مفتاح الکتب الاربعه المجلد 22

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ص: 1

اشارة

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين .

فبعد هذا هو الجزء الثاني والعشرون من ( مفتاح الكتب الأربعة ) ممّا أوّله الظاء والألف .

المؤلف

ص: 3

ص: 4

«الظاء والالف»

1- «الظاعن»

*الظاعن(1)

(ان في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا -)

انظر الثلاثة

في حكمة آل داود ان على العاقل ان لا يكون ظاعنا -)

انظر الثلاثة

(یا على لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا -)

انظر الثلاثة

2- «الظالم»

( ابن كم - الى ان قال - اخرج من القرية الظالم اهلها -)

انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

( ان امیرالمؤمنين الشحيح اعذر من الظالم -)

انظر البخل

(خطب - خذوا على يد الظالم -)

انظر التوحيد

(الظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام )

(5و 8)

الكافي ج 1 ص 214 ك4ب 24 ذیل ح 1 و 3.

( الظالم لنفسه قال الجالس في بيته لا یعرف حق الامام ) (6)

الکافی ج 1 ص214 ک4 ب24 ذیل ح 2.

(عمن أخذ ارضا - الی ان قال - لیس لعرق ظالم حق -)

انظر الارض

(لا تعینوا الظالم -)

انظرالظلم

(لما حمل - الی ان قال - یا اهل المدینة الظالم أهلها -)

انظر الحجة

(ما انتصر الله من ظالم الا بظالم -)

انظر الظلم

(من أعان ظالما -)

انظر الظلم

« من تولّی خصومۀ ظالم او أعان علیها ، ثم نزل به ملک الموت قال له : ابشر بلعنۀ الله و نار جهنم و بئس المصیر ، -»

(م)

الفقیه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1 .

(من عذّر ظالما بظلمه -)

انظر الظلم

(یاعلی للمومن - الی ان قال - هذا الظالم ثلاث علامات -)

انظر الثلاثه

(یا یونس - الی ان قال - هذا الظالم الذی حبس عن الله حقه -)

انظر المومن

ص: 5


1- ظعن:ای سار وارتحل ( المجمع ).

3- «الظالمون»

( اذا نزلت - الى ان قال - فانما رحمتك للظالمين -)

انظر القبور

( رأيت - الى ان قال - انا اعتدنا للظالمين نارا -)

انظر مجالسة اهل المعاصي

(عن اشياء - الى ان قال - ومن احب بقاء الظالمين فقد احب -)

انظر السلطان

( فلما أحسّوا - الى ان قال - يا ويلنا انا کنا ظالمين -)

انظر القائم علیه السلام

( قرأ رجل على - الى ان قال - ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون -)

انظر الحجة

(ما انتصر - الى ان قال - وكذلك نولی بعض الظالمين بعضا -)

انظر الظلم

(من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين -)

انظر الخُمس

4- «الظالمة»

ان الله لا يستحيى - الى ان قال - و ان كانت في اعمالها ظالمة -)

انظر الحُجة

(لاعذبنّ كل رعية - الى أن قال - وان کانت فی انفسها ظالمة-)

انظر الحُجة

5- «الظاهر»

(اعلم علمّک الله - الی ان قال - و اما الظاهر فلیس من اجل انه علا -)

انظر التوحید

(عن الاسلام و الایمان - الی ان قال - الاسلام هو الظاهر-)

انظرالاسلام

(عن البینه - الی ان قال - فاذا کان ظاهره ظاهرا مامونا - )

انظرالقاضی

(عن رجل قال لاخر - الی ان قال - الحکم الظاهر حکم الاسلام - )

انظر الوکالة

( من کان ظاهره ارجح - )

انظر الریاء

( و ذروا ظاهر الاثم و باطنه -) تقدم فی الرساله تحت عنوان ( انه کتب الخ )

6- «الظاهرة»

(الا ما ظهر منها قال الزینة الظاهرة - )

انظر النظر

7- «الظئر»

*الظئر(1)

(امراة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا - )

انظر الرضاع

ص: 6


1- دایه مهربان.

(أن بعض مواليك - الى أن قال - الا ان تكون ظئرا مستأجرة -)

انظر الرضاع

«ایما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فان عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها»(5)

الكافي ج 7 ص 370 31 ب56 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 119 ب58 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 222 ب18 ح 5 و 6 و 7.

«عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستاجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنع به والظئر لاتکافی ، قال : الدية كاملة »(6 )

الفقيه ج 4 ص 78 ب 22 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 119 ب 58 ح 2 و 3 و 4.

التهذيب ج10 ص 222 ب18 ح 4.

«عن رجل استأجر ظئراً فدفع اليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده الى ظئر أخرى فغابت به ، حينا، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان عطاها اياه(1) فأقرت انها استأجرته، واقرت بقبضها ولده وانها كانت دفعته الى ظئر أخرى فقال : عليها الدية ، او تأتي به »(6)

الكافي ج 6 ص 42ک19 ب 29 ح 1. التهذيب ج8 ص 115 ب5 ح48.

«عن رجل استأجر ظئراً فدفع اليها ولده فغابت عنه به سنین ثم جائت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : (2) ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظثر مأمونة»(6)

الفقيه ج 4 ص 119 ب58 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 222 ب18 ح3.

التهذيب ج 8 ص 115 ب5 ح 49 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 42ک19 ب 29 ح 2 بتفاوت .

(عن رجل رفع ولده الى ظئر -)

انظر الرضاع

«في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين ، ثم آنها جائت به فانكرته اُمه ، وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شيء، الظئر مأمونة»(6)

ص: 7


1- في التهذيب ( اعطاها ابنه اياها الخ).
2- وزاد في التهذيب( وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال الخ ) .

الكافي ج 6 ص 42 ك19 ب 29 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 115 ب 5 ح 49.

التهذيب ج 10 ص222 ب18 ح 3 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 119 ب 58 ح 5 بتفاوت .

(لاتسترضعوا - الى ان قال - الغلام ينزع الى اللبن يعني الى الظئر -)

انظر الرضاع

(لايحرم من الرضاع الا المجبورة او خادم او ظئر -) انظر الرضاع

8- «الظئورة»

*الظئورة(1)

(عليكم بالوضاء من الظئورة -)

انظر الرضاع

( عن زكاة الفطرة ايصلح أن يعطي الجيران والظئورة -)

انظر الفطرة

« الظاء والباء »

1- «الظبي»

( ان الله - الى ان قال - فمن هناك صار المسك في سرّة الظبي -)

انظر الطيب

(رجل رمي ظبيا -)

انظر المحرم

(عن رجل اصاب ظبيا -)

انظر الحرم

(عن ظبي دخل الحرم -)

انظر الحرم

(عن الظبي يدخل الحرم -)

انظر الحرم

(عن قوم اشتروا ظبيا -)

انظر المحرم

(عن محرم کسر قرن ظبي -)

انظر المحرم

(في رجل اصاب ظبيا -)

انظر الحرم

( في الظي شاة -)

انظر المحرم

(في الظبي وحمار -)

انظرالصيد

(في محرم رمي ظبيا -)

انظر المحرم

2- « ظبي المسك »

( ان الله - الى ان قال - فكان اول بهيمة رتعت من تلك الورقة ظبي المسك -)

انظر الطيب

3- « ظبيان »

( أن أبا ظبيان حدثنی -)

انظر المسح

4- « الظبية »

(عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ ظبية -)

انظر المحرم

( في رجل مرّ وهو محرم فأخذ ظبية -)

انظرالمحرم

ص: 8


1- الظئورة، جمع الظئر یعنی دایه مهربان .

في رجل مرّ و هو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية -)

انظر المحرم

« الظاء والراء »

1- « الظروف »

(عجّلوا ظروف الهدايا -)

انظر الهدية

(عن الظروف فقال -)

يأتي في النبيذ تحت عنوان (عن نبيذ قد سكن الخ)

( نهى رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - فالظروف -)

انظر الخمر

2- «ظریف الاكفانی»

(كان أذن لغلام له في الشراء -)

انظر الدَين

« ظریف بياع الاكفان »

(عن غلام لی کنت اذنت له -)

انظر الدَين

« ظریف بن ناصح »

( في الشفة السفلى -)

انظر الدية

( لاتخالطوا ولا تعاملوا -)

انظر المكاسب

( لما بعث ابوالدوانیق -)

انظر الدعاء

3- «ظريف الخادم»

(عن ابی نصر ظريف الخادم -)

انظر الحجة

« الظاء والفاء »

1- «الظَفَر»

( دخل رجلان - ما ظفر احد بخير -)

انظر الظلم

( دخلت - الى ان قال - اسمه الظفر -)

انظر الفيروزج

« ما اقبح الا شر عند الظفر ، -»(1)

الفقيه ج 4 ص 279ب 176 ذیل ح 10.

2- «الظُفر»

*الظُفر(1)

(الم نجعل الأرض كفاتا - الى ان قال - دفن الشعر والظفر -)

انظر الكفات

(عثرت فانقطع ظفری -)

انظر الجبيرة

(عن رجل قلّم ظفرا -)

انظر المحرم

(عن الرجل ينقطع ظفره - )

انظر الجبيرة

(في الظفر اذا كسر -)

انظر الدية

ص: 9


1- تقدم في الأظفار ما يناسب المقام.

(في الظفر خمسة -)

انظر الدية

(في محرم قلّم ظفرا -)

انظر المحرم

(في المحرم ينسي فيقلّم ظفرا -)

انظر المحرم

(قضی امیرالمومنین علیه السلام فی الظفر اذا قلع-)

انظرالدیه

(کره امیرالمومنین - الی ان قال -او یقلم له ظفراً -)

انظرالمیت

(کره ان یقص من المیت ظفر-)

انظرالمیت

(مزاوله جبل بظفر اَهون -)

انظرالملک

(من نتف ابطه او قلم ظفره -)

انظرالمحرم

(ودية كل ظفر -)

انظر الدية

(و في ظفر كل اصبع -)

انظر الدية

( يكره أن يقص للميت ظفر -)

انظرالمیت

« الظاء و اللام »

1- «الظل»

(اتی جبرئیل - الی ان قال - ثم اتاه حین زادالظل قامة-)

انظرالاوقات

«امش في الظل فان الظل مبارك »(م)

الفقيه ج 3 ص 95ب 58 ذیل ح 12.

( أن رجلا جاء برجل - الى ان قال - الحُلم بمنزلة الظل -)

انظر الحدود

(أن رجلا قال لرجل - الى ان قال - الحلم مثل الظل -)

انظر الحدود

(أن رسول الله - الى ان قال - ما بين ظل عير الي فيء وعير -)

انظر القصر

(ذكر عند ابی عبدالله - الى ان قال - فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل -)

انظر الاوقات

(عن حد الاميال - الى ان قال - وقع ظل عير الى ظل وعير -)

انظر القصر

(عن الظل للمحرم -)

انظر المحرم

(عن وقت صلاة الظهر - الي ان قال - اذا كان ظلك مثلك -)

انظر الاوقات

( لعن الله المتغوط في ظل النزال -)

انظر الخلاء

ص: 10

(ما رأيت أحدا كان اشد تشدیداً في الظل -)

انظر المحرم

ما الفرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل -)

انظر المحرم

ما كان شيء احب الی رسول الله صلی الله علیه و آله من أن يظل -)

انظر الحب

( من اراد ان يظله الله -)

انظر الانظار

( من نظر الى مؤمن - الى ان قال - اخافه الله يوم لا ظل الا ظله -)

انظر المؤمن

( هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل -)

انظر المحرم

( یا ماد الظل -)

انظر الدعاء

2- «الضلال»

(ان البیع فی الظلال غش-)تقدم فی البیع تحت عنوان (کنت ابیع الخ)

(ان لا هل الدین علامات - الی ان قال - لو ان راکبا مجدا سار فی ظلها مائة عام-)

انظر المومن

(انه یشد علی کشف الظلال-)

انظرالمحرم

«ای شییء الظلال فقال الم تر الی ظلک فی الشمس شیئاً و لیس بشیء-»(5)

الکافی ج 2ص10ک5ب3ذیل ح 3.

(عن الظلال للمحرم-)

انظرالمحرم

(عن المرأة تضرب علیها الظلال-)

انظرالمحرم

(کنت ابیع السابری فی الظلال-)

انظرالبیع

(لا بأس بالظلال للنساء-)

انظرالمحرم

(و ظلالهم بالغدو و الاصال-)

انظرالدعاء

3- «الظلّام»

(یا ابة - الى ان قال - ما يبدل القول لدي وما انا بظلام -)

انظر الصلاة

4- «الظلامة»

(ان الله اوحی - فان لم ادع ظلامتهم -)

انظرالظلم

(خرج رجل من المدينة - الى ان قال - فاشكو اليه ظلامتكم -)

انظر الدية

(ذکرت آل فلان - الى أن قال - فهل رأيت ظلامة قط صيّرها الله نعمة -)

انظر الحجة

ص: 11

5- «الظُلم»

«اتقوا الظلم فان دعوة المظلوم تصعد الى السماء»(6)

الكافي ج 2 ص 509 ك6ب 31 ح 4.

«اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة » (6/م)

الكافي ج 2 ص 332ك5ب136 ح 10.

الكافي ج 2 ص 332 ك5 ب136 ح 11.

( اخبرني - الى أن قال - وحجدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا -)

انظر الكفر

( اذا اراد رجل أن يضرب رجلا ظلما-)

انظر الدية

( اذا ازاد الرجل أن يضرب رجلا ظلما -)

انظر الدية

«اذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاری لك فان انتصاري لك خير من انتصارك النفسك»(6) الكافي ج 2 ص 304 ك5 ب 121 ح 9.

الكافي ج 2 ص 304ك5ب 121 ح 10.

( اذا يظلم قوما آخرين - ) تقدم في الزكاة تحت عنوان ( عن الرجل يجتمع عنده الخ)

( اشترى الطعام فيجئني من يتظلم فيقول ظلمونی -)

انظر السلطان

(اشتري من العامل الشيء وانا اعلم انه يظلم -)

انظر السلطان

(افضل الجهاد من اصبح لايهتم بظلم احد -)

انظر الجهاد

( اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمی -)

انظر الدعاء

(اللذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم -)

انظر الحجة

«ان ربك لبالمرصاد قال : قنطرة على الصراط لايجوزها عبد بمظلمة »(6)

الكافي ج 2 ص 331 ك5 ب 136 ح 2.

«أن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما»(6)

الكافي ج 2 ص 333 ك5 ب136 ح 17.

«أن الله عزوجل اوحی الی نبی من انبیائه في مملكة جبار من الجبارين: ان ائت هذا الجبار فقل له : انني لم استعملك على سفك الدماء واتخاذ الاموال ، وانما استعملتك لتكف عنى أصوات المظلومين ، فاني لم ادع ظلامتهم وان كانوا كفّاراً»(6)

الكافي ج 2 ص 333 ك5 ب 136 ح 14.

ص: 12

«اني لم ازل والياً منذ زمن الحجاج الى يومي هذا فهل لي من توبة؟ قال : فسكت، ثم اعدت عليه ، فقال : لا حتی تؤدي الى كل ذي حق حقه » (5)

الكافي ج 2 ص 331 ك5ب136 ح3.

«دخل رجلان على ابی عبدالله عليه السلام في مداراة بينهما ومعاملة فلما أن سمع كلامهما قال : اما انه ما ظفر احد بخير من ظفر بالظلم ، اما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم، ثم قال ، من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشراذا فعل به اما انه انما يحصد ابن آدم ما يزرع وليس يحصد أحد من المرّحلوا، ولا من الحلومراً، فاصطلح الرجلان قبل أن یقوما»

الكافي ج 2 ص 334 ك5 ب136 ح 22.

(صعد امیرالمؤمنين - الى ان قال - لا يجوزنی ظلم ظالم -)

انظر الذنب

«الظلم ثلاثة ، ظلم يغفره الله ، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله ، فاما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، واما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد»(5)

الکافی ج2 ص 330 ک5ب136ح1.

(ظلم رسول الله صلی الله علیه و آله جدي - ) يأتي في القضاء تحت عنوان (كنت عند العباس الخ)

«العامل بالظلم والمعين له والراضي به شرکاء ثلاثتهم»(6)

الكافي ج 2 ص 333 ك5 ب136 ح16.

(عن الرجل يجتمع - الى أن قال - اذا يظلم قوما آخرین -)

انظر الزكاة

عن الرجل يشتري من العامل وهويظلم -)

انظر المكاسب

(عن الرجلين قال : ظلمنا حقنا - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (ان الله مَنَّ علينا الخ)

(عن قول الله عز وجل وما ظلمونا ۔)

انظر التوحيد

(غني يحجزك عن الظلم -)

انظر الدنيا

في رجل ضرب رجلا ظلما -)

انظر الدية

( قل اللهم اني اسألك قول - الى أن قال - انك تعلم اني على ظلمي لنفسي -)

انظر الدعاء

(كل ظلم الحاد -)

انظر الالحاد

ص: 13

(كل ظلم يظلمه الرجل -)

انظر الالحاد

« لا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم - »(6 - م)

الفقيه ج 4 ص 286ب 176 ذیل ح 34.

(لايظلم لدى احد من العالمين - ) تقدم فی سلیمان بن داود تحت عنوان (ان سليمان لخ)

« لما حضر على بن الحسين عليه السلام الوفاة ضمّني الى صدره، ثم قال : يا بني اوصيك

بما أوصانی به ابی علیه السلام حين حضرته الوفاة،وبما ذكران أباه أوصاه به ، قال : يا بني اياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلّا الله » (5)

الكافي ج 2 ص 331 ك5 ب 136 ح 5.

(لیس فی حلمک ظلم-)يأتي في الكعبة تحت عنوان ( سمعت اباعبدالله في الخ)

« ما انتصر الله من ظالم الا بظالم و ذلك قوله عزوجل : وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا»(5)

الكافي ج 2 ص 334 ك5 ب136 ح 19.

« ما من احد يظلم بمظلمة الا اخذه الله بها في نفسه وماله ، و اما الظلم الذي بينه بتفاوت.

وبين الله فاذا تاب غفر الله له » (5)

الكافي ج 2 ص 332 ك5 ب 136 ح 12.

« ما من مظلمة اشد من مظلمة لايجد صاحبها عليها عونا الا الله عزوجل»(6)

الکافی ج 2 ص 331 ك5 ب 136 ح 4.

« مطل(1)الغني ظلم، -»

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

« مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، - »

الكافي ج 7 ص 412 ك33 ب 9 ذیل ح 1.

التهذيب ج 1 ص 225 ب88 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 8ب 10 ذیل ح10.

( من اشترى - الى ان قال - لاتظلمون ولا تظلمون )

انظر السلف

« من اصبح لا ينوي ظلم احد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دما، او يأكل

مال يتيم حراما » (6)

الكافي ج 2 ص 331 ك5 ب136 ح 7.

« من اصبح لايهم بظلم احد غفر الله ما اجترم»(6/م)

الكافي ج 2 ص 334 ك5 ب136 ح 21بتفاوت.

ص: 14


1- المطل : التسويف والتعلل في اداء الحق وتأخيره من وقت الى وقت ( المجمع )

الكافي ج 2 ص 332 ك5 ب 136 ح 8.

( من اعان ظالما - ) یأتی تحت عنوان ( من عذّر ظالما الخ)

« من اكل مال اخيه ظلما ولم يرده اليه أكل جذوة من النار يوم القيامة » (6)

الكافي ج 2 ص 333 ك5 ب136 ح 15.

«من خاف ربّه كفّ ظلمه ، - » (1/5 )

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 291ب 176 ذیل ح 56.

« من خاف القصاص كف عن ظلم الناس » (1/6)

الكافي ج 2 ص 331 ك5 ب 136 ح 6.

الكافي ج 2 ص 335 ب136 ح23.

( من زرع حنطة - فبظلم من الذي هادوا-)

انظر الزراعة

( من ظلم ابني هذا حقه وجحد امامته -)تقدم في الحجة تحت عنوان ( دخلت على ابن الحسن موسی الخ)

( من ظلم أجير اجره -)

انظر الاجير

« من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله له فانه كفارة له » (6/م)

الكافي ج 2 ص 334 ك5 ب136 ح 20.

(من ظلم امرأة مهرها -)

انظر المهر

« من ظلم سلّط الله عليه من يظمله او على عقب عقبه قال قلت : هو يظلم فيسلّط الله على عقبه او على عقب عقبه ؟ فقال : أن الله عزوجل يقول: ولیخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً » (6)

الكافي ج 2 ص 332ك5 ب136 ح13.

« من ظلم مظلمة اخذ بها في نفسه او في ماله او في ولده »(6)

الكافي ج 2 ص 332 ك5 ب136 ح 9.

( من عامل الناس فلم يظلمهم -)

انظر المؤمن

« من عذر ظالما (1)، بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه ، فان دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته » (6) او ( 5)

الكافي ج 2 ص 334 ك5 ب136 ح 18.

« من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في

ص: 15


1- في الوافي من اعان ظالما الخ.

نار جهنم وبئس المصير، - »(6 - م)

الفقيه ج 4 ص 10 ب 1 ذیل ح 1.

