مفتاح الکتب الاربعه المجلد 36

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ص: 1

اشارة

ص: 2

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين

واللعنة الدائمة على اعدائهم ومخالفيهم من الآن الى يوم الدين .

وبعد فهذا هو الجزء السادس والثلاثون من ( مفتاح الكتب الأربعة ) وأسأل

الله جل وعلى أن يوفقني لاتمام باقي الاجزاء فانه ولي الاعطاء.

(المؤلف)

ص: 3

ص: 4

الواو والالف

«الواثق »

( قدمت على أبي الحسن علیه السلام المدينة فقال لي ما خبر الواثق عندك -)

---انظر علي بن محمد الهادى علیه السلام

«مات الواثق وقد قعد المتوكل جعفر -»(10)

انظر الأضحى

الکافی ج 1 ص 498 ك 4ب 123 ذیل ح 1.

«الواجب »

( اخبرني اخي - الى ان قال - فالواجب عليه ان يقتل من شتمنی -)---انظر الحدود

( ان اصحابنا ۔ الى ان قال - ذلك واجب لمن لم يحضر الصلاة -)---انظر القبور

( أن رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب -)---انظر الأضْحی

( أن من حق المسلم الواجب -)---انظر الاِجابة

( ایّما رجل أَمّ - الى ان قال ذلك على كل إِمام واجب)---انظر الجماعة

( التكبير واجب -)---انظر التكبير

( الحج واجب -)---انظرالحج

( سألته عما يكفر - وما لم يكن واجبا آن تفعله -)---انظراليمين

(حقها واجب -) تقدم في الإقرارتحت عنوان (عن رجل له امرأة الخ)

(عن الاضحى أواجب -)---انظر الأضحى

(عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا -)---انظر التشهد

(عن التكبير فقال واجب -)---انظر التكبير

(عن الشفعة في الدور اَشيء واجب -)---انظر الشفعة

(عن الظهار الواجب -)---انظرالظهار

(عن غسل الأضحى قال واجب -)---انظر الغسل

(عن غسل الجمعة فقال واجب -)---انظر الغسل

(عن غسل العيدين آواجب هو -)---انظر الغسل

عن الفطرة قال اذا - الى ان قال -

ص: 5

الواجب عليك أن تعطي -)---انظرالفطرة

(عن الهدى الواجب -)---انظرالهدي

( قلت لابراهيم - الى ان قال - نعم هو واجب لابد منه- )---انظرالطواف

كانت امرأة - الى ان قال - لا يزال حق آل محمد صلی الله علیه وآله واجباً على المسلمين -)---انظر الحُجة

(كيف صار غسل الجمعة واجبا -)---انظر الغُسل

( مالم يكن واجبا أن تفعله - )يأتي في اليمين تحت عنوان ( سألته عما يكفر الخ)

( ما يكون من - الى ان قال - فکان الواجب عليهم قتالهم -)---انظرالنجوی

(نعم هو واجب - )تقدم في الطواف تحت عنوان ( قلت لابراهيم الخ)

( الواجب على الأمام -)---انظرالحدود

( الواجب عليك ان تعطى عن نفسك -)تقدم في الفطرة تحت عنوان (عن الفطرة قال اذا الخ)

«واجبات»

(ان من الحقوق واجبات -)---انظرالاجابه

(ما حق المسلم علی المسلم قال له سبع الحقوق واجبات -)---انظرالحقوق

«الواجبة »

( الأضحية واجبة -) ---انظرالاضحية

(التعزية الواجبة -) ---انظرالتعزية

( الجمعة واجبة على كل احد- )تقدم في الجمعة تحت عنوان (يجتمع القوم الخ)

( الجمعة واجبة على من -)---انظرالجمعة

(سجدة الشكر واجبة -)---انظر سجدة الشكر

( العقيقة واجبة -)---انظرالعقيقة

(عن العقيقة أو اجبة -)---انظرالعقيقة

(عن العمرة أو اجبة هي -)---انظرالعمرة

(في رجل جعل لعبده - تحرير رقبة واجبة - في تلك الرقبة الواجبة -)---انظرالعتق

(في الرجل يكون عليه بدنة واجبة -)---انظرالكفارة

( متعة النساء واجبة -)---انظرالمتعة

«الواحد»

( اذا اتت - الى ان قال - فان الذي

ص: 6

يطلبهما واحد -)---انظر محاسبة العمل

( اذا جئت - الى ان قال - ويذكر له مایعلم واحد اًواحداً)---انظر القبور

(اذا سلّم من القوم واحد -)---انظر السلام

( الا تخصني بدعاء قال بلى قال قل یا واحد یا ماجد -)---انظرالدعاء

( اللهم اني اسالك ولم - وباسمك الواحد الأحد الفرد الوتر -)---انظر الدعاء

( الذين قالوا ربنا - واحداً بعد واحد -)---انظر الحجة

( اليس ابي وابوه واحداً - )تقدم في الحجة تحت عنوان (كان ابو عبدالله يلوم الخ)

ان رايت صاحب هذا الأمر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا -)---انظر الخُمس

(ان القرآن واحد نزل من عند واحد -)---انظر القرآن

( ان الله يعطى بالواحد عشرة الى مائة الف - )تقدم في الصدقة تحت عنوان (فاما من اعطى الخ)

( انه دخل عليه واحد -)---انظر الفقراء

( ایجزی اذان واحد -)---انظر الأذان

( الجزء واحد من عشرة - )---انظر الوصية

( الحمد لله الواحد الأحد الصمد -)تقدم في التوحيد تحت عنوان آن امیرالمؤمنين الخ)

(خرج رجل من المدينة - لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد -)---انظر الدية

( درهم واحد ربا )---انظر الربا

( رأيت أبا جعفر صلي في ازار واحد -)---انظر الازار

(رجل اصاب طیرین واحد من -)---انظر المحرم

( الرجل اذا اتزر بثوب واحد -)---انظر الصلاة

( الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد -)---انظر الحدود

(اطعام الواحد يكفي -)---انظر الطعام

(عن الأئمة عليه السلام قال من انكر واحداً -)---انظر الحجة

( عن الخمسين والواحد - )---انظر الصلاة

ص: 7

(عن رجل طلق امرأته وهي حبلى - فوضعت واحداً وبقى واحد -)---انظر الطلاق

(عن رجل ليس عليه الا ثوب واحد -)---انظر التيمم

(عن رجل يشتمل فی صلاته بثوب واحد -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يشتمل في صلاة) تقدم في الصلاة تحت عنوان (عن رجل يشتمل الخ)

(عن الرجل يصلي في ثوب واحد -)---انظر الثوب

(عن الرجل يصلي في قميص واحد -)---انظر القميص

(عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد - )---انظر الجماعة

عن الرجل يكون عنده لونان من طعام الواحد -)---انظر البيع

( عن الرجل يكون له الثوب الواحد -)---انظرالثوب

(عن الشرب بنفس واحد -)---انظرالشرب

( فان كان بالمصر غير واحد -)---انظر الزكاة

(في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد -)---انظر الحدود

(في رجل قذف - الى ان قال - يخير واحداً من اثنين -)---انظر اللعان

(في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد -)---انظر البیع

( في رجلين كان لكل واحد -)---انظر الصلح

(في شاهدين شهدا على أمر واحد -)---انظر القرعة

(قال لقمان لابنه - الشخص الواحد في الفلاة مريب -)---انظر لقمان

(كم يعطى الرجل الواحد -)---انظر الزكاة

( كنت عند - آفاشرب بنفس واحد -)---انظرالشرب

( لا تجوز الا عن واحد بمنی -)---انظر الأضحية

(لا تجوز البدنية والبقرة إِلا عن واحد بمنی -)---انظر الاضحية

(لولم يكن في الارض الا مؤمن واحد -)---انظر المؤمن

(ليأذن بحرب مني - الا مؤمن واحد مع -)

ص: 8

---انظر المؤمن

( ليس يخرج شيء - الى ان قال - ثم بواحد بعد واحد - )--- انظر الحُجة

( ما اتي على اهل الدنيا يوم واحد -)---انظر الاستسقا

(ما ترددتُ في شيء - الى ان قال - لولم يكن في الدنيا اِلا واحد من عبیدی -) ---انظر المؤمن

( ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد -)---انظر الدية

( ما لمن زار واحد منكم - )---تقدم في الزيارة تحت عنوان ( ما لمن زار احدا منكم الخ)

(ما معنى الواحد فقال -)---انظر التوحيد

(مرض رجل - واحداً بعد واحد -)---انظر التلقين

( من مضى به يوم واحد -)---انظر القرآن

(نعبد الرحمن الرحیم الواحد )---انظر التوحيد

(نعم هذا واحد اذا قصرت افطرت -)

تقدم في القصر تحت عنوان ( اذا دخلت بلدا الخ)

(واحد بعد واحد - ) تقدم في التلقين تحت عنوان ( مرض رجل الخ ) وتقدم في الحجة تحت عنوان ( الذين قالوا الخ) تحت عنوان ( دخلت انا وسليمان الخ)تحت عنوان (فضل امير الخ ) وتحت عنوان ( ما جاء به على الخ)

(واحد شیطان - ) تقدم في المصاحبة تحت عنوان (كنت عند ابی عبدالله الخ)

(واحد منها فاصفر - واحد منها احمر -واحد منها -)---انظر الاذان

(واحداً واحداً باسمائهم -)تقدم في الحسين بن علي عليه السلام تحت عنوان ( سئل ابی الخ) وتقدم في الزيارة تحت عنوان ( سئل الرضا الخ)

( الواحد عندكم اطيب من الواحد عندنا -)تقدم في التمر تحت عنوان (ذكرت التمورالخ)

( الوضوء واحد -)---انظر الوضوء

(والله لايخرج واحد منا -)---انظر الحجة

ص: 9

( یا واحد یا احد یا صمد يا الله -)

تقدم في الدعاء تحت عنوان ( الحمد لله الذي اصبحنا الخ)

(یا واحد یا احد یا صمد یا من لم يلد -)تقدم في الدعاء تحت عنوان ( یا اجود من الخ)

( یا واحد یا احد يا ماجد -)

تقدم في الكعبة تحت عنوان (في دعاء الولد الخ)

(يجوز للرجل أن يعطى الرجل الواحد من زكاته -)---انظر الزكاة

(يصلي الرجل بتیمم واحد -)---انظر التيمم

( يصلي الرجل بوضوء واحد -)---انظر التيمم

«الواحدة»

( اذا لم تدر اَواحدة صليت -)---انظر السهو

( اذا ما ادى الرجل صلاة واحدة )---انظر الصلاة

( اربع لاربع فواحدة للقتل -)---انظر الاربعة

( الذين آمنوا - حجتهم واحدة وطاعتهم واحدة -)---انظر الحجة

( الامام يسلم بتسليمة واحده - )---انظرالتسليم

( الامام يسلم واحدة -)---انظر التسليم

(ان حجة واحدة افضل -)---انظر الحجة

(ان الله فرض - ولم يرخص في واحده )---انظر الاسلام

(اني جعلت الدنيا - فهذه واحدة من ثلاث خصال -)---انظر الصبر

( انی کنت نويت - الى ان قال - صليت بها صلاة واحدة فريضة -)---انظر القصر

( ايقرء الرجل السورة الواحدة -)---انظر السورة

(بان الله تعالى يعطى بالواحدة عشرة -)تقدم في الصدقة تحت عنوان (فاما من اعطى الخ)

( تخيّر واحدة من اثنتين -) تقدم في اللعان تحت عنوان (في رجل قذف امرأته

ثم الخ)

( التكبيرة الواحدة -)---انظر الافتتاح

ص: 10

( ثلاث خصال من كن فيه او واحدة -)---انظر الثلاثة

( ثلاث من أتى الله بواحدة -)---انظر الثلاثة

(خذ واحدة من تحت رجلك -)تقدم في الرمي تحت عنوان (ذهبت ارمی الخ)

(رأيت اباجعفر علیه السلام يكبر واحدة واحدة -)---انظر الأذان

( رجل لا يدري او احدة صلى -)---انظر السهو

( رجل لا يدري واحدة صلى -)---انظر السهو

( الرضعة الواحدة -) ---انظر الرضاع

(عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها -)---انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي -)---انظر الارث

(عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها -)---انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته واحدة قال -)---انظر الطلاق

(عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة -)---انظر الرضاع

(عن الرجل لا يدري ارکعتین صلی ام واحدة -)----انظر السهو

(عن الرجل لا يدري او احدة - )---انظر السهو

(عن الرجل لا يدري ركعتين ركع او واحدة -)---انظر السهو

(عن الرجل لا يدری کم صلى واحدة ام -)---انظر السهو

(عن الرجل يشك فلایدری او احدة -)---انظر السهو

(عن الرجل يشك فلا یدری واحدة -)تقدم في السهو تحت عنوان

(عن الرجل يشك فلایدری او احدة الخ )

(عن الرجل يصلى ولايدري او احدة -)---انظر السهو

(عن الرجل يصلي ولايدري واحدة -)---انظر السهو

عن الرجل يقرأ سورة واحدة -)---انظرالسورة

(عن الرجل يكون له بنون وأُمّهم لیست بواحدة -)---انظر البنون

في رجل شبه عليه ولم يدر واحدة - )

ص: 11

--- انظر السهو

( في رجل قذف - الى ان قال - يخير واحدة من اثنتين -)---انظر اللعان

(في رجل لا يدری رکعتین صلی ام واحدة -)---انظر السهو

(في الرِجُل الواحدة -)---انظر الدية

( قل انما اعظکم بواحدة -)---انظر الحجة

(كان الناس أمة واحدة -)---انظر الأمة

(كم يفرغ - واحدة من حدث البول -)---انظر الوضوء

(كنا عند ابی عبدالله - يأخد بيده الواحدة بعد الواحدة -)---انظر التمر

(ما افلت المؤمن من واحدة من ثلاث -)---انظر المؤمن

( ماتحضرني منها مسألة واحدة قال ولا واحدة - )تقدم في الحجة تحت عنوان كنت عند ابی جعفر ودخل الخ)

( من أتی امرأته مرة واحدة -)---انظر العنين

( من عال ثلاث - فقيل يا رسول الله وواحدة -)---انظر البنات

( من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء -)---انظر الوضوء

(واحدة بواحدة وسهمك انفذ - ) تقدم في المتعة تحت عنوان ( ما تقول في المتعة الخ)

(واحدة لي وواحدة لك وواحدة - ) تقدم في الاربعة تحت عنوان ( اوحى الله الخ)

(الوضوء واحدة واحدة -)---انظر الوضوء

(ولا واحدة ياورد - ) تقدم في الحجةتحت عنوان (كنت عند ابی جعفر ودخل الخ)

(ولولا أن يكون الناس أمة واحدة - )---انظر الفقراء

(هبط الى ان قال - امرت ان اخيرك واحدة من ثلاث -)---انظر العقل و الجهل

(یا زیاد - الى ان قال - فاحسن الى اخوانك فواحدة بواحدة -)---انظر السلطان

(يسبقنى الأمام بالركعة فتكون لي واحدة - )---انظر الجماعة

( يسلم تسليمة واحدة -)---انظر التسليم

«الوادی»

(اذا انتهيت الى وادی محسر -)

ص: 12

---انظر وادی محسر

( اذا كثر الناس - يرتفعون الى وادی محسر -)---انظر وادي محسر

( اذا مررت بوادی محسر -)---انظر وادي محسر

(ارتفعوا عن وادی عرنة -)---انظر الوقوف

(ان في جهنم لوادیا -)---انظر الكبر

(ان فيما نزل به الوحي من السماء لو ان لابن آدم واديين - )---انظر الدنيا

(ان من و اراء اليمن واد -)---انظر الحجة

( انك تتكلم - الى ان قال - ان الله وادیا من ذهب -)---انظر اليقين

(انه من قتل نفسا - الى ان قال - هو وادفي جهنم -)---انظر القتل

( اوحى الله - ولم أبال بأي واد هلك )---انظر التوكل

(ای واد سلك - )تقدم في الحجة تحت عنوان ایاکم والخ)

وتقدم في محمد بن على الجواد علیهما السلام تحت عنوان ( سعمت الخ)

( الايدى ثلاثة - ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب -)---انظر السؤال

(بئريتوضا - الى ان قال - ان كانت البئرفي اعلى الوادي والوادي يجری -) ---انظر البئر

( بینا - الى ان قال - ان الغيراء لاتبصر أعلى الوادي من أسلفه -)---انظر الغيرة

(حد من من العقبة الى وادی -)---انظر منی

( الحركة في وادی -)---انظر وادي محسر

( الرمل في وادي -)---انظر وادی محسر

(سمعت على بن جعفر - مات او هلك اي واد سلك -)---انظر محمد بن على الجواد علیهما السلام

( عن حد جمع قال مابين المأزمین الى وادی -)---انظر المزدلفة

(عن السعي بين الصفا - عند اول الوادي - بعد ما تجاوز الوادی -)---انظر السعي

(عن قول الله عزوجل لموسى عليه السلام فاخلع نعليك انك بالواد المقدس -)

ص: 13

---انظر موسی بن عمران

(عن ماء الوادي فقال -)---انظر الماء

(قدم على رسول الله صلی الله علیه وآله قوم فهم في واد قد تحیروا -)---انظر المحارب

( قضى رسول الله صلی الله علیه وآله في سيل وادی -)---انظر السيل

( لا تجاوز وادی -)---انظر وادی محسر

(لا تجوز وادی -)---انظر وادی محسر

( لا تصل في وادي الشقرة -)---انظر الصلاة

(لا تصل المغرب حتى - وانزل بطن الوادي -)---انظر المزدلفة

(لا يصلي في وادي الشقرة -)---انظر الصلاة

(لما ضرب ابن ملجم - ثم ارم به فيه فاته واد من -)---انظر الحجة

(مر رجل بوادی -)---انظر وادی محسر

( من ترك السعي في وادی -)---انظر السعی

(من غرس شجرا بديا او حفر وادیا -)---انظر الارض

( من غرس شجرا نديا او حفر و اديا)---انظر الارض

(نمتم بوادي الشيطان ) تقدم في الغداة تحت عنوان ( أن رسول الله صلی الله علیه وآله رقد الخ)

(وترك رجل السعي في وادی -)---انظر وادی محسر

(اهل سعيت في وادی محسر -)---انظر وادی محسر

«وادی الازرق »

(تعرض رجل - الى ان قال - من بعرة في وادی الازرق -)

انظر العباس بن عبد المطلب

«وادي الايمن »

( شاطىء الوادي الايمن -)---انظر الفرات

«وادی السلام »

( الحقى بوادي السلام - )يأتي تحت عنوان ( خرجت الخ)

«ان اخی ببغداد واخاف ان يموت بها، فقال ما تبالی حیثما مات ، اما انه لايبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها الا حشر الله

ص: 14

روحه الى وادی السلام ،قلت له و این وادی السلام ؟ قال ظهر الكوفة ، اما انی كأنّی بهم حلق حلق قعود يتحدثون »(6)

الکافی ج 3 ص 243ب 90ح 2.

التهذيب ج 1 ص 466 ب 23 ح 170

( این وادی السلام - ) تقدم تحت عنوان (ان اخي ببغداد الخ)

«خرجت مع أمير المؤمنين علیه السلام الى الظَهْر فوقف بوادي السلام كانه مخاطب لاقوام فقمت بقيامه حتى اعييت ثم جلست حتى مللت ثم قمت حتى نالني مثل ما نالنی اولا ثم جلست حتی مللت ،ثم قمت وجمعت ردائی فقلت یاامیرالمؤمنین اني قد اشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال لي يا حبة ان هو الا محادثة مؤمن او موانسته، قال قلت يا أمير المؤمنين وانهم لكذلك، قال نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون فقلت اجسام ام ارواح فقال ارواح وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الارض الا قيل لروحه الحقى بوادي السلام وانها لبقعة من جنة عدن »

الكافي ج 3 ص 263 ک 11ب 10ح 1.

(منكم والله يقبل - الى ان قال - انت السلام ؟ قال ظهر الكوفة ، اما انی كانی بهم اخی و میعاد مابيني وبينك وادی السلام -)---انظر الاحتضار

«وادي الشقرة»

(لاتصل في وادي الشقرة -)---انظر الصلاة

(لايصلي في وادي الشقرة )---انظر الصلاة

«وادي الصبرة »

( سمعت اباعبدالله علیه السلام - الى ان قال - على وادي الصبرة -)---انظر التعويذ

«وادی عرنة »

(ارتفعوا عن وادی عرنة -)---انظر الوقوف

«وادي القرى »

( اخبرنی اخی موسی - رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلی الله علیه وآله -)---انظر الحدود

(بعث الي ابو الحسن - الى ان قال - ما كان لي بوادي القرى كله من مال لبنی الارض فاطمة -)---انظر الوصية

(بعث الي بهذه الوصية - الى ان قال ما كان لي بوادی القری کله مال بنی فاطمة -)

ص: 15

---انظر الوصية

«وادی محسر»

«اذا انتهيت الى وادی محسر وهو واد عظیم بین جمع ومني وهو الذي الى منى اقرب فاسع فيه مقدار مائة خطوة وان كنت راكبا فحرك راحك راحلتك قليلاوقل «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعزالاكرم »كما قلت في السعي بمكة »(غ)

الفقيه ج 2 ص 327ب 213 ذی ح 5.

(اذا كثر الناس - الى ان قال - يرتفعون ای وادی محسر -)---انظر مني

«اذا مررت بوادی محسر فاسع فيه فان رسول الله صلی الله علیه وآله سعى فيه »(5)

التهذيب ج 5 ص 195 ب 15 ح 25.

«اذا مررت بوادی محسر وهو وادعظیم بین جمع ومني وهو الى منى اقرب

فاسع فيه حتى تجاوزه، فان رسول الله صلی الله علیه وآله حرك ناقته وقال "اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتی واجب دعوتي واخلفني(1)فيمن ترکت بعدی »(2)

الکافی ج 4 ص 470 ك15 ب198 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 282ب 189ح 1.

التهذيب ج 5 ص 192 ب 15 ذیل ح 14.

(حد منی من العقبة الى وادی محسر -)---انظر منی

«الحركة في وادی محسرمائة خطوة وفي حديث آخر(3) مائة ذراع »(7)

الفقيه ج 2 ص 282ب 189ح 2 و 3.

الكافي ج 4 ص 15671 ب198 ح 4

«الرمل (4)

ذراع »(غ)

الکافی ج 4 ص 671 ك15 ب198ح8

الفقيه ج 2 ص 282 ب 184 ح3 بتفاوت

(عن حد جمع قال ما بین المازمین الی وادی محسر)---انظر المزدلفة

(فاذا مررت بوادی محسر - )تقدم تحت عنوان ( اذا مررت الخ).

(كنت عند ابی عبدالله اذا دخل - ان يسعى عن وادی محسر-)---انظرالحج

ص: 16


1- في الفقيه ( واخلفني بخيرفيمن تركت الخ)
2- والحديث يأتي تحت عنوان ( الرمل الخ).
3- والحديث يأتي تحت عنوان ( الرمل الخ).
4- الرمل هو الهرولة وهو اسراع المشى مع تقارب الخطا ( المجمع ).

«ولا تجاوز(1)وادی محسر حتى تطلع »الشمس (6)

الكافي ج 4 ص 470 ك15ب 167 ح6

التهذيب ج 5 ص 178 ب 13ح1

التهذيب ج 5 ص 193 ب 15ح17

(لاتجوز وادی - )تقدم تحت عنوان (لاتجاوز الخ)

«مررجل بوادی محسر فامره ابوعبدالله علیه السلام بعد الانصراف الى مكة أن يرجع فيسعى »

الکافی ج 4 ص 470 ك15 ب168ح 2

التهذيب ج 5 ص 195 ب 15 ح 26

الفقيه ج 2 ص 282 ب 184 ح 4 بتفاوت

( من ترك السعي في وادی محسر -)---انظرالسعی

«وترك رجل (2) السعي في وادی محسر فامره ابوعبدالله علیه السلام بعد الانصراف الى مكة ان يرجع ويسعي »

الفقيه ج 2 ص 282ب 184 ح4

الكافي ج 4 ص 470 ك15 ب168ح 2

التهذيب ج 5 ص 195 ب 15 ح 26

و هل سعيت في وادی محسر ؟ فقال لا، قال فامره ان يرجع حتى يسعى ، قال فقال له ابنه لا اعرفه ، فقال له سل الناس »(6)

الكافي ج 4 ص 470 ك15 ب168ح1

الفقيه ج 2 ص 327 ب 213 ذیل ح 6بتفاوت .

«وادی مهزور »

(قضى رسول الله صلی الله علیه وآله في سيل وادی مهزور -)---انظر السيل

«وادي النمل »

( قم فأسرج - هذا وادى النحل -)---انظر الصلاة

«الوارث»

( ابن الملاعنة لاوارث له- )---انظر الميراث

(اذا غرست - سبحان الباعث الوارث - )---انظر الزراعة

( اذا كان وارث ممن له فريضة -)---انظر الارث

( اطلب له وارثا - ) يأتي في الوصية تحت عنوان (عن رجل اوصى له الخ)

ص: 17


1- في التهذيب (لا تجوز الخ ).
2- في الكافي والتهذيب (مر رجل بوادي الخ)

( الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه )يأتي في الولاء تحت عنوان (في رجل الخ)

(الا ان يكون له وارث غيرها)

يأتي في الولاء تحت عنوان ( في امرأة اعتقت الخ)

( الامام وارث من لاوارث له)---انظر الارث

( امرأة ماتت وتركت زوجها لاوارث لها غیره -)---انظر الارث

( امرأة هلكت وتركت زوجها لاوارث لها -)---انظر الارث

(ان كل ذي رحم ( الا ان يكون وارث اقرب - )---انظر الارث

(ان من مات وليس له وارث -)---انظر الارث

(انا اولى بكل مؤمن من نفسه ومن ترك مالافللوارث -)---انظر الارث

( انتم ورثة رسول الله صلی الله علیه وآله قال نعم قلت رسول الله وارث الانبياء -)---انظر الحجة

( انظر و اهل تجدون له وارثا - ) تقدم في الارث تحت عنوان ( مات مولی الخ)

( انه كان لابي - الى ان قال - ولیس له وارث -)---انظر الوديعة

( بشر الوارث هي صدقة - ) تقدم في الصدقة تحت عنوان ( قسم الخ)

( الخال وارث من لا وارث له -)---انظر الارث

(الرجل يقر لوارث بدین -)---انظر الاقرار

( الرجل يموت ولا وارث له -)---انظر الولاء

( رجلين اخوين اعجميين ليس لهما وارث - ) تقدم في الارث تحت عنوان

( رجل وامرأة الخ)

(سأل خطاب به الى ان قال - لا نعرف له وارثا -)---انظر المفقود

«السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح الله - »

التهذيب ج 6 ص 58ب18 ذیل ح1

التهذيب ج 6 ص 88 ب 35 ذیل ح1

«السلام عليك يا وارث الأنبياء - »

التهذيب ج 6 ص 59 ب18 ذیل ح1

(عن امرأة تموت ولا تترك وارثا -)---انظر الارث

(عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا

ص: 18

وارث لها -)---انظر الارث

(عن رجل اعترف لوارث -)---انظر الوصية

(عن رجل اقر لوارث بدین -)---انظر الاقرار

(عن رجل اقر لوارث له -)---انظر الاقرار

(عن رجل اقر لوارث وهو -)---انظر الاقرار

(عن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث -)---انظر الوصية

(عن رجل ترك اخاه لأمه لم يترك وارثا-)---انظر الارث

(عن رجل كان له على رجل حق - ولا يعرف له وارث ولا نسب -)---انظر الدَیْن

(عن رجل كانت له ام مملوكة - ولم یکن اله وارث غيرها -)---انظر الارث

(عن رجل مات وترك اخاه لأمه ولم يترك و ارثا غيره -)---انظر الارث

(عن رجل مريض اقر عند الموت الوارث -)---انظر الاقرار

(عن رجل مسلم - ولم يدع وارثا -)

---انظر الارث

(عن الرجل يكون عنده المال - فيأتيه وارثهم -)---انظر الدين

(عن الرجل يموت ولا وارث له -)---انظر الوصية

(عن المرأة تموت ولا تترك وارثا -)---انظر الارث

(عن مملوكة كانت بيني وبين وارث -)---انظر التزویج

(عن الميت يوصى للوارث - )---انظر الوصية

(عن الوصية للوارث - )---انظر الوصية

(فان اوصى لوارث بشيء -)---انظر الوصية

(في رجل صار في يده مال -)---انظر المفقود

(في رجل كان في يده -)---انظر المفقود

(في رجل كان له على رجل حق - ولا يعرف له وارثا ولا نسبا -)---انظر الدَيْن

(في الرجل يموت لاوارث له -)---انظر الانفال

ص: 19

(في الرجل يموت ولاوارث له - )تقدم في الانفال تحت عنوان (في الرجل يموت لاوارث له الخ)

( في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث -)---انظر الارث

(كان بالمدينة عندنا رجل - ولم يعرف له وارث غیری -)---انظر الدعاء

(كان لابي - الى ان قال - فلم يدع وارثا -)---انظرالمفقود

(لا وصية لوارث -)---انظر الوصية

(لا وصية لوارث ولا اقرار -)---انظر الاقرار

(ما تقول في رجل مات وليس له وارث - )---انظر الارث

(مات رجل على عهد امير المؤمنين لم يكن له وارث -)---انظر الارث

( مات محمد بن ابی عمیر - ولم يترك وارثا غيرها -)---انظر الارث

( مات مولي لعلي علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا -)---انظر الارث

(مکاتب اشتری - قیمته مائة الف ولا وارث له -)---انظر الارث

( من مات وليس له وارث -)

---انظر الارث

«'وعلی الوارث مثل ذلک'فانه نهی ان یضاربالصبی اویضاراُمه فی رضاعه

وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين کاملين فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام »(6)

الكافي ج 6 ص 41ک19ب 28 ذیل ح6

الكافي ج 6 ص 103 ك20ب 37 ذیل ح3

الفقیه ج 3 ص 329 ب190 ذیل ح 2

( وقد روى في هذا خبرآخران لم تجد له وارثا -)---انظر المفقود

(والوارث الصغير -)---انظر الارث

( الوصية للوارث -)---انظر الوصية

( هو وارث من لا وارث له -)

تقدم في الخمس تحت عنوان ( الخُمس من خمسة أشياء من الخ)

(يجوز للوارث وصيته قال نعم)---انظر الوصية

(يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة -)تقدم في الارث تحت عنوان (عن نصرانی مات الخ)

ص: 20

«الوارثون»

( اخبرني عن الدعاء - اولئك هم الوارثون -)---انظر الجهاد

( اذا ابطاء على احدکم - وانت خير الوارثین -)---انظر الولد

(انی من اهل بیت - وانت خير الوارثين -)---انظر الولد

( في دعاء الولد -وانت خيرالوارثين)---انظر الكعبة

(قل في طلب الولد ريب لا تذرنی فرداً وانت خير الوارثين -)---انظر الولد

(من اراد ان يحل له - وانت خير الوارثین -)---انظر الحاجة

«الواسط»

(كتبت الى ابی الحسن الرضاعلیه السلام اشكو جفاء اهل واسط -)---انظر الصبر

«الواسطى »

( ان الله خلق آدم من الماء -)---انظر النساء

«الواسع »

*الواسع (1)

الدعاء تحت عنوان (قلت للرضا الخ)

ادع فی-وارزق عیالی من فضلک الواسع-)---انظرالدعاء

(انه کان فی یدی -اللهم فارزقنی من فضلک الواسع-)---انظر السوق

( سألت ابا عبدالله ان یعلمنی -اللهم ارزقنی من فضلک الواسع-)---انظر الدعاء

(الطریق الواسع -)---انظرالطریق

(عن الدين - الدين واسع ولكن الخوارج -)---انظر الدين

(عن رجل وجد - الى أن قال - كل ذلك واسع -)---انظر الصلاة

انظر الحاجة (كتب ان الله واسع کریم ضمن -)---انظرالخمس

( ماء البئر واسع لايفسده -)---انظر البئر

( ماء البئر واسع لا ينجسه -)---انظر البئر

(نظر ابو جعفر - قل اللهم اني اسألك رزقا ( حلالا واسعا -)---انظر الدعاء

(یکون اصحابنا -كل ذلك واسع)---انظر الصلاة

ص: 21


1- يأتي في الوسع ما يناسب المقام

«الواسعة »

( وان كانت الدار واسعة -)---انظر الدين

( ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة -)---انظر الثلاثة

( عن رجل كان يصلي - فان التقية واسعة -)---انظر الجماعة

«الواشمة »

«الواشمة(1)والمؤتشمة والناجش (2) والمنجوش ملعونون على لسان محمد »(6/م)

الكافي ج 5 ص 559 ك18 ب190 ح13

«الواصفون»

( اللهم اني اسالك بمعانی - الواصفون لعظمتك -)---انظر الدعاء

(ان امير المؤمنين - الواصفون لا يبلغون نعته -)---انظر التوحيد

( ان الله تبارك اسمه - عجز الواصفون عن كنه صفته -)---انظر التوحيد

(ذكر عنده قوم - اما قول الواصفين انه ينزل -)---انظر التوحيد

(ضمنی - عما وصفه الواصفون -)---انظر التوحيد

(كتبت الى ابی ابراهیم - الى ان قال - وفوق ما يصفه الواصفون-)---انظر التوحيد

(كتبت على يدي - الى ان قال - تعالی الله عما يصفه الواصفون -)---انظر التوحيد

«واصل »

( اجعل - وولدا و اصلا -)

---انظر محاسبة العمل

(ان ابی اتاه - الى أن قال - وواصل وبشير الرحال -)---انظر المائدة

(قال ابي لعمرو بن عبيد وبشير الرحال وواصل -)---انظر الشرب

«وواصل بن عطاء»

(كنت قاعدا - الى ان قال - وواصل بن عطاء وحفص بن سالم -)---انظر الغنيمة

ص: 22


1- الواشمة التي تشم وشم في يد المرأة او في شيء من بدنها بغرزابرة ثم تحشوه بالكحل أو بالنيل ( والمؤتشمة )التي يفعل بها (المجمع عن معاني الأخبار).
2- والناجش من التجش هوان يمدح السلمة في البيع و يزيد في قيمتها و هو لا يريد شرائها ليقع غيرها فيها ( المجمع ).

«الواصلة »

(عن القرامل التي - الى أن قال - لعن الواصلة والموصلة -)---انظر الماشطة

(عن القرامل قال - الى ان قال - لا خيرفيه من الواصلة والموصلة)---انظر الماشطة

(لعن رسول الله صلی الله علیه وآله الواصلة -)---انظر القوادة

«الواضح »

( ایها العالم - واضح نوره ثابتة حجته -)---انظر الإيمان

(عن الشروط في المتعة - والامر واضح فمن شاء التلبيس -)---انظر المتعة

«الواضحة »

( خرج رسول الله صلی الله علیه وآله - الى ان قال - القضية واضحة -)---انظر الدعاوی

(لاتبدين عن واضحة -)---انظر الذنب

( من شك او ظن - ان الحجة هي الحجة الواضحة -)---انظر الشكوك

«الواعظ»

(كل واعظ قبلة وكل -)---انظر الجمعة

(كل واعظ قبلة يعني اذا - )---انظر الجمعة

(لا واعظ ابلغ من النصح -)---انظر النصح

(لأوجع - الى ان قال - وكفى بالموت واعظا )---انظر الذنب

«من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرین مرشد استمكن عدّوه من عنقه »(6)

الفقيه ج 4 ص 287ب 176ح 42

الوافی ج 3 ص 105 ب 82 ح 13

«الواعية »

(وتعيها اُذن واعية -)---انظر الحُجة

«الوافد»

( اذا اتيت اباعبدالله - الى ان قال - والوافد اليك -)---انظر الحسين بن علی علیه السلام

(اذا اتيت الغري - الى ان قال - اتيتك وافداً - الوافد اليك -)---انظر النجف

اصبح على طهر - و لكل وافد جائزة -)---انظر المزدلفة

( امام القوم وافدهم -)---انظر الجماعة

( انا اول وافد على -)---انظر القرآن

(لهذا الامر وقت - آن موسی علیه السلام لما

ص: 23

خرج وافداً -)---انظر الحُجة

«الوافدون »

(عن الوقوف بالجبل - الى ان قال - فلما قصدوه وافدين -)---انظر الوقوف

«الوافي »

(عن الرجل يطأ - الى ان قال والوافي مایکون وزنه درهم و ثلثا -)---انظر الحمام

«الواقعة»

(انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة -)---انظر القرائة

( کان ابو عبدالله علیه السلام يقرأ في الركعتين بعد العَتَمة الواقعة -)---انظر القرائة

«الواقف »

( اتیت خراسان وانا واقف -)---انظر الحُجة

(دخلت على ابی عبدالله علیه السلام وهو واقف- )---انظر موسی بن جعفر عليه السلام

( دخلت على الرضا علیه السلام وانا يومئذ واقف -)---انظر موسی بن جعفر علیه السلام

(رأيت الرضا علیه السلام واقفا -)---انظر الحُجة

(كنت واقفا بين يدي أبي الحسن -)

---انظر الحجة

(كنت واقفا على رأس ابي حين - )تقدم في الحدود تحت عنوان ( اخبرني اخي الخ)

(كنت واقفا و حججت على -)---انظر الحٌجة

«الواقفة »

( اذا ركبت - الى ان قال - واذا كانت واقفة فصل -)---انظر السفينة

(كنت واقفة مع -)---انظر الحُجة

«الواقفي»

( دخلت على - وكان ابن قياما واقفيا -)---انظر ابن قیاما

«الوالد »

( اذا زوّج الرجل فابي ذلك والده -)---انظر التزویج

(اربعة لاتردلهم دعوة اِمام عادل ووالد لولده -)---انظر الأربعة

( اربعة لاتردلهم دعوة حتى - الوالد لولده )---انظر الأربعة

( أن رجلا اختصم هو ووالده - )تقدم في الحج تحت عنوان ( الرجل يحج من مال ابنه الخ)

(أن الرجل اذا كان في الصلاة فدعاه

ص: 24

الوالد -)---انظر الوالدان

( ان الرجل ينزل في قبر والده -)---انظر القبور

(أن والدي تصدق -)---انظر الصدقة

(ان الولد لا يأخذ من مال والده -)---انظر الولد

( اياكم - الى أن قال - ودعوة الوالد -)---انظر الدعاء

(خمس دعوات - ودعوة الوالد الصالح لولده -)---انظر الدعاء

( رجل دعاه والده الی -)---انظر الوصية

( الرجل ينزل في قبر والده -)---انظر القبور

( سأل رجل رسول الله صلی الله علیه وآله ما حق الوالد على ولده -)---انظر الوالدان اعما يملك الرجل - لا يملك والده ولا -)---انظر الاسترقاق

(عن رجل لم يعق عنه والده -)---انظر العقيقة

(عن عطية الوالد -)---انظر العطية

(عن الوالد آیرزء من مال ولده - )يأتي في الولد تحت عنوان ( ماذا يحل الخ ) (عن الوالد يحل له من مال ولده -)---انظر الولد

( في خطبة له يذكر - فاذا انقضت مدة والده -)---انظر الحُجة

(کالوالد الرحيم - )تقدم في الحجة تحت عنوان ( لاتصلح الخ)

(لااقسم بهذا البلد - ووالد وما ولد -)---انظر القسم

(لايجوز له أن يقع على جارية ابنته الا باذنِْها)---انظر الجارية

لايشق الوالد على ولده تقدم في الكافرة تحت عنوان (عن رجل شق ثوبه الخ)

(لا يقاد و الد بولده -)---انظر القتل

(لايقتل والد بولده -)---انظر القتل

(لايقتل الوالد بولده -)---انظر القتل

(لايملك الرجل والده -)---انظر الاسترقاق

(لايمين للولد مع والده -)---انظر اليمين

(لايمين لولد مع والده -)---انظر اليمين

( ما احد اعرف بالولد من والده - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان (لما اوصی ابو ابراهيم عليه السلام اشد الخ)

(مات لبعض - الى ان قال - نھی رسول الله صلی الله علیه وآله أن يطرح الوالد -)---انظر القبور

ص: 25

(ماذا يحل للوالد من مال ولده -)---انظر الولد

«من اعظم الناس حقا على الرجل؟ قال والده »(5/م)

الکافی ج 5 ص 507 ك18 ب168 ذیل ح1

الفقيه ج3 ص 277 ب130 ذیل ح 1.

( الوالد لاینزل في قبر ولده- )---انظر القبور

( هل يجزى الولد والده -)---انظر الوالدان

( يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه -)

يأتي في الوالدان تحت عنوان ( هل يجزى الخ)

«الوالدات»

(جائت امرأة سائلة - الى ان قال - والدات والهات - )---انظر الزوج

(خطب رسول الله صلی الله علیه وآله النساء - الى ان قال - والدات مرضعات رحيمات -)---انظر النساء

( الوالدات يرضعن أولادهن -)

---انظر الرضاع

«الوالدان»

(اتی رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله بدينارين - الی آن قال - الك والدان -)---انظر الجهاد

(اتی رجل رسول الله صلی الله علیه وآله فقال انی رجل شاب نشيط (1)واحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك فقال له النبي صلی الله علیه وآله ارجع فكن مع والدتك فوالذي بعثني بالحق (نبيا ) لاُنسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة »(غ)

الکافی ج 2 ص 163 ك 5 ب 69ح 20.

الوافی ج 3 ص 92ب 20ح10.

«اتی رجل رسول الله صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله اني راغب في الجهاد نشيط قال فقال له النبي صلی الله علیه وآله فجاهد في سبيل الله فانك ان تقتل تكن حيا عند الله ترزق ، وان تمت فقد وقع اجرك على الله ، وان رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت قال يا رسول الله أن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجی ، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله فقرّ مع والديك ، فوالذي نفسي بيده لأنسهما

ص: 26


1- نشط في عمله من باب تعب خف واسرع فهو نشيط ( المجمع ) .

بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة »(6)

الکافی ج 2 ص 160 كه ب 69ح10.

الوافي ج 3 ص 92ب 70 ح 9.

«ادعو لوالدي اذا كانا لايعرفان الحق ؟ قال ادع لهما وتصدق عنهما، وان كانا حيين لايعرفان الحق فدارهما، فان رسول الله صلی الله علیه وآله قال ان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق »(8)

الکافی ج 2 ص 159 كه ب 69 ح 8.

الوافی ج 3 ص 92ب 70ح 14.

(اذا ملك الرجل والديه -)---انظر الاستراق

( اقیموا الشهادة على الوالدين )---انظر الشهادة

( الا اخبركم بخير رجالكم - الى أن قال - البرّ بوالديه -)---انظر اصول الكفر

(اَلكَ والدان او احدهما -) تقدم في الجهاد تحت عنوان (اتی رجل الى و أن العبد ليكون بارا بوالديه في النبي صلی الله علیه وآله بدينارين الخ)

«آن ابي قد كبر جداً وضعف فنحن تحمله اذا اراد الحاجة ؟ فقال ان استطعت أن عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فاذا ماتا تلى ذلك منه فافعل ، ولقمه بيدك فانه جنةلك غدا »(6)

الکافی ج 2 ص 162 ك5 ب 69ح13.

الوافی ج 3 ص 92ب 70 ح12.

(ان اشكرلي ولوالديك - الى ان قال - ولاتعصوا الوالدين فان رضاهما رضي الله -)---انظر الحجة

«أن رجلا اتى النبي الله صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله اوصني فقال لاتشرك بالله شيئا وان حرقت بالنار وعذبت الا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فاطعهما وبرهما حيين کانا او ميتين ، وان امراك أن تخرج من اهلك ومالك فافعل فان ذلك من الايمان»(6)

الکافی ج 2 ص 158 ك 5ب69ح 2.

الوافی ج 3 ص 91ب 70ح 3.

«و ان الرجل اذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح واذا دعته الوالدة فليقل

لبيك »(7)

التهذيب ج 2 ص 350 ب16 ح 40.

«أن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا وانه لیکون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فاذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عزوجل بارا »(5)

الکافی ج 2 ص 163 ك 5ب 69 ح 21.

ص: 27

الوافی ج 3 ص 93 ب 70ح 19.

(آن فلانا -الى ان قال - يارب والديّ والديّ -)---انظر الولد

( ان الله ادخل الابوين -)---انظر الارث

( ان الله ادخل الوالدين -)---انظر الارث

«ان لی ابوين مخالفين ،فقال برهما كما قال تبر المسلمين ممن يتولانا »(6)

الکافی ج 2 ص 162ك 5 ب 69 ح 14.

الوافی ج 3 ص 92ب 13ح70.

( أن والدتى توفيت -)---انظر الحج

«ايّ الاعمال افضل ؟ قال الصلاة لوقتها وبرالوالدين والجهاد في سبيل الله عزوجل »(6)

الکافی ج 2 ص 158ك 5ب 69 ح 4.

الوافی ج 3 ص 92ب 70ح 6.

( ایاکم وعقوق الوالدين - )---انظر العقوق

(بر الرجل بولدْ برّه بوالديه -)---انظر الولد

«ثلاث لم يجعل الله عزوجل لاحد فيهن رخصة اداء الأمانة الى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا او فاجرین »(5)

الکافی ج 2 ص 162كه ب 69 ح 15.

الوافی ج 3 ص 93 ب 70ح 16.

«جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله فقال اني قد ولدت بنتا وربيتها حتى اذا بلغت فالبستها وحليتها ثم جئت بها الى قليب فدفعتها في جوفه وكان آخر ما سمت منها وهي تقول یا ابتاه فما كفارة ذلك ؟ قال الك ام حية ؟ قال لا، قال فلك خالة حية ؟ قال نعم، قال فابررها فانها بمنزلة الام يكفر عنك ماصنعت ، قال ابو خديجة فقلت لابی عبدالله علیه السلام متى كان هذا ؟ فقال كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبین فیلدن في قوم آخرين »(6)

الکافی ج 2 ص 162 كه ب 69 ح 18.

الوافی ج 3 ص 93ب 70 ح17.

«جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله فقال یارسول الله مَنْ ابرً ؟ قال أُمك ، قال ثم مَنْ ؟ قال أُمك ، قال ثم مَنْ ؟ قال أُمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك »(6)

الكافي ج 2 ص 159 كه ب 69 ح 9.

الوافی ج 3 ص 92ب 70ح 8.

«جاء رجل وسأل النبي صلی الله علیه وآله عن برالوالدين فقال ابرر امك ، ابرر امك ، ابررامك ، ابرر اباك ، ابرراباك ، ابرر اباك ، وبداء

ص: 28

بالام قبل الاب »(6)

الكافي ج 2 ص 192 كه ب 69 ح 17.

الوافي ج3 ص 92ب 70ح 7.

«حرم الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقيرلله عزوجل ، والتوقير للوالدين، وكفران النعمة، وابطال الشكر، وما يدعو من ذلك الى قلة النسل، وانقطاعه، لما في العقوق من قلة توقير الوالدين، والعرفان بحقهما ، وقطع الأرحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية ، لعلة ترك الولد برهما -»(8)

الفقيه ج 3 ص 369ب 179 ذیل ح 4.

الوافی ج 3 ص 179 ب 187 ذیل ح 1.

«خبرت اباعبدالله علیه السلام ببر اسماعيل ابنی بی ، فقال لقد كنت احبه وقد ازددت له حبا، ان رسول الله صلی الله علیه وآله اتته اخت له من الرضاعة فلما نظر اليها سربها وبسط ملحفته لها فاجلسها عليها ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها ، ثم قامت وذهبت وجاء اخوها ، فلم يصنع به ماصنع بها ، فقيل له یا رسول الله صنعت باخته مالم تصنع به وهو رجل ؟ فقال لانها كانت ابر بوالديها منه. »

الکافی ج 2 ص 161ك 5ب 69 ح 12.

الوافی ج 3 ص 92ب 70ح 11.

(دخل سفيان - الى ان قال - فَاَفْضلها ما انفقه الإنسان على والديه -)---انظر سفيان الثوری

( الذنوب التي - الى ان قال - عقوق الوالدين -)---انظر الذنب

(رب اغفر لي ولوالدي -)---انظر الحجة

«رحم الله والدين اعانا(1)ولدهما على برّهما »(6/م)

الكافي ج 6 ص 48 ك19 ب 34 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 112 ب 5 ح 34.

الفقيه ج 4 ص 269ب 176ذیل ح 4.

(رحم الله والدين حملا - ) تقدم تحت عنوان ( رحم الله والدين اعانا الخ)

«سأل رجل رسول الله صلی الله علیه وآله ما حق الوالد على ولده ؟ قال لايسميه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قبله ولا يستسب له »(7)

ص: 29


1- في الفقيه (حملا الخ )

الكافي ج 2 ص 108 كه ب 19 ح 5.

الوافی ج 3 ص 91ب 70 ح 2.

«سر سنتین بر والديك - »(6/م)

الفقيه ج 4 ص 260ب 179 ذیل ح 4.

(عن بر الوالدين فقال -) تقدم تحت عنوان (جاء رجل وسال الخ)

«عن قول الله عزوجل «وبالوالدين احسانا»ما هذا الاحسان ؟ فقال الاحسان آن تحسن صحبتهما، وان لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان اليه ، وان كانا مستغنيين ، اليس يقول الله عزوجل (1)«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »قال ثم قال ابوعبدالله علیه السلام واما قول الله عزوجل «اما يبلغن (2)عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قال (3)ان اضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أن ضرباك ، قال وقل لهما قولا كريما «قال أن ضرباك فقل لهما غفر الله (4)لكما، فذلك منك قول کریم قال (5)واخفض لهما جماح الذل من الرحمة»قال لاتملاء عينيك(6)من النظر اليهما الا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما ولايدك فوق ایدیهما ولا تقدم قدامهما»(6)

الكافي ج 2 ص 157 كه ب 19 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 299ب 179 ح 60.

الوافي ج 3 ص 91ب 70ح 1.

«قال - وانا عنده - لعبد الواحد الانصاري في بر الوالدين في قول الله عزو جل وبالوالدين احسانا «فظننا انها الآية التي في بنی اسرائیل »وقضى ربك أن لا تعبدوا إِلا اياه ( وبالوالدين إحسانا ) فلما كان بعد سالته فقال هي التي في لقمان «وصينا الانسان بوالدين ( حسنا) وان

ص: 30


1- في الفقيه ( وان كانا مستغنيين ان الله عز وجل يقول الخ).
2- في الفقيه (مما تحبون «ثم قال عليه السلام اما يبلغن الخ).
3- كلمة ( قال ) ليست في الفقيه .
4- في الفقه ( قولا كريما «والقول الكريم أن تقول لهما غفر الله لكما فذاك الخ ) .
5- كلمة ( قال ) - ليست في الفقيه .
6- في الفقيه ( وهو ان لاتملأ عينيك الخ).

جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما »فقال ان ذلك اعظم (من) ان يأمر بصلتهما وحقهما على كل حال «وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم »؟ فقال لابل يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك مازاد حقهما الا عظما»(6)

الكافي ج 2 ص 159كہب 69ح6.

الوافي ج 3 ص 92ب 70ح 4.

«كنت نصرانيا فاسلمت وحججت(1) فدخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقلت انی کنت على النصرانية وانی اسلمت فقال واي شيء رأيت في الاسلام ؟ قلت قول الله عزوجل «ما کنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدی به من نشاء»فقال لقد هداك الله ، ثم قال اللهم اهده - ثلاثا -سل عما شئت یا بني فقلت ان ابي وأُمي على النصرانية واهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فاكون معهم وآكل في آنيتهم ؟ فقال يأكلون لحم الخنزير ؟ فقلت لا ولا يمسونه، فقال لا بأس فانظر أمك فبرّها ، فاذا ماتت فلا تكلها الى غيرك، كن انت الذي تقوم بشأنها ولاتخبرن احدا انك اتيتني حتى تأتيني بمني ان شاء الله قال فأتيته بمنى والناس حوله كأنه معلِّم صبيان هذا يسأله وهذا يسأله فلما قدمت الكوفة الطفت لامی وكنت اطعمها وافلى ثوبها و رأسها واخدمها فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بي هذا وانت علی دینی فما الذي ارى منك منذها جرت فدخلت في الحنيفية ؟ فقلت رجل من ولد نبينا امرنی بهذا ، فقالت هذا الرجل هو نبي ؟ فقلت انی کنت فقلت لا ولكنه ابن نبي فقالت یا بنی آن هذا نبي ان هذه وصايا الأنبياء فقلت يا أمه انه ليس يكون بعد نبینا نبی ولكنه ابنه فقالت یا بنی دینک خیر دین ، اعرضه علي فعرضته عليها فدخلت في الاسلام و علمتها ، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في الليل ، فقالت یا بنی اعد علي ما علمتنى فاعدته عليها، فاقرت به وماتت ، فلما اصبحت كان المسلمون الذين غسلوها وكنت انا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها »

الكافي ج 2 ص 190 كه ب 19ح 11.

ص: 31


1- في موضع من الكافي (كنت نصرانيا فاسلمت فقلت الخ ) وتقدم في المواكلة .

الكافي ج1 ص 296 26 ب16 ح 10.

الوافي ج 3 ص 92ب 70 ح 15 بتفاوت.

(لايملك الرجل والديه -)---انظر الاسترقاق

(لايملك والديه او اخته - )تقدم في الاسترقاق تحت عنوان ( لا يملك الرجل أخاه الخ)

(لانها كانت ابر بوالديها منه -) تقدم تحت عنوان ( خبرت الخ)

«لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما »(م)

الفقيه ج 4 ص 299ب 176 ذیل ح 4.

(ليس للوالدين أن ينظرا -)---انظر العورة

( ما من عمل افضل - الى ان قال - او مشى في بر الوالدين -)---انظر النحر

«ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و میتین، یصلی عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره و صلته خيرا كثيرا »(6)

الكافي ج 2 ص 159 كه ب 69 ح 7.

الوافي ج 3 ص 92ب 70ح 5.

«من ابر ؟ قال والديك ، قال قد مضيا ،قال بر ولدك »(6)(1)

الكافي ج 6 ص49ک 19ب 35 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 113 ب 5ح 37.

«من احزن والديه فقد عقهما »(م) (6)

الفقيه ج 4 ص 269ب 176ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 297ب 179 ذیل ح 080

(من ادرك والديه فلم يغفر له فابعده الله - )تقدم في شهر رمضان تحت عنوان (قال رسول الله الخ)

(من الذي اجبر على نفقته قال الوالدان -)---انظر الاجبار

( من السنة و البر ان يكنى الرجل باسم ابيه ( ابنه ) »(6)

الكافي ج 2 ص 162كه ب 69ح16.

الوافي ج 3 ص 93 ب 70ح 20.

«ورأيت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدين وكانا من اسوء الناس حالا عند الولد ، ويفرح بان يفترى عيهما - »(6)

روضة الكافي ج 8 ص 41، ذیل ح 7.

( الوالدان والولد - )تقدم في الاجبار تحت عنوان ( من الذي اجبر الخ ) و (من

ص: 32

الذي احتن الخ ) و ( من يلزم الخ)

( الوصية للوالدين والاقربین -)---انظر الوصية

( ولكل جلعنا الموالي -)---انظر الارث

«والنظر الى الوالدين عبادة »(6)

الكافي ج 4 ص 240 ك15 ب 23 ذیل ح 5.

الفقيه ج 2 ص 132 ب62ذیل ح6.

««ووصينا الانسان بوالديه حسنا»فقال رسول الله صلی الله علیه وآله احد الوالدين، فقال عبدالله ابن عجلان مَنِ الآخر؟ قال :، علي علیه السلام، ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة»(6)

الكافي ج 5 ص 420ك18 ب 77 ح 2.

(ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك - )تقدم تحت عنوان ( قال وانا عنده الخ)

«هل يجزى الولد والده ؟ فقال ليس له جزاء الا في خصلتين يكون الوالد مملوکا فيشتريه ابنه فيعتقه او يكون عليه دَين فيقضيه عنه »(5)

الكافي ج 2 ص 163 كه ب 69 ح 19.

الوافي ج 3 ص 93ب 70 ح 18.

(یا جابر - والبر بالوالدين -)---انظر الشيعة

(یا على لعن الله والدين - تقدم تحت عنوان ( لعن الله الخ)

«يأتي يوم القيامة شيء مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة ، فيقال هذا البر »(6)

الكافي ج 2 ص 158 كه ب 69 ح3.

الوافي ج 3 ص 93ب 70ح 21.

«يلزم الوالدين من العقوق لولدهما(1) ما يلزم الولد لهما من عقوقهما »(م)

الكافي ج 6 ص 48 ك19 ب 34 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 311 ب 148 ح 19.

الفقيه ج 4ص 269ب 179 ذیل ح 4.

التهذيب ج8 ص 112 ب 5 ح 35.

«والوالدة »

(اتی رجل - الى أن قال - احب الجهاد ولی والده-) ---انظر الوالدان

( ان ابي قد حج ووالدتي -)---انظر الحج

ص: 33


1- في الفقيه ( يلزم الوالدين من عقوق ولدهما الخ).

( أن والدتي توفيت ولم تحج -)---انظر الحج

(الحبلي المطلقة ينفق - الى ان قال - لاتضار والدة بولدها -)---انظر الطلاق

( سمعت غلاما - این الوالدة -)---انظر الحيل في الأحكام

(لاتضار والدة بولدها -)---انظر المجامعة

«الوالي »

( اخذه الوالی فوجها في الجهة التي -) تقدم في الخُمس تحت عنوان ( الخُمس من

خمسة الخ)

( اذا تقدمت مع خصم الي وال -)---انظر القضاء

(اذكر الله الوالي من بعدي على أمتي -)تقدم في الحُجة تحت عنوان (نعيت الى الخ)

(الححت على - يستقبل والي المدينة -)---انظر الحُجة

( امر ابو ابراهيم - حتى يجيء الخبر الى الوالی -)---انظر الحُجة

( أن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث الي -)---انظر الحدود

«ان فضل عنهم شيء فهو للوالي وان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالی ان ينفق من عنده -»(7)

الكافي ج 1 ص 540 كوب 130 ذیل ح4.

(آن فضل من ذلك شيء رد الى الوالی وان نقص - )تقدم في الخمس تحت عنوان (الخمس من الخ)

( أن الوالي بعد یلی ادبهم - )تقدم في القتل تحت عنوان ( عشرة قتلوا الخ)

(انه ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي -)---انظر الطلاق

( اني لم ازل والياً -)---انظر الظلم

( بعث رسول الله صلی الله علیه وآله رجلا من أصحابه واليا -)---انظر البيع

( بعث الوالي الى رجل -)---انظر العقيق

(بینا نحن جلوس وابي عندوال -)---انظر القصر

(خطب امیر المؤمنين عليه السلام الناس بصفين - حق الوالي على الوالی -)---انظر الخطب

( الخُمس من خمسة - الى ان قال -والانفال الى الوالي -)---انظر الخُمس

( رافقت - الى ان قال - ان والینا جعلت فداك رجل -)---انظرالسلطان

ص: 34

( السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي -)---انظر السرقة

اطلاق الوالی طلاق الزوج - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان ( انه ان لم يكن الخ)

(عرضت هذه الرواية - الى ان قال - والوالي يستعين في ذلك -)---انظر الدية

(عشرة قتلوا الى ان قال - ثم ان الوالي بعد یلی ادبهم -)---انظر القتل

(عن رجل قتل رجلا عمداً فرفع الى الوالی ۔)---انظر القتل

(عن رجل قتل فحمل الى الوالی -)---انظر القتل

(عن المفقود كيف - امرها الى الوالي -)---انظر المفقود

( في اربعة شهدوا - على الوالي ان يجيز شهادتهم -)---انظر الشهادة

(في الرجل اذا الى ان قال - فعلی الوالی من بیت المال -)---انظر العاقلة

(في عبد جرح رجلين - الى ان قال - ما لم يحكم الوالي في المجروح - )--- انظر القتل

(کان ابو الحسن الماضي الا عند محمد بن ابراهيم والی مكة -)---انظر الجارية

(كان رجل بالمدينة - فبعث الوالي اليه فقال له جارية فلان -)---انظر الجارية

(کانت بینی - فقدمته الى الوالی -)---انظر الدَیْن

(كم التعزير - على قدر ما يرى الوالی من ذنب -)---انظر الحدود

(كنت قاعدا - الى أن قال - ولى المدينة وال فغدا الناس يهنئونه -)---انظرالسلطان

(لايحل لوال يؤمن بالله - )---انظر الحدود

(للوالي بعد حبسه وادیه - )تقدم في العاقلة تحت عنوان ( عن رجل قتل الخ)

(لوان الناس تركوا الحج لكان على الوالي -)---انظر الحج

(ليس للاعراب من القسمة شيء وان قاتلوا مع الوالي - ) تقدم في الخُمس تحت

عنوان ( الخُمس من خمسة الخ)

«الوالي هو الدليل عليهن - »(5)

الكافي ج 2 ص 18 كه ب 13 ذیل ح 5.

(يقسم بين الوالي و بين شركائه - ) تقدم في الخُمس تحت عنوان ( الخُمس من الخ) «يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدرطاقتهم من الحق »(7)

الكافي ج1 ص 541 ك 4ب 130 ذیل ح4.

ص: 35

«الواو »

( تجد الرجل لا يخطىء بلام ولا واو ٍ-)---انظر القلب

(دخلت على الرضا - فلم يزد فی الجواب واواً ولا ياء )---انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

( كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فسأله رجل من آية - الى ان قال - تركت أبا قتادة بالشام لا يخطىء في الواو وشُبهه -)---انظر الحُجة

«الواهب»

( ان الله تعالی اوحی الی عمران انی واهب لك ذكرا -)---انظر الحُجة

(اني واهب لك ذكرا فوهب له مریم - )تقدم في الحرية تحت عنوان ( دخل ابن ابی سعيد الخ)

(من أحب أن يخرج - يا واهب العطایا -)---انظر العقيب

(ولد للحسن - الى ان قال - شکرت الواهب -)---انظر المولود

(ولد لي غلام فقال رزقك الله شکرالواهب -)---انظر الغلام

( هنأ رجل رجلا - الى ان قال - شکرت الواهب -)---انظر الولد

«الواهنة »

(من اشتكى الواهنة -)---انظر الصداع

الواو والباء

«الوباء»

( اذا سرحت به الى ان قال - فانه يذهب بالهم والوباء -)---انظر التمشط

( اصاب الناس وباء -)---انظر التفاح

(تمشطوا بالعاج فان العاج يذهب بالوباء -)---انظر التمشط

( الثوب النقي - الى ان قال - والمشط للرأس يذهب بالوباء -)---انظر التمشط

(السواك في الحمام يورث وباء الاسنان -)---انظر السواك

( شكا اليه رجل الوباء )---انظر الشكر

«عن الوباء يكون في ناحية المصرفيتحول الرجل الى ناحية أُخرى او يكون في مصر فيخرج منه الى غيره فقال لابأس انما نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن ذلك المكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوباء فهربوا منه فقال رسول الله صلی الله علیه وآله الفارّ منه كالفارّ من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم »(6)

ص: 36

روضة الكافي ج8 ص 180 ح 85.

روضة الوافي ج 14 ص 139 ب 54ح2.

(كثرة تسريح الرأس تذهب بالوباء- )---انظر التمشط

(مشط الرأس يذهب بالوباء -)---انظر التمشط

( المشط يذهب بالوباء - )---انظر التمشط

(والمشط للرأس يذهب بالوباء -)---انظر التمشط

(ويكره السواك في الحمام لانه يوث وباء الاسنان -)---انظر السواك

«الو بال»

( اتی امیرالمؤمنین علیه السلام رجل - الى أن قال - فذوقوا وبال ما قدمت -)---انظر الارث

( آن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك - )---انظر اليتيم

( ان الله انعم - إلى أن قال - فصارت عليهم وبالا -)---انظر الصبر

(ثلاث خصال - الى ان قال - يرى وبالهن -)---انظر الرّحِم

( الحمد لله الذي - الى ان قال - فذوقوا وبال أمركم -)---انظر الارث

(كل بناء ليس بكفاف فهو وبال -)

---انظر البناء

«الوَبْر»

«عن الوبر يؤكل قال لاهو حرام »(6)

التهذيب ج 9 ص 21ب 1 ذیل ح 84.

الاستبصار ج 4 ص 66 ب 63 ذیل ح 2.

«الوَبَر»

( اذا حّ و بره حل جلده ) تقدم في الخز تحت عنوان (عن جلود الخز الخ)

(ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر -)---انظر اللباس

( أن الصلاة في و بر كل شيء - ) تقدم في الثعالب تحت عنوان (عن الصلاة في واالثعالب الخ)

( الشعر والصوف والوبر-)---انظر الميتة

( الصلاة في وبره وبوله - ) تقدم في الثعالب تحت عنوان (عن الصلاة في الثعالب الخ)

( الصلاة في وبره وشعره وجلده - )تقدم في الثعالب تحت عنوان (عن الصلاة في الثعالب الخ)

(عن جلود الخز - الى ان قال - اذا حل وبره حل جلده -)---انظر الخز

ص: 37

(عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها -)---انظر الخز

(عن الصلاة في الثعالب - أن الصلاة في وبر كل شيء -)---انظر الثعالب

(عن الصلاة في الخزيغش بوبر الارانب )---انظر الخز

(عندنا جوارب وتكك تعمل من وبرالأرانب -)---انظر الصلاة

(في الخز الخالص - يخلط فيه وبرالارانب -)---انظر الخز

(كان ابو عبدالله علیه السلام يكره الصلاة في وبركل شيء -)---انظر الصلاة

( ما من اهل بیت شعر ولا وبر الا -)---انظر ملك الموت

( هل يصلي في قلنسوة عليها وبر - الى ان قال - ان كان الوبر ذكيا -)---انظر الصلاة

( يسقط على ثوبي الوبر-)---انظر الثوب

( يكره الصلاة في وبر كل شيء - ) تقدم في الصلاة تحت عنوان (كان ابو عبدالله علیه السلام يكره الخ)

«الوبق»

*الویق(1)

(عن رجل اجنب في - الى ان قال - التي توبق دینه -)---انظر التيمم

«الوبيص»

*الوبیص(2)

(أن رسول الله صلی الله علیه وآله كان يتطيب بالمسك حتی پری و بیصه -)---انظر المسك

(کان پری وبص المسك )---انظر المسك

الواو والتاء

«الوتد»

(دعى النبي صلی الله علیه وآله - الى أن قال - فنقع البيضة على وتد -)--- انظر المؤمن

«الوتر»

( ابدأ بصلاة الليل والوتر - ) تقدم في الليل تحت عنوان ( اقوم قد الخ)

( ابدأ بالوتر واقطع الطواف - ) تقدم في الطواف تحت عنوان (عن الرجل يكون في الطواف الخ)

ص: 38


1- وبق اذا هلك ( المجمع ).
2- وبيصهای لمعانه وبريقه ( المجمع ).

(اذا اتيت اباعبدالله - الى ان قال - السلام عليك يا وتر الله الموتور -)---انظر الحسين بن علي علیه السلام

«اذا اجتمع عليك وتران او ثلاثة او اكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل

بين كل وترين بصلاة لان الوتر الاخرلاتقدمن شيئا قبل اوله ، الأول فالاول تبدء

اذا انت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبو جعفر علیه السلام لا يكون وتران في ليلة الا واحدهما قضاء ، وقال ان او ترت من اول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضا وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك »(5)

الكافي ج 3 ص 453 125 ب 85 ح 12.

التهذيب ج 2 ص 274 ب13 ح 124.

(اذا استنجي احدكم فليوتريها وترا -)---انظر الاستنجاء

«اذا انت انصرفت من الوتر فقل «سبحان ربی الملك القدوس العزیزالحكيم »ثلاث مرات ثم تقول «يا حي يا قیوم یا بر یا رحیم یا غنی یا کریم ارزقني من التجارة اعظمها فضلا و اوسعها رزقا و خيرها لي عاقبة فانه لا خير فيما لاعاقبة له »»(5)

الفقيه ج 1 ص 313 ب 72 ح 21.

(اذا خشيت ان لاتقوم -)---انظر الليل

«اذا فاتك وترك من ليلتك (1)فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا،ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما تقضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعاء ،تضيف اليه اُخرى حتى تكون شفعا ، قال قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال عقوبة لتضييعه الوتر»(غ)

التهذيب ج 2 ص 166 ب 9ح 116.

الاستبصارج 1 ص 294ب 159 ح 12.

التهذيب ج 2 ص 276 ب13 ح 126.

(اذا فاتك وتر من ليلتك ) تقدم تحت عنوان ( اذا فاتك و ترك من الخ)

( اذا قام الرجل في الليل - يضيف الى الوتر ركعة -)---انظر الليل

«اذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوترثم صل الركعتين ثم صل الركعات اذا

ص: 39


1- في الاستبصار ( وتر من ليلتك الخ ) .

اصبحت »(6)

التهذيب ج 2 ص 340ب 15 ح263.

(اذا كنت في صلاة الفجر - واجعله وترا -)---انظر الليل

«استغفر الله في الوتر سبعين مرة »(6)

الكافي ج3 ص 450ک12ب 84 ح 23.

التهذيب ج 2 ص 130 ب8 ح 268.

الوافی ج 5 ص100 ح 9.

«استغفرالله في الوتر سبعين مرة(1) تنصب يدك اليسرى وتعد باليمني الاستغفار وكان رسول الله صلی الله علیه وآله يستغفر الله في الوتر سبعين مرة ويقول «هذا مقام العائذ بك من النار »سبع مرات »(6)

الفقيه ج 1 ص 309ب 72 ح 5.

الكافي ج 3 ص 450ک12 ب 84ح 33.

التهذيب ج 2 ص 130 ب8 ح 268.

«اسلم فی رکعتی الوتر ؟ فقال ان شئت سلمت وان شئت لم تسلم »(6) التهذيب ج 2 ص 129 ب8 ح 263.

الاستبصار ج 1 ص 369 ب201ح7.

«اصبح عن الوتر الى الليل فكيف اقضى ؟ فقال مثلا بمثل »(غ)

الفقيه ج 1 ص316ب 76 ح 10.

التهذيب ج 2 ص 165ب 9ح109.

الاستبصار ج 1 ص 293ب 159 ح 5.

«افصل في الوتر ؟ قال نعم ، قلت فانی ربما عطشت فاشرب الماء ؟ قال نعم وانكح »(6)

التهذيب ج 2 ص 128 ب8 ح 261.

«افصل الوتر ؟ فقال نعم، قلت له اني ربما عطشت افأشرب الماء ؟ فقال نعم »(6)

التهذيب ج 2 ص 128 ب8 ح 258.

( افضل قضاء النوافل - الى ان قال - فيكون وتران في ليلة -)---انظر القضاء

( اقرء في الوتر -)---انظر القراءة

( اقضي وتران في ليلة -)---انظر القضاء

( اكتحلوا وترا -)---انظر السواك

( اما يرضي احدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر -)---انظر الليل

ص: 40


1- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب .

(آن او تر وترين في ليلة - تقدم في القضاء تحت عنوان ( افضل قضاء الخ)

( آن خشيت أن لا تقوم -)---انظر الليل

(ان الله وتر يحب الوتر - )---انظر الوضوء

( ان من قراء في الركعتين الاولتين -)---انظر القراءة

أن من قرأ في الوتر بالمعوذتين وقل هو الله احد قيل له ابشر يا عبد الله فقد قبل الله وترك »م(غ)

الفقيه ج 1 ص 307ب 71 ح 3.

«اني ابيت (1)واريد الصوم فاكون في الوتر فاعطش فاكره ان اقطع الدعاء فاشرب ، واكره ان اصبح وانا عطشان وامامی قلة(2)بيني وبينها خطوتان او ثلاثة،قال تسعى اليها وتشرب منها حاجتك وتعود رواية ساعة كان رسول الله يوتر؟ في الدعاء »(6)

التهذيب ج 2 ص 329 ب 15 ح 210

الفقيه ج 1 ص 313ب 72 ح 20 بتفاوت.

«اني اكون في الوتر (3)واكون قد نویت الصوم واكون في الدعاء واخاف الفجرواكره ان اقطع على نفس الدعاء واشرب الماء ، وتكون القلة (4)امامي قال فقال لي فاخط اليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع الى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء »(6)

الفقيه ج 1 ص 313 ب 72 ح 20.

التهذيب ج 2 ص 329 ب 15 ح 210 متفاوت .

(اوتر ايضا بعد فراغك منها ) تقدم في الليل تحت عنوان (عن صلاة الليل والوتربعد الخ)

«اوتر بعد ما يطلع الفجر قال لا »(6)

التهذيب ج 2 ص 126 ب8 ح 247.

الاستبصار ج 1 ص 281 ب 153ح 3.

«اية ساعة كان رسول الله صلی الله علیه وآله يوتر؟

فقال على مثل مغيب الشمس الى صلاة المغرب »(6)

الكافي ج 3 ص 448 ك 12 ب 84ح 24.

ص: 41


1- في الفقيه ( اني اكون في الوتر الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- القلة حب عظيم ( المجمع ) والكوز الصغير ( المنجد).
3- في التهذيب (اني ابيت الخ ) و تقدم تحت عنوانه .
4- القلة الكوز الصغير او الحب العظيم كما في المنجد والمجمع.

(بل يبداء بالوتر- )تقدم في الليل تحت عنوان ( عن الرجل يقوم الخ)

«تدعو في الوتر على العدو ، وان شئت سميتهم ، وتستغفر ، وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وان شئت فتحت ثوبك(1)»(6)

الفقيه ج 1 ص 309ب 72 ح6.

التهذيب ج 2 ص 131 ب8ح 272.

الوافي ج 5 ص 100ح 14.

«التسليم في ركعتي الوتر(2)فقال ان شئت سلمت وان شئت لم تسلم »(6)

الاستبصار ج 1 ص 349ب 201ح7.

الاستبصار ج 1 ص 348 ب 201 ح 6.

التهذيب ج 2 ص 129 ب8 ح 262.

التهذيب ج 2 ص 129 ب8 ح 263.

«التسليم في ركعتي الوتر ، فقال توقظ الراقد وتكلم بالحاجة »(6)

التهذيب ج 2 ص 127 ب8 ح 254.

الاستبصار ج 1 ص 348ب 201ح3.

«تقضيه(3) من النهار مالم تزل الشمس وترا ، فاذا زالت الشمس فمثنی مثنی »(5)

التهذيب ج 2 ص 165 بوح 110.

الاستبصار ج 1 ص 293ب 159 ح 6.

( الرجل يصلي الركعتين من الوتر -)---انظر التشهد

«ركعتا الوتر ان شاء (4)تكلم بينهما وبين الثالثة ،وان شاء لم يفصل (5)»(5)

التهذيب ج 2 ص 130 ب8 ح 265.

الاستبصار ج 1 ص 349 ب201 ح 9.

( ركعتا الوتر ان شئت -) تقدم تحت عنوان ( رکنعا الوتر ان شاء الخ)

«سالت اباعبدالله علیه السلام عما اقول في وترى فقال ما قضى الله على لسانك

ص: 42


1- في التهذيب ( وان شئت تحت ثوبك ).
2- في موضع من الاستبصار وموضع من التهذيب ( عن التسليم في رکعتی الوتر الخ ) وفي موضع من التهذيب ( اسلم في ركعتي الوتر الخ ).
3- في الاستبصار ( يقضيه الخ).
4- في الاستبصار( ان شئت الخ ).
5- في الاستبصار ( وان شئت لم تفعل ).

وقدره »

التهذيب ج 2 ص 130 ب8 ح 267.

الوافی ج 5 ص 100ح 11.

(صلى صلاة الليل في السفر - الى ان قال - والوتر وركعتي الفجر -)--- انظر الليل

(صل صلة الليل والوتر -)---انظر الليل

(عما اقول في وتری ) تقدم تحت وعنوان ( سالت اباعبدالله الخ)

«وعن افضل ساعات الليل قال الثلث الباقی -»(8)

التهذيب ج 2 ص 339 ب 15 ذیل ح 57.

«عن افضل ساعات الوتر ، فقال الفجراول ذلك »(6)

الكافي ج 3 ص 448 ك 12 ب 86 ح 23.

التهذيب ج 2 ص 336 ب 15 ح 244.

«عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال ان شئت سلمت وان شئت لم تسلم »(6)

«عن التسليم في ركعتي الوتر(1) فقال نعم ، وان كانت (2) لك حاجة فاخرج واقضها،ثم عد واركع ركعة (3) »(6)

الكافي ج3 ص 449 ک12 ب 84 ح 29.

الاستبصارج 1 ص 348ب 201 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 127 ب8 ح 255.

«عن التسليم في الركعتين في الوتر،فقال نعم (4)فان كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة »(6)

التهذيب ج 2 ص 127 ب8 ح 255.

الاستبصارج 1 ص 368 ب201 ح 4.

الكافي ج 3 ص449ک12 ب 84 ح 29.

(عن التكبير في الفطر - فلا يضرك اذا انصرفت على وتر -)--- انظر الاعياد

«عن رجل يفوته الوتر من الليل ، قال عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال يقضيه وتراً متى ما ذكر، وان زالت الشمس »(7)

التهذيب ج 2 ص 166 ب 9ح 115.

ص: 43


1- في التهذيب ( عن التسليم في الركعتين في الوتر الخ).
2- في التهذيب ( فان كان ) وفي الاستبصار ( فان كانت الخ ) .
3- في التهذيب والاستبصار ( فاركع ركعة ).
4- في الكافي والاستبصار ( عن التسليم في ركعتي الوتر فقال نعم الخ) و تقدم تحت عنوانه .

الاستبصار ج 1 ص 294ب 159ح 11.

(عن الرجل تكون عليه صلاة - الى ان قال - فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر الا وترصلاة تلك الليلة -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يخاف الجنابة - )---انظر الليل

«عن الرجل يصلي ركعتين من الوتروينسى الثالثة حتى يصبح ، قال يوتر اذا

اصبح بركعة من ساعته »(6)

التهذيب ج 2 ص 274 ب 13 ح 127.

«عن الرجل يفوته الوتر ، فقال يقضيه وتراً ابداً»(7)

الفقيه ج 1 ص 317 ب 76 ح 12.

التهذيب ج 2 ص 165 ب 9 ح108.

الاستبصار ج 1 ص 293ب 159 ح 4.

(عن الرجل ينسى القنوت في الوتر -)---انظر القنوت

«عن ساعات الوتر، قال احبها الى الفجر الأول، وسألته عن افضل ساعات الليل ، قال الثلث الباقی، و سألته عن الوتر عن قضاء الوتربعد فجر الصبح ، قال نعم قد كان ابی ربما (7) اوتر بعد ما انفجر الصبح »(8)

التهذيب ج 2 ص 339 ب 15ح257.

(عن صلاة الليل والوتر بعد -)---انظر الليل

(عن صلاة الليل والوتر فقال -)---انظر الليل

(عن صلاة الليل والوتر في أول الليل - )---انظر الليل

(عن صلاة الليل والوتر في السفر -) ---انظر الليل

(عن القراءة في الوتر -)---انظر القراءة

«عن قضاء الوتر بعد الظهر ، فقال اقضه وتراً ابداً كما فاتك (1)قلت وتران في ليلة ؟ قال نعم، اليس انما(2)احدهما قضاء »(6)

الكافي ج 3 ص 453ک12ب 85 ح 10.

الفقيه ج 1 ص 316 ب 76ح 9.

التهذيب ج 2 ص 164 ب 9 ح 105.

الاستبصار ج 1 ص 292ب 159 ح 1.

«عن قضاء الوتر ، فقال ما كان بعد الزوال فهو شفع رکعتین رکعتین »(7)

ص: 44


1- الى هنا تم حديث الفقيه .
2- كلمة ( انما ) ليست في الاستبصار.

التهذيب ج 2 ص 165 بوح 112.

الاستبصار ج 1 ص 293ب 159 ح 8.

(عن القنوت في الوتر -)---انظر القنوت

«عن الوتر أفَضْلٌ اَمْ وصلٌ ؟ قال فصل »(8)

التهذيب ج 2 ص 128 ب8 ح 260.

الاستبصار ج 1 ص 348 ب201 ح 5.

«عن الوتر بعد فجرالصبح ، قال نعم قد كان ابي ربما اوتر بعد ما انفجر الصبح »(8)

التهذيب ج 2 ص 339 ب 15 ذیل ح 257.

