرواية المنقولة عن الكافي في قوله عليه السّلام:

«فهو أملك برجعتها»، و في الهامش 11 من ص 110 في رواية بريد في قوله عليه السّلام:

«فبدا له أن يراجعها فهي امرأته».

(5)أي فلا سبيل للزوج الذي لم يجئ قبل انقضاء العدّة على الزوجة.

(6)يعني لا فرق في الحكم بعدم سبيل الزوج عليها إذا جاء بعد تمام العدّة بين كونها تزوّجت بغير الزوج بعد العدّة أم لا.

(7)الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الزوج.

(8)يعني أنّ عدم السبيل للزوج عليها بعد المجيء بعد انقضاء عدّتها و مع عدم تزوّجها بالغير هو الأصحّ من بين القولين.

(9)أي في الرواية المنقولة عن الكافي في الهامش 1 من ص 109 دلالة على عدم السبيل للزوج عليها إذا جاء بعد انقضاء عدّتها حيث قال عليه السّلام: «فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة».

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى عدم السبيل.

(11)ففي صورة تحقّق الطلاق يسقط عنها سبيل الزوج عليها بطريق أولى.

ص: 112

و الحكم بالتسلّط (1) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل و هو (2) منفيّ .

و وجه الجواز (3) بطلان ظنّ وفاته (4)، فيبطل ما يترتّب عليه، و هو (5) متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث، أمّا معه (6) فلا.

(و على الإمام أن ينفق عليها (7) من بيت المال طول المدّة)، أي مدّة الغيبة إن صبرت، و مدّة البحث (8) إن لم تصبر.

هذا إذا لم يكن له (9) مال، و إلاّ أنفق الحاكم منه (10) مقدّما على بيت

**********

شرح:

(1)هذا دليل آخر لعدم تسلّط الزوج على الزوجة بعد الرجوع إليها بعد انقضاء العدّة، و هو أنّ التسلّط ينقطع بانقضاء عدّتها، فثبوته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل.

(2)يعني أنّ الدليل على التسلّط بعد قطعه منفيّ .

(3)يعني أنّ الدليل على جواز رجوع الزوج إليها بعد انقضاء عدّتها هو بطلان ظنّ وفاته.

(4)الضمير في قوله «وفاته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليه» يرجع إلى الظنّ .

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجه الجواز. يعني أنّ الوجه المذكور مستحسن و وجيه في صورة عدم القول بوجوب الطلاق بعد البحث و اليأس.

(6)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى إيجاب الطلاق.

(7)يعني أنّ الإنفاق على زوجة الغائب يكون على عهدة الإمام من بيت المال ما دامت صابرة متربّصة بزوجها.

(8)فلو لم تصبر الزوجة، بل رفع أمرها إلى الحاكم فالإنفاق عليها مدّة البحث يكون على عهدة الإمام.

(9)يعني أنّ وجوب الإنفاق عليها من بيت المال إنّما هو في صورة عدم المال للزوج.

(10)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى مال الزوج. يعني إذا كان للزوج الغائب مال أنفق الإمام على زوجته من ماله لا من بيت المال.

ص: 113

المال.

لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة

(و لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة (1) أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّا أو عدّة وفاة). أمّا الأوّل (2) فلأنّها في حكم الزوجة و (3) قد اعتقت، و أمّا الثاني (4) فلرواية (5) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

و لو كان (6) بائنا أتمّت عدّة الأمة، للحكم بها (7) ابتداء و صيرورتها (8)

**********

شرح:

(1)و قد تقدّم كون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة، فلو اعتقت في أثناء العدّة أكملت عدّة الحرّة في صورة كون الطلاق رجعيّا و في صورة كون عدّتها عدّة وفاة.

(2)أي كون عدّتها عدّة الحرّة. يعني ففي صورة كون الطلاق رجعيّا إنّما يجب عليها إكمال عدّة الحرّة، لأنّ المعتدّة لطلاق رجعيّ تكون في حكم الزوجة و قد أعتقت.

(3)الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّها زوجة معتقة.

(4)و هو كون عدّتها عدّة الوفاة.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوافي:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، الحديث (الوافي: ج 12 ص 188 ب 198 من أبواب العدد ح 12).

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الطلاق. يعني أنّ الطلاق لو كان بائنا و اعتقت الأمة في أثناء العدّة لم يجب عليها إتمام عدّة الحرّة، بل الواجب عليها إنّما هو إتمام عدّة الأمة.

(7)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى عدّة الأمة.

(8)قوله «صيرورتها» يقرأ بالجرّ، عطفا على مدخول اللام الجارّة في قوله «للحكم».

يعني أنّ الأمة صارت بعد العتق أجنبيّة بالنسبة إلى الزوج.

ص: 114

بعد العتق أجنبيّة منه (1)، فلا يقدح عتقها في العدّة.

الذميّة كالحرّة في الطلاق

(و الذميّة (2) كالحرّة في الطلاق و الوفاة على الأشهر)، بل لا نعلم القائل بخلافه (3).

نعم، روى (4) زرارة...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عتقها» يرجع إلى الأمة.

عدّة الذميّة (2)يعني أنّ حكم الزوجة الذميّة - و هي إمّا يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة على القول بكون المجوسيّة أيضا من الذمّيّات - حكم الزوجة الحرّة في عدّة الطلاق و الوفاة.

(3)أي لم يعلم قائل بخلاف الحكم المذكور في الذميّة.

و لا يخفى أنّ قول الشارح رحمه اللّه «بل لا نعلم... إلخ» تعريض بالمصنّف رحمه اللّه في قوله «على الأشهر»، حيث إنّ مقتضى قول المصنّف هو أنّ القول الآخر مشهور، و القول المذكور في المتن أشهر، لكنّ الشارح يرى أنّ القول المذكور في المتن هو المتعيّن في المسألة، و القول الآخر لا قائل به حتّى يكون مخالفا في قبال الأشهر.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ و طلّقها، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة ؟ فقال: لا، لأنّ أهل الكتاب (الكتابين - يب) مماليك للإمام، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا -

ص: 115

في الصحيح (1) عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ فطلّقها، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة ؟ فقال: «لا»، إلى قوله (2): قلت:

فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: «عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما»، الحديث.

و العمل على المشهور (3)، و تظهر فائدة الخلاف (4) لو جعلنا (5) عدّة الأمة في الوفاة نصف (6) عدّة الحرّة، كما سلف (7).

**********

شرح:

-أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة، قلت: فإن مات عنها و هي نصرانيّة و هو نصرانيّ فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها، قال: لا يتزوّجها المسلم حتّى تعتدّ من النصرانيّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت:

كيف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة، و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة و أنت تذكر أنّهم مماليك للإمام ؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها إذا توفّي عنها زوجها، ثمّ قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ (الوسائل: ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1).

(1)أي في رواية سندها صحيح حسب المصطلح.

(2)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى زرارة.

(3)و هو القول بكون عدّة الذميّة كعدّة الحرّة في الطلاق و الوفاة.

(4)أي الخلاف الواقع بين المشهور و بين مضمون الرواية المشار إليها في الهامش 4 من ص 115.

(5)يعني تظهر ثمرة الخلاف المشار إليه في الهامش السابق في صورة جعل عدّة الأمة في وفاة زوجها نصف عدّة الحرّة، و إلاّ فلا ثمرة في البين.

(6)بالنصب، مفعول ثان لقوله «جعلنا».

(7)أي كما تقدّم في الصفحة 92 في قول المصنّف رحمه اللّه «و نصفها إن كانت أمة»، و قال-

ص: 116

و لو جعلناها (1) كالحرّة فلا إشكال هنا (2) في عدّة الوفاة للذمّيّة، و يبقى الكلام مع الطلاق (3).

تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة

(و تعتدّ أمّ الولد (4) من وفاة زوجها) لو كان مولاها (5) قد زوّجها من غيره بعد أن صارت أمّ ولده (6)،(أو) من وفاة (سيّدها (7)) لو لم يكن حين وفاته (8) مزوّجا لها (عدّة الحرّة (9))،...

**********

شرح:

-الشارح رحمه اللّه «على الأشهر».

(1)أي و لو جعلنا عدّة الأمة مثل عدّة الحرّة، كما تقدّم في الصفحة 92 «قيل: كالحرّة، استنادا إلى عموم الآية و بعض الروايات».

(2)المشار إليه في قوله «هنا» هو المسألة المبحوث عنها.

(3)فإنّ القول المشهور هو أنّ عدّة الذمّيّة في الطلاق كعدّة الحرّة و إن كان المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 4 من ص 115 هو أنّ عدّتها كعدّة الأمة، حيث قال عليه السّلام: «عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما».

عدّة أمّ الولد (4)و هي التي صارت ذات ولد من مولاها، فإنّها تشبّثت بالحرّيّة بعد موت مولاها.

(5)الضميران في قوليه «مولاها» و «زوّجها» يرجعان إلى أمّ الولد، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المولى.

(6)يعني أنّ الأمة صارت أمّ ولد من مولاها أوّلا، ثمّ زوّجها المولى من غيره فمات زوجها.

(7)فإذا مات مولى أمّ الولد وجبت عليها عدّة الوفاة.

(8)الضمير في قوله «وفاته» يرجع إلى المولى، و في قوله «لها» يرجع إلى أمّ الولد.

(9)يعني أنّ عدّة أمّ الولد من وفاة مولاها أو زوجها عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة -

ص: 117

لرواية (1) إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام في الأمة يموت سيّدها، قال:

«تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها».

و قيل: لا عدّة عليها (2) من وفاة سيّدها، لأنّها ليست زوجة كغيرها (3) من إمائه الموطوءات من غير ولد، فإنّ عدّتهنّ (4) من وفاة المولى الواطئ قرء (5) واحد.

و هذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثّق، فإنّ خبر إسحاق كذلك (6)، و الأجود الأوّل (7).

**********

شرح:

-أيّام.

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 4.

(2)الضميران في قوليه «عليها» و «سيّدها» يرجعان إلى أمّ الولد.

(3)أي كغير أمّ الولد من إماء المولى اللواتي وطئهنّ .

و لا يخفى أنّ قوله «كغيرها من إمائه... إلخ» قيد للنفي أعني «ليست». يعني أنّ أمّ الولد المبحوث عنها ليست بزوجة المولى، كما أنّ غيرها من الإماء أيضا لسن بزوجاته، فحكمها حكمهنّ .

(4)يعني أنّ عدّة الموطوءات من وفاة مولاهنّ ليست إلاّ قرءا واحدا.

(5)أي طهرا واحدا، فإذا مات مولى أمة و اعتدّت طهرا واحدا جاز لها أن يتزوّج بغيره.

(6)يعني أنّ خبر إسحاق بن عمّار موثّق عند الأصحاب، لأنّه فطحيّ المذهب من أتباع عبد اللّه بن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام.

(7)المراد من «الأوّل» هو القول بكون عدّة أمّ الولد من وفاة زوجها أو مولاها عدّة الحرّة.

ص: 118

و لو مات سيّدها و هي (1) مزوّجة من غيره (2) فلا عدّة عليها قطعا، و لا استبراء (3).

و كذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها (4)، أمّا لو مات (5) بعدها (6) و قبل دخوله (7) ففي اعتدادها منه (8) أو استبرائها (9) نظر، من إطلاق النصّ (10) باعتداد أمّ الولد من موت سيّدها، و انتفاء (11) حكمة العدّة و الاستبراء، لعدم

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هي» و كذا في قوله «سيّدها» يرجع إلى أمّ الولد.

(2)يعني إذا كانت أمّ الولد مزوّجة من غير سيّدها، ثمّ مات سيّدها لم تجب عليها العدّة من وفاة سيّدها.

(3)المراد من «الاستبراء» هو ترك وطي أمّ الولد قبلا و دبرا، و سيجيء تفسير الشارح رحمه اللّه له في الصفحة 121 في قوله «و المراد بالاستبراء... إلخ».

(4)كما إذا مات مولى أمّ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذي زوّجها السيّد منه.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى مولى أمّ الولد.

(6)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى العدّة. يعني أنّ مولى أمّ الولد لو مات بعد انقضاء عدّتها من وفاة زوجها و قبل دخول السيّد بها ففي وجوب اعتدادها من مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان.

(7)الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى مولى أمّ الولد.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السيّد.

(9)أي استبراء أمّ الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها و قبل الدخول بها.

(10)قد تقدّم النصّ في الصفحة 118، و فيه قوله عليه السّلام: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها»، و هذا هو دليل القول بوجوب العدّة في المقام.

(11)هذا هو دليل القول بعدم وجوب العدّة على أمّ الولد في المقام، و هو أنّ حكمة العدّة -

ص: 119

الدخول (1) و سقوط حكم السابق (2) بتوسّط التزويج (3).

لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء

(و لو أعتق السيّد أمته الموطوءة)، سواء كانت أمّ ولد أم لا (فثلاثة أقراء (4))، لوطئه إن كانت من ذوات الحيض (5)، و إلاّ (6) فثلاثة أشهر.

يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك

(و يجب الاستبراء (7)) للأمة (بحدوث الملك (8)) على المتملّك (9)(و)

**********

شرح:

-و هي تمييز براءة الرحم من الحمل - مفقودة في الفرض، لعدم دخول المولى بها، فلا حكمة للعدّة.

(1)أي لعدم دخول المولى بها.

(2)أي و لسقوط حكم دخول المولى بها السابق على تزويج الأمة من غيره، فلا مجال للقول بالعدّة في الفرض المذكور.

(3)فإنّ تزويج أمّ الولد من غير المولى توسّط بين الدخول السابق بها من قبل المولى و بين رجوعها إلى مولاها ثانيا، فلا حكم له.

و لا يخفى أنّ قوله «بتوسّط التزويج» يتعلّق بقوله «سقوط ».

(4)يعني أنّ عدّة الأمة إذا أعتقها سيّدها ثلاثة أطهار لو كانت مستقيمة الحيض، و ثلاثة أشهر لو كانت من ذوات الشهور، كما تقدّم البحث عنه في الصفحة 93 و ما بعدها.

(5)بأن كانت ذات عادة مستقيمة.

(6)أي إن لم تكن مستقيمة الحيض.

وجوب استبراء الأمة (7)أي طلب براءة رحمها من الحمل.

(8)بأن حدث الملك ببيع أو هبة أو صلح أو غيرها من أسباب حدوث الملك.

(9)و هو الذي تنقل الأمة إلى ملكه عن ملك غيره.

ص: 120

(زواله (1)) على الناقل (2) بأيّ وجه كان من وجوه الملك (3) إن كان قد وطئ (بحيضة (4)) واحدة (إن كانت تحيض، أو بخمسة و أربعين يوما إن كانت لا تحيض و هي (5) في سنّ من تحيض).

و المراد بالاستبراء ترك وطئها (6) قبلا و دبرا في المدّة المذكورة دون غيره (7) من وجوه الاستمتاع، و قد تقدّم البحث (8) في ذلك مستوفى و ما

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بحدوث الملك». يعني أنّ الاستبراء يجب في كلتا حالتي حدوث الملك و زواله.

(2)و هو الذي ينقل الأمة عن ملكه إلى ملك غيره.

و لا يخفى أنّ الجارّ و المجرور في قوليه «على المتملّك» و «على الناقل» يتعلّقان بقوله «يجب». يعني أنّ الاستبراء يجب على كليهما.

(3)من بيع أو هبة أو صدقة و غيرها.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الاستبراء».

(5)و قد تقدّم أنّ سنّ رؤية الحيض في القرشيّة ما دون ستّين سنة، و في غيرها ما دون خمسين سنة.

(6)بأن يترك من تنتقل إليه الأمة وطئها قبلا و دبرا في المدّة المذكورة.

من حواشي الكتاب: الاستبراء لغة طلب البراءة، و شرعا التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبّدا. هذا هو الأصل فيه، و إلاّ فقد يجب الاستبراء بغير ذلك، كأن وطئ أمة غيره بشبهة و لم يسمّ هذه المدّة بالعدّة، لعدم تعدّد الأقراء و الشهور (المسالك).

(7)يعني أنّ ترك سائر الاستمتاعات من الأمة المستبرئة في المدّة المذكورة ليس بواجب، بل يجوز الاستمتاع منها بالتقبيل و اللمس بشهوة و غيرهما.

(8)أي تقدّم البحث المفصّل عن ذلك في كتاب البيع.

ص: 121

يسقط (1) معه الاستبراء في باب البيع، فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة (2).

**********

شرح:

(1)أي تقدّم البحث أيضا عمّا يسقط معه الاستبراء.

(2)أي لا حاجة إلى أن يعاد البحث المتقدّم في مقام الإفادة هنا.

ص: 122

الفصل الرابع في الأحكام

اشارة

(الفصل الرابع (1) في الأحكام)

يجب الإنفاق على الزوجة في العدّة الرجعيّة

(يجب (2) الإنفاق) على الزوجة (في العدّة الرجعيّة) مع عدم نشوزها (3) قبل الطلاق، و في (4) زمن العدّة،(كما كان (5) في صلب النكاح)

**********

شرح:

الأحكام وجوب الإنفاق على الحرّة (1)يعني أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول».

(2)أي يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة في مدّة العدّة الرجعيّة، كما كان الأمر كذلك في أثناء النكاح قبل الطلاق.

(3)أي مع عدم خروج الزوجة عن طاعة الزوج قبل الطلاق، فلو كانت ناشزة لم يجب عليه الإنفاق عليها.

(4)هذا متعلّق بقوله «عدم نشوزها»، كما أنّ قوله «قبل الطلاق» ظرف له.

حاصل معنى العبارة هو أنّ الإنفاق على الزوجة يجب على الزوج في زمن العدّة بشرطين:

أ: عدم نشوزها قبل الطلاق.

ب: عدم نشوزها في زمن العدّة.

(5)أي كما كان الإنفاق لازما في أثناء النكاح.

ص: 123

شروطا (1) و كمّيّة و كيفيّة.

يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق

(و يحرم عليها (2) الخروج من منزل الطلاق)، و هو المنزل الذي طلّقت و هي (3) فيه إذا كان (4) مسكن أمثالها و إن لم يكن (5) مسكنها الأوّل، فإن كان دون حقّها (6) فلها طلب المناسب أو فوقه (7)، فله ذلك (8)، و إنّما يحرم الخروج مع الاختيار.

و لا فرق بين منزل الحضريّة (9) و البدويّة البرّيّة و البحريّة (10).

**********

شرح:

(1)قوله «شروطا» منصوب على كونه تمييزا عن النسبة الموجودة بين قوليه «يجب» و «الإنفاق»، و كذا القول في قوليه «كمّيّة» و «كيفيّة».

حرمة الخروج (2)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المعتدّة. يعني لا يجوز للزوجة التي طلّقها زوجها أن تخرج من المنزل الذي طلّقها فيه.

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «فيه» يرجع إلى المنزل.

(4)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المنزل.

(5) «إن» وصليّة. يعني و إن لم يكن منزل الطلاق منزلها الذي كانت فيه قبل الطلاق.

(6)يعني لو كان منزل الطلاق دون حقّ الزوجة فلها طلب المنزل المناسب لها.

(7)الضمير في قوله «فوقه» يرجع إلى الحقّ ، و في قوله «فله» يرجع إلى الزوج.

(8)أي يجوز للزوج طلب المنزل المناسب للزوجة إذا كان منزل الطلاق فوق حقّها.

(9)أي لا فرق في حرمة خروج المعتدّة من منزل الطلاق بين كونه منزل الحضر أو البدو.

(10)مثل ما إذا كان منزل الطلاق بحريّا كالسفينة، كما أنّ السكنى في السفينة هو المتداول في الممالك الواقعة في جنوب شرقيّ آسيا نظير مرفا هو نغ كونغ في جنوب -

ص: 124

و لو اضطرّت إليه (1) لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل، و عادت قبل الفجر مع تأدّيها (2) بذلك، و إلاّ (3) خرجت بحسب الضرورة.

و لا فرق في تحريم الخروج بين اتّفاقهما (4) و عدمه على الأقوى، لأنّ ذلك من حقّ اللّه تعالى، و قد قال تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ (1) (5)، بخلاف زمن الزوجيّة (6)، فإنّ الحقّ لهما.

و استقرب (7)...

**********

شرح:

-الصين.

و لا يخفى أنّ المراد من قوله «الحضريّة» هو المرأة الساكنة في القرية و الريف و أمثالهما، خلاف «البدويّة» الساكنة في البادية الراحلة من مكان إلى آخر.

ثمّ إنّ «البرّيّة» و «البحريّة» هما من أقسام «البدويّة».

(1)يعني لو اضطرّت الزوجة المعتدّة إلى الخروج من منزل الطلاق لحاجة جاز مع رعاية الخروج بعد انتصاف الليل و العود قبل الفجر.

و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الخروج.

(2)أي مع تأدّي الحاجة و قضائها بالخروج كذلك.

(3)أي و إن لم تتأدّ الحاجة بالخروج بعد انتصاف الليل تخرج فيما تتأدّى به.

(4)الضمير في قوله «اتّفاقهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة، و في قوله «عليه» يرجع إلى الخروج. يعني أنّ خروج المعتدّة من منزل الطلاق محرّم من قبل الشارع، سواء اتّفقا على الخروج - بأن كان الزوج راضيا به - أم لا.

(5)الآية 1 من سورة الطلاق.

(6)فإنّ الحقّ في زمن الزوجيّة ينحصر فيهما، فيجوز خروج الزوجة من المنزل إذا رضي زوجها به.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه.

ص: 125


1- سوره 65 - آیه 1

في التحرير جوازه (1) بإذنه (2)، و هو بعيد.

و لو لم تكن (3) حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلاّ أن تكون في واجب (4) كحجّ فتتمّه (5)، كما يجوز لها ابتداؤه (6).

و لو كانت في سفر مباح (7) أو مندوب (8) ففي (9) وجوب العود إن أمكن إدراكها (10) جزء (11) من العدّة أو مطلقا (12)،...

**********

شرح:

(1)أي جواز الخروج.

(2)أي بإذن الزوج. و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجواز.

(3)اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني لو لم تكن الزوجة حال طلاقها في مسكن - بأن كانت في حال السفر - وجب عليها العود إلى المسكن فورا.

(4)أي في سفر واجب عليها كسفر الحجّ .

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الواجب، و هو الحجّ في المثال.

(6)الضمير في قوله «ابتداؤه» يرجع إلى الواجب، و هو الحجّ في المثال. أي كما يجوز للمرأة ابتداء السفر الواجب كالحجّ بعد الطلاق و في العدّة.

(7)مثل السفر بقصد التفرّج.

(8)مثل سفر الزيارة.

(9)الجارّ و المجرور خبر مقدّم على المبتدأ، و هو قوله «أوجه».

(10)الضمير في قوله «إدراكها» يرجع إلى المعتدّة، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، و مفعوله هو قوله «جزء».

(11)كما إذا أمكن لها أن تدرك أيّاما من العدّة.

(12)يعني أنّ الزوجة يجب عليها العود و إن لم يكن لها أن تدرك جزء من العدّة في منزل الطلاق.

ص: 126

أو تتخيّر بينه (1) و بين الاعتداد في السفر أوجه (2)، من إطلاق النهي (3) عن الخروج من بيتها، فيجب عليها تحصيل الكون به، و من عدم صدق النهي هنا (4)، لأنّها غير مستوطنة، و للمشقّة (5) في العود، و انتفاء (6) الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدّة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى العود. يعني أو تتخيّر المرأة بين العود إلى منزل الطلاق لو فرض إدراكها جزء من العدّة أو مطلقا و بين الاعتداد في السفر من دون أن تعود.

(2)أي وجوه ثلاثة:

أ: وجوب العود إن أدركت جزء من العدّة في منزل الطلاق.

ب: وجوب العود إلى منزلها و إن لم تدرك جزء من العدّة.

ج: تخيّرها في الرجوع و عدمه و الاعتداد في السفر لو اختارت عدم الرجوع.

(3)هذا هو دليل الوجه الثاني، و هو أنّ النهي عن الخروج من منزل الطلاق مطلق يشمل ما إذا عادت بقصد تحصيل الكون به و إن لم تدرك جزء من العدّة.

(4)فإنّ النهي عن الخروج لا يشمل حال كونها في سفر مباح أو مندوب، لأنّها في هذه الحال لا تكون مستوطنة في البيت حتّى يصحّ توجّه خطاب النهي عن الخروج من المنزل إليها، لأنّها - حسب الفرض - خرجت قبل توجّه ذلك الخطاب.

و لا يخفى أنّ هذا هو الدليل الأوّل للوجه الثالث.

(5)هذا دليل ثان للوجه الثالث.

(6)هذا هو دليل الوجه الأوّل، أي القول بالتفصيل بين إدراكها جزء من العدّة و بين عدمه.

و لا يخفى أنّ دلالة هذا الدليل إنّما يكون بالمفهوم المخالف.

ص: 127

كلّ ذلك (1) مع إمكان الرجوع (2)، و عدم (3) الضرورة إلى عدمه (4).

(و) كما يحرم عليها (5) الخروج (يحرم عليه (6) الإخراج)، لتعلّق النهي بهما في الآية (7)(إلاّ أن تأتي (8) بفاحشة)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الوجوه الثلاثة المذكورة. يعني أنّ الوجوه المذكورة إنّما تحتمل مع إمكان العود، أمّا مع عدم إمكانه - ككون الطريق مسدودة أو غير ذلك من الموانع - فلا بحث في عدم وجوب العود.

(2)بأن يمكن للمعتدّة الرجوع إلى منزل الطلاق، كأن تصير الطريق منفتحة بعد ما كانت مسدودة.

(3)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع إمكان الرجوع».

(4)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الرجوع. يعني أنّ المعتدّة لو اضطرّت إلى عدم الرجوع إلى منزل الطلاق لم يجب عليها أن تعود.

حرمة الإخراج (5)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المطلّقة المعتدّة.

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج المطلّق.

(7)فقد تقدّم ذكر الآية في الصفحة 125.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المعتدّة. يعني إلاّ أن ترتكب فاحشة مبيّنة يجب بسببها إجراء الحدّ عليها، كما هو مضمون الآية 1 من سورة الطلاق.

من حواشي الكتاب: قد اختلفت في تفسير الفاحشة، فقيل: هي أن تفعل ما تستحقّ به الحدّ كالزناء، و هو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفا، و قيل: هي أعمّ من ذلك حتّى لو آذت أهل الزوج و استطالت عليهم بلسانها فهو فاحشة يجوز إخراجها لأجله، و هو المرويّ عن ابن عبّاس في تفسير الآية، و رواه الأصحاب -

ص: 128

مبيّنة (1)(يجب بها (2) الحدّ، أو تؤذي (3) أهله) بالقول أو الفعل، فتخرج في الأوّل (4) لإقامته، ثمّ تردّ إليه (5) عاجلا، و في الثاني (6) تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها (7) من غير عود (8) إن لم تتب، و إلاّ (9) فوجهان أجودهما جواز إبقائها في الثاني (10)،...

**********

شرح:

-عن الرضا عليه السّلام بسندين مقطوعين، و احتجّ الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة مع أنّه في النهاية اختار الأوّل، و نسب الثاني إلى الرواية، و احتجّوا أيضا بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخرج فاطمة بنت قيس لمّا بذت على بنت أحمائها و شتمتهم، فوردت الآية في ذلك، و فيه أنّ المرويّ أنّ فاطمة بنت قيس كان زوجها قد بتّ طلاقها و لم يكن رجعيّا، و بها احتجّ الجمهور على استحقاق البائن للسكنى كالرجعيّة (المسالك).

(1)قوله «مبيّنة» يكون بصيغة اسم الفاعل و هو صفة لقوله «فاحشة».

(2)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفاحشة.

(3)عطف على مدخول «أن» الناصبة في قوله «إلاّ أن تأتي»، و هذا سبب آخر لجواز إخراجها من منزل الطلاق. يعني أنّ الزوجة المعتدّة يجوز إخراجها من منزل الطلاق لو آذت أهل الزوج إذا كانت باقية فيه.

(4)المراد من «الأوّل» هو إتيانها بفاحشة مبيّنة توجب إجراء الحدّ عليها.

(5)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى منزل الطلاق.

(6)و هو إيذاؤها لأهل الزوج في منزل الطلاق بالقول أو الفعل.

(7)أي إلى مسكن مناسب لحال الزوجة المعتدّة.

(8)يعني أنّ المعتدّة لا تعاد إلى المنزل الأوّل ما لم تتب من إيذاء أهله.

(9)أي و إن تابت من الإيذاء، ففي إعادتها إلى المنزل الأوّل وجهان.

(10)يعني أنّ أجود الوجهين هو جواز إبقائها في المنزل الثاني، لإذن الشارع في إخراجها -

ص: 129

للإذن في الإخراج معها (1) مطلقا (2)، و لعدم (3) الوثوق بتوبتها، لنقصان عقلها (4) و دينها.

نعم، يجوز (5) الردّ، فإن استمرّت عليها (6)، و إلاّ (7) اخرجت و هكذا.

و اعلم أنّ تفسير الفاحشة في العبارة بالأوّل (8) هو ظاهر الآية و مدلولها (9) لغة ما هو أعمّ منه (10)، و أمّا الثاني (11) ففيه روايتان (12) مرسلتان،

**********

شرح:

-مع الإيذاء.

(1)الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الأذيّة.

(2)أي سواء تابت عن الإيذاء أم لا.

(3)هذا دليل ثان لعدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل، و هو أنّها لا وثوق بتوبتها.

(4)الضميران في قوليه «عقلها» و «دينها» يرجعان إلى الزوجة المعتدّة.

(5)استدراك عن عدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل بأنّ المعتدّة يجوز ردّها إليه بعد توبتها.

(6)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى التوبة. يعني أنّ المعتدّة لو استمرّت على توبتها من إيذاء أهل الزوج فبها و نعمت.

(7)أي و إن لم تستمرّ على توبتها اخرجت مرّة اخرى من المنزل الأوّل إلى غيره، فإن تابت اعيدت، و إن لم تتب لم تعد.

(8)المراد من «الأوّل» هو إتيانها بفاحشة مبيّنة توجب إقامة الحدّ عليها.

(9)الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ معنى الفاحشة في اللغة أعمّ من هذا المعنى الخاصّ الذي فسّرها المصنّف رحمه اللّه به في العبارة.

(10)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المعنى الأوّل.

(11)المراد من «الثاني» هو إيذاء الزوجة لأهل الزوج بالقول و الفعل.

(12)الرواية الاولى منقولة في الكافي :-

ص: 130

و الآية غير ظاهرة فيه (1)، لكنّه مشهور بين الأصحاب، و تردّد (2) في المختلف، لما ذكرناه (3)، و له وجه.

يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة على الأمة

(و يجب الإنفاق في) العدّة (الرجعيّة على الأمة (4))، كما يجب على

**********

شرح:

-عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ :

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1) قال: أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها (الكافي: ج 6 ص 97 ح 1).

و الرواية الثانية أيضا منقولة في الكافي:

بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن التيمليّ عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (2) ، قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل (المصدر السابق: ح 2).

و وجه كون الروايتين مرسلتين هو التعبير عن بعض الرواة الواقع في سنديهما ب «بعض أصحابه» تارة و ب «بعض أصحابنا» اخرى.

(1)يعني أنّ الآية غير ظاهرة فيما فسّر المصنّف رحمه اللّه الفاحشة به، مشهور بين الأصحاب.

قال السيّد كلانتر في تعليقته: هذا ردّ من الشارح على المصنّف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحدّ لظاهر الآية.

(2)أي تردّد العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (المختلف) في معنى الفاحشة و تفسيرها.

(3)و هو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه المصنّف رحمه اللّه (تعليقة السيّد كلانتر).

وجوب الإنفاق على الأمة (4)كما إذا طلّقها زوجها و كانت في العدّة الرجعيّة.

ص: 131


1- سوره 65 - آیه 1
2- سوره 65 - آیه 1

الحرّة (إذا أرسلها (1) مولاها ليلا و نهارا (2)) ليتحقّق به (3) تمام التمكين، كما يشترط ذلك (4) في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق.

فلو منعها ليلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سكنى، لكن لا يحرم عليه (5) إمساكها (6) نهارا للخدمة و إن توقّفت عليه النفقة، و إنّما يجب عليه (7) إرسالها ليلا، و كذا (8) الحكم قبل الطلاق.

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «أرسلها» و «مولاها» يرجعان إلى الأمة. يعني أنّ وجوب نفقة الأمة على الزوج إنّما هو في صورة إرسال المولى للأمة ليلا و نهارا إلى الزوج ليحصل به التمكين الموجب للنفقة، فلو منعها مولاها عن تمكينها للزوج فلا تجب نفقتها على زوجها.

(2)فلو أرسلها ليلا فقط أو نهارا كذلك، أو لم يرسلها إلى الزوج أصلا لم يجب على الزوج الإنفاق عليها.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الإرسال.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرسالها ليلا و نهارا.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المولى.

و الحاصل أنّ المولى لا يجب عليه إرسال الأمة المزوّجة إلى زوجها نهارا للخدمة و إن توقّفت عليه النفقة.

(6)الضمير في قوله «إمساكها» يرجع إلى الأمة.

(7)يعني أنّ المولى يجب عليه أن يرسل الأمة إلى زوجها في الليل خاصّة.

(8)أي و مثل حكم الأمة بعد الطلاق حكمها قبل الطلاق في وجوب إرسالها إلى زوجها ليلا لا نهارا، و في سقوط نفقتها عن الزوج إذا أمسكها المولى ليلا و نهارا.

ص: 132

لا نفقة للبائن طلاقها إلاّ أن تكون حاملا

(و لا نفقة للبائن (1)) طلاقها (إلاّ أن تكون حاملا)، فتجب لها النفقة و السكنى حتّى تضع، لقوله تعالى: وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (1) (2).

و لا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل (3)، لكن هل هي (4) له أولها (5)؟ قولان، أشهرهما الأوّل (6)، للدوران وجودا و عدما كالزوجيّة.

و وجه الثاني (7) أنّها (8) لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره (9)

**********

شرح:

نفقة البائن (1)يعني أنّ الزوج لا تجب عليه نفقة الزوجة التي طلّقها طلاقا بائنا إلاّ أن تكون حاملا.

(2)الآية 6 من سورة الطلاق.

(3)يعني أنّ الحمل لا شبهة في كونه سببا لوجوب النفقة، لدورانها مداره وجودا و عدما.

(4)ضمير المؤنّث في قوله «هي له» يرجع إلى النفقة و ضمير المذكّر يرجع إلى الحمل.

يعني أنّ النفقة هل تتعلّق بالحمل أو الزوجة ؟ فيه قولان.

(5)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الحامل.

(6)يعني أنّ أشهر القولين هو أنّ النفقة تكون للحمل، لدوران وجوبها مدار الحمل وجودا و عدما.

(7)يعني أنّ وجه القول الآخر المقابل للأشهر - و هو كون النفقة للحامل - هو أنّ النفقة لو كانت للحمل لسقطت عن الزوج لو كان للحمل مال.

(8)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى النفقة.

(9)أي بيسار الحمل.

ص: 133


1- سوره 65 - آیه 6

- كما لو ورث (1) أخاه لأبيه (2) و أبوه قاتل لا يرث (3) و لا وارث غير الحمل - و لو جبت (4) على الجدّ مع فقر الأب، لكنّ التالي (5) فيهما باطل (6)، فالمقدّم (7) مثله (8)، و أجيب (9) بمنع بطلانه فيهما (10).

و تظهر فائدة القولين (11) في مواضع.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل، و المفعول به هو قوله «أخاه». يعني أنّ الحمل إذا قتل أبوه أخاه للأب و كان للأخ مال ورثه الحمل، لكون الأب محجوبا عن الإرث بالقتل.

(2)فلو كان المقتول أخا للأمّ لم يرثه الحمل، لتقدّم الأمّ عليه، لكونها في المرتبة الاولى من الإرث.

(3)قوله «لا يرث» خبر بعد الخبر للمبتدإ، و هو قوله «أبوه».

(4)عطف على قوله «لسقطت». يعني لو كانت النفقة للحمل لوجبت على جدّه مع فقر أبيه.

(5)المراد من «التالي» هو وجوب النفقة من مال الحمل و سقوطها عن الأب و وجوبها على الجدّ مع فقر الأب.

(6)هذا خبر لقوله «لكنّ ».

(7)المراد من «المقدّم» هو وجوب النفقة للحمل.

(8)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى التالي. يعني أنّ المقدّم مثل التالي في البطلان.

(9)يعني أنّ الاستدلال المذكور لتعلّق النفقة بالحمل أجيب عنه بعدم بطلان التالي و المقدّم.

(10)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى التالي و المقدّم. يعني أنّا نلتزم بالحكم بوجوب النفقة عن مال الطفل و سقوطها عن الأب و بوجوبها على الجدّ في فرض فقر الأب.

(11)المراد من «القولين» هو القول بكون النفقة للحمل و القول بكونها للحامل.

ص: 134

منها (1) إذا تزوّج الحرّ أمة و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه.

و في العبد (2) إذا تزوّج أمة أو حرّة و شرط مولاه (3) الانفراد برقّ الولد (4).

فإن جعلناها (5) للحمل فلا نفقة على الزوج. أمّا في الأوّل (6) فلأنّه (7) ملك لغيره، و أمّا في الثاني (8) فلأنّ العبد لا يجب عليه (9) نفقة أقاربه.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المواضع. يعني من المواضع التي تظهر فيها ثمرة القولين هو ما إذا تزوّج الحرّ بأمة الغير و شرط مولاها كون الولد رقّا له، فلو قيل بكون النفقة للولد لم تجب على زوج الأمة، و إلاّ وجبت.

(2)يعني أنّ الموضع الآخر لظهور الثمرة هو ما إذا تزوّج العبد بأمة الغير أو بحرّة و شرط مولى العبد كون الولد الحاصل منهما رقّا و ملكا له، فلو جعلنا النفقة للولد لم تجب على العبد، لأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقربائه مطلقا، لكن لو جعلناها للحامل وجبت على العبد، لوجوب نفقة زوجة العبد عليه.

(3)الضمير في قوله «مولاه» يرجع إلى العبد. يعني شرط مولى العبد كون ولده رقّا له خاصّة لا مشتركا بينه و بين مالك الأمة لو تزوّج العبد بأمة.

(4)لو قلنا بجواز هذا الشرط فيما إذا كانت الزوجة حرّة.

(5)أي لو جعلنا النفقة للحمل فلا نفقة للزوج، لأنّ نفقة الحمل تجب على عهدة مالكه.

(6)المراد من «الأوّل» هو تزوّج الحرّ بأمة الغير مع شرط المولى كون الولد رقّا له.

(7)الضمير في قوله «فلأنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ الحمل ملك لغير الزوج فلا تجب عليه نفقته.

(8)المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بالحرّة مع شرط مولاه رقيّة ولده له إن قلنا بجواز هذا الاشتراط .

(9)الضميران في قوليه «عليه» و «أقاربه» يرجعان إلى العبد. يعني أنّ العبد لا يجب -

ص: 135

و إن جعلناها (1) للحامل وجبت، و هو (2) في الأوّل ظاهر، و في الثاني (3) في كسب العبد أو ذمّة مولاه (4) على الخلاف.

و تظهر الفائدة أيضا فيما (5) لو كان النكاح فاسدا و الزوج حرّا، فمن جعل النفقة لها (6) نفاها هنا (7)، إذ لا نفقة للمعتدّة (8) عن غير نكاح له حرمة، و من جعلها (9) للحمل فعليه (10)، لأنّها ولده (11).

**********

شرح:

-عليه نفقة أقاربه.

(1)يعني أنّ النفقة إن جعلناها للحامل وجبت على الزوج - و هو عبد -، لوجوب نفقة الزوجة عليه.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجوب النفقة. يعني أنّ وجوب النفقة على الزوج في الفرض الأوّل - و هو تزوّج الحرّ بأمة الغير - ظاهر، لأنّ وجوب نفقة زوجة الحرّ عليه ممّا لا شبهة فيه.

(3)المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بأمة الغير أو بالحرّة.

(4)يعني أنّ نفقة زوجة العبد تكون في ذمّة مولاه، كما قال به بعض على خلاف فيه.

(5)يعني أنّ الموضع الآخر الذي تظهر فيه ثمرة القولين هو ما إذا كان النكاح باطلا و كان الزوج حرّا.

(6)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الحامل، و في قوله «نفاها» يرجع إلى النفقة.

(7)أي في الفرض المذكور.

(8)يعني لا تجب نفقة المرأة التي تعتدّ عن غير نكاح صحيح.

(9)أي على القول بوجوب النفقة للحمل تجب النفقة على الزوج في الفرض المذكور.

و الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى النفقة.

(10)الضمير في قوله «فعليه» يرجع إلى الزوج.

(11)يعني أنّ النفقة تجب على الزوج، لكونها نفقة ولده و لو كان عن شبهة.

ص: 136

لو انهدم المسكن الذي طلّقت فيه

(و لو انهدم المسكن) الذي طلّقت (1) فيه،(أو كان (2) مستعارا فرجع مالكه) في العارية،(أو مستأجرا (3) انقضت مدّته أخرجها (4) إلى مسكن يناسبها).

و يجب تحرّي (5) الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب، اقتصارا (6) على موضع الضرورة.

و ظاهره (7) كغيره أنّه لا يجب تجديد استيجاره (8) ثانيا و إن أمكن (9)، و ليس ببعيد وجوبه (10) مع إمكانه، تحصيلا للواجب (11) بحسب الإمكان.

**********

شرح:

(1)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المسكن.

(2)يعني أو كان المسكن الذي طلّقت فيه مستعارا و رجع المالك في العارية، و من المعلوم أنّ العارية من العقود الجائزة التي يجوز فيها الرجوع مهما اريد.

(3)بأن كان المسكن المذكور مستأجرا و تمّت مدّته.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(5)يعني أنّ الزوج يجب عليه تحصيل مسكن آخر بعد إخراج المعتدّة من منزل الطلاق مع رعاية الأقرب فالأقرب.

(6)أي للاكتفاء بمقدار الضرورة الموجبة لجواز إخراجها من المنزل الأوّل.

(7)الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ ظاهر عبارته كغيره هو عدم وجوب تجديد استيجار منزل الطلاق ثانيا.

(8)الضمير في قوله «استيجاره» يرجع إلى المسكن الأوّل، و هو منزل الطلاق.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى تجديد الاستيجار.

(10)يعني أنّ القول بوجوب تجديد استيجار المسكن الأوّل مع الإمكان ليس ببعيد.

(11)المراد من «الواجب» هو إمساك المعتدّة في منزل الطلاق، فإذا أمكن الزوج -

ص: 137

و قد قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب (1)، و هو (2) الظاهر، فتحصيل (3) نفسه أولى.

(و كذا (4) لو طلّقت في مسكن لا يناسبها أخرجها (5) إلى مسكن مناسب) متحرّيا (6) للأقرب فالأقرب، كما ذكر (7).

لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته

(و لو مات (8) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته)، حيث (9)

**********

شرح:

-استيجار المسكن الأوّل وجب عليه ذلك.

(1)يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه قطع في كتابه (التحرير) بوجوب تحصيل المنزل الأقرب إلى المسكن الأوّل فالأقرب.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما قطع به العلاّمة رحمه اللّه.

(3)هذا متفرّع على القول بوجوب تحصيل الأقرب إلى المسكن الأوّل فالأقرب. يعني فإذا تحصيل نفسه بالاستيجار مع الإمكان أولى.

(4)يعني مثل الفرض المذكور في جواز الإخراج إلى غير المسكن الأوّل هو ما إذا طلّقت في منزل غير مناسب لها.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المعتدّة.

(6)قوله «متحرّيا» منصوب، لكونه حالا لفاعل قوله «أخرجها». يعني أنّ الزوج يخرج الزوجة إلى مسكن مناسب لها و هو يتحرّى عن المسكن المناسب للزوجة مع رعاية الأقرب فالأقرب.

(7)أي كما ذكر في قول الشارح رحمه اللّه حيث قال «و يجب تحرّي الأقرب... إلخ».

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المطلّق. يعني لو مات الزوج فورث مسكن الطلاق جماعة لم يجز لهم قسمة المسكن المذكور.

(9)هذا تعليل لحرمة القسمة على الورثة.

ص: 138

ينافي القسمة سكناها، لسبق حقّها (1) إلاّ مع انقضاء عدّتها (2).

(هذا (3) إذا كانت (4) حاملا و قلنا: لها السكنى) مع موته، كما هو أحد القولين في المسألة (5).

و أشهر (6) الروايتين أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها و لا سكنى مطلقا (7)،

**********

شرح:

(1)أي لسبق حقّ الزوجة على حقّ الورّاث بالنسبة إلى المسكن الذي طلّقت فيه، لأنّها كانت تسكنه قبل أن يموت الزوج فيتعلّق به حقّ الورّاث.

(2)فإذا انقضت عدّة المعتدّة جاز للورّاث تقسيم المسكن المذكور.

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز تقسيم الورّاث للمسكن الذي تسكن فيه المعتدّة.

(4)أي إذا كانت المعتدّة حاملا و قلنا بأنّ لها حقّ السكنى في أيّام العدّة بعد موت الزوج.

(5)المراد من قوله «المسألة» هو مسألة موت الزوج في أيّام عدّة زوجته المطلّقة.

(6)هذا مبتدأ، خبره قوله «أنّه لا نفقة... إلخ».

و لا يخفى أنّه قد وردت في المسألة روايات دالّة على وجوب نفقة الزوجة المتوفّى عنها زوجها في أيّام العدّة.

منها ما نقلت في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال: المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (الوسائل: ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 4).

و الرواية الاخرى أيضا في الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أ لها نفقة ؟ قال: لا ينفق عليها من مالها (المصدر السابق: ح 6).

فهاتان الروايتان تدلاّن على وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها.

(7)أي سواء كانت حاملا أم لا.

ص: 139

فيبطل حقّها (1) من المسكن.

و جمع (2) في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى.

(و إلاّ) تكن حاملا أو قلنا: لا سكنى للحامل المتوفّى عنها (3) (جازت (4) القسمة)، لعدم المانع منها (5) حينئذ (6).

تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب من حين بلوغ الخبر

(و تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب (7) للعدّة من طلاق (8) أو فسخ...

**********

شرح:

(1)يعني أنّه على هذا القول يبطل حقّ الزوجة من السكنى في المسكن الموروث أيّام العدّة.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه. يعني أنّ العلاّمة جمع في كتابه (المختلف) بين الأخبار الدالّة على وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها و الدالّة على عدم وجوبها بحمل الأخبار الدالّة على الوجوب على وجوب النفقة من مال الولد لا من مال الزوج المتوفّى.

(3)كما هو مضمون أشهر الروايات.

(4)أي جازت للورّاث قسمة المسكن الذي تسكن المعتدّة فيه.

(5)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى القسمة.

(6)أي حين إذ لم تكن المعتدّة حاملا، أو كانت و قلنا بعدم حقّ السكنى للمتوفّى عنها زوجها.

بدء العدّة (7)صفة لقوله «السبب».

(8)قوله «من طلاق أو فسخ» بيان للسبب الموجب للعدّة.

ص: 140

و إن لم تعلم (1) به،(و زوجة الغائب (2) في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته (3)) و إن لم يثبت (4) شرعا، لكن لا يجوز لها (5) التزويج إلاّ بعد ثبوته (6)(و في الطلاق (7) من حين الطلاق).

و الفرق (8) مع النصّ (9)...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى السبب الموجب للعدّة.

(2)أي الزوج الغائب.

(3)يعني أنّ عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر موت الزوج للزوجة.

و الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الزوج.

(4)أي و إن لم يثبت خبر موته بطريق معتبر شرعا، كأن لم يثبت بخبر العدلين مثلا.

(5)يعني أنّ الزوجة يجوز لها الاعتداء لموت زوجها من حين بلوغ خبر موته و إن لم يثبت شرعا، لكن لا يجوز لها التزوّج إلاّ بعد ثبوت الموت شرعا.

(6)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الموت.

(7)يعني أنّ الزوجة المطلّقة تعتدّ من حين وقوع الطلاق عليها و إن كانت لم تعلم بوقوعه و لم يبلغها الخبر، مثل أن يكون زوجها غائبا عنها.

(8)يعني أنّ الفارق بين موت الغائب و بين تطليقه لزوجته - حيث إنّ الزوجة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من حين بلوغ خبر الموت و المطلّقة تعتدّ من حين الطلاق - هو دلالة النصّ و وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها.

(9)المراد من «النصّ » روايات متعدّدة هي أحد الوجهين الفارقين في المسألة.

منها ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت و -

ص: 141

ثبوت الحداد (1) على المتوفّى عنها، و لا يتمّ إلاّ مع بلوغها (2) الخبر بموته، بخلاف الطلاق (3).

فعلى هذا (4) لو لم يبلغها (5) الطلاق إلاّ بعد مضيّ مقدار العدّة جاز لها (6) التزويج بعد ثبوته، بخلاف المتوفّى عنها (7).

و قيل (8):...

**********

شرح:

-تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته (الوسائل: ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد ح 1).

الرواية الاخرى أيضا في الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: التي يموت عنها زوجها و هو غائب و عدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم (المصدر السابق: ح 2).

و في معناهما الروايات المنقولة في المصدر السابق لم ننقلها، اكتفاء بدلالة ما نقلناه على المقصود.

(1)أي ثبوت وجوب الحداد - و هو ترك الزينة - على المتوفّى عنها زوجها.

(2)الضمير في قوله «بلوغها» يرجع إلى المتوفّى عنها زوجها. يعني أنّ الحداد لا يتمّ في حقّها إلاّ مع بلوغ خبر موت الزوج إليها.

(3)فإنّ الطلاق لا يوجب الحداد على المطلّقة، فلا تتوقّف عدّة الطلاق على بلوغ الخبر.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بكون عدّة الطلاق من حين الطلاق.

(5)أي لو لم يبلغ الزوجة خبر الطلاق حتّى انقضت عدّتها جاز لها التزوّج بزوج آخر.

(6)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة المطلّقة، و في قوله «ثبوته» يرجع إلى الطلاق.

(7)فإنّها لا تعتدّ إلاّ بعد بلوغ خبر موت زوجها و إن طال زمان البلوغ.

(8)و هذا قول أبي الصلاح (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

ص: 142

تشتركان (1) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر، و به (2) روايات (3)، و الأشهر (4) الأوّل (5).

و لو لم نوجب الحداد على الأمة (6) فهي كالمطلّقة، عملا بالعلّة

**********

شرح:

(1)يعني قال بعض باشتراك المتوفّى عنها زوجها و المطلّقة في وجوب الاعتداد من حين بلوغ خبر الموت و الطلاق.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى القول باشتراك المتوفّى عنها زوجها و المطلّقة في الاعتداد من حين بلوغ الخبر.

(3)من الروايات هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها، فقال عليّ عليه السّلام: إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه، و تنكح من أحبّت (الوسائل ج 15 ص 447 ب 48 من أبواب العدد ح 7).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، و يمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة، و يكون سقط من الحديث شيء.

و في معناها رواية اخرى منقولة أيضا في الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا و كذا، و إن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت (المصدر السابق: ح 10).

(4)يعني أنّ أشهر القولين المذكورين هو القول الأوّل.

(5)المراد من «الأوّل» هو أنّ عدّة المطلّقة تبدأ من حين الطلاق و إن كانت لا تعلم به، و عدّة المتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ خبر موت الزوج و إن لم يثبت شرعا.

(6)يعني أنّنا لو لم نقل بوجوب الحداد على الأمة كانت هي كالمطلّقة في أنّ عدّتها تبدأ -

ص: 143

المنصوصة (1).

**********

شرح:

-من حين موت زوجها لا من حين بلوغ الخبر.

(1)فإنّ وجوب العدّة على المتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ خبر الموت علّل بوجوب الحداد عليها، كما في رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده في العلل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في المطلّقة: إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا و كذا و كانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر، لأنّها تريد أن تحدّ له (الوسائل: ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 14).

و الحاصل أنّ الأمة لو قيل بوجوب الحداد عليها فهي تعتدّ من حين بلوغ خبر موت زوجها، و إلاّ فمن حين موت زوجها.

ص: 144

ص: 145

ص: 146

كتاب

اشارة

الخلع و المبارات

كتاب الخلع (1) و المباراة (2)

تعريف الخلع

و هو (3) طلاق بعوض (4) مقصود (5)،...

**********

شرح:

الخلع و المباراة (1)يعني أنّ هذا هو كتاب الخلع و المباراة. الخلع - بالضمّ - مأخوذ من الخلع بفتح الخاء.

خلع الشيء خلعا: مثل نزعه إلاّ أنّ في الخلع مهلة، و - النعل و الثوب و الرداء:

جرّده، و - قائده: أزاله، و - الربقة عن عنقه: نقض عهده، و كذلك خلع قيده، و - الدابّة: أطلقها من قيدها، و - امرأته خلعا - بالضمّ -: طلّقها على بذل منها له، فهي خالع، و الاسم الخلعة (أقرب الموارد).

(2)المباراة من بارأ شريكه: فارقه و فاصله (أقرب الموارد).

تعريف الخلع (3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخلع.

(4)الباء للمقابلة، أي في مقابل عوض.

(5)قوله «مقصود» صفة لقوله «عوض». يعني أنّ العوض يجب أن يكون مقصودا للعقلاء، فلا اعتبار بالعوض الذي لا يقصده العقلاء إمّا لخسّته مثل الفضلات، أو لقلّته مثل حبّة حنطة.

ص: 147

لازم (1) لجهة الزوج، و يفترقان (2) بامور تأتي.

و الخلع - بالضمّ - اسم لذلك (3) مأخوذ منه (4) - بالفتح - استعارة من خلع الثوب، و هو (5) نزعه، لقوله تعالى: هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ (1) (6).

صيغة الخلع أن يقول الزوج:

(و صيغة الخلع أن يقول الزوج (7): «خلعتك على كذا (8)» أو «أنت مختلعة على كذا») أو «خلعت فلانة» أو «هي مختلعة على كذا»،(ثمّ يتبعه (9) بالطلاق) على الفور، فيقول (10) بعد ذلك: «فأنت طالق»(في القول)

**********

شرح:

(1)بالرفع، صفة لقوله «طلاق». يعني أنّ الخلع طلاق لازم من جانب الزوج، و لا يصحّ له الرجوع في الطلاق ما لم ترجع الزوجة في البذل.

(2)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الطلاق و الخلع. يعني أنّ الفرق بينهما يحصل بأمور تأتي الإشارة إليها.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الطلاق بالعوض.

(4)يعني أنّ الخلع - بالضمّ - اسم مصدر اخذ من الخلع - بالفتح - و هو مصدر.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخلع. يعني أنّ الخلع استعير في خلع الزوجيّة.

(6)الآية 187 من سورة البقرة.

صيغة الخلع (7)هذا بعد بذل الزوجة ما يقابل الخلع بقولها: بذلتك كذا لتخلعني به فيقول الزوج:

خلعتك على كذا.

(8)المراد من قوله «كذا» هو ما بذلته الزوجة عوضا عن الخلع.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى قوله «خلعتك» و ما عطف عليه.

(10)يعني أنّ الزوج يقول بعد قوله: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» أو-

ص: 148


1- سوره 2 - آیه 187

(الأقوى (1))، لرواية موسى بن بكير (2) عن الكاظم عليه السّلام قال: «المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها» (3).

و قيل (4): يقع بمجرّده من غير اتباعه (5) به، ذهب إليه (6) المرتضى و ابن الجنيد، و تبعهم العلاّمة في المختلف و التحرير، و المصنّف (7) في شرح الإرشاد، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع، أنّه قال للرضا عليه السّلام (8) في حديث: قد روي [لنا] أنّها لا تبين حتّى يتبعها بالطلاق،

**********

شرح:

- «خلعت فلانة» أو «هي مختلعة على كذا»: «فأنت - أو هي - طالق».

(1)في مقابل القول بعدم الحاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق.

(2)و لا يخفى أنّ الثابت في كتاب الوسائل هو «بكر» بدل «بكير»، و كذا «العدّة» بدل «عدّتها».

قال في الحديقة: مصغّرا أو مكبّرا، لاختلاف النسخ.

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 490 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 1.

(4)أي قال بعض بوقوع الخلع بمجرّد قوله: «خلعتك على كذا» أو غيره ممّا تقدّم.

(5)أي بلا حاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق.

(6)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بوقوع الخلع بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلى القول المذكور في كتابه (شرح الإرشاد).

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال: تبين منه، -

ص: 149

قال: «ليس ذلك إذا خلع (1)»، فقلت: تبين منه ؟ قال: «نعم»، و غيرها من الأخبار (2).

و الخبر السابق (3) ضعيف السند (4)...

**********

شرح:

-و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، و تكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه ؟ قال: نعم (الوسائل: ج 15 ص 492 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 9).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: أقول: حمله الشيخ على التقيّة، و يمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، و أنّ الخلع المجرّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.

(1)كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا و إن كان الصحيح الموافق لقواعد العربيّة هو «خلعا».

من حواشي الكتاب: بضمّ العين، و هو موجود في نسخ التهذيب، و الصواب إثبات الألف، لأنّه خبر «ليس»، فيكون منصوبا، و أمّا ما تكلّف شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد من كون اسم «ليس» ضمير الشأن فلا يناسب التركيب و لا يدفع الفساد، إذ لا يصلح الثاني للخبريّة مفردا و لا جملة، و ذكر أنّه وجده مضبوطا بخطّ بعض الأفاضل بفتح الخاء و اللام و العين بجعله فعلا ماضيا، و استحسنه و ليس بشيء أيضا، لأنّ المسئول عنه هو الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع، و هو تركيب رديّ (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(2)يعني أنّ هاهنا أخبارا اخرى أيضا تدلّ على ما ذهب إليه المرتضى و غيره.

(3)المراد من «الخبر السابق» هو ما نقل في الصفحة 149 «المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها».

(4)و في طريقه ابن فضّال و إبراهيم بن أبي سماك و موسى بن بكير، و الأوّل فطحيّ و -

ص: 150

مع إمكان حمله (1) على الأفضليّة، و مخالفته (2) لمذهب العامّة فيكون (3) أبعد عن التقيّة مع تسليمه (4) لا يكفي (5) في المصير إليه و ترك الأخبار الصحيحة (6)، و هو (7) على ما وصفناه (8)، فالقول الثاني (9) أصحّ .

**********

شرح:

-الآخران واقفيّان ضعيفان، و العجب قول الشهيد في اللمعة بمضمونه مع جلالته و اطّلاعه على نقد الأحاديث و سير الأدلّة، مضافا إلى ذهاب محقّقي الأصحاب إليه (من حواشي الكتاب نقلا عن المسالك مع تصرّف في العبارة).

(1)يعني أنّ التصرّف في الخبر المذكور - بحمله على كون إتباع الخلع بالطلاق أفضل من تجريده عنه لا واجبا - ممكن.

(2)إشارة إلى توهّم كون خبر موسى بن بكر عن الكاظم عليه السّلام واجب الأخذ، لكونه مخالفا لمذهب العامّة - حيث إنّهم لا يشترطون إتباع الخلع بالطلاق -، فيكون أبعد من التقيّة، و هذا يوجب الأخذ به.

(3)قوله «فيكون... إلخ» تفريع على كون الخبر مخالفا لمذهب العامّة.

(4)أي تسليم مخالفته للعامّة أو تسليم الخبر، أي تسليم صحّته (الحديقة).

(5)هذا خبر لقوله «مخالفته». يعني أنّ الشارح رحمه اللّه أجاب عن التوهّم المذكور بعدم تسليم مخالفة الخبر المذكور لما ذهب إليه العامّة، أو بعدم تسليم صحّته مع أنّ مثل هذا الخبر الضعيف السند لا يكفي في الأخذ به و الترك للأخبار الصحيحة.

(6)و منها الخبر الذي نقلناه عن محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع في الصفحة 149.

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى خبر موسى بن بكر عن الكاظم عليه السّلام.

(8)حيث قلنا في الصفحة السابقة «و الخبر السابق ضعيف السند».

(9)يعني أنّ القول الذي ذهب إليه المرتضى و ابن الجنيد - و هو وقوع الخلع بمجرّده بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق - أصحّ من القول الأوّل.

ص: 151

ثمّ إن اعتبرنا اتباعه (1) بالطلاق فلا شبهة في عدّه طلاقا.

و على القول الآخر (2) هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قولان، أصحّهما الثاني (3)، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه (4)، فيعدّ فيها (5)، و يفتقر (6) إلى المحلّل بعد الثلاث.

و على القولين (7) لا بدّ من قبول المرأة عقيبه (8) بلا فصل (9) معتدّ به، أو

**********

شرح:

(1)يعني أنّنا إن قلنا بالقول الأوّل - و هو لزوم إتباع الخلع بالطلاق - فلا شبهة في عدّه طلاقا.

(2)أي على القول الآخر - و هو عدم لزوم إتباع الخلع بالطلاق - هل يكون الخلع طلاقا أو فسخا؟ فيه قولان.

(3)يعني أنّ أصحّ القولين هو أنّ الخلع من دون اتباعه بالطلاق يعدّ طلاقا و لو لم يتبع به.

(4)أي على كونه طلاقا، كما دلّ عليه ما نقل من الأخبار في كتاب الوسائل، منها هذا الخبر:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقا (الوسائل: ج 15 ص 491 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 4).

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطلقات الثلاث الموجبة للمحلّل، و الفاء تفريع على ما أفاده الشارح رحمه اللّه من أنّ الخلع الكذائيّ يعدّ طلاقا لا فسخا.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع. يعني أنّ الخلع أيضا يفتقر إلى المحلّل إذا وقع ثلاث مرّات، أو وقع من جملتها.

(7)المراد من «القولين» هو القول بكون الخلع فسخا و القول بكونه طلاقا.

(8)أي عقيب ذكر الزوج صيغة الخلع.

(9)أي لا يجوز تخلّل الفصل المعتدّ به بين إنشاء الزوج و قبول الزوجة، كما أنّ الأمر في -

ص: 152

تقدّم (1) سؤالها له قبله كذلك (2).

(و لو أتى (3) بالطلاق مع العوض) فقال: أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها (4) له، أو مع قبولها بعده (5) كذلك (6)(أغنى عن لفظ الخلع) و أفاد (7) فائدته و لم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها (8) له خاصّة، لأنّه (9) طلاق بعوض لا خلع.

**********

شرح:

-جميع العقود كذلك.

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من قبول المرأة». يعني أنّ تقدّم سؤال الزوجة قبل إنشاء الزوج - بأن تقول: بذلتك مهري مثلا بأن تخلعني به - أيضا ممّا لا بدّ منه. و الضمير في قوله «سؤالها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «قبله» يرجع إلى إنشاء الزوج صيغة الخلع.

(2)أي بلا فصل معتدّ به.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو قال: طلّقتك على كذا مع سؤال الزوجة قبلا أو قبولها بعدا أغنى عن لفظ الخلع، و يسمّى ذلك طلاقا بعوض.

(4)الضمير في قوله «سؤالها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(5)أي مع قبول الزوجة بعد إنشاء الزوج.

(6)أي بلا فصل معتدّ به.

(7)يعني أنّ الطلاق المذكور يفيد فائدة الخلع و إن كان لا يفتقر إلى كراهة الزوجة للزوج، فإنّ من لوازم الخلع هو كراهتها له، و الطلاق بالعوض يقع و لو مع عدم كراهتها لزوجها.

(8)الضمير في قوله «كراهتها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(9)يعني أنّ الطلاق المذكور يكون طلاقا بعوض، و ليس خلعا.

ص: 153

كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية

(و كلّ ما (1) صحّ أن يكون مهرا) من المال المعلوم و المنفعة و التعليم و غيرها (صحّ أن يكون فدية (2)) في الخلع.

(و لا تقدير فيه) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة و النقصان بعد أن يكون متموّلا (3)،(فيجوز (4) على أزيد ممّا وصل إليها (5) منه) من مهر و غيره، لأنّ الكراهة منها، فلا يتقدّر (6) عليها في جانب الزيادة.

يصحّ بذل الفدية منها و من وكيلها

(و يصحّ بذل الفدية منها (7) و من وكيلها)...

**********

شرح:

الفدية (1)يعني أنّ كلّ شيء يصحّ جعله مهرا في عقد النكاح - عينا كان أو منفعة - يصحّ جعله عوضا في الخلع.

(2)أي عوضا في الخلع.

(3)أي بعد رعاية شرط كونه مالا و هو ما يبذل بإزائه شيء و نميل إليه العقلاء، فلا يصحّ بذل حبّة حنطة في مقابل الخلع، لعدم كونها مالا و إن كانت ملكا لصاحبها.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع. يعني أنّ البذل يجوز كونه أزيد ممّا أعطاها الزوج من المهر و غيره.

(5)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «منه» إلى الزوج.

البذل (6)أي حيث إنّ الكراهة تنشأ من جانب الزوجة لا يتعيّن العوض في جانب الزيادة و لا يجيء من قبلها.

(7)أي يجوز البذل من جانب الزوجة أو من وكيلها أو ممّن يتعهّد المبذول من جانبها.

ص: 154

الباذل له (1) من مالها (و ممّن يضمنه (2)) في ذمّته (بإذنها)، فيقول (3) للزوج:

طلّق زوجتك على مائة و عليّ ضمانها (4).

و الفرق بينه (5) و بين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها، و هذا (6) من ماله بإذنها (7).

و قد يشكل هذا (8) بأنّه ضمان ما لم يجب (9)، لكن قد وقع مثله (10) صحيحا فيما لو قال راكب البحر (11) لذي المتاع: ألق متاعك في البحر و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى العوض، و في قوله «مالها» يرجع إلى الزوجة.

(2)أي يضمن البذل بإذن الزوجة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن.

(4)أي على عهدتي و في ذمّتي ضمان المائة.

(5)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الضامن.

(6)المشار إليه في قوله «هذا» هو الضامن، كما أنّ الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الضامن.

(7)أي بإذن الزوجة.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو قول الضامن: و عليّ ضمانها.

(9)فإنّ الضمان كذلك يكون من قبيل ضمان ما لم يجب، لأنّ بذل المال في مقابل الخلع لا يجب إلاّ بعد الخلع، فهذا ضمان باطل.

(10)يعني أنّ الضمان كذلك قد وقع مثله في بعض الموارد مع الحكم عليه بالصحّة.

(11)أي الراكب للسفينة في البحر. يعني كما يقول راكب السفينة لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، و هذا فيما إذا ثقلت الأمتعة الموجودة في السفينة بحيث كادت أن توجب غرقها و اضطرّ راكبوها إلى تخفيف وزنها بإلقاء بعض الأمتعة أو كلّها في البحر.

ص: 155

عليّ ضمانه، و في ضمان (1) ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس على قول، و في أخذ (2) الطبيب البراءة قبل الفعل.

(و في صحّته (3) من المتبرّع) بالبذل من ماله (قولان، أقربهما المنع (4))، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات (5)، فلا يجوز لزوم العوض (6) لغير صاحب المعوّض (7) كالبيع (8)، و لأنّه تعالى (9) أضاف الفدية إليها في قوله:

**********

شرح:

(1)كما إذا ضمن شخص ما يحدثه المشتري في المبيع - من بناء و غرس أشجار و غيرهما - لو فسخ البائع عقد البيع.

(2)المورد الثالث من الموارد التي يصحّ فيه ضمان ما لم يجب هو أن يأخذ الطبيب قبل المعالجة البراءة من المريض لو توفّي في أثناء المعالجة أو نقص عضوه بعدها، فإنّ أخذ البراءة كذلك يكون من قبيل البراءة ممّا لم يجب.

(3)أي في صحّة الخلع - لو تبرّع شخص ببذل شيء من ماله عوضا عن خلع الزوجة - قولان.

و لا يخفى أنّ هذا الفرض هو غير ما ذكر من ضمان الضامن للبذل من ماله، كما تقدّم في الصفحة 154.

(4)يعني أنّ أقرب القولين هو المنع من صحّة الخلع كذلك.

(5)فإنّ من شرائط عقود المعاوضات هو أن يلزم العوض من يستحقّ المعوّض و الحال أنّ المعوّض هنا - و هو الخلع - لا يستحقّه من يبذل العوض تبرّعا.

(6)المراد من «العوض» هو البذل في الخلع.

(7)فإنّ الباذل تبرّعا في الخلع لا يكون صاحب المعوّض و هو الخلع.

(8)أي كما أنّ العوض في البيع أيضا يلزم من يملك المعوّض، فلو تبرّع شخص بالثمن عن المشتري في البيع لم يلزمه ذلك و لم يصحّ عقد البيع.

(9)هذا دليل آخر لعدم صحّة الخلع ببذل المتبرّع، و هو أنّ اللّه تعالى أضاف الفدية إلى -

ص: 156

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (1) (1)، و بذل (2) الوكيل و الضامن بإذنها كبذلها، فيبقى المتبرّع على أصل المنع (3)، و لأصالة (4) بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل، و لو قلنا بمفهوم الخطاب (5) فالمنع أوضح، و حينئذ (6) فلا يملك الزوج البذل (7)، و لا يقع الطلاق إن لم يتبع به، فإن أتبع به (8) كان رجعيّا.

و وجه (9) الصحّة أنّه (10) افتداء، و هو جائز من الأجنبيّ ، كما تقع الجعالة

**********

شرح:

-نفس الزوج و الزوجة في الآية الشريفة.

(1)الآية 229 من سورة البقرة.

(2)هذا جواب عن توهّم أنّ صحّة الخلع ببذل الوكيل و الضامن يستلزم صحّته ببذل المتبرّع أيضا.

و الجواب هو أنّ بذلهما بإذنها يكون كبذل نفس الزوجة، بخلاف المتبرّع.

(3)يعني أنّ بذل المتبرّع لا مصحّح له، فيبقى على أصالة المنع.

(4)هذا دليل ثالث للمنع عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع، و هو أنّ الشكّ في زوال النكاح بذلك يدفع باستصحاب بقائه إلى أن يتحقّق المزيل.

(5)المراد من «الخطاب» هو قوله تعالى المتقدّم ذكره قبيل هذا. يعني أنّا لو بنينا على حجّيّة مفهوم الخطاب فالمنع عن صحّة الخلع فيما لو بذل المتبرّع بالمعوّض أوضح من أن يخفى.

(6)أي حين إذ منعنا عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع.

(7)أي ما بذله المتبرّع.

(8)أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يكون الطلاق رجعيّا.

(9)يعني أنّ وجه صحّة الخلع ببذل المتبرّع هو أنّ بذله من قبيل الافتداء المذكور في الآية الشريفة، و هو جائز من الأجنبيّ .

(10)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى بذل المتبرّع.

ص: 157


1- سوره 2 - آیه 229

منه (1) على الفعل لغيره و إن كان (2) طلاقا.

و الفرق (3) بين الجعالة (4) و البذل (5) تبرّعا أنّ المقصود من البذل جعل الواقع (6) خلعا ليترتّب عليه أحكامه المخصوصة (7) لا مجرّد بذل المال (8) في مقابلة الفعل، بخلاف الجعالة، فإنّ غرضه (9) وقوع الطلاق، بأن يقول (10): طلّقها (11) و عليّ ألف، و لا مانع من صحّته (12) حتّى لا يشترط في

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأجنبيّ . يعني كما تقع الجعالة من الأجنبيّ على الفعل الذي هو لغير الجاعل، كأن يقول: من وجد دابّة مفقودة لفلان فله عندي كذا.

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الفعل. يعني و إن كان الفعل الذي هو لغير الجاعل طلاقا، كما هنا.

(3)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لتنزيل التبرّع من الأجنبيّ منزلة جعالته بأنّ القصد في التبرّع يكون جعل الطلاق الواقع خلعا ليترتّب عليه أحكامه، بخلاف الجعالة، فإنّ المقصود فيها هو وقوع الطلاق.

(4)حيث إنّ الحكم فيها هو الصحّة.

(5)حيث إنّه محكوم بعدم الصحّة.

(6)أي الفعل الواقع من الزوج.

(7)من كونه طلاقا بائنا لا يجوز للزوج الرجوع فيه ما لم يرجع الباذل عن بذله، بناء على صحّة البذل كذلك.

(8)يعني أنّ مقصود الباذل من البذل هو جعل فعل الزوج خلعا.

(9)الضمير في قوله «غرضه» يرجع إلى الجاعل.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الجاعل.

(11)المخاطب هو الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(12)الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى الجعل من الأجنبيّ .

ص: 158

إجابته (1) الفوريّة و المقارنة لسؤاله (2)، بخلاف الخلع (3).

و لو قلنا بصحّته (4) من الأجنبيّ فهو خلع لفظا و حكما (5)، فللأجنبيّ أن يرجع في البذل ما دامت في العدّة، فللزوج حينئذ (6) أن يرجع في الطلاق و ليس للزوجة هنا (7) رجوع في البذل، لأنّها لا تملكه، فلا معنى لرجوعها فيه (8).

و يحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا (9)، اقتصارا (10) فيما خالف

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إجابته» يرجع إلى الجاعل الأجنبيّ ، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و يمكن حمله على إضافته إلى فاعله، كما هو واضح. يعني لا يشترط في إجابة الزوج للجاعل الأجنبيّ الفوريّة و المقارنة.

(2)الضمير في قوله «لسؤاله» يرجع إلى الجاعل الأجنبيّ .

(3)ففي الخلع إذا تبرّع المتبرّع الأجنبيّ عن الزوجة بالبذل وجب على الزوج أن يقارن البذل بصيغة الخلع، فإذا قال المتبرّع: بذلت عن زوجتك كذا لتخلعها به فليقل الزوج على الفور: خلعتها بكذا مثلا.

(4)أي لو قلنا بصحّة البذل من الأجنبيّ المتبرّع كان ذلك خلعا لفظا و حكما.

(5)أي يجري على الخلع كذلك أحكام الخلع من كونه طلاقا بائنا لا يجوز للزوج الرجوع فيه إلاّ أن يرجع الباذل، فيكون الطلاق ذلك خلعا لفظا و حكما.

(6)يعني أنّ الزوج حين إذ رجع الأجنبيّ في البذل جاز له أن يرجع في الطلاق.

(7)و هو فرض بذل الأجنبيّ تبرّعا و وقوع الخلع من الزوج.

(8)أي لا معنى لرجوع الزوجة في البذل.

(9)سواء كان الرجوع من المتبرّع أم من الزوجة.

(10)أي اكتفاء فيما خالف الأصل بموضع اليقين.

ص: 159

الأصل على موضع اليقين، و هو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصّة (1).

و في معنى التبرّع (2) ما لو قال: طلّقها على ألف من مالها (3) و عليّ ضمانها (4)، أو: على عبدها (5) هذا كذلك (6)، فلا يقع الخلع و لا يضمن، لأنّه (7) ضمان ما لم يجب و إن جاز «ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه»، لمسيس (8) الحاجة بحفظ النفس ثمّ (9) دون هذا (10)، أو للاتّفاق (11) على ذلك على خلاف الأصل (12)،...

**********

شرح:

(1)فلا يصحّ رجوع الأجنبيّ فيما بذله تبرّعا.

(2)أي في معنى بذل الأجنبيّ للعوض تبرّعا في عدم صحّة الخلع هو المثال المذكور.

(3)الضمير في قوله «مالها» يرجع إلى الزوجة.

(4)الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى ألف من مالها.

(5)بأن يقول الأجنبيّ : طلّق زوجتك على العبد الذي هو للزوجة و عليّ ضمانه.

(6)أي و عليّ ضمان العبد.

(7)أي ما ذكر من الفرضين هو من قبيل ضمان ما لم يجب.

(8)يعني أنّ وجه جواز ضمان ما لم يجب في مثال «ألق متاعك... إلخ» و هو إلجاء الحاجة إلى حفظ النفس التي هي أعزّ و أنفس من حفظ المال، و كذلك الوجه في صحّة أخذ البراءة من الطبيب المتقدّم ذكره في الصفحة 156.

(9)ثمّ - بالفتح -: اسم يشار به إلى المكان البعيد، و قد تلحقه التاء فيقال ثمّة، و موضعه نصب على الظرفيّة (أقرب الموارد).

(10)المشار إليه في قوله «هذا» هو بذل المتبرّع للعوض في الخلع.

(11)أي للإجماع على صحّة الضمان في «ألق متاعك... إلخ»، بخلاف ما نحن فيه.

(12)المراد من «الأصل» هو عدم صحّة ضمان ما يجب على ذمّة الغير، ففيما يخالف -

ص: 160

فيقتصر عليه (1).

لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض

(و لو تلف العوض) المعيّن المبذول (قبل القبض فعليها (2) ضمانه مثلا) أي بمثله إن كان مثليّا (3)،(أو قيمة) إن كان قيميّا (4)، سواء أتلفته (5) باختيارها أم تلف بآفة من اللّه تعالى أم أتلفه (6) أجنبيّ .

لكن في الثالث (7) يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها (8) و على الأجنبيّ ، و ترجع هي (9) على الأجنبيّ لو رجع عليها إن أتلفه بغير إذنها (10)، و لو عاب (11) فله أرشه.

**********

شرح:

-الأصل يقتصر على الموضع الذي حصل فيه الاتّفاق عليه من الفقهاء، كما فيما نحن فيه.

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المتّفق عليه.

(2)ضمير المؤنّث في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ العوض لو تلف في الخلع قبل قبض الزوج فعلى الزوجة ضمانه.

(3)كما إذا كان العوض من قبيل الحبوبات.

(4)كما إذا كان العوض من قبيل الحيوانات أو الثياب.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى العوض.

(6)كما إذا أتلف العوض في الخلع أجنبيّ غير الزوج و الزوجة.

(7)و هي إتلاف الأجنبيّ للعوض.

(8)أي يجوز للزوج أن يرجع على الزوجة أو على الأجنبيّ .

(9)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الزوجة. يعني لو رجع الزوج على الزوجة و أخذ العوض منها رجعت هي على الأجنبيّ الذي أتلفه.

(10)أي إن أتلف الأجنبيّ العوض بغير إذن الزوجة.

(11)يعني أنّ العيب لو حصل في العوض جاز للزوج أخذ أرش العيب من الزوجة أو من-

ص: 161

(و كذا تضمن (1)) مثله أو قيمته (لو ظهر استحقاقه (2) لغيرها)، و لا يبطل الخلع، لأصالة الصحّة، و المعاوضة (3) هنا ليست حقيقيّة كما في البيع، فلا يؤثّر بطلان العوض المعيّن في بطلانه، بل ينجبر بضمانها (4) المثل أو القيمة.

و يشكل (5) مع علمه باستحقاقه حالة الخلع، لقدومه (6) على معاوضة فاسدة إن لم يتبعه (7) بالطلاق، و مطلقا (8) من حيث إنّ العوض لازم

**********

شرح:

-الأجنبيّ الذي عابه.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضميران في قوليه «مثله» و «قيمته» يرجعان إلى العوض.

(2)بأن ظهر كون العوض حقّا لغير الزوجة.

(3)جواب عن إيراد أنّه إذا فسد العوض يحكم ببطلان المعاوضة أصلا.

فأجاب بأنّ الخلع ليس معاوضة حقيقيّة مثل البيع.

و لا يخفى أنّ قوله «كما في البيع» قيد للمنفيّ لا للنفي.

(4)فالزوجة تضمن مثل العوض أو قيمته إذا ظهر مستحقّا للغير، و لا يحكم ببطلان الخلع.

(5)يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع يشكل في صورة علم الزوج بكون العوض مستحقّا للغير.

(6)أي لإقدام الزوج على معاوضة فاسدة.

(7)أي إن لم يتبع الزوج صيغة الخلع بالطلاق، فإن أتبعه به كان الواقع من الزوج طلاقا لا خلعا.

(8)أي و يشكل صحّة الخلع مع ظهور العوض مستحقّا للغير مطلقا، سواء علم الزوج بكون العوض مستحقّا للغير أم لا.

ص: 162

لماهيّتة (1)، و بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم.

و المتّجه البطلان مطلقا (2) إن لم يتبعه بالطلاق، و إلاّ (3) وقع رجعيّا.

يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى

(و يصحّ البذل من الأمة (4) بإذن المولى)، فإن أذن (5) في عين من أعيان ماله تعيّنت (6).

فإن زادت (7) عنها شيئا من ماله (8) وقف على إجازته، فإن ردّ (9) بطل فيه (10)، و في صحّة الخلع (11) و يلزمها (12) مثله أو قيمته...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ العوض في الخلع من لوازم ماهيّته و حقيقته، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

(2)أي سواء كان الزوج عالما بكون العوض مستحقّا للغير أم لا.

(3)أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يبطل الخلع في الفرض المذكور و يقع الطلاق رجعيّا.

(4)يعني يصحّ للأمة أن تبذل شيئا بإذن مولاها حتّى يخلعها الزوج.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المولى.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى العين، و هي مؤنّث سماعيّ .

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الأمة. يعني أنّ الأمة لو زادت في البذل عمّا عيّنه المولى من عين من أعيان ماله كان البذل كذلك فضوليّا متوقّفا على إذن المولى في الزائد، فلو ردّ بطل البذل بالنسبة إلى الزائد.

(8)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى المولى.

(10)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزائد.

(11)يعني في فرض زيادة بذل الأمة عمّا عيّنه المولى مع عدم إجازته للزائد و بطلان البذل في الزائد يكون في صحّة الخلع و بطلانه وجهان.

(12)أي يلزم على ذمّة الأمة مثل المبذول في الخلع أو قيمته.

ص: 163

تتبع (1) به بعد العتق أو بطلانه الوجهان (2).

و كذا لو بذلت شيئا من ماله (3) و لم يجزه، و لو أجاز (4) فكالإذن المبتدأ.

و إن أذن (5) في بذلها (6) في الذمّة، أو من ماله (7) من غير تعيين (فإن)

**********

شرح:

-و لا يخفى استقامة العبارة في قوله «و يلزمها» حيث عطف على مدخول «في» الجارّة، فكان الصواب أن يقول: «و لزومها»، اللّهمّ إلاّ أن يقدّر «أن» الناصبة فيؤوّل إلى مصدر معطوف إلى قوله «صحّة»، لا سيّما بالنظر إلى قوله فيما يأتي في الصفحة 167 «و في صحّة الخلع و لزوم المثل... إلخ».

(1)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من المثل و القيمة.

(2)الألف و اللام في قوله «الوجهان» تكون للعهد الذكريّ ، لذكر الوجهين في مسألة ظهور العوض مستحقّا للغير.

(3)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى. يعني مثل بذل الزائد عمّا عيّنه المولى مع عدم إذنه هو بذل الأمة شيئا من مال المولى مع عدم إجازته في أنّ الوجهين المذكورين آتيان هنا.

(4)يعني أنّ المولى لو أجاز ما بذلته الأمة من ماله عوضا عن الخلع كان ذلك مثل الإذن ابتداء.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المولى. يعني أنّ المولى لو أذن في بذل الأمة شيئا في ذمّته أو من ماله بلا تعيين... إلخ.

(6)الضمير في قوله «بذلها» يرجع إلى الأمة، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.

(7)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى.

ص: 164

(عيّن قدرا تعيّن) و كان الحكم مع تخطّيه (1) ما سبق (2)،(و إلاّ) يعيّن قدرا (انصرف) إطلاق الإذن (3)(إلى) بذل (مهر المثل)، كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل، نظرا إلى أنّه (4) في معنى المعاوضة و إن لم تكن حقيقيّة، و مهر المثل عوض البضع، فيحمل الإطلاق عليه (5).

(و لو لم يأذن (6)) لها في البذل مطلقا (7)(صحّ ) الخلع في ذمّتها (8) دون كسبها (9)(و تبعت (10) به بعد العتق)، كما لو عاملها (11)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «تخطّيه» يرجع إلى القدر المعيّن، و هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، فالفاعل المحذوف هو الأمة.

(2)أي ما سبق في قول الشارح رحمه اللّه «فإن زادت عنها... إلخ»، فكما كان الأمر هناك متوقّفا على إجازته كان كذلك هنا.

(3)أي إطلاق إذن المولى.

(4)يعني أنّ الخلع و إن لم يكن معاوضة حقيقيّة لكنّه في معناها.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى مهر المثل.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المولى، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأمة.

(7)أي لا في ذمّته و لا في ماله.

(8)الضمير في قوله «ذمّتها» يرجع إلى الأمة.

(9)الضمير في قوله «كسبها» يرجع إلى الأمة. يعني في صورة عدم إذن المولى في بذل الأمة مطلقا يتعلّق المبذول بذمّة الأمة و تتبع به بعد العتق و لا يتعلّق بكسبها، لأنّ كسبها هو ملك للمولى، و هو لم يأذن في البذل.

(10)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العوض.

(11)ضمير الفاعل في قوله «عاملها» يرجع إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

ص: 165

بإقراض و غيره (1).

و لا إشكال هنا (2) و إن علم (3) بالحال، لأنّ العوض صحيح متعلّق بذمّتها و إن امتنع قبضه حالاّ (4)، خصوصا مع علمه (5) بالحكم، لقدومه (6) عليه و ثبوت (7) العوض في الجملة (8)، بخلاف بذل العين حيث لا يصحّ (9)، لخلوّ الخلع عن العوض.

و لو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن (10).

المكاتبة المشروطة كالقنّ

(و المكاتبة المشروطة (11) كالقنّ )، فيتعلّق البذل بما (12) في يدها مع

**********

شرح:

(1)أي غير الإقراض، مثل البيع و الإجارة.

(2)أي لا إشكال في صحّة الخلع في فرض بذل الأمة بلا إذن من مولاها.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(4)لأنّ الأمة لا تقدر على أداء ما تعلّق بذمّتها، لاختصاص كسبها و ما في يدها بمولاها.

(5)الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الزوج.

و المراد من «الحكم» هو مطالبة الأمة بعد عتقها بالعوض.

(6)أي لإقدام الزوج على الخلع كذلك. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الخلع.

(7)هذا دليل آخر لصحّة الخلع، و هو معطوف على مدخول لام التعليل في قوله «لقدومه».

(8)أي و إن كان العوض مؤجّلا إلى ما بعد عتقها.

(9)و هو فرض ظهور العوض مستحقّا للغير، أو فرض عدم إجازة المولى.

(10)أي كالبذل المبتدأ في توقّفه على إجازة المولى.

(11)و هي التي كاتبها المولى على عتقها بشرط أدائها تمام قيمتها في مقابل المكاتبة المطلقة.

(12)و هو المال الذي يحصل للمكاتبة المشروطة.

ص: 166

الإذن و بذمّتها مع عدمه إن كان مطلقا (1).

و إن كان معيّنا و لم يجز المولى بطل (2)، و في صحّة (3) الخلع و لزوم المثل (4) أو القيمة تتبع (5) به الوجهان (6).

(أمّا) المكاتبة (المطلقة فلا اعتراض عليها (7)) للمولى مطلقا (8)، هكذا أطلق الأصحاب، تبعا للشيخ رحمه اللّه.

و في الفرق (9) نظر، لما اتّفقوا (10) عليه في باب الكتابة من أنّ المكاتب مطلقا (11) ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب...

**********

شرح:

(1)أي بلا تعيين.

(2)أي بطل البذل.

(3)هذا خبر مقدّم، و المبتدأ المؤخّر هو قوله «الوجهان».

(4)يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع في الفرض المذكور يستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قيمته بذمّة الأمة.

(5)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العوض مثلا أو قيمة.

(6)أي الوجهان المتقدّمان في فرض ظهور العوض مستحقّا للغير.

(7)يعني لا يجوز الاعتراض من المولى على المكاتبة المطلقة.

(8)سواء كان ما بذلتها عينا أم في الذمّة، ساوى مهر المثل أم زاد عنه.

(9)أي و في الفرق بين الأمة المكاتبة المشروطة و المكاتبة المطلقة - حيث حكم بالصحّة في المطلقة و بعدمها في المشروطة - إشكال.

(10)يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على كون المكاتب ممنوعا من التصرّف المنافي للاكتساب مطلقا و مسوّغا فيه، و هذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّة بذل المكاتبة المطلقة.

(11)أي سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا.

ص: 167

و مسوّغ (1) فيه من غير فرق بينهما (2)، فالفدية إن كانت غير اكتساب - كما هو الظاهر (3)، لأنّ العائد إليها البضع و هو غير مال - لم يصحّ (4) فيهما، و إن اعتبر كونه (5) معاوضة و أنّه (6) كالمال من وجه (7) وجب (8) الحكم بالصحّة فيهما.

و الأصحاب لم ينقلوا في ذلك (9) خلافا، لكنّ الشيخ رحمه اللّه في المبسوط حكى في المسألة (10) أقوالا:...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على أنّ المكاتب مطلقا مجاز في الاكتساب.

(2)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المكاتب المشروط و المطلق.

(3)يعني أنّ الظاهر هو أنّ الفدية في الخلع ليس اكتسابا، لأنّ العائد في مقابل الفدية ليس إلاّ البضع، و هو ليس بمال.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «إن كانت».

(5)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الخلع.

(6)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى البضع. يعني أنّ البضع و إن لم يكن مالا إلاّ أنّه كالمال.

(7)فإنّ الزوجة تستطيع أن تتزوّج بغير الخالع بمهر أزيد ممّا تبذله عوضا عن الخلع.

(8)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «إن اعتبر».

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الخلع ببذل المكاتبة. يعني أنّ الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة - أعني صحّة الخلع ببذل المكاتبة المطلقة - خلافا واقعا بين الفقهاء الإماميّة.

و لا يخفى أنّ نقل الشيخ رحمه اللّه أقوالا في هذه المسألة إنّما هو لأجل الخلاف الواقع بين المسلمين من دون أن يكون بين أصحابنا خلاف فيها.

(10)المراد من «المسألة» هو بذل المكاتبة في الخلع، فإنّ الشيخ رحمه اللّه حكى فيها أقوالا ثلاثة :-

ص: 168

الصحّة مطلقا (1)، و المنع مطلقا (2)، و اختار التفصيل (3) و جعله (4) الموافق لأصولنا، و تبعه (5) الجماعة.

و الظاهر أنّ الأقوال التي نقلها للعامّة، كما هي (6) عادته، فإن لم تكن المسألة إجماعيّة فالمتّجه (7) عدم الصحّة فيهما إلاّ بإذن المولى.

لا يصحّ الخلع إلاّ مع كراهتها له

(و لا يصحّ الخلع إلاّ مع كراهتها (8)) له،...

**********

شرح:

-أ: صحّة الخلع مطلقا.

ب: عدم الصحّة مطلقا.

ج: التفصيل بين المشروطة و المطلقة.

(1)سواء كانت المكاتبة مشروطة أو مطلقة.

(2)أي مطلقة كانت المكاتبة أم مشروطة.

(3)فاعل قوله «اختار» هو الضمير العائد إلى الشيخ رحمه اللّه. يعني أنّ الشيخ اختار التفصيل، فقال بصحّة الخلع في المطلقة و عدمها في المشروطة.

(4)الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى التفصيل. يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه جعل في كتابه (المبسوط ) القول بالتفصيل موافقا لأصولنا.

(5)أي تبع الشيخ رحمه اللّه جماعة من الفقهاء في اختيار القول بالتفصيل.

(6)الضمير في قوله «كما هي» يرجع إلى نقل الأقوال، و تأنيثه باعتبار الخبر، و هو قوله «عادته».

(7)هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في المسألة، و هو أنّ الإجماع لو لم يثبت فالمتّجه هو القول بعدم صحّة الخلع في كلتيهما إلاّ بإذن المولى.

اشتراط الكراهة (8)الضمير في قوله «كراهتها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

ص: 169

(فلو طلّقها (1)) و الأخلاق ملتئمة (و لم تكره (2) بطل البذل، و وقع الطلاق رجعيّا) من حيث البذل (3)، و قد يكون بائنا من جهة اخرى ككونها (4) غير مدخول بها، أو كون الطلقة (5) ثالثة.

لو أكرهها على الفدية فعل حراما

(و لو أكرهها (6) على الفدية فعل حراما)، للإكراه بغير حقّ ،(و لم يملكها (7) بالبذل)، لبطلان تصرّف المكره (8) إلاّ ما استثني (9)،(و طلاقها (10) رجعيّ ) من هذه الجهة، لبطلان الفدية (11)، فلا ينافي كونه بائنا من

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(3)فإذا بطل البذل بطل الخلع، للملازمة بينهما، كما تقدّم في الصفحة 162 في قول الشارح رحمه اللّه «من حيث إنّ العوض لازم لماهيّته... إلخ»، و وقع الفعل الصادر عن الزوج طلاقا.

(4)الضميران في قوليه «كونها» و «بها» يرجعان إلى الزوجة.

(5)فإنّ الطلقة الثالثة من الطلقات الثلاث تكون بائنا، لاحتياجها إلى المحلّل و عدم إمكان رجوع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدّة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الفدية. يعني أنّ الزوج المكره لا يملك الفدية ببذل الزوجة.

(8)بالفتح، أي المجبور.

(9)و قد تقدّم بعض الموارد التي يكون تصرّف المكره فيها صحيحا، مثل إكراه المماطل ببيع شيء من أمواله لأداء دينه و كإكراه الممتنع عن الإنفاق على زوجته.

(10)يعني أنّ طلاق الزوجة في صوره إكراه الزوج لها بالبذل يكون رجعيّا.

(11)يعني أنّ الخلع يكون باطلا من حيث بطلان لازمه، و هو العوض.

ص: 170

جهة اخرى (1) إن اتّفقت.

(نعم، لو أتت (2) بفاحشة مبيّنة)، و هي الزناء، و قيل: ما يوجب الحدّ مطلقا (3)، و قيل: كلّ معصية (4)(جاز (5) عضلها)، و هو منعها (6) بعض حقوقها أو جميعها (7) من غير أن يفارقها (8)،(لتفتدي (9) نفسها)، لقوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1) (10)،...

**********

شرح:

(1)ككونها غير مدخول بها أو كون الطلقة ثالثة.

حكم العضل (2)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني أنّ الزوجة لو ارتكبت فاحشة مبيّنة مثل الزناء جاز للزوج أن يمنعها بعض حقوقها لتفتدي نفسها.

(3)يعني أنّ القول الآخر هو أنّ المراد من الفاحشة المبيّنة هو كلّ معصية توجب الحدّ زناء كانت أو شرب خمر أو غيرهما.

(4)أي و لو لم تكن المعصية موجبة للحدّ.

(5)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو أتت».

(6)الضميران في قوليه «منعها» و «حقوقها» يرجعان إلى الزوجة.

(7)الضمير في قوله «جميعها» يرجع إلى الحقوق.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج يجوز له أن يمنع بعض حقوق الزوجة أو جميعها من دون أن يفارقها و يطلّقها.

(9)هذا تعليل لجواز عضل الزوجة. و فاعل قوله «لتفتدي» هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «نفسها» أيضا يرجع إلى الزوجة.

(10)الآية 19 من سورة النساء.

ص: 171


1- سوره 4 - آیه 19

و الاستثناء (1) من النهي (2) إباحة، و لأنّها (3) إذا زنت لم يؤمن أن تلحق (4) به ولدا من غيره و تفسد فراشه فلا تقيم (5) حدود اللّه تعالى في حقّه فتدخل في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما (6) حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ (7) بِهِ (1) (8).

و قيل: لا يصحّ ذلك (9)، و لا يستبيح (10) المبذول مع العضل، لأنّه في معنى الإكراه، و لقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (2) (11)، و المشروط (12) عدم...

**********

شرح:

(1)المراد من «الاستثناء» هو قوله تعالى: إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (3) .

(2)المراد من «النهي» هو قوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ (4) . يعني أنّ الاستثناء من النهي يفيد الإباحة.

(3)هذا دليل آخر لجواز العضل في صورة إتيان الزوجة بالفاحشة المبيّنة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج، و كذلك في قوله «غيره».

(5)عطف على مدخول «أن» الناصبة في قوله «أن تلحق». يعني أنّ المرأة إذا زنت لم يؤمن أن لا تقيم حدود اللّه تعالى... إلخ.

(6)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الزوجين.

(7)أي فيما بذلت الزوجة عوضا عن الخلع.

(8)الآية 229 من سورة البقرة.

(9)أي قال بعض بعدم صحّة البذل بعد إكراه الزوجة بالعضل.

(10)يعني أنّ المال لا يكون مباحا في حقّ الزوج، و ليس له أن يعدّ هذا المال حلالا.

(11)الآية 4 من سورة النساء.

(12)المراد من «المشروط » هو قوله تعالى: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (5) .

ص: 172


1- سوره 2 - آیه 229
2- سوره 4 - آیه 4
3- سوره 4 - آیه 19
4- سوره 4 - آیه 19
5- سوره 4 - آیه 4

عند عدم شرطه (1).

و قيل: إنّ الآية الاولى (2) منسوخة بآية الحدّ (3) و لم يثبت (4)، إذ لا منافاة (5) بينهما (6)، و الأصل (7) عدم النسخ.

و على الأوّل (8) هل يتقيّد جواز العضل ببذل ما وصل إليها (9) منه من (10) مهر و غيره، فلا يجوز الزيادة عليه، أم لا يتقيّد (11) إلاّ برضاه ؟ اختار

**********

شرح:

(1)المراد من «الشرط » هو قوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ (1) .

(2)المراد من «الآية الاولى» هو قوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ ... (2) إلخ.

(3)آية الحدّ هي الآية 2 من سورة النور: اَلزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ... (3) إلخ.

و وجه النسخ هو أنّ الحدّ إذا وجب فلا مجال للعضل حتّى يصدق قوله تعالى:

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ (4) .

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى النسخ.

(5)يعني أنّ الدليل على عدم نسخ الآية الاولى بآية الحدّ هو عدم المنافاة بين مدلول الآيتين، لإمكان الجمع بينهما في مقام العمل بأن يعضل الزوج حقوق الزوجة التي أتت بفاحشة مبيّنة و يقيم الحاكم عليها حدّ الزناء.

(6)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى آية العضل و آية الحدّ.

(7)يعني أنّ الأصل إذا شكّ في النسخ يقتضي عدمه.

(8)أي على القول الأوّل، و هو جواز عضل الزوج زوجتها.

(9)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(10)هذا بيان «ما» الموصولة. يعني أنّ المراد ممّا وصل إليها من الزوج هو المهر و غيره من الهدايا.

(11)فاعل قوله «لا يتقيّد» هو الضمير العائد إلى جواز العضل. يعني أنّ جواز العضل -

ص: 173


1- سوره 4 - آیه 4
2- سوره 4 - آیه 19
3- سوره 24 - آیه 2
4- سوره 4 - آیه 19

المصنّف الأوّل (1)، حذرا من الضرر العظيم، و استنادا (2) إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3) لجميلة بنت عبد اللّه بن أبيّ لمّا كرهت زوجها ثابت بن قيس و

**********

شرح:

-لا يتقيّد ببذل ما وصل إليها منه، بل يجوز العضل حتّى تبذل ما يرضى به الزوج فيخلعها.

(1)المراد من «الأوّل» هو تقييد جواز العضل بما وصل إليها منه لا الأزيد منه، فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ذلك فرارا من انجرار الأمر إلى الضرر العظيم في حقّ الزوجة.