(نزل جبرئیل علیه السلام - الى أن قال - ان الذين ظلموا -)

انظر الحجة

( نزل جبرئیل علیه السلام- الى ان قال - فبدل الذين ظلموا -)

انظر الحجة

(نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح -)

انظر الكتمان

(ولا تركنوا الى الذين ظلموا -)

انظر السلطان و انظر المواعظ تحت عنوان (كان علی بن الحسين علیه السلام الخ)

(ولو انهم اذ ظلموا انفسم جاؤك - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( اولئك الذين يعلم الخ)

(ومن اظلم ممن افترى على الله -)

انظر الافتراء

(ومن الناس من يتخذ - الى أن قال - ولو ترى الذين ظلموا -) انظر الحجة

(ومن يرد فيه بالحاد بظلم -)

انظر الالحاد

(ومن يقترف حسنة - الى أن قال - اسروا النجوى الذين ظلموا -)

انظر الحجة

يا علي ثلاثة أن انصفتهم ظلموك -)

انظر الثلاثة

(یا على لايظلم الفلاحون -)

انظر الارض

( يملأهاً عداً كما ملئت ظلماً و جورا -)

تقدم في الحجة تحت عنوان ( دخلت على ابی عبدالله فقلت له الخ)

6- « الظَلِم »

(ارايت هذه الرياح والظلم -)

انظر الكسوف

(هذه الرياح والظلم -)

انظر الكسوف

7- « الظلماء »

(کان ابو عبد الله علیه السلام يدعو - الى ان قال - ونوراً يوم الظلماء -)

انظر الدعاء

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا رئي في الليلةالظلماء -)

انظر محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله

(لما كان في الليلة - الى ان قال - يخرج في الليلة الظلماء -)

انظر على بن الحسين

8- « الظلمات »

(ان ذا القرنين لما انتهى الى السد جاوزه فدخل في الظلمات -)

انظر ذوالقرنین

( انتم والله نور في ظلمات -)

انظر الشيعة

ص: 16

( او كظلمات قال -)

انظر الحجة ويأتي في القرآن تحت عنوان ( والذي بعث الخ)

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام - الى ان قال - واخرجتني من ظلمات ثلاث -)

انظر القنوت

(وخطب - الى ان قال - وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا -)

انظر الفطر

(والذي بعث - الى ان قال - او كظلمات في بحر لجّي -)

انظر القرآن

9- « الظَلَمة»

(كنت عند أبي عبد الله - الى ان قال - ان اعوان الظلمة - )

انظر السلطان

(ومن الناس من يتخذ - الى ان قال - هم والله يا جابر ائمة الظلمة -)

انظر الحجة

(یا عذافر - الى ان قال - فما حالك اذا نودي بك في اعوان الظلمة -)

انظر السلطان

( یا عیسی ذل - الى ان قال - وقل لظلمة بنی اسرائیل یا اخدان السوء -)

انظر عیسی بن مریم

(یا عیسی قل لظلمة بن اسرائيل الحكمة تبکی -)

انظر عیسی بن مریم

(یا عیسی قل لظلمة بنی اسرائیل غسلتم )

انظر عیسی بن مریم

(یا عیسی قل لظلمة بنی اسرائیل لاتدعونی -)

انظر عیسی بن مریم

10- «الظلمة»

( اذا حمل عدو الله - الى ان قال - انا بيت الظلمة والوحشة -)

انظر الميت

( ان الله خلق حجابا من ظلمة -)

انظر الأوقات

(تجد الرجل - الى ان قال - والقلبه اشدّ ظلمة من الليل - )

انظر القلب

(عن الريح والظلمة -)

انظر الكسوف

(ما أبرقت قط في ظلمة - )

انظر المطر

(هذه الرياح - الى ان قال - من ظلمة او ریح-)

انظر الكسوف

11- «الظلة»

(كيف كنتم - الى ان قال - في ظلة خضراء -)

انظر الحجة

«الظاء والميم»

1- «الظمآن»

( أن المؤمن يسكن الى المؤمن كما يسكن الظمآن -)

ص: 17

«الظاء والنون»

1- «الظن»

( ابي الله ان يظن بالمؤمن الاّ خيراً -)

انظر الدية

( اتانی رجلان اظنهما -)

انظر الذبايح

(احسن الظن بالله -)

انظر حسن الظن بالله

( احسنوا الظن بالله -)

انظر حسن الظن بالله

(اخبرني - الى أن قال - ان هم إلاّ يظنون -)

انظر الكفر

( اذا احتلم - الى أن قال - فان ظن انه -)

اانظر المني

( اذا قام الرجل في الليل فظن -)

انظر الليل

(الى حسن الظن بي فيطمئنوا -)

انظر حسن الظن بالله

( اللهم اني أسألك حسن الظن بك -)

انظر الدعاء

(ان ظننت أو بلغك -) انظر طلب الرزق ( ان الله عند ظن عبده - ) يأتي في

المؤمن تحت عنوان ( ينبغي للمؤمن أن يخاف الخ)

( انه علم - اللهم ارفع ظنّي -)

انظر الدعاء

( انی کنت فظننت -)

انظر الغناء

( حسن الظن بالله -)

انظر حسن الظن بالله

(ربما ظن انه قد مات ولم يمت - ) يأتي في الغريق تحت عنوان (عن الغریق ایغسل الخ)

(ربما ظنو انه قد مات و لم یمت -)یأتی في الغريق تحت عنوان (عن الغريق الخ)

( الظن عجز - ) تقدم في التوحيد تحت عنوان ( قال لى هشام الخ)

( عن رجل صام ثم ظن -)

انظر الصوم

(عن الرجل يكون في صلاته فيظن -)

انظر الصلاة

(في رجل صائم ظن -)

انظر الصوم

(في رجل صام ثم ظن -)

انظر الصوم

(في رجل ظن اهله -)

انظر الولد

(في المرأة تكون في الصلاة فتظن -)

انظر الحيض

(قال لي ابو عبد الله علیه السلام انی کنت فظننت -)

ص: 18

انظر الغناء

(كان الله عند ظن عبده -)

انظر حسن الظن بالله تحت عنوان (وجدنا الخ)

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام وعنده في البيت اناس فظننت -)

انظر الحجة

(لايغلبن عليك سوء الظن بالله -)

انظر سوء الظن بالله

( ليس من العدل القضاء بالظن -)

انظر القضاء

( ما اظن احداً -)

انظر الفرات

( ما اظن رجلا يزداد -)

انظر النساء

( ما ظننت ان في الارض خلیفتین -)

يأتي في موسی بن جعفر علیه السلام تحت عنوان ( جائني الخ)

( من شك او ظن -)

انظر الشكوك

(وجدنا - الى ان قال - الا بحسن ظنه بالله -)

انظر حسن الظن بالله

(وقيل من راق و ظن -)

انظر الموت

(ولقد صدق عليهم ابليس ظنه -)

انظرالحجة

2- «الظنين»

(عما يرد من الشهود فقال الظنين -)

انظر الشهادة

(عن الذي يرد من الشهود فقال الظنين - )

انظر الشهادة

(ما يرد من الشهود قال فقال الظنين -)

انظر الشهادة

«الظاء والواو»

1- «الظواهر»

( لا بأس أن يصلي بين الظواهر -)

انظر الصلاة

«الظاء والهاء»

1- «الظهار»

*الظهار(1)

«اتی رجل من الانصار من بنی

ص: 19


1- الظهار : فعال من الظهر اختص به الاشتقاق لانه محل الركوب في المركوب والمراد به هنا تشبيه المكلف مَن يملك نکاحها بظهر محرمة عليه ابدا بنسب او رضاع قيل : او مصاهرة وهو (أي الظهار ) محرم الخ (الروضة البهية ).

النجار(1) رسول الله صلی الله علیه و آله ، فقال : انی ظاهرت من امرأتی فواقعتها قبل أن أكفر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها و بیاض ساقيها في القمر فواقعتها، فقال النبي صلی الله علیه و آله : لاتقربها حتى تكفر وامره بكفارة الظهاروان يستغفر الله »(1)

التهذيب ج 8 ص 19 ب 2 ح 35.

الاستبصار ج 3 ص 266 ب 162 ح 5.

الكافي ج1 ص159 ک20 ب 73 ح 27بتفاوت.

«اذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، وان كان منه الظهار في غير يمين ، فانما عليه الكفارة بعد ما بواقع(2)قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والا ثرفي غير هذا الأثر أن يكون الظهار لان اصحابنارووا أن الأيمان لا يكون الا بالله وكذلك نزل بها القرآن»(6)

الكافي ج 6 ص 160ک 20 ب 73ح 33.

(اذا طلق المظاهر -)

انظر الكفارة

( اذا قال الرجل لامرأته انت عليّ كظهر امي لزمه الظهار - ) يأتي تحت عنوان ( سأل صفوان الخ)

«اذا قالت المرأة: زوجى على حرام (3) كظهر أمي ، فلا كفارة عليها(4) قال : وجاء رجل من الانصار(5)من بني النجار الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال : انی ظاهرت من امرأتی فواقعتها قبل أن اكفر، فقال : وما حملك على ذلك ؟ قال : لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها و بیاض ساقها في القمر فواقعتها قبل ان اكفر فقال له: اعتزلها(6) حتى تكفر ، وامره بكفارة واحدة(7)وان يستغفرالله»(1/6)

الكافي ج6ص 159 ك20 ب 73 ح 27.

ص: 20


1- في الكافي ( جاء رجل من الأنصار من بني النجار الخ ) ويأتي تحت عنوان ( اذا قالت المرأة الخ )
2- حمل على التقية.
3- كلمة ( حرام ) ليست في الفقيه.
4- الى هنا تم حديث الفقيه وليس في التهذيبين .
5- في التهذيبين(اتی رجل من الأنصار الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
6- في التهذيبين (لاتقربها ).
7- في التهذيبين ( بكفارة الظهار الخ).

التهذيب ج 8 ص 19 ب 2 ح 35.

الاستبصارج3 ص 266 ب 162 ح 5.

الفقيه ج3 ص346 ب 171 ح 22.

«اذا قالت المرأة زوجي علىّ كظهر أمي فلا كفارة عليها»(1/6)

الفقيه ج3 ص 346 ب 171 ح 22.

«اذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق»(غ)

الفقيه ج 3 ص 341ب 171 ح 5.

«اذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ، قال : ليس في هذا اختلاف(1)»(6) الكافي ج 6 ص 157ک20 ب 73 ح 17.

التهذيب ج 8 ص 18 ب 2 ح 33.

الاستبصار ج3 ص265 ب 162 ح3.

«أم الولد تجزي في الظهار» (1/9)

التهذيب ج 8 ص 319 ب 15 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 346 ب 171 ح 25.

«أن امرأة من المسلمين اتت رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت : يا رسول ان فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم یر منّي مكروها وأنا اشكوه الى الله عزوجل واليك قال : مما تشتكينه ؟ قالت له : انه قال لى اليوم : انت عليّ حرام كظهر أمي وقد اخرجني من منزلي فانظرفي أمري فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : ما انزل الله على كتابا اقضى به بينك وبين زوجك وأنا اكره ان اكون من المتكلفين ، فجعلتُ تبكي وتشتکی ما بها الى الله والی رسوله وانصرفت فسمع الله عزوجل محاورتها لرسوله صلی الله علیه و آله في زوجها وما شكت اليه فأنزل الله عزوجل بذلك قرآنا « بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما (یعنی محاورتها الرسول الله صلی الله علیه و آله في زوجها ) إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم أن امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور» فبعث رسول الله صلی الله علیه وآله الى المرأة فأتته فقال لها : جیئینی بزوجك فأتته فقال له : أقلت لامرأتك هذه : انتِ علىّ حرام كظهر أمي ؟ قال : قد قلت لها ذلك ، فقال له

ص: 21


1- في الاستبصار ( ليس في هذا خلاف ).

رسول الله صلی الله علیه و آله : قد أنزل الله عز وجل فيك وفي امرأتك قرآنا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله : أن الله لعفو غفور » فضم امرأتك اليك فانك قد قلت منكراً من القول وزوراً قد عفي الله عنك وغفرلك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل « والذين يظاهرون منکم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» یعنی لما قال الرجل الأول لامرأته انت على حرام كظهر أمي قال : فَمَن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فان عليه « تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (یعنی مجامعتها ) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال : « ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله » ، فجعل الله عزوجل هذا حدالظهار.

قال حمران : قال أبو جعفر عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار الا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»(1/5)

الكافي ج 6 ص 152 ك20ب 73ح 1.

«أن بعض مواليك يزعم أن الرجل اذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث اولم يحنث ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وانما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لاتلزمه حتی يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فان حنث وجبت عليه الكفارة، والافلاكفارة عليه فوقع علیه السلام يخطه لا تجب الكفارة(1)حتى يجب الحنث» (10)

الكافي ج 6 ص 157ک20ب 73 ح 19.

التهذيب ج 8 ص 12 ب 2ح13.

الاستبصار ج3ص 259 ب158 ح6.

«أن الرجل اذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفّر»(5)

التهذيب ج8 ص 20ب 2 ح 37.

ص: 22


1- في التهذيب والاستبصار ( فكتب علیه السلام لا تجب الكفارة الخ ) .

الاستبصار ج3 ص 266 ب 162 ح 7.

(ان الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر اختی -) يأتي تحت عنوان ( الرجل يقول الخ)

(ان ظاهر رجل في شعبان - ) يأتي تحت عنوان ( عمن ظاهر الخ)

( ان الظهار اذا عجز -)

انظر الكفارة

«اني ظاهرت من أم ولدي ثم واقعت عليها ثم كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه اذا واقع كفّره»(5)

الكافي ج6ص 159 ك20ب 73 ح 29.

«اني ظاهرت من امرأتي فقال(1) : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنتِ عليّ كظهر أمي أن فعلت كذا وكذا، فقال(2): لاشيء عليك ولا تعد»(8)

الكافي ج 6 ص 158 ك20 ب 73ح 24.

التهذيب ج8 ص 13 ب 2ح17.

الاستبصار ج3 ص260 ب158ح 11.

( اني ظاهرت من امرأتي فواقعتها -)

تقدم تحت عنوان (اتی رجل الخ) وتحت عنوان ( اذا قالت المرأة الخ)

«اني قلت لامرأتي : انت عليَّ كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : اني قوي(3)على ان اكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، قلت : اني قوي على ان اكفر رقبة ورقبتين قال : ليس عليك شيء قویت او لم تقوم»(7)

الكافي ج 6 ص 154ك20 ب 73 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 344 ب 171 ح13.

التهذيب ج8 ص 13 ب 2 ح 18. الاستبصار ج 3 ص 261 ب158ح 12.

«تزوج حمزة بن حمران ابنة(4)بكير فلما اراد ان يدخل بها قال له النساء : لَسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولَشنا نرضی أن تحلف بالعتق لانك لاتراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنّ ، ثم ذكر ذلك لابی

ص: 23


1- في التهذيب والاستبصار ( فقال لي الخ).
2- في التهذيب والاستبصار ( فقال لي الخ ) .
3- في الفقيه ( اني اقوى الخ).
4- في التهذيبين ( بنت بكير الخ ).

عبدالله عليه السلام فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهنّ»

الكافي ج 6 ص 154 ك20 ب 73 ح7و6. التهذيب ج 8 ص 11 ب 2 ح 11.

الاستبصار ج3 ص 258 ب158 ح 4.

«تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء انت لا تبالي الطلاق و ليس هو عندك بشیء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمّهات أولادك قال : ففعل ، فذكر ذلك لابی عبدالله علیه السلام فأمره أن يقربهنّ»

الكافي ج 6 ص 154 ك20 ب 73ح 6و7.التهذيب ج 8 ص 11 ب 2 ح 11 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 258 ب158 ح 4 بتفاوت .

«جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله(1)فقال : یا رسول الله ظاهرت(2) من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة قال : ليس عندي شيء قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال :لااقوي(3)، قال : اذهب فاطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : انا اتصدق عنك فاعطاه تمر الاطعام ستين مسكينا(4) قال : اذهب فتصدق بها فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها(5)احداً أحوج اليه مني ومن عيالي قال : فاذهب فكل واطعم عيالك»(6)

الكافي ج 6 ص 155 ك20 ب 73 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 344 ب 171 ح 12.

التهذيب ج8 ص 15 ب 2 ح 23.

التهذيب ج 8 ص 321 ب 15 ح 7.

الاستبصار ج4 ص 57 ب 36 ح 3.

(جاء رجل من الانصار من بني النجار -) تقدم تحت عنوان ( اذا قالت المرأة الخ)

( الحر والمملوك سواء - ) يأتي تحت عنوان ( الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمته الخ)

ص: 24


1- في الفقيه وموضع من التهذيب والاستبصار ( جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه و آله الخ.
2- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( اني ظاهرت الخ).
3- في الاستبصار وموضع من التهذيب(لا اقدر الخ).
4- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فاعطاه ثمن طعام ستين مسكينا الخ ).
5- اللابة : هي الحرة ذات الحجارة السوداء ( المجمع ).

( الحرة والمملوكة سواء - ) يأتي تحت عنوان ( الرجل يقول لامرأته انت الخ)

«رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر ، فقال لی :او ليس هكذا يفعل الفقيه(1) (6)

الكافي ج6ص 159 ك20 ب 73ح 30.

التهذيب ج 8 ص 20ب2ح 38.

الاستبصار ج3 ص 267 ب 162ح8.

«رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فان اتاها قبل أن يكفر ، قال : بئس ما صنع قلت :عليه شيء ؟ قال : اساء وظلم ، قلت : فيلزمه شیء ؟ قال : رقبة ايضا »(6)

التهذيب ج 8 ص 14 ب 2 ح 21.

التهذيب ج 8 ص 18 ب 2ح 32.

الاستبصار ج3 ص 262 ب158 ح 15.

الاستبصار ج3 ص 265 ب 162ح 2.

« رجل قال لامته أنتِ علىَ كظهر أمي یریدان ترضى بذلك امرأته، قال يأتيها وليس عليها ولا عليه شيء » (6)

الفقيه ج 3 ص 345 ب 171 ح 15.

التهذيب ج 8 ص 10 ب 2 ح 7.

« الرجل يقول لامرأته : انتِ علىَ كشعرأمي او ككفها ،او كبطنها ، او كرجلها ، قال :ما عني ؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار»(6)

التهذيب ج 8 ص 10 ب 2 ح 4.

«الرجل يقول لامرأته(2) : انت علىّ كظهر أختى او عمتي ،او خالتي قال : فقال:انما ذكر الله الأمهات وان هذا لحرام»(6)

الكافي ج 6 ص 157 ك20 ب 73 ح18.

التهذيب ج 8 ص 10ب 2 ح 5.

«الرجل يقول لامرأته : انت على كظهر عمته ، او خالته ، قال : هو الظهار، قال : وسألناه(3)عن الظهار متي يقع على صاحبه الكفارة ؟ فقال : اذا اراد ان يواقع امرأته قلت : فان طلقها قبل أن يواقعها اعليه كفارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة ، قلت : فان صام بعضا فمرض فأفطر،أيستقبل أم يتم ما بقي عليه ؟ فقال : ان صام شهراً فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر

ص: 25


1- يعني اذا كان الظهار مشروطأ بالمواقعة كما في « یب » و « م » .
2- في التهذيب ( أن الرجل يقول الخ).
3- في التهذيب ( وسألته الخ ).

يوماً أو يومين بني على ما بقي قال : وقال : الحرة والمملوكة(1)سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر»(1)

الكافي ج 6 ص 155 ك20 ب 73ح 10.

التهذيب ج8 ص 9ب 2 ح3.

«سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال : سمعت اباعبدالله علیه السلام يقول : اذا قال الرجل لامرأته انتِ علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها: دخلتِ أو لم تدخلي خرجتِ او لم تخرجي او لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار»

التهذيب ج8 ص 14 ب 2 ح 22. الاستبصار ج 3 ص 260 ب158 ح 10.

( الظهار اذا عجز صاحبه - ) انظر الكفارة

« الظهار ضربان، احدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول انت علي كظهر أمي ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : انت على كظهر أمي ان قربتك» (6) او(غ)

الكافي ج 6 ص 160 ک20 ب 73ح 32.

التهذيب ج 8 ص 12 ب 2 ح 15 بتفاوت . الاستبصار ج3 ص 260 ب158ح8 بتفاوت .

«الظهار ظهاران ، فاحدهما أن يقول : انتِ عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّره قبل أن يواقع فاذا قال : انتِ عليّ كظهر أمي أن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث » (6)

التهذيب ج8 ص 12 ب 2 ح 14.

الاستبصار ج 3 ص 259 ب108ح7.

«الظهار على ضربين احدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر بعد المواقعة، والذي يکفّر قبل أن يواقع فهو الذي يقول انتِ عليَّ كظهر أمي ولا يقول ان فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول انتِ عليّ كظهر أمي ان قربتك»(6)

التهذيب ج8 ص 12 ب 2 ح 15.

الاستبصار ج3 ص 260 ب158ح8.

ص: 26


1- في التهذيب ( الحر والمملوك الخ).

الكافي ج 6 ص 160 ك20ب 73ح 32 بتفاوت.

«الظهار على ضربين في احدهما الكفارة اذا قال : انت علي كظهر أمي ولايقول انتِ عليّ كظهر أمي ان قربتك»(غ)

التهذيب ج 8 ص 13 ب 2 ح 16.