«عن الوتر، فقال سُنة ليست بفريضة »(6)

التهذيب ج 2 ص 243 ب 12 ح 30.

«عن الوتر ، فقال صله »(7)

التهذيب ج 2 ص 129 ب8 ح 264.

الاستبصار ج 1 ص 349ب 201 ح 8.

«عن الوتر ما يقرء فيهن جميعا ؟ قال بقل هو الله احد ، قلت في ثلاثهن ؟ قال نعم»(6)

الكافي ج3 ص 449 ک12 ب 84 ح 30.

«عن الوتر يفوت الرجل قال يقضي وتراً ابداً »(5)

التهذيب ج 2 ص 165 ب 9ح 107.

الاستبصار ج 1 ص 291ب 159 ح 3.

( في الرجل يصلي الركعتين من الوتر -)---انظر التشهد

(في قضاء صلاة الليل والوتر -)---انظر الليل

«في قضاء الوتر، قال اقضه و ترا ابدا »(6)

التهذيب ج 2 ص 164 ب 9 ح106.

الاستبصار ج 1 ص 292 ب 159ح 2.

(في قنوت الوتر -)---انظر القنوت

«في الوتر، انما كتب الله الخمس ، وليست الوتر مكتوبة ،أن شئت صليتها ، وتركها قبيح »(6)

التهذيب ج 2 ص 11 ب 1 ح 22.

«فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم او يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال نعم، تصنع ماتشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلى الغداة »(6)

التهذيب ج 2 ص 128 ب8 ح 259.

الفقيه ج 1 ص 312 ذیل ح 6 بتفاوت .

( قل في قنوت الوتر -)---انظر القنوت

ص: 45

( قل هو الله احد - يحب أن يجمعها في الوتر -)---انظر سورة التوحيد

( القنوت في الفريضة الدعاء وفي الوتر -)---انظر القنوت

( القنوت في الوتر -)---انظر القنوت

كان ابو جعفر علیه السلام (1)يقضي عسرین وتراً في ليلة »(6)

الكافي ج3ص453ک12ب 85 ح 11.

التهذيب ج 2 ص 274 ب13 ح 126.

الفقيه ج 1 ص 316ب 76 ح 11 بتفاوت.

(کان ابو الحسن الأول علیه السلام اذا رفع رأسه من ( عن ) آخر ركعة الوتر -)---انظر الدعاء

«كان ابی علیه السلام ربما قضی عشرین و تراً في ليلة »(غ)

الفقيه ج 1 ص 316ب 76 ح 11.

الكافي ج 3 ص 453،ک 12 ب 85 ح 11 بتفاوت.

التهذيب ج 2 ص 274 ب13 ح 126 بتفاوت.

(كان امیرالمؤمنین عال يدعو في قنوت الوتر -)---انظر القنوت

«كان رسول الله لا يجمع قل هو الله احد في الوتر لكي يجمع القرآن كله »(6)

التهذيب ج 2 ص 124ب8 ذیل ح 237.

«كان رسول الله صلی الله علیه وآله يستغفر الله في الوتر سبعين مرة ويقول "هذا مقام العائذ بك من النار " سبع مرات »(6)

الفقيه ج 1 ص 309ب 72 ذیل ح 5.

«كان على بن الحسين عليه السلام يقول في آخر وتره و هو قائم ( رب أسأت وظلمت نفسی وبئس ما صنعت وهذه يداي جزاء بما صنعتا ) قال ثم يبسطيديه جميعا قدام وجهه ويقول ( وهذه رقبتي خاضعة لك لما اتت ) قال ثم يطأطئُ رأسه ويخضع برقبته ثم يقول وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك الرضا من نفسي حتى ترضى لك العتبى لا اعود لا اعود لا اعود ) قال وكان والله اذا قال لا اعود لم يعد »

الفقيه ج 1 ص 311 ب 72ح 9.

«و كان على علیه السلام يوتر بتسع سور»(6)

التهذيب ج 2 ص 337 ب 15 ح246.

ص: 46


1- في الفقيه (كان ابي ربما الخ ) .

«كان على بن الحسين عليه السلام السيد العابدين يقول العفو العفو ثلثماءة مرة في الوتر في السحر »

الفقيه ج 1 ص 310ب 72 ح 7.

«كان النبي صلی الله علیه وآله يقول في قنوت الوتر" اللهم اهدني فيمن هديت وعافنی وتولنی فيمن توليت ، وبارك لي فيما اعطيت، وقنی شر ما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك ،سبحانك رب البيت ، استغفرك واتوب اليك ، واو من بك ،واتوكل عليك ، لاحول ولا قوة الا بك يا رحيم»»(غ)

الفقيه ج 1 ص 308 ب 72 ح 1.

«لا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ماشاء من حاجة ويحدث و ضوأً ثم يصلى الركعة قبل ان يصلى الغداة »(غ)

الفقيه ج 1 ص 312ب 72 ذیل ح16.

التهذيب ج 2 ص 128 ب 8 ح 259 بتفاوت .

«لا بأس أن يصلي (1)الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضى حاجته »(6)

التهذيب ج 2 ص 128 ب8 ح 257.

الفقيه ج 1 ص 312 ب 72 ح16.

«ولا بأس بان يصلي الرجل ركعتين من الوترثم ينصرف فيقضي حاجته (2)ثم يرجع فيصلي ركعة »(6)

الفقيه ج 1 ص 312 ب 72 ح16.

التهذيب ج 2 ص 128 ب8 ح 257.

(لا تقض وتر ليلتك ان کان -)---انظر الاعياد

(لا تقض وتر ليلتك یعنی -)---انظر الاعياد

(لاوتران في ليلة الا -) یاتی تحت عنوان ( لايكون و تران الخ)

«لا يكون وتران في ليلة الا واحداهما قضاء »(5)

الكافي ج 3 ص 453ک12 ب 85 ذیل ح 12.

التهذيب ج 2 ص 274 ب 13 ذیل ح 124.

(لم يرخص في الوتر اول الليل - ) تقدم في الليل تحت عنوان ( أن رجلا من مواليك الخ)

ص: 47


1- في الفقيه (لا بأس بان يصلي الرجل الخ ) .
2- الى هنا تم حديث التهذيب .

( مانوی عبد أن يقوم -)---انظر الليل

«المستغفرين بالاسحار؟ فقال استغفر رسول الله صلی الله علیه وآله في وتره سبعين مرة»(غ)

في التهذيب ج 2 ص 130 ب8 ح 269.

الوافی ج 5 ص 100 ح 13.

( من اكتحل فليوتر -)---انظر الكحل

«من قال في وتره اذا أَوتر استغفر الله ربي واتوب اليه سبعين مرة وواظب على فاذا زالت فاربع ركعات »(6)

الفقيه ج 1 ص 309ب 72 ح 4.

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايبيتن الا بوتر وصلاة الليل ثمانی رکعات

والشفع ركعتان ، والوتر رکعة، وركعتا الفجر،فهذه احدى وخمس ونركعة، ومن ادرك آخر الليل وصلى الوتر مع صلاة الليل لم يعد الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة شيئا وكانت الصلاة له في اليوم والليلة خمسين ركعة وانما صارت خمسين ركعة لان ساعات الليل اثنتي عشرة ساعة وساعات النهار اثنتي عشرة ساعة وفيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعة ،فجعل الله عزوجل لكل ساعة ركعتين »(م)

الفقيه ج 1 ص 128 ب 29 ح 5.

«وبالاسحار هم يستغفرون»فی الوتر في آخر الليل سبعين مرة »(6)

التهذيب ج 2 ص 130 ب8 ح 266.

الوافي ج 5 ص 100ح 12.

«و الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فاذا زالت فاربع ركعات »(6)

التهذيب ج 2 ص 165ب 9ح 111.

الاستبصارج 1 ص 293ب 159 ح 7.

«الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة (6)

التهذيب ج 2 ص 127 ب8ح 253.

الاستبصار ج 1 ص 348 ب 201ح 2.

( الوتر ثلاث ركعات مفصولة - تقدم في التطوع تحت عنوان (عن التطوع بالليل الخ)

(الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرء فيهن بقل هو الله احد »(6)

التهذيب ج 2 ص 127 ب8 ح 252.

الاستبصار ج 1 ص 368 ب201 ح 1.

«الوتر في كتاب على علیه السلام واجب وهووتر الليل والمغرب وتر النهارة »(5)

ص: 48

التهذيب ج 2 ص 263 ب 12 ح 31.

( وتران في ليلة ؟ -) تقدم تحت عنوان (عن قضاء الوتر بعد الظهر الخ)

(كان على بن الحسین علیه السلام - تقدم تحت عنوان (كان على بن الحسين الخ)

(يبداء بالوتر - ) تقدم في الليل تحت عنوان ( عن الرجل يقوم الخ)

(یستجا بالدعاء - الى أن قال - في والوتر وبعد الفجر -)---انظر الدعاء

(يضيف الى الوتر ركعة - ) تقدم في الليل تحت عنوان ( اذا قام الرجل في الليل

الخ)

( يقضيه من النهار - )تقدم تحت عنوان ( تقضيه الخ)

اما الخمر - الى ان قال - يشب على

( يكون وتران في ليلة - ) تقدم في القضاء تحت عنوان (عن قضاء صلاة الخ)

«الوتران»

---انظر الوتر

«الوتيرة»

(مات ابن الوليد - يسمو الى طلب الوتيرة -)---انظر النائحة

الواو والثاء

«الوثاب»

(كان رسول الله - ايها الاسود الوثاب الذي -)---انظر البراغيث

«الوثاق»

( انه لما كان يوم التروية - يا بني الوثاق مع الذبح -)---انظر ابراهيم عليه السلام

(واعلم ان الكلام في وثاقك -)---انظر السكوت

«الوثب »

( أخبرني عن القود - فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها -)---انظر الحدود

(اما الخمر - الى ان قال - يشب على حرمه -)---انظر الخمر

(ان رجلا اقبل - فوثب على - وانه وثب على -)---انظر الحيل في الأحكام

( رجل دخل دار - الى ان قال -فوثب کلب عليه -)---انظر الضمان

( السمكة تشب -)---انظر السمك

(عن جارية بين - وثب على الجارية -)---انظر الحدود

(عن رجل له جارية فوثب -)

ص: 49

---انظر الجارية

(عن الرجل له جارية فوثب -)---انظر الجارية

(عن سمكة وثبت من -)---انظر السمك

(عن غلام لي وثب على جارية -)---انظر الرضاع

(في امة بين - وثب على الأمة -)---انظر الحدود

(كنت عند أبي جعفر - احدهم يشب على اموال حق آل محمد - )--- انظرالخمس

(ما على رجل وثب على امرأة -)---انظر الدية

«الوثقی»

( اضطجع - الى أن قال - استمسکت بعروة الله الوثقی -)---انظر الاضطجاع

(سألته عما اقول - استمسكت بعروة الله الوثقی -)---انظر الاضطجاع

(صبغة الله - فقد استمسك بالعروة الوثقی -)---انظر العروة

(فقد استمسك بالعروة الوثقی -)---انظر العروة

(من تمسك بالعروة الوثقی -)---انظر العروة

«وثن»

( اقبلنا مع - الى ان قال - وهي اول ارض عبد فيها وثن -)---انظر رد الشمس

(شارب الخمر كعابد وثن - )---انظر الخمر

(عما اهل لصنم او وثن -)---انظر الذبايح

(مد من الخمر كعابد وثن - )---انظر الخمر

(مد من الخمر كعابد وثن أذا -)---انظر الخمر

(مدمن الخمر كعابد وثن قال -)---انظر الخمر

(مد من الخمر يلقي الله حين يلقاه كعابد وثن -)---انظر الخمر

(مد من الخمر يلقى الله عزوجل كعابد وثن -)---انظر الخمر

(مد من الخمر يلقي الله يوم يلقاه كعابد-) ---انظر الخمر

(والله لو ان عابد وثن وصف -)---انظر التلقين

ص: 50

«الوثوق»

*الوثوق(1)

( اذا وجدت الى ان قال - واياك ان تثق التحميل زادك -)---انظر الفاقة

( اللهم بك وثقت وعليك توكلت - ) تقدم في منی تحت عنوان (فاذا اتيترحلك الخ)

( أن المؤمن إذا حضره المت وثقه ملك الموت -)---انظر المؤمن

(ان الميت اذا حضره الموت اوثقه -)---انظر الميت

( حدثنی من اثق به -)--- انظر اللباس

(خذ حصي الجمار ثم - اللهم بك وثقت -)---انظر الجمار

(عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به -)---انظر العلم

(عن الرجل يصلي الى القبلة لايوثق به -)---انظر الخمر

(عن الفراء اشتريه الذي لعلي لا اثق به -)---انظر الفراء

( عن القراءة خلف الامام - امام تتولاه وتثق به -)---انظر الجماعة

( في الرجل يشترى الأمة - ان وثق به فلابأس -)---انظر الاستبراء

(كنا في مجلس - فلم يثقوا بقولی -)---انظر التوكل

( لاتثق باخيك كل الثقة -)---انظر العِشرة

(ومن يتوكل - وثق به فيها وفي غيرها -)---انظر التوكل

«الوثيقة »

(ضاق على علي بن الحسين - الى ان قال –ولكن اريد وثيقة -)---انظر القرض

(فهات و ثيقتي - ) تقدم في القرض تحت عنوان (ضاق على الخ)

الواو والجيم

«الوجاء »

*الوجاء(2)

( يا معشر الشباب - فانه و جاؤه -)---انظر الصوم

ص: 51


1- تقدم في الثقة ما يناسب المقام.
2- الوجاء أن ترض انثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع كالخصي.

«الوجء»

*الوجء(1)

( اخذني العباس بن موسی فامر فوجیء فمی -)---انظر السعد

( عن رجل وجاء اذن رجل -)---انظر الدية

( في رجل وجيء في اذنه -)---انظر الدية

«الوجد»

(اتی امیر المؤمنين علیه السلام بامرأتين وجدتا -)---انظر المساحقة

(اتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجل وجد تحت فراش -)---انظر الحدود

(اتی امیرالمؤمنين علیه السلام برجل وجد في خربة -)---انظر الحيل في الأحكام

( اتموا الصفوف اذا وجدتم خللا- )---انظر الجماعة

(اتيت اباعبدالله علیه السلام اعود ابنا له فوجدته -)---انظر المصيبة

(اتیت امیر المؤمنين علیه السلامفوجدته متفکرا )---انظر الحجة

( اذا احصر - ووجد من نفسه خفة -)---انظر المحصور

---انظر البيض

( اذا رميت فوجدته -)---انظر الصيد

( اذا لم تجد ماء -)---انظر التيمم

( اذا لم يجد بدنة فسبع شياة - ) تقدم في الكفارة تحت عنوان (في الرجل يكون عليه بدنة الخ)

( اذا لم يجد الرجل طهورا - )---انظر التيمم

( اذا لم يجد المسافر -)---انظر التيمم

(اذا وجد رجل مقتول -)---انظر الدية

( اذا وجد الرجل قتيلا -)---انظر الصلاة على الميت

( اذا وجد الرجل مع امرأة )---انظر الحدود

( اذا وجد الرجل مع المرأة -)---انظر الحدود

( وجد الرجل والمرأة -)---انظر الحدود

( اذا وجد الرجل هديا ضالا -)---انظر الهدی

(اذا وجد الهدی -)---انظر المتمتع

(اذا وجدت الامام ساجدا -)---انظر الجماعة

ص: 52


1- الوجه ، أي الضرب .

( اذا وجدت برد الماء - تقدم في الشكوك تحت عنوان ( اغتسل وجهي الخ)

(اذا وجدت الثمن -)---انظر المتمتع

( ارأيت ان وجدت علي قرادا -)---انظر المحرم

( أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك -) تقدم في الحدود تحت عنوان ( ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله الخ)

( استأذنت - فوجدته في مصلاه -)---انظر الحسين بن على علیه السلام

( الم تعلموا انا وجدنا محمداً - ) تقدم في ابوطالب تحت عنوان ( انهم يزعمون الخ) (اما والله لو اني اجد منكم ثلاثة -)---انظر الحديث والمؤمن

(أن الجنة ليوجد -)---انظر الغيرة

(ان حمزة ابني وجد دينارا -)---انظر اللقطة

( ان عليا علیه السلام وجد امرأة مع رجل -)---انظر الحدود

(أن عليا علیه السلام وجد رجلا مع امرأة -)---انظر الحدود

(ان عليا علیه السلام وجد رجلا وامرأة -)---انظر الحدود

(أن عليا علیه السلام وجد قطعا -)---انظر الصلاة على المي

(ان لم تجد من تضع -)---انظر الفطرة

(ان لم يجد في الكفارة -)---انظر الكفارة

(ان المتمتع اذا وجد الهدى -)---انظر المتمتع

(ان وجد قتیل -)---انظر الدية

(ان وجدت قملة -)---انظر الصلاة

(آن هارون وجد - ) تقدم في النسر تحت عنوان (طرقنا الخ)

(انظروا هل تجدون له وارثا - ) تقدم في الارث تحت عنوان ( مات مولى لعلى علیه السلام الخ)

(انه رفع الی امیرالمؤمنین علیه السلام رجل وجد تحت فراش -)---انظر الحدود

(انه وجد في حجر آخر مکتوب - ) تقدم في البيت الحرام تحت عنوان ( وجد في حجر آخر الخ)

(اني لأجد ريح يوسف -) تقدم في الحجة تحت عنوان ( اتدري ما كان الخ)

( اني وجدت بعيراً -)---انظر اللقطة

( اني وجدت دینارا -)---انظر اللقطة

(انی وجدت شاة -)---انظر اللقطة

ص: 53

( اني وجدت علي -)---انظر المحرم

(اوآخران من غيركم قال اذا كان الرجل في ارض غربة لايوجد فيها مسلم -) ---انظر الشهادة

( تجد الرجل لا يخطی بلام -)---انظر القلب

( الجلد في الزنا أن يجودا -)---انظر الحدود

( احد الجلد ان يوجدا -)---انظر الحدود

( احد الجلد في الزنا ان يوجدا -)---انظر الحدود

( خرج الي ابو الحسن عليه السلام فوجدت منه -)---انظر البخور

( رجل وجد في بيته -)---انظر اللقطة

( رجل وجد مالا -)---انظر اللقطة

( رجل وجد مع امرأة -)---انظر الزنا

( سام ابرص وجدناه )---انظر البئر

(شكوت الی ابی عبدالله عليه السلام وجدا -)---انظر المصيبة

(عما يوجد من الحيتان -)---انظر السمك

( عما يوجد من السمك -)---انظر السمك

(عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها -)---انظر الحدود

(عن امرأة وجدت مع رجل -)---انظر الحدود

(عن الجد فقال ما اجد احدا -)---انظر الارث

(عن جرة وجد فيها -)---انظر الماء

(عن الجري فقال وجدنا في كتاب علي -)---انظر الجري

(عن الدار يوجد فيها -)---انظر اللقطة

(عن رجل احتلم فلماانتبه وجد بللا -)---انظر الغسل

(عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا -)---انظر الرد

(عن رجل تزوج امرأة فوجدها -)---انظر الرد

(عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدی -)---انظر التمتع

( عن رجل تمتع و لم يجد ما يهدی -)---انظر التمتع

(عن رجل تمتع ولم يجد هديا -)---انظر الهدي

(عن رجل قتل ووجد أعضاؤه -)---انظر الصلاة على الميت

(عن رجل وجد دينارا -)---انظر اللقطة

ص: 54

(عن رجل وجد غمزا -)---انظر الصلاة

(عن رجل وجد في شهر رمضان -)---انظر الافطار

( عن رجل وجد مقتولا -)---انظر القتل

(عن رجل يدخل الإجمة فيجد فيها بيضا -)---انظر البيض

(عن رجل يوجد قتيلا -)---انظر القتل

( عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد -)---انظر الغسل

(عن الرجل لا يجد الماء -)---انظر التيمم

(عن الرجل والمرأة يوجدان -)---انظر الحدود

(عن الرجل يجد البرد -)---انظر الصوم

(عن الرجل يجد في انائه -)---انظر الاوانی

(عن الرجل يدخل الإجمة فيجد فيها -)---انظر البيض

(عن الرجل يغتسل ثم يجد )---انظر الاستبراء

( عن الرجل يوجد قتيلا -)---انظر القتل

(عن الرمية يجدها -)---انظر الصيد

( عن سفرة وجدت في الطريق -)---انظر السفرة

(عن متمتع لا يجد هديا -)---انظر الصوم

(عن متمتع لم يجد هديا -)---انظر الصوم

(عن المتمتع لايجد -)---انظر الصوم

(عن المرأتين توجدان -)---انظر الحدود

( فمن لم يجد -)انظر الهدی تحت عنوانه وانظر المتمتع تحت عنوان ( عن المتمتع يكون له الخ)

(في رجل قال لامرأته - لم اجدك عذراء -)---انظر العذره

(في رجل وجد مقتولا - ) تقدم في القتل تحت عنوان (قضی امیر المؤمنين في رجل وجد الخ)

(في رجل وجد ورقا - )تقدم في اللقطة تحت عنوان ( قضي علي الخ)

( في رجل يضل هديه فيجده -)---انظر الهدی

(في الرجل توجد عنده السرقة -)---انظر المكاسب

(في الرجل و المرأة يوجدان -)---انظر الحدود

(في الرجل يجد في رأسه -)---انظر الصوم

( في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر -)

ص: 55

---انظر الهدي

(في الرجل يقتل فيوجد رأسه -)---انظر الدية

(في الرجل يوجد عنده السرقة -)---انظر المكاسب

(في رجلين يوجدان -)---انظر الحدود

( في صيد وجد فيه -)---انظر الصيد

( في لقيطة وجدت -)---انظر اللقطه

(في المال يوجد کنزا -)---انظر اللقطة

( في متمتع يجد الثمن -)---انظر الهدي

(فيمن وجد سمكا - ) تقدم في السمك - )تحت عنوان ( وروى الخ)

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في رجل وجد مقتولا -)---انظر القتل

(قضي على علیه السلام في رجل وجد ورقا -)---انظر اللقطة

(قل لا اجد فيما أوحى الي - ) تقدم في اللحوم تحت عنوان (عن سباع الطير الخ) (كان ابو جعفر اذا وجد قملة -)--- انظر الصلاة

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام يقول في الضالة يجدها -)---انظر الضالة

(كان بعض اهله يريد التزویج فلم يجد -)---انظرالبله

(كان علي علیه السلام اذا وجد رجلين في لحاف- )---انظر الحدود

(كان الناس في الزمن الأول اذا وجدوا -)---انظر اللقطة

(لايجد عبد طعم الايمان -)---انظر الكذب

(لم اجدك عذراء - ) تقدم في العذرة تحت عنوان ( اذا قال الرجل الخ ) وتحت في عنوان (في رجل قال لامرأته الخ)

(لولا أن بني امية وجدوا من يكتب لهم -)تقدم في السلطان تحت عنوان (كان لي

صديق الخ)

(لو وجدتّ رجلا من العجم -)---انظر الحدود

(لو وجدت على بطن امرأتك رجلا -)

تقدم في الحدود تحت عنوان ( ان اصحاب الخ)

ما بلانا نجد باولادنا -)---انظر الاطفال

(ما وجدت لولد الحسن فيه شيئا -)

تقدم في الحُجة تحت عنوان ( یا فضيل الخ)

(ما وجدنا ذلك في كتاب على -) يأتي في الوضوء تحت عنوان (ان اهل الكوفة

الخ)

ص: 56

( متمتع لم يجد هديا -)---انظر الهدي

( من خاف على نفسه من وجد المصيبة -)---انظر المصيبة

( من لم يجد ثمن -)---انظر الصوم

( من لم يجد الحنطة -)---انظر الفطرة

(من لم يجد هديا -)---انظر الصوم

( من وجد برد حبنا على قلبه -)---انظر الحب

( من وجد برد حبنا في كبده -)---انظر الخُمس

(من وجد شيئا فهو له -)---انظر اللقطة

( من وجد ضالة -)---انظر الضالة

(من وجد كسرة -)---انظر الخوان

(واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا -)---انظر الحجة

(وجد رجل رکازا -)---انظر اللقطة

(وجد رجل مع رجل -)---انظر اللواط

(وجد على عهد امیرالمؤمنین -)---انظر الحيل في الأحكام

(وجد في حجر آخر مكتوب -)---انظر بیت الحرام

( وجد في حجرانی انا الله -)---انظر بكة

(وجد في ذوابة سيف رسول الله صلی الله علیه وآله -)

---انظر القتل

(وجد في قائم سیف رسول الله صلی الله علیه وآله-)---انظر القتل

(وجدت علم الناس -)---انظر العلم

( وجدت في صحيفة الفرائض -)---انظر الارث

( وجدتم الشيخ فقيها - ) تقدم في الحج تحت عنوان (بعثنی عمربن یزید الخ)

(وجدنا في كتاب رسول الله صلی الله علیه وآله اذا ظهر الزنا - ) تقدم في الزنا تحت عنوان ( اذا ظهرالزنا من بعدي الخ)

(وجدنا في كتاب على علیه السلام أن الأرض لله يورثها - ) تقدم في الأرض تحت عنوان (ان الأرض الله الخ)

(وجدنا في كتاب على علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وآله قال -)--- انظر حسن الظن بالله

(وجدنا فی کتاب على علیه السلام في القطاط -)---انظر المحرم

(وروى فيمن وجد سمكا -)---انظر السمك

(وكان بعض اهله يريد التزویج فلم يجد-)---انظر البلها

(وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا -)

ص: 57

---انظر النكاح

(وما وجدنا لاكثرهم من عهد -) تقدم في الشكوك تحت عنوان (كتبت الى العبد الصالح الخ)

«الوجع »

( اذهب عنى بهذا الوجع -) تقدم في المؤمن تحت عنوان ( أن هذا الذي الخ)

( ارأيت حین برء من وجعه - )تقدم في المحصور تحت عنوان ( المحصورغير المصدود الخ)

( اعوذ بك من وجع البطن - )تقدم في الدعاء تحت عنوان ( وكان النبي صلی الله علیه وآله الخ)

( أمرّ يدك على موضع الوجع -)---انظر الدعاء

(آن امامة - الى ان قال - وجعت وجعا شدیدا -)---انظر الوصية

(ان امیرالمؤمنین - الى ان قال - ما وجعت وجعا قط اشد منه -)---انظر العيادة

(أن رسول الله صلی الله علیه وآله شكا إلى ربه وجع الظهر -)---انظر الهريسة

(أن النبي صلی الله علیه وآله كان ينشر بهذا الدعاء تضع يدك على موضع الوجع -)---انظر الدعاء

(أن هارون وجد في خاصرته وجعا -)تقدم في النسر تحت عنوان (طرقنا الخ)

(انه اشتکی عینه - اجزعا آَمْ وجعا یا علي -)---انظر العيادة

«الوجع »

( انه جيد لوجع الاُذن -)---انظر السداب

(اني اشتكيت وجعي ذلك - ) تقدم في الارز تحت عنوان ( ما يأتينا الخ)

( ایها الوجع اسکن - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان (أن النبي صلی الله علیه وآله كان ينشر الخ)

(تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع -)---انظر الدعاء

( تضع يدك على موضع الوجع ثم تقول -)---انظر الدعاء

( تضع يدك على موضع الوجع وتقول -)---انظر الدعاء

( الحمص جيد لوجع الظهر -)---انظر الحمص

( دخلت على ابی عبدالله علیه السلام - الى ان قال - فانظر ما وجعه -)---انظر النبيذ

(دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فکشوت الیه وجعا-)---انظر الدعاء

(رجل تذر لله لئن عافي الله ابنه من وجعه - )---انظر الحج

ص: 58

(شکا رجل الى ابی عبدالله علیه السلام ما يلقى من وجع الخاصرة -)---انظر الخاصرة

(اشکا رجل الى النبي صلی الله علیه وآله وجعا في صدره -)---انظر القرآن

(شكوت الى ابی عبدالله علیه السلام بعض الوجع -)---انظر الشراب

(شكوت الی ابی عبدالله علیه السلام وجعا -)---انظر الدعاء

( شكوت الی ابی عبدالله علیه السلام الوجع -)---انظر السُكّر

(شكوت الی ابی عبدالله علیه السلام وجع بطنی )---انظر الارز

(شكوت الی ابی عبدالله علیه السلام وجع الخاصرة -)---انظر الخاصرة

(عرض بي وجع في ركبتی -)---انظر الدعاء

(علمني دعاء ادعو به لوجع اصابنی -)---انظر الدعاء

(عن رجل به بطن ووجع -)---انظر مكة

(عن رجل كان - الى ان قال - وذكر انه كان وجعا شديد الوجع -)---انظر الغُسل

(عن الرجل يختن ولده - الى ان قال - يصيبه الوجع -)---انظر الصلاة

(في رجل ولته امرأة - تنزع منه ويوجع رأسه -)---انظر الوكالة

(في الرجل يجد في رأسه وجعا -)---انظر الصوم

(في وجع الأضراس ووجع الاُذن -)---انظر العطاس

(كان بأبی عبدالله علیه السلام وجع البطن -)---انظر الارز

(كتبت الى ابی محمد علیه السلام اسأله أن يدعو الله لي من وجع -)---انظر الحجة

(لاعيادة في وجع العين - )---انظر العيادة

(لأوجع الا -)---انظر الدين

(لأوجع ارجع للقلوب -)---انظر الذنب

( ما قررت الحمد على وجع -)---انظر التحميد

(ما وجعت وجعا قط اشد منه - ) تقدم في العيادة تحت عنوان (انه اشتكى الخ) وتحت عنوان ( ان امیرالمؤمنين الخ)

( من زرع حنطة - يهيج عليه وجع الخاصرة)---انظر الزراعة

( من لبس السراويل من قعود وقی وجع الخاصرة -)---انظر السراويل

ص: 59

«الوجلة »

( آن قدرت - وقلوبهم وجلة -)---انظر محاسبة العمل

( ان قدرتم - الى ان قال - وقلوبهم وجلة -)---انظر محاسبة العمل

(والذين يوتون ما أتوا وقلوبهم وجله -)---انظر الخوف والرجاء

«الوجم»

*الوجم(1)

( اصابنی - الى ان قال - فو جمت فلم ادرما اقول -)---انظر الحاجة

(یا عذافر - الى أن قال - فو جم ابي فقال وليس - ) تقدم في القصاص تحت عنوان له-)---انظر السلطان

«الوجوب »

( ابتعت الى ان قال - اردت ان يجب البيع -)---انظر البيع

( اذا التقى الختانان فقد وجب الجلد - )---انظر الحدود

( اذا التقى الختانان وجب المهر -)---انظر المهر

( اذا او لجه فقد وجب الغسل -)---انظر المهر

( اذا دخل الوقت و جب )---انظر الصلاة

(اذا غدوت في حاجتك بعد أن تجب الصلاة -)---انظر طلب الرزق

(اربعة قد يجب -)---انظر السفر

( اربعة يجب عليهم -)---انظر السفر

(الذی يجب عليه الرجم -)---انظر الرجم

( انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ -)

تقدم في القصر تحت عنوان ( أن الصلاة انما قصرت الخ)

(انما يجب عليه الدية اذا قطع يد رجل وليس - ) تقدم في القصاص تحت عنوان

(عن رجل قطع يدين الخ)

(انما يوجب ذلك عليه لانه يملكها)تقدم في الزنا تحت عنوان ( الرجل تكون له

الجارية الخ)

( او ما يجب عليه الدية ويترك له رجله -) نقدم في القصاص تحت عنوان (عن

رجل قطع الخ)

( تارك الزكاة وقد وجبت له -)---انظر الزكاة

( تجب الجمعة -)---انظر الجمعة

ص: 60


1- وجم. ای سكت وعجز عن التكلم من شدة الغيظ او الخوف ( المنجد ) .

(الجارية متي تجب عليها الحدود -) تقدم في الحدود تحت عنوان ( متى يجب الخ)

( رجل تجب عليه اعادة الصلاة -)---انظر الاذان

( الرجل يجب عليه عتق رقبة -)---انظر العتق

( السخل متی تجب -)---انظر الزكاة

( على من يجب الجمعة -)---انظر الجمعة

(عما تجب فيه الزكاة -)---انظر الزكاة

(عما يجب على الرجل في اهله -)---انظر الفطرة

(عما يجب فيه الخمس - )---انظر الخمس

(عما يجب فيه الزكاة -)---انظر الزكاة

( عمن وجبت عليه الكسوة -)---انظر الكفارة

(عن اقل ما يجب فيه -)---انظر الزكاة

( عن التمر والزبيب ما اقل ما تجب -)---انظر الزكاة

(عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير-)---انظر القصر

(عن رجل اشتری بدنة - الى ان قال - ایجب عليه فعل ذلك -)---انظر البدن

(عن رجل وجبت عليه صلاة -)---انظر السهو

(عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب -)---انظر الحيض

(عن الزكاة تجب -)---انظر الزكاة

(عن الزكاة في كم تجب -)---انظر الزكاة

(عن السخل متی تجب- )---انظر الزكاة

(عن السهو ما يجب -)---انظر السهو

(عن الغلام متی تجب -)---انظر الغلام

(عن الغلام متي يجب -)---انظر الغلام

( عن المرتد فقال - وقد وجب قتله -)---انظر الارتداد

(عن المهر متى يجب -)---انظر المهر

( الغُسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس -)---انظر الغسل

(فاذا وجبت جنوبها - ) تقدم في البُدن تحت عنوانه و تحت عنوان ( رأيت

ابا الحسن الأول الخ)

(في رجل وجب عليه حد -)---انظر الحدود

( في كم تجب الزكاة -)---انظر الزكاة

(كل مسكر من الاشربة يجب فيه -)---انظر الحدود

ص: 61

(کم تجب الزكاة -)---انظر الزكاة

(لاتجب الدعوة الا -)---انظر الوليمة

(لاتجب الصدقة الا -)---انظر الزكاة

(لايجب الرجم -)---انظر الرجم

(لايجب طواف النساء -)---انظر الطواف

(لايجب عليه الزكاة الا في ماله - ) تقدم في الزكاة تحت عنوان (عن رجل علیه مهر الخ)

(لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب - )---انظر القصر

(ليس يجب لها من تركتها الا-) يأتي في الوصية تحت عنوان ( آن درّة الخ)

(ما الذي يجب علي -)---انظر الخمس

(ما يجب على الذي يحج عن الرجل -)---انظر النيابة

( ما يجب على الجوارح -) تقدم في الايمان تحت عنوان ( ایها العالم اخبرنی الخ) ويأتي في الوصية تحت عنوان (قال اميرالمؤمنين الخ)

(متی تجب الصلاة عليه -)---انظر الصبيان

(متی تجب العتمة -)---انظر العتمة

( متی تجب الكفارة -) انظر الكفارة

(متى يجب على الغلام -)---انظر الحدود

( متى يجب الغسل -)---انظر الغُسل

( متى يجب المهر -)---انظر المهر

( من اجلسه الامام في موضع يجب ان -)---انظر الموضع

(من اين يجب القطع -)---انظر السرقة

( من قدم بعد التروية بعشرة ايام وجب عليه -)---انظر التروية

«من لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة - »(م)

الفقيه ج 4 ص 255ب 176 ذیل ح 1.

( من وجب عليه سجدتا السهو - ) تقدم في النسيان تحت عنوان (وان نسیت آن

تصلی الخ)

( من وجب عليه فداء -)---انظر المحرم

( من وجب عليه هدى -)---انظر الهدي

( من وجب له البيع - ) تقدم في النسيئة تحت عنوان ( منع امیرالمؤمنين الخ)

(وجب البيع - ) تقدم في الاستبراء تحت عنوان (في رجل اشتری من آخر الخ)

(وجب عليه التقصير لانك - ) تقدم في التقصير تحت عنوان ( عن التقصيرفقال

لاحدهما الخ)

ص: 62

(وجبت عليك زكاة -)---انظر الخُمس

(هل يجب الوضوء -)---انظر الاستبراء

( هل يجوز ان يخرج عما يجب -)---انظر الزكاة

(يجب الحلق -)---انظر الحلق

(يجب على الامام -)---انظر الحبس

( يجب على المسافر -)---انظر التعقيب

(يجب عليه شيء من الحد - ) تقدم في الحيض تحت عنوان (عن الرجل يأتي

المرأة الخ)

(يجب للمؤمن على المؤمن أن يسترعليه -)---انظر اِلطاف المؤمن وإِكرامه

(يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه -) ---انظر النصيحة

(يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة -)---انظر النصيحة

( يجب للمستاضة -)---انظر الحيض

( اليمين التي تجب فيها الكفارة -)---انظر الكفارة

(يوجب الاحرام ثلاثة -)---انظر الاحرام

«الوجود»

---انظر الوجد

«الوجور»

(وجور الصبی -)---انظر الرضاع

«الوجوه»

(اتی امیرالمؤمنین علیه السلام وهو بالبصرة -ونظر في وجوههم - لا مرحبا بوجوه لاترى إلّا- )---انظر الحدود

( اخبرني عن وجوه الكفر-)---انظر الكفر

(اذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه -) تقدم في القبلة تحت عنوان ( جعلت فداك الخ)

(اذا كان يوم القيامة - ليس على وجوههم لحم -)---انظر المؤمن

(استأذنت - الى ان قال -فارحم تلك الوجوه التي قد غيّرتها الشمس -)

انظر الحسين بن علی علیه السلام

( استخراج الحقوق باربعة وجوه -)---انظر البينة

( اسم الغنم في وجوهها -)---انظر الغنم

( اقرأ قلت - ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة )---انظر القرآن

(الا تخبرني - الى ان قال - فاغسلواوجوهكم -)---انظر المسح

(آن قوما - فضرب وجوه دوابهم -)

ص: 63

---انظر السلطان

(انه کتب - وجه من وجوه فضل -)---انظر الرسالة

(اوصنی بوجه من وجوه البر-) تقدم في محاسبة العمل تحت عنوان (جاء رجل الخ)

( بشر النبي صلی الله علیه وآله بابنة فنظر في وجوه اصحابه -)---انظر النساء

(بینا امير - تسود الوجوه -)---انظر الوضوء

(تضرب الملائكة وجوهها - )تقدم في الدعاء تحت عنوان ( اذا خرجت من منزلك في سفر الخ)

(تفل بعضهم في وجوه بعض - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (كيف انت الخ)

(جاء رجل - الى ان قال - أوصني بوجه من وجوه البر -)---انظر محاسبة العمل

( حدثنی شیخ - ثمانين رجلا من الوجوه المنسوبین -)---انظر الحجة

( دخل ابوعبدالله الجدلي - فکبت وجوههم في النار -)---انظر الحجة

( سيماهم في وجوههم -)---انظر السجود تحت عنوانه وانظر الجهاد

تحت عنوان ( أخبرني عن الدعاء الخ)

( شاهت الوجوه - ) تقدم في اللواط تحت عنوان (كان قوم لوط الخ)

(عن ارض یريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة -)---انظر المزارعة

(عن رجل حضره الموت فاوصي - الى آن قال -فارفق على اي الوجوه کان -) ---انظر الوصية

(عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر -)---انظر الدّیْن

(عن رجل دفع اليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر -)---انظر الدّيْن

(عن الرجل يتصدق - في كل وجه من وجوه الخير -)---انظر الصدقه

(عن سمة المواشي فقال لا بأس بها إِلا في الوجوه -) ---انظر الغنم

(عن قول الله عزوجل فاغسلوا وجوهكم )---انظر الوضوء

(عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم -)---انظر الوضوء

(فلما راوه زلفة سيت وجوه الذين كفروا -)---انظر الحُجة

(في الدواب لا تضربوا الوجوه -)

ص: 64

---انظر الدابة

(كأنما أغشيت وجوههم -)---انظر یونس علیه السلام

(كيف انت - الى ان قال - وتفل بعضهم في وجوه البعض -)---انظر الحجة

(لا بأس بالعزل في ستة وجوه -)---انظر العزل

(لاتضربوا الدواب على وجوهها -)---انظر الدابة

(لاتضربوا وجوهكم -)---انظر الوضوء

( لاتقبحوا الوجوه ) تقدم في الدابة تحت عنوان ( في الدواب الخ)

(لا مرحبا بوجوه لاترى الا في كل سوء -) تقدم في الحدود تحت عنوان (اتی

امیرالمؤمنين الخ)

(ماتروي - انا لنتصفح وجوه شیعته في كل يوم -)---انظر الأذان

( المتحابون - وجوههم اشد بیاضا)---انظر الحب

(مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبا - ) تقدم في القرض تحت عنوان ( دخلت انا الخ)

(ملعون كل مال - فتغيرت وجوه الذين -)---انظر الزكاة

(من استقبل وجوه الآراء - )---انظر الخطاء

(واقيموا وجوهكم -)---انظر القبلة

(وجوه تحبنا ونحبها - ) تقدم في القرض تحت عنوان ( دخلت انا الخ)

(وجوه قتل العمد -)---انظر القتل

(وفي خبر آخرلا تقبحوا الوجوه -)---انظر الدابة

(وفي حديث آخر لا تسموها في وجوهها -)---انظر الدابة

(ووجه آخر من وجوه السفاح - ) تقدم في الزنا تحت عنوان (كل زنا الخ)

(يوم تبيض وجوه وتسود وجوه - ) يأتي في الوصية تحت عنوان ( بعث الى الخ)

«الوجه»

(ابتغاء وجه الله لي ولجنی به الجنة -) يأتي في الوصية تحت عنوان (بعث الي ابو الحسن الخ) و تحت عنوان (بعث الي بهذه الوصية الخ)

( ابرزوا وجه أُمّ أَحمد في مجلس القاضي ) تقدم في الحُجة تحت عنوان (لما اوصى ابو ابراهيم الخ)

( ابول فلا اصيب - الى أن قال - فامسح وجهي -)---انظر البول

---انظر الدابة

ص: 65

(اتی رجل امیر - فاعرض امیرالمؤمنین علیه السلام بوجهه عنه -)---انظر الحدود (اتی رجل وهو عند النبي صلی الله علیه وآله - الى ان قال - فتغير وجه الرجل -) ---انظر البنات

(اتی النبی صلی الله علیه وآله رجل فقال انی زنیت فصرف النبي وجهه عنه -) ---انظر الحدود

(اتت امرأة اميرالمؤمنین - فاعرض بوجهه -)---انظر الحدود

( احرام المرأة في وجهها - ) تقدم في المحرم تحت عنوان ( المحرمة لاتتنقب الخ) ( احسن - إِلّا خمش وجه ابلیس -)---انظر اِلطاف المؤمن

( اخبرني عن حد الوجه - )---انظر الوضوء

(اخط في وجهه خطوطا - ) تقدم في العباس بن عبدالمطلب تحت عنوان ( تعرض رجل الخ)

(اذا اتيت اباعبدالله - الى أن قال - حتى تأثیه من قبل وجهه و استقبل وجهه بوجهك -)---انظر الحسين بن على علیه السلام

(اذا اتيت بأخيك - الى ان قال - و تحسرعن وجهه -)---انظر القبور

( اذا اردت زيارة الى ان قال - واستقبل وجهه بوجهك -)---انظر علی بن موسی الرضا عليه السلام

(اذا استقبلت القبلة بوجهك -)---انظر الصلاة

(اذا اشتريت هديك - الى ان قال - وجهت وجهي للذي -)---انظر التحر

( اذا افتتحت الصلاة - الى ان قال - وجهت وجهي للذي -)---انظر الافتتاح

( اذا توسد - الى ان قال - وجهت وجهی اليك -)---انظر الفراش

( اذا توضاء الرجل فليصفق وجهه بالماء -)---انظر الوضوء

(اذا جن عليه الليل افترش وجهه -) تقدم في المؤمن تحت عنوان (آن لاهل الدين الخ)

(اذا خلق الله - غلظ وجه -)---انظر القسوة

«اذا دعا احدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه »(6)

الكافي ج 2 ص 471 ك 6ب 5 ذیل ح 2.

( اذا طلب احدكم - ما اكف به وجهي -)---انظر الدعاء

ص: 66

( اذا لقيت السبع فاقراء في وجهه آية الكرسي -)---انظر الدعاء

( اذاً وجه فاطمة علیه السلام اصفر كأنه بطن جرادة - ) تقدم في فاطمة عليه السلام تحت عنوان ( خرج رسول الله صلی الله علیه وآله الخ)

( الاُذنان ليسا من الوجه -)---انظر المسح

( اسألك بحرمة وجهك الكريم - )تقدم في الأعياد تحت عنوان ( وتدعوا الخ)

اغسل وجهي ثم -) انظر الشكوك

(استقبلت اباعبدالله في طريق فاعرضتُ عنه بوجهی -)---انظر التقية

(استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم -) تقدم في السهو تحت عنوان (صلیت ( يقوم الخ)

(اضع وجهي للسجود -)---انظر السجود

( اعود بجلال وجهك الكريم - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( تقول في العشرالخ) (اعوذ بحرمة وجهك الكريم - )تقدم في الاعياد تحت عنوان ( وتدعو الخ)

(اعوذ بوجهك الكريم - ) تقدم التعقيب تحت عنوان (كتب محمد بن ابراهيم الخ ) وتقدم في شهر رمضان تحت عنوان ( اذا كانت الخ)

(اعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم -) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( اذا

امسيت الخ)

( اغسل وجهك فانك تنظر الى عظمتي -)تقدم في الاذان تحت عنوان ( ما تروی الخ)

(اغسل وجهي ثم -)---انظر الشكوك

(افمن يمشي مكبا على وجهه -)---انظر الحجة

( اللهم افتحت لي في وجهي هذا -) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( رأيت اباعبدالله يحرك الخ)

( اللهم اليك وجهتُ وجهی - ) تقدم في علی بن موسی الرضا علیه السلام تحت عنوان ( اذا اردت زيارة قبر الخ)

( اللهم اني اسألك بوجهك الكريم -) تقدم في التعقيب تحت عنوان ( قل في آخر السجدة الخ ) وتقدم في الدعاء تحت عنوان سألت أبا الحسن دعاء الخ)

(اللهم اني خرجت في وجهي - ) تقدم في السفر تحت عنوان ( اذا خرجت في سفر الخ ) ( اللهم بيّض وجهي يوم تسود فيه

ص: 67

الوجوه - ) يأتي في الوضوء تحت عنوان (بینا امیر الخ)

«الق اخاك بوجه منبسط »(5)

الكافي ج 2 ص 103 ك 5 ب 50 ذیل ح3.

( اما وجه التزويج الدائم - ) تقدم في النكاح تحت عنوان ( ان الله تعالى احل

الفرج لعلل الخ)

أن يبذل لى وجهه الذي يعفره في ( امر الله عزوجل بغسل الوجه لما نظر التراب لربي -) تقدم في السؤال تحت

الى الشجرة - ) يأتي في الوضوء تحت عنوان ( ان امير الخ) عنوان ( جاء نفر الخ)

( انما لك من - فضرب بها وجه صاحبها -)

( املاء على هذا الدعاء - وجهك اكرم الوجوه -)---انظر الدعاء

(آن آية المؤمن - الى ان قال - يبيض وجهه -)---انظر المؤمن

(أن أبا بكر وعمر - حتى تريد وجهه -)---انظر أُمّ سلمة

( ان اناسا يقولون ان الأُذنين من الوجه -)---انظر المسح

(ان تكلمت او صرفت وجهك -)---انظر القِبْلة

(ان عبد العزيز - فرمش وجهه -)

---انظر الحدود

(ان الموضحة في الوجه -)---انظر الدية

(ان هذا الذي ظهر بوجهی -)---انظر المؤمن

(أن يبذل لى وجهه الذي يعفره في التراب لربي -) تقدم في السؤال تحت عنوان ( ان امير الخ)

( انما لك من - فضرب بها وجه صاحبها -)---انظر الصلاة

( انني سألت رجلا بوجه الله - ) تقدم في الحدود تحت عنوان ( جاء رجل إلى النبي الخ)

(اني احب ان اضع وجهي في موضع قدمی - ) تقدم في السجود تحت عنوان (عن الرجل يرفع الخ)

(اني احب الصبيان - وولا وجهه -)---انظر اللواط

(اني اخرج في هذا الوجه -)---انظر السجود

(انی وجهت وجهي - ) يأتي تحت عنوان ( وجهت وجهي الخ)

ص: 68

(اوصنی بوجه من وجوه البر - ) تقدم في محاسبة العمل تحت عنوان (جاء رجل الخ)

( اینما تولوا فثم وجه الله -) تقدم في القبلة تحت عنوان ( الرجل يصلي الخ) وتحت عنوان ( ونزلت هذه الخ ) وتقدم في الكعبة تحت عنوان ( رأيت يونس الخ)

( بما بذل لك من وجهه -قد ترى دمه في وجهه - )تقدم في السئوال تحت عنوان ( المعروف ابتداء الخ)

( بيّض وجهی واعصمنی -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (كان من دعاء الخ)

(بینا رسول الله صلی الله علیه وآله - الى ان قال - له اربعه وعشرون وجها -)---انظرفاطمه علیها السلام

(تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدأ بالوجه -)---انظر الوضوء

( تبسم الرجل في وجه اخيه -)---انظر إِدْخال السرور على المؤمنين

(تدرون - الى ان قال - اذا انا مت فلا تخمشي على وجها -)---انظر النساء

( تريد وجهه - ) تقدم في السخاء تحت عنوان ( آتی رسول الله الخ)

( تسدل المرأة الثوب على وجهها -)

---انظر المحرم

(توضأ علي عليه السلام فغسل وجهه- )---انظر المسح

(ثم استقبل القبلة بوجهك -)---انظر الصلاة والقبلة

(ثم حول وجهك الى قبور الشهداء -)---انظر الوداع

(ثم غسلت وجهی ثلاثا - ) يأتي في الوضو تحت عنوان ( جلست أتوضا الخ ) (جاء ابن الكواء - الوجه الذي يؤتي منه -)---انظر الحجة

(جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال یا امیرالمؤمنین او صني بوجه -)---انظر محاسبة العمل

(جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله انني سألت رجلا بوجه الله فضربنی -)---انظر الحدود

(جرّوجهك على الارض - ) تقدم في السجود تحت عنوان ( اضع وجهي الخ)

( الحناء يزيد في ماء الوجه -)---انظر الحناء

(خرجت - ينظر في تجاه وجهی -)---انظر التوكل

ص: 69

(دخلت على ابی عبدالله عليه السلام فقال مالي اراك ساهم الوجه -)---انظر السُكّر

(دخلت على ابی عبدالله عليه السلام فقلت له - فصرف وجهه عني -)---انظر الجار

( دخلت على ابی عبدالله عليه السلام فنظرالي بوجه قاطب -)---انظر المصافحة (دخلت ماشطة - فانه يذهب بماء الوجه -) ---انظر الماشطة

( رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط -)تقدم في الأمر بالمعروف تحت عنوان (ان الله بعث الخ)

(ربما حزنت - يعرف ذلك اهلی فی وجهي -)---انظر المؤمنون

( الرجل تكون له الجارية - انما هو على وجه الاستغناء -)---انظر الزنا

(سجد وجهي البالي - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( فاذا فرغت من الدعاء فاسجد الخ) وتقدم في السجود تحت عنوان (كان يقول الخ)

(سجد وجهي الذليل - ) تقدم في السجود تحت عنوان (كان يقول الخ)

(سجد وجهي الفقير - ) تقدم في السجود تحت عنوان (كان يقول الخ)

(سجد وجهي اللئيم - تقدم في الدعاء تحت عنوان ( فاذا فرغت من الدعاء فاسجد الخ)

( سجد وجهي لك تعبدا -)---انظر الدعاء

( سل بوجهك اللئيم - ) تقدم في الحدود تحت عنوان ( جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله الخ)

( السماح وجه -)---انظر التجارة

(شر ماء على وجه الارض -)---انظر برهوت

(صلی رسول الله صلی الله علیه وآله الفجر فاقبل بوجهه -)---انظر الجماعة

(ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه - )---انظر اليد

( عبوس الوجه - ) تقدم في حسن البشرتحت عنوان ( صنایع الخ)

(علي بعاصم بن زیاد فجيء به فلما راه عبس في وجهه -)---انظر الحجة وتقدم (عن حد الوجه -)---انظر الوضوء

(عن رجل بدأ بيده قبل وجهه -)---انظر الوضوء

(عن رجل قالت له امرأته اسألك بوجه الله -)---انظر اليمين

(عن رجل لطم رجلا على وجهه -)

ص: 70

---انظر الدية

(عن الرجل يبقى من وجهه -)---انظر الوضوء

(عن الرجل يتزوج المرأة على عود - فليحول وجهه -)---انظر المتعة

(عن الرجل يتصدق بعض ماله في حياته في كل وجه -)---انظر الصدقة

(عن الذي ينسی - وضعت وجهك - تضع وجهك مرة واحدة -)---انظر النسيان

(عن المحرم يقع الذباب على وجهه -)---انظر المحرم

(عن المحرم ينام على وجهه -)---انظر المحرم

(فاقم وجهك للدين حنيفا قال امره -)---انظر القبلة

(فاقم وجهك للدين حنيفا قال هی الولاية -)---انظر الحُجة

( فانظروا الى من يخرج الى هذا الوجه -) يأتي في الوصية تحت عنوان ( ان رجلا كان بهمدان الخ)

( فان لم تقدر فعلي وجهك - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (كنت عند ابي الحسن الخ)

(فأينما تولوا فثم وجه الله - ) تقدم في القبلة تحت عنوان ( الرجل يصلي الخ) وتحت عنوان ( ونزلت هذه الآية الخ ) وتقدم في الكعبة تحت عنوان ( رأيت يونس الخ) (فمن كان - لايطلب به وجه الله -)---انظر الرياء

(فولّ وجهك شطر المسجد الحرام -)تقدم في الصلاة تحت عنوان ( اذا استقبلت

الخ)

(فهذا وجه من وجوه فضل اتباع الأئمة - ) تقدم في الرسالة تحت عنوان ( انه كتب بهذه الرسالة الخ )

(في توجيه الميت تستقبل بوجهه -)---انظر الميت

(في المحرم قال له ان يغطي رأسه ووجهه -)---انظر المحرم

(قد نرى تقلب وجهك في السماء -)---انظر القبلة

(كان رسول الله صلی الله علیه وآله يقبل بوجهه الى الناس -)---انظر شهر رمضان

(كان يقول في سجوده سجد وجهی البالی -)---انظر السجود

(كتب محمد بن ابراهيم - الى ان قال -

ص: 71

اعوذ بوجهك الكريم -)---انظر التعقيب

(كل شيء هالك إِلآّ وجهه -)---انظر التوحيد

(كنت في مجلس - مخافة أن ارى ذل السؤال في وجهه -)---انظر السؤال

(لابأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه -)---انظر المحرم

(لا بأس بان ينظر الى وجهها -)---انظر التزویج

(لابأس بمسح الرجل وجهه -)---انظر المسح

(لاتمسح وجهك بالازار -)---انظر المسح

(لاعتق الا لوجه الله - )تقدم في الطلاق تحت عنوان ( لاطلاق الا على كتاب الله الخ)

(لاعتق الا ما اريد به وجه الله -)---انظر العتق

(لاعتق الا ما طلب به وجه الله -)---انظر العتق

(لا والله ما على وجه الأرض شيء احب الي من التقية -)---انظر التقية

(لايبزقن احدكم في الصلاة قبل وجهه -)---انظر البزاق

(لايذبح لك اليهودى - الى ان قال - وجهت وجهي للذي -)---انظر الذبايح

(لايصلي بالناس من في وجهه آثار-)---انظر الجماعة

(لان الرجم والضرب لايصيبان الوجه - )تقدم في الرجم تحت عنوان ( الذي يجب عليه الخ)

(لان الضرب والرجم لايصيبان الوجه - ) تقدم في اللعان تحت عنوان (عن الملاعن الخ)

(لكل شي وجهه ووجه -)---انظر الصلاة

(للرجل يكون من اخواني فصححها بكل وجه -)---انظر الشهادة

(لما قبضت فاطمة - ثم قام فحول وجهه -)---انظر فاطمة عليهما السلام

(لما هاجرت النساء - فلا تغسلي وجهها بالخرقة -)---انظر الماشطة

(ليس على وجه الارض -)---انظر الفرفخ

( ما ابرز عبد - الى ان قال - يمسح على وجهه -)---انظر الدعاء

(ما من مؤمن اقرض مؤمنا يلتمس به

ص: 72

وجه الله -)---انظر القرض

(ما يحل - الى ان قال - الوجه والكفان والقدمان-)---انظر النظر

( المحرم اذا غطى وجهه - )---انظر المحرم

( المحرم يقع على وجهه - )---انظر المحرم

( المحرمة تسدل الثوب على وجهها -)---انظر المحرم

( مسح الوجه بعد الوضوء -)---انظر الطعام

( من اخذ من وجه اخيه قذاة -)---انظر اِلْطاف المؤمن وإِكْرامه

( من اطاع امرأته اكبه الله على وجهه -)---انظر الاطاعة

( من تبسم في وجه اخيه -)---انظر التبسم

( من حج پرید به وجه الله -)---انظر الحج

( من رأيتموه نائمة على وجه -)---انظر النوم

( من رق وجهه رق علمه -)---انظر الحياء

( من صنع - لم يكرم وجهه عن وجهك فاكرم وجهك عن رده -)---انظر المعروف

( من قال في كل يوم - اقبل الله عليه بوجهه ولم يصرف وجهه -)---انظر التهليل

(نحن وجه الله - ) تقدم في التوحيد تحت عنوان (كنت عند ابی جعفر الخ وتحت عنوان ( نحن المثانی الخ)

«نهى عن تصفية الوجه -»(6 - م)

الفقيه ج 4 ص 4 ب 1 ذیل ح 1.

الوافي ج 3 ص 178 ب 188 ذیل ح 8.

(واذا بليت ببذل وجهك سائلا - )تقدم في السؤال تحت عنوان ( ما توسل الي الخ)

وجهت وجهي للذي فطر السموات -)تقدم في الأضحية تحت عنوان ( وضحى رسول الله صلی الله علیه وآله الخ ) وفی الافتتاح تحت عنوان ( اذا افتتحت الخ) و تحت عنوان ( يجزيك الخ ) وتقدم في الذبایح تحت عنوان ( لايذبح لك اليهودي الخ ) وتقدم في العقيقة تحت عنوان ( اذا اردت ان تذبح الخ ) وتقدم في النحر تحت عنوان ( اذا اشتريت الخ)

(وجهه مصل القمر ليلة البدر -) تقدم في طلب الرزق تحت عنوان (من طلب الخ)

(الوجه وجهك والسفر اليك - ) تقدم في السفر تحت عنوان ( اذا خرجت من بيتك الخ)

ص: 73

(ولا تقلب وجهك عن القبلة -)---انظر القبلة

«ولاتمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه»(6)

الكافي ج6ص 501 ک26 ب43 ذیل ح 24.

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 ذیل ح19.

(ويكشف عن وجهه - ) تقدم في القبورتحت عنوان ( يجعل له الخ)

(هذا الذي ظهر بوجهی -)---انظر المؤمن

(هذا الذي قد ظهر بوجهی -)---انظر المؤمن

( هذه فريضة جامعة على الوجه واليدين - ) تقدم في الايمان تحت عنوان ( ایها العالم الخ)

(یا ابت خمر وجهی وشد وثاقی - )تقدم في ابراهيم علیه السلام تحت عنوان ( انه لما كان يوم التروية الخ)

(يجزى التحري اذا لم يعلم این وجه القبلة -)---انظر القبلة

(يجزيك في الصلاة - وجهت وجهي للذي -)---انظر الافتتاح

«وجه الله »

( تقدم في الوجه -)

«الوجهان »

(ان اصحابنا يختلفون في وجهين من الحج -)---انظر الحج

(آن لكلامك وجهين - ) تقدم في السخاء تحت عنوان ( سأل رجل الخ)

( بئس العبد عبد يكون ذا وجهين -)---انظر ذواللسانين

(عن رجل اشتري جارية حاملا - اجبني في الوجهين -)---انظر الجارية

(عن محرم غشی - اجبني في الوجهين -)---انظر المحرم

( من لقي المسلمين بوجهين -)---انظر ذو اللسانين

( اليمين على وجهين -)---انظر اليمين

«وجيأ»

تقدم في المجيء

«الوجيئة»

(وافتی في الوجيئة -)---انظر الدية

«الوجيع»

( اخبرني عن القواد - يضرب ضربا وجيعا )---انظر الحدود

(أن رجلا قال لرجل على عهد - ضربه ضربا و جيعا -)---انظر الحدود

ص: 74

(ان رجلا لقى رجلا - ضربه ضربا وجيعا -)---انظر الحدود

«الوجيف»

*الوجيف(1)

( اذا غربت الشمس يوم - الى ان قال - واترك الوجيف -)---انظر الافاضة

(أن الحج ليس بوجيف الخيل - )تقدم في الافاضة تحت عنوان ( أن المشركين الخ)

(أن المشركين - الى ان قال - ان الحج ليس بوجيف الخيل -)---انظر الافاضة

( اياك والوجيف - ) تقدم في الأفاضة تحت عنوان (ان المشركين الخ)

«الوجيه»

( اذا اردت - الى ان قان - فاجعلنی بهم وجيها -)---انظر الليل

( تقول قبل دخولك - فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة -)---انظر الدعاء

الواو والحاء

اشارة

«الوحدانية »

(أذا حضرت لك حاجة - الى ان قال -اللهم اني حللت بساحتك لمعرفتی بوحدانيتك -)

---انظر الحاجة

(سمعته يقول - قد تشابهت الوحدانية -)---انظر التوحيد

(عامة الانسان - واخلص الوحدانية الله )---انظرالعقل والجهل

(ما معنى الواحد فقال اجماع الالسن عليه بالوحدانية -)---انظر التوحيد

( یا ابن ابی یعفور أن الله واحد متوحد بالوحدانية-)---انظرالحُجه

«الوحدة »

*الوحدة (2)

(اذا كان وحده فلا بأس -) تقدم في الجماعة تحت عنوان (عن الامام يصلي في الخ)

(اذا نزلت - الى ان قال - اللهم صل وحدته -)---انظر القبور

( اذا وضع الميت في لحده - الى أن قال - اللهم صل وحدته -)---انظر القبور

(اذاوضعته - الى ان قال - اللهم صل وحدته -)---انظر القبور

ص: 75


1- الوجيف ضرب من سير الابل والخيل وسرعة السير( المجمع ).
2- تقدم فی التشهد ما یناسب المقام.

( اشكو الى الله عزوجل وحدتي -)---انظر جعفر بن محمد علیه السلام

( الا أنبئكم - الى ان قال - من سافر وحده ومنع رفده -)---انظر السفر

( اللهم - الى ان قال - ومن يخرج في سفر وحده -)---انظر السفر

( ان الرجل اذا سافر وحده - )---انظر السفر

(ان الشيطان - فلا تبيتن وحدك ولا تسافرن وحدك -)---انظر الشيطان

(أن الشيطان - أن يرقد وحده -)---انظر الشيطان

( انه قال لمحمد بن سليمان - لاتكن وحدك - اذا كان وحده -)---انظر النوم

( البائت في البيت وحده -)---انظر النوم

(ذلك بانه اذا دعي الله وحده -)---انظر الحجة

(طوبى لمن قال - وحده وحده وحده -)---انظر التهليل

( عن الرجل يبيت في بيت وحده -)---انظر النوم

(قام - الى أن قال - اللهم صل وحدته -)---انظر القبور

(كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده -)

---انظر الصلاة

(كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده -)---انظر الصلاة

(لا اله الا الله وحده لاشريك له - )تقدم في التسبيح تحت عنوان ( عن التسبيح فقال الخ) وتقدم في التعقيب تحت عنوان (قل بعد التسليم الخ ) وتقدم في الدعاء تحت عنوان ( استعيذ بالله الخ ) و تحت عنوان (ان الدعاء قبل الخ) وتحت عنوان (ان من الدعاء الخ ) و تحت عنوان ( من قال حين الخ)

(لا بأس بان تصلى وحدك - ) تقدم في الذبايح تحت عنوان ( متى يذبح الخ)

(لأوحدة او حش -)---انظر العجب

(لما قدم رسول الله صلی الله علیه وآله مكة - لا اله الا الله وحده لاشريك له -) ---انظر مكة

(المؤمن وحده جماعة - ) تقدم في الجماعة تحت عنوانه وتحت عنوان (ان الجُهني الخ)

( المؤمن وحده حجة -)---انظر الجماعة

( مررت مع - الى ان قال - وصل وحدته -)---انظر القبور

(من بات في دار و بیت وحده -)

ص: 76

---انظر آية الكرسي

(من خرج وحده في -)---انظر السفر

( من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده -)---انظر التهليل

( الموتی - الى ان قال - ماتصل به وحدتهم -)---انظر القبور

(ومن يخرج في سفر وحده - ) تقدم في السفر تحت عنوان ( اللهم اني اسألك لنفسي الخ)

( یا میمون - اذا كان وحده -)---انظر النوم

( يجعل له - الى ان قال - وصل وحدته -)---انظر القبور

«وحدى »

(خطب امیرالمؤمنین علیه السلام فحمد الله واثنى عليه ثم صلى على النبي صلی الله علیه وآله - الى ان قال - حتى ابقى وحدي -)---انظر الخطب

«الوحر»

(صام رسول الله صلی الله علیه وآله حتى - الى أن قال - الوحر الوسوسة -)--- انظر الصوم

(عن صوم السنة - الى ان قال - ووحرالصدر -)---انظر الصوم

«الوحش »

( ان امیرالمؤمنين علیه السلام قال في خطبة له - ووحش الارض -)---انظر الخطب

( ايأكل قد يد الوحش -)---انظر المحرم

( الصيد يكون عند الرجل من الوحش -)---انظر المحرم

(عن رجل رمي حمار وحش -)---انظر الصيد

(عن الرجل يحرم وعنده في أهله صید اما وحش -)---انظر المحرم

(عن سباع الطير والوحش -)---انظر اللحوم

(عن لحوم حمر الوحش -)---انظر اللحوم

(عن لحوم الوحش -)---انظر المحرم

(عن المأكول من الطير والوحش -)---انظر الطير

(في الظبي وحمار الوحش -)---انظر الصيد

( كانت الوحش تصوم -) تقدم في عاشوراء تحت عنوان (كان رسول الله الخ)

(ومن دخله - وما دخل في الحرم من الوحش -)---انظر الحرم

«الوحشة »

( اذا نزلت الى ان قال - وآنس وحشة -)---انظر القبور

ص: 77

(اذا وضع الميت - الى أن قال - و آنس وحشته -)---انظر القبور

( اذا وضعته - الى ان قال - و آنس وحشته -)---انظر القبور

( اللهم آنس وحشتی -) تقدم في آية الکرسی تحت عنوان ( من بات الخ)

وتقدم في ابوذر تحت عنوان (كان رجل بالمدينة يدخل الخ)

(وتقدم في السفر تحت عنوان ( اللهم اني اسألك لنفسي الخ ) و تحت عنوان ( من خرج وحده الخ)

( آن للقبر كلاما - الى ان قال - وآنس وحشته -)---انظر القبور

(ذكرت عند ابی عبدالله علیه السلام الوحشة )---انظر الدعاء

(سمعت - ووحشتی من الناس وأنسي بك -)---انظر الكعبة

(شکا رجل إلى رسول الله صلی الله علیه وآله الوحشة -)---انظر الحمام

(شکا رجل الى النبي صلی الله علیه وآله الوحشتة -)---انظر الحمام

(عن الحرم واغلامه - الى ان قال - شکا وحشية -)---انظر الحرم

(عن لحوم حمر الوحش فكتب علیه السلام يجوز اكله لو حشته -)---انظر اللحوم

( قام ابوجعفر - الى ان قال - و آنس وحشته -)---انظر القبور

(قام ابوذر - الى ان قال - لو حشتة القبور -)---انظر ابوذر

(لابد لصاحب هذا الأمر - الى أن قال -وما بثلاثين من وحشة -)---انظرالحجة

(لاوحشة اشد -)---انظر العجب

(مررت مع - الى ان قال - وآنس وحشته -)---انظر القبور

( من اتم ركوعه لم تدخله وحشتة في القبر -)---انظر الركوع

(من خرج وحده - اللهم آنس وحشتي -)---انظر السفر

( الموتی - الى أن قال - وتونس به وحشتهم -)---انظر القبور

(يجعل له - الى ان قال - وآنس وحشته -)---انظر القبور

«الوحشی»

(اني اعمل اغماد - فان كان ما تعمل وحشياً-)---انظر الصلاة

( الناس على - الى ان قال - وحشتي

ص: 78

منهم-)---انظر اصناف الناس

«الوحشية »

(عن لحوم الخيل والدواب - الى ان قال - لا بأس باكل لحوم الحمر الوحشية -)---انظر اللحوم

( كان يكره أن يؤكل - الى أن قال - وليس بالوحشية بأس -)---انظر الصيد

«الوحك »

(وحك في صدري -)---انظر الصوم

«الوحوش »

(أن الخيل كانت وحوشا - )---انظر الخيل

(كانت الخيل وحوشا -)---انظر الخيل

«الوحیه »

*الوحی (1)

( احتبس الوحي عن النبي صلی الله علیه وآله -)---انظر الاظفار

( اردنا أن نخرج - وارتفع الوحي عنا -)---انظر السفر

(ان زینب - الى ان قال - فاحتبس الوحي -)---انظر الطلاق

(آن عباد البصری - فنزل الوحي من عند الله -)---انظر اللعان

(آن فيما نزل به الوحي -)---انظر الدنيا

(ان الله اَجل واكرم - لايعرف رضاه وسخطه إِلا بوحي -)---انظر الحجة

( انما انزل السويق بالوحي -)---انظر السويق

(انما كان ذلك الموسی بن عمران علیه السلام لانه علم من طريق الوحي -)--- انظر النكاح

(خرج رسول الله صلی الله علیه وآله- إلى أن قال - یا رسول الله نصدقك على الوحي من السماء -)---انظر الدعاوی

(ذكر عند ابی عبدالله السويق فقال انما عمل بالوحي -)---انظر السويق

(سأل عیسی بن عبدالله - الى ان قال - لايوقن أن الوحي يأتي محمدا - ان الوحی

قد أتانی -)---انظر الحُجة

(عجبا للناس - الى ان قال - في منازلنا نزل الوحي -)---انظر الحجة

«قرء الوحي قبل أن ينطق - »(ابن الحنفية)

الكافي ج 1 ص 302ك 4ب 67ذیل ح 2.

ص: 79


1- تقدم في الإيحاء ما يناسب المقام.

(لقى رجل - ونزوله بالوحي على جدي -)---انظر الحُجة

(لما أمر الله عزوجل رسوله - وظهرالوحي رأى قلة -)---انظر الرأس

«الوحيد»

(أن العبد من عبیدی - و حيدا عن ادخال المكروه عليه -)---انظر الذنب

(كان على بن الحسين - صرت الى قبرك وحيدا فرد اليك روحك -)---انظر المواعظ

«الوحية »

( آن ثورا - الى ان قال - ذكاة وحية ولحمه حلال -)---انظر الذبايح

(عن رجل ذبح فسبقه - الى أن قال - ذكاة وحية -)---انظر الذبايح

(عن الرجل يذبح فتسرع - الى ان قال - الذكاة الوحية -)---انظر الذبايح

(في ثور - الى أن قال - ذکاة وحية -)---انظر الذبایح

الواو والخاء

«الوخي »

*الوخي (1)

( اصلحك الله - الى ان قال - توخ -)---انظر النوافل

( رجل اسرته الروم - الى ان قال - يتوخاه ويحسب -)---انظر شهر رمضان

الواو والدال

«الود»

( اتخلون - الى ان قال - أَما والله لوددتُ اني معكم -)---انظر تذاكر الإِخوان

(أتينا خديجة - لوددت اني فديتك بولدي -)---انظر الحُجة

(ثلاث يصفين ودّ المرء -)---انظر العشرة

( الرجل يقول اودك فكيف اعلم انه یودنی -)---انظر العِشْرة

(عن الحباري فقال لوددتُ -)---انظر الحباری

(1) الوخي : ای القصد كما في المجمع

ص: 80


1- الوخي : ای القصد كما في المجمع .

(عن الحبارى قال لوددت -)---انظر الحباري

(کانت امرأة من الأنصار تودنا -)---انظر الحجة

(لما حضرت الحسن بن على الوقاية - والله لوددتُ ان نفسي ذهبت قبل -)---انظر الحُجة

(لوددتُ ان اصحابی -)---انظر العلم

«لوددتُ اني لم اركم ولم اعرفكم معرفة -»(1)

الكافي ج 5 ص 6ک16 ب 1 ذیل ح6.

(وددتُ والله اني -)---انظر الكتمان

(ودّ المؤمن للمؤمن )---انظر الحب

(ودّ مَنْ في القبور لو ان له حَجة -)---انظر الحج

«الودائع»

( سل لی اباعبدالله - الى ان قال - آن للناس في يدي ودائع -)---انظر التجارة

«الوداع»

*الوداع(1)

(احج رسول الله صلی الله علیه وآله غير حجة الوداع -)---انظر الحج

(اذا اردت ان تخرج من المدينة -)---انظر المدينة

«اذا اردت ان تخرج من مكة وتأتی (2)اهلك فودّع البيتوطف بالبيت اسبوعا وان استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط فافعل والا فافتتح به واختم به فان لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده كما صنعت يوم قدمت مكة وتخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الاسود ثم الصق بطنك بالبيت تضع يدك على الحجر والاُخي مما يلي الباب و احمد الله واثن علیه وصل على النبي صلی الله علیه واله ثم قل «اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بامرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين ، اللهم اقلبني مفلحا منجحا - مستجابا لی بافضل ما يرجع به احد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان

ص: 81


1- تقدم في حجة الوداع ما يناسب المقام .
2- في التهذيب ( فتأتي اهلك الخ).

والعافية ، اللهم ان امتنى فاغفر لي وان احييتني فارزقنيه من قابل ، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ، حملتنيعلى دوابك و سیر تني في بلادك حتى اقدمتني حرمك وامنك وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فان كنتَ قد غفرت لي ذنوبي فازدد عنی رضا وقربني اليك زلفى ولا تباعدني وان كنت لم تغفر لي فمِنَ الآن فاغفر لي قبل أن تنای عن بيتك داری فهذا اوان انصرافی آن کنت اذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولابه، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني اهلی فاذا بلعتنى اهلى فاكفين مؤونة عبادك وعیالی فانك ولي ذلك من خلقك ومني »

ثم ائت زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقل «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الى ربنا راغبون الى الله راجعون ان شاء الله «قال وان اباعبدالله علیه السلام لما ودعها و ارادان يخرج من المسجد الحرام خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج »(6)

الكافي ج 4 ص 305ك15 ب 203 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 280 ب 22 ح 1.

(اذا اردت ان تودعه فقل السلام عليك - ) تقدم في الحسين بن على علیه السلام تحت عنوانه و تقدم في النجف تحت عنوان ( اذا اتيت الغرى الخ)

«اذا اردت الانصراف فقل السلام علیکم سلام مودع لاسئم ولا قال ولا مال ورحمة الله وبركاته عليكم يا اهل بيت النبوة انه حمید مجید سلام ولي لكم غير راغب عنكم ولا مستبدل بكم ولا موثر عليكم ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم لاجعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم واتيان مشاهدكم والسلام عليكم وحشرني الله في زمرتکم واردنی حوضکم وجعلنی فی حزبكم وارضاكم عنی و مکنني في دولتكم واحياني في رجعتكم وملکنی فی ایامکم وشكر سعیی بكم وغفر ذنبی بشفاعتكم واقال عثرتي بمحبتكم واعلی کعبی بمولاتكم وشرفني بطاعتكم واعزنی بهداكم وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافا غنيا فائزا برضوان الله وفضله وكفايته بأفضل ما ينقلب به احد من زواركم ومواليكم ومحبيكم وشيعتكم ورزنی الله

ص: 82

العود ثم العود ابداً ما أبقانی ربی بنية صادقة و ایمان وتقوی واخبات ورزق واسع حلال طيب ، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم واوجب لي المغفرة والرحمة والخير والبركة والفوز والنور والايمان وحسن الأجباة كما اوجبت الاوليائك العارفين بحقهم الموجبين طاعتم الراغبين في زيارتهم المتقربين اليك واليهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همكم وصيروني في حزبكم وادخلوني في شفاعتكم واذکرونی عند ربكم ، اللهم صل على محمد وآل محمد وابلغ ارواحهم واجسادهم مني السلام والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيراً و حسبنا الله ونعم الوكيل »الفقيه ج 2 ص 375 ب 225 ذیل ح 2.

التهذيب ج 6 ص 101 ب 46 ذیل ح1.

( اذا اردت وداعه فقف عند القبر -)---انظر العباس بن علی علیه السلام

«ان اباعبدالله علیه السلام لما ودعها واراد ان يخرج من المسجد الحرام خرّ ساجداً عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج »

الكافي ج 4 ص 531 ك15 ب203 ذیل ح1.

التهذيب ج 5 ص 281 ب 22 ذیل ح 6.

(انك لتدمن الحج(1)قلت اجل ، قال فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول «المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة »(6)

الكافي ج 4 ص 532 ك15 ب203 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 282 ب 22 ح 6.

( انك لمد من الحج - ) تقدم تحت عنوان ( انك لتدمن الحج الخ)

( تقف على القبر کوقوفك -)---انظر موسی بن جعفر علیه السلام

«تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته وتقول (السلام عليك يا مولای یا ابن رسول الله و رحمة الله وبركاته استودعك الله واقراء عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبما جئت به ودللت عليه ، اللهم اكتبنا مع الشاهدين ) ثم تسأله ان لا يجعله آخر العهد منك وادع بما شئت و قبل القبر وضع خديك

ص: 83


1- في التهذيب ( انك لمدمن الحج الخ).

عليه ان شاء الله»

التهذيب ج 6 ص 91 ب 40.

( تقف کوقوفك في اول دخولك -)

انظر الحسن بن على العسکری

( تقول في وداع شهر رمضان اللهم انك ) يأتي تحت عنوان (في وداع شهر رمضان الخ)

«ثم حوّل وجهك الى قبور الشهداء رضوان الله عليهم فودعهم وقل «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي ايّاهم واشركني معهم في صالح ما اعطيتهم على نصرهم ابن نبیک و حجتك على خلقك وجهادهم معه ، اللهم اجمعنا و ایاهم في جنتك مع الشهداء والصالين وحسن اولئك رفيقا، استودعكم الله واقراء عليكم السلام، اللهم ارزقنی العود اليهم واحشرني معهم يا ارحم الراحمين ).

ثم اخرج ولا تول وجهك القبر حتى يغيب عن معاينتك وقف على الباب متوجها إلى القبلة وقل ( اللهم اني اسالك بحق محمد وال محمد ان تصلي على محمد و آل محمد وان تتقبل عملی و تشکر سعيي ولا تجعله آخرالعهد مني ابدا ما ابقيتني ، ورارددنی اليه ببر و تقوی و عرفني بركة زیارتی فی الدين والدنيا والآخرة، واوسع علي من فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيب ، وارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا كثيراً عاجلا صبا صبا من غير كد ولا نكد ولا مت من أحد من خلقك و اجعله واسعا من فضلك كثيراً من عطيتك فانك تقول ( واسألوا الله من فضله ) فمن فضلك اسأل ومن عطيتك اسال ومن كثير ما عندك اسأل ومن خزئنك اسأل ومن يدك الملايء اسأل فلا تردني خائبا فانی ضعیف فضاعف لي وعافني الي منتهی اجلي واجعل لي في كل نعمة أنعمتها على عبادك اوفر النصيب واجعلني خيراً مما انا عليه واجعل ما اصير اليه خيرا لي مما ينقطع عني ، واجعل سريرتي خيراً من علانیتی، واعذني من أن يرى الناس في خير ولا خير في ، وارزقني من التجارة أوسعها رزقا واعظمها فضلا و خيرها لی یا سیدی و آتنی یا سیدی و عیالی برزق واسع تغنينا به عن دناة خلقك ، ولا تجعل لاحد من العباد فيه ما غيرك، واجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك ولا تجعلني اخيب وفدك

ص: 84

وزوّار ابن نبيك واعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة واصرف عني شر الدنيا والآخرة، واقلبتي مفلحا منجحا مستجابالي بافضل ما ينقلب به احد من زواراوليائك ولا تجعله آخرالعهد من زیارتهم ،وان لم تكن استجبت لهم فارحمني وارض عني قبل أن تنای عن ابن نبيك داری فهذا أوان انصرافی، آن کنت اذنتَ لي غير راغب عنك ولاعن اوليائك ولا مستبدل بك ولابهم، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني اهلي فاذا بلغتني فلا تبراء منّى واليسنی و ایاهم درعك الحصينة ،واكفنی مونة نفسي ومونة عيالي ومونة جميع خلقك ، وامنعني من أن يصل الي احد من خلقك بسوء، فانك ولي ذلك والقادرعليه واعطني جميع ما سألتك ومنّ علي به وزدنی من فضلك يا ارحم الراحمين )ثم انصرف وانت تحمد الله وتسبحه وتهلله تكبره ان شاء الله تعالى»(غ)

التهذيب ج6 ص 69ب 20ح .