(2)فإنّ المصنّف رحمه اللّه استند أيضا إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(3)الرواية في صحيح البخاريّ ج 7 طبعة مشكولة، كتاب الطلاق، باب الخلع، الحديث 3 ص 60.

الجامع الصحيح [للترمذيّ ] ج 3 كتاب الطلاق، باب 10 ما جاء في الخلع، الحديث 1185 ص 491 (تعليقة السيّد كلانتر).

هذا و فيما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته هذه محلّ تأمّل، لأنّ الرواية لم ترد بهذه الألفاظ و العبارات في صحيح البخاريّ و لا الترمذيّ ، لا سيّما بالنظر إلى ذيل الرواية، و هو العمدة في بحثنا هذا، و لو لا هذا الذيل بقيت المسألة بلا مستند!

نعم، الوارد في سنن ابن ماجه في ذيل الرواية هكذا:... فقال لها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أ تردّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يأخذ منها حديقته و لا يزداد (سنن ابن ماجه: ج 1 ص 663 ب 22 من أبواب كتاب الطلاق ح 2056).

و للباحث عن قصّة هذه الرواية في الجوامع الروائيّة لأبناء السنّة أن يراجع «فتح الباري»، و هو شرح ابن حجر العسقلانيّ على صحيح البخاريّ ، و يطّلع على حالها في هذه المسألة من كتاب الخلع.

و نحن بعد ما قدّمناه من الكلام نذكر - تتميما للفائدة - الرواية بوجهها المطلوب هنا نقلا عن مستدرك الوسائل عن عوالي اللئالي :-

ص: 174

قال (1) لها: أ تردّين (2) عليه حديقته ؟ قالت: [نعم] و أزيده (3): «لا (4)، حديقته فقط ».

و وجه الثاني (5) إطلاق الاستثناء...

**********

شرح:

و روي أنّ جميلة بنت عبد اللّه بن أبيّ كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس فكانت تبغضه و يحبّها، فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه، لا أنا و لا ثابت، لا يجمع رأسي و رأسه شيء، و اللّه ما أعيب عليه في دين و لا خلق و لكنّي أكره الكفر في الإسلام، ما اطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته و قد أقبل في عدّة فإذا هو أشدّهم سوادا و أقصرهم قامة و أقبحهم وجها، فنزلت آية الخلع و كان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول اللّه، فلتردّ عليّ الحديقة، قال: فما تقولين ؟ قالت: نعم، و أزيده، قال: لا، الحديقة فقط ، فقال لثابت: خذ منها ما أعطيتها و خلّ عن سبيلها، فاختلعت منه بها، و هو أوّل خلع وقع في الإسلام (مستدرك الوسائل: ج 15 ص 386 ب 13 من أبواب كتاب الخلع و المباراة ح 3).

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى جميلة.

(2)الهمزة تكون للاستفهام، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لجميلة: أ تردّين إلى زوجك حديقته التي أعطاكها؟

(3)يعني أنّ جميلة قالت: اعطيه أزيد من حديقته.

(4)يعني أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: لا، بل ردّي إليه حديقته فقط .

و لا يخفى أنّ حقّ العبارة: «و قالت» - بإضافة الواو، لأنّ «لمّا» في قوله رحمه اللّه «لمّا كرهت» توقيتيّة و «كرهت» و «قال لها» و «قالت» - كلّها - بقرينة دخول «لمّا» على هذه الثلاثة تدلّ على زمن قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا، حديقته فقط ». يعني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لجميلة: «لا... إلخ» لمّا كرهت زوجها... و قال لها... و قالت...، فتأمّل تعرف.

(5)وجه القول الثاني بجواز بذل الزائد عمّا وصل إليها هو كون الاستثناء مطلقا.

ص: 175

الشامل للزائد (1)، و عدّ الأصحاب مثل (2) هذا خلعا، و هو (3) غير مقيّد.

و فيه (4) نظر، لأنّ المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنى هو ذلك البعض (5)، فيبقى المساوي (6) و الزائد (7) على أصل المنع، فإن خرج المساوي بدليل آخر (8) بقي الزائد (9).

و إطلاق (10) الخلع عليه محلّ نظر، لأنّها (11) ليست كارهة، أو الكراهة

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الإطلاق يشمل الزائد عمّا وصل إليها أيضا.

(2)بالنصب، مفعول أوّل لقوله «عدّ». يعني أنّ الدليل الثاني على القول بجواز بذل الزائد هو عدّ الأصحاب مثل هذا الطلاق من أقسام الخلع.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخلع.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستدلال على الوجه الثاني. يعني أنّ في الاستدلال المذكور إشكالا، و هو أنّ المستثنى منه المذكور في قوله تعالى: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ (1) هو إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنى أيضا ليس إلاّ ذلك لا الأزيد منه.

(5)أي بعض ما آتاها الزوج لا الأزيد منه.

(6)و هو كلّ ما آتاها الزوج.

(7)أي الزائد عمّا آتاها الزوج.

(8)أي بدليل غير الاستثناء المذكور في الآية الشريفة.

(9)يعني أنّ الزائد عمّا آتاها الزوج يبقى على المنع.

(10)هذا ردّ على الدليل الثاني للوجه الثاني، و هو قوله «و عدّ الأصحاب... إلخ». يعني أنّ إطلاق الخلع على ذلك الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل محلّ إشكال، لعدم تحقّق الكراهة التي هي شرط تحقّق الخلع من قبل الزوجة.

(11)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الزوجة. يعني لأنّ الزوجة في الفرض المذكور-

ص: 176


1- سوره 4 - آیه 19

غير مختصّة بها (1) بحسب الظاهر، و ذكرها (2) في باب الخلع لا يدلّ على كونها (3) منه (4).

إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج

(و إذا تمّ (5) الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها (6) في البذل.

(و للزوجة الرجوع في البذل ما دامت (7) في العدّة) إن كانت ذات عدّة، فلو خرج عدّتها، أو لم يكن لها عدّة كغير المدخول بها (8) و الصغيرة

**********

شرح:

-ليست كارهة لزوجها.

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الكراهة لا تختصّ بالزوجة و لا تنحصر فيها، كما هو الظاهر من ارتكابها الفاحشة المبيّنة، لأنّ الكراهة بعد إتيان الفاحشة الكذائيّة ربّما تتحقّق من قبل الزوج، كما هو واضح.

(2)الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى المسألة المذكورة، و هي عضل الزوج زوجته ليأخذ منها بعض ما أعطاها من المهر و الهدايا بعد ما أتت بالفاحشة المبيّنة. يعني أنّ ذكرها في باب الخلع - كما فعله المصنّف رحمه اللّه - لا يدلّ على كونها من الخلع حقيقة.

(3)الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى المسألة المبحوث عنها.

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الخلع.

الرجوع في البذل (5)من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام الخلع، منها عدم جواز رجوع الزوج إليها قبل رجوعها في البذل.

(6)الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.

(7)أي ما دامت الزوجة في العدّة.

(8)فإنّ غير المدخول بها لا عدّة لها، كما أنّ الزوجة الصغيرة و اليائسة أيضا لا عدّة لهما.

ص: 177

و اليائسة فلا رجوع لها (1) مطلقا.

(فإذا رجعت) هي - حيث يجوز لها الرجوع (2) - صار الطلاق (3) رجعيّا يترتّب عليه أحكامه من النفقة (4) و تحريم الاخت (5) و الرابعة (6) و (رجع هو (7) إن شاء) ما دامت العدّة باقية و لم يمنع من رجوعه (8) مانع، كما (9) لو تزوّج باختها أو رابعة (10) قبل رجوعها إن جوّزناه (11).

**********

شرح:

(1)أي لا رجوع للزوجة في صورة عدم العدّة لها أبدا.

(2)مثل ما إذا لم تتمّ عدّتها و لم تنقض.

(3)يعني أنّ الطلاق البائن بالذات الواقع بعد الخلع يصير طلاقا رجعيّا بالعرض.

(4)هذا و ما بعده بيان أحكام الطلاق الرجعيّ ، منها وجوب نفقتها على زوجها في زمن العدّة.

(5)و أيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج اخت الزوجة على الزوج المطلّق لها.

(6)و أيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج الزوجة الرابعة على الزوج المطلّق، لكون الرجعيّة في حكم الزوجة.

(7)يعني أنّ الزوج يجوز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل.

(8)يعني أنّ جواز الرجوع للزوج إنّما هو فيما إذا لم يوجد ما يمنع منه.

(9)هذا مثال لوجود المانع عن رجوع الزوج إليها، و هو تزوّجه باخت المطلّقة و من المعلوم حرمة الجمع بين الاختين.

(10)هذا مثال آخر لوجود المانع من رجوع الزوج، و هو تزوّجه بالزوجة الرابعة قبل رجوع الزوجة المطلّقة في البذل.

(11)الضمير في قوله «جوّزناه» يرجع إلى كلّ واحد من تزوّجه باخت المطلّقة و -

ص: 178

نعم، لو طلّقها (1) بائنا في العدّة جاز له (2) الرجوع حينئذ (3) فيها، لزوال المانع.

و لو كان الطلاق (4) بائنا مع وجود العدّة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها (5) في العدّة (6) وجهان، من إطلاق (7) الإذن فيه المتناول (8) له، و من (9) أنّ ...

**********

شرح:

-تزوّجه بالرابعة، و هذا إشارة إلى القول بعدم جواز تزوّجه باخت المطلّقة و الرابعة قبل انقضاء عدّتها، لاحتمال رجوعها في البذل فيها.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى كلّ واحد من الاخت و الرابعة. يعني أنّ الزوج لو طلّقها قبل انقضاء عدّة المطلّقة طلاقا بائنا جاز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(3)أي حين إذ طلّق الزوج الاخت و الرابعة. و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العدّة.

(4)أي لو كان طلاق الزوجة التي خلعها الزوج بائنا - كما إذا طلّقها مرّة ثالثة بحيث تحتاج إلى المحلّل - ففي جواز رجوعها في البذل في العدّة وجهان.

(5)أي ففي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة... إلخ.

(6)المراد من «العدّة» هو عدّة الزوجة المختلعة.

(7)هذا دليل جواز رجوع الزوجة المطلّقة، و هو أنّ الإذن في الرجوع في البذل ما دامت في العدّة مطلق يشمل هذا الفرض أيضا.

و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الرجوع.

(8)صفة لقوله «إطلاق الإذن»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الفرض المذكور.

(9)هذا هو وجه عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المذكور - و هو كون -

ص: 179

جواز رجوعها (1) في البذل مشروط بإمكان رجوعه (2) في النكاح بالنظر إلى الخلع (3) لا بسبب (4) أمر خارجيّ يمكن زواله كتزويجه (5) باختها، و لأنّه (6) برجوعها يصير الطلاق رجعيّا، و هذا (7) لا يمكن أن يكون رجعيّا.

و لا يخفى أنّ هذين (8)...

**********

شرح:

-الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة -، و هو أنّ جواز رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوع الزوج في النكاح بالنظر إلى الخلع - بأن يصير الخلع رجعيّا - و الحال أنّ الفرض المذكور لا يمكن فيه رجوع الزوج في النكاح بالذات.

(1)الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.

(2)الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج.

(3)بمعنى إمكان رجوع الزوج في النكاح، نظرا إلى أصل الخلع بصيرورة البائن برجوع الزوجة في البذل رجعيّا.

(4)يعني أنّ عدم إمكان رجوع الزوج في النكاح في هذا الفرض ليس بسبب أمر خارجيّ حتّى يمكن للزوج إزالته كتزويجه بالاخت أو الرابعة، بل المانع من الرجوع هنا ذاتيّ ، فلا يجوز للزوجة الرجوع في البذل، لعدم إمكان رجوع الزوج في الفرض بالذات.

(5)هذا مثال للسبب الخارجيّ الذي يمكن زواله.

(6)هذا دليل آخر للقول بعدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المبحوث عنه، و هو أنّ الطلاق البائن في الخلع يصير برجوع الزوجة رجعيّا، بخلاف ما نحن فيه، لعدم إمكان صيرورته كذلك.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو الطلاق الثالث في الفرض.

(8)المشار إليه في قوله «هذين» هو جواز رجوعها في البذل بشرط إمكان رجوع الزوج في النكاح و كون رجوعها في البذل موجبا لصيرورة الطلاق البائن رجعيّا.

ص: 180

مصادرة (1) على المطلوب، لكنّ المشهور المنع (2).

و الوجهان (3) آتيان فيما لو رجعت (4) و لمّا يعلم (5) حتّى خرجت العدّة حيث يمكنه (6) الرجوع لو علم، من (7) إطلاق الإذن لها في الرجوع، و لزوم (8) الإضرار به.

و الأقوى الجواز هنا (9)، للإطلاق (10)، و لأنّ جواز رجوعه (11)

**********

شرح:

(1)المصادرة على المطلوب هي صيرورة الدليل عين المدّعى، و المدّعى هنا هو عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة، لعدم إمكان رجوع الزوج في النكاح و لعدم صيرورة البائن برجوع الزوجة رجعيّا، و الدليل هو عين المدّعى، فلا يعوّل عليه.

(2)يعني أنّ المشهور مع عدم تماميّة الدليلين هو المنع من رجوع الزوجة في البذل في المقام.

(3)المراد من «الوجهان» هو جواز رجوع الزوجة في البذل و عدم جواز رجوعها فيه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(6)أي فيما إذا كان الرجوع ممكنا للزوج لو علم برجوعها في البذل.

(7)هذا هو دليل جواز رجوعها في البذل مع عدم علم الزوج به، و هو أنّ الإذن في الرجوع مطلق يشمل ذلك أيضا.

(8)هذا هو دليل عدم جواز رجوعها في الفرض، للزوم الضرر بالزوج بذلك الرجوع.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج أو الرجوع الكذائيّ .

(9)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو جواز رجوعها في البذل مع عدم العلم من الزوج بالرجوع.

(10)أي لإطلاق دليل جواز رجوع الزوجة في البذل.

(11)الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج.

ص: 181

مشروط (1) بتقدّم رجوعها (2)، فلا يكون (3) شرطا فيه، و إلاّ (4) دار، و الإضرار (5) حصل باختياره، حيث أقدم (6) على ذلك مع أنّ له (7) طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة إلى آخر جزء من العدّة (8).

**********

شرح:

(1)خبر لقوله «لأنّ ».

(2)الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.

(3)اسم «لا يكون» هو الضمير العائد إلى جواز رجوع الزوج، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تقدّم رجوع الزوجة المطلّقة.

(4)أي لو كان إمكان رجوع الزوج في النكاح شرطا في جواز رجوع الزوجة في البذل لحصل الدور، للزوم تقدّم كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر، و هو يقتضي تقدّم الشيء على نفسه و انفكاكه عن نفسه و هذا أمر محال، و المستلزم لأمر محال محال نفسه، فالشرطيّة المذكورة المستلزمة لأمر محال محالة نفسها.

(5)هذا جواب عن توهّم لزوم إضرار الزوج في فرض رجوعها في البذل مع عدم علمه به، و الضمير في قوله «باختياره» يرجع إلى الزوج.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج أقدم على هذه الإضرار باختياره.

(7)يعني أنّ للزوج طريقا للفرار من لزوم الإضرار به، و هو رجوعه في الموارد المحتملة لرجوعها.

(8)فكان للزوج طريق للرجوع في الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة في البذل حتّى إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع و نفس الأمر لا يتضرّر و لا يسقط حقّه (من تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 182

لو تنازعا في قدر الفدية حلفت

(و لو تنازعا (1) في القدر) أي قدر الفدية (حلفت (2))، لأصالة عدم زيادتها (3) عمّا تعترف به منها.

(و كذا) يقدّم قولها (4) مع اليمين (لو تنازعا في الجنس) مع اتّفاقهما (5) على القدر، بأن اتّفقا على أنّها مائة، لكن ادّعى (6) أنّها دنانير و ادّعت (7) أنّها دراهم، لأصالة عدم استحقاق ما يدّعيه (8)، و لأنّه (9) مدّع فعليه البيّنة فتحلف (10) يمينا جامعة بين نفي ما يدّعيه و إثبات ما تدّعيه، فينتفي

**********

شرح:

التنازع في القدر (1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(3)الضمير في قوله «زيادتها» يرجع إلى الفدية، و كذا في قوله «منها».

(4)أي يقدّم قول المطلّقة مع اليمين في فرض نزاعهما في جنس الفدية.

(5)أي مع اتّفاق المطلّق و المطلّقة في مقدار الفدية في الخلع.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق. يعني أنّه يدّعي كون المائة التي هي عوض الخلع من جنس الدنانير.

(7)يعني أنّ المطلّقة ادّعت أنّ المائة تكون من جنس الدراهم.

(8)يعني أنّ الأصل هو عدم استحقاق الزوج لما يدّعيه من جنس الذهب، فقول المطلّقة مطابق للأصل، لكونها منكرة و اليمين تكون على من أنكر.

(9)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المطلّق. يعني أنّه يكون مدّعيا و البيّنة تكون على المدّعي.

(10)يعني أنّ المطلّقة تحلف يمينا جامعة بين نفي مدّعى الزوج و إثبات مدّعاها.

ص: 183

مدّعاه (1)، و ليس له (2) أخذ ما تدّعيه، لاعترافه (3) بأنّه لا يستحقّه (4)، و ينبغي جواز أخذه (5) مقاصّة لا أصلا (6).

و يحتمل تحالفهما (7)، لأنّ كلاّ منهما منكر لما يدّعيه صاحبه، و هي (8) قاعدة التحالف، و حينئذ (9) فيسقط ما تداعياه بالفسخ (10) أو الانفساخ (11)، و

**********

شرح:

(1)أي فينتفي ما يدّعيه المطلّق من كون الفدية من جنس الدنانير.

(2)أي لا يجوز للمطلّق أن يأخذ الدراهم منها.

(3)الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى المطلّق.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «لا يستحقّه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما تدّعيه».

(5)يعني أنّ القول بجواز أخذ المطلّق ما تدّعيه المطلّقة - من كون المدّعى من جنس الدراهم - من باب التقاصّ هو ممّا ينبغي.

و المراد من المقاصّة هو جواز أخذ مال من هو في ذمّته حقّ للغير، استخلاصا لذلك الحقّ إذا انسدّ على الآخذ سبيل الوصول إليه.

(6)أي لا يأخذه من باب الاستحقاق.

(7)يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تحالف المطلّق و المطلّقة بأن يحلف المطلّق على أنّ الفدية كان من جنس الدنانير و تحلف المطلّقة على أنّها كانت من جنس الدراهم.

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى إنكار كلّ منهما لما يدّعيه الآخر، و تأنيثه إنّما هو بحسب رعاية حال الخبر.

(9)أي حين إذ تحالف المطلّق و المطلّقة.

(10)أي بفسخ كلّ منهما ما ادّعاه هو، و يرفع اليد عنه بدون اليمين، و الفسخ نتيجة عدم الحلف (تعليقة السيّد كلانتر).

(11)بأن يحصل الانفساخ بحلف كلّ منهما، فينفسخ بحلف الزوج ما تدّعيه الزوجة من -

ص: 184

يثبت مهر المثل (1) إلاّ أنّ أصحابنا (2) أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا، و مخالفونا (3) جزموا به (4).

(أو الإرادة (5)) مع اتّفاقهما عليها (6)، بأن اتّفقا على ذكر القدر و عدم ذكر الجنس لفظا و على إرادة جنس معيّن، لكن اختلفا في الجنس المراد (7).

و إنّما كان القول قولها (8) فيها، لأنّ الاختلاف في إرادتها (9)، و لا يطّلع عليها إلاّ من قبلها (10) فيقدّم قولها فيها (11).

**********

شرح:

-الدراهم، و ينفسخ بحلف الزوجة ما يدّعيه الزوج من الدنانير.

(1)يعني أنّ الزوجة يثبت على ذمّتها مهر أمثالها في النكاح بعنوان الفدية المبذولة في الخلع.

(2)يعني أنّ الفقهاء الإماميّة أعرضوا عن احتمال التحالف في المسألة رأسا.

(3)يعني أنّ فقهاء العامّة جزموا بالتحالف في المسألة المبحوث عنها.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحالف.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «في القدر». يعني أنّ المطلّق و المطلّقة لو اختلفا في إرادة جنس الفدية - بأن قال الزوج: أردت الدنانير و قالت الزوجة: أردت الدراهم -... إلخ.

(6)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة. يعني أنّهما إذا اتّفقا على إرادة جنس الفدية، ثمّ اختلفا في الجنس المراد... إلخ.

(7)بأن ادّعى الزوج جنسا و الزوجة آخر.

(8)الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «فيها» يرجع إلى الإرادة.

(9)الضمير في قوله «إرادتها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة.

(10)يعني أنّ إرادة المطلّقة أمر لا يمكن الاطّلاع عليها إلاّ من قبل نفسها.

(11)الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «فيها» يرجع إلى الإرادة.

ص: 185

و يشكل (1) بأنّ المعتبر إرادتهما معا للجنس المعيّن، و لا تكفي إرادتها خاصّة، و إرادة كلّ منهما (2) لا يطّلع عليها (3) إلاّ من قبله (4).

و لو علّل (5) بأنّ الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعيّن كان الاختلاف فيها (6) اختلافا في الجنس المعيّن، فتقديم قولها من هذه الحيثيّة (7) لا من جهة تخصيص الإرادة.

و قال الشيخ: يبطل الخلع هنا (8) مع موافقته (9) على السابق (10).

و للقول بالتحالف هنا (11) وجه...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الاستدلال المذكور في قوله «لأنّ الاختلاف في إرادتها... إلخ» محلّ للإشكال، لعدم انحصار الملاك في إرادتها للفدية في الخلع، بل الملاك هو إرادة المطلّقة و المطلّق - كليهما - لها.

(2)أي كلّ من المطلّق و المطلّقة.

(3)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة.

(4)أي من قبل كلّ منهما.

(5)ملخّص هذا التعليل هو أنّ مرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعيّن، و قد تقدّم في الصفحة 183 أنّ قوله الزوجة يقدّم فيما إذا كان الاختلاف في جنس الفدية.

(6)يعني أنّ الاختلاف في الإرادة يرجع إلى الاختلاف في الجنس المعيّن.

(7)أي من حيث الجنس المعيّن.

(8)أي في فرض اختلافهما في الإرادة.

(9)الضمير في قوله «موافقته» يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه.

(10)المراد من «السابق» هو اختلافهما في جنس الفدية.

(11)يعني أنّ القول بالتحالف في صورة اختلافهما في الإرادة يكون موجّها عند الشارح.

ص: 186

كالسابق (1).

و لو كان اختلافهما في أصل الإرادة (2) مع اتّفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معيّنا، و قال الآخر: إنّا لم نرد، بل أطلقنا رجع النزاع (3) إلى دعوى الصحّة و الفساد (4)، و مقتضى القاعدة تقديم مدّعيها (5) منهما مع يمينه (6).

و يحتمل تقديم منكرها (7) و البطلان (8)، لأصالة عدمها (9)، و هو (10) ظاهر القواعد (11)، و تقديم (12) قول المرأة، لرجوع النزاع إلى إرادتها، كما مرّ،

**********

شرح:

(1)المراد من «السابق» هو فرض اختلافهما في جنس الفدية.

(2)بأن ادّعى أحدهما إرادة الجنس و الآخر عدمها.

(3)جواب لقوله «لو كان اختلافهما».

(4)أي الفساد من جانب مدّعي عدم الإرادة، و الصحّة من جانب مدّعيها.

(5)الضمير في قوله «مدّعيها» يرجع إلى الصحّة أو إلى الإرادة. يعني أنّ القاعدة تقتضي تقديم قول مدّعي الصحّة على قول مدّعي الفساد.

(6)الضمير في قوله «يمينه» يرجع إلى مدّعي الصحّة.

(7)يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تقديم قول منكر الصحّة.

و الضمير في قوله «منكرها» يرجع إلى الصحّة أو إرادة الجنس.

(8)أي يحتمل الحكم ببطلان الخلع بعد ما قدّمنا قول منكر الصحّة، و هو منكر إرادة الجنس.

(9)أي لأصالة عدم الصحّة أو عدم الإرادة.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى احتمال تقديم قول منكر الصحّة.

(11)أي ظاهر قول العلاّمة رحمه اللّه في كتاب القواعد.

(12)بالرفع، عطف على قوله «تقديم منكرها». يعني أنّ الاحتمال الآخر هو تقديم قول -

ص: 187

و هو (1) ظاهر التحرير، و فيه (2) ما ذكر.

(و لو قال (3): خلعتك (4) على ألف في ذمّتك فقالت (5): بل في ذمّة زيد حلفت على الأقوى)، لأنّه (6) مدّع، و هي منكرة لثبوت (7) شيء في ذمّتها، فكانت اليمين عليها (8).

و قال ابن البرّاج رحمه اللّه: عليه (9) اليمين، لأنّ الأصل في مال الخلع أن

**********

شرح:

-المرأة، لرجوع الاختلاف في الواقع إلى إرادتها.

(1)يعني أنّ الاحتمال المذكور هو ظاهر قول العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (التحرير).

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتمال تقديم قول المرأة، كما هو ظاهر كتاب التحرير.

يعني أنّ الإشكال المتقدّم يرد على هذا الاحتمال، و هو أنّ الملاك إرادة كلّ منهما لا إرادة المرأة خاصّة، و بعبارة اخرى: الصحّة و الفساد في الفرض المذكور يدوران مدار تحقّق الإرادة و عدمها - من أيّهما كانت -، فالعبرة إنّما هي بالإرادة لا بمن أراد، فيرجع بالأخير إلى مقتضى القواعد الشرعيّة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(4)المراد من ضمير الخطاب هو الزوجة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(6)يعني أنّ الزوج مدّع و الزوجة منكرة، فيقدّم قولها مع الحلف.

(7)قوله «لثبوت» مفعول لقوله «منكرة»، فاللام تكون للتقوية. يعني أنّ الزوجة تنكر ثبوت شيء في ذمّتها، فتحلف هي.

(8)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

(9)يعني أنّ ابن البرّاج ذهب إلى أنّ اليمين على الزوج، لأنّ هذا هو مقتضى الأصل في مال الخلع.

ص: 188

يكون في ذمّتها، فإذا ادّعت (1) كونه في ذمّة غيرها لم تسمع، لأصالة عدم انتقاله (2) عن ذمّتها.

و على الأوّل (3) لا عوض عليها و لا على زيد إلاّ باعترافه (4)، و تبين (5) منه بمقتضى دعواه (6).

و مثله (7) ما لو قالت: بل خالعك فلان، و العوض عليه، لرجوعه (8) إلى إنكارها الخلع من قبلها، أمّا لو قالت (9): خالعتك على ألف ضمنها (10) فلان

**********

شرح:

(1)يعني أنّ دعوى الزوجة كون عوض الخلع في ذمّة الغير لا تسمع منها إلاّ بالبيّنة، لأنّها تكون على هذا التقرير مدّعية و يكون الزوج منكرا.

(2)الضمير في قوله «انتقاله» يرجع إلى المال، و في قوله «ذمّتها» يرجع إلى الزوجة.

(3)المراد من «الأوّل» هو قوله «حلفت». يعني على القول بتقدّم قول المطلّقة مع حلفها لا يجب العوض على المرأة و لا على زيد إلاّ بإقراره.

(4)الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى زيد.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة.

(6)الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة تنفصل عن زوجها، كما هو مقتضى دعوى الزوج للخلع، بل مقتضى دعوى كليهما، لأنّ أصل وقوع الخلع ليس بمتنازع فيه بينهما.

(7)أي و مثل قولها: بل في ذمّة زيد لو قالت الزوجة: بل خالعك فلان في عدم وجوب العوض لا في ذمّة الزوجة و لا في ذمّة فلان و في مفارقتها إيّاه.

(8)الضمير في قوله «لرجوعه» يرجع إلى قول المرأة: بل خالعك فلان، فإنّ ذلك يرجع إلى إنكارها الخلع من جانبها.

(9)يعني أنّ الزوجة لو قالت: أنا خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي... إلخ.

(10)الضمير في قوله «ضمنها» يرجع إلى الألف.

ص: 189

عنّي أو دفعتها (1) أو أبرأتني و نحو ذلك (2) فعليها (3) المال مع عدم البيّنة.

تعريف المباراة

(و المباراة (4))، و أصلها (5) المفارقة. قال الجوهريّ : تقول: بارأت شريكي إذا فارقته (6)، و بارأ الرجل امرأته (7).

أحكام المباراة

(و هي (8) كالخلع) في الشرائط و الأحكام (إلاّ أنّها (9)) تفارقه (10) في

**********

شرح:

(1)بأن تقول الزوجة: خالعتك على ألف و دفعتها إليك أو أبرأتني منها.

(2)مثل أن تقول الزوجة: أعطيتكها.

(3)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو قالت: خالعتك». يعني أنّ الزوجة إذا اعترفت بالمخالعة، ثمّ ادّعت ضمان الغير لها أو أداءها للفدية أو إبراء الزوج إيّاها منه لم تسمع منها، بل يتعلّق المال بذمّتها إلاّ بإقامة البيّنة على ما ادّعته.

أصل المباراة (4)المباراة مصدر باب المفاعلة، يقال: بارأ شريكه: فارقه و فاصله (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّ المباراة في اللغة تكون بمعنى المفارقة.

(6)الضمير في قوله «فارقته» يرجع إلى الشريك.

(7)بالنصب، و هو مفعول «بارأ».

الفروق بين الخلع و المباراة (8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المباراة. يعني أنّها كالخلع في الشرائط و الأحكام إلاّ في امور.

(9)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى المباراة.

(10)الضمير في قوله «تفارقه» يرجع إلى الخلع. يعني أنّ المباراة توافق الخلع في جميع -

ص: 190

امور:

منها (1) أنّها (2)(تترتّب على كراهيّة كلّ من الزوجين) لصاحبه، فلو كانت الكراهة من أحدهما (3) خاصّة، أو خالية عنهما (4) لم تصحّ بلفظ المباراة (5).

**********

شرح:

-الأحكام و الشرائط إلاّ في امور ثلاثة:

أ: لزوم كراهيّة كلّ من الزوجين لصاحبه في المباراة.

ب: لزوم إتباع المباراة بالطلاق.

ج: عدم انحصار صيغة المباراة في لفظها.

و سيشير الشارح رحمه اللّه إلى تفصيل البحث في كلّ من هذه الفروق.

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور. يعني أنّ الأمر الأوّل من الامور الثلاثة الموجبة للفرق بين المباراة و الخلع هو هذا.

(2)يعني أنّ المباراة تترتّب على كراهية كلّ من الزوجين للآخر، بأن تكره الزوجة زوجها و يكره الزوج زوجتها.

(3)أي من أحد الزوجين.

(4)كما إذا لم تكن بين الزوجين كراهة أصلا.

و لا يخفى عدم استقامة قوله «أو خالية عنهما» بالنظر إلى قواعد العربيّة، لأنّ ظاهره بعد وقوعه بعد «أو» العاطفة هو أن يريد الشارح رحمه اللّه أن يقول «أو كانت الكراهة خالية عنهما» و هذه العبارة لا معنى محصّل لها، كما أنّها لا تكون مقصودة للشارح، و كان الحقّ أن يقول «أو كانت المباراة خالية عنها» أو «أو كانا خاليين عنها».

(5)يعني أنّ إجراء المباراة بلفظها في فرض كراهة أحدهما فقط أو في فرض عدم كراهة أصلا لا يصحّ .

ص: 191

و حيث كانت الكراهة منهما (فلا يجوز له الزيادة) في الفدية (على ما أعطاها (1)) من المهر، بخلاف الخلع، حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة (2).

و نبّه (3) بالفاء على كون هذا الحكم (4) مرتّبا على الكراهة منهما و إن كان (5) حكما آخر يحصل به الفرق بينها (6) و بين الخلع.

(و) منها (7) أنّه (لا بدّ هنا من الإتباع (8) بالطلاق) على المشهور (9)، بل لا نعلم فيه (10) مخالفا، و ادّعى جماعة أنّه إجماع (11)(و لو (12) قلنا في الخلع:

لا يجب) اتباعه بالطلاق.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(2)أي جازت في الخلع الزيادة في الفدية عمّا أعطى الزوج زوجته من المهر و الهدايا.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّه نبّه بقوله «فلا يجوز له الزيادة... إلخ» على كون حكم عدم جواز الزيادة مترتّبا على الكراهة منهما.

(4)المراد من «هذا الحكم» هو عدم جواز الزيادة في الفدية عمّا أعطاها الزوج.

(5)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى عدم جواز أخذ الزيادة عمّا أعطاها الزوج.

(6)الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى المباراة.

(7)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور الثلاثة. يعني أنّ الثاني من الامور الثلاثة الفارقة بينهما هو هذا.

(8)الإتباع هو مصدر من باب الإفعال من أتبع، يتبع.

(9)يعني أنّ المشهور قال بلزوم إتباع صيغة المباراة بالطلاق.

(10)أي لا نعلم في لزوم إتباع المباراة بالطلاق مخالفا.

(11)يعني أنّ جماعة من الفقهاء ادّعوا انعقاد الإجماع على لزوم إتباع المباراة بالطلاق.

(12) «لو» وصليّة.

ص: 192

و روي (1) أنّها (2) لا تفتقر أيضا إلى الإتباع (3)، و ربّما كان به (4) قائل، لأنّ الشيخ رحمه اللّه نسب في كتابي الحديث (5) القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصّلين (6) من أصحابنا،...

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في التهذيب:

عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 102 ح 25).

(2)يعني روي أنّ المباراة أيضا لا تفتقر إلى الإتباع بالطلاق، كما أنّ الخلع كان كذلك.

(3)أي إلى إتباع المباراة بالطلاق.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم حاجة المباراة إلى الإتباع.

(5)و هما كتاباه المشهوران الغنيّان عن البيان: التهذيب و الاستبصار.

قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب: الذي أعمل عليه في المباراة ما قدّمنا ذكره في المختلعة، و هو أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق و هو مذهب جميع أصحابنا المحصّلين من تقدّم منهم و من تأخّر... إلخ (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 102 ذيل ح 25).

و قال في الاستبصار: هذه الأخبار أوردناها على ما رويت، و ليس العمل على ظاهرها، لأنّ المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، و إنّما تؤثّر في ضرب من الطلاق في أن يقع بائنا لا يملك معه الرجعة، و هو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدّمين منهم و المتأخّرين، لا نعلم خلافا بينهم في ذلك (الاستبصار، الطبعة الحديثة: ج 3 ص 319 ذيل ح 4).

(6)بصيغة اسم الفاعل.

أقول: لعلّ مراد الشيخ رحمه اللّه من «المحصّلين من الأصحاب» هم الذين سمّاهم في أوائل باب الخلع و المباراة من التهذيب، لأنّه قبل أن يذكر ما نقلناه في التعليقة الماضية -

ص: 193

و هو (1) يدلّ بمفهومه على مخالف منهم غير محصّل (2).

و المحقّق في النافع (3) نسبه إلى الشهرة، و كيف كان فالعمل به (4) متعيّن.

صيغة المباراة

(و صيغتها (5) بارأتك (6)) بالهمزة (على كذا) فأنت طالق.

و منها (7) أنّ صيغتها لا تنحصر في لفظها، بل تقع بالكنايات الدالّة

**********

شرح:

-السابقة قال: الذي أعتمده في هذا الباب و افتي به أنّ المختلعة لا بدّ فيها من أن تتبع بالطلاق، و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و عليّ بن رباط و ابن حذيفة من المتقدّمين و مذهب عليّ بن الحسين من المتأخّرين.

و لا يخفى أنّ المراد من «المحصّلين» هم المحقّقون من أصحابنا الإماميّة الذين لهم حظّ وافر من التحقيق و التدقيق و مكانة من الرأي و الفتوى.

(1)يعني أنّ النسبة إلى المحصّلين تدلّ مفهوما على وجود مخالف بين الفقهاء.

(2)صفة لقوله «مخالف».

(3)أي في كتابه (المختصر النافع) أو (النافع في مختصر الشرائع).

و الضمير الملفوظ في قوله «نسبه» يرجع إلى القول بإتباع المباراة بالطلاق. يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه نسب القول بلزوم إتباع المباراة بالطلاق إلى الشهرة، و هذه النسبة أيضا تدلّ مفهوما على قائل بعدم الإتباع.

(4)يعني أنّ العمل بالقول بالإتباع متعيّن.

(5)الضمير في قوله «صيغتها» يرجع إلى المباراة.

(6)بكسر كاف الخطاب، لأنّ المخاطب بهذه الصيغة هو الزوجة.

(7)يعني أنّ الثالث من الامور الفارقة بين الخلع و المباراة هو أنّ صيغة المباراة لا تنحصر في لفظ المباراة.

ص: 194

عليها (1) كفاسختك (2) على كذا أو أبنتك أو بتتّك (3)، لأنّ البينونة تحصل بالطلاق و هو (4) صريح، بخلاف الخلع على القول المختار فيه (5).

و ينبغي على القول بافتقاره (6) إلى الطلاق أن يكون كالمباراة.

يشترط في الخلع و المباراة شروط الطلاق

(و يشترط في الخلع و المباراة شروط (7) الطلاق) من (8) كمال الزوج و قصده (9)...

**********

شرح:

(1)أي الدالّة على المباراة.

(2)الكاف في كلّ واحدة من الصيغ المذكورة تكون بالكسر، لكون المخاطبة بها هي الزوجة.

(3)بتتّك من بتّه بتّا و أبتّه إبتاتا: قطعه (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق.

(5)و لا يذهب عليك أنّ مختار الشارح رحمه اللّه في الخلع كان عدم افتقاره بإتباعه بالطلاق.

(6)يعني أنّ الخلع على القول بافتقاره إلى اتباعه بالطلاق ينبغي أن يقال فيه بكونه كالمباراة في وقوع صيغة الخلع أيضا بالكنايات، لصراحة الطلاق الواقع بعد الخلع في البينونة و المفارقة.

شروط الخلع و المباراة (7)فإنّ الخلع و المباراة هما من أقسام الطلاق البائن، فيشترط فيهما شروط الطلاق.

(8)حرف «من» بيانيّة، و ما ذكر بعدها هو شروط الطلاق المعتبرة في الخلع و المباراة أيضا.

(9)الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى الزوج، فلا عبرة بطلاق الساهي أو الغالط ، كما تقدّم في محلّه.

ص: 195

و اختياره (1) و كون (2) المرأة طاهرا طهرا (3) لم يقربها فيه بجماع إن كانت (4) مدخولا بها حائلا (5) غير (6) يائسة و الزوج (7) حاضرا أو في حكمه (8) و غيرها من الشروط (9).

**********

شرح:

(1)أي يشترط في الخلع و المباراة اختيار الزوج، فلا يصحّ طلاق المكره بالفتح.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من كمال الزوج».

(3)هذا بيان لنوع الطهر الذي هو شرط في صحّة الخلع و المباراة.

(4)يعني أنّ اشتراط الطهر في طلاق الخلع و المباراة إنّما هو في فرض كون الزوجة مدخولا بها.

(5)أي كون الزوجة غير حامل، فلا مانع من الخلع و المباراة في فرض كون الزوجة حاملا، كما تقدّم في كتاب الطلاق.

(6)يعني أنّ اشتراط الطهر من دون مقاربة فيه إنّما هو في فرض كون المرأة غير يائسة، فلا مانع من خلع اليائسة، و كذا مباراتها في فرض كونها في طهر المواقعة.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول «كون» في قوله «كون المرأة». يعني يشترط أيضا كون الزوج حاضرا.

و في بعض النسخ «و الزوج حاضر»، فإذا تكون الواو حاليّة.

(8)أي في حكم الحاضر، كمن يتمكّن من الوقوف على حال الزوجة من بعيد.

(9)مثل حضور العدلين في حال إجراء الصيغة.

ص: 196

ص: 197

ص: 198

كتاب الظهار

اشارة

كتاب (1) الظهار (2)

تعريف الظهار

و هو (3) فعال من الظهر (4)، اختصّ (5) به الاشتقاق، لأنّه محلّ الركوب في المركوب.

**********

شرح:

الظهار تعريف الظهار (1)المضاف - و هو قوله «كتاب» - خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذا».

(2)الظهار مصدر من ظاهر الرجل من امرأته: قال لها: أنت عليّ كظهر أمّي، أي أنت عليّ حرام كظهر امّي، فكنى بالظهر عن البطن تأدّبا (أقرب الموارد).

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الظهار. يعني أنّ الظهار يكون على وزن فعال، و مأخوذ من «الظهر».

(4)الظهر: مصدر، و - خلاف البطن، مذكّر (أقرب الموارد).

(5)قوله «اختصّ » يكون بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «الاشتقاق»، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الظهر. يعني أنّ الظهار اختصّ اشتقاقه بالظهر، لأنّه هو محلّ الركوب.

ص: 199

و المراد به (1) هنا تشبيه (2) المكلّف من (3) يملك نكاحها (4) بظهر محرّمة عليه (5) أبدا بنسب أو رضاع (6)، قيل: أو مصاهرة (7).

و هو (8) محرّم و إن (9) ترتّبت عليه الأحكام، لقوله تعالى: وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً (1) (10)، لكن (11) قيل: إنّه لا عقاب فيه، لتعقّبه

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المراد من الظهار - في المقام - هو تشبيه المكلّف زوجته أو أمته بظهر محرّمة عليه.

(2)قوله «تشبيه المكلّف» يكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.

(3) «من» الموصولة مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله، و هو «تشبيه المكلّف».

(4)الضمير في قوله «نكاحها» يرجع إلى «من» الموصولة، و التأنيث إنّما هو باعتبار كون المراد منها هو الزوجة أو الأمة.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكلّف.

(6)مثل المحارم بالرضاع من الأمّ و الاخت و غيرهما.

(7)كأمّ الزوجة و إن علت.

حكم الظهار (8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الظهار.

(9) «إن» وصليّة. يعني أنّ الظهار محرّم على المكلّف و إن ترتّبت عليه الأحكام.

(10)الآية 2 من سورة المجادلة: اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) .

(11)هذا استدراك عن قوله «و هو محرّم». يعني قال بعض بعدم العقاب في الظهار مع كونه محرّما.

ص: 200


1- سوره 58 - آیه 2
2- سوره 58 - آیه 2

بالعفو (1).

و يضعّف (2) بأنّه وصف مطلق فلا يتعيّن كونه عن هذا الذنب (3) المعيّن (4).

صيغة الظهار

(و صيغته (5) هي) أو أنت أو هذه أو فلانة (6)(عليّ ) و نحوه (7) أو محذوف الصلة (8)(كظهر أمّي أو اختي أو بنتي) أو غيرهنّ (9) من المحرّمات (و لو من الرضاع (10) على الأشهر) في الأمرين، و هما وقوعه (11) بتعليقه بغير الأمّ من المحارم النسبيّات و محرّمات الرضاع

**********

شرح:

(1)أي في ذيل الآية الشريفة: وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (1) .

(2)يعني أنّ القول بعدم العقاب بالاستدلال المذكور ضعيف، لأنّ وصفه تعالى بقوله:

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وصف مطلق لا يتقيّد بذنب خاصّ .

(3)المراد من قوله «هذا الذنب» هو فعل الظهار.

(4)صفة لقوله «الذنب».

صيغة الظهار (5)الضمير في قوله «صيغته» يرجع إلى الظهار.

(6)و يذكر اسم الزوجة.

(7)أي و نحو قوله «عليّ » من مثل «منيّ » أو «لديّ » و غيرهما.

(8)المراد من «الصلة» قوله «عليّ » و نحوه. يعني أنّ الصيغة تصحّ مع حذف الصلة أيضا.

(9)كأن يقول: كظهر بنت اختي أو بنت أخي و غيرهما.

(10)يعني و لو أراد من الامّ و ما ذكر بعدها الامّ و الاخت من الرضاع.

(11)أي وقوع الظهار بتعليقه بغير الامّ من المحارم النسبيّات و بتعليقه بالمحرّمات من الرضاع. و الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الظهار، و كذا في قوله «بتعليقه».

ص: 201


1- سوره 58 - آیه 2
2- سوره 58 - آیه 2

مطلقا (1).

و مستند (2) عموم الحكم في الأوّل (3) - مع أنّ ظاهر الآية (4) و سبب (5)

**********

شرح:

(1)سواء كانت الأمّهات أم البنات أم الأخوات أم غيرهنّ .

(2)هذا مبتدأ، خبره قوله فيما يأتي «صحيحتا زرارة و جميل».

(3)المراد من «الأوّل» هو وقوع الظهار بتعليقه بغير الامّهات من المحارم النسبيّات.

(4)فإنّ ظاهر قوله تعالى: ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ (1) هو تعلّق الظهار بالامّ فقط .

(5)ممّا يناسب هذا المقام هو ذكر سبب نزول الآية الشريفة الناطقة بحكم الظهار، و هو مذكور في رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه، إنّ فلانا زوجي قد نثرت له بطني، و أعنته على دنياه و آخرته، فلم ير منّي مكروها و أنا أشكوه إلى اللّه و إليك، قال: فما تشكينه ؟ قالت: إنّه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر امّي و قد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما أنزل اللّه عليّ كتابا أقضي به بينك و بين زوجك، و أنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى اللّه و إلى رسوله و انصرفت، فسمع اللّه محاورتها لرسوله و ما شكت إليه، فأنزل اللّه عزّ و جلّ بذلك قرآنا: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما - يعني محاورتها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في زوجها - إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) ، فبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المرأة، فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليّ حرام كظهر أمّي ؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول اللّه: قد أنزل اللّه فيك قرآنا، -

ص: 202


1- سوره 58 - آیه 2
2- سوره 58 - آیه 1

الحكم تعلّقه (1) بالامّ (2) - صحيحتا (3) زرارة (4) و جميل (5) عن الباقر و

**********

شرح:

-فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله: قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ (1) إلى قوله: إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) ، فضمّ امرأتك إليك، فإنّك قد قلت منكرا من القول و زورا، قد عفى اللّه عنك و غفر لك، فلا تعد، فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته، و كره اللّه ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل اللّه عزّ و جلّ : اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا (3) ، يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر امّي، قال: فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرجل الأوّل (ف ) إنّ عليه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (4) ، يعني مجامعتها ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (5) .

فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، و قال: ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ (6) ، فجعل اللّه عزّ و جلّ هذا حدّ الظهار، الحديث (الوسائل: ج 15 ص 506 ب 1 من أبواب كتاب الظهار ح 2).

(1)بالرفع، لكونه خبر «أنّ »، و اسمها هو قوله «ظاهر الآية» و كذا «سبب الحكم» بحكم العطف على اسم «أنّ ».

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تعلّقه». يعني أنّ ظاهر الآية و سبب حكم الظهار هو اختصاص الظهار بالأمّ .

(3)خبر لقوله السابق «مستند عموم الحكم».

(4)صحيحة زرارة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار، فقال:

هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين (الوسائل: ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب كتاب الظهار ح 1).

(5)صحيحة جميل منقولة في الوسائل أيضا :-

ص: 203


1- سوره 58 - آیه 1
2- سوره 22 - آیه 60
3- سوره 58 - آیه 3
4- سوره 58 - آیه 3
5- سوره 58 - آیه 3
6- سوره 58 - آیه 4

الصادق عليهما السّلام (1) الدالّتان (2) عليه صريحا، و لا شاهد للتخصيص (3) بالامّ النسبيّة في قوله تعالى: ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ (1) ، لأنّه (4) لا ينفي غير الامّ ، و نحن نثبت غيرها بالأخبار الصحيحة (5) لا بالآية (6) و لا في (7) صحيحة سيف التمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر اختي أو عمّتي أو خالتي، [قال (8):] فقال (9): «إنّما ذكر اللّه تعال الأمّهات، و

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته قال: هو الظهار، الحديث (المصدر السابق: ح 2).

(1)بنحو اللفّ و النشر المرتّبين، فإنّ زرارة روى عن الباقر عليه السّلام، و جميل عن الصادق عليه السّلام.

(2)صفة لقوله «صحيحتا» و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى عموم الحكم بوقوع الظهار بتعلّقه بجميع المحرّمات.

(3)يعني لا دليل على اختصاص الظهار بالامّ النسبيّة في الآية.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى قوله تعالى. يعني أنّ قوله تعالى في الآية لا ينفي وقوع الظهار على غير الامّ من المحارم.

(5)كما تقدّم نقل الصحيحتين في الهامش 4 و 5 من ص 203 عن زرارة و جميل الدالّتين على عموم حكم الظهار صريحا.

(6)يعني أنّنا لا نثبت عموم الحكم بالآية المتقدّمة في الهامش 9 من ص 200.

(7)عطف على قوله «في قوله تعالى». يعني و لا شاهد للتخصيص في صحيحة سيف التمّار.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى سيف التمّار.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق عليه السّلام.

ص: 204


1- سوره 58 - آیه 2

إنّ هذا لحرام» (1)، لأنّ عدم ذكره (2) لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص (3)، و لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (4) أو الخطاب (5)، لأنّه عليه السّلام أجاب بالتحريم (6)، و لعلّ السائل استفاد مقصوده (7) منه، إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته (8).

و مستند عمومه (9) في الثاني (10) قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (11)، و قول الباقر عليه السّلام في صحيحة زرارة: «هو من كلّ

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب كتاب الظهار ح 3.

(2)الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى اللّه تعالى. يعني أنّ عدم ذكر اللّه عزّ و جلّ غير الامّهات لا يدلّ على الاختصاص.

(3)أي اختصاص الحرمة بالأمّهات.

(4)أي لا يلزم ممّا أجاب به الإمام عليه السّلام تأخير البيان عن وقت حاجة السائل عن حكم اللّه.

(5)أي لا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أيضا.

(6)أي لأنّ الإمام أجاب بالتحريم في قوله عليه السّلام: «و إنّ هذا لحرام»، أي حرام تكليفيّ .

(7)يعني أنّ السائل لعلّ مراده كان هو الحكم التكليفيّ لا الوضعيّ ، و استفاد مقصوده من بيان الإمام عليه السّلام. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى جواب الإمام عليه السّلام.

(8)فإنّ السائل لم يبيّن مقصوده من السؤال، و أنّه يسأل عن الحكم الوضعيّ أو التكليفيّ ، و على كلّ حال لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.

(9)الضمير في قوله «عمومه» يرجع إلى حكم الظهار.

(10)أي في المحرّمات الرضاعيّة.

(11)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم -

ص: 205

ذي محرم من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة» الحديث (1)، و «كلّ (2)» من ألفاظ العموم يشمل المحرّمة رضاعا، و «من» في الخبر (3) تعليليّة مثلها (4) في قوله تعالى: مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً (1) (5)، و قوله (6): «و يغضى من مهابته» (7)،...

**********

شرح:

-بالرضاع، ح 1.

(1)و قد تقدّم الحديث بتمامه في الهامش 4 من ص 203.

(2)يعني أنّ لفظ «كلّ » في قوله عليه السّلام: «من كلّ ذي محرم» يشمل المحرّمات النسبيّة و الرضاعيّة.

(3)المراد من «الخبر» هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع... إلخ». يعني أنّ كلمة «من» في الخبر النبويّ تعليليّة، فحاصل المعنى: يحرم لأجل الرضاع ما يحرم لأجل النسب.

(4)الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى «من» التعليليّة.

(5)الآية 25 من سورة نوح. فمعنى الآية الشريفة: لأجل خطيئاتهم اغرقوا.

(6)أي و مثل «من» الواقعة في الحديث النبويّ هو «من» الواقعة في قول الشاعر من حيث كونها تعليليّة.

(7)هذا البيت من قصيدة طويلة قالها الفرزدق الشاعر في واقعة، و خلاصتها أنّ هشام بن عبد الملك في أيّام أبيه جاء للحجّ و طاف و جهد أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه فلم يقدر عليه، لكثرة الزحام من الحجّاج، فنصب له منبر و جلس عليه ينظر إلى الناس و معه جماعة من أعيان الشام فبينما هو كذلك إذ أقبل الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه و سلامه عليهم و كان من أحسن الناس وجها و أطيبهم أرجى، فطاف، فلمّا انتهى إلى الحجر الأسود ليستلم تنحّى له الناس فاستلم فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه -

ص: 206


1- سوره 71 - آیه 25

أو بمعنى الباء (1) مثلها (2) في قوله تعالى: يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ (1) (3)، و التقدير (4): يحرم لأجل (5) الرضاع أو بسببه (6) ما يحرم لأجل النسب أو

**********

شرح:

-الناس هذه الهيبة ؟! فقال هشام: لا أعرفه، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام فيملّكوه، و كان الفرزدق حاضرا فقال: أنا أعرفه، فقال الشاميّ : من هو يا أبا فراس ؟ فقال تلك القصيدة المعروفة المشهورة المدوّنة في كتب الفريقين من جملتها:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته*** و البيت يعرفه و الحلّ و الحرم

هذا ابن خير عباد اللّه كلّهم*** هذا التقيّ النقيّ الطاهر العلم

إذا رأته قريش قال قائلها*** إلى مكارم هذا ينتهي الكرم

ينمي إلى ذروة العزّ التي قصرت*** عن نيلها عرب الإسلام و العجم

في كفّه خيزران ريحه عبق*** من كفّ أورع في عرنينه شمم

يغضي حياء و يغضى من مهابته*** فما يكلّم إلاّ حين يبتسم

إلى آخر القصيدة، و الشاهد في «من» التي في «و يغضى من مهابته»، حيث إنّها للتعليل، أي الناس تغمض عيونها لأجل هيبة الإمام عليه السّلام و أنّه مهاب عندهم (تعليقة السيّد كلانتر).

(1)يعني أنّ «من» في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع» تكون - على احتمال ثان - بمعنى الباء السببيّة.

(2)يعني أنّ مثل «من» الواقعة في الحديث النبويّ هو «من» الواقعة في قوله تعالى من حيث كونها للسببيّة.

(3)الآية 45 من سورة الشورى.

(4)يعني أنّ التقدير في قوله صلّى اللّه عليه و آله على الاحتمالين المذكورين في معنى «من» هو: يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه.

(5)بناء على كون «من» تعليليّة.

(6)بناء على كون «من» بمعنى الباء السببيّة.

ص: 207


1- سوره 42 - آیه 45

بسببه (1)، و التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة (2) إجماعا، فيثبت بسبب الرضاع كذلك (3).

و حينئذ (4) فيندفع ما قيل من أنّ الظهار سببه (5) التشبيه بالنسب لا نفس النسب، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه، لما (6) قد عرفت من الملازمة (7).

و يمكن أن ينبّه (8) ب «الأشهر» (9) على ثالث (10)، و هو (11) اختصاص

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى النسب.

(2)إشارة إلى الخلاف الموجود في خصوص بعض المحرّمات النسبيّة، كما تقدّم في الصفحة 201.

(3)أي في الجملة.

(4)أي حين إذ قلنا بأنّ لفظ «كلّ » في الصحيحة المذكورة في الصفحة 205 و 206 من ألفاظ العموم، و أنّ «من» في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع» إمّا تعليليّة أو سببيّة.

(5)أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله «كظهر أمّي أو اختي لا نفس السبب، أي لا إذا قال: أنت اختي أو امّي، فإنّ هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة (تعليقة السيّد كلانتر).

(6)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما قيل من الإشكال.

(7)أي الملازمة بين ثبوت التحريم في الظهار بالنسب في الجملة و بين ثبوته بالرضاع.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه.

(9)أي في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 201 «و لو من الرضاع على الأشهر».

(10)أي على قول ثالث.

(11)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثالث.

ص: 208

التشبيه بمن ذكر، و هو (1) محرّمات النسب و الرضاع دون غيرهنّ ، لتخرج (2) المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة، فقد قيل (3) بوقوعه (4) بالتشبيه بهنّ (5)، للاشتراك في العلّة، و هي التحريم المؤبّد (6)، و لعموم قوله عليه السّلام: «من كلّ ذي محرم» (7)، و لا ينافيه (8) قوله عليه السّلام ذلك (9): «من أمّ أو اخت أو عمّة

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المراد من «من ذكر» هو المحرّمات النسبيّة و الرضاعيّة.

(2)فلا يحرّم التشبيه بالمحرّمات الأبديّة بغير النسب و الرضاع.

و لا يخفى أنّ الأقوال في المقام ثلاثة:

أ: وقوع الظهار بالتشبيه بالنسب.

ب: وقوع الظهار بالتشبيه بالرضاع أيضا.

ج: وقوع الظهار بالتشبيه بالمحرّمات الأبديّة بالمصاهرة أيضا.

(3)رجّح هذا القول في المختلف محتجّا بما ذكرنا (تعليقة الشارح رحمه اللّه).

(4)الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الظهار.

(5)الضمير في قوله «بهنّ » يرجع إلى المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة.

(6)فكما أنّ الامّ و الاخت و الخالة و غيرهنّ يكنّ من المحرّمات الأبديّة كذلك غيرهنّ من المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة.

(7)و قد تقدّم ذكر الرواية في الصفحة 205 و 206 و لفظ «كلّ » فيها من ألفاظ العموم يشمل جميع المحرّمات بالنسب و الرضاع و غيرهما مثل المصاهرة.

(8)الضمير في قوله «لا ينافيه» يرجع إلى العموم.

(9)يعني أنّ الإمام عليه السّلام بعد قوله: «هو من كلّ ذي محرم» قال: «من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة».

و لا يخفى أنّ النسخ الموجودة بأيدينا مضطربة هنا، و نحن صحّحنا هذه العبارة -

ص: 209

أو خالة»، لأنّ ذكرهنّ للمثال لا للحصر (1)، إذ المحرم النسبيّ أيضا غير منحصر فيهنّ . و لم يقل أحد باختصاص الحكم (2) بالثلاثة (3)، لكنّ المشهور عدم وقوعه (4) متعلّقا بهنّ (5).

(و لا اعتبار بغير لفظ الظهر) من أجزاء البدن كقوله (6): أنت عليّ كبطن امّي أو يدها أو رجلها أو فرجها، لأصالة الإباحة (7) و عدم التحريم بشيء من الأقوال إلاّ ما أخرجه الدليل (8)، و لدلالة الآية (9) و الرواية (10) على

**********

شرح:

-على حسب قواعد العربيّة، لا سيّما بملاحظة تصريح الشارح رحمه اللّه بأنّه يذكر هنا قول الإمام عليه السّلام، فلا بدّ من مطابقة العبارة للرواية.

(1)يعني أنّ ذكر الأمثلة لا يدلّ على انحصار الظهار فيهنّ .

(2)أي حكم التحريم بالظهار.

(3)و هنّ اللواتي ذكرن في الرواية المذكورة في الصفحة 205 و 206 بعد الامّ ، أي الاخت و العمّة و الخالة.

(4)يعني أنّ المشهور بين الفقهاء هو عدم وقوع الظهار بالمحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة مثل أمّ الزوجة و أمّ امّها و هكذا.

(5)الضمير في قوله «بهنّ » يرجع إلى المصاهرات.

(6)أي كقول الزوج لزوجته.

(7)فعند الشكّ في تحقّق التحريم بهذه الألفاظ المذكورة تجري أصالة الإباحة.

(8)و القول الذي أخرجه الدليل فصار محرّما إنّما هو لفظ الظهر لا غيره.

(9)و قد تقدّم ذكر الآية في الهامش 9 من ص 200.

(10)و قد تقدّم ذكر الروايتين عن زرارة و جميل المتضمّنتين للفظ الظهر في الهامش 4 و 5 من ص 203.

ص: 210

الظهر، و لأنّه (1) مشتقّ منه فلا يصدق بدونه (2).

و قيل (3): يقع بجميع ذلك (4)، استنادا إلى رواية ضعيفة (5).

و لو علّقه (6) بما يشمل الظهر كالبدن و الجسم فالوجهان (7)، و أولى بالوقوع (8).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الظهار، و في قوله «منه» يرجع إلى الظهر.

(2)أي فلا يصدق الظهار بدون لفظ الظهر.

(3)الشيخ في كتبه و جماعة اخرى (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من غير لفظ الظهر من البطن و اليد و غيرهما.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كشعر أمّي أو ككفّها أو كرجلها، قال: ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار (الوسائل: ج 15 ص 517 ب 9 من أبواب كتاب الظهار ح 2).

أقول: وجه ضعف الرواية هو وقوع سهل بن زياد في سنده، و هو ضعيف على ما قالوا.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الظهار. يعني أنّ الزوج لو علّق الظهار على ما يشمل الظهر - كما إذا قال: أنت عليّ كبدن أمّي أو كجسم أمّي - ففي وقوع الظهار الوجهان.

(7)و هما الوقوع و عدم الوقوع.

(8)يعني أنّ الأولى هو وقوع الظهار هنا.

ص: 211

(و لا التشبيه (1) بالأب) و إن عيّن ظهره (أو الأجنبيّة) و إن شاركا (2) في التحريم (أو اخت (3) الزوجة)، لأنّ تحريمها (4) غير مؤبّد.

و يفهم من تخصيصها (5) بالذكر من بين المحرّمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهنّ (6)، و إلاّ (7) لكان التمثيل بمن حرم منهنّ مؤبّدا أولى.

(أو مظاهرتها (8) منه)، لأصالة عدم التحريم في ذلك (9) كلّه،...

**********

شرح:

(1)عطف على الباء في قوله «بغير لفظ الظهر». يعني لا اعتبار بالتشبيه بالأب و إن شبّه زوجته بظهر أبيه بأن يقول الزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر أبي.

و لا يخفى أنّ الأولى هنا إعادة الجارّ، كما هو الحال في الفقرة الآتية في قوله «أو مظاهرتها».

(2)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الأب و الأجنبيّة.

(3)أي و لا اعتبار بالتشبيه باخت الزوجة بأن يقول لزوجته: ظهرك عليّ كظهر اختك.

(4)الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى اخت الزوجة. يعني أنّ اخت الزوجة لا تحرم أبدا، بل ما دام اختها في حبالة نكاح الزوج، فإذا فارقها أو ماتت جاز له تزويجها.

(5)الضمير في قوله «تخصيصها» يرجع إلى اخت الزوجة. يعني يفهم من ذكر المصنّف رحمه اللّه لأخت الزوجة خاصّة الميل إلى وقوع الظهار بالمحرّمات بالمصاهرة.

(6)الضمير في قوله «بهنّ » يرجع إلى المحرّمات بالمصاهرة.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لو لم يكن قائلا بالتحريم بغير اخت الزوجة من المصاهرات لكان له التمثيل بمن تحرم منهنّ مؤبّدا مثل أمّ الزوجة أولى.

(8)أي و لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من زوجها بأن تقول الزوجة: أنت عليّ كظهر أمّي مثلا. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو جميع ما ذكر فيه عدم الاعتبار في قول المصنّف رحمه اللّه «و لا اعتبار بغير لفظ الظهر» إلى قوله «أو مظاهرتها منه».

ص: 212

و كون (1) التحريم حكما شرعيّا يقف على مورده (2).

لا يقع إلاّ منجّزا

(و لا يقع إلاّ منجّزا) غير معلّق على شرط و لا صفة كقدوم زيد (3) و طلوع الشمس (4)، كما لا يقع الطلاق معلّقا إجماعا (5).

و إنّما كان (6) مثله (7)، لقول الصادق عليه السّلام: «لا يكون الظهار إلاّ على مثل موقع الطلاق» (8)، و لرواية القاسم بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال لي: «كيف قلت ؟» قال: قلت: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، فقال: «لا شيء عليك، و لا تعد» (9)، و مثله روى (10) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السّلام.

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لأصالة عدم التحريم».

(2)الضمير في قوله «مورده» يرجع إلى الحكم.

وجوب التنجيز (3)هذا مثال للشرط ، و المراد من الشرط هو ما يحتمل وقوعه في الحال و عدمه.

(4)هذا مثال للصفة، و هو ما يقطع بوقوعه في المستقبل.

(5)يعني أنّ الإجماع قائم على عدم وقوع الطلاق معلّقا، و الظهار مثل الطلاق.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الظهار.

(7)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الطلاق.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب كتاب الظهار ح 3.

(9)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 530 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 4.

(10)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

ص: 213

(و قيل:) - و القائل الشيخ و جماعة -(يصحّ تعليقه (1) على الشرط )، و هو ما يجوز (2) وقوعه في الحال و عدمه كدخول الدار (لا على الصفة)، و هي ما لا يقع في الحال قطعا، بل في المستقبل (3) كانقضاء الشهر.

(و هو قويّ )، لصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال: «الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفّارة حين يحنث» (4)، و قريب منها (5) صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال:

ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن أكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت:

إنّي أقوى أن اكفّر رقبة و رقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو (الوسائل: ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 3).

(1)الضمير في قوله «تعليقه» يرجع إلى الظهار.

(2)أي يمكن وجوده و تحقّقه.

(3)أي بل يقع في المستقبل.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 531 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 7.

و لا يخفى أنّ الثابت في النسخ الموجودة بأيدينا هو نقل عبارته عليه السّلام هكذا:

«وجبت عليه الكفّارة»، و لكنّا صحّحنا العبارة على حسب ما في الوسائل.

(5)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى صحيحة حريز. يعني أنّ صحيحة عبد الرحمن أيضا قريب من صحيحة حريز في الدلالة على صحّة تعليق الظهار على الشرط .-

ص: 214

عنه (1) عليه السّلام، فخرج الشرط (2) عن المنع بهما (3)، و بقي غيره (4) على أصل المنع.

و أمّا أخبار المنع من التعليق مطلقا (5) فضعيفة (6) جدّا، لا تعارض الصحيح (7) مع إمكان حملها (8) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة

**********

شرح:

-الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة، و الآخر بعده، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول: أنت عليّ كظهر امّي، و لا يقول: إن فعلت بك كذا و كذا، و الذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول: أنت عليّ كظهر امّي إن قربتك (الوسائل: ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 1).

(1)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق عليه السّلام.

(2)يعني أنّ تعليق الظهار على الشرط خرج بهاتين الروايتين عن دائرة المنع.

(3)الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الصحيحتين المذكورتين.

(4)يعني أنّ تعليق الظهار على غير الشرط باق على أصل المنع.

(5)أي سواء كان الظهار معلّقا على الشرط أو الصفة.

(6)و قد تقدّم الاخبار الثلاثة الدالّة على المنع من تعليق الظهار مطلقا في الصفحة 213 عن القاسم بن محمّد و ابن بكير.

أمّا وجه الضعف في الأوّل فوقوع سهل بن زياد في طريقه، و في الثاني فوقوع ابن بكير في سنده، فإنّه ضعيف كما قالوا.

(7)قد تقدّم آنفا الخبر الصحيح عن حريز و عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

(8)الضمير في قوله «حملها» يرجع إلى الأخبار المانعة عن التعليق مطلقا. يعني أنّ -

ص: 215

كسماع الشاهدين (1)، فإنّه (2) لو لم يكن ظاهرا لوجب (3)، جمعا بينهما (4) لو اعتبرت (5).

الأقرب صحّة توقيته بمدّة

(و الأقرب صحّة توقيته (6) بمدّة) كأن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي إلى شهر أو سنة مثلا، لعموم الآيات (7) و الروايات (8)، و لأنّ الظهار (9) كاليمين

**********

شرح:

-الأخبار المانعة عن التعليق مطلقا يمكن حملها على اختلال بعض شروط الصحّة غير الصيغة، مثل عدم كونها في طهر غير طهر المواقعة أو غيره.

(1)فإنّ من شروط صحّة الظهار هو حضور العدلين و سماعهما عند إجراء صيغة الظهار، كما أنّ الأمر في الطلاق أيضا كذلك.

(2)فإنّ هذا الحمل على اختلال بعض الشروط و لو لم يكن ظاهرا، لكن مع ذلك لا بدّ منه في مقام الجمع بين الأخبار.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل.

(4)أي بين الروايات المانعة من التعليق مطلقا و الروايات المجوّزة للتعليق على الشرط .

(5)فاعله ضمير التأنيث العائد إلى الأخبار المانعة عن التعليق مطلقا. يعني أنّ الجمع بين الأخبار إنّما هو بعد فرض الأخبار المانعة مطلقا معتبرة و إلاّ فهي ضعيفة غير حجّة، فلا تعارض الصحيحتين المنقولتين عن حريز و عبد الرحمن في الصفحة 214 حتّى يحتاج إلى الجميع.

صحّة التوقيت (6)يعني أنّ الأقرب صحّة توقيت الظهار بمدّة.

(7)و قد تقدّم ذكر آية الظهار في الهامش 10 من ص 200.

(8)و ستأتي الإشارة إلى ذكرها.

(9)هذا هو الدليل الثاني لصحّة الظهار الموقّت.

ص: 216

القابلة للاقتران بالمدّة، و للأصل (1)، و لحديث (2) سلمة بن صخر (3) أنّه

**********

شرح:

(1)هذا هو الدليل الثالث لصحّة التوقيت في الظهار. و المراد من «الأصل» هو أصالة الصحّة.

(2)هذا هو الدليل الرابع لصحّة التوقيت في الظهار.

(3)الرواية منقولة في سنن الترمذيّ : ج 3 ص 504 باب 20 ما جاء في كفّارة الظهار ح 1 (من تعليقة السيّد كلانتر).

هذا و لكنّ الموجود في سند هذه الرواية المنقولة في سنن الترمذيّ هو «سلمان بن صخر الأنصاريّ ». نعم، احتمل الترمذيّ بعد ذكر الرواية بأسرها أن يكون الصحابيّ المظاهر لزوجته هو سلمة بن صخر البياضيّ .

و نحن ننقل الرواية بأسرها - لما فيها من أحكام و فوائد شتّى - عن سنن ابن ماجه، و في سندها سلمة بن صخر البياضيّ :

محمّد بن يزيد القزوينيّ ابن ماجه بإسناده إلى سلمة بن صخر البياضيّ قال: كنت امرأ أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما اصيب، فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتّى ينسلخ رمضان، فبينما هي تحدّثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها، فلمّا أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري و قلت لهم: سلوا لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقالوا: ما كنّا نفعل إذا ينزل اللّه فينا كتابا، أو يكون فينا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول فيبقى علينا عاره و لكن سوف نسلّمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: فخرجت حتّى جئته فأخبرته الخبر، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنت بذاك ؟» فقلت: أنا بذاك و ها أنا يا رسول اللّه صابر لحكم اللّه عليّ ، قال: «أعتق رقبة» قال: قلت: و الذي بعثك بالحقّ ما أصبحت أملك إلاّ رقبتي هذه، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: قلت:

يا رسول اللّه و هل دخل عليّ ما دخل من البلاء إلاّ بالصوم ؟ قال: «فتصدّق أو -

ص: 217

ظاهر من امرأته (1) إلى سلخ رمضان، و أقرّه (2) النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليه و أمره بالتكفير للمواقعة قبله (3)، و إقراره (4) حجّة كفعله و قوله.

و قيل: لا يقع مطلقا (5)، لأنّ اللّه تعالى علّق حلّ الوط ء في كلّ المظاهرين بالتكفير (6)، و لو وقع (7) موقّتا أفضى (8) إلى الحلّ بغيره (9)، و

**********

شرح:

-أطعم ستّين مسكينا»، قال: قلت: و الذي بعثك بالحقّ لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء، قال: «فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك و أطعم ستّين مسكينا و انتفع ببقيّتها»، (سنن ابن ماجه: ج 1 ص 666 ب 25 من كتاب الطلاق ح 2062).

هذا و الرواية قد استند إليها الشيخ رحمه اللّه في المبسوط ، كتاب الظهار، فراجع إن شئت.

(1)الضمير في قوله «امرأته» يرجع إلى سلمة بن صخر.

(2)يعني أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وافقه و لم ينكر عليه صحّة ظهاره، بل أمره بالتكفير للمواقعة قبل انقضاء مدّة الظهار.

(3)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى سلخ رمضان.

(4)الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. يعني أنّ إقراره صلّى اللّه عليه و آله حجّة، كما أنّ فعله و قوله أيضا كذلك.

(5)أي سواء وقّت الظهار بثلاثة أشهر أم بأقلّ منها أو بأزيد منها.

(6)فإنّ اللّه تعالى قال: وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (1) ، فعلّق عزّ و جلّ حلّ الوطي على التكفير لا على شيء آخر كمضيّ المدّة.

(7)يعني أنّ الظهار لو وقع موقّتا كان حلّ الوطي بعد انقضاء المدّة حاصلا بلا حاجة إلى التكفير.

(8)أي انجرّ و انتهى إلى الحلّ .

(9)الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى التكفير.

ص: 218


1- سوره 58 - آیه 3

اللازم (1) كالملزوم في البطلان.

و ربّما فرق بين المدّة الزائدة على ثلاثة أشهر (2) و غيرها (3)، لعدم المطالبة بالوط ء قبلها (4)، و هي (5) من لوازم وقوعه (6)، و هو (7) غير كاف في تخصيص العموم.

لا بدّ من شروط

(و لا بدّ من حضور عدلين (8)) يسمعان الصيغة كالطلاق، فلو ظاهر و

**********

شرح:

(1)المراد من «اللازم» هو الإفضاء إلى حلّ الوطي بغير تكفير، و هو باطل، كما أنّ الملزوم - و هو صحّة توقيت الظهار إلى مدّة معيّنة - أيضا باطل.

(2)من حواشي الكتاب: قيل: إن زادت المدّة عن مدّة التربّص - و هو ثلاثة أشهر من حين المرافعة كما سيأتي - وقع الظهار، و إلاّ فلا (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشية اخرى: من حين المرافعة بعد أربعة أشهر أو مطلقا (الحديقة).

أقول: اعلم أنّ حقّ المواقعة للزوجة إنّما هو في أربعة أشهر لا الأقلّ منها، فالمراد من ثلاثة أشهر هنا - كما قد ظهر لك - هو مدّة الإمهال من الحاكم.

(3)الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(4)يعني أنّ الزوجة لا حقّ لها أن تطالب الزوجة بالمواقعة قبل هذه الثلاثة الأشهر التي هي مدّة الإمهال للزوج بعد المرافعة إلى الحاكم.

(5)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المطالبة.

(6)أي من لوازم وقوع الظهار، فإذا فقد اللازم فقد الملزوم.

(7)يعني أنّ الاستدلال المذكور و القول بعدم وقوع توقيت الظهار بالأقلّ من ثلاثة أشهر لا يكفي في تخصيص العمومات الدالّة على جواز توقيته بالأقلّ منها أيضا.

شروط صحّة الظهار (8)أي من شرائط صحّة الظهار سماع العدلين كالطلاق.

ص: 219

لم يسمعه الشاهدان وقع (1) لاغيا،(و كونها (2) طاهرا من الحيض و النفاس) مع حضور الزوج أو حكمه (3)، و عدم الحبل (4) كالطلاق، و كان عليه (5) أن ينبّه عليه، و لعلّه أهمله (6) لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق،(و أن لا يكون (7) قد قربها في ذلك الطهر (8)) مع حضوره (9) أيضا كما سبق (10)، فلو غاب و

**********

شرح:

(1)أي وقع الظهار لغوا بلا فائدة.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من حضور عدلين».

(3)أي مع ما هو بحكم الحضور، مثل تمكّن الزوج من الاطّلاع على حال الزوجة في السفر.

و لا يخفى عدم استقامة قول الشارح رحمه اللّه «أو حكمه»، فإنّه لا معنى لاشتراط «حكم حضور الزوج»، بل الشرط هو «ما هو بحكم الحضور».

(4)الموجود في بعض النسخ هو «عدم الحمل»، و المعنى واحد.

(5)أي كان على المصنّف رحمه اللّه أن ينبّه على عدم الحبل.

(6)يعني أن المصنّف رحمه اللّه لعلّه أهمل ذكر اشتراط عدم الحبل، لظهور شرائط الطلاق، و لأنّ شرائط الطلاق هي شرائط الظهار أيضا.

(7)أي من شرائط صحّة الظهار هو أن لا يواقعها في الطهر الذي يظاهرها فيه.

و لا يخفى أنّ مادّة «ق ر ب» بمعنى الدنوّ ليست بمتعدّية، فلا بدّ من استعمالها مع «من» مثلا في مقام التعدية، و ممّا ذكرنا يظهر وجه هذه الحاشية المنقولة ذيلا عن الحديقة: «أي قرب منها».

(8)أي الطهر الذي يقع الظهار فيه.

(9)أي مع حضور الزوج، فلو لم يحضر لم يمنع من وقوعه فيه كالطلاق.

(10)أي كما تقدّم هذا الشرط في كتاب الطلاق.

ص: 220

ظنّ انتقالها منه (1) إلى غيره وقع منه مطلقا (2)،(و أن يكون المظاهر (3) كاملا) بالبلوغ و العقل (قاصدا)، فلا يقع ظهار الصبيّ و المجنون و فاقد القصد بالإكراه (4) و السكر و الإغماء و الغضب إن اتّفق (5).

يصحّ من الكافر

(و يصحّ (6) من الكافر) على أصحّ القولين، للأصل (7) و العموم (8) و عدم المانع، إذ ليس (9) عبادة يمتنع وقوعها (10) منه.

و منعه (11) الشيخ،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوج لو ظنّ انتقال الزوجة من طهر المواقعة إلى غيره صحّ منه الظهار فيه.

(2)سواء صادف الظهار طهر المواقعة أم لا.

(3)يعني أنّ الزوج الذي يظاهر من زوجته يشترط كماله بالبلوغ و العقل، فلا اعتبار لظهار الصبيّ و المجنون.

(4)كمن هو فاقد للقصد بسبب الإجبار و غيره.

(5)يعني إن اتّفق فقد القصد بالغضب.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الظهار.

(7)أي لأصالة الصحّة في ظهار الكافر.

(8)أي لعموم الآية و الأخبار.

(9)اسم «ليس» هو الضمير العائد إلى الظهار. يعني أنّ الظهار ليس من العبادات حتّى لا تصحّ من الكافر الممتنع منه قصد القربة.

(10)الضمير في قوله «وقوعها» يرجع إلى العبادة، و في قوله «منه» يرجع إلى الكافر.

(11)الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى وقوع الظهار من الكافر. يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه منع وقوع الظهار من الكافر بأدلّة ثلاثة:

أ: عدم إقراره بالشرع، و الظهار حكم شرعيّ .-

ص: 221

لأنّه (1) لا يقرّ بالشرع، و الظهار حكم شرعيّ ، و لأنّه لا تصحّ منه الكفّارة، لاشتراط نيّة القربة فيها (2) فيمتنع منه الفئة، و هي من لوازم وقوعه (3).

و يضعّف (4) بأنّه من قبيل الأسباب، و هي (5) لا تتوقّف على اعتقادها، و التمكّن (6) من التكفير متحقّق بتقديمه (7) الإسلام، لأنّه (8) قادر عليه، و لو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه (9) بها عندنا، و إنّما تقع منه باطلة، لفقد شرط مقدور (10).

**********

شرح:

-ب: عدم صحّة الكفّارة منه، و هي من لوازم وقوع الظهار.

ج: امتناع الفئة من الكافر، لأنّ الفئة مشروطة بأداء الكفّارة الممتنع وقوعها منه.

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الكافر.

(2)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الكفّارة.

(3)يعني أنّ الفئة من لوازم وقوع الظهار، و بانتفاء اللازم يستكشف انتفاء الملزوم.

(4)يعني أنّ استدلال الشيخ رحمه اللّه على عدم وقوع الظهار من الكافر يضعّف بأنّ الظهار من قبيل الأسباب، و هي لا تتوقّف على اعتقادها.

(5)الضميران في قوليه «و هي» و «اعتقادها» يرجعان إلى الأسباب.

(6)هذا جواب عن عدم وقوع الكفّارة من الكافر بأنّه يقدر على أن يقبل الإسلام، ثمّ يؤدّي الكفّارة مع شرائطها.

(7)أي بتقديم الكافر الإسلام قبل التكفير.

(8)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الكافر، و في قوله «عليه» يرجع إلى الإسلام.

(9)أي لامتنع تكليف الكافر بالعبادات و الحال أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، كما أنّهم مكلّفون بالاصول أيضا، و يعاقبون على ترك كليهما يوم القيامة.

(10)صفة لقوله «شرط »، و المراد منه هو الإسلام، فإنّ الكافر قادر على الإسلام.

ص: 222

الأقرب صحّته بملك اليمين

(و الأقرب صحّته (1) بملك اليمين) و لو مدبّرة أو أمّ ولد، لدخولها (2) في عموم وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ (1) (3) كدخولها (4) في قوله تعالى:

وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ (2) (5)، فحرمت أمّ الموطوءة بالملك، و لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام، قال: و سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة، فقال:

«نعم» (6)، و هي (7) تشمل الموطوءة بالملك و الزوجيّة (8).

و ذهب جماعة إلى عدم وقوعه (9) على ما لا يقع عليه الطلاق، لأنّ

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الأقرب صحّة الظهار بملك اليمين، بمعنى أنّ المولى له أن يظاهر من أمته المملوكة له.

(2)الضمير في قوله «لدخولها» يرجع إلى الأمة، كما هو مقتضى العبارة، فمرجع الضمير أمر معنويّ لا لفظيّ . يعني أنّ الأمة المملوكة داخلة في عموم نِسائِهِمْ (3) في الآية.

(3)الآية 3 من سورة المجادلة.

(4)الضمير في قوله «كدخولها» يرجع إلى الأمة المملوكة. يعني أنّ المملوكة داخلة في عموم نِسائِكُمْ (4) في هذه الآية أيضا.

(5)الآية 23 من سورة النساء.

(6)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 520 ب 11 من أبواب كتاب الظهار ح 2.

(7)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأمة. يعني أنّ الأمة أعمّ من الموطوءة بالملك أو بالزوجيّة، فيصحّ الظهار بملك اليمين أيضا.

(8)أي فيما إذا تزوّج رجل بأمة، فوطيه لها إنّما هو بالزوجيّة لا بكونها أمة له.

(9)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الظهار. يعني أنّ الظهار - على رأي جماعة - لا يقع على من لا يقع عليه الطلاق، فالأمة لا يقع عليها الظهار، لكونها لا يقع عليها الطلاق.

ص: 223


1- سوره 58 - آیه 3
2- سوره 4 - آیه 23
3- سوره 58 - آیه 3
4- سوره 4 - آیه 23

المفهوم من «النساء» (1) الزوجة، و لورود السبب فيها (2)، و لرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام فيمن يظاهر من أمته، قال: «يأتيها، و ليس عليه شيء» (3)، و لأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا، و هو (4) لا يقع بها، و للأصل (5).

و يضعّف (6) بمنع الحمل على الزوجة و قد سلف (7)، و السبب (8)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المفهوم من النساء هو الأزواج، فلا يشمل الإماء.

(2)فإنّ آية الظهار نزلت في مورد الزوجة، فلا تشمل الأمة.

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه، قال: يأتيها، و ليس عليه شيء (الوسائل: ج 15 ص 521 ب 11 من أبواب كتاب الظهار ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: قال الشيخ: هذا محمول على أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، انتهى. و يمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة.

(4)ملخّص هذا الكلام بالأخير هو أنّ الظهار كان في الجاهليّة لا يقع على المملوكة.

(5)المراد من «الأصل» إمّا استصحاب الحلّيّة عند الشكّ في زوالها بوقوع الظهار الموجب للحرمة، أو أصالة براءة الذمّة من الكفّارة.

(6)يعني أنّ الاستدلال المذكور على عدم وقوع الظهار على المملوكة بمنع شمول النساء للأمة يضعّف.

(7)أي تقدّم منع حمل النساء على الزوجة خاصّة في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 223 «لدخولها في عموم وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » (1) .

(8)ردّ على قوله «لورود السبب فيها»، و خلاصة الردّ هو عدم مخصّصيّة المورد.

ص: 224


1- سوره 58 - آیه 3

لا يخصّص و قد حقّق في الاصول، و الرواية ضعيفة السند (1)، و فعل (2) الجاهليّة لا حجّة فيه، و قد نقل أنّهم (3) كانوا يظاهرون من الأمة أيضا، و الأصل (4) قد اندفع بالدليل.

و هل يشترط كونها (5) مدخولا بها؟ قيل: لا، للأصل (6) و العموم (7).

المرويّ اشتراط الدخول

(و المرويّ ) صحيحا (اشتراط الدخول)، فروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها» (8)، و في صحيحة الفضيل بن يسار أنّ الصادق عليه السّلام قال: «لا يكون

**********

شرح:

(1)و وجه الضعف هو وقوع ابن بكير في سندها، و هو فطحيّ المذهب.

(2)جواب عن قوله «لأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا».

(3)يعني نقل أنّ أهل الجاهليّة كانوا يظاهرون من الأمة أيضا.

(4)ردّ على الاستدلال بالأصل بأنّه مندفع بالدليل.

(5)يعني هل يشترط في صحّة الظهار كون الزوجة مدخولا بها؟ قال بعض بعدم اشتراط ذلك.

(6)يعني أنّ الأصل يقتضي عدم الاشتراط .

(7)و هو عموم الأدلّة من الآية و الأخبار.

(8)ذيل هذه الرواية تنبيهات لا بدّ من التعرّض لها:

أ: ظاهر عبارات الشارح رحمه اللّه هو أنّ ألفاظ صحيحتي محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار مشتركة حرفا بحرف و ليس كذلك، فإنّ صحيحة ابن مسلم بهذه الألفاظ لا توجد في شيء من كتبنا الروائيّة، و يبعد حمل هذا الخطأ على سهو الكتّاب و النسّاخ، فلا بدّ من أن يكون من طغيان قلم الشارح.

ب: صحيحة محمّد بن مسلم منقولة في التهذيب هكذا:-

ص: 225

ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها» (1).

و هذا (2) هو الأصحّ ، و هو (3) مخصّص للعموم (4)، بناء على أنّ خبر الواحد حجّة، و يخصّص عموم الكتاب (5).

(و يكفي الدبر (6))،...

**********

شرح:

-الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء و لإظهار (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 21).

و هذه الرواية - كما ترى - صريحة في المقصود، لكن أين ألفاظها من ألفاظ صحيحة ابن يسار؟!

ج: ذكر الشيخ الحرّ رحمه اللّه هذه الرواية بعد نقله صحيحة ابن يسار عن الكافي، و قال في صدرها: «و بإسناده عن الحسين بن سعيد... إلخ»، و هذه العبارة - لا سيّما بملاحظة ما جرت عليه عادة صاحب الوسائل رحمه اللّه - توهم أنّ الرواية الثانية - و هي صحيحة ابن مسلم - أيضا منقولة في الكافي و ليس كذلك، فإنّها منقولة في التهذيب خاصّة.

(1)هذه الرواية منقولة في الوسائل: ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب كتاب الظهار ح 1.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو اشتراط الدخول في صحّة الظهار.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرويّ صحيحا.

(4)يعني أنّ الرواية الصحيحة مخصّصة للعمومات، مثل قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ (1) .

(5)يعني أنّ تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد مبنيّ على حجّية خبر الواحد أوّلا، و على جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد ثانيا.

(6)يعني أنّ الدخول في الدبر أيضا - بناء على القول باشتراط الدخول في صحّة الظهار - يكفي.

ص: 226


1- سوره 58 - آیه 3

لصدق الوط ء به كالقبل (1).

يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة

(و يقع الظهار بالرتقاء (2) و القرناء (3) و المريضة التي لا توطأ) كذا (4) ذكره المصنّف و جماعة، و هو (5) يتمّ على عدم اشتراط الدخول، أمّا عليه (6) فلا، لإطلاق النصّ (7) باشتراطه (8) من غير فرق بين من يمكن ذلك (9) في حقّه بالنظر إليه (10) و إليها و غيره (11)، و لكن ذكر ذلك (12) من

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الدخول في الدبر يصدق به الوطي، و هو من هذه الحيثيّة يكون كالقبل.

(2)الرّتق هو أن يكون الفرج ملتحما بحيث لم يكن فيه مدخل للذكر.

(3)القرن هو أن يكون في الفرج عظم كالسنّ يمنع من الدخول.

(4)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه و جماعة ذكروا وقوع الظهار على الرتقاء و القرناء و المريضة الكذائيّة مع قوله «و المرويّ اشتراط الدخول».

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وقوع الظهار على الرتقاء و القرناء و المريضة الكذائية.

(6)يعني بناء على اشتراط الدخول في صحّة وقوع الظهار لا يتمّ القول بوقوعه على المذكورات.

(7)و المراد من «النصّ » هو صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة الفضيل بن يسار المنقولتان في الصفحة 225.

(8)يعني أنّ النصّ من حيث اشتراط الدخول في صحّة الظهار مطلق.

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الدخول.

(10)أي بالنظر إلى الزوج و بالنظر إلى الزوجة.

(11)أي و بين من لا يمكن الدخول في حقّه.

(12)المشار إليه في قوله «ذلك» هو وقوع الظهار على المذكورات.

ص: 227

اشتراط الدخول كالمصنّف (1)، و من توقّف (2) كالعلاّمة و المحقّق.

و يمكن أن يكون قول المصنّف هنا من هذا القبيل (3).

و كيف كان فبناء الحكم (4) على اشتراط الدخول غير واضح (5)، و القول بأنّه إنّما يشترط حيث يمكن (6) تحكّم (7).

و مثله (8) حكمهم بوقوعه من الخصيّ و المجبوب (9)، حيث يمتنع الوط ء منهما.

**********

شرح:

(1)فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر وقوع الظهار على المذكورات مع اشتراطه الدخول في صحّته.

(2)فإنّ العلاّمة و المحقّق رحمهما اللّه توقّفا في اشتراط الدخول، و مع ذلك ذكرا وقوع الظهار على المذكورات.

(3)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر صحّة وقوعه عليهنّ مع أنّه يتوقّف في اشتراط الدخول كالعلاّمة رحمه اللّه، ألا ترى أنّه رحمه اللّه نسب اشتراط الدخول إلى الرواية حيث قال فيما تقدّم في الصفحة 225 «و المرويّ اشتراط الدخول».

(4)يعني أنّ بناء الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه غير واضح.

(5)لأنّه لا يمكن الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه.

(6)حتّى تصحّ دعوى وقوع الظهار على المذكورات مع الاشتراط المذكور.

(7)خبر لقوله «القول».

(8)أي مثل القول بوقوع الظهار على الرتقاء و القرناء و المريضة التي لا توطأ هو القول بوقوعه من الخصيّ و المجبوب، فإنّ هذا القول - بناء على اشتراط الدخول في الظهار - أيضا لا يصحّ .

(9)أي المقطوع الآلة، و الخصيّ هو المسلول الخصيتين.

ص: 228

تجب الكفّارة بالعود

(و تجب الكفّارة (1) بالعود، و هي (2)) - أنّث الضمير لتوسّطه بين مذكّر و مؤنّث أحدهما مفسّر للآخر، قاعدة مطّردة (3) -، أي المراد من العود (إرادة (4) الوط ء) لا بمعنى وجوبها (5) مستقرّا بإرادته (6)، بل (بمعنى تحريم وطئها (7) حتّى يكفّر)، فلو عزم (8) و لم يفعل و لم يكفّر، ثمّ بدا (9) له في ذلك

**********

شرح:

وجوب الكفّارة (1)يعني أنّ الكفّارة تجب على المظاهر إذا أراد وطي زوجته المظاهرة.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العود. و قد بيّن الشارح رحمه اللّه وجه تأنيثه في قوله «أنّث الضمير... إلخ».

(3)فإنّ القاعدة المطّردة الشائعة بين الادباء هو أنّ الأمر إذا دار بين رعاية المرجع أو الخبر من حيث التذكير و التأنيث و المقام مقام التفسير فمراعاة الخبر فيه أولى عندهم من مراعات المرجع.

(4)خبر لقوله «هي». يعني أنّ المراد من العود إلى الزوجة هو إرادة الوطي.

(5)الضمير في قوله «وجوبها» يرجع إلى الكفّارة. يعني أنّ الكفّارة لا تجب على ذمّة الزوج بمحض إرادة الوطي و لو لم يفعله.

(6)أي لا يستقرّ وجوب أداء الكفّارة في ذمّته بإرادة الوطي خاصّة.

(7)يعني أنّ المراد هو حرمة وطيها قبل التكفير.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو عزم على الوطي، لكن لم يفعل و لم يكفّر، ثمّ طلّقها سقطت عنه الكفّارة.

(9)قوله «بدا» من بدا، يبدو، بدوّا، بداء، بدوا و بداءة له في أمر: خطر له فيه رأي، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج المظاهر، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو العزم.

ص: 229

فطلّقها سقطت (1) عنه الكفّارة.

و رجّح (2) في التحرير استقرارها (3) به محتجّا بدلالة الآية - و هي قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (1) (4) - عليه (5).

و في الدلالة (6) عليه نظر، و إنّما ظاهرها (7) وجوبها بالعود قبل أن يتماسّا لا مطلقا (8)، و إنّما يحرم الوط ء عليه (9) به لا عليها (10) إلاّ أن تكون (11) معاونة له على الإثم...

**********

شرح:

(1)قوله «سقطت» جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو عزم» و ما عطف عليه، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج المظاهر.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه. يعني أنّ العلاّمة رجّح في كتابه (التحرير) القول باستقرار الكفّارة في ذمّة الزوج المظاهر بمحض العزم و لو لم يفعل.

(3)الضمير في قوله «استقرارها» يرجع إلى الكفّارة، و في قوله «به» يرجع إلى العزم.

(4)الآية 3 من سورة المجادلة.

(5)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بدلالة»، و ضمير المجرور يرجع إلى استقرار الكفّارة بمجرّد العزم.

(6)يعني في دلالة الآية على استقرار الكفّارة بمجرّد العزم على الوطي إشكال.

(7)يعني أنّ ظاهر الآية هو وجوب الكفّارة قبل الوطي.

(8)أي ليس ظاهرها وجوب الكفّارة بمحض العزم على الوطي و لو لم يطأها.

(9)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «به» يرجع إلى الظهار.

(10)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الوطي يحرم بسبب الظهار على الزوج لا على الزوجة.

(11)اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.-

ص: 230


1- سوره 58 - آیه 3

فيحرم لذلك (1) لا للظهار، فلو تشبّهت (2) عليه على وجه (3) لا يحرم عليه، أو استدخلته (4) و هو نائم لم يحرم عليها، لثبوت الحلّ لها قبله (5)، و الأصل (6) بقاؤه.

و يفهم من قوله (7): «بمعنى تحريم وطئها حتّى يكفّر» أنّ غير الوط ء (8) من ضروب (9) الاستمتاع لا يحرم عليه، و هو (10) أحد القولين في المسألة،

**********

شرح:

-يعني إلاّ أن تكون الزوجة معاونة للزوج على فعله المحرّم، فإذا يحرم عليها من باب المعاونة المنهيّ عنها في قوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ (1) .

(1)المشار إليه في قوله «لذلك» هو المعاونة على الإثم.

(2)يعني أنّ الزوجة إن اشتبهت على زوجها - كما إذا كانت في ظلمة و لم يعرفها الزوج فوطئها و هي تعلم بكون الزوج مظاهرا - لم تكن الزوجة آثمة.

(3)بأن لا يكون من موارد الاحتياط و الاجتناب مثل مورد العلم الإجماليّ .

و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة إذا استدخلت في حال نوم الزوج لم يحرم ذلك عليها، لعدم صدق المعاونة على الإثم.

(5)يعني أنّ الوطي كان حلالا للزوجة قبل الظهار، فيستصحب الحلّ لها عند الشكّ بعد الظهار.

(6)المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّ . و الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى الحلّ .

(7)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(8)قوله «أنّ غير الوط ء... إلخ» يؤوّل إلى مصدر يكون نائب فاعل لقوله «يفهم».

(9)أي من أقسام الاستمتاع، مثل التقبيل و التفخيذ و غيرهما.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم حرمة ضروب الاستمتاع من الزوجة -

ص: 231


1- سوره 5 - آیه 2

لظاهر قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (1) (1)، إذ الظاهر منه (2) الوط ء، كما في قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (2) (3) و إن كان (4) بحسب اللغة أعمّ منه، حذرا (5) من الاشتراك.

و لا يرد (6) استلزامه النقل و الاشتراك خير منه، لأنّا نجعله (7) متواطئا

**********

شرح:

-بغير الوطي. يعني أنّ أحد القولين في المسألة هو عدم حرمة ذلك في مقابل القول بحرمتها كلّها.

(1)الآية 3 من سورة المجادلة.

(2)يعني أنّ الظاهر من معنى التماسّ هو الوطي لا مطلق الاستمتاعات.

(3)الآية 237 من سورة البقرة، فإنّ المسّ في هذه الآية ظاهر في الوطي.

(4)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المسّ . يعني أنّ ظاهر المسّ هو الوطي و إن كان معناه في اللغة أعمّ من الوطي.

مسّ الشيء مسّا و مسيسا: لمسه (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّا مع كون المسّ في اللغة أعمّ من الوطي نذهب إلى القول بكونه مشتركا معنويّا، للحذر من القول بكونه مشتركا لفظيّا بين الوطي تارة و بين سائر الاستمتاعات اخرى، فإنّ الأمر إذا دار بين المشترك المعنويّ و اللفظيّ كان القول بالاشتراك المعنويّ أولى، لافتقار الاشتراك اللفظيّ إلى وصفين - لا أقلّ - على حدة.

(6)دفع وهم. حاصل الوهم أنّ المسّ موضوع في اللغة للأعمّ ، فإذا قلنا باختصاصه بالوطي لزم أحد الأمرين: إمّا القول بالاشتراك اللفظيّ ، أو النقل - بمعنى نقله من المعنى العامّ إلى المعنى الخاصّ - مع أنّ الاشتراك أولى، لأنّه خير من النقل (تعليقة السيّد كلانتر).

(7)هذا دفع للوهم المذكور في الهامش السابق بأنّا نجعل المسّ متواطيا يشمل الأفراد -

ص: 232


1- سوره 58 - آیه 3
2- سوره 2 - آیه 237

على معنى يشترك فيه كثير، و هو (1) تلاقي الأبدان مطلقا (2)، و إطلاقه (3) على الوط ء استعمال (4) اللفظ في بعض أفراده، و هو (5) أولى منهما (6) و من المجاز (7) أيضا.

و منه يظهر (8) جواب ما احتجّ به (9) الشيخ على تحريم الجميع، استنادا

**********

شرح:

-الكثيرة، و إطلاقه على الوطي يكون بمعنى استعمال المتواطي في بعض أفراده لا بمعنى نقله عن معناه الموضوع حتّى يرد الوهم المذكور.

(1)يعني أنّ المعنى الذي يشترك فيه كثير من الأفراد هو تلاقي الأبدان مطلقا.

(2)وطيا كان التلاقي أم لا.

(3)الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى المسّ . يعني أنّ إطلاق المسّ على الوطي - بعد كون معناه كلّيّا متواطيا - استعمال له في بعض أفراده، لأنّه يطلق على جميع أفراده بالتساوي و من دون تشكيك.

(4)خبر لقوله «إطلاقه». يعني أنّ هذا هو استعمال اللفظ في بعض أفراده، و ليس من النقل بشيء.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استعمال اللفظ في بعض أفراده بجعل معناه كلّيّا متواطيا.

(6)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى النقل و الاشتراك اللفظيّ .

(7)يعني أنّ استعمال اللفظ في بعض أفراد معانيه أولى من المجاز أيضا.

