الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 1

اشارة

سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح

عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر

مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

مشخصات ظاهری: 16ج

يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"

يادداشت:عربی

عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح

عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح

موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر

شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر

فقه جعفری -- قرن ق 8

شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح

شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح

ص: 1

اشارة

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء الأول

الطهارة

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

المقدمات

نبذة من حياة المؤلّف قدّس سرّه

اسمه

هو المحقّق الجليل و الاستاذ النبيل سماحة آية اللّه الشيخ قدرة اللّه بن سيف اللّه بن عليّ بن حمزة الوجدانيّ فخر عفا اللّه عنهم، من أبرز مدرّسي الحوزة العلميّة بقم المشرّفة.

مولده

ولد في قرية «جهيزدان» من قرى مدينة سراب من مدن آذربيجان الإيرانيّة، و ذلك في سنة ألف و ثلاثمائة و إحدى عشرة الهجريّة الشمسيّة على مهاجرها آلاف التحيّة و السلام.

دراساته العلميّة

عند ما ناهز عمره الرابعة عشر و هو في عنفوان شبابه قرأ مبادئ العربيّة في قرية «اسبفروشان» عند الشيخ عبد العليّ و الشيخ يوسف رحمهما اللّه، ثمّ سافر إلى سراب و درس هناك المقدّمات عند حجّتي الإسلام الشيخ عبد اللّه الحقّيّ و الشيخ حسين المحدّثيّ رحمهما اللّه.

ثمّ سافر إلى مدينة تبريز و أقام فيها قليلا، حيث درس هناك شرح اللمعة عند شيوخها المعروفين آنذاك.

و في سنة 1327 ه. ش. سافر إلى مدينة قم المقدّسة و هو في سنّ السادسة عشر، و أخذ في قراءة السطوح عند آية اللّه العظمى المرعشيّ النجفيّ و آية اللّه الشهيد الصدوقيّ و آية اللّه السلطانيّ و حجّة الإسلام و المسلمين المجاهديّ - قدّس اللّه أسرارهم.

ص: 5

كما و درس شرح المنظومة في المنطق و الحكمة و الأسفار أيضا عند الإمام الخمينيّ و العلاّمة الطباطبائيّ - قدّس اللّه نفسهما الزكيّة.

ثمّ بدأ بدروس خارج الفقه و الاصول عند آيات اللّه العظام: السيّد محمّد الحجّة الكوه كمريّ (مؤسّس المدرسة الحجّتيّة) و السيّد حسين البروجرديّ - أعلى اللّه مقامهما - ثمّ أدام درس خارج الفقه و الاصول عند آية اللّه الشيخ عبد النبيّ النجفيّ العراقيّ (أبي زوجته) و الإمام الخمينيّ و المحقّق الداماد و آية اللّه العظمى الشيخ محمّد عليّ الأراكيّ و غيرهم من فطاحل الحوزة العلميّة - أعلى اللّه درجاتهم.

إجازاته الاجتهاديّة

و قد حصل على إجازة الاجتهاد من أيدي الآيات العظام: الشيخ عبد النبيّ النجفيّ العراقيّ و السيّد المرعشيّ النجفيّ و السيّد أبي القاسم الكاشانيّ و بعض مشايخه الأعلام - رضوان اللّه تعالى عليهم -، و هذه الإجازات كلّها موجودة بخطّهم و إمضائهم عند أسرة المترجم له.

إجازاته الروائيّة

و قد حصل على إجازة الرواية المتّصلة بالسند من العلاّمة الشيخ عبد النبيّ العراقيّ و السيّد المرعشيّ النجفيّ و السيّد الگلپايگانيّ و الشيخ الأراكيّ و السيّد الحكيم و السيّد الخوئيّ و جمع من الأعاظم و الأعلام - رفع اللّه درجاتهم -، و كلّها محفوظة بخطّهم و إمضائهم عند أسرة المترجم له.

تدريسه

لا يخفى أنّ المترجم له قدّس سرّه قد اشتغل بالتدريس منذ أن بدأ بتحصيل العلوم - من مبادئ العربيّة إلى نهاية السطوح و تمامها - و كان تدريسه لبعض الكتب الدراسيّة في

ص: 6

الحوزة العلميّة بقم مرّات عديدة بعد تدريس المقدّمات، و هي كالآتي:

1 - درّس شرح المنظومة في المنطق و الحكمة للمحقّق السبزواريّ رحمه اللّه حوالي خمس مرّات لجمع غفير من الطلاّب في الحرم المطهّر للسيّدة المعصومة - سلام اللّه عليها.

2 - درّس شرح اللمعة الدمشقيّة حوالي اثنتين و عشرين مرّة في حسينيّة آية اللّه العظمى السيّد المرعشيّ النجفيّ قدّس سرّه.

هذا و قد نذر - رحمه اللّه -، - بعد ما عرض له مرض عضال و صعب العلاج قبل ثلاث و أربعين سنة - على نفسه أنّه لو برئ من مرضه و شفاه اللّه تعالى أن لا يترك تدريس شرح اللمعة الدمشقيّة في الحوزات العلميّة جهد الإمكان، و قد شفاه اللّه سبحانه من مرضه الشديد بعد أن استمرّ على زيارة السيّدة المعصومة بقم المشرّفة و توسّل بها.

هذا و قد كان مجلسه يغصّ بالطلاّب الأفاضل حيث تجاوز السبعمائة نفر، و لم يترك تدريس شرح اللمعة من قبل ثلاث و أربعين سنة لحدّ ارتحاله إلى جوار رحمة ربّه.

3 - درّس كتابي فرائد الاصول (الرسائل) و المكاسب ما يقرب عشر مرّات، و ذلك في المسجد الأعظم بقم المقدّسة.

4 - درّس كتاب الكفاية حوالي خمس مرّات أيضا في المسجد الأعظم.

5 - درّس كتاب تجريد الاعتقاد مرّات عديدة.

6 - درّس خارج القضاء و بعض أبواب الفقه في جلسات خاصّة.

مؤلّفاته

1 - الجواهر الفخريّة في شرح الروضة البهيّة (في ستّة عشر مجلّدا).

2 - تقريرات درس استاذه الشيخ عبد النبيّ العراقيّ قدّس سرّه.

3 - وظائف المكلّفين (في الاصول و الفروع من الدين).

4 - الإيضاح (في النكاح و الطلاق).

ص: 7

5 - رسالة في قاعدة لا ضرر.

6 - الأنوار المنطقيّة.

7 - رسالته العمليّة.

8 - آداب معاشرت در اسلام.

9 - اجتهاد در اسلام.

10 - كار و كوشش.

وفاته

توفّي - رحمه اللّه - في عشّ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله قم المقدّسة، و ارتحل إلى جوار رحمة ربّه - عزّ اسمه - في غرّة ربيع الثاني صبيحة يوم السبت من سنة 1417 الهجريّة القمريّة مطابقا لليوم السابع و العشرين من شهر «مرداد» من سنة 1375 الهجريّة الشمسيّة، و دفن في حرم السيّدة المعصومة - سلام اللّه عليها.

و في الختام نسأل اللّه تعالى أن يغفر له و أن ينفع الطلاّب و الأفاضل بتراثه العلميّة، آمين، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

اسرة المؤلّف قدّس سرّه

ص: 8

صورة

ص: 9

صورة

ص: 10

الإهداء

إلى مواليّ و قادتي و شفعائي الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا.

إلى الذين قال فيهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها هلك».

إلى الذين قيل فيهم:

هم الأئمّة بعد المصطفى و هم*** من اهتدى بالهدى و الناس ضلال

و إنّهم خير من يمشي على قدم*** و هم لأحمد أهل البيت و الآل

إلى الذين يصل العبد باتّباعهم إلى السعادة الأبديّة و يتخلّص من الشقاوة السرمديّة.

إلى الأنوار البهيّة و الكمالات القدسيّة اهدي أعلى مجهودي الضئيل و عملي القليل راجيا منه سبحانه و تعالى حسن القبول و هو غاية المأمول.

«المؤلّف»

ص: 11

ص: 12

مقدّمة المؤلّف قدّس سرّه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) الحمد للّه، و الصلاة و السلام على رسول اللّه، و على آله آل اللّه، و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء اللّه إلى يوم لقاء اللّه.

و بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ، قدرة اللّه بن سيف اللّه الوجدانيّ فخر غفر اللّه له و لوالديه: هذا شرح مبسوط على كتاب «اللمعة الدمشقيّة» و شرحه «الروضة البهيّة» للشهيدين السعيدين كتبته إجابة لرغبة بعض إخواني المؤمنين فيه.

و ها أنا ذا باسط كفّ السؤال إلى من لا تخيب لديه الآمال أن يوفّقني لإتمام ما أرجوه و يرزقني إكماله على أحسن الوجوه راجيا بذلك عظيم الثواب و جزيل الأجر يوم يقوم فيه الحساب، و أسأله أن يجعلني ممّن تزوّد في يومه لغده من قبل أن يخرج الأمر من يده، و أن يعصمني عن مظانّ الزلل في القول و العمل، إنّه القادر على ما يشاء و بيده أزمّة الأشياء، لا نبتغي غيره و لا نرجو إلاّ خيره، آمين، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.

ص: 13


1- سوره 1 - آیه 1

ص: 14

شرح خطبة الروضة البهيّة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) الحمد (1)....

**********

شرح:

شرح خطبة الروضة البهيّة (1)الحمد مصدر من حمده حمدا: أثنى عليه، و الفرق بين حمد و شكر أنّ الشكر لا يكون إلاّ ثناء ليد، و الحمد قد يكون شكرا للصنيعة و يكون ابتداء للثناء (أقرب الموارد).

أقول: «الحمد» في قوله «الحمد للّه» هو الوصف بالجميل الاختياريّ على قصد التعظيم، و متعلّقه النعمة الواصلة إلى الشاكر و غيرها، و متعلّق الشكر النعمة الواصلة إلى الشاكر.

و المدح يستعمل في الوصف بالجميل غير الاختياريّ مثل مدح اللؤلؤ لما فيه من الوصف غير الاختياريّ.

إيضاح: الفرق بين الحمد و الشكر و المدح أنّ الحمد هو الثناء و الوصف بالجميل الاختياري بقصد التعظيم بلا فرق بين أن يصل الحامد نعمة من المحمود أم لا، مثل قولنا: الحمد للّه تعالى؛ لكونه أهلا للثناء الجميل بلا التفات إلى وصول النعمة منه إلينا و عدمه، و الشكر هو الثناء الجميل بما أولاه من المعروف، سواء كان باللسان أم بالقلب، و المدح هو الثناء الجميل بالصفات الجميلة في الممدوح، خلقة كانت كما

ص: 15


1- سوره 1 - آیه 1

للّه (1) الذي....

**********

شرح:

في مثل اللؤلؤ أو اختياريّة، فلذا كان المدح أعمّ من الحمد، كما أنّ الحمد أعمّ من الشكر.

* و في بعض الكتب الأدبيّة: الحمد هو الذي يستعمل بعد الإحسان خاصّة، و المدح يستعمل قبل الإحسان و بعده، و الشكر أخصّ منهما، لأنّه لا يستعمل إلاّ في النعمة.

قال بعض الأدباء: إنّ جملة «الحمد للّه» كانت في الأصل «حمدت حمدا للّه»، فحذف الفعل و أقيم «حمدا» - و هو مفعول مطلق - مقام الفعل، و بعد دخول لام التعريف صار مرفوعا للابتداء، لتبدّل الجملة الفعليّة إلى الاسميّة، لدلالتها على الدوام و الثبات، و ليس المقصود من الجملة الاسميّة أنّ مفادها هو الإخبار، بل هو إنشاء الحمد للّه تعالى.

(1)اللّه: اسم بارئ الوجود أصله «إلاه» فدخلته «ال» فحذفت الهمزة تخفيفا.

الإله: المعبود مطلقا بحقّ أو بباطل، لأنّ الأسماء تتبع الاعتقاد لا ما عليه الشيء في نفسه (أقرب الموارد).

* من حواشي الكتاب: و اللّه اسم للذات الواجب الوجود الخالق لكلّ شيء، و هو جزئيّ حقيقيّ لا كلّيّ انحصر في فرد، و إلاّ لما أفاد قولنا: «لا إله إلاّ اللّه» التوحيد، لأنّ المفهوم الكلّيّ من حيث هو محتمل للكثرة.

و عورض بقوله تعالى: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (1) ، فإنّ اللّه لو كان جزئيّا حقيقيّا لما حسن الإخبار عنه بالأحديّة، للزوم التكرار.

و يجاب بأنّ الجزئيّ إنّما ينفي الكثرة الخارجيّة و التعداد الذاتيّ كزيد مثلا و هو مرادف للواحد، فليس فيه منع إلاّ نفي الشريك المماثل، مع جواز الكثرة بحسب أجزائه و صفاته، بخلاف الأحد، فإنّه يقتضي نفي التكثّر و التعداد فيه مطلقا حتّى في الصفات، لأنّها اعتبارات و نسب لا وجود لها في الخارج، كما قال عليّ عليه السّلام: «كمال

ص: 16


1- سوره 112 - آیه 1

شرح (1) صدورنا بلمعة (2) من شرائع الإسلام........

**********

شرح:

الإخلاص له نفي الصفات عنه»... إلخ (شرح الإرشاد).

و في كتاب حاشية المولى عبد اللّه بن شهاب الدين حسين اليزديّ الشاه آباديّ:

اللّه علم على الأصحّ للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، و لدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوّة أن يقال: الحمد مطلقا منحصر في حقّ من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث هو كذلك... إلخ.

و بعبارة اخرى: إنّ قوله «الحمد للّه» كأنّ تعليق الحكم بوصف مشعر بالعلّيّة، بمعنى أنّ اللّه تعالى مستجمع لجميع صفات الكمال، فكلّ الحمد يليق به لا بغيره.

(1)من شرح الغامض: كشفه و فسّره و بيّنه، و - الكلام: فهّمه (أقرب الموارد).

و إتيانه للإشارة إلى شرح كتاب اللمعة الدمشقيّة.

و اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه استعمل في خطبة الكتاب ألفاظا يشير بها إلى الكتب المعتبرة لدى فقهاء الشيعة أو الشارح و المصنّف رحمهما اللّه و سيذكر مطالب منها خلال شرحه هذا من غير اختلال نظم عبارته و لا اختفاء معناه، و قد يقال في الكتب الأدبيّة لهذا الدأب: «براعة الاستهلال».

براعة الاستهلال عند البيانيّين: حسن ابتداء القصيدة (المنجد).

و المراد من هذه الصنعة الأدبيّة هو ذكر ألفاظ في ديباجة الكتاب أمام المقصود لارتباطها به.

فلا يخفى الارتباط بين الألفاظ المستعملة في الخطبة بما يشار بها إليه من أسماء الكتب المعتبرة المنقولة منها المطالب في مطاوي الشرح.

(2)من لمع لمعا و لمعانا و لموعا و لميعا و تلمّاعا البرق و غيره: أضاء (المنجد).

اللمعة: البقعة من الأرض ذات الكلأ إذا يبست و صار لها بياض، و استعيرت هنا لجملة من الأحكام الشرعيّة المذكورة.

ص: 17

..........

**********

شرح:

و حاصل معنى العبارة هو الحمد للّه الذي فتح و وسّع صدورنا بضياء لمعة مضيئة، و هي المطالب المذكورة في متن الكتاب، و الباء في قوله «بلمعة» للسببيّة.

إيضاح قوله «بلمعة» إشارة إلى كتاب اللمعة الدمشقيّة.

قوله «شرائع الإسلام» إشارة إلى كتاب الشرائع للمحقّق الحلّيّ رحمه اللّه.

قوله «كافية» إشارة إلى كتاب الكافي لأبي الصلاح رحمه اللّه.

قوله «بيان» إشارة إلى كتاب البيان للشهيد الأوّل رحمه اللّه.

قوله «لوامع» إشارة إلى كتاب اللوامع لأبي الصلاح رحمه اللّه.

قوله «دروس» إشارة إلى كتاب الدروس للشهيد الأوّل رحمه اللّه.

قوله «تذكرة» إشارة إلى كتاب التذكرة للعلاّمة الحلّيّ رحمه اللّه.

قوله «ذكرى» إشارة إلى كتاب الذكرى للشهيد الأوّل رحمه اللّه.

قوله «منتهى» إشارة إلى كتاب المنتهى للعلاّمة الحلّيّ رحمه اللّه.

قوله «نهاية» إشارة إلى كتاب النهاية للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه.

قوله «الإرشاد» إشارة إلى كتاب الإرشاد للعلاّمة الحلّيّ رحمه اللّه.

قوله «غاية المراد» إشارة إلى كتاب غاية المراد للشهيد الثاني رحمه اللّه.

قوله «لتحرير» إشارة إلى كتاب التحرير للعلاّمة الحلّيّ رحمه اللّه.

قوله «قواعد» إشارة إلى كتاب القواعد للعلاّمة الحلّيّ رحمه اللّه.

قوله «تهذيب» إشارة إلى كتاب التهذيب للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه.

قوله «مدارك» إشارة إلى كتاب المدارك للسيّد محمّد العامليّ رحمه اللّه.

قوله «الكامل» إشارة إلى كتاب الكامل لابن البرّاج رحمه اللّه.

ص: 18

كافية (1) في بيان الخطاب، و نوّر قلوبنا من لوامع (2) دروس الأحكام بما فيه (3) تذكرة (4) و ذكرى (5) لاولي الألباب، و كرّمنا بقبول منتهى نهاية الإرشاد و غاية المراد في المعاش و المآب (6)، و الصلاة على من ارسل لتحرير (7) قواعد (8) الدين........

**********

شرح:

قوله «الجامع» إشارة إلى كتاب الجامع ليحيى بن سعيد الحلبيّ رحمه اللّه.

قوله «سرائر» إشارة إلى كتاب السرائر لابن إدريس رحمه اللّه.

قوله «الاستبصار» إشارة إلى كتاب الاستبصار للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه.

و لا يخفى مهارته في استعمال الألفاظ الدالّة على الكتب المذكورة بلا اختلال نظم الكلام و لا قصور بيان المطالب.

(1)بالجرّ، صفة لقوله «بلمعة».

و المراد من «الخطاب» هو الخطابات الشرعيّة الصادرة عن الشارع المقدّس.

(2)جمع، مفرده اللامعة.

(3)الضمير في قوله «فيه» برجع إلى الخطاب. يعني أنّ اللّه تعالى نوّر قلوبنا بما يكون في خطاباته من التذكرة و الذكرى.

(4)التذكرة: ما تستذكر به الحاجة (أقرب الموارد).

(5)الذكرى - بالكسر -: اسم للإذكار و التذكير (أقرب الموارد).

(6)المآب: المرجع و المنقلب، و منه طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ (1) ، (أقرب الموارد).

و المراد من «المعاش» هو أمر الدنيا، و من «المآب» هو أمر الآخرة.

(7)من حرّر الكتاب و غيره: قوّمه و حسّنه و خلّصه بإقامة حروفه و إصلاح سقطه (أقرب الموارد).

(8)جمع، مفرده القاعدة من البيت: أساسه (المنجد).

ص: 19


1- سوره 13 - آیه 29

و تهذيب (1) مدارك الصواب، محمّد الكامل في مقام الفخار (2) الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العجاب (3)، و على آله الأئمّة النجباء و أصحابه الأجلّة الأتقياء خير آل (4) و أصحاب (5)، و نسألك اللّهمّ أن تنوّر قلوبنا بأنوار هدايتك، و تلحظ وجودنا بعين عنايتك (6)، إنّك أنت الوهّاب.

**********

شرح:

الدين: اسم لجميع ما يعبد به اللّه (أقرب الموارد).

يعني أنّي أنشئ الصلاة على شخص أرسله اللّه تعالى لتقويم أساس ما يعبد به اللّه و لتخليص قواعد دينه.

(1)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لتحرير».

(2)مصدر من فخر فخرا و فخارا: تمدّح بالخصال و باهى بالمناقب و المكارم من حسب و نسب و غير ذلك (أقرب الموارد).

(3)العجاب - بالضمّ -: ما جاوز حدّ التعجّب، أمر عجب و عجاب و عجّاب للمبالغة: أي يتعجّب منه، و عجب عجاب» مبالغة (أقرب الموارد).

(4)آل الرجل: أهله، و لا يستعمل إلاّ فيما فيه شرف، و لا يقال: آل الحائك، بل يقال:

أهله (أقرب الموارد).

يعني أنّي أصلّي على محمّد و على آله الذين هم الأئمّة النجباء، و بمثل هذا تفسّر الصلاة في قولنا: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد».

و لا يراد من أهل النبيّ إلاّ الذين هم الأئمّة النجباء لا كلّ من يعدّ أهلا له، فلا تشمل الصلاة إلاّ المعصومين من آل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما قال بعض أهل الخبرة و الفنّ، أو تشمل الذين لم يفسقوا من المنسوبين إليه.

(5)جمع الصاحب: المعاشر و الملازم، و لا يقال إلاّ لمن كثرت ملازمته (المنجد).

(6)يعني نسألك اللّهمّ أن تنظر إلى وجودنا بتفضّلك الموجود في عنايتك الخاصّة.

ص: 20

و بعد (1) فهذه (2) تعليقة (3) لطيفة و فوائد خفيفة أضفتها إلى المختصر الشريف (4) و المؤلّف المنيف (5) المشتمل على أمّهات (6) المطالب الشرعيّة الموسوم ب: «اللمعة الدمشقيّة» (7) من مصنّفات شيخنا و إمامنا المحقّق البدل (8) النحرير (9) المدقّق الجامع بين منقبتي العلم و السعادة و مرتبتي العمل و الشهادة الإمام السعيد أبي عبد اللّه (10) الشهيد محمّد بن مكّيّ أعلى

**********

شرح:

(1)بعد: ظرف زمان ضدّ قبل يلزم الإضافة، فإن قطع عنها بني على الضمّ أو نصب منوّنا، فيقال: «بعد و بعدا و من بعد»، (المنجد).

و المراد هنا بعد الحمد و الصلاة، فهو مبنيّ على الضمّ.

(2) «هذه» تكون للإشارة إلى المفرد القريب المؤنّث و الهاء فيها تكون للتنبيه، و «ذاك» تكون للإشارة إلى المتوسّط و الكاف فيها تكون للخطاب، و ذلك تكون للإشارة إلى البعيد و اللام فيها تكون للبعيد و الكاف فيها تكون للخطاب.

(3)التعليقة: ما علّق على حاشية الكتاب من شرح و نحوه، ج تعاليق (أقرب الموارد).

(4)المراد من «المختصر الشريف» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة للشهيد الأوّل.

(5)أي العالي من حيث المقام.

(6)قوله «أمّهات» جمع، مفرده الأمّ، و المراد منها هنا الامور المهمّة من الشرع.

أمّ الشيء: أصله (أقرب الموارد).

(7)دمشق كدمقس و بكسرتين: عاصمة الشام، سمّيت باسم بانيها دمشاق بن كنعان، و النسبة إليها دمشقيّ (أقرب الموارد).

(8)البدل و البدل و البديل ج أبدال و بدلاء: الكريم، الشريف (المنجد).

(9)النحرير: الحاذق الفطن العاقل، و قيل: العالم بالشيء المجرّب، بمعنى أنّه ينحر العلم نحرا (المنجد).

(10)هذا الاسم هو كنية للشهيد، و الاسم إذا صدّر بلفظ الأب أو الابن أو الامّ أو البنت

ص: 21

اللّه درجته كما شرّف خاتمته، جعلتها (1) جارية له مجرى الشرح الفاتح لمغلقه و المقيّد لمطلقه و المتمّم لفوائده و المهذّب (2) لقواعده ينتفع به المبتدي و يستمدّ به المتوسّط و المنتهي (3)، تقرّبت بوضعه إلى ربّ الأرباب و أجبت به ملتمس (4) بعض فضلاء الأصحاب أيّدهم اللّه تعالى بمعونته و وفّقهم لطاعته، اقتصرت فيه على بحت (5) الفوائد، و جعلتهما ككتاب واحد، و سمّيته: «الروضة البهيّة البهيّة (6) في شرح اللمعة الدمشقيّة»

**********

شرح:

عبّر عنه بالكنية، و اسمه محمّد بن جمال الدين مكّيّ بن الشيخ شمس الدين محمّد.

(1)الضمير الملفوظ الثاني في قوله «جعلتها» يرجع إلى التعليقة. يعني أنّ التعليقة تجري مجرى الشرح الذي يفتح مغلقات عبارات اللمعة و يقيّد مطلقاتها.

فإنّ الشهيد الأوّل رحمه اللّه قد صنّف اللمعة في مدّة قليلة - قيل: هي سبعة أيّام - و لم يحضره من المراجع الفقهيّة غير «المختصر النافع» للمحقّق الحلّيّ رحمه اللّه، و هذا يدلّ على تسلّطه الواسع على مسائل الفقه.

و كان الشهيد رحمه اللّه في الأيّام التي يشتغل فيها بكتابة «اللمعة» يعيش مراقبا في بيته من قبل السلطة، و لذلك فقد كان يتكتّم في الكتابة، فلذلك صارت عبارات اللمعة مطلقة تحتاج إلى التقييد، أو مغلقة تحتاج إلى الفتح.

(2)بصيغة اسم الفاعل كما هو الحال في قوليه «المتمّم» و «المقيّد».

(3)بصيغة اسم الفاعل، و المراد منه هو الذي يبلغ حدّ نهاية الدروس في الفقه و يختمها، في مقابل المبتدي و المتوسّط.

(4)بصيغة اسم المفعول، منصوب، لكونه مفعولا به لقوله «أجبت».

(5)البحت: الخالص، يقال: «شراب بحت» أي غير ممزوج، «مسك بحت» أي خالص من الاختلاط بغيره (المنجد).

(6)الروضة: أرض مخضرّة بأنواع النبات (المنجد).

ص: 22

سائلا (1) من اللّه جلّ اسمه أن يكتبه (2) في صحائف الحسنات (3)، و أن يجعله وسيلة إلى رفع الدرجات، و يقرنه برضاه، و يجعله خالصا من شوب سواه، فهو (4) حسبي و نعم الوكيل.

قال المصنّف قدس اللّه لطيفه (5) و أجزل تشريفه:

شرح خطبة اللمعة الدمشقيّة

(بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) ) الباء (6) للملابسة..........

**********

شرح:

البهيّ و البهيّة من بها بهاء أو من بهى بهاء: حسن و ظرف، فهو بهيّ و هي بهيّة (المنجد).

و يعبّر عن قوله «الروضة البهيّة» بالفارسيّة: «باغ زيبا و ظريف».

(1)أي سمّيته كذلك و الحال أنّي سائل... إلخ.

(2)الضمائر الملفوظة في أقواله «يكتبه» و «يجعله» و «يقرنه» تعود إلى المجعول الذي يفهم من قوله «جعلتهما».

(3)المراد من «صحائف الحسنات» هي التي تكتب فيها الحسنات.

(4)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى اللّه تعالى.

(5)من لطف لطفا و لطافة: صغر و دقّ (ضدّ ضخم و كثف)، فهو لطيف (المنجد).

و المراد منه هنا هو الروح، لأنّه لطيف و دقيق غير ضخيم، يعني قدّس اللّه روحه.

و من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في شرح كلام المصنّف رحمه اللّه.

و الضميران في قوليه «لطيفه» و «تشريفه» يرجعان إلى المصنّف.

شرح خطبة اللمعة الدمشقيّة (6)يعني أنّ الباء في البسملة تكون بمعنى المصاحبة.

ص: 23


1- سوره 1 - آیه 1

و الظرف (1) مستقرّ حال من ضمير «ابتدئ الكتاب» كما في «دخلت عليه بثياب (2) السفر»، أو للاستعانة (3) و الظرف لغو كما في «كتبت بالقلم»، و

**********

شرح:

(1)و هو الظرف الذي يتعلّق به الجارّ و المجرور. يعني أنّ متعلّق الجارّ و المجرور ظرف مستقرّ و حال من ضمير فعل مقدّر هو «أبتدئ» الراجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

* من حواشي الكتاب: الظرف المستقرّ ما استقرّ فيه عامله أي ينساق الذهن إليه من نفس الظرف من غير ذكره، عامّا كان أو خاصّا، كقولك: زيد في الدار أي حاصل فيها و زيد على الفرس أي راكب عليه، كذا ذكره السيّد الشريف.

و المشهور أنّ المستقرّ ما يكون عامله مقدّرا عامّا، و ما لا يكون كذلك يكون لغوا.

قيل: و فيه قصر الابتداء على اسم اللّه تعالى، ردّا على المشركين الذين كانوا يبتدئون بأسماء آلهتهم (حاشية أحمد رحمه اللّه).

و قوله «الظرف» مبتدأ، خبره قوله «مستقرّ» بصيغة اسم المفعول.

(2)أي مع ثياب السفر، و الثياب جمع الثوب.

(3)عطف على قوله «للملابسة». يعني أنّ الباء في البسملة تكون للاستعانة، و الظرف الذي يتعلّق به الجارّ و المجرور لغو.

* من حواشي الكتاب: اللغو ما كان متعلّقه خاصّا، سواء ذكر أم حذف، سمّي بذلك لكونه فارغا من الضمير فهو لغو، كذا ذكره جماعة من النحاة، و بذلك يظهر الفرق بين جعل الباء للملابسة و الاستعانة، لأنّ متعلّق الأوّل عامّ واجب الحذف، و الثاني خاصّ غير معيّن للحاليّة كما في مثال الكتابة (حاشية الشارح رحمه اللّه).

لا يخفى أنّ الظرف في باء الاستعانة في نحو «كتبت بالقلم» لا يكون إلاّ لغوا، لأنّ متعلّقه إمّا الفعل المذكور و الباء لإفادة معنى الاستعانة، أي كتبت باستعانة القلم أو يقدّر «مستغنيا» في الكلام، و الباء متعلّق به على التقديرين، فالظرف لغو، أمّا على الأوّل فظاهر، أمّا على الثاني فلأنّ الاستعانة ليست من الأفعال العامّة.

ص: 24

الأوّل (1) أدخل في التعظيم، و الثاني (2) لتمام الانقطاع، لإشعاره (3) بأنّ الفعل لا يتمّ بدون اسمه تعالى.

و إضافة «اسم» (4) إلى اللّه تعالى............

**********

شرح:

و أمّا باء الملابسة - و هي التي بمعنى «مع» نحو «دخلت عليه بثياب السفر» - فإن جعل متعلّقها «متلبّسا» المقدّر فالظرف مستقرّ، لكونه حالا من الامور العامّة الواجبة الحذف (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(1)المراد من «الأوّل» هو كون الباء للملابسة. يعني أنّ كون الباء بمعنى المصاحبة و الملابسة أدخل في تعظيمه تعالى.

* من حواشي الكتاب: لأنّ التبرّك باسمه تعالى تأدّب معه و تعظيم، بخلاف جعله آلة، فإنّها مبتدئة و غير مقصودة بذاتها (حاشية أحمد رحمه اللّه).

و لأنّ جعل الباء للمصاحبة يشعر بأنّه لم يجعل الاسم - أعني لفظ الجلالة - واسطة و آلة للعمل كما هو الحال في جعل القلم آلة للكتابة.

(2)و هو جعل الباء للاستعانة، يعني أنّ الاحتمال الثاني أدخل، لتمام الانقطاع عن الغير و للاستعانة باللّه تعالى خاصّة في مقابل المشركين الذين كانوا يستعينون في أمورهم بآلهتهم الباطلة.

(3)الضمير في قوله «لإشعاره» يرجع إلى الثاني. يعني أنّ جعل الباء للملابسة يدلّ على أنّ الفعل لا يتمّ إلاّ بالابتداء باسمه تعالى، كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم اللّه فهو أبتر».

(4)يعني أضيف لفظ «اسم» في البسملة إلى لفظ الجلالة و قيل: بسم اللّه إلى آخره و لم يقل: باسم الرحمن أو باسم الرحيم أو غيرهما من أسماء اللّه تعالى، لأنّ لفظ الجلالة علم - على الأصحّ - لذات الواجب المستجمع لجميع صفات الكمال و الجمال، أمّا سائر الأسماء و إن دلّت على ذاته تعالى و كانت من أسمائه الخاصّة أيضا إلاّ أنّها

ص: 25

دون باقي أسمائه لأنّها (1) معان و صفات.

و في التبرّك بالاسم (2) أو الاستعانة به كما ال التعظيم للمسمّى، فلا يدلّ على اتّحادهما (3)، بل ربّما دلّت الإضافة على تغايرهما.

**********

شرح:

بلحاظ معان منتزعة من أوصافه الكماليّة أو عن أفعاله، فإضافة الاسم إلى لفظ الجلالة أولى من إضافته إلى سائر الأوصاف و الأسماء.

(1)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الأسماء.

قيل: إنّ المراد من «المعاني» هو الأوصاف الثبوتيّة مثل الحيّ و العالم و القادر، و من «الصفات» الأوصاف السلبيّة مثل عدم التركيب و الشريك و غيرهما.

(2)يعني أنّ في التبرّك في البسملة باسمه تعالى - لو قيل بكون الباء للملابسة - أو الاستعانة به - لو قيل بكون الباء للاستعانة - حصول كمال التعظيم لذاته تعالى، فقولنا: بسم اللّه تعالى - بلا حذف لفظ «اسم» - أشدّ تعظيما للّه تعالى، و لا يدلّ ذلك على اتّحاد الاسم مع المسمّى كما قال به جماعة من قدماء الأشاعرة و تبعهم على ذلك جماعة آخرون من غيرهم.

إيضاح: قال جماعة من قدماء الأشاعرة و تبعهم جماعة من غيرهم بأنّ الاسم عين المسمّى، و أقاموا على ذلك أدلّة مذكورة في الكتب الكلاميّة، و ذهبت المعتزلة إلى أنّه غيره، لوضوح المغايرة بين الاسم و المسمّى، لأنّ الاسم هو العلامة، و هي غير ذي العلامة بلا شبهة، و لأنّ إضافة الاسم إلى المسمّى تدلّ على تغايرهما، لأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه.

فهنا قال الشارح رحمه اللّه بأنّ في الملابسة أو الاستعانة باسم اللّه تعالى في «بسم اللّه» شدّة التعظيم للمسمّى، و هما لا تدلاّن على اتّحادهما.

(3)الضمير في قوله «اتّحادهما» يرجع إلى الاسم و المسمّى، و كذلك الضمير في قوله «تغايرهما».

ص: 26

و «الرحمن» (1) و «الرحيم» (2) اسمان بنيا للمبالغة من «رحم»، كالغضبان من «غضب» و العليم من «علم»، و الأوّل (3) أبلغ، لأنّ زيادة اللفظ تدلّ على زيادة المعنى، و مختصّ (4) به تعالى، لا لأنّه من الصفات الغالبة، لأنّه يقتضي جواز استعماله (5) في غيره تعالى بحسب الوضع و ليس كذلك، بل (6)...............

**********

شرح:

(1)الرحمن: من الأسماء الحسنى مختصّ باللّه، و هو يستعمل غالبا صفة له نحو: «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، و قد يستعمل اسما موصوفا كقوله: اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (1) ، (أقرب الموارد).

(2)الرحيم: من الأسماء الحسنى، و في الصحاح: الرحمن الرحيم اسمان مشتقّان من الرحمة، و هما بمعنى، و يجوز تكريم الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما كما يقال: «فلان جادّ مجدّ»، (أقرب الموارد).

(3)المراد من «الأوّل» لفظ «الرحمن»، فإنّه يدلّ على المبالغة أكثر ممّا يدلّ عليها الرحيم، لأنّ زيادة المباني - كما قالوا - تدلّ على زيادة المعاني، فإنّ الحروف الملفوظة في «الرحمن» خمسة: الراء و الحاء و الميم و الألف و النون، و في «الرحيم» أربعة، و هي ما ذكر بغير الألف.

(4)يعني أنّ الرحمن اسم مختصّ باللّه تعالى، لا لكونه من صفاته الغالبة، بل لأنّ المقصود منه هو المنعم الحقيقيّ، فلا يستعمل الرحمن في غيره تعالى.

(5)الضمير في قوله «استعماله» يرجع إلى الرحمن، و في قوله «غيره» يرجع إلى اللّه.

يعني أنّ الرحمن لو كان من الصفات الغالبة جاز استعماله في غير اللّه تعالى أيضا و الحال أنّه لا يجوز استعماله في غيره تعالى.

(6)إضراب عن كون الرحمن من الصفات الغالبة. يعني أنّ معنى الرحمن هو المنعم الحقيقيّ، و ليس هو إلاّ ذاته تعالى شأنه.

ص: 27


1- سوره 20 - آیه 5

لأنّ معناه (1) المنعم الحقيقيّ البالغ (2) في الرحمة غايتها، و تعقيبه (3) بالرحيم من قبيل التتميم، فإنّه لمّا (4) دلّ على جلائل (5) النعم و اصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها (6).

(اللّه أحمد) جمع (7) بين التسمية و التحميد في الابتداء، جريا على

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «معناه» يرجع إلى الرحمن.

(2)صفة اخرى لموصوف مقدّر. يعني أنّ اللّه تعالى هو المنعم الحقيقيّ البالغ إلى نهاية الرحمة و المرحمة.

و خرج بقوله «المنعم الحقيقيّ» المنعم النّسبيّ، فإنّ غير اللّه أيضا يكون منعما مثل الأب و المعلّم و المحسن إلى إنسان، لكنّهم يرجون عوض إحسانهم و إنعامهم في الدنيا أو في الآخرة، بخلاف المنعم الحقيقيّ، فإنّه ينعم بلا رجاء عوض، لا في الدنيا و لا في الآخرة.

(3)الضمير في قوله «تعقيبه» يرجع إلى الرحمن. يعني أنّ الإتيان بالرحيم بعد الرحمن إنّما هو لبيان تمام النعم.

(4)هذا تعليل للإتيان بلفظ الرحيم بعد الرحمن في البسملة، فإنّ الرحمن إنّما يدلّ على أجلّة النعم و أعظمها و اصولها، و فائدة الإتيان بالرحيم هي اشتمال البسملة على الدلالة على صغار النعم و فروعها.

(5)جمع الجليل: الثمام و هو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت، قال بلال رضى اللّه عنه:

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة*** بمكّة حولي إذخر و جليل

الواحدة جليلة ج جلائل (تاج العروس).

و قيل: هو الثّمام إذا عظم و جلّ و الجمع جلائل (لسان العرب).

(6)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الجلائل و الاصول.

(7)أي في قوله «بسم اللّه الرحمن الرحيم» أوّلا، و في قوله بعده «اللّه أحمد» ثانيا. يعني

ص: 28

قضيّة الأمر في كلّ أمر ذي بال (1)، فإنّ الابتداء (2) يعتبر في العرف ممتدّا من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في المقصود، فيقارنه (3) التسمية و

**********

شرح:

أنّ المصنّف رحمه اللّه جمع في الخطبة المأتيّ بها في بادي الأمر بين التسمية و التحميد، عملا بما يقتضيه الأمر بالابتداء بكليهما، فإنّه ورد في رواية الابتداء بالبسملة. و في رواية اخرى الابتداء بالتحميد، فجمع المصنّف بينهما بقوليه «بسم اللّه الرحمن الرحيم» و «اللّه أحمد».

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

الحسن بن عليّ العسكريّ في تفسيره عن آبائه عن عليّ عليه السّلام (في حديث): أنّ رجلا قال له: إن رأيت أن تعرّفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس، فقال: تركك حين جلست أن تقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حدّثني عن اللّه عزّ و جلّ أنّه قال: «كلّ أمر ذي بال لا يذكر بسم اللّه فيه فهو أبتر»، (الوسائل: ج 4 ص 1194 ب 17 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة ح 4).

البال: ما يهتمّ به، يقال: «ليس هذا من بالي» أي ممّا اباليه و «أمر ذو بال» أي يهتمّ به (المنجد).

و الدليل للابتداء بالحمد ما عثرت عليه في الروايات التي تمكّنت من الرجوع إليها، لكن عن بعض المعاصرين نسبته إلى شرح التاج في آخر باب خطبة الجمعة و أنّه ادّعى كون عبارة رواية الابتداء بالحمد هكذا: «إنّ كلّ كلام لم يبدأ فيه بحمد اللّه فهو أجزم».

(2)هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّه كيف يمكن الجمع بين الابتداء بالبسملة و بالتحميد؟

فأجاب بأنّ المعتبر هو الابتداء عرفا، و هو يصدق من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في المقصود.

(3)الضمير في قوله «يقارنه» يرجع إلى الشروع. يعني فيقارن الشروع عرفا التسمية

ص: 29

التحميد و نحوهما (1)، و لهذا يقدّر الفعل المحذوف في أوائل التصانيف «أبتدئ»، سواء اعتبر الظرف مستقرّا (2) أم لغوا، لأنّ فيه (3) امتثالا للحديث لفظا و معنى، و في تقدير غيره (4) معنى فقط.

و قدّم (5) التسمية، اقتفاء لما نطق به الكتاب، و اتّفق عليه اولوا الألباب.

و ابتدأ في اللفظ باسم اللّه (6)، لمناسبة مرتبته في الوجود العينيّ، لأنّه (7)

**********

شرح:

و التحميد.

(1)أي و نحو التسمية و التحميد مثل الصلاة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السّلام، فيصدق الابتداء بالتسمية و التحميد إذا قال قائل: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه، و الصلاة على رسول اللّه و على آله الطاهرين.

(2)قد مرّ التفصيل بين الظرف المستقرّ و هو مثل كائن و حاصل و اللغو و هو غير المذكورين.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الابتداء. يعني أنّ في تقدير الابتداء كذلك امتثالا للحديث المذكور لفظا و معنى.

(4)يعني أنّ في تقدير غير الابتداء - مثل أن يقدّر «الشروع» - امتثالا للحديث من حيث المعنى خاصّة.

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قدّم البسملة على التحميد، تبعا للقرآن الكريم، ففيه قدّم اللّه البسملة.

(6)فإنّ المصنّف ابتدأ لفظا باسم اللّه تعالى حيث قال «اللّه أحمد»، لمناسبة مرتبة اللّه من حيث الوجود العينيّ، بخلاف الوجود الذهنيّ و الكتبيّ، فإنّ اللّه تعالى مقدّم على كلّ شيء من حيث الوجود العينيّ، و حيث كان كذلك ناسب أن يكون كذلك في الوجود اللفظيّ أيضا.

(7)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى اللّه تعالى، و في قوله «فيه» يرجع إلى الوجود

ص: 30

الأوّل فيه، فناسب كون اللفظيّ و نحوه (1) كذلك.

و قدّم ما هو الأهمّ (2) و إن كان حقّه التأخير باعتبار المعموليّة، للتنبيه على إفادة الحصر على طريقة إِيّاكَ نَعْبُدُ (1) .

و نسب الحمد إليه تعالى باعتبار لفظ «اللّه» (3)، لأنّه اسم للذات المقدّسة، بخلاف باقي أسمائه تعالى، لأنّها صفات كما مرّ، و لهذا تحمل (4)

**********

شرح:

العينيّ. يعني أنّ اللّه تعالى مقدّم من حيث الوجود العينيّ، فيناسب التقدّم في الوجود الذهنيّ أيضا.

(1)المراد من نحو الوجود اللفظيّ هو الوجود الكتبيّ و الذهنيّ، فإنّ الوجود إمّا عينيّ أو ذهنيّ أو كتبيّ أو لفظيّ. و المشار إليه في قوله «كذلك» هو الأوّل و المقدّم.

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قدّم لفظ الجلالة في قوله «اللّه أحمد» و إن كان حقّه أن يكون متأخّرا عن الفعل العامل فيه، و هو «أحمد»، لأنّ العامل يقدّم على المعمول عادة، للإشارة إلى الانحصار الحاصل من تقديم المفعول على الفعل، فإنّ تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر، كما هو الحال في قوله تعالى في سورة الحمد: إِيّاكَ نَعْبُدُ (2) ، فالحقّ من حيث القاعدة النحويّة هو أن يقال: نعبدك، فقدّم المفعول على الفعل، لإفادة الحصر.

(3)فإنّ المصنّف استعمل لفظ الجلالة في قوله «اللّه أحمد» و نسب الحمد إليه، و لم يستعمل غيره من أسماء اللّه تعالى، لأنّ لفظ الجلالة اسم لذاته المقدّسة، بخلاف غيره، فإنّ باقي الأسماء صفات أو معان، كما مرّ البحث عنه في الصفحة 26.

(4)نائب فاعله هو الضمير العائد إلى الصفات، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى لفظ الجلالة. و هذا تعليل لكون لفظ الجلالة اسما للذات المقدّسة بأنّه يصحّ حمل سائر الصفات عليه و يقال: هو اللّه الرحمن الرحيم.

ص: 31


1- سوره 1 - آیه 5
2- سوره 1 - آیه 5

عليه، و لا يحمل (1) على شيء منها.

و نسبة الحمد إلى الذات (2) باعتبار وصف تشعر بعلّيّته (3).

و جعل (4) جملة الحمد فعليّة، لتجدّده حالا فحالا بحسب تجدّد المحمود عليه، و هي (5) خبريّة لفظا إنشائيّة معنى للثناء على اللّه تعالى بصفات كماله و نعوت جلاله، و ما ذكر (6) فرد من أفراده.

و لمّا كان المحمود مختارا (7) مستحقّا للحمد على الإطلاق اختار

**********

شرح:

(1)نائب فاعله هو الضمير العائد إلى لفظ الجلالة، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصفات. يعني أنّه لا يصحّ حمل لفظ الجلالة على باقي أسماء الصفات، فلا يقال:

الرحمن الرحيم هو اللّه.

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه نسب الحمد إلى ذاته تعالى في قوله «اللّه أحمد» و لم يقل:

الرحمن - مثلا - أحمد، لأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّيّة، فالمعنى هو هكذا: أحمده تعالى، لأنّه ذات مستجمعة لجميع صفات الكمال و الجلال.

(3)الضمير في قوله «بعلّيّته» يرجع إلى الوصف.

(4)فإنّ المصنّف أتى بجملة فعليّة فقال «اللّه أحمد» و لم يأت بجملة اسميّة بأن يقول:

الحمد للّه، لتجدّد الحمد في الجملة الفعليّة آنا بعد آن، و التعبير بتجدّد المحمود عليه مسامحة، لأنّ المراد من المحمود عليه هو اللّه تعالى و لا تجدّد فيه، فالتجدّد باعتبار تجدّد الحمد مجازا لا حقيقة.

(5)يعني أنّ الجملة المذكورة - أعني قوله: «اللّه أحمد» - استعملت في مقام الإنشاء، كما أنّ قول الموجب: «أنكحت» خبر يقصد منه الإنشاء.

(6)يعني أنّ الحمد المنشأ بهذا اللفظ هو فرد من أفراد إنشاء الحمد له تعالى و مصداق من مصاديق الثناء عليه، و ليس المصنّف رحمه اللّه في مقام الإخبار من الثناء الواقع.

(7)قد أوضحنا الفرق بين الحمد و المدح و الشكر في مستهلّ شرحنا لخطبة الكتاب،

ص: 32

الحمد على المدح و الشكر.

(استتماما (1) لنعمته) نصب على المفعول له، تنبيها على كونه (2) من غايات الحمد.

و المراد به (3) هنا الشكر، لأنّه (4) رأسه و أظهر أفراده (5)، و هو (6) ناظر

**********

شرح:

بأنّ المدح هو الثناء الجميل بالصفات الجميلة في الممدوح، خلقة كانت كما في مثل اللؤلؤ أو اختياريّة، و الحمد هو الوصف بالجميل الاختياريّ على قصد التعظيم، و الشكر هو الثناء الجميل بما أولاه من المعروف، سواء كان باللسان أم بالقلب.

و الحاصل أنّ اختيار الحمد على المدح لكون اللّه تعالى مختارا، و اختياره على الشكر لاختصاصه بصورة وصول النعمة إليه.

(1)مفعول له لقوله «أحمد».

(2)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الاستتمام. يعني أنّ طلب إتمام النعمة هو من غايات الحمد، بمعنى أنّي أحمد اللّه تعالى لطلب إتمام نعمته حتّى يتمّ نعمته في حقّي.

(3)يعني أنّ المراد من الحمد هنا هو الشكر، و هو الذي يصدر في مقابلة وصول النعمة إلى الشاكر، كما مرّ.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحمد، و الضمير في قوله «رأسه» يرجع إلى الشكر. يعني أنّ الحمد و الشكر كلاهما الثناء بالجميل الاختياريّ، فيتصادقان في أوّل مراتب الحمد، فإنّ العبد لا يشكر اللّه تعالى إلاّ أن يحمده قبل الشكر.

(5)الضمير في قوله «أفراده» يرجع إلى الشكر. يعني أنّ الحمد يكون أظهر أفراد الشكر.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول المصنّف رحمه اللّه «اللّه أحمد، استتماما لنعمته».

يعني أنّ قوله ذلك ناظر إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم، الآية 7: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (1) .

ص: 33


1- سوره 14 - آیه 7

إلى قوله تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (1) ، لأنّ الاستتمام طلب التامّ (1)، و هو مستلزم للزيادة، و ذلك باعث على رجاء المزيد، و هذه اللفظة (2) مأخوذة من كلام عليّ عليه السّلام في بعض خطبه.

و «النعمة» هي المنفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه، و هي (3) موجبة للشكر المستلزم للمزيد.

و وحّدها (4) للتنبيه على أنّ نعم (5) اللّه تعالى أعظم من أن تستتمّ (6)

**********

شرح:

(1)لأنّه من باب الاستفعال الذي معناه الطلب.

(2)يعني أنّ استعمال المصنّف رحمه اللّه هذه اللفظة «استتماما لنعمته» اقتباس من الفقرة الاولى من الخطبة الثانية، فإنّ فيها - و قد خطبها بعد انصرافه عن صفّين -: أحمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزّته و استعصاما من معصيته....

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى النعمة. يعني أنّ النعمة توجب الشكر في مقابلتها، و إذا حصل الشكر فهو يوجب زيادة النعمة في حقّ الشاكر.

(4)الضمير المستتر في قوله «وحّدها» يرجع إلى المصنّف، و الضمير الملفوظ يرجع إلى النعمة. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أتى بلفظ النعمة مفردا فقال «استتماما لنعمته» و لم يقل:

استتماما لأنعمه أو لنعمه أو للنعم، لأنّ نعمة اللّه تعالى غير متناهية من حيث الكمّ و الكيف، فلا يستطيع المتناهي - و هو الطالب - على غير المتناهي، و هو المطلوب.

(5)نعم - بكسر النون و فتح العين - جمع، مفرده النعمة.

نعمة اللّه: ما أعطاه اللّه للعبد ممّا لا يتمنّى غيره أن يعطيه إيّاه ج أنعم و نعم و نعمات و نعمات (أقرب الموارد).

(6)أي تطلب تمامها و كمالها من حيث الكمّ و الكيف بحسب اختلاف قابليّات الأشخاص و استعداداتهم.

ص: 34


1- سوره 14 - آیه 7

على عبد، فإنّ فيضه غير متناه كمّا و لا كيفا، و فيها (1) يتصوّر طلب تمام النعمة التي تصل إلى القوابل بحسب استعدادهم.

(و الحمد فضله (2))، إشارة (3) إلى العجز عن القيام بحقّ النعمة، لأنّ الحمد إذا كان من جملة فضله (4) فيستحقّ عليه حمدا و شكرا، فلا ينقضي ما يستحقّه من المحامد، لعدم تناهي نعمه.

و اللام في «الحمد» (5) يجوز كونه للعهد الذكريّ - و هو المحمود به (6)

**********

شرح:

(1)يعني لا يتصوّر طلب تمام النعمة الإلهيّة غير القابلة للتناهي، لكن يتصوّر طلب تمام النعمة التي تصل إلى عبد بمقدار لياقته و قابليّته و استعداده.

(2)يعني أنّ الحمد من جملة فضل اللّه تعالى، فلا يستحقّ الحمد غيره تعالى شأنه.

(3)يعني إنّ قول المصنّف رحمه اللّه «و الحمد فضله» إشارة إلى عجزه عن القيام بوظيفة الحمد، لأنّه يعجز عن أداء حقّ النعمة، فيعجز عن الحمد للّه تعالى.

(4)الضمير في قوله «فضله» يرجع إلى اللّه تعالى، و كذلك الضمير المستتر في قوله «فيستحقّ». يعني إذا كان الحمد من جملة فضل اللّه تعالى لم ينقض ما يستحقّه اللّه من أقسام المحامد، لأنّ نعمته لا تتناهى، فلذا لا ينقضي الحمد له.

(5)اعلم أنّ اللام في قوله «و الحمد فضله» فيها احتمالات:

الأوّل: كونها للعهد الذكريّ. يعني أنّ الحمد الذي هو فضله هو الحمد المذكور الأوّل، و المراد من الحمد الأوّل هو الموجود في قوله السابق «اللّه أحمد».

الثاني: كون اللام للعهد الذهنيّ. يعني أنّ الحمد الذي هو في ذهني من حمد نفسي أو من الحامدين فضله.

الثالث: كون اللام للاستغراق، بمعنى أنّ الحمد من أيّ شخص حصل أو يحصل هو فضله.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «المحمود به» يرجع إلى الحمد، أي الحمد الذي حصل به

ص: 35

أوّلا، - و الذهنيّ الصادر عنه (1) أو عن جميع الحامدين، و للاستغراق (2)، لانتهائه (3) مطلقا إليه بواسطة (4) أو بدونها، فيكون كلّه قطرة (5) من قطرات

**********

شرح:

الحمد أوّلا.

(1)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الحامد.

(2)هذا هو الثالث من المحتملات في معنى اللام في قوله «الحمد فضله».

* من حواشي الكتاب: اعلم أنّ العهد الخارجيّ على ثلاثة أقسام:

الأوّل: الذكريّ، و هو الذي يتقدّم لمصحوب اللام ذكر نحو قوله تعالى: كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (1) .

و الثاني: العلميّ، و هو أن يتقدّم بمضمونها علم نحو: بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (2) و تَحْتَ الشَّجَرَةِ (3) ، لأنّ ذلك معلوم عندهم.

و الثالث: الحضوريّ، و هو أن يكون مصحوبها حاضرا نحو: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (4) .

و المراد من العهد الذهنيّ هنا الثاني (حاشية الشارح رحمه اللّه).

(3)الضمير في قوله «لانتهائه» يرجع إلى الحمد، و في قوله «إليه» يرجع إلى اللّه. يعني أنّ الحمد يرجع إلى اللّه تعالى بلا واسطة كان كما في حمده تعالى نفسه أو كان مع الواسطة كما في حمد الغير له.

(4)بيان لقوله «مطلقا». يعني أنّ الحمد له تعالى، سواء كان بواسطة مثل الحمد الصادر عن العباد أو بلا واسطة مثل حمده تعالى.

(5)بالنصب، خبر لقوله «فيكون». يعني فيكون كلّ حمد صادر عن الحامدين قطرة من قطرات بحار فضله تعالى.

و تصحّ قراءتها بالجرّ أيضا، لإضافة الكلّ إليها. يعني فيكون كلّ حمد قطرة من قطرات الحمد الذي هو فضله.

ص: 36


1- سوره 73 - آیه 15
2- سوره 20 - آیه 12
3- سوره 48 - آیه 18
4- سوره 5 - آیه 3

بحار فضله و نفحة (1) من نفحات جوده، و الجنس (2)، و هو راجع إلى السابق (3) باعتبار.

(و إيّاه أشكر) على سبيل ما تقدّم من التركيب (4) المفيد لانحصار الشكر فيه (5)، لرجوع النعم (6) كلّها إليه، و إن قيل: للعبد (7) فعل اختياريّ، لأنّ آلاته (8) و أسبابه التي يقتدر بها على الفعل لا بدّ أن تنتهي إليه،

**********

شرح:

(1)النفحة: العطيّة (المنجد).

(2)عطف على قوله «للعهد الذكريّ». يعني يجوز كون اللام في قوله «الحمد فضله» للجنس، و ذلك المعنى يرجع في الحقيقة إلى معنى الاستغراق باعتبار اختصاص جنس الحمد باللّه تعالى كما مرّ.

(3)المراد من «السابق» هو الاستغراق.

(4)يعني كما تقدّم من كون تقديم المعمول على العامل في قوله «اللّه أحمد» مفيدا للحصر، فإنّ تقديم «إيّاه» هنا أيضا على الفعل موجب للحصر.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى اللّه تعالى.

(6)هذا تعليل لانحصار الشكر في اللّه تعالى، فإنّ النعم جميعها ترجع إليه، لأنّ العبد و إن كان مختارا في أفعاله، لكن آلات الفعل و مقدّماته التي بها يستطيع على الفعل ترجع لا محالة إلى اللّه تعالى.

فاللائق بجميع أفراد الشكر هو اللّه تعالى و إن كان المنعم هو الغير، فإنّه لا يقتدر على الفعل إلاّ بتهيّؤ أسباب الفعل التي تنتهي إليه.

(7)هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ المنعم في بعض الأوقات هو غير اللّه تعالى، فكيف يختصّ الشكر به؟

فأجاب بأنّ أسباب فعل العبد الاختياريّ ترجع إليه تعالى.

(8)الضميران في قوليه «آلاته» و «أسبابه» يرجعان إلى العبد، و الضمير في قوله

ص: 37

فهو (1) الحقيق بجميع أفراد الشكر.

و أردف الحمد بالشكر (2) مع أنّه لامح له أوّلا، للتنبيه عليه بالخصوصيّة، و لمح (3) تمام الآية.

(استسلاما (4)) أي انقيادا (لعزّته)، و هي غاية اخرى (5) للشكر كما مرّ، فإنّ العبد يستعدّ بكمال الشكر لمعرفة المشكور، و هي (6) مستلزمة للانقياد

**********

شرح:

«إليه» يرجع إلى اللّه تعالى.

(1)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى اللّه. يعني أنّ اللّه تعالى هو المنعم الحقيقيّ، فجميع أفراد الشكر يرجع إليه و لو صدر الفعل عن العبد.

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أتبع قوله «اللّه أحمد» بقوله «و إيّاه أشكر»، مع أنّ الحمد يشير إلى الشكر، لحصول الخصوصيّة في لفظ الشكر و قد مرّ أنّ الحمد لعظم النعم و اصولها و الشكر لصغار النعم و فروعها.

(3)عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للتنبيه»، و اللمح بمعنى الإشارة.

و المراد من «تمام الآية» هو قوله تعالى: وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (1) .

(4)مفعول له لقوله «إيّاه أشكر». فإنّ للشكر غايات:

منها زيادة الإنعام من جانب المنعم المشكور له.

و منها التسليم لعزّة المنعم و كبريائه، فإنّ الشكر لا يتحقّق إلاّ بمعرفة المشكور له، لأنّ كلّ منعم له شكر غير شكر المنعم الآخر، فإنّ الشكر يناسب شأن المشكور له، فإذا عرف العبد ربّه بالعظمة و الكبرياء حصل له الانقياد بالطبع، فمن غاية الشكر هو الاستسلام لعزّته تعالى.

(5)فالغاية الاولى للشكر هي زيادة النعمة كما مرّ في الحمد، و الغاية الاخرى له هي الانقياد و التسليم.

(6)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المعرفة. يعني أنّ معرفة اللّه تعالى تستلزم

ص: 38


1- سوره 14 - آیه 7

لعزّته و الخضوع لعظمته.

و هو (1) ناظر إلى قوله تعالى: وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (1) ، لما تشتمل عليه الآية من التخويف المانع من مقابلة نعمة اللّه بالكفران، فقد جمع صدرها و عجزها (2) بين رتبتي الخوف و الرجاء (3)، و قدّم الرجاء (4)، لأنّه (5) سوط النفس الناطقة المحرّك لها (6).............

**********

شرح:

الانقياد له تعالى.

(1)يعني أنّ قوله «استسلاما لعزّته» إشارة إلى قوله تعالى: وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ... (2) إلخ و أنّ الكفران موجب للعذاب الشديد و العذاب يوجب التخويف و التخويف يوجب الانقياد و التسليم إليه جلّ شأنه.

(2)العجز و العجز و العجز و العجز و العجز: مؤخّر الشيء أو الجسم (المنجد).

و الضميران في قوليه «صدرها» و «عجزها» يرجعان إلى الآية.

(3)قوله «رتبتي الخوف و الرجاء» يكون على نحو اللفّ و النشر المشوّشين، فإنّ صدر الآية للرجاء، و هو قوله تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (3) ، و عجزها للخوف، و هو قوله تعالى: وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (4) .

(4)فقال تعالى أوّلا: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (5) ، لأنّ التقديم للرجاء الموجب للتشويق و التحريك إلى الشكر في حكم السوط المحرّك.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الرجاء.

السوط: ما يضرب به من جلد مضفور أو نحوه كقضيب الفيل، ج سياط و أسواط (أقرب الموارد).

إيضاح: إنّ النفس الناطقة الإنسانيّة مثل الدابّة، و السبب لتحريكها السوط، و السبب لكبح جماحها الخوف.

(6)الضمائر في أقواله «لها» و «زمامها» و «بها» ترجع إلى النفس الناطقة.

ص: 39


1- سوره 14 - آیه 7
2- سوره 14 - آیه 7
3- سوره 14 - آیه 7
4- سوره 14 - آیه 7
5- سوره 14 - آیه 7

نحو الطماح (1)، و الخوف زمامها العاطف بها عن الجماح (2).

(و الشكر طوله (3)) أي من جملة فضله الواسع و منّه السابغ، فإنّ كلّ ما نتعاطاه من أفعالنا مستند إلى جوارحنا و قدرتنا و إرادتنا و سائر أسباب حركاتنا، و هي (4) بأسرها مستندة إلى جوده (5) و مستفادة من نعمه، و كذلك ما يصدر عنّا من الشكر و سائر العبادات نعمة منه (6)، فكيف تقابل نعمته بنعمته.

و قد روي أنّ هذا الخاطر (7) خطر لداود عليه السّلام، و كذا لموسى عليه السّلام، فقال:

**********

شرح:

(1)الطماح - بالكسر -: الكبر و الفخر (أقرب الموارد).

فالرجاء يوجب طلب النفس الارتفاع و الفخر.

(2)من جمح جموحا و جماحا الرجل: ركب هواه فلم يمكن ردّه (أقرب الموارد).

و المراد هنا هو ركوب النفس مركب هواها.

(3)الطول - بالفتح -: الفضل و العطاء (أقرب الموارد).

يعني أنّ استطاعة العبد على الشكر من جملة فضل اللّه تعالى الواسع و الشامل لحال الشاكر.

(4)يعني أنّ جميع أسباب الحركات الصادرة عنّا مستندة إلى جوده تعالى شأنه.

(5)الضميران في قوليه «جوده» و «نعمه» يرجعان إلى اللّه تعالى.

(6)فإنّ اللّه أنعم علينا و وفّقنا لعباداته، فله المنّ بأن أعطانا توفيق العبادة.

(7)الخاطر هو خطور أعمال الخير من الملائكة و من العباد الصالحين، و الخطوات خطور من الشيطان و الإنسان الشرير (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

يعني أنّ عدم إمكان الشكر إلاّ بإنعامه تعالى نعمة الشكر على الشاكر خطر لقلب داود و موسى عليهما السّلام، فقال كلّ منهما: يا ربّ كيف أشكرك... إلخ، فأظهرا عجزهما عن شكر اللّه تعالى إلاّ بتوفيقه.

ص: 40

«يا ربّ كيف أشكرك و أنا لا أستطيع أن أشكرك إلاّ بنعمة ثانية من نعمك؟» (1)، و في رواية اخرى: «و شكري لك نعمة اخرى (2) توجب عليّ الشكر لك»، فأوحى اللّه تعالى إليه: «إذا عرفت هذا فقد شكرتني»، و في خبر آخر: «إذا عرفت أنّ النعم منّي فقد رضيت بذلك (3) منك شكرا».

(حمدا (4) و شكرا كثيرا كما هو أهله)، يمكن كون الكاف في هذا التركيب (5) زائدة، مثلها في: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ (1) ، لأنّ الغرض حمده بما هو أهله لا بحمد يشابه الحمد (6) الذي هو أهله، و «ما» موصولة، و «هو

**********

شرح:

(1)بحار الأنوار: ج 71 ص 36 ب 61 ح 22.

(2)يعني أنّي إذا وجدت نعمة من عندك توجب الشكر ثمّ وفّقت لنعمة الشكر وجب عليّ أن أشكر نعمة توفيق الشكر، و هو أيضا يوجب شكرا آخر و هكذا، و قد أنشأ في هذا المعنى الشاعر الفارسيّ الشيخ مصلح الدين السعديّ الشيرازيّ - و نعم ما أنشأه -:

از دست و زبان كه بر آيد*** كز نعمت شكرش به در آيد

(3)يعني أنّ العبد إذا عرف أنّ النعمة كلّها من اللّه تعالى فقد رضي اللّه بذلك شكرا، كيف لا و هو القائل في كتابه الكريم - عزّ من قائل -: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لا تُحْصُوها (2) ، فمن لا يقدر على إحصاء النعم فهو جدير بأن يعجز عن شكرها.

(4)و التركيب هكذا: اللّه أحمد حمدا كثيرا كما هو أهله، و أيضا: إيّاه أشكر شكرا كثيرا كما هو أهله.

(5)المراد من «هذا التركيب» هو قوله «كما هو أهله». يعني يمكن كون الكاف في هذا التركيب زائدة، كما أنّ الكاف في الآية المذكورة زائدة.

(6)أي ليس الغرض من حمده حمدا يشابه الحمد الذي هو أهله.

ص: 41


1- سوره 42 - آیه 11
2- سوره 16 - آیه 18

أهله» (1) صلتها و عائدها، و التقدير: الحمد و الشكر الذي هو أهله، مع منافرة (2) تنكيرهما لجعل الموصول صفة لهما، أو نكرة موصوفة بدلا من «حمدا و شكرا»، لئلاّ يلزم التكرار، و قد تجعل (3) «ما» أيضا زائدة، و التقدير: حمدا و شكرا هو أهله.

و يمكن كون الكاف حرف تشبيه (4)، اعتبارا (5) بأنّ الحمد الذي هو أهله لا يقدر عليه هذا الحامد و لا غيره، بل لا يقدر عليه إلاّ اللّه تعالى، كما أشار إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقوله: «لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (6).

**********

شرح:

(1)يعني أنّ قوله «هو أهله» صلة ل «ما» الموصولة.

(2)كأنّ هذا دفع لتوهّم كون «ما» الموصولة صفة للحمد و الشكر و الحال أنّه يلزم حينئذ التكرار، فتكون الجملة هكذا: حمدا و شكرا هما حمد و شكر هو أهل لكلّ منهما.

و علاوة على ذلك يلزم تنافر تنكير الحمد و الشكر، لجعل الموصول المعرّف بالصلة صفة لهما.

(3)هذا احتمال ثان في «ما» الموجودة في قوله «كما هو أهله»، فيكون المعنى هكذا:

أحمد حمدا و أشكر شكرا هو أهله و مستحقّه.

(4)هذا احتمال ثالث في «ما» المذكورة بالنظر إلى معنى الكاف، بأن يراد منها الحمد و الشكر اللذان هما شبيهان بما هو أهله، فيحمد اللّه و يشكره مثل الحمد و الشكر اللذين هو أهلهما.

(5)تعليل لكون الكاف للتشبيه بأنّ الحمد و الشكر اللائقين به ليسا مقدورين للعبد، بل العبد يحمد اللّه و يشكره مثل الحمد و الشكر اللائقين به.

(6)بحار الأنوار: ج 85 ص 169 ب 30 ح 7.

ص: 42

و في التشبيه (1) حينئذ سؤال أن يلحقه اللّه تعالى بذلك الفرد الكامل من الحمد، تفضّلا منه تعالى، مثله في قولهم: «حمدا و شكرا ملء السماوات و الأرض، و حمدا يفوق حمد الحامدين»، و نحو ذلك (2).

و اختار الحمد بهذه الكلمة (3) لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من قال: الحمد للّه كما هو أهله شغل كتّاب السماء، فيقولون: اللّهمّ إنّا لا نعلم الغيب، فيقول اللّه تعالى: اكتبوها كما قالها عبدي، و عليّ ثوابها».

(و أسأله (4) تسهيل ما) أي الشيء، و هو العلم الذي (يلزم حمله و تعليم ما لا يسع) أي لا يجوز (جهله)، و هو (5) العلم الشرعيّ الواجب.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ فائدة التشبيه هي سؤال العبد للّه تعالى أن يلحق حمده الناقص الصادر عنه بذلك الفرد الكامل من الحمد.

(2)ففي أمثال ذلك الدعاء يكون المراد إعطاء اللّه تعالى ثواب الحمد و الشكر ملء السماوات و الأرض أو فوق حمد الحامدين أو عدد نفوس المتنفّسين.

(3)فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار الحمد بهذه الكلمة أعني قوله «كما هو أهله»، عملا بالرواية المنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال بإسناده عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال: من قال: الحمد للّه كما هو أهله شغل كتّاب السماء، قلت: و كيف يشغل كتّاب السماء؟ قال: يقولون: اللّهمّ إنّا لا نعلم الغيب، فيقول: اكتبوها كما قالها عبدي، و عليّ ثوابها (الوسائل: ج 4 ص 1196 ب 20 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة ح 1).

(4)عطف على قوله «إيّاه أشكر». يعني أسأل اللّه تعالى أن يسهّل لي ما يجب حمله و لا يجوز جهله، و هو العلم بالأحكام الشرعيّة الواجبة لكلّ مكلّف اجتهادا أو تقليدا، و المراد هنا هو الاستطاعة على تحصيل الأحكام بالاجتهاد فيها.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ الشيء الذي يجب

ص: 43

(و أستعينه (1) على القيام بما يبقى أجره) على الدوام، لأنّ ثوابه (2) في الجنّة أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها (1) ،(و يحسن (3) في الملأ الأعلى ذكره).

أصل الملأ الأشراف و الرؤساء الذين يرجع الناس إلى قولهم، و منه (4) قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ (2) ، قيل لهم ذلك، لأنّهم (5) ملأ

**********

شرح:

علمه و لا يجوز جهله هو العلم الواجب بالأحكام الشرعيّة.

(1)الضمير الملفوظ في قوله «أستعينه» يرجع إلى اللّه تعالى. يعني أطلب من اللّه تعالى أن يعينني على أن أقوم بكتابة شيء يبقى أجره و يدوم ثوابه و هو من الباقيات الصالحات.

(2)و لا يخفى أنّ الاستعانة على القيام بما يبقى أجره استفاضة من قوله تعالى في سورة الرعد، الآية 35: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها (3) .

(3)قوله «يحسن» عطف على قوله «يبقى». يعني أسأل اللّه الاستعانة على كون ما أقوم به حسن الذكر في الملأ الأعلى.

الملأ: الأشراف و العلية، قيل: سمّوا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف و جودة الرأي أو لأنّهم يملأون العيون ابّهة و الصدور هيبة.

الملأ الأعلى: العقول المجرّدة و النفوس الكلّيّة (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأصل. يعني أنّ هذا اللفظ بمعنى الرؤساء حيث ورد في قوله تعالى في سورة البقرة، الآية 246: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ (4) .

(5)يعني قال بعض اللغويّين في مقام بيان وجه تسمية الرؤساء و الأشراف بالملأ: إنّهم ملأ من حيث الرأى و الثروة. و الضمير في قوله «لهم» يرجع إلى الأشراف و الرؤساء، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو لفظ الملأ.

ص: 44


1- سوره 13 - آیه 35
2- سوره 2 - آیه 246
3- سوره 13 - آیه 35
4- سوره 2 - آیه 246

بالرأي و الغناء أو أنّهم يملأون العين و القلب.

و المراد بالملأ الأعلى (1) الملائكة.

(و ترجى مثوبته (2) و ذخره)، و في كلّ ذلك إشارة إلى الترغيب فيما هو (3) بصدده من تصنيف العلم الشرعيّ و تحقيقه و بذل الجهد في تعليمه.

(و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه) تصريح بما قد دلّ عليه الحمد السابق بالالتزام (4) من التوحيد.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ مراد المصنّف رحمه اللّه من «الملأ الأعلى» في قوله «و يحسن في الملأ الأعلى ذكره» هو الملائكة.

فالمعنى هو الاستعانة على كون ما قام به حسن الذكر عند الملائكة، كما ورد في الميّت المحسن أنّه حسن الذكر عند الملائكة.

(2)الضميران في قوليه «مثوبته» و «ذخره» يرجعان إلى «ما» الموصولة في قوله «القيام بما يبقى أجره».

(3)ضمير «هو» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(4)يعني أنّ قوله «اللّه أحمد» يدلّ بالالتزام على التوحيد، فذكره ثانيا للتصريح بالتوحيد، لكونه الأهمّ و الأصل في العقائد.

إيضاح: إنّ الدلالة إمّا جليّة أو خفيّة.

و الثانية مثل مفهوم الشرط و الوصف و اللقلب و غيرها.

و الاولى إمّا عقليّة مثل دلالة لفظ «ديز» المسموع من وراء الجدار على وجود لافظ و مثل دلالة الدخان على نار.

أو طبعيّة مثل دلالة «اح اح» على وجع الصدر.

أو وضعيّة مثل دلالة الألفاظ الموضوعة للمعاني، و هي على أقسام:

ص: 45

و خصّ هذه الكلمة (1)، لأنّها أعلى كلمة (2) و أشرف لفظة نطق بها في التوحيد منطبقة على جميع مراتبه (3).

و «لا» (4) فيها..........

**********

شرح:

الأوّل: المطابقة، و هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مثل دلالة «الإنسان» على الحيوان الناطق.

الثاني: التضمّن، و هو دلالة اللفظ على جزء ما وضع له مثل دلالة «الإنسان» على الناطق خاصّة أو على الحيوان كذلك.

الثالث: الالتزام، و هو دلالة اللفظ على ما هو خارج عن الموضوع له و مع ذلك لازم له عقلا أو عرفا أو شرعا، و من أراد أمثلتها فليراجع كتب المنطق.

و الحاصل أنّ المصنّف لم يكتف بدلالة قوله «اللّه أحمد» على التوحيد بالالتزام، فصرّح بالتوحيد بقوله «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه».

(1)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر هذه الكلمة خاصّة و لم يذكر غيرها من الكلمات الدالّة على التوحيد، لكونها أعلى كلمة.

(2)علّة كونها أعلى كلمة هو الثواب العائد لقائلها كما قال الشارح رحمه اللّه في حاشية منه:

لأنّ المعترف لوحدانيّته تعالى إذا اعترف بهذه الكلمة عند الموت وجبت له الجنّة لحديث «من كان آخر كلامه لا إله إلاّ اللّه فله الجنّة».

(3)أراد بمراتب التوحيد نفي استحقاق إله آخر للعبادة و نفي وجوده و نفي إمكانه، فإنّ هذه المراتب تستفاد منها على ما سيذكره الشارح من الإشكال و دفعه.

(4)لفظ «لا» المذكورة في قوله تعالى: «لا إله إلاّ اللّه» فيها احتمالات:

الأوّل: كونها لنفي الجنس، و هي تنصب الاسم و ترفع الخبر و اسمها «إله» و خبرها المقدّر هو «موجود»، و هذا احتمال يضعّفه الشارح رحمه اللّه، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: كون خبرها المقدّر لفظ «ممكن»، و هذا الاحتمال أيضا مضعّف عند الشارح

ص: 46

هي النافية للجنس (1)،...

**********

شرح:

عن قريب.

الثالث: كون الخبر المقدّر لفظ «مستحقّ»، و هذا الاحتمال أيضا مضعّف عند الشارح رحمه اللّه.

و المقرّر عند الشارح هو إمّا قول المحقّقين بعدم الاحتياج إلى الخبر بتوضيح سيأتي أو كون كلمة «لا إله إلاّ اللّه» مستعملة في معنى نقلت إليه شرعا.

و بعبارة اخرى: هذه الكلمة - و هي كلمة التوحيد - منقولة شرعا إلى نفي معنى الإمكان و الوجود عن إله غير اللّه تعالى.

(1)اعلم أنّ «لا» تأتي على ثلاثة أوجه:

الأوّل: نافية.

الثاني: للطلب.

الثالث: زائدة.

و أمّا مثال كون «لا» للنفي فهو «لا تضرب»، و مثال كونها للطلب هو «لا تضرب»، و مثال كونها زائدة هو «ما منعك أن لا تقوم»، فإنّ «لا» في هذا المثال إذا حذفت لم يتغيّر المعنى.

و النافية لها أربعة معان:

الأوّل: أن تكون نافية للجنس، فيكون اسمها مبنيّا على الفتح إذا كان مفردا مثل «لا رجل في الدار».

و يكون اسمها منصوبا إذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف مثل «لا غلام رجل حاضر».

الثاني: أن تعمل عمل «ليس»، فترفع الاسم و تنصب الخبر، و هي لنفي الواحد نحو «لا رجل قائما».

و الفرق بين «لا» العاملة عمل «ليس» و «لا» النافية العاملة عمل «أنّ» هو أنّك إذا قلت: «لا رجل في الدار» لم يصحّ أن تقول: «بل رجلان» أو «رجال»، لأنّك

ص: 47

و «إله» اسمها (1).

قيل: و الخبر محذوف تقديره «موجود» (2).

و يضعّف بأنّه لا ينفي إمكان إله معبود بالحقّ غيره (3) تعالى، لأنّ الإمكان أعمّ من الوجود.

و قيل: «ممكن» (4)، و فيه أنّه لا يقتضي وجوده بالفعل.

و قيل: «مستحقّ (5) للعبادة»، و فيه أنّه لا يدلّ على نفي التعدّد مطلقا (6).

**********

شرح:

نفيت جنس الرجل عن أن يتحقّق في الدار، فلا رجل في الدار مطلقا.

و إذا قلت: «لا رجل في الدار» - برفع رجل - جاز أن تقول: «بل رجلان» أو «رجال»، لأنّ «لا» العاملة عمل «ليس» تنفي الواحد و لا تنفي ما سواه.

الثالث: أن تكون للعطف نحو «جاء زيد لا عمرو».

الرابع: أن تأتي جوابا مناقضا لنعم نحو «أقام زيد؟» فتقول مجيبا: «لا».

و هذا المقدار ملخّص ما استفدته من كتب اللغة، و من أراد التفصيل أكثر من ذلك فليراجع مظانّه الواردة في البحث عن «لا» في مثل كتاب مغني اللبيب و غيره.

(1)الضمير في قوله «اسمها» يرجع إلى كلمة «لا».

(2)يعني تكون الجملة في الحقيقة هكذا: لا إله موجود إلاّ اللّه.

(3)يعني أنّ تقدير «موجود» خبرا لكلمة «لا» لا ينفي إمكان وجود إله آخر غير اللّه تعالى، لأنّ نفي الوجود أعمّ من نفي الإمكان، فإنّ إنسانا ذا رأسين مثلا غير موجود، لكنّه ممكن الوجود.

(4)يعني قيل بكون المقدّر خبرا هو لفظ «ممكن»، و التقدير: لا إله ممكن إلاّ اللّه.

(5)يعني أنّه قال بعض بكون المقدّر خبرا لكلمة «لا» هو لفظ «مستحقّ»، فيكون التقدير: لا إله مستحقّ للعبادة إلاّ اللّه.

(6)فإنّ تقدير لفظ «مستحقّ» لا ينفي وجود إله آخر غير اللّه تعالى مطلقا - أي لا

ص: 48

و ذهب المحقّقون إلى عدم الاحتياج إلى الخبر و أنّ «إلاّ اللّه» مبتدأ (1) و خبره «لا إله» (2)، إذ كان الأصل «اللّه إله»، فلمّا اريد الحصر (3) زيد «لا» و «إلاّ» و معناه «اللّه إله و معبود بالحقّ لا غيره»، أو أنّها (4) نقلت شرعا إلى نفي الإمكان (5) و الوجود عن إله سوى اللّه، مع الدلالة (6) على وجوده تعالى و إن لم تدلّ عليه لغة.

(وحده لا شريك له) تأكيد (7) لما قد استفيد من التوحيد الخالص،

**********

شرح:

إمكانا و لا وجودا -، بل ينفي وجود إله مستحقّ للعبادة.

(1)المراد من كون «إلاّ اللّه» مبتدأ به هو كون لفظ «اللّه» خاصّة كذلك بلا ضميمة «إلاّ» إليه.

(2)المراد من الخبر في هذه الفقرة أيضا هو لفظ «إله» لا هو مع «لا».

(3)فإنّ «اللّه إله» لا يفيد الحصر، فاضيف إلى الجملة كلمتان: «لا» و «إلاّ» حتّى تفيد الحصر، فصار «اللّه إله» لا إله إلاّ اللّه، و صار المعنى أيضا - كما قال الشارح رحمه اللّه - اللّه إله و معبود بالحقّ لا غيره.

(4)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى كلمة «لا إله إلاّ اللّه».

(5)فقول «لا إله إلاّ اللّه» ينفي شرعا الإمكان عن غير اللّه، و هكذا ينفي الوجود عنه.

(6)يعني أنّ الكلمة المبحوث عنها تدلّ على وجود اللّه تعالى شرعا، بمعنى أنّها في الشرع جعلت هذه الكلمة الشريفة الجليلة بمعنى نفي الإمكان عن غير اللّه أو نفي الوجود عن غيره مع دلالتها على إثبات ذاته تعالى، و هذا المعنى حقيقة شرعيّة، و من المعلوم أنّ ألفاظا نقلت من معانيها إلى معنى مخصوص مستعمل في الشرع.

(7)التأكيد هو الذي لا يضرّ بالمعنى المؤكّد إذا حذف، و تكفي كلمة التوحيد في المقام أيضا في إثبات التوحيد، و ذكر «وحده لا شريك له» يفيد تأكيد ما تفيده كلمة التوحيد.

ص: 49

حسن ذكره في هذا المقام لمزيد الاهتمام.

(و أشهد (1) أنّ محمّدا نبيّ أرسله)، قرن الشهادة بالرسالة بشهادة التوحيد، لأنّها (2) بمنزلة الباب لها.

و قد شرّف اللّه تعالى نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله بكونه لا يذكر إلاّ و يذكر معه (3)، و ذكر (4) الشهادتين في الخطبة لما روي (5) عنه صلّى اللّه عليه و آله: من أنّ «كلّ خطبة ليس فيها تشهّد فهي كاليد الجذماء (6)».

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه».

و اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر الشهادة بالرسالة بعد الشهادة بالتوحيد، لكون الشهادة بالرسول صلّى اللّه عليه و آله بابا للشهادة بالتوحيد، فإنّ الغرض من تصديق الرسول هو العمل بما جاء به عن اللّه تعالى، و هو يوجب الإخلاص المقصود من كلمة التوحيد.

(2)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الشهادة بالرسالة، و في قوله «لها» يرجع إلى الشهادة بالتوحيد.

لا يقال: إذا كانت الشهادة بالرسالة بابا للشهادة بالتوحيد فكيف قدّمت الشهادة بالتوحيد عليها؟

فإنّه يقال: قدّمت الشهادة بالتوحيد لشرفها من حيث الرتبة و غيرها.

(3)يعني و قد شرّف اللّه تعالى نبيّه بكونه لا يذكر إلاّ معه، و قد روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من قال: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه» حرمت النار عليه، كما أشار إلى هذا الحديث الشيخ عليّ رحمه اللّه في حاشية منه.

(4)عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بكونه». يعني شرّف اللّه تعالى نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله بذكر الشهادتين - الشهادة بالتوحيد و الشهادة بالرسالة - في الخطبة.

(5)الرواية منقولة في كتاب كنز العمّال: ج 10 ص 249 ح 29334.

(6)من جذم الشيء جذما: قطعه بسرعة (أقرب الموارد).

ص: 50

و «محمّد» علم منقول من اسم مفعول (1) المضعّف، و سمّي به نبيّنا (2) صلّى اللّه عليه و آله، إلهاما من اللّه تعالى، و تفاؤلا (3) بأنّه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة، و قد قيل لجدّه عبد المطّلب عليه السّلام - و قد سمّاه في يوم سابع ولادته لموت أبيه (4) قبلها -: لم سمّيت ابنك محمّدا و ليس من أسماء آبائك و لا قومك؟ فقال (5): «رجوت أن يحمد في السماء و الأرض»، و قد حقّق (6) اللّه تعالى رجاءه.

**********

شرح:

(1)من حمّد يحمّد تحميدا فهو من باب التفعيل.

(2)بالرفع، نائب فاعل لقوله «سمّي»، و قوله «إلهاما» مفعول له لقوله «سمّي».

(3)و قد تفأّل جدّه صلّى اللّه عليه و آله باختيار هذا الاسم له بأنّه يحمد في الأرض و السماء.

(4)قوله «لموت أبيه» تعليل لتسمية عبد المطّلب إيّاه صلّى اللّه عليه و آله بهذا الاسم. يعني أنّ علّة اختيار جدّه صلّى اللّه عليه و آله اسمه هي موت أبيه قبل أن يولد هو، فإنّ الولاية على تسمية الولد إنّما هي للأب عند وجوده، و للجدّ للأب عند فقده.

و الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الولادة. فإنّ عبد اللّه أبا محمّد صلّى اللّه عليه و آله مات قبل ولادته.

* من حواشي الكتاب: الظاهر عود ضمير «قبلها» إلى الولادة و أنّه تعليل لتسمية جدّه دون أبيه، و هذا أحد الأقوال في وفاة أبيه عليه السّلام، و يصحّ عوده على التسمية، لكنّ الأوّل أنسب.

و قيل: توفّي في المدينة عند أخواله و هو صلّى اللّه عليه و آله ابن شهرين، و هو الموافق لما في الكافي.

و قيل: بعد مضيّ سبعة أشهر، و قيل: بعد سنتين و أربعة أشهر (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى عبد المطّلب، فإنّه أجاب عن سؤال المعترضين عليه بأنّه سمّاه بذلك الاسم تفاؤلا بأن يثنى عليه من قبل أهل السماء و الأرض.

(6)أي ثبّت اللّه تعالى ما رجاه عبد المطّلب و أوجب ما نواه و جعل نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله محمّدا

ص: 51

و «النبيء» (1) بالهمز من النبأ و هو الخبر، لأنّ النبي مخبر عن اللّه تعالى، و بلا همز (2) - و هو الأكثر - إمّا تخفيفا من المهموز بقلب همزته ياء أو أنّ أصله (3) من النبوّة - بفتح النون و سكون الباء - أي الرفعة، لأنّ النبيّ مرفوع الرتبة على غيره من الخلق.

و نبّه بقوله: «أرسله» على جمعه بين النبوّة و الرسالة، و الأوّل (4) أعمّ مطلقا، لأنّه (5) إنسان اوحي إليه بشرع و إن لم يؤمر بتبليغه، فإن امر بذلك فرسول أيضا، أو امر بتبليغه (6) و إن لم يكن له كتاب أو نسخ (7) لبعض شرع من قبله كيوشع عليه السّلام، فإن كان له ذلك فرسول أيضا.

**********

شرح:

-أي ممدوحا - بين أهل السماء و الأرض.

(1)يعني أنّ النبيء الذي ورد في قوله «و أشهد أنّ محمّدا نبيّ أرسله» مشتقّ من النبأ - محرّكة - و هو الخبر.

(2)يعني و بقلب الهمزة ياء.

(3)يعني و الاحتمال الآخر هو أنّ النبيّ مأخوذ من النبوة، و هي الرفعة، لكون النبيّ مرفوع الرتبة على غيره من الخلق.

(4)المراد من «الأوّل» هو النبيّ، فإنّ النبيّ أعمّ من الرسول، و بينهما العموم و الخصوص المطلقان، فإنّ كلّ رسول نبيّ و لا عكس، لأنّ النبيّ يمكن عدم كونه مأمورا بالتبليغ، لكونه نبيّا لنفسه.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى النبيّ. يعني أنّ النبيّ إنسان ينزل عليه الوحي و إن لم يكن مأمورا بالتبليغ أحيانا.

(6)و هذا معنى آخر للنبيّ، و هو أنّ النبيّ هو الذي امر بالتبليغ و إن لم يكن له كتاب.

(7)عطف على قوله «كتاب»، و هذا معنى ثالث للنبيّ، و هو الذي لم ينسخ بعض الشرائع قبله كيوشع عليه السّلام، فإنّه امر بالتبليغ و لكن لم يكن ناسخا لبعض الشرائع قبله.

ص: 52

و قيل: هما بمعنى واحد، و هو معنى الرسول على الأوّل (1).

(و على العالمين (2)) جمع «العالم» (3)، و هو اسم لما يعلم به كالخاتم (4) و القالب غلب فيما يعلم به الصانع، و هو (5) كلّ ما سواه من الجواهر و

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوّل» هو كون النبيّ مأمورا بالتبليغ.

* من حواشي الكتاب: و فرق بين النبيّ و الرسول بأنّ الرسول هو المخبر عن اللّه تعالى بغير واسطة أحد من البشر، و له شريعة مبتدئة كآدم عليه السّلام أو ناسخة كمحمّد صلّى اللّه عليه و آله، و بأنّ النبيّ هو الذي يرى في منامه و يسمع الصوت و لا يعاين الملك، و الرسول هو الذي يسمع الصوت و يرى في المنام و يعاين الملك، و بأنّ الرسول قد يكون من الملائكة، بخلاف النبيّ و الأنبياء عليهم السّلام على ما ورد في الأخبار مائة و عشرون ألف، و المرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر، و أربعة منهم عرب و هم: هود و صالح و شعيب و محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

و في حديث الصادق عليه السّلام أنّ الأنبياء و المرسلين على أربع طبقات: فإنّه إمّا أن ينبئ عن نفسه وحده، أو يرى في المنام و يسمع الصوت، أو يعاين الملك أيضا في المنام أو اليقظة.

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله الآتي «اصطفاه».

(3)العالم: الخلق كلّه، و قيل: ما حواه بطن الفلك و كلّ صنف من أصناف الخلق عالم، قيل: يختصّ بمن يعقل، و قال بعضهم: هو اسم لما يعلم به شيء ثمّ سمّي به ما يعلم به الخالق من كلّ نوع من الفلك و ما يحويه من الجواهر و الأعراض (أقرب الموارد).

(4)يعني أنّ العالم مثل الخاتم و القالب من حيث الوزن.

القالب أيضا و القالب و فتح لامه أكثر: الشيء الذي يفرغ فيه الجواهر و غيرها ليكون مثالا لما يصاغ منها و ما يقلب به الخفّ و يجعل فيه لكي يستقيم ج قوالب (أقرب الموارد).

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة، و في قوله «سواه» يرجع إلى

ص: 53

الأعراض، فإنّها (1) لإمكانها و افتقارها إلى مؤثّر واجب (2) لذاته تدلّ على وجوده، و جمعه (3) ليشتمل ما تحته من الأجناس المختلفة، و غلب العقلاء منهم (4)، فجمعه بالياء و النون...

**********

شرح:

الصانع. يعني أنّ ما يعلم به الصانع هو كلّ ما هو غير الباري تعالى من ذوات الأشياء و ما يعرضها.

(1)الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الجواهر و الأعراض، و كذلك الضمير في قوليه «لإمكانها» و «افتقارها». يعني فإنّ العالم المتركّب من الجواهر و الأعراض ممكن الوجود، و كلّ ممكن الوجود يحتاج في وجوده إلى مؤثّر، و هو واجب الوجود بالذات، فالعالم الممكن الوجود يدلّ على وجود الباري تعالى.

(2)قوله «واجب» - بالكسر - صفة لقوله المجرور «مؤثّر». و الواجب لذاته في مقابلة الواجب لغيره.

اعلم أنّ الواجب الوجود على قسمين:

الأوّل: الواجب الوجود بالذات مثل الباري تعالى، فإنّه واجب الوجود بالذات، لعدم احتياجه في الوجود إلى غيره كما تعرّض له الكتب الكلاميّة.

الثاني: الواجب الوجود بالغير، و هو كلّ ممكن وجدت علّته مثل الحرارة بعد وجود النار فوجودها أيضا واجب، لكنّه بالغير، و هذا القسم الثاني في الحقيقة من أقسام الممكن الوجود، لاحتياجه في الوجود إلى غيره، فقول الشارح رحمه اللّه «واجب لذاته» إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي الواجب.

(3)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أتى بالعالمين بصيغة الجمع ليشمل قوله هذا الأجناس المختلفة.

(4)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأجناس. يعني أنّ المراد من «العالمين» هو العقلاء، للتغليب.

و الحاصل أنّ «العالمين» في قول المصنّف رحمه اللّه «و على العالمين اصطفاه» و إن كان يشمل العقلاء و غيرهم، لكنّه استعمل في العقلاء للتغليب.

ص: 54

كسائر أوصافهم (1).

و قيل: اسم (2) وضع لذوي العلم من الملائكة و الثقلين (3)، و تناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع.

و قيل: المراد به (4) الناس هاهنا، فإنّ كلّ واحد منهم «عالم أصغر» من حيث إنّه يشتمل على نظائر ما في «العالم الأكبر»، من الجواهر و الأعراض التي يعلم بها الصانع، كما يعلم بما أبدعه في العالم الأكبر.

(اصطفاه (5)) أي اختاره (و فضّله) عليهم (6) أجمعين (صلّى (7) اللّه)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أوصافهم» يرجع إلى العقلاء. يعني أنّ المصنّف أتى بالعالمين بصيغة الجمع و أراد منه العقلاء، و إتيانه بهذا اللفظ بصيغة الجمع كالإتيان بسائر أوصاف العقلاء بصيغة الجمع مثل «المكلّفين» و غيره.

(2)يعني أنّه قال بعض بأنّ العالم اسم ذات وضع لصاحبي العلم من الملائكة و الإنس و الجنّ و يشمل غيرهم تبعا.

(3)الثقلان: الإنس و الجنّ (أقرب الموارد).

(4)يعني أنّه قال بعض: إنّ المراد من العالم هاهنا هو الناس، لأنّ كلّ فرد من الإنسان يوجد فيه ما يوجد في العالم الأكبر، و قد نقل عن عليّ عليه السّلام أنّه أنشأ:

أ تزعم أنّك جرم صغير*** و فيك انطوى العالم الأكبر

و قد ورد في خصوص كون الإنسان مظهرا لما خلق في العالم الطبيعيّ كلمات توجب التدبّر و التفكّر في خالقه تعالى شأنه.

(5)الضمير الملفوظ في قوله «اصطفاه» يرجع إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و كذلك الضمير الملفوظ في قوله «فضّله». يعني أنّ اللّه تعالى اختار نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله من العالمين و فضّله أيضا عليهم.

(6)الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى العالمين.

(7)صلّى اللّه على رسوله: بارك عليه و أحسن عليه الثناء.

ص: 55

(عليه) من الصلاة المأمور بها (1) في قوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (1) .

و أصلها (2) الدعاء، لكنّها منه تعالى مجاز في الرحمة، و غاية السؤال بها (3) عائد إلى المصلّي، لأنّ اللّه تعالى قد أعطى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله من المنزلة و الزلفى لديه ما لا تؤثّر فيه صلاة مصلّ، كما نطقت به (4) الأخبار و صرّح به

**********

شرح:

الصلاة: الدعاء و الدين و الرحمة و الاستغفار و حسن الثناء من اللّه على الرسول (أقرب الموارد).

و قيل: الصلاة من اللّه الرحمة، و من الملائكة الاستغفار، و من المؤمنين الدعاء، و من الطير و الهوامّ التسبيح، و هي لا تكون إلاّ في الخير، بخلاف الدعاء، فإنّه يكون في الخير و الشرّ (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الصلاة. يعني أنّ اللّه تعالى أمر بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله في سورة الأحزاب، الآية 56: إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (2) .

(2)يعني أنّ الصلاة في الأصل - أعني اللغة - هو الدعاء، لكنّه من اللّه تعالى بمعنى الرحمة، استعمل فيها مجازا.

(3)فإنّ فائدة سؤال العبد اللّه تعالى أن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ترجع إلى نفس السائل و المصلّي، لعدم احتياج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى سؤال العبد ذلك، لأنّ اللّه تعالى أعطاه من المنزلة و المقام ما لا يحصى و لا يتوقّف على صلاة مصلّ.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى عود غاية الصلاة إلى المصلّي. يعني أنّ الأخبار صرّحت بعود فائدة الصلاة إلى شخص المصلّي، نذكر هنا عدّة منها تيمّنا و تبرّكا :

ص: 56


1- سوره 33 - آیه 56
2- سوره 33 - آیه 56

العلماء الأخيار.

و كان ينبغي اتباعها (1) بالسلام، عملا بظاهر الأمر (2)، و إنّما تركه (3)

**********

شرح:

الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام [أي الإمام الباقر أو الصادق] قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمّد و آل محمّد، و إنّ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجّح (الوسائل: ج 4 ص 1210 ب 34 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة ح 1).

الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ، فإنّها تذهب بالنفاق (المصدر السابق: ح 2).

الثالث: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال: إذا ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأكثروا الصلاة عليه، فإنّه من صلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلاة واحدة صلّى اللّه عليه ألف صلاة في ألف صفّ من الملائكة، و لم يبق شيء ممّا خلقه اللّه إلاّ صلّى على العبد لصلاة اللّه و صلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ اللّه منه و رسوله و أهل بيته (المصدر السابق: ح 4).

(1)يعني كان على المصنّف رحمه اللّه أن يأتي بالسلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد ذكر الصلاة عليه كما اتي بالسلام في الآية 56 من سورة الأحزاب في قوله تعالى: وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (1) .

(2)لعلّ التعبير بظاهر الأمر هنا لأنّ المراد من السلام في الآية ليس هو التسليم بالقول، بل لعلّ المراد هو التسليم و الانقياد في مقام العمل بما أتى صلّى اللّه عليه و آله به عن اللّه تعالى، كما نقل عن بعض التفاسير.

(3)هذا اعتذار الشارح رحمه اللّه عن المصنّف رحمه اللّه بأنّ ترك التسليم إنّما هو للإشارة إلى عدم حتميّة إرادة السلام باللسان في قوله تعالى: وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (2) ، لاحتمال كون المراد من التسليم هو الانقياد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله في مقام العمل، لكنّ المراد في قوله تعالى:

صَلُّوا عَلَيْهِ (3) هو الصلاة باللسان عليه.

ص: 57


1- سوره 33 - آیه 56
2- سوره 33 - آیه 56
3- سوره 33 - آیه 56

للتنبيه على عدم تحتّم إرادته من الآية، لجواز كون المراد به الانقياد، بخلاف الصلاة.

(و على آله (1))، و هم عندنا (2) «عليّ و فاطمة و الحسنان (3)»، و يطلق تغليبا على باقي الأئمّة (4) عليهم السّلام.

و نبّه على اختصاصهم (5) عليهم السّلام بهذا الاسم بقوله:(الذين حفظوا منه ما حمله (6)) - بالتخفيف - من أحكام الدين،(و عقلوا (7) عنه صلّى اللّه عليه و آله ما عن جبرئيل عليه السّلام عقله).

و لا يتوهّم مساواتهم له بذلك في الفضيلة، لاختصاصه صلّى اللّه عليه و آله

**********

شرح:

(1)و قد مضى البحث عن كلمة «آل» في الهامش 4 من ص 20.

(2)يعني أنّ المراد من آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله عند الشيعة الاثني عشريّة هو عليّ بن أبي طالب و فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الحسن و الحسين عليهما السّلام رزقنا اللّه تعالى زيارتهم في الدنيا و شفاعتهم في الآخرة.

(3)و هما الحسن و الحسين عليهما السّلام، كالظهرين الشامل لصلاتي الظهر و العصر، و العشاءين الشامل لصلاتي المغرب و العشاء.

(4)يعني أنّ آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله يطلق على باقي الأئمّة المعصومين، و هم التسعة من أولاد الحسين عليهم السّلام.

(5)فإنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إلى اختصاص الأئمّة المعصومين عليهم السّلام باسم آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله بقوله «الذين حفظوا ما حمله»، و هذا أمر يختصّ بهم و لا يشاركهم فيه غيرهم.

(6)فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. يعني أنّ آل النبيّ هم الذين حفظوا ما حمله الرسول صلّى اللّه عليه و آله من أحكام الدين.

(7)أي أدركوا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما أدرك النبيّ من جبرائيل عليه السّلام.

ص: 58

عنهم (1) عليهم السّلام بمزايا اخر تصير بها نسبتهم إليه كنسبة غيرهم من الرعيّة إليهم، لأنّهم عليهم السّلام في وقته صلّى اللّه عليه و آله من جملة رعيّته.

ثمّ نبّه (2) على ما أوجب فضيلتهم و تخصيصهم بالذكر بعده صلّى اللّه عليه و آله بقوله:

(حتّى قرن) الظاهر عود الضمير المستكن (3) إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لأنّه قرن (بينهم و بين محكم الكتاب) في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّي تارك فيكم (4) ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي»، الحديث.

و يمكن عوده (5) إلى اللّه تعالى، لأنّ إخبار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك (6) مستند

**********

شرح:

(1)فإنّ الأئمّة عليهم السّلام و إن ساووا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في إدراك الدين، لكنّ النبيّ اختصّ بمزايا غير إدراك الأحكام من جبرائيل و الحال أنّهم كانوا في زمان حياة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بالنسبة إليه كسائر الرعيّة بالنسبة إليهم عليهم السّلام، و انحصرت الولاية بعد الرسول فيهم كما أنّ كلاّ منهم بالنسبة إلى من قبله كان كسائر الرعايا بالنسبة إليه، فإنّ الحسين عليه السّلام كان في زمان الحسن عليه السّلام من جملة رعيّته من حيث وجوب الإطاعة عليه.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، فإنّه أشار إلى فضيلتهم و اختصاصهم بالذكر بقوله «حتّى قرن... إلخ».

(3)يعني أنّ الضمير المستتر في قوله «قرن» يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الظاهر في مقابلة احتمال رجوعه إلى اللّه تعالى كما سيشير الشارح رحمه اللّه إليه عن قريب، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل العترة مقرونة بالكتاب في وصيّته المعروفة بين الفريقين.

(4)في بعض الروايات: «إنّي تارك فيكم الثقلين»، و الرواية متواترة بين الفريقين، و من أرادها فليراجع كتب العامّة و الخاصّة.

(5)الضمير المستكن في قوله «عوده» يرجع إلى الضمير في قوله «قرن». يعني يمكن عود الضمير إلى اللّه تعالى بمعنى أنّ اللّه تعالى هو الذي قرن بين العترة و الكتاب.

(6)فإذا أخبر النبيّ بكون العترة مقرونة بالكتاب لم يكن خبره من عنده، بل كلّ ما

ص: 59

إلى الوحي الإلهيّ، لأنّه صلّى اللّه عليه و آله «لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى» (1)، و هو (2) الظاهر من قوله:(و جعلهم (3) قدوة لاولي الألباب)، فإنّ الجاعل ذلك هو اللّه تعالى، مع جواز أن يراد به (4) النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيضا.

و «الألباب» العقول، و خصّ ذويهم، لأنّهم المنتفعون بالعبر (5)،

**********

شرح:

يقول هو وحي من عند اللّه تعالى، بدليل قوله تعالى في سورة النجم، الآية 5-2:

ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى * وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (1) .

(1)قوله «لأنّه لا ينطق... إلخ» اقتباس من الآية المشار إليها في الهامش السابق.

(2)يعني يدلّ على عود الضمير المستتر في قوله «قرن» إلى اللّه تعالى قوله «و جعلهم قدوة... إلخ»، فإنّ الجاعل هو اللّه تعالى و القارن أيضا هو سبحانه.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «جعلهم» يرجع إلى آل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

القدوة - مثلّثة -: ما تسنّنت به و اقتديت اسم من اقتدى به، و الاسوة، يقال: «لي بك قدوة»، (أقرب الموارد).

(4)يعني يحتمل أن يكون المراد من الجاعل الذي جعل الأئمّة قدوة لاولي الألباب أيضا هو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فمرجع الضميرين المستترين في قوليه «قرن» و «جعلهم» هو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(5)جمع العبرة: النظر في الأحوال، و العظة يتّعظ بها، يقال: «إنّ في ذلك عبرة لمن اعتبر» ج عبر (أقرب الموارد).

يعني أنّ علّة تخصيص المصنّف رحمه اللّه اولي الألباب بكون آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله قدوة لهم لا لغيرهم حيث قال «جعلهم قدوة لاولي الألباب» هي انتفاع ذوي العقول بالمواعظ و ما يوجب العبرة و التوجّه إلى الحقّ، و إنّما اولو الألباب هم الذين ينتفعون بالروايات و الآثار المحكمة الصادرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و آله عليهم السّلام.

ص: 60


1- سوره 53 - آیه 2

المتّفقون لسديد الأثر.

(صلاة دائمة بدوام الأحقاب) جمع «حقب» (1) بضمّ الحاء و القاف، و هو الدهر (2)، و منه قوله تعالى: أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (1) أي دائمة بدوام الدهور، و أمّا «الحقب» بضمّ الحاء و سكون القاف - و هو ثمانون سنة - فجمعه «حقاب» بالكسر، مثل قفّ (3) و قفاف، نصّ عليه الجوهريّ.

(أمّا بعد) الحمد و الصلاة، و «أمّا» كلمة فيها معنى الشرط، و لهذا (4) كانت الفاء لازمة في جوابها، و التقدير «مهما يكن من شيء بعد الحمد و الصلاة فهو (5) كذا»، فوقعت كلمة «أمّا» موقع اسم هو المبتدأ، و فعل هو

**********

شرح:

(1)الحقب - بالضمّ و بضمّتين -: ثمانون سنة و يقال أكثر من ذلك، و الدهر، و السنة، و قيل: السنون ج حقب و حقاب مثل قفّ و قفاف، و جمع حقب أحقاب و أحقب (أقرب الموارد).

(2)يعني أنّ الحقب - بضمّ الحاء و القاف - هو الدهر كما اريد منه هذا المعنى في قوله تعالى في سورة الكهف، الآية 60: إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (2) ، و كذا في قوله تعالى في سورة النبأ، الآية 23: لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (3) .

(3)القفّ - بالضمّ -: ما ارتفع من الأرض، و شيء كالفأس، و القصير، و ظهر الشيء، و - من الناس: الأوباش و الأخلاط، و السدّ من الغيم كأنّه جبل، و حجارة غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة، ج قفاف و أقفاف (أقرب الموارد).

(4)أي لكون معنى الشرط في «أمّا» يجب دخول الفاء في جوابها كما يجب دخولها في جواب سائر ما فيه معنى الشرط.

(5)جواب للشرط الذي يفهم من «مهما يكن... إلخ».

ص: 61


1- سوره 18 - آیه 60
2- سوره 18 - آیه 60
3- سوره 78 - آیه 23

الشرط، و تضمّنت معناهما (1)، فلزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدإ للأوّل، إبقاء له بحسب الإمكان، و لزمها (2) الفاء للثاني.

و «بعد» ظرف زمان، و كثيرا ما يحذف منه المضاف إليه و ينوى معناه (3)، فيبنى على الضمّ.

(فهذه (4)) إشارة إلى العبارات الذهنيّة التي يريد كتابتها إن كان وضع الخطبة قبل التصنيف (5)، أو كتبها (6) إن كان بعده، نزّلها (7) منزلة الشخص المشاهد المحسوس، فأشار إليه ب «هذه» الموضوع للمشار إليه

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «معناهما» يرجع إلى الاسم و الفعل، و الضمير في قوله «فلزمها» يرجع إلى «أمّا». يعني أنّ المبتدأ يجب كونه اسما و خولفت هذه القاعدة في القائم مقامه و هو «أمّا»، فالتزموا لصوق الاسم بها ليبقى تحت القاعدة ما تجب رعايته حسب القاعدة بمقدار الإمكان، و الاسم اللاصق بها هنا كلمة «بعد».

(2)أي لزم الإتيان بالفاء بعد أمّا لتضمّنها معنى الشرط.

(3)يعني إذا حذف المضاف إليه لكلمة «بعد» و نوي معنى المحذوف كان لفظ «بعد» مبنيّا على الضمّ.

(4)قد ذكرنا أنّ «ذا» للمشار إليه المفرد المذكّر القريب و أنّه تدخله هاء التنبيه فيقال:

«هذا» و في المؤنّث «هذه».

(5)فالمشار إليه في قوله «هذه» هو العبارات الذهنيّة إن كانت الخطبة قبل تصنيف الكتاب.

(6)بصيغة الفعل الماضي، عطف على قوله «يريد كتابتها»، فهو صلة بعد صلة. يعني أنّ المشار إليه في قوله «هذه» هو العبارات التي كتبها إن كانت الخطبة بعد الكتابة.

(7)أي نزّل المصنّف رحمه اللّه العبارات الذهنيّة أو المكتوبة منزلة الشخص المشاهد المحسوس، لأنّ «هذه» يشار به إلى المشار إليه المحسوس.

ص: 62

المحسوس (اللمعة) بضمّ اللام، و هي لغة: البقعة (1) من الأرض الكلأ (2) إذا يبست و صار لها بياض، و أصله من «اللمعان» (3)، و هو الإضاءة و البريق، لأنّ البقعة من الأرض ذات الكلأ المذكور (4)، كأنّها (5) تضيء دون سائر البقاع، و عدي ذلك (6) إلى محاسن الكلام و بليغه (7)، لاستنارة الأذهان به، و لتميّزه عن سائر الكلام، فكأنّه (8) في نفسه ذو ضياء و نور (الدمشقيّة) بكسر الدال و فتح الميم (9)، نسبها إلى «دمشق» المدينة المعروفة بالشام، لأنّه صنّفها (10) بها في بعض أوقات إقامته بها (في فقه الإماميّة) الاثني

**********

شرح:

(1)البقعة - بالضمّ و قد تفتح -: القطعة من الأرض، ج بقع و بقاع (أقرب الموارد).

(2)الكلأ: العشب، و قيل: ما ليس له ساق رطبه و يابسه ج أكلاء (أقرب الموارد).

(3)من لمع البرق و غيره لمعا و لمعانا و لموعا و لميعا و تلمّاعا: أضاء (أقرب الموارد).

يعني أنّ اللمعة في اللغة مأخوذة من اللمعان بمعنى الإضاءة و البريق.

(4)المراد من «المذكور» هو قوله «إذا يبست و صار لها بياض».

(5)الضمير في قوله «كأنّها» يرجع إلى البقعة من الأرض التي يبست. يعني إذا يبس العشب في تلك البقعة أضاءت هي بخلاف غيرها من الأراضي التي لا تكون كذلك.

(6)يعني عدّي ذلك المعنى المتعلّق بالأرض لغة إلى الكلام الذي توجد فيه المحاسن و البلغة فيقال له أيضا «اللمعة» لأنّ الأذهان تستنير بذلك الكلام كما يظهر النور و الضوء من الأرض التي فيها الكلأ.

(7)الضمائر في أقواله «بليغه» و «به» و «لتميّزه» ترجع إلى الكلام.

(8)يعني فكأنّ الكلام في نفسه له نور و ضياء يستضاء و يستنار به.

(9)و يجوز قراءتها بكسرتين أيضا كما مرّ، و هي الآن عاصمة الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

(10)فإنّ المصنّف رحمه اللّه صنّف كتاب اللمعة ببلدة دمشق و لذا سمّاه باللمعة الدمشقيّة.

ص: 63

عشريّة أيّدهم اللّه تعالى،(إجابة) منصوب على المفعول (1) لأجله، و العامل محذوف، أي صنّفها إجابة (لالتماس) - و هو طلب المساوي من مثله و لو بالادّعاء (2) كما في أبواب الخطابة -(بعض الديّانين) أي المطيعين (3) للّه في أمره و نهيه.

نبذة من حياة الشهيد الأوّل رحمه اللّه

اشارة

و هذا البعض هو شمس الدين محمّد الآويّ (4) من أصحاب السلطان عليّ بن مؤيّد ملك خراسان و ما والاها (5) في ذلك الوقت إلى أن استولى على بلاده (6) «تيمور لنك» فصار (7) معه قسرا...............

**********

شرح:

(1)و هو المفعول له. يعني أنّ المصنّف صنّف كتاب اللمعة لأجل الإجابة عن التماس بعض الأشخاص المتديّنين، و العامل في هذا المفعول له هو الفعل المحذوف، و هو «صنّفتها»، فإنّ المصنّف هو الذي يخبرنا بما فعله و يكشف لنا عمّا انعقد في مكنون ضميره.

(2)يعني أنّ الالتماس صادق و لو لم يكن الطالب مساويا للمطلوب منه حقيقة، لأنّها تكفي المساواة الادّعائيّة.

(3)تفسير للديّانين. يعني أنّ الديّانين هم المطيعون لأوامر اللّه و نواهيه.

(4)منسوب إلى «آوه»: بليدة تقابل ساوه تعرف بين العامّة بآوه... و أهلها شيعة و أهل ساوه سنّيّة لا تزال الحروب بين البلدين قائمة على المذهب (معجم البلدان ج 1 ص 50).

(5)يعني كان الآويّ من أصحاب عليّ بن مؤيّد، و هو آخر الملوك المعروفين ب «سربداريّة»، و كان شيعيّ المذهب، كثير العطاء، محبّا للعلماء و الفضلاء على ما نقل، ملك خراسان و الأراضي التي كانت من توابع خراسان في ذلك الوقت.

(6)الضمير في قوله «بلاده» يرجع إلى ملك خراسان. يعني تسلّط «تيمور لنك» على البلاد التي كان عليّ بن مؤيّد ملكا و حاكما عليها.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى عليّ بن مؤيّد. يعني بعد تسلّط «تيمور لنك» على بلاد

ص: 64

إلى أن توفّي (1) في حدود سنة خمس و تسعين و سبعمائة بعد أن استشهد

**********

شرح:

خراسان و توابعها صار عليّ بن مؤيّد مع تيمور و كان من أصحابه قهرا و بلا إرادة.

قسره على الأمر قسرا: أكرهه عليه و قهره (أقرب الموارد).

إيضاح: رأيت في حالات الشهيد الأوّل رحمه اللّه أنّه كتب اللمعة الحاوي لأبواب الفقه بالاختصار جوابا عن رسالة حاكم خراسان «عليّ بن مؤيّد» و قد طلب فيها أن يقدم إلى خراسان و يكون مرجعا للشيعة فيها، لكنّه اعتذر عن المجيء إلى خراسان.

و قيل: إنّه ألّف الرسالة مدّة سبعة أيّام و لم يكن عنده من مراجع فقه الشيعة إلاّ كتاب «المختصر النافع» للمحقّق الحلّيّ رحمه اللّه.

و دفع الرسالة إلى الشيخ محمّد الآويّ و أوصاه بالإسراع بها إلى الملك «عليّ بن مؤيّد» و بالكتمان، و لشدّة حرص الآويّ على العناية بالنسخة لم يسمح لأحد أن يستنسخ منها عدا بعض الطلاّب الذين أجاز لهم الاستنساخ منها و هي بيده محافظة عليها و عملا بالوصيّة.

و كان الشهيد في أيّام كتابة اللمعة مراقبا في بيته من قبل الأعداء فلذا كان يكتتم كتابتها.

و العجب من حاله أنّهم نقلوا أنّ مجلس الشهيد كان محلّ تردّد حشد من علماء العامّة و رجال السياسة في ذلك العصر، فلمّا شرع في كتابة اللمعة كانوا كأنّهم قد صدّوا عن الطريق المنتهية إلى بيته مدّة كتابته اللمعة الشريفة، و هذا من الغرائب، بل هو من كرامات الشهيد الأوّل قدّس سرّه.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى عليّ بن مؤيّد. يعني بعد أن تسلّط تيمور لنك على بلاد خراسان كان عليّ بن مؤيّد معه حتّى مات في حدود سنة 795 الهجريّة بعد ما ستشهد الشهيد الأوّل بتسع سنين.

ص: 65

..........

اسمه و لقبه و كنيته و سبب حبسه رحمه اللّه

**********

شرح:

و لا يخفى أنّ الشهيد الأوّل استشهد في سنة 786، فإذا اضيف إليه 9 حصل زمن موت الملك عليّ بن مؤيّد: (795< - 9 + 786).