(خطب رسول الله صلی الله علیه وآله في حجة الوداع -)---انظر الاطاعة

( دخلت على ابی جعفر علیه السلام أودّعه -)---انظر زيارة الإخوان

( رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام سنة -) يأتي تحت عنوان ( رأيت اباجعفر

الثاني علیه السلام في سنة الخ)

«رأيت أبا جعفر الثاني علیه السلام في سنة خمس وعشرين ومائتين (1)ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط ، فلما كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر، ومسح بيده ، جميع خلقك ، وامنعني من أن يصل الي احد ثم مسح وجهه بيده ، ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم خرج (2)إلى دبر الكعبة الى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثم وقف عليه طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطن وتوجه ، قال فرأيته في

ص: 85


1- في التهذيب ( رایت اباجعفر الثاني علیه السلام ( فرأيته في سنة سبع عشرة و مائتين الخ ).
2- في التهذيب ( وخرج الخ).

سنة سبع عشرة(1)ومائتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كلّ شوط ، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني، وفوق الحجر المستطيل، وكشف الثوب عن بطنه، ثم اتى الحجر(2)فقبله ومسحه و خرج الى المقام فصلى خلقه، ثم ،مضى ولم يعد الى البيت وكان وقوفه على المتلزم بقدر ما طاف بعض اصحابنا سبعة اشواط وبعضهم ثمانية »

الكافي ج 4 ص 532 ك15 ب203ح3.

التهذيب ج 5 ص 281 ب 22 ح 3.

«رأيت أبا الحسن علیه السلام ودع البيت فلما اراد ان يخرج من باب المسجد خرّ ساجداً ثم قام فاستقبل الكعبة فقال «اللهم اني انقلب على أَلا إِله إِلّا انت»» (7)

الكافي ج 4 ص 531 ك15 ب 203ح 2.

التهذيب ج 5 ص 281 ب 22ح 2.

«عن وداع قبر النبي صلی الله علیه وآله قال تقول «صلى الله عليك ، السلام عليك لاجعله الله آخر تسلیمی عليك »»(6)

الكافي ج 4 ص 563 ك15 ب 222 ح 2.

(فاذا اردت ان تودعه علیه السلام فأت قبره -)---انظر الحسين بن على علیه السلام

«فاذا اردت ان تودعه (3)فاغتسل وزروقل مثل ما قلت اولا وقل «السلام عليك يا مولای وابن مولای ورحمة الله وبركاته ، انت لنا جُنة من العذاب وهذا آوان منصرفی عنك غير راغب ولا مستبدل بك ولا مؤثرعليك ولا زاهد في قربك فقد جدت بنفسي للحدثان وتركت الاهل والاولاد والاوطان،فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتى يوم لا يغني حميم ولا قريب ، يوم لا يغني عني ولاد ولا ولد، اسأل الله الذي قدّررحلتي اليك ان ينفّس بك كربي والذي قدّرعلى فراق هذا المكان أن لا يجعله آخر العهد من رجوعي اليك ، واسال من ابکی عینی عليك أن يجعله لي دخراً واسأل الذي ارانی مقامك وهداني للتسليم عليك أن يوردنی حوضكم ويرزني مرافقتكم في الجنان،

ص: 86


1- في التهذيب ( في سنة تسع عشرة الخ).
2- في التهذيب (اتي الحجر الاسود الخ).
3- یعنی الرضا علیه السلام .

السلام عليك يا صفوة الله ،السلام على امیرالمؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين ،السلام على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنة ، السلام على الائمة - تسميهم عليهم السلام - ورحمة الله وبركاته ،السلام على ملائكة الله المقربين المسبحين الذين هم بأمره يعملون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم لا تجعله آخر العهد من زیارتی ایّاه فان جعلته فاحشرني معه ومع آبائه الطاهرين وان ابقيتني فارزقنی زیارته ابداً ما ابقيتني انك على كل شيء قدير) وتقول ( استودعك الله واسترعيه اياك واقراء عليك السلام مومن بالله وبما دعوت اليه ودللت عليه، اللهم فاکتبنا مع الشاهدين ، اللهم ارزقني حبهم ومودتهم ابداً ما أبقيتني ، السلام علی ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله ابداً ما بقيت و دائما اذا فنیت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) واذا خرجت من القبر فلاتول وجهك عنه حتى يغيب عن بصرك »

التهذيب ج 1 ص 89ب 36 ح.

الفقيه ج 2 ص 367 ب 223 ح بتفاوت .

«فاذا اردت ان تودّعه (1) فقل السلام عليك يا مولاي وابن مولای ورحمة الله وبركاته انت لنا جُنة من العذاب وهذا أوان انصرفانا عنك غير راغب عنك ولا مستبدل بك سواك ولا مؤثر عليك غيرك ولا زاهد في قربك وقد جدت بنفسي للحدثان و ترکت الاهل والاولاد والاوطان فكن لي شافعا يوم حاجتی و فقرى وافاتی یوم لا یغنی عنی حمیمی ولا حبيبي ولا قریبی یوم لا یغنی عني والدي اسال الله الذي قدررحيلى اليك أن ينفس بك كربتی واسأل الله الذي قدّرعلي فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد من رجوعی واسأل الله الذي ابكى عليك عینی أن يجعله لي سببا وذخرا واسأل الله الذي ارانی مكانك وهداني للتسليم عليك و زیارتی ایاك أن يوردنی حوضكم ويرزقنی مرافقتكم في الجنان ، السلام عليك يا صفوة الله «السلام على محمد بن عبدالله حبيب الله وصفوته وامینه ورسوله وسيد النبيين

ص: 87


1- یعنی علی بن موسی الرضا علیه السلام

«السلام علی امیرالمؤمنین و وصی رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين السلام على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنة السلام على الائمة - وتسميهم عليهم السلام ورحمة الله وبركاته السلام علی ملائكة الله الحافين السلام على ملائكة الله المقيمين السمبحين الذين هم بأمره يعملون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم لاتجعله آخر العهد من زیارتی ایاه فان جعلته فاحشرني معه ومع آبئه الماضين وان ابقيتني يا رب فارزقنی زیارته ابدأً ما ابقيتني انك على كل شيء قدير«وتقول »استودعك الله واستر عيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبما دعوت اليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ارزقني حبهم ومودتهم ابداً ما بقيت ودائماً اذا فنيت السلام علينا وعلى عباد الله الصاليحن «فاذا خرجت من القبة فلا تول جهك عنه حتى يغيب عن بصرك »

الفقيه ج 2 ص 367 ذیل ب 223 ح.

التهذيب ج 6 ص 89ب 36 ح بتفاوت .

«فاذا اردت وداع البيت فطف به اسبوعا وصل ركعتين حيث احببت من

الحرم وائت الحطیم - والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر الاسود - فتعلق باستار الكعبة وانت قائم فاحمد الله عزوجل واثن عليه و صل على النبي صلی الله علیه وآله ثم قل «اللهم اني عبدك وابن عبدك ابن امتك حملته على دوابك وسيرته في بلادك واقدمته المسجد الحرام اللهم وقد كان في املی و رجائی ان تغفر لي فان كنتَ يارب قد فعلتَ ذلك فازدد عني رضا و قرّبني اليك زلفى ، وان لم تكن فعلت یارب ذلك فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنای داری عن بيتك غير راغب عنه ولامستبدل به هذا أوان انصرافی آن کنتَ قد اذنت لى، اللهم فاحفظني من بين يد ومن خلفي ومن تحت يومن فوقي وعن يميني وعن شمالي حتى تقدمنی اهلي صالحا فاذا اقدمتني اهلي فلا تتخل من واكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك «فاذا بلغت باب الحناطين فاستقبل الكعبة بوجهك وخرّ ساجد فاسأل الله عز وجل أن يتقبله منك ولا يجعله آخر العهد منك ثم تقول وانت مار «آئبون تائبون حامدون لربنا شاكرون الى الله راغبون والی الله راجعون وصلى الله على محمد و آله و سلم كثيرا و حسبنا الله

ص: 88

ونعم الوكيل »(غ)

الفقيه ج 2 ص 333 ب 213 ذیل ح 7.

«فاذا اردت الوداع (1)فقل السلام عليك ورحمة الله وبركاته واستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسل وبما جائت به ودعت اليه ودلت عليه فاکتبنا مع الشاهدين ،اللهم لا تجعله آخر العهد من زیارتی ایاه فان توفیتنی قبل ذلك فانی اشهد مع الشاهدين في مماتی على ما شهدت في حياتي اشهد انهم الائمة - كذا وكذا - واشهد ان قاتلهم وخاذلهم مشرکون وان مَنْ رد ّعليهم في درك الجحيم ، اشهد ان من حاربهم لنا اعداء ونحن منهم برءاء وانهم حزب الشيطان وعلى من قتلهم لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين ومَن شرك فيهم و من سْره قتلهم، اللهم اني اسألك بعد الصلاة والتسليم ان تصلى على محمد وآل محمد - وتسميهم علیهما السلام - ولا تجعله آخر العهد من زیارته ، فان جعلته فاحشرني مع هولاء الميامين الائمة، اللهم وذلل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن الموازرة والتسليم »

التهذيب ج 6 ص 30ب 9ح.

«في رجل لم يودع البيت قال لا بأس به ان كانت به علة اوكان ناسياً»(5) او (6) التهذيب ج 5 ص 282 ب 22 ح 4.

التهذيب ج 5 ص 491 ب 26 ح 407.

«في وداع (2)شهر رمضان «اللهم انك قلت في كتابك المنزل على لساننبيك المرسل صلواتك عليه و آله وقولك حق (3)شهررمضان الذي انزل فيه القرآن ،(4) وهذا شهررمضان قد تصرم(5) فاسألك بوجهك

ص: 89


1- یعنی وداع امیرالمؤمنین علیه السلام.
2- في الفقيه ( تقول في وداع الخ).
3- قوله ( على لسان نبيك )الى هنا ليس في الكافي وفي الفقيه ( على نبيك المرسل وقولك الحق الخ ) .
4- في الفقيه ( فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الخ).
5- في الكافي ( وقد تصرم الخ ) وفي الفقيه ( قد انصرم الخ).

الكريم وكلماتك التامة (1)ان كان يفي علي ذنب لم تغفره لي او تريد ان تغذيني عليه(2) او تقایستی به ان يطلع(3) فجر هذه الليلة اويتصرم (4)هذا الشهر إُلّا وقد غفرته لی یا ارحم الراحمين، اللهم لك الحمدبمحامدك كلها اولها (5) وآخرها ما قلت لنفسك منها،وماقال لك الخلائق (6)الحامدون المجتهدون المعدودن المؤثرون في ذكرك (7)والشكر لك الذين أعنتهم على اداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين واصناف الناطقين المسبحين (8)لك من جميع العالمين على انك بلغتنا شهررمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك واحسانك وتظاهر امتنانك بذلك، لك منتهی الحمد الخالد(9)الدائم الراكد(10)المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثناوك اعنتناعليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه(11) من صلاة وما كان (12)منا فيه من برًّ او شکرٍاو ذكرٍ ،اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك ، وتجاوزك وعفوك وصفحك ،وغفرانك ، وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا

ص: 90


1- في الفقيه ( وكلمات التامات الخ).
2- في الفقيه ( وتريد ان تحاسبني به او تعذبني عليه الخ ) .
3- في المصابح (آن لا يطلع ، وهو الظاهر کما عن المرات .
4- في الفقيه ( أو ينصرم الخ).
5- في الفقيه ( كلها على نعمائك اولها الخ).
6- في الكافي ( وما قال الخلائق الخ ) وفي الفقيه ( وما قاله الخلائق الخ ) .
7- في الكافي : المعدودون الموقرون ذكرك الخ) وفي الفقيه ( المجتهدون في ذكرك الخ
8- في الكافي ( والمسبحين الخ ).
9- في الكافي ( امتنانك فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الخ ) وفي الفقيه ( امتنانك مالا تحصيه فلك الحمد الخالد ).
10- في الفقيه ( الدائم الزائد ( الزاکی خ ) الخ ) .
11- في الكافي (حتى قضينا صيامه وقيامه الخ).
12- في الفقيه ( فما كان الخ).

فيه (1)من كل امر مرهوب وذنب مکسوب (2)اللهم اني اسألك بعظیم ما سألك أحد من خلقك من کریم اسمائك وجزيل ثنائك (3)وخاصة دعائك أن تصلی على محمد وآل محمد ، وان تجعل شهرنا هذا اعظم شهر رمضان مر علينا منذ انزلتنا الى الدنيا بركة، في عصمة دینی و خلاص نفسي وقضاء حاجتی (4)وتشفیعی (5)فی مسائلی و تمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي وان تجعلنی برحمتك ممن حزت له(6) ليلة القدر،وجعلتها له خيراً من الف شهر ، فی اعظم الاجر وکرائم الذخر وطول العمر وحسن الشكر، ودوام اليسر(7)اللهم و اسالك برحمتك وطولك (8)وعفوك، ونعمائك ، وجلالك ، وقدیم احسانك و امتنانك ، ان لا تجعله آخر العهد منا بشهر(9)رمضان حتى تبلغناه من قابل على احسن حال، وتعرفنی (10)هلاله مع الناظر اليه، والمتعرفين له(11) في اعفا عافيتك ، وانعم (12)نعمتك واوسع رحمتك، واجزل قسمك ، اللهم ياربی(13) الذي ليس لى رب

ص: 91


1- في الكافي ( وتوقينا فيه الخ).
2- في الكافي والفقيه ( أو بلاء مجلوب او ذنب مكسوب الخ).
3- في الكافي والفقيه ( وجميل ثنائك الخ).
4- في الكافي ( وقضاء حوائجي الخ).
5- في الكافي ( وتشفعني الخ ).
6- في الكافي ( ممن خرت له الخ ) و في الفقيه ( ممن ادخرت له الخ ) .
7- فی الفقیه (واکرم الذخروا حسن الشکرواطول العمر وادوم الیسر الخ).
8- في الفقيه ( برحلمتك وعزتك وطولك الخ).
9- في الكافي الشهر الخ).
10- في الفقيه ( وتعرفنا الخ ).
11- في الفقيه ( مع الناظرين والمتعرفين له الخ).
12- في الفقيه ( واتم الخ).
13- في الكافي ( قسمك يا ربي الخ ) .

غيره، لا يكون (1)هذا الوداع منی وداع فناء ولا آخر العهد من اللقاء (2)حتى ترينيه من قابل في اسبع (3)النعم وافضل الرجاء ، وانا لك على احسن الوفاء انك سميع الدعاء اللهم اسمع دعائي وتضرعى وتذللي لك (4)واستكانتی و توکلی عليك ، وانا لك سلم(5) لا ارجو نجاحا ولامعافاة، ولا تشریفا، ولا تبليغا الا بك ومنك ، فامنن على جل ثناوك وتقدست اسمائك بتبليغي شهر(6)رمضان وانا معافا من كل مكروه ومحذور من جميع البوائق(7) الحمد الله الذي اعاننا عل صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا(8) آخر ليلة منه (9)الى هاهنا رواية محمد بن يعقوب الكليني ، وروى ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن عبدالله بن حماد الانصاري عن ابي بصير عن جماعة من أصحابه عن سعدان بن مسلم عن ابی بصير عن ابی عبدالله علیه السلام مثل ذلك وزاد فيه «اللهم انی اسالك باحب مادعیت به وارضی مارضيت به عن محمد صلی الله علیه وآله آن تصلي على محمد وآل محمد ولا تجعل وداعی شهر رمضان وداع خروجي من الدنيا ولا وداع آخر عبادتك فيه ولا آخر صومي لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك يا ولي المؤمنين ووفقني ليلة القدر واجعلها لي خيراً من الف شهر یا رب العالمين ، یارب ليلة القدر وجاعلها خير من الف شهر رب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والانوار والارض والسماء یاباریء یا مصور يا حنانيا منان يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيّوم يا بديع

ص: 92


1- في الفقيه الاتجعل الخ).
2- في الكافي والفقيه ( ولا آخر العهد مني للقاه الخ ).
3- في الكافي ( في اوسع النعم الخ).
4- في الفقيه ( اسمع دعائي وارحم تضرعي و تذللى لك الخ).
5- في الكافي والفقيه ( مسلم الخ).
6- في الفقيه ( وبلغني الشهرالخ).
7- في الفقيه ( وجنبنى من جميع البوائق الخ).
8- في الفقيه ( على صيام هذا الشهر حتى بلغنا الخ ).
9- الى هنا تم حديث الكافي والفقيه.

السماوات والارض لك الاسماء الحسنی والأمثال العليا والكبرياء والآلاءاسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم أن تصلی على محمد و آل محمد ، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين واساءتی مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبی وايمانا لا يشوبه شك ورضىَّ بما قسمت لي وان تؤتيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وان تقینی عذاب النار ، اللهم اجعل فيما تقضى و تقدر من الامر المحتوم ، و فيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ولایغیر آن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشکور سعيهم المغفور ذنبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي و تقدر أن تعتق رقبتي من النار يا ارحم الراحمين ، اللهم اني اسألك ولم يسال العباد مثلك كرما وجودا ، وارغب اليك ولم يرغب الى مثلك ، انت موضع مسألة السائلين ، ومنتهی رغبة الراغبين ، أسألك باعظم المسائل كلها وافضلها وانجحها التي ينبغي للعباد أن يسألوك بها ، يا الله يا رحمن يا رحيم ، وباسمائك ما علمت منها ومالم اعلم وبأسمائك الحسنى وامثالك العليا وبنعمتك التي لا تحصى، وباکرم اسمائك عليك واحبها اليك واشرفها عندك منزلة واقربها منك وسيلة اجزلها منك ثوابا واسرعها الديك اجابة ، وباسمك المكنون المخزون الحي القيوم الأكبر الأجل الذي تحبه وتهواه وترضی به عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه ، وحق عليك أن لاتخيب سائلك ، اسألك بكل اسم هو لك في التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، وبكل اسم دعاك به حملة عرشك وملائكة سماواتك و سكان ارضك من نبي او صديق او شهيد ، وبحق الراغبين اليك الفرقين منك المتعوذين بك وبحق مجاوری بیتك الحرام حجاجا ومعتمرین ومقدسين والمجاهدين في سبيلك ، وبحق كل عبد متعبد لك في بر او بحرٍ او سهلٍ او جبلٍ ، ادعوك دعاء من قد اشتدت فاقته وكثرت ذنوبه وعظم جرمه وضعف كدحه ، دعاء من لا يجد لفنسه سادا ولا لضعفه معولا ولا لذنبه غافرا غيرك، هاربا اليك متعودا بك متعبدا لك غير مستكبر ولا مستنکف خائفا بائسا فقيرا مستجيراً بك ،

ص: 93

اسألك بعزتك وعظمتك وجبروتك وسلطانك وبملكك وببهائك وجودك وكرمك وبالائك وحسنك وجمالك وبقوتك على ما اردت من خلقك أدعوك يارب خوفا وطمعا ورهبة وغبة وتخشعا و تملقا و تضرعا والحاحا والحافا خاضعا لك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ، یا قدوس یا قدوس یا قدوس يا الله يا الله يا الله ، يا رحمن يا رحمن يا رحمن ، یا رحیم یا رحیم یارحیم ، یارب يارب يارب ، اعوذ بك يا الله الوحد الاحد الصمد الوتر المتكبر المتعالي، واسألك بجميع ما دعوتك به وباسمائك التي تملا اركانك كلها، أن تصلي على محمد وآل محمد واغفرلي وارحمني واوسع علي من فضلك العظيم وتقبل مني شهر رمضان وصيامه وقيامه وفرضه ونوافله ، واغفرلی وارحمني واعف عني ، ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وعبدتك فيه ، ولا تجعل وداعى اياه وداع خروجي من الدنيا ، اللهم اوجب لي من رحمتك و مغفرتك ورضوانك وخشيتك افضل ما اعطيت احدا ممن عبدك فيه، اللهم فلا تجعلني اخسرمن سألك فيه واجعلني ممن اعتقته في هذا الشهر من الناروغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واوجبت له افضل ما رجاك وامله منك يا راحم الراحمين ، اللهم ارزقنى العود في صيامه لك وعبادتك فيه واجعلني ممن كتبته في هذا الشهر من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المغفور لهم ذنبهم المستقبل عملهم آمين آمين آمين رب العالمين، اللهم لاتدع لي فيه ذنبا الا غفرته، ولا خطيئة الا محوتها، ولا عثرة الا اقلتها، ولا دينا الا قضيته ، ولا عیله الا اغنيتها، ولا هما الا فرجته ، ولا فاقة الا سددتها، ولا عريانا الا کسوته، ولا مرضا الا شفيته ولا داء الا اذهبته ، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها على افضل املی ورجائي فيك يا ارحم الراحمين ، اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ولا تذلنا بعد اِذْ اعززتنا، ولا تضعنا بعد اذ رفعتنا، ولا تهنا بعد اذْ اَکْرمتنا، ولا تفقرنا بعد اذ اغنيتنا، ولا تمنعنا بعد اذ اعطيتنا، ولا تحرمنا بعد اذرزقنا ، ولا تغير شيئا من نعمك علينا واحسانك الينا لشيء كان من ذنوبنا ولا لما هو كائن منا فان في كرمك و عفوك وففضلك سعة لمغفرة ذنوبنا فاغفر لنا وتجاوز عنا ولا تعاقبنا عليها یا

ص: 94

ارحم الراحمين ، اللهم اكر مني في مجلسی هذا كرامة لاتهينني بعدها أبداً، واعزنی عذا لا تذلني بعده ابدأ، وعافنی عافية لاتبتليني بعدها ابدا، والرفعنی رفعة لاتضعنی بعدهاابدا، واصرف عني شر كل شيطان مريد،وشر كل جبار عنيد ، وشر كل قريب أو بعيد، و شر كل صغير او كبير ، وشر كل دابة أنت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقیم ، اللهم ما كان في قلبيمن شك او ريية اوحجود او قنوط او ترح او مرح او بطر او فرح او خیلاء او ریاء او سمعة او شقاق أو نفاق او کفر او فسوق او معصية او شيء لاتحب عليه وليا لك فاسألك أن تمحوه من قلبی و تبدلنی مكانه ایمانا بك ورضی بقضائك ووفاه بعهدك ووجلا منك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وثقة بك وطمانينة اليك وتوبة نصوحا اليك . اللهم أن کنت بلغتناه والا فاخّر آجالنا الی قابل حتى تبلغناه في يسر منك وعافية يا ارحم الراحمين ، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين الأخيار وسلم كثيرا طيبا ورحمة الله وبركاته » (6)

التهذيب ج 3 ص 122 بہ ح 39.

التهذيب ج 3 ص 124ب 5ہح 40.

الكافي ج 4 ص 165 ك14 ب 70ح 6 بتفاوت .

الفقيه ج 2 ص 107 ب 55 ح 1 بتفاوت .

«كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا ودع المؤمنين قال زوّدكم الله التقوى ووجّهكم الى كل خیر ، وقضى لكم كل حاجة ، وسلم لكم دینکم ودنياكم وردّكم سالمين الى سالمين »(غ)

الفقيه ج 2 ص 180ب 76ح 2.

«كان رسول الله صلی الله علیه وآله اذا ودّع مسافراًأَخَذ َبيِده فقال اَحْسن الله لك الصحابة وأَكْمل لك المعونة ، وسهل لك الحزونة، وقرّب لك البعيد، وكفاك المهم، وحفظ لك دينك وامانتك وخواتيم عملك ووجّهك لكل خير،عليك بتقوى الله ، استودع الله نفسك ، سرعلى بركة الله عزوجل »(5)

الفقيه ج 2 ص 180 ب 76 ح 3.

(کم حج رسول الله - فهل يكون وداع الا وقد -)---انظر الحج

(لاتجعل وداعی شهر رمضان وداع خروجي من الدنيا - ) تقدم تحت عنوان (في وداع شهر رمضان الخ)

لما شیع امیرالمؤمنین علیه السلام اباذر -)

ص: 95

---انظر التشييع

(لما ضرب امیرالمؤمنین - ودعتكم وداع مرصد -)---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

(وداع لجميع الأئمة - )تقدم تحت عنوان ( اذا اردت الانصراف فقل الخ)

( هل يكون وداع الا وقد -) تقدم في الحج تحت عنوان (کم حج رسول الله الخ)

«هو ذا اخرج جعلتَ فداك فمن این اودّع البيت ؟ قال تأتي المستجار بین الحجر والباب فتودّعه مِنْ ثَمّ، ثُمّ تخرج فتشرب من زمزم ، ثم تمضي ، فقلت اصب على رأسي ؟ فقال لاتقرب الصب»(6)

الكافي ج 4 ص 532 ك15 ب203 ح 4.

«الودع»

( اذا اكتهل الرجل فلا يدع - )---انظر الاكل

(ان الله لم يدع الارض بغير عالم -)---انظر الحجة

( ان الله لم يدع شيئا يحتاج اليه الأمّة -)---انظر العلم

( ایها الناس اني لم ادع شيئا يقرّبكم -)---انظر طلب الرزق

( ثلاث من عرفهن لم يدعهن -)---انظر الثلاثة

(دع ابنك يلعب -)---انظر التأديب

( الشيخ لايدع العشاء -)---انظر الأكل

(عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام -)---انظر السرقة

(عن الرجل يدع غّسل يوم الجمعة -)---انظر الغسل

(عن الرجل يموت ويدع أُخته -)---انظر الارث

(كان ابوالحسن علیه السلام لايدع العشاء -)---انظر الاكل

( كان ابي لايدع ثلاث عشرة - ) تقدم في النوافل تحت عنوان ( لاتدع الخ)

(لابأس أن تدع الجمعة -)---انظر الجمعة

(لابأس بأن تدع الجمعة - )---انظر الجمعة

(لاتدع إِتْیان المشاهد -)---انظر قبا

(لاتدع الأذان -)---انظر الأذان

(لاتدع اربع ركعات -)---انظر النوافل

(لاتدع ان تقراء -)---انظر القراءة

(لاتدع بسم الله الرحمن الرحيم -)---انظر التسمية

(لاتدع التسليم على يمينك - )تقدم في التسليم تحت عنوان ( اذا كنتَ اماماً الخ)

(لاتدع الصلاة على حال -)

ص: 96

---انظر الصلاة

(لاتدع فضل السنِور -)---انظر السؤر

(لاتدع في دبر كل صلاة -)---انظر التعقيب

(لايدع الرجل أن يقول عند منامه -)---انظر الفراش

(لم يدع رجل معونة أَخيه -)---انظر المؤمن

(مر اميرالمؤمنين - الى ان قال - دع ما لايعنيك -)---انظر السكوت

( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ - )---انظر القرآن

( یا سلیمان لاتدع -)---انظر الليل

( يأخذ بعضا ويدع -)---انظر المهر

( ينبغي للرجل أن لا يدع أن يمس -)---انظر الطيب

«الودق»

( وجاء قوم - الى ان قال - يدفع الودق بالودق -)---انظرالاستسقاء

(وخطب - الى ان قال - يدافع الودق بالودق -)---انظر الاستسقاء

«الودك»

( انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودک الخنزير -)---انظر الثوب

«الوَدِيّ»

*الودي (1)

( اما الودي فهو الذي يخرج بعد البول - ) تقدم في المذي تحت عنوان ( يخرج من الخ)

(آن سال من ذكرك شيء من مذي او ودي فلا -)---انظر المذي

(آن سال من ذكرك شيء من مذی او ودي وانت -)---انظر المذي

(أن المذي والودي -)---انظر المذي

(ثلاث - الى ان قال - والي فمنه الوضوء -)---انظر المذي

(قد رأيت حائطك - قد اردت ان آخذ من حيطانك وَدِياً -)---انظر الزراعة

( الوَدِي لاينقض -)---انظر المذي

( يخرج من الاحليل المني والمذي والودي -)---انظر المذي

«الوديعة»

(احتفظي بهذه الوديعة عندك -) تقدم

ص: 97


1- الودي البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول ( المجمع ). وصغار النخل كما عن النهاية .

في الحُجة تحت عنوان ( امرابو ابراهيم الخ)

( استودع رجلان امرأة وديعة -)---انظر الحيل في الأحكام

«استودعني رجل من موالی بنی مروان الف دينار، فغاب ولم أدر ما اصنع بالدنانير ، فأُتیت اباعبدالله علیه السلام فذكرت ذلك اله وقلت اَنتَ احق بها، فقال لا، أن ابی علیه السلام كان يقول انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي اماناتهم ونردّ ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم ، فاذا تفرقت الأهواء لم يسع احد المقام»

التهذيب ج6ص 350 ب 93 ح 110.

(ان ابی استودعني -)---انظر جعفر بن محمد علیهما السلام

( أن رجلا استودعني مالا فهلك -)---انظر الحج

( أن رجلا من مواليك يستحل -)---انظر الامانة

(ان شهاباً مراه فی رجل ذهب له الف درهم واستودعه -)---انظر الدّين

(أن عليا علیه السلام حين سار الى الكوفة استودع -)---انظر الحُجة

(ان كان عندك وديعة -)---انظر الزكاة

( ان الله خلق الاسلام - فهو عندهم وديعة الى يوم القيامة -)---انظر الاسلام

( ان الله خلق الاسلام - فهو عندهم وديعة الى يوم القيامة -)---انظر الاسلام

«انه كان لابی اجير كان يقوم في رحاه (1)وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبدالله علیه السلام تدفع الى المساكين ثم قال رأيك فيها؟ ثم اعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال ابوعبدالله ان تطلب له وارثا فان وجدت له وارثاً والا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسی أن تصنع بها ثم قال توصى بها فان جاء لها طالب والا فهی کسبيل مالك »(6)

التهذيب ج 7 ص 177 ب 15 ح 38.

الاستبصار ج4 ص 197 ب 114 ح3 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 241ب168ح 2 بتفاوت .

«اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني فيه وانكر مالي، فقال لم يخنك الامین (2)ولكنك ائتمنت انت

ص: 98


1- تقدم في المفقود بمضمونه تحت عنوان ( سأل خطاب الخ ) و تحت عنوان ( كان لابی اجير الخ ) .
2- جملة (لم يختك الامين الخ ) تقدم في الخيانة تحت عنوآنها مستقلا .

---الخائن

الفقيه ج3 ص 195 ب 94ح 7.

التهذيب ج 7 ص 181 ب16 ح 9.

«انی کنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جاء نی بعد ذلك بسنتين بالمال الذي اودعته اياه ،فقال هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلافدرهم ربحتها(1) فهي فلك مع مالك واجعلني في حل فاخذت منه المال (2)وابیت آن آخذا الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته و ابیت آن آخذه حتى استطلع رأيك (3)فماترى ؟ فقال (4)خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوابين»(6)

الفقيه ج 3 ص 194 ب 94ح 5.

التهذيب ج 7 ص 180 ب 16 ح6.

( اودع المجروح -)---انظر حجة بن الحسن علیه السلام

«رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها (5) في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه اذا خالف امره واخرجها من ملكه ؟ فوقع علیه السلام هو ضامن لها ان شاء الله »(11)

الكافي ج 5 ص 239 ك17 ب 111 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 194 ب 94ح 3.

التهذيب ج 7 ص 180 ب16 ح 4.

( رجل من مواليك - وقع لهم عنده ودیعة -)---انظر الأمانة

«الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اِذْن صاحبه ؟ قال لايأخذ اِلا أن يكون له وفاء قال قلت : ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال نعم »(6)

الفقيه ج 3 ص 194 ب 94ح 4.

التهذيب ج 7 ص 180 ب 16 ح 5.

( الرجل يكون له الوديعة والدين -)---انظر الزكاة

ص: 99


1- في التهذيب ( ربحتها في مالك فهي الخ ) .
2- في التهذيب ( فاخذت المال منه الخ).
3- في التهذيب ( واوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك الخ ).
4- في التهذيب ( قال فقال الخ).
5- في الفقيه ( في رجل دفع الى رجل وديعة وامره ان يضعها في منزله او لم يأمره فوضعها الرجل في الخ ).

( سأل اباعبدالله - في يدي ودائع -)---انظر التجارة

(سل اباعبدالله - في يدي ودائع -)---انظر التجارة

«صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (1)وقال اذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إِلا أن يكون قد اشترط عليه »(6)

الكافي ج 5 ص 238ک 17 ب 111 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 193 ب 94ح 1.

التهذيب ج 7 ص 179 ب16 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 183 ب17 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 126 ب 83 ح 9.

(عن امرأة استودعت رجلا مالا -)---انظر الإِقرار

(عن رجل استأجر اجيرا فاقعده - ) يأتي تحت عنوان (في رجل استأجر اجيرا الخ)

«عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت ، فقال الرجل كانت عندي وديعةوقال الآخر انما كانت عليك قرضا (2)قال (3)المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة »(7)

الكافي ج 5 ص 239ک17 ب 11ح8 .

الفقيه ج 3 ص 194 ب 94ح 6.

التهذيب ج 7 ص 179 ب16 ح 1.

«عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء، والرجل الذي استودعه خبيث

خارجي فلم ادع شيئا من ذكر القبايح فقال الي قل له رده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله عزوجل (4)قلت فرجل اشتری من امرأة من العباسيين بعض قطايعهم ، فكتب عليها كتابا آنها قد قبضت المال ، ولم تقبضه فيعطيها المال أَمْ يمنعها ؟ قال لي قل له يمنعها اشد المنع فانها باعته مالم تملكه »(7)

الكافي ج 5 ص 133 ك17 ب 46 ح 8.

ص: 100


1- الى هنا تم حديث الفقيه وموضع من التهذيب .
2- في الفقيه ( فقال له الرجل انما كانت عليك قرضا وقال الاخر انما كانت وديعة الخ ) .
3- في الفقيه ( فقال ) وفي التهذيب ( قال علیه السلام الخ).
4- الى هنا تم حديث الاستبصار.

التهذيب ج6 ص 351ب93 ح 117.

التهذيب ج 7 ص 181 ب16 ح 8 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 123 ب 82 ح 1 بتفاوت .

«عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا(1) له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على انه لايعطيه شيئا، والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان ، فلم ادع شيئا ، فقال لي قل له رد عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله »(7) الاستبصار ج3 ص 123 ب 82 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 351ب93 ح 117 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 181 ب16 ح 8.

الكافي ج 5 ص 133 ك17 ب46 ح8 بتفاوت.

(عن رجل استودعني مالا فهلك -)---انظر الحج

(عن رجل كانت عنده مضاربة او وديعة -)---انظر المضاربة

«عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعاً ، واللص مسلم هل يرد عليه ؟ قال لايرد عليه فان امكنه أن يرد على صاحبه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الاجر والغرم فاذا اختار الأجر فله الأجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الأجرله»(6)

الكافي ج 5 ص 308ك17 ب 159ح 21.

الفقيه ج 3 ص 190ب 91 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 396ب 94ح 31.

التهذيب ج 7 ص 180 ب19 ح 7.

الاستبصار ج3 ص 124ب 82 ح 2.

(عن متاع في يد رجلين -)---انظر الرهن

«عن وديعة الذهب والفضة ، قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لاتلزم »(6)

الكافي ج 5 ص 239ک 175ب 11ح7 .

التهذيب ج 7 ص 179 ب16ح 2.

(فرجل اشتری من امرأة من العباسيين -) تقدم تحت عنوان (عن رجل استودع رجلا مالا الخ)

(فنادى ابوقبیس ابراهيم علیه السلام انّ لك عندي وديعة -)---انظر الحجر الاسود

ص: 101


1- في الكافي وموضع من التهذيب ( عن رجل استودع رجلا مالا الخ -) و تقدم.

«في رجل استأجر(1) اجيراً فاقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن (2)وقال في رجل أتى رجلا (3)فقال ارسلني فلان اليك الترسل اليك بكذا وكذا فاعطاه وصدقه ، فلقى صاحبه فقال له أن رسولك اتانی فبعثت اليك معه بكذا وكذا، فقال ما ارسلته اليك وما آتانی بشيء وزعم الرسول انه قد ارسله وقد دفعه اليه ، فقال أن وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده، ومعنى ذلكِّ أن يكون الرسول قد اقر مرة انه لم يرسله وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسله ويستوفی الآخر من الرسول المال قلت ارأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ؟فقال يقطع لانه سرق مال الرجل»(6)

الكافي ج 7 ص 227ک 30ب 38 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 194 ب 94ح 2.

الفقيه ج 4 ص 43 ب 12 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 184ب17 ح 14.

التهذيب ج 7 ص 218 ب20 ذیل ح 34.

التهذيب ج 10 ص 109 ب8 ح 43.

الاستبصار ج 4 ص 243ب 142ح 2.

(في رجل استودع رجلا دینارین -)---انظر الصلح

«وفي رجل دفع (4)الی رجل وديعة وامره ان يضعها في منزله او لم يأمره فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه اذا خالف امره او اخرجها من ملکه ؟ فوقع علیه السلام هو ضامن لها ان شاء الله »(7)

الفقيه ج 3 ص 194 ب 94ح3.

الكافي ج 5 ص 239 ك17 ب 111 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 180 ب16 ح 4.

(في رجل قال لرجل لى عليك الف درهم -)---انظر الرهن

(فقد استرجعن الوديعة - ) تقدم في فاطمة عليهما السلام تحت عنوان ( لما قبضت الخ)

ص: 102


1- في موضع من التهذيب ( عن رجل استاجر اجيرا الخ).
2- الى هنا تم حديث موضع من الفقيه وموضع من التهذيب والى هنا ليس في موضع من الفقيه وموضع من التهذيب والاستبصار.
3- هذا الذيل تقدم في السرقة ايضا.
4- في الكافي والتهذيب (رجل دفع الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

(كان لابي اجير - ) تقدم تحت عنوان (انه كان لابي الخ)

(كانت عندي وديعة - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل استودع رجلا الف الخ)

( كلما كان من وديعة - ) تقدم تحت عنوان (عن وديعة الذهب الخ)

(لما قبضت فاطمة - استرجعت الوديعة -)---انظر فاطمة

( هذه الوديعة عندها -) تقدم في الحيل فی الأحكام تحت عنوان ( استودع رجلان الخ)

«یا یزید انها وديعة عندك فلا تخبر بها الا عاقلا او عبدا تعرفه صادقا - »(7)

الكافي ج 1 ص 315ك4 ب 72 ذیل ح 14.

الواو والذال

«الوذي»

*الوذي(1)

(أن المذي والودي - الى ان قال -الوذي ما يخرج بعد المني -)---انظر المذي

( الوذي لا ينقض الوضوء - )---انظر المذي

(يخرج - الى ان قال - واما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء -)---انظر المذي

الواو والراء

«الوراء»

( اذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء -)---انظر العطاس

(ان احداكن - الى ان قال - ثم ترمی ببعرة ورائها -)---انظر العدة

(ان الله عزوجل يقول - وكنت له من وراء تجارة كل تاجر -)---انظر الدنيا

(أن من ابغض الخلق - الى ان قال - ولا یری ان وراء ما بلغ فيه -)---انظر العلم (ان من وراء اليمن -)---انظر الحجة

( انكم لاتكونون - والتمسوا من وراء الحجب الآثار -)---انظر الحُجة

(ای شی ء ورائكم فقلنا ما ترى -) تقدم في علی بن ابیطالب علیه السلام تحت عنوان ((کناجلوسا الخ)

ص: 103


1- الوذي ماء يخرج عقيب انزال المني وفي الحديث هو ما يخرج من الادواء، جمع الداء وهو المرض، وذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة ( المجمع ).

( بم تعرف عدالة الرجل - الي ان قال - حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك -)

---انظر العدالة

(تعود المرأة - الى أن قال - من وراء الثوب -)---انظر المصافحة

(جاء رجل إلى أبي الحسن الرضا علیه السلام من من وراء النهر -)---انظر التوحيد

( الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب -)---انظر المصحف

(حد عرفة من بطن - الى ان قال - الي وراء الجبل -)---انظر عرفة

( دخلت على علي بن الحسين وادخل يده من وراء الستر -)---انظر الحجة

(رأيت ابنا - فيدفنون من وراء -)---انظر الصبیان

( سلم من وراء الجسر -) تقدم في موسی بن جعفر علیه السلام تحت عنوان ( ما لمن زار الخ)

( العبد لايغرم وراء نفسه شيئا -)---انظر العبد

(عن التوحيد فقال ان الله - فمن رام وراء ذلك فقد هلك -)---انظر التوحيد

( عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال نعم تقوم وراءه -)---انظر الجماعة

(عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب -)---انظر الغسل

(عن المتوفى عنها زوجها وهو - ترمی ببعرة ورائها -)---انظر العدة

(عن مصافحة الرجل - الى ان قال - من وراء الثوب -)---انظر المصافحة

(في رجل اراد - الى ان قال - من وراء الستر -)---انظر الشهادة

(في مصافحة المسلم - الى ان قال - من وراء الثوب -)---انظر المصافحة

(قال - الى ان قال - فذكر أن وراء ظهره -)---انظر العقار

(قال الله عزوجل لموسى اجعل لسانك من وراء -)---انظر الدعاء

( قال الله وعزتي - وكنت له من وراء تجارة كل تاجر -)---انظر الدنيا

(كنت عند ابی ابراهیم ما انا الا حسنة من حسنات رجل خلفته وراء ظهرك -)---انظر الحُجة

(كنت عند ابی عبدالله فورد - والشفاعة من ورائها -)---انظر الحُجة

( كنت عند ابي في اليوم - ينادي من

ص: 104

وراء الجدار -)---انظر الحجة

(کنت وراء ابی الحسن موسی -)---انظر المروة

(لايضرك أن تتأخر وراءك - )---انظر الجماعة

(لسان القاضي وراء قلبه -)---انظر القاضي

(لقد اسری ربی بی فاوحى اليّ من وراء الحجاب -)---انظر المؤمن

( ما تقول فيمن ترك - كان الله له من وراء حوائجه -)---انظر الحسين بن على علیه السلام

(ما وراءك قلت الهُدى - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (كنا بالمدينة الخ)

( المرأة اذا ماتت مع - غسلها بعض الرجال من وراء الثوب -)---انظر الغسل

(من اَذَّنَ واقام صلی ورایه)---انظر الأذان

( من قال بالجسم - ولا تصلواوراءه -)---انظر الجماعة

(انی خفت الموالي من ورائی -)---انظر الموالي

(هل يصافح الرجل - الى ان قال - الا من وراء الثوب -)---انظر المصافحة

«وراء النهر»

( انه اتاه قوم من اهل خراسان من رواء النهر- )---انظر التزویج

«الوراثة »

*الوراثة (1)

(اتی امیرالمؤمنین - وجعلتم الولاية والوراثة حيث -)---انظر الارث

( أخبرني عن علم عالمكم قال وراثة من رسول الله -)---انظر الحجة

( الحمد الله الذي - وجعلتم الولاية والوراثة حيث -)---انظر الارث

( الخُمس من خمسة - وراثة -)---انظر الخمس

(كنا مع ابی عبدالله - ورثناه من رسول الله صلی الله علیه وآله وراثة -)---انظر الحجة

(لما حضرت الحسن بن على الوفاة - وراثة من النبي صلی الله علیه وآله- وراثة آشبيه واُمه -)---انظر الحُجة

روانی خفت الموالي من ورائی -)

«الوِرث »

*الورث (2)

( ابن الملاعنة ترثه-) ---انظر الارث

ص: 105


1- تقدم في الارث ما يناسب المقام .
2- تقدم في الارث ما يناسب المقام .

( أخبرني عن النبي صلی الله علیه وآله ورث النبيين كلهم -)---انظر الحُجة

( اذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث - )---انظر الارث

( اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام -)---انظر الأرث

( اذا قتل الرجل أُمه خطأ ورثها -)---انظر الارث

( اعيان بني الأم يرثون -)---انظر الارث

( ان الأرض الله يورثها من يشاء -)---انظر الارث

(آن خير ما ورث الاباء -)---انظر الادب

(آن داود ورث علم -)---انظر الحجة

(ان الدية يرثها الورثة - )تقدم في الارث تحت عنوان ( قضی امیرالمؤمنین آن الدية الخ)

(أن رجلا اتى اميرالمؤمنين علیه السلام فقال - كان لي مال ورثته -)---انظر الدعاء (ان سليمان ورث داود -)---انظر الحجة

(أن عليا علیه السلام كان لا يورث - )---انظر الارث

(ان عليا علیه السلام كان يورث ابن الاخ -)---انظر الارث

( أن عليا علیه السلام كان يورث المجوسی -)

---انظر المجوس

( ان علی بن ابیطالب علیه السلام كان يورث الخنثی -)---انظر الارث

(آن في كتاب على علیه السلام أن الاخوة من الام لا يرثون - )---انظر الارث

(ان في كتاب على ان الاخوة من الام يرثون -)---انظر الارث

( ان المرأة لا ترث -)---انظر الارث

( ان المتفوس لا يرث -)---انظر الارث

( أن النساء لاترث -)---انظر الارث

( ان النساء لا يرثن -)---انظر الارث

(ان الوليد و الطفل لا يحجبك ولا يرثك)---انظر الارث

(انه كان يورث المجوسی -)---انظر المجوس

(انی قد ورثت مالا - )تقدم في الربا تحت عنوان (انی ورثت الخ)

(انی ورثت مالا -)---انظر الربا

( بنات الابن يرثن- )---انظر الارث

( بنات الابنة يرثن -)---انظر الارث

(بنات البنت يرثن -)---انظر الارث

( ترث المرأة من الطوب -)---انظر الارث

( ترثه ولا يرثها -)---انظر الارث

ص: 106

( توفي رجل وترك جدتين آُم آُمه و آُم ابیه فورث -)---انظر الارث

(ثم اورثنا الكتاب -)---انظر الحُجة

( الخال والخالة يرثان -)---انظر الارث

( الخال والخالة يرثون - )---انظر الارث

( الخنثی یورث - )---انظر الارث

( الدية يرثها الورثة -)---انظر الارث

( رجل ورث غلاما -)---انظر العتق

( الشفعة لا تورث -)---انظر الشفعة

( العبد لا يرث -)---انظر الارث

( العبد لا يورث -)---انظر الارث

(علة المرأة أنها لا ترث من العقار -)---انظر الارث

(عن امرأة ورثت -)---انظر النکاح

(عن رجل قتل أُمه اَیرثها -)---انظر الارث

(عن رجل قتل أُمه قال لا يرثها -)---انظر الارث

(عن رجل ورث مالا -)---انظر الزكاة

( عن الرجل المسلم هل يرث المشرك -)---انظر الارث

(عن الرجل هل يرث دار -)---انظر الارث

( عن الرجل يرث الارض -)

---انظر السلطان

(عن قوم ورثوا عبدا -)---انظر العتق

(عن المسلم هل يرث - )---انظر الارث

(عن النساء هل يرثن -)---انظر الارث

(عن ولد الملاعنة مَن يرثه -)---انظر الارث

(عن الولد مَنْ يرثه -)---انظر الارث

(في ابن الملاعنة انه ترثه أُمه -)---انظر الارث

(في ابن الملاعنة ترث أُمه -)---انظر الارث

(في ابن الملاعنة مَن ترثه -)---انظر الارث

(في رجل قتل أُمه قال لا يرثها -)---انظر الأرث

(في المنفوس لايرث -)---انظر الارث

( قضی امیرالمؤمنین علیه السلام أن الدية يرثها الورثة- )---انظر الارث

(كان علي علي يورث الاخ -)---انظر الارث

( لاترث المختلعة -)---انظر الطلاق

( لأترث المخيرة -)---انظر الطلاق

(لاترث النساء -)---انظر الارث

ص: 107

(لا تورث الشفعة -)---انظر الشفعة

(لا تورثوا من الاجداد -)---انظر الارث

( لاوالله ما ورث رسول صلی الله علیه وآله -)---انظر الارث

(لايتوراث -)---انظر الارث

( لایرث الاخوة -)---انظر الارث

( لايرث الحميل -)---انظر الارث

(لايرث الرجل -)---انظر الارث

(لايرث عبد حرا -)---انظر الارث

(لايرث الكافر -)---انظر الارث

( لايرث مع الام -)---انظر الارث

(لایرثن النساء -)---انظر الارث

( لايرث اليهودی -)---انظر الارث

( لايورث الحمیل -)---انظر الارث

(لايورث ولد الزنا -)---انظر الارث

(لو أن رجلا ورث -)---انظر الارث

(المرأة ترث من دية -)---انظر الارث

( المستلاط لايرث -)---انظر الارث

( المسلم يحجب الكافر ويرثه -)---انظر الارث

( المسلم يرث امرأته -)---انظر الارث

( المطلقة ترث -)---انظر العدة

( المكاتب يرث -)---انظر الارث

(من قضاء الجاهلية ان يورث -)---انظر الارث

(من ورث رسول الله فقال -)---انظر الارث

( من يرث الولد -)---انظر الارث

( النساء لا يرثن -)---انظر الارث

(ورث علي علم رسول الله صلی الله علیه وآله -)---انظر الارث

(ورث علي من رسول الله صلی الله علیه وآله -)---انظر الارث

( هو يرث ویورث - )---انظر الارث

( فهي ترث وتورث -)---انظر العدة

( يتوارث اهل -)---انظر الارث

( یرث من الأجداد -)---انظر الارث

«الورثة »

(ادعت شيئا من صداقها على ورثةزوجها - ) تقدم في المهر تحت عنوان (في رجل تزوج امرأة فدخل بها الخ)

( اذا اعتق رجل - ان شاء الورثة -)---انظر العتق

(اذا رضى الورثة - ) يأتي في الوصية تحت عنوان ( عن رجل مات بغير وصية الخ)

ص: 108

( اری آن ليس للورثة سبيل - ) تقدم في الدين تحت عنوان (عن رجل مات وترك الخ)

(اری آنها وجميع ما معها فهو للورثة -)تقدم في التدبير تحت عنوان (عن جارية مديرة الخ)

( اعطوا الورثة نصف العقل - )تقدم في الجهاد تحت عنوان ( بعث رسول الله الخ)

( اعطيه ورثته - ) يأتي في الوصية تحت عنوان (عن رجل اوصى الي وامرني الخ)

(ان اقر بعض الورثة -)---انظر الاقرار

(ان امرأد اوصت الى امرأة - بين الورثة -)---انظر الوصية

(ان الحد لا يورث - ولكن من قام به من الورثة فطلبه -)---انظر الحدود

(آن درة - ان تفضلتم وکنتم الورثة كان جائزا -)---انظر الوصية

(ان الدية يرثها الورثة - ) تقدم في الارث تحت عنوان ( قضي امیرالمؤمنین علیه السلام أن الدية الخ)

( ان رجع الورثة علي - ) تقدم في الدين تحت عنوان (عن رجل مات وله علي الخ)

( أن رجلا اعتق عبدا - يستسعى في ثلثي فيمته للورثة -)---انظر العتق

( أن العلماء ورثة الأنبياء -)---انظر العلم

(ان كان له ورثة فعلى الامام - ) تقدم في الدية تحت عنوان (عن مؤمن قتل الخ)

(ان كان الورثة ملاءاً - ) تقدم في المفقود تحت عنوان (عن رجل مات وترك الخ)

(ان الورثة وغرماء الميت اختصموا -) تقدم في الدّيْن تحت عنوان ( عن رجل مات وترك الخ)

(انا روينا - فليس هی لورثته انما هي له دون الورثة -)---انظر الدية

(انه اذا شهد اثنان من الورثة -)---انظر الشهادة

( انه كتب اليه الرضا - كنا اهل البيتورثته - نحن ورثة اولى العزم -)---انظر الحجة

(اني اتقبل الفنادق - ولا اعرف بلاده ولاورثته -)---انظر المفقود

(بیعت في ميراثه الورثه ان شاء الورثة -) تقدم في أُم الولد تحت عنوان (عن رجل اشتري جارية الخ)

(ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه -)

ص: 109

تقدم في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل فحمل الخ)

(خرج تمیم - امرهما أن يوصلاه الى ورثته -)---انظر الوصية

( دخلت على ابی جعفر علیه السلام فقلت له انتم ورثة رسول الله -)---انظر الحجة

( الدية يرثها الورثة -)---انظر الارث

( رجل اوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال للورثة -)---انظر الوصية

(رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة -)---انظر الوصية

( رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته -)---انظر الوصية

( رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصی به هل يجب على ورثته-)---انظر الوصية

( رجل ورث - ضمن للورثة -)---انظر العتق

(الرجل له الولد - ولا يضربورثته -)---انظر الوصية

(عمن اقر للورثة -)---انظر الاقرار

(عن رجل اشترى جارية - بیعت في میراث الورثة - ان شاء الورثة -)---انظر ام الولد

(عن رجل اعتق جاريته - فوجدها ورثته -)---انظر العتق

(عن رجل اوصى الى رجل - ويقسم ما بقي بين الورثة -)---انظر الوصية

(عن رجل اوصى بوصيته اكثر من الثلث وورثته شهود )---انظر الوصية

(عن رجل اوصى بوصيته وورثته شهود -)---انظر الوصية

(عن رجل اوصى لبعض ورثته -)---انظر الاقرار

(عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة -)---انظر الوصية

(عن رجل اوصى لرجل بصندوق - فقال الورثة -)---انظر الوصية

(عن رجل ترك - واستسعى العبد فيما كان للورثة -)---انظر العتق

(عن رجل خرج - فهو للورثة -)---انظر الحج

(عن رجل قال هذه - وليس للورثة شيء -)---انظر الوصية

(عن رجل كان غارما - ومعهم ورثة -)---انظر الوصية

(عن رجل مات وترك - فشهد بعض

ص: 110

الورثة -)---انظر العتق

(عن رجل مات وله بنون - كيف يصنع الورثة -)---انظر الوصية

(عن رجل هلك - فشهد بعض الورثة -)---انظر العتق

(عن الرجل اوصى لبعض ورثته -)---انظر الاقرار

(عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة -)---انظر المهر

(فان أقرّاِثْنان من الورثة - )---انظر الاقرار

(فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا -) ياتي في الوقف تحت عنوان (عن رجل

وقف غلة الخ)

(فلما قدموا على الورثة انكروا - ) يأتي في الوصية تحت عنوان (عن رجل كان في سفر الخ)

(في رجل اشترى جارية - بیعت فی الميراث أن شاء الورثة -)---انظر البيع

(في رجل اوصي بوصية وورثته شهود -)---انظر الوصية

( في رجل توفي - وقسم الذي بقي بين الورثة -)---انظر الوصية

( في رجل دبر غلاما - العبد وولده لورثة الميت -)---انظر التدبير

(في رجل دیر غلاما - فجاء ورثة الميت -)---انظر التدبير

( في رجل مات فاقر بعض ورثته -)---انظر الاقرار

(عن رجل في رجل مات واقر بعض ورثته - ) تقدم في الاقرار تحت عنوان (في رجل مات فاقرالخ)

(في رجل مات و ترك ورثته -)انظر الدین

(في رجل مات ولم يحج - وله ورثة -)---انظر الحج

(في رجل مات وله ورثة -)---انظر الرهن

( في مكاتب توفی وله مال -علی قدرما اعتق لورثته -)---انظر الارث

(قال الورثة احلف - ) تقدم في الحلف تحت عنوان ( أن أمي تصدقت الخ)

(قال الورثة انما اشتريت أباك )تقدم

ص: 111

في العبد تحت عنوان (عن عبد القوم الخ)وتحت عنوان (في عبد لقوم الخ

(كان المال لورثة الذي ليس له شيء -)تقدم في الارث تحت عنوان (عن بيت وقع الخ)

(لا أُبالي اضررت بورثتی -)---انظر الوصية

(لا يأخذ من الورثة ) يأتي في الوصية تحت عنوان (عن رجل اوصى الى رجل

وعليه الخ)

(لايرجع على الورثة -) يأتي في الوصية تحت عنوان (عن رجل اوصى الى

رجل فاعطاه الخ)

(للورثة ان يسترقوها ؟ - ) يأتي في الوصية تحت عنوان (عن رجل كانت له أم

ولد الخ -)

(لم اعرف له ورثة فرأيك - ) تقدم في المفقود تحت عنوان ( قد وقعت الخ)

( المفقود يحبس ماله الورثة -)---انظر المفقود

( من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة -) اذا كان الماء قدر - الى ان قال -

(1) الورد الذي يشم ، والورد الماء الذي يورد والذي يرد عليه وردة . ای عطا شاء الورد، هو الجزء الورد موافاة المكان والاشراف قبل دخوله .

في العبد تحت عنوان (عن عبد القوم الخ)

---انظر الوصية

(من ترك مالا فلورثته -) تقدم في الحجة تحت عنوان (أن النبي صلی الله علیه وآله قال الخ )

( من مات لا مولى له ولا ورثة -)---انظر الانفال

( من مات وترك مالا فلورثته ) تقدم في الارث تحت عنوان ( من مات وترك دينا الخ)

( من ورث رسول الله -)---انظر الارث

(نحن ورثة النبيين ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( الواح موسى الخ)

(ورث على -)---انظر الارث

(هل يقضي ابن ابی لیلا - فادعاه ورثة الحي وورثة الميت -)---انظر الارث

( هو والورثة فيها سواء ) تقدم في العطية تحت عنوان (عن رجل اعطى الخ)

يعطی ورثته ديته من بيت المسلمين -)تقدم في الدية تحت عنوان (عن رجل قتل

رجلا مجنونا الخ)

«الوِرْد والوَرْد»

*الورد والورد(1)

اذا كان الماء قدر - الى ان قال -

ص: 112


1- الورد الذي يشم ، والورد الماء الذي يورد والذي يرد عليه وردة . ای عطا شاء الورد، هو الجزء الورد موافاة المكان والاشراف قبل دخوله .

(والاستياك بماء الوَرْد -)---انظر الماء

(أن النبي صلی الله علیه وآله لما انصرف - وقام وردا من ليله -)---انظر شهر رمضان

( الحناء يذهب - مثل الوَرْد من اثرالحناء -)---انظر الحناء

( الرجل يغتسل بماء الورد -)---انظر الوضوء

(عن رجل اشتري - الى ان قال - اذا عقد بعد سقوط ورده -)---انظر النخل

(یا جابر - وقام وردا من ليله -)---انظر شهر رمضان

«الورد اخو الكميت »

(كنت عند أبي جعفر علیه السلام ودخل عليه الورد اخو الكميت -)---انظر الحجة

«وردان»

( من كان من مكة -)---انظر الاحرام

«ورد بن زید »

( حدثنی حدیثا و آمله علي )---انظر الذبايح

«الوردة »

( دخلت على ابن الحسن - الى ان قال -

فناوله وردة -)---انظر الريحان

( رأيت أبا جعفر علیه السلام وقد خرج من الحمام - مثل الوردة -)---انظر الحناء

«الورس »

( انما يحرم عليك - والورس -)---انظر المحرم

( الطيب - الورس -)---انظر الطيب

(يكتحل المحرم -ولاورس -)---انظر المحرم

(یکره من الطيب والورس -)---انظر المحرم

«الورشان»

*الورشان»(1)

«واستهدانی اسماعیل بن ابی عبدالله علیه السلام طيراً من طيور العراق فاهديت ورشانا فدخل ابوعبدالله علیه السلام فرآه فقال أن الورشان يقول بوركتم بوركتم فامسكوه »

الكافي ج 6 ص 551 ك27ب 10ح 2.

«انه نهی ابنه اسماعيل عن اتخاذ الفاختة وقال ان كنت لابد متخذا فاتخذ ورشاناً فانه كثير الذكر لله تبارك وتعالی »(6)

ص: 113


1- ورشان نوع من الحمام البرى طبيعته حار يابس ( المخزن ) .

الكافي ج1 ص 551ک 27 ب 10 ح 3.

(كنت عنده يوما اذ وقع زوج ورشان -)---انظر الحُجة

«من اتخذ في بيته طيرا فليتخذ ورشانا فانه اکثر شيئا لذكر الله عزوجل واكثر تسبيحا و هو طير يحبنا اهل البيت »(6)

الكافي ج 6 ص 550ک 77ب 10ح 1.

«الورطة»

*الورطة(1)

(ادع بهذا الدعاء اللهم - والنجاة من كل ورطة -)---انظر الدعاء

( اللهم اني اسالك برحمتك التي - و نجاة من كل ورطة -)---انظر الدعاء

( من تورط في الامور -)---انظر العواقب

( يا علي الا اعلمك كلمات اذا وقعت في ورطة -)---انظر الدعاء

(یا مفضل - الى ان قال - من فرط تورط -)---انظر العقل والجهل

«الورع »

*الورع (2)

«ابن آدم اجتنب ماحرمت عليك تكن من أورع الناس »(5)

الکافی ج 2 ص 77 ك 5ب 37 ح 7.

الوافی ج 3 ص 64 ب 40ح 8.

(اتخلون وتتحدثون - الى ان قال - فاعینوابورع و اجتهاد -)---انظر تذاكر الإخْوان

( اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله -)---انظر المحرم

«اتقوا الله وصونوا دینکم بالورع »(6)

الکافی ج 2 ص 76 ك 5ب 37 ح 2.

الوافي ج3 ص 64 ب40ح 4.

«اتقوا الله وصونوا دینکم بالورع وقوّه بالتقية (3)والاستغناء بالله عزوجل انه من

ص: 114


1- الأصل في الورطة الهوة العميقة من الارض ثم استعير للبلية التي يعسر منها المخرج ( المجمع ).
2- الورع في الأصل الكف عن المحارم ثم استعمل في الكف المطلق قال بعض شراح الحديث وهو اقسام فمنه ما يخرج المكلف من الفسق وهو الموجب القبول الشهادة ويسمى ورع التائبين . ومنه مايخرج به عن الشبهات ويسمى ورع الصالحين ، ومنه ترك الحلال الذي يتخوف انجراره الى المحرم و پسمي ورع المتقين ، ومنه الاعراض عن غير الله خوفا من ضياع ساعة من العمر فيما لا فائدة فيه ويسمى ورع الصديقين انتهى ملخصا ( المجمع ).
3- الورع في الأصل الكف عن المحارم ثم استعمل في الكف المطلق قال بعض شراح الحديث وهو اقسام فمنه ما يخرج المكلف من الفسق وهو الموجب القبول الشهادة ويسمى ورع التائبين . ومنه مايخرج به عن الشبهات ويسمى ورع الصالحين ، ومنه ترك الحلال الذي يتخوف انجراره الى المحرم و پسمي ورع المتقين ، ومنه الاعراض عن غير الله خوفا من ضياع ساعة من العمر فيما لافائدة فيه ويسمى ورع الصديقين انتهى ملخصا( المجمع ).

خضع (1)لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دینه طلبا لما في يديه (2)من دنياه اخمله الله عزوجل ومقته عليه ووكّله اليه، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار اليه منه شیء نزع الله جل وعزاسمه، البركة منه ولم يأجره على شيء يتفقه في حج ولاعتق (رقبة ) ولابّر»(6)

الکافی ج 5 ص 105ک 17ب 30 ح 3.

التهذيب ج 1 ص 330 ب 93 ح 35.

(اذا اردت ان تعرف اصحابی فانظر الى من اشد ورعه -)---انظر المؤمن

«اعینونا بالورع، فانه من لقي الله عزوجل منکم بالورع كان له عند الله فرجا، وان الله عزوجل يقول «من يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا »فمنا النبي ومناالصديق

والشهداء والصالحين »(5)

الکافی ج 2 ص 78 ك 5 ب 37 ح 12.

الوافي ج 3 ص 64 ب 40 ح13.

(الذي يثبت الإيمان في العبد قال الورع -)---انظر الطمع

( اما والله ما احد - الى ان قال - فعلیکم بالورع والاجتهاد -)---انظر الشيعة

«آن اشد العبادة الورع »(5)

الكافي ج 2 ص 77 ك 5 ب 37 ح 5.

الوافی ج 3 ص 64 ب 40 ح6.

(أن الرجل منكم اذا ورع فی دینه -)تقدم في العِشْرة تحت عنوان ( اقراء على

من ترى الخ)

(ان شيعة على - الى ان قال - فاعینوا على ما انتم عليه بالورع -)---انظر الشيعة «انا لانعد الرجل مؤمنا حتى يكون بجميع امرنا متبعا مریداً، الا وان من اتباع امرنا وارادته الورع، فتزينوا به ، يرحمكم الله ، وكبدوا(3)اعدائنا (به) ينعشکم الله (4)»(6)

ص: 115


1- في التهذيب ( والاستغناء بالله عن طلب الحوائج الی صاحب سلطان ، واعلم أنه من خضع الخ ) .
2- في التهذيب ( طالبا لما في يده الخ).
3- كبدوا ، ای ادخلوا الشدة في اكبادهم بورعكم ( المجمع ).
4- ينعشكم الله ای يدفعكم الله كما في المنجد الابجدی.

الکافی ج 2 ص 78 ك 5 ب 37 ح 13.

الوافی ج 3 ص 64 ب40 ح 9.

(انا لنحب من كان عاقلا - هن الورع والقناعة -)---انظر مکارم الاخلاق

«انما اصحابي(1) من اشتد ورعه،وعمل لخالقه،ورجاء ثوابه، فهولاءاصحابی»(6)

الكافي ج 2 ص 77 ك 5 ب 37 ذیل ح6.

الكافي ج 2 ص 236ک 5 ب 99 ح 23.

الوافی ج 3 ص 64 ب40ذیل ح 7.

الوافی ج 3 ص 38 ب 14 ح 34.

( انه حضر احد ابني سابور وكان لهما فضل وروع -)---انظر الاحتضار

(اني لا اكاد القاك الا -)---انظر المواعظ

( اني لا القاك الا -)---انظر المواعظ

«اوصني ، قال اوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد ، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد الاورع فيه »(6)

الکافی ج 2 ص 78ك 5ب 37 ح 11.

الوافی ج 3 ص 64 ب 40 ح 2.

(ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل ورع یحجزه-)---انظر الثلاثة

( دخلت على ابن جعفر علیه السلام - الى أن قال - وانهم لن ينالوا ولايتنا الا بالورع -)---انظر زیارة الإخوان

( الزهد عشرة - اعلى درجة الورع -)---انظر الرضا بالقضاء

( الصبر صبران - الى ان قال - وافضل الصبرين الورع عن المحارم -)---انظر الصبر

«عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث ، واداء الأمانة، وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة الى انفسكم بغير السنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، وعليكم بطول الركوع والسجود، فان احدکم اذا طال الركوع والسجود هتف ابليس من خلفه وقال يا ويله اطاع وعصيتُ وسجد و ابیت »(6)

الکافی ج 2 ص 77 ك 5 ب 37 ح 9.

الوافی ج 3 ص 61ب 37 ح 15.

(عليكم بتقوى الله والورع - ) تقدم تحت عنوان ( عليك بتقوى الله الخ)

ص: 116


1- في موضع من الكافي ( اذا اردت ان تعرف اصحابی الخ ) وتقدم في المؤمن تحت عنوانه .

( عليكم بالورع والاجتهاد واشهدوا یزیدون وكان في ذلك المصر احد اورع

الجنائز -)---انظر العِشْرة

(عن الزهد فقال - اعلى درجة الورع ادنی درجة اليقين -)---انظر الرضا بالقضا

«عن الورع كونون داغتلقاللى انفستكلم باليني لستتكم يتوع عن محارم الله عزوجل»(6)

الكافي ج 2 ص 77 ك 5ب 37 ح 8.

الكافي ج 5 ص 108 ک17 ب 30 ذیل ح 11.

الوافی ج 3 ص 65 ب 40ح 15.

«فيما ناجی الله به موسی علیه السلام یا موسی ماتقرب الي المتقربون بمثل الورع عن محارمي ، فاني ابيحهم جنات عدن لااشرك معهم احدا»(6)

الكافي ج 2 ص 80 ك 5 ب 39 ح 3.

الوافي ج 3 ص 64ب 39 ح 11.

(كان لابی عبدالله صديق - کنت ارى ان لك ورعاً فاذاً ليس لك ورع -)---انظر البذاء

«كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل عیسی بن عبدالله القمي فرحب به وقرب من مجلسه ، ثم قال یا عیسی بن عبدالله ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة الف او یزیدون وكان في ذلك المصر احد اورع منه(1)»

الكافي ج 2 ص 78 ك 5 ب 37 ح 10.

الوافي ج3 ص 64 ب40ح 12.

(6)

الكافي ج 2 ص 77 ك 5 ب 37 ح 8.

الوافی ج 3 ص 61ب 37ذیل 9.

«كونوا دعاة للناس بالخير بغير و فيما ناجی الله به موسی عل یا موسی السنتكم، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع »(6)

الكافي ج 2 ص 105ك 5ب 51ح 10.

الوافي ج 3 ص 64ب 40ح 10.

«كونوا دعاة للناس بغير السنتكم،ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير ، فان ذلك داعية »(6)

الكافي ج 2 ص 78 ك 5 ب 37 ح 14.

الوافي ج 3 ص 64 ب 40 ح 10.

( لاتصلح - ورع يحجزه عن معاصي الله -)---انظر الحُجة

«لا معقل احرز من الورع -»(1/5)

ص: 117


1- اي من المخالفين .

الكافي ج 8 ص 19 ذیل ح4.

الفقيه ج 4 ص 276ب 176 ذیل ح10.

الفقيه ج 4 ص 290ب 176ذیل ح 56.

روضة الوافي ج 14 ص 5ب 1 ذیل ح.

«لاورع انفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى المؤمنين واغتيابهم -» روضة الكافي ج 8 ص 244ذیل ح 338.

روضة الوافي ج 14 ص 75 ب 19 ذیل ح 4.

«لاورع کالكف عن المحارم(1)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 270ب 176ذیل ح 4.

روضة الوافي ج 14 ص 5ب 1.

«لاينال ما عند الله الا بورع و اجتهاد - »(5)

روضة الكافي ج 8 ص 240 ذیل ح 328.

الكافي ج 2 ص 76 كه ب 37 ذیل ح 3.

الوافي ج 3 ص 65ب40ذیل ح 14.

الوافي ج3 ص 64 ب 40 ذیل ح 5.

«لاينفع اجتهاد لاورع فيه »(6)

الكافي ج 2 ص 76 ك 5ب 37 ذیل ح 1.

الكافي ج 2 ص 77 كه ب 37 ح 4.

الكافي ج 2 ص 78 كه ب 37 ذیل ح 11.

روضة الكافي ج8 ص 168ذیل ح 189.

الوافي ج 3 ص 64 ب 40 ح3 و ذیل ح 1.

روضة الوافي ج 14 ص 74ب 19 ذیل ح 2.

(لن ينالوا ولايتنا الا بالورع -)---انظر الولاية

«ليس من شيعتنا من لاتتحدث المخدرات بورعه في خدورهن، وليس من اوليائنا من هو في قرية فيها عشرة الاف رجل فيهم من خلق [1] لله اورع منه »(7)

الكافي ج 2 ص 79 ك 5 ب 37 ذیل ح 15.

الوافي ج3 ص 64 ب 40 ذیل ح 11.

(ما الذي يثبت الايمان في العبد قال الورع - ) تقدم في الطمع تحت عنوان (الذي يثبت الخ)

(ما تنال ولايتنا الا بالعمل والورع -)---انظر الولاية

«ما نلقى من الناس فيك ؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام وما الذي تلقى من الناس فيّ ؟ فقال لا يزال يكون بيننا وبين الرجل

ص: 118


1- في الفقيه ( عن محارم الله تعالى ).

الكلام فيقول جعفري خبيث ، فقال يعيركم الناس بيّ ؟ فقال له ابوالصباح نعم، قال ما اقل والله من يتبع جعفراً منكم ، انما اصحابی من اشد ورعه، وعمل لخالقه ،ورجاه ثوابه، فهولاء اصحابی »

الكافي ج 2 ص 77 كه ب 37 ح 6.

الوافي ج 3 ص 64 ب40 ح 7.

(ما يعبوء بمن يؤم - الى ان قال - وورع يحجزه -)---انظر الحلم

(ما يعبوء من يسلك - الى ان قال - ورع يحجزه )---انظر الحلم

(مررت انا - الى ان قال - فاعینوا مع هذا بورع و اجتهاد -)---انظر الشيعة

«ورع يحجزه عن معاصي الله (عن محارم الله ) - (6/م) (5/م)

الكافي ج 1 ص 407 ک4ب 104 ذیل ح 8.

الكافي ج 2 ص 116 كه ب57 ذیل ح1.

الكافي ج 4 ص 285 لك 15 ب 47 ذیل ح 1.

الكافي ج 4 ص 286 ك15 ب 47 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 179 ك ب 75 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 214 ك ب 116 ذیل ح 7.

التهذيب ج 5 ص 445 ك ب 26 ذیل ح 195.

( الورع عن المعاصي والبكاء - ) تقدم في البكاء تحت عنوان ( اوحى الله الخ)

«وعظنا ابو عبدالله علیه السلام فامر وزهّد، ثم قال عليكم بالورع، فانه لا ينال ما عند الله الا بالورع »

الكافي ج 2 ص 76ك 5ب 37 ح 3.

الوافي ج 3 ص 64 ب40ح 5.

(وكان على بن الحسين - والورع عن محارمك -)---انظر الدعاء

( یا علی اوصيك في نفسك بخصال - الى ان قال - والثانية الورع - )---انظر الوصية

«الورق »

(اذا دفع اليه الورق بقدر الدنانير -)تقدم في الصرف تحت عنوان (عن رجل يكون عنده الخ)

( اشترى ابی ارضا - الى ان قال - ان يعطيه ورقا -)---انظر الاشتراء

(اغسلوا رؤوسكم بورق -)---انظر السدر

( اما تعلم - كما يتحات ورق الشجر -)---انظر المصافحة

( اما علمت ما في - كما يتحات الورق -)---انظر المصافحة

(آن ام عبدالله بن الحرث ارادت ان تكتب مصحفا واشترتت ورقا -)

ص: 119

---انظر القرآن

(أن بعض الناس -على الورق ابل او ورق - مثل الورق بل هي افضل من الورق -)

---انظر الاسنان

(ان الله لايقدر - كما تتحاث الريح الشديدة الورق -)---انظر المصافحة

(ان الله عزوجل لا يوصف - كما يتحات الورق عن أشجر -)---انظر المصافحة

(ان الله تعالى لما اهبط آدم طفق يخصف من ورق الجنة -)---انظر الطيب

( ان المؤمن - كما يتحات الورق -)---انظر المصافحة

(ان المؤمنین اذا - كما يتحات الورق -)---انظر المصافحة

(أن المؤمنین اذا - كما يتساقط الورق -)---انظر المصافحة

(ان المصاحف - انما اشترى منك الورق )---انظر القرآن

( انا رجل - الست تشترى ورقا -)---انظر القرآن

(انه کره بيع صك الورق -)---انظر البيع

( اياك أن تشتري الورق وفيه القرآن -)تقدم في القرآن تحت عنوان ( لا تبيعوا الخ)

(خذ مني بسعر اليوم ورقا - ) تقدم في السلف تحت عنوان ( من اشترى الخ)

( الرجل يجيئنی بالورق - )---انظر الصرف

(زاملت - كما يتحات الورق -)---انظر المصافحة

(عن بيع المصاحف- والورق و الدفتين -)---انظر القرآن

(عن تعجيل الفطرة - الى ان قال - وتجعل قيمتها ورقا -)---انظر الفطرة

(عن الدار يوجد فيها الورق -)---انظر اللقطة

(عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا -)---انظر الصرف

( عن الرجل يأتيني بالورق -)---انظر الصرف

(عن الرجل يبيعني الورق -)---انظر الصرف

( عن الرجل يجيئنی بالورق -)---انظر الصرف

(عن الرجل يسلم في الحنطة - اذا اخذ منه الورق -)---انظر السلف

ص: 120

(عن الرجل يشتري من الرجل - الى ان قال - ويدفع اليه الورق -)---انظر الذهب

(عن الرجل يشتري الورق -)---انظر الصرف

(عن الرجل يكون له - يأخذ مكانها ورقا -)---انظر الصرف

(عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا -)---انظر الصرف

( عن شراء الذهب الى ان قال - الابالدنانير والورق -)---انظر الصرف

(عن شراء الذهب - الى ان قال -لاتصارفه الا بالورق -)---انظر الصرف

(عن شراء الفضة - الى ان قال -لاتصارفه الا بالورق -)---انظر الصرف

(عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق -)---انظر الصرف

«عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي اذا آذیبت نقصت

من كل عشرة درهمان او ثلاثة فقال لايصلح الا بالذهب »(6)

الفقيه ج 3 ص 185 ب 89ح 10.

الكافي ج 5 ص 249 ک17 ب 115 ح 21بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 109 ح 74 بتفاوت.

(عن شراء المصاحف فقال انما كان يوضع الورق -)---انظر القرآن

(عن الفطرة لمن - الى ان قال - و تحمل ثمن ذلك ورقا -)---انظر الفطرة

(عن ورق الشجر -)---انظر البيع

(عن الروق يوجد -)---انظر اللقطة

( في بيع المصاحف قال لاتبع الكتاب ولاتشتره وبع الورق -)---انظر القرآن (في الذهب في كل اربعین مثقال وفي الورق في -)---انظر الذهب

(في رجل اعطى رجلا ورقا -)---انظر السلف

(في رجل وجد ورقا - )تقدم في اللقطة تحت عنوان ( قضي علي الخ)

( في الرجل يسلف الرجل الورق -)---انظر السلف

( في الورق بالورق -)---انظر الربا

( قضى اميرالمؤمنين فيمن اعطى رجاء ورقا -)---انظر السلف

(قضى على علیه السلام في رجل وجد ورقا -)---انظر اللقطة

(قيمة كل بعير من الورق مائة

ص: 121

وعشرون - )تقدم في الدية تحت عنوان (قال أمير الخ)

(کان خاتم رسول الله صلی الله علیه وآله من ورق -)---انظر الخاتم

(لابأس اذا اخذ منه الورق كما اعطاه - ) تقدم في السلف تحت عنوان ( عن الرجل يسلف في الحنطة الخ)

(لقى النبي صلی الله علیه وآله - كما يتحات ورق الشجر -)---انظر المصاحفة (ليس الورق حاضرا - ) تقدم في الصرف تحت عنوان (عن الرجل يكون له الخ)

(ما اكل الورق -)---انظر الصلاة

( ما من مسلم - كما يتناثر الورق -)---انظر المصافحة

( من اشترى طعاما - الى أن قال - وليس شرطه الا الورق -)---انظر السلف

( من اقرض رجلا ورقا )---انظر القرض

( المولود - الى ان قال - ويتصدق بوزن شعره ورقا -)---انظر العقيقة

(نعم ان شاء باعه بورق وان تقدم في القناة تحت عنوان (عنالرجل يكون له شرب الخ )

(هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا -)---انظر الذهب

(يسلف الرجل الرجل الورق - ) تقدم في السلف تحت عنوان (في الرجل يسلف الرجل الخ)

(یشتریه بالورق فان اصله طعام - ) تقدم في الزرع تحت عنوان ( عن رجل زارع الخ)

«الورقة»

( ادع بهذا الدعاء للآبق واكتبه في ورقة -)---انظر الدعاء

( اكتب للآبق في ورقة -)---انظر الدعاء

(كشجرة طيبة - المؤمن ليولد فتورق ورقة فيها -)---انظر الحجة

(عن الرجل يبيعنی - الى أن قال - فان وجدت في ورقة فضلا -)---انظر الصرف

(وما تسقط من ورقة -)---انظر السقط

(یا ایها الذين آمنوا استجيبوا - الى ان قال - الورقة السقط -)---انظر الحجة

«ورقة بن نوفل»

( لما اراد رسول الله صلی الله علیه وآله ان يتزوج - حتی دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة -)---انظرالتزویج

ص: 122

«الورك»

*الورك(1)

( سميت اليهودية - ويكره الورك لقربها من المبال -)---انظر الذراع

( عن الرجل والمرأة يصلی - فیکون رأس المرأة عند ورکی الرجل -)---انظر الصلاة على الميت

(وفي الورك اذا كسر -)---انظر الدية

«الورم»

( خرج الحسن - لو ركبت لسكن عنك هذا الورم -)---انظر الحسن بن على علیه السلام

«الورود»

( اتي اهل العبادية - الى ان قال - تردها السباع -)---انظر الحياض

( اصلحك الله انا نجتمع فنتذاكر ماعندنا فلا يرد علينا -)---انظر العلم

( ان المؤمن لترد عليه الحاجة -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

( ان النبی صلی الله علیه وآله -الى أن قال - تردها السباع -)---انظر الحياض

(انه لما - الى ان قال - ولا يرد علينا الحوض -)---انظر الصلاة

( انه و رد عليه فيما ورد -)---انظر الصلاة

( اوصی یزید – فورد كان مع ما بعثتهم -)---انظر حجة بن الحسن

( اول من يدخل الى ان قال - واول من يرد علي الحوض -)---انظر المعروف

(ترد علينا اشياء -)---انظر العلم

(عن الاستطاعة - الى ان قال - والورود على محمد -)---انظر الحجة

(عن الحياض - الى ان قال - تردها السباع -)---انظر الحياض

(كان رسول الله صلی الله علیه وآله اذا ورد عليه امر -)---انظر الشكر

(كان يرد کتاب ابی محمد -)---انظر الحُجة

(كانت لي جارية - فورد استولدها -)---انظر الحُجة

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فورد -)---انظر الحُجة

(لاينال شفاعتي - الى ان قال - ولا يرد على الحوض -)---انظر الصلاة

ص: 123


1- تقدم في التورك ما يناسب المقام.