و الحاصل أنّ استعمال المسّ في الوطي - و هو بعض أفراد معناه - أولى من القول بتحقّق النقل أو الاشتراك اللفظيّ أو المجاز فيه.

(8)أي و من حمل المسّ على الوطي يظهر جواب احتجاج الشيخ رحمه اللّه على تحريم جميع الاستمتاعات من الزوجة بالاستناد إلى إطلاق المسّ المنهيّ عنه في الآية.

(9)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

ص: 233

إلى إطلاق المسيس (1)، و أمّا الاستناد إلى تنزيلها (2) منزلة المحرّمة مؤبّدا فهو مصادرة.

هذا (3) كلّه إذا كان الظهار مطلقا، أمّا لو كان مشروطا (4) لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوط ء (5) أم غيره (6).

ثمّ إن كان هو (7) الوط ء تحقّق بالنزع، فتحرم المعاودة قبلها (8)، و لا تجب (9) قبله و إن طالت مدّته على أصحّ القولين، حملا على المتعارف (10).

**********

شرح:

(1)مسّ الشيء مسّا و مسيسا و مسّيسى: لمسه و أفضى إليه بيده من غير حائل و أصابه و اختبره، فهو ماسّ و هي ماسّة، و قيل: اللمس خاصّ باليد، و المسّ عامّ فيها و في سائر الأعضاء (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «تنزيلها» يرجع إلى الزوجة المظاهرة.

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو ما قيل من وجوب الكفّارة قبل الوطي. يعني أنّ هذا في فرض كون الظهار مطلقا، بأن يقول الزوج: أنت عليّ كظهر امّي مثلا.

(4)فإذا قال: أنت عليّ كظهر امّي إن فعلت كذا مثلا لم يحرم الوطي حتّى يقع الشرط .

(5)بأن يقول: أنت عليّ كظهر امّي إن وطئتك.

(6)كما إذا قال: أنت عليّ كظهر امّي إن ذهبت إلى السوق مثلا.

(7)ضمير «هو» يرجع إلى الشرط . يعني أنّ الشرط لو كان هو الوطي تحقّق بالنزع بعد الدخول لا بالدخول.

(8)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الكفّارة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الكفّارة، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى النزع.

يعني أنّ الكفّارة لا تجب قبل النزع و إن طال زمن المباشرة.

(10)فإنّ المتعارف هو تحقّق إتمام الوطي بالإخراج.

ص: 234

لو وطئ قبل التكفير

(و لو وطئ قبل التكفير) عامدا حيث يتحقّق التحريم (1) (فكفّارتان (2))، إحداهما للوط ء (3)، و الاخرى للظهار (4)، و هي (5) الواجبة بالعزم.

و لا شيء على الناسي (6)، و في الجاهل وجهان، من أنّه (7) عامد، و عذره (8) في كثير من نظائره.

(و لو كرّر (9) الوط ء) قبل التكفير عن الظهار و إن كان قد كفّر عن الأوّل (10)...

**********

شرح:

(1)كما إذا كان الظهار مطلقا أو مشروطا بشرط محقّق.

(2)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو وطئ».

(3)أي إحدى الكفّارتين تجب للوطي.

(4)يعني أنّ الموجب للكفّارة الثانية هو الظهار.

(5)يعني أنّ موجب الكفّارة الثانية التي تجب للظهار هو عزمه على الوطي.

(6)و هو الذي ينسى الظهار و يطأ الزوجة.

(7)يعني أنّ الجاهل عامد في فعله و لو جهل الحكم أو الموضوع، فتجب عليه الكفّارتان.

(8)هذا هو وجه عدم وجوب الكفّارة على الجاهل، و هو أنّ الجاهل معذور في كثير من الموارد كجهله بنجاسة ثوبه أو بدنه و هو يصلّي و كالجاهل بالغصب و غير ذلك من الموارد التي يكون الجاهل فيه معذورا، و ما نحن فيه أيضا هو من موارد عذره.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر. يعني أنّ الزوج المظاهر لو كرّر الوطي قبل التكفير عن الظهار تكرّرت الكفّارة الواحدة.

(10)أي عن الوطي الأوّل. بمعنى أنّ الزوج المظاهر لو كفّر عن الوطي الأوّل و لم يكفّر-

ص: 235

(تكرّرت الواحدة (1))، و هي (2) التي وجبت للوط ء دون كفّارة الظهار، فيجب عليه ثلاث للوط ء الثاني (3)، و أربع (4) للثالث، و هكذا (5)، و يتحقّق تكراره (6) بالعود بعد النزع التامّ ،(و كفّارة الظهار بحالها (7)) لا تتكرّر بتكرّر الوط ء.

لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة حلّت

(و لو طلّقها (8)) طلاقا (بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة (9) حلّت (10) له من غير تكفير)، لرواية (11) بريد العجليّ ...

**********

شرح:

-عن الظهار، ثمّ وطئ الزوجة ثانيا أو أكثر وجبت الكفّارة مكرّرة لكلّ وطي قبل التكفير عن الظهار.

(1)أي تكرّرت الكفّارة الواحدة عن الوطي.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الكفّارة الواحدة، و المراد منها هو الكفّارة الواجبة للوطي فقط .

(3)أي الوطي الثاني بعد الوطي الأوّل.

(4)يعني يجب عليه أربع كفّارات للوطي الثالث، ثلاث كفّارات للوطي ثلاث مرّات، و واحدة للظهار.

(5)يعني و هكذا يجب عليه خمس كفّارات للوطي الرابع قبل التكفير عن الظهار... إلخ.

(6)الضمير في قوله «تكراره» يرجع إلى الوطي.

(7)يعني أنّ كفّارة الظهار تبقى بحالها و هي لا تكرّر بتكرار الوطي.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المظاهرة.

(9)يعني أنّ العدّة انقضت و الطلاق رجعيّ .

(10)يعني أنّ الزوجة حلّت للزوج بلا حاجة إلى التكفير.

(11)الرواية منقولة في كتاب من لا يحضره الفقيه :-

ص: 236

و غيره (1)، و لصيرورته (2) بذلك (3) كالأجنبيّ ،...

**********

شرح:

-روى ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها تطليقة، قال: إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، و هدم الطلاق الظهار، فقلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا، قلت: فإن تركها حتّى يحلّ أجلها و تملك نفسها، ثمّ تزوّجها بعد ذلك، هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسّا؟ قال: لا، قد بانت منه و ملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يسمّها و تركها لا يسمّها إلاّ أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها، هل يلزمه في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته و ليس بمحرّم عليه مجامعتها، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان ؟ فقالت:

إنّ هذا زوجي، قد ظاهر منّي و قد أمسكني لا يمسّني، مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ فقال: ليس يجب عليه أن يجبره على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لا يقوى على الصيام و لا يجد ما يتصدّق به، و إن كان يقدر أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسّها و من بعد أن يمسّها (من لا يحضره الفقيه، الطبعة الحديثة: ج 3 ص 342 ح 6).

(1)كالرواية المنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفّارة ؟ قال: لا، الحديث (الوسائل: ج 15 ص 517 ب 10 من أبواب كتاب الظهار ح 1).

(2)الضمير في قوله «لصيرورته» يرجع إلى الزوج. و هذا دليل آخر للحلّيّة من غير التكفير بعد الطلاق، و هو أنّ الزوج يصير أجنبيّا بالنسبة إلى الزوجة بعد تطليقها و انقضاء عدّتها.

(3)المشار إليه في قوله «بذلك» هو كلّ واحد من انقضاء عدّة الزوجة و تطليقها طلاقا -

ص: 237

و استباحة الوط ء (1) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم.

و روي (2) أنّ ذلك (3) لا يسقطها (4)، و حملت (5) على الاستحباب.

و لو راجع (6) في الرجعيّة عاد التحريم قطعا.

لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها

(و كذا (7) لو ظاهر من أمة) هي زوجته (ثمّ اشتراها (8)) من مولاها، لاستباحتها (9) حينئذ بالملك،...

**********

شرح:

-بائنا.

(1)يعني أنّ إباحة وطئها بعد انقضاء عدّتها و نكاحها لا تكون بسبب العقد الذي لحقه الظهار و التحريم، بل تحصل بالعقد الجديد.

(2)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوّجت، ثمّ طلّقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفّارة للظهار الأوّل ؟ قال: نعم، عتق رقبة أو صيام أو صدقة (الوسائل: ج 15 ص 519 ب 10 من أبواب كتاب الظهار ح 9).

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو العقد الجديد بعد انقضاء العدّة.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «لا يسقطها» يرجع إلى الكفّارة.

(5)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرواية المنقولة آنفا في الهامش 2 من هذه الصفحة. يعني أنّ تلك الرواية حملت على استحباب الكفّارة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر. يعني أنّ الزوج المظاهر لو راجع الزوجة في العدّة الرجعيّة عاد التحريم.

(7)أي و كذا تسقط الكفّارة لو ظاهر من أمة الغير و قد تزوّجها، ثمّ اشتراها.

(8)الضميران في قوليه «اشتراها» و «مولاها» يرجعان إلى الأمة.

(9)أي لاستباحة الأمة المذكورة بعد شرائها بسبب الملك لا بالزوجيّة السابقة على -

ص: 238

و بطلان (1) حكم العقد كما بطل حكم السابق (2) في السابق.

و كذا يسقط (3) حكم الظهار لو اشتراها غيره و فسخ (4) العقد، ثمّ تزوّجها المظاهر (5) بعقد (6) جديد.

يجب تقديم الكفّارة على المسيس

(و يجب تقديم الكفّارة على المسيس)، لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (1) (7).

لو ماطل بالعود أو التكفير

(و لو ماطل (8)) بالعود أو التكفير (9)...

**********

شرح:

-الشراء.

(1)عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لاستباحتها». يعني لبطلان حكم العقد.

(2)أي كما بطل حكم العقد السابق بعد انقضاء العدّة في المسألة السابقة المذكورة في الصفحة 236 في قوله «و لو طلّقها... إلخ».

(3)يعني و كذا يسقط حكم الظهار السابق لو اشترى الأمة المظاهرة منها غير الزوج و فسخ العقد اللاحق به الظهار، ثمّ تزوّجها الزوج المظاهر منها بعقد جديد.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الغير.

(5)فاعل لقوله «تزوّجها»، و ضمير المفعول يرجع إلى الأمة المظاهرة.

(6)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تزوّجها».

وجوب تقديم الكفّارة (7)الآية 3 من سورة المجادلة.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج المظاهر لو سوّف بالعود إلى الزوجة... إلخ.

(9)في النسخ الموجودة عندنا الخطّيّة و المطبوعة «أو التكفير»، و الصواب «و التكفير» - بالواو -، لأنّ العود لا يكون إلاّ بعد الكفّارة لا قبلها (تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 239


1- سوره 58 - آیه 3

(رافعته (1) إلى الحاكم فينظره (2) ثلاثة أشهر) من حين المرافعة (حتّى يكفّر و يفيء (3))، أي يرجع عن الظهار مقدّما للرجعة (4) على الكفّارة، كما مرّ (5)، (أو يطلّق و يجبره على ذلك (6) بعدها) أي بعد المدّة (7)(لو امتنع (8)).

فإن لم يختر أحدهما ضيّق (9) عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما.

و لا يجبره على أحدهما عينا، و لا يطلّق (10) عنه، كما لا يعترضه (11) لو

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.

(2)أي يمهله الحاكم ثلاثة أشهر.

(3)فاعله و فاعل ما قبله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(4)أي و الزوج يقدّم قصد العود على الكفّارة.

(5)و قد تقدّم في الصفحة 229 قول المصنّف رحمه اللّه «و تجب الكفّارة بالعود، و هي إرادة الوط ء».

و لا يخفى أنّ قوله «يطلّق» منصوب، لكونه معطوفا على مدخول «حتّى» في قوله «حتّى يكفّر».

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو أداء الكفّارة قبل الوطي أو الطلاق.

(7)و المراد من قوله «المدّة» هو الثلاثة الأشهر.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(9)أي ضيّق الحاكم على الزوج - بعد ما حبسه - في الطعام و الشراب حتّى يختار إمّا الطلاق أو الفيء.

(10)يعني أنّ الحاكم لا يطلّق عن الزوج.

(11)أي كما لا يجوز للحاكم أن يعترض الزوج إن صبرت الزوجة.

ص: 240

صبرت (1).

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

***

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

كتاب الإيلاء

اشارة

كتاب (1) الإيلاء

معنى الإيلاء

(و) هو مصدر آلى يولي (2) إذا حلف مطلقا (3)، و شرعا (4)(هو الحلف على ترك وط ء الزوجة الدائمة (5)) المدخول بها (6) قبلا أو مطلقا (7)(أبدا (8) أو مطلقا) من غير تقييد بزمان (أو زيادة (9) على أربعة أشهر، للإضرار)

**********

شرح:

الإيلاء تعريف الإيلاء (1)المضاف خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذا».

(2)الإيلاء مصدر من آلى، يولي إيلاء و تألّى و ائتلى أيضا: حلف (أقرب الموارد).

(3)سواء حلف على ترك وطي زوجته، أو حلف على غيره.

(4)يعني أنّ الإيلاء في اصطلاح الشرع هو الحلف على ترك وطي الزوجة... إلخ.

(5)سيأتي عدم تحقّق الإيلاء الشرعيّ بالحلف على ترك وطي الزوجة المتمتّع بها.

(6)سيأتي كون الدخول بالزوجة شرطا في الإيلاء الشرعيّ .

(7)أي من دون تقييد الوطي بالقبل.

(8)هذا ظرف لترك الوطي. يعني أنّ المولي يحلف على ترك الوطي دائما أو مطلقا.

(9)هذا أيضا ظرف آخر لترك الوطي، بأن يحلف الزوج على ترك الوطي أكثر من-

ص: 245

(بها (1))، فهو (2) جزئيّ من جزئيّات الإيلاء الكلّيّ أطلق عليه (3).

و الحلف فيه (4) كالجنس (5) يشمل الإيلاء الشرعيّ و غيره (6)، و المراد (7) الحلف باللّه تعالى، كما سيأتي.

و تقييده (8) بترك وط ء الزوجة يخرج اليمين على غيره (9)، فإنّه لا يلحقه (10) أحكام الإيلاء الخاصّة به، بل (11) حكم مطلق اليمين.

**********

شرح:

-أربعة أشهر.

(1)يعني أنّ الإيلاء يتحقّق إذا كان قصد الزوج من الحلف على ترك وطي الزوجة هو الإضرار بها، فلو لم يكن كذلك لم يتحقّق الإيلاء الشرعيّ .

(2)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الحلف المذكور المخصوص. يعني أنّ الحلف المذكور فرد من أفراد الحلف المطلق الكلّيّ .

(3)أي أطلق الإيلاء الكلّيّ على فرد من أفراده.

(4)أي في التعريف المذكور.

(5)أي بمنزلة الجنس.

(6)و هو سائر مصاديق الحلف غير ما عرّفناه على حسب المصطلح الشرعيّ .

(7)يعني أنّ المراد من «الحلف» الواقع في التعريف هو الحلف باللّه تعالى.

(8)يعني أنّ تقييد الإيلاء بالحلف على ترك وطي الزوجة يخرج الحلف على ترك غير الوطي، فلا يكون الحلف على ترك غير الوطي إيلاء، و هذا هو كالفصل المأخوذ في تعريف الإنسان.

(9)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الوطي.

(10)يعني أنّ الحلف على ترك غير الوطي لا تلحقه أحكام الإيلاء التي تختصّ به.

(11)بل يلحق الحلف على ترك الوطي حكم مطلق اليمين.

ص: 246

و إطلاق الزوجة يشمل الحرّة (1) و الأمة (2) المسلمة و الكافرة، و خرج بها (3) الحلف على ترك وط ء الأمة الموطوءة بالملك (4)، و بتقييدها (5) بالدائمة المتمتّع بها، فإنّ الحلف على وطئهما (6) لا يعدّ إيلاء، بل يمينا مطلقا (7)، فيتبع الأولى في الدين أو الدنيا (8)،...

**********

شرح:

(1)أي يشمل الزوجة الحرّة.

(2)أي يشمل الزوجة الأمة أيضا.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة.

(4)فيخرج الحلف على ترك وطي الأمة المملوكة عن تعريف الإيلاء، فإنّه ليس بإيلاء شرعيّ .

(5)الضمير في قوله «بتقييدها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوجة المتمتّع بها تخرج بتقييد الزوجة بكونها دائمة.

(6)الضمير في قوله «وطئهما» يرجع إلى الأمة و المتمتّع بها.

(7)لا يخفى أنّ اليمين - على ما صرّح به أهل اللغة - مؤنّث، فكان على الشارح رحمه اللّه أن يعامل مع هذه اللفظة معاملة المؤنّث، لكنّه رحمه اللّه قبل هذه العبارة و بعدها لم يعمل بمقتضى اللغة العربيّة و العجب أنّه - نفسه - عامل معها معاملة المؤنّث فيما سيأتي في قوله بعد أسطر «دون اليمين المطلقة»، كما فعل المصنّف رحمه اللّه كذلك في كتاب النذر في قوله «و اليمين، و هي الحلف باللّه» و كذا في كتاب القضاء في قوله «القول في اليمين لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ أو المسقطة... إلخ»، هذا و من المعلوم أنّ ذلك - و كم له من نظائر في سائر الكتب أيضا - من مقتضى طبيعة الإنسان المخطئ الناسي، عصمنا اللّه من الخطايا و غفر لنا و لمعاشر علمائنا الماضين.

(8)يعني أنّ اليمين المطلقة يتبع ما هو أولى من حيث الدين أو الدنيا، فإن كان متعلّق اليمين المذكور على خلاف الأولى فلا ينعقد.

ص: 247

فإن تساويا (1) انعقد يمينا يلزمه حكمه، و كذا (2) الحلف على ترك وط ء الدائمة مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر.

و زدنا في التعريف قيد «المدخول بها» (3)، لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل خلاف فيه (4)، و قد اعترف المصنّف (5) في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه (6) على خلاف فيه، و الأخبار الصحيحة (7) مصرّحة باشتراطه (8) فيه و في الظهار، و قد تقدّم بعضها (9)، و قيد القبل (10)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ ترك متعلّق اليمين المطلقة و فعله لو كانا متساويين في الأولويّة في الدين أو الدنيا انعقدت اليمين المطلقة و تلحقها أحكامها و إلاّ - كما إذا حلف على ترك واجب أو ارتكاب حرام - فلا.

(2)يعني أنّ الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر يتبع الأولويّة على حسب ما بيّنّاه في الهامش السابق.

(3)فإنّ الشارح رحمه اللّه زاد في تعريف المصنّف رحمه اللّه قوله «المدخول بها» تبعا للمشهور من اشتراطه في انعقاد الإيلاء الشرعيّ .

(4)يعني أنّ الخلاف في اشتراط الدخول في الإيلاء لم ينقل.

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أيضا اعترف في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه على خلاف في شرطيّة الدخول في الإيلاء.

(6)الضمير في قوله «وقوفه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه، و في قوله «فيه» يرجع إلى اشتراط الدخول.

(7)يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على اشتراط الدخول في الإيلاء بالصراحة.

(8)الضمير في قوله «باشتراطه» يرجع إلى الدخول، و في قوله «فيه» يرجع إلى الإيلاء.

(9)أي تقدّم بعض الأخبار في كتاب الظهار في الصفحة 225.

(10)قوله «قيد القبل» عطف على قوله «قيد المدخول بها»، فيكون مفعولا لقوله «زدنا» في-

ص: 248

أو مطلقا احترازا عمّا لو حلف على ترك وطئها (1) دبرا، فإنّه لا ينعقد إيلاء، كما لا تحصل الفئة به (2).

و اعلم أنّ كلّ موضع لا ينعقد (3) إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا.

و الفرق بين اليمين و الإيلاء - مع اشتراكهما في أصل الحلف و الكفّارة الخاصّة - جواز (4) مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها (5) على وجه (6)

**********

شرح:

-قوله «و زدنا في التعريف قيد المدخول بها». يعني أنّا زدنا في تعريف الإيلاء قيد القبل أو مطلقا مطلقا، للاحتراز عن الحلف على ترك وطي الزوجة دبرا، فإنّه لا يكون إيلاء.

(1)فلو حلف الزوج على ترك وطي الزوجة دبرا لم يتحقّق الإيلاء.

(2)يعني أنّ الرجوع - إذا حلف على ترك الوطي قبلا أو مطلقا و تحقّق الإيلاء - لا يتحقّق بالوطي دبرا.

(3)قوله «لا ينعقد إيلاء... إلخ» جملة فعليّة تصف قوله «موضع»، و من الواجب - على حسب قواعد العربيّة - اشتمال الجملة التي تقع صفة لنكرة على ضمير راجع إلى الموصوف، فعلى هذا حقّ العبارة كان أن يقول «كلّ موضع لا ينعقد فيه إيلاء... إلخ».

الفوارق بين الإيلاء و اليمين المطلقة (4)خبر لقوله «الفرق». يعني أنّ الفرق بين الإيلاء و اليمين المطلقة هو جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها فيه دون اليمين المطلقة، فإنّ المخالفة فيها لا يكون جائزا.

(5)الضمير في قوله «وجوبها» يرجع إلى المخالفة.

(6)و هو التخيير بين المخالفة و بين الطلاق.

ص: 249

مع الكفّارة دون اليمين المطلقة، و عدم اشتراط انعقاده (1) مع تعلّقه بالمباح بأولويّته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه (2)، بخلاف اليمين (3)، و اشتراطه (4) بالإضرار بالزوجة، كما علم من تعريفه (5)، فلو حلف (6) على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها أو كونها مريضة كان (7) يمينا لا إيلاء، و اشتراطه (8) بدوام عقد الزوجة دون مطلق اليمين (9)، و انحلال (10) اليمين

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «انعقاده» يرجع إلى الإيلاء. يعني أنّ الإيلاء لا يشترط فيه الأولويّة دينا أو دنيا، بخلاف اليمين المطلقة.

(2)يعني أنّ الإيلاء لا يشترط فيه كون متعلّقه متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا، فلا يذهب عليك أنّ قوله «تساوي طرفيه» معطوف على قوله «أولويّته»، فيكون مدخولا للباء الجارّة المتعلّقة بقوله «عدم اشتراط انعقاده».

(3)فإنّ اليمين المطلقة يشترط فيها كون متعلّقها أولى دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين.

(4)الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الإيلاء. يعني أنّ الفرق الآخر بين الإيلاء و مطلق اليمين هو اشتراط الإضرار بالزوجة في الإيلاء دون اليمين المطلقة.

(5)أي في قول المصنّف رحمه اللّه في تعريف الإيلاء في أوّل الكتاب «للإضرار بها».

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «وطئها» يرجع إلى الزوجة، و كذا في قوليه «لمصلحتها» و «لبنها».

(7)يعني أنّ الحلف على ترك وطي الزوجة لمصلحتها أو لكونها مريضة لا يكون إيلاء، بل يكون يمينا مطلقة.

(8)يعني أنّ الفرق الآخر بين الإيلاء و اليمين المطلقة هو اشتراط الإيلاء بدوام عقد الزوجة التي حلف على ترك وطئها، بخلاف اليمين المطلقة.

(9)ففي تحقّق اليمين المطلقة لا يشترط كون الزوجة دائمة.

(10)بالرفع، عطف على قوله «جواز مخالفة اليمين». يعني أنّ الفرق الآخر بينهما هو -

ص: 250

على ترك وطئها بالوط ء دبرا مع الكفّارة دون الإيلاء إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالإيلاء المذكورة في بابه (1).

لا ينعقد الإيلاء إلاّ باسم اللّه تعالى

(و لا ينعقد الإيلاء) كمطلق اليمين (2)(إلاّ باسم اللّه تعالى) المختصّ به (3) أو الغالب (4)، كما سبق تحقيقه في اليمين لا بغيره (5) من الأسماء و إن كانت (6) معظمة، لأنّه (7) حلف خاصّ و قد قال صلّى اللّه عليه و آله: «من كان حالفا

**********

شرح:

-انحلال اليمين المطلقة بوطي الزوجة دبرا دون الإيلاء، فإنّه لا ينحلّ إلاّ بالوطي قبلا.

فتلخّص من جميع ما ذكره الشارح أنّ الفرق بين الإيلاء و اليمين المطلقة يحصل بامور:

أ: جواز مخالفة اليمين في الإيلاء دون اليمين المطلقة.

ب: عدم اشتراط انعقاد الإيلاء بالأولويّة دينا أو دنيا في متعلّقه، بخلاف اليمين المطلقة.

ج: اشتراط الإضرار بالزوجة في انعقاد الإيلاء دون اليمين المطلقة.

د: اشتراط انعقاد الإيلاء بكون الزوجة دائمة دون اليمين المطلقة.

ه : انحلال اليمين المطلقة بالوطي دبرا دون الإيلاء.

و: و غير ذلك ممّا هو مختصّ بالإيلاء.

(1)أي في باب الإيلاء، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

شروط الإيلاء (2)أي كما أنّ مطلق اليمين أيضا لا ينعقد إلاّ باسم اللّه تعالى.

(3)أي الاسم الذي يختصّ به تعالى، و هو لفظ الجلالة (اللّه).

(4)أي الاسم الغالب له تعالى، مثل «الرحمن».

(5)يعني أنّ الإيلاء لا ينعقد بغير الاسم المختصّ به تعالى أو الغالب.

(6)يعني و إن كانت سائر الأسماء معظمة.

(7)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإيلاء. يعني أنّ الإيلاء حلف خاصّ له أحكام -

ص: 251

فليحلف باللّه تعالى، أو فليصمت (1)» (2).

و لا تكفي نيّته (3)، بل يعتبر كونه (متلفّظا به (4)).

و لا يختصّ (5) بلغة، بل ينعقد (بالعربيّة و غيرها)، لصدقه عرفا بأيّ لسان اتّفق.

لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح

(و لا بدّ (6) في المحلوف عليه) - و هو الجماع (7) في القبل -(من اللفظ الصريح) الدالّ عليه (8)(كإدخال الفرج (9) في الفرج)، أو تغييب الحشفة فيه،(أو اللفظة المختصّة بذلك) لغة و عرفا، و هي (10) مشهورة.

(و لو تلفّظ بالجماع (11) أو الوط ء و أراد الإيلاء...)

**********

شرح:

-و شروط .

(1)أي فليسكت عن الحلف.

(2)و الرواية منقولة في كتب العامّة، راجع عنها صحيح البخاريّ ، كتاب الشهادات، ب 26؛ صحيح مسلم، كتاب الأيمان ب 2؛ سنن الدارميّ ، كتاب النذور ب 6 و...

(3)الضمير في قوله «نيّته» يرجع إلى الحلف.

(4)أي متلفّظا بالحلف باسم اللّه تعالى.

(5)يعني أنّ الحلف لا يختصّ بلغة، بل ينعقد بأيّ لغة كانت.

(6)أي لا بدّ في تحقّق الإيلاء من أن يكون المحلوف عليه مصرّحا به باللفظ الصريح الدالّ عليه.

(7)يعني أنّ المحلوف عليه في الإيلاء هو ترك وطي الزوجة قبلا أو مطلقا.

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجماع.

(9)أي إدخال ذكر الزوج في فرج زوجته.

(10)يعني أنّ اللفظة الصريحة في هذا المعنى مشهورة.

(11)يعني أنّ التلفّظ بالجماع أو الوطي مع إرادة الإيلاء كاف في انعقاده.

ص: 252

(صحّ (1))، و إلاّ (2) فلا، لاحتمالهما (3) إرادة غيره، فإنّهما وضعا لغة لغيره (4) و إنّما كني بهما (5) عنه، عدولا عمّا يستهجن إلى بعض لوازمه (6)، ثمّ اشتهر فيه عرفا فوقع (7) به مع قصده (8).

و التحقيق أنّ القصد معتبر في جميع الألفاظ و إن كانت صريحة (9)، فلا وجه لتخصيص اللفظين (10) به، و اشتراكهما (11) أو إطلاقهما لغة على

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء.

(2)يعني و إن لم يرد من لفظ الجماع أو الوطي ذلك المعنى لا يصحّ الإيلاء، لأنّ هذين اللفظين محتملان لإرادة غير الإيلاء أيضا.

(3)ضمير التثنية في قوله «لاحتمالهما» يرجع إلى الجماع و الوطي. يعني أنّ معناهما أعمّ من ذلك، لأنّ الجماع يكون بمعنى الاجتماع مع الغير فيشمل ذلك المعنى و غيره، و كذلك الوطي.

(4)أي لغير المعنى المذكور، و هو إتيان الزوجة قبلا أو دبرا.

(5)فإنّ هذين اللفظين يكنى بهما عن إدخال الفرج في الفرج، و ليسا بصريحين فيه.

(6)فإنّ من لوازم الإدخال المذكور هو الجماع و الوطي بمعناهما اللغويّ .

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ من لفظي الجماع و الوطي.

(8)الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى الإيلاء.

(9)يعني أنّ قصد المعنى المذكور يجب حتّى في الألفاظ الصريحة في المعنى المراد، فلا وجه لاختصاص هذين اللفظين بذكر اعتبار القصد فيهما.

(10)هما الجماع و الوطي، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى القصد.

(11)الضميران في قوليه «اشتراكهما» و «إطلاقهما» يرجعان إلى الجماع و الوطي.

ص: 253

غيره (1) لا يضرّ مع إطباق العرف على انصرافهما (2) إليه، و قد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال:

«هو أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا» (3) الحديث، و لم يقيّده (4) بالقصد، فإنّه (5) معتبر مطلقا (6)، بل أجاب (7) به في جواب «ما

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المعنى المخصوص المراد في الإيلاء، و هو إتيان الزوجة.

(2)فإنّ هذين اللفظين - الجماع و الوطي - ينصرفان إلى المعنى المخصوص عرفا.

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا، و يقول: لأغيظنّك، فيتربّص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء - و هو أن يصالح أهله - فإنّ اللّه غفور رحيم، و إن لم يفئ جبر على أن يطلّق، و لا يقع طلاق فيما بينهما - و لو كان بعد أربعة أشهر - ما لم ترفعه إلى الإمام (الوسائل: ج 15 ص 541 ب 9 من أبواب كتاب الإيلاء ح 1).

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام و ضمير المفعول يرجع إلى الإيلاء.

(5)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى القصد.

(6)سواء كان في الجماع أو الوطي أم غيرهما.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى لفظ الجماع. يعني أنّ الإمام عليه السّلام أجاب بالجماع في قوله: «و اللّه لا اجامعك... إلخ» بعد السؤال عن الحقيقة و الماهيّة، فلو كان القصد شرطا في تحقّق ماهيّة الإيلاء لصرّح به الإمام عليه السّلام.

ص: 254

هو» المحمول على نفس الماهيّة، فيكون حقيقة (1) الإيلاء، و دخول غيره (2) من الألفاظ الصريحة حينئذ (3) بطريق أولى، فلا ينافيه (4) خروجها (5) عن الماهيّة (6) المجاب بها (7).

نعم، يستفاد منه (8) أنّه لا يقع (9) بمثل المباضعة (10) و الملامسة و المباشرة التي يعبّر بها (11) عنه كثيرا و إن قصده (12)، لاشتهار اشتراكها (13)،

**********

شرح:

(1)منصوب، لكونه خبرا لقوله «يكون».

(2)يعني فيدخل غير لفظ الجماع من سائر الألفاظ الصريحة في المعنى المخصوص بطريق أولى.

(3)أي حين إذ كان الجماع حقيقة الإيلاء و ماهيّته.

(4)الضمير في قوله «فلا ينافيه» يرجع إلى الحكم بالأولويّة. يعني أنّ غير لفظ الجماع من الألفاظ الصريحة أيضا يقع بها الإيلاء و إن لم تكن مذكورة في جواب الإمام عليه السّلام بعد السؤال عن حقيقة الإيلاء.

(5)الضمير في قوله «خروجها» يرجع إلى الألفاظ الصريحة.

(6)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «خروجها».

(7)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الماهيّة.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى جواب الإمام عليه السّلام.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء.

(10)فلو قال الزوج: و اللّه لا اباضعك أو لا الامسك أو لا اباشرك لم يقع الإيلاء بها.

(11)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الألفاظ المذكورة الثلاثة، و في قوله «عنه» يرجع إلى الجماع.

(12)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الجماع.

(13)الضمير في قوله «لاشتراكها» يرجع إلى الألفاظ المذكورة الثلاثة، و اللام فيه -

ص: 255

خلافا لجماعة، حيث حكموا بوقوعه (1) بها.

نعم (2)، لو تحقّق في العرف انصرافها أو بعضها إليه وقع (3) به.

و يمكن أن تكون فائدة تقييده (4) بالإرادة أنّه لا يقع (5) عليه ظاهرا بمجرّد سماعه موقعا (6) للصيغة بهما، بل يرجع إليه (7) في قصده، فإن

**********

شرح:

-تكون للتعليل. يعني أنّ علّة عدم انعقاد الإيلاء بهذه الألفاظ كونها مشتركة بين الجماع و غيره، و هو أمر مشتهر.

(1)الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الإيلاء، و في قوله «بها» يرجع إلى الألفاظ الثلاثة المذكورة.

(2)هذا استدراك عن عدم وقوع الإيلاء بالألفاظ المذكورة بأنّ هذه الألفاظ الثلاثة لو تحقّق انصرافها أو انصراف بعضها إلى معنى الجماع انعقد بها الإيلاء.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المنصرف من هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة.

(4)يعني أنّ فائدة تقييد كلّ من الجماع و الوطي بالقصد يمكن أن تكون عدم الحكم بوقوع الإيلاء في الظاهر بمجرّد سماع اللفظين المذكورين من الزوج.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى هذا الحلف.

(6)بصيغة اسم الفاعل، و هو منصوب على الحاليّة، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى لفظي الجماع و الوطي. يعني أنّ الزوج لا يحكم عليه بأنّه أوقع صيغة الإيلاء بمجرّد تلفّظه باللفظين المذكورين، بل لا بدّ من أن يرجع إليه في قصده.

(7)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «قصده» يرجع إلى الإيلاء إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و يحتمل - كما هو الأظهر - أن يرجع إلى الزوج إن كان من قبيل إضافته إلى الفاعل.

ص: 256

اعترف بإرادته (1) حكم عليه به، و إن ادّعى (2) عدمه قبل، بخلاف ما لو سمع منه (3) الصيغة الصريحة، فإنّه (4) لا يقبل منه دعوى عدم القصد، عملا بالظاهر (5) من حال العاقل المختار، و أمّا فيما بينه (6) و بين اللّه تعالى فيرجع إلى نيّته.

لو كنى بقوله: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة و قصد الإيلاء)

(و لو كنى (7) بقوله: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة (8)، أو لا ساقفتك) بمعنى لا جمعني و إيّاك سقف (و قصد الإيلاء) أي الحلف على ترك

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوج إن اعترف بإرادة الإيلاء من اللفظين حكم عليه بأنّه أوقع الإيلاء و إلاّ فلا.

(2)يعني أنّ الزوج إن ادّعى عدم قصد الإيلاء من اللفظين قبل منه.

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو سمع منه الألفاظ الصريحة في الإيلاء، ثمّ ادّعى عدم قصد الإيلاء لم يقبل منه ذلك.

(4)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الزوج، و يمكن أن يكون للشأن، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(5)فإنّ العاقل المختار إذا تكلّم بلفظ صريح في معنى اخذ بظاهر كلامه، و لم يسمع دعوى عدم القصد منه.

(6)يعني و أمّا فيما بين الزوج و بين اللّه عزّ و جلّ فيجب عليه العمل بما نواه من الإيلاء و عدمه.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو قصد الزوج بالكناية بالألفاظ المذكورة الحلف على ترك وطي الزوجة و قصد الإيلاء حكم الشيخ رحمه اللّه بوقوع الإيلاء بها.

(8)المخدّة - بالكسر -: المصدغة، لأنّ الخدّ يوضع عليها، ج مخادّ (أقرب الموارد).

ص: 257

وطئها (1)(حكم الشيخ) و العلاّمة في المختلف (بالوقوع (2))، لأنّه (3) لفظ استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه (4) كغيره من الألفاظ ، و لدلالة ظاهر الأخبار عليه، حيث دلّت على وقوعه بقوله (5): لأغيظنّك، فهذه (6) أولى، و في حسنة بريد عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إذا آلى [الرجل] أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر» (7).

و الأشهر عدم الوقوع (8)، لأصالة الحلّ ...

**********

شرح:

(1)أي الحلف على ترك وطي الزوجة.

(2)أي بوقوع الإيلاء.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى ما ذكر من الألفاظ المذكورة.

(4)أي يحمل على ما نواه من الإيلاء.

(5)قد تقدّمت الرواية الدالّة على وقوع الإيلاء بقول الزوج: لأغيظنّك في الهامش 3 من ص 254.

(6)المشار إليه في قوله «فهذه» هو الألفاظ المذكورة.

(7)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء فيمسّها، و إمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (الوسائل: ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب كتاب الإيلاء ح 1).

(8)يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو عدم وقوع الإيلاء بالكنايات و إن قصد بها الإيلاء.

ص: 258

و احتمال (1) الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا، فلا يزول الحلّ (2) المتحقّق بالمحتمل، و الروايات (3) ليست صريحة فيه (4).

و يمكن كون الواو في الأخيرة (5) للجمع، فيتعلّق الإيلاء بالجميع، و لا يلزم (6) تعلّقه بكلّ واحد.

و اعلم أنّ اليمين في جميع هذه المواضع (7) تقع على وفق ما قصده من مدلولاتها (8)، لأنّ اليمين تتعيّن بالنيّة حيث تقع الألفاظ محتملة (9)، فإن

**********

شرح:

(1)أي و لاحتمال هذه الألفاظ الكنائيّة لغير الإيلاء أيضا احتمالا ظاهرا.

(2)يعني أنّ حلّيّة الزوجة المتحقّقة لا تزول باحتمال زوالها بإجراء الصيغة الكذائيّة.

(3)يعني أنّ الروايات الواردة ليست صريحة في الدلالة على وقوع الإيلاء بالكنايات.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإيلاء.

(5)يعني أنّ الواو في الرواية الأخيرة المذكورة في ص 258، حيث قال: «أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها» يمكن أن تكون للجمع، فيتعلّق الإيلاء حينئذ بجميع الألفاظ المذكورة في الرواية من حيث المجموع و على نحو العامّ المجموعيّ لا بكلّ واحد منها على نحو العامّ الاستغراقيّ .

(6)أي لا يلزم من ذكر الألفاظ المذكورة في الرواية تعلّق الإيلاء و انعقاده بكلّ واحد منها.

(7)أي الأمثلة المذكورة من إجراء صيغة الإيلاء بمثل المباضعة و الملامسة و المباشرة، و كذا بالألفاظ الكنائيّة.

(8)أي من المداليل التي يمكن إرادتها من هذه الألفاظ غير الصريحة (تعليقة السيّد كلانتر).

(9)ففيما نحن فيه تقع اليمين بالألفاظ المحتملة الغير الصريحة على ما قصده من بين معانيها المحتملة.

ص: 259

قصد (1) بقوله: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة نومهما (2) مجتمعين عليها انعقدت كذلك، حيث لا أولويّة في خلافها (3)، و إن قصد (4) به الجماع انعقد كذلك (5)، و كذا غيره (6) من الألفاظ ، حيث لا يقع الإيلاء به (7).

لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة

(و لا بدّ من تجريده (8) عن الشرط (9) و الصفة (10)) على أشهر القولين،

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و كذلك الضمير في «بقوله».

(2)بالنصب، مفعول لقوله «قصد». يعني أنّ الزوج لو قصد من هذا المثال ترك نومهما على مخدّة واحدة مجتمعين عليها انعقدت اليمين كذلك، فلو ناما مجتمعين و وضعا رءوسهما على المخدّة الواحدة حنث الزوج في يمينه.

(3)يعني ليس خلاف المداليل التي قصدها المولي بأولى حتّى يؤخذ به و ترفع اليد عنها.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى قول الزوج:

لا جمع رأسي و رأسك مخدّة. يعني أنّ الزوج إن قصد بقوله لا جمع رأسي و رأسك مخدّة واحدة مثلا ترك الجماع انعقدت اليمين و حرم الجماع.

(5)أي على وفق قصده، و هو ترك الجماع.

(6)يعني أنّ غير المثال المذكور في الهامش السابق - مثل لا ساقفتك أو لا لامستك أو غيرهما - أيضا تابعة للقصد.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى قوله «غيره». يعني أنّ الإيلاء و إن لم ينعقد به، لكن تنعقد اليمين به في صورة القصد.

(8)أي لا بدّ من كون الإيلاء منجّزا.

(9)التعليق على الشرط كأن يقول: إن قدم زيد، فإنّه أمر يمكن وقوعه و يمكن عدمه.

(10)التعليق على الصفة كأن يقول: إن طلعت الشمس، و الفرق بينهما - كما تقدّم في تضاعيف الهوامش من ص 213 - هو أنّ الشرط ممكن الوقوع، و الصفة متحقّق الوقوع.

ص: 260

لأصالة عدم الوقوع (1) في غير المتّفق عليه، و هو المجرّد عنهما (2).

و قال الشيخ في المبسوط (3)، و العلاّمة في المختلف: يقع معلّقا عليهما (4)، لعموم القرآن (5) السالم عن المعارض، و السلامة (6) عزيزة (7).

لا يقع لو جعله يمينا

(و لا يقع (8) لو جعله (9) يمينا)، كأن يقول (10): إن فعلت كذا فو اللّه

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الأصل هو عدم وقوع الإيلاء في فرض الشكّ في وقوعه.

(2)يعني أنّ المتّفق عليه هو الإيلاء المجرّد عن الشرط و الصفة.

(3)أي ذهب الشيخ رحمه اللّه في كتابه (المبسوط ) و العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (المختلف) إلى وقوع الإيلاء المعلّق على الشرط و الصفة.

(4)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الصفة و الشرط .

(5)فإنّ اللّه تعالى قال في الآية 226 من سورة البقرة: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) ، و هذه الآية - كما ترى - تعمّ الإيلاء المعلّق و المنجّز، و لا معارض لعموم القرآن - هذا - بين الروايات و الآيات.

(6)الواو حاليّة. يعني أنّ سلامة العموم عن مخصّص له نادرة، و لذا قيل: «ما من عامّ إلاّ و قد خصّ »، و إذا ثبتت السلامة فهذا ما يقوّي العمل بالعموم.

(7)العزيزة من عزّ الرجل عزّا و عزّة و عزازة: صار عزيزا، فهو عزّ و عزيز، - زيد:

قويّ بعد ذلّة، و - الشيء: قلّ فلا يكاد يوجد و لا يقدر عليه، فهو عزيز (أقرب الموارد).

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء. يعني أنّ الإيلاء لا يقع إذا جعله الزوج المولي يمينا.

(9)الضمير الملفوظ في قوله «جعله» يرجع إلى الإيلاء.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المولي.

ص: 261


1- سوره 2 - آیه 226

لا جامعتك قاصدا تحقيق الفعل (1) على تقدير المخالفة (2)، زجرا لها (3) عمّا علّقه (4) عليه، و بهذا (5) يمتاز عن الشرط مع اشتراكهما (6) في مطلق التعليق (7)، فإنّه (8) لا يريد من الشرط (9) إلاّ مجرّد التعليق لا الالتزام في المعلّق عليه (10).

**********

شرح:

(1)المراد من «الفعل» هو ترك الجماع. يعني أنّ الزوج يقصد ترك الجماع في فرض مخالفة الزوجة و فعلها ما زجرت عنه.

(2)أي مخالفة الزوجة للزوج و إتيانها بما نهيت عنه.

(3)فإنّ الزوج يقصد بما قال زجر الزوجة عن الفعل الذي علّق عليه ترك الجماع.

(4)ضمير الفاعل يرجع إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الفعل، و هو ترك الجماع، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد منها هو ما زجرت الزوجة عن فعله.

(5)المشار إليه في قوله «بهذا» هو قصد تحقيق الفعل على تقدير المخالفة. يعني أنّ جعل الإيلاء يمينا يمتاز بذلك - و هو زجر الزوجة عمّا نهيت عنه - عن الإيلاء المشروط ، فإنّ قصد المولي بقوله: إن قدم زيد فو اللّه لا اجامعك هو ترك الوطي في الواقع، و ليس قصده زجرا عن قدوم زيد، بخلاف جعل الإيلاء يمينا، فإنّ المقصود الأصليّ هو الزجر عن الفعل الذي علّق عليه ترك الوطي.

(6)الضمير في قوله «اشتراكهما» يرجع إلى جعل الإيلاء يمينا و جعله مشروطا، فإنّ كليهما يشتركان في الاتّصاف بالتعليق.

(7)لكون لفظ التعليق - و هو «لو» الشرطيّة و ما شابهها - موجودا في كليهما.

(8)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الزوج المولي.

(9)أي في قوله: إن خرجت لا اجامعك مثلا.

(10)بخلاف فرض جعل الإيلاء يمينا، حيث إنّ المقصود الأصليّ منه هو التزام الزوجة -

ص: 262

و يتميّزان (1) أيضا بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما (2)، و اليمين لا تكون متعلّقة (3) إلاّ بفعلها (4) أو فعله (5).

و عدم (6) وقوعه يمينا (7) بعد اعتبار تجريده (8) عن الشرط و اختصاص (9) الحلف باللّه تعالى واضح.

**********

شرح:

-بعدم إتيانها بما زجرت عنه.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى جعل الإيلاء مشروطا و جعله يمينا.

(2)أي من فعل الزوج و الزوجة.

(3)يعني أنّ الإيلاء الذي يجعله يمينا لا يتعلّق إلاّ بفعله أو بفعلها.

(4)الضمير في قوله «بفعلها» يرجع إلى الزوجة، كأن يقول الزوج: إن خرجت من البيت فو اللّه لا اجامعك، فإنّ مثل هذا يتعلّق بفعلها، زجرا لها عن الخروج.

(5)الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الزوج، كما إذا قال الزوج: إن خرجت من البلد و اللّه لا اجامعك، فإنّ مثل هذا يتعلّق بفعل الزوج، و هو خروجه عن البلد.

(6)هذا مبتدأ، خبره قوله فيما سيأتي «واضح».

(7)يعني أنّ الإيلاء المجعول يمينا كما لا يقع إيلاء لا يقع يمينا أيضا.

(8)أي بعد اعتبار كون الإيلاء مجرّدا عن الشرط .

حاصل العبارة - من قوله «عدم وقوعه» إلى قوله «واضح» - هو أنّ عدم وقوع ما لو جعل الإيلاء يمينا لا إيلاء و لا يمينا مطلقة مستند إلى أمرين:

أ: اعتبار كون الإيلاء مجرّدا عن الشرط ، فلا يقع إيلاء.

ب: اختصاص الحلف باللّه تعالى، فلا يقع يمينا.

(9)عطف على مدخول «بعد» في قوله «بعد اعتبار تجريده». يعني أنّ عدم وقوع اليمين إنّما هو مستند إلى اختصاص الحلف باللّه تعالى، و في الفرض المذكور لم ينعقد الحلف-

ص: 263

(أو حلف (1) بالطلاق أو العتاق)، بأن قال: إن وطأتك ففلانة - إحدى زوجاته - طالق أو عبده حرّ، لأنّه (2) يمين بغير اللّه تعالى.

يشترط في المولي الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد

(و يشترط في المولي الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد) إلى مدلول (3) لفظه (4)، فلا يقع من الصبيّ و المجنون و المكره (5) و الساهي (6) و العابث (7) و نحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء.

(و يجوز (8) من العبد) بدون إذن مولاه اتّفاقا...

**********

شرح:

-على ترك الفعل - أي الجماع في قول الزوج: إن فعلت كذا فو اللّه لا جامعتك - بلفظ الجلالة فقط ، بل به و بقول الزوج: إن فعلت كذا.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو حلف بما ذكر لم تنعقد يمينه، لاختصاص الحلف باللّه تعالى.

و لا يخفى أنّ قوله «حلف» عطف على قوله «جعله» في قوله «و لا يقع لو جعله يمينا»، فهو شرط بعد شرط .

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحلف بالطلاق و غيره.

شرائط المولي (3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بالقصد.

(4)الضمير في قوله «لفظه» يرجع إلى الزوج المولي.

(5)بالفتح، أي من اكره على إيقاع الإيلاء.

(6)و هو الذي يولي سهوا.

(7)أي اللاعب و الهازل.

(8)أي يجوز الإيلاء من العبد و لو لم يأذنه مولاه.

ص: 264

حرّة كانت زوجته (1) أم أمة، إذ لا حقّ لسيّده في وطئه لها (2)، بل له (3) الامتناع منه و إن (4) أمره به.

(و من) الكافر (5)(الذمّيّ )، لإمكان وقوعه (6) منه، حيث (7) يقرّ باللّه تعالى (8)، و لا ينافيه (9) وجوب الكفّارة المتعذّرة منه حال كفره، لإمكانها (10) في الجملة (11)، كما تقدّم في الظهار (12).

و كان ينبغي أن يكون فيه (13) خلاف مثله،...

**********

شرح:

(1)بالنصب، أي إذا كانت زوجة العبد حرّة.

(2)يعني لا حقّ للمولى على العبد بالنسبة إلى وطئه زوجته و عدمه.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد، و في قوله «منه» يرجع إلى الوطي.

(4) «إن» وصليّة، و الضمير الملفوظ في قوله «أمره» يرجع إلى العبد، و في قوله «به» يرجع إلى الوطي. أي و إن أمر المولى عبده بوطي زوجته، فله الامتناع عنه.

(5)أي يجوز الإيلاء من الكافر الذمّيّ ، أي النصرانيّ و اليهوديّ و المجوسيّ .

(6)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الإيلاء، و في قوله «منه» يرجع إلى الكافر الذمّيّ .

(7)قوله «حيث» تعليليّة.

(8)فيمكن للذمّيّ أن يقول: و اللّه لا اجامعك.

(9)أي لا ينافي وجوب الكفّارة الحكم بجواز الإيلاء من الكافر.

(10)الضمير في قوله «لإمكانها» يرجع إلى الكفّارة.

(11)المراد من الإمكان إجمالا هو قدرته على سبب صحّة الكفّارة، و هو الإيمان، لأنّه قادر على أن يؤمن، ثمّ يؤتي الكفّارة مع قصد القربة.

(12)أي في الصفحة 221 في قول المصنّف رحمه اللّه «و يصحّ من الكافر».

(13)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإيلاء، و في قوله «مثله» يرجع إلى الظهار. يعني -

ص: 265

للاشتراك في العلّة (1)، لكن لم ينقل (2) هنا، فلا وجه (3) للتقييد بالذمّيّ ، بل الضابط الكافر المقرّ باللّه تعالى، ليمكن حلفه به.

إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم

(و إذا تمّ الإيلاء) بشرائطه (4)(فللزوجة المرافعة) إلى الحاكم (مع امتناعه (5) عن الوط ء، فينظره (6) الحاكم أربعة أشهر، ثمّ يجبره بعدها (7) على الفئة)، و هي (8) وطؤها قبلا (9) و لو بمسمّاه...

**********

شرح:

-أنّ وقوع الإيلاء من الكافر ينبغي أن يكون فيه خلاف بين الفقهاء، كما كان الأمر كذلك في وقوع الظهار منه، لكنّهم لم يختلفوا هنا، بخلاف هناك!

(1)المراد من «العلّة» هو عدم صحّة الكفّارة من الكافر الذمّيّ يمنعه كفره من قصد القربة.

(2)قوله «لم ينقل» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الخلاف، و المشار إليه في قوله «هنا» هو الإيلاء.

(3)هذا تعريض بالمصنّف رحمه اللّه حيث قال «و يجوز... من الذمّيّ ».

و الضمير في قوله «حلفه» يرجع إلى الكافر، و في قوله «به» يرجع إلى اللّه.

أحكام الإيلاء (4)و هي الشرائط التي تقدّم ذكرها في الصفحة 251 في قوله «و لا ينعقد الإيلاء إلاّ باسم اللّه تعالى... إلخ».

(5)الضمير في قوله «امتناعه» يرجع إلى الزوج المولي.

(6)يعني أنّ الحاكم يمهل الزوج أربعة أشهر حتّى يعمل بأحد الأمرين: إمّا الرجوع إليها مع الكفّارة، أو الطلاق.

(7)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى أربعة أشهر.

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الفئة.

(9)فلا يكفي الوطي دبرا في الفئة.

ص: 266

بأن تغيب الحشفة (1) و إن لم ينزل مع القدرة (2) أو إظهار العزم عليه أوّل أوقات الإمكان مع العجز (أو الطلاق (3))، فإن فعل أحدهما (4) و إن (5) كان الطلاق رجعيّا خرج من حقّها (6)، و إن امتنع منهما ضيّق عليه (7) في المطعم و المشرب و لو بالحبس حتّى يفعل أحدهما (8)، و روي (9) أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يحبسه في حظيرة (10) من قصب...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ مسمّى الوطي يتحقّق بغيبوبة الحشفة و إن لم يخرج المنيّ .

(2)يعني أنّ وجوب الوطي على الزوج إنّما هو في فرض التمكّن منه، فلو لم يقدر على الوطي كفى إظهار القصد على الوطي في أوّل أوقات الإمكان.

(3)يعني أنّ الحاكم يجبر الزوج على الطلاق لو لم يفئ.

(4)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.

(5) «إن» وصليّة.

(6)الضمير في قوله «حقّها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج و لو طلّق الزوجة طلاقا رجعيّا خرج عن عهدته حقّ الزوجة، فلا حقّ لها عليه.

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الحاكم يجعل الزوج - بعد ما يحبسه - في المضيقة من حيث الطعام و الشراب حتّى يفعل أحد الأمرين.

(8)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.

(9)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب، و أعطاه ربع قوته حتّى يطلّق (الوسائل: ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب كتاب الإيلاء ح 3).

(10)الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي الغنم و الإبل و سائر الماشية يقيها البرد و الريح، و - جرين التمر، ج حظائر و حظار (أقرب الموارد).

ص: 267

و يعطيه (1) ربع قوته حتّى يطلّق (2).

(و لا يجبره) الحاكم (على أحدهما (3) عينا)، و لا يطلّق (4) عنه عندنا، بل يخيّره (5) بينهما.

لو آلى مدّة معيّنة)

(و لو آلى (6) مدّة معيّنة) تزيد عن الأربعة (و دافع) فلم يفعل أحد الأمرين (7)(حتّى انقضت) المدّة (سقط حكم الإيلاء (8))، لانحلال اليمين (9) بانقضاء مدّته (10)، و لم تلزمه الكفّارة مع الوط ء و إن أثم (11)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعطي الزوج المولي ربع قوته.

(2)أي حتّى يطلّق الزوج زوجته.

(3)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج.

يعني أنّ الحاكم لا يجوز له أن يطلّق الزوجة من قبل الزوج المولي.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج، و الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.

(6)يعني أنّ الزوج لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر - كما إذا قال: و اللّه لا اجامعك خمسة أشهر - فأمره الحاكم بأحد الأمرين و امتنع عن اختيار أحدهما حتّى تمّت أربعة أشهر سقط حكم الإيلاء.

(7)هما الفئة و الطلاق.

(8)فتسقط حرمة وطي الزوجة بعد انقضاء المدّة.

(9)فإنّ اليمين تنحلّ بانقضاء مدّة الإيلاء.

(10)الضمير في قوله «مدّته» يرجع إلى الإيلاء.

(11) «إن» وصليّة. يعني و إن كان الزوج آثما بسبب امتناعه عن اختيار أحد الأمرين و تفويت حقّ الزوجة.

ص: 268

بالمدافعة.

لو اختلفا في انقضاء المدّة

(و لو اختلفا (1) في انقضاء المدّة) المضروبة (2)(قدّم قول مدّعي البقاء (3)) مع يمينه، لأصالة (4) عدم الانقضاء.

(و لو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء حلف من يدّعي تأخّره (5))، لأصالة عدم التقدّم.

و المدّعي للانقضاء في الأوّل (6) هو الزوجة، لتطالبه (7) بأحد الأمرين (8)، و لا يتوجّه كونها (9) منه، أمّا الثاني (10) فيمكن وقوعها (11) من كلّ

**********

شرح:

(1)فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين.

(2)أي المدّة التي يعيّنها الحاكم بعد مرافعة الزوجة إليه.

(3)أي بقاء المدّة المضروبة من قبل الحاكم. و الضمير في قوله «يمينه» يرجع إلى المدّعي.

(4)يعني أنّ الأصل هو عدم انقضاء المدّة، و المراد منه هو استصحاب بقاء المدّة عند الشكّ في الانقضاء.

(5)الضمير في قوله «تأخّره» يرجع إلى زمان وقوع الإيلاء.

(6)المراد من «الأوّل» هو ادّعاء انقضاء المدّة المضروبة من الحاكم بعد رفع الأمر إليه.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.

(8)أي بالفئة أو الطلاق.

(9)ضمير المؤنّث في قوله «كونها» يرجع إلى دعوى انقضاء المدّة المضروبة، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّه لا وجه لكون الدعوى كذلك من جانب الزوج، لأنّه منكر لانقضاء المدّة حتّى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم بأحد الأمرين (الفئة أو الطلاق).

(10)المراد من «الثاني» هو اختلافهما في زمان وقوع الإيلاء.

(11)الضمير في قوله «وقوعها» يرجع إلى دعوى وقوع الإيلاء في زمن خاصّ .

ص: 269

منهما، فتدّعي هي (1) تأخّر زمانه (2) إذا كان (3) مقدّرا بمدّة لم تمض قبل المدّة المضروبة فترافعه (4)، ليلزم (5) بأحدهما، و يدّعي (6) تقدّمه (7) على وجه تنقضي مدّته قبل المدّة المضروبة، ليسلم من الإلزام بأحدهما، و قد يدّعي (8) تأخّره على وجه لا تتمّ الأربعة المضروبة (9)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوجة يمكن لها أن تدّعي تأخّر زمن وقوع الإيلاء.

(2)الضمير في قوله «زمانه» يرجع إلى وقوع الإيلاء.

(3)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى زمان وقوع الإيلاء.

(4)يعني أنّ الزوجة ترافع زوجها إلى الحاكم، ليلزمه الحاكم بأحد الأمرين (الفئة أو الطلاق).

(5)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «تقدّمه» يرجع إلى زمان وقوع الإيلاء. يعني أنّ الزوج يدّعي تقدّم زمان وقوع الإيلاء على وجه ينقضي زمن الإيلاء قبل انقضاء المدّة المضروبة، لئلاّ يلزمه الحاكم بأحد الأمرين (الفئة أو الطلاق).

(7)الضمير في قوله «تقدّمه» يرجع إلى زمان وقوع الإيلاء، و في قوله «مدّته» يرجع إلى الإيلاء.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «تأخّره» يرجع إلى زمان وقوع الإيلاء. و هذا بيان فرض ادّعاء تأخّر زمان وقوع الإيلاء من جانب الزوج أيضا بعد بيان فرض ادّعاء تقدّمه من جانب الزوج. يعني أنّ الزوج في حقّه يحتمل كلا الأمرين.

(9)بناء على أنّ هذه المدّة المعيّنة من قبل الحاكم هي المدّة التي يعيّنها الشارع، و ليس للحاكم جعل مدّة جديدة بعد هذه المدّة (من تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 270

لئلاّ يلزم (1) إذا جعلنا مبدأها (2) من حين الإيلاء، و تدّعي هي (3) تقدّمه لتتمّ (4).

يصحّ الإيلاء من الخصيّ و المجبوب

(و يصحّ الإيلاء من الخصيّ (5) و المجبوب (6)) إذا بقي منه (7) قدر يمكن معه الوط ء إجماعا (8)، و لو لم يبق ذلك فكذلك (9) عند المصنّف و جماعة، لعموم الآيات (10) و إطلاق الروايات (11).

**********

شرح:

(1)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج.

(2)الضمير في قوله «مبدأها» يرجع إلى المدّة المضروبة من الحاكم.

(3)يعني أنّ الزوجة تدّعي تقدّم زمن وقوع الإيلاء في مقابل دعوى الزوج تأخّره.

(4)أي ليتمّ زمان المدّة المضروبة من الحاكم حتّى يلزم الزوج بأحد الأمرين.

(5)الخصيّ : الذي سلّت خصيتاه، ج خصيّة و خصيان (أقرب الموارد).

(6)المجبوب: المقطوع الذكر من جبّ الشيء جبّا: قطعه (أقرب الموارد).

(7)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الذكر.

(8)يعني أنّ صحّة وقوع الإيلاء من المجبوب الذي يمكنه الوطي مع ما بقي من الذكر إجماعيّ .

(9)يعني لو لم يبق من الذكر مقدار يمكنه معه الوطي صحّ أيضا الإيلاء عند المصنّف رحمه اللّه و جماعة، و ليس إجماعيّا.

(10)أي لعموم الآيات الدالّة على الإيلاء، كما في قوله تعالى في الآية 226 من سورة البقرة: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (1) ، فلفظ «الذين» مطلق يشمل المجبوب أيضا.

(11)من جملة الروايات ما نقلت في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: المؤلي يوقف بعد -

ص: 271


1- سوره 2 - آیه 226

و الأقوى عدم الوقوع (1)، لأنّ متعلّق اليمين (2) ممتنع، كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء (3)، و لأنّ شرطه (4) الإضرار بها، و هو (5) غير متصوّر هنا (6).

(و فئته (7)) على تقدير وقوعه (8) منه (العزم على الوط ء مظهرا له (9))

**********

شرح:

-الأربعة الأشهر، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة، و هو أملك برجعتها (الوسائل: ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب كتاب الإيلاء ح 2).

فإنّ «المؤلي» في الخبر أيضا لفظ مطلق يشمل المجبوب أيضا.

(1)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم وقوع الإيلاء من المجبوب الذي لم يبق من ذكره قدر يمكنه معه الوطي، لكون متعلّق اليمين ممتنعا في حقّه.

(2)المراد من «متعلّق اليمين» هو وطي الزوجة.

(3)يعني كما لا يصحّ الحلف على عدم الصعود إلى السماء كذلك لا يصحّ الحلف على ترك الوطي ممّن لم يبق من ذكره قدر يمكنه معه الوطي.

(4)الضمير في قوله «شرطه» يرجع إلى الإيلاء، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ من شرائط صحّة الإيلاء هو قصد الإضرار بالزوجة بإيقاع الإيلاء و الحال أنّ الإضرار بها بترك وطيها من قبل المجبوب لا يتصوّر، لأنّه لا يقدر على الوطي حتّى يحصل الإضرار بتركه.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإضرار.

(6)المشار إليه في قوله «هنا» هو المجبوب الذي لم يبق من ذكره مقدار يمكنه معه الوطي.

(7)هذا مبتدأ، خبره قوله «العزم». يعني أنّ رجوع المجبوب - بناء على القول بوقوع الإيلاء منه - هو عزمه على الوطي و لو لم يقدر عليه بالفعل.

(8)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الإيلاء، و في قوله «منه» يرجع إلى المجبوب.

(9)بأن يظهر المجبوب عزمه على الوطي و لو لم يقدر عليه بالفعل.

ص: 272

أي للعزم عليه (1)(معتذرا (2) من عجزه، و كذا (3)) فئة الصحيح (لو انقضت المدّة (4) و له مانع من الوط ء) عقليّ كالمرض (5)، أو شرعيّ كالحيض (6)، أو عاديّ كالتعب و الجوع و الشبع (7).

(و متى وطئ) المولي (لزمته (8) الكفّارة، سواء كان في مدّة التربّص) أو قبلها لو جعلناها (9) من حين المرافعة (أو بعدها (10))، لتحقّق الحنث في الجميع.

و هو في غير الأخير (11) موضع وفاق، و نفاها (12) فيه الشيخ في

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوطي.

(2)هذا و قوله السابق «مظهرا» حال عن فاعل العزم.

(3)يعني أنّ مثل المجبوب في كيفيّة رجوعه هو الصحيح الذي لا يمكنه الوطي بسبب مانع شرعيّ أو عقليّ أو عاديّ .

(4)أي لو انقضت المدّة المعيّنة من الحاكم.

(5)فإنّ المرض مانع عقلا، سواء كان في الزوج أم في الزوجة.

(6)فإنّ الحيض مانع شرعيّ من الوطي.

(7)فإنّ الشبع من الموانع العاديّة عن الوطي، و كذا ما عطف عليه.

(8)أي لزمت الزوج المولي الكفّارة بوطيه زوجته، سواء كان الوطي في مدّة التربّص التي ضربها الحاكم أم قبلها.

(9)أي لو جعلنا المدّة من زمان المرافعة إلى الحاكم.

(10)أي بعد مدّة التربّص.

(11)المراد من «الأخير» هو الوطي بعد مدّة التربّص. يعني أنّ وجوب الكفّارة في غير هذا الفرض الأخير إجماعيّ ، و في هذا الفرض محلّ خلاف.

(12)الضمير في قوله «نفاها» يرجع إلى الكفّارة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الفرض الأخير.

ص: 273

المبسوط (1)، لأصالة البراءة، و أمره (2) به المنافي للتحريم الموجب للكفّارة.

و الأصحّ أنّه (3) كغيره، لما ذكر (4)، و لقوله تعالى: ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (1) (5) و لم يفصّل (6)، و لقول الصادق عليه السّلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و إلاّ كفّر يمينه و أمسكها» (7).

**********

شرح:

(1)فإنّ الشيخ رحمه اللّه نفى في كتابه (المبسوط ) وجوب الكفّارة في فرض وطي الزوج بعد مدّة التربّص بأمرين:

أ: أصالة البراءة.

ب: الأمر بالوطي المنافي للتحريم.

(2)الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى الحاكم إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، و يرجع إلى الزوج المولي إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الوطي.

(3)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الأخير. يعني أنّ أصحّ القولين في الأخير أيضا هو وجوب الكفّارة.

(4)المراد من «ما ذكر» هو تحقّق الحنث بالوطي الموجب للكفّارة.

(5)الآية 89 من سورة المائدة.

(6)يعني أنّ اللّه تعالى لم يفصّل في هذه الآية في وجوب الكفّارة بالوطي بين الأزمنة، بل أطلقه، فالكفّارة تلزم الزوج، سواء كان الوطي في مدّة التربّص أم بعدها.

(7)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى -

ص: 274


1- سوره 5 - آیه 89

مدّة الإيلاء من حين الترافع)

(و مدّة الإيلاء (1) من حين الترافع) في المشهور كالظهار (2)، لأنّ ضرب المدّة إلى الحاكم، فلا يحكم بها (3) قبلها، و لأنّه (4) حقّها فيتوقّف على مطالبتها (5)، و لأصالة عدم التسلّط (6) على الزوج بحبس و غيره (7) قبل تحقّق السبب (8).

و قيل: من حين الإيلاء (9)،...

**********

شرح:

-امرأته فمرّت أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدّة المطلّقة، و إلاّ كفّر عن يمينه و أمسكها (الوسائل: ج 15 ص 547 ب 12 من أبواب كتاب الإيلاء ح 3).

(1)المراد من «مدّة الإيلاء» هو مدّة التربّص المعيّنة من قبل الحاكم بعد مرافعة الزوجة إليه.

(2)كما أنّ مدّة التربّص في الظهار أيضا تكون من حين المرافعة.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المدّة، و في قوله «قبلها» يرجع إلى المرافعة.

(4)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الوطي، و في قوله «حقّها» يرجع إلى الزوجة، و فاعل قوله «يتوقّف» هو الضمير الراجع إلى الحقّ .

(5)الضمير في قوله «مطالبتها» يرجع إلى الزوجة.

(6)هذا دليل ثالث لكون التربّص بعد المرافعة، و هو أنّ الأصل يقتضي عدم التسلّط على الزوج بالحبس و الإجبار قبل رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم.

(7)أي و غير الحبس من التضييق في المطعم و المشرب على الزوج.

(8)و السبب هو مطالبة الزوجة بحقّها بالمرافعة إلى الحاكم.

(9)يعني قال بعض بكون مدّة التربّص من زمان تحقّق الإيلاء و ليس هناك مدّة جديدة غير مدّة الإيلاء يعيّنها الحاكم مدّة ثانية حتّى تتربّص الزوجة، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدّة الإيلاء (من تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 275

عملا بظاهر الآية (1)، حيث رتّب التربّص عليه (2) من غير تعرّض للمرافعة، و كذا الأخبار، و قد تقدّم في الخبر السابق (3) ما يدلّ عليه (4)، و في حسنة بريد عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر، فإذا مضت وقف، فإمّا أن يفيء، و إمّا أن يعزم على الطلاق» (5). فعلى هذا (6) لو لم ترافعه (7) حتّى انقضت المدّة أمره بأحد الأمرين (8) منجّزا (9).

يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن

(و يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن (10))،...

**********

شرح:

(1)في قوله تعالى في الآية 226 من سورة البقرة: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (1) ، حيث إنّها تدلّ على تربّص أربعة أشهر بلا دلالة على تحديدها بالمرافعة.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإيلاء.

(3)أي كالخبر المتقدّم في الصفحة 274.

(4)أي على كون مدّة الإيلاء من حين وقوع الإيلاء.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب كتاب الإيلاء ح 1، و قد نقلناها بتمامها في الهامش 7 من ص 258.

(6)المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بكون مدّة التربّص من زمان الإيلاء.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة - بناء على كون مدّة التربّص من زمان وقوع الإيلاء - لو لم ترافع زوجها إلى الحاكم حتّى مضت أربعة أشهر من زمان الإيلاء أمره الحاكم إمّا بالطلاق أو بالفئة بلا ضرب مدّة جديدة.

(8)الطلاق أو الفئة.

(9)أي بلا مهلة و انتظار.

(10)يعني أنّ حكم الإيلاء يزول إذا كان الطلاق بائنا، بخلاف ما إذا كان الطلاق رجعيّا،-

ص: 276


1- سوره 2 - آیه 226

لخروجها (1) عن حكم الزوجيّة.

و الظاهر أنّ هذا الحكم (2) ثابت و إن عقد عليها ثانيا في العدّة (3)، لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق، بل أحدث (4) نكاحا جديدا، كما لو وقع (5) بعد العدّة، بخلاف الرجعة (6) في الرجعيّ .

و لو كان الطلاق رجعيّا خرج من حقّها (7)، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلاّ بانقضاء العدّة (8)، فلو راجع فيها (9) بقي التحريم.

و هل يلزم حينئذ (10) بأحد الأمرين بناء (11) على المدّة السابقة، أم

**********

شرح:

-فإنّ الزوج و إن كان يخرج من حقّ الزوجة، لكن لا يزول حكم الإيلاء أعني حرمتها عليه.

(1)أي لخروج الزوجة عن حكم الزوجيّة بالطلاق البائن.

(2)المراد من قوله «هذا الحكم» هو زوال حكم الإيلاء.

(3)أي و إن عقد عليها الزوج في العدّة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى العقد.

(5)يعني كما يحدث العقد نكاحا جديدا إذا وقع بعد انقضاء العدّة.

(6)يعني أنّ العقد في العدّة يكون بخلاف الرجوع في الطلاق الرجعيّ ، فإنّ الرجعة لا تزيل حكم الإيلاء.

(7)و هو قيام الزوج إمّا بالطلاق أو بالفئة.

(8)فبعد انقضاء العدّة يجوز للزوج الرجوع إليها بعقد جديد، و يرتفع حكم حرمة الوطي.

(9)يعني أنّ الزوج لو راجع زوجته في العدّة بقي حرمة وطيها بحالها.

(10)أي حين إذ رجع الزوج إلى الزوجة في العدّة.

(11)أي بلا ضرب مدّة جديدة.

ص: 277

يضرب له (1) مدّة ثانية، ثمّ يوقف بعد انقضائها (2)؟ وجهان، من بطلان حكم الطلاق (3) و عود النكاح الأوّل بعينه (4)، و من ثمّ (5) جاز طلاقها قبل الدخول (6)، و كان الطلاق (7) رجعيّا، بناء على عود النكاح الأوّل، و أنّها (8) في حكم الزوجة، و من سقوط الحكم (9) عنه بالطلاق فيفتقر (10) إلى حكم

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. يعني أو يضرب للزوج مدّة التربّص ثانية لا من دون البناء على السابق.

(2)يعني أنّ الزوج يوقف بعد انقضاء المدّة الجديدة التي ضربها الحاكم، و يجبر على أحد الأمرين.

(3)هذا هو دليل الوجه الأوّل - و هو البناء على المدّة السابقة - و هو أنّ حكم الطلاق يكون باطلا بالرجوع، و يعود النكاح الأوّل بعينه، فتعود أحكامه بأسرها.

(4)و من جملة أحكام النكاح العائدة هو احتساب المدّة السابقة.

(5)أي و لعود أحكام النكاح الأوّل يكون الطلاق طلاقا رجعيّا إذا طلّقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها، لكونها مدخولا بها قبل الطلاق الأوّل.

(6)أي بعد الرجوع و قبل الدخول.

(7)يعن أنّ هذا الطلاق الثاني يكون رجعيّا.

(8)بفتح الهمزة، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على عود النكاح». يعني بناء على أنّ المرأة التي رجع إليها الزوج تكون في حكم الزوجة.

(9)هذا هو دليل الوجه الثاني أعني ضرب المدّة الجديدة، و هو أنّ حكم الحاكم سقط عن الزوج بالطلاق، فلا تأثير لما مضى من المدّة السابقة.

و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء.

ص: 278

جديد (1)، استصحابا لما قد ثبت (2)، و بهذا (3) جزم في التحرير.

ثمّ إن طلّق و فى (4)، و إن راجع ضربت له (5) مدّة اخرى، و هكذا.

يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة

(و كذا (6)) يزول حكم الإيلاء (بشراء الأمة (7)، ثمّ عتقها و تزويجها)

**********

شرح:

(1)أي حكم جديد من قبل الحاكم، و هو ضرب المدّة الجديدة.

(2)المراد من «ما قد ثبت» هو سقوط حكم الإيلاء. يعني إذا سقط حكم الإيلاء و شكّ في الرجوع يستصحب الحكم الثابت سابقا و المشكوك لاحقا.

(3)المشار إليه في قوله «بهذا» هو الوجه الثاني.

(4)لا يخفى أنّ هذا الحكم مبنيّ على الاحتمال الثاني من الوجهين المذكورين سابقا. يعني أنّ الزوج إذا طلّق و فى بما حكم به الحاكم.

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(6)عطف على قوله «يزول حكم الإيلاء بالطلاق». يعني و يزول حكم الإيلاء في هذا الفرض أيضا.

(7)أي الأمة التي تزوّج بها. يعني أنّ الرجل لو تزوّج بأمة فآلى منها، ثمّ اشتراها من صاحبها فأعتقها، ثمّ تزوّج بها بعقد جديد ففي هذا الفرض أيضا يزول حكم الإيلاء.

و لا يخفى أنّ عبارات النسخ الموجودة بأيدينا هنا مضطربة جدّا، و ما أثبتناه إنّما هو بالنظر إلى بعضها.

و يظهر من حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه هنا - كما هو الثابت في بعض النسخ - أنّ النسخة الموجودة عنده هكذا: (و كذا) يزيل حكم الإيلاء (شراء الأمة... إلخ)، حيث قال رحمه اللّه في حاشيته هنا: لمّا طالت الفاصلة ذكر هذا بعد واو العطف مستقلاّ، و إلاّ فهو معطوف على «الطلاق» المجرور، فكان له أن يقول: (و كذا) يزول حكم الإيلاء (بشراء الأمة)، لكنّ الباء حينئذ تتلبّس بكونها من المتن مع أنّه غير متعارف جعل الحرف المتّصل شرحا، و هذا يكفي للعدول مع ما تقدّم.

ص: 279

بعده (1)، لبطلان العقد الأوّل بشرائها (2)، و تزويجها بعد العتق حكم جديد كتزويجها (3) بعد الطلاق البائن، بل أبعد (4).

و لا فرق (5) بين تزويجها بعد العتق (6) و تزويجها به (7) جاعلا له مهرا، لاتّحاد العلّة (8).

و هل يزول (9) بمجرّد شرائها من غير عتق ؟ الظاهر ذلك (10)، لبطلان

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى العتق.

(2)يعني أنّ العقد يبطل بمحض الشراء، لعدم جواز اجتماع سببين في إباحتها (الملك و الزوجيّة).

(3)يعني كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن، و تزويجها بعده يكون حكما جديدا.

(4)أي تزويج الأمة بعد العتق أبعد من تزويج المطلّقة بائنا بعد الطلاق، لأنّه قد تزوّج بالأمة بعد الشراء و العتق و العقد، أمّا في الطلاق فقد تزوّج بها بعد الطلاق و العقد.

فالفاصل في الأمة ثلاثة امور، و في الطلاق أمران (تعليقة السيّد كلانتر).

(5)يعني لا فرق في الحكم بزوال حكم الإيلاء بين تزويج الزوج للأمة المذكورة بعد العتق و بين تزويجها بجعل مهرها عتقها بأن يقول الزوج: زوّجتك و جعلت عتقك مهرك.

(6)بأن أعتقها أوّلا، ثمّ تزوّجها.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج، و قوله «جاعلا» حال من فاعل المصدر أعني قوله «تزويجها»، و هو الزوج، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العتق.

(8)المراد من «العلّة» هو بطلان الزوجيّة بسبب الشراء، كما تقدّم في الصفحة 279.

(9)يعني هل يزول حكم الإيلاء - و هو حرمة وطيها إلاّ بعد أداء الكفّارة - بمجرّد الشراء لأنّها تباح له بسبب الملكيّة أم لا؟

(10)المشار إليه في قوله «ذلك» هو زوال حكم الإيلاء بمجرّد الشراء.

ص: 280

العقد بالشراء، و استباحتها (1) حينئذ (2) بالملك، و هو (3) حكم جديد غير الأوّل (4)، و لكنّ الأصحاب فرضوا المسألة (5) كما هنا (6).

نعم، لو انعكس (7) الفرض - بأن كان (8) المولي عبدا فاشترته الزوجة - توقّف حلّها (9) له على عتقه (10) و تزويجه ثانيا.

و الظاهر بطلان الإيلاء هنا (11) أيضا بالشراء (12) و إن توقّف حلّها (13)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ سبب كون الأمة مباحة لمالكها هو الملك لا الزوجيّة، لبطلانها.

(2)أي حين إذ اشترى الزوج الأمة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاستباحة.

(4)المراد من «الأوّل» هو استباحتها بالزوجيّة.

(5)المراد من «المسألة» هو زوال حكم الإيلاء بالشراء.

(6)المشار إليه في قوله «هنا» هو عبارة المصنّف رحمه اللّه المتقدّمة في الصفحة 279 «و كذا بشراء الأمة... إلخ».

(7)لا يخفى أنّ الغالب هو شراء الزوج زوجته المملوكة، و العكس هو شراء الزوجة زوجها المملوك.

(8)أي كان الزوج الذي آلى من زوجته عبدا، و كانت الزوجة حرّة فاشترت زوجها المملوك.

(9)الضمير في قوله «حلّها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج المولي.

(10)الضميران في قوليه «عتقه» و «تزويجه» يرجعان إلى الزوج المولي.

(11)المشار إليه في قوله «هنا» هو شراء الزوجة.

(12)أي بمحض الشراء بلا حاجة إلى العتق.

(13)الضمير في قوله «حلّها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

ص: 281

له على الأمرين (1)، كما بطل (2) بالطلاق البائن و إن لم يتزوّجها.

و تظهر الفائدة (3) فيما لو وطئها بعد ذلك (4) بشبهة (5) أو حراما (6)، فإنّه (7) لا كفّارة إن أبطلناه (8) بمجرّد الملك و الطلاق.

لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين

(و لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين (9))، سواء (قصد التأكيد) و هو (10)

**********

شرح:

(1)المراد من «الأمرين» هو العتق و التزويج ثانيا.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى حكم الإيلاء. يعني كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن و إن لم يتزوّج بها كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء و إن لم يتزوّج بها فيما إذا اشترى الزوج زوجته.

(3)أي تظهر فائدة بطلان الإيلاء بمجرّد الشراء.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو شراء الزوجة زوجها.

(5)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «وطئها».

(6)أي لو وطئها حراما.

(7)الضمير في قوله «فإنّه» يكون للشأن.

(8)ضمير المفعول في قوله «أبطلناه» يرجع إلى الإيلاء. يعني لو قلنا ببطلان الإيلاء بمجرّد الملك بالشراء أو بالطلاق البائن لم تجب الكفّارة في صورة وطئها بشبهة أو حراما، و إلاّ وجبت كفّارة الإيلاء.

أحكام الكفّارة (9)كما إذا تكرّر الحلف على ترك وطي الزوجة، بأن يقول الزوج: و اللّه لا اجامعك، و اللّه لا اجامعك.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التأكيد. يعني أنّ المراد من «التأكيد» هو تقوية الحكم السابق بأن يؤكّد الزوج بالحلف الثاني حكم الإيلاء السابق.

ص: 282

تقوية الحكم السابق،(أو التأسيس) و هو (1) إحداث حكم آخر، أو أطلق (2)(إلاّ مع تغاير الزمان)، أي زمان الإيلاء، و هو الوقت المحلوف على ترك الوط ء فيه (3) لا زمان (4) الصيغة، بأن يقول: و اللّه لا وطئتك ستّة أشهر، فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة (5)، فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه (6) معلّقا على الصفة.

و حينئذ (7) فلها (8) المرافعة لكلّ منهما (9)، فلو ماطل (10) في الأوّل (11)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التأسيس. يعني أنّ المراد من «التأسيس» هو إيجاد حكم الإيلاء ثانيا.

(2)كما إذا لم يقصد الزوج بالحلف الثاني لا التأسيس و لا التأكيد.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوقت المحلوف.

(4)يعني أنّ المناط في تكرار الإيلاء إنّما هو تغاير زمان متعلّق الإيلاء لا زمان وقوع صيغة الإيلاء.

(5)ففي هذا المثال يمينان في صيغة واحدة، فإذا يتعدّد الإيلاء، و يكون مدّة أحدهما ستّة أشهر، و يكون مدّة الثاني سنة.

(6)يعني أنّ صحّة الإيلاءين في المثال إنّما تبتني على القول بجواز وقوع الإيلاء معلّقا على الصفة، و هي انقضاء ستّة أشهر.

(7)أي حين إذ قلنا بوقوع الإيلاء معلّقا على الصفة و تعدّده بتعدّد الحلف.

(8)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.

(9)أي لكلّ من الإيلاءين المتحقّقين.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو امتنع عن فعل أحد الأمرين - الفئة أو الطلاق - بالنسبة إلى الإيلاء الأوّل... إلخ.

(11)أي في الإيلاء الأوّل.

ص: 283

حتّى انقضت مدّته انحلّ (1)، و دخل الآخر (2)، و على ما اختاره المصنّف سابقا (3) - من اشتراط تجريده (4) عن الشرط و الصفة - يبطل الثاني (5)، و لا يتحقّق تعدّد الكفّارة بتعدّده (6)، و لا يقع الاستثناء (7) موقعه.

(و في الظهار (8) خلاف، أقربه (9) التكرار) بتكرّر الصيغة، سواء فرّق (10) الظهار أم تابعه في مجلس واحد، و سواء قصد التأسيس أم لم يقصد (11) ما لم يقصد التأكيد (12)،...

**********

شرح:

(1)أي انحلّ الإيلاء الأوّل.

(2)يعني و دخل الإيلاء الثاني، و هو ترك الوطي سنة.

(3)كما قال المصنّف في الصفحة 260 في قوله «و لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة».

(4)الضمير في قوله «تجريده» يرجع إلى الإيلاء.

(5)أي يبطل الإيلاء الثاني، لكون الصيغة فيه معلّقة على الصفة.

(6)أي بتعدّد الحلف.

(7)يعني أنّ الاستثناء في قول المصنّف رحمه اللّه «إلاّ مع تغاير الزمان» لا يقع في محلّه، لأنّه يقول ببطلان الإيلاء عند تعليق الصيغة على الصفة، و تغاير الزمان يؤول إلى تعليقه على الصفة، فيبطل.

(8)يعني أنّ في القول بتكرار الكفّارة عند تكرار الظهار - مثل ما لو قال الزوج: أنت عليّ كظهر امّي، ثمّ كرّر و قال: أنت عليّ كظهر أمّي، و هكذا ثالثا و رابعا - خلافا بين الفقهاء، و قرّب المصنّف رحمه اللّه القول بتكرار الكفّارة فيه.

(9)الضمير في قوله «أقربه» يرجع إلى الخلاف.

(10)أي سواء فرّق أقواله في الظهار على المجالس المتعدّدة، أم كرّرها في مجلس واحد.

(11)بأن أطلق صيغة الظهار و لم يقصد التأسيس و لا التأكيد.

(12)فلو قصد التأكيد فلا خلاف في كونه واحدا.

ص: 284

لصحيحة (1) محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، فقال عليه السّلام: «قال عليّ عليه السّلام: مكان كلّ مرّة كفّارة»، و غيرها (2) من الأخبار.

و قال ابن الجنيد: لا تكرّر (3) إلاّ مع تغاير المشبّه بها (4) أو تخلّل التكفير (5)، استنادا إلى خبر (6)...

**********

شرح:

(1)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 523 ب 13 من أبواب كتاب الظهار ح 1.

هذا، و الثابت في الوسائل هو نقل محمّد بن مسلم لهذه الرواية عن أحدهما عليهما السّلام لا عن الصادق عليه السّلام.

(2)يعني و يدلّ على تكرار الكفّارة بتكرار صيغة الظهار غير الصحيحة من الروايات، و هو ما نقل أيضا في المصدر السابق نذكر اثنتين منها:

الأولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات، قال: يكفّر ثلاث مرّات الحديث (المصدر السابق: ح 2).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة، فقال: عليه خمس عشرة كفّارة (المصدر السابق: ح 4).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الكفّارة.

(4)بأن يقول الزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر امّي، ثمّ يقول: أنت عليّ كظهر اختي، و هكذا.

(5)كما إذا ظاهر، ثمّ كفّر عنه، ثمّ ظاهر أيضا فعند ذلك تتكرّر الكفّارة.

(6)الخبر منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل-

ص: 285

لا دلالة فيه على مطلوبه (1).

إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ

(و إذا وطئ المولي (2) ساهيا أو مجنونا أو لشبهة) لم تلزمه كفّارة، لعدم الحنث و (بطل حكم الإيلاء عند الشيخ)، لتحقّق الإصابة (3) و مخالفة مقتضى اليمين، كما يبطل لو وطئ متعمّدا لذلك (4) و إن وجبت الكفّارة (5)، و تبعه (6) على هذا القول جماعة.

**********

شرح:

-ظاهر من امرأته أربع مرّات في كلّ مجلس واحدة، قال: عليه كفّارة واحدة (الوسائل:

ج 15 ص 526 من أبواب كتاب الظهار ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي، و يمكن حمله على ما لو كرّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل لا إنشاء ظهار آخر، فإنّ القصد و الإرادة شرط في الظهار، و يحتمل الحمل على الإنكار.

(1)الضمير في قوله «مطلوبه» يرجع إلى ابن الجنيد رحمه اللّه. يعني أنّ الرواية لا تدلّ على مطلوب ابن الجنيد، لأنّه قال بتكرّر الكفّارة عند تغاير المشبّه بها أو التكفير بين الظهارين و الحال أنّ الرواية تدلّ على وجوب كفّارة واحدة على الظهارات المتعدّدة، سواء تخلّلت الكفّارة أم لا، و سواء كانت المشبّه بها متغايرة أم لا.

(2)يعني أنّ الزوج المولي إذا وطئ زوجته سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة لم تستقرّ الكفّارة على ذمّته، لعدم حنث اليمين.

(3)أي لتحقّق المواقعة في حال السهو و ما عطف عليه، و لحصول المخالفة لمقتضى الحلف.

(4)المشار إليه في قوله «لذلك» هو تحقّق الإصابة و مخالفة مقتضى الحلف.

(5)أي و إن وجبت الكفّارة في فرض تحقّق الإصابة عمدا.

(6)الضمير في قوله «تبعه» يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه. يعني تبع الشيخ على القول ببطلان حكم الإيلاء بالوطي سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة جماعة من الفقهاء.

ص: 286

و نسبة المصنّف القول إليه (1) تشعر بتمريضه.

و وجهه (2) أصالة البقاء و اغتفار (3) الفعل بالأعذار و كون (4) الإيلاء يمينا و هي (5) في النفي تقتضي الدوام، و النسيان و الجهل (6) لم يدخلا تحت مقتضاها (7)، لأنّ الغرض من البعث (8) و الزجر (9) في اليمين إنّما

**********

شرح:

(1)فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال «بطل حكم الإيلاء عند الشيخ»، فهذه النسبة تشعر بعدم اختيار المصنّف لهذا القول و أنّه فتوى لا يعتمد عليها.

(2)الضمير في قوله «وجهه» يرجع إلى تمريضه. يعني أنّ وجه ضعف القول ببطلان حكم الإيلاء بالوطي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة هو أصالة بقاء حكم الإيلاء بعد ما يشكّ في زوال حكم الإيلاء الثابت بالوطي كذلك فيستصحب بقاؤه.

(3)هذا بالرفع، و هو دليل ثان لتمريض القول ببطلان حكم الإيلاء بالوطي سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة، فإنّ الوطي فعل مغتفر عند السهو و الجنون و الاشتباه، فلا وجه لبطلان حكم الإيلاء.

(4)هذا أيضا بالرفع، و هو دليل ثالث لتمريض القول ببطلان حكم الإيلاء.

(5)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى اليمين. يعني أنّها في النفي و ترك الوطي يقتضي الاستمرار.

(6)هذا من متمّمات الدليل الثالث بأنّ الإيلاء يمين، و أنّ الجهل و النسيان لا يدخلان تحت مقتضى اليمين، و هو ترك الوطي، بل إنّهما خارجان عن مقتضاها، لأنّ اليمين يتعلّق بصورة العلم و العمد.

(7)الضمير في قوله «مقتضاها» يرجع إلى اليمين.

(8)هذا إذا كان المقصود من اليمين بعثا على متعلّقها.

(9)هذا إذا كان المقصود من اليمين الزجر عن متعلّقها.

ص: 287

يكون عند ذكرها (1) و ذكر المحلوف عليه (2) حتّى يكون تركه (3) لأجل اليمين مع أنّه (4) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا (5) بمخالفة مقتضاها نسيانا و جهلا و إكراها مع عدم الحنث (6) محتجّا (7) بأنّ المخالفة قد حصلت، و هي (8) لا تتكرّر، و بحكم (9) الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوط ء ساهيا مع أنّها يمين، فنسب (10)...

**********

شرح:

(1)بضمّ الذال، أي عند الالتفات و زوال الغفلة و أمثالها ممّا تنافي حالة التذكّر يرجع إلى اليمين.

(2)فلو لم يلتفت إلى اليمين و لا إلى متعلّقها لم يحصل البعث و لا الزجر.

(3)الضمير في قوله «تركه» يرجع إلى المحلوف عليه.

(4)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. و المراد من القواعد هو كتاب القواعد للمصنّف لا قواعد العلاّمة رحمه اللّه.

(5)أي سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.

(6)فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال بانحلال اليمين عند ارتكاب متعلّق اليمين نسيانا أو جهلا أو إكراها من دون حنث و من دون وجوب كفّارة.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ على انحلال اليمين فيما ذكر بأنّ المخالفة لليمين قد حصلت بالارتكاب و لو نسيانا أو جهلا أو إكراها.

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المخالفة. يعني أنّ المخالفة لا تتحقّق بعد المخالفة، لكونه تحصيلا للحاصل.

(9)هذا دليل ثان للمصنّف رحمه اللّه للقول ببطلان اليمين بالمخالفة سهوا أو جهلا أو إكراها، و هو أنّ الأصحاب حكموا ببطلان الإيلاء بالوطي سهوا و الحال أنّه ليس إلاّ يمينا.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف نسب الحكم المذكور - و -

ص: 288

الحكم المذكور هنا (1) إلى الأصحاب لا إلى الشيخ وحده، و للتوقّف (2) وجه.

لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء

(و لو ترافع الذمّيّان إلينا (3)) في حكم الإيلاء (تخيّر الإمام (4) أو الحاكم (5)) المترافع إليه (بين الحكم (6) بينهم بما يحكم على المولي المسلم و بين ردّهم (7) إلى أهل ملّتهم).

جمع الضمير (8) للاسم المثنّى تجوّزا أو بناء على وقوع الجمع عليه (9)

**********

شرح:

-هو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة - في كتابه (القواعد) إلى الأصحاب، لكنّه نسب الحكم في هذا الكتاب إلى الشيخ رحمه اللّه.

(1)المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب القواعد.

(2)يعني أمّا نحن فلا نفتي بانحلال اليمين و لا بعدم انحلالها، لعدم تماميّة أدلّة الطرفين، بل نتوقّف في المسألة.

ترافع الذمّيّين (3)يعني أنّ الكافرين الذمّيّين لو ترافعا في حكم الإيلاء إلينا أي إلى المسلمين... إلخ.

(4)أي الإمام المعصوم عليه السّلام.

(5)أي الحاكم الذي ترافع الذمّيّان إليه.

(6)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تخيّر». يعني أنّ كلاّ من الإمام و الحاكم يكون مخيّرا بين الحكم عليهم بما يحكم به على المولي المسلم و بين ردّهم إلى الحكّام الذمّيّين.

(7)الضميران في قوليه «ردّهم» و «ملّتهم» يرجعان إلى أهل الذمّة.

(8)يعني أنّ إتيان الضمير في قوليه «ردّهم» و «ملّتهم» بصيغة الجمع مع كون مرجعهما مثنّى مجاز.

(9)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المثنّى. يعني أنّ الجمع يطلق على التثنية حقيقة، -

ص: 289

حقيقة، كما هو أحد القولين.

لو آلى، ثمّ ارتدّ عن ملّة

(و لو آلى، ثمّ ارتدّ (1)) عن ملّة (حسب عليه (2) من المدّة) التي تضرب له (3)(زمان (4) الردّة على الأقوى)، لتمكّنه (5) من الوط ء بالرجوع عن الردّة فلا تكون (6) عذرا لانتفاء معناه (7).

و قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدّة الردّة، لأنّ المنع (8) بسبب الارتداد، لا بسبب الإيلاء، كما لا يحتسب مدّة الطلاق منها (9) لو راجع و إن كان يمكنه (10) المراجعة في كلّ وقت.

و اجيب بالفرق بينهما (11)، فإنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام...

**********

شرح:

-لأنّ ما زاد على المفرد هو جمع حقيقة، كما هو أحد القولين.

(1)يعني أنّ الزوج لو آلى من زوجته، ثمّ ارتدّ عن الدين ارتدادا ملّيّا، ثمّ تاب بعد مدّة حسب عليه مدّة ارتداده من الأربعة الأشهر التي أمهله الحاكم فيها.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج المرتدّ ارتدادا ملّيّا.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج المرتدّ.

(4)بالرفع، و هو نائب فاعل لقوله «حسب».

(5)فإنّ الزوج كان قادرا على الرجوع و الوطي بعد الرجوع.

(6)اسم «لا تكون» هو الضمير العائد إلى الردّة.

(7)الضمير في قوله «معناه» يرجع إلى العذر. يعني أنّ معنى العذر - و هو عدم التمكّن من الوطي - منتف في المسألة.

(8)يعني أنّ المنع من الوطي ليس إلاّ بسبب الارتداد، لأنّ الزوج إذا ارتدّ لم يجز له وطي زوجته، لحرمتها عليه في زمان الردّة.

(9)يعني كما لا يحسب مدّة الطلاق من زمان التربّص إذا رجع الزوج إليها.

(10)أي و إن كان الرجوع ممكنا للزوج في كلّ وقت من مدّة الطلاق.

(11)أي أجيب عن الاستدلال المذكور بالفرق بين الارتداد و الطلاق.

ص: 290

تبيّن (1) أنّ النكاح لم يرتفع، بخلاف الطلاق، فإنّه (2) لا ينهدم بالرجعة (3) و إن عاد حكم النكاح السابق (4) كما سبق (5). و لهذا (6) لو راجع المطلّقة تبقى (7) معه على طلقتين.

و لو كان ارتداده عن فطرة (8) فهو بمنزلة الموت يبطل معها (9) التربّص، و إنّما أطلقه (10)، لظهور حكم الارتدادين (11).

**********

شرح:

(1)أي يظهر و يكشف من الرجوع عن الارتداد أنّ النكاح كان باقيا.

(2)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الطلاق.

(3)بل تبقى أحكام الطلاق.

(4)أي و إن عاد حكم النكاح، و هو الزوجيّة.

(5)أي في الصفحة 277 في قول الشارح رحمه اللّه «لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق، بل أحدث نكاحا جديدا... إلخ».

(6)أي و للحكم ببقاء الزوجيّة السابقة و عدم زوال حكم الطلاق تبقى الزوجة بعد الرجوع على الطلقتين.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الرجوع.

(8)و قد تقدّم منّا الفرق بين المرتدّ الملّيّ و المرتدّ الفطريّ في كتاب النكاح، و هو أنّ الأوّل تقبل توبته، بخلاف الثاني.

(9)الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الردّة. فإنّ الارتداد عن فطرة يوجب بطلان التربّص، لكون المرتدّ الفطريّ في حكم الميّت.

(10)فإنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق الارتداد في قوله «و لو آلى، ثمّ ارتدّ» بلا تقييد بالملّيّ .

(11)فإنّ حكم الارتداد الملّيّ هو الاستتابة ثمّ القتل عند عدم توبته، و حكم الارتداد الفطريّ هو القتل بلا احتياج إلى طلب التوبة.

ص: 291

ص: 292

ص: 293

ص: 294

كتاب اللعان

اشارة

كتاب اللعان (1)

تعريف اللعان

و هو (2) لغة المباهلة (3) المطلقة، أو فعال (4) من اللعن، أو جمع له (5)، و هو (6) الطرد و الإبعاد من الخير، و الاسم (7) اللعنة، و شرعا (8) هو المباهلة

**********

شرح:

اللعان تعريف اللعان (1)اللعان من لاعنه، ملاعنة و لعانا: باهله و لعن كلّ واحد منهما الآخر، و - الحاكم بينهما: حكم (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اللعان.

(3)المباهلة مصدر باب المفاعلة. باهل بعضهم بعضا: تلاعنوا (أقرب الموارد).

(4)يعني أنّه بمعنى اللعن و على وزن فعال.

(5)يعني أنّ اللعان - على احتمال آخر - جمع اللعن، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللعن.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اللعن.

(7)يعني أنّ اسم المصدر من اللعن هو اللعنة.

(8)يعني أنّ اللعان في اصطلاح الشرع هو المباهلة بين الزوجين لما سيأتي ذكره تفصيلا.

ص: 295

بين الزوجين في إزالة حدّ (1) أو نفي ولد (2) بلفظ (3) مخصوص عند الحاكم.

سبب اللعان

اشارة

(و له (4) سببان:)

السبب الأول رمي الزوجة

(أحدهما رمي (5) الزوجة المحصنة (6)) - بفتح الصاد و كسرها - (المدخول بها) دخولا يوجب تمام المهر، و سيأتي الخلاف في اشتراطه (7) (بالزناء (8) قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة) للزناء...