الاستبصار ج 3ص 260ب158 ح 9.

«الظهار لايقع إلا على الحنث ، فاذاحنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه(1) كفارة واحدة»(5)

التهذيب ج 8 ص 11 ب 2ح 12.

التهذيب ج 8 ص 19 ب 2 ح 36.

الاستبصار ج3 ص 259 ب158 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 266 ب 162 ح 6.

«الظهار لا يقع على الغضب»(8)

الكافي ج 6 ص 158ک20به 73ح 25.

التهذيب ج 8 ص 10 ب 2 ح 6.

«عمن ظاهر في شعبان(2) ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين فان ظاهر وهو مسافر ينتظر حتى يقدم وان صام فاصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه»(5 ) او (6)

الاستبصارج 3 ص 267 ب 163 ح 1.

التهذيب ج8 ص 17ب 2 ذیل ح 28.

التهذيب ج8 ص 322 ب 15 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 343 ب 171 ح 11.

الكافي ج6 ص156ک20 ب 73 ذیل ح12.

« عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها و ليس عليه شيء»(6)

التهذيب ج 8 ص 24 ب 2ح53.

الاستبصار ج3 ص 264 ب 161 ح 4.

« عن رجل ظاهر من اربع نسوة ، فقال : يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ماعليه ؟ قال علیه السلام عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا»(8)

الكافي ج 6 ص 158 ك20ب 73ح 20.

« عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فان واقع قبل

ص: 27


1- في موضع من التهذيب والاستبصار ( فان جهل و فعل فانما عليه الخ ).
2- في الكافي وموضع من التهذيب ( فان ظاهر في شعبان الخ ) وفي الفقيه (ان ظاهر في الخ ) وفي موضع من التهذيب (في الرجل يظاهر الخ).

ان يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر »(6)

الكافي ج6 ص 156 ك20 ب 73ح 14.

الفقيه ج 3 ص 343 ب 171 ح 8.

التهذيب ج 8 ص 18 ب 2 ح 34.

الاستبصار ج3 ص 265 ب 162 ح 4.

« عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول ؟ قال : نعم ، عتق رقبة او صيام، او صدقة» (7)

التهذيب ج 8 ص 17 ب 2 ح 27.

« عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : اذا ( هو « الفقيه » ) طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال : فقلت : (له « التهذيب » ) فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته (قال « التهذيب » ) فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت : فان تركها حتى يخلو (يحل « الفقيه » ) أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه (يتزوجها بعد هل « التهذيب ) الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه

وملكت نفسها، قلت: فان ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شيء؟ فقال : ( قال « الفقيه » ) هي امرأته وليس يحرم (بمحرّم «الفقيه والتهذيب » ) عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته قلت: فان رفعته الى السلطان وقالت: (فقالت « الفقيه و التهذيب » ) هذا زوجي وقد (قد « الفقيه والتهذيب » ) ظاهر مني وقد امسكني لایمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال : فقال : ليس عليه ان يجبر ( يجبره « الفقيه » ) على العتق والصيام و الا طعام اذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو(ولا يقوي « الفقيه » ) على الصيام ولم يجد (لا يجد «الفقيه » ) ما يتصدق به قال : فان (و ان « الفقيه » ) كان يقدر على أن يعتق فان على الأمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها» (5)

الكافي ج 6 ص 161ک 20 ب 73ح 34.

الفقيه ج 3 ص 342 ب 171 ح6.

التهذيب ج 8 ص 16 ب 2 ح 26.

« عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها

ص: 28

قبل أن يواقعها فبانت منه اعليه كفارة ؟ قال : لا»(5)

الكافي ج6 ص 161ک 20 ب 73 ح 35.

الكافي ج6 ص156 ك20 ب 73ذیل ح12.

التهذيب ج 8 ص 17 ب 2 ذیل ح 28.

« عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات اَو اكثر فقال قال : على علیه السلام مكان كل مرة كفارة (1) قال : و سالته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال : لا قال : وسألته عن الظهار على الحرة والامة فقال : نعم ، قيل : فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم ، فان صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدء فيه » (5) او(6)

الكافي ج6 ص 156 ك20 ب 73ح 12.

الفقيه ج3 ص343 ب 171 ح 9. التهذيب ج 8 ص 17 ب 2 ح 28.

التهذيب ج8 ص 22 ب 2 ح 45.

التهذيب ج 8 ص 22 ب 2 ح 46.

الاستبصار ج3 ص 262ب 159 ح 1.

الاستبصار ج 3 ص 262ب 159 ح 3.

« عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام» (6)

التهذيب ج 8 ص 23 ب 2 ح 49.

« عن رجل ظاهر من امراته قال : أن اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، والا ترك ثلاثة اشهر فان فاء ، و الا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك او تطلقها ؟ فان فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها » (6) التهذيب ج8 ص 6ب 1ح 11.

التهذيب ج8 ص 24 ب 2 ح 55.

الاستبصار ج3 ص 255 ب 155ح 11.

« عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان كان في يمين فلا شيء عليه »(8)

الاستبصار ج3 ص 258 ب158 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 11ب 2 ح 10 بتفاوت .

ص: 29


1- الى هنا تم حديث الفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب .

« عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا » (8)

الكافي ج6 ص 158ك20 ب 73 ذیل ح20.

« عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة »(6)

التهذيب ج 8 ص 24 ب 2 ح 52.

الاستبصار ج3 ص 264 ب 161ح 2.

« عن رجل قال لامرأته : انتِ عليَّ كظهر أمي او کیدها ، او كبطنها او کفرجها او کنفسها، او ککعبها ، ایکون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ فقال : المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال : هي كظهر أمه او کيدها او رجلها ، او كشعرها او کشیء منها ينوى بذلك التحريم ، فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها او كثير وكذلك اذا هو قال : كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة » (6)

الكافي ج 6 ص 161 ک 20 ب 73 ح 36.

« عن رجل قال لامرأته : انت عليّ كظهر أمي(1)قال: عليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين»(غ)

التهذيب ج 8 ص 322 ب 15 ح10.

الاستبصار ج 4 ص 58 ب 37 ح 2.

« عن رجل قال لامرأته : انت عليَّ كظهر أمي ( مثل ظهر امي «الاستبصار ») مائة مرة فقال أبو جعفرعلیه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق اطعام ستين مسکینا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا قال يفرق بينهما » (5)

الفقيه ج 3 ص 345 ب 171ح17.

التهذيب ج8 ص 22 ب 2 ح 47.

الاستبصار ج 3 ص 263ب 159 ح 4.

(عن رجل قد أبق منه مملوکه -)

انظر الحرية

(عن رجل له مملوك قد ابق يجوز ان يعتقه في كفارة الظهار -)

انظر الحرية

« عن رجل مملك ظاهر من امراته فقال

ص: 30


1- في الاستبصار ( مثل ظهرامی الخ )

لي : لا يكون(1) ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها»(6)

الكافي ج 6 ص 158 ك20 ب 73 ح 21.

الفقيه ج 3 ص 340ب 171 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 21ب 2 ح 41.

« عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال :لايلزمه، وقال لي : لا يكون ایلاء و لا ظهار حتی یدخل بها »(6)

التهذيب ج 8 ص 21 ب 2 ح 41.

الفقيه ج 3 ص 340 ب 171 ح 1 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 158 ك20 ب 73 ح 21بتفاوت.

« عن رجل يظاهر من امرأته ، فقال : أن كان في يمين فلا شيء عليه » (8)

التهذيب ج 8 ص 11 ب 2 ح 10.

الاستبصار ج 3 ص 258 ب158 ح 3.

«عن الرجل يصلي الصلاة او يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : ان اعدت الصلاة، او اعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه، ويحلف على ذلك وبالطلاق، فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شیء»(7)

الكافي ج 6 ص 155 ك20 ب 73 ح 8.

« عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ،قلت : ان اراد ان يمسّها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت فان فعل فعليه شيء ؟ قال : اي والله انه لآثم (2) ظالم، قلت : عليه كفارة غيرالاولى ؟ قال : نعم يعتق ايضاً رقبة»(6)

التهذيب ج 8 ص 18 ب 2 ح 31.

الاستبصار ج 3 ص 265 ب 162 ح 1.

« عن الرجل يظاهر من امرأته قال : فليكفر (3) قلت : فانه واقع قبل أن يكفر؟ قال : اتی حد من حدود الله عزوجل وليستغفر الله وليكف حتى يکفّر »(6)

الكافي ج 6 ص 160ک 20 ب 73ح 31.

الفقيه ج 3 ص 342 ب 171ح7.

(عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز -)

انظر الكفارة

ص: 31


1- في التهذيب ( عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه وقال لي الخ ).
2- الاستبصار ( قال : والله انه لآثم ظالم الخ).
3- في الفقيه ( فيكفر ).

« عن الرجل يظاهر من جاريته فقال :الحرة والامة في ذلك سواء» (7)

الكافي ج 6 ص 156 ك20 ب 73 ح 11.

الفقيه ج3 ص 346 ب 171 ح23.

التهذيب ج 8 ص 24 ب 2 ح 51.

الاستبصار ج3 ص 264 ب 161ح 1.

« عن الرجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر أمه قال : تحرير رقبة ، او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام »(6)

الكافي ج6ص 158 ك20ب 73ح 22.

التهذيب ج 4 ص 232 ب 57 ح56.

التهذيب ج 8 ص 17 ب 2 ذیل ح 28.

الكافي ج 6 ص 156 ك20 ب 73 ذیل ح12.

« عن الظهار فقال(1) : لا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف هو ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع انت عليّ كظهر أمي او أختي وهو يريد بذلك الظهارة » (5)

الاستبصار ج3 ص 258 ب 158ح 2.

« عن الظهار فقال : هو من کل ذي محرم ام، أو أخت ، او عمة او خالة(2) ولايكون الظهار في يمين : قلت : فكيف یکون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : انت عليّ حرام مثل ظهر أمي، او أختي وهو يريد بذلك الظهار » (5)

الكافي ج6 ص 153ک20ب 73ح 3.

الفقيه ج 3 ص 340 ب 171 ح 3.

الاستبصار ج 3 ص 258 ب158ح 2.

التهذيب ج 8 ص 9ب 2 ح 1.

(عن الظهار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام -)

تقدم تحت عنوان ( سأل صفوان الخ)

« عن الظهار متي يقع على صاحبه فيه الكفارة ؟ فقال : اذا اراد ان يواقع امرأته، قلت : فان طلقها قبل أن يواقع اعليه كفارة؟ فقال : سقطت الكفارة عنه ، قلت : فان،

ص: 32


1- في الكافي والتهذيب والفقيه (عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- قوله ( هو من كل ذي الى هنا ) ليس في الاستبصار.

صام(1)فمرض فافطر ایستقبل او يتم ما بقي عليه ؟ فقال : أن صام شهرا ثم مرض(2)استقبل فان زاد على الشهر يوما(3) او يومين بنی علیه قال : وقال : الحر والمملوك(4) سواء غير أن على المملوك نصف ما علی الحر من الكفارة (5)»(غ) (6)

الفقيه ج 3 ص 343 ب 171 ح10.

الكافي ج 6 ص 155 ک 20 ب73 ذیل ح10.

التهذيب ج8 ص 9ب 2 ذیل ح3.

« عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه »(6)

الكافي ج 6 ص 158 ك20ب 73ح 26.

الفقيه ج 3 ص 345 ب 171 ح 21.

التهذيب ج8 ص 11 ب 2 ح 9.

(عن المظاهر قال عليه -)

انظر الكفارة

« عن المملوك آعليه ظهار؟ فقال: عليه(6) نصف ما على الحر صوم شهر وليس علیه كفارة من صدقة ولا عتق »(6)

الكافي ج 6 ص 156 ك20 ب 73ح 13.

الكافي ج6 ص 156 ك20ب 73ح 15.

الفقيه ج3 ص 346 ب 171 ح 24.

التهذيب ج 8 ص 24 ب 2 ح 54.

(عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال نصف -) تقدم تحت عنوان (عن المملوك آعليه ظهار فقال عليه الخ)

(فان ظاهر في شعبان - ) تقدم تحت عنوان ( عمن ظاهرالخ)

« فيمن ظاهر من امرأته (7) خمس عشر مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة»(6)

الاستبصارج3 ص 262ب 159 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 22 ب 2 ح 44.

« في رجل آلي من امرأته وظاهر فی كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة » (1)

ص: 33


1- في الكافي والتهذيب ( فمرض الخ).
2- في الكافي والتهذيب ( فمرض الخ).
3- في الكافي والتهذيب (فان زاد على الشهر الآخر يوما الخ).
4- في الكافي ( الحرة والمملوكة الخ).
5- وزاد في الكافي والتهذيب ( وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر ) .
6- في موضع من الكافي والتهذيب ( فقال نصف ما على الحر الخ).
7- هذا الحديث مرسل في التهذيب ومسند في الاستبصار.

الفقيه ج 3 ص 344ب 171 ح 14.

(في رجل صام شهرة من كفارة الظهار -)

انظر الصوم

( في رجل صام في ظهار شعبان -)

انظرالقضاء

« في رجل ظاهر ثم طلق قال : سقطعت عنه الكفارة اذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه راجعها ؟ قال : ان كان انما طلّقها لِإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له ابداً اذا عاود المجامعة، وان كان طلّقها وهو لا ينوى شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه »(6)

الكافي ج 6 ص 159 ك20ب 73 ح 28.

« في رجل ظاهر من اربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة »( 1/6)

الفقيه ج3 ص 345 ب 171ح18.

التهذيب ج 8 ص 21ب 2 ح 43.

الاستبصار ج3 ص 263 ب160ح 2.

« في رجل ظاهر من امرأته اربع مرّات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة » (6)

التهذيب ج 8 ص 23 ب 2 ح 48.

الاستبصار ج3 ص 263ب 159 ح 5.

« في رجل ظاهر من امرأته فوفي قال :ليس عليه شيء » (7)

التهذيب ج 8 ص 14 ب 2 ح 20.

الاستبصار ج3 ص 262 ب158 ح 14.

(في رجل عليه صوم شهرين في ظهار -)

انظر القضاء

« في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذالقعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة کله إلّا ايّام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة ايام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب اهله حتى يقضى ثلاثة ايام التشريق التي لم يصمها ولا بأس أن صام شهراً ثم صام من الشهر الذي يليه اياماً ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين »(6)

الفقيه ج 2 ص 97 ب 49 ح 14.

الكافي ج 4 ص 138 ك14 ب56 ح4.

التهذيب ج 4 ص 329 ب 72 ح 95.

« في رجل كان له عشر جوار فظاهر

ص: 34

منهنّ كلهنّ جميعاً بكلام واحد، قال(1) : عليه عشر كفارات» (6)

الكافي ج 6 ص157ک20 ب 73 ح16.

التهذيب ج 8 ص 21 ب 2 ح 42.

الاستبصار ج3 ص 263 ب 160 ح 1.

(في رجل يجعل لعبده العتق - الى ان قال - في كفارة يمين او ظهار -)

انظر العتق

( في الرجل الحر يلزمه -)

انظر الصوم

« في الرجل يظاهر فی شعبان (2) ولم يجد مایعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام و اصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه » (5) او (6)

التهذيب ج 8 ص 322 ب 15 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 17 ب 2 ذیل ح 28.

الاستبصار ج3 ص 267 ب163 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 343ب 171 ح 11.

الكافي ج1 ص156 ك20ب 73 ذیل ح12.

(في كفارة الظهار -)

انظر الكفارة

(في المرأة التي لم يدخل بها -)

انظر الايلاء

(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - ) تقدم تحت عنوان (أن امرأة من المسلمين الخ ) ويأتي تحت عنوان (كان رجل على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله الخ)

« كان رجل على عهد رسول الله صلیه الله علیه و آله يقال له اوس بن الصامت وكانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم انت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته و قال لها ايتها المرأة ما اظنکِ إلّا وقد حرمت علىّ فجائت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت : يا رسول الله ان زوجي قال لي انت عليّ كظهر أمي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله : ايتها المرأة ما اظنكِ الا وقد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها الى السماء فقالت : اشكو اليك فراق زوجي فأنزل الله عزوجل یا محمد قَد سَمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع

ص: 35


1- في التهذيبين ( فقال الخ).
2- في الكافي وموضع من التهذيب (فان ظاهر الخ ) وفي الفقيه (آن ظاهر الخ) وفي الاستبصار ( عمن ظاهر الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

بصير الذين يظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو غفور ) ثم انز الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال :( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) . والظهار على وجهين احدهما: أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى ، فان قال هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة اذا فعل ما حلف عليه والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسکين مد من طعام، فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما » (6)

الفقيه ج 3 ص 340ب 171 ح 4.

(كل من عجز عن الكفارة - الي ان قال - ما خلا يمين الظهار -)

انظر الكفارة

(لاطلاق الا ما ارید به -)

انظرالطلاق

(لاظهار ولا -)

انظر الايلاء

(لا يجوز في القتل الأرجل ويجوز في الظهار -)

انظر الكفارة

« لايقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار» (6)

الفقيه ج 3 ص 345 ب 171 ح 19.

(لايكون ايلاء ولاظهار -)

انظر الايلاء

(لا يكون ظهار الا - )يأتي تحت عنوان (لايكون الظهار الخ)

« لا يكون ظهار في يمين ، ولا في اضرار ، ولا في غضب ولا يكون ظهار الا على طهر بغير جماع بشهادة رجلين(1) مسلمين» (5)

الفقيه ج 3 ص 345 ب 171 ح 20.

التهذيب ج8 ص 10ب2 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 258 ب158ح1.

الكافي ج 6 ص 153 ك20 ب 73 ذیل ح 1.

ص: 36


1- في الكافي والتهذبين ( بشهادة شاهدين مسلمين ).

(لايكون ظهار ولا -)

انظر الايلاء

« لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق » (6)

الكافي ج6 ص 154 ك20 ب73ح5.

الفقيه ج 3 ص 340ب 171 ح 2.

التهذيب ج8 ص 13 ب 2 ح 19.

الاستبصار ج3 ص 261 ب158 ح13.

(ما خلا يمين الظهار فانه اذا لم يجد ما يكفر - ) يأتي في الكفارة تحت عنوان (كل من عجز عن الخ)

« المظاهر اذا صام شهراً ثم مرض اعتد بصيامه» (6)

التهذيب ج8 ص 322ب 15ح11.

« المظاهر اذا صام شهراً وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فان شاء فليقض متفرقا، وان شاء فليعط لكل يوم مداً من طعام» (6)

الفقيه ج3 ص345 ب 171 ح16.

(ولايكون ظهار في - ) تقدم تحت عنوان ( لا يكون ظهار في الخ)

(ولا يكون الظهار الا - ) تقدم تحت عنوان ( لا يكون الظهار الا الخ)

(والذين يظاهرون من نسائهم -) تقدم تحت عنوان ( ان امرأة من المسلمين الخ ) وتحت عنوان (كان رجل على عهد الخ) وتقدم في الصوم تحت عنوان ( یا زهري من این الخ)

(یا رسول الله ( اني ) ظاهرت من امرأتي - ) تقدم تحت عنوان ( جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله الخ)

« يجوز في الظهار صبی ممن ولد في الاسلام ، - »(6)

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ذیل ح 29.

« لا يجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي»(6)

الفقيه ج 3 ص 237 ب98 ذیل ح 52.