( لما مضى ابو محمد علیه السلام ورد رجل من اهل مصر -)---انظر الحُجة (لماورد ابوالحسن موسی -)---انظر فدك

(لِمَ فرض الله الصوم فورد الجواب -)---انظر الصوم

(لما مضى ابو محمد علیه السلام ورد رجل -)---انظر الحجة

(لما ورد ابوالحسن موسی علیه السلام علی المهدی -)---انظر الفدك

(ليس منی من استخف بصلاته لايرد علىّ الحوض -)---انظر الصلاة

( ما ادنی - الى ان قال - حتى يردا علىّ الحوض -)---انظر الشرك

( من سرّه أن يحيى - الى ان قال - حتی يردا على الحوض -)---انظر الحجة

(وردت الجبل - )---انظر الحُجة

(ولد لي ولد - فورد الاذن - فورد الاسدی نعم العديل - فورد لاتفعل - فورد نحن لذلك كارهون -)---انظر الحُجة

(وما ورد عليه امران قط كلاهما لله رضى الا اخذ بأشدهما - ) تقدم في الزهد

تحت عنوان ( دخلت على أبي جعفر علیه السلام ذات يوم الخ)

«الوریان»

*الوریان(1)

(كأني بالقائم علیه السلام - الى ان قال - فيخرج من و ریان قبائه -)---انظر القائم علیه السلام

«الوريد»

(ان في کتاب امير - يا من هو اقرب اليّ من حبل الورید -)---انظر الدعاء

( رایت ابنك موسی - ونحن اقرب اليه من حبل الورید )---انظر الصلاة

(كان ابي يقول اذا صلى الغداة يا من هو اقرب اليّ من حبل الورید -)---انظر الدعاء

الواو والزاء

«الوزر»

*الوزر(2)

(توجر انت واوزر انا - ) يأتي في الوضوء تحت عنوان ( دخلت على الرضا الخ)

(سأله رجل في المسجد الحرام - الى انقال - من اعظم الناس و زرا - )---انظر الوقوف

ص: 124


1- الوریان نقله المرات عن المطرزی ای الجيب.
2- الوزر الحمل والثقل وكثيرا ما يطلق في الحديث على الذنب والاتم ( المجمع ).

(عن صدقات - الى ان قال - فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال -)---انظر الجزية

( في رجلين يتسابان فقال البادي منهما اظلم ووزرا ووزر صاحبه عليه -)---انظر (في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال وزره اعظم -)---انظر الحدود

( ماترى في الرجل - الى ان قال - خذ وكل منه فلك المهنا و عليه الوزر -)---انظر السلطان

( من اعظم الناس و زرا - ) يأتي في الوقوف تحت عنوان ( سأله رجل الخ)

( من افتی - الى ان قال - و لحقه وزر من عمل بفتياه -)---انظر العلم

( من طلب هذا الرزق - فان لم يقضه كان عليه وزره -)---انظر الدَيْن

«الوزغ»

( أن عبد الملك بن مروان المانزل به الموت مسخ وزغا -)---انظر عبدالملك بن مروان

( ان من قتل وزغا -)---انظر الغُسل

( ان الوزغ ربما طرح جلده - )تقدم في البئر تحت عنوان ( بئر ماء الخ)

(ان الوزغ يسمع الحديث - )تقدم في الجة تحت عنوان ( خرج رسول الله صلی الله علیه وآله الخ)

(اني احب الصبيان - الى ان قال - فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ -)---انظر اللواط

( بئر ماء - الى ان قال - لان الوزغ ربما -)---انظر البئر

(بئر يخرج - الى ان قال ان الوزغ ربما -)---انظر البئر

( خرج رسول الله صلی الله علیه وآله - الى ان قال - فقال له الوزغ بن الوزغ -) ---انظر الحجة

(عن العظاية والحية والوزغ -)---انظر الماء

(عن الوزغ فقال رجس وهو -)---انظر الحُجة

(لما ولد مروان - الى ان قال - اخرجوا عني الوزغ بن الوزغ -)---انظر الحُجة

(ليس يموت من بني امية ميت الا مسخ وزغا - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( عن الوزغ الخ)

ص: 125

«الوزغة »

(عن الفارة والوزغة -)---انظر البئر

(والوزغة اذا وقعت -)---انظر البئر

«الوزن»

( اخذ الدراهم من الرجل فازنها -)---انظر الوفاء

( اخبرني انه يكون بالوزن - )تقدم في الفطرة تحت عنوان ( ان اصحابنا الخ)

( اذا ولد لك غلام - وتصدق بوزن شعره -)---انظر العقيقة

( اشتريت متاعا فيه كیل او وزن -)---انظر البيع

( أن رجلا حلف أن يزن فيلا -)---انظر الحيل في الأحكام

(أن رسول الله صلی الله علیه وآله - ووزن شعرهما فتصدق بوزنه -)---انظر العقيقة

(انه روی اصحابنا أن ذلك من وزن ستة -)---انظر الدية

( انه ليس من عبد - لو وزن هذا لم يزد على هذا -)---انظر الخوف والرجاء

( بأي ذلك تبدء - وتصدق بوزن شعره -)---انظر العقيقة

( تجيئني الدراهم - الى ان قال - خذوزنا بوزن -)---انظر الصرف

( الدراهم بالدراهم - الى ان قال - وزنا بوزن -)---انظر الصرف

( الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن -)---انظر الربا

( الرجل يأتيني - الى ان قال - ان ذلك وزنا بوزن -)---انظر الربا

(ساق - الى أن قال - بوزننا قال نعم -)---انظر المهر

(سمی رسول الله صلی الله علیه وآله - وتصدقت بوزن شعرهما -)---انظر العقيقة ( الصبي اذا ولد - وتصدق بوزن شعره -)---انظر العقيقة

( الصبي يعق عنه - الى ان قال - يتصدق عنه بوزن شعره -)---انظر العقيقة

(عق عنه - وتصدق بوزن شعره -)---انظر العقيقة

(عقت فاطمة - وتصدقت بوزن الشعر -)---انظر العقيقة

(عن البيضة - الى أن قال - كل شيء یکال او يوزن -)---انظر الربا

( عن بيع الغزل والغزل اکثر وزنا -)---انظر البيع

ص: 126

(عن رجل اشترى - الي ان قال - لا بأس اذا اوفاه الوزن -)---انظر الربا

(عن رجل اشترى بيعا ليس فيه کيل ولا وزن -)---انظر البيع

(عن رجل اشترى طعاما ثم - الى أن قال - ان يبيع كيلا او وزنا -)---انظر البيع

(عن رجل اشتری متاعاً ليس فيه کيل ولا وزن -)---انظر البيع

(عن رجل كانت - الى ان قال - مائة در هم وزنا -)---انظر الربا

(عن الرجل يبيع البيع - الى أن قال - مالم يكن له كيل او وزن -)---انظر البيع

( عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية و زنا بوزن -)---انظر الصرف

(عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن -)---انظر الصرف

(عن الرجل يطأ - الى أن قال - والوافی وزنه -)---انظر الحمام

(عن الشاة - الى ان قال - مالم يكن كيلا او وزنا -)---انظر الربا

(عن شراء الطعام مما یکال او يوزن -)---انظر البيع

(عن الصبي - ويتصدق بوزن شعره -)

---انظر العقيقة

(عن العقيقة او اجبة - ويوزن شعر -)---انظر العقيقة

(عن العقيقة عن المولود - ويتصدق بوزن شعره -)---انظر العقيقة

(عن العقيقة - ويتصدف بوزن شعره-)---انظر العقيقة

(عن العقيقة والحلق - يوزن الشعر -)---انظر العقيقة

( الغُسل بصاع - الى ان قال - والمد وزن مائتين -)---انظر الغُسل

( الغلام - وتصدقت بوزن شعرها فضة -)---انظر العقيقة

(في رجل حلف أن يزن الفيل -)---انظر الحيل في الأحكام

(في المولود - ويتصدق بوزن شعره -)---انظر العقيقة

(في الورق بالورق وزنا -)---انظر الربا

(كان لرجل - الى ان قال - فامر ان يوزن لبنهما -)---انظر الحيل في الأحكام

(کل شیء یکال او یوزن -)---انظر الربا

(لابأس بسلف مايوزن -)---انظر السلف

( لابأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلا

ص: 127

ولا وزنا -)---انظر الربا

(لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن -)---انظر الربا

( ما من شيء الا وله کیل او وزن -)---انظر البكاء

( ما من شيء الا وله کیل و وزن -)---انظر البكاء

( المولود - الى ان قال - ويتصدق بوزن شعره ورقا -)---انظر العقيقة

(كانت الدراهم وزن ستة -)---انظر الدراهم

«الوزنات »

(عن فضول موازين اللحم - عند الوزنات بعشرة -)---انظر البيع

«الوزير»

(اتی عمر بن الخطاب بجارية - الى ان قال - وقال الملك لوزيره - فخرج الوزير - والوزير قائم ينتظر ويسمع - فذهب الوزيرالى الملك مبادرا - )---انظر الحيل في الأحكام

(خرج نهي - دعا الوزير الباقطائی -)---انظر الحُجة

(كان رجل من ندماء - فهم الوزيربالقبض عليهم -)---انظر حُجة بن الحسن

(لما ولد رسول الله - وتلدین بوصیه ووزيره -)---انظر آمنة

( نعم وزير الايمان -)---انظر العلم

(یا على اني رأيت - الى ان قال - اَیَّدته بوزيره ونصرتُه بوزيره -)---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

الواو والسين

«الوسائد»

( انا نبسط عندنا الوسائد - ) تقدم في الفراش تحت عنوان ( انما نبسط الخ)

( انما نبسط عندنا الوسائد -)---انظر الفراش

( دخلت على ابن جعفر علیه السلام فرایت فی منزله بسطا ووسائد -)---انظر الفراش

(عن رجل به علة - الى أن قال - مستند بالوسائد -)---انظر النواقض

(عن الوسائد تكون -)---انظر الفراش

كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وسائد -)---انظر الفراش

( الوسائد تكون في البيت - ) تقدم في الفراش تحت عنوان (عن الوسائد الخ)

ص: 128

«الوسادة»

( دخل رجلان - الى ان قال - لكل واحد منهما وسادة -)---انظر العشرة

( دخلت على ابی جعفر - الى ان قال - فرفع فخذه عن الوسادة -)---انظر الخمس (ربما قمت فاصلی وبین یدی الوسادة -)---انظر التماثيل

(سألني شهاب - الى ان قال - فطرحت له وساده-)---انظر القناع

(شكوت الی - فبغ وسادة من بيتك -)---انظر اطعام الطعام

(عن الوسادة والبساط - )---انظر التماثيل

(كان لرجل من آل - الى ان قال - ارفع الوسادة و خذ -)---انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

( كنت انا - فتناول وسادة فوضعها في صدره -)---انظر الضلال

(لايابي الكرامة - الى ان قال - الطيب والوسادة -)---انظر الكرامة

(لما ضرب أمير المؤمنين علیه السلام - الى ان قال - اثنوالی وسادة -)

---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

( لما قدم عدي - الى ان قال - لم يكن في البيت غير خصفة ووسادة -)---انظر العشرة

(يجعل له وسادة -)---انظر القبور

«الوساوس»

*الوساوس(1)

( الا اعلمك دعاء - الى ان قال - اعوذ بك | من الفقر ومن وساوس -)---انظر عرفة

«الوسخ»

( انه ماء ليس بوسخ يحتاج -)---انظر الاستنجاء

(عن الثوب الوسخ ایحرم فيه -)---انظر الاحرام

(عن الرجل يحرم في ثوب وسخ )---انظر الحج

( عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ -)---انظر الحج

«الوسخة »

( ابصر رسول الله صلی الله علیه وآله رجلا شعثا شعر رأسه وسخة -)---انظر النعمة

ص: 129


1- يأتي في الوسواس والوسوسة ما يناسب المقام .

( يكره للمحرم أن ينام - ويكره الاحرام في الثياب الوسخة -)---انظر المحرم

«الوسط »

( اذا اخذ السارق قطع من وسط الكف -)---انظر السرقة

( اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف -)---انظر السرقة

(اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء -)---انظر الليل

( اذا قام القائم عرض - الى ان قال - ويشد على وسطه الهميان -)---انظر القائم علیه السلام

( اذا لم يحضر - تقدمت وسطهن -)---انظر الصلاة على الميت

(اذا وسط الرجل نصفين - )---انظر الميت

( اقرأ عليهم من اوله حديثا ومن وسطه حديثا - ) تقدم في العلم تحت عنوان (يجيئنى القوم الخ)

(آن في كتاب على علیه السلام انه كان - يأخذ السوط بيده من وسطه -)---انظر الحدود

(ان كان يستيقن - فلينفق عليهم من وسط المال -)---انظر الدَيْن

( انما يصام - الى ان قال - وسط الشهر -)

---انظر الصوم

( اني أُغسل الموتی - خذ العمامة من وسطها -)---انظر الغُسل

(اوصلت - فاذا في وسطه مثاقيل -)---انظر الحُجة

( تدفن المرأة الى وسطها -)---انظر الرجم

( تزوج رجل امرأة - الى ان قال - وسط من الخدم -)---انظر المهر

(رمی ابو عبد الله - فقام وسطهم -)---انظر الرمي

( السُنة في رش الماء - الى أن قال - ثم يرشّ على وسط القبر -)---انظر القبور (صف لي نبي الله - كانها وسط الفضة -)---انظر محمد بن عبدالله علیه السلام

(عشرة كانوا جلوسا ووسطهم -)---انظر الدعاوی

( العفو الوسط -)---انظر العفو

( على الأمام - قراءة وسطا -)---انظر الجماعة

(عن التهنئة بالولد - أن النبي ترك [لهما ] ذو ابتين في وسط الرأس -)---انظر الولد

(عن رجل يكون في وسط الزحام -)

ص: 130

( عن رجل يكون وسط الزحام -)---انظر التيمم

(عن محررة - الى ان قال ان انفق عليها من الوسط -)---انظر الوصية

(في رجل تزوج امرأة على دار قال قال لها دار وسط -)---انظر المهر

(في رجل له نبال - فيصيب وسط الطير -)---انظر الصيد

( القطع من وسط الكف -)---انظر السرقة

( القوام الوسط -)---انظر القوام

(كان قوم لوط - امرنا سیدنا ان نمبر وسطها -)---انظر اللواط

(كان نجرها في وسط مسجدكم -)---انظر نوح علیه السلام

(كانت بالمدينة بئر في وسط -)---انظر البئر

(كيف كانت الصلاة على النبي - ثم وقف امیرالمؤمنین علیه السلام في وسطهم -) ---انظر الحُجة

(لاتجعلوني - اجعلوني في اول الدعاءوفي آخره وفي وسطه -)---انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه وآله

(ما ضر - الا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره )---انظر الحُجة

(من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها -)---انظر الجنازة

( من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها -)---انظر الجنازة

(من كانت له الى الله حاجة - يقبل الطرفين ويدع الوسط -)---انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه وآله

(نحن الامة الوسط -)---انظر الحجة

(واجهر ببسم الله - الى ان قال - ولیکن ذلك وسطا -)---انظر الجّهر

(وسط من الخدم -) تقدم في المهر تحت عنوان ( تزوج رجل امرأة الخ ) وتحت عنوان (عن رجل زوج الخ)

(وسطا معهن - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( المرأة تؤم الخ)

(وسطا منهن - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( توم المرأة الخ)

( الوسط الخيل والزيت -) تقدم في الكفارة تحت عنوان (في كفارة اليمين عتق الخ)

(وفي وسطه عین من دهن وعين -)

ص: 131

تقدم في الكوفة تحت عنوان ( جاء رجل الى الخ)

(وكذلك جعلناكم أمة وسطا )---انظر الحُجة

(ومن كان في وسط زحام -)---انظر التيمم

( ووضع البيت في وسط الارض -)---انظر البيت الحرام

( يجعل له وسادة - الى ان قال - فصبه على وسط القبر -)---انظر القبور

( يجيئني القوم - ومن وسطه حديثا -)---انظر العلم

«الوسطي»

( الرجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى -)---انظر الرمي

( الرجل ينكس - ثم الوسطى - فیرمی الوسطى -)---انظر الرمي

( عما فرض الله والصلاة الوسطى -)---انظر الصلاة

(عن رجل نسی رمي الجمرة الوسطى )---انظر الرمي

( في رجل اخذ - وان كان رمي الوسطی -)

---انظر الرمي

( في رجل رمي الجمار - وان كان رمی الوسطى -)---انظر الرمي

(في رجل رمي الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى -)---انظر الرمي

(في رجل نسی - ثم الوسطی - ویرمی الجمرة الوسطى -)---انظر الرمي

(في الرجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى -)---انظر الرمی

(كنت انا ومحمد بن مسلم - موعدكم الليلة الجمرة الوسطى -)---انظر الضلال

( ما ادنی مایکون به العبد مؤمنا - وجمع بين المسيحية والوسطى -)---انظر الشرك

(وقد رویت رخصة - ثم افعل ذلك عندالوسطى -)---انظر الرمی

(وكذلك جعلناكم - نحن الامة الوسطى -)---انظر الحُجة

(يامعشر الشيعة - كونوا النمرقة الوسطى -)---انظر الشيعة

«الوسع »

*الوسع (1)

أتى النبي صلی الله علیه وآله بشيء - الى أن قال -

ص: 132


1- تقدم في الواسع ما يناسب المقام .

نقسمه بينكم فلم يسعكم -)---انظر الزكاة

( اخبرني - الى ان قال - لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم -)---انظر الزكاة

( اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء -)---انظر الدعاء

(ان الله تعالی وسع في ارزاق الحمقاء -)---انظر طلب الرزق

( انا والله لاندخلكم الا فيما يسعكم -)---انظر العلم

( انكم لن تسعوا الناس باموالكم -) تقدم في حُسْن الخلق وتقدم ايضا في حُسن البشر تحت عنوان ( یا بنی عبد المطلب الخ) وتحت عنوان ( یا بنی هاشم الخ)

( انه عرض - الى ان قال - لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه -) ---انظر العلم

( اوسع فيما ذه الى ذه - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان ( مالك من هذا الخ)

( بأيّهما اخذت من باب التسليم وسعك )---انظر العلم

( دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقلت له والله مايسعك العقود -)---انظر المؤمن

(الرجل له الولد آیسعه -)---انظر الوصية

( الرجل له الولد يسعه -)---انظر الوصية

( الرجل يكون له الولد أيسعه )---انظر الوصية

( الرجل يكون له الولد يسعه -)---انظر الوصية

( عن الرجل يكون له الدراهم - الى ان قال - لايسعه لأُدْمهم -)---انظر الزكاة

(عن قول الله عزوجل وسع كرسيه -)---انظر التوحيد

(فهل يسعنا ان نقول ان احدا من الوصاة يعلم ما لا يعلم الآخر - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( يا ابن رسول الله الخ)

( قل اللهم اوسع علي في رزقی -)---انظر الدعاء

(لايسع الناس حتى يسألوا -)---انظر العلم

(لايكلف الله نفسا إلا وسعها -) تقدم في التوحيد تحت عنوان ( هل جعل الخ)

(لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم -) تقدم في الزكاة تحت عنوان ( اخبرني الخ) وتحت عنوان ( ارأيت الخ)

(لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما

ص: 133

سو عني القعود -) تقدم في المؤمن تحت عنوان ( دخلت على ابی عبدالله فقلت له الخ)

(ماندري - الى ان قال - وان سکتنا لم يسعنا -)---انظر الميت

(نحن الذين فرض الله طاعتنا لايسع الناس -)---انظر الحُجة

(یا بني عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس -)---انظر حُسن البشر

«الوسق»

( أن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقاً -)---انظر النخل

(عن اقل ما يجب - الى ان قال - کم الوسق -)---انظر الزكاة

(عن الرجل تكون له الضيعة - اهدى اليّ وسقا ماقبلت -)---انظر الهدية

(عن الزكاة في التمر - الى ان قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

( عن الزكاة في الزبيب - الى ان قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(عن الزكاة في كم - الى ان قال - فی وسق -)---انظر الزكاة

(في زكاة الحنطة - والوسق ستون صاعا -)

---انظر الزكاة

(في كم تجب - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(كان على علیه السلام يكره أن يستبدل وسقا -)---انظر الربا

(كان على علیه السلام يكره أن يستبدل وسقين -)---انظر الربا

( كان علي بن ابيطالب علیه السلام يكره أن يستبدل وسقا )---انظر الربا

( لاتجب الصدقة - الى ان قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(لا يكون في الحب - الى ان قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(لقى رجل امیرالمؤمنین علیه السلام وتحته وسق -)---انظر المكاسب

( ليس على الحنطة - الى ان قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(ليس في اقل - الى أن قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(ليس فيما دون - الى ان قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(ما انبتت الأرض - الى ان قال - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

ص: 134

(واما ما انبتت الارض - والوسق ستون صاعا -)---انظر الزكاة

(والوسق ستون صاعا - ) تقدم في الزكاة تحت عنوان (عن الزكاة في التمر الخ) و تحت عنوان (عن الزكاة في الزبيب الخ) و تحت عنوان ( في زكاة الزبيب الخ) وتحت عنوان (في زكاة الحنطة الخ ) و تحت عنوان(فی کم تجب الخ) و تحت عنوان الاتجب الصدقة الخ ) وتحت عنوان الا يكون في الحب الخ ) وتحت عنوان

ليس على الحنطة الخ ) وتحت عنوان (ليس في اقل الخ) وتحت عنوان ( ليس فيما دون الخ ) و تحت عنوان ( ما انبتت الارض الخ ) و تحت عنوان ( واما ما انبتت الخ)

(ویکره وسقا من تمر -)---انظر الربا

«الوسم»

( كان على علیه السلام يكره - ان كان ثقب في موضع الوسم -)---انظر البدن

(نهي عن الوسم في وجوه البهائم -)---انظر البهائم

«الوسمة»

( اتی رجل اباعبدالله علیه السلام يقتضيه - الى آن قال - يأتينا خِطْر ووسمة -)---انظر الدَیْن

( ان امیرالمؤمنين لما بويع - ماکتمت وسمة -)---انظر الحجة

( رأيت أبا جعفر - الى ان قال - نقضت الوسمة -)---انظر الخضاب

(عن الخضاب بالوسمة -)---انظر الخضاب

(عن الوسمة فقال -)---انظر الخضاب

(قتل الحسين علیه السلام وهو مختضب بالوسمة -)---انظر الخضاب

(كنت مع ابی علقمة - الى أن قال -کان ابو جعفرعلیه السلام مختضبا بالوسمة -)

---انظر الخضاب

(نقضت اضراسي الوسمة -)---انظر الضرس

(وقد خضب الائمة علیه السلام بالوسمة )---انظر الخضاب

«الوسواس»

*الوسواس(1)

(ان على بن الحسين علیه السلام - ووسواسه

ص: 135


1- يأتي في الوسمة ما يناسب المقام.

وکیده -)---انظر شهر رمضان

( تتجافى جنوبهم - الى ان قال - ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه -)---انظر الليل

(شكوت الی ابی عبدالله علیه السلام الوسواس -)---انظر الدنيا

(ما من مؤمن - الى ان قال - ينفث فيها الوسواس -)---انظر القلب

(كان على بن الحسين علیه السلام - ووسواسه وکیده -)---انظر الدعاء

(یا على ثلاثة من الوسواس -)---انظر الثلاثة

«الوسوسة»

(اتی رجل النبي صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله اشكو اليك ما القي من الوسوسة -)---انظر السهو

( اتى النبي صلی الله علیه وآله رجل فقال يا رسول الله لقيت من وسوسة صدری شدة -)---انظر الدعاء

( أتى النبي صلی الله علیه وآله رجل فقال يا نبي الله الغالب عليّ الدَيْن ووسوسة الصدر -)---انظر الدعاء

(ان التمنی علم الوسوسه-)---انظر الطین

«أن رجلا اتى رسول الله صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله انني نافقت ، فقال والله ما نافقت ولو نافقت ما اتیتنی ، تعلمني ما الذي رابك ؟ (1)اظن العدو الحاضر( الخاطر) اتاك فقال لك مَنْ خلقك ؟ فقلتَ الله خلقني ، فقال لك ، مَنْ خلق الله ؟ قال اي والذي بعثك بالحق لكان كذا فقال ان الشيطان أتاكم من قبل الاعمال فلم يقو عليكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستز لكم ، فاذا كان كذلك فليذكر احدكم الله وحده »(5)

الكافي ج 2 ص 425كه ب 187 ح 5.

الوافی ج 3 ص 52 ب 28 ح 5.

( انما عنى بقوله هذا والله محض الايمان -) یأتی تحت عنوان ( جاء رجل الخ)

«انه يقع في قلبي امر عظيم فقال قل لا اله الا الله ، قال جميل ، فكلما وقع في قلبي

شيء قلت لا اله الا الله فيذهب عني »(6)

الكافي ج 2 ص 426 ك 5ب 187ح 2.

الوافي ج 3 ص 51 ب28 ح 2.

ص: 136


1- راب ريبا، أوقعه في الريب ( المنجد الابجدی ) و حقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها كما في المجمع .

(ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة -)---انظر الثلاثة

(جاء رجل إلى النبي اه فقال يا رسول الله لقد لقيت شدة من وسوسة الصدر -) ---انظر الدعاء

«جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله فقال يارسول الله هلكت ، فقال له علیه السلام اتاك الخبيث فقال لك مَنْ خَلَقَكَ ؟ فقلت الله ، فقال لك من خَلَقَه ؟ فقال اي والذي بعثك بالحق لكان كذا، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله ذاك والله محض الايمان قال ابن ابی عمیر فحدثت بذك عبدالرحمن بن الحجاج فقال حدثنی ابی عن ابی عبدالله علیه السلام أن رسول الله صلی الله علیه وآله انما عني بقوله هذا «والله محض الايمان »خوفه ان يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه»(6)

الكافي ج 2 ص 425 ك 5ب 187 ح 3.

الوافي ج 3 ص 52 ب28 ح 3.

( جاء نفر من اليهود الى ان قال - لما ان وسوس الشيطان الى آدم -)---انظر الوضوء

(صام رسول الله صلی الله علیه وآله حتى - الى أن قال - الوحر الوسوسة -)---انظر الصوم

(عن الجد فقال - فأتاني الشيطان فوسوس في صدری -)---انظر الارث

«عن الوسوسة وان كثرت، فقال لاشیء فيها، تقول لا اله الا الله »(6)

الكافي ج 2 ص 424 ك 5 ب 187 ح 1.

الوافي ج 3 ص 51ب 28 ح 1.

(قد لقيت شدة من وسوسة الصدر -)تقدم في الدعاء تحت عنوان ( جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وآله الخ)

(قلت لابی عبدالله - فاذا خفت وسوسة او حديث نفس -)---انظر الدعاء

«کتب رجل إلى أبي جعفر علیه السلام يشكوا اليه لمما يخطر على باله ، فأجابه في بعض كلامه ان الله عز وجل ان شاء ثبتك فلا يجعل لِإِبْليس عليك طريقا، قد شکی قوم الى النبي صلی الله علیه وآله لممايعرض لهم لان تهوي بهم الريح او يقعطوا احب اليهم من أن يتكلموا به ، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله اتجدون ذلك ؟ قالوا نعم ، فقال والذي نفسي بيده ان ذلك لصريح الايمان ، فاذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة الا بالله»

الكافي ج 2 ص 425ك 5 ب 187 ح 4.

الوافي ج 3 ص 52 ب28 ح 4.

(كنت عند الى ان قال - حتى انه

ص: 137

ليوسوس الي شيطان -)---انظر السَمنْ

(کنت مجاورا - فوسوس اليّ الشيطان -)---انظر الحُجة

(لما اقدم - ووسوس الشيطان في صدری -)---انظر الحُجة

(وضع عن أُمتي تسع - والوسوسة في التفكر -)---انظر الأُمَة

(یا رسول الله إِليك اشكو ما القى من الوسوسة -)---انظر السهو

(یا علی درهم - ويقلّ وسوسة الشيطان -)---انظر الخضاب

«الوسيلة »

( اخبرني عن الرب - ثم خلقها وسيلة بينة وبين خلقه -)---انظر التوحيد

(اذا كان يوم القيامة - الى ان قال - فيسكنهم في الوسيلة -)---انظر اصطناع المعروف

( اللهم صل على محمد وآله في الأولين - و الوسيلة والشرف -)---انظر الدعاء

(ان الوسيلة على درجة الجنة - ) تقدم في الخطب تحت عنوان ( دخلت على ابی جعفر الخ)

(انه ذكر هذه الخطبة - الى أن قال - اللهم اعط محمداً الوسيلة -)---انظر الجمعة

( ایها الناس أن الله تعالى وعد نبيه محمداً صلی الله علیه وآله الوسيلة -) تقدم في الخطب تحت عنوان ( دخلت ابی جعفر الخ)

( الحمد لله رب العالمين - اللهم آت محمداً صلواتك عليه و آله الوسيلة والرفعة -)

---انظر الدعاء

( خطبة الوسيلة - تقدم في الخطب تحت عنوان ( دخلت على ابي جعفر الخ)

(عن يسار الوسيلة عن يسار رسول الله صلی الله علیه وآله ظلة - ) تقدم في الخطب تحت عنوان ( دخلت على ابي جعفر الخ)

(لما حضرت الحسن بن على الوفاة - انت امام وانت وسيلتي الى محمد صلی الله علیه وآله -)---انظر الحُجة

(ما توسل الى احد بوسيلة -)---انظر السؤال

«الوسيمة»

( اتی رسول الله صلی الله علیه وآله شاب - ان لي بنتا وسيمة-)---انظر التزویج

ص: 138

الواو والشين

«الوشاء »

*الوشاء (1)

( اتیت خراسان وانا -)---انظر الحُجة

( الاعادة في الركعتين -)---انظر السهو

( اقرب ما يكون العبد الى الله -)---انظر السجود

(ان الاعمال تعرض -)---انظر الحُجة

(ان علی بن الحسين علیه السلام لما حضرته الوفاة -)---انظر الحُجة

(آن عمر بن عبد العزيز - )---انظر الحُجة

(ان العهدة في الجنون -)---انظر العهدة

( ان الله يبغض القيل والقال -)---انظر القيل والقال

( أن النجاشي لما خطب -)---انظر التزویج

( آنا صبر و شیعتنا -)---انظر الصبر

( انه كان يكره سؤر -)---انظر السؤر

( انه کره سؤر ولد الزنا -)---انظر السؤر

( انهم رووا عنك -)---انظر الحُجة

( الايمان فوق الاسلام -)---انظر الايمان

( حيلة الرجل في باب -)---انظر المكاسب

( الدعاء بعد ماينزل البلاء -)---انظر الدعاء

(على الأئمة من الفرض -)---انظر اهل الذِكْر

(عن رجل دير جاريته -)---انظر التدبير

(عن رجل يشتري من رجل -)---انظر الارض

(عن الرجل اشتری من رجل ارض -)---انظر الارض

(عن الرجل يدبر -)---انظر التدبير

(عن صوم يوم عاشوراء -)---انظر الصوم

( عن الغناء فقال -)---انظر الغناء

( عن الفقاع فكتب -)---انظر الفقاع

(عن الفقاع قال -)---انظر الفقاع

( فاسئلوا أهل الذكر -)---انظر اهل الذكر

( قال عیسی بن مریم -)---انظر الدنيا

(كان الرجل في بنی اسرائیل -)---انظر السكوت

(كانت لعلي بن الحسین اشبيدانة -)---انظر المسك

( الكمثري يدبغ -)---انظر الكمثرى

ص: 139


1- تقدم في الحسن بن على الوشاء ايضا .

( لعن الله من احدث -)---انظر القتل

(لعن الله من قتل غیر قاتله - )--- انظر القتل

(لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل -)---انظر المهر

(ما تقول في حية -)---انظر السمك

( من ساهم بالعقيق -)---انظر العقيق

(الميسر هو القمار -)---انظر القمار

( انطيحة والمتردية -)---انظر الذبايح

(وعلامات وبالنجم -)---انظر الحجة

( هل تبقى الأرض -)---انظر الحجة

«الوشك»

( الدعاء يرد القضاء - ليس باب یکثرقرعه الا يوشك أن -)---انظر الدعاء

(قال عیسی بن مریم تعملون - يوشك رب العمل أن يقبل عمله ويوشك أن يخرجوا -)---انظر الدنيا

«الوشمة»

*الوشمة (1)

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام لما بويع - الى ان قال - والله ما كتمت وشمة -)--- انظر الحجة

( لعن الله من احدث -) انظر القتل

«الوَشْيْ »

*الوشي (2)

(اتيت خراسان - كان معي ثوب وشي -)---انظر الحُجة

( اشتر لنفسك - الى ان قال - وما الوشي قلت -)---انظر اللباس

( انه حمل اليه الوشي -)---انظر اللباس

( انه كان يكره - و لباس الوشي -)---انظر القميص

(انه کره - ولباس القسى الوشي -)---انظر القميص

( حدثنی مَنْ اثق به انه رأى على جواری ابي الحسن موسی بن جعفر علیه السلام الوشي -)---انظر اللباس

«الوشيك»

( ما من بلاء - الى أن قال - کان کشف ذلك البلاء وشیکا -)---انظر الدعاء

ص: 140


1- الوشمة اي الكلمة حكاها الجوهرى و يقال فيما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة أن الوشمة، غريزة الابرة في البدن یعنی بمثل هذا المقدار ما كتمت شيئا من الحق الذي يجب اظهاره علي في المجمع ).
2- الوشي: نقش الثوب من كل لون ( المجمع ).

الواو والصاد

«الوصائد »

( انما هدمت به الى ان قال - کسوها الوصائد وهي الأردية -)---انظر الكعبة

«الوصافي»

( اعظمواكباركم وصلوا -)---انظر إِجْلال الكبير

(كان فيما ناجي الله - ) تقدم في السئوال تحت عنوان (یا موسی اکرم الخ)

( من سرّه أن يمدّ الله في عُمره -)---انظر الرحم

( من كظم غيظا وهو يقدر -)---انظر كظم الغيظ

(یا موسی اكرم السائل - )---انظر السئوال

«الوصال»

( لأوصال في صيام -)---انظر الصوم

(ما الوصال في الصيام -)---انظر الصوم

(نهى رسول الله صلی الله علیه وآله عن الوصال فی الصيام -)---انظر الصوم

( الوصال الذي نَهى عنه هو -)

---انظر الصوم

( الوصال في الصيام -)---انظر الصوم

«الوصاة»

( لقد خلق الله - كما استخلف وصاة آدم -)---انظر الحُجة

(یا ابن رسول الله لاتغضب - فهل يسعنا ان نقول ان احداً من الوصاة يعلم -)---انظر الحُجة

«الوصايا »

(أحب الأعمال - وهي آخر وصایاالانبياء -)---انظر الصلاة

( راكان رسول الله صلی الله علیه وآله محجوبا بابی طالب فقال لا ولكنه كان مستودعا للوصايا -)---انظر محمد بن عبدالله علیه السلام

(ان ابی اوصى بثلاث وصايا -)---انظر الوصية

(عن الجد فقال - عالما بالفرائض والوصايا -)---انظر الارث

(عن رجل اوصى بوصايا -)---انظر الوصية

ص: 141

«الوصف»

* الوصف»(1)

( اذا وصفت الطول -)---انظر الربا

( اللهم لااصفك الا بما وصفت به نفسك )تقدم في التوحيد تحت عنوان ( دخلنا على الخ)

(ان الله اعلا - الى ان قال - فصفوه بما وصف به نفسه -)---انظر التوحيد

(ان الله عظيم - الى ان قال - كيف اصفه بالكيف -)---انظر التوحيد

(ان الله لايوصف بمحدودية ) تقدم في التوحيد تحت عنوان ( یا ابا حمزة الخ )

( ان الله لايوصف وكيف يوصف -)---انظر التوحيد والمصافحة

(ان من قبلنا - الى ان قال - لايحدّ ولايوصف -)---انظر التوحيد

(أن النبي عليه السلام لايوصف وكيف يوصف - ) تقدم في المصافحة تحت عنوان ( ان الله عزوجل لا يوصف الخ)

( انا لانوصف وكيف يوصف قوم - ) تقدم في المصافحة تحت عنوان (ان الله عزوجل لايوصف الخ)

( انه وصف وضوء رسول الله -)---انظر الوضوء

(ثلاث يصفین -)---انظر العِشْرة

(ثلاثة - الى ان قال - ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب -)---انظر مجالسة اهل المعاصي

(حمّ بعض اهلنا فوصف له -)---انظر السُکَّر

(خرج عليه السلام علي فنظرت الى رأسه ورجليه لأصف -)---انظر محمد بن على الجواد عليه السلام

( دخلت على ابي جعفر عليه السلام وانا شاب فوصف لي -)---انظر التطوع

( سألته عن الله هل يوصف -)---انظر التوحيد

(صف لي نبي الله -)---انظر محمد بن عبدالله علیه السلام

(عن الفقاع واصفه له -)---انظر الفقاع

(عن الله هل يوصف -)---انظر التوحيد

( فمن وصف الله فقد حدّه - ) تقدم في التوحيد تحت عنوان ( دخلت انا وعیسی

ص: 142


1- تقدم في الصفة ما يناسب المقام.

الخ) و تحت عنوان (كتبت الى ابی ابراهیم الخ)

(قال ابي يوما - الى أن قال - ما اکثر الوصف واقل الفعل -)---انظر الامتحان

(كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر -)---انظر الطلاق

(كتبت على يدي - الى ان قال - تعالی الله عما يصفه -)---انظر التوحيد

(کنت مجاورا - هذا الذي وصفته بما وصفت -)---انظر الحجة

(لا بأس بالسلم في المتاع اذا وصفت الطول -)---انظر السلف

( لاينبغي للمرأة أن تنكشف - الى أن قال - فانهن يصفن ذلك لازواجهن -)---انظر المرأة

(لو اجتمع أهل السماء والارض ان يصفوا -)---انظر التوحيد

( مالی رأبتك - يصف الله ولا يوصف -)---انظر مجالسة اهل المعاصي

( مرضت بالمدينة - فوصف لی ابوعبدالله - )---انظر الجاورس

( المؤمن لايوصف -) يأتي في المصافحة تحت عنوان (ان الله عزوجل

لايوصف الخ)

(من وصف عدلا ثم - ) تقدم في الشيعة تحت عنوان ( ابلغ الخ ) وتقدم في العدل تحت عنوان (آن اشد الناس الخ ) وتحت عنوان ( أن من اعظم الناس الخ)

(وصف لي ابو عبدالله -)---انظر الشراب

(وصفت لابي ابراهيم -)---انظر التوحيد

(وصفت لأبي الحسن - )---انظر التوحيد

(وصفت لأبي عبدالله - )---انظر السلطان

( الوضوء واحد ووصف الكعب -)---انظر الوضوء

(الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب -)---انظر الوضوء

(والله لو ان عابد وثن وصف ماتصفون -)---انظر التلقين

(ويل - الى ان قال ان من يصف هذا الامر منهم لكثير -)---انظر الحجة

( یا ابا حمزة أن الله لا يوصف -)---انظر التوحيد

(یا عیسی كل وصفي لك نصيحة -)---انظر عیسی بن مریم

ص: 143

«الوصفاء »

*الوصفاء (1)

أن المؤمن ليتحف - فيخرج منها وصفاء -)---انظر اِلْطاف المؤمن

(عن رجل اسلم في وصفاء -)---انظر السلف

(عن الرجل يسلم في وصفاء -)---انظر السلف

«الوصل »

*الوصل (2)

( اللهم صل من وصلني - ) تقدم في الرّحِم تحت عنوان ( أن رحم آلالخ)

( الذين يصفون ما امر الله به - ) تقدم في الرّحِم تحت عنوانه و تحت عنوان ( وقع بين الخ) وتقدم في الزكاة تحت عنوان ( ان الله عزوجل فرض للفقراء الخ)

(ان رحم آل محمد - اللهم صل من وصلني -)---انظر الرحم

(ان الرحم - اللهم صل من وصلني واقطع -)---انظر الرحم

( أن عليا عليه السلام وصيي - وصل الله من وصلهم -)---انظر الحُجة

(آن لي ابن عم اصله -)---انظر الرحم

(اوصى رجل بتركته - الى ان قال - قد وصل -)---انظر الوصية

( اوصى الشاهد - أن يصل الرحم -)---انظر الرّحِم

(اول ناطق - من وصلني في الدنيا فصل اليوم -)---انظر الرّحِم

(تصل من قطعك وتعطي من حرمك -)تقدم في الرحم تحت عنوان ( أن رجلا الخ) ( درهم يصل به الامام -)---انظر الإِمام

( درهم يوصل به الإمام -)---انظر الإِمام

(صل رحمك -)---انظر الرّحِم

(صلوا ارحامكم -)---انظر الرّحِم

(عما يصل الينا -)---انظر الكعبة

(عن حق المؤمن فقال - وصلتَ ولايتك بولايتنا -)---انظر الحقوق

( رجل ثقب ( نقب ) بيتا و اخذ قبل أن يصل إلى شيء -)---انظر السرقة

(عن شيء يصل الينا -)---انظر الكعبة

(عن الوتر افصل ام وصل -)---انظر الوتر

(كان علی بن الحسين علیه السلام يصل ما بين -)---انظر الصوم

ص: 144


1- يأتي في الوصف والوصفية ما يناسب المقام .
2- تقدم في الصلة وصلة الرّحِم ما يناسب المقام.

( من سرّه - یارب صل من وصلني -)

انظر الرحم

( من لم يستطع أن يصلنا -)---انظر الإمام

(من لم يقدر على صلتنا -)---انظر الإمام

( من وصل اباه او ذا قرابة -)---انظر الطواف

( من وصل قريبا -)---انظر الصدقة

(وصلتم وقطع الناس -)---انظر الشيعة

(وصل الله من وصلهم - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان ( أن عليا وصي الخ)

( وقد صامه رسول الله صلی الله علیه وآله ووصله -)---انظر الصوم

( وقع بين ابی عبدالله - الذين يصلون ما امر الله به أن يوصل -)---انظر الرحم

(ولقد وصلنا لهم القول -)---انظر الحُجة

(هل يجوز أن وصلت الى رده على صاحبه - ) تقدم في الدراهم تحت عنوان وصيه

ما تقول الخ)

( يكون الرجل يصل رحمه - )---انظر الرحم

«الوصمة »

( من صام شعبان - ما الوصمة قال

اليمين -)---انظر الصوم

«الوصول »

*الوصول (1)

( قال ابوذر - مرّ الوصول للرحم -)---انظر الرّحِم

( مانعلم - فیکون وصولا للرحم -)---انظر الرّحِم

( وصول معدم -)---انظر المعدم

( وصول المعدم -)---انظر المعدم

«الوصيّ»

(أخبرني عن وصي محمد كم يعيش - )تقدم في الحُجة تحت عنوان ( شهدت جنازة الخ)

(اری آن يغرم الوصی - ) يأتي في الوصية تحت عنوان (عن رجل اوصى الى

رجل وامره الخ)

(الم تر الى الذين - وجحدوا وصيّة وصيه -)---انظر الحُجة

(امارة الوصي من بعده ) تقدم في الحُجة تحت عنوان ( حججنا مع ابی عبدالله

الخ)

ص: 145


1- تقدم في الوصل ما يناسب المقام.

( آن آدم سأل الله عز وجل أن يجعل له وصيا - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان (انا سيد النبيين الخ)

(آن آدم علیه السلام ولد له شيث وان اسمه هبة الله وهو اول وصي -)---انظر النكاح

(ان الامامة عهد فهو وصيك -)---انظر الامامة

(أن امرأة أوصت الى رجل - الى أن قال ما يصح لهذا الوصي الا -)---انظر الاقرار

(ان اول وصی کان على وجه الارض -)---انظر الحجة

( أن رجلا اوصى اليّ فسألته - الى ان قال - انشأ الوصي يدعی -)---انظر الوصية (ان عليا وصيّ -)---انظر الحُجة

( انا سيد النبيين ووصي سيد الوصيين -)---انظر الحُجة

( انا وصي على بن السري - ) يأتي في الوصية تحت عنوان (ان على بن السري الخ)

(انا وصيّ مثلك - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( أن رجلا من المختارية الخ)

(انا وصيه -) يأتي في الوصية تحت عنوان ( عن رجل كان له ابن الخ)

(انا وصيهم - ) تقدم في الغلام تحت عنوان (كان لعمی غلام الخ)

(انه لما اصيب - الى ان قال - لالحق الله الوصيّ بالنبي)---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

( او تقبل شهادة الوصي - )---انظر الشهادة

( ایجوز للوصي أن يشهد -)---انظر الشهادة

(بعث الينا - اشهدوا ان ابني هذا وصییّ -)---انظر الحُجة

( جائت أُم اَسْلم - فمن وصيّك يا رسول الله-)---انظر الحُجة

( رجل بعث بزكاة ماله - الى ان قال -وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا-)---انظر الزكاة

( رجل كان وصي رجل فمات -)---انظر الوصية

( الرجل يموت - الى ان قال - فكيف يصنع الوصي -)---انظر الوصية

(عن انسان اوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إِلا باباً -)---انظر الوصية

(عن رجل اوصى الى رجل ان عليه - الی آن قال - ولكن الوصي ضامن لها -)

ص: 146

---انظر الوصية

(عن رجل اوصى الى رجل و عليه - الی ان قال - ولكن الوصي ضامن لها -)---انظر الوصية

(عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه -)---انظر الوصية

(عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي -)---انظر الوصية

(عن مال اليتيم هل للوصي -)---انظر اليتيم

«عن وصی ایتام تدرك(1) ایتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون

عليه كيف يصنع ؟ قال علیه السلام يردة عليهم ويكرههم على ذلك (2)»(8)

الکافی ج 7 ص 68ک28ب 39 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 165ب 114 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 240ب20ح23.

التهذيب ج 9 ص 245ب20 ح 44.

(عن وصي ایتام يدرك - ) تقدم تحت عنوان (عن وصی ایتام تدرك الخ)

(عن الوصي ایزکی زکاة - )---انظر الفطرة

(عن الوصی یزکی زکاة -)---انظر الفطرة

( في رجل توفي - الى ان قال - فتزوجها الوصي قبل أن يقسم -)---انظر الوصية

(في رجل مات واوصى الى - الى ان قال - يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرجل ذلك

الوصي -)---انظر الوصية

(قدم علينا - مات الكبير وصيك وقیمك -)---انظر الحسن بن على العسکری

(كن وصيّ نفسك - ) يأتي في الوصية تحت عنوان ( قلت لابی عبدالله الخ)

(كيف يصنع الوصي - ) يأتي في الوصية تحت عنوان ( الرجل يموت فيوصی الخ)

(لاتمکث جثة نبي ولا وصي -)---انظر القبور

(لايؤخذ من الورثة ولكن الوصی ضامن - تقدم في الوصية تحت عنوان

(عن رجل اوصى الى رجل الخ)

(لايلى الوصي إِلّا الوصي - ) تقدم في الرجعة تحت عنوان ( وقضينا الخ)

ص: 147


1- في التهذيب ( يدرك الخ ).
2- في الفقيه ( عليه )وفي موضع من التهذيب (و یکرههم )بدون كلمة (عليه )او(على ذلك ).

(لما ولد رسول الله - وتلدین بوصیّه ووزيره -)---انظر آمنة

(ما بال اقوام غيروا سنة رسول الله صلی الله علیه وآله وعدلوا عن وصيه -)---انظر الحجة

«ما مات آدم الا وله وصيّ »(5)

الكافي ج 1 ص 250 ك 4ب 41 ذیل ح 7.

( ما من نبي ولا وصبى يبقى -)---انظر القبور

( من فَعَلَ فعلي هذا فهو وصيي - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان (جائت ام سلمة الخ)

( من وصي فلان قيل فلان - ) تقدم في الامام تحت عنوان (عن قول العامة الخ)

( موسی کان له وصي في حياته - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( جائت ام اسلم الخ)

(میت اوصي - الى ان قال - هل للوصي ان يوقف -)---انظر الوقف

(وصى اليتيم بمنزلة -)---انظر الشفعة

( هذا وصي ابي فمره - ) يأتي في الوصية تحت عنوان (آن على بن السری الخ)

( هل تقبل شهادة الوصي -)---انظر الشهادة

«هل للوصي ان يشترى شيئا من مال الميت اذا بيع(1)فيمن زاد فيزيد(2)ويأخذ

لنفسه ؟ فقال يجوز اذا اشترى صحيحا »(غ)

الکافی ج 7 ص 59 ك28 ب 37 ح 10.

الفقيه ج 4 ص 162 ب 111 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 233 ب20 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 245ب20 ح 43.

(یا ابا یحی - ويصبح الوصي الذي -)---انظر الحُجة

(یا على انت وصي -)---انظر الحُجة

(يغرمها وصيه - ) يأتي في الوصية تحت عنوان ( عن رجل اوصى بحجة فجعلها الخ)

«وصي على بن السري »

( ان على بن السري توفي -)---انظر الوصية

ص: 148


1- في موضع من التهذيب ( شيئا من المال اذا بيع الخ).
2- في الفقيه والتهذيب ( يزيد الخ).

«الوصيان »

(عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصیان -)---انظر الوصية

«الوصيف»

( انه لما كان يوم التروية - فماوصیف رأيته معه -)---انظر ابراهيم عليه السلام

(خذ مني قيمة وصيفك - ) تقدم في السلف تحت عنوان (في رجل اعطى الخ) وتحت عنوان ( قضى الخ)

(عن رجل يسلم في وصيف -)---انظر السلف

(غرة وصيف او وصيفة - )تقدم في الجنين تحت عنوان (عن رجل قتل امرأة الخ ) وتقدم في القتل تحت عنوان (اتی رسول الله صلی الله علیه وآله برجل قد ضرب الخ)

(في رجل اعطى رجلا ورقا في وصيف -)---انظر السلف

( في الرجل يتزوج المرأة على وصيف -)---انظر المهر

(في المرأة تزوج على الوصيف -)---انظر المهر

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصیف -)---انظر السلف

(لايأخذ إلا وصيفه - ) تقدم في السلف تحت عنوان (في رجل اعطى الخ) وتحت عنوان ( قضى الخ)

«الوصيفة »

( احتال المأمون - الى ان قال - دفع الي مأتی و صيفة -)---انظر محمد بن علي الجواد علیه السلام

( اخبرك عن هذه الوصيفة اني اشتريتها -) تقدم في الحُجة تحت عنوان (هل علمت الخ)

(اغتسلت - الى ان قال - فمرت بی وصيفة -)---انظر الغسل

(الرجل يشترى الوصيفة -)---انظر الزكاة

( ما هذه الوصيفة - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( هل علمت الخ)

«الوصية »

(اتی رسول الله صلی الله علیه وآله رجل فقال يا رسول الله او صینی -)--- انظر حُسن البُشْر

( اتخذ وصيا من اهلك - ) تقدم في الإِمامة تحت عنوان ( أن الإِمامة عهد الخ)

(اترون أن الموصی منا يوصی -)---انظر الحجة

(اترون الموصی منا يوصی -)

ص: 149

---انظرالحُجة

(أجيزت وصيته في الثلث - ) تقدم في القتل تحت عنوان ( من قتل نفسه الخ)

(اخذ الوصية او ترك - ) يأتي تحت عنوان ( اني خرجت الى مكة الخ)

«اذا اتي على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما تعتق وتصدق واوصی على حد معروف و حق فهو جائز (1)»(5)

الکافی ج 7 ص 28 ك28ب 21ح 1.

الفقيه ج 4 ص 145 ب 92ح 2.

التهذيب ج 8 ص 248ب 10ح 131.

التهذيب ج 9 ص 181 ب8 ح 4.

(اذا اصاب موضع الوصية جازت) يأتي تحت عنوان ( في الغلام الخ)

«اذا اوصى الرجل الى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيته، لانه لوكان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره »(6)

الكافي ج 7 ص 6 ك28 ب 3 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 145ب 91ح 5.

التهذيب ج 9 ص 206ب 14ح 3.

«اذا بعث بالوصية الى رجل من بلده فليس له الا ان يقبلها، وان كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه »(6)

التهذيب ج 9 ص 159 ب 4ذیل ح 31.

(اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها )يأتي تحت عنوان (في الرجل يوصى اليه الخ)

«اذا بلغ اشدّه ثلاث (2)عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب علی المحتلمين احتلم او لم يحتلم كتبت (اذا اصاب موضع الوصية جازت)علیه السيئات وكتبت له الحسنات و جاز له يأتي تحت عنوان ( في الغلام الخ) كل شيء إِلا أن يكون ضعيفا او سفيها »(6)

الكافي ج 7 ص 69ک28ب 39 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 183 ب8 ح 14.

الفقيه ج 4 ص 164 ب 113 ح 3.

ص: 150


1- في موضع من التهذيب ( من ماله ما اعتق و تصدق على وجه معروف فهو جائز ) وفي موضع آخر من التهذيب ( من ماله اعنق أو تصدق او اوصى على وجه معروف و حق فهو جائز).
2- في الفقيه ( اذا بلغ الغلام اشدهالخ ) و تقدم في الاحتلام عن التهذيب فقط وتقدم في الغلام عن الفقيه والكافي فلذا استدرکناء هنا.

«اذا بلغ الصبي خمسة أشبار اکلت ذبيحته(1)واذا بلغ عشر سنين جازت وصيته »(6)

التهذيب ج 9 ص 181 ب8 ح 1.

الكافي ج 6 ص 238 ک23 ب 14 ح 8.

( اذا بلغ الغلام اشده - ) تقدم تحت عنوان ( اذا بلغ اشده الخ)

( اذا بلغ الغلام ثمان -)---انظر الغلام

(اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت الوصية »(6)

الکافی ج 7 ص 28 ك28ب 21ح3.

الفقيه ج 4 ص 145 ب 92 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 181 ب8 ذیل ح1.

«اذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصی بثلث ماله في حق جازت وصيته، فاذا(2)

كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله باليسيرفي حق جازت وصيته »(6)

الكافي ج 7 ص 29ک 28ب 29 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 145 ب 92 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 182 ب8 ح 7.

( اذا تم للغلام ثمانی -)---انظر الغلام

«اذا كان القیم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس»(5)

الکافی ج 5 ص 209ک 17ب 93 ذیل ح 2.

التهذيب ج 7 ص 69 ب 6 ذیل ح 9.

التهذيب ج 9 ص 241ب 20 ذیل ح 25.

«اذا مرض الرجل فاوصی بوصية عتق او تصدق فانه يردّما اعتق و تصدق ويحدث فيها مايشاء حتى يموت ، وكذلك اصل وصيته (6)

التهذيب ج 9 ص 191 ب10ح 21.

( ارأيت ان کان اوصي بوصية ثم قتل نفسه تقدم في القتل تحت عنوان ( من قتل

نفسا متعمداً الخ)

«اشهد رسول الله صلی الله علیه وآله على وصيته إلى علي علیه السلام اربعة من عظماء الملائكة جبرئیل میکائیل و اسرافيل و آخر لم احفظ اسمه »(6)

الفقيه ج 4 ص 175 ب 127 ح 17.

«اصل الوصية أن يعتق الرجل ماشاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق

ويعتق من كان استرق »(6)

ص: 151


1- الى هنا تم حديث الكافي . نعم يأتي هذا الذيل مستقلا عن موضع آخر من الكافي .
2- في الفقيه و التهذيب ( واذا الخ ).

التهذيب ج 9 ص 191 ب 10 ح20.

«اعتق ابو جعفر علیه السلام من غِلماء عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت یا ابة تعتق هولاء وتمسك هولاء ؟ فقال انهم قد اصابوا مني ضرا (1) فيكون هذا بهذا»(6)

الکافی ج 7 ص 55 ك28 ب 35 ح13.

الفقيه ج 2 ص 171 ب 127 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 232 ب 20 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 246ب 20 ح 49.

«اعلم یا سیدی آن ابن اخ لي توفي فاوصى لسیدی بضيعة (2)واوصى ان يدفع كل شيء في داره(3)حتي الاوتاد تباع ويجعل الثمن الى سیدی، واوصى بحج، واوصى للفقراء من أهل بيته ، واوصی العمته، واخته بمال ، فنظرتُ فاذا ما اوصى به اكثر من الثلث، ولعله(4)يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا له ثلاث سنين، وترك دیتا، فرأي سیدی ! فوقع علیه السلام ، يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله »(10)

الكافي ج 7 ص 90 ک28 ب 37 ح 13.

التهذيب ج 9 ص 189 ب 10ح11.

الاستبصار ج 4 ص 124ب 74 ح 20.

«اَكان في الوصية توثبهم وخلافهم على اميرالمؤمنين عليه السلام فقال نعم والله شيئاشيئا و حرفا حرفا -»(6)

الكافي ج 1 ص 283 ك 4ب 61ذیل ح4.

( الا احدثك بوصية فاطمة علیه السلام -)---انظر فاطمة

( الا اقرئك وصية فاطمة علیه السلام-)---انظر فاطمة علیه السلام

( الم تر الى الذين - وحجدوا وصية وصيِة -)---انظر الحُجة

( اليس كان اميرالمؤمنين علیه السلام كاتب الوصية -)---انظر الحُجة

(اما وصیتی فان لا تشرکوا -) تقدم في علی بن ابیطالب علیه السلام تحت عنوان ( لما

ص: 152


1- في الفقيه و التهذيب ( ضربا الخ).
2- في التهذيب ( بضيعته الخ ).
3- فی التهذيب والاستبصار ( كل ما في داره الخ ) .
4- في الاستبصار ( فلعله الخ).

ضُرِب امير الخ)

( امر نوح علیه السلام ابنه ساما أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان (ان الله عهد إِلى آدم الخ)

(امرأة اعتقت ثلث خادمها -)---انظر التدبير

( امرأة او صت -)---انظر الاقرار

( امرأة شهدت على وصية رجل -)---انظر الشهادة

( امرأة من اهلنا مات اخوها فأوصى -)---انظر الحج

(امض الوصية على ما أوصت به -)يأتی تحت عنوان ( اوصت ماردة الخ)

«آن ابا جعفر علیه السلام مات وترك ستين غلاما فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقهم »(6)

الکافی ج 7 ص 55 ك28 ب 35 ح 12.

الفقيه ج 3 ص 70 ب 48 ح 23 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 234ب 10 ح 76بتفاوت .

«أن أبا جعفر علیه السلام مات وترك ستين مملوكا فاعتق ثلثهم (1)فاقرعت بينهم واخرجت الثلث (2)»(7)

الكافي ج 7 ص 18 ك28 ب 13ح 11.

الفقيه ج 4 ص 159ب 106ح13.

التهذيب ج 9 ص 220 ب18 ح 14.

التهذيب ج 6 ص 240ب 10ح 22.

«أن أبا جعفر علیه السلام مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم(3) فاقرعت بینههم فاعتقت الثلث (4)»(7)

التهذيب ج 6ص 240ب90 ح 22.

التهذيب ج 9 ص 220 ب18 ح 14.

الفقيه ج 4 ص 159ب 106 ح13.

الكافي ج 7 ص 18 ك28 ب 13 ح 11.

(ان ابا الحسن موسى علیه السلام بعث اليه بوصية ابيه -)---انظرالصدقة

«ان اباعبدالله علیه السلام لما اوصى قال له بعض اهله انك قد اوصیت باكثر من الثلث،

ص: 153


1- في موضع من التهذيب ( واوصى بعتق ثلثهم الخ).
2- في الفقيه والتهذيب ( واعتقت الثلث ).
3- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب ( مملوكا فاعتق تلتهم الخ).
4- في الكافي ( واخرجت الثلث ).

قال مافعلت ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن اسماعيل »

التهذيب ج 9 ص 194ب 11 ح 11.

«ان ابن عمى اوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينار في كل سنة فليس يكفي آن فما تامر(1) في ذلك ؟ فكتب يجعل حجتین في حجة (2)ان الله عالم (3)بذلك »(غ)

الكافي ج 4 ص 310ک 15 ب 65 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 272ب 166 ح3.

التهذيب ج 5 ص 408ب 26 ح 64.

التهذيب ج 9 ص 227 ب18 ذیل ح40.

«أن ابنتي اوصت بحجة ولم تحج قال فحج عنها فانها لك ولها ، قلت أن أُمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فانها لك ولها »(6)

الفقيه ج 2 ص 270 ب 161 ح3.

«آن ابی اوصى بثلاث وصايا فبأيِهنّ ابوك واو جر ، قلت فانه امر لك بكذا

قال مافعلت ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا آخذ؟ قال خذ بآخرهن قال قلت فانها اقل ؟قال فقال وان قل»(7)

التهذيب ج 9 ص 190 ب10 ح 18 .

التهذيب ج 9 ص 243ب 20ح 35.

(آن ابی اوصاني عند الموت -)---انظر الكفن

«آن ابی علیه السلام ترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم »(6)

الفقيه ج 3 ص 70 ب 48 ح 23.

التهذيب ج 8 ص 234 ب48ح 76.

الكافي ج 7 ص 55 ك28 ب 35 ح 12 بتفاوت.

«آن ابی حضره الموت، فقيل له (4)اوص فقال هذا ابنی یعنی عمر(5) فما صنع فهو جائز ، فقال له ابوعبدالله علیه السلام فقد اوصی ابوك واو جر ،قلت فانه امر لك(6) بكذا

ص: 154


1- في الفقيه ( فما تأمرني الخ ) وفي التهذيب (ما تأمرني الخ ).
2- في الفقيه ( فكتب علیه السلام تجعل الخ ) وفي موضع من التهذيب فكتب علیه السلام ( تجعل حجتين حجة الخ ) وفي موضع آخر من التهذيب ( فكتب علیه السلام يجعل حجتين حجة الخ).
3- في التهذيب ( ان الله تعالی عالم بذلك ).
4- في الفقيه ( فقلت له الخ).
5- في الفقيه ( یعنی عمر و الخ).
6- في الفقيه ( فانه امر واوصى لك الخ ) .

وكذا، فقال اجره(1) قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما اعتقناه بانَ لَنا انه (2)لغير رشدة (3)فقال قد اجزأت عنه (4)انما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه »

الكافي ج 7 ص 62ک28 ب 7 ح 17.

الفقيه ج 4 ص 172 ب 127 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 236ب 20ح13.

(آن ابی کتب في وصيته ان اكفنه -) تقدم في الكفن تحت عنوانه و تحت عنوان اكتب ابي في وصيته الخ)

«آن اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده ، وما فضل عنها للفقراء وان محمد بن ابراهيم اشهدني على نفسه بمال ليفرق على اخواننا وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك اليهم اذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انماهو صدقة ؟ فكتب علیه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابرهیم رضی الله عنه وما اشهد لك بذلك محمد بن ابراهيم رضی الله عنه وما استمرت فيه من ايصالك بعض ذلك الى من له میل و مودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فاوصل ذلك اليهم يرحمك الله فهم اذا صاروا الى هذه الخطة احق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله »(9)

الكافي ج 7 ص 65 ك28 ب 37 ح 30.

التهذيب ج 9 ص 238 ب20 ح 18.

«آن اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصي بوصية (5)اخرى القيت (6) الوصية واعتق الخادم (7)من ثلثه الا ان يفضل من

ص: 155


1- في الفقيه (اجز الخ ).
2- في الفقيه ابان انه الخ ) .
3- لغير رِشْدة يعني ولد الزنا .
4- الى هنا تم حديث التهذيب .
5- في موضع من التهذيب ( ثم اوصى وصية أخرى الخ).
6- في التهذيب ( الغيت الخ).
7- (7) في موضع من التهذيب ( واعتقت الخادم الخ ) وفي موضع آخر من التهذيب ( واعتقت الجارية ).

الثلث ما يبلغ الوصية(1)»(6)

الكافي ج 7 ص 17 ك28 ب13 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 197 ب 11ح18.

التهذيب ج 9 ص 219 ب18 ح 10.

(آن اعرابيا من بنی تمیم اتى النبي صلی الله علیه وآله فقال له او صني - )---انظر العِشْرة، والمعروف

«آن امامة بنت ابی العاص (2)وامها زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وآله كانت تحت على بن ابيطالب علیه السلام بعد فاطمة علیهما السلام ، فخلف عليها بعد على علییه السلام المغيرة ابن النوفل فذكر انها وجعت (3)وجع شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي علیه السلام وهي لاتستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك (4)اعتقت فلانا واهله ؟ فجعلت تشیر برأسها نعم، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها اي نعم، لا تفصح بالكلام، فاجازا ذلك لها(5)»(غ) (6)

الفقيه ج 4 ص 146 ب 93 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 258ب10 ح 169.

التهذيب ج 9 ص 241ب20 ح 28.

(ان الامامة عهد - الى ان قال - فهو وصيك -)---انظر الامامة

«ان امرأة اوصت الى امرأة ودفعت اليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما الى بعض بناتها وتصرف الباقي الى الأمام، فكتب علیه السلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة »(غ)

التهذيب ج 9 ص 242 ب20 ح 31.

الاستبصار ج 4 ص 124ب 74 ح 25.

«أن امرأة أوصت الي فقالت (6) ثلثي يقضي بیه دینی و جزء منه لفلانة فسألتعن ذلك ابن ابی لیلی فقال ما ارى لها شيئا ما ادري ما الجزء ؟ فسألت عنه ابا عبدالله علیه السلام

ص: 156


1- في موضع من التهذيب ( الا ان يفضل من ثلته بما يبلغ الوصية ).
2- فی موضع من التهذيب ( أبي العاص من الربيع الخ).
3- في موضع من التهذيب ( زينب بنت رسول الله صلی الله علیه وآله فتزوجها بعد علي علیه السلام المغيرة بن نوفل آنها وجعت الخ).
4- في موضع من التهذيب (کاره لما يقولان الخ).
5- في موضع من التهذيب ( كذا وكذا فتشير برأسها نعم ام لا، قلت فأجازا ذلك لها ، قال نعم.
6- في التهذيبين ( وقالت الخ ).

بعد ذلك وخبّرته كيف قالت المرأة وما قال (1)ابن ابی لیلی فقال كذب ابن ابی لیلی الهاعشر الثلث، أن الله عزوجل امر ابراهیم علیه السلام فقال «اجعل على كل جبل منهن جزءا»وكانت الجبال يومئذ عُشرة ، والجزء (2) هو العُشر من الشيء »(6)

الكافي ج 7 ص 39 ک28ب 24ح 1.

التهذيب ج 9 ص 208ب 16ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 131 به 79 ح 1.

(أن امرأة من اهلنا اوصت -)---انظر الذهب

(أن امرأة من اهلي ماتت .) يأتي تحت عنوان ( اوصت الي امرأة من اهلي بثلث مالها الخ)

«أن امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسعالمال ذلك فسالت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واجد منهما ، انظر الى رجل قد حج فقطع به فیقوی ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت للقوم - یعنی اهل المرأة - اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم مَنْ هو اوثق من هولاء قالوا نعم فسألت اباعبدالله علیه السلام عن ذلك فقال ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال فأتيت أبا حنيفة فقلت اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطار حوتها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا وقال سمعت هذا من ابی حنیفة منذ عشرين سنة »(6)

التهذيب ج 5 ص 407ب 26ح 63.

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام كان اذا حضرالحرب يوصی -)---انظر الجهاد

«ان اوصى رجل الى رجل وهو غائب فليس له ان يرة وصيته فان اوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل »(6)

الكافي ج 7 ص 6 ك28 ب3 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 144 ب 91 ح 1.

ص: 157


1- في التهذيبين ( وبما قال الخ ) .
2- في التهذيب ( فالجزء الخ).

التهذيب ج 9 ص 205 ب 14 ح 1.

«ان اول مايبدؤ به من المال الكفن (1) ثم الدَیْن ثم الوصية ثم الميراث »(6/م)

التهذيب ج 6 ص 188 ب 81 ح 23.

التهذيب ج 9 ص 171 ب 5ح 44.

الكافي ج 7 ص 23 ک28 ب17 ح3.

الفقيه ج 4 ص 143 ب88 ح 1.

(ان ترك خيرا الوصية - ) یاتی تحت عنوان (عن الوصية للوارث الخ)

(آن حدث بك حدث فاوص به آن جاء له طالب - ) تقدم في المفقود تحت عنوان

( سأل خطاب الخ)

(آن حدث بي حدث - ) تقدم في العتق تحت عنوان (عن رجل قال ان حدث بی الخ)

(ان الحيف في الوصية -)---انظر الكبائر

«آن درة بنت مقاتل توفيت وترکت (2)ضيعة اشقاصا في مواضع (3)واوصت لسيدها من اشقاصها بما يبلغ اكثرمن الثلث (4)ونحن او صياؤها واحببنا ان ننهی الى سیدنا فان هوامرا(5) بامضاء الوصية على وجهها امضيناها ، وان امر بغير ذلك انتهينا الى امره في جميع ما يأمر به (6)آن شاء الله ، قال فكتب علیه السلام بخطه ليس يجب لها من تركتها إِلّا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله »(7)

الكافي ج 7 ص 10 ك28 ب6 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 137 ب 85 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 192 ب 11 ح 4.

(ان الدّين قبل الوصية -)---انظر الدین

(أن رجلا اتى النبي صلی الله علیه وآله فقال له يارسول الله او صنی -)---انظر التدبر

(ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه وآله فقال یا رسول الله او صني فقال لاتشرك -)---انظر الوالدان

ص: 158


1- تقدم في الكفن تحت عنوان ( اول شی ء الخ).
2- في التهذيب ( فتركت الخ).
3- في الفقيه ( في موضع كذا الخ ) وفي التهذيب ( في موضع واوصت الخ ).
4- فی الفقيه ( واوصت لسيدنا في اشقاصها باكثر من الثلث الخ ).
5- في الفقيه ( فاحببنا انهاء ذلك الى سیدنا فان أمرنا الخ ).
6- في الفقيه ( في جميع ما يأمرنا به الخ).

( أن رجلا اتى النبي صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله او صني فقال له رسول الله فهل -)---انظر التدبير

( أن رجلا ارمانیا مات واوصى الي -)---انظر الارث

«أن رجلا اوصى اليّ بشيء في السبيل (1)فقال لي اصرفه فيالحج قال قلت له (2) اوصى الي في السبيل (3)قال اصرفه في الحج فانه(4) لا اعلم شيئا من سبيله افضل من الحج »(6)

الكافي ج 7 ص 15 ك28ب 10 ح .

الفقيه ج 4 ص 153ب 101ح 2.

التهذيب ج 9 ص 203 ب13 ح 6.

الاستبصار ج 4 ص 130 ب78ح 1 بتفاوت .

( أن رجلا اوصى الي بشيء في سبيل الله د) تقدم تحت عنوان ( أن رجلا اوصى الي بشیء في السبيل الخ)

«أن رجلا اوصى الي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي اوصی الي ان له قبل الذي اشركه في الوصية خمسين ومائة درهم عنده رهنا (5)بها جام من فضة فلما هلك الرجل انشاء الوصي يدعي أن له قبله اکرار حنطة قال ان اقام البيّنة واِلا فلا شيء له قال قلت له أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا، قال لا يحل له قلت ارأيت لو أن رجلا عدا(6) عليه فأخذ ماله فقدر على ان ياخذ من ماله ما اخذ اكان ذلك له ؟ قال أن هذا ليس مثل هذا »(6)

الكافي ج 7 ص 57ک28 ب 37 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 174ب 127 ح 14.

التهذيب ج 9 ص 232 ب20 ح 3.

«أن رجلا حضرته الوفاة فاوصى الى ولده غلامي يسار هوا بِنْی فورثوه مثل مایرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو

ص: 159


1- في الفقيه ( بشيء في سبيل الله الخ ).
2- كلمة (اله ) ليست في الفقيه وفي التهذيب والاستبصار ( قال فقلت له الخ ) .
3- في التهذيب والاستبصار هذا السؤال مکرر
4- في التهذيب ( فاني لااعلم الخ).
5- في الفقيه ( عنده رهن الخ ). وفي التهذيب ( عنده ورهنا الخ ).
6- فی الفقيه ( اعتدی الخ ).

حر فذهبوا يسالونه ایما يعتق و ایما يورث فاعتقل لسانه قال فسألوا الناس فلم یکن عند احد جواب حتى أتوا اباعبدالله علیه السلام فعرضوا المسألة عليه قال فقال معكم احد من نسائكم ؟ قال فقالوا نعم معنا اربع أخوات لنا و نحن اربعة اخوة، قال فاسألوهن اي الغلامين كان يدخل عليهم فيقول ابوهن لاتستترن منه فانما هو اخوكن ؟ قالوا نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لاتسترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه وُلد في حجورنا وانا ربيناه قال فيكم اهل البيت علامة ؟ قالوا نعم قال انظروا اترونها بالصغير ؟ قال فرأوها به قال تريدون اعلمكم امر الصغير ؟ قال فجعل عشرة اسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال ثم اسهم عشر مرات قال فوقعت على الصغير سهام الولد قال فقال أعتقوا هذا وورثوا هذا »(6)

التهذيب ج 9 ص 171 ب 5ح46.

«أن رجلا كان بهمذان(1) ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فاوصى (2)بوصية عند الموت ، واوصى أن يعطى شيء (3)فی سبیل الله فسئل عنه ابو عبدالله علیه السلام كيف يفعل به فاخبرناه انه كان لايعرف هذا الأمر، فقال ، لو أن رجلا اوصی الي ان اضع في يهودي (4)او نصارنی لو ضعته فيهما (5)أن الله عزوجل يقول «فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه »فانظروا الى من يخرج الى هذا الوجه (6)يعني (بعض) (7)الثغور فابعثوا به اليهم »(6)

الكافي ج 7 ص 14 ك28 ب 10 ح 4.

ص: 160


1- في التهذيب ( أن رجلا كان يكون بهمدان الخ ).
2- في التهذيب (وأوصى الخ).
3- في التهذيب والاستبصار ( شيئا الخ).
4- فی الفقيه ( ان اضع ماله في يهودي الخ ) .
5- فی الفقیه والتهذیب والاستبصار (فیهم الخ).
6- في الفقيه والتهذيب والاستبصار ( فيهم الخ ) .
7- كلمة ( بعض ) ليست إلا في بعض نسخ الكافي.

الفقيه ج 4 ص 148ب96 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 202 ب 13ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 128 ب 77 ح 2.

أن رجلا كان يكون بهمدان - ) تقدم تحت عنوان ( أن رجلا كان بهمذان الخ)

«أن رجلا مات واوصى الى رجلين (1)-) فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ماترك واعطني النصف مما ترك فابی عليه الآخرفسألوااباعبدالله علیه السلام عن ذلك فقال ذاك له (2)»(6)

الفقيه ج 4 ص 151 ب 99ح 2.

الكافي ج 7 ص 47 ك28 ب 34 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 185 ب 9ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 118 ب 73ح 2.

( أن رجلا مات و اوصى الي و الی آخراوالى رجلين - ) تقدم تحت عنوان ( أن رجلامات واوصى الى رجلين الخ)

(أن رجلا مات وترك اخاله عبدا فاوصی -)---انظر الارث

(أن رجلا من اصحابنا مات ولم يوص -) یأتی تحت عنوان (مات رجل من

اصحابنا ولم يوص الخ)

«أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فاعتقهمعند موته اله وليس له مال غیر هم فاتي النبي صلی الله علیه وآله فاخبرفقال ما صنعتم بصاحبكم ؟ قالوا دفناه قال لوعلمت ما دفناه مع اهل الاسلام ترك ولده

يتكففون الناس »(6/5)

الفقيه ج 4 ص 137 ب58 ح3.

ص: 161


1- في الكافي والتهذيب والاستبصار ( واوصى الي آخر او الى رجلين الخ).
2- في الكافي والتهذيبين ( ذلك له ) ثم قال الصدوق لست أفتى بهذا الحديث بل افتى بما عندي بخط الحسن بن على صلی الله علیه وآله( مراده بما عنده وهو الحديث الآتی تحت عنوان ( رجل اوصى الى رجلین ایجوز لأحدهما أن ينفرد الخ) ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الاخير الخ. وقال الشيخ في التهذيب ج 9 ص 185 والاستبصارج4 ص 118 ذكر ابو جعفر محمد بن علی بن الحسين بن بابویه رحمه الله أن هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتی به وانما اعمل على الخبر الاول ( الأتي تحت عنوان ( رجل اوصى الى رجلين الخ ) ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظن، لان قوله علیه السلام( ذلك له) ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله علیه السلام( ذلك له ) يعنى الذي ابي على صاحبهالانقياد الى ما اراده ، فيكون تلخيص الكلام ان له أن يأبى عليه ولا يجيبه الى ملتمسه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

الكافي ج 5 ص 67 ك17 با ذیل ح1 بتفاوت

الكافي ج 7 ص 9ک28 ب 4 ذیل ح10 بتفاوت.

( أن رجلا من بنی تمیم اتی النبی صلی الله علیه وآله فقال او صني -)---انظر السب

«أن رجلا من المجوس مات واوصی للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضی

نیسابور(1) فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل الى ذي الرياستين بذلك فسال المأمون عن ذلك . فقال ليس عندي في ذلك شيء، فسأل أبا الحسن علیه السلام فقال ابوالحسن علیه السلام أن المجوس لم يوص الفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس »(8)

الكافي ج 7 ص 16 ك28 ب 12 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 148ب96 ح3.

التهذيب ج 9 ص 202 ب13 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 129 ب 77 ح 4.

( ان زوجي مات وترك الف درهم -)---انظرالدّیْن

«الانسان احق بماله مادام الروح في بدنه »(6)

الكافي ج 7 ص 8ک28ب 4 ح 9.

التهذيب ج 9 ص 187 ب10 ح 4.

«ان السهم واحد من ستة »(غ)

الفقیه ج 4 ص 152ب 100ح 36.

«أن العبد لاوصية له انما ماله لمواليه(2)-»(6)

الكافي ج 7 ص 27 ک28ب 19 ذیل ح 1.

التهذيب ج 8 ص 232 ب 10 ذیل ح 74.

التهذيب ج 9 ص 217 ب18 ذیل ح 4.

الاستبصارج4 ص 8 ب 5ذیل ح 4.