**********

شرح:

(1)أي لإزالة حدّ الزناء إذا كان اللعان بسبب رمي الزوجة بالزناء.

(2)إذا كان اللعان بسبب نفي ولد الزوجة.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «المباهلة».

سببا اللعان السبب الأوّل (4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللعان. يعني أنّ اللعان بين الزوجين لا يكون إلاّ بسببين:

أ: نسبة الزوجة المحصنة إلى الزناء.

ب: إنكار الولد الذي ولد على فراش الزوج.

(5)الرمي من رمى، يرمي، رميا و رماية - يائيّ -: ألقاه، فهو رام، ج رامون و رماة و ذاك مرميّ ، رمى فلانا بكذا: عابه و قذفه و اتّهمه (أقرب الموارد).

(6)المحصنة من أحصنت المرأة: تزوّجت، فهي محصنة - بفتح الصاد، و - الرجل: تزوّج، فهو محصن. الحاصن و المحاصنة: العفيفة أو المتزوّجة من النساء (أقرب الموارد).

(7)الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الدخول.

(8)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «رمي الزوجة»، أي رمي الزوجة المحصنة بالزناء.

ص: 296

و سلامتها (1) من الصمم و الخرس.

و لو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ (2) من غير لعان إلاّ مع عدم الإحصان (3)، فالتعزير (4) كما سيأتي.

و المطلّقة رجعيّة زوجة (5)، بخلاف البائن (6).

و شمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى (7) وقوعه (8) زمن الزوجيّة و قبله (9)، و هو (10) في الأوّل موضع وفاق،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «سلامتها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ اللعان يشترط فيه سلامة الزوجة من الصمم أو الخرس.

(2)أي ثبت حدّ القذف على الزوج عند عدم الشرائط المذكورة حتّى لو كان واحدا.

(3)أي في صورة عدم كون الزوجة محصنة.

(4)يعني أنّ التعزير للزوج يثبت عند نسبته للزوجة إلى الزناء و هي غير محصنة.

(5)يعني أنّ الزوجة التي طلّقها طلاقا رجعيّا في حكم الزوجة، فيقع اللعان بينهما لو نسبها إلى الزناء.

(6)أي بخلاف المطلّقة بائنا، فلا يثبت اللعان بينهما، بل إن قذفها وجب الحدّ على القاذف إن لم يقم البيّنة.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(8)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الزناء. يعني أنّ إطلاق الرمي الموجب للّعان يشمل وقوع الزناء قبل زمان الزوجيّة و في زمانها.

(9)أي قبل زمان الزوجيّة.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ثبوت اللعان.

و المراد من «الأوّل» هو قذف الزوجة بالزناء في زمان الزوجيّة. يعني أنّ ثبوت اللعان في فرض رمي الزوجة بأنّها زنت في زمان الزوجيّة إجماعيّ بين الفقهاء.

ص: 297

و في الثاني (1) قولان، أجودهما ذلك (2) اعتبارا (3) بحال القذف.

(و قيل:) - و القائل الشيخ و المحقّق و العلاّمة و جماعة -(و) يشترط زيادة على ما تقدّم (4)(عدم البيّنة (5)) على الزناء على وجه يثبت (6) بها، فلو كان له (7) بيّنة لم يشرع اللعان، لاشتراطه في الآية (8) بعدم الشهداء، و المشروط (9) عدم عند عدم شرطه (10)، و لأنّ (11) اللعان حجّة ضعيفة، لأنّه (12)

**********

شرح:

(1)المراد من «الثاني» هو قذف الزوجة بأنّها زنت قبل زمان الزوجيّة.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ثبوت اللعان.

(3)يعني أنّ المناط في ثبوت اللعان هو حال القذف لا وقوع ما يرمي به الزوج، فاللعان يثبت و لو كان زمان وقوع الزناء سابقا على زمان الزوجيّة.

(4)أي ما تقدّم من الشرائط في الصفحة 296 في قوله «و له سببان: أحدهما... إلخ».

(5)يعني أنّهم قالوا بأنّ من الشرائط هو عدم إقامة الزوج البيّنة على مدّعاه.

(6)يعني أنّ البيّنة التي اشترط عدمها لتكن على وجه يثبت بها الزناء، فلتكن جامعة للشرائط .

(7)يعني أنّ الزوج لو أقام بيّنة على ما ادّعاه لم يشرع اللعان.

و الضمير في قوله «لاشتراطه» يرجع إلى اللعان.

(8)الآية 6 من سورة النور: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ (1) .

(9)المراد من «المشروط » هو وقوع اللعان.

(10)المراد من «الشرط » هو عدم البيّنة.

(11)هذا هو دليل ثان لقول الشيخ و من تبعه باشتراط عدم البيّنة في تحقّق اللعان، و هو أنّ اللعان حجّة ضعيفة، فلا يعمل بها مع وجود الحجّة القويّة.

(12)هذا هو دليل ضعف حجّيّة اللعان بالنسبة إلى البيّنة، و هو أنّ اللعان إمّا شهادة -

ص: 298


1- سوره 24 - آیه 6

إمّا شهادة لنفسه أو يمين، فلا يعمل به (1) مع الحجّة القويّة، و هي (2) البيّنة، و لأنّ حدّ الزناء (3) مبنيّ على التخفيف (4)، فناسب نفي اليمين فيه (5)، و نسبته (6) إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.

و وجهه (7) أصالة عدم الاشتراط ،...

**********

شرح:

-يعود نفعها إلى نفس الملاعن أو حلف على ما ادّعاه من نسبة زوجته إلى الزناء، و كلاهما يوجبان ضعفه بالنسبة إلى البيّنة.

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللعان.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الحجّة القويّة.

(3)المراد من «حدّ الزناء» هو الحدّ الذي يقام على الزاني من القتل أو الرجم أو غيرهما من أقسامه الثمانية التي يأتي ذكرها في كتاب الحدود.

(4)كما يدلّ عليه ما اشترطوه لإثبات الزناء من لزوم الشهود الأربعة من الرجال بحيث يشهدون بوقوع الزناء و أنّهم شاهدوا دخول الزوج بالزوجة كالميل في المكحلة في اليوم المعيّن و المكان الخاصّ و الساعة المعلومة و غير ذلك من الشرائط ، فمن ذلك يظهر أنّ حدّ الزناء مبنيّ على التخفيف و موقوف على عدّة قيود شاقّة، فلا يقام باللعان مع وجود البيّنة.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى حدّ الزناء.

(6)الضمير في قوله «نسبته» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ نسبة المصنّف القول باشتراط عدم البيّنة في اللعان إلى قول - حيث قال في الصفحة 298 «و قيل: و عدم البيّنة» - تشعر بأنّ المصنّف ما أفتى به، بل توقّف فيه.

(7)الضمير في قوله «وجهه» يرجع إلى توقّف المصنّف. يعني أنّ وجه توقّف المصنّف هو أصالة عدم اشتراط عدم البيّنة في اللعان، لأنّه شرط مشكوك فيه، فيجري فيه أصل العدم.

ص: 299

و الحكم (1) في الآية وقع مقيّدا بالوصف، و هو (2) لا يدلّ على نفيه (3) عمّا عداه، و جاز (4) خروجه مخرج الأغلب، و قد روي (5) أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لاعن

**********

شرح:

(1)هذا جواب عن الاستدلال على عدم الاشتراط بالآية، فإنّها تدلّ على اللعان عند عدم الشهداء، لقوله تعالى: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ (1) ، و مفهوم هذه الفقرة من الآية الشريفة هو عدم اللعان عند وجود البيّنة.

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ الحكم في الآية مقيّد بالوصف - و هو عدم البيّنة - و قد حقّق في الأصول ضعف مفهوم الوصف و عدم حجّيّته.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وقوع الحكم مقيّدا بالوصف. يعني أنّ تقييد الحكم في الآية بالوصف لا يدلّ على عدم اللعان في غير مورد الوصف.

(3)الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى اللعان، و في قوله «عداه» يرجع إلى المقيّد بالوصف.

(4)قوله «جاز» بمعنى أمكن. يعني يمكن خروج القيد - و هو كون الحكم في الآية مقيّدا بالوصف - على طبق الأغلب، حيث إنّ أغلب الناس حينما يرمون أزواجهم لا تكون لهم البيّنة (من تعليقة السيّد كلانتر).

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا عن تفسير النعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إنّ امرأتي زنت بشريك بن السماط ، فأعرض عنه، فأعاد عليه القول فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام و دخل، فنزل اللعان فخرج إليه و قال: ائتني بأهلك فقد أنزل اللّه فيكما قرآنا، فمضى فأتاه بأهله و أتى معها قومها، فوافوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يصلّي العصر، فلمّا فرغ أقبل عليهما و قال لهما:

تقدّما إلى المنبر فلا عنا، فتقدّم عويمر إلى المنبر فتلا عليهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله آية اللعان وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ (2) الآية، فشهد باللّه أربع شهادات أنّه لمن -

ص: 300


1- سوره 24 - آیه 6
2- سوره 24 - آیه 6

بين عويمر العجلانيّ و زوجته و لم يسألهما (1) عن البيّنة.

(و المعنيّ (2) بالمحصنة العفيفة) عن وط ء (3) محرّم لا يصادف (4) ملكا و إن اشتمل (5) على عقد لا ما صادفه (6)...

**********

شرح:

-الصادقين، وَ الْخامِسَةُ أَنَّ (1) غضب اَللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (2) ، ثمّ شهدت باللّه أربع شهادات أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: العني نفسك الخامسة، فشهدت و قالت في الخامسة: أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ (3) فيما رماها به، فقال لهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اذهبا فلن يحلّ لك، و لن تحلّي له أبدا، فقال عويمر: يا رسول اللّه، فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، و إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه (الوسائل: ج 15 ص 589 ب 1 من أبواب كتاب اللعان ح 9).

(1)يعني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يسأل عويمر و لا زوجته عن البيّنة، بل أجرى اللعان بينهما، فلو كان اللعان مقيّدا بعدم البيّنة لكان صلّى اللّه عليه و آله يسألهما عنها.

(2)يعني أنّ المقصود من المحصنة في قوله في الصفحة 296 «أحدهما رمي الزوجة المحصنة» هو العفيفة.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بالعفيفة.

(4)صفة لقوله «وط ء محرّم». يعني أنّ الوطي المحرّم هو الذي لا يقع في ملك الواطئ للبضع.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الملك. يعني أنّ المراد من ملك البضع ليس منحصرا في ملك اليمين، بل يعمّ الملك بسبب العقد أيضا، فإنّ الملك للبضع يكون إمّا بملك اليمين أو بالعقد.

(6)أي لا وطي الذي صادف الملك، كما إذا وطئ الزوجة في حال كون بضعها ملكا له و لو كان حراما. و فاعل قوله: «صادفه» هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة المراد بها الوطي، و ضمير المفعول يرجع إلى الملك.

ص: 301


1- سوره 24 - آیه 7
2- سوره 24 - آیه 7
3- سوره 24 - آیه 9

و إن (1) حرم كوقت الحيض (2) و الإحرام و الظهار، فلا تخرج به (3) عن الإحصان، و كذا وط ء الشبهة (4)، و مقدّمات الوط ء (5) مطلقا (6)،(فلو رمى (7) المشهورة بالزناء) و لو مرّة (فلا حدّ (8) و لا لعان)، بل يعزّر (9).

(و لا يجوز القذف إلاّ مع المعاينة (10) للزناء كالميل في المكحلة (11))، ليترتّب عليه (12) اللعان،...

**********

شرح:

(1) «إن» وصليّة، و فاعل قوله «حرم» هو الضمير العائد إلى الوطي.

(2)هذا و ما يلحقه أمثلة الوطي المحرّم في حال كون الواطئ مالكا للبضع.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الوطي المحرّم الواقع في الملك. يعني أنّ الزوجة لا تخرج بالوطي كذلك عن كونها عفيفة.

(4)فلا تخرج المرأة به عن الإحصان لو وطئت بشبهة.

(5)يعني أنّ الزوجة لا تخرج عن الإحصان إذا مكّنت الأجنبيّ من مقدّمات الوطي، مثل اللمس و التقبيل و النظر و غير ذلك.

(6)سواء كانت عن عمد أو شبهة، و يحتمل أن يراد بالإطلاق جميع مراحل مقدّمات الوطي من النظر و القبلة و اللمس و غيرها (من تعليقة السيّد كلانتر).

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(8)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «فلو رمى المشهورة».

(9)يعني أنّ الزوج الرامي يجري عليه التعزير بما يراه الحاكم.

(10)يعني أنّ الزوج ليس له قذف لزوجته إلاّ دعواه المشاهدة للزناء.

(11)المكحلة - بضمّ الميم و سكون الكاف و ضمّ الحاء -: ما فيه الكحل، و هو أحد ما جاء بالضمّ من أسماء الآلة، و يبنون معه فعلا يقولون تمكحل، الرجل أي أخذ مكحلة (أقرب الموارد).

(12)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القذف.

ص: 302

إذ هو (1) شهادة أو في معناها (2)(لا بالشياع (3) أو غلبة الظنّ ) بالفعل، فإنّ ذلك (4) لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزناء.

هذا (5) إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر، فإنّه حينئذ (6) يكون (7) كالبيّنة، و هي (8) لا تجوّز القذف أيضا (9)، أمّا لو اشترطنا فيه (10) العلم لم يبعد الجواز به (11)،...

**********

شرح:

(1)ضمير «هو» يرجع إلى اللعان. يعني أنّ اللعان من قبيل الشهادة، فلا بدّ فيها من القطع الحاصل بالمشاهدة.

(2)أي في حكم الشهادة و لو لم يكن شهادة حقيقة.

(3)أي لا يجوز القذف بشياع أنّ الزوجة ارتكبت الزناء، و هكذا بغلبة الظنّ بارتكابها للزناء.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كلّ واحد من الشياع و غلبة الظنّ .

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز القذف بالشياع. يعني عدم جواز القذف بالشياع إنّما هو في صورة عدم حصول العلم من الشياع، و إلاّ يجوز الاستناد إليه، لحصول اليقين منه.

(6)أي حين إذ لم يشترط حصول العلم من الشياع.

(7)اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الشياع.

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى البيّنة.

(9)يعني لا يجوز القذف بالشياع عند عدم اشتراط العلم من الشياع، كما لا يجوز القذف بالبيّنة.

(10)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الشياع.

(11)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الشياع. يعني أنّ القول بجواز القذف بالشياع عند اشتراط حصول العلم منه ليس ببعيد.

ص: 303

لأنّه (1) حينئذ كالمشاهدة.

السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه

(الثاني (2) إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة) المعتبرة في إلحاق الولد به (3)، و هي (4) وضعه لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئه (5)، و لم يتجاوز (6) حملها أقصى مدّته (7)، و كونها (8) موطوءة بالعقد الدائم (و إن سكت (9) حال الولادة) و لم ينفه (على الأقوى)، لأنّ السكوت أعمّ من

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الشياع الحاصل منه العلم يكون كالمشاهدة.

السبب الثاني (2)أي السبب الثاني المشار إليه إجمالا في الصفحة 296 في قوله «و له سببان». يعني أنّ السبب الثاني للّعان هو نفي الولد الذي ولد على فراشه.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى صاحب الفراش.

(4)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الشرائط .

(5)أي من حين وطي الزوج للزوجة، فقول الشارح رحمه اللّه «وطئه» هو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.

(6)يعني أنّ الشرط الآخر هو عدم تجاوز حملها أقصى مدّة الحمل.

(7)الضمير في قوله «مدّته» يرجع إلى الحمل.

(8)يعني أنّ الشرط الآخر هو كون المرأة موطوءة بالعقد الدائم، فلو كانت متعة فإنّ إنكار ولدها لا يحتاج إلى اللعان، بل ينتفي بالإنكار.

(9) «إن» وصليّة، و فاعل قوله «سكت» هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج يجوز له اللعان لإنكار ولد الزوجة الدائمة و إن كان ساكتا عند الولادة و لم يكن نافيا له حينها.

ص: 304

الاعتراف به (1)، فلا يدلّ عليه (2).

و قال الشيخ: ليس له (3) إنكاره حينئذ (4)، لحكم الشارع بإلحاقه (5) به بمجرّد الولادة العاري عن النفي (6)، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش (7)، فيمتنع أن يزيل إنكاره (8) حكم الشارع، و لأدائه (9) إلى عدم استقرار الأنساب.

و فيه (10) أنّ حكم الشارع بالإلحاق مبنيّ على أصالة عدم النفي (11) أو على الظاهر (12)...

**********

شرح:

(1)فالسكوت لا يدلّ على الإقرار بالولد حتّى لا يجوز إنكاره بعد الإقرار.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاعتراف.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الفراش، و في قوله «إنكاره» يرجع إلى الولد، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول.

(4)أي حين إذ سكت و لم ينف عند ولادة الولد.

(5)أي بإلحاق الولد بصاحب الفراش.

(6)أي الولادة التي كانت خالية عن نفي صاحب الفراش للولد.

(7)يعني أنّ إلحاق الولد لا يحتاج إلى سبب غير الفراش.

(8)قوله «إنكاره» فاعل لقوله «يزيل»، و مفعوله هو قوله «حكم الشارع».

(9)يعني أنّ جواز إنكار الولد بعد السكوت عند الولادة يؤدّي إلى عدم استقرار الأنساب.

(10)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلام الشيخ رحمه اللّه.

(11)يعني أنّ حكم الشارع بإلحاق الولد بصاحب الفراش لا يبتني إلاّ على أصالة عدم النفي عمّن ولد في فراشه.

(12)المراد من «الظاهر» هو أنّهما زوجان و بينهما الفراش و قد حصل الوطي من الزوج -

ص: 305

و قد ظهر خلافه (1)، و لو لم يمكنه (2) النفي حالة الولادة إمّا لعدم قدرته (3) عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق (4) أو غرق أو لصّ (5) و لم يمكنه الإشهاد و نحو ذلك، أو لعدم علمه (6) بأنّ له النفي، لقرب (7) عهده بالإسلام أو بعده (8) عن الأحكام فلا إشكال في قبوله (9) عند زوال المانع.

و لو ادّعى (10) عدم العلم به (11) قبل (12) مع إمكانه في حقّه.

**********

شرح:

-و أمكن إلحاق الولد به و لم ينكره الزوج، فظاهر الحال يقتضي كون الولد لصاحب الفراش.

(1)الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الظاهر.

(2)ضمير المفعول في قوله «لم يمكنه» يرجع إلى صاحب الفراش.

(3)الضمير في قوله «قدرته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليه» يرجع إلى النفي.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «حفظ ماله».

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من حرق».

(6)كما إذا كان الزوج جاهلا بأنّ له نفي الولد.

(7)هذا و ما بعده دليلان لعدم علم الزوج بأنّ له نفي الولد.

(8)بأن كان ساكنا في أمكنة بعيدة بحيث لا يتمكّن من العلم بأحكام الشرع.

(9)الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الإنكار و نفي الولد.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(11)أي بأنّ له نفي الولد.

(12)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو ادّعى»، و الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى عدم العلم. يعني أنّ ادّعاءه عدم العلم بأنّ له النفي يقبل في صورة إمكانه في حقّه.

ص: 306

و إنّما يجوز له (1) نفيه باللعان على أيّ وجه كان (ما لم يسبق الاعتراف منه (2) به صريحا أو فحوى)، فالأوّل (3) ظاهر، و الثاني (4) أن يجيب (5) المبشّر بما يدلّ على الرضا به و الاعتراف،(مثل أن يقال له (6):

بارك اللّه لك في هذا الولد فيؤمّن (7)، أو يقول: إن شاء اللّه تعالى، بخلاف) قوله (8) في الجواب:(بارك اللّه فيك و شبهه) كأحسن (9) اللّه إليك و رزقك اللّه مثله، فإنّه (10) لا يقتضي الإقرار، لاحتماله (11) غيره احتمالا ظاهرا.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج، و في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد.

(2)يعني أنّ الزوج لو سبق منه الاعتراف بالولد لم يجز له نفيه باللعان بعده.

(3)يعني أنّ حكم الاعتراف الصريح - كما إذا قال الزوج: هذا ولدي - ظاهر، فإنّه مانع عن اللعان اللاحق قطعا.

(4)المراد من «الثاني» هو الاعتراف فحوى.

(5)أي يجيب صاحب الفراش من بشّره بولادة الولد.

(6)بأن يقال لصاحب الفراش: بارك اللّه لك في هذا الولد، فيقول: آمين، فإنّ ذلك اعتراف منه بالفحوى.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الفراش. أي مثل أن يقول صاحب الفراش في جواب المبشّر له: آمين.

(8)أي بخلاف قول صاحب الفراش: بارك اللّه فيك، فذلك ليس اعترافا منه بالفحوى.

(9)هذا و ما بعده مثالان لقوله «شبهه».

(10)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى قول صاحب الفراش. يعني أنّ ما ذكر من الأمثلة لا يدلّ على إقراره بالولد.

(11)الضمير في قوله «لاحتماله» يرجع إلى ما أجاب به صاحب الفراش من الأمثلة، و في قوله «غيره» يرجع إلى الاعتراف.

ص: 307

لو قذفها بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة

(و لو قذفها (1) بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة) بزنائها (سقط الحدّ) عنه (2)، لأجل القذف بالبيّنة (3)،(و لم ينتف عنه الولد إلاّ باللعان)، لأنّه (4) لاحق بالفراش و إن زنت أمّه كما مرّ (5)، و لو لم يقم بيّنة كان له اللعان للأمرين (6) معا.

و هل يكتفي بلعان واحد (7) أم يتعدّد (8)؟ و جهان، من (9) أنّه كالشهادة أو اليمين، و هما كافيان (10) على ما سبق عليهما (11) من الدعوى،...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الفراش، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

يعني أنّ الزوج لو قذف زوجته بارتكابها للزناء و نفي مولودها و أقام بيّنة بزنائها سقط حدّ القذف عنه، و لم ينتف عنه الولد إلاّ باللعان.

(2)أي سقط عن الزوج حدّ القذف.

(3)يعني أنّ قذفها كان بسبب البيّنة.

(4)يعني أنّ الولد يلحق بصاحب الفراش و إن كانت أمّه زانية.

(5)أي كما تقدّم في بيان قول الشيخ رحمه اللّه في الصفحة 305 «إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش».

(6)و هما القذف و نفي الولد.

(7)بأن يلاعن لعانا واحدا للقذف و نفي الولد.

(8)بأن يلاعن لعانا للقذف و لعانا لنفي الولد.

(9)هذا هو دليل كفاية لعان واحد لكلا الأمرين.

(10)كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا، و كأنّ حقّ العبارة هو أن يقول «كافيتان»، و كفى بالتأمّل شاهدا!

يعني أنّ الشهادة و اليمين كافيتان على الدعوى التي سبقت عليهما و إن كانت متعدّدة.

(11)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الشهادة و اليمين.

ص: 308

و من (1) تعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب إلاّ ما أخرجه (2) الدليل.

لا بدّ من كون الملاعن كاملا

(و لا بدّ من كون الملاعن كاملا) بالبلوغ و العقل (3)، و لا يشترط العدالة و لا الحرّيّة و لا انتفاء الحدّ (4) عن قذف و لا الإسلام، بل يلاعن (و لو كان كافرا) أو مملوكا أو فاسقا، لعموم الآية (5) و دلالة الروايات (6) عليه (7).

**********

شرح:

(1)هذا هو دليل عدم كفاية لعان واحد لهما.

(2)يعني أنّ المسبّب لا يتعدّد بتعدّد السبب في الموارد التي فيها دليل على عدم التعدّد مثل الوضوء، فإنّ تعدّد أسبابه لا يوجب تعدّد الوضوء، و كذلك الغسل.

شروط الملاعن (3)فلا يصحّ لعان الصبيّ و المجنون.

(4)يعني أنّ الملاعن لا يشترط فيه انتفاء الحدّ عنه عن قذف.

(5)أي لعموم قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ (1) ، (النور: 6)، فإنّ الآية تعمّ الكافر و المسلم و المملوك و الحرّ و الفاسق و العادل.

(6)من جملة الروايات هو ما نقلت في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال: سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت أنّها حامل، فقال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها سترا، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، و عليه المهر كملا (الوسائل: ج 15 ص 590 ب 2 من أبواب كتاب اللعان ح 1).

(7)يعني أنّ عموم الآية و دلالة الروايات يدلاّن على جواز اللعان من الكافر و المملوك و الفاسق.

ص: 309


1- سوره 24 - آیه 6

و قيل: لا يلاعن الكافر (1) و لا المملوك، بناء على أنّه شهادات (2)، كما يظهر من قوله تعالى: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ (1) (3)، و هما (4) ليسا من أهلها.

و هو (5) ممنوع، لجواز (6) كونه أيمانا (7)، لافتقاره (8) إلى ذكر اسم اللّه تعالى، و اليمين يستوي (9) فيه العدل و الفاسق، و الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و الذكر و الانثى، و ما ذكره (10)...

**********

شرح:

(1)يعني قال بعض بعدم اللعان من الكافر و المملوك.

(2)كذا في جميع النسخ، و حقّ العبارة أن يقول «شهادة»، لا سيّما مع ملاحظة كون اسم «أنّ » مفردا و الخبر جمع!

يعني أنّ اللعان يكون شهادة، و لا تصحّ شهادة الكافر و كذلك المملوك.

(3)كما تقدّم في قوله تعالى في الهامش 5 من ص 309.

(4)ضمير التثنية في قوله «و هما» يرجع إلى الكافر و المملوك، و الضمير في قوله «أهلها» يرجع إلى الشهادة.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما استدلّ به من كون اللعان شهادة.

(6)أي لاحتمال كون اللعان من قبيل اليمين.

(7)جمع «يمين».

(8)فإنّ افتقار اللعان إلى لفظ الجلالة يدلّ على كونه من قبيل الأيمان.

(9)يعني أنّ اليمين لا فرق في صحّته و وقوعه بين الكافر و المسلم و العادل و الفاسق و غير ذلك.

(10)أي ما ذكره القائل بعدم صحّة اللعان من الكافر و المملوك حيث قال فيما تقدّم آنفا «هما ليسا من أهلها» معارض بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا و الحال أنّ الفاسق أيضا ليس أهلا للشهادة، فعلى هذا عدم كون الكافر و المملوك أهلا للشهادة لا يكون مانعا عن لعانهما.

ص: 310


1- سوره 24 - آیه 6

معارض بوقوعه (1) من الفاسق إجماعا.

يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة

(و يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة (2) إن أمكن معرفته (3) اللعان)، كما يصحّ منه (4) إقامة الشهادة و الأيمان (5) و الإقرار و غيرها من الأحكام (6)، و لعموم الآية.

و قيل بالمنع (7) و الفرق، لأنّه (8) مشروط بالألفاظ الخاصّة دون الإقرار و الشهادة، فإنّهما (9) يقعان بأيّ عبارة اتّفقت،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى اللعان.

لعان الأخرس (2)أي بالإشارة المفهمة لمقصود الأخرس.

(3)الضمير في قوله «معرفته» يرجع إلى الأخرس. يعني أنّ الأخرس لو أمكن معرفته لأحكام اللعان جاز لعانه بالإشارة المفهمة.

(4)يعني كما يصحّ من الأخرس إقامة الشهادة.

(5)أي كما يجوز من الأخرس اليمين و الإقرار و غيرهما بالإشارة المفهمة لمقصوده كذلك يصحّ منه اللعان.

(6)أي كما يصحّ جميع أحكام المعاملات من الأخرس بالإشارة المفهمة كذلك يصحّ منه اللعان بالإشارة كذلك.

(7)يعني قال بعض بعدم وقوع اللعان من الأخرس بدليل الفرق بين اللعان و بين إقامة الشهادة و صحّة الأيمان منه و غيرها.

(8)هذا بيان الفرق بين اللعان و غيره بأنّ اللعان يشترط فيه الألفاظ الخاصّة، بخلاف الشهادة و الأقارير.

(9)ضمير التثنية في قوله «فإنّهما» يرجع إلى الإقرار و الشهادة.

ص: 311

و لأصالة (1) عدم ثبوته إلاّ مع تيقّنه (2)، و هو (3) منتف هنا (4).

و اجيب (5) بأنّ الألفاظ الخاصّة إنّما تعتبر مع الإمكان، و إشارته (6) قائمة مقامها (7)، كما قامت (8) في الطلاق و غيره من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصّة.

نعم، استبعاد فهمه (9) له موجّه، لكنّه (10) غير مانع، لأنّ الحكم (11)

**********

شرح:

(1)هذا دليل آخر لعدم وقوع اللعان من الأخرس على القول المذكور، و هو أنّ الأصل عدم ثبوت اللعان عند الشكّ في وقوعه من الأخرس.

(2)أي إلاّ في صورة اليقين بوقوع اللعان، و هو ما إذا صدر عن الذي يقدر على التلفّظ بالألفاظ الخاصّة المشروطة فيه.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تيقّن اللعان.

(4)المشار إليه في قوله «هنا» هو الأخرس.

(5)أي اجيب عن القول بعدم وقوع اللعان من الأخرس بأنّ الألفاظ الخاصّة تعتبر مع الإمكان لا مطلقا.

(6)هذا جواب آخر و هو أنّ إشارة الأخرس قائمة مقام الألفاظ الخاصّة.

(7)الضمير في قوله «مقامها» يرجع إلى الألفاظ الخاصّة.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الإشارة.

(9)الضمير في قوله «فهمه» يرجع إلى الأخرس، و في قوله «له» يرجع إلى اللعان.

و لا يخفى أنّ هذا استدراك عن الجواب بالمنع عن لعان الأخرس، و هو أنّ لاستبعاد فهم الأخرس للّعان وجها.

(10)الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى الاستبعاد المذكور.

(11)يعني أنّ الحكم بجواز لعان الأخرس مبنيّ على فرض فهم الأخرس.

ص: 312

مبنيّ عليه (1).

(و يجب) على ذي الفراش مطلقا (2)(نفي الولد) المولود على فراشه (إذا عرف (3) اختلال شروط الإلحاق (4))، فيلاعن وجوبا (5)، لأنّه (6) لا ينتفي بدونه (7).

(و يحرم) عليه (8) نفيه (بدونه)، أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق (9)(و إن ظنّ انتفاءه عنه) بزناء (10) أمّه...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى فهم الأخرس.

وجوب نفي الولد (2)أي سواء حكم بزناء أمّه أم لا، و سواء وافق صفاته صفاته أم لا (حاشية سلطان العماء رحمه اللّه)، و سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة.

(3)أي إذا علم، فلا يكفي الظنّ بالانتفاء، كما سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.

(4)كما إذا ولدته الزوجة لدون ستّة أشهر أو أكثر من أقصى مدّة الحمل من زمان وطي الزوج.

(5)يعني أنّ اللعان في هذا الفرض يكون واجبا.

(6)فإنّ المولود على الفراش لا ينتفي بدون اللعان.

(7)الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى اللعان.

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى صاحب الفراش، و في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد. يعني أنّ صاحب الفراش يحرم عليه نفي الولد بدون العلم باختلال الشرائط .

(9)و هي ولادته في أزيد من ستّة أشهر و في أقلّ من أقصى مدّة الحمل و....

(10)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «انتفاءه». يعني و إن حصل له الظنّ بانتفاء الولد عنه -

ص: 313

أو غيره (1)،(أو خالفت صفاته (2) صفاته)، لأنّ ذلك (3) لا مدخل له في الإلحاق، و الخالق على كلّ شيء قدير، و الحكم (4) مبنيّ على الظاهر، و يلحق الولد بالفراش دون غيره (5).

و لو لم يجد من علم انتفاءه من (6) يلاعن بينهما لم يفده نفيه (7) مطلقا (8).

و في جواز التصريح به (9) نظر،...

**********

شرح:

-بسبب ارتكاب أمّ الولد للزناء.

(1)أي و إن حصل الظنّ بانتفائه عنه بسبب غير الزناء، مثل جذب رحم الزوجة للمنيّ بالمساحقة و غيرها.

(2)الضمير في قوله «صفاته» الأوّل يرجع إلى الولد، و في قوله «صفاته» الثاني يرجع إلى ذي الفراش.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختلاف صفات الولد و ذي الفراش. يعني أنّ اتّفاق الصفات و اختلافها لا دخل لهما في إلحاق الولد، لأنّ اللّه تعالى قادر على أن يخلقهما بأيّ صفة شاء.

(4)يعني أنّ الحكم بالإلحاق يبتني على الظاهر، و الظاهر حاكم بلحوق الولد بذي الفراش مع إلغاء احتمال الخلاف.

(5)أي لا يلحق الولد بغير ذي الفراش.

(6)منصوب محلاّ، لكونه مفعولا لقوله «لم يجد».

و المراد من «من» الموصولة هو الحاكم الذي يلاعن بين الزوجين.

(7)أي لا يفيد ذا الفراش نفي الولد بلا لعان عند من يلاعن بينهما، و هو الحاكم.

(8)سواء نفاه صريحا أم تلويحا.

(9)الضمير في قوله «به» يرجع إلى نفي الولد.

ص: 314

لانتفاء الفائدة مع التعريض (1) بالقذف إن لم يحصل التصريح (2).

يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس

(و يعتبر في الملاعنة (3) الكمال و السلامة من الصمم و الخرس)، فلو قذف الصغيرة (4) فلا لعان، بل يحدّ إن كانت (5) في محلّ الوط ء كبنت الثماني (6)، و إلاّ عزّر خاصّة، للسبّ المتيقّن كذبه (7).

و لو قذف المجنونة بزناء أضافه (8) إلى حالة الجنون عزّر، أو حالة (9)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ التصريح بنفي الولد عند غير الحاكم لا فائدة فيه مع أنّ فيه ضررا آخر، و هو التلويح بقذف الزوجة بالزناء.

(2)أي و إن لم يصرّح بالقذف، و إلاّ يحكم عليه بحدّ القذف، فيكون من قبيل «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»!!

شروط الملاعنة (3)بصيغة اسم المفعول. يعني أنّ الزوجة التي يلاعنها الزوج يعتبر فيها الكمال بالبلوغ و العقل.

(4)بأن نسب زوجته التي لم تبلغ التسع إلى الزناء.

(5)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الصغيرة. يعني أنّ الحدّ يقام على الزوج القاذف لزوجته الصغيرة لو كانت قابلة للوطي.

(6)أي الصغيرة التي هي بنت ثمان سنة، فإنّها قابلة للوطي.

(7)أي للسبّ الذي يكون كذبه متيقّنا.

(8)يعني أنّ الزوج قذف زوجتها المجنونة بأنّها زنت في حال جنونها.

(9)يعني أنّ الزوج القاذف لو أضاف زناء زوجته المجنونة إلى حالة صحّتها حكم عليه بحدّ القذف.

ص: 315

الصحّة فالحدّ، و له (1) إسقاطه باللعان بعد إفاقتها (2)، و كذا لو نفى ولدها (3).

و لو قذف (4) الصمّاء و الخرساء حرمتا عليه (5) أبدا، و لا لعان، و في لعانهما (6) لنفي الولد و جهان، من عدم النصّ (7) فيرجع إلى الأصل، و مساواته (8) للقذف في الحكم.

و الأوجه الأوّل (9)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج القاذف، و في قوله «إسقاطه» يرجع إلى حدّ القذف.

(2)الضمير في قوله «إفاقتها» يرجع إلى الزوجة المجنونة. يعني أنّ الزوج يجوز له أن يلاعن زوجته المجنونة بعد رفع جنونها، و يسقط حدّ القذف عن نفسه.

(3)يعني و مثل قذف الزوجة المجنونة نفي ولدها، حيث إنّ الزوج ينتظر إفاقتها و لعانها في خصوص نفي الولد.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو نسب زوجته الصمّاء أو الخرساء إلى الزناء حرمتا عليه إلى الأبد من دون حاجة إلى إجراء اللعان بينهما.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.

(6)ضمير التثنية في قوله «لعانهما» يرجع إلى الصمّاء و الخرساء.

(7)هذا دليل القول بلزوم اللعان لنفي ولد الصمّاء و الخرساء، و هو أنّه لا نصّ يدلّ على حرمتهما بنفي الولد، بخلاف القذف، فيرجع إلى الأصل، و المراد منه هو عموم الآية.

(8)هذا هو دليل القول بعدم لعان الصمّاء و الخرساء، و هو أنّ نفي ولدهما مثل قذفهما، فكما تحرمان في القذف بدون اللعان كذلك تحرمان بدون اللعان عند نفي ولدهما.

(9)المراد من «الأوّل» - و هو الذي حكم الشارح رحمه اللّه بكونه أوجه - هو لزوم اللعان لنفي ولد الصمّاء و الخرساء.

ص: 316

لعموم النصّ (1) و منع المساواة (2) مطلقا (3)، و قد تقدّم البحث في ذلك (4).

(و الدوام (5))، فلا يقع بالمتمتّع بها (6)، لأنّ ولدها (7) ينتفي بنفيه من غير لعان (إلاّ أن يكون اللعان لنفي الحدّ (8)) بسبب القذف، فيثبت (9)، لعدم

**********

شرح:

(1)فإنّ الآية و الرواية تعمّان بعمومهما الصمّاء و الخرساء من حيث ثبوت اللعان، فإنّ عموم قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ (1) و كذا عموم النصوص المنقولة يشمل الصمّاء و الخرساء، منها ما هو المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا (الوسائل: ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب كتاب اللعان ح 4).

(2)يعني أنّ المساواة بين القذف و نفي الولد ممنوعة.

(3)أي من جميع الجهات.

(4)أي تقدّم في الصفحة 313 في قول المصنّف رحمه اللّه «و يجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق». يعني أنّ نفي الولد - مع تحقّق شرائطه - واجب و الحال أنّ القذف لا يجب و لو مع العلم به.

(5)بالرفع، عطف على قوله «الكمال» في الصفحة 315 في قوله «و يعتبر في الملاعنة الكمال». يعني أنّ من شرائط الزوجة التي تلاعن كونها زوجة دائمة.

(6)يعني أنّ اللعان لا يقع بالزوجة المنقطعة لنفي ولدها.

(7)يعني أنّ ولد المنقطعة ينتفي بنفي الولد بلا حاجة إلى اللعان.

(8)أي حدّ القذف الذي ارتكبه الزوج.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى اللعان.

ص: 317


1- سوره 24 - آیه 6

المانع (1) مع عموم النصّ (2)، و هذا (3) جزم من المصنّف بعد التردّد (4)، لأنّه - فيما سلف - نسب الحكم به إلى قول.

و قد تقدّم (5) أنّ الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقا (6)، و أنّ المخصّص (7) للآية صحيحة (8) محمّد بن سنان عن الصادق عليه السّلام.

**********

شرح:

(1)أي لعدم المانع من اللعان لدفع حدّ القذف، بخلاف نفي الولد، فإنّه لا يحتاج إلى اللعان.

(2)و هو الآية 6 من سورة النور: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ... (1) إلخ، فإنّ الآية - كما ترى - تشمل المنقطعة أيضا.

(3)يعني أنّ قول المصنّف رحمه اللّه «إلاّ أن يكون اللعان لنفي الحدّ» جزم منه بوقوع اللعان بالزوجة المنقطعة بعد ما قذفها الزوج.

(4)يعني و الحال أنّه تردّد قبلا في لعان المنقطعة، و نسبه إلى القول مشعرا بعدم قبوله له، راجع كتاب النكاح، الفصل الرابع في نكاح المتعة قوله «و لا يقع بها طلاق و لا إيلاء و لا لعان إلاّ في القذف بالزناء على قول».

(5)أي تقدّم في كتاب النكاح في الفصل الرابع في نكاح المتعة قول الشارح رحمه اللّه «فالقول بعدم وقوعه مطلقا قويّ ».

(6)أي سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحدّ.

(7)كما قال الشارح رحمه اللّه في كتاب النكاح في الفصل الرابع في نكاح المتعة في جواب من قال بوقوع اللعان في المتعة استنادا إلى عموم الآية «و اجيب بأنّه مخصوص بالسنّة».

(8)قد نقلنا الصحيحة في كتاب النكاح من الوسائل، تكرّرها هنا تسهيلا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّيّة و لا التي يتمتّع بها (الوسائل: ج 15 ص 596 ب 4 من أبواب كتاب اللعان ح 4).

ص: 318


1- سوره 24 - آیه 6

في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانهما قولان

(و في اشتراط الدخول) بالزوجة في لعانهما (1)(قولان)، مأخذهما عموم الآية (2)، فإنّ أَزْواجَهُمْ (1) فيها جمع مضاف (3)، فيعمّ المدخول بها، و غيرها (4)، و تخصيصها برواية محمّد بن مضارب (5) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال:

«لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها، يضرب حدّا و هي امرأته».

و المستند إليه (6) ضعيف أو متوقّف فيه (7)، فالتخصيص (8) غير متحقّق، و لكن (9)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لعانهما» يرجع إلى الزوجين.

(2)هذا هو دليل القول بعدم اشتراط الدخول في اللعان، و هو عموم الآية: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ... (2) إلخ الشامل للزوجة غير المدخول بها.

(3)فإنّ الأزواج جمع اضيف إلى ضمير الجمع، و قد قرّر في الاصول أنّ الجمع المضاف يفيد العموم.

(4)الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الآية، و قوله «تخصيصها» - بالرفع - عطف على قوله «عموم الآية»، و هذا هو وجه القول باشتراط الدخول في اللعان، و هو أنّ عموم الآية المستند إليها للقول الأوّل قد خصّص بالرواية.

(5)الرواية منقولة في التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 197 ح 51.

(6)يعني أنّ المستند إليه للقول باشتراط الدخول في اللعان ضعيف.

(7)يعني أنّ مستند القول باشتراط الدخول في اللعان متوقّف فيه، لأنّ محمّد بن مضارب أو مصادف ضعيف، أو مورد توقّف في الضعف و الاعتبار بين أهل الرجال.

(8)يعني أنّ تخصيص عموم الآية بالرواية الضعيفة أو المتوقّف فيها لا يكون متحقّقا، و لا يرفع اليد بها عن العمل بعموم الآية الشامل للّعان في غير المدخول بها أيضا.

(9)هذا استدراك عن تأييد القول بعدم اشتراط الدخول بالزوجة في اللعان، و هو أنّ -

ص: 319


1- سوره 24 - آیه 6
2- سوره 24 - آیه 6

يشكل ثبوته (1) مطلقا (2)، لأنّ (3) ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج، فكيف يتوقّف نفيه على اللعان ؟! نعم، يتمّ ذلك (4) في القذف بالزناء.

فالتفصيل (5) - كما ذهب إليه (6) ابن إدريس - حسن، لكنّه (7) حمل اختلاف الأصحاب عليه (8)، و هو (9) صلح من غير تراضي الخصمين، لأنّ

**********

شرح:

-القول بثبوت اللعان في الزوجة غير المدخول بها مطلقا - أي و لو لنفي ولدها - مشكل.

(1)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى اللعان.

(2)أي سواء كان اللعان للقذف أو لنفي الولد.

(3)هذا تعليل للإشكال في إطلاق وقوع اللعان بغير المدخول بها بأنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج، فكيف يتوقّف نفي ولدها عنه على اللعان ؟!

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرجوع إلى عموم الآية و الحكم باللعان في خصوص القذف بالزناء.

(5)يعني أنّ التفصيل بين القول بعدم وقوع اللعان في نفي ولد غير المدخول بها و وقوعه في خصوص القذف بالزناء حسن.

(6)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى التفصيل.

(7)الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى ابن إدريس رحمه اللّه، و فاعل قوله «حمل» هو الضمير الراجع إلى ابن إدريس أيضا.

(8)يعني أنّ ابن إدريس حمل اختلاف الفقهاء الإماميّة على التفصيل المذكور.

(9)يعني أنّ حمل ابن إدريس اختلاف الأصحاب في وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها على التفصيل المذكور غير مرضيّ عند الشارح رحمه اللّه، لأنّ اختلاف الفقهاء إنّما هو في نفي حدّ القذف لا في نفي الولد، حيث إنّه لا نزاع هناك، لانعقاد -

ص: 320

النزاع معنويّ (1) لا لفظيّ بين الفريقين (2)، بل النزاع لا يتحقّق إلاّ في القذف (3)، للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق (4) بغير لعان إن كان كلامهم هنا (5) مطلقا.

يثبت اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة

(و يثبت) اللعان (بين الحرّ و) زوجته (المملوكة (6) لنفي الولد أو) نفي (التعزير) بقذفها (7)، للعموم (8) و صحيحة (9) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام،

**********

شرح:

-الإجماع على أنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج، فكيف يمكن وجود الخلاف في وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها من هذه الجهة ؟!

(1)يعني أنّ النزاع بين الفقهاء الإماميّة ليس صوريّا حتّى يرتفع بالتفصيل المذكور.

(2)و على ما ذكره ابن إدريس رحمه اللّه يكون النزاع بينهم لفظيّا لا معنويّا مع أنّ النزاع معنويّ (تعليقة السيّد كلانتر).

(3)يعني أنّ الفقهاء إنّما اختلفوا في وقوع اللعان لدفع حدّ الزوجة غير المدخول بها.

(4)و الحال أنّ من شروط إلحاق الولد هو الدخول بالزوجة.

(5)يعني و إن كان كلام الفقهاء في باب اللعان مطلقا، لأنّهم لم يحرّروا مورد النزاع و أنّه هل هو في خصوص اللعان لنفي الحدّ أو لنفي الولد.

(6)أي بين الزوجة المملوكة و زوجها الحرّ. يعني أنّ اللعان يثبت بين الحرّ و زوجته التي هي مملوكة للغير و تزوّجها بإذن مولاها.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «التعزير». يعني أنّ اللعان يثبت لنفي التعزير الذي يوجبه قذف الزوجة المملوكة.

و لا يخفى أنّ قذف الحرّة يوجب الحدّ، و قذف المملوكة يوجب التعزير.

(8)أي لعموم قوله تعالى في الآية 6 من سورة النور: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ... (1) إلخ، فإنّ الآية - كما مرّ - تعمّ المملوكة أيضا.

(9)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح -

ص: 321


1- سوره 24 - آیه 6

قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال: «نعم، إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه لاعنها»، و غيره (1).

و قيل (2): لا لعان بينهما مطلقا (3)، استنادا إلى أخبار (4) دلّت على نفيه

**********

شرح:

-5؛ التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 188 ح 654؛ الاستبصار: ج 3 ص 373 ح 1333؛ من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 347 ح 1666، من دون اشتمالها على «لاعنها» في ذيل الحديث.

(1)أي غير المذكور من الخبر الدالّ على ثبوت اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة، راجع عنها كتاب الوسائل، سائر الأحاديث الموجودة غير ما ذكر في الهامش السابق، و نحن نذكر واحدة منها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال: نعم (الوسائل: ج 15 ص 597 ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 8).

(2)يعني قال بعض بعدم اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة.

قال في الحديقة: و القائل المفيد في المقنعة.

(3)أي لا للقذف و لا لنفي الولد.

(4)ثلاثة من الأخبار الدالّة على عدم اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة منقولة في كتاب الوسائل:

الأولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّيّة و لا التي يتمتّع بها (المصدر المذكور: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 4).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال: ليس بين خمس من النساء و أزواجهنّ ملاعنة: اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها، و النصرانيّة، و الأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها، و الحرّة تكون تحت -

ص: 322

بين الحرّ و المملوكة، و حملها (1) على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها (2) و بين ما (3) ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا.

و فصل (4) ابن إدريس هنا غير جيّد، فأثبته (5) مع نفي الولد دون القذف (6)، نظرا إلى عدم الحدّ به (7) لها، و لكن دفع التعزير به (8) كاف،

**********

شرح:

-العبد فيقذفها، و المجلود في الفرية، لأنّ اللّه يقول: وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً (1) ، و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان، إنّما اللعان باللسان (المصدر المذكور: ح 12).

الثالثة: عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال: أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحرّ و المملوكة، و لا بين الحرّة و المملوك، و لا بين المسلم و اليهوديّة و النصرانيّة لعان (المصدر المذكور: ح 13).

(1)يعني أنّ حمل الروايات المذكورة على كون المراد من المملوكة في الروايات هو المملوكة للقاذف هو طريق الجمع بينها و بين الروايات المجوّزة.

(2)الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الروايات الدالّة على عدم اللعان بين الحرّ و المملوكة.

(3)و قد نقلنا الروايات الدالّة على وقوع اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة في الهامش 9 و كذا الهامش 1 من ص 321 و 322.

(4)بالتخفيف و الرفع، مبتدأ، خبره قوله «غير جيّد». يعني أنّ تفصيل ابن إدريس و إثباته اللعان بين الحرّ و المملوكة لنفي ولدها و عدم تجويزه اللعان لقذفها غير جيّد عند الشارح رحمه اللّه.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن إدريس رحمه اللّه، و ضمير المفعول يرجع إلى اللعان.

(6)يعني أنّ ابن إدريس لم يثبت اللعان في قذف الزوجة المملوكة.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى القذف، و في قوله «لها» يرجع إلى المملوكة.

(8)يعني أنّ قذف المملوكة و إن لم يوجب الحدّ، لكنّه يوجب التعزير، فاللعان لدفع-

ص: 323


1- سوره 24 - آیه 4

مضافا إلى ما دلّ عليه (1) مطلقا (2)، و وافقه (3) عليه فخر المحقّقين محتجّا (4) بأنّه جامع بين الأخبار، و الجمع بينهما بما ذكرناه (5) أولى.

لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلاّ بالإقرار به

(و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها (6) إلاّ بالإقرار به) على أشهر القولين و الروايتين (7)...

**********

شرح:

-التعزير عن الزوج القاذف كاف في ثبوت اللعان بينهما.

(1)أي على ثبوت اللعان.

(2)أي سواء كان لنفي الولد أو لنفي التعزير.

(3)ضمير المفعول في قوله «وافقه» يرجع إلى ابن إدريس رحمه اللّه، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التفصيل.

(4)يعني أنّ فخر المحقّقين رحمه اللّه احتجّ على التفصيل المذكور بأنّ فيه جمعا بين الأخبار.

(5)أي في قوله في الصفحة 323 «و حملها على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها... إلخ».

(6)أي لا يحكم بلحوق ولد المملوكة التي هي زوجة غير مولاها و مملوكة لمولاها إلاّ بإقراره.

(7)أي الروايتين المنقولتين في الوسائل:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السّلام فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّ لي جارية كنت أطؤها، فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي عليه السّلام: لا ينبغي لك أن تقربها و لا أن تبيعها، و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق-

ص: 324

(و لو (1) اعترف بوطئها).

(و لو نفاه (2) انتفى بغير لعان) إجماعا، و إنّما الخلاف في أنّه هل يلحق به (3) بمجرّد إمكان كونه (4) منه و إن لم يقرّ به (5)، أم لا بدّ (6) من العلم بوطئه و إمكان لحوقه به أو إقراره به (7)؟ فعلى ما اختاره المصنّف (8) و الأكثر

**********

شرح:

-عليها من مالك حتّى يجعل اللّه لها مخرجا (الوسائل: ج 14 ص 562 ب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن عجلان مثله (المصدر السابق: ح 2).

(1) «لو» وصليّة، أي لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلاّ بالإقرار به و لو اعترف المالك بوطي المملوكة.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و ضمير المفعول يرجع إلى الولد.

(3)يعني أنّ الخلاف بين الفقهاء إنّما وقع في لحوق الولد بمالك المملوكة في صورة إمكان كونه من المالك.

(4)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الولد، و في قوله «منه» يرجع إلى المالك.

(5)أي و إن لم يقرّ المالك بكون الولد له.

(6)أي أم لا بدّ من العلم بوطي المالك و من إمكان لحوق الولد به، مثل ما إذا ولد بعد وفاة المالك و بعد الوطي بستّة أشهر و لم يتجاوز أقصى مدّة الحمل.

(7)هذا هو القول الثالث في المسألة، فالأقوال ثلاثة:

أ: القول بلحوق الولد بالمالك بمجرّد إمكان لحوقه به.

ب: القول بعدم اللحوق إلاّ إذا علم تولّده منها بعد الوطي فوق ستّة أشهر و دون أقصى مدّة الحمل و إن لم يقرّ المالك به.

ج: عدم الاكتفاء بذلك كلّه، بل لا بدّ من الإقرار بلحوق الولد به.

(8)أي في قوله «و لا يلحق ولد المملوكة... إلخ»، و هو القول الثالث.

ص: 325

لا يلحق به (1) إلاّ بإقراره (2) و وطئه و إمكان لحوقه (3) به، و على القول الآخر (4) لا ينتفي (5) إلاّ بنفيه أو العلم بانتفائه (6) عنه.

و يظهر من العبارة (7) و غيرها (8) من عبارات المحقّق و العلاّمة أنّه (9) لا يلحق به إلاّ بإقراره، فلو سكت (10) و لم ينفه و لم يقرّ به لم يلحق به، و جعلوا ذلك (11) فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوط ء (12).

**********

شرح:

(1)أي لا يلحق ولد المملوكة بمولاها إلاّ بإقرار المولى به.

(2)الضمير في قوله «بإقراره» يرجع إلى المالك.

(3)أي إمكان لحوق الولد بالمالك.

(4)و هو القول باللحوق بمجرّد الإمكان، سواء علمنا بالوطي أم لا.

(5)فبناء على هذا القول يلحق الولد بالمالك بمجرّد إمكان اللحوق إلاّ في صورة نفي المالك الولد عنه.

(6)يعني أو في فرض العلم بأنّ الولد منتف عن المالك.

و الضمير في قوله «بانتفائه» يرجع إلى الولد، و في قوله «عنه» يرجع إلى المالك.

(7)أي من عبارة المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 324 «و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلاّ بالإقرار به».

(8)أي و غير عبارة المصنّف رحمه اللّه.

(9)يعني أنّ الولد لا يلحق بالمالك إلاّ بإقرار المالك به.

(10)فاعل أقواله «سكت» و «لم ينفه» و «لم يقرّ» هو الضمير الراجع إلى المالك.

(11)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم لحوق ولد المملوكة بالمالك إلاّ بالإقرار به.

(12)اعلم أنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ المملوكة هل تصير فراشا بوطي مولاها إيّاها أم لا؟ فلو كانت فراشا حكم بلحوق ولدها به، و إن لم نقل بكونها فراشا لم يلحق ولدها به إلاّ بالإقرار منه به.

ص: 326

و الذي حقّقه جماعة أنّه (1) يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه و إمكان لحوقه به (2) و إن لم يقرّ به، و جعلوا الفرق بين الفراش و غيره (3) أنّ الفراش (4) يلحق به (5) الولد و إن لم يعلم وطؤه مع إمكانه (6) إلاّ مع النفي و اللعان (7)، و غيره (8) من الأمة و المتمتّع بها يلحق به الولد إلاّ مع النفي (9)، و حملوا عدم (10) لحوقه إلاّ بالإقرار على اللحوق اللازم، لأنّه بدون الإقرار

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الولد، و في قوله «به» يرجع إلى المولى، و كذلك في قوليه «بإقراره» و «بوطئه».

(2)أي إمكان لحوق الولد بالمالك، و هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في الهامش 7 من ص 325، و هو أنّ الولد يلحق بالمالك عند إمكان كونه منه و إن لم يقرّبه.

(3)يعني أنّ الفقهاء جعلوا الفرق بين الفراش و غيره لحوق الولد بذي الفراش و لو لم يقرّبه.

(4)أي ذا الفراش.

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى ذي الفراش.

(6)أي مع إمكان لحوق الولد به بأن يولد فوق ستّة أشهر و لم يتجاوز أقصى مدّة الحمل.

(7)أي مع نفي الولد و اللعان لنفيه عنه.

(8)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الفراش.

(9)أي مع نفي الولد من دون حاجة إلى اللعان.

(10)أي حملوا القول بعدم اللحوق إلاّ بالإقرار على اللحوق اللازم. يعني إذا اعترف المالك بالولد فهو يلحق به لحوقا لازما بحيث لا يمكنه نفيه بعد الإقرار به.

ص: 327

ينتفي بنفيه (1) من غير لعان، و لو أقرّ (2) به استقرّ، و لم يكن له نفيه بعده (3).

و هذا (4) هو الظاهر، و قد سبق في أحكام الأولاد (5) ما ينبّه عليه (6)، و لو لا هذا المعنى (7) لنافى (8) ما ذكروه هنا (9) ما حكموا به (10) فيما سبق من (11)...

**********

شرح:

(1)فإنّ الولد لو لم يقرّ به المالك ينتفي بلا حاجة إلى اللعان.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد.

(3)أي بعد استقرار اللحوق.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحمل المذكور.

(5)أي في كتاب النكاح في «النظر الأوّل في الأولاد» في قوله «ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به».

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحمل المذكور.

(7)و هو أنّ الإقرار يوجب اللحوق اللازم.

(8)قوله «لنافى» فعل ماض من نفى ينفي من باب المفاعلة، و فاعله هو «ما» الموصولة في قوله «ما ذكروه».

(9)المشار إليه في قوله «هنا» هو باب اللعان.

(10) «ما» الموصولة في قوله «ما حكموا به» مفعول لقوله «لنافى»، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

(11) «من» و ما بعدها بيان لقوله «ما سبق». فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فيما سبق في كتاب النكاح بأنّ ولد المملوكة إذا حصلت فيه الشروط الثلاثة: الدخول و ولادته لستّة أشهر و عدم تجاوز الحمل به أقصى مدّة الحمل يلحق بالمالك، و قال في هذا الكتاب -

ص: 328

به (1) بشرطه.

القول في كيفيّة اللعان و أحكامه

(القول في كيفيّة (2) اللعان و أحكامه)

يجب كونه عند الحاكم

(يجب كونه (3) عند الحاكم)، و هو هنا (4) الإمام عليه السّلام،(أو من نصبه) للحكم (5)، أو اللعان بخصوصه (6).

(و يجوز التحكيم (7) فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) و إن (8) كان

**********

شرح:

-في الصفحة 324 «و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها، إلاّ بالإقرار به»، فيحصل التنافي بين الحكمين، لكن بحمل عدم اللحوق إلاّ بالإقرار على اللحوق اللازم يرتفع التنافي بين العبارتين.

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى المالك، و في قوله «بشرطه» يرجع إلى اللحوق.

كيفيّة اللعان (2)الكيفيّة من كلّ شيء: حاله و صفته (أقرب الموارد).

يعني أنّ الكلام هنا في بيان كيفيّة اللعان و أحكامه.

(3)أي لا يقع اللعان بين الزوجين إلاّ مع حضور الحاكم.

(4)المشار إليه في قوله «هنا» هو باب اللعان.

(5)أي الذي نصبه الإمام عليه السّلام للحكم عامّا.

(6)يعني أو الذي نصبه الإمام عليه السّلام لإجراء حكم اللعان بين المتلاعنين.

(7)المراد من «التحكيم» هو اختيار الزوجين شخصا جامعا للشرائط لإجراء اللعان بينهما. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى اللعان.

(8) «إن» وصليّة. يعني يجوز للزوجين اختيار الحاكم و لو كان الإمام عليه السّلام أو من نصبه موجودين.

ص: 329

الإمام و من نصبه موجودين، كما يجوز التحكيم (1) في غيره من الأحكام.

و ربّما أطلق بعض الأصحاب على المحكّم (2) هنا كونه عامّيّا (3)، نظرا إلى أنّه غير منصوب بخصوصه (4)، فعامّيّته (5) إضافيّة لا أنّ المسألة خلافيّة (6)، بل الإجماع (7) على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (8).

نعم، منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا (9)، لأنّ أحكام اللعان لا تختصّ بالمتلاعنين، فإنّ نفي الولد يتعلّق بحقّه (10)، و من ثمّ (11) لو

**********

شرح:

(1)يعني كما يجوز اختيار الحاكم في غير اللعان من الأحكام أيضا.

(2)قوله «المحكّم» بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل، و هو الذي يختاره الزوجان لإجراء اللعان بينهما.

(3)بتشديد الميم و الياء، منسوب إلى العامّ بمعنى تعميم حكومته لسائر الموارد من دون اختصاص حكومته باللعان.

(4)الضمير في قوله «بخصوصه» يرجع إلى اللعان.

(5)يعني أنّ عامّيّة القاضي المحكّم إنّما هي بالإضافة إلى اللعان لا أنّه لا يشترط فيه الاجتهاد.

(6)يعني أنّ اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم ليس خلافيّا بين الفقهاء.

(7)هذا مبتدأ، خبره فعل محذوف من أفعال العموم أو من مشتقّاتها كذلك و هو «حاصل» مثلا. يعني أنّ الإجماع على اشتراط الاجتهاد في الحاكم مطلقا حاصل.

(8)سواء كان حاكما بالتحكيم أو بالنصب.

(9)يعني قال بعض بعدم جواز التحكيم في خصوص اللعان.

(10)يعني أنّ نفي الولد أمر يتعلّق بحقّ الولد، و ليس للمتلاعنين تفويت حقّه بالتحكيم الكذائيّ .

(11)يعني و من جهة كون نفي الولد متعلّقا بحقّه لو تصادق الزوج و الزوجة على عدم -

ص: 330

تصادقا (1) على نفيه لم ينتف بدون اللعان، خصوصا عند من يشترط تراضيهما (2) بحكمه بعده.

و الأشهر الأوّل (3).

هذا (4) كلّه في حال حضور الإمام عليه السّلام، لما تقدّم في باب القضاء من أنّ قاضي التحكيم لا يتحقّق إلاّ مع حضوره (5)، أمّا مع غيبته (6) فيتولّى ذلك (7) الفقيه المجتهد، لأنّه منصوب من قبل الإمام عليه السّلام عموما (8)، كما

**********

شرح:

-كون الولد لا حقا بهما لم يصحّ و لم ينتف الولد من دون اللعان.

(1)فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين، و الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد.

(2)فإنّ جمعا من الفقهاء اشترطوا تراضي الزوجين بما حكم به قاضي التحكيم بعد الحكم.

(3)المراد من «الأوّل» هو القول بصحّة التحكيم لإجراء اللعان.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو الخلاف في جواز التحكيم في اللعان و عدمه. يعني أنّ هذا الخلاف إنّما هو في حال حضور الإمام عليه السّلام، أمّا في زمان الغيبة فلا يتصوّر تحقّق قاضي التحكيم، لأنّ كلّ من كان واجدا لشرائط القضاء فهو قاض منصوب بنصب عامّ .

(5)الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(6)يعني أمّا في زمان غيبة الإمام عليه السّلام فيباشر الحكم الفقيه المجتهد.

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إجراء اللعان بين المتلاعنين.

(8)فإنّ الإمام عليه السّلام نصب الفقيه للحكم بين المتحاكمين بنصب عامّ ، كما في قوله عليه السّلام في مقبولة عمر بن حنظلة: «و أمّا من نظر في حلالنا و حرامنا فعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما»، راجع الرواية إن شئت.

ص: 331

يتولّى (1) غيره من الأحكام، و لا يتوقّف على تراضيهما بعده (2) بحكمه، لاختصاص ذلك (3) - على القول به - بقاضي التحكيم (4).

و الأقوى عدم اعتباره (5) مطلقا.

في كيفية اللعان

و إذا حضرا (6) بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل (7) بعد تلقين (8) الحاكم له الشهادة،(فيشهد الرجل أربع مرّات باللّه أنّه (9) لمن الصادقين فيما رماها به) متلفّظا بما رمى به (10)،...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الفقيه، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى اللعان.

يعني أنّ الفقيه يتولّى اللعان كما يتولّى سائر الأحكام بين المتحاكمين.

(2)يعني لا يتوقّف حكم القاضي على تراضي المتحاكمين بعد حكمه، لأنّ ذلك يختصّ بحكم قاضي التحكيم الذي لا يتصوّر في زمان الغيبة، كما تقدّم في الهامش 4 من ص 331.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تراضي المتحاكمين بعد حكم الحاكم.

(4)أمّا في غير قاضي التحكيم فلا يشترط تراضيهما به بعد الحكم.

(5)الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى تراضيهما. يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اعتبار تراضي المتحاكمين بعد حكم الحاكم، سواء كان قاضيا بالتحكيم أو بالنصب.

(6)هذا بيان كيفيّة اللعان. و فاعل قوله «حضرا» هو الضمير العائد إلى الزوجين.

(7)أي يجب أن يكون الشروع من الزوج.

(8)فإنّ الحاكم يلقّن الزوج ما سيأتي في كلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.

(9)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الرجل. يعني أنّه يشهد باللّه أنّه صادق فيما ينسبه إلى الزوجة من الزناء أو نفي الولد.

(10)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

ص: 332

فيقول (1) له: قل: أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من (2) الزناء، فيتبعه (3) فيه، لأنّ اللعان يمين، فلا يعتدّ بها (4) قبل استحلاف (5) الحاكم و إن كان فيها (6) شائبة الشهادة، أو شهادة (7)، فهي (8) لا تؤدّى إلاّ بإذنه أيضا.

و إن نفى (9) الولد زاد: و أنّ هذا الولد من زناء و ليس منّي، كذا عبّر (10) في التحرير، و زاد (11) أنّه لو اقتصر على أحدهما (12) لم يجز.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الرجل.

(2)هذا بيان المراد من «ما» الموصولة في قوله «فيما رميتها به».

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الرجل، و ضمير المفعول يرجع إلى الحاكم، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ما يتلفّظ به الحاكم.

(4)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى اليمين.

(5)أي قبل طلب الحاكم اليمين.

(6)أي و إن كانت في هذه اليمين احتمال الشهادة.

(7)يعني أو يكون اللعان من قبيل الشهادة لو لم يكن يمينا.

(8)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الشهادة. يعني لو كان اللعان من قبيل الشهادة أيضا لا يؤدّى إلاّ بإذن الحاكم، لكون الشهادة كذلك، فلا أثر لهذا اللعان الكذائيّ قبل إذن الحاكم.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو لا عن لنفي الولد زاد على ما تقدّم: «و أنّ هذا الولد... إلخ».

(10)يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه كذا عبّر في كتابه (التحرير).

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه، و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الزوج.

(12)ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى القذف و نفي الولد.

ص: 333

و يشكل (1) فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصّة من غير قذف، فإنّه لا يلزم إسناده (2) إلى الزناء، لجواز الشبهة، فينبغي أن يكتفي بقوله (3): إنّه لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن.

(ثمّ يقول (4):) - بعد شهادته أربعا كذلك (5) -(إنّ لعنة اللّه عليه) جاعلا (6) المجرور ب «على» ياء المتكلّم (إن كان من الكاذبين) فيما (7) رماها به من (8) الزناء أو نفي الولد،...

**********

شرح:

(1)أي يشكل قول العلاّمة رحمه اللّه بعدم جواز الاقتصار على واحد من القذف و نفي الولد في صورة اللعان لنفي الولد.

(2)الضمير في قوله «إسناده» يرجع إلى نفي الولد. يعني أنّ الزوج إذا لا عن لنفي الولد لم يجب عليه أن يسند الولد إلى الزناء - بأن يقول: ولد هذا المولود المنسوب إليّ من الزناء -، لاحتمال الشبهة.

(3)يعني أنّ الزوج ينبغي له أن يقتصر في اللعان لنفي الولد على أن يقول: إنّي لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج الملاعن.

(5)أي كما لقّنه الحاكم.

(6)حال من فاعل قوله «يقول»، و هو الزوج الملاعن. يعني أنّ الزوج الملاعن يجعل بدل الضمير في قوله «لعنة اللّه عليه» ياء المتكلّم، فيقول: «لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين».

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الكاذبين». يعني أنّ الزوج الملاعن يقول: إنّ لعنة اللّه عليّ إن كنت كاذبا فيما أرميها به.

(8) «من» بيان ل «ما» الموصولة في قوله «فيما رماها به». يعني أنّ ما رماها به هو الزناء أو نفي الولد.

ص: 334

كما ذكر في الشهادات (1).

(ثمّ تشهد المرأة) بعد فراغه (2) من الشهادة و اللعنة (أربع شهادات باللّه إنّه (3) لمن الكاذبين فيما رماها به)، فتقول (4): أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء،(ثمّ تقول: إنّ غضب اللّه عليها (5) إن كان من الصادقين) فيه مقتصرة (6) على ذلك فيهما (7).

لا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور

(و لا بدّ (8) من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور)، فلو أبدلها (9) بمعناها كأقسم أو أحلف أو شهدت، أو أبدل الجلالة (10) بغيرها من أسمائه

**********

شرح:

(1)أي كما ذكر في الشهادات الأربع.

(2)الضمير في قوله «فراغه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة تشهد بعد فراغ الزوج من الشهادات و اللعنة.

(3)يعني أنّ الزوجة تشهد باللّه أنّ الزوج لمن الكاذبين فيما نسبها إليه من الزناء.

و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «رماها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(5)و هنا أيضا يجعل «عليّ » مكان «عليها».

(6)يعني أنّ الزوجة تقتصر على الكلمات المذكورة بلا حاجة إلى أزيد منها.

(7)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الشهادات و اللعن.

(8)يعني يجب في مقام إجراء اللعان التلفّظ بالشهادة على النحو المذكور.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الزوج و الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الألفاظ المذكورة، و كذلك الضمير في قوله «بمعناها».

(10)و هو لفظ «اللّه». يعني لو أبدل لفظ الجلالة في قوله: أشهد باللّه... إلخ بغيره من أسمائه تعالى - كأن يقول: أشهد بالقادر أو العالم أو الخالق... إلخ - لم يصحّ اللعان.

ص: 335

تعالى، أو أبدل اللعن و الغضب و الصدق و الكذب بمرادفها (1)، أو حذف لام التأكيد (2)، أو علّقه (3) على غير «من (4)» كقوله: إنّي لصادق و نحو ذلك من التعبيرات لم يصحّ (5).

(و أن يكون (6) الرجل قائما عند إيراده (7)) الشهادة و اللعن و إن كانت المرأة حينئذ (8) جالسة،(و كذا) تكون (المرأة) قائمة عند إيرادها (9) الشهادة و الغضب و إن كان الرجل حينئذ جالسا.

(و قيل: يكونان معا قائمين في الإيرادين (10)).

و منشأ القولين (11) اختلاف الروايات،...

**********

شرح:

(1)أي أبدل بمرادف الألفاظ المذكورة بأن يقول: «سخط اللّه و طرده عن رحمته» بدل «عضب اللّه» و يقول بدل الصدق: «الصواب» و بدل الكذب: «الخطأ».

(2)في قوليهما: «لمن الصادقين» و «لمن الكاذبين».

(3)الضمير الملفوظ في قوله «علّقه» يرجع إلى اللعان.

(4)أي غير حرف «من» في قوليهما: «لمن الصادقين» و «لمن الكاذبين».

(5)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «فلو أبدلها».

(6)قوله «أن يكون» معطوف على مدخول «من» الجارّة في قوله في الصفحة «و لا بدّ من التلفّظ ». يعني أنّ كون الرجل قائما حين إيراد الشهادة و اللعن لا بدّ منه.

(7)الضمير في قوله «إيراده» يرجع إلى الرجل.

(8)أي حين إيراد الرجل الشهادة و اللعن. يعني أنّه لا مانع من جلوس الزوجة حين إيراد الزوج للشهادة و اللعن و هو قائم.

(9)أي عند إيراد الزوجة للشهادة و اللعن و هي قائمة.

(10)يعني يجب قيام كلّ منهما عند إيراد الآخر للشهادة و اللعن.

(11)و هما القول بقيام كلّ منهما عند إيراد الشهادة و اللعن من قبل الآخر و جلوس كلّ -

ص: 336

و أشهرها (1) و أصحّها ما دلّ على الثاني.

(و أن يتقدّم (2) الرجل أوّلا)، فلو تقدّمت المرأة لم يصحّ ، عملا بالمنقول (3) من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ظاهر الآية (4) و لأنّ (5) لعانها لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بلعان الزوج.

(و أن يميّز (6) الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة)...

**********

شرح:

-منهما عند إيراد الآخر.

(1)يعني أنّ أشهر الروايات و أصحّها هو ما يدلّ على القول الثاني، و هو قيام كلّ منهما عند إيراد الثاني للشهادة و اللعن، منها ما هو منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام (الوسائل ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب كتاب اللعان ح 6).

(2)قوله «أن يتقدّم الرجل» معطوف على مدخول «من» الجارّة في قوله في الصفحة 335 «و لا بدّ من التلفّظ ». يعني لا بدّ في اللعان من تقدّم الرجل على المرأة لإجراء الشهادة و اللعن.

(3)و قد نقلنا الرواية بتمامها عن الوسائل في أوائل كتاب اللعان ذيل قول الشارح رحمه اللّه «و قد روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لاعن بين عويمر العجلانيّ و زوجته» في الصفحة 300.

(4)الآية 9-7 من سورة النور.

(5)هذا هو دليل ثالث لتقدّم لعان الزوج على لعان الزوجة، و هو أنّ لعان الزوجة إنّما هو لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بسبب لعان زوجها.

(6)قوله «أن يميّز» عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله في الصفحة 335 «و لا بدّ من التلفّظ »، و فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني لا بدّ من تمييز الزوجة من غيرها على نحو يمنع المشاركة.

ص: 337

إمّا (1) بأن يذكر اسمها و يرفع (2) نسبها بما يميّزها، أو يصفها (3) بما يميّزها (4) عن غيرها، أو يشير (5) إليها إن كانت حاضرة.

(و أن يكون (6) الإيراد) بجميع ما ذكر (باللفظ العربيّ الصحيح إلاّ مع التعذّر)، فيجتزى (7) بمقدورهما منه.

فإن تعذّر تلفّظهما (8) بالعربيّة أصلا أجزأ غيرها من اللغات من غير ترجيح (9)،(فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين)...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ تمييز الزوجة من غيرها قد يكون بذكر اسمها عند اللعان.

و فاعل قوله «يذكر» هو الضمير العائد إلى الزوج.

(2)بأن يذكر اسم أبي الزوجة و جدّها على نحو يميّزها من غيرها.

(3)يعني أنّ التمييز قد يحصل بتوصيفها بما يميّزها من غيرها.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يصفها». يعني أن يصف الزوج الملاعن زوجته الملاعنة بوصف يميّزها عن غيرها بأن يقول: التي هي ساكنة في بيت كذا أو بلد كذا أو التي في عينها أو في بدنها نقص كذا.

(5)أي يشير الزوج إلى الزوجة التي يلاعنها لو كانت حاضرة.

(6)قوله «أن يكون» عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله في الصفحة 335 «و لا بدّ من التلفّظ ». يعني لا بدّ في اللعان من أن يكون إيراد الشهادة و اللعن المذكورين بلفظ عربيّ صحيح.

(7)قوله «فيجتزى» بصيغة المجهول، و ضمير التثنية في قوله «بمقدورهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى اللفظ العربيّ .

(8)يعني لو لم يتمكّن الزوج و الزوجة من التلفّظ بالعربيّ أصلا كفى غير العربيّ من اللغات حسبما يقدران عليه.

(9)فلا ترجيح للغة على غيرها في إجراء اللعان.

ص: 338

يلقيان (1) عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة (إن لم يعرف) الحاكم (تلك اللغة (2))، و إلاّ (3) باشرها بنفسه، و لا يكفي (4) أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة، و لا يحتاج إلى الأزيد (5).

تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن

(و تجب البدأة (6)) من الرجل (بالشهادة ثمّ اللعن) كما ذكر،(و في المرأة بالشهادة (7) ثمّ الغضب).

و كما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما، فلو تراخى بما يعدّ فصلا (8)، أو تكلّم خلاله (9) بغيره بطل.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المترجمين العدلين يلقيان على المتلاعنين الصيغة بما يتمكّنان منه من اللغة.

(2)أي اللغة التي يحسنها الزوجان.

(3)يعني أنّ الحاكم إن عرف اللغة التي يحسنها الزوجان باشر بنفسه تلقين الصيغة بلا حاجة إلى المترجمين العدلين.

(4)فلا يكفي المترجم العادل الواحد.

(5)أي لا يحتاج إلى الأزيد من المترجمين العدلين.

(6)البدأة و البداءة و البديئة: أوّل الحال، و - النشأة، فيقال: «جرى ذلك في بدأتنا» أي أوّل حالنا (أقرب الموارد).

(7)يعني تجب البدأة من المرأة بالشهادة، ثمّ طلب الغضب لها إن كانت كاذبة.

(8)أي لو فصل بين كلمات الشهادة و اللعن فصلا معتدّا به بطل اللعان.

(9)أي لو تكلّم بين كلمات الشهادات و اللعن بطل اللعان.

***

ص: 339

يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة

(و يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة)، ليكون وجههما (1) إليها.

(و أن يقف الرجل عن يمينه (2)، و المرأة عن يمين الرجل (3)، و أن (4) يحضر) من الناس (من يستمع اللعان) و لو (5) أربعة - عدد شهود الزناء -.

(و أن يعظه (6) الحاكم قبل كلمة اللعنة) و يخوّفه اللّه تعالى و يقول له (7):

إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا، و يقرأ (8) عليه إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً (1) الآية (9)، و إنّ (10) لعنه لنفسه يوجب اللعنة إن

**********

شرح:

مستحبّات اللعان (1)أي ليكون وجه الزوجين المتلاعنين إلى القبلة. و الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى القبلة.

(2)يعني يستحبّ أن يقف الرجل عن يمين الحاكم.

(3)فتكون المرأة أيضا عن يسار الحاكم مع توسّط الرجل بينهما.

(4)أي يستحبّ حضور جمع من الناس، ليستمعوا ألفاظ اللعان من المتلاعنين.

(5)يعني و لو كان عدد الحاضرين أربعة، و هي عدد شهود الزناء.

(6)يعني يستحبّ للحاكم أن يعظ اللاعن.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللاعن.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللاعن.

(9)الآية 77 من سورة آل عمران.

(10) «إنّ » تقرأ بكسر الأوّل، لكونها و لكون ما بعدها معطوفا على قوله «إنّ عذاب الآخرة... إلخ»، و الجملة منصوبة محلاّ، لكونها و كذا لكون ما عطف عليه مفعولين -

ص: 340


1- سوره 3 - آیه 77

كان كاذبا و نحو ذلك،(و يعظها (1) قبل كلمة الغضب) بنحو ذلك (2).

(و أن يغلّظ (3) بالقول)، و هو (4) تكرار الشهادات أربع مرّات، و هو (5) واجب، لكنّه أطلق الاستحباب، نظرا إلى التغليظ بمجموع الامور الثلاثة (6) من حيث هو مجموع، و بما قرّرناه (7) صرّح في التحرير.

و أمّا حمله (8) على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب (9) على نحو ما

**********

شرح:

-لقوله «يقول له». يعني يستحبّ للحاكم أن يقول للاّعن: إنّ لعنه لنفسه يوجب شمول اللعنة له. و الضميران في قوليه «لعنه» و «لنفسه» يرجعان إلى اللاعن.

(1)يعني يستحبّ للحاكم أيضا أن يعظ الزوجة قبل طلبها الغضب لنفسها إن كانت من الكاذبين مثل ما وعظ به الزوج.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوعظ للزوج.

(3)قوله «يغلّظ » بصيغة المعلوم، و الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحاكم.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التغليظ المفهوم من قوله «أن يغلّظ ».

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تكرار الشهادات. يعني أنّ تكرار الشهادات أربع مرّات واجب، لكنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلى استحبابه بالنظر إلى مجموع الامور الثلاثة من حيث المجموع.

(6)المراد من «الامور الثلاثة» هو التغليظ بالقول و المكان و الزمان.

(7)أي و بما قرّرناه من إطلاق الاستحباب من حيث اعتبار المجموع صرّح العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (التحرير).

(8)يعني أمّا حمل التغليظ على زيادة ألفاظ في القول - بأن يقول اللاعن: أشهد باللّه و ملائكته و رسله و أئمّته... إلخ - و كذا زيادة الألفاظ في اللعن و الغضب فيوجب الإخلال بالموالات.

(9)بأن يقول: إنّ غضب اللّه و لعنه و عذابه و سخطه عليّ إن كنت كاذبا.

ص: 341

يذكر في اليمين المطلقة (1) كأشهد باللّه الغالب الطالب المهلك و نحو ذلك، فإنّه و إن كان (2) ممكنا لو نصّ (3) عليه، إلاّ أنّه (4) يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص (5) مع عدم الإذن (6) في تخلّل المذكور (7) بالخصوص.

(و المكان (8)) بأن يلاعن بينهما في موضع شريف (كبين الركن) الذي فيه (9) الحجر الأسود (و المقام (10)) مقام إبراهيم على نبيّنا و آله و عليه السلام، و هو المسمّى بالحطيم (11)(بمكّة، و في الروضة)، و هي ما بين القبر

**********

شرح:

(1)و هو الحلف باللّه على فعل أو ترك (تعليقة السيّد كلانتر).

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني أنّ هذا الحمل و إن كان ممكنا إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال.

(3)أي لو وجد نصّ على هذا الحمل.

(4)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الحمل المذكور.

(5)و هو «أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين».

(6)يعني و الحال أنّه لم يحصل إذن من الشارع في الإخلال بالموالات الواجب رعايتها بالتخلّل المذكور.

(7)أي التخلّل الحاصل بزيادة الألفاظ المذكورة.

(8)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «أن يغلّظ بالقول» في الصفحة 341.

يعني أنّ الحاكم يستحبّ له أن يغلّظ اللعان من حيث المكان.

(9)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الركن. يعني الركن الذي وضع فيه الحجر الأسود.

(10)المقام: موضع القدمين، و - المنزلة، و منه مقامات الأعداد و «مقام إبراهيم»، قيل:

هو الحجر الذي فيه أثر قدميه في الكعبة (أقرب الموارد).

(11)الحطيم: جدار حجر الكعبة، و قيل: ما بين الركن و زمزم و المقام (أقرب الموارد).

ص: 342

الشريف (1) و المنبر (2)(بالمدينة، و تحت الصخرة (3) في المسجد الأقصى، و في المساجد بالأمصار (4)) غير ما ذكر (5) عند المنبر (أو المشاهد (6) الشريفة) للأئمّة و الأنبياء عليهم السّلام إن اتّفق (7)، و لو كانت المرأة حائضا فباب المسجد (8)، فيخرج الحاكم إليها (9) أو يبعث نائبا، أو كانا (10) ذمّيّين

**********

شرح:

(1)أي القبر الشريف لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رزقنا اللّه تعالى زيارته.

(2)المنبر - بكسر الميم و فتح الباء -: مرقاة الخطيب أو الواعظ كالذي في الكنيسة و الجامع يكلّم منه الجمع، سمّي به لارتفاعه عمّا حوله، و كسرت الميم على التشبيه بالآلة، ج منابر (أقرب الموارد).

و المراد هنا هو المنبر المعروف بمنبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(3)الصخرة و الصخرة - بالفتح و التحريك -: الحجر العظيم الصلب (أقرب الموارد).

(4)الأمصار جمع المصر، و هي الكورة أي المدينة، و الصقع أو كلّ كورة يقسم فيها الفيء و الصدقات (أقرب الموارد).

(5)المراد من «ما ذكر» هو المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و المسجد الأقصى). يعني أنّ الحاكم يلاعن بين الزوجين في غير هذه المساجد الثلاثة عند المنبر الذي وضع في المسجد.

(6)المشاهد جمع، مفرده المشهد. المشهد: مكان استشهاد الشهيد و محضر الناس و مجتمعهم، ج مشاهد (أقرب الموارد).

(7)يعني أنّ الحاكم يلاعن بين الزوجين في مشهد من المشاهد الشريفة إن اتّفق وجود مشهد في بلد اللعان.

(8)يعني أنّ المرأة الحائضة تقوم حال اللعان بباب المسجد.

(9)أي يخرج الحاكم إلى المرأة، أو يخرج إليها نائب الحاكم.

(10)يعني لو كان الزوجان المتلاعنان كافرين ذمّيّين أجرى الحاكم اللعان بينهما ببيعة أو -

ص: 343

فببيعة (1) أو كنيسة، أو مجوسيّين (2) فببيت نار لا بيت صنم (3) لو ثنّي، إذ لا حرمة له (4)، و اعتقادهم (5) غير مرعيّ .

إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ، و وجب على المرأة

(و إذا لاعن الرجل سقط عنه (6) الحدّ، و وجب (7) على المرأة)، لأنّ لعانه (8) حجّة كالبيّنة،(فإذا أقرّت بالزناء، أو) لم تقرّ و لكن (نكلت (9)) عن

**********

شرح:

-كنيسة.

(1)البيعة و الكنيسة: معبد اليهود و النصارى (راجع أقرب الموارد و المنجد).

(2)يعني لو كان الزوجان المتلاعنان من المجوس لاعن الحاكم بينهما في بيت النار، و هي بالفارسيّة «آتشكده».

(3)يعني لا يجوز اللعان بين الوثنيّين في بيت الصنم، و هي بالفارسيّة «بتكده».

الصنم - محرّكا -: الوثن، و هو صورة أو تمثال إنسان أو حيوان يتّخذ للعبادة، أو كلّ ما عبد من دون اللّه معرّب، ج أصنام (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى بيت الصنم.

(5)الضمير في قوله «اعتقادهم» يرجع إلى الوثنيّين. يعني أنّ اعتقاد الوثنيّين لا تجب رعايته، أمّا اليهود و النصارى و المجوس فإنّما يراعى اعتقادهم إذا قبلوا الذمّة و شرائطها (من تعليقة السيّد كلانتر).

أحكام اللعان (6)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الرجل. و المراد من «الحدّ» هو حدّ القذف.

(7)أي وجب إقامة حدّ الزناء على المرأة.

(8)يعني أنّ لعان الرجل يثبت زناءها، كما يثبته الشهود الأربعة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة. يعني أنّ المرأة لو امتنعت عن اللعان و لم تقرّ بالزناء وجب عليها حدّ الزناء، لثبوته بلعان الرجل.

ص: 344

اللعان (وجب) عليها الحدّ،(و إن لاعنت (1) سقط ) عنها.

يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة

(و يتعلّق بلعانهما (2)) معا (أحكام أربعة:) في الجملة (3) لا في كلّ لعان (4)(سقوط الحدّين عنهما (5)، و زوال الفراش (6))، و هذان ثابتان في كلّ لعان (7)،(و نفي (8) الولد عن الرجل) لاعن المرأة إن كان اللعان لنفيه،

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة، و فاعل قوله «سقط » هو الضمير العائد إلى الحدّ، و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المرأة.

(2)أي يتعلّق بلعان الزوجين أحكام أربعة تذكر ذيلا.

(3)يعني أنّ الأحكام الأربعة لا تتعلّق بكلّ لعان، كما فسّره الشارح رحمه اللّه أيضا.

(4)لأنّ اللعان على قسمين: للقذف و نفي الولد.

و المراد من الأحكام الأربعة هذه الأمور:

أ: سقوط الحدّين عن الزوجين.

ب: زوال الفراش.

ج: نفي الولد عن الرجل.

د: التحريم المؤبّد.

(5)الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى الزوجين.

(6)الفراش - بكسر الفاء -: ما يفرش و ينام عليه، فعال بمعنى المفعول ككتاب بمعنى مكتوب، و - الزوج، فإنّ كلّ واحد من الزوجين يسمّى فراشا للآخر، ج فرش و أفرشة (أقرب الموارد).

(7)سواء كان اللعان للقذف أم لنفي الولد.

(8)هذا هو الحكم الثالث من الأحكام الأربعة. يعني إذا لاعن الرجل لنفي الولد انتفى عنه لاعن المرأة.

ص: 345

(و التحريم (1) المؤبّد)، و هو (2) ثابت مطلقا (3) كالأوّلين (4).

و لا ينتفى عنه (5) الحدّ إلاّ بمجموع لعانه، و كذا المرأة (6).

و لا تثبت الأحكام أجمع (7) إلاّ بمجموع لعانهما (8).

لو أكذب نفسه في أثناء اللعان

(و) على هذا (لو أكذب (9) نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف (10)) و لم يثبت شيء من الأحكام (11).

(و) لو أكذب (12) نفسه (بعد لعانه) و قبل لعانها (13) ففي وجوب الحدّ

**********

شرح:

(1)هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الأربعة، و هو أنّ الزوجين يكونان محرّمين، بمعنى أنّ كلّ واحد من الزوجين يحرم على الآخر أبدا، فلا يجوز وقوع التزويج بينهما بعد إجراء اللعان.

(2)يعني أنّ التحريم المؤبّد بينهما ثابت في اللعان.

(3)أي سواء كان اللعان للقذف أو لنفي الولد.

(4)المراد من «الأوّلين» هو زوال الفراش و سقوط الحدّين.

(5)أي لا ينتفى حدّ القذف عن الرجل إلاّ بإتمامه للشهادات الأربع و اللعن، كما مرّ بيانه.

(6)يعني أنّ المرأة أيضا لا ينتفي عنها حدّ الزناء إلاّ بعد إتمامها للّعان.

(7)أي لا تثبت الأحكام الأربعة المذكورة إلاّ بمجموع لعان الزوج و الزوجة.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو ثبوت الأحكام الأربعة بمجموع لعانهما.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(10)فإنّ الرجل إذا أكذب نفسه قبل إكمال اللعان يثبت عليه حدّ القذف.

(11)أي لا يثبت شيء من الأحكام المتقدّمة من زوال الفراش و التحريم المؤبّد و نفي الولد و سقوط الحدّ.

(12)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و كذا الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الزوج.

(13)يعني أنّ في وجوب حدّ القذف على الزوج عند إكذابه لنفسه بعد لعانه و قبل لعان -

ص: 346

عليه (قولان)، منشأهما من سقوط الحدّ (1) عنه بلعانه و لم يتجدّد منه قذف بعده (2)، فلا وجه لوجوبه، و من أنّه (3) قد أكّد القذف السابق باللعان، لتكراره (4) إيّاه فيه، و السقوط (5) إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه حاله، و اعترافه (6) بكذبه ينفيهما (7)، فيكون لعانه قذفا محضا (8) فكيف يكون

**********

شرح:

-الزوجة قولين.

(1)هذا هو وجه القول بسقوط الحدّ عن الزوج في الفرض المذكور.

و الضمائر في أقواله «عنه» و «بلعانه» و «منه» ترجع إلى الزوج.

(2)يعني لم يتحقّق قذف جديد بعد لعانه و اللعان قد أسقط حدّ القذف عنه، فلا حدّ عليه.

(3)هذا هو وجه القول بعدم سقوط الحدّ عن الزوج، و هو أنّه قد أكّد القذف السابق باللعان.

(4)الضمير في قوله «لتكراره» يرجع إلى الزوج، و في قوله «إيّاه» يرجع إلى القذف، و في قوله «فيه» يرجع إلى اللعان.

(5)هذا إكمال وجه عدم سقوط الحدّ عن الزوج بأنّ السقوط إنّما يكون بامور:

أ: مع العلم بصدق الزوج.

ب: مع اشتباه حال الزوج.

ج: مع إتمامه للّعان و عدم تكذيبه لنفسه.

و لا يصدق شيء من هذه الامور في الفرض المبحوث عنه.

(6)هذا مبتدأ، خبره قوله «ينفيهما». يعني أنّ اعتراف الرجل بكذبه ينفي الأمرين الموجبين لسقوط الحدّ عنه.

(7)ضمير التثنية في قوله «ينفيهما» يرجع إلى العلم و الاشتباه.

(8)يعني أنّ لعان الرجل يكون على هذا قذفا خالصا، فلا يكون مسقطا للحدّ عنه.

ص: 347

مسقطا؟!

(و كذا) القولان (1) لو أكذب نفسه (بعد لعانهما (2))، لعين ما ذكر في الجانبين (3).

و الأقوى ثبوته (4) فيهما، لما ذكر (5) و لرواية محمّد بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام، أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته و انتفى (6) من ولدها، ثمّ أكذب نفسه (7) هل يردّ عليه ولده ؟ قال: «إذا أكذب نفسه جلد (8) الحدّ، و ردّ عليه ابنه، و لا ترجع إليه امرأته أبدا» (9).

(لكن) لو كان رجوعه (10) بعد لعانهما (لا يعود الحلّ )، للرواية (11) و

**********

شرح:

(1)أي القول بسقوط الحدّ و القول بعدمه.

(2)كما إذا أكذب نفسه فيما رماها به بعد لعان كليهما.

(3)أي لعين الدليلين المذكورين لكلّ من القولين في الفرض السابق المبحوث عنه.

(4)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو ثبوت حدّ القذف في كلا الفرضين، أي في فرض تكذيبه لنفسه بعد لعانه و قبل لعانها و في فرض تكذيبه لنفسه بعد لعانهما.

(5)أي للدليل المذكور للقول بعدم السقوط .

(6)أي تجنّب و تباعد (الحديقة).

(7)الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الرجل الملاعن.

(8)أي جلد الرجل حدّ القذف.

(9)الرواية منقولة في كتاب التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 194 ح 40.

(10)يعني لو رجع الرجل و أكذب نفسه بعد لعانهما لم تحلّ له امرأته التي لاعنها.

(11)أي لدلالة الرواية المنقولة آنفا على عدم حلّ المرأة له حيث قال عليه السّلام: «و لا ترجع إليه امرأته أبدا».

ص: 348

للحكم (1) بالتحريم شرعا، و اعترافه لا يصلح لإزالته (2).

(و لا يرث (3) الولد)، لما ذكر (4)(و إن (5) ورثه الولد)، لأنّ اعترافه (6) إقرار في حقّ نفسه بإرثه (7) منه، و دعوى ولادته (8) قد انتفت (9) شرعا، فيثبت إقراره على نفسه (10)،...

**********

شرح:

(1)هذا هو دليل ثان لعدم حلّ المرأة له، و هو أنّها تكون محرّمة عليه شرعا بسبب لعانه، و اعترافه ثانيا لا يزيل التحريم الشرعيّ .

(2)الضمير في قوله «لإزالته» يرجع إلى التحريم.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و المفعول هو قوله «الولد». يعني أنّ الزوج لا يرث الولد بعد اللعان، لانتفائه عن الزوج الملاعن، كما هو أحد الأحكام الأربعة المذكورة في الصفحة 345.

(4)و قد تقدّم ذكر ترتّب الأحكام الأربعة على اللعان في الصفحة 345، و منها نفي الولد، فلا يرث الزوج ولده المنتفي عنه.

(5) «إن» وصليّة، و الضمير في قوله «ورثه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوج و إن كان لا يرث الولد، لكنّ الولد يرثه مع تكذيبه لنفسه بعد لعانهما.

(6)الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ اعتراف الزوج بأنّه ولده لا يتجاوز حدّ الإقرار على نفسه و لا يثبت به الواقع، فاللازم أن يرثه الولد و لا يرثه هو.

(7)الضمير في قوله «بإرثه» يرجع إلى الولد، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(8)يعني أنّ دعوى الزوج ولادة الولد منه قد زالت بسبب اللعان.

(9)فإنّ من أحكام اللعان شرعا هو انتفاء الولد عن الزوج الملاعن.

(10)الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الزوج، و كذلك الضميران في قوليه «دعواه» و -

ص: 349

و لا تثبت دعواه على غيره (1)، و كذا لا يرث الولد أقرباء (2) الأب، و لا يرثونه (3) إلاّ مع تصديقهم (4) على نسبه في قول، لأنّ الإقرار لا يتعدّى المقرّ.

لو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها

(و لو أكذبت (5)) المرأة (نفسها (6) بعد لعانها فكذلك) لا يعود الفراش و

**********

شرح:

- «غيره» يرجعان إلى الزوج. يعني أنّ إقرار الزوج بعد اللعان نافذ في حقّ نفسه لا غيره.

(1)المراد من «غيره» هو الولد.

(2)بالنصب، لكونه مفعولا لقوله «لا يرث». يعني أنّ الولد لا يرث أقرباء الأب في صورة تكذيبه لنفسه بعد اللعان إلاّ مع تصديقهم على نسبه.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى أقرباء الأب، و ضمير المفعول يرجع إلى الولد.

(4)بأن يصدّق أقرباء الأب نسب الولد.

من حواشي الكتاب: لحصول الإقرار منهم أيضا، و قيل: لا يرثونه و لا يرثهم، لانتفاء النسب فلا يعود إلاّ لإرث الابن من الأب، للنصّ (الحديقة).

أقول: الظاهر عندي هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد و لو مع تصديقهم، لأنّ القاعدة إنّما هي جواز إقرار العقلاء على أنفسهم لا لأنفسهم، و هذه القاعدة تقتضي عدم إرثهم من الولد، لأنّ تصديقهم يشتمل على أمرين:

أ: إقرار على أنفسهم، و هو إرث الولد منهم، فهو نافذ.

ب: إقرار لأنفسهم، و هو إرثهم منه، فليس بنافذ.

(5)يعني لو أكذبت الزوجة نفسها بعد لعانها لم يعد الفراش و لم يزل التحريم، كما تقدّم في تكذيب الزوج نفسه بعد اللعان في الصفحة 348.

(6)الضمير في قوله «نفسها» يرجع إلى المرأة، و كذلك ضمير قوله «لعانها».

ص: 350

لا يزول التحريم،(و لا حدّ (1) عليها) بمجرّد إكذابها نفسها، لأنّه (2) إقرار بالزناء، و هو (3) لا يثبت (إلاّ أن تقرّ أربعا)، كما سيأتي (4) إن شاء اللّه تعالى، فإذا أقرّت أربعا حدّت (5)(على خلاف) في ذلك (6) منشؤه (7) ما ذكرناه (8) من أنّ الإقرار بالزناء أربعا من الكامل الحرّ المختار يثبت (9) حدّه، و من (10) سقوطه بلعانهما، لقوله تعالى: وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ (1) الآية (11)، فلا يعود (12).

**********

شرح:

(1)يعني لا يجب إقامة حدّ الزناء على المرأة بمجرّد تكذيبها لنفسها.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى تكذيب الزوجة لنفسها. يعني أنّ التكذيب الكذائيّ إقرار بالزناء و الحال أنّ حدّ الزناء لا يجب بالإقرار مرّة، بل بعد أربع مرّات مع شرائطها الآتية.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى حدّ الزناء.

(4)أي كما سيأتي في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى.

(5)قوله «حدّت» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المرأة.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحدّ على الزوجة.

(7)الضمير في قوله «منشؤه» يرجع إلى الخلاف.

(8)هذا هو وجه القول بوجوب الحدّ عليها، و هو تكذيبها لنفسها و الإقرار بالزناء أربع مرّات.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الإقرار، و ضمير قوله «حدّه» يرجع إلى الزناء.

(10)هذا هو دليل القول بعدم الحدّ عليها بإقرارها، و هو أنّ حدّ الزناء يسقط عنها بلعانها، فلا يعود بإقرارها.

(11)الآية 8 من سورة النور.

(12)فاعله هو الضمير العائد إلى الحدّ.

ص: 351


1- سوره 24 - آیه 8

لو قذفها الزوج برجل معيّن

(و لو قذفها) الزوج (برجل (1)) معيّن (وجب عليه (2) حدّان)، أحدهما (3) لها و الآخر للرجل، لأنّه (4) قذف لاثنين،(و له (5) إسقاط حدّها باللعان) دون حدّ الرجل.

(و لو أقام بيّنة) بذلك (6)(سقط الحدّان)، كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به (7).