2- «الظهارة»

(عن الرجل يلبس لحافا ظهارته -)

انظر الحج

3- «الظَهر»

( اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب -)

انظر الدعاء

( اربعة من قواصخ الظهر - )

انظر الأربعة

( اللهم اليك الجأت ظهري - ) يأتي في المدينة تحت عنوان (كان ابي الخ)

( ان ابغض الناس الى الله عزوجل رجل

ص: 37

جرد ظهر مسلم -)

انظر الحدود

(أن الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر -)

انظر الظهار

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله شكا الى ربه عزوجل وجع الظهر -)

انظر الهريسة

(ان الله لايستجيب دعاء بظهر قلب )

انظر الدعاء

(ان الله عزوجل لما اخرج ذرية آدم من ظهره -)

انظر الطينة

(انه كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام أن

اخرجوني الى الظَهر -)

انظر علی بن ابیطالب

( اني احب الصبيان - الى ان قال - احملهم على ظهري -)

انظر اللواط

( اني قلت لامرأتي انت علىّ كظهر أمي -)

انظر الظهار

( ایها الناس انكم في دار هدنة وانتم على ظهر سفر -)

انظر القرآن

( الجراد يكون على ظهر الطريق -)

انظر المحرم

( الحمص جيدة لوجع الظهر -)

انظر الحمص

( خرج رسول الله صلی الله علیه و آله يوم النحر الى ظهرالمدينة -)

انظر النساء

خرجت مع أمير المؤمنين علیه السلام الى الظهر -)

انظر وادی السلام

(دعاء المرء لاخيه بظهر الغيب -)

انظر الدعاء

(رجل قال لأمته انت عليّ كظهر أمّي )

انظرالظهار

(الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر -)

انظر الظهار

(سمعت اباعبدالله علیه السلام يقول لما انتهى الى ظهر الكعبة -)

انظر الطواف

(الظهر يركب اذا -)

انظر الرهن

(عن رجل آتی رجلا وهو راقد فلما صارعلى ظهره -)

انظر الدية

(عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه -)

انظر الظهار

(عن رجل قال لأمته انتِ علىّ كظهر -)

انظر الظهار

(عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمی -)

انظر الظهار

(عن رجل قال لامرأته انت على مثل ظهر أمي -)

انظر الظهار

(عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر

ص: 38

أمه-)

انظر الظهار

(عن السفينة - الى أن قال - يقوم وان حني ظهره -)

انظر السفينة

(عن المملوك يكون في الظهر -)

انظر العمرة

( فان احدب منها الظهر -)

انظر الدية

(في الرجل يكسر ظهره -)

انظر الدية

(في الظهر اذا -)

انظر الدية

(قال - الى أن قال - فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله -)

انظر العقار

(قعدت لابی محمد صلی الله علیه و آله على ظهر الطريق -)

انظر الحجة

( قل انما حرّم ربي الفواحش ما ظهر -)

انظر الفواحش

(كنت مع أبي عبد الله علیه السلام فمرّ بظهر

الكوفة -)

انظر رأس الحسين علیه السلام

(لا ارى بأكل الحبارى بأساً وانه جيّد للبواسير ووجع الظهر -)

انظر الحباري

(لايستقرض على ظهره الا وعنده وفاء - ) يأتي في القرض تحت عنوان ( الرجل منا

الخ)

(لان امسح على ظهر عير -)

انظر المسح

(من اشتری دابة كان له ظهرها -)

انظر الدابة

( من تغير عليه ماء الظهر -)

انظر اللبن

(نحن نقول بظهر الكوفة - )

انظر الكوفة

(يظهر في آخر الزمان - )انظر النساء

4- «ظهر الغيب»

(دعاء المرء لاخيه بظهر الغيب -)

انظر الدعاء

( رأيت عبدالله بن جندب - الى ان قال - من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة الف -)

انظر الدعاء

(كنت في الموقف - من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به -)

انظر الموقف

5- «الظُهر»

(اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر -)

انظر الاوقات

( اذا صليت الظهر -)

انظر الاوقات

( اذا قمت في الركعتين من الظهر -)

انظر التشهد

( ان ابامحمد علیه السلام بعث الي يوما في وقت صلاة الظهر -)

انظر الحسن بن على العسکری علیه السلام ان اول وقت الظهر -)

انظر الاوقات

ص: 39

«ان حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله كان قامة (1)فكان إذ مضى من فيئه ذراع صلی الظهر ، -» (5)

التهذيب ج 2 ص 20 ب 4 ذیل ح6.

الاستبصار ج 1 ص 250ب 147 ذیل ح 26.

الفقيه ج 1 ص 140 ب 32 ذیل ح 8.

( ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بين الظهر -)

انظر الأذان

(ان من سلّم في ركعتين من الظهر -)

انظر السهو

(ان نسيت الظهر حتى صليت العصر -)تقدم في الصلاة تحت عنوان ( اذا نسيت صلاة الخ)

« ان نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر فان امكنك ان تصليها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها والّا فصلّ المغرب ثم صل بعده الظهر وان نسيت الظهر وقد ذكرتها وانت تصلي العصر فاجعل التي تصليها الظهر إن لم تخش ان يوفتك وقت العصر ثمّ صل العصر بعد ذلك فان خفتَ أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر وان نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصلّ الظهر ثمّ صل العصر ان كنت لا تخاف فوات إحداهما ، فان خفتَ أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعاً ثم صل الأولى بعد ذلك على أثرها، ومتى فاتتك صلاة فصلها اذا ذكرتَ فان ذكرتها وانتَ في وقت فريضة أخرى فصلّ التي انتَ في وقتها ثم صلّ الصلاة الفائتة ومن فاتته الظهر والعصر جميعاً ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعاً بدأ بالظهر ثم بالعصر وان بقي من النهار بمقدار ما يصلي احدهما بدأ بالعصر ، وان بقي من النهار بمقدار ما يصلی ست رکعات بدأ بالظهر » (غ)

الفقيه ج 1 ص 232ب 49ذیل ح46.

(ان نسيت الظهر والعصر - ) تقدم تحت عنوان ( ان نسيت الظهر حتى غربت الخ)

(ان نسيت الظهر وقد ذكرتها - ) تقدم تحت عنوان ( ان نسيت الظهر حتى غربت الخ)

ص: 40


1- تقدم تمام الحديث في الأوقات تحت عنوان ( عن وقت الظهر فقال ذراع الخ ).

( ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره -) تقدم في الأوقات تحت عنوان (متي يدخل الخ)

( انه ان كان في صلاة الظهر -)

انظر الجماعة

« اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال : فقال : لا تُعِد ولاتعد» (6)

التهذيب ج 2 ص 246 ب 13 ح16.

الاستبصار ج 1 ص 252 ب147 ح 30.

( اول صلاة فرض الله عليه الظهر -)تقدم في التسبيح تحت عنوان ( لأي علة الخ)

(بين الظهر والعصر -)

انظر الاوقات

( تحضر صلاة الظهر -)

انظر الجماعة

« ربما دخلت على ابی جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليتَ الظهر ؟ فأقول: نعم والعصر فيقول : ما صليتُ الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضاء ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر وربما دخلت عليه ولم اصلی الظهر ، فيقول : قد صليتَ الظهر ؟ فاقول : لا ، فيقول : قد صليتُ الظهر والعصر»

التهذيب ج 2 ص 252 ب13 ح 36.

الاستبصار ج 1 ص 256 ب 147 ح 47.

(ربما دخلت المسجد -)

انظر الاوقات

(صلی بنا ابوعبدالله عليه السلام الظهر والعصر -)

انظر الجمع بين الصلاتین

(صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر خمس -)

انظر السهو

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله بالناس الظهر فخفف -)

انظر الجماعة

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله بالناس الظهر والعصر حین -)

انظر الجمع بين الصلاتین

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر والعصر حين - ) تقدم في الجمع بين الصلاتين تحت عنوان (صلی رسول الله صلی الله علیه و آله بالناس الخ)

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر والعصر فخفف -)

انظر الجماعة

« صليت الظهر اربع ركعات وانا فی السفر قال : اعد» (6)

التهذيب ج 2 ص 14 ب 2ح7.

(على الأمام أن يصلي الظهر -)

انظر منی

(عما جاء في الحديث أن صل الظهر اذا -)

انظر الاوقات

ص: 41

(عن افضل وقت الظهر - )

انظر الأوقات

(عن أمام كان في صلاة الظهر - ) يأتي تحت عنوان (عن امام كان في الظهر الخ)

« عن أمام كان في الظهر(1)فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب آنها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ فقال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » (7)

التهذيب ج 2 ص232 ب 11ح 121.

التهذيب ج 2 ص 379ب 17 ح 115.

التهذيب ج 3 ص 49 ب 3 ح 85. (عن امرأة صلت من الظهر -)

انظر الحيض

(عن رجل استيقن بعد ما صلي الظهر -)

انظر السهو

(عن رجل صلى الظهر أو العصر -)

انظر الصلاة

(عن رجل صلى الظهر حین زالت الشمس قال : لا بأس به » (غ)

التهذيب ج 2 ص 244 ب13 ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 246 ب 147 ح 5.

(عن رجل صلى الظهر خمساً -)

انظر السهو

« عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال : فليجعل صلاته التي صلی الأولى ثم ليستأنف العصر ، قال : قلت : فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثم ليصلّ العصر وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على اثرها » (غ)

التهذيب ج 2 ص 269 ب13 ح111.

الاستبصار ج 1 ص 287 ب 107 ح3.

« عن رجل نسى الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ، قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال : قلت

ص: 42


1- في موضع من التهذيب ( عن أمام كان في صلاة الظهر الخ ).

له: جعلت فداك قلت حين نسى الظهر ، ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا، أن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة »(6)

التهذيب ج 2 ص 270 ب13 ح 112.

« عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر(1)، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي انت في وقتها ثم تصلی(2) التي نسيت » (غ)

الكافي ج 3 ص 292ک 12 ب 12 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 172 ب9ح 142.

التهذيب ج 2 ص 268 ب13 ح 106.

الاستبصار ج 1 ص 287 ب157ح 1.

« عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال ، كان ابو جعفر علیه السلام او كان ابی علیه السلام يقول : ان امكنه ان يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها و اِلّا صلى المغرب ثم صلاها » (7)

الكافي ج3 ص293 ک12 ب 12 ح6.

التهذيب ج 2 ص 269 ب13 ح 110.

الفقيه ج 1 ص 232ب 49 ذیل ح 46.

« عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فیدرکه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطيء [فيبدىء نسخة ] بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر او يؤخرها حتی يصليها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر»(8)

التهذيب ج 2 ص167 ب9ح117.

التهذيب ج 2 ص 275 ب13 ح 129.

الاستبصار ج 1 ص 291 ب 158 ح 12.

( عن الركعتين الأخيرتين من الظهر -)

انظر التسبيح

« عن صلاة الظهر فقال : اذا كان الفيء ، ذراعا ، قلت : ذراعا من اي شيء؟ قال: ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر قال : شبر، او ليس شبر كثيراً ؟! » (6)

التهذيب ج 2 ص 251 ب13 ح 33.

(عن صلاة الظهر يوم الجمعة -)

ص: 43


1- في موضع من التهذيب ( يبدأ بالمكتوبة الخ )
2- في التهذيب والاستبصار(ثم تقضى التي نسيت ).

انظر الجمعة

( عن قوم في قرية ليس - )

انظر الجماعة

(عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر -)

انظر الحيض

( عن المرأة تكون في صلاة الظهر -)

انظر الحيض

(عن وقت صلاة الظهر -)

انظر الأوقات

(عن وقت الظهر اَهو -)

انظر الاوقات

(عن وقت الظهر فقال -)

انظر الاوقات

(عن وقت الظهر في يوم الجمعة -)

انظر الاوقات

(عن وقت الظهر والعصر -)

انظر الاوقات

( فان صلت المرأة من الظهر -)

انظر الحيض

(فسرّهن في الظهر -)

انظر التكبير

« في رجل دخل مع قوم ولم یکن صلی هو الظهر، والقوم يصلون العصر یصلی معهم ؟ قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعدُ العصر» (5)

التهذيب ج 2 ص 271 ب13 ح 115.

(في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة -)

انظر الاحرام

« في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ، انه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر»(7) التهذيب ج 2 ص 271ب13ح 117.

الاستبصار ج 1 ص 289 ب 157 ح 7.

« في الرجل يريد الحاجة او النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ ،

قال : لا بأس به »(5) او (6)

التهذيب ج 2 ص 244 ب13 ح6.

الاستبصار ج 1 ص 246 ب147 ح6.

(في الرجل يريد الحاجة حين - ) تقدم تحت عنوان (في الرجل يريد الحاجة او النوم الخ)

« كان حايط مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله قامة فاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، اذا مضى(1)من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا ، قال : من اجل الفريضة اذا دخل

ص: 44


1- في الاستبصار ( واذا مضى الخ ) .

وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة »(5)

التهذيب ج 2 ص 250 ب13 ح29.

الاستبصار ج 1 ص 255 ب147ح 42.

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا كان في سفر -)

انظر الجمع بين الصلاتین

« كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك » (5) التهذيب ج 2 ص 248 ب13 ح 24.

الاستبصار ج 1 ص253 ب 147 ح 37.

« كان صلی الله علیه و آله يصلي الظهر بسبح اسم والشمس وضحاها وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها ، -» (6) التهذيب ج 2 ص 95ب 8 ذیل ح123.

( لاينبغي للامام أن يصلي الظهر -)

انظر منی

(لِآن اصلى الظهر -)

انظر الاوقات

« متى اصلى الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك طالت او قصرت ثم صل العصر » (6)

الكافي ج3 ص 276ک 12 ب5 ح3. ( متى يدخل وقت الظهر -)

انظر الاوقات

( المرأة ترى الطهر عند الظهر -)

انظر الحيض

(من خرج من الحرمین -)

انظر الحرم

« وانما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الأوابين »(6)

الكافي ج 3 ص 289 ک12 ب 11 ذیل ح 5.

(وصل الظهر والعصر بأذان - ) تقدم في التلبية تحت عنوان ( اذا زاغت الخ)

(وقت الظهر بعد -)

انظر الاوقات

(وقت الظهر على ذراع - )

انظر الاوقات

(وقت الظهر يوم الجمعة -)

انظر الجمعة

( هل صلى رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر بمنی -)

انظر منی

(يؤخر الظهر ويصليها مع العصر -) يأتي في النواقض تحت عنوان (عن رجل به علة الخ)

(يؤذن للظهر على -)

انظر الاذان

( يصلى الامام الظهر -)

انظر النفر

( يكون أصحابنا في المكان -)

انظر الصلاة

( ينبغي للامام أن يصلي الظهر -)

انظر منی

ص: 45

6- «الظهرانی»

(اذا وضع الرجل - الى ان قال - کیف تقول في الرجل الذي بين ظهرانیکم -)

انظر القبور

(يجيء الملكان - الى ان قال - ما تقول في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانیکم -)

انظرالظهور

7- «الظهور»

( اذا ظهر الزنا -)

انظر الزنا

( اذا ظهرت البدع -)

انظر العلم

( اذا ظهرت القلانس -) انظر الزنا

( اذا ظهر النز -)

انظر القبلة

( اذا فشا اربعة ظهرت -)

انظر الأربعة

(اذا فشت اربعة ظهرت -)

انظر الأربعة

(الا ما ظهر منها -)

انظر النظر

(ان هذا الذي ظهر بوجهي -)

انظر المؤمن

(تظهر الزنادقة -)

انظر الحجة

( الرجل يكون له الشريك فيظهر -)

انظر الخيانة

(اظهر الفساد في البر -)

انظر الفساد

(عن سباع الطير - الى ان قال - انما نهاهم من اجل ظهورهم -)

انظر اللحوم

(عن لحوم الخيل والدواب - الى أن قال - لئلا تفنى ظهورها -)

انظر اللحوم

(في الظهور التي فيها -)

انظر الكتاب

(كيف انت اذا ظهر الجور -)

انظر الزنا

(لاتتورکوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها -)

انظر الدابة

(لما اهبط آدم من الجنة ظهرت به شامة -)

انظر الصلاة

( من ظهرت عليه النعمة -)

انظر النعمة

(واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم )

انظر الطينة

( هذا الذي قد ظهر بوجهی -)

انظر المؤمن

(يظهر في آخر الزمان - )

انظر النساء

«العين والالف»

1- اشارة

«العائد»

( اذا دخل احدكم على اخيه عائداً -)

انظر العيادة

( العائد في هبته -)

انظر الهبة

(مرض رجل من أهل بیتی فاتیته عائدا -)

انظر التلقين

ص: 46

( من تمام العيادة أن يضع العائد -)

انظر العيادة

«عائذ الاحمسی»

(خرجنا انا و جميل -)

انظر الليل

( دخلت على ابی عبدالله - )

انظر الصلاة

2- «عائشة »

( استأذن ابن ام مکتوم على النبي صلی الله علیه و آله وعنده عائشة -)

انظر النظر

(اشد الناس حسرة يوم القيامة -)

انظر الوضوء

( اعتقى فان الولاء لمن أعتق -)

انظر الولاء

(ان اهل بريرة اشترطوا -)

انظر الولاء

(أن رسول الله صلی الله علیه و آله اصبح جنبا -)

انظر الجنب

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله انما نزلها حيث بعث بعائشة مع اخيها -)

انظر النَفر

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله دخل بعائشة وهي بنت -)

تقدم في الشهادة تحت عنوان (متی تجوز الخ)

(أن النبي صلی الله علیه و آله بينا هو ذات يوم عند عائشة -)

انظرالشرّ

(أن النبي صلی الله علیه و آله ، قال لعائشة اعتقي -)

انظر الولاء

(خرج رسول الله صلی الله علیه و آله من منزل عائشة -)

انظر الدعاوي

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على عائشة فرای كسرة-)

انظر الخوان

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على عائشة وقد -)

انظر الماء

(دخل رسول الله صلی الله علیه وآله على عائشة وهي -)

انظر الخبز

( دخل يهودي على رسول الله صلی الله علیه و آله وعائشة عنده -)

انظر السلام

(ذکران بريرة مولاة عائشة -)

انظر الطلاق

(عن رجل اهل - الى ان قال كما صنعت عائشة -)

انظر المتعة

(عن التزویج فی شوال فقال أن النبي صلی الله علیه و آله تزوج بعائشة في شوال -)

انظر التزویج

« فكانت اول امرأة ركبت في الاسلام سرجاً -»

الكافي ج 1 ص 300ك4 ب 67 ذیل ح 1 و 3.

(في تسمية نساء النبي صلی الله علیه وآله و نسبهن وصفتهن عائشة -)

انظر نساء النبي

ص: 47

(في الرجل اذا - الى ان قال - وانما خیّر رسول الله صلی الله علیه وآله لمكان عائشة -)

انظر الطلاق

(كان رسول الله صلی الله علیه وآله عند عائشة ذات ليلة -)

انظر الدعاء

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عائشة ليلتها -)

انظر الشكر

(كان رسول الله لا يصلي وعائشة نائمة -)

انظر الصلاة

(كانت عائشة من تیم و - )يأتي في نساء النبي صلی الله علیه و آله تحت عنوان ( في تسمية الخ)

(لابأس أن تصلي المرأة - الى ان قال - وعائشة مضطجعة -)

انظر الصلاة

(لما احتضر الحسن - الى ان قال - یا عائشة يوماً على بغل ويوما على جمل -)

انظر الحجة

( يا عائشة أن الفحش -)

انظر الفحش

3- «العابد»

(اتی عالم عابدأ فقال له -)

انظر العجب

( دخل رجلان المسجد احدهما عابد -)

انظر العجب

(ارجل راوية - الى أن قال - افضل من الف عابد -)

انظرالعلم

( قام رجل يقال له همام وكان عابداً -)

انظر المؤمن

(لقد كان في بني اسرائيل عابد -)

انظر الشهادة

(كان حماد بن ابی حنیفة - الى أن قال - روینا ان عابد بنی اسرائیل -)

انظر السعي في حاجة المؤمن

«كان عابد في بني اسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئا فنخرابلیس نخرة فاجتمع اليه جنوده فقال : من لي بفلان ؟ فقال بعضهم : آناله فقال : من این تأتيه ؟ فقال : من ناحية النساء ، قال : لست له لم يجرّب النساء فقال له : آخر : فاناله فقال له : من این تأتيه ؟ قال : من ناحية الشراب واللذات قال : لست له ليس هذا بهذا، قال آخر: فأناله ، قال : من این تأتيه ؟ قال : من ناحية البرّ قال : انطلق فأتت صاحبه ، فنطلق الى موضع الرجل فأقام حذاه يصلي قال : وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام، ويستريح والشيطان لا يستريح فتحول اليه الرجل وقد تقاصرت اليه نفسه واستصغر عمله فقال : يا عبدالله بأيّ شيء قويتَ على هذه الصلاة ؟ فلم يجبه ،ثم اعاد عليه فلم يجبه ثم اعاد

ص: 48

عليه ، فقال : يا عبدالله اني اذنبت ذنباً وانا تائب منه فاذا ذكرت الذنب قویت علی الصلاة ، قال : فأخبرني بذنبك حتى اعمله واتوب فاذا فعلعته قويت على الصلاة ؟ قال : ادخل المدينة فصل عن فلانة البغية فاعطها درهمین ونل منها ، قال : ومن این لي درهمین ما ادري ما الدرهمين فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمین فناوله ایاهما فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغية فارشده الناس وظنوا انه جاء يطعظها فارشدوه فجاء اليه فرمی اليها بالدهمین وقال : قومي فقامت فدخلت منزلها وقالت : ادخل وقالت : انك جئتني في هيئة ليس يؤتي مثلي في مثلها فأخبرني يخبرك فأخبرها فقالت له : يا عبد الله ان ترك الذنب أهون من طلب التوبة وليس كل من طلب التوبة وجدها وانما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مثّل لك فانصرف فانك لاتري شيئا فانصرف وماتت من ليلتها فأصبحت فاذا على بابها مكتوب : احضروا فلانة فانها من اهل الجنة فارتاب الناس فمكثوا ثلاثاً لم يدفنوها ارتباباً في امرها فأوحى الله عزوجل الى نبي من الأنبياء لا اعلمه إلا موسی بن عمران علیه السلام أن انت فلانة فصل عليها ومر الناس أن يصلوا عليها فانی قد غرفت لها واوجبت لها الجنة بتثبيطها عبدي فلاناً عن معصيتي » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 384 ح 584.