«أن علقمة بن محمد اوصاني (3)ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة

ص: 162


1- في الفقيه ( فأخذه الوصي بنيسابور الخ).
2- تقدم تمام الحديث في العتق تحت عنوان ( هل يختلف الخ )۔
3- في الفقيه ( اوصى الخ).

افتجزیه(1) او اعتق عنه من مالي ؟ قال يجزيه ثم قال (2)ان فاطمة ام ابني اوصت (3)ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة »(6)

الكافي ج 7 ص 17ک 28ب13ح 5.

الفقيه ج 4 ص 158ب 106ح8.

التهذيب ج 8 ص 235 ب 10ح 81.

التهذيب ج 9 ص 220 ب18 ح 15. ا

(ان عليا علیه السلام اوصى في امهات الاولاد -) تقدم في أم الولد تحت عنوان (عن الرجل يموت الخ)

( ان عليا علیه السلام كان يردّ النحلة في الوصية- )---انظر الاقرار

(ان على بن الحسين علیه السلام اوصى آن تغسله -)---انظر الغُسل

«ان على بن السري توفي فاوصی اليّ ، فقال رحمه الله قلت وان ابنه جعفر بن على وقع (4)على أُم ولد له، فامرنی آن اخرجه من الميراث قال فقال لي اخرجه من الميراث ، وان كنتَ صادقا(5) فسيصيبه (6)خبل ، قال فرجعت فقدّمني الى ابی یوسف القاضي فقال له اصلحك الله انا جعفر بن على بن السري وهذا وصی ابی فمره فليدفع (7)إلي ميراثي من ابي فقال ابویوسف القاضي لي ما تقول ؟ فقلت له نعم هذا جعفر بن علی بن السري وانا وصي على بن السري قال فادفع اليه ماله ، فقلتُ أُريد ان اكلّمك قال فادن اليّ ، فدنوتُ (8)حيث لايسمع احد كلامي فقلت له هذا وقع على أُم ولد لأبيه، فامره ابوه واوصى اليّ ان

ص: 163


1- في موضع من التهذيب ( ثم قال لي الخ ).
2- في موضع من التهذيب ( ثم قال لي الخ).
3- في موضع من التهذيب ( أن فاطمة امرأتي أوصتني الخ ) .
4- في الفقيه والتهذيبين ( وان ابنه جعفرا وقع الخ).
5- في التهذيب والاستبصار ( فقال لي اخرجه فان كنت صادقا الخ ) وفي الفقيه ( فقال لي اخرجه ان كان صادقا الخ).
6- في الاستبصار ( فيصيبه خبل الخ).
7- في الفقيه ( فمره ان يدفع الخ ) وفي الاستبصار ( فمره فيدفع الخ).
8- في الفقيه ( قال فادن فدنوت الخ ). وفي التهذيب ( فقال فادنه فدنوت الخ ) وفي الاستبصار ( قال فادنه فدنوت الخ).

اخرجه من الميراث ، ولا اورثه شيئا فأُتيت موسی بن جعفرعلیه السلام بالمدينة فاخبرتُه وسألتُه فامرنی ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فقال الله ان ابا الحسن علیه السلام امرك ؟ قال قلت نعم قال فاستحلفنی ثلاثاً ثم قال لي انفذ ما آمرك به ابوالحسن علیه السلام فالقولُ قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال ابو محمد الحسن بن على الوشاء فرأيته بعد ذلك(1) وقد اصابه الخبل (2)»(7)

الكافي ج 7 ص 61 ک28 ب 37 ح 15.

الفقيه ج 4 ص 162ب 112ح 1.

التهذيب ج 9 ص 235 ب20ح10.

الاستبصار ج 4 ص 139 ب 86 ح 2.

«أن الغلام اذا حضره الموت فاوصی ولم يدرك جازت وصيته لذوی الارحام ولم تجز للغرباء »(6)

الكافي ج 7 ص 28 ك28 ب 21ح 2.

الفقيه ج 4 ص 146 ب 92 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 181 ب8 ح 3.

«أن فاطمة أُم ابني اوصت آن اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة »(6) الكافي ج 7 ص 17 ك28 ب 13 ذیل ح 5.

الفقيه ج 4 ص 158ب 106 ذیل ح 8.

التهذيب ج8 ص 235 ب 10 ذیل ح 81.

التهذيب ج 9 ص 220 ب18 ذیل ح 15.

«ان في بلدنا ربما اوصى بالمال لآل محمد صلی الله علیه وآله فيأتونی به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك ؟ فقال لاتأتني به ولا تعرض له »(غ) الكافي ج 7 ص 58 ك28 ب 37 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 174 ب 127 ح 12.

التهذيب ج 9 ص 233 ب20 ح 4.

(ان فیما اوصى به رسول الله صلی الله علیه وآله عليا علیه السلام -)---انظر المجامعة

«أن قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فاوصى بالف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا قد برءت ذمتك ادفعها الينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه

ص: 164


1- الى هنا تم حديث الفقيه والاستبصار.
2- قال الصدوق رحمه الله ومتي اوصى الرجل باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصی انفاذ وصيه في ذلك الخ ).

على أبي جعفر محمد بن علی علیهما السلام قال ابو جعفر علیه السلام فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا انظر الى مَنْ أمَّ هذا البيت فقطع به او ذهبت نفقته او ضلت راحلته او عجز أن يرجع الى اهله فادفعها الى هولاء الذين سميتُ لك فأتى الرجل بني شيبة فاخبرهم بقول ابی جعفر علیه السلام فقالوا هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما ابلغته عنا هذا الكلام قال فأتيت أبا جعفرعلیه السلام فقلت له لقيت بني شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وانك لاعلم لك ثم سألونی بالعظيم الا بلغتك ما قالوا قال وانا أسألك بما سألوك لما اتيتهم فقلت لهم ان من علمی آن لو وليتُ شيئا من أمر المسلمين لقطعت ایدیهم ثم علقتُها في استار الكعبة ثم اقمتهم على المصطبة ثم امرت مناديا ينادی آَلا أن هولاء سرّاق الله فاعرفوهم »(5)

الکافی ج 4 ص 241ك10 ب 25 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 212ب 16ح 18.

(ان کان اوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه ) تقدم في القتل تحت عنوان ( من قتل نفسه الخ)

«أن الله عزوجل اطلق للموصى اليه ان يغير الوصية اذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها الى المعروف لقوله عزوجل «فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه »(غ)

الکافی ج 7 ص 20 ك28 ب 14 ح 1.

(ان الله عزوجل انزل على نبيّه صلی الله علیه وآله كتابا قبل وفاته يا محمد هذه وصيتك -)---انظر الحُجة

«أن المجوس لم يوص الفقراء المسلمين »(7)

الكافي ج 7 ص 16 ك28 ب 12 ذیل ح1.

الفقيه ج 4 ص 149ب96 ذیل ح 3.

التهذيب ج 9 ص 202 ب13 ذیل ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 129 ب 77 ذیل ح 4.

( أن المدير من الثلث وان -)---انظر التدبير

«آن مولاك على بن مهزیار اوصی ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل

ص: 165

سنة حجة الى عشرين(1) دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف (2)المؤون على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ،وكذلك (3)اوصى عدة من مواليك في حججهم ؟ فكتب يجعل ثلاث حجج حجتین ان شاء الله (4)»(11)

الكافي ج 4 ص 310 15 ب 65 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 272ب 166ح 2.

التهذيب ج 9 ص 226 ب18 ح 40.

(ان النبي صلی الله علیه وآله اوصى رجلا من بنی تمیم -)---انظر اللباس

«أن النبي صلی الله علیه وآله قال لرجل من الأنصاراعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي صلی الله علیه وآله وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس »(غ) (6)

الكافي ج 7 ص 9ک28ب 4 ذیل ح10.

الکافی ج 5 ص 65 ك17 ب 1 ذیل ح1 بتفاوت.

(ان الوصية ترد الي المعروف - ) يأتي تحت عنوان (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي واوصى الخ)

(أن الوصية نزلت من السماء -)---انظر الحُجة

(انا سيد النبيين ووصيّ سيد الوصيين -)---انظر الحُجة

( انه سمع احمد بن ابی خالد مولی ابی جعفر يحكى انه اشهده على هذه الوصية -)---انظر الحُجة

«انه قضى في وصية لم تشهدها (5) الا امرأة فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع

الوصية »(1/5)

التهذيب ج 9 ص 180 باح 6.

التهذيب ج 6 ص 267ب 91 ح 122 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 28 ب17 ح20 بتفاوت .

ص: 166


1- في الفقيه ( ربعها لك حجة في كل سنة بعشرين الخ ) وفي التهذيب (ربعها الى حجة في كل سنة الى عشرين الخ ).
2- ربعها الى حجة في كل سنة الى عشرين الخ ).
3- في التهذيب (وليس يكتفون بالعشرين وكذلك الخ).
4- اقول وللتهذيب ذیل تقدم تحت عنوان ( أن ابن عمي أوصى الخ).
5- یاتی تحت عنوان ( في وصية لم تشهدها الخ ) و تحت عنوان ( في وصية لم يشهدها الخ).

(انه كان في وصية أمير المؤمنین علیه السلام اخرجونی -)---انظر علی بن ابیطالب

( انه كان يرد النخلة في الوصية -)---انظر الإقرار

(انه لا وصية لوارث ) يأتي تحت عنوان (لا وصية الخ)

«اني خرجت الى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما ان كان (1)في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت اقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن عندی به بأس ، فلما أن كان اليوم الذي مات فيه افاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبدالله علیه السلام ما من میت تحضره الوفاة الا رد الله عزوجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية، اخذ الوصية او ترك ، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم »(6)

الكافي ج 7 ص 3ک28ب 1 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 173 با ح 4.

«انی سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم أجد عندهم جوابا، وقد اضطررت الى مسألتك ، وان سعد بن سعد اوصى الي فاوصى في وصية ، حجوا عني مبهما(2)ولم يفسر فكيف اصنع قال يأتيك جوابي في كتابك ، فكتب علیه السلام يحج مادام له مال يحمله »(8)

التهذيب ج 9 ص 226ب18 ح 38.

التهذيب ج 5 ص 408ب 26ح 65 بتفاوت .

الاستبصارج 4 ص 137 ب 84 ح 1.

الاستبصارج 2 ص 319 ب218 ح 2 بتفاوت.

( اني لا اكاد القاك الا في السنين فاو صتی بشی آخذ به -)---انظر المواعظ ( انی لا القاك الا - الى ان قال - اوصيك بتقوى الله -)---انظر المواعظ

(او آخران من غيركم -)---انظر الشهادة

(اوصى آدم الى هبة الله - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( ان الله عهد الى آدم الخ)

( اوصی ابوجعفر علیه السلام بثمانمائة درهم -)---انظر المأتم

(اوصی ابوالحسن علیه السلام إلى ابنه الحسن -)---انظر الحجة

ص: 167


1- في التهذيب ( فلما كان الخ ).
2- تقدم هذه المسئلة في الحج تحت عنوان ( قد اضطررت الخ ) .

( اوصى ابوالحسن عليه السلام بهذه الصدقة -)---انظر الصدقة

«اوصی اخو رو می بن عمر أن جميع ماله لابي جعفرعلیه السلام، قال عمرو فاخبرنی رومي انه وضع الوصية بين يدي ابی جعفرعلیه السلام فقال هذا ما اوصى لك به اخي وجعلت اقرأ عليه ، فيقول لى قف ويقول احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فاذا انما اخذ الثلث، قال فقلت له أمرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين ؟ فقال نعم، قلت ابعه (1)واحمله اليك ؟ قال لا، على الميسور عليك لاتبع شيئا(2)»

الكافي ج 7 ص 7ک28ب 4 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 188 ب 10 ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 124ب 74ح 19.

( اوصی اخی بجارية - ) يأتي تحت عنوان ( اوصى الي اخي الخ)

( اوصی اسحاق بن عمر -)---انظر المغني والمغنية

«اوصى اليه بالف كلمة والف باب يفتح كل كلمة وكل باب الف كلمة والف باب»(6)

الکافی ج 1 ص 296ك 4ب 65ذیل ح3.

«اوصى الى اخي بجارية(3)کانت له مغنية فارهة وجعلها هديا لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل أدفعها الى بین شيبة وقيل لى غير ذلك من القول فاختلف علي فيه ، فقال لي رجل من أهل المسجد الا ارشدك الى من يرشدك في هذا الى الحق ؟ قلت بلى، قال فاشار الى شيخ جالس فی المسجد فقال هذا جعفربن محمد عليهما السلام فسله قال فأتيته علیه السلام فسألته وقصصت عليه القصةفقال ان الكعبة لاتأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فاذا اتوك فسل عنهم واعطهم واقسم فيهم ثمنها قال فقلت له ؟ أن بعض من سألته امرنی بدفعها الى بني شيبة ؟ فقال اما

ص: 168


1- في التهذيب والاستبصار ( ابيعه الخ)
2- في التهذيب والاستبصار ( على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا ).
3- في التهذيب ( اوصی اخی بجارية الخ ).

آن قائمنا لوقد قام لقد اخذهم وقطع ایدیهم وطاف بهم وقال هولاء سراق الله »(6)

الکافی ج 4 ص 242ک15ب 25 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 213ب 16ح 19.

«اوصى الي رجل بتركته وامرئی آن احج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شيء يسيرلا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له أن رجلا من مواليكم من اهل الكوفة مات و اوصی بتركته الي وامرنی آن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالو تصدق بها

فتصدقت بها فما تقول ؟ فقال لي هذا جعفربن محمد في الحجر فاته وسله قال فدخلت الحجر فاذا ابو عبدالله علیه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت الي قرآنی فقال ماحاجتك ؟ قلت جعلت فداک اني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذاعنك حاجتك ؟ قلت رجل مات واوصي بتركته آن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من الفقهاء فقالوا تصدق بها ، فقال ما صنعت ؟ قلت تصدقت بها ، فقال ضمنت الا ان يكون

لا يبلغ أن يحج به من مكة فان كان لا يبلغ آن يحج به من مكة فليس عليك ضمنان وان كان يبلغ به من مكة فانت ضامن »(6)

الكافي ج 7 ص 21ک28 ب 15 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 154ب 102 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 228 ب18 ح 46 بتفاوت .

( اوصى الى رجل وترك -)---انظر الارث

( اوصى الى رجل ولم يخلف -)---انظر الارث

( اوصی امیرالمؤمنین علیه السلام الى الحسن علیه السلام واشهد -)---انظر الحُجة

( اوصی امیرالمؤمنین علیه السلام فقال أن ابانیزر -)---انظر العتق

(اوصى ان يناح عليه سبعة الخ -) یأتی فى الوقف تحت عنوان (سمعت

اباعبدالله علیه السلام اوصى الخ)

( اوصى بالخمس والخمس كثير - ) تقدم في سفيان الثوری تحت عنوان ( دخل سفيان الخ)

( اوصى بنسمة مؤمنة عارفة - ) تقدم تحت عنوان ( أن ابی حضره الموت الخ)

«اوصى رجلبتركته متاع وغير ذلك

ص: 169

لابی محمد علیه السلام، فكتبت اليه جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ماخلف لك، وخلف ابنتي اخت له، فرأيك في ذلك ؟ فكتب الي عليه السلام بع ما خلفّ وابعث به الي فبعت وبعثت به اليه ، فكتب إلى قد وصل ، قال على بن الحسن ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فاوصى الى اخي احمد وخلف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها الى ابي الحسن علیه السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب اليه احمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي الى ايوب بن نوح ، واخبره انه جميع ما خلف و ابن عم له و ابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب .

قال على ومات الحسين بن احمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فاوصی لامرأته بشی من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن علیه السلام فدفعها احمد بن الحسن الى ايوب بحضرتی وكتب اليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا الميت.

قال محمد بن الحسن. اول مانقول أن الاخبار اذا وردت عنهم علیهم السلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ماقد استقر في شريعة الاسلام فينبغي أن يحكم ببطلانها او حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعلمه على التفصيل ،فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام ، فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون اكثر منه وهو خبر عمرو بن سعید في قصة رومي ابن عمر مع أبي جعفر علیه السلام وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن علیه السلام واذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الأخبار لها، على انه ليس يمتنع أن يكون هذا حكم يخصهم علیهم السلام في أن من اوصی لهم بالمال كله واكثره جاز لهم اخذه ، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهولاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجایز لهم منعهم من ذلك و حل لهم التصرف في جميع ما اوصى لهم به على ان الخبر الأخير خاصة ليس فيه أن الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث واذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن

ص: 170

يكون انما اجازوا ذلك لانه لاوارث له على ما قدمناه فيما مضى ، والله اعلم بصواب ذلك ، وهم عليهم السلام ابصر بما فعلوه فأفعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها ، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بین اقوالهم وافعالهم على حال . »(11)

التهذيب ج 9 ص 195 ب 11 ح 17.

الاستبصار ج 4 ص 123 ب 74 ح18.

«اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليهما السلام ، قال فاتي بها الرجل الى ابی عبدالله علیه السلام (1) فقال ابو عبدالله علیه السلام ادفعها الى فلان من ولد فاطمة علیهما السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبدالله علیه السلام انها لاتقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال (2)»

الكافي ج 7 ص 58 ک28ب37ح 2.

الفقيه ج 4 ص 174ب 127 ح13.

التهذيب ج 9 ص 233 ب 20 ص 5.

«اوصی رسول الله صلی الله علیه وآله الی علي علیه السلام وحده ، واوصي علي علیه السلام إلى الحسن والحسين علیه السلام جميعا وكان الحسن علیه السلام امامه فدخل رجل يوم عرفة على الحسن علیه السلام وهو يتغدى والحسين علیه السلام صائم ثم جاء بعد ما قبض الحسن علیه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة وهو يتغدى وعلى بن الحسين الصائم فقال له الرجل اني دخلت على الحسن عليه السلام فهو يتغدى وانت صائم ثم دخلت عليك وانت مفطر فقال ان الحسن علیه السلام كان اماما فافطر لئلا يتخذ صومه سنة وليتأسی به الناس فلما ان قبض كنت انا الامام فاردت ان لا يتخذ صومی سنة فيتأسى الناس بي »(6)

الفقيه ج 2 ص 53 ب 25 ح 11.

«اوصی رسول الله صلی الله علیه وآله بن ابیطالب علیه السلام فقال يا على اذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس ، واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك الى اقصی دارك، فانك اذا فعلت ذلك اخرج الله

ص: 171


1- في الفقيه والتهذيب ( فأتي بها الرجل ابا عبدالله الخ).
2- في التهذيب ( من هذا الرجل له عيال ) یعنی لايسعهم جميعا وانما يمكن اعطاؤها بعضهم فادفعها الى الشيخ المعيل منهم كما عن المرات ملخصا.

من دارك سبعين الف لون من الفقر ، وادخل فيه سبعين الف لون من البركة، وانزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص آن يصيبها مادامت في تلك الدار، وامنع العروس في اسبوعها من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال عليه السلام ال يا رسول الله ولأي شيءامنعها هذه الاشياء الاربعة ؟ قال لان الرحم تعقم و تبرد من هذه الأربعة أشياء عن الولد، ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي علیه السلام يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه ؟ قال اذا حاضت على الخل لم تطهر ابدأً بتمام ، والكزبرة تثيرالحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها، ثم قال يا علي لاتجامع امرأتك في اول الشهر ووسطه وآخره، فان الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والی ولدها، یا على، لاتجامع امرأتك بعد الظهر فانه آن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون احول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ، يا علي لا تتكلم عند الجماع فانه آن قضى بينكما ولد ولا يؤمن أن يكون اخرس ، ولا ينظرن احد الى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فان النظرالى الفرج يورث العمى في الولد، ياعلي لاتجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فانی اخشى ان قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا او مونثا مخبلا، یا على من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فانی اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما - قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله یعنی به قراءة العزائم دون غيرها - يا علي لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع اهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما الى الفرقة والطلاق ، یا علی لاتجامع امرأتك من قيام فان ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان، یا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فانه آن قضي بينكما ولد يكون له ست اصابع اواربع اصابع ، یا على لاتجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه آن قضى بينكما ولد يكون

ص: 172

جلاداً قتالا او عريفا، ياعلى لاتجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألوئها الاان ترخی ستراً فيسترکُما فانه آن قضى بينكما ولد لايزال في بؤس وفقر حتى يموت ، یا على لاتجامع امرأتك بين الأذان والإقامة فانه آن قضى بينكما ولد يكون حريصا على اهراق الدماء، یا على اذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وانت على الوضوء فانه آن قضي بينكما ولد يكون اعمى القلب بخیل اليد ، یا على لاتجامع اهلك في النصف من شعبان فانه آن قضى بينكما ولد یکون مشوما ذا شامة في وجهه ، یا على لاتجامع اهلك في آخر درجة منه اذا بقي يومان فانه آن قضى بينكما ولد يكون عشاراً او عَؤناً للظالمين ويكون هلاك قيام الناس على يديه ، یا على لاتجامع اهلك على سقوف البنيان فانه آن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، یا على اذا خرجت في سفر فلا تجامع اهلك من تلك الليلة فانه آن قضی بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ رسول الله صلی الله علیه وآله: ( أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) یاعلى لاتجامع اهلك اذا خرجت الى سفر مسيرة ثلاثة ايام ولياليهن فانه آن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك ، یا على عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه أن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزوجل له، یا على أن جامعت اهلك في الليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا يعذبه الله مع المشركين ويكون طيب النهكة والافم، رحیم القلب ، سخي اليد طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان ، یا على أن جامعتَ اهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام او عالما من العلماء ، وان جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد فان الشيطان لايقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله عزوجل السلامة في الدين والدنيا ، یا على وان جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وان جامعتَها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما وان جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد

ص: 173

من الأبدال ان شاء الله تعالى ، یاعلی لاتجامع اهلك في اول ساعة من الليل فانه أن قضي بينكما ولد لايو من ان يكون ساحراً مؤثرا للدنيا على الآخرة، ياعلى احفظ وصیتی هذه كما حفظتها عن جبرئیل علیه السلام»

في الفقيه ج 3 ص 308 ب 178 ح 1.

( اوصى الشاهد من أُمتي والغائب آن يجيب دعوة -)---انظر الإجابة

( اوصى الشاهد من أُمتي والغائب منهم -)---انظر الرّحِم

«اوصى محمد بن على الي جعفر بن محمد و امره ان يكفنه في برده - »(6)

الكافي ج 1 ص 307ك 4ب 70 ذیل ح 8.

( اوصی موسى الى يوشع -)---انظر الحُجة

(اوصی یزید بن عبدالله -)---انظر الحُجة

( اوصانی ابو جعفر علیه السلام بحوایج له -)---انظر الحجة

( اوصانی جبرئيل بالسواك -)

---انظر السواك

( اوصانی جبرئیل علیه السلام بالمرأة -)---انظر المرأة

(اوصت الي امرأة من اهل بیتی بمالها - ) يأتي تحت عنوان ( اوصت الى امرأة من اهلي الخ)

«اوصت الي امرأة من اهلي لثلث مالها(1) وامرت ان يعتق(2) ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها، فقال تجعل (3)ثَلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج ، وثلثا في الصدقة فدخلتُ على ابی عبدالله علیه السلام فقلت أن امرأة من اهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها وامرتْ أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ فقال إبدء بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل ويجعل مابقى طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة، فاخبرت (4)اباحنيفة بقول ابی عبدالله علیه السلام فرجع عن قوله فقال بقول ابی عبدالله علیه السلام»(6)

ص: 174


1- في الفقيه ( اوصت الى امرأة من أهل بیتی ہمالها الخ ).
2- في الفقيه (أن يعتق عنها الخ).
3- في الفقيه والتهذيب والاستبصار ( يجعل الخ).
4- في التهذيب ( ويجعل مابقی طائفة في الصدقة فأخبرت الخ ) .

الكافي ج 7 ص 19 ك28ب 13 ح 14.

الفقيه ج 4 ص 156 ب 106ح 1.

التهذيب ج 9 ص 221 ب18 ح 19.

الاستبصار ج 4 ص 135 ب 82 ح 2.

( اوصت فاطمة علیه السلام الى على علیه السلام ان يتزوج ابنة اختها -)---انظر التزویج

«اوصت ماردة لقوم نصاری فراشين بوصية فقال اصحابنا اقسم هذا فی فقراء المؤمنين (1)من اصحابك ، فسألت الرضا علیه السلام فقلت أن أختي أوصت بوصية القوم نصاری واردت ان اصرف ذلك الى قوم من اصحابنا مسلمين فقال امض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك و تعالی «فانما اثمه على الذين يبدلونه »(8)

الکافی ج 7 ص 16ك28 ب 12 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 202 ب13 ح3.

الاستبصار ج 4 ص 129 ب 77 ح3.

(اوصني بوجه من وجوه البر -) تقدم في محاسبة العمل تحت عنوان ( جاء رجل الى امير الخ)

(اوصني فقال آمرک بتقوی الله ثم سکت-)---انظر الايثار

(اوصني فقال اعد جهازك - ) يأتي تحت عنوان ( قلت لأبي عبد الله او صنى الخ)

(اوصني فقال اوصيك بتقوى الله -)---انظر الورع

(اوصني فقال لاتدع الصلاة - ) تقدم في الصلاة تحت عنوان (جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وآله الخ)

(اوصني فقال له احفظ لسانك - ) تقدم في السكوت تحت عنوان ( حضرت الخ)

(اوصني فكان فيما أوصاه - ) تقدم في المعروف تحت عنوان ( آن اعرابيا الخ)

(اوصني قال احفظ لسانك - ) تقدم في السكوت تحت عنوان (جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وآله الخ)

(اوصيك ان تتقي الله في دمي -) تقدم في موسی بن جعفر علیه السلام تحت عنوان( جائنی الخ)

(اوصيك بتقوى الله فان فيها السلامة -)

ص: 175


1- في التهذيب والاستبصار( في فقراء المسلمين الخ ).

تقدم في التقوی تحت عنوان (کتب ابو جعفرالخ)

( اوصيك بتقوى الله فان الله قد ضمن -)تقدم في التقوی تحت عنوان ( قرأت الخ) ( اوصيك بتقوى الله واداء الامائة -)---انظر العِشْرة

( اوصيك بما اوصانی به ابی - ) تقدم في الصبر تحت عنوان ( لما حضرت ابی الخ)

(اوصيك بوصية فاحفظها - ) تقدم في البيع تحت عنوان (یاشاب الخ ) ویاتی تحت عنوان ( يا علي اوصيك الخ).

(اوصيك في نفسك بخصال - ) يأتي تحت عنوان ( یا على الخ)

( اوصيك ونفسي بتقوى - ) تقدم في الدنيا تحت عنوان (کتب امير المؤمنين الخ)

(اوصيك يا حسن و جمیع اهل بیتی -) يأتي تحت عنوان ( بعث الي ابوالحسن موسى الخ)

( اوصيكم بتقوى الله فانها غبطة - ) تقدم في التقوى تحت عنوان (كان امير الخ)

( اوصیکم بالضعفین - ) يأتي تحت عنوان ( بعث الى ابوالحسن موسى الخ)

( اوصیکم عباد الله بتقوى الله وصية من ناصح - ) تقدم في التزويج تحت عنوان (خطب امیر المؤمنين الخ)

(اوصیکم عباد الله بتقوى الله ولي النعمة - ) تقدم في التزويج تحت عنوان

كان امير المؤمنين عليه السلام اذا اراد الخ)

(اوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم -)تقدم في التزويج تحت عنوان (أن جماعة الخ)

( اول شيء يبدء به من المال - )---انظر الكفن

(بأي شيء يعرف الامام قال بالوصية -)---انظر الامام

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علی بن ابیطالب -) يأتي تحت عنوان ( بعث الي ابو الحسن موسى الخ)

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصی به وقضى به - ) يأتي تحت عنوان ( بعث الي ابو الحسن موسى الخ)

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسی بن جعفر)---انظر الصدقة

«بعث الي ابوالحسن موسى علیه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي بسم الله

ص: 176

الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليو لجني به الجنة ويصرفنی به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيضّ وجوه وتسود وجوه ان ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وماحولها صدقة ورقيقها غير آن رباحاً وابانیزر وجبير اعتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال مس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وارزاق اهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال لبنى فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة واهلها صدقة غير آن زريقا له مثل ما كتبت لاصحابه وما كان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وان الذي كتبت من اموالى هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا او ميتاً ينفق في كل نفقة يبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، فانه يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه ، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء ولا حرج عليه فيه ، وان شاء جعله سرى الملك وان وُلْد علي ومواليهم وأموالهم الى الحسن بن على وان كانت دار الحسن بن على غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها فليبع ان شاء لا حرج عليه فيه وان باع فانه يقسم ثمنها ثلاثة اثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث فی آل ابی طالب ، وانه يضعهم فيهم حيث يراه الله ،وان حَدّث بحَسَن حَدَثٌ و حسين حي فانه الى الحسين بن على وان حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرتُ به حَسَناً له مثل الذي كتبتُ للحسن وعليه مثل الذي على الحسن ، وان البني ( ابنی) فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي واني انما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزوجل و تکریم حرمة رسول الله صلی الله علیه وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وان حدث بحسن و حسین حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريده فانه يجعله الى رجل من آل ابیطالب يرضى به، فان وجد آل ابی طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا

ص: 177

آرائهم فانه يجعله الى رجل يرضاه من بنی هاشم وانه يشترط على الذي يجعله اليه آن يترك المال على اصوله وينفق ثمره حيث امرته به من سبيل الله ووجهه وذوی الرحم من بني هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد لايباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وان مال محمد بن علي على ناحيته وهو الى ابنَيْ فاطمة وان رقيقى الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاءهذا ما قضى به على بن ابی طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسکن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل لامريء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولايخالف فيه امري من قريب أوبعید.

اما بعد فان ولائدى اللائي اطوف عليهم السبعة عشر منهن أمهات اولاد معهن اولادهن ومنهن حبالي ومنهن من لا ولد له فقضای فیهن أن حدث بي حدث انه من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهی عتیق لوجه الله عزوجل ليس لأحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد او حبلی فتمسك على ولدها وهي من حظه فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسکن شهد ابو سمر بن ابرهه و صعصعة بن صوحان ویزید بن قيس وهياج بن ابی هیاج وكتب على بن ابی طالب بیده العشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.

وكانت الوصية الأُخرى (مع الاولی) بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصی به علی بن ابی طالب اوصی انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه و آله ثم ان صلاتي ونسكي ومحيای ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين.

ثم انی اوصيك يا حسن و جمیع اهل بیتی وُلدى وَمَن بلغه کتابی بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله يقول صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام و«ان المبيرة الحالقة

ص: 178

للدين فساد ذات البين »ولا قوة الا بالله العلي العظيم،انظروا ذوی ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب.

الله الله في الايتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله و يقول «من عال يتيما حتى يستغنی أوجب الله عزوجل له بذلك الجنة كما اوجب

كل مال اليتيم النار»

الله الله في القرآن فلا يسبقكم الى العمل به احد غيركم .

الله الله في جيرانكم فان النبی صلی الله علیه وآله اوصى بهم وما زال رسول الله صلی الله علیه وآله يوصی بهم حتى ضننا انه سيورثهم.

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم مابقیتم فانه آن ترك لم تناظروا وادنی ما يرجع به مَنْ أَمّه أن يغفر له ما سلف.

الله الله في الصلاة فانها خير العمل انها عمود دینکم.

الله الله في الزكاة فانها تطفىء غضب ربكم.

الله الله في شهر رمضان فان صيامه جُنة من النار .

الله الله في الفقراء والمساكين فشار کوهم في معايشكم.

الله الله في الجهاد باموالكم وانفسكم والسنتكم فانما يجاهد رجلان امام هدى او مطيع له مقتد بهداه.

الله الله ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وانتم تقدرون على الدفع عنهم.

الله الله في اصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله صلی الله علیه وآله اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤي للمحدث.

الله الله في النساء وفيما ملکت ایمانکم فان آخر ماتكلم به نبيكم صلی الله علیه وآله أن قال اوصیکم بالضعيفين النساء وماملکت ایمانکم.

الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخالفوا في الله لومة لائم، يكفكم الله من آذاكم وبغي عليكم قولوا للناس حُسنا كما أمركم الله عزوجل ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فیولی الله أمركم شراركم ثم تدعون فلايتسجاب لكم عليهم ، وعلیکم یا بنی بالتواصل والتباذل والتبار وایاکم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا علی

ص: 179

البروالتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ، حفظكم الله من اهل بیت و حفظ فيكم نبیکم استودعكم الله واقراء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم لم يزل يقول «لا اله الا الله »«لا اله الا الله »حتی قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلث ليال من العشرالاواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة احدى وعشرين من شهررمضان»

الکافی ج 7 ص 49ک 28 ب 35 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 146 ب 3 ح 55 بتفاوت .

«بعث الي بهذه الوصية ابو ابراهیم علیه السلام هذا ما اوصى به وقضى في ماله عليُ عبدالله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصر فنی به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسودّ وجوه ، ان ما كان من مال ينبع من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير ابی رباح وابي تیزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خَمْس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادى القرى کله مال بنی فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بدعة واهلها صدقة غير آن رقيقها لهم مثل ما كتبت لاصحابهم ، وما كان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين كما قدم علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من اموالى هذه صدقة واجبة بتلة حياً انا او ميتاً ينفق في كل نفقة ابتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنی هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لاحرج عليه فيه، فان اراد ان يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدَيْن فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه ، وان شاء جعله شراء الملك ، وانّ ولد على ومواليهم واموالهم الى الحسن ابن علي ، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبداله ان يبيعها ان شاء لا حرج عليه فيه ، وان باع فانه يقسّمها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثا في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبنى المطلب ، ويجعل الثلث فی آل ابی طالب ، وان يضعهم حيث يريد الله ، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حيّ

ص: 180

فانه الی حسین ابن علي ، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرتُ به حسناً، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الذي جعلت لبني علي ، واني انما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله و تکریم حرمة رسول الله صلی الله علیه وآله وتعظيمها وتشريفها ورضاها بهما، وان حدث بحسن و حسین حَدَثَ فان الآخر منهما ينظر في بني علي فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله الى رجل من آل ابی طالب يرضى به، فان وجد آل ابی طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه من بنی هاشم ، وانه شرط على الذي يجعله اليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه و ذوی الرحم من بني هاشم وبني المطلب و القريب والبعيد لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وان ل محمد بن على ناحيةُ وهو الى ابنی فاطمة ، وان رقيقى الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء ، هذا ما قضی به علی بن ابیطالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال، ولا يحل الامريء مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه امري من قريب ولا بعید ، اما بعد فان ولائدي اللاتي اطوف عليهم السبع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن اولادهن ، ومنه حبالی ومنهن من لا ولد له، فقضائيفيه أن حدث بي حدث أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلی فهی عتیق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل ، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به علي في ماله الغذ من يوم قدم مسكن ، شهد ابو شمر بن ابرهه ، وصعصعة بن صوجان، وسعيد بن قيس ، وهياج بن ابی الهياج وكتب علی بن ابی طالب بيده لعشر خلون من جمادی الاولى

ص: 181

سنة سبع وثلاثين »

التهذيب ج 9 ص 146 ب 3 ح 55.

الكافي ج 7 ص 49 لك 28 ب 35 ح 7 بتفاوت.

( بمنزلة الوصية ) تقدم في التدبير تحت عنوان (عن التدبير الخ ) و تحت عنوان

عن رجل يدبر الخ )و تحت عنوان ( عن رجل يدبر الخ )و تحت عنوان ( عن المدير الخ)

( بوصية أُخرى - ) تقدم تحت عنوان (ان اعتق الخ)

( بوصية أميرالمؤمنين ) تقدم تحت عنوان ( بعث الي ابو الحسن الخ)

( بوصية لقوم -) تقدم تحت عنوان ( اوصت ماردة الخ)

(بوصية في ماله ) يأتي تحت عنوان ( رجل اوصى لرجل الخ)

( بهذه الوصية - ) تقدم في الصدقة تحت عنوان ( اوصی ابوالحسن الخ)

(تجاز وصيته مالم يتعد - ) يأتي تحت عنوان ( الرجل يموت فيوصى الخ)

( تصديق هذه الوصية في القرآن -) (يأتي تحت عنوان ( من لم يحسن وصيته

عند الموت الخ)

( تعتق في الثلث ولها الوصية ) يأتي تحت عنوان (في أُم ولد اذا الخ) وتحت

عنوان (نسخت کتاب الخ)

( تعتق من ثلث الميت -) يأتي تحت عنوان (عن رجل كانت له أُم ولد الخ)

«تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به »(غ)

الكافي ج 7 ص 29 ک28 ب 22 ذیل ح 4.

(ثم انه غيّر الوصية - ) یأتی تحت عنوان ( رجل اوصى لك الخ)

(ثمن الكفن من جميع المال -)---انظر الكفن

(جاء رجل الى اميرالمؤمنین علیه السلام فقال یا امیرالمؤمنین او صني بوجه -)

---انظر محاسبة العمل

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله اوصني فقال لاتدع الصلاة -)---انظر الصلاة

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله او صني قال احفظ لسانك -)---انظر السکوت

(جازت وصيته - ) تقدم تحت عنوان ( اذا بلغ الصبي الخ ) و تحت عنوان ( اذا بلغ

ص: 182

الغلام الخ) و تحت عنوان ( أن الغلام الخ) ويأتي تحت عنوان ( عن وصية الغلام

«الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطيور(1) اربعة »(5)

الكافي ج 7 ص 40ک28ب 24ح 3.

التهذيب ج 9 ص 209ب 16ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 132 ب 79 ح3.

(حضرت ابا الحسن علیه السلام وقال له رجل اوصني فقال له احفظ -)---انظر السكوت

( الحيف في الوصية -)---انظر الكبائر

«خرج تميم الداري وابن بیدی وابن ابی مارية في سفر وكان تميم الداری مسلما ابن بیدی وابن ابی مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقالدة أخرجها الى بعض اسواق العرب للبيع فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه الى ابن بیدی و ابن ابی مارية وامرهما أن يوصلاه الى ورثته فقدما المدينة وقد اخذا من المتاع الآنية والقلادة و اوصلا سائر ذلك الى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال اهل تميم لهما هل مرض صاحبنا مرضا طويلا انفق فيه نفقة كثيرة ؟فقالا لاما مرض الا اياما قلائل قالوا فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ قالا لا،قالوا فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا لا، قالو فقد افتقدنا افضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا ما دفع الينا فقد اديتاه اليكم فقدموهما الى رسول الله صلی الله علیه وآله فاو جب رسول الله صلی الله علیه وآله عليهما اليمين فحلفا فخلاعنهما ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء اولياء تميم الى رسول الله صلی الله علیه وآله فقالوا یا رسول الله قد ظهرعلى ابن بیدی وابن مارية ما ادعيناه عليهما فانتظررسول الله صلی الله علیه وآله من الله عزوجل الحكم في ذلك فانزل الله تبارك وتعالی «یا ایها الذين آمنوا شهادة بینکم اذا حضراحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم اوآخران من غيركم ان انتم أن ضربتم فی الارض »فاطلق الله عزوجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط اذا كان في سفر ولم يجد المسلمین «فاصابتكم الى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة

ص: 183


1- في التهذيب والاستبصار (والطير الخ).

فيقسمان بالله ان ارتبتم لانشتری به ثمنا ولو كان ذا قربي ولانكتم شهادة الله انا اذا لمن دخلت على ابن الحنيفة محمد بن الآثمين »فهذه الشهادة الاولى التي جعلها على وقد اعتقل لسانه، فامرته بالوصية رسول الله صلی الله علیه وآله «فان عثر على انهما استحقا اثما»ای انهما حلفا على كذب «فاخران يقومان مقامهما »یعنی من اولياء المدعی «من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله »يحلفان بالله انهما احق بهذه الدعوى منهما وانهما قد كذبا فيما حلفا بالله «لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدنا انا اذا لمن الظالمين »فامررسول الله صلی الله علیه وآله اولیاء تميم الداري ان يحلفوا بالله على ما امرهم به فحلفوا فاخذ رسول الله صلی الله علیه وآله القلادة والآنية من ابن بیدی و ابن ابی مارية وردهما الى اولياء تميم الداری «ذلك ادنی آن يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم »(غ)

الکافی ج 7 ص 5 ك28 ب 2ح7.

«الخمس اقتصاد والربع جهد والثلث حیف »(1/6)

الفقیه ج 4 ص 136ب 84ذیل ح 1.

«دخلت على ابن الحنيفة محمد بن على (1)وقد اعتقل لسانه، فامرته بالوصية فلم يجب ، قال فامرت بطست فجعلت فيه(2) الرمل فوضع فقلت له خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت انا(3) في صحيفة »(5)

الفقيه ج 4 ص 146 ب 93 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 241ب20 ح 27 بتفاوت .

( دخلت على محمد بن علی ابن حنيفة -)تقدم تحت عنوان ( دخلت على ابن الحنيفة الخ)

(دخلنا عليه جماعة فقلنا يا ابن رسول الله انا نريد العراق فاوصنا -)---انظر الكتمان «دعانی ابی حین حضرته الوفاة فقال یا بنى اقبض مال اخوتك الصغار فاعمل به

وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان ، فقدمتني أُم ولد لابی بعد وفاة ابي الي ابن ابی لیلی فقالت له ان هذا يأكل

ص: 184


1- في التهذيب ( دخلت على محمد بن علی ابن الحنيفة الخ ).
2- في التهذيب ( فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل الخ).
3- في التهذيب ( فخط وصيته بيده الى رجل ونسخت انا الخ).

اموال وُلدي قال فقصصت (1)عليه ما امرني به ابي ، فقال ابن ابی لیلی ، ان کان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد عليَّ ابن ابی لیلی ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابی عبدالله علیه السلام بعد فقصصت(2) عليه قصتي ثم قلت له ماترى ؟ فقال أما قول ابن ابی لیلی فلا استطيع رده اما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان »(6)

الکافی ج 7 ص 61 ك28 ب37 ح16.

الفقيه ج 4 ص 169 ب 123ح 2.

التهذيب ج 9 ص 236 ب20ح 12.

(ذوا عدل منكم - ) تقدم في العدل تحت عنوانه ويأتي تحت عنوان (عن قول الله الخ)

(ربع الوصية ) تقدم تحت عنوان (انه قضى الخ ) ویأتی تحت عنوان ( في شهادة امرأة الخ ) و تحت عنوان ( في مكاتب قضى ربع الخ) و تحت عنوان (في مكاتب کانت الخ) و تحت عنوان (في وصية لم تشهدها الخ) و تحت عنوان (في وصية لم يشهدها الخ)

«رجل اوصى الى رجلين (3)ایجوزلاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع علیه السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما أن شاء الله »(11)

الفقيه ج 4 ص 151 ب 99ح 1.

التهذيب ج 9 ص 185 ب 9ح3.

الاستبصارج 4 ص 118 ب 73 ح 1.

الكافي ج 7 ص 46 ك28ب 34 ح 1.

«رجل اوصى الى ولده وفيهم كبار قد ادرکواو فيهم صغار ، ایجوزللكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟فوقع علیه السلام نعم على الاكابر من الولدان آن يقضوا دین ابيهم ولايحسبوه بذلك »(11)

الكافي ج 7 ص 46 ك28 ب 33 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 155 ب 104ح 2.

ص: 185


1- في التهذيب ( فاقتصصت الخ).
2- في التهذيب ( فاقتصصت الخ).
3- في التهذيبين ( رجل کان اوصى الى رجلين الخ ، وفي الكافي ( رجل مات واوصى الى رجلين الخ ).

التهذيب ج 9 ص 185 ب 9ح 2.

( رجل اوصى الي بجميع ما خلف -) تقدم تحت عنوان ( اوصى رجل بتركه الخ)

(رجل اوصى بثلث ماله في مواليه -) يأتي تحت عنوان ( رجل اوصى بثلث ماله المواليه الخ)

«رجل اوصى بثلث ماله لمواليه(1)ولمولياته الذرک والانثى فيه سواء ، او للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية، فوقع علیه السلام جايز للميت ما اوصى به على مااوصی به ان شاء الله »(11)

الکافی ج 7 ص 45 ك28ب 32 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 155 ب 103 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 215ب 16ح 24.

( رجل اوصى بحجة فلم تكفه -)---انظر الحج

«رجل اوصى بصندوق لرجل (2)وكان فيه مال ، فقال الورثة، انما لك الصندوق وليس لك المال ، قال فقال (3)الصندوق بما فيه له »(8)

الفقيه ج 4 ص 161 ب108 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 44 ك28 ب 30 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 211ب 16ذیل ح 14.

التهذيب ج 9 ص 212ب 16ح 17.

«رجل اوصي بعشرين دينارا في حجة فقال يحج بها رجل من حيث يبلغه (4)»(غ)

الفقيه ج 2 ص 272 ب 166 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 229 ب18 ح 47بتفاوت.

الكافي ج 4 ص 308 ك15ب 12 ح 5 بتفاوت

(رجل اوصى لرجل بصندوق - ) تقدم تحت عنوان ( رجل اوصى بصندوق لرجل الخ)

«رجل اوصى لرجل بوصية في ماله (5)

ص: 186


1- في الفقيه ( في مواليه الخ).
2- في الكافي والتهذيب ( رجل اوصى لرجل بصندوق الخ).
3- في الكافي والتهذيب ( فقال أبو الحسن علا الخ ).
4- تقدم في الحج ايضا ويأتي تحت عنوان ( عن رجل اوصى بعشرين درهما الخ ).
5- في الفقيه والتهذيب ( من ماله الخ).

ثلث او ربع، فقتل (1)الرجل خطأ يعني الموصى ؟ فقال يحاز لهذه الوصية (2)من

میراثه و من ديته »(5)

الكافي ج 7 ص 63 ك28 ب 37 ح 21.

التهذيب ج 9 ص 207 ب 15 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 148ب 122 ح 1.

«رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وأُمه، ما حد القرابة يعطي

من كان بينه قرابة ؟ أَوَلَها حد ينتهي اليه رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب علیه السلام أن لم يسم اعطاها قرابته »(8)

التهذيب ج 9 ص 215ب 16ح 25.

«رجل اوصى لك جعلني الله فداك بشيء معلوم من ماله واوصى لاقربائه من

قبل ابيه وأُمه ثم انه غيّر الوصية ، فحرم من اعطى واعطی من حرم ایجوز له ذلك ؟ فكتب علیه السلام هو بالخيار في جميع ذلك الى ان يأتيه الموت »(10)

الفقيه ج 4 ص 173 ب 127 ح 8.

بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال المال لمواليه وسقط موالى ابيه »(7)

التهذيب ج 9 ص 244 ب20 ح 41.

«رجل جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج اليه ايأخذه لنفسه او يبعث

به اليك ؟ فقال هو بالخيار في ذلك مالم يخرجه عن يده ولو وصل الينا لراينا ان

نواسيه به وقد احتاج اليه »(10)

الفقیهج 4 ص 173 ب 127 ح7.

«رجل دعاه والده الى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته(3) فوقع علیه السلام ليس له أن يمتنع »(10)

الكافي ج 7 ص 7ك 28 ب 3 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 145ب 91 ح 3.

التهذيب ج9 ص206 ب 14 ح 146.

(رجل كان اوصى الى رجلين - ) تقدم تحت عنوان ( رجل اوصى الى رجلين الخ )

ويأتي تحت عنوان ( رجل مات و اوصی الخ)

ص: 187


1- في الفقيه ( فيقتل الرجل الخ ).
2- في الفقيه و التهذيب (تجاز لهذا الوصية الخ ).
3- في الفقيه و التهذيب (وصية والده الخ .

«رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث فاوصى لهم جدهم سهم

ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء ؟اَمْ للذكر مثل حض الانثیین ؟ فوقع علیه السلام ينفذون وصية جدّهم كما امران شاء الله ،قال وكتبت اليه رجل له ولد ذكور(1) واناث فاقرلهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه، الذكر والانثى فيه سواء ؟ فوقع علیه السلام ينفذون فيها وصية ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمی شیئا ردوها الى كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلی الله علیه وآله (2)ان شاءالله»(11)

الكافي ج 7 ص 45 ك28 ب 32 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 214ب 16ح 23.

«رجل كان وصي رجل فمات واوصی الى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب علیه السلام يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله »(11)

الفقيه ج 4 ص 168ب 121 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 215ب17 ح 1.

«رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ولم يقل انی قد اوصيت الا انه كتب كتابا(3) فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب علیه السلام ان كان له ولد ينفذون ينفذون كل شيء يجدون في كتاب ابيهم في وجه البرا وغيره »(7)

الفقيه ج 4 ص 146 ب 93 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 242 ب20 ح 29 بتفاوت .

«رجل كتب كتابا (4) فيه ما اراد ان يوصی به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك ؟ فكتب ان كان ولده(5) ينفذون كل شيء يجدون في

ص: 188


1- قوله ( رجل له ولد ذكور الخ ). یأتی تحت عنوانه مستقلا عن الفقيه ايضا .
2- جملة (وسنة نبيه با انها ليست في التهذيب والفقيه .
3- قوله ( بخطه )الى هنا ليس في التهذيب و یأتی متنه.
4- في الفقيه (رجل كتب كتابا بخطه الخ ) و تقدم تحت عنوانه .
5- في الفقيه ( فكتب علیه السلام ان كان له ولد الخ).

کتاب ابيهم في وجه البر وغیره(1)»(غ) (7)

التهذيب ج 9 ص 242ب20 ح 29.

الفقيه ج 4 ص 146 ب 93 ح3.

«رجل له ولد ذكور واناث فاقر بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر والانثى فيه سواء ؟فوقع علیه السلام ينفذون وصية ابيهم على ما سمي ،فان لم يكن سمی شیئا، ردوها على كتاب الله عزوجل (2)ان شاء الله »

(11)

الفقيه ج 4 ص 155ب 103ح 2.

الکافی ج 7 ص 45 ك28 ب 32 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 214ب 16ذیل ح 23.

«رجل مات واوصى الى رجلين(3) ایجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة

والآخر بالنصف ؟ فوقع علیه السلام لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله »(11)

الکافی ج 7 ص 46 ك28 ب 34ح 1.

الفقیه ج 4 ص 151ب99ح 1.

التهذيب ج 9 ص 185 ب 9ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 118 ب 73ح 1.

(رجل مات وترك كل شيء له في حياته -)يأتي تحت عنوان ( رجل مات وجعل كل شيء الخ)

«رجل مات وجعل كل شي (4)له في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثم انه اصاب بعد ذلك ولد اًومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم، فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ؟ فكتب أَطْلق لهم »(10)

الکافی ج 7 ص 59 ك28 ب 37 ح 12.

الفقيه ج 4 ص 173 ب 127 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 189 ب 10ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 124ب 74ح 21.

( رجل مات وعليه زكاة و اوصی -)---انظر الزكاة

ص: 189


1- في الفقيه ( أو غيره ).
2- في الكافي ( على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلی الله علیه وآله الخ).
3- في الفقيه ( رجل اوصى الى رجلين الخ ) وفي التهذيبين ( رجل كان أوصى الى رجلين الخ ) .
4- في التهذيبين ( رجل مات و ترك كل شي له الخ).

«الرجل احق بماله مادام فيه الروح آن اوصى به كله فهو (1)جائزله »(6)

الکافی ج 7 ص 7 ک28 ب 4 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 150ب 97 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 187 ب 10 ح6.

الاستبصار ج 4 ص 121 ب 74 ح 9.

( الرجل الصرورة يوصی -)---انظر الحج

«الرجل له الولد اَیسعه (2)أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال هو ماله يضع به ما شاء

الى ان يأتيه الموت»(6)

الكافي ج 7 ص 8ک28ب 4 ح 8.

التهذيب ج 9 ص 187 ب 10 ح 3.

«الرجل له الولد ایسعه (3)ان يجعل ماله لقرابته ؟ فقال هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت، أن لصاحب المال آن يعمل بماله ما شاء مادام حياً ان شاء و هبه ،وان شاء تصدق به وان شاء تزکه الى ان يأتيه الموت، فان اوصى به فليس له الا الثلث ، الا أن الفضل في أن لايضيع من يعوله ولا يضر بورثته »(6)

الكافي ج 7 ص 8ک28 ب 4 ح 10.

التهذيب ج 9 ص 187 ب 10ح8.

الاستبصارج 4 ص 121 ب 74 ح 12.

( الرجل له الولد يسعه ان يجعل - ) تقدم تحت عنوان ( الرجل له الولد ایسعه الخ) ( الرجل يقرّ لوارث - )---انظر الاقرار

«الرجل يكون له الولد ایسعه (4)ان يجعل ماله لقرابته ؟ قال هو ماله يصنع به

ماشاء الله الى ان يأتيه الموت»(6)

الكافي ج 7 ص 8ک28 ب 4 ح5.

الفقيه ج 4 ص 149 ب97 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 186 ب 10ح 2.

( الرجل يكون له الولد يسعه - ) تقدم

ص: 190


1- في الفقيه والاستبصار حملاه على من لم يكن له وارث قريب ولا بعيد. وقال في التهذيب ما يتضمن هذا الجز من قوله (أن أوصى به كله فهو جائز ) وهم من الراوي - الى ان قال - و يحتمل أن يكون المارد بالجزء ، انه اذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد الخ).
2- في التهذيب ( يسعه الخ).
3- في التهذيبين ( الرجل له الولد يسعه الخ ).
4- في الفقيه (له الولد يسعه الخ).

تحت عنوان ( الرجل يكون له الولد ایسعه الخ)

«الرجل يموت فيوصى بماله كله فی ابواب البروباكثر(1)من الثلث هل يجوز

ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب تجازوصيته مالم يتعد الثلث »(7)

التهذيب ج 9 ص 195 ب 11 ح16.

الاستبصار ج 4 ص 120 ب 74 ح 8.

( الرجل يموت ووصى بماله - ) تقدم تحت عنوان ( الرجل يموت فيوصى بماله الخ)

«الرجل يوصى من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة فقال ليس له أن يلقى شعره الايمني »(6)

الفقيه ج 2 ص 300 ب 204 ح 1.

«سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت (2)-»(6)

الكافي ج 7 ص 17 ک28 ب13 ح6.

التهذيب ج 5 ص 247 ب 26 ح 205 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 229 ب18ح 1ه.

( سمعت اباعبدالله علیه السلام اوصى ان يناح عليه -)---انظر الوقف

(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا -)تقدم تحت في الاسلام تحت عنوان ( أن ناسا الخ)

( شهدت وصية أمير المؤمنین علیه السلام حين اوصی -)---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

(شهدت وصية على بن ابیطالب علیه السلام حین اوصی -)---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

«صاحب المال احق بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء (3)»(6)

الكافي ج 7 ص 287 ب 4 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 149ب 97 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 186 ب 10ح 1.

«صحبني مولى لابی عبدالله علیه السلام يقال له أَعْين فاشتکی ایاما ثم برء ثم مات فاخذت متاعه وما كان له فأتيت به ابا عبدالله علیه السلام واخبرته انه اشتكى اياما ثم برء

ص: 191


1- في الاستبصار ( ووصى بماله كله في ابواب البر باكثر الخ ).
2- تقدم تمام الحديث في الحج.
3- في الفقيه (حيث يشاء).

ثم مات ، قال تلك راحة الموت ،اما انه ليس من احد يموت حتى يرد الله عزوجل من سمعه وبصره وعقله للوصية اخذ او ترك »

الکافی ج 7 ص 3 ك28 ب1ح 2.

التهذيب ج 9 ص 173 ب 6ح5.

«صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل (1)ذلك الحسين بابنه على وفعل ذلك ابی بي وفعلته انا»(6)

التهذيب ج 9 ص 200 ب 12 ذیل ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 128 ب 76 ذیل ح 3.

(ظهرت وصية هبة الله حين نظروا في وصية آدم -) تقدم تحت في الحجة تحت عنوان ( ان الله عهد الى آدم الخ)

«عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، آشیء صحیح معروف ؟ أم كيف صنع ابوك ؟ فقال الثلث ، ذلك الامر الذي صنع ابي رحمه الله (2)»(7)

الکافی ج 7 ص 55 ك28ب 35 ح 11.

الفقيه ج 4 ص 172 ب 127 ح3.

(عن امرأة ادعى بعض أهلها انها اوصت -)---انظر الشهادة

«عن امرأة ادعت انه اوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة ، قال . تصدّق في ربع ما ادعت»(6)

التهذيب ج 9 ص 180 ب 7 ح 7.

(عن امرأة اوصت الى رجل واقرت -)---انظر الإقرار

«عن امرأة اوصت اليّ بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحجّ به(3)؟ فقالت اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها فنعطيه آل محمد علیهم السلام؟ قالت اجعله في سبيل الله ، فقال ابو عبدالله علیه السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرنی کیف اجعله ؟ قال اجعله كما امرتك، أن الله تبارك وتعالى يقول «فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم «ارأيتك لو امرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانيا ؟ قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت او

ص: 192


1- تقدم تمام الحديث في العطية تحت عنوان ( عن الرجل يكون له الولد الخ ) .
2- في الفقيه ( ذلك الذي صنع ابي علیه السلام .
3- في التهذيب ( يحج به الخ).

مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من اعطها ؟ قال عيس شلقان»(6)

الكافي ج 7 ص 15 ک28ب 11ح 1.

التهذيب ج 9 ص 203 ب13ح7.

الاستبصار ج 4 ص 131 ب78 ح 3.

«عن امرأة اوصت أن ينظر قدر ما يحج به(1)-)(6)

التهذيب ج 5 ص 447 ب 26 ح 105.

التهذيب ج 9 ص 229 ب18ح 51 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 17 ك28 ب13 ح6 بتفاوت.

«عن امرأة أوصت بمال (2)في الصدقة والحج والعتق ، فقال ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة »(6)

الفقيه ج 2 ص 270 ب 161 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 159 ب 106ح10.

الفقيه ج 4 ص 192 ب110ح 1.

الكافي ج 7 ص 18 ك28 ب13 ح 8.

التهذيب ج 9 ص 219ب 18 ح 8.

الاستبصار ج 4 ص 135 ب 82 ح 1.

(عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت آن ينظر قدر -) تقدم في الحج تحت عنوان (سألني رجل عن امرأة الخ)

«عن امرأة قالت لاُمها ان كنت بعدي فجاريتي لي ، فقضى أن ذلك جائز وان كانت الابنة بعدها فهى جاريتها »(6)

التهذيب ج 9 ص 200 ب 12ح7.

(عن امرأة مرضت في رمضان -)---انظر الصوم

(عن امرأة مرضت في شهر رمضان -)---انظر الصوم

«عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحداً منها كيف يصنع في الباقي ؟فوقع علیه السلام الأبواب الباقية يجعلها(3) في البر»(10)

الكافي ج 7 ص 58 ك28 ب 37 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 162 ب110ح 1.

التهذيب ج 9 ص 214ب16ح 21.

(عن خالد بن بكير الطويل قال دعانی ابی - ) تقدم تحت عنوان ( دعانی ابي الخ)

ص: 193


1- تقدم تمام الحديث في الحج تحت عنوان ( سألني رجل عن امرأة الخ ) و تحت عنوان ( عن امرأة اوصت الخ ) .
2- في الكافي والتهذيب والاستبصار وموضع من الفقيه ( في امرأة اوصت بمال الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
3- في الفقيه والتهذيب (اجعلها الخ )

(عن خالد الطويل قال دعانی ابی -)تقدم تحت عنوان ( دعانی ابي الخ) تقدم تحت عنوان (دعانی ابی الخ)

«عن رجل اعترف لوارث بدين فى مرضه فقال لاتجوز وصية (1)لوارث ولا اعتراف»(6)

التهذيب ج 9 ص 200 ب 12 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 127 ب 57 ح 4.

«عن رجل اوصى الى امرأة فاشرك (2) في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا ينتظربلوغ الصبي فاذا بلغ الصبي فليس له ان لا يرضى الاما كان من تبدیل او تغيير فان له أن يرده الى ما اوصى به الميت »(7)

الكافي ج 7 ص 46 ك28ب33 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 155 ب 104ح1.

التهذيب ج 9 ص 184ب 9 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 140ب87 ح 1.

(عن رجل اوصى إلى امرأة واشرك -) تقدم تحت عنوان (عن رجل اوصى الى امرأة فاشرك الخ)

(عن رجل اوصى إلى امرأة وشرك -)تقدم تحت عنوان (عن رجل اوصى الى

امرأة فاشرك الخ)

(عن رجل اوصى الى رجل ان عليّ دینا -)یأتی تحت عنوان (عن رجل اوصی

الى رجل ان عليه الخ)

«عن رجل اوصى الى رجل ان عليه دینا(3) فقال يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقى بين الورثة (4) قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين (5)ممن يوخذ الدین ، امن الورثة ام من الوصي ؟ قال لايؤخذ من الورثة ولكن الوصی ضامن لها(6)»(6)

ص: 194


1- حمله الشيخ في التهذيب والاستبصار على التقية .
2- في الفقيه(واشرك الخ ) وفي التهذيبين ( وشرك الخ ).
3- في الفقيه ( أن على دينا الخ ) .
4- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب .
5- في الفقيه ( قلت فيفرق الوصى ما كان أوصى به في الدين ممن الخ).
6- في الفقيه (ضامن له ) قال الشيخ انما يكون الوصی ضامنا للمال اذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل الخ).

التهذيب ج 9 ص 168ب 5 ح 30.

التهذيب ج 9 ص 166 ب 5 ح 22.

الاستبصارج 4 ص 117 ب 72 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 167ب 116 ح3.

الكافي ج 7 ص 34ك28 ب18ح 2 بتفاوت .

«عن رجل اوصى الى رجل ان يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج الى السلف والعينة على من اوصي(1) له من السلف والعينة ، ام لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجر عليهم (2)لما فاتهم من السنين الماضية ؟ فقال كانى لا ابالی ان اعطاهم او آخذ ثم يقضى (3)»(7)

الکافی ج7 ص 64 ك28ب 37 ح 24.

التهذيب ج 9 ص 237 ب20 ح 15.

«عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم (4) واذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وان يكون الربح فيما بينه وبينهم (5)فقال لا بأس به من اجل ان اباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ »(6)

الكافي ج 7 ص 62ک 28 ب 37 ح 19.الفقيه ج 4 ص 179ب123 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 236 ب20 ح 14.

«عن رجل اوصى الى رجل فأعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن ولايرجع على الورثة »(5)

التهذيب ج 9 ص 168 ب 5ح 29.

الاستبصار ج4 ص 117 ب 72ح 1.

«وعن رجل اوصى الى رجل وامره آن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فاعطى الستمائة رجلا يحج

ص: 195


1- في التهذيب ( يجري على من اوصى له الخ ) . وعن المرات قوله ( على من أوصى له ) ای هل يلزم الموصى لهم ان يؤد واما استقرضه لاصلاح القرية الخ).
2- في التهذيب(یجری علیهم الخ).
3- في التهذيب ( ان اعطاهم او أخر ثم يقضي وعن رجل اوصى بوصايا الخ ) اقول هذا الذي يأتي مستقلا عن الكافي ایضا.
4- في الفقيه ( ومال لهم الخ).
5- في الفقيه والتهذيب (ویکون الربح بينه و بينهم الخ ).

بها عنه (1)فقال أبو عبد الله علیه السلام ارى ان (2)يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها(3) فيما اوصى به الميت في نسمة (4)»(6)

الفقيه ج 4 ص 154 ب 102ح 2.

التهذيب ج 9 ص 226 ب18 ح 37.

الكافي ج 7 ص 22 ك28 ب 15 ح3.

«عن رجل اوصى الى رجل وعليه دین (5)فقال يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم مابقي بين الورثة (6)قلت فسرق ما کان اوصى به من الدين ممن يؤخذ آمن الورثة ؟(7)قال لايؤخذ من الورثة، ولكن الوصی ضامن لها(8)»(6)

الكافي ج 7 ص24ک 28 ب18ح 2.

التهذيب ج 9 ص 166 ب 5 ح 22.

التهذيب ج 9 ص 168ب 5ح 30.

الاستبصار ج 4 ص 117 ب 72ح 2.

الفقيه ج 4 ص 167 ب 116 ح3 بتفاوت.

(عن رجل اوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة -)---انظر الحج

«عن رجل اوصى الي وامرني أن اعطى عَمّاً له في كل سنة شيئا فمات العم ؟

فكتب علیه السلام لاعطه ورثته »(5)

الکافی ج 7 ص 13 ك28 ب 9ح 2.

الفقيه ج 4 ص 154ب105ح 1.

التهذيب ج 9 ص 231ب 19ح 2.

الاستبصارج 4 ص 138 ب 85 ح 2.

(عن رجل اوصى الي وهلك -)---انظر الارث

(عن رجل اوصى أن يحج عنه حجة -)---انظر الحج

ص: 196


1- في التهذيب ( يحج بها عن الميت الخ ) .
2- في الكافي ( قال فقال ارى انا الخ ) وفي التهذيب ( قال فقال أبو عبدالله الخ).
3- في الكافي ( ويجعل الستمائة فيما الخ ) وفي التهذيب ( ويجعل الستمائة درهم فيما الخ ) .
4- في الكافي (من نسمة).
5- في التهذيب والاستبصار ( ان عليه دينا الخ ).
6- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب .
7- في التهذيب والاستبصار ( آمن الورثة أم من الوصي الخ).
8- يعني اذا فرط الوصي والا فلا ضمان له ).

(عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما -)---انظر الحج

«عن رجل اوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه(1) فاشترى(2)

نسمة باقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى ؟ قال تدفع الفضلة الى النسمة(3) من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت »(6)

الکافی ج 7 ص 19ک 28ب133ح13.

الفقيه ج 4 ص 159ب 106 ح 15.

التهذيب ج 9 ص 221 ب18ح18.

«عن رجل اوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك ؟ قال يشتري من الناس فيعتق »(7)

الکافی ج 7 ص 18ک 28ب13 ح 9.

الفقيه ج 4 ص 159 ب 106ح 11 و 12.

التهذيب ج 9 ص 220 ب18 ح13.

«عن رجل اوصی (4)بثلث ماله ثم قُتل خطأ قال ثلث دیته داخل في وصيته »(6)

الفقيه ج 4 ص 169ب 122 ح 2.

الكافي ج 7 ص 11 ك28 ب 6 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 207 ب 15 ح 2.

التهذيب ج 10 ص313 ب28 ح 8.

«عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال ثلثي بعد موتی بین موالي وموالي ابی

ولابيه موال (5)يدخلون موالى ابيه في وصيته بما يسمون مواليه (6)ام لا يدخلون ؟ فكتب علیه السلام لايدخلون»(11)

الفقيه ج 4 ص 173 ب 127 ح 9.

التهذيب ج 9 ص 215ب 16ح 26.

ص: 197


1- في الفقيه ( من ثلثه بخمسمائة درهم الخ).
2- في الفقيه ( فاشترى الوصي الخ).
3- في الفقيه ( فما ترى في الفضلة قال تدفع إلى النسمة الخ ) .
4- في الكافي ( من أوصى بثلث ماله الخ ) وفي موضعين من التهذيب ( من أوصى بثلثه الخ ) وفي موضع آخر من التهذيب ( في رجل اوصى بثلثه الخ).
5- في التهذيب (بين موالي وموالیاتی ولابيه موال الخ).
6- في التهذيب ( في مواليه الخ).

(عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال جزء من - ) يأتي تحت عنوان (عن رجل اوصي بجزء من ماله قال جزء الخ)

«عن رجل اوصى بجزء من ماله ، فقال واحد من سبعة أن الله تعالى يقول «لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم »قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ «انما الصدقات للفقراء والمساكين »الى آخر الآية »(8)

التهذيب ج 9 ص 209ب 16 ح 5.

الاستبصار ج4 ص 132 ب 79 ح 5.

«عن رجل اوصى بجزء من ماله قال (1)جزء من عشرة ، قال الله عزوجل «اجعل على کل جبل منهن جزءا»وكانت الجبال عشرة (2)»(6)

الكافي ج 7 ص 40 ك28ب 24 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 152 ب100 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 208ب 16ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 132 ب 79 ح 2.

(عن رجل اوصى بجزء من ماله سُبع ثلثه»(8)

الفقيه ج 4 ص 152ب 100ح 5.

التهذيب ج 4 ص 209ب16ح 8.

الاستبصار ج4 ص 132 ب 79 ح

«عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه فی نسمه،فقال یغرمها وصيه و یجعلها فی حجه کما اوصی به فان الله تبارک وتعالی یقول«فمن یدله بعد ما سمعه فانما ایمه علی الذین یبدلونه»»(6)

الكافي ج 7 ص 22 ك28ب 15ح 2.

الفقيه ج 2 ص 271 ب 162ح 1.

الفقيه ج 4 ص 153ب 102ح 1.

التهذيب ج 5 ص 493 ب 26 ح 416.

التهذيب ج 9 ص 230 ب18ح 52.

(عن رجل اوصى بحجة فقال -)---انظر الحج

(عن رجل اوصی بدین -)---انظر الدين

«عن رجل اوصی سهم (3) من ماله

ص: 198


1- في الفقيه ( فقال الخ ).
2- في التهذيب والاستبصار( عشرة أجبال ).
3- في التهذيب والاستبصار ( عن رجل اوصى لك بسهم الخ).

ولايدري (1) السهم اي شي هو ؟ فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولاعن ابی جعفرعلیهما السلام فيها شي ؟ قلنا له جعلنا فداك (2)ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك فقال السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له جعنا فداك كيف(3) صار واحداً من ثمانية ؟ فقال اما تقرأ كتاب الله عزوجل ؟ قلت جعلت فداك اني لاقرأه ولكن لا ادري أي موضع هو ، فقال قول الله عزوجل «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل «ثم عقد بیده ثمانية قال وكذلك قسمها رسول الله صلی الله علیه وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية »(8)

الکافی ج 7 ص 41 ك28ب 26ح 2.

التهذيب ج 9 ص 210ب 19 ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 133 ب80 ح 2.

«عن رجل اوصى بشيء فقال (4) الشي في كتاب علي علیه السلام واحد (5)من ستة »(4)

التهذيب ج 9 ص 211ب 19ح 12.

التهذيب ج 9 ص 211ب 16ح13.

الکافی ج 7 ص 40 ك28 ب 25 ح 1 و 2.

الفقيه ج 4 ص 151ب100ح 1.

(عن رجل اوصى بشيء قال - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل اوصي بشي فقال الخ)

«عن رجل اوصى بشيء من ماله قال (6)الشیء فی کتاب على علیه السلام من ستة (7)»(4)

الكافي ج 7 ص 40 ك28 ب 25ح 2.

الكافي ج 7 ص 40 ك28 ب 25 ح 1.

ص: 199


1- في التهذيب والاستبصار ( ولاندري الخ ).
2- في التهذيب(جعلنا الله فداک الخ).
3- في الاستبصار( جعلنا فداك فكيف الخ )وفي التهذيب ( جعلنا الله فداك فكيف الخ).
4- في الفقيه والكافي (عن رجل اوصى بشيءمن ماله الخ ).
5- كلمة ( واحد ) ليست في موضع من الكافي وموضع من التهذيب .
6- في موضع من التهذيب ( عن رجل اوصى بشي فقال الخ ) وفي موضع آخر منه ( عن رجل او صی بشيء قال الخ).
7- في الفقيه وموضع من الكافي و موضع من التهذيب ( واحد من ستة ).

التهذيب ج 9 ص 211ب 19 ح 13.

التهذيب ج 9 ص 211ب 16ح 12.

الفقيه ج 4 ص 151 ب 100ح 1.

«عن رجل اوصى بعشرين درهما(1) في حجة ، قال يحج بها رجل من موضع بلغه (2)»(6)

الكافي ج 4 ص 308 ك15 ب 62 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 229 ب18ح47.

الفقيه ج 2 ص 272ب 166ح 1 بتفاوت.

«عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه(3)»(6)

التهذيب ج 9 ص 229 ب18 ح 47.

الکافی ج 4 ص 308ك10 ب 62 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 272 ب166 ح1 بتفاوت.

( عن رجل اوصى بمال في الحج -)---انظر الحج

«عن رجل اوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شیعتنا »(11)

الكافي ج 7 ص 15 ك28ب 19ح 2.

الفقيه ج 4 ص 153 ب 101ح1.

التهذيب ج 9 ص 204ب 13 ح 8.

الاستبصار ج4 ص 130 ب 78 ح 2.

«عن رجل اوصى بماله (4)في سبيل الله فقال اعطه لمن اوصى به له (5)وان كان يهوديا أو نصرانيا، أن الله تبارك وتعالی يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه »»(6)

الکافی ج 7 ص 14 ك28 ب 10ح 1.

الکافی ج 7 ص 14 ك28 ب10ح 2.

التهذيب ج 9 ص 201 ب13 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 203ب13ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 128 ب 77ح 1.

الاستبصار ج4 ص 129 ب 77 ح 5.

ص: 200


1- في الفقيه ( رجل اوصى بعشرين دينارا الخ ).
2- في الفقيه ( يحج بها رجل من حيث يبلغه ) وفي التهذيب ( يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
3- في الكافي ( من موضع بلغه ).
4- في الفقيه ( عن رجل اوصى بماله الخ ) وفي موضع من الكافي والتهذيب والاستبصار ( في رجل اوصى بماله الخ).
5- في موضع من التهذيب والاستبصار ( اعط لمن اوصى له الخ ) وفي موضع من التهذيب والاستبصار ( اعطه لمن اوصى له الخ ) وفي موضع من الكافي ( اعط لمن أوصى له به الخ).

الفقيه ج 4 ص 168 ب96 ح1.

«عن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث ، فقال (1)للوصی آن يعزل(2)

ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه اذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع ؟ فقال نعم كذا ينبغی »(8)

الكافي ج 7 ص 64ک 28ب 37 ح 25.

التهذيب ج 9 ص 237 ب 20 ذیل ح 15.

«عن رجل اوصى بوصية اكثر من الثلث وورثته شهود فاجازوا ذلك له، قال

جائز »(6)

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح10.

الاستبصار ج 4 ص 123 ب 74 ح 17.

«عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها

اللهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم اذا اقروا بها في حياته »(6)

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 122 ب 74 ح16.

«عن رجل اوصى عند موته (3) اعتقوا(4) فلانا وفلانا و فلانا حتى ذكر خمسة

فنظر (5)في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة(6)المماليك الذين امرهم بعتقهم ، فقال يقومون وينظرون الى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى (7) ثم الثاني ثم الثالث، ثم الرابع ، ثم الخامس وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم اخيراً لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ولا يجوز له ذلك »(5)

التهذيب ج 9 ص 197 ب 11 ح 20.

التهذيب ج 9 ص 221 ب18ح17.

ص: 201


1- كلمة ( قال ) ليست في التهذيب .
2- في التهذيب ( أن يفرد الخ)۔
3- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب ( في رجل أوصى عند موته الخ ) .
4- في الكافي وموضع من التهذيب ( اعتق الخ ) وفي الفقيه ( وقال اعتق الخ ).
5- في الكافي وموضع من التهذيب ( فنظرت الخ).
6- في موضع من التهذيب ( فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخ).
7- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب ( فيعتق منه أو شيء ثم الخ ).

الكافي ج 7 ص 19ک 28ب13 ح 15.

الفقيه ج 4 ص 157 ب106 ح3.

(عن رجل اوصى عند موته أن يحج عنه -)---انظر الحج

(عن رجل اوصى لبعض ورثته -)---انظر الاقرار

«عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس غير الحديد، فكتب إلي السيف له وحليته »(7)

الکافی ج 7 ص 44 ك28ب 30 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 212 ب16 ح16.

«عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن(1) وعليه حلية ، فقال له الورثة انما لك النصل (2)وليس لك المال ،قال فقال لا ،بل السيف بما فيه له ، قال فقلت رجل اوصی لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة انما لك الصندوق وليس لك المال ، قال فقال ابو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له »(8)

الکافی ج 7 ص 44 ك28 ب 30 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 161 ب108ح 1.

التهذيب ج 9 ص 211ب 16 ح 14.

«عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة انما لك

الصندوق و ليس لك ما فيه ، فقال الصندوق بما فيه له »(6)

الكافي ج 7 ص 44 ك28 ب 30 ح 4.

الكافي ج 7 ص 44 ك28 ب 30 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 161 ب 108 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 212 ب16 ح17.

التهذيب ج 9 ص 211ب 16ذیل ح 14.

«عن رجل اوصى لرجل بوصية أن حدث بی (3)حدث فمات الموصى له قبل

الموصي قال ليس بشيء »(6)

التهذيب ج 9 ص 231ب 19 ح 5.

الاستبصارج4 ص 138 ب 85 ح 5.

«عن رجل اوصى لرجل فمات فقال الموصى له قبل الموصي قال ليس

ص: 202


1- جفن السيف غمده ( الجميع ) یعنی غلاف.
2- النصل حديدة السهم والسيف مالم يكن له مقبض والنصل الغزل وقد خرج من المغزل ( المجمع ).
3- في الاستبصار(ان حدث به الخ ).

بشيء»(6)

التهذيب ج 9 ص 231ب 19 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 138 ب 85 ح 4.

«عن رجل اوصى لك بسهم(1) من ماله ولا ندري السهم ايّ شيء هو؟ فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابی جعفر فيها شيء ؟ قلنا له جعلنا الله فداك ماسمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك علیهم السلام فقال السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحداً من الثمانية؟ فقال اما تقرأ كتاب الله عزوجل ؟ قلت جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال قول الله عزوجل ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثم عقد بیده ثمانية قال وكذلك قشمها رسول الله صلی الله علیه وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية »(8)

التهذيب ج 9 ص 210ب 16ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 133 ب80 ح 2.

الکافی ج 7 ص 41 ك28ب 26ح 2 بتفاوت.

«عن رجل اوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال اطلب له وارثاً او مولی(2) فادفعها اليه ، قلت فان لم اعلم له وليا ، قال اجهد على ان تقدر له على وليّ ، فان لم تجده و علم الله عزوجل منك الجد فتصدق بها »(غ)

الكافي ج 7 ص 13 ك28 ب 9ح 3.

الفقيه ج 4 ص 156 ب 105 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 231ب 19 ح3.

الاستبصار ج 4 ص 138 ب 85 ح 3.

«عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك (3)غلمانا وجواری (4)ولم یوص فما ترى فيمن يشتري

ص: 203


1- في الكافي (عن رجل اوصى بسهم الخ ) و تقدم تحت عنوانه .
2- في الاستبصار ( وارثا او مولی نعمة الخ ).
3- في الفقيه وموضع من الكافي وموضع من التهذيب ( وترك مماليك له الخ ) .
4- في موضع من الكافي (غلمان و جواری الخ ) .

منهم الجارية يتخذها (1)أُم ولد وماترى في بيعهم ؟ قال فقال ان كان لهم وليّ يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ قال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم (2)لهم الناظر لهم فيما يصحلهم (3)فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر (لهم ) فيما يصلحهم (4)»(7)

الکافی ج 5 ص 208 17 ب 93 ح1.

الکافی ج 7 ص 67 ك28 ب 38 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 161 ب 109ح 2.

التهذيب ج 7 ص 68 ب 6 ح 8.

التهذيب ج 9 ص 239 ب 20 ح 21.

«عن رجل تحضره (5)الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصى في وصيته ممالیکی احرار ، ما حال ممالیکه الذين(6) في الشركة فقال يقومون (7)عليه ان كان ماله يحتمل ثم هم احرار(8)»(8)

الکافی ج 7 ص 20 ك28 ب 13ح17.

الفقيه ج 4 ص 158 ب 106ح7.

التهذيب ج 9 ص 222 ب18 ح 22.