و كذا يسقط الحدّ لو عفا عنه مستحقّه (8)، أو صدّق (9) على الفعل، لكن إن كانت هي المصدّقة و هناك نسب (10) لم ينتف بتصديقها، لأنّه (11) إقرار في حقّ الغير (12).

**********

شرح:

(1)بأن يقول الزوج: إنّ الزوجة ارتكبت الزناء مع فلان.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.

(3)يعني أنّ أحد الحدّين لقذفه للزوجة و الحدّ الآخر لنسبة الرجل المعيّن إلى الزناء.

(4)يعني أنّ قذف الزوج لزوجته برجل يكون قذفا لشخصين.

(5)يعني يجوز للزوج إسقاط حدّ الزوجة باللعان، لكن حدّ الرجل يبقى عليه.

(6)يعني أنّ الزوج لو أقام بيّنة بزناء الرجل مع الزوجة سقط عنه كلا الحدّين.

(7)أي الفعل الذي قذف الغير به.

(8)و هو الذي يجب الحدّ لاستيفاء حقّه على القاذف.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى مستحقّ الحدّ.

(10)كما إذا كانت هناك شبهة في كون الولد من الزناء الذي قذفها الزوج به، فإذا لا ينتفي الولد بمجرّد تصديق الزوجة لزوجها فيما قذفها به من الزناء.

(11)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى إقرار الزوجة. يعني أنّ إقرارها بالزناء نافذ إذا كان على ضررها لا على ضرر الولد.

(12)المراد من «الغير» هو الولد الذي لا ينتفي بتصديق الزوجة لزوجها فيما رماها به.

ص: 352

و هل له (1) أن يلاعن لنفيه ؟ قولان، من (2) عموم ثبوته (3) لنفي الولد، و كونه (4) غير متصوّر هنا، إذ لا يمكن (5) الزوجة أن تشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين بعد تصديقها (6) إيّاه.

نعم، لو صادقته (7) على أصل الزناء دون كون الولد (8) منه توجّه اللعان منها، لإمكان شهادتها (9) بكذبه في نفيه و إن ثبت زناؤها (10).

**********

شرح:

(1)يعني هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته التي صدّقها في القذف في خصوص نفي ولدها؟ فيه قولان.

(2)هذا هو دليل جواز اللعان لنفي الولد في فرض تصديق الزوجة لزوجها فيما قذفها به.

(3)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى اللعان. يعني أنّ دليل اللعان لنفي الولد عامّ يشمل ما نحن فيه أيضا.

(4)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من عموم ثبوته»، و هذا هو دليل عدم جواز اللعان في المسألة المبحوث عنها، و هو أنّ اللعان غير متصوّر في هذه المسألة.

(5)يعني أنّ اللازم في اللعان هو أن تقول الزوجة: أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين، لكن بعد تصديقها للزوج كيف يمكنها هذه الشهادة ؟!

(6)الضمير في قوله «تصديقها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «إيّاه» يرجع إلى الزوج.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.

(8)حقّ العبارة أن يقول «دون عدم كون الولد منه». يعني لو صدّقت الزوجة زوجها في أصل الزناء لا في أنّ الولد ليس منه فإذا يتصوّر اللعان لنفي الولد.

(9)يعني يمكن شهادة الزوجة بكذب الزوج في نفي الولد.

(10)أي و إن ثبت زناؤها بتصديقها لزوجها في قذفها به.

ص: 353

(و لو قذفها (1) فماتت (2) قبل اللعان سقط اللعان)، لتعذّره (3) بموتها،(و ورثها (4))، لبقاء الزوجيّة (5).

(و عليه (6) الحدّ للوارث) بسبب القذف، لعدم تقدّم مسقطه (7).

(و له (8) أن يلاعن لسقوطه) و إن لم يكن (9) بحضور الوارث، لأنّه (10) إمّا شهادات أو أيمان، و كلاهما (11) لا يتوقّف على حياة المشهود عليه (12) و

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(3)فإنّ اللعان يتعذّر بموت الزوجة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(5)فإنّ الزوجيّة لا تبطل إلاّ باللعان و الحال أنّه لم يتمّ .

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعني يجوز لوارث الزوجة أن يجري حدّ القذف على الزوج، لرميه الزوجة بالزناء.

(7)يعني أنّ مسقط الحدّ إنّما هو اللعان، و هو لم يحصل بموت الزوجة.

(8)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. يعني يجوز للزوج أن يلاعن بعد موت الزوجة لسقوط حدّ القذف عنه.

(9)اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى اللعان. يعني أنّ اللعان لا يحتاج إلى حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج.

(10)هذا تعليل لعدم لزوم حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج بأنّ اللعان إمّا من قبيل الشهادات أو من قبيل الأيمان، و كلّ منهما لا يحتاج إلى حياة المشهود عليه أو المحلوف لأجله.

(11)ضمير التثنية في قوله «كلاهما» يرجع إلى الشهادات و الأيمان.

(12)هذا مترتّب على قوله «شهادات».

ص: 354

المحلوف لأجله (1)، و لعموم الآية (2)، و قد تقدّم أنّ لعانه (3) يسقط عنه (4) الحدّ، و يوجب الحدّ عليها، و لعانهما (5) يوجب الأحكام الأربعة (6)، فإذا انتفى الثاني (7) بموتها بقي الأوّل (8) خاصّة فيسقط الحدّ (9).

(و لا ينتفي الإرث (10) بلعانه بعد الموت (11))، كما لا تنتفي (12) الزوجيّة

**********

شرح:

(1)هذا متفرّع على قوله «أيمان».

(2)الدليل الثاني لجواز لعان الزوج عند موت الزوجة هو عموم آية اللعان، كما تقدّم ذكرها كرارا.

(3)هذا هو دليل ثالث لجواز لعان الزوج بعد موت الزوجة، و هو أنّ لعان الزوج يسقط عنه حدّ القذف و يوجب عليها حدّ الزناء و لعانهما يوجب الأحكام الأربعة المذكورة في الصفحة 345، فإذا لم يمكن وقوع اللعان بينهما معا لموت الزوجة بقي لعان الزوج بعد موتها بحاله من حيث سقوط حدّ القذف عنه.

(4)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

(5)عطف على قوله «لعانه». يعني أنّ لعانهما يوجب الأحكام الأربعة.

(6)المراد من «الأحكام الأربعة» هو سقوط الحدّ عنهما، زوال الفراش، نفي الولد و التحريم المؤبّد.

(7)المراد من «الثاني» هو وقوع اللعان بينهما.

(8)المراد من «الأوّل» هو لعان الزوج فقط .

(9)أي يسقط حدّ القذف عن الزوج بلعانه.

(10)أي لا ينتفي إرث الزوج من الزوجة بلعان الزوج.

(11)أي بعد موت الزوجة.

(12)يعني كما لا تنتفي الزوجيّة بلعان الزوج فقط قبل موت الزوجة.

ص: 355

بلعانه قبله (1)(إلاّ (2) على رواية) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «إن قام رجل من أهلها (3) فلاعنه فلا ميراث له (4)، و إن أبى (5) أحد منهم فله الميراث» (6)، و مثله (7) روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السّلام، و بمضمونها (8) عمل جماعة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى موت الزوجة.

(2)هذا استثناء عن قوله «و لا ينتفي الإرث... إلخ». يعني أنّ الإرث من الزوجة لا ينتفي إلاّ على مدلول رواية أبي بصير.

(3)الضمير في قوله «أهلها» يرجع إلى الزوجة.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(5)يعني إن منع جميع أهل الزوجة عن لعان الزوجة ورث الزوج من الزوجة.

(6)الرواية منقولة في التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 190 ح 23.

و لا يخفى أنّ بين عبارتي كتاب التهذيب و الروضة البهيّة اختلافا يسيرا.

(7)يعني و مثل الخبر المنقول عن أبي بصير في الدلالة على عدم إرث الزوج من الزوجة باللعان بعد موتها هو ما روى عمرو بن خالد، هذه الرواية أيضا منقولة في التهذيب:

محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام في رجل قذف امرأته، ثمّ خرج فجاء و قد توفيّت، قال: يخيّر واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحدّ و تعطى الميراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 194 ح 38).

(8)الضمير في قوله «بمضمونها» يرجع إلى رواية أبي بصير. يعني أنّ جماعة من الفقهاء -

ص: 356

و الروايتان مع إرسال الاولى (1) و ضعف سند الثانية مخالفتان (2) للأصل من حيث إنّ اللعان شرع بين الزوجين، فلا يتعدّى (3)، و إنّ (4) لعان الوارث متعذّر، لأنّه (5) إن اريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقيّ ، و إن اريد (6) إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد، لتعذّر القطع (7) من الوارث على نفي فعل غيره (8) غالبا، و إيقاعه (9) على نفي العلم تغيير للصورة

**********

شرح:

-أفتوا بمضمون رواية أبي بصير، و هو عدم إرث الزوج من الزوجة في الفرض المبحوث عنه.

(1)يعني أنّ الرواية المتقدّمة عن أبي بصير - و هي الرواية الاولى - مرسلة، و الرواية الثانية عن عمرو بن خالد ضعيفة سندا، و هما مع ذلك مخالفتان للقاعدة.

(2)خبر لقوله «الروايتان».

و المراد من «الأصل» هو قاعدة اللعان. يعني أنّ قاعدة اللعان وقوعه بين الزوجين، لا بين الزوج و أحد من أهل الزوجة بعد موتها.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى اللعان. يعني أنّ اللعان لا يتعدّى عن الزوجين إلى غيرهما.

(4)هذا هو دليل ثان لعدم وقوع اللعان مع حضور أهل الزوجة التي ماتت قبل اللعان.

(5)هذا تعليل لتعذّر لعان أهل الزوجة بعد موتها، و هو أنّ المراد من اللعان الحقيقيّ ليس مجرّد حضور أهل الزوجة.

(6)يعني لو اريد من لعان أهل الزوجة تلفّظه بالصيغة التي كان على الزوجة أن يوقعها لو لم تمت فهذا بعيد.

(7)فإنّ القطع بعدم ارتكاب الزوجة للزناء من أهلها ليس بممكن غالبا.

(8)فإنّ القطع بعدم الفعل من الغير لا يحصل غالبا لغير الفاعل.

(9)الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع إلى اللعان. يعني لو قيل بإيقاع اللعان من أهل -

ص: 357

المنقولة شرعا، و لأنّ الإرث (1) قد استقرّ بالموت، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له (2).

(و لو كان الزوج أحد الأربعة (3)) الشهود بالزناء (فالأقرب حدّها (4))، لأنّ شهادة الزوج مقبولة على زوجته (5)(إن لم تختلّ الشرائط ) المعتبرة في الشهادة (6)،(بخلاف (7) ما إذا سبق الزوج بالقذف)، فإنّ شهادته تردّ لذلك (8)، و هو (9) من جملة اختلال الشرائط ،(أو اختلّ (10) غيره من الشرائط ) كاختلاف كلامهم في الشهادة أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس

**********

شرح:

-الزوجة على عدم علمهم بما قذفها به زوجها فهذا يكون مغيّرا للصورة المنقولة شرعا.

(1)هذا هو دليل آخر لعدم سقوط إرث الزوج من الزوجة باللعان بعد موتها، و هو أنّ الإرث ثبت بموتها، فلا وجه لإسقاطه باللعان بعد الموت.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الإرث.

(3)كما إذا شهد الزوج مع ثلاثة رجال عدول آخرين بزناء الزوجة.

(4)يعني أنّ الأقرب عند الشارح رحمه اللّه هو ثبوت الزناء و ثبوت حدّ الزناء على الزوجة.

(5)فإنّه لا مانع من شهادة الزوج على زناء زوجته.

(6)أي الشرائط التي تعتبر في الشهادة، و هي المشاهدة كالميل في المكحلة، و اتّفاقهم على الفعل الواحد في مجلس واحد و غير ذلك.

(7)يعني لا تقبل شهادة الزوج إذا سبق بقذف الزوجة.

(8)المشار إليه في قوله «لذلك» هو اختلال الشرائط .

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى سبق الزوج بقذف زوجته.

(10)أي و بخلاف ما إذا اختلّ غير سبق الزوج بالقذف من الشرائط .

ص: 358

أو عداوة أحدهم (1) لها أو فسقه (2) أو غير ذلك،(فإنّها (3)) حينئذ (لا تحدّ)، لعدم (4) اجتماع شرائط ثبوت الزناء،(و يلاعن (5) الزوج) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف،(و إلاّ) يلاعن (حدّ (6))، و يحدّ باقي الشهود، للفرية (7).

و اعلم أنّ الأخبار و كلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة (8)، فروى (9) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج، و لا معنى للجواز هنا (10) إلاّ الصحّة التي يترتّب عليها أثرها،

**********

شرح:

(1)كما إذا ثبت عداوة أحد من الشهود بالنسبة إلى الزوجة.

(2)الضمير في قوله «فسقه» يرجع إلى أحد من الشهود.

(3)الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوجة في صورة اختلال الشرائط المعتبرة في الشهادة لا يحكم بحدّها.

(4)هذا هو دليل إقامة الحدّ على الزوجة في الفرضين المذكورين.

(5)يعني أنّ الزوج يلاعن زوجته، لإسقاط حدّ القذف عنه، و لكن يجري حدّ القذف على سائر الشهود.

(6)يعني أنّ الزوج لو لم يلاعن زوجته حدّ مثل سائر الشهود.

(7)الفرية - بكسر الفاء -: الكذب، و - القذف، ج فرى (أقرب الموارد).

(8)المراد من «هذه المسألة» هو كون الزوج أحد الشهود الأربعة بزناء الزوجة.

(9)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم (الوسائل: ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب كتاب اللعان ح 1).

(10)أي لا معنى للفظ الجواز في الرواية في قوله عليه السّلام: «تجوز شهادتهم» إلاّ صحّة -

ص: 359

و هو (1) حدّ المرأة، و عمل بها (2) جماعة، و يؤيّدها قوله تعالى: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ (1) (3)، فإنّ ظاهرها (4) أنّه إذا كان غيره فلا لعان، و قوله (5) تعالى: وَ اللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (2) ، فإنّ الظاهر كون الخطاب (6) للحاكم، لأنّه المرجع (7) في الشهادة، فيشمل الزوج و غيره (8).

و روى (9) زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء

**********

شرح:

-الشهادة التي يترتّب عليها أثرها.

و الضميران في قوليه «عليها» و «أثرها» يرجعان إلى الصحّة.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأثر.

(2)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الرواية. يعني أنّ جماعة من الفقهاء أفتوا بمضمون الرواية، و هو جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة لثبوت زناء الزوجة.

(3)الآية 6 من سورة النور.

(4)يعني أنّ ظاهر الآية يدلّ على عدم اللعان عند وجود الشهود غير الزوج و لو كان أحدهم الزوج، فظاهر الآية يؤيّد مضمون الرواية.

(5)يعني و يؤيّد مضمون الرواية الآية الاخرى من القرآن الكريم أيضا، و هي الآية 15 من سورة النساء.

(6)يعني أنّ الخطاب الموجود في قوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا (3) يتعلّق بالحاكم.

(7)يعني أنّ مورد الرجوع في الشهادة هو الحاكم.

(8)أي يشمل الزوج و غير الزوج من الشهود.

(9)يعني و في مقابل رواية إبراهيم بن نعيم الدالّة على جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة رواية زرارة الدالّة على عدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة، و هي -

ص: 360


1- سوره 24 - آیه 6
2- سوره 4 - آیه 15
3- سوره 4 - آیه 15

أحدهم زوجها، قال: «يلاعن و يجلد الآخرون»، و عمل بها (1) الصدوق و جماعة، و يؤيّدها (2) قوله تعالى: لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ (1) ، و المختار (3) القبول.

و يمكن الجمع بين الروايتين (4) - مع تسليم أسنادهما - بحمل الثانية (5) على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج (6)...

**********

شرح:

-منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج و يجلّد الآخرون (الوسائل: ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب كتاب اللعان ح 2).

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى رواية زرارة. يعني أنّ الصدوق و جماعة من الفقهاء رحمهم اللّه أفتوا بمضمون رواية زرارة، و قالوا بعدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة.

(2)أي و يؤيّد رواية زرارة آية من كتاب اللّه الكريم، و هي الآية 13 من سورة النور.

(3)يعني أنّ المختار من القولين عند الشارح رحمه اللّه هو القول بقبول كون الزوج أحد الشهود الأربعة.

(4)و هما رواية إبراهيم بن نعيم الدالّة على جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة و رواية زرارة الدالّة على عدمه.

(5)الرواية الثانية هي المرويّ عن زرارة. أي يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية زرارة الدالّة على عدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة على صورة اختلال شروط الشهادة بالزناء.

(6)هذا مثال لاختلال شرائط الشهادة، فإنّ سبق الزوج بقذف الزوجة يوجب -

ص: 361


1- سوره 24 - آیه 13

بالقذف أو غيره (1)، كما نبّه عليه (2) المصنّف بقوله «إن لم تختلّ الشرائط ... إلخ»، و أمّا تعليلها (3) بكون الزوج خصما لها (4) فلا تقبل شهادته (5) عليها فهو (6) في حيّز المنع (7).

**********

شرح:

-الإخلال بالشرائط المعتبرة، للزوم اتّفاق الشهود على الشهادة بالزناء من حيث الزمان.

(1)كما إذا لم يتّفق الزوج على الشهادة مع الشهود الآخرين من حيث المكان مثلا.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحمل المذكور.

(3)الضمير في قوله «تعليلها» يرجع إلى رواية زرارة. يعني أنّ تعليل الرواية بأنّ الزوج خصم للزوجة فلا تقبل شهادته فممنوع.

(4)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.

(5)الضمير في قوله «شهادته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

(6)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى التعليل المذكور.

(7)لأنّ كونه خصما لها لم يثبت من الخارج، و الفرض في قبول شهادته عليها و هو عدم ثبوت العداوة و الخصومة بالنسبة إلى المشهود عليها، كما هو الحال في جميع موارد الشهادة.

***

ص: 362

**********

شرح:

انتباه لا يخفى أنّا - بملاحظة كون مباحث العتق و التدبير و المكاتبة و الاستيلاد غير مبتلى بها في هذا العصر - قد أخّرنا شرح كتاب العتق و ما بعده - و هو كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد - راجين من اللّه عزّ و جلّ أن يوفّقنا للتعرّض إلى شرح هذين الكتابين في الأوقات المناسبة لذلك إن شاء اللّه تعالى، فإنّ الامور مرهونة بأوقاتها! ***

ص: 363

ص: 364

ص: 365

ص: 366

كتاب الإقرار

اشارة

كتاب (1) الإقرار (2)

**********

شرح:

الإقرار (1)المضاف و المضاف إليه خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذا». يعني أنّ هذا هو كتاب الإقرار.

(2)الإقرار مصدر من باب الإفعال.

أقررت الكلام لفلان إقرارا: بيّنته حتّى عرفه (أقرب الموارد).

و الإقرار في الاصطلاح هو الاعتراف، و يطلق على الذي يقرّ و يقال له: «المقرّ» - بكسر القاف - و على الشيء الذي يتعلّق الإقرار به و يعبّر عنه ب «المقرّ به» - بفتح القاف - و على الذي يكون الإقرار لصلاحه و نفعه و يقال له: «المقرّ له» - بفتح القاف - أيضا.

من حواشي الكتاب: قوله «كتاب الإقرار... إلخ» الإقرار لغة الإثبات من قولك قرّ الشيء يقرّ، و أقررته و قرّرته إذا أفدته القرار، و لم يسمّ ما يشرع فيه إقرارا من حيث إنّه افتتاح إثبات، بل لأنّه إخبار عن ثبوت و وجوب حقّ سابق، و الأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ (1) ، فسّر بشهادة المرء على نفسه بالإقرار، و من الأخبار قوله صلّى اللّه عليه و آله: «قولوا الحقّ و لو على أنفسكم»، (حاشية زين الدين رحمه اللّه).

حاشية اخرى: و الأصل في شرعيّة الإقرار و لزوم الحكم عليه بعد الإجماع-

ص: 367


1- سوره 4 - آیه 135

(و فيه (1) فصول)

**********

شرح:

-النصوص المستفيضة، بل المتواترة، منها النبويّ العامّيّ : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»... إلخ (الرياض).

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المضاف في قوله «كتاب الإقرار». يعني و في كتاب الإقرار فصول ثلاثة:

الفصل الأوّل في صيغة الإقرار و توابعها.

الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه.

الفصل الثالث في الإقرار بالنسب.

***

ص: 368

الفصل الأوّل الصيغة و توابعها

اشارة

(الأوّل (1) الصيغة و توابعها) من (2) شرائط المقرّ، و جملة من أحكامه (3) المترتّبة على الصيغة، و يندرج فيه (4) بعض شرائط المقرّ به.

**********

شرح:

صيغة الإقرار و توابعها (1)يعني أنّ الفصل الأوّل من الفصول الثلاثة في صيغة الإقرار و توابعها.

و الضمير في قوله «توابعها» يرجع إلى الصيغة.

(2)حرف «من» بيانيّة، جيء بها لتبيين توابع الصيغة.

(3)الضمير في قوله «أحكامه» يرجع إلى الإقرار. يعني أنّ من توابع الصيغة أيضا بيان جملة من أحكام الإقرار في الفصل الأوّل.

قال في الحديقة: أي أحكام المقرّ المترتّبة على الصيغة ككون المقرّ كاملا بالبلوغ و العقل و نحو ذلك، و لفظة «جملة» إمّا عطف على «توابعها» أو على الشرائط ، و الظاهر أنّه عطف تفسير، و يجوز أن يكون المراد جملة من أحكام الإقرار، فالمراد منها حينئذ نحو قوله «و لو علّقه بالمشيّة... إلخ» و نحو ذلك.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الفصل الأوّل. يعني يذكر في هذا الفصل بعض شرائط المقرّ به.

ص: 369

و كان عليه (1) أن يدرج شرائط المقرّ له أيضا فيه (2)، و هي (3) أهليّته للتملّك، و أن لا يكذّب (4) المقرّ، و أن يكون (5) ممّن يملك المقرّ به، فلو أقرّ للحائط (6) أو الدابّة لغا (7)، و لو أكذبه (8) لم يعط ، و لو لم يصلح لملكه - كما لو أقرّ (9) لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة (10) - بطل، و إنّما أدرجنا

**********

شرح:

استدراك (1)يعني كان على المصنّف رحمه اللّه أن يذكر شرائط المقرّ له أيضا في هذا الفصل.

و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الفصل الأوّل.

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى شرائط المقرّ له، و في قوله «أهليّته» يرجع إلى المقرّ له. يعني أنّ من شرائط المقرّ له هو كونه أهلا للتملّك، فالإقرار للجدار و الحجر و الشجر لا يصحّ .

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له، و قوله «المقرّ» يقرأ بالنصب، لكونه مفعولا به.

يعني أنّ من شرائط المقرّ له هو أن لا يكذّب المقرّ.

(5)يعني أنّ من شرائط المقرّ له هو كونه قابلا لأن يتملّك المقرّ به.

(6)هذا متفرّع على الشرط الأوّل في المقرّ له، و هو كون المقرّ له ممّن له أهليّة التملّك.

يعني أنّ الإقرار بالحائط و كذا الدابّة باطل.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الإقرار بالحائط و الإقرار بالدّابة.

(8)هذا متفرّع على قوله «أن لا يكذّب المقرّ»، و هو الشرط الثاني للمقرّ له.

(9)هذا متفرّع على الشرط الثالث في المقرّ له، و هو أن يكون ممّن يملك المقرّ به.

(10)احتراز عن الخمر المحترمة، و هي التي يقصد منها التخليل، فإنّها تكون محترمة، و يصحّ الإقرار بها.

ص: 370

ذلك (1) ليتمّ الباب (2).

الصيغة

(و هي (3)) أي الصيغة (له عندي كذا) أو عليّ (4)(أو هذا) الشيء - كهذا البيت أو البستان -(له (5)) دون بيتي أو بستاني (6) في المشهور (7)، لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين (8) على شيء واحد، و الإقرار (9) يقتضي سبق ملك المقرّ له على وقت الإقرار، فيجتمع النقيضان.

نعم، لو قال (10): بسبب صحيح كشراء و نحوه صحّ ،...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من شرائط المقرّ له.

(2)أي ليكمل باب الإقرار من حيث بيان أحكام جميع أركانه من المقرّ و المقرّ له و المقرّ به.

صيغة الإقرار (3)يعني أنّ صيغة الإقرار مثل أن يقول المقرّ: له عندي كذا درهم أو شيء.

(4)يعني أنّ صيغة الإقرار مثل أن يقول المقرّ: له عليّ - أي في ذمّتي - كذا.

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المقرّ له.

(6)يعني لا يصحّ الإقرار بأن يقول المقرّ: له بيتي أو بستاني، لأنّ ذلك جمع بين المتنافيين.

(7)إشارة إلى قوله الآتي أنفا «و الأقوى الصحّة مطلقا».

(8)أي مالكين ملكا يستغرق جميع الشيء الواحد و يمنع عن الاشتراك فيه.

(9)دفع وهم، حاصل الوهم أنّ قوله: بيتي له يجوز أن يكون البيت بيتا للمقرّ قبل ذلك، ثمّ يقرّ له بانتقاله إليه حينئذ أو بعد ذلك.

و حاصل الدفع أنّ مقتضى الإقرار أن يكون المقرّ به للمقرّ له سابقا على حال الإقرار، و هذا لا يجتمع مع قوله: بيتي (تعليقة السيّد كلانتر).

(10)بأن يقول المقرّ: بيتي له بسبب صحيح شرعيّ مثل الشراء و الصلح.

ص: 371

لجواز (1) أن يكون له حقّ و قد جعل داره في مقابلته (2).

و الأقوى (3) الصحّة مطلقا (4)، لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها (5)، لأنّ الإقرار مطلقا (6) ينزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره (7)، و لأنّ التناقض إنّما يتحقّق مع ثبوت الملك لهما (8) في نفس الأمر، أمّا ثبوت أحدهما ظاهرا، و الآخر في نفس الأمر فلا (9) و الحال هنا (10) كذلك، فإنّ الإخبار بملك المقرّ له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع (11)، و نسبة المقرّ به (12) إلى نفسه...

**********

شرح:

(1)أي لاحتمال كون حقّ المقرّ له في ذمّة المقرّ و قد جعل داره أو بستانه في مقابله.

(2)الضمير في قوله «مقابلته» يرجع إلى حقّ المقرّ له.

(3)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو صحّة الإقرار بقوله: بيتي أو بستاني له.

(4)سواء ضمّ إليه قوله: بسبب صحيح أم لا.

(5)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الضميمة.

(6)يعني أنّ الإقرار - سواء ضمّ إليه السبب الصحيح أم لا - يحمل على السبب الصحيح.

(7)أي و إن أمكن حمله على غير السبب الصحيح.

(8)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى المقرّ و المقرّ له. يعني أنّ التنافي يحصل في صورة ثبوت الملك لكليهما في نفس الواقع لا حصول الملك لأحدهما في الظاهر و لآخر في الواقع.

(9)أي فلا يحصل التنافي عند ثبوت الملك لأحدهما في الظاهر و لآخر في الواقع.

(10)المشار إليه في قوله «هنا» هو المسألة المبحوث عنها، و في قوله «كذلك» هو ثبوت الملك للمقرّ له في الواقع و للمقرّ في الظاهر.

(11)فإنّ قوله: بيتي له معناه أنّ ملك المقرّ له يتعلّق به في الواقع.

(12)المقرّ به هو البيت أو البستان في المثال.

ص: 372

تحمل على الظاهر (1)، فإنّه (2) المطابق لحكم الإقرار، إذ لا بدّ فيه (3) من كون المقرّ به تحت يد المقرّ، و هي (4) تقتضي ظاهرا كونه (5) ملكا له، و لأنّ الإضافة (6) يكفي فيها أدنى ملابسة، مثل لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (1) (7)، فإنّ المراد (8) بيوت الأزواج، و اضيف (9) إلى الزوجات بملابسة السكنى (10)، و لو كان ملكا لهنّ ...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ قوله: بيتي أو بستاني يتعلّق به ملك المقرّ في الظاهر.

(2)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الحمل على الظاهر. يعني أنّ الحكم بكون البيت أو البستان للمقرّ على الظاهر يطابق حكم الإقرار.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإقرار. يعني أنّ اللازم في الإقرار هو كون المقرّ به في يد المقرّ و تحت سلطنته.

(4)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى اليد، و هي مؤنّث سماعيّ . يعني أنّ اليد تقتضي كون المقرّ به ملكا للمقرّ في الظاهر.

(5)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المقرّ به، و في قوله «له» يرجع إلى المقرّ.

(6)يعني أنّ إضافة البيت أو البستان إلى المقرّ في قوله: بيتي أو بستاني يكفي فيها أدنى مناسبة، كما هو الحال في جميع موارد الإضافة.

(7)الآية 1 من سورة الطلاق، و هي واردة في خصوص المطلّقة التي يجب عليها أن تبقى في البيت الذي طلّقها زوجها و هي فيه، فإنّه لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيت الطلاق، و لا يجوز لها أن تخرج منه.

(8)يعني أنّ المراد من قوله تعالى: بُيُوتِهِنَّ (2) هو البيوت المتعلّقة بالأزواج لا بهنّ ، لكن مع ذلك نسبة البيوت إليهنّ إنّما هي بأدنى ملابسة، و هو سكناهنّ فيها.

(9)نائب الفاعل هو ضمير المؤنّث العائد إلى البيوت.

(10)أي بملاحظة سكنى الزوجات فيهنّ .

ص: 373


1- سوره 65 - آیه 1
2- سوره 65 - آیه 1

لما جاز إخراجهنّ عند الفاحشة (1)، و كقول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك (2)، و ككوكب الخرقاء (3)، و شهادة اللّه و دينه (4).

و هذه الإضافة (5) لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه، لوجود القرينة

**********

شرح:

(1)يعني لو كانت البيوت ملكا للزوجات المطلّقات لم يجز إخراجهنّ منها عند ارتكابهنّ للفاحشة و الحال أنّ اللّه تعالى قال: إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1) ، و هذا الاستشهاد لا يصحّ إلاّ مع عدم كون البيوت ملكا لهنّ .

(2)هذا مثال آخر للإضافة بأدنى ملابسة.

(3)الخرقاء الامرأة التي في عقلها خفّة، و بها حماقة، و كانت هذه الخرقاء امرأة تضيع وقتها طول السيف، فإذا طلع سهيل - و هو كوكب يقرب القطب الجنوبيّ يطلع عند ابتداء البرد - تهيّأت لمجيء الشتاء، و فرّقت قطنها الذي يصير غزلا فيما يؤول إليه في قرابتها، استعدادا للبرد، و تدارك الكسوة... إلخ (حاشية الچلبيّ ).

قال في الحديقة: و الإضافة هنا بأدنى ملابسة من غير تملّك و اختصاص و نحوهما، و أدنى الملابسة هنا حرصها على العمل عند طلوعه، و لكن هذا أيضا يرجع إلى نوع اختصاص (انتهى).

و لا يخفى أنّ البيت المتمثّل بها في الأدب العربيّ المشتمل على ذكر «كوكب الخرقاء» هو هذا:

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة*** سهيل أذاعت غزلها في الأقارب

(4)هذا مثال رابع للإضافة بأدنى ملابسة، و هو ما يقال كثيرا ما: شهادة اللّه و دين اللّه و الحال أنّ الشهادة و الدين غير قابلين للملك.

(5)يعني أنّ إضافة البيت أو البستان في قوله: بيتي أو بستاني و لو كان مجازا، لكن وجب أن يحمل عليه، لوجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقيّ .

ص: 374


1- سوره 4 - آیه 19

الصارفة عن الحقيقة و المعيّنة له (1)، لأنّ الحكم بصحّة إقرار العقلاء مع الإتيان باللام (2) المفيدة للملك و الاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال (3) إلى المقرّ بحسب الظاهر.

و فرّق المصنّف (4) بين قوله: ملكي لفلان و: داري، فحكم (5) بالبطلان في الأوّل (6)، و توقّف في الثاني (7)، و الأقوى عدم الفرق (8).

و ليس منه (9) ما لو قال: مسكني له (10)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المجاز. يعني أنّ القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقيّ و المعيّنة للمعنى المجازيّ موجودة.

(2)أي مع إتيان المقرّ بصيغة الإقرار مع اللام في قوله: بيتي أو بستاني له، فانّ اللام - هذه - في قوله: «له» تفيد الملك و الاستحقاق.

(3)أي نسبة المال - و هو البيت أو البستان - في قوله: بيتي أو بستاني له تحمل على الظاهر.

(4)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه فرّق في غير هذا الكتاب. و الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المقرّ.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه.

(6)المراد من «الأوّل» هو قوله: «ملكي لفلان».

(7)أي توقّف المصنّف رحمه اللّه في غير هذا الكتاب في المثال الثاني - و هو قوله: «داري لفلان» -، فلم يحكم بشيء لا ببطلان الإقرار و لا بصحّته.

(8)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم الفرق بين المثالين في الحكم بصحّة الإقرار، لما تقدّم من ابتناء الإضافة على التسامح.

(9)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى مورد الخلاف بين المشهور القائل بالبطلان و بين الشارح رحمه اللّه الذي قوّى الصحّة.

(10)أي إذا قال المقرّ: مسكني له.

ص: 375

فإنّه يقتضي الإقرار قطعا (1)، لأنّ إضافة السكنى (2) لا تقتضي ملكيّة العين، لجواز أن يسكن (3) ملك غيره.

(أو له في ذمّتي كذا (4)، و شبهه) كقوله: له قبلي كذا (5).

لو علّقه بالمشيّة

(و لو علّقه (6) بالمشيّة) كقوله: إن شئت أو إن شاء زيد أو إن شاء اللّه (بطل (7)) الإقرار (إن اتّصل) الشرط (8)، لأنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ (9) لازم سابق على وقت الصيغة، فالتعليق ينافيه (10)، لانتفاء الجزم في المعلّق إلاّ أن يقصد في التعليق على مشيّة اللّه التبرّك (11)، فلا يضرّ.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الإقرار كذلك يصحّ بلا خلاف فيه.

(2)أي في قوله: مسكني. يعني أنّ هذه الإضافة لا تقتضي كون المسكن ملكا للمقرّ.

(3)يعني يجوز للمقرّ السكنى في ملك يتعلّق بغيره.

(4)يعني أنّ صيغة الإقرار مثل أن يقول المقرّ: له في ذمّتي كذا.

(5)مثال لقوله «شبهه».

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و ضمير المفعول يرجع إلى الإقرار.

المشيئة من شاءه، يشاءه، شيئا و مشيئة و مشاءة و مشائية: أراده، فهو شاء و المراد مشيء، و يقال: «ما شاء اللّه» في التعجّب و «إن شاء اللّه» في الشرط (أقرب الموارد).

(7)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو علّقه».

(8)بخلاف ما إذا كان الشرط غير متّصل، فإنّ الإقرار حينئذ يتمّ قبل إتيان الشرط .

(9)أي عن حقّ للمقرّ له لزم على ذمّة المقرّ.

(10)الضمير في قوله «ينافيه» يرجع إلى الإخبار الجازم.

(11)بالضمّ ، نائب فاعل لقوله «أن يقصد». يعني لا يضرّ التعليق على مشيّة اللّه إذا قصد المقرّ من قوله: إن شاء اللّه التبرّك.

التبرّك من تبرّك به: تيمّن، و - فاز منه بالبركة، تبارك بالشيء: تفاءل به (أقرب الموارد).

ص: 376

و قد يشكل البطلان في الأوّل (1) بأنّ الصيغة قبل التعليق تامّة الإفادة لمقصود الإقرار، فيكون التعليق بعدها (2) كتعقيبه بما ينافيه (3)، فينبغي أن يلغو المنافي (4) لا أن يبطل الإقرار.

و الاعتذار (5) بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتمّ إلاّ بآخره (6) وارد (7) في تعقيبه بالمنافي مع حكمهم (8) بصحّته.

و قد يفرق بين المقامين (9)...

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوّل» هو تعليق الإقرار على غير مشيّة اللّه تعالى.

(2)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الصيغة. يعني إذا قال: له عليّ كذا تمّت صيغة الإقرار، فقوله بعد ذلك: إن شاء فلان لا يضرّ، لكونه مثل الإتيان بالمنافي للإقرار.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «ينافيه» يرجع إلى الإقرار.

(4)يعني أن يحكم بكون المنافي للإقرار لغوا لا ببطلان الإقرار.

(5)هذا مبتدأ، خبره قوله «وارد». و هو دفع وهم، و حاصل الوهم أنّ تعقيب الإقرار بالتعليق ليس في معنى كلامين مستقلّين، بل المجموع كلام واحد، و لذلك يؤثّر التعليق على الكلام.

و حاصل الدفع أنّ هذا الاعتذار بعينه وارد في جميع صور تعقيب الإقرار بالمنافي، فكما أنّ الفقهاء في تلك الموارد يحكمون بصحّة الإقرار و إلغاء التعقيب كذلك يجب أن يحكموا فيما نحن فيه بإلغاء التعقيب من غير فرق (تعليقة السيّد كلانتر).

(6)الضمير في قوله «بآخره» يرجع إلى الكلام.

(7)خبر لقوله «الاعتذار»، و الضمير في قوله «تعقيبه» يرجع إلى الإقرار.

(8)يعني و الحال أنّ الفقهاء يحكمون بصحّة الإقرار مع المنافي و أنّ المنافي لغو.

(9)المراد من «المقامين» هو مقام تعقيب الإقرار بالمشيّة - حيث إنّ الإقرار يبطل -

ص: 377

بأنّ (1) المراد بالمنافي الذي لا يسمع ما وقع بعد تمام الصيغة جامعة لشرائط الصحّة، و هنا (2) ليس كذلك، لأنّ من جملة الشرائط التنجيز، و هو (3) غير متحقّق بالتعليق فتلغو الصيغة (4).

يصحّ الإقرار بالعربيّة و غيرها

(و يصحّ ) الإقرار (بالعربيّة و غيرها)، لاشتراك اللغات في التعبير عمّا في الضمير (5)، و الدلالة على المعاني الذهنيّة بحسب المواضعة (6)، لكن يشترط في تحقّق اللزوم علم اللافظ بالوضع (7)، فلو أقرّ عربيّ بالعجميّة (8)

**********

شرح:

-بسببه، لأنّه تعليق - و مقام تعقيب الإقرار بما ينافيه من سائر أنواع الكلام غير المشيّة، حيث قيل فيه بالصحّة و بلغو المنافي.

(1)هذا بيان الفرق بين المقامين، و حاصل الفرق هو أنّ المنافي الذي لا يسمع بعد الإقرار إنّما هو المنافي غير التعليق بالمشيّة في فرض الإتيان بالمنافي بعد كون الصيغة تامّة و جامعة لشرائط الصحّة، لكن في صورة التعليق على المشيّة لا تتمّ الصيغة، فيكون الإقرار كذلك باطلا.

(2)المشار إليه في قوله «هنا» هو تعقيب الإقرار بالمشيّة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التنجيز. يعني أنّ التنجيز لا يتحقّق مع التعليق على المشيّة.

(4)أي يحكم بكون صيغة الإقرار لغوا مع التعليق على مشيّة غير اللّه تعالى.

(5)الضمير: قلب الإنسان و باطنه، ج ضمائر (أقرب الموارد).

(6)يعني أنّ الألفاظ في جميع اللغات وضعت لبيان المعاني الذهنيّة بلا فرق بين العربيّة و غيرها.

(7)أي يشترط علم المتكلّم بما وضع له اللفظ من المعنى.

(8)العجم: خلاف العرب، الواحدة عجمة (أقرب الموارد).

ص: 378

أو بالعكس (1) و هو لا يعلم مؤدّى اللفظ لم يقع (2)، و يقبل قوله (3) في عدم العلم إن أمكن في حقّه، أو صدّقه المقرّ له (4)، عملا بالظاهر (5) و الأصل (6) من (7) عدم تجدّد العلم بغير لغته، و المعتبر في الألفاظ الدالّة على الإقرار إفادتها (8) له عرفا و إن (9) لم يقع على القانون العربيّ و قلنا باعتباره (10) في غيره (11) من العقود و الإيقاعات اللازمة، لتوقّف تلك (12) على النقل، و من ثمّ لا تصحّ بغير العربيّة مع إمكانها.

لو علّقه بشهادة الغير

(و لو علّقه (13) بشهادة الغير) فقال:...

**********

شرح:

(1)بأن أقرّ عجميّ بالعربيّة.

(2)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «فلو أقرّ».

(3)أي يقبل قول المقرّ في دعواه عدم علمه بمعنى اللفظ مع إمكان الجهل في حقّه.

(4)بأن يصدّق المقرّ له عدم علم المقرّ بمعنى اللفظ الذي أقرّبه.

(5)فإنّ الظاهر هو عدم علم غير العرب بلغة العرب، و كذا العكس.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بالظاهر».

(7)هذا بيان لقوله «الأصل»، و هو أنّ الأصل هو عدم تجدّد علم غير أهل لغة بتلك اللغة.

(8)أي إفادة الألفاظ لمعنى الإقرار في العرف.

(9)وصليّة. أي و إن لم يطابق القواعد العربيّة.

(10)الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى القانون العربيّ .

(11)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الإقرار.

(12)المشار إليه في قوله «تلك» هو العقود و الإيقاعات غير الإقرار. يعني أنّ العقود و الإيقاعات غير الإقرار توقيفيّة تحتاج إلى بيان الشارع.

(13)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و ضمير المفعول يرجع إلى الإقرار، و جواب -

ص: 379

إن شهد لك فلان عليّ بكذا فهو (1) لك في ذمّتي، أو لك عليّ كذا إن شهد لك به فلان،(أو قال (2): إن شهد لك) فلان عليّ بكذا (فهو (3) صادق) أو فهو (4) صدق أو حقّ أو لازم لذمّتي و نحوه (فالأقرب البطلان (5)) و إن (6) كان قد علّق ثبوت الحقّ على الشهادة، و ذلك (7) لا يصدق إلاّ إذا كان ثابتا في ذمّته الآن (8)، و حكم (9) بصدقه على تقدير شهادته، و لا يكون صادقا إلاّ إذا كان المشهود به في ذمّته (10)، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره (11) بحسب الواقع (12)، إذ ليس للشهادة أثر في ثبوت الصدق...

**********

شرح:

- «لو» الشرطيّة هو قوله الآتي آنفا «فالأقرب البطلان».

(1)أي الشيء الذي شهد فلان بأنّه لك في ذمّتي، ففي المثال الأوّل قدّم الشارح رحمه اللّه الشرط ، و في الآخر أخّره.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و هذا مثال آخر لتعليق الإقرار على شهادة الغير.

(3)أي الشاهد للمقرّ له صادق في شهادته.

(4)أي شهادة الغير للمقرّ له صدق أو حقّ أو لازم لذمّتي.

(5)يعني أنّ الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه هو بطلان الإقرار كذلك.

(6) «إن» وصليّة.

(7)يعني أنّ ثبوت الحقّ على تقدير الشهادة لا يتصوّر إلاّ إذا كان المقرّ به ثابتا في ذمّة المقرّ في حال الإقرار.

(8)أي في زمان الإقرار.

(9)يعني أنّ المقرّ حكم بصدق كون المقرّ به في ذمّته في فرض حصول الشهادة من الغير.

(10)الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى المقرّ.

(11)بصيغة اسم المفعول، و المراد منه هو ما أخبر به المقرّ.

(12)أي في الواقع.

ص: 380

و لا عدمه (1)، فلو لا حصول الصدق عند المقرّ لما علّقه (2) على الشهادة، لاستحالة أن تجعله (3) الشهادة صادقا و ليس (4) بصادق، و إذا لم يكن للشهادة تأثير (5) في حصول الصدق - و قد حكم (6) به - وجب أن يلزمه (7) المال و إن أنكر (8) الشهادة فضلا عن شهادته (9) أو عدم شهادته (10).

و إنّما لم يؤثّر هذا (11) كلّه،(لجواز أن يعتقد (12) استحالة صدقه،)

**********

شرح:

(1)أي و لا عدم الصدق.

(2)أي لما علّق الصدق على شهادة الغير. و الضمير الملفوظ في قوله «علّقه» يرجع إلى الصدق.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «تجعله» يرجع إلى الشاهد. يعني أنّ الشاهد لو لم يكن في شهادته صادقا لم تجعله الشهادة صادقا.

(4)الواو حاليّة. يعني و الحال أنّ الشاهد ليس صادقا.

(5)هذا هو اسم قوله «لم يكن».

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الصدق.

(7)الضمير في قوله «يلزمه» يرجع إلى المقرّ.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الشاهد.

(9)يعني فضلا عن شهادة الشاهد بما في ذمّة المقرّ أو عدمها.

(10)بأن لم يشهد الشاهد بشيء و لم ينكره، بل كان ساكتا.

(11)المشار إليه في قوله «هذا» هو التقرير الذي ذكره الشارح رحمه اللّه في خصوص صحّة الإقرار في المقام حيث قال رحمه اللّه في الصفحة السابقة «و إن كان قد علّق... إلخ». يعني أنّ التقرير المذكور في خصوص صحّة الإقرار المعلّق على شهادة الغير لم يكن مؤثّرا، لاحتمال كون المقرّ معتقدا استحالة صدق شهادة الغير.

(12)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و الضمير في قوله «صدقه» يرجع إلى الشاهد.

ص: 381

(لاستحالة شهادته (1) عنده)، و مثله في محاورات العوامّ كثير، يقول أحدهم: إن شهد فلان أنّي لست لأبي فهو صادق (2)، و لا يريد (3) منه إلاّ أنّه لا تصدر عنه الشهادة، للقطع (4) بعدم تصديقه إيّاه على كونه ليس لأبيه، و غايته (5) قيام الاحتمال، و هو (6) كاف في عدم اللزوم و عدم صراحة الصيغة (7) في المطلوب معتضدا بأصالة براءة الذمّة مع أنّ ما ذكر في توجيه اللزوم معارض بالإقرار المعلّق على شرط (8) بتقريب ما ذكر (9)، و كذا (10)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «شهادته» يرجع إلى الشاهد، و في قوله «عنده» يرجع إلى المقرّ.

(2)مثال لما هو يشبه الإقرار المذكور لعدم الصحّة، و هو قول أحد من العوامّ : إن شهد فلان... إلخ.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ من العوامّ . يعني أنّ المقرّ في المثال المذكور لا يقصد الإقرار بعدم كونه لأبيه، بل يريد من ذلك استحالة شهادة الغير بأنّه ليس لأبيه.

(4)يعني أنّ القطع بأنّ المقرّ لا يصدّق الشاهد على عدم كونه لأبيه حاصل.

(5)أي غاية الوجه المذكور لبطلان الإقرار في المسألة المبحوث عنها هو وجود الاحتمال المذكور، و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاحتمال.

(7)يعني أنّ الاحتمال المذكور كاف في عدم الحكم بلزوم مضمون الإقرار على ذمّة المقرّ.

(8)فإنّ الوجه المذكور يعارض بما ذكر من بطلان الإقرار المعلّق على شرط .

(9)و قد تقدّم في الصفحة 376 أنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ سابق، فلا يصحّ الإقرار المعلّق.

(10)يعني و مثل ما تقدّم في عدم تأثير الوجه المذكور لصحّة الإقرار مع التعليق على شهادة الغير هو التوجيه الآخر لصحّة الفرض المذكور.

ص: 382

قولهم (1): إنّه يصدق (2) «كلّما لم يكن المال ثابتا في ذمّته (3) لم يكن (4) صادقا على تقدير الشهادة»، و ينعكس بعكس النقيض (5) إلى قولنا: «كلّما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمّته و إن لم يشهد (6)»، «لكنّ

**********

شرح:

(1)أي قول القائلين بصحّة الإقرار المعلّق على شهادة الغير.

(2)هذا وجه آخر تمسّك به الذين يقولون بصحّة الإقرار مع التعليق على شهادة الغير، و خلاصته تشكيل قياس استثنائيّ مع وضع المقدّم لينتج وضع التالي.

و تقريب الاستدلال: «كلّما لم يكن المال ثابتا في ذمّته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة»، هذه الجملة صادقة و كذا عكس نقيضها: «كلّما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمّته و إن لم يشهد»، و هذه الجملة هي القياس الاستثنائيّ ، أمّا المقدّم - و هو قولنا: «كلّما كان صادقا على تقدير الشهادة - إذا كان حقّا»، فالتالي - و هو قولنا: «كان ثابتا في ذمّته و إن لم يشهد» - يكون حقّا أيضا، لأنّ وضع المقدّم يتبع وضع التالي، فثبت أنّ الحقّ ثابت في ذمّته مطلقا، و هو المطلوب (من تعليقة السيّد كلانتر).

(3)الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى المقرّ.

(4)اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى المقرّ.

(5)عكس النقيض هو أن يجعل نقيض المقدّم تاليا و نقيض التالي مقدّما - على أحد الرأيين - فقولنا: «كلّما لم يكن المال ثابتا في ذمّته» مقدّم، و نقيضه «كان المال ثابتا في ذمّته»، و قولنا: «لم يكن صادقا على تقدير الشهادة» تال، و نقيضه «كان صادقا على تقدير الشهادة»، فيجعل نقيض المقدّم تاليا و نقيض التالي مقدّما، ليتشكّل عكس النقيض على اصطلاح المنطقيّين إلى قولنا: «كلّما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمّته»، (تعليقة السيّد كلانتر).

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الشاهد.

ص: 383

المقدّم (1) حقّ ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) و قد أقرّ بصدقه (3) على تقدير الشهادة»، «فالتالي - و هو ثبوت المال في ذمّته - مثله (4)»، فإنّه (5) معارض بالمعلّق، و منقوض (6) باحتمال الظاهر (7).

لا بدّ من كون المقرّ كاملا

(و لا بدّ من كون المقرّ كاملا) بالبلوغ (8) و العقل (خاليا من الحجر (9))

**********

شرح:

(1)و هو قوله: «كلّما كان صادقا على تقدير الشهادة».

(2)فإنّ المتكلّم بهذا اللفظ يقرّ على كون المال في ذمّته عند شهادة الغير.

(3)الضمير في قوله «بصدقه» يرجع إلى الشاهد.

(4)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى المقدّم. يعني أنّ التالي أيضا حقّ مثل المقدّم.

(5)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى ما ذكر من استدلال القائلين بصحّة الإقرار المعلّق على شهادة الغير، و هذا ردّ للاستدلال الثاني لصحّة الإقرار المعلّق على شهادة الغير. يعني أنّ هذا النحو من الاستدلال يأتي في كلّ إقرار معلّق، كيف و قد حكم ببطلان التعليق في صيغة الإقرار فكذا يحكم بالبطلان فيما نحن فيه أيضا.

(6)يعني أنّ الاستدلال المذكور ينتقض بالاحتمال الموجود فيه، كما تقدّم في الصفحة 382 أنّ هذه الجمل تصدر عن بعض العوامّ من الناس باعتقاده استحالة الوقوع.

(7)أي الظاهر من حال بعض العوامّ من الناس.

شروط المقرّ (8)يعني أنّ المراد من الكمال هو بلوغ المقرّ و عقله.

(9)لا يخفى أنّ حجر الشخص من تصرّفاته في أمواله من قبل الحاكم يحصل بأمرين:

أ: بالسفه، و هو عدم رشده في تمييز المصالح و المفاسد لنفسه.

ب: بالفلس، و هو أن تكون أمواله الموجودة بمقدار ديونه مع رجوع الديّان إلى الحاكم و منع الحاكم تصرّفاته في أمواله.

ص: 384

(للسفه)، أمّا الحجر للفلس فقد تقدّم في باب الدين اختيار المصنّف أنّه (1) مانع من الإقرار بالعين دون الدين (2)، فلذا لم يذكره (3) هنا.

و يعتبر مع ذلك (4) القصد و الاختيار، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن بلغ عشرا إن لم نجز وصيّته (5) و وقفه و صدقته، و إلاّ قبل إقراره (6) بها، لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به (7).

و لو أقرّ بالبلوغ استفسر، فإن فسّره (8) بالإمناء قبل مع إمكانه، و لا يمين عليه، حذرا من الدور (9).

و دفع (10) المصنّف له في الدروس...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ إقرار المفلّس لا ينفذ بالنسبة إلى عين من أمواله لا ما في ذمّته.

(2)فلو أقرّ المفلّس بكون المال في ذمّته صحّ .

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و ضمير المفعول يرجع إلى الفلس، و المشار إليه في قوله «هنا» هو هذا الكتاب، و هو كتاب الإقرار. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه تعرّض في هذا الكتاب إلى السفه، و لم يضف إليه الفلس.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشرطان المذكوران (الكمال و خلوّه من الحجر).

(5)الضمائر في أقواله «وصيّته» و ما عطف عليها ترجع إلى من بلغ عشرا.

(6)يعني لو قلنا بصحّة وصيّة من بلغ العشر و وقفه و صدقته سمع إقراره بها أيضا.

(7)يعني إذا كان الصبيّ مالكا للوصيّة و ما عطف عليها كان مالكا للإقرار بها أيضا.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الصبيّ . يعني لو ادّعى الصبيّ البلوغ و فسّره بحصول المنيّ الموجب للبلوغ قبل إقراره و تفسيره للبلوغ بذلك بشرط كونه ممكنا في حقّه.

(9)فإنّ يمين الصبيّ لغو، فقبول يمينه موقوف على ثبوت بلوغه، فإذا توقّف ثبوت بلوغه على يمينه كان دورا مصرّحا، و هو باطل.

(10)هذا مبتدأ، خبره قوله «مندفع»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الدور.

ص: 385

- بأنّ يمينه (1) موقوفة على إمكان بلوغه، و الموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة (2) - مندفع بأنّ إمكان البلوغ غير (3) كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبيّ و أقواله التي منها (4) يمينه.

و مثله (5) إقرار الصبيّة به (6) أو بالحيض.

و إن ادّعاه (7) بالسنّ كلّف (8) البيّنة،...

**********

شرح:

(1)فإنّ المصنّف رحمه اللّه دفع الدور المذكور بأنّ صحّة يمين الصبيّ يتوقّف على إمكان بلوغه لا أصل بلوغه.

(2)فالمتوقّف عليه اليمين هو إمكان البلوغ، أمّا المتوقّف على اليمين هو ثبوت البلوغ، و التغاير بين المتوقّف و المتوقّف عليه واضح.

(3)خبر «إنّ ». فأجاب الشارح رحمه اللّه عن الدفع المذكور بأنّ إمكان البلوغ لا يكفي في صحّة يمين الصبيّ .

(4)أي من أفعاله التي لا اعتبار بها هي يمينه.

(5)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى إقرار الصبيّ . يعني أنّ مثل إقرار الصبيّ في عدم القبول على مبنى الشارح رحمه اللّه، و في القبول على دفع المصنّف رحمه اللّه الدور الحاصل هو إقرار الصبيّة بالبلوغ أو الحيض.

(6)الضمير في قوله «به» يرجع إلى البلوغ.

(7)عطف على قوله «فإن فسّره»، و فاعله هو الضمير العائد إلى الصبيّ ، و ضمير المفعول يرجع إلى البلوغ.

(8)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى مدّعي البلوغ بالسنّ . يعني لو ادّعى الصبيّ البلوغ بسبب السنّ - و هو إتمام التسع في الانثى و إكمال خمس عشرة) في الذكر - لم يقبل منه، بل كلّف بإقامة البيّنة، بخلاف دعواه البلوغ بالإمناء الذي تسمع دعواه فيه مع الإمكان، كما تقدّم آنفا.

ص: 386

سواء في ذلك (1) الغريب و الخامل و غيرهما، خلافا للتذكرة، حيث ألحقهما (2) فيه بمدّعي الاحتلام، لتعذّر إقامة البيّنة عليهما (3) غالبا.

أو بالإنبات (4) اعتبر (5)، فإنّ محلّه (6) ليس من العورة، و لو فرض أنّه (7) منها فهو موضع حاجة.

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تكليف المدّعي بالبيّنة.

الغريب: البعيد عن وطنه، فعيل بمعنى فاعل، ج غرباء، و هي غريبة، ج غريبات و غرائب، كلام غريب أي بعيد عن الفهم (أقرب الموارد).

رجل خامل: ساقط لا نباهة له، ج خمل (أقرب الموارد).

و الحاصل أنّ الغريب هو البعيد عن البلد، و الخامل هو الذي لا يعرفه أهل البلد.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب التذكرة (العلاّمة)، و ضمير المفعول يرجع إلى الغريب و الخامل، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى دعوى البلوغ بالسنّ . يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه ألحق الغريب و الخامل بمن ادّعى البلوغ بالإمناء في القبول منهما بلا تكليف إلى البيّنة.

(3)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الغريب و الخامل. يعني أنّ إقامة البيّنة عنهما على سنّهما متعذّر في الأغلب.

(4)عطف على قوله «بالسنّ ». يعني لو ادّعى البلوغ بإنبات الشعر الذي هو أحد العلائم الثلاث التي ذكروها للبلوغ.

(5)أي اختبر الإنبات.

(6)الضمير في قوله «محلّه» يرجع إلى الإنبات. يعني أنّ محلّ إنبات الشعر ليس من العورة الممنوعة مشاهدتها.

(7)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى محلّ الإنبات، و في قوله «منها» يرجع إلى العورة.-

ص: 387

و لا بإقرار (1) المجنون إلاّ من ذي الدور (2) وقت الوثوق بعقله، و لا بإقرار (3) غير القاصد كالنائم و الهازل و الساهي و الغالط .

و لو ادّعى المقرّ أحد هذه (4) ففي تقديم قوله عملا بالأصل (5)، أو قول الآخر (6) عملا بالظاهر (7) وجهان.

و مثله (8) دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبى، و المجنون حالته (9)

**********

شرح:

-يعني حتّى لو فرض كون محلّ الإنبات من العورة جاز أيضا المشاهدة، لكونه مورد حاجة، مثل العورة التي يجوز للطبيب أن ينظر إليها عند الحاجة و الضرورة.

(1)عطف على قوله «بإقرار الصبيّ » في الصفحة 385. يعني لا عبرة أيضا بإقرار المجنون، لاشتراط الكمال في المقرّ بالعقل.

(2)أي الجنون الأدواريّ الذي يبتلى المجنون به في وقت، و يفيق منه في وقت آخر.

(3)أي لا اعتبار بإقرار من لا قصد له، مثل النائم و الهازل و غيرهما.

(4)المشار إليه في قوله «هذه» هو النوم و الهزل و السهو و الغلط .

(5)المراد من «الأصل» هو أصالة البراءة من اشتغال الذمّة.

(6)المراد من «الآخر» هو المقرّ له.

(7)فإنّ الظاهر هو عدم وقوع إقراره في الحالات المذكورة التي لا يسمع إقراره فيها.

(8)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ادّعاء المقرّ وقوع الإقرار في الحالات المذكورة، و في قوله «دعواه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «وقوعه» يرجع إلى الإقرار. يعني و مثل دعوى المقرّ وقوع إقراره في الحالات المذكورة هو دعواه بعد البلوغ وقوع الإقرار في حال الصبى.

(9)أي إذا ادّعى المجنون الأدواريّ وقوع إقراره في حال الجنون.

و لا يخفى في عطف الشارح رحمه اللّه قوله «المجنون حالته» على قوله «دعواه... حالة -

ص: 388

مع العلم به (1)، فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه (2).

و الأقوى (3) عدم القبول في الجميع (4).

و لا بإقرار المكره (5) فيما اكره على الإقرار به إلاّ مع ظهور أمارة اختياره، كأن يكره (6) على أمر فيقرّ بأزيد منه (7).

و أمّا الخلوّ من السفه فهو شرط في الإقرار الماليّ (8)، فلو أقرّ (9) بغيره كجناية توجب القصاص و نكاح و طلاق قبل (10).

**********

شرح:

-الصبى» هو ما ذكرناه مكرّرا من كونه من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين، و هو ممنوع حسب قواعد العربيّة.

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الجنون.

(2)أي حلف نافي جنونه.

(3)يعني أنّ أقوى الوجهين عند الشارح رحمه اللّه هو عدم قبول دعوى المقرّ وقوع إقراره في الحالات المذكورة التي توجب بطلان إقراره، بل يحكم بنفوذ إقراره و صحّته.

(4)أي في جميع الفروع المتقدّمة آنفا.

(5)و هو الذي اكره و اجبر على الإقرار، و خروج المكره عن دائرة اعتبار الإقرار إنّما هو بالنظر إلى شرط الاختيار في المقرّ، كما تقدّم في الصفحة 385.

(6)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المقرّ.

(7)كما إذا اجبر على الإقرار بمائة دينار، فأقرّ بمائتي دينار.

(8)فإنّ إقرار السفيه لا يصحّ في الامور الماليّة، لكونه ممنوعا من التصرّفات الماليّة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى السفيه. يعني لو أقرّ السفيه بغير المال - مثل أن يقرّ بارتكابه للجناية الموجبة للقصاص - صحّ إقراره.

(10)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى إقرار السفيه.

ص: 389

و لو اجتمعا (1) قبل في غير المال كالسرقة (2) بالنسبة إلى القطع، و لا يلزم (3) بعد زوال حجره ما بطل قبله (4).

و كذا (5) يقبل إقرار المفلّس في غير المال مطلقا (6).

(و إقرار المريض من الثلث (7) مع التهمة)، و هي (8) الظنّ الغالب بأنّه إنّما يريد بالإقرار تخصيص المقرّ له بالمقرّ به (9)،...

**********

شرح:

(1)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الماليّ و غيره.

(2)فإنّ السرقة توجب ضمان المال بالنسبة إلى من سرق منه، و توجب قطع يد السارق، عملا بالآية: اَلسّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (1) ، (المائدة: 38)، فيحكم على المقرّ بالسرقة بقطع اليد لا بأداء المال إلى من سرق منه.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى السفيه، و كذلك ضمير قوله «حجره».

(4)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الزوال.

(5)أي و مثل السفيه في قبول إقراره في غير الماليّ هو المفلّس الذي منع من التصرّفات الماليّة.

(6)أي أيّ شيء كان، بخلاف إقراره بالمال، فإنّه مقيّد بما إذا لم يكن متعلّقا بالعين التي تعلّق بها حقّ الغرماء، أو مقيّد بموافقة الغرماء و غير ذلك.

تفاصيل الإقرار (7)يعني أنّ المريض إذا أقرّ بشيء لشخصين أخذ من ثلث أمواله في صورة كونه متّهما في إقراره.

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى التهمة.

(9)يعني أنّ المراد من التهمة هو الظنّ الغالب بأنّ المقرّ - و هو المريض في الفرض -

ص: 390


1- سوره 5 - آیه 38

و أنّه (1) في نفس الأمر كاذب.

و لو اختلف المقرّ له و الوارث فيها (2) فعلى المدّعي لها (3) البيّنة، لأصالة عدمها (4)، و على منكرها (5) اليمين.

و يكفي في يمين المقرّ له أنّه لا يعلم (6) التهمة لا أنّها (7) ليست حاصلة في نفس الأمر، لابتناء الإقرار على الظاهر (8)، و لا يكلّف (9) الحلف على

**********

شرح:

-يريد بإقراره أن يختصّ المال المقرّ به بالذي يقرّ له.

(1)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المقرّ. يعني أنّ المقرّ كاذب في إقراره بحسب الظنّ .

(2)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى التهمة. يعني إن اختلف الوارث و المقرّ له في كون المقرّ متّهما في إقراره، و ادّعى الوارث التهمة ليؤخذ المقرّ به من ثلث أمواله، و ادّعى المقرّ له عدمها ليأخذه من أصل الأموال... إلخ.

(3)أي يجب على من ادّعى التهمة في المقرّ إقامة البيّنة على دعواه.

(4)الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى التهمة. يعني أنّ الأصل هو عدم وجود التهمة، فقول مدّعي التهمة يخالف الأصل، فعليه إقامة البيّنة.

(5)أي و على منكر التهمة اليمين، لكونه منكرا يوافق قوله الأصل.

(6)يعني أنّ منكر التهمة - و هو المقرّ له - يحلف على عدم علمه بالتهمة في المقرّ، و لا يجب عليه أن يحلف على عدم التهمة في الواقع، لأنّ الواقع أمر لا يعلمه إلاّ اللّه عزّ و جلّ و المقرّ.

(7)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى التهمة. أي لا يحلف منكر التهمة على أنّها منتفية في الواقع.

(8)فإنّ الإقرار يبتني على الظاهر لا الواقع.

(9)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المقرّ له. يعني أنّ المقرّ له لا يكلّف أن يحلف على كونه مستحقّا للمال المقرّ به بوجه غير الإقرار.

ص: 391

استحقاق المقرّ به من حيث إنّه (1) يعلم بوجه استحقاقه، لأنّ ذلك (2) غير شرط في استباحة المقرّ به، بل له (3) أخذه ما لم يعلم فساد السبب.

هذا (4) كلّه مع موت المقرّ في مرضه، فلو برئ من مرضه نفذ (5) من الأصل مطلقا (6).

و لا فرق في ذلك (7) بين الوارث (8) و الأجنبيّ (9).

(و إلاّ) يكن هناك تهمة ظاهرة (فمن الأصل (10) مطلقا (11)) على أصحّ

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «إنّه» و «استحقاقه» يرجعان إلى المقرّ له.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو العلم بوجه الاستحقاق.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المقرّ له، و في قوله «أخذه» يرجع إلى المال المقرّ به.

يعني يجوز للمقرّ له أن يأخذ المال المقرّ به بسبب إقرار المقرّ ما لم يعلم فساد سبب الإباحة له.

(4)يعني أنّ القول بنفوذ إقرار المريض من الثلث إنّما هو في صورة موت المقرّ بالمرض الذي أقرّ فيه.

(5)الفاعل هو الضمير العائد إلى الإقرار.

(6)أي سواء كان المقرّ متّهما بإرادته اختصاص المقرّ به بالمقرّ له أم لا.

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو نفوذ الإقرار بالتفصيل المذكور.

(8)بأن يكون المقرّ له أحد ورّاث المقرّ.

(9)كما إذا كان المقرّ له غير ورّاث المقرّ.

(10)يعني إن لم يكن المقرّ متّهما في إقراره بإرادة اختصاص المقرّ به بالمقرّ له حوسب المقرّ به من أصل المال.

(11)أي سواء مات المقرّ في مرضه الذي أقرّ فيه أم لا.-

ص: 392

الأقوال.

إطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد

(و إطلاق الكيل (1) أو الوزن (2)) في الإقرار - كأن قال: له عندي كيل حنطة أو رطل (3) سمن -(يحمل على) الكيل و الوزن (المتعارف في البلد) أي بلد المقرّ و إن خالف (4) بلد المقرّ له.

(فإن تعدّد) المكيال و الميزان في بلده (5)(عيّن المقرّ) ما شاء منهما (6) (ما لم يغلب) أحدهما في الاستعمال على الباقي،(فيحمل على الغالب (7)).

و لو تعذّر استفساره (8) فالمتيقّن هو الأقلّ ، و كذا القول في النقد (9).

**********

شرح:

-قال في الحديقة: قوله «مطلقا على أصحّ الأقوال... إلخ» و الأقوال هنا كثيرة، مثل أنّه من الأصل مطلقا أو من الثلث مطلقا أو التفصيل بين صورة التهمة و غيرها أو بين الأجنبيّ و الوارث مطلقا أو مع التفصيل بالتهمة أيضا.

(1)الكيل: مصدر، و - ما يكال به من آلة، و - ما يتناثر من الزند، ج أكيال. الكيلة:

المرّة، و - وعاء يكال به الطعام، و هي في الشام مدّان، ج كيلات (أقرب الموارد).

(2)الوزن - بالفتح -: مصدر، و - المثقال، ج أوزان (أقرب الموارد).

(3)الرطل - بالفتح و يكسر -: اثنتا عشرة أوقيّة، ج أرطال (أقرب الموارد).

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المتعارف في بلد المقرّ. يعني و إن خالف المتعارف في بلد المقرّ للمتعارف في بلد المقرّ له.

(5)يعني لو كان المتعارف في بلد المقرّ متعدّدا كان مختارا في التعيين.

(6)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المكيال و الميزان.

(7)أي يحمل الكيل و الوزن على الغالب إذا كانا متعدّدين في بلد المقرّ.

(8)الضمير في قوله «استفساره» يرجع إلى المقرّ. يعني لو لم يمكن الاستفسار من المقرّ لتعيين المتعدّد من الكيل و الوزن المتعارف في بلده حمل على الأقلّ .

(9)يعني و مثل الإقرار بالكيل و الوزن - في الحمل على المتعارف في بلد المقرّ و -

ص: 393

لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ

(و لو أقرّ بلفظ مبهم (1) صحّ ) إقراره (و الزم تفسيره)، و اللفظ المبهم (كالمال و الشيء و الجزيل (2) و العظيم و الحقير) و النفيس و مال أيّ (3) مال.

و يقبل تفسيره بما قلّ ، لأنّ كلّ مال عظيم خطره (4) شرعا، كما ينبّه عليه (5) كفر مستحلّه، فيقبل في هذه الأوصاف (6).

(و) لكن (لا بدّ من كونه (7) ممّا يتموّل)، أي يعدّ مالا عرفا (لا كقشرة جوزة (8) أو حبّة دخن (9)) أو حنطة، إذ لا قيمة لذلك عادة.

**********

شرح:

-اختياره في تعيّنه عند التعدّد و الحمل على الأقلّ عند تعذّر الاستفسار - هو ما لو أقرّ بالنقد.

(1)أي لو أقرّ بلفظ مبهم الزم المقرّ بتفسيره.

(2)بأن يقول: له عليّ مال جزيل.

(3)بأن يقول: له عليّ مال أيّ مال.

(4)فإنّ المال القليل أيضا عظيم و جزيل من حيث خطره عند الشرع لو اغتصبه غير المالك.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى خطره. يعني إذا ذهب امرؤ إلى حلّيّة مال الغير - و لو قليلا - حكم بكفره، لكون حرمة مال الغير من الضروريّات.

(6)أي الأوصاف المذكورة للمال و الشيء من الجزيل و العظيم... إلخ المعنويّة لا المادّية.

(7)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المقرّ به. يعني أنّ المقرّ به لا بدّ من أن يكون متموّلا عرفا.

(8)الجوز: شجر معروف و ثمره، الواحدة جوزة (المنجد).

(9)الدخن الواحدة دخنة، نبات من فصيلة النجيليّات، حبّه صغير يقدّم طعاما للطيور و الدجاج (المنجد).

ص: 394

و قيل: يقبل بذلك (1)، لأنّه (2) مملوك شرعا، و الحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة، و لتحريم أخذه (3) بغير إذن مالكه و وجوب ردّه.

و يشكل (4) بأنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا، و العرف يأباه (5).

نعم، يتّجه ذلك (6) تفسيرا للشيء (7) و إن (8) وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر (9)،...

**********

شرح:

(1)يعني قال بعض بقبول التفسير بما ذكر.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر. يعني أنّ حبّة حنطة أو دخن أو قشرة جوزة مملوكة شرعا و إن لم تكن مالا عرفا.

(3)الضمائر في أقوله «أخذه»، «مالكه» و «ردّه» ترجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من قشرة جوزة و حبّة حنطة أو دخن.

(4)أي يشكل القول المذكور بصحّة إطلاق المال على ما ذكر من قشرة جوزة و حبّة دخن أو حنطة.

(5)الضمير في قوله «يأباه» يرجع إلى الإطلاق. يعني أنّ العرف يأبى إطلاق المال على ما ذكر.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو صحّة التفسير بما لا يطلق عليه اسم المال عرفا و إن كان يطلق عليه الملك شرعا.

(7)فإذا أقرّ المقرّ بلفظ الشيء، ثمّ فسّره بقشرة جوزة أو حبّة دخن أو حنطة صحّ التفسير كذلك.

(8) «إن» وصليّة، و الضمير الملفوظ في قوله «وصفه» يرجع إلى الشيء. يعني صحّ التفسير و إن وصف المقرّ الشيء بالجزيل أو العظيم.

(9)فإنّ كلّ مملوك للغير يكون خطره عظيما من حيث حكم الشرع بكون اغتصابه-

ص: 395

و يقرب منه (1) ما لو قال: له عليّ حقّ .

و في قبول تفسيرهما (2) بردّ السلام و العيادة و تسميت العطاس (3) وجهان، من إطلاق الحقّ عليها (4) في الأخبار (5) فيطلق الشيء (6)، لأنّه (7) أعمّ ، و من (8) أنّه خلاف المتعارف،...

**********

شرح:

-معصية كبيرة.

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الشيء. يعني و يقرب من الشيء لو أقرّ بلفظ الحقّ من حيث قبول التفسير بما ذكر.

(2)الضمير في قوله «تفسيرهما» يرجع إلى الشيء و الحقّ . يعني لو فسّرهما بردّ السلام و ما بعده ففي قبوله وجهان.

(3)المراد من «تسميت العطاس» هو قول «يرحمك اللّه» عند ما يعطس عاطس.

(4)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المذكورات من ردّ السلام و ما بعده.

(5)من الأخبار ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن جرّاح المدائنيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: للمسلم على أخيه المسلم من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيه، و يعوده إذا مرض، و ينصح له إذا غاب، و يسمّته إذا عطس، يقول: الحمد للّه ربّ العالمين لا شريك له، و يقول:

يرحمك اللّه، فيجيب يقول له: يهديكم اللّه و يصلح بالكم، و يجيبه إذا دعاه، و يشيّعه إذا مات (الوسائل: ج 8 ص 459 ب 57 من أبواب أحكام العشرة ح 1).

(6)فقوله: له عليّ شيء يطلق على ما يفسّر به الحقّ .

(7)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشيء. يعني أنّ الشيء أعمّ من الحقّ ، و إذا صحّ إطلاق الأخصّ صحّ إطلاق الأعمّ .

(8)هذا بيان وجه عدم صحّة تفسير الشيء بما ذكر من الحقوق بأنّ الإطلاق المذكور يكون على خلاف المتعارف، فلا يصحّ التفسير به.

ص: 396

و بعدهما (1) عن الفهم في معرض الإقرار، و هو (2) الأشهر.

و لو امتنع (3) من التفسير حبس و عوقب عليه (4) حتّى يفسّر، لوجوبه (5) عليه.

و لو مات قبله (6) طولب الوارث به إن علمه و خلّف (7) تركة، فإن أنكر (8) العلم و ادّعاه (9) عليه المقرّ له حلف (10) على عدمه.

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من أنّه... إلخ»، و ضمير التثنية يرجع إلى الحقّ و الشيء. يعني أنّ تفسير اللفظين المذكورين بما ذكر بعيد عن الفهم لو جيء بهما في مقام الإقرار.

(2)يعني أنّ الوجه الثاني - و هو عدم صحّة تفسير اللفظين المذكورين بما ذكر - هو الأشهر بين الفقهاء.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو أقرّ بلفظ مبهم و استفسر فامتنع من التفسير حكم بحبسه حتّى يفسّر.

(4)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الامتناع من التفسير. أي يعاقب في الحبس على امتناعه من التفسير.

(5)الضمير في قوله «لوجوبه» يرجع إلى التفسير، و في قوله «عليه» يرجع إلى المقرّ.

(6)يعني لو مات المقرّ بلفظ مبهم قبل التفسير طولب وارثه بالتفسير إن علم الوارث مراده من اللفظ المبهم.

(7)يعني أنّ الوارث طولب بالحقّ إن علم التفسير بالحقّ المستقرّ في ذمّة المقرّ مع كون المقرّ خلّف مالا.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث.

(9)الضمير في قوله «ادّعاه» يرجع إلى العلم، و في قوله «عليه» يرجع إلى الوارث.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث، و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى العلم.-

ص: 397

(و لا فرق) في الإبهام و الرجوع إليه في التفسير (بين قوله: عظيم أو كثير)، لاشتراكهما في الاحتمال (1).

(و قيل) - و القائل الشيخ و جماعة - بالفرق و (أنّ الكثير (2) ثمانون) كالنذر، للرواية (3) الواردة به (4) فيه، و الاستشهاد (5) بقوله تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (1) (6).

**********

شرح:

-يعني حلف الوارث على عدم العلم بتفسير اللفظ المبهم.

(1)فإنّ لفظي «عظيم» و «كثير» مشتركان في الاحتمال المتقدّم، و هو إرادة العظمة أو الكثرة من حيث حكم الشارع بكون اغتصابه معصية عظيمة، فلو أبهم المقرّ بقوله:

له عليّ كثير أو عظيم من المال طولب بتفسيرهما و قبل تفسيره كثيرا كان أو قليلا.

(2)قال الشيخ رحمه اللّه و جماعة بحمل قوله: له عليّ كثير من المال على ثمانين، كما أنّه لو قال الناذر: للّه عليّ كثير من المال حمل على الثمانين أيضا.

(3)الروايات الدالّة على أنّ الكثير ثمانون أربع مذكورة في كتاب الوسائل، منها هذه:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر للّه شكرا إن عافاه اللّه أن يتصدّق من ماله بشيء كثير، و لم يسمّ شيئا، فما تقول ؟ قال: يتصدّق بثمانين درهما، فإنّه يجزيه، و ذلك بيّن في كتاب اللّه إذ يقول لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (2) ، و الكثيرة في كتاب اللّه ثمانون (الوسائل: ج 16 ص 186 ب 3 من كتاب النذر و العهد ح 2).

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى كون الكثير هو الثمانين، و في قوله «فيه» يرجع إلى النذر.

(5)يعني و لاستشهاد الإمام عليه السّلام على حمل الكثير على الثمانين بقوله تعالى.

(6)الآية 25 من سورة التوبة.

ص: 398


1- سوره 9 - آیه 25
2- سوره 9 - آیه 25

و يضعّف (1) - مع تسليمه (2) - ببطلان القياس (3)، و لاستعمال (4) الكثير في القرآن العزيز لغير ذلك، مثل فِئَةً كَثِيرَةً (1) (5) و ذِكْراً كَثِيراً (2) (6)، و دعوى أنّه (7) عرف شرعيّ فلا قياس خلاف الظاهر (8)، و إلحاق العظيم به (9) غريب.

لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان

(و لو قال (10): له عليّ أكثر من مال فلان) لزمه بقدره (11) و زيادة،(و) لو (فسّره (12) بدونه و ادّعى ظنّ القلّة حلف)،...

**********

شرح:

(1)نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول الشيخ رحمه اللّه بحمل الكثير على الثمانين.

(2)أي مع تسليم صحّة الرواية الواردة في حمل الكثير على الثمانين في خصوص النذر.

(3)فإنّ حمل لفظ الكثير في الإقرار بسبب حمله عليه في باب النذر قياس ظاهر.

(4)هذا دليل آخر لتضعيف قول الشيخ رحمه اللّه، و هو أنّ لفظ «كثير» استعمل في القرآن لغير المعنى المذكور أيضا.

(5)الآية 249 من سورة البقرة.

(6)الآية 41 من سورة الأحزاب.

(7)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى حمل الكثير على الثمانين. يعني أنّ دعوى كون الحمل المذكور من قبيل العرف الشرعيّ و أنّه ليس من القياس الباطل خلاف الظاهر.

(8)لأنّه لا ظهور للفظ «كثير» في إرادة الثمانين كلّما استعمل شرعا.

(9)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الكثير. يعني أنّ حمل لفظ الكثير في باب الإقرار على الثمانين قياس بحمله في باب النذر، و إلحاق لفظ العظيم بالكثير قياس في قياس!!

(10)يعني لو قال المقرّ: له عليّ أكثر من مال فلان الزم بأداء مقداره مع زيادة عليه.

(11)أي بمقدار مال فلان مع الزيادة.

(12)أي لو فسّر المقرّ به بأقلّ من مال فلان بدعوى ظنّه القلّة حلف.

ص: 399


1- سوره 2 - آیه 249
2- سوره 33 - آیه 41

لأصالة عدم علمه (1) به مع ظهور أنّ المال من شأنه أن يخفى،(و فسّر بما (2) ظنّه) و زاد عليه (3) زيادة.

و ينبغي تقييده (4) بإمكان الجهل به (5) في حقّه.

و لا فرق في ذلك (6) بين قوله (7) قبل ذلك: إنّي أعلم مال فلان و عدمه (8).

نعم، لو كان قد أقرّ (9) بأنّه قدر يزيد عمّا ادّعى ظنّه لم يقبل إنكاره ثانيا.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «به» يرجع إلى مقدار مال الغير.

(2)يعني فسّر المقرّ كلامه بمقدار ظنّه.

(3)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما ظنّه، و قوله «زيادة» - بالنصب - مفعول لقوله «زاد». يعني زاد المقرّ على المقدار المظنون زيادة.

(4)الضمير في قوله «تقييده» يرجع إلى الحكم المذكور. يعني ينبغي أن يقيّد الحكم بتفسير مال الشخص بمقدار الذي ظنّه بإمكان الجهل في حقّ المقرّ.

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى مقدار مال الغير، و في قوله «حقّه» يرجع إلى المقرّ.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو قبول قول المقرّ مع الحلف على عدم علمه بمقدار مال الغير.

(7)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المقرّ، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإقرار.

(8)يعني لا فرق في الحكم المذكور بين قول المقرّ قبل الإقرار: إنّي أعلم مقدار مال الغير و بين عدمه.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و الضمير في قوله «بأنّه» يرجع إلى مال فلان، بمعنى أنّه لو أقرّ أوّلا بأنّ لفلان مالا في ذمّته يزيد عن مقدار مال فلان و أقرّ بأنّ لفلان كذا و كذا لم يقبل إنكاره ثانيا.

ص: 400

و لو (1) تأوّل - بأن قال: مال فلان حرام أو شبهة أو عين و ما أقررت به حلال أو دين، و الحلال و الدين أكثر نفعا (2) أو بقاء - ففي قبوله (3) قولان، من أنّ (4) المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها (5)، و هي (6) مقدّمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة (7)، و من إمكان (8) إرادة المجاز، و لا يعلم قصده (9) إلاّ من لفظه...

**********

شرح:

(1) «لو» شرطيّة، جوابها قوله «ففي قبوله قولان».

(2)على نحو اللفّ و النشر المرتّبين، فإنّ الحلال أكثر نفعا من حيث الثواب الاخروى، و الدين أكثر بقاء من حيث عدم تلفه بالحوادث و غيره.

قال في الحديقة: و كثرة نفع الدين إمّا من جهة الصواب الاخرويّ ، أو من جهة ازدياده بالمرابحة، بخلاف العين الباقية على حالة واحدة، و كثرة بقاء الدين ببقائه في ذمّة المديون إلى يوم القيامة بلا تلف، و العين قد يتلف بالحوادث و هكذا.

(3)الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى التأويل المذكور.

(4)هذا هو دليل عدم قبول التأويل المذكور الذي ادّعاه المقرّ، و هو أنّ المتبادر من لفظ الكثير هو كثرة مقدار المال في الحقيقة لا الكثرة مجازا.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى كثرة المال.

(6)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الحقيقة.

(7)صفة ل «القرينة»، و المراد من «القرينة الصارفة» هو ما يؤتى بها لانصراف اللفظ من معناه الحقيقيّ إلى المعنى المجازيّ ، في مقابل القرينة المعيّنة التي تستعمل لتعيين المعنى المراد من المشترك اللفظيّ ، فالأوّل مثل رأيت أسدا يرمي، و الثاني مثل لي عين جارية.

(8)هذا هو دليل قبول التأويل المذكور من المقرّ.

(9)الضمائر في أقواله «قصده»، «لفظه» و «إليه» ترجع إلى المقرّ.

ص: 401

فيرجع إليه فيه (1)، و لا يخفى قوّة الأوّل (2).

نعم، لو اتّصل التفسير بالإقرار (3) لم يبعد القبول (4).

لو قال: له عليّ كذا درهم، بالحركات الثلاث

(و لو قال (5): له عليّ كذا درهم، بالحركات الثلاث (6)) الرفع (7) و النصب و الجرّ (و الوقف) بالسكون و ما في معناه (8)(فواحد (9))، لاشتراكه (10) بين الواحد فما زاد وضعا (11) فيحمل على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن إذا لم يفسّره بأزيد، فإنّ «كذا» (12) كناية عن «الشيء».

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القصد.

(2)المراد من «الأوّل» هو عدم قبول التأويل المذكور من المقرّ.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «اتّصل». يعني لو اتّصل التأويل بالإقرار - بأن يقول: له عليّ أزيد من مال فلان و اريد من الزيادة الحلال أو الدين - إذا يقبل منه التأويل، لأنّه أتى حينئذ بالقرينة المقاليّة، فلا يبقى ظهور لكلامه في معناه الحقيقيّ .

(4)أي لم يبعد قبول التأويل المذكور من المقرّ.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ.

(6)أي بالحركات الثلاث في حرف الإعراب من لفظ «درهم»، و هو الميم.

(7)يعني أنّ الحركات الثلاث هي الرفع و النصب و الجرّ.

(8)أي و ما في معنى الوقف كالإشمام و الإبدال و إلحاق هاء السكت التي هي في معنى السكون الوقفيّ (تعليقة السيّد كلانتر).

(9)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو قال».

(10)الضمير في قوله «لاشتراكه» يرجع إلى قول المقرّ.

(11)يعني أنّ القول المذكور من المقرّ يشترك في الدلالة بين الواحد فما زاد من حيث الدلالة الوضعيّة في مقابل الدلالة المفهوميّة.

(12)يعني أنّ لفظ «كذا» في قوله: له عليّ كذا كناية عن الشيء.

ص: 402

فمع الرفع (1) يكون الدرهم بدلا منه، و التقدير «شيء درهم».

و مع النصب يكون (2) تمييزا له، و أجاز بعض أهل العربيّة نصبه (3) على القطع، كأنّه قطع ما ابتدأ به و أقرّ بدرهم.

و مع الجرّ تقدّر الإضافة بيانيّة (4) ك حَبَّ الْحَصِيدِ (1) (5)، و التقدير «شيء هو درهم».

و يشكل (6) بأنّ ذلك و إن صحّ إلاّ أنّه (7) يمكن تقدير ما هو أقلّ منه (8) بجعل الشيء (9) جزء من الدرهم...

**********

شرح:

(1)يعني مع رفع الدرهم في قوله: له عليّ كذا درهم يكون الدرهم بدلا من الشيء.

(2)اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الدرهم، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الشيء. يعني في صورة نصب الدرهم يكون هو تمييزا للشيء.

(3)الضمير في قوله «نصبه» يرجع إلى الدرهم. يعني أنّ بعض أهل الأدب جوّز نصب الدرهم، لكونه مقطوعا من ابتداء الكلام، كأنّ المقرّ أتى به مستقلاّ و قال: أعني درهما.

(4)فيكون الشيء مضافا إلى الدرهم، و الإضافة بيانيّة، مثل خاتم فضّة.

(5)الآية 9 من سورة ق: وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ (2) .

(6)بصيغة المعلوم، و الفاعل هو الضمير العائد إلى ثبوت درهم واحد. يعني أنّ ثبوت درهم واحد في فرض القراءة بالجرّ يشكل، لاحتمال كون المراد هو الأقلّ من درهم واحد أيضا.

(7)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشأن.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدرهم الواحد.

(9)هذا بيان تقدير الأقلّ من الدرهم الواحد بأن يجعل الشيء جزء من الدرهم.

ص: 403


1- سوره 50 - آیه 9
2- سوره 50 - آیه 9

اضيف (1) إليه، فيلزمه (2) جزء يرجع في تفسيره (3) إليه، لأنّه (4) المتيقّن، و لأصالة البراءة من الزائد (5)، و من ثمّ (6) حمل الرفع و النصب على الدرهم مع احتمالهما (7) أزيد منه.

و قيل: إنّ الجرّ لحن (8) يحمل على أخويه (9) فيلزمه حكمهما (10).

و أمّا الوقف (11) فيحتمل الرفع و الجرّ لو اعرب لا النصب، لو جوب

**********

شرح:

(1)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشيء، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الدرهم.

(2)يعني يلزم على عهدة المقرّ جزء من الدرهم لا الدرهم كلّه.

(3)الضمير في قوله «تفسيره» يرجع إلى الجزء، و في قوله «إليه» يرجع إلى المقرّ. يعني يرجع إلى المقرّ في تفسير مقدار الجزء كائنا ما كان.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الجزء. يعني أنّ المتيقّن من إقراره هو الجزء، و الزائد عليه مشكوك، فتجري فيه البراءة.

(5)أي الزائد على الجزء.

(6)أي لأجل الاقتصار على المتيقّن تحمل حالة الرفع و النصب على درهم واحد مع احتمالهما لأزيد منه.

(7)ضمير التثنية في قوله «احتمالهما» يرجع إلى الرفع و النصب، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدرهم الواحد.

(8)غلط في الإعراب، لأنّ «كذا» مبنيّ لا يضاف (الحديقة).

(9)و هما الرفع و النصب.

(10)أي يلزم على عهدة المقرّ لو قرئ بالجرّ حكم الرفع و النصب، و هو وجوب الدرهم الواحد.

(11)يعني لو وقف المقرّ الدرهم في قوله: له عليّ كذا درهم احتمل فيه الرفع و الجرّ عند-

ص: 404

إثبات الألف فيه (1) وقفا، فيحمل (2) على مدلول ما احتمله (3).

فعلى ما اختاره (4) يشتركان في احتمال الدرهم، فيحمل (5) عليه، و على ما حقّقناه (6) يلزمه جزء درهم خاصّة، لأنّه (7) باحتماله الرفع و الجرّ حصل الشكّ فيما زاد على الجزء، فيحمل (8) على المتيقّن، و هو ما دلّت عليه الإضافة.

**********

شرح:

-الإعراب لا النصب.

(1)فإنّ الوقف حالة النصب يلزمه الألف، فيقال: له عليّ كذا درهما.

و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النصب.

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوقف. يعني يحمل الوقف على ما يدلّ عليه كلّ من الرفع و الجرّ.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الرفع و الجرّ، و ضمير المفعول يرجع إلى «ما» الموصولة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني فعلى ما اختاره المصنّف رحمه اللّه في قوله «و لو قال: له عليّ كذا درهم بالحركات الثلاث و الوقف فواحد» يشترك الرفع و الجرّ في احتمال الدرهم الواحد، فيحمل الوقف عليه.

(5)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوقف، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الدرهم الواحد.

(6)يعني على ما حقّقناه من جعل الشيء جزء من الدرهم الواحد اضيف الشيء إليه و يلزم على المقرّ جزء من الدرهم فقط لا تمام الدرهم.

(7)الضميران في قوليه «لأنّه» و «باحتماله» يرجعان إلى الوقف.

(8)يعني يحمل الوقف على المتيقّن من الدرهم، و هو ما دلّت عليه إضافة «كذا» أي الشيء إلى الدرهم.

ص: 405

(و كذا (1) كذا درهما، و كذا و كذا درهما كذلك (2)) في حمله (3) على الدرهم مع الحركات الثلاث و الوقف (4)، لاحتمال (5) كون «كذا» الثاني تأكيدا للأوّل في الأوّل (6)، و الحكم في الإعراب (7) ما سلف، و في الوقف (8) ينزّل على أقلّ الاحتمالات، و كون «كذا» (9) شيئا مبهما، و الثاني (10) معطوفا عليه...

**********

شرح:

(1)هذان مثالان آخران بعد ذكر المثال الأوّل، أحدهما قوله: له عليّ كذا كذا درهما، و الآخر قوله: له عليّ كذا و كذا درهما.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو المثال المتقدّم، و هو قوله: له عليّ كذا درهم.

(3)الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى كلّ واحد من المثالين.

(4)أي و كذا في صورة وقف الدرهم في المثالين.

(5)هذا هو دليل الحمل على الدرهم الواحد في المثال الأوّل، و هو كون «كذا» الثاني تأكيدا للأوّل.

(6)أي في المثال الأوّل، و هو قوله: كذا كذا درهما.

(7)يعني أنّ الحكم في إعراب الدرهم هو ما سلف من أنّ النصب هنا للتمييز أو للقطع بتقدير «أعني»، و الرفع يكون للبدليّة و الجرّ لإضافة الشيء إليه، فتحمل الصور على درهم واحد على قول المصنّف رحمه اللّه، و على بعض الدرهم على ما تقدّم من الشارح رحمه اللّه.

(8)يعني أنّ صورة وقف الدرهم ينزّل على أقلّ الاحتمالات، و هو بعض الدرهم على قول الشارح رحمه اللّه.

(9)أي و لاحتمال كون «كذا» الأوّل في المثال الثاني (له عليّ كذا و كذا درهما) شيئا مبهما و «كذا» الثاني معطوفا على الأوّل.

(10)أي لاحتمال كون «كذا» الثاني في قوله: له عليّ كذا و كذا درهما معطوفا.

ص: 406

في الثاني (1)، و ميّزا (2) بدرهم على تقدير النصب، و ابدلا (3) منه على تقدير الرفع، و بيّنا (4) معا بالدرهم مع الجرّ، و نزّل على أحدهما (5) مع الوقف، أو اضيف (6) الجزء إلى جزء الدرهم في الجرّ على ما اخترناه (7)، و حمل الوقف عليه (8) أيضا.

**********

شرح:

-و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «كذا» الأوّل.

(1)أي في المثال الثاني، و هو قوله: له عليّ كذا و كذا درهما.

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المعطوف و المعطوف عليه في المثال الثاني. يعني أنّ درهما - بالنصب - تمييز للمعطوف و المعطوف عليه.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو ضمير التثنية العائد إلى المعطوف و المعطوف عليه، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدرهم. يعني أنّ الدرهم بدل من كلا المعطوف و المعطوف عليه في صورة رفع الدرهم، و تمييز لها في صورة النصب، كما تقدّم.

(4)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المعطوف و المعطوف عليه. يعني أنّهما تكون إضافتهما بيانيّة في صورة جرّ الدرهم.

(5)أي الرفع و الجرّ. يعني يحمل وقف الدرهم على الرفع أو الجرّ لا على النصب.

(6)لا يخفى أنّ هذا الاحتمال إنّما هو في المثال الأوّل لا الثاني، فيحتمل أن يكون «كذا» الأوّل مضافا إلى «كذا» الثاني مع كون هذا الثاني مضافا إلى الدرهم، و يراد ب «كذا» الأوّل الجزء، فتكون المعنى جزء جزء درهم.

(7)فإنّ الشارح رحمه اللّه اختار في الصفحة 403 إضافة «كذا» أي الشيء إلى «درهم» في مقابل القول بكونه لحنا.

(8)يعني حمل وقف الدرهم على الجرّ أيضا، فعلى مبنى الشارح رحمه اللّه يحكم على المقرّ بجزء جزء من الدرهم، و بدرهم على قول المصنّف رحمه اللّه.

ص: 407

(و لو فسّر في) حالة (الجرّ) من الأقسام (1)(ببعض درهم جاز (2))، لإمكانه (3) وضعا بجعل الشيء المراد ب «كذا» و ما الحق (4) به كناية (5) عن الجزء.

و فيه (6) أنّ قبول تفسيره (7) به يقتضي صحّته (8) بحسب الوضع، فكيف يحمل مع الإطلاق على ما هو أكثر منه (9) مع إمكان الأقلّ ؟! فالحمل

**********

شرح:

(1)المراد من «الأقسام الثلاثة» هو:

أ: له عليّ كذا درهم.

ب: له عليّ كذا كذا درهما.

ج: له عليّ كذا و كذا درهما.

(2)يعني يجوز تفسير الأقسام الثلاثة كلّها بجزء من الدرهم.

(3)الضمير في قوله «لإمكانه» يرجع إلى البعض. يعني يجوز التفسير ببعض درهم من حيث الوضع.

(4)المراد من «ما الحق به» هو صورتا التكرار و العطف.

(5)بالنصب، مفعول ثان لقوله «بجعل»، فيكون المراد من «كذا» هو الشيء، ثمّ يكون المراد من الشيء هو الجزء.

(6)هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه على المصنّف رحمه اللّه بأنّه كيف أجاز التفسير بجزء من الدرهم و لم يجز ذلك في صورة الإطلاق، فإنّه لو لم يحتمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيره به ؟! فإن احتمله فيجوز الحمل مطلقا، كما قال به الشارح.

(7)الضمير في قوله «تفسيره» يرجع إلى «كذا»، و في قوله «به» يرجع إلى البعض.

(8)أي يقتضي صحّة الحمل كذلك بحسب الوضع.

(9)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى البعض. يعني فكيف يحمل مع الإطلاق على أكثر من البعض - و هو تمام الدرهم - على قول المصنّف رحمه اللّه ؟!

ص: 408

عليه (1) مطلقا (2) أقوى.

(و قيل:) - و القائل به الشيخ و جماعة -(يتبع في ذلك) المذكور من قوله (3): كذا درهم، و كذا كذا، و كذا و كذا درهما بالحركات الثلاث (4) و الوقف، و ذلك (5) اثنتا عشرة صورة...

**********

شرح:

(1)أي فحمل حال الجرّ على البعض في كلا صورتي الإطلاق و التفسير أقوى.

(2)سواء فسّره بالبعض أم لا.

(3)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المقرّ، و قوله «يتبع» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله فيما بعد السطرين «موازنه».

(4)أي بنصب الدرهم و جرّه و رفعه و وقفه.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو مجموع الصور. يعني أنّ مجموع الصور هو اثنتا عشرة صورة تحصل من ضرب 3 - عدد الفروض الثلاثة - في 4 - عدد الحركات و الوقف -:

و إليك تفصيل الصور كلّها:

1 - له عليّ كذا درهم بالرفع.

2 - له عليّ كذا درهما بالنصب.

3 - له عليّ كذا درهم بالجرّ.

4 - له عليّ كذا درهم بالوقف.

و هذه هي الصور الأربع في الفرض الأوّل، و هو كون «كذا» منفردا، و مثله فرض كون «كذا» مكرّرا بلا عاطف:

1 - له عليّ كذا كذا درهم بالرفع.

2 - له عليّ كذا كذا درهما بالنصب.

ص: 409

(موازنه (1) من الأعداد)، جعلا ل «كذا» كناية (2) عن العدد لا عن الشيء، فيكون الدرهم في جميع أحواله (3) تمييزا لذلك العدد، فينظر إلى ما يناسبه (4) بحسب ما تقتضيه قواعد العربيّة من (5) إعراب المميّز للعدد، و يحمل (6) عليه.

**********

شرح:

-3-له عليّ كذا كذا درهم بالجرّ.

4 - له عليّ كذا كذا درهم بالوقف.

و صور «كذا و كذا» أيضا أربع:

1 - له عليّ كذا و كذا درهم بالرفع.

2 - له عليّ كذا و كذا درهما بالنصب.

3 - له عليّ كذا و كذا درهم بالجرّ.

4 - له عليّ كذا و كذا درهم بالوقف.

(1)بالرفع، نائب فاعل لقوله فيما قبل السطرين «يتبع». أي يتبع مشاكله و معادله من الأعداد.

هذا وزان ذلك: أي معادله و مساويه في الوزن (أقرب الموارد).

(2)يعني لجعل «كذا» في قوله: له عليّ كذا و في فرض تكرار «كذا» مع العطف و بلا عطف كناية عن العدد لا عن الشيء.

(3)أي في جميع الصور المذكورة.

(4)ضمير المفعول في قوله «يناسبه» يرجع إلى كلام المقرّ.

(5) «من» تكون لبيان «ما» الموصولة في قوله «ما تقتضيه».