«كان في بني اسرائيل رجل عابد وكان محارفاً لا يتوجه في شيء فيصيب فيه شيئا فانفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها شيء فجاعوا يوما من الايام فدفعت اليه نصلا من غزل وقالت له : ما عندي غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئا نأكله، فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا وانصرفوا فقال : لو اتيت هذا الماء فتوضأت منه وصببت عليّ منه وانصرفت فجاء الى البحر واذا هو بصياد قد القي شبكته فأخرجها وليس فيها الاسمكة ردية قد مكثت عنده حتى صارت رخوة منتنة فقال له : يعني هذه السمكة واعطيك هذا الغزل تنتفع به في شبكتك قال : نعم فأخذ السمكة ودفع اليه الغزل وانصرف بالسمكة الى منزلة فأخبر زوجته الخبر فأخذت السمكة لتصلحها فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته إيّاها

ص: 49

فأخذها فانطلق بها الى السوق فباعها بعشرين الف درهم وانصرف الى منزله بالمال فوضعه فاذا سائل يدق الباب ويقول : يا اهل الدار تصدقوا رحمكم الله على المسكين فقال له الرجل : ادخل فدخل فقال له : خذ إحدى الكيسين فأخذ احديهما وانطلق فقالت له امرأته سبحان الله بينما نحن میاسير اذ ذهبت بنصف يسارنا فلم يكن ذلك بأسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال : كل هنيئا مريئا، انما انا ملك من ملائكة ربك انما ارد ربك أن يبلوك فوجدك شاکراً ثم ذهب »(5)

روضة الكافي ج 8 ص 385 ح585.

(كان في بني اسرائيل عابد فاعجب - )

انظر الشهادة

(لا يكون الرجل عابداً حتى -)

انظر الحلم

(والله لو ان عابد وثن -) انظر التلقين

4- « العابدون»

«العادبون الذين لايعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا - »

الكافي ج 5 ص 15ک 16 ب 4 ذیل ح 1.

التهذيب ج 6 ص 130 ب 57 ذیل ح3.

(قل اللهم اني اسألك قول - الى أن قال - وخشوع العابدون لك -)

انظر الدعاء

5- «العاتق»

(أن رجلا اتي - الى ان قال - قد حمل حجراً على عاتقه -)

انظر المكاسب

(ان لله ملكا ما بين شحمة أذنه الى عاتقه -)

انظر الملائكة

(انما الصدقات - الى ان قال - ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه -)

انظر الزكاة

(دخلت على ابی جعفر علیه السلام وهو في بيت - الي ان قال - اثر الصبغ على عاتقه -)

انظر اللباس

(رجل تزوجل بجارية عاتق -)

انظر المتعة

(عن رجل ليس معه - الى أن قال - فيضعها على عاتقه ویصلی -)

انظر الصلاة

(في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال يجعل التكة على عاتقة -)

انظر الصلاة

6- «العاج»

( تمشطوا بالعاج -)

انظر التمشط

ص: 50

( دخلت على ابی ابراهیم وفي يده مشط عاج -)

انظر التمشط

(رایت ابا الحسن يتمشط بمشط عاج -)

انظر التمشط

(عن العاج فقال -) انظر التمشط

(ولا بأس بامشاط العاج -)

انظر التمشط

7- «العاجز»

(لاتستعن بكسلان ولا تستشيرنّ عاجزاً -)

انظر الكسل

8- «العاجل»

( دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل -)

انظر المهر

(في الرجل يتزوجل بعاجل -)

انظر المهر

( في الرجل يتزوج المرأة - الى ان قال - فقد هدم العاجل -)

انظر المهر

(في الرجل يدخل - الى ان قال - فقد هدم العاجل -)

انظر المهر

(كره ان يباع التمر بالرطب عاجلا -)

انظر الربا

(لايبيع راحلة عاجلا -)

انظر البيع

( من ساوم بثمنين احدهما عاجلا -)

انظر الربا

9- «العاجلة»

(لاتبع راحلة عاجلة -)

انظر البيع

10- «عاد»

(ان لله عزوجل رياح - الى ان قال - وما خرجت منها ريح قط الاعلى قوم عاد -)

انظر الريح

(عن الرجل والمرأة يذهب - الى ان قال - فمن اضطر غير باغ ولا عاد -)

انظر الصلاة

(عن الرياح - الى ان قال - كذبت عاد -)

انظر الريح

(فمن اضطر غیر باغ ولا عاد -)

انظر الاضطرار

(ما خرجت ريح قط الا بمكيال الأزمن عاد -)

انظرالریح

11- «العادل»

*العادل(1)

(في رجل اراد - الى ان قال - وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه -)

انظر الدية

ص: 51


1- يأتي في العدالة ما يناسب المقام.

(في رجل راود - الى ان قال - فان قدمت الى امام عادل اهدر دمه -)

انظر الدية

(ليأذن بحرب مني - الى ان قال - إلا مؤمن واحد مع امام عادل -)

انظر المؤمن

12- «العادلة»

(اذارضي - الى ان قال - وان كانت عليه بينة عادلة -)

انظر البينة

(عن رجل جمال استكری - الی ان قال - لايصدق الا ببينة عادلة -)

انظر الكراء

( فيمن صام تسعة وعشرين قال : أن كانت له بينة عادلة -)

انظر الصوم (في حمال - عليه بينة عادلة -)

انظر الضمان

(كنا عند - الى ان قال - بقيمة عادلة واعرف -)

انظر النذر

13- «العادة»

الرجل يعبر على اتيان النساء )

( اقوم وانا اشك - الى ان قال - ولا تكون هذه عادة -)

انظر الليل

( اقوم وقد طلع - الى ان قال - ولا تجعل ذلك عادة -)

انظر الليل

(ربما قمت - الى ان قال - ولا يكون منك عادة -)

انظر الليل

(قد رویت رخصة - الى أن قال - ولايتخذ ذلك عادة -)

انظر الليل

14- «العادیة»

(حريم البئر العادية -)

انظر الحريم

( من رد عن قوم المسلمين عادية ماء -)

انظر المسلمون

15- «العار»

( اقرأ على من ترى - الى ان قال - دخل علىّ بلاؤه وعاره -)

انظر العِشرة ( ان الله أوحئ - وجعلت عار ذنبك -)

انظر الامر بالمعروف

(عن رجل يتزوج الولد الزنا فقال لا بأس انما يكره مخافة العار -)

انظر التزویج

(في الرجل يتزوجل ولد زنی قال لاباس انما یکره مخافة العار -)

انظر التزویج

(قال أبو عبدالله - الى ان قال - ورأيت الرجل یعبّر علی اتیان النساء-)

انظر علائم الظهور

(من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها -)

انظر المكاسب

16- «العارض»

( رایت ابا جعفر علیه السلام يؤخذ عارضیه -)

ص: 52

انظر اللحية

17- «العارف»

( اخبرني ابي ان من خرج الى قبر الحسين علیه السلام عارفة - )

انظر الحسين بن علي

( ان العارفة لاتوضع الا عند عارف -) يأتي في النكاح تحت عنوان (عن نکاح الناصب الخ).

(رجل عارف ادی -)

انظر الزكاة

(رجل يقارف الذنوب وهو عارف -)

انظر الجماعة

( الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غیر عارفین -)

انظر الزكاة

( الرجل يكون له -)

انظر الزكاة

(سألت - الى ان قال - عارفا باهل زمانه -)

انظر الكتمان

(طلبة العلم - الى ان قال - عارفا باهل زمانه -)

انظر العلم

(عارفا باهل زمانه -) يأتي في العلم تحت عنوا (طلبة العلم الخ ) وفي الكتمان تحت عنوان (سألت الخ)

( عبد مسلم عارف -)

انظر العتق

(عن أمام لا بأس به في جميع أموره عارف -)

انظر الجماعة

(عن رجل عارف -)

انظر الزكاة

(عن الرجل يصلي - الى أن قال - لايصدق الا ان يكون مسلماعارفا -)

انظر الخمر

( عن الرجل يكون مسلما عارفا -)

انظر الخمر

(غلام لم يكن به بأس عارف -)

انظر الوصية

(في حكمة آل - عارفاً باهل زمانه - عارفا بزمانه -)

انظر السكوت

(في رجل عارف فاضل -)

انظر الزكاة

(ما زارني أحد من أوليائي عارفاً -)

انظر علي بن موسی الرضا

من اتی قبر أبي عبدالله علیه السلام عارفا بحقه-)

انظر الحسين بن علي

( من أتى قبر الحسين علیه السلام عارفا -)

انظر الحسين بن علي

(من زار قبر ابي عبدالله علیه السلام يوم عاشوراء عارفا -)

انظر الحسين بن علي

(من نظر الى الكعبة عارفا -)

انظر الكعبة

(هل كان الله عزوجل عارفا -)

انظر التوحيد

ص: 53

18- «العارفة»

(أن امرأة من اهلنا - الى ان قال - الجارية ليست بعارفة -)

انظر النذر

(ان العارفة لاتوضع الا عند عارف -) يأتي في النكاح تحت عنوان (عن نکاح الناصب الخ)

(ان لامرأتي اختا عارفة - )

انظر التزویج

(عن المتعة فقال نعم اذا كانت عارفة -)

انظر المتعة

(عن المرأة العارفة -)

انظر التزویج

(كتب بعض موالينا الى ابی جعفر علیه السلام ان معي إمرأة عارفة -)

انظر الطلاق

( المرأة عارفة قلت عارفة - ) يأتي في النكاح تحت عنوان (عن نكاح الناصب الخ)

19- «العارفون»

(كان علي بن الحسين - الى أن قال - فکشر جلّ وعزّ معرفة العارفين -)

انظر النعمة

20- «العاري»

( العاري الذي ليس له ثوب -)

انظرالعریان

21- «العاریة»

( اجعل قلبك - الى ان قال - واجعل مالك عارية تردّها -)

انظر محاسبة العمل

«اذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمتسعير ضامن » (6 و 7)

الاستبصارج3 ص 125 ب 83 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 184 ب 17 ذیل ح10.

الفقيه ج 3 ص 192 ب93 ح 1.

«اذا كان مسلم لأفليس عليه ضمان»(غ)

الكافي ج 5 ص 238 ك17 ب 111 ذیل ح 1.

«اذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه(1) وقال في حديث آخر : اذا كان مسلما عدلا فلیس عليه ضمان » (6)

الكافي ج 5 ص 238 ك17 ب 111 ذیل ح 1.

التهذيب ج 7 ص 138 ب 17 ذیل ح 8.

الاستبصار ج3 ص 126 ب 83 ذیل ح 9.

« استعار النبي صلی الله علیه و آله من صفوان بن امية الجمحي سبعين درعاً حطمية وذلك قبل

ص: 54


1- الى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار .

اسلامه فقال : اَغصب اَم عارية يا أباالقاسم ؟ فقال صلی الله علیه و آله : لابل عارية مؤداة فجرت السنة في العارية اذا اشترط فيها أن تكون مؤداة وكان صفوان بن أمية بعد اسلامه نائماً في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص واخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلی الله علیه و آله واقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر علیه السلام بقطع يمينه فقال صفوان : یا رسول الله أتقطعه من اجل ردائي قد وهبته له فقال علیه السلام : اَلا كان هذا قبل أن ترفعه الي ؟ فقطعه فجرت السنه في الحد اذا رفع الى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لاقطع على من يسرق من المساجد والموضع التي يدخل اليها بغير اذن مثل الحمامات والأرحسيه والخانات وانما قطعه النبي صلی الله علیه و آله لانه سرق الرداء واخفاه فلا خِفائه قطعه و لو لم يخفه لعزره ولم يقطعه »

الفقه ج3 ص 193 ب 93 ح4 .

التهذيب ج 7 ص 182 ب 17 ح 5 بتفاوت .

(ان الله تبارك و تعالی اعار أعدائه اخلاقا -)

انظر حُسن الخلق

(ان الله خلق النبيين - الى ان قال - واعار قوماً ایماناً -)

انظر المعارين

«ان لنا جيراناً اذا اعرناهم متاعا كسروه وافسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم اذا كانوا كذلك - » (6)

الكافي ج 3 ص 499 ك13 ب1 ذیل ح9. ( انی استعیر کلب المجوسي -)

انظر الصيد

«اني اعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّ علىّ فاغسله قبل ان اصلي فيه ؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك اعرته ايّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسه فلا بأس أن تصلي فيه حتی تستيقن انه نجّسه »(6) التهذيب ج 2 ص 361ب 17ح27.

الاستبصار ج 1 ص 392 ب 231 ح 1.

« بعث رسول الله صلی الله علیه و آله الى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعاً باطراقها (1)

ص: 55


1- الطراق: ككتاب البيضة التي توضع على الراس قاله في القاموس ومنه استعار رسول الله من صفوان الخ ) والبيضة یعنی کلاه خود

قال : فقال : اَغصباً یا محمد ؟ فقال :النبي صلی الله علیه و آله : بل عارية مضمونة » (6)

الكافي ج 5 ص 240 ک17 ب 111 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 183 ب17 ح6.

« جاء رسول الله صلی الله علیه و آله الى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعاً فقال له صفوان عارية مضمونة او غصباً؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله : بل عارية مضمونة فقال : نعم» (5/6)

التهذيب ج 7 ص 182 ب17 ح 5.

«جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب(1) لازم لك وان لم يشترط عليك » (6)

الاستبصار ج 3 ص 126 ب 83 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 183 ب17ذیل ح 9.

الكافي ج 5 ص 238ک 17 ب 111 ذیل ح3.

« العارية ليس على مستعريرها ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا ما كان من ذهب او فضة فانهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطان وقال علیه السلام : اذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (6) او (7)

الفقيه ج 3 ص 192 ب 93 ح1.

التهذيب ج 7 ص 183ب 17 ح 10.

الاستبصار ج3 ص 125 ب83 ح 6 بتفاوت .

« العارية مضمونة فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك [ما] تواه إلّا الذهب والضة فانهما يلزمان إلّا أن يشترط عليه انه متى ما توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وان لم يشترط عليك » (6)

الكافي ج 5 ص 238 ك17 ب 111 ح3.

التهذيب ج 7 ص 183 ب 17 ح 9.

(عن امرأة جعلت مالها - الى ان قال - اعارت متاعها -)

انظر النذر

« عن الرجل(2) يستبضع المال(3)

فيهلك او يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ قال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا »(5)

ص: 56


1- في الكافي والتهذيب ( والذهب والفضة لازم الخ).
2- في الكافي - عن الذي يستبضع الخ).
3- الأبضاع : هو أن يدفع الانسان الى غيره مالاً ليتباع به متاعاً ولا حصة له في ربحه ( المجمع ).

التهذيب ج 7 ص 184 ب 17 ح 15.

الكافي ج 5 ص 238 ک17 ب 111 ذیل ح4.

(عن عارية الفرج فقال حرام -)

انظر الإحلال

(عن عارية الفرج قال لا بأس به -)

انظر الإحلال

« عن العارية فقال : لاغرم على مستعير عارية اذا هلكت اذا كان مأمونا»(6)

الكافي ج 5 ص 239 ک17ب 111 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 182 ب 17 ح 4.

الاستبصار ج3 ص 124 ب83 ح 3.

« عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك او تسرق فقال : اذا كان امينا فلا غرم عليه(1)قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك او يسرق اعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امینا » (5)

الكافي ج 5 ص 283ک 17 ب 111 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 192 ب93 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 182 ب 17 ح 2 و 15.

الاستبصار ج3 ص 124 ب83 ح 2.

(عن الذي يستبضع -) تقدم تحت عنوان ( عن العارية يستعير الخ)

« عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجريّ او يشرب الخمر فیردّه ، اَیصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لايصل فيه حتی يغسله»(6) الكافي ج 3 ص405ک12 ب 61 ذیل ح 5. التهذيب ج 2 ص 361 ب 17 ح 26.

الاستبصار ج 1 ص393 ب 231 ح 2.

« في رجل استعار ثوباً عمد اليه فرهنه فجاء اهل المتاع الى متاعهم ، قال : يأخذون متاعهم » (6)

الكافي ج 5 ص 239 ک 17 ب 157 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 184 ب 17 ح 12.

التهذيب ج 7 ص 184 ب17 ح 13.

الفقيه ج 3 ص 193 ب 93 ح3.

« في رجل اعار جارية (2) فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل اذا استأجر الدابة ما لم يكرهها او يبغها غائلة»(1/6)

ص: 57


1- الى هنا تمّ حديث التهذيبين والفقيه نعم ذيل الحديث تقدم عن التهذيب مستقلا تحت عنوان ( عن الرجل الخ).
2- في الاستبصار ( اعار عارية الخ ) .

التهذيب ج 7 ص 182 ب17 ح3.

الاستبصار ج 3 ص 125 ب83 ح 7.

( في رجل اعار عارية - ) تقدم تحت عنوان (في رجل اعار جارية الخ)

(کلب مجوسی استعيره -) انظر الصيد

(لاتضمن العارية إلّا -) يأتي تحت عنوان (لايضمن العارية الخ)

«لاغرم على مستعير عارية اذا هلكت او سرقت او ضاغات اذا كان المستعير مأمونا»(6)

التهذيب ج 7 ص 184 ب17 ح16.

الاستبصارج 3 ص 125 ب 83 ح 4.

لايضمن العارية(1) الا ان يكون قد اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا »(6)

الكافي ج 5 ص 238 ک17 ب 111ح 2.

التهذيب ج 7 ص 183 ب 17ح7.

الاستبصار ج3 ص 126 ب 83 ح 8.

« ليس على صاحب العارية ضمان إلّا ان يشترط صاحبها، الا الدرهم فانها مضمونة اشترط صاحبها او لم يشترط»(6)

التهذيب ج 7 ص 184 ب17 ح 11.

« ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية والوديعة مؤتمن » (6)

التهذيب ج 7 ص 182 ب17 ح 1.

الاستبصار ج 3 ص 124 ب83 ح 1.

( المرأة تموت فيدّعى ابوها انه اعارها -)

انظر الدعاوي

« من استعار عبداً مملوكا لقوم فعيّب فهو ضامن، ومن استعار حراً صغيراً فعيّب فهو ضامن»(1/6)

الكافي ج 5 ص 302 ك17 ب 157ح 2.

التهذيب ج 7 ص 185 ب17ح17.

الاستبصارج3 ص 125 ب 83 ح 5.

( من اقرض رجلا - الى أن قال - او عارية متاع يشترط .)

انظر القرض

(اتی رسول الله - الى ان قال - انك عاشرهم في النار -)

انظر الكبر

(ان فقراء - الى ان قال - مثل سفينتين مرّ بهما على عاشر -)

انظر الفقراء

ص: 58


1- في التهذيب (لاتضمن العارية الخ ) .

خرجنا مع أبي عبدالله علیه السلام حيث خرج من عند ابي جعفر المنصور من الحيرة فخرج ساعة أذن له وانتهى الى السالحین(1) في اول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في اول الليل فقال له : لا ادعك ان تجوز فألّح عليه وطلب إليه، فابی اباءاً وانا مصادف معه فقال له مصادف : جعلت فداك انما هذا كلب قد آذاك واخاف ان يردّك وما ادري ما يكون من أمر أبي جعفر وانا مرازم اتأذن لنا أن نضرب عنقه ، ثم نطرحه في النهر فقال : كفّ یا مصادف، فلم يزل يطلب اليه حتى ذهب من الليل اكثره فاذن له فمضى فقال : يا مرازم هذا خير ام الذي قلتماه ؟ قلت : هذا جعلت فداك ، فقال : أن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير »

روضة الكافي ج 8 ص 87ح 49.

( قدمت من مصرو معي رقيق فمررت بالعاشر -)

انظر أمّ الولد

( ما اخذه منك العاشر -)

انظر الزكاة

22- «عاشوراء »

(اما انه صيام يوم -)

انظر الصوم

(صام رسول الله صلی الله علیه و آله عاشوراء -)

انظر الصوم

(صوموا العاشوراء -)

انظر الصوم

(صيام يوم عاشوراء -)

انظر الصوم

(عن صوم تاسوعا و عاشوراء -)

انظر الصوم

(عن صوم عاشوراء -)

انظر الصوم

(عن صوم يوم عاشوراء -)

انظر الصوم

(عن صيام يوم عاشوراء -)

انظر الصوم

(فرض الله - الى ان قال - اذا كان يوم عاشوراء -)

انظر الحجة

(قبض الحسين بن علي عليه السلام يوم عاشوراء وهو -)

انظر الحسين بن علي

« كان رسول الله صلی الله علیه و آله كثيراً ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه اطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه ويقول : لا تطعموهم شيئا إلى الليل ، وكانوا يروون من ريق

ص: 59


1- سالحين : والعامة تقول الصالحين ، وكلاهما خطأ إنما هو السَّيلَحين و يأتي : قرية من نهر عیسی ببغداد، بينه وبينها مقدار ثلاثة فراسخ ( المراصد ، فراجع سالحين وسیلحين .

رسول الله صلی الله علیه و آله قال : وكانت الوحش تصوم یوم عاشوراء على عهد داود علیه السلام » (6)

التهذيب ج 4 ص 333 ب 72 ح 113.