(عن رجل جعل ثمن جاريته هديا -)---انظر الكعبة

(عن رجل جعل جاریته هديا -)---انظر الكعبة

(عن رجل جعل دارا -)---انظر السکنی

«عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه(9) وأوصى بوصية وكان اكثر من

ص: 204


1- في الفقيه وموضع من التهذيب ( فيتخذها الخ ).
2- في موضع من الكافي ( اذ انفذ ذلك القيم الخ ).
3- في الفقيه وموضع من التهذيب و موضع منالكافي ( الناظر فيما يصلحهم الخ).
4- في الفقيه وموضع من التهذيب والكافي ( الناظر فيما يصلحهم ) و موضع من التهذيب ( والناظر فيما يصلحهم ).
5- في الفقيه والتهذيب ( عن الرجل تحضره الخ).
6- في الفقيه (ما خلا ممالیكى الذين الخ ).
7- في الفقيه والتهذيب ( فكتب علیه السلام يقومون الخ ).
8- في التهذيب ( ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار.
9- في الكافي ( فاعتق مملوكه الخ ) .

الثلث قال يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي »(6)

الفقيه ج 4 ص 157 ب 106 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 194 ب 11ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 120 ب 74 ح 12.

الكافي ج 7 ص 17ک 28ب13ح 4.

«عن رجل حضره الموت(1) فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابی الورثة ان يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال ما يعتق منه الا ثلثه (2)وسائر ذلك الورثة احق (3)بذلك ولهم ما بقی »(6)

التهذيب ج 9 ص 194ب 11 ح13.

التهذيب ج 9 ص 219 ب18 ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 120 ب 74 ح 5.

(عن رجل حضره الموت فاعتق مملوکه -)

تقدم تحت عنوان (عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه الخ)

«عن رجل حضره الموت فاوصى الى ابنه واخوين شهدالابن وصيته وغابالأخوان فلما كان بعد ایام، ابیا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدر أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما (4)وهو مطاع فيهم ان يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن نبرء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه ، ایستقیم آن يخليا عما فی ایدیهما ویخرجا منه؟ قال (5)هو لازم لك فارفق على ان الوجوه كان فانك مأجور العل(6) ذلك يحل بابنه »

الكافي ج 7 ص 60 ك28 ب 37 ح 14.

التهذيب ج 9 ص 236 ب20 ح 9.

ص: 205


1- في الاستبصار ( في رجل حضره الموت الخ ) .
2- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب.
3- في بعض نسخ الاستبصار وهامش التهذيب على ما قيل ( وسائر ذلك للورثة والورثة احق الخ ) .
4- في التهذيب ( ابن عم لهم الخ).
5- في التهذيب ( عما في ايديهما وعن خاصة قال الخ ) .
6- في التهذيب ،(ولعل الخ).

«عن رجل دفع الى رجل(1) مالا فقال انما ادفع اليك المال ليكون الريح لابنتي فلانة(2) ثم بدا للرجل (3) بعد ما دفع المال آن يأخذ منه خمسة وعشرين(4) دينارا ، فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الرجل (5)هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام کلام (6)او احدهما ، فقالت له انك (7)لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من مالنا الذي دفعه الى فلان فاشترى له منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فماتری فی ذلك ؟ فقال اليس الرجل الذي دفع المال ابوالجاريتين وهو جد الغلام وهو اشتری الجارية ؟ قلت نعم قال فقال فليأت جاريته اذا كان هو الذي (8)اعطى وهو الذي أخذ»(6)

التهذيب ج 6 ص 313ب 92 ح 73.

التهذيب ج 9 ص 238 ب20 ح 19.

الكافي ج 7 ص 66 ك28 ب 37 ح 31.

(عن رجل قال ان حدث بي حدث -)---انظر العتق

«عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم مافيها وفيها طعام ایعطاها(9) الرجل ومافيها ؟ قال هي للذي اوصى له بها ، الا ان يكون صاحبها مُتّهما وليس (10)للورثة شيء»(6)

الكافي ج 7 ص 44 ك28 ب 30 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 161ب108ح 2.

ص: 206


1- في الكافي وموضع من التهذيب ( في رجل دفع الى رجل الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- في الكافي وموضع من التهذيب ( ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة الخ).
3- في الكافي وموضع من التهذيب ( ثم بدا للشيخ الخ ).
4- في الكافي و موضع من التهذيب (خمسة وعشرين وماتة الخ ).
5- في الكافي وموضع من التهذيب ( ثم أن الشيخ هلك الخ).
6- في موضع من التهذيب ( خصومة الخ ).
7- في الكافي ( فقالتا له ويحك والله انك الخ ) وفي موضع من التهذيب ( فقالت ويحك والله انك الخ).
8- في الكافي و موضع من التهذيب ( اذا كان الجد هو الذي الخ).
9- في الفقيه ( ايعطيها الخ).
10- في الفقيه ( الا أن يكون صاحبها استشنی وليس الخ ).

التهذيب ج 9 ص 212 ب16 ح 15.

«عن رجل كان غارما(1) فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغر موا غرما عن ابيهم فانطلقوا الى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع(2) ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء فقال اذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك فانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا »(7)

الکافی ج 7 ص 65 ك28 ب 37 ح 28.

التهذيب ج 9 ص 170 ب 5 ح 41 بتفاوت.

«عن رجل كان في سفر(3) ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما انتما حران الوجه الله ، واشهد ان ما في بطن جاریتی هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك استقرقوهم، ثم ان الغلامين اعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما اعتقا آن مولا هما الأول اشهد هما أن ما في بطن جاريته منه ، قال يجوز (4)شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له ، لانهما اثبتا نسبه »(6)

الکافی ج 7 ص 20 ک28 ب13 ح16.

الفقيه ج 4 ص 157 ب 106ح 2.

التهذيب ج 9 ص 222 ب18 ح 20.

الاستبصار ج 4 ص 136ب 83 ح 2.

«عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله و صیان فهل يجوز أن يدفع الى احد الوصيين دون صاحبه ؟ قال لا يستقيم الا ان يكون السلطان قد قسم بينهمالمال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف او يجتمعان بامر السلطان » (7)

التهذيب ج 9 ص 243ب20 ح 34.

الاستبصار ج 4 ص 119 ب 73ح 3.

«عن رجل كان له ابن يدعیه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع ؟ فقال يعني الرضا عليه السلام لزمه الولد باقراره (5)بالمشهد لايدفعه الوصي عن

ص: 207


1- في التهذيب ( في رجل كان عاملا الخ ) .
2- في التهذيب (لم يطلبوا البيع الخ).
3- في التهذيب ( في سفره الخ ) .
4- في الفقيه و التهذيب والاستبصار ( تجوز ).
5- في الفقيه والتهذيبين الاقراره الخ).

شیء قد علمه »(8)

الكافي ج 7 ص 64 ك28 ب 37 ح 29.

الفقيه ج 4 ص 193 ب 112ح 2.

التهذيب ج 9 ص 235 ب 20 ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 139 ب89ح 1.

«عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة اوصى لها بالفي در هم او باكثر ، للورثة ان يستر فوها قال فقال لابل تعتق من ثلث الميت وتعطي ما اوصى لها به(1) وفي کتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به »(6)

الكافي ج 7 ص 29 ک28 ب 22 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 160 ب 107 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 224ب18 ح 30 .

«عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي ان حدث (2)بی حدث فاعط فلانا عشرین دینارا ، واعط اخی(3) بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فاتانی(4) رجل مسلم صادق فقال لي انه امرنی ان اقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها الى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه (5)آن له عندی شيئا ، فقال ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير كما قال »(6)

الكافي ج 7 ص 64 ك28 ب 37 ح 27.

الفقيه ج 4 ص 175 ب 127 ح 15.

التهذيب ج 9 ص 237 ب 20 ح 16.

«عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا ( واناثا) و غلمانا صغارا وترك جواری ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال نعم وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله اولاد صغار وكبار ایجوز أن يدفع متاعه ودوابه الى ولده الكبار او الى القاضي ؟

ص: 208


1- الى هنا تم حديث الفقيه .
2- في التهذيب ( ان كان حدث الخ ) .
3- في الفقيه ( واعط اختى الخ).
4- في الفقيه ( فاتي الخ).
5- في الفقيه ( ولم تعلم اخته الخ).

فان كان في بلدة ليس فيها قاض کیف يصنع ؟ وإن كان دفع المال الى ولده الاكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده کیف يصنع ؟ قال اذا ادرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدأً من اخراجه الا ان یکون بامر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة ايطيب الشراء منه ام لا؟ فقال اذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به اذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك »(8)

الکافی ج 7 ص 66ک 28 ب 38 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 239 ب 20ح20.

(عن رجل مات فاوصى أن يحج -)---انظر الحج

(عن رجل مات واوصى أن يحج -)---انظر الحج

(عن رجل مات واوصى بحجة -)---انظر الحج

(عن رجل مات وعليه دين -)---انظر الكفن

«عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعُقد كيف يصنع الورثة(1) بقسمة ذلك الميراث ؟ قال أن قام رجل ثقة فاسمهم ذلك كله فلا بأس »(6)

الکافی ج 7 ص 67ک 28 ب 38 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 161 ب 109ح 1.

التهذيب ج 9 ص 240ب20ح 22.

التهذيب ج 9 ص 392 ب46 ح 7.

(عن رجل مريض اقر عند الموت -)---انظر الاقرار

(عن رجل مسافر حضره الموت -)---انظر الاقرار

«عن رجل هلك فاوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال ما ارى لهم ان يزيدوا على الذي سمی قلت فان لم يجدوا ؟ قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً »(7)

الکافی ج 7 ص 18 ك28 ب13 ح 10.

ص: 209


1- في موضع من التهذيب (كيف يصنعون الورثة الخ ) .

(عن رجل يدير مملوکه -)---انظر التدبير

(عن رجل يكون له المملوکون فيوصی بعتق - )---انظر القرعة

«عن رجل يوصى بسهم من ماله ، فقال السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تبارك وتعالى «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل »»(6)

الكافي ج 7 ص 41 ك28ب 26ح 1.

الفقيه ج 4 ص 152 ب 100ح 2.

التهذيب ج 9 ص 210ب 16 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 133 ب 80 ح 1.

«عن رجل يوصى بنسمة فيجعلها الوصي في حجة، قال يغرمها ويقضي وصيته »(6)

التهذيب ج 9 ص 224ب18 ح 31.

«عن الرجل اوصى بماله(1) في سبيل الله فقال اعطه لمن اوصى له به وان كان يهوديا او نصرانيا ان الله عزوجل يقول

«فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه »(6)

الفقيه ج 4 ص 148ب96 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 203 ب13 ح 5 و 1.

الاستبصار ج 4 ص 129 ب 77 ح 5 و 1.

الكافي ج 7 ص 14 ك28ب 10ح 1 و 2.

(عن الرجل اوصى لبعض ورثته -)---انظر الاقرار

(عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل تحضره الوفاة الخ)

(عن الرجل يدير مملوکه - )---انظر التدبير

(عن الرجل يصحب الرجل في سفره -) تقدم تحت عنوان (عن رجل مات بغير وصية الخ)

«عن الرجل يفضل بعض ولده علىبعض ؟ قال نعم ونساؤه »(5)

الكافي ج 7 ص 10 ك28 ب 5 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 144 ب.9 ح3.

ص: 210


1- في موضع من الكافي وموضع من التهذيب والاستبصار ( عن رجل اوصى بماله الخ ) وفي موضع آخر من الكافي والتهذيبين ( في رجل اوصى بماله الخ).

«عن الرجل يكون لامرأته عليه الدَيْن فتبرئه منه في مرضها قال بل تهبه له فيجوزهبتها له، ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا»(6)

التهذيب ج 9 ص 195 ب 11 ح 15.

الاستبصار ج 4 ص 120 ب 74 ح 7.

«عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق او بعضه فتبرئه منه في مرضها؟

قال لا ولكن ان(1) وهبت له جاز ماوهبت له من ثلثها »(6)

التهذيب ج 9 ص 158 ب 4 ح 29.

التهذيب ج 9 ص 201 ب 12 ح13.

(عن الرجل يكون له المملوکون فيوصی -)---انظر القرعة

(عن الرجل يكون له الولد من غير -)---انظر العطية

(عن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة -)تقدم تحت عنوان (عن رجل مات بغیر وصية الخ)

(عن الرجل يموت فيوصى بالحج -)---انظر الحج

(عن الرجل يموت فيوصي بحجته -)---انظر النيابة

«عن الرجل يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله ، وللمرأة ايضا »(6)

الكافي ج 7 ص 11ک 28 ب 6ح3.

الفقيه ج 4 ص 136 ب 84 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 191 ب 11ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 119 ب 76 ح 2.

«عن الرجل يموت ولا وارث له ولاعصبة ، قال يوصي بماله حيث يشاء في

المسلمين والمساكين وابن السبيل »(5/6)

الفقیه ج 4 ص 150 ب98 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 188 ب 10ح7.

الاستبصارج 4 ص 121 ب 74 ح 10.

(عن الرجل يموت ويوصی -)---انظر النيابة

(عن رسول الله صلی الله علیه وآله هل أوصى الى الحسن والحسين - )---انظر الحجة

«عن قول الله عزوجل ذوا عدل منكم

ص: 211


1- في موضع من التهذيب ( ولكنها ان الخ ) .

او آخران من غيركم (1) قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم تجد من اهل الكتاب فمن المجوس الان رسول الله صلی الله علیه وآله قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب وذلك اذا مات الرجل بارض غربة فلم يجد مسلمين يشهد هما فرجلان من اهل الكتاب »(غ)

الفقيه ج 3 ص 29 ب18 ح20.

الفقيه ج 4 ص 142ب 87 ذیل ح3.

الكافي ج 7 ص 399 ک32 ب 19 ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج6 ص 253ب 99 ح 10 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 179 ب 7 ح 4 بتفاوت.

(عن قول الله ذوي عدل منكم آخران -)تقدم في الشهادة تحت عنوان ( ذوي عدل منكم الخ)

«عن قول الله عزوجل «یا ایها الذين آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم »قال اللذان من غيركم اهل الكتاب فان تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلی الله علیه وآله سن في المجوس سنة (2)اهل الكتاب في الجزيةوذلك اذا مات الرجل في ارض غربة فلم يجد مسلمين(3) اشهد رجلين من اهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (4)فيقسمان بالله عزوجل لانشتری به (5)ثمنا ولو كان ذا قربی ولانكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين «قال وذلك اذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ، فاذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل «ذلك ادنی آن يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد

ص: 212


1- تقدم ايضا في الشهادة تحت عنوان (ذوا عدل منكم الخ ) .
2- في الفقيه ( فمن المجوس لان في المجوس سنة اهل الخ) .
3- في الفقيه ( فلم يوجد مسلمان الخ ).
4- في الفقيه ( بعد العصر الخ).
5- في الفقيه والتهذيب ( فيقسمان بالله ان ارتبتم لانشتری به الخ ).

ایمان بعد ایمانهم »»(6)

الكافي ج 7 ص 4 ك28 ب 2 ح 9.

الفقيه ج 4 ص 142ب 87 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 178 ب 7 ح 1 و 2.

«عن قول الله عزوجل «یا ایها الذين آمنوا شهاة بینکم اذا حضر احدكم الموتحين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم «قال هما کافران (1)قلت ذوا عدل منكم ؟ قال مسلمان »(6)

الفقيه ج 4 ص 142ب 87 ح 1.

الكافي ج 7 ص 3 ك28 ب 2 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 179 ب 7ح3.

(عن القيم لليتامی -)---انظر القيم

«عن محررة اعتقها (2)اخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فاوصانی ان انفق عليها من الوسط فقال أن كانت مع الجواري واقامت عليه فانفق عليها واتبع وصيته »(5)

الكافي ج 7 ص 18 ك28 ب13 ح 12.

الفقيه ج 4 ص 159ب106 ح 14.

التهذيب ج 9 ص 220 ب18 ح16.

(عن محررة كان اعتقها - ) تقدم تحت عنوان ( عن محررة اعتقها الخ)

( عن المدير فقال هو بمنزلة الوصية -)---انظر التدبير

«عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها، قال لا »(6)

التهذيب ج 7 ص 374 ب 31 ح 75.

التهذيب ج 9 ص 201 ب 12ح 12.

«عن الميت يوصى للبنت بشیء (3) قال جائزة »(6)

الاستبصار ج4 ص 127 ب 75ح 3.

التهذيب ج 9 ص 200 ب 12 ح 8.

الكافي ج 7 ص 9ک28 ب 5 ح 2 بتفاوت.

«عن الميت يوصى للوارث بشيء (4)قال جائز»(6)

التهذيب ج 9 ص 200 ب 12 ح 8.

الاستبصار ج 4 ص 127 ب 75 ح 3.

ص: 213


1- في الكافي ( او آخران من غيركم قلت ما آخران من غيركم قال هما کافران الخ ).
2- في الفقيه (كان أعتقها الخ ).
3- في التهذيب ( يوصي للوارث بشيء الخ).
4- في الاستبصار ( يوصى للبنت بشيء الخ).

الكافي ج 7 ص 9ک28 ب ه ح 2 بتفاوت.

«عن الميت يوصى للوارث بشيء قال نعم، او قال جائز له »(6)

الكافي ج 7 ص 9ک28ب 5 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 200 ب 12 ح 8 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 127 ب 75 ح3 بتفاوت.

(عن وصي ایتام -)---انظر الوصي

«عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » (6)

التهذيب ج 9 ص 182 ب8 ح 5.

«عن الوصي فقال هي حق علی کل مسلم »(6)

الكافي ج 7 ص 3ک28 ب 1 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 134 ب 75 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 138 ب 86 ذیل ح1.

التهذيب ج 9 ص 172 با ح3 .

«عن الوصية للوارث ، فقال تجوز(1)قال ثم تلا هذه الآية أن ترك خيرة الوصيةللوالدين والاقربين »(5)و (6)

الكافي ج 7 ص 10 ك28 ب 5 ح 5.

الكافي ج 7 ص 9ک28 ب 5 ح 1.

الكافي ج 7 ص 10 ك28 ب 5ح4.

الفقيه ج 4 ص 144 ب 90 ح1.

التهذيب ج 9 ص 199 ب 12 ح3.

التهذيب ج 9 ص 199 ب 12 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 199 ب 12ح 2.

الاستبصارج4 ص 126 ب 75ح 1.

«عن يهودی مات واوصى لدّيانهم فكتب عال اوصله اليّ (2)وعرفني لانفذه

فيما ينبغي ان شاء الله »(10)

التهذيب ج 9 ص 204ب13 ح 9.

الاستبصارج 4 ص 129 ب 77ح 6.

(فان اوصى أن يحج عنه رجل -)---انظر الحج

التهذيب ج 9 ص 172 با ح3 عن الوصية للوارث ، فقال تجوز(1)

(فان اوصي بوصية من ثلثه - )تقدم في الزكاة تحت عنوان (رجل لم يزك ماله الخ )

ص: 214


1- الى هنا تم حديث الاستبصار وموضعين من الكافي وموضعين من التهذيب.
2- قال الشيخ في الاستبصار فلا تنافي بين هذين الخبرين ( يعني هذا الخبر والخبر الآتی تحت عنوان ( یهودی مات الخ ) والاخبار المتقدمة لانه ليس فيهما اكثر من انه أمر بايصال المال اليه، ولا يمتنع أن يكون انما استدعا المال اليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي وقال فيالتهذيب فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا الخ فراجع آن شئت .

فان اوصى لوارث(1) بشيء قال جایز»(6)

الكافي ج 7 ص 42ك28 ب 27ذیل ح 5.

التهذيب ج 9 ص 160 ب 5 ذیل ح6.

الاستبصار ج 4 ص 112 ب68ذیل ح6.

(فان كان اوصى بحجة الاسلام -)---انظر الحج

( فرجل اوصى بسهم من ماله ) تقدم تحت عنوان (عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال واحد الخ)

«فلا تنازعى فى الوصية والامامة ولا تحاجني -»(محمد بن الحنفية )

الكافي ج 1 ص 348 ك ب 82 ذیل ح 5.

«فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها الى محمد صلی الله علیه وآله -»(6)

الكافي ج 1 ص 293 ك 4ب 65 ذیل ح3.

«فليشتروا من عرض الناس مالم يكن ناصبا (2)»(7)

الكافي ج 7 ص 18 ك28 ب 13 ذیل ح10.

الفقيه ج 4 ص 159ب 106 ذیل ح 12.

«فمن بدله بعد ماسمعه فانما ایمه على الذين يبدلونه »(6)

الكافي ج 7 ص 14 ك28 ب 10 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 14 ك28 ب 10 ذیل ح 2.

الكافي ج 7 ص 14 ك28 ب 10 ذیل ح3.

الكافي ج 7 ص 15 ك28 ب 10 ذیل ح 4.

الكافي ج 7 ص 21 ك28ب 14ذیل ح 2.

الكافي ج 7 ص 22 ک28 ب 15 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 271 ب 162ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 148 ب96 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 148ب96 ذیل ح 2.

الفقيه ج 4 ص 153 ب102 ذیل ح 1.

التهذيب ج 5 ص 493 ب 26 ذیل ح416.

التهذيب ج 9 ص 202ب 13 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 202 ب 13 ذیل ح 2.

التهذيب ج 9 ص 203ب 13 ذیل ح 5.

التهذيب ج 9 ص 203ب 13 ذیل ح 7.

التهذيب ج 9 ص 230 ب18 ذیل ح 52.

الاستبصارج 4 ص 128ک 77ب ذیل ح 1.

الاستبصارج 4 ص 128 ب 77 ذیل ح 2.

الاستبصارج 4 ص 129 ب 77 ذیل ح 5.

ص: 215


1- تقدم تمام الحديث في الاقرار تحت عنوان (عن رجل مريض الخ ) .
2- في الفقيه ( ناصبيا الخ).

«فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه «قال نسختها الآية التي بعدها(1) قوله عزوجل «فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه »قال يعني الموصى اليه أن خاف جنفا من الموصى(2) فيما اوصى به اليه مما لا يرضي الله به من خلاف الحق فلا اثم عليها على الموصى اليه ان يبدله آلی الحق والي ما يرضي الله به من سبيل الخير(3)»(5)

الكافي ج 7 ص 21ک28ب 14ح 2.

التهذيب ج 9 ص 186ب 9ح 5.

(فمن قضى بهذه القضية فاصاب فهو وصيك - ) تقدم في الامامة تحت عنوان (ان الامامة عهد الخ)

«في أُم الولد اذا مات عنها مولاها وقداوصى لها، قال تعتق في الثلث ولها الوصية»(8)

الكافي ج 7 ص 29 ک28 ب 22 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 224ب18 ح 29.

«في امرأة أوصت بمال (4)في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال ابدء بالحج فانه مفروض ، فان بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة »(غ)(6) الكافي ج 7 ص 18 ك28 ب13ح8.

الفقيه ج 4 ص 159 ب 106ح 10.

الفقيه ج 2 ص 270ب 161 ح4.

التهذيب ج 9 ص 219 ب18 ح 8.

الاستبصار ج 4 ص 135 ب 82 ح 1.

( في رجل اوصى الى رجل آن على دينا -)---انظر الديْن

( في رجل اوصى الى رجل وله بنی عم -)---انظر الارث

(في رجل اوصى أن يحج عنه -)---انظر الحج

«في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه ، فقال ان كان اکثر من الثلث رد الى الثلث وجاز العتق »(5)

ص: 216


1- في التهذيب ( نسختها التي بعدها الخ ).
2- في التهذيب ( أن خاف جنفا من الموصى اليه في ثلثه فيما الخ ) .
3- في التهذيب (من سبيل الحق).
4- في موضع من الفقيه ( عن امرأة اوصت بمال الخ).

الكافي ج 7 ص 16ک28ب 13ح 1.

التهذيب ج 9 ص 219 ب18 ح 9.

«في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء وراى الوصی فانفذ الوصي ما أوصى اليه من المسمى المعلوم وقال في الباقی قد صیرت لفلان كذا ولفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة (1)وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بداله في كل ذلك (2)فقال قد شئت الأول ورأيت خلاف مشیتی الاولى و رأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم او ينقصهم او يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك ؟ فكتب علیه السلام له ان يفعل ما شاء الا ان يكون كتب كتابا على نفسه »(8)

الكافي ج 7 ص 59ک 28 ب37 ح 9.

التهذيب ج 9 ص 233ب 20ح7.

«في رجل اوصي بثلث ماله في اعمامه اخواله ، فقال لِأَعْمامه الثلثان ولِاَخْواله

الثلث »(5)

الكافي ج 7 ص 45 ك28 ب 32 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 154 ب103ح 1.

التهذيب ج 9 ص 214ب 16ح 22.

التهذيب ج 9 ص 325ب 30 ح 8.

«في رجل اوصى بثلثه (3)ثم قتل خطأقال ثلث دیته داخل في وصيته »(6-1) التهذيب ج 10 ص313 ب28 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 207ب 19ح 2.

الكافي ج 7 ص 11 ك28 با ح 7.

الفقيه ج 4 ص 169ب 122 ح 2.

«في رجل اوصى بجزء من ماله ، قال جزء من عشرة ، وقال كانت الجبال عشرة»(6)

التهذيب ج 9 ص 209ب 16 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 132 ب 79 ح 4.

ص: 217


1- في التهذيب ( قد صیرت لفلان كذا في كل سنة الخ ).
2- في التهذيب ( ثم بداله في ذلك الخ).
3- في الفقيه ( عن رجل اوصى بثلث ماله الخ ) وفي الكافي (من أوصى بثلث ماله الخ ) وفي موضعين من التهذيب (من اوصى بثلثه الخ ) .

«في رجل اوصى بجزء من ماله، قال الجزء من سبعة يقول « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم »(8)

التهذيب ج 9 ص 209ب 16ح 6و 7.

الاستبصار ج 4 ص 132 ب 79ح 6 و 7.

(في رجل اوصى بحجة -)---انظر الحج

«في رجل اوصى بماله (1)في سبيل الله قال اعط لمن اوصى له به وان كان يهوديا او نصرانيا. ان الله تبارک وتعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه »(2)»(5) او (6)

الکافی ج 7 ص 14 ك28ب 10ح 2.

الكافي ج 7 ص 14 ك28 ب 10ح 1.

التهذيب ج 9 ص 201ب13ح 1.

التهذيب ج 9 ص 203ب 13 ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 128 ب 77 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 129 ب 77 ح 5.

الفقيه ج 4 ص 148 ب96 ح 1.

«في رجل اوصى بوصية وورثته (3)شهود فاجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم ان يردوا ما اقروا به ؟ قال ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم اذا اقروا بها في حياته »(6)

الكافي ج 7 ص 12 ك28 ب 7ح 1و 2.

الفقيه ج 4 ص 147 ب 95 ح 1 و 2.

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11ح7.

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح 8.

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 122 ب 74 ح 14.

الاستبصار ج 4 ص 122 ب 76 ح 15.

الاستبصار ج 4 ص 122 ب 4 ح16.

«في رجل اوصى عند موته اعتق (4)فلانا وفلانا وفلانا و فلانا و فلانا (5)فنظرت

ص: 218


1- في موضع من الكافي والتهذيبين ( عن رجل اوصى بماله الخ ) وفي الفقيه ( عن الرجل اوصى بماله الخ ).
2- وزاد في موضع من التهذيب (ان الله سميع عليم ).
3- في موضع من التهذيب والاستبصار ( عن رجل اوصى بوصية وورثته الخ).
4- في موضع من التهذيب ( عن رجل اوصى عند موته اعتقوا الخ). وفي الفقيه ( في رجل اوصى عند موته وقال اعتق الخ).
5- في الفقيه وموضع من التهذيب ( حتی ذکر خمسة الخ ).

في ثلثه فلم يبلغ (1)اثمان قيمة المماليك الخمسة التي امر(2)بعتقهم قال ينظر الى الذين سماهم ويبدء بعتقهم فيقوّمون وينظر الى ثلثه فيعتق منه اول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذي سمى اخيراً لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلايجوز له ذلك »(5)

الكافي ج 7 ص 19 ک28ب13ح 15.

الفقيه ج 4 ص 157 ب 106 ح3.

التهذيب ج 9 ص 221 ب18 ح 17.

التهذيب ج 9 ص 197 ب 11 ح20.

«في رجل اوصى عند موته بمال لذوى قرابته واعتق مملوكا له وكان جميع ما اوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته ؟ فقال يبدأ بالعتق فينقذه »(8) الكافي ج 7 ص 17 ک28ب13ح 3.

الفقيه ج 4 ص 158 ب106 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 219ب82ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 135 ب 82 ح 3.

(في رجل اوصى عند موته وقال اعتق -)تقدم تحت عنوان (في رجل اوصي عند موته اعتق الخ)

«في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي اوصى له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي اوصى له، قال ومن اوصى لاحد شاهدا كان أو غائب (3)فتوفي الموصی له قبل الموصی فالوصية الوارث الذي اوصيله ، الا ان يرجع في وصيته قبل موته »(1/5)

الكافي ج 7 ص 13 ك28 ب 9ح 1.

الفقيه ج 4 ص 156 ب 105ح 2.

التهذيب ج 9 ص 230ب 19ح 1.

الاستبصار ج4 ص 137 ب 85 ح 1.

«في رجل اوصى لرجل وصية مقطوعة غیر مسماة من ماله ثلثا او ربع او اقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته انها تنفذ من ماله وديته كما أوصى »(1/5)

التهذيب ج 9 ص 207 ب 15 ح 4.

(في رجل اوصى لمكاتبة - ) يأتي تحت

ص: 219


1- في الفقيه وموضع من التهذيب ( فلم يبلغ ثلثه الخ ) وفي موضع من التهذيب ( فلم يبلغ المال الخ).
2- وفي الفقيه وموضع من التهذيب ( الذين امرهم الخ).
3- في الفقيه ( وقال عليه السلام من اوصى لاحد شاهد او غائب الخ).

عنوان (في رجل حرّ اوصى الخ)

«في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة»(6)

التهذيب ج 9 ص 216ب 18ح 1.

التهذيب ج 9 ص 194ب 11 ح 14 بتفاوت .

الاستبصار ج4 ص 120 ب 74ح6 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 134 ب 81 ح 1.

«في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال فقال يقوّم المملوك ثم ينظرما يبلغ ثلث الميت، فان كان الثلث اقل من قيمة العبد يقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته ،وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه مايفضل من الثلث بعد القيمة »(6)

التهذيب ج 9 ص 194 ب 11 ح 14.

التهذيب ج 9 ص 216 ب18ح 1 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 120 ب 74ح6.

الاستبصار ج 4 ص 134 ب 81 ح 1 بتفاوت .

(في رجل باع متاعا -)---انظر البيع

«في رجل توفي فاوصى الى رجل وعلى الرجل المتوفی دین فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذى للغرماء (1)فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال هو ضامن حين عزله في بيته يؤدی من ماله»(6)

التهذيب ج 9 ص 168 ب 5 ح 31.

التهذيب ج 9 ص 169 به ح 32.

الاستبصارج 4 ص 117 ب 72 ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 118 ب 72ح 4.

«في رجل توفي فترك (2)جارية اعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيء من الميراث انها تقوّم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم (3)فما أصاب

ص: 220


1- في الاستبصار ( فعزل الدين للغرماء الخ).
2- في الكافي والتهذيب والاستبصار ( وترك الخ ).
3- في الكافي ( بعد ما يقوم الخ ) وفي موضع من التهذيب ( بعد ما تقوم قيمة الخ ) .

المرأة من عتق اورق جرى على ولدها»(6)

الفقيه ج 4 ص 158 ب 106 ح6.

الكافي ج 7 ص 20 ك28 ب13 ح18.

التهذيب ج 8 ص 229ب 10 ح 60.

التهذيب ج 9 ص 223 ب18 ح 23.

الاستبصار ج 4 ص 7ب 4 ح 4.

( في رجل توفي واوصى أن يحج -)---انظر الحج

( في رجل توفي واوصى بماله - ) يأتي تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنين الخ)

(في رجل توفي وترك جارية - ) تقدم تحت عنوان (في رجل توفي فترك جارية الخ)

(في رجل توفي وله جارية -)---انظر الجارية

«في رجل حرًّ اوصى لمكاتبة(1)وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز لها بحساب ما اعتق منها »(5)

الكافي ج 7 ص 28 ک28 ب20 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 160 ب 107 ذیل ح 1.

التهذيب ج 8 ص 275 ب 12 ذیل ح 33.

التهذيب ج 9 ص 223 ب18 ذیل ح 26.

(في رجل حضره الموت فاعتق -)تقدم تحت عنوان (عن رجل حضره الموت الخ ).

«في رجل دفع الى رجل (2)مالا وقال انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال آن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم أن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام او احداهما فقالتا له ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراهاابونا لك من مالنا الذي دفعه الى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فانت تنكحها حراما لاتحل لك فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك ؟ فقال اليس الرجل الذي دفع المال ابا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت بلى فقال فقل له فليأت

ص: 221


1- في الفقيه وموضع من التهذيب ( في رجل اوصى لمكاتبته الخ ) وفي موضع من التهذيب ( في رجل حر اوصی المكاتبته الخ).
2- في موضع من التهذيب ( عن رجل دفع الى رجل مالا الخ ) وتقدم تحت عنوانه فراجع .

جاریته اذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذي اخذه »(6)

الكافي ج 7 ص 66ک 28 ب 37 ح 31.

التهذيب ج6 ص 313ب 92 ح 73 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 238 ب20 ح 19.

(في رجل فرط - الى ان قال - ثم اوصی في حياته فلما -)---انظر الزكاة

«في رجل كان عاملا(1) فهلك فأخذه بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا الى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شيء ؟ فقال اذا کان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا »(7)

التهذيب ج 9 ص 170 ب 5 ح 41.

الكافي ج 7 ص 65 ك28 ب37 ح 28 بتفاوت .

«في رجل مات واوصى الى رجل وله ابن صغير فادرك الغلام وذهب الى الوصي فقال له ردّ عليَّ مالي لأتزوّج ، فأبى عليه ، فذهب حتی زنی ، قال يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي لانه منعه (2)المال ولم يعطه فكان يتزوج»(6)

الكافي ج 7 ص 69ک 28ب 39 ح 9.

الفقيه ج 4 ص 165 ب 115 ح 1.

(في رجل مات واوصى ان يحج عنه -)---انظر الحج

(في رجل مات وترك ثلثماءة درهم -)---انظر الحج

(في رجل مات وترك جارية حبلی -)---انظر الشهادة

( في رجل مات وترك جارية ومملوكتين -)---انظر الشهادة

«في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا(3) في حياته ثم مات ، قال فكتب لها ما اثابها به سیدها(4) في حياته معروف ذلك الها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة

ص: 222


1- في الكافي (عن رجل كان غارما الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- في الفقيه (ذلك الوصي الذي منعه الخ).
3- في الفقيه ( وقد جعل لها سيدها شيئا الخ ).
4- في التهذيب ( لها ما اباتها به سید ها الخ ) وفي الفقيه الها ما اتاها به سیدها الخ ).

والخادم(1) غير المتهمين »(7)

الكافي ج 7 ص 29 ک28 ب 22 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 224ب18 ح 28.

الفقيه ج 3 ص 32 ب18 ح 34.

(في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاو صت عند موتها بوصية - )---انظر الارث

«في رجل يوصى اليه (2) فقال اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها(3) وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه »(6)

الكافي ج 7 ص 6 ك28 ب 3 ح 2.

الكافي ج 7 ص 6ک28 ب 3 ح 4 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 144 ب 91 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 205ب 14ح 2.

التهذيب ج 9 ص206ب 14 ح 4 بتفاوت .

«في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال اذا ابانه جاز»(6)

التهذيب ج 9 ص 190ب 10ح17.

الاستبصار ج 4 ص 121 ب 74 ح 11.

(في الرجل يجعل لولده شيئا )---انظر الصدقة

(في الرجل يخص بعض ولده -)---انظر العطية

«في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه ، فقال اذا ابان فيه (4) فهو جايز وان اوصی به فهو من الثلث (5)»(6)

الكافي ج 7 ص 8ک28 ب 4 ح6.

الفقيه ج 4 ص 138 ب 85 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 149 ب97 ح3.

(في الرجل يكون له المملوکون فيوصی -)---انظر القرعة

«في الرجل يوصي الى رجل (6)بوصية فيكره أن يقبلها (7)فقال أبو عبدالله عليه السلام

ص: 223


1- في الفقيه ( يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم الخ ).
2- في موضع من الكافي و موضع من التهذيب ( في الرجل يوصى اليه الخ).
3- الى هنا تم حديث موضع من الكافي والتهذيب .
4- في الفقيه (اذا ابان به الخ).
5- في الفقيه ( فمن الثلث ).
6- في الفقيه والتهذيب ( الى الرجل لمکاتبته الخ).
7- في التهذيب ( فابی ان يقبلها الخ).

لايخذله على هذه الحال »(6)

الكافي ج 7 ص 6ک 28ب3 ح 5.

الفقيه ج 4 ص 145 ب 91 ح4.

التهذيب ج 9 ص206ب 14 ح 5.

(في الرجل يوصي الى الرجل - ) تقدم تحت عنوان (في الرجل يوصي الى رجل الخ)

«في الرجل يوصى اليه (1)قال اذا بعث بها من بلد اليه فليس له ردها »(6)

الكافي ج 7 ص 6 ك28 ب3 ح ع و 2.

التهذيب ج 9 ص 206ب 14ح و 2.

الفقيه ج 4 ص 144 ب 91 ح 2.

«في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصی ليس معها رجل، فقال تجاز في ربع الوصية (2)»(6)

الفقيه ج 4 ص 142 ب 87 ح 2.

الكافي ج 7 ص 4 ك28 ب 2 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 268 ب 91 ح123.

التهذيب ج 9 ص 180 ب7ح 5.

الاستبصار ج3 ص 28 ب17 ح 21.

«في الغلام ابن عشرسنين يوصی، قال اذا اصاب موضع الوصية جازت »(6)

التهذيب ج 9 ص 181 ب8 ح 2.

«في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ماعليه فاجاز نصف الوصية - »(5)

الكافي ج 7 ص 28 ك28 ب 20 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 223 ب18 ذیل ح 24.

الفقيه ج 4 ص 160 ب 107 ذیل ح 1.

«في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي کوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال يجوز بحساب ما اعتق منه »(6)

التهذيب ج 9 ص 223 ب18 ح 25.

«في مكاتب تحته حرة(3) فاوصت له

ص: 224


1- في الفقيه وموضع من الكافي والتهذيب ( في يوصى اليه الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- في الكافي و موضع من التهذيب ( فقال يجاز ربع ما اوصى بحساب شهادتها )وفي موضع من التهذيب ( فقال يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها )وفي الاستبصار( فقال تجوز في ربع ما اوصى بحساب شهادتها ).
3- في موضع من الكافي (في رجل مكاتب كانت تحته الخ ) وتقدم تحت عنوانه. وفي الفقيه وموضع من الكافي و موضع من التهذيب ( في مكاتب کانت تحته امرأة حرة الخ ).

عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة(1)لاتجوز وصيتها له لانه مکاتب لم يعتق ولايرث ، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه (2)وقضى في مكاتب قضی ربع ما عليه فاوصى له بوصية فاجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حرٍ اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما کوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما اعتق منه »(5)

التهذيب ج8 ص 275 ب 12 ح 33.

التهذيب ج 9 ص 223 ب18 ح 24.

الفقيه ج 4 ص 160 ب 107ح 1.

الكافي ج 7 ص 28 ک28 ب20 ح 1.

الكافي ج 7 ص 151ك29 ب 47 ح3.

( في مكاتب قضى بعض ماكوتب -) يأتي تحت عنوان ( قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في مكاتب الخ)

(في مكاتب قضي ثلث ما عليه - ) يأتي تحت عنوان (قضى اميرالمؤمنين في

مكاتب الخ)

«في مكاتب قضی ربع ماعليه فاوصى له بوصية فاجازله ربع الوصية »(5/1)

الكافي ج 7 ص 28 ك28 ب 20 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 160 ب 107 ذیل ح 1.

التهذيب ج8 ص 275 ب 12 ذیل ح 33.

التهذيب ج 9 ص 223ب 18 ذیل ح 24.

«في مكاتب قضى نصف ماعليه وصی بوصية فأجاز نصف الوصية »(5)

التهذيب ج 9 ص 224 ب18 ذیل ح 26.

الكافي ج 7 ص 28 ک28 ب 20 ذیل ح 1.

«في مکاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل

الميراث لانجيز (3)وصيتها له، انه مکاتب لم يعتق ولا يرث، فقضي (4)بانه يرث بحساب ما اعتق منه (5) ويجوز له من

ص: 225


1- في الكافي وموضع من التهذيب والفقيه ( فقال أهل الميراث الخ ) .
2- الىهنا تم حديث موضع من الكافي .
3- في الفقيه (لا تجوز الخ ).
4- في الفقيه (انه مکاتب لم يعتق فقضى الخ).
5- الى هنا تم حديث موضع من الكافي.

الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى علیه السلام في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه ، فاجاز نصف الوصية وقضى علیه السلام في مكاتب قضی ربع ما عليه فاوصى له بوصية، فاجاز ربع الوصية ، وقال علیه السلام في رجل حر اوصى لمكاتبة(1) وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز لها بحساب ما اعتق منها »(5)

الكافي ج 7 ص 28 ک28ب 20 ح 1.

الكافي ج 7 ص 151 ك29 ب 47 ح3 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 160ب107ح 1.

التهذيب ج 8 ص 275 ب 12 ح 33 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 223 ب18 ح 24.

«في المملوك مادام عبداً فانه وماله لأهله، لايجوزله تحريرولا كثيرعطاء ولاوصية الا أن يشاء سیده »(5)

التهذيب ج 9 ص 216 ب18 ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 135 ب 81ح 3.

( في وصية رسول الله صلی الله علیه وآله - )---انظر السفر

(في وصية لابنه محمد بن الحنفية -)يأتي تحت عنوان ( قال امير الخ)

(في وصية لقمان -)---انظر لقمان

«في وصية لم تشهدها الا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية اذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها »(1/5)

التهذيب ج 9 ص 180 ب 7 ح 9.

(في وصية لم تشهدها الا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية - ) تقدم تحت عنوان ( انه قضى الخ)

«في وصية لم تشهدها الاامرأة فان شهادة المرأة تجوزفي الربع من الوصية »(6)

التهذيب ج 9 ص 180 ب 7 ح 08

«في وصية لم تشهدها الا امرأة فقضى آن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية »

الاستبصار ج 3 ص 28 ب 17 ح 20.

التهذيب ج6 ص 227ب91 ح122 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 180 ب 7ح 6بتفاوت .

«في وصية لم يشهدها الا امرأة فاجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها »(6)

الكافي ج 7 ص 4ك28 ب 2 ح 5.

ص: 226


1- في الفقيه المكاتبته الخ ) .

في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى ان تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية »(1/5)

التهذيب ج 6 ص 267ب 91ح 122.

التهذيب ج 9 ص 180 ب7 ح 6 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 28 ب17 ح 20 بتفاوت .

(في وصية مكاتب قد قضى بعض ماكوتب عليه -) يأتي تحت عنوان ( قضى في وصية مكاتب الخ)

(قال ابوبكر عند موته حيث قيل له اوص فقال اوصى بالخمس والخمس كثير

تقدم في سفيان الثوری تحت عنوان (دخل سفيان الخ)

«قال أمير المؤمنین علیه السلام في وصية لابنه محمد بن الحنفية يا بني اذا قویت فاقوعلى طاعة الله، واذا ضعفت فاضعف عن معصية الله عز وجل ، وان استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فانه آدوم لجمالها وارخي لبالها ، واحسن الحالها ، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال ، واحسن الصحبة لها ليصفو عیشك »

الفقيه ج 3 ص 362ب 178 ح13.

الفقيه ج 4 ص 280 ب 167 ذیل ح10.

الكافي ج 5 ص 510 ك18 ب 151 ح3 بتفاوت.

«قال اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رحمه الله يا بني اياك والاتكال على الأماني فانها بضائع التوکی وتثبيط عن الآخرة ومن خيرحظ المرء قرين صالح، جالس اهل الخير تكن منهم، باین اهل الشر ومن يصدك عن ذكر الله عزوجل وذكر الموت بالاباطيل المزخرفة والاراجيف الملفقة تبن منهم، ولا يغلبن عليك سوء الظن بالله عزوجل ،فانه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا، اذك بالادب قلبك كما تذکی النار بالحطب ، فنعم العون الادب للخبرة والتجارب لذي اللب اضمم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختراقربهاالى الصواب وابعدها من الارتياب یا بنی لاشرف اعلى من الاسلام، ولا کرم اعزمن التقوى ولا معقل احرز من الورع ولاشفیع انجح من التوبة، ولا لباس اجمل من العافية ، ولا وقاية امنع من السلامة ، ولاكنزاغني من القنوع ولا مال اذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة

ص: 227

الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة، الحرص داع إلى التقحم في

الذنوب ، الق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عوّد نفسك الصبر فنعم الخلق الصبرواحملها على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها، فاز الفائزون و نجی الذين سبقت لهم من الله الحسنى فانه جُنة من الفاقة،والجيء نفسك في الأمور كلها الى الله الواحد القهار فانك تلجئها الى كهف حصین و حرز حریز و مانع عزيز، واخلص المسألة لربك فان بيده الخير والشروالعطاء والمنع والصلة والحرمان.

وقال علیه السلام في هذه الوصية يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك ، فان لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على همّ يومك ،وكفاك كل يوم ما هو فيه فان تكن السنة من عمرك فان الله عزوجل سيؤتيك في كل غد بجدید ما قسم لك ، وان لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهمّ ما ليس لك ، واعلم انه لن يسبقك الى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يحتجب عنك ما قدر لك، فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقترعليه رزقه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير ، وكل مقرون به الفناء اليوم لك وانت من بلوغ غد على غير يقين ، ولرب مستقبل يوما ليس بمستدبره و مغبوط في اول ليلة قام في آخرها بواكيه فلا يغرنك من الله طول حلول النعم وأبطاء موارد النقم ،فانه لوخشى الفوت عاجل بالعقوبة قبل الموت يا بني اقبل من الحكما مواعظهم و تدبر احكامهم وكن آخذ الناس بما تأمربه واكف الناس عما تنهی عنه. وامربالمعروف تكن من اهله، فان استتمام الامورعندالله تبارك وتعالى الأمربالمعروف والنهي عن المنكر،وتفقه في الدين فان الفقهاء ورثة الأنبياء ،وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ، واعلم أن طالب العلم يستغفرله من في السماوات والأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر ، وأن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضى به ، وفيه شرف الدنيا و الفوز بالجنة يوم القيامة ، لان الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان والادلاء على الله تبارك و تعالی و احسن الى جميع الناس كما تحب أنيحسن اليك، و ارض لهم ما ترضاه

ص: 228

النفسك ، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك ، وحسن مع جميع الناس خُلقك ، حتى اذا غبت عنهم حنوا اليك وإِذا متَّ بکوا عليك ، وقالوا انا الله وانا اليه راجعون ولا تكن من الذين يقال عند موته الحمد لله رب العالمين واعلم أن رأس العقل بعد الايمان بالله عزوجل مداراة الناس ، ولا خير فيمن لايعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته حتى يجعل الله الى الخلاص منه سپیلا ، فانی وجدت جميع ما يتعایش به الناس وبه يتعاشرون ملء مکیال ثلثاه استحسان وثلثه تغافل ، وما خلق الله عزوجل شيئا أحسن من الكلام ولا اقبح منه ، وبالكلام ابيضت الوجوه و بالكلام اسودت الوجوه، واعلم أن الكلام في وثاقك مالم تتكلم به فاذا تكلمت به صرت في وثاقه ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك ، فان اللسان كلب عقور فان انت خليته عقر ، ورب كلمة سلبت نعمة ،من سیب غذاره قاده الى كل كريهة وفضيحة ، ثم لم يخلص من دهره إِلّا على مقت من الله عزوجل وذمّ من الناس، قد خاطر بنفسه من استغنی برأيه، من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطأ،من تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظعات النوائب ،والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم ،والعاقل من وعظته التجارب ،وفي التجارب علم مستأنف، وفي تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، الايام تهتك لك عن السرائر الكامنة، تفهم وصیتی هذه ولا تذهبن عنك صفحاً فان خیر القول مانفع ، اعلم يا بني أنه لا بد لك من حسن الارتياد و بلاغك من الزاد مع خفة الظَهْر ، فلا تحمل على ظَهِرك فوق طاقتك فيكون عليك ثقلاً في حشرك ونشرك في القيامة ، فبئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد ، واعلم أن أمامك مهالك ومهاوی و جسورا وعقبة كوؤد لا محالة انت هابطها ، وان مهبطها اما على جنة او على نار ، فارتد لنفسك قبل نزولك اياها ، واذا وجدتَ من اهل الفاقة من يحمل زادك الى القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج اليه فاغتنمه وحمله واكثر من تزوده وانت قادر عليه فلعلك تطلبه فلا تجده، واياك ان تثق التحميل زادك بمن لاورع له ولا امانة فيكون مثلك مثل ظمآن رأی سرابا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فتبقى في القيامة منقطعا بك ،

ص: 229

وقال علیه السلام في هذه الوصية يابني البغي سائق الى الحين، لن يهلك امرؤ عرف قدره ، من حصن شهوته صان قدره، قيمة كل امرىء ما يُحسن ، الاعتبار يفيدك الرشاد ، اشرف الغني ترك المني ، الحرص فقر حاضر ، المودّة قرابة مستفادة ، صديقك اخوك لابيك وأُمك ، وليس كل اخ لك من ابيك وأُمك صديقك ، لاتتخذن عدّو صديقك صديقا فتعادی صدیقك ، كم من بعيداقرب منك من قريب ، وصول معدم خير من مثر جاف ، الموعظة كهف لمن وعاها، مَنْ منّ بمعروفه افسده ، من اساء خلقه عذب نفسه وكانت البغضة اولى به، ليس من العدل القضاء بالظن على الثقة ما اقبح الاشر عند الظفر ، والكآبة عند النائبة والغلظة والقسوة على الجار، والخلاف على الصاحب، والخبث من ذوي المروة والغدر من السلطان ، كفر النعم موق و مجالسة الأحمق شوم، اعرف الحق لمن عرفه لك شريفا كان او وضيعا ، من ترك القصد جار، من تعدي الحق ضاق مذهبه کم من دنف قد نجی وصحيح قد هوى ، قد يكون اليأس ادرا کاوالطمع هلاکا، استعتب من رجوت عتابه،لاتبيتن من امرىء على غدر،الغدرشرلباس المرء المسلم، من غدر ما اخلق ان لا يوفي له ، الفساد يبير الكثير، والاقتصاد ينمي اليسير، من الكرم الوفاء بالذمم، من کرم ساد، ومن تفهم از داد، امحض اخاك النصيحة وساعده على كل حال، مالم يحملك على معصية الله عزوجل ، زل معه حيث زال لاتصرم اخاك على ارتياب ،ولا تقطعه دون استعتاب ، لعل له عذرا وانت تلوم، اقبل من متنصل عذره فتنالک الشفاعة ، واكرم الذين بهم نصرك وازدد لهم طول الصحبة برأً واكراما وتبجيلا وتعظيما فليس جزاء من عظم شأنك أن تضع من قدره، ولا جزاء من سرك أن تسؤوه، اکثر البر ما استطعت لجليسك فانك اذا شئت رأيت رشده ، من كساه الحيا ثوبه اختفى عن العيون عيبه ، من تحري القصد خفت عليه المؤون، من لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشده ، مع كل شدة رخاء ومع كل اكلة غصص ، لاتنال نعمة الا بعد اذي ، لِن لِمَن غاظك تظفر بطلبتك، ساعات المهموم ساعات الكفارات والساعات تنفذ عمرك ، الاخير في لذة بعدها النار ، وما خیر بخیر بعده

ص: 230

النار وما شر بشر بعده الجنة ، كل نعيم دون الجنة محقور ، وكل بلاء دون النار عافية، لاتضيعن حق اخيك اتكالا على ما بينك و پینه ، فانه ليس لك باخ من اضعت حقه ، ولا يكونن اخوك على قطيعتك اقوى منك على صلته، ولا على الاساءة اليك اقوى منك على الإحسان اليه ، یا بني اذا قویت فاقو على طاعة الله عزوجلّ، واذا ضعفت فاضعف عن معصية الله عزوجل وان استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فانه ادوم لجمالها وارخي لبالها واحسن لحالها، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال و احسن الصحبة لها فيصفو عیشك، احتمل القضا بالرضا، وان احببت ان تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك مما في ايدي الناس ، والسلام عليك يا بنّی ورحمة الله و بركاته .

«قال أمير المؤمنين علیه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رحمه الله یا بني لاتقل مالا تعلم (1) بل لا تقل كل ما تعلم فان الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها ، وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدی فقال الله عزوجل «لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»وقال عزوجل «اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم »ثم استعبدها بطاعته فقال عزوجل «یا ایها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»فهذه فريضة جامعةواجبة على الجوارح وقال عزوجل «وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا »یعنی بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامین وقال عزوجل «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم»یعنى بالجلود الفروج ثم خص كل جارحة من جوارحك بفرض

ص: 231


1- تقدم بمضمونها في الايمان تحت عنوان (ايها العالم اخبرني الخ ) .

ونص عليها ففرض على السمع أن تصغي به الى المعاصي فقال عزو جل «وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم »وقال عزوجل «واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حدیث غیره »ثم استثنی عزوجل موضع النسيان فقال «واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين »وقال عزوجل «فبشرعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولوا الالباب »وقال عزوجل «واذا مرّوا باللغو مروا کراما»وقال عزوجل «والذين اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه »فهذا ما فرض الله عز وجل على السمع وهو عمله، وفرض على البصر أن لا ينظر الى ما حرم الله عزوجل عليه فقال عز من قائل «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم »فحرم أن ينظر احد الى فرج غيره، وفرض على اللسان الاقرار والتعبير عن القلب ما عقد عليه فقال عز وجل «قولوا آمنا بالله وما انزل الينا »الآية وقال عزوجل «وقولوا للناس حُسنا»وفرض على القلب وهو امير الجوارح الذي به تعقل وتفهم وتصدر عن امره ورأيه فقال عزوجل «إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان » الآية وقال تعالى حين اخبر عن قوم اعطوا الايمان بافواههم ولم تؤمن قلوبهم فقال تعالی «الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم »وقال عزوجل « الا بذكر الله تطمئن القلوب »وقال عزوجل «وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء»وفرض علی اليدين ان لاتمدهما الى ما حرم الله عزو جلّ عليك وان تستعملهما بطاعته فقال عز وجل «یا ایها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين »وقال عز وجل «فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب »، وفرض على الرجلين ان تنقلهما في طاعته وان لا تمشي بهما مشية عاص فقال عزوجل «ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها »وقال عزوجل «اليوم نختم على افواههم

ص: 232

وتكلّمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون »فاخبر عنها أنها تشهد على صاحبها يوم القيامة، فهذا ما فرض الله تبارك وتعالى على جوارحك فاتق الله يا بني واستعملها بطاعته ورضوانه ،واياك ان يراك الله تعالی عند معصيته او يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه و لزوم فرائضه وشرائعه وحلاله و حرامه وامره ونهيه والتهجد به وتلاوته في ليلك ونهارك فانه عهد من الله تبارك وتعالى الى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين آية واعلم أن درجات الجنة على عدد آیات القرآن فاذا كان يوم القيامة يقال لقاری القرآن اقرأ وارق فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين ارفع درجة منه.

والوصية طويلة اخذنا منها موضع الحاجة ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم والحمد لله رب العالمين .

تّم الجزء الثاني من كتاب من لا يحضره الفقيه للامام النبيه والثقة الوجيه الشيخ ابی جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسی بن بابويه القمي الملقب بالصدوق طاب ثراه وجعل الجنة مثواه ويتلوه كتاب القضاء في الجزء الثالث و الحمدلله وحده والصلاة على من لا نبي بعده »

الفقيه ج 2 ص 381 ب 227 ح 1.

الكافي ج 2 ص 33 كه ب18ح 1 بتفاوت .

(قال رسول الله صلی الله علیه وآله لعلي يا علي اوصيك في - ) يأتي تحت عنوان ( يا علي اوصيك في الخ)

«قال رسول الله صلی الله علیه وآله للانصاری حین اعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن يملك غيرهم وله اولاد صغار لو اعلمتمونی امره ماتركتكم تدفنوه مع المسلمين ، يترك صبية صغاراً يتكففون الناس »(6/م)

الكافي ج 5 ص 67 ک17 ب 1 ذیل ح1.

الفقيه ج 4 ص 137 ب 85 ح 3 بتفاوت .

(قال موسى للخضر قد تحرمت بصحبتك فاوصنی -)---انظر الايمان

«قد اضطررت الى مسألتك (1)فقال - »

ص: 233


1- تقدم تمام الحديث في الحج .

(9)

التهذيب ج 5 ص 408 ب 26ح 65.

الاستبصار ج 2 ص 319 ب218ح

( قرأت جوابا من ابی عبدالله علیه السلام - الی ان قال - أوصيك بتقوى الله -)---انظر التقوى

«قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل توفي واوصى بماله كله او باكثره ، فقال أن الوصية (1) ترد على المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه واتي في وصيته المنکروالحيف فانّها تردّ الى المعروف (2)ويترك لاهل الميراث ميراثهم -»(5)

وقضى في وصية مكاتب قد قضى

الكافي ج 7 ص 11 ك28 ب6 ذيل ح 4.

التهذيب ج 9 ص 192 ب 11 ذیل ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 119 ب 76 ذیل ح 3.

الفقيه ج 4 ص 139 ب 85 ح 1.

«قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في مكاتب قضى بعض ما کوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مکاتب قضى نصف ما عليه فاوصى بوصية فاجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه واوصي بوصية فاجازثلث الوصية »(5)

التهذيب ج 9 ص 223 ب18 ح 29.

التهذيب ج 8 ص 275ب 12 ذیل ح33 بتفاوت.

(قضي امير المؤمنين علیه السلام في وصية لم تشهدها الا - ) تقدم تحت عنوان (في وصية لم تشهدها الخ)

«قضي امير المؤمنين علیه السلام في وصية لم يشهدها الا - ) تقدم تحت عنوان (في وصية لم يشهدها الخ)

«قضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما کوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه »(1/5)

التهذيب ج 8 ص 275ب 12 ذیل ح 33.

التهذيب ج 9 ص 222 ب18 ح 26بتفاوت .

«قلت لأبي عبد الله علیه السلام أوصني فقال اعد جهازك وقدم زادك وكن وصی نفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك »(6)

الكافي ج 7 ص 65 ك28 ب37 ح 29.

التهذيب ج 9 ص 237 ب20ح17.

ص: 234


1- في التهذيبين ( الوصية ترد الخ).
2- قوله ( غير المتكر - الى هنا - ) ليس في الفقيه .

«كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول لان اوصی بخمس مالی احب اليَّ من ان اوصی بالربع ، ولان اوصى بالربع احب الي من أن اوصى بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ(1) قال وقضی امیرالمؤمنین علیه السلام في رجل توفي واوصى بماله كله او اکثره فقال له الوصية (2)ترد الى المعروف غیر المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتي في وصيته المنكر والجنف (3)فانّها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم، وقال من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثم قال لان اوصى بخمس مالي احب الي ان اوصي بالربع »(5)

التهذيب ج 9 ص 192 ب 11 ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 119 ب 76 ح3.

الکافی ج 7 ص 11 ك28 باح 4.

الفقيه ج 4 ص 136ب 84ح 3.

(كان امیر المؤمنين علیه السلام يوصی اصحابه -)---انظر التقوى

(كان البراء بن معرور -)---انظر البراء بن معرور

(كان فيما اوصى به رسول الله صلی الله علیه وآله-)---انظر القرع

(كان في وصية أمير المؤمنين -)---انظر القرآن

«كان في وصية رسول الله صلی الله علیه وآله لعلي یا علي اذا اردت مدينة أو قرية فقل حين تعاینها ( اللهم اني اسألك خيرها واعوذبك من شرها اللهم حببنا الى اهلها وحبب صالحی اهلها الينا »

الفقيه ج 2 ص 196ب 102ح 1.

(كان في وصية رسول الله صلی الله علیه وآله لعلى علیه السلام یا علی اوصيك في نفسك - ) يأتي تحت عنوان ( يا علي اوصيك الخ)

(كان في وصية النبی صلی الله علیه وآله لاميرالمؤمنين علي اما الصدقة -)---انظر الصدقة

ص: 235


1- في الكافي ( فقد بالغ ) و في الاستبصار ( وقد بلغ الغاية الخ ) اقول والى هنا تم حديت الكافي والفقيه الا ان في الفقيه زيادة وهي هذه ( وقال من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى ) .
2- في الاستبصار ( فقال الوصية الخ).
3- الجنف الميل والعدول عن الحق كما في المجمع و في الاستبصار ( والحيف الخ ) وهي الظلم كما في المجمع .

(كان في وصية النبي صلی الله علیه وآله لعلي يا على اوصيك في نفسك - ) يأتي تحت عنوان (یا على اوصيك الخ)

«كان لمحمد بن الحسن بن ابی خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له میمون فحضره الموت فاوصى الى ابي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها الى ابی جعفر الثاني علیه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال ففعلت ما اوصى به و جمعت الدراهم ودفعتها الى محمد بن الحسن وعزم رأيي ان اكتب اليه بتفسير ما اوصى به الي وما ترك الميت من الورثة ، فاشار على محمد بن بشير وغيره من أصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج اليه فانه يعرف ذلك من غير تفسیری ، فابیت الا ان اكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها اليه علیه السلام فامره ان يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها علی ورثته »

التهذيب ج 9 ص 198 ب 11 ح 22.

الاستبصار ج 4 ص 125 ب 74 ح 23.

(كان لي أخ هلك فاوصي -)---انظر اليتيم

(كان مما اوصى به آدم علیه السلام الى هبة الله- )---انظر الزيت والزيتون

«كتب ابو جعفر علیه السلام الى جعفر و موسی وفيما امرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وانفاذا لما اوصى به ابواكما وبرأ منكما لهما واحذرا ان لا تكونا بدلتما وصيتهما ولاغیر تماها عن حالها لانهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه آن الله سميع عليم »»

الكافي ج 7 ص 14 ك28 ب 10 ح3.

(كتب ابي في وصيته ان اكفنه -)---انظر الكفن

«کتب الیه محمد بن اسحاق المتطبب وبعد اطال الله بقاك تعلمكیا سیدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن دریاب وذلك أن موالی سیدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت آن يوصي اذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد اوصى محمد بن يحيى باكثر من

ص: 236

النصف مما خلف من تركته فان رأی سیدنا و مولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى ) فاجاب علیه السلام( ان كان اوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أن ولده ولد من بعده )

(والمعتمد ما ذكرناه أولا ويزيد ماذكرناه بیانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث ) »(غ)

التهذيب ج 9 ص 197 ب 11 ح 21.

الاستبصار ج 4 ص 125 ب 74 ح 22.

(كتب اميرالمؤمنین علیه السلام الى بعض اصحابه يعظه اوصيك ونفسي - )--- انظر الدنيا

(كتب خليل بن هاشم - ) تقدم تحت عنوان ( أن رجلا من المجوس الخ)

( الكفن من جميع المال -)---انظر الكفن

( کنا على باب ابی جعفر -)---انظر الاقرار

«كنت عند ابی عبدالله علیه السلام حين حضرته الوفاة فاغمى عليه ، فلما أفاق قال اعطوا الحسن بن على بن الحسين - وهو الافطس - سبعين دينارا واعطوا فلانا كذا

وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت أَتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال ويحك اما تقرئين القرآن ؟ قلت بلى قال أما سمعت قول الله عزوجل «الذين يصلون ما أمر الله به آن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب »(1)قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ، فقال اتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى الذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب »تعم یا سالمة ان الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة الفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم »

الكافي ج 7 ص 55 ك28 ب 35 ح 10.

الفقيه ج 4 ص 172 ب 127 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 246ب20ح47.

(كنت عند ابي في اليوم الذي قبض فيه فاوصانی -)---انظر الحُجة

(كيف يوصى الميت -) يأتي تحت

ص: 237


1- الى هنا تم حديث التهذيب والفقيه .

عنوان ( من لم يحسن وصيته عند الموت الخ)

«لا ابالی اضررت بورثتی (1) او سرقتهم ذلك المال »(1/6))

التهذيب ج 9 ص 174ب 6ح10.

الفقيه ج 4 ص 135 ب 81ح 1.

(لا تجوز وصية لوارث - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل اعترف الخ)

«لا وصية لمملوكة »(5) او (6)

التهذيب ج 9 ص 216ب18 ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 134ب 81 ح 2.

«لا وصية لوارث (2)»(غ) (1/5)

الفقيه ج 4 ص 144 ب 90ح 2.

التهذيب ج 9 ص 162 ب 5ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 113 ب68 ح 10.

«لا وصية لوارث ولا اقرار -)---انظر الاقرار

(لان اوصي بخمس مالی - ) تقدم تحت عنوان (كان امير المؤمنين علیه السلام يقول الخ)

«لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيّته مادام حياة »(6)

الكافي ج 7 ص 12 ك28 ب8 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 147 ب 94ح 1.

التهذيب ج 9 ص 190 ب10 ح 14.

«للرجل أن يرجع في ثلثه(3) ان كان اوصي في صحة او مرض»(6)

الکافی ج 7 ص 22ک28ب19 ذیل ح3.

الفقيه ج3 ص 72 ب 49 ذیل ح6.

التهذيب ج 9 ص 225 ب18 ذیل ح 33.

(للرجل أن يغير من وصيته - ) يأتي تحت عنوان ( للرجل أن يغير وصيته الخ)

«أن يغير وصيته (4)فيعتق من الا وصية لوارث ولا اقرار -) كان امر بملكه (5)ويملك من كان امر بعتقه ،ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان اعطاه

ص: 238


1- في الفقيه ( ما ابالی اضررت بولدي الخ).
2- ای لا وصية لوارث باكثر من الثلت كما في الفقيه او محمول على التقية كما في التهذيبين .
3- تقدم تمام الحديث في التدبير تحت عنوان ( المدبر من الخ ) .
4- في الفقيه والتهذيب (من وصيته الخ).
5- في الفقيه ( امر بتمليكه الخ ).

مالم يمت(1)»(4)

الكافي ج 7 ص 13 ك28 ب8 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 147 ب 94 ح4.

التهذيب ج 9 ص 190 ب 10 ح16.

«للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت »(6/1)

الكافي ج 7 ص 12 ك28 ب8 ذیل ح3.

الفقيه ج 4 ص 147 ب 94 ذیل ح 3.

التهذيب ج 9 ص 190ب 10 ذیل ح 15.

«للرجل عند موته ثلث ماله ، وان لم يوص فليس على الورثة امضاؤه»(6)

التهذيب ج 9 ص 242ب 20ح 32.

«للموصى أن يرجع في صحة كانت وصية او مرض »(6)

الکافی ج 7 ص 12 ك28 ب8 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 147 ب 94 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 189ب10ح16.

الاستبصار ج 4 ص 30ب 15 ذیل ح16.

«للموصى أن يرجع في وصيته ان کان في صحة او مرض »(6)

الاستبصار ج 4 ص 30ب 15 ذیل ح16.

(لما احتضر الحسن بن علی -)---انظر الحجة

(لما اوصى ابو ابراهيم -)---انظر الحجة

(لما حضر الحسن بن علي عليه السلام -)---انظر الحجة

(لما حضر الحسين علیه السلام -)---انظر الحجة

( لما حضرت ابی علیه السلام الوفاة -)---انظر جعفر بن محمد علیه السلام

(لما ضرب امیر المؤمنين علیه السلام- )---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

(لو أن رجلا اوصى الي ان اضع في یهودی او - ) تقدم تحت عنوان ( أن رجلا كان بهمدان الخ)

«ما ابالی اضررت بولدی (2)او سرقتهم ذلك المال »(1/6)

الفقيه ج 4 ص 135 ب 81ح 1.

التهذيب ج 9 ص 174ب 6ح10.

ص: 239


1- في الفقيه ( ما لم يكن رجع فيه ) وفي التهذيب (ما لم يمت ويرجع فيه).
2- في التهذيب ( لا ابالی اضررت بورثتی او الخ ) .

( ما زال جبرئيل يوصيني -)---انظر السواك

( ما زال يوصني بالمرأة -)---انظر المرأة

( ما كان في وصية لقمان -)---انظر الخوف والرجاء

«ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال الثلث والثلث كثيرة »(7)

التهذيب ج 9 ص 242ب 20ح33.

«ما من میت تحضره الوفاة إِلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله(1) آخذا للوصية أو تاركا، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت »(6)

الفقيه ج 1 ص 83 ب 23ح 32.

الفقيه ج 4 ص 133 ب 73 ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 3ک28 ب 1 ذیل ح3 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 173 ب 6ذیل ح4 يتفاوت.

«ما من میت تحضرة الوفاة الا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية ، اخذ الوصية او ترك ، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت، فهى حق على كل مسلم »(6)

الفقيه ج 4 ص 133 ب 73ح 1.

الفقيه ج 1 ص 83ب 23ح 32 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 3ک28 ب 1 ذیل ح3.

التهذيب ج 9 ص 173 ب 6 ذیل ح4.

«مات الحسين بن احمد الحلبي و خلف دراهم مائتين فاوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابی الحسن عليه السلام فدفعها احمد بن الحسن الى ایوب بحضرتی وكتب اليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت »(غ) التهذيب ج 9 ص 196 ب 9 ذیل ح 17.

«مات رجل من اصحابنا ولم يوص (2)فرفع أمره الى قاضى الكوفة فصير عبد الحميد (3)القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواری فباع

ص: 240


1- الى هنا المتون متحدة.
2- في موضع من التهذيب ( أن رجلا من أصحابنا مات ولم یوص الخ).
3- في موضع من التهذيب ( عبد الحميد بن سالم الخ).

عبد الحميد المتاع، فلما اراد بيع الجواری ضعف قلبه في بيعهن اذ لم يكن الميت صير اليه الوصية (1)وكان قيامه فيها (2)بامر القاضي، لانهن فروج ، قال (3) فذكرت ذلك لابی جعفر علیه السلام وقلت له يموت الرجل من اصحابنا ولا يوصي الى احد ويخلف جواری فیقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن او قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فماترى في ذلك ؟ قال فقال اذا كان القیم به مثلك (4)ومثل عبدالحمید فلا بأس »

الکافی ج 5 ص 209 ك17 ب 93 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 69ب6ح 9.

التهذيب ج 9 ص 240ب 20ح 25.

«مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا و اوصي بجميع ماله له علیه السلام قال فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل الى ابی جعفرعلیه السلام قال وكتبت اليه واعلمته انه اوصي بجميع ماله له، فاخذ ثلث ما بعثت به اليه ورد الباقي وامرني أن أدفعه الى وارثه »

التهذيب ج 9 ص 242ب20 ح 30.

الاستبصار ج 4 ص 126ب 74ح 24.

( مات محمد بن ابی عمیر واوصى الى -)---انظر الارث

«مات محمد بن عبدالله بن زرارة فاوصى الى اخي احمد وخلف دارا وكان اوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها الى ابي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب اليه احمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتی الی ایوب بن نوح ، واخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.

قال على ومات الحسين بن احمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فاوصی

ص: 241


1- في التهذيب ( وصيته الخ).
2- في موضع من التهذيب ( قيامه بهذا الخ).
3- في موضع من التهذيب ( قال محمد الخ).
4- في موضع من التهذيب ( اذا كان القيم مثلك ومثل الخ) وفي موضع من التهذيب ( مثلك او مثل الخ ) .

لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن علیه السلام فدفعها احمد بن الحسن الی ایوب بحضرتی وكتب اليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

قال محمد بن الحسن : اول ما نقول أن الاخبار اذا وردت عنهم علیهم السلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ماقد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي أن يحكم ببطلانها او حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعلمه على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم علیهم السلام فيما تقدم أنهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا ياخذون اكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد فيقصة رومي ابن عمر مع أبي جعفر علیه السلام ، و خبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن عليه السلام واذا كنا قد ذكرنا ذلك فلا بد من مطابقة هذه الاخبار لها، على أنه ليس يمتنع ان یکون هذا حكم يخصهم علیهم السلام في أن من أوصى لهم بالمال كله واكثره جاز لهم اخذه ،وان كانوا لوتركوا كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهولاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك و حل لهم التصرف في جميع ما اوصى لهم به على ان الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث واذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى ، والله اعلم بصواب ذلك وهم علیهم السلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب التعليلها ، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهه التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال »(غ)

التهذيب ج 9 ص 195 ب 9 ذیل ح 17.

«ماتت اخت مفضل بن غیاث فاوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله و الثلث في المساكين والثلث في الحج فاذا هولا يبلغ ما قالت فذهبت انا وهوالی ابن ابی لیلی فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا فاتينا ابن شبرمة فقال ايضا كما قال ابن ابی لیلی ، فاتينا ابا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا الى مكة فقال لي سل ابا عبد الله ولم نكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله علیه السلام فقال لي ابدأ بالحج فانه فريضة

ص: 242

من الله عليها وما بقى فاجعل بعضا في ذا و بعضا في ذا ، قال فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له سألت جعفر بن محمد عن الذي سالتك عنه فقال لي ابدأً بحق الله أوّلاً فانه فريضة عليها ومابقی فاجعله بعضا في ذا و بعضا في ذا فوالله ما قال لي خيرة ولا شرا وجئت الى حلقته وقد طرحوها وقالوا قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فانه فريضة من الله عليها قال قلت هو بالله كان كذا و كذا ؟ فقالوا : هو اخبرنا هذا »

الكافي ج 7 ص 63 ك28 ب 37 ح 22.

( المدبر من الثلث -)---انظر التدبير

«المرأة لا يوصى اليها لان الله عزوجل قال «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم»

(1-6)

الفقيه ج 4 ص 168ب 120 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 245ب 20 ح 46.

الاستبصار ج 4 ص 140 ب87 ح 2.

«مرض على بن الحسين علیه السلام ثلاث مرضات في كل مرضة (1)يوصي بوصية فاذا افاق امضي وصيته»(6)

الكافي ج 7 ص 56ک28 ب 35 ح 14.

الفقيه ج 4 ص 172 ب 127 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 246ب20 ح 68.

(مما اوصى به آدم هبة الله -)---انظر الرمان

«من اوصى بثلث ماله (2)ثم قتل خطأ فان ثلث دیته داخل في وصيته»(6/1)

الکافی ج 7 ص 11 ك28 با ح7 .

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 207 ب 15 ح 2.

التهذيب ج 10 ص313 ب28 ح 08

الفقيه ج 4 ص 169ب 122 ح 2.

«من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى (3)»(5/1)

الفقيه ج 4 ص 136ب 84 ذیل ح3.

التهذيب ج 9 ص 192 ب 11 ذیل ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 120 ب 76 ذیل ح 3.

ص: 243


1- في الفقيه والتهذيب ( في كل مرض الخ ).
2- في موضعين من التهذيب ( من أوصى بثلته الخ ) وفي موضع من التهذيب ( في رجل اوصى بثلثه ثم الخ ) وفي الفقيه عن رجل أوصى بثلث ماله ثم الخ).
3- في التهذيبين ( وقد بلغ الغاية ).

«من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث دیته داخل في وصيته »(1/6)

التهذيب ج 9 ص 207ب 15ح 2.

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج10 ص 313 ب28 ح 8 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 169 ب 122 ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 11 ك28 با ح 7 بتفاوت.

«من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال ثلث دیته داخل في وصيته (1/6)

التهذيب ج 9 ص 193 ب 11 ح6.

التهذيب ج 9 ص 207ب 15ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص313ب 28 ح 8 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 169ب 122 ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 11 ك28 ب6 ح 7 بتفاوت .

«من اوصى بالثلث احتسب له من زكاته »(غ)

الكافي ج 7 ص 58 ك28 ب 37 ح 4.

«من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، و من او صب بالثلث فلم يترك »(6)

الكافي ج 7 ص 11 ك28 ب 6 ح5.

الفقيه ج 4 ص 126 ب 84ح 4.

التهذيب ج 9 ص 191 ب 11 ح 1.

الاستبصارج 4 ص 119 ب 74 ح 1.

«من اوصى بالثلث فلم يترك (1) فقد بالغ (2)»(5/1)

الفقيه ج 4 ص 136 ب 84 ذیل ح 3.

الفقيه ج 4 ص 136ب 84 ذیل ح 4.

الكافي ج 7 ص 11 ک28ب 6ذیل ح 5.

الكافي ج 7 ص 11 ك28ب 9 ذیل ح6.

التهذيب ج 9 ص 191 ب 11 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 192 ب 11 ذیل ح 5.

الاستبصارج4 ص 119 ب 4 ذیل ح 1.

الاستبصارج 4 ص 119 به ذیل ح 3.

«من اوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (3)»(5/6)

ص: 244


1- الى هنا تم حديث الكافي وموضع من الفقيه والتهذيبين .
2- في موضع من التهذيبين ( وقد بلغ الغاية ).
3- قال في الاستبصار فالوجه في هذا الخبر احد شيئين أحدهما أن يكون الراوی وهم لانه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد والوجه الثاني ان يحمل على ان السهم واحد من عشرة وجوبا و واحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء فراجع.

التهذيب ج 9 ص 211ب 16ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 134 ب 80 ح 3.

«من اوصى فلم يحف (1)ولم يضار کان کمن تصدق به في حياته »(6-1) الفقيه ج 4 ص 134ب 77 ح1.

الكافي ج 7 ص 92 ك28 ب 37 ح 18.

التهذيب ج 9 ص 174 ب 6 ح 9.

( من اوصى لاحد شاهدا -) تقدم تحت عنوان (في رجل اوصى لآخر الخ)

( من اوصى ولم يحف - ) تقدم تحت عنوان ( منا وصى فلم يحف الخ)

( من جار في وصيته - ) يأتي تحت عنوان ( من عدل الخ)

( من ركب راحلة فليوص -)---انظر الركوب

( من ركب زاملة فليو ص -)---انظر الركوب

«من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض »(6)

الكافي ج 7 ص 58 ك28 ب 37 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 135 ب 82 ح 1.

(من قتل نفسه متعمدا -)---انظر القتل

«من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا فی مروته وعقله ، وقال ان رسول الله صلی الله علیه وآله اوصى الى علي ، واوصی علي علیه السلام الى الحسن ، واوصي الحسن علیه السلام الى الحسين ، واوصى الحسين علتي الى علی بن الحسين، واوصی علی بن الحسين علیه السلام الى محمد بن علی الباقر علیه السلام »(6)

الفقيه ج 4 ص 134 ب 79 ح 1.

«من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مرؤته وعقله ، قيل يا رسول الله وكيف يوصى الميت ؟ قال اذا حضرته وفاته واجتمع الناس اليه قال «اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة ، الرحمن الرحيم اللهم اني اعهد اليك في دارالدنيا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لاشریک لك ،وأن محمدا عبدك ورسولك ،وان الجنة حق ، وان النار حق،

ص: 245


1- فی الکافی والتهذیب (ولم یحف الخ).

وان البعث حق ، وان الحساب حق ، والقدر والميزان حق (1)وان الدين كما وصفت ، وان الاسلام كما شرعت ، وان القول كما حدثت (2)وان القرآن كما انزلت (3)وانك انت الله الحق المبين ، جزى الله محمد صلی الله علیه وآله (4)خير الجزاء وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، اللهم يا عدتي عند کریتی ، ویا صاحبي عند شدتی ، ويا ولي نعمتی ، إلهي واله آبائی لاتكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا(5) فانك أن تكلني إلى نفسي طرفة عين اقرب من الشر وابعد من الخير ، فآنس في القبر (6)وحشتی ، و اجعل لی عهدا يوم القاك منشورا ثم يوصی بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزوجل «لايملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا »

فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها ،وقال امیرالمؤمنین علیه السلام علمنيها رسول الله صلی الله علیه وآله ، وقال رسول الله صلی الله علیه وآله و علمنيها جبرئیل علیه السلام »(6/م)

الكافي ج 7 ص 2 ك28 ب 1 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 138 ب86ح 1.