(6)نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى كلام المقرّ، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يناسبه».

ص: 410

فيلزمه (1) مع إفراد المبهم (2) و رفع الدرهم درهم، لأنّ المميّز لا يكون مرفوعا، فيجعل (3) بدلا، كما مرّ.

و مع النصب (4) عشرون درهما، لأنّه (5) أقلّ عدد مفرد ينصب مميّزه، إذ فوقه (6) ثلاثون إلى تسعين، فيحمل على الأقلّ .

و مع الجرّ (7) مائة درهم، لأنّه أقلّ عدد مفرد فسّر بمفرد مجرور، إذ فوقه الألف (8).

و مع الوقف (9) درهم، لاحتماله الرفع و الجرّ، فيحمل على الأقلّ (10).

**********

شرح:

(1)هذا متفرّع على قول الشيخ و جماعة رحمهم اللّه من إتباع الموازن في كلام المقرّ من الأعداد. و الضمير في قوله «يلزمه» يرجع إلى المقرّ.

(2)المراد من «المبهم» هو «كذا». يعني فيلزم المقرّ في الصورة الاولى من الفروض الثلاثة المذكورة في الهامش 5 من ص 409.

(3)نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدرهم.

(4)أي مع نصب الدرهم، و هو الصورة الثانية من صور «كذا» المفرد.

(5)يعني أنّ «عشرون» أقلّ عدد مفرد يكون مميّزه منصوبا.

(6)أي فوق عدد عشرين هو الثلاثون إلى تسعين، و المميّز منصوب، فيحمل على الأقلّ ، و يحكم على المقرّ بعشرين درهما في الفرض المذكور.

(7)هذه هي الصورة الثالثة من صور «كذا» المفرد المتقدّمة في الهامش 5 من ص 409.

و يحكم فيها على المقرّ بمائة درهم، لأنّه أقلّ عدد مفرد يفسّر بمفرد مجرور.

(8)يعني فوق عدد مائة - و المميّز مفرد مجرّد - هو عدد ألف، فيكتفى بالأقلّ .

(9)و هذه هي الصورة الرابعة من صور «كذا» المفرد المتقدّمة في الهامش 5 من ص 409، و يحكم فيها على المقرّ بدرهم واحد لا أكثر منه.

(10)المراد من «الأقلّ » هو الرفع. يعني ففي صورة وقف الدرهم المحتمل للرفع و الجرّ -

ص: 411

و مع تكريره (1) بغير عطف و رفع الدرهم (2)، لما ذكرنا (3) في الإفراد مع كون الثاني (4) تأكيدا للأوّل.

و مع نصبه (5) أحد عشر، لأنّه أقلّ عدد مركّب (6) مع غيره ينصب بعده مميّزه، إذ فوقه (7) اثنا عشر إلى تسعة عشر (8)، فيحمل على المتيقّن.

و مع جرّه (9) ثلاثمائة درهم، لأنّه أقلّ عدد اضيف (10) إلى آخر، و ميّز

**********

شرح:

-يحمل الوقف على الرفع، لكونه بدلا و دالاّ على الدرهم الواحد الأقلّ المتيقّن لا على الجرّ الدالّ على مائة درهم كما تقدّم، لأصالة البراءة من الزائد.

(1)من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان حكم الصور الأربع في «له عليّ كذا كذا درهم».

(2)هذه هي الصورة الاولى من الصور الأربع المذكورة ل «كذا كذا درهم»، و يجب فيها على المقرّ درهم واحد.

(3)أي لما ذكرناه قبل أسطر في «كذا» المفرد في قولنا «لأنّ المميّز لا يكون مرفوعا فيجعل بدلا»، فيحمل على درهم واحد، لأصالة البراءة من الزائد عند الشكّ .

(4)أي مع كون «كذا» الثاني تأكيدا ل «كذا» الأوّل في قوله: له عليّ كذا كذا درهم.

(5)هذه هي الصورة الثانية من الصور الأربع المتقدّمة المذكورة في الهامش 5 من ص 409.

(6)فإنّ عدد «أحد عشر» مركّب من عددين، كما أنّ «كذا كذا درهم» أيضا مركّب منهما.

(7)الضمير في قوله «فوقه» يرجع إلى عدد أحد عشر.

(8)فإنّ مميّز أحد عشر إلى تسعة عشر يكون مفردا منصوبا، كما في قوله تعالى:

رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً (1) .

(9)هذه هي الصورة الثالثة من صور «كذا كذا درهم»، و يحكم فيها على المقرّ بثلاثمائة درهم.

(10)فإنّ الثلاث عدد اضيف إلى المائة.

ص: 412


1- سوره 12 - آیه 4

بمفرد مجرور (1)، إذ فوقه أربعمائة إلى تسعمائة ثمّ مائة مائة ثمّ مائة ألف ثمّ ألف ألف (2)، فيحمل على المتيقّن، و التركيب هنا (3) لا يتأتّى، لأنّ مميّز المركّب لم يرد مجرورا، و هذا القسم (4) لم يصرّح به صاحب القول (5)، و لكنّه (6) لازم له.

و مع الوقف (7) يحتمل الرفع و الجرّ، فيحمل على الأقلّ منهما (8)، و هو الرفع.

**********

شرح:

(1)و هو قوله «درهم».

(2)ففي جميع هذه الأعداد يكون المميّز مفردا مجرورا، فيحمل كلام المقرّ على الأقلّ منها، و هو ثلاثمائة.

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو صورة قراءة درهم بالجرّ. يعني أنّ التركيب المصطلح عليه لا يتأتّى في المقام، بل هذا من قبيل المضاف و المضاف إليه، لأنّ مميّز المركّب لا يأتي مجرورا.

(4)المراد من قوله «هذا القسم» هو صورة جرّ الدرهم مع تكرار «كذا».

(5)المراد من «صاحب القول» هو الشيخ و جماعة من الفقهاء رحمه اللّه.

(6)الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى هذا القسم، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب القول.

(7)هذه هي الصورة الرابعة من صور «كذا كذا درهم». يعني تحمل صورة الوقف على الرفع، كما تقدّم في الصفحة 411 في «كذا» المفرد في قول الشارح رحمه اللّه «لاحتماله الرفع و الجرّ، فيحمل على الأقلّ ».

(8)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الرفع و الجرّ، فإنّ الأقلّ بين الصورتين هو الرفع، لكونه بدلا، فيجب على المقرّ دينار واحد.

ص: 413

و مع تكريره (1) معطوفا و رفع الدرهم (2) يلزمه درهم، لما ذكر في الإفراد (3) بجعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف و المعطوف عليه.

و يحتمل أن يلزمه (4) درهم و زيادة، لأنّه (5) ذكر شيئين متغايرين بالعطف (6)، فيجعل الدرهم تفسيرا للقريب منهما (7)، و هو المعطوف، فيبقى المعطوف عليه (8) على إبهامه فيرجع إليه (9) في تفسيره، و أصالة البراءة

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «تكريره» يرجع إلى «كذا». و هذا أوّل أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان ما يجب على المقرّ في صور تكرار «كذا» بالعطف.

(2)هذا هو القسم الأوّل من أقسام تكرار «كذا» معطوفا، و هو قراءة الدرهم بالرفع، و يجب فيه على المقرّ درهم واحد.

(3)يعني كما تقدّم الحكم بالدرهم الواحد في فرض الرفع من أقسام «كذا» المفرد يجعل الدرهم هنا بدلا من «كذا» بمعنى الشيء.

(4)هذا احتمال آخر في الفرض المذكور، و هو أنّه يحكم بوجوب درهم مع زيادة على المقرّ.

(5)فإنّ المقرّ ذكر شيئين هما «كذا» الأوّل و «كذا» الثاني.

(6)يعني كون الشيئين متغايرين إنّما هو بسبب العطف، فإنّ الأصل في المعطوف و المعطوف عليه هو كونهما شيئين متغايرين.

(7)يعني يكون الدرهم تفسيرا ل «كذا» القريب في قوله: له عليّ كذا و كذا درهم، و القريب هو «كذا» الثاني.

(8)و هو «كذا» الأوّل.

(9)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المقرّ، و الضمير في قوله «تفسيره» يرجع إلى «كذا» المعطوف عليه، و هو «كذا» الأوّل.

ص: 414

تدفعه (1).

و مع نصب الدرهم (2) يلزمه أحد و عشرون درهما، لأنّه أقلّ عددين عطف أحدهما على الآخر، و انتصب المميّز بعدهما (3)، إذ فوقه اثنان و عشرون إلى تسعة و تسعين، فيحمل على الأقلّ .

و مع جرّ الدرهم (4) يلزمه ألف و مائة، لأنّه أقلّ عددين عطف أحدهما على الآخر و ميّز بمفرد مجرور، إذ فوقه من الأعداد المعطوف عليها المائة (5) و الألف ما لا نهاية له.

و يحتمل (6) جعل الدرهم مميّزا للمعطوف، فيكون مائة، و يبقى المعطوف عليه (7) مبهما، فيرجع إليه (8) في تفسيره،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ أصالة البراءة تدفع الاحتمال المذكور، فلا يجب على المقرّ إلاّ درهم واحد لا الزائد عليه.

(2)أي مع نصب الدرهم في صورة تكرار «كذا» معطوفا يلزم المقرّ أحد و عشرون درهما.

(3)يعني أنّ أقلّ عدد عطف أحدهما على الآخر و كان مميّزه منصوبا هو أحد و عشرون إلى تسعة و تسعين.

(4)أي مع جرّ الدرهم في صورة تكرار «كذا» بالعطف يلزم المقرّ ألف و مائة درهم.

(5)يعني أنّ الأعداد المعطوف عليها عدد مائة و عدد ألف ما لا نهاية لها.

(6)هذا احتمال آخر في «كذا» المكرّر بالعطف في صورة جرّ الدرهم. يعني يحتمل جعل الدرهم مميّزا ل «كذا» المعطوف، فيحكم على المقرّ بمائة درهم.

(7)يعني فيبقى «كذا» المعطوف عليه - و هو «كذا» الأوّل - مبهما.

(8)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «تفسيره» يرجع إلى «كذا» -

ص: 415

و جعله (1) درهما، لمناسبة الأعداد المميّزة (2)، فيكون التقدير (3) «درهم و مائة درهم»، لأصالة البراءة من الزائد (4)، و هذا القسم (5) أيضا لم يصرّحوا بحكمه، و لكنّه لازم للقاعدة (6).

و مع الوقف عليه (7) يحتمل الرفع و الجرّ، فيحمل على الأقلّ (8)، و هو

**********

شرح:

-المعطوف عليه.

(1)الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى «كذا» المعطوف عليه. يعني و يحتمل جعل «كذا» المعطوف عليه درهما واحدا، فيصير المعنى «له عليّ درهم و مائة درهم».

(2)فيكون «كذا» الأوّل المعطوف عليه مرادا به الدرهم، و «كذا» الثاني المعطوف مرادا به العدد (مائة)، و يجعل الدرهم الأخير المذكور تمييزا للأخير، و يصير المعنى «درهم و مائة درهم»، (تعليقة السيّد كلانتر).

(3)أي فيكون التقدير بعد جعل الدرهم تمييزا ل «كذا» الأخير و بعد جعل «كذا» المعطوف عليه درهما «له عليّ درهم و مائة درهم».

(4)لأنّ الواجب على ذمّة المقرّ في الصورة السابقة كان ألفا و مائة درهم، و في هذا الفرض يكون درهما و مائة درهم، و أصالة البراءة من الزائد تقتضي الحكم بالأقلّ .

(5)المراد من «هذا القسم» هو تكرار «كذا» بالعطف مع جرّ الدرهم. يعني أنّ هذا القسم أيضا لم يصرّحوا بحكمه.

(6)المراد من «القاعدة» هو قول الشيخ و جماعة رحمه اللّه في الصفحة 409 «يتبع في ذلك موازنه من الأعداد».

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الدرهم. يعني أنّ الوقف في قوله: له عليّ كذا و كذا درهم يحتمل الرفع و الجرّ.

(8)يعني يحمل كلام المقرّ على الأقلّ ، و هو حالة الرفع الموجبة لدرهم واحد، كما تقدّم كرارا.

ص: 416

الرفع.

و إنّما حملنا العبارة (1) على جميع هذه الأقسام (2) مع احتمال أن يريد (3) بقوله: «كذا كذا درهما، و كذا و كذا درهما كذلك» حكمها (4) في حالة النصب، لأنّه (5) الملفوظ ، و يكون حكمهما (6) في غير حالة النصب مسكوتا عنه (7)، لأنّه (8) عقّبه بقوله: «و لو فسّر في الجرّ ببعض درهم جاز»،

**********

شرح:

(1)أي عبارة المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 406 في قوله «كذا كذا درهما، و كذا و كذا درهما».

(2)من الرفع و الجرّ و النصب و الوقف على الاحتمالات المذكورة (تعليقة السيّد كلانتر).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه.

(4)بالنصب، مفعول لقوله «أن يريد». يعني مع احتمال أن يريد المصنّف رحمه اللّه حالة نصب الدرهم خاصّة لا غيرها.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى النصب. يعني أنّ النصب هو الملفوظ في عبارة المصنّف رحمه اللّه.

(6)ضمير التثنية في قوله «حكمهما» يرجع إلى الفرضين المبحوث عنهما، و هما تكرار «كذا» بلا عطف و معه.

(7)يعني أنّ حكم الفرضين المذكورين في غير حالة النصب يكون مسكوتا عنه عند المصنّف رحمه اللّه.

(8)هذا هو دليل ما ذهب إليه الشارح رحمه اللّه في قوله «و إنّما حملنا العبارة على جميع هذه الأقسام».

و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه، و الضمير الملفوظ في قوله «عقّبه» يرجع إلى قول المصنّف «كذا كذا درهما، و كذا و كذا درهما». يعني أنّ المصنّف أتى -

ص: 417

و ذلك (1) يقتضي كون ما سبق (2) شاملا لحالة الجرّ، إذ يبعد (3) كون قوله: «و لو فسّر في الجرّ» تتميما لحكم «كذا» المفرد، لبعده (4).

و على التقديرين (5) يترتّب عليه قوله: «و قيل: يتبع في ذلك موازنه»، فعلى ما ذكرناه (6) تتشعّب إلى اثنتي عشرة صور، و هي (7) الحاصلة من ضرب أقسام الإعراب الأربعة (8) في المسائل الثلاث، و هي (9) «كذا»

**********

شرح:

-عقيب قوله «كذا كذا درهما، و كذا و كذا درهما» بقوله في الصفحة 408 «و لو فسّر... إلخ».

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تعقيب المصنّف رحمه اللّه قوله الأوّل بقوله الثاني.

(2)و هو ما ذكره المصنّف رحمه اللّه سابقا من قوله «كذا كذا درهما، و كذا و كذا درهما».

(3)يعني يبعد كون قوله «و لو فسّر... إلخ» من متمّمات حكم «كذا» المفرد.

(4)فإنّ قول المصنّف رحمه اللّه «و لو فسّر... إلخ» ذكر بعيدا بعد قوله حول حكم «كذا» المفرد، لتوسّط قوله حول حكم «كذا» المكرّر بالعطف و «كذا» المكرّر من دون عطف بينهما، و الأقرب يمنع الأبعد!

(5)أي على تقدير إرادة الحالات الأربع و على تقدير إرادة حالة النصب خاصّة يترتّب عليه قول المصنّف رحمه اللّه فيما تقدّم في الصفحة 409 «و قيل: يتبع في ذلك موازنه».

(6)يعني على ما ذكرناه من الحالات الأربع (الرفع و النصب و الجرّ و الوقف) تتشعّب الأقسام إلى اثنتي عشرة صورة.

(7)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى اثنتي عشرة. يعني أنّ الأقسام المذكورة تحصل من ضرب أقسام الإعراب الأربعة في المسائل الثلاث:

(8)أي الرفع و النصب و الجرّ و الوقف.

(9)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المسائل الثلاث. يعني أنّ المسائل الثلاث -

ص: 418

المفرد و المكرّر بغير عطف و مع العطف، و على الاحتمال (1) يسقط من القسمين الأخيرين (2) ما زاد على نصب المميّز، فتنتصف الصور (3).

و كيف كان (4) فهذا القول ضعيف، فإنّ هذه الألفاظ (5) لم توضع لهذه المعاني (6) لغة و لا اصطلاحا (7)، و مناسبتها (8) على الوجه المذكور

**********

شرح:

-عبارة عن:

أ: له عليّ كذا درهم (مفردا).

ب: له عليّ كذا كذا درهم (مكرّرا بلا عطف).

ج: له عليّ كذا و كذا درهم (مكرّرا بالعطف).

(1)يعني بناء على احتمال إرادة حالة النصب خاصّة.

(2)و هما حالة التكرار بغير عطف و مع عطف.

و المراد من «ما زاد على نصب المميّز» هو صور الرفع و الجرّ و الوقف، فإذا تسقط هذه الصور الستّ و تبقى الصور الستّ .

(3)إذ تبقى من الصور ستّ ، أربع منها لصورة إفراد «كذا» و واحدة منها لتكرار «كذا» بلا عطف منصوبا و واحدة منها مع عطف كذلك!

(4)أي سواء حمل كلام المصنّف رحمه اللّه على أقسام الإعراب الأربعة أم على اختصاصه بالنصب خاصّة.

و المراد من «هذا القول» هو قول الشيخ و جماعة رحمه اللّه.

(5)أي «كذا» المفرد و المكرّر بلا عطف و مع عطف.

(6)يعني أنّ لفظ «كذا» في الحالات الثلاث (الإفراد، التكرار مع العطف و بلا عطف) لم توضع لمعنى موازنه من الأعداد في اللغة.

(7)أي ليس في البين اصطلاح على كون «كذا» في الحالات المذكورة لموازنه من الأعداد.

(8)يعني أنّ المناسبات المذكورة استحسان صرف نشأ من إعمال الذوق، و لا يكفي في -

ص: 419

لا يوجب اشتغال الذمّة بمقتضاها (1) مع أصالة البراءة و احتمالها (2) لغيرها على الوجه (3) الذي بيّن.

و لا فرق في ذلك (4) بين كون المقرّ من أهل العربيّة و غيرهم، لاستعمالها (5) على الوجه المناسب للعربيّة في غير ما ادّعوه (6) استعمالا (7) شهيرا، خلافا للعلاّمة، حيث فرّق (8) فحكم بما ادّعاه الشيخ (9) على المقرّ

**********

شرح:

-الحكم باشتغال ذمّة المقرّ بما ذكر من الكمّيّات.

(1)الضمير في قوله «بمقتضاها» يرجع إلى المناسبة.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع أصالة البراءة». يعني مع احتمال الألفاظ المذكورة لغير ما ذكره الشيخ و جماعة رحمه اللّه.

(3)و هو الوجه الذي بيّنه الشارح رحمه اللّه قبل ذكر القول المذكور.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم جواز حمل الألفاظ المذكورة على ما استحسنه الشيخ و جماعة رحمه اللّه. يعني لا فرق في عدم جواز الحمل المذكور بين كون المقرّ من أهل العربيّة و غيرهم.

(5)الضمير في قوله «لاستعمالها» يرجع إلى الألفاظ المذكورة، و هذا هو تعليل عدم الفرق بين كون المقرّ أهل العربيّة و غيرهم، بأنّ الألفاظ المذكورة تستعمل على الوجه المناسب للعربيّة، كما بيّنه الشارح رحمه اللّه فيما اختاره قبل التعرّض لذكر قول الشيخ و جماعة رحمه اللّه.

(6)المراد من «ما ادّعوه» هو الحمل على الموازن من الأعداد.

(7)يعني أنّ استعمال الألفاظ المذكورة فيما ذكره الشارح رحمه اللّه يكون استعمالا مشهورا.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه، و كذا فاعل قوله «حكم». يعني أنّ العلاّمة حكم بالفرق بين أهل العربيّة و غيرهم.

(9)مدّعى الشيخ رحمه اللّه - كما سبق - هو الحكم بالموازن من الأعداد.

ص: 420

إذا كان من أهل اللسان، و قد ظهر ضعفه (1).

(و) إنّما (يمكن هذا) القول (2)(مع الاطّلاع على القصد) أي على قصد المقرّ و أنّه (3) أراد ما ادّعاه القائل (4)، و مع الاطّلاع (5) لا إشكال.

لو قال: لي عليك ألف

(و لو قال (6): لي عليك ألف، فقال: نعم (7) أو أجل (8) أو بلى (9) أو أنا مقرّبه لزمه (10)) الألف.

**********

شرح:

(1)أي و قد تقدّم آنفا ضعف القول المذكور في قول الشارح رحمه اللّه «فإنّ هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني لغة و لا اصطلاحا.

(2)يعني أنّما يمكن قول الشيخ و جماعة رحمه اللّه - من الحمل على الموازن - في صورة الاطّلاع على قصد المقرّ.

(3)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المقرّ.

(4)القائل هو الشيخ و جماعة رحمه اللّه.

(5)أي مع الاطّلاع على قصد المقرّ لا مانع ممّا قال به الشيخ و جماعة رحمه اللّه.

(6)أي لو قال المقرّ له: لي عليك ألف، فقال المقرّ: نعم أو أجل... إلخ لزمه الألف.

(7)نعم، و يقال نعم و نعم و نعام و نحم - بإبدال العين حاء -: حرف جواب معناه التصديق إن وقع بعد الماضي نحو هل قام زيد، و الوعد إن وقع بعد المستقبل نحو هل تقول. قال سيبويه: نعم عدة و تصديق، أي عدة في الاستفهام و تصديق للإخبار (أقرب الموارد).

(8)أجل: مثل نعم وزنا و معنى، و عن الأخفش أنّه أحسن من نعم في التصديق، و نعم أحسن منه في الاستفهام (أقرب الموارد).

(9)بلى: جواب للتحقيق توجب ما يقال لك، لأنّها ترك للنفي، فإذا قلت لزيد: ليس عندك كتاب فقال: بلى لزمه الكتاب، و إن قال: نعم فلا يلزمه (أقرب الموارد).

(10)ضمير المفعول في قوله «لزمه» يرجع إلى المقرّ.

ص: 421

أمّا جوابه ب «نعم» فظاهر، لأنّ قول المجاب (1) إن كان خبرا فهي (2) بعده حرف تصديق، و إن كان استفهاما محذوف الهمزة (3) فهي بعده (4) للإثبات و الإعلام، لأنّ الاستفهام عن الماضي إثباته (5) ب «نعم» و نفيه (6) ب «لا».

و «أجل» مثله (7).

و أمّا «بلى» فإنّها و إن كانت لإبطال النفي (8) إلاّ أنّ الاستعمال العرفيّ (9) جوّز وقوعها في جواب الخبر المثبت ك «نعم»، و الإقرار جار عليه (10) لا على دقائق اللغة.

**********

شرح:

(1)بصيغة اسم المفعول، و المراد منه هو المقرّ له.

(2)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى «نعم»، و التأنيث باعتبار كونها حرفا، و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الخبر.

(3)فالتقدير «أ لي عليك ألف ؟» فقال: نعم.

(4)يعني أنّ حرف «نعم» بعد الاستفهام حرف تصديق.

(5)الضمير في قوله «إثباته» يرجع إلى الماضي.

(6)الضمير في قوله «نفيه» أيضا يرجع إلى الماضي.

(7)يعني أنّ لفظ «أجل» مثل لفظ «نعم»، و الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى «نعم»، و التذكير باعتبار اللفظ .

(8)كما في قوله تعالى في الآية 9-8 من سورة الملك: أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قالُوا بَلى (1) .

يعني أنّ عدم إتيان النذير في الزمن السالف منتف، بل أتانا النذير.

(9)يعني أنّ الاستعمال العرفيّ استقرّ على استعمال «بلى» في جواب الخبر المثبت أيضا مثل «نعم».

(10)يعني أنّ الإقرار يجري على الاستعمال العرفيّ .

ص: 422


1- سوره 67 - آیه 8

و لو قدّر كون القول (1) استفهاما فقد وقع استعمالها (2) في جوابه لغة و إن قلّ ، و منه (3) قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (4) لأصحابه: «أ ترضون أن تكونوا من أرفع أهل الجنّة ؟» قالوا: بلى، و العرف قاض به (5).

**********

شرح:

(1)كما إذا قدّر همزة استفهام في قول المقرّ له، فيكون التقدير: ألي عليك ألف ؟

(2)أي فقد وقع استعمال «بلى» في جواب الاستفهام لغة و إن كان قليلا.

(3)أي و من وقوع «بلى» في جواب الاستفهام هو قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(4)ذيل هذه الرواية عدّة نكت نرى أن نتعرّض لها:

أ: الرواية عامّيّة لم تذكر في كتب أحاديثنا، ذكرها مسلم في صحيحه، الترمذيّ في سننه، ابن ماجه في سننه و أحمد بن حنبل في مسنده.

ب: الثابت في المصادر السابق ذكرها هو «أ ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنّة ؟» لا «من أرفع أهل الجنّة»، كما نقله الشارح رحمه اللّه، فإنّ هذا التعبير - حسبما تتبّعنا - ممّا لا أثر له في الجوامع الروائيّة!

ج: نرى الآن أن نذكر الرواية بأسرها، اقتباسا من ضوء الحديث النبويّ ، فإنّ للحديث ضوء كضوء النهار:

ابن ماجه بإسناده عن عبد اللّه قال: كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قبّة، فقال: أ ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنّة ؟ قلنا: بلى، قال: أ ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة ؟ قلنا: نعم، قال: و الذي نفسي بيده إنّي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة، و ذلك أنّ الجنّة لا يدخلها إلاّ نفس مسلمة، و ما أنتم في أهل الشرك إلاّ كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر (سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1432 ب 34 من أبواب كتاب الزهد ح 4283).

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى وقوع «بلى» في جواب الاستفهام.

ص: 423

و أمّا قوله (1): أنا مقرّ به، فإنّه (2) و إن احتمل كونه مقرّا به لغيره (3) و كونه (4) وعدا بالإقرار من حيث (5) إنّ مقرّا اسم فاعل يحتمل الاستقبال إلاّ (6) أنّ المتبادر منه (7) كون ضمير «به» (8) عائدا إلى ما ذكره المقرّ له و كونه (9) إقرارا بالفعل عرفا، و المرجع فيه (10) إليه.

و قوّى المصنّف في الدروس أنّه (11) ليس بإقرار حتّى يقول: لك.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المجيب المقرّ.

(2)الضميران في قوليه «فإنّه» و «كونه» يرجعان إلى المجيب المقرّ.

(3)الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى المقرّ له.

(4)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى قول المقرّ.

(5)هذا هو دليل كونه وعدا بالإقرار، و هو كون صيغة اسم الفاعل - أعني «مقرّ» في قوله: أنا مقرّبه - محتملا للاستقبال.

(6)هذا الاستثناء متوجّه إلى قوله رحمه اللّه «فإنّه و إن احتمل... إلخ». يعني أنّ قوله: أنا مقرّ به و إن احتمل الأمرين المذكورين - من كونه مقرّا به لغيره أو كونه وعدا بالإقرار - إلاّ أنّ المتبادر منه هو رجوع الضمير في قوله «به» إلى ما يذكره المقرّ له.

(7)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قول المقرّ.

(8)يعني أنّ الضمير الموجود في قول المقرّ: «به» من قوله: أنا مقرّبه يرجع إلى ما ذكره المقرّ له.

(9)عطف على قوله «كون ضمير «به»»، فهو خبر بعد خبر ل «أنّ ». يعني أنّ المتبادر من جواب المقرّ هو كونه إقرارا بالفعل عرفا.

(10)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإقرار، و في قوله «إليه» يرجع إلى العرف. يعني أنّ الملاك في باب الإقرار هو المتداول بين العرف من التفهيم و التفهّم.

(11)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّى في كتابه (الدروس) أنّ قول المجيب المقرّ: أنا مقرّ به ليس -

ص: 424

و فيه (1) - مع ما ذكر - أنّه (2) لا يدفع لو لا دلالة العرف، و هي (3) واردة على الأمرين (4).

و مثله (5) أنا مقرّ بدعواك أو بما ادّعيت أو لست منكرا له (6)، لدلالة العرف (7) مع احتمال...

**********

شرح:

-إقرارا إلاّ أن يعقّبه بقوله: لك.

(1)يعني أنّ كلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس يشكل أوّلا بما ذكر من تبادر الإقرار من ذاك الكلام على حسب فهم العرف، و ثانيا بعدم دفع قوله: «لك» للاحتمالين المذكورين في الصفحة السابقة.

و المراد من «ما ذكر» هو تبادر رجوع الضمير في «به» إلى قول المقرّ له و كونه إقرارا بالفعل عرفا.

من حواشي الكتاب ذيل قوله «و فيه»: أي في قوله في الدروس مع ما ذكر من التبادر أنّه لا يحصل به دفع الإشكال المتقدّم - و هو احتمال ما ذكر من كونه وعدا - و الدافع له بالكلّيّة دلالة العرف، و هي كما تدلّ على قوله: أنا مقرّ به لك تدلّ على قوله: أنا مقرّبه (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى قول المقرّ: «لك». أي لا يدفع الإشكال المذكور، و هو احتمال كونه إقرارا للغير أو وعدا بالإقرار في المستقبل.

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى دلالة العرف.

(4)المراد من «الأمرين» هو إتيان المقرّ بقوله: «لك» و عدمه.

(5)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى قول المقرّ: أنا مقرّ به. يعني و مثل القول المذكور في جميع الأحكام المذكورة و غيرها هو قوله: أنا مقرّ بدعواك... إلخ.

(6)الضمير في قوله «له» يرجع إلى ما يدّعيه المقرّ له.

(7)أي لدلالة العرف على كون الألفاظ المذكورة إقرارا و اعترافا.

ص: 425

أن لا يكون الأخير (1) إقرارا، لأنّه أعمّ .

(و لو قال (2): زنه (3) أو انتقده أو أنا مقرّ) و لم يقل (4): «به»(لم يكن شيئا)، أمّا الأوّلان (5) فلانتفاء دلالتهما على الإقرار، لإمكان خروجهما (6) مخرج الاستهزاء، فإنّه (7) استعمال شائع في العرف، و أمّا الأخير (8) فلأنّه مع انتفاء احتماله (9) الوعد يحتمل كون المقرّ به المدّعى (10)...

**********

شرح:

(1)و هو قوله: لست منكرا له. يعني يحتمل أن لا يكون القول الأخير إقرارا، لأنّ عدم الإنكار أعمّ من الإقرار و السكوت.

(2)أي و لو قال المقرّ: زنه... إلخ في قبال قول المدّعي: لي عليك ألف دينار أو ألف منّ حنطة مثلا.

(3)صيغة أمر من وزن يزن.

(4)أي و لم يأت المقرّ بقوله «به» بعد ما ذكر.

(5)المراد من الأوّلين هو قوله: زنه و انتقده، فإنّهما لا يدلاّن على الإقرار، لاحتمال قصد الاستهزاء منهما.

(6)لأنّ الاستهزاء كذلك شائع في العرف و متداول.

(7)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى خروجهما مخرج الاستهزاء. يعني أنّ القول كذلك في مقام الاستهزاء شائع بين العرف.

(8)المراد من «الأخير» هو قوله: أنا مقرّ. يعني أمّا عدم دلالة القول الأخير على الإقرار بعد فرض انتفاء احتمال الوعد بالإقرار عنه فلأنّه يحتمل فيه كون المقرّ به هو ما يدّعيه المدّعي و كونه غيره.

(9)كما تقدّم ذلك الاحتمال في قوله: أنا مقرّبه في الصفحة 424.

(10)بصيغة المفعول، منصوب تقديرا، لكونه خبرا لقوله «كون المقرّ به».

ص: 426

و غيره (1)، فإنّه لو وصل (2) به قوله: «بالشهادتين» أو: «ببطلان دعواك» (3) لم يختلّ اللفظ (4)، لأنّ المقرّ به (5) غير مذكور، فجاز تقديره بما يطابق المدّعى و غيره (6) معتضدا بأصالة البراءة (7).

و يحتمل عدّه (8) إقرارا، لأنّ صدوره (9) عقيب الدعوى قرينة (10) صرفه إليها و قد استعمل (11) لغة كذلك، كما في قوله تعالى: أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا (1) (12) و قوله تعالى: قالَ فَاشْهَدُوا (2) ،

**********

شرح:

(1)بالنصب، خبر ثان لقوله «كون المقرّ به».

(2)أي بإتيان قوله: «بالشهادتين» بعد قوله: أنا مقرّ، فيقول: أنا مقرّ بالشهادتين.

(3)كما إذا عقّب قوله: أنا مقرّ بقوله: «ببطلان دعواك».

(4)يعني أنّ المقرّ لو عقّب كلامه بقوله: «بالشهادتين» أو «ببطلان دعواك» لم يكن كلامه فاسدا و لغوا.

(5)يعني أنّ المقرّ به لم يذكر في كلامه: أنا مقرّ، فيجوز له أن يعقّبه بما شاء من الكلام.

(6)أي يطابق غير ما يدّعيه المدّعي.

(7)هذا تقوية لعدم عدّ قول المقرّ: أنا مقرّ إقرارا بأنّه عند الشكّ في اشتغال ذمّة المقرّ بما يدّعيه المدّعي تجري أصالة البراءة.

(8)الضمير في قوله «عدّه» يرجع إلى قوله المقرّ: أنا مقرّ. يعني يحتمل كونه إقرارا.

(9)الضمير في قوله «صدوره» يرجع إلى قول المقرّ: أنا مقرّ.

(10)بالرفع، لكونه خبر «أنّ »، و الضمير في قوله «صرفه» يرجع إلى قول المقرّ: أنا مقرّ، و في قوله «إليها» يرجع إلى الدعوى.

(11)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإقرار المجرّد عن «به». يعني أنّ هذا الكلام استعمل في اللغة في الإقرار بما يدّعيه المدّعي.

(12)الآية 81 من سورة آل عمران: قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا (3) -

ص: 427


1- سوره 3 - آیه 81
2- سوره 3 - آیه 81
3- سوره 3 - آیه 81

و لأنّه (1) لولاه لكان هذرا.

و فيه (2) منع القرينة، لوقوعه كثيرا على خلاف ذلك (3)، و احتمال الاستهزاء (4) مندفع عن الآية، و دعوى الهذريّة (5) إنّما يتمّ لو لم يكن الجواب بذلك مفيدا و لو بطريق الاستهزاء، و لا شبهة في كونه (6) من الامور

**********

شرح:

-أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ (1) .

و لا يخفى أنّ وزان قول المقرّ له: لي عليك كذا هو وزان قوله تعالى:

أَ أَقْرَرْتُمْ ... (2) إلخ، و وزان قول المقرّ: أنا مقرّ - من دون تعقيبه ب «به» - وزان قوله تعالى: قالُوا أَقْرَرْنا (3) - من دون تعقيبه ب «به» - فكما أنّ اللّه تعالى قبل الإقرار منهم بذلك القول - من دون تعقيبه بشيء - فقال: فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ (4) ، ففيما نحن فيه أيضا يقبل إقرار المقرّ بقوله: أنا مقرّ و إن كان مجرّدا عن ذكر المقرّ به.

(1)هذا دليل آخر لكون «أنا مقرّ» إقرارا، و هو أنّه لو لم يعدّ إقرارا لكان لغوا ساقطا لا يعبأ به.

(2)هذا ردّ على الاحتمال المذكور لعدّ قول المقرّ: أنا مقرّ إقرارا.

(3)يعني أنّ قول المقرّ: أنا مقرّ يقع كثيرا ما على خلاف الإقرار.

(4)هذا ردّ على الاستدلال بالآية بأنّ في الآية المذكورة منعا من احتمال الاستهزاء، لكنّ هذا الاحتمال لا ينعدم فيما نحن فيه، و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على صحّة الإقرار بذلك.

(5)هذا ردّ على ما استدلّ به من أنّه لو لم يعدّ إقرارا لزم الهذر و اللغو في كلام المتكلّم، و الردّ بأنّ الهذريّة إنّما هي في صورة عدم الفائدة للكلام و الحال أنّ لقول المقرّ: أنا مقرّ فائدة و لو بطريق الاستهزاء.

(6)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الاستهزاء. يعني أنّ الاستهزاء هو ممّا يقصده -

ص: 428


1- سوره 3 - آیه 81
2- سوره 3 - آیه 81
3- سوره 3 - آیه 81
4- سوره 3 - آیه 81

المقصودة للعقلاء عرفا المستعمل لغة، و قيام الاحتمال يمنع لزوم الإقرار بذلك (1).

لو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى

(و لو قال (2): أ ليس لي عليك كذا؟ فقال (3): بلى، كان إقرارا)، لأنّ «بلى» حرف يقتضي إبطال النفي، سواء كان (4) مجرّدا نحو زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَ رَبِّي (1) (5)، أم مقرونا (6) بالاستفهام الحقيقيّ كالمثال (7) أم التقريريّ (8) نحو أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قالُوا بَلى (2) (9)، أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى (3) (10)،...

**********

شرح:

-العقلاء في كلماتهم.

(1)المشار إليه في قوله «بذلك» هو قول المقرّ: أنا مقرّ.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المدّعي.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو قال المقرّ في جواب القول المذكور: «بلى» كان ذلك إقرارا منه بما يدّعيه القائل.

(4)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى النفي. يعني سواء كان النفي مجرّدا عن الاستفهام أم كان مقرونا به.

(5)الآية 7 من سورة التغابن. فإنّ النفي في قوله تعالى: أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (4) يكون مجرّدا عن الاستفهام، فجاء «بلى» بعده و أبطل النفي و أثبت خلافه.

(6)أي أم كان النفي مقرونا بالاستفهام الحقيقيّ .

(7)أي كالمثال المذكور في المتن في قول المصنّف رحمه اللّه «لو قال: أ ليس لي عليك كذا؟».

(8)أي أم كان النفي مقرونا بالاستفهام التقريريّ .

(9)الآية 8 و 9 من سورة الملك. فالنفي في هذه الآية يكون مقرونا بالاستفهام التقريريّ .

(10)الآية 172 من سورة الأعراف. و النفي في هذه الآية أيضا يكون مقرونا -

ص: 429


1- سوره 64 - آیه 7
2- سوره 67 - آیه 8
3- سوره 7 - آیه 172
4- سوره 64 - آیه 7

و لأنّ (1) أصل «بلى» «بل»، زيدت عليها الألف، فقوله: «بلى» ردّ لقوله:

ليس لي عليك كذا، فإنّه (2) الذي دخل عليه حرف الاستفهام، و نفي (3) له، و نفي النفي (4) إثبات فيكون إقرارا.

(و كذا (5) لو قال: نعم، على الأقوى (6))، لقيامها مقام «بلى» لغة و عرفا، أمّا العرف فظاهر (7)، و أمّا اللغة فمنها قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للأنصار: «أ لستم ترون لهم ذلك (8)؟»...

**********

شرح:

-بالاستفهام التقريريّ .

(1)هذا دليل آخر لحمل قول المقرّ: «بلى» على الإقرار، فإنّ «بلى» كان في الأصل «بل»، فإتيان «بل» بعد قول المدّعي: أ ليس لي عليك ألف ردّ للنفي الموجود فيه، فيوجب الإثبات فيثبت الإقرار.

(2)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى قول المدّعي: ليس لي عليك كذا، و كذلك ضمير قوله «عليه».

(3)بالرفع، لكونه معطوفا على قوله «ردّ». يعني أنّ كلمة «بلى» نفي لقول المدّعي: ليس لي عليك كذا. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى قول المدّعي: ليس لي عليك كذا.

(4)المراد من «النفي» هو النفي الموجود في قول المدّعي: ليس لي عليك كذا، كما أنّ المراد من النفي الأوّل هو النفي المفهوم من «بلى».

(5)يعني و مثل «بلى» هو قول المقرّ: «نعم» في مقام الجواب من حيث إنّ الأقوى هو كونه إقرارا بما يدّعيه المدّعي.

(6)في مقابل القول الآخر، و هو عدم كونه إقرارا.

(7)فإنّ استعمال «بلى» مكان «نعم» و بالعكس استعمال شائع بين العرف.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الفضل. يعني أ لستم ترون لهم - أي للمهاجرين - الفضل ؟

ص: 430

فقالوا (1): نعم، و قول (2) بعضهم:

أ ليس اللّيل يجمع أمّ عمرو (3) *** و إيّانا فذاك (4) بنا تداني

نعم، و أرى (5) الهلال كما تراه*** و يعلوها (6) النهار كما علاني (7)

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير الراجع إلى الأنصار. يعني قال الأنصار: نعم، نرى للمهاجرين ذلك الفضل.

(2)بالرفع، لكونه عطفا على قوله «قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»، فهذا مبتدأ مؤخّر بعد مبتدأ مؤخّر، و الخبر المقدّم هو قوله «فمنها».

قال السيّد كلانتر في تعليقته: الأشعار للجحدر بن مالك، أنشد هذين البيتين ضمن أبيات حين أمر به الحجّاج إلى السجن، فقال لبعض من يريد الخروج إلى اليمامة:

يحمّل عنّي شعرا، فأنشد الأبيات. و الشاهد في وقوع «نعم» إثباتا في جواب استفهام النفي.

(3)أمّ عمرو صاحبة الشاعر (تعليقة السيّد كلانتر).

(4)المشار إليه في قوله «فذاك» هو جميع الليل للشاعر و لصاحبته أمّ عمرو.

(5)أي و ممّا يجتمعان عليه أيضا هو أنّ أمّ عمرو ترى الهلال كما يراه الشاعر.

(6)الضمير في قوله «يعلوها» يرجع إلى أمّ عمرو.

(7)المراد من ضمير ياء المتكلّم هو الشاعر.

من حواشي الكتاب: قوله: «أ ليس الليل يجمع أمّ عمرو... إلخ» كان معنى البيت أنّ الليل الواحد يجمعها و إيّانا، ثمّ يقول: نعم، هذا الجمع واقع، فإنّي أرى الهلال كما تراه، فقد اجتمعا في ليل واحد، أو المراد يجمع بيننا و بينها مشاركات اخرى أيضا، و هي رؤية الهلال و علوّ النهار، أو نعم، يجمع الليل بيننا و بينها و أرى الهلال ليلة الجمع كما تراه و يعلوها النهار كما علاني، أو أنّ غرضه أوّلا الاستفهام من تحقّق الجمع في الجملة، فيكون بينهما نوع من التداني و القرب، ثمّ يكون غرضه التصديق لوقوع هذا النوع منه، و هو الجمع في رؤية الهلال و علوّ النهار (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

ص: 431

و نقل في المغني عن سيبويه وقوع «نعم» في جواب «أ لست»، و حكى عن جماعة من المتقدّمين و المتأخّرين جوازه (1).

و القول الآخر أنّه (2) لا يكون إقرارا، لأنّ «نعم» حرف تصديق - كما مرّ -، فإذا ورد على النفي الداخل عليه الاستفهام كان تصديقا له (3)، فينافي (4) الإقرار، و لهذا (5) قيل - و نسب إلى ابن عبّاس -: إنّ المخاطبين بقوله تعالى: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى (1) لو قالوا (6): نعم كفروا، فيكون التقدير حينئذ (7) «ليس لك عليّ »، فيكون إنكارا لا إقرارا.

و جوابه (8) أنّا لا ننازع في إطلاقها (9) كذلك، لكن قد استعملت في

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى وقوع «نعم» في جواب «أ لست».

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى قول المجيب بلفظ «نعم» في جواب «أ ليس لي عليك كذا؟».

(3)يعني كان تصديقا للنفي لا نفيا له حتّى يوجب الإثبات، لكون نفي النفي إثباتا.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الجواب ب «نعم».

(5)المشار إليه في قوله «لهذا» هو كون الجواب ب «نعم» تصديقا للنفي.

(6)أي لو أجاب المخاطبون بقوله تعالى: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ (2) بلفظ «نعم» - بدل لفظ «بلى» - لكانوا كافرين باللّه عزّ و جلّ .

(7)أي حين إذ كان «نعم» تصديقا للنفي يكون التقدير «ليس لك عليّ كذا».

(8)أي جواب الاستدلال المذكور على عدم كون ذلك إقرارا.

(9)الضمير في قوله «إطلاقها» يرجع إلى «نعم»، و المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون «نعم» تصديقا للنفي أحيانا.

ص: 432


1- سوره 7 - آیه 172
2- سوره 7 - آیه 172

المعنى الآخر (1) لغة - كما اعترف به جماعة - و المثبت (2) مقدّم، و اشتهرت (3) فيه عرفا، و ردّ (4) المحكيّ عن ابن عبّاس، و جوّز (5) الجواب ب «نعم»، و حمله (6) في المغني على أنّه لم يكن إقرارا كافيا، لاحتماله (7).

و حيث ظهر ذلك (8) عرفا و وافقته اللغة رجّح هذا المعنى و قوي كونه إقرارا.

**********

شرح:

(1)المراد من «المعنى الآخر» هو الإثبات و التصديق مثل «بلى».

(2)فإنّ القول المثبت للإقرار يقدّم على القول النافي له عند التعارض.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى «نعم»، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى معنى «بلى».

(4)بأنّ الاستفهام التقريريّ خبر موجب و ليس نفيا، فيجوز وقوع «نعم» في جوابه أيضا و لم يكن كفرا (تعليقة السيّد كلانتر).

(5)بصيغة المجهول من باب التفعيل. يعني قد جوّز بعض الجواب ب «نعم» - بدل «بلى» - في الآية الشريفة.

(6)الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى كلام ابن عبّاس. يعني أنّ صاحب المغني حمل كلام ابن عبّاس على أنّه لم يكن إقرارا كافيا و صريحا.

(7)أي لاحتمال الجواب ب «نعم» لغير معنى الإقرار أيضا.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو جواز استعمال «نعم» بدل «بلى». يعني حيث ظهر صحّة استعمال «نعم» في جواب «أ ليس لي عليك كذا» و وافقته اللغة رجّح القول بكونه إقرارا.

***

ص: 433

ص: 434

الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه

اشارة

(الفصل الثاني (1) في تعقيب الإقرار بما ينافيه (2)) و هو (3) قسمان: مقبول (4) و مردود،

المقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب

(و المقبول منه (5) الاستثناء إذا لم يستوعب) المستثنى منه، سواء بقي أقلّ ممّا اخرج (6) أم أكثر (7) أم

**********

شرح:

تعقيب الإقرار بالمنافي قسما الاستثناء (1)يعني أنّ هذا هو الفصل الثاني من فصول كتاب الإقرار التي قال عنها في أوّل هذا الكتاب «و فيه فصول».

(2)الضمير في قوله «ينافيه» يرجع إلى الإقرار.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد بها المنافي للإقرار.

(4)أي قسم من المنافي للإقرار مقبول، و قسم منه مردود لا يقبل بعد الإقرار.

(5)يعني أنّ المقبول من المنافي للإقرار هو الإتيان بالاستثناء بشرط عدم استغراقه للمستثنى منه، - كما إذا قال: له عليّ ألف إلاّ ألفا - فإنّه يستوعب المستثنى منه، فلا يقبل.

(6)كما إذا قال: له عليّ عشرة إلاّ سبعة، فالباقي هو ثلاثة، و هو أقلّ ممّا اخرج أعني سبعة.

(7)كما إذا قال: له عليّ عشرة إلاّ ثلاثة.

ص: 435

مساو (1)، لأنّ (2) المستثنى و المستثنى منه كالشيء الواحد، فلا يتفاوت الحال بكثرته و قلّته، و لوقوعه (3) في القرآن و غيره من اللفظ الفصيح العربيّ .

(و) إنّما يصحّ الاستثناء إذا (اتّصل) بالمستثنى منه (بما جرت به (4) العادة)، فيغتفر التنفّس بينهما و السعال (5) و غيرهما ممّا لا يعدّ منفصلا عرفا.

و لمّا كان الاستثناء إخراج ما لولاه (6) لدخل في اللفظ (7) كان المستثنى و المستثنى منه متناقضين (8)،...

**********

شرح:

(1)كما إذا قال: له عليّ عشرة إلاّ خمسة.

(2)قوله «لأنّ » تعليل لجواز الإتيان بالاستثناء الغير المستوعب بعد الإقرار بأنّ المستثنى و المستثنى منه في حكم شيء واحد، فلا مانع من المنافي من دون النظر إلى حال الباقي.

(3)الضمير في قوله «لوقوعه» يرجع إلى الاستثناء من دون استيعاب. و هذا تعليل آخر لجواز المنافاة بالاستثناء، و هو أنّه وقع ذلك في القرآن، كما في قوله تعالى في الآية 39-42 من سورة الحجر: قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (1) .

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

(5)السعال: حركة تدفع بها الطبيعة مادّة مؤذية عن الرئة و الأعضاء التي تتّصل بها (أقرب الموارد).

(6)الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى الاستثناء.

(7)المراد من «اللفظ » هو لفظ المستثنى منه.

(8)فإذا كان المستثنى منه مثبتا كان المستثنى منفيّا و بالعكس.

ص: 436


1- سوره 15 - آیه 39

(فمن الإثبات نفي (1)، و من النفي إثبات (2))، أمّا الأوّل (3) فعليه إجماع العلماء، و أمّا الثاني (4) فلأنّه (5) لولاه لم يكن «لا إله إلاّ اللّه» يتمّ به التوحيد، لأنّه (6) لا يتمّ إلاّ بإثبات الإلهيّة للّه تعالى (7) و نفيها عمّا عداه (8) تعالى، و النفي هنا (9) حاصل، فلو لم يحصل الإثبات (10) لم يتمّ التوحيد.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الاستثناء من الإثبات يكون نفيا، مثل جاءني القوم إلاّ زيدا، فيثبت المجيء للقوم، و ينفى عن زيد المستثنى.

(2)مثل لا إله إلاّ اللّه، فيثبت النفي لغير اللّه و الإثبات له تعالى.

(3)المراد من «الأوّل» هو كون الاستثناء من الإثبات نفيا. يعني أنّ دليله هو إجماع العلماء.

(4)المراد من «الثاني» هو كون الاستثناء بعد النفي مثبتا، و دليله هو كون كلمة «لا إله إلاّ اللّه» كلمة التوحيد.

(5)الضمير في قوله «فلأنّه» للشأن، و في قوله «لولاه» يرجع إلى كون الاستثناء من النفي إثباتا. يعني لو لا ذلك لم يتمّ التوحيد بقول «لا إله إلاّ اللّه».

(6)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التوحيد.

(7)فالتوحيد عبارة عن إثبات الإلهيّة للّه تعالى، و نفي الإلهيّة عن غيره.

(8)أي عن غير اللّه تعالى.

(9)المشار إليه في قوله «هنا» هو جملة «لا إله إلاّ اللّه». يعني أنّ النفي فيها حاصل بقوله:

«لا إله»، فلو لم يثبت الإثبات بقوله: «إلاّ اللّه» لم يتمّ التوحيد، بل كان كفرا، فلذا قيل: الجملة التي اجتمع فيها الكفر و الإيمان - بحيث إنّ أوّلها كفر و آخرها إيمان - هي جملة «لا إله إلاّ اللّه».

(10)أي الإثبات بقوله: «إلاّ اللّه».

ص: 437

و على ما (1) ذكر من القواعد (فلو قال (2): له عليّ مائة إلاّ تسعين فهو (3) إقرار بعشرة)، لأنّ المستثنى منه إثبات للمائة، و المستثنى نفي للتسعين منها، فبقي (4) عشرة.

(و لو قال: إلاّ تسعون) بالرفع (فهو (5) إقرار بمائة)، لأنّه (6) لم يستثن منها شيئا، لأنّ الاستثناء من الموجب التامّ (7) لا يكون إلاّ منصوبا، فلمّا رفعه لم يكن استثناء، و إنّما «إلاّ» فيه بمنزلة «غير» (8) يوصف بها و بتاليها ما قبلها، و لمّا كانت المائة مرفوعة بالابتداء (9) كانت التسعون مرفوعة

**********

شرح:

(1)و هو كون الاستثناء من الإثبات نفيا و بالعكس، كما تقدّم قبل أسطر.

(2)أي لو قال المقرّ تلك الجملة ثبتت على ذمّته عشرة.

(3)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى القول المذكور.

(4)أي تبقى على عهدة المقرّ عشرة بعد استثناء التسعين من المائة.

(5)أي القول المذكور إقرار بمائة، لعدم وجود الاستثناء، و لفظ «إلاّ» يكون بمعنى «غير» التي يوصف بها ما قبلها، فيكون المعنى «له عليّ مائة موصوفة بكونها غير التسعين».

(6)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «منها» يرجع إلى المائة.

(7)أي الصرف الخالص الذي ليس فيه شائبة النفي، بخلاف مثل «أبى - أو امتنع - القوم إلاّ زيد»، فإنّه ليس موجبا تامّا.

(8)يعني فيكون لفظ «إلاّ» في الكلام بمعنى لفظ «غير». و الضمائر في أقواله «بها» و «بتاليها» و «قبلها» ترجع إلى «إلاّ»، و التأنيث باعتبار كونها حرف الاستثناء.

(9)فإنّ المائة في قوله: له عليّ مائة مبتدأ مؤخّر، خبره «له عليّ » المتعلّق بفعل مقدّر من أفعال العموم.

ص: 438

صفة (1) للمرفوع، و المعنى «له عليّ مائة موصوفة بأنّها (2) غير تسعين»، فقد وصف (3) المقرّ به و لم يستثن منه (4) شيئا، و هذه الصفة مؤكّدة صالحة للإسقاط (5)، إذ كلّ مائة فهي موصوفة بذلك، مثلها (6) في نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (1) (7).

و اعلم أنّ المشهور بين النحاة في «إلاّ» الوصفيّة (8) كونها وصفا لجمع منكّر كقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ (9) إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا (2) (10)، و المائة ليست من هذا الباب (11)، لكنّ الذي اختاره جماعة من المتأخّرين عدم اشتراط

**********

شرح:

(1)يعني فتكون التسعون مرفوعة، لكونها صفة للمبتدإ المرفوع.

(2)يعني أنّ المائة موصوفة بكونها غير التسعين.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ.

(4)أي لم يستثن المقرّ من المقرّ به شيئا، بل إنّما وصفه بكونه غير التسعين.

(5)يعني يصحّ إسقاط قوله: «إلاّ تسعون» من دون لزوم إخلال بالمعنى، لأنّ كلّ مائة - كما هو واضح - تتّصف بكونها غير تسعين.

(6)الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى الصفة المذكورة. يعني أنّ مثل الصفة المذكورة في قول المقرّ هو الصفة المذكورة في الآية.

(7)الآية 13 من سورة الحاقّة.

(8)أي في «إلاّ» التي تكون بمعنى «غير».

(9)فإنّ «آلهة» جمع منكّر، مفرده «إله».

الإله: المعبود بحقّ أو بباطل، لأنّ الأسماء تتّبع الاعتقاد، لا ما عليه الشيء في نفسه، ج آلهة (أقرب الموارد).

(10)الآية 22 من سورة الأنبياء.

(11)يعني أنّ المائة ليست من قبيل الجموع المنكّرة.

ص: 439


1- سوره 69 - آیه 13
2- سوره 21 - آیه 22

ذلك (1)، و نقل في المغني عن سيبويه جواز «لو كان معنا رجل إلاّ (2) زيد لغلبنا»، أي غير زيد.

(و لو قال: ليس له عليّ مائة إلاّ تسعون فهو (3) إقرار بتسعين)، لأنّ المستثنى من المنفيّ التامّ يكون مرفوعا (4)، فلمّا رفع التسعين علم أنّه استثناء من المنفيّ (5)، فيكون إثباتا للتسعين بعد نفي المائة.

(و لو قال: إلاّ تسعين) - بالياء -(فليس مقرّا (6))، لأنّ نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجبا، و لمّا كان ظاهره النفي (7) حمل على أنّ حرف النفي داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء - أعني (8) مجموع المستثنى و المستثنى منه -، و هي «له عليّ مائة إلاّ تسعين»، فكأنّه قال: المقدار الذي هو مائة إلاّ تسعين ليس له عليّ ، أعني

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون «إلاّ» الوصفيّة وصفا للجمع المنكّر.

(2)أي «غير زيد»، فإنّه استعمل وصفا لقوله «رجل»، و هو ليس جمعا منكّرا.

(3)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى القول المذكور.

(4)فإنّ المستثنى هو قوله: «تسعون» مرفوع، فيصحّ إثبات تسعين من مائة.

(5)المراد من قوله «المنفيّ » هو قول المقرّ: ليس له عليّ مائة.

(6)أي لا يحكم على المقرّ بالجملة المذكورة بشيء.

(7)يعني لمّا كان ظاهر الفقرة المشتملة على المستثنى منه نفيا - أعني قوله: ليس له عليّ مائة - فليحمل على أنّ حرف النفي (ليس) داخل على الجملة المثبتة.

(8)يعني أنّ المراد من «الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء» هو قوله: «له عليّ مائة إلاّ تسعين»، فلفظ النفي داخل على مجموع الجملة.

ص: 440

العشرة الباقية بعد الاستثناء (1)، كذا قرّره المصنّف في شرح الإرشاد على نظير العبارة، و غيره (2).

و فيه (3) نظر، لأنّ ذلك (4) لا يتمّ إلاّ مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيّا تامّا، لكنّ النصب (5) جائز حينئذ اتّفاقا و إن لم يبلغ رتبة الرفع (6). قال ابن هشام: النصب عربيّ جيّد، فقد قرئ به (7) في السبع (8)

**********

شرح:

(1)فكأنّ المقرّ نفى تعلّق العشرة الحاصلة من حطّ المستثنى عن المستثنى منه بذمّته بإدخال «ليس» على أوّل الجملة المذكورة.

(2)يعني و كذا قرّره غير المصنّف رحمه اللّه أيضا.

(3)أي و في تقرير المصنّف رحمه اللّه و غيره إشكال.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تقرير دخول النفي على مجموع الجملة.

(5)يعني لكنّ نصب المستثنى مع كون المستثنى منه منفيّا تامّا جائز اتّفاقا.

(6)أي و إن لم يبلغ في الشهرة إلى حدّ الرفع.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى النصب.

(8)أي في القراءات السبع.

اعلم أنّ القرّاء الذين ثبتت قراءتهم بالتواتر أو جاز قراءتهم في القرآن الكريم سبعة:

أ: أبو عمران عبد اللّه بن عامر الدمشقيّ (118 ه .).

ب: أبو معبد عبد اللّه بن كثير المكّيّ الداريّ (120 ه .).

ج: أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفيّ الجحدريّ (127 ه .).

د: أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيّات الكوفيّ التيميّ (156 ه .).

ه : أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمّار المازنيّ (قريبا من 157 ه .).

ص: 441

ما فَعَلُوهُ إِلاّ قَلِيلٌ (1) (1)، وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ (2) (2).

فالأولى في توجيه عدم لزوم شيء في المسألة (3) أن يقال - على تقدير النصب -: يحتمل كونه (4) على الاستثناء من المنفيّ ، فيكون إقرارا بتسعين، و كونه (5) من المثبت، و النفي (6) موجّه إلى مجموع الجملة، فلا يكون إقرارا بشيء، فلا يلزمه (7) شيء، لقيام الاحتمال (8) و اشتراك (9)

**********

شرح:

-و: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (169 ه .).

ز: أبو الحسن عليّ بن حمزة الكسائيّ (189 ه .).

(1)الآية 66 من سورة النساء. و الشاهد قراءة المستثنى - و هو «قليلا» - بالنصب.

و لا يخفى أنّ الثابت في المصاحف الموجودة هو «قليل» بالرفع.

(2)الآية 81 من سورة هود. و الشاهد فيها قراءة المستثنى - و هو «امرأتك» - بالنصب.

(3)المراد من «المسألة» هو قوله: ليس له عليّ مائة إلاّ تسعين. يعني أنّ الأولى في توجيه عدم إلزام المقرّ بشيء هو احتمال كون الاستثناء من المنفيّ ، و كونه من المثبت، و مع الاحتمال الثاني لا يحكم عليه بشيء.

(4)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى النصب.

(5)أي و يحتمل كون النصب استثناء من المثبت.

(6)المراد من «النفي» هو قوله «ليس». يعني أنّ النفي متوجّه إلى مجموع جملة المستثنى و المستثنى منه.

(7)أي لا يلزم المقرّ بذلك القول شيئا، لقيام الاحتمال المذكور.

(8)أي لقيام الاحتمال بين الإقرار بشيء و عدمه.

(9)بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لقيام الاحتمال».

ص: 442


1- سوره 4 - آیه 66
2- سوره 11 - آیه 81

مدلول اللفظ لغة مع أنّ حمله (1) على المعنى الثاني مع جواز الأوّل (2) خلاف الظاهر، و المتبادر من صيغ الاستثناء هو الأوّل (3)، و خلافه يحتاج إلى تكلّف (4) لا يتبادر من الإطلاق، و هو (5) قرينة ترجيح أحد المعنيين (6) المشتركين إلاّ أنّ فتواهم (7) المنضمّ إلى أصالة البراءة و قيام الاحتمال في الجملة يعيّن (8) المصير إلى ما قالوه (9).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى نصب تسعين.

و المراد من «المعنى الثاني» هو كون النفي متوجّها إلى مجموع الجملة.

و لا يخفى أنّ هذا تضعيف لكلام المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الإرشاد) بعد بيان الأولى في توجيه عدم لزوم شيء على المقرّ في المسألة.

(2)المراد من «الأوّل» هو توجّه الاستثناء إلى المنفيّ و صحّة الإقرار بتسعين. يعني أنّ حمل حالة نصب تسعين على المعنى الثاني مع جواز المعنى الأوّل يكون خلاف الظاهر.

(3)و هو أن يكون استثناء من المنفيّ .

(4)و هو فرض دخول النفي على الجملة بعد إكمالها (تعليقة السيّد كلانتر).

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تبادر المعنى الأوّل.

(6)المراد من «ترجيح أحد المعنيين» هو ترجيح المعنى الأوّل الموجب لصحّة الإقرار بتسعين في المسألة.

(7)هذا رجوع عن ترجيح الاحتمال الأوّل، التفاتا إلى فتوى الفقهاء مع انضمام أمرين:

أ: أصالة البراءة من اشتغال ذمّة المقرّ بشيء.

ب: قيام احتمال المعنى الآخر الموجب لعدم الحكم بشيء على ذمّة المقرّ.

(8)الجملة مرفوعة محلاّ، لكونها خبر «أنّ ».

(9)أي ما قاله الفقهاء من عدم الحكم بشيء على ذمّة المقرّ في المسألة.

ص: 443

لو تعدّد الاستثناء و كان بعاطف

(و لو تعدّد الاستثناء و كان بعاطف (1)) كقوله: له عليّ عشرة إلاّ أربعة و إلاّ ثلاثة،(أو كان) الاستثناء (الثاني أزيد من الأوّل) كقوله: له عليّ عشرة إلاّ أربعة إلاّ خمسة (2)،(أو مساويا له) كقوله في المثال: إلاّ أربعة إلاّ أربعة (3)(رجعا (4) جميعا إلى المستثنى منه).

أمّا مع العطف فلوجوب اشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الحكم، فهما (5) كالجملة الواحدة، و لا فرق بين تكرّر حرف الاستثناء (6) و عدمه، و لا بين زيادة الثاني (7) على الأوّل و مساواته (8) له و نقصانه عنه.

**********

شرح:

تعدّد الاستثناء (1)في مقابل ما إذا لم يكن بعاطف، كما سيأتي.

(2)فإنّ الاستثناء الثاني - و هو قوله: إلاّ خمسة - أكثر من الأوّل، و هو قوله: إلاّ أربعة.

(3)فإنّ الاستثناءين في المثال متساويان.

(4)فاعله هو ضمير التثنية الراجع إلى الاستثناء الأوّل و الثاني.

(5)الضمير في قوله «فهما» يرجع إلى المعطوف و المعطوف عليه.

(6)مثال التكرار هو قوله: إلاّ أربعة و إلاّ ثلاثة، فإنّ «إلاّ» تكرّرت فيه، و مثال عدم التكرار هو قوله: إلاّ أربعة و أربعة.

(7)بأن يكون الاستثناء الثاني أزيد من الأوّل، مثل قوله: إلاّ ثلاثة و إلاّ أربعة، و مثال المساوي هو قوله: إلاّ أربعة و إلاّ أربعة، و مثال الناقص هو قوله: إلاّ أربعة و إلاّ ثلاثة.

(8)الضمير في قوله «مساواته» يرجع إلى الثاني، و في قوله «له» يرجع إلى الأوّل، و ضمير قوله «نقصانه» يرجع إلى الاستثناء الثاني، و ضمير قوله «عنه» يرجع إلى الاستثناء الأوّل.

ص: 444

و أمّا مع زيادة الثاني على الأوّل (1) أو مساواته فلاستلزام (2) عوده إلى الأقرب الاستغراق (3)، و هو باطل، فيصان كلامه (4) عن الهذر بعودهما معا إلى المستثنى منه.

و اعلم أنّه لا يلزم من عودهما (5) معا إليه صحّتهما، بل إن لم يستغرق الجميع المستثنى منه صحّ كالمثالين (6)، و إلاّ (7) فلا، لكن إن لزم الاستغراق من الثاني (8) خاصّة - كما لو قال: له عليّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ خمسة - لغا الثاني خاصّة، لأنّه هو الذي أوجب الفساد، و كذا مع العطف (9)، سواء كان

**********

شرح:

(1)أي الاستثناء الأوّل.

(2)هذا هو دليل رجوع الاستثناءين إلى المستثنى منه في صورة كون الثاني زائدا على الأوّل، أو مساويا له مع عدم عطف.

و الضمير في قوله «عوده» يرجع إلى الاستثناء الثاني.

(3)يعني لو لم يتعلّق بالاستثناء الأوّل فهذا يوجب الاستغراق، و هو باطل.

(4)أي يكون كلام المقرّ مصونا عن الهذر بعود الثاني أيضا إلى المستثنى منه.

(5)الضمير في قوله «عودهما» يرجع إلى الاستثناء الأوّل و الثاني. يعني إذا قيل بعودهما إلى المستثنى منه بالشرطين المذكورين لم يحكم بصحّتهما إلاّ إذا لم يستوعبا المستثنى منه، فمثل قوله: له عليّ عشرة إلاّ خمسة و إلاّ خمسة لا يصحّ ، للزوم استغراق المستثنى للمستثنى منه.

(6)أي كالمثالين المذكورين في قوله: له عليّ عشرة إلاّ أربعة إلاّ خمسة و قوله: إلاّ أربعة إلاّ أربعة.

(7)أي إن لزم الاستغراق فلا يرجعان إلى المستثنى منه.

(8)يعني أنّ الاستثناء الثاني كان موجبا للاستغراق، فإذا يحكم بفساده خاصّة.

(9)أي و مثل صورة استغراق الاستثناءين بلا عاطف في الحكم ببطلان الثاني هو ما -

ص: 445

الثاني مساويا للأوّل - كما ذكر - أم أزيد ك «له عشرة إلاّ سبعة (1)»، أم أنقص، كما لو قدّم السبعة (2) على الثلاثة.

إن لا يكن الاستثناء بعاطف

(و إلاّ (3)) يكن بعاطف و لا مساويا للأوّل و لا أزيد منه، بل كان أنقص (4) بغير عطف كقوله: له عليّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية (5)(رجع التالي (6) إلى متلوّه، لقربه)، إذ لو عاد إلى البعيد (7) لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجّح، و عوده (8) إليهما يوجب التناقض، إذ (9) المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفيا و إثباتا كما مرّ، فيلزمه (10)...

**********

شرح:

-إذا كان مع العطف.

(1)فإنّ الاستثناء الثاني - و هو قوله: إلاّ سبعة - يكون أزيد من الأوّل.

(2)أي كما لو قدّم المقرّ السبعة في المثال المذكور و قال: له عليّ عشرة إلاّ سبعة و إلاّ ثلاثة.

(3)عطف على قوله «و لو تعدّد الاستثناء و كان بعاطف... إلخ»، و اسم «لا يكن» هو الضمير العائد إلى الاستثناء الثاني.

(4)أي إذا كان الاستثناء الثاني أنقص من الأوّل و لم يعطف عليه.

(5)هذا هو مثال الأنقص مع عدم العاطف.

(6)أي رجع الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأوّل.

(7)المراد من «البعيد» هو المستثنى منه. و الضمير في قوله «ترجيحه» يرجع إلى البعيد.

(8)أي عود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأوّل و إلى المستثنى منه - كليهما - يوجب التناقض.

(9)هذا هو دليل لزوم التناقض عند عود الثاني إلى الأوّل و إلى المستثنى منه معا، و هو أنّ المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفيا و إثباتا، و قد تقدّم في الصفحة 436 أنّ الاستثناء من النفي إثبات و بالعكس، فلا يمكن عود الاستثناء الثاني إلى كليهما.

(10)هذا متفرّع على قوله «رجع التالي إلى متلوّه». يعني إذا رجع الاستثناء الثاني إلى -

ص: 446

في المثال (1) تسعة، لأنّ قوله الأوّل (2) إقرار بعشرة، حيث إنّه إثبات، و الاستثناء الأوّل (3) نفي للتسعة منها، لأنّه (4) وارد على إثبات، فيبقى واحد (5)، و استثناؤه الثاني (6) إثبات للثمانية، لأنّه (7) استثناء من المنفيّ (8)، فيكون مثبتا، فيضمّ ما أثبته - و هو (9) الثمانية - إلى ما بقي - و هو (10) الواحد - و ذلك (11) تسعة.

و لو أنّه (12) ضمّ إلى ذلك قوله: إلاّ سبعة إلاّ ستّة حتّى وصل إلى الواحد

**********

شرح:

-الأوّل لزم في المثال أن يكون المقرّ محكوما عليه بتسعة.

(1)المراد من «المثال» هو قوله: له عليّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية.

(2)و هو قوله: له عليّ عشرة، فإنّه إقرار بلزوم العشرة، لأنّها جملة مثبتة.

(3)و هو قوله: إلاّ تسعة. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العشرة.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاستثناء الأوّل.

(5)أي يبقى على ذمّة المقرّ - بعد استثناء التسعة من العشرة - واحد.

(6)و هو قوله: إلاّ ثمانية.

(7)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاستثناء الثاني.

(8)المراد من «المنفيّ » هو قوله: إلاّ تسعة، فإنّه نفي للتسعة، فالاستثناء الثاني يوجب الإثبات، لأنّ الاستثناء من المنفيّ مثبت.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما أثبته».

(10)يعني أنّ الباقي من الاستثناء الأوّل هو الواحد.

(11)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمّ ما ثبت بعد الاستثناء الثاني إلى ما بقي من الاستثناء الأوّل، فيكون مجموعهما تسعة:

(12)يعني أنّ المقرّ لو ضمّ إلى ما تقدّم من المثال (له عليّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية) قوله:

إلاّ سبعة إلاّ ستّة إلاّ خمسة إلاّ أربعة إلاّ ثلاثة إلاّ اثنين إلاّ واحدا.

ص: 447

لزمه (1) خمسة، لأنّه (2) بالاستثناء الثالث نفي سبعة ممّا اجتمع، و هو (3) تسعة، فبقي اثنان، و بالرابع (4) أثبت ستّة، فبقي ثمانية (5)، و بالخامس (6) يصير ثلاثة، و بالسادس (7) يصير سبعة، و بالسابع (8) أربعة، و بالثامن (9) ستّة، و بالتاسع (10) - و هو الواحد - ينتفي منها واحد، فيبقى خمسة.

و الضابط أن تجمع الأعداد المثبتة - و هي (11) الأزواج - على حدة و المنفيّة - و هي الأفراد - كذلك (12)، و تسقط جملة المنفيّ من جملة المثبت،

**********

شرح:

(1)أي يلزم على عهدة المقرّ خمسة.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المقرّ.

و المراد من «الاستثناء الثالث» هو قوله في المثال: إلاّ سبعة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا اجتمع». أي ما اجتمع من الاستثناء الأوّل و الثاني تسعة، كما تقدّم، فإذا استثنى منها سبعة بقي اثنان.

(4)أي بالاستثناء الرابع، و هو قوله: إلاّ ستّة.

(5)لأنّ الباقي - و هو اثنان - بعد ضمّ الستّة إليه يصير ثمانية.

(6)و هو قوله: إلاّ خمسة.

(7)هو قوله: إلاّ أربعة.

(8)هو قوله: إلاّ ثلاثة.

(9)هو قوله: إلاّ اثنين. يعني أنّ الاستثناء الثامن يوجب الإقرار بالستّة، لأنّ الباقي كان أربعة، و الاستثناء الثامن أثبت عليه اثنين، فيكون المجموع ستّة.

(10)أي بالاستثناء التاسع ينتفي من الستّة واحد فيبقى خمسة.

(11)يعني أنّ الأعداد المثبتة في المثال المذكور هي الأزواج.

(12)أي تجمع الأعداد المنفيّة أيضا على حدة.

ص: 448

فالمثبت ثلاثون (1)، و المنفيّ (2) خمسة و عشرون، و الباقي بعد الإسقاط خمسة (3).

و لو أنّه (4) لمّا وصل إلى الواحد (5) قال: إلاّ اثنين إلاّ ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه (6) واحد.

و لو بدأ باستثناء الواحد (7)...

**********

شرح:

(1)أي مجموع الأزواج يكون ثلاثين:

(2)يعني يكون مجموع الأعداد المنفيّة - و هي الأفراد - خمسة و عشرين:

(3)يعني أنّ الباقي من إسقاط 25 من 30 هو عدد 5:

(4)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المقرّ.

(5)أي إذا وصلت الاستثناءات إلى عدد الواحد قال المقرّ: إلاّ اثنين إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد، بأن قال بعد قوله: إلاّ واحدا، إلاّ اثنين إلاّ ثلاثة إلاّ أربعة إلاّ خمسة إلاّ ستّة إلاّ سبعة إلاّ ثمانية إلاّ تسعة.

(6)أي لزم المقرّ واحد.

(7)أي لو بدأ المقرّ باستثناء الواحد و ختم الاستثناء بالواحد أيضا لزمه خمسة، بهذا البيان:

له عليّ عشرة المستثنى الباقي

إلاّ واحدا 9

إلاّ اثنين 7

إلاّ ثلاثة 4-

ص: 449

و ختم به (1) لزمه خمسة.

**********

شرح:

-و لا يخفى أنّ هذه الاستثناءات الثلاثة منفيّات من عدد العشرة، فكان الباقي من الاستثناءات الثلاثة أربعة، و إليك ما بقي من الاستثناءات.

المستثنى الباقي

إلاّ أربعة 8 (إثبات)

إلاّ خمسة 3 (نفي)

إلاّ ستّة 9 (إثبات)

إلاّ سبعة 2 (نفي)

إلاّ ثمانية 10 (إثبات)

إلاّ تسعة 1 (نفي)

هذه هي الصور الصعوديّة، و إليك الصور النزوليّة:

المستثنى الباقي

إلاّ ثمانية 9 (إثبات)

إلاّ سبعة 2 (نفي)

إلاّ ستّة 8 (إثبات)

إلاّ خمسة 3 (نفي)

إلاّ أربعة 7 (إثبات)

إلاّ ثلاثة 4 (نفي)

إلاّ اثنين 6 (إثبات)

إلاّ واحد 5 (نفي)

و لا يخفى أنّ المقرّ في هذه الصور المسطورة ابتدأ باستثناء عدد الواحد و ختم الاستثناء به أيضا، فبقي عدد الخمسة.

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الواحد، و في قوله «لزمه» يرجع إلى المقرّ. يعني إذا -

ص: 450

و لو عكس القسم الأوّل (1) فبدأ باستثناء الواحد و ختم بالتسعة لزمه واحد (2)، و هو واضح بعد الإحاطة بما تقدّم من القواعد، و رتّب (3) عليه ما شئت من التفريع.

**********

شرح:

-ابتدأ المقرّ باستثناء عدد الواحد و ختم به لزمه خمسة، كما تقدّم الحث في الصفحة 450.

(1)المراد من «القسم الأوّل» هو الذي ابتدأ المقرّ فيه باستثناء الواحد و ختم بالواحد أيضا.

(2)كما إذا قال: له عليّ عشرة إلاّ واحدا إلاّ اثنين إلاّ ثلاثة إلاّ أربعة إلاّ خمسة إلاّ ستّة إلاّ سبعة إلاّ ثمانية إلاّ تسعة، و إليك تصوير هذه الفقرات:

المستثنى الباقي

إلاّ واحدا 9

إلاّ اثنين 7

إلاّ ثلاثة 4

و لا يخفى أنّ هذه الصور الثلاث منفيّات من العشرة فيبقى، أربعة.

إلاّ أربعة 8 (إثبات)

إلاّ خمسة 3 (نفي)

إلاّ ستّة 9 (إثبات)

إلاّ سبعة 2 (نفي)

إلاّ ثمانية 10 (إثبات)

إلاّ تسعة 1 (نفي)

(3)هذا و كذا قوله «شئت» يقرءان بصيغة الخطاب للمذكّر.

ص: 451

لو استثنى من غير الجنس

(و لو استثنى من غير الجنس (1) صحّ ) و إن كان مجازا (2)، لتصريحه (3) بإرادته أو لإمكان تأويله (4) بالمتّصل، بأن يضمر (5) قيمة المستثنى و نحوها (6) ممّا يطابق المستثنى منه (و اسقط ) المستثنى باعتبار قيمته (7) (من المستثنى منه، فإذا بقي) منه (8)(بقيّة) و إن قلّت (لزمت (9)، و إلاّ بطل) الاستثناء للاستغراق،(كما لو قال: له عليّ مائة إلاّ ثوبا)، هذا مثال

**********

شرح:

الاستثناء من غير الجنس (1)كما إذا قال: له عليّ مائة درهم إلاّ ثوبا، أي إلاّ قيمة ثوب، فيستثنى من المائة قيمة الثوب.

(2)المراد من المجاز هو الاستثناء المنفصل.

(3)الضمير في قوله «لتصريحه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «بإرادته» يرجع إلى المجاز إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله. يعني أنّ المقرّ صرّح بأنّ المعنى المجازيّ هو ما قصده.

(4)الضمير في قوله «تأويله» يرجع إلى الاستثناء. يعني يمكن تأويل الاستثناء بالمتّصل، بأن يراد من غير الجنس قيمته، كما هو واضح.

(5)أي بأن يقدّر في الاستثناء لفظ «قيمة» قبل ذكر المستثنى.

(6)الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى القيمة. أي ما يعادل القيمة ممّا يناسب المستثنى منه.

(7)يعني يسقط المستثنى من المستثنى منه بمقدار قيمته.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المستثنى منه.

(9)أي لزمت البقيّة من المستثنى منه على ذمّة المقرّ.

ص: 452

الاستثناء من غير الجنس مطلقا (1)، فيصحّ و يطالب (2) بتفسير الثوب، فإن بقي من قيمته بقيّة من المائة بعد إخراج القيمة قبل (3)، و إن استغرقها (4) بطل الاستثناء على الأقوى، و الزم بالمائة.

و قيل: يبطل التفسير خاصّة (5)، فيطالب بغيره (6).

الاستثناء المستغرق باطل

(و) الاستثناء (المستغرق باطل) اتّفاقا (7)،(كما لو قال: له) عليّ (مائة إلاّ مائة)، و لا يحمل (8) على الغلط ، و لو ادّعاه (9) لم يسمع منه.

هذا إذا لم يتعقّبه (10) استثناء آخر يزيل استغراقه،...

**********

شرح:

(1)أي سواء استغرقت قيمة المستثنى مقدار المستثنى منه أم لا.

(2)نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المقرّ.

(3)أي قبل الاستثناء من المقرّ، كما إذا كانت قيمة الثوب تسعين، فيبقى العشرة من المائة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الاستثناء، و ضمير المفعول يرجع إلى المائة.

(5)يعني لا يبطل الاستثناء، بل بناء على هذا القول إنّما يبطل تفسير الاستثناء المستغرق، و يطالب المقرّ بتفسير آخر غير مستغرق.

(6)الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى التفسير بالاستثناء المستغرق.

الاستثناء الباطل (7)يعني لم يختلف في بطلان الاستثناء المستغرق أحد من العلماء.

(8)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاستثناء المستغرق.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و ضمير المفعول يرجع إلى الغلط . يعني لو ادّعى المقرّ أنّه قصد الاستثناء الغير المستغرق، فتلفّظ بما يوجب الاستغراق خطأ لم يسمع ذلك منه.

(10)الضمير في قوله «لم يتعقّبه» يرجع إلى الاستثناء المستغرق.

ص: 453

كما لو عقّب ذلك (1) بقوله: إلاّ تسعين، فيصحّ الاستثناءان و يلزمه تسعون، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلاّ بآخره، و آخره يصيّر الأوّل غير مستوعب، فإنّ المائة المستثناة منفيّة (2)، لأنّها استثناء من مثبت، و التسعين (3) مثبتة، لأنّها استثناء من منفيّ ، فيصير جملة الكلام في قوّة «له تسعون»، و كأنّه (4) استثنى من أوّل الأمر عشرة.

يبطل الإضراب عن الكلام الأوّل ب «بل»

(و كذا (5)) يبطل (الإضراب) عن الكلام الأوّل (6)(ب «بل»، مثل «له عليّ مائة، بل تسعون»، فيلزمه (7) في الموضعين) - و هما (8) الاستثناء

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو قوله: له عليّ مائة إلاّ مائة. يعني أنّ المقرّ لو قال بعده: إلاّ تسعين حكم عليه بالتسعين.

(2)يعني أنّ قوله: إلاّ مائة نفي للمائة، لكون الاستثناء من المثبت منفيّا، كما تقدّم.

(3)منصوب، لكونه معطوفا على مدخول «فإنّ » في قوله «فإنّ المائة... إلخ»، و هذا من قبيل العطف على معمولي عامل واحد، و هو جائز كما بيّن في النحو. يعني أنّ قوله بعده: إلاّ تسعين يفيد الإثبات، لأنّه استثناء من المنفيّ فيفيد، الإثبات.

(4)الضمير في قوله «كأنّه» يرجع إلى المقرّ. يعني كأنّ المقرّ استثنى من المائة عشرة من الأوّل، فيبقى تسعون.

(5)المشار إليه في قوله «كذا» هو الاستثناء المستغرق. يعني و مثل الاستثناء المستغرق في البطلان هو إتيان المقرّ بعد الإقرار ب «بل» الإضرابيّة.

(6)المراد من «الكلام الأوّل» هو قوله: له عليّ مائة.

(7)فاعله هو قوله الآتي «مائة»، و مفعوله هو الضمير العائد إلى المقرّ.

(8)يعني أنّ المراد من «الموضعين» هو الإتيان بالاستثناء المستغرق و الإتيان بالإضراب بعد كلامه الأوّل.

ص: 454

المستغرق و مع الإضراب -(مائة)، لبطلان المتعقّب في الأوّل (1) للاستغراق، و في الثاني (2) للإضراب الموجب (3) لإنكار ما قد أقرّبه، فلا يلتفت إليه (4)، و ليس ذلك (5) كالاستثناء، لأنّه (6) من متمّمات الكلام لغة، و المحكوم بثبوته فيه (7) هو الباقي من المستثنى منه بعده (8)، بخلاف الإضراب، فإنّه بعد الإيجاب يجعل ما قبل «بل» كالمسكوت عنه بعد الإقرار به (9)، فلا يسمع (10)، و الفارق بينهما (11) اللغة.

(و لو قال: له عليّ عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه (12) الزم بالعشرة)، و

**********

شرح:

(1)أي في الاستثناء المستغرق.

(2)أي في الإضراب.

(3)صفة لقوله «الإضراب». يعني أنّ الإضراب يوجب إنكار الإقرار بعد وقوعه.

(4)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الإضراب.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإضراب. كأنّ هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه على المصنّف رحمه اللّه بأنّ الإضراب ليس مثل الاستثناء حتّى يقال في كليهما بالبطلان و بالحكم بالمائة، بل يكون ما قبل الإضراب كالمسكوت عنه، بخلاف الاستثناء.

(6)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاستثناء.

(7)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستثناء.

(8)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الاستثناء.

(9)أي بعد الإقرار بما قبل «بل».

(10)أي فلا يسمع الإضراب بعد الإقرار.

(11)يعني أنّ الفارق بين الاستثناء و الإضراب هو اختلافهما بحسب اللغة.

(12)فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المقرّ، و ضمير المفعول يرجع إلى المبيع.

ص: 455

لم يلتفت إلى دعواه (1) عدم قبض المبيع، للتنافي بين قوله: عليّ (2) و كونه لم يقبض المبيع، لأنّ مقتضاه (3) عدم استحقاق المطالبة بثمنه (4) مع ثبوته (5) في الذمّة، فإنّ البائع لا يستحقّ المطالبة بالثمن إلاّ مع تسليم المبيع.

و فيه (6) نظر، إذ لا منافاة بين ثبوته (7) في الذمّة و عدم قبض المبيع، إنّما التنافي بين استحقاق المطالبة به (8) مع عدم القبض، و هو (9) أمر آخر، و من ثمّ ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار، لإمكان أن يكون عليه العشرة

**********

شرح:

(1)أي لا يلتفت إلى دعوى المقرّ لعدم قبضه للمبيع.

(2)فإنّ قوله: عليّ يفيد تعلّق العشرة بذمّته، و كونه لم يقبض يفيد عدم تعلّقها بها، و ذلك تناف ظاهر.

(3)أي مقتضى قوله: لم أقبض هو عدم استحقاق البائع مطالبة الثمن.

(4)الضمير في قوله «ثمنه» يرجع إلى المبيع.

(5)أي مع ثبوت الثمن في ذمّة المقرّ بسبب الاشتراء.

(6)يعني أنّ في الاستدلال على عدم الاعتناء بدعواه عدم قبض المبيع إشكالا.

(7)أي لا منافاة بين ثبوت الثمن في ذمّة المشتري و عدم قبضه للمبيع.

(8)يعني أنّ التنافي يحصل بين استحقاق البائع للثمن و بين عدم قبض المبيع.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استحقاق المطالبة.

و الحاصل أنّ ثبوت الحقّ في الذمّة لا يستلزم حقّ المطالبة عاجلا، كما في مثل الدين المؤجّل و مثل ثمن المبيع، ففي الأوّل يتعلّق الحقّ بذمّة المدين، و مع هذا لا يجوز لصاحب الحقّ مطالبته قبل حلول الأجل، و في الثاني أيضا يتعلّق الثمن بذمّة المشتري، و البائع لا يجوز له المطالبة إلاّ مع قبض المبيع.

ص: 456

ثمنا، و لا يجب التسليم (1) قبل القبض، و لأصالة (2) عدم القبض و براءة الذمّة من المطالبة به، و لأنّ (3) للإنسان أن يخبر بما في ذمّته، و قد يشتري (4) شيئا و لا يقبضه فيخبر بالواقع (5)، فلو الزم بغير ما أقرّ به كان ذريعة (6) إلى سدّ باب الإقرار، و هو (7) مناف للحكمة.

و التحقيق أنّ هذا (8) ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، بل هو إقرار بالعشرة، لثبوتها في الذمّة، و إن سلم (9) كلامه فهو إقرار منضمّ إلى دعوى عين من أعيان مال المقرّ له أو شيء (10) في ذمّته، فيسمع الإقرار و

**********

شرح:

(1)أي لا يجب على المقرّ تسليم الثمن قبل قبض المبيع.

(2)هذا دليل ثان لما يقوله الشيخ رحمه اللّه من نفوذ قول المقرّ في دعواه عدم قبض المبيع، و هو الاستثناء، لأصالة عدم القبض و أصالة براءة ذمّته من حقّ مطالبة صاحب المبيع.

(3)هذا دليل ثالث في المسألة المبحوث عنها.

(4)يعني قد يتّفق أنّ الإنسان يشتري شيئا و لا يقبضه.

(5)و الواقع هو وقوع الشراء مع عدم القبض.

(6)أي كان وسيلة إلى سدّ باب الإقرار.

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى سدّ باب الإقرار.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو قول المقرّ: له عليّ عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه. يعني أنّ الحقّ عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ هذا الفرض ليس من قبيل المنافي للإقرار الذي لا يسمع بعد الإقرار، بل هو ادّعاء من المقرّ لعين من أعيان مال المقرّ له، فيصحّ الإقرار و لا يسمع دعواه.

(9) «إن» شرطيّة. يعني إن سلم كلام المقرّ ضمّ إلى إقراره دعوى لعين من أعيان مال المقرّ له.

(10)بالجرّ، عطف على قوله «عين».

ص: 457

لا تسمع الدعوى (1)، و ذكره (2) في هذا الباب لمناسبة ما.

(و كذا) يلزم بالعشرة لو أقرّ بها (3)، ثمّ عقّبه بكونها (من ثمن خمر أو خنزير)، لتعقيبه (4) الإقرار بما يقتضي سقوطه (5)، لعدم صلاحيّة الخمر و الخنزير مبيعا يستحقّ به الثمن في شرع الإسلام.

نعم، لو (6) قال المقرّ: كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته (7) لازما لي و أمكن الجهل بذلك في حقّه توجّهت دعواه، و كان له (8) تحليف المقرّ له على نفيه (9)...

**********

شرح:

(1)أي لا تسمع دعوى المقرّ كون العشرة من ثمن مبيع لم يقبضه إلاّ بإقامته البيّنة على دعواه.

(2)أي ذكر المصنّف رحمه اللّه هذا الفرع في باب تعقيب الإقرار بما ينافيه لمناسبة ما، و المناسبة تعقيبه لإقراره بما يحتمل معه عدم إلزامه بما أقرّ به، لأنّه لو سمعت دعواه عدم قبض المبيع لم يكن إقرارا موجبا لإلزامه بدفع العشرة، فبهذه المناسبة ذكره المصنّف رحمه اللّه في هذا الباب.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العشرة، و الضمير الملفوظ في قوله «عقّبه» يرجع إلى الإقرار، و في قوله «بكونها» أيضا يرجع إلى العشرة.

(4)قوله «لتعقيبه» تعليل لإلزام المقرّ بالعشرة و عدم الاعتناء بقوله: من ثمن خمر أو خنزير، و الضمير المجرور فيه يرجع إلى المقرّ.

(5)أي يقتضي سقوط الإقرار.

(6)جواب «لو» الشرطيّة هو قوله الآتي «توجّهت».

(7)الضمير الثاني في قوله «ظننته» يرجع إلى الثمن.

(8)أي يجوز للمقرّ أن يطلب من المقرّ له الحلف على عدم جهله.

(9)الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى الجهل.

ص: 458

إن ادّعى (1) العلم بالاستحقاق، و لو قال (2): لا أعلم الحال حلف (3) على عدم العلم بالفساد، و لو لم يمكن الجهل بذلك (4) في حقّ المقرّ لم يلتفت إلى دعواه.

لو قال: له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير

(و لو قال: له عليّ قفيز (5) حنطة، بل قفيز شعير لزماه (6)) قفيز الحنطة و الشعير، لثبوت الأوّل (7) بإقراره، و الثاني بالإضراب.

(و لو قال:) له عليّ (قفيز حنطة، بل قفيزان) حنطة (فعليه قفيزان)، و هما الأكثر خاصّة (8).

(و لو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم فعليه (9) الدرهمان)،

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له. يعني لو ادّعى المقرّ له أنّ المقرّ كان عالما بعدم لزوم الثمن الكذائيّ حلف على هذه الدعوى.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني أنّ المقرّ يحلف على عدم علمه بفساد المعاملة في صورة قول المقرّ له: إني لا أعلم الحال.

(4)المشار إليه في قوله «بذلك» هو استحقاق الثمن، و الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى المقرّ.

حكم الإضراب (5)القفيز: مكيال ثمانية مكاكيك، ج أقفزة و قفزان (أقرب الموارد).

(6)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى قفيزي الحنطة و الشعير.

(7)المراد من «الأوّل» هو قفيز حنطة، و من «الثاني» هو قفيز شعير.

(8)أي يلزم المقرّ بقفيزين خاصّة لا بثلاثة أقفزة.

(9)أي يلزم المقرّ بدرهمين.

ص: 459

لاعترافه في الإضراب (1) بدرهم آخر مع عدم سماع العدول (2).

(و لو قال: له هذا الدرهم، بل درهم فواحد)، لعدم تحقّق المغايرة بين المعيّن (3) و المطلق (4)، لإمكان حمله (5) عليه.

و حاصل الفرق بين هذه الصور (6) يرجع إلى تحقيق معنى «بل» (7)، و خلاصته (8) أنّها حرف إضراب، ثمّ إن تقدّمها (9) إيجاب و تلاها مفرد جعلت ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا يحكم عليه بشيء، و اثبت الحكم لما بعدها (10)،...

**********

شرح:

(1)أي في قوله: بل هذا الدرهم.

(2)أي عدوله عن الإقرار بالدرهم الأوّل قبل الإضراب.

(3)المراد من «المعيّن» هو الدرهم المشار إليه في قوله: هذا الدرهم.

(4)و هو المذكور في قوله: بل درهم.

(5)الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى المطلق، و في قوله «عليه» يرجع إلى المعيّن. يعني لإمكان حمل الدرهم المطلق على الدرهم المعيّن في كلام المقرّ.

(6)المراد من قوله «هذه الصور» هو الصور الأربع المتقدّمة آنفا في كلمات المصنّف رحمه اللّه:

أ: و لو قال: له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير.

ب: و لو قال: قفيز حنطة، بل قفيزان.

ج: و لو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم.

د: و لو قال: له هذا الدرهم، بل درهم.

(7)يعني أنّ الفرق بين أحكام الصور المتقدّمة يرجع إلى تحقيق معنى «بل».

(8)الضمير في قوله «خلاصته» يرجع إلى التحقيق، و في قوله «أنّها» يرجع إلى «بل».

(9)الضمائر في أقواله «تقدّمها» و «تلاها» و «قبلها» ترجع إلى «بل».

(10)كما لو قال المقرّ: له عليّ هذا الدرهم، بل درهم، فيثبت الحكم للدرهم المطلق.

ص: 460

و حيث كان الأوّل (1) إقرارا صحيحا استقرّ حكمه بالإضراب (2) عنه، و إن تقدّمها (3) نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه، و جعل ضدّه (4) لما بعدها.

ثمّ إن كانا (5) مع الإيجاب مختلفين (6) أو معيّنين (7) لم يقبل إضرابه، لأنّه إنكار للإقرار الأوّل، و هو (8) غير مسموع، فالأوّل (9) ك «له قفيز حنطة، بل قفيز شعير»، و الثاني (10) ك «له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم»، فيلزمه القفيزان (11) و الدرهمان، لأنّ أحد المختلفين (12) و أحد الشخصين (13) غير داخل في الآخر.

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوّل» هو قوله: له عليّ هذا الدرهم.

(2)يعني يثبت حكمه لما بعد «بل» بالإضراب عنه.

(3)الضمير في قوله «تقدّمها» يرجع إلى «بل»، و كذلك في قوله «فهي».

(4)أي يجعل ضدّ حكم ما قبلها - و هو الإثبات - لما بعدها، كما إذا قال المقرّ: ليس له عليّ درهم، بل درهمان فيلزمه الدرهمان.

(5)اسم «كانا» هو الضمير العائد إلى ما قبل «بل» و ما بعدها.

(6)كما إذا قال: له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير.

(7)كما إذا قال: له عليّ هذا الدرهم، بل هذا الدرهم.

(8)يعني أنّ الإنكار بعد الإقرار الأوّل لا يقبل.

(9)المراد من «الأوّل» هو كون ما بعد «بل» و ما قبلها مختلفين.

(10)المراد من «الثاني» هو كون ما قبل «بل» و ما بعدها معيّنين.

(11)أي فيلزمه القفيزان في الأوّل، و الدرهمان في الثاني.

(12)أي أحد المختلفين في المثال الأوّل.

(13)أي أحد الشخصين في المثال الثاني.

ص: 461

و إن كانا (1) مطلقين أو أحدهما (2) لزمه واحد إن اتّحد مقدار ما قبل «بل» و ما بعدها ك «له درهم (3)، بل درهم» أو «هذا الدرهم (4)، بل درهم» أو «درهم (5)، بل هذا الدرهم»، لكن يلزمه مع تعيين أحدهما المعيّن (6).

و إن اختلفا (7) كمّيّة ك «له قفيز، بل قفيزان» أو «هذا القفيز، بل قفيزان» أو بالعكس (8) لزمه (9) الأكثر، لكن إن كان المعيّن هو الأقلّ تعيّن (10) و وجب الإكمال.

(و لو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو دفعت (11) إلى زيد)، عملا بمقتضى إقراره الأوّل (12)،(و غرم لعمرو قيمتها (13))،...

**********

شرح:

(1)اسم «كانا» هو الضمير العائد إلى ما قبل «بل» و ما بعدها.

(2)بأن كان أحدهما مطلقا و الآخر معيّنا.

(3)هذا مثال كون ما بعد «بل» و ما قبلها مطلقين مع اتّحادهما من حيث المقدار.

(4)هذا مثال كون ما بعد «بل» مطلقا و ما قبلها معيّنا مع اتّحادهما من حيث المقدار.

(5)هذا عكس ما قبله، و هو كون ما قبل «بل» مطلقا و ما بعدها معيّنا مع اتّحادهما من حيث المقدار.

(6)أي يلزم المقرّ في صورة كون أحدهما معيّنا بالدرهم المعيّن خاصّة.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى ما قبل «بل» و ما بعدها.

(8)بأن يقول: له عليّ قفيزان، بل هذا القفيز.

(9)يعني يلزم المقرّ بالأكثر في الأمثلة الثلاثة المذكورة.

(10)يعني يجب على المقرّ أن يعطي المعيّن و يضيف إليه ما يكمل به.

(11)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الدار.

(12)فإنّ إقراره الأوّل يقتضي كون الدار لزيد.

(13)أي يلزم المقرّ بأن يعطي عمرا قيمة الدار التي أقرّ أوّلا بأنّها لزيد.

ص: 462

لأنّه (1) قد حال بينه (2) و بين الشيء المقرّ به بإقراره الأوّل فيغرم (3) له، للحيلولة الموجبة للغرم (إلاّ أن يصدّقه (4) زيد) في أنّها لعمرو، فتدفع (5) إلى عمرو من غير غرم.

(و لو أشهد (6)) شاهدي عدل (بالبيع) لزيد (و قبض الثمن) منه،(ثمّ ادّعى المواطاة (7)) بينه و بين المقرّ له على الإشهاد (8) من غير أن يقع بينهما (9) بيع و لا قبض (سمعت دعواه)، لجريان العادة بذلك (10)،(و احلف)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المقرّ. يعني أنّ المقرّ قد حجز بين الدار و بين مالكها، و هو عمرو.

(2)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى عمرو.

و المراد من «المقرّ به» هو الدار التي أقرّ بها لزيد أوّلا.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى عمرو.

(4)أي لا يلزم المقرّ بغرم قيمة الدار لعمرو إذا صدّقه زيد بكون الدار لعمرو.

(5)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الدار.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني أنّ المقرّ لو جعل عدلين شاهدين على بيع مال لزيد و أخذ الثمن منه، ثمّ ادّعى المواطاة و عدم وقوع البيع سمعت دعواه.

ادّعاء المواطاة (7)أي ادّعى التوافق الخارجيّ على البيع.

(8)بمعنى أن يدّعي المواطاة على الإشهاد.

(9)يعني ادّعى المقرّ عدم وقوع بيع بين البائع و بينه.