نبذة من حياة الشهيد الأوّل رحمه اللّه وفاة الشهيد الأوّل رحمه اللّه

في كتاب روضات الجنّات للعلاّمة المتتبّع الميرزا محمّد باقر الخونساريّ: و كانت وفاته سنة ستّ و ثمانين و سبعمائة التاسع من جمادي الاولى.

قتل بالسيف ثمّ صلب ثمّ رجم بدمشق في دولة «بيدمر» و سلطنة «برقوق» بفتوى القاضي برهان الدين المالكيّ و عبّاد بن جماعة الشافعيّ بعد ما حبس سنة كاملة في قلعة الشام.

و في مدّة الحبس ألّف «اللمعة الدمشقيّة» في سبعة أيّام، و ما كان يحضره من كتب الفقه غير «المختصر النافع».

اسمه و لقبه و كنيته هو الشيخ الشهيد شمس الملّة و الدين أبو عبد اللّه محمّد بن الشيخ جمال الدين مكّيّ النبطيّ العامليّ الجزّينيّ.

نسبته إلى جزّين على وزن سكّين من قرى جبل عامل الواقعة على الطرف الجنوبيّ من بلدة دمشق.

سبب حبس الشهيد الأوّل رحمه اللّه و كان سبب حبسه و قتله أنّه وشىء به رجل من أعدائه و كتب محضرا يشتمل على

ص: 66

المصنّف قدّس اللّه سرّه بتسع سنين.

و كان بينه (1) و بين المصنّف قدّس اللّه سرّه مودّة و مكاتبة على البعد إلى العراق ثمّ إلى الشام، و طلب منه (2) أخيرا التوجّه إلى بلاده في مكاتبة

**********

شرح:

مقالات شنيعة عند العامّة من مقالات الشيعة و غيرهم و شهد بذلك جماعة كثيرة و كتبوا عليه شهاداتهم و ثبت ذلك عند قاضي صيدا.

ثمّ أتوا به إلى قاضي الشام فحبس سنة، ثمّ أفتى الشافعيّ بتوبته و المالكيّ بقتله.

فتوقّف في التوبة خوفا من أن يثبت عليه الذنب و أنكر ما نسبوه إليه للتقيّة.

فقالوا: قد ثبت ذلك عليك و حكم القاضي لا ينقض و الإنكار لا يفيد.

فغلب رأي المالكيّ، لكثرة المتعصّبين عليه فقتل، ثمّ صلب و رجم ثمّ احرق قدّس اللّه روحه (الروضات: ج 7 ص 10).

قال صاحب الروضات: و رأيت في بعض مؤلّفات صاحب «مقامع الفضل» أنّه كتب في سبب غيظ ابن جماعة الملعون على شيخنا الشهيد المرحوم على هذا الوجه أنّه جرى يوما بينهما كلام في بعض المسائل و كانا متقابلين و بين يدي الشهيد رحمه اللّه دواة كان يكتب بمدادها.

و كان ابن جماعة كبير الجثّة جدّا، بخلاف الشهيد، فإنّه كان صغير البدن في الغاية.

فقال ابن جماعة في ضمن المناظرة تحقيرا لجثّة جناب الشيخ: إنّي أجد حسّا من وراء الدواة و لا أفهم ما يكون معناه؟

فأجاب الشيخ من غير تأمّل و قال له: نعم ابن الواحد لا يكون أعظم من هذا.

فخجل ابن جماعة من هذه المقالة كثيرا و امتلأ منه غيظا و حقدا إلى أن فعل به ما فعل (الروضات: ج 7 ص 14).

(1)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى عليّ بن مؤيّد. يعني كان بين الشهيد رحمه اللّه و بين ملك خراسان مكاتبة على البعد بينهما.

(2)أي طلب ابن مؤيّد من الشهيد المجيء إلى خراسان ليكون فيها مرجعا للشيعة.

ص: 67

شريفة أكثر فيها من التلطّف و التعظيم و الحثّ للمصنّف رحمه اللّه على ذلك، فأبى و اعتذر (1) إليه، و صنّف له هذا الكتاب بدمشق في سبعة أيّام لا غير على ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد، و أخذ شمس الدين محمّد الآويّ نسخة الأصل، و لم يتمكّن أحد من نسخها منه، لضنّته (2) بها، و إنّما نسخها بعض الطلبة و هي في يد الرسول تعظيما لها، و سافر بها قبل المقابلة، فوقع فيها بسبب ذلك خلل، ثمّ أصلحه المصنّف بعد ذلك بما يناسب المقام، و ربّما كان مغايرا للأصل بحسب اللفظ، و ذلك (3) في سنة اثنين و ثمانين و سبعمائة.

و نقل عن المصنّف رحمه اللّه أنّ مجلسه بدمشق في ذلك الوقت ما كان يخلو غالبا من علماء الجمهور (4)، لخلطته بهم و صحبته لهم، قال (5): «فلمّا

**********

شرح:

(1)فإنّ الشهيد رحمه اللّه امتنع عن المجيء و اعتذر عن القدوم إلى خراسان و صنّف للملك هذا الكتاب (اللمعة الدمشقيّة).

(2)الضنّة: البخل (راجع كتب اللغة).

و الضمير في قوله «لضنّته» يرجع إلى شمس الدين الآويّ، و في قوله «بها» يرجع إلى نسخة الأصل.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إصلاح المصنّف رحمه اللّه اللمعة، فإنّه كان في سنة 782 ه.

(4)الجمهور: جلّ الناس و أشرافهم (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو أهل السنّة و الجماعة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، فإنّه ذكر أنّ من خفيّ الألطاف الإلهيّة عليه أنّه لمّا شرع في تصنيف اللمعة لم يدخل عليه أحد ممّن كان يخاف أن يدخل عليه من العامّة، مع أنّ العادة كانت قد جرت على دخولهم عليه غالبا!

ص: 68

شرعت في تصنيف هذا الكتاب كنت أخاف أن يدخل عليّ أحد منهم فيراه، فما دخل عليّ أحد منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه (1)، و كان ذلك من خفيّ الألطاف»، و هو (2) من جملة كراماته قدّس اللّه روحه و نوّر ضريحه.

(و حسبنا اللّه) أي محسبنا و كافينا (و نعم (3) المعين) عطف إمّا على جملة «حسبنا اللّه» بتقدير المعطوفة (4) خبريّة، بتقدير المبتدأ مع ما يوجبه (5)، أي «مقول في حقّه ذلك» أو بتقدير (6) المعطوف عليها إنشائيّة، أو على خبر المعطوف عليها (7) خاصّة، فتقع الجملة الإنشائيّة خبر

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التصنيف.

(2)يعني أنّ عدم دخول أحد من العامّة في زمان تصنيف الكتاب على المصنّف رحمه اللّه من جملة كراماته، لجريان العادة على خلاف ذلك.

(3)نعم: فعل غير متصرّف لإنشاء المدح، تقول: «نعم الرجل زيد»، و هو للمبالغة في المدح... إلخ (المنجد).

(4)صفة لموصوف مقدّر هو الجملة. يعني أنّ الاحتمال الأوّل في عطف قوله «نعم المعين» هو أن تقدّر هذه الجملة المعطوفة خبريّة لا إنشائيّة تفيد إنشاء المدح، و تقديرها خبريّة بتقدير مبتدأ و خبر أعني «هو المقول في حقّه: نعم المعين».

(5)أي يقدّر مع المبتدأ ما يوجبه من الخبر، و هو «المقول في حقّه»، فالمجموع المقدّر هو هكذا: و هو المقول في حقّه: نعم المعين.

(6)هذا احتمال ثان في خصوص قوله «نعم المعين»، و هو أن تفرض الجملة المعطوف عليها - و هي قوله «حسبنا اللّه» - جملة إنشائيّة، فيكون معنى الجملة المعطوف عليها: اللّهم كن لنا حسيبا و كافيا.

(7)و هذا احتمال ثالث حول قوله «نعم المعين»، و هو أن يؤوّل قوله «نعم المعين» إلى

ص: 69

المبتدأ (1)، فيكون عطف مفرد متعلّقه جملة إنشائيّة (2)، أو يقال (3): إنّ الجملة التي لها محلّ من الإعراب لا حرج في عطفها كذلك، أو تجعل الواو (4) معترضة لا عاطفة، مع أنّ جماعة من النحاة أجازوا عطف الإنشائيّة على الخبريّة و بالعكس (5)، و استشهدوا عليه (6)...........

**********

شرح:

المفرد و يعطف على المفرد، و هو خبر الجملة المعطوف عليها خاصّة.

و المراد من خبر الجملة المعطوف عليها هو قوله «حسبنا»، و المبتدأ المؤخّر هو قوله «اللّه». يعني اللّه حسبنا.

(1)فالمبتدأ هو اللّه، و الجملة الإنشائيّة - و هي قوله «نعم المعين» - خبر بعد خبر، فتصبح جملة إنشائيّة خبرا عن مبتدأ هو اللّه.

(2)فإنّ تقديره كما ذكر سابقا: «المقول في حقّه: نعم المعين»، فقد عطف المفرد الذي متعلّقه جملة إنشائيّة - و هو «المقول» - على مفرد، و هو الخبر السابق أعني «حسبنا».

(3)هذا وجه ثان لتصحيح عطف الجملة التي هي قوله «نعم المعين» على المفرد الذي هو «حسبنا» بأنّه قيل في كتب النحو: إنّ الجملة التي لها محلّ من الإعراب - كما فيما نحن فيه - لا مانع من عطفها على مفرد.

(4)أي الواو في قوله «حسبنا اللّه و نعم المعين».

(5)أي و أجازوا عطف الجملة الخبريّة على الإنشائيّة.

(6)يعني أقاموا على جواز عطف الجملة الخبريّة على الإنشائيّة و بالعكس شواهد من آيات قرآنيّة و كذا شواهد شعريّة.

* قال ابن هشام الأنصاريّ في مغني اللبيب في البحث عن عطف الخبر على الإنشاء و بالعكس: منعه البيانيّون و ابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل و

ص: 70

بآيات قرآنيّة (1) و شواهد شعريّة.

(و هي (2) مبنيّة) أي مرتّبة، أو ما هو أعمّ (3) من الترتيب (على كتب)

**********

شرح:

ابن عصفور في شرح الإيضاح.

و في حاشية المغني هنا: هذا هو المشهور بين الجمهور، و قال السيّد في حاشية المطوّل: إنّ منع البيانيّين إنّما هو في الجملة التي لا محلّ لها من الإعراب، و إنّ ذلك جائز في الجمل التي لها محلّ من الإعراب، نصّ عليه العلاّمة - يعني صاحب الكشّاف - في سورة نوح عليه السّلام، و مثّل بقولك: «قال زيد: نودي للصلاة، و صلّ في المسجد»، و كفاك حجّة قاطعة على جوازه قوله تعالى: وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ (1) .

قال: هذه الواو من الحكاية لا من المحكيّ، أي قالوا حسبنا اللّه و قالوا نعم الوكيل، و ليس هذا الجواز مختصّا بالجمل المحكيّة بعد القول... و من أراد التفصيل فليراجع كتاب المغني، الطبعة القديمة ص 249.

(1)و من الآيات القرآنيّة المستشهد بها قوله تعالى في سورة الصفّ: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (2) ، و في سورة البقرة: وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا (3) .

قال أبو حيّان: و أجاز سيبويه «جاءني زيد و من معه و العاقلان» على أن يكون العاقلان خبرا لمحذوف.

و من الأشعار المستشهد بها

و إنّ شفائي عبرة مهراقة*** و هل عند رسم دارس من معوّل

(مغني اللبيب، الطبعة القديمة ص 249).

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى اللمعة الدمشقيّة. يعني أنّ اللمعة الدمشقيّة مرتّبة على كتب، فالمقصود من البناء هو الترتيب.

(3)يعني أو المقصود من البناء هو المعنى الأعمّ من الترتيب.

ص: 71


1- سوره 3 - آیه 173
2- سوره 61 - آیه 13
3- سوره 2 - آیه 25

- بضمّ التاء و سكونها - جمع كتاب (1)، و هو فعال من «الكتب» بالفتح، و هو الجمع، سمّي به المكتوب المخصوص (2)، لجمعه المسائل المتكثّرة.

و الكتاب أيضا مصدر مزيد (3) مشتقّ من المجرّد، لموافقته له في حروفه الأصليّة و معناه (4) (5).

**********

شرح:

*قال الشارح رحمه اللّه في حاشية منه هنا: و هو التأليف، فيكون التأليف أعمّ من الترتيب بحسب المفهوم.

(1)الكتاب: ما يكتب فيه تسمية بالمصدر، سمّي به لجمعه أبوابه و فصوله و مسائله ج كتب و كتب (أقرب الموارد).

(2)المراد من «المكتوب المخصوص» هو اللمعة الدمشقيّة.

(3)يعني أنّ الكتاب مصدر للباب المزيد فيه أعني باب المفاعلة: كاتب يكاتب كتابا و زان ضارب يضارب ضرابا، فإنّه اشتقّ من الكتاب المجرّد.

(4)يعني أنّ الكتاب المزيد فيه يوافق الكتاب المجرّد من حيث الحروف الأصليّة و من حيث المعنى، فلا يتوهّم اشتقاقه من غيره.

نبذة من حياة الشهيد الثاني رحمه اللّه

اسمه و لقبه

اسمه و لقبه (5)هو الشيخ الإمام الهمام و البدر التمام زين الدين بن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عليّ بن جمال الدين الجبعيّ العامليّ الشاميّ أفاض اللّه على تربته الزكيّة.

في كتاب روضات الجنّات: إنّ مولده كان في ثالث عشر شهر شوّال سنة إحدى عشرة و تسعمائة، و كان عمره لمّا اجتهد ثلاثا و ثلاثين سنة (الروضات: ج 3 ص 373).

ص: 72

................

من كراماته

**********

شرح:

من كراماته لمّا حرّر الشهيد الثاني الاجتهاد في قبلة العراق و حقّق حالها و اعتبر محراب جامع الكوفة الذي صلّى فيه أمير المؤمنين عليه السّلام وجد محراب حضرته المقدّسة مخالفا لمحراب الجامع و أقام البرهان على ذلك و صلّى فيه منحرفا نحو المغرب لما يقتضيه الحال، و قرّر ما أدّى إليه اجتهاده في ذلك المجال و سلّم طلبة العلم ذلك لمّا اتّضح الأمر لهم هنالك.

و تخلّف رجل عن التسليم أعجميّ يقال له: الشيخ موسى و انقطع عن ملاقاته لأجل ذلك ثلاثة أيّام و أنكر عليه غاية الإنكار لما قد تردّد إلى تلك الحضرة من الفضلاء الأعيان على تغاير الزمان خصوصا المرحوم الشيخ عليّ و غيره من الأفاضل الذين عاصرهم هؤلاء الجماعة، و هذا الموجب لنفورهم عمّا حقّقه الشيخ قدّس سرّه.

فلمّا انقطع الرجل المذكور عنه هذه المدّة رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في منامه و أنّه دخل إلى الحضرة المشرّفة و صلّى بالجماعة على السمت الذي صلّى عليه الشيخ منحرفا كانحرافه، فانحرف اناس معه و تخلّف آخرون، فلمّا فرغ النبيّ من الصلاة التفت إلى الجماعة و قال: «كلّ من صلّى و لم ينحرف كما انحرفت فصلاته باطلة».

فلمّا انتبه الشيخ موسى طفق يسعى إلى شيخنا قدّس سرّه و جعل يقبّل يديه و يعتذر إليه من الجفاء و الإنكار و التشكيك في أمره.

فتعجّب شيخنا من ذلك و سأله عن السبب فقصّ عليه الرؤيا كما ذكر (الروضات: ج 3 ص 2-371).

ص: 73

...............

شرحه على اللمعة

**********

شرح:

شرحه على اللمعة و من أشهر ما كتبه و حرّره هو شرحه على اللمعة، و ليس تدرك الدقائق اللفظيّة و المعنويّة التي اعتبرها فيه إلاّ بمراجعات دقيقة و مطالعات عميقة، و كان قد صنّفه في مقابلة بعض كتب العامّة المتحدّية بها عندهم في هذا الشأن مع أنّه لم يصرف غاية جدّه فيه و لا بذل نهاية جهد في مطاويه، لما نقل أنّه كان في كلّ يوم يكتب منها غالبا كرّاسا *.

و يظهر من نسخة الأصل أيضا أنّه ألّفه في ستّة أشهر و ستّة أيّام، كما ذكره صاحب الأمل و صرّح به أيضا صاحب الحدائق و غيره.

و في بعض المواضع أنّه صنّفه في قريب من خمسة عشر شهرا، و هو أيضا عجيب.

و قد تعرّض لشرحه و التعليق عليه جماعة من فضلاء الأصحاب منهم:

1 - ولده الشيخ حسن رحمه اللّه.

2 - حفيده الشيخ محمّد رحمه اللّه.

3 - ولده الثالث الشيخ عليّ، و رأيت شرح الشيخ عليّ المرحوم في مجلّدين كتابيّين.

4 - الفاضل الهنديّ رحمه اللّه.

5 - الآقا جمال الدين الخوانساريّ رحمه اللّه.

6 - الخليفة سلطان الحسينيّ رحمه اللّه.

7 - الشيخ جعفر القاضي رحمه اللّه.

8 - محمّد عليّان الفقيهان الألمعيّان ابنا الآقا محمّد باقرين المجتهدين اللوذعيّين أعني المروّج البهبهانيّ و الهزارجريبيّ المتوطّن بأرض الغريّ.

9 - السيّدان الفاضلان المؤيّدان المسمّيان كلاهما بالحسين، أحدهما الأمير

ص: 74

.............

**********

شرح:

محمّد حسين بن الأمير محمّد صالح الأصفهانيّ الخاتون آباديّ، و الآخر الأمير السيّد حسين بن السيّد أبي القاسم الخوانساريّ جدّ مؤلّف هذا الكتاب (الروضات:

ج 3 ص 377).

* الكرّاس: الجزء من الكتاب يحتوي في الغالب على ثمان ورقات (أقرب الموارد).

قتله و شهادته

قتله و شهادته في «الأمل»: إنّ سبب قتله على ما سمعته من بعض المشايخ و رأيت بخطّ بعضهم أنّه ترافع إليه رجلان فحكم لأحدهما على الآخر، فغضب المحكوم عليه و ذهب إلى قاضي صيدا و اسمه معروف و كان الشيخ في تلك الأيّام مشغولا بتأليف شرح اللمعة.

فأرسل القاضي إلى جميع من يطلبه و كان مقيما في كرم له مدّة منفردا عن البلد متفرّغا للتأليف، فقال له بعض أهل البلد: قد سافر عنّا منذ مدّة.

و في رواية أنّه كتب فيما أرسله إليه: أيّها الكلب الرافضيّ.

فكتب الشيخ رحمه اللّه في جوابه: إنّ الكلب معروف.

قال: فخطر ببال الشيخ رحمه اللّه أن يسافر إلى الحجّ، و كان قد حجّ مرارا، لكنّه قصد الاختفاء فسافر في محمل مغطّى.

و كتب القاضي إلى سلطان الروم أنّه قد وجد ببلاد الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الأربعة.

فأرسل السلطان رجلا في طلب الشيخ و قال له: ايتني به حيّا حتّى أجمع بينه و بين علماء بلادي فيبحثوا معه و يطّلعوا على مذهبه و يخبروني فأحكم عليه بما يقتضيه مذهبي.

ص: 75

..................

**********

شرح:

فجاء الرجل فأخبر أنّ الشيخ «توجّه إلى مكّة، فذهب في طلبه فاجتمع به في طريق مكّة فقال له: تكون معي حتّى نحجّ بيت اللّه ثمّ أفعل ما تريد، فرضي بذلك.

فلمّا فرغ من الحجّ سافر معه إلى بلاد الروم، فلمّا وصل إليها رآه رجل فسأله عن الشيخ فقال: هذا رجل من علماء الشيعة اريد أن أوصله إلى السلطان.

فقال: أو ما تخاف أن يخبر السلطان بأنّك قصّرت في خدمته و آذيته و له هناك أصحاب يساعدونه فيكون سببا في هلاكك، بل الرأي أن تقتله و تأخذ برأسه إلى السلطان، فقتله في مكان من ساحل البحر.

و كان هناك جماعة من التركمان فرأوا في تلك الليلة نورا ينزل من السماء و يصعد، فدفنوه و بنوا عليه قبّة.

و أخذ الرجل برأسه إلى السلطان فأنكر عليه و قال: أمرتك أن تأتيني به حيّا فقتلته؟! و سعى السيّد عبد الرحيم العبّاسيّ في قتل ذلك الرجل فقتله السلطان، انتهى (الروضات: ج 3 ص 2-381).

و قال في «لؤلؤة البحرين»: أقول: وجدت في بعض الكتب المعتمدة في حكاية قتله رحمه اللّه أيضا ما صورته:

قبض شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه بمكّة المشرّفة بأمر السلطان سليم ملك الروم في خامس شهر ربيع الأوّل سنة خمس و ستّين و تسعمائة (965)، و كان القبض عليه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصر و أخرجوه إلى بعض دور مكّة.

و بقي محبوسا هناك شهرا و عشرة أيّام ثمّ ساروا به على طريق البحر إلى قسطنطنيّة و قتلوه بها في تلك السنة.

و بقي مطروحا ثلاثة أيّام ثمّ ألقوا جسده الشريف في البحر، انتهى (الروضات: ج 3 ص 383).

ص: 76

...................

**********

شرح:

و في مقامات السيّد نعمة اللّه الجزائريّ أنّه كان يقرأ في سطور دمه من يعرف حاله و رسمه: اللّه، اللّه، فبنوا عليه بناء خارج «اصطنبول» يسمّى ميرزا زين الدين وليّ.

و من جملة كراماته المنقولة في حقّه عن بعض مؤلّفات شيخنا البهائيّ رحمه اللّه أنّه قال:

أخبرني والدي قدّس سرّه أنّه دخل في صبيحة بعض الأيّام على شيخنا الشهيد المعظّم عليه فوجده متفكّرا فسأله عن سبب تفكّره فقال: يا أخي أظنّ أنّي أكون ثاني الشهيدين...، لأنّي رأيت البارحة في المنام أنّ السيّد المرتضى علم الهدى رحمه اللّه عمل ضيافة جمع فيها العلماء الإماميّة بأجمعهم في بيت، فلمّا دخلت عليهم قام السيّد المرتضى و رحّب بي و قال لي: يا فلان اجلس بجنب الشيخ الشهيد، فجلست بجنبه، فلمّا استوى بنا المجلس انتبهت من المنام، و منامي هذا دليل ظاهر على أنّي أكون تاليا له في الشهادة (الروضات: ج 3 ص 383).

و عنه أيضا بطريق آخر أنّه مرّ على مصرعه المعروف في بعض زمن حياته و معه والد شيخنا البهائيّ أيضا.

قال: فلمّا رأى ذلك المكان تغيّر لونه و قال: سيهرق في هذا المكان دم رجل كبير، فظهر بعد أيّام أنّه كان نفسه رحمه اللّه (الروضات: ج 3 ص 4-383).

و في بعض المواضع أنّه وجد في تلك الليلة التي قتل رحمه اللّه في نهارها على جسده المطهّر نورا يمتدّ إلى السماء و على صدره رقعة فيها مكتوب: أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (1) ، و على وجهها الآخر: «إن كنت عبدي فاصطبر»، (الروضات: ج 3 ص 384).

و قد قال في تاريخ وفاته بعض الادباء:

تاريخ وفاة ذلك الأوّاه*** الجنّة مستقرّه و اللّه

أقول: لا يبعد صحّة جميع ما نقل في حقّ الشهيد رحمه اللّه من الكرامات، لأنّ شأن العلماء و الفقهاء هو كما نقله الفريقان عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله «إنّ علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل» و

ص: 77


1- سوره 54 - آیه 10

....................

**********

شرح:

العقل أيضا يؤيّد أنّ كونهم مثل الأنبياء عليهم السّلام يقتضي تحقّق الكرامات و الخوارق للعادات لهم حيّا و ميّتا.

و إنّي شاهدت من بعض فقهاء عصرنا هذا ما يعجبني، لأنّه يستحيل ذلك عادة من غيرهم من الإخبار بالمغيبات و الكشف عن الحقائق و المستورات، و قد استشفي من قبور الفقهاء بما لا يسعني الآن تفصيله في هذا المختصر.

ص: 78

كتاب الطهارة

اشارة

ص: 79

ص: 80

الطهارة لغة و اصطلاحا

كتاب الطهارة (1) مصدر «طهر» بضمّ العين و فتحها (2)، و الاسم (3) الطهر بالضمّ،

**********

شرح:

الطهارة الطهارة لغة و اصطلاحا (1)المضاف و المضاف إليه خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذا»، و الإضافة بيانيّة. يعني أنّ هذا هو كتاب الطهارة.

الطهارة مصدر من طهر و طهر طهرا و طهورا و طهارة: ضدّ نجس (المنجد).

(2)أي و بفتح العين.

(3)يعني أنّ اسم المصدر من الطهارة هو الطهر، و المراد من اسم المصدر هو الذي يدلّ على الحاصل من فعل المصدر مثل الغسل الحاصل من الغسل.

إيضاح: ذكروا امورا للفرق بين اسم المصدر و فعل المصدر على ما في التوضيح لألفيّة ابن مالك.

الأوّل: أنّ الاسم الدالّ على مجرّد الحدث إن كان علما كحماد للمحمدة أو كان مبدوّا بميم زائدة لغير المفاعلة كمضرب أو متجاوزا فعله الثلاثيّ و هو بزنة اسم الحدث الثلاثيّ كغسل من اغتسل فهو اسم مصدر، و إلاّ فهو فعل مصدر.

ص: 81

(و هي (1) لغة النظافة (2))...

**********

شرح:

الثاني: في التصريح أنّ المصدر يدلّ على الحدث بنفسه و اسم المصدر بواسطة المصدر، فمدلول المصدر معنى و مدلول اسم المصدر لفظ المصدر.

الثالث: و قيل: المصدر يدلّ على الحدث و اسمه على الهيأة الحاصلة بسببه مثل «رفتن و رفتار» كالطهر بمعنى «پاكى» و الطهارة بمعنى «پاك بودن».

الرابع: قيل: اسم المصدر لفظه غير لفظ المصادر نظير أسماء الأفعال.

الخامس: أنّ المصدر وضع لفعل الشيء أو الانفعال به و اسم المصدر لأصل ذلك الشيء، فالاغتسال إيجاد أفعال تدريجيّة مخصوصة، و الغسل هو تلك الأفعال أنفسها.

السادس: قيل: إنّ المصدر و الحدث باعتبار التعلّق بالفاعل و المفعول المبهم تفصيلا و اسم المصدر إجمالا، أو المصدر هو باعتبار التعلّق تفصيلا أو إجمالا و اسم المصدر بدون اعتبار التعلّق مطلقا.

السابع: قيل: إنّ المصدر له معنى مفعول نسبيّ لا يكون الخارج ظرفا لوجوده، و اسم المصدر له معنى حاصل فيمن قام به المصدر ليس بأمر نسبيّ يكون الخارج ظرفا لوجوده يقال له: الحاصل بالمصدر كما في بعض حواشي الكشّاف في سورة الزلزال إلى غير ذلك، و إن كان في بعض الفروق تأمّل مختصر (اقتباس من بعض حواشي الكتاب).

فقول الشارح رحمه اللّه «و الاسم الطهر» ينطبق عليه الفرق الخامس من الفروق المذكورة تفصيلا أوضح من غيره، فالطهارة فعل مصدر بمعنى الانفعال - بالفارسيّة:

«پاك بودن» - و الطهر اسم مصدر للحالة الحاصلة للمتطهّر، بالفارسيّة: «پاكى».

(1)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الطهارة. يعني أنّ معنى الطهارة في اللغة هو النظافة و النزاهة.

(2)من نظف الشيء نظافة: نقي من الوسخ و الدنس و حسن و بهؤ (أقرب الموارد).

ص: 82

و النزاهة (1) من الأدناس (2).

الطهارة شرعا

(و شرعا (3)) - بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة (4) -(استعمال طهور (5) مشروط بالنيّة).

**********

شرح:

(1)من نزه المكان نزاهة و نزاهية: كان نزها و نزيها، و - الرجل: تباعد عن كلّ مكروه (أقرب الموارد).

فمعنى النزاهة أعمّ من معنى النظافة، لأنّ الاولى تستعمل في الاجتناب عن الرذائل الأخلاقيّة أيضا و يقال: فلان منزّه من الرذائل الأخلاقيّة.

(2)الأدناس جمع، مفرده الدنس: المتّسخ، يقال: «فلان دنس الثياب».

و الحاصل أنّ الأدناس جمع دنس، وزان كتف بكسر الوسط لا بفتحه كما ذكره بعض المحشّين، لأنّ المراد منه هو الشيء المتدنّس، أمّا الدنس بالفتح فله معنى مصدريّ، فالأوّل بالفارسيّة: «پليد»، و الثاني «پليدى».

و أيضا الدنس - بفتح النون - لا يجمع وزان أدناس (راجع كتب اللغة).

(3)تمييز. يعني أنّ الطهارة في اصطلاح الشرع هي استعمال طهور... إلخ.

(4)المراد من «الحقائق الشرعيّة» هو جعل الشارع لفظا موضوعا في اللغة لمعنى موضوعا لمعنى آخر بمعنى نقل الشارع ذاك اللفظ من معناه اللغويّ إلى المعنى المقصود منه عند الشارع، مثل لفظ الصلاة و الحجّ و الصوم و غيرها من أسامى العبادات، فلها معان في اللغة، لكنّ الشارع جعلها لمعان اخر مقصودة في الشرع.

* من حواشي الكتاب: يمكن أن يكون المراد بقوله «شرعا» هو بيان المعنى الشرعيّ، سواء كان حقيقة شرعيّة أو مجازا شائعا، أو المعنى الحقيقيّ عند المتشرّعة، و لا ريب في ثبوته، فلا يلزم جعل بنائه على ثبوت الحقائق الشرعيّة، فتدبّر (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(5)خبر لقوله «هي». يعني أنّ الطهارة في اصطلاح الشرع هي استعمال ما يعدّ طهورا بشرط النيّة.

ص: 83

فالاستعمال (1) بمنزلة الجنس، و الطهور مبالغة (2) في الطاهر، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ لفظ الاستعمال في قوله «استعمال طهور... إلخ» بمنزلة الجنس الذي يأخذونه في التعاريف.

* قال المنطقيّون: إنّ التعريف إمّا بالحدّ أو بالرسم، و كلّ منهما إمّا تامّ أو ناقص.

أمّا الحدّ التامّ فهو تعريف الشيء بالجنس و الفصل القريبين، مثل: الإنسان حيوان ناطق، و الحدّ الناقص هو تعريف الشيء بالفصل و الجنس البعيد، مثل: الإنسان جسم نام ناطق.

و الرسم التامّ هو تعريف الشيء بالعرض الخاصّ، فإن كان مع الجنس القريب فهو رسم تامّ، مثل: الإنسان حيوان ضاحك، و إن كان مع الجنس البعيد فهو رسم ناقص، مثل: الإنسان جسم نام ضاحك، و لم يعتبروا في التعريف بالعرض العامّ مثل الماشي، لأنّه لا يفيد الاطّلاع على كنه المعرّف و لا امتيازه عن جميع ما عداه، بخلاف العرض الخاصّ، فلذا لم يعبّروا به في مقام التعريف، راجع - إن شئت - تفصيله في المنطق.

و الاستعمال في المقام بمنزلة الجنس الذي يشمل الماهيّات المختلفة، مثل الحيوان في تعريف الإنسان بأنّه حيوان ناطق، فإنّ الحيوان يدخل فيه البقر و الغنم الخارجان بالإتيان بالفصل.

إيضاح: قوله «بمنزلة الجنس» إشارة إلى أنّه ليس بجنس حقيقيّ، لأنّ الحقيقيّ يستعمل في الموارد التي كان التعريف في بيان حقيقة المعرّف الذي له وجود خارجيّ مثل الإنسان و البقر و الغنم، لكنّ الأساس في الاصطلاحات الشرعيّة هو الاعتباريّات لا الحقائق كما هو ظاهر.

(2)يعني أنّ لفظ «الطهور» من صيغ المبالغة مثل شكور و صبور بمعنى كثير الشكر و كثير الصبر.

ص: 84

المراد (1) منه هنا «الطاهر في نفسه المطهّر لغيره».

جعل بحسب الاستعمال متعدّيا (2) و إن كان بحسب الوضع اللغويّ لازما كالأكول (3).

و خرج بقوله: «مشروط (4) بالنيّة» إزالة (5) النجاسة عن الثوب و البدن

**********

شرح:

(1)إنّ صيغة المبالغة يؤخذ فيها الكثرة و الشدّة مثل فعّال و ضرّاب و صرّاف و الحال أنّه لا معنى على الظاهر لإرادة الكثرة و الشدّة في الطهور، فلذا قال: إنّ المراد من كون هذه الصيغة للمبالغة في الطهور هو كونه طاهرا في نفسه و مطهّرا لغيره.

(2)فإنّ الطهور من طهر يطهر لازم لغة إلاّ أنّه استعمل في الاصطلاح متعدّيا.

إيضاح: إنّ الفعل الازم هو الذي لا يتجاوز من الفاعل إلى المفعول، مثل حسن و شرف، فإنّ الحسن و الشرف لا يتعدّيان إلى الغير، و الفعل المتعدّي هو الذي يتعدّى من الفاعل إلى المفعول مثل: ضرب زيد عمروا، فيتعدّى الضرب من الفاعل إلى المفعول و يقع عليه، و الطهور هو لازم و معناه بالفارسيّة «پاك»، لكنّه يستعمل متعدّيا و معناه بالفارسيّة «پاك كننده».

(3)لا يخفى أنّ التشبيه معكوس. يعني كما أنّ «الأكول» يكون لغة متعدّيا، لكن يستعمل لازما فيقال: «زيد أكول» و لا يلاحظ فيه المفعول به كذلك الحال في الطهور و لو بالعكس!

(4)فإنّ ذلك بمنزلة الفصل، فيخرج به ما دخل في الجنس، كما أنّ الناطق يخرج به الأغيار الداخلة في الجنس، و هو الحيوان في تعريف الإنسان.

(5)بالرفع، فاعل لقوله «يخرج»، فإنّ إزالة النجاسة داخلة في استعمال الطهور، لكنّها لا يشترط فيها النيّة. و الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الثوب و البدن.

و اعلم أنّ مقدّمات الصلاة على قسمين:

ص: 85

و غيرهما، فإنّ النيّة ليست شرطا في تحقّقه، و إن اشترطت في كماله (1) و في ترتّب الثواب على فعله.

و بقيت الطهارات الثلاث (2).............

**********

شرح:

تعبّديّة مثل الوضوء و الغسل و التيمّم التي يشترط فيها النيّة.

و توصّليّة مثل إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، فإنّها من الواجبات التوصّليّة، فلا يشترط فيها النيّة كما لا يشترط في غيرها من الواجبات التوصّليّة.

(1)و المراد من الكمال هو ترتّب الثواب على فعل الإزالة، فلو نوى القربة بإزالة النجاسة اثيب عليه بنيّة القربة.

قوله: «و ترتّب الثواب» عطف تفسيريّ لقوله «كماله»، و الضمائر في أقواله «تحقّقه» و «كماله» و «فعله» ترجع إلى فعل إزالة النجاسة.

(2)المراد من «الطهارات الثلاث» هو الغسل و الوضوء و التيمّم.

إيضاح: إنّ الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة، فتحصل من ضربهما في الثلاث ستّة أقسام: (6 3 * 2)

و كلّ من الأقسام الستّة إمّا مبيحة للصلاة، و هي ما يجوز معه إقامة الصلاة أو لا، فيضرب الاثنان في الستّة المذكورة فتحصل اثنا عشر قسما: (12 6 * 2).

و إليك الأمثلة:

الواجب المبيح من الطهارات الثلاث:

1 - غسل الجنابة بعد دخول وقت الصلاة.

2 - الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.

3 - التيمّم في آخر الوقت لذوي الأعذار.

المندوب المبيح للصلاة من الطهارات الثلاث:

4 - غسل الجنابة قبل دخول وقت الصلاة.

ص: 86

مندرجة (1) في التعريف واجبة و مندوبة، و مبيحة و غير مبيحة إن أريد (2)

**********

شرح:

5-الوضوء بنيّة الندب قبل دخول وقت الصلاة.

6 - التيمّم لذوي الأعذار قبل دخول وقت الصلاة للصلاة المندوبة، فتجوز إقامة الصلاة الواجبة به أيضا.

المندوب غير المبيح من الطهارات الثلاث:

7 - الأغسال المندوبة بناء على المشهور من عدم جواز الصلاة معها.

8 - وضوء المرأة الحائضة للذكر.

9 - التيمّم بدل غسل الجمعة بناء على قول بعض.

و سيأتي بيان بقيّة الأقسام من الطهارات غير المبيحة في التعاليق الآتية إن شاء اللّه تعالى.

(1)قوله «مندرجة» منصوب إمّا للحاليّة عن الطهارات الثلاث، أو للخبريّة لقوله «بقيت»، لكونه بمعنى صارت أيضا.

(2)يعني إن اريد من الطهور في قوله «استعمال طهور... إلخ» مطلق الماء و التراب بقيت الطهارات المذكورة مندرجة في التعريف المذكور، لصدق استعمال الطهور المشروط بالنيّة في الجميع.

إيضاح: المراد من الطهور إمّا هو مطلق التراب و الماء أو ما تحصل منه الطهارة الشرعيّة.

فإن اريد المطلق منهما دخلت الطهارات الثلاث واجبة أو مندوبة، مبيحة أو غير مبيحة في التعريف كما فصّلناه، فيرد عليه أنّ الطهارات غير المبيحة ليست من أفراد الطهارة التي عرّفوها في اصطلاح الأكثرين، و منهم المصنّف رحمه اللّه في غير هذا الكتاب.

و إن اريد من الطهور المعنى الاشتقاقيّ من الطهارة الشرعيّة - و هي المبيحة

ص: 87

بالطهور مطلق الماء و الأرض كما هو الظاهر (1).

و حينئذ (2) ففيه اختيار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبيح للصلاة، و هو (3) خلاف اصطلاح الأكثرين و منهم المصنّف في غير هذا الكتاب (4).

أو ينتقض (5) في طرده بالغسل المندوب..............

**********

شرح:

للصلاة - لزم الدور الواضح، لأنّ معرفة الطهور الشرعيّ تتوقّف على معرفة الطهارة و الحال أنّ معرفة الطهارة تتوقّف على معرفة الطهور.

و بعبارة اخرى: إنّ المعرّف هو الطهارة المبيحة للصلاة، و المعرّف استعمال الطهور الذي تحصل به الطهارة المبيحة، فما لم تعرف الطهارة المبيحة لم يعرف الطهور الذي به تحصل الطهارة المبيحة، فمعرفة كلّ منهما يتوقّف على معرفة الآخر، و هذا دور صريح.

و لا يخفى أنّه لو اريد من الطهور استعمال مطلق التراب و الماء ارتفع إشكال الدور، لكن يبقى إشكال دخول الطهارات غير المبيحة في التعريف على خلاف ما اصطلح عليه الفقهاء لمعنى الطهارة.

(1)يعني أنّ الظاهر من قوله الآتي قريبا «و الطهور هو الماء و التراب» هو إرادة مطلق الماء و الأرض من الطهور.

(2)أي حين إذ اريد من الطهور مطلق الماء و التراب.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اختيار كون المراد من الطهارة ما هو أعمّ من المبيح و غيره.

(4)فإنّ المصنّف رحمه اللّه أرد من الطهارة ما هو الأخصّ أعني المبيحة للصلاة مثل الأكثرين، و قال في كتاب الدروس ص 1: «الطهارة استعمال طهور مشروط بالنيّة لإباحة الصلاة».

(5)يعني لو لم يرد من الطهور مطلق الماء و التراب بل اريد منه استعمالهما للطهارة

ص: 88

و الوضوء غير الرافع منه (1) و التيمّم بدلا منهما إن قيل به (2).

و ينتقض في طرده (3) أيضا بأبعاض كلّ واحد من الثلاثة...

**********

شرح:

المبيحة للصلاة اورد على اطّراد التعريف بالغسل المندوب... إلخ.

و لا يخفى أنّ الإشكال يتوجّه على سبيل القضيّة المنفصلة الحقيقيّة، لأنّه إن اريد من الطهور معناه العامّ - و هو استعمال الماء و التراب في الطهارة المبيحة و غير المبيحة - لزم إشكال كون التعريف على خلاف اصطلاح الفقهاء، و إن اريد المعنى الخاصّ - و هو كون استعمال الماء و الطهور لتحصيل الطهارة المبيحة - لزم إشكال عدم كون التعريف مانعا من الأغيار.

* قال المنطقيّون بوجوب كون التعريف جامعا للأفراد و مانعا من الأغيار، و يعبّر عن الأوّل بالانعكاس، و عن الثاني بالاطّراد.

فلذا قال الشارح رحمه اللّه «أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب» بمعنى أنّ التعريف لا يمنع من الأغيار الداخلة في التعريف، و من هذه الأغيار:

الغسل المندوب، فإنّ المشهور بين الفقهاء هو عدم جواز إقامة الصلاة بالأغسال المندوبة.

و الوضوء المندوب غير الرافع للحدث مثل وضوء الحائض للذكر الذي لا يبيح الصلاة.

و التيمّم بدلا من الغسل و الوضوء المندوبين.

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المندوب، و في قوله «منهما» يرجع إلى الغسل و الوضوء.

(2)يعني و يرد أيضا النقض على اطّراد التعريف بالتيمّم بدلا عن الغسل المندوب و الوضوء كذلك لو قلنا بجواز البدليّة، لأنّها مختلف فيها بين الفقهاء، فلو لم نقل بها لم يلزم به نقض.

(3)هذا إيراد ثان على اطّراد التعريف، و هو شمول التعريف باستعمال الطهور لأبعاض

ص: 89

مطلقا (1)، فإنّه (2) استعمال للطهور مشروط بالنيّة مع أنّه لا يسمّى طهارة.

و بما لو نذر (3) تطهير الثوب و نحوه من النجاسة ناويا، فإنّ النذر منعقد، لرجحانه (4).

و مع ذلك (5) فهو من أجود التعريفات،...

**********

شرح:

كلّ واحدة من الطهارات الثلاث، فإنّ المتوضّئ إذا استعمل الماء في غسل وجهه بنيّة القربة صدق على فعله هذا تعريف «استعمال طهور مشروط بالنيّة» و الحال أنّ هذا ليس هو الطهارة المقصودة في التعريف، و كذا استعمال الماء في الجانبين الأيمن و الأيسر من البدن حين الغسل مع نيّة القربة، و هكذا الأمر في أبعاض التيمّم.

(1)إشارة إلى عدم الفرق بين كون المراد من الطهور مطلق الماء و التراب أو استعمالهما بنيّة الطهارة المبيحة.

(2)يعني فإنّ استعمال الطهور في أبعاض كلّ واحدة من الطهارات الثلاث يصدق عليه «استعمال طهور مشروط بالنيّة»، لكنّ هذا النوع من الاستعمال لا يسمّى بالطهارة المقصودة.

(3)و هذا إيراد ثالث على اطّراد التعريف لو اريد من الطهور مطلق الماء و التراب، فإنّ المكلّف إذا نذر أن يغسل ثوبه من النجاسة بنيّة القربة و هكذا بدنه صدق على تطهيرهما كذلك استعمال الطهور بالنيّة و الحال أنّه ليس هو الطهارة المقصودة في التعريف.

(4)اعلم أنّه يشترط في انعقاد النذر كون متعلّقه راجحا في الدين أو الدنيا، فلو كان متساوي الطرفين أو مكروها أو حراما لم ينعقد، كما يأتي في كتاب النذر إن شاء اللّه تعالى، و تطهير الثوب - كما صرّح به الشارح رحمه اللّه - أمر راجح، و مراده من الرجحان هو الرجحان العقليّ أو الشرعيّ.

(5)يعني و مع ما ذكر من توجّه الإيرادات المذكورة فإنّ تعريف المصنّف رحمه اللّه من أجود

ص: 90

لكثرة ما يرد عليها (1) من النقوض في هذا الباب.

ما هو الطهور

(و الطهور (2)) - بفتح الطاء -(هو الماء و التراب، قال اللّه تعالى:

وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (1) (3))، و هو دليل طهوريّة الماء.

و المراد بالسماء هنا (4) جهة العلوّ.

(و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» (5))، و هو

**********

شرح:

التعريفات للطهارة.

(1)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى التعريفات. يعني أنّ التعريفات التي ذكروها للطهارة أكثر نقضا و إيرادا من تعريف المصنّف.

ما هو الطهور (2)الطهور صيغة مبالغة، و قد ذكرنا فيما مضى المراد من المبالغة المتحقّقة في معنى الطهور و أنّها هي كون الشيء طاهرا في نفسه و مطهّرا لغيره.

(3)و هو الآية الشريفة 48 من سورة الفرقان: وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (2) ، فإنّها تدلّ على كون الماء طهورا.

(4)يعني أنّ المراد من «السماء» المذكورة في الآية ليس ما هو بمعنى الفلك المحيط، بل المراد منها هنا هو الجهة العالية التي ينزل الماء منها غالبا.

سما الشيء يسمو سموّا (واويّ): ارتفع و علا.

السماء: الفلك الكلّيّ، و ما يحيط بالأرض من الفضاء الواسع و يظهر فوقنا و حولنا كقبّة عظيمة فيها الشمس و القمر و سائر الكواكب (أقرب الموارد).

(5)الرواية منقولة في كتاب من لا يحضره الفقيه:

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: اعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا و

ص: 91


1- سوره 25 - آیه 48
2- سوره 25 - آیه 48

دليل طهوريّة التراب.

و كان الأولى إبداله (1) بلفظ «الأرض» كما يقتضيه الخبر، خصوصا على مذهبه من جواز التيمّم بغير التراب من أصناف الأرض.

خاصّيّة الماء

(فالماء (2)) بقول مطلق (مطهّر من الحدث)، و هو الأثر الحاصل

**********

شرح:

طهورا، و نصرت بالرعب، و أحلّ لي المغنم، و اعطيت جوامع الكلم، و اعطيت الشفاعة (من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 240 باب مكان المصلّي ح 1).

* قال الصدوق رحمه اللّه: و تجوز الصلاة في الأرض كلّها إلاّ في المواضع التي خصّت بالنهي عن الصلاة فيها.

(1)الضمير في قوله «إبداله» يرجع إلى التراب. يعني كان الأولى أن يعبّر بدل التراب حيث قال «و الطهور هو الماء و التراب».

و الدليل على أولويّة إبدال التراب بالأرض هو الخبر المذكور في الهامش السابق أوّلا، فإنّ هذا الخبر عبّر فيه بلفظ الأرض، و فتوى المصنّف بجواز التيمّم بغير التراب من أصناف الأرض مثل الحجر و الرمل ثانيا، فكان الأولى أن يبدل المصنّف التراب بالأرض.

الأرض: كرة مظلمة مركّبة من الجواهر الفردة، مؤنّثة ج اروض و آراض و أرضون (أقرب الموارد).

خاصّيّة الماء (2)الفاء في قوله «فالماء» إمّا للتفريع لما ذكر أو جواب لشرط مقدّر هو «إذا عرفت هذا».

و المراد من «الماء بقول مطلق» هو الماء المطلق في مقابلة الماء المضاف، فإنّ الماء

ص: 92

للمكلّف و شبهه (1) عند عروض أحد أسباب الوضوء (2) و الغسل، المانع من الصلاة المتوقّف (3) رفعه على النيّة،(و الخبث)، و هو النجس (4) - بفتح الجيم - مصدر قولك: نجس الشيء - بالكسر - ينجس فهو نجس بالكسر.

**********

شرح:

المطلق هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة شيء آخر إليه، بخلاف الماء المضاف مثل ماء الورد، و من هنا يبيّن المصنّف رحمه اللّه حكم الماء المطلق، و سيأتي عن قريب بيان حكم الماء المضاف أيضا.

(1)أي شبه المكلّف مثل المجنون و المغمى عليه و النائم، فإنّ من شأنهم أيضا التكليف لو لا المانع منه، فلو حصل منهم الحدث المانع من إقامة الصلاة وجب عليهم الطهارة بالماء.

(2)و سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى تفصيل موجبات الوضوء و الغسل المانعة من الصلاة.

(3)بالرفع، صفة لقوله «الأثر»، و الضمير في قوله «رفعه» يرجع إلى الأثر. يعني أنّ الحدث هو الأثر الحاصل لإنسان لا يرتفع إلاّ باستعمال الماء مع النيّة، و هذا القيد إنّما هو لإخراج إزالة النجاسة الظاهريّة مثل البول و الغائط و غيرهما، فإنّها لا تحتاج إلى استعمال الماء بالنيّة.

(4)من نجس الشيء نجسا: كان قذرا غير نظيف، و خلاف طهر.

النجس و النجس و النجس و النجس و النجس: ضدّ الطاهر ج أنجاس (أقرب الموارد).

ص: 93

ما به ينجس الماء

(و ينجس) الماء مطلقا (1)(بالتغيّر بالنجاسة) في أحد أوصافه الثلاثة:

اللون و الطعم و الريح، دون غيرها من الأوصاف (2).

و احترز بتغيّره بالنجاسة عمّا لو تغيّر بالمتنجّس خاصّة (3)، فإنّه لا ينجس بذلك، كما لو تغيّر طعمه بالدبس المتنجّس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه.

و المعتبر (4) من التغيّر الحسيّ لا التقديريّ على الأقوى.

**********

شرح:

ما به ينجس الماء (1)أي بلا فرق بين أقسامه من القليل و الكثير و الجاري و الثابت. يعني أنّ هذا هو حكم جميع أقسام الماء، و لو كان كرّا قالوا في حقّه: لا ينجّسه شيء، فإنّ مطلق الماء ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة من اللون و الريح و الطعم بالنجاسة.

(2)مثل الخفّة و الثقل و الحرارة و البرودة.

(3)المتنجّس شيء وقع فيه النجاسة مثل الدهن إذا وقع فيه شيء من النجاسة أو لاقى هو إيّاه، فإذا تغيّر أحد أوصاف الماء الثلاثة بالمتنجّس خاصّة لم يوجب ذلك نجاسته، نعم لو تغيّر الماء المذكور بنفس النجاسة الواقعة فيه نجس.

و قوله «خاصّة» قيد للمتنجّس.

(4)يعني أنّ المعتبر من التغيّر الموجب لنجاسة الماء هو التغيّر الحسّيّ بأن يحسّ الإنسان تغيّر الماء بسبب النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، فلا يكفي التغيّر التقديريّ بأن يلاقي ماء حوض مثلا دما في الشتاء و لا يتغيّر لبرودة الهواء آنذاك، فلا يقال: لو كانت الملاقاة في فصل الحرارة لكان الماء متغيّرا، فليحكم الآن أيضا بنجاسته بالتغيّر التقديريّ، لعدم الاعتبار بالتغيّر التقديريّ.

ص: 94

كيفيّة تطهير الماء الجاري

(و يطهر (1) بزواله) أي بزوال التغيّر و لو بنفسه أو بعلاج (2)(إن كان) الماء (جاريا)، و هو النابع (3) من الأرض مطلقا (4) غير البئر على المشهور (5).

**********

شرح:

*من حواشي الكتاب: المراد بالحسّيّ ما يمكن أن يدرك بالحسّ، سواء كان مانع من إدراكه، كما لو كان لون الماء متغيّرا بطاهر فوافق لونه لون الدم كالدبس مثلا أو طعمه طعمه كالملح بالبول أو ريحه ريحه كرائحة تشبه رائحة البول، أم لا يحصل، و هو ظاهر.

و المراد بالتقديريّ ما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات و لاقت الماء، فالعلامة على وجوب تقدير النجاسة على أوصاف مخالف فإن كان الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير حكم بنجاسته، و إلاّ فهو باق على الطهارة (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

كيفيّة تطهير الماء الجاري (1)فاعله هو الضمير العائد إلى الماء المتغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، و الضمير في قوله «بزواله» يرجع إلى التغيّر كما فسّره الشارح رحمه اللّه أيضا. يعني لو كان الماء جاريا متغيّرا أحد أوصافه الثلاثة بلقاء النجاسة أو بوقوعها فيه ثمّ زال عنه التغيّر و لو بنفسه حكم عليه بطهارته.

(2)مصدر من عالجه معالجة و علاجا: زاوله (أقرب الموارد).

فلو زال التغيّر عن الماء المتغيّر بعلاج مثل جعل الملح فيه الموجب لزوال تغيّره حكم عليه بطهارته.

(3)اسم فاعل من نبع الماء نبعا و نبوعا و نبعانا: خرج من العين (أقرب الموارد).

و نبع الماء من الأرض يعبّر عنه بالفارسيّة: ب «جوشيدن آب از زمين».

(4)سواء كان نبعه مستمرّا و على الدوام أو كان منقطعا في بعض الأيّام.

(5)قوله «على المشهور» فيه احتمالان :

ص: 95

و اعتبر المصنّف في الدروس فيه دوام نبعه، و جعله (1) العلاّمة و جماعة كغيره (2) في انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته، و الدليل النقليّ (3) يعضده، و عدم (4) طهره بزوال التغيّر مطلقا (5)، بل بما نبّه عليه بقوله:

**********

شرح:

الأوّل: كونه متعلّقا بقوله «مطلقا» بقرينة قول المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) باشتراط دوام نبعه في عدم نجاسته بملاقاة النجس.

* قال في الدروس ص 15: و لا يشترط فيه الكرّيّة على الأصحّ، نعم يشترط دوام النبع.

الثاني: كونه في مقابلة قول العلاّمة رحمه اللّه و جماعة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الماء النابع لو لم يكن بمقدار الكرّ ينفعل بالملاقاة.

(1)الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى الماء الجاري. فإنّ العلاّمة و جماعة قائلون بتنجّس الماء الجاري بملاقاته النجاسة مع قلّته.

(2)الضمائر في أقواله «كغيره» و «انفعاله» و «قلّته» ترجع إلى الماء الجاري.

(3)يعني أنّ الدليل النقليّ يؤيّد قول العلاّمة، و المراد منه هو مفهوم رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء (الوسائل: ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6).

(4)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «انفعاله». يعني أنّ العلاّمة جعل الماء الجاري مثل غيره في تنجّسه بملاقاة النجاسة و في عدم طهره بزوال التغيّر مطلقا.

(5)أي و لو مع عدم ملاقاته للكرّ.

ص: 96

كيفيّة تطهير الماء غير الجاري

(أو لاقى كرّا)، و المراد (1) أنّ غير الجاري لا بدّ في طهره مع زوال التغيّر من ملاقاته كرّا طاهرا بعد زوال التغيّر أو معه (2)، و إن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد، و هو طهره مع زوال التغيّر و ملاقاته الكرّ كيف اتّفق (3)، و كذا الجاري (4) على القول الآخر.

و لو تغيّر بعض الماء و كان الباقي كرّا طهر المتغيّر بزواله أيضا كالجاري عنده (5).

و يمكن دخوله (6) في قوله: «لاقى كرّا»،...

**********

شرح:

كيفيّة تطهير الماء غير الجاري (1)و لا يخفى أنّ العبارة قد تدلّ على طهارة الماء غير الجاري إمّا بزوال النجاسة أو بملاقاة الكرّ و لو لم يزل التغيّر، بل يطهر بمجرّد ملاقاة الكرّ، و الحال أنّه ليس المراد ذلك، لأنّ الماء المتغيّر بالنجاسة لا يطهر إلاّ بزوال النجاسة و ملاقاة الكرّ كليهما، فلا يكفي أحدهما في الطهارة.

(2)فتحتاج طهارة الماء المتغيّر إلى ملاقاته كرّا طاهرا و لو حين الملاقاة.

(3)أي و لو لم يزل التغيّر.

(4)يعني و كذا الماء الجاري المتغيّر بالنجاسة لا يتطهّر بزوال النجاسة، بل يحتاج معه إلى ملاقاته الكرّ، بناء على القول الآخر، و هو قول العلاّمة و جماعة كما مرّ.

(5)الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. فإنّ المصنّف قائل بطهارة الماء المتغيّر بزوال التغيّر، فلو تغيّر بعض الماء المتّصل بالكرّ ثمّ زال عنه التغيّر حكم بطهارته، لحصول الشرط المعتبر فيها عند المصنّف، و هو زوال التغيّر، كما أنّ المصنّف يقول بطهارة الماء الجاري المتغيّر بزوال التغيّر عنه.

(6)يعني و يمكن دخول طهارة بعض الماء المتغيّر المتّصل بالكرّ بزوال التغيّر في قوله

ص: 97

لصدق ملاقاته (1) للباقي.

و نبّه بقوله: «لاقى كرّا» على أنّه لا يشترط في طهره (2) به وقوعه عليه دفعة، كما هو المشهور (3) بين المتأخّرين، بل تكفي ملاقاته له مطلقا (4)، لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا، و لأنّ الدفعة لا يتحقّق لها معنى (5)، لتعذّر

**********

شرح:

«أو لاقى كرّا»، فإنّه يصدق عليه لقاؤه كرّا.

أقول: لكن يحتمل كون اللقاء الموجب للطهارة هو المتحقّق بعد الزوال أو حين الزوال و الحال أنّ اللقاء في المقام يكون قبل الزوال، و لعلّ تعبيره بقوله «و يمكن دخوله... إلخ» إنّما هو لمكان هذا الاحتمال، فإنّ الاحتمال المذكور هو الموجب لبيان المطلب بالإمكان لا بالاطمينان.

(1)يعني يصدق على ملاقاة البعض للباقي أنّها من قبيل ملاقاة الكرّ، فيحصل شرط الطهارة.

(2)الضميران في قوليه «طهره» و «عليه» يرجعان إلى الماء المتنجّس، كما أنّ الضميران في قوليه «به» و «وقوعه» يرجعان إلى الماء الكرّ.

(3)فإنّ المشهور بين المتأخّرين هو طهارة الماء المتنجّس بزوال التغيّر الموجب لنجاسته و وقوع الماء الكرّ عليه دفعة واحدة، لكن إطلاق كلام المصنّف رحمه اللّه في قوله «أو لاقى كرّا» يدلّ على عدم الاشتراط بدليلين:

الأوّل: صيرورة الملاقي الملاقى ماء واحدا.

الثاني: عدم تحقّق وقوع الكرّ عليه دفعة واحدة، لأنّه يتقدّم بعض الكرّ عند الإلقاء على بعضه الآخر قهرا، و الاكتفاء بالاتّصال الدفعيّ عرفا لا دليل عليه.

(4)أي سواء كانت الملاقاة دفعة أو تدريجا.

(5)بالرفع تقديرا، فاعل لقوله «لا يتحقّق». يعني أنّ الملاقاة دفعة واحدة لا يتصوّر لها

ص: 98

الحقيقيّة، و عدم الدليل على العرفيّة.

و كذا لا تعتبر (1) ممازجته له، بل يكفي مطلق الملاقاة، لأنّ ممازجة (2) جميع الأجزاء لا تتّفق، و اعتبار (3) بعضها دون بعض تحكّم، و الاتّحاد (4) مع الملاقاة حاصل.

و يشمل إطلاق الملاقاة (5) ما لو تساوى سطحاهما،...

**********

شرح:

معنى، لعدم تحقّق الملاقاة الدفعيّة الحقيقيّة، و الاكتفاء بالعرفيّه منها لا دليل عليها.

و المشهور استدلّ على لزوم الدفعيّة بأنّ كلّ جزء من الكرّ يلاقي الماء المتنجّس يصير نجسا، فلا تأثير للملاقاة التدريجيّة.

(1)يعني كما أنّ وقوع الكرّ دفعة على الماء المتنجّس لا يشترط في طهارته كذلك لا يشترط امتزاجهما و اختلاطهما، و ذلك للأدلّة التي استند إليها الشارح رحمه اللّه:

الأوّل: عدم إمكان امتزاج جميع أجزائهما، لأنّهما جسمان و إن كانا سيّالين، و تداخل الأجسام بعضها في بعض حقيقة لا يمكن.

الثاني: تحكّم القول باعتبار بعضها دون بعض بأن يقال باعتبار امتزاج البعض لا الجميع، فإنّه ادّعاء بلا دليل.

الثالث: حصول الاتّحاد إذا اتّصل الكرّ بالقليل عرفا، فيشمله قوله عليه السّلام في رواية معاوية بن عمّار المنقولة في كتاب الوسائل: «إذا كان الماء قد كرّ لم ينجّسه شيء».

(2)هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة المذكورة في الهامش السابق.

(3)هذا هو الدليل الثاني من الأدلّة المفصّلة.

(4)قوله «الاتّحاد» مبتدأ، و خبره قوله «حاصل». و هذا هو الدليل الثالث من الأدلّة المفصّلة المستند إليها من قبل الشارح رحمه اللّه.

(5)يعني أنّ إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه «أو لاقى كرّا» يشمل جميع أقسام الاتّصال، و

ص: 99

و اختلف (1) مع علوّ المطهّر على النجس و عدمه (2).

و المصنّف لا يرى الاجتزاء بالإطلاق (3) في باقي كتبه، بل يعتبر الدفعة و الممازجة و علوّ المطهّر أو مساواته.

**********

شرح:

يظهر لك تفصيلها من إيضاحنا هذا.

إيضاح: اعلم أنّ اتّصال المائين على أقسام و أنحاء:

الأوّل: كون سطحيهما متساويين كما إذا تنجّس ماء متّصل بماء كثير هو بمقدار الكرّ أو أزيد و لم يكن سطحاهما متفاوتين.

الثاني: اختلافهما مع علوّ المطهّر على الماء المتغيّر، مثل ما إذا كان الكرّ نابعا أو جاريا من منبع عال على الماء المتنجّس، كما أنّ المرسوم في عصرنا هذا هو وضع منبع للماء على سطح عال بحيث يستفاد منه في المكان السافل.

الثالث: اختلاف سطحي القليل و الكثير مع كون الكرّ في مكان أسفل من مكان الماء المتنجّس، كما يتصوّر ذلك بإيصال ماء متنجّس واقع في الأسفل إلى الكرّ الواقع في الأعلى من طبقات البيت.

و المستفاد من إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه هو طهارة الماء المتغيّر بالنجاسة بالزوال و ملاقاته الكرّ بأيّ نحو من الأنحاء المذكورة.

(1)عطف على قوله «تساوى». يعني أنّ إطلاق الملاقاة الموجبة للطهارة يشمل صورة الاختلاف مع كون المطهّر في مرتبة عالية على المتنجّس أيضا.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «علوّ المطهّر»، و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى العلوّ.

يعني أنّ الإطلاق يشمل صورة عدم علوّ المطهّر على المتنجّس أيضا.

(3)فإنّ المصنّف رحمه اللّه لا يقول في باقي كتبه بالاكتفاء بمحض الملاقاة، بل يشترط في حصول الطهارة بالملاقاة الدفعة و الممازجة و علوّ المطهّر على المتنجّس أو التساوي بينهما في السطح، كما قال في كتاب الدروس ص 14:... فطهره بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره... إلخ.

ص: 100

و اعتبار الأخير (1) ظاهر دون الأوّلين (2) إلاّ مع عدم صدق الوحدة عرفا.

القول في الكرّ

(و الكرّ (3)) المعتبر في الطهارة (4) و عدم الانفعال (5) بالملاقاة (هو ألف (6) و مائتا رطل (7)) - بكسر الراء على الأفصح، و فتحها على قلّة - (بالعراقيّ)، و قدره (8) مائة و ثلاثون درهما...

**********

شرح:

(1)المراد من «الأخير» هو علوّ المطهّر على المتنجّس أو مساواة سطحه لسطح المتنجّس، فإنّ اعتباره في نظر الشارح رحمه اللّه ظاهر، لأنّ المطهّر إذا كان في الأسفل لم يؤثّر في طهارة الماء العالي عليه.

(2)المراد من «الأوّلين» هو الدفعة و ممازجة المائين، و قد مرّ دليل الشارح لعدم اعتبارهما إلاّ في صورة عدم صدق الوحدة بينهما عرفا بأن يتّصل الكرّ بمجرى ضيّق لا يصدق عليه الاتّصال عرفا، فيشترط حينئذ الدفعة و الامتزاج حتّى تصدق الوحدة.

القول في الكرّ (3)الكرّ - بالضمّ -: مكيال للعراق، و ستّة أوقار حمار و هو ستّون قفيزا، و قيل: أربعون إردبّا ج أكرار (أقرب الموارد).

(4)أي المعتبر في تطهير الماء المتنجّس و غيره من المتنجّسات.

(5)أي الكرّ الذي يعتبر في عدم تنجّسه بملاقاة النجاسات عدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة: اللون و الريح و الطعم.

(6)بالرفع، خبر لقوله «الكرّ».

(7)الرّطل - بالفتح و يكسر -: اثنتا عشرة اوقيّة ج أرطال (أقرب الموارد).

(8)الضمير في قوله «قدره» يرجع إلى الرطل العراقيّ.

ص: 101

على المشهور فيهما (1).

و بالمساحة (2) ما بلغ مكسّره (3)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى كون مقدار الكرّ ألفا و مائتي رطل بالعراقيّ، و إلى كون مقدار كلّ رطل بالعراقيّ مائة و ثلاثين درهما، فقوله «على المشهور» قيد ناظر إلى كليهما.

* من حواشي الكتاب: الخلاف هنا في موضعين:

أحدهما أنّ الرطل المعتبر هنا هل هو عراقيّ أو مدنيّ، فالمشهور الأوّل، و ذهب المرتضى في المصباح و ابن بابويه في الفقيه إلى أنّه مدنيّ و قدره مائة و خمسة و تسعون درهما.

و ثانيهما في مقدار الرطل العراقيّ، فالمشهور ما ذكره الشارح من أنّ قدره مائة و ثلاثون، و ذهب العلاّمة في التحرير إلى أنّه مائة و ثمانية و عشرون درهما (حاشية أحمد رحمه اللّه).

(2)المساحة: هي قياس السطح المحصور (المنجد).

و لا يخفى أنّ المساحة ملاك ثان لتقدير الكرّ، فيكون محصّل العبارة هكذا: إنّ الكرّ بالوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ، و بالمساحة ما بلغ مكسّره... إلخ.

(3)بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل، و المراد منه هو العدد الحاصل من ضرب الأعداد في الاخرى.

و التعبير بالكسر - كما عن بعض المعاصرين حفظه اللّه - لعلّه لاشتمال الضرب جعل عدد في كسر العدد الآخر، لأنّهم كانوا يعرّفون في القديم الضرب بتحصيل عدد حاصل بملاحظة نسبة أحد العددين المضروب أحدهما في الآخر بالنسبة إلى حاصل الضرب، فإنّ هذه النسبة تساوي نسبة الواحد إلى العدد الآخر مثلا:

(20 4 * 5)

ص: 102

اثنين و أربعين (1) شبرا و سبعة أثمان شبر مستوي (2) الخلقة على المشهور (3) و المختار (4) عند المصنّف.

و في الاكتفاء بسبعة و عشرين (5) قول قويّ.

**********

شرح:

فإنّ نسبة الواحد إلى 4 مثل نسبة 5 إلى 20، فإنّ النسبة بين كليهما هي الربع (1/4)، و هو من الكسور التسعة.

و الكسور التسعة عبارة عن النصف و الثلث و الربع و الخمس و السدس و السبع و الثمن و التسع و العشر.

(1)يعني أنّ مضروب ثلاثة أشبار و نصف شبر من الطول في ثلاثة أشبار و نصف شبر من العرض في ثلاثة أشبار و نصب شبر من العمق يصير اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر: ().

(2)بالجرّ، صفة للشبر. يعني يشترط كون الشبر شبر شخص مستوي الخلقة بأن لا يكون غير متعارف الخلقة من حيث الجثّة صغرا و لا كبرا.

(3)في مقابلة القول بكون الكرّ بالمساحة سبعة و عشرين شبرا.

(4)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «المشهور». يعني أنّ المقدار المذكور للكرّ بالمساحة هو مختار المصنّف رحمه اللّه.

* قال في كتاب الدروس ص 14: و هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفا في أبعاده الثلاثة أو ما ساواها في بلوغ مضروبها.

(5)يعني أنّ القول بالاكتفاء بسبعة و عشرين شبرا في مضروب الأبعاد الثلاثة قويّ، و هي تحصل من ضرب ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار:

(27 3 * 3 * 3) و الرواية الدالّة على رعاية ثلاثة أشبار و نصف شبر في الأبعاد الثلاثة منقولة في كتاب الوسائل:

ص: 103

ما به ينجس القليل و البئر

(و ينجس) الماء (القليل)، و هو (1) ما دون الكرّ،(و البئر)، و هو (2)

**********

شرح:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء (الوسائل: ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6).

و الرواية الدالّة على الاكتفاء بثلاثة أشبار في الأبعاد الثلاثة منقولة في كتاب الوسائل أيضا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء، فقال: كرّ، قلت: و ما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (المصدر السابق: ص 118 ب 9 ح 7).

أقول: هذا و أمّا تحديد الكرّ بالكيلو غرام فهو ثلاثمائة و ستّة و سبعون كيلوغراما و سبعمائة و أربعون غراما (376/740 كيلوغراما).

و في تحرير الوسيلة ج 1 ص 377:14 كيلو و 419 غرام على الأقرب، و بحسب المنّ التبريزيّ يصير مائة و ثمانية و عشرين منّا إلاّ عشرين مثقالا.

ما به ينجس القليل و البئر (1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الماء القليل. يعني أنّ المراد من «الماء القليل» الذي ينجس بملاقاة النجس هو الذي لم يبلغ حدّ الكرّ و لو كان قريبا منه.

إيضاح: قد ذكر في أوّل الكتاب أنّ الماء مطلقا و بجميع أقسامه ينجس بالتغيّر بالنجاسة و يطهر بزوالها إن كان جاريا، و هنا يذكر المصنّف رحمه اللّه أنّ الماء القليل و ماء البئر ينجسان بالملاقاة للنجاسة بلا حاجة إلى التغيّر المذكور.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى البئر، و الإتيان بالضمير مذكّرا - مع أنّ البئر مؤنّث سماعا - لعلّه باعتبار الخبر، و هو قوله «مجمع ماء نابع».

ص: 104

مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها (1) غالبا و لا يخرج (2) عن مسمّاها عرفا (بالملاقاة (3)) على المشهور فيهما (4)، بل كاد أن يكون إجماعا (5).

**********

شرح:

(1)الضمير الملفوظ في قوله «لا يتعدّاها» يرجع إلى الأرض. يعني أنّ البئر لا يجري ماؤها على الأرض غالبا، فلو جرى ماؤها كذلك نادرا لم تخرج عن صدق البئر عليها إذا سمّيت في العرف بئرا.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى مجمع الماء. يعني و لا يخرج مجمع الماء النابع من الأرض عن كونه مسمّى بئرا، فإنّ ماء بعض العيون ينبع من الأرض و لا يجري عليها، لكنّه لا يطلق عليه البئر، بل يسمّى عند العرف عينا.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «ينجس».

(4)يعني أنّ الحكم بنجاسة القليل و البئر هو المشهور بين الفقهاء، لكن نسب إلى بعض القدماء عدم نجاسة القليل بالملاقاة ما لم يتغيّر، و في خصوص البئر أقوال: المشهور بين القدماء هو نجاستها بالملاقاة، و الأشهر بين المتأخّرين هو عدم نجاستها كذلك.

* من حواشي الكتاب: اختلف العلماء في نجاسة ماء البئر بالملاقاة على أقوال:

أحدها: و هو المشهور بينهم على ما نقله جماعة النجاسة مطلقا.

و ثانيها: الطهارة و استحباب النزح، و عليه عامّة المتأخّرين و جماعة من المتقدّمين كالحسن بن أبي عقيل و الشيخ و غيرهما.

ثالثها: الطهارة و وجوب النزح تعبّدا، و عليه بعضهم منهم العلاّمة في المنتهى.

و أرجح الأقوال هو القول بالطهارة، للأصل و العمومات الدالّة على عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا أو مع الكرّيّة، و الروايات الخاصّة الصحيحة في أنّ ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لأنّ له مادّة إلى غير ذلك، و أخبار النزح محمول على الاستحباب، لدفع النفرة و حصول طيب الماء و نحو ذلك (مدارك الأحكام).

(5)يعني أنّ الشهرة في نجاسة القليل و البئر بملاقاة النجس عظيمة وصلت إلى حدّ قريب من الإجماع.

ص: 105

ما به يطهر القليل

(و يطهر القليل بما ذكر)، و هو (1) ملاقاته الكرّ على الوجه السابق (2).

و كذا (3) يطهر بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه و إن لم يكن كرّا عند المصنّف (4) و من يقول بمقالته (5) فيه، و بوقوع (6) الغيث عليه

**********

شرح:

ما به يطهر القليل (1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة، و في قوله «ملاقاته» يرجع إلى الماء القليل.

(2)و هو ما استظهره الشارح رحمه اللّه من عبارة المصنّف رحمه اللّه من عدم اشتراط المزج و الدفعة في وقوع الكرّ عليه و عدم لزوم تساوي سطح المطهّر لسطح الماء المتغيّر و لا علوّه عليه، و قد قال الشارح في الصفحة 99 «و يشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما و اختلف... إلخ».

(3)عطف على قوله «و يطهر القليل بما ذكر». يعني أنّ الطريق الثاني لتطهير الماء القليل المتنجّس هو ملاقاته الماء الجاري بشرط كونه مساويا له في السطح أو عاليا عليه، فلو كان الجاري سافلا و القليل المتنجّس عاليا عليه بحيث كان بينهما اتّصال لم يطهر.

(4)فإنّ المصنّف رحمه اللّه لا يقول باشتراط الكرّيّة في الماء الجاري، فيكون الاتّصال به مطهّرا و لو لم يكن كرّا، بخلاف رأي العلاّمة الحلّيّ رحمه اللّه، و هو اشتراط الكرّيّة في الجاري، و إلاّ لم يكن مطهّرا.

(5)الضمير في قوله «بمقالته» يرجع إلى المصنّف، و في قوله «فيه» يرجع إلى الجاري.

يعني أنّ كلّ من يقول بما قال به المصنّف يقول بكون الجاري الملاقي للقليل مطهّرا.

(6)عطف على قوله «بملاقاة الجاري»، و هذا هو الطريق الثالث لتطهير الماء القليل، و هو نزول المطر عليه، و لم يختلف أحد في طهارة القليل بنزول المطر عليه.

ص: 106

إجماعا.

ما به يطهر البئر

(و) يطهر (1)(البئر) بمطهّر غيره (2) مطلقا (3).

نزح الجميع

و (بنزح (4) جميعه للبعير)، و هو (5) من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر و الانثى، الصغير و الكبير.

**********

شرح:

ما به يطهر البئر (1)من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان تطهير البئر، و قد قال المشهور من القدماء بنجاستها بملاقاة النجس.

(2)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى البئر، و لعلّ تذكير الضمير باعتبار المقدّر المضاف إلى البئر، و هو الماء. يعني و يطهر ماء البئر بمطهّر غير ذاك الماء.

و المراد من مطهّر غير البئر هو ملاقاة الكثير أو الجاري و إن لم يكن قدر كرّ أو نزول المطر كما فصّلناها في تطهير الماء القليل المتنجّس.

(3)هذا قيد للمطهّر. يعني أنّ ما يطهّر غير البئر مطلقا يطهّر البئر أيضا.

نزح الجميع (4)عطف على قوله «بمطهّر غيره». يعني أنّ البئر بناء على نجاستها بوقوع مثل البعير الميّت فيها تطهّر بطريقين:

الأوّل: تطهيرها بما يطهّر به غيرها أيضا.

الثاني: تطهيرها بنزح جميع مائها الموجود فيها.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى البعير. يعني أنّ لفظ البعير بمنزلة النوع بالنسبة إلى الإبل، مثل الإنسان الشامل لجميع أفراده، ذكرا كان ذلك الفرد أو انثى، صغيرا كان أو كبيرا.

ص: 107

و المراد من نجاسته المستندة إلى موته (1).

(و) كذا (الثور (2))، قيل: هو ذكر البقر، و الأولى اعتبار إطلاق اسمه (3) عرفا مع ذلك (4)،(و الخمر (5)) قليله (6) و كثيره،(و المسكر) المائع

**********

شرح:

(1)فلو وقع البعير في البئر و لم يمت لم يحكم بنجاستها و لم يجب نزح الجميع حينئذ.

(2)الثور: الذكر من البقر، و الثورة مؤنّث الثور للذكر من البقر (أقرب الموارد).

يعني و كذا يجب نزح جميع ماء البئر إذا وقع فيها الثور و مات.

(3)الضمير في قوله «اسمه» يرجع إلى الثور. يعني أنّ الأولى إطلاق اسم الثور على البقر عرفا، فلا يشمل الحكم البقر الصغير الذي لا يطلق عليه اسم الثور.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كونه ذكرا، فلا يشمل هذا الحكم البقرة - و هي انثى البقر - إذا وقعت في بئر و ماتت فيها، فإنّ حكمها غير حكم الثور، كما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للبعير». يعني يجب نزح الجميع إذا صبّت الخمر في بئر بلا فرق بين قليلها و كثيرها.

الخمر: ما أسكر من عصير العنب (أقرب الموارد).

إيضاح: اعلم أنّ الأعرف في الخمر - كما قاله الزبيديّ في تاج العروس - التأنيث، لكنّه - كما قاله الفيروزآباديّ في القاموس - قد يذكّر، فليكن على ذكر منك!

و الرواية الواردة في الخمر منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه (الوسائل: ج 1 ص 2-131 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1).

(6)بالجرّ، و كذا قوله «كثيره». يعني يجب نزح جميع ماء البئر للخمر قليلها و كثيرها.

ص: 108

بالأصالة (1)،(و دم الحدث)، و هو الدماء الثلاثة (2) على المشهور،(و الفقّاع (3)) بضمّ الفاء.

و ألحق به (4) المصنّف في الذكرى العصير العنبيّ بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه (5)، و هو بعيد.

**********

شرح:

و لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه أتى بضمير المذكّر و أتيت أنا بضمير المؤنّث لما قد أشرت إليه في الهامش السابق، راجعه إن شئت.

* من حواشي الكتاب: قوله «قليله» ردّ على الصدوق، حيث قال بنزح عشرين في القطرة.

أقول: لا يخفى أنّ الوارد في الأخبار لفظ الصبّ، و الظاهر منه هو الكثير من الخمر، فالأولى في القليل منها إلحاقه بما لا نصّ فيه.

(1)قد أخرج بهذا القيد المسكر غير المائع بالأصالة مثل البنج و الحشيش، فإنّهما ليسا بنجسين و إن كانا مسكرين، كما أنّهما لو صارا مائعين بالعلاج لم يحكم بنجاستهما.

(2)المراد من «الدماء الثلاثة» هو الحيض و النفاس و الاستحاضة بجميع أقسامها.

و اعلم أنّ قوله «على المشهور» معناه كون الحكم بنزح الجميع مشهورا بين الفقهاء مع فقدان رواية فيه.

(3)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للبعير». فلو صبّ الفقّاع أيضا في البئر وجب نزح جميع مائها.

الفقّاع كرمّان: الشراب يتّخذ من الشعير (أقرب الموارد).

(4)الظاهر رجوع الضمير في قوله «به» يرجع إلى الفقّاع، لكنّ المصنّف رحمه اللّه ألحق العصير العنبيّ في الذكرى بالخمر في الحكم.

(5)فإنّ العصير العنبيّ إذا غلى و اشتدّ و لم يذهب ثلثاه حكم بنجاسته، فإذا وقع في

ص: 109

و لم يذكر هنا المنيّ ممّا له نفس سائلة (1)، و المشهور فيه (2) ذلك، و به (3) قطع المصنّف في المختصرين، و نسبه في الذكرى إلى المشهور معترفا فيه (4) بعدم النصّ.

و لعلّه (5) السبب في تركه هنا، لكن دم الحدث (6) كذلك، فلا وجه لإفراده (7)،...

**********

شرح:

البئر الحق في الحكم بالخمر، لكنّ الشارح رحمه اللّه استبعد هذا الإلحاق، لعدم ثبوت نجاسته، أو لعدم نصّ فيه، فلا دليل على إلحاقه بالخمر أو الفقّاع في الحكم.

(1)المراد من النفس السائلة هو الدم. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر حكم المنيّ من الحيوان الذي له دم دافق إذا وقع في البئر و الحال أنّ المشهور بين الفقهاء هو أنّهم يقولون بإلحاقه بما ذكر في وجوب نزح الجميع.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المنيّ، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو نزح الجميع.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى نزح الجميع، فإنّ المصنّف رحمه اللّه قطع بالحكم بوجوب نزح الجميع عند وقوع المنيّ في البئر في كتابيه المختصرين، و هما «الدروس» و «البيان».

(4)يعني أنّ المصنّف نسب في الذكرى وجوب نزح الجميع للمنيّ إلى المشهور من الفقهاء و هو مقرّ بعدم النصّ فيه.

(5)الضمير في قوله «لعلّه» يرجع إلى عدم النصّ. يعني لعلّ ترك ذكر المنيّ في هذا الكتاب هو عدم النصّ في خصوصه.

(6)هذا تضعيف الشارح رحمه اللّه للتوجيه المذكور في قوله «و لعلّه السبب... إلخ». يعني لو كان عدم النصّ موجبا لترك ذكر المنيّ في هذا الكتاب لكان عليه ترك ذكر دم الحدث أيضا.

(7)أي فلا وجه لذكر دم الحدث منفردا، لأنّ حكمه وجوب نزح الجميع، لعدم وجود النصّ فيه.

ص: 110

و إيجاب الجميع لما لا نصّ فيه يشملهما (1).

و الظاهر هنا (2) حصر المنصوص بالخصوص.

نزح كرّ من البئر

(و نزح (3) كرّ للدابّة)، و هي (4) الفرس (و الحمار و البقرة)، و زاد (5) في

**********

شرح:

(1)الضمير الملفوظ في قوله «يشملهما» يرجع إلى المنيّ و دم الحدث. يعني إذا قلنا بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه فلنقل به في المنيّ و دم الحدث، فإنّهما مصداقان لما لا نصّ فيه.

(2)هذا وجه جواز ترك ذكر المنيّ و دم الحدث في هذا الكتاب، فإنّ ظاهر هذا الكتاب هو حصر المنصوص خاصّة فيه، فإنّ غير المنصوص كثير و لذا لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه لجميعه.

نزح كرّ من البئر (3)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بنزح جميعه». يعني و يطهر البئر بنزح مقدار الكرّ إذا وقعت الدابّة فيها و ماتت. و قد ذكرنا مقدار الكرّ و أنّه 376/740 كيلوغراما.

(4)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الدابّة. يعني أنّ المراد من الدابّة في المقام هو الفرس، و ليس هذا معناها في اللغة.

الدابّة: مؤنّث الدابّ، و - ما دبّ من الحيوان و غلب على ما يركب و يحمل عليه الأحمال، و يقع على المذكّر و الهاء فيها للوحدة كما في الحمامة ج دوابّ (أقرب الموارد).

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف زاد في كتبه الثلاثة (الدروس و البيان و الذكرى) البغل، و حكم بوجوب نزح مقدار الكرّ إذا وقع البغل في البئر و مات.

البغل: حيوان أهليّ للركوب و الحمل أبوه حمار و امّه فرس، و يتوسّع فيه، فيطلق

ص: 111

كتبه الثلاثة البغل.

و المراد من نجاستها (1) المستندة إلى موتها.

هذا (2) هو المشهور، و المنصوص (3) منها - مع ضعف طريقه - الحمار و البغل، و غايته (4) أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب،...

**********

شرح:

على كلّ حيوان أبوه من جنس و امّه من آخر، و الانثى بغلة ج بغال و أبغال (أقرب الموارد).

(1)الضميران في قوليه «نجاستها» و «موتها» يرجعان إلى المذكورات من الدابّة و الحمار و البقرة.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو وجوب نزح مقدار الكرّ إذا وقعت في البئر الدابّة و الحمار و البقرة و البغل.

(3)يعني أنّ النصّ الوارد في وجوب نزح مقدار الكرّ إنّما ورد في خصوص اثنين من الأربعة المذكورة، و هما الحمار و البغل.

و المراد من النصّ هو المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة، فقال: كلّ ذلك نقول: سبع دلاء، قال:

حتّى بلغت الحمار و الجمل؟ فقال: كرّ من ماء، قال: و أقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (الوسائل: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 5).

و في كتاب المعتبر نقله بإضافة البغل بعد الجمل.

أقول: و قيل: إنّ وجه ضعفه هو وقوع عمرو بن سعيد في السند، فإنّه فطحيّ المذهب، فعلى ذلك يمكن إلحاق غير الحمار و البغل بما لا نصّ فيه، لكنّه خلاف المشهور.

(4)يعني أنّ غاية الكلام في خصوص المنصوص مع ضعف سنده أن يقال بجبران

ص: 112

فيبقى (1) إلحاق الدابّة و البقرة بما لا نصّ فيه أولى (2).

نزح سبعين دلوا

(و نزح (3) سبعين دلوا معتادة) على تلك البئر (4)، فإن اختلفت فالأغلب (للإنسان) أي لنجاسته (5) المستندة إلى موته، سواء في ذلك

**********

شرح:

السند بعمل الأصحاب.

إيضاح: قد تقرّر في الاصول أنّ عمل الأصحاب بالخبر الضعيف هل يجبره أم لا؟ قال به بعض، و نفاه بعض، كما هو الحال في أنّ عدم عملهم بخبر هل هو يوجب ضعفه و لو كان قويّا سندا أم لا؟

و الضمير في قوله «ضعفه» يرجع إلى النصّ المعلوم من قوله «و المنصوص منها».

(1)هذا تفريع على قوله «و المنصوص منها... إلخ». يعني فإذا اختصّ ورود النصّ بالحمار و البغل بقي الباقي ممّا ذكر مشمولا لحكم ما لا نصّ فيه، و هو الدابّة و البقرة.

(2)منصوب تقديرا، لكونه خبرا لقوله «فيبقى» فإنّ هذا الفعل قد يكون بمعنى «يكون» أو «يصير». يعني أنّ إلحاق الدابّة و البقرة بما لا نصّ فيه يكون أولى.

نزح سبعين دلوا (3)عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بنزح جميعه». يعني و يطهر البئر بنزح سبعين دلوا لوقوع الإنسان في البئر و موته فيها.

الدلو: الذي يستقى به مؤنّث و قد يذكّر ج أدل (أقرب الموارد).

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «معتادة». يعني أنّ الدلو المذكورة يلاحظ في صغرها و كبرها ما جرت به العادة بالنسبة إلى تلك البئر، فلو كانت العادة مختلفة بأن ينزح الماء منها بالدلو الصغيرة و الكبيرة كلتيهما اعتبر الأغلب منهما.

(5)الضميران في قوليه «لنجاسته» و «موته» يرجعان إلى الإنسان.

ص: 113

الذكر و الانثى و الصغير و الكبير و المسلم و الكافر إن لم نوجب (1) الجميع لما لا نصّ (2) فيه، و إلاّ (3) اختصّ بالمسلم.

نزح خمسين دلوا

(و خمسين) دلوا (للدم الكثير) في نفسه (4) عادة كدم الشاة المذبوحة

**********

شرح:

(1)هذا القيد ناظر إلى قوله «الكافر». يعني أنّ الإنسان يشمل الكافر أيضا بشرط عدم القول بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه.

إيضاح: إنّ الحكم المذكور يتعلّق بنجاسة الإنسان المستندة إلى موته، فلا يشمل نجاسة الكافر المستندة إلى كفره، لأنّ الرواية واردة في خصوص النجاسة المستندة إلى موت الإنسان، فلا بدّ من إلحاق النجاسة المستندة إلى الكفر بما لا نصّ فيه.

و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا، و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك فيما بين هذين (الوسائل:

ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2).

(2)فإنّ في خصوص ما لا نصّ فيه قولين:

الأوّل: نزح الجميع.

الثاني: نزح ثلاثين أو أربعين دلوا.

(3)يعني لو قلنا بإلحاق الإنسان الكافر في الحكم بما لا نصّ فيه اختصّ الحكم بوجوب نزح سبعين دلوا بموت الإنسان المسلم في البئر.

نزح خمسين دلوا (4)الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الدم. يعني أنّ الكثرة تلاحظ بالنسبة إلى ذات

ص: 114

غير الدماء الثلاثة (1)، لما تقدّم.

و في إلحاق دم نجس العين (2) بها وجه مخرّج (3).

**********

شرح:

الدم بأن يكون في نفسه كثيرا عرفا، مثل دم الشاة إذا ذبحت، و لا تلاحظ بالنسبة إلى ماء البئر، مثل كون دم الدجاج كثيرا بالنسبة إلى ماء البئر الذي يكون قليلا.

(1)المراد من «الدماء الثلاثة» هو دم الحيض و النفاس و الاستحاضة، فإنّ الحكم فيها هو وجوب نزح الجميع، كما مرّ في الصفحة 109 في قوله «و دم الحدث».

(2)مثل الكلب و الخنزير. و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الدماء الثلاثة.

(3)بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل، و هو صفة لقوله «وجه»، و هو مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم.

و المعنى هو هكذا: إنّ في المقام وجها مخرّجا لإلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة و الحكم بوجوب نزح الجميع له أيضا.

إيضاح: إنّ لفظ التخريج يستعمل في مقامين:

الأوّل: في استنباط حكم موضوع لم يرد فيه نصّ من موضوع آخر ورد فيه ذلك، و هذا باستنباط الملاك عقلا، لكنّه تخريج باطل.

الثاني: في استنباط حكم موضوع من موضوع آخر لكونه منصوص العلّة مثل استنباط الحكم بحرمة شرب النبيذ من النصّ الوارد في خصوص الخمر «لا تشرب الخمر، لأنّه مسكر»، و يعبّر عن ذلك بالتخريج الصحيح.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يمكن في المقام أيضا استفادة حكم دماء نجس العين من حكم الدماء الثلاثة، لكون الجميع شديد النجاسة و اتّحاده في أكثر الموارد حكما مثل عدم كون الجميع معفوّا عنه في الصلاة، لكن ذلك ممّا لا يمكن الاعتماد عليه، لأنّ الدم الوارد في النصّ مطلق، و لا نصّ في خصوص الدماء الثلاثة، و لو سلّم فإلحاق غيرها بها لا يخلو من نظر.

ص: 115

(و العذرة (1) الرطبة)، و هي فضلة الإنسان.

و المرويّ (2) اعتبار ذوبانها، و هو تفرّق أجزائها و شيوعها في الماء، أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها، و لكن ذكرها (3) الشيخ و تبعه المصنّف و جماعة.

و اكتفى في الدروس بكلّ منهما (4)، و كذلك تعيّن الخمسين (5).

و المرويّ أربعون (6) أو خمسون، و هو يقتضي التخيير و إن كان اعتبار

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للدم الكثير».

العذرة - بفتح فكسر -: الغائط (أقرب الموارد).

(2)الرواية الواردة في خصوص العذرة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (الوسائل: ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2).

(3)الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى الرطوبة. فإنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه قال باشتراط رطوبة العذرة في نزح خمسين دلوا.

(4)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتاب الدروس بوجوب نزح الخمسين إذا كانت العذرة رطبة أو متفرّقة، و لم يعتبر إلاّ أحدهما لا على التعيين.

(5)يعني أنّ المصنّف قال في الدروس بتعيّن نزح خمسين دلوا و الحال أنّ الوارد في الرواية هو وجوب نزح أربعين أو خمسين دلوا، و هو يقتضي التخيير.

* عبارت المصنّف في الدروس ص 15 هي هكذا: و خمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة.

(6)الرواية هذه هي التي ذكرناها في الهامش 2 من هذه الصفحة، فإنّ فيها قوله عليه السّلام:

«فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا».

ص: 116

الأكثر أحوط (1) أو أفضل.

نزح أربعين دلوا

(و أربعين) دلوا (للثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزير و الكلب و الهرّ (2)) و شبه ذلك (3).

و المراد من نجاسته (4) المستندة بالموت كما مرّ (5).

**********

شرح:

و لا يخفى أنّ العطف ب «أو» يدلّ على التخيير بين التقديرين المذكورين، بمعنى أنّ كلّ واحد منهما يكفي في تطهير البئر.

(1)و الاحتياط إنّما هو في صورة كون التردّد من الراوي، أمّا الحمل على الأفضل فهو في صورة حصول الترديد في كلام الإمام عليه السّلام، و قد قال بعض الفقهاء: إذا وجد الأقلّ و الأكثر في كلام الإمام عليه السّلام فحمل كلامه على الأكثر أفضل.

نزح أربعين دلوا (2)الهرّ - بالكسر -: السنّور ج هررة (أقرب الموارد).

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الكلب لا الهرّ، فإنّ القريب هو المشار إليه بلفظ «ذا» و للمتوسّط لفظ «ذاك» و للبعيد - كما هنا - لفظ «ذلك».

و المراد من شبه الكلب هو الغزال و القرد، و هذا هو الذي يستفاد من كتاب الشرائع، فإنّ في عبارته تأخير الكلب عمّا ذكر قبله، قال المحقّق الحلّيّ في هذا الكتاب: و بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب و شبهه.

(4)الضمير في قوله «نجاسته» يرجع إلى كلّ فرد ممّا ذكر. يعني أنّ المراد من نجاسة ما ذكر من الثعلب و الأرنب و ما بعدهما النجاسة المستندة إلى موتها لا النجاسة الذاتيّة التي هي في بعضها مثل الكلب و الخنزير، فإنّ حكم هذه النجاسة يأتي بعد ذلك.

(5)يعني كما مرّ في مثل الإنسان و الدابّة و أنّ المراد من النجاسة فيهما نجاستهما المستندة إلى موتهما.

ص: 117

و المستند (1) ضعيف، و الشهرة جابرة على ما زعموا (2).

(و) كذا (3) في (بول الرجل) سندا و شهرة.

و إطلاق الرجل يشمل المسلم و الكافر، و تخرج المرأة و الخنثى (4)، فيلحق بولهما بما لا نصّ فيه.

و كذا (5) بول الصبيّة، أمّا الصبيّ فسيأتي.

**********

شرح:

(1)و المستند هو المنقول في كتاب المعتبر للمحقّق رحمه اللّه:

عن حسين بن سعيد عن القاسم بن عليّ عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن السنّور، فقال: أربعون دلوا و الكلب و شبهه.

(2)يعني أنّ جمعا من الاصوليّين زعموا كون الشهرة العمليّة جابرة لضعف سند الرواية، و هذا التعبير من الشارح رحمه اللّه يدلّ على عدم قوله بجبران ضعف سند الرواية بالشهرة العمليّة.

(3)يعني و كذا شأن النصّ المستند إليه في وجوب نزح أربعين دلوا لبول الرجل من حيث ضعفه سندا و جبرانه بالشهرة، و هو منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد، قلت: بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا (الوسائل: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2).

و وجه ضعفه سندا هو كون عليّ بن حمزة في السند، فإنّه - كما قالوا في حقّه - واقفيّ، و عن عليّ بن الحسين بن فضّال أنّه قال: إنّ عليّ بن حمزة كذّاب، و متّهم و ملعون.

(4)فإنّ الرجل لا يشمل المرأة و الخنثى، أمّا المرأة فمعلومة، و أمّا الخنثى فلاشتباهها بالمرأة، فيحكم بإلحاق بولهما بما لا نصّ فيه.

(5)يعني و كذا يلحق بول الصبيّة بما لا نصّ فيه، أمّا بول الصبيّ فستأتي الإشارة إليه في قوله الآتي في الصفحة 6-125 «و سبع للطير و الفأرة... و بول الصبيّ».

ص: 118

و لو قيل فيما لا نصّ فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه (1) و من بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ (2)، للأصل (3).

نزح ثلاثين دلوا

(و) نزح (4)(ثلاثين) دلوا......

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ما لا نصّ فيه. فمعنى العبارة هو هكذا:

لو قيل بوجوب نزح ثلاثين أو أربعين دلوا فيما لا نصّ فيه وجب الحكم في بول الخنثى بأكثر الأمرين منه و من بول الرجل، فيحكم إذا بنزح الأربعين، لأنّه أكثر من الثلاثين.

و لا يخفى المسامحة الموجودة في العبارة، لأنّنا إذا قلنا بوجوب الأربعين فيما لا نصّ فيه لم يتصوّر أكثر الأمرين منه و ممّا يجب لبول الرجل، لأنّ الواجب في كليهما هو الأربعون.

فالحقّ أن يعبّر هكذا: يجب لبول الخنثى نزح أربعين دلوا مع احتمال الاجتزاء بالثلاثين، لأنّه الأقلّ و مقتضى جريان أصالة البراءة من الزائد.

(2)المراد من «الأقلّ» هو الثلاثون دلوا.

(3)و المراد من «الأصل» هو أصالة البراءة من الزائد للشكّ في وجوبه. هذا و لكن لا يخفى أنّ الاحتياط يقتضي وجوب نزح الأكثر، لاحتمال كون الخنثى رجلا، و يمكن توجيه وجوب نزح أكثر الأمرين بأنّه قال بعض الفقهاء فيما لا نصّ فيه بوجوب نزح الجميع، فيتحقّق الاحتياط إذا بنزح الجميع، لاحتمال كون الخنثى امرأة يجب في خصوصها نزح الجميع، لأنّها ممّا لا نصّ فيه.

نزح ثلاثين دلوا (4)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قول المصنّف في الصفحة 107 «بنزح جميعه».

ص: 119

(لماء المطر المخالط (1) للبول و العذرة و خرء الكلب) في المشهور.

و المستند (2) رواية مجهولة الراوي (3).

و إيجاب (4) خمسين للعذرة، و أربعين لبعض الأبوال (5)، و الجميع للبعض كالأخير (6) منفردا لا ينافي.......

**********

شرح:

(1)بصيغة اسم الفاعل، صفة لقوله «ماء المطر». يعني يجب نزح ثلاثين دلوا إذا اختلط ماء المطر بالبول و العذرة و خرء الكلب ثمّ وقع في البئر، بناء على ما هو المشهور بين الفقهاء.

(2)و الرواية المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت منجرّة (منخرّة)، (الوسائل: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 3).

(3)وجه كون الرواية مجهولة الراوي وقوع «كردويه» في سندها، فإنّه هو الذي قال عنه العلاّمة في كتابه (المختلف): لا أعرف حاله.

(4)هذا مبتدأ، خبره قوله «لا ينافي»، و كأنّ هذا إشكال متوجّه إلى وجوب نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا اختلط بالبول و العذرة و خرء الكلب و الحال أنّه إذا وقع بول الرجل في البئر منفردا وجب نزح أربعين دلوا، و إذا وقعت العذرة منفردة وجب نزح خمسين دلوا، و إذا وقع خرء الكلب كذلك وجب نزح الجميع، لكونه ممّا لا نصّ فيه، فكيف يحكم بوجوب نزح ثلاثين عند اجتماع المذكورين؟!

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بقوله «لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف... إلخ».

(5)المراد من «بعض الأبوال» هو بول الرجل.

(6)المراد من «الأخير» هو خرء الكلب، فإنّه ممّا لا نصّ فيه، و يجب له نزح الجميع.

ص: 120

وجوب ثلاثين له (1) مجتمعا مخالطا للماء، لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف (2) و تفريق المتّفق (3)، فجاز (4) إضعاف ماء المطر لحكمه (5) و إن (6) لم تذهب أعيان هذه الأشياء.

و لو خالط (7) أحدها كفت الثلاثون.......

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من العذرة و بعض الأبوال و خرء الكلب، و قولاه «مجتمعا» و «مخالطا» كلاهما حال من الضمير في قوله «له».

(2)كما هو الحال في نزح الماء للكلب و الغنم في قولهما «و أربعين دلوا للثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزير و الكلب... إلخ» و الحال أنّ مثل الشاة و الكلب يختلفان من حيث الطهارة و النجاسة.

(3)كما فرّق في حكم النزح بين الخنزير و الكلب و الحال أنّهما متّفقان من حيث نجاستهما العينيّة.

(4)هذا متفرّع على المبنى المذكور، و هو تفريق الأجناس المتّفقة من حيث النجاسة كالكلب و الخنزير، و جمع الأجناس المختلفة مثل الشاة و الكلب.

قوله «فجاز» معناه: فيمكن أن يكون اختلاط المطر بما ذكر موجبا لضعف حكم كلّ واحد ممّا اختلط بماء المطر منفردا، بمعنى وجوب النزح بالاختلاط بماء المطر أقلّ ممّا يجب بوقوع كلّ واحد ممّا ذكر في البئر منفردا.

و قوله «إضعاف» مصدر من باب الإفعال بمعنى تصيير الشيء ضعيفا.

(5)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر.

(6)وصليّة. يعني أنّ اختلاط المطر بما ذكر يوجب ضعف حكم المذكورين و إن لم يوجب زوال عين النجاسات المذكورة.

(7)الضمير في قوله «أحدها» يرجع إلى النجاسات الثلاث المذكورة. احتمل بعض

ص: 121

إن لم يكن له (1) مقدّر، أو كان (2) و هو أكثر أو مساو (3)، و لو كان (4) أقلّ اقتصر عليه (5).

**********

شرح:

المعاصرين كون هذه العبارة من المتن، و استشهد بقول الشارح رحمه اللّه الآتي آنفا «و أطلق المصنّف أنّ حكم بعضها كالكلّ». يعني أنّ المصنّف قال في المتن «و لو خالط أحدها كفت الثلاثون»، و فصّله الشارح بقوله «إن لم يكن له مقدّر أو كان و هو أكثر... إلخ»، و أيضا ذكر قرائن اخرى لكون تلك العبارة من متن الكتاب، لكنّ الشواهد المذكورة لا توجب الاطمينان إلى كونها من المتن، بل الظاهر أنّها من كلام الشارح و أنّها جملة مستأنفة لبيان التفصيل فيما أطلقه الماتن في كتابه (البيان) كما سيأتي، فإنّ المفهوم من عبارة المصنّف في ذلك الكتاب هو وجوب نزح الثلاثين عند اختلاط ماء المطر بكلّ واحد ممّا ذكر، كما ورد في عبارة كتابه (البيان): «و ثلاثين لماء المطر و فيه البول و العذرة و خرء الكلب أو أحدها»، و لا استبعاد أن يفصّل الشارح هنا ما استفاده من إطلاق المصنّف في سائر كتبه.

(1)كما إذا اختلط المطر ببول المرأة أو الخنثى أو الصبيّة أو خرء الكلب، فإنّها ممّا لم يرد فيه نصّ.

(2)يعني أو كان للمخالط مقدّر و كان التقدير أكثر من الثلاثين مثل العذرة الرطبة التي يجب فيها نزح خمسين دلوا و بول الرجل الذي يجب فيه نزح أربعين دلوا.

(3)هذا و لكن لم يوجد مقدّر يساوي ثلاثين دلوا حتّى يساوي حكم ماء المطر المختلط به إلاّ أن يقال بوجوب نزح الثلاثين فيما لا نصّ فيه و إن كان هذا التوجيه لا يوجب رفع قصور العبارة كما لا يخفى.

(4)يعني لو كان التقدير في المختلط بماء المطر أقلّ من ثلاثين دلوا مثل بول الصبيّ الذي يجب فيه نزح سبع دلاء لم يجب فيه إلاّ ذلك.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المختلط بماء المطر.

ص: 122

و أطلق المصنّف (1) أنّ حكم بعضها كالكلّ، و غيره (2) بأنّ الحكم معلّق بالجميع، فيجب لغيره مقدّره (3) أو الجميع (4)، و التفصيل (5) أجود.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق في كتابه (البيان) حكم اختلاط بعض المذكورات بماء المطر و قال بأنّ حكم بعض هذه النجاسات الثلاث المختلطة بماء المطر هو حكم الكلّ أعني وجوب نزح الثلاثين و لم يفصّل كما فصّله الشارح رحمه اللّه في قوله «و لو خالط أحدها... إلخ».

(2)يعني أنّ غير المصنّف من الفقهاء أيضا أطلق و قال بأنّ الحكم بوجوب نزح الثلاثين يتعلّق باختلاط المطر بجميع ما ذكر من النجاسات الثلاث، فلو اختلط بالمطر إحداها لم يجب فيها إلاّ نزح ما قدّر فيها.

(3)الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى الجميع، و في قوله «مقدّره» يرجع إلى غير الجميع. يعني يجب في اختلاط غير الجميع بماء المطر نزح ما قدّر في خصوصه.

(4)يعني يجب نزح الجميع لو لم يكن لغير الجميع مقدّر و قلنا بوجوب ذلك فيما لا نصّ فيه.

(5)اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني أنّ التفصيل المذكور في قول الشارح رحمه اللّه «و لو خالط أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدّر، أو كان و هو أكثر أو مساو» هو أجود الأقوال.

إيضاح: إنّ الأقوال في اختلاط إحدى النجاسات الثلاث المذكورة بماء المطر ثلاثة:

الأوّل: وجوب نزح الثلاثين كما هو قول المصنّف رحمه اللّه في كتابه (البيان).

الثاني: وجوب نزح المقدّر أو الجميع كما هو قول سائر الفقهاء.

الثالث: التفصيل المذكور الذي استجاده الشارح رحمه اللّه.

** *

ص: 123

نزح عشر دلاء

(و) نزح (عشر) دلاء (1)(ليابس العذرة (2))، و هو غير ذائبها أو رطبها أو هما (3) على الأقوال،(و قليل الدم) كدم الدجاجة (4) المذبوحة في المشهور، و المرويّ (5) دلاء يسيرة.

و فسّرت (6) بالعشر، لأنّه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، أو لأنّه أقلّ

**********

شرح:

نزح عشر دلاء

(1)جمع دلو، و هو ما يستقى به.

(2)هذا من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها. أي يجب نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة.

و المراد من العذرة اليابسة هو إمّا غير ذائبها أو غير رطبها.

(3)يعني أنّ المراد من العذرة اليابسة هو غير الذائبة و غير الرطبة معا، ففيها ثلاثة أقوال.

(4)الدجاج - بالتثليث و الفتح أعلى -: طائر معروف منه أهليّ و منه برّيّ، الواحدة دجاجة (أقرب الموارد).

(5)مبتدأ، خبره قوله «دلاء يسيرة». يعني لم يرو في قليل الدم غير دلاء.

(6)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قوله «دلاء يسيرة».

و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - إلى أن قال: - و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها... إلخ (الوسائل: ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1).

هذا و الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه فسّر قوله عليه السّلام: «دلاء يسيرة» بالعشر و جعله جمع قلّة، و حمله على أكثر ما يدلّ عليه جمع القلّة و هو العشر، لكنّ العلاّمة رحمه اللّه جعله في كتابه (المنتهى) جمع كثرة، و حمله على أقلّ ما يدلّ عليه جمع الكثرة و هو العشر.

ص: 124

جمع الكثرة، و فيهما (1) نظر.

نزح سبع دلاء

(و) نزح (سبع) دلاء (للطير)، و هو الحمامة (2) فما فوقها، أي لنجاسة

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى التفسيرين المذكورين. يعني أنّ في كلا التفسيرين إشكالا.

أمّا التفسير الأوّل - و هو جعل «دلاء» جمع قلّة و حملها على أكثر ما يدلّ عليه جمع القلّة و هو العشر، كما عن الشيخ - ففيه عدم كون هذا الوزن من أوزان جمع القلّة التي ذكروها، كما قال ابن مالك في ألفيّته:

أفعلة، أفعل، ثمّ فعلة*** ثمّة أفعال جموع قلّة

و في هذا المعنى بالفارسيّة:

جمع قلّه چار باشد در ميان نحويان*** أفعل و أفعله و فعله و أفعال بدان

هذا أوّلا، و فيه أيضا حمله على أكثر ما يدلّ عليه جمع القلّة ثانيا و الحال أنّ أصالة البراءة تجري بالنسبة إلى الأزيد من الثلاثة، فإنّها أقلّ مراتب جمع القلّة.

و أمّا التفسير الثاني الذي ادّعاه العلاّمة في كتابه (المنتهى) - و هو كون «دلاء» جمع كثرة مع حمله على أقلّ ما يدلّ عليه هذا الجمع و هو العشر - ففيه أنّ أقلّ ما يدلّ عليه جمع الكثرة هو أحد عشر لا العشر، فإنّ العشر مدلول جمع القلّة و أكثر مراتبه.

إيضاح: إنّ جمع الكثرة يدلّ على ما لا يدلّ عليه جمع القلّة و ينتهي لديه من حيث الكثرة، فإنّ أكثر ما يدلّ عليه جمع القلّة هو العشرة، و ما بعدها أقلّ عدد يدلّ عليه جمع الكثرة و هو أحد عشر.

نزح سبع دلاء (2)يعني أنّ المراد من الطير في المقام هو الحمامة و ما هو أكبر منها من حيث الجثّة

ص: 125

موته،(و الفأرة (1) مع انتفاخها) في المشهور (2).

و المرويّ (3) و إن ضعف اعتبار تفسّخها.

(و بول الصبيّ)، و هو الذكر الذي زاد سنّه عن حولين (4) و لم يبلغ

**********

شرح:

ليخرج العصفور، فإنّ الواجب فيه و ما يساويه جثّة نزح دلو واحدة كما سيجيء حكمه إن شاء اللّه تعالى.

و الدليل لما ذكر هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء، قال: و سألته عن الطير و الدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلاء، الحديث (الوسائل: ج 1 ص 136 ب 18 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2).

(1)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للطير». يعني يجب نزح سبع دلاء للفأرة إذا ماتت في البئر و انتفخت.

(2)أي المشهور من فتوى الفقهاء.

(3)يعني أنّ المرويّ من الأئمّة عليهم السّلام اعتبار تفسّخ الفأرة.

قوله «المرويّ» مبتدأ، خبره قوله «اعتبار تفسّخها»، و قوله «ضعف» يمكن كونه مجرّدا و معلوما، و يمكن كونه مجهولا و مزيدا فيه. يعني و إن كان المرويّ مضعّفا.

إيضاح: اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه اشترط في الحكم المذكور انتفاخ الفأرة في البئر بعد أن ماتت فيها، لكنّ الرواية مع ضعفها تدلّ على تفسّخ الفأرة بعد موتها، و هو تجزّي الأجزاء و تفرّقها، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي سعيد المكاريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء، و في رواية اخرى: فتفسّخت (الوسائل: ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1).

(4)فلو كان سنّه بمقدار الحولين أو أقلّ منهما أطلق عليه الرضيع، و هو على قسمين :

ص: 126

الحلم (1).

و في حكمه (2) الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه،(و غسل (3) الجنب) الخالى بدنه عن نجاسة عينيّة (4).

**********

شرح:

الأوّل: من يكون تغذيته بالرضاع خاصّة أو يكون أكثر تغذيته كذلك، فإنّ حكمه وجوب نزح دلو واحدة كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: من يكون تغذيته بغير الرضاع أكثر من إرضاعه أو مساويا له، فإنّ حكمه إلحاقه بالصبيّ في وجوب نزح سبع دلاء.

(1)من حلم حلما و حلما الصبيّ: أدرك و بلغ مبالغ الرجال (المنجد).

(2)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الصبيّ. يعني أنّ الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه يلحق بالصبيّ في وجوب نزح سبع دلاء.

و الدليل على وجوب نزح سبع دلاء لبول الصبيّ الذي لم يبلغ الحلم هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور بن حازم قال: حدّثني عدّة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبيّ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها (الوسائل:

ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1).

(3)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للطير». يعني يجب نزح سبع دلاء إذا اغتسل الجنب في البئر و لم يكن على بدنه عين البول أو المنيّ، فإنّه إذا وجد الأوّل على بدنه وجب نزح أربعين دلوا، و إذا وجد الثاني جرى فيه حكم ما لا نصّ فيه مع نزح سبع دلاء أيضا باغتسال الجنب فيها.

(4)في مقابلة النجاسة الحكميّة، بمعنى أنّ الإنسان إذا ابتلي بالجنابة حصلت فيه نجاستان: نجاسة عينيّة، و هي المنيّ غالبا و إن كانت الجنابة قد تحصل و لا يخرج المنيّ، و نجاسة حكميّة، و هي الحالة المعنويّة الحاصلة من الجنابة تسمّى بالحدث الأكبر.

ص: 127

و مقتضى النصّ (1) نجاسة الماء بذلك (2) لا سلب الطهوريّة، و على هذا (3) فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث (4).

و إن اغتسل مرتّبا ففي نجاسة (5) الماء...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ مقتضى النصّ هو صيرورة ماء البئر متنجّسا بغسل الجنب فيه لا سقوطه عن الطاهريّة.

إيضاح: اختلف الفقهاء في أنّه إذا اغتسل الجنب في البئر هل ينجس ماؤها و إن لم تسلب عنها الطهوريّة أو تسلب عنها الطهوريّة أيضا بمعنى أنّ ماءها لا يرفع إذا الحدث الأكبر و لا الأصغر كما أنّ الماء القليل إذا اغتسل فيه لم يجز الاغتسال فيه و لا التوضّؤ به.

فلو قيل بالأوّل حكم بتنجّس ماء البئر لغسل الجنب فيه و وجب نزح سبع دلاء لزوال النجاسة عنه، و النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبع دلاء (الوسائل: ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 4).

(2)المشار إليه في قوله «بذلك» هو اغتسال الجنب في ماء البئر، فإنّ وجوب نزح سبع دلاء يقتضي كون الماء متنجّسا بغسل الجنب فيه.

(3)يعني و على القول بتنجّس ماء البئر كذلك إن اغتسل الجنب بماء المطر ارتماسا بأن يغتمس في الماء دفعة مع نيّة الغسل صحّ غسله و إن صار بدنه نجسا لكونه في الماء المتنجّس و ملاقاة بدنه له.

(4)المراد من «الخبث» هو الماء الذي تنجّس بغسل الجنب فيه.

(5)خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله الآتي «و جهان». يعني أنّ الجنب إذا اغتسل بماء البئر على نحو الترتيب - بأن يغسل الرأس مع النيّة ثمّ اليمين ثمّ اليسار - فهل يحكم

ص: 128

بعد غسل الجزء الأوّل (1) مع اتّصاله (2) به أو وصول (3) الماء إليه أو توقّفه (4)

**********

شرح:

بنجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل من البدن أو تتوقّف النجاسة على إكمال الغسل؟ فيه و جهان.

إيضاح: إنّ الجنب إذا اغتسل بماء البئر فله صورتان:

الاولى: أن يكون خارج الماء و يرتمس فيه رأسه أوّلا ثمّ اليمين ثمّ اليسار.

الثاني: أن يصبّ ماء البئر على رأسه بنيّة الغسل أوّلا ثمّ على اليمين و هكذا و يصل الماء المنفصل عن بدن الجنب إلى البئر.

فلو قيل بنجاسة ماء البئر بغسل أوّل العضو فيها لم يصحّ غسل اليمين بعد غسل الرأس إلاّ بعد نزح سبع دلاء حتّى تزول نجاستها به.

و هكذا شأن غسل اليسار به في الصورة الاولى، و كذلك في الثانية إذا صبّ الماء المنفصل عن بدنه في البئر، فإذا غسل الرأس بماء البئر و صبّت الغسالة فيها لم يصحّ غسل اليمين إلاّ بتطهيره بالنزح المذكور.

هذا إذا قيل بنجاسة ماء البئر بغسل أوّل جزء أو جزء من البدن، فلو قيل بعدم نجاسته إلاّ بإكمال الغسل فيها لم يحتج إلى النزح بعد غسل أوّل جزء من البدن.

(1)هذا يشير إلى غسل الجنب بماء البئر على نحو الصورة الاولى من الصورتين المذكورتين في الهامش 5 من الصفحة السابقة.

(2)الضمير في قوله «اتّصاله» يرجع إلى الجنب، و في قوله «به» يرجع إلى الماء.

و المراد هو أن يتّصل الجنب بماء البئر عند الغسل كما أوضحناه.

(3)هذا يشير إلى غسل الجنب بماء البئر على نحو الصورة الثانية المذكورة في الهامش 5 من الصفحة السابقة. و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى ماء البئر.