(كانت الوحش - ) تقدم تحت عنوان كان رسول الله صلی الله علیه و آله الخ)

(لاتصم في يوم عاشوراء -)

انظر الصوم

(لاتصم يوم عاشوراء -)

انظر الصوم

( لزقت - الى ان قال - اتدرون ما هذا اليوم الذي تاب الله فيه -)

انظر الصوم

( من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء -)

انظر الحسين بن على

(من زار قبر الحسين علیه السلام يوم عاشوراء -)

انظر الحسين بن علي

(يخرج القائم عله السلام يوم السبت يوم عاشوراء -)

انظر القائم علیه السلام

23- « عاص بن امية »

(تعرض رجل - الى ان قال - نعم هذا خط العاص بن أمية وهذا خط فلان -)

انظر العباس بن عبد المطلب

24- «العاصف»

(كل من دان - الى ان قال - في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا -)

انظر الامام

25- «عاصم»

( النساء اربع جامع -)

انظر النساء

26- «عاصم بن حمزة السلولی»

(سمعت غلاما بالمدينة -)

انظر الحيل في الأحكام

27- «عاصم بن حميدة»

( الا اقرئك وصية -)

انظر الفاطمة

(اي شيء تعالج -)

انظر البيع

( ایدخل الحرم احد -)

انظر الحرم

( این يتوضاء الغرباء -)

انظر الخلا

(بعث رسول الله صلی الله علیه و آله عليا الى اليمن -)

انظر القرعة

(ذكرت اباعبدالله -)

انظر التوحيد

( الرجم حد الله الاكبر -)

انظر الحدود

(عن التوحيد فقال ان الله -)

انظر التوحيد

(عن الميت اذا مسّه -)

انظر الغسل

(في رجل ظن اهله -)

انظر الولد

(قضي امیرالمؤمنین علیه السلام في مملوك طلق -)

انظر الحدود

(كان امیرالمؤمنين علیه السلام لايقطع -)

انظر السرقة

(كان علي بن الحسين علیه السلام اذا بلغ -)

ص: 60

انظر الحجر

كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فاتاه -)

انظر التزویج

(لم يزل الله مريداً -)

انظر التوحيد

(يدخل احد الحرم -)

انظر الحرم

28- «عاصم بن زیاده»

(علّي بعاصم بن زیاد -)

انظر الحجة

29- «عاصم بن ضمرة السلولی»

( سمعت غلاما -)

انظر الحيل في الأحكام

30- «عاصم بن عمر»

(كنت قاعداً - الى ان قال - يقال له عاصم بن عمر -)

انظر الكعبة

31- «عاصم بن يونس»

( باي شيء تعالجون -)

انظر السكّر

32- «عاصم الكوزی»

*عاصم الکوزی(1)

(أن رسول الله صلی الله علیه و آله عق -)

انظر العقيقة

( من اصبح لا يهتم -)

انظر المسلمون

( من ولد له اربعة -)

انظر الولادة

33- «العاصون»

(سمعت -الى ان قال - واياكم وصحبة العاصین-»

انظر الزهد

34- «العاصي»

( انه كتب - الى ان قال - من مات عاصيا لله أخزاه الله -)

انظر الرسالة

35- «العافية»

(اذا تمني احدكم القائم فليتمنه في عافية-)

انظر القائم علیه السلام

( اسأل الله العافية هذا جزاء من يهزأ -)يأتي في الميت تحت عنوان ( ما ندری الخ)

( اللهم ارزقني العافية الى منتهی اجلی - ) يأتي في الكعبة تحت عنوان (سمعت اباعبدالله علیه السلام في الخ

( اللهم اني اسألك العافية -)

انظر الدعاء

(ان اهل الحق - الى ان قال - وعافية طويلة -)

انظر المؤمن

(ان الله عزوجل خلق - الى ان قال - خلقهم في عافية واحياهم في عافية وأماتهم في عافية -)

انظر البلاء

ص: 61


1- هو عاصم بن سليمان كما في معجم الرجال ج 9، ص193 لأستاذنا الخونی دام ظله .

( ان الله - الى ان قال - فيحييهم في عافية ويرزقهم في عافية -)

انظر البلاء

( اني لاكره للرجل أن يعاني في الدنيا -)

انظر المؤمن

( رجل نذر لله لئن عافي الله ابنه -)

انظر الحج

(صلیت مع - اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية -)

انظر الدعاء

«العافية نعمة خفية اذا وجدت نسیت واذا فقدت ذكرت » (6)

الفقيه ج 4 ص 290 ب176 ح 54.

(عن رجل مرض فنذر لله شكراً ان عافاه الله-)

انظر النذر

(كان نوح - الى ان قال - ان ما اصبح وامسي بي من نعمة وعافية في دين او -)

انظر الدعاء

« لا لباس اجمل من العافية ، - »

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 276ب 176 ذیل ح10.

الفقيه ج 4 ص 291ب 176 ذیل ح 56.

(للاوجاء - الى ان قال - وعجل عافیتی وكشف ضري -)

انظر الدعاء

(نذرت في ابن لي أن عافاه الله -)

انظر النذر

(النعمة في العافية افضل -)

انظر النعمة

( هذا دعاء العافية يا الله -)

انظر الدعاء

36- «العاقه »

*العاق(1)

( اذا كان يوم القيامة - الى ان قال - من هم قال العاق لوالديه -)

انظر العقوق

(خمسماة عام ولا يجدها عاق -)

انظر الغيرة

(أن العبد ليكون بارا - الى ان قال - فيكتبه الله عاقا -)

انظر الوالدان

« ان الله خلق الجنة وطيّبها وطيّب ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة الفي عام ولا يجدها ريحها عاق ولا قاطع رحم»

الكافي ج 7 ص 55 ك28 ب 35 ذیل ح10.

(ایاکم وعقوق - الى ان قال - فان ریح الجنة توجد من مسيرة الف عام ولا يجدها عاق -)

انظر العقوق

( دخل عمرو بن عبيد - الي ان قال - جعل العاق جباراً شقيا -)

انظر الكبائر

ص: 62


1- یاتی فی العقوق ما یناسب المقام .

(کن باراً واقتصر على الجنة وان كنت عاقا -)

انظر العقوق

( من احزن والديه فقد عقّهما -)

انظر الوالدان

37- «العاقبة»

( اذا هممت بامر فتد برعاقبته -)

انظر التدبر

( قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان على العاقل طلب العلم -)

عاقبة الذين -)

انظر القرآن

( یا مفضل - الى أن قال - من خاف العاقبه-)

انظر العقل والجهل

38- «العاقر»

(اعلموا - الى ان قال - احب الى من الحسناء العاقر-)

انظر المرأة

( تزوجوا بکرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرأ -)

انظر التزويج

(تزوّجها سوداء ولوداً ولا تزوجها حسناء عاقراً -)

انظر التزویج

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - و لكنها عاقر )

انظر التزویج

39- «العاقل»

( الاشياء - الى ان قال - فلا ينبغي للعاقل ان يحمل قلبه -)

انظر التوحيد

(اعلم علمك الله الخير - الى ان قال - دلت العاقل على أنه لاشیء قبله -)

انظر التوحيد

« أن العاقل الذي لايشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره » (7)

الكافي ج1 ص16 ك1 ب 1 ذیل ح 12.

(ان اول الامور - الى ان قال - فوجب علی العاقل طلب العلم-)

انظر العقل والجهل

«ان العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا ، فلذلك فلذالک ربحت تجارتهم» (7)

الكافي ج 1 ص 17 ك 1 ب 1 ذیل ح 12.

(ان العاقل لدلالة عقله - ) يأتي في العقل والجهل تحت عنوان (ان اول الامورالخ)

( ان العاقل نظر الى الدنيا والى اهلها -) يأتي في العقل والجهل تحت عنوان (یا هشام ان الله الخ)

( ان في حكمة آل داود ينبغي للمسلم

ص: 63

العاقل )

انظر الثلاثة

(ان من علامة العاقل -)

انظر العقل

( انا لنحب من كان عاقلا -)

انظر مکارم الاخلاق

( ایها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل -)

انظر العلم

(ذكرت لأبي عبدالله علیه السلام رجلا مبتلي -الى ان قال - هو رجل عاقل -)

انظر العقل

( العاقل اذا ابصر بعينه شيئا عرف الحق -)يأتي في لقمان تحت عنوان ( قال لقمان لابنه اذا الخ)

«العاقل غفور ، - »(6)

الكافي ج 1 ص 27 ك1 ذیل ح 29.

( العاقل من وعظته -)

انظر التجارب

(فلان عاقل لبيب -)

انظر اللواط تحت عنوان ( أقسم الله الخ)

(في حكمة آل داود علیه السلام ان على العاقل -)

انظر الثلاثة

(في حكمة آل داود على العاقل -)

انظر السكوت

(في حكمة آل داود ينبغي للعاقل -)

انظر السكوت

(قال لي - الى ان قال - هل يجحد العاقل مالا يعرف -)

انظر التوحيد

(كم يقرأ – الى ان قال - یزعم اهل العراق انه عاقلهم -)

انظر الزوال

(ما قسم الله - الى ان قال - فنوم العاقل افضل -)

انظر العقل

( من كان عاقلا كان له -)

انظر العقل

( يا علي لا ينبغي للعاقل -)

انظرالثلاثه

( ينبغي للمسلم العاقل آن - ) تقدم في الثلاثة تحت عنوان ( ان في حكمة آل داود الخ)

40- «العاقلة»

*العاقلة(1)

«اتی امیرالمؤمنين عليه السلام برجل قد قتل

ص: 64


1- العاقلة : التي تحمل دية الخطأ، وهم مَن تقرب الى القاتل بالاب ، كالإخوة والأعمام واولادهما وان لم يكونوا وارثين في الحال، وقيل : من يرث به القاتل لوقتل ، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا ، وقيل : هم المستحفون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه فان تساوت القربتان کاخو الاب واخوة الام كان على اخوة الاب الثلثان وعلى اخوة الأم الثلث ، والاول اشهر الأقوال كذا حققه الشهيد الثاني قدس سره ( المجمع ).

رجلا خطأ فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام : مَن عشيرتك و قرابتك ؟ فقال علي علیه السلام : مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال : فقال : فمن اي اهل البلدان انتَ فقال : انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت قال : فسأل عنه امیرالمؤمنين علیه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال : فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وَحِلیَتَه كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من الموصل وان له بها قرابة واهل بیت وقد بعثت به اليك مع رسولی فلان بن فلان وحِليَته كذا وكذا فاذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت کتابی فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها واصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل یرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين فان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابه من قبل أبيه وأمه في النّسب سواء ففض الدية على قرابته من

قبل ابيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين فان لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل ابيه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد ثم استاد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجماً حتى تستوفيه ان شاء الله وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فردّه اليّ مع رسولی فلان بن فلان ان شاء الله فانا وليه والمؤدى عنه ولا أبطل دم امرىء مسلم» (غ)

الكافي ج 7 ص 364 ك31ب 53 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 171 ب 12 ح 15.

الفقيه ج 4 ص 105 ب 33 ح 1 بتفاوت .

(اتي علي بن ابیطالب علیه السلام - ) تقدم تحت عنوان ( اتي امير المؤمنين عليه السلام الخ)

( بنات اخ - الى ان قال - العاقلة والدية

ص: 65

عليهم -)

انظر الارث

« العاقلة لاتضمن عمداً، ولا إقراراً ولا صلحا »(1/6)

التهذيب ج 10 ص 170 ب 12 ح13.

الاستبصار ج 4 ص 261 ب 152ح 2.

( عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة -)

انظر العقل

« عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاره فقتله فقال أبو عبدالله علیه السلام : هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا، لانه قتله حين قتله وهو اَعمی والاعمى جنایته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنه نجم (1) فان لم يكن للاعمی عاقلة لزمته دية ما جنى في

ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه »(6)

الفقيه ج 4 ص 107 ب 33 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 232 ب18 ح 51.

« عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : ان كان له مال اخذت الدية من ماله والافمن الاقرب فالاقرب فان لم يكن له قرابة ودّاه الامام فانه لا يبطل دم امرىء

مسلم، وفي رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه وادبه »(6)

الكافي ج 7 ص 395ك31ب 53 ح3.

التهذيب ج 10 ص 170 ب 12ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 261 ب 152 ح 3.

« فلم رجل قتل رجلا عمداً ثم فرّ فلم يقدر عليه حتى مات قال : ان كان له مال اخذ منه والا اخذ من الأقرب فالاقرب » (5)

الفقیه ج 4 ص 124 ب 69 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 170 ب 12 ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 262 ب 152 ح 4.

« في الرجل اذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال »(5) او (6)

التهذيب ج 10 ص 172 ب 12 ح16.

ص: 66


1- في التهذيب ( نجما ). والنجم : زمان يحل بانتهائه او ابتدائه قدر معين من مال الكتابة الخ ) ( المجمع ).

في مكاتب قتل - الى ان قال - فلا عاقلة له -)

انظر القتل

« قضى امير المؤمنين علیه السلام انه لايحمل (1) على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وقال : مادون السمحاق اجرالطبيب سوى الدية » (5)

الكافي ج 7 ص 365 ک31 ب 53 ح4.

التهذيب ج 10 ص 170 ب 12 ح 9.

« كان امیرالمؤمنين علیه السلام يجعل جنابة المعتوه على عاقلته خطأ أو عمداً » (5)

الفقيه ج 4 ص 107 ب33 ح 3.

التهذيب ج10 ص 233 ب18ح 52.

« لاتضمن العاقل(2) الا ما قامت عليه البينة ، قال : فاتاه رجل فاعترف فنده فجعله شيئا » (غ) (1)

الاستبصار ج4 ص 262 ب 152 ح 5.

التهذيب ج10 ص 175 ب 12 ح 24.

الفقيه ج 4 ص 107 ب33 ح 4.

لاتضمن العاقلة عمداً ، ولا اقراراً ولا صلحا »(5)

الكافي ج 7 ص 366 ک31ب 53 ح 5.

الفقيه ج 4 ص 107 ب 33 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 170 ب 12 ح 10 و 13.

الاستبصار ج 4 ص 261 ب 152ح 1 و 2.

( لاتعقل العاقلة الا - ) تقدم تحت عنوان (لاتضمن العاقلة الا الخ)

« ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل ، او جراحة انما يؤخذ ذلك من آمالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سیّده قال : وهم مماليك الامام فمن اسلم منهم فهو حر» (6)

الكافي ج 7 ص 364 ك31 ب 53 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 170 ب 12 ح 14.

الفقيه ج 4 ص 106 ب 33 ح 2.

« من لجأ الى قوم فاقروا بولايته كان لهم میراثه وعليهم معقلقته » (6)

التهذيب ج 10 ص 175 ب 12 ح 25.

ص: 67


1- في التهذيب ( أن لا يحمل الخ ).
2- في الفقيه والتهذيب (لاتعقل العاقلة الخ ) .

«العاكف »

*العاکف(1)

( أن معاوية - الى ان قال - سواء العاكف فيه والباد -)

انظر مكة

(سواء العاكف فيه و الباد فقال -)

انظر مكة

(كم من عاكف على ذنبه - )

انظر الذنب

41- «العالج»

*العالج(2)

( ان الذي احصی رمل عالج -)

انظر الارث

( ان الذي يحصى رمل عالج -)

انظر الارث

(ان الذي يعلم عدد رمل عالج -)

انظر الارث

(جالست ابن عباس - الى أن قال - ان الذي أحصى رمل عالج -)

انظر الارث

42- «العالم»

( اتی عالم عابداً -)

انظر العجب

(اذا بلغت النفس - الى ان قال - لم يكن للعالم توبة -)

انظر العلم

( اذا رأيتم العالم محبا لدنياه -)

انظر العلم

( اذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه -)

انظر العلم

( اعلموا ان صحبة العالم واتباعه -)

انظر الحجة

(اغد عالماً او متعلماً-)

انظر العلم ( ان تكن عالما نفعك علمك وان تكن جاهلا - ) يأتي في العلم تحت عنوان ( قال لقمان لابنه الخ)

( أن رجلا جاء - الى ان قال - اخبرني ان كنت عالما عن الناس -)

انظر الناس

(ان العالم اذا لم يعمل بعلمه -)

انظر العلم

( ان العالم العامل بغيره - ) يأتي في العلم تحت عنوان ( ایها الناس اذا الخ)

( ان عليا علیه السلام كان عالماً -)

انظر الحجة

( ان الله لم يدع الارض بغير عالم -)

انظر الحجة

(ان لنا خلطاء - الى أن قال - من هذا العالم والله اعلم الناس -)

انظر الذبايح

ص: 68


1- العاكف : المقيم ( المجمع ).
2- العالج : هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض(المجمع ).

(أن من حق العالم أن لا يكثر -)

انظر العلم

(ان الناس آلوا الى ان قال - الى عالم على هدى من الله -)

انظر العلم

( اوحى الله إلى داود علیه السلام لاتجعل بيني وبينك عالما مفتونا -)

انظر العلم

( ايها العالم اخبرني اَيّ الأعمال -)

انظر الايمان

(بینا - الى ان قال - اعالمكم امر بهذا -)

انظر الخطاف

( الحلم لباس العالم -)

انظر الحلم

(سمع ابا الحسن عليه السلام یخطب بهذه الخطبة الحمدلله العالم بما -)

انظر التزویج

( عالم الغيب فلا يظهر - ) يأتي في المؤمن تحت عنوان ( لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون الخ)

( عالم ينتفع بعلمه -)

انظر العلم

( العالم اعظم اجرا من الصائم - ) يأتي في العلم تحت عنوان ( أن من حق العالم الخ)

« العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس، -»(6)

الكافي ج 1 ص 27 ك1 ذیل ح 29.

( العالم على غير بصيره -)

انظر العلم

( عليّ عالم هذه الأمة - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( ان العلم الخ)

( عن علم العالم -)

انظر الحجة

(عن العلم اهو علم يتعلمه العالم -)

انظر الحجة

(قصة ولد العالم مع جاره - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (سأله حمران الخ)

(قل اللهم اني اسألك قول - الى أن قال - انك بحاجتي عالم غير متعلم -)

انظر الدعاء

( كان الله عزوجل ولا شيء غيره ولم يزل عالما -)

انظر التوحيد

( لا خير في العيش الا لرجلين عالم مطاع -)

انظر العلم

(لاوالله لا يكون عالم جاهلا ابدا -)

انظر الحجة

(لايكون السفه والغره في قلب العالم -)

انظر العلم

(للعالم اذا سئل -)

انظر العلم

(لما اقام العالم الجدار -)

انظر الزنا

(لن تبقى الارض الا وفيها منا عالم -)

انظر العلم

ص: 69

(ما مات عالم حتى -)

انظر الحجة

( مثل العالم مثل النخلة - ) يأتي في العلم تحت عنوان ( أن من حق العالم الخ)

( محادثة العالم على -)

انظر العلم

( الناس ثالثة عالم و متعلم -)

انظر العلم

(والنظر الى وجه العالم عبادة - ) يأتي في الكعبة تحت عنوان ( أن النظر الى الكعبة الخ)

( یا حفص يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم -)

انظر العلم

(یا طالب العلم ان للعالم -)

انظر العلم

(یا على ركعتين يصليهما العالم -)

انظر العلم

(یا على نوم العالم افضل -)

انظر العلم

(یا من ليست لعالم فوقه صفة - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان (قل اللهم انی اسألك قول الخ)

(يغدوا الناس على ثلاثة أصناف عالم -)

انظرالعلم

43- «العالمون»

( الحمد لله رب العالمين - )

انظر الدعاء

44- « العام»

( ارأيت قول الله - الى ان قال - وسهم الرقاب عام و الباقی خاص -)

انظر الزكاة

( ارايتك لو حدثتك بحديث العام -)

انظرالعلم

( أن رسول الله علیه السلام اقام بالمدينة - الى ان قال - لعامنا هذا أم لما يستقبل -)

انظر الحج

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله حين - الى ان قال -لعامنا هذا او لكل عام -)

انظر الحج

( انا شككنا سنة في عام -)

انظر الفطر

( اني قرنت العام )

انظر التمتع

( ايما مؤمن کان - الى ان قال - الى السور مسيرة الف عام -)

انظر المؤمن

( بابی انت - الى أن قال - لو حججت الفي عام ما قدمتها إلّا متمتعا - )

انظر التمتع

( صم في العام المستقبل - )

انظر الصوم

(عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - فقعد النخل العام -)

انظر النخل

(قال - الى ان قال - ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة اكثر مما كان -)

انظر علائم الظهور

( لما فرغ رسول الله صلی الله علیه و آله الى ان قال -

ص: 70

(لعامنا هذا أم للابد -)

انظر السعی

( نزلت المتعة - الى ان قال - العامنا هذا او للابد -)

انظر المتعة

45- «عامر»

(كنت انا وعامر -)

انظر علي بن ابیطالب

46- «عامر بن جذاعة »

( اذا سلمت الركعتان )

انظر السهو

( الا تنهي - الى ان قال - حجر بن زائدة وعامر بن جذاعه -)

انظر مفضل بن عمر

(جاء رجل الى ابی عبدالله -)

انظر الزكاة

(عن مصبغات الثياب -)

انظر المحرم

( في رجل عنده بيع -)

انظر البيع

(لا تختضب الحائض -)

انظر الخضاب

( مصبغات الثياب -)

انظر المحرم

47- «عامر بن السمط»

( أن رجلاً من المنافقين -)

انظر الجنازة

( الخمر من خمسة اشياء -)

انظر الخمر

48- «عامر بن عبد الله »

( من قرأ شيئا من -)

انظر القرائة

49- «عامر بن عبدالله بن جذاعة»

(أن النفس اذا وقعت -)

انظر الاحتضا

(كان على قبر- )

انظر ابراهيم بن محمد بن عبدالله

( ما من عبد يقرأ -)

انظر الدعاء

( مصبغات الثياب -)

انظر المحرم

50- «عامر بن عبيد الله بن جذاعة»

(ما من احد يقرأ -)

انظر الدعاء

51- «عامر بن عميرة»