التهذيب ج 9 ص 174 ب 11.

«من لم يحسن وصيته عند موته کان نقصا في مروته، ولم يملك الشفاعة - »(6/م)

الفقيه ج 4 ص 254ب 176 ذیل ح 1.

«من لم يوص عند موته لذوى قرابته(7) فقد ختم عمله بمعصية »(6)

الفقيه ج 4 ص 134 ب 78 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 174 با ح 18.

ص: 246


1- في الفقيه ( والصراط حق والقدر حق والميزان حق الخ ) وفي التهذيب ( والعدل والقدر والميزان حق، الخ ).
2- قوله ( وان الدين - الى هنا - ليس في التهذيب ).
3- في التهذيب ( وان القرآن حق ، وان القرآن كما نزلت الخ).
4- في الفقيه ( جزى الله محمدأ عنا الخ).
5- قوله ( ابدا ) ليس في الفقيه والتهذيب .
6- في التهذيب ( آوتس لي في القبر الخ).
7- في التهذيب ( ممن لا يرثه الخ).

(مولى لك اوصى الي بمائة درهم -)---انظر الارث

(میت او صی -)---انظر الوقف

«الميت احق بماله مادام فيه الروح يبين به، فان تعدى فليس له (1)الا الثلث »(6)

الفقيه ج 2 ص 137 ب 85 ح 2.

الكافي ج 7 ص 8 ک28 ب 4 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 188 ب10 ح 9.

الاستبصار ج4 ص 122 ب 74 ح 13.

«الميت احق بماله مادام فيه الروح يبين به فان قال بعدى فليس له (2)الا الثلث»(6)

التهذيب ج 9 ص 188 ب10 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 122 ب 74 ح13.

الکافی ج 7 ص8 ک28ب 4 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 137 ب 85 ح 2.

«الميت احق بماله مادام فيه الروح يبين به قال نعم فان اوصی به فان تعدى (3)فليس به الا الثلث »(6)

الكافي ج 7 ص 8 ك28 ب 4 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 137 ب 85 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 188 ب 10 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 122 ب 74 ح 13.

«الميت اولی بماله مادام فيه الروح »(6)

الكافي ج 7 ص 8 ک28 ب 4 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 187 ب 10 ح 5.

(نحن نبرء من الوصية - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل حضره الموت فاوصی الخ)

(نسخت من کتاب بخط ابي الحسن علیه السلام رجل اوصى لقرابته - ) تقدم تحت عنوان ( رجل اوصى لقرابته الخ)

«نسخت من کتاب بخط ابی الحسن علیه السلام فلان مولاك (4)توفي ابن اخ له

ص: 247


1- في الكافي ( يبين به قال نعم فان اوصی به فان تعدى فليس الخ ) وفي التهذيبين ( يبين به فان قال بعدي فليس الخ).
2- في الكافي ( يبين به قال نعم فان اوصی به فان تعدى فليس الخ ) وفي الفقيه ( يبين فان تعدى فليس الخ).
3-
4- في التهذيب ( فلان مولاي الخ).

وترك ام ولد له ليس لها ولد فاوصى(1) لها بالف هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق ؟ وماحالها؟ رأيك فدتك نفسي ؟(2)

فكتب علیه السلام تعتق في الثلث ولها الوصية »

الکافی ج 7 ص 29 28 ب 22 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 160 ب 107 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 224 ب18ح27.

(واوصى ابو جعفر -)---انظر المأتم

( وصی رسول الله صلی الله علیه وآله عليا عند موته -)تقدم في الأرض تحت عنوان (یاعلی لا يظلم الفلاحون الخ)

(وصية ابيه -) تقدم في الصدقة تحت عنوان ( أن أبا الحسن موسى الخ)

(وصية امير المؤمنين - ) تقدم في ( على بن ابیطالب علیه السلام انه كان في وصيته الخ)

(وصية فاطمة - ) تقدم في فاطمة عليها السلام تحت عنوان ( الا اقرئك الخ)

(وصيك - )تقدم في الامامة تحت عنوان( ان الامامة عهد الخ) وتقدم في الحجة تحت عنوان ( ان الله انزل الخ)

(وصيته الى على علیه السلام -) تقدم تحت

عنوان ( اشهد الخ)

( وصية وصيّه - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( الم تر الى الذين الخ)

(وصيّته على الثلث -) تقدم في القتل تحت عنوان ( من قتل نفسه الخ)

( الوصية اذا لم يكن بالمعروف - ) تقدم تحت عنوان ( ان الله اطلق الخ)

( الوصية أن يعتق - ) تقدم تحت عنوان ( اصل الوصية الخ)

«الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضی لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد ، والربع جهد، والثلث حيف»(6/1)

الفقيه ج 4 ص 136 ب 84 ح 1.

( الوصية بين يدي - ) تقدم تحت عنوان ( اوصى اخو الخ)

( الوصية ترد الى المعروف .) تقدم اوصيك - ) تقدم تحت عنوان ( قضی أمير المؤمنين في رجل توفي الخ) و تحت عنوان (كان امیرالمؤمنين الخ)

ص: 248


1- في الفقيه ( واوصى الخ).
2- في الفقيه ( فدتك نفسي في ذلك الخ ) .

«الوصية تمام ما نقص من الزكاة »(6-1)

الفقيه ج 4 ص 134 ب 76 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 173 ب 6ح 6.

( الوصية جائزة عليهم -) تقدم تحت عنوان (عن رجل اوصي بوصيته الخ) وتحت عنوان ( في رجل اوصى بوصيته الخ)

( الوصية جازت - ) تقدم تحت عنوان (في الغلام الخ)

«الوصية حق على كل مسلم»(6)

الکافی ج 7 ص 3ك28 ب 1 ذیل ح 1.

الکافی ج 7 ص 3ك28 ب 1 ذیل ح 3.

الفقيه ج 4 ص 138 ب 86 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 172 ب 6ح1.

التهذيب ج 9 ص 172 ب 6ح2.

التهذيب ج 9 ص 172 ب 6ح3.

التهذيب ج 9 ص 173 ب 6 ذیل ح 4.

التهذيب ج 9 ص 175 ب 6 ذیل ح 11.

«الوصية حق وقد اوصی رسول الله صلی الله علیه وآله فينبغي للمسلم أن يوصی »(5)

الکافی ج 7 ص3 ک28 ب 1 ح 5.

الفقیه ج 4 ص 123 ب 75ح 2.

( الوصية على ما اوصت - ) تقدم تحت عنوان ( اوصت ماردة الخ)

«الوصية للوارث لابأس بها »(5)

الكافي ج 7 ص 9 ک28 ب 5 ح3.

«الوصية للوالدين والاقربین بالمعروف حقا على المتقين قال هو شيء جعله الله عزوجل لصاحب هذا الأمر، قلت فهل لذلك حد ؟ قال نعم ، قلت وما هو ؟ قال

ادنى ما يكون ثلث الثلث»(6)

الفقيه ج 4 ص 175 ب 127 ح16.

( الوصية لوارث الذي اوصى له -)تقدم تحت عنوان (في رجل اوصى لآخرالخ)

«الوصية من لدن آدم علیه السلام »

الفقيه ج 4 ص 129 ب 72.

( الوصية نزلت من السماء -) تقدم في الحجة تحت عنوان ( ان الوصية نزلت الخ)

(قال أميرالمؤمنين علیه السلام في وصيته لابنه - ) تقدم تحت (قال أميرالمؤمنين علیه السلام الخ)

( وكذلك اصل الوصية - ) تقدم تحت عنوان ( اذا مرض الرجل الخ)

ص: 249

(ومات محمد بن عبدالله بن زرارة) تقدم تحت عنوان (مات محمد بن عبدالله الخ)

(ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب -) تقدم في الحُجة تحت عنوان ( ان الله عهد اهل إِلى آدم الخ)

(ووصينا الانسان - ) تقدم في الحسین بن على علیه السلام تحت عنوان ( لما حملت الخ) وتقدم في الوالدان تحت عنوانه الخ

(هذا ما اوصى به علی بن ابیطالب -) تقدم تحت عنوان (بعث الي ابو الحسن موسى الخ)

(وهذا ما اوصى به وقضى به في ماله- )تقدم تحت عنوان (بعث الي ابوالحسن ( یا موسی الخ ) و تحت عنوان ( بعث الي بهذه الوصية الخ)

«هذا ما اوصى به يعقوب بنیه یا بنی آن الله اصطفى - »(6)

الکافی ج 1 ص 307كب 70 ذیل ح 8.

(هذا ما اوصى لك اخي - ) تقدم تحت عنوان ( اوصی اخو رومى الخ)

(هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد -) | تقدم في فاطمة عليها السلام تحت عنوان (الا احدثك الخ ) و تحت عنوان ( الا اقرئك الخ)

(هل أوصى الى الحسن والحسين -)تقدم في الحُجة تحت عنوان (عن رسول

الله صلی الله علیه وآله الخ)

(هل اوصاكم بوصية - ) تقدم في الحيل في الأحكام تحت عنوان ( دخل الخ)

( هل تجوز شهادة اهل ملة -)---انظر الشهادة

( هل للوصي أن يشتري - )---انظر الوصي

(یا آدم او ص الى شيث -) تقدم في الحجة تحت عنوان ( انا سيد النبيين الخ)

(یا اباذر احفظ وصية نبيك -)---انظر الليل

( یا ایها الذين آمنوا شهادة بینکم -) تقدم تحت عنوان ( خرج تميم الخ ) وتحت

عنوان (عن قول الله عزوجل یا ایها الذين الخ)

(یا جعفر اوصيك - ) تقدم في جعفر بن محمد علیه السلام تحت عنوان ( لما حضر ابی علیه السلام الوفاة الخ)

(یا سیدنا انا في شبهة من هذه الوصية -)تقدم تحت عنوان (كتب اليه الخ)

(یا شاب - الى ان قال - أوصيك بوصية -)

ص: 250

---انظر البيع

( يا علي انت وصي -)---انظر الحجة

«یا علی اوصيك بوصية فاحفظها فلاتزال بخير ماحفظت وصیتی

یا علی ، من كظم غيظا وهو يقدرعلی امضائه اعقبه الله يوم القيامة امنا وايمانا يجد طعمه.

يا على ، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة.

یا علی ، افضل الجهاد من اصبح لايهم بظلم احد.

یا علی ، من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار .

يا علي ، شر الناس من اكرمه الناس اتقاء فحشه و روی شره.

يا علي ، شر الناس من باع آخرته بدنياه،وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره.

يا علي ، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان او كاذبا لم ينل شفاعتی.

يا علي ، ان الله عزوجل احب الكذب في الصلاح وابغض الصدق في الفساد .

يا علي ، من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحیق المختوم فقال علي عليه السلام لغيرالله ؟ قال نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله انظر الحجة على ذلك.

يا علي ، شارب الخمر كعابد وثن .

يا علي ، شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته اربعين يوماً فان مات في الاربعين مات كافراً.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني اذا كان مستحلا لها.

يا علي : كل مسكر حرام . وما اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

يا علي، جعلت الذنوب كلها فی بیت وجعل مفتاحها شرب الخمر .

يا علي ، يأتي على شارب الخمر ساعة لايعرف فيها ربه عزوجل .

يا علي ، آن ازالة الجبال الرواسي آهون من ازالة مُلك مؤجّل لم تنقض ایامه.

يا علي ، من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته ومن لم يوجب لك فلاتوجب له ولا كرامة.

يا علي ، ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال . وقار عند الهزاهز (اي الفتن

التي يهزّ الناس ) ، وصبر عند البلاء، و شکرعند الرخاء ، وقنوع بما رزقه الله عز وجل ، لا

ص: 251

يظلم الاعداء، ولا يتحامل على الأصدقاء، بدنه منه في تعب ، والناس منه في راحة.

يا علي ، اربعة لاترد لهم دعوة، امام عادل ،ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه يظهر الغيب ،والمظلوم، يقول الله عزوجل وعزتي وجلالي، لَأنتصرنّ لك ولو بعد حين .

يا علي ،ثمانية إِنْ اهينوا فلا يلوموا الا انفسهم الذاهب الى مائدة لم يدع اليها والمتأمر على رب البيت ، وطالب الخير من أعدائه وطالب الفضل من اللئام والداخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه ، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأَهْل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

يا علي ، حرم الله الجنة على كل فاحش بذيّ لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.

يا علي ، طوبی لمن طال عمره وحسن عمله.

ياعلي ، لاتمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك، واياك و خصلتين الضجر والكسل ، فانك ان ضجرت لم تصبر على حق ، وان كسلت لم تؤد حقا.

يا علي ، لكل ذنب توبة الا سوء الخُلق ، فان صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.

يا علي ، اربعة اسرع شيء عقوبة.رجل احسنتَ اليه فكافاك بالاحسان اساءة،ورجل لاتبغى عليه وهو يبغي عليك ،ورجل عاهدته على امر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعه.

يا علي ، من استولى عليه الضجررحلت عنه الراحة.

يا علي ، اثنتي عشرة خصلة ينبغی للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة ، اربع منها فريضة ،واربع منها سنة،واربع منها ادب ،فاما الفريضة، فالمعرفة لما يأكل والتسمية والشكر والرضا، واما الشنة فالجلوس على الرِجْل اليسرى والأكل بثلاث اصابع وان يأكل مما يليه ومصّ الأصابع، واما الادب فتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس وغَسْل اليدين.

يا علي ، خلق الله عزوجل الجنة من البنتين ،لبنة من ذهب ولبنة من فضة ،وجعل حيطانها الياقوت وسقفها الزبرجد وحصاها

ص: 252

اللؤلؤ وترابها الزعفران والمسك الأذفر. ثم قال لها تكلمي فقالت لا اله الا الله الحي القيوم قد سعد من يدخلني قال الله جل جلاله وعزتي وجلالي لايدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديّوث ولا شرطي ولامخنث ولا نباش ولاعشار ولا قاطع رحم ولا قدري.

يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمة عشرة القتات ، والساحر، والديوث و ناکح المرأة حراماً في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ،وبائع السلاح من اهل الحرب ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج يا علي ،لأوليمة إِلا في خَمْس في عرس او خرس او عذار او وکار او ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في شراء الدار،والركاز الرجل يقدم من مكة.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله سمعت بعض اهل اللغة يقول في معنى الوكار يقال للطعام الذي يدعى اليه الناس عند بناء الدار او شرائها الوكيزة والوكاز منه ، والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفريقال له النقيعة ويقال له الركاز ايضا ، والركاز الغنيمة كأنه يريد ان ّفي اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل »(6/م)

الفقيه ج 4 ص 254ب 176ح 1.

«یا علی اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني ثم قال اللهم اعنه ، اما الاولى فالصدق ولا تخرجن (1)من فيك كذبة ابداً والثانية الورع ولا تجترىء (2)على خيانة ابدأً، والثالثة الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه(3) ، والرابعة كثرة البكاء من خشية الله ، يبني لك (4)بكل دمعة الف بيت (5)في الجنة، والخامسة بِذْلُكَ مالك ودمك دون دينك والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي

ص: 253


1- في الفقيه الا يخرجنّ الخ ) وفي التهذيب (لا تخرجن الخ).
2- في الفقيه (لاتجترين الخ ).
3- في الفقيه ( حتى كأنك تراه الخ ).
4- في التهذيب (كثرة البكاء لله يبني الخ ) .
5- في الفقيه ( بكل دمعة بيت الخ).

وصومی (1) وصدقتی،اما الصلاه فالخمسون رکعه واما الصیام فثلاه ایام فی الشهرالخمسین فی اوله والاربعاء فی وسطه والخمیس (2) فی آخره،واما الصدقه فجهدک حتی یقول (3) قداسرفت ولم تسرف وعلیک بصلاه اللیل وعلیک بصلاه الزوال ، وعلیک بصلاه الزوال،وعلیک بصلاه الزوال (4) وعلیک بتلاوه القرآن علی کل حال ،وعلیک برفع یدیک فی صلاتک، وتقلیبهما (5)وعلیک بالسواک عند کل وضوء (6) وعلیک بمحاسن الاخلاق فارکبها ومساوی الاخلاق فاجتنبها فان لم تفعل فلا تلومن(7) الا نفسک»(6)

روضه 0ج8ص79ح33.

الفقیه ج4ص139ب86ح2.

التهذیب ج9ص175ب6ح13.

(یا علی لایظلم الفلاحون-)---انظر الارض

(یا علی اوصینی فقال اوصیک ان تتقی الله فی دمی-)تقدم فی موسی بن جعفرعلیه السلام تحت عنوان (جاینی الخ)

(یا محمد هذه وصیتک الی النجبه من اهللک-)تقدم فی الحُجه تحت عنوان (ان االله عزوجل انزل علی نبیه کتابا الخ)

(یا محمد هذه وصیتک فی امتک-)تقدم فی الحُجه تحت عنوان (ان الوصیه نزلت الخ)

(یجوز طلاق الغلام -الی ان قال -ووصیته-)---انظر الطلاق

(یجوز طلاق للوارث وصیته؟قال نعم»(6)

ص: 254


1- فی الفقیه والتهذیب (وصیامی الخ).
2- فی الفقیه والتهذیب (خمیس) فی موضعین.
3- فی الفقیه والتهذیب(تقول الخ).
4- فی الفقیه والتهذیب(وعلیک بصلاه اللیل وعلیک بصلاه اللیل وعلیک واللیل بصلاه اللیل )وفی الفقیه (وعلیک بصلاه الزوال)وفی التهذیب (وعلیک بصلاه الزوال وعلیک بصلاه الزوال وعلیک بصلاه الزوال الخ).
5- فی الفقیه ( وتقلبیهما بکلتیهما).
6- فی الفقیه والتهذیب (وکل صلاه).
7- فی الفقیه (فلاتلم الا نفسک).

التهذيب ج 9 ص 199 ب 12 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 127 ب 75 ح 2.

(يرد من وصيته ما يشاء - ) تقدم في العتق تحت عنوان (عن رجل قال ان حدث الخ)

( يقتصر من وصيته على الثلث ) تقدم تحت عنوان ( اعلم یا سیدی الخ)

«يموت الرجل من أصحابنا ولايوصى (1)إلى احد، ويخلف جواری فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهنّ او قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك ؟ قال فقال اذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا باس »(5)

الکافی ج 5 ص 209ک 17 ب 93 ذیل ح 2.

التهذيب ج 7 ص 69 ب 6 ذیل ح 9.

التهذيب ج 9 ص 241ک 20 ذیل ح 25.

«یهودی مات واوصى لديانه بشيء اقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه

الى مواليك او انفذه فيما اوصى به اليهودي، فكتب علیه السلام اوصله الى(2)وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله تعالی»(10)

الفقيه ج 4 ص 173 ب 127 ح 10.

التهذيب ج 9 ص 205 ب13 ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 130 ب 77 ح 7.

الواو والضاد

«الوضاء »

(عليكم بالوضاء من -)---انظر الرضاع

«الوضاحية »

(عن رجل يشتري المبيع - الى ان قال - الا ان يكون مثل هذه الوضاحية -)---انظر البيع

«الوضاع»

(عن القصار يسلم - اذا خالف وضاع الثوب -)---انظر الضمان

«الوضح»

(اني ادخل المعادن - الى ان قال - واصير الوضح غلة )---انظر البيع

ص: 255


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( مات رجل من أصحابنا الخ).
2- قال الموسوی: للشيخ في هذا الخبر كلام ذكرته فيما تقدم تحت عنوان ( عن بھودی مات الخ ، فراجع .

( اهدى امير المؤمنين - ففيها وضح -)---انظر الخيل

( رجل اشتری متاعا - ولم نقل وضحا ولا غير ذلك -)---انظر الاشتراء

( يكون للرجل عندي الدراهم الوضح -)---انظر الصرف

«الوضع»

( اتقوا الله - لقد وضعت نفسك في غير موضع الذي وضعك الله -)---انظر الحسد

(اذا أويت إلى فراشك فقل بسم الله وضعت جنبی -)---انظر الدعاء

(اذا ذكر احدكم نعمة الله عزوجل فليضع خده -)---انظر سجدة الشكر

( اذا صلیت فضع يدك موضع - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( شكوت الی ابی عبدالله وجعا الخ)

(اذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع -)---انظر الطلاق

( اذا قام قائمنا وضع الله -)---انظر العقل والجهل

( اذا وضع احدكم يده )---انظر المحرم

( اذا وضع الخوان -)---انظر المائدة

(اذا وضع الرجل -)---انظر القبور

( اذا وضع الغداء -)---انظر المائدة

(اذا وضع الميت -)---انظر القبور

( اذا وضعت جبهتك -)---انظر السجود

( اذا وضعت المائدة -)---انظر المائدة

( اذا وضعت الميت -)---انظر القبور

( واذا وضعت يدك في الماء -)---انظر الوضوء

( اذا وضعته -)---انظر القبور

( اشترى الطعام فاضع في اوله -)---انظر البيع

(اضع وجهى للسجود -)---انظر السجود

( امر الحلاق أن يضع -)---انظر الحلق

(أن أمي - الى ان قال - قد وضع الله عنها حق -)---انظر الصوم

(ان اول بيت وضع للناس -)---انظر البيت الحرام

( ان التقصير لم يوضع على البغلة -) تقدم في القصر تحت عنوان (في التقصير في الصلاة الخ)

(إن رسول الله قد وضع ما مضى -)---انظر الربا

( أن رسول الله له وضع حجرا -)---انظر المكاسب

ص: 256

(ان الرفق لم يوضع -)---انظر الرفق

( ان الله عزوجل وضع الايمان -)---انظر الايمان

(ان الله عزوجل وضع الزكاة قوتا -)---انظر الزكاة

( ان الله عز و جل وضع عن النساء -)---انظر التلبية

( ان الله عزوجل وضع الصوم عنه اذا شیعه ) تقدم في التشييع تحت عنوان (عن الرجل يخرج الخ)

( ان لم تجد من تضع -)---انظر الفطرة

( أن معد بن عدنان خاف ان يدرس الحرم فوضع انصابه وكان اول وضعها -)---انظر الحرم

(أن النبي صلی الله علیه وآله وضع قلنسوة -)---انظر الصلاة

( انما وضعت الركعتان )---انظر الجمعة

( انما وضعت الزكاة -)---انظر الزكاة

( انما قرء ان يضعن -)---انظر النساء

(انه کره ان يوضع الرغيف -)---انظر الخبز

(انه لياخذ الاناء فيضعه على فيه -) تقدم في الشكر تحت عنوان ( ان الرجل منكم الخ)

(انه يجوز له أن يضع الحناء -)---انظر الحلق

( انه يوضع في موضع من جهنم - ) تقدم في القتل تحت عنوان ( انه من قتل نفسا الخ)

(اني احب ان اضع وجهی -) تقدم في السجود تحت عنوان (عن الرجل يرفع الخ ) ( بسم الله وضعت جنبي الله - ) تقدم في الاضطجاع تحت عنوان اضطجع الخ)

( تضع يدك على موضع الوجع ثم تقول -)---انظر الدعاء

(تضع يدك على موضع الوجع وتقول اللهم -)---انظر الدعاء

( تضع يدك على موضع الوجع وتقول ایها الوجع - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان (

أن النبي صلی الله علیه وآله كان ينشر الخ)

(تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع -)---انظر الدعاء

(توضع للميت -)---انظر الجريدة

(ثم ضع يدك على القبر -) تقدم في القبور تحت عنوان ( يجعل له الخ)

( الحامل أجلها أن تضع -)---انظر العدة

ص: 257

(ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها -)---انظر الخراج

( رأيت اباعبدالله علیه السلام يضع يديه قبل -)---انظر السجود

( رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها -)---انظر الوديعة

( الرجل يضع ذَكَره -)---انظر الغسل

( الرجل يضع الكوز -)---انظر الأواني

(الرجل يضع يده -)---انظر التكفير

(سله سلا رفيقا فاذا وضعته -)---انظر القبور

( السُنة أن تضع -)---انظر الأذان

( ضع امر اخيك على احسته -)---انظر التهمة

(ضعوا اليدين حيث -)---انظر اليد

( العلة في وضع السهام -)---انظر الارث

(عن رجل استأجر اجيراً - الى ان قال - فوضع الاجر على يد رجل -)---انظر القضاء

(عن رجل وضع يده -)---انظر الكفارة

(عن رجل يكون له جارية فيضع ابوه -)---انظر الجارية

(عن الرجل اذا اعتق أله أن يضع نفسه - )---انظر الولاء

(عن الرجل توضع عنده -)---انظر الزكاة

(عن الرجل يضع عنده -)---انظر الزكاة

(عن الرجل يضع يده على جسد -)---انظر الصوم

عن الرجل يضع يديه على الارض -)---انظر السجود

(عن الرجل يضع يديه قبل -)---انظر السجود

(عن الرجل يكون في السفينة هل له أن يضع الحصير -)---انظر السفينة

(عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له ان يضع الحصير -)---انظر السفينة

(عن الرجل يوضع عنده -)---انظر الزكاة

(عن المحرم يضع -)---انظر المحرم

(عن المرأة تضع آيحل -)---انظر التزویج

(عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع -)---انظر التزویج

(عن المرأة يموت زوجها فتضع -)---انظر التزویج

(عن النفساء تضع -)---انظر النفاس

(عن وضع الرجل يده -)---انظر القبور

(فان وضعت في القبر -)---انظر الجريدة

( في رجل دفع الى رجل وديعة وامره آن

ص: 258

يضعها -)---انظر الوديعة

(في رجل وضع لعياله -)---انظر الزكاة

( في كم وضع رسول الله - )---انظر الذهب

( في المرأة تضع ایحل -)---انظر التزویج

( قد وضع الله عنه جهالته بذلك - ) تقدم في التزويج تحت عنوان (عن رجل تزوج بالعراق الخ)

( کان ابو الحسن علیه السلام يضع جوزینجة -)---انظر الاكل

(کان ابوالحسن الرضاعلیه السلام اذا اكل آتی بصفحة فتوضع -)---انظر الاطعام (كان رسول الله صلی الله علیه وآله اذا وضعت المائدة -)---انظر المائدة

(كان الصادق علي اذا وضع رجله -)---انظر الدعاء

( كان علي بن الحسين علیه السلام اذا وضع الطعام -)---انظر المائدة

(كيف اضع يدى -)---انظر القبور

الابأس اذا صلى الرجل أن يضع -)---انظر السجود

( الا بأس أن يضع المحرم - )---انظر المحرم

( لايوضع الرغيف -)---انظر الخبز

(لأي علة توضع اليدان -)

---انظر السجود

(لإي علة وضع الله الحجر في الركن -)---انظر الحجر الاسود

(ما يوضع في الميزان -)---انظر حُسن الخلق

( الماء ماء الرجل يضعه -)---انظر المتعة

( المحرم يضع يده -)---انظر المحرم

( من أتى قبر أخيه تم وضع -)---انظر القبور

(من أتى قبر أخيه المؤمن من اي ناحيةيضع يده -)---انظر القبور

(من ذا الذي يرفعني أن وضعتني ومن ذا الذي يضعنی آن - ) تقدم في الكعبة تحت عنوان ( سمعت الخ)

( من عطس ثم وضع -)---انظر العطاس

(منديل - له أن يضعه الرجل على منكبه -)---انظر الصلاة

(والأرض وضعها للانام - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( علي بعاصم الخ)

(وضع امير المؤمنين عليه السلام على الخيل -)---انظر الزكاة

(وضع رسول الله صلی الله علیه وآله هدية العين -)---انظر الحجة

ص: 259

(وضع رسول الله صلی الله علیه وآله ردائه -)---انظر المصيبة

(وضع رسول الله صلی الله علیه وآله الزكاة -)---انظر الزكاة

(وضع عن أُمتى تسعة اشياء -)---انظر الأُمة

(وضع عن أُمتي تسعة خصال -)---انظر الأُمة

( وضعته على الليل فاظلم - وضعته على النهار فاستنار - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( اللهم اني أسألك و لم الخ)

(ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه -) تقدم في الصلاة تحت عنوان ( یا حماد الخ)

(ونضع الموازين -)---انظر الحجة

(ووضع الانف -)---انظر السجود

(ويضع عنهم اصر هم ) تقدم في الحجة تحت عنوان (عن الاستطاعة الخ)

( ينبغي أن يوضع -)---انظر القبور

(يوضع الكافور -)---انظر الحنوط

(يوضع للميت -)---انظر الجريدة

«الوضوء»

*الوضوء(1)

(أن رسول الله صلی الله علیه وآله كان اذا صلى العشاء الآخرة أمر بوَضوئه -) ---انظر الليل

(ان الله يحب التوابين - ثم احدث الوَضوء-)---انظر الاستنجاء

( كان النبي الله صلی الله علیه وآله اذا توضا اخذ الناس ما يسقط من وَضوئه -) ---انظر الوضوء

( كنت عند أبي الحسن - الى ان قال - فدعا بوَضوء فتوضاء -)---انظر الوضوء

(لما كان في الليلة - يابني ابغني وَضوءا -)---انظر على بن الحسين علیه السلام

(يكون للرجال الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء )---انظر النساء

«الوُضوء »

*الوُضوء (2)

(ابول و اتوضاء -)---انظر الاستنجاء

( اتبع وضوءك بعضه بعضا -) يأتي تحت عنوان ( اذا نسي الرجل الخ)

( اتم وضوء النافلة -) تقدم في الغُسل تحت عنوان (كيف صار الخ)

( اجد الريح في بطني -)---انظر النواقض

«اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له

ص: 260


1- الوضوء هو بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به ( المجمع ).
2- الوضوء بالضم كل غسل ومسح يتعلق ببعض البدن بنية القرية ، وأصله من الوضائة وهي الحسن ( المجمع ).

أن يوضأ الذي قال الله عزوجل ؟(1) فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه آن زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم مادارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الرأس (2)إلى الذقن، وماجرت عليه الأصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت الصدغ ليس من الوجه ؟ قال لا (3)»(غ) (5)

الکافی ج 3 ص 27 ك 9ب 18ح 1.

الفقيه ج 1 ص 28 ب10ح1.

التهذيب ج 1 ص 44 ب 4 ح 3.

الوافي ج 4 ص 43 ب 25 ح 8 و 9.

(اذا اتى الرجل جاريته ثم اراد ان يأتي الأخرى توضأ -)---انظر المجامعة

( اذا اردت امرة تسأله ربك فتوضأ -)

---انظر الحاجة

«اذا اردت ان تغتسل للجمعة (4) فتوضأ واغتسل »(7)

التهذيب ج 1 ص 162 ب 6ح92.

الاستبصار ج 1 ص 127 ب 75 ح 9.

(اذا اردت ان تغتسل يوم الجمعة -) تقدم تحت عنوان ( اذا اردت ان تغتسل للجمعة الخ).

«اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ واياك (5)أن تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت »(6)

الكافي ج3 ص 33 ك 9ب 22 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 102 ب 4 ح 117 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 55 ب 33 ح 31.

«اذا استيقنت انك قد توضأت فاياك ان تحدث وضوءا ابداً حتى تستيقن انك قد احدثت -»(6)

ص: 261


1- في الفقيه ( قال الله وامر الله عز وجل الخ ) .
2- في الفقيه والتهذيب ( من قصاص شعر الرأس الخ ).
3- في الفقيه ( فقال لا، قال زرارة قلت له آرایت ما احاط ( الخ ) اقول ياتي هذه الزيادة تحت عنوان ( ارایت ما احاط به الخ).
4- في الاستبصار ( أن تغتسل يوم الجمعة الخ ).
5- في التهذيب ( اذا استيقنت انك قد توضأت فاياك الخ).

التهذيب ج1 ص 102 ب 4 ح 117.

الکافی ج 3 ص 33 ك 9ب 22 ح 1 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 55 ب 33 ح 31 .

(اذا اهرقت الماء - فعليك اعادة الوضوء -)---انظر الاستنجاء

«اذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ وان كان البرد فزع فلم يجد البرد »(6)

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ح 19.

التهذيب ج 1 ص 357 ب 16 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 68ب 04 ح 1.

الوافي ج 4 ص 52 ب 32 ح 18.

«اذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف (1) وضوءك فاعد وضؤوك فان الوضوء لا يتبعض (2)»(6)

الکافی ج 3 ص 35 ك 9ب 22 ح 7.

التهذيب ج1 ص 87ب 4 ح 79.

التهذيب ج 1 ص 98 ب 4 ح 104.

الاستبصار ج 1 ص 72 ب 42 ح 1.

الوافي ج 4 ص 54 ب 33 ح 10.

(اذا توضأت فامسح قدميك -)

---انظر المسح

«اذا توضأت فقل «اشهد ان لا اله الا الله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، والحمد لله رب العالمين »(6)

الكافي ج3 ص16 ك 9ب 12 ذیل ح 1.

الوافی ج 4 ص 51 ب 32 ح 5.

(اذا دخلت الغائط . فعليك اعادة الوضوء -)---انظر الاستنجاء

( اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء -)تقدم في النواقض تحت عنوان ( عن الرجل ينام على الخ)

«اذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، واذا لم تسم لم يطهر من جسدك الا ما مرّ عليه الماء »(6)

الکافی ج 3 ص 16 ك 9ب 12ح 2.

التهذيب ج 1 ص 355 ب 15 ح 23.

التهذيب ج 1 ص 358 ب16 ح 4.

الاستبصار ج 1 ص 67 ب 39 ح 2.

الوافي ج 4 ص 51ب 32 ح 1.

ص: 262


1- النشف الماء اخذه من مكانه ( المنجد ) وفي التهذيب والاستبصار ( يبس ) وهو الصواب .
2- في التهذيب (لايبعض).

( اذا شككت في شيء من الوضوء -)---انظر الشكوك

«اذا فرغ احدكم من وضوئه فليأخذ كفاً من ماء فليمسح به قفاه (1)يكون ذلك فكاك رقبته من النار »(6)

الکافی ج 3 ص 72 ك 9ب46 ح 11.

الوافي ج 4 ص 47 ب 27 ح4 .

( اذا قاء الرجل - ولا يعيد وضوءه - )---انظر النواقض

( اذا قبل الرجل - اعاد الوضوء -)---انظر النواقض

( اذا قمتم إلى الصلاة - الى ان قال - ينقض النوم الوضوء قال نعم اذا -)---انظر الصلاة

( اذا كان جنبا او صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات - ) تقدم في البول تحت عنوان (كتب الخ)

( اذا كان الحدث في المسجد -)---انظر الخلاء

«اذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضاء باللبن انما هو الماء او التيمم ، فان لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فانی سمعت حريزا يذكر في حديث آن النبي صلی الله علیه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدرعلى الماء(2)»(غ)

التهذيب ج 1 ص 219 ب10ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 15ب6 ح 1.

الوافي ج 4 ص 50 ب 31 ح 3.

اذا كانت تعرف الوضوء - ) يأتي تحت عنوان ( ایتوضأ الرجل الخ)

( اذا كانت لك حاجة فتوضأ -)---انظر الحاجة

( اذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء -)---انظر الحيض

( اذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ -)---انظر الثوب

«اذا كنت قاعد على وضوء (3)ولم تدر

ص: 263


1- حملة المجلس على ما نقل والفيض علی التقیه.
2- فيه خدشات راجع التهذيبين .
3- في التهذيب ( على وضوئك الخ ).

اغسلت ذراعك أم لا، فاعد عليها (1)وعلى جميع ماشككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء، فاذا قمت من الوضوء(2) وفرغت فقد صرت (3)في حال أُخرى في صلاة او غير صلاة(4) فشككت في بعض ماسمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوء فلا شيء عليك ، وان شككت (5)في مسح رأسك واصبت في لحيتك بلة (6)فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، وان لم تصب بلة(7) فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فاعد على ما تركت يقيناً حتي تأتي على الوضوء. قال حماد وقال حریز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعة أو بعض جسده في (8)غسل الجنابة ؟ فقال اذا شك ثم كانت (9) به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وان كان استیقن رجع واعاد عليه الماء مالم يصب(10) بلة، فان دخله الشك وقد دخل في حال أُخرى فليمض(11) في صلاته ولا شيء عليه ، وان استبان (12) رجع واعاد الماء عليه ، وان رآه وبه بلة مسح عليه واعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شا کا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته »(5)

ص: 264


1- في التهذيب ( فاعد عليهما الخ).
2- في التهذيب ( عن الوضوء الخ).
3- في التهذيب ( وفرغت منه وقد صرت الخ).
4- في التهذيب ( فيالصلاة أو غيرها الخ).
5- في التهذيب ( وضوءه لا شيء عليك فيه فان شككت الخ ) .
6- في التهذيب ( فأصبت في لحيتك بللا الخ ).
7- في التهذيب ( فان لم تصب ہللا الخ ).
8- في التهذيب ( من الخ ).
9- في التهذيب ( اذا شك وكانت الخ ) .
10- في التهذيب ( رجع فاعاد عليهما مالم يصب الخ).
11- في التهذيب ( وقد دخل في صلاته فليمض الخ ) .
12- في التهذيب ( وان استيقن الخ ).

الکافی ج 3 ص 33 ك 9ب 22 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 100 ب 4 ح 110.

الوافي ج 4 ص 53 ب 33 ح 5.

«اذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح (1)رأسه ورجليه ، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال اتبع (2)وضوءك بعضه بعضا »(6)

الكافي ج3 ص 34 ك 9ب 22 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 99 ب 40ح 108.

الاستبصار ج 1 ص 74 ب 43ح6.

الوافي ج 4 ص 54 ب 33 ح 7.

( اذا نسيت صلاة او صليتها بغير وضوء -)---انظر الصلاة

«اذا نسيت فغسلت ذراعك (3)قبل وجهك فاعد غَسْل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فان بدأت بذراعك الايسر قبل الأَيْمن فاعد محل غَسْل الأيمن ثم (4)اغسل اليسار ، وان نسیت مسح رأسك حتى تغتسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل (5)رجليك»(6)

الكافي ج 3 ص 35 ك 9ب 22 ح 6.

التهذيب ج 1 ص 99 ب 4 ح 107.

الاستبصار ج 1 ص 74ب 43 ح 5.

الوافي ج 4 ص 54 ب 33 ح 9.

«اذا وضعت يدك في الماء فقل «بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلنی من المتطهرين فاذا فرغت فقل «الحمدلله رب العالمين »»(5)

التهذيب ج 1ص 76ب 4 ح 41.

التهذيب ج 2 ص 122 ب8 ذیل ح 235.

الكافي ج 2 ص 385ك 6 ب 49 ذیل ح 12.

الكافي ج3 ص 445 ک12 ب 84ذیل ح 12.

ص: 265


1- في التهذيب ( فمسح الخ).
2- في التهذيب ( قال واتبع الخ).
3- في التهذيب والاستبصار ( ان نسيت فغسلت ذراعيك - الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
4- في التهذيب (فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على الايمن ثم الخ ) و في الاستبصار فان بدأت بذراعك الايسر قاعد على الايمن ثم الخ).
5- غسل الرجل محمول على التقية .

الوافي ج 4 ص 01 ب 32 ح 6.

( الاذنان وعينان -)---انظر النواقض

(ارایت اذا لم یکن المواقف على وضوء -)---انظر التيمم

(ارایت ان لم يكن المواقف على وضوء -)---انظر التيمم

«ارأيت ما احاط به الشَعْر ؟ فقال كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء »(5)

الفقيه ج 1 ص 28 ب 10 ذیل ح 1.

التهذيب ج 1 ص 28ب 16ح 36بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 43 ب 25ح 12 بتفاوت.

«ارًأيت ماكان تحت الشعر ؟ قال كل ما احاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء »(غ)(5)

التهذيب ج 1 ص 364 ب16 ح 36.

الفقيه ج 1 ص 28 ب 10 ذیل ح1.

الوافي ج 4 ص 43 ب 25ح 12.

( ارأيت المواقف ان لم يكن على وضوء -)---انظر التيمم

( اسباغ الوضوء فسقط - ) تقدم في المُحرم تحت عنوان ( عن المحرم يريد الخ)

( اسباغ الوضوء في السبرات - ) تقدم في الثلاثة تحت عنوان (یاعلی ثلاث درجات الخ)

«اسبغ الوضوء ان وجدت ماء والا فانه يكفيك اليسير»(6)

التهذيب ج 1 ص 138 ب 6 ح 79.

الاستبصار ج 1 ص 123 ب 73ح 11.

الوافي ج 4 ص 68ب 29 ح 9.

( اسبغ الوضوء وافتتح الصلاة - ) تقدم في فاطمة علیها السلام تحت عنوان ( من توضأ الخ)

( اسبغ الوضوء واملا يديك من ركبتيك -) تقدم في الحج تحت عنوان (أتي النبي صلی الله علیه وآله رجلان الخ)

( اسبغ وضوئك ثم صل - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( جاء رجل الخ)

«اشد الناس حسرة يوم القيامة من رأي وضوءه على جلد غيره »(م)

الفقيه ج 1 ص 30ب 10 ح 9.

«اشرب من سؤر الحائض ولاتتوضأ منه »(6)

الكافي ج 3 ص 10 ك 9ب ح 1.

الوافي ج 4 ص 10ب 6ح 2.

ص: 266

( اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء -)---انظر الطواف

(اعاد الوضوء والصلاة - ) تقدم في النواقض تحت عنوان ( عن الرجل يكون في صلاته الخ) و تحت عنوان (في الرجل يكون في صلاته الخ)

(اعد وضوئك وصلاتك - ) يأتي تحت عنوان ( أن رجلا توضأ الخ)

( اغسل وجهي ثم اغسل يدي )---انظر الشكوك

«اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا»(6)

الفقيه ج 1 ص 29 ب10 ح4.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 13.

«اغسل يدك من النوم مرة»(6)

الفقيه ج 1 ص 29 ب10 ح 5.

( افتتاح الصلاة الوضوء - )---انظر الصلاة

«افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لاتری نار جهنم »(م)

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ح 17.

الوافی ج 4 ص 52 ب 32 ح 19.

«الا احكي لكم وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله ؟ ثم أخذ كفاً من ماء فصبها على وجهه، ثم اخذ كفاً فصبها على ذراعه ، ثم اخذ كفاً آخر فصبها على ذراعه الأُخرى ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال هذا هو الكعب ، وقال وأومأ بيده الى اسفل العرقوب(1)، ثم قال أن هذا هو الظنبوب (2)»(5)

التهذيب ج 1 ص 75 ب 4 ح 39.

الوافي ج 4 ص 45 ب 25 ح 30.

«اذا احكي لكم وضوء رسول الله ؟ فأخذ بكفه اليمنى كفأً من ماء فغسل به وجهه ، ثم اخذ بيده اليسرى كفاً من ماء فغسل به يده اليمنى ، ثم اخذ بيده اليمنى كفأً من ماء فغسل به يده اليسرى ، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه »(5)

الکافی ج 3 ص 24 ك 9ب 17ح 2.

الوافي ج 4 ص 42ب 25ح 2.

«الا احكي لكم وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله

ص: 267


1- العرقوب العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الانسان ( المجمع ).
2- الظنبوب هو حرف العظم اليابس من الساق ( المجمع ). والحرف هو الطرف كما في المجمع ايضا.

فقلنا بلى(1) فدعا بتعب (2) فيه شيء من ماء، ثم وضعه بين يديه ثم حسر اي كشف عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال هكذا اذا كانت (3)الكف طاهرة، ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه مرة واحدة (4)ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه اليمنى وامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ، ثم غرف بیمینه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وامر(5) کفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ، ومسح مقدم (6)رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه(7) قال وقال ابو جعفر علیه السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمني وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام سأل رجل امیرالمؤمنین علیه السلام عن وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فحكى له مثل ذلك »(5)

الكافي ج3 ص 25ك 9ب 17 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 24ب ح 1.

الوافي ج 4 ص 42ب 25ح 4.

( الا احكي لكم وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله ؟ فقيل له بلی - ) تقدم تحت عنوان ( الا احكي لكم وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فقلنا الخ)

( الااحكي لكم وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله ؟ قلت بلى قال فادخل يده - ) يأتي تحت عنوان ( يأخذ احدكم الخ)

ص: 268


1- في الفقيه ( فقيل له بلى الخ).
2- القعب قدح من خشب ( المجمع ).
3- في الفقيه ( ثم قال هذا اذا كانت الخ).
4- في الفقيه ( فوضعه على جبهته وقال بسم الله وسيلة على اطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه و ظاهر جبینیه مرة واحدة الخ).
5- في الفقيه ( مرفقه الايسر فامر الخ).
6- في الفقيه ( على مقدم الخ).
7- الى هنا تم حديث الفقيه .

«الا ترى انك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك»(6)

التهذيب ج 5 ص 129 ب 9 ذیل ح 99.

«الاترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء »(6) الكافي ج 4 ص 436 ك15 ب 143ذیل ح 1.

التهذيب ج 5 ص 151ب 10 ذیل ح210.

«الاترى انه لو بداء بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبداء بيمينه ثم يعيد على شماله»(1)

الكافي ج 4 ص 436 ك15 ب163 ذیل ح4.

( امر بقوم ناصبية وقد اقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء -)---انظر الجماعة

(ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كان -)---انظر الاستنجاء

(ان ابي كان يقول أن للوضوء حدا -)يأتي تحت عنوان (ان للوضوء حدة الخ)

(ان اردت ان تتوضأ فتوضأ - ) تقدم في المغرب تحت عنوان ( اكون مع هولاء الخ)

(ان اناسا يقولون -)---انظر المسح

«أن أهل الكوفة يروون عن على علیه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال كذبوا على علیه السلام ماوجدنا(1) ذلك في كتاب علي علیه السلام قال الله تعالی «وان کنتم جنبا فاطهروا»(5)

التهذيب ج 1 ص 139 ب 6ح 080

التهذيب ج 1 ص 162 ب 6 ح 91.

الاستبصار ج 1 ص 125 ب 75 ح 1.

(ان بی جرحا - افاعيد الوضوء - ولا تعد الوضوء -)---انظر الاستنجاء

«ان تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله و بلى والله »(غ)

الفقيه ج 1 ص 26ب8 ح 8.

الوافي ج 4 ص 56 ب 36 ح 7.

(آن توضأ مرتين لم یوجر - ) يأتي تحت عنوان ( من توضأ مرتين الخ)

«أن ذكرت وانت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك

ص: 269


1- في الاستبصار وموضع من التهذيب .

فانصرف واتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها اذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك»(6)

الکافی ج 3 ص 34 ك 9ب 22 ح 3.

التهذيب ج 1 ص 101 ب 4 ح 112.

الوافي ج 4 ص 53 ب 33 ح 6.

«أن رجلا توضأ وصلي فقال له رسول الله صلی الله علیه وآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال (1)النبي صلی الله علیه وآله اعد وضوءك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلي فقال اعد(2) وضوءك وصلاتك فأتی امیرالمؤمنين علیه السلام التي فشكا ذلك اليه فقال هل سمیت حیت توضأت قال لا، قال فسم(3) على وضوءك فسمی وتوضأ وصلى ،واتی (4)النبی صلی الله علیه وآله فلم يأمره أن يعيد ه »(6)

التهذيب ج 1 ص 358ب16 ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 68ب 39 ح 4.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 08

«أن رجلا من الاحبار اقعد في قبره فقيل له انا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزوجل قال لا اطيقها فلم يزالوا به حتى ردّوه الى واحدة فقال لا اطيقها ، فقالوا لابد منها قال فبم تجلد و نيها ؟ قالوا نجلدك بانك صليت يوماً بغير وضوء، ومررت علی ضعیف فلم تنصره فجلدوه جلدة من عذاب الله تعالی فامتلأ قبره ناراً »(غ) الفقيه ج 1 ص 35 ب 14 ح 2.

(أن الرجل ليعبد الله اربعين سنة -)---انظر المسح

(أن رسول الله صلی الله علیه وآله توضأ ثم -)---انظر المسح

(أن رسول الله لو كان اذا صلی العشاء -)---انظر الليل

(آن سأل - الى ان قال - ولا تنقض له الوضوء -)---انظر المذي

«أن علة الوضوء التي من اجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين ومسح

ص: 270


1- في الاستبصار ( فقال له الخ).
2- في الاستبصار( فقال له النبي الله اعد الخ ).
3- في الاستبصار( قال سم الخ).
4- في الاستبصار ( فأتى الخ).

الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي الله تعالی واستقباله ايّاه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود والخضوع ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل ويمسح الرأس والقدمين لانهما ظاهران مکشوفان يستقبل بهما كل حالاته وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه و الذراعين »(8)

الفقيه ج 1 ص 35 ب 12 ح 2.

الوافي ج 4 ص 57 ب 36ح 12.

(ان فّي خراجا - أفاعيد الوضوء -)---انظر الاستنجاء

( أن كان قد رای بللا ولم يكن بال فليتوضأ -)---انظر الغسل

( ان كان وضوء لصلاة فريضة - ) تقدم في الصوم تحت عنوان (في الصائم يتوضا الخ)

(ان كنت على وضوء فانت معقب ) تقدم في التعقيب تحت عنوان ( اني اخرج الخ)

«ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك و مابقی من بلة يمناك(1) ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسرا (2)ظهر قدمك اليسرى »(5)

التهذيب ج 1 ص 360 ب16 ح13.

الکافی ج 3 ص 25ك 9ب 17 ذیل ح 4.

الوافي ج 4 ص 2ې 25 ذیل ح اوح 5.

«ان لله ملکا یکتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه »(6)

الکافی ج 3 ص 22 ك 9ب 14 ح 9.

الوافی ج 4 ص 48 ب 29 ح 4.

«ان للوضوء حداً من تعداه لم يوجر وكان ابي يقول انما يتلده (3)فقال له رجل وماحده ؟ قال تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك »(5/6)

الکافی ج 3 ص 21 ك 9ب 14 ح3.

الوافي ج 4 ص 8ب 29 ح 5.

ص: 271


1- في الكافي ( من بلة يمينك الخ ) .
2- في الكافي ( بيلة يسارك الخ .
3- التلدد من اللداد معنى المخاصمة والمجادلة اشار به علیه السلام إلى مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث كما عن الوافی

«أن المؤمن لا ينجسه شي وانما يكفيه مثل الدهن »(5)

الكافي ج 3 ص 21 ك 9ب 16 ذیل ح 2.

الفقيه ج 1 ص 25 ب8 ذیل ح 5.

التهذيب ج 1 ص 138 ب 6 ذیل ح78.

الوافي ج 4 ص 48 ب 29 ذیل ح 1.

(أن المذي والودي -)---انظر المذي

«آن مرتين افضل »(غ)

الفقيه ج 1 ص 26 ب8 ذیل ح 7.

(ان مصافحتهم تنقض الوضوء - ) تقدم في النواقض تحت عنوان ( عن الرجل يحل له الخ)

«أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده(1) وكان الوضوء الى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما اصابه الماء »(غ)

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ح 15.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 3.

(أن النبي صلی الله علیه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء ) تقدم تحت عنوان ( اذا كان الرجل لا يقدر الخ)

«أن نسي شيئا مَنْ الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد مابقی لتمام الوضوء »(6)

التهذيب ج 1 ص 89ب 4 ذیل ح 84.

التهذيب ج 1 ص 100 ب 4 ذیل ح 109.

الاستبصار ج 1 ص 76ب 63 ذیل ح 7.

الوافی ج 4 ص 54 ب 33 ذیل ح 14.

( ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك -)تقدم تحت عنوان ( اذا نسيت الخ)

«أن الوضوء (2)حد من حدود الله ليعلم الله مَنْ يطيعه ومَنْ يعصيه ، وان المؤمن لا ينجسه شيء وانما يكفيه مثل الدهن »(غ) (5)

الفقيه ج 1 ص 25 ب8 ح 5.

الكافي ج3 ص 21 ك 9ب 14 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 138 با ح78.

الوافی ج 4 ص 48 ب 29 ح 1.

«أن الوضوء على الوضوء نور علی نور، ومن جدد وضوئه من غير حدث آخر جدّد الله عزوجل توبته من غير استغفار وقد

ص: 272


1- يأتي بمضمونه تحت عنوان ( من توضأ فذكر الخ )
2- في الكافي والتهذيب ( انما الوضوء حد الخ).

فوض عزوجل الى نبيه عليه السلام أمر دينه ولم يفوض اليه تعدى حدوده »(غ)

الفقيه ج 1 ص 26ب8 ح 9.

الوافی ج 4 ص 56 ب 36ح 8.

( ان الوضوء قبل الغسل - ) يأتي تحت عنوان ( بان الوضوء الخ)

(ان الوضوء يتبع بعضه بعضا - ) يأتي تحت عنوان (عن رجل نسي من الوضوء الخ)

أن الوضوء يشتد عليه -) تقدم في النواقض تحت عنوان (عن رجل به علة

الخ)

( انما جعل عليه نصف الوضوء - ) تقدم في التيمم تحت عنوان ( عن الرجل اذا الخ)

( انما دخل بوضوء ) تقدم في الزيارة ومكة تحت عنوان ( عن الرجل يغتسل الخ) ( انما الوضوء حد من حدود الله - ) تقدم تحت عنوان (ان الوضوء حد الخ)

( انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل - ) تقدم في النواقض تحت عنوان عن الوضوء الخ)

( انما الوضوء من طرفيك - ) تقدم في النواقض تحت عنوان (عن الرعاف والحجامة وكل الخ)

«انما الوضوء يكفيه مثل الدهن»(5)

الکافی ج 3 ص 21 ك 9ب 14ذیل ح3.

التهذيب ج 1 ص 138 ب 6 ذيل ح 78.

الفقيه ج 1 ص 25 ب8 ذیل ح 5.

الوافی ج 4 ص 48ب 29 ذیل ح1.

(انه توضأ ومسح على قدميه - ) يأتي تحت عنوان (عن النبي صلی الله علیه وآله الخ)

( انه رجس نجس لاتتوضأ بفضله -)---انظر الكلاب

( انه سئل اتنسك المناسك -)---انظر الطواف

(انه سئل اینسك المناسك -)---انظر الطواف

«انه وصف وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فمسح على رجليه ؟ ( ابن عباس)

التهذيب ج 1 ص 63ب 4 ح 22.

(اني اخرج - الى ان قال - ان كنت على وضوء فانت معقب -)---انظر التعقيب

(اني اطوف طواف النافلة وانا على غيروضوء -)---انظر الطواف

(انی امر بقوم - الى ان قال - سبحان الله

ص: 273

انما يخاف من يصلي على غير وضوء -)---انظر الجماعة

(اني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على غير وضوء -)---انظر الحاجة

«اني لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلی الله علیه وآله اثنتين اثنتين فان النبی صلی الله علیه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة »(6)

الفقيه ج 1 ص 25ب8 ح 7.

الوافي ج 4 ص 49ب 30 ح 9.

(اني لست على وضوء - ) تقدم في المصحف تحت عنوان (كان اسماعيل الخ) (اي وضوء اطهر من الغسل -)---انظر الغُسل

(اي وضوء انقى من الغسل -)---انظر الغُسل

( اياك أن تحدث وضوءا ابداً حتى -)تقدم تحت عنوان ( اذا استيقنت الخ)

«ايتوضا الرجل من فضل المرأة ؟ قال اذا كانت تعرف الوضوء، ولا يتوضأ من سورالحائض»(6)

الکافی ج 3 ص 11 ك 9ب ح 4.

الوافي ج 4 ص 10 ب 6 ح 7.

«ایتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين احب اليك او يتوضأ من ركو

ابيض مخمّر ؟ فقال لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فان احب دینکم الى الله الحنيفية السمحة السهلة.

فان اجتمع مسلم مع دمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي،ولا يجوز التطهير بغسالة الحمّام لانه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصرانی والمبغض لال محمد الله وهو اشرهم»

(1) او (6)

الفقيه ج 1 ص 9ب 1 ح16.

الوافی ج 4 ص 12 ب 6ح40.

(ایعید وضوئه - ) تقدم في النواقض تحت عنوان ( عن الرجل يمس الخ)

( این يتوضا الغرباء -)---انظر الخلاء

(أينقض الرعاف والقيء ونتف الإِبْط الوضوء -)---انظر النواقض

«بان الوضوء قبل الغسل وبعده

ص: 274

بدعة (1) »(غ)

التهذيب ج 1 ص 140 ب 6ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 126 ب 75ح 5.

( بئر يتوضا منها )---انظر البئر

( بئر يستقى منها ويتوضا -)---انظر البئر

«بینا امیر المؤمنین علیه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية (2)اذ قال له یا محمد ائتني باناء من ماء اتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فاكفا بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال بسم الله وبالله والحمدلله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً، قال ثم استنجي فقال ( اللهم حصن فرجی واعفه ، واستر عورتی و حرّمني على النار ) قال ثم تمضمض فقال ( اللهم لقّني حجتی يوم اَلقاك واطلق لساني بذكرك وشكرك ) ثم استنشق فقال ( اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ) قال ثم غسل وجهه وقال ( اللهم بيّض وجهی يوم تسودّ فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ) ثم غسل يده اليمنى وقال ( اللهم اعطنى کتابي بيميني والخلد في الجنان بیساری و حاسبنی حساباً يسيراً ) ثم غسل يده اليسرى فقال ( اللهم لاتعطني کتابی بیساری ولاتجعلها مغلولة الى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران ) ثم مسح راسه فقال ( اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ) ثم مسح رجليه فقال ( اللهم ثبتنی على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ) ثم رفع رأسه فنظر الى محمد فقال یا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ویکټره فيكتب الله عزوجل ثواب ذلك له الى يوم القيمة»(6)

الفقيه ج 1 ص 26 ب 9ح 1.

التهذيب ج 1 ص 53 ب 4 ح 2 و 1.

الکافی ج 3 ص 70 ك 9ب 46 ح6 بتفاوت .

الوافی ج 4 ص 52 ب 32 ح 21.

«بینا امیرالمؤمنين عليه السلام قاعد ومعه ابنه محمد اذ قال يا محمد ایتنی باناء من ماء

ص: 275


1- قال الشيخ في التهذيبين هذا خبر مرسل لم يسنده الى امام ولو سلم لكان معناه انه اذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا فاما اذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع الخ.
2- في التهذيب ( مع ابن الحنيفة الخ ).

فأتاه به فصبّه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا »ثم استنجي فقال «اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتی وحرمها على النار »ثم استنشق فقال «اللهم لا تحرم علي ريح الجَنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها »ثم تمضمض فقال «اللهمانطق لسانی بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه »ثم غسل وجهه فقال «اللهم بيض وجهي يوم تسودّ ( فيه ) الوجوه ولاتسود وجهي يوم تبيض (فيه ) الوجوه»، ثم غسل يمينه فقال «اللهم اعطنی کتابی بیمینی والخلد بیساری »ثم غسل شماله فقال «اللهم لاتعطني كتابی بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقى واعوذ بك من مقطعات النيران »، ثم مسح رأسه فقال «اللهم غشنی برحمتك و بركاتك وعفوك »ثم مسح على رجليه فقال «اللهم ثبت قدمی (على الصراط ) يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيی

فيما يرضيك عني »ثم التفت إلى محمد فقال یا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ماقلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدّسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك »(6)

الکافی ج 3 ص 70 ك 9ب 46 ح6.

الفقيه ج 1 ص 26 بوح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 53 ب 4 ح 2 و 1 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 52 ب 32 ح 21.

«تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدأ بالوجه ثم باليَدَيْن ثم امسح الرأس(1) والرِجْلين ولاتقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به وان غسلت (2)الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع، وان مسحت (3)الرِجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِجْل ، ثم اعد على الرجل ،ابدأ بما بدء الله به (4)»(5)

الكافي ج 3 ص 34 ك 9ب 22 ح 5.

الفقيه ج 1 ص 28 ب 10ح 2.

ص: 276


1- في الفقيه والتهذيب (ثم امسح بالرأس والخ).
2- في الفقيه والتهذيب والاستبصار ( فان غسلت الخ ) .
3- في التهذيب ( فان مسحت الخ).
4- في الاستبصار(ابدأ بما بدء الله عزوجل ).

التهذيب ج 1 ص 97 ب 4 ح 100.

الاستبصار ج 1 ص 73 ب 43 ح 1.

الوافي ج 4 ص 53 ب 33 ح 1.

( تؤذن وانتَ على غير وضوء -)---انظر الأذان

( تتوضأ المرأة الحائض -)---انظر الحيض

( التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء -)---انظر السواك

(توضأ اذا ادخلت الميت -)---انظر القبور

«توضأ رسول الله صلی الله علیه وآله بمد(1)واغتسل بصاع ، ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من أناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو ؟ قال بدء هو فضرب بيده بالماء قبلها و اتقی فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم افاض هو وافاضت هي على نفسها حتی فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلی الله علیه وآله ثلاثة امداد والذي اغتسلت به مُدّیْن و انما اجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا ، و من انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع »( 5 و 6)

التهذيب ج 1 ص 370 ب 17 ح 23.

الفقيه ج 1 ص 23 ب 7ح 4 بتفاوت.

(توضأ علي علیه السلام فغسل وجهه -)---انظر المسح

(توضأ فقلت جعلت فداك انا على وضوء - ) يأتي تحت عنوان (كنت عند ابی الحسن الخ)

(توضأ من الجانب الآخر - ) تقدم في الماء تحت عنوان ( عن الماء الساكن الخ)

(توضأ من سور الجنب اذا كانت مأمونة - )يأتي تحت عنوان (عن سؤرالحائض الخ)

(توضأ واسبغ - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله اني ذو عيال الخ)

(توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ) تقدم في الجنب تحت عنوان (كيف اصنع الخ)

(توضأتُ ولم اغسل ذَكَري - ) يأتي تحت عنوان ( توضأت يوما ولم الخ)

«توضأتُ يوما ولم اغسل (2)ذَكَري ثم

ص: 277


1- تقدم هذا الحديث في العسل عن الفقيه بتفاوت تحت عنوان ( اغتسل رسول الله صلی الله علیه وآله الخ).
2- في موضع من الاستبصار ( توضات ولم اغسل الخ).

صليت فسألت ابا عبدالله علیه السلام (1) فقال اغسل ذَكَرَكَ واعد صلاتك »

الكافی ج 3 ص 18 ك9 ب 12 ح 14.

التهذيب ج 1 ص 47 ب 3 ح 74.

التهذيب ج 1 ص 51 ب 3 ح 88.

الاستبصار ج 1 ص 53 ب 31 ح 7.

الاستبصار ج 1 ص 56 ب 31 ح 19.

الوافي ج 4 ص 22 ب 14 ح 5.

ثم توضیه وضوء الصلاة - ) تقدم في الغُسل تحت عنوان ( ان ابی امرنى الخ)

(ثم يتوضأ مرتين مرتين - ) يأتي تحت عنوان ( الوضوي الذي الخ)

(ثمانية لا يقبل - الى ان قال - وتارك الوضوء -)---انظر الثمانية

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه وآله فقال يا رسول الله اني ذو عيال -)--- انظر الدعاء

«جاء تنفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه وآله فسألوه عن مسائل وكان فيما سالوه اخبرنا یا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي انظف المواضع في الجسد؟ قال النبي صلی الله علیه وآله لما أن وسوس الشيطان الى آدم علیه السلام دنا من الشجرة فنظر اليها فذهب ماء وجهه ثم قام فمشى اليها وهي اول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده فذهب منها ما عليها فاكل فطار الحلي والحلل من جسده فوضع آدم يده على أُم رأسه ویکی فلما تاب الله عزوجل علیه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع فامر الله عزوجل بغسلالوجه لما نظر الى الشجرة وامره بغَسل اليَدَيْن الى المرفقين لما تناول بهما وامره بمسح الرأس لما وضع يده على أُم رأسه وامره بمسح القدمين لما مشی بهما الى الخطيئة »(غ)

الفقيه ج 1 ص 34 ب 12 ح 1.

الوافي ج 4 ص 56 ب 36 ح 11.

(جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ) تقدم في الحج تحت عنوان سمعت ابا جعفر يقول الخ)

«جلست اتوضأ وأقبل رسول الله صلی الله علیه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق واستن (2)ثم غسلت وجهي

ص: 278


1- في موضع من التهذيب وموضع من الاستبصار ( فسالت ابا عبدالله علیه السلام من ذلک الخ).
2- استن الرجل (من سنن ) استاك من السواك ) ( المجمع ).

ثلاثا (1) فقال قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسی مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال لي يا عليخلل ما بين الأصابع لاتخلل بالنار(2)»(1)

التهذيب ج 1 ص 93 ب ع ح 97.

الاستبصار ج 1 ص 65 ب 37 ح 8.

الوافي ج 4 ص 46 ب 26 ح 9.

( الجنازة يخرج بها و لست على وضوء -)---انظر الجنازة

«حكى لنا ابو جعفر علیه السلام وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فاسد له (3)على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم اعاد يده اليسرى في الاناء فاسد لها على يده اليمنى ، ثم مسح جوانبها ثم اعاد اليمني في الاناء فصبها على اليسرى ، ثم صنع بهاكما صنع باليمنی ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورِجْليه ولم يعدهما في الاناء »

الکافی ج 3 ص 24 ك 9ب 17ح1.

التهذيب ج 1 ص 55 ب 4 ح 6 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 58 ب 33 ح 1 بتفاوت .

الوافی ج 4 ص 2ب 25 ح 1.

«حكى لنا ابا جعفر علیه السلام وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمني فاخذ كفا من ماء فاسدلها على وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين جميعا ثم اعاد اليسرى في الاناء فاسد لها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم اعاد اليمني في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية مابقی فی يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء »

التهذيب ج 1 ص 55 ب 4 ح6.

الاستبصار ج 1 ص 58 ب 33 ح 1.

الكافي ج3 ص 24 ك 9ب 17ح 1 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 42ب 25 ح 1.

(حين ابتدأت في الوضوء - ) تقدم تحت عنوان ( جلست اتوضأ الخ)

(حين يتوضأ أَذْكَر منه حين يشك ) تقدم

ص: 279


1- في الاستبصار ( ثم غسلت ثلاثا الخ ).
2- محمول على التقية كما في التهذيبين.
3- الاسدال ای الارسال.

في الشكوك تحت عنوان ( الرجل يشك بعد الخ)

«دخلت على الرضا علیه السلام وبين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه الاصب عليه فأبى ذلك وقال مه یا حسن فقلت له لِمَ تنهائی آن اصب (1)على يدك تكره ان اوجر؟ قال تؤجر انت و اوزر انا؟ فقلت له وكيف ذلك ؟ فقال أما سمعت الله عزوجل يقول «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ، وها أنا ذا اتوضا للصلاة وهي العبادة فاكره ان يشر کنی فيها احد »

الكافي ج3 ص 69 ك 9ب 46 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 365 ب16 ح 37.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 9.

(ذكرت لأبي عبد الله علیه السلام رجلا مبتلى بالوضوء -)---انظر العقل والجهل

(رأيت أبا الحسن الا اذا توضا -)---انظر الطعام

(رأيت أبا الحسن علي يستيقظ )---انظر الاستنجاء

«رأيت أبا عبد الله علیه السلام توضا للصلاة ثم مسح وجهه باسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فانی هكذا افعل »

التهذيب ج1 ص 357 ب 15 ح 32.

الوافی ج 4 ص 53 ب 32 ح 37.

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام وقد توضا وهو -)---انظر المحرم

( رأيت ابي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ -)---انظر النواقض

«ربما توضأت فنفد الماء (2)فدعوت

الجارية فأبطأت على بالماء فيجف و ضوئي ، فقال اعد»(6)

الکافی ج 3 ص 35ك 9ب 21 ح 8.

التهذيب ج 1 ص 87 ب 4 ح 080

التهذيب ج 1 ص 98 ب 4 ح 105.

الاستبصار ج 1 ص 72 ب 42 ح 2.

الوافی ج 4 ص 54 ب 33 ح 11.

( رجل توضأ وهو معتم -)---انظر المسح

( رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ -)---انظر الشكوك

ص: 280


1- في التهذيب (اصبه الخ).
2- في موضع من التهذيب ( ونفد الماء الخ).

( رجل طاف على غير وضوء -)---انظر الطواف

( رجل طاف وهو على غير وضوء -)---انظر الطواف

( رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها -)---انظر النواقض

( رجل يشك في الوضوء -)---انظر الشكوك

«الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب (1) ماء وضوئه في كتيف ؟ فوقع علیه السلام يكون ذلك في بلاليع (2)»(11)

الكافي ج 3 ص 151 ک11ب 23 ذیل ح3.

الوافي ج 4 ص 53 ب 32 ح 33.

( الرجل يشك بعد ما يتوضأ -)---انظر الشكوك

«الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك (3)»(7)

الکافی ج 3 ص 73 ك 9ب 46 ح 12.

التهذيب ج 1 ص 218 ب 10 ح 10.

الاستبصار ج 1 ص 14 ب 5 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 6ب 1 ذیل ح3 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 50 ب 31 ح 1.

(الرجل ينام وهو على وضوء -)---انظر النواقض

(الرعاف والقيء - الى ان قال - وان لم تستكره لم ينقض الوضوء - )---انظر النواقض

«روی آن من زاد على (4)مرتين لم يؤجر»

الفقيه ج 1 ص 26 ب 8 ذیل ح 7.

«روى في مرتين انه اسباغ »

الفقيه ج 1 ص 26 ب8 ذیل ح 7.

الوافی ج 4 ص 49 ب 30 ح 10.

(زكاة الوضوء - ) يأتي تحت عنوان (وزكاة الوضوء الخ)

«سؤر الحائض تشرب منه ولاتوضأ »(6)

التهذيب ج 1 ص 222ب 10ح17.

ص: 281


1- ای هل يجوز ان يصب الخ.
2- بلاليع : جمع البالوعة سميت بذلك لبلعها الماء وما يقع فيها ( المجمع ).
3- حمله الشيخ على الشذوذ.
4- رواه في التهذيبين ويأتي تحت عنوان ( الوضوء مثنی مثنی من زاد الخ ) .

الاستبصار ج 1 ص 17 ب 7 ح3.

( سئل عما تشرب منه الحمامة )---انظر السؤر

(سالت ابا عبدالله علیه السلام عنهما فقال هما من الوضوء -)---انظر المضمضة

(سمعت ابا جعفرعلیه السلام يقول - الى ان قال -جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك -)---انظر الحج

(سمعت علی بن الحسين يقول لابنه - وليسبغ الوضوء-) ---انظر الدعاء

(السواك شطر الوضوء -)---انظر السواك

(صاحب البطن الغالب يتوضأ -)---انظر الصلاة

(صاحب الرجل يشرب اول القوم ويتوضأ آخرهم -)---انظر الشرب

«الطهر على الطهر عشر حسنات »(6)

الكافي ج 3 ص 72 ك 9 ب 46 ح 10.

(عثرت فانقطع -)---انظر الجبيرة

(علة الوضوء التي من اجلها - ) تقدم تحت عنوان ( أن علة الوضوء الخ)

(عليك اعادة الوضوء والصلاة - ) تقدم في الاستنجاء تحت عنوان ( اذا دخلت الغائط فقضيت الخ)

(عليك بالسواك عند كل وضوء -)---انظر السواك

(عما ينقض الوضوء فقال ما خرج -)---انظر النواقض

(عما ينقض الوضوء قال الحدث -)---انظر النواقض

(عمن توضأ ونسي -)---انظر المضمضة

(عمن قرأ في المصحف -)---انظر المصحف

«عن الأقطع ؟ قال يغسل ما قطع منه »(6)

الکافی ج 3 ص 29 ك 9ب 18ح08

الوافي ج 4 ص 56 ب 35 ح10.

«عن الاقطع اليد والرجل ؟ قال يغسلهما(1)»(5)

ص: 282


1- عن حبل المتین قوله ( يغسلهما ) يحتمل أن يكون المراد السؤال عن اليد والرجل المقطوعين المنفصلين عن البدن هل يجب غسل الميت فيهما ويكون الجواب الأمر بتغسيلهما غسل الميت فذكر الحديث في هذا الباب غير مناسب انتهى قال الموسوي هذا الاحتمال بعيد لان الشيخ ايضا ذكر هذا الحديث في صفة الوضوء والفرض منه وذكره الفيض في باب وضوء من باعضائه آفة. فمعنى الحديث يغسل ما بقي من العضو الذي قطع منه كما يأتي فذكر الرجل والأمر بغسله من باب التغليب .

الکافی ج 3 ص 29 ك 9ب 18ح7.

التهذيب ج 1 ص 360 ب 16 ح 15.

الوافي ج 4 ص 56 ب 35 ح 12.

(عن الاقطع اليد والرِجل كيف يتوضأ ؟ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» (6)

التهذيب ج 1 ص 359 ب 16 ح 8.

الوافي ج 4 ص 56 ب 35 ح 11.

(عن امام اَمّ قوماً فذكر انه لم يكن على وضوء -)---انظر الجماعة

(عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء -)---انظر النواقض

(عن البئر تكون في المنزل للوضوء -)---انظر البئر

(عن البئر يكون في المنزل للوضوء -)---انظر البئر

(عن التمسح بالمنديل -)---انظر المسح

( عن التيمم من الوضوء -)---انظر التيمم

(عن جرة وجد فيها خنفساء -)---انظر الماء

(عن الجنازة أصلي عليها على غيروضوء -)---انظر الجنازة

(عن الجنازة ايصلى عليها على غيروضوء -)---انظر الجنازة

(عن الجنازة يصلى عليها على غيروضوء -)---انظر الجنازة

«عن الحائض يشرب (1)من سؤرها ؟ قال نعم ولايتوضأ منه »(6)

الکافی ج 3 ص 10 ك9ب 7 ح3.

التهذيب ج 1 ص 222ب 10ح18.

الاستبصارج 1 ص 17 ب 7ح 4.

الوافي ج 4 ص 10ب 6ح 4.

(عن الحجامة اَفيها وضوء -)---انظر الحجامة

«عن حد الوجه فکتب من اول الشعرالى آخر الوجه وكذلك الجبينين (2) »(8)

الكافي ج 3 ص 28 ك 9ب 18 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 55 ب 4 ح 4.

الوافي ج 4 ص 43 ب 25 ح 11.

«عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجری الماء تحته اذا توضأ ام لا ، كيف يصنع ؟ قال

ص: 283


1- في التهذيبين ( في الحائض تشرب الخ ) .
2- في التهذيب ( وكذلك الجبينین حینن).

ان علم أن الماء لايدخله فليخرجه أذا توضأ »(7)

الكافي ج3 ص 44 ك 9ب 29 ذیل ح6.

التهذيب ج 1 ص 85 ب 4 ذیل ح 71.

الوافي ج 4 ص 44 ب 25 ذیل ح 14.

(عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه -)---انظر الماء

(عن الدقيق يتوضا به ؟(1) قال لابأس بأن يتوضأ به وينتفع به »(6)

التهذيب ج 1 ص 188 ب 8 ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 155 ب 92 ح 2.

(عن رجل احتاج الى الوضوء -)---انظر التيمم

(عن رجل اصابه دم سائل قال يتوضأ - )---انظر النواقض

(عن رجل أمقوما وهو على غير وضوء -)---انظر الجماعة

(عن رجل بال ثم توضا -)---انظر النواقض

(عن رجل بال وتوضا - )---انظر النواقض

«عن رجل بدء بيده قبل وجهه ،وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به ولیعد ماکان (2) »(5) او (6)

التهذيب ج 1 ص 97 ب 4 ح 101.

الاستبصارج 1 ص 73 ب 42 ح 2.

الوافي ج 4 ص 53 ب 33 ح 3.

(عن رجل به علة لايقدر على الاضطجاع والوضوء -)---انظر النواقض

(عن رجل توضأ ثم اكل لحما -)---انظر النواقض

(عن رجل توضأ فنسی آن -)---انظر المسح

(عن رجل توضأ ونسي ان -)---انظر المسح

«عن رجل توضا ونسی غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولايعيد وضوء

شیء غيرها »(7)

التهذيب ج 1 ص 98 ب 4 ح106.

الاستبصارج 1 ص 73 ب 43 ح 4.

ص: 284


1- قال في التهذيب فمعناه أنه يجوز التمسح به والتوضأ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة وقال في لسان العرب اصل الكلمة من الوضاءة وهي الحسن.
2- في بعض نسخ الاستبصار ( ولیعد ما كان فعل ).

الوافي ج 4 ص 55 ب 33 ح 25.

(عن رجل رعف فامتخط )---انظر الماء

«عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر

قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال لا»(7)

الكافي ج3 ص 74 ك 9ب46 ذیل ح16.

الوافي ج 4 ص 6ب 1 ح 19.

(عن رجل طاف ثم ذكر انه على غيروضوء -)---انظر الطواف

(عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال يغسل مابقی من عضده(1) »(7)

الكافي ج3 ص 29 ك 9ب 18 ح 9.

الفقيه ج 1 ص 30ب 10ح 12.

التهذيب ج 1 ص 360ب 16 ح16.

الوافی ج 4 ص 56 ب 35 ح 13.

(عن رجل مرت به جنازة وهو على غيروضوء -)---انظر الجنازة

(عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء، أن الوضوء يتبع بعضه بعضا »(6)

الکافی ج 3 ص 35 ك 9ب 22 ح 9.

الوافي ج 4 ص 54 ب 33 ح 8.

(عن رجل یستقی-)---انظر البیر

(عن رجل اذا اغتسل من جنابته (2)اويوم جمعة ، او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده ؟ فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء قبل ولا بعد وقد اجزأها الغسل (3)»(6)

التهذيب ج 1 ص 141 ب 6 ح 89.

الاستبصارج 1 ص 127 ب 75 ح 7.

(عن الرجل اغتسل من جنابة - ) تقدم تحت عنوان (عن الرجل اذا اغتسل من الخ)

(عن الرجل تدركه الجنازة وهو على

ص: 285


1- في الفقيه ( يغسل ما بقي من عضده وكذلك روي في قطع الرجل ).
2- في الاستبصار ( عن الرجل اغتسل من جنابة أو الخ).
3- قال الشيخ في الاستبصار فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على انه اذا اجتمعت هذه او شيء منها مع غسل الجنابة فانه يسقط فرض الوضوء ، واذا انفردت هذه الاغسال اوشيء منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها الخ فراجع.

غير وضوء -)---انظر الجنازة

(عن الرجل تكون به القرحة -)---انظر الجبيرة

(عن الرجل الجنب او على غيروضوء -)---انظر التيمم

«عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى الماء تحته ام لا كيف يصنع ؟ قال أن علم أن الماء لايدخله فليخرجه اذا توضأ »(7)

التهذيب ج 1 ص 85 ب 4 ح 70.

الوافي ج 4 ص 44 ب 25 ح 15.

«عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورِجْلاه هل يجزي من الوضوء ؟ قال (1)آن غسله فان ذلك يجزيه »(7)

التهذيب ج1 ص 359 ب16 ح 12.

الاستبصار ج 1 ص 75 ب 43 ح 9.

الوافي ج 4 ص 55 ب 34 ح 1.

(عن الرجل هل يتوضا من كوز -)---انظر السور

(عن الرجل هل يصلح ان -)---انظر النواقض

(عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل -)---انظر النواقض

(عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات بغیر وضوء -)---انظر الوقوف

«عن الرجل يبقى من وجهه اذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال يجزيه ان يبله من بعض جسده »(7)

الفقيه ج 1 ص 36 ب 14 ح 5.

الوافي ج 4 ص 55 ب 33 ح 24.

(عن الرجل يبول فلا يتوضا وضوء الصلاة -)---انظر الاستنجاء

(عن الرجل يبول فینسی - ولا يعيد وضوءه - )---انظر الاستنجاء

«عن الرجل يتوضأ ايبطن لحيته ؟ قال لا »(5) او (6)

الكافي ج 3 ص 28 ك 9ب 18ح 2.

التهذيب ج 1 ص 360 ب16 ح 14.

الوافي ج 4 ص 43 ب 25 ح 10.

ص: 286


1- في الاستبصار ( ایجزیه ذلك عن الوضوء ؟ قال الخ ) .

(عن الرجل يتوضا ثم يمس -)---انظر النواقض

«عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورِجْله رطبة قال ان كانت ارضکم مبلطة اجزاكم المشي عليها ، وقال أما نحن فيجوز النا ذلك لان ارضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى - »(7)

التهذيب ج 2 ص 372ب 17 ذیل ح 80.