(4)بالجرّ، عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «ففي نجاسته». و هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المحتملين في المسألة. و الضمير في قوله «توقّفه» يرجع إلى الحكم بالنجاسة.

ص: 129

على إكمال الغسل و جهان (1).

و لا يلحق بالجنب غيره (2) ممّن يجب عليه الغسل، عملا (3) بالأصل مع احتماله (4).

(و خروج (5) الكب من) ماء (البئر حيّا)، و لا يلحق به الخنزير، بل بما

**********

شرح:

(1)أحد الوجهين هو الحكم بنجاسة ماء البئر بغسل أوّل جزء من البدن فيها أو بوصول الماء المنفصل عن البدن إليها.

و الوجه الآخر هو دلالة النصّ على تنجّس ماء البئر بغسل الجنب فيها، فلا يتحقّق الغسل إلاّ بإتمامه.

أقول: يمكن حمل الرواية الدالّة على تنجّس البئر باغتسال الجنب فيها على صورة اختلاط عرق بدن الجنب من الحرام بماء البئر و صبّه فيه بعد الحكم بنجاسة عرق الجنب حراما.

(2)بالرفع، فاعل لقوله «لا يلحق». يعني أنّ غير الجنب مثل الحائض و النفساء و غيرهما إذا اغتسل بماء البئر لم يحكم بوجوب نزح سبع دلاء منها.

(3)مفعول له لعدم إلحاق غير الجنب به، و العلّة لعدم هذا الإلحاق هي إجراء أصالة البراءة من وجوب النزح المذكور إذا اغتسل غير الجنب بماء البئر.

(4)الضمير في قوله «احتماله» يرجع إلى الإلحاق. يعني يحتمل أن يلحق بالجنب غيره إذا اغتسل بماء البئر، فلو اغتسلت به الحائض أو النفساء وجب نزح سبع دلاء منها، لأنّ الجنابة لا خصوصيّة لها، بل الحكم يدور مدار رفع الحدث الأكبر بماء البئر بلا فرق بين الجنابة و الحيض و النفاس و غيرها.

(5)يعني يجب نزح سبع دلاء إذا دخل الكلب في البئر و خرج منها حيّا.

و الدليل على الحكم المذكور هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:

ص: 130

لا (1) نصّ فيه.

نزح خمس دلاء

(و) نزح (خمس لذرق (2) الدجاج) مثلّث الدال في المشهور (3).

و لا نصّ عليه ظاهرا، فيجب تقييده (4) بالجلاّل كما صنع المصنّف في البيان ليكون نجسا.

و يحتمل حينئذ (5) وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نصّ فيه إن

**********

شرح:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء (الوسائل: ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1).

(1)يعني أنّ الخنزير لا يلحق بالكلب إذا دخل البئر و خرج منها حيّا، بل يلحق بما لا نصّ فيه، لعدم ورود نصّ في خصوصه و إن كان مثل الكلب في نجاسته العينيّة.

نزح خمس دلاء (2)من ذرق ذرقا الطائر: رمى بسلحه.

الذرق (مص): السلح (المنجد).

و بالفارسيّة: فضله افكندن.

(3)يعني أنّ الحكم بوجوب نزح خمس دلاء إذا وقع نجو الطائر في البئر هو المشهور بين الفقهاء.

(4)الضمير في قوله «تقييده» يرجع إلى الدجاج. يعني أنّ الحكم المذكور لم يدلّ عليه نصّ، لأنّ الدجاج طاهر و كذلك ذرقه، فيلزم تقييده بكونه جلاّلا بأن يتغذّى بالنجاسة حتّى يصدق عليه أنّه جلاّل فيحكم عليه بحرمته و نجاسة نجوه.

(5)يعني أنّ الدجاج إذا كان جلاّلا ففي ذرقه إذا وقع في البئر ثلاثة احتمالات :

ص: 131

لم يثبت الإجماع على خلافه (1)، و عشر (2) إدخالا له في العذرة، و الخمس (3) للإجماع على عدم الزائد إن تمّ.

و في الدروس صرّح بإرادة العموم (4) كما هنا، و جعل التخصيص (5) بالجلاّل قولا.

**********

شرح:

الأوّل: الحكم بوجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نصّ فيه.

الثاني: الحكم بوجوب نزح عشر دلاء إدخالا له في العذرة اليابسة التي يجب فيها نزح عشر دلاء كما تقدّم.

الثالث: الحكم بوجوب نزح خمس دلاء للإجماع - إن تمّ - على عدم وجوب الزائد.

(1)الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى وجوب نزح الجميع. يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في صورة عدم ثبوت الإجماع على خلافه، و إلاّ فلا يجب نزح الجميع.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «الجميع». يعني و يحتمل أيضا وجوب نزح عشر دلاء بدليل إدخال الذرق في العذرة اليابسة حكما.

(3)بالجرّ، عطف على قوله «الجميع». يعني و يحتمل أيضا وجوب نزح خمس دلاء لحصول الإجماع على عدم الحكم بالزائد عن القدر المذكور إن تمّ الإجماع و ثبت.

(4)المراد من «العموم» هو عدم الفرق في الحكم بوجوب نزح خمس دلاء لذرق الدجاج بين كونه جلاّلا و بين عدمه، فإنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتابه (الدروس) بالنزح المذكور صريحا و بلا تقييد كما هو الحال في هذا الكتاب.

(5)يعني أنّ المصنّف جعل في كتابه (الدروس) تعليق الحكم على كون الدجاج جلاّلا قولا في المسألة، و قال: «و خصّه جماعة بالجلاّل».

ص: 132

نزح ثلاث دلاء

(و ثلاث (1)) دلاء (للفأرة) مع عدم الوصف (2)(و الحيّة) على المشهور.

و المأخذ فيها (3) ضعيف،...

**********

شرح:

نزح ثلاث دلاء (1)بالجرّ، عطف على قوله الماضي آنفا «خمس». يعني يجب نزح ثلاث دلاء إذا وقعت الفأرة في البئر و ماتت و لم يحصل فيها وصف الانتفاخ.

(2)اللام تكون للعهد الذكريّ، و المراد من «الوصف» هو وصف الانتفاخ المتقدّم في الصفحة 126 «و الفأرة مع انتفاخها».

و المستند لهذا الحكم هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء (الوسائل: ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2).

أقول: إنّ الجمع بين الرواية المتقدّمة في الهامش 2 من ص 125 الدالّة على وجوب نزح سبع دلاء إذا وقعت الفأرة في البئر و بين هذه الرواية الدالّة على وجوب نزح ثلاث دلاء إنّما هو بحمل الرواية المتقدّمة على صورة تفسّخ الفأرة و حمل هذه على ما إذا لم تتفسّخ كما أشار إلى هذا الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه.

(3)يعني أنّ المستند لوجوب نزح ثلاث دلاء للحيّة ضعيف.

أقول: ما عثرت فيما هو عندي من كتب الأحاديث على ما يدلّ على حكم الحيّة إذا وقعت في البئر و ماتت فيها.

نعم استند المحقّق رحمه اللّه في كتابه (المعتبر) إلى رواية لم يصرّح فيها بالحيّة، و هي منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا سقط في البئر شيء

ص: 133

و علّل (1) بأنّ لها نفسا فتكون ميتتها نجسة.

و فيه (2) مع الشكّ في ذلك عدم استلزامه للمدّعى (3).

(و) ألحق بها (الوزغة (4)) بالتحريك.

و لا شاهد له (5) اعترف به المصنّف في غير البيان، و قطع بالحكم فيه

**********

شرح:

صغير فمات فيها فانزح منها دلاء... إلخ (الوسائل: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6).

و لا يخفى عدم صراحة الرواية بالحيّة، لأنّ الحيّة ربّما تكون كبيرة، فلا يصدق عليها قوله عليه السّلام: «شيء صغير»، و قد نقل في خصوص الدابّة الصغيرة الحكم بوجوب نزح سبع دلاء، كما روي عن ابن سنان، و قد عمل بها الصدوق رحمه اللّه، فيتعارضان إلاّ أن يقال برجحان الاولى بالشهرة الفتوائيّة.

(1)يعني علّل كلام المشهور بأنّ الحيّة لها نفس سائلة أي دم يخرج بالدفع و كلّ حيوان كان كذلك يحكم عليه بنجاسة ميتته، فميتة الحيّة إذا محكوم عليها بالنجاسة، فإذا وقعت في البئر وجب تطهيرها بالنزح.

و الضميران في قوليه «لها» و «ميتتها» يرجعان إلى الحيّة.

(2)هذا ردّ الشارح رحمه اللّه على التعليل المذكور بأنّه لا يسلّم كون الحيّة ذات نفس سائلة أوّلا، و الشكّ في الموجب يوجب الشكّ في الحكم، و لو سلّمنا كونها ذات نفس سائلة و محكوما عليها بالنجاسة فذلك لا يوجب وجوب نزح ثلاث دلاء، بل يلحقها بما لا نصّ فيه ثانيا.

(3)المراد من «المدّعى» هو وجوب نزح ثلاث دلاء للحيّة.

(4)الوزغة - محرّكة -: سامّ أبرص سمّيت بها لخفّتها و سرعة حركتها، قيل: تقع على الذكر، و قيل: هي الانثى، و الذكر وزغ (أقرب الموارد).

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الإلحاق المفهوم من قوله «ألحق». يعني أنّ إلحاق

ص: 134

كما هنا (1).

(و) ألحق بها (العقرب (2))، و ربّما قيل بالاستحباب، لعدم النجاسة (3)، و لعلّه (4) لدفع و هم السمّ.

نزح دلو واحدة

(و دلو (5) للعصفور) - بضمّ عينه (6) - و هو ما دون الحمامة، سواء كان

**********

شرح:

الوزغة بالحيّة في وجوب نزح ثلاث دلاء لم يقم عليه شاهد، كما اعترف به المصنّف رحمه اللّه في كتبه إلاّ أنّه قطع بالإلحاق في كتابه (البيان).

(1)فإنّ المصنّف قطع بإلحاق الوزغة بالحيّة في هذا الكتاب أيضا.

(2)العقرب: دويبّة من الهوامّ ذات سمّ تلسع و أنواعها كثيرة (أقرب الموارد).

(3)فإنّ بعض الفقهاء قال بعدم وجوب النزح المذكور، بل ذهب إلى استحبابه، لعدم نجاسة العقرب، لأنّه لا يكون ذا نفس سائلة و لا يخرج دمه بالدفع، فلا تكون ميتته نجسة.

(4)يعني لعلّ القول باستحباب النزح إنّما هو لدفع توهّم السمّ الحاصل من العقرب.

نزح دلو واحدة (5)بالجرّ، عطف على قوله «خمس» في قوله في الصفحة 131 «و نزح خمس». يعني و يطهر البئر بنزح دلو واحدة للعصفور الواقع فيها إذا مات.

(6)الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى العصفور. يعني أنّ لفظ «العصفور» يقرأ بضمّ العين كما أنّ لفظي الصندوق و الزنبور يقرءان بضمّ أوّلهما.

و لا يخفى أنّ في قوله «بضمّ عينه» إشارة خفيّة إلى اشتراط موت العصفور في هذا الحكم، فإنّ ضمّ العين كناية عن الموت.

العصفور: طائر و هو يطلق على ما دون الحمام من الطير قاطبة ج عصافير (أقرب الموارد).

ص: 135

مأكول اللحم أم لا (1).

و ألحق به (2) المصنّف في الثلاثة (3) بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين، و قيّده في البيان بابن المسلم (4)، و إنّما تركه (5) هنا لعدم النصّ مع أنّه في الشهرة كغيره ممّا سبق.

و اعلم أنّ (6) أكثر مستند هذه المقدّرات ضعيف،...

**********

شرح:

(1)كالخفّاش الذي يحرم لحمه و هو أصغر من الحمام.

و الدليل على وجوب نزح دلو واحدة للعصفور هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر (- إلى أن قال عليه السّلام -:) و أقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (الوسائل: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 5).

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى العصفور.

(3)أي في كتبه الثلاثة، و هي الدروس و البيان و الذكرى.

(4)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد الرضيع في كتابه (البيان) بكونه ابن مسلم، فلو كان ابن كافر الحق بما لا نصّ فيه.

(5)يعني أنّ المصنّف إنّما ترك في هذا الكتاب ذكر بول الرضيع، لعدم نصّ فيه، و لذا يرد عليه بأنّ بول الرضيع أيضا ممّا اشتهر حكمه و الحال أنّ غيره ممّا اشتهر حكمه هنا قد ذكر حكمه.

(6)حقّ العبارة أن يعبّر هكذا: اعلم أنّ مستند أكثر هذه... إلخ. يعني أنّ النصوص المذكورة الواردة في خصوص حكم الحيوانات الواقعة في البئر ضعيفة، لكنّ العمل بها مشهور بين الفقهاء، و لم يقل أحد بغير ما ذكر.

ص: 136

لكنّ العمل به (1) مشهور، بل لا قائل بغيره (2) على تقدير القول بالنجاسة، فإنّ اللازم من اطراحه كونه ممّا لا نصّ فيه.

التراوح بأربعة

(و يجب التراوح (3) بأربعة) رجال كلّ اثنين منهما يريحان الآخرين (يوما) كاملا من أوّل النهار إلى الليل، سواء في ذلك الطويل (4) و القصير (عند) تعذّر نزح الجميع بسبب (الغزارة (5)) المانعة من نزحه (و وجوب (6))

**********

شرح:

فلو قيل بنجاسة البئر بوقوع النجاسة فيها - كما هو مبنى المتقدّمين - لزم من طرح النصوص المذكورة كون ما ذكر من قبيل ما لا نصّ فيه فيلزم نزح الجميع، و هو يوجب العسر و المشقّة كثيرا.

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى المستند.

(2)هذا ترقّ من المشهور إلى حدّ الإجماع. يعني بل يمكن حصول الإجماع على ما ذكر.

التراوح بأربعة (3)مصدر من «راوح» بين العملين: تداول هذا مرّة و هذا مرّة (أقرب الموارد).

و المراد من «التراوح» في المقام - كما صرّح به بعض الفقهاء - هو أن يملأ أحد الرجلين الدلو من قعر البئر و ينزح الآخر الماء.

و قال بعض بعدم لزوم ذلك و بكفاية قيام الاثنين على رأس البئر مع كون الاثنين الآخرين في حال الاستراحة و مع استمرار عملهم هذا من أوّل الشمس إلى غروبها.

(4)الموصوف مقدّر و هو النهار. يعني لا فرق في لزوم التراوح كذلك يوما واحدا بين أطول الأيّام مثل أيّام تموز و أقصرها مثل أيّام الشتاء.

(5)مصدر من غزر الماء غزارة: كثر (أقرب الموارد).

(6)بالجرّ، عطف على قوله «الغزارة». يعني يجب التراوح كذلك عند الغزارة و وجوب نزح جميع ماء البئر.

ص: 137

نزح (الجميع) لأحد الأسباب المتقدّمة.

و لا بدّ من إدخال جزء من الليل متقدّما (1) و متأخّرا من باب المقدّمة و تهيئة (2) الأسباب قبل ذلك.

و لا يجزى مقدار اليوم من الليل (3) و الملفّق (4) منهما، و يجزي ما زاد عن الأربعة (5) دون ما نقص و إن نهض (6) بعملها.

و يجوز لهم الصلاة جماعة (7)........

**********

شرح:

(1)بمعنى أنّه يجب إدخال مقدار يسير من الليل عند التراوح متقدّما بأن يشرع عمل التراوح قبل النهار و متأخّرا بأن يعمل به مقدارا من الليل، لرعاية الاحتياط قبلا و بعدا.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «و لا بدّ من إدخال جزء». يعني يجب تهيئة ما يحتاج إليه النزح من الدلو و الرشاء و غيرهما قبل دخول النهار و الاشتغال بالتراوح.

(3)بأن يتراوحوا بمقدار ساعات النهار في الليل.

(4)يعني لا يكفي في التراوح تلفيق مقدار اليوم من الليل و النهار بأن يشرع العمل من نصف الليل إلى نصف النهار مثلا.

(5)بأن يتراوح خمسة رجال أو أكثر.

(6)يعني لا يكفي التراوح بأقلّ من أربعة رجال و إن وسع عملهم ما يعمله أربعة رجال، مثل أن يكون عدد الرجال المتراوحين ثلاثة و كانوا ذوي بسطة في القوّة و الجسم و كان عملهم - و هم ثلاثة - زائدا على عمل أربعة.

و الضمير في قوله «بعملها» يرجع إلى الأربعة.

(7)بأن يعطّلوا العمل و يشتغلوا بالصلاة جماعة، لكن لا يجوز لهم تعطيلهم العمل و اشتغالهم بالصلاة منفردين بأن يصلّوا في زمان واحد و التراوح متروك رأسا.

ص: 138

لا جميعا بدونها (1) و لا الأكل كذلك (2).

و نبّه بإلحاق التاء للأربعة (3) على عدم إجزاء غير الذكور، و لكن لم يدلّ على اعتبار الرجال (4)، و قد صرّح المصنّف في غير الكتاب باعتباره (5)، و هو حسن، عملا (6) بمفهوم القوم في النصّ (7)، خلافا

**********

شرح:

(1)أي لا يجوز لهم الصلاة جميعا منفردين. و الضمير في قوله «بدونها» يرجع إلى الجماعة.

(2)بأن يعطّلوا جميعا عمل النزح و يشتغلوا بالأكل كذلك، فلا بدّ من أنّ كلاّ منهم يشتغل بالأكل في زمان اشتغال الآخر بالنزح.

(3)فإنّ إلحاق التاء بالعدد في قوله «و يجب التراوح بأربعة» يدلّ على تذكير المعدود و أنّ هذا حكم يختصّ بالذكور و لا يكفي فيه قيام الإناث به.

(4)لأنّ التعبير بالذكور يشمل الصبيّ أيضا.

و الحاصل أنّ إتيان المصنّف رحمه اللّه بالأعداد و قد لحقتها التاء يدلّ على عدم كفاية أربع نساء في التراوح، لكنّه يشمل غير الرجال أيضا و الحال أنّ المصنّف صرّح في غير هذا الكتاب باعتبار الرجال لا مطلق الذكور حتّى يشمل الصبيان.

(5)الضمير في قوله «باعتباره» يرجع إلى الرجال.

(6)هذا تعليل لاعتبار الرجال في التراوح بأنّ هذا إنّما هو مقتضى العمل بمفهوم لفظ القوم، فإنّ أهل التحقيق ذكروا أنّ القوم اسم للرجال، فلا يشمل النساء و الأطفال.

القوم: الجماعة من الرجال خاصّة، و قيل: تدخله النساء على تبعيّة، سمّوا بذلك لقيامهم بالعظائم و المهمّات يذكّر و يؤنّث فيقال: قام القوم و قامت القوم ج أقوام (أقرب الموارد).

(7)النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث طويل )

ص: 139

للمحقّق، حيث اجتزأ (1) بالنساء و الصبيان.

التغيّر بوقوع ما له مقدّر

(و لو تغيّر ماء البئر (2)) بوقوع نجاسة لها مقدّر (جمع (3) بين المقدّر و زوال التغيّر) بمعنى وجوب أكثر الأمرين (4)، جمعا (5) بين النصوص و زوال

**********

شرح:

إلى أن قال: ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: فإن غلب عليه الماء فلينزح يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل و قد طهرت (الوسائل: ج 1 ص 143 ب 23 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1).

(1)فإنّ المحقّق رحمه اللّه قال بكفاية النساء و الصبيان في التراوح، لاستعمال لفظ قوم فيهم أيضا في بعض الأحيان و تبعا.

التغيّر بوقوع ما له مقدّر (2)يعني إذا تغيّر أحد أوصاف ماء البئر الثلاثة (اللون و الريح و الطعم) وجب في مقام التطهير الجمع بين المقدار المعيّن للنجاسة الواقعة فيها و نزح مقدار يوجب زوال التغيّر الحاصل.

إيضاح: مثلا إذا وقع في البئر حيوان كالثعلب و الأرنب و الشاة و مات فيها و صار موجبا للتغيّر أيضا فالمقدّر لما ذكر من الحيوانات هو نزح أربعين دلوا، فإذا نزح المقدّر و التغيّر بحاله وجب النزح أكثر من أربعين دلوا حتّى يزول التغيّر الحاصل، و لو حصل الزوال بنزح الثلاثين لم يكتف بها، بل يجب نزح أربعين دلوا، للجمع بين الروايات الدالّة على نزح المقدّر و الدالّة على اشتراط زوال التغيّر في تطهير الماء المتغيّر مطلقا.

(3)بصيغة المجهول، جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو تغيّر».

(4)المراد من «الأمرين» هو نزح المقدار المعيّن للنجاسة الواقعة فيها و نزح مقدار يزول به التغيّر الحاصل في ماء البئر.

(5)مفعول له، تعليل لقوله «جمع بين المقدّر و زوال التغيّر». يعني أنّ الجمع المذكور إنّما

ص: 140

التغيّر المعتبر (1) في طهارة ما لا ينفعل كثيره، فهنا أولى (2).

و لو لم يكن (3) لها مقدّر ففي الاكتفاء بمزيل التغيّر (4) أو وجوب نزح الجميع و التراوح (5) مع تعذّره قولان، أجودهما الثاني (6).

**********

شرح:

هو للجمع بين الدليلين.

(1)بالجرّ، صفة لقوله «زوال». يعني أنّ زوال صفة التغيّر يعتبر في تطهير كلّ ماء لا ينفعل كثيره مثل الكرّ و الجاري، فيعتبر الزوال في تطهير ماء البئر بطريق أولى.

(2)المشار إليه في قوله «فهنا» هو ماء البئر.

و وجه الأولويّة هو صيرورة ماء البئر متنجّسا بوقوع النجاسة فيه و إن كان كثيرا و بمقدار الكرّ الذي لا يتنجّس بصرف الملاقاة، فإذا تنجّس ماء البئر بوقوع النجاسة فيه و بتغيّر وصفه لزم اعتبار الزوال بطريق أولى.

(3)و قد فصّل إلى هنا الكلام في حكم النجاسة الواقعة في البئر إذا كان لها مقدّر، و هو وجوب نزح الأكثر من المقدّر و ما يوجب الزوال.

و هذا بيان لحكم النجاسة الواقعة في البئر إذا لم يكن لها مقدّر شرعا مثل الكافر أو المنيّ إذا قيل بعدم نصّ فيهما، فإذا تغيّر الماء بوقوع مثلهما فيه ففيه قولان:

أحدهما: ما هو المنسوب إلى الشيخ رحمه اللّه من كفاية زوال التغيّر بالنزح، استنادا إلى قوله عليه السّلام «فإن تغيّر فخذ حتّى يذهب الريح».

ثانيهما: ما هو المنسوب إلى السيّد المرتضى رحمه اللّه من نزح الجميع عند الإمكان، و إلاّ فوجوب التراوح.

(4)هذا هو القول الأوّل المنسوب إلى الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه.

(5)هذا هو القول الثاني المنسوب إلى السيّد رحمه اللّه.

و الضمير في قوله «تعذّره» يرجع إلى نزح الجميع.

(6)و هو وجوب نزح الجميع عند الإمكان و وجوب التراوح عند تعذّره.

ص: 141

و لو أوجبنا فيه (1) ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين (2) فيه أيضا (3).

مسائل:

اشارة

(مسائل: (4))

**********

شرح:

*من حواشي الكتاب: و الأصحّ الاكتفاء بزوال التغيّر، لقول الرضا عليه السّلام في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه (حاشية الملاّ أحمد التونيّ رحمه اللّه).

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ما لا نصّ فيه.

و لا يخفى أنّ في حكم ما لا نصّ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها وجوب نزح ثلاثين دلوا.

ثانيها وجوب نزح أربعين دلوا.

ثالثها وجوب نزح الجميع.

و من المعلوم أنّ الفرع المذكور في قول الشارح «و لو لم يكن ففي الاكتفاء... قولان» مبنيّ على القول الثالث، و أمّا لو بني على القولين الآخرين - القول الأوّل و القول الثاني - فلا محيص عن القول باعتبار أكثر الأمرين.

(2)المراد من «الأمرين» هو نزح الثلاثين أو الأربعين و نزح مقدار يوجب زوال التغيّر. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ما لا نصّ فيه من النجاسات.

(3)يعني كما قلنا بوجوب أكثر الأمرين فيما له مقدّر شرعيّ.

مسائل (4)يبحث في المقام عن أربع مسائل مستقلّة و يضمّ إليها البحث عن السؤر في قوله فيما يأتي: «و السؤر تابع للحيوان... إلخ»، فالمسائل المبحوث عنها في الحقيقة خمس.

و قوله «مسائل» خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذه»، أو مبتدأ لخبر مقدّر هو «هنا».

ص: 142

الاولى: تعريف الماء المضاف

اشارة

(الاولى (1):) الماء (2)(المضاف ما) أي الشيء الذي (لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه) مع صدقه (3) عليه مع القيد كالمعتصر (4) من الأجسام و

**********

شرح:

الاولى: تعريف الماء المضاف (1)صفة لموصوف مقدّر هو المسألة. يعني أنّ المسألة الاولى هي البحث عن الماء المضاف.

اعلم أنّ الماء على قسمين:

الأوّل: الماء المطلق، و هو الماء الذي يصدق عليه اسم الماء من دون قيد مثل ماء البئر و ماء البحر و الماء الجاري و غيرها.

و الإضافة إلى البحر و غيره في مثل قولنا: «ماء البحر و ماء البئر» و كذا ذكر الوصف في مثل قولنا: «الماء الجاري» لا توجب كون الماء مضافا، لأنّ هذه الإضافة إنّما هي للتعيّن أو التميّز بالنسبة إلى غيره من المياه، كما أنّ الماء إذا أطلق و استعمل بغير المضاف إليه صحّ أيضا إطلاق الماء عليه، و كذا القول بالنسبة إلى الوصف.

الثاني: الماء المضاف، و هو الذي لا يصدق عليه اسم الماء إلاّ مع المضاف إليه مثل ماء الورد و ماء العنب و ماء الفاكهة و غيرها، و هذه هي أمثلة الماء المضاف بالذات.

و له قسم آخر يكون مضافا بالعرض، و هو ما إذا اختلط الماء بالطين أو الملح أو السكّر أو غيرها ممّا تخرجه عن إطلاقه، فلا يطلق اسم الماء على المختلط بما ذكر إلاّ مع المضاف إليه فيقال: هذا ماء الطين أو ماء الملح أو ماء السكّر.

(2)مبتدأ موصوف، خبره «ما» الموصولة.

(3)الضمير في قوله «صدقه» يرجع إلى الماء، و في قوله «عليه» يرجع إلى المضاف.

(4)هذا مثال للمضاف بالذات.

المعتصر اسم مفعول من باب الافتعال من اعتصر العنب و الثوب و نحوهما: بمعنى

ص: 143

الممتزج (1) بها مزجا يسلبه الإطلاق (2) كالأمراق (3) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم و إن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب (4) أو طعمه (5) كالممتزج بالملح و إن اضيف إليهما (6).

حكم الماء المضاف

(و هو) أي الماء المضاف (طاهر) في ذاته بحسب الأصل (7)(غير)

**********

شرح:

عصره.

عصر عصرا العنب أو الثوب و غيرهما: استخرج ماءه (المنجد).

(1)بصيغة اسم الفاعل، عطف على قوله «المعتصر»، و هذا مثال للقسم الثاني من قسمي المضاف، و هو المضاف بالعرض.

(2)كما إذا كان الامتزاج موجبا لسلب إطلاق اسم الماء المطلق عليه.

(3)جمع المرق و المرقة.

المرق و المرقة: الماء الذي اغلي فيه اللحم فصار دسما (المنجد).

(4)فإذا امتزج الماء بالتراب بمقدار قليل لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء و عليه إن صار لونه أغبر.

(5)عطف على قوله «لونه». يعني و إن تغيّر طعم الماء الممتزج بالملح مثلا على حدّ لا يسلب عنه الإطلاق المبحوث عنه.

(6)مثل أن يقال: إنّ هذا الماء ماء تراب أو ماء ملح مسامحة.

و الضمير في قوله «إليهما» يرجع إلى التراب و الملح.

حكم الماء المضاف (7)المراد من هذا الأصل هو أصالة الطهارة المستفادة من قول المعصوم عليه السّلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».

ص: 144

(مطهّر لغيره مطلقا) من حدث (1) و لا خبث اختيارا (2) و اضطرارا (على) القول (الأصحّ (3)).

و مقابله قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد،

**********

شرح:

(1)المراد من كون المضاف غير مطهّر من الحدث هو عدم صحّة الغسل و الوضوء به، و المراد من كون المضاف غير مطهّر من الخبث هو عدم صحّة إزالة النجاسة الخبثيّة به.

(2)يعني أنّ المضاف لا يصحّ به الغسل و الوضوء، و كذا لا تزول به النجاسات الخبثيّة لا في حال الاختيار و لا في حال الاضطرار، و هذا التعميم في مقابلة القول بصحّة الغسل و الوضوء بماء الورد كما قال به بعض.

(3)اعلم أنّ الأقوال في خصوص الماء المضاف ثلاثة:

الأوّل: - و هو المشهور - كون المضاف طاهرا بالذات و عدم كونه مطهّرا لا عن الحدث و لا عن الخبث لا في حال الاختيار و لا في حال الاضطرار، و قد ادّعي الإجماع على ذلك كما عن ابن زهرة و المحقّق و العلاّمة و الشهيد رحمه اللّه في كتابه (الذكرى).

الثاني: كونه طاهرا بالذات و كون خصوص ماء الورد مطهّرا من الحدث، و هو قول الصدوق رحمه اللّه في كتبه الثلاثة (الهداية و الأمالي و من لا يحضره الفقيه)، فإنّه قال بجواز الغسل و الوضوء بماء الورد.

الثالث: كون الماء المضاف مطلقا مطهّرا من الخبث لا الحدث، و هو قول السيّد المرتضى رحمه اللّه، و قد نسب هذا القول إلى المفيد رحمه اللّه أيضا، قال الفاضل الهنديّ رحمه اللّه في كشف اللثام في الفصل الثاني في خصوص المضاف: و هو... غير مطهّر لا من الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه و الأمالي و الهداية من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابة بماء الورد، و لا من الخبث كما قاله السيّد في الناصريّات، و المفيد في مسائل الخلاف.

ص: 145

استنادا (1) إلى رواية مردودة، و قول (2) المرتضى برفعه مطلقا (3) الخبث.

ما به ينجس الماء المضاف و يطهر

(و ينجس) المضاف و إن كثر (4)(بالاتّصال بالنجس) إجماعا.

**********

شرح:

(1)هذا تعليل لتجويز الصدوق الغسل و الوضوء بماء الورد، فإنّه استند في ذلك إلى رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

و رواه الشيخ رحمه اللّه بإسناده عن محمّد بن يعقوب، ثمّ قال: هذا خبر شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: و يحتمل أن يكون المراد بماء الورد الذي وقع فيه الورد، فإنّ ذلك يسمّى ماء ورد و إن لم يكن معتصرا منه (الوسائل: ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف من الكتاب الطهارة ح 1).

و وجه كون الرواية مردودة إمّا وقوع الإجماع على خلافه، كما تقدّم، أو وجود سهل بن زياد في سنده الذي قال الشيخ رحمه اللّه بضعفه، أو وجود محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين الذي عن العلاّمة رحمه اللّه اختلاف العلماء في حقّه.

و على أيّ وجه من الوجوه المذكورة لا يجوز العمل بهذه الرواية.

(2)بالرفع، عطف على قوله «قول الصدوق». يعني أنّ في مقابلة القول الأصحّ قول المرتضى رحمه اللّه أيضا، فإنّه قال بجواز رفع الخبث بماء المضاف.

(3)قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق في جواز رفع الخبث بالمضاف بين ماء الورد و غيره عند المرتضى رحمه اللّه.

ما به ينجس الماء المضاف و يطهر (4)يعني أنّ الماء المضاف يتنجّس بالاتّصال بالنجس و إن بلغ حدّ الكرّ أو زاد عنه في

ص: 146

(و طهره (1) إذا صار) ماء (مطلقا) مع اتّصاله (2) بالكثير المطلق لا مطلقا (على) القول (الأصحّ (3)).

و مقابله طهره (4) بأغلبيّة الكثير المطلق..........

**********

شرح:

مقابل الماء المطلق الذي إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء إلاّ أن يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة.

(1)يعني أنّ المضاف المتنجّس بلقاء النجس لا يطهر إلاّ باتّصاله بالكرّ المطلق أو بالماء الجاري بحيث يصير ماء مطلقا، مثلا إذا تنجّس المرق لم يطهر إلاّ بأن يتّصل بالماء المطلق الكرّ أو الجاري و يخرج عن كونه مرقا و يصير ماء مطلقا.

(2)هذا دفع لتوهّم طهارة المضاف المتنجّس باتّصاله بمطلق الماء المطلق و الحال أنّه لا يكفي ذلك، بل يشترط في طهارته كون الماء الملاقي المطهّر مطلقا أوّلا و كثيرا ثانيا.

(3)اعلم أنّ الأقوال في طهارة المضاف المتنجّس ثلاثة:

الأوّل: قول الشهيدين، و هو أن يتّصل المضاف المتنجّس بماء الكرّ المطلق أو بالماء الجاري بحيث يتحوّل عن كونه مضافا إلى كونه مطلقا.

الثاني: أن يتّصل بالكرّ أو الجاري إلى أن يزول عنه الوصف العارض و لو لم يزل عنه وصف كونه مضافا.

فعلى هذا إذا تنجّس ماء الورد بلقاء الدم و حصول لونه فيه ثمّ اتّصل بالكرّ و زال عنه لون الدم حكم عليه بطهارته و لو سمّي بعد بماء الورد.

الثالث: كفاية مجرّد الاتّصال بماء الكرّ في طهارته و لو بقي على ما كان من أوصافه.

(4)هذا هو القول الثاني في مقابلة القول الأصحّ، و هو أن يغلب الماء الكثير على المضاف بشرط زوال الأوصاف العارضة له من النجاسة الملاقية له كما مثّلنا له في الهامش السابق بحصول لون الدم النجس في ماء الورد.

و يحتمل أن يكون المراد من زوال الأوصاف هو أوصاف نفس المضاف (الطعم و

ص: 147

عليه (1) و زوال أوصافه و طهره (2) بمطلق الاتّصال به و إن بقي الاسم (3).

و يدفعهما (4) مع أصالة بقاء النجاسة أنّ المطهّر لغير الماء (5) شرطه

**********

شرح:

الريح و اللون) بمعنى أن يخالطه ماء الكرّ المطلق بحيث لا يغلب على الكرّ الملاقي أحد أوصاف المضاف، و إلاّ يتنجّس الكرّ بالتغيّر و لا يمكن التطهير.

فإذا زال أوصاف المضاف و لو بقي على صدق الاسم عليه و لم يخرج عن كونه مضافا حكم عليه بالطهارة في مقابلة القول الأوّل الذي يشترط فيه خروجه عن كونه مضافا، و هذا القول الثاني منسوب إلى الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه.

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المضاف، و كذلك الضمير في قوله «أوصافه».

(2)بالرفع، عطف على قوله «طهره»، و هذا هو القول الثالث المنسوب إلى العلاّمة رحمه اللّه، و هو أنّ المضاف المتنجّس يطهر بمجرّد الاتّصال بالكرّ المطلق بلا فرق بين زوال الأوصاف و عدمه و بلا فرق بين غلبة الكرّ المطلق عليه و عدمها.

(3)يعني بناء على القول الثالث يطهر الماء المضاف المتنجّس بمجرّد اتّصاله بالكرّ و إن صدق عليه اسم المضاف بعد.

(4)الضمير في قوله «يدفعهما» يرجع إلى القولين المذكورين في مقابلة القول الأصحّ، و قد أجاب الشارح رحمه اللّه عن القولين بجوابين:

الأوّل: الأصل، و المراد منه استصحاب النجاسة الحاصلة في المضاف المتنجّس قبل اتّصاله بالكرّ مع صدق اسم المضاف عليه.

الثاني: أنّ شرط الطهارة في غير الماء المتنجّس هو وصول الماء المطهّر إلى جميع أجزاء المتنجّس مثل الدهن و الشيرج و العصير، فإذا اختلط الكرّ بجميع أجزاء المضاف المتنجّس لم يبق فيه إذا صفته و حقيقته، بل يطلق عليه اسم الماء المطلق.

و الحاصل أنّه لا يتصوّر اتّصال جميع أجزاء المتنجّس بالماء الكثير مع بقائه مضافا.

(5)المراد هو الماء المتنجّس، فإنّه لا يشترط فيه - كما قيل - وصول الكرّ إلى جميع أجزائه، بل يكفي فيه الاتّصال خاصّة.

ص: 148

وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس (1)، و ما دام مضافا لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، و إلاّ لما (2) بقي كذلك.

و سيأتي له تحقيق (3) آخر في باب الأطعمة.

القول في السؤر عامّة

(و السؤر (4)) - و هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان (5) -(تابع)

**********

شرح:

(1)المراد من «النجس» هو المتنجّس.

(2)يعني لو وصل الماء المطهّر الكثير إلى كلّ جزء من أجزاء المتنجّس لم يبق إذا هو على حقيقته السابقة من الدهنيّة و المرقيّة و العصيريّة.

(3)لعلّ المراد من التحقيق هو الذي نقله عن العلاّمة رحمه اللّه في كتاب الأطعمة و الأشربة ذيل البحث عن المائعات النجسة بعد تحقيق أنّ شرط تطهير المائعات النجسة بالماء هو وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس، و ما دامت متميّزة كلّها أو بعضها لا يتصوّر وصول الماء إلى كلّ جزء نجس، و إلاّ لما بقيت كذلك... إلخ.

* قال الشارح رحمه اللّه: «و العلاّمة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها لممازجتها المطلق و إن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها.

و له قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صبّ في الكثير و ضرب فيه حتّى اختلطت أجزائه به و إن اجتمعت بعد ذلك على وجهه».

القول في السؤر عامّة (4)السؤر - بالضمّ -: البقيّة، و هو في الأصل بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض، ثمّ استعير لبقيّة الطعام و غيره (أقرب الموارد).

(5)هذا ما اصطلح عليه الفقهاء في معنى السؤر، و هو غير معناه اللغويّ، فإنّ الفقهاء قائلون بأنّ السؤر هو الماء القليل الذي لاقاه جسم حيوان بلا فرق بين فمه و سائر أعضائه.

ص: 149

(للحيوان الذي باشره) في الطهارة (1) و النجاسة (2) و الكراهة (3).

سؤر الجلاّل

(و يكره سؤر الجلاّل (4))، و هو المغتذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها (5) لحمه و اشتدّ عظمه، أو سمّي في العرف جلاّلا قبل أن

**********

شرح:

(1)فإذا باشره الإنسان المسلم أو الحيوان الطاهر بالذات - حلالا كان لحمه أو حراما - كان طاهرا.

(2)مثل الكافر و الكلب و الخنزير.

(3)مثل الفرس و البغل و الحمار، فالمباشر الذي يكون طاهرا يكون سؤره أيضا طاهرا مثل الإنسان و الشاة، و الذي يكون نجسا يكون سؤره أيضا كذلك مثل الكافر و الكلب، و الذي يكون لحمه مكروها يكره سؤره أيضا مثل الحمار و الفرس.

سؤر الجلاّل (4)الجلاّلة: البقرة تتّبع النجاسات (أقرب الموارد).

و المراد من «الجلاّل» هنا و في سائر عبارات الفقهاء هو الحيوان الذي يتغذّى بعذرة الإنسان خاصّة على نحو ينبت عليها لحمه عرفا و يشتدّ عليها عظمه كذلك، فإذا أطلق على حيوان عرفا أنّه جلاّل حرم لحمه و حكم عليه بنجاسة فضلاته حتّى يستبرأ.

* قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الأطعمة: فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، و البقرة بعشرين، و الشاة بعشرة...، و تستبرأ البطّة و نحوها بخمسة أيّام، و الدجاجة و شبهها بثلاثة أيّام.

اعلم أنّ المصنّف تعرّض لحكم السؤر في ضمن مسألة الماء المضاف و لا ربط بينهما، و كان يليق به أن يبحث عنه في مسألة مستقلّة كسائر المسائل المذكورة في المقام.

(5)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى العذرة.

ص: 150

يستبرأ (1) بما يزيل الجلل،(و آكل (2) الجيف مع الخلوّ (3)) أي خلوّ موضع الملاقاة للماء (عن النجاسة و) سؤر (الحائض (4) المتّهمة) بعدم التنزّه عن

**********

شرح:

(1)هذا ظرف لقوله «و يكره سؤر الجلاّل». يعني أنّ كراهة سؤر الجلاّل إنّما هي قبل استبرائه الذي أشرنا إليه آنفا، و تفصيله آت إن شاء اللّه تعالى في كتاب الأطعمة و الأشربة.

و لا يخفى أنّ مجمل قول المصنّف رحمه اللّه «و السؤر تابع للحيوان الذي باشره» هو مبيّن في قول الشارح رحمه اللّه «في الطهارة و النجاسة و الكراهة»، و حيث إنّ قول المصنّف لا يفي بحكم سؤر الجلاّل خاصّة أتى بحكمه منفردا لا سيّما بملاحظة أنّ لحم الحيوان الجلاّل حرام بالعرض مع أنّ سؤره مكروه، فلم يكن للمصنّف محيص عن ذكره منفردا، و كذا القول في سائر ما عطف على الجلاّل من آكل الجيف و غيره.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «الجلاّل». يعني و يكره سؤر الحيوان الذي يأكل الجيف مثل سباع الطيور بشرط عدم بقاء النجاسة في موضع الملاقاة، و إلاّ يتنجّس سؤره بلقائه الموضع الذي فيه النجاسة.

الجيف - بكسر الجيم - جمع الجيفة: جثّة الميّت المنتنة ج جيف و أجياف (أقرب الموارد).

(3)يمكن كون هذا قيدا للجلاّل و آكل الجيف كليهما كما يمكن كونه قيدا للأخير خاصّة، لقربه منه و القريب يمنع البعيد!

أقول: قال الفاضل الهنديّ رحمه اللّه في كشف اللثام: و يكره سؤر الجلاّل كما في «جمل العلم و العمل» و المراسم و الشرائع و المعتبر، و آكل الجيف كما في المقنعة و الشرائع و المعتبر و غيرها عدا السنّور كما نصّ عليه في التذكرة، للأخبار.

(4)أي و يكره سؤر المرأة الحائض أيضا إذا كانت متّهمة بأنّها لا تجتنب عن النجاسات، فلو كانت متنزّهة عنها و ملتزمة للاجتناب عن النجاسات لم يكره سؤرها.

أقول: قال الفاضل الهنديّ في كشف اللثام: و يكره سؤر الحائض المتّهمة بالنجاسة

ص: 151

النجاسة.

و ألحق بها (1) المصنّف في البيان كلّ متّهم بها، و هو حسن،(و) سؤر (البغل و الحمار)، و هما داخلان في تبعيّته للحيوان في الكراهية (2)، و إنّما خصّهما (3) لتأكّد الكراهة فيهما،(و) سؤر (الفأرة و الحيّة) و كلّ ما يؤكل لحمه إلاّ الهرّ (4)،(و ولد الزنا) قبل بلوغه (5) أو بعده...

**********

شرح:

كما في النهاية و الوسيلة و السرائر و المعتبر، بل غير المأمونة كما في المقنعة و المراسم و الجامع و المهذّب و الشرائع، لخبر عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام في التوضّؤ بفضل الحائض، فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس، و خبر عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السّلام عن سؤر الحائض، فقال: توضّأ منه، و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، كذا في التهذيب و الاستبصار.

(1)الضمير في قوله «بها» الأوّل يرجع إلى الحائض المتّهمة، و في قوله «بها» الثاني يرجع إلى النجاسة. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه (البيان) ألحق بالحائض المتّهمة في كراهة سؤرها كلّ من لا يجتنب عن النجاسة و إن لم يكن حائضا.

(2)و قد يستغني عن ذكرهما لدخولهما فيما قال آنفا: «و السؤر تابع للحيوان الذي باشره»، و لكنّه ذكرهما مع ذلك لتأكّد الكراهة فيهما.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «خصّهما» يرجع إلى البغل و الحمار، و كذا الضمير في قوله «فيهما».

(4)قد ورد في عدم كراهة سؤر الهرّ أخبار ذكر الفاضل الهنديّ رحمه اللّه جملة منها في كشف اللثام، منها خبر معاوية بن عمّار في الهرّة أنّها من أهل البيت و يتوضّأ من سؤرها، و في خبر أبي الصباح الكنانيّ: كان عليّ عليه السّلام يقول: لا تدع فضل السنّور إلاّ أن يتوضّأ منه، إنّما هي سبع.

(5)اعلم أنّ الفقهاء اختلفوا في طهارة ولد الزنا و نجاسته، قال المشهور بطهارته إذا

ص: 152

مع إظهاره للإسلام (1).

الثانية: التباعد بين البئر و البالوعة

(الثانية (2): يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة (3)) التي يرمى فيها ماء

**********

شرح:

ولد من مسلم للتبعيّة، فإنّ النسب بالنسبة إلى الإرث منفيّ، لأنّه لا يرث من أبويه، لكنّه طاهر بالانتساب إلى أبويه إذا كانا مسلمين أو كان واحد منهما كذلك.

و قال بعض بعدم طهارته، لعدم التبعيّة التي تحصل بالنسب و هنا لا نسب، لأنّه لم تكن ولادته بوجه شرعيّ.

فعلى القول بطهارته يحكم بكراهة سؤره كما في كتاب المعتبر، لمرسل الوشّاء عن الصادق عليه السّلام أنّه كره سؤر ولد الزنا و اليهوديّ و النصارى و المشرك و كلّ من خالف الإسلام.

و قوله عليه السّلام في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة أيّام.

(1)فلو بلغ و لم يظهر الإسلام و لم يقرّ به باللسان حكم عليه بكفره، فيكون نجسا، و يكون سؤره أيضا كذلك.

الثانية: التباعد بين البئر و البالوعة (2)أي من المسائل التي قال عنها في الصفحة 143 «مسائل».

(3)البالوعة و البلاّعة و البلّوعة: ثقب في وسط الدارج بلاليع (أقرب الموارد).

و المراد منها هنا هو المكان الذي يرمى فيه ماء البئر الذي يتنجّس و يطهّر بنزح المقادير التي تقدّم البحث عنها في أحكام البئر.

إيضاح: اعلم أنّ البئر التي يستقى منها للشرب و التطهير و البئر التي يرمى فيها ماء النزح و النجاسات إمّا أن تكونا في أرض رخوة أو في أرض صلبة، فلو كانتا في أرض صلبة استحبّ التباعد بينهما بخمس أذرع في الصور الثلاث التالية :

ص: 153

النزح (بخمس أذرع (1) في) الأرض (الصلبة (2)) بضمّ الصاد و سكون اللام، (أو تحتيّة (3)) قرار (البالوعة) عن قرار البئر،(و إلاّ) يكن (4) كذلك بأن

**********

شرح:

الاولى: إذا كان قرار البالوعة أعلى من البئر.

الثانية: إذا كان قرار البالوعة أسفل من قرار البئر.

الثالثة: إذا كان قراراهما متساويين.

و لو كانتا في أرض رخوة استحبّ التباعد بينهما بسبع أذرع في صورتين:

الاولى: إذا كان قرار البالوعة أعلى من قرار البئر.

الثانية: إذا كان قراراهما متساويين.

و يستحبّ في هذا الفرض التباعد بينهما بخمس أذرع في صورة واحدة، و هي ما إذا كان قرار البئر أعلى من قرار البالوعة.

فالمجموع من الصور ستّ، يستحبّ التباعد في أربع منها بخمس أذرع و في صورتين بسبع أذرع كما فصّلنا.

(1)الأذرع جمع، مفرده الذراع - بالكسر -: من اليد من طرف المرفق إلى طرف الاصبع الوسطى، ج أذرع و ذرعان (أقرب الموارد).

(2)الصلب: المكان الغليظ الحجر ج صلبة (أقرب الموارد).

يعني يستحبّ التباعد بين البئرين بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة مع تساوي سطحيهما، و كذا في صورة كون قرار البالوعة أسفل من قرار البئر، و في صورة كون قرار البالوعة أعلى من قرار البئر.

فهذه هي الصور الثلاث التي فصّلناها إذا كانت البئران في أرض صلبة.

(3)و هذه هي الصورة الواحدة التي ذكرناها من جملة موارد استحباب التباعد بخمس أذرع إذا كانت الأرض رخوة.

(4)استثناء من كون الأرض صلبة و من عدم تحتيّة قرار البالوعة عن قرار البئر. يعني

ص: 154

كانت الأرض رخوة (1) و البالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه (2) (فسبع) أذرع.

فصور المسألة على هذا التقدير (3) ستّ يستحبّ التباعد في أربع منها (4) بخمس، و هي الصلبة مطلقا (5) و الرخوة مع (6) تحتيّة البالوعة،

**********

شرح:

لو لم تكن الأرض صلبة و لم يكن قرار البالوعة أسفل من قرار البئر في الأرض الرخوة استحبّ التباعد بينهما بمقدار سبع أذرع.

و الحاصل من الاستثناء بقاء صورتين لاستحباب التباعد بسبع:

الاولى: إذا كان قراراهما متساويين.

الثانية: إذا كان قرار البالوعة أعلى من قرار البئر.

(1)الرخوة - بالكسر و يضمّ -: الاسترخاء، يقال: «فيه رخوة»، (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى قرار البئر.

(3)المراد من «التقدير» المشار إليه هو الذي فرضه المصنّف رحمه اللّه من حيث الفوقيّة و التحتيّة و التساوي من جهة العمق الظاهريّ بأن تكونا متساويتين أو متفاوتتين من حيث العمق في مقابلة الفوقيّة و التحتيّة من حيث الجهة المشار إليهما في قوله الآتي عن قريب «و في حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة... إلخ».

و قوله «ستّ» بالرفع، خبر لقوله «صور المسألة».

(4)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور، و قد فصّلنا الصور الأربع التي يستحبّ فيها التباعد بين البئر و البالوعة بخمس في صدر تعاليق هذه المسألة.

(5)أي سواء كان قراراهما متساويين أو متفاوتين، كما تقدّم في الصور الثلاث للأرض الصلبة في صدر تعاليق هذه المسألة.

(6)هذه هي الصورة الواحدة من صور الأرض الرخوة التي يستحبّ فيها التباعد بين البئر و البالوعة بخمس أذرع.

ص: 155

و بسبع (1) في صورتين، و هما مساواتهما و ارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة (2).

و في حكم (3) الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة بأن يكون البئر (4) في جهة الشمال (5)، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض و إن استوى القراران (6)، لما ورد من أنّ «مجاري العيون مع مهبّ (7) الشمال».

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «بخمس». يعني و يستحبّ التباعد في صورتين من الصور الستّ بسبع أذرع.

(2)بالجرّ، صفة للأرض، و هي مؤنّث سماعيّ.

(3)خبر مقدّم للمبتدإ المؤخّر، و هو قوله «الفوقيّة بالجهة». يعني أنّ الفوقيّة بالجهة أيضا في حكم الفوقيّة المحسوسة.

(4)هذه هي الصورة الواحدة الملحقة بصور الأرض الرخوة التي يستحبّ فيها التباعد بخمس أذرع، و هي كون البئر في جهة الشمال و البالوعة في جهة الجنوب و الأرض رخوة، فاستحباب التباعد بينهما حينئذ أيضا بخمس أذرع.

(5)الشمال - بالكسر لغة في الشمال -: ضدّ اليمين، و يطلق الشمال على الجهة المقابلة للجنوب من الأرض (أقرب الموارد).

(6)و قد مرّ استحباب السبع في الأرض الرخوة إذا كان القراران متساويين، لكن في الفوقيّة الحكميّة - و هي الفوقيّة بالجهة - تكون صورة تساوي القرارين من صور استحباب التباعد بخمس أذرع.

(7)المهبّ - بالفتح -: موضع هبوب الريح ج مهابّ (أقرب الموارد).

يعني أنّ العيون تجري من الجهة التي تهبّ منها الرياح و بما أنّ مهبّ الرياح كثيرا ما يكون من جهة الشمال يكون مجرى العيون أيضا من جهة شمال الأرض.

ص: 156

(و لا ينجس البئر بها (1)) أي بالبالوعة (و إن تقاربتا إلاّ مع العلم بالاتّصال) أي اتّصال ما بها (2) من النجس بماء البئر، لأصالة (3) الطهارة و عدم الاتّصال (4).

الثالثة: النجاسات العشر

القول في أسمائها

(الثالثة (5): النجاسة (6)) أي جنسها (7)(عشرة):

**********

شرح:

و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سليمان الديلميّ عن أبيه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال لي: إنّ مجرى العيون كلّها من (مع - ل) مهبّ الشمال... إلخ (الوسائل: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6).

(1)يعني إذا تقارب البئر و البالوعة و لم يعلم اتّصال كلّ منهما بالآخر لم يحكم على البئر بنجاسة مائها و إن كان الفصل و التباعد بينهما بأقلّ مقدار من المسافة.

(2)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى البالوعة.

(3)هذا الأصل مستفاد من الأخبار مثل قوله عليه السّلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».

(4)و هذا دليل آخر للحكم بعدم نجاسة ماء البئر في الفرض المبحوث عنه، و هو أنّ البئر كانت غير متّصلة بالبالوعة سابقا، فإذا شكّ في الاتّصال لا حقا حكم بعدمه.

الثالثة: النجاسات العشر (5)أي من المسائل الأربع التي يبحث عنها في المقام.

(6)مصدر من نجس نجاسة: كان قذرا غير نظيف (أقرب الموارد).

(7)هذا التفسير من الشارح رحمه اللّه إنّما هو لدفع الإشكال المقدّر الوارد على

ص: 157

(البول و الغائط من غير المأكول) لحمه بالأصل (1) أو العارض (2)(ذي النفس (3)) أي الدم القويّ الذي يخرج من العرق عند قطعه (4).

(و الدم و المنيّ (5) من ذي النفس)، آدميّا كان أم غيره، برّيّا (6) أو بحريّا (7)(و إن اكل) لحمه (8).

**********

شرح:

عبارة المصنّف رحمه اللّه بأنّ مدلول النجاسة واحد و غير متعدّد ظاهرا، فكيف يحمل عليه المتعدّد و هو العشرة؟! و لذا فسّره الشارح رحمه اللّه بأنّ الكلام في قوله «النجاسة» تكون للجنس، و المراد منها إنّما هو الماهيّة لا بشرط، فيجوز حمل المتعدّد عليها.

و الحاصل أنّ معنى العبارة هكذا: النجاسات عشر، كما عبّر بذلك في عبارات سائر الفقهاء.

(1)مثل الذئب و الأرنب و الهرّة، فإنّ لحمها محرّم بالذات.

(2)مثل الحيوان المحلّل بالأصل كالشاة و البقر و الإبل و المحرّم بالعرض لكونها جلاّلة أو موطوءة الإنسان.

(3)صفة بعد صفة، و هذا قيد احترازيّ عن غير المأكول الذي لا نفس سائلة له مثل الحيّة و الحيتان المحرّمة، فإنّ البول أو الغائط منهما و من أمثالهما لا يكونان نجسين.

و المراد من «النفس» هنا هو الدم الخارج من عرقه عند قطعه بسرعة و دفق.

(4)الضمير في قوله «قطعه» يرجع إلى العرق.

(5)الثالث و الرابع من النجاسات العشر هما الدم و المنيّ من الإنسان و كلّ حيوان له نفس سائلة. و قد مرّ المراد من النفس السائلة و أنّها هي الدم الخارج من العرق عند قطعه.

(6)مثل الدم و المنيّ من الحيوانات التي تعيش في البرّ.

(7)مثل الحيوانات التي تعيش في البحر.

(8)الضمير في قوله «لحمه» يرجع إلى ذي النفس السائلة. يعني و إن كان الحيوان

ص: 158

(و الميتة (1) منه) أي من ذي النفس و إن اكل.

(و الكلب و الخنزير (2)) البرّيّان، و أجزاؤهما و إن لم تحلّها (3) الحياة، و ما تولّد منهما و إن باينهما في الاسم (4)، أمّا المتولّد من أحدهما و طاهر (5) فإنّه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما (6)، فإن انتفى المماثل (7) فالأقوى

**********

شرح:

المذكور مأكول اللحم كالشاة و المعز.

(1)الخامس من النجاسات العشر هو ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة و إن كان مأكول اللحم مثل الشاة.

و المراد من «الميتة» هو المذبوح بوجه غير شرعيّ أو غير المذبوح رأسا.

(2)السادس و السابع من النجاسات العشر هما الكلب و الخنزير البرّيّان، و هما اللذان يعيشان في البرّ في مقابلة الكلب و الخنزير البحريّين اللذين قال المشهور بأنّهما ليسا بنجسين.

(3)فإنّ شعر الكلب و الخنزير البرّيّين أيضا نجس، بخلاف الميتة المبحوث عنها، فإنّ أجزاءها التي لم تحلّها الحياة طاهرة مثل الشعر و العظم و القرن.

(4)كما إذا جامع كلب خنزيرا فتولّد منهما حيوان لا يشبه أحدهما، فهو أيضا نجس.

(5)يعني أمّا الحيوان المتولّد من واحد من الكلب و الخنزير المجامع حيوانا طاهرا مثل الشاة فإنّه لو صدق عليه اسم الشاة حكم عليه بطهارته، و لو صدق اسم الكلب أو الخنزير حكم عليه بنجاسته.

(6)الضمير في قوله «لغيرهما» يرجع إلى الطاهر و واحد من الكلب و الخنزير. يعني إذا تولّد منهما حيوان يشبه الظبي مثلا و يصدق عليه اسم الظبي حكم عليه بطهارته أو يشبه الكلب و يصدق عليه اسم الكلب إذا تولّد من خنزير و شاة - أو يشبه الخنزير و يصدق عليه اسم الخنزير - إذا تولّد من كلب و شاة - حكم عليه بنجاسته.

(7)و ذلك إذا تولّد من شاة و كلب حيوان لا يشبه حيوانا من الحيوانات المعروفة، و قد

ص: 159

طهارته و إن حرم لحمه، للأصل فيهما (1).

(و الكافر (2)) أصليّا و مرتدّا (3) و إن انتحل (4) الإسلام مع جحده (5) لبعض ضروريّاته (6).

**********

شرح:

قوّى الشارح رحمه اللّه طهارته.

(1)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الحكم بطهارة المتولّد منهما و إلى حرمة أكل لحمه.

و المراد من الأصل المستند إليه في الحكم بالطهارة هو أصالة الطهارة المستفاد من قوله عليه السّلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».

و المراد من الأصل المستند إليه في الحكم بحرمة اللحم هو الأصل المعروف بأصالة عدم التذكية في الحيوان. يعني أنّ الأصل يقتضي عدم وقوع التذكية للحيوان المشتبه إلاّ إذا علم بوقوعها عليه.

(2)الثامن من النجاسات العشر هو الكافر.

و المراد من الكافر الأصليّ هو المتولّد من الكافر و الكافرة.

(3)المراد من الكافر المرتدّ هو الذي كان مسلما، ثمّ ارتدّ إلى الكفر، و هو على قسمين:

الأوّل: المرتدّ الملّيّ، و هو الذي تولّد على ملّة الكفر، ثمّ بلغ و أسلم، ثمّ ارتدّ، و هو يسمّى بالمرتدّ الملّيّ، لتولّده على ملّة الكفر.

الثاني: المرتدّ الفطريّ، و هو الذي تولّد و أحد أبويه مسلم، ثمّ بلغ و ارتدّ إلى الكفر، و هو يسمّى بالفطريّ، لولادته على فطرة الإسلام.

(4)من انتحل مذهب كذا أو قبيلة كذا: انتسب إليه أو إليها (المنجد).

(5)جحده حقّه و بحقّه جحدا و جحودا: أنكره مع علمه به (أقرب الموارد).

(6)الضمير في قوله «ضروريّاته» يرجع إلى الإسلام.

و المراد من ضروريّات الإسلام هو الحكم المجمع عليه بين علماء المسلمين مثل وجوب الصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها.

ص: 160

و ضابطه (1) من أنكر الإلهيّة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة.

(و المسكر (2)) المائع بالأصالة.

(و الفقّاع (3)) بضمّ الفاء، و الأصل (4) فيه أن يتّخذ من ماء الشعير، لكن لمّا ورد الحكم (5) فيه معلّقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصّيّته أو اشتباه حاله (6).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ضابطه» يرجع إلى الكافر. يعني أنّ القاعدة في معرفة الكافر هي إنكاره الإلهيّة بأن ينكر المبدأ أو أوصافه أو ينكر رسالة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو ما علم كونه من الدين ضرورة، كما مثّلنا به في الهامش السابق.

(2)التاسع من النجاسات العشر هو المسكر بشرط كونه مائعا ذاتا لا بالعرض مثل الخمر المتّخذة من العنب و النبيذ المتّخذ من التمر و المسكر المتّخذ من الشعير و العسل و غيرهما، فلو كان المسكر جامدا بالأصالة مثل الحشيش و البنك لم يحكم عليه بنجاسته و إن صار مائعا بعلاج.

و لا يخفى أنّ الخمر المائعة إن صارت منجمدة لا تزول عنها النجاسة بالانجماد.

(3)الفقّاع كرمّان: الشراب المتّخذ من الشعير سمّي به لما يعلوه من الزبد (أقرب الموارد).

(4)المراد من «الأصل» هو اللغة. يعني أنّ معناه في اللغة هو المأخوذ من الشعير، لكنّ المراد منه هنا كلّ ما كان اسمه فقّاعا بلا فرق بين أن يتّخذ من الشعير أو غيره ممّا يتّخذ منه الفقّاع بشرط كونه ذا خاصّيّة الفقّاع.

(5)المراد من «الحكم» هو الحكم بالنجاسة، فإنّ الحكم المذكور معلّق على صدق اسم الفقّاع و غير مقيّد بأخذه من الشعير.

(6)الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «لما أطلق عليه اسمه».

ص: 161

و لم يذكر المصنّف هنا من النجاسات العصير (1) العنبيّ إذا غلى و اشتدّ (2) و لم يذهب ثلثاه (3)، لعدم وقوفه (4) على دليل يقتضي نجاسته، كما اعترف به في الذكرى و البيان، لكن (5) سيأتي أنّ ذهاب ثلثيه مطهّر، و هو (6) يدلّ على حكمه بتنجّسه، فلا عذر في تركه.

**********

شرح:

يعني لو علم وجود خاصّيّة الفقّاع فيما اخذ من غير الشعير أيضا أو اشتبه حاله من حيث الخاصّيّة لا من حيث صدق اسم الفقّاع عليه حكم عليه أيضا بنجاسته.

(1)العصير: المعصور من عصر العنب و نحوه عصرا: استخرج ماءه (أقرب الموارد).

(2)اختلفوا في أنّ الغليان و الاشتداد هل هما شرطان أو شرط واحد، بمعنى أنّ الغليان هو الاشتداد أم لا.

و المشهور أنّ العصير العنبيّ إذا غلى لم يحكم عليه بنجاسته إلاّ بالاشتداد.

(3)فلو غلى و ذهب ثلثاه كان طاهرا و حلالا.

(4)الضمير في قوله «وقوفه» يرجع إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف لم يعدّ العصير إذا غلى و اشتدّ من أقسام النجاسات هنا، لعدم وقوفه على دليل يثبت به نجاسته.

(5)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه على ما ارتكبه المصنّف رحمه اللّه من عدم ذكر العصير العنبيّ من النجاسات إذا غلى و اشتدّ بأنّه لم يذكر هنا العصير المذكور من جملة النجاسات و الحال أنّ نفس المصنّف عدّ ذهاب ثلثي العصير المبحوث عنه من أقسام المطهّرات في قوله فيما سيأتي في الصفحة 192 عند البحث عن المطهّرات في قوله «و ذهاب ثلثي العصير»، و الذهاب لا معنى لكونه من المطهّرات لو لم نقل بنجاسة العصير المبحوث عنه هنا.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مطهّريّة ذهاب الثلثين عند المصنّف. يعني أنّ القول بهذه المطهّريّة يدلّ بالالتزام على قول المصنّف بنجاسة العصير لا محالة إذا غلى.

ص: 162

و كونه (1) في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه (2) حيث يطلق و إن دخل في حكمه (3) حيث يذكر.

أحكام النجاسات

(و هذه (4)) النجاسات العشر (يجب إزالتها) لأجل الصلاة (5)(عن الثوب و البدن) و مسجد الجبهة (6) و عن الأواني (7)، لاستعمالها فيما يتوقّف

**********

شرح:

(1)بالرفع، مبتدأ، خبره قوله «لا يقتضي».

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر في بعض كتبه أنّ العصير في حكم المسكر، و ذلك لا يقتضي دخول العصير في المسكر هنا حتّى يدّعى أنّه لا يحتاج إلى ذكره، و عدّه من أقسام النجاسات اقتصارا على ذكر المسكر.

(3)يعني و إن دخل العصير في حكم المسكر في الموارد التي يذكر فيها.

و الحاصل أنّ كون العصير في حكم المسكر حيث يذكر لا يدلّ على الاستغناء عن ذكر العصير.

أحكام النجاسات (4)لمّا بيّن المصنّف رحمه اللّه أقسام النجاسات العشر أخذ من هنا في بيان أحكامها.

و الضمير في قوله «إزالتها» يرجع إلى النجاسات المذكورة.

(5)هذا قيد لوجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن كليهما، فإنّها لا تجب إلاّ لأجل الصلاة.

(6)يعني يجب إزالة النجاسة عن محلّ السجدة من الجبهة.

الجبهة: مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية (أقرب الموارد).

(7)جمع، مفرده الإناء - بالكسر -: الوعاء ج آنية و جج أوان (أقرب الموارد).

يعني يجب إزالة النجاسة عن الأواني التي يراد استعمالها فيما يحتاج إلى تطهيرها مثل الأكل و الشرب فيها.

ص: 163

على طهارتها، و عن المساجد و الضرائح (1) المقدّسة و المصاحف (2) المشرّفة.

القول في الدم المعفوّ عنه

(و عفي) في الثوب و البدن (عن دم الجرح (3) و القرح (4) مع السيلان) دائما أو في وقت (5) لا يسع زمن فواته الصلاة.

أمّا لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنّف في الذكرى وجوب

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «عن» الجارّة في قوله «عن الثوب و البدن». يعني يجب إزالة النجاسة عن الضرائح.

الضرائح جمع الضريح: القبر (أقرب الموارد).

(2)جمع المصحف: الكرّاسة و حقيقتها مجمع الصحف أو ما جمع منها بين دفّتي الكتاب المشدود (أقرب الموارد).

يعني يجب إزالة النجاسة عن المصاحف المشرّفة.

و لا يخفى أنّ وجوب الإزالة عن المساجد و الضرائح و المصاحف ليس وجوبا مقدّميّا، بخلاف وجوب الإزالة عن الثوب و البدن و الأواني للصلاة و الاستعمال فيما يتوقّف عليه الطهارة، بل وجوبها نفسيّ و تكليفيّ بمعنى أنّها تجب إزالة النجاسة عنها و لو لم يرد المكلّف الصلاة في المساجد و لم يلاق بدنه الضرائح و المصاحف.

القول في الدم المعفوّ عنه (3)الجرح - بالضمّ -: الاسم من الجرح ج جروح و أجراح و جراح (أقرب الموارد).

(4)القرح - بالفتح و يضمّ -: عضّ السلاح و نحوه ممّا يخرج بالبدن، و قيل: بالفتح الآثار بعينها و بالضمّ ألمها و حرقها ج قروح (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّ شرط العفو عن دم القروح و الجروح جريانه دائما أو في وقت لا يمكن فيه الصلاة مع الإزالة و لا يسع المكلّف أن يزيل الدم و يصلّي فحينئذ يعفى عنه.

ص: 164

الإزالة، لانتفاء الضرر (1).

و الذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا (2) حتّى يبرأ، و هو قويّ.

(و عن دون (3) الدرهم البغليّ) سعة، و قدّر (4)..........

**********

شرح:

(1)فإذا وسع الوقت إزالة الدم عن البدن و الصلاة بعدها وجب تطهير الثوب و البدن بالإزالة أوّلا، ثمّ تقام الصلاة بعد التطهير، لعدم المانع حينئذ.

(2)إشارة إلى ما ذكر من شرطي عدم وجوب الإزالة، و هما:

الأوّل: السيلان دائما.

الثاني: السيلان في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة، مثل ما إذا انقطع الدم بأقلّ من دقيقتين و الحال أنّ المكلّف لا يتمكّن من الصلاة في هذا المقدار من الزمان.

و المراد من الأخبار الدالّة على عدم وجوب الإزالة مطلقا هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السّلام و هو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دما، فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما، فقال لي: إنّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ (الوسائل: ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1).

(3)عطف على قوله «عن دم الجرح». يعني و عفي أيضا عن الدم الذي يكون بمقدار هو أقلّ من مقدار الدرهم البغليّ من حيث السعة.

(4)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدرهم البغليّ. يعني قد قدّر مقدار الدرهم البغليّ بسعة أخمص الراحة.

اعلم أنّ الدرهم هو السكّة المضروبة من الفضّة، و نقل كون الدرهم في

ص: 165

بسعة أخمص (1) الراحة و بعقد (2)........

**********

شرح:

صدر الإسلام على ثلاثة أوزان:

الأوّل: الدرهم البغليّ - بفتح الباء و سكون الغين -، و هو منسوب إلى رأس البغل، و هو اسم رجل معروف كان يضرب السكّة في زمان الثاني في ولايته بسكّة كسرويّة وزنها ثمانية دوانيق، و البغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة فحدث لها هذا الاسم في الإسلام، و الوزن بحاله (راجع كشف اللثام ص 51).

و قد ذكر البعض أنّ البغلّيّ بفتح الباء و الغين و تشديد اللام، و البغلّ الذي نسب إليه الدرهم اسم بلدة قرب بابل بينهما مسافة فرسخ متّصلة ببلد الجامعين، و نقل كاشف اللثام عن ابن إدريس رحمه اللّه أنّه يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم و هذا الدرهم أوسع من الدينار و المضروب بمدينة السلام المعتاد تقرب سعته من سعة أخمص الراحة (راجع كشف اللثام ص 51).

الثاني: الدرهم الطبريّ أي المنسوب إلى طبر، و هي بلدة صغيرة، و كان وزنه أربعة دوانيق.

الثالث: الدرهم الإسلاميّ، و كان وزنه ستّة دوانيق، و ضرب في زمان عبد الملك بصلاح منه، ثمّ انتشر في الإسلام هذا الدرهم، و هو متّخذ من جمع وزني درهمين بغليّين نسبة إلى الدرهم البغليّ الذي وزنه ثمانية دوانيق و الدرهم الطبريّ نسبة إلى الدرهم الطبريّ الذي وزنه أربعة دوانيق، و التنصيف بهذا الطريق:

(12 4 + 8)، (2.12 /1 6)

(1)من أخمص البدن: وسطه (أقرب الموارد).

الراحة ج راحات: واحدة الراح أي الأكفّ، باطن الكفّ (المنجد).

و المراد من أخمص الراحة هو باطن اليد أعني الكفّ.

(2)عطف على قوله «بسعة أخمص الراحة». يعني و قد قدّر الدرهم البغليّ الذي يعفى عن الدم دونه في الصلاة بسعة عقد إصبع الإبهام العليا أيضا.

ص: 166

الإبهام العليا (1) و بعقد السبّابة (2)، و لا منافاة (3)، لأنّ هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضرب واحد (4).

و إنّما يغتفر هذا المقدار (5)(من) الدم (غير) الدماء (الثلاثة (6)).

**********

شرح:

(1)مؤنّث الأعلى، صفة ل «عقد» المضاف إلى الإبهام، و الإبهام - و هي أكبر أسابع اليد أو الرجل - مؤنّث سماعيّ، فجاز وصف ما اضيف إليها بالتأنيث، لأنّ التأنيث ممّا قد يكتسبه الاسم بالإضافة.

(2)يعني و قد قدّر الدرهم البغليّ بمقدار عقد السبّابة أيضا، و هي الإصبع الواقعة بعد الإبهام.

اعلم أنّ أسامي الأصابع بالشروع من الإبهام هي هكذا:

1 - الإبهام.

2 - السبّابة.

3 - الوسطى.

4 - البنصر.

5 - الخنصر.

(3)أي لا منافاة بين الأقوال المذكورة لمقدار الدرهم البغليّ، لأنّ الاختلاف المذكور يمكن أن يتّفق في ضرب السكّة بأن تضرب بمقدار أخمص الراحة مرّة و بمقدار عقد الإبهام مرّة اخرى و بمقدار عقد السبّابة مرّة ثالثة.

(4)المراد هو حصول الاختلاف في الدرهم بسبب ضرب واحد بأن تضرب دراهم بهذه السعة و اخرى باخرى و هكذا في ضرب واحد.

(5)المراد من «هذا المقدار» هو قدر الدرهم البغليّ.

(6)المراد من «الدماء الثلاثة» هو دم الحيض و الاستحاضة و النفاس.

أقول: ما وجدت رواية دالّة على عدم العفو عن دم النفاس و الاستحاضة إذا كان أقلّ من الدرهم البغليّ، بل الرواية واردة في خصوص دم الحيض، و إلحاق النفاس و الاستحاضة به لا وجه له.

ص: 167

و ألحق بها بعض الأصحاب (1) دم نجس العين (2)، لتضاعف النجاسة.

و لا نصّ فيه، و قضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم (3).

و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه (4) موضع وفاق، و مع تفرّقه أقوال (5)،..........

**********

شرح:

و الرواية الواردة في خصوص الحيض منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام قال:

لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإنّ قليله و كثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (الوسائل: ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1).

و احتمل السيّد المرتضى رحمه اللّه في كتابه (الانتصار) إلحاق النفاس بالحيض في عدم العفو، و عن ابن زهرة رحمه اللّه دعوى الإجماع على إلحاق النفاس و الاستحاضة بالحيض.

(1)عن ابن حمزة و القطب الراونديّ رحمهما اللّه إلحاق دم الكلب و الخنزير بالدماء الثلاثة، و أنكره ابن إدريس رحمه اللّه غاية الإنكار.

و لعلّ وجه الإلحاق هو تضاعف نجاسة دم نجس العين، و كأنّ هذا الإلحاق مستند إلى قياس أولويّ.

(2)المراد من «نجس العين» هو الكلب و الخنزير و الكافر.

(3)و هو العفو عن قليل الدم إلاّ ما أخرجه الدليل، و هو دم الحيض خاصّة.

(4)يعني إذا كان الدم أقلّ من الدرهم و كان مجتمعا في موضع من الثوب و البدن لم يكن خلاف في العفو عنه حين الصلاة.

(5)فلو تفرّق الدم في مواضع من الثوب و البدن و مع ذلك لا يزيد مجموعه عن الدرهم البغليّ ففي العفو عنه أقوال:

الأوّل: العفو مطلقا.

ص: 168

أجودها إلحاقه بالمجتمع (1).

و يكفي في الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد (2) خاصّة.

**********

شرح:

الثاني: عدم العفو مطلقا.

الثالث: الفرق بين التفرّق الفاحش و عدمه، و قد نسب إلى بعض العامّة تقدير التفرّق بشبر في شبر، و إلى بعض بذراع في ذراع، و إلى بعض بربع الثوب.

* من حواشي الكتاب: قوله «و مع تفرّقه أقوال... إلخ» اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرّق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم فصاعدا، فذهب سلاّر و ابن حمزة و العلاّمة إلى وجوب إزالته كالمجتمع، لقوله عليه السّلام في صحيحة ابن أبي يعفور إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله و يعيد الصلاة على أن يكون «مجتمعا» حالا مقدّرة من فاعل «يكون» و هو الضمير الراجع إلى الدم المتفرّق، و يكون «مقدار الدرهم» منصوبا على أنّه خبر.

و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و المحقّق في الشرائع و النافع إلى عدم الوجوب، و استدلّوا بالرواية المذكورة أيضا بجعل مقدار الدرهم مرفوعا على أنّه اسم «كان» و «مجتمعا» خبره، و الأوّل أعرب و أحسن.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب إزالته مع التفاحش و عدمه مع عدمه، و اختاره المحقّق في المعتبر، و لا دلالة في الأخبار على هذا القيد مع أنّه غير منضبط، و لهذا قدّره بعض العامّة بشبر في شبر، و بعضهم بذراع في ذراع، و بعضهم بربع الثوب (حاشية الملاّ أحمد رحمه اللّه).

(1)فكما إذا كان المجتمع في موضع واحد عفي عنه إذا كان أقلّ من الدرهم البغلّيّ فكذلك المتفرّق.

(2)فلو كان الدم زائدا عن مقدار الدرهم البغليّ لم يجب إلاّ إزالة الزائد لا المجموع، فيعفى عن الباقي المساوي للمعفوّ قدرا.

ص: 169

و الثوب و البدن يضمّ بعضهما (1) إلى بعض على أصحّ القولين (2).

و لو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشّى (3) من جانب إلى آخر فواحد، و إلاّ (4) فاثنان.

و اعتبر المصنّف في الذكرى في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب، و إلاّ (5) تعدّد.

و لو أصابه (6) مائع طاهر (7) ففي بقاء العفو عنه و عدمه........

**********

شرح:

(1)بمعنى أنّه إذا أصاب مقدار من الدم الثوب و مقدار منه البدن فإذا لم يزد المجتمع من كليهما عن مقدار الدرهم البغليّ عفي عنه أيضا كما هو الحال في القدر الحاصل من جمع الدم المتفرّق على الثوب خاصّة أو البدن كذلك.

(2)في مقابلة القول بملاحظة الثوب منفردا و البدن كذلك.

أقول: لعلّ المستند لملاحظة الثوب منفردا إذا تفرّق عليه الدم هو الخبر المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرّقا شبه النضح، و إلاّ كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (الوسائل: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 4).

(3)من تفشّت القرحة تفشّيا: اتّسعت، تقول: «هذا قرطاس يتفشّى فيه المداد» أي ينتشر (أقرب الموارد).

(4)يعني فإن لم يصل الدم من جانب إلى آخر فهو ليس بواحد، بل يعدّ اثنين.

(5)فلو كان الثوب غير رقيق و وصل الدم من طرف إلى آخر فهو يعدّ اثنين.

(6)الضمير في قوله «أصابه» يرجع إلى الدم الأقلّ من الدرهم.

(7)التقييد بالطاهر إنّما هو لإخراج إصابة المائع النجس، فإنّه لا يعفى عنه، مثل أن

ص: 170

قولان (1) للمصنّف في الذكرى (2) و البيان، أجودهما الأوّل (3).

نعم يعتبر التقدير بهما (4).

سائر ما يعفى عن نجاسته

و بقي ممّا يعفى (5) عن نجاسته شيئان:

**********

شرح:

تصيبه قطرة من البول، فإنّ الدم حينئذ لا يعفى عنه في الصلاة.

(1)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي بقاء العفو عنه». يعني و لو أصاب الدم الأقلّ من الدرهم مائع طاهر مثل الماء و لم يتجاوز المجموع أيضا عن مقدار الدرهم فهل يعفى عنه أم لا؟ فيه قولان:

الأوّل: العفو عنه أيضا كما كان معفوّا عنه قبل الإصابة، لأنّ نجاسة الماء المصيب إنّما هي بسبب نجاسة الدم، فلا يزيد الفرع على الأصل الذي كان معفوّا عنه.

و الثاني: عدم العفو عنه، لأنّ المعفوّ عنه هو الدم الخارج من البدن لا المتنجّس المصيب من الخارج، و من المعلوم أنّ المائع المصيب المبحوث عنه يكون متنجّسا، فلا يعفى عنه كما لا يعفى عن تنجيس غيره.

(2)على طريق اللفّ و النشر المرتّبين. يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الذكرى) بالقول الأوّل و في كتابه (البيان) بالقول الثاني.

(3)يعني أنّ أجود القولين هو الأوّل، و هو العفو، و قد ذكرنا وجه كونه أجود في الهامش 1 من الصفحة السابقة.

(4)أي يعتبر مقدار الدرهم بالدم الموجود و المائع الطاهر المصيب له.

و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الدم و المائع الطاهر المصيب.

سائر ما يعفى عن نجاسته (5)اعلم أنّ الفقهاء قد ذكروا للعفو عن النجاسة في الصلاة أربعة موارد:

الأوّل: دم الجرح و القرح مع السيلان.

ص: 171

أحدهما ثوب المربّية (1) للولد، و الثاني ما لا يتمّ صلاة الرجل فيه

**********

شرح:

الثاني: إذا كان الدم دما غير الدماء الثلاثة و كذا غير دم الأعيان النجسة مثل الكلب و الخنزير و كان دون الدرهم البغليّ.

الثالث: ثوب المربّية للولد.

الرابع: ما لا تتمّ صلاة الرجل فيه وحده، لعدم كونه ساترا لعورتيه.

و قد ذكر المصنّف رحمه اللّه اثنين منهما و بقي اثنان، و قال الشارح رحمه اللّه في مقام توجيه عدم التعرّض للاثنين الباقيين: إنّ علّة عدم ذكرهما في المقام هو ذكر حكم الأوّل في لباس المصلّي، و عدم كون الثاني متعلّقا لا ببدن المصلّي و لا بثوبه الذي هو شرط في الصلاة.

(1)أي المرأة التي تربّي الولد بلا فرق بين كونها امّا له أو متبرّعة أو مستأجرة كما هو مقتضى الإطلاق.

إيضاح: في كشف اللثام: و تجتزئ المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد، أو المربّي للصبيّ ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم و الليلة مرّة، ثمّ يصلّي باقيه أي في باقي اليوم العامّ للّيل فيه و إن نجس بالصبيّ أي ببوله لا بغيره.

أمّا حكم المربّية فمشهور، و به خبر أبي حفص عن الصادق عليه السّلام: «أنّه سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة»، و يعضده الحرج، و العمل به يقتضي ما في المهذّب من قصر الحكم على المربّية و تنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه، و عمومه للصبيّ و الصبيّة.

و خصّه الشيخ بالصبيّ و تبعه الأكثر و منهم المصنّف، قال في النهاية: اقتصارا في الرخصة على المنصوص و للفرق، فإنّ بول الصبيّ كالماء و بول الصبيّة أصفر ثخين و طبعها أحرّ، فبولها ألصق بالمحلّ.

و تردّد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص و من الاشتراك في المشقّة.

ص: 172

وحده، لكونه لا يستر عورتيه (1).

و سيأتي حكم الأوّل (2) في لباس المصلّي، و أمّا الثاني (3) فلم يذكره، لأنّه لا يتعلّق ببدن المصلّي، و لا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار (4).

كيفيّة غسل الثوب

(و يغسل الثوب مرّتين بينهما عصر)، و هو كبس (5) الثوب بالمعتاد لإخراج (6) الماء المغسول به.

و كذا يعتبر العصر بعدهما (7)،.......

**********

شرح:

(1)فإنّ مثل الجورب و القلنسوة و النطاق و غيرهما ممّا يصدق عليه اسم اللباس لكن لا تتمّ الصلاة فيها، لعدم كونها ساترة للعورتين.

العورة: السوأة لقبح النظر إليها، و - كلّ شيء يستره الإنسان من أعضائه أنفة و حياء من كشفه ج عورات بالتسكين (أقرب الموارد).

و المراد منها هنا هو القبل و الدبر.

(2)و هو ثوب المربّية.

(3)و هو الثوب الذي لا تتمّ الصلاة فيه منفردا.

(4)فإنّ المصنّف رحمه اللّه بنى في هذا الكتاب على الاختصار، و على هذا لم يذكر الثاني هنا.

كيفيّة غسل الثوب (5)من كبس كبسا على الشيء: شدّ و ضغط (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو عصر الثوب عند تطهيره بالقدر المعتاد و المتعارف بين الناس لا بالقوّة الزائدة على الحدّ المتداول و لا أقلّ منه.

(6)تعليل للزوم العصر عند التطهير بأن يخرج الماء الذي يغسل به الثوب.

(7)فالعصر مرّتان: الاولى بين الغسلين، و الثانية بعدهما.

ص: 173

و لا وجه لتركه (1).

و التثنية (2) منصوصة في البول، و حمل المصنّف غيره عليه (3) من باب

**********

شرح:

(1)يعني كان اللازم على المصنّف رحمه اللّه أن يذكر العصر بعد الغسل مرّتين أيضا، لأنّ الغسالة في رأي المصنّف نجسة، فلا بدّ من إخراجها بعد الغسل مرّتين لتطهير الثوب به.

(2)يعني أنّ الغسل مرّتين منصوص في خصوص البول، و النصّ منقول في كتاب الوسائل، إليك نصّين تاليين:

الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرّتين (الوسائل: ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1).

و الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرّتين (المصدر السابق: ح 2).

(3)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حمل سائر النجاسات على البول من حيث وجوب الغسل مرّتين بدلالة مفهوم الأولويّة.

اعلم أنّ الدلالة على قسمين:

الأوّل: بالمنطوق، و هو إمّا بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام، فإنّ الإنسان يدلّ على أنّه حيوان ناطق بالمطابقة و على كلّ منهما بالتضمّن و على الضحك بالالتزام.

الثاني: بالمفهوم، و هو الذي يقابل المنطوق، و هو أيضا على قسمين:

الأوّل: مفهوم المخالفة، و هو الذي يخالف فيه المفهوم المنطوق مثل أن يقال: إن جاءك زيد فأكرمه، فإنّ مفهوم هذا القول هو عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء.

الثاني: مفهوم الموافقة، و هو الذي يوافق فيه المفهوم المنطوق مثل قوله تعالى :

ص: 174

مفهوم الموافقة، لأنّ غيره أشدّ نجاسة.

و هو ممنوع (1)، بل هي (2) إمّا مساوية أو أضعف حكما (3)، و من ثمّ عفي عن قليل الدم دونه، فالاكتفاء بالمرّة في غير البول أقوى، عملا بإطلاق الأمر (4)، و هو اختيار المصنّف في البيان (5) جزما، و في الذكرى و الدروس بضرب من التردّد.

و يستثنى من ذلك (6) بول الرضيع،...

**********

شرح:

فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ (1) ، فإنّ مفهوم هذه الآية الشريفة هو «لا تضربهما و لا تشتمهما»، و المفهوم و المنطوق كلاهما متوافقان في هذا النوع الثاني في النفي أو الإيجاب.

و المراد من «مفهوم الموافقة» هو القياس الأولويّ، فإنّه إذا وجب الغسل مرّتين للبول وجب لغير البول بطريق أولى، لأنّ سائر النجاسات أشدّ نجاسة من البول.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحمل من باب مفهوم الموافقة. يعني أنّ الاستدلال على كون غير البول أشدّ منه نجاسة ممنوع، بل نجاستهما إمّا مساوية أو نجاسة غير البول أخفّ من نجاسة البول في الحكم، مثل أنّ الدم القليل يعفى عنه في الصلاة بخلاف البول القليل.

(2)ضمير «هي» يرجع إلى نجاسة غير البول.

(3)تمييز لقوليه «مساوية» و «أضعف».

(4)و هو الأمر بإزالة النجاسة عن الثوب عند الصلاة.

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار في كتابه (البيان) الاكتفاء بمرّة واحدة و هو جازم، و اختاره في كتابيه (الذكرى و الدروس) أيضا و لو مع قسم من التردد.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الغسل مرّتين و العصر بينهما. يعني إذا بال الرضيع في ثوب لم يجب غسله مرّتين و كذا لم يجب عصره بين الغسلين، بل يكفي صبّ الماء

ص: 175


1- سوره 17 - آیه 23

فلا يجب عصره (1) و لا تعدّد غسله و هما (2) ثابتان في غيره (3)،(إلاّ في الكثير و الجاري)، بناء على عدم اعتبار كثرته (4) فيسقطان (5) فيهما، و

**********

شرح:

على الموضع و لو لم تنفصل عنه الغسالة.

أقول: المراد من «الرضيع» هو الذي لم يطعم بعد كما نصّ عليه الأخبار، و الاعتبار في أكله و تغذّيه هو أكله الغذاء عن إرادة و اشتهاء لا الذي يأكل نادرا أو دواء كما في المعتبر و المنتهى.

و المشهور اختصاص الصبيّ بذلك الحكم، لكن يحتمل اشتراك بول الصبيّ و الصبيّة كليهما في هذا الحكم، استنادا إلى حسنة الحلبيّ، و هي - كما في كشف اللثام - هكذا: سأل الصادق عليه السّلام عن بول الصبيّ، قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء، لكنّ المعارض أيضا موجود.

و الاحتياط يقتضي الحكم بعدم كون بول الصبيّة مثل الصبيّ في الحكم، فيجب غسل الثوب المتلطّخ ببول الصبيّة مرّتين و مع العصر كذلك، و لا يكفي صبّ الماء عليه.

(1)الضميران في قوليه «عصره» و «غسله» يرجعان إلى الثوب المتنجّس ببول الرضيع.

(2)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الغسل مرّتين و العصر بينهما.

و لا يخفى أنّ قوله «و هما ثابتان في غيره» توطئة لإلحاق قول المصنّف رحمه اللّه «إلاّ في الكثير و الجاري» به، و بعبارة اخرى هو شرح قبل المتن. يعني أنّ الغسل مرّتين و العصر كذلك حكمان ثابتان في غير بول الرضيع إلاّ إذا غسل بماء الكرّ و الجاري.

(3)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى بول الرضيع.

(4)الضمير في قوله «كثرته» يرجع إلى الجاري. يعني أنّ سقوط التعدّد و العصر عن الغسل بالماء الجاري إنّما هو فيما إذا لم يعتبر فيه الكثرة و الكرّيّة كما قال به المشهور.

(5)فاعله هو الضمير الراجع إلى الغسل و العصر، و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الجاري و الكثير.

ص: 176

يكتفى بمجرّد وضعه فيهما مع إصابة (1) الماء لمحلّ النجاسة و زوال عينها.

كيفيّة غسل البدن

(و يصبّ (2) على البدن مرّتين في غيرهما (3))، بناء على اعتبار التعدّد مطلقا (4).

و كذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر و الخشب.

(و) كذا (الإناء (5)).

و يزيد (6) أنّه يكفي صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس و إفراغه منه و لو بآلة لا تعود إليه (7) ثانيا إلاّ طاهرة،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الثوب المتنجّس بالبول مثلا يطهّر بالماء الكثير و الجاري مع عدم اعتبار التعدّد في الغسل و العصر بشرطين:

الأوّل: إصابة الماء لمحلّ النجاسة.

الثاني: زوال عين النجاسة عنه.

كيفيّة غسل البدن (2)هذا بيان كيفيّة تطهير غير الثوب ممّا لا يمكن فيه العصر مثل البدن و الحجر و الشجر، ففي ذلك كلّه يصبّ الماء مرّتين، و لا يشترط ثاني شرطي تطهير الثوب، و هو العصر في غير الماء الكثير و الجاري.

(3)الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الكثير و الجاري.

(4)أي في البول و غيره.

(5)فإنّ الظروف المتنجّسة أيضا يصبّ فيها الماء مرّتين لو غسلت بغير الكثير و الجاري.

(6)يعني يزيد حكم الإناء عن البدن بإيصال الماء إلى النجس الواقع فيه و بتخليته عنه مرّة و بصبّ الماء مرّة اخرى فيه و تفريغه منه.

(7)بأن يخرج الماء الموجود في الظرف بآلة كالطست، ثمّ تعاد إلى الظرف طاهرة.

ص: 177

سواء في ذلك المثبت (1) و غيره و ما يشقّ قلعه (2) و غيره.

حكم ولوغ الكلب

(فإن ولغ فيه) أي في الإناء (كلب) بأن شرب (3) ممّا فيه بلسانه (قدّم عليهما) أي على الغسلتين بالماء (مسحه (4) بالتراب) الطاهر دون غيره (5) ممّا أشبه (6) و إن تعذّر أو خيف فساد المحلّ.

**********

شرح:

(1)مثل الظروف الثابتة في مكان لا يمكن حملها و نزعها منه.

(2)مثل الظروف التي يمكن نزعها من مكانها لكن بالمشقّة.

و الضمائر في قوله المتكرّر «غيره» و كذا في قوله «قلعه» ترجع إلى الإناء المثبت.

حكم ولوغ الكلب (3)هذا تفسير للولوغ.

(4)بالنصب، مفعول به لقوله «قدّم». يعني يمسح الإناء بالتراب قبل الغسل مرّتين.

(5)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى التراب الطاهر. يعني لا يطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بمسح غير التراب، و لا يجزي غير التراب عند عدم التراب أو عند خوف فساد الظرف بمسحه به.

(6)بيان لغير التراب، فإنّ شبه التراب مثل الاشنان و الصابون و الرماد و غيرها لا يكفي عن التراب.

* من حواشي الكتاب: قوله «و إن تعذّر أو خيف فساد المحلّ» فعلى التقديرين يبقى المحلّ على النجاسة إلاّ أن يرضى بالفساد على الثاني.

و ذهب الشيخ إلى أنّه لو لم يوجد التراب و وجد ما يشبهه كالأشنان و الصابون و الجصّ و نحوها أجزأ.

و قيل: خوف فساد المحلّ بمنزلة فقد التراب.

ص: 178

و ألحق بالولوغ (1) لطعه (2) الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه (3).

و لو تكرّر الولوغ تداخل (4) كغيره من النجاسات المجتمعة (5)، و في الأثناء (6) يستأنف.

و لو غسله في الكثير (7) كفت المرّة بعد التعفير (8).

**********

شرح:

و قيل: بإجزاء الاشنان و نحوه بطريق أولى.

و قال جماعة: عند تعذّر التراب سقط اعتباره و اقتصر على الماء مرّتين أو بزيادة مرّة، و الأقوى قول الشارح (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(1)الولوغ مصدر من ولغ الكلب و كلّ ذي خطم في الإناء و في الشراب: شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه فحرّكه (أقرب الموارد).

(2)لطعه بلسانه لطعا: لحسه (أقرب الموارد).

(3)يعني لو باشر الكلب الإناء بغير لسانه من الأعضاء لم يجب مسح الإناء بالتراب عند التطهير.

(4)يعني يكفي إذا المسح بالتراب مرّة و إن حصل الولوغ من الكلب مرّات عديدة.

(5)يعني كما إذا تنجّس الإناء بنجاسات متعدّدة مثل البول و الدم و الغائط كفى غسل الإناء و تطهيره عن جميعها مرّة واحدة فكذلك الأمر إذا ولغ فيه الكلب مكرّرا فيكفي التعفير إذا مرّة واحدة و يقال لذلك: تداخل الأسباب، و مثاله الآخر هو ما إذا حصلت الجنابة مرّات مع كفاية الغسل الواحد عن جميعها.

(6)مثل أن يلغ الكلب في إناء و هو يطهّر بالتعفير و الغسل، فيجب أن يستأنف المسح و الغسل مرّتين.

(7)يعني لو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء الكثير لم يكن حاجة إلى التعدّد، بخلاف ما هو الحال في غيره، لكن يجب التعفير أوّلا ثمّ الغسل مرّة واحدة.

(8)من عفره في التراب عفرا: مرّغه و دلكه أو دسّه فيه (أقرب الموارد).

ص: 179

استحباب السبع للولوغ

(و يستحبّ السبع) بالماء (فيه) أي في الولوغ، خروجا (1) من خلاف من أوجبها (2).

(و كذا) يستحبّ السبع (في الفأرة و الخنزير)، للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجّة (3) على الوجوب.

**********

شرح:

استحباب السبع للولوغ (1)يعني أنّ الحكم باستحباب السبع إنّما هو للفرار من مخالفة الفقهاء الذين حكموا بوجوب السبع.

(2)الضمير الملفوظ في قوله «أوجبها» يرجع إلى السبع.

* من حواشي الكتاب: اختلف الأصحاب في كيفيّة طهارة الإناء من ولوغ الكلب، فذهب الأكثر إلى أنّه إنّما يطهّر بغسله ثلاثا أوّلهنّ بالتراب.

و قال المفيد في المقنعة: يغسل ثلاثا وسطهنّ بالتراب ثمّ يجفّ.

و أطلق المرتضى في الانتصار و الشيخ في الخلاف أنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب.

و قال الصدوق في الفقيه: يغسل مرّة بالتراب و مرّتين بالماء.

و قال ابن الجنيد: يغسل سبعا إحداهنّ بالتراب، و المعتمد الأوّل (المدارك).

(3)يعني أنّ الأخبار الدالّة على وجوب السبع في ولوغ الفأرة و الخنزير لا تقوم حجّة على الحكم بالوجوب.

أمّا الخبر الوارد في خصوص الخنزير فمنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السّلام (في حديث) قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات (الوسائل: ج 1 ص 162 ب 1 من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة ح 2).

ص: 180

و مقتضى إطلاق العبارة (1) الاجتزاء فيهما بالمرّتين كغيرهما.

و الأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء، لصحّة روايته (2)، و عليه المصنّف في باقي كتبه.

(و) يستحبّ (الثلاث في الباقي (3)) من النجاسات للأمر به في بعض الأخبار (4).

القول في الغسالة

(و الغسالة (5)) و هي الماء المنفصل...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه «و كذا في الفأرة و الخنزير» تقتضي أنّ الفأرة و الخنزير مثل سائر النجاسات التي يحكم عليها بوجوب الغسل مرّتين و إن كان المستحبّ فيهما هو السبع.

(2)و قد ذكرنا الرواية في الهامش 3 من الصفحة السابقة.

(3)يعني يستحبّ الغسل ثلاث مرّات في غير الخنزير و الفأرة من النجاسات.

(4)و من هذه الأخبار ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرّة يغسل، قال: يغسل ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهر - إلى أن قال -:

اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات (الوسائل: ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1).

القول في الغسالة (5)من غسالة الشيء: ماؤه الذي يغسل به، و - ما يخرج منه بالغسل (أقرب الموارد).

ص: 181

عن المحلّ المغسول بنفسه (1) أو بالعصر (2)(كالمحلّ قبلها) أي قبل خروج تلك الغسالة، فإن كانت من الغسلة الاولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد (3)، أو من الثانية فتنقص واحدة، و هكذا، و هذا (4) يتمّ فيما يغسل

**********

شرح:

اعلم أنّ في حكم الغسالة - و هي الماء المنفصل عند غسل الشيء إمّا بنفسه مثل الجاري عن البدن و الحجر و الخشب و إمّا بالعصر مثل الماء الخارج من الثوب عند غسله - أقوالا:

الأوّل: - و هو المشهور - أنّ حكم الغسالة حكم المحلّ قبل الغسل، بمعنى أنّه إذا أصابت الغسالة الاولى شيئا وجب غسله مرّتين كما هو حكم محلّه قبل الغسل، و إذا أصابته الغسالة الثانية لم يجب إلاّ مرّة واحدة، و إذا أصابته الغسالة الثالثة - و هي المنفصلة بعد الغسلين - لم يجب غسله.

الثاني: كون حكم الغسالة حكم المحلّ قبل الغسل بلا فرق بين الاولى و الثانية.

الثالث: كون حكم الغسالة حكم المحلّ بعد الغسل، فلا يجب غسله، لكونها طاهرة.

الرابع: الحكم بوجوب الغسل عند إصابة الغسالة الاولى لا الثانية.

(1)مثل الماء الجاري من البدن و الحجر عند الغسل.

(2)مثل الماء المنفصل عن الثوب عند عصره.

(3)فلو كان الواجب الغسل مرّتين - كما هو حال التنجّس بالنجاسات غير الكلب - وجب الغسل مرّتين، و لو كانت النجاسة حاصلة بولوغ الكلب وجب الغسل سبع مرّات في الغسلة الاولى و ستّ مرّات في الثانية و خمس مرّات في الثالثة و هكذا إلى الغسلة السابعة التي لا يجب فيها غسل ما أصابته إلاّ مرّة واحدة، و بعدها لا يجب غسل الملاقى.

(4)يعني أنّ التبعيّة كما ذكر إنّما هي ما لو قيل بالتعدّد في كلّ من النجاسات بلا اختصاص التعدّد بالبول و الكلب، لكن لو قلنا باختصاصه بهما لم يحكم على

ص: 182

مرّتين لا لخصوص (1) النجاسة.

أمّا المخصوص (2) كالولوغ فلا (3)، لأنّ الغسالة لا تسمّى ولوغا، و من ثمّ (4) لو وقع لعابه في الإناء بغيره (5) لم يوجب حكمه.

و ما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة.

و قيل (6): إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغسل مطلقا (7).

و قيل (8): بعده فتكون طاهرة مطلقا.

**********

شرح:

الملاقى - بالفتح - بحكم المحلّ، لأنّ الحكم بوجوب الغسل سبع مرّات إنّما هو في خصوص الولوغ، و الحكم بوجوب المرّتين في خصوص البول، و لا يصدق الولوغ و البول على ما لاقاه الغسالة، فلا يسري إليه حكمهما.

(1)بمعنى وجوب المرّتين لمطلق النجاسة لا لخصوص البول مثلا.

(2)أي العدد المخصوص، و هو السبع عند ولوغ الكلب.

(3)أي فلا يتمّ فيه تبعيّة الغسالة للمحلّ في الحكم.

(4)يعني و لكون العدد مختصّا بولوغ الكلب لا يحكم به عند وصول لعاب الكلب إلى الإناء، فلو جرى لعاب الكلب في الإناء لم يحكم بوجوب العدد المخصوص.

اللعاب كغراب: ما سال من الفم (أقرب الموارد).

(5)الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الولوغ، و كذا الضمير في قوله «حكمه». يعني لو سال لعاب الكلب في الإناء بغير الولوغ لم يجب غسله سبع مرّات.

(6)هذا هو القول الثاني من الأقوال المشار إليها في الهامش 5 من ص 181.

(7)أي بلا فرق بين الغسلة الاولى و الثانية.

(8)هذا هو القول الثالث من الأقوال الأربعة، و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين الغسلتين، و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الغسل.

ص: 183

و قيل (1)، بعدها.

و يستثنى من ذلك (2) ماء الاستنجاء (3)، فغسالته (4) طاهرة مطلقا (5) ما لم تتغيّر (6) بالنجاسة أو تصب (7) نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث (8)

**********

شرح:

(1)هذا هو القول الرابع من الأقوال الأربعة المفصّلة. و الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الغسالة، فيجب - على هذا القول - غسل ما لاقاه الغسالة الاولى مرّة و يحكم بطهارة ما لاقاه الغسالة الثانية.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الغسالة. يعني أنّ ما قدّمناه إلى هنا من الحكم بنجاسة الغسالة المنفصلة بنفسها أو بالعصر يستثنى منه ماء الاستنجاء الذي يستعمل لإزالة البول أو الغائط، لأنّ غسالة الاستنجاء طاهرة بشروط ثلاثة:

الأوّل: عدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة (اللون و الطعم و الريح) بالنجاسة، فلو تغيّر كذلك لم يحكم عليه بطهارته.

الثاني: عدم إصابة نجاسة غير النجاسة التي يستنجى منها للماء، فلو أصابه المنيّ أو الدم لم يحكم عليه بالطهارة.

الثالث: عدم تجاوز النجاسة المستنجى منها المحلّ المقدار المتعارف بأن لا يتعدّى البول مثلا المجرى أزيد من القدر المتعارف، و إلاّ فلا تكون الغسالة طاهرة.

(3)من استنجى الرجل: غسل موضع النجو أو مسحه بالحجر أو المدر (أقرب الموارد).

و المراد من «ماء الاستنجاء» هنا هو الماء الذي يستنجى به من البول و الغائط.

(4)الضمير في قوله «فغسالته» يرجع إلى الاستنجاء.

(5)إشارة إلى عدم الفرق بين غسالة الاستنجاء من البول و الغائط.

(6)هذا هو الشرط الأوّل من الشرائط المذكورة في الهامش 2 من هذه الصفحة.

(7)بصيغة المعلوم، و فاعله هو الضمير العائد إلى الغسالة المنفصلة.

(8)المراد من «الحدث» هو الخبث أعني البول و الغائط اللذين يستنجى منهما.

ص: 184

المستنجى منه أو محلّه (1).

الرابعة: المطهّرات العشرة

اشارة

(الرابعة (2): المطهّرات (3) عشرة:)

القول في أسمائها

(الماء) و هو مطهّر (مطلقا (4)) من سائر (5) النجاسات التي تقبل التطهير.

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «عن» الجارّة، و هذه الفقرة إشارة إلى ثالث شروط طهارة ماء الاستنجاء. و معنى العبارة هو هكذا: ما لم تصب الغسالة نجاسة خارجة عن محلّ الحدث.

الرابعة: المطهّرات العشرة (2)أي المسألة الرابعة من المسائل التي قال عنها في الصفحة 143 «مسائل».

(3)بصيغة اسم الفاعل مبتدأ، و خبره قوله «عشرة».

(4)إشارة إلى عدم الفرق بين النجاسات، فإنّها تطهّر بالماء منفردا أو مع ضمّ مسح التراب إليه كما هو الحال في ولوغ الكلب، فالماء مطهّر مطلقا إمّا بنفسه خاصّة أو مع ضمّ غيره إليه حسب ما يقتضيه تطهير النجاسة نعم، بعض النجاسات لا يقبل التطهير بالماء مثل الكافر، فإنّ طهارته إنّما هي بالشهادتين، و كذا الكلب و الخنزير، فإنّهما لا يطهّران إلاّ بالاستحالة لا بالماء.

(5)هذا تفسير لقوله «مطلقا»، و لفظ «سائر» هنا بمعنى الجميع. يعني أنّ الماء مطهّر لما يتنجّس بإصابة جميع النجاسات، فالماء إمّا علّة تامّة للتطهير أو جزء علّته، كما في إناء تنجّس بولوغ الكلب، فإنّه يطهّر بالتعفير و الماء كما تقدّم.

هذا و لكنّ الشارح رحمه اللّه صرّح في كتاب الحجر بأنّ استعمال لفظ «سائر» في معنى الجميع من الأغلاط، و عبارته هناك هكذا: و إن كان قد ضعّف إطلاقه عليه بعض أهل العربيّة حتّى عدّه في «درّة الغوّاص» من أوهام الخواصّ، و جعله مختصّا بالباقي أخذا له من السؤر، و هو البقيّة... إلخ.

ص: 185

(و الأرض (1) تطهّر باطن النعل (2))، و هو أسفله الملاصق (3) للأرض، (و أسفل (4) القدم) مع زوال (5) عين النجاسة عنهما (6) بها بمشي و دلك (7) و غيرهما (8).

و الحجر و الرمل من أصناف الأرض (9).

و لو لم يكن للنجاسة جرم و لا رطوبة (10) كفى مسمّى الإمساس.

**********

شرح:

*قال ابن الأثير ذيل مادّة «سأر»: السائر مهموز: الباقي، و الناس يستعملونه في معنى الجمع و ليس بصحيح، و قد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث و كلّها بمعنى باقي الشيء (النهاية في غريب الحديث و الأثر ج 2 ص 372).

(1)الثاني من المطهّرات هو الأرض، فإنّها ليست بمطهّرة لمطلق الأشياء، بل إنّما تطهّر باطن النعل و أسفل القدم.

(2)النعل: الحذاء، و هو ما وقيت به القدم من الأرض (أقرب الموارد).

(3)فلا تطهّر الأرض المواضع غير الملاصقة للأرض و كذا أطرافها التي لا تلاصقها.

(4)بالنصب، مفعول آخر لقوله «تطهّر». يعني أنّ الأرض تطهّر باطن القدم أيضا.

(5)أي بشرط زوال عين النجاسة عن أسفل القدم و باطن النعل بأن يمشي على الأرض فتزول عين النجاسة عنهما أو يدلكهما بها فتزول.

(6)الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى أسفل القدم و باطن النعل، و في قوله «بها» يرجع إلى الأرض.

(7)مصدر من دلك الشيء بيده دلكا: مرسه و غمزه و فركه و دعكه (أقرب الموارد).

(8)بأن يضرب باطن النعل أو أسفل القدم إلى الأرض فتزول النجاسة.

(9)فإنّهما يعدّان من الأرض فيطهّران موضع النجاسة.

(10)مثل البول و الماء المتنجّس بعد جفافهما، فلو تنجّس باطن النعل أو أسفل القدم بهما

ص: 186

و لا فرق في الأرض بين الجافّة و الرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض (1).

و هل يشترط طهارتها؟ و جهان (2)، و إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدمه (3).

و المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض و نحوها (4) و لو من خشب.

**********

شرح:

و قد جفّا بعد كفى في تطهيرهما إمساسهما الأرض و زوالهما بذلك بلا احتياج إلى المشي و الدلك.

(1)و لا تصدق الأرض على الطين الرقيق مثلا.

(2)وجه اشتراط الطهارة هو أنّ فاقد الطهارة كيف يكون مطهّرا، و وجه عدم اشتراطها هو إطلاق الروايات الدالّة على كون الأرض مطهّرة.

و من الروايات المطلقة ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن إدريس (في آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربّما مررت فيه و ليس عليّ حذاء، فيلصق برجلي نداوته، فقال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا، قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا و اللّه ربّما وطئت عليه ثمّ اصلّي و لا أغسله (الوسائل: ج 2 ص 1048 ب 32 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 9).

(3)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى اشتراط الطهارة.

(4)أي وقاية من مثل الأرض. يعني أنّ النعل تشمل كلّ ما يجعله الإنسان رجله فيه ليحفظها من إصابتها الأرض و أمثال الأرض، سواء كانت من الجلود أو الخشب أو غيرها.

ص: 187

و خشبة الأقطع (1) كالنعل.

(و التراب في الولوغ (2))، فإنّه جزء علّة للتطهير، فهو مطهّر في الجملة (3).

(و الجسم الطاهر) غير اللزج (4) و لا الصيقل (5)(في غير المتعدّي (6)) من الغائط.

**********

شرح:

(1)المراد من «الأقطع» هو الإنسان الذي قطعت إحدى رجليه أو كلتاهما فيتّخذ الخشب و نحوه بدلا منه أو منهما فيمشي به، و حكم الخشب المجعول رجلا هو حكم النعل، فتطهّره الأرض.

(2)الثالث من المطهّرات هو التراب المستعمل في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإنّه يكون جزء للمطهّر، و الجزء الآخر هو الماء.

(3)يعني أنّ التراب يطلق عليه المطهّر إجمالا.

(4)من لزج الشيء لزجا و لزوجا: تمطّط و تمدّد و لم ينقطع و كان به ودك يعلق باليد و نحوها، و الاسم اللزوجة فهو لزج (أقرب الموارد).

(5)الصيقل ج صياقل و صياقلة: مبالغة صاقل (المنجد).

و المراد من «الصيقل» هو الشيء الذي يكون ذا جلاء بحيث لا يؤثّر في إزالة النجاسة.

فالرابع من المطهّرات هو الجسم المزيل للغائط عن المحلّ بشروط ثلاثة:

الأوّل: كونه طاهرا.

الثاني: كونه غير لزج.

الثالث: كونه غير صقيل.

(6)فلو تعدّى الغائط محلّه المعتاد لم يطهّره الجسم المذكور من الحجر و الخشب و الخرقة و القرطاس.

ص: 188

(و الشمس (1) ما جفّفته) بإشراقها (2) عليه و زالت عين النجاسة عنه (من الحصر (3) و البواري (4)) من المنقول،(و ما لا ينقل) عادة مطلقا (5) من الأرض و أجزائها (6) و النبات (7) و الأخشاب (8) و الأبواب المثبتة (9) و

**********

شرح:

(1)الخامس من المطهّرات هو الشمس، و هي مطهّرة بشرطين:

الأوّل: تجفيفها ما تطلع عليه بإشراقها، فلو جفّ بسبب غير إشراق الشمس كالريح و الهواء أو بحرارة الشمس بلا إشراق منها لم يطهّر.

الثاني: زوال عين النجاسة، فلو بقي الغائط و الدم و غيرهما لم يطهّر بإشراق الشمس، نعم مثل البول و الماء المتنجّس يطهّران إذا جفّا بإشراق الشمس عليهما.

(2)الضمير في قوله «بإشراقها» يرجع إلى الشمس، و في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة.

(3)الحصر جمع، مفرده الحصير: البساط الصغيرة من النبات و كلّ ما نسج (المنجد).

(4)البواري جمع، مفرده البورياء و البوريّ و البوريّة: الحصير المنسوج من القصب (أقرب الموارد).

(5)أي بلا فرق بين أن يكون غير المنقول عادة قابلا للنقل و لو بالمشقّة أو يستحيل نقله مثل الأرض و المساكن.

و الحاصل أنّ الشمس مطهّرة لمثل الحصر و البواري من المنقولات لا لجميع المنقولات، كما أنّها تطهّر غير المنقولات عادة و إن أمكن نقلها بالمشقّة أو بلا مشقّة مثل صغار الأحجار و التراب من أجزاء الأرض.

(6)مثل الأحجار المتّصلة بالأرض و إن أمكن قلعها.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من الأرض»، و هذا و ما عطف هو عليه و ما عطف عليه بيان لما لا ينقل.

(8)جمع الخشب: ما غلظ من العيدان (المنجد).

(9)بصيغة اسم المفعول، و هي الأبواب التي اثبتت لا ما لم تثبت.

ص: 189

الأوتاد (1) الداخلة (2) و الأشجار و الفواكه الباقية عليها (3) و إن حان أوان قطافها (4).

و لا يكفي تجفيف الحرارة، لأنّها (5) لا تسمّى شمسا، و لا الهواء المنفرد بطريق أولى (6).

نعم لا يضرّ انضمامه إليها (7).

و يكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع (8)،

**********

شرح:

(1)جمع، مفرده الوتد و الوتد كسعد و كتف: ما رزّ في الأرض أو الحائط من خشب (أقرب الموارد).

(2)صفة للأوتاد. يعني و من أمثلة ما لا ينقل الأوتاد التي تثبت في الباب و الجدار، فالأوتاد غير المثبتة لا تطهّر بالشمس.

(3)يعني أنّ الفواكه الباقية على الأشجار تطهّر بإشراق الشمس عليها لا ما اقتطف منها.

(4)القطاف و القطاف: أوان قطف الثمر، يقال: «حان القطاف» أي حضر وقته من قطف الثمر قطفا: جناه و جمعه (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّ حرارة الشمس لا تسمّى بالشمس نفسها.

(6)يعني فلا يكفي تجفيف الهواء بطريق أولى، لكون الحرارة أقرب إلى الشمس من الهواء و هي مع ذلك لا تكفي.

(7)الضمير في قوله «انضمامه» يرجع إلى الهواء، و في قوله «إليها» يرجع إلى الشمس.

يعني أنّ الهواء إذا انضمّ إلى حرارة الشمس و كانا سببين للتجفيف لم يمنع من التطهير.

(8)بأن يجفّ الظاهر و الباطن معا بإشراق الشمس على الظاهر، مثلا إذا تنجّست الأرض و أشرقت الشمس على ظاهرها طهر باطنها أيضا بشرط جفافه.

ص: 190

بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه (1).

(و النار (2) ما أحالته رمادا (3) أو دخانا) لا خزفا و آجرّا (4) في أصحّ القولين.

و عليه (5) المصنّف في غير البيان، و فيه (6) قوّى قول الشيخ بالطهارة

**********

شرح:

(1)فإذا التصقت الحصر بعضها ببعض و تنجّست و أشرقت الشمس على الحصير الواقع فوقا لم يطهّر الحصير الواقع تحتا.

(2)و من المطهّرات النار، فإنّها تطهّر ما تحوّله إلى الرماد أو الدخان أو البخار ما لم يتقطّر، و إلاّ يجب الاحتياط من القطرات.

و لا يخفى أنّ هذا من أقسام الاستحالة التي سيعدّها المصنّف رحمه اللّه من أقسام المطهّرات، و ليست النار مطهّرة برأسها غير الاستحالة، و إلاّ كان عدد المطهّرات أحد عشر و الحال أنّ المصنّف قال في الصفحة 185 في أوّل هذه المسألة «المطهّرات عشرة».

و لعلّ وجه ذكر النار منفردة هو الإشارة إلى الاختلاف الواقع بين الفقهاء في خصوص الخزف و الآجرّ.