( بلغني عنك انك )

انظر الحج

52- « عامر بن نعيم »

(عن المنازل التي -)

انظر الصلاة

(عن هذه المنازل -)

انظر الصلاة

53- «عامر بن نعيم القمي»

( المنازل التي ينزلها -)

انظر الصلاة

54- «عامر بن وائلة»

(کم حج رسول الله صلی الله علیه و آله-)

انظر الحج

55- «عامر الزهرائی»

( رأيت الرضا علیه السلام - الى ان قال - هذا عامر الزهرائي )

انظر الحجة

56- «العامرية»

(أن رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج - الى ان قال - وولّي الناس ابوبکر اتته العامرية -)

انظر النكاح

57- «عامل كان لمحمد بن راشد»

(حضرت عشاء -)

انظر الحاّر

58- «العامل»

( اشتري من العامل -)

انظر السلطان

ص: 71

( امرّ بالعامل او -)

انظر السلطان

(امرّ بالعامل فيجيزني -)

انظر السلطان

(امرّ بالعامل فيصلني -)

انظر السلطان

( ان الناس يروون ان عليا علیه السلام كتب الى عامله -)

انظر الجارية

( خير نسائكم الخمس - الى ان قال - عامل من عمال الله -)

انظر النساء

( العامل بالظلم -)

انظر الظلم

( العامل على غير بصيرة -)

انظر العلم

(عن الرجل يشتري من العامل -)

انظر المكاسب

(في رجل كان عاملا -)

انظر الوصية

(في مال اليتيم قال العامل -)

انظرالیتیم

(كان النجاشي وهو رجل من الدهاقین عاملا على الاهواز -)

انظر السلطان

(كتب ابو جعفر - وكان عامله -)

انظر الزكاة

(كتب عامل -)

انظر الارتداد

(كل عامل اعطيه - ) تقدم في الضمان تحت عنوان (في الرجل يعطى الخ)

(كل عامل مشترك - ) تقدم في الضمان تحت عنوان ( انه اتی بحمال الخ)

(كل عامل يعمل - ) ياتي في النية تحت عنوان ( نية المؤمن الخ)

(كنت عاملا لبني أمية -)

انظر الدية

59- «العاملون»

(عن الزكاة لمن - الى أن قال - والعاملين عليها -)

انظر الزكاه

( الفقراء هم - الى ان قال - والعاملين عليها هم السعاة -)

انظر الفقراء

( قل اللهم اني اسألك قول الى ان قال - خوف العاملين لك -)

انظر الدعاء

( لايتكل العاملون -)

انظر حسن الظن بالله

60- «العاملة»

(لايبالي - الى ان قال - عاملة ناصبة - )

انظر الناصب

61- «العامة»

(ان ابالاخطاب قد كان افسد عامة اهل الكوفة -)

انظر المغرب

(أن أباالخطاب كان افسد عامة -)

انظر المغرب

(ان عامة من يأتين -)

انظر التجارة

(ان العامة يزعمون)

انظر الحجة

( الذهب بالذهب - الى ان قال - ولا ينظر

ص: 72

فيما یکال ويوزن الا الى العامة -)

انظر الذهب

(سأل رجل - الى ان قال - واما العامة فيقولون -)

انظر النَفر

(عن الرؤية وما ترويه العامة -)

انظر التوحيد

(عن رجل له امرأة من نساء هولاء العامة -)

انظر الطلاق

(عن العينة وقلت ان عامة تجارنا -)

انظر العينة

(عن قول العامة -)

انظر الحجة

(کتب ابوجعفر - الى أن قال - وكان الفيء للمسلمين عامة -)

انظر الجهاد

( الناس والعامة -)

انظر الارث

(وفي تفسير العامة معناه - ) يأتي في النَفر تحت عنوان ( سأل رجل الخ)

62- «العانات»

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله عرضهم يومئذٍ على العانات -)

انظر الجهاد

63- «العانة»

*العانة(1)

( السنة في الاحرام - الى أن قال - وحلق العانة -)

انظر الاحرام

(عن الرجل يتوفی - الى أن قال - او يحلق عانته ان طال به مرض -)

انظر الميت (كان رسول الله صلی الله علیه و آله يطلى العانة - )

انظر النورة

(كره اميرالمؤمنين عليه السلام ان تحلق عانة الميت -)

انظر الميت

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته -)

انظر النورة

64- «العاهات»

(احذروا معاملة اصحاب العاهات -)

انظر المكاسب

65- «العاهة»

(ان الامر في الكبير ما لم يكن فيه عاهة -)

انظر الحجة

(لا تعامل ذاعاهة -)

انظر المكاسب

66- «عايذ الأحمسي»

(خرجنا انا و جميل -)

انظر الليل

ص: 73


1- قال الجوهري : العانة شعر الركب ، قال الطریحی: العانة فعلة بفتح العين ، قيل : هي منبت الشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل والشعر النابت عليها وقال في المنجد : العانة منبت الشَعرفي السفل البطن .

( دخلت على ابی عبدالله علیه السلام وانا اريد ان اسأله عن صلاة -)

انظر الصلاة

( دخلت على ابی عبدالله علیه السلام وانا اريد ان اسأله عن الصلاة -)

انظر الصلاة

67- «عايذ بن جندب»

( شراء الحنطة -)

انظر الحنطة

«العين والباء»

1- «عباد»

(ويحك يا عباد - ) يأتي في عباد بن کثیر البصری تحت عنوان ( قال ابو عبدالله الخ)

(ويلك يا عباد -)

انظر الرياء

2- «العباد»

( احب العباد الى الله -)

انظر الطاعة

( اخبرني عن الدين الذي افترض الله على العباد -)

انظر الاسلام

( اخبرني عن الفرائض التي فرض الله على عباده -)

انظر الفرائض

(اعلموا عباد الله -)

انظر اهل الشرك

( عقرب ما يكون العباد من الله -)

انظر الحجة

(اَلا ان الله عبادا كمن -)

انظر الدنيا تحت عنوان ( أن الدنيا الخ)

(الله العم بعباده حين رخص لهم - ) تقدم في السفر تحت عنوان ( انا كنا نقضي الخ)

( الله لطيف بعباده - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( ومن اعرض عن ذكرى الخ)

( اللهم اني اسألك ولم يسأال العباد - )

انظر الدعاء

(اليس قد فرض الله على العباد -)

انظر الفرائض

( ان اعمال العباد -)

انظر الحجة

(ان فيما ناجی الله عزوجل عبده موسی علیه السلام قال ان لي عباداً ابيحهم جنتي -)

انظر إدخال السرور على المؤمنين

(ان الله بصير بالعباد فوقاه الله - تقدم في التعقيب تحت عنوان (كتب إلىّ ابو جعفر الخ)

(ان الله تبارك و تعالى تطول على عباده -)

انظر التطول

( ان الله خص عباده -)

انظر العلم

ان الله عظیم رفيع لا يقدر العباد -)

انظر التوحيد

ان الله فوض الامر الى العباد -)

انظر التوحيد

ص: 74

(ان الله تبارك و تعالی ما اخذ مواثيق العباد -)

انظر الحجر الاسود

(ان الله عزوجل يحب من عباده -)

انظر الدعاء

(ان الله عزوجل عباداً في الأرض من خالص -)

انظر المؤمن

(ان الله عباداً في الأرض يسعون -)

انظر السعي في حاجة المؤمن

(ان الله عز وجل في كل يوم وليلة منادياً ينادي مهلا مهلا عبادالله -)

انظر الذنب

(ان لله عباداً لهم -)

انظر اللواط

«ان الله تعالى ذكره عباداً میامین مياسير ، يعيشون ويعيش الناس في اكتافهم وهم في عباده بمنزلة القطر ، والله عزوجل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون ولايعيش الناس في اكنافهم وهم في عباده بمنزلة الجراد لا يقعون على شيء إلّا أتَوا(1) عليه»(5)

روضة الكافي ج 8 ص 246 ح 345.

(ان من احب عباد الله -)

انظر المعروف

(ان من شرّ عباد الله -)

انظر البذاء

(ان من عبادي المؤمنین -)

انظر الرضا بالقضاء

( انما يخشى الله من عباده العلماء -)

انظر العلم

( انما يداق الله العباد -)

انظر العقل

( انه خطب بذي قار - الى ان قال - ليخرج عباده من عبادة عباده -)

انظر الخطب

(اني جعلت الدنيا بين عبادی -)

انظر الصبر

( اني قد سألت الله - اذا سألك عبادي -)

انظر الدعاء

( اوحى الله عزوجل الى داود علیه السلام ان العبد من عبادی -)

انظر ادخال السرور على المؤمنين

( اوحى الله عزوجل الى موسی علیه السلام أن عبادي لم يتقربوا -) انظر البكاء

( اوحى الله عزوجل الى موسی علیه السلام أن من عبادي من يتقرب -)

انظر قضاء حاجة المؤمن

ص: 75


1- اتي عليه الدهر : اهلکه ( المجمع ).

( بعثنا عليكم عباداً لنا - ) يأتي في الفساد تحت عنوان ( وقضينا الخ)

( تذاكر العلم بين عبادی -)

انظر العلم

(ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من

انظر الحجة

( حجة الله على العباد -)

انظر العقل والجهل

( سأل النبي صلی الله علیه و آله عن خيار العباد -)

انظر المؤمن

(ستة اشياء ليس للعباد فيها صنع -)

انظر التوحيد

(طووا عباد الله عليه - ) يأتي في النباش تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنين الخ)

( عبادي كلكم ضال -)

انظر الضال

(عن افضل مايتقرب به العباد -)

انظر الصلاة

( عن الدين الذي لا يسع العباد -)

انظر الدین

(فرض الله عزوجل على العباد -)

انظر الحجة

(قال له رجل جعلت فداك اجبر الله العباد )

انظر التوحيد

( قال لي اكتب فأملى عليّ أن من قولنا ان الله يحتج على العباد -)

انظر التوحيد

( قلت اجبر الله العباد -)

انظر التوحيد

(قليل من عبادي الشكور -) تقدلم في العقل والجهل تحت عنوان ( یا هشام الخ)

(كان الذي فرض الله على العباد -)

انظر الصلاة

( كتب ابو جعفر - الى ان قال - اول ذلك الدعاء الى طاعة الله من طاعة العباد -)

انظر الجهاد

(كتب ابوجعفر - الى ان قال - ما احسن اثرهم على العباد واقبح آثار العباد عليهم -)

انظر سعد الخير

(كلما احدث العباد -)

انظر الذنب

( لم يقسم بين العباد -)

انظر العقل

(لما اسرى بالنبي صلی الله علیه و آله - الى ان قال - وان من عباده المؤمنين - )

انظر المؤمن

(لو ان العباد اذا جهلوا -)

انظر الكفر

( ما حجب الله من العباد - )

انظر التوحيد

( ما حق الله على العباد -)

انظر العلم

( ما قسّم الله للعباد -)

انظر العقل

( ما كلّف الله العباد الا -)

انظر الصوم

( ما كلّف الله العباد فوق -)

انظر الصوم

(ما كلم رسول الله صلی الله علیه و آله العباد بکنه عقله -)

ص: 76

انظر العقل

( ما يتقرب الي عبد من عبادی -)

انظر الفرائض

( هل للعابد من الاستطاعة -)

انظر التوحيد

(یا عبادي الصديقين -)

انظر العباد

(یا عقبة لايقبل الله من العباد -)

انظر المؤمن

(یا عیسی کیف یکفر العباد بی -)

انظر عیسی بن مریم

(يفرض الله طاعة عبد على العباد -)

انظر الحجة

3- «عبّاد»

انظر عباد بن کثیر البصري

4- «العُبّاد»

( العباد ثلاثة)

انظر العبادة

5- «عبّاد بن حبيب»

(شراء الحنطة -)

انظر الحنطة

6- «عبّاد بن صهيب»

( اذا عصاني من عرفني -)

انظر الذنب

( اذا قال الرجل للرجل -)

انظر القذف

(طلبة العلم ثلاثة -)

انظر العلم

(عن رجل اوقفه -)

انظر اللعان

(عن رجل سمّی ورمی -)

انظر الصيد

( عن متاع في يد -)

انظر الرهن

( عن نصراني قذف -)

انظر الحدود

(في رجل اوقفه -)

انظر اللعان

(في رجل فرط في اخراج - )

انظر الزكاة

(لا بأس أن يمسك -)

انظر الزنا

(لا بأس بالنظر الى شعور -)

انظر النظر

(لا بأس بالنظر الى روؤس - )

انظر النظر

(لايصلي المتيمم -)

انظر التيمم

( ما بیت رسول الله -)

انظر الجهاد

( المرأة تستتاب -)

انظر الارتداد

( المرتد يستتاب -)

انظر الارتداد

7- «عباد بن عبدالله البصری»

(سأل عباد بن عبدالله البصري عن رجل -)

انظر النذر

8- «عباد بن کثیر»

*عبادبن کثیر(1)

(انی مررت بقاص -)

انظر تذاكر الإخوان

(بينا انا جالس عند ابی عبدالله علیه السلام اذ

ص: 77


1- يأتي في عباد البصري ما يناسب المقام .

(دخل عليه عباد بن كثير -)

انظر الحجة

( عن رجل زوج ابناله -)

انظر التزویج

(كنت مع - الى ان قال - ان عباد بن کثیر يكره الشرب -)

انظر الشرب

9- «عباد بن كثير البصري»

*عباد بن کثیرالبصری(1)

(بينا انا في الطواف - الى ان قال - واذا هو عباد بن كثير البصري -)

انظر اللباس

(رجل اعتق ام ولد -)

انظر العتق

(في المكاتبين -)

انظر الحدود

«قال أبو عبدالله علیه السلام لعباد بن کثیرالبصري الصوفي : ويحك يا عباد غرّك ان عف بطنك وفرجك ان الله عزوجل يقول في كتابه : یا ایها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم اعلم انه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلاً»

روضة الكافي ج 8 ص 107ح 81.

(کان ابو عبدالله متكئا عليّ او قال على ابي فلقيه عباد بن كثير البصری -)

انظر اللباس

(ويلك يا عباد انما انا بضعة من رسول الله صلی الله علیه و آله فلا تؤذونی - ) يأتي في اللباس تحت عنوان (كان ابو عبدالله الخ)

(ويلك يا عباد ایاك -)

انظر الرياء

10- «عباد بن میمون»

(عن رجل جعل نفسه -)

انظر النذر

11- «عباد البصري»

*عبادالبصری(2)

(اذا قذف الرجل -)

انظر القذف

(ان اباعبدالله استسقى - الى ان قال - ان عباد البصری یکره -)

انظر الشرب

(ان عباد البصرى جاء -)

انظر النحر

(ان عباد البصری سأل -)

انظراللعان

( عن ثلاثة شهود -)

انظر الحدود

(عن متمتع لم يكن معه -)

انظر الصوم

(كان عباد البصری -)

انظر الاكل

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل عليه عباد البصری -)

انظر الحدود

(كيف يلاعن الرجل المرأة .)

انظر اللعان

(لقى عباد البصری -)

انظر الجهاد

(ما تقول في رجل تمتع -)

انظر الهدي

ص: 78


1- يأتي في عباد البصري ما يناسب المقام .
2- تقدم في عباد بن كثير البصري ما يناسب المقام.

( ما من مؤمن يذنب - الى ان قال - فأتاه عباد البصری -)

انظر الاستغفار

(ید رأعنه من الحد -)

انظر الحدود

12- «عباد الضبي»

(في العنين اذا علم -)

انظر العنين

13- «عباد المکی»

(ارى لك من ابی عبدالله -)

انظر الحدود

14- «عبّادان»

(یا عبد الملك - الى ان قال - فقال جدة وعبّادان و المصيصة -)

انظر الجهاد

15- «العبادة»

«آفة العبادة الفترة، - »(6/م)

الفقيه ج 4 ص 270ب 176 ذیل ح4.

(ابي الله ان يعبد إلّا سرّا حتى يأتي اجله الذي يظهر فيه دينه -) تفدم في الحجة تحت عنوان ( يا معشر الشيعة الخ)

(اتی جبرئیل علیه السلام الى النبي صلی الله علیه و آله فقال له ان ربك يقول لك اذا اردت ان تعبدني يوما -)

انظر الدعاء

(اجتهدت في العبادة وانا شاب فقال لى ابي : يا بنیّ دون ما اراك تصنع فان الله عزوجل اذا احب عبداً رضي عنه باليسير»(6)

الكافي ج 2 ص 87 ك5ب 45 ح5.

( احسن عبادة ربه بالغيب - ) يأتي في الكفاف تحت عنوان ( أن من أغبط اولیائی الخ)

«الاشتهار بالعبادة ريبة ان ابی حدثني(1)-)

الفقیه ج 4 ص 281ب 176 ح16.

«اعبد الناس من اقام الفرائض»(1)

الفقيه ج 4 ص 281ب 176 ذیل ح16.

( افضل العبادة ادمان -)

انظر التفكر

(افضل العبادة العفاف -)

انظر العفة

«افضل الناس من عشق العبادة فعانقها واحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لايبالي على ما اصبح من الدنيا على عسر أم علی یسر»(6/م)

الكافي ج 2 ص 83ك5 ب 42 ح 3.

ص: 79


1- يأتي تمام الحديث في المواعظ .

«الا ان عبادة شرة(1)ثم تصير الى فترة، فمن صارت شرة عبادته إلى سُنّتي فقد اهتدى ومن خالف سُنّتي فقد ضل وكان عمله في تباب(2) اما اني اصلي وانام واصوم وافطر واضحك وابكي فمن رغب عن منهاجي وسُنّتي فليس مني وقال : کفی بالموت موعظة وكفى باليقين غنىً وكفي بالعبادة شغلا»(5/م)

الكافي ج 2 ص 85 ك5ب 44 ح 1.

( اللهم لا اله الا انت لا اعبد -)

انظر الدعاء

(ان اشد العبادة الورع -)

انظر الورع

(ان افضل العبادة -)

انظر العفة

( ان رجلا في بني اسرائيل عبدالله -)

انظر الاعتراف بالتقصير

( ان الرجل ليعبد الله -)

انظر المسح

(ان فتية - الى ان قال - وكانت العبادة في اولاد -)

انظر الموت

«ان الله عزوجل اذا احب عبداً فعمل عملاً قليلا جزاه بالقليل الكثير ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له »(6)

الكافي ج 2 ص 86 ك5 ب 45 ح 3.

(ان الذين يستكبرون عن عبادتی -)

انظر الدعاء

(ان من العبادة )

انظر الخوف والرجاء

(ان النظر الى الكعبة عبادة -)

انظر الكعبة

(ان هذا الدين متین فاوغلوا(3) فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله الى عباد الله ، فتكونوا كالراكب المنبّت(4) الذي لاسفراً قطع وظهراً ابقي»(5/م) الكافي ج 2 ص 86ك 5 ب 45 ح 1.

(انا لنرى الرجل له عبادة و اجتهاد -)

انظر الشكوك

( انما يعبد الله من يعرف الله -)

انظر الحجة

ص: 80


1- الشرة: الحرص على الشيء والنشاط له والرغبة فيه ( المجمع ).
2- التباب : الخسران والهلاك ( المجمع ).
3- فاوغلوا فيه برفق الى ادخلوا فيه برفق ولا تكلفوا انفسهم مالا تطيقونه فتعجزوا و تتركوا الدين والعمل(المجمع ).
4- يقال للرجل اذا انقطع به في سفره و عطبت راحلته قد ابتت ای انقطع من البت: القطع - الى ان قال - والمعنى انه بقي في طريقه عاجزاً عن مقصده لم يقض وطره (ای حاجته ) (المجمع ).

( انما يعرف الله ويعبده -)

انظر الحجة

(ای شیء تعبد قال الله تعالى - ) تقدم في التوحيد تحت عنوان ( حضرت ابا جعفر الخ)

(أي العبادة افضل -)

انظر الدعاء

( اياك نعبد رغبة - )

انظر يأتي في القرائة تحت عنوان ( امرالناس الخ)

( ایما افضل العبادة في السر -)

انظر الامام

( با عبدالله -)

انظر التوحيد

(حضرت اباجعفر - الى ان قال - اي شیء تعبد -)

انظر التوحيد

( خير العبادة الاستغفار - )

انظر الاستغفار

( خير العبادة قول لا اله الا الله -)

انظر الدعاء

( الدعاء هو العبادة -)

انظر الدعاء

(ذكر علىّ عبادة -)

انظر علی بن ابیطالب

( ساعة من امام عدل أفضل من عبادة سبعین سنة-)

انظر الحدود

(سأل - الى ان قال - والله الذي يقوته اشد عبادة منه -)

انظر طلب الرزق

(سجد لك وجهی تعبداً -)

انظر الدعاء

(سمع ابا جعفر علیه السلام يقول كل من دان الله بعبادة -)

انظر الحجة

( الصائم في عبادة -)

انظر الصوم

(طوبى لمن أخلص لله العبادة -)

انظر الاخلاص

«العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عزوجل خوفا فتلك عبادة العبيد وقوم عبدو الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء وقوم عبدوا الله عزوجل حباً له فتلك عبادة الاحرار وهي افضل العبادة » (6)

الكافي ج 2 ص 84 ك5 ب 42ح 5.