(10)المشار إليه في قوله «بذلك» هو المواطاة على الإشهاد.-

ص: 463

(المقرّ له) على الإقباض أو على عدم المواطاة (1).

و يحتمل عدم السماع، فلا يتوجّه اليمين (2)، لأنّه (3) مكذّب لإقراره.

و يضعّف (4) بأنّ ذلك (5) واقع تعمّ البلوى به (6)، فعدم سماعها (7) يفضي إلى الضرر المنفيّ (8).

هذا (9) إذا شهدت البيّنة على إقراره بهما (10)، أمّا لو شهدت (11)

**********

شرح:

-و المراد من سماع دعوى المقرّ في الفرض هو طلب البيّنة منه، فلو أقامها قبلت، و إلاّ احلف المقرّ له.

(1)يعني يحلف المقرّ له على إقباض المبيع و وقوع البيع أو على عدم المواطاة.

(2)أي لا يتوجّه اليمين إلى المقرّ له بدعوى المقرّ ذلك.

(3)يعني لأنّ المقرّ يكذّب بدعواه المواطاة إقراره بالبيع و أخذ الثمن، فلا تسمع دعواه.

(4)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاحتمال المذكور، أعني عدم سماع الدعوى من المقرّ.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو المواطاة على الإشهاد. يعني يضعّف الاحتمال المذكور بأنّ المواطاة على الإشهاد واقع بين العرف.

(6)يعني أنّ المواطاة على الإشهاد بالبيع و قبض الثمن عامّة البلوى بين الناس.

(7)الضمير في قوله «سماعها» يرجع إلى دعوى المقرّ المواطاة.

(8)في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار».

(9)المشار إليه في قوله «هذا» هو سماع دعوى المقرّ المواطاة و عدم قبض الثمن.

(10)الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى المواطاة و عدم قبض الثمن.

(11)أي لو شهدت البيّنة بقبض الثمن خاصّة لم تسمع دعوى المقرّ عدم القبض، لكونه مكذّبا للبيّنة في هذه الصورة.

ص: 464

بالقبض لم يلتفت إليه (1)، لأنّه مكذّب لها (2) طاعن فيها (3)، فلا يتوجّه بدعواه (4) يمين.

**********

شرح:

(1)أي لم يلتفت إلى المقرّ في دعواه المواطاة.

(2)يعني أنّ المقرّ يكذّب البيّنة في هذا الفرض.

(3)يعني أنّ المقرّ يطعن في البيّنة في هذا الفرض.

(4)أي لا يتوجّه اليمين إلى المقرّ له بدعوى المقرّ المواطاة و عدم القبض.

***

ص: 465

ص: 466

الفصل الثالث في الإقرار بالنسب

اشارة

(الفصل الثالث (1) في الإقرار بالنسب (2))

يشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار

(و يشترط فيه (3) أهليّة المقرّ) للإقرار ببلوغه (4) و عقله (و إمكان (5) إلحاق المقرّ به) بالمقرّ شرعا،(فلو أقرّ ببنوّة المعروف نسبه (6)) أو اخوّته أو

**********

شرح:

الإقرار بالنسب شروط الإقرار بالنسب (1)يعني أنّ هذا هو الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أوّل كتاب الإقرار «و فيه فصول».

(2)يعني يبحث في هذا الفصل عن أحكام الإقرار بالنسب، مثل الابوّة و البنوّة و غيرهما.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإقرار بالنسب.

(4)الضميران في قوليه «ببلوغه» و «عقله» يرجعان إلى المقرّ، و الجارّ و المجرور أعني قوله «ببلوغه» يتعلّقان بقوله «أهليّته».

(5)بالرفع، عطف على قوله «أهليّة المقرّ». يعني أنّه يشترط في الإقرار بالنسب أيضا إمكان إلحاق المقرّ به بالمقرّ.

(6)كما إذا أقرّ بأنّ فلانا ابنه أو أخوه و الحال أنّ نسبه معروف بين الناس.

ص: 467

غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعيّ ،(أو) أقرّ (ببنوّة من هو أعلى (1) سنّا) من المقرّ (أو مساو) له (أو أنقص) منه (بما (2) لم تجر العادة بتولّده منه بطل (3)) الإقرار.

و كذا المنفيّ عنه (4) شرعا كولد الزناء و إن كان (5) على فراشه، و ولد اللعان و إن كان الابن يرثه (6).

يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ

(و يشترط (7) التصديق) أي تصديق المقرّ به للمقرّ في دعواه النسب (فيما عدا الولد الصغير (8)) ذكرا كان أم انثى (و المجنون) كذلك (9)(و الميّت) و إن كان بالغا عاقلا و لم يكن (10) ولدا،...

**********

شرح:

(1)كما إذا أقرّ بأنّ من سنّه أكبر من سنّه أو مساو له هو ابنه.

(2)أي كان سنّ المقرّ به أنقص من سنّ المقرّ بمقدار لا يحكم معه عادة بتولّده منه، مثل كون التفاوت بين سنّيهما عشر سنوات.

(3)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «فلو أقرّ».

(4)يعني و كذا لا يصحّ إقراره بنسب من يكون منفيّا عنه في الشرع كولد الزناء.

(5)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ولد الزناء، و الضمير في قوله «فراشه» يرجع إلى المقرّ.

(6)و قد تقدّم حكم الولد المنفيّ باللعان و أنّ التوارث بينه و بين والده النافي منتف إلاّ أن يكذّب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الولد لا بالعكس.

(7)يعني و كذا يشترط في صحّة الإقرار بالنسب تصديق المقرّ به لدعوى المقرّ.

(8)يعني أنّ اشتراط التصديق إنّما هو في غير الولد الصغير و المجنون و الميّت، فلا يعتبر التصديق منهم.

(9)المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم الفرق بين كون المجنون ذكرا أو انثى.

(10)اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الميّت. يعني و إن لم يكن الميّت الذي أقرّ به -

ص: 468

أمّا الثلاثة (1) فلا يعتبر تصديقهم (2)، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره (3)، لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه (4)، و هو ممتنع منهما (5)، و كذا الميّت مطلقا (6).

و ربّما أشكل حكمه (7) كبيرا (8) ممّا تقدّم (9)، و من إطلاق (10) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه (11)،...

**********

شرح:

-ولدا للمقرّ، مثل أن يقرّ بكونه أخا له.

(1)المراد من «الثلاثة» هو الصغير و المجنون و الميّت.

(2)الضمير في قوله «تصديقهم» يرجع إلى الثلاثة.

(3)أي بمجرّد إقرار المقرّ يثبت نسب المقرّ به بالنسبة إليه.

(4)أي مع إمكان التصديق، و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصديق.

(5)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الصغير و المجنون. يعني أنّ التصديق ممتنع من الصغير و المجنون ما بقي الصغر و الجنون.

(6)يعني أنّ التصديق من الميّت ممتنع دائما و أبدا في مقابل تصديق الصغير و المجنون، حيث يمكن منهما التصديق بعد زوال الصغر أو الجنون.

(7)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الميّت. يعني أنّ الإشكال وارد على ما ذكر من حكم الميّت.

(8)أي إذا كان الميّت في حال الموت كبيرا.

(9)هذا دليل القول بنفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير، و هو امتناع التصديق منه، فلا يشترط .

(10)هذا دليل القول بعدم نفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير، و هو أنّ تصديق المقرّ به شرط مطلقا.

(11)أي في لحوق البالغ العاقل إلى المقرّ من حيث النسب.

ص: 469

و لأنّ (1) تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره (2) إلاّ أنّ فتوى الأصحاب (3) على القبول، و لا يقدح (4) فيه التهمة باستيثاق (5) مال الناقص (6) و إرث الميّت.

و المراد ب «الولد» هنا (7) الولد الصلب، فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره (8) من الأقارب، نصّ عليه (9) المصنّف و غيره.

و إطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب و الامّ ، و هو أحد

**********

شرح:

(1)هذا دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار في حقّ الميّت الكبير، و هو أنّ تأخير الإقرار يمكن أن يكون خوفا من الإنكار.

(2)أي من إنكار الميّت لو كان حيّا عند الإقرار.

(3)فإنّ أصحابنا الفقهاء أفتوا بنفوذ الإقرار في خصوص الميّت الكبير.

(4)هذا دفع لوهم مقدّر، حاصل الوهم هو أنّ دعوى المقرّ لنسب الصغير و المجنون و الميّت تمكن أن تكون لغرض التسلّط على مال الصغير و المجنون و إرث الميّت.

و حاصل الدفع هو أنّ فتوى الأصحاب هنا مطلقة تشمل هذا الفرض أيضا.

و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القبول.

(5)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «التهمة».

(6)المراد من «الناقص» هو الصغير و المجنون، لعدم كمالهما بالبلوغ و العقل.

(7)المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد البحث.

و المراد من «الولد الصلب» هو الولد بلا واسطة في مقابل ولد الولد.

(8)أي كغير ولد الولد. يعني يعتبر التصديق في ولد الولد، كما يعتبر التصديق في غيره.

فالمراد من قول المصنّف رحمه اللّه «فيما عدا الولد الصغير» هو الولد الصلبيّ لا ولد الولد.

(9)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التصديق.

ص: 470

القولين في المسألة، و أصحّهما (1) - و هو الذي اختاره المصنّف في الدروس - الفرق و أنّ ذلك (2) مخصوص بدعوى الأب، أمّا الأمّ فيعتبر التصديق لها (3)، لورود النصّ (4) على الرجل، فلا يتناول (5) المرأة، و اتّحاد طريقهما (6) ممنوع، لإمكان إقامتها (7) البيّنة على الولادة دونه (8)، و لأنّ ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يقتصر فيه (9) على موضع اليقين (10).

**********

شرح:

(1)هذا مبتدأ، خبره قوله «الفرق».

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو القبول بلا تصديق.

(3)يعني لا يسمع إقرار الامّ إلاّ مع تصديق الولد. فعلى هذا لا ينفذ إقرار الامّ في خصوص الولد الصغير أو المجنون، لامتناع التصديق منهما.

(4)النصّ منقول في التهذيب:

محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال: إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 183 ح 63).

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى النصّ .

(6)هذا دفع لوهم مقدّر، و الوهم هو أنّ عدم الفرق بين الأب و الامّ لاستواء نسبهما يوجب عدم الفرق في الحكم.

فأجاب الشارح رحمه اللّه بقوله «لإمكان إقامتها البيّنة... إلخ».

(7)الضمير في قوله «إقامتها» يرجع إلى الامّ .

(8)الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الأب.

(9)أي يكتفى في ثبوت نسب غير معلوم بموضع اليقين.

(10)موضع اليقين هو دعوى الأب التي تقبل بلا اشتراط تصديق الولد إذا كان صغيرا -

ص: 471

يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع

(و) يشترط أيضا (1) في نفوذ الإقرار مطلقا (2)(عدم المنازع) له (3) في نسب المقرّ به،(فلو تنازعا) فيه (اعتبرت البيّنة) و حكم لمن شهدت له (4)، فإن فقدت (5) فالقرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل أو معيّن عند اللّه مبهم عندنا، و هو (6) هنا كذلك.

هذا (7) إذا اشتركا (8) في الفراش (9) على تقدير دعوى البنوّة، أو انتفى عنهما (10) كواطي خالية عن فراش لشبهة (11)، فلو كانت فراشا لأحدهما

**********

شرح:

-أو مجنونا.

(1)يعني يشترط أيضا في صحّة الإقرار بالولد عدم المنازع في الدعوى.

(2)سواء كان المقرّ به صغيرا أو مجنونا أو ميّتا مع التصديق و عدمه.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المقرّ.

(4)أي يقدّم إقرار من شهدت البيّنة له.

(5)أي إن لم توجد البيّنة لأحدهما آل الأمر إلى القرعة.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقرّ به. يعني أنّ المقرّ به في مقام التنازع يكون معيّنا عند اللّه تعالى و مبهما عندنا.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو الرجوع إلى البيّنة عند وجودها و الرجوع إلى القرعة عند عدمها.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المتنازعين.

(9)بأن كانت أمّ الولد المتنازع فيه زوجة لكلّ من المتنازعين في وقت و احتمل ولادة الولد في زمن كلّ منهما لا على التعيين.

(10)الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى المتنازعين.

(11)هذا مثال كونها فراشا لا لهذا و لا لذاك، كما إذا وطئاها بالشبهة فولدت و تنازعا في كونه ولدا لواحد منهما.

ص: 472

حكم له (1) به خاصّة دون الآخر و إن صادقه (2) الزوجان.

و لو كانا زانيين انتفى عنهما أو أحدهما فعنه (3)، و لا عبرة في ذلك (4) كلّه بتصديق الامّ (5).

لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد

(و لو تصادق اثنان) فصاعدا (6)(على نسب غير التولّد) كالأخوّة (7) (صحّ ) تصادقهما (و توارثا)، لأنّ الحقّ لهما (8)(و لم يتعدّهما (9)) التوارث إلى ورثتهما، لأنّ حكم النسب إنّما يثبت بالإقرار و التصديق، فيقتصر فيه (10) على المتصادقين...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الفراش، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد المتنازع فيه.

(2)الضمير في قوله «صادقه» يرجع إلى الآخر. يعني لا يعتنى بتصديق الزوجين لشخص آخر في كون الولد له.

(3)يعني لو كان أحد المتنازعين زانيا انتفى الولد عنه، لعدم تحقّق النسب بالزناء.

(4)أي لا يعتبر فيما ذكر من الفروع المذكورة كلّها تصديق الأمّ التي ولدت الولد المتنازع فيه.

(5)فإنّها لا حقّ لها، فلا يسمع تصديقها.

مسائل في الإقرار بالنسب (6)كما إذا تصادق الثلاثة أو أزيد على نسب غير التولّد.

(7)هذا مثل التصادق على نسب غير التولّد.

(8)فإنّ الحقّ ينحصر في المتصادقين، فإذا تصادقا صحّ .

(9)يعني أنّ التصديق الموجب للتوارث لا يتجاوز المتصادقين.

(10)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى حكم النسب.

ص: 473

إلاّ مع تصادق ورثتهما أيضا (1).

و مقتضى قولهم: «غير التولّد» أنّ التصادق في التولّد (2) يتعدّى، مضافا إلى ما سبق (3) من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا (4)، و الكبير (5) مع التصادق، و الفرق بينه (6) و بين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيّن (7).

لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه

(و لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه (8)) نسب (9) المعترف به صغيرا، و

**********

شرح:

(1)كما إذا تصادق اثنان على الاخوّة بينهما فماتا، ثمّ تصادق ورثتهما أيضا على ما تصادق علله الأخوان.

(2)كما إذا تصادق اثنان على كون أحدهما أبا و الآخر ابنا له، فيتعدّى الحكم إلى أولاد كليهما.

(3)أي ما سبق في الصفحة 468 من قوله «و يشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير».

(4)أي بلا حاجة إلى تصديق الصغير عند إقرار الشخص بكونه ولدا له.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول قوله «إلحاق». أي مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الكبير مع التصادق.

(6)الضميران في قوليه «بينه» و «غيره» يرجعان إلى التولّد.

(7)خبر لقوله «الفرق». يعني أنّ الفرق بين التولّد و غيره - حيث يحكم في الأوّل بالتعدّي بخلاف الثاني - غير واضح.

(8)الضمير في قوله «بلوغه» يرجع إلى الصغير.

(9)كذا في إحدى النسخ الثلاث الموجودة بأيدينا، و لكنّ الثابت في اثنتين منها هو «بنسب»، و لا يخفى عدم استقامته.

هذا، و الأصوب - بعد ما رجّحنا إسقاط الباء - هو «النسب»، حتّى يطابق الوصف -

ص: 474

كذا المجنون بعد كماله (1)، لثبوت النسب قبله (2)، فلا يزول (3) بالإنكار اللاحق، و ليس له (4) إحلاف المقرّ أيضا، لأنّ غايته (5) استخراج رجوعه (6) أو نكوله، و كلاهما الآن غير مسموع، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحا (7).

لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت

(و لو أقرّ العمّ ) المحكوم بكونه وارثا ظاهرا (8)(بأخ) للميّت وارث (9)

**********

شرح:

-موصوفه، أعني «المعترف به».

و الحاصل أنّ معنى العبارة هو عدم اعتبار إنكار الصغير بعد بلوغه للنسب الذي اعترف به و هو صغير.

(1)يعني لا اعتبار أيضا بإنكار المجنون بعد رفع الجنون عنه.

(2)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى كلّ واحد من الصغير و الجنون.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى النسب.

(4)الضمير في قوله «له» أيضا يرجع إلى كلّ واحد من الصغير و المجنون. يعني لا يجوز لهما طلب الحلف من المقرّ على نسبهما.

(5)الضمير في قوله «غايته» يرجع إلى الإحلاف، و هذا هو وجه عدم الاعتبار بإنكار الصغير و المجنون بعد كمالهما، ببيان أنّ غاية قبول حلف المقرّ هو إجباره على الرجوع عن إقراره السابق، أو نكوله عن اليمين الموجّه إليه، و كلا الأمرين لا يؤثّر بعد نفوذ إقراره سابقا، لأنّ الرجوع بعد ثبوت الإقرار لا أثر له شرعا.

(6)يعني أنّ رجوع المقرّ أو نكوله عن الحلف لا تأثير لهما.

(7)يعني كما لا أثر لنفي المقرّ النسب الثابت بإقراره سابقا.

(8)كما إذا انحصر وارث الميّت في عمّه فأقرّ بأنّ للميّت أخا و هو أولى منه بالإرث، لكونه من الرتبة الثانية و الحال أنّ العمّ يكون من الرتبة الثالثة.

(9)صفة لقوله «أخ».

ص: 475

(دفع إليه (1) المال)، لاعترافه (2) بكونه أولى منه بالإرث.

(فلو أقرّ العمّ بعد ذلك (3) بولد) للميّت وارث (و صدّقه (4) الأخ دفع إليه المال)، لاعترافهما بكونه (5) أولى منهما.

(و إن أكذبه) أي أكذب الأخ العمّ في كون المقرّ به ثانيا ولدا للميّت (لم يدفع (6) إليه)، لاستحقاقه (7) المال باعتراف ذي اليد له، و هو (8) العمّ ، و لم تعلم أولويّة الثاني (9)، لأنّ العمّ حينئذ خارج (10)، فلا يقبل إقراره في حقّ الأخ (11)،(و غرم العمّ له (12)) أي لمن اعترف بكونه ولدا (ما دفع إلى الأخ)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الأخ.

(2)أي لاعتراف العمّ بكون الأخ أولى منه بالإرث عن الميّت.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإقرار بأخ وارث للميّت. يعني لو أقرّ العمّ بوجود ولد وارث للميّت بعد إقراره بأخ له و صدّقه الأخ دفع المال إلى الولد، لكونه أولى منهما بالإرث.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «صدّقه» يرجع إلى العمّ ، و في قوله «إليه» يرجع إلى الولد.

(5)أي بكون الولد أولى من العمّ و الأخ، لأنّه من الرتبة الاولى من مراتب الإرث.

(6)أي لم يدفع المال إلى الذي أقرّ به العمّ ثانيا بعد إقراره بالأخ أوّلا.

(7)الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الأخ.

(8)يعني أنّ المراد من «ذي اليد» هو العمّ .

(9)المراد من «الثاني» هو الولد الذي أقرّ به العمّ بعد إقراره بالأخ.

(10)يعني أنّ العمّ زالت يده عن المال بعد إقراره بالأخ، فلا تأثير لإقراره ثانيا بالولد.

(11)أي على ضرر الأخ، فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا على غير أنفسهم.

(12)أي يحكم على العمّ بأن يدفع إلى الولد عوض المال الذي دفعه إلى الأخ الذي أقرّ-

ص: 476

من المال، لإتلافه له بإقراره الأوّل مع مباشرته (1) لدفع المال.

و نبّه (2) بقوله: «غرم ما دفع» على أنّه (3) لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرّد إقراره بكونه أخا، لأنّ ذلك لا يستلزم كونه وارثا، بل هو أعمّ (4)، و إنّما يضمن لو دفع إليه المال، لمباشرته إتلافه حينئذ.

و في معناه (5) ما لو أقرّ بانحصار الإرث فيه (6)، لأنّه بإقراره بالولد بعد ذلك (7) يكون رجوعا عن إقراره الأوّل (8)، فلا يسمع، و يغرم للولد بحيلولته (9) بينه و بين التركة بالإقرار الأوّل، كما لو أقرّ بمال لواحد، ثمّ أقرّ

**********

شرح:

-به ثانيا، لأنّه أتلف مال الولد بإقراره الأوّل فيغرم، له.

(1)فإنّ العمّ باشر بنفسه إتلاف المال الذي كان يتعلّق بالولد بالإرث.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و الضمير في قوله «بقوله» أيضا يرجع إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف نبّه بقوله «غرم العمّ له ما دفع إلى الأخ» على أنّ العمّ لو لم يدفع المال إلى الأخ، بل اكتفى بمجرّد الإقرار بكون فلان أخا للميّت لم يغرم للولد.

(3)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى العمّ ، و في قوله «إليه» يرجع إلى الأخ.

(4)فإنّ الإقرار بكون فلان أخا للميّت أعمّ من كونه وارثا له أيضا، لاحتمال عروض الموانع من إرثه، مثل القتل و الارتداد و غيرهما.

(5)أي و في معنى المباشرة لدفع المال هو إقرار العمّ بانحصار الوارث في الأخ.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأخ.

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإقرار بانحصار الإرث في الأخ.

(8)المراد من «إقراره الأوّل» هو إقرار العمّ بانحصار الإرث في الأخ.

(9)الضمير في قوله «بحيلولته» يرجع إلى العمّ ، و في قوله «بينه» يرجع إلى الولد. يعني أنّ العمّ كان حائلا و مانعا بين الولد و التركة بسبب إقراره الأوّل.

ص: 477

به لآخر (1).

و لا فرق في الحكم بضمانه (2) حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ و عدمه (3)، لأنّه (4) مع اعترافه بإرثه (5) مفوّت بدون الحكم.

نعم، لو كان دفعه (6) في صورة عدم اعترافه بكونه (7) الوارث بحكم الحاكم اتّجه عدم الضمان، لعدم اختياره (8) في الدفع.

و كذا الحكم في كلّ من أقرّ بوارث أولى منه (9)، ثمّ أقرّ بأولى منهما، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المقرّ بمال لشخص لو أقرّ به لآخر غرم للثاني البدل بعد أداء عينه إلى الأوّل، و الحكم في المقام أيضا كذلك.

(2)الضمير في قوله «بضمانه» يرجع إلى العمّ الذي أقرّ بأخ للميّت، ثمّ أقرّ بولد له.

(3)أي عدم حكم الحاكم بدفع المال إلى الأخ.

(4)الضميران في قوليه «لأنّه» و «اعترافه» يرجعان إلى العمّ المقرّ.

(5)الضمير في قوله «بإرثه» يرجع إلى الأخ. يعني أنّ العمّ بإقراره بكون الأخ وارثا للميّت يفوّت حقّ الولد الذي أقرّ به ثانيا، فيلزم بغرم التركة للولد.

(6)الضميران في قوليه «دفعه» و «اعترافه» يرجعان إلى العمّ .

(7)الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الأخ.

و لا يخفى أنّ هذا استدراك عن الحكم بغرم العمّ بأنّه لو لم يقرّ بانحصار الوارث في الأخ، بل كان دفع المال إلى الأخ بحكم الحاكم، فإذا لا يحكم على العمّ بالغرم للولد على ما وجّهه الشارح رحمه اللّه.

(8)الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى العمّ . يعني أنّ العمّ لم يدفع المال إلى الأخ باختياره، بل كان الدفع بحكم الحاكم.

(9)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «من» الموصولة، و ضمير التثنية في قوله «منهما» -

ص: 478

تخصيص الأخ و الولد مثال.

و لو كان الإقرار الأوّل (1) بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدّقه (2) تشاركا، و إلاّ (3) غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قرّرناه.

لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى

(و لو أقرّت الزوجة بولد) للزوج المتوفّى و وارثه (4) ظاهرا إخوته (فصدّقها (5) الإخوة) على الولد (أخذ) الولد (6)(المال) الذي بيد الإخوة أجمع و نصف ما في يدها (7)،...

**********

شرح:

-يرجع إلى «من» الموصولة و الوارث.

و الحاصل من معنى العبارة هو أنّ الوارث إذا أقرّ بوارث أولى من نفسه، ثمّ أقرّ بوارث أولى من نفس المقرّ و الوارث الذي أقرّ به أوّلا فحكمه مثل ما تقدّم في العمّ من الحكم بغرم المال للثاني بعد دفع عينه إلى الأوّل.

(1)يعني لو أقرّ العمّ في المثال المتقدّم بأخ للميّت، ثمّ أقرّ بأخ آخر له فإن صدّقه الأخ الذي أقرّ به أوّلا اشتركا في تقسيم التركة، و إلاّ غرم العمّ نصف التركة لمن أقرّ به ثانيا.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الأخ المقرّ به أوّلا، و ضمير المفعول يرجع إلى العمّ ، و فاعل قوله «تشاركا» هو ضمير التثنية العائد إلى المقرّ بهما أوّلا و ثانيا.

(3)أي و إن لم يصدّق المقرّ المقرّ به أوّلا في إقراره ثانيا.

(4)الواو تكون للحاليّة. يعني لو أقرّت الزوجة بولد للميّت الذي وارثه في حال إقرارها هو إخوة الميّت... إلخ.

(5)الضمير في قوله «صدّقها» يرجع إلى الزوجة.

(6)يعني أنّ الولد الذي أقرّت به الزوجة و صدّقها عليه الإخوة يأخذ ما تركه الميّت إلاّ نصف سهم الزوجة.

(7)أي نصف ما أخذته الزوجة، فإنّ الزوجة تأخذ الربع في فرض عدم الولد للميّت -

ص: 479

لاعترافهم باستحقاقه (1) ذلك.

(و إن أكذبوها (2) دفعت (3) إليه) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد، و هو (4)(الثمن)، لأنّ بيدها ربعا نصيبها (5) على تقدير عدم الولد، فتدفع إلى الولد نصفه (6).

و يحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان (7) ما في يدها، تنزيلا للإقرار على الإشاعة (8)، فيستحقّ (9) في كلّ شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها.

(و لو انعكس) الفرض - بأن اعترف الإخوة بالولد دونها (10) -(دفعوا)

**********

شرح:

-منها و الثمن عند وجوده.

(1)الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الولد.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الإخوة، و ضمير التأنيث يرجع إلى الزوجة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الولد.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما بيد الزوجة زائدا.

(5)فإنّ نصيب الزوجة على تقدير تحقّق الولد للزوج منها هو الثمن.

(6)الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الربع. يعني أنّ الزوجة تدفع إلى الولد نصف ما أخذته عند فرض عدم الولد، و هو الربع.

(7)يعني يحتمل أن يحكم بوجوب دفع سبعة أثمان ما بيد الزوجة.

(8)يعني أنّ المقدار الذي أخذه الإخوة يكون بمنزلة المغصوب، و الموجود من التركة ينحصر فيما بيد الزوجة، فيتعلّق الثمن منه بالزوجة، و الباقي - و هو سبعة أثمان - للولد.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الولد.

(10)كما إذا أقرّ الإخوة بالولد للميّت و لم تقرّ الزوجة به، فيجب على الإخوة حينئذ دفع جميع ما أخذوه إلى الولد، لكونه أولى منهم بالإرث. و الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى الزوجة.

ص: 480

(إليه) جميع ما بأيديهم، و هو (1)(ثلاثة أرباع).

لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف

(و لو أقرّ الولد بآخر دفع (2) إليه النصف)، لأنّ ذلك (3) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّة و انوثيّة.

(فإن أقرّا (4)) معا (بثالث دفعا إليه الثلث)، أي دفع كلّ واحد منهما ثلث ما بيده.

و على هذا (5) لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربع ما بيده.

(و مع عدالة اثنين) من الورثة المقرّين (يثبت النسب (6) و الميراث)، لأنّ النسب إنّما يثبت بشاهدين عدلين، و الميراث لازمه (7)،(و إلاّ) يكن

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى جميع ما بأيدي الإخوة. يعني أنّ جميع ما أخذوه من المال هو ثلاثة أرباع، لاختصاص الربع بالزوجة.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الولد الذي أقرّ به الإخوة. يعني لو أقرّ هو أيضا بالولد الآخر للميّت دفع إليه نصف ما بيده.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» يرجع إلى دفع النصف.

(4)كما إذا أقرّ الولدان المذكوران بولد آخر للميّت و هذا الولد يكون أخا لهما، فيجب عليهما حينئذ أن يدفعا إليه ثلث ما أخذاه.

(5)أي بناء على هذا الذي ذكرناه في خصوص الاثنين إذا أقرّا بثالث من وجوب دفع ثلث ما بيدهما فلو أقرّ الثلاثة بالولد الرابع للميّت وجب عليهم دفع ربع ما بأيديهم و هكذا.

(6)يعني لو ثبتت عدالة اثنين من الورّاث المقرّين يثبت نسب من أقرّا به أيضا، و إلاّ فلا يثبت إلاّ المال.

(7)الضمير في قوله «لازمه» يرجع إلى ثبوت النسب.

ص: 481

في المعترفين عدلان (فالميراث حسب (1))، لأنّه (2) لا يتوقّف على العدالة، بل الاعتراف كما مرّ (3).

لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف

(و لو أقرّ (4) بزوج للميّتة أعطاه النصف) أي نصف ما في يده (إن كان المقرّ) بالزوج (غير ولدها (5))، لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد (6) النصف،(و إلاّ) يكن كذلك - بأن كان المقرّ ولدها (7) -(فالربع)، لأنّه (8) نصيب الزوج معه (9).

**********

شرح:

(1)أي يثبت الميراث خاصّة، و لا يثبت النسب.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الميراث. يعني أنّ الميراث يثبت بإقرار المقرّين على أنفسهم.

(3)أي كما مرّ الحكم بثبوت الميراث في الامثلة المذكورة من إقرار العمّ و الإخوة و الولد و الزوجة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث. يعني لو أقرّ وارث المرأة المتوفّاة بزوج وارث لها وجب عليه أن يردّ نصف ما أخذه من التركة إلى الزوج لو كان الوارث المقرّ غير ولد الميّتة، مثل الإخوة أو الأعمام، و لو كان الوارث المقرّ هو الولد وجب عليه أن يردّ إلى الزوج ربع ما بيده.

(5)الضمير في قوله «ولدها» يرجع إلى الميّتة.

(6)أي مع عدم الولد للميّتة يكون نصيب الزوج من تركتها هو النصف.

(7)كما إذا أقرّ ولد الميّتة التي أخذ جميع تركتها بالإرث، فحينئذ يجب عليه أن يدفع إلى الزوج ربع ما أخذه.

(8)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الربع.

(9)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد.

ص: 482

و الضابط أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده (1) عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به، فإن كان (2) أخا للميّتة و لا ولد (3) لها دفع النصف، و إن كان (4) ولدا دفع الربع.

و في العبارة (5) قصور عن تأدية هذا المعنى (6)، لأنّ قوله (7): «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها» يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين (8)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «يده» و «نصيبه» يرجع إلى المقرّ. يعني أنّ من أقرّ بوجود وارث آخر يجب عليه أن يردّ جميع ما بيده لو كان أولى منه بالإرث، و إلاّ فيدفع إلى المقرّ به المقدار الذي يستحقّه.

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو كان المقرّ أخا للميّتة وجب عليه دفع نصف ما أخذه من التركة إلى المقرّ به.

(3)الواو تكون للحاليّة. يعني و الحال أنّ الميّتة لا ولد لها.

(4)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو كان المقرّ ولدا للميّتة دفع الربع إلى المقرّ به.

(5)أي في عبارة المصنّف رحمه اللّه - و هو قوله «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها، و إلاّ فالربع» - قصور عن تأدية هذا المعنى المشار إليه في الضابط المتقدّم ذكره.

(6)المراد من قوله «هذا المعنى» هو قوله في الضابط المذكور آنفا «يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به».

(7)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(8)مثال لبعض الورثة المجامعين للولد، و هو أنّ أحد الأبوين لو جامع الولد و أخذ سهمه على هذا الفرض، ثمّ أقرّ للميّتة بأنّ لها الزوج و كان الولد ذكرا لم يردّ شيئا ممّا -

ص: 483

فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد (1) يصدق أنّ المقرّ غير ولدها (2) مع أنّه لا يدفع النصف، بل قد يدفع ما دونه (3) و قد لا يدفع شيئا، فإنّ الولد إن كان ذكرا (4) و المقرّ أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا (5)، لأنّ نصيبه (6) لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج و عدمه (7)، و إنّما حصّة الزوج مع الابن (8) و إن كان (9) انثى، و المقرّ الأب يدفع الفاضل ممّا في يده عن السدس (10)، و كذا إن كان الامّ ...

**********

شرح:

-أخذه إلى الزوج، لأنّه أخذ السدس لا الزيادة، لكنّه لو كان الولد انثى وجب عليه أن يردّ إلى الزوج ما زاد عن السدس، كما سنوضحه، فعبارة المصنّف رحمه اللّه «أعطاه النصف» لا تشمل هذا الفرض، لعدم إعطاء أحد الأبوين النصف إلى الزوج المقرّ به.

(1)أي مع وجود ولد للميّتة.

(2)يعني أنّ أحد الأبوين للميّتة يصدق عليه أنّه غير ولد الميّتة.

(3)الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى النصف. يعني أنّ أحد الأبوين قد يدفع إلى الزوج المقرّ به أقلّ من النصف.

(4)هذا مثال لعدم دفع أحد الأبوين شيئا إلى الزوج المقرّ به.

(5)أي لا نصفا و لا ربعا و لا غير ذلك.

(6)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(7)أي على تقدير عدم الزوج للميّتة.

(8)يعني أنّ حصّة الزوج في فرض وجوده تكون عند الابن الذي لا يقرّبه.

(9)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الولد. يعني لو كان الولد انثى و كان أحد الأبوين أقرّ بالزوج للميّتة... إلخ.

(10)فإنّ الوارث للميّتة إذا انحصر في البنت و أحد الأبوين مثلا تنقسم التركة بينهما -

ص: 484

و ليس لها حاجب (1)، و مع الحاجب لا تدفع (2) شيئا، لعدم زيادة ما في يدها (3) عن نصيبها.

و لو كان (4) المقرّ أحد الأبوين مع عدم وجود الولد (5) الذي هو أحد ما تناولته (6) العبارة فقد يدفع نصف ما في يده، كما (7) لو لم يكن وارثا غيره أو هو (8) الأب مطلقا (9)،...

**********

شرح:

-أرباعا، لأنّ للبنت النصف و لأحد الأبوين السدس و الباقي ينقسم بينهما أرباعا، فنصيب البنت من الباقي ثلاثة أرباع و لأحد الأبوين الربع، فحينئذ ينقسم مجموع التركة بينهما أرباعا.

(1)و سيأتي في كتاب الإرث تفصيل البحث عن الحاجب للأمّ ، مثل وجود الإخوة للميّتة، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس، فهي تختصّ بالأب، ففي هذا الفرض لا تدفع أمّ الميّتة شيئا إلى الزوج الذي أقرّت به.

(2)فاعله هو ضمير المؤنّث العائد إلى الامّ .

(3)الضميران في قوليه «يدها» و «نصيبها» يرجعان إلى الامّ .

(4)هذا شروع في بيان الفرض الذي قد يدفع المقرّ فيه نصف ما في يده و قد لا يدفع شيئا.

(5)أي مع عدم وجود الولد للميّتة، بمعنى كون وارثها منحصرا في أحد الأبوين، فإذا أقرّ بوجود زوج للميّتة دفع إليه نصف ما في يده.

(6)فإنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه تشمل هذا الفرض، لكون المقرّ غير الولد.

(7)هذا مثال لدفع المقرّ نصف ما في يده إلى المقرّ به، و هو الزوج.

و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى أحد الأبوين.

(8)الضمير في قوله «أو هو» يرجع إلى الوارث. يعني أو كان وارث الميّتة هو الأب مطلقا.

(9)أي سواء كانت مع الأب أمّ للميّتة أم لا، لأنّ للأب على تقدير وجود الامّ ثلثين -

ص: 485

و قد لا يدفع (1) شيئا، كما لو كان هو الامّ مع الحاجب (2).

و تنزيل ذلك (3) على الإشاعة يصحّح المسألة (4)، لكن (5) يفسد ما سبق من الفروع، لأنّها (6) لم تنزّل عليها.

و لقد قصّر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع (7)،...

**********

شرح:

-من التركة و للأمّ الثلث عند عدم الحاجب لها، فإذا أقرّ الأب بزوج للميّتة دفع إليه نصف التركة التي هي عنده، فيبقى للأب سدس التركة، فلا يضرّ إقراره بالامّ ، لأنّ لها الثلث و للزوج النصف و الباقي - و هو السدس - للأب عند اجتماعهم.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ.

(2)أي مع الحاجب للأمّ ، كما إذا كان للميّتة أب و أمّ و إخوة، فإنّ الإخوة تحجب الامّ عن الزائد على السدس، فيتعلّق بها السدس خاصّة و الباقي يختصّ بالأب، فإذا أقرّت الامّ بزوج للميّتة لم تدفع شيئا ممّا في يدها، لأنّ ما في يدها ليس شيئا ممّا يتعلّق بالزوج عند فرض وجوده، بل السهم المختصّ به يكون عند الأب.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإقرار.

(4)المراد من «المسألة» هو المسألة الأخيرة المذكورة في المتن. يعني أنّ التنزيل على الإشاعة يقتضي أن يدفع المقرّ نصف ما بيده إلى الزوج، حيث إنّ الإشاعة تجعل المال الذي بيد غير المقرّ كالمعدوم، فيكون الموجود في يد المقرّ كأنّه مجموع التركة، فيتعلّق نصفه بالزوج، فتصحّ عبارة المصنّف رحمه اللّه «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها».

(5)استدراك عمّا ذكر لتصحيح العبارة بتنزيلها على الإشاعة بأنّ الفروع المذكورة قبل ذلك لم تنزّل على الإشاعة.

(6)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الفروع، و في قوله «عليها» يرجع إلى الإشاعة.

(7)المراد من «هذا الفرع» هو المسألة الأخيرة المذكورة في كلام المصنّف رحمه اللّه، فإنّ كثيرا-

ص: 486

فتأمّله (1) في كلامهم.

(و إن أقرّ) ذلك المقرّ بالزوج (2) ولدا كان (3) أم غيره (بآخر و أكذب نفسه في) الزوج (الأوّل (4) اغرم له (5)) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا، لإتلافه (6) نصيبه بإقراره الأوّل،(و إلاّ) يكذب نفسه (فلا شيء عليه) في المشهور، لأنّ الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا، فلا يترتّب عليه (7) أثر.

و الأقوى أنّه يغرم للثاني مطلقا (8)، لأصالة صحّة إقرار العقلاء على أنفسهم مع إمكان كونه (9) هو الزوج، و أنّه (10) ظنّه الأوّل فأقرّ به، ثمّ تبيّن

**********

شرح:

-من أصحابنا الفقهاء تكون عباراتهم قاصرة عن بيان حقّ المطلب، كما يظهر بالتأمّل فيها.

(1)الضمير في قوله «فتأمّله» يرجع إلى هذا الفرع.

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بالمقرّ.

(3)أي سواء كان المقرّ بالزوج ولدا للميّتة أم غيره.

(4)أي أكذب المقرّ بالزوج إقراره الأوّل في خصوص الزوج و أقرّ بزوج غير الأوّل.

(5)أي اغرم لمن أقرّبه ثانيا.

(6)الضمير في قوله «لإتلافه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «نصيبه» يرجع إلى الثاني.

(7)أي لا يترتّب على إقراره الثاني أثر، لامتناع زوج آخر لها في الشرع.

(8)أي سواء أكذب نفسه بالنسبة إلى إقراره الأوّل أم لا.

(9)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الثاني.

(10)يعني أنّ المقرّ ظنّ الأوّل زوجا للميّتة و أقرّبه، ثمّ ظهر خلافه فأقرّ بالثاني.

ص: 487

خلافه، و إلغاء (1) الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته مناف للقواعد الشرعيّة.

نعم، لو أظهر (2) لكلامه تأويلا ممكنا في حقّه كتزوّجه (3) إيّاها في عدّة الأوّل فظنّ أنّه يرثها زوجان فقد استقرب المصنّف في الدروس القبول (4)، و هو (5) متّجه.

(و لو أقرّ (6) بزوجة للميّت فالربع) إن كان المقرّ غير الولد (أو الثمن (7)) إن كان المقرّ الولد.

هذا (8) على تنزيله في الزوج،...

**********

شرح:

(1)هذا مبتدأ، خبره قوله «مناف».

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو أوّل المقرّ كلامه تأويلا ممكنا في حقّه قبل منه و لم يحكم بتغريمه لمن أقرّبه ثانيا.

(3)هذا مثال لتأويل كلام المقرّ على نحو يمكن في حقّه.

(4)فإذا قبل التأويل المذكور من المقرّ لم يحكم بالتغريم.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى رأي المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس).

(6)أي لو أقرّ الوارث للميّت بزوجة له وجب عليه دفع الربع إليها لو كان المقرّ غير الولد.

(7)أي يدفع المقرّ الثمن إلى الزوجة لو كان المقرّ ولدا للميّت.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بأداء الربع إن كان المقرّ غير الولد، و الثمن إن كان هو الولد. يعني أنّ هذا الحكم أيضا على ما مرّ من التنزيل على الإشاعة في خصوص الزوج يكون صحيحا، و إلاّ فقصور العبارة المتقدّم في مسألة الزوج يظهر هنا أيضا، لأنّ المقرّ قد يدفع إلى الزوجة الفاضل من نصيبه و قد لا يدفع شيئا، كما مرّ البحث عنه مفصّلا في الصفحة 482.

ص: 488

و على ما حقّقناه (1) يتمّ في الولد خاصّة (2)، و غيره (3) يدفع إليها الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقديرها، و لو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها (4).

فالحاصل أنّ غير الولد يدفع أقلّ الأمرين (5) من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا (6)، و مع الانثى يدفع الأقلّ (7)، و الأخ يدفع الربع (8)، و الولد

**********

شرح:

(1)المراد من «ما حقّقناه» هو عدم التنزيل على الإشاعة.

(2)أي يتمّ الحكم المذكور في الولد خاصّة، فإنّه قد ورث جميع التركة بالقرابة، فلو أقرّ بالزوجة دفع إليها ثمن التركة التي تكون بيده.

(3)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الولد، و في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة.

(4)يعني لو كان ما بيد المقرّ الذي هو غير الولد أكثر من نصيب الزوجة اكتفى بدفع نصيب الزوجة خاصّة.

(5)المراد من «الأمرين» هو نصيب الزوجة و المقدار الزائد عن النصيب على تقدير وجود الزوجة.

(6)فإنّ أحد الأبوين لا يزيد سهمه عن السدس عند فرض وجود الولد للميّت، فلا يدفع شيئا إلى الزوجة.

(7)يعني أنّ أحد الأبوين يدفع الأقلّ إلى الزوجة إذا جامع الانثى، لأنّ البنت مثلا ترث النصف و الأب يرث السدس و الباقي ينقسم بينهما أرباعا، فالمجموع من التركة ينقسم بينهما أرباعا، فالزائد في يد الأب على تقدير وجود الزوجة يكون نصف السدس، و هو الأقلّ من الثمن، فإذا أقرّ بها دفع إليها هذا الزائد.

(8)فإنّ الأخ يرث جميع المال، فإذا أقرّ بالزوجة دفع إليها ربع ما بيده.

ص: 489

الثمن (1) كما ذكر.

(فإن أقرّ باخرى (2) و صدّقته) الزوجة (الاولى اقتسماه (3)) الربع أو الثمن (4) أو ما حصل (5)،(و إن أكذبتها (6) غرم) المقرّ (لها نصيبها)، و هو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مرّ، و إلاّ فلا.

(و هكذا (7)) لو أقرّ بثالثة و رابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الاوليين ثلث ما لزمه دفعه، و للرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه (8).

**********

شرح:

(1)فإنّ الولد يرث جميع المال، فإذا أقرّ بالزوجة دفع إليها الثمن، لأنّ لها الثمن مع فرض وجود الولد.

(2)يعني لو أقرّ الوارث بزوجة اخرى بعد إقراره بالاولى و صدّقته الزوجة الاولى اقتسمت الزوجتان الربع بالسويّة مع فرض عدم الولد.

(3)التذكير باعتبار الإنسان أو الشخص أو المذكور، و الأولى «اقتسمتاه»، (الحديقة).

(4)بدل آخر عن مفعول قوله «اقتسماه». يعني أنّ الزوجتين المذكورتين تقتسمان الثمن لو كان المقرّ الوارث هو الولد.

(5)أي تقسم الزوجتان المقدار الحاصل، كما إذا أقرّ بعض الورثة دون بعض.

(6)أي لو أكذبت الزوجة الاولى المقرّ في إقراره بالزوجة الثانية حكم بتغريم المقرّ نصف نصيب الزوجة الثانية.

قال في الحديقة: و الأولى «أكذبته».

(7)أي الحكم باشتراك الثانية مع الاولى جار عند إقراره بالزوجة الثالثة مع تصديق الاوليين و التغريم عند تكذيبهما.

(8)أي يغرم المقرّ ربع النصيب عند تكذيب الزوجات الثلاث إيّاه، و مع تصديقهنّ لا شيء عليه.

ص: 490

و لو أقرّ بخامسة (1) فكالإقرار بزوج ثان، فيغرم لها مع إكذاب نفسه (2)، أو مطلقا على ما سبق، بل هنا (3) أولى، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض (4) إذا تزوّج بعد الطلاق و انقضاء العدّة و دخل و مات في سنته، كما تقدّم (5)، و يمكن فيه استرسال (6) الإقرار و لا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضا.

**********

شرح:

(1)أي بزوجة خامسة.

(2)كما إذا أكذب المقرّ نفسه في إقراره بالخامسة.

(3)يعني أنّ الحكم بتغريم سهم الخامسة أولى من الحكم بتغريم سهم الزوج الثاني في المسألة المتقدّمة، لإمكان الخامسة.

(4)يعني أنّ إمكان الزوجة الخامسة الوارثة يتصوّر في خصوص الزوج المريض الذي يتزوّج بالخامسة بعد طلاق الرابعة و خروج عدّة المطلّقة و الدخول بالخامسة و الموت في سنة الطلاق، فإنّ الخامسة ترث في هذا الفرض.

(5)أي كما تقدّم هذا الفرض في كتاب الطلاق.

(6)كما إذا أقرّ بالسادسة و السابعة و هكذا، فإنّه يتصوّر في المريض إذا طلّق أربعا من زوجاته، ثمّ تزوّج بأربع اخرى و دخل بهنّ فمات في سنته، فإنّ الزوجات الثمان يرثن من الزوج كلّهنّ ، فيصحّ إقراره بالزوجات الثمان.

***

ص: 491

ص: 492

ص: 493

ص: 494

كتاب الغصب

اشارة

كتاب (1) الغصب (2)

**********

شرح:

الغصب (1)المضاف و المضاف إليه خبر لمبتدإ محذوف هو «هذا». يعني أنّ هذا هو كتاب الغصب.

(2)الغصب: مصدر من غصبه غصبا: أخذه قهرا و ظلما، و يتعدّى إلى مفعولين فيقال:

غصبت ماله، و قد يزاد «من» في المفعول الأوّل فيقال: غصبت منه ماله (أقرب الموارد).

من حواشي الكتاب: قوله: «كتاب الغصب» أصل الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، و قيل: أخذه ظلما جهارا، و الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات منها قوله تعالى:

وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ (1) ، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، و أخبار منها قوله صلّى اللّه عليه و آله في خطبة يوم النجران: «إنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا»، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من غصب شبرا من أرض فهو طوقه من سبع أرضين يوم القيامة... إلخ (المسالك).

أقول: اعلم أنّ الغصب حرام بالأدلّة الأربعة: الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع.

فمن الآيات الدالّة على تحريم الغصب قوله تعالى في سورة النساء، الآية 11: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (2) ، و قوله تعالى في سورة الشعراء، الآية 228: وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ (3) -

ص: 495


1- سوره 2 - آیه 188
2- سوره 4 - آیه 10
3- سوره 26 - آیه 227

تعريف الغصب

(و هو (1) الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا)، و المراد بالاستقلال الإقلال (2)،...

**********

شرح:

-يَنْقَلِبُونَ (1) ، و قوله تعالى في سورة الزخوف، الآية 65: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (2) ، و الآيات الواردة في ذمّ الظلم كثيرة جدّا، و لا شكّ في كون الغصب من مصاديق الظلم الفاحش.

و من الأخبار هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الناس مسلّطون على أموالهم»، فإنّه يدلّ على عدم جواز معارضة أحد لمال له السلطنة عليه، و لا شكّ أنّ العقلاء اعتبروا سلطنة المالك على ماله حقّا بحيث لا يجوز لأحد من الناس أن يعارضه في ماله، فإنّ أخذ المال من الغير بلا رضى منه ظلم فاحش، و العقل يحكم بقبحه مستقلاّ.

و قال الصادق عليه السّلام فيمن غصب أرضا لغيره و بنى فيها و غرس: «ليس لعرق ظالم حقّ »، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر»، يا لهذا التكليف من تكليف شاقّ مستحيل!! و أيضا قال صلّى اللّه عليه و آله: «من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى اللّه يوم القيامة مطوّقا».

تعريف الغصب (1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الغصب، و هذا بيان معنى الغصب شرعا، و هو إثبات اليد مستقلاّ على مال الغير عدوانا و ظلما بلا حقّ للمتصرّف المستقلّ هكذا.

(2)أي الانفراد.

استقلّ الرجل برأيه: استبدّ به (أقرب الموارد).

قلّ الشيء قلاّ: حمله، و - عن الأرض: رفعه (أقرب الموارد).

قال في الحديقة: أصله الحمل، و منه الخبر: «ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ».

ص: 496


1- سوره 26 - آیه 227
2- سوره 43 - آیه 65

و هو (1) الاستبداد به لا طلبه (2) - كما هو (3) الغالب في باب الاستفعال - و خرج به (4) ما لا إثبات معه أصلا كمنعه (5) من ماله (6) حتّى تلف، و ما (7) لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه (8) الذي هو لابسه،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإقلال، و في قوله «به» يرجع إلى المال.

(2)الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى الإقلال. هذا دفع وهم، و حاصل الوهم هو أنّ صيغة الاستفعال تستعمل كثيرا ما في الطلب، كما يقال: استخرجت الماء أي طلبت خروجه، و يقال أيضا: استفهم فلان أي طلب الفهم، فعلى هذا يكون الاستقلال في قول المصنّف رحمه اللّه «و هو الاستقلال... إلخ» بمعنى طلب الإقلال - أي طلب الانفراد - و الحال أنّ الغاصب يثبت يده على المغصوب منفردا فضلا عن أن يطلبه!

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من «الاستقلال» هنا ليس طلب الإقلال، بل المراد هو نفس الإقلال مجرّدا عن الطلب.

(3)الضمير في قوله «هو الغالب» يرجع إلى الطلب. يعني كما أنّ الغالب في باب الاستفعال هو استعماله في الطلب.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاستقلال، و في قوله «معه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني خرج بإتيان قيد الاستقلال في تعريف الغصب عدم إثبات اليد على مال الغير و لو مع منعه من التصرّف في ماله، فإنّ مثل هذا لا يسمّى غصبا.

(5)الضمير في قوله «كمنعه» يرجع إلى الغير، و هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.

(6)أي من مال الغير. يعني كمنع صاحب المال من إثبات يد الصغير على ماله حتّى تلف.

(7)عطف على «ما» الموصولة في قوله «ما لا إثبات معه». يعني و خرج بقيد الاستقلال في التعريف إثبات اليد على مال الغير إذا لم يكن بالاستقلال، كمثال وضع اليد على ثوب الغير. و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى إثبات اليد على مال الغير، و في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب.

(8)أي على ثوب صاحبه الذي يكون لابسا له.

ص: 497

فإنّ ذلك (1) لا يسمّى غصبا.

و خرج بالمال (2) الاستقلال باليد على الحرّ، فإنّه لا تتحقّق فيه الغصبيّة، فلا يضمن (3).

و بإضافة (4) المال إلى الغير ما لو استقلّ بإثبات يده (5) على مال نفسه عدوانا (6) كالمرهون (7) في يد المرتهن، و الوارث (8) على التركة مع الذين (9) فليس بغاصب...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر ممّا لا إثبات معه و ما لا استقلال معه.

(2)يعني و خرج بإتيان قيد المال في التعريف إثبات اليد على الحرّ.

(3)يصحّ كونه بصيغة المجهول، فنائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحرّ، كما يصحّ كونه بصيغة المعلوم، فالفاعل هو الظالم الغاصب، لكنّ الأوّل أولى بالنظر إلى السياق.

(4)يعني خرج بإتيان قيد الغير في التعريف إثبات اليد من صاحب المال على ماله و لو كان ظلما و عدوانا.

(5)الضميران في قوليه «يده» و «نفسه» يرجعان إلى صاحب المال.

(6)أي بحيث يعدّ إثما و ظلما.

(7)أي كإثبات يده على المال المرهون الذي يكون في يد المرتهن، فإنّ وضع المالك يده على ماله الذي جعله رهنا في يد المرتهن لا يعدّ غصبا و إن كان آثما و عاصيا بذلك.

(8)هذا مثال آخر لعدم كون إثبات اليد على مال الغير غصبا، و هو ما إذا وضع الوارث يده على المال الموروث قبل أداء ديون المورّث، بناء على انتقال التركة إلى الوارث بمجرّد موت المورّث و إن وجب على الوارث أداء ديون الميّت المورّث قبل التصرّف في المال.

(9)أي مع تحقّق الدين في ذمّة الميّت المورّث.

ص: 498

و إن أثم (1) أو ضمن.

و بالعدوان (2) إثبات المرتهن (3) و الوليّ (4) و الوكيل (5) و المستأجر و المستعير (6) أيديهم (7) على مال الراهن و المولّى عليه و الموكّل و الموجر و المعير.

و مع ذلك (8) فينتقض التعريف في عكسه (9) بما (10) لو اشترك اثنان

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الراهن و الوارث، و كذا فاعل قوله «ضمن».

(2)أي خرج بإتيان قيد العدوان في تعريف الغصب في قوله «عدوانا» إثبات المذكورين أيديهم على مال الغير.

(3)فإنّ إثبات المرتهن يده على المال المرهون لا يعدّ غصبا.

(4)كما إذا أثبت الوليّ يده على مال المولّى عليه، مثل الصغير و المجنون.

(5)كما إذا أثبت الوكيل يده على مال الموكّل.

(6)كما إذا أثبت يده على مال المالك الذي استعاره منه.

(7)بالنصب، مفعول لقوله «إثبات».

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إخراج ما ذكر بسبب القيود المذكورة في تعريف الغصب. يعني مع أنّ التعريف مانع من الأغيار، لكنّه لا يكون جامعا للأفراد، لعدم شموله لبعض أفراد الغصب، و اللازم في التعريف كونه جامعا للأفراد و مانعا من الأغيار.

(9)المراد من العكس هو كون التعريف جامعا للأفراد، كما أنّ المراد من الطرد هو كونه مانعا من الأغيار، فلا يتمّ التعريف إلاّ بكونه منعكسا أي جامعا للأفراد و مطّردا أي مانعا من الأغيار.

(10)يعني أنّ من موارد عدم كون التعريف جامعا للأفراد هو عدم شموله لما إذا اشترك -

ص: 499

فصاعدا في غصب بحيث لم يستقلّ كلّ منهما باليد، فلو ابدل الاستقلال بالاستيلاء (1) لشمله، لصدق الاستيلاء مع المشاركة (2).

و بالاستقلال (3) بإثبات اليد على حقّ الغير كالتحجير (4) و حقّ المسجد (5) و المدرسة و الرباط (6)...

**********

شرح:

-اثنان في غصب شيء واحد، لأنّه لا يصدق على كلّ واحد منهما أنّه استقلّ بإثبات يده على مال الغير.

(1)بأن يقال في التعريف: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا.

و الضمير في قوله «لشمله» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «بما لو اشترك».

(2)فإنّ الاستيلاء يشمل الانفراد و الاشتراك.

(3)عطف على قوله «بما لو اشترك». يعني و ينتقض كون التعريف جامعا للأفراد بأنّه لا يشمل أيضا الاستقلال بإثبات اليد على حقّ الغير، مثل حقّ التحجير و حقّ المسجد و غيرهما و الحال أنّه من أفراد الغصب، لكنّ هذا التعريف يختصّ بما إذا كان إثبات اليد متعلّقا بالمال و الحال أنّ إثبات اليد على حقوق الناس من أفحش أفراد الغصب.

(4)التحجير من احتجر حجرة: اتّخذها، و - الأرض عن غيره: ضرب عليها منارا و علما في حدودها، ليحرزها و يمنعها به عن الغير (أقرب الموارد).

(5)كما أنّ الإنسان لو سبق إلى الجلوس في موضع من المسجد استحقّ الجلوس هناك و كان أولى به من غيره و لم يجز للغير منعه من حقّه، فلو جاء شخص آخر و منعه و جلس مكانه عدّ غاصبا و الحال أنّ التعريف لا يشمله.

(6)اعلم أنّ ل «الرباط » معاني شتّى، نحو ما يربط به و الخيل و الحصن أو المكان الذي يرابط فيه الجيش و المعهد المبنيّ و الموقوف للفقراء، و الأنسب بالسياق هو هذا المعنى الأخير.

ص: 500

و نحوه (1) ممّا لا يعدّ مالا، فإنّ الغصب متحقّق (2).

و كذا غصب ما لا يتموّل عرفا كحبّة الحنطة (3)، فإنّه (4) يتحقّق به أيضا على ما اختاره المصنّف، و يجب ردّه (5) على مالكه مع عدم الماليّة إلاّ أن يراد (6) هنا جنس المال، أو يدّعى إطلاق المال عليه (7) و يفرق بينه و بين

**********

شرح:

(1)أي و نحوه من الأماكن العامّة التي أعدّت لعموم الناس، فمن سبق إليها قبل غيره كان أحقّ بها، و منعه منه يعدّ غصبا.

(2)يعني أنّ إثبات اليد على حقوق الغير في الأمثلة المذكورة يعدّ غصبا و الحال أنّ التعريف يختصّ بإثبات اليد على المال و لا يشمل الحقوق.

(3)فإنّ حبّة من الحنطة لا تكون متموّلا و الحال أنّ إثبات اليد على غير المتموّل و لو كان حبّة من حنطة يعدّ غصبا.

(4)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الغصب، و في قوله «به» يرجع إلى ما لا يتموّل.

(5)الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى ما لا يتموّل، و كذلك الضمير في قوله «مالكه».

يعني أنّ من موارد نقض التعريف في عكسه هو عدم شموله لإثبات اليد على حبّة حنطة، لأنّها لا تعدّ مالا و الحال أنّه من مصاديق الغصب، لوجوب ردّها إلى صاحبها لو أثبتت اليد عليها عدوانا.

(6)بأن يراد من المال جنسه، فيشمل ما لا يتموّل أيضا، مثل حبّة حنطة.

و المراد من قوله «هنا» هو تعريف الغصب.

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما لا يتموّل، و في قوله «بينه» يرجع إلى المال.

يعني يصحّ كون التعريف جامعا للأفراد في صورة إطلاق المال على حبّة حنطة و لو لم يطلق عليها المتموّل، فعلى ذلك يكون النسبة بين المال و المتموّل العموم و الخصوص المطلقين، لأنّ كلّ ما يصدق عليه المتموّل يصدق عليه المال، لكن بعض -

ص: 501

المتموّل، و هو (1) بعيد.

و على الحرّ (2) الصغير و المجنون إذا تلف تحت يده بسبب كلدغ الحيّة (3) و وقوع الحائط (4)، فإنّه يضمن عند المصنّف و جماعة - كما اختاره (5) في الدروس -، فلو ابدل المال (6) بالحقّ لشمل جميع ذلك.

و أمّا من ترتّبت يده (7) على يد الغاصب جاهلا به و من سكن دار

**********

شرح:

-ما يصدق عليه المال - مثل حبّة حنطة - لا يصدق عليه المتموّل، لعدم بذل شيء في مقابلها عرفا.

(1)يعني لكنّ الفرق المذكور بعيد، لأنّ كلّ ما يصدق عليه المال يصدق عليه المتموّل أيضا.

(2)عطف على قوله «على حقّ الغير». يعني و ينتقض التعريف في عكسه و جامعيّته للأفراد بإثبات اليد على الحرّ الصغير و المجنون إذا تلفا تحت يد من أثبت يده عليهما عدوانا، فإنّ مثل هذا موجب للضمان عند المصنّف رحمه اللّه مع أنّ التعريف المذكور لا يشمله.

(3)مثال لسبب التلف.

لدغته العقرب و الحيّة لدغا، و تلداغا: لسعته، فهو ملدوغ و لديغ (أقرب الموارد).

(4)هذا مثال آخر لسبب التلف، و هو وقوع الحائط على الصغير و المجنون و كونه سببا لتلفهما الموجب لضمان من أثبت يده عليهما عدوانا.

(5)فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار الضمان في كتابه (الدروس).

(6)يعني لو ابدل قول المصنّف رحمه اللّه في التعريف «على مال الغير عدوانا» ب «على حقّ الغير» لشمل جميع ما ذكر من انتقاض التعريف.

(7)أي الذي أثبت يده على مال الغير الذي كان بيد الغاصب و هو جاهل بكونه غصبا، و يعبّر عن ذلك بترتّب الأيادي، فمثل هذا لا يشمله تعريف الغصب.

ص: 502

غيره غلطا (1) أو لبس ثوبه (2) خطأ فإنّهم (3) ضامنون و إن لم يكونوا غاصبين (4)، لأنّ الغصب من الأفعال المحرّمة في الكتاب (5) و السنّة (6)، بل

**********

شرح:

(1)كما إذا سكن دار الغير بزعم أنّها تباح له فظهر عدم جوازه، فمثل هذا لا يصدق عليه الغصب.

(2)يعني لا يصدق الغصب على ما إذا لبس ثوب الغير بلا عمد، بل لبسه خطأ.

و الفرق بين الغلط و الخطأ هو أنّ القصد موجود في الأوّل لا الثاني.

(3)أي المذكورين في الأمثلة الثلاثة.

(4)فإنّ المذكورين في الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لا يحكم عليهم بأنّهم أتوا بالفعل الحرام، لعدم علمهم، فلا يصدق عليهم أنّهم غاصبون.

(5)كما في الآية 188 من سورة البقرة: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ (1) .

(6)و نحن نذكر من الأخبار - مع كثرتها - خبرين منها:

الأوّل ما نقل في مستدرك الوسائل:

دعائم الإسلام بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام، أنّه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان على أبيه، فانطلق الولد، فباع دارا من تركة والده و أدّى ثمنها إلى السلطان و سائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك من شيء؟ قال عليه السّلام: «إن كان إنّما أصاب تلك الدار من عمله ذلك و غرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعا، و إن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه، و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه»، (مستدرك الوسائل: ج 13 ص 229 ب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 2).

الثاني ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث المناهي قال: من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه -

ص: 503


1- سوره 2 - آیه 188

الإجماع (1) و دليل العقل (2)، فلا يتناول (3) غير العالم و إن شاركه (4) في بعض الأحكام.

و إبدال (5) العدوان بغير حقّ ليتناولهم (6) من حيث إنّهم (7) ضامنون

**********

شرح:

-طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى اللّه يوم القيامة مطوّقا إلاّ أن يتوب و يرجع (الوسائل: ج 17 ص 309 ب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 2).

(1)فإنّ الإجماع من الأمّة الإسلاميّة قائم على عدم جواز تصرّف أحد في مال الغير بلا إذن و لا رضى منه.

(2)فإنّ العقل حاكم بقبح التصرّف في مال الغير بدون رضاه.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الغصب.

(4)ضمير الفاعل في قوله «شاركه» يرجع إلى غير العالم، و ضمير المفعول يرجع إلى العالم.

و المراد من «بعض الأحكام» هو الأحكام الوضعيّة مثل الضمان.

(5)هذا مبتدأ، خبره قوله «ليس بجيّد»، و هذا دفع لما يقال من أنّ المصنّف رحمه اللّه لو أبدل لفظ «عدوانا» - كما في تعريف الغصب - بلفظ «غير حقّ » لشمل الموارد المذكورة التي يحكم فيها بالضمان.

فأجاب بأنّهم لا يصدق عليهم أنّهم غاصبون.

و المراد من «العدوان» هو المفهوم من قوله في التعريف المذكور في الصفحة 496 «على مال الغير عدوانا».

(6)الضمير في قوله «ليتناولهم» يرجع إلى المذكورين في الأمثلة المذكورة في الصفحة 502 و ما بعدها ممّن ترتّبت يده على المال الذي في يد الغاصب و من سكن دار غيره غلطا و من لبس ثوب الغير خطأ.

(7)أي من ذكر في الأمثلة المتقدّمة في الصفحة 502 و ما بعدها.

ص: 504

ليس بجيّد، لما ذكرناه (1).

و كذا (2) الاعتذار بكونه (3) بمعناه أو دعوى (4) الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم (5)، بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدالّ على الظلم (6).

**********

شرح:

(1)هذا تعليل لعدم كون الإبدال جيّدا، و هو أنّ هؤلاء المذكورين في الأمثلة ليسوا بغاصبين، فلا وجه للمصير إلى تغيير تعريف الغصب بما يشمل هؤلاء.

(2)أي و كذلك ليس بجيّد لو اعتذر شخص من قبل المصنّف رحمه اللّه بأنّ تعاقب الأيادي على المغصوب يكون بمعنى الغصب، فلا مانع من شمول التعريف له.

و وجه عدم كون ذلك الاعتذار من قبل المصنّف رحمه اللّه جيّدا هو كون الغصب من المحرّمات التي أخذ في مفهومها العدوان و الظلم، و الجاهل لا يحكم عليه بكونه ظالما.

(3)الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى العدوان، و في قوله «بمعناه» يرجع إلى غير الحقّ .

(4)هذا هو التوهّم الثالث الذي يدفعه الشارح رحمه اللّه. يعني و كذا ليس بجيّد لو قيل بالاستغناء عن قيد لفظ العدوان.

و وجه كونه غير جيّد هو ما تقدّم من أنّ الغصب من المحرّمات التي أخذ في مفهومه العلم، فلا يصدق على ما إذا تصرّف في مال الغير بغير حقّ جاهلا.

(5)فإنّ من ترتّبت يده على المال المغصوب جاهلا و من سكن دار الغير غلطا و من لبس ثوب الغير خطأ يشملهم مفهوم «بغير حقّ »، لكن لا يصدق عليهم أنّهم غاصبون و ظالمون، كما تقدّم.

و الحاصل أنّ هنا توهّمات ثلاثة دفعها الشارح رحمه اللّه بعد الإشارة إليها:

الأوّل: إبدال العدوان بلفظ غير الحقّ .

الثاني: توهّم كون العدوان بمعنى غير الحقّ .

الثالث: الاستغناء عن التقييد بلفظ العدوان في التعريف.

(6)فلا يصدق الظلم إلاّ مع العدوان.

ص: 505

و قد تلخّص أنّ الأجود في تعريفه (1) أنّه الاستيلاء على حقّ (2) الغير عدوانا، و أنّ أسباب الضمان غير منحصرة فيه (3).

و حيث اعتبر في الضمان الاستقلال (4) أو الاستيلاء (5)(فلو منعه (6) من سكنى داره) و لم يثبت المانع يده عليها (7)(أو) منعه (8)(من إمساك دابّته) المرسلة كذلك (9)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «تعريفه» يرجع إلى الغصب، و كذلك الضمير في قوله «أنّه».

فالتعريف الذي استجاده الشارح رحمه اللّه للغصب بالأخير هو هكذا: الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا، و من المعلوم أنّ هذا التعريف لا ينتقض في جانب عكسه و جامعيّته للأفراد بما مرّ من عدم شموله لإثبات اليد على حقّ الغير في مثل المساجد و المدارس و الرباطات و نحوها.

(2)فإنّ الحقّ يشمل المال أيضا، لأنّ لكلّ مالك حقّ التصرّف في ماله، بخلاف المال، فإنّه لا يشمل الحقّ ، كما تقدّم مرارا.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الغصب.

أسباب الغصب (4)كما هو المذكور في تعريف المصنّف رحمه اللّه للغصب.

(5)كما هو مقتضى ما استجاده الشارح رحمه اللّه من تعريف الغصب بالأخير.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المانع المفهوم من قوله «منعه»، و ضمير المفعول يرجع إلى صاحب الدار.

(7)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الدار، و هي مؤنّث سماعيّ .

(8)أي إذا منع الظالم المالك من إمساك دابّته التي أرسلها لم يعدّ غاصبا و إن كان آثما.

(9)أي من دون أن يثبت المانع يده على الدابّة المرسلة.

ص: 506

(فليس بغاصب لهما (1))، فلا يضمن (2) العين لو تلفت، و لا الاجرة (3) زمن المنع، لعدم إثبات اليد الذي (4) هو جزء (5) مفهوم الغصب.

و يشكل (6) بأنّه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان، لعدم (7) انحصار السبب (8) فيه، بل ينبغي أن يختصّ ذلك (9) بما (10) لا يكون المانع سببا في

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الدار و الدابّة.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المانع من الدار و الدابّة. يعني فليس المانع بضامن للعين لو تلفت.

(3)أي و كذلك لا يضمن أجرة الدار و الدابّة في زمان المنع منهما.

(4)قوله «الذي» صفة للمضاف في قوله «إثبات اليد» لا للمضاف إليه، و إلاّ لوجب التأنيث و إبدال «الذي» ب «التي»، كما لا يخفى.

(5)أي جزء التعريف للغصب في قول المصنّف رحمه اللّه «هو الاستقلال بإثبات اليد... إلخ».

(6)أي و يشكل الحكم بعدم ضمان المانع من الدار و الدابّة.

(7)قوله «لعدم انحصار السبب» تعليل لقوله «لا يلزم عدم الضمان».

(8)أي سبب الضمان، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الغصب.

قال السيّد كلانتر في تعليقته: فبين الغصب و الضمان عموم و خصوص من وجه.

مادّة اجتماعهما اغتصاب أموال الناس، ففي ذلك الضمان و الغصب.

مادّة الافتراق من ناحية عدم الضمان مع كونه غصبا غصب حقّ المسجد و المدرسة أو الرباط و غيرها، لصدق الغصب دون الضمان.

مادّة الافتراق من ناحية الضمان مع عدم كونه غصبا ما تعاقبت الأيدي على مال الغير المغصوب منه مع الجهل بكونه غصبا، حيث يثبت الضمان و لا يصدق الغصب.

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الضمان.

(10)أي إذا لم يكن منع المالك عن السكنى في داره و عن الإمساك لدابّته سببا لتلفهما، -

ص: 507

تلف العين بذلك بأن اتّفق تلفها (1) مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها و المالك غير معتبر في مراعاة الدابّة، كما يتّفق (2) لكثير من الدور و الدوابّ ، أمّا لو كان حفظه (3) متوقّفا على سكنى الدار و مراعاة الدابّة لضعفها (4) أو كون أرضها (5) مسبعة (6) مثلا فإنّ المتّجه الضمان (7)، نظرا إلى كونه سببا، قويّا مع ضعف المباشر (8).

و مثله (9) ما لو منعه (10) من الجلوس على بساطه (11) فتلف أو سرق،

**********

شرح:

-بل كان التلف اتّفق بسبب آخر.

و المشار إليه في قوله «بذلك» هو سببيّة منع الغاصب المالك.

(1)الضمير في قوله «تلفها» يرجع إلى العين.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى عدم اعتبار السكنى في حفظ الدار و المراعاة في حفظ الدابّة.

(3)الضمير في قوله «حفظه» يرجع إلى كلّ واحد من الدار و الدابّة.

(4)أي لضعف الدابّة.

(5)الضمير في قوله «أرضها» يرجع إلى الدابّة.

(6)أي ذات السباع و الذئاب من الحيوانات المفترسة.

(7)يعني يحكم على المانع من السكنى و المراعاة بالضمان.

(8)المراد من «المباشر» هو المتلف، فإنّ المباشر للتلف - مثل عدم المراعاة و السبع - ضعيف بالنسبة إلى المانع.

(9)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى المنع من السكنى و إمساك الدابّة.

(10)أي منع المالك من الجلوس على بساطه.

(11)البساط - بكسر الباء -: ضرب من الطنافس طويل قليل الأرض، ج بسط (أقرب الموارد).

ص: 508

أو غصب (1) الامّ فمات ولدها جوعا.

و هذا (2) هو الذي اختاره المصنّف في بعض فوائده و إن اتّبع هنا (3) و في الدروس المشهور (4).

أمّا لو منعه (5) من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقيّة (6) مع بقاء العين و صفاتها لم يضمن قطعا، لأنّ الفائت ليس مالا، بل اكتسابه (7).

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «منعه»، و هو مدخول «لو» الشرطيّة، و فاعله هو الضمير العائد إلى الظالم. يعني و مثل منع الظالم من سكنى الدار و إمساك الدابّة في الضمان هو غصب الامّ إذا انجرّ إلى موت ولدها جوعا.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بالضمان.

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو «اللمعة الدمشقيّة». يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار الحكم بالضمان في غصب الامّ إذا مات ولدها في بعض فوائده، لكن في هذا الكتاب اتّبع المشهور من الحكم بعدم الضمان.

إيضاح: اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في هذا الكتاب في الصفحة 506 «فلو منعه من سكنى داره أو من إمساك دابّته فليس بغاصب لهما»، فاستظهر الشارح رحمه اللّه منه الحكم بعدم الضمان عند غصب الامّ الموجب لتلف ولدها.

أقول: هذا، و لا يخفى عدم ظهور كلام المصنّف رحمه اللّه فيما استظهره الشارح من الحكم بعدم الضمان.

(4)فإنّ المشهور من الفقهاء حكموا بعدم ضمان الولد بغصب الامّ .

(5)الضميران في قوليه «منعه» و «متاعه» يرجعان إلى المالك.

(6)كما إذا نقصت قيمة العين الممنوع مالكها من بيعها في السوق مع عدم تغيّرها عينا و صفة.

(7)الضمير في قوله «اكتسابه» يرجع إلى المال. يعني أنّ الذي فات صاحب العين هو-

ص: 509

(و لو سكن (1) معه قهرا) في داره (فهو غاصب للنصف) عينا (2) و قيمة (3)، لاستقلاله (4) به، بخلاف (5) النصف الذي بيد المالك.

هذا (6) إذا شاركه في سكنى البيت على الإشاعة (7) من غير اختصاص بموضع معيّن، أمّا لو اختصّ بمعيّن اختصّ بضمانه (8)، كما لو اختصّ ببيت (9) من الدار و موضع خاصّ (10) من البيت الواحد.

و لو كان قويّا مستوليا و صاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلّت يده (11)

**********

شرح:

-اكتساب المال به.

غصب المسكن (1)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى المالك.

(2)المراد من ضمان العين هو ضمان قيمتها لو تلفت.

(3)المراد من ضمان القيمة هو ضمان إجارتها في زمان الغصب.

(4)أي لاستقلال الغاصب بمقدار النصف. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى النصف.

(5)يعني أنّ النصف الذي هو بيد المالك لم يثبت الغاصب يده عليه، فلا يضمن.

(6)المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان الغاصب نصف الدار التي سكن فيها قهرا.

(7)بأن لم يختصّ بموضع معيّن من البيت.

(8)الضمير في قوله «بضمانه» يرجع إلى موضع معيّن.

(9)المراد من البيت هو الغرفة، و المراد من «الدار» هو جميع ما يشمله المسكن من الغرف و الصحن و غير ذلك من اللواحق.

(10)كما إذا سكن قهرا في نصف غرفة من الدار.

(11)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى صاحب الدار، و في قوله «معه» يرجع إلى الغاصب.

ص: 510

معه احتمل (1) قويّا ضمان الجميع.

(و لو) انعكس الفرض بأن (ضعف الساكن (2)) الداخل على المالك عن مقاومته و لكن لم يمنعه (3) المالك مع قدرته (4)(ضمن) الساكن (اجرة ما سكن)، لاستيفائه (5) منفعته بغير إذن مالكه.

(و قيل:) - و القائل المحقّق و العلاّمة و جماعة -(و لا يضمن) الساكن (العين (6))، لعدم (7) تحقّق الاستقلال باليد على العين الذي (8) لا يتحقّق الغصب بدونه (9).

و نسبته (10) إلى القول...

**********

شرح:

(1)يعني يحتمل قويّا كون الغاصب ضامنا لجميع الدار و إن كان ساكنا في البعض.

(2)كما إذا كان الغاصب الساكن ضعيفا في مقابل المالك بحيث لا يتمكّن من المقاومة.

(3)الضمير في قوله «لم يمنعه» يرجع إلى الغاصب.

(4)أي مع قدرة المالك على المنع من سكنى الغاصب في داره.

(5)فإنّ الغاصب قد استوفى منفعة دار المالك، فيجب عليه أداء اجرة الدار.

و الضمير في قوله «منفعته» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد بها الدار، و كذلك الضمير في قوله «مالكه».

(6)بالنصب، لكونه مفعولا لقوله «لا يضمن».

(7)أي لعدم تحقّق استقلال الغاصب بإثبات اليد على العين المغصوبة، و الحال أنّه قد تقدّم في الصفحة 497 لزوم تحقّق الاستقلال الكذائيّ لتحقّق مفهوم الغصب و تعريفه.

(8)صفة لقوله «الاستقلال» لا العين التي هي مؤنّث.

(9)الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الاستقلال.

(10)يعني نسبة المصنّف رحمه اللّه الحكم بعدم الضمان إلى القول - حيث قال «و قيل: و لا يضمن» - يشعر بكونه متوقّفا في الحكم بعدم الضمان.

ص: 511

يشعر بتوقّفه (1) فيه، و وجهه (2) ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكناها، و قدرة (3) المالك على دفعه لا ترفع الغصب مع تحقّق العدوان (4).

نعم، لو كان المالك القويّ نائبا (5) فلا شبهة في الضمان، لتحقّق الاستيلاء.

(و مدّ (6) مقود الدابّة) - بكسر الميم - و هو الحبل الذي يشدّ بزمامها (7) أو لجامها (8)(غصب للدابّة) و ما يصحبها (9)، للاستيلاء عليها عدوانا (إلا)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بتوقّفه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه، و في قوله «فيه» يرجع إلى عدم الضمان.

(2)يعني أنّ وجه توقّف المصنّف رحمه اللّه في عدم الضمان هو ظهور استيلاء الغاصب على العين في الضمان.

(3)بالرفع، مبتدأ، و خبره قوله «لا ترفع»، و الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى الغاصب، و هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.

(4)فإنّ الغاصب تصرّف في مال المالك عدوانا و بلا رضى منه، فيحكم بضمانه.

(5)أي لو كان المالك بعيدا عن الدار التي تصرّف الغاصب فيها فلا شبهة في الحكم بضمانه، و هو واضح، لتحقّق الاستيلاء و الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير.

غصب الدابّة (6)هذا مبتدأ، خبره قوله «غصب للدابّة».

(7)الزمام، ج أزمّة: ما يزمّ به أي يشدّ (المنجد).

(8)اللجام، ج لجم و لجم و ألجمة: ما يجعل في فم الفرس من الحديد (المنجد).

(9)من الأموال التي هي مع الدابّة من السرج و الحمل و غيرهما.

ص: 512

(أن يكون صاحبها (1) راكبا) عليها (قويّا) على دفع القائد (مستيقظا) حالة القود غير نائم، فلا يتحقّق الغصب حينئذ (2)، لعدم الاستيلاء.

نعم، لو اتّفق تلفها (3) بذلك ضمنها، لأنّه جان (4) عليها.

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «صاحبها» و «عليها» يرجعان إلى الدابّة.

(2)فإذا كان صاحب الدابّة راكبا و قويّا و غير نائم عند مدّ الظالم مقود الدابّة لم يتحقّق الغصب حينئذ، لعدم تحقّق الاستيلاء المشروط في تحقّق مفهوم الغصب و تعريفه.

(3)الضميران في قوليه «تلفها» و «ضمنها» يرجعان إلى الدابّة.

(4)اعلم أنّ النسخ الموجودة بأيدينا تختلف في ثبت هذه الكلمة على ثلاث حالات:

أ: جار.

ب: جائر.

ج: جان.

أمّا الأوّل فلا يساعده سياق البحث، و العجب من المحشّي حيث علّق ذيل هذه الكلمة: «من تجور» و الحال أنّ «جار» ناقص، و «تجور» أجوف.

أمّا الثاني فهو و إن كان يساعده سياق البحث، لكن لا يناسبه تلف الدابّة تحت يد الغاصب لا سيّما أنّ الجور أنسب بمالك الدابّة و الجناية بالدابّة.

أمّا الثالث فهو المختار بعد ما ذكرناه في تضاعيف السطور الماضية مع تناسب الجناية و التلف.

جنى يجني جناية: ارتكب ذنبا، فهو جان (المنجد).

و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الذي يمدّ مقود الدابّة، و في قوله «عليها» يرجع إلى الدابّة.

ص: 513

و لو لم تتلف (1) هل يضمن منفعتها زمن القود؟ يحتمل قويّا ذلك (2)، لتفويتها (3) بمباشرته و إن لم يكن غاصبا (4) كالضعيف الساكن (5).

و لو كان الراكب ضعيفا عن مقاومته (6) أو نائما فلا ريب في الضمان، للاستيلاء.

و لو ساقها (7) قدّامه بحيث صار (8) مستوليا عليها لكونها تحت يده و لا

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الدابّة. يعني لو لم تتلف الدابّة بمدّ مقودها ففي ضمان الظالم منفعة الدابّة احتمالان، و أقواهما عند الشارح رحمه اللّه هو الضمان.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمان الظالم منافع الدابّة في الفرض المبحوث عنه.

(3)الضمير في قوله «لتفويتها» يرجع إلى المنفعة.

(4)يعني و إن لم يصدق عليه أنّه غاصب، لكون صاحب الدابّة قويّا و قادرا على دفع الظالم.

(5)أي كما أنّ الضعيف الساكن في دار الغير يكون ضامنا لمنفعة الدار و لو لم يصدق عليه الغصب كذلك القول في مدّ مقود الدابّة مع كون صاحبها قويّا.

(6)الضمير في قوله «مقاومته» يرجع إلى الذي يمدّ مقود الدابّة. يعني لو كان راكب الدابّة ضعيفا عن المقاومة أو كان في حال النوم فلا شكّ في ضمان الظالم، لاستيلائه على الدابّة بإثبات يده عليها.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الظالم، و ضمير المفعول يرجع إلى الدابّة، و قوله «قدّامه» بالنصب، لكونه ظرفا و مفعولا فيه لقوله «ساقها».

فائدة: السوق هو ذهاب الظالم عقيب الدابّة مع الاستيلاء عليها، و القود ذهابه قدّام الدابّة كذلك.

(8)اسم «صار» هو الضمير العائد إلى الظالم، و الضميران في قوليه «عليها» و «لكونها» يرجعان إلى الدابّة.

ص: 514

جماح (1) لها فهو (2) غاصب، لتحقّق معناه (3).

و لو تردّت (4) بالجماح حينئذ (5) أو غيره (6) فتلفت أو عابت (7) ضمن، للسببيّة (8).

**********

شرح:

(1)الجماح - بكسر الجيم - من جمح الفرس جموحا و جماحا براكبه: اعتزّه و جرى غالبا إيّاه.

جمحت المرأة زوجها: غادرت بيته إلى أهلها قبل أن يطلّقها (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الدابّة.

(2)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو ساقها».

(3)أي لتحقّق معنى الغصب في الفرض المذكور.

(4)قوله «تردّت» من تردّى في الهوّة تردّيا: سقط فيها (أقرب الموارد).

و منه قوله تعالى: وَ الْمُتَرَدِّيَةُ (1) ، أي الحيوان الذي سقط من جبل أو حائط أو في بئر لا يجوز أكله (من تعليقة السيّد كلانتر).

(5)أي حين إذ ساق الظالم الدابّة التي استولى عليها.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بالجماح»، و الضمير يرجع إلى الجماح. يعني لو تلفت الدابّة بغير الجماح ضمن الظالم أيضا.

(7)بأن عرض العيب للدابّة بالجماح أو غيره. و فاعل قوله «ضمن» هو الضمير العائد إلى الظالم.

(8)تعليل للحكم بالضمان في الفرض المذكور بأنّ الظالم يكون سببا لتلفها أو عيبها، فيكون ضامنا.

***

ص: 515


1- سوره 5 - آیه 3

(و غصب الحامل (1) غصب للحمل)، لأنّه (2) مغصوب كالحامل، و الاستقلال باليد عليه حاصل (3) بالتبعيّة لأمّه، و ليس كذلك (4) حمل المبيع فاسدا (5)، حيث لا يدخل (6) في البيع، لأنّه (7) ليس مبيعا، فيكون (8) أمانة

**********

شرح:

غصب الحامل (1)يعني أنّ غصب الحيوان الحامل يكون غصبا لحمله أيضا.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ ما في بطن الحامل يكون مغصوبا كنفس الحامل.

(3)بالرفع، خبر لقوله «و الاستقلال». يعني أنّ الاستقلال بإثبات اليد على الحمل الذي يتحقّق به مفهوم الغصب و تعريفه حاصل في الحمل أيضا بالتبعيّة و ثانيا، كما هو كذلك بالنسبة إلى الامّ ابتداء و بالذات.

(4)يعني أنّ حمل المبيع ببيع فاسد ليس مثل حمل المغصوب في الضمان، فإنّ المشتري لا يضمن حمل المبيع الذي اشتراه ببيع فاسد إذا لم يدخل في المبيع عند العقد، لكونه أمانة شرعيّة في يد المشتري.

(5)مفعول مطلق نوعيّ ، أي المبيع بيعا فاسدا. يعني أنّ المشتري يكون ضامنا للمبيع إذا وقع العقد فاسدا، لكن لا يحكم عليه بضمان حمل المبيع أيضا بالتبعيّة، بخلاف غصب الحامل، فإنّ الغاصب ضامن للحمل أيضا بتبع ضمانه لأمّه.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني أنّ الحكم بعدم ضمان الحمل إذا كان البيع فاسدا إنّما هو في صورة عدم دخول الحمل في البيع، كما إذا باع البقر أو الفرس و لم يبع حملهما الذي هو في بطنهما.

(7)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحمل.

(8)اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الحمل.

ص: 516

في يد المشتري، لأصالة (1) عدم الضمان، و لأنّه (2) تسلّمه بإذن البائع مع احتماله (3)، لعموم (4) «على اليد (5) ما أخذت حتّى تؤدّي (6)»، و به (7) قطع المحقّق في الشرائع.

لو تبعها الولد حين غصبها

(و لو تبعها (8) الولد) حين غصبها (ففي الضمان) للولد (قولان)،

**********

شرح:

(1)هذا هو دليل لقوله «فيكون أمانة... إلخ»، و ليس دليلا ثانيا لعدم ضمان الحمل، و إلاّ وجب أن يقول «و لأصالة عدم الضمان».

(2)هذا هو دليل ثان لعدم ضمان حمل المبيع فاسدا، و هو أنّ المشتري تسلّم الحمل بإذن البائع، فلا مجال للحكم بالضمان إذا تلف.

(3)الضمير في قوله «احتماله» يرجع إلى الضمان. يعني أنّ الاحتمال الآخر في مسألة حمل المبيع فاسدا هو الضمان.

(4)هذا هو تعليل الحكم بالضمان، و الرواية منقولة في مستدرك الوسائل: ج 14 ص 8 ب 1 من أبواب كتاب الوديعة ح 12، و أيضا منقولة في المصدر المذكور: ج 17 ص 88 ب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 4، و الموجود في هذا الأخير هو «تؤدّيه».

(5)أي يستقرّ على عهدة صاحب اليد ضمان ما أخذه حتّى يؤدّيه إلى صاحبه.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى اليد، و المراد منها هو صاحبها، و هو من باب تسمية الكلّ باسم جزئه.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الضمان. يعني أنّ المحقّق في كتابه (الشرائع) حكم بالقطع بضمان المشتري حمل المبيع فاسدا.

(8)فاعله هو قوله «الولد»، و ضمير المفعول يرجع إلى الامّ . يعني إذا تبع الولد امّه حين غصب الظالم للأمّ فانجرّ إلى التلف بدون أن يثبت الظالم يده على الولد ففي الحكم بضمان الولد حينئذ قولان. و الضمير في قوله «غصبها» يرجع إلى الامّ .

ص: 517

مأخذهما عدم (1) إثبات اليد عليه، و أنّه (2) سبب قويّ .

و الأقوى (3) الضمان، و هو الذي (4) قرّبه في الدروس.

الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان

(و الأيدي (5) المتعاقبة على المغصوب أيدي (6) ضمان)، سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق (7)،...

**********

شرح:

(1)هذا هو دليل عدم الضمان، و هو أنّ الظالم لم يثبت يده على الولد، فلا يحكم بضمانه.

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الظالم، و هذا هو دليل الضمان، و هو أنّ الظالم و إن لم يثبت يده على الحمل، لكنّه سبب قويّ لتلف الولد، لأنّه لو لم يستول على الامّ و لم يصحبها لما تبعها الولد حتّى ينتهي إلى التلف.

(3)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو الحكم بضمان الولد أيضا مثل امّه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و ضمير المفعول - و هو المعبّر عنه في النحو ب «العائد» - يرجع إلى الموصول (الذي) المراد به الضمان. يعني أنّ المصنّف قال في كتابه (الدروس): الأقرب ضمان الغاصب للولد أيضا.

الأيدي المتعاقبة (5)الأيدي جمع، مفرده يد.

اليد: الكفّ أو من أطراف الأصابع إلى الكفّ ، مؤنّثة و لامها محذوفة و هي ياء و الأصل «يدي» بسكون الدال، و قيل: «يدى» بفتحها، مثنّاها يدان، ج أيد و يديّ ، جج أياد كأضلع و أضالع، و أكثر استعمال الأياديّ في يد النعمة (أقرب الموارد).

(6)خبر لقوله «الأيدي المتعاقبة». و المراد هو أنّ الأيدي التي تترتّب على العين المغصوبة تكون محكوما عليها بالضمان.

(7)كما إذا علم بعض الغاصبين بالغصب و جهله الآخرون، و مع ذلك هم متساوون في الحكم بضمان جميع الأيدي المترتّبة على المغصوب.

ص: 518

لتحقّق (1) التصرّف في مال الغير بغير إذنه، فيدخل في عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و إن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب (2)،(فيتخيّر المالك في تضمين (3) من شاء) منهم العين (4) و المنفعة (5)(أو) تضمين (الجميع) بدلا (6) واحدا بالتقسيط (7) و إن لم يكن (8) متساويا، لأنّ جواز الرجوع على كلّ واحد بالجميع (9) يستلزم جواز الرجوع بالبعض.

و كذا له (10) تقسيط ما يرجع به (11) على أزيد من واحد و ترك

**********

شرح:

(1)هذا هو دليل الحكم بضمان جميع الأيدي المتعاقبة على المغصوب، و هو أنّ تصرّف كلّ منها في المبيع حاصل، فيدخل في عموم قوله «على اليد ما أخذت... إلخ».

(2)فإنّ الجاهل بالغصب لا يحكم عليه بأنّه آثم.

(3)يعني أنّ مالك العين يتخيّر في الرجوع إلى أيّ شاء منهم.

(4)أي يراجع بقيمة العين إذا تلفت.

(5)أي يراجع بمنفعة العين إذا لم تتلف.

(6)بأن يراجع ببدل واحد على جميع الأيدي المتعاقبة.

(7)بأن يوزّع العين أو المنفعة على الجميع و يأخذ من الجميع بدلا واحدا و إن لم يكن التقسيط متساويا بينهم.

(8)اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى التقسيط . يعني و إن لم يكن توزيع القيمة أو المنفعة على الجميع متساويا، بأن يأخذ من أحدهم مائة و من الآخر خمسين مثلا.

(9)يعني إذا جاز أخذ جميع القيمة أو المنفعة من كلّ واحد منهم جاز أيضا أخذ البعض من كلّ واحد.

(10)يعني يجوز أيضا للمالك أن يراجع بعض صاحبي الأيدي و يأخذ منهم و يترك الباقين.

(11)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

ص: 519

الباقين، لما ذكر (1).

(و يرجع الجاهل منهم (2) بالغصب) إذا رجع (3) عليه (على من (4) غرّه) فسلّطه (5) على العين أو المنفعة و لم يعلمه (6) بالحال (7)، و هكذا الآخر (8) إلى أن يستقرّ الضمان على الغاصب العالم و إن لم تتلف العين في يده (9).

**********

شرح:

(1)المراد من «ما ذكر» هو استلزام جواز رجوع المالك إلى كلّ واحد من الغاصبين، لجواز رجوعه إلى البعض دون البعض الآخر.

(2)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى صاحبي الأيدي المتعاقبة. يعني يرجع الجاهل من بين صاحبي الأيدي المتعاقبة على العالم منهم إذا رجع المالك إليه و أخذ منه القيمة أو المنفعة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجاهل.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يرجع»، و ضمير المفعول في قوله «غرّه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الجاهل. يعني يرجع الجاهل منهم إلى صاحب اليد الذي خدعه و أخفى عنه حقيقة الحال.

(5)ضمير المفعول في قوله «فسلّطه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها هو الجاهل.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله «من غرّه»، و ضمير المفعول يرجع إلى الجاهل.

(7)أي بحال كون العين مغصوبة.

(8)المراد من «الآخر» هو المرجوع إليه أوّلا، فهو أيضا يرجع إلى من غرّه و هكذا إلى أن يستقرّ الضمان على العالم بالغصب.

(9)يعني و إن لم تتلف العين في يد الغاصب الحقيقيّ العالم بالحال.

ص: 520

هذا (1) إذا لم تكن يد من تلفت (2) في يده يد ضمان كالعارية المضمونة (3)، و إلاّ (4) لم يرجع على غيره (5).

و لو (6) كانت أيدي الجميع عادية (7) تخيّر المالك كذلك (8)، و استقرّ الضمان على من تلفت العين في يده، فيرجع غيره (9) عليه...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو رجوع الجاهل بالغصب إلى العالم به.

(2)فاعله هو ضمير المؤنّث العائد إلى العين.

(3)هذا مثال لليد الضامنة.

إيضاح: إنّ يد المستعير ليست بيد ضمان إلاّ أن يشترط المعير على المستعير الضمان فحينئذ تصير يده يد ضمان.

و لا يخفى أنّ قوله «كالعارية المضمونة» مثال للمنفيّ في قوله «إذا لم تكن... إلخ»، فالمثال مثال لما إذا كانت اليد يد ضمان.

(4)يعني و لو كانت يد من تلفت العين فيها يد ضمان - كما في العارية المضمونة - لم يرجع ذو اليد على صاحب اليد السابقة لو رجع المالك إليه.

(5)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من تلفت»، و المراد منها هو الذي تلفت العين في يده.

(6) «لو» شرطيّة، سيأتي جوابها في قوله «تخيّر المالك».

(7)قوله «عادية» من العدوان. يعني لو كانت الأيدي المتعاقبة على العين المغصوبة جميعها عادية، - بأن علموا جميعا بكون العين غصبا و مع ذلك ترتّبت أيديهم عليها - كان المالك متخيّرا في الرجوع إلى من شاء.

(8)المشار إليه في قوله «كذلك» هو رجوع المالك بجميع العين أو المنفعة إلى من شاء من صاحبي الأيدي المتعاقبة.

(9)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المتلف، و كذا الضمير في قوله «عليه». يعني أنّ -

ص: 521

لو رجع (1) عليه دونه (2).

و كذا يستقرّ ضمان المنفعة على من استوفاها (3) عالما.

الحرّ لا يضمن بالغصب

(و الحرّ (4) لا يضمن بالغصب) عينا و منفعة، لأنّه (5) ليس مالا، فلا يدخل تحت اليد (6).

هذا (7) إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا (8)، أو صغيرا فمات من قبل اللّه

**********

شرح:

-الذي لم تتلف العين في يده يرجع إلى الذي تلفت العين في يده إذا رجع المالك إلى من لم تتلف في يده.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى غير المتلف.

(2)الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى المتلف. يعني أنّ المتلف لا يرجع إلى غيره لو رجع المالك إليه، بخلاف غير المتلف، فإنّه يرجع إلى المتلف لو رجع المالك إليه.

(3)ضمير المفعول في قوله «استوفاها» يرجع إلى المنفعة.

ضمان الحرّ (4)يعني أنّ الظالم إذا أثبت يده على الحرّ لم يكن محكوما لا بالعين و لا بالمنفعة.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحرّ. يعني أنّ الحرّ ليس من قبيل المال، فلا ضمان فيه إذا غصبه الظالم.

(6)يعني أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد، فلا يشمله عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم ضمان الحرّ.

(8)فإنّ الإجماع قائم على عدم الضمان في غصب الحرّ الكبير العاقل.

ص: 522

تعالى (1).

و لو مات بسبب - كلدغ الحيّة (2) و وقوع الحائط (3) - ففي ضمانه (4) قولان للشيخ (5)، و اختار المصنّف في الدروس الضمان، لأنّه (6) سبّب (7) الإتلاف، و لأنّ (8) الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، و عروضها (9) أكثريّ ، فمن ثمّ (10) رجّح (11) السبب.

و الظاهر أنّ حدّ الصغر العجز عن دفع ذلك (12) عن نفسه،...

**********

شرح:

(1)بأن مات الحرّ الصغير المغصوب حتف أنفه.

(2)الكاف في قوله «كلدغ الحيّة» تكون للتشبيه.

(3)عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كلدغ الحيّة»، أي كوقوع الحائط على الحرّ.

(4)أي ففي ضمان الغاصب للحرّ قولان.

(5)فإنّ الشيخ رحمه اللّه قال في بعض فتاواه بضمان الغاصب للحرّ إذا تلف بسبب، و في بعض آخر قال بعدم الضمان.

(6)هذا هو تعليل الحكم بالضمان. و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الغاصب. يعني أنّ الغاصب كان سببا لحصول سبب التلف.

(7)من باب التفعيل. يعني أنّ الغاصب كان باعثا لسبب تلف الحرّ، و هو الغصب.

(8)هذا هو دليل آخر للحكم بضمان الحرّ إذا كان صغيرا و تلف بسبب كلدغ الحيّة أو غيره.

(9)الضمير في قوله «عروضها» يرجع إلى المهلكات. يعني أنّ المهلكات تعرض للصغير كثيرا.

(10)المراد من قوله «من ثمّ » هو عدم استطاعة الصغير على دفع المهلكات عن نفسه.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه.

(12)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من المهلكات.

ص: 523

حيث (1) يمكن الكبير دفعها عادة لا عدم (2) التمييز، و الحق به (3) المجنون.

و لو كان بالكبير خبل (4) أو بلغ مرتبة الصغير لكبر (5) أو مرض ففي إلحاقه (6) به وجهان (7).

يضمن الرقيق بالغصب

(و يضمن الرقيق (8)) بالغصب، لأنّه (9) مال.