(3)الرماد: ما يبقى من الموادّ المحترقة بعد احتراقها ج أرمدة (أقرب الموارد).

(4)الآجرّ و الآجور: الذي يبنى به، معرّب (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب في كتبه غير البيان إلى عدم تطهير النار ما تحوّله إلى الخزف أو الآجرّ.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كتاب البيان، فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فيه بكون القول بطهارة الخزف و الآجرّ - كما هو قول الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه - قويّا.

* من حواشي الكتاب: اختار في المعالم طهارته بصيرورته خزفا أو آجرّا، و كذا في المدارك، بناء على أنّ ما كان نجسا قد زال عنه الاسم، و الاستصحاب هنا غير معتبر (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

ص: 191

فيهما (1).

(و نقص البئر (2)) بنزح المقدّر منه، و كما يطهّر البئر بذلك فكذا حافّاته (3) و آلات النزح و المباشر و ما يصحبه (4) حالته.

(و ذهاب ثلثي العصير (5)) مطهّر للثلث الآخر على القول بنجاسته (6)، و الآلات و المزاول (7).

(و الاستحالة (8)) كالميتة و العذرة تصير ترابا و دودا (9)، و النطفة و العلقة (10) تصير حيوانا...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الخزف و الآجرّ.

(2)السادس من المطهّرات هو نقصان ماء البئر بنزح المقدّر، و تقدّم تفصيل البحث عنه.

(3)الحافّات جمع الحافّة، و هي الأطراف و ما حولها.

(4)أي و يطهّر ما يصحبه المباشر للنزح في حال النزح. و الضمير في قوله «حالته» يرجع إلى النزح.

(5)و هذا هو السابع من المطهّرات العشرة.

(6)و الضمير في قوله «بنجاسته» يرجع إلى العصير. يعني بناء على القول بنجاسة العصير بالغليان، و القول الآخر هو عدم نجاسته بذلك و أنّه إنّما يحرم شربه.

(7)و هو المباشر لتطهير العصير. يعني يطهّر العصير بذهاب ثلثيه، و كذا تطهّر الآلات التي استعملت في عمليّة التطهير، و أيضا يطهّر الذي يباشر التطهير و آلاته.

(8)الثامن من المطهّرات هو الاستحالة، و هي تحوّل حقيقة الشيء إلى حقيقة اخرى مثل استحالة الخشب إلى الرماد و استحالة النجاسات إلى الملح و هكذا.

(9)الدودة - بالضمّ -: دويبّة صغيرة مستطيلة كدود القزّ ج دود و ديدان (أقرب الموارد).

(10)العلقة: القطعة من العلق للدم، و - ماء الرجل ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا

ص: 192

غير الثلاثة (1)، و الماء النجس بولا لحيوان مأكول و لبنا و نحو ذلك.

(و انقلاب الخمر (2) خلاّ).

و كذا العصير بعد غليانه و اشتداده.

(و الإسلام (3)) مطهّر لبدن المسلم من نجاسة الكفر (4) و ما يتّصل به (5) من شعر و نحوه لا لغيره (6) كثيابه.

**********

شرح:

منجمدا، ثمّ ينتقل طورا آخر فيصير لحما و هو المضغة (أقرب الموارد).

أقول: لا يخفى ما في تمثيله بالنطفة و العلقة، لأنّهما ما كانتا في الباطن لا تكونان نجستين، اللّهم إلاّ أن يحمل كلامه على خروجهما تقديرا و حسب الفرض.

(1)يعني بخلاف كون النطفة و العلقة المنقلبتين إلى الكلب و الكافر و الخنزير.

(2)التاسع من المطهّرات هو الانقلاب، و هو صيرورة الشيء من حالة إلى حالة اخرى بلا تغيّر في حقيقته.

و الفرق بين الانقلاب و بين الاستحالة هو عدم تغيّر الحقيقة في الانقلاب بخلاف الاستحالة.

(3)العاشر من المطهّرات هو الإسلام. يعني أنّ الإنسان الكافر إذا أسلم أي أقرّ بالشهادتين طهر بدنه مطلقا بلا فرق بين أجزائه التي حلّت فيها الحياة أم لا مثل الظفر و الشعر.

(4)هذا القيد إنّما هو لإخراج النجاسات العارضة للكافر مثل البول و الغائط و المنيّ و الدم و غيرها حتّى ثوبه الملاقي بدنه مرطوبا حال الكفر الواجب تطهيره بعد الإسلام.

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى البدن، و في قوله «نحوه» يرجع إلى الشعر.

و المراد من نحو الشعر هو ظفر الكافر.

(6)أي لا يطهّر غير بدن الكافر مثل ثوبه إذا كان نجسا و لو بملاقاته بدنه مرطوبا.

ص: 193

(و تطهر (1) العين و الأنف و الفم باطنها (2) و كلّ باطن) كالأذن (3) و الفرج (بزوال العين)، و لا يطهّر بذلك (4) ما فيه من الأجسام (5) الخارجة عنه، كالطعام و الكحل (6)، أمّا الرطوبة الحادثة فيه كالريق (7) و الدمع فبحكمه (8).

و طهر (9) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام و نحوه بالمضمضة (10)

**********

شرح:

(1)يعني تحصل طهارة باطن البدن و ما يقرب منه إذا تنجّس بزوال عين النجاسة عنها.

(2)الضمير في قوله «باطنها» يرجع إلى ما ذكر من العين و الأنف و الفم، و هو بدل من هذه الأعضاء الثلاثة المذكورة.

(3)أي باطن الاذن و الفرج لا ظاهرهما.

(4)قوله «ما» بالرفع محلاّ، فاعل لقوله «لا يطهّر»، و المشار إليه في قوله «بذلك» هو زوال العين، و الضميران في قوليه «فيه» و «عنه» يرجعان إلى ما ذكر من الأعضاء و الجوارح.

(5)بيان ل «ما» الموصولة في قوله «ما فيه». يعني لا تطهّر الأجسام الموجودة في باطن ما ذكر من الأعضاء إذا تنجّس بزوال العين عن الأعضاء.

(6)الكحل: الإثمد، و - كل ما وضع في العين يشفى به (أقرب الموارد).

فالجسم الموجود في باطن العين إذا تنجّس لا يطهّر بزوال النجاسة عنها.

(7)الريق - بالكسر -: الرضاب، و - ماء الفم ج أرياق (أقرب الموارد).

(8)الضمير في قوله «فبحكمه» يرجع إلى الباطن. يعني أنّ الماء الحاصل في باطن الفم و العين فهو بحكم الباطن، فيطهّر بزوال عين النجاسة عنه.

(9)بالرفع مبتدأ، و خبره قوله «بالمضمضة». يعني أنّ بقايا الطعام في الفم إذا كانت نجسة تطهّر بالمضمضة مرّتين.

(10)مصدر من مضمض الماء في فمه مضمضة و مضماضا و مضماضا: حرّكه بالإدارة فيه (أقرب الموارد).

ص: 194

مرّتين على ما (1) اختاره المصنّف من العدد، و مرّة (2) في غير نجاسة البول على ما اخترناه.

أقسام ما تحصل به الطهارة

(ثمّ الطهارة) على ما علم من تعريفها (3)(اسم للوضوء و الغسل و التيمّم) الرافع (4) للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور، أو مطلقا (5) على

**********

شرح:

(1)قيد لقوله «مرّتين». يعني تجب المضمضة مرّتين، بناء على اعتبار التعدّد في جميع النجاسات، كما اختاره المصنّف رحمه اللّه.

(2)يعني تجب المضمضة مرّة واحدة في غير البول، و فيه مرّتين، كما اخترناه سابقا.

أقسام ما تحصل به الطهارة (3)و قد عرّف المصنّف رحمه اللّه الطهارة في أوّل الكتاب بقوله «الطهارة استعمال طهور مشروط بالنيّة»، و التعريف هذا يشمل الوضوء و الغسل و التيمّم.

(4)قوله «الرافع» و كذا «المبيح للصلاة» كلاهما صفتان لكلّ واحد من الغسل و الوضوء و التيمّم.

(5)أي بلا فرق بين كون الثلاثة المذكورة رافعة للحدث أو مبيحة للصلاة.

إيضاح: إنّ الطهارات الثلاث إمّا رافعة للحدث مثل الغسل بعد الحدث الأكبر و الوضوء بعد الحدث الأصغر و التيمّم بدلا منهما إذا تعذّرا.

و إمّا مبيحة للصلاة خاصّة من دون رفع الحدث مثل الغسل و الوضوء و التيمّم بدلا منهما للمرأة المستحاضة التي تريد إقامة الصلاة، فإنّها تبيح الصلاة خاصّة و لا ترفع الحدث و مثل التيمّم عند ضيق الوقت للصلاة.

و الحاصل أنّ كلّ ما يكون رافعا للحدث من الطهارات الثلاث يكون مبيحا للصلاة بخلاف العكس، لأنّ ما يبيح الصلاة قد لا يرفع به الحدث، فالنسبة بينهما هي العموم و الخصوص المطلقان.

ص: 195

ظاهر (1) التقسيم.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الطهارة اسم للغسل و الوضوء و التيمّم بلا فرق بين كونها رافعة أو مبيحة بناء على ظاهر تقسيم المصنّف رحمه اللّه في قوله «ثمّ الطهارة اسم للوضوء... إلخ»، فإنّ هذه العبارة تلوح إلى شمول المقسم - و هو الطهارة - للأقسام الثلاثة المذكورة من دون مدخليّة الرافعيّة أو المبيحيّة.

ص: 196

فهنا فصول ثلاثة:

الفصل الأوّل في الوضوء

(الأوّل (1) في الوضوء)
الوضوء لغة

بضمّ الواو اسم للمصدر (2)، فإنّ مصدره التوضّؤ على وزن التعلّم، و أمّا الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضّأ به.

و أصله (3) من الوضاءة،...

**********

شرح:

الوضوء الوضوء لغة (1)صفة للموصوف المقدّر و هو الفصل.

الوضوء - بضمّ الواو - اسم مصدر من وضؤ الشيء يوضؤ وضوء و وضاءة: صار حسنا نظيفا.

الوضوء - بالفتح -: الماء يتوضّأ به، و بالضمّ الفعل، و أنكر أبو عبيد الضمّ و قال:

المفتوح اسم يقوم مقام المصدر كالقبول يكون اسما و مصدرا، و في التعريفات:

الوضوء من الوضاءة و هو الحسن (أقرب الموارد).

(2)و المراد من «اسم المصدر» هو الحاصل من فعل المصدر أعني التوضّؤ، فإنّه عبارة عن الغسلتين و المسحتين و الحاصل منها حالة الطهارة، و هي هنا الوضوء بالضمّ.

(3)يعني أنّ الوضوء في اللغة بمعنى النظافة و النضارة.

ص: 197

و هي النظافة (1) و النضارة (2) من ظلمة الذنوب.

موجبات الوضوء

(و موجبه (3) البول و الغائط و الريح) من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده (4).

**********

شرح:

(1)من نظف الشيء نظافة: نقي من الوسخ و الدنس و حسن و بهؤ (أقرب الموارد).

(2)من نضر الشجر و الوجه و اللون و كلّ شيء نضرة و نضورا و نضرا و نضارة: نعم و حسن (أقرب الموارد).

و لا يخفى أنّ قوله «من ظلمة الذنوب» قيد لقوله «النضارة»، و الإتيان بهذا القيد إنّما هو لكون المراد من النظافة هو النقاء من الأدناس الظاهريّة و الحال أنّ النضارة هي النقاء من أدناس المعاصي.

موجبات الوضوء (3)يعني أنّ الناقض للوضوء أو السبب له ستّة امور:

الأوّل: البول.

الثاني: الغائط.

الثالث: الريح.

الرابع: النوم الغالب على السمع و البصر.

الخامس: ما يزيل العقل من الجنون و السكر و الإغماء.

السادس: الاستحاضة بأقسامها.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى تفصيل البحث عن كلّ واحد ممّا ذكر.

(4)فلو انسدّ المخرج الطبيعيّ و خرجت الثلاثة المذكورة من موضع آخر أوجبت الوضوء أيضا.

ص: 198

و إطلاق الموجب (1) على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند

**********

شرح:

(1)بصيغة اسم الفاعل.

إيضاح: من المهمّ ملاحظة ما بين الموجب و الناقض و السبب من النسب الأربع.

أمّا النسبة بين السبب و بين الموجب و الناقض كليهما فهي العموم و الخصوص المطلقان، لأنّ كلّ ما يصدق عليه الناقض و الموجب يصدق عليه السبب أيضا مثل الحدث العارض للمتطهّر عند حلول الفريضة، فإنّه ناقض لبطلان الطهارة الموجودة به، و أيضا موجب لوجوب التطهّر المشروط في الصلاة به، و أيضا سبب، لأنّ الحدث الحاصل إن كان أصغر كان سببا للوضوء أو التيمّم بدلا، و إن كان أكبر كان سببا للغسل أو التيمّم كذلك.

أمّا وجود السبب بدونهما - بمعنى صدق عنوان السبب خاصّة - فهو مثل ما إذا حصل الحدث خارج الوقت مع عدم كون المحدث متطهّرا، فإنّ الحدث هنا سبب شرعيّ و ليس موجبا للوضوء، لعدم وجوب الفريضة قبل الوقت، و أيضا ليس ناقضا، لعدم نقضه طهارة.

و أمّا النسبة بين الموجب و الناقض فهي العموم و الخصوص من وجه.

مادّة الاجتماع ما إذا حصل الحدث في وقت الفريضة و المحدث متوضّئ فيصدق إذا على الحدث أنّه ناقض، لبطلان الوضوء به كما أنّه يصدق عليه أنّه موجب، لوجوب الوضوء بعده للفريضة.

مادّة افتراق الناقض ما إذا حصل الحدث قبل حضور وقت الفريضة و المحدث متوضّئ، فإنّ الحدث يبطل به الوضوء مع أنّ الطهارة لا تجب، فإنّ الوضوء واجب شرطيّ للفريضة و لم يدخل وقت الفريضة - في الفرض - بعد.

مادّة افتراق الموجب ما إذا حصل الحدث بعد دخول وقت الفريضة و المحدث غير متوضّئ، فهذا الحدث لا يصدق عليه اسم الناقض، لعدم نقضه وضوء، لكن يصدق عليه اسم الموجب، لأنّ كلّ حدث حصل في وقت الفريضة يكون موجبا للوضوء.

ص: 199

التكليف بما هو (1) شرط فيه، كما يطلق عليها (2) الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر، و السبب أعمّ منهما (3) مطلقا، كما أنّ بينهما (4) عموما من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى (5).

(و النوم (6) الغالب) غلبة مستهلكة (7)(على السمع و البصر)، بل على مطلق الإحساس (8)، و لكنّ الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على

**********

شرح:

(1)ضمير «هو» يرجع إلى الوضوء، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ الأسباب المذكورة توجب الوضوء عند التكليف بما يكون الوضوء شرطا فيه.

(2)يعني يعبّر عن الأسباب المذكورة بالناقض إذا عرضت لمن يكون متطهّرا بالوضوء.

(3)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الناقض و الموجب. يعني أنّ السبب أعمّ منهما بنحو العموم و الخصوص المطلقين، كما أوضحناه في الهامش 1 من ص 199.

(4)بمعنى كون النسبة بين الناقض و الموجب هي العموم و الخصوص من وجه، كما أوضحناه أيضا في الهامش 1 من ص 199.

(5)دليل الأولويّة هو شمول لفظ السبب للموجب و الناقض كليهما، و كأنّ هذا تعريض بالمصنّف رحمه اللّه حيث عبّر بالموجب و قال «و موجبه البول و... إلخ».

(6)الرابع من موجبات الوضوء هو النوم الذي يغلب على الإنسان بحيث يوجب تعطيل حواسّ البدن من الباصرة و السامعة و الشامّة و غيرها، و تخصيص المصنّف إيّاه بالسمع و البصر إنّما هو لاقتضاء الغلبة على السمع و البصر للغلبة على سائر الحواسّ.

(7)بصيغة اسم الفاعل من استهلكه: أهلكه (أقرب الموارد).

(8)أي أسباب الإحساس من قوى اللامسة و الشامّة و غيرهما.

ص: 200

سائرها (1)، فلذا خصّه، أمّا البصر فهو أضعف (2) من كثير منها، فلا وجه لتخصيصه (3).

(و مزيل (4) العقل) من جنون و سكر و إغماء.

(و الاستحاضة) على وجه يأتي تفصيله (5).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «سائرها» يرجع إلى الحواسّ المفهوم بالقرينة.

و الحاصل أنّ تخصيص المصنّف رحمه اللّه السمع و البصر من بين الحواسّ بالذكر إنّما هو لاستلزام استهلاكهما استهلاك سائر الحواسّ.

(2)و لعلّ الأضعفيّة إنّما هي باعتبار غلبة النوم على البصر قبل غلبته على سائر الحواسّ.

و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الحواسّ المفهوم بالقرينة.

(3)يعني فلا وجه لتخصيص المصنّف رحمه اللّه البصر بالذكر دون الامور الثلاثة الباقية من الحواسّ.

(4)الخامس من موجبات الوضوء هو ما يوجب زوال العقل مثل الجنون، فإذا عرض للمتوضّئ الجنون أو السكر أو الإغماء بطل وضوؤه كما هو شأن سائر الأحداث المبطلة للوضوء.

(5)فإنّ الاستحاضة - إجمالا - على أقسام ثلاثة:

الأوّل: القليلة، و هي لا توجب الوضوء لكلّ واحدة من الصلوات الخمس.

الثاني: المتوسّطة، و هي توجب غسلا واحدا لصلاة الصبح و الوضوء لكلّ صلاة.

الثالث: الكثيرة، و هي توجب الأغسال الثلاثة للصبح و الظهرين و العشاءين و الوضوء لكلّ واحدة من الصلوات الخمس أيضا.

ص: 201

واجبات الوضوء
القول في النيّة

(و واجبه (1)) أي واجب الوضوء (النيّة (2))، و هي القصد إلى فعله.

(مقارنة لغسل (3) الوجه) المعتبر شرعا، و هو أوّل جزء من أعلاه، لأنّ (4) ما دونه (5) لا يسمّى غسلا شرعا، و لأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء، و الابتداء بغير الأعلى (6) لا يعدّ فعلا.

(و مشتملة (7) على) قصد (الوجوب) إن كان واجبا بأن كان في وقت

**********

شرح:

واجبات الوضوء القول في النيّة (1)يعني أنّ من واجبات الوضوء النيّة، لأنّ الوضوء من العبادات، فلا يصحّ إلاّ مع النيّة المشتملة على التقرّب.

(2)من نوى الشيء ينويه نواة و نيّة و نية (واويّ العين، يائيّ اللام): قصده و عزم عليه (أقرب الموارد).

(3)بفتح الغين. يعني تجب النيّة للوضوء عند الشروع في غسل الوجه من أوّل جزء منه و هو أعلاه.

(4)هذا تعليل لوجوب النيّة عند غسل أعلى الوجه الذي يجب الشروع منه، و على هذا التعليل لا تكفي النيّة عند غسل غير أوّل الوجه مثل ما إذا شرع المتوضّئ في الغسل من وسط الوجه، لأنّ الغسل هكذا ليس بغسل شرعيّ.

(5)قوله «دونه» بمعنى غيره، و الضمير فيه يرجع إلى أوّل جزء من أعلى الوجه.

(6)فغسل منتهى الوجه أو وسطه من دون الشروع فيه من أعلاه لا يعدّ غسلا شرعيّا، فلا تكفي النيّة عند غسل غير أوّل جزء من أعلى الوجه.

(7)هذا الشرط هو ثاني شروط صحّة النيّة، فإنّها يجب كونها مشتملة على قصد الوجوب أو الندب إذا لم يكن الوضوء واجبا.

ص: 202

عبادة واجبة مشروطة به، و إلاّ نوى (1) الندب، و لم يذكره (2)، لأنّه خارج عن الفرض.

(و التقرّب (3)) به إلى اللّه تعالى بأن يقصد فعله للّه امتثالا لأمره (4)، أو موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة (5) عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكانيّ، أو مجرّدا عن ذلك (6)، فإنّه تعالى غاية كلّ مقصد.

**********

شرح:

(1)فإنّ التوضّؤ في غير وقت الوجوب لا يصحّ إلاّ بنيّة الاستحباب.

(2)يعني أنّ عدم ذكر المصنّف رحمه اللّه اشتمال النيّة على الندب إنّما هو لكون الغرض الأصليّ هنا هو بيان الواجب من الوضوء.

(3)بالجرّ، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «مشتملة على الوجوب»، فلو توضّأ من دون قصد التقرّب به إلى اللّه تعالى حكم عليه بالبطلان.

(4)الضمائر في أقواله «لأمره» و «لطاعته» و «عنده» ترجع إلى اللّه تعالى.

(5)بأن يقصد فعله للّه تعالى و هو يطلب الرفعة عنده من حيث الدرجة و الفضيلة.

الرفعة: ارتفاع القدر و المنزلة (أقرب الموارد).

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من التفاسير الثلاثة المذكورة للتقرّب في قوله «امتثالا لأمره، أو موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة». يعني يجوز الاكتفاء بقصد الفعل للّه تعالى، لأنّه الغاية و النهاية لكلّ شيء، إنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه فسّر التقرّب بمعان أربعة:

الأوّل: قصد الامتثال لأمر اللّه تعالى بالوضوء، فإنّه أمر بالوضوء فيجب الامتثال.

الثاني: قصد موافقة الطاعة و طلب رضى اللّه تعالى، و لا يخفى زيادة هذا عن الأوّل من حيث الدرجة و الرتبة، لأنّ المقصود في الأوّل هو الامتثال لأمر الوضوء و في الثاني هو الموافقة لطاعته و لو لم يؤمر بخصوص الوضوء.

ص: 203

(و الاستباحة (1))...

**********

شرح:

الثالث: قصد العلوّ و الرفعة عند اللّه تعالى من حيث الثواب و الأجر المرتّبين على الوضوء، فإنّ القرب و البعد المكانيّين لا يتصوّران في حقّه تعالى، لأنّه فوق كلّ شيء، فلا بدّ من حمل القرب من اللّه تعالى و الرفعة عنده على قصد الرفعة و التقرّب من حيث المنزلة و حصول الثواب.

الرابع: قصد الإتيان بالوضوء للّه تعالى شوقا و رغبة إليه بلا قصد حصول أيّ شيء منه تعالى، فيزيد ذلك درجات على التفاسير الثلاثة المذكورة، و هذا مضمون ما قاله أمير المؤمنين عليه السّلام في بعض قصار حكمه: «إنّ قوما عبدوا اللّه رغبة فتلك عبادة التجّار، و إنّ قوما عبدوا اللّه رهبة فتلك عبادة العبيد، و إنّ قوما عبدوا اللّه شكرا فتلك عبادة الأحرار».

و لا يخفى أنّ قوله «أو مجرّدا عن ذلك» عطف على قوله «امتثالا». يعني أنّ رابع تفاسير التقرّب هو التوضّؤ لذاته تعالى من دون أيّ مطلوب آخر، فإنّه منتهى كلّ ما يقصده الإنسان من الطاعات.

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «مشتملة على الوجوب». يعني يجب كون النيّة مشتملة على قصد الاستباحة أيضا، بمعنى قصد كون الوضوء مبيحا للصلاة الواجبة أو المستحبّة و إن لم يكن رافعا للحدث مثل وضوء المستحاضة و المبطون و السلس البول.

إيضاح: يجب في النيّة قصد امور:

الأوّل: قصد الفعل المنويّ، و هو الوضوء بأن يقصد حين الإقدام على الوضوء فعله عند غسل أوّل جزء من الوجه.

الثاني: قصد الوجوب أو الندب، فلو نوى الندب عند الوجوب أو بالعكس بطل الوضوء.

ص: 204

مطلقا (1) أو الرفع حيث يمكن.

و المراد (2) رفع حكم الحدث، و إلاّ فالحدث إذا وقع لا يرتفع.

و لا شبهة (3) في إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك و إن (4) كان في وجوب ما عدا القربة نظر، لعدم نهوض دليل عليه.

**********

شرح:

الثالث: قصد التقرّب إلى اللّه تعالى بكون فعله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده كما أوضحناه.

الرابع: قصد الاستباحة بأن يقصد كون الوضوء مبيحا للصلاة أو رافعا للحدث.

(1)أي سواء كان الوضوء رافعا للحدث أيضا أم لا مثل وضوء المرأة المستحاضة أو السلس البول أو المبطون، فإنّ وضوءهم يبيح الصلاة، لكن لا يمكن رفع الحدث به.

(2)اعلم أنّ الحدث يستعمل في معنيين:

الأوّل: في الأسباب الموجبة للوضوء مثل البول و الغائط و النوم و غيرها ممّا تقدّم، فرفع هذه المذكورات بعد الحدوث لا يتصوّر، لأنّ البول مثلا لا يمكن رفعه بعد الحدوث.

الثاني: في الحالة النفسانيّة التي تحدث للإنسان بعد تحقّق كلّ واحدة من هذه المذكورات، و هي تمنع الدخول في الصلاة و الطواف و ما يشترط فيه الوضوء، فالمراد من كون الوضوء رافعا للحدث إنّما هو بهذا المعنى الثاني لا الأوّل.

و المراد من قول الشارح رحمه اللّه «رفع حكم الحدث» هو رفع الحالة النفسانيّة العارضة للإنسان بعد البول و غيره التي توجب عدم الدخول فيما يشترط فيه الوضوء، و الوضوء يرفع حكم الحالة المذكورة، فيجوز الدخول فيما يشترط ذلك فيه.

(3)يعني لو اجتمعت الامور المذكورة من الوجوب و القربة و الاستباحة في النيّة فلا إشكال في كفايتها، لكن في الاستدلال على وجوب غير التقرّب في النيّة إشكال، لعدم الدليل عليه.

(4)قوله «إن» وصليّة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما عدا القربة.

ص: 205

أمّا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كلّ عبادة (1).

و كذا (2) تمييز العبادة عن غيرها (3) حيث يكون الفعل مشتركا (4) إلاّ أنّه لا اشتراك في الوضوء حتّى في الوجوب و الندب (5)، لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلاّ واجبا، و بدونه (6) ينفي.

**********

شرح:

(1)فإنّ الامور العباديّة لا تتحقّق إلاّ بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى، و الوضوء منها.

(2)المشار إليه في قوله «كذا» هو القربة. يعني و من الامور التي يجب اشتمال النيّة عليها قصد تمييز العبادة المنويّة، مثل قصد صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما و مثل قصد الوجوب أو الندب عند الإتيان بالصلاة، فلو لم يميّزها عن غيرها عند النيّة حكم عليها بالبطلان، لكن هذا شرط تجب مراعاته إذا كانت العبادة مشتركة و الحال أنّ الوضوء لا اشتراك فيه، فإنّ وضوء صلاة الظهر مثلا غير الوضوء لغيرها، و هكذا الوضوء في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلاّ واجبا، و في غيرها لا يكون إلاّ مندوبا، فلا اشتراك في الوضوء حتّى يلزم قصد التمييز.

(3)الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى العبادة.

(4)مثل فعل الصلاة المشترك بين الصلوات الخمس و غيرها و بين الوجوب و الندب.

(5)لمّا كان عدم الاشتراك في الوضوء بين الأفراد المختلفة في الكمّيّة أو الكيفيّة أو هما معا أمرا ظاهرا بخلاف غيره من العبادات كالصلاة، و إنّما الاشتراك الذي يتوهّم في الوضوء هو اشتراك بين الواجب و الندب جعل ذلك فردا خفيّا، و استدلّ على نفيه بما ذكره (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(6)لفظ «دون» هنا بمعنى الغير. يعني و في غير وقت العبادة ينتفي الوجوب.

***

ص: 206

القول في الغسلتين

(و جري (1) الماء) بأن (2) ينتقل كلّ جزء من الماء عن محلّه (3) إلى غيره بنفسه أو بمعين (4)(على ما دارت (5) عليه الإبهام) بكسر الهمزة (و الوسطى) من الوجه (عرضا و ما بين القصاص (6)) - مثلّث القاف (7) -، و هو منتهى منبت شعر الرأس (8)(إلى آخر الذقن (9)) - بالذال المعجمة و القاف المفتوحة - منه (10)(طولا) مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في

**********

شرح:

القول في الغسلتين (1)بالرفع، عطف على قوله المرفوع «النيّة» في قوله «و واجبه النيّة». يعني أنّ الثاني من الامور الواجبة مراعاتها في الوضوء هو جري الماء... إلخ.

(2)هذا بيان لجري الماء، و المراد منه كون الماء بقدر يجري من محلّ إلى غيره حتّى يصدق عليه الغسل لا المسح، فإنّ الماء لو لم يكن بمقدار يجري إلى غير محلّه أطلق على استعماله المسح.

(3)الضمير في قوله «محلّه» يرجع إلى الماء، و في قوله «غيره» يرجع إلى المحلّ.

(4)المراد من «المعين» هو اليد، بمعنى أن يجري الماء على الوجه من محلّ إلى آخر بإعانة يد المتوضّئ لا بأن يجري هو نفسه.

(5)أي بمقدار يحيط به إصبعا الإبهام و الوسطى، و هذا مناط ما يجب غسله من الوجه عرضا.

(6)قصاص الشعر - بتثليث القاف -: حيث ينتهي نبته من مقدّمه أو مؤخّره (المنجد).

(7)أي بضمّ القاف و فتحها و كسرها.

(8)و المراد منتهى منبت الشعر من مقدّم الرأس لا من مؤخّرها.

(9)الذقن و الذقن: مجتمع اللحيين من أسفلهما (أقرب الموارد).

(10)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الوجه. يعني أنّ ما يجب غسله من الوجه عبارة

ص: 207

الوجه (1) و اليدين.

و يدخل في الحدّ (2) مواضع التحذيف، و هي ما بين منتهى العذار (3) و النزعة (4) المتّصلة بشعر الرأس و العذار (5)...

**********

شرح:

عن قدر يحيط به إصبعا الإبهام و الوسطى من حيث العرض و عن آخر منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن من حيث الطول.

(1)فلو كان وجه المتوضّئ أصغر من المتعارف أو كانت يده أطول منه لوحظ في حقّه ما هو المتعارف، فلا يجب عليه غسل الوجه أزيد منه، و كذا لا يكفي غسل الأقلّ من المتعارف.

(2)قد بيّن مقدار ما يجب غسله في الوضوء بالإجمال، و هو ما يحيط به إصبعا الإبهام و الوسطى عرضا و ما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا.

و من هنا شرع الشارح رحمه اللّه في بيان ما يدخل في الحدّ المذكور من أجزاء الوجه التي لها أسامي خاصّة، و ذكر ثلاثة أجزاء:

الأوّل: مواضع التحذيف.

الثاني: العذار.

الثالث: العارض.

و فسّر مواضع التحذيف بأنّها عبارة عن الموضع الذي يقع بين آخر العذار و النزعة، و التسمية بالتحذيف إنّما هي لحذف أكثر النساء و المترفين شعر هذا الموضع غالبا.

(3)العذار: جانب اللحية أي الشعر الذي يحاذي الاذن، ما ينبت عليه ذلك الشعر، الخدّ (المنجد).

(4)النزعة ج نزعات: موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة و هما نزعتان (المنجد).

و قوله «المتّصلة بشعر الرأس» صفة للنزعة. يعني أنّ النزعة الواقعة في طرفي الجبهة تتّصل بشعر الرأس.

(5)بالرفع، عطف على قوله «مواضع التحذيف». و هذا هو الثاني ممّا يدخل في الحدّ

ص: 208

و العارض (1) لا النزعتان بالتحريك، و هما البياضان (2) المكتتفان للناصية.

(و تخليل (3) خفيف الشعر)، و هو (4) ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب (5) دون الكثيف (6)، و هو خلافه.

و المراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به.

أمّا الظاهرة (7) خلاله فلا بدّ من غسلها كما يجب غسل جزء آخر ممّا جاورها (8) من المستورة من باب المقدّمة.

**********

شرح:

المذكور الواجب غسله في الوضوء.

(1)و هذا هو الثالث ممّا يدخل في الحدّ.

العارض: صفحة الخدّ (المنجد).

(2)أي الموضعان الواقعان في جانبي الجبهة لا ينبت عليهما شعر في أغلب الناس و يكونان بياضين. و قوله «المكتنفان» أي المحيطان.

(3)هذا هو الثالث من واجبات الوضوء، و هو بالرفع عطف على قوله «النيّة» في قوله «و واجبه النيّة». يعني يجب إيصال الماء إلى خلال الشعر الخفيف، و المراد منه هو الشعر الذي لا يستر البشرة و ترى هي من خلاله.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى خفيف الشعر.

(5)فلا يكفي عدم الرؤية للبشرة في غير مجلس التخاطب، كما إذا كان البعد بين المتخاطبين كثيرا بحيث لا يمكن رؤيتها من البعيد.

(6)من كثف الشيء كثافة: غلظ و كثر و التفّ فهو كثيف (أقرب الموارد).

(7)صفة لموصوف مقدّر و هو البشرة. يعني و أمّا البشرة الظاهرة من خلال الشعر فيجب غسلها.

(8)الضمير الملفوظ في قوله «جاورها» يرجع إلى البشرة الظاهرة. يعني كما يجب غسل جزء ممّا يجاور البشرة الظاهرة من البشرة المستورة من باب الاحتياط و المقدّمة.

ص: 209

و الأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا (1) وفاقا للمصنّف في الذكرى و الدروس (2) و للمعظم (3).

و يستوي في ذلك شعر اللحية و الشارب و الخدّ (4) و العذار (5) و الحاجب و العنفقة (6) و الهدب (7).

**********

شرح:

(1)أي بلا فرق بين الشعر الكثير و الخفيف.

(2)عبارة المصنّف رحمه اللّه في الدروس ص 4 هي هكذا: و تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطا، و المشهور عدم الوجوب، نعم يستحبّ و إن كثف.

(3)أي لمعظم الفقهاء و كثير منهم.

و الدليل على الحكم بعدم وجوب تخليل الشعر خفيفا كان أو كثيفا هو أخبار نقلت في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء (الوسائل: ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 2).

الثانية: و رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كلّ ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء (المصدر السابق: ح 3).

(4)بالجرّ، عطف على قوله «اللحية». يعني لا فرق في عدم وجوب تخليل الشعر بين اللحية و شعر الخدّ.

(5)بكسر العين، و قد تقدّم معناه في الهامش 3 من ص 208.

(6)العنفقة ج عنافق: شعيرات بين الشفة السفلى و الذقن (المنجد).

(7)الهدب و الهدب ج أهداب: شعر أشفار العينين (المنجد).

ص: 210

(ثمّ (1) غسل) اليد (اليمنى من المرفق) بكسر الميم و فتح الفاء أو بالعكس (2)، و هو (3) مجمع عظمي الذراع (4) و العضد (5) لا نفس المفصل (6)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الرابع من واجبات الوضوء بعد النيّة و جري الماء و التخليل على ما فصّل هو غسل اليد اليمنى من المرفق إلى انتهاء أصابع اليد.

(2)أي بفتح الميم و كسر الفاء.

المرفق و المرفق كمنبر و مجلس: موصل الذراع من العضد ج مرافق، و منه في القرآن: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (1) ، (أقرب الموارد).

(3)يعني أنّ المراد من «المرفق» هو محلّ اجتماع عظمين أعني عظم الذراع و عظم العضد، و يجب غسل هذا المجتمع للعظمين، فلا يكفي غسل موضع فصل العظمين المذكورين.

و تظهر الثمرة فيمن قطعت ذراعه من عظم المفصل، فعلى القول بوجوب غسل المفصل يسقط وجوب الغسل، لانعدام الموضوع، و على القول بوجوب غسل المجتمع للعظمين يجب غسل رأس العظم المتّصل بعظم الذراع، لأنّه الميسور من موضع الغسل.

* من حواشي الكتاب: لو قطع اليد من نفس المفصل يجب غسل رأس العضد، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة، و على القول بأنّ وجوبه من باب المقدّمة يسقط غسله، و هو خيرة العلاّمة في المنتهى (المدارك).

(4)الذراع - بالكسر -: من اليد من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، و - الساعد ج أذرع و ذرعان (أقرب الموارد).

(5)العضد و العضد و العضد و أعلى الجميع العضد: الساعد و هو من المرفق إلى الكتف (أقرب الموارد).

(6)يعني ليس المراد من المرفق الواجب غسله للوضوء هو محلّ فصل عظم الذراع عن عظم العضد.

ص: 211


1- سوره 5 - آیه 6

(إلى أطراف (1) الأصابع، ثمّ) غسل (اليسرى (2) كذلك)، و غسل ما اشتملت عليه الحدود (3) من لحم زائد و شعر و يد (4) و إصبع (5) دون ما خرج (6) و إن كان يدا إلاّ أن تشتبه الأصليّة (7)، فتغسلان معا من باب المقدّمة.

القول في المسحتين

(ثمّ مسح (8) مقدّم الرأس) أو شعره.........

**********

شرح:

(1)أي إلى انتهاء الأصابع.

(2)صفة لموصوف مقدّر، و هو اليد. يعني يجب غسل اليد اليسرى أيضا من المرفق إلى أطراف أصابعها بعد غسل الوجه و اليد اليمنى كما فصّل.

(3)اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني يجب غسل كلّ ما يوجد في الحدود المذكورة من لحم زائد و شعر و غيرهما.

و المراد من «الحدود» هو الحدود الثلاثة المذكورة للوجه و اليد اليمنى و اليد اليسرى.

(4)مثل ما إذا وجدت يد صغرى متّصلة باليد الأصليّة من اليمنى أو اليسرى.

(5)مثل ما إذا وجدت إصبع زائدة على الأصابع الخمس الطبيعيّة للإنسان المتعارف، فيجب غسل الإصبع الزائدة عند غسل اليد الموجودة هي عليها.

(6)أي لا يجب غسل الموجود في الخارج عن الحدود المذكورة مثل ما إذا وجدت يد زائدة على اليد الأصليّة خارجة عنها مثل المنفصلة عن أعلى المرفق، فيجب غسل اليد الأصليّة لا الزائدة.

(7)بأن لا تتميّز اليد الأصليّة و الزائدة، فيجب إذا غسل كلتيهما من باب الاحتياط و المقدّمة.

القول في المسحتين (8)الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو مسح مقدّم الرأس بعد غسل الوجه و اليدين

ص: 212

الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه (1).

و اكتفى المصنّف بالرأس (2) تغليبا لاسمه على ما نبت عليه (بمسمّاه) أي مسمّى المسح و لو بجزء من إصبع ممرّا (3) له على الممسوح ليتحقّق اسمه لا بمجرّد وضعه، و لا حدّ لأكثره (4).

نعم يكره الاستيعاب (5) إلاّ أن يعتقد شرعيّته،........

**********

شرح:

كما فصّل.

أقول: يلزم في مقام تعيين مقدار مقدّم الرأس تقسيمه إلى أربع: اليمين و اليسار و الخلف و القدّام، و الربع المقدّم هو مقدار مقدّم الرأس الذي يجب مسحه بما يصدق عليه اسم المسح.

(1)بأن لا يخرج الشعر عن الربع المقدّم من الرأس إلى مكان آخر.

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى بقوله «مقدّم الرأس» و لم يقل «ثمّ مسح الشعر الموجود النابت على مقدّم الرأس» للتغليب، لأنّ الرأس يطلق على الشعر الموجود النابت عليه أيضا.

(3)قوله «ممرّا» - بصيغة اسم الفاعل - حال، و ذو الحال - و هو غير مذكور لفظا - هو الشخص الماسح، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الجزء. يعني يجب إمرار جزء من الإصبع على الشعر النابت على الرأس، فلا يكفي وضع جزء من الإصبع على الرأس.

(4)يعني لا يتعيّن حدّ لأكثر مسح شعر مقدّم الرأس، بمعنى أنّه يجوز مسح شعر جميع مقدّمه.

(5)المراد من «الاستيعاب» هو إحاطة المسح بجميع الرأس يمينا و يسارا و خلفا و قدّاما كما يفعله العامّة، هذا إذا لم يقصد الماسح شرعيّته، فلو اعتقد وجوب مسح الرأس استيعابا حكم عليه بالحرمة، لكونه بدعة، و هي إدخال ما ليس من الدين في الدين على أنّه من الدين.

ص: 213

فيحرم و إن كان (1) الفضل في مقدار ثلاث أصابع.

(ثمّ) مسح (2) بشرة (ظهر الرجل اليمنى) من رءوس الأصابع إلى الكعبين (3)، و هما قبّتا القدمين على الأصحّ.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الأفضل في مسح الرأس هو المسح بثلاث أصابع متّصلة، و هذا من جهة العرض، و أمّا من جهة الطول فيكفي الإمرار و لو بمسمّاه.

* من حواشي الكتاب: و قيل بوجوب هذا المقدار، هذا كلّه في العرض، و أمّا في الطول فالظاهر فيه الاكتفاء في الجملة بما يسمّى مسحا بإمرار عليه لا مجرّد الوضع (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(2)الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رءوس الأصابع إلى الكعبين.

* من حواشي الكتاب: قوله «مسح بشرة ظهر الرجل... إلخ» ظاهره أنّه لا يجزي المسح على الشعر في الرجلين، بل يتحتّم المسح على البشرة، كما صرّح به في شرح الإرشاد، و لم أقف في كلام غيره على تصريح به.

و الظاهر صدق الامتثال بالمسح على الشعر أيضا بصدق المسح على الرجل بذلك عرفا إلاّ إذا كان طويلا خارجا عن المعتاد لا سيّما أنّه ليس فيه الباء الدالّة على الإلصاق، كما في شرح الدروس و بنائه على قراءة النصب في أَرْجُلَكُمْ (1) .

و أمّا عدم التعرّض لذلك في الأخبار حيث ذكر حكم الشعر في الرأس دون الرجل فهو بملاحظة الغالب فيهما (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(3)الكعب: العظمان الناشزان من جانبي القدم (المنجد).

أقول: اختلفوا في المراد من معنى الكعب، قال بعض: هو عبارة عن القبّة الموجودة في ظهر القدم، و قال بعض آخر: إنّه عبارة عن مفصل الساق عن الرجل، و قال الشارح رحمه اللّه: إنّ الكعب هو قبّة القدم على القول الأصحّ.

ص: 214


1- سوره 5 - آیه 6

و قيل: إلى أصل الساق، و هو (1) مختاره في الألفيّة.

(ثمّ) مسح ظهر (اليسرى (2)) كذلك (بمسمّاه (3)) في جانب العرض (ببقيّة (4) البلل) الكائن على أعضاء الوضوء من مائه (5)(فيهما) أي في المسحين (6).

و فهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتيب فيهما (7) في نفس العضو، فيجوز النكس (8).........

**********

شرح:

(1)يعني أنّ القول بوجوب المسح إلى أصل الساق هو ما اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الألفيّة).

(2)أي الرجل اليسرى، و قوله «كذلك» يتعلّق بقوله «مسح ظهر اليسرى». يعني أنّ هذا المسح يكون كما ذكر في الرجل اليمنى.

(3)الضمير في قوله «بمسمّاه» يرجع إلى المسح. يعني يكفي مسمّى المسح من حيث العرض و لو بمقدار إصبع أو جزء منها.

(4)فلا يجوز المسح بالرطوبة الخارجة من ماء الوضوء، مثل ما إذا اخذت الرطوبة من الخارج أو من سائر الأعضاء بعد إتمام الوضوء، بل يجب المسح بالرطوبة الباقية على اليد إلاّ إذا لم تبق الرطوبة لشدّة الحرّ، فيجوز حينئذ أخذ الرطوبة من سائر الأعضاء، و إلاّ فمن الخارج كما فصّل في محلّه.

(5)الضمير في قوله «مائه» يرجع إلى الوضوء. و قد تقدّم في الهامش السابق عدم جواز المسح بماء غير ماء الوضوء.

(6)المراد من «المسحين» هو مسح الرأس و مسح الرجلين.

(7)أي في مسح الرأس و الرجلين. يعني لا يجب الترتيب عند المسح بين الجانب العالي من العضو الممسوح و الجانب السافل منه.

(8)يعني يجوز المسح من أسفل العضو الممسوح إلى أعلاه.

ص: 215

فيه (1) دون الغسل، للدلالة (2) عليه ب «من» و «إلى»، و هو (3) كذلك فيهما على أصحّ القولين.

و في الدروس رجّح منع النكس (4) في الرأس دون الرجلين، و في البيان عكس (5)، و مثله (6) في الألفيّة.

(مرتّبا (7)) بين أعضاء الغسل و المسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثمّ

**********

شرح:

النكس مصدر من نكسه نكسا: قلبه على رأسه و جعل أسفله أعلاه، و مقدّمه مؤخّره، و في القرآن: ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ (1) ، (أقرب الموارد).

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المسح. يعني يجوز النكس و المسح من السافل إلى العالي في المسح، لكن لا يجوز ذلك في الغسل، لأنّه إنّما يجب أن يكون من العالي إلى السافل.

(2)أي لدلالة قول المصنّف «من المرفق إلى أطراف الأصابع» على لزوم رعاية الترتيب من العالي إلى السافل في الغسل، لأنّ هذا المعنى هو مدلول حرفي «من» و «إلى».

و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الترتيب.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم، و في قوله «فيهما» يرجع إلى مسح الرأس و الرجلين. يعني أنّ الحكم المستفاد من عبارة المصنّف رحمه اللّه - و هو وجوب الترتيب في الغسل - هو الحكم في المسحين على الأصحّ من القولين.

(4)قال المصنّف في كتابه (الدروس): لا يجزي النكس على الاولى، و لا تقديم اليسرى على اليمنى، و لا مسحهما معا احتياطا.

(5)أي قال برجحان منع النكس في الرجلين دون الرأس.

(6)يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الألفيّة) بمثل ما قال به في كتابه (البيان).

(7)بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل حال عن المتوضّئ. يعني أنّ الواجب الآخر

ص: 216


1- سوره 21 - آیه 65

باليد (1) اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ بمسح الرأس ثمّ الرجل اليمنى (2) ثمّ اليسرى، فلو عكس (3) أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة (4)، و أسقط المصنّف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين.

(مواليا (5)) في فعله (بحيث لا يجفّ السابق) من الأعضاء (6) على العضو الذي هو (7).............

**********

شرح:

من واجبات الوضوء هو الترتيب بين الأفعال من النيّة و الغسلتين و المسحتين، كما يفصّله الشارح رحمه اللّه بقوله «بأن يبتدئ... إلخ».

(1)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بأن يبتدئ».

(2)أي بمسح الرجل اليمنى بعد مسح الرأس و هكذا مسح الرجل اليسرى بعد هذا المسح.

(3)يعني لو لم يراع المتوضّئ الترتيب بين أعمال الوضوء وجب عليه الإعادة مع رعاية الترتيب بشرط بقاء الموالاة، فإذا توضّأ و مسح الرأس و الرجل اليمنى قبل غسل اليد اليسرى وجب عليه إعادة مسح الرأس و الرجل اليمنى بعد غسل اليد اليسرى لتحصيل الترتيب الواجب بين الغسل و المسح، و هذا مشروط ببقاء الرطوبة على الوجه، فلو جفّت بمراعاة الترتيب لم يصحّ الوضوء.

(4)الآتي توضيحه في قوله «بحيث لا يجفّ السابق... إلخ».

(5)الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو الموالاة بين أفعال الوضوء الواجبة.

و الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى المتوضّئ.

(6)بيان لقوله «السابق». يعني تجب مراعاة الموالاة بحيث لا يجفّ العضو السابق على العضو الذي يشتغل بغسله أو مسحه.

(7)ضمير «هو» يرجع إلى المتوضّئ، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العضو. يعني أنّ المراد من «السابق» هو العضو السابق على العضو الذي يشتغل المتوضّئ بغسله أو مسحه.

ص: 217

فيه مطلقا (1) على أشهر الأقوال (2).

و المعتبر في الجفاف الحسّيّ لا التقديريّ (3).

و لا فرق (4) فيه بين العامد و الناسي و الجاهل.

**********

شرح:

(1)يعني لا فرق في وجوب رعاية الموالاة بما ذكر بين الاختيار و الاضطرار و هكذا حال اعتدال الهواء و الماء و مزاج المتوضّئ و عدمها، و أيضا لا فرق بين العمد و السهو و النسيان و غيرها.

(2)اعلم أنّ الأقوال في المسألة هكذا:

الأوّل: وجوب رعاية عدم الجفاف حسّا و تقديرا.

الثاني: التفصيل بين العامد و الناسي.

الثالث: التفصيل بين حصول الموالاة العرفيّة و غيرها.

(3)مثال الجفاف التقديريّ هو ما إذا توضّأ في الهواء البارد مع تخلّل تأخير قليل بين أفعال الوضوء من دون حصول الجفاف على نحو لو كان الهواء حارّا حصل الجفاف، لكن مع ذلك لا يحكم ببطلان الوضوء، لأنّ الجفاف تقديريّ لا حسّيّ حاصل في الخارج.

(4)يعني لا فرق في الحكم بوجوب الموالاة بين أفعال الوضوء بين العامد و الناسي و الجاهل، بمعنى أنّ المتوضّئ لو لم يراع الموالاة بحيث يجفّ السابق و هو في اللاحق و إن كان جهلا أو نسيانا فضلا عن أن يكون عمدا حكم عليه ببطلان الوضوء.

و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحكم المذكور.

ص: 218

مستحبّات الوضوء
السواك

(و سننه (1) السواك)، و هو دلك الأسنان بعود و خرقة (2) و إصبع و نحوها (3)، و أفضله (4) الغصن (5) الأخضر، و أكمله الأراك (6).

و محلّه (7) قبل غسل الوضوء (8) الواجب و الندب (9) كالمضمضة (10)،

**********

شرح:

مستحبّات الوضوء السواك (1)عطف على قوله في الصفحة 202 «و واجبه النيّة»، و من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان مستحبّات الوضوء بعد بيان الواجبات.

(2)الخرقة - بالكسر -: القطعة من الثوب (أقرب الموارد).

(3)يعني يستحبّ السواك باستعانة عود و خرقة و إصبع و أمثال هذه، فما يتحقّق به الاستحباب هو استعمال آلة السواك كائنا ما كان.

(4)الضمير في قوله «أفضله» يرجع إلى السواك بمعنى اسم الذات لا بمعنى المصدر. يعني أنّ أفضل ما يدلك به الإنسان هو الغصن الأخضر.

(5)الغصن - بالضمّ -: ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظها (أقرب الموارد).

(6)الاراك: شجر من الحمض يستاك بقضبانه (أقرب الموارد).

(7)الضمير في قوله «محلّه» يرجع إلى السواك.

(8)يعني أنّ السواك يستحبّ أن يؤتى به قبل الشروع في الغسل الواجب من الوضوء مثل غسل الوجه و اليدين، و أيضا قبل الشروع في الغسل المندوب من الوضوء مثل غسل اليدين من الزندين مرّتين أو ثلاث مرّات، و سيأتي تفصيل هذا الغسل الأخير في قوله «و غسل اليدين مرّتين... إلخ».

(9)قولاه «الواجب» و «الندب» كلاهما صفة للغسل.

(10)يعني كما أنّ استحباب المضمضة أيضا محلّه قبل قسمي الغسل الواجب و الغسل المندوب من الوضوء، و سيأتي معنى المضمضة.

ص: 219

و لو أخّره (1) عنه أجزأ.

و اعلم أنّ السواك سنّة مطلقا (2)، و لكنّه يتأكّد في مواضع (3)، منها

**********

شرح:

(1)يعني لو أخّر السواك عن الغسل الواجب و الغسل المندوب من الوضوء أجزأ و كفى في الإتيان بالمندوب.

(2)أي سواء كان للوضوء أم لا.

بعض الروايات الواردة في خصوص السواك الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من سنن المرسلين السواك (الوسائل: ج 1 ص 346 ب 1 من أبواب السواك من كتاب الطهارة ح 2).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال لي: السواك من سنن المرسلين (المصدر السابق: ح 5).

الثالثة: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من السنّة، و مطهّرة للفم، و مجلاة للبصر، و يرضي الربّ، و يذهب بالغمّ (بالبلغم)، و يزيد في الحفظ، و يبيّض الأسنان، و يضاعف الحسنات، و يذهب بالحفر، و يشدّ اللثة، و يشهّي الطعام، و يفرح بالملائكة (المصدر السابق: ص 347 ح 12).

الرابعة: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام - في حديث المناهي - قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى ظننت أنّه سيجعله فريضة (المصدر السابق: ص 348 ح 16).

(3)و قد ذكر الشارح رحمه اللّه لاستحباب السواك عدّة مواضع:

الأوّل: قبل الشروع في الوضوء.

الثاني: قبل الشروع في الصلاة.

الثالث: قبل الشروع في قراءة القرآن.

الرابع: إذا حصل الاصفرار أو الاسوداد في الأسنان.

ص: 220

الوضوء و الصلاة و قراءة القرآن و اصفرار الأسنان و غيره (1).

التسمية

(و التسمية (2))، و صورتها «بسم اللّه و باللّه».

و يستحبّ اتباعها (3) بقوله: «اللّهمّ اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين»، و لو اقتصر على «بسم اللّه» أجزأ.

و لو نسيها ابتداء تداركها (4) حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل (5)، و كذا لو تركها عمدا (6).

غسل اليدين

(و غسل اليدين (7)) من الزندين (مرّتين) من حدث النوم و البول و

**********

شرح:

(1)أي غير ما ذكر من المواضع المذكورة مثل ما إذا فاحت الرائحة الكريهة من الفم.

التسمية (2)بالرفع، عطف على قوله المرفوع «السواك». يعني أنّ الثاني من مستحبّات الوضوء هو ذكر اسم اللّه تعالى بأن يقول: بسم اللّه و باللّه.

(3)يعني يستحبّ أن يذكر بعد التسمية المذكورة قوله: «اللّهمّ اجعلني... إلخ».

(4)بمعنى أنّ المتوضّئ لو نسي ذكر اسم اللّه ثمّ تذكّره حال الوضوء أتى به في أيّ حال من حالات الوضوء.

(5)يعني كما أنّ الآكل لو نسي البسملة عند الشروع في الأكل ثمّ تذكّرها في حاله استحبّ له أن يأتي بها قبل الفراغ من الأكل كذلك الأمر في خصوص الوضوء.

(6)يعني لو ترك المتوضّئ البسملة حين الشروع في الوضوء عمدا ثمّ تذكّرها في أثنائه استحبّ له الذكر في أيّ حال شاء في الأثناء و قبل الفراغ.

غسل اليدين (7)الثالث من مستحبّات الوضوء هو غسل اليدين من حدث النوم و البول و الغائط.

ص: 221

الغائط لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور (1).

و قيل: من الأوّلين (2) مرّة، و به قطع في الذكرى.

و قيل: مرّة في الجميع (3)، و اختاره المصنّف في النفليّة، و نسب التفصيل (4) إلى المشهور، و هو الأقوى.

و لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت (5)، و إلاّ دخل الأقلّ تحت الأكثر (6).

و ليكن الغسل (قبل إدخالهما (7) الإناء)...

**********

شرح:

(1)فعلى المشهور لو بطل الوضوء بخروج الريح فأراد المتوضّئ الوضوء بعده لم يستحبّ غسل اليدين مرّتين.

(2)المراد من «الأوّلين» هو النوم و البول. يعني يستحبّ غسل اليدين منهما مرّة و من الغائط مرّتين على هذا القول.

(3)فعلى هذا القول يستحبّ غسل اليدين مرّة واحدة من الأحداث الثلاثة المذكورة، و اختار المصنّف هذا القول في كتابه (النفليّة).

(4)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه نسب القول بالتفصيل - و هو استحباب الغسل مرّة من حدث النوم و البول و مرّتين من حدث الغائط - إلى المشهور، و قد قوّى الشارح رحمه اللّه هذا التفصيل.

(5)كما لو عرض للمكلّف النوم و البول، فإنّهما متساويان في استحباب الغسل مرّة واحدة كما هو أحد الأقوال الماضية.

(6)كما إذا عرض للمكلّف الغائط و البول، فلا يستحبّ الغسل إلاّ مرّتين، لدخول استحباب الغسل مرّة من البول في الغسل مرّتين من الغائط كما هو أحد الأقوال الماضية.

(7)هذا الشرط إنّما هو فيما إذا كان الإناء الذي يتوضّأ بمائه بحيث يمكن إدخال اليدين

ص: 222

الذي يمكن الاغتراف (1) منه، لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّدا (2).

و لا يعتبر (3) كون الماء قليلا، لإطلاق النصّ (4)، خلافا للعلاّمة حيث اعتبره (5).

**********

شرح:

فيه، و إلاّ فلا يستحبّ الغسل لليدين إلاّ قبل الشروع في أفعال الوضوء.

(1)من اغترف الماء بيده: أخذه بها (المنجد).

و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الإناء.

(2)بمعنى كون استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مستندا إلى محض التعبّد لأمر الشارع لا لإزالة النجاسة المتوهّمة عنهما، فيستحبّ الغسل و لو مع تحقّق القطع بطهارة اليدين.

(3)يعني لا يعتبر في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء كون الماء قليلا، بل لو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري أيضا استحبّ غسل اليدين قبله.

(4)النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق عليه السّلام: اغسل يدك من البول مرّة، و من الغائط مرّتين، و من الجنابة ثلاثا (الوسائل: ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 4).

(5)الضمير الملفوظ في قوله «اعتبره» يرجع إلى كون الماء قليلا. يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه اعتبر في الاستحباب قلّة الماء، فلو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري لم يستحبّ غسل اليدين قبل الوضوء.

** *

ص: 223

المضمضة و الاستنشاق و تثليثهما

(و المضمضة (1))، و هي إدخال الماء الفم و إدارته (2) فيه (و الاستنشاق (3))، و هو (4) جذبه إلى داخل الأنف (و تثليثهما (5)) بأن يفعل كلّ واحد منهما ثلاثا، و لو بغرفة واحدة، و بثلاث (6) أفضل.

و كذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع (7) على الاستنشاق، و العطف بالواو لا يقتضيه (8).

**********

شرح:

المضمضة و الاستنشاق و تثليثهما (1)مصدر من مضمض الماء في فمه مضمضة و مضماضا و مضماضا: حرّكه بالإدارة فيه (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «إدارته» يرجع إلى الماء، و في قوله «فيه» يرجع إلى الفم.

(3)من استنشق الماء: أدخله في أنفه و جذبه بالنفس لينزل ما في الأنف (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاستنشاق، و في قوله «جذبه» يرجع إلى الماء.

(5)الضمير في قوله «تثليثهما» يرجع إلى المضمضة و الاستنشاق. فالرابع و الخامس من مستحبّات الوضوء هما المضمضة و الاستنشاق و تثليثهما.

(6)يعني لو أتى المتوضّئ بكلّ واحد من الاستنشاقات الثلاثة و المضمضات الثلاث بثلاثة غراف كان أفضل.

(7)بأن يأتي بالمضمضات الثلاث قبل الاستنشاقات المذكورة.

(8)يعني لا يستفاد من قول المصنّف رحمه اللّه «المضمضة و الاستنشاق» الترتيب بين المضمضة و الاستنشاق، لكون العطف بالواو، و هو لا يقتضي إلاّ مطلق الجمع، فلو أتى ب «ثم» استفيد منه الترتيب.

و الضمير الملفوظ في قوله «لا يقتضيه» يرجع إلى التقديم.

ص: 224

تثنية الغسلات الثلاث

(و تثنية الغسلات) الثلاث (1) بعد تمام الغسلة الاولى (2) في المشهور، و أنكرها (3) الصدوق.

الدعاء عند كلّ فعل

(و الدعاء (4) عند كلّ فعل) من الأفعال الواجبة و المستحبّة المتقدّمة

**********

شرح:

تثنية الغسلات الثلاث (1)المراد من «الغسلات الثلاث» هو غسل الوجه و اليدين. يعني يستحبّ غسل كلّ واحد من الأعضاء المذكورة مرّتين. فالسادس من مستحبّات الوضوء هو تثنية الغسلات الثلاث.

(2)المراد من العبارة استحباب الغسلة الثانية بعد إتمام الغسلة الاولى في كلّ عضو، بمعنى أن يغسل الوجه مرّة اخرى بعد الغسلة الاولى و هكذا اليد اليمنى و اليسرى.

(3)الضمير في قوله «أنكرها» يرجع إلى التثنية. فإنّ الصدوق رحمه اللّه قال بكون الغسلة الثانية بدعة و حراما، لكنّ المشهور هو كون الغسلة الثالثة بدعة، و المعتبر في تعداد الغسل إنّما هو النيّة لا صبّ الماء، فلو صبّ الماء على الوجه مرّتين أو أزيد و نوى الغسلة الاولى كان كما نوى.

الدعاء عند كلّ فعل (4)السابع من مستحبّات الوضوء هو الدعاء عند كلّ فعل من أفعال الوضوء واجبة كانت أم مستحبّة، و نحن نتعرّض لجملة من الأدعية التي تستحبّ قراءتها عند أفعال الوضوء تيمّنا، وفّقنا اللّه تعالى لها.

الدعاء إذا نظر إلى الماء عند الوضوء هو:

بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.

و عند غسل اليدين قبل الوضوء هو:

ص: 225

بالمأثور.

بدأة الرجل بالظهر

(و بدأة (1) الرجل) في غسل اليدين (بالظهر، و في) الغسلة (الثانية)

**********

شرح:

اللّهمّ اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين.

و عند المضمضة هو:

اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك.

و عند الاستنشاق هو:

اللّهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة، و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و روحها و طيبها.

و عند غسل الوجه هو:

اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه، و لا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه.

و عند غسل اليد اليمنى هو:

اللّهمّ أعطني كتابي بيميني، و الخلد في الجنان بيساري، و حاسبني حسابا يسيرا.

و عند غسل اليد اليسرى هو:

اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي، و لا من وراء ظهري، و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي، و أعوذ بك من مقطّعات النيران.

و عند مسح الرأس هو:

اللّهمّ غشّني برحمتك و بركاتك و عفوك.

و عند مسح الرجل هو:

اللّهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، و اجعل سعيي فيما يرضيك عنّي يا ذا الجلال و الإكرام.

بدأة الرجل بالظهر (1)الثامن من مستحبّات الوضوء هو بدء الرجل في غسل اليدين بظهرهما بأن يبدأ في

ص: 226

(بالبطن، عكس المرأة (1))، فإنّ السنّة لها البدأة بالبطن و الختم (2) بالظهر.

كذا ذكره الشيخ، و تبعه عليه المصنّف هنا (3) و جماعة، و الموجود (4) في النصوص بدأة الرجل بظهر الذراع، و المرأة بباطنه، من غير فرق فيهما بين الغسلتين، و عليه (5) الأكثر.

**********

شرح:

غسل اليدين بظهرهما أوّلا، ثمّ يغسل بطنهما ثانيا بقصد الاستحباب في الغسلة الثانية و الوجوب في الاولى.

(1)فالمستحبّ للمرأة هو أن تغسل بطن اليدين أوّلا بقصد الوجوب، و ظهرهما ثانيا بقصد الاستحباب.

(2)و المراد من «الختم» هو الغسلة الثانية.

(3)أي في اللمعة الدمشقيّة. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه تبع الشيخ رحمه اللّه في هذا الكتاب، و كذا جماعة من الفقهاء.

(4)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه على المصنّف رحمه اللّه بأنّه فرّق بين الغسلتين باستحباب بدء الاولى بالظهر، و الثانية بالبطن في الرجل، و بعكسه في المرأة، مع أنّه لم يرد في الرواية إلاّ بدء الرجل بظهر الذراع و المرأة بباطنه بلا فرق بين الغسلتين، و قد أفتى أكثر العلماء بعدم الفرق بينهما، فلا وجه للفرق المذكور.

(5)أي أكثر الفقهاء قائلون بعدم الفرق بينهما. و من النصوص المطلقة الواردة في المسألة خبران منقولان في كتاب الوسائل:

الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهنّ، و في الرجل بظاهر الذراع (الوسائل: ج 1 ص 328 ب 40 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 1).

ص: 227

(و يتخيّر الخنثى) بين البدأة بالظهر و البطن على المشهور (1) و بين الوظيفتين (2) على المذكور.

القول في الشكّ في الأثناء

(و الشاكّ فيه) أي في الوضوء (في أثنائه يستأنف).

و المراد (3) بالشكّ فيه نفسه في الأثناء الشكّ في نيّته، لأنّه إذا شكّ فيها (4) فالأصل عدمها، و مع ذلك (5) لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها، و

**********

شرح:

الثاني: محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الرضا عليه السّلام: فرض اللّه عزّ و جلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها، و الرجل بظاهر الذراع (المصدر السابق: ح 2).

(1)يعني أنّ الخنثى يتخيّر بين البدأة بالظهر و البطن، عملا بإطلاق الرواية الواردة في خصوص المرأة و الرجل، كما تقدّم على المشهور بين الفقهاء.

(2)المراد من «الوظيفتين» هو بدأة الرجل بغسل ظهر اليدين و الختم بغسل بطنهما و بدأة المرأة بغسل بطنهما و الختم بغسل ظهرهما كما اختاره المصنّف رحمه اللّه.

القول في الشكّ في الأثناء (3)يعني أنّ المراد من الشكّ في أثناء الوضوء هو الشكّ في نيّة الوضوء، لأنّ الشكّ في أصل الوضوء في أثنائه لا معنى له، لأنّه إذا كان مشتغلا بأفعال الوضوء فكيف يشكّ فيه نفسه؟ و الضميران في قوليه «فيه» و «نفسه» يرجعان إلى الوضوء.

(4)يعني أنّ المشتغل بأفعال الوضوء إذا شكّ في نيّة الوضوء وجب عليه استيناف الأفعال المأتيّ بها، عملا باستصحاب عدم النيّة، فتكون الأفعال المأتيّ بها عبثا، لعدم كونها من الوضوء إذا صدرت بلا نيّة.

و الضميران في قوليه «فيها» و «عدمها» يرجعان إلى النيّة.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم النيّة. يعني أنّه إذا عمل بأصالة عدم النيّة كان

ص: 228

بهذا صدق الشكّ فيه في أثنائه، و أمّا الشكّ في أنّه هل توضّأ أو هل شرع فيه أم لا فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء (1).

و قد ذكر المصنّف في مختصريه (2) الشكّ في النيّة في أثناء الوضوء و أنّه يستأنف، و لم يعبّر بالشكّ في الوضوء إلاّ هنا (3).

(و) الشاكّ فيه (4) بالمعنى المذكور (5)(بعده) أي بعد الفراغ (لا يلتفت) كما لو شكّ (6) في غيرها من الأفعال.

(و) الشاكّ (في البعض (7) يأتي به) أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا

**********

شرح:

ما وقع من الأفعال عبثا و غير معتدّ به. و الضمير في قوله «بدونها» يرجع إلى النيّة.

(1)لأنّه إذا كان مشتغلا بأفعال الوضوء لم يكن لتصوير الشكّ في أنّه هل شرع فيها أم لا محلّ.

(2)المراد من المختصرين هو الدروس و البيان، فإنّ المصنّف رحمه اللّه أحسن فيهما التعبير عن الشكّ في نيّة الوضوء حينه، فلا تحتاج عبارته هناك إلى تأويل بخلاف عبارته هنا.

(3)فإنّ تعبير المصنّف عن الشكّ في النيّة في هذا الكتاب بقوله «و الشاكّ فيه في أثنائه يستأنف» لا يتمّ إلاّ بتأويل الشكّ كذلك إلى الشكّ في نيّة الوضوء حين اشتغاله به.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوضوء.

(5)المراد من «المعنى المذكور» هو الشكّ في نيّة الوضوء لا في نفسه، لأنّ المتوضّئ إذا فرغ من أفعال الوضوء و تيقّن بالإتيان بأفعال الوضوء فكيف يتصوّر في حقّه الشكّ فيه؟

(6)يعني كما أنّ الشاكّ في أفعال الوضوء غير النيّة بعد الفراغ منه لا يعتني بشكّه كذلك الحال فيما إذا شكّ في نيّته، لأنّها أيضا من أفعال الوضوء إلاّ أنّها أمر قلبيّ.

و الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى النيّة.

(7)يعني أنّ الشاكّ في الإتيان ببعض أفعال الوضوء في حاله يجب عليه الإتيان، عملا

ص: 229

وقع الشكّ (على حاله) أي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه و إن كان قد تجاوز ذلك البعض (1)(إلاّ مع الجفاف (2)) للأعضاء السابقة عليه (3)، (فيعيد) لفوات الموالاة.

(و لو شكّ) في بعضه (4)(بعد انتقاله (5) عنه) و فراغه منه (لا يلتفت)، و الحكم (6) منصوص متّفق عليه.

**********

شرح:

باستصحاب عدم الإتيان. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى البعض.

و لا يخفى أنّه إذا أتى بالفعل المشكوك فيه وجب عليه الإتيان بما بعده أيضا ليحصل الترتيب، مثلا إذا شكّ في مسح الرأس عند مسح الرجل اليسرى وجب عليه مسح الرأس ثمّ مسح الرجل اليمنى ثمّ اليسرى.

(1)أي و إن كان قد تجاوز محلّ الفعل المشكوك فيه كما ذكرناه في الهامش السابق.

(2)الجفاف مصدر من جفّ الثوب و غيره جفافا و جفوفا: يبس (أقرب الموارد).

(3)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البعض المشكوك فيه. يعني أنّ الاكتفاء بالإتيان بالفعل المشكوك فيه إنّما هو مع عدم جفاف الأعضاء السابقة عليه، و إلاّ يجب الإتيان بالوضوء ثانيا لفوات الموالاة.

(4)الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى الوضوء.

(5)لا يخفى أنّ المسألة السابقة كانت في خصوص الشكّ قبل الفراغ من الوضوء، و حكمها هو الإتيان بالفعل المشكوك فيه عملا بالأصل، و هذه المسألة تكون في خصوص الشكّ بعد الفراغ من الوضوء، و حكمها هو عدم الاعتناء بالشكّ، لأنّ هذا الشكّ لا اعتبار به، عملا بقاعدة الفراغ.

و الضميران في قوليه «انتقاله» و «فراغه» يرجعان إلى الشاكّ، كما أنّ الضميران في قوليه «عنه» و «منه» يرجعان إلى الوضوء.

(6)اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني أنّ الحكم المذكور - و هو وجوب إعادة الفعل

ص: 230

الشاكّ في الطهارة

(و الشاكّ في الطهارة (1)) مع تيقّن الحدث (محدث (2))، لأصالة عدم الطهارة.

(و الشاكّ في الحدث) مع تيقّن الطهارة (متطهّر (3)) أخذا بالمتيقّن.

(و) الشاكّ (فيهما (4)) أي في المتأخّر منهما مع تيقّن وقوعهما

**********

شرح:

المشكوك فيه في أثناء الوضوء و عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ منه - مستفاد من النصّ المتّفق عليه لدى العلماء. و النصّ المذكور منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو لم تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، و على ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ، و امض في صلاتك، و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي على الوضوء، الحديث (الوسائل: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 1).

(1)يعني إذا شكّ في أنّه أتى بالوضوء أو الغسل بعد اليقين بالحدث وجب عليه الوضوء أو الغسل، عملا باستصحاب الحدث.

(2)أي في حكم المحدث لا أنّه محدث واقعا.

(3)أي في حكم المتطهّر، بمعنى أنّه إذا شكّ في بطلان الطهارة بعد اليقين بتحقّقها لم يجب عليه الطهارة، عملا باستصحاب الطهارة.

(4)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الطهارة و الحدث في الظاهر، و في الواقع يرجع

ص: 231

(محدث)، لتكافؤ (1) الاحتمالين إن لم يستفد (2) من الاتّحاد (3) و التعاقب (4) حكما (5) آخر، هذا هو الأقوى و المشهور (6).

**********

شرح:

إلى المتأخّر منهما، و لذا قال الشارح رحمه اللّه في مقام تفسير الضمير «أي في المتأخّر منهما». يعني أنّ الذي يشكّ في تقدّم الوضوء أو الحدث يحكم عليه بعدم طهارته.

(1)أي لتساوي احتمالي تقدّم الطهارة و تقدّم الحدث و لا ترجيح لأحد الاحتمالين.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الشاكّ. يعني أنّ الحكم بكون الشاكّ المذكور محدثا إنّما هو في صورة عدم استفادته من اتّحاد الطهارة و الحدث من حيث العدد و التعاقب حكما آخر.

و فرض استفادة الحكم الآخر هو ما إذا كان عددهما واحدا، بمعنى أنّه توضّأ وضوء واحدا و أحدث حدثا واحدا و كان من عادته الوضوء بعد كلّ حدث يصدر عنه و ما إذا كان عدد الوضوء و الحدث اثنين و كان من عادته الإتيان بالطهارة عقيب كلّ حدث و هكذا فإنّه يتحصّل له إذا العلم بالطهارة، فلا يحكم في حقّه بالحدث، و كذا ما لو علم بأنّ الحدث كان عقيب الطهارة فيستفيد أنّه زالت طهارته قطعا، فلا يجري في حقّه حكم الشاكّ المذكور.

(3)المراد من «الاتّحاد» كون الحدث و الطهارة متّحدين و متساويين من حيث العدد.

(4)المراد من «التعاقب» هو الإتيان بالطهارة عقيب الحدث أو بالعكس.

(5)هذا مفعول به لقوله «لم يستفد»، و فاعله هو الضمير العائد إلى الشاكّ.

و الحاصل أنّ الشاكّ المذكور إذا حصل له العلم بعد التدبّر و الالتفات يخرج من كونه شاكّا.

(6)يعني أنّ القول بكون الشاكّ في تقدّم الطهارة و الحدث بعد تيقّنهما محكوما بما ذكر هو الأقوى عند الشارح و المشهور بين الفقهاء.

إيضاح: اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر حول الشكّ في الوضوء ثلاث مسائل:

ص: 232

و لا فرق (1)......

**********

شرح:

الاولى: الشاكّ في الطهارة مع تيقّن الحدث محدث.

الثانية: الشاكّ في الحدث مع تيقّن الطهارة متطهّر.

الثالثة: الشاكّ فيهما محدث.

و في المسألة الأخيرة ثلاثة أقوال:

الأوّل: قول المشهور - و هو الذي قوّاه الشارح رحمه اللّه - الحكم بكونه محدثا، لكن لا بدليل الاستصحاب المستند إليه في المسألة الاولى و الثانية، بل بدليل اشتغال ذمّته بالإتيان بالصلاة المشروطة بالطهارة و لا تبرأ إلاّ بالإتيان بها بالطهارة المتيقّنة، فلا يجوز الاكتفاء بالمشكوكة، لاقتضاء الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة.

الثاني: قول المحقّق الأوّل و المحقّق الثاني رحمهما اللّه بلزوم أخذ الشاكّ المذكور خلاف ما تيقّن به، بمعنى أنّه لو تيقّن بالطهارة قبل احتمالي الحدث و الطهارة حكم عليه بالحدث، لأنّ وجوده متيقّن و رفعه مشكوك، لتساوي احتمالي التقدّم و التأخّر بين الحدث و الطهارتين الحاصلتين، و هكذا لو تيقّن بالحدث فيحكم في حقّه بالطهارة، لأنّه تيقّن برفع الحدث و شكّ في بطلان الرافع، لتساوي احتمالي التقدّم و التأخّر كما مرّ.

الثالث: قول العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (القواعد) و غيره باستصحاب ما هو المتيقّن قبلهما، فإذا تيقّن بالحدث قبل الطهارة و الحدث الحادثين حكم عليه بالحدث، و إذا تيقّن بالطهارة قبلهما حكم عليه باستصحابها، لحصول اليقين بالطهارة و الشكّ في نقضها، لاحتمال حصول الطهارة بعد الحدث، و جوابه يظهر من دليل القول الثاني للمحقّقين رحمهما اللّه.

و قد اختار الشارح رحمه اللّه قول المشهور من هذه الأقوال الثلاثة المذكورة، و هو الحكم بكون الشاكّ المذكور محدثا.

(1)أي لا فرق في الحكم المشهور بين علم الشاكّ بحاله السابق و بين الشكّ فيه، خلافا للقول الآتي في قوله «و ربّما قيل... إلخ».

ص: 233

بين أن يعلم حاله (1) قبلهما بالطهارة أو بالحدث، أو يشكّ.

و ربّما قيل (2) بأنّه يأخذ مع علمه (3) بحاله ضدّ (4) ما علمه، لأنّه إن كان متطهّرا فقد علم نقض تلك الحالة و شكّ في ارتفاع الناقض (5)، لجواز تعاقب الطهارتين، و إن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة و شكّ في انتقاضها بالحدث، لجواز (6) تعاقب الأحداث.

و يشكل (7) بأنّ المتيقّن حينئذ ارتفاع الحدث السابق، أمّا اللاحق (8)

**********

شرح:

(1)قوله «حاله» بالنصب، مفعول به لقوله «أن يعلم»، و فاعله هو الضمير العائد إلى الشاكّ، و الضمير في قوله «قبلهما» يرجع إلى الحدث و الطهارتين الحاصلتين.

(2)هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة المذكورة في الهامش 6 من ص 232 للمحقّق الأوّل و المحقّق الثاني رحمهما اللّه.

(3)و لم يذكر حكم عدم علمه بحاله السابق، لكنّ المحكيّ عن بعض كتب المحقّق الثاني هو وجوب الطهارة مع عدم العلم بالحال السابق على الحدث و الطهارتين الحادثتين.

(4)بالنصب، مفعول لقوله «يأخذ». يعني أنّ الشاكّ المبحوث عنه لو علم الطهارة يأخذ بالحدث، و لو علم الحدث يأخذ بالطهارة.

(5)لاحتمال تحقّق الحدث بعد الطهارة الثانية و كون الطهارتين متعاقبتين.

(6)كما إذا تحقّق الحدث الثاني بعد الأوّل و كانت الطهارة بعدهما.

(7)هذا إشكال الحكم بالطهارة في الفرض الثاني، و منه يعلم إشكال الفرض الأوّل أيضا، و حاصله أنّ المتيقّن هو ارتفاع الحدث السابق، أمّا الحدث اللاحق المتيقّن فلم يعلم رفعه، لاحتمال تحقّقه بعد الطهارة المتحقّقة قبله.

(8)صفة لموصوف مقدّر هو الحدث. يعني أنّ الحدث العارض لم يعلم رفعه بدليل سبق في الهامش السابق. و الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الحدث.

ص: 234

المتيقّن وقوعه فلا (1)، و جواز (2) تعاقبه لمثله متكافئ، لتأخّره عن الطهارة، و لا مرجّح.

نعم (3) لو كان المتحقّق طهارة رافعة و قلنا بأنّ المجدّد (4) لا يرفع أو قطع بعدمه (5) توجّه (6) الحكم بالطهارة في الأوّل (7)، كما أنّه لو علم عدم تعاقب

**********

شرح:

(1)أي فلا يمكن الحكم بارتفاع الحدث اللاحق بالقطع و اليقين، للاحتمال المذكور.

(2)يعني أنّ احتمال تعاقب الحدث اللاحق للسابق يكون معارضا باحتمال تعاقب الحدث اللاحق بالطهارة الحاصلة يقينا. و الضمير في قوله «لمثله» يرجع إلى الحدث، و قوله «متكافئ» - و في بعض النسخ مكاف بلا تاء - خبر لقوله «جواز».

(3)هذا استدراك عمّا حكم به المصنّف رحمه اللّه من كون الشاكّ المبحوث عنه محدثا، فإنّه لو علم بتحقّق الطهارة الرافعة بمعنى عدم كون الطهارة الحاصلة تجديديّة أو قلنا بعدم كون الطهارة التجديديّة رافعة حكم بالطهارة، لتحوّل الشكّ إلى العلم.

(4)في رافعيّة الطهارة المجدّدة قولان، قال بعض: لو قصد المتوضّئ الوضوء التجديديّ فبان عدم كونه متوضّئا قبلا لم تصحّ الصلاة معه، لعدم قصد الرافع به.

(5)الضمير في قوله «بعدمه» يرجع إلى المجدّد. يعني لو قطع بعدم كون الوضوء تجديديّا و أنّه كان رافعا توجّه الحكم بالطهارة.

(6)جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو كان». يعني في صورة العلم بكون الطهارة رافعة لا تجديديّة يحكم بالطهارة في الفرض الأوّل.

(7)أي الفرض الأوّل و هو الفرض الذي كان متطهّرا قبلهما.

و الحاصل أنّ المتوضّئ إذا علم بكونه في السابق متطهّرا و علم أيضا بكون وضوئه اللاحق غير مجدّد حصل له العلم بكونه متطهّرا فيخرج عن حكم الشاكّ، كما أنّه إذا علم عدم تحقّق الحدث الثاني بعد الأوّل حكم عليه بعدم طهارته.

ص: 235

الحدثين بحسب (1) عادته أو في هذه الصورة تحقّق الحكم بالحدث في الثاني (2) إلاّ أنّه (3) خارج عن موضع النزاع، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيء إلاّ بحسب ابتدائه (4).

و بهذا (5) يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه (6).

مسائل في أحكام التخلّي
اشارة

(مسائل (7):)

**********

شرح:

(1)أي العلم الحاصل له بحسب عادته أو حصول علّة في خصوص هذه الصورة.

و النتيجة أنّه إذا حصل له العلم لم يحكم عليه بحكم الشاكّ.

(2)أي الفرض الثاني، و هو فرض كونه محدثا سابقا، فلو تيقّن بكونه محدثا سابقا و قد صدر عنه الحدث و الطهارة و لم يعلم بتقدّم أحدهما على الآخر لكن تيقّن بعدم حصول الحدث ثانيا بعد الحدث الأوّل حكم عليه بكونه محدثا.

(3)يعني أنّ الفرض المذكور ليس من موارد الشكّ و لم يتنازع العلماء فيه.

(4)بمعنى أنّه كان شاكّا في الابتداء، لكن ارتفع شكّه بأدنى التفات و تأمّل فيه.

(5)أي و بالاستدلال على ردّ قول المحقّقين رحمهما اللّه - المحقّق الأوّل و المحقّق الثاني - يظهر ضعف القول بالاستصحاب، و هو قول العلاّمة رحمه اللّه المذكور في آخر الأقوال في المسألة في الهامش 6 من ص 232.

(6)وجه بطلان الاستصحاب هو زوال تيقّن الحالة السابقة، لأنّ الحالة السابقة طهارة و حدثا قد نقضت بحصول خلافها يقينا، و لا معنى لاستصحاب ما زال قطعا.

مسائل في أحكام التخلّي واجبات التخلّي (7)خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذه»، و «المسائل» هي المسائل المعهودة عند المصنّف رحمه اللّه التي يريد أن يذكرها.

ص: 236

واجبات التخلّي

(يجب على المتخلّي (1) ستر العورة) قبلا و دبرا عن ناظر محترم (2).

(و ترك استقبال القبلة) بمقاديم (3) بدنه،(و دبرها (4)) كذلك في البناء (5) و غيره.

**********

شرح:

(1)اسم فاعل من تخلّى منه و عنه تخلّيا: تركه، و - له: تفرّغ له (أقرب الموارد).

و المراد من التخلّي هنا هو قضاء الحاجة من البول و الغائط.

اعلم أنّ للمتخلّي أحكاما أربعة: واجبة و محرّمة و مكروهة و مستحبّة.

فمن الأحكام الواجبة عليه التي تفهم منها الأحكام المحرّمة أيضا وجوب ستر العورة قبلا و دبرا عن الناظر المحترم.

(2)المراد من الناظر المحترم هو الذي يحترم نظره مثل البالغ العاقل أو المميّز لا النظر غير المحترم مثل نظر غير المميّز و غير الإنسان.

(3)المقاديم جمع المقدم من الوجه: ما استقبلت منه (المنجد).

يعني يجب على المتخلّي ترك استقال القبلة بمقدّم أعضاء بدنه، بمعنى أنّه يحرم عليه أن يتوجّه بوجهه و مقدّم أعضائه إلى القبلة في حال التخلّي، لكن لا يحرم عليه ذلك في غيره.

(4)بالجرّ، عطف على قوله «استقبال». يعني يجب على المتخلّي ترك استدبار القبلة أيضا بمقاديم بدنه. و الضمير في قوله «دبرها» يرجع إلى القبلة، و قوله «كذلك» إشارة إلى مقاديم بدنه.

(5)يعني لا فرق في الحرمة المذكورة بين التخلّي في البناء و في غيره، و قد نبّه الشارح رحمه اللّه بذلك على خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه حيث حكم بكراهة الاستقبال حين التخلّي في الصحراء، و مثله سلاّر رحمه اللّه حيث حكم بالكراهة حين التخلّي في البناء، و عن المفيد رحمه اللّه أنّه جوّز الاستقبال و الاستدبار للقبلة حين التخلّي في البناء.

ص: 237

(و غسل (1) البول بالماء) مرّتين كما مرّ.

(و) كذا يجب غسل (الغائط (2)) بالماء (مع التعدّي) للمخرج بأن تجاوز حواشيه و إن لم يبلغ الألية (3)،(و إلاّ) أي و إن لم يتعدّ الغائط المخرج (فثلاثة (4) أحجار) طاهرة جافّة قالعة (5) للنجاسة (أبكار (6)) لم يستنج بها بحيث تنجّست به (أو بعد طهارتها (7)) إن لم تكن أبكارا و تنجّست.

**********

شرح:

(1)يعني يجب على المتخلّي تطهير البول بالماء مرّتين، فلا يطهّر مجرى البول بغير الماء، و قد تقدّم الحكم بالتعدّد في تطهير محلّ البول.

(2)الغائط اسم فاعل من غاط الحفرة يغوط غوطا: حفر (أقرب الموارد).

و المراد هنا العذرة من الإنسان، لأنّها تقع في حفرة كثيرا فكأنّها سمّيت باسم المحلّ.

أقول: إنّ لغة العرب أعفّ اللغات كما صرّح بذلك أهل الفنّ حيث أنّها لم توضع فيها الألفاظ الخاصّة لما يستقبح التفوّه به، و مثل الفرج كناية عن العورة من دون التصريح بها و كذا الغائط بالنسبة إلى العذرة و المجامعة بالنسبة إلى الفعل المخصوص و غيرها.

(3)الألية - بالفتح -: العجيزة مثنّاها أليان (أقرب الموارد).

يعني يجب إزالة الغائط بالماء إذا تعدّى المخرج إلى حواشيه و إن لم يبلغ الأليتين.

(4)يعني يجوز تطهير الغائط بالأحجار لو لم يتعدّ المخرج إلى الحواشي.

(5)بأن تكون الأحجار المذكورة قالعة للنجاسة، فلا تكفي الأحجار الصقيلة و النجسة و الرطبة.

(6)بالجرّ، صفة للأحجار، و المراد هو عدم استعمال الأحجار المذكورة في الاستنجاء بحيث تكون متنجّسة.

الأبكار جمع البكر: أوّل كلّ شيء (أقرب الموارد).

(7)فلو استعملت الأحجار في الاستنجاء و تنجّست به اشترطت طهارتها حين

ص: 238

و لو لم تنجّس - كالمكملة (1) للعدد بعد نقاء المحلّ - كفت من غير (2) اعتبار الطهر (فصاعدا) عن الثلاثة إن لم ينق (3) المحلّ بها (أو شبهها) من ثلاث خرق (4) أو خزفات (5) أو أعواد (6) و نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة (7).

**********

شرح:

استعمالها في الاستنجاء بها ثانيا، بمعنى أنّه يجوز استعمالها في الاستنجاء بعد طهارتها.

(1)و هي الأحجار التي تستعمل في الاستنجاء في العدد الثالث و لم تتنجّس و لم يكن استعمالها إلاّ لإكمال العدد المذكور فلا تحتاج إلى الطهارة.

(2)هذا قيد توضيحيّ لعدم الاحتياج إليه بعد فرض عدم تنجّس الأحجار المكملة للعدد.

(3)فعل مجهول من نقّاه تنقية: نظّفه (أقرب الموارد).

(4)الخرق جمع الخرقة - بالكسر -: القطعة من الثوب (أقرب الموارد).

(5)الخزفات جمع الخزف: ما عمل من الطين و شوي بالنار فصار فخّارا (أقرب الموارد).

(6)الأعواد جمع العود: الخشب، و - الغصن بعد أن يقطع (أقرب الموارد).

(7)قوله «غير المحترمة» صفة ثانية لقوله «الأجسام».

و المراد من «المحترمة» هو الأشياء التي يجب احترامها مثل المطعومات و المصاحف المكتوبة فيها أسامي الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام.

* من حواشي الكتاب: و لو كانت محترمة كالمطعومات و نحوها فالفاعل آثم، و المحلّ طاهر فيما يتعذّر فيه قلع النجاسة، و قيل: إنّه لا يفيد التطهير أيضا، و من المحترم ما يوجب استعماله عمدا فيه الكفر و الارتداد كجميع ما كتب عليه شيء من أسماء اللّه تعالى و الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام، أو شيء من القرآن و الحديث، و كذا التربة الحسينيّة عليه السّلام، فبعد الكفر يحصل نجاسته، و أمّا نجاسة الخبث فهل يزول أم لا فمحلّ اختلاف (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

ص: 239

و يعتبر العدد (1) في ظاهر النصّ (2)، و هو (3) الذي يقتضيه إطلاق العبارة، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث (4).

و قطع المصنّف في غير الكتاب بإجزائه (5)، و يمكن إدخاله (6) على مذهبه في شبهها (7).

**********

شرح:

(1)اللام تكون للعهد الذكريّ للإشارة إليه في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 238 «فثلاثة أحجار».

(2)النصّ منقول في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منه:

الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن التمسّح بالأحجار، فقال: كان الحسين بن عليّ عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار (الوسائل: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 1).

الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال:

يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلاّ الماء (المصدر السابق: ح 2).

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اعتبار العدد المفهوم من قوله «و يعتبر العدد».

يعني أنّ إطلاق عبارة المصنّف حيث قال: «فثلاثة أحجار أبكار» يقتضي اعتبار العدد.

(4)أي لا يكفي الحجر الذي فيه ثلاث جهات.

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في غير كتابه (اللمعة الدمشقيّة) بكون الحجر ذي الجهات الثلاث مجزيا و كافيا في إزالة الغائط.

(6)الضمير في قوله «إدخاله» يرجع إلى ذي الجهات. يعني يمكن أن يدخل ذو الجهات «أو شبهها» بأن يراد من هذا القول الأحجار التي لها ثلاث جهات أيضا كما يراد ثلاث خرق أو خزفات.

(7)الضمير في قوله «في شبهها» يرجع إلى مجموع ثلاثة أحجار لا إلى الأحجار نفسها،

ص: 240

و اعلم أنّ الماء مجز مطلقا (1)، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها (2)، و ليس في عبارته هنا (3) ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدّي.

نعم يمكن استفادته (4) من قوله سابقا: «الماء مطلقا» و لعلّه (5) اجتزأ به.

**********

شرح:

بمعنى أنّ الضمير لو رجع إلى الأحجار اريد منه مثل الخرقة و الخزفة، و لو رجع إلى مجموع ثلاثة أحجار شمل الأحجار التي لها ثلاث جهات أيضا.

(1)إشارة إلى أنّ الماء يكون كافيا في إزالة الغائط، سواء قلنا بإجزاء الأحجار أم لا.

إيضاح: كأنّ ذلك إشارة إلى عدم شمول قول المصنّف رحمه اللّه «و إلاّ فثلاثة أحجار أبكار» لإجزاء الماء عند عدم تعدّي الغائط، فصرّح الشارح رحمه اللّه بأنّ تعرّضه هنا لإجزاء الماء أيضا عند عدم التعدّي إنّما هو للاكتفاء بما قاله في الصفحة 185 في مقام بيان المطهّرات: «الماء مطلقا»، فإنّه يشمل كون الماء مطهّرا حتّى بالنسبة إلى الغائط غير المتعدّي.

(2)أي على تقدير القول بكون الأحجار مجزية.

(3)و قد أوضحنا وجه عدم دلالة عبارة المصنّف رحمه اللّه على إجزاء الماء عند عدم التعدّي في الهامش 1 من هذه الصفحة.

(4)الضمير في قوله «استفادته» يرجع إلى الإجزاء.

(5)يعني و لعلّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى في إجزاء الماء في غير المتعدّي أيضا بقوله في الصفحة 185 في أوّل المطهّرات: «الماء مطلقا». ***

ص: 241

مستحبّات التخلّي

(و يستحبّ التباعد (1)) عن الناس بحيث لا يرى، تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه (2) لم ير قطّ على بول و لا غائط.

(و الجمع (3) بين المطهّرين) الماء و الأحجار مقدّما للأحجار في المتعدّي و غيره مبالغة (4) في التنزيه...

**********

شرح:

مستحبّات التخلّي (1)من هنا شرع المصنّف في بيان مستحبّات التخلّي فقال باستحباب تباعد المكلّف حين التخلّي عن الناس بأن يختار موضعا لا يراه أحد من الناس.

(2)يعني أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يره أحد في حالة الاشتغال بقضاء البول و الغائط. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

و روى الشهيد الثاني في (شرح النفليّة) عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم ير على بول و لا غائط (الوسائل: ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 3).

و هنا أيضا رواية تناسب الرواية السابقة هي هذه:

الفضل بن الحسن الطبرسيّ في (مجمع البيان) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما اوتي لقمان الحكمة لحسب و لا مال، و لا بسط في جسم و لا جمال، و لكنّه كان رجلا قويّا في أمر اللّه، متورّعا في اللّه، ساكتا سكّيتا، (و ذكر جملة من أوصافه و مدائحه إلى أن قال:) و لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط قطّ و لا اغتسال، لشدّة تستّره و تحفّظه في أمره (إلى أن قال:) فبذلك اوتي الحكمة و منح القضيّة (المصدر السابق: ح 2).

(3)الثاني من مستحبّات التخلّي هو الجمع بين المطهّرين بأن يزيل النجاسة بالأحجار ثمّ يغسل الموضع بالماء بلا فرق بين المتعدّي و غيره.

(4)مفعول له، تعليل لاستحباب الجمع. يعني أنّ الجمع بين المطهّرين يوجب شدّة الاجتناب عن النجس.

ص: 242

و لإزالة (1) العين و الأثر على تقدير إجزاء الحجر.

و يظهر من إطلاق المطهّر استحباب (2) عدد من الأحجار مطهّر (3)، و يمكن تأدّيه (4) بدونه لحصول الغرض.

(و ترك استقبال (5)) جرم (النيّرين) الشمس و القمر بالفرج، أمّا جهتهما (6) فلا بأس.

(و) ترك استقبال (الريح (7))...

**********

شرح:

(1)هذا تعليل آخر لاستحباب الجمع. يعني أنّ استحباب الجمع إنّما هو لدفع العين بالأحجار و الأثر بالماء.

(2)يعني يظهر من إطلاق المطهّر في قوله «و الجمع بين المطهّرين» تحقّق الاستحباب باستعمال ثلاثة أحجار أيضا.

(3)قوله «مطهّر» صفة لقوله «عدد».

(4)يعني و يمكن أداء الاستحباب بدون استعمال ثلاثة من الأحجار أيضا بأن يزيل النجاسة بحجر واحد ثمّ يغسل الموضع بالماء، لأنّ الغرض من الاستحباب هو إزالة العين و الأثر كما تقدّم، و هي تحصل باستعمال حجر واحد أيضا.

(5)الثالث من مستحبّات التخلّي هو أن يترك المتخلّي استقبال الشمس و القمر بحيث أن لا يواجههما بالعورتين أنفسهما، فلو جعل بين الفرجين و قرصهما مانعا - و لو بالجلوس ظهر الجدار أو في بيت الخلاء أو بالثوب و غير ما ذكر - لم يكن به بأس.

(6)يعني أنّ استقبال جهتي الشمس و القمر مع جعل مانع من مواجهتهما بالفرج لا مانع منه.

(7)الرابع من مستحبّات التخلّي هو ترك استقبال الريح و استدبارها حين قضاء البول و الغائط.

ص: 243

و استدبارها (1) بالبول و الغائط، لإطلاق الخبر (2)، و من ثمّ (3) أطلق المصنّف و إن قيّد في غيره (4) بالبول.

(و تغطية الرأس (5)) إن كان مكشوفا، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه (6).

**********

شرح:

الريح: نسيم الهواء و نسيم كلّ شيء، مؤنّث أصله روح فقلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد الكسرة ج أرواح باعتبار الأصل و أرياح و رياح و ريح باعتبار الحال (أقرب الموارد).

(1)الضمير في قوله «استدبارها» يرجع إلى الريح، و هي مؤنّث سماعيّ كما تقدّم.

(2)الخبر منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحميد بن أبي العلاء و غيره رفعه قال: سئل الحسن بن عليّ عليه السّلام ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها (الوسائل: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 6).

فالخبر - كما ترى - مطلق من حيث النهي عن استقبال القبلة و الريح و إن كان مورد السؤال هو الغائط.

(3)يعني أنّ إطلاق الخبر المذكور هو الموجب لإطلاق المصنّف رحمه اللّه.

(4)فإنّ المصنّف في غير كتابه (اللمعة الدمشقيّة) قيّد كراهة استقبال الريح و استدبارها بالبول، و لعلّ وجهها تأثير الريح في إرجاع قطراته إلى الثوب و البدن، لكن هذا الوجه لا يتمّ إلاّ بالنسبة إلى الاستقبال.

(5)الخامس من مستحبّات التخلّي هو أن يغطّي المكلّف رأسه عند قضاء الحاجة إن كان مكشوفا.

(6)الدماغ كحراب: مخّ الرأس و أمّ الرأس ج أدمغة (أقرب الموارد).

ص: 244

و روي التقنّع (1) معها.

(و الدخول (2) ب) الرجل (اليسرى (3)) إن كان (4) ببناء، و إلاّ (5) جعلها آخر ما يقدّمه (6).

**********

شرح:

(1)مصدر من تقنّع الرجل: تغشّى بثوب (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا أن يجعل الثوب مثل العباء و غيره على الرأس علاوة على تغطيته.

و الضمير في قوله «معها» يرجع إلى التغطية، و قد ذكر أنّه للاستحياء من الملكين الحاضرين عند المكلّف، كما هو مضمون الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي ذرّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ استحي من اللّه، فإنّي و الذي نفسى بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي، يا أبا ذرّ أ تحبّ أن تدخل الجنّة؟ فقلت: نعم فداك أبي و امّي، قال: فاقصر الأمل، و اجعل الموت نصب عينك، و استحي من اللّه حقّ الحياء (الوسائل: ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 3).

(2)السادس من مستحبّات التخلّي هو الدخول بالرجل اليسرى.

(3)الرّجل مؤنّث سماعيّ فلذا وصفها المصنّف رحمه اللّه باليسرى، فإنّها مؤنّث «الأيسر».

(4)اسم «كان» هو الضمير المستتر الراجع إلى التخلّي. يعني يستحبّ الدخول إلى بيت الخلاء بالرجل اليسرى.

(5)أي إن لم يقع التخلّي في بيت الخلاء، بل أراد أن يقضي حاجته في الصحراء، مثلا جعل الرجل اليسرى آخر قدمه فيجلس و يقضي حاجته.

و الضمير الملفوظ في قوله «جعلها» يرجع إلى الرجل اليسرى.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «يقدّمه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني و إلاّ جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدّمها.

ص: 245

(و الخروج (1) ب) الرجل (اليمنى) كما وصفناه (2) عكس المسجد.

(و الدعاء (3) في أحواله) التي ورد استحباب الدعاء فيها، و هي عند الدخول و عند الفعل (4) و رؤية الماء و الاستنجاء و عند مسح بطنه (5) إذا قام من موضعه (6) و عند الخروج بالمأثور (7).

**********

شرح:

(1)السابع من مستحبّات التخلّي هو الخروج من محلّ الخلاء بالرجل اليمنى.

(2)المراد من «ما وصفناه» هو جعل الرجل اليمنى حين الخروج آخر قدمه إن لم يكن القضاء ببناء، أمّا المستحبّ حين الدخول في المسجد فهو أن يقدّم الرجل اليمنى و حين الخروج أن يقدّم الرجل اليسرى.

(3)الثامن من مستحبّات التخلّي هو قراءة الأدعية التي وردت استحبابها في حالات التخلّي مثل حال الدخول و فعل التخلّي و غيرهما.

(4)أي فعل التخلّي.

(5)يعني إذا فرغ من التخلّي مسح بطنه بعد القيام و قرأ الدعاء الوارد فيه.

(6)الضمير في قوله «موضعه» يرجع إلى التخلّي.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الدعاء» المذكور في قوله «و الدعاء في أحواله». يعني يستحبّ أن يدعو المتخلّي في الحالات المذكورة بما ورد في الروايات. و من الروايات الشاملة لبعض الأدعية في حالات التخلّي ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل ثلاثا منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم اللّه، الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث، و أماط عنّي الأذى... إلخ (الوسائل: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 1).

ص: 246

(و الاعتماد (1) على) الرجل (اليسرى) و فتح اليمنى.

(و الاستبراء (2))، و هو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة و أصل القضيب (3) ثلاثا، ثمّ نتره (4) ثلاثا، ثمّ عصر

**********

شرح:

الثانية: محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن جعفر عليهم السّلام قال: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل:

بسم اللّه، فإنّ الشيطان يغضّ بصره (المصدر السابق: ص 217 ح 4).

الثالثة: [محمّد بن عليّ بن الحسين] قال: و كان الصادق عليه السّلام إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه و يقول في نفسه: بسم اللّه و باللّه، و لا إله إلاّ اللّه، ربّ أخرج عنّي الأذى سرحا بغير حساب، و اجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى و الغمّ الذي لو حبسته عنّي هلكت، لك الحمد، اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة و أخرجني منها سالما و حل بيني و بين طاعة الشيطان الرجيم (المصدر السابق: ص 217 ح 7).

(1)التاسع من مستحبّات التخلّي هو أن يعتمد المكلّف على رجله اليسرى بأن يلقي ثقله على طرفه الأيسر و يفتح رجله اليمنى.

(2)العاشر من مستحبّات التخلّي هو الاستبراء، و هو في اللغة طلب البراءة من شيء، و في المقام عبارة عن طلب براءة مخرج البول بأعمال خاصّة، و هي تسعة أعمال:

الأوّل: أن يمسح ما بين المقعدة و القضيب ثلاث مرّات بالأصابع أو بالوسطى منها.

الثاني: جذب نفس القضيب بالشدّة المتداولة ثلاث مرّات أيضا.

الثالث: أن يعصر بما هو المتداول حشفة الآلة، و هي محلّ الختان ثلاث مرّات كما تقدّم. فيكون المجموع تسعة أعمال تسمّى استبراء في اصطلاح الفقهاء.

(3)القضيب ج قضبان و قضبان: الغصن المقطوع (المنجد).

و المراد منه هنا هو آلة الرجوليّة.

(4)بالرفع، عطف على قوله «مسح»، و هو مصدر من نتر الشيء نترا: جذبه بجفوة، و

ص: 247

الحشفة ثلاثا.

(و التنحنح (1) ثلاثا) حالة الاستبراء، نسبه المصنّف في الذكرى إلى سلاّر (2)، لعدم وقوفه على مأخذه.

(و الاستنجاء (3) باليسار)، لأنّها موضوعة للأدنى، كما أنّ اليمين للأعلى كالأكل و الوضوء.

مكروهات التخلّي

(و يكره باليمين (4)) مع الاختيار، لأنّه من الجفاء (5).

**********

شرح:

في الأساس: «و نتر الترس: مدّه حتّى كاد كالقوس تنكسر»، (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو جذب نفس الآلة بالشدّة لتحصل براءتها من البول.

(1)الحادي عشر من مستحبّات التخلّي هو التنحنح ثلاثا، و هو قول: «أحّ أحّ» حال الاستبراء.

التنحنح مصدر من تنحنح الرجل: تردّد صوته في صدره (المنجد).

و المراد منه هنا هو قول المتخلّي: «أحّ أحّ» حالة اشتغالة بأعمال الاستبراء.

(2)سلاّر معرب «سالار»، و هو من أعظم فقهاء الشيعة، و قبره في آذربيجان، فإنّ المصنّف رحمه اللّه لم يجد مستندا لاستحباب التنحنح و لهذا نسبه في كتابه (الذكرى) إلى سلاّر رحمه اللّه.

(3)الثاني عشر من مستحبّات التخلّي هو التطهير باليد اليسرى، لأنّ اللّه تعالى خلقها للأمر الأدنى مثل الإزالة، كما أنّ اليمنى خلقت للأمر الأعلى مثل الأكل و الشرب و المصافحة و الوضوء و غيرها.

مكروهات التخلّي (4)من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان المكروهات حين التخلّي.

الأوّل من مكروهات التخلّي هو الإزالة باليد اليمنى اختيارا.

(5)الجفاء - ممدودا -: خلاف البرّ و الإحسان (الصحاح).

ص: 248

(و يكره (1) البول قائما)، حذرا (2) من تخبيل (3) الشيطان.

(و مطمّحا (4)) به في الهواء، للنهي (5) عنه.

(و في الماء (6)) جاريا و راكدا، للتعليل في أخبار النهي بأنّ للماء أهلا فلا تؤذهم (7) بذلك.

**********

شرح:

(1)الثاني من مكروهات التخلّي هو البول قائما بأن لا يجلس حين البول.

(2)تعليل لكراهة البول قائما، فإنّه يوجب إفساد الشيطان عقل المتخلّي بالبول.

(3)مصدر من خبّله: أفسد عقله (المنجد).

و هذا التعليل مأخوذ من رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حكم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له:

أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال: نعم و لكن يتخوّف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله، الحديث (الوسائل: ج 1 ص 249 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 7).

(4)الثالث من مكروهات التخلّي هو التطميح بالبول في الهواء بأن يبول بحيث يطرح بوله في الهواء.

و قوله «مطمّحا» اسم فاعل من طمّح بالشيء في الهواء: رماه (المنجد).

(5)النهي وارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يطمح الرجل ببوله من السطح، و من الشيء المرتفع في الهواء (الوسائل: ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 1).

(6)الرابع من مكروهات التخلّي هو البول في الماء بلا فرق بين كونه جاريا أو راكدا، و علّل في الأخبار بوجود ما يسكن في الماء، فيكره إيذاؤهم.

(7)بصيغة المخاطب من باب الإفعال، و قوله «بذلك» إشارة إلى البول في الماء. يعني

ص: 249

(و الحدث (1) في الشارع)، و هو الطريق المسلوك.

(و المشرع (2))، و هو طريق الماء للواردة (3).

(و الفناء (4)) بكسر الفاء، و هو ما امتدّ من جوانب الدار، و هو حريمها

**********

شرح:

فلا تؤذ السكّان الموجودة في الماء بالبول فيه. و من الروايات الدالّة على النهي في الماء الجاري و الراكد ما هو المنقول في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن المفيد بإسناده عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلاّ من ضرورة، و قال: إنّ للماء أهلا (الوسائل: ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 3).

الثانية: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حديث المناهي، قال: و نهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنّه يكون منه ذهاب العقل (المصدر السابق: ح 5).

(1)الخامس من مكروهات التخلّي هو البول و الغائط في الطرق التي يسلكونها الناس.

(2)السادس من مكروهات التخلّي هو البول و الغائط في طريق الماء.

المشرع و المشرعة و المشرعة ج مشارع: مورد الشاربة (المنجد).

(3)قوله «الواردة» صفة لموصوف مقدّر هو الجماعة.

(4)السابع من مكروهات التخلّي هو البول و الغائط في أطراف دار الغير و جوانبها التي لا يملكها صاحب الدار، و هي حريم الدار خارج ما هو ملك صاحب الدار، فلو كانت مملوكة لصاحب الدار لم يجز الحدث فيها، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بلا إذن منه.

الفناء - بالكسر -: الوصيد و هو ساحة أمام البيت، و قيل: هو ما امتدّ من جوانبه ج أفنية و فنيّ (أقرب الموارد).

و منه ما ورد في الدعاء: إلهي عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك.

ص: 250

خارج المملوك منها (1).

(و الملعن (2))، و هو مجمع الناس (3) أو منزلهم (4) أو قارعة الطريق (5) أو أبواب (6) الدور.

(و تحت (7)) الشجرة (المثمرة)، و هي ما من شأنها أن تكون مثمرة و إن لم تكن كذلك بالفعل (8).

و محلّ الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة و إن لم يكن تحتها (9).

(و فيء (10) النزّال)،...

**********

شرح:

(1)أي خارج المملوك من الدار.

(2)الثامن من مكروهات التخلّي هو الحدث في المحلّ الذي يوجب لعن الناس.

(3)يعني أنّ المراد من «الملعن» على أحد الاحتمالات هو الموضع الذي يجتمع الناس فيه، فإنّ محلّ الاجتماع في البلاد و القرى يكون مواضع خاصّة.

(4)يعني أنّ المراد من «الملعن» على احتمال ثان هو موضع نزول المسافرين من الناس.

(5)يعني أنّ الاحتمال الثالث في «الملعن» هو معظم الطرق الذي يمشون الناس فيه، و المراد من القرع هو المشي.

(6)هذا هو الاحتمال الرابع في «الملعن». يعني أنّ المراد منه هو أبواب الدور على هذا الاحتمال. و الدور جمع، مفرده الدار.

(7)التاسع من المكروهات هو الحدث تحت الشجرة المثمرة و إن لم تكن ذات ثمار بالفعل.

(8)بل كان من شأنها أن تثمر.

(9)الضمير في قوله «تحتها» يرجع إلى الشجرة. يعني أنّ المراد من تحت الشجرة هو المواضع التي يمكن بلوغ ثمارها إيّاها لا تحتها حقيقة.

(10)العاشر من المكروهات هو الحدث في موضع الأظلال التي هي محلّ نزول الناس

ص: 251

و هو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم (1)، أو ما هو أعمّ منه (2) كالمحلّ الذي يرجعون إليه و ينزلون به، من فاء (3) يفيء إذا رجع.

(و الجحرة (4)) بكسر الجيم ففتح الحاء و الراء المهملتين جمع «جحر» بالضمّ فالسكون، و هي بيوت الحشار.

(و السواك (5)) حالته، روي أنّه يورث البخر (6).

**********

شرح:

كبعض المواضع في البلاد و القرى التي فيها أظلال الأشجار و الجدران و يجتمع الناس فيها و يستريحون.

و لعلّ التعبير عن الظلّ بلفظ الفيء إنّما هو لرجوعه برجوع الشمس.

و قوله «النزّال» جمع النازل على وزن الطلاّب جمع الطالب.

(1)أي نزول النازلين في المحلّ الذي يكون فيه الظلّ.

(2)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى موضع الظلّ. يعني يمكن أن يراد من قوله «فيء النزّال» المعنى الأعمّ من موضع الظلّ بأن يراد منه معناه اللغويّ، و هو موضع يرجع الناس إليه.

(3)يعني أنّ لفظ «فيء» اخذ من فاء يفيء بمعنى رجع يرجع.

(4)الحادي عشر من المكروهات هو الحدث في بيوت الحشار.

الجحرة جمع مفرده الجحر: مكان تحتفره السباع و الهوامّ لأنفسها (المنجد).

(5)الثاني عشر من المكروهات هو السواك حال التخلّي، لأنّه يوجب تعفّن الفم، كما ورد في هذا المعنى رواية منقولة في كتاب من لا يحضره الفقيه:

و قال موسى بن جعفر عليهما السّلام: أكل الاشنان يذيب البدن، و التدلّك بالخزف يبلي الجسد، و السواك في الخلاء يورث البخر (من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 52 ح 110).

(6)البخر - بالتحريك -: نتن الفم (أقرب الموارد).

ص: 252

(و الكلام (1)) إلاّ بذكر اللّه تعالى.

(و الأكل و الشرب (2))، لما فيه من المهانة (3)، و للخبر (4).

**********

شرح:

(1)الثالث عشر من المكروهات هو التكلّم حين التخلّي بغير ذكر اللّه تعالى.

اعلم أنّه ادّعى بعض المحشّين المعاصرين كون قوله «إلاّ بذكر اللّه تعالى» من المتن، لكنّ المناسب كونه من الشرح، لأنّ بناء المصنّف رحمه اللّه هو الاختصار في مقام بيان المطالب، و الشارح رحمه اللّه هو الذي يكون في مقام البسط و التفسير.

(2)الرابع عشر و الخامس عشر من مكروهات التخلّي هما الأكل و الشرب حين التخلّي.

(3)المهانة مصدر من هان الرجل هونا و هوانا و مهانة: ذلّ و حقر (أقرب الموارد).

يعني أنّ الأكل و الشرب في حال التخلّي يوجبان ذلّة النفس و حقارتها.

(4)لم أعثر فيما تتبّعت على خبر يدلّ على كراهة الأكل و الشرب حال التخلّي، نعم يفهم هذا المطلب من الخبر المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السّلام الخلا فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلمّا خرج عليه السّلام قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول اللّه، فقال عليه السّلام: إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلاّ وجبت له الجنّة، فاذهب فأنت حرّ، فإنّي أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنّة (الوسائل: ج 1 ص 254 ب 39 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 1).

و المستفاد من هذا الخبر هو أنّ الأكل في الخلاء كان مكروها في رأي الإمام عليه السّلام.

و الخبر الدالّ على توقير الخبز الملقى منقول في كتاب الوسائل:

في عيون الأخبار بأسانيد عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن عليّ عليه السّلام (إلى أن قال): نعم سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل منها ثمّ أكلها لم تستقرّ في جوفه إلاّ أعتقه اللّه من النار... إلخ (المصدر السابق: ح 2).

ص: 253

ما يجوز حين التخلّي

(و يجوز حكاية الأذان (1)) إذا سمعه - و لا سند له ظاهرا - على (2) المشهور، و ذكر اللّه تعالى (3) لا يشمله أجمع، لخروج الحيعلات (4) منه، و من ثمّ حكاه (5) المصنّف في الذكرى بقوله: «و قيل».

**********

شرح:

ما يجوز حين التخلّي (1)المراد من «حكاية الأذان» هو تكرار فصوله بعد سماعه من المؤذّن، و هو مستحبّ كما يأتي في كتاب الصلاة، و المصنّف رحمه اللّه قال باستحبابه حين التخلّي أيضا، لكنّ الشارح رحمه اللّه نسب الاستحباب حين التخلّي إلى الشهرة بلا سند ظاهر له.

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يجوز». يعني أنّ جواز حكاية الأذان مشهور بين الفقهاء.

اعلم أنّه ادّعى بعض المحشّين انتفاء قول الشارح رحمه اللّه «على المشهور» في النسخ المخطوطة، و لكنّه موجود في أغلب النسخ المطبوعة، و الأولى ذكره قبل قوله «و لا سند له ظاهرا»، لأنّ المشهور هو جواز الحكاية لا انتفاء السند.

(3)هذا دفع لتوهّم دخول حكاية الأذان في ذكر اللّه تعالى المستحبّ في كلّ حال.

فأجاب عنه بأنّ بعض فصوله مثل الحيعلات لا يعدّ ذكرا فلا تشمله أدلّة استحباب الذكر.

(4)الحيعلات جمع الحيعلة، و هي مصدر من فعل منحوت و هو «حيعل»، (المنجد).

حيعل المؤذّن: قال: «حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح»، (المنجد).

و المراد من «الحيعلات» هو الفصول التي تذكر فيها «حيّ» مثل حيّ على الصلاة و حيّ على الفلاح و حيّ على خير العمل.

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكى جواز حكاية الأذان حين التخلّي في كتابه (الذكرى) بلفظ «قيل».

ص: 254

(و قراءة آية الكرسيّ (1))، و كذا مطلق حمد اللّه و شكره و ذكره (2)، لأنّه حسن على كلّ حال،(و للضرورة) كالتكلّم لحاجة يخاف فوتها لو أخّره إلى أن يفرغ (3).

**********

شرح:

أقول: و العجب من الشارح رحمه اللّه كيف ادّعى انتفاء السند لجواز حكاية الأذان حين التخلّي و قد نقل صاحب الوسائل رحمه اللّه ثلاث روايات لاستحبابها، إليك هذه الروايات الثلاث:

الاولى: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه على كلّ حال، و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلا فاذكر اللّه عزّ و جلّ و قل كما يقول المؤذّن (الوسائل: ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 1).