الوافي ج 4 ص 36 ب 22 ذیل ح 21.

(عن الرجل يجد في بنائه فارة وقد توضأ -)---انظر الاوانی

(عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء -)---انظر المسح

(عن الرجل يخفق رأسه -)---انظر النواقض

(عن الرجل يخفق وهو -)---انظر النواقض

(عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء -)---انظر النواقض

(عن الرجل يطوف بغير وضوء -)---انظر الطواف

(عن الرجل يطوف على غير وضوء -)

---انظر الطواف

(عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام آیتوضأ -)---انظر الزیاره

(عن الرجل يقلم أظافيره -)---انظر النواقض

(عن الرجل يكون به القرحة -)---انظر الجبيرة

(عن الرجل يكون على طهر -)---انظر النواقض

(عن الرجل يكون في صلاته -)---انظر النواقض

(عن الرجل يكون معه اللبن آیتوضأ منه للصلاة؟(1) قال لا انما هو الماء والصعيد»(6)

التهذيب ج 1 ص 188 ب8 ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 14 ب 5 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 155 ب 92 ح 1.

الوافي ج 4 ص 50 ب 31 ح 2.

(عن الرجل يمر بالميتة في الماء -)---انظر الماء

(عن الرجل يمس ذكره - )---انظر النواقض

ص: 287


1- قوله ( للصلاة ليس في موضع من الاستبصار ).

(عن الرجل ينام على دابته -)---انظر النواقض

(عن الرجل ينام وهو ساجد -)---انظر النواقض

(عن الرجل ينكسر ساعده -)---انظر الجبيرة

(عن الرعاف اینقض الوضوء -)---انظر النواقض

(عن سؤر الحائض فقال لاتوضأ منه(1) وتوضأ من سور الجنب اذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء »(6)

الكافي ج3 ص 10 ك 9ب 7 ذیل ح 2.

التهذيب ج 1 ص 222ب 10 ح16 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 17 ب 7 ح 2 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 10 ب 6ح 6.

(عن سؤر الحائض قال توضأ به - ) یأتی تحت عنوان (عن سؤر الحائض قال يتوضا منه الخ)

«عن سؤر الحائض قال يتوضأ منه (2)وتوضأ من سور الجنب اذا كانت مأمونة

وتغسل يدها قبل ان تدخلها الاناء (3) وقد كان رسول الله صلی الله علیه وآله يغتسل هو وعائشة في

اناء واحد ويغتسلان جميعا»(6)

التهذيب ج 1 ص 222 ب 10 ح16.

الاستبصارج 1 ص 17 ب7 ح 2.

الكافي ج3 ص 10 ك 9ب 7 ذیل ح 2.

الوافي ج 4 ص 10 ب 6ح 6.

(عن سؤر الدواب )---انظر السور

(عن السواك بعد الوضوء -)---انظر السواك

«عن الطست يكون فيه تماثیل اوالكوز او التور يكون فيه تماثيل او فضة قال

لايتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل اذا قص اظفاره بالحديد او اخذ من شعره او حلق قفاه قال فان عليه ان يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يمسح بالماء ويعيد الصلاة

ص: 288


1- في الاستبصار( قال توضأ به الخ ) وفي التهذيب ( قال يتوضأ منه الخ ) .
2- في الاستبصار ( قال توضأ به الخ ) وفي الكافي ( فقال لاتوضأ منه الخ ) .
3- في الكافي (ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء الخ ).

لان - الحديد نجس وقال ان الحديد لباس اهل النار والذهب لباس اهل الجنة.

قال محمد بن الحسن. ما تضمن هذا الخبر من قوله علیه السلام سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسئول الراوي لا ابوعبدالله علیه السلام واذا لم يكن فيه صریح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه الان مس الحديد ليس بشيء يوجب اعادة الصلاة ؟ (6)

التهذيب ج 1 ص 425ب 22 ح 26.

الوافي ج 4 ص 53 ب 32 ح 32.

(عن غسل الجنابة فيه وضوء ام لا -)---انظر الغسل

(عن غسل الميت آفيه وضوء -)---انظر الغسل

(عن القبلة تنقض الوضوء )---انظر النواقض

«عن قول الله عزوجل «فاغسلوا وجوهكم و ایدكم الى المرافق « فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفي الى المرفق ، فقال ليس هكذا تنزيلها انما هى «فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم من المرافق «ثم أمر يده من مرفقه الى اصابعه »(6)

الكافي ج 3 ص 25ك 9ب 18 ح 5.

التهذيب ج1 ص 57 ب 4 ح 8 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 43 ب 25ح13 .

«عن قوله تعالی «فاغسلوا وجوهكم وایدكم الى المرافق »فقال ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلوا وجوهكم وایدیکم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه الی اصابعه »(6)

التهذيب ج1 ص 57 ب 4 ح8.

الكافي ج 3 ص 25 ك 9ب 18ح 5بتفاوت .

(عن القيء قال ليس فيه وضوء -)---انظر النواقض

(عن القيء والرعاف -)---انظر النواقض

(عن القيء هل ينقض-)---انظر النواقض

(عن المحرم پرید اسباغ الوضوء- )---انظر المحرم

(عن المذي اينقض الوضوء -)---انظر المذي

(عن المذي فامرني بالوضوء -)---انظر المذي

(عن المذي فقال لا ينقض الوضوء -)---انظر المذي

(عن المذي فقال ما كان - )---انظر المذي

ص: 289

(عن المذي يصيب -)---انظر المذي

«عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لاتدرى يجرى الماء تحته(1) ام لا؟ كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال تحرکه حتی یدخل الماء تحته او تنزعه ، وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجرى الماء تحته اذا توضأ ام لا ، كيف يصنع ؟ قال ان علم ان الماء لايدخله فيلخرجه اذا توضأ »(7)

الكافي ج3 ص 44 ك 9ب 29 ح 6.

التهذيب ج 1 ص 85 ب 4 ح 71.

الوافي ج 4 ص 43 ب 75ح 14.

(عن الميت افيه وضوء الصلاة - )---انظر الغسل

(عن الناسور اینقض الوضوء -)---انظر النواقض

(عن الناصور اینقض الوضوء -)---انظر النواقض

(عن الناصور فقال انما ينقض الوضوء )---انظر النواقض

(عن النبي صلی الله علیه وآله انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه »(1)

التهذيب ج 1 ص 63ب 4 ح 21.

(عن نشيد الشعر -)---انظر النواقض

«عن وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله نحكي له مثل ذلك»(1)

الكافي ج3 ص 25 ك 9ب 17 ذیل ح4.

«عن وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فدعا بطست او تور فيه ماء ثم حکی وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله الى ان انتهى الى اخر ما قال الله تعالی «وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكَعبين »فاذا مسح بشيء من رأسه او بشيء من رجليه ( قدميه ) مابين الكعبين الى آخر اطراف الأصابع فقد اجزاه ، قلنا اصلحك الله فاين الكعبان قال ههنا یعنی المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو ؟ قال هذا عظم الساق.

ثم قال ایده الله تعالی فاذا فرغ المتوضی من الوضوء فليقل الدعاء الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلنی من المتطهرين »(5)

التهذيب ج 1 ص 76ب 4 ح 40.

ص: 290


1- في التهذيب (لا تدري آيجرى الماء تحتهما ام لا الخ ) .

عن وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فدعا بطست او بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمني في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمني في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق الى الاصابع لايرد الماء الى | المرفقين، ثم غمس كفه اليمني في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لايرد الماء الى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء .

فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى يدل على خلافه لانه تعالى قال في آية الوضوء (فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق ) والی معناها الانتهاء والغاية الأترى انهم يقولون خرجت من الكوفة الى البصرة ای حتی انتهيت إلى البصرة وهذا وجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به ؟ قيل له ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان «الی»قد تكون بمعنى الغاية وقد تكون بمعنی مع ولها تصرف کثیر واستعمالها في ذلك ظاهر عند اهل اللغة قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم الى اموالکم) وقال تعالی حاکيا عن عیسی علیه السلام (من انصاري الى الله )مع الله ويقال فلان ولی الكوفة الى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة ويقولون فلان فعل كذا واقدم على كذا هذا الى ما فعله من كذا ای مع مافعله.

وقال امروء القيس له کفل کالدعص لبده الندى الى جارك مثل الرتاج المضبب اراد مع جارك وقال النابغة الجعدي ولوح ذراعين في منکب الی جوجو رهل المنكب ای مع جوجو و هذا اكثر من أن يحتاج الى الإطناب فيه ،واذا ثبت أن الى بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق ايضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان الي في الآية ليست بمعنى الغاية »(5)

التهذيب ج 1 ص 56 ب 4 ح 7.

الاستبصار ج 1 ص 57 ب 32 ح 1.

«عن وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فدعا بطست او تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه ، فغسل

ص: 291

بها وجهه ، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمني فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لايردها الى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماءا جديداً ثم قال ولا يدخل اصابعه تحت الشراك ، قال ثم قال أن الله عزوجل يقول (یا ایها الذين آمنوااذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله وامر بغسل اليدين الى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه الى المرفقين الا غسله لان الله يقول «اغسلوا وجوهكم وایدكم الى المرافق »ثم قال «وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين »فاذا مسح بشيء من راسه او بشيء من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف اصابع فقد أجزأه قال فقلنا این الكعبان ؟ قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو ؟ فقال هذا من عظم الساق و الكعب اسفل من ذلك فقلنا

اصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذراع ؟ قال نعم ، اذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله »(5)

الكافي ج 3 ص 25 ك 9ب 17 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 56 ب 4 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 76ب 4 ح 40 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 81ب 4 ح 60 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 57 ب 32 ح 1 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 71ب 41 ح 8 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 43 ب 25 ح 6.

الوافي ج 4 ص 43 ب 25 ح 7.

الوافي ج 4 ص 45 ب 25 ح 31.

«عن وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فدعا بطست وذكر الحديث (1)إلى أن قال فقلنا اصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال نعم اذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله »(5)

التهذيب ج 1 ص 81ب 4 ح 60.

الاستبصار ج 1 ص 71ب 41 ح87.

«عن الوضوء فقال كان رسول الله صلی الله علیه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع »(6)

ص: 292


1- اقول تقدم آنفا .

التهذيب ج 1 ص 136 ب 6ح 69.

الاستبصار ج 1 ص 120 ب 73 ح 1.

الوافي ج 4 ص 48 ب 29 ح 15و 17.

«عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا(1) قال ثم قال لي اليس تشهد بغداد وعساکر هم ؟ قلت بلى قال فكنت يوما اتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وانت تتوضا هذا الوضوء. قال فقلت لهذا والله امرنی(2)»(6)

التهذيب ج 1 ص 82 ب 4 ح 63.

الاستبصار ج 1 ص 71ب 41 ح 11.

الوافي ج 4 ص 50 ب 30 ح 15.

«عن الوضوء فقال ما كان وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله (3)الا مرة مرة »(6)

الاستبصار ج 1 ص 70 ب 41 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 80ب 4 ح56.

الكافي ج 3 ص 27 ك 9ب 17 ح 9.

الوافي ج 4 ص 49ب 30 ح 3.

«عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي علیه السلام(4) الا مرة مرة »(6)

الاستبصار ج 1 ص 70 ب 41 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 80 ب 4 ح 56.

الكافي ج 3 ص 27 ك 9ب 17 ح 9.

الوافي ج 4 ص 49ب 30 ح 3.

«عن الوضوء فقال مثنی مثنی »(6)

التهذيب ج 1 ص 80 ب 4 ح 57.

الاستبصار ج 1 ص 70ب 41 ح 5.

الوافي ج 4 ص 49 ب 30 ح 7.

(عن الوضوء في المسجد فكرهه -)---انظر الخلاء

«عن الوضوء کم يفرغ الرجل (5) على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث ( النوم و البول واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة »(6)

التهذيب ج 1 ص 36ب3 ح 35.

ص: 293


1- في الاستبصار ( ثلاثا ثلاثا الخ).
2- قال في الاستبصار ( أنه صریح بالتقية وانما امره اتقاء عليه وخوفا على نفسه الخ ).
3- في غير الاستبصار ( وضوء علي الخ).
4- في الاستبصار( وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله الخ ).
5- في الكافي (كم يفرغ الرجل الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

الاستبصارج 1 ص 50ب 30 ح 1.

الكافي ج3 ص 12 ك 9ب 8 ح 5 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 12 بتفاوت .

«عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة »(6)

التهذيب ج 1 ص 80ب ع ح 55.

الاستبصار ج 1 ص 69 ب 41 ح 3.

الوافي ج 4 ص 49 ب 30 ح 2.

«عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لاوضوء للصلاة فی غسل يوم الجمعة (1) ولاغيره»(6)

التهذيب ج 1 ص 141ب 6ح 88.

الاستبصار ج 1 ص 126ب 75 ح 6.

(عن الوضوء مما غيرت النار -)---انظر النواقض

«عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور او شرب منه جمل او دابة أو غير

ذلك ، ایتوضأ منه او يغتسل ؟ قال نعم (2)الا ان تجد غيره فتنزه عنه»(6)

التهذيب ج 1 ص 226ب 10ح 32.

الاستبصارج 1 ص 19 ب 9ح 5.

الوافي ج 4 ص6ب 1 ح 25.

(عن الوضوء يمسح -)---انظر المسح

«عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ایتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا ، الا ان يضطر اليه »(7)

التهذيب ج 1 ص 223ب 10 ذیل ح 23.

الوافي ج 4 ص 11 با ح 12.

«غسلتان ومسحتان »(ابن عباس)

التهذيب ج 1 ص 63ب 4 ح 25.

( الغسل يجزي عن الوضوء -)---انظر الغسل

(فان ذكر انه على غير وضوء -)---انظر الفراش

«فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها

والرجل بظاهر الذراع »(8)

الفقيه ج 1 ص 30ب 10 ح13.

الكافي ج 3 ص 28 ك 9ب 18ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 76ب 4 ح 42بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 52 ب 32 ح 20.

ص: 294


1- حمله الشيخ على صورة اجتماعه مع غسل الجنابة .
2- حمله الشيخ على مازاد على الكر.

«فرض الله عز وجل على النساء(1) في الوضوء للصلاة(2) ان يبتدئن بباطن (3)اذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع»(8)

الكافي ج3 ص 28 ك 9ب 18 ح 6.

التهذيب ج 1 ص 76 ب 4 ح 42.

الفقيه ج 1 ص 30ب 10 ح13 بتفاوت .

الوافي ج 4 ص 52 ب 32 ح 20.

«فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلی الله علیه وآله للناس اثنتين اثنتين ؟(4) »(6)

الفقيه ج 1 ص 25 ب8 ح 4.

الوافي ج 4 ص 49ب 30 ح 6.

(فضل الحمامة والدجاج - )---انظر السؤر

( فلا ينقض وضوء الا - ) تقدم في النواقض تحت عنوان (ان الشيطان الخ)

(فلا ينقض الوضوء الا - ) تقدم في النواقض تحت عنوان ( أن الشيطان

«في الحائض تشرب (5)من سؤرها ولا توضأ منه »(6)

التهذيب ج 1 ص 222ب 10ح18.

الاستبصارج 1 ص 17 ب7 ح 4.

الكافي ج 3 ص 10 ك9ب 7ح 3.

الوافي ج 4 ص 10 با ح4.

(في حديث آخر فيمن بداء - ) يأتي تحت عنوان ( وروي في حديث آخر الخ)

(في رجل أَمّ قوما على غير وضوء -)---انظر الجماعة

(في رجل توضأ فنسی آن -)---انظر المسح

(في رجل طاف بالبيت على غيروضوء -)---انظر الطواف

«في رجل كان معه من الماء مقدار کفی وحضرت الصلاة قال فقال يقسمه اثلاثاء.

وثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه »(غ)

ص: 295


1- في الفقيه ( على الناس الخ).
2- كلمة ( الصلاة ) ليست في الفقيه والتهذيب.
3- في الفقيه ( أن تبدأ المراة باطن الخ ، وفي التهذيب ( أن يبدأن بباطن الخ ).
4- قال الصدوق رحمه الله هذا على جهة الإنكار لاعلى جهة الاخبار الخ.
5- في الكافي ( عن الحائض تشرب الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

الكافي ج3 ص 27 ك 9ب 17 ذیل ح 9.

الوافي ج 4 ص 68ب 29 ح 7.

( في الرجل هل ينقض وضوءه -)---انظر النواقض

(في الرجل يبول فینسی -)---انظر الاستنجاء

( في الرجل يبول وينسی -)---انظر الاستنجاء

«في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال اذا كانت مؤمونة فلا بأس »(7)

التهذيب ج 1 ص 221ب 10 ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 16 ب 7 ح 1.

الوافي ج 4 ص 10 ب 6ح3.

«في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال يغسل اليمين ويعيد اليسار »(6)

التهذيب ج 1 ص 97 ب 4 ح 102.

الاستبصار ج 1 ص 73 ب 43 ح 3.

الوافي ج 4 ص 53 ب 33 ح 4.

(في الرجل يتوضأ فینسی -)---انظر الاستنجاء

(في الرجل يتوضأ الوضوء كله -)---انظر المسح

(في الرجل يتوضأ وعليه العمامة -)---انظر المسح

(في الرجل يتوضا وينسی -)---انظر الاستنجاء

(في الرجل يخرج منه -)---انظر النواقض

(في الرجل يدخل يده -)---انظر النواقض

(في الرجل يرعف و -)---انظر النواقض

(في الرجل يسقط منه - )---انظر النواقض

(في الرجل يطأ في -)---انظر النواقض

«في الرجل يغتسل للجمعة او غير ذلك ایجزيه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله علیه السلام وايّ وضوء اطهر من الغسل (1)»(6)

التهذيب ج 1 ص 141 با ح90.

الاستبصار ج 1 ص 127 ب 75 ح 8.

(في الرجل يكون في صلاته -)---انظر النواقض

(في الرجل ينكسر ساعده -)---انظر الجبي

(في الصائم يتوضأ -)---انظر الصوم

ص: 296


1- حمله الشيخ على صورة اجتماعه مع غسل الجنابة فراجع.

(في الكلبِ إنه رجس -)---انظر الكلاب

(في كل غسل وضوء -)---انظر الغسل

(في الذي يخضب رأسه -)---انظر المسح

(في الماء الآجن تتوضأ -)---انظر الماء

(في الوضوء تديره -) تقدم في الغسل تحت عنوان (عن الخاتم الخ)

(في وضوء الفريضة -)---انظر المسح

(في الوضوء الفريضة -)---انظر المسح

«في الوضوء قال اذا مس جلدك الماء فحسبك »(5)

الكافي ج 3 ص 22 ك 9ب 14 ح 7.

التهذيب ج 1 ص 137 ب 6ح 72.

الاستبصار ج 1 ص 123 ب 73ح 10.

الوافي ج 4 ص 48 ب 29 ح 3.

«في الوضوء يجف قال قلت فان جف الأول قبل ان اغسل الذي يليه قال جف او لم يجف اغسل ما بقی(1) قلت وكذلك غسل الجنابة ؟ قال هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك ، قلت وان كان بعض يوم ؟ قال نعم »(غ)

التهذيب ج 1 ص 88 ب 4 ح 81.

الاستبصار ج 1 ص 72 ب 42 ح 3.

الوافي ج 4 ص 54 ب 33 ح 12.

(فيمن بداء بغسل يساره -) يأتي تحت عنوان ( وروي في حديث آخر الخ)

(فيه الوضوء - ) تقدم في المذي تحت عنوان ( أن عليا الخ ) و تحت عنوان (ان على بن ابيطالب الخ)

«القهقهة لاتنقض الوضوء (2) وتنقض الصلاة»(6)

الكافي ج 3 ص 364 ك 12 ب 45 ح6.

التهذيب ج 2 ص 326 ب 15 ح 180.

«كان امیرالمؤمنین علیه السلام اذا توضأ قال ( بسم الله وبالله وخير الأسماء الله واكبر الاسماء لله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض ، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي واحيي قلبي بالايمان اللهم تب عليّ وطهرني واقض لي بالحسنی وارنی كل الذي احب وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء »(غ)

الفقيه ج 1 ص 27ب 9 ح 4.

ص: 297


1- حمله الشيخ في الاستبصار على التقية على احتمال فراجع .
2- في التهذيب ( ولكن تنقض الصلاة).

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 7.

«كان امیرالمؤمنین علیه السلام اذا توضأ لم يدع احداً يصبّ عليه الماء فقيل له یا ایمرالمؤمنين لم لاتدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال لا احب ان اشرك في صلواتي احداً(1)وقال الله تبارك و تعالی «فمن كان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً»(غ)

الفقيه ج 1 ص 27ب 9 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 354 ب 15 ح20.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 10.

(كان بطي الوضوء - ) تقدم في موسی بن جعفر علیه السلام تحت عنوان ( جائنی محمد بن اسماعيل الخ)

«كان رسول الله صلی الله علیه وآله يتوضاء بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال »(5)

التهذيب ج 1 ص 136 ب 6 ح 70.

الاستبصار ج 1 ص 121 ب 73ح 2.

«كان رسول الله صلی الله علیه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء »(5)

التهذيب ج 1 ص 136 ب 6 ح 68.

الوافي ج 4 ص 48ب 29 ح 16.

(كان علي علیه السلام لايرى في المذي وضوءا -)---انظر المذي

«كان النبي صلی الله علیه وآله أذا توضأ اخذ(2) ما يسقط من وضوئه فيتو ضون به »(5) او (1)

التهذيب ج 1 ص 221 ب10 ح 14.

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح 17.

الوافي ج 4 ص 12 ب 6 ح 39.

(كانت لرسول الله صلی الله علیه وآله ممسكة اذا توضأ اخذ-)---انظر المسك

(الكذبة تنقض الوضوء -)---انظر الصوم

(کل غسل قبله وضوء -)---انظر الغسل

«كل ما احاط به الشعر فليس للعباد آن

ص: 298


1- الى هنا تم حديث التهذيب .
2- في الفقيه ( أخذ الناس الخ ).

يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء »(غ)

التهذيب ج 1 ص 364 ب16ذیل ح 36.

الفقيه ج 1 ص 28ب 10 ذیل ح 1.

الوافي ج 4 ص 43 ب 25 ذیل ح 12.

«كل ما اكل لحمه(1) فلا باس بالوضوء

والشرب من ماء شرب منه - »(6)

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح 18.

التهذيب ج 1 ص 284ب 12 ذیل ح 119.

الوافي ج 4 ص 13 ب 7 ذیل ح3.

«كل ما يؤكل لحمه (2) فليتوضأ منه واشربه »(6)

التهذيب ج 1 ص 284 ب 12 ذیل ح 119.

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح 18.

الوافي ج 4 ص 13 ب 7 ذیل ح3.

(كل هذا سنة والوضوء فريضة - ) تقدم في النواقض تحت عنوان (عن الرجل يقلم الخ)

«كم يفرغ الرجل (3)على يده قبل ان يدخلها في الاناء ؟ قال واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة »(6)

الكافي ج 3 ص 12 ك9 ب8 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 36 ب3 ح 35.

الاستبصار ج 1 ص 50 ب 3 ح 1.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 12.

(كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة -)---انظر الحدود

«كنت عند أبي الحسن علیه السلام فصلی الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتی حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لی توضاء فقلت جعلت فداك انا على وضوئی ، فقال وان كنت على وضوء إِن مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه الا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر»

الكافي ج 3 ص 72 ك9 ب46 ح 9.

الوافي ج 4 ص 56 ب 36 ح 6.

ص: 299


1- في التهذيب (كل ما يؤكل لحمه الخ ).
2- في الفقيه (كل ما اكل لحمه الخ).
3- في التهذيب والاستبصار ( عن الوضوء كم يفرغ الرجل الخ ) ۔

«كنت قاعد اًعند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بماء فملاء به كفه فعم به وجهه ثم ملاأكفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به (يده) اليسرى ثم مسح على رأسه ورِجلَيْه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا ، یعنی به التعدي في الوضوء » الكافي ج 3 ص 27 ك 9ب 17 ح 8.

الوافي ج 4 ص 48 ب 29 ح 6.

(كنت مع ابی عبدالله علیه السلام - فنزح دلواً للوضوء -)---انظر البئر

(كيف اصنع اذا اجنيت - توضأ وضوء الصلاة -)---انظر الجنب

(لابأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء -)---انظر الأذان

(لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل -)---انظر الماء

(لابأس أن يقضي المناسك كلها على غیر وضوء -)---انظر الطواف

(لابأس بان يتوضأ بالماء الذي -)---انظر الماء

(لابأس بان يتوضأ بالماء المستعمل -)

---انظر الماء

«لا بأس بان يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه»(6)

الكافي ج 3 ص 9 ك 9ب 6ح 1.

الوافي ج 4 ص 12 ب 7ح1.

(لابأس بان يصلي الرجل بوضوء واحد -) يأتي تحت عنوان ( ولا بأس بان يصلي الخ)

(لا بأس بمسح الرجل -)---انظر المسح

(لابأس بمسح الوضوء -)---انظر المسح

(لابأس بالوضوء - ) يأتي تحت عنوان (ولا بأس بالوضوء الخ)

(لابد للوضوء من ثلاثة اكف -) تقدم في الغسل تحت عنوان ( اغتسل رسول الله الخ)

( لا تدع فضل السنور آن تتوضاء منه -)---انظر السؤر

«لاتضربوا وجوهكم بالماء ضربا اذا توضأ تُم، ولكن شناً(1) الماء شنا»(6/م)

الكافي ج 3 ص 28 ك 9ب 18ح 37.

ص: 300


1- ( شنواای تفرقوا كما يستفاد من المجمع الخ ) .

التهذيب ج 1 ص 357 ب16ح 2.

الاستبصار ج 1 ص 69ب 40ح02

الوافي ج 4 ص 52 ب 32 ح 17.

(لاتطوف ولا تسعى الا - )---انظر الطواف

(لاتوضأ من مثل هذا - ) تقدم في الماء تحت عنوان ( عن الغدير الخ)

(لانرى في المذي وضوءا -)---انظر المذي

(لاوضوء عليه مادام قاعدا - ) تقدم في النواقض تحت عنوان (عن الرجل یرقدالخ)

(لاوضوء للصلاة في غسل الجمعة -) تقدم تحت عنوان (عن الوضوء للصلاة في الخ)

(لاوضوء من موطاً -)---انظر التيمم

«لايتوضأ من سور الحائض»(6)

الكافي ج 3 ص 11 ك 9 ب 7 ذیل ح 4.

الوافي ج 4 ص 10 ب6 ذیل ح7.

(لايتوضأ منه ولا فيه -) تقدم تحت عنوان (عن الطست الخ)

(لايجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصرانی وولد الزنا والمشرك وكل من خالف (1)الاسلام واشد من ذلك سؤر الناصب -»(غ)(6)

الفقيه ج 1 ص 8ب 1 ذیل ح 11.

التهذيب ج 1 ص 223ب 10ح 22 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 11 ک8 ب 7ح 6بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 18 ب8 ح 2 بتفاوت .

(لايرى في المذي وضوا -)---انظر المذي

(لايصلح الا وهو على وضوء - ) يأتي في الوقوف تحت عنوان (عن الرجل هل الخ)

(لاينقض الوضوء الا حدث -)---انظر النواقض

(لاينقض الوضوء الا ما -)---انظر النواقض

(لاينقض الوضوء ماسوی -)---انظر النواقض

(لاينقض الوضوء ولا يصلى حتی يطرحه - ) تقدم في النواقض تحت عنوان

(عن الرجل هل الخ)

ص: 301


1- في الكافي والتهذيبين ( انه کره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصرانی ) والمشرك الخ ).

(لايوجب الوضوء إِلا -)---انظر النواقض

(لانه انما دخل بوضوء - )تقدم في الزيارة ومكة تحت عنوان (عن الرجل يغتسل الخ)

(لأيّ علة توضأ هذه الجوارح - )تقدم تحت عنوان ( جاء نفر الخ)

(لو انك توضأت فجعلت مسح -)---انظر المسح

(ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضأ -)---انظر السور

(ليس شي من الغسل فيه وضوء الا -)---انظر الغسل

(ليس عليك وضوء - ) تقدم في النواقض تحت عنوان ( آخذ من اظفاری الخ) و تحت عنوان ( اجد الريح الخ)

(لیس علیه و ضوء - ) تقدم في النواقض تحت عنوان (عن الرجل يخفق الخ)

(ليس في حب القرع والديدان الصغاروضوء -)---انظر النواقض

(ليس في الغسل ولا في الوضوء -)---انظر المضمضة

(ليس في القُبلة -)---انظر النواقض

( ليس في القيء وضوء -)

---انظر النواقض

(ليس قَبْله ولا بعده و ضوء - ) تقدم في الغُسل تحت عنوان (عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل الخ)

(ليس ينقض الوضوء -)---انظر النواقض

(ما تقول في الرجل يتوضأ -)---انظر النواقض

(ما كان وضوء رسول الله - ) يأتي تحت عنوان ( والله ما كان الخ) (ما ينقض الوضوء فقالا -)---انظر النواقض

(الماء الذي تسخّنه الشمس -)---انظر الماء

(الماء الذي يتوض به الرجل - )يأتي تحت عنوان ( والماء الذي الخ)

(الماء الذي يغسل به الثوب -)---انظر الماء

(المحرم يتوضأ ثم -)---انظر المحرم

(المذي اَينقض الوضوء -)---انظر المذي

(المذي ينقض الوضوء -)---انظر المذي

«المرأة الطامث اشرب من فضل

ص: 302

شرابها ولا احب ان اتوضأ(1) منه »(6)

الاستبصار ج 1 ص 17 ب 7ح 6.

التهذيب ج 1 ص 222 ب10 ح 20.

الوافي ج 4 ص 10 ب 6ح 9.

( مسح الوجه بعد الوضوء -)---انظر الطعام

( من اجل ذلك صار الوضوء باليمين -)تقدم في الأذان تحت عنوان ( ما تروى الخ)

( من ادخله القبر علیه و ضوء -)---انظر القبور

«من تعدى في وضوئه کان کتا قضه »(6)

الفقيه ج 1 ص 25 ب8 ح 6.

الوافي ج 4 ص 48ب 29ح 13.

( من توضأ فأحسن الوضوء -)---انظر الحاجة

(من توضأ فأسبغ الوضوء -)---انظر فاطمة عليه السلام

«وان توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كانت له (2) ثلاثون حسنة »(6)

الكافي ج 3 ص 70ك 9ب 46 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 31ب 10ح18.

الوافي ج 4 ص 53 ب 32 ح 34.

«من توضا فذكر(3) اسم الله تعالى طهرجميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الاما اصابه الماء»(6)

التهذيب ج 1 ص 358ب16 ح6.

الاستبصار ج 1 ص 68ب 39 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ح 15.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح ع و 3.

(من توضا لصلاة الصبح كان وضوئه - )يأتي تحت عنوان ( من توضأ للمغرب الخ)

(من توضا للصبح كان وضوء ذلك -)تقدم تحت عنوان (كنت عند أبي الحسن الخ)

«من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلك فارة لما مضى من ذنبوه في نهاره ما خلا

ص: 303


1- في التهذيب (أن تتوضأ منه ).
2- في الفقيه (كتب له الخ).
3- تقدم بمضمونه تحت عنوان ( أن من توضا فذكر الخ ) .

الكبائر(1) ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إِلّا الكبائر »(7) الكافي ج 3 ص 70ك 9ب 46 ح 5.

الكافي ج 3 ص 72 ك 9 ب 46 ذیل ح 9.

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ح16.

الوافي ج 4 ص 56 ب36 ح ه و ذیل ح6.

«و من توضأ مرتين لم یوجر»(6)

الفقيه ج 1 ص 26 ب8 ح 10.

الوافي ج 4 ص 49ب 30 ح 5و ذیل بیان ح 14.

(من جاع فليتوضأ -)---انظر الجوع

«من ذكر اسم الله (2)على وضوئه فكأنما اغتسل »(6)

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ح 14.

التهذيب ج 1 ص 358 ب16 ح3.

الاستبصار ج 1 ص 67ب 39 ح 1.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 2.

(من ذهب في حاجة على غير وضوء -)---انظر الحاجة

(من زاد على مرتين لم یوجر - ) تقدم تحت عنوان ( روی آن من زاد الخ)

(من سرّ أن يكثر خير بيته فليتوضاء -)---انظر الطعام

(من طلب حاجة وهو على غير وضوء -)---انظر الحاجة

(من كان جنبا واراد ان يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة -)---انظر الغُسل

«من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزیه لم یوجر على الثنتيين »(6) التهذيب ج 1 ص 81 ب 4 ح 62.

الاستبصار ج 1 ص 71ب 41 ح10.

الوافي ج 4 ص 9ب 30 ح 14.

(من مس كلبا فليتوضأ - )---انظر النواقض

(من نام وهو جالس -)---انظر النواقض

(من نام وهو راكع -)---انظر النواقض

(من نسي مسح رأسه -)---انظر المسح

(من وجد طعم النوم -)---انظر النواقض

(الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة -)---انظر الغُسل

( نكون يمكة - الى ان قال - فربما خرج الرجل يتوضأ -)---انظر المكان

ص: 304


1- في موضع من الكافي ( في يومه الا الكبائر الخ ) .
2- في التهذيب والاستبصار ( اسم الله تعالى الخ).

«واذا توضأت المرأة القت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه ويجزيها في سائر الصلوات ان تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى قناعها »(غ)

الفقيه ج 1 ص 30ب 10 ذیل ح 12.

( الودي لا ينقض الوضوء - )---انظر المذي

(الوذي لا ينقض الوضوء - )---انظر المذي

«وروي(1) في حدث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه انه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره وقد روى انه يعيد على يساره »(غ)

الفقيه ج 1 ص 25 ب 10 ح 3.

الوافي ج 4 ص 53 ب 32 ح 2.

«وزكاة الوضوء أن يقول المتوضی «اللهم انی اسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة و تمام رضوانك والجنة »فهذا زكاة الوضوء »(غ)

الفقيه ج 1 ص 32ب 10 ذیل ح20.

«وضأت أبا جعفر علیه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجي ثم صببت عليه كفا(2) فغسل (3)وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا به غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل الندا(4) رأسه ورجليه »

التهذيب ج 1 ص 58ب 4 ح 11.

التهذيب ج 1 ص 79 ب 4 ح 53.

الاستبصار ج 1 ص 58 ب 33 ح 2.

الاستبصار ج 1 ص 99 ب 41 ح 1.

الوافي ج 4 ص 45ب 25 ح 37.

(وضأني الغلام -)---انظر المحرم

( الوضوء الى الوضوء كفارة - ) تقدم تحت عنوان (ان من توضأ الخ)

«الوضوء الذي افترضه الله على العباد المن جاء من الغائط أو بال ، قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين »(6)

التهذيب ج 1 ص 47ب 3 ح 73.

الاستبصار ج 1 ص 52 ب 31 ح 6.

ص: 305


1- رواه الكليني والشيخ و تقدم تحت عنوان ( اذا نسيت فغلست ذراعك الخ).
2- في موضع من التهذيب والاستبصار ( ثم اخذ كفا الخ).
3- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فغسل به الخ).
4- في موضع من التهذيب والاستبصار (بفضله الندى الخ ) .

الوافي ج 4 ص 49 ب 30 ح 11.

«الوضوء بعد الغسل بدعة (1) »(6)

الكافي ج 3 ص 45 ك 9ب 29 ح 12.

التهذيب ج 1 ص 140ب 6ح086

التهذيب ج 1 ص 140ب 6ح087

«في الوضوء شطر الايمان »(6)

الكافي ج3 ص 72 ك 9ب 46 ح 8.

الوافي ج 4 ص 56 ب 36 ح 2.

(الوضوء قبل الطعام -)---انظر الطعام

(الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة -)تقدم تحت عنوان (بان الوضوء قبل الخ)

( الوضوء لا يتبعض - ) تقدم تحت عنوان

( اذا توضأت بعض الخ)

«الوضوء مثنی مثنی »(6)

التهذيب ج 1 ص 80 ب 4 ح 58.

الاستبصار ج 1 ص 70ب 41 ح6.

الوافي ج 4 ص 9ب 30 ح 13.

الوافي ج 4 ص 49 ب 30 ح 8.

«الوضوء مثنی مثنی من زاد لم يوجرعليه، وحكي لنا وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه »(6)

التهذيب ج 1 ص 80ب 4 ح 59.

الاستبصارج 1 ص 70ب 41 ح7.

الوافي ج 4 ص 49 ب 30 ح 12.

( الوضوء مد والغسل صاع -)---انظر الغسل

«الوضوء واحد ووصف الكعب في ظهر القدم »(5)

التهذيب ج 1 ص 75 ب 4 ح 38.

«الوضوء واحدة فرض، واثنتان لايوجر (2)والثالثة بدعة »(6)

التهذيب ج 1 ص 81ب 4 ح 61.

الاستبصارج 1 ص 71ب 41 ح 9.

الوافي ج 4 ص 49 ب 30 ح 13.

«في الوضوء واحدة واحدة، ووصف(3) الكعب في ظهر القدم »(5) او (9)

ص: 306


1- يعني اذا اعتقد ان الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا و يحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدى غسل الجنابة لان من المسنون في هذه الاغسال أن يكون الوضوء فيها قبلها الخ كما في التهذيب.
2- قوله واثنتان لا یوجر یعنی اذا اعتقد انهما فرض لا یوجر عليهما فاما اذا اعتقد انهما سنة فانه يوجر على ذلك ، كما في التهذيبين . فراجع .
3- في موضع من التهذيب ( الوضوء واحد ووصف الخ).

الكافي ج 3 ص26 كوب 17 ح 7.

التهذيب ج 1 ص 80 ب 4 ح 45.

التهذيب ج 1 ص 75 ب 4 ح 38 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 69ب 41 ح 2.

الوافي ج 4 ص 49 ب 30 ح 1.

(الوضوء يتبع بعضه بعضا - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل نسي من الوضوء الخ) (وقال في الوضوء تديره - ) تقدم في الغسل تحت عنوان (عن الخاتم الخ)

(وكان امیرالمؤمنین - ) تقدم تحت عنوان (كان أمير الخ)

(وكان النبي صلی الله علیه وآله اذا توضا - ) تقدم تحت عنوان (كان النبي الخ)

(وكان الوضوء الى الوضوء كفارة -)تقدم تحت عنوان ( أن من توضأ الخ)

(وكل ما اكل لحمه -) تقدم تحت عنوان (كل ما اكل الخ)

«ولا بأس أن يتوضا الرجل بالماء الحميم الحار - »(غ)

الفقيه ج 1 ص 7ب 1 ذیل ح 3.

«ولا بأس بأن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها مالم يحدث وكذلك بتيمم واحد مالم يحدث او يصب ماء »(غ)

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ذیل ح 18.

«ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلی الله علیه وآله قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فاذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به-)(غ)

الفقيه ج 1 ص 11 ب 1 ذیل ح20.

«ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض مالم يوجد غيره فان توضأ رجل من الماء المتغير او اغتسل أو غسل ثوبه فعليه اعادة الوضوء والغُسل والصلاة وغسل الثوب وكل آنيد صب فيها ذلك الماء ، فان دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يعرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال بسم الله وهذا مما قال عزوجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وكذلك الجنب اذا انتهى الى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه اناء يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك »(غ)

الفقيه ج 1 ص 9ب 1 ذیل ح 15.

«ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل وكان النبي صلی الله علیه وآله اذا توضأ اخذ الناس

ص: 307

مايستقط من وضوئه فيتوضؤ به والماء الذي يتوضا به الرجل في شيء نظيف فلابأس أن يأخذه غيره فيتوضا به فاما الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابة او تزال به نجاسة فلايتوضأ به »(غ) (6)

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح 17.

التهذيب ج 1 ص 221ب 10 ح13 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 27ب 19ح 1 بتفاوت .

«ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها اذا غلب لون الماء البول وان غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها -»(غ)

الفقيه ج 1 ص 11 ب 1 ذیل ح20.

«ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز او صقر او عقاب مالم ير في منقاره دم، فان رؤى في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب -»(6)

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح 18.

التهذيب ج 1 ص 284 ب 12 ذیل ح 119 بتفاوت.

(ولاباس بالوضوء منه والغسل من الجنابة - ) تقدم في الماء تحت عنوان ( اذا كان الماء قدر الخ)

«ولا يجوز التوضوء باللبن لان الوضوء انما هو بالماء او الصعيد - »(غ)

الفقيه ج 1 ص 11 ب 1 ذیل ح 20.

(ولا يجوز الوضوء - ) تقدم تحت عنوان (لا يجوز الوضوء الخ)

«والله ما كان وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله الا مرة مرة، وتوضأ النبي صلی الله علیه وآله مرة مرة، فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به »(6)

الفقيه ج 1 ص 25 ب8 ح 3.

الوافی ج 4 ص 9ب 30 ح 4.

«والماء الذي يتوضأ به الرجل في شيء نظيف فلابأس أن يأخذه غيره فيتوضأ به، فاما الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابة او تزال به نجاسة فلا يتوضأ به »(غ) (6)

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح 17.

التهذیب ج 1 ص 221 ب10 ذیل ح13 بتفاوت.

الاستبصار ج 1 ص 28 ب 14 ذیل ح 1 بتفاوت .

(ولو اتم نسکه بوضوء كان احب اليّ ) تقدم في السعي تحت عنوان - ( الرجل يسعى الخ)

ص: 308

«النبيذ الذي يتوضأ به واحلّ شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ او ينبذ بالعشيّ ویشرب بالغداة »(غ)

الفقيه ج 1 ص 11 ب 1 ذیل ح 20.

( هذا وضوء من لم يحدث حدثا - ) تقدم تحت عنوان (كنت قاعداً الخ)

( هل سمّيتَ حين توضأت - ) تقدم تحت عنوان ( أن رجلا توضأ الخ)

( هل يتوضأ من الطعام - )---انظر النواقض

«هل يتوضأ من فضل الحائض ؟(1) قال لا»(6)

التهذيب ج 1 ص 222ب 10 ح 19.

الاستبصار ج 1 ص 17 ب7ح 5.

الوافی ج 4 ص 10 ب6 ح 8.

( هل يتوضأ من فضل و ضوء الحائض -) تقدم تحت عنوان ( هل يتوضأ من فضل الحائض الخ)

( هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر -)---انظر الاستبراء

(هل يشرب من سؤر -)---انظر السؤر

( هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك -)

تقدم في الشكوك تحت عنوان ( الرجل يشك بعدما الخ)

(یا ابا محمد من توضأ - ) تقدم تحت عنوان ( من توضا فذكر الخ)

(یا بني من اصاب منكم مصيبة او نزلب به نازلة فليتوضأ -)---انظر الدعاء

(یا عبدالله توضأ واسبغ الوضوء -)تقدم في الدعاء تحت عنوان ( جاء رجل الى ( الرضا الخ ) و تحت عنوان (جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله الخ)

(یا على ثلاث درجات - الى أن قال - قاسباغ الوضوء في السبرات -)---انظر الثلاثة

(يا علي سبعة - الى أن قال - من اسبغ وضوئه -)---انظر السبعة

«یا على عليك بالسواك عند وضو كل صلاة»(م)

الفقيه ج 1 ص 32 ب 11 ح6.

(یا محمد من توضأ بمثل ما توضأت -)تقدم تحت عنوان ( بینا امير المؤمنين عليه السلام الخ)

ص: 309


1- في الاستبصار(من فضل وضوء الحائض الخ ).

(یا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال -) تقدم في تقدم تحت عنوان ( بینا امیرالمؤمنین علیه السلام الخ)

(يأخذ احدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده والماء اوسع من ذلك )(1)ألااحكي لكم وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله قلت بلى قال فادخل يده في الاناء ولم يغسل يده فأخذ كفاً من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفاً آخربيمينه فصّبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه ورِجْليه بما بقي يديه »(5)

الکافی ج 3 ص 24ك 9ب 17 ح 3.

الکافی ج 3 ص 21 ك 9 ب 14 ح 1.

الوافي ج 4 ص 42ب 25 ح 3.

الوافي ج 4 ص 48 ب 29 ح 2.

(يتوضأ من تراب القبر -) تقدم في الغُسل تحت عنوان ( الرجل يغمض الخ)

( يتوضأ من الناحية التي - ) تقدم في الماء تحت عنوان ( عن الرجل يمر الخ)

(يتوضأ وضوء الصلاة - ) تقدم في الغسل تحت عنوان ( عن غسل الجنابة فقال

اقض الخ)

(يجزيك من الغُسل - و -)---انظر الغُسل

(يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات -)تقدم تحت عنوان ( ان الله وتر الخ)

(يصلي الرجل بوضوء واحد -)---انظر التيمم

(يصيبنا الدمق والثلج ونريد ان نتوضأ -)---انظر التيمم

«يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا»(ه)

التهذيب ج 1 ص 36ب 3 ح 36.

الاستبصارج 1 ص 50 ب 30 ح 2.

الوافي ج 4 ص 51ب 32 ح 14.

(يغُسل منها موضع الوضوء - ) تقدم في الغسل تحت عنوان ( عن امرأة ماتت في الخ)

( ينبغي للحائض أن تتوضأ -)---انظر الحيض

ص: 310


1- الى هنا تم الحديث موضع من الكافي .

«الوضيع»

«يا علي والله لو ان الوضيع في قعر بئرلبعث الله عزوجل ريحاً ترفعه فوق الأخيار في دولة الاشرار »(م)

الفقيه ج 4 ص 262ب 176 ذیل ح 4.

«الوضيعة »

( انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان - ولهم اليوم وضيعة -)---انظر الدَیْن

(رجل دفع الى رجل مالا - الى ان قال -یازرارة ارأيت وضيعة ذلك المال -)---انظر الدَيْن

(رجل دفع مال يتيم - وان كان وضيعة -)---انظر المضاربة

(رجل يدل الرجل - الى ان قال - عليه و الوضيعة)---انظر البيع

(عن رجل اشترى ثوبا - الى ان قال - الاان يأخذه بو ضيعة -)---انظر البيع

(عن الرجل ابتاع - الى ان قال - ليس على منه وضيعة هل -)---انظر البيع

(عن الزكاة تجب - ولاوضيعة عليها - )

---انظر الزكاة

(عن مال المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة -)---انظر المضاربة

(في رجل دفع الى رجل - الى ان قال - على المضارب من الوضيعة -)---انظر المضاربة

(في الرجل يأتي الرجل - له الربح وعليه وضيعة -)---انظر السلعة

(في الرجل يعمل - الى أن قال - وليس عليه من الوضيعة -)---انظر المضاربة

(ما تقول - لا تجوز بين المسلمين الا بوضيعة -)---انظر الدراهم

( المال الذي - وليس عليه من الوضيعة شيء -)---انظر المضاربة

«الوضيعة(1) بعد الضمه حرام»(6/م)

الکافی ج 5 ص286 ک17 ب 143 ذیل ح2.

الفقيه ج 3 ص 147 ب 70 ذیل ح16.

التهذيب ج 7 ص 81ب 6ذیل ح 60.

ص: 311


1- الوضيعة : أن توضع من الثمن والضمة أن ضم احدهما يد الآخر كما في حواشي الكافي .

«الوضيف »

*الوضيف(1)

(اذا غربت الشمس - الى ان قال - واياك والوضيف -)---انظر الافاضة

«الواو والطاء »

«الوطن»

(اذا اردت - ولا تتخذه وطنا -)---انظر الحسين بن على علیه السلام

(اذا زرت الحسين - ولاتتخذه وطنا -)---انظر الحسين بن على علیه السلام

«الوطواط»

* الوطواط(2)

(الفيل مسخ - والوطواط مسخ -)---انظر المسوخات

(ولا يجوز اكل شيء - والوطواط -)---انظر المسوخات

«الوطي»

( اذا دخلت المقابر فطأ القبور -)---انظر المقابر

(اذا كان للرجل منکم جارية يطؤها -)---انظر الجارية

(اذا وطیء رجلان -)---انظر الجارية

(اعلم أن ما وطئت -)---انظر المحرم

(أن رجلا من المسلمين - الى ان قال - فوطیء حتى مات -)---انظر الارتداد

(اني وطئت عذرة -)---انظر العَذَرَة

(اياك والرئاسة و اياك ان تطاء اعقاب الرجال -)---انظر الرئاسة

(تكون عندي الأمة فاطأها -)---انظر الأمة

(رجل سمع الوطء والنداء -)---انظر شهر رمضان

( رجل طلق امرأته فبانت -)---انظر الطلاق

(رجل كانت له أَمة يطأها -)---انظر الأمة

(رجل وطاء على عذرة -)---انظر النواقض

( الرجل تكون لابنه جارية أَلَه أَنْ يطأها -)---انظر الجارية

(الرجل يشتري الأختين فيطاء احداهما -)---انظر الجمع بين الأختين

ص: 312


1- وضف وضفا البعير اسرع (المنجد).
2- الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش. المجمع یعنی شب پره .

( الرجل يكون عنده الجوار فلا يقدر على أن يطأهن -)---انظر المجامعة

( الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطاء -)---انظر المملوك والمملوكة

(عن جارية كانت في ملکی فوطئتها -)---انظر التزویج

(عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها -)---انظر الجارية

(عن رجل اشتري جارية يطؤها -)---انظر الجارية

(عن رجل اصاب جارية من الفي فوطئها -)---انظر الحدود

(عن رجل رهن جاريته عند قوم ایحل له ان يطأها -)---انظر الرهن

(عن رجل طلق امرأته فبانت - ایحل له ان يطأها قال لا تقدم في الطلاق تحت

عنوان ( رجل طلق امرأته فبانت الخ)

(عن رجل عنده أختان مملوکتان فوطيء -)---انظر الجمع بين الأختين

(عن رجل كان عنده أُختان مملوکتان فوطيء -)---انظر الجمع بين الأختين

(عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان فوطأ احداهما -)---انظر الجمع بين الاُختين

(عن رجل كانت عنده جارية يطئها -)---انظر الجارية

(عن رجل كانت له أُختان مملوکتان فوطيء -)---انظر الجمع بين الاُختين

«عن رجل كانت له جارية يطؤها(1) وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشی آن لا يكون الحمل منه كيف يصنع ایبيع الجارية والولد ؟فقال يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله»(6)

الفقيه ج 4 ص 230 ب190ح 2.

(عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت -)---انظر المملوك والمملوكة

(عن رجل ملك أختين ايطأهما -)---انظر الجمع بين الأختين

(عن رجل وطیء امرأة فنقلت -)---انظر الحدود

(عن رجل وطء امرأته وهو -)---انظر الاعتكاف

(عن رجل وطی بیض -)---انظر المحرم

ص: 313


1- تقدم في الجارية عن الكافي والتهذيبين بتفاوت .

---انظر الحدود

في جارية لابن لي صغير ايجوز لي أن اطأها -)---انظر الجارية

(في رجل اشترى جارية فوطئها -)---انظر البيع

(عن رجل وطى جارية -)---انظر الزنا

(عن الرجل تكون بينهما - الى ان قال - ان يطأها اَله ذلك -)---انظر العتق

(عن الرجل يطاء في الحمام -)---انظر الحمّام

(عن الرجل يعتق جاريته عن دبرايطوها -)---انظر التدبير

(عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها -)---انظر الخادم

(عن محرم وطیء بيض قطاة - )---انظر المحرم

(عن محرم و طیء بيض نعام -)---انظر المحرم

(عن المستحاضة ايطأها -)---انظر الطواف

(عن المملوك اَيحل له أن يطأ -)---انظر الإخلال

تحت عنوان ( عن المملوك يحل له الخ) (عن المملوك يحل له ان يطأ -)---انظر الاِحْلال

( في جارية بين رجلين فوطئها احدهما - )انظر الحدود تحت عنوان(في جارية بين رجلين وطئها الخ)

(في جارية بين رجلين وطئها -)---انظر الحدود

( في جارية لابن لي صغير ايجوز لي أن اطأها -)---انظر الجارية

(في رجل اشترى جارية فوطئها -)---انظر البيع

(في رجل اشترى جارية يطأها -)---انظر أُم الولد

(في رجل رهن ( ارهن ) جاريته قوما ایحل له أن يطأها -)---انظر الرهن

( في رجل كان يطأ جارية -)---انظر الجارية

( في رجل كانت عنده اختان فوطیء احداهما -)---انظر الجمع بين الاختين

( في رجل كانت له امة فوطئها -)---انظر العدة

(في رجل كانت له جارية فوطئها -)---انظر الجارية

( في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول اني لم اطأها -)---انظر الاستبراء

(في الرجل يطأ على الموضع -)---انظر النظيف

(في الرجل يطأ العذرة - )---انظر النواقض

ص: 314

(في مكاتبة يطؤها -)---انظر المكاتبة

(في اليوم الذي وطيء - ) تقدم في الحدود تحت عنوان ( قوما اشتركوا الخ)

(كانت لِي جارية كنت اطأها -)---انظر الجارية

(كل شيء يوطأ فلا بأس به -) تقدم في التماثيل تحت عنوان ( عن الوسادة الخ)

(كل طريق يوطأ -)---انظر الصلاة

( لاترد التي ليست بحبلی اذا وطئها -)---انظر الجارية

(لا توطأ جارية لاقل -)---انظر الضمان

(لا يرد التي ليست بحبلى اذا وطئها -)---انظر الجارية

(لايطأ الرجل المرأة اذا تزوجها حتی يجعل لها شيئا - ) تقدم في العتق تحت عنوان (عن الرجل تكون له الأمة الخ)

(لما عرج برسول الله - لقد وطئت مكاناً ماوطئه بشر -)---انظر الحُجة

(ما وطئت او وطئه -)---انظر المحرم

(ما وطئته او -)---انظر المحرم

(من الح في وطى الرجال -)

---انظر اللواط

( من و طیء امرأته قبل -)---انظر الضمان

( من وطء امرأته من قبل -)---انظر الضمان

(وان وطي المحرم -)---انظر المحرم

(وطیء رسول الله صلی الله علیه وآله الرمضا -)---انظر الفرفخ

«الوطيس»

*الوطيس(1)

«الان حمى الوطيس »(م)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

الواو والظاء

«الوظائف»

(أن قوما - الى ان قال - وكانت الوظائف ترد عليهم - فوردت الوظائف على من ثبت منهم-)---انظر الحجة

الواو والعين

«الوعاء»

(دخلت على ابی عبدالله فقلت جعلت

ص: 315


1- الوطيس التنور وهو كناية عن شدة الأمر واضطراب الحرب (المجمع ) وراجع المجازات النبوية الحديث 26.

فداك - وعاء من ادم -)---انظر الحجة

(عن رجل يتزوج الولد الزنا - انما المرأة وعاء -)---انظر التزویج

(في الرجل يتزوج ولد الزنا - انما المرأة وعاء -)---انظر التزویج

«الوعثاء »

*الوعثاء (1)

(اذا اردت الخروج - الى ان قال - وعثاء السفر -)---انظر الحج

(اذا خرجت من بيتك - اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر - )---انظر السفر

«الوعد»

( آیتان - افترى الله عزوجل اَخْلف وعده -)---انظر الدعاء

(اتی رجل - عدني فقال كيف اعدك وانا - )---انظر الدَيْن

( اذا فرغ احدكم - وفي السماء رزقكم وما توعدون -)---انظر التعقيب

(اذا وعدتم الصبيان -)---انظر الصبيان

( احبوا الصبيان و ارحموهم واذا وعدتموهم )---انظر الصبيان

( اللهم لك الحمد احمدك - اصبحت على عهدك ووعدك واو من بوعدك -)---انظر الدعاء

( ان الله تعالى وعد نبيّه محمد اًصلی الله علیه وآله الوسيلة - ) تقدم في الخطب تحت عنوان ( دخلت على أبي جعفر الخ)

(أن المنافق - الى ان قال - واذا وعدك اخلفك -)---انظر النفاق

( انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا )تقدم في اصول الكفر تحت عنوان (ثلاث من الخ)

(اني اذا وعدت وعداً وفيت به ) تقدم في الياس تحت عنوان ( اتراك الخ)

(بلغنا - الى ان قال - انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلی الله علیه وآله -)---انظر العمرة

(ثلاث من كن فيه - الى ان قال - واذا وعد اخلف -)---انظر اصول الكفر

(حتى اذا رأوا ما يوعدون - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( يريدون ليطفئواالخ)

( رجل على - الى ان قال - اذا وعد اخلف-)---انظر اصول الكفر

(عدنی قال كيف اعدك -)---انظر الرجاء

ص: 316


1- الوعثاء المشقة والتعب ( المنجد الابجدی ).

(عدة المؤمن اخاه نذر -)---انظر خلف الوعد

(الغناء ما وعد الله عليه النار -)---انظر الغناء

(فَاصْبر اَنَّ وعد الله حق -) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( عن الرجل يوم القوم وانت الخ)

( قال لي ابو عبدالله علیه السلام وهو بالحيرة اما ترید ماوعدتك -)---انظر رأس الحسين علیه السلام

(كل كذب - الى ان قال -رجل وعد اهله شيئا -)---انظر الكذب

(لايكون احرام - وآمن بوعدك واتبع امرك -)---انظر الحج

(لما كان في الليلة التي وعد فيها على بن الحسين -)---انظر على بن الحسین علیه السلام

(من عرف من عبد - و خلفا اذا وعد -)---انظر الأمانة

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف اذا وعد -)---انظر خلف الوعد

(وعد الله الذين آمنوا منكم - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( لقد خلق الله الخ) وتحت عنوان ( وعد الله الخ)

(وقضينا - الى أن قال - فاذا جاء وعد اولهما -)---انظر الفساد

(وكان وعداً مفعولا -) تقدم في الفساد تحت عنوان ( وقضينا الخ)

(والله لقد وعدها صلی الله علیه وآله - ) تقدم في الزكاة تحت عنوان ( أن أناساً من بني هاشم الخ )

(یا من أذا وعد وفى - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( یا حلیم یاکریم الخ)

«الوَعِر»

(اتقی المرتضی السهل اذا کان منحدره وَعِرا-)---انظر اتباع الهوی

«الوَعِرة »

(خطب - الى ان قال - اجائتنا المضائق الوعرة -)---انظر الاستسقاء

«الوعظه »

(ثم وعظ أهل العقل -)---انظر المواعظ

(دخل قوم فوعظهم -)---انظر محاسبة العمل

(فما وعظ الله -)---انظر عيسى علیه السلام

( قل انما اعظکم -)---انظر الحجة

(قيل لامیرالمؤمنی علیه السلام عظنا -)---انظر محاسبة العمل

(كان على بن الحسين علیه السلام يعظ -)---انظر الموعظة

ص: 317

(كان فيما وعظ به لقمان -)---انظر الدنيا

(كان يقول في سجوده - وعظتني فلم اتعظ -)---انظر السجود

(کتب اميرالمؤمنين علیه السلام إلى بعض اصحابه يعظه -)---انظر الدنيا

( اكتب رجل الى الحسين علیه السلام عظني -)---انظر اطاعة المخلوق

(كنت اری - فاردت ان اعظه فوعظنی -)---انظر طلب الرزق

(ما اتانی جبرئیل علیه السلام قط الاوعظني -)---انظر المراء

( ما كنت ارى - بای شيء وعظك -)---انظر طلب الرزق

(نزل - يا جبرئیل عظني -)---انظر الموعظة

(وعظنا ابو عبدالله - )---انظر الورع

(ولو أن أهل الخلاف فعلوا ما يوعظون -)---انظر الحُجة

(ولو انهم فعلوا ما يوعظون به -)---انظر الحُجة

(یا مذنب عظني -)---انظر الغضب

«الوعك»

*الوعك(1)

( ان الرجل ليوعك - ) تقدم في المريض تحت عنوان ( ماجد المرض الخ)

( انه كان إذا وعك استعان بالماء - ) تقدم في الحمىّ تحت عنوان ( اني لموعوك الخ)---انظر الحميّ

(اني لموعوك منذ سبعة اشهر ولقد وعك ابنی -)---انظر الحميّ

( بعثني - وعكتُ في ليلتي هذه -)---انظر التفاح

(شككت - فوعك وعكا شديداً -)---انظر الحُجة

(ما حد المرض الذي يصلي - ان الرجل ليوعك -)---انظر المريض

(ما حد المريض - ان الرجل ليوعك -)---انظر المريض

(مالی اراك مصفرا فقلت و عك -)---انظر الكباب

«الوعي»

(اللهم اني اسالك ولم - ومن اراد ان يوعيه الله عزوجل القرآن -)---انظر الدعاء

(تعيها أُذن واعية -)---انظر الحجة

ص: 318


1- الوعك الحمى ( المجمع). یعنی (تب).

«الوعيد »

(ان جماعة - المتقدم بالوعيد الفعال -)---انظر التزویج

( الناس على ستة - اكتب اهل الوعيد من اهل الجنة -)---انظر اصناف الناس

«وُعَيْر»

*وُعَيْر(1)

(ان رسول الله صلی الله علیه وآله - الى ان قال - مابين ظل عير الي فيء وعير -)---انظر القصر

(عن حد الاميال - الى ان قال - وقع ظل عير الى ظل وعير -)---انظر القصر

الواو والفاء

«الوفاء »

«آخذ الدراهم من الرجل فاز نها ثم افرقها ويفضل في يدي منها فضل قال اليس(2) تحرى الوفاء ؟ قلت بلى، قال (3)لا بأس »(6)

الفقيه ج 3 ص 123 ب 11 ح 33.

التهذيب ج 7 ص 110 ب 8 ح 80.

( احبوا الصبيان وارحموهم واذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم -)---انظر الصبيان

(اليس تحري الوفاء - ) تقدم تحت عنوان ( آخذ الخ)

(ان رجلا من مواليك - قل له فليف للمرأة -)---انظر التزویج

(ان ضريسا - الى ان قال - ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه -)---انظر التزویج

(آن لاهل الدین علامات - الى ان قال - ا ووفاء بالعهد -)---انظر المؤمن

( أن لكل امام - وان من تمام الوفاء بالعهد -)---انظر الزيارة

(آن لي جارية ليس - الى ان قال - في الله بقولك له -)---انظر النذر

( ان وفيت لي وفيت لك - ) تقدم في علی بن موسی الرضا علیه السلام تحت عنوان (قال لي المأمون الخ)

( انكم لاتكونون صالحين - لايقبل الله الا الوفاء بالشروط )---انظر الحُجة

ص: 319


1- عاير وعير يضم الواو وفتح العين ، جبلان بالمدينة الأول من جانب مسجد الشجرة والثاني جبل احد ( المجمع ) .
2- في التهذيب (ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال اليس الخ).
3- في التهذيب ( فقلت بلى فقال الخ).

( انو الوفاء فان اتي على يديك وقد نویت الوفاء - ) یأتی تحت عنوان (اني صاحب نخل الخ)

«انی صاحب نخل فخبرني بحد انتهى اليه فيه من الوفاء ، فقال أبو عبدالله علیه السلام انو الوفاء فان اتي على يدك وقد نویت الوفاء نقصان کنت من اهل الوفاء، وان نویت النقصان ثم او فيت کنت من اهل النقصان »(6)

الكافي ج 5 ص 159 ك17 ب 60 ح3.

التهذيب ج 7 ص 11 ب 1 ح 45.

( ثلاث لم يجعل - الى ان قال - والوفاء بالعهد -)---انظر الوالدان

( ثلاثة لاعذر فيهن لأحد - الى ان قال - والوفاء بالعهد -)---انظر الثلاثة

(خطب امیر المؤمنين علیه السلام الناس بصفين - والوفاء بعهده -)---انظر الخطب

( خمس هن - ولا لملوك وفاء )---انظر الخمسة

(خمسة من خمسة محال - الى أن قال - الوفاء من المرأة محال -)---انظر الخمسة

«رجل من نيته الوفاء وهو اذا كان لم يحسن ان يکیل ، قال فما يقول الذين حوله ؟

قال قلت يقولون لايوفي ، قال هذا لا ينبغي له ان يكيل »(6)

الکافی ج 5 ص 159 ك17 ب 60ح 4.

الفقيه ج 3 ص 123 ب 61 ح 29.

التهذيب ج 7 ص 12 ب 1 ح 47.

(الرجل منا - الى ان قال - ولا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء -)---انظر القرض

(ضاق على علي بن الحسين عليه السلام - الي آن قال - انا اولى بالوفاء ام -) ---انظر القرض

(عمن قال والله ثم لم يف )---انظر الكفارة

( عن الرجل يسلم في الزرع - لايجد وفاء -)---انظر السلف

(عن الرجل يكون له الدين - ان كان الفقير عنده وفاء - فان لم يكن عند الفقير وفاء -)---انظر الزكاة

(في الرجل يتزوج المرأة ويشترط - يفي لها بذلك -)---انظر التزویج

(كان لي جار - الى ان قال - یا ابا بصير قد وفينا لصاحبك -)---انظر الحُجة

(كان لي صديق - یا على وفي لي والله صاحبك -)---انظر السلطان

(اكتب رجل من بني هاشم - يلزمني

ص: 320

الوفاء به - فالوفاء به -)---انظر المرابطة

«لا يكون الوفاء حتى يرجح »(6)

الکافی ج 5 ص 160 ك17 ب 60ح 5.

الفقيه ج 3 ص 123 ب 61 ح 32.

التهذيب ج 7 ص 11 ب 1 ح 43.

التهذيب ج 7 ص 110 ب8 ح 81.

«لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان »(6)

الفقيه ج 3 ص 123 ب 11 ح 31.

«ولا يكون الوفاء حتى يميل الميزان »(6)

الکافی ج 5 ص 159ک 17ب 10ح 1.

التهذيب ج 7 ص 11 ب 1 ح 44.

(ما آمن بالله من وفي لهم بیمین -)---انظر اليمين

(ما معنى قول النبي صلی الله علیه وآله - وجب على افضلهم الوفاء به -)---انظر الامان

( المؤمن مؤمنان فمؤمن صدق بعهد الله ووفی بشرطه -)---انظر المؤمن

(المؤمن مؤمنان مؤمن وفي له بشرطه -)---انظر المؤمن

( من اخذ الميزان فنوى - ) يأتي تحت عنوان ( من أخذ الميزان بيده فتوى الخ)

«و من أخذ الميزان بیده فنوى (1) ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا ومن اعطى فنوى ان يعطى سواء لم يعط الا ناقصا »(6)

الفقيه ج 3 ص 123 ب 61 ح 30.

الکافی ج 5 ص 159ک17 ب 10ح 2.

التهذيب ج 7 ص 11ب 1 ح46.

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف اذاوعد -)---انظر خلف الوعد

(من الكرم الوفاء بالذمم -)---انظر الكرم

«من وفي وفي الله له »(غ)

الفقيه ج 2 ص 288 ب 194 ح6.

(النذر نذران فما كان لله وفي به -)---انظر الكفارة

(واوفوا بعهدی قال بولاية -)---انظر الحجة

(الوفاء منهما ابعدهما عشر سنين - ) تقدم في النكاح تحت عنوان ( اني اريد الخ)

(ولیوفوا نذورهم -)---انظر الطواف

ص: 321


1- في التهذيب (من اخذ الميزان فنوی الخ ) .

(یا من أذا وعد وفي - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان (یا حلیم یاکریم الخ)

(يجب عليه الوفاء للاول - ) تقدم في الخياطة تحت عنوان ( في رجل الخ)

( يوفون بالنذر -)---انظر النذر

«الوفادة »

(ادع في العيدين - واستعد لوفادة الى مخلوق -)---انظر الاعياد

(اذا اردت دخول الكعبة - واستعد الوفادة الى مخلوق -)---انظر الكعبة

«الوفاة»

(آن آدم علیه السلام لما اهبطه الله تعالى من جنة المأوى - فلما حضرته الوفاة قال لولده -)---انظر الجريدة

(ان ابی استودعني ما هناك فلما حضرته الوفاة -)---انظر جعفر بن محمد علیه السلام

(أن رجلا حضرته الوفاة - )---انظر الوصية

(ان علی بن الحسين علیه السلام لما حضرته الوفاة -)---انظر على بن الحسين علیه السلام

(ان الله انزل علی نبیه کتابا قبل وفاته -)---انظر الحجة

(أن النبي صلی الله علیه وآله حين جائته وفاة جعفر -)---انظر المصيبة

(انه لما حضر ابی الوفاة قال لي -)---انظر الصلاة

( اوصی اسحاق بن عمر عند وفاته -)---انظر المغنی

(بينا الحسين قاعد - ما لمن اتاك بعد وفاتك -)---انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

(دعانی آبی حین حضرته الوفاة -)---انظر الوصية

(عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة -)---انظر الاقرار

(عن رجل تحضره الوفاة -)---انظر الوصية

( عن رجل كانت له أُم مملوكة فلما حضرته الوفاة -)---انظر الارث

(عن الرجل تحضره الوفاة -)---انظر الوصية

(كنا بالمدينة بعد وفات ابی عبدالله - )---انظر الحجة

( كنت عند ابی عبدالله علیه السلام حين حضرته الوفاة )---انظر الوصية

(لما حضر الحسن بن على الوفاة -)---انظر الحجة

(لماحضر على بن الحسين عليه السلام

ص: 322

الوفاة -)---انظر الحجة والظلم

(لما حضرت ابی علی بن الحسين علیه السلام الوفاة -)---انظر الصبر

(لما حضرت ابی الوفاة ضمني -)---انظر الصبر

(لما حضرت ابی الوفاة قال -)---انظر جعفر بن محمد علیه السلام

(لما حضرت الحسن عل الوفاة -)---انظر الحجة

(لما حضرت الحسن بن على الوفاة -)---انظر الحجة

(لما حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله دعا -)---انظر الحجة

(لما حضرت النبی صلی الله علیه وآله الوفاة نزل-)---انظر القصاص

(ما لمن اتاك بعد وفاتك - ) تقدم في علی بن ابیطالب علیه السلام تحت عنوان ( بینا الحسين قاعد الخ)

( ما من میت تحضره الوفاة -)---انظر الوصية

«الوفد »

(اتی رسول الله صلی الله علیه وآله وفد من اليمن -)---انظر السخاء

(اذا دخل شهر رمضان - يكتب وفد الله -)---انظر شهر رمضان

(ان لله مناديا - الى ان قال - فلم يفد اليه -)---انظر الحج

(أن الوفد لا يكون الا ركبانا - ) تقدم في الجَنة تحت عنوان (يوم نحشر الخ)

( انه وفد الى هشام بن عبدالملك -)---انظر الولد

(انی شیّعت - الى ان قال - من كتب عليه في الوفد -)---انظر الحج

(الحاج والمعتمر وفد الله -)---انظر الحج

(صلی في ليلة - وفيها يكتب الوفد الى مكة -)---انظر شهر رمضان

(قدم - الى ان قال - ثم بعثوا وفد لهم فاتی الوفداً -)---انظر النبيذ

(الليلة التي يرجي - الى ان قال - يكتب وفد الحاج -)---انظر القدر

( من مضت له خمس حجج ولم يفد -)---انظر الحج

(من مضت له خمس سنين فلم يفد -)---انظر الحج

(وانما تعجل - فلا تجعلني من اخيب وفدك - )---انظر عرفة

ص: 323

«يكتب وفد الحاج -»(6)

التهذيب ج 3 ص 58 ب 4 ذیل ح 4.

التهذيب ج 4 ص 196 ب 49 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 103ب 9 ذیل ح 14.

الكافي ج 4 ص 156ک 14 ب 69 ذيل ح 2.

(يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فقال یا على أن الوفداً لا يكون الا -)---انظر الجنة

«الوفرة»

*الوفرة(1)

(عن الرجل يكون له وفرة -)--- انظر الشغر

(وكان شَعر رسول الله وفرة -)---انظر الشغر

الواو والقاف

«الوقاتون»

( عن القائم علیه السلام فقال كذب الوقاتون -)---انظر الحجة

( كنت عند ابی عبدالله - الى أن قال - کذب الوقاتون -)---انظر الحُجة

( لهذا الامر وقت فقال كذب الوقاتون -)---انظر الحُجة

«الوقار»

*الوقار(2)

(اذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة والوقار -)---انظر الافاضة

( اذا قمت إلى الصلاة فقل - الى ان قال - ولكن علی سکون ووقار -)--- انظرالتروية

( الاسلام عریان - وزينته الوقار -)---انظر الاسلام

(اصلحك اللهم بلغنا - يعطي السكينة والوقار -)---انظر الحُجة

(الا اعلمك - الى ان قال - سبحان من لبس العز والوقار -)---انظر جعفر بن ابیطالب علیه السلام

( انحدر من الصفا - وعليك السكينة والوقار -)---انظر الصفا

(اني لأرى بعض اصحابنا - فأراه حسن السيماء وله وقار فاغتم لذلك -)

ص: 324


1- الوفرة الشعرة الى شحم الأذن ( المجمع ).
2- الوقار کسحاب ، الحلم والرزانة والسكينة والسكون وهو مصدر وقر بالضم ( المجمع ).

انظر الطينة

(اول من شاب - الى ان قال - اللهم زدنی وقارا -)---انظر ابراهيم علیه السلام

(اي الخصال بالمرء اجمل فقال وقاربلا -)---انظر المؤمن

(تقول في آخر - الى ان قال - يا من لبس العز والوقار -)---انظر جعفر بن ابیطالب

(ثم افض - بالسكينة والوقار -)---انظر الافاضة

( ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار -)---انظرالصفا

(ذكر المحدث - انه يعطي السكينة والوقار -)---انظر الحُجة

(في خطبة له يذكر - والبسه الله تاج الوقار -)---انظر الحُجة

(كان الناس - الى ان قال - یا رب زدني وقارا -)---انظر الشَيْبة

(وانما تعجل - وعليك السكينة والوقار - )---انظر عرفة

(ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال وقار - )---انظر المؤمن

«الوقاع »

*الوقاع (1)

( اذا أُمتي - فليأذنوا بوقاع من الله -)---انظر الأمر بالمعروف

(عن رجل تزوج امرأة فاغلق - الى أن قال - لايوجب عليه الصداق الا الوقاع -)---انظر المهر

(لا يوجب المهر الا الوقاع -)---انظر المهر

«الوقاية »

(استجادة الحذاء وقاية -)---انظر النعال

(آن لي اهل - قوا انفسكم واهلیکم نارا -)---انظر الاحياء

(الصدقة باليد تقی ميتة السوء -)---انظرالصدقة

(فوقاه الله سيئات ما مكروا -)---انظر الدين

(قوا انفسكم وأهليكم نارا - ) تقدم في الأحياء تحت عنوان ( أن لي اهل الخ)

(وتقدم في الأمر بالمعروف تحت عنوان (قوا انفسكم الخ)

تحت عنوان ( لما نزلت هذه الآية الخ )

(1) تقدم في المواقعة ويأتي في الوقوع ما يناسب المقام .

ص: 325


1- تقدم في المواقعة ويأتي في الوقوع ما يناسب المقام .

(لاوقاية امنع -)---انظر السلامة

(لا يجعل الزكاة وقاية لماله - ) تقدم في الزكاة تحت عنوان ( الرجل تكون عليه

الزكاة الخ)

(لما نزلت هذه الاية - قوا انفسكم -)---انظر الأمر بالمعروف

الى هنا نختم هذا الجزء السادس والثلاثون من مفتاح الكتب الأربعة ويليه انشاء الله من الواو والقاف ( الوقت ) والحمد لله على هذه النعمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

ص: 326

«الواو والالف»

الواثق...5

الواجب ...5

واجبات ...6

الواجبة...6

الواحد ...6

الواحدة ... 10

الوادي...12

وادي الأزرق ...14

وادي الايمن ... 14

وادی السلام ...14

وادي الشقرة ...15

وادي الصبرة... 15

وادی عرنة...15

وادي القرى ...15

وادی محسر ...16

وادی مهزور ...17

وادي النمل ...17

الوارث ...17

الوارثون ...21

الواسط...21

الواسطی(1)...21

الواسع ...21

الواسعة ...22

الواشمة...22

الواصفون...22

واصل ...22

واصل بن عطا...22

الواصلة ...23

الواضح ...23

الواضحة...23

الواعظ ...23

الواعية ...23

ص: 327

الوافد ... 23

الوافدون ...24

الوافي ...24

الواقعة...24

الواقف...24

الواقفة...24

الواقفی ...24

الوالد...24

الوالدات...26

الوالدان...26

الوالدة...33

الوالي ...34

الواو ...36

الواهب ...36

الواهنة...36

«الواو والباء »

الوباء...36

الوبال ... 37

الوبر ...37

الوبر ...37

الویق...38

«الواو والتاء»

الوتد ...38

الوتر ...38

الوتران...49

الوتيرة...49

«الواو والجيم »

الوجاء ...51

الوج52000

الوجد ...52

الوجع ...58

ص: 328

الوجلة ...60

الوجم...60

الوجوب ...60

الوجود...63

الوجوه...63

الوجه... 65

وجه الله ...74

الوجهان...74

وجيا...74

لوجيئة ...74

الوجيع...74

الوجيف ...75

الوجيه ...75

«الواو والحاء»

الوحدانية... 75

الوحدة... 75

وحدي ... 77

الوحر... 77

الوحش ...77

الوحشة ...77

الوحشي ...78

الوحشية ...79

الوحك ...79

الوحوش ...79

الوحي...79

الوحيد ...80

الوحية ...80

«الواو والخاء »

الوخی ...80

«الواو والدال »

الود ...80

الودائع...81

الوداع ...81

الوداع ...96

الودق ...97

الودك ...97

الودي ...97

الوديعة...97

ص: 329

«الواو والذال »

الوذي ...103

«الواو والراء»

الوراء ...103

وراء النهر...105

الوراثة...105

الورث...105

الورثة ...108

الورد والورد... 112

الورد اخو الكميت... 113

وردان (1) ... 113

ورد بن زید(1)... 113

الوردة ...113

الورس ...113

الورشان...113

الورطة ...114

الورقة ... 122

ورقة بن نوفل ... 122

الورك ...123

الورم... 123

الورود...123

الوريان ... 124

الوريد ...124

«الواو والزاء »

الوزر...124

الوزغ...125

الوزغة...126

الوزن ...126

الوزنات ...128

الوزير ...128

«الواو والسين »

الوسائد ... 128

الوسادة... 129

الوساوس ...129

الوسخ ...129

الوسخة ...129

الوسط ... 130

الوسطي ... 132

الوسع ...132

ص: 330

الوسق ...134

الوسم ...135

الوسمة ...135

الوسواس...135

الوسوسة...136

الوسيمة ... 138

«الواو والشين »

الوشاء (39)...139

الوشك ...140

الوشمة...140

الوشي...140

الوشيك ...140

«الواو والصاد »

الوصائد ...141

الوصافی...141

الوصال ...141

الوصاة ...141

الوصايا ... 141

الوصف ...142

الوصفاء ...144

الوصل ...144

الوصمة... 145

الوصول ... 165

الوصى ...145

الوصيان ... 149

الوصيف ... 149

الوصيفة ...149

الوصية ...149

الوصفاء ...144

الوصل ...144

الوصمة... 145

الوصول ... 165

الوصى ...145

الوصيان ... 149

الوصيف ... 149

الوصيفة ...149

الوصية ...149

«الواو والضاد»

الوضاء ...255

الوضاحية... 255

الوضاع... 255

الوضح ...255

الوضوء...260

«الواو والضاد»

الوضاء ...255

الوضاحية... 255

الوضاع... 255

الوضح ...255

الوضوء...260

الوضيع ...311

الوضيعة ...311

الوضيف ...312

ص: 331

«الواو والطاء »

الوطن ...312

الوطواط... 312

الوطي...312

الوطيس ...315

«الواو والظاء »

الوظائف ... 315

«الواو والعين »

الوعاء...315

الوعثاء ...316

الوعد ...316

الوعر ...317

الوعرة...317

الوعظ ...317

الوعك...318

الوعي ...318

الوعید...319

وعير ...319

الوعي ...318

الوعید...319

وعير ...319

«الواو والفاء »

الوفاء ...319

الوفادة...322

الوفاة ...322

الوفد...323

الوفرة... 324

«الواو والقاف »

الوقاتون ...324

الوقار ...324

الوقاع ...325

الوقاية ...325

ص: 332

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.