**********

شرح:

(1)يعني بحيث يكون الكبير متمكّنا من دفع المهلكات عن نفسه.

(2)يعني ليس حدّ الصغر في الحكم بالضمان هو عدم كونه مميّزا.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الصغير. يعني أنّ المجنون أيضا الحق بالصغير في الحكم بالضمان إذا غصبه الظالم.

(4)الخبل - بفتح الخاء و سكون الباء - بمعنى فساد العقل بحيث لم يصل إلى حدّ الجنون.

خبله خبلا: أفسده، و - الحزن: أفسد عقله (أقرب الموارد).

(5)فإنّ الإنسان يبلغ مرتبة الصغير إذا بلغ الكبر، و يكون مثل الصغير من حيث عجزه و عدم تمكّنه من دفع المهلكات عن نفسه.

(6)الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع إلى الكبير الذي بلغ مرتبة الصغير لكبر أو مرض، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الصغير.

(7)وجه إلحاق الكبير الكذائيّ بالصغير هو عدم تمكّنه من دفع المهلكات عن نفسه، فيكون مثل الصغير، و وجه عدم الإلحاق هو عدم كونه صغيرا حقيقة.

ضمان الرقيق (8)الرقيق: المملوك، للواحد و الجمع، يقال: عبد رقيق و عبيد رقيق. قيل: و يقال لأنثى أيضا فيقال: أمة رقيق و رقيقة، و الاسم منه الرقّ ، و قد يجمع على أرقّاء (أقرب الموارد).

(9)يعني أنّ المملوك مال، و المال يضمن بالغصب.

ص: 524

لو حبس الحرّ مدّة لم يضمن اجرته

(و لو حبس الحرّ مدّة) لها اجرة عادة (لم يضمن اجرته (1) إذا لم يستعمله)، لأنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد (2) تبعا له (3)، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله (4) و لم يستعمله أم لا.

نعم، لو كان قد استأجره (5) مدّة معيّنة فمضت (6) زمن اعتقاله و هو (7) باذل نفسه للعمل استقرّت (8) الاجرة لذلك (9) لا للغصب (10)،(بخلاف)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحرّ إذا حبس لم يضمن الغاصب اجرته مدّة الحبس إذا لم يستعمله.

(2)فإذا لم تدخل منافع الحرّ تحت اليد لم يشمله عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الحرّ. يعني أنّ منافع الحرّ لا يتحقّق إثبات اليد عليها بتبع عدم إثبات اليد على الحرّ، بخلاف المال، فإنّ منافعه تدخل تحت اليد تبعا لنفس المال.

(4)قوله «فاعتقله» جاء بمعان عديدة، و المناسب منها هنا هو «حبسه».

(5)الضمير في قوله «استأجره» يرجع إلى الحرّ.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المدّة المعيّنة، و قوله «زمن» منصوب، للظرفيّة، و الضمير في قوله «اعتقاله» يرجع إلى الحرّ.

(7)الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ الحرّ الذي استأجره ثمّ اعتقله باذل نفسه للعمل.

(8)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو كان قد استأجره».

(9)المشار إليه في قوله «لذلك» هو تفويت المستأجر على الحرّ وقته مع بذله نفسه للعمل.

(10)يعني ليس وجوب الاجرة حاصلا من تحقّق الغصب، لعدم تحقّق غصب في الحرّ، كما تقدّم في الصفحة 522.

ص: 525

(الرقيق)، لأنّه مال محض، و منافعه (1) كذلك.

خمر الكافر المستتر بها محترم

(و خمر الكافر المستتر) بها (2)(محترم يضمن بالغصب) مسلما كان الغاصب أم كافرا، لأنّها (3) مال بالإضافة إليه و قد أقرّ (4) عليه و لم تجز مزاحمته (5) فيه.

و كان عليه (6) تأنيث ضمائر الخمر،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منافعه» يرجع إلى الرقيق. يعني أنّ منافع الرقيق أيضا مال محض.

ضمان الخمر (2)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الخمر، و هي مؤنّث سماعيّ . يعني أنّ خمر الكافر الذي لا يتظاهر بها تكون محترمة، فلا يجوز لأحد إتلافها و لا غصبها، فيضمنها الغاصب مطلقا.

(3)يعني أنّ الخمر مال بالنسبة إلى الكافر و إن لم تكن لها الماليّة بالنسبة إلى المسلم، فلو أتلف شخص خمرا للمسلم لم يضمنها.

(4)قوله «أقرّ» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الكافر، و الضمير المجرور في قوله «عليه» يرجع إلى كون الخمر مالا عنده. يعني أنّ الكافر الذمّيّ أثبت يده على أمواله و هو عامل بشرائط الذمّة، فهو و أمواله في رعاية و احترام، و من جملة أمواله الخمر.

(5)الضمير في قوله «مزاحمته» يرجع إلى الكافر، و هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المال.

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني كان على المصنّف أن يأتي بالضمائر الراجعة إلى الخمر مؤنّثة، بأن يقول «و خمر الكافر المستتر بها محترمة تضمن بالغصب».

ص: 526

لأنّها (1) مؤنّث سماعيّ .

و لو غصبها (2) من مسلم أو كافر متظاهر (3) فلا ضمان و إن كان (4) قد اتّخذها للتخليل (5)، إذ لا قيمة لها (6) في شرع الإسلام، لكن هنا (7) يأثم الغاصب.

و حيث يضمن (8) الخمر يعتبر (بقيمته (9) عند مستحلّيه) لا بمثله (10) و

**********

شرح:

(1)يعني لأنّ الخمر مؤنّث سماعيّ .

(2)يعني لو غصب الخمر من مسلم.

(3)صفة لقوله «كافر»، و الكافر المتظاهر هو الذي يتظاهر بالخمر و لا يستتر بها.

(4)اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى كلّ واحد من المسلم و الكافر. يعني و إن كان قد اتّخذ الخمر لجعلها خلاّ.

(5)التخليل هو جعل الخمر خلاّ.

الخلّ : ما حمض من عصير العنب و غيره أو من الخمر (أقرب الموارد).

(6)يعني أنّ الخمر لا قيمة لها إذا كانت في يد المسلم أو في يد الكافر المتظاهر بها بحكم الإسلام.

(7)المشار إليه في قوله «هنا» هو اتّخاذ المسلم أو الكافر الخمر للتخليل. يعني لو غصبت الخمر المتّخذة للتخليل كان الغاصب آثما فقط ، و لم يكن ضامنا لها.

(8)و هو فيما إذا كانت الخمر مستترا بها.

(9)الضميران في قولي الماتن «بقيمته» و «مستحلّيه» يرجعان إلى الخمر، و الحقّ إتيانهما مع التأنيث، لكون الخمر مؤنّثا سماعيّا، كما تقدّم في تذكار الشارح رحمه اللّه قبل أسطر.

(10)الضمير في قوله «بمثله» يرجع إلى الخمر.-

ص: 527

إن كان (1) بحسب القاعدة مثليّا، لتعذّر (2) الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا و إن كنّا لا نعترضهم (3) إذا لم يتظاهروا بها.

و لا فرق في ذلك (4) بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى (5).

و قيل: يضمن الكافر المثل، لإمكانه (6) في حقّه من حيث إنّه (7) مثليّ مملوك له يمكنه (8) دفعه سرّا.

و ردّ (9) بأنّ استحقاقه (10) كذلك...

**********

شرح:

-و لا يخفى أنّ الإشكال الذي أورده الشارح رحمه اللّه على المصنّف رحمه اللّه يرد هنا على نفسه، حيث لم يأت بضمير مؤنّث راجع إلى الخمر!!

(1)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الخمر، و هذا أيضا سهو آخر من الشارح رحمه اللّه بالنسبة إلى رعاية تأنيث الخمر، و كذا القول في قوله «مثليّا».

(2)تعليل لوجوب قيمة الخمر على الغاصب - مع كونها مثليّة - بتعذّر الحكم بمثلها في شرعنا الحقّ .

(3)أي و إن كنّا لا نعترض الكفّار الذمّيّين إذا استعملوا الخمر و لم يتظاهروا بها.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمان الغاصب لقيمة الخمر إذا أتلفها.

(5)يعني أنّ هذا هو الأقوى في مقابل القول بضمان الكافر للمثل.

(6)أي لإمكان ضمان المثل في حقّ الكافر.

(7)و هذا أيضا إشكال آخر يرد على الشارح رحمه اللّه، و هو نفس ما أورده الشارح على الماتن رحمه اللّه! فإنّ الواجب إتيان الضمير في قوليه «إنّه» و «دفعه» مؤنّثا، و كذا إتيان قوليه «مثليّ » و «مملوك» بصيغة التأنيث واجب.

(8)الضمير في قوله «يمكنه» يرجع إلى الكافر.

(9)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القول بوجوب ردّ مثل الخمر.

(10)الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الكافر، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى -

ص: 528

يؤدّي إلى إظهاره (1)، لأنّ (2) حكم المستحقّ (3) أن يحبس غريمه (4) لو امتنع من أدائه و إلزامه (5) بحقّه، و ذلك (6) ينافي الاستتار (7).

(و كذا) الحكم في (الخنزير) إلاّ أنّ ضمان قيمة الخنزير واضح، لأنّه قيميّ حيث يملك (8).

**********

شرح:

-فاعله، و المشار إليه في قوله «كذلك» هو إعطاء الكافر مثل الخمر. يعني أنّ إعطاء الكافر مثل الخمر التالفة للكافر يؤدّي إلى إظهار الخمر.

(1)قوله «إظهاره» يكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، و المفعول - و هو الخمر - محذوف، و الضمير يرجع إلى الكافر.

هذا، و لكن يمكن - كما هو الأظهر - أن يكون قوله «إظهاره» من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله مع عود الضمير إلى الخمر، بناء على سهو الشارح رحمه اللّه و عدم رعايته تأنيث الضمير الراجع إلى الخمر.

(2)هذا هو تعليل استلزام أداء المثل لإظهار الخمر ببيان أنّ لصاحب الحقّ أن يحبس المدين حتّى يؤدّي حقّه، و ذلك ينافي وجوب استتار الخمر و عدم التظاهر بها.

(3)و هو الكافر الذي يستحقّ المثل.

(4)المراد من «الغريم» هو المدين الضامن لمثل الخمر.

(5)عطف على قوله «أن يحبس». يعني أنّ حكم المستحقّ هو إلزام الغريم بأداء حقّه.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو حبس الغريم و إلزامه بأداء مثل الخمر.

(7)أي ينافي استتار الخمر و عدم التظاهر بها.

(8)يعني أنّ الخنزير قيميّ عند القائل بكونه ملكا أعني الكافر الذمّيّ المستتر به.

***

ص: 529

لو اجتمع المباشر و السبب

(و لو اجتمع المباشر) - و هو موجد علّة التلف كالأكل (1) و الإحراق (2) و القتل (3) و الإتلاف (4) -(و السبب (5)) - و هو (6) فاعل ملزوم (7) العلّة كحافر (8) البئر -(ضمن (9) المباشر)، لأنّه (10) أقوى (إلاّ مع الإكراه (11) أو)

**********

شرح:

اجتماع السبب و المباشر (1)أي كالأكل في المطعومات.

(2)أي كالإحراق في الأجسام القابلة للاشتعال.

(3)كما إذا أهوى بالسيف على شخص فأصاب مقتله فقتله، فهو موجد علّة القتل.

(4)بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالأكل».

و لا يخفى أنّ هذا و ما قبله أيضا مثالان لموجد علّة التلف، فيعبّر عنهما بالمباشر، و هكذا لو دفع إنسان غيره في الماء مع علم الدافع بأنّه لا يقدر على السباحة، ففي جميع هذه الأمثلة المذكورة يكون المتلف مباشرا للتلف، لأنّه أوجد علّة التلف.

(5)بالرفع، عطف على قوله «المباشر»، و المعطوف و المعطوف عليه كلاهما مرفوعان، فاعلان لفعل الشرط في قوله «لو اجتمع».

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السبب.

(7)فإنّ حفر البئر في طريق المارّة ملزوم، و له لازم أو لوازم، و من جملة لوازمه هو سقوط المارّة في البئر، فإنّ حفر البئر لا ينفكّ عن سقوط الإنسان أو الحيوان فيها غالبا، و الملازمة ليست عقليّة، بل عاديّة.

(8)هذا مثال لسبب التلف.

(9)هذا هو جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو اجتمع» قبل سطرين.

(10)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المباشر. يعني إذا اجتمع المباشر و السبب كان الضمان على المباشر، لكونه أقوى من السبب.

(11)أي إلاّ أن يجبر السبب - و هو حافر البئر - المباشر بإلقاء الشخص في البئر التي-

ص: 530

(الغرور (1)) للمباشر،(فيستقرّ الضمان) في الغرور (2)(على الغارّ و) في الإكراه على (المكره)، لضعف المباشر بهما (3)، فكان السبب (4) أقوى، كمن قدّم (5) طعاما إلى المغرور فأكله (6) فقرار الضمان على الغارّ، فيرجع المغرور عليه (7) لو ضمّن (8).

هذا (9) في المال، أمّا في النفس (10) فيتعلّق بالمباشر مطلقا (11)، لكن

**********

شرح:

-حفرها، ففي هذا الفرض يحكم بضمان السبب.

(1)كما إذا لم يعلم المباشر بحفر البئر.

(2)ذكر هذا و ما بعده يكون على نحو اللفّ و النشر المشوّشين، لأنّ هذا يترتّب على قوله أخيرا «أو الغرور»، و ما بعده يترتّب على قوله أوّلا «مع الإكراه»، فلو قدّم ما ذكره أخيرا كان اللفّ و النشر مرتّبين.

(3)ضمير التثنية في قوله «بهما» يرجع إلى الإكراه و الغرور.

(4)أي كان السبب في المثالين المذكورين أقوى من المباشر.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة. المراد منها هو الغارّ، و مفعوله هو قوله «طعاما».

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المغرور، و ضمير المفعول يرجع إلى الطعام.

(7)يعني يرجع المغرور على الغارّ إذا رجع المالك إليه.

(8)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المغرور.

(9)المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان الأقوى من السبب و المباشر.

(10)يعني أمّا في خصوص ضمان النفس فيحكم بضمان المباشر حتّى في فرض الإكراه و الغرور.

(11)سواء كان المباشر مكرها أو مغرورا أو غيرهما.

ص: 531

هنا (1) يحبس الآمر حتّى يموت.

لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير

(و لو أرسل (2) ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى (3) إلى الغير) فأفسد (فلا ضمان) على الفاعل (إذا لم يزد (4)) في الماء و النار (عن قدر الحاجة (5) و لم تكن (6) الريح) في صورة الإحراق (عاصفة (7)) بحيث علم (8) أو ظنّ التعدّي الموجب (9) للضرر، لأنّ (10) الناس مسلّطون على

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هنا» هو إتلاف النفس المحترمة. يعني ففي فرض الجناية عليها يتعلّق الضمان بالمباشر مع الحكم بحبس الآمر - و هو السبب - حتّى يموت.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «ملكه» أيضا يرجع إلى المالك.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الماء و النار.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى من أرسل ماء أو أجّج نارا.

(5)كما إذا أرسل الماء أو أجّج النار بمقدار حاجته لا أزيد منها.

(6)هذا هو شرط ثان في الحكم بعدم ضمان مؤجّج النار خاصّة، لأنّ كون الريح عاصفة أم غير عاصفة له دخل بسراية النار لا الماء، و لذا قال الشارح رحمه اللّه «في صورة الإحراق».

(7)بأن لم تكن الريح شديدة بحيث تطير النار، بخلاف ما إذا كانت عاصفة، فإنّ مؤجّج النار يكون ضامنا، لأنّه عالم بكون الريح عاصفة فأجّج النار و أحرقت (تعليقة السيّد كلانتر).

(8)فاعل قوليه «علم» و «ظنّ » هو الضمير العائد إلى مؤجّج النار خاصّة، لما ذكرناه في الهامش 6 من هذه الصفحة، فراجع.

(9)صفة لقوله «التعدّي».

(10)هذا هو دليل عدم الحكم بالضمان في الفرضين - أعني إرسال الماء و تأجيج النار -،

ص: 532

أموالهم، و لهم (1) الانتفاع بها كيف شاءوا.

نعم، لو زاد (2) عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الإضرار بالغير و لو بالظنّ (3)، لأنّه (4) مناط أمثال ذلك، جمعا بين الحقّين (5) و دفعا للإضرار المنفيّ (6)،...

**********

شرح:

-و هو تسلّط الناس على أموالهم، فللمالك إرسال الماء و إحراق النار في ملكه مع رعاية الشرط في إرسال الماء و الشرطين في إحراق النار.

(1)الضمير في قوله «لهم» يرجع إلى الناس، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأموال.

(2)فاعله هو الضمير الراجع إلى كلّ واحد من مرسل الماء و موقد النار.

(3)يعني أنّ الظنّ بالإضرار بالغير - فضلا عن حصول العلم - يكفي في الحكم بالضمان.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الظنّ . يعني أنّ الظنّ - لا العلم - هو الملاك في أحكام أمثال هذه المسألة.

(5)المراد من «الحقّين» هو حقّ المتصرّف في ملكه و حقّ من يجاوره.

(6)أي الضرر المنفيّ في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هو منقول في مواضع عديدة من وسائل الشيعة و كذا مستدرك الوسائل، و نحن ننقله هنا من أحد مواضع مستدرك الوسائل، تتميما للفائدة:

دعائم الإسلام: روينا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن جدار رجل - و هو سترة بينه و بين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: ليس يجبر على ذلك إلاّ أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك، و لكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقّك إن شئت، قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط و لكنّه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه، قال:-

ص: 533

(و إلاّ (1) ضمن).

و ظاهر العبارة (2) أنّ الزائد عن قدر الحاجة يضمن (3) به و إن لم يقترن بظنّ التعدّي.

و كذا (4) مع عصف الريح و إن اقتصر (5) على حاجته، لكونه (6) مظنّة للتعدّي، فعدم الضمان على هذا (7) مشروط بأمرين: عدم الزيادة

**********

شرح:

-لا يترك، و ذلك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار، و إن هدمه كلّف أن يبنيه (مستدرك الوسائل: ج 17 ص 118 ب 9 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 1).

(1)أي و إن زاد مرسل الماء أو موقد النار على مقدار حاجته أو كانت الريح عاصفة يكون ضامنا لما أتلفه من حقّ الغير أو ماله.

(2)أي ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله «و إلاّ ضمن» هو الضمان في المثالين المذكورين لو زاد عن مقدار حاجته و إن لم يحصل الظنّ بالتعدّي إلى الغير.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى مصدر هذا الفعل، و حاصله:

«يحصل الضمان بالزائد عن قدر الحاجة»، راجع - إن شئت - مغني اللبيب، الباب الرابع، ذيل الأمر الحادي عشر من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزائد.

(4)أي و كذا عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله «و لم تكن الريح عاصفة» تفيد الضمان بلا قيد ظنّ التعدّي.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى موقد النار، و كذا الضمير في قوله «حاجته».

(6)الضمير في قوله «لكونه» يرجع إلى عصف الريح. يعني أنّ عصف الريح يوجب الظنّ بالتعدّي.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو ظهور عبارة المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ مقتضى ظهور -

ص: 534

عن الحاجة، و عدم ظهور سبب التعدّي كالريح، فمتى انتفى أحدهما ضمن (1).

و مثله (2) في الدروس إلاّ أنّه (3) اعتبر علم التعدّي و لم يكتف بالظنّ و لم يعتبر الهواء، فمتى علمه (4) و إن لم يكن هواء (5) ضمن و إن لم يزد (6) عن

**********

شرح:

-عبارة المصنّف هو أنّ الضمان مشروط بأمرين: عدم الزيادة عن مقدار الحاجة و عدم عصف الريح.

(1)أي ضمن موقد النار.

(2)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ظاهر العبارة. يعني و مثل ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب في اعتبار الأمرين المذكورين في الضمان بلا تقييد حصول الظنّ بالتعدّي هو عبارة المصنّف في كتابه (الدروس)، حيث اعتبر في الحكم بالضمان علم التعدّي بلا تقييد بالهواء و لا بالزيادة عن قدر الحاجة، فالظهوران متغايران، لأنّ أحدهما اعتبار الزائد عن قدر الحاجة و عصف الريح في الضمان، و الآخر اعتبار العلم بالتعدّي مطلقا.

قال السيّد كلانتر في تعليقته: أي و مثل ما أفاده هنا من حيث الإطلاق ما أفاده في الدروس، لكنّ الإطلاق مختلف هناك و هنا، لأنّ الإطلاق هنا من حيث إنّه لم يقيّد الضمان بظنّ التعدّي، و الإطلاق هناك لعدم تقييد الضمان بالزيادة عن قدر الحاجة أو عصف الريح، لكنّه قيّده بالعلم، فالإطلاقان متغايران.

(3)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(4)الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى التعدّي.

(5)أي و إن لم تكن الريح تهبّ فضلا عن أن تكون عاصفة، فلم يعتبر المصنّف رحمه اللّه في الدروس ما اعتبره هنا من ظنّ التعدّي.

(6)فلم يعتبر المصنّف رحمه اللّه في الدروس الأمر الآخر الذي اعتبره في هذا الكتاب، و هو-

ص: 535

حاجته، فبينهما (1) مغايرة.

و في بعض (2) فتاويه اعتبر في الضمان أحد الامور الثلاثة: مجاوزة (3) الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظنّ بالتعدّي (4).

و اعتبر جماعة - منهم (5) الفاضلان (6) - في الضمان اجتماع الأمرين معا، و هما (7): مجاوزة الحاجة، و ظنّ التعدّي أو العلم به (8)، فمتى انتفى

**********

شرح:

-الزيادة عن قدر الحاجة الحاجة.

(1)ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى الظهورين في هذا الكتاب و في كتاب الدروس.

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة:

أ: مجاوزة الحاجة.

ب: عصف الريح عند إيقاد النار.

ج: غلبة الظنّ بالتعدّي.

(3)أي الزيادة عن قدر الحاجة إلى إيقاد النار.

(4)أي تعدّي النار إلى الغير أو إلى ماله بحيث يوجب الإضرار به.

و لا يخفى أنّ للمصنّف رحمه اللّه في المسألة أقوالا ثلاثة:

أ: قوله في هذا الكتاب باعتبار الأمرين مطلقا.

ب: قوله في الدروس باعتبار العلم مطلقا.

ج: اعتبار الامور الثلاثة في بعض فتاويه.

(5)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى جماعة من الفقهاء.

(6)المراد من الفاضلين هو العلاّمة و المحقّق الأوّل صاحب الشرائع رحمهما اللّه.

(7)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الأمرين المشروطين في الضمان.

(8)أي العلم بالتعدّي.

ص: 536

أحدهما فلا ضمان.

و هذا (1) قويّ و إن كان الأوّل (2) أحوط .

يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا

(و يجب ردّ المغصوب) على مالكه وجوبا فوريّا (3)، إجماعا و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (4)(ما دامت العين باقية) يمكنه (5) ردّها، سواء كانت على هيأتها (6) يوم غصبها أم زائدة (7) أم ناقصة (8)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو اعتبار اجتماع الأمرين في الضمان، فقوّى الشارح رحمه اللّه القول الأخير في المسألة، و هو قول جماعة منهم الفاضلان.

(2)المراد من «الأوّل» هو ما ذهب إليه المصنّف رحمه اللّه في بعض فتاويه المشار إليه في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 536 «و في بعض فتاويه اعتبر... إلخ».

و الاحتياط من ناحية حفظ مال الغير لازم في صورة ما لو انتفى أحدهما، فلا ضمان على القول الأوّل الذي قوّاه الشارح مع أنّ الاحتياط حسن في الفروج و الأموال و الأعراض.

وجوب ردّ المغصوب (3)أي لا يجوز تأخير ردّ المغصوب إلى مالكه، للإجماع و الرواية.

(4)راجع عن الرواية الهامش 4 من ص 517.

(5)الضمير في قوله «يمكنه» يرجع إلى الغاصب، و في قوله «ردّها» يرجع إلى العين المغصوبة.

(6)الضميران في قوليه «هيأتها» و «غصبها» يرجعان إلى العين المغصوبة.

(7)كما إذا سمنت الشاة المغصوبة عند الغاصب.

(8)كما إذا هزلت الشاة المغصوبة عند الغاصب.

ص: 537

(و لو (1) أدّى ردّه إلى عسر و ذهاب مال الغاصب) كالخشبة (2) في بنائه (3) و اللوح في سفينته (4)، لأنّ البناء على المغصوب لا حرمة له، و كذا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه (5) أو غرق السفينة على الأقوى.

نعم، لو خيف غرقه (6) أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره لم ينزع (7)

**********

شرح:

(1) «لو» وصليّة. يعني يجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة فورا و إن أدّى ردّها إلى المالك إلى عسر و مشقّة و ذهاب مال الغاصب.

(2)هذا و ما بعده مثالان لذهاب مال الغاصب عند ردّ العين المغصوبة.

الخشب - محرّكة -: ما غلظ من العيدان، ج خشب أيضا و خشب - بضمّتين - و خشب و خشبان (أقرب الموارد).

(3)الضمير في قوله «بنائه» يرجع إلى الغاصب. يعني أنّ الخشبة التي استعملها الغاصب في بنائه يجب عليه أن يؤدّيها إلى صاحبها و لو انجرّ إلى ذهاب ماله و خراب بنائه.

(4)يعني و مثل الخشبة المستعملة في بناء الغاصب هو لوح المالك المستعمل في سفينته، فيجب عليه ردّه و لو أدّى إلى ذهاب ماله، لأنّ ماله المبنيّ على العين المغصوبة لا حرمة له في الدار كان أو في السفينة.

(5)يعني أنّ خوف تلف مال الغاصب بردّ اللوح المغصوب المستعمل في سفينته لا يمنع من وجوب ردّه إلى مالكه، و كذلك خوف غرق السفينة بأداء اللوح المغصوب إلى مالكه.

(6)الضمير في قوله «غرقه» يرجع إلى الغاصب.

(7)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو خيف». يعني لو خيف من غرق الغاصب نفسه أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب بنزع اللوح المغصوب من السفينة لم يجب نزعه حينئذ.

ص: 538

إلى أن تصل (1) الساحل.

(فإن تعذّر) ردّ (2) العين لتلف و نحوه (3)(ضمنه) الغاصب (بالمثل إن كان) المغصوب (مثليّا)، و هو (4) المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات (5)...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى السفينة.

(2)هذا هو فاعل قوله «تعذّر». يعني إن لم يتمكّن الغاصب من ردّ العين إلى مالكها ضمن المثل أو القيمة.

(3)كما إذا تلفت العين بالوقوع في البحر أو في يد ظالم.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المثليّ . يعني أنّ المثليّ هو ما يكون أجزاؤه متساوية من حيث المنفعة و متقاربة من حيث الصفات.

من حواشي الكتاب: المثليّ هو ما إذا قسمته أجزاء متساوية تماثلت تلك الأجزاء صورة و منفعة و قيمة، و العبارة الجامعة أنّه ما لو فرّقت أجزاءه ثمّ جمعتها رجعت الصورة الاولى و المنفعة و القيمة، و وجه التسمية حينئذ كون كلّ جزء مماثلا للآخر في الامور الثلاثة أو كون الصورة الثانية مثل الاولى أو كون مثله بدله، لعدم التفاوت بالمرّة، بخلاف القيميّ في ذلك كلّه، فإنّه مخالف له في كلّ حالة (الحديقة).

حاشية اخرى: و اورد على تعريف المثليّ و القيميّ بأنّه إن أريد التساوي بالكلّيّة فما من شيء و لو من مثل الحنطة إلاّ و أجزاءه متفاوتة في الجملة، و إن اريد التساوي في الجملة فهو في القيميّ أيضا موجود مثل الثوب و الأرض، و إن اريد مقدار خاصّ فهو حوالة إلى المجهول، و ردّ بما ذكره المحقّق البهبهانيّ رحمه اللّه من أنّه لعلّ المراد التفاوت المتعارف المعتدّ به عند أهل العرف، فهو الميزان في ثبوت المثليّة و غيرها و يجوز اعتبار حال الأغلب في ذلك (الحديقة).

(5)بأن تكون صفات أجزاء المثليّ متقاربة و إن لم تكن متساوية حقيقة.

ص: 539

كالحنطة (1) و الشعير و غيرهما من الحبوب (2) و الأدهان (3)،(و إلاّ) يكن (4) مثليّا (فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف)، لأنّ كلّ حالة زائدة (5) من حالاته في ذلك الوقت (6) مضمونة، كما يرشد إليه (7) أنّه لو تلف حينئذ (8) ضمنها، فكذا إذا تلف (9) بعدها.

(و قيل:) - و القائل به المحقّق في أحد قوليه (10) على ما نقله المصنّف

**********

شرح:

(1)فإنّ كلّ جزء و مصداق من الحنطة يساوي جزء آخر و فردا آخر منها من حيث المنفعة و يقاربه من حيث الصفة.

(2)أي سائر الحبوب أيضا تكون مثليّة كالحنطة و الشعير.

(3)فإنّ جميع أقسام الأدهان أيضا تكون من قبيل المثليّات كالحنطة و الشعير.

(4)اسم «لا يكن» هو الضمير العائد إلى المغصوب. يعني لو لم يكن المغصوب مثليّا، بل كان قيميّا - مثل الحيوانات و الأثواب - فالواجب على الغاصب ردّ القيمة إلى المالك.

(5)يعني أنّ الحالة الزائدة الحاصلة في المغصوب - مثل السمن الحاصل في الشاة - مضمونة على الغاصب. و الضمير في قوله «حالاته» يرجع إلى المغصوب.

(6)المراد من قوله «ذلك الوقت» هو الأوقات التي تكون العين فيها تحت استيلاء الغاصب من حين الغصب إلى حين التلف.

(7)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى ضمان الزيادة الحاصلة في المغصوب من حين الغصب إلى حين التلف.

(8)أي لو تلف المغصوب حين وجود الحالة الزائدة فيه ضمن الغاصب تلك الحالة الزائدة أيضا كضمانه للأصل. و الضمير في قوله «ضمنها» يرجع إلى الحالة الزائدة.

(9)فاعل قوله «تلف» هو الضمير العائد إلى المغصوب، و الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الحالة الزائدة.

(10)فإنّ للمحقّق رحمه اللّه في المسألة قولين، قال في أحدهما بضمان أعلى القيم إلى حين الردّ.

ص: 540

عنه - يضمن الأعلى من حين الغصب (إلى حين الردّ (1)) أي ردّ الواجب، و هو (2) القيمة.

و هذا القول مبنيّ على أنّ القيميّ يضمن بمثله كالمثليّ (3)، و إنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها (4)، لتعذّر المثل، فيجب أعلى القيم إلى حين (5) دفع القيمة، لأنّ الزائد في كلّ آن سابق (6) من حين الغصب مضمون تحت يده (7)، و لهذا لو دفع (8) العين حالة الزيادة كانت (9) للمالك، فإذا تلفت (10) في يده ضمنها (11).

**********

شرح:

(1)أي إلى حين ردّ المغصوب إلى مالكه، و هذا قول في مقابل القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف.

(2)يعني أنّ الواجب هو ردّ القيمة في القيميّ .

(3)يعني أنّ الواجب في القيميّ أيضا هو ردّ مثله كالمثليّ ، لكن ينتقل إلى القيمة، لتعذّر المثل.

(4)الضمير في قوله «دفعها» يرجع إلى القيمة.

(5)و هذا الوقت هو المعبّر عنه بحين الردّ.

(6)صفة لقوله «آن». يعني أنّ الزائد في كلّ زمان سابق على الردّ من زمان الغصب مضمون على الغاصب.

(7)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و قوله «العين» مفعوله.

(9)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزيادة.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى العين، و الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب.

(11)أي ضمن الغاصب الزيادة الحاصلة في العين إذا تلفت في يد الغاصب.

ص: 541

و على القول المشهور (1) من ضمان القيميّ بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول (2).

(و قيل) - و القائل به الأكثر على ما نقله المصنّف في الدروس -: إنّما يضمن (بالقيمة يوم التلف لا غير (3))، لأنّ الواجب (4) زمن بقائها إنّما هو ردّ العين، و الغاصب مخاطب بردّها (5) حينئذ زائدة كانت (6) أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا، فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحقّ إليها (7) حينئذ، لتعذّر البدل (8).

و نقل المحقّق في الشرائع عن الأكثر أنّ المعتبر القيمة يوم الغصب، بناء

**********

شرح:

(1)بمعنى أنّ القول المشهور هو ضمان القيمة في القيميّ ابتداء.

(2)أي القول بضمان أعلى القيم، و هو أحد قولي المحقّق رحمه اللّه في المسألة المبحوث عنها.

(3)أي لا يجب على الغاصب ردّ قيمة يوم الردّ و لا أعلى القيم، بل يجب عليه ردّ قيمة يوم التلف.

(4)يعني أنّ الواجب على الغاصب هو ردّ العين ما دامت باقية، فإذا تلفت ينتقل الضمان إلى القيمة، فعلى هذا لا يجب عليه إلاّ ردّ قيمة يوم التلف.

(5)الضمير في قوله «بردّها» يرجع إلى العين، و المراد من قوله «حينئذ» هو حين إذ كانت العين موجودة.

(6)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى العين.

(7)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى القيمة. يعني أنّ العين إذا تلفت انتقل الحقّ إلى القيمة.

(8)و الأحسن هو أن يأتي بلفظ «المبدل منه» لا لفظ «البدل»، لأنّ المراد من المبدل منه هو العين، فإنّ الواجب على الغاصب ابتداء هو ردّها، فإذا تلفت انتقل الضمان إلى بدلها.

ص: 542

على أنّه (1) أوّل وقت ضمان العين.

و يضعّف (2) بأنّ ضمانها حينئذ (3) إنّما يراد به (4) كونها لو تلفت (5) لوجب بدلها (6) لا وجوب قيمتها (7)، إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردّها (8).

و في صحيح (9) أبي ولاّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اكتراء البغل و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى يوم الغصب.

(2)أي يضعّف القول بوجوب ردّ قيمة يوم الغصب. و الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى العين.

(3)المراد من قوله «حينئذ» هو حين الغصب و وجود العين.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الضمان.

(5)أي لو تلفت العين وجب على الغاصب بدلها.

(6)الضمير في قوله «بدلها» يرجع إلى العين و المراد من البدل هو المثل أو القيمة.

(7)يعني ليس الواجب ردّ قيمة العين مع وجودها، بل الواجب هو ردّ العين ما دامت باقية.

(8)الضمير في قوله «ردّها» يرجع إلى العين.

(9)الخبر منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي ولاّد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن أبي هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا، و خرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل فتوجّهت نحو النيل، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد فأتبعته فظفرت به و رجعت إلى الكوفة، - إلى أن قال: - فأخبرت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى -

ص: 543

مخالفة الشرط (1) ما يدلّ على هذا القول (2).

و يمكن أن يستفاد منه (3) اعتبار الأكثر منه (4) إلى يوم التلف، و هو (5)

**********

شرح:

-النيل، و مثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، و مثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، و توفّيه إيّاه، قال: قلت: جعلت فداك، قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ قال: لا، لأنّك غاصب، فقلت: أ رأيت لو عطب البغل أو نفق أ ليس كان يلزمني ؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه... إلخ (الوسائل: ج 17 ص 313 ب 7 من أبواب الغصب ح 1).

أقول: محلّ الشاهد في الخبر الدالّ على وجوب ضمان قيمة يوم الغصب هو قوله عليه السّلام: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته»، فإنّ المراد من يوم المخالفة هو يوم الغصب، و المفهوم منه هو ضمان القيمة يوم الغصب لا قيمة يوم الردّ و لا أعلى القيم.

(1)المراد من «مخالفة الشرط » هو تخلّفه عن الذهاب إلى قصر ابن أبي هبيرة و ذهابه إلى طرف النيل و بغداد، لأنّ الشرط في اكتراء البغل كان هو الذهاب إلى قصر ابن أبي هبيرة لا إلى مكان آخر.

(2)و هو القول بضمان قيمة يوم الغصب.

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الخبر الصحيح المنقول عن أبي ولاّد.

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى يوم الغصب. أي الأكثر من قيمة يوم الغصب إلى يوم التلف.

قال السيّد كلانتر في تعليقته: وجه الاستفادة أنّ الإمام عليه السّلام قال أوّلا: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته»: ثمّ قال ثانيا: «عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه»، فاعتبر يوم التلف و يوم الردّ.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اعتبار أكثر القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.

ص: 544

قويّ ، عملا (1) بالخبر الصحيح (2)، و إلاّ (3) لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا (4) أقوى.

و موضع الخلاف (5) ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقيّة، أمّا لو كان (6) لنقص العين أو لتعيّبها (7) فلا إشكال في ضمان ذلك النقص.

(و إن عاب (8)) المغصوب و لم تذهب عينه (9)(ضمن أرشه (10))

**********

شرح:

(1)مفعول له، تعليل للقول بضمان أعلى القيم. يعني أنّ الذهاب إلى هذا القول مستند إلى العمل بالخبر الصحيح المنقول عن أبي ولاّد.

(2)و هو الخبر الصحيح المنقول عن أبي ولاّد.

(3)أي و إن لم نعمل بالخبر فالقول بضمان قيمة يوم التلف هو أقوى.

(4)أي سواء كانت قيمة يوم التلف أعلى من قيم سائر الأيّام أم لا.

(5)أي موضع الاختلاف في وجوب ضمان قيمة يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم الردّ أو أعلى القيم إنّما هو إذا كان تفاوت القيمة باختلاف القيمة السوقيّة.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الاختلاف في القيمة.

(7)الضمير في قوله «تعيّبها» يرجع إلى العين. يعني لو كان اختلاف القيمة مستندا إلى نقص العين أو لعروض عيب فيها فلا إشكال في ضمان الغاصب ذلك النقص الحاصل فيها.

ضمان الأرش (8)قوله «عاب» - بالعين المهملة - يكون هنا بمعنى حصول العيب في المغصوب.

(9)الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى المغصوب.

(10)أي ضمن الغاصب الأرش الذي حصل في المغصوب بسبب العيب أو النقص فيه.

ص: 545

إجماعا، لأنّه (1) عوض عن أجزاء ناقصة أو أوصاف (2)، و كلاهما (3) مضمون، سواء كان النقص من الغاصب (4) أم من غيره (5) و لو من قبل (6) اللّه تعالى.

و لو (7) العيب غير مستقرّ، بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن

**********

شرح:

-و لا يخفى أنّ الأرش عبارة عن بدل النقص الحاصل في العين المغصوبة، و هي قيمة التفاوت ما بين الصحيح و المعيب بأن تقوّم العين صحيحة و معيبة و يأخذ مالك العين من الغاصب ذلك التفاوت (تعليقة السيّد كلانتر).

أقول توضيحا للعبارة: مثلا إذا كانت قيمة المغصوب صحيحا عشرا و معيبا خمسا فنسبة التفاوت بينهما النصف، فيؤخذ من أصل ثمن المبيع تلك النسبة، لكن في المقام يؤخذ نفس التفاوت بينهما.

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأرش. يعني أنّ الأرش هو بدل الأجزاء إذا كانت ناقصة.

(2)يعني أنّ الأرش هو بدل عن الأوصاف الفائتة أيضا، كما إذا كان الحيوان سمينا، ثمّ صار هزيلا، أو كان المملوك كاتبا فصار ناسيا للكتابة.

(3)ضمير التثنية في قوله «كلاهما» يرجع إلى الجزء و الوصف.

(4)كما إذا أوجد الغاصب النقص في المغصوب.

(5)أي غير الغاصب.

(6)يعني و لو كان النقص الحاصل في المغصوب من جانب اللّه تعالى لا من جانب الغاصب و لا غيره.

(7) «لو» شرطيّة، يأتي جوابها في قوله «فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد».

و الحاصل هو أنّ العيب العارض للمغصوب إذا كان يزيد تدريجا و لا يستقرّ و -

ص: 546

المالك (1) بعد قبض العين قطعه (2) أو التصرّف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد أيضا (3)، و إن أمكن (4) ففي زوال الضمان (5) وجهان، من استناده (6) إلى الغاصب، و تفريط (7) المالك، و استقرب المصنّف في الدروس عدم الضمان (8).

**********

شرح:

-لا يمكن للمالك أن يقطعه أو ينقصه بعد القبض، فضمان ما يتجدّد من العيب على عهدة الغاصب، لأنّ ما يتجدّد أيضا مستند إلى فعل الغاصب.

(1)بالنصب، مفعول لقوله «لم يمكن»، و فاعله قوله «قطعه».

(2)يحتمل أن يراد بقطع العيب إزالته و بالتصرّف فيه إيقافه عن الزيادة.

و يحتمل أن يراد إيقافه عن حدّه و عدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من دون أن يزيل ما سبق و يراد بالتصرّف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان (تعليقة السيّد كلانتر).

و الضمير في قوليه «قطعه» و «فيه» يرجع إلى العيب.

(3)أي كما يكون ضمان أصل العيب على الغاصب.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من القطع و التصرّف في العيب.

(5)أي ففي زوال ضمان ما يتجدّد من العيب وجهان.

(6)الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى ما يتجدّد، و هذا هو وجه ضمان الغاصب.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من استناده»، و هذا هو وجه عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب، فإنّ ما يتجدّد منه إنّما هو مستند إلى تفريط المالك.

(8)أي عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب.

ص: 547

(و يضمن (1)) أيضا (2)(اجرته إن كان له اجرة لطول (3) المدّة) التي غصبه فيها، سواء (استعمله (4) أو لا)، لأنّ منافعه (5) أموال تحت اليد، فتضمن (6) بالفوات (7) و التفويت (8).

و لو تعدّدت المنافع (9) فإن أمكن فعلها جملة (10) أو فعل أكثر من واحدة (11)...

**********

شرح:

ضمان اجرة المغصوب (1)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب.

(2)يعني كما يضمن الغاصب العين كذلك يضمن اجرتها.

و الضمير في قوله «اجرته» يرجع إلى المغصوب، و كذلك ضمير قوله «له».

(3)أي في طول المدّة التي يكون المغصوب تحت استيلاء الغاصب.

و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المدّة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى المغصوب.

(5)يعني لأنّ منافع المغصوب أيضا مال وقع تحت استيلاء الغاصب، فيضمنه.

(6)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المنافع.

(7)هذا إذا لم يستوف الغاصب المنافع.

(8)هذا في صورة استيفاء الغاصب للمنافع.

(9)كما إذا كان المغصوب ناقة مثلا، فإنّ منافعها، كاللبن و الحمل و الركوب و غيرها متعدّدة.

(10)فإنّ المنافع المذكورة للناقة في الهامش السابق يمكن استيفاؤها جملة.

(11)كما إذا أمكن استيفاء منفعتين من الناقة - مثل اللبن و الحمل - و لم يمكن استيفاء الحمل و الركوب كليهما.

ص: 548

وجب اجرة ما أمكن (1)، و إلاّ (2) كالخياطة (3) و الحياكة (4) و الكتابة فأعلاها (5) اجرة.

و لو كانت الواحدة أعلى منفردة من منافع متعدّدة يمكن (6) جمعها ضمن (7) الأعلى.

لا فرق بين بهيمة القاضي و الشوكيّ في ضمان الأرش

(و لا فرق بين بهيمة القاضي و الشوكيّ (8) في ضمان الأرش) إجماعا، لعموم (9) الأدلّة،...

**********

شرح:

(1)أي ما أمكن من فعل المنافع جملة واحدة في آن واحد، أو فعل أكثر من واحدة منها.

(2)أي و إن لم يمكن استيفاء المنافع المتعدّدة من المغصوب في آن واحد ضمن أجرة ما تكون اجرته أكثر.

(3)هذا و ما بعده أمثلة عدم إمكان استيفاء المنافع المتعدّدة في آن واحد، فإنّ الخياطة و الحياكة و الكتابة لا يمكن استيفاء جميعها في آن واحد، لأنّ العبد إذا اشتغل بالخياطة لم يمكن له الاشتغال بالحياكة و هكذا الكتابة.

(4)الحياكة - بكسر الحاء - من حاك الثوب يحوكه حوكا و حياكا و حياكة: نسجه، فهو حائك، ج حاكة و حوكة، و هي حائكة، ج حائكات (أقرب الموارد).

(5)الضمير في قوله «فأعلاها» يرجع إلى المنافع. يعني أنّ الغاصب يضمن أعلى المنافع من حيث الاجرة.

(6)هذه الجملة صفة لقوله «منافع متعدّدة».

(7)هذا جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو كانت».

(8)الياء في قوله «الشوكيّ » تكون للنسبة، أي المنسوب إلى الشوك.

الشوك: ما يخرج من النبات شبيها بالإبر، ج أشواك، و الواحدة الشوكة (أقرب الموارد).

(9)هذا هو دليل عدم الفرق في الضمان بين بهيمة القاضي و الشوكيّ ، و هو عموم أدلّة الضمان الشامل لبهيمة القاضي و لبهيمة الشوكيّ بلا فرق بينهما.

ص: 549

و خالف في ذلك (1) بعض العامّة، فحكم (2) في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة (3)، و يأخذ الجاني العين، نظرا إلى أنّ المعيب لا يليق بمقام القاضي.

لو جنى على العبد المغصوب

(و لو جنى على العبد المغصوب) جان (4) غير الغاصب (فعلى الجاني أرش الجناية) المقرّر (5) في باب الديات،(و على الغاصب ما زاد عن أرشها (6) من النقص (7) إن اتّفق) زيادة، فلو كانت الجناية ممّا له مقدّر كقطع يده (8)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الفرق بين بهيمة القاضي و الشوكيّ .

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى بعض العامّة.

(3)يعني أنّ بعض العامّة حكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة و بأخذ الجاني البهيمة، لأنّ البهيمة المعيبة لا تليق بشأن القاضي، بخلاف بهيمة الشوكيّ ، فحكم في الجناية عليها بأخذ الأرش.

و لا يخفى أنّ الثابت في النسخ الموجودة بأيدينا هو «يأخذ»، و كأنّ الحقّ هو «بأخذ»، نظرا إلى قوله «بالقيمة» أوّلا، و إلى قوله «فحكم» - و هو «ماض» - ثانيا، فإنّ مادّة «حكم» يتعدّى بالباء.

الجناية على العبد (4)هذا هو فاعل قوله «جنى»، و قوله «غير غاصب» صفة للفاعل المذكور.

(5)صفة لقوله «الأرش».

(6)الضمير في قوله «أرشها» يرجع إلى الجناية.

(7)قوله «من النقص» بيان لقوله «ما زاد»، و المراد منه هو الزائد عن الأرش الحاصل بالنقص الحاصل بالجناية.

(8)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى العبد، و هذا هو مثال جناية لها أرش مقدّر في -

ص: 550

الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسببه (1) ثلثا (2) قيمته فعلى الجاني النصف (3)، و على الغاصب السدس (4) الزائد من النقص.

و لو لم يحصل زيادة (5) فلا شيء على الغاصب، بل يستقرّ (6) الضمان على الجاني.

و الفرق (7) أنّ ضمان الغاصب من جهة الماليّة، فيضمن ما فات منها مطلقا (8)، و ضمان الجاني منصوص،...

**********

شرح:

-الشرع.

(1)الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى قطع اليد.

(2)قوله «ثلثا» هو فاعل قوله «فنقص»، حذفت نونه لإضافته إلى قوله «قيمته».

(3)فلو فرض كون قيمة العبد المجنيّ عليه ستّة دنانير وجب على الجاني القاطع يده نصف الستّة - و هو ثلاثة دنانير -، و على الغاصب سدسها - و هو دينار واحد -، لأنّ الفرض هو حصول نقصان ثلثي قيمة العبد، و هما أربعة دنانير من الستّة:

(4-3 1)

(4)و هو دينار واحد من ستّة دنانير في المثال المتقدّم في الهامش السابق.

(5)يعني لو لم يحصل من جناية غير الغاصب على العبد المغصوب نقص زائد على المقدّر الشرعيّ ، فلا شيء على الغاصب، كما إذا كان النقص الحاصل من قطع يد العبد نصف قيمته لا الزائد عنه.

(6)أي يثبت الضمان على عهدة الجاني، فلو أخذ المالك الأرش من الغاصب فهو يرجع إلى الجاني.

(7)المراد من «الفرق» هو الفرق بين صورتي زيادة النقصان على المقدّر الشرعيّ و عدمها.

(8)أي سواء كان الفائت بمقدار المقدّر الشرعيّ أم أزيد منه، و أيضا سواء كان تفويت -

ص: 551

فيقف (1) عليه حتّى لو كان الجاني هو الغاصب (2) فيما له مقدّر شرعيّ فالواجب عليه (3) أكثر الأمرين من (4) المقدّر الشرعيّ و الأرش، لأنّ الأكثر إن كان هو المقدّر (5) فهو (6) جان، و إن كان هو (7) الأرش فهو مال فوّته (8) تحت يده كغيره (9) من الأموال، لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و لأنّ (10)...

**********

شرح:

-ماليّة العين من قبل الغاصب أم من قبل غيره.

(1)فلا يجوز في ضمان الجاني التعدّي عمّا قرّره النصّ . و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المنصوص.

(2)كما إذا قطع العاصب يد العبد المغصوب و نقص عنه أزيد ممّا قرّره الشارع في قطع اليد وجب على الغاصب أكثر الأمرين.

(3)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب.

(4) «من» بيانيّة. يعني أنّ المراد من «الأمرين» هو المقدّر الشرعيّ و الأرش.

(5)فالمقدّر في قطع يد العبد المغصوب الواجب على الغاصب الجاني ردّه هو نصف قيمته و لو كان النقص الحاصل فيه أقلّ من النصف.

(6)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الغاصب. يعني أنّ الغاصب يكون هو الجاني في الفرض المذكور، فيجب عليه ما قرّره الشرع من المقدّر.

(7)ضمير «هو» يرجع إلى الأكثر، و كذا الضمير في قوله «فهو». يعني أنّ الأكثر من قبيل المال المفوّت، فيجب على الغاصب ضمانه.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى المال.

(9)الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الأكثر.

(10)هذا دليل ثان للفرق بين الجاني و الغاصب في وجوب الزائد المفوّت على عهدة -

ص: 552

الجاني لم تثبت يده على العبد (1)، فيتعلّق (2) به ضمان الماليّة، بخلاف الغاصب (3).

و الأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة (4) و عدمه (5)، فيجتمع عليه (6) ردّ العين و القيمة فما زاد (7).

لو مثّل به الغاصب

(و لو مثّل (8) به) الغاصب...

**********

شرح:

-الغاصب، بخلاف الجاني، فإنّ الجاني لا يضمن إلاّ ما قرّره الشارع و لو كان النقص الحاصل من جنايته أزيد من المقدّر الشرعيّ .

(1)يعني أنّ الجاني لم يكن مستوليا على العبد حتّى يتعلّق به ضمان ما فوّت من الماليّة.

(2)الفاء في قوله «فيتعلّق» تكون للتفريع. يعني أنّ الجاني لم يثبت يده على العبد حتّى يتعلّق به ضمان ما فوّت من الماليّة.

(3)حيث إنّه أثبت يده على المغصوب، فيجب عليه ما فوّته من الماليّة.

(4)كما إذا كانت قيمة العبد خمسين و كان الأرش الحاصل من الجناية أيضا خمسين.

(5)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الاستغراق.

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب الجاني. يعني فيجب على الغاصب الجاني ردّ عين العبد و ردّ قيمته في فرض استغراق أرش الجناية للقيمة.

(7)أي ما زاد عن القيمة، و هو ما إذا كانت قيمة العبد أقلّ من أرش الجناية الواردة عليه، مثلا إذا كانت قيمته عشرة دنانير و كان الأرش الوارد خمسة عشر دينارا، فيجب على الجاني ردّ العين و القيمة و الزائد عنها.

التمثيل بالعبد المغصوب (8)أي لو نكّل الغاصب بالعبد المغصوب حكم في الشرع بانعتاقه.-

ص: 553

(انعتق (1))، لقول الصادق عليه السّلام: «كلّ عبد مثّل به فهو حرّ» (2)،(و غرم (3) قيمته للمالك).

و قيل: لا يعتق بذلك (4)، اقتصارا (5) فيما خالف الأصل (6) على موضع الوفاق، و هو (7) تمثيل المولى، و الرواية العامّة ضعيفة السند (8).

**********

شرح:

-مثل الرجل بفلان مثلا و مثلة: نكّل، و - بالقتيل مثلا: جدعه و ظهرت آثار فعله عليه تنكيلا.

مثّل بفلان: نكّل به، و - بالقتيل: بمعنى مثل (أقرب الموارد).

و المراد هنا هو قطع عضو من أعضاء العبد المغصوب.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى العبد.

(2)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن جعفر بن محبوب عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

كلّ عبد مثّل به فهو حرّ (الوسائل: ج 16 ص 26 ب 22 من أبواب كتاب العتق ح 1).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى العبد المغصوب. يعني أنّ الغاصب يغرم للمالك قيمة العبد الذي انعتق بتمثيله و تنكيله به.

(4)المشار إليه في قوله «بذلك» هو تمثيل الغاصب بالعبد المغصوب.

(5)يعني أنّ القائل بعدم الانعتاق يقتصر فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

(6)المراد من «الأصل» هو أصالة عدم انعتاق العبد إلاّ بعتق مولاه، لأنّه لا عتق إلاّ في ملك.

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى موضع الوفاق. يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على انعتاق العبد لو نكّل به مولاه، فلا يحكم به بتنكيل غيره، و هو الغاصب في المسألة.

(8)وجه ضعفها هو كونها مرسلة، لأنّ في سندها - كما تقدّم ذكره في الهامش 2 من -

ص: 554

و أمّا بناء الحكم (1) على الحكمة في عتقه هل هي (2) عقوبة للمولى (3) أو جبر (4) للمملوك ؟ فينعتق هنا على الثاني (5) دون الأوّل (6)، فهو (7) ردّ للحكم (8) إلى حكمة مجهولة لم يرد بها (9) نصّ .

و الأقوى عدم الانعتاق (10).

**********

شرح:

-الصفحة الماضية - إرسالا، حيث إنّ الراوي عن الإمام عليه السّلام هو من ذكره جعفر بن محبوب، و هو لا يعلم حاله من حيث كونه ثقة أم لا.

(1)يعني أمّا بناء حكم انعتاق العبد المنكّل به على الحكمة المذكورة فهو ردّ للحكم إلى حكمة غير معلومة.

(2)الضمير في قوله «هل هي» يرجع إلى الحكمة.

(3)يعني لو كانت حكمة الانعتاق هي العقوبة لمولاه الذي نكّل به لم يحكم فيما نحن فيه بالانعتاق، لعدم صدور التنكيل بالعبد من مولاه.

(4)أي جبر ما جني على العبد المغصوب.

(5)يعني لو كانت الحكمة هي جبر المملوك المنكّل به حكم بانعتاق العبد بتنكيل الغاصب به.

(6)المراد من «الأوّل» هو كون الحكمة في انعتاق العبد المنكّل به هي العقوبة للمولى.

(7)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى بناء الحكم على الحكمة في عتقه.

(8)أي الحكم بانعتاق العبد المنكّل به.

(9)أي لم يرد بالحكمة المذكورة نصّ .

(10)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم انعتاق العبد بتمثيل الغاصب به.

من حواشي الكتاب: و اختار الشيخ رحمه اللّه عتق العبد بتنكيل الغاصب، لعموم ما دلّ على عتق المنكّل به، و لا ينافيه ما ورد من عتق العبد بتنكيل المولى، إذ هو لا ينفي ما -

ص: 555

نعم، لو اقعد (1) أو عمي عتق (2)، و ضمن الغاصب (3)، لأنّ هذا السبب (4) غير مختصّ بالمولى إجماعا (5).

**********

شرح:

-عداه، و قد مرّ في باب العتق أنّ الأخبار كلّها ضعيفة، و لذا خالف ابن إدريس رحمه اللّه في العتق بتنكيل المولى أيضا، فإن كان و لا بدّ فينبغي الاقتصار في الحكم على تنكيل المولى، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده، لأنّ عتقه مؤاخذة له على سوء فعله، و لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا عتق قبل ملك»، و لأصالة بقاء الرقّيّة، و هو المعتمد، و العلاّمة في بعض فوائده بنى الخلاف في الحكم على الخلاف في الحكمة، فإن كانت في المولى للعقوبة لم يطّرد، و إن كانت جبرا من المنكّل به لما فاته من التكسّب بالعتق اطّرد، و لا يخفى ضعف هذا المعنى، لأنّه ردّ للحكمة إلى غير معلوم، و النصّ على تقدير العمل به غير معلّل، و العلّة المستنبطة ساقطة الاعتبار عند الأصحاب، و بهذا يسقط فساد ما قيل من بناء الخلاف على أنّ التنكيل يخرج العبد عن الملكيّة أو المولى عن أهليّة الملك بالنسبة إلى العبد أو عقوبة محضة، فعلى الأخيرين لا عتق، و على الأوّل يعتق، و كلّ ذلك ردّ إلى ما لا يعلم (المسالك).

(1)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى العبد. يعني لو فعل الغاصب في حقّ العبد عملا موجبا لعجزه عن الشيء عتق.

اقعد فلان - على المجهول -: أصابه داء في جسده فلا يستطيع المشي (أقرب الموارد).

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى العبد.

(3)فإنّ الغاصب أوجد في العبد نقصا موجبا لعتقه، فيضمنه.

(4)المراد من قوله «هذا السبب» هو إقعاد العبد أو عماه.

(5)يعني أنّ الإجماع قام على عتق العبد بالإقعاد و العمى من أيّ شخص حصلا.

***

ص: 556

(و لو غصب) ما ينقصه التفريق (1)(مثل الخفّين (2) أو المصراعين (3) أو الكتاب سفرين (4) فتلف أحدهما) قبل الردّ (ضمن (5) قيمته) أي قيمة التالف (مجتمعا (6)) مع الآخر و نقص الآخر، فلو كان قيمة الجميع (7) عشرة

**********

شرح:

غصب ما ينقصه التفريق (1)فإنّ الهيأة الاجتماعيّة في بعض الأشياء تكون موجبة لزيادة القيمة، فالتفريق إذا يوجب النقص كالأمثلة المذكورة في المتن.

(2)الخفّين تثنية، مفرده الخفّ .

الخفّ - بالضمّ -: للبعير و النعام بمنزلة الحافر لغيرهما، ج أخفاف و خفاف، واحد الخفاف التي تلبس في الرجل سمّي به لخفّته (أقرب الموارد).

(3)أي المصراعين من الباب.

مصراع الباب: أحد غلقيه، و هما مصراعان إلى اليمين و اليسار.

المصراع من الشعر: نصف البيت، و هما مصراعان أيضا (أقرب الموارد).

(4)السفرين - بكسر السين - مفرده سفر.

السفر: الكتاب الكبير، و قيل: «جزء من أجزاء التورات، تقول: حطمني طول ممارسة الأسفار و كثرة مدارسة الأسفار»، (أقرب الموارد).

و المراد من «سفرين» هنا هو المجلّدان من الكتاب.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب. يعني ضمن الغاصب قيمة أحدهما الذي تلف مع تفصيل يأتي.

(6)أي ضمن الغاصب قيمة التالف حال كونه مجتمعا مع الآخر، و ضمن أيضا النقص الحاصل في الآخر بالتفريق بينهما.

(7)أي كانت القيمة حال اجتماع أحدهما مع الآخر عشرة مثلا و كان قيمة كلّ واحد منهما مع الاجتماع خمسة مع كون القيمة في حال انفراد كلّ واحد منهما ثلاثة.

ص: 557

و قيمة كلّ واحد مجتمعا خمسة و منفردا ثلاثة ضمن (1) سبعة، لأنّ النقصان الحاصل في يده (2) مستند إلى تلف عين مضمونة (3) عليه، و ما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو (4) بفوات صفة الاجتماع في يده (5).

أمّا لو لم تثبت يده على الباقي (6)، بل غصب أحدهما، ثمّ تلف في يده أو أتلفه ابتداء (7) ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا (8) أو منفردا (9) أو منضمّا (10) إلى نقص الباقي (11) كالأوّل (12) أوجه (13)، أجودها (14) الأخير،

**********

شرح:

(1)أي ضمن الغاصب سبعة، خمسة من جهة إتلاف الواحد منهما و اثنين من جهة نقصان قيمة الباقي منفردا، فيكون المجموع سبعة:(2+5 7)

(2)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب.

(3)صفة لقوله «عين»، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب.

(4)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها النقص.

(5)ظرف لقوله «فوات». يعني أنّ النقص حصل بسبب فوات صفة الاجتماع في يد الغاصب.

(6)كما إذا لم يغصب إلاّ واحدا منهما.

(7)كما إذا أتلف الغاصب واحدا منهما ابتداء.

(8)أي حالة اجتماع الخفّين مثلا، و كلّ ما يرتبط وجوده أو الانتفاع به بالآخر.

(9)بمعنى أنّه يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منفردا بلا اجتماع له مع الآخر.

(10)يعني يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منضمّا إلى النقص الحاصل في الآخر.

(11)أي المصراع - مثلا - الباقي في يد المالك.

(12)المراد من «الأوّل» هو القول المذكور في قول المصنّف رحمه اللّه «ضمن قيمته مجتمعا».

(13)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي ضمان... إلخ».

(14)يعني أنّ أجود الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير، و هو ضمان قيمة التالف مجتمعا مع-

ص: 558

لاستناد الزائد (1) إلى فقد صفة - و هي (2) كونه مجتمعا - حصل الفقد منه (3).

(و لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب (4) فلا شيء عليه (5))، لعدم النقصان،(و لا له (6))، لأنّ الزيادة حصلت في مال غيره (7)(إلاّ أن تكون) الزيادة (عينا) من مال الغاصب (كالصبغ (8)، فله (9) قلعه)، لأنّه (10) ماله (إن)

**********

شرح:

-النقص الحاصل في الباقي.

(1)المراد من «الزائد» هو الزائد» عن قيمة أصل العين، فإنّ قيمة المصراع التالف في يد الغاصب كانت ثلاثة دراهم منفردا و خمسة دراهم مجتمعا، فالزائد عن قيمة أصل العين مستند إلى هيأة اجتماعيّة أزالها الغاصب، فيجب عليه ضمان الزائد أيضا.

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الصفة.

(3)أي حصل فقد الاجتماع من الغاصب.

زيادة قيمة المغصوب (4)كما إذا غسل الغاصب الثوب أو لوّنه أو عمّر البناء، فزادت قيمتهما بفعله.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب.

(6)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغاصب.

(7)يعني أنّ الزيادة قد حصلت بفعل الغاصب في مال الغير، فلا شيء له.

(8)هذا مثال كون الزيادة عينا من مال الغاصب.

الصبغ و الصبغ، ج أصباغ: ما يصبغ به (المنجد).

(9)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الغاصب، و في قوله «قلعه» يرجع إلى الزائد.

(10)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الصبغ، و في قوله «ماله» يرجع إلى الغاصب.

ص: 559

(قبل الفصل) و لو بنقص (1) قيمة الثوب، جمعا بين الحقّين (2)،(و) نقص الثوب ينجبر (3) بأنّ الغاصب (يضمن (4) أرش الثوب).

و لا يرد أنّ قلعه (5) يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذن، و هو (6) ممتنع، بخلاف (7) تصرّف مالك الثوب في الصبغ، لأنّه (8) وقع عدوانا (9)، لأنّ (10) وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليّته (11)، فإنّ

**********

شرح:

(1)يعني و لو كان قلع الصبغ عن الثوب موجبا لنقص قيمة الثوب.

(2)يعني أنّ الحكم بجواز قلع الصبغ إنّما يكون للجمع بين حقّ الغاصب و حقّ المالك.

(3)هذا دفع لما يتوهّم من كون حصول النقص في الثوب مانعا من قلع الصبغ.

فأجاب عنه بأنّ النقص في الثوب ينجبر بضمان الغاصب له.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب.

(5)الضمير في قوله «قلعه» يرجع إلى الصبغ. يعني لا يرد الإشكال بأنّ قلع الغاصب للصبغ عن الثوب مستلزم للتصرّف في مال الغير بغير إذنه، و هو لا يجوز.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصرّف من غير إذن، و المراد من قوله «ممتنع» هو كونه غير جائز شرعا، فالامتناع إنّما هو بحسب التشريع لا التكوين.

(7)أي هذا بخلاف تصرّف مالك الثوب في الصبغ الذي وضعه الغاصب عليه، فإنّ وضعه عليه كان عدوانا، فلا حرمة له.

(8)هذا تعليل لجواز تصرّف المالك في الصبغ بأنّ إيقاعه على الثوب كان عدوانا.

(9)أي بلا إذن من صاحب الثوب.

(10)هذا تعليل لقوله الماضي آنفا «و لا يرد... إلخ». يعني أنّ عدم ورود الإشكال إنّما هو لعدم اقتضاء إيقاع الصبغ على الثوب - و لو عدوانا - إسقاط ماليّته و إسقاط حقّ صاحبه. و الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الصبغ.

(11)الضمير في قوله «ماليّته» يرجع إلى الصبغ.

ص: 560

ذلك (1) عدوان آخر، بل غايته (2) أن ينزع (3) و لا يلتفت إلى نقص قيمته أو اضمحلاله (4)، للعدوان (5) بوضعه.

و لو طلب أحدهما (6) ما لصاحبه (7) بالقيمة لم تجب إجابته، كما لا يجب قبول هبته (8).

نعم، لو طلب مالك الثوب بيعهما (9) ليأخذ كلّ واحد حقّه لزم الغاصب

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إسقاط ماليّة الصبغ الموضوع على الثوب. يعني أنّ الإسقاط الكذائيّ هو أيضا عدوان آخر.

(2)أي غاية عدوان الغاصب بوضع صبغه على ثوب الغير جواز نزع الصبغ و عدم الاعتناء إلى نقص القيمة الحاصل فيه بالنزع.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الصبغ، و كذلك الضمير في قوله «قيمته».

(4)بأن يضمحلّ الصبغ أصلا بسبب نزعه عن الثوب.

(5)هذا تعليل لجواز نزع الصبغ عن الثوب مع عدم الالتفات إلى حصول النقص في قيمته. و الضمير في قوله «بوضعه» يرجع إلى الصبغ إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، أو إلى الغاصب إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، و الأوّل هو الأظهر.

(6)ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى المالك و الغاصب.

(7)فإذا طلب الغاصب من المالك قيمة صبغه، أو طلب المالك من الغاصب قيمة ثوبه لم يجب على المطلوب منه إجابته.

(8)يعني كما لا يجب على كلّ واحد منهما قبول هبة الآخر، فإذا وهب الغاصب الصبغ للمالك لم يجب عليه القبول، و كذا العكس.

(9)الضمير في قوله «بيعهما» يرجع إلى الثوب و الصبغ. يعني أنّ مالك الثوب لو طلب -

ص: 561

إجابته دون العكس (1).

(و لو بيع (2) مصبوغا بقيمته مغصوبا) بغير صبغ (فلا شيء للغاصب)، لعدم الزيادة بسبب ماله (3).

هذا (4) إذا بقيت قيمة الثوب بحالها، أمّا لو تجدّد نقصانه (5) للسوق فالزائد (6) للغاصب،...

**********

شرح:

-من الغاصب بيع الثوب و الصبغ ليأخذ كلّ واحد منهما حقّه وجب على الغاصب إجابته.

أقول: وجه هذا الاستدراك لعلّه هو أنّ المالك يعسر عليه بيع الثوب منفردا، لقلّة الراغب فيه في هذه الحالة، و الغاصب متعدّ، فليس له الإضرار بالمالك بما يمنع من البيع.

(1)أي دون ما إذا طلب الغاصب من المالك بيعهما ليأخذ كلّ منهما حقّه، فإنّه لا يجب على مالك الثوب إجابة ما طلبه الغاصب.

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الثوب المغصوب. يعني لو بيع الثوب مصبوغا بقيمته غير مصبوغ و لم تتفاوت القيمة في الحالتين فلا شيء للغاصب.

(3)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الغاصب، و المراد من المال هو الصبغ.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم وجوب شيء للغاصب. يعني أنّ عدم وجوب شيء للغاصب إنّما هو في صورة بقاء قيمة الثوب بحالها، لكن لو تجدّد النقصان في قيمة الثوب من حيث قيمته السوقيّة فالزائد يتعلّق بالغاصب.

(5)الضمير في قوله «نقصانه» يرجع إلى قيمة الثوب.

(6)يعني أنّ الزائد عن قيمته السوقيّة يتعلّق بالغاصب، لأنّ النقصان الكذائيّ ليس-

ص: 562

لأنّ (1) نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون.

نعم، لو زاد الباقي (2) عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما (3) على نسبة المالين (4)، كما (5) لو زادت القيمة عن قيمتها (6) من غير نقصان (7).

و لو اختلف قيمتهما (8) بالزيادة و النقصان للسوق فالحكم للقيمة

**********

شرح:

-مضمونا، فإذا كانت قيمته السوقيّة ثمانين و كانت قيمته مع الصبغ مائة كان الزائد للغاصب.

(1)يعني أنّ الغاصب لا يضمن نقصان قيمته السوقيّة، لأنّ العين باقية، و الغاصب لا يلزم إلاّ بأداء العين الموجودة.

(2)المراد من «الباقي» هو الزائد عن القيمة السوقيّة.

(3)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المالك و الغاصب.

(4)المراد من «المالين» هو الثوب و الصبغ، و إليك مثالا مذكورا في تعليقة السيّد كلانتر: كما لو غصب شخص كتابا من زيد عاريا عن الجلد و كانت قيمته خمسة دراهم فجلّده بدرهم، ثمّ نزلت قيمة الكتاب فصارت أربعة دراهم، و لكن بيع بسبب التجليد ستّة دراهم، فالمالك يأخذ قيمة الكتاب السوقيّة، و هي أربعة دراهم، و الغاصب يأخذ قيمة التجليد، و هو الدرهم الواحد، و الدرهم الزائد يقسم بينهما بنسبة ما يملكه المالك و الغاصب، فللمالك أربعة أخماس الدرهم، و للغاصب خمسه.

(5)يعني كما يقسم الزائد بنسبة المالين بين المالك و الغاصب لو زادت القيمة عن قيمة الثوب و الصبغ بلا حصول نقص من قيمة الثوب السوقيّة.

(6)الضمير في قوله «قيمتهما» يرجع إلى الثوب و الصبغ.

(7)أي من غير حصول نقصان في قيمة الثوب السوقيّة.

(8)يعني لو اختلفت قيمة الثوب السوقيّة و كذا الصبغ بالزيادة و النقصان - بأن نقصت -

ص: 563

الآن (1)، لأنّ النقص غير مضمون في المغصوب (2) للسوق و في الصبغ مطلقا (3)، فلو كان قيمة كلّ واحد (4) خمسة و بيع (5) بعشرة إلاّ أنّ قيمة الثوب ارتفعت (6) إلى سبعة و قيمة الصبغ انحطّت (7) إلى ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة (8)، و للغاصب ثلاثة (9)، و بالعكس (10).

**********

شرح:

-قيمة الثوب و زادت قيمة الصبغ أو بالعكس -... إلخ.

(1)يعني أنّ الملاك في الحكم بالتقسيم إنّما هو القيمة السوقيّة الفعليّة، و لا يلتفت إلى الزيادة السوقيّة المتوقّعة و لا نقصانها كذلك.

(2)يعني أنّ نقصان القيمة السوقيّة لا يضمنه الغاصب، بل يضمن النقصان الحاصل في المغصوب من الخارج.

(3)أي سواء كان النقصان في الصبغ سوقيّة أم خارجيّة، فإنّ المالك لا يضمن النقصان الحاصل في الصبغ.

(4)أي كلّ واحد من الثوب و الصبغ.

(5)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الثوب المغصوب المصبوغ.

(6)أي ارتفعت قيمة الثوب من خمسة دراهم إلى سبعة دراهم.

(7)أي تنزّلت قيمة الصبغ من خمسة دراهم إلى ثلاثة دراهم.

(8)أي لصاحب الثوب سبعة دراهم من العشرة المبيع بها الثوب.

(9)أي ثلاثة دراهم من العشرة.

(10)كما إذا ارتفعت قيمة الصبغ من خمسة إلى سبعة و تنزّلت قيمة الثوب من خمسة إلى ثلاثة، فلصاحب الصبغ سبعة من العشرة المبيع بها الثوب، و لصاحب الثوب ثلاثة منها.

ص: 564

لو غصب شاة فأطعمها المالك

(و لو غصب شاة فأطعمها (1) المالك جاهلا (2)) بكونها شاته (ضمنها (3) الغاصب) له (4)، لضعف المباشر (5) بالغرور، فيرجع (6) على السبب، و تسليطه (7) المالك (8) على ماله و صيرورته (9) بيده على هذا الوجه (10) لا يوجب (11) البراءة، لأنّ (12) التسليم غير تامّ ، فإنّ التسليم التامّ تسليمه على

**********

شرح:

إطعام الشاة المغصوبة (1)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى الشاة.

(2)منصوب، لكونه حالا. يعني أنّ المالك أكل الشاة و هو جاهل بكونها شاته.

(3)ضمير المفعول في قوله «ضمنها» يرجع إلى الشاة.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المالك.

(5)أي المباشر لأكل الشاة، و هو المالك. يعني أنّ مباشر الأكل ضعيف من جهة كونه جاهلا بكون الطعام شاته.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المباشر، و المراد من «السبب» هو الغاصب للشاة.

(7)الضمير في قوله «تسليطه» يرجع إلى الغاصب، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، و هو مبتدأ، خبره قوله الآتي «لا يوجب».

(8)بالنصب، مفعول لقوله «تسليطه»، و الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المالك.

(9)الضمير في قوله «صيرورته» يرجع إلى المال، و في قوله «بيده» يرجع إلى المالك.

(10)المراد من قوله «هذا الوجه» هو كون المالك جاهلا بكون الشاة شاة نفسه.

(11)هذا خبر لقوله المذكور آنفا «تسليطه». يعني أنّ تسليط الغاصب المالك على ماله في حال كونه جاهلا لا يوجب براءة ذمّة الغاصب من ضمان المال.

(12)تعليل لعدم البراءة بأنّ التسليم كذلك ليس بتامّ ، لجهل المالك بكونه ماله.

ص: 565

أنّه (1) ملكه يتصرّف (2) فيه كتصرّف الملاّك، و هنا (3) ليس كذلك، بل اعتقد (4) أنّه للغاصب و أنّه (5) أباحه إتلافه بالضيافة (6)، و قد يتصرّف بعض الناس فيها (7) بما لا يتصرّفون في أموالهم كما لا يخفى (8).

و كذا (9) الحكم في غير الشاة من الأطعمة (10) و الأعيان المنتفع بها كاللباس (11).

**********

شرح:

(1)يعني أنّ التسليم التامّ لا يحصل إلاّ بإعلام المالك بأنّه ماله.

(2)أي يتصرّف المالك فيما سلّمه إليه كتصرّف الملاّك في ماله و الحال أنّ التسليم المتقدّم ذكره ليس كذلك، لجهل المالك بأنّه ماله.

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو التسليم مع كون المالك جاهلا بأنّه ماله.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى ما سلّمه الغاصب من المال.

(5)يعني أنّ المالك اعتقد أنّ الغاصب أباح له إتلاف ما قدّمه إليه من المال.

(6)أي بسبب الضيافة.

(7)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الضيافة.

(8)يعني غير خفيّ أنّ الناس يتصرّفون في الضيافة بما لا يتصرّفون في أموالهم.

(9)المشار إليه في قوله «كذا» هو عدم براءة الغاصب من الضمان مع جهل المالك. يعني أنّ حكم غير الشاة من الأطعمة أيضا مثل حكم الشاة في عدم براءة ذمّة الغاصب.

(10)الأطعمة - بكسر العين - جمع طعام.

الطعام: اسم لما يؤكل كالشراب لما يشرب، ج أطعمة و جج أطعمات، و قد غلب الطعام على البرّ، و ربّما أطلق على الحبوب كلّها (أقرب الموارد).

(11)فلو سلّط الغاصب مالك اللباس عليه فأتلفه باللبس كان ضامنا لقيمة اللباس، لعدم تحقّق التسليم التامّ ، كما تقدّم في إطعام الشاة لصاحبها مع الجهل.

ص: 566

(و لو أطعمها (1) غير صاحبها) في حالة كون الآكل (جاهلا ضمّن (2) المالك) قيمتها (من (3) شاء) من الآكل و الغاصب، لترتّب الأيدي (4)، كما سلف،(و القرار (5)) أي قرار الضمان (على الغاصب)، لغروره للآكل بإباحته الطعام مجّانا مع أنّ يده (6) ظاهرة في الملك و قد (7) ظهر خلافه.

**********

شرح:

(1)فاعل قوله «أطعمها» هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى الشاة، و قوله «غير» بالنصب، مفعول ثان لقوله «أطعمها»، كما أنّ الضمير الملفوظ المتّصل بقوله «أطعمها» هو مفعوله الأوّل، فإنّ فعل «أطعم» من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين، مثل «أعطى»، «علّم» و «أنكح».

و الحاصل من معنى العبارة هو أنّ الغاصب لو أطعم الشاة المغصوبة غير صاحبها مع جهل المطعم بكونها مغصوبة تخيّر المالك في تضمين الغاصب أو الآكل.

(2)بتشديد الميم و على وزن «صرّف»، و فاعله هو قوله «المالك»، و الضمير في قوله «قيمتها» يرجع إلى الشاة.

(3)مفعول ثان لقوله «ضمّن».

(4)أي لترتّب أيدي الغاصب و الآكل على الشاة.

(5)يعني أنّ الضمان يثبت بالأخير على عهدة الغاصب، بمعنى أنّ المالك لو رجع بقيمة الشاة إلى الآكل و أخذها منه رجع هو إلى الغاصب، لغروره إيّاه.

(6)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب.

(7)الواو تكون للحاليّة. يعني و الحال أنّه قد ظهر الواقع على خلاف ظهور يد الغاصب في الملك.

***

ص: 567

لو مزج الغاصب المغصوب بغيره

(و لو مزج) الغاصب (المغصوب (1) بغيره)، أو امتزج في يده (2) بغير اختياره (كلّف (3) قسمته) بتمييزه (إن أمكن) التمييز (و إن شقّ )، كما لو خلط الحنطة (4) بالشعير أو الحمراء (5) بالصفراء، لوجوب ردّ العين حيث يمكن (6).

(و لو لم يمكن) التمييز - كما لو خلط الزيت (7) بمثله أو الحنطة بمثلها وصفا (8) -(ضمن (9) المثل...)

**********

شرح:

مزج المغصوب بغيره (1)مفعول لقوله «مزج»، و الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى المغصوب.

(2)الضميران في قوليه «يده» و «اختياره» يرجعان إلى الغاصب.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الغاصب، و قوله «قسمته» هو المفعول الثاني لقوله «كلّف». يعني أنّ الغاصب يكلّف قسمته بتمييز المال المغصوب المختلط بغيره، سواء كان الاختلاط باختياره، و هو المزج، أم لا، و هو الامتزاج.

(4)هذا و ما بعده مثالان لما يشقّ التمييز فيه.

(5)أي كخلط الحنطة الحمراء بالحنطة الصفراء.

(6)و الفرض أنّ تمييز الغاصب للمغصوب عن غيره ممكن و لو بتحمّل المشقّة.

(7)الزيت: دهن الزيتون، و هو المراد عند الإطلاق، فإن اريد غيره قيّد بالإضافة كزيت الخروع أو بالوصف كالزيت الحارّ أي زيت الكتّان، ج زيوت (أقرب الموارد).

(8)أي المثل من حيث الوصف كخلط الحنطة الحمراء بالحمراء أو الحنطة الصفراء بالصفراء.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب.

ص: 568

(إن مزجه بالأردإ (1))، لتعذّر ردّ العين كاملة، لأنّ (2) المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كلّ جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب و هو (3) أدون من الحقّ ، فلا يجب قبوله (4)، بل ينتقل إلى المثل.

و هذا (5) مبنيّ على الغالب من عدم رضاه (6) بالشركة، أو قول في المسألة (7).

و الأقوى تخييره (8) بين المثل و الشركة مع الأرش (9)، لأنّ (10) حقّه في العين لم يسقط ، لبقائها، كما لو مزجها (11) بالأجود، و النقص (12) بالخلط يمكن جبره بالأرش.

**********

شرح:

(1)كما إذا مزج الشعير الأجود المغصوب بشعيره الأردى.

(2)هذا تعليل لضمان المثل مع وجود العين المغصوبة، فإنّ وجودها في حكم الاستهلاك.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مال الغاصب.

(4)أي لا يجب على المالك قبول الممزوج بالأردإ، فيجب على الغاصب ضمان المثل.

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان الغاصب للمثل.

(6)الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى المالك.

(7)و هي مسألة مزج المغصوب بالأردإ مع تعذّر التمييز.

(8)الضمير في قوله «تخييره» يرجع إلى المالك. يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو كون المالك مخيّرا بين أخذ المثل و بين الشركة في الممزوج مع أخذ الأرش.

(9)أي التفاوت بين قيمتي الأجود و الأردى.

(10)هذا هو دليل جواز اختيار المالك للشركة مع الأرش، و هو أنّ حقّ المالك تعلّق بالعين و لم يسقط بالمزج.

(11)يعني كما لا يسقط حقّ المالك عن العين إذا مزجها بالأجود.

(12)يعني أنّ النقص الحاصل في العين بسبب المزج بالأردإ قابل للجبر بأخذ الأرش.

ص: 569

(و إلاّ) يمزجه بالأردإ، بل بالمساوي أو الأجود (كان (1) شريكا) بمقدار عين ماله لا قيمته (2)، لأنّ الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا، فلا يسقط حقّ المالك مع بقاء عين ماله، كما (3) لو صاغ النقرة و علف الدابّة فسمنت.

و قيل: يسقط حقّه (4) من العين، للاستهلاك (5)، فيتخيّر الغاصب بين الدفع من العين، لأنّه متطوّع بالزائد و دفع المثل.

و الأقوى الأوّل (6).

مؤنة القسمة على الغاصب

(و مؤنة القسمة على الغاصب (7))، لوقوع الشركة بفعله (8) تعدّيا.

**********

شرح:

(1)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «ماله» يرجع أيضا إلى المالك.

(2)يعني أنّ المالك يكون شريكا في العين الممزوجة وزنا لا قيمة، لأنّ قيمة ماله أقلّ من قيمة الممزوج، لحصول زيادة في قيمة الممزوج بخلطه بالأجود.

(3)يعني كما لا يسقط حقّ المالك من ماله لو صاغ الغاصب نقرة المالك أو علف دابّته فسمنت.

النقرة: القطعة المذابة من الذهب و الفضّة (المنجد).

(4)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى المالك. يعني قال بعض بسقوط حقّ المالك عن العين، فلا يشترك في الممزوج.

(5)فإنّ المزج في حكم الاستهلاك، فلا خيار للمالك بين الشركة و بين أخذ المثل، بل التخيير للغاصب بين دفع مقدار حقّ المالك من العين الممزوجة و بين دفع مثل حقّه.

(6)المراد من «الأوّل» هو القول باشتراك المالك في الممزوج بمقدار حقّه وزنا لا قيمة.

(7)يعني أنّ أعباء تقسيم الممزوج و أتعابه تكون على عهدة الغاصب.

(8)الضمير في قوله «بفعله» يرجع إلى الغاصب. يعني أنّ الشركة قد حصلت بفعل -

ص: 570

هذا (1) كلّه إذا مزجه بجنسه، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج (2) فهو إتلاف، لبطلان فائدته (3) و خاصّيّته.

و قيل: تثبت الشركة هنا أيضا (4)، كما لو مزجاه بالتراضي أو امتزجا (5) بأنفسهما، لوجود العين (6).

و يشكل (7) بأنّ جبر المالك على أخذه (8) بالأرش أو بدونه إلزام (9) بغير الجنس في المثليّ (10)،...

**********

شرح:

-الغاصب عدوانا و بلا رضى من قبل المالك.

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان المثل إذا مزجه بالأردإ، و الشركة إذا مزجه بالأجود. يعني أنّ ما تقدّم من الأحكام إنّما هو في صورة مزج المغصوب بجنسه كخلط الحنطة بمثلها و الشعير كذلك.

(2)الشيرج: دهن السمسم، و العامّة تقول: شيرج فارسيّة (المنجد).

و الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى المزج المفهوم من قوله «مزجه».

(3)الضميران في قوليه «فائدته» و «خاصّيّته» يرجعان إلى الزيت. يعني تبطل فائدة الزيت بعد خلطه بالشيرج و مزجه به.

(4)أي كما حكم بالشركة عند اختلاطه بجنسه.

(5)ضمير التثنية في قوليه «امتزجا» و «بأنفسهما» يرجع إلى الزيت و الشيرج.

(6)هذا هو دليل الشركة، و هو وجود عين الزيت و لو كانت ممزوجة بالشيرج.

(7)أي يشكل القول بالشركة في الفرض المذكور.

(8)الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى الممزوج.

(9)بالرفع، خبر «أنّ » في قوله «بأنّ جبر المالك».

(10)فإنّ ما كان مثليّا يجب على الغاصب أن يؤدّي إلى المالك المثل و الحال أنّ أداء الممزوج ليس أداء للمثل.

ص: 571

و هو خلاف القاعدة (1)، و جبر الغاصب (2) إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه، فالعدول (3) إلى المثل أجود، و وجود العين (4) غير متميّزة من غير جنسها كالتالفة (5).

لو زرع الغاصب الحبّ فنبت

(و لو زرع (6)) الغاصب (الحبّ (7)) فنبت (8)(أو أحضن (9) البيض) فأفرخ (فالزرع و الفرخ (10) للمالك) على أصحّ القولين، لأنّه (11) عين مال المالك، و إنّما حدث بالتغيّر اختلاف الصور (12)،...

**********

شرح:

(1)فإنّ القاعدة أداء القيمة في القيميّ و أداء المثل في المثليّ .

(2)يعني أنّ الحكم بإجبار الغاصب على أداء الممزوج أيضا إثبات لغير المثل عليه بدون رضاه.

(3)يعني أنّ العدول عن الحكم بالشركة إلى أداء الغاصب مثل المغصوب أجود.

(4)هذا جواب عن الحكم بوجوب أداء العين مع وجودها بأنّ العين إذا امتزجت و لم تكن متميّزة كانت بحكم التالف.

(5)خبر لقوله «وجود العين».

تنمية المغصوب (6)بصيغة المعلوم، و فاعله هو قوله «الغاصب».

(7)بالنصب، مفعول لقوله «زرع».

(8)أي نبت الحبّ بعد زرع الغاصب.

(9)أحضن من حضن الطائر بيضه: رخّم عليه للتفريخ (أقرب الموارد).

(10)الفرخ: ولد الطائر، و - كلّ صغير من النبات و الحيوان (أقرب الموارد).

(11)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كلّ واحد من الزرع و الفرخ.

(12)فإنّ صورة الحبّ تغيّرت و صارت زرعا و صورة البيض تغيّرت و صارت فرخا.

ص: 572

و نماء الملك (1) للمالك و إن كان بفعل الغاصب.

و للشيخ قول بأنّه (2) للغاصب، تنزيلا لذلك (3) منزلة الإتلاف، و لأنّ النماء بفعل الغاصب، و ضعفهما (4) ظاهر.

لو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله

(و لو نقله (5) إلى غير بلد المالك وجب عليه (6) نقله) إلى بلد المالك (و مؤنة نقله) و إن استوعبت (7) أضعاف قيمته، لأنّه عاد (8) بنقله، فيجب عليه

**********

شرح:

(1)المراد من «الملك» هو الحبّ و البيض المتعلّقان بالمالك.

(2)الضمير في قوله «بأنّه» يرجع إلى النماء، و هو في المثالين المذكورين عبارة عن الزرع و الفرخ.

(3)أي لتنزيل صيرورة الحبّ زرعا و البيض فرخا منزلة الإتلاف.

(4)الضمير في قوله «ضعفهما» يرجع إلى التنزيل المذكور و كون النماء بفعل الغاصب.

وجه ضعف الدليل الأوّل هو أنّ التنمية ليست كالإتلاف، فليست محكومة بحكمه.

و وجه ضعف الثاني هو أنّ كون النماء بفعل الغاصب لا يستلزم اختصاص النماء بالغاصب.

نقل المغصوب (5)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى المغصوب.

(6)أي وجب على الغاصب نقل المغصوب إلى بلد المالك.

(7)أي و إن استغرقت مؤنة النقل أضعاف قيمة المغصوب، كما إذا كانت قيمة المغصوب عشرة دنانير و كانت مؤنة حمله عشرين.

(8)من العدوان. يعني أنّ الغاصب نقل المغصوب إلى غير بلد المالك عدوانا، فتجب مؤنة النقل عليه.

ص: 573

الردّ مطلقا (1).

و لا يجب عليه (2) إجابة المالك إلى اجرة الردّ مع إبقائه فيما انتقل إليه، لأنّ حقّه (3) الردّ دون الاجرة.

(و لو رضي المالك بذلك المكان) الذي نقله (4) إليه (لم يجب) الردّ (5) على الغاصب، لإسقاط المالك حقّه (6) منه، فلو ردّه حينئذ (7) كان له إلزامه بردّه إليه.

**********

شرح:

(1)أي سواء كانت مؤنة النقل أكثر من قيمة العين أم أقلّ .

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب. يعني لا يجب على الغاصب إجابة دعوة المالك إلى أخذ اجرة الردّ إلى بلد المالك من دون أن يردّه الغاصب، بل مع إبقائه في البلد المنقول إليه.

(3)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى المالك. يعني أنّ حقّ المالك على الغاصب هو ردّ العين إلى بلده لا اجرة النقل.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى المغصوب، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المكان.

(5)أي لا يجب على الغاصب ردّ المغصوب إلى بلد المالك.

(6)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى المالك، و في قوله «منه» يرجع إلى الغاصب.

(7)أي حين إذ رضي المالك ببقاء المغصوب في المكان المنقول إليه، فلو ردّه الغاصب إلى مكان المالك الزم بردّه إلى المكان الأوّل.

***

ص: 574

لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب

(و لو اختلفا (1) في القيمة حلف الغاصب)، لأصالة البراءة من الزائد، و لأنّه (2) منكر ما لم يدّع (3) ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد (4)، فيكلّف بدعوى (5) قدر يمكن مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ (6).

و قيل: يحلف المالك مطلقا (7)، و هو ضعيف.

(و كذا) يحلف الغاصب (لو ادّعى المالك) إثبات (صناعة (8) يزيد بها الثمن)، لأصالة عدمها (9).

و كذا (10) لو كان الاختلاف في تقدّمها لتكثر الاجرة،...

**********

شرح:

اختلاف المالك و الغاصب (1)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المالك و الغاصب.

(2)يعني و لأنّ الغاصب يكون منكرا للزائد، فعليه الحلف.

(3)أي ما لم يكن الغاصب مدّعيا لما يعلم كذبه.

(4)كما إذا ادّعى الغاصب أنّ الدرهم الواحد هو القيمة للعبد!

(5)أي يكلّف الغاصب أن يدّعي مقدارا يمكن كونه قيمة للعبد المغصوب.

(6)أي حين إذ ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه. يعني يحتمل تقديم قول المالك في هذه الصورة.

(7)أي سواء ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه أم لا.

(8)كما إذا ادّعى المالك كون العبد المغصوب صاحب صناعة الخياطة التي تزيد بها قيمته. و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الصناعة.

(9)أي لأصالة عدم تحقّق الصناعة في العبد.

(10)أي و كذا يحلف الغاصب لو ادّعى المالك تقدّم تحقّق صناعة العبد على غصب الغاصب لتكثر الاجرة و أنكره الغاصب.

ص: 575

لأصالة عدمه (1).

لو ادّعى الغاصب التلف

(و كذا) يحلف الغاصب (لو ادّعى (2) التلف) و إن كان (3) خلاف الأصل، لإمكان صدقه (4)، فلو لم يقبل قوله (5) لزم تخليده الحبس لو فرض التلف.

و لا يرد (6) مثله ما لو أقام المالك بيّنة ببقائه مع إمكان كذب البيّنة، لأنّ (7) ثبوت البقاء شرعا مجوّز للإهانة و الضرب (8) إلى أن يعلم خلافه (9).

و متى حلف (10) على التلف طولب بالبدل و إن كانت العين باقية بزعم

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التقدّم.

(2)أي لو ادّعى الغاصب تلف العين المغصوبة.

(3)يعني و إن كان التلف على خلاف الأصل، لأنّ الأصل عدمه.

(4)أي لإمكان صدق الغاصب.

(5)الضميران في قوليه «قوله» و «تخليده» يرجعان إلى الغاصب.

(6)أي ليس موقع للإشكال بأنّ تخليد الغاصب في الحبس يلزم أيضا عند إقامة المالك البيّنة على البقاء مع التلف في الواقع و مع كذب البيّنة أو اشتباهها.

و الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الفرض السابق.

(7)جواب عن الإشكال المذكور بأنّ البقاء إذا ثبت شرعا، جاز معه إهانة الغاصب بتخليده في الحبس، بخلاف ما إذا لم يثبت البقاء شرعا كما في الفرض السابق.

(8)أي يجوز ضرب الغاصب إلى أن يعلم عدم بقاء المغصوب.

(9)الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى البقاء.

(10)يعني إذا حلف الغاصب على تلف المغصوب طولب ببدل المغصوب مثلا أو قيمة و إن كانت العين باقية باعتقاد المالك.

ص: 576

المالك، للعجز عنها (1) بالحلف، كما يستحقّ (2) البدل مع العجز عنها (3) و إن قطع بوجودها، بل هنا (4) أولى.

(أو) الدّعى الغاصب (تملّك (5) ما على العبد من الثياب (6)) و نحوها، لأنّ العبد بيده (7)، و لهذا يضمنه (8) و منافعه، فيكون ما معه في يده، فيقدّم قوله (9) في ملكه.

لو اختلفا في الردّ حلف المالك

(و لو اختلفا في الردّ (10) حلف المالك)، لأصالة عدمه (11).

**********

شرح:

(1)فإنّ الغاصب يعجز عن أداء العين بسبب حلفه.

(2)يعني كما يستحقّ المالك بدل العين مع عجز الغاصب عن أداء العين و إن قطع بوجودها.

(3)الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى العين، و كذلك الضمير في قوله «بوجودها».

(4)المشار إليه في قوله «هنا» هو عجز الغاصب عن ردّ العين.

(5)بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى»، و الجملة عطف على الجملة الشرطيّة في قوله «و كذا لو ادّعى التلف». يعني و كذا يحلف الغاصب إذا ادّعى تملّك ما على العبد.

(6)الثياب جمع ثوب. و الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى الثياب.

(7)يعني لأنّ العبد بيد الغاصب، فيكون كلّ ما على العبد بيده و في تصرّفه، فلذا تسمع دعواه في كونه ملكا له.

(8)الضميران الملفوظان في قوليه «يضمنه» و «منافعه» يرجعان إلى العبد.

(9)أي يقدّم قول الغاصب في تملّكه ما على العبد.

(10)أي لو اختلف المالك و الغاصب في ردّ العين المغصوبة - فقال الغاصب: رددته إليك و أنكره المالك - حلف المالك على عدم الردّ، فيحكم بالضمان على الغاصب.

(11)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الردّ.

ص: 577

و كذا (1) لو ادّعى ردّ بدله مثلا أو قيمة، أو تقدّم (2) ردّه على موته (3) و ادّعى المالك موته (4) قبله، لأصالة عدم التقدّم (5).

و لا يلزم هنا (6) ما لزم في دعوى التلف، للانتقال (7) إلى البدل، حيث يتعذّر تخليص العين منه (8)،...

**********

شرح:

(1)يعني و كذا يقدّم ادّعاء المالك عدم ردّ بدل المغصوب إليه بالحلف - مثلا كان أو قيمة - لا دعوى الغاصب.

(2)بالنصب، عطف على قوله «ردّ». يعني و كذا يقدّم قول المالك على قول الغاصب لو اختلفا في تقدّم ردّ المغصوب على موته فيما إذا ادّعى الغاصب أنّه ردّ المغصوب إلى المالك، ثمّ مات بيده و ادّعى المالك موت المغصوب بيد الغاصب قبل الردّ إليه.

(3)الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المغصوب.

(4)الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المغصوب، و في قوله «قبله» يرجع إلى الردّ.

(5)أي لأصالة عدم تقدّم الردّ على الموت.

(6)المشار إليه في قوله «هنا» هو صورة تقدّم موت المغصوب.

و هذا دفع لما يتوهّم، حاصل الوهم أنّه في صورة اختلاف الغاصب و المالك التلف يقدّم قول الغاصب بحجّة أنّه لو لم يقدّم قوله لزم تخليده في الحبس لو كانت العين تالفة في الواقع، و هنا - أي في صورة اختلافهما في تقدّم موت المغصوب و تأخّره - يلزم أيضا تخليد الغاصب في الحبس لو قدّم قول المالك، حيث إنّه يجوز أن يكون الغاصب في الواقع صادقا.

فأجاب رحمه اللّه أنّ المغصوب الميّت ينتقل إلى البدل بعد حلف المالك على تقدّم موته على الردّ (تعليقة السيّد كلانتر).

(7)هذا تعليل لعدم لزوم ما لزم في دعوى التلف.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الغاصب.

ص: 578

لكن هل ينتقل إليه (1) ابتداء أو بعد الحبس و العذاب (2) إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين ؟ نظر.

و لعلّ الثاني (3) أوجه، لأنّ (4) الانتقال إلى البدل ابتداء (5) يوجب الرجوع إلى قوله (6)، و تكليفه (7) بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه كالأوّل (8)، فالوسط (9) متّجه، و كلامهم (10) هنا غير منقّح (11).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى البدل.

(2)أي بعد حبس الغاصب و ضربه حتّى تظهر علائم عدم إمكان ردّ العين.

(3)المراد من «الثاني» هو الانتقال إلى البدل بعد حبس الغاصب و تعذيبه.

(4)تعليل لكون الثاني أوجه.

(5)أي بلا حبس الغاصب و لا تعذيبه.

(6)أي إلى قول الغاصب، بمعنى أنّ الرجوع إلى بدل العين ابتداء بلا حبس الغاصب و تعذيبه يكون تصديقا للغاصب، فلا يبقى مجال و فائدة لحلف المالك.

(7)أي تكليف الغاصب بردّ العين على كلّ حال قد يوجب تخليده في الحبس.

(8)المراد من «الأوّل» هو صورة اختلافهما في تلف العين المغصوبة.

(9)المراد من «الوسط » هو انتقال العين إلى البدل بعد حبس الغاصب و ضربه إلى أن تظهر أمارات عدم إمكان ردّ العين المغصوبة.

(10)أي كلام الفقهاء في هذه المسألة لا يكون منقّحا.

(11)قوله «منقّح» يقرأ بصيغة اسم المفعول بمعنى «مهذّب».

نقّح الكلام: أصلحه و هذّبه (أقرب الموارد).

ص: 579

**********

شرح:

-إلى هنا تمّ الجزء الثالث عشر من كتاب الجواهر الفخريّة و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الرابع عشر منه أوّله كتاب اللقطة و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

ص: 580

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.