الثانية: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن سمعت الأذان و أنت على الخلا فقل مثل ما يقول المؤذّن، و لا تدع ذكر اللّه عزّ و جلّ في تلك الحال، لأنّ ذكر اللّه حسن على كلّ حال (المصدر السابق: ح 2).

الثالثة: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن مقبل المدينيّ قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام: لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن و إن كان على البول و الغائط؟ فقال: لأنّ ذلك يزيد في الرزق (المصدر السابق: ح 3).

(1)سيأتي في مطويّ بعض الأبواب تفصيل آية الكرسيّ.

(2)و قد أشار الشارح رحمه اللّه سابقا في الصفحة 253 في قوله «إلاّ بذكر اللّه تعالى» إلى عدم كراهة ذكر اللّه حين التخلّي، و صرّح هنا باستحبابه.

(3)أي يفرغ من التخلّي.

ص: 255

و يستثنى (1) أيضا الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند سماع ذكره (2)، و الحمدلة (3) عند العطاس منه (4) و من غيره، و هو (5) من الذكر.

و ربّما قيل (6) باستحباب التسميت منه أيضا.

و لا يخفى وجوب ردّ السلام و إن كره السلام عليه (7).

و في كراهة ردّه مع تأدّي الواجب (8)...

**********

شرح:

(1)يعني يستثنى من كراهة التكلّم حين التخلّي ذكر الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا سمع اسمه، و عن بعض الفقهاء وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين سماع اسمه، و هو شامل لحال التخلّي أيضا.

(2)الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(3)الحمدلة - على وزن دحرجة - من المصادر المنحوتة بمعنى قول «الحمد للّه ربّ العالمين».

(4)يعني يستثنى من الكراهة قول: «الحمد للّه» إذا حصلت العطسة من المتخلّي أو من غيره.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «الحمدلة».

(6)يعني قال بعض الفقهاء بأنّ التسميت يستحبّ من المتخلّي أيضا كما أنّه مستحبّ من غيره.

التسميت من سمّت فلان على الشيء: ذكر اسم اللّه عليه، و للعاطس: دعا له بقوله:

«يرحمك اللّه» أو نحوه (أقرب الموارد).

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المتخلّي.

(8)يعني أنّ وجوب ردّ سلام الغير واجب كفائيّ، فإذا تأدّى هذا الواجب بردّ الغير فهل يكره على المتخلّي الردّ أم لا؟ فيه و جهان:

ص: 256

بردّ غيره و جهان (1).

و اعلم أنّ المراد بالجواز (2) في حكاية الأذان و ما في معناه (3) معناه (4)

**********

شرح:

الأوّل: الكراهة، لأنّ السلام ليس من ذكر اللّه، فإذا سقط وجوبه الكفائيّ لم يكن داخلا في الاستثناء.

الثاني: عدم الكراهة، لأنّه واجب كفائيّ يشمل المكلّفين جميعا، و لا يحكم في حقّهم - و لو واحدا منهم - بالكراهة.

(1)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «و في كراهة ردّه».

(2)هذا إيضاح لخصوص الجواز في قوله «و يجوز حكاية الأذان... إلخ»، و أنّ المراد من الجواز ليس معناه المصطلح عليه، و هو ما يتساوى طرفا فعله و تركه، بل المراد هو الجواز في ضمن الاستحباب.

إيضاح: اعلم أنّ الجواز و الإباحة إمّا هما بالمعنى الأخصّ، و هو الذي يتساوى طرفاه من حيث الفعل و الترك مثل الأكل و الشرب و غيرهما من المباحات.

و إمّا هما بالمعنى الأعمّ، و هو يجتمع مع الوجوب و الاستحباب و الكراهة، و هو عبارة عن عدم المنع من الفعل مطلقا في مقابل الممنوع الحرام.

فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من الجواز في قول المصنّف رحمه اللّه «يجوز حكاية الأذان» و ما بعده ليس معناه الأخصّ، لأنّ حكاية الأذان و ما ذكر بعدها من قبيل العبادات، و لا معنى لجوازها بالمعنى الأخصّ، فالمراد منه هو الاستحباب.

(3)المراد من ما في معنى حكاية الأذان هو استحباب قراءة آية الكرسيّ و غيرها ممّا ذكره المصنّف و الشارح لاستثنائه من الكراهة.

و الضمير في قوله «معناه» الأوّل يرجع إلى حكاية الأذان، و التذكير باعتبار كون الحكاية من المصادر، و المصادر يجوز فيها وجها التذكير و التأنيث، و كذلك الضمير في قوله «لأنّه مستحبّ».

(4)خبر لقوله «أنّ».

ص: 257

الأعمّ، لأنّه مستحبّ لا يستوي طرفاه (1)، و المراد منه هنا (2) الاستحباب، لأنّه (3) عبادة لا تقع (4) إلاّ راجحة و إن وقعت مكروهة (5)، فكيف (6) إذا انتفت الكراهة.

**********

شرح:

(1)أي لا يستوي طرفا حكاية الأذان من حيث الفعل و الترك.

(2)يعني أنّ المراد من لفظ الجواز في عبارة المصنّف رحمه اللّه «و يجوز حكاية الأذان» هو الاستحباب.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى حكاية الأذان و ما في معناه، و التذكير باعتبار ما ذكر.

(4)فاعله هو الضمير الراجع إلى العبادة.

(5)فإنّ المراد من كراهة العبادة هو كونها أقلّ ثوابا لا ما يكون فيه المفسدة غير الملزمة كما في غير العبادات.

(6)يعني فكيف يحمل الجواز على معناه الأخصّ و تساوي الطرفين فيما إذا ارتفعت الكراهة.

ص: 258

الفصل الثاني في الغسل

اشارة

(الفصل الثاني (1) في الغسل)

موجبات الغسل

(و موجبه (2)) ستّة:

**********

شرح:

الغسل موجبات الغسل (1)أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها في الصفحة 197 «فهنا فصول ثلاثة».

يعني أنّ الفصل الثاني في خصوص الغسل.

الغسل: الاسم من غسل غسلا و غسلا الشيء: طهّره بالماء و أزال وسخه (المنجد).

(2)يعني أنّ موجبات الغسل ستّة:

الأوّل: الجنابة.

الثاني: الحيض.

الثالث: الاستحاضة (الكثيرة و المتوسّطة منها لا القليلة).

الرابع: النفاس، و هو الدم الحاصل عند الولادة.

الخامس: مسّ الميّت النجس من الآدميّ.

السادس: خروج الروح من البدن.

و سيأتي تفصيل كلّ واحدة منها في محلّه.

ص: 259

(الجنابة (1)) بفتح الجيم (و الحيض و الاستحاضة مع غمس القطنة (2))، سواء سال عنها (3) أم لا، لأنّه موجب حينئذ في الجملة (4).

(و النفاس (5) و مسّ الميّت (6) النجس)...

**********

شرح:

(1)مصدر من جنب جنابة الرجل: تنجّس (المنجد).

(2)القطن، القطعة منه «قطنة» و ربّما جمع على أقطان: نبات ليفيّ من الخبّازيّات (المنجد).

اعلم أنّ التاء في القطنة تكون للتمييز بين الجنس و المفرد مثل الشجر و الشجرة و التمر و التمرة، و ليست للتأنيث. يعني أنّ الاستحاضة توجب الغسل إذا غمس الدم الخارج القطنة التي تجعل في الفرج حذرا عن سيلان الدم.

(3)يعني أنّ الاستحاضة توجب الغسل في صورتين:

الاولى: إذا تجاوز الدم القطنة، و تسمّى بالكثيرة.

الثانية: إذا غمس الدم القطنة و إن لم يتجاوزها، و تسمّى بالمتوسّطة.

(4)المراد من قوله «في الجملة» هو وجوب الغسل عند عدم سيلان الدم عن القطنة الموضوعة في الفرج بالإجمال، بمعنى أنّه يوجب الغسل لصلاة الصبح خاصّة لا لغيرها من الصلوات، بخلاف سيلانه عن القطنة، فإنّه يوجب الغسل لكلّ صلاة.

(5)الرابع من موجبات الغسل هو النفاس.

النفاس (مصدر): ولادة المرأة، دم يعقب الولادة (المنجد).

(6)الخامس من موجبات الغسل هو مسّ الميّت، و كونه نجسا إنّما هو بعد ذهاب روحه و قبل إكمال الأغسال الثلاثة.

* من حواشي الكتاب: قوله «و مسّ الميّت النجس... إلخ» هذا هو المشهور و الأقوى، و ذهب السيّد المرتضى إلى استحباب غسل المسّ، و الأخبار المتضافرة دالّة على الوجوب، و لا يشترط فيه الرطوبة، بل يجب الغسل بالمسّ مع اليبوسة أيضا، لعموم الروايات، و قد صرّح به في المنتهى و غيره، و في حكم مسّ الميّت عندهم مسّ

ص: 260

في حال كونه (آدميّا (1))، فخرج (2) الشهيد و المعصوم و من (3) ثمّ غسله الصحيح و إن كان متقدّما على الموت، كمن (4) قدّمه ليقتل فقتل بالسبب (5) الذي اغتسل له (6).

**********

شرح:

قطعة فيها عظم، سواء ابينت من الميّت قبل غسله أو من الحيّ، كما سيجيء تفصيله، و كذا العظم المجرّد على ما رجّحه المصنّف في الذكرى (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(1)و الخارج بهذا القيد هو ما يكون ميّتا غير آدميّ مثل الحيوانات غير الناطقة مطلقا.

(2)يعني خرج بتقييد الميّت بكونه نجسا ما يذكره من الشهيد و ما بعده.

* قال جمال الدين رحمه اللّه: أمّا استثناء المعصوم فلا تصريح به في غير الكتاب، و لا يجري فيه الوجه المذكور المبتني على نجاسة الميّت الآدميّ قبل الغسل، و في المكاتبة إلى الصادق عليه السّلام: هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السّلام حين غسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عند موته؟ قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طاهرا مطهّرا، و لكن فعل أمير المؤمنين عليه السّلام ذلك، و جرت به السنّة (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(3)عطف على قوله «الشهيد». يعني و خرج بقيد النجس الميّت الذي ثمّ غسله بالأغسال الثلاثة الواجبة التي سيأتي تفصيلها.

(4)مثال لمن قدّم أغساله الثلاثة على موته، و هو الذي صار محكوما عليه بالقتل قصاصا أو رجما أو لغيرهما، و يجوز له أن يغتسل بالأغسال الثلاثة (الغسل بالسدر و الكافور و القراح)، ثمّ يقتل و لا يحتاج إلى تغسيله بعد القتل.

و الضمير الملفوظ في قوله «قدّمه» يرجع إلى الغسل.

(5)يعني أنّ سقوط تغسيله إنّما هو في صورة قتله بالسبب الذي اغتسل للقتل به، مثلا إذا كان محكوما عليه بالقتل للزنا فاغتسل ثمّ قتل بالحوادث العارضة لم يسقط عنه الغسل، فلو مسّه أحد بعد موته كذلك وجب عليه غسل مسّ الميّت.

(6)الضمير في قوله «له» يرجع إلى السبب.

ص: 261

و خرج بالآدميّ (1) غيره من الميتات الحيوانيّة، فإنّها و إن كانت نجسة إلاّ أنّ مسّها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات (2) في أصحّ القولين.

و قيل (3): يجب غسل (4) ما مسّها و إن يكن برطوبة.

(و الموت (5)) المعهود شرعا، و هو موت (6) المسلم و من بحكمه غير الشهيد (7).

**********

شرح:

(1)إشارة إلى قوله «آدميّا».

(2)فكما أنّ مسّ سائر النجاسات لا يوجب غسلا كذلك مسّ ميتة الحيوانات النجسة.

(3)هذا قول في مقابلة القول الأصحّ، و هو وجوب غسل ما مسّ ميتة الحيوانات و لو بلا رطوبة، و لعلّ مستند هذا القول هو إطلاق بعض الروايات مثل ما نقل في المرسلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: هل يحلّ أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده.

(4)بفتح الغين. يعني يجب أن يغسل ما مسّ ميتة الحيوانات و لو باليبوسة.

(5)السادس من موجبات الغسل هو موت المسلم و من بحكمه من أولاده الصغار و المجانين، فإنّ موت المسلم و من بحكمه يوجب أن يغسل بالأغسال الثلاثة التي يأتي تفصيلها.

(6)قوله «الموت» بالرفع، عطف على قوله «الجنابة».

(7)بالجرّ، صفة للمسلم.

و المراد من «الشهيد» - كما يأتي - هو من مات في ساحة القتال الذي أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام أو نائبهما الخاصّ.

ص: 262

القول في الجنابة
موجب الجنابة

(و موجب (1) الجنابة) شيئان:

أحدهما (الإنزال) للمنيّ يقظة (2) و نوما.

(و) الثاني (غيبوبة الحشفة (3)) و ما في حكمها كقدرها (4) من مقطوعها (5)(قبلا (6) أو دبرا) من آدميّ و غيره (7)، حيّا و ميّتا (8)، فاعلا و

**********

شرح:

موجب الجنابة (1)من هنا شرع المصنّف في تفصيل ما ذكره إجمالا فقال: إنّ ما يوجب غسل الجنابة شيئان:

الأوّل: خروج المنيّ مطلقا.

الثاني: الجماع المتحقّق بغيبوبة الحشفة.

(2)بأن يرى خروج المنيّ منه بعد اليقظة من النوم أو لا يراه و خرج في نومه الذي كان ظرفا لخروج المنيّ منه.

(3)الحشفة: اصول الزرع تبقى بعد الحصاد (المنجد).

و المراد منها هنا هو رأس الآلة الرجوليّة، فلو دخلت بأقلّ من الحشفة المذكورة لم يجب عليه غسل الجنابة.

(4)مثال لما في حكم الحشفة الموجب غيبوبتها للغسل، و هو مقدار الحشفة لو كانت الآلة مقطوعة الرأس بحيث بقي منها بمقدار الحشفة، فلو لم يبق منها ذلك المقدار لم يوجب إدخاله الغسل إلاّ أن يخرج منه المنيّ.

(5)الضمير في قوله «مقطوعها» يرجع إلى الحشفة.

(6)يعني سواء كانت الغيبوبة في القبل أم في الدبر.

(7)يعني أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين كون غيبوبة الحشفة في القبل و الدبر من آدميّ أو من غيره مثل البهائم.

(8)يعني أنّ غيبوبة الحشفة في إنسان ميّت توجب الغسل كما هو حكم الإنسان الحيّ.

ص: 263

قابلا (1)،(أنزل) الماء (2)(أولا).

ما يحرم على الجنب

و متى (3) حصلت الجنابة لمكلّف (4) بأحد الأمرين (5) تعلّقت به الأحكام المذكورة،(فيحرم عليه (6) قراءة العزائم) الأربع (7)...

**********

شرح:

(1)فإنّ الغيبوبة المذكورة كما توجب الغسل على من دخل كذلك توجبه على المدخول به.

(2)يعني أنّ الجنابة تحصل بإدخال الحشفة و لو لم ينزل المنيّ.

ما يحرم على الجنب (3)من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام الجنابة إذا حصلت بأحد الأمرين.

(4)التقييد بالمكلّف إنّما هو لبيان عدم جريان أحكام الجنابة على غير المكلّف، مثلا إذا كان الصغير واطيا أو موطوء أو وطئ أحد الصغيرين الآخر لم يجب عليهما الغسل إلاّ بعد البلوغ، و كذا لا يحرم عليهما قراءة عزائم القرآن و اللبث في المساجد و مسّ خطوط القرآن و غيرها من أحكام الجنب.

(5)المراد من «الأمرين» هو إدخال الحشفة و إنزال المنيّ.

(6)يعني إذا حصلت الجنابة بأحد الأمرين جرت في حقّ الجنب الأحكام المذكورة. و الأوّل من هذه الأحكام هو حرمة قراءة الجنب سور آيات العزائم من القرآن.

(7)المراد من «العزائم الأربع» هو هذه السور الأربع:

1 - سورة السجدة (سورة 32).

2 - سورة فصّلت (سورة 41).

3 - سورة النجم (سورة 53).

4 - سورة العلق (سورة 96).

العزائم جمع، مفرده العزيمة: قيل: العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء (أقرب الموارد).

ص: 264

و أبعاضها (1) حتّى البسملة (2) و بعضها (3) إذا قصدها (4) لأحدها.

(و اللبث (5) في المساجد) مطلقا (6).

(و الجواز (7) في المسجدين) الأعظمين بمكّة و المدينة.

(و وضع (8) شيء فيها) أي في المساجد مطلقا و إن لم يستلزم الوضع

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «العزائم». يعني يحرم على الجنب قراءة كلّ السور الأربع و كذا بعض الآيات منها حتّى قراءة آية بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) بقصد كونها منها.

(2)البسملة عند المسلمين: بسم اللّه الرحمن الرحيم (المنجد).

(3)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى البسملة. يعني و كذا يحرم على الجنب قراءة بعض الأجزاء من البسملة مثل بِسْمِ اللّهِ (2) بقصد كونها من بسملة السور المذكورة، فلو لم يقصدها لم تحرم.

(4)الضمير في قوله «قصدها» يرجع إلى البسملة و أجزائها، و الضمير في قوله «لأحدها» يرجع إلى العزائم.

(5)الثاني من الأحكام الجارية على الجنب هو حرمة توقّفه في المساجد.

اللبث مصدر من لبث بالمكان لبثا: مكث و أقام (أقرب الموارد).

(6)أي بلا فرق بين مسجدي الحرمين و غيرهما من المساجد، فالتوقّف حرام بالنسبة إلى جميع مساجد المسلمين.

(7)الثالث من المحرّمات على الجنب هو جوازه في المسجدين الأعظمين (مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المدينة و المسجد الحرام في مكّة).

(8)الرابع من المحرّمات على الجنب هو وضعه شيئا في المساجد بلا فرق فيه بين المسجدين الأعظمين و غيرهما.

ص: 265


1- سوره 1 - آیه 1
2- سوره 1 - آیه 1

اللبث (1)، بل لو طرحه (2) من خارج، و يجوز الأخذ منها (3).

(و مسّ (4) خطّ المصحف (5))، و هو كلماته و حروفه المفردة و ما قام مقامها (6) كالتشديد و الهمزة، بجزء (7) من بدنه تحلّه (8) الحياة،.......

**********

شرح:

(1)يعني يحرم على الجنب وضع شيء في مطلق المساجد و إن لم يستلزم لبثا فيها، لأنّ حرمة اللبث قد تقدّمت، فلا حاجة إلى تكرارها و على هذا لو طرح الجنب شيئا من خارج المساجد فيها حرم ذلك عليه.

* قال في كشف اللثام: و يحرم وضع شيء فيها وفاقا للأكثر، للأخبار، و ظاهر الغنية الإجماع، و كرهه سلاّر، و قد يظهر من الخلاف في موضع.

(2)الضمير الملفوظ في قوله «طرحه» يرجع إلى الشيء، و الفاعل هو الضمير الراجع إلى الجنب.

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المساجد. يعني يجوز للجنب أن يدخل المساجد و يأخذ منها شيئا بشرط عدم اللبث.

(4)الخامس من المحرّمات على الجنب هو مسّ أبعاض بدنه التي دخل الروح فيها خطوط القرآن بلا فرق بين كلماته و حروفه و غيرهما.

(5)المصحف: الكرّاسة و حقيقتها مجمع الصحف أو ما جمع منها بين دفّتي الكتاب المشدود، و فيه لغتان اخريان و هما المصحف و المصحف ج مصاحف (أقرب الموارد).

و المراد من «المصحف» هنا هو القرآن الكريم.

(6)و المراد من ما قام مقام الحروف هو التشديد و الهمزة، فإنّ التشديد يقوم مقام أحد الحرفين المتكرّرين المدغم أحدهما في الآخر، و الهمزة قد تقلب من الواو و الياء.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «مسّ خطّ المصحف».

(8)الجملة صفة للجزء. يعني أنّ الحرمة تختصّ بمسّ أجزاء بدنه التي تحلّها الحياة، فلا يحرم مسّ الشعر و غيره.

ص: 266

(أو اسم (1) اللّه تعالى) مطلقا (2)،(أو اسم النبيّ أو أحد الأئمّة) عليهم السلام المقصود بالكتابة و لو على درهم (3) أو دينار في المشهور (4).

ما يكره للجنب

(و يكره له الأكل (5) و الشرب حتّى يتمضمض و يستنشق) أو يتوضّأ (6)، فإن أكل قبل ذلك.......

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «خطّ المصحف». يعني و كذا يحرم على الجنب أن يمسّ اسم اللّه تعالى بأجزاء بدنه.

(2)إشارة إلى عدم الفرق بين كون اسم اللّه تعالى اسما للذات مثل لفظ «اللّه» أو للصفات مثل «الرحمن»، و كذا إشارة إلى جريان الحكم المذكور بلا فرق بين اللغات المتداولة بين الناس، فيشمل الحكم و لو مثل لفظي «خدا» و « God ».

(3)أي و لو كانت هذه الأسماء المذكورة مضروبة على الدراهم و الدنانير.

(4)إشارة إلى القول غير المشهور في خصوص الدرهم و الدينار لا في أصل الحكم، فإنّ ظاهر بعض الروايات جواز مسّ الجنب أسامي اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة إذا كانت مضروبة على الدراهم و الدنانير.

ما يكره للجنب (5)الأوّل و الثاني من هذه المكروهات هما الأكل و الشرب إلاّ أن يتمضمض أو يستنشق أو يتوضّأ. و قد مرّ معنى الاستنشاق و المضمضة في مستحبّات الوضوء.

(6)و لا يذهب عليك أنّ هذا الوضوء لا يرفع الحدث، بل إنّما يرفع كراهة الأكل و الشرب حال الجنابة.

و اعلم أنّ هنا روايات ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجنب إذا أراد

ص: 267

خيف عليه البرص (1)، و روي (2) أنّه يورث الفقر.

و يتعدّد (3) بتعدّد الأكل و الشرب مع التراخي عادة لا مع الاتّصال.

(و النوم (4) إلاّ بعد الوضوء)، و غايته (5) هنا إيقاع النوم على الوجه

**********

شرح:

أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب (الوسائل: ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ح 1).

و الثانية: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ (المصدر السابق: ح 4).

(1)البرص: مرض يحدث في الجسم كلّه قشرا أبيض و يسبّب للمريض حكّا مؤلما (المنجد).

(2)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الأكل على الجنابة، و قال: إنّه يورث الفقر (الوسائل: ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ح 5).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى ما ذكر من الوضوء و المضمضة و الاستنشاق. يعني لو تكرّر الأكل و الشرب متراخيا حال الجنابة ارتفعت الكراهة بتكرّر الإتيان بأحد ما ذكر، لكن لو اتّصل الأكل و الشرب كفى الواحد.

(4)الثالث من المكروهات هو النوم حال الجنابة إلاّ أن يتوضّأ ثمّ ينام.

(5)الضمير في قوله «غايته» يرجع إلى الوضوء. يعني أنّ الوضوء المذكور يأتي الجنب به بقصد أن يكون نومه غير مكروه، فلا يكون مبيحا للصلاة، بمعنى أنّه إذا توضّأ لرفع كراهة النوم حال الجنابة لم يكن له أن يصلّي به، لأنّ المقصود من هذا الوضوء هو

ص: 268

الكامل (1).

و هو غير مبيح (2)، إمّا لأنّ غايته الحدث (3) أو لأنّ المبيح للجنب هو الغسل خاصّة.

(و الخضاب (4)) بحنّاء (5) و غيره.

و كذا يكره له أن يجنب و هو مختضب.

(و قراءة (6) ما زاد على سبع آيات).......

**********

شرح:

عدم كراهة النوم و هو حدث مبطل للوضوء، فكيف يبقى الوضوء بعد النوم المبطل له حتّى يبيح الصلاة؟!

(1)المراد من «النوم الكامل» هو النوم دون أن يكون مكروها، لأنّ كلّ مكروه فيه منقصة.

(2)يعني أنّ الوضوء المذكور لا تباح الصلاة به لعلّتين:

الاولى هي أنّ الغاية التي يقصدها الجنب حين الوضوء هي رفع الكراهة عن نومه.

الثانية هي أنّ المبيح للصلاة بعد الجنابة مع عدم العذر هو الغسل خاصّة.

(3)المراد من «الحدث» هو النوم، و هو من الأحداث المبطلة للوضوء.

(4)الرابع من هذه المكروهات هو الخضاب حال الجنابة، و كذا يكره له أن يجنب في حال كونه مختضبا.

الخضاب: ما يخضب به و إذا أطلق دلّ على خضاب اللحية بالنسبة إلى الرجل و على خضاب اليدين بالنسبة إلى المرأة (أقرب الموارد).

(5)الحنّاء: نبات يزرع و يكبر حتّى يقارب الشجر الكبار، ورقه كورق الرمّان و عيدانه كعيدانه له زهر أبيض كعناقيد يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر ج حنآن و واحدته «حنّاءة»، (أقرب الموارد).

(6)الخامس من هذه المكروهات هو قراءة أزيد من سبع آيات القرآن الكريم في

ص: 269

في جميع أوقات (1) جنابته.

و هل يصدق العدد بالآية المكرّرة (2) سبعا؟ و جهان (3).

(و الجواز (4) في المساجد) غير المسجدين، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما و يخرج من الآخر.

و في صدقه (5) بالواحدة........

**********

شرح:

مجموع أزمنة الجنابة.

(1)فإذا طالت جنابته سبع ساعات مثلا و قرأ في كلّ ساعة منها آية واحدة ثمّ أراد أن يقرأ أزيد ممّا قرأ حكم عليه بكراهتها.

و لا يخفى أنّ المراد من الكراهة في العبادات الواجبة أو المندوبة هو كونها أقلّ ثوابا لا المنقصة الموجودة في المكروهات بحيث لا توجب المنع من النقيض.

(2)مثاله ما إذا قرأ آية واحدة سبع مرّات.

(3)قوله «و جهان» جواب عن سؤال أنّه «هل يصدق العدد»، و الوجهان هما:

الأوّل: تحقّق العدد بالتكرار، لصدق قراءة سبع آيات من القرآن.

الثاني: عدم الصدق، لظهور عدد السبع في المتعدّد لا المتكرّر.

(4)السادس من هذه المكروهات هو اجتياز الجنب في المساجد بأن يكون فيها بابان يدخل من أحدهما و يخرج من الآخر.

(5)يعني و في صدق الجواز مع دخول الجنب من باب واحد و خروجه من ذاك الباب نفسه بلا توقّف وجه.

إيضاح: إذا كان للمسجد باب واحد يدخل الجنب من الباب و يسير في المسجد ثمّ يرجع و خرج من الباب المذكور كان في حكمه احتمالان:

الأوّل: الكراهة، لصدق الاجتياز في حقّه، فيحكم عليه بكون فعله هذا مكروها.

ص: 270

من غير مكث وجه (1).

نعم ليس له (2) التردّد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز (3).

واجبات الغسل

(و واجبه (4) النيّة)، و هي القصد إلى فعله متقرّبا.

و في اعتبار الوجوب (5) و الاستباحة (6) أو الرفع ما مرّ (7)(مقارنة (8))

**********

شرح:

الثاني: الحرمة، لصدق المكث و اللبث في المسجد، و هو حرام كما مرّ في سرد أحكام ما يحرم على الجنب.

(1)قوله «وجه» مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في صدقه».

(2)يعني لا يجوز للجنب أن يتردّد في أطراف المسجد من الداخل بحيث لا يصدق على فعله هذا الاجتياز.

(3)لا يذهب عليك أنّ قوله «المجتاز» - على وزن مختار - اسم فاعل و أنّ صيغتي اسم الفاعل و اسم المفعول في أمثاله سواء.

واجبات الغسل (4)الأوّل من واجبات الغسل هو النيّة، بمعنى أن يقصد كون فعله قربة إلى اللّه تعالى، لأنّ الغسل من قبيل العبادات، و هي لا تصحّ إلاّ مع قصد القربة، لكن لزوم قصد الوجوب أو الاستباحة أو رفع الحدث هو ممّا لم يوجد على اعتباره دليل معتبر، كما مرّ في البحث عن الوضوء.

(5)إذا كان واجبا بأن يكون في وقت عبادة واجبة مشروطة به.

(6)بأن يقصد كون الغسل مبيحا للصلاة أو رافعا للحدث.

(7)أي ما مرّ في الصفحة 205 من قوله «و لا شبهة في إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك و إن كان في وجوب ما عدا القربة نظر، لعدم نهوض دليل عليه».

(8)بالنصب، حال للنيّة. يعني أنّ النيّة يجب انعقادها حين الأخذ في غسل أيّ جزء من

ص: 271

لجزء من الرأس، و منه الرقبة إن كان مرتّبا (1)، و لجزء (2) من البدن إن كان مرتمسا بحيث (3) يتبعه الباقي بغير مهلة.

(و غسل (4) الرأس و الرقبة) أوّلا، و لا ترتيب بينهما (5)، لأنّهما (6) فيه

**********

شرح:

الرأس حتّى الرقبة لكونها من الرأس، بمعنى أنّ الحكم بوجوب النيّة مقارنة للرأس يشمل الرقبة أيضا، لأنّها تعدّ من الرأس عند تجزئة أبعاض الغسل إلى الرأس و اليمين و اليسار.

(1)يعني أنّ وجوب النيّة عند الشروع من الرأس إنّما هو فيما إذا كان الغسل على نحو الترتيب بين الأعضاء كما يأتي تفصيل هذا الغسل.

(2)مفعول به، بالعطف على قوله «لجزء من الرأس»، و اللام تكون للتقوية، و العامل فيه هو قوله «مقارنة». يعني يجب أن تكون النيّة مقارنة لغسل جزء من البدن بلا فرق بين الرأس و غيره إن كان الغسل بالارتماس، لأنّ الغسل الارتماسيّ يتحقّق بارتماس البدن في الماء و يصحّ بأيّ جزء كان.

(3)يعني يجب كون الارتماس بحيث يصدق معه تتابع رمس أعضاء البدن في الماء، فلو كان التراخي و التعاقب بحيث يضرّ بصدق الارتماس عرفا بطل.

(4)الثاني من واجبات الغسل هو أن يغسل الرأس و الرقبة أوّلا قبل غسل الجانب الأيمن و الأيسر من البدن.

اعلم أنّ الغسل إمّا ترتيبيّ أو ارتماسيّ، و ابتدأ المصنّف رحمه اللّه ببيان الترتيبيّ أوّلا، ثمّ يشير إلى الغسل الارتماسيّ في الصفحة 284 بقوله «و يسقط الترتيب بالارتماس».

(5)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الرأس و الرقبة. يعني لا يجب رعاية الترتيب بين الرأس و الرقبة، بل يجوز الابتداء من الرقبة إلى الرأس و بالعكس، لأنّهما يعدّان في الوضوء عضوا واحدا.

(6)الضمير في قوله «لأنّهما» يرجع إلى الرأس و الرقبة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الوضوء.

ص: 272

عضو واحد، و لا ترتيب في نفس أعضاء الغسل (1)، بل بينها (2) كأعضاء (3) مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله (4)، فإنّه (5) فيها و بينها.

(ثمّ) غسل (6) الجانب (الأيمن ثمّ الأيسر)،.........

**********

شرح:

(1)المراد من «نفس أعضاء الغسل» هو الرأس و اليمين و اليسار. يعني لا يجب لحاظ الترتيب بين نفس الأعضاء، فلو ابتدأ حين غسل الجانب الأيمن بغسل الرجل اليمنى قبل غسل فوقها و هكذا في الجانب الأيسر لم يكن في البين مانع من الصحّة.

(2)يعني بل يجب لحاظ الترتيب بين الأعضاء الثلاثة من الرأس و اليمين و اليسار، فيبتدئ بالرأس ثمّ يغسل اليمين ثمّ اليسار، و لو أخلّ بهذا الترتيب عمدا أو سهوا بطل الغسل.

(3)هذا مثال لعدم اعتبار الترتيب، فإنّه لا يعتبر في كيفيّة المسح الوضوء، بمعنى أنّه يجوز مسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى، و كذلك حال مسح الرجلين، لكنّ الترتيب يعتبر في الأعضاء، فلا يجوز مسح الرجل قبل مسح الرأس، و كذلك حال الترتيب حين مسح الرجلين.

(4)الضمير في قوله «غسله» يرجع إلى الوضوء. يعني بخلاف الأعضاء التي يجب غسلها حين الوضوء مثل الوجه و اليدين، فإنّ الترتيب تجب رعايته بالنسبة إلى نفس الأعضاء المغسولة و إلى كيفيّة الغسل، بمعنى أنّه يجب في الوضوء غسل الوجه أوّلا ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى، و هكذا يجب غسلها من العالي إلى السافل.

(5)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الترتيب، و الضميران في قوليه «فيها» و «بينها» يرجعان إلى الأعضاء.

و الحاصل أنّ الترتيب واجب رعايته بين نفس الأعضاء المغسولة في الوضوء و أيضا في كيفيّته من العالي إلى السافل.

(6)الثالث و الرابع من واجبات الغسل هما غسل الجانب الأيمن و غسل الجانب

ص: 273

كما وصفناه (1)، و العورة (2) تابعة للجانبين.

و يجب إدخال جزء من حدود (3) كلّ عضو من باب المقدّمة كالوضوء (4).

(و تخليل (5) مانع وصول الماء) إلى البشرة، بأن يدخل الماء خلاله (6) إلى البشرة على وجه الغسل (7).

**********

شرح:

الأيسر، و الغسل هذا يقرأ بفتح الغين. يعني يجب بعد غسل الرأس غسل الجانب الأيمن ثمّ الأيسر.

(1)أي في قولنا «و لا ترتيب بينهما». يعني أنّ الجانب الأيمن و الجانب الأيسر يغسلان كما وصفناه من عدم لحاظ الترتيب، فيجوز هذان الغسلان من دون رعاية الترتيب بين أبعاض كلّ واحد من الجانبين كما أنّهما يجوزان من دون رعاية العلوّ و السفل.

(2)المراد من «العورة» هو القبل و الدبر في المرء و المرأة. يعني يجب غسل الجانب الأيمن من العورتين مع هذا الجانب و هكذا الجانب الأيسر منهما مع هذا الجانب.

(3)يعني أنّ الاحتياط يقتضي إدخال جزء من الجانب الأيمن عند غسل الرأس و الرقبة و هكذا إدخال جزء من حدّ اليسار عند غسل اليمين.

(4)و قد ذكر غسل مقدار زائد عن الأعضاء التي يجب غسلها حين الوضوء من باب المقدّمة و الاحتياط.

(5)الخامس من واجبات الغسل هو رفع المانع من وصول الماء حين الغسل إلى البشرة.

(6)أي بينه. و الضمير في قوله «خلاله» يرجع إلى المانع.

(7)يعني يجب إيصال الماء من بين المانع إلى البشرة على وجه يصدق عليه الغسل بالفتح.

و المراد من المانع هو مثل شعر اللحية و الحاجب و الشارب و عكنة البطن إذا وجدت و غير ذلك.

ص: 274

مستحبّات الغسل

(و يستحبّ (1) الاستبراء) للمنزل لا لمطلق الجنب (بالبول (2))، ليزيل أثر المنيّ الخارج، ثمّ بالاجتهاد (3) بما تقدّم من الاستبراء.

و في استحبابه به (4) للمرأة قول (5)، فتستبرئ (6) عرضا، أمّا بالبول

**********

شرح:

مستحبّات الغسل (1)الأوّل من مستحبّات الغسل هو الاستبراء بالبول إذا أجنب بخروج المنيّ لا ما إذا حصلت له الجنابة بالدخول من دون إنزال.

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بالاستبراء. يعني أنّ المراد بالاستبراء هنا ليس هو المصطلح عليه الذي تقدّم تفصيله سابقا، بل المراد منه هنا هو الاستبراء بأن يبول حتّى يزيل أثر المنيّ الخارج منه.

(3)الظاهر من هذه العبارة هو استحباب الاستبراء بالاجتهاد عند عدم إمكان الاستبراء بالبول. و المراد من «ما تقدّم» هو المذكور في الصفحة 247.

* و في كتاب النهاية: فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول، فإن تعذّر عليه فليجتهد، فإن لم يتأتّ له فليس عليه شيء.

و قال في كشف اللثام: روي عن الرضا عليه السّلام: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتّى يخرج فضلة المنيّ من إحليلك، و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا شيء عليك.

(4)الضمير في قوله «استحبابه» يرجع إلى الاستبراء، و في قوله «به» يرجع إلى الاجتهاد.

(5)يعني أنّ في استحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة قولا، و القائل به هو صاحب النهاية.

* قال في كشف اللثام: و في النهاية: و كذلك تفعل المرأة، و في المقنعة: إنّها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسّر لها لم يكن عليها شيء.

(6)هذا متفرّع على القول باستحباب استبراء المرأة بالاجتهاد، فإنّها تجتهد في استبراء

ص: 275

فلا (1)، لاختلاف المخرجين (2).

(و المضمضة (3) و الاستنشاق) كما مرّ (4)(بعد غسل (5) اليدين ثلاثا) من الزندين، و عليه المصنّف في الذكرى (6).

و قيل من المرفقين، و اختاره في النفليّة، و أطلق في غيرهما (7) كما هنا.

**********

شرح:

فرجها من بقيّة المنيّ الخارج منها بعصر فرجها من جهة العرض، كما يعصر بعض الفواكه لأخذ مائه.

(1)يعني أمّا استحباب استبرائها بالبول فلا معنى له، لاختلاف مخرج البول و مخرج المنيّ في المرأة بخلاف الرجل.

(2)المراد من «المخرجين» هو محلّ خروج البول و المنيّ في المرأة.

(3)الثاني و الثالث من مستحبّات الغسل هما المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا قبل الغسل.

(4)أي كما مرّ كيفيّتها في باب الوضوء لا أصل استحبابهما.

(5)الرابع من مستحبّات الغسل هو غسل اليدين ثلاث مرّات قبل المضمضة و الاستنشاق.

(6)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في الذكرى باستحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين، و اختار الغسل ثلاثا من المرفقين في كتابه (النفليّة)، و أطلق استحباب الغسل ثلاثا في غير الكتابين المذكورين.

و الحاصل هو أنّ للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال:

الأوّل: استحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين.

الثاني: استحباب غسلهما ثلاثا من المرفقين.

الثالث: إطلاق استحباب غسل اليدين ثلاثا.

(7)الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الذكرى و الألفيّة، و المشار إليه في قوله

ص: 276

و كلاهما (1) مؤدّ للسنّة و إن كان الثاني (2) أولى.

(و الموالاة (3)) بين الأعضاء، بحيث كلّما فرغ من عضو شرع في

**********

شرح:

«هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة.

(1)يعني أنّ القول باستحباب غسل اليدين ثلاثا من الزندين و كذا القول باستحباب غسلهما كذلك من المرفقين كلاهما موجب لأداء السنّة، للتسامح في أدلّة السنن.

و من الروايات الدالّة على استحباب غسل اليدين من المرفقين ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه و على وجهه و على جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل، و لا وضوء عليه (الوسائل: ج 1 ص 515 ب 34 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ح 1).

و الرواية الدالّة على استحباب غسلهما من الزندين أيضا منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفّك و فرجك و توضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل (المصدر السابق: ص 516 ح 6).

(2)المراد من «الثاني» هو القول باستحباب غسل اليدين من المرفقين.

أقول: وجه الأولويّة هو دخول غسل اليدين من الزندين في غسلهما من المرفقين، فالاحتياط يقتضي أن يعمل بالاستحباب بغسلهما من المرفقين، لدخول الغسل من الزندين فيه، بخلاف العكس، فلو غسلتا من الزندين لم يدخل فيه الغسل من المرفقين.

(3)الخامس من مستحبّات الغسل هو الموالاة بين الأعضاء غسلا بأن لا يفصل بين

ص: 277

الآخر، و في غسل (1) نفس العضو، لما (2) فيه من المسارعة إلى الخير و التحفّظ من طريان (3) المفسد.

و لا تجب (4) في المشهور إلاّ لعارض، كضيق (5) وقت العبادة المشروطة به (6)، و خوف (7) فجأة الحدث للمستحاضة...

**********

شرح:

غسلها، فإذا غسل الرأس بدأ بغسل الجانب الأيمن و بعده بالأيسر بلا تأخير.

و لا يخفى أنّ رعاية الموالاة بين أعضاء الغسل لا تجب، بخلافها في الوضوء كما مرّ.

(1)يعني أنّ استحباب الموالاة جار في غسل نفس الأعضاء أيضا بأن يغسل الرأس إلى الرقبة بلا فصل و هكذا بالنسبة إلى الجانبين حتّى يتمّ الغسل.

(2)تعليل استحباب الموالاة في الغسل بوجهين:

الأوّل: أنّ فيها موافقة لقوله تعالى في الآية الشريفة: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (1) و قوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (2) ، فإنّ الغسل من العبادات، ففيه خير و مغفرة يستحبّ المسارعة إليهما.

الثاني: أنّ فيها محافظة من عروض مفسدات الغسل مثل الحدث العارض للمغتسل بلا فرق بين الأكبر و الأصغر، فإذا عمل بالموالاة تحفّظ عمله من ذلك.

(3)قوله «طريان» بمعنى العروض، و المراد من قوله «المفسد» هو الحدث المبطل للغسل.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الموالاة. يعني بناء على المشهور لا تجب الموالاة في الغسل.

(5)هذا مثال لعروض ما يوجب الموالاة، فإنّه إذا ضاق وقت الصلاة مثلا وجب عليه الغسل بلا تأخير و تراخ، فتجب الموالاة إذا، حذرا من فوات الصلاة بتأخير نفس الغسل و بعدم الموالاة فيه.

(6)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الغسل.

(7)مثال ثان لعروض ما يوجب الموالاة في الغسل، و هو أن تخاف المستحاضة من

ص: 278


1- سوره 2 - آیه 148
2- سوره 3 - آیه 133

و نحوها (1)، و قد تجب بالنذر (2)، لأنّه (3) راجح.

(و نقض (4) المرأة الضفائر) جمع ضفيرة (5) و هي العقيصة (6) المجدولة من الشعر.

و خصّ المرأة، لأنّها مورد النصّ (7) و إلاّ فالرجل كذلك (8)، لأنّ

**********

شرح:

عروض دم الاستحاضة لها فجأة إذا لم تتمّ الغسل متواليا.

الفجأة مصدر من فجأه و فجئه و الثاني أفصح فجأ و فجاءة و فجاءة: هجم عليه و طرقه بغتة من غير أن يشعر عليه (أقرب الموارد).

(1)مثل سلس البول الخائف من خروج البول قبل إتمام الغسل و كالمبطون.

(2)مثل ما إذا نذر أن يأتي بالغسل متواليا بين أعضائه، فإنّه عمل راجح و ينعقد النذر بالرجحان، فتجب عليه الموالاة.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الغسل بالموالاة.

فالحاصل أنّ المكلّف إذا نذر أن يغتسل موالاة وجبت عليه الموالاة.

(4)السادس من مستحبّات الغسل هو أن تنقض المرأة شعرها المفتول و المشدود على قفاها.

النقض مصدر من نقض الحبل: حلّه (المنجد).

(5)الضفيرة: كلّ خصلة ممّا ضفر على حدّتها و يقال لها: «العقيصة»، (أقرب الموارد).

(6)العقيصة: خصلة تأخذها المرأة من شعرها فتلويها ثمّ تعقدها حتّى يبقى فيها التواء ثمّ ترسلها ج عقاص و عقائص (أقرب الموارد).

(7)فإنّ النصّ ورد في خصوص المرأة، فلو لم يكن الاستحباب للنصّ لحكم به في الرجل أيضا.

(8)يعني لو لم يكن تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمرأة لورود النصّ فيها و كان التعرّض لرعاية

ص: 279

الواجب (1) غسل البشرة دون الشعر، و إنّما استحبّ (2) النقض، للاستظهار و النصّ.

(و تثليث الغسل (3)) لكلّ عضو من أعضاء البدن الثلاثة، بأن يغسله ثلاث مرّات.

**********

شرح:

الاحتياط بوصول الماء من خلال الشعر إلى البشرة كان المرء الذي جدل شعره كذلك، فكان النقض في حقّه أيضا مستحبّا للاحتياط المذكور.

(1)تعليل لاشتراك الرجل و المرأة في الحكم المذكور بأنّ الواجب هو غسل البشرة لا الشعر فيتساويان.

(2)يعني بما أنّ غسل الشعر لا يجب حين الاغتسال فالحكم باستحباب نقضه إنّما هو لأمرين:

الأوّل: للاستظهار و الاحتياط حتّى يصل الماء من خلال الشعر إلى البشرة، ففيه يشترك المرء مع المرأة.

الثاني: للنصّ الوارد في خصوص المرأة، و هو المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: حدّثتني سلمى (سلمة) خادمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالت: كانت أشعار نساء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرون رءوسهنّ مقدّم رءوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء (الوسائل: ج 1 ص 521 ب 38 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ح 1).

(3)السابع من مستحبّات الغسل هو أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة (الرأس و اليمين و اليسار) ثلاث مرّات.

و لا يخفى أنّ تحقّق عدد الثلاث إنّما هو بالقصد و النيّة، فإن صبّ الماء مرّات عديدة و قصد واحدا كفى و عدّ واحدا.

ص: 280

(و فعله (1)) أي الغسل بجميع سننه (2) الذي من جملته تثليثه (3) (بصاع (4)) لا أزيد، و قد روي (5) عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الوضوء بمدّ (6)، و الغسل بصاع، و سيأتي أقوام بعدي يستقلّون (7) ذلك، فاولئك على خلاف سنّتي، و الثابت (8) على سنّتي معي في حظيرة القدس (9)».

**********

شرح:

(1)الثامن من مستحبّات الغسل هو أن يفعل جميع الغسل بجميع المندوبات الواردة فيه بمقدار صاع من الماء لا أزيد من هذا المقدار.

(2)الضميران في قوليه «سننه» و «تثليثه» يرجعان إلى الغسل، و الضمير في قوله «جملته» يرجع إلى جميع السنن.

(3)يعني أنّ من جملة السنن فعل كلّ واحد من غسل الرأس و اليمين و اليسار ثلاث مرّات كما تقدّم في قوله «و تثليث الغسل».

(4)الصاع: المكيال الذي يكال به، الصاع عند أهل العراق ثمانية أرطال (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو ثلاثة كيلوغرام، كما أشرنا إليه في البحث عن مقدار الكرّ.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الوضوء مدّ، و الغسل صاع، و سيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك، فاولئك على خلاف سنّتي، و الثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس (الوسائل: ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 6).

(6)المدّ: يساوي 18 ليترا أفرنجيّا على التقريب (المنجد).

و المراد مقدار سبعمائة و خمسين غراما.

(7)يعني أنّ قوما يجيئون و يعدّون هذا القدر قليلا و يستعملون الماء في الوضوء و الغسل أكثر من ذلك و يخالفون بذلك سنّتي.

(8)يعني أنّ الذين يثبتون على سنّتي و يعملون بما ذكر يكونون في مصاحبتي في الجنّة.

(9)حظيرة القدس: الجنّة (أقرب الموارد).

ص: 281

حكم البلل المشتبه

(و لو وجد) المجنب بالإنزال (بللا (1)) مشتبها (بعد الاستبراء)

**********

شرح:

حكم البلل المشتبه (1)مفعول به لقوله «وجد». يعني أنّ هذا حكم من يصير جنبا بسبب الإنزال لا بسبب الدخول بلا إنزال و يجد رطوبة مشتبهة يمكن أن تكون المنيّ أو البول أو غيرهما.

و قوله «لو وجد» شرط، جوابه قوله الآتي «لم يلتفت».

قوله «بللا» مصدر من بلّ بلاّ و بلّة و بلا بالماء: ندّاه (المنجد).

إيضاح: اعلم أنّ فيمن يصير جنبا بسبب الإنزال و يغتسل ثمّ يجد رطوبة مشتبهة خمس مسائل:

الاولى: إن اغتسل بعد البول و الاستبراء ثمّ وجد بللا مشتبها لم يعتن بخروجه لا من حيث الغسل و لا من حيث الوضوء.

الثانية: إن أجنب بالإنزال و لم يمكنه البول لكنّه استبرأ بما فصّلنا من الاجتهاد و اغتسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة فحكمه أيضا حكم من مضى في المسألة الاولى من عدم الاعتناء بها.

الثالثة: إن أجنب بالإنزال و لم يستبرئ بالبول و لا بالاجتهاد و اغتسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة وجب عليه إعادة الغسل.

الرابعة: إن أجنب بالإنزال فبال و لم يستبرئ بالاجتهاد المذكور و اغتسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة لم يجب عليه الغسل، لكن يحكم عليه بأن يتوضّأ للصلاة، لعدم بقاء المنيّ في المجرى بعد البول، بخلاف نفس البول المحتمل بقاء ذرّاته في المجرى فيجب عليه الوضوء.

الخامسة: إن أجنب بالإنزال و استبرأ بالاجتهاد لا بالبول مع إمكانه و اغتسل ثمّ رأى الرطوبة المشتبهة وجب عليه الغسل، لأنّ الاجتهاد لا فائدة له مع إمكان

ص: 282

بالبول (1) أو الاجتهاد (2) مع تعذّره (لم يلتفت، و بدونه) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين (3)(يغتسل).

و لو وجده (4) بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّة، أمّا الاجتهاد (5) بدون البول مع إمكانه (6) فلا حكم له.

(و الصلاة السابقة) على خروج البلل المذكور (صحيحة (7))، لارتفاع

**********

شرح:

البول، و هذه هي الصور التي يشير إليها في العبارات.

و لا يخفى أنّ المجنب بالجماع لا بالإنزال إذا اغتسل ثمّ وجد الرطوبة المشتبهة لم يجب عليه إعادة الغسل، لأنّ الاستبراء بالبول يختصّ بمن يجنب بالإنزال.

(1)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الاستبراء». يعني إذا استبرأ المجنب بالإنزال بالبول أو الاجتهاد... إلخ، و هذه هي الصورة الاولى من المسائل الخمس المذكورة.

(2)بأن يستبرئ بالاجتهاد دون أن يبول، و هذه هي الصورة الثانية من المسائل الخمس المفصّلة. و الضمير في قوله «تعذّره» يرجع إلى البول.

(3)المراد من «الأمرين» هو البول و الاجتهاد، و هذا فرض ما إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال بدون الاستبراء بالبول و الاجتهاد، و هذه هي الصورة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «وجده» يرجع إلى البلل. أي وجد البلل بعد الغسل و قد بال بعد ما أجنب و لم يستبرئ بالاجتهاد، و هذه هي الصورة الرابعة من المسائل الخمس المذكورة.

(5)و هذا فرض ما إذا استبرأ بالاجتهاد لا بالبول مع إمكانه، و هذه هي الصورة الخامسة من المسائل الخمس المذكورة.

(6)الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى البول، و في قوله «له» يرجع إلى الاجتهاد.

(7)يعني أنّ الصلاة التي أقامها بعد الغسل قبل أن يخرج البلل تكون صحيحة، لأنّ

ص: 283

حكم (1) السابق، و الخارج (2) حدث جديد و إن كان قد خرج (3) عن محلّه إلى محلّ آخر.

و في حكمه (4) ما لو أحسّ بخروجه (5) فأمسك عليه فصلّى ثمّ أطلقه.

القول في الغسل الارتماسيّ

(و يسقط الترتيب (6)) بين الأعضاء الثلاثة...

**********

شرح:

الجنابة ارتفعت بالغسل، و الجنابة العارضة إنّما هي عرضت بخروج البلل المشتبه.

(1)المراد من الحكم هو عدم جواز الإتيان بالصلاة للجنابة، و هذا الحكم قد صار مرتفعا بالغسل.

(2)يعني أنّ البلل الخارج حدث جديد لا يضرّ بصلاته السابقة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الحدث. يعني و إن كان المنيّ قد خرج عن محلّه الأصليّ إلى محلّ آخر من المجرى، لكن ذلك لا يوجب عروض الجنابة له إلاّ أن يخرج عن المجرى. و الضمير في قوله «محلّه» يرجع إلى الحدث.

(4)يعني و في حكم البلل الخارج بعد الغسل الماء الذي يحسّ بخروجه فيحبسه من الخروج فيصلّي ثمّ لا يمنعه من الخروج فيخرج، و هذا أيضا يحكم عليه بصحّة صلاته و إن كان المنيّ قد خرج عن محلّه الأصليّ إلى محلّ آخر من المجرى.

(5)الضمير في قوله «بخروجه» يرجع إلى «ما» الموصولة.

و المراد منها هو المنيّ المتحرّك من محلّه الأصليّ بسبب الشهوة مثل ما إذا رأى في المنام ما يوجب خروج المنيّ فحبسه و توضّأ و صلّى ثمّ أطلقه فخرج منه المنيّ المحبوس.

القول في الغسل الارتماسيّ (6)قد تقدّم وجوب الترتيب حين غسل الأعضاء من الرأس و اليمين و اليسار في الغسل الترتيبيّ، لكنّ الغسل الارتماسيّ لا يجب فيه الترتيب، لأنّ جميع أعضاء البدن

ص: 284

(بالارتماس (1))، و هو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفيّة (2).

و كذا ما أشبهه (3) كالوقوف تحت المجاري (4) و المطر الغزيرين (5)، لأنّ البدن (6) يصير به عضوا واحدا.

**********

شرح:

في هذا الغسل يكون في حكم عضو واحد، فلا يجب ارتماس الرأس أوّلا ثمّ اليمين ثمّ اليسار، بل يكفي الارتماس في الماء بحيث يصدق عرفا غسل البدن بلا تراخ بين أعضائه، سواء ارتمس في الماء من جانب اليمين أو اليسار أو الرأس.

(1)من ارتمس في الماء: انغمس (أقرب الموارد).

(2)فلا يجب الارتماس دفعة واحدة عقليّة بحيث يدخل جميع البدن في الماء في آن واحد.

(3)يعني و مثل الارتماس في الماء وقوف المغتسل تحت مجاري الماء و المطر الكثيرين مثل الميزاب و غيره بشرط أن يحيط الماء بجميع أعضاء البدن.

(4)و في بعض النسخ «المجرى».

(5)بصيغة التثنية، صفة للمجاري و المطر.

الغزير: الكثير من كلّ شيء يقال: مطر غزير و علم غزير و حفظ غزير (أقرب الموارد).

(6)هذا تعليل لسقوط الترتيب في الارتماس بأنّ جميع أعضاء البدن في الغسل الارتماسيّ يكون في حكم عضو واحد، و لا يجب الترتيب - بل لا معنى له - إذا كان في البين عضو واحد أو ما في معناه.

اعلم أنّ في الحدث الأصغر كالبول و الغائط و الريح و غيرها ممّا يكون من مبطلات الوضوء إذا حصل في أثناء غسل الجنابة أقوالا:

الأوّل: بطلان الغسل و وجوب إعادته كما قوّاه المصنّف رحمه اللّه و جماعة من الفقهاء.

و الدليل عليه ما نقله كاشف اللثام في قوله: «لما روي عن الرضا عليه السّلام من قوله:

«فإن أحدث حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله».

الثاني: عدم تأثير الحدث الحاصل في بطلان الغسل و الوضوء، و قد نسب هذا القول إلى المحقّق الكركيّ رحمه اللّه.

الثالث: وجوب إتمام الغسل مع الإتيان بالوضوء بعده، و هذا القول منسوب إلى السيّد المرتضى و المحقّق و صاحب المدارك و المقدّس الأردبيليّ رحمهم اللّه، و قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ص: 285

إعادة الغسل

(و يعاد) غسل الجنابة (بالحدث) الأصغر (1)(في أثنائه على الأقوى) عند المصنّف و جماعة.

و قيل (2): لا أثر له مطلقا.

و في ثالث (3) يوجب الوضوء خاصّة، و قد حقّقنا القول (4) في ذلك برسالة مفردة.

أمّا غير غسل الجنابة (5) من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، و

**********

شرح:

إعادة الغسل (1)تقدّم المراد من «الحدث الأصغر» و أنّه هو البول و الغائط و الريح و سائر مبطلات الوضوء.

أمّا الحدث الأكبر - و هو المنيّ - فإذا خرج في أثناء الغسل قيل: إنّ الإعادة به مجمع عليها كما ادّعاه كاشف اللثام، قال: «أعاد... في الجنابة اتّفاقا».

(2)هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة المذكورة في خصوص خروج البول و الغائط و غيرهما في أثناء الغسل.

(3)تقدّم منّا في صدر هذا البحث أنّ هذا القول منسوب إلى جمع من الفقهاء.

(4)يعني أنّا قد حقّقنا القول المذكور برسالة مفردة مختصّة بخصوص هذه المسألة.

(5)يعني إذا تحقّق الحدث الأصغر في أثناء سائر الأغسال مثل غسل مسّ الميّت و الحيض و غيرهما وجب إتمام الغسل مع الوضوء بعده بلا ترديد فيه.

ص: 286

ربّما خرّج (1) بعضهم بطلانه كالجنابة، و هو (2) ضعيف جدّا.

القول في الحيض
القول في ماهيّة الحيض

(و أمّا الحيض (3) فهو ما) أي الدم الذي (تراه المرأة بعد) إكمال (4) (تسع سنين) هلاليّة (5)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ بعض الفقهاء استخرج الحكم ببطلان سائر الأغسال بعروض الحدث الأصغر في الأثناء من الحكم ببطلان غسل الجنابة.

(2)يعني أنّ تخريج الحكم ببطلان سائر الأغسال من الحكم بغسل الجنابة ضعيف، لأنّ غسل الجنابة بنفسه مبيح للصلاة من غير احتياج إلى الوضوء، بخلاف سائر الأغسال، فلا اشتراك بينهما و لا ملازمة في حكمهما.

القول في ماهيّة الحيض (3)يعني قد فصّلنا الكلام فيما يتعلّق بالجنابة التي هي من موجبات الغسل، و قد قال في أوّل الفصل في الصفحة 259 «و موجبه ستّة».

و أمّا الحيض الذي هو الثاني من موجبات الغسل فهو نوع من الدم الخارج من المرأة بأوصاف خاصّة في سنين خاصّة، فإنّ من الحكمة البالغة الإلهيّة جعل دم الحيض في مزاج المرأة لفوائد كثيرة أشاروا إليها، منها استعداد المرأة للحمل، و منها تغذّي الجنين به ما دام في الرحم، و منها تحوّله إلى اللبن بعد الولادة.

و في غير حال الحمل و الإرضاع يكون من الفضلات الخارجة من البدن حتّى عدّ بعض الفقهاء عدم ابتلاء الجارية المشتراة بالحيض من العيوب الموجبة لخيار الفسخ للمشتري.

أمّا لفظ الحيض في اللغة قال في المدارك: الحيض لغة هو السيل من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال بقوّة، و في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا: سال دمها.

(4)بأن تكمل التسع و تدخل في السنة العاشرة.

(5)فلا اعتبار في المسألة بالشمسيّة كما أنّ سائر الآجال المقرّرة في الفقه إنّما هي أيضا

ص: 287

(و قبل (1)) إكمال (ستّين) سنة (إن (2) كانت) المرأة (قرشيّة).

و هي المنتسبة بالأب (3) إلى النضر بن كنانة (4)، و هي (5) أعمّ من الهاشميّة، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها (6) حكمها،...

**********

شرح:

بالهلاليّة.

(1)الظرف عطف على قوله «بعد إكمال».

(2)هذا قيد لاعتبار الستّين. يعني أنّ اعتبار ذلك إنّما هو فيما إذا كانت المرأة قرشيّة أو نبطيّة، و إلاّ فيعتبر الخمسون كما سنشير إليها.

* قال في الشرائع: تيأس المرأة ببلوغ ستّين، و قيل: في غير القرشيّة و النبطيّة ببلوغ خمسين سنة، و عن العلاّمة رحمه اللّه أيضا - كما في المنتهى - اختيار الستّين مطلقا.

(3)يعني أنّ القرشيّة هي التي ينتهى نسبها إلى قريش من جانب الأب، فلا اعتبار بالانتساب إليه من جانب الامّ.

(4)و كان اسم كنانة قريشا، و قريش اسم طائفة عظيمة أيضا من العرب، و قد انتسب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى قريش بواسطة هاشم الذي هو الثاني من أجداده الكرام.

إيضاح: قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: من لم يعرف آبائي إلى عدنان فهو ناقص الإيمان، فعلى ذلك نذكر أسامي آبائه صلّى اللّه عليه و آله بالاختصار إلى عدنان:

محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب و اسمه شيبة الحمد بن هاشم و اسمه عمرو بن عبد مناف و اسمه المغيرة بن قصي و اسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة و اسمه قريش بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان.

و امّه صلّى اللّه عليه و آله آمنة بنت وهب بن عبد مناف (من الحديقة مع تصرّف في العبارة).

(5)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى القرشيّة. يعني أنّ المرأة القرشيّة أعمّ من المرأة الهاشميّة، لإمكان انتسابها إلى قريش من غير توسّط هاشم.

(6)يعني إذا علم انتساب المرأة إلى قريش من غير توسّط هاشم جرى عليها حكم

ص: 288

و إلاّ (1) فالأصل عدم كونها منها،(أو نبطيّة (2)) منسوبة إلى النبط، و هم - على ما ذكره (3) الجوهريّ - قوم ينزلون البطائح (4) بين العراقين (5).

و الحكم فيها مشهور (6)، و مستنده غير معلوم، و اعترف المصنّف بعدم وقوفه (7) فيها على نصّ، و الأصل (8) يقتضي كونها (9) كغيرها.

**********

شرح:

القرشيّة.

(1)فإن شكّ في انتساب مرأة إلى قريش يحكم عليها بعدم كونها من قريش، للأصل.

و المراد من «الأصل» هو العدم الأزليّ بتقرير أنّ المرأة لم تخلق قرشيّة في الأزل و يستصحب هذا العدم إلى زمن الشكّ و يحكم ببقائه.

(2)بالنصب، عطف على قوله «قرشيّة».

(3)يعني أنّ المراد من النبطيّة - على ما ذكره الجوهريّ - هو طائفة من الناس كانوا ينزلون الأراضي الواسعة الواقعة بين الكوفة و البصرة و كانت تلك الأراضي مجاري السيل.

(4)جمع البطيحة: مسيل واسع فيه دقاق الحصى (أقرب الموارد).

(5)و هما الكوفة و البصرة.

(6)يعني أنّ الحكم بأنّ النبطيّة مثل القرشيّة مشهور، لكن مستنده غير معلوم!

(7)الضمير في قوله «وقوفه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه، و في قوله «فيها» يرجع إلى النبطيّة.

(8)المراد من هذا الأصل هو العمل بعمومات الأدلّة التي تدلّ على وجوب تكاليف خاصّة للمكلّفين كوجوب الصلاة و الصوم و...، لكنّ المرأة الحائضة خرجت منها في أيّام الحيض أن تبلغ الستّين و كانت قرشيّة، و الشكّ في خروج النبطيّة إذا بلغت الخمسين، فيجب عليها إذا العمل بعمومات التكليف، للشكّ في خروجها عنها بعد الخمسين.

(9)الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى النبطيّة، و كذلك الضمير في قوله «غيرها».

ص: 289

(و إلاّ) تكن كذلك (1)(فالخمسون) سنة مطلقا (2) غاية (3) إمكان حيضها، (و أقلّه ثلاثة أيّام متوالية)، فلا يكفي كونها في جملة (4) عشرة على الأصحّ.

(و أكثره عشرة) أيّام، فما زاد عنها (5) فليس بحيض إجماعا.

(و هو (6) أسود أو أحمر حارّ له دفع)...

**********

شرح:

(1)يعني و إن لم تكن المرأة قرشيّة و لا نبطيّة فغاية إمكان حيضها خمسون سنة.

(2)أي بلا فرق في هذا الحكم بين العبادة و العدّة، و هذا الإطلاق إشارة إلى التفصيل المذكور في حاشية من حواشي الكتاب: سواء كانت في العبادة أو في العدّة، خلافا لبعض حيث حكم بأنّ الخمسين غاية بالنسبة إلى العبادة، و الستّين بالنسبة إلى العدّة (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(3)يعني أنّ الخمسين سنة في غير القرشيّة و من هي في حكمها تكون غاية إمكان كون الدم حيضا. و الضمير في قوله «حيضها» يرجع إلى المرأة غير القرشيّة و النبطيّة.

(4)يعني لا يكفي كون الثلاثة في ضمن عشرة أيّام على القول الأصحّ في مقابلة القول بكون الدم الخارج في الثلاثة أيّام المندرجة تحت العشرة أيّام حيضا.

(5)فالدم الزائد على عشرة أيّام إذا كان ابتداء خروجه متواليا و في ثلاثة أيّام لا يحسب حيضا بالإجماع.

إيضاح: قد ذكروا لدم الحيض علامات:

الاولى: كون الدم متواليا بلا انقطاع في ثلاثة أيّام.

الثانية: كون لونه أسود أو أحمر.

الثالثة: كونه حارّا.

الرابعة: خروجه بالدفع و القوّة.

و قد زاد بعض خروجه عن يمين الفرج.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحيض. يعني أنّ دم الحيض يكون بهذه الأوصاف.

ص: 290

و قوّة عند خروجه (غالبا (1)).

قيّد (2) بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا، فإنّه (3) يحكم به و إن لم يكن كذلك، كما نبّه عليه (4) بقوله:(و متى أمكن كونه) أي الدم (حيضا) بحسب حال المرأة بأن (5) تكون بالغة غير يائسة، و مدّته (6) بأن لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد (7) عن عشرة، و دوامه (8) كتوالي الثلاثة، و وصفه (9)

**********

شرح:

(1)هذا قيد للأوصاف المذكورة من الأسوديّة و ما ذكر بعدها. يعني أنّ هذه علائم الحيض في الأغلب لا دائما.

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد العلائم المذكورة بالغالب، لاندراج الدم الذي يمكن كونه حيضا في الحيض، مثل أن ترى المرأة في أيّام عادتها دما لونه أصفر.

(3)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ الدم الذي يمكن كونه حيضا يحكم عليه به في بعض الموارد كما سيأتي.

و المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الدم أسود أو أحمر و غيرهما من العلائم.

(4)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاندراج المفهوم من قوله «ليندرج».

(5)تفسير لحال المرأة و إمكان حيضها بكونها بالغة غير يائسة.

(6)بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني يشترط في إمكان كون الدم حيضا عدم نقصانه عن ثلاثة أيّام، و إلاّ لم يحتمل كونه حيضا.

(7)و هذا أيضا من شرائط إمكان الحيض، فلو زادت أيّام رؤية الدم عن العشرة لم يمكن كونه حيضا.

(8)بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني أنّ إمكان الحيض قد يلاحظ بحسب مدّة جريان الدم بأن يكون متواليا، كما تقدّم ذكره في ضمن بيان علائمه في الهامش 5 من الصفحة السابقة.

(9)بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني أنّ إمكان الحيض قد يلاحظ بحسب

ص: 291

كالقويّ مع التمييز، و محلّه (1) كالجانب إن اعتبرناه و نحو (2) ذلك (حكم (3) به).

و إنّما يعتبر الإمكان بعد استقراره (4) فيما يتوقّف عليه.....

**********

شرح:

وصف الدم بأن يكون الدم قويّا، و هذا في صورة التمييز بين الدماء الخارجة عن المرأة مثل ما إذا رأت الدم أزيد من عشرة أيّام و لم تكن لها عادة مستقرّة، لكن تفاوتت أوصاف الدم، لكونه أسود في أيّام و أحمر في الاخرى، و من المعلوم أنّ الأسود أقوى بالنسبة إلى الأحمر و كذا الأحمر، فإنّه أقوى بالنسبة إلى الأصفر و هكذا.

(1)بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني أنّ إمكان الحيض قد يلاحظ بحسب محلّ الخروج، كما قال بعض باشتراط خروج دم الحيض من جانب يمين الفرج، استنادا إلى رواية فيها: «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة»، هكذا روي عن الكلينيّ و الشيخ الطوسيّ رحمهما اللّه.

و عن بعض المحشّين المعاصرين نقل قول الأطبّاء بعدم فرق بين خروج دم الحيض عن اليمين أو اليسار، لأنّه يخرج مختلفا.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «حال المرأة». يعني يمكن كون الدم حيضا بحسب نحو ذلك المذكور، مثل ما إذا رأت المرأة الدم بعد حيضها الأوّل و بعد مضيّ طهر كامل، و هو عشرة أيّام بين الحيضين، فلو خرج الدم بعد هذه المدّة أمكن كونه حيضا.

(3)جواب شرط، و الشرط هو قوله «متى أمكن كونه حيضا». يعني متى أمكن كون الدم الخارج عن المرأة حيضا بحسب سنّها و دوام الدم ثلاثة أيّام و بحسب وصفه المذكور حكم بكونه حيضا، فيجري عليه أحكام الحيض.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحيض.

(4)الضمير في قوله «استقراره» يرجع إلى الإمكان. يعني أنّ إمكان كون الدم حيضا

ص: 292

كأيّام الاستظهار (1)، فإنّ الدم فيها يمكن كونه حيضا إلاّ أنّ الحكم به (2) موقوف على عدم عبور العشرة.

و مثله (3).........

**********

شرح:

بالشرائط المذكورة إنّما هو بشرط استقرار إمكان الحيض، بمعنى كون إمكان الحيض ثابتا و مستقرّا، لكنّ الإمكان إذا كان متزلزلا مثل إمكان الحيض في أيّام الاستظهار حكم على الدم الخارج بالحيض إلى أن يزول إمكانه، مثلا: إنّ المرأة إذا كانت عادتها سبعة أيّام، و لم ينقطع الدم في عادتها بل رأته في اليوم الثامن و التاسع و العاشر ففي هذه الأيّام الثلاثة أيضا يمكن كون الدم حيضا بشرط عدم تجاوزه العشرة، فإذا جاوزها حكم بعدم كون الدم الخارج في الأيّام الثلاثة المذكورة حيضا، و لذا سمّيت هذه الأيّام أيّام الاستظهار.

(1)نذكر لأيّام الاستظهار مثالين:

الأوّل: إذا استقرّت عادة المرأة وقتا ثمّ رأت الدم جعلته حيضا، لإمكان كونه حيضا إلى أن يدوم ثلاثة أيّام متوالية فتترك صلاتها و صومها بمحض رؤية الدم، فإذا انقطع قبل الأيّام الثلاثة ظهر لها عدم كونه حيضا، و احتمل تبدّل عادتها، فيزول إمكان الحيض، و يجب عليها قضاء صلاتها و صومها المتروكين في هذه الأيّام.

الثاني: إذا كانت عادة المرأة سبعة أيّام لكن اتّفق تجاوز الدم الثامن و التاسع و العاشر جعلت الدم الخارج في الأيّام المذكورة حيضا، عملا بقاعدة إمكان الحيض و استظهارا له، فإذا لم ينقطع الدم بعد العشرة و تجاوزها ظهر لها عدم كون الأيّام المذكورة حيضا، فيحكم عليها بوجوب قضاء صلاتها و صومها المتروكين فيها.

(2)يعني أنّ العمل بقاعدة إمكان الحيض يكون مراعى، فإذا تجاوز الدم الأيّام العشرة حكم بعدم كونه حيضا كما تقدّم.

(3)أي و مثل أيّام الاستظهار من حيث العمل بقاعدة الإمكان متزلزلا هو أوّل رؤية الدم إذا انقطع قبل الثلاثة.

ص: 293

القول في أوّل رؤيته (1) مع انقطاعه قبل الثلاثة.

أقسام النساء الحائض

(و لو تجاوز (2) العشرة فذات العادة (3) الحاصلة باستواء الدم مرّتين)

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «رؤيته» و «انقطاعه» يرجعان إلى الدم.

و المراد من «الثلاثة» هو الثلاثة الأيّام التي يشترط فيها كون الدم متواليا.

أقسام النساء الحائض (2)هذا شرط يأتي جوابه في قوله «تأخذها». يعني أنّ المرأة إذا رأت دما و كانت ذات العادة و تجاوز الدم العشرة جعلت أيّام عادتها خاصّة حيضا.

(3)اعلم أنّ النساء الحائض على قسمين:

الأوّل: ذات العادة المستقرّة.

الثاني: ذات العادة الغير المستقرّة.

أمّا ذات العادة المستقرّة فهي على أقسام:

الأوّل: ذات العادة الوقتيّة، و هي التي ترى الدم في شهرين متواليين في وقت واحد، مثل رؤيتها الدم من أوّل شهر شعبان و من أوّل شهر رجب و إن كان عدد أيّام الرؤية من حيث القلّة و الكثرة مختلفا.

الثاني: ذات العادة العدديّة، و هي التي ترى الدم مضبوطا من حيث العدد و إن كان متفرّقا من حيث الوقت، مثل أن تكون أيّام الرؤية سبعة في كلّ شهر، لكن يتّفق خروج الدم في شهر من أوّله و في شهر آخر من وسطه.

الثالث: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، مثل ما إذا رأت الدم من أوّل كلّ شهر إلى يومه السابع.

و أمّا ذات العادة غير المستقرّة فعلى أقسام أيضا:

الأوّل: كونها ذات تمييز بأن يكون الدم الخارج منها مختلفا من حيث الشدّة و

ص: 294

أخذا (1) و انقطاعا، سواء كان (2) في وقت واحد، بأن رأت في أوّل شهرين سبعة مثلا، أم في وقتين، كأن (3) رأت السبعة في أوّل شهر و آخره، فإنّ السبعة تصير عادة وقتيّة و عدديّة في الأوّل (4)، و عدديّة في الثاني (5)، فإذا تجاوز عشرة (تأخذها (6)) أي العادة فتجعلها حيضا.

و الفرق بين العادتين (7) الاتّفاق.......

**********

شرح:

الضعف و من حيث قوّة اللون و غيرها.

الثاني: كونها غير مميّزة، و هذا القسم على نوعين:

الأوّل: المبتدئة، و هي التي تبتدي برؤية الدم بعد البلوغ.

الثاني: المضطربة، و هي أيضا على أقسام:

أ: المضطربة وقتا.

ب: المضطربة عددا.

ج: المضطربة وقتا و عددا.

(1)قولاه «أخذا» و «انقطاعا» كلاهما تمييزان لقوله «استواء الدم». يعني أنّ العادة تتحقّق بخروج الدم مرّتين في شهرين مع استوائه من حيث الشروع و الانقطاع.

(2)هذا مثال لذات العادة الوقتيّة و العدديّة.

(3)هذا مثال لذات العادة العدديّة خاصّة.

(4)المراد من «الأوّل» هو قوله «بأن رأت في أوّل شهرين سبعة».

(5)يعني تكون السبعة في الفرض الثاني عادة عدديّة خاصّة.

و المراد من «الثاني» هو قوله «كأن رأت السبعة في أوّل شهر و آخره».

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى ذات العادة، و الضمير الملفوظ في قوله «فتجعلها» يرجع إلى العادة.

(7)يعني أنّ الفارق بين ذات العادة الوقتيّة و العدديّة و ذات العدديّة خاصّة هو أنّ

ص: 295

على تحيّض الاولى (1) برؤية الدم، و الخلاف في الثانية (2)، فقيل: إنّها فيه كالمضطربة لا تتحيّض إلاّ بعد ثلاثة أيّام (3)، و الأقوى (4) أنّها كالأولى.

و لو اعتادت وقتا (5) خاصّة - بأن رأت في أوّل شهر سبعة و في أوّل آخر ثمانية - فهي مضطربة العدد (6) لا ترجع إليه (7) عند التجاوز (8)، و إن

**********

شرح:

الاولى تجعل الدم حيضا بمحض الرؤية، بخلاف الثانية، فإنّها يختلف فيها فتوى الفقهاء، و ذهب بعضهم إلى أنّها في حكم المضطربة، بمعنى أنّها لا تجعل الدم الخارج منها في اليوم الأوّل إلى اليوم الثالث حيضا، فإذا لم ينقطع في هذه الأيّام الثلاثة جعلته حيضا.

(1)و هي ذات العادة الوقتيّة و العدديّة.

(2)و هي ذات العادة العدديّة خاصّة.

(3)أي بعد مضيّ ثلاثة أيّام من رؤية الدم.

(4)هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في خصوص ذات العادة العدديّة خاصّة، فإنّها أيضا في حكم ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، فتجعل الدم حيضا بأوّل رؤية.

(5)هذه هي ذات العادة الوقتيّة خاصّة لا العدديّة، و قد تقدّم ذكرها في الهامش 3 من ص 294.

(6)لا الوقت، لأنّ عادتها مستقرّة من حيث الوقت، فإن رأت الدم في أوّل شهرين متتابعين لكن رأته في أحدهما خمسة أيّام و في آخر سبعة أيّام تجعل الدم الخارج في شهر ثالث حيضا بمحض الرؤية، لكن إن تجاوز الدم العشرة لا ترجع إلى العدد الحاصل لها في الشهرين الأوّلين.

(7)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العدد.

(8)أي عند تجاوز الدم العشرة، بخلاف ذات العادة الوقتيّة و العدديّة التي تجعل العدد المعتاد حيضا إذا تجاوز الدم العشرة، و قد تقدّم ذكره.

ص: 296

أفاد الوقت (1) تحيّضها برؤيته (2) فيه بعد ذلك (3) كالأولى (4) إن لم نجز ذلك للمضطربة (5).

(و ذات التمييز (6)) و هي التي ترى الدم نوعين (7) أو أنواعا (8)(تأخذه) بأن تجعل القويّ حيضا و الضعيف استحاضة (بشرط (9) عدم تجاوز حدّيه)

**********

شرح:

(1)يعني و إن أفاد الوقت كونها ذات العادة الوقتيّة فتجعل الدم الخارج منها في أوّل الرؤية حيضا، و هذه فائدة كونها ذات العادة الوقتيّة.

(2)الضمير في قوله «برؤيته» يرجع إلى الدم، و في قوله «فيه» يرجع إلى الوقت.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو استقرار العادة من حيث الوقت.

(4)يعني فهي تكون كذات العادة الوقتيّة و العدديّة من حيث إنّها تجعل الدم الخارج منها حيضا بمحض الرؤية.

(5)فلو أجزنا للمضطربة أيضا جعل الدم الخارج منها حيضا فلا فرق بين ذات العادة الوقتيّة خاصّة و المضطربة.

(6)من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام ذوات العادة غير المستقرّة من النساء، و منهنّ ذات التمييز، و هي التي يتجاوز الدم الخارج منها عشرة أيّام، لكن يكون دمها هذا متغيّرا من حيث اللون أو الشدّة، مثل أن ترى الدم عشرين يوما أو أزيد، و هو في بعض الأيّام أسود و في بعضها الآخر أحمر أو أصفر، فتجعل الأسود حيضا في مقابلة الأحمر، لكونه قويّا بالنسبة إليه، و هكذا تجعل الأحمر حيضا في مقابل الأصفر و هكذا.

(7)مثل رؤيتها الدم بلون أسود في بعض الأيّام و أحمر في آخر.

(8)مثل أن تكون الدماء الخارجة أسود و أحمر و أصفر.

و الضمير الملفوظ في قوله «تأخذه» يرجع إلى التمييز.

(9)يعني أنّ أخذ التمييز يشترط فيه عدم تجاوز الدم المميّز حدّي الحيض من حيث

ص: 297

قلّة و كثرة (1)، و عدم قصور (2) الضعيف، و ما يضاف إليه من أيّام النقاء (3) عن أقلّ الطهر.

و تعتبر القوّة (4) بثلاثة:

«اللون»، فالأسود (5) قويّ الأحمر، و هو قويّ الأشقر (6)، و هو قويّ

**********

شرح:

القلّة بأن لا يكون خروجه أقلّ من ثلاثة أيّام و من حيث الكثرة بأن لا يكون الخروج أكثر من عشرة أيّام.

(1)تمييزان لقوله «حدّيه»، و الضمير في هذا القول يرجع إلى الحيض.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «عدم تجاوز حدّيه»، و أضاف الشارح رحمه اللّه هذا الشرط الثاني.

و حاصله أنّ ذات التمييز تجعل الدم القويّ لونا حيضا و الدم الضعيف لونا استحاضة بشرط عدم قصور أيّام خروج الدم الضعيف و أيّام الاستحاضة و النقاء - إذا اضيفت إليها - عن أقلّ الطهر، و هو عشرة أيّام، مثلا إذا رأت الدم الضعيف الخارج بعد الدم القويّ الذي جعلته حيضا ثمانية أيّام لم يصحّ جعل هذا المقدار استحاضة و الحكم بكون ما بعده حيضا، لاستلزام هذا الحكم كون الفاصل بين الحيضين أقلّ من طهر، و هو عشرة أيّام.

(3)المراد من «النقاء» هو الطهر من الحيض.

(4)يعني أنّ القوّة التي توجب جعل الدم القويّ حيضا تعرف بثلاث أمارات:

الاولى: اللون.

الثانية: الرائحة.

الثالثة: القوام.

(5)فإذا رأت الدم الأسود في بعض الأيّام و الأحمر في بعضها الآخر جعلت الأوّل حيضا.

(6)الأشقر من شقر يشقر شقرا و شقرة: كانت فيه شقرة.

الشقرة: لون يأخذ من الأحمر و الأصفر (المنجد).

ص: 298

الأصفر، و هو قويّ الأكدر (1).

و «الرائحة» (2)، فذو الرائحة الكريهة قويّ ما لا رائحة (3) له، و ما له (4) رائحة أضعف.

و «القوام» (5)، فالثخين (6) قويّ الرقيق، و ذو الثلاث (7) قويّ ذي الاثنين، و هو (8) قويّ ذي الواحد، و هو (9) قويّ العادم.

**********

شرح:

(1)الأكدر: ذو الكدر، و - الذي في لونه كدرة.

كدر كدرا و كدرة: نقيض صفا (أقرب الموارد).

(2)بالجرّ، عطف على قوله «اللون»، و هذه العلامة هي ثانية العلامات الثلاث المعتبرة في معرفة الدم القويّ.

(3)يعني أنّ الدم الذي له الرائحة الكريهة قويّ بالنسبة إلى الدم الذي لا رائحة له.

(4)هذا مثال ثان، بمعنى أنّ الدم ذا الرائحة القويّة يعدّ قويّا بالنسبة إلى الدم الذي له رائحة ضعيفة.

(5)و هذه العلامة هي ثالثة العلامات المعتبرة في معرفة الدم القويّ، فالدم الغليظ قويّ بالنسبة إلى الدم الرقيق.

(6)من ثخن ثخونة و ثخانة و ثخنا: غلظ و صلب فهو ثخين (أقرب الموارد).

(7)يعني أنّ الدم ذا العلامات الثلاث أقوى بالنسبة إلى الدم ذي العلامتين، فإذا كان الدم في بعض الأيّام أسود لونا و أنتن ريحا و أثخن قواما و في بعض الأيّام أسود لونا و أنتن ريحا كان الأوّل أقوى بالنسبة إلى الآخر.

(8)الضمير في قوله «و هو» يعود إلى ذي الاثنين، فإنّ الدم ذي الاثنين قويّ بالنسبة إلى الدم ذي العلامة الواحدة.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الدم ذي الواحد، فإنّه قويّ بالنسبة إلى الدم العادم للعلامات كلّها.

ص: 299

و لو استوى العدد و إن كان مختلفا (1) فلا تمييز.

(و) حكم (الرجوع) إلى التمييز ثابت (في المبتدئة (2)) بكسر الدال و فتحها (3)، و هي من لم تستقرّ لها عادة، إمّا لابتدائها (4) أو بعده (5) مع اختلافه عددا و وقتا،(و المضطربة (6))،........

**********

شرح:

(1)بأن يكون الدم في بعض الأيّام أسود و أغلظ و في بعضها الآخر أسود و أنتن ريحا، فلا يحصل إذا التمييز، لتساوي عدد العلامات.

(2)هذه الحائض تعدّ من أقسام ذات التمييز، و تسمّى المبتدئة، فإنّها ترجع إلى العلامات المذكورة إذا تجاوز الدم الخارج منها العشرة، مثل أن ترى الدم عشرين يوما أو أكثر.

(3)يعني أنّ لفظ «المبتدئة» يقرأ بصيغة اسم الفاعل و بصيغة اسم المفعول كلتيهما.

(4)كما إذا رأت البالغة أوّل دم خرج منها بعد بلوغها.

(5)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الابتداء. يعني أنّ المراد من المبتدئة هي المرأة التي ترى الدم الخارج بعد الدم الأوّل مختلفا، مثل أن ترى الدم في الشهر الأوّل في أوّله و في الثاني في وسطه و في الثالث في آخره و مثل أن يختلف الدم من حيث عدد الأيّام.

(6)بالجرّ، عطف على قوله «المبتدئة». يعني أنّ حكم الرجوع الى التمييز ثابت للمرأة المضطربة أيضا، و هي على أربعة أقسام:

الأوّل: من نسيت عادتها وقتا فيما إذا كانت عادتها من حيث الوقت معلومة، لكنّها نسيت الوقت المذكور.

الثاني: من نسيت عادتها من حيث العدد.

الثالث: من نسيت عادتها من حيث العدد و الوقت.

ص: 300

و هي من نسيت عادتها وقتا (1) أو عددا أو معا.

و ربّما اطلقت على ذلك (2) و على من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة، و تختصّ المبتدئة على هذا (3) بمن رأته أوّل مرّة، و الأوّل (4) أشهر.

و تظهر فائدة الاختلاف (5) في رجوع ذات القسم الثاني (6) من المبتدئة إلى عادة أهلها (7) و عدمه.

**********

شرح:

الرابع: من تكرّر لها الدم الخارج منها مع عدم استقرار عادتها لا من حيث الوقت و لا من حيث العدد.

(1)هذا هو القسم الأوّل من الأقسام المذكورة، و ما ذكر بعده هو القسم الثاني و الثالث و الرابع.

(2)أي ربّما اطلقت المضطربة على من نسيت عادتها المذكورة و على من تكرّر لها الدم و لم تستقرّ عادتها. و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المضطربة.

(3)يعني إذا اطلقت المضطربة على من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار عادتها اختصّت المبتدئة بأوّل المعنيين المشار إليهما في قوله «لابتدائها أو بعده مع اختلافه عددا و وقتا».

(4)يعني أنّ المعنى الأوّل المذكور للمبتدئة - و أنّها هي التي ترى الدم أوّل مرّة أو بعده مع اختلافه عددا و وقتا - يكون أشهر.

(5)أي فائدة الاختلاف في أنّ المعنى الثاني هل هو من مصاديق المبتدئة أم لا تظهر في إجراء أحكام المبتدئة و عدمه، مثلا إن حكم برجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها أو أهلها فالمرأة التي لم تستقرّ عادتها من حيث الوقت و العدد ترجع إلى عادة أهلها لو كانت مصداقا للمبتدئة، و لا ترجع إليها لو لم تكن كذلك.

(6)المراد من «القسم الثاني» هو من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة.

(7)أي أقاربها مثل الاخت و بنت الخالة و العمّة.

ص: 301

(و مع فقده) أي فقد التمييز بأن اتّحد الدم المتجاوز (1) لونا و صفة، أو اختلف و لم تحصل شروطه (2)(تأخذ المبتدئة عادة أهلها) و أقاربها (3) من الطرفين (4) أو أحدهما كالأخت و العمّة و الخالة و بناتهنّ (5).

(فإن اختلفن) في العادة و إن غلب (6) بعضهنّ (فأقرانها)، و هنّ من قارنها في السنّ عادة (7).

و اعتبر المصنّف في كتبه الثلاثة (8) فيهنّ و في الأهل اتّحاد البلد، لاختلاف (9) الأمزجة باختلافه.

**********

شرح:

(1)و هو الدم الذي تجاوز عشرة أيّام و لم يكن مختلفا من حيث اللون و الريح و الغلظة.

(2)المراد من «شروطه» هو ما ذكر سابقا في الصفحة 297 في قوله «بشرط عدم تجاوز حدّيه».

(3)لعلّ قوله «و أقاربها» عطف تفسيريّ لقوله «أهلها».

أهل الرجل: عشيرته و ذوو قرباء (أقرب الموارد).

(4)أي من طرف الأب و طرف الامّ.

(5)أي بنات الاخت و الخالة و العمّة.

(6) «إن» وصليّة. يعني و إن غلبت عادة بعضها عند اختلاف عادتهنّ، و على هذا فلا ترجع إلى عادتهنّ، بل ترجع إلى عادة من قارنها في السنّ.

(7)بأن يصدق عليهما عرفا أنّهما متقارنتين من حيث السنّ و إن لم تكونا متساويتين سنّا بالدقّة.

(8)المراد من «كتبه الثلاثة» هو البيان و الدروس و الذكرى. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اعتبر في هذه الكتب الثلاثة اتّحاد بلدي الأهل و الأقران حتّى يجوز للمبتدئة أن ترجع إليهنّ.

(9)تعليل لاشتراط اتّحاد بلدي الأهل و الأقران، فإنّ أمزجة النساء تختلف باختلاف

ص: 302

و اعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف (1)، و هو (2) أجود.

و إنّما اعتبر في الأقران الفقدان (3) دون الأهل، لإمكانه (4) فيهنّ دونهنّ، إذ لا أقلّ من الامّ، لكن (5) قد يتّفق الفقدان بموتهنّ و عدم العلم بعادتهنّ، فلذا (6) عبّر (7) في غيره بالفقدان.......

**********

شرح:

البلاد من حيث الهواء و الغذاء و الماء.

(1)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه (الذكرى) برجوع المبتدئة إلى عادة أهلها و أقرانها عند التساوي، و إلى الاغلب عادة منهنّ عند الاختلاف، لكنّه لم يعتبر في هذا الكتاب الأغلب عادة، بل قال برجوعها إلى عادة أقرانها حيث قال «فإن اختلفن فأقرانها».

(2)يعني أنّ الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف أجود.

(3)إشارة إلى ما سيجيء في قول المصنّف رحمه اللّه «فإن فقدن»، و يتعرّض بذلك لفرض فقدان الأقران، لكنّه لم يتعرّض مع ذلك لفرض الفقدان في خصوص الأهل، بل قال في خصوصهنّ «فإن اختلفن فأقرانها».

(4)الضمير في قوله «لإمكانه» يرجع إلى الفقدان، و في قوله «فيهنّ» يرجع إلى الأقران، و في قوله «دونهنّ» يرجع إلى الأهل. يعني أنّ الفقدان يمكن فرضه بل وقوعه في خصوص الأقران بأن لا تكون لها أقران أصلا، بخلاف الأهل، إذ لا أقلّ من الامّ.

(5)استدراك من عدم إمكان فقدان الأهل، بأنّه يمكن فقدان الأهل كلّهنّ بموتهنّ و عدم احراز عادتهنّ.

(6)المشار إليه في قوله «فلذا» هو اتّفاق الفقدان.

(7)فاعله هو العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى كتاب اللمعة

ص: 303

و الاختلاف فيهما (1).

(فإن فقدن (2)) الأقران (أو اختلفن فكالمضطربة (3) في) الرجوع إلى الروايات، و هي (أخذ عشرة (4) أيّام من شهر و ثلاثة من آخر) مخيّرة في الابتداء بما شاءت منهما (5)،(أو سبعة سبعة (6)) من كلّ شهر،(أو ستّة ستّة (7)) مخيّرة في ذلك (8) و إن كان الأفضل لها (9) اختيار ما يوافق مزاجها

**********

شرح:

الدمشقيّة. يعني أنّ المصنّف عبّر في غير هذا الكتاب بالفقدان و الاختلاف في خصوص الأهل و الأقران كليهما.

(1)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأهل و الأقران.

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير البارز العائد إلى الأقران.

فقده فقدا و فقدانا و فقدانا و فقودا: غاب عنه و عدمه فهو فاقد (أقرب الموارد).

(3)يعني أنّ المبتدئة تكون مثل المضطربة فيما سيأتي من الرجوع بمضمون الروايات إذا لم تكن ذات تمييز.

(4)بأن تأخذ عشرة أيّام من شهر رجب حيضا و ثلاثة أيّام من شعبان مخيّرة في أخذ العشرة أوّلا أو الثلاثة.

و الحاصل أنّها تجعل أكثر الحيض في أحد الشهرين أقلّه في آخر.

(5)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى العشرة و الثلاثة.

(6)هذا هو القسم الثاني من موارد رجوعها إلى الروايات مخيّرة بينها، و هو أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر حيضا.

(7)و هذا هو القسم الثالث من موارد الرجوع مخيّرة بينها.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الموارد الثلاثة المذكورة.

(9)يعني و إن كان الأفضل للمبتدئة اختيار ما هو أوفق بمزاجها.

ص: 304

منها (1)، فتأخذ ذات المزاج الحارّ السبعة (2)، و البارد الستّة (3)، و المتوسّط (4) الثلاثة و العشرة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الموارد الثلاثة المذكورة.

(2)لأنّ أخذ السبعة من كلّ شهر أطول زمانا بين الموارد الثلاثة من حيث جمع ما تجعله حيضا بهذا التفصيل التالي:

الأوّل: أخذ عشرة من شهر و ثلاثة من آخر: (13 3 + 10).

الثاني: أخذ سبعة من كلّ شهر: (14 7 + 7).

الثالث: أخذ ستّة من كلّ شهر: (12 6 + 6).

(3)لأنّ أخذ الستّة أقصر زمانا بين الموارد الثلاثة، لأنّ مجموع ما تؤخذ من الشهرين يكون اثني عشر يوما.

(4)و قد حقّقنا آنفا كون أخذ العشرة و الثلاثة أوسط زمانا بين الموارد الثلاثة.

أقول: و الرواية التي يمكن استفادة أخذ العشرة و الثلاثة منها منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوما، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام و صلّت سبعة و عشرين يوما (الوسائل: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح 6).

* قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: حمله الشيخ على من ليس لها نساء أو كنّ مختلفات... إلخ.

أمّا الرواية التي يمكن استفادة أخذ الستّة من كلّ شهر أو السبعة كذلك أيضا منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحيض و السنّة في وقته، فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنّ في الحيض ثلاث سنن (إلى أن

ص: 305

و تتخيّر في وضع ما اختارته (1) حيث شاءت من أيّام الدم و إن كان الأولى الأوّل (2)، و لا اعتراض للزوج في ذلك (3).

و هذا (4) في الشهر الأوّل، أمّا ما بعده فتأخذ ما يوافقه (5) وقتا.

و هذا (6) إذا نسيت المضطربة الوقت و العدد معا، أمّا لو نسيت أحدهما

**********

شرح:

قال:) أنّ امرأة يقال لها: «حمنة» بنت جحش أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: إنّي استحضت حيضة شديدة، فقال: احتشي كرسفا، فقالت: إنّه أشدّ من ذلك، إنّي أثجّه ثجّا، فقال: تلجمي و تحيّضي في كلّ شهر في علم اللّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلا... إلخ (المصدر السابق: ص 547 ح 3).

(1)يعني أنّ المبتدئة كالمضطربة، فإذا اختارت واحدا من الموارد الثلاثة المذكورة كانت مخيّرة في جعل أوّل الأيّام التي اختارتها في أيّ يوم من أيّام الدم، مثلا لها أن تجعل السبعة التي اختارتها من كلّ شهر من أوّل يوم الدم أو من الثاني و هكذا، و هذا الوضع يكون للمرأة، فليس لزوجها الاعتراض في ذلك.

(2)بالنصب، خبر لقوله «كان». يعني و إن كان الأولى هو جعل أيّام الحيض من أوّل أيّام الدم.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختيار المرأة.

(4)يعني أنّ تخييرها في وضع الحيض في أيّ يوم من أيّام الدم شاءت إنّما هو في الشهر الأوّل، أمّا بعد الوضع فلا تختار في الشهر الثاني غير ما اختارتها في الأوّل، فإذا وضعت أوّل الدم في أوّل الشهر الأوّل وجب عليها وضع أوّل الدم في أوّل الشهر الثاني أيضا.

(5)الضمير الملفوظ في قوله «يوافقه» يرجع إلى الشهر الأوّل. يعني يجب عليها أن تأخذ في الشهر الثاني ما أخذته في الشهر الأوّل من حيث الوقت.

(6)المشار إليه في قوله «هذا» هو تخيير المرأة بين الموارد الثلاثة المذكورة و تخييرها في

ص: 306

خاصّة فإن كان الوقت (1) أخذت العدد كالروايات، أو العدد (2) جعلت ما تيقّن من الوقت حيضا أوّلا (3) أو آخرا (4) أو ما بينهما (5) و أكملته (6) بإحدى الروايات على وجه يطابق (7):

**********

شرح:

وضع الحيض في أيّ يوم من أيّام الدم شاءت. يعني أنّ ما ذكر إنّما هو جار في نسيان المضطربة عادتها من حيث الوقت و العدد كليهما، أمّا مع نسيانها أحدهما خاصّة فيجيء حكمها.

(1)بالنصب، خبر لقوله «كان»، و اسمها هو الضمير العائد إلى المنسيّ. يعني إن كان المنسيّ هو الوقت تأخذ العدد كما ورد في الروايات و تتخيّر في وضع أوّل أيّام الدم في أيّ يوم شاءت.

(2)بالنصب، عطف على قوله «الوقت». يعني إن كان المنسيّ هو العدد تجعل المتيقّن من الوقت حيضا و تكمله بما يطابق إحدى الروايات.

(3)فإذا تيقّن كونها في تاسع الشهر حائضا و اختارت عدد السبعة من الروايات وجب عليها إمّا أن تجعل أوّل السبعة تاسع الشهر أو تجعل آخر السبعة تاسع الشهر أو تجعل وسط السبعة تاسع الشهر.

(4)أي جعلت ما تيقّنته آخر العدد الذي اختارته.

(5)أي جعلت المتيقّن فيما بين أوّل العدد المختار من الروايات و آخره.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «أكملته» يرجع إلى المجعول حيضا المفهوم من قوله «جعلت». يعني يجب عليها إكمال المجعول حيضا بأحد الأعداد المستفادة من الروايات، مثلا إذا تيقّنت كونها في السابق حائضا في ثامن الشهر و اختارت الثلاثة في شهر و العشرة في الآخر وجب عليها إكمال الثامن ثلاثة إذا جعلته أوّل الثلاثة و هكذا إذا جعلته أوّل العشرة.

(7)يعني أنّ الإكمال ليكن مطابقا للعدد الذي اختارته.

ص: 307

فإن ذكرت أوّله (1) أكملته ثلاثة متيقّنة و أكملته (2) بعدد مرويّ.

أو آخره (3) تحيّضت بيومين قبله متيقّنة (4) و قبلهما تمام الرواية.

أو وسطه (5).......

**********

شرح:

(1)يعني فإن ذكرت كون ثامن الشهر مثلا أوّل حيضها تجعله حيضا و تكمله ثلاثة، لعدم كون الحيض أقلّ من الثلاثة و تكمل العدد الذي اختارته.

(2)يعني إذا أكملت اليوم المتيقّن ثلاثة أكملته بالعدد الذي اختارته أعني عدد الستّة أو السبعة أو غيرهما.

(3)الضمير في قوله «آخره» يرجع إلى الحيض. يعني إن تذكّرت كون ثامن الشهر مثلا آخر حيضها سابقا أخذت الحيض بيومين قبله.

(4)يعني إذا تيقّنت آخر حيضها السابق جعلت الحيض قبل المتيقّن بيومين و أكملت اليومين المذكورين بالعدد المستفاد من الرواية.

إيضاح: إذا تيقّنت فاقدة التمييز أو المضطربة أنّها حاضت في الشهر السابق و كان آخر حيضها اليوم الثامن منه فلو اختارت من الموارد الثلاثة المذكورة ستّة ستّة من كلّ شهر جعلت الحيض من اليوم الثالث ليقع آخر حيضها في اليوم الثامن من الشهر.

و الضمير في قوله «قبلهما» يرجع إلى اليومين.

(5)بالنصب، عطف على قوله «أوّله» الوارد في قوله «فإن ذكرت أوّله». يعني لو ذكرت الحائض وسط حيضها... إلخ.

إيضاح: اعلم أنّ المراد من وسط الحيض السابق يكون على قسمين:

الأوّل: كون الوسط بمعناه الحقيقيّ، و هو الذي يحفّه العددان المتساويان.

الثاني: كون الوسط بمعنى الأثناء لا الوسط الحقيقيّ الذي يحفّه العددان المتساويان، و كلّ منهما يكون على قسمين:

ص: 308

المحفوف (1) بمتساويين و أنّه يوم (2) حفّته بيومين و اختارت (3) رواية السبعة لتطابق (4) الوسط...........

**********

شرح:

أ: كون الوسط يوما واحدا.

ب: كون الوسط يومين.

أمّا القسم الأوّل من الوسط الحقيقيّ - و هو كون المتوسّط يوما واحدا - فتأخذ المضطربة رواية السبعة لرعايته لا غيرها، لتحقّق العمل بالوسط الحقيقيّ بها خاصّة، مثلا إذا كان اليوم الرابع متيقّن الحيض في الشهر السابق جعلت الحيض من أوّل الشهر إلى اليوم السابع منه، فيكون اليوم الرابع إذا وسطا حقيقيّا، لأنّه واقع بين عددي الثلاثة قبله و بعده.

و مثال القسم الثاني من الوسط الحقيقيّ - و هو كون العدد المتوسّط يومين - هو ما إذا تيقّنت المضطربة حيضها في اليوم الثالث و الرابع من الشهر السابق، فتجعل الحيض من أوّل الشهر إلى السادس منه، فيكون اليومان الثالث و الرابع إذا وسطين حقيقيّين، و لا تختار في هذه الصورة إلاّ رواية الستّة، لعدم إمكان تحصيل الوسط الحقيقيّ إلاّ بالعمل بها خاصّة.

أمّا القسم الثاني - و هو الوسط بمعنى الأثناء لا الحقيقيّ - فتجعل الحائض المتيقّن فيه في أثناء الأيّام التي تختارها للحيض كيف كان كما يأتي.

(1)بالنصب، صفة لقوله «وسطه». يعني أنّ الوسط قد يكون محفوفا بعددين متساويين.

(2)هذا هو القسم الأوّل من قسمي الوسط الحقيقيّ الذي فصّلناه في الإيضاح المتقدّم آنفا بيانه. و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الوسط.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المضطربة أو فاقدة التمييز. يعني يجب على المضطربة أو فاقدة التمييز اختيار رواية السبعة، لأنّه لا سبيل إلى رعاية الوسط الحقيقيّ في هذه الصورة إلاّ بالعمل بها.

(4)بصيغة المعلوم من باب المفاعلة، و فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الرواية

ص: 309

أو يومان (1) حفّتهما (2) بمثلهما (3)، فتيقّنت أربعة و اختارت رواية الستّة، فتجعل (4) قبل المتيقّن يوما و بعده (5) يوما.

أو الوسط (6)...........

**********

شرح:

أو السبعة.

(1)عطف على قوله المرفوع «يوم»، فيكون خبرا ثانيا بالعطف لقوله «أنّه». و هذا هو القسم الثاني من قسمي الوسط الححقيقيّ الذي فصّلناه في الإيضاح المتقدّم آنفا بيانه.

و معنى العبارة هكذا: فإن ذكرت المضطربة أو فاقدة التمييز وسط حيضها السابق في الشهر الماضي و أنّه كان يومين... إلخ.

(2)جواب شرط، و الشرط هو قوله «فإن ذكرت».

و المعنى هكذا: فإن ذكرت المضطربة أو فاقدة التمييز وسط حيضها السابق و أنّه يومان حفّتهما بمثلهما و جعلت يومين قبلهما و يومين بعدهما حيضا، فيقع اليومان إذا وسطين حقيقيّين، و لا يمكن تحصيل الوسط في هذه الصورة إلاّ باختيار الرواية الدالّة على الستّة.

(3)المراد من قوله «مثلهما» هو اليومان، و الضمير في هذا القول يرجع إلى اليومين.

و معنى قوله «فتيقّنت أربعة» هو أنّ الأيّام الأربعة تكون على هذا الفرض متيقّنة، فتكمل العدد المذكور بإحدى الروايات، و لا يمكن ذلك إلاّ باختيارها رواية الستّة كما ذكر.

(4)فإن اختارت المضطربة أو فاقدة التمييز في هذا الفرض رواية الستّة فلا بدّ لها أن تجعل الحيض يوما قبل المتيقّن و بعده، فيكون المجموع ستّة أيّام بعد كون الأربعة منها متيقّنة و بعد إضافة يومين إليها، عملا برواية الستّة.

(5)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى المتيقّن، و المراد من المتيقّن هو الأيام الأربعة.

(6)بالنصب، عطف على قوله في الصفحة 9-308 «وسطه المحفوف بمتساويين»، فمعنى العبارة هكذا: أو ذكرت المضطربة أو فاقدة التمييز وسط حيضها الذي هو أثناؤه.

ص: 310

بمعنى الأثناء مطلقا (1) حفّته (2) بيومين متيقّنة، و أكملته (3) بإحدى الروايات متقدّمة أو متأخّرة أو بالتفريق (4).

و لا فرق هنا بين تيقّن يوم (5) و أزيد.

**********

شرح:

(1)أي بلا فرق بين كون الوسط المتيقّن محفوفا بمتساويين أم لا.

(2)جواب شرط، و الشرط هو قوله «فإن ذكرت»، و يكون المعنى هكذا: فإن ذكرت المضطربة أو فاقدة التمييز وسط حيضها بمعنى أثنائه تحفّه بيومين لكونهما متيقّنين، لأنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «أكملته» يرجع إلى الوسط المحفوف بيومين. يعني أنّ المضطربة أو فاقدة التمييز تكمل الوسط الذي حفّته بيومين باختيار مضمون إحدى الروايات الثلاث المذكورة، فإذا تيقّنت كون اليوم الخامس من الشهر السابق حيضا مثلا وجب عليها أن تجعل الخامس في أثناء الحيض بأن تجعل يوما قبله و يوما بعده حيضا، لكون هذه الأيّام الثلاثة متيقّنة الحيض، ثمّ تكمل الثلاثة المذكورة باختيار مضمون إحدى الروايات، فلو اختارت رواية السبعة أضافت إليها أربعة أيّام لتكون المجموع سبعة، و لا فرق في الفرض بين أن تجعل هذه الأيّام الأربعة قبل الثلاثة المذكورة أو بعدها أو يوما قبل الثلاثة و ثلاثة أيّام بعدها أو بالعكس.

و هكذا لو اختارت رواية الستّة أضافت إلى الثلاثة المذكورة ثلاثة أيّام قبلها أو بعدها، أو يوما قبل الثلاثة المذكورة و يومين بعدها، أو بالعكس.

و لا يتعيّن في هذا الفرض اختيار رواية الستّة أو السبعة، لعدم المتيقّن وسطا حقيقيّا.

(4)و قد أوضحنا في الهامش السابق أنّ المراد من التفريق هو أن تجعل يوما قبل الثلاثة المتيقّنة المذكورة و ثلاثة أيّام بعدها أو بالعكس ليكون المجموع سبعة لو اختارت رواية السبعة.

(5)يعني أنّه لا فرق في هذا الفرض - و هو ما إذا كان الوسط بمعنى الأثناء - بين كون

ص: 311

و لو ذكرت (1) عددا في الجملة (2) فهو المتيقّن خاصّة (3)، و أكملته بإحدى الروايات قبله (4) أو بعده أو بالتفريق (5).

و لا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا (6).........

**********

شرح:

المتيقّن يوما أو أزيد.

و المراد من عدم الفرق هو جواز اختيارها إحدى الروايات الثلاث مطلقا، فيجوز لها اختيار الستّة أو السبعة و الحال أنّ الواجب عليها كان اختيار السبعة في فرض الوسط الحقيقيّ إذا كان يوما و اختيار الستّة إذا كان يومين.

(1)هذه مسألة اخرى حول المضطربة و فاقدة التمييز، و هي أنّ كلّ واحدة منهما لو تذكّرت كون يوم أو أزيد في الشهر السابق حيضا و لم تعلم أنّ العدد المعلوم كان أوّل حيضها أو وسطه أو آخره... إلخ.

(2)قوله «في الجملة» بمعنى العلم الإجماليّ. يعني أنّها تعلم كون العدد حيضا بنحو الإجمال.

(3)يعني أنّ العدد المعلوم كونه حيضا إجمالا متيقّن الحيض، فلا يحكم بكون غيره متيقّنا، بخلاف المسائل السابقة، فيجب عليها إذا إكمال العدد المعلوم لها بمضمون إحدى الروايات السابقة، مثلا إذا تيقّنت تحقّق حيضها في اليوم الخامس و السادس من الشهر السابق و لم تعلم أنّهما كانا أوّل حيضها أو وسطه أو آخره جعلتهما حيضا و أكملتهما بإحدى الروايات، بمعنى أنّها تضيف إليهما خمسة أيّام لو عملت برواية السبعة بلا فرق بين أن تقع هذه الأيّام قبلهما أو بعدهما أو بالتفريق كما مرّ.

(4)الضميران في قوليه «قبله» و «بعده» يرجعان إلى العدد.

(5)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «أكملته».

(6)يعني لا يحكم على فاقدة التمييز و المضطربة بالاحتياط بأن تجمعا بين تكاليف المستحاضة و تروك الحائض بأن تغتسلا و تصلّيا و تصوما و تتركا الدخول في

ص: 312

و إن جاز فعله (1).

ما يحرم على الحائض

(و يحرم عليها) أي على الحائض مطلقا (2)(الصلاة) واجبة و مندوبة.

(و الصوم، و تقضيه) دونها (3).

**********

شرح:

المساجد و تحرما على زوجيهما، خلافا للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه، فإنّه حكم في كتابه (المبسوط) بوجوب الاحتياط على المضطربة و فاقدة التمييز.

* من حواشي الكتاب: أي عند من حكم في كلّ أفراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات، فإنّه لا احتياط عنده، فأمّا الشيخ فحكم في ناسية الوقت خاصّة بالاحتياط في كلّ أيّام الدم، و في ناسية العدد بعد الثلاثة، و خصّ الروايات بناسيتهما و بالمبتدئة بعد فقدان التمييز و الرجوع إلى الأقران، و تبعه المحقّق في الشرائع (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(1)يعني و إن جاز للمضطربة و فاقدة التمييز أن تجمعا بين تكاليف المستحاضة و تروك الحائض.

ما يحرم على الحائض (2)يعني تحرم الصلاة و الصوم على الحائض و من كانت بحكمها من المضطربة و المبتدئة.

و لا يخفى أنّ تحريم الصلاة و الصوم عليها إنّما هو من حيث التشريع لا بالذات.

و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين كونها ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة.

(3)الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى الصلاة. يعني أنّ الحائض يجب عليها قضاء صومها الذي أفطرته في أيّام الحيض، و لا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها في الأيّام المذكورة.

و الدليل على وجوب قضائها الصوم دون الصلاة هو الروايات الواردة في المسألة.

أقول: و استثنى بعضهم من عدم قضاء الصلاة قضاء صلاة الطواف، ففي كشف اللثام: إلاّ ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما. قيل: و كذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتّفق حيضها فيه.

ص: 313

و الفارق النصّ (1) لا مشقّتها (2) بتكرّرها و لا غير ذلك (3).

(و الطواف (4)) الواجب و المندوب و إن لم يشترط فيه الطهارة (5)، لتحريم دخول المسجد (6) مطلقا عليها.

**********

شرح:

(1)و النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن (الحسين) بن راشد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إنّ أوّل من قاس إبليس، الحديث (الوسائل: ج 2 ص 589 ب 41 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح 3).

(2)إشارة إلى الردّ على من علّل سقوط قضاء الصلاة بالمشقّة الحاصلة من تكرّر قضاء الصلوات الفائتة في أيّام الحيض، بخلاف قضاء الصوم، فإنّه لا يتّفق إلاّ أيّاما معدودات في شهر رمضان خاصّة. و الضمير في قوله «بتكرّرها» يرجع إلى الصلاة.

(3)المراد من «غير ذلك» هو تعليل بعض بأنّ عدم قضاء الصوم في السنة الذي لا يجب إلاّ أيّاما خاصّة من أيّام السنة إجحاف به بخلاف الصلاة.

(4)بالرفع، عطف على قوله «الصلاة»، و لا فرق في حرمة الطواف عليها بين الطواف الواجب و المستحبّ.

(5)بالرفع، نائب فاعل لقوله «لم يشترط». يعني و إن لم يشترط في أصل الطواف الطهارة من الحيض و الجنابة، فإنّ الطهارة هي شرط لدخولها المسجد الحرام، فلو لم تشترط الطهارة في أصل الطواف فدخلت نسيانا و طافت حكم عليها بصحّة طوافها.

(6)اللام في قوله «المسجد» تكون للعهد الذهنيّ، و المراد منه - كما هو المتبادر إلى الذهن بقرينة البحث - هو المسجد الحرام الذي يحرم دخول الحائض فيه لبثا و اجتيازا، بخلاف سائر المساجد التي يحرم دخول الحائض و الجنب فيها لبثا لا اجتيازا، و قد مرّ في أحكام المساجد.

ص: 314

(و مسّ (1)) كتابة (القرآن).

و في معناه (2) اسم اللّه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام، كما تقدّم (3).

و (يكره حمله (4)) و لو بالعلاقة (و لمس هامشه (5)) و بين (6) سطوره (كالجنب (7)).

(و يحرم) عليها (8)(اللبث (9) في المساجد) غير الحرمين، و فيهما

**********

شرح:

و قوله «مطلقا» إشارة إلى أنّه لا فرق في حرمة دخول الحائض المسجد الحرام بين اللبث فيه و بين الاجتياز منه. و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحائض.

(1)هذا هو الرابع ممّا يحرم على الحائض، و هو مسّها كتابة القرآن و ما في معناه من حيث الحرمة بأعضاء بدنها التي تحلّها الروح و كذا غيرها كالشعر.

(2)أي في معنى القرآن من حيث الحرمة.

(3)يعني كما تقدّم في مسألة الجنابة كون اسم اللّه و أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام في معنى القرآن من حيث الحرمة.

(4)الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى القرآن. يعني يكره للمرأة الحائض حمل القرآن و ما في معناه و لو بأن تعلّقه عليها بالحبل و غيره.

(5)الهامش: حاشية الكتاب (أقرب الموارد).

(6)يعني يكره للحائض لمس ما بين سطور القرآن.

(7)تشبيه للجنب بالحائض - لا عكسه - من حيث الكراهة و أنّ الجنب أيضا يكون كذلك. و لا يذهب عليك أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر للجنب كراهة حمله للقرآن و لا كراهة لمس هامشه و ما بين سطوره، فالتشبيه إنّما هو لبيان الكراهة في حقّ الجنب أيضا و إن كان ظاهر العبارة عكسه!

(8)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحائض.

(9)من لبث بالمكان لبثا و لبثا: مكث و أقام (أقرب الموارد).

ص: 315

يحرم الدخول مطلقا (1) كما مرّ.

و كذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنب (2).

(و قراءة العزائم (3)) و أبعاضها (4).

(و طلاقها (5)) مع حضور الزوج........

**********

شرح:

(1)أي بلا فرق بين اللبث و الاجتياز، فإنّ دخول الحائض في المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يحرم عليها مطلقا.

(2)أي كما مرّت حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب، فلا فرق بين الجنب و الحائض في هذا الحكم.

(3)المراد من «العزائم» هو السور الأربع: «السجدة و فصّلت و النجم و العلق».

(4)الضمير في قوله «أبعاضها» يرجع إلى العزائم. يعني تحرم على الحائض قراءة سور العزائم جميعها و كذا أبعاضها حتّى لو كانت البسملة مع قصد السور المذكورة، و قد تقدّم القول فيها في خصوص الجنب.

(5)يعني يحرم طلاق الحائض في حال الحيض مع شرائط.

و المراد من الحرمة هو الحرمة الوضعيّة أعني بطلان طلاقها في حال الحيض.

إيضاح: سيأتي في باب الطلاق أنّ من شرائط صحّة الطلاق كون الزوجة مع الشرائط التالية:

الاولى: كونها دائميّة، فلا تحتاج المنقطعة إلى طلاق، بل يكفي فيها زوال المدّة المذكورة في العقد أو بذلها من قبل الزوج بأن يقول: بذلتك مدّتك أو وهبت المدّة لك.

الثانية: الطهر من الحيض و النفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها حائلا حاضرا معها زوجها.

* قال الشهيد الثاني في كتاب الطلاق في الفصل الأوّل منه: «فلو اختلّ أحد الشروط

ص: 316

أو حكمه (1) و دخوله بها و كونها حائلا (2)، و إلاّ صحّ (3).

و إنّما أطلق (4) لتحريمه في الجملة، و محلّ التفصيل باب الطلاق و إن اعتيد (5) هنا إجمالا.

(و وطؤها قبلا (6)) عامدا عالما.

**********

شرح:

الثلاثة بأن كانت غير مدخول بها أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها أو زوجها غائبا عنها صحّ طلاقها و إن كانت حائضا أو نفساء».

(1)و المراد من حكم الحضور هو تمكّن الزوج من استطلاع حالها بأيّ وسيلة كانت مثل الكتابة أو الأدوات المستفادة في هذا العصر، فلو تمكّن الزوج كذلك لم يصحّ طلاقها في حال الحيض.

(2)الحائل: كلّ انثى لا تحمل، يقال: امرأة حائل و ناقة حائل و نخلة حائل (أقرب الموارد).

يعني أنّ من شرائط صحّة طلاق الحائض أن لا تكون حائلا غير حامل.

(3)استثناء من الثلاثة المذكورة: حضور الزوج، الدخول بالزوجة و كون الزوجة غير حامل.

(4)هذا تعليل لإطلاق المصنّف رحمه اللّه و عدم تعرّضه لتفصيل طلاق الحائض بأنّه أحاله إلى مورد التفصيل و التحقيق في المسألة، و هو كتاب الطلاق.

(5)أي و إن كانت عادة الفقهاء ذكر حرمة طلاق الحائض في باب الطهارة أيضا بنحو الإجمال. و قوله «اعتيد» - بصيغة المجهول - يكون من مادّة العادة.

(6)قوله «قبلا» إشارة إلى عدم حرمة وطي الحائض دبرا لا في الحيض و لا في حال طهرها كما يصرّح المصنّف رحمه اللّه بعدم حرمة وطي الزوجة دبرا في كتاب النكاح في الفصل الأوّل بقوله: «و يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلاّ القبل في الحيض و النفاس، و الوطي في دبرها مكروه كراهة مغلّظة».

ص: 317

القول في كفّارة وطي الحائض

(فتجب (1) الكفّارة) - لو فعل -(احتياطا) لا وجوبا على الأقوى (2).

**********

شرح:

القول في كفّارة الوطي (1)يعني يحرم وطي الحائض قبلا في صورة العلم و العمد، فلو وطئها ناسيا حيضها أو ناسيا حرمة وطئها في الحيض أو جاهلا بالحيض أو الحكم لم تجب الكفّارة و لو احتياطا.

(2)يعني أنّ الكفّارة لوطي الحائض إنّما هي من جهة الاحتياط لا الوجوب، عملا بدليل اجتهاديّ ضعيف معارض بما يدلّ على عدم وجوب الكفّارة.

أقول: و الرواية الدالّة على وجوب الكفّارة بوطي المرأة الحائض منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، و إلاّ استغفر اللّه و لا يعود، فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة (الوسائل: ج 2 ص 574 ب 28 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح 1).

و من الروايات الدالّة على عدم وجوب الكفّارة بوطي الحائض ما نقلت في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شيء، يستغفر اللّه و لا يعود (المصدر السابق:

ص 576 ب 29 ح 2).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن

ص: 318

و لا كفّارة عليها (1) مطلقا.

و الكفّارة (بدينار) أي مثقال ذهب خالص مضروب (2)(في الثلث الأوّل (3)، ثمّ نصفه في الثلث الثاني، ثمّ ربعه في الثلث الأخير).

و يختلف ذلك (4) باختلاف العادة و ما في حكمها (5) من التمييز و

**********

شرح:

وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال: ليس عليه شيء، و قد عصى ربّه (المصدر السابق: ح 3).

(1)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحائض. يعني لا تجب الكفّارة على المرأة الحائض لو وطئت.

و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق في عدم وجوب الكفّارة على الحائض بين كونها عالمة أم جاهلة، مختارة أو مكرهة، لا من حيث الوجوب و لا الاحتياط.

(2)أي مسكوك بالسكّة الرائجة، و لا يتعيّن أداء الدينار نفسه، بل يجوز أداء قيمته، و كذا القول في نصف الدينار و ربعه، لحكم العرف بذلك هنا كما يحكم به في غير هذا المورد.

(3)فإذا قسمت أيّام حيضها إلى ثلاثة أجزاء و وطئها الزوج في الثلث الأوّل وجب عليه الدينار كلّه مثل ما إذا كانت عادة المرأة في الحيض ستّة أيّام فوطئها الزوج في اليومين الأوّلين منها فعليه دينار، و عليه في اليومين المتوسّطين نصف الدينار، و في اليومين الأخيرين ربع الدينار.

(4)يعني أنّ ملاحظة الثلث الأوّل أو الوسط أو الأخير تختلف باختلاف عادات النساء، ففي المثال المذكور في الهامش السابق كان الثلث الأوّل هو اليومين الأوّلين، فلو كانت عادة المرأة في الحيض ثلاثة أيّام فالثلث الأوّل إذا هو اليوم الأوّل، و الوسط هو اليوم الثاني، و الآخر هو اليوم الثالث، و هكذا.

(5)و قد تقدّم كون ذات التمييز أيضا محكومة بالحيض، ففيها أيضا تقسم أيّام التمييز

ص: 319

الروايات، فالأوّلان أوّل لذات الستّة (1)، و الوسطان وسط، و الأخيران آخر، و هكذا (2).

و مصرفها (3) مستحقّ الكفّارة، و لا يعتبر فيه (4) التعدّد.

ما يكره للحائض

(و يكره) لها (5)(قراءة باقي القرآن) غير العزائم من غير استثناء للسبع (6).

(و كذا) يكره له (7)(الاستمتاع بغير القبل)...

**********

شرح:

إلى ثلاثة أجزاء.

(1)هذا تفسير القسمة إلى ثلاثة أجزاء حين العمل بالرواية الدالّة على الستّة.

(2)أي و هكذا الحال حين العمل بالرواية الدالّة على السبعة أو على الثلاثة و العشرة من حيث القسمة إلى الأجزاء الثلاثة.

(3)أي مصرف الكفّارة المبحوث عنها هو المستحقّ للكفّارة.

(4)أي لا يعتبر في مصرف هذه الكفّارة تعدّد المستحقّين، و قد كان التعدّد معتبرا في مصرف كفّارة إفطار صوم رمضان في إطعام ستّين مسكينا.

ما يكره للحائض (5)يعني يكره للحائض قراءة جميع آيات القرآن إلاّ العزائم التي تقدّم الحكم بحرمة قراءتها عليها.

(6)إشارة إلى ما مضى من استثناء الجنب من كراهة قراءة آيات القرآن الكريم لو لم تبلغ أزيد من السبع، فالحائض لا استثناء في حقّها حتّى بالنسبة إلى قراءة سبع آيات من القرآن و لا أقلّ منها، بل تكره في حقّها حتّى قراءة آية واحدة.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج المفهوم بالقرائن. يعني أنّ استمتاع الزوج من زوجته الحائض يكره له كما يكره لها إعانة الزوج على الاستمتاع إلاّ فيما إذا طالبها بالاستمتاع، فلا يكره الوطي لها إذا لوجوب إطاعتها زوجها فيما لو أمرها به.

ص: 320

ممّا بين السرّة (1) و الركبة (2).

و يكره لها إعانته (3) عليه إلاّ أن يطلبه، فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة (4).

و يظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا (5)، و المعروف ما ذكرناه.

ما يستحبّ للحائض

(و يستحبّ) لها (6)(الجلوس في مصلاّها) إن كان لها محلّ معدّ لها (7)، و إلاّ (8) فحيث شاءت (بعد الوضوء)...

**********

شرح:

(1)السرّة: التجويف الصغير المعهود في وسط البطن (المنجد).

(2)الركبة: الموصل ما بين الفخذين و الساق (المنجد).

(3)الضمير في قوله «إعانته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليه» يرجع إلى الاستمتاع.

(4)فإنّ إجابة الزوجة زوجها فيما لو دعاها إلى الاستمتاع واجبة، و لا يكره لها الوطي في هذه الصورة.

(5)أي بلا تقييد لغير القبل بما هو بين الركبة و السرّة كما قيّده الشارح رحمه اللّه، فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلى كراهة الاستمتاع بغير القبل، و قد أتى الشارح بالقيد بقوله «ممّا بين السرّة و الركبة»، و استند في تقييده إلى ما هو المعروف بين الفقهاء، و لا دليل آخر له.

ما يستحبّ للحائض (6)و قد تقدّم الحكم بحرمة الصلاة و الصوم على الحائض، لكن يستحبّ لها مع ذلك التمرين على العبادة بجلوسها في محلّ صلاتها.

(7)الضمير في قوله «معدّ لها» يرجع إلى الصلاة.

(8)يعني فلو لم يكن لها محلّ معدّ للصلاة جاز لها جلوسها في أيّ مكان شاءت بعد

ص: 321

المنويّ (1) به التقرّب دون الاستباحة،(و تذكر اللّه تعالى بقدر الصلاة)، لبقاء (2) التمرين على العبادة، فإنّ الخير (3) عادة.

(و يكره لها (4) الخضاب) بالحنّاء و غيره كالجنب.

القول في بدء التروك

(و تترك ذات العادة) المستقرّة (5) وقتا و عددا أو وقتا خاصّة (العبادة)

**********

شرح:

الوضوء مع ذكرها اللّه تعالى بأيّ ذكر تختاره.

(1)بصيغة اسم المفعول، صفة للوضوء. يعني أنّ الوضوء الذي تأتي به الحائض لا تقصد منه إلاّ القربة إلى اللّه تعالى بأن تذكر اللّه تعالى في حال الوضوء، و لا تقصد من الوضوء كونه مبيحا للصلاة، لأنّ حدث الحيض يمنع من صلاتها و لا يبيحها الوضوء.

(2)تعليل لاستحباب جلوسها في المصلّى، فإنّها لو علمت بذلك مرّنت على العبادة، بخلاف تركها مطلق العبادة، فإنّه يوجب اعتيادها لترك العبادة.

(3)في بعض النسخ: «فإنّ للخير عادة».

* من حواشي الكتاب: أي فعل أكثر الأعمال من باب العادة، و لولاها لم تفعل، و ذلك في نفوس العوامّ، فإنّ الغالب فيهم أنّه لو لا عادتهم على الصلاة و الصوم و غيرهما عادة جارية منهم و من أسلافهم لما فعلوه، بل أصل إيمانهم كذلك، و حمل العادة على الخير من باب المبالغة، كأنّها نفسه (الحديقة).

(4)يعني أنّ الخضاب بالحنّاء و غيره يكره للمرأة الحائض، و قد تقدّم كراهة ذلك للمجنب أيضا، و أيضا تقدّم منّا ضبط لفظ الحنّاء بكسر الحاء و تشديد النون.

القول في بدء التروك (5)إنّ ذات العادة المستقرّة في الحيض تكون على ثلاثة أقسام :

ص: 322

المشروطة بالطهارة (1)(برؤية الدم)، أمّا ذات العادة العدديّة خاصّة (2) فهي كالمضطربة في ذلك (3) كما سلف (و غيرها (4)) من المبتدئة و المضطربة (بعد ثلاثة) أيّام احتياطا (5).

و الأقوى جواز تركهما (6) برؤيته أيضا (7)...

**********

شرح:

الأوّل: من حيث الوقت.

الثاني: من حيث العدد.

الثالث: من حيث الوقت و العدد كليهما.

و قد ذكر هنا حكم القسمين، و هما المستقرّة من حيث الوقت و العدد معا و من حيث الوقت خاصّة، فلذا قال «أو وقتا خاصّة»، فإنّ ترك العبادة يختصّ بهذين القسمين، أمّا ذات العادة المستقرّة من حيث العدد فلا.

(1)المراد من «العبادة المشروطة بالطهارة» هو الصلاة و الصوم و الطواف، لكن مطلق ذكر اللّه تعالى لا يشترط فيه الطهارة.

(2)يعني أنّ ذات العادة العدديّة خاصّة - لا الوقتيّة و العدديّة معا و لا الوقتيّة خاصّة - حكمها حكم المضطربة فيما تقدّم.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ترك العبادة.

(4)يعني أنّ غير ذات العادة المستقرّة وقتا و عددا أو وقتا خاصّة تكون مثل المبتدئة و المضطربة، فتترك العبادة بعد ثلاثة أيّام.

(5)يعني أنّ ترك العبادة للمبتدئة و المضطربة بعد ثلاثة أيّام يكون من باب الاحتياط لا الوجوب.

(6)الضمير في قوله «تركهما» يرجع إلى المبتدئة و المضطربة، و في قوله «برؤيته» يرجع إلى الدم.

(7)يعني تترك المبتدئة و المضطربة العبادة برؤية الدم كما تتركها ذات العادة المستقرّة

ص: 323

خصوصا إذا ظنّتاه (1) حيضا.

و هو (2) اختياره في الذكرى، و اقتصر (3) في الكتابين على الجواز مع ظنّه (4) خاصّة.

الوطي قبل الغسل

(و يكره وطؤها (5)) قبلا (بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر (6))، خلافا للصدوق (7) حيث حرّمه.

و مستند القولين الأخبار المختلفة (8) ظاهرا، و الحمل على الكراهة

**********

شرح:

كذلك.

(1)يعني أنّ المبتدئة و المضطربة تتركان العبادة بمحض رؤية الدم خصوصا إذا حصل لهما ظنّ كون الدم حيضا.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى جواز ترك المبتدئة و المضطربة العبادة، و الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ هذا القول هو اختيار المصنّف في كتابه (الذكرى).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف اقتصر على جواز ترك المبتدئة و المضطربة العبادة إذا ظنّتا الحيض خاصّة.

(4)الضمير في قوله «ظنّه» يرجع إلى الحيض.

الوطي قبل الغسل (5)يعني يكره للزوج وطي زوجته بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل.

(6)أي على أظهر الأدلّة.

(7)فإنّ الصدوق رحمه اللّه قال بحرمة وطي الزوجة بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل.

(8)فإنّ الأخبار الواردة في جواز وطي الزوجة بعد انقطاع دم الحيض و قبل غسلها

ص: 324

طريق الجمع، و الآية (1) ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل.

**********

شرح:

تختلف منعا و جوازا على الظاهر.

فمن الروايات الدالّة على المنع ما نقلت في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل... إلخ (الوسائل: ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح 6).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل (المصدر السابق: ح 7).

* قال الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة.

و قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: و يمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة، لأنّها موافقة لأكثر العامّة.

أمّا الروايات الدالّة على الجواز فهي أيضا منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (المصدر السابق: ح 3).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن سمعه عن العبد الصالح عليه السّلام في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، و إن فعل فلا بأس به، و قال: تمسّ الماء أحبّ إليّ (المصدر السابق: ح 4).

(1)يعني أمّا ما استند إليه المانعون من الآية 222 من سورة البقرة، و هي قوله تعالى:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ... (1) إلخ، و استدلّوا بها على حرمة الوطي حتّى التطهّر فقابل للتأويل.

ص: 325


1- سوره 2 - آیه 222
ما تقضيه من الصلاة

(و تقضي (1) كلّ صلاة تمكّنت من فعلها قبله (2)) بأن مضى من أوّل الوقت مقدار فعلها (3) و فعل ما يعتبر فيها ممّا (4) ليس بحاصل لها...

**********

شرح:

أمّا وجه الاستدلال بالآية على الحرمة فهو قراءة لفظ يَطْهُرْنَ (1) بتشديد الطاء و الهاء كما نقل عن بعض القرّاء الذين ثبت تواتر قراءتهم، فيكون هذا اللفظ من باب التفعّل و تكون التاء المنقوطة من الحروف التي تبدل طاء مشالة فتدغم و تشدّد كما قالوا به في علم الصرف، فأصل يَطْهُرْنَ (2) هو يتطهّرن على وزن «يتفعّلن»، و الظاهر أنّ المراد منه الاغتسال، و على ذلك تدلّ الآية على حرمة الوطي حتّى التطهّر بالاغتسال.

و أمّا وجه تأويل الآية فهو كون باب التفعّل الذي هو المزيد فيه بمعنى الثلاثيّ المجرّد في بعض الموارد كما أنّ «تبيّن» من باب التفعّل يكون بمعنى «بان» و هكذا «تبسّم» يكون بمعنى «بسم»، و في هذه الآية أيضا يمكن إرادة الطهر من التطهّر.

أقول: لا شاهد لهذا التأويل إلاّ أن يعمل بالروايات الدالّة على جواز وطي المرأة إذا طهرت من الحيض قبل أن تغتسل.

ما تقضيه من الصلاة (1)صيغة المضارع في المقام بمعنى صيغة الأمر. يعني يجب على المرأة الحائض قضاء كلّ صلاة كانت متمكّنة من الإتيان بها و بشرائطها الواجبة من تطهير ثوبها أو بدنها لو كانا نجسين و كذلك التوضّؤ.

و بعبارة اخرى: إذا عرضت العادة لها بعد مدّة كانت فيها قادرة على الإتيان بالصلاة لكنّها أخّرتها حتّى حاضت وجب عليها قضاؤها.

(2)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الحيض.

(3)الضميران في قوليه «فعلها» و «فيها» يرجعان إلى الصلاة.

(4)بيان ل «ما» الموصولة. يعني أنّ المراد ممّا يعتبر في الصلاة هو الشرائط المعتبرة في

ص: 326


1- سوره 2 - آیه 222
2- سوره 2 - آیه 222

طاهرة (1)(أو فعل (2) ركعة مع الطهارة (3)) و غيرها من (4) الشرائط المفقودة (بعده (5)).

القول في الاستحاضة
اشارة

(و أمّا الاستحاضة (6)...)

في ماهيّة الاستحاضة

**********

شرح:

الصلاة التي لا تكون حاصلة للحائض.

(1)منصوب، لكونه حالا من المرأة الحائض، فيكون معنى العبارة هكذا: بأن مضى مقدار من أوّل الوقت كان يمكن لها الصلاة فيه مع الإتيان بجميع شرائطها في حال كونها طاهرة.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «فعلها». يعني و يجب على الحائض أيضا قضاء الصلاة التي فاتتها بعد حصول طهارتها و هي تمكّنت من أن تأتي بركعة منها قبل خروج الوقت، مثل ما إذا طهرت قبل الغروب بمقدار من الزمان كان يمكنها الغسل و التطهير و ما كان يجب عليها فيه من شرائط الصلاة، لكنّها أخّرتها ففاتتها الصلاة.

(3)المراد من «الطهارة» هو الاغتسال من الحيض أو التيمّم عند تعذّره.

(4)بيان لغير الطهارة، و المراد من «الشرائط المفقودة» هو مثل عدم طهارة بدن الحائض أو ثوبها كما تقدّم.

(5)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الحيض، و هذه المسألة تتعلّق بحال الحائض بعد انقطاع حيضها.

القول في ماهيّة الاستحاضة (6)يعني أنّ الثالث من موجبات الغسل التي قال عنها في أوّل الفصل الثاني في الصفحة 259 «و موجبه ستّة» هو الاستحاضة.

أمّا لفظ الاستحاضة فهو مصدر فعل مجهول، بمعنى أنّ فعله يستعمل كثيرا ما مجهولا فيقال: «استحيضت استحاضة» مثل بعض الأفعال التي تستعمل للمجهول مثل جنّ

ص: 327

(فهي (1) ما) أي الدم الخارج من الرحم (2) الذي (زاد على العشرة) مطلقا (3).

(أو) على (العادة (4) مستمرّا) إلى أن يتجاوز العشرة، فيكون تجاوزها (5) كاشفا........

**********

شرح:

و غيره، و أصله من حاضت المرأة حيضا: خرج منها شبه الدم.

* قال في لسان العرب: استحيضت المرأة أي استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة.

(1)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الاستحاضة. يعني أنّ الاستحاضة دم يخرج من رحم المرأة، و قيل: إنّه يخرج من غير المجرى الذي يخرج منه دم الحيض.

أقول: و لعلّه لذلك قال في لسان العرب: و المستحاضة: التي لا يرقأ دم حيضها و لا يسيل من المحيض و لكنّه يسيل من عرق يقال له: العاذل.

اعلم أنّ الدم الخارج من رحم المرأة الذي حكموا بكونه استحاضة على أقسام:

الأوّل: الدم الزائد على العشرة مطلقا، أي بلا فرق بين كون المرأة ذات عادة أم لا و أيضا بلا فرق بين كون عادتها بمقدار العشرة أم لا.

الثاني: الدم الزائد الخارج منها زائدا على أيّام عادتها إذا زاد على عشرة أيّام، مثلا إذا كانت عادتها ثمانية أيّام فرأت الدم أحد عشر يوما حكم بكون الثلاثة الزائدة على الثمانية استحاضة.

الثالث: الدم الذي يخرج بعد يأس المرأة ببلوغها الخمسين في غير القرشيّة و النبطيّة و الستّين فيهما كما مرّ في الحيض.

الرابع: الدم الخارج بعد دم النفاس.

(2)فالدماء الخارجة من أعضاء المرأة غير رحمها لا حكم لها إلاّ النجاسة.

(3)يعني سواء كانت ذات عادة أم لا، و سواء كانت عادتها بمقدار العشرة أم أقلّ منها.

(4)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «العشرة».

(5)الضمير في قوله «تجاوزها» يرجع إمّا إلى الاستحاضة إن كان من قبيل إضافة

ص: 328

عن كون السابق عليها (1) بعد العادة استحاضة.

(أو بعد اليأس (2)) ببلوغ الخمسين أو الستّين على التفصيل (3).

(أو) بعد (النفاس (4)) كالموجود بعد العشرة (5) أو فيها بعد أيّام العادة (6) مع تجاوز (7) العشرة إذا لم يتخلّله (8)........

**********

شرح:

المصدر إلى فاعله، أو إلى العشرة إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.

(1)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى العشرة خاصّة. يعني أنّ تجاوز الدم عشرة أيّام يكشف عن كون الدم الزائد على العادة استحاضة.

(2)هذا هو القسم الثالث من أقسام الاستحاضة التي فصّلناها آنفا.

(3)اللام تكون للعهد الذكريّ، و تشير إلى التفصيل المتقدّم في البحث عن الحيض.

(4)هذا هو القسم الرابع من أقسام الاستحاضة المفصّلة آنفا.

(5)فالدم الخارج من المرأة النفساء المحكوم عليه بالاستحاضة يكون على قسمين:

الأوّل: الدم الخارج منها إذا زاد عشرة أيّام مطلقا.

الثاني: الدم الخارج في العشرة نفسها إذا زاد على عشرة أيّام.

و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العشرة.

(6)المراد من «العادة» هو عادة المرأة في الحيض، فتأخذها في النفاس أيضا.

(7)هذا شرط لكون الدم الزائد على العادة استحاضة، بمعنى أنّه يعدّ استحاضة بشرط تجاوزه العشرة، و إلاّ يحكم عليه بكونه دم النفاس إذا انقطع في العشرة.

(8)و هذا شرط ثان لكون الدم الخارج بعد النفاس استحاضة.

إيضاح: إنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق كون الدم الخارج بعد النفاس استحاضة بقوله «أو بعد النفاس»، و قد ذكر الشارح رحمه اللّه لعدّه استحاضة شروطا ثلاثة:

الأوّل: تجاوز الدم بعد النفاس عشرة أيّام مطلقا.

ص: 329

نقاء (1) أقلّ الطهر أو يصادف (2) أيّام العادة في الحيض بعد مضيّ عشرة فصاعدا من أيّام النفاس (3) أو يحصل (4) فيه تمييز بشرائطه.

**********

شرح:

الثاني: عدم تخلّل أقلّ الطهر - و هو عشرة أيّام - بين دم النفاس و غيره، بمعنى أنّه لو انقطع النفاس و طهرت المرأة عشرة أيّام ثمّ خرج منها الدم الذي يمكن كونه حيضا جرت فيه قاعدة إمكان الحيض.

الثالث: عدم مصادفة الدم الخارج من المرأة بعد نفاسها لأيّام عادتها في الحيض، و إلاّ لا يحكم بكونه استحاضة، مثلا إذا قطع الدم في اليوم العاشر بعد الولادة إلى العشرين فصارت نقيّة بمقدار عشرة أيّام بعد النفاس ثمّ خرج الدم و الحال أنّ عادتها في الحيض كان بدؤها من اليوم الحادي و عشرين من كلّ شهر كان الدم الخارج من اليوم الحادي و عشرين لا يسمّى استحاضة، لمصادفته لأيّام العادة، و كان الفاصل بين النفاس و الحيض مقدار أقلّ الطهر، و هو عشرة أيّام.

(1)مصدر من نقي الشيء ينقى نقاوة و نقاء و نقاءة و نقاية: نظف و حسن و خلص فهو نقيّ (أقرب الموارد).

و المراد من «أقلّ الطهر» هو عشرة أيّام، و هذا الشرط هو ثاني الشرائط المفصّلة لعدّ الدم الخارج بعد النفاس استحاضة.

(2)بالجزم، عطف على قوله المجزوم ب «لم» أعني «يتخلّله». يعني أنّ من شرائط عدّ الدم الخارج بعد النفاس استحاضة عدم مصادفته أيّام العادة.

(3)لأنّ من شرائط الحيض خروج الدم بعد أقلّ الطهر من النفاس، كما أنّ المعتبر في تعاقب الحيضين هو تخلّل أقلّ الطهر بينهما.

(4)بالجزم، عطف على قوله المجزوم ب «لم» أعني «يتخلّله». يعني أنّ من شرائط عدّ الدم الخارج بعد النفاس استحاضة عدم حصول التمييز فيه.

و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الدم، و في قوله «بشرائطه» يرجع إلى التمييز. و قد تقدّم تفصيل شرائط التمييز في البحث عن الحيض.

ص: 330

(و دمها) أي دم الاستحاضة (أصفر (1) بارد رقيق فاتر) أي (2) يخرج بتثاقل و فتور لا بدفع (غالبا).

و مقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور (3)، فإنّه (4) يحكم بكونه استحاضة و إن (5) كان بصفة دم الحيض، لعدم إمكانه.

أقسام الاستحاضة

ثمّ الاستحاضة تنقسم (6) إلى قليلة و متوسّطة و كثيرة،........

**********

شرح:

(1)هذه العلائم المذكورة للاستحاضة كثيرا ما تكون في مقابلة العلائم المذكورة للحيض، لكون دم الحيض أسود و حارّا و ثخينا يخرج بالدفع غالبا.

(2)تفسير لقوله «فاتر». يعني أنّ دم الاستحاضة يخرج غالبا بغير سرعة و لا دفع في مقابلة دم الحيض الخارج على خلافه.

(3)و قد تقدّم البحث عن سنّ اليأس في الصفحة 329، فالشرائط المذكورة لا تعتبر في الدم الخارج بعد اليأس، بل يحكم عليه بالاستحاضة و إن كان أسود و حارّا و خارجا بالدفع.

و لا يخفى أنّ المراد من «الوقت المذكورة» هو ما مضى ذكره في قوله «فهي ما زاد على العشرة... أو بعد النفاس»، و ليس المراد منه ما بعد اليأس خاصّة.

(4)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الدم الخارج في الأوقات المذكورة، و كذلك الضمير في قوله «بكونه».

(5)وصليّة. يعني و إن كان الدم الخارج في الأوقات المذكورة بصفة دم الحيض، لأنّ الحيض لا يمكن خروجه في الأوقات المذكورة.

أقسام الاستحاضة (6)يعني أنّ الاستحاضة تكون على ثلاثة أقسام:

ص: 331

لأنّها (1) إمّا أن لا تغمس (2) القطنة (3) أجمع ظاهرا و باطنا، أو تغمسها (4) كذلك و لا تسيل عنها (5) بنفسه إلى غيرها، أو تسيل (6) عنها إلى الخرقة.

**********

شرح:

الأوّل: القليلة، و هي الدم القليل الذي يؤثّر في ظاهر القطنة التي تجعلها المرأة في فرجها و لا يغمسها.

الثاني: المتوسّطة، و هي الدم الذي يسري من ظاهر القطنة المجعولة في الفرج إلى باطنها و لا يسيل عنها.

الثالث: الكثيرة، و هي الدم الذي يغمس القطنة ظاهرا و باطنا، و يتعدّى إلى الخرقة التي تجعلها المرأة مع القطنة.

و لكلّ من هذه الأقسام الثلاثة أحكام سيشير المصنّف رحمه اللّه إليها.

(1)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الاستحاضة، و هذا هو القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة المذكورة آنفا.

(2)مصدر من غمس الشيء في الماء غمسا و غموسا: مقله و غطّه فيه (أقرب الموارد).

(3)القطن القطعة منه «قطنة»: نبات ليفيّ من الخبّازيّات، يغزل و تنسج منه الثياب (المنجد).

(4)الضمير الملفوظ في قوله «تغمسها» يرجع إلى القطنة، و هذا هو القسم الثاني من أقسام الاستحاضة المسمّى بالمتوسّطة.

و قوله «كذلك» إشارة إلى قوله «ظاهرا و باطنا».

(5)أي و لا يسيل دم الاستحاضة عن القطنة إلى غيرها من الخرقة أو سائر ما تجعله المرأة مع القطنة، فلو سال الدم عن القطنة إلى غيرها و لو بالعصر باليد - لا بنفسه - كان أيضا استحاضة.

(6)هذا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للاستحاضة. يعني أنّ القسم الثالث من الاستحاضة هو أن يسيل الدم عن القطنة إلى الخرقة الموضوعة معها.

و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى القطنة.

ص: 332

أحكام الاستحاضة

(فإن لم تغمس (1) القطنة تتوضّأ لكلّ صلاة مع تغييرها) القطنة، لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا (2)، و غسل (3) ما ظهر من الفرج عند الجلوس (4) على القدمين.

و إنّما تركه (5) لأنّه إزالة خبث قد علم ممّا سلف.

**********

شرح:

و لا يخفى كون العبارة المتكفّلة لبيان أقسام الاستحاضة الثلاثة من قبيل اللفّ و النشر المرتّبين، فإنّ قوله «لا تغمس القطنة» بيان للاستحاضة القليلة، و قوله «أو تغمسها كذلك» بيان للاستحاضة المتوسّطة، و قوله «أو تسيل عنها إلى الخرقة» بيان للاستحاضة الكثيرة.

أحكام الاستحاضة (1)من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام أقسام الاستحاضة الثلاثة، فالاستحاضة القليلة التي لا تغمس القطنة لا توجب إلاّ الوضوء لكلّ صلاة مع تغيير القطنة الملوّثة و استبدالها بالطاهرة، لعدم عفو دم الاستحاضة في الصلاة و إن كانت أقلّ من الدرهم البغليّ.

(2)إشارة إلى عدم كون الدم الموجود في القطنة معفوّا عنه في الصلاة بلا فرق بين كونه أقلّ من الدرهم البغليّ أو أكثر.

(3)بالجرّ، عطف على قوله «تغييرها». يعني يجب على المرأة المستحاضة استحاضة قليلة الوضوء لكلّ صلاة مع تغيير الخرقة و غسل ظاهر فرجها.

(4)هذا تفسير لظاهر الفرج الذي يجب غسله بأنّ المراد منه ليس هو الظاهر عند قيامها أو جلوسها، بل المراد هو الظاهر إذا جلست على قدميها.

(5)لم يذكر المصنّف رحمه اللّه وجوب غسل ظاهر الفرج مع أنّه ذكر تغيير القطنة و علّله

ص: 333

(و ما يغمسها (1) بغير سيل تزيد)....

**********

شرح:

الشارح رحمه اللّه بأنّه قال فيما سبق في الصفحة 163 في خصوص النجاسات «و هذه يجب إزالتها عن الثوب و البدن» و اكتفى بذاك القول.

لا يقال: إنّ اكتفاء بما ذكره سابقا يوجب عدم ذكر تغيير القطنة أيضا.

فإنّه يقال: إنّ القطنة لا يشملها الثوب و لا البدن، فلذا قال بعض المحشّين: و إنّما ذكر القطنة لعدم صدق الثوب و البدن (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

أقول: يمكن إشكال وجوب تغيير القطنة إذا جاز حمل المتنجّس في الصلاة إلاّ أن يقوم الإجماع على وجوب تغييرها.

(1)الضمير الملفوظ في قوله «يغمسها» يرجع إلى القطنة. و هذا بيان لحكم الاستحاضة إذا كانت متوسّطة، فإنّ المستحاضة كذلك يجب عليها علاوة على ما ذكر - من وجوب الوضوء لكلّ صلاة و تغيير القطنة و غسل ظاهر فرجها - أن تغتسل لصلاة الصبح، و هذا الحكم إنّما هو فيما إذا كان الدم بحالة الاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الصبح، فلو كان بحالة القليلة قبل صلاة الصبح ثمّ تغيّر و سال و صارت متوسّطة لم يجب عليها الغسل لسائر صلواتها مثل الظهر و العصر و العشاءين.

و بعبارة اخرى: إذا كان الدم قبل صلاة الصبح بحالة الاستحاضة القليلة فعملت المرأة بما توجبه القليلة من الوضوء لكلّ فريضة من صلاتها و تغيير القطنة و غسل ظاهر فرجها ثمّ تبدّل الدم الخارج منها إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح لم يجب عليها الغسل حتّى لصلاة الظهرين و العشاءين، لكن ظاهر قوله الآتي «بعد ذلك» في الصفحة 8-337 «و إنّما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة و إن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده» هو وجوب الغسل لصلاة الصبح، لوجود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده، و على كلّ حال فإنّ ظاهر العبارة كعبارة أكثر الفقهاء أنّ المتوسّطة لا توجب الغسل

ص: 334

على ما ذكر (1) في الحالة الاولى (الغسل (2) للصبح) إن كان الغمس قبلها (3).

و لو كانت صائمة قدّمته (4) على الفجر و اجتزأت (5) به للصلاة.

**********

شرح:

إلاّ لصلاة الصبح خاصّة، لكن ادّعى بعض ظهور الأخبار الواردة في المسألة أنّها توجب غسلا واحدا، سواء كانت قبل صلاة الصبح أم الظهرين أم العشاءين، و قد أفتى بعض المراجع المعاصرين بوجوب الغسل الواحد للاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الصبح أو بعدها حيث قال: و حكمها مضافا إلى ما ذكر أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، و لو حدثت بعدهما يجب للعشاءين (راجع عنه تحرير الوسيلة ص 56).

و وجوب الغسل للاستحاضة المتوسّطة إذا حصلت بعد صلاة الصبح مصرّح به في عبارة كشف اللثام، قال: «وجب... الغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة و المراسم و الوسيلة و السرائر و كتب ابني سعيد، و لا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها، و في الناصريّات و الخلاف الإجماع عليه».

(1)المراد من «ما ذكر» هو وجوب الوضوء لكلّ صلاة من الصلوات اليوميّة مع تغيير القطنة و غسل ظاهر الفرج.

و المراد من «الحالة الاولى» هو الاستحاضة القليلة.

(2)بالنصب، مفعول به لقوله «تزيد». يعني أنّ الاستحاضة المتوسّطة توجب علاوة على أحكام الاستحاضة القليلة الغسل لصلاة الصبح.

(3)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الصلاة الصبح.

(4)يعني أنّ المستحاضة لو أرادت الصيام يجب عليها أن تأتي بالغسل قبل الفجر، كما أنّ الجنب لا يصحّ صومه إلاّ بالغسل قبل الفجر.

(5)فاعله هو الضمير الراجع إلى المرأة المستحاضة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى

ص: 335

و لو تأخّر الغمس (1) عن الصلاة فكالأوّل (2).

(و ما يسيل (3)) يجب له (4) جميع ما وجب في الحالتين (5)، و تزيد عليهما أنّها (تغتسل (6) أيضا للظهرين) تجمع بينهما به......

**********

شرح:

الغسل. يعني أنّ المستحاضة إن اغتسلت قبل طلوع الفجر للصوم لا تحتاج إلى غسل آخر لصلاتها أيضا، بل تكتفي به.

(1)المراد من قوله «تأخّر الغمس» هو تغيير الاستحاضة القليلة إلى المتوسّطة. يعني لو تحقّقت الاستحاضة المتوسّطة بعد صلاة الصبح كان حكمها حكم الاستحاضة القليلة في وجوب الوضوء لكلّ صلاة و تغيير القطنة و تطهير ظاهر الفرج.

(2)المراد من «الأوّل» هو الاستحاضة القليلة، و على هذا التنظير لا يجب على المرأة المستحاضة استحاضة متوسّطة إلاّ العمل بأحكام الاستحاضة القليلة، فلا يجب عليها أيضا الغسل.

(3)من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان حكم الاستحاضة الكثيرة، و هي الدم الذي يسيل و يتعدّى من القطنة إلى الخرقة، و يسمّى هذا النوع من الدم بالاستحاضة الكثيرة كما تقدّم، و المستحاضة كذلك تعمل بالأحكام المذكورة في خصوص القليلة و المتوسّطة، و تزيد هذه الاستحاضة الغسل أيضا لصلاتي الظهر و العصر، ثمّ الغسل لصلاة المغرب و العشاء.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني يجب على المرأة التي يسيل عنها الدم جميع ما وجب في القليلة و المتوسّطة من الوضوء و تغيير الخرقة و غسل ظاهر الفرج و الغسل لصلاة الصبح.

(5)و هما القليلة و المتوسّطة. و الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى القليلة و المتوسّطة.

(6)يعني أنّ المستحاضة استحاضة كثيرة يجب عليها الغسل للظهرين و العشاءين.

و قوله «أيضا» إشارة إلى وجوب غسل آخر علاوة على وجوب الغسل لصلاة الصبح.

ص: 336

(ثمّ للعشاءين (1)) كذلك.

(و تغيير (2) الخرقة فيهما) أي في الحالتين الوسطى و الأخيرة، لأنّ الغمس يوجب رطوبة ما لاصق (3) الخرقة من القطنة و إن لم يسل إليها (4) فتنجّس، و مع السيلان (5) واضح.

و في حكم تغييرها (6) تطهيرها.

و إنّما يجب الغسل في هذه الأحوال (7)...

**********

شرح:

(1)و هما المغرب و العشاء، و قوله «كذلك» إشارة إلى قوله «تجمع بينهما».

(2)بالرفع مبتدأ، خبره قوله «فيهما» المتعلّق بفعل من أفعال العموم. يعني أنّ المستحاضة استحاضة متوسّطة و كثيرة يجب عليها تغيير الخرقة الموجودة مع القطنة أيضا، مع أنّ ذات القليلة لا يجب عليها إلاّ تغيير القطنة، لأنّ الدم إذا كان من قبيل الاستحاضة القليلة لا يسيل منها إلى الخرقة، بخلاف الأخيرين فتتنجّس الخرقة و لا تصحّ الصلاة إلاّ بتطهيرها أو تغييرها.

(3)يعني أنّ اشتراط الغمس في المتوسّطة و الكثيرة يستلزم سريان الدم إلى ما يلاصق الخرقة فتسري مقدار من القطنة الرطوبة من القطنة إلى الخرقة في الاستحاضة المتوسّطة و تسيل عن القطنة إلى الخرقة في الاستحاضة الكثيرة كما هو واضح.

(4)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الخرقة. يعني أنّ سريان الرطوبة من القطنة إلى الخرقة يوجب تنجّس الخرقة في الاستحاضة المتوسّطة.

(5)يعني إذا سال الدم عن القطنة إلى الخرقة كما هو شرط الاستحاضة الكثيرة فتنجّس الخرقة أوضح.

(6)الضميران في قوليه «تغييرها» و «تطهيرها» يرجعان إلى الخرقة. يعني أنّ تغيير الخرقة ليس واجبا عينيّا، بل المرأة المستحاضة تتخيّر بين تعويضها و تطهيرها.

(7)يعني أنّ وجوب الأغسال المذكورة في الحالات المبحوث عنها إنّما هو في صورة

ص: 337

مع وجود الدم الموجب له (1) قبل فعل الصلاة و إن كان (2) في غير وقتها إذا لم تكن (3) قد اغتسلت له بعده، كما يدلّ عليه (4) خبر الصحّاف.

**********

شرح:

وجود الدم الموجب للأغسال قبل الإتيان بالصلاة و إن حصل الدم قبل حلول وقت الصلاة - مثل ما إذا حصلت المتوسّطة قبل وقت صلاة الصبح أو الكثيرة قبل وقت الإتيان بالعصرين أو العشاءين - وجب عليها الغسل.

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغسل.

(2)أي و إن كان الدم الموجب للغسل حاصلا قبل أوقات الصلاة.

(3)يعني أنّ وجوب الغسل للدم الموجب له إذا حصل قبل وقت الصلاة مشروط بعدم الغسل قبلا، و إلاّ فلا يجب الغسل بعد حلول وقت الصلاة كما تقدّم في الصفحة 235 في قوله «قدّمته على الفجر و اجتزأت به للصلاة».

و الضميران في قوليه «له» و «بعده» يرجعان إلى الدم.

(4)يعني كما يدلّ خبر الصحّاف على وجوب الغسل للدم الحاصل قبل وقت الصلاة.

و المراد من خبر «الصحّاف» الدالّ على وجوب الغسل للصلاة و لو حصلت المتوسّطة أو الكثيرة قبل وقتها هو المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن نعيم الصحّاف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في «حديث حيض الحامل» قال: و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ، و إن لم ينقطع الدم عنها إلاّ بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي و تستذفر و تصلّي الظهر و العصر ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف * فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم

ص: 338

و ربّما قيل (1) باعتبار وقت الصلاة، و لا شاهد له (2).

**********

شرح:

وجب عليها الغسل، و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها.

قال: و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشي و تصلّي و تغتسل للفجر، و تغتسل للظهر و العصر، و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة.

قال: و كذلك تفعل المستحاضة، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها (الوسائل:

ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضة من كتاب الطهارة ح 7).

* الكرسف كقنفذ: القطن واحدته كرسفة (أقرب الموارد).

(1)يعني قال جمع من الفقهاء - منهم المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) - بأنّ مناط وجوب الغسل للمتوسّطة و الكثيرة هو حصولهما في وقت الصلاة، فلو ابتليت المرأة بالكثيرة قبل صلاة الظهر ثمّ انقطعت في وقت هذه الصلاة لم يجب عليها الغسل، و كذا شأن العشاءين و الصبح.

(2)يعني و لا شاهد للقول باعتبار خروج الدم الموجب للغسل في وقت الصلاة.

تكملة: و ممّا يجوز للمستحاضة بأقسامها المذكورة من القليلة و المتوسّطة و الكثيرة اللبث في المساجد حتّى في الحرمين الشريفين و الكعبة. و حرّم الشيخ و ابن حمزة رحمهما اللّه دخولها، و كرهه ابنا إدريس و سعيد رحمهما اللّه، و المستند - كما في كشف اللثام - مرسلة يونس: «المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة»، و قال الشهيد رحمه اللّه: حراسة عن مظنّة التلويث (راجع عنه كشف اللثام، المقصد السابع).

و ممّا يجوز منها جماعها حالتها، و الدليل هو أصالة الإباحة ما لم يثبت المنع، و الإجماع المدّعى في كتابي المعتبر و المنتهى كما في كشف اللثام.

و أمّا قول ابن إدريس: «فإن لم تفعل ما وجب عليها من الوضوء أو الغسل وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم، و لا يحلّ لزوجها وطؤها» فهو متأوّل كما أفاده في كشف اللثام راجعه إن شئت.

ص: 339

النفاس
القول في ماهيّة النفاس

(و أمّا النفاس (1)) - بكسر النون -(فدم الولادة معها (2)) بأن يقارن

**********

شرح:

القول في ماهيّة النفاس (1)يعني أنّ الرابع من موجبات الغسل التي قال عنها في أوّل الفصل الثاني في الصفحة 259 «و موجبه ستّة» هو النفاس.

النفاس: مصدر، و - ولادة المرأة و في التعريفات: النفاس دم يعقب الولد (أقرب الموارد).

* من حواشي الكتاب: مأخوذ من النفس التي هي الولد، لخروج الدم عقبه أو معه، أو من النفس التي هي الدم، أو من تنفّس الرحم بالدم، يقال: نفست المرأة على المعلوم و المجهول بكسر الفاء فيهما، و قد يطلق النفاس على الحيض و لم يستعمل حينئذ إلاّ على المعلوم، و الولد منفوس، و المرأة نفساء، بضمّ الفاء و فتح العين، و الجمع نفاس أيضا بكسر النون مثل عشراء و عشار و لا ثالث لهما، و يجمع أيضا على نفساءات كذا في الذكرى و شرح الإرشاد، و الظاهر أنّه نقل إلى معنى الدم في اصطلاح الفقهاء، و إلاّ فمعناه لغة - على ما ذكره الهرويّ في الغريبين - هو ولادة المرأة، ثمّ إدخال الخارج معها في النفاس هو المشهور بين الأصحاب، لحصول المعنى المشتقّ منه فيه، فيتناوله إطلاق النصوص، و نقل عن المرتضى أنّه خصّه بالخارج عقب الولادة و كذا الشيخ في الجمل، و ربّما يكون الاستدلال له بالموثّقة عن الصادق عليه السّلام أنّها تصلّي ما لم تلد، و فيه أنّه لا يدلّ إلاّ على نفي الإمكان قبل الولادة لا معها أيضا، ألا ترى أنّه يقال: لا يتحرّك المفتاح ما لم تتحرّك اليد مع أنّ حركته مع حركتها فافهم (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(2)الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الولادة. يعني أنّ الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها يسمّى نفاسا.

ص: 340

خروج جزء (1) و إن كان منفصلا ممّا يعدّ (2) آدميّا أو مبدأ نشوء آدميّ و إن كان (3) مضغة مع اليقين (4)، أمّا العلقة (5) - و هي القطعة من الدم الغليظ - فإن فرض العلم بكونها (6) مبدأ نشوء إنسان كان دمها (7) نفاسا إلاّ أنّه (8) بعيد (أو بعدها (9)) بأن يخرج الدم...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ النفاس هو الدم الذي يخرج مقارنا لخروج عضو من أعضاء بدن إنسان من المرأة و يوجب الغسل و إن لم يخرج تمام البدن بأن ينقطع الرجل أو اليد ثمّ يخرج و يقارن الدم خروجه، لكنّ الدم الخارج قبل الولادة لا يسمّى نفاسا.

و لا يخفى أنّ «إن» في قوله «و إن كان منفصلا» وصليّة.

(2)يعني أنّ دم النفاس ليكن مقارنا لخروج جزء من المرأة يعدّ آدميّا أو يعدّ منشأ تكوّن آدميّ منه.

(3)اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا يعدّ آدميّا». يعني و إن كان ما يعدّ آدميّا مضغة.

المضغة - بالضمّ -: قطعة لحم و غيره (أقرب الموارد).

(4)أي مع التيقّن بكون ما انفصلت المضغة عنه منشأ آدميّ.

(5)العلقة: القطعة من العلق للدم، و - ماء الرجل ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمّدا ثمّ ينتقل طورا آخر فيصير لحما و هو المضغة (أقرب الموارد).

(6)بأن حصل التيقّن بكون العلقة منشأ لوجود آدميّ.

(7)يعني كان الدم الخارج مع العلقة محكوما عليه بالنفاس.

(8)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى العلم. يعني أنّ حصول العلم بكون العلقة أي الدم المنجمد منشأ لآدميّ مستبعد.

(9)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الولادة. يعني أنّ الدم الخارج بعد الولادة أيضا يحسب نفاسا و لو لم يقارن المولود خروجا.

ص: 341

بعد خروجه (1) أجمع.

و لو تعدّد الجزء منفصلا (2) أو الولد (3) فلكلّ نفاس و إن اتّصلا، و يتداخل منه (4) ما اتّفقا فيه.

و احترز بالقيدين (5) عمّا يخرج قبل الولادة، فلا يكون نفاسا، بل استحاضة إلاّ مع إمكان كونه حيضا.

(و أقلّه (6) مسمّاه)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى المولود. يعني إذا خرج تمام أجزاء المولود ثمّ خرج الدم أجمع بعده سمّي أيضا نفاسا.

(2)بأن تخرج رجل الحمل أوّلا ثمّ تخرج يده منفصلتين و منقطعتين فيحكم إذا على كلّ منهما بالنفاس.

(3)بالرفع، عطف على قوله «الجزء». يعني لو تعدّد الولد المتولّد من المرأة الحامل كان لكلّ ولد نفاس و إن اتّصلا.

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى النفاس. يعني يتداخل من النفاس المقدار الذي اتّفق فيه النفاسان.

* من حواشي الكتاب: مثلا إذا تولّدت في أوّل الشهر فرأت الدم مستمرّا إلى الخامس، و تولّدت في الخامس أيضا فرأت الدم بعده عشرة أيّام، فتحسب الخمسة الأخيرة للنفاس الأخير، و الخمسة الاولى للنفاس الأوّل، و تتداخل و تكون محسوبة لهما الخمسة الوسطى، لأنّ النفاسين اتّفقا فيهما (الحديقة).

(5)المراد من «القيدين» هو قوله «معها أو بعدها». يعني فلو خرج الدم قبل الولادة لم يحسب نفاسا، بل كان استحاضة إلاّ أن يمكن عدّه من الحيض، فيعمل إذا بقاعدة إمكان الحيض.

(6)الضمير في قوله «أقلّه» يرجع إلى النفاس، و في قوله «مسمّاه» يرجع إلى الدم.

ص: 342

و هو (1) وجوده في لحظة، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها (2)، و لو لم تر دما فلا نفاس عندنا (3).

(و أكثره (4) قدر العادة في الحيض) للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة (5)، و إلاّ (6) فالجميع نفاس، و إن تجاوزها (7) كالحيض (فإن لم تكن لها عادة (8) فالعشرة)...

**********

شرح:

يعني لو خرج مسمّى الدم مقارنا للولادة أو بعدها كان نفاسا.

و الحاصل أنّه لا يتعيّن قدر لأوّل النفاس، بخلاف الحيض الذي لا بدّ في جانب أقلّه من ثلاثة أيّام متوالية.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المسمّى.

(2)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى اللحظة. يعني إذا رأت المرأة الدم لحظة واحدة وجب عليها غسل النفاس.

(3)يعني لو لم تر المرأة دما عند الولادة أصلا فلا نفاس و لا وجوب غسل عند فقهاء الشيعة، لكنّ العامّة قالوا بوجوب هذا الغسل بالولادة و إن كانت بلا خروج دم.

(4)هذا بيان لأكثر النفاس، و هو مقدار عادة المرأة بشرط تجاوز الدم العشرة، و إلاّ كانت العشرة نفاسا.

(5)و مثال تجاوز الدم الخارج عشرة أيّام هو ما إذا كانت عادة المرأة خمسة أيّام في كلّ شهر فرأت الدم عند الولادة إلى أحد عشر يوما فتعدّ الخمسة إذا نفاسا، بخلاف ما زاد عليها.

(6)يعني إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيّام بل انقطع فيها كان جميع الدم الخارج نفاسا.

(7)الضمير في قوله «تجاوزها» يرجع إلى العادة. فإذا تجاوز الدم الخارج عادة ذات العادة المستقرة و لم يتجاوز العشرة عدّ الجميع حيضا.

(8)بأن كانت مضطربة أو مبتدئة.

ص: 343

أكثره (على المشهور (1)).

و إنّما يحكم به (2) نفاسا...

**********

شرح:

(1)في مقابلة قول المفيد رحمه اللّه في كتابه (المقنعة) - على ما ادّعاه ابن إدريس الحلّي رحمه اللّه - بأنّ أكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوما.

* قال في كشف اللثام: و في السرائر أنّ المفيد سئل: كم قدر ما تقعد النساء عن الصلاة؟ و كم يبلغ أيّام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما و في رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما و في كتاب الإعلام أحدا و عشرين يوما، فعلى أيّها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيّام، و إنّما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما و ما روي في النوادر استظهارا بأحد و عشرين يوما، و عملي في ذلك على عشرة أيّام، لقول الصادق عليه السّلام: لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض.

أقول: و الموجود في نسخ المقنعة ما هو فيه تصريح بأنّ أكثر النفاس عند المفيد رحمه اللّه أيضا عشرة أيّام، قال في المقنعة: و قد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض، و هي عشرة أيّام، و عليه أعمل لوضوحه عندي.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الدم الخارج بعد الولادة. يعني أنّ الدم الخارج بعد الولادة يحكم عليه بكونه نفاسا في موارد:

الأوّل: إذا رأت الدم في مجموع أيّام عادتها إذا كانت ذات عادة أو في مجموع عشرة أيّام إذا لم تكن كذلك، بل كانت مضطربة أو مبتدئة.

الثاني: إذا رأت الدم في أوّل أيّام عادتها، و كذا في آخرها، مثل ما إذا كانت عادتها سبعة أيّام فرأت الدم قطرة في أوّل الأيّام السبعة و قطرة في آخرها، فيحكم إذا بالنفاس حتّى في الأيّام الخالية عن الدم، و كذلك غير ذات العادة إذا رأت الدم في أوّل العشرة و انقطع ثمّ رأته في آخر العشرة، فيحكم عليه أيضا بالنفاس في مجموع

ص: 344

في أيّام العادة (1) و في مجموع (2) العشرة مع وجوده فيهما (3) أو في طرفيهما (4)، أمّا لو رأته في أحد الطرفين (5) خاصّة أو فيه (6) و في الوسط

**********

شرح:

العشرة.

الثالث: إذا رأت الدم في أوّل العادة و وسطها، مثل ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام قطرة في أوّلها ثمّ انقطع الدم ثمّ رأته في اليوم الرابع من عادتها أيضا، فيحكم عليه إذا بالنفاس في جميع الأيّام الأربعة.

الرابع: إذا رأت الدم في وسط عادتها ثمّ انقطع ثمّ رأته في اليوم الآخر منها، مثل ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام قطرة دم في اليوم الرابع ثمّ انقطع و رأته في اليوم السابع و انقطع، فيحكم عليه إذا بالنفاس في الأيّام الثلاثة المتخلّلة.

(1)هذا إنّما هو بالنسبة إلى ذات العادة المستقرّة.

(2)هذا إنّما هو بالنسبة إلى المضطربة و المبتدئة.

(3)أي مع وجود الدم في جميع أيّام العادة في ذات العادة و أيّام العشرة في غيرها، بأن لا ينقطع الدم في مجموعهما.

و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى أيّام العادة و الأيّام العشرة.

(4)هذا هو القسم الثاني من الموارد الأربعة المفصّلة آنفا.

و الضمير في قوله «طرفيهما» يرجع إلى العادة و العشرة.

(5)بأن رأت الدم في اليوم الأوّل من الأيّام السبعة التي كانت هي عادتها و انقطع بعده و لم يستمرّ إلى آخر عادتها، فلا يحسب النفاس إذا إلاّ في اليوم الأوّل، و كذا الحال ما إذا رأت الدم في اليوم السابع خاصّة أو في اليوم العاشر كذلك.

و المراد من «الطرفين» هو أوّل أيّام العادة في ذات العادة و آخرها و أوّل الأيّام العشرة في المضطربة و المبتدئة و آخرها.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى أحد الطرفين. يعني إذا رأت الدم في أحد الطرفين

ص: 345

فلا نفاس (1) لها في الخالي عنه متقدّما (2) و متأخّرا (3)، بل في وقت الدم (4) أو الدمين (5) فصاعدا و ما بينهما (6)، فلو رأت أوّله (7) لحظة و آخر السبعة

**********

شرح:

مع وسط العادة أو العشرة، و لذلك الفرض صورتان:

الاولى: إذا رأت الدم في أوّل أيّام العادة و في وسطها أو في أوّل العشرة و في وسطها.

الثانية: إذا رأت الدم في وسط العادة أو العشرة و في آخرهما.

(1)أي فلا يحكم بنفاسها في الأيّام الخالية عن الدم بلا فرق بين كون الأيّام الخالية متقدّمة أو متأخّرة.

(2)مثال الأيّام الخالية المتقدّمة هو ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام الدم في اليوم الرابع من عادتها و في اليوم السابع منها، فلا يحكم عليها إذا بالنفاس في الأيّام الخالية عن الدم، و هي الثلاثة المتقدّمة على اليوم الرابع.

(3)مثاله ما إذا رأت الدم في أوّل أيّام عادتها و في وسطها ثمّ انقطع في الباقي، فلا يحكم عليها إذا بالنفاس في الأيّام الباقية من عادتها التي لم تر الدم فيها.

(4)أي يحكم بالنفاس في وقت الدم خاصّة، كما لو خرج في أوّل أيّام عادتها خاصّة أو في آخر يوم منها أو من الأيّام العشرة إذا لم تكن ذات عادة، مثلا إذا رأت الدم يوما واحدا في الأوّل ثمّ انقطع أو في الآخر كذلك حسب الدم الخارج في اليومين المذكورين نفاسا لا غير.

(5)هذا إذا رأت الدم في أوّل العادة و آخرها أو وسطها، و هكذا الحكم ما إذا رأت الدم في وسطها و في آخرها، فتحسب الأيّام الواقعة بين الدمين فصاعدا نفاسا و إن كانت هذه الأيّام المتوسّطة بين الدماء المذكورة خالية عن الدم.

(6)أي ما بين الدمين.

(7)الضمير في قوله «أوّله» يرجع إلى النفاس. هذا مثال لقوله «مع وجوده فيهما أو في طرفيهما».

ص: 346

لمعتادتها فالجميع نفاس، و لو رأته آخرها (1) خاصّة فهو النفاس.

و مثله (2) رؤية المبتدئة و المضطربة في العشرة، بل المعتادة (3) على تقدير انقطاعه (4) عليها.

و لو تجاوز فما وجد منه (5) في العادة و ما قبله (6) إلى زمان الرؤية نفاس خاصّة، كما لو رأت رابع الولادة (7) مثلا و سابعها لمعتادتها و استمرّ إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة (8) من السبعة خاصّة.

و لو رأته في السابع (9) خاصّة فتجاوزها فهو النفاس خاصّة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «آخرها» يرجع إلى العادة. هذا أحد المثالين لقوله «في أحد الطرفين».

(2)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى رؤية الدم. يعني أنّ المضطربة و المبتدئة مثل ذات العادة إذا رأتا الدم في أوّل العشرة خاصّة أو في آخرها كذلك.

(3)يعني أنّ ذات العادة أيضا حكمها ما ذكر إذا رأت الدم في أوّل أيّام عادتها و انقطع ثمّ رأته في اليوم العاشر منها، فيحسب مجموع الأيّام المتوسّطة بين الدمين نفاسا.

(4)الضمير في قوله «انقطاعه» يرجع إلى الدم، و في قوله «عليها» يرجع إلى العشرة.

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدم. يعني لو تجاوز الدم عشرة أيّام فالموجود في أيّام العادة و في الأيّام المتوسّطة بينه و بين الدم السابق عليه من أيّام عادتها يحسب نفاسا.

(6)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «فما وجد».

(7)هذا مثال لتجاوز الدم ذات العادة عشرة أيّام.

(8)يعني أنّ الثلاثة السابقة على خروج الدم لا تحسب نفاسا، و كذلك الأيّام الواقعة بعد اليوم السابع الذي هو آخر أيّام عادتها.

(9)بأن رأت المعتادة في اليوم السابع الذي هو آخر يوم من أيّام عادتها ثمّ تجاوز الدم

ص: 347

و لو رأته من أوّله (1) و السابع و تجاوز العشرة - سواء كان بعد انقطاعه (2) أم لا - فالعادة خاصّة نفاس.

و لو رأته أوّلا (3) و بعد العادة و تجاوز فالأوّل (4) خاصّة نفاس، و على هذا القياس (5).

القول في أحكام النفاس

(و حكمها (6) كالحائض) في الأحكام الواجبة و المندوبة و المحرّمة و المكروهة.

**********

شرح:

العشرة، فلا يحسب النفاس إذا إلاّ اليوم السابع. و الضمير الملفوظ في قوله «فتجاوزها» يرجع إلى العشرة.

(1)يعني لو رأت ذات العادة الدم في أوّل النفاس ثمّ انقطع و رأته في اليوم السابع أيضا و لم ينقطع إلى أن تجاوز العشرة فالنفاس هو أيّام عادتها خاصّة.

(2)أي لا فرق في الحكم المذكور بين انقطاع الدم بعد اليوم السابع و خروجه بعدا حتّى تجاوز العشرة و بين عدم الانقطاع، و مثال كلا الفرضين هو ما إذا رأت الدم في أوّل النفاس ثمّ رأته في السابع و انقطع ثمّ رأته في التاسع و تجاوز العشرة و ما إذا لم ينقطع بعد السابع إلى أن تجاوز العشرة.

(3)كما إذا رأت الدم أوّل الولادة ثمّ انقطع إلى أن تجاوز أيّام العادة ثمّ رأته في اليوم العاشر و لم ينقطع، فلا يحكم إذا بالنفاس إلاّ على اليوم الأوّل الذي خرج فيه الدم.

(4)يعني أنّ اليوم الأوّل خاصّة يحسب نفاسا.

(5)أي و قس على هذا المذكور سائر الأمثلة و الفروض.

القول في أحكام النفاس (6)يعني أنّ المرأة النفساء تساوي الحائض في جميع الأحكام الواجبة و المحرّمة و المكروهة و المندوبة.

ص: 348

و تفارقها (1) في الأقلّ و الأكثر و الدلالة (2) على البلوغ، فإنّه مختصّ بالحائض، لسبق دلالة النفاس بالحمل و انقضاء (3) العدّة بالحيض دون

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير المستتر الراجع إلى النفساء، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الحائض. يعني لا فرق بينهما من حيث الأحكام إلاّ في موارد، منها أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أقلّ النفاس لحظة، و أيضا إنّ أكثر الحيض عشرة أيّام بلا خلاف و أكثر النفاس مختلف فيه، و فيه أقوال من عشرة أيّام و ثمانية عشر يوما و أحد و عشرين يوما كما تقدّم.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «الأقلّ». يعني أنّ الفرق الآخر بين النفساء و الحائض هو دلالة الحيض على البلوغ و عدم دلالة النفاس عليه، لأنّ النفاس متأخّر عن الحمل، فلا محيض عن دلالة الحمل على البلوغ قبل النفاس و الحال أنّ الحيض يتحقّق قبل الحمل.

(3)أي تفارق النفساء الحائض في انقضاء العدّة بالنفاس لا بالحيض.

و الحاصل من العبارات الدالّة على الفرق بين النفاس و الحيض من حيث الحكم هو أنّ الفرق بينهما من وجوه:

الأوّل: وجود الحدّ لأقلّ الحيض، و هو ثلاثة أيّام متواليات، بخلاف النفاس، فلا حدّ لأقلّه.

الثاني: كون أكثر الحيض معيّنا بلا خلاف فيه بين الأعلام، و هو عشرة أيّام، بخلاف النفاس، فإنّ في أكثره خلافا.

الثالث: كون الحيض علامة للبلوغ، بخلاف النفاس، فإنّ الدالّ على البلوغ قبله هو الحمل، فلا تصل النوبة إليه في الدلالة على البلوغ.

الرابع: انقضاء عدّة المرأة بالحيض لا بالنفاس غالبا، لأنّ تمام عدّة المرأة الحامل بولادة المولود بلا فرق بين خروج دم النفاس و بين عدمه، حتّى لو أسقطت الحامل

ص: 349

النفاس غالبا (1) و رجوع الحائض إلى عادتها و عادة نسائها...

**********

شرح:

الجنين تامّا أو ناقصا خرجت من العدّة و لم تنتظر خروج دم النفاس.

الخامس: إذا تجاوز دم الحيض العشرة وجب على ذات العادة أن ترجع إلى عادتها في الحيض، أو إلى عادة النساء من أهلها أو أمثالها، أو إلى التمييز كما تقدّم في الحيض، بخلاف النفساء، فإنّها لا ترجع إلى عادتها في النفاس، بل إلى عادتها في الحيض.

السادس: عدم اشتراط الفصل بين النفاسين بأقلّ الطهر، و هو عشرة أيّام، بخلاف الحيضين، مثلا إذا ولدت الحاملة ولدا و خرج منها الدم كان نفاسا، و إذا ولدت ولدا آخر قبل مضيّ عشرة أيّام و خرج الدم منها حسب أيضا نفاسا.

(1)قوله «غالبا» إشارة إلى بعض الموارد التي يكون انقضاء العدّة فيها بالنفاس، نذكر اثنين منها:

الأوّل: ما إذا حملت المرأة من الزنا و طلّقها زوجها فرأت دم الحيض في أيّام حملها مرّتين - بناء على اجتماع الحيض و الحمل كما قال به بعض - ثمّ ولدت و الخارج منها إذا دم نفاس، لأنّ النفاس هنا يقوم مقام الطهر.

اعلم أنّ تمام العدّة في المطلّقة بثلاثة أطهار، و هي تحصل في ستّة و عشرين يوما و لحظتين في بعض الأوقات، و هذه المدّة هي أقلّ مدّة يمكن خروج المرأة فيها من العدّة، كما يأتي تفصيله في البحث عن العدّة إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: ما لو طلّقها الزوج بعد ولادتها و قبل خروج الدم منها، ثمّ رأت دم النفاس، فإنّه يحسب إذا حيضة واحدة، فعلى هذا قالوا: يمكن وقوع الأطهار الثلاثة في ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات، كما إذا طلّق الزوج الزوجة بعد الولادة و قبل خروج الدم منها، فإنّ هذه اللحظة تحسب طهرا واحدا، ثمّ رأت دم النفاس لحظة واحدة، فإنّه بمنزلة حيضة اخرى، فهذه لحظتان، ثمّ طهرت أقلّ الطهر و هو

ص: 350

و الروايات (1) و التمييز دونها (2).

و يختصّ النفاس بعدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين (3) كالتوأمين (4)، بخلاف الحيضتين (5).

(و يجب الوضوء (6) مع غسلهنّ)...

**********

شرح:

عشرة أيّام، ثمّ رأت أقلّ الحيض و هو ثلاثة أيّام، ثمّ طهرت أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ رأت أوّل لحظة من الحيض، فالمجموع يكون ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات، و هذه أقلّ مدّة عدّة يمكن تصوّرها أحيانا، كما سنوضحه في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى.

(1)يعني أنّ غير ذات العادة ترجع إلى مضمون الروايات الدالّة على أنّها تأخذ الحيض في كلّ شهر ستّة ستّة أو سبعة سبعة أو في أحدهما ثلاثة و في الآخر عشرة.

(2)الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى النفساء. يعني أنّ النفساء لا ترجع إلى عادتها السابقة في النفاس.

(3)و هذا هو الوجه السادس من الوجوه المذكورة في الهامش 3 من ص 349.

(4)التوأمين تثنية، مفردها التوأم.

التوأم من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد ذكرا كان أو انثى أو ذكرا مع انثى، و قد يستعار في جميع المزدوجات و أصله ذلك (لسان العرب).

(5)فإنّ الحيضتين يشترط تخلّل أقلّ الطهر - و هو عشرة أيّام - بينهما، فلو قصر الفصل عمّا ذكر لم يحسب الثاني حيضا.

(6)هذا الحكم يتعلّق بكلّ غسل من الأغسال الثلاثة المذكورة: الحيض و الاستحاضة و النفاس. يعني أنّ الأغسال المذكورة لا تكفي عن الوضوء للصلاة إذا أرادتها، بخلاف غسل الجنابة، فإنّه يكفي عنه. و الضمير في قوله «غسلهنّ» يرجع إلى الحيض و الاستحاضة و النفاس.

ص: 351

متقدّما (1) عليه أو متأخّرا،(و يستحبّ (2) قبله)، و تتخيّر فيه (3) بين نيّة الاستباحة و الرفع مطلقا (4) على أصحّ القولين (5) إذا وقع (6) بعد الانقطاع.

**********

شرح:

(1)حال من الوضوء. يعني أنّه يجب عليهنّ الوضوء للصلاة قبل الأغسال المذكورة أو بعدها. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغسل.

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوضوء، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الغسل.

(3)يعني تتخيّر المرأة إذا توضّأت قبل الأغسال المذكورة بين نيّة الاستباحة بمعنى كون الوضوء مبيحا للصلاة و بين نيّة الرفع بمعنى كونه رافعا للحدث.

(4)أي بلا فرق في التخيّر المذكور بين قصد الاستباحة و الرفع بين تقديم الوضوء على الغسل و تأخيره عنه.

(5)نبّه بقوله «على أصحّ القولين» على خلاف ابن إدريس رحمه اللّه حيث إنّه منع من نيّة الرفع بالوضوء على تقدير تقديمه على الغسل نظرا إلى أنّ الحدث لا يرتفع إلاّ بالغسل بعده.

* من حواشي الكتاب: و يضعّف (أي قول ابن إدريس) بأنّ الحدث يرتفع بهما معا، و لكلّ واحد منهما علّيّة ناقصة في الرفع، فلا فرق في المتقدّم و المتأخّر، و لو تمّ ما ذكره لزم أن لا تصحّ نيّة الرفع بالغسل أيضا على تقدير تقديمه، لأنّه لا يرفع الحدث، و هو لا يقول به (من الشارح رحمه اللّه).

(6)فاعله هو الضمير الراجع إلى الوضوء. يعني يشترط في التخيّر في النيّة بين الاستباحة و الرفع كون الوضوء بعد انقطاع الدم، فلو توضّأت حال جريان الدم - مثل المستحاضة التي يجب عليها الوضوء للصلاة حال جريان دم الاستحاضة - لم يجز لها نيّة رفع الحدث، لأنّه لا يرتفع بالوضوء حين جريان الدم، بل يجب عليها قصد إباحة الصلاة خاصّة.

ص: 352

القول في غسل مسّ الميّت
اشارة

(و أمّا غسل المسّ (1) للميّت الآدميّ (2)) النجس (3)(فبعد البرد (4) و قبل التطهير (5)) بتمام الغسل، فلا غسل بمسّه قبل البرد و بعد الموت.

و في وجوب غسل العضو (6) اللامس قولان، أجودهما ذلك، خلافا

**********

شرح:

و المراد من قوله «بعد الانقطاع» هو انقطاع دم الاستحاضة، و لا يتصوّر ذلك إلاّ في المستحاضة، لأنّ الوضوء قبل انقطاع دم الحيض أو النفاس لا أثر له إلاّ استحباب جلوسها في مصلاّها، كما تقدّم الكلام فيه في البحث عن الحيض.

القول في غسل مسّ الميّت (1)الخامس ممّا يوجب الغسل هو مسّ الميّت الآدميّ بأعضاء البدن بعد برد بدن الميّت و قبل تغسيله بأغسال يأتي تفصيلها.

(2)هذا القيد إنّما هو لإخراج الميّت غير الآدميّ مثل ميتة البهائم، فإنّه مسّها لا يوجب الغسل.

(3)صفة للميّت، و هذا قيد لإخراج الميّت الطاهر مثل مسّ ما تمّت أغساله الثلاثة أو مثل الشهيد الذي لا تجب الأغسال في حقّه.

(4)فإذا مسّ الميّت قبل برد بدنه لم يجب الغسل، كما إذا زهقت الروح و كان ميّتا لكن لم يبرد بدنه بعد، لأنّ البدن يبرد بعد الموت بعد مضيّ مدّة.

(5)المراد من تطهير بدن الميّت هو غسله بالأغسال الثلاثة الآتية.

(6)يعني لو مسّ الميّت قبل البرد لم يجب الغسل على الماسّ، لكن في وجوب غسل العضو اللامس قولان:

أحدهما: وجوب غسل العضو اللامس لبدن الميّت قبل البرد و إن كان العضو بلا رطوبة، كما هو قول العلاّمة و المحقّق و الشارح رحمه اللّه و غيرهم.

ثانيهما: عدم وجوب غسل العضو الذي لا مس بدن الميّت قبل البرد بلا رطوبة،

ص: 353

للمصنّف.

و كذا لا غسل بمسّه بعد الغسل.

و في وجوبه (1) بمسّ عضو كمل غسله قولان (2)، اختار المصنّف عدمه (3).

**********

شرح:

كما نسب الشارح هذا القول إلى المصنّف بقوله «خلافا للمصنّف».

و لعلّ القائلين بوجوب غسل العضو الملاقي بدن الميّت قبل البرد استندوا في ذلك إلى التوقيعين اللذين نقلا في كتاب الوسائل:

الأوّل: أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبريّ في الاحتجاج قال: ممّا خرج عن صاحب الزمان عليه السّلام إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ...: ليس على من مسّه إلاّ غسل اليد... إلخ (الوسائل: ج 2 ص 932 ب 3 من أبواب غسل المسّ من كتاب الطهارة ح 4).

الثاني: و عنه [أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبريّ] التوقيع: إذا مسّه على (في) هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده (المصدر السابق: ح 5).

(1)الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى الغسل.

(2)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في وجوبه». يعني إذا لاقى عضو من الإنسان الحيّ عضوا من الميّت الذي كمل غسله بمعنى أنّه غسّل بالأغسال الثلاثة الواجبة لكن لم يكمل تغسيل جميع أعضائه بعد ففي وجوب غسل مسّ الميّت قولان:

الأوّل: عدم وجوب غسل المسّ للميّت، و منشؤه دعوى صدق المسّ بعد الغسل بالنسبة إلى هذا العضو.

الثاني: وجوب الغسل، و منشؤه ظهور الأخبار في عدم وجوب غسل المسّ إذا كملت لأغسال الميّت الواجبة و الحال أنّه لم يكمل الغسل في الفرض المبحوث عنه بالنسبة إلى جميع أعضائه.

(3)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى وجوب الغسل.

ص: 354

و في حكم الميّت جزؤه (1) المشتمل على عظم و المبان (2) منه من حيّ و العظم (3) المجرّد عند المصنّف، استنادا (4) إلى دوران الغسل معه وجودا و عدما، و هو (5) ضعيف.

الوضوء قبل غسل المسّ

(و يجب (6) فيه) أي في غسل المسّ...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «جزؤه» يرجع إلى الميّت. يعني لو مسّ عضو من الحيّ قطعة مبانة من بدن الميّت مشتملة على العظم وجب على الحيّ غسل مسّ الميّت.

و لا يخفى أنّ هذا الحكم إنّما هو في صورة انقطاع العضو قبل إكمال غسل الميّت، و إلاّ فلا يجب الغسل.

(2)بالرفع، عطف على قوله «جزؤه»، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المشتمل.

و المعنى هو هكذا: و في حكم الميّت الجزء المبان الذي يشتمل على عظم من إنسان حيّ.

(3)بالرفع، عطف على قوله «جزؤه». يعني و في حكم الميّت العظم الخالي عن اللحم المنفصل من الميّت أو الحيّ في وجوب الغسل على من مسّه عند المصنّف رحمه اللّه.

(4)تعليل لكون العظم المجرّد في حكم الميّت بأنّ وجوب الغسل يدور مدار وجود العظم، فلو وجد وجب الغسل، و إلاّ فلا.

(5)يعني أنّ القول المذكور ضعيف، و لعلّ وجه الضعف هو أنّ انضمام العظم إلى اللحم يكون سببا للغسل لا العظم المجرّد عن اللحم.

الوضوء قبل غسل المسّ (6)يعني يجب على من اغتسل لمسّ الميّت أن يتوضّأ إذا أراد الصلاة، فلا يكفي الغسل عن الوضوء، سواء كان الوضوء قبل الغسل أو بعده، كما هو الحكم في الأغسال

ص: 355

(الوضوء) قبله (1) أو بعده كغيره من أغسال الحيّ غير الجنابة.

و «في» (2) في قوله: «فيه» للمصاحبة كقوله تعالى: اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ (1) (3) و فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ (2) (4) إن عاد ضميره (5) إلى الغسل، و إن عاد (6) إلى المسّ فسببيّة.

**********

شرح:

المتقدّمة من الحيض و النفاس و الاستحاضة.

و الحاصل أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء لا سائر الأغسال.

(1)الضميران في قوليه «قبله» و «بعده» يرجعان إلى الغسل، و الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى غسل الميّت.

(2)يعني أنّ كلمة «في» في عبارة المصنّف رحمه اللّه «بجب فيه الوضوء» تكون بمعنى المصاحبة لا الظرفيّة لو عاد الضمير في قوله «فيه» إلى الغسل، فيكون المعنى أنّ المكلّف يجب عليه الغسل مع الوضوء، لكن لو رجع الضمير إلى المسّ كانت «في» بمعنى السببيّة، فالمعنى هو هكذا: يجب الوضوء بسبب المسّ للميّت سواء أتى به قبل الغسل أو بعده.

(3)الآية 38 من سورة الأعراف.

(4)الآية 79 من سورة القصص.

(5)يعني لو عاد الضمير في قوله «فيه» إلى الغسل كان الجارّ بمعنى المصاحبة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الضمير، فيكون المعنى هكذا: إن عاد الضمير في قوله «فيه» إلى المسّ يكون معنى الجارّ السببيّة. يعني يجب الوضوء على من مسّ الميّت بسبب المسّ.

ص: 356


1- سوره 7 - آیه 38
2- سوره 28 - آیه 79
القول في أحكام الأموات
اشارة

(القول في أحكام الأموات (1)) (و هي (2) خمسة:)

الأوّل: أحكام الاحتضار
اشارة

(الأوّل (3): الاحتضار)، و هو السوق (4)، أعاننا اللّه عليه (5) و ثبّتنا

**********

شرح:

القول في أحكام الأموات (1)الأموات جمع، مفرده الميّت و يخفّف كسيّد و سيد: الذي فارق الحياة، و المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة إمّا في الفاعل أو في المفعول (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى أحكام الأموات.

الأوّل: أحكام الاحتضار (3)صفة لموصوف مقدّر و هو الحكم. يعني أنّ الحكم الأوّل من أحكام الأموات هو حكم الاحتضار.

أقول: و لا يخفى ما في تسمية حكم الاحتضار بحكم الأموات، فإنّ حال الاحتضار و النزع غير حقيقة الموت، و لعلّ علاقة هذا المجاز هي المشارفة.

(4)من ساق المريض نفسه عند الموت سوقا و سياقا و سيق - على المجهول -: شرع في نزع الروح (أقرب الموارد).

(5)هذا دعاء من الشارح رحمه اللّه، و إشارة إلى كون حال الاحتضار من أشقّ الحالات، و يطلق عليه سكرات الموت أيضا، نعوذ باللّه الذي لا يمكن الفرار من حكومته و لا مفرّ منه إلاّ إليه، قهر عباده بالموت و الفناء و تجلّل برداء العظمة و البقاء كيف لا و كلّ من عليها فان و يبقى وجه ربّنا ذي الجلال و الإكرام.

ص: 357

بالقول الثابت (1) لديه، سمّي (2) به لحضور الموت أو الملائكة الموكّلة (3) به أو إخوانه (4) و أهله عنده (5).

توجيه الميّت إلى القبلة

(و يجب) كفاية (6)(توجيهه) أي المحتضر (7) المدلول عليه بالمصدر (8)

**********

شرح:

(1)المراد من «القول الثابت» هو كلمة الإيمان، أعني لا إله إلاّ اللّه و محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الشهادة بالولاية. و الضمير في قوله «لديه» يرجع إلى الاحتضار.

* من حواشي الكتاب: قوله «و ثبّتنا بالقول الثابت» أي بسببه أو عوضه أو بمصاحبته و ملابسته، و المراد كلمة الإيمان الثابت بالحجّة و البرهان أو الراسخ في القلب أو الثابت عند اللّه المكتوب في الحسنات، و على الأخير يجوز جعل الضمير في «لديه» إلى اللّه تعالى لا إلى الاحتضار، و هذا اقتباس من قوله تعالى: يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا (1) ، فلا يضلّون بالفتن، وَ فِي الْآخِرَةِ (2) فلا يتلثّمون في مقام السؤال و لا تدهشهم أهوال الحشر (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(2)يعني سمّي حال النزع باسم الاحتضار، لحضور الموت أو الملائكة أو إخوان المحتضر و أهله عنده.

(3)بصيغة اسم المفعول، صفة للملائكة. يعني لحضور الملائكة الموكّلة بالموت.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الموت.

(4)الضميران في قوليه «إخوانه» و «أهله» يرجعان إلى المحتضر.

(5)قوله «عنده» ظرف للحضور، و الضمير يرجع إلى المحتضر.

توجيه الميّت إلى القبلة (6)يعني أنّه ليس الوجوب عينيّا، بل هو كفائيّ.

(7)قوله «المحتضر» يقرأ بصيغة اسم المفعول، لأنّه هو الذي حضر عنده الموت، أو الملائكة، أو إخوانه و أهله كما تقدّم.

(8)يعني أنّ مرجع الضمير في قوله «توجيهه» هو المحتضر و الحال أنّ المحتضر لم يذكر

ص: 358


1- سوره 14 - آیه 27
2- سوره 14 - آیه 27

(إلى القبلة) في المشهور (1) بأن يجعل على ظهره و يجعل باطن قدميه إليها (2)(بحيث لو جلس استقبل).

و لا فرق في ذلك (3) بين الصغير و الكبير.

و لا يختصّ الوجوب بوليّه (4)، بل بمن علم باحتضاره (5) و إن تأكّد فيه (6) و في الحاضرين.

**********

شرح:

لفظا، لكنّه مع ذلك مفهوم من المصدر المذكور في قوله «الاحتضار»، كما هذا هو حال مرجع الضمير في قوله تعالى: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى (1) . يعني أنّ العدل المفهوم من اِعْدِلُوا (2) هو أقرب للتقوى.

(1)في مقابل قول الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في كتابه (الخلاف) القائل بالاستحباب، و هو مختار الشيخ المفيد رحمه اللّه، كما أشار إليه صاحب الحديقة.

(2)يعني أنّ كيفيّة التوجيه إلى القبلة هي أن يلقى المحتضر على ظهره و يكون باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا إلى القبلة.

(3)أي فلا فرق في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بين الصغير و الكبير، فلو كان الرضيع في حال الاحتضار وجب ذلك في حقّه.

(4)المراد من وليّ المحتضر هو وارثه مثل الولد أو الأب أو الطبقات الثانية و الثالثة من أولياء الإرث.

(5)يعني لا فرق في وجوب التوجيه إلى القبلة بين العالمين بالاحتضار من أقوامه أو الحاضرين عنده و غيرهم.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوليّ. يعني أنّ الوجوب يتأكّد بالنسبة إلى وليّ الميّت.

ص: 359


1- سوره 5 - آیه 8
2- سوره 5 - آیه 8
مستحبّات الاحتضار

(و يستحبّ نقله (1) إلى مصلاّه)، و هو ما كان أعدّه للصلاة فيه (2) أو عليه (3) إن تعسّر (4) عليه الموت و اشتدّ به النزع كما ورد به النصّ (5)، و قيّده (6) به المصنّف في غيره.

**********

شرح:

مستحبّات الاحتضار (1)يعني يستحبّ أن ينقل المحتضر إلى المكان الذي كان قد أعدّه للصلاة مثل البيت الذي اختصّه بالصلاة أو السجّادة التي اختصّها بالصلاة عليها.

(2)مثال للمكان الذي أعدّه للصلاة فيه، و الجارّ في قوله «فيه» بمعنى الظرفيّة.

(3)مثال للسجّادة التي أعدّها للصلاة عليها، و الجارّ في قوله «عليه» بمعنى الاستعلاء.

(4)هذا شرط لاستحباب النقل إلى مصلاّه المستفاد من النصوص الواردة في شدّة النزع و الموت.

(5)النصوص الواردة هنا منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منها:

الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا عسر على الميّت موته و نزعه قرّب إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه (الوسائل: ج 2 ص 669 ب 40 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 1).

الثاني: الحسين بن بسطام و أخوه عبد اللّه في كتاب (طبّ الأئمّة) بإسنادهما عن حريز قال: كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل: إنّ أخي منذ ثلاثة أيّام في النزع و قد اشتدّ عليه الأمر فادع له، فقال: اللّهمّ سهّل عليه سكرات الموت، ثمّ أمره و قال: حوّلوا فراشه إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يخفّف عليه إن كان في أجله تأخير، و إن كانت منيّته قد حضرت فإنّه يسهّل عليه إن شاء اللّه (المصدر السابق: ص 670 ح 6).

(6)الضمير في قوله «قيّده» يرجع إلى استحباب النقل، و في قوله «به» يرجع إلى العسر. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد استحباب النقل في غير هذا الكتاب بصورة حصول

ص: 360

(و تلقينه (1) الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام).

و المراد بالتلقين (2) التفهيم، يقال: «غلام لقن» (3) أي سريع الفهم، فيعتبر إفهامه (4) ذلك.

و ينبغي للمريض متابعته (5) باللسان و القلب، فإن تعذّر اللسان اقتصر على القلب (6).

(و كلمات (7) الفرج)، و هي «لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم» (8) إلى قوله:

**********

شرح:

العسر و الشدّة عند الموت، لكنّه أطلقه هنا في قوله «يستحبّ نقله إلى مصلاّه».

و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى كتاب اللمعة الدمشقيّة.

(1)يعني يستحبّ عند الاحتضار أن يلقّن المحتضر الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام بأن يقال له: قل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه و أنّ عليّا و أولاده المعصومين من الحسن إلى صاحب الزمان عليهم السّلام أئمّتي.

(2)من لقّنه الكلام: فهّمه إيّاه (أقرب الموارد).

(3)قوله «لقن» على وزن «خشن» صفة مشبهة.

(4)الضمير في قوله «إفهامه» يرجع إلى المحتضر، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الشهادتين و الإقرار. يعني أنّ المعتبر في استحباب التلقين هو تفهيم المحتضر الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام و الشهادتين.

(5)الضمير في قوله «متابعته» يرجع إلى الملقّن المفهوم من التلقين. يعني و ليتابع المريض الملقّن و يتكلّم معه لو تمكّن من التلفّظ.

(6)فلو لم يتمكّن المريض من التلفّظ بالشهادات و الأقارير اكتفى بالتبعيّة قلبا.

(7)عطف على قوله «الشهادتين». يعني يستحبّ تلقين المحتضر كلمات الفرج أيضا.

(8)يعني يستحبّ تلقين المحتضر ما ورد في خصوص كلمات الفرج في كتاب الوسائل:

ص: 361

«و سلام على المرسلين، و الحمد للّه ربّ العالمين».

**********

شرح:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم، و الحمد للّه ربّ العالمين، الحديث (الوسائل: ج 2 ص 666 ب 38 من أبواب كتاب الطهارة ح 1).

و في الحديث الثاني في الباب زيادة قوله عليه السّلام: «و ما تحتهنّ» بعد قوله: «و ما بينهنّ».

أقول: وجه تسمية الكلمات المذكورة بكلمات الفرج هو رفع البلايا و الكربات بقراءتها، و قد نقل أنّ عبد الملك بن مروان أرسل إلى والي المدينة في عصر الإمام السجّاد عليه السّلام أن أخرج الهاشميّ المحبوس - و هو من بني أعمام السجّاد عليه السّلام - إلى المسجد و اضربه سياطا كذا و أرسله إلى الشام مغلولا، فاجتمع الناس في المسجد بعد ما سمعوا ذلك و فيهم السجّاد عليه السّلام و الهاشميّ يبكي فعلّمه الإمام عليه السّلام هذه الكلمات فقرأها، و ما تمّت القراءة إلاّ أن ورد الكتاب من عبد الملك يأمر الوالي بإطلاقه.

و أيضا حضر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنصاريّا و هو في حالة الاحتضار و في سكرات الموت، فقال صلّى اللّه عليه و آله: اقرأ كلمات الفرج هذه فقرأها فقبضت روحه من فوره.

و لا يخفى أنّ المؤمن لا يؤخذ بالسكرات عند موته، بل يشاهد ما أعدّ اللّه تعالى له من النعم الاخرويّة و يرضى بالارتحال بلا مشقّة و لا شدّة رزقنا اللّه تعالى ذلك.

و الحديث الوارد في نزع المؤمن هو ما رواه الشيخ الحرّ في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق عليه السّلام: ما يخرج مؤمن من الدنيا إلاّ برضا (منه)، و ذلك أنّ اللّه يكشف له الغطاء حتّى ينظر إلى مكانه من الجنّة و ما أعدّ اللّه له فيها، و تنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له، ثمّ يخيّر فيختار ما عند اللّه، و يقول: ما أصنع بالدنيا و بلائها، فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج (الوسائل: ج 2 ص 667 ب 38 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 4).

ص: 362

و ينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه (1) «لا إله إلاّ اللّه»، فمن كان آخر كلامه «لا إله إلاّ اللّه» دخل الجنّة (2).

(و قراءة (3) القرآن عنده) قبل خروج روحه و بعده للبركة (4) و الاستدفاع (5) خصوصا (6)...

**********

شرح:

(1)يعني ينبغي للملقّن أن يجعل «لا إله إلاّ اللّه»، آخر كلامه الذي يلقّنه للمحتضر.

(2)هذه العبارة مقتبسة من رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لقّنوا موتاكم «لا إله إلاّ اللّه»، فإنّ من كان آخر كلامه «لا إله إلاّ اللّه» دخل الجنّة (الوسائل: ج 2 ص 664 ب 36 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 6).

(3)بالرفع، عطف على قوله المرفوع «نقله إلى مصلاّه». يعني أنّ من مستحبّات الاحتضار قراءة القرآن عنده.

(4)أي للتبرّك بقراءة القرآن عند المحتضر.

(5)يعني أنّ الفائدة الاخرى التي تترتّب على قراءة القرآن عند المحتضر هي دفع الشياطين عن إغوائه، و قد ورد في الروايات أنّ الشيطان يوقع الشكّ في قلب الإنسان، و يمكن كون المراد من «الاستدفاع» هو دفع العذاب عن المحتضر أو هو و الشيطان كليهما.

(6)و قد نقل النصّ لاستحباب قراءة سورتي يس و الصافّات عند المحتضر في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن سليمان الجعفريّ قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام يقول لابنه القاسم: قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك وَ الصَّافّاتِ صَفًّا (1) حتّى تستتمّها، فقرأ فلمّا بلغ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا (2) قضى الفتى فلمّا سجى و خرجوا أقبل عليه

ص: 363


1- سوره 37 - آیه 1
2- سوره 37 - آیه 11

يس و الصافّات قبله (1) لتعجيل راحته.

(و المصباح (2) إن مات ليلا) في المشهور (3).

و لا شاهد له بخصوصه، و روي ضعيفا (4) دوام الإسراج.

**********

شرح:

يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنه يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (1) فصرت تأمرنا بالصافّات، فقال: يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب (و من موت) قطّ إلاّ عجّل اللّه راحته (الوسائل: ج 2 ص 670 ب 41 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 1).

(1)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الموت. يعني أنّ قراءة السورتين قبل موت المحتضر توجب تعجيل راحته عند النزع.

(2)بالرفع، عطف على قوله المرفوع «نقله إلى مصلاّه». يعني أنّ من مستحبّات الاحتضار أن يوقد المصباح عند المحتضر لو مات في الليل لا في النهار.

(3)يعني أنّ استحباب المصباح عند الاحتضار لو مات في الليل هو المشهور، لكن لم يرد فيه نصّ بالخصوص.

(4)و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدّة من أصحابنا قال: لمّا قبض أبو جعفر عليه السّلام أمر أبو عبد اللّه عليه السّلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد اللّه عليه السّلام، ثمّ أمر أبو الحسن عليه السّلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه السّلام حتّى اخرج به إلى العراق، ثمّ لا أدري بما كان (الوسائل: ج 2 ص 673 ب 45 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 1).

أقول: وجه ضعف الرواية هو وقوع سهل بن زياد في السند، و هو الذي قال النجاشي في حقّه: ضعيف في الحديث غير معتمد عليه، و الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه أيضا ضعّفه.

ص: 364


1- سوره 36 - آیه 1

(و لتغمض عيناه) بعد موته معجّلا (1) لئلاّ يقبح منظره،(و يطبّق فوه) كذلك.

و كذا يستحبّ شدّ لحييه بعصابة (2) لئلاّ يسترخي (3).

(و تمدّ يداه إلى جنبيه (4)) و ساقاه إن كانتا منقبضتين، ليكون أطوع للغسل و أسهل للدرج في الكفن.

(و يغطّى بثوب)، للتأسّي (5)، و لما فيه من الستر (6) و الصيانة.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ من مستحبّات الاحتضار غمض عيني المحتضر و تطبيق فمه و شدّ لحييه بشيء من العصابة و غيرها، لأنّ البدن إذا برد بقي كما كان عند الاحتضار و لم يمكن تغييره بعدا.

(2)العصابة - بالكسر -: ما عصب به من منديل و نحوه (أقرب الموارد).

(3)بصيغة المعلوم، و الضمير المستتر يرجع إلى الوجه المفهوم من القرائن المقاميّة. يعني أنّ علّة استحباب شدّ لحيي الميّت بالعصابة هي تحفّظ وجه الميّت من الاسترخاء.

استرخى استرخاء: صار رخوا (أقرب الموارد).

(4)يعني أنّ من مستحبّات الاحتضار مدّ يدي المحتضر إلى جنبه و كذا مدّ ساقيه لفائدتين:

الاولى: كونه موجبا لتسهيل غسله.

الثانية: كونه موجبا لسهولة تكفينه.

(5)يعني أنّ استحباب تغطية الميّت بالثوب إنّما هو للتأسّي و لصيانة الميّت، و الرواية الدالّة على ما يتأسّى به من فعل الإمام عليه السّلام منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي كهمش قال: حضرت موت إسماعيل و أبو عبد اللّه عليه السّلام جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه و غمضه و غطّى عليه الملحفة، الحديث (الوسائل: ج 2 ص 672 ب 44 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 3).

(6)فيكون مستورا من عيون الناس حتّى لا يتنفّروا من رؤيته و يكون مصونا بذلك.

ص: 365

(و يعجّل تجهيزه)، فإنّه من إكرامه (إلاّ مع الاشتباه (1))، فلا يجوز التعجيل (2) فضلا عن رجحانه،(فيصبر عليه ثلاثة أيّام) إلاّ أن يعلم قبلها (3) لتغيّر (4) و غيره من أمارات الموت كانخساف (5) صدغيه و ميل أنفه و امتداد جلدة وجهه و انخلاع (6) كفّه من ذراعيه و استرخاء قدميه و تقلّص انثييه (7) إلى فوق مع تدلّي الجلدة و نحو ذلك.

مكروهات الاحتضار

(و يكره حضور الجنب و الحائض عنده (8)) لتأذّي الملائكة (9) بهما.

**********

شرح:

(1)أي اشتباه موته، بمعنى أنّه لو اشتبه ذلك مثل إذا عرض له الموت فجأة لم يستحبّ تعجيل تجهيزه للدفن و غيره، بل يؤخّر إلى أن يرتفع الشكّ في موته.

(2)يعني لو شكّ في موته لم يجز التعجيل فكيف يمكن الحكم باستحبابه؟!

و الضمير في قوله «رجحانه» يرجع إلى التعجيل.

(3)فلو علم موته قبل الثلاثة لم يؤخّر إليها التعجيل.

(4)هذا بيان لعلّة العلم بالموت قبل الثلاثة، و هي تغيّره و غيره.

(5)الانخساف من خسف المكان: ذهب في الأرض (المنجد).

الصدغ ج أصداغ: ما بين العين و الاذن و هما صدغان (المنجد).

(6)يعني أنّ من العلامات الدالّة على الموت انخلاع كفّه من الذراع.

(7)بأن تجمع خصيتاه إلى فوق و تتدلّى الجلدة الحاوية لهما إلى أسفل.

مكروهات الاحتضار (8)يعني يكره أن يحضر الجنب و الحائض عند المحتضر إلى أن يتمّ نزعه، فلا كراهة بعد الموت.

(9)و المستند الدالّ على تأذّي الملائكة هو رواية منقولة في كتاب الوسائل :

ص: 366

و غاية الكراهة تحقّق الموت (1) و انصراف الملائكة (2).

(و طرح حديد على بطنه) في المشهور (3)، و لا شاهد له من الأخبار.

و لا كراهة في وضع غيره (4)، للأصل (5).

و قيل: يكره أيضا (6).

**********

شرح:

محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) عن أبيه بإسناده متّصل يرفعه إلى الصادق عليه السّلام أنّه قال: لا تحضر الحائض و الجنب عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما (الوسائل: ج 2 ص 671 ب 43 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح 3).

(1)فلا كراهة بعد الموت.

(2)فإنّ الملائكة الموكّلة بالموت تنصرف بعد الموت عن الميّت، فلا يكره للحائض و الجنب أن يحضرا عند الميّت بعد ما مات أو يباشرا غسله.

(3)يعني أنّ المشهور هو كراهة طرح حديد على بطن المحتضر، بل عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة جعله على بطن الميّت مثل أن يجعل السيف عليه، و عن التهذيب سماعه من الشيوخ مذاكرة، لكنّا لم نعثر على رواية لكراهته، و اللّه أعلم.

(4)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الحديد. يعني لم تثبت كراهة لطرح غير الحديد على بطن المحتضر.

(5)يعني أنّ الأصل هو عدم الكراهة ما لم تثبت بدليل يخالف الأصل.

(6)يعني قال بعض من الفقهاء بكراهة وضع غير الحديد أيضا، و نقل في كشف اللثام عن التذكرة بقوله: «أو غيره»، و في المنتهى: «أو شيء يثقل به»، و في الإشارة:

«على صدره»، و عن الشيخ رحمه اللّه في التهذيب: «سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ».

ص: 367

الثاني: أحكام غسل الميّت
من يجب غسله

(الثاني (1): الغسل، و يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم (2) أو بحكمه) كالطفل (3) و المجنون المتولّدين من مسلم، و لقيط (4) دار الإسلام (5) أو دار الكفر (6) و فيها مسلم يمكن تولّده (7) منه، و المسبيّ (8) بيد المسلم على

**********

شرح:

الثاني: أحكام غسل الميّت (1)يعني أنّ من أحكام الأموات التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 357 «القول في أحكام الأموات» هو الغسل.

(2)قوله «مسلم» شامل لجميع فرق المسلمين بلا فرق بين الإماميّة بجميع فرقها و العامّة كذلك إلاّ الذين حكم عليهم بكفرهم كما يأتي استثناؤهم في الصفحة 370 في قوله «و يستثنى من المسلم... إلخ».

(3)هذا و ما بعده مثالان لمن هو بحكم المسلم، فإنّ الطفل و المجنون المتولّدين من مسلم بحكمه، لأنّهما لا يحكم عليهما بإسلامهما بإقرارهما و بالشهادتين، لعدم نفوذ كلامهما في شيء من الامور، كما أنّه لا أثر لإقرارهما على أنفسهما و لا لشهادتهما، و كذا لا أثر لكلامهما في البيع و الشراء و الإجارة و الهبة و غيرها.

(4)هذا مثال ثالث لمن يكون بحكم المسلم.

و المراد من اللقيط هو الصبيّ و الصبيّة الملتقطان، كما يأتي تفصيله في كتاب اللقطة.

اللقيط: المولود الذي ينبذ (أقرب الموارد).

(5)المراد من «دار الإسلام» هو البلاد أو القرى التي يسكنها كثير من المسلمين.

(6)يعني و كذا اللقيط في البلاد التي يسكنها كثير من الكفّار لكن يسكنها المسلم أيضا و يمكن تولّد اللقيط من المسلم.

(7)الضمير في قوله «تولّده» يرجع إلى اللقيط، و في قوله «منه» يرجع إلى المسلم.

(8)بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالطفل». و هذا مثال رابع لمن

ص: 368

القول بتبعيّته (1) في الإسلام، كما هو (2) مختار المصنّف و إن كان المسبيّ ولد (3) زنا.

**********

شرح:

هو بحكم المسلم.

المسبيّ اسم مفعول من سبى العدوّ يسبيه سبيا، و سباء (يائيّ): أسره (أقرب الموارد).

و الحاصل أنّ الأسير بيد المسلم من أولاد الكفّار يتبع المسلم الذي أسره في الإسلام، لكنّ البالغين من الكفّار لا يحكم عليهم بإسلامهم إلاّ بإقرارهم و بالشهادتين.

(1)و في المسألة أقوال: الحكم بطهارة المسبيّ و إسلامه كليهما، و الحكم بطهارته خاصّة، و القول الثالث هو عدم إلحاقه بالمسلم مطلقا لا في الإسلام و لا في الطهارة.

* من حواشي الكتاب: المشهور تبعيّة المسبيّ للسابي في الطهارة خاصّة و لأبويه في غيرها، و على هذا فيجب تغسيله، و أشار بقوله: «و إن كان ولد زنا» إلى الفرق بين ولد الزنا إذا كان مسبيّا و بينه إذا تولّد من مسلمين على القول بعدم جواز غسله، فإنّ المسبيّ حصل له حكم الإسلام بتبعيّة المسلم على القول بها، بخلاف المتولّد من مسلمين، لعدم جواز استرقاقه و إن قلنا بكفره (حاشية أحمد رحمه اللّه).

(2)الضمير في قوله «كما هو» يرجع إلى القول بالتبعيّة. يعني أنّ القول بتبعيّة المسبيّ للمسلم في الإسلام هو مختار المصنّف رحمه اللّه.

(3)يعني و إن كان المسبيّ تولّد من الزنا.

إيضاح: اعلم أنّ الفقهاء اختلفوا في حكم من تولّد من الزنا.

قال بعض بكفره مطلقا بلا فرق بين ولادته من كافرين أو مسلمين، و الحكم هو هذا و إن بلغ و أقرّ بالإسلام، فحكموا بنجاسته مطلقا، و من المعلوم أنّ ولد الزنا بين الكفّار هو الذي لم يتولّد بالعقد الذي يتداول بينهم، لأنّه قد ورد أنّ لكلّ قوم نكاحا، فإذا لم يكن بين الكافرين عقد كذلك حكم بكون المتولّد منهما ولد زنا.

ص: 369

و في المتخلّق من ماء الزاني المسلم (1) نظر، من انتفاء (2) التبعيّة شرعا، و من (3) تولّده منه حقيقة و كونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرم (4) نكاحه.

و يستثنى (5) من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيّ (6) و

**********

شرح:

و القول الثاني هو تبعيّته لمن تولّد منهما في الكفر و الإسلام، و هذا القول اختاره المصنّف رحمه اللّه.

و المراد من قوله «و إن كان المسبيّ ولد زنا» هو أنّه إذا سبى المسلم الكافر الصغير الذي تولّد من الزنا تبعه الصبيّ في الإسلام، فيحكم على الصبيّ بطهارته.

(1)صفة اخرى لموصوف مقدّر. يعني إذا تولّد طفل من الرجل المسلم الزاني ففي إلحاقه به قولان:

الأوّل: عدم الإلحاق، لعدم التولّد الشرعيّ، و عليه فلو مات ولد الزنا صغيرا لم يجب تغسيله، لعدم كونه مسلما و لو بالتبع.

الثاني: الإلحاق، نظرا إلى التولّد حقيقة و إن لم يكن مشروعا، فإنّه يطلق عليه الولد في اللغة.

(2)هذا دليل لعدم إلحاق ولد الزنا بالمسلم الزاني.

(3)هذا دليل لإلحاق ولد الزنا بمن تولّد منه و هو مسلم.

(4)هذا تنظير بالنسبة إلى الحكم بكونه ولدا للزاني، فإنّ المولودة من الزنا كما يحرم على أبيها الزاني نكاحها و تكون من محارمه كذلك يحكم عليها بالإسلام تبعا، كما هو الحال في المتولّد من الحلال.

(5)يعني لا يحكم بإسلام الفرق المذكورة فلو مات أحد من المنتحلين بالفرق المذكورة كالخارجيّ و الناصبيّ و المجسّم لم يجب على المكلّفين تغسيله.

(6)المراد من «الخارجيّ» هو فرقة من أهل نهروان كانوا من جيش عليّ عليه السّلام ثمّ خرجوا

ص: 370

الناصبيّ (1) و المجسّم (2).

و إنّما ترك استثناءه (3) لخروجه عن الإسلام حقيقة و إن أطلق عليه ظاهرا (4).

و يدخل في حكم (5) المسلم الطفل (و لو سقطا إذا كان له أربعة أشهر).

و لو كان دونها (6) لفّ في خرقة و دفن بغير غسل.

(بالسدر (7))...

**********

شرح:

من بيعته و خالفوه بعد التحكيم، فإنّهم محكوم عليهم بالكفر و كذلك من تبعهم.

(1)هم الذين ينصبون و يلتزمون العداوة لأهل بيت العصمة عليهم السّلام.

(2)المجسّم - بصيغة اسم الفاعل - فرقة من العامّة يعتقدون كون اللّه تعالى جسمانيّا كسائر الأجسام المحسوسة، وَ تَعالى عَمّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً (1) .

(3)الضمير في قوله «استثناءه» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من حكم بكفره»، و كذلك الضمير في قوله «لخروجه». يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يستثن الفرق المذكورة من المسلمين، لأنّهم لا يدخلون في الإسلام حتّى يحتاج إلى الاستثناء.

(4)فإنّ إطلاق المسلم على الفرق المذكورة المحكوم عليها بالكفر إنّما هو في الظاهر لا حقيقة.

(5)يعني تجب الأغسال الثلاثة المذكورة على المسلم البالغ بالنسبة إلى الطفل و كذلك بالنسبة إلى السقط الذي له أربعة أشهر في بطن امّه.

(6)الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى أربعة أشهر. يعني أنّ السقط الذي يكون عمره أقلّ من المدّة المذكورة لا يجب تغسيله، بل يلفّ في شيء من الخرقة و يدفن.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تغسيل» الوارد في قوله «يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم» الماضي في الصفحة 368.

ص: 371


1- سوره 17 - آیه 43

أي بماء (1) مصاحب لشيء من السدر.

و أقلّه ما يطلق عليه اسمه، و أكثره (2) أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة (3) الاولى.

(ثمّ (4)) بماء مصاحب لشيء من (الكافور) كذلك (5).

(ثمّ) يغسل (6) ثالثا بالماء (القراح (7))، و هو المطلق الخالص من

**********

شرح:

و الواجب تغسيل المسلم بهذه الأغسال الثلاثة:

الأوّل: التغسيل بالسدر.

الثاني: التغسيل بالكافور.

الثالث: التغسيل بالماء القراح.

(1)إشارة إلى كون الباء في قوله «بالسدر» للمصاحبة. يعني يخلط ماء التغسيل الأوّل بمقدار من السدر بحيث يطلق عليه خلطه بالسدر.

السدر: شجر النبق، قيل: و المراد منه في باب الجنازة ورقه (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «أكثره» يرجع إلى السدر. يعني لا يجوز خلط الماء بمقدار من السدر يوجب صيرورة الماء خارجا عن وصف الإطلاق.

(3)الغسلة - على وزن ضربة - اسم مرّة.

(4)هذا بيان للغسل الثاني من الأغسال الثلاثة، و هو تغسيل الميّت بالكافور.

الكافور: نبت طيّب نوره كنور الاقحوان (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّ أقلّ الكافور ما يطلق عليه اسمه، و أكثره أن لا يخرج الماء عن الإطلاق.

(6)هذا هو ثالث الأغسال الواجبة في حقّ الميّت، و هو تغسيله بالماء القراح.

(7)القراح - بالفتح -: الماء لا يخالطه ثفل من سويق و لا غيره، و بعبارة اخرى هو الذي لم يخالطه شيء يطيّب به كالعسل و التمر، و الزبيب، و - الخالص، و هو الماء

ص: 372

الخليط (1)، بمعنى كونه (2) غير معتبر فيه لا أنّ سلبه (3) عنه معتبر، و إنّما المعتبر كونه (4) ماء مطلقا.

كيفيّة الإتيان بالأغسال

و (كلّ واحد) من هذه الأغسال (5)(كالجنابة) يبدأ (6) بغسل رأسه و

**********

شرح:

الذي يشرب أثر الطعام (أقرب الموارد).

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المراد من «الماء القراح» هو عدم خلطه بالسدر و الكافور، و ذهب بعض آخر إلى أنّ المراد كونه غير مخلوط بأيّ شيء.

(1)اللام تكون على أحد التفسيرين الماضيين في الهامش السابق للعهد الذكريّ. يعني أنّ المراد من «القراح» هو الماء المطلق الذي يكون خالصا من الخليطين، و هما السدر و الكافور، بمعنى أنّ عدم خلط الماء بهما و لا بغيرهما غير معتبر فيه، فيجوز الغسل بماء خالص من الخليط لا بحيث أن لا يختلط بشيء، بل يجوز خلطه به أيضا بشرط عدم إخراجه عن وصف الماء المطلق، فإذا اختلط الماء بمقدار من السدر أو الكافور أو الطين أو غيرها لم يمنع من جواز الغسل بشرط صدق وصف الإطلاق عليه.

(2)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الخليط، و في قوله «فيه» يرجع إلى الماء القراح.

(3)يعني أنّه ليس عدم الخليط شرطا و معتبرا في صدق الماء القراح، فلا يضرّ وجود الخليط فيه قليلا.

(4)يعني أنّ المعتبر في الماء القراح إنّما هو إطلاقه في مقابلة الماء المضاف لا الإطلاق بمعنى الخالص من كلّ خليط و لو قليلا.

كيفيّة الإتيان بالأغسال (5)أي الأغسال الثلاثة بالسدر و الكافور و القراح.

(6)هذا في صورة كون الغسل على نحو الترتيب.

ص: 373

رقبته أوّلا ثمّ بميامنه (1) ثمّ بمياسره (2) أو يغمسه (3) في الماء دفعة واحدة عرفيّة،(مقترنا) في أوّله (4)(بالنيّة).

و ظاهر العبارة (5) - و هو (6) الذي صرّح به في غيره - الاكتفاء (7) بنيّة واحدة للأغسال الثلاثة، و الأجود (8) التعدّد بتعدّدها.

ثمّ إن اتّحد الغاسل تولّى هو النيّة، و لا تجزي من غيره، و إن تعدّد (9)

**********

شرح:

(1)الميامن جمع، مفرده الميمنة: خلاف الميسرة (أقرب الموارد).

(2)المياسر: جمع الميسرة علم معناه من الميامين، فإنّهما جهتان متخالفتان.

(3)يعني يغمس الميّت في الماء دفعة واحدة بحيث يصدق على الغمس أنّه كان دفعة واحدة عرفيّة، و هذا في صورة تغسيله على نحو الارتماس.

(4)فتجب النيّة في أوّل غسل الميّت عند الشروع فيه، كما هو الحال في جميع الأعمال العباديّة.

(5)يعني أنّ ظاهر الإطلاق قول المصنّف رحمه اللّه «مقترنا بالنيّة» هو كفاية نيّة واحدة لجميع الأغسال الثلاثة.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الظاهر. يعني أنّ المعنى الظاهر في هذا الكتاب هو المصرّح به في سائر كتب المصنّف.

(7)بالرفع، خبر لقوله «ظاهر العبارة».

(8)هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في نيّة الأغسال الثلاثة للميّت، فإنّه تجب النيّة على هذا لكلّ واحد من الأغسال الثلاثة مستقلّة. و الضمير في قوله «بتعدّدها» يرجع إلى الأغسال.

(9)بأن يأتي بالغسل اثنان أو أكثر، فيجب إذا تعدّد النيّة و صدورها عن كلّ واحد، هذا إذا كان اشتراكهم في صبّ الماء على بدن الميّت، لكن لو باشر الصبّ واحد و باشر تقليب بدن الميّت لآخر وجبت النيّة على الصابّ خاصّة، لأنّه الغاسل في الواقع.

ص: 374

و اشتركوا في الصبّ نووا جميعا.

و لو كان البعض يصبّ و الآخر يقلب نوى الصابّ، لأنّه الغاسل حقيقة، و استحبّ من الآخر (1)، و اكتفى المصنّف في الذكرى بها (2) منه أيضا.

و لو ترتّبوا - بأن غسّل كلّ واحد منهم بعضا (3) - اعتبرت من كلّ واحد عند ابتداء فعله (4).

الأولى بأحكام الميّت

(و الأولى (5) بميراثه أولى بأحكامه)، بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن ليس بوارث و إن كان (6) قريبا.

**********

شرح:

(1)فلا تجب النيّة من الذي يتقلّب الميّت، بل تستحبّ النيّة منه.

(2)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى النيّة، و في قوله «منه» يرجع إلى الآخر الذي يقلّب. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه (الذكرى) بكفاية نيّة الذي يقلّب الميّت أيضا.

(3)مفعول به لقوله «غسل». يعني لو أقدم كلّ واحد على بعض الأغسال الثلاثة أو على بعض أفعالها وجبت نيّته عند ابتدائه بالفعل الذي يباشره.

(4)أي ابتداء فعل الغسل.

الأولى بأحكام الميّت (5)هذا شروع في بيان من يكون له الأولويّة في تجهيز الميّت، فقال المصنّف رحمه اللّه: الأولى بتجهيز الميّت هو الذي يكون أولى بالإرث منه، و سيجيء في البحث عن طبقات الإرث الثلاث أنّه لا يرث أحد من الطبقة اللاحقة مع وجود من هو من الطبقة السابقة، و على هذا ففي الإقدام على تجهيز الميّت أيضا تلاحظ مراتب الإرث.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله «ممّن ليس بوارث».

ص: 375

ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ، و إن تعدّد فالذكر أولى من الانثى (1)، و المكلّف (2) من غيره، و الأب (3)...

**********

شرح:

يعني أنّ الأولى بالإقدام على تجهيز الميّت هو الذي يرث منه و إن كان غير الوارث أقرب من الوارث، و هذا الفرض يتصوّر في موارد:

الأوّل و الثاني: إذا كان القريب كافرا أو قاتلا، فإنّهما لا يرثان من الميّت، بل يرثه إذا الوارث البعيد المسلم و غير القاتل.

الثالث: ما إذا كان الوارث ابن عمّ الميّت للأبوين مع العمّ للأب، فإنّ ابن العمّ المذكور يرث من الميّت و إن كان بعيدا بالنسبة إلى العمّ الذي هو أقرب من ابن العمّ مرتبة.

و مثال الفرض المذكور هو عليّ بن أبي طالب عليه السّلام مع العبّاس بالنسبة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فإنّ عليّا عليه السّلام انتسب إليه صلّى اللّه عليه و آله و كان ابن عمّه للأبوين، لأنّ عبد اللّه كان أخا أبي طالب للأب و الامّ، بخلاف العبّاس، فإنّه كان أخا لعبد اللّه للأب خاصّة، فلو كانت الأولويّة تلاحظ بينهما لكان عليّ عليه السّلام مقدّما على العبّاس بالنسبة إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و إنّما ذكرنا هذا من باب التمثيل في المسألة، و إلاّ فإنّ الوارث لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانت بنته فاطمة الزهراء عليها السّلام، و على هذا ما كان الأولى بتجهيز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلاّ فاطمة عليها السّلام أو من أجازته لذلك.

(1)مثل ما إذا كان الوارث ابنا و بنتا فالذكر أولى بتجهيز الميّت، و كذلك الحال إذا كان الوارث أخا و اختا فالأخ أولى بتجهيز الميّت من الاخت، فلو انحصر الوارث في الانثى - مثل كون الوارث بنتا خاصّة أو اختا كذلك - فالأولى هي أو من أجازته.

(2)بالرفع، عطف على قوله «الذكر». يعني لو كان أحد الوارثين مكلّفا و الآخر صغيرا - مثل ما إذا كان للميّت ولدان أحدهما كبير و الآخر صغير - فالكبير أولى بالتجهيز.

(3)يعني إذا كان الوارث أبا و ابنا قدّم الأب على الابن. و وجه تقدّم الأب على الابن

ص: 376

من الولد و الجدّ (1).

(و الزوج أولى) بزوجته (مطلقا (2)) في جميع أحكام الميّت.

و لا فرق بين الدائم و المنقطع.

القول في المماثلة

(و يجب المساواة) بين الغاسل و الميّت (في الرجوليّة (3) و الانوثيّة)، فإذا كان الوليّ مخالفا للميّت (4) أذن للمماثل لا أنّ ولايته (5) تسقط، إذ

**********

شرح:

-كما في المنتهى - هو أنّ الأب أحقّ بالولد الميّت و أشفق، و دعاؤه في حقّه أقرب إلى الإجابة.

(1)يعني أنّ الأب أولى بتجهيز ولده الميّت من الجدّ.

أقول: لم أفهم وجها لتمثيل الشارح رحمه اللّه لتعدّد الوارث بالأب و الجدّ، لأنّهما لا يتصوّر اجتماعهما في الإرث حتّى يقدّم الأب على الجدّ لتجهيز الميّت، لأنّ الأب في المرتبة الاولى و الجدّ في المرتبة الثانية.

(2)أي بلا فرق بين كون الزوجة من الأرحام أم لا.

القول في المماثلة (3)فلا يجوز تغسيل المرأة الرجل و بالعكس.

(4)فإذا كان الوارث انثى و الميّت ذكرا أو كان الميّت انثى و الوارث ذكرا لم يجز التغسيل، نعم لا تسقط ولاية الوارث فيكون الأولى بالتغسيل من أذن له فيه.

و المراد من قوله «مخالفا» هو كون الوارث غير مماثل للميّت من حيث الذكورة و الأنوثة.

(5)الضمير في قوله «ولايته» يرجع إلى الوليّ. يعني أنّ ولاية الوليّ الوارث على تغسيل الميّت لا تسقط بعدم مماثلته للميّت من حيث الذكورة و الانوثة، فلا يجوز لأحد أن يقدم على التغسيل إلاّ بإذنه.

ص: 377

لا منافاة بين الأولويّة و عدم المباشرة.

و قيّد بالرجوليّة (1) لئلاّ يخرج تغسيل كلّ من الرجل و المرأة ابن ثلاث (2) سنين و بنته، لانتفاء وصف الرجوليّة في المغسّل (3) الصغير، و مع ذلك (4) لا يخلو من القصور كما لا يخفى.

و إنّما يعتبر المماثلة (في غير الزوجين)، فيجوز لكلّ منهما تغسيل صاحبه اختيارا (5)، فالزوج بالولاية (6)، و الزوجة معها (7) أو بإذن الوليّ (8).

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استعمل في قوله «و يجب المساواة في الرجوليّة و الانوثيّة» لفظ الرجوليّة لا الذكورة لإخراج تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين و تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنى، فإنّ المماثلة من حيث الذكورة لا تلاحظ إذا، بل العبرة إنّما هي بالرجوليّة، فإنّ ابن ثلاث سنين لا يطلق عليه الرجل و إن كان الذكر يطلق عليه.

(2)و لا يخفى أنّ العبارة من قبيل اللفّ و النشر المشوّشين، لأنّ المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث سنين و الرجل يجوز له تغسيل ابنة ثلاث سنين.

(3)بصيغة اسم المفعول، فإنّ المغسّل الصغير لا يطلق عليه الرجل.

(4)أي مع توجيه العبارة المذكورة - بأنّ ابن ثلاث سنين لا يطلق عليه الرجل، فيخرج باستعمال لفظ الرجوليّة تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين - يبقى إشكال تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين، لأنّها تصدق صفة الانثى عليها و الحال أنّ المصنّف رحمه اللّه استعمل لفظ الانوثيّة الشاملة للصغيرة و الكبيرة في قوله «و يجب المساواة في الرجوليّة و الانوثيّة»، فلا تفيد العبارة إخراج ذلك كما هو ظاهر.

(5)فيجوز للزوج تغسيل زوجته و إن وجدت المرأة للتغسيل و كذلك العكس.

(6)فإنّ للزوج ولاية تامّة على تغسيل زوجته.

(7)هذا إنّما هو في صورة كون الزوجة ترث زوجها منحصرة.

(8)هذا في فرض كون الوارث غير الزوجة أولى بتغسيل الميّت، مثل ما إذا كان

ص: 378

و المشهور أنّه من وراء (1) الثياب و إن جاز النظر (2).

و يغتفر العصر هنا في الثوب (3) كما يغتفر في الخرقة (4) الساترة للعورة مطلقا (5)، إجراء لهما (6) مجرى ما لا يمكن عصره (7).

**********

شرح:

الوارث ابن الميّت و زوجته، فالأولى بالتغسيل هو الابن، و لا يجوز تغسيل الزوجة زوجها الميّت إلاّ بإذن الابن.

(1)يعني أنّ المشهور هو أنّ تغسيل الزوج زوجته من وراء الثياب.

الثياب: جمع الثوب.

(2)اختلف الفقهاء في جواز نظر كلّ من الزوجين صاحبه بعد الموت.

* قال في كشف اللثام: و هل يغسّل كلّ منهما صاحبه مجرّدا؟ ظاهر النهاية و المبسوط المنع، و هو خيرة المنتهى، و صريح التهذيب أنّ الأفضل كونه من وراء الثياب، و صريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها و الوجوب في العكس، و صريح نهاية الأحكام جوازهما مع التجريد، و كذا في الجامع أنّه يجوز نظر كلّ منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة.

(3)يعني إذا جاز التغسيل من وراء الثياب لم يحتج إلى عصر الثياب الواقعة على بدن الميّت و الحال أنّ الثياب المتنجّسة تحتاج إلى العصر للتطهير.

(4)يعني كما يغتفر العصر في الخرقة التي تجعل على عورتي الميّت مطلقا فلا حاجة إلى عصرها عند تغسيل الميّت.

الخرقة - بالكسر -: القطعة من الثوب (أقرب الموارد).

(5)بلا فرق بين الزوجين و غيرهما.

(6)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الثياب و الخرقة. يعني يحمل عدم وجوب عصر الثياب و الخرقة على عدم إمكانه، فكما لا يجب العصر في المتنجّسات التي لا يمكن عصرها كذلك لا يحكم بالعصر فيما هو ممتنع العصر حكما و ادّعاء.

(7)الضمير في قوله «عصره» يرجع إلى «ما» الموصولة.

ص: 379

و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة (1)، و المدخول بها و غيرها (2)، و المطلّقة (3) رجعيّة زوجة، بخلاف البائن (4).

و لا يقدح انقضاء العدّة (5) في جواز التغسيل عندنا (6)، بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض (7).

و كذا (8) يجوز للرجل تغسيل مملوكته...

**********

شرح:

(1)فإذا تزوّج بأمة ثمّ ماتت جاز للزوج تغسيلها.

(2)فإذا تزوّج بامرأة و لم يدخل بها حتّى ماتت جاز له تغسيلها.

(3)مبتدأ، خبره قوله «زوجة». يعني أنّ الزوجة التي طلّقها و لم تخرج عن العدّة الرجعيّة حتّى ماتت يجوز تغسيلها للمطلّق.

(4)مثل أن تكون مطلّقة ثلاثا أو خلعا أو مباراة أو غيرها من المطلّقات بائنا، و هي التي لا يمكن للزوج الرجوع إليها بلا فرق بين كونها ذات عدّة و غيرها، فلو ماتت المطلّقة بائنة لم يجز للزوج تغسيلها.

(5)كما إذا مات الزوج و ما زالت الزوجة في حال العدّة و بقي الميّت بلا غسل إلى أن خرجت الزوجة عن العدّة، فيجوز لها أيضا تغسيله، لأنّ موت الزوج وقع في زمان العدّة.

(6)أي عند فقهاء الشيعة، فإنّ العامّة لم يجوّزوا التغسيل في هذا الفرض.

(7)هذا و لكن لا يستبعد الفرض في زماننا هذا، لأنّه يمكن الآن إيقاء الميّت في مكان بارد معدّ لذلك و الحال أنّه قد مات في آخر يوم من عدّة المطلّقة، و الذي يريد تزويجها ينتظر انقضاء عدّتها فيتزوّج بها سريعا و لم يغسّل الزوج المطلّق بعد فحينئذ يجوز للمطلّقة تغسيل المطلّق.

(8)يعني كما يجوز تغسيل الزوج زوجته كذا يجوز للمالك تغسيل مملوكته إذا كانت لم يتزوّج بها غير المالك، و إلاّ فلا.

ص: 380

غير المزوّجة (1) و إن كانت أمّ ولد (2)، دون المكاتبة (3) و إن كانت (4) مشروطة، دون العكس (5)، لزوال ملكه (6) عنها.

**********

شرح:

(1)فلو كانت الأمة تزوّج بها غير المالك ثمّ ماتت لم يكن لمولاها أن يغسّلها، لأنّها و إن كانت مملوكة له إلاّ أنّها زوجة للغير.

(2)و المراد من أمّ الولد هو الأمة التي صارت صاحبة ولد من مولاها، و من أحكامها الخاصّة عدم جواز بيعها، لأنّها - كما قيل - قد تشبّثت بالحرّيّة، فإنّها تعتق بعد موت مولاها على ولدها الوارث للمولى، و ذكرها بالخصوص إنّما هو لدفع توهّم كونها متشبّثة بالحرّيّة مانعا من جواز تغسيل المولى لها.

(3)يعني لا يجوز للمولى تغسيل أمته المكاتبة.

إيضاح: إنّ المكاتبة على قسمين:

الأوّل: أن يكاتب المولى أمته لتسعى و تحصّل قيمتها و تعطيها مولاها و تعتق بعد أداء جميع قيمتها، فما لم تأت بجميع قيمتها لم يعتق شيء منها، و هذه المكاتبة تسمّى مكاتبة مشروطة، لأنّ عتقها مشروط بأداء جميع قيمتها.

الثاني: أن يكاتبها المولى لتأتي بقيمتها و لم يشترط في عقد المكاتبة عتقها بعد الإتيان بجميع قيمتها فتعتق بمقدار أداء قيمتها جزء فجزء حتّى لو أتت بجزء من ألف جزء قيمتها حكم بعتقها بالنسبة إلى هذا المقدار، و تسمّى هذه المكاتبة بالمكاتبة المطلقة.

(4)هذا دفع لتوهّم الجواز في المكاتبة المشروطة التي لا تعتق إلاّ بعد الإتيان بجميع قيمتها، بخلاف المطلقة التي تعتق منها جزء فجزء.

(5)المراد من «العكس» هو تغسيل الأمة مولاها الميّت، فإنّها إذا مات مولاها لم يجز لها أن تغسله، لزوال ملك المولى لها بالموت و انتقالها إلى ملك الورثة.

(6)الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المولى، و في قوله «عنها» يرجع إلى الأمة.

ص: 381

نعم لو كانت أمّ ولد غير منكوحة لغيره (1) عند الموت جاز.

تعذّر المماثل

(و مع التعذّر (2)) للمساوي في الذكورة و الانوثة (فالمحرم (3))، و هو من يحرم نكاحه مؤبّدا (4) بنسب (5) أو رضاع (6) أو مصاهرة (7) يغسّل

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى المولى. و قد مرّ منّا تفسير أمّ الولد فلا نعيده، فما لم يتزوّج بامّ الولد غير مولاها الميّت يجوز لها تغسيل مولاها.

تعذّر المماثل (2)قد تقدّم وجوب المساواة من حيث الذكورة و الانوثة بين الغاسل و المغسول، فلو لم تمكن المساواة و لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة و لا رجل لتغسيل الرجل الميّت غسّل المحرم الميّت أو الميّتة.

(3)المحرم على وزن المقتل مبتدأ، خبره قول الشارح رحمه اللّه «يغسّل محرمه».

(4)هذا القيد إنّما هو لإخراج اخت الزوجة، فإنّ نكاحها لا يحرم مؤبّدا، بل ما دامت اختها في حبالة الزوج، فلو ماتت أو طلّقها الزوج جاز التزوّج بالاخت.

(5)للمحرم بالنسب أصناف من الإناث يأتي تفصيلها في كتاب النكاح، و نشير الآن إليها إجمالا:

1 - الامّ و إن علت.

2 - البنت و بنتها و إن نزلت.

3 - بنت الابن فنازلة.

4 - الاخت و بنتها فنازلة.

5 - بنت الأخ و إن نزلت.

6 - العمّة للأمّ و الأب أو لأحدهما.

7 - الخالة كذلك.

(6)و المحارم المذكورة نسبا قد تكنّ محارم بالرضاع بشرائطه التي تأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى.

(7)المصاهرة: علاقة تحدث بين الزوجين و أقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة.

صاهر القوم مصاهرة: صار لهم صهرا (أقرب الموارد).

ص: 382

محرمه الذي يزيد سنّه عن ثلاث (1) سنين (من وراء الثوب (2)، فإن تعذّر) المحرم و المماثل (3)(فالكافر) يغسّل المسلم، و الكافرة تغسل المسلمة (بتعليم المسلم) على المشهور (4).

و المراد (5) هنا صورة الغسل، و لا يعتبر فيه النيّة، و يمكن اعتبار نيّة الكافر كما يعتبر نيّته (6) في العتق.

و نفاه (7) المحقّق في المعتبر، لضعف المستند و كونه ليس بغسل حقيقيّ

**********

شرح:

(1)و قد تقدّم عدم اشتراط المساواة بين الغاسل و المغسول إذا لم يزد سنّ المغسول على ثلاث سنين.

(2)يعني يجوز تغسيل المحرم من وراء الثوب لا مجرّدا، كما تقدّم في تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه.

(3)بأن لا يوجد محرم و لا مماثل للميّت من الرجال و النساء، فيجوز إذا تغسيل الكافر الميّت المسلم بتعليم المسلم إيّاه أحكام التغسيل لو لم يعلم.

(4)في مقابل المشهور ما هو المحكيّ عن المحقّق رحمه اللّه في كتابه (المعتبر) من سقوط الغسل رأسا.

(5)هذا دفع لتوهّم الإشكال، و هو أنّه كيف يمكن تغسيل الكافر و الحال أنّه تجب النيّة في الغسل، لأنّه من قبيل التعبّديّات؟

و الدفع هو بأنّ ذلك إنّما هو صورة الغسل و ليس بغسل حقيقيّ، فلا تعتبر فيه النيّة.

(6)يعني كما تعتبر نيّة الكافر في عتق الرقبة كذلك تكفي نيّته في تغسيل الميّت المسلم.

(7)الضمير في قوله «نفاه» يرجع إلى وجوب الغسل. يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه نفى في كتابه (المعتبر) وجوب تغسيل الكافر الميّت المسلم لضعف المستند أوّلا، و لكون الغسل بلا نيّة غير غسل حقيقيّ ثانيا.

ص: 383

لعدم (1) النيّة، و عذره (2) واضح.

ما يجوز مع عدم المماثلة

(و يجوز تغسيل الرجل ابنة (3) ثلاث سنين مجرّدة).

(و كذا المرأة) يجوز لها (4) تغسيل ابن ثلاث مجرّدا و إن وجد المماثل.

و منتهى (5) تحديد السنّ الموت، فلا اعتبار بما بعده و إن طال (6).

و بهذا (7) يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامّة من غير زيادة،

**********

شرح:

(1)تعليل لعدم كون الغسل المبحوث عنه غسلا حقيقيّا.

(2)الضمير في قوله «عذره» يرجع إلى المحقّق رحمه اللّه. و وضوح عذر المحقّق إنّما هو بعدم تحقّق الغسل بدون قصد القربة التي لا تقع من الكافر، لعدم اعتقاده مشروعيّة الغسل و لا يقاس الغسل على العتق لاعتقاده حسن العتق بخلاف الغسل.

ما يجوز مع عدم المماثلة (3)بالنصب، مفعول به لقوله «تغسيل». يعني أنّه لا مانع من تغسيل الرجل الصبيّة التي كمل سنّها حين الموت ثلاث سنين و هي مجرّدة، و كذا يجوز للمرأة أن تغسّل الصبيّ الذي كمل سنّه ثلاث سنين مجرّدا.

(4)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المرأة.

(5)هذا مبتدأ، خبره قوله «الموت». يعني أنّ نهاية ثلاث سنين هي زمان الموت، بمعنى أن يكون السنّ حين الموت ثلاث سنين لا بعد الموت و حين التغسيل، فلو مات آخر يوم من ثلاث سنين و بقي أيّاما يزيد عليها لم يمنع من جواز الغسل.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. يعني و إن طالت الأيّام الآتية بعد الموت و قبل الغسل.

(7)المشار إليه في قوله «بهذا» هو قوله «منتهى تحديد السنّ الموت». يعني و بهذا

ص: 384

فلا يرد (1) ما قيل: إنّه يعتبر نقصانها (2) ليقع الغسل قبل تمامها.

القول في الشهيد

(و الشهيد (3)) - و هو المسلم.......

**********

شرح:

الاعتبار يجوز تغسيل ابن ثلاث تامّة و كاملة و إن كان التغسيل بعد يوم من الموت أو أزيد.

و قوله «يمكن» إلى قوله «من غير زيادة» معناه: يمكن وقوع الغسل للصبيّ الذي أكمل الثلاث حين الموت في الزمان المحدود للتغسيل لا في زمان أزيد منه.

(1)فإنّ جمعا من الفقهاء ذهبوا إلى كون منتهى تحديد ثلاث سنين الموت مشكلا.

و أجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ الاعتبار في منتهى الحدّ المذكور هو زمان الموت لا التغسيل إذا اخّر عن الموت.

(2)الضميران في قوليه «نقصانها» و «تمامها» يرجعان إلى ثلاث سنين.

و الحاصل أنّ القول بكون منتهى الحدّ قبل ثلاث سنين حتّى يقع الغسل قبل تمام السنوات المذكورة لا وجه له.

القول في الشهيد (3)هذا مبتدأ، خبره قوله «لا يغسّل و لا يكفّن». يعني أنّ الشهيد و هو المسلم و من بحكمه الميّت في معركة القتال - كما سيجيء تفصيله - لا يجب تغسيله و لا تكفينه، بل يصلّى عليه و يدفن مع ثيابه إلاّ أن يكون مجرّدا فيجب تكفينه، كما ورد في خصوص حمزة عمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّه صلّى اللّه عليه و آله كفّن حمزة لأنّه جرّد.

الشهيد و الشهيد: القتيل في سبيل اللّه ج شهداء و الاسم «الشهادة»، سمّي شهيدا لسقوطه على الشاهدة أي الأرض أو لأنّه حيّ عند ربّه حاضر (أقرب الموارد).

أقول: لا يخفى أنّ مقام الشهادة من أعظم المقامات العليّة التي لا ينالها إلاّ الصلحاء و السعداء و الذين تشملهم الألطاف الخفيّة الإلهيّة، رزقنا اللّه تعالى إيّاها، و لا جعل

ص: 385

و من بحكمه (1) الميّت في معركة قتال أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام أو نائبهما الخاصّ (2) و هو (3) في حزبهما بسببه، أو قتل (4) في جهاد مأمور به حال الغيبة، كما لو دهم (5) على المسلمين.......

**********

شرح:

موتنا حتف الأنف في فراشنا.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: فوق كلّ برّ برّ حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه، فليس فوقه برّ.

و لا يخفى أنّ الشهيد على قسمين:

الأوّل: المسلم المقتول في معركة القتال الذي أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام أو نائبهما الخاصّ.

الثاني: المسلم المقتول في الجهاد مع الكفّار الذين يخاف منهم على بيضة الإسلام في زمان الغيبة.

و في القسم الأخير وقع الخلاف بين الفقهاء و أنّ هذا المقتول هل يجب تغسيله و تكفينه أم لا و إن كان له ثواب الشهيد مثل المبطون و الغريق.

(1)مثل المجانين و الأطفال من المسلمين الذين قد يقتلون في معركة القتال.

(2)المراد من النائب الخاصّ هو الذي يكون نائبا عن المعصوم عليه السّلام في خصوص الأمر بالقتال أو هو الذي يكون نائبا خاصّا عنه في جميع الامور المتعلّقة به.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المسلم الميّت، و في قوله «حزبهما» يرجع إلى النبيّ و الإمام، و في قوله «بسببه» يرجع إلى القتال.

و الحاصل من معنى العبارة هو أنّ المراد من «الشهيد» هو الذي يقتل بسبب قتال أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام أو نائبهما الخاصّ و هو في حزبهما الذين يقاتلون الكفّار، و على هذا لو قتل المسلم في معركة القتال و هو في حزب الكفّار يقاتل لهم خرج عن موضوع المسألة.

(4)هذا هو القسم الثاني من قسمي الشهيد المتقدّم ذكرهما.

(5)من دهموهم و دهموهم يدهمونهم دهما: غشوهم... و كلّ ما غشيك فقد دهمك و

ص: 386

من (1) يخاف منه على بيضة (2) الإسلام فاضطرّوا (3) إلى جهادهم بدون الإمام عليه السّلام أو نائبه على خلاف في هذا القسم (4)، سمّي بذلك (5)، لأنّه مشهود له (6) بالمغفرة و الجنّة -(لا يغسّل (7) و لا يكفّن، بل يصلّى (8) عليه) و

**********

شرح:

دهمك دهما (لسان العرب).

و المراد منه هنا: غلب و ازدحم.

(1)بالرفع محلاّ، فاعل لقوله «دهم».

(2)البيضة: ساحة القوم (أقرب الموارد).

و المراد منها هنا هو ساحة الإسلام.

(3)فاعله هو الضمير الملفوظ العائد إلى المسلمين، و الضمير في قوله «جهادهم» يرجع إلى القوم الذين يقاتلون المسلمين.

(4)و قد تقدّم منّا كون هذا القسم مورد خلاف بين الفقهاء و أنّ المقتول في هذا القتال هل هو بحكم الشهيد المذكور في الهامش 3 من ص 385 في القسم الأوّل من حيث عدم وجوب الغسل و الكفن أم لا؟ ذهب الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيّ رحمهما اللّه إلى وجوب الغسل و الكفن، و اختار الشهيد الأوّل و المحقّق رحمهما اللّه إلحاقه بالأوّل.

(5)هذا بيان لوجه تسمية المقتول المبحوث عنه بالشهيد.

(6)الضميران في قوليه «لأنّه» و «له» يرجعان إلى المقتول في معركة القتال. يعني أنّ لفظ الشهيد صفة مشبهة بمعنى اسم المفعول، فإنّ اللّه تعالى و الملائكة يشهدون له بأنّ له الجنّة و المغفرة، فيكون مشهودا له.

(7)مرفوع محلاّ، خبر لقوله «الشهيد».

(8)و ادّعى الفاضل الهنديّ في كشف اللثام اتّفاق الإماميّة على وجوب إقامة الصلاة على الشهيد خلافا لغيرهم.

ص: 387

يدفن بثيابه و دمائه و ينزع عنه الفرو (1)، و الجلود كالخفّين (2) و إن أصابهما (3) الدم.

و من خرج عمّا ذكرناه (4) يجب تغسيله و تكفينه و إن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار كالمطعون (5) و المبطون (6) و الغريق (7) و المهدوم

**********

شرح:

(1)الفرو و الفروة - بالهاء و عدمها -: شيء نحو الجبّة بطانته يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب و الثعالب و السمور ج فراء (أقرب الموارد).

(2)الخفّين تثنية الخفّ ج أخفاف و خفاف: ما يلبس بالرجل (المنجد).

(3)الضمير في قوله «أصابهما» يرجع إلى الخفّين. يعني يجب نزع خفيّ الشهيد من رجليه و إن أصابهما الدم، لكن قال بعض بعدم جواز نزعهما إذا أصابهما الدم، لشرافة دم الشهيد.

(4)يعني أنّ المقتول الذي يدخل في المسلم المقتول في معركة القتال يجب غسله و كفنه و إن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الروايات، و من هذه الروايات ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلاّ أن يكون به رمق، (فإن كان به رمق) ثمّ مات فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه... إلخ (الوسائل: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 7).

(5)المطعون: المصاب بالطاعون.

الطاعون: الوباء، و في الصحاح: الموت من الوباء (أقرب الموارد).

(6)المبطون: العليل البطن أو من به إسهال يمتدّ أشهرا لضعف المعدة (أقرب الموارد).

(7)و هو الذي مات بالغرق.

ص: 388

عليه (1) و النفساء (2) و المقتول دون ماله (3) و أهله من قطّاع الطريق و غيرهم (4).

(و تجب إزالة النجاسة) العرضيّة (5)(عن بدنه) أوّلا قبل الشروع في غسله.

**********

شرح:

(1)و هو الذي مات بهدم الجدار و أمثاله عليه.

(2)و هي المرأة التي ماتت حين خروج دم النفاس منها.

(3)و هو الذي قتل مدافعا عن ماله و عياله بيد قطّاع الطريق.

و قوله «دون» هنا بمعنى عند.

(4)الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى ما ذكر من الذين يطلق عليهم اسم الشهيد في بعض الروايات. يعني و كذلك غير المذكورين من الذين أطلق عليهم اسم الشهيد في الروايات، منها:

من مات غريبا مات شهيدا.

من مات في طلب العلم مات شهيدا.

من مات يوم الجمعة مات شهيدا.

و غيرها ممّا يدلّ على كون الميّت في هذه الموارد بمنزلة الشهيد لا بمعنى الشهيد الذي لا يجب غسله و لا تكفينه.

(5)المراد من «النجاسة العرضيّة» هو ما يعرض لبدن الميّت من الخارج مثل إصابة الدم أو البول أو الغائط بدنه في مقابل النجاسة الذاتيّة التي هي نجاسة بدن الميّت نفسه.

ص: 389

مستحبّات الغسل

(و يستحبّ (1) فتق قميصه) من الوارث أو من يأذن له (2)،(و نزعه (3) من تحته)، لأنّه مظنّة النجاسة.

و يجوز غسله (4) فيه، بل هو (5) أفضل عند الأكثر، و يطهر (6) بطهره من غير عصر.

**********

شرح:

مستحبّات الغسل (1)من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان مستحبّات غسل الميّت، و الأوّل منها هو فتق قميص الميّت و إخراجه من تحته، و لا يجوز فتق قميصه إلاّ من قبل الوارث، لعدم جواز التصرّف في القميص إلاّ للوارث المالك له.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى «من» الموصولة. يعني يجوز فتق قميص الميّت لمن يأذن له الوارث.

(3)بالرفع، عطف على قوله «فتق قميصه». يعني يستحبّ أن يخرج القميص من تحت الميّت لئلاّ تسري نجاسته المظنونة إلى أعضائه.

(4)الضمير في قوله «غسله» يرجع إلى الميّت، و في قوله «فيه» يرجع إلى القميص.

يعني و لا مانع من غسل الميّت في قميصه.

(5)يعني أنّ تغسيل الميّت في قميصه أفضل عند أكثر الفقهاء.

* قال جمال الدين رحمه اللّه: كون هذا مذهب الأكثر غير ظاهر، بل القائل به من غير جمع من المتأخّرين نادر، و لا أعلمه سوى ما نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال: السنّة تغسيله في قميصه... إلخ.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى القميص، و الضمير في قوله «بطهره» يرجع إلى بدن الميّت. يعني إذا تمّت الأغسال الثلاثة للميّت طهر بدنه و طهر قميصه الذي على بدنه و لم يحتج إلى العصر كما تقدّم.

ص: 390

و على تقدير نزعه تستر عورته (1) وجوبا (2) به أو بخرقة، و هو (3) أمكن للغسل إلاّ أن يكون الغاسل غير مبصر (4) أو واثقا (5) من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ (6) استظهارا (7).

(و تغسيله (8) على ساجة)، و هي لوح من خشب مخصوص.

و المراد وضعه (9) عليها أو على غيرها.......

**********

شرح:

(1)فلو نزع القميص وجب ستر عورة الميّت بخرقة و غيرها.

(2)يعني أنّ الستر بالقميص أو الخرقة واجب. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى القميص.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الستر. يعني إذا سترت عورة الميّت كان تغسيله أمكن و أسهل للغاسل، لكون العورة مستورة، بخلاف ما إذا لم تكن كذلك، فإنّ كفّ البصر عنها متعسّر للغاسل.

(4)فإن كان الغاسل أعمى لا يحتاج إلى ستر عورة الميّت، لأنّه لا يبصرها.

(5)أي كون الغاسل مطمئنّ النفس بأنّه لا ينظر إلى عورة الميّت.

(6)ففي هاتين الصورتين المذكورتين لا يجب ستر عورة الميّت و إن كان يستحبّ من باب الاحتياط.

(7)أي احتياطا.

(8)الثاني من مستحبّات غسل الميّت هو أن يغسّل على لوحة من شجر الساج الذي يكون لوحه من أصلب الألواح.

الساج: شجر يعظم جدّا لا ينبت إلاّ ببلاد الهند و خشبه أسود رزين لا تكاد الأرض تبليه ج سيجان الواحدة «ساجة»، (أقرب الموارد).

(9)الضمير في قوله «وضعه» يرجع إلى الميّت، و في قوله «عليها» يرجع إلى الساجة.

ص: 391

ممّا يؤدّي فائدتها (1)، حفظا لجسده من التلطّخ، و ليكن (2) على مرتفع و مكان الرجلين منحدرا.

(و مستقبل (3) القبلة)، و في «الدروس» (4) يجب الاستقبال، و مال إليه (5) في الذكرى، و استقرب عدمه (6) في البيان، و هو قويّ.

**********

شرح:

يعني أنّ المراد من قوله «تغسيله على ساجة» هو وضع الميّت على لوحة من شجر الساج عند التغسيل.

(1)يعني لا يختصّ الاستحباب بوضع الميّت على لوح من الساجة، بل الاستحباب جار في شيء يفيد فائدة الساجة مثل الألواح الصلبة أو الأحجار أو غيرها بحيث يحفظ جسد الميّت من التلطّخ.

(2)اسم «ليكن» هو الضمير العائد إلى الميّت. يعني و يستحبّ وضع الميّت على مكان مرتفع بحيث يكون مكان رجليه منحدرا لئلاّ يجتمع الماء تحت جسده.

(3)بالنصب، حال من الميّت. يعني أنّ الثالث من مستحبّات غسل الميّت هو جعله مستقبل القبلة حين التغسيل، و المراد منه هو وضع الميّت بحالة الاحتضار.

(4)قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) بوجوب استقبال الميّت إلى القبلة عند التغسيل، إليك عبارته في الدروس:

درس: كيفيّة الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا، ثمّ النيّة و تغسيله بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالقراح مرتّبا كغسل الجنابة، و توجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الاقرب مستور العورة... إلخ.

(5)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الوجوب. يعني أنّ المصنّف مال إلى الوجوب في كتابه (الذكرى).

(6)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الوجوب. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه (البيان) بعدم وجوب الاستقبال بالميّت إلى القبلة حال التغسيل.

ص: 392

(و تثليث الغسلات (1)) بأن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كلّ غسلة.

(و غسل (2) يديه) أي يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثا (مع كلّ غسلة (3)).

و كذا يستحبّ غسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة إلى المرفقين (4).

(و مسح بطنه (5) في) الغسلتين (الاوليين (6)) قبلهما تحفّظا من خروج شيء بعد الغسل (7)........

**********

شرح:

(1)الرابع من مستحبّات غسل الميّت هو أن يغسّل كلّ عضو من أعضاء الميّت حين التغسيل ثلاث مرّات. و الغسلات جمع الغسلة.

و الحاصل أنّ الغسل لرأسه و يمينه و يساره يثلّث عند كلّ واحد من الأغسال الثلاثة بالسدر و الكافور و الماء القراح، فيكون مجموع الغسلات لكلّ عضو تسع غسلات.

(2)الخامس من مستحبّات غسل الميّت هو غسل يدي الميّت ثلاث مرّات مع كلّ واحد من الأغسال الثلاثة.

(3)المراد من «كلّ غسلة» هو كلّ غسلة من الأغسال الثلاثة المذكورة.

(4)يعني و يستحبّ للغاسل أيضا أن يغسل يديه إلى المرفقين مع كلّ غسلة من الأغسال، بأن يغسل يديه إلى المرفقين ثمّ يغسّل الميّت.

(5)السادس من المستحبّات هو أن يمسح الغاسل بطن الميّت قبل الغسل بالسدر و الكافور ليتحفّظ من خروج شيء منه بعد الغسل.

(6)المراد من «الغسلتين الاوليين» هو الغسلة بالسدر و الغسلة بالكافور.

(7)و في الرواية عدم عصر بطن الميّت إلاّ أن يخاف الغاسل شيئا قريبا فيمسح، و هي منقولة في كتاب الوسائل :

ص: 393

لعدم القوّة الماسكة (1) إلاّ الحامل التي مات ولدها (2)، فإنّها (3) لا تمسح حذرا من الإجهاض (4).

(و تنشيفه (5)) بعد الفراغ من الغسل (بثوب) صونا للكفن (6) من البلل.

(و إرسال الماء (7) في غير الكنيف) المعدّ للنجاسة، و الأفضل أن يجعل

**********

شرح:

محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يقطين (إلى قوله عليه السّلام:) و لا يعصر بطنه إلاّ أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (به) رفيقا من غير أن يعصر... إلخ (الوسائل: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 7).

(1)فإنّ القوّة الماسكة للميّت منتفية، فتنتفي آثارها التي منها التحفّظ من خروج شيء من الأقذار من البدن.

(2)فإنّ الحامل إذا ماتت و مات ولدها في بطنها تغسّل و تكفّن و تدفن و لا يحتاج إلى إخراج الولد منها، بخلاف الحامل التي يكون الولد في بطنها حيّا، فإنّها يجب إخراج ولدها كما ذكروه في محلّه.

(3)الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الحامل الميّتة. يعني لا يجوز مسح بطن الحامل حذرا من إسقاط ما في بطنها.

(4)من أجهضت المرأة: أسقطت حملها (المنجد).

(5)من نشّف الماء: أخذه بخرقة و نحوها (أقرب الموارد).

و السابع من المستحبّات هو تنشيف بدن الميّت بعد إكمال الأغسال الثلاثة.

(6)يعني أنّ وجه استحباب تنشيف بدن الميّت هو صون الكفن من الرطوبة.

(7)الثامن من المستحبّات هو إرسال ماء الأغسال في موضع غير معدّ للنجاسة، بمعنى جريان الماء إلى مكان غير معدّ النجاسات.

الكنيف: المرحاض و منه قيل للمذهب كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو المحلّ الذي يعدّ لجمع النجاسات فيه.

ص: 394

في حفرة خاصّة (1) به.

(و ترك ركوبه (2)) بأن يجعله الغاسل بين رجليه (و إقعاده (3) و قلم ظفره (4) و ترجيل (5) شعره)، و هو تسريحه.

و لو فعل ذلك (6) دفن ما ينفصل من شعره و ظفره معه وجوبا (7).

الثالث: أحكام كفن الميّت
الواجب من الكفن

(الثالث (8): الكفن (9)، و الواجب منه (10)) ثلاثة أثواب:

**********

شرح:

(1)صفة لقوله «حفرة»، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الماء. يعني أنّ الأفضل جعل ماء الأغسال الثلاثة في حفرة تختصّ به.

(2)التاسع من المستحبّات هو أن يترك الغاسل ركوب الميّت.

و المراد من ركوب الميّت هو جعله بين رجليه حين تغسيله.

(3)بالجرّ، عطف على قوله «ركوبه». يعني يستحبّ ترك إقعاد الميّت حين التغسيل.

(4)هذا أيضا بالجرّ، عطف على قوله «ركوبه». يعني و يستحبّ للغاسل ترك أخذ ظفر الميّت.

(5)يستحبّ أن لا يرجّل شعر الميّت.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الترجيل و قلم الأظفار. يعني لو رجّل الغاسل شعر الميّت أو أخذ ظفره وجب عليه دفن الشعر و الظفر المنفصلين منه معه.

(7)يعني أنّ دفن ما ينفصل من الميّت معه واجب.

الثالث: أحكام كفن الميّت (8)يعني أنّ هذا هو الثالث من أحكام الأموات التي قال عنها في الصفحة 357 «القول في أحكام الأموات».

(9)مصدر من كفن الميّت كفنا: ألبسه الكفن فهو مكفون (أقرب الموارد).

(10)يعني أنّ الواجب من الكفن هو ثلاثة أثواب:

ص: 395

(مئزر (1)) - بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة - يستر ما بين السرّة و الركبة.

و يستحبّ أن يستر ما بين صدره (2) و قدمه.

(و قميص (3)) يصل إلى نصف الساق، و إلى القدم أفضل.

و يجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن (4) على الأقوى.

(و إزار (5)) بكسر الهمزة، و هو ثوب شامل لجميع البدن.

و يستحبّ زيادته (6) على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه و رجليه، و عرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه (7) على الآخر.

و يراعى في جنسها (8) القصد بحسب حال الميّت، و لا يجب الاقتصار

**********

شرح:

الأوّل: المئزر الذي يستر ما بين السرّة و الركبة.

الثاني: القميص الذي يصل إلى نصف الساق.

الثالث: الإزار الذي يستر جميع البدن.

(1)المئزر و الإزار و المئزرة: الإزار ج مآزر.

الإزار - بالكسر -: الملحفة، و - كلّ ما سترك (أقرب الموارد).

(2)الضميران في قوليه «صدره» و «قدمه» يرجعان إلى الميّت.

(3)يعني أنّ الثاني من أثواب الكفن هو القميص، و هو الساتر الواصل إلى نصف الساق.

(4)أي بحيث يستر جميع البدن حتّى الرأس.

(5)يعني أنّ الثالث من أثواب الكفن هو الإزار، و هو الساتر لجميع بدن الميّت.

(6)يعني يستحبّ كون الإزار أزيد من مقدار يستر بدن الميّت طولا و عرضا.

(7)الضمير في قوله «جانبيه» يرجع إلى الإزار.

(8)الضمير في قوله «جنسها» يرجع إلى الأثواب الثلاثة. يعني يعتبر في الكفن أن يكون من حيث الجنس مقتصدا بحسب حال الميّت.

ص: 396

على الأدون و إن ماكس (1) الوارث أو كان (2) غير مكلّف.

و يعتبر في كلّ واحد منها (3) أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته و كونه (4) من جنس ما يصلّي فيه الرجل، و أفضله القطن (5) الأبيض.

و في الجلد (6) وجه بالمنع......

**********

شرح:

و القصد مصدر من قصد في النفقة: عدل و توسّط بين الإسراف و التقتير، و - رضي بالتوسّط (أقرب الموارد).

(1) «إن» وصليّة. يعني يلاحظ في جنس الكفن أن يكون مقتصدا بحسب حال الميّت و إن شاء الوارث اختيار الأدون بحسب حال نفسه.

ماكسه في البيع مماكسة و مكاسا: شاحّه و استحطّه الثمن و استنقصه إيّاه (أقرب الموارد).

(2)يعني لا يمنع كون الوارث صغيرا من اختيار القصد في كفن الميّت، فلا يجب اختيار الأدون و الأنقص جنسا، رعاية لحال الصغير.

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأثواب الثلاثة. يعني يجب كون كلّ واحد من الأثواب الثلاثة من حيث الضخامة ساترا لبدن الميّت لا رقيقا بحيث يرى البدن منه، لكن قال بعض بكفاية ستر البدن بجميع الأثواب الثلاثة لا بكلّ واحد.

(4)يعني يعتبر في الأثواب الثلاثة كونها من جنس ما تصحّ الصلاة فيه للرجال، فلا يجوز التكفين بالحرير و غيره ممّا تمنع الصلاة فيه.

و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى كلّ واحد من الأثواب.

(5)قد تقدّم منّا معنى القطن لغة.

(6)يعني في تكفين الميّت بجلد الحيوان المأكول اللحم وجه بالمنع، استنادا إلى دليلين:

الأوّل: عدم فهم الجلد من إطلاق الثوب الذي ورد في الأخبار، لأنّ الثوب في اللغة اللباس ممّا ينسج من كتان و قطن و غيرهما.

الثاني: نزع الجلد عن بدن الشهيد و الحال أنّه يدفن بجميع ما عليه من الأثواب.

ص: 397

مال إليه (1) المصنّف في البيان، و قطع به (2) في الذكرى، لعدم فهمه (3) من إطلاق الثوب، و لنزعه عن الشهيد، و في الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه (4) للرجل كما ذكرناه.

هذا (5) كلّه (مع القدرة)، أمّا مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن و لو ثوبا واحدا، و في الجنس يجزي كلّ مباح (6)، لكن يقدّم الجلد (7) على

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المنع.

(2)أي قطع المصنّف رحمه اللّه بالمنع في كتابه (الذكرى).

(3)الضميران في قوليه «فهمه» و «لنزعه» يرجعان إلى الجلد.

(4)يعني قال المصنّف رحمه اللّه في الدروس بالاكتفاء بما تجوز الصلاة فيه، و عليه يجوز التكفين بالجلود أيضا.

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو كون التكفين بثلاثة أثواب و كون كلّ ثوب من جنس ما تجوز الصلاة فيه. يعني أنّ اعتبار العدد و الجنس في الكفن إنّما هو في صورة الإمكان و القدرة، ففي صورة العجز عنهما يجوز من العدد ما هو ممكن و لو ثوبا واحدا ممّا ذكر، و من الجنس يجوز التكفين بكلّ مباح.

(6)هذا القيد إنّما هو لإخراج التكفين بثوب غصبيّ، فلا يجوز التكفين بما لا يجوز التصرّف فيه من أموال الناس.

(7)يعني إذا جاز التكفين بغير ما تجوز الصلاة فيه روغي الترتيب إذا بهذا البيان:

الأوّل: الجلد من حيوان المأكول اللحم.

الثاني: الحرير.

الثالث: وبر غير المأكول اللحم و شعره و جلده.

الرابع: الشيء النجس.

ص: 398

الحرير (1)، و هو (2) على غير المأكول من وبر و شعر و جلد، ثمّ النجس (3).

و يحتمل تقديمه (4) على الحرير و ما بعده (5)، و على (6) غير المأكول خاصّة، و المنع (7) من غير جلد المأكول مطلقا (8).

**********

شرح:

(1)الحرير: الإبريسم (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحرير. يعني لا يجوز التكفين مع وجود الحرير بما ينسج من وبر غير المأكول اللحم و لا بجلده و لا بشعره.

(3)فإذا لم يتمكّن من التكفين بما ذكر مرتّبا جاز بالنجس مثل جلد الميتة.

أقول: و لا يخفى أنّ الوبر و الشعر و الجلد المذكورات في المرتبة السابقة على النجس إنّما هي من الحيوان غير المأكول اللحم المذكّى بالذبح الشرعيّ، و إلاّ حكم عليه بنجاسة جلده لا وبره و شعره.

(4)الضمير في قوله «تقديمه» يرجع إلى النجس. يعني و في المسألة احتمالان:

الأوّل: تقديم النجس حين التكفين على الحرير و ما ذكر بعده.

الثاني: المنع من التكفين بغير جلد المأكول اللحم مطلقا.

(5)و ما بعد الحرير هو المذكور في قوله «غير المأكول من وبر و شعر و جلد».

(6)يعني و يحتمل في المسألة تقديم النجس على غير المأكول خاصّة لا على الحرير.

(7)بالرفع، عطف على قوله «تقديمه». و هذا هو الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين آنفا، فلا يجوز التكفين بغير جلد المأكول اللحم عند عدم التمكّن من التكفين بما تجوز الصلاة فيه.

(8)قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم جواز التكفين بغير جلد المأكول اللحم لا بالحرير و لا بالنجس و أيضا لا في الاضطرار و لا في الاختيار.

ص: 399

مستحبّات التكفين

(و يستحبّ) أن يزاد (1) للميّت (الحبرة) بكسر الحاء و فتح الباء الموحّدة (2)، و هو (3) ثوب يمنيّ، و كونها (4) عبريّة - بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن - حمراء (5).

**********

شرح:

مستحبّات التكفين (1)يعني يستحبّ حين التكفين أن يزاد على الأثواب الثلاثة المذكورة من المئزر و القميص و الإزار قطعات ثلاث للرجل الميّت:

الأوّل: الحبرة، و هي ثوب يمنيّ معروف.

الثاني: العمامة.

الثالث: الخامسة.

و قطعتان للمرأة الميّتة:

القناع: بدل العمامة للرجل.

النمط: الذي يأتي تفصيله.

(2)يعني أنّ الباء في قوله «الحبرة» تكون ذات نقطة واحدة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحبرة، و التذكير باعتبار كونها من الثوب.

يعني أنّ هذا الثوب «الحبرة» ثوب يمني، و الياء في قوله «يمنيّ» تكون للنسبة، و يستحبّ في الحبرة أن يكون فيها شرطان آخران:

الأوّل: كونها عبريّة.

الثاني: كونها حمراء.

(4)بالرفع، عطف على قوله «الحبرة». يعني يستحبّ كون الحبرة عبريّة، و هي الحبرة المنسوبة إلى بلد من بلاد اليمن.

(5)الحمراء مؤنّث الأحمر، و هذا هو الشرط الثاني من الشرطين المذكورين في الهامش 3 من هذه الصفحة.

ص: 400

و لو تعذّرت الأوصاف (1) أو بعضها (2) سقطت، و اقتصر على الباقي و لو لفافة (3) بدلها.

(و العمامة (4)) للرجل، و قدرها ما يؤدّي (5) هيأتها المطلوبة شرعا، بأن (6) تشتمل على حنك (7) و ذؤابتين (8) من الجانبين تلقيان على صدره على خلاف (9) الجانب.......

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوصاف» كون الحبرة يمنيّة و عبريّة و حمراء. يعني فلو لم يمكن كون الحبرة بهذه الأوصاف جاز استعمال أيّ ثوب يلفّ فيه الميّت بدلها.

(2)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الأوصاف. يعني لو لم يمكن كون الحبرة حمراء أو عبريّة جاز الاكتفاء بالباقي.

(3)اللفافة - بالكسر -: ما يلفّ على الرجل و غيرها ج لفائف (أقرب الموارد).

(4)الثاني من مستحبّات الكفن للرجل هو العمامة، و سيأتي استحباب القناع للمرأة بدلها.

العمامة: ما يلفّ على الرأس ج عمائم و عمام (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّه لا مقدّر للعمامة في الشرع من حيث الطول و العرض، فيكفي ما يتحصّل به الهيأة المطلوبة في الشرع.

(6)هذا تفسير لما يؤدّي الهيأة المطلوبة في الشرع، و هو كون العمامة ذات حنك و ذات طرفين يلقيان على الصدر.

(7)الحنك: الأسفل من طرف مقدّم اللحيين، و قال الجوهريّ: «الحنك: ما تحت الذقن من الإنسان و غيره»، (أقرب الموارد).

(8)الذؤابتين تثنية الذؤابة: الناصية لنوسانها؛ و قيل: الذؤابة منبت الناصية من الرأس، و الجمع الذوائب (لسان العرب).

(9)يعني أنّ طرفي العمامة اللذين يلقيان على صدر الميّت يكونان بنحو إلقاء الطرف

ص: 401

الذي خرجتا منه (1).

هذا (2) بحسب الطول، و أمّا العرض فيعتبر فيه (3) إطلاق اسمها.

(و الخامسة (4))، و هي خرقة طولها ثلاث أذرع و نصف في عرض

**********

شرح:

الخارج من اليمين على يسار الصدر و بالعكس.

أقول: يمكن تصوير الهيأة بأن يؤخذ الثوب الذي طوله أذرع و يجعل وسطه تحت حنك الميّت، ثمّ يجعل طرفاه على رأسه بهيئة العمامة، ثمّ يجعل الطرف الخارج من يمين الرأس على يسار الصدر على شكل *، و يجعل الطرف الخارج من طرف يسار الرأس على يمين الصدر، و بهذه الكيفيّة المذكورة تكون العمامة شاملة للحنك و شاملة للذؤابتين أيضا من الجانبين تلقيان على صدر الميّت بنحو الخلاف المذكور.

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجانب.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو شمول العمامة للحنك و الذؤابتين. يعني لا يعتبر في الطول إلاّ ذلك المقدار.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العرض، و في قوله «اسمها» يرجع إلى العمامة.

يعني يكفي من حيث العرض ما يصدق معه إطلاق اسم العمامة عليه.

(4)الثالث من مستحبّات الكفن للرجل الميّت هو الثوب المسمّى بالخامسة، و سيأتي سبب تسميته بها، و هي خرقة طولها ثلاث أذرع و نصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع كامل تجعل للميّت بهذه الكيفيّة:

يشقّ أحد طرفيها و يعقد على وسط الميّت بشقّيه أو بوسيلة خيط مشدود على طرفه و به يربط وسطه، ثمّ تجعل الخرقة بين فخذيه، ثمّ يخرج الطرف الآخر من بين الفخذين فتجعل رجلا الميّت متساويتين و يعقد به حقواه و فخذاه بمقدار ما بقي من طرف الخرقة، ثمّ يجعل آخره تحت ما ربطه به و بهذه الهيأة يحفظ الميّت من خروج ما في بطنه و تتساوى رجلاه و حقواه من الاعوجاج و الانحراف.

ص: 402

نصف ذراع إلى ذراع، يثفر (1) بها الميّت ذكرا أو انثى، و يلفّ بالباقي حقويه (2) و فخذيه إلى حيث (3) ينتهي ثم يدخل طرفها (4) تحت الجزء الذي ينتهي إليه.

سمّيت (5) خامسة نظرا إلى أنّها منتهى (6) عدد الكفن الواجب، و هو الثلاث، و الندب، و هو الحبرة و الخامسة، و أمّا العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن (7) اصطلاحا و إن استحبّت.

(و للمرأة القناع (8)) يستر به رأسها.......

**********

شرح:

(1)من استثفر الكلب بذنبه: جعله بين فخذيه (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو وضع طرف الخرقة بين فخذي الميّت كما يجعل الكلب ذنبه بين فخذيه.

(2)الحقو: الخصر تقول: شدّ إزاره على حقوه أي على خصره (أقرب الموارد).

(3)يعني يلفّ إلى أسفل الرجل بمقدار يتمّ طرف الخرقة.

(4)فإذا تمّ طرف الخرقة دخل تحت الجزء الذي ربطه به بمقدار يصل إليه و يشدّ به.

(5)هذا هو وجه تسمية الخرقة المذكورة بالخامسة، فإنّها تكون قطعة خامسة بالنظر إلى مجموع القطعات الواجبة و المندوبة، و قد ذكر أنّ الثوب الواجب ثلاث قطعات: المئزر و القميص و الإزار، و أنّ المستحبّ الحبرة، و هذه الخرقة تصير خامسة، و هو ظاهر.

و لا يرد كونها سادسة نظرا إلى عدّ العمامة أيضا من المستحبّات، لأنّها لا تكون من أقسام الثوب.

(6)يعني أنّ الخرقة المسمّاة بالخامسة تعدّ آخر القطعات الخمس الواجبة و المندوبة.

(7)لأنّ الكفن مصدر بمعنى الستر و المواراة، و لا يصدق الستر على العمامة في الاصطلاح.

(8)القناع - بالكسر -: ما تقنع به المرأة رأسها و هو أوسع من المقنع و المقنعة (أقرب الموارد).

ص: 403

(بدلا (1) عن العمامة، و) يزاد لها (2) عنه (النمط (3))، و هو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه (4) شامل (5) لجميع البدن فوق الجميع.

و كذا تزاد (6) عنه خرقة اخرى يلفّ بها ثدياها (7) و تشدّ إلى ظهرها على المشهور (8).

**********

شرح:

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى القناع، و في قوله «رأسها» يرجع إلى المرأة.

(1)فلا تجعل للمرأة عمامة.

(2)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «عنه» يرجع إلى الرجل. يعني و يزاد للمرأة الميّتة رعاية لما هو مندوب في الكفن ثوب مسمّى بالنمط.

(3)النمط: ثوب من صوف يطرح على الهودج ذو لون من الألوان (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «لونه» يرجع إلى الثوب. يعني أنّ لون الخطط يخالف لون الثوب نفسه.

(5)بالرفع، صفة اخرى للثوب. يعني أنّ النمط يلفّ فيه بدن الميّت أجمع، و هو فوق القطعات المذكورة.

(6)يعني و كذا تزاد المرأة على الرجل فيما هو مندوب في الكفن خرقة اخرى.

(7)الثدي و الثدى: غدّة في صدر المرأة في وسطها حلمة مثقّبة يمتصّ منها اللبن (أقرب الموارد).

(8)فالمشهور قائل باستحباب الخرقة المذكورة، استنادا إلى رواية واردة فيها، لكنّها ضعيفة.

أقول: يمكن القول بانجبار سندها بعمل المشهور، و يدفع بها الإشكال المتوهّم عن أنّ ذلك إتلاف للمال مع أنّ استحبابها لم يثبت.

فيجاب عنه بالتسامح في أدلّة السنن أوّلا، و بانجبار سندها بعمل المشهور ثانيا.

ص: 404

و لم يذكرها المصنّف هنا (1) و لا في البيان، و لعلّه (2) لضعف المستند، فإنّه خبر مرسل (3) مقطوع (4)، و راويه سهل بن زياد (5).

(و يجب إمساس (6) مساجده السبعة بالكافور)، و أقلّه (7) مسمّاه على

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر استحباب الخرقة المذكورة في هذا الكتاب و لا في كتاب البيان.

(2)الضمير في قوله «لعلّه» يرجع إلى عدم ذكر المصنّف. يعني لعلّ علّة عدم ذكر المصنّف إيّاها هي ضعف المستند.

(3)المراد من «المرسل» هو الخبر الذي لم يذكر بعض الرواة الواقعة في سلسلة سنده أو ذكر بنحو مجمل.

(4)المراد من الخبر المقطوع هو الخبر الذي نقل عن أصحاب الإمام عليه السّلام و تابعيه، و يعبّر عنه بالخبر المضمر أيضا.

(5)و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته كيف تكفّن المرأة؟ فقال: كما يكفّن الرجل غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، و تشدّ على ظهرها، و يصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط، ثمّ يشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا (الوسائل: ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 16).

(6)و من الأعمال الواجبة حين تغسيل الميّت الحنوط، و هو مسّ مساجده السبعة بالكافور، و هي أعضاؤه التي يجب وضعها على الأرض في حال السجدة أعني الجبهة و الكفّين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و منه يعلم وجه تسميتها بالمساجد، و هي جمع المسجد.

(7)الضميران في قوليه «أقلّه» و «مسمّاه» يرجعان إلى الكافور، و الضمير في قوله

ص: 405

مسمّاها.

(و يستحبّ كونه ثلاثة عشر درهما (1) و ثلثا).

و دونه في الفضل أربعة (2) دراهم، و دونه (3) مثقال و ثلث، و دونه (4) مثقال.

(و وضع الفاضل) منه (5) عن المساجد (على صدره)،.......

**********

شرح:

«مسمّاها» يرجع إلى المساجد. يعني أنّ أقلّ ما يجب من الكافور هو مسمّاه بالنسبة إلى مسمّى المساجد السبعة المذكورة.

(1)قال بعض المحشّين رحمه اللّه في مقام تعليل المقدار المذكور: لأنّ جبرئيل عليه السّلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة، و قسّمه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين عليّ و فاطمة عليهما السّلام أثلاثا، و يكون كافور الغسل من هذا أو من غيره قولان، فتوى المصنّف على أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط لدلالة الرواية عليه (شرح الجعفريّة).

و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره، و قال: إنّ جبرئيل عليه السّلام نزل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحنوط و كان وزنه أربعين درهما، فقسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أجزاء: جزء له و جزء لعليّ و جزء لفاطمة عليها السّلام (الوسائل: ج 2 ص 730 ب 3 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 1).

(2)قد عرّفوا الدرهم بالمثقال و بالعكس فقالوا: إنّ سبعة مثاقيل تساوي عشرة دراهم و أنّ عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، فعلى هذه النسبة تكون أربعة دراهم مساوية لمثقالين و أربعة أخماس مثال شرعيّ.

(3)يعني أنّ الأقلّ فضلا من أربعة دراهم هو ما يساوي مثقالا و ثلثه.

(4)يعني أنّ الأقلّ فضلا ممّا ذكر هو مقدار عن الكافور يساوي مثقالا واحدا.

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الكافور. يعني إذا فضل من المقدار المذكور

ص: 406

لأنّه مسجد (1) في بعض الأحوال.

(و كتابة اسمه (2)، و أنّه (3) يشهد الشهادتين، و أسماء الأئمّة عليهم السّلام) بالتربة الحسينيّة عليه السّلام (4)، ثمّ بالتراب (5) الأبيض (على العمامة و القميص)

**********

شرح:

الموضوع على المساجد السبعة جعل الزائد على صدر الميّت، لأنّه أيضا محلّ السجدة في بعض الأحوال مثل استحباب جعل الصدر على الأرض عند سجدة الشكر.

(1)المسجد هو اسم مكان يطلق على ما يسجد عليه أيضا مثل ما يوضع عليه الجبهة أو ما يقوم عليه الساجد للسجدة، و يطلق على ما يسجد به أيضا مثل الأعضاء التي يسجد الإنسان بها على الأرض مثل المواضع السبعة المذكورة.

(2)يعني يستحبّ أن يكتب اسم الميّت و شهادته الشهادتين و أسماء الأئمّة المعصومين عليهم السّلام على ما يذكره المصنّف رحمه اللّه آنفا، و الرواية الدالّة على ذلك منقولة في كتاب الوسائل:

أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزمان عليه السّلام أنّه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق عليه السّلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللّه، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك، و الحمد للّه (الوسائل: ج 2 ص 758 ب 29 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 3).

(3)يعني و يستحبّ كتابة أنّ الميّت يشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه.

(4)و هي التربة التي تؤخذ من قبر الحسين عليه السّلام أو ممّا يليه و يعدّ تربة متبرّكا بها، أو محترمة.

(5)فلو لم يتمكّن من التربة الحسينيّة جازت الكتابة بالتربة التي لونها أبيض من أيّ مكان كانت.

ص: 407

(و الإزار و الحبرة و الجريدتين (1)) المعمولتين (2)(من سعف (3) النخل) أو من السدر أو من الخلاف (4) أو من الرمّان (أو من شجر (5) رطب) مرتّبا في الفضل (6) كما ذكر، يجعل إحداهما من جانبه الأيمن (7)، و الاخرى من

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على قوله «العمامة». يعني يستحبّ كتابة ما ذكر على الجريدتين اللتين تجعلان مع الميّت أيضا.

و اعلم أنّ استحباب وضع الجريدتين في كفن الميّت يستفاد بالدلالة الالتزاميّة، لأنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر استحبابهما قبلا.

الجريد: قضبان النخل الواحدة «جريدة» فعيلة بمعنى مفعولة، و إنّما تسمّى جريدة إذا جرّد عنها خوصها (أقرب الموارد).

(2)صفة للجريدتين. يعني أنّ الجريدتين تعملان من سعف النخل مثلا.

(3)السعف: جريد النخل (أقرب الموارد).

(4)المراد من «الخلاف» الخلف ج أخلاف و خلفة: ما أنبت الصيف من العشب (المنجد).

و المراد منه في المقام هو الجريدة المقطوعة من الشجر النابتة بعد القطع أو في الصيف.

(5)يعني لو لم يمكن ما ذكر استحبّ أخذ الجريدتين من شجر رطب كائنا ما كان.

(6)يعني يلاحظ الترتيب من حيث الفضل، فالأفضل أخذ الجريدتين من سعف النخل ثمّ من السدر ثمّ من الخلاف و الرمّان ثمّ من الشجر الرطب.

(7)أي تجعل إحدى الجريدتين في الجانب الأيمن و الآخر في الجانب الأيسر من الميّت.

و الرواية الدالّة على أخذهما من سعف النخل منقولة في كتاب الوسائل:

قال [محمّد بن الحسن]: و روي أنّ آدم لمّا أهبطه اللّه من جنّته إلى الأرض استوحش، فسأل اللّه تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة، فأنزل اللّه إليه النخلة، و كان يأنس بها في حياته، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: إنّي كنت آنس

ص: 408

الأيسر (فاليمنى عند الترقوة (1)) واحدة التراقي، و هي العظام المكتنفة لثغرة (2) النحر (بين القميص و بشرته، و الاخرى بين القميص (3) و الإزار من جانبه الأيسر) فوق الترقوة (4).

و لتكونا خضراويّتين (5) ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك.

**********

شرح:

بها في حياتي، و أرجو الانس بها بعد وفاتي، فإذا متّ فخذوا منها جريدا و شقّوه بنصفين و ضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، و فعلته الأنبياء بعده، ثمّ اندرس ذلك في الجاهليّة، فأحياه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعله، و صارت سنّة متّبعة (الوسائل: ج 2 ص 738 ب 7 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 10).

(1)الترقوة: مقدّم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقّى فيه النفس (أقرب الموارد).

(2)الثغرة - بالضمّ -: نقرة النحر بين الترقوتين (أقرب الموارد).

(3)يعني توضع الاخرى من الجريدتين بين القميص و الإزار اللذين هما من قطعات الكفن كما تقدّم. و الضمير في قوله «جانبه» يرجع إلى الميّت.

(4)يعني أنّ الجريدة الاخرى تجعل فوق الترقوة، و قد تقدّم كون الجريدة اليمنى عند الترقوة.

(5)الخضراء مؤنّث الأخضر، جمعه خضراوات و تثنيته خضراوان و خضراوين رفعا و نصبا و جرّا. يعني يستحبّ كون الجريدتين خضراوين، لدلالة رواية منقولة في كتاب الوسائل عليه:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن بلال أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، و أنّهما تنفعان المؤمن و الكافر، فأجاب عليه السّلام: يجوز من شجر آخر رطب (الوسائل: ج 2 ص 738 ب 8 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 1).

ص: 409

و المشهور أنّ قدر كلّ واحدة طول عظم ذراع (1) الميّت، ثمّ قدر شبر، ثمّ أربع أصابع.

و اعلم أنّ الوارد في الخبر من الكتابة ما روي (2): أنّ الصادق عليه السّلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: «إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللّه»، و زاد الأصحاب الباقي كتابة (3) و مكتوبا عليه (4)...

**********

شرح:

(1)الذراع - بالكسر -: من اليد من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى (أقرب الموارد).

* من حواشي الكتاب: المشهور الذي ذكره الشيخان و من تبعهما أنّ طول كلّ واحدة منها قدر عظم الذراع، و الظاهر منه الذراع المستوي، لا خصوص ذراع الميّت كما ذكره الشارح.

و قوله: «ثمّ قدر شبر» كأنّه ليس من جملة المشهور، لعدم شهرته، و إنّما ذكره بعضهم كالصدوق، ثمّ «أربع أصابع» بعد ذلك أيضا ليس بمشهور، بل إنّما نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال: مقدار كلّ واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها، فلعلّ الشارح اختار أنّ الأفضل ما هو المشهور، ثمّ مقدار شبر، ثمّ مقدار أربع أصابع جمعا بين الأقوال، ثمّ إنّهم قد ذكروا أنّه يجعل على الجريدتين قطن، و كأنّه لحفظ رطوبتهما مع ما فيه من احترام بدن الميّت كاحترام الحيّ، و اللّه تعالى يعلم (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(2)و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي كهمس قال: حضر موت إسماعيل و أبو عبد اللّه عليه السّلام جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه و غمضه و غطّى عليه الملحفة، ثمّ أمر بتهيئته، فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه، فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللّه (الوسائل: ج 2 ص 757 ب 29 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 1).

(3)مثل كتابة الأئمّة عليهم السّلام.

(4)مثل الكتابة على عمامة الميّت.

ص: 410

و مكتوبا به (1) للتبرّك (2)، و لأنّه (3) خير محض مع ثبوت أصل الشرعيّة.

و بهذا اختلف عباراتهم (4) فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن (5).

و على ما ذكر (6) لا يختصّ الحكم بالمذكور (7)، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي (8) أولى من الجريدتين، لدخولها (9) في إطلاق النصّ

**********

شرح:

(1)مثل الكتابة بالتربة الحسينيّة ثمّ بالتراب الأبيض.

(2)يعني أنّ زيادة الفقهاء فيما ذكر في الخبر بالكتابة و المكتوب عليه و المكتوب به إنّما هي للتبرّك و التيمّن، و إلاّ فلم يرد في الرواية إلاّ كتابة الصادق عليه السّلام الشهادتين على حاشية كفن ابنه إسماعيل في الخبر المتقدّم ذكره آنفا.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الزائد المفهوم من قوله «و زاد الأصحاب». يعني أنّ الكتابة على الكفن إذا ثبت أصلها في الشرع كان عملا خيرا و مشروعا، و اختلاف كلمات الأصحاب مستند إلى ذلك.

(4)الضمير في قوله «عباراتهم» يرجع إلى الفقهاء.

(5)و أنّ موضع الاستحباب هو كتابة الشهادتين على القميص خاصّة أو على الأعمّ منه من قطعات الكفن حتّى العمامة كما تقدّم.

(6)المراد من قوله «ما ذكر» هو كون الكتابة خيرا محضا. يعني فعلى ذلك لا يختصّ الحكم بما ذكر من أقطاع الكفن، بل تجوز الكتابة إذا على جميع أقطاعه.

(7)و المذكور هو العمامة و القميص و الإزار و الحبرة و الجريدتين.

(8)ضمير «هي» يرجع إلى أقطاع الكفن. يعني أنّ الحكم باستحباب الكتابة على أقطاع الكفن أولى من القول بالكتابة على الجريدتين، لأنّ الوارد في الخبر هو الكتابة على الكفن، و هو لا يشمل الجريدتين، لعدم صدق الكفن عليهما.

(9)الضمير في قوله «لدخولها» يرجع إلى أقطاع الكفن، و في قوله «بخلافهما» يرجع إلى الجريدتين.

ص: 411

بخلافهما.

(و ليخط (1)) الكفن إن احتاج إلى الخياطة (بخيوطه (2)) مستحبّا، (و لا تبلّ بالريق (3)) على المشهور فيهما (4)، و لم نقف فيهما على أثر.

مكروهات التكفين

(و يكره الأكمام (5) المبتدأة) للقميص.

و احترز به عمّا لو كفّن في قميصه، فإنّه لا كراهة في كمّه (6)، بل تقطع منه الأزرار (7).

**********

شرح:

(1)بصيغة المجهول من خاط الثوب يخيطه خيطا: ضمّ بعض أجزائه إلى بعض بواسطة الخيوط (أقرب الموارد).

(2)الخيوط جمع الخيط: السلك (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «خيوطه» يرجع إلى الكفن.

(3)الريق - بالكسر -: الرضاب، و - ماء الفم، ج أرياق (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى استحباب الخياطة بخيوط الكفن و عدم بلّ الخيوط بالريق. يعني أنّ هذين الحكمين مشهوران و لم نعثر على رواية دالّة عليهما.

مكروهات التكفين (5)الأكمام جمع الكمّ - بالضمّ -: مدخل اليد و مخرجها من الثوب (أقرب الموارد).

و المراد من «الأكمام المبتدأة» هو الذي يجعل في قميص الكفن ابتداء في مقابل الكمّ الموجود في القميص الذي يلبسه الحيّ ثمّ يجعل من أقطاع الكفن بعد الموت.

(6)الضمير في قوله «كمّه» يرجع إلى القميص. يعني لا يكره الكمّ الموجود في القميص الذي يصير كفنا للميّت.

(7)الأزرار جمع الزرّ - بالكسر -: معروف، و هي الحبّة تجعل في العروة (أقرب الموارد).

ص: 412

(و قطع الكفن بالحديد (1))، قال الشيخ (2): سمعناه مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم.

(و جعل (3) الكافور في سمعه و بصره على الأشهر (4))، خلافا للصدوق حيث استحبّه استنادا إلى رواية (5) معارضة بأصحّ منها (6) و أشهر.

**********

شرح:

(1)أي يكره قطع قطعات الكفن بأداة من الحديد مثل المقراض و غيره، فلو احتيج إلى القطع قطع باليد.

(2)يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه أقرّ بعدم دليل لذلك الحكم إلاّ أنّه سمعه في تضاعيف مذاكرات الشيوخ.

(3)بالرفع، عطف على قوله «الأكمام» في قوله «و يكره الأكمام».

(4)و في مقابل الأشهر القول بعدم الكراهة.

(5)لم نقف على رواية دالّة على استحباب وضع الكافور في بصر الميّت، لكنّ الخبر الدالّ على استحباب جعل الكافور في المسامع منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّها، و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط، و على صدره و فرجه، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء (الوسائل: ج 2 ص 748 ب 18 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 6).

(6)يعني أنّ الرواية المعارضة للرواية التي استند إليها الصدوق رحمه اللّه هي أصحّ و أشهر، و هي منقولة في كتاب الكافي:

عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السّلام قال: في تحنيط الميّت و تكفينه قال: ابسط الحبرة بسطا عليها...، و لا يجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه، و لا على وجهه قطنا و لا كافورا، الحديث (الكافي: ج 3 ص 143).

ص: 413

باقي المستحبّات

(و يستحبّ اغتسال الغاسل (1) قبل تكفينه) غسل المسّ إن أراد هو (2) التكفين،(أو الوضوء) الذي يجامع غسل المسّ للصلاة (3)، فينوي فيه (4) الاستباحة أو الرفع (5) أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنّه (6) من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة.

و لو اضطرّ لخوف (7) على الميّت أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من

**********

شرح:

باقي المستحبّات (1)يعني يستحبّ لمن غسّل الميّت أن يغتسل غسل الميّت قبل أن يشتغل بتكفينه.

(2)ضمير «هو» يرجع إلى الغاسل.

(3)و قد تقدّم عدم جواز الصلاة بغسل المسّ إلاّ أن يتوضّأ قبله أو بعده، فالوضوء الذي يقدّمه الغاسل على غسل المسّ يكفي في رفع كراهة تكفين الميّت قبل الاغتسال، فينوي في ذلك الوضوء كونه رافعا للحدث أو كونه مبيحا للصلاة أو الإتيان بالتكفين على وجه أكمل من حيث الثواب و الفضيلة.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوضوء.

(5)المراد من «الرفع» هو رفع الحدث المتحقّق بخروج البول أو الغائط أو غيرهما، لا رفع حدث المسّ الذي يوجب الغسل، فإنّ الحدث الحاصل بالمسّ لا يرتفع بهذا الوضوء.

(6)يعني أنّ إيقاع التكفين على الوجه الأكمل من حيث الفضيلة من الغايات المتوقّفة على الوضوء.

(7)يعني لو اضطرّ الغاسل إلى تكفين الميّت بدون الغسل و الوضوء من جهة الخوف على الميّت لو أخّر التكفين أو لم يتمكّن من الطهارة المذكورة لعذر من الأعذار استحبّ له غسل يديه كما أفاده الشارح رحمه اللّه.

ص: 414

المنكبين (1) ثلاثا ثمّ كفّنه.

و لو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّرا (2)، لفحوى (3) اغتسال الغاسل أو وضوئه (4).

الرابع: أحكام الصلاة على الميّت
اشارة

(الرابع (5): الصلاة عليه، و تجب) الصلاة...

**********

شرح:

(1)تثنية، مفردها المنكب - بكسر الكاف -: مجتمع رأس الكتف و العضد مذكّر ج مناكب (أقرب الموارد).

(2)بمعنى أنّ الذي يقدم على تكفين الميّت لو كان هو غير الغاسل استحبّ كونه متطهّرا بالغسل أو الوضوء كما مرّ في الغاسل.

(3)المراد من الفحوى إن كان هو الأولويّة الحاصلة من استحباب الطهارة للغاسل أشكلت تلك الأولويّة، لاحتمال أن يكون استحباب الغسل أو الوضوء له لكونه ماسّا للميّت، و هذا منتف في حقّ غير الغاسل.

و أيضا لا تفهم الأولويّة هذه ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه في قوله «و يستحبّ اغتسال الغاسل... إلخ» كما تفهم الأولويّة من قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ (1) .

و إن كان المراد من الفحوى هو المفهوم و المعنى بالالتزام - يعني أنّ استحباب اغتسال الغاسل أو وضوئه يفهم منه استحبابه لغيره أيضا - فله وجه.

(4)الضمير في قوله «وضوئه» يرجع إلى الغاسل.

الرابع: أحكام الصلاة على الميّت (5)يعني أنّ الرابع من أحكام الأموات التي قال عنها في الصفحة 357 «القول في أحكام الأموات» هو وجوب الصلاة على الميّت. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الميّت.

ص: 415


1- سوره 17 - آیه 23
من تجب الصلاة عليه

(على كلّ من بلغ (1)) أي أكمل (ستّا ممّن (2) له حكم الإسلام) من الأقسام المذكورة (3) في غسله (4) عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين (5).

واجبات الصلاة على الميّت

(و واجبها (6) القيام) مع القدر» ة، فلو عجز عنه (7) صلّى بحسب

**********

شرح:

من تجب الصلاة عليه (1)لا يخفى ما في عبارة المصنّف رحمه اللّه من عدم إيفائها المقصود، لأنّ ملاك وجوب الصلاة على الميّت ليس بلوغه ستّ سنين، بل الملاك بلوغه سبعا، فلذا فسّرها الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من البلوغ هو الإكمال.

(2)بيان لمن تجب عليه الصلاة، و هو الذي يحكم عليه بإسلامه إمّا بالإقرار بالإسلام أو بالتبع.

(3)يريد الأقسام المذكورة في الصفحة 368 و ما بعدها في قوله «كلّ ميّت مسلم أو بحكمه كالطفل و المجنون المتولّدين من مسلم، و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم، و المسبيّ بيد المسلم... إلخ».

(4)الضمير في قوله «غسله» يرجع إلى الميّت. يعني تقدّم بيان أقسام الفرق المحكوم عليها بالإسلام في غسل الميّت.

(5)المراد من الفرق المحكوم عليها بالكفر من المسلمين هو الخوارج و النواصب و المجسّمة.

واجبات الصلاة على الميّت (6)الضمير في قوله «واجبها» يرجع إلى الصلاة. يعني يجب القيام عند الصلاة على الميّت مع التمكّن، و إلاّ يسقط القيام عن المصلّي، فيصلّي حسب قدرته.

(7)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى القيام.

ص: 416

المكنة (1) كاليوميّة.

و هل يسقط فرض الكفاية عن القادر (2) بصلاة العاجز؟ نظر، من صدق (3) الصلاة الصحيحة عليه، و من نقصها (4) مع القدرة على الكاملة، و توقّف في الذكرى لذلك (5).

(و استقبال (6)) المصلّي (القبلة و) جعل (7)(رأس الميّت إلى يمين)

**********

شرح:

(1)المكنة - بالضمّ -: القوّة و الشدّة، يقال: «له مكنة» أي قوّة و شدّة (أقرب الموارد).

يعني لو عجز المصلّي على الميّت عن القيام جاز له الصلاة قائما في بعضها و متّكئا في بعض آخر، و إن عجز عن القيام رأسا صلّى معتمدا على شيء، و إن عجز عنه أيضا صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن، فإن عجز فعلى جانبه الأيسر و هكذا...

(2)يعني إذا صلّى على الميّت مصلّ جالسا أو بغير الجلوس من الحالات المذكورة آنفا عند العجز عن القيام و الحال أنّ هناك مصلّيا آخر يقدر على الصلاة قائما فهل يسقط الواجب الكفائيّ عن ذمّة القادر بصلاة العاجز أو لا؟ فيه و جهان:

الأوّل: السقوط، لصدق الصلاة الصحيحة على ما يأتي به العاجز من القيام.

الثاني: عدم السقوط، لنقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر على القيام.

(3)هذا هو وجه السقوط. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما يأتي به العاجز.

(4)هذا هو وجه عدم السقوط. و الضمير في قوله «نقصها» يرجع إلى الصلاة.

(5)المشار إليه في قوله «لذلك» هو الوجهان المذكوران. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه توقّف في كتابه (الذكرى) للوجهين المذكورين و لم يفت بشيء!

(6)الثاني من واجبات الصلاة على الميّت هو استقبال المصلّي القبلة كما هو الحال في سائر الصلوات.

(7)الثالث من الواجبات هو أن يجعل المصلّي رأس الميّت إلى يمينه.

ص: 417

(المصلّي) مستلقيا (1) على ظهره بين يديه إلاّ أن (2) يكون مأموما فيكفي كونه بين يدي الإمام و مشاهدته (3) له.

و تغتفر الحيلولة بمأموم مثله (4) و عدم (5) تباعده (6) عنه بالمعتدّ به عرفا.

و في (7) اعتبار ستر عورة المصلّي...

**********

شرح:

(1)حال من الميّت. يعني فليكن الميّت حال الصلاة عليه مستلقيا على ظهره قدّام المصلّي. و الضمير في قوله «ظهره» يرجع إلى الميّت، و في قوله «يديه» يرجع إلى المصلّي.

(2)استثناء من قوله «و جعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي». يعني أنّ هذا الشرط لا يراعى في حقّ المأمومين، بل تكفي رعايته في حقّ الإمام خاصّة إذا اقيمت الصلاة جماعة.

(3)يعني تكفي مشاهدة المأموم الإمام عند الصلاة على الميّت جماعة.

(4)بالجرّ، صفة للمأموم. يعني لا مانع من كون المأموم الآخر حائلا.

(5)عطف على قوله «الحيلولة». يعني و كذا يغتفر تباعد المصلّي عن الميّت إذا لم يكن تباعدا معتدّا به عرفا، فلا مانع من اليسير.

(6)الضمير في قوله «تباعده» يرجع إلى المصلّي، و في قوله «عنه» يرجع إلى الميّت.

(7)خبر مقدّم لقوله «و جهان». يعني أنّ في اشتراط ستر العورة و الطهارة من النجاسات الخبثيّة مثل البول و الغائط و الدم في خصوص المصلّي على الميّت وجهين:

الأوّل: أنّ الصلاة على الميّت أيضا صلاة، فيشترط فيها أيضا جميع ما يشترط في الصلاة من الستر و الطهارة و غيرهما إلاّ ما أخرجه الدليل مثل الطهارة.

الثاني: أنّ الصلاة على الميّت في الحقيقة دعاء و ليست بصلاة، بدليل قول المعصوم عليه السّلام:

ص: 418

و طهارته من الخبث (1) في ثوبه و بدنه و جهان.

(و النيّة (2)) المشتملة على قصد الفعل، و هو (3) الصلاة على الميّت المتّحد أو المتعدّد (4) و إن لم يعرفه (5)، حتّى لو جهل ذكوريّته و انوثيّته جاز

**********

شرح:

«لا صلاة إلاّ بطهور»، و أيضا: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، و أيضا: «لا صلاة إلاّ بالركوع»، فهي ليست صلاة حقيقة، لعدم اشتراط الطهور و الفاتحة و الركوع فيها.

(1)التقييد بالخبث إنّما هو لإخراج الطهارة من الحدث مثل الغسل و الوضوء، فإنّهما لا يشترطان في المصلّي على الميّت إجماعا.

(2)الرابع من الواجبات هو النيّة، و هي قصد الصلاة على الميّت الحاضر قدّام المصلّي واحدا كان أو متعدّدا.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الفعل. يعني أنّ المراد من الفعل المقصود في النيّة هو الصلاة على الميّت.

(4)اختلف الفقهاء في جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعدّدة.

* قال في كشف اللثام: و إذا تعدّدت الجنائز تخيّر الإمام... في صلاة واحدة على الجميع... و تكرار الصلاة،... قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا، قلت: و يدلّ عليه الأصل و الأخبار و الاعتبار.

أقول: كيفيّة الصلاة على المتعدّد هي أن تجعل الجنائز صفّا مدرّجا فيقوم المصلّي في مقابل الوسط إن كانوا رجالا و في مقابل الصدر إن كنّ نساء.

و الظاهر جواز جعل كلّ وراء آخر صفّا مستويا ما لم يؤدّ إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم.

(5)يعني لا يشترط في صحّة هذه الصلاة أن يعرف المصلّي الميّت الذي يصلّي عليه باسمه و اسم أبيه.

ص: 419

تذكير الضمير (1) و تأنيثه مؤوّلا بالميّت و الجنازة (متقرّبا).

و في اعتبار (2) نيّة الوجه من وجوب و ندب (3) - كغيرها من العبادات - قولان للمصنّف في الذكرى (مقارنة للتكبير) مستدامة (4) الحكم إلى

**********

شرح:

(1)يعني إذا لم يعلم المصلّي أنّ الميّت ذكر أو انثى جاز له في الدعاء بعد التكبير الرابع ذكر الضمير مؤنّثا باعتبار إرجاعه إلى الجنازة الحاضرة، و مذكّرا باعتبار إرجاعه إلى الميّت الحاضر قدّامه.

و لا يخفى أنّ قول الشارح رحمه اللّه «جاز تذكير الضمير و تأنيثه مؤوّلا بالميّت و الجنازة» يكون بصورة اللفّ و النشر المرتّبين. يعني جاز تذكير الضمير بالتأويل بالميّت و تأنيثه بالتأويل بالجنازة.

(2)خبر مقدّم لقوله «قولان». يعني أنّ الصلاة على الميّت الذي أكمل الستّة و إن كانت واجبة و على من هو دونه و إن كانت مندوبة، لكن هل يعتبر مع ذلك قصد الوجوب في الأوّل و الندب في الثاني، أم يكفي مطلق التقرّب فيهما؟

للمصنّف رحمه اللّه في المسألة قولان: وجوب قصد الوجه كما يراعى في سائر العبادات، و عدم الوجوب لكفاية قصد التقرّب بلا اعتبار أمر آخر.

(3)مثال الصلاة المندوبة على الميّت هو الصلاة على من لم يكمل الستّة، فإنّ الصلاة على الطفل الذي لم يكمل الستّة مستحبّة.

(4)حال من النيّة بعد حال. يعني يجب كون النيّة مستدامة من حيث الحكم إلى آخر الصلاة.

أقول: المراد من استدامة حكم النيّة هو أن لا ينوي المنافي لما نواه أوّلا، و علّة الاكتفاء بذلك هي لزوم العسر لو حكم بوجوب استمرار نفس النيّة إلى آخر الصلاة.

ص: 420

آخرها (1).

(و تكبيرات (2) خمس)، إحداها (3) تكبيرة الإحرام في (4) غير المخالف (يتشهّد الشهادتين (5) عقيب الاولى).

(و يصلّي على النبيّ و آله عليهم السّلام عقيب الثانية).

و يستحبّ أن يضيف إليها (6) الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السّلام.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «آخرها» يرجع إلى الصلاة.

(2)الخامس من الواجبات هو أن يقول المصلّي: «اللّه أكبر» خمس مرّات.

(3)الضمير في قوله «إحداها» يرجع إلى التكبيرات. يعني أنّ التكبيرة الاولى تسمّى بتكبيرة الإحرام، كأنّ المصلّي يقدم بها على ترك ما هو محرّم في الصلاة، و إلاّ تكون التكبيرات كلّها ركنا لهذه الصلاة.

(4)ظرف لوجوب التكبيرات الخمس. يعني أنّ هذه التكبيرات تجب في حقّ المؤمن، لكنّ المخالف لا يجب فيه إلاّ أربع تكبيرات كما سيأتي.

و المراد من «المخالف» هو غير الإماميّ الاثنا عشريّ من فرق المسلمين كائنا من كان.

(5)يعني يجب تشهّد التوحيد و النبوّة بعد التكبيرة الاولى و أن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و آله بعد التكبيرة الثانية، و يدعو للمؤمنين و المؤمنات بعد التكبيرة الثالثة، و يدعو للميّت نفسه بعد التكبيرة الرابعة، فيقول التكبيرة الخامسة و يخرج عن الصلاة.

(6)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

إيضاح: اعلم أنّ الصلاة على الميّت تقام إمّا بالاختصار أو بالتفصيل.

الصلاة على الميّت بالاختصار يقول بعد التكبيرة الاولى: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه.

ص: 421

....

**********

شرح:

و بعد التكبيرة الثانية: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد.

و بعد التكبيرة الثالثة: اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات.

و بعد التكبيرة الرابعة: اللّهم اغفر لهذا الميّت في الرجل، و لهذه الميّتة في المرأة، ثمّ يكبّر الخامسة و ينصرف.

الصلاة على الميّت بالتفصيل يقول بعد التكبيرة الاولى: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة.

و بعد التكبيرة الثانية: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و بارك على محمّد و آل محمّد، و ارحم محمّدا و آل محمّد كأفضل ما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، و صلّ على جميع الأنبياء و المرسلين و الشهداء و الصدّيقين و جميع عباد اللّه الصالحين.

و بعد التكبيرة الثالثة: اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات، تابع بيننا و بينهم بالخيرات، إنّك مجيب الدعوات، إنّك على كلّ شيء قدير.

و بعد التكبيرة الرابعة: اللّهمّ إنّ هذا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك، نزل بك و أنت خير منزول به، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا و أنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه، و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين، و اخلف على أهله في الغابرين، و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثمّ يكبّر التكبيرة الخامسة.

و لو كان الميّت انثى أنّث الضمائر العائدة إليها، و قال بعد التكبيرة الرابعة: اللّهمّ إنّ هذه أمتك، و ابنة عبدك و ابنة أمتك، نزلت بك و أنت خير منزول به... إلخ.

ص: 422

(و يدعو للمؤمنين و المؤمنات) بأيّ دعاء اتّفق و إن كان المنقول (1) أفضل (عقيب الثالثة).

(و) يدعو (للميّت) المكلّف (2) المؤمن (عقيب الرابعة).

(و في المستضعف (3)) - و هو الذي لا يعرف الحقّ (4) و لا يعاند فيه (5) و لا يوالي أحدا (6) بعينه -(بدعائه (7))، و هو: «اللّهمّ اغفر للذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم (8) عذاب الجحيم».

(و) يدعو في الصلاة (على الطفل) المتولّد من مؤمنين (9)(لأبويه) أو من مؤمن له (10).

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الدعاء بما نقل عن الأئمّة عليهم السّلام يكون أفضل، و قد نقلنا ما هو الدعاء المعروف.

(2)خرج بقيد التكليف الدعاء على الأطفال، و سيأتي القول في الدعاء عليهم.

(3)يعني يدعو للميّت المستضعف بالدعاء الذي يختصّ به.

(4)عدم معرفة المستضعف الحقّ إمّا لنقصان عقله و شعوره، أو لعدم تمييزه بين المذاهب.

(5)أي لا يكون أهل العناد في الحقّ.

(6)أي لا يوالي أحدا لا الإمام عليه السّلام و لا غيره.

و الحاصل أنّ المستضعف هو الذي لا يعقل الكفر و لا الإيمان، لغباوته و لقلّة إدراكه أو لغفلته عن اختلاف الناس في المذاهب.

(7)الضمير في قوله «بدعائه» يرجع إلى المستضعف.

(8)قوله «قهم» فعل أمر من وقى يقي، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الذين تابوا.

(9)بصيغة التثنية. يعني إن كان الطفل متولّدا من مؤمن و مؤمنة يدعو لأبويه، و إن كان متولّدا من أب مؤمن خاصّة أو أمّ مؤمنة كذلك يدعو لأهل الإيمان منهما لا لهما معا.

(10)يعني يدعو للمؤمن خاصّة أبا كان أو أمّا.

ص: 423

و لو كانا غير مؤمنين (1) دعا عقيبها بما أحبّ، و الظاهر حينئذ (2) عدم وجوبه (3) أصلا.

و المراد بالطفل غير البالغ (4) و إن وجبت الصلاة عليه (5).

كيفيّة الصلاة على المنافق

(و المنافق (6)) - و هو هنا المخالف مطلقا (7) -(يقتصر) في الصلاة

**********

شرح:

(1)بصيغة التثنية. يعني إن كان أبوا الطفل الميّت مخالفين دعا المصلّي بما شاء و أحبّ.

(2)أي حين إذ كان أبو الطفل غير مؤمنين.

(3)يعني أنّ الظاهر عدم وجوب الدعاء رأسا، لأنّ الدعاء الوارد في حقّ الطفل هو أن يقول المصلّي: اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا، و ذلك لا يجوز في حقّ الطفل المتولّد من مخالفين.

* من حواشي الكتاب: و في المقنعة: تقول: اللّهمّ هذا الطفل كما خلفته قادرا و قبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا و ارزقنا أجره و لا تفتنّا بعده (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(4)يعني أنّ المراد من الطفل الذي يدعى على أبويه ليس هو الطفل الذي لم يبلغ السبعة و لا تجب الصلاة عليه بل تستحبّ، بل المراد هو الأعمّ منه و من الذي تجب الصلاة عليه. و هذا التعميم يكون في مقابلة قول القائل بالدعاء على أبوي الطفل لو كان أقلّ سنّا ممّن تجب الصلاة عليه.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الطفل الميّت.

كيفيّة الصلاة على المنافق (6)اسم فاعل من نافق في الدين: ستر كفره و أظهر إيمانه (القاموس).

هذا و لكنّ الشارح رحمه اللّه فسّر المنافق بمطلق المخالف، و هو الذي يخالف الحقّ أي مذهب الإماميّة من أيّ فرق كان.

(7)يعني أنّ الميّت يعدّ منافقا من أيّ فرقة من الفرق المخالفة للحقّ كان.

ص: 424

عليه (1)(على أربع (2)) تكبيرات (و يلعنه) عقيب الرابعة.

و في وجوبه (3) و جهان، و ظاهره (4) هنا و في البيان الوجوب، و رجّح

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المنافق.

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يقتصر». يعني أنّ المصلّي على المنافق يكبّر أربع تكبيرات - كما تقدّم - و يلعنه بعد التكبيرة الرابعة بدل الدعاء الذي تقدّم في حقّ المؤمن.

(3)الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى اللعن.

(4)الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى قول المصنّف رحمه اللّه، و المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة. يعني أنّ ظاهر قول المصنّف في هذا الكتاب «و يلعنه» هو وجوب اللعن. و المستند للوجوب روايات واردة في كتاب الوسائل ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صلّيت على عدوّ اللّه فقل: اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ أنّه عدوّ لك و لرسولك، اللّهمّ فاحش قبره نارا، و احش جوفه نارا، و عجّل به إلى النار، فإنّه كان يوالي أعداءك، و يعادي أولياءك، و يبغض أهل بيت نبيّك، اللّهمّ ضيّق عليه قبره، فإذا رفع فقل: اللّهمّ لا ترفعه و لا تزكّه (الوسائل: ج 2 ص 769 ب 4 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لمّا مات عبد اللّه ابن ابيّ بن سلول حضر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جنازته، فقال عمر: يا رسول اللّه أ لم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟ فسكت، فقال: أ لم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك و ما يدريك ما قلت؟ إنّي قلت: اللّهمّ احش جوفه نارا، و املأ قبره نارا، و أصله نارا، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: فأبدى من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان يكره (المصدر السابق: ص 770 ح 4).

ص: 425

في الذكرى و الدروس عدمه (1).

و الأركان (2) من هذه الواجبات سبعة أو ستّة: النيّة (3) و القيام للقادر و التكبيرات.

ما لا يشترط في الصلاة على الميّت

(و لا يشترط فيها (4) الطهارة) من الحدث إجماعا،(و لا التسليم)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المصنّف رجّح في كتابيه (الذكرى و الدروس) عدم الوجوب.

و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى وجوب اللعن على المنافق مطلقا. يعني أنّ وجوب اللعن على الناصبيّ يختصّ بالناصب و كذا التبرّي منه كما عن المبسوط و النهاية.

(2)و المراد من «الأركان» هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. يعني أنّ الأركان من واجبات صلاة الميّت سبعة إذا أقيمت الصلاة على المؤمن، و ستّة إذا اقيمت على المنافق، لنقصان الصلاة على المنافق عن الصلاة على المؤمن بتكبيرة واحدة.

(3)يعني أنّ الأركان السبعة أو الستّة هي:

الأوّل: النيّة.

الثاني: القيام عند الأركان.

الثالث و الرابع و الخامس و السادس: التكبيرات الأربع في الصلاة على المنافق.

و السابع: التكبيرة الخامسة في الصلاة على المؤمن.

ما لا يشترط في الصلاة على الميّت (4)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الصلاة على الميّت. يعني لا يجب في هذه الصلاة الغسل و لا الوضوء.

و الدليل هو الإجماع الذي قال عنه في كشف اللثام نقلا عن القاضي ابن البرّاج في

ص: 426

عندنا (1) إجماعا، بل يشرع بخصوصه (2) إلاّ مع التقيّة (3)، فيجب لو توقّفت (4) عليه.

مستحبّات الصلاة على الميّت

(و يستحبّ (5) إعلام المؤمنين به) أي بموته ليتوفّروا على تشييعه (6) و تجهيزه، فيكتب لهم (7) الأجر و له المغفرة بدعائهم.

**********

شرح:

كتابه (شرح الجمل): و عندنا أنّ هذه الصلاة جائزة بغير وضوء إلاّ أنّ الوضوء أفضل.

(1)يعني لا يجب عند فقهاء الشيعة أن يقول: «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» في الصلاة على الميّت، لكن فقهاء العامّة أوجبوه فيها.

(2)يعني بل لا يحكم بشرعيّة التسليم بالخصوص، و القول بشرعيّته قول بلا حجّة شرعيّة، و إدخال لما ليس من الدين في الدين.

(3)يعني أنّ التسليم في الصلاة على الميّت جائز عند الخوف من المخالفين، فيجب حينئذ.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى التقيّة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التسليم.

يعني إذا توقّفت التقيّة على التسليم في الصلاة على الميّت وجب التسليم.

مستحبّات الصلاة على الميّت (5)يعني أنّ من مستحبّات الصلاة على الميّت أن يخبر المؤمنين بموت المؤمن ليجتمعوا - و هم كثيرون - على التشييع و التجهيز.

(6)الضميران في قوليه «تشييعه» و «تجهيزه» يرجعان إلى الميّت.

(7)الضمير في قوله «لهم» يرجع إلى المؤمنين، و في قوله «له» يرجع إلى الميّت. يعني إذا توفّر المؤمنون على التشييع و التجهيز كتب لهم الأجر، و أوجب دعاؤهم في حقّ الميّت المغفرة له.

ص: 427

و ليجمع فيه (1) بين وظيفتي التعجيل و الإعلام، فيعلم (2) منهم من لا ينافي التعجيل عرفا.

و لو استلزم المثلة (3) حرم.

(و مشي (4) المشيّع خلفه أو إلى أحد جانبيه).

و يكره أن يتقدّمه (5) لغير تقيّة.

(و التربيع (6))، و هو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإعلام. يعني فليراع حين الإعلام الجمع بين وظيفتي التعجيل و الإعلام، فإنّ كليهما مستحبّ.

(2)بصيغة المجهول. يعني أنّ الجمع بين الوظيفتين يحصل بالاكتفاء بإعلام من لا ينافي إعلامه التعجيل، فلو استلزم الإعلام التعجيل لم يستحبّ مثل أن يكون المؤمنون في بلاد بعيدة. و الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى المؤمنين.

(3)المثلة: الآفة (المنجد).

و المراد منها هنا هو تفسّخ أعضاء الميّت. يعني لو كان الإعلام موجبا لتفسّخ أعضاء الميّت لم يجب، بل يحكم عليه بالحرمة.

(4)بالرفع، عطف على قوله «إعلام المؤمنين». يعني يستحبّ أن يمشي المشيّعون للميّت خلفه أو إلى يمينه أو يساره. و الضميران في قوليه «خلفه» و «جانبيه» يرجعان إلى الميّت.

(5)أي يكره تقدّم المشيّع الميّت إلاّ تقيّة و خوفا من المخالفين، لأنّ فقهاء العامّة يقولون باستحباب تقدّم المشيّعين الميّت.

و لا يخفى أنّ معناه اللغويّ يفيد كون التشييع بلا تقدّم و بلا ركوب.

(6)يعني و من المستحبّات التربيع عند التشييع.

ص: 428

كيف اتّفق (1).

و الأفضل التناوب (2)، و أفضله (3) أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن، و هو الذي يلي يسار الميّت، فيحمله (4) بكتفه الأيمن، ثمّ ينتقل إلى

**********

شرح:

التربيع مصدر من ربّع الحوض: جعله مربّعا (أقرب الموارد).

و المراد من «التربيع» في المقام هو معنيان:

الأوّل: حمل الميّت بأربعة رجال يحملون سرير الميّت من جوانبه الأربعة بأيّ نحو كان.

الثاني: حمل كلّ رجل للميّت من الجوانب الأربعة لسرير الميّت بالتفاوت، بمعنى أن يحمله كلّ منهم من الجانب الأيمن ثمّ الأيسر من قدّام السرير، و هكذا من خلف السرير.

و الأفضل عند التناوب هو الكيفيّة التي سيوضحها الشارح رحمه اللّه بقوله: «و أفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن... إلخ».

(1)هذا هو المعنى الأوّل للتربيع الذي فصّلناه آنفا.

(2)هذا هو المعنى الثاني للتربيع المتقدّم آنفا.

(3)الضمير في قوله «أفضله» يرجع إلى التناوب. يعني أنّ الأفضل في المعنى الثاني - و هو التناوب - أن يحمل المشيّع الميّت أوّلا من جانب السرير الأيمن.

و لا يخفى أنّ هذا الجانب يحاذي يسار الميّت، لأنّ الجنازة توضع في السرير مستلقية على ظهرها، فيقع رأس الميّت قدّام السرير المحمول إلى الدفن، فيمين السرير هو جانب الميّت الأيسر لا محالة.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «فيحمله» يرجع إلى السرير، و في قوله «بكتفه» يرجع إلى المشيّع، و قوله «الأيمن» صفة للكتف. يعني أنّ المشيّع يحمل أوّلا جانب السرير الأيمن بكتفه الأيمن.

ص: 429

مؤخّره (1) الأيمن، فيحمله بالأيمن (2) كذلك، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره (3) الأيسر، فيحمله بالكتف الأيسر، ثمّ ينتقل (4) إلى مقدّمه الأيسر، فيحمله بالكتف الأيسر كذلك.

(و الدعاء) حال الحمل (5) بقوله: «بسم اللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات»، و عند مشاهدته (6) بقوله:

«اللّه أكبر، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللّهمّ زدنا إيمانا و تسليما، الحمد للّه الذي تعزّز بالقدرة، و قهر العباد بالموت، الحمد للّه (7)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المشيّع ينتقل بعد حمل السرير بجانبه الأيمن من قدّام إلى جانبه الأيمن من خلف، لأنّ السرير له جانبان من طرفه الأيمن و هما المقدّم و المؤخّر، فيحمل المشيّع هذا الجانب أيضا بكتفه الأيمن.

(2)صفة لموصوف مقدّر و هو الكتف. يعني يحمله المشيّع بكتفه الأيمن.

(3)هذا هو العمل الثالث في مقام حمل السرير، و هو أنّ المشيّع إذا حمل جانبي القدّام و المؤخّر من جانب السرير الأيمن اشتغل بحمل الجانب المؤخّر من يسار السرير و حمله بكتفه الأيسر.

(4)و هذا هو عمل المشيّع الرابع حين حمل السرير، و هو أن يحمل مقدّم السرير من جانبه الأيسر بكتفه الأيسر.

(5)يعني أنّ الحامل و المشيّع يقرءان هذا الدعاء حين الحمل.

(6)الضمير في قوله «مشاهدته» يرجع إلى الميّت. يعني تستحبّ قراءة هذا الدعاء عند مشاهدة الميّت.

(7)هذا دعاء آخر غير الدعاء المذكور في قوله «اللّه أكبر... إلخ»، و ليس جزء من الدعاء المذكور، و هذا الدعاء الثاني منقول في كتاب الوسائل:

ص: 430

الذي لم يجعلنى من السواد (1) المخترم».

و هو الهالك من الناس على غير بصيرة، أو مطلقا (2) إشارة (3) إلى الرضا

**********

شرح:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان لا أعلمه إلاّ ذكره عن أبي حمزة قال: كان عليّ بن الحسين عليه السّلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: الحمد للّه الذي لم يجعلنى من السواد المخترم (الوسائل: ج 2 ص 830 ب 9 من أبواب الدفن من كتاب الطهارة ح 1).

(1)السواد: لون مظلم و هو خلاف البياض من متاع أو إنسان أو غيره و - كما تقول:

«رأيت سوادا» أي شخصا (أقرب الموارد).

و المراد من «السواد» هنا الشخص.

المخترم: اسم مفعول من اخترمت المنيّة فلانا: أخذته، و - القوم: استأصلتهم و اقتطعتهم، و - المرض فلانا: هزله (أقرب الموارد).

و المراد من «المخترم» هنا هو من يهلك على غير بصيرة، فيكون المعنى: الحمد للّه الذي لم يجعلني ممّن يهلك على غير بصيرة و لا إدراك للحقّ.

* من حواشي الكتاب: السواد الشخص، و المخترم الهالك و المستأصل، و المراد هنا الجنس، و منه السواد الأعظم، أي لم يجعلني من هذا القبيل (الذكرى).

(2)أي مطلق الهالكين، سواء كانوا على بصيرة أم لا، فيكون المعنى: الحمد للّه الذي لم يجعلني من الهالكين، فالمعنى هو الشكر على البقاء و عدم الممات.

(3)هذا جواب عن إشكال، و هو أنّ تمنّي الصادقين الموت مستحسن كما قال تعالى:

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (1) ، فكيف يحمد اللّه على البقاء و عدم الموت؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ هذا الحمد إشارة إلى الرضا بما شاء اللّه تعالى و تفويض الأمر إليه.

* من حواشي الكتاب: قوله «إشارة إلى الرضا بالواقع... إلخ»، لأنّ الحياة مقدّمة للتهيئة للقاء اللّه، و حبّ لقاء اللّه إنّما هو في حالة الاحتضار للبشارة الحاصلة له حينئذ،

ص: 431


1- سوره 2 - آیه 94

بالواقع كيف كان (1)، و التفويض إلى اللّه تعالى بحسب الإمكان.

(و الطهارة (2) و لو تيمّما) مع القدرة على المائيّة (مع خوف الفوت)، و كذا بدونه (3) على المشهور.

(و الوقوف (4)) أي وقوف الإمام أو المصلّي وحده (عند وسط الرجل و صدر المرأة على الأشهر).

و مقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف: إنّه (5) يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة، و قوله (6) في الاستبصار: إنّه عند رأسها و صدره، و الخنثى

**********

شرح:

كما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّ بقيّة عمر المؤمن نفيسة، و لا يتمنّ أحدكم الموت و لا يدع به من قبل أن يأتيه، أنّه إذا مات انقطع عمله، و إنّه لا يزيد المؤمن عمره إلاّ خيرا، و عن عليّ عليه السّلام: بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك بها ما فات، و يحيى بها ما مات، و قوله تعالى: فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ (1) حين الاحتضار أيضا كما في النبويّ صلّى اللّه عليه و آله (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(1)يعني أنّ هذه الفقرة معناها هو الرضا بما يقع كائنا ما كان.

(2)بالرفع، عطف على قوله «إعلام المؤمنين». يعني و تستحبّ الطهارة حين الصلاة على الميّت و إن تحقّقت بالتيمّم إذا لم تمكن الطهارة المائيّة لخوف الفوت.

(3)يعني و لو لم يخف الفوت أيضا استحبّ التيمّم مع إمكان الغسل و الوضوء على ما هو المشهور، و لعلّ مستند المشهور هو الإطلاقات الموجودة في الأخبار.

(4)يعني يستحبّ أن يقف الإمام أو المصلّي وحده و منفردا عند وسط الرجل و صدر المرأة، فلو صلّى جماعة قام الإمام كذلك لا المأموم.

(5)يعني قال الشيخ رحمه اللّه في كتابه (الخلاف) باستحباب وقوف المصلّي عند رأس الرجل و صدر المرأة.

(6)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الشيخ. يعني و في مقابل المشهور هو القول

ص: 432


1- سوره 2 - آیه 94

هنا (1) كالمرأة.

(و الصلاة في) المواضع (المعتادة) لها (2)، للتبرّك بها (3) بكثرة من صلّى فيها، و لأنّ السامع بموته (4) يقصدها.

(و رفع اليدين (5) بالتكبير كلّه على الأقوى).

و الأكثر (6) على اختصاصه بالاولى، و كلاهما (7) مرويّ، و لا منافاة،

**********

شرح:

الآخر للشيخ في كتابه (الاستبصار)، و هو وقوف المصلّي عند رأس المرأة و صدر الرجل.

(1)يعني أنّ حكم الخنثى بالنظر إلى استحباب وقوف المصلّي هو حكم المرأة. هذا و لكنّ الإلحاق بالمرأة لا وجه له، بل الوجه هو التخيير.

(2)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الصلاة. يعني تستحبّ الصلاة على الجنازة في المكان الذي جرت العادة على الصلاة فيه، لفائدتين:

الاولى: حصول الميمنة و البركة في المكان المذكور بإقامة الصلوات الكثيرة فيه.

الثانية: أنّ كلّ من سمع بموت الشخص يقصد المكان المعتاد للصلاة، فيحصل اجتماع الناس كثيرا.

(3)الضميران في قوليه «بها» و «فيها» يرجعان إلى المواضع المعتادة.

(4)الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الشخص، و في قوله «يقصدها» يرجع إلى المواضع المعتادة.

(5)أي يستحبّ في الصلاة على الميّت أن يرفع المصلّي يديه عند التكبيرات كلّها، بناء على ما هو الأقوى عند المصنّف رحمه اللّه.

(6)يعني أنّ أكثر الفقهاء قائلون باختصاص رفع اليد بالتكبيرة الاولى.

(7)يعني أنّ استحباب كليهما ورد في الروايات.

ص: 433

فإنّ المندوب (1) قد يترك أحيانا، و بذلك (2) يظهر وجه القوّة.

**********

شرح:

(1)يعني لكون رفع اليد عند التكبير مندوبا ترك ذكره في بعض الروايات، و إلاّ يستحبّ في جميع التكبيرات.

(2)المشار إليه في قوله «بذلك» هو ترك ذكر المندوب في بعض الأحيان.

أقول: الروايات الدالّة على استحباب رفع اليد في جميع التكبيرات الخمس منقولة في كتاب الوسائل، نذكر اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن العرزميّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يده في كلّ تكبيرة (الوسائل: ج 2 ص 785 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 1).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلّى خلف جعفر بن محمّد عليهما السّلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة (المصدر السابق: ح 2).

أمّا الروايات الدالّة على استحباب رفع اليد مرّة واحدة أيضا منقولة في كتاب الوسائل: ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن غياث بن إبراهيم و عن عليّ عليه السّلام أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلاّ مرّة واحدة. يعني في التكبير (المصدر السابق: ص 786 ح 4).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة، ثمّ لا يعود حتّى ينصرف (المصدر السابق: ح 5).

* قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: حملها الشيخ على التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة، و جوّز فيهما الحمل على الجواز و رفع الوجوب.

ص: 434

حكم فوت بعض التكبيرات

(و من فاته (1) بعض التكبير) مع الإمام (أتمّ الباقي بعد فراغه (2) ولاء (3)) من غير دعاء (و لو على (4) القبر) على تقدير رفعها (5) و وضعها فيه و إن بعد الفرض (6).

و قد أطلق المصنّف و جماعة جواز الولاء (7) حينئذ عملا بإطلاق النصّ (8).

**********

شرح:

حكم فوت بعض التكبيرات (1)يعني أنّ المأموم الذي لم يدرك بعض تكبيرات الإمام يأتي بها بعد فراغ الإمام.

(2)الضمير في قوله «فراغه» يرجع إلى الإمام.

(3)يعني أنّ المأموم يأتي بالتكبيرات الباقية بعد فراغ الإمام بالنحو المتوالي، و لا يقرأ الدعاء الوارد بعد التكبيرات.

(4) «لو» وصليّة. يعني يأتي المأموم بالفائت أعني بعض التكبيرات و لو على قبر الميّت إذا رفع الميّت و وضع في القبر.

(5)الضميران في قوليه «رفعها» و «وضعها» يرجعان إلى الجنازة، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القبر.

(6)يعني يستبعد فرض حمل الجنازة و وضعها في القبر بحيث لا يمكن المأموم الإتيان بالتكبيرات الفائتة على الجنازة قبل الرفع و الوضع في القبر.

(7)يعني أنّ المصنّف و جماعة من الفقهاء أطلقوا جواز ولاء التكبيرات الفائتة للمأموم بلا تقييدها بالدعاء الوارد بعدها و عدمه، استنادا إلى الإطلاق الوارد في الأخبار.

(8)و النصوص المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الأوّل: عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في (قرب الإسناد) عن عبد اللّه بن الحسن عن

ص: 435

و في الذكرى لو دعا كان (1) جائزا، إذ هو (2) نفي وجوب لا نفي جواز.

و قيّده (3) بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، و إلاّ وجب ما أمكن منه (4)، و هو (5) أجود.

**********

شرح:

جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي، له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلاّ مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير (الوسائل:

ج 2 ص 792 ب 16 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 1).

الثاني: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا (المصدر السابق: ب 17 ح 1).

(1)يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الذكرى): لو دعا المأموم بعد التكبيرات الفائتة كان دعاؤه جائزا.

(2)ضمير «هو» يرجع إلى النصّ. يعني أنّ النصّ ينفي وجوب الدعاء لا جوازه.

(3)يعني أنّ بعض الفقهاء قيّد جواز الإتيان بالتكبير بدون الدعاء بما إذا خاف فوت التكبير على الجنازة برفعها لو اشتغل بالدعاء بعد التكبير، و إلاّ وجب الدعاء بالمقدار الميسور.

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدعاء.

(5)يعني أنّ التقييد المذكور أجود عند الشارح رحمه اللّه، و وجه الأجوديّة هو عدم سقوط الميسور بالمعسور.

ص: 436

حكم من لم يصلّ عليه

(و يصلّي (1) على من لم يصلّ (2) عليه يوما و ليلة) على أشهر القولين (3)،(أو دائما) على القول (4) الآخر، و هو (5) الأقوى.

**********

شرح:

حكم من لم يصلّ عليه (1)يمكن قراءة هذه الكلمة بصيغة المعلوم و صيغة المجهول كلتيهما، كما سيشير الشارح إليهما.

(2)هذا أيضا يمكن قراءته بصيغة المعلوم و المجهول، كما سيجيء في كلام الشارح رحمه اللّه.

(3)يعني أنّ الأشهر هو جواز الصلاة على الميّت يوما و ليلة، و أنّ الاختلاف في الصلاة على الميّت إنّما هو بالنسبة إلى الجواز يوما و ليلة أو أزيد لا في أصل الصلاة.

(4)و القول الآخر المقابل للأشهر هو جواز الصلاة على الميّت دائما ما لم يصر ترابا.

(5)يعني أنّ القول الآخر - و هو جواز الصلاة على الميّت دائما - هو أقوى. و وجه كون القول الآخر أقوى هو إطلاق الروايات الدالّة على جواز الصلاة على الميّت و لو بعد الدفن، منها ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن (الوسائل: ج 2 ص 794 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 1).

أقول: هل تشرع الصلاة على الميّت من البعيد أم لا؟

قالت الإماميّة بجواز الدعاء للميّت من البعيد لا بجواز الصلاة عليه، و العامّة يقولون بجوازها، و الرواية الدالّة على جواز الصلاة من البعيد في كتب الإماميّة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين في (الخصال) عن محمّد بن القاسم المفسّر عن يوسف بن محمّد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه عليهم السّلام: أنّ رسول

ص: 437

و الأولى قراءة «يصلّي» في الفعلين (1) مبنيّا للمعلوم، أي يصلّي من أراد الصلاة على الميّت إذا (2) لم يكن هذا المريد قد صلّى عليه و لو بعد الدفن المدّة المذكورة (3) أو دائما (4)، سواء كان قد صلّى على الميّت (5)

**********

شرح:

اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا أتاه جبرئيل عليه السّلام بنعي النجاشيّ بكى بكاء الحزين عليه، و قال: إنّ أخاكم أصحمة - و هو اسم النجاشيّ - مات، ثمّ خرج إلى الجبانة و صلّى عليه و كبّر سبعا، فخفض اللّه له كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته و هو بالحبشة (الوسائل: ج 2 ص 796 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 10).

* قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا محمول على التقيّة في الرواية، أو على أنّ المراد بالصلاة الدعاء لما مرّ، أو مخصوص بالرسول صلّى اللّه عليه و آله، لأنّه رآه كما ذكر هنا، و اللّه يعلم.

(1)المراد من «الفعلين» هو قولاه «يصلّي» و «لم يصلّ»، فيكون المعنى أنّ الذي أراد أن يصلّي على الميّت لكن لم يمكنه ما أراده يجوز له أن يصلّي على الميّت الذي لم يصلّ هو عليه يوما و ليلة على الأشهر أو دائما على القول الآخر و لو بعد الدفن و بعد صلاة الغير على الميّت.

فيصلّي من أراد الصلاة على الميّت بنيّة الاستحباب، و لو لم يصلّ غيره على الجنازة صلّى هو عليها بنيّة الوجوب.

و وجه الأولويّة هو الروايات الواردة في شرعيّة الصلاة على الميّت و لو بعد الدفن.

(2)كما إذا قصد المصلّي الخارج من منزله أن يجيء و يصلّي على الميّت، لكنّه لم يصلّ إلاّ بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه، فيجوز له الصلاة عليه قبل الدفن و على قبره بعد الدفن.

(3)المراد من «المدّة المذكورة» هو اليوم و الليلة.

(4)يعني يجوز له الصلاة على الميّت و لو بعد الدفن ما لم يصر بدنه ترابا، بناء على القول الآخر الذي قوّاه الشارح رحمه اللّه.

(5)فيصلّي بنيّة الندب.

ص: 438

أم لا (1)، هذا (2) هو الذي اختاره المصنّف في المسألة.

و يمكن قراءته (3) مبنيّا للمجهول، فيكون الحكم (4) مختصّا بميّت لم يصلّ عليه، أمّا من صلّي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه (5).

و هو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار (6)،...

**********

شرح:

(1)فحينئذ يصلّي بنيّة الوجوب.

(2)يعني أنّ قراءة الفعلين بصيغة المعلوم و استفادة المعنى المذكور مختار المصنّف رحمه اللّه في المسألة.

(3)الضمير في قوله «قراءته» يرجع إلى قوله «يصلّي». يعني يحتمل قراءة الفعلين مبنيّين للمجهول، فيكون معنى العبارة: تجب الصلاة على الميّت الذي لم يصلّ عليه بعد الدفن يوما و ليلة على أشهر القولين، أو دائما على القول الآخر.

(4)اللام في قوله «الحكم» تكون للعهد الذكريّ. يعني فيكون الحكم بالصلاة على الميّت بعد الدفن يوما و ليلة أو دائما مختصّا بالميّت الذي لم يصلّ عليه.

(5)فإذا دفن الميّت لم تشرع الصلاة عليه لا في يوم و ليلة و لا دائما بعد ما صلّي عليه.

(6)فإنّ من الأخبار ما يدلّ على عدم جواز الصلاة بعد الدفن، و هو منقول في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منها:

الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاه على الميّت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء، قال: قلت: فأمّا النجاشيّ لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟ فقال: لا، إنّما دعا له (الوسائل: ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 5).

الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يصلّى على قبره أو يقعد عليه أو يبنى عليه (أو يتّكى عليه)، (المصدر السابق: ح 6).

ص: 439

و مختار (1) المصنّف أقوى.

حضور جنازة في الأثناء

(و لو حضرت جنازة في الأثناء (2)) أي في أثناء الصلاة على جنازة اخرى (أتمّها (3)، ثمّ استأنف) الصلاة (عليها) أي على الثانية.

**********

شرح:

*قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا محتمل للنسخ، و لإرادة الكراهة... و لإرادة نفي الوجوب إذا كان الميّت صلّي عليه و لغير ذلك.

(1)يعني أنّ مختار المصنّف رحمه اللّه هو قراءة الفعلين بصيغة المعلوم.

حضور جنازة في الأثناء (2)مثل ما إذا كبّر المصلّي تكبيرتين أو أزيد في الصلاة على الجنازة الاولى ثمّ حضرت الجنازة الاخرى و وضعت بجنب الاولى و في هذا الفرض قالوا يؤتى بالصلاتين بوجهين:

الأوّل: أن يتمّ المصلّي الصلاة على الجنازة الاولى ثمّ يصلّي للثانية صلاة اخرى.

الثاني: أن يأتي بالتكبيرات الباقية بقصد كليهما و يقرأ الدعاء المخصوص عند التكبيرة لكلّ واحدة منهما، مثلا إذا حضرت الجنازة الاخرى بعد التكبيرة الاولى و الدعاء بعدها للجنازة الاولى نوى في قلبه الصلاة للثانية أيضا و كبّر التكبيرة الثانية بقصد الثانية و الاولى، و قرأ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ يتشهّد الشهادتين بقصد الإتيان بالدعاء بعد التكبيرة الاولى للجنازة الثانية.

و هكذا يكبّر تكبيرة اخرى بقصد الثالثة و يدعو بعدها للجنازة الاولى، ثمّ يقرأ الدعاء الوارد بعد التكبيرة الثانية للجنازة الثانية و... إلى أن تتمّ التكبيرة الخامسة، ثمّ يأتي بالتكبيرات الباقية و الدعاء بعدها للجنازة الثانية، فيتمّ المصلّي الصلاتين بهذا النحو، و هذا هو معنى التشريك بين الجنازتين في الصلاة.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «أتمّها» يرجع إلى الصلاة للجنازة الاولى. يعني أنّ المصلّي

ص: 440

و هو الأفضل (1) مع عدم الخوف على الثانية، و ربّما قيل بتعيّنه (2) إذا كانت الثانية مندوبة، لاختلاف الوجه، و ليس بالوجه (3).

و ذهب العلاّمة و جماعة من المتقدّمين و المتأخّرين إلى أنّه يتخيّر (4) بين قطع الصلاة على الاولى و استئنافها (5) عليهما و بين إكمال الاولى و

**********

شرح:

يتمّ الصلاة الاولى و يستأنف الصلاة للجنازة الثانية، و هذا هو الوجه الأوّل من الوجهين المذكورين آنفا.

(1)يعني أنّ الإتمام للصلاة الاولى ثمّ الإتيان بالصلاة الثانية هو الأفضل، لكن بشرط عدم الخوف على الجنازة الثانية.

(2)يعني قال بعض الفقهاء بأنّ هذا الوجه يجب معيّنا لا مخيّرا بينه و بين الوجه الثاني إذا كانت الصلاة على الجنازة الثانية مندوبة، مثل ما إذا احضرت جنازة الطفل الذي لم يبلغ سبعة، فإنّ الصلاة عليه مندوبة.

و الدليل لتعيّن إتمام الصلاة الاولى و استينافها للثانية هو اختلاف وجه الصلاتين، فإنّ الاولى واجبة و الثانية مندوبة، فلا وجه للتشريك بينهما.

(3)يعني أنّ التعليل المذكور ليس بصحيح، لكفاية قصد القربة فيهما أوّلا، و عدم المانع من قصد الوجهين ثانيا، فكما أنّه لو صلّي على الجنازتين إحداهما للطفل الغير البالغ للسبعة و الاخرى للبالغ صحّ قصد الندب لإحداهما و الوجوب للأخرى كذلك تصحّ الصلاة فيما نحن فيه أيضا بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة.

(4)و هذا هو الوجه الثالث في المسألة ذهب إليه العلاّمة و جماعة من الفقهاء، و هو أنّ المصلّي يتخيّر بين قطع الصلاة الاولى و استيناف الصلاة على كلتيهما و بين إكمال الصلاة الاولى و استيناف الصلاة على الجنازة الثانية.

(5)الضمير في قوله «استئنافها» يرجع إلى الصلاة، و في قوله «عليهما» يرجع إلى الجنازتين.

ص: 441

إفراد (1) الثانية بصلاة ثانية محتجّين (2) برواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها اخرى قال:

«إن شاءوا تركوا الاولى (3) حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا (4) الاولى و أتمّوا التكبير على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به».

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الشقّ الآخر للتخيير هو أن يكمل الصلاة الاولى و يفرد الجنازة الثانية بالصلاة الثانية.

(2)بصيغة الجمع. يعني أنّ العلاّمة و جماعة من الفقهاء احتجّوا على التخيير المذكور بالرواية، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الاولى و أتمّوا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به (الوسائل: ج 2 ص 811 ب 34 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 1).

* قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: استدلّ بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاولى و استينافها عليهما و بين إكمال الصلاة على الاولى و إفراد الثانية بصلاة ثانية.

أقول: و للشهيد الأوّل رحمه اللّه أيضا هاهنا كلام سيأتي في نقل الشارح رحمه اللّه له.

(3)و استدلّ العلاّمة و جماعة بهذه الفقرة من الرواية على التخيير بين القطع و الإكمال، و فهموا من قوله عليه السّلام: «تركوا الاولى» قطع الصلاة الاولى و من قوله عليه السّلام: «حتّى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة» الصلاة مستأنفة مشتركة بين الجنازتين.

(4)و هذا هو الشقّ الآخر للتخيير. يعني أنّ القوم إن شاءوا أتمّوا صلاة الجنازة الاولى،

ص: 442

قال المصنّف في الذكرى: و الرواية قاصرة عن إفادة المدّعى (1)، إذ ظاهرها (2) أنّ ما بقي من تكبير الاولى (3) محسوب للجنازتين، فإذا فرغوا من تكبير الاولى (4) تخيّروا بين تركها (5) بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة (6) و بين رفعها (7) من مكانها و الإتمام على الأخيرة، و ليس في

**********

شرح:

ثمّ استأنفوا الصلاة الثانية على الجنازة الثانية، ففهم العلاّمة رحمه اللّه و جماعة من قوله عليه السّلام:

«رفعوا الاولى» إتمام الصلاة على الجنازة الاولى، و من قوله عليه السّلام: «أتمّوا التكبير على الأخيرة» استيناف الصلاة الثانية على الجنازة الثانية.

(1)و هو التخيير بين قطع الصلاة الاولى و التشريك بين الجنازتين في الصلاة من الابتداء و بين إتمام الصلاة الاولى على الجنازة الاولى و استيناف الصلاة ثانية على الجنازة الثانية.

(2)أي ظاهر قوله عليه السّلام: «حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة» هو كون التكبيرات الباقية من الصلاة الاولى مشتركة بين الجنازتين، و التخيير المستفاد من قوله عليه السّلام:

«إن شاءوا تركوا الاولى» و من قوله عليه السّلام: «إن شاءوا رفعوا الاولى» هو التخيير بين رفع الجنازة الاولى بعد إكمال تكبيرات صلاتها و حملها للدفن و بين تركها و تأخير حملها حتّى يفرغوا من تكبيرات الصلاة الثانية، فحمل قوله عليه السّلام: «تركوا الاولى» على إبطال الصلاة الاولى خلاف ظاهر الرواية.

(3)أي الصلاة الاولى.

(4)هذا في صورة التشريك بين الجنازتين في التكبيرات الباقية من الصلاة الاولى.

(5)الضميران في قوليه «تركها» و «بحالها» يرجعان إلى الجنازة الاولى.

(6)المراد من «الأخيرة» هو الجنازة الثانية.

(7)هذا هو الشقّ الثاني من التخيير المستفاد من الرواية كما أوضحناه.

و الضميران في قوليه «رفعها» و «مكانها» يرجعان إلى الجنازة الاولى.

ص: 443

هذا دلالة على إبطال الصلاة على الاولى (1) بوجه.

هذا (2)، مع تحريم قطع الصلاة الواجبة.

نعم (3) لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمّ استأنف (4)، لأنّه قطع لضرورة، و إلى ما ذكره (5) أشار هنا بقوله:

(و الحديث (6)) الذي رواه عليّ بن جعفر عليه السّلام (يدلّ على احتساب (7))

**********

شرح:

(1)يعني أنّ العبارة الواردة في الرواية لا تدلّ على إبطال الصلاة الاولى بوجه من الوجوه.

(2)أي خذ هذا الدليل المذكور الرادّ لقول العلاّمة و الجماعة أوّلا، و الدليل الثاني للردّ هو تحريم قطع الصلاة الواجبة عمدا المستفاد من قوله تعالى: لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (1) .

(3)هذا استدراك عن تحريم قطع الصلاة. يعني لا يحرم القطع و الإبطال إذا خيف على الجنائز الحاضرة، مثل حضور الخصم و هتك الجنائز لو اخّرت الصلاة و الدفن، فإذا يجوز قطع الصلاة الاولى و إقامة الصلاة على كلتيهما مشتركة بحيث يوجب التسرّع إلى تجهيز الميّت.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المصلّي، و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القطع المذكور.

(5)أي و إلى ما ذكره المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الذكرى) أشار في هذا الكتاب في قوله الآتي «و الحديث يدلّ... إلخ».

(6)و قد ذكرنا الحديث هذا في الهامش 2 من ص 442، فراجع إن شئت.

(7)يعني أنّ الحديث يدلّ على كون التكبيرات الباقية من الصلاة الاولى محسوبة للجنازتين حيث قال عليه السّلام: «إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة».

ص: 444


1- سوره 47 - آیه 33

(ما بقي من التكبيرات (1) لهما،) ثمّ يأتي بالباقي للثانية،(و قد حقّقناه (2) في الذكرى) بما حكيناه (3) عنها.

ثمّ استشكل (4) بعد ذلك الحديث (5) بعدم تناول النيّة أوّلا للثانية فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها مع توقّف العمل على النيّة؟!

و أجاب بإمكان حمله (6) على إحداث نيّة من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين.

و هذا الجواب لا معدل (7) عنه و إن لم يصرّح بالنيّة في الرواية، لأنّها (8)

**********

شرح:

و قد أوضحنا فيما سبق منّا المراد من قوله عليه السّلام «تركوا» و أنّ معناه ترك الجنازة الاولى، و أنّها لا تدفن حتّى تتمّ التكبيرات الباقية من الصلاة على الثانية.

(1)أي من تكبيرات الصلاة السابقة. و الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الجنازتين.

(2)الضمير الملفوظ الثاني في قوله «حقّقناه» يرجع إلى الاحتساب.

(3)يعني أنّ تحقيق حال الاحتساب في هذه المسألة هو ما ذكرناه حكاية عن الذكرى.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الجواب عن قول العلاّمة و الجماعة. يعني أنّ المصنّف استشكل الحديث بأنّ المصلّي لم ينو حين الأخذ في الصلاة الاولى الجنازة الثانية، فكيف يشرّك بينهما في التكبيرات الباقية؟! (5)قوله «الحديث» - بالنصب - مفعول به لقوله «استشكل».

(6)يعني أنّ المصنّف أجاب عن إشكاله نفسه بإمكان حمل الحديث على إحداث النيّة من الآن و التشريك بينهما في التكبيرات الباقية بأن يقصد في قلبه التشريك.

و الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى الحديث.

(7)يعني أنّ هذا الجواب لا محيص عنه و لا بدّ من الذهاب إليه و إن لم يصرّح في الرواية بإحداث النيّة و التشريك.

(8)الضميران في قوليه «أنّها» و «فيها» يرجعان إلى النيّة.

ص: 445

أمر قلبيّ يكفي فيها مجرّد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر (1) ما يعتبر فيها.

و قد حقّق المصنّف في مواضع أنّ الصدر الأوّل (2) ما كانوا يتعرّضون للنيّة لذلك (3)، و إنّما أحدث البحث عنها المتأخّرون، فيندفع (4) الإشكال.

و قد ظهر من ذلك (5) أن لا دليل على جواز القطع، و بدونه (6) يتّجه تحريمه.

و ما ذكره المصنّف من جواز القطع (7) - على تقدير الخوف على

**********

شرح:

(1)يعني يكفي في النيّة قصد كون الصلاة للثانية أيضا مع تحقّق ما يعتبر في النيّة من التقرّب و الوجه، و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى النيّة.

(2)المراد من «الصدر الأوّل» هو الفقهاء المتقدّمون، فإنّ المصنّف رحمه اللّه حقّق في مواضع من كتبه و تصنيفاته أنّ المتقدّمين من الفقهاء ما كانوا يتعرّضون لمسألة النيّة، بخلاف المتأخّرين الباحثين عنها بالتفصيل، لأنّ القصد إلى الفعل المنويّ أمر بديهيّ لا احتياج إلى التعرّض له، فإنّ العامل لا يقدم على فعل إلاّ مع قصده، و هذا هو النيّة.

(3)أي لأنّ النيّة أمر قلبيّ.

(4)يعني إذا لم تكن النيّة إلاّ مجرّد قصد الفعل لم يكن للإشكال موقع.

(5)يعني قد ظهر من جميع ما ذكرناه في الردّ على العلاّمة و الجماعة أنّه لا دليل على جواز قطع الصلاة الاولى و استيناف الصلاة الثانية.

(6)الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الدليل، و في قوله «تحريمه» يرجع إلى القطع.

(7)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه على قول المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الذكرى): «نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة... إلخ» بأنّ الخوف إن كان على جميع الجنائز - و منها الاولى - فالقطع يزيد الضرر على الاولى، لأنّ القطع مستلزم لانهدام التكبير و الدعاء،

ص: 446

الجنائز - غير (1) واضح، لأنّ الخوف إن كان على الجميع (2) أو على الاولى فالقطع يزيد الضرر على الاولى و لا يزيله (3)، لانهدام ما قد مضى من صلاتها (4) الموجب لزيادة مكثها، و إن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها (5) من المكث مقدار الصلاة عليها، و هو (6) يحصل مع التشريك الآن و الاستئناف.

نعم يمكن فرضه (7) نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدّد الدعاء،

**********

شرح:

فتعليل جواز القطع بذلك غير صحيح، و كذا القول إن كان الخوف على الاولى خاصّة، أمّا في صورة الخوف على الثانية خاصّة فلا يصحّ التعليل بالخوف، لأنّ الجنازة الثانية لا بدّ لها من المكث بمقدار الصلاة عليها بلا فرق بين التشريك في التكبيرات الباقية و بين قطع الصلاة و استينافها لها إلاّ في الفرض النادر الذي سيشير الشارح إليه.

(1)بالرفع، خبر لقوله «ما ذكره المصنّف».

(2)الشامل للأولى أيضا كما أوضحناه.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «لا يزيله» يرجع إلى الضرر.

(4)الضميران في قوليه «صلاتها» و «مكثها» يرجعان إلى الجنازة الاولى.

(5)الضميران في قوليه «لها» و «عليها» يرجعان إلى الأخيرة.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المكث. يعني أنّ المكث بمقدار الصلاة على الثانية يحصل بتشريك الجنازتين في التكبيرات الباقية و بالقطع و استيناف الصلاة لكلتيهما.

(7)الضمير في قوله «فرضه» يرجع إلى الضرر. يعني يمكن فرض تحقّق الضرر بعدم القطع فيما إذا كان الخوف على الجنازة الثانية بتشريك الجنازتين في التكبيرات الباقية، لأنّه يجب إذا على المصلّي تكرار الدعاء بعد التكبيرة للأولى و للثانية،

ص: 447

مع اختلافهما (1) فيه بحيث يزيد ما يتكرّر منه (2) على ما مضى (3) من الصلاة.

و حيث (4) يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية، و يكبّر تكبيرا مشتركا بينهما، كما لو (5) حضرتا ابتداء،...

**********

شرح:

و ذلك يوجب زيادة المكث، بخلاف القطع و استيناف الصلاة لكلتيهما، فإنّه لا يوجب شيئا أزيد ممّا يجب.

و قوله «نادرا» إشارة إلى أنّ الضرر الحاصل للجنازة الثانية بتكرار الدعاء لكلتيهما لا يحصل إلاّ قليلا.

(1)أي مع اختلاف الجنازتين في الدعاء.

و لا يخفى أنّ الاختلاف في الدعاء إمّا من حيث إنّه يتكرّر الدعاء بعد كلّ تكبيرة مشتركة، و إمّا من حيث اختلاف الجنازتين ذكورة و انوثة و غيرهما، فبعد كلّ تكبيرة مشتركة يجب الدعاء بألفاظ مختلفة مع مراعاة ما ذكر، و ذلك يوجب زيادة المكث بالنسبة إلى الثانية المخوف عليها.

(2)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدعاء. يعني أنّ المقدار المتكرّر بعد فرض التشريك يزيد على مقدار الصلاة المستأنفة.

(3)المراد من قوله «ما مضى» هو الصلاة الاولى المأتيّ بها، و قوله «من الصلاة» بيان لقوله «ما مضى»، و اللام فيه تكون للعهد الذكريّ.

(4)و الشارح رحمه اللّه بعد إثبات جواز التشريك في التكبيرات الباقية بين الجنازتين يشير إلى شرائطه فيقول: ينوي بقلبه على الثانية. يعني أنّ المصلّي يقصد حين التكبيرات الاشتراك بينهما قلبا.

(5)أي كما يقصد الاشتراك بينهما إذا حضرتا ابتداء فيصلّي عليهما صلاة واحدة مشتركة بينهما.

ص: 448

و يدعو لكلّ واحدة (1) بوظيفتها من الدعاء مخيّرا (2) في التقديم إلى أن يكمل الاولى (3)، ثمّ يكمل ما بقي من الثانية.

و مثله (4) ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدّد، فإنّه (5) يشرّك

**********

شرح:

(1)يعني يجب الدعاء لكلّ واحدة من الجنازتين بالنسبة إلى تكبيرته، مثلا إذا كانت التكبيرة المشتركة تكبيرة ثانية للجنازة الاولى دعا لها بالصلاة على النبيّ و آله، و حيث إنّها تكبيرة اولى للجنازة الثانية يتشهّد الشهادتين بعدها لها.

(2)حال من المصلّي. يعني أنّ المصلّي يكون مخيّرا في تقديم الدعاء للجنازة الاولى أو الثانية.

(3)يعني و هكذا يفعل المصلّي حتّى يكمل تكبيرات الصلاة على الاولى، ثمّ يكمل تكبيرات الصلاة على الثانية.

(4)يعني و مثل التشريك في أثناء الصلاة هو التشريك في الابتداء من حيث اختصاص كلّ واحدة من الجنازتين بدعائها بعد تكبيرتها، مثلا إذا صلّى صلاة واحدة على الرجل و المرأة دعا للمرأة بقوله: «اللّهمّ إنّا لا نعلم منها إلاّ خيرا»، و للرجل بقوله:

«لا نعلم منه إلاّ خيرا».

و هكذا يدعو للطفل بقوله: «اللّهمّ اغفر لأبويه»، و هكذا يفعل حين الإتيان بالدعاء المختصّ بالمنافق إذا حضرت جنازتان إحداهما للمؤمن و الاخرى للمنافق.

(5)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى المصلّي، و في قوله «بينهم» يرجع إلى المتعدّد.

و لا يخفى أنّ الثابت في أكثر النسخ الموجودة بأيدينا هو «يشترك» بدلا عن قوله «يشرّك» كما أثبتناه، و هو الصحيح بقرينة المقام و اللفظ أعني قوله «يراعي»، فلا بدّ من إسناد الفعل إلى المصلّي كما أنّ قوله «يراعي» أيضا مسند إلى المصلّي نفسه، فإنّ هذا هو مقتضى وحدة السياق كما لا يخفى.

ص: 449

بينهم فيما يتّحد لفظه (1)، و يراعي (2) في المختلف - كالدعاء لو كان فيهم مؤمن و مجهول (3) و منافق و طفل - وظيفة (4) كلّ واحد.

و مع اتّحاد الصنف (5) يراعي تثنية الضمير و جمعه و تذكيره و تأنيثه، أو يذكّر (6) مطلقا مؤوّلا بالميّت، أو يؤنّث مؤوّلا بالجنازة،...

**********

شرح:

(1)مثل لفظ التكبيرات و الشهادتين و الصلوات و الدعاء للمؤمنين.

(2)بصيغة المعلوم. يعني يجب على المصلّي رعاية ما يختلف لفظه مثل الدعاء للرجل بالتذكير و للمرأة بالتأنيث و الدعاء للطفل و الدعاء على المنافق.

(3)المراد من المجهول هو الذي لا يعلم مذهبه و لو بالقرائن، مثلا إذا وجدت جنازة في بلدة يسكنها أهل الحقّ كان هذا قرينة كونه من أهل الحقّ، و كذلك إذا وجدت في بلدة يسكنها المخالفون خاصّة فهذا قرينة كونه من أهل الخلاف، لكن لو وجدت جنازة في بلدة يسكنها كلا أهل الخلاف و أهل الحقّ كان حالها مجهولا.

أقول: لم يذكر في هذا الكتاب كيفيّة الدعاء للمجهول، لكن قال الفاضل الهنديّ في كشف اللثام: و في صحيح الحلبيّ و حسنه عن الصادق عليه السّلام قال: و إذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللّهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه، و تجاوز عنه، و في حسن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: الدعاء له بدعاء المستضعف.

(4)بالنصب، مفعول به لقوله «يراعي».

(5)كما إذا كانا مؤمنين أو كانوا مؤمنين، ففي الفرض الأوّل يأتي بالأفعال المستعملة في الدعاء بالتثنية، و في الفرض الثاني بالجمع، و هكذا لو كانا منافقين أو كانوا منافقين أو كانا طفلين أو كانوا أطفالا ففي الفرض الأوّل يأتي باللعن بالتثنية أو الجمع، و في الفرض الثاني يقول: «اللّهمّ اغفر لأبويهما أو لأبويهم».

(6)يعني يأتي المصلّي بالضمائر بالتذكير حتّى لو كانت الأموات إناثا بالتأويل بالميّت،

ص: 450

و الأوّل (1) أولى.

الخامس: أحكام دفن الميّت
اشارة

(الخامس (2): دفنه،)

واجبات الدفن

(و الواجب مواراته (3) في الأرض) على وجه يحرس (4) جثّته من السباع (5) و يكتم رائحته عن الانتشار.

**********

شرح:

فيقول: «اللّهمّ اغفر له» مشيرا إلى الميّت الحاضر أو يأتي بها بالتأنيث حتّى لو كانت الأموات ذكورا بالتأويل بالجنازة، فيقول «اللّهمّ اغفر لها» مشيرا إلى الجنازة الحاضرة».

(1)المراد من «الأوّل» هو رعاية تثنية الضمائر و جمعها و تأنيثها و تذكيرها و هكذا...

الخامس: أحكام دفن الميّت (2)يعني أنّ الخامس من أحكام الأموات هو بيان حكم دفن الميّت.

و الضمير في قوله «دفنه» يرجع إلى الميّت.

الدفن مصدر من دفنه دفنا: ستره و واراه كدفن الميّت (أقرب الموارد).

واجبات الدفن (3)مصدر من واراه مواراة: أخفاه (أقرب الموارد).

يعني يجب دفن الميّت في الأرض بحيث تكون جثّته محفوظة من سباع الحيوانات و أيضا تكون رائحته مكتومة عن أن تنتشر و يتأذّى بها الناس.

(4)و لا يخفى أنّ هذا و قوله «يكتم» كليهما بصيغة المذكّر و إن كان المتبادر إلى الذهن كونه بصيغة المؤنّث.

(5)السباع جمع، مفرده السبع و السبيع و السبع: المفترس من الحيوان مطلقا ج أسبع و سباع (أقرب الموارد).

ص: 451

و احترز بالأرض عن وضعه في بناء و نحوه و إن حصل الوصفان (1).

(مستقبل القبلة (2)) بوجهه و مقاديم (3) بدنه (على جانبه الأيمن (4)) مع الإمكان.

مستحبّات الدفن

(و يستحبّ أن يكون عمقه) أي الدفن مجازا (5) أو القبر (6) المعلوم

**********

شرح:

(1)الوصفان هو حفظ جثّة الميّت من السباع و كتم رائحته عن الانتشار. يعني و إن كان وضعه في بناء مثل الجدار و غيره موجبا لتحصيل الوصفين المذكورين، لكنّه مع هذا لا يجوز، بل يجب دفنه في الأرض.

(2)هذا هو ثاني ما تجب رعايته حين الدفن.

(3)المقاديم جمع، مفرده المقدم من الوجه: ما استقبلت منه (المنجد).

يعني يجب دفن الميّت على نحو يكون جميع مقاديم بدنه مواجها للقبلة.

(4)بأن يلقى في القبر على جانبه الأيمن لو أمكن، و لو لم يمكن الدفن كذلك جاز بأيّ نحو يمكن، و هذا القيد - أعني الإمكان - متوجّه إلى جميع الواجبات المذكورة.

مستحبّات الدفن (5)يعني أنّ رجوع الضمير في قوله «عمقه» إلى الدفن يكون من باب المجاز، و هو إمّا من قبيل قوله: أعجبني إنبات الربيع البقل، فإنّ نسبة الإنبات إلى الربيع مجاز، لأنّ الإنبات فعل اللّه تعالى، و في المقام أيضا اسند العمق إلى ما ليس له، لأنّ العمق يكون لمحلّ الدفن لا نفس الدفن، فإسناده إلى الدفن يكون بالمجاز.

و إمّا من قبيل المجاز بالحذف، كما في قوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ (1) أي أهل القرية، و في المقام أيضا يرجع الضمير إلى موضع الدفن في الحقيقة، فرجوعه إلى الدفن يكون من قبيل المجاز بالحذف.

(6)هذا احتمال آخر أفاده الشارح رحمه اللّه، و هو أنّ الضمير في قوله «عمقه» يرجع إلى

ص: 452


1- سوره 12 - آیه 82

بالمقام (نحو (1) قامة) معتدلة، و أقلّ الفضل إلى الترقوة (2).

(و وضع الجنازة) عند قربها (3) من القبر بذراعين أو بثلاث عند رجليه (4)(أوّلا، و نقل الرجل) بعد ذلك (في ثلاث دفعات (5)) حتّى يتأهّب (6) للقبر و إنزاله في الثالثة،(و السبق برأسه) حالة الإنزال (7).

**********

شرح:

القبر، فإنّ القبر و إن لم يذكر لفظا إلاّ أنّه معلوم بالقرينة المقاميّة كما في قوله تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (1) ، فإنّ الضمير في قوله تعالى: لِأَبَوَيْهِ (2) يرجع إلى الميّت، فإنّ الميّت و إن لم يذكر لفظا إلاّ أنّه معلوم بالقرينة المقاميّة، كما أنّ الضمير في قوله تعالى: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى (3) يرجع إلى العدل المعلوم بالقرينة.

(1)النحو: الطريق و الجهة و الجانب و المقدار و المثل و القصد (أقرب الموارد).

و المراد من النحو هنا هو المثل. يعني يستحبّ كون عمق القبر مثل قامة إنسان معتدل الخلقة.

(2)و قد تقدّم منّا معنى الترقوة و أنّها هي العظم الواقع بين ثغرة النحر و العاتق، جمعه التراقي.

(3)الضمير في قوله «قربها» يرجع إلى الجنازة. يعني يستحبّ وضع الجنازة على الأرض إذا قربت من المدفن بمقدار ذراعين أو ثلاث أذرع.

(4)المراد من «رجليه» هو رجلا القبر. يعني توضع الجنازة على الأرض من جانب رجل القبر لا من سائر الجوانب من الرأس و غيره.

(5)يعني أنّ الميّت إذا كان رجلا استحبّ أن ينقل إلى طرف القبر بعد وضعه على الأرض ثلاث دفعات، بمعنى أن يرفع و ينقل إلى طرف القبر، ثمّ يوضع على الأرض، ثمّ يرفع و يحمل و هكذا إلى ثلاث مرّات، ثمّ يوضع في القبر.

(6)فعل مضارع من أهّب للأمر و تأهّب: تهيّأ و استعدّ (أقرب الموارد).

(7)يعني يستحبّ أن يسبق برأس الميّت إلى القبر كما أنّ الإنسان يخرج رأسه من بطن

ص: 453


1- سوره 4 - آیه 11
2- سوره 4 - آیه 11
3- سوره 5 - آیه 8

(و المرأة) توضع ممّا يلي (1) القبلة، و تنقل دفعة واحدة، و تنزل (عرضا (2)).

هذا (3) هو المشهور، و الأخبار خالية عن الدفعات.

(و نزول الأجنبيّ معه (4)) لا الرحم،...

**********

شرح:

امّه أوّلا.

(1)يعني أنّ الميّت إذا كانت امرأة وضعت على الأرض من جانب القبلة من القبر، ثمّ حملت دفعة واحدة و انزلت في القبر.

(2)يعني توضع المرأة في قبرها من جهة عرض بدنها لا من جانب رأسها، بخلاف الرجل.

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو التفاصيل المذكورة لوضع الميّت على الأرض ثلاث مرّات لو كان رجلا، و دفعة واحدة لو كانت امرأة، فإنّ ما ذكر من الدفعات هو مشهورة بين الفقهاء و لم يرد في الأخبار.

أقول: هاهنا أخبار منقولة في كتاب الوسائل يمكن استفادة الدفعات المذكورة منها إجمالا، ننقل اثنين منها:

الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عطيّة قال: إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده، الحديث (الوسائل: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن من كتاب الطهارة ح 2).

الثاني: قال الصدوق: و في (حديث آخر): إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة، و تعوّذ من هول المطلع، و لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر (المصدر السابق: ح 6).

(4)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الرجل. يعني يستحبّ أن ينزل القبر الأجنبيّ لا الأرحام حتّى يضع الميّت في القبر و إن كان الرحم من أولاد الميّت.

ص: 454

و إن كان ولدا (إلاّ فيها (1))، فإنّ نزول الرحم معها أفضل (2)، و الزوج أولى بها (3) منه، و مع تعذّرهما (4) فامرأة صالحة ثمّ أجنبيّ صالح.

(و حلّ (5) عقد الأكفان) من قبل رأسه و رجليه.

(و وضع (6) خدّه) الأيمن (على التراب) خارج الكفن.

(و جعل) شيء من (تربة الحسين عليه السّلام معه) تحت خدّه (7) أو في مطلق الكفن أو تلقاء (8) وجهه.

و لا يقدح في مصاحبته (9) لها احتمال وصول نجاسته إليها، لأصالة

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المرأة. يعني لا ينزل الأجنبيّ قبر المرأة لوضعها فيه.

(2)يعني أنّ الأفضل حين وضع جنازة المرأة في القبر هو نزول المحارم و إن كان نزول غير المحارم أيضا جائزا في بعض الأحيان.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «منه» يرجع إلى المحرم. يعني أنّ الزوج أولى من محارمها بأن ينزل قبر زوجته الميّتة.

(4)الضمير في قوله «تعذّرهما» يرجع إلى الزوج و المحرم. يعني لو لم يمكن نزول الزوج أو المحرم نزلت القبر الامرأة الصالحة، و لو لم يمكن نزولها أيضا فلينزل الرجل الأجنبيّ الصالح.

(5)يعني و من مستحبّات الدفن أن تحلّ عقد الأكفان من جانب رأس الميّت و رجليه.

(6)يعني و من المستحبّات أن يوضع خدّ الميّت الأيمن على التراب بحيث لا يفصل الكفن بينهما.

(7)بمعنى أن توضع التربة الحسينيّة عليه السّلام تحت خدّ الميّت.

(8)المراد من «تلقاء وجهه» هو قدّام وجه الميّت.

(9)الضمير في قوله «مصاحبته» يرجع إلى الميّت، و في قوله «لها» يرجع إلى التربة.

ص: 455

عدمه، مع طهارته ظهور الآن.

(و تلقينه (1) الشهادتين) و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام واحدا بعد واحد ممّن (2) نزل معه إن كان وليّا، و إلاّ (3) استأذنه مدنيا فاه (4) إلى اذنه قائلا (5) له: «اسمع» ثلاثا قبله.

(و الدعاء له (6)) بقوله: «بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، اللّهمّ

**********

شرح:

و هذا جواب عن إشكال أنّه في وضع التربة الحسينيّة عليه السّلام في كفن الميّت أو تحت خدّه احتمال وصول النجاسة إلى التربة، و هو حرام.

فأجاب عنه بأنّ الأصل عدم وصول النجاسة إلى التربة أوّلا، و كون الميّت طاهرا حال وضع التربة معه.

(1)من لقّنه الكلام: فهّمه إيّاه و قاله له من فيه مشافهة (أقرب الموارد).

يعني يستحبّ أن يلقّن الميّت الشهادة على التوحيد و النبوّة و الإقرار بإمامة الأئمّة المعصومين الاثني عشر عليهم السّلام فردا بعد فرد.

(2)يعني أنّ استحباب ما ذكر في حقّ من نزل القبر إنّما هو فيما إذا كان النازل وليّ الميّت.

(3)يعني لو لم يكن من نزل القبر وليّ الميّت فليستأذن وليّه في التلقين، لأنّ هذا و سائر التجهيزات للميّت لا ولاية فيها إلاّ لوليّه.

(4)بالنصب، مفعول به لقوله «مدنيا». يعني أنّ الذي يقدم على التلقين يستحبّ له أن يدني فمه إلى اذن الميّت كأنّه يتكلّم معه.

(5)حال من الذي يلقّن الميّت. يعني أنّ الملقّن يقول قبل تلقين الشهادتين و الإقرار:

«اسمع» ثلاث مرّات. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت، و في قوله «قبله» يرجع إلى التلقين.

(6)يعني و من المستحبّات أيضا دعاء النازل قبر الميّت له.

ص: 456

عبدك نزل بك، و أنت خير منزول به، اللّهمّ افسح له (1) في قبره، و ألحقه بنبيّه، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا (2) و أنت أعلم به منّا (3)».

(و الخروج من (4) قبل الرجلين)، لأنّه باب القبر، و فيه احترام للميّت.

(و الإهالة (5)) للتراب من الحاضرين غير الرحم (بظهور (6) الأكفّ مسترجعين (7)) أي قائلين: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (1) حالة الإهالة، يقال:

«رجع و استرجع» إذا قال ذلك (8).

(و رفع (9) القبر) عن وجه الأرض مقدار (أربع أصابع) مفرّجات إلى

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت. يعني اللّهمّ وسّع للميّت قبره، فإنّ قبر بعض الناس يكون ضيّقا لصدور بعض المعاصي عنه.

(2)المراد من الخير هو ظاهر الإيمان و الإسلام. يعني اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ ظاهر الإيمان و الإسلام، و أنت أعلم بحقيقته و باطنه منّا.

(3)الدعاء المذكور منقول في كتاب الوسائل: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن من كتاب الطهارة ح 1 و 2.

(4)يعني يستحبّ أن يخرج النازل قبر الميّت من قبل رجلي الميّت، لأنّه في حكم باب القبر، و الخروج منه احترام لصاحب المنزل.

(5)من هال عليه التراب يهيله هيلا: صبّه (أقرب الموارد).

(6)يعني يستحبّ صبّ التراب على قبر الميّت بظهر كفّ اليد.

(7)حال من الحاضرين الذين يصبّون التراب على قبر الميّت. يعني أنّ الحاضرين يصبّون التراب و هم يقولون: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (2) .

(8)يعني يقال لمن قال: إِنّا لِلّهِ... (3) : إنّه استرجع، فهو مسترجع.

(9)يعني و من مستحبّات الدفن أن يرفع القبر عن سطح الأرض بمقدار أربع أصابع منفرجات لا منضمّات.

ص: 457


1- سوره 2 - آیه 156
2- سوره 2 - آیه 156
3- سوره 2 - آیه 156

شبر (1) لا أزيد ليعرف (2) فيزار و يحترم.

و لو اختلفت سطوح (3) الأرض اغتفر رفعه (4) عن أعلاها و تأدّت السنّة بأدناها (5).

(و تسطيحه (6)) لا يجعل له في ظهره سنم (7)، لأنّه من شعار الناصبيّة (8) و بدعهم (9) المحدثة...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ نهاية استحباب ارتفاع القبر عن وجه الأرض هي مقدار شبر، فلا يستحبّ أن يكون ارتفاعه أزيد من هذا المقدار.

(2)تعليل لاستحباب ارتفاع القبر بالمقدار المذكور بأنّه يعرف و يزار و لا يهتك.

(3)يعني إذا كانت سطوح الأرض متفاوتة من حيث العلو و السفل - بأن تكون من طرف عالية و من آخر سافلة - رفع القبر بالنسبة إلى الجانب السافل بالمقدار المذكور، فلا يحتاج إلى رفعه بالنظر إلى جانبه العالي أيضا، بل يغتفر كون الطرف العالي مساويا للقبر.

(4)الضمير في قوله «رفعه» يرجع إلى القبر، و في قوله «أعلاها» يرجع إلى الأرض، و هي مؤنّث سماعيّ.

(5)يعني و حصلت السنّة في رفع القبر بالمقدار المذكور بالجانب السافل من الأرض.

(6)يعني و من المستحبّات أن يسطّح القبر بأن لا يجعل ظهره محدّبا كما هو حال سنام البعير.

و لا يخفى أنّ حقّ العبارة أن يقول: «بأن لا يجعل... إلخ»، و لكنّ النسخ الموجودة بأيدينا كلّها هي كذلك!

(7)السنم: سنام البعير، يقال: سنّم القبر أي لم يسطّحه، بل جعله مثل سنام البعير.

(8)أي العامّة، فإنّ جلّهم بل كلّهم ناصبيّة عند التحقيق، و المراد أكثرهم، و إلاّ فإنّ الشافعيّة وافقونا في استحباب التسطيح، و كذا في الجهر بالبسملة (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(9)يعني أنّ تسنيم القبر و جعله كسنام البعير من بدع النواصب و من محدثاتهم.

ص: 458

مع اعترافهم بأنّه خلاف السنّة مراغمة (1) للفرقة المحقّة.

(و صبّ الماء (2) عليه من قبل (3) رأسه) إلى رجليه (دورا (4)) إلى أن ينتهي إليه (5)،(و) يصبّ (الفاضل على وسطه (6)).

و ليكن (7) الصابّ مستقبلا.

(و وضع (8) اليد عليه) بعد نضحه بالماء مؤثّرة (9) في التراب مفرّجة (10) الأصابع.

**********

شرح:

(1)من راغمه: غاضبه، و - القوم: نابذهم و هاجرهم و عاداهم (أقرب الموارد).

يعني أنّ أهل البدعة جوّزوا تسنيم القبر عداوة لأهل الحقّ، و هم الإماميّة.

(2)يعني و من المستحبّات أن يصبّ الماء على القبر بأن يشرع في الصبّ من طرف رأس الميّت إلى رجليه و يدار إلى أن ينتهي إلى جانب رأس الميّت الذي كان مبدأ الصبّ.

(3)قوله «قبل» بفتح الباء و كسر القاف معناه هو الجانب.

و الضميران في قوليه «رأسه» و «رجليه» يرجعان إلى الميّت.

(4)حال من صبّ الماء. يعني يستحبّ أن يدار الماء حين الصبّ على القبر حتّى ينتهي إلى جانب الرأس.

(5)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الرأس.

(6)الضمير في قوله «وسطه» يرجع إلى القبر.

(7)يعني يستحبّ كون الشخص الذي يصبّ الماء على القبر مواجها للقبلة لا مستدبرا لها.

(8)يعني يستحبّ أن يضع الحاضر يده على القبر بعد صبّ الماء عليه.

(9)حال من اليد. يعني يستحبّ أن يكون وضع اليد بحيث تؤثّر اليد في تراب القبر.

(10)بأن تكون أصابع اليد حين التأثير في التراب غير منضمّة.

ص: 459

و ظاهر الأخبار أنّ الحكم (1) مختصّ بهذه الحالة، فلا يستحبّ تأثيرها (2) بعده، روى زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا حثي (4) عليه التراب و سوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه، و فرّج أصابعك، و اغمز (5) كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء».

و الأصل (6) عدم الاستحباب في غيره (7)، و أمّا تأثير اليد في غير التراب (8) فليس بسنّة مطلقا (9)، بل اعتقاده (10) سنّة بدعة.

**********

شرح:

(1)اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني أنّ الحكم المذكور - و هو استحباب وضع اليد منفرجة الأصابع مؤثّرة في تراب القبر - يختصّ بحالة صبّ الماء على القبر، فلا تستحبّ الكيفيّة المذكورة في سائر أوقات زيارة القبر.

(2)الضمير في قوله «تأثيرها» يرجع إلى اليد، و في قوله «بعده» يرجع إلى الحال المذكور.

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 2 ص 860 ب 33 من أبواب الدفن من كتاب الطهارة ح 1.

(4)بصيغة المجهول من حثى التراب: أي صبّ (المنجد).

(5)من غمز غمزاه: جسّه و كبسه باليد (المنجد).

يعني يستحبّ غمز الكفّ عند وضعها على القبر.

(6)فإذا شكّ في استحباب الكيفيّة المذكورة بعد الحالة المذكورة حكم بعدم الاستحباب عملا بأصالة العدم.

(7)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الحال المذكور.

(8)المراد من «غير التراب» هو الرمل و أمثاله. يعني أنّ استحباب تأثير اليد في الرمل و أمثاله لم يثبت.

(9)إشارة إلى عدم الفرق بين زمان الدفن و بين سائر الأوقات التي يزار فيها القبر.

(10)يعني أنّ اعتقاد اسنحباب تأثير اليد في غير حال الدفن يكون بدعة و غير

ص: 460

(مترحّما (1)) عليه بما شاء من الألفاظ.

و أفضله (2) «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه و أصعد إليك روحه و لقّه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك».

و كذا يقوله (3) كلّما زاره مستقبلا (4).

(و تلقين (5) الوليّ) أو من يأمره (6)(بعد الانصراف (7)) بصوت عال إلاّ مع التقيّة.

**********

شرح:

مشروعة.

و قوله «سنّة» بالنصب، مفعول به لقوله «اعتقاده»، و قوله «بدعة» خبر لقوله «اعتقاده».

(1)يعني يستحبّ وضع اليد على قبر الميّت في حال كون الواضع يطلب الرحمة عليه بأيّ لفظ كان و لو بغير العربيّة.

(2)الضمير في قوله «أفضله» يرجع إلى الدعاء.

(3)يعني يستحبّ التلفّظ بالدعاء المذكور في أيّ وقت يزار فيه قبر الميّت.

(4)يعني يستحبّ وضع اليد على القبر و طلب الرحمة على صاحبه و قراءة الدعاء المذكور في حال كون الزائر مواجها للقبلة.

(5)يعني و من المستحبّات أن يلقّن الوليّ أو المأذون من جانبه بعد تفرّق الحاضرين بصوت عال إلاّ مع التقيّة، فيخفّف الصوت عند التلقين، لأنّ العامّة لا يجوّزون هذا التلقين.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «يأمره» يرجع إلى «من» الموصولة، و فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ.

(7)أي بعد انصراف الحاضرين و تفرّقهم.

ص: 461

(و يتخيّر) الملقّن (في الاستقبال و الاستدبار)، لعدم ورود معيّن (1).

القول في التعزية

(و يستحبّ التعزية (2)) لأهل المصيبة (3)، و هي تفعلة من العزاء، و هو الصبر، و منه «أحسن اللّه عزاءك» أي صبرك و سلوك (4)، يمدّ (5) و يقصّر.

و المراد بها (6) الحمل على الصبر و التسلية عن المصاب بإسناد (7) الأمر إلى حكمة اللّه تعالى و عدله، و تذكيره (8) بما وعد اللّه الصابرين (9)، و ما فعله (10) الأكابر من المصابين، «فمن عزّى مصابا.....

**********

شرح:

(1)بالجرّ، لإضافة قوله «ورود» إليه. يعني أنّ التخيير إنّما هو لعدم ورود نصّ معيّن.

القول في التعزية (2)من عزّاه تعزية: سلاّه و صبّره و أمره بالصبر و قال له: «أحسن اللّه عزاءك»، أي رزقك اللّه الصبر الحسن (أقرب الموارد).

(3)المصيبة: البليّة و الداهية و الشدّة و كلّ أمر مكروه يحلّ بالإنسان (أقرب الموارد).

(4)من سلا سلوا الشيء: نسيه، طابت نفسه عنه و ذهل عن ذكره و هجره (المنجد).

(5)يعني أنّ لفظ «عزاءك» يقرأ بالقصر أيضا فيقال: «عزاك».

(6)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى التعزية. يعني أنّ المراد من التعزية هو حمل المصاب على الصبر و التحمّل.

(7)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله الحمل. يعني أنّ ذلك الحمل يتحقّق بإسناد الامور إلى حكمته تعالى، بأن يقال للمصاب: إنّ الامور بيده تعالى و هو حكيم و كلّ ما يريد فهو صلاح لنا.

(8)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بإسناد الأمر».

(9)أي في قوله تعالى: وَ بَشِّرِ الصّابِرِينَ اَلَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا... (1) .

(10)عطف على قوله «ما وعد اللّه». يعني و يحمل المصاب على الصبر بتذكيره ما فعله

ص: 462


1- سوره 2 - آیه 155

فله مثل أجره» (1)، و «من عزّى ثكلى (2) كسي بردا في الجنّة» (3).

و هي (4) مشروعة (قبل الدفن) إجماعا (5)،(و بعده) عندنا (6).

كفائيّة أحكام الميّت

(و كلّ أحكامه (7)) أي أحكام الميّت (من (8) فروض الكفاية) إن كانت واجبة (9)(أو ندبها (10))......

**********

شرح:

الأكابر و الأعاظم من الصبر و التحمّل عند عروض المصائب مثل أن يذكّره تحمّل زينب عليها السّلام بنت عليّ عليه السّلام المصائب العظيمة و غيرها.

(1)الرواية منقولة في كتاب بحار الأنوار: ج 82 ص 94 ب 16 ح 46 (طبع المكتبة الإسلاميّة).

(2)من ثكلت المرأة ولدها ثكلا و ثكلا: فقدته، فهي ثاكل و ثاكلة و ثكلى و ثكول (أقرب الموارد).

(3)الرواية منقولة في كتاب بحار الأنوار: ج 82 ص 94 ب 16 ح 46 (طبع المكتبة الإسلاميّة).

(4)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى التعزية.

(5)يعني أنّ التعزية للمصاب مشروعة قبل الدفن بإجماع الشيعة و العامّة.

(6)يعني أنّ التعزية بعد الدفن مشروعة بإجماع الشيعة خاصّة.

كفائيّة أحكام الميّت (7)الضمير في قوله «أحكامه» يرجع إلى الميّت. يعني أنّ الأحكام التي ذكرناها من الواجبات و المستحبّات ليست إلاّ من قبيل الواجبات الكفائيّة و المندوبات كذلك.

(8)الجارّ و المجرور يتعلّقان بفعل مقدّر من أفعال العموم، و الجملة خبر لقوله «كلّ أحكامه».

(9)مثل الغسل و الكفن و الدفن.

(10)الضمير في قوله «ندبها» يرجع إلى الكفاية. يعني أنّ الأحكام المذكورة للأموات

ص: 463

إن كانت مندوبة (1)، و معنى (2) الفرض الكفائيّ مخاطبة الكلّ به (3) ابتداء

**********

شرح:

إمّا من الواجبات الكفائيّة أو من المندوبات كذلك.

(1)مثل تلقين الميّت و صبّ الماء على قبره بعد الدفن و رفع القبر.

أقول: و لا يخفى أنّ المندوبات المذكورة ليست كلّها مستحبّة كفائيّة، بل بعضها من المندوبات العينيّة مثل إهالة التراب و وضع اليد على القبر و الترحّم على صاحبه و التعزية لصاحب المصيبة، فلا يسقط استحبابها بإقدام الغير عليها.

(2)مبتدأ، خبره قوله «مخاطبة الكلّ».

اعلم أنّ الواجب على قسمين:

الأوّل: الواجب العينيّ، و هو الذي يخاطب كلّ المكلّفين بالإقدام عليه و لا يسقط بإقدام الغير مثل وجوب الصلاة و الصوم و الخمس و الحجّ و غيرها.

الثاني: الواجب الكفائيّ، و هو الذي يكون الخطاب فيه لجميع المكلّفين لا بالنسبة إلى كلّ فرد منهم، بل مقصود الشارع فيه هو وقوع الأمر المأمور به في الخارج بيد أيّ شخص أو أشخاص و كان يسقط التكليف عن ذمّة الجميع و لو بفعل بعض، مثل وجوب الغسل للميّت و دفنه و الصلاة عليه و غير ذلك من الواجبات الكفائيّة.

و لا يخفى أنّ المستحبّ أيضا على قسمين:

الأوّل: المستحبّ العينيّ مثل استحباب صلاة الليل و إهالة التراب على قبر الميّت بظهر الكفّ و وضع اليد على القبر بعد الدفن و صبّ الماء أو في كلّ وقت يزار فيه قبر الميّت و الترحّم عليه.

الثاني: المستحبّ الكفائيّ، و هو الذي يسقط بإقدام الغير عليه مثل استحباب التلقين و صبّ الماء على القبر بعد الدفن و حلّ عقد الأكفان و غيرها من المندوبات التي تسقط ندبيّتها بإقدام الغير عليها.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الفرض. يعني أنّ الفرض الكفائيّ هو الذي يخاطب الكلّ بفعله بحيث لو أقدم واحد أو أزيد عليه سقط من السائرين.

ص: 464

على وجه يقتضي وقوعه من أيّهم كان و سقوطه (1) بقيام من (2) فيه الكفاية، فمتى تلبّس به من يمكنه القيام به سقط من غيره سقوطا مراعى (3) بإكماله، و متى لم يتّفق ذلك (4) أثم الجميع في التأخّر عنه، سواء في ذلك (5) الوليّ و غيره ممّن علم بموته من المكلّفين القادرين (6) عليه.

**********

شرح:

(1)بالنصب، مفعول به آخر بالعطف لقوله «يقتضي».

(2) «من» هذه و الواردة في قوله «من يمكنه» موصولتان، و الضمير في قوله «يمكنه» يرجع إلى «من» الموصولة الأخيرة في العبارة.

(3)بالنصب تقديرا، صفة لقوله «سقوطا». يعني أنّ سقوط الواجب الكفائيّ ليس بإقدام الغير عليه، بل يراعى بإكمال الغير العمل الواجب، فلو أقدم الغير عليه و لم يكمله لم يسقط من غيره، فإذا أقدم على تغسيل الميّت من لا يمكنه الإتمام وجب على سائر المكلّفين إتمام ذلك العمل و هكذا دفنه.

و الضمير في قوله «بإكماله» يرجع إلى الفرض.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإكمال، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الإكمال. يعني إذا لم يمكن المقدم على العمل الواجب كفاية أن يكمله و أخّر جميع المكلّفين بإكماله بمعنى أنّهم لم يقدموا على إكماله أثموا جميعا، لتركهم الواجب الكفائيّ.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الأحكام المذكورة للميّت من الواجبات الكفائيّة.

يعني لا فرق في وجوب الإقدام على الواجب الكفائيّ بين الذين هم أولياء الميّت و بين غيرهم من المكلّفين العالمين بالموت.

(6)فلا يكلّف العالم العاجز عن الإقدام بما ذكر من الواجبات الكفائيّة، لأنّ العجز بنفسه من مسقطات التكليف.

ص: 465

ص: 466

الفصل الثالث في التيمّم

اشارة

(الفصل (1) الثالث في التيمّم (2))

القول في شرط التيمّم

(و شرطه (3) عدم الماء) بأن (4) لا يوجد مع طلبه على الوجه (5) المعتبر.

(أو (6)).........

**********

شرح:

التيمّم القول في شرط التيمّم (1)يعني أنّ الفصل الثالث من فصول كتاب الطهارة التي قال عنها في الصفحة 197 «فهنا فصول ثلاثة» هو في أحكام التيمّم.

(2)مصدر من تيمّم المريض تيمّما: مسح وجهه و يديه بالتراب (أقرب الموارد).

(3)يعني أنّ شروط جواز التيمّم ثلاثة:

الأوّل: عدم الماء للوضوء أو الغسل الواجبين.

الثاني: عدم الوصول إلى الماء و إن كان موجودا.

الثالث: الخوف من استعمال الماء.

(4)تفسير لعدم الماء بأنّ الماء قد لا يوجد و لو مع طلبه على الوجه الذي اعتبر في الشرع. و الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى الماء.

(5)و الوجه المعتبر هو طلبه بنحو يأتي شرحه في الصفحة 473.

(6)خبر ثان لقوله «شرطه». يعني أنّ الموجب الآخر للتيمّم هو عدم وصول المكلّف

ص: 467

عدم (الوصلة (1) إليه) مع كونه موجودا، إمّا للعجز (2) عن الحركة المحتاج إليها (3) في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوّة و لم يجد معاونا (4) و لو باجرة مقدورة، أو لضيق الوقت (5) بحيث لا يدرك (6) منه معه بعد الطهارة ركعة (7)، أو لكونه (8) في بئر بعيد القعر يتعذّر الوصول إليه بدون الآلة و هو (9)

**********

شرح:

إلى الماء، و هذا هو الشرط الثاني لجواز التيمّم.

(1)الوصلة - بالضمّ -: مصدر، و - الاتّصال، يقال: «بينهما وصلة»، و - ما بين الشيئين المتّصلين، يقال: «هذا وصلة إلى كذا»، (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الماء، و كذا الضمير في قوله «كونه».

(2)بيان لعلّة عدم الوصلة إلى الماء مع وجوده، و هي إمّا العجز عن الحركة إلى الماء أو غيره كما سيأتي.

(3)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الحركة، و في قوله «تحصيله» يرجع إلى الماء.

(4)يعني لم يجد من يعينه على تحصيل الماء و لو باجرة يقدر عليها.

(5)بأن ضاق وقت الفريضة بحيث لا يسع تحصيل الماء للوضوء أو الغسل.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المكلّف، و هو بصيغة المعلوم، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الوقت، و في قوله «معه» يرجع إلى الماء. يعني أنّ ضيق وقت الفريضة يكون كما لو سعى في تحصيل الماء للوضوء أو الغسل لم يبق وقت يسع ركعة من الفريضة.

(7)بالنصب، مفعول به لقوله «لا يدرك»، و هذا مبنيّ على ما ورد في الحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى في كتاب الصلاة.

(8)الضمير في قوله «لكونه» يرجع إلى الماء، و كذا الضمير في قوله «إليه».

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المكلّف، و في قوله «تحصيلها» يرجع إلى الآلة،

ص: 468

عاجز عن تحصيلها و لو بعوض أو شقّ (1) ثوب نفيس أو إعارة (2)، أو لكونه (3) موجودا في محلّ يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف (4) أو مال محترمة (5) أو بضع (6) أو عرض (7) أو ذهاب (8) عقل و لو بمجرّد

**********

شرح:

بمعنى عجزه عن تحصيل الآلة و لو ببذل عوضها.

(1)يعني أنّ الطالب للماء لا يصل إليه لعجزه عن تحصيل الآلة و لو بشقّ ثوبه النفيس، فلو قدر على تحصيل الآلة بذلك لم يجز له التيمّم.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بعوض». يعني لا يمكنه تحصيل الآلة و لو بإعارة شيء ممّا يملكه.

(3)يعني و من علل عدم الوصلة إلى الماء كون الماء موجودا في مكان في تحصيله منه خوف الضرر على نفس أو عضو من أعضائه.

(4)الأطراف من البدن: اليدان و الرجلان و الرأس (أقرب الموارد).

و المراد من الطرف هنا هو العضو.

(5)صفة للنفس و الطرف و المال. يعني فلو توقّف تحصيل الماء على إتلاف نفس الكافر أو عضوه أو ماله وجب تحصيله بذلك، لأنّها لا تكون محترمة.

(6)البضع - بضمّ الباء و سكون الضاد - ذكر له معان عديدة منها: فرج المرأة.

و المراد هنا ذلك.

(7)و العرض - بكسر العين و سكون الراء - أعمّ من البضع، فإنّه يشمل البضع و غيرها من أعراض الإنسان.

(8)بفتح الذال و بالجرّ، عطف على قوله المجرور «نفس». يعني إذا خيف على زوال العقل بالجبن الحاصل بطلب الماء في الأمكنة الموحشة لم يجب تحصيله، و جاز التيمّم إذا أيضا.

ص: 469

الجبن، أو لوجوده (1) بعوض يعجز عن بذله لعدم (2) أو حاجة (3) و لو في وقت مترقّب.

و لا فرق (4) في المال المخوف ذهابه (5) و الواجب بذله عوضا (6) - حيث يجب حفظ الأوّل (7) و بذل الثاني (8) - بين القليل و الكثير.

و الفارق (9) النصّ.......

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لوجوده» يرجع إلى الماء، و في قوله «بذله» يرجع إلى العوض.

يعني إذا وجد الماء لكن في مقابلة عوض لا يقدر المكلّف عليه لم يجب عليه تحصيله.

(2)العدم و العدم و العدم: الفقدان و غلب على فقدان المال و الفقر (أقرب الموارد).

(3)بأن يحتاج إلى العوض الذي يريد بذله لتحصيل الماء و لو في وقت مترقّب لم يأت بعد.

(4)و قد تقدّم وجوب بذل المال لتحصيل الماء للوضوء و الغسل و كذا وجوب حفظه إذا خيف على تلفه، و المذكور هنا هو عدم الفرق بين القليل و الكثير من المال في صورة وجوب البذل، و في صورة حفظه إذا خيف على تلفه بتحصيل الماء.

(5)كما أشار الشارح رحمه اللّه إليه في قوله «أو يخاف من السعي إليه على... مال محترمة».

(6)كما أشار إليه في قوله «و هو عاجز عن تحصيلها و لو بعوض».

(7)المراد من «الأوّل» هو المال المخوف ذهابه بتحصيل الماء.

(8)المراد من «الثاني» هو المال الذي يجب بذله لتحصيل الماء.

(9)جواب عن إشكال أنّه ما الفرق بين المال الذي يجب بذله لتحصيل الماء قليلا كان أو كثيرا و بين المال الذي يجب حفظه إذا كان السعي موجبا لإتلافه؟

فأجاب عنه بأنّ الموجب للفرق هو النصّ، و النصّ الدالّ على وجوب حفظ المال و عدم عرضه للتلف حين السعى إلى تحصيل الماء منقول في كتاب الوسائل:

ص: 470

لا أنّ (1) الحاصل بالأوّل (2) العوض على الغاصب، و هو (3) منقطع، و في

**********

شرح:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع (الوسائل: ج 2 ص 964 ب 2 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 2).

و لا يخفى أنّ التعريض للّصّ في خصوص المال لا النفس، فالرواية تدلّ على عدم تعريض المال للّصّ عند السعي بتحصيل الماء للطهارة قليلا كان المال أو كثيرا.

و أمّا الرواية الدالّة على وجوب بذل المال لتحصيل الماء للطهارة فمنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، أ يشتري و يتوضّأ أو يتيمّم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت و ما يسوءني (يسرّني) بذلك مال كثير (المصدر السابق: ص 997 ب 26 ح 1).

(1)يعني ليس الفرق بين المالين المذكورين كما أفاده العلاّمة رحمه اللّه في المنتهى، و هو أنّ الذي يحصل لصاحب المال مع الخوف على المال هو عوضه الذي يلزم ذمّة الغاصب و هو منقطع، لأنّ الغاصب تبرأ ذمّته بالأداء أحيانا، بخلاف المال الذي يبذله الشخص لتحصيل الماء، فإنّ الحاصل له منه هو الثواب الذي لا ينقطع.

فأجاب عن هذا الفرق بقوله «لتحقّق الثواب فيهما... إلخ».

(2)المراد من «الأوّل» هو المال المعروض للتلف لتحصيل الماء للطهارة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العوض، و انقطاعه إنّما هو بتعلّق العوض بذمّة الغاصب.

ص: 471

الثاني الثواب (1) و هو دائم، لتحقّق (2) الثواب فيهما (3) مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو ابيح ذلك (4)، بل قد يجتمع في الأوّل (5) العوض و الثواب بخلاف الثاني (6).

(أو الخوف (7) من استعماله) لمرض حاصل (8) يخاف زيادته أو بطؤه أو عسر علاجه أو متوقّع (9)، أو برد (10) شديد يشقّ تحمّله، أو خوف عطش حاصل (11)...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحاصل بالثاني - أعني المال المبذول عوضا للماء - هو الثواب الذي لا ينقطع.

(2)هذا ردّ على العلاّمة رحمه اللّه القائل بذلك الفرق.

(3)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأوّل و الثاني.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو البذل.

(5)فإذا غصب الغاصب مال امرئ مسلم بعد طلبه الماء للطهارة حصل له الثواب علاوة على ثبوت عوض المال في ذمّة الغاصب.

(6)لأنّه لا يحصل في الفرض الثاني إلاّ الثواب.

(7)عطف على قوله في الصفحة 467 «عدم الماء». يعني أنّ هذا هو الثالث من شرائط جواز التيمّم.

(8)بالجرّ، صفة للمرض. يعني إذا خاف من استعمال الماء لاحتمال زيادة مرض موجود أو طول زمن برئه منه أو تعسّر معالجته جاز له التيمّم.

(9)بالجرّ، عطف على قوله «حاصل»، و هذا صفة اخرى للمرض. يعني إذا خاف من استعمال الماء على أن يوجد المرض في زمان آت مترقّب جاز له التيمّم.

(10)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لمرض». يعني إذا خاف من استعمال الماء لبرد شديد يوجب تحمّله المشقّة جاز له التيمّم.

(11)أي موجود بالفعل.

ص: 472

أو متوقّع (1) في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن (2) الأحوال لنفس (3) محترمة و لو حيوانا.

حكم طلب الماء

(و يجب طلبه (4)) مع فقده في كلّ جانب (من الجوانب الأربعة غلوة (5) سهم) - بفتح الغين - و هي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين (6)(في) الأرض (7)(الحزنة) - بسكون الزاي المعجمة - خلاف السهلة، و هي (8)

**********

شرح:

(1)أي حاصل في زمان آت لا يمكن تحصيل الماء فيه.

(2)يعني لا يحصل الماء في زمان آت بقرائن الأحوال.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «عطش». يعني أنّ خوف العطش الموجود أو المتوقّع إنّما هو متوجّه إلى إنسان أو حيوان. و خرجت بقوله «محترمة» نفس إنسان أو حيوان لا تكون محترمة و لا يجب حفظها مثل نفس الكافر أو الحيوان المتعلّق به.

حكم طلب الماء (4)الضميران في قوليه «طلبه» و «فقده» يرجعان إلى الماء. يعني إذا فقد الماء وجب أن يطلب في الجوانب الأربعة: اليمين و اليسار و القدّام و الخلف بمقدار مسافة سهم يرميه الرامي.

(5)الغلوة: الغاية، و هي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه، و يقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ج غلوات و غلاء (أقرب الموارد).

(6)بصيغة التثنية، حال من الرامي و آلة الرمي. يعني يشترط في الرامي كونه معتدلا لا قويّا خارجا من المتعارف و لا ضعيفا كذلك و هكذا آلة الرمي.

(7)ظرف لقوله «غلوة سهم». يعني أنّ وجوب طلب الماء كذلك إنّما هو بالنسبة إلى الأرض التي تكون حزنة.

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الحزنة.

ص: 473

المشتملة على نحو الأشجار و الأحجار و العلو و الهبوط (1) المانع (2) من رؤية ما خلفه،(و) غلوة (3)(سهمين في السهلة).

و لو اختلفت في الحزونة و السهولة توزّع (4) بحسبهما.

و إنّما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها (5)، فلو علم (6) عدمه مطلقا أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا (7) أو فيه كما أنّه لو علم وجوده في أزيد من النصاب (8)...

**********

شرح:

(1)و هو خلاف العلو.

(2)بالجرّ، صفة لقوله «نحو الأشجار و... إلخ»، بمعنى أنّ مثل الأشجار و الأحجار و غيرهما مانع من رؤية ما خلفها.

(3)عطف على قوله «غلوة سهم». يعني يجب طلب الماء بمقدار غلوة سهمين في الأرض السهلة، و هي خلاف الحزنة.

السهل من الأرض: ضدّ الحزن و تقول: أرض سهل ج سهول و سهولة (أقرب الموارد).

(4)يعني إذا كانت الأرض حزنة و سهلة كلتيهما توزّع مقدار الطلب عليهما، ففي صورة التساوي يطلب الماء بمقدار غلوة سهم و نصف سهم، لأنّ مجموع كلتيهما ثلاث غلوات فينتصف.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الجوانب الأربعة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الشخص الطالب. يعني لو علم الطالب عدم الماء في الجوانب مطلقا أو في بعض الجهات خاصّة لم يجب الطلب لكونه حينئذ لغوا.

(7)بصورة اللفّ و النشر المرتّبين. يعني لو علم عدم الماء في الجوانب الأربعة كلّها سقط الطلب مطلقا، و لو علم عدمه في بعض الجهات سقط الطلب في ذلك البعض خاصّة. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى البعض.

(8)اللام في قوله «النصاب» تكون للعهد الذكريّ، أي المقدار المذكور من غلوة سهم

ص: 474

وجب قصده (1) مع الإمكان ما لم يخرج الوقت (2).

و تجوز الاستنابة فيه (3)، بل قد تجب و لو باجرة مع القدرة.

و يشترط عدالة النائب إن كانت (4) اختياريّة، و إلاّ (5) فمع إمكانها، و يحتسب لهما (6) على التقديرين (7).

و يجب طلب التراب كذلك (8) لو تعذّر (9) مع وجوبه.

**********

شرح:

في الحزنة و سهمين في السهلة. يعني لو علم وجود الماء في أزيد من ذلك المقدار لم يكتف في مقام الطلب بذلك المقدار، بل سعى إلى أكثر منه.

(1)الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى الأزيد من النصاب.

(2)أي وقت الفريضة. يعني إذا كان طلب الماء أزيد من النصاب المذكور مستلزما لخروج وقت الصلاة لم يجب الطلب كذلك.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الطلب.

(4)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الاستنابة. يعني لو كانت الاستنابة اختياريّة - مثل أنّه يقدر على الطلب بنفسه لكن يختار لذلك نائبا - لزم كون النائب عادلا.

(5)يعني إن لم تكن الاستنابة اختياريّة كانت العدالة شرطا عند الإمكان.

و الضمير في قوله «إمكانها» يرجع إلى العدالة.

(6)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى النائب و المنوب عنه. يعني إذا طلب النائب الماء في المقدار المذكور احتسب له أيضا، فلا يجب الطلب عليه مرّة اخرى بقصد أن يكون لنفسه.

(7)و هما تقدير الاضطرار إلى الاستنابة و تقدير كونها مع الاختيار.

(8)يعني يجب طلب التراب للتيمّم أيضا بمقدار النصاب إذا وجب التيمّم.

(9)فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الماء، و الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى التيمّم.

ص: 475

ما يصحّ التيمّم به

(و يجب) التيمّم (بالتراب (1) الطاهر أو الحجر)، لأنّه (2) من جملة الأرض إجماعا (3)، و الصعيد (4) المأمور به هو وجهها (5)، و لأنّه (6) تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا.

**********

شرح:

ما يصحّ التيمّم به (1)يعني لا يصحّ التيمّم إلاّ بالتراب الطاهر و الحجر و لا يصحّ بالتراب النجس.

(2)تعليل لجواز التيمّم بالحجر بدليلين:

الأوّل: كون الحجر من الأرض بالإجماع.

الثاني: كون الحجر في الأصل ترابا حصل له الاستمساك.

(3)و الإجماع نقله المحقّق الأوّل رحمه اللّه في كتاب المعتبر و قال كاشف اللثام: أمّا جواز التيمّم بالحجر فعليه الأكثر، لدخوله في الصعيد، و عن المقاييس عن الزجّاج: لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في إطلاق الأرض للحجر، و في المختلف و التذكرة و نهاية الأحكام أنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس فيه حتّى تحجّر.

(4)بالرفع مبتدأ، خبره قوله «وجهها». يعني أنّ الحجر من أقسام الأرض، و الصعيد الذي امرنا بالتيمّم به هو وجه الأرض الشامل للحجر أيضا، فالحجر يجوز التيمّم به.

و الآية الآمرة بالتيمّم بالصعيد هي قوله تعالى في سورة النساء، الآية 43: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (1) .

(5)يعني أنّ المراد من «الصعيد» المذكور في الآية هو وجه الأرض. و الضمير في قوله «وجهها» يرجع إلى الأرض.

(6)هذا دليل ثان لجواز التيمّم بالحجر، و هو أنّ الحجر تراب اكتسب رطوبة لزجة ثمّ أثّرت فيه حرارة الشمس فصار مستمسكا و أطلق عليه الحجر.

ص: 476


1- سوره 4 - آیه 43

و لا فرق بين أنواع الحجر من رخام (1) و برام (2) و غيرهما، خلافا (3) للشيخ، حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب.

أمّا المنع منه مطلقا (4) فلا قائل به.

و من جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف (5) بطريق أولى، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض و إن خرج عن اسم التراب، كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى استمساكا منه (6)، خلافا للمحقّق في المعتبر محتجّا بخروجه (7) مع اعترافه بجواز (8) السجود عليه.

**********

شرح:

(1)الرخام: حجر معروف (أقرب الموارد).

(2)البرام - بالفتح -: الخيط و كلّ ما يبرم من الموادّ (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو الحجر الذي تصنع منه القدور و الآلات الحجريّة المتداولة في بعض البلاد كخراسان.

(3)يعني أنّ القول بجواز التيمّم بالحجر قول ذهب الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه إلى خلافه، فإنّه جوّز التيمّم بالحجر مع فقد التراب لا مطلقا.

(4)يعني أنّ المنع من التيمّم بالحجر مطلقا - و لو مع فقد التراب - لم يقل به أحد من الفقهاء و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المنع.

(5)يعني إذا قلنا بجواز التيمّم بالحجر قلنا بجوازه بالخزف أيضا بطريق أولى، لأنّ طبخ التراب و صيرورته خزفا لا يخرجه عن حقيقته.

الخزف: ما عمل من الطين و شوي بالنار فصار فخّارا، الواحدة خزفة (أقرب الموارد).

(6)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الخزف.

(7)يعني استدلّ المحقّق رحمه اللّه على عدم الجواز بخروج الخزف عن اسم التراب بالطبخ.

(8)هذا تعريض بالمحقّق بأنّه إذا قيل بخروج الخزف عن اسم الارض فكيف يمكن

ص: 477

و ما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه و إن كانت دائرة السجود أوسع (1) بالنسبة إلى غيره.

ما لا يصحّ التيمّم به

(لا بالمعادن (2)) كالكحل (3) و الزرنيخ (4) و تراب الحديد و نحوه،(و لا النورة (5)) و الجصّ (6) بعد خروجهما (7) عن اسم الأرض بالإحراق،

**********

شرح:

الحكم عليه بجواز السجود عليه و الحال أنّ السجود على ما خرج عن كونه ترابا بالاستحالة كالرماد غير جائز.

(1)لأنّ السجود يصحّ على غير التراب كالقرطاس و ما ينبت من الأرض أيضا بخلاف التيمّم.

ما لا يصحّ التيمّم به (2)هذا و ما بعده أمثلة للمعادن. يعني لا يجوز التيمّم بما يصدق عليه اسم المعدن مثل الكحل و ما ذكر بعده.

المعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب و فضّة و حديد و نحوه، و - مكان كلّ شيء فيه أصله و مركزه (أقرب الموارد).

(3)الكحل: الإثمد، و - كلّ ما وضع في العين يشفى به (أقرب الموارد).

(4)الزرنيخ: حجر له ألوان كثيرة إذا جمع مع الكلس حلق الشعر (المنجد).

(5)النورة - بالضمّ -: السمة، و - حجر الكلس ثمّ غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ و غيره، و يستعمل لإزالة الشعر (أقرب الموارد).

(6)الجصّ - بالفتح و الكسر -: ما تطلى به البيوت من الكلس معرّب، لأنّ الصاد و الجيم لا تجتمعان في كلمة عربيّة (أقرب الموارد).

(7)الضمير في قوله «خروجهما» يرجع إلى النورة و الجصّ. يعني أنّ عدم جواز التيمّم

ص: 478

أمّا قبله فلا (1).

ما يكره التيمّم به

(و يكره) التيمّم (بالسبخة) بالتحريك (2) فتحا و كسرا و السكون، و هي الأرض المالحة النشّاشة (3) على أشهر القولين ما لم يعلها (4) ملح يمنع إصابة بعض الكفّ للأرض، فلا بدّ من إزالته (5).

(و الرمل (6)) لشبههما (7) بأرض المعدن،...

**********

شرح:

بهما إنّما هو بعد إحراقهما و خروجهما عن اسم الأرض، أمّا قبل ذلك فيجوز التيمّم بهما.

(1)أي فلا مانع من التيمّم بهما.

ما يكره التيمّم به (2)السبخة تقرأ بثلاثة أوجه: 1 - بفتح الباء 2 - بكسرها 3 - بسكونها.

السبخة - محرّكة -: أرض ذات نزّ و ملح ج سباخ (أقرب الموارد).

(3)سبخة نشّاشة: لا يجفّ ثراها و لا ينبت مرعاها أرض نشيشة: أي ملحة لا تنبت (أقرب الموارد).

(4)يعني أنّ الكراهة إنّما هي في صورة عدم علوّ الملح الأرض، فلو علاها بحيث لا تصل الكفّ معه إلى الأرض لم يجز التيمّم به.

(5)الضمير في قوله «إزالته» يرجع إلى الملح. يعني فلو علا الملح وجه الأرض و أراد أن يتيمّم به وجبت عليه إزالة الملح عنه ثمّ التيمّم به.

(6)بالجرّ، عطف على قوله «السبخة». يعني يكره التيمّم بأرض الرمل أيضا، لأنّ الأرض السبخة تشبه أرض المعدن و كذا الرمل.

الرمل: نوع معروف من التراب و واحده رملة (أقرب الموارد).

(7)الضمير في قوله «لشبههما» يرجع إلى السبخة و الرمل.

ص: 479

و وجه (1) الجواز بقاء اسم الأرض.

ما يستحبّ التيمّم به

(و يستحبّ من العوالي)، و هي ما ارتفع من الأرض للنصّ (2)، و لبعدها من النجاسة، لأنّ المهابط (3) تقصد للحدث، و منه سمّي الغائط (4)، لأنّ أصله المنخفض، سمّي الحالّ (5) باسمه لوقوعه فيه كثيرا.

**********

شرح:

(1)جواب عن سؤال أنّ السبخة و الرمل لو كانا مشبهين أرض المعدن فكيف يكره التيمّم بهما و لا يحكم بمنعه؟!

فأجاب عنه ببقاء اسم الأرض عليهما.

ما يستحبّ التيمّم به (2)ما عثرت على نصّ صريح لاستحباب التيمّم بالأراضي العالية، لكن يمكن استفادة ذلك من روايتين منقولتين في كتاب الوسائل:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا وضوء من موطأ، يعني ما تطأ عليه برجلك (الوسائل: ج 2 ص 969 ب 6 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 1).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق (المصدر السابق: ح 2).

أقول: و استدلّ صاحب الجواهر رحمه اللّه بهما على استحباب التيمّم بالأراضي العالية، و في دلالتهما تأمّل كما لا يخفى.

(3)يعني أنّ الناس إذا أرادوا أن يتغوّطوا قصدوا المهابط.

(4)يعني أنّما سمّي الخبث بالغائط مجازا باعتبار محلّه، لأنّ الغائط هو الأرض المنخفضة.

(5)المراد من «الحالّ» هو الخبث الواقع كثيرا ما في الأرض المنخفضة، فتسميته

ص: 480

واجبات التيمّم

(و الواجب) في التيمّم (النيّة (1))، و هي القصد إلى فعله، و سيأتي (2) بقيّة ما يعتبر فيها مقارنة لأوّل أفعاله (3)،(و) هو (الضرب على الأرض بيديه) معا (4)، و هو وضعهما بمسمّى الاعتماد (5)، فلا يكفي مسمّى الوضع

**********

شرح:

بالغائط إنّما هي من باب تسمية الحالّ باسم المحلّ كما يقال: تفرّق المسجد أو جرى الميزاب.

واجبات التيمّم (1)بالرفع، خبر لقوله «الواجب». يعني أنّ الأوّل من واجبات التيمّم هو النيّة، لأنّه عبادة، فلا يصحّ إلاّ بها.

(2)يعني و سيشير المصنّف رحمه اللّه إلى بقيّة ما يعتبر في النيّة في قوله الآتي في الصفحة 488 و ما بعدها «و يجب في النيّة البدليّة و الاستباحة و الوجه و القربة».

(3)الضمير في قوله «أفعاله» يرجع إلى التيمّم.

اعلم أنّ الفقهاء قد اختلفوا في أنّ أوّل أفعال التيمّم هل هو وضع اليدين و ضربهما على الأرض أو هو المسح على الجبهة، و تظهر فائدة الاختلاف فيما لو أحدث بعد ضرب اليدين و قبل المسح، فلو قيل بكون الفعل الأوّل هو ضرب اليد وجبت إعادة النيّة، و لو قيل بكونه هو المسح على الجبهة لم تجب.

(4)فلا يكفي ضرب كلّ واحدة منهما منفردة.

(5)المراد من «مسمّى الاعتماد» هو ضرب اليدين على الأرض لا وضعهما عليها.

اعلم أنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل يكفي في التيمّم وضع اليدين أو يجب ضربهما بحيث يصدق الضرب.

و المستند لكلّ من القولين روايات سنشير إليها، و اختار المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب لزوم الضرب على الأرض في قوله «و الواجب... الضرب على الأرض بيديه»، و اختار في كتابه (الذكرى) كفاية وضع اليدين على الأرض.

ص: 481

على الظاهر (1)، خلافا للمصنّف في الذكرى، فإنّه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع.

و منشأ الاختلاف تعبير النصوص (2)...

**********

شرح:

(1)المراد من «الظاهر» هو ظاهر دلالة لفظ الضرب، فإنّ ظاهر الضرب هو عدم كفاية الوضع.

(2)يعني أنّ منشأ الاختلاف بين الفقهاء في أنّه هل يجب ضرب اليدين على الأرض حين التيمّم أو يكفي وضعهما عليها هو اختلاف التعابير الواردة في الروايات.

أمّا الروايات الدالّة على ضرب اليدين فمنقولة في كتاب الوسائل، نذكر اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الكاهليّ قال: سألته عن التيمّم، قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الاخرى (الوسائل:

ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 1).

الثانية: محمّد بن إدريس بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أتى عمّار بن ياسر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه: إنّي أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء، قال:

كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي و قمت على الصعيد فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال اللّه عزّ و جلّ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (1) ، فضرب بيديه على الأرض، ثمّ ضرب إحداهما على الاخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الاخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، و اليمنى على اليسرى (المصدر السابق:

ص 977 ح 9).

و أمّا الروايات الدالّة على وضع اليدين فمنقولة في كتاب الوسائل نذكر واحدة منها:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: سألته عن التيمّم، فقال: إنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

يا عمّار، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة؟! فقلت له: كيف التيمّم؟ فوضع يده على المسح، ثمّ رفعها فمسح وجهه، ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا (المصدر السابق: ص 976 ح 2).

ص: 482


1- سوره 4 - آیه 43

بكلّ منهما (1)، و كذا عبارات الأصحاب (2)، فمن جوّزهما (3) جعله دالاّ على أنّ المؤدّى واحد، و من عيّن الضرب (4) حمل المطلق على المقيّد (5).

و إنّما تعتبر اليدان معا مع الاختيار، فلو تعذّرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط (6) اقتصر على الميسور و مسح الجبهة به (7)، و سقط مسح اليد.

و يحتمل قويّا مسحها (8) بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا (9)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الضرب و الوضع.

(2)يعني أنّ عبارات الأصحاب أيضا مختلفة، فإنّهم عبّروا بالوضع و الضرب كليهما.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «جوّزهما» يرجع إلى الوضع و الضرب. يعني أنّ كلّ فقيه جوّز كليهما جعل التعبير بكلّ واحد دالاّ على الآخر.

و الضمير الملفوظ في قوله «جعله» يرجع إلى التعبير.

(4)يعني و كلّ فقيه أوجب الضرب حمل إطلاق الوضع على الضرب، لأنّ الوضع هو وضع مقيّد.

(5)المراد من «المقيّد» هو الوضع بقيد الشدّة الذي يقال له الضرب.

(6)كما إذا ربطت إحدى اليدين و لم يمكن ضربها على الأرض للتيمّم، فيكفي إذا ضرب الاخرى منفردة.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الميسور. يعني إذا لم يتمكّن من ضرب كلتا اليدين حين التيمّم كفى ضرب إحداهما و المسح بها على الجبهة و سقط مسح الميسور، لكنّ المسح على المعسور لا يسقط، للتمكّن منه.

(8)الضمير في قوله «مسحها» يرجع إلى اليد. يعني يحتمل أن لا يسقط مسح اليد السالمة، بل يجب مسحها بالأرض.

(9)فإنّ اليدين لو كانتا مقطوعتين وجب مسح الجبهة بالأرض بنيّة التيمّم، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

ص: 483

مقطوعتين، و ليس كذلك لو كانتا (1) نجستين، بل يمسح بهما (2) كذلك مع تعذّر التطهير إلاّ أن تكون (3) متعدّية أو حائلة، فيجب التجفيف (4) و إزالة الحائل مع الإمكان، فإنّ تعذّر (5) ضرب بالظهر إن خلا (6) منها، و إلاّ ضرب (7) بالجبهة في الأوّل (8)، و باليد (9) النجسة في الثاني، كما لو كان

**********

شرح:

(1)يعني لا يكفي مسح الجبهة بالأرض مع كون اليدين نجستين و عدم التمكّن من تطهيرهما، بل يجب المسح باليدين النجستين إذا لم تتعدّ النجاسة أو لم تكن حائلة.

(2)الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى اليدين النجستين، و قوله «كذلك» إشارة إلى كونهما نجستين.

(3)اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى النجاسة، و قولاه «متعدّية» و «حائلة» كلاهما بالنصب، خبران ل «تكون». يعني إلاّ أن تكون النجاسة الموجودة في اليدين رطبة متعدّية أو مانعة من المسح، مثل أن تكون النجاسة من قبيل الجرم المانع من ذلك.

(4)هذا من قبيل اللفّ و النشر المرتّبين. يعني يجب التجفيف لو كانت النجاسة متعدّية و يجب رفعها مع الإمكان لو كانت حائلة.

(5)يعني إن تعذّر التجفيف و رفع المانع ضرب ظهر اليد على الأرض لو كان خاليا من النجاسة المتعدّية أو الحائلة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الظهر، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى النجاسة.

(7)يعني إن لم يخل الظهر أيضا من التعدّي و المانع فإذا يجب ضرب الجبهة بالأرض في صورة كون نجاسة اليدين متعدّية، و كذا يجب الضرب باليدين في صورة كونها حائلة.

(8)المراد من «الأوّل» هو كون نجاسة اليدين متعدّية. يعني يسقط ضرب اليدين بالأرض في هذه الصورة.

(9)عطف على قوله «بالجبهة». يعني ضرب باليد النجسة في الصورة الثانية، و هي كون النجاسة حائلة.

ص: 484

عليها (1) جبيرة.

و الضرب (مرّة (2) للوضوء) أي لتيمّمه الذي هو بدل منه،(فيمسح (3) بهما جبهته من قصاص الشعر (4) إلى طرف (5) الأنف الأعلى (6)) بادئا بالأعلى (7) كما أشعر به «من» و «إلى» (8) و إن احتمل غيره (9).

و هذا القدر من الجبهة متّفق عليه، و زاد بعضهم (10) مسح الحاجبين، و نفى عنه (11) المصنّف في الذكرى البأس، و آخرون مسح الجبينين، و هما

**********

شرح:

(1)يعني كما يجوز ضرب اليدين على الأرض في صورة التيمّم جبيرة.

الجبيرة: العيدان التي تجبر بها العظام (أقرب الموارد).

(2)قيد لقوله «الضرب على الأرض». يعني يجب الضرب مرّة واحدة للتيمّم إن كان بدلا من الوضوء.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المكلّف المتيمّم، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى اليدين.

(4)قصاص الشعر - مثلّثة و الضمّ أعلى -: حيث تنتهي نبتته من مقدّمه أو مؤخّره (أقرب الموارد).

(5)أي نهاية الأنف.

الطرف - محرّكة -: حرف الشيء و نهايته (أقرب الموارد).

(6)بالجرّ تقديرا، صفة للطرف. يعني إلى الطرف الأعلى من الأنف لا الأسفل.

(7)يعني يمسح من الأعلى إلى الأسفل.

(8)أي الواردتان في قول المصنّف «من قصاص الشعر إلى طرف الأنف».

(9)يعني يحتمل كون المراد من لفظي «من» و «إلى» بيان حدّ المسح و كمّيّته لا الشروع من الأعلى إلى الأسفل و كيفيّته.

(10)يعني قال بعض الفقهاء بوجوب مسح الحاجبين أيضا.

(11)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى مسح الحاجبين. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في

ص: 485

المحيطان بالجبهة يتّصلان بالصدغين.

و في الثاني (1) قوّة، لوروده في بعض الأخبار الصحيحة (2)، أمّا الأوّل (3) فما يتوقّف عليه منه من باب المقدّمة لا إشكال فيه، و إلاّ (4) فلا دليل عليه.

(ثمّ) يمسح (ظهر يده اليمنى (5) ببطن اليسرى من الزند) بفتح الزاي، و هو موصل (6) طرف الذراع من الكفّ (إلى أطراف (7) الأصابع، ثمّ) مسح

**********

شرح:

كتابه (الذكرى) بعدم البأس بالقول بوجوب مسح الحاجبين.

(1)يعني أنّ في القول بوجوب مسح الجبين قوّة.

(2)منها رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التيمّم، فضرب بيده على الأرض، ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه و كفّيه مرّة واحدة (الوسائل:

ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 3).

(3)المراد من «الأوّل» هو القول بوجوب مسح الحاجبين. يعني أمّا ذلك فلا إشكال في القول به من باب ما يتوقّف عليه تحصيل اليقين و الاحتياط.

(4)يعني فلا دليل على وجوب مسح الحاجبين ممّا يتوقّف عليه الاحتياط.

(5)يعني يجب مسح ظهر اليد اليمنى بعد مسح الجبهة بباطن اليد اليسرى.

(6)يعني أنّ محلّ اتّصال آخر الذراع إلى اليد هو الزند بفتح الزاي و النون.

* من حواشي الكتاب: قيل: من المرفقين مطلقا أو في الغسل (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

قال في الحديقة: هذا من جهة المشهور و الأخذ ببعض الأخبار، و إلاّ فاليد تشمل على إطلاقات عديدة.

(7)الأطراف جمع الطرف، و هو بمعنى النهاية. يعني يجب مسح اليد اليمنى من الزند إلى نهايات أصابعها.

ص: 486

ظهر (اليسرى) ببطن اليمنى (كذلك (1)) مبتدئا (2) بالزند إلى الآخر، كما أشعر به كلامه (3)،(و مرّتين (4) للغسل) إحداهما يمسح بها جبهته و الاخرى يديه.

تيمّم غير الجنب

(و يتيمّم غير الجنب (5)) ممّن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذّر استعمال الماء مطلقا (6)(مرّتين) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين (7)، و

**********

شرح:

(1)أي من الزند إلى أطراف الأصابع.

(2)يعني يجب الابتداء بالمسح بالزند إلى نهاية الأصابع.

(3)يعني أنّ كلام المصنّف رحمه اللّه يشعر بالابتداء بالزند و الانتهاء إلى أطراف الأصابع حيث يقول: «من الزند إلى أطراف الأصابع»، لأنّ «من» تفيد الابتداء كما أنّ «إلى» تفيد الانتهاء.

(4)عطف على قوله «مرّة للوضوء». يعني يجب حين التيمّم إذا كان بدلا من الغسل ضرب اليدين على الأرض مرّة و مسح الجبهة بهما، ثمّ ضربهما مرّة اخرى لمسح كلّ واحدة من اليدين.

تيمّم غير الجنب (5)أمّا الجنب فيكفيه تيمّم واحد.

(6)يعني أنّ غير الجنب ممّن في ذمّته غسل مثل غسل مسّ الميّت و الحيض و النفاس إذا لم يتمكّن من استعمال الماء لا في الغسل و لا في الوضوء وجب عليه التيمّم مرّتين إحداهما بدل من الغسل و الاخرى بدل من الوضوء، لكن لو تمكّن من استعمال الماء للوضوء خاصّة تيمّم مرّة بدلا من الغسل ثمّ توضّأ أو بالعكس.

و قوله مطلقا إشارة إلى تعذّر استعمال الماء في الغسل و الوضوء كليهما.

(7)يعني أنّه يعمل بما يجب عليه في كيفيّة التيمّم بدلا من الغسل و بدلا من الوضوء.

ص: 487

الاخرى بدلا من الوضوء بضربة.

و لو قدر على الوضوء خاصّة وجب، و تيمّم عن الغسل كالعكس (1)، مع أنّه (2) يصدق عليه أنّه حدث غير جنب، فلا بدّ في إخراجه (3) من قيد، و كأنّه (4) تركه اعتمادا على ظهوره.

قصد البدليّة

(و يجب في النيّة) قصد (البدليّة (5)) من الوضوء أو الغسل إن كان

**********

شرح:

(1)يعني أنّه لو قدر على أحد الأمرين إمّا الغسل أو الوضوء لم يجب عليه التيمّم إلاّ مرّة واحدة بدلا ممّا تعذّر عليه.

(2)هذا اعتراض الشارح رحمه اللّه على عبارة المصنّف رحمه اللّه بأنّه أوجب التيمّم مرّتين على غير الجنب مطلقا، و لم يقيّده بما يستلزم إخراج الفرضين المذكورين.

(3)الضمير في قوله «إخراجه» يرجع إلى من يقدر على الوضوء خاصّة أو الغسل كذلك.

(4)يعني كأنّ المصنّف رحمه اللّه ترك القيد المذكور لظهور حكم من يقدر على الغسل خاصّة أو الوضوء كذلك و أنّه لا يجب عليه التيمّم إلاّ مرّة واحدة.

قصد البدليّة (5)يعني يجب في نيّة التيمّم أن يقصد كونه بدلا من الغسل أو الوضوء إذا كان بدلا منهما، لكن لا يجب قصد البدليّة في موارد ثلاثة:

الأوّل: التيمّم للصلاة على الميّت، فإنّ الطهارة لا تشترط فيها و إن كانت تستحبّ و لو بالتيمّم عند وجدان الماء، فإذا لم يجب الغسل و لا الوضوء لم يجب قصد البدليّة حين التيمّم لها.

الثانى: التيمّم للنوم، فإنّه مستحبّ أن يكون مع الطهارة و إن كانت ترابيّة، فالتيمّم له لا يحتاج إلى قصد البدليّة في نيّتها.

ص: 488

التيمّم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب (1)، فلو كان تيمّمه لصلاة الجنازة (2) أو للنوم (3) على طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين (4) - على القول (5) باختصاص (6) التيمّم بذلك، كما هو أحد

**********

شرح:

الثالث: التيمّم للخروج من المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا نام و أجنب، و قال البعض بوجوب التيمّم للخروج منهما و عدم جواز الغسل، فإذا لا يتصوّر قصد البدليّة في نيّة هذا التيمّم.

(1)يعني أنّ الغالب هو كون التيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل.

(2)و هذا هو المورد الأوّل من الموارد الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا.

(3)هذا هو المورد الثاني من الموارد الثلاثة.

(4)و هما المسجد الحرام في مكّة المكرّمة و مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المدينة المنوّرة، و هذا هو المورد الثالث من الموارد المذكورة آنفا.

(5)هذا القيد يختصّ بالمورد الثالث، فإنّ للمصنّف رحمه اللّه في هذا المورد قولين:

الأوّل: وجوب التيمّم للخروج من المسجدين و إن قدر على الغسل، و لعلّه استند في ذلك بالرواية التي نقلت في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّما حتّى يخرج منه، ثمّ يغتسل، و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، و لا بأس أن يمرّا في سائر المساجد، و لا يجلسان فيها (الوسائل: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ح 3).

الثاني: وجوب الغسل في المسجدين إذا تساوى زمانا التيمّم و الغسل و لم يوجب الغسل تنجّس المسجد، فبناء على هذا القول يجب قصد البدليّة إذا لم يوجد الماء للغسل، لوجوبه عليه و التيمّم بدل منه.

(6)بأن يقال: إنّ التيمّم يختصّ بالوجوب لا الغسل.

ص: 489

قولي المصنّف - لم يكن بدلا من أحدهما مع احتمال بقاء العموم (1) بجعله (2) فيها بدلا اختياريّا.

سائر واجبات التيمّم

(و) يجب فيه (3) نيّة (الاستباحة) لمشروط بالطهارة (و الوجه) من (4) وجوب أو ندب، و الكلام فيهما (5) كالمائيّة (و القربة)، و لا ريب في اعتبارها (6) في...

**********

شرح:

(1)يعني يحتمل إيقاء قوله «البدليّة» على عمومه حتّى يشمل الموارد الثلاثة المذكورة، لأنّ البدليّة فيها تكون اختياريّة، فإنّ الشخص يتيمّم اختيارا، و لا يقدم على الغسل و الوضوء مع إمكانهما.

(2)الضمير في قوله «بجعله» يرجع إلى التيمّم، و في قوله «فيها» يرجع إلى الموارد الثلاثة.

يعني يحتمل كون قصد البدليّة في نيّة التيمّم عامّا شاملا للموارد الثلاثة أيضا، لأنّ البدليّة تكون على قسمين: 1 - اختياريّة 2 - اضطراريّة، و في الموارد الثلاثة تكون البدليّة اختياريّة.

سائر واجبات التيمّم (3)يعني يجب في نيّة التيمّم الذي يكون بدلا من الغسل أو الوضوء قصد الاستباحة بأن يقصد كونه مبيحا للصلاة أو غيرها ممّا يشترط فيه الطهارة.

(4)بيان للوجه. يعني يجب في نيّة التيمّم قصد الوجوب إذا كان واجبا مثل التيمّم بدلا من الوضوء عند عدم الماء للصلاة، و الندب إذا كان مستحبّا مثل التيمّم للنوم.

(5)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الوجه و الاستباحة. فإنّ الشارح رحمه اللّه استشكل وجوبهما في نيّة الوضوء و كذلك الحال هنا.

و المراد من الطهارة المائيّة هو الغسل أو الوضوء.

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى القربة.

ص: 490

كلّ (1) عبادة مفتقرة إلى نيّة ليتحقّق الإخلاص المأمور به (2) في كلّ عبادة.

(و) تجب فيه (الموالاة (3)) بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يعدّ مفرّقا عرفا.

و ظاهر الأصحاب الاتّفاق (4) على وجوبها، و هل يبطل (5) بالإخلال بها أو يأثم خاصّة وجهان.

و على القول (6) بمراعاة الضيق فيه...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ قصد القربة معتبر في كلّ عمل عباديّ، لتحقّق العبادة و الإخلاص بها.

(2)و قد أمر اللّه تعالى بالإخلاص في العبادة في قوله تعالى في سورة البيّنة، الآية 5:

وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... (1) .

(3)يعني أنّ من واجبات التيمّم الموالاة بين أفعاله، بمعنى الإتيان بها بلا تخلّل فصل بينها عرفا.

(4)يعني يستفاد من ظاهر عبارات الفقهاء الإجماع على وجوب الموالات في أفعال التيمّم. و الضمير في قوله «وجوبها» يرجع إلى الموالاة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى التيمّم، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الموالاة.

يعني إذا أخلّ المتيمّم بالموالاة في أفعال التيمّم فهل يحكم عليه ببطلانه أو يأثم خاصّة؟ فيه وجهان:

أ: البطلان، وفاء بحقّ الواجب.

ب: الصحّة، لأنّه و إن أثم لكن يصدق اسم التيمّم على فعله.

* من حواشي الكتاب: و الظاهر ضعف الأوّل، لعدم ثبوت كونها جزء من العبادة أو شيئا من هيأتها التي لا تثبت بدونها، و إذا لم يثبت ذلك فالأصل الصحّة و إن أثم بمقتضى الوجوب (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(6)اعلم أنّ الفقهاء قد اختلفوا في أنّ ذوي الأعذار هل يجوز لهم الإقدام على العمل في

ص: 491


1- سوره 98 - آیه 5

مطلقا (1) يظهر قوّة الأوّل (2)، و إلاّ (3) فالأصل يقتضي الصحّة.

مستحبّات التيمّم

(و يستحبّ نفض (4) اليدين) بعد كلّ ضربة بنفخ (5) ما عليهما من أثر الصعيد أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالاخرى (6).

**********

شرح:

أوّل أوقات الواجب - مثلا إذا كان معذورا في ترك الغسل أو الوضوء للصلاة فهل يجوز له الإتيان بها مع التيمّم في أوّل أوقاتها - أو يجب عليهم تأخيرها إلى آخر الوقت؟

قال بعض: لا بدار لذوي الأعذار.

و قال بعض آخر بجواز البدار لهم.

و قال الشارح رحمه اللّه بقوّة القول الأوّل على القول بمراعاة ضيق الوقت للتيمّم، لأنّه إذا أخّر التيمّم إلى آخر الوقت لم يبق له وسعة أن يفرّق أفعاله.

(1)يعني سواء توقّع زوال العذر أم لا.

(2)و هو القول بوجوب الموالاة.

(3)يعني فإن لم تجب رعاية الضيق فالأصل الصحّة.

و المراد من «الأصل» هو أصالة البراءة إذا شكّ في الوجوب، لأنّه من قبيل الشكّ في التكليف، و هو مجرى البراءة.

مستحبّات التيمّم (4)من نفض نفضا الثوب: حرّكه ليزول عنه الغبار و نحوه (المنجد).

و المراد منه هنا هو تحريك اليدين لإزالة ما عليهما من آثار الصعيد.

(5)بأن ينفخ في اليدين و يزل الآثار الموجودة فيهما من الغبار و غيره.

(6)بأن يضرب إحدى اليدين على الاخرى و يزيل الغبار و غيره عنهما.

ص: 492

تأخير التيمّم

(و ليكن) التيمّم (عند آخر الوقت (1)) بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله (2) مع باقي شرائط الصلاة...

**********

شرح:

تأخير التيمّم (1)يعني يجب تأخير التيمّم لذوي الأعذار إلى آخر وقت الصلاة أو غيرها ممّا يكون مشروطا بالطهارة مع رجاء وجدان الماء و زوال العذر.

و اعلم أنّ الذي يعذر في ترك استعمال الماء هل يجوز له التيمّم قبل ضيق الوقت أو يجب عليه التأخير إليه؟ فيه ثلاثة أقوال:

الأوّل: جواز التيمّم و الدخول في الصلاة مطلقا، قال في كشف اللثام: و هو ظاهر البزنطيّ، و حكي عن الصدوق رحمه اللّه، و ظاهر الجعفيّ، للأصل و إطلاق الآية و ما دلّ على فضل أوّل الوقت و عدم الإعادة و إن تمكّن من الماء في الوقت كصحيح زرارة سأل الباقر عليه السّلام: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت، قال: تمّت صلاته و لا إعادة عليه.

الثاني: القول بعدم جواز التيمّم إلاّ عند ضيق الوقت، و هذا هو قول الأكثر، قال في كشف اللثام: فالأكثر على المنع مطلقا، لكونه طهارة اضطراريّة، و لا اضطرار مع السعة.

الثالث: القول بالتفصيل بين رجاء زوال العذر و عدمه، و هذا القول هو مختار المصنّف رحمه اللّه في قوله «وجوبا مع الطمع في الماء»، و قرّبه في كشف اللثام بقوله:

و أقربه... الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز إلى فوات الوقت و عدمه مع عدمه.

(2)الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى التيمّم. يعني أنّ المراد من آخر الوقت هو الزمان الذي يقدر فيه المكلّف على التيمّم و تحصيل جميع الشرائط المفقودة للصلاة، مثل تطهير الثوب و البدن إذا كانا نجسين و مثل الوصول إلى مكان مباح أو تحصيل ساتر أو غيرها.

ص: 493

المفقودة (1) و الصلاة (2) تامّة الأفعال علما أو ظنّا (3)، و لا يؤثّر فيه (4) ظهور الخلاف (وجوبا (5) مع الطمع في الماء) و رجاء حصوله و لو بالاحتمال البعيد،(و إلاّ (6) استحبابا) على أشهر (7) الأقوال بين المتأخّرين.

و الثاني - و هو الذي (8) اختاره المصنّف في الذكرى، و ادّعى عليه المرتضى و الشيخ الإجماع - مراعاة (9) الضيق مطلقا.

**********

شرح:

(1)قوله «المفقودة» صفة للشرائط.

(2)بالجرّ، عطف على الضمير في قوله «فعله». يعني بحيث يكون قد بقي من الوقت مقدار فعل الصلاة تامّة الأفعال.

(3)هذان قيدان لقوله «عند آخر الوقت». يعني أنّ آخر الوقت يحصل بالعلم أو الظنّ.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلّ واحد من العلم و الظنّ. يعني إذا حصل العلم أو الظنّ بضيق الوقت جاز له التيمّم و الدخول في الصلاة، و لو ظهر خلاف علمه أو ظنّه بأن ظهرت سعة الوقت جاز له الإقدام على صلاته بذلك التيمّم، و كذلك الحكم إذا ظهر الخلاف بعد الإتيان بالصلاة، فلا يجب عليه إعادتها.

(5)قيد لقوله «و ليكن عند آخر الوقت». يعني أنّ الأمر بذلك وجوبيّ مع رجاء حصول الماء و رفع العذر.

(6)يعني فإن لم يطمع في الماء و ليس يرجوه فالأمر بالتأخير استحبابيّ.

(7)يعني أنّ التفصيل المذكور هو أشهر الأقوال الثلاثة المذكورة آنفا.

(8)يعني أنّ القول الثاني اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الذكرى)، و ادّعي عليه الإجماع، و هو رعاية الضيق بلا فرق بين رجاء وجدان الماء و اليأس منه.

(9)بالرفع، خبر لقوله «الثاني»، و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين رجاء وجدان الماء و عدمه.

ص: 494

و الثالث جوازه (1) مع السعة مطلقا (2)، و هو قول الصدوق.

و الأخبار بعضها دالّ على اعتبار الضيق مطلقا، و بعضها غير مناف له (3)،.......

**********

شرح:

(1)يعني أنّ القول الثالث في المسألة المبحوث عنها هو جواز التيمّم مع سعة الوقت و عدم ظنّ ضيقه.

(2)قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين رجاء وجدان الماء و بين اليأس منه.

و من الأخبار الدالّة على وجوب رعاية الضيق ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منها:

الأوّل: عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) بإسناده عن عبد اللّه بن بكير قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب فلم يجد ماء، يتيمّم و يصلّي؟ قال: لا حتّى آخر الوقت، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض (الوسائل: ج 2 ص 994 ب 22 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 4).

الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء و أردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (المصدر السابق: ص 993 ح 1).

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى البعض الدالّ على اعتبار الضيق. يعني أنّ بعض الأخبار لا ينافي الأخبار المقيّدة الدالّة على حمل المطلق على المقيّد.

و لعلّ نظره إلى أخبار تفيد تأسيس التيمّم لذوي الأعذار، و من المعلوم عدم المنافاة بينهما، و هذه الروايات الدالّة على تأسيس التيمّم منقولة في كتاب الوسائل، ننقل واحدة منها:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء للوضوء للصلاة، أ يتوضّأ بالماء أو

ص: 495

فلا وجه للجمع بينهما بالتفصيل (1).

هذا (2) في التيمّم المبتدأ، أمّا المستدام - كما لو تيمّم لعبادة عند ضيق وقتها و لو بنذر ركعتين (3) في وقت معيّن يتعذّر فيه الماء أو عبادة (4) راجحة بالطهارة و لو ذكرا - جاز فعل غيرها (5) به مع السعة.

**********

شرح:

يتيمّم؟ قال: لا بل يتيمّم، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟! (الوسائل: ج 2 ص 995 ب 24 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 1).

(1)هذا تقييد للقول بالتفصيل بين رجاء وجدان الماء و اليأس عنه بأنّه إذا لم يكن بين الروايات تناف و أمكن حمل المطلق منها على المقيّد فلا حاجة إذا إلى القول بالتفصيل المذكور حتّى يجمع بين الروايات.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو الاختلاف المذكور بين الأصحاب في جواز التيمّم قبل ضيق الوقت و عدمه. يعني أنّ الاختلاف المذكور إنّما هو في التيمّم الذي يؤتى به ابتداء، أمّا التيمّم المستدام فلا مانع من الدخول في الصلاة به عند سعة الوقت، فإذا تيمّم في ضيق الوقت لصلاة العصر ثمّ دخل وقت صلاة المغرب و هو متيمّم مع بقاء العذر جاز له أن يدخل في صلاة المغرب قبل ضيق الوقت.

(3)مثل أن ينذر الإتيان بركعتين من الصلاة عند زوال ظهر الجمعة متعيّنا و يعدم الماء في الوقت المذكور فيتيمّم إذا بدلا من الوضوء و يأتي بهما و يجوز له أن يدخل في صلاة الظهر بذلك التيمّم قبل ضيق وقتها.

(4)بالجرّ، عطف على قوله «ركعتين». يعني و لو بنذر عبادة راجحة بالطهارة، مثل ما إذا نذر قراءة زيارة العاشوراء عند زوال ظهر الجمعة متطهّرا ثمّ عدم الماء فيتيمّم إذا بدلا من الطهارة المائيّة للقراءة، و يجوز له الدخول في صلاة الظهر بذلك التيمّم قبل ضيق وقتها.

(5)الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى العبادة، و في قوله «به» يرجع إلى التيمّم.

ص: 496

تمكّن المتيمّم من الماء

(و لو تمكّن من) استعمال (الماء انتقض (1)) تيمّمه عن الطهارة التي تمكّن منها، فلو تمكّن من عليه غير غسل الجنابة (2) من الوضوء خاصّة (3) انتقض تيمّمه (4) خاصّة، و كذا الغسل (5).

و الحكم بانتقاضه (6) بمجرّد التمكّن مبنيّ على الظاهر، و أمّا انتقاضه مطلقا (7) فمشروط بمضيّ زمان يسع (8) فعل المائيّة متمكّنا منها (9)، فلو طرأ

**********

شرح:

تمكّن المتيمّم من الماء (1)يعني إذا تيمّم بدلا من الغسل خاصّة ثمّ وجد الماء بمقدار الغسل بطل التيمّم، و هكذا إذا تيمّم بدلا من الوضوء كذلك ثمّ وجد الماء.

(2)و قد تقدّم أنّ الغسل لغير الجنابة لا يكفي من الوضوء.

(3)يعني فلو تمكّن الشخص المذكور من الماء للوضوء كان البطلان مختصّا بالتيمّم بدلا من الوضوء لا الغسل.

(4)الضمير في قوله «تيمّمه» يرجع إلى الوضوء.

(5)و قد أوضحنا حكم التمكّن من الغسل خاصّة آنفا.

(6)يعني أنّ الحكم بانتقاض التيمّم بمحض وجدان الماء مبنيّ على ظاهر الأمر و أنّه يقدر على الطهارة المائيّة لا أنّه مبنيّ على الواقع، فإذا لم يتمكّن من استعماله بعد الوجدان - مثل ما إذا تفرّق الماء أو احتاج إليه للشرب و البقاء - لم يحكم ببطلان تيمّمه.

(7)قوله «مطلقا» إشارة إلى بطلان التيمّم في الظاهر و الواقع.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزمان، و مفعوله هو قوله «فعل المائيّة». يعني أنّ بطلان التيمّم مشروط بمضيّ زمان يتمكّن فيه المكلّف من الإتيان بالطهارة المائيّة.

(9)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الطهارة المائيّة.

ص: 497

بعد التمكّن مانع قبله (1) كشف عن عدم انتقاضه، سواء شرع فيها (2) أم لا كوجوب الصلاة بأوّل الوقت (3) و الحجّ (4) للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضيّ زمان يسع الفعل (5)، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها (6)، مع احتمال (7) انتقاضه مطلقا، كما يقتضيه ظاهر الأخبار (8) و كلام الأصحاب.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى مضيّ الزمان. يعني أنّ حصول المانع من الطهارة المائيّة قبل الزمان المذكور يكشف عن عدم بطلان التيمّم في واقع الأمر.

(2)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطهارة المائيّة. يعني أنّ الحكم بعدم بطلان التيمّم باق حتّى إذا أقدم على الغسل أو الوضوء ثمّ عرض له المانع من الإتمام.

(3)فإنّ الصلاة تجب في أوّل وقتها، لكن هذا الواجب مراعى بمضيّ زمان يمكن فيه الصلاة بجميع شرائطها فيه، فلو عرض ما يمنع من تنجّز التكليف بها حكم عليها بعدم الوجوب في الواقع.

(4)بالجرّ، عطف على قوله «الصلاة»، و هذا مثال ثان لما يحكم عليه بالوجوب ظاهرا لا واقعا، فإنّ المستطيع يجب عليه الحجّ بسير القافلة على الظاهر، فإذا قصد الحجّ ثمّ حصل له المانع منه - كما إذا سرق ماله في الطريق و لم يقدر على السير أو عرض له المرض أو مات - حكم عليه بعروض المانع و عدم وجوب الحجّ في الواقع.

(5)أي فعل الواجب، و هو الصلاة في المثال الأوّل و الحجّ في المثال الثاني.

(6)يعني يستحيل الحكم عقلا بوجوب عبادة في زمان لا يسع الإتيان بها.

(7)هذا رجوع عن القول بعدم بطلان التيمّم بمجرّد حصول الماء. يعني يحتمل البطلان مطلقا بلا فرق بين مضيّ زمان يسع الواجب أم لا.

(8)و من الأخبار الدالّة ظاهرا على بطلان التيمّم بمحض وجدان الماء ما نقل في كتاب

ص: 498

و حيث كان التمكّن من الماء ناقضا فإن اتّفق (1) قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور (2)، و إن وجده بعد الفراغ صحّت (3)، و انتقض بالنسبة إلى غيرها.

وجدان الماء في أثناء الصلاة

(و لو وجده في أثناء الصلاة) و لو بعد التكبير (أتمّها (4)) مطلقا (على)

**********

شرح:

الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل و معه قربتان من ماء، قال: يقطع الصلاة و يتوضّأ ثمّ يبني على واحدة (الوسائل: ج 2 ص 993 ب 21 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 5).

فإنّ الإمام عليه السّلام حكم ببطلان التيمّم بمحض كون القربتين من الماء عند الرجل، و لم يقيّده بمضيّ زمان و غيره.

(1)يعني إن اتّفق التمكّن من الماء قبل دخوله في الصلاة بطل التيمّم بالإجماع ظاهرا خاصّة أو ظاهرا و واقعا معا.

(2)المراد من «الوجه المذكور» هو مضيّ زمان يسع الفعل.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الصلاة. يعني إذا وجد الماء بعد الإتيان بالصلاة بالتيمّم حكم عليه بصحّة الصلاة المأتيّ بها، لكن يبطل التيمّم بالنسبة إلى ما بعدها من الصلوات غير المأتيّ بها بعد.

وجدان الماء في أثناء الصلاة (4)يعني لو وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة أتمّ صلاته مطلقا، و قوله «مطلقا إشارة إلى الأقوال التي تأتي في الصفحة 502 في قوله «و مقابل الأصحّ أقوال... إلخ».

ص: 499

(الأصحّ)، عملا (1) بأشهر الروايات و أرجحها (2) سندا، و اعتضادا (3) بالنهي الوارد عن قطع الأعمال.

و لا فرق في ذلك (4) بين الفريضة و النافلة.

**********

شرح:

(1)و قد استدلّ على كون هذا القول أصحّ بدليلين:

الأوّل: العمل بأشهر الروايات.

الثاني: الاعتضاد بالنهي عن قطع الصلاة و سائر الأعمال.

(2)أي عملا بأرجح الروايات سندا، و المراد منها ما هو المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له:

رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلاّ في آخر الوقت (الوسائل: ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 3).

* قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق أو على ضيق الوقت بقرينة آخره.

أقول: و بإزاء هذه الرواية رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:

إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين (المصدر السابق: ص 991 ح 1).

* من حواشي الكتاب: قال المحقّق في كتاب المعتبر: و رواية ابن حمران أرجح، لأنّه أرجح في العلم و العدالة، و الحكم المشتمل هي عليه أخفّ و أيسر، و العمل بها أوفق لطريق الجمع، لإمكان حمل غيرها على الاستحباب... إلخ (حاشية أحمد رحمه اللّه).

(3)يعني أنّ الرواية الدالّة على عدم قطع الصلاة معتضدة بالنهي الوارد عن قطع مثل الصلاة في قوله تعالى: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (1) .

(4)يعني لا فرق في الحكم بإتمام الصلاة بين كونها فريضة مثل صلاة الظهر و العصر

ص: 500


1- سوره 47 - آیه 33

و حيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها (1)، فيحرم قطعها و العدول (2) بها إلى النافلة، لأنّ ذلك (3) مشروط بأسباب مسوّغة، و الحمل (4) على ناسي الأذان قياس.

و لو ضاق الوقت (5) فلا إشكال في التحريم.

و هل ينتقض (6) التيمّم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم

**********

شرح:

أو مندوبة مثل النوافل.

(1)يعني إذا حكم بإتمام الصلاة متيمّما و كانت الصلاة واجبة وجب إتمامها أيضا، و لو كانت مندوبة لم يجب إتمامها كما هو مقتضى كونها مستحبّة.

(2)يعني يحرم العدول بالفريضة إلى النافلة كما يحرم قطعها.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو العدول. يعني أنّ العدول بالفريضة إلى النافلة إنّما هو في موارد يحصل فيها السبب الشرعيّ للعدول، كما إذا اشتغل بصلاة منفردا ثمّ اقيمت الجماعة فيجوز له إذا العدول.

(4)يعني أنّ حمل قطع الصلاة في المسألة على قطع الصلاة عند نسيان الأذان قياس، و هو باطل.

(5)مثل ما إذا لم يسع الوقت تحصيل الطهارة المائيّة و الصلاة في الوقت، فإذا يحرم القطع بلا إشكال و لا شبهة.

(6)هذه مسألة اخرى، و محصّلها أنّه إذا قلنا بعدم نقض تيمّم الصلاة المشغول بها و تمّت الصلاة ثمّ عدم الماء بعدها فهل يبطل التيمّم هذا بالنسبة إلى الصلاة الاخرى أم لا؟ فيه قولان:

الأوّل: عدم نقض التيمّم، لما تقدّم من أنّ النقض مشروط بالتمكّن من الماء و لم يحصل.

الثاني: نقض التيمّم، و قد تقدّم دليله.

ص: 501

التمكّن منه (1) بعدها؟ الأقرب العدم، لما تقدّم من أنّه (2) مشروط بالتمكّن و لم يحصل، و المانع الشرعيّ (3) كالعقليّ.

و مقابل الأصحّ أقوال: منها الرجوع ما لم يركع (4).

و منها الرجوع ما لم يقرأ (5).

و منها التفصيل (6) بسعة الوقت و ضيقه.

و الأخيران (7) لا شاهد لهما، و الأوّل (8)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الماء، و في قوله «بعدها» يرجع إلى الصلاة.

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى النقض.

(3)المراد من «المانع الشرعيّ» هو كونه في حال الصلاة، فكما أنّ الموانع العقليّة توجب عدم التمكّن كذلك المانع الشرعيّ، فإنّه أيضا موجب لعدم التمكّن.

(4)يعني أنّ أحد الأقوال المقابل للمشهور هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الركوع.

(5)يعني أنّ القول الآخر المقابل للمشهور الأصحّ هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الشروع في قراءة الصلاة.

(6)يعني و من الأقوال المقابلة للمشهور الأصحّ هو القول بالتفصيل بين سعة الوقت فيجوز قطع الصلاة و الإتيان بها بالطهارة المائيّة و بين ضيق وقتها.

(7)المراد من «الأخيران» هو التفصيل بين وجدان الماء قبل القراءة و بعدها، و التفصيل بين وجدانه عند سعة الوقت و ضيقها، فإنّ التفصيلين المذكورين لا دليل لهما.

(8)و هو القول بالتفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع و بعده، و الروايات الدالّة عليه منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام

ص: 502

مستند إلى رواية (1) معارضة بما هو أقوى (2) منها.

**********

شرح:

عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ، و إن كان قد ركع فليمض في صلاته (الوسائل: ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 2).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:

إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، و إن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين (المصدر السابق: ص 991 ح 1).

(1)هذا و لكنّ الموجود في المسألة ليس رواية واحدة، بل اثنتان، كما أشرنا إليهما في الهامش السابق.

(2)و من الروايات الدالّة على عدم قطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الركوع ما نقل في كتاب الوسائل ذكرناه آنفا في الهامش 2 من ص 500.

إلى هنا تمّ الجزء الأوّل من كتاب

«الجواهر الفخريّة»

و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثاني منه

و هو كتاب الصلاة

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

***

ص: 503

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.