( العبادة سبعون جزءاً -)

انظر طلب الرزق

(عن حد العبادة -)

انظر النية

(عن سكنى النخعي وكان تعبّد -)

انظر النساء

«فان الله لا يعبد حق عبادته » (7)

الكافي ج 2 ص 72 ك5 ب 35 ذیل ح1.

الفقيه ج 4 ص 292 ب176 ذیل ح 62.

( فانهم لو اجتهدوا واتعبوا انفسهم ) تقدم في الرضا بالقضاء تحت عنوان ( أن من عبادي الخ)

( فلان من عبادته ودينه -)

انظر العقل

ص: 81

(فمن كان يرجو لقاء ربه )

انظر الرياء

«فمن التوراة مكتوب : يا ابن آدم تفرغ العادتي املأ قلبك غنى ولا اكلك الى طلبك وعليّ ان اسد فاقتك واملاء قلبك خوفا منی وان لا تفرّغ لعبادتي املاء قلبك شغلاً بالدنيا لا اسدّ فاقتك واكلك إلى طلبك »(6)

الكافي ج 2 ص 83ك5 ب 42 ح 1.

(كان الرجل من بني اسرائيل اذا اراد العبادة -)

انظر السكوت

(كتب ابو جعفر - الى ان قال - الى عبادة الله من عبادة العباد -)

انظر الجهاد

(کفی بالموت موعظة ) تقدم تحت عنوان ( الا ان لكل الخ)

(كل من دان الله بعبادة -)

انظر الامام

(كيف يعبد العبد ربّه -)

انظر التوحيد

«لاتكرهوا الى انفسكم العبادة »(6)

الكافي ج 2 ص 86ك5 ب 45 ح 2.

(لاعبادة الا بالتفقه -)

انظر التفقه

«لاعبادة كالتفكر ، - »(6-م)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح4.

الفقيه ج 4 ص 270ب 176 ذیل ح 4.

لايبلغ مدى عبادته وكيف يبلغ مدى عبادته - ) يأتي في النعمة تحت عنوان (كان على بن الحسين علیه السلام الخ)

« لكل احد شرة ولكل شرة فترة فطوب لمن كانت فترته الى خير»(6)

الكافي ج 2 ص 86 ك5 ب 44 ح2.

( لو أن قوماً عبدوا الله -)

انظر الحجة

(لولا النساء لعبدالله - )

انظر النساء

(ليأذن بحرب مني - الى ان قال -لاستغنيت بعبادتهما -)

انظر المؤمن

(ليخرج عباده من عبادة عباده - تقدم في الخطب تحت عنوان ( انه خطب بذي قار الخ)

(ليس العبادة كثرة الصلاة -)

انظر التكفر

(ليس في العباد ولا في البلاد - ) تقدم في الخطب تحت عنوان ( انه خطب الخ)

«ما اقبح الفقر بعد الغني واقبح اخطيئة بعد المسكنة، وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته »(6/م)

الكافي ج 2 ص84ك5 ب 42 ح 6.

« ما العبادة ؟ قال : حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها ، اما انك یا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ قال : قلت : جعلت فداك واما

ص: 82

معرفة الناسخ من المنسوخ ؟ قال : فقال : اليس تكون مع الامام موطناً نفسك على حسن النية في طاعته فيمضى ذلم الامام يأتي امام آخر فتوطن نفسك على حسن النية في طاعته ؟ قال : قلت : نعم قال : هذا معرفة الناسخ من المنسوخ» (6)

الكافي ج 2 ص 83 ك5 ب 42 ح 4.

( ما عبدالله بشيء اشد -)

انظر المشي

( ما عبد الله بشيء افضل من اداء -)

انظرالحقوق

(ما عبدالله بشيء افضل من عفة -)

انظر العفة

«ما عبدالله بشیء افضل من العقل-»(7)

الكافي ج 1 ص 18 ک1ب 1 ذیل ح 12.

(ما عبد الله بشيء افضل من العقل -)

انظرالمشی

(ما عبدالله بشيء مثل -)

انظر البداء

( ما عبدالله بشيء من التحميد -)

انظر التسبيح

(ما العقل قال ما عبد به الرحمن -)

انظر العقل

( ما فعق عمر بن مسلم قلت جعلت فداک اقبل على العبادة -)

انظر التجارة

( ما من عبادة افضل -)

انظر العفة

«مربّی ابی و انا بالطواف وانا حدث و وقد اجتهدت في العبادة، فرآني و انا اتضارب عرقا فقال لي : يا جعفر یا بنی ان الله اذا احب عبداً ادخله الجنة و رضي عنه باليسير»(6)

الكافي ج 2 ص 86ك 5 ب 45 ح 4.

( ملعون ملعون من عبد الدينار -)

انظر اللعن

« من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكنن الحديث كما بلغه »(5)

الكافي ج 2 ص 87 ك5 ب 46 ح 2.

« من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له اجر ذلك وان كان رسول الله صلی الله علیه و آله لم يقله » (6)

الوافی ج 3 ص 72 ك47ذیل بیان ح 11.

«من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وان لم يكن على ما بلغه»(6)

الكافي ج 2 ص 87 ك5ب46 ح 1.

( من العبادة اظهار اللسان -)

ص: 83

انظر السلام

( من عبد الله بالتوهم -)

انظر التوحيد

( من عمل بما افترض الله -)

انظر الفرائض

( النظر الى على عبادة -)

انظر علی بن ابیطالب

( النظر الى الكعبة عبادة -)

انظر الكعبة

(نعبد الرحمن -)

انظر التوحيد (نوم الصائم عبادة -)

انظر الصوم

« الله العبادة في السر افضل من العبادة في العلانية»(6)

الفقيه ج 2 ص 38ب 19 ذیل ح 9.

الكافي ج 1 ص 333 ك4ب 79 ذیل ح 2.

الكافي ج 4 ص 8ک13 ب 50 ذیل ح 2.

(و من الناس من يعبد الله على حرف -)

انظر اصناف الناس

«يا عبادي الصديقين تنعّموا بعبادتي في الدنيا فانكم تتنعّمون بها في الآخرة»(6)

الكافي ج 2 ص 83 ك5ب 42 ح2.

« یا على أن هذا الدين متین فاوغل فيه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادة ربك فان المنبت - يعني المفرط - لا ظهراً اَبقى ولا ارضاً قطع فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماً و احذر حذر من يتخوف أن يموت غداً» (6/م) الكافي ج 2 ص 87 ك5 ب 45ح 6.

16- «العباس»

(اتي العباس امير المؤمنين -)

انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله

(اذا اجتمع العدة قتل -)

انظر القتل

( الامام يقضي عن المؤمنين -)

انظر الدَين

(أن امرأة او صت -)

انظر الوصية

(ان العباس حین -)

انظر الأواني

(انه هبط - الى ان قال - ویل لولدك من ولد عمك العباس -)

انظر عباس بن عبد المطلب

( تعتق من نصيب -)

انظر الوصية

( فان العباس كان كثيرا المال - ) يأتي في المضاربة تحت عنوان (في المال الذي يعمل به الخ)

(كنا عند أبي جعفر - الى أن قال - بقي معه رجلان ضعيفان حديثا عهد بالاسلام عباس و -)

انظر الحجة

(كنت عند العباس -)

انظر القضاء

ص: 84

(لا والله ما ورث رسول الله انا العباس -)

انظر الارث

17- «عباس بن احمد العباسيه»

(كنا جلوسا في مجلس ابن عمى - الی ان قال - وفيمن حضر العباس بن احمد العباسي -) انظر على بن ابیطالب

18- «عباس بن عامر»

(عن رجل اوصى له بوصية -)

انظر الوصية

19- «عباس بن عبد المطلب»

(اتی العباس امیر المؤمنین -)

انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله

( ان الله حرم - الى أن قال - فقام اليه العباس بن عبد المطلب -) انظر مكة

«انه هبط جبرئیل علیه السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله في قباء اسود و منطقة فيها خنجر فقال صلی الله علیه و آله يا جبرئيل ما هذا الزي ؟ فقال : زي ولد عمّك العباس یا محمد ویل لولدك من ولد عمك العباس فخرج النبي صلی الله علیه و آله قل الى العباس فقال يا عم : ویل لولدي من ولدك فقال يا رسول الله صلی الله علیه و آله افاجب(1)نفسی؟ قال : جرى القلم بما فيه » (غ)

الفقيه ج 1 ص 163 ب 39 ح 19.

« تعرض رجل من ولد عمر بن الخطاب بجارية رجل عقيلي فقالت له : أن هذا العمری قد آذاني فقال : لها عدیه وادخليه الدهليز فأدخلته فشد عليه فقتله والقاه في الطريق فاجتمع البكريون والعمريون والعثمانيون وقالوا: ما لصاحبنا کفو لن نقتل به الاجعفر بن محمد وما قتل صاحبنا غيره وكان ابو عبدالله علیه السلام قد مضى نحو قبا فلقيته بما اجتمع القوم عليه فقال : دعهم قال : فلما جاء ورأوه وثبوا عليه وقالوا: ماقتل صاحبنا احد غيرك وما نقتل به احدا غيرك فقال: ليكلّمني منكم جماعة فاعتزل قوم منهم فأخذ بایدیهم فادخلهم المسجد فخرجوا وهم يقولون شيخنا ابو عبدالله جعفر بن محمد معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذا ولا يأمر به انصرفوا قال : فمضيت معه فقلت : جعلت فداك ما كان اقرب رضاهم من سخطهم قال : نعم دعوتهم فقلت : امسكوا وَاِلّا اخرجتُ الصحيفة فقلت : وما هذه

ص: 85


1- اجب: من جبب اي اقطع ذكري كما يستفاد من المجمع .

الصحيفة جعلني الله فداك ؟ فقال : إن أم الخطاب كانت امة للزبير بن عبدالمطلب فسطر بها نفيل فاحبلها فطلبه الزبير فخرج هارباً إلى الطائف فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف فقالوا: يا أبا عبد الله ما تعمل ههنا ؟ قال : جاریتی سطر بها نفلیکم فهرب منه الى الشام وخرج الزبير في تجارة اله الى الشام فدخل على ملك الدُومة فقال له: يا أبا عبد الله لي اليك حاجة قال : وما حاجتك ايها الملك ؟ فقال : رجل من أهلك قد اخذت ولده فأحبّ أن تردّه عليه قال : ليظهر لي حتى اعرفه فلما ان كان من الغد دخل على الملك فلما رأه الملك ضحك : فقال : ما يضحك ايّها الملك ؟ قال : ما اظن هذا الرجل ولدته عربية لما رآك قد دخلت لم يملك استه آن جعل يضرط ، فقال : ايها الملك اذا صرت الى مكة قضيت حاجتك فلما قدم الزبير تحمّل عليه ببطون قریش کلها آن يدفع اليه ابنه فابي ثم تحمّل عليه بعبد المطلب فقال : ما بيني وبينه عمل اما علمتم ما فعل في ابني فلان ولكن أمضوا انتم اليه فقصدوه وكلّموه فقال لهم الزبير أن الشيطان له دولة وان ابن هذا ابن الشيطان ولست آمن أن يترأس علينا ولكن ادخلوه من باب المسجد عليّ على أن أحمي له حديدة واخط في وجهه خطوطا واكتب عليه وعلى ابنه الا يتصدر في مجلس ولا يتأمر على اولادنا ولا يضرب معنا بسهم قال : ففعلوا و خط وجهه بالحديدة وكتب عليه الكتاب وذلك الكتاب عندنا فقلت لهم: ان امسكتم والا اخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم فامسكوا.

وتوفي مولى لرسول الله صلی الله علیه و آله لم يخلّف وارثاً فخاصم فيه ولد العباس ابا عبدالله علیه السلام وكان هشام بن عبد الملك قد حج في تلك السنة فجلس لهم فقال داود بن على الولاء لنا وقال أبو عبدالله علیه السلام : بل الولاء لي فقال داود بن على : ان اباك قاتل معاوية فقال : ان كان ابی قاتل معاوية فقد كان حظ ابيك فيه الأوفر ثم فربّخيانته وقال : والله لأطوقنك غداً طوق الحمامة فقال له داود بن علی : كلامك هذا أهون على من بعرة في وادی الازرق فقال : اما انه واد ليس لك ولا لابيك فيه حق قال : فقال هشام : اذا كان غداً جلست لكم فلما ان كان من الغد خرج ابو عبدالله علیه السلام ومعه كتاب في کرباسة وجلس

ص: 86

لهم هشام فوضع ابو عبدالله علیه السلام الكتاب بين يديه فلما ان قرأه قال : ادعوا لي جندل الخزاعي وعكاشة الضمري وكانا شیخین قد ادركا الجاهلية فرما بالكتاب اليهما فقال : تعرفان هذه الخطوط قالا : نعم هذا خط العاص بن أمية وهذا خط فلان لفلان من قريش وهذا خط حرب بن امية فقال هشام : یا ابا عبدالله اری خطوط اجدادي عندكم ؟ فقال نعم ، قال : فقد قضيت بالولاء لک قال : فخرج وهو يقول :

ان عادت العقرب عدنا لها***وكانت النعل لها حاضرة

قال : فقلت : ما هذا الكتاب جعلت فداك ؟ قال : فان نثيلة كانت أمَة لأم الزبير ولابيطالب وعبدالله فاخذها عبدالمطلب فاولدها فلانا فقال له الزبير : هذه الجارية ورثناها من امنا و ابنك هذا عبد لنا فتحمل عليه ببطون قريش قال : فقال : قد أجبتك على خلّه على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلس ولا يضرب معنا بسهم فكتب عليه کتابا و اشهد عليه فهو هذا الكتاب»روضة الكافي ج 8 ص 258ح 372.

روضة الوافي ج 14 ص 109 ب 36 ح 1.

(روی آن هذه الحوائط كانت وقفا - الى أن قال - فلما قبض جاء العباس يخاصم -)

انظر الوقف

(عن الحيطان السبعة - الى أن قال - فلما قبض جاء العباس يخاصم -)

انظر الواقف

(فجيء بالعباس فقيل له افد نفسك -)

تقدم في البدر تحت عنوان (یا ایها النبي صلی الله علیه و آله الخ)

(لما حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله الوفاة دعا عباس بن عبد المطلب -)

انظر الحجة

(ندم العباس على ما قال - ) يأتي في مكة تحت عنوان ( ان الله حرم الخ)

(نسب عباس بن عبدالمطلب -) تقدم تحت عنوان ( تعرض رجل الخ)

«و اذن رسول الله صلی الله علیه و آله للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقاية

الحاج»(غ)

الفقيه ج 2 ص 129 ب 61 ذیل ح10.

( یا ایها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى - الى أن قال - نزلت في عباس -)

انظر البدر

ص: 87

20- «العباس بن على علیه السلام»

«اذا اردت وداعه فقف عند القبر و قل : استودعك الله واستر عيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله اللهم لا تجعله آخر العهد من زیارتی قبر ابن اخی رسولك وارزقني زیارته ابدا ما أبقيتني واحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينه وبين رسولك واوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتوفني على الايمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن ابي طالب والائمة صلوات الله عليهم والبرائة من عدوّهم فانی رضيت بذلك يارب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم» (غ)

التهذيب ج6ص 70ب 21.

« ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي علیه السلام فاذا اتيته فقف على باب السقيفة وقل : سلام الله وسلام ملائكته المقربين و انبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تعتدي وتروح عليك يا ابن امیر المؤمنين ورحمة الله وبركاته اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلی الله علیه و آله المرسل و السبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم فجزاك عن رسوله وعن امیر المؤمنين وعن الحسن والحسين افضل الجزاء بما صبرتَ واحتسبتَ واعنت فنعم عقبى الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك و لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات ، اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافداً إليكم وقلبي مسلّم لكم وتابع وانا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین فمعكم معكم لا مع عدوكم اني بكم مؤمن و بایابکم من المؤمنين وبمن خالفكم و قتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالايدی والالسن . ثم ادخل فانكب على القبر وقل وانت مسقل القبلة : السلام عليك أيها العبد الصالح والمطيع الله ولرسوله ولامیر المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك

ص: 88

واشهد انك مضيت على ما ماضی علیه البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه المبالغون في نصرة اوليائه الذابون عن احبائه فجزاك الله افضل الجزاء واكثر الجزاء واوفر الجزاء ممن وفي ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولاة أمره اشهد انك قد بالغت في النصيحة واعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء

واعطاك من جنانه افسحها منزلا وافضلها غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ، اشهد انك لم تهن ولم

تنكل وانك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبين فجمع الله

بيننا وبينك وبين رسوله صلی الله علیه و آله واوليائه في منازل المخبتين فانه ارحم الراحمين ثم انحرف الى عند الرأس فصل ركعتين تطوعاً امام مسألة حوائجك ثم تصلى بعدهما بما

بدالك وادع الله كثيرا»

التهذيب ج 6 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

21- «عباس بن عيسى»

(ضاق على علي بن الحسين علی السلام ضيقة -)

انظر القرض

22- «عباس بن معروف»

(عن المحرم له زميل - )

انظر المحرم

(كان لمحمد بن الحسن - )

انظر الوصية

( مات غلام محمد بن الحسن -)

انظر الوصية

23- «عباس بن موسی»

( أخذني عباس بن موسی - )

انظر السعد

( العطر من سنن -)

انظر الطيب

(عن الابريسم -)

انظر اللباس

(لما اوصى ابو ابراهیم علیه السلام - الى أن قال - فقال العباس بن موسی -)

انظر الحجة

24- «عباس بن موسی البغدادی»

(جواب في خطبة النكاح -)

انظر التزویج

25- «عباس بن موسی الوراق»

( دخل قوم على أبي جعفر علیه السلام -)

انظر الخضاب

26- «عباس بن الوليد»

(في رجل تزوج امرأة حرة -)

انظر الولد

27- «عباس بن الوليد بن صبيح»

(ان لنا صديقا - الى أن قال - العباس بن الوليد بن صبيح -)

انظر الزكاة

ص: 89

(سألني شهاب بن عبد ربه -)

انظر القناع

(في رجل تزوج امرأة حرة - )

انظر الولد

(لا تشتر من محارف -)

انظر المكاسب

28- «عباس بن هلال»

(ان جعفر بن محمد علیه السلام -)

انظر ابو حنيفة

(ذكر ان ابن أبي ليلى -)

انظر ابن ابی لیلی

(ذكرانه لو افضى اليه -)

انظر الحكم

(عن قول الله الله نور السماوات -)

انظر التوحيد

(كلما احدث العباد -)

انظر الذنب

(لم يقل احد قط -)

انظر الفراش

( ما اعجب الى الناس -)

انظر اللباس

( من أذن و اقام -)

انظر الاذان

29- «عباس مولی الرضاء»

( المستتر بالحسنة -)

انظر الذنب

30- «عباس الناقد»

( تفرق ما كان في يدي -)

انظر الجمع بين الصلاتین

31- «عباس الوراق»

( اذا غزاقوم -)

انظر الانفال

32- «العباسي»

( ان العباسي ذكر -)

انظر الغناء

33- «العباسيون»

(دخل العباسيون على صالح بن وصيف -)

انظر الحسن بن على العسكري

( فرجل اشتری من امرأة من العباسيين -)

انظر الوديعة

34- «عباية الاسدی»

(حدثني صالح بن میثم عن عباية الاسدی -)

انظر الاحتضار

35- «عَبَأ»

(ما يعبؤ -)

انظر الحلم

36- «العبث»

(اتي عليّ امير المؤمنين عليه السلام برجل عبث بذكره -)

انظر الحدود

(اني عليّ علیه السلام برجل عبث بذكره -)

انظر الحدود

( اذا قمت إلى الصلاة - الى أن قال - ولا تعبث بلحيتك -)

انظر الصلاة

( اذا قمت في الصلاة - الى أن قال - ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك -)

انظر الصلاة

( اذا قمت في الصلاة فلا تعبث -)

ص: 90

انظر الصلاة

( ان امیر المؤمنین علیه السلام اتی برجل عبث بذكره -)

انظر الحدود

(ان الله كره لي - الى أن قال - العبث في الصلاة -)

انظر الستة

( دخلت على ابي جعفر علیه السلام وهو جالس -الى أن قال - ولكن الأعمى يعبث -)

انظرالفراش

( الرجل يعبث بذكره -)

انظر الصلاة

( شكا اليه رجل عبث أهل الأرض -)

انظر البيوت

(عن رجل عبث بالماء -)

انظر شهر رمضان

(عن الرجل يعبث بامرأته -)

انظر المحرم

(عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان -)

انظر شهر رمضان

( عن الرجل يعبث بذكره بیده -)

انظر الحدود

(عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة -)

انظر النواقض

(عن الرجل يعبث بيده -)

انظر الحدود

(عن الغلام يعبث -)

انظر الزنا

(عن المحرم يعبث باهله - )

انظر المحرم

(عن المحرم يعبث بلحيته -)

انظر المحرم

(في رجل يعبث بالغلام -)

انظر الغلام

(في الرجل يعبث بالغلام -)

انظر الغلام

(کره الله عزوجل لأمتي العبث فى الصلاة -)

انظر الصلاة والكراهة

(كره لكم العبث في الصلاة -)

انظر الصلاة

( ما تقول في محرم عبث بذكره -)

انظر المحرم

( المحرم يعبث بلحيته -)

انظر المحرم

37- «العبد»

*العبد(1)

( اباق العبد طلاق -)

انظر الطلاق

( ابعد ما يكون العبد من الله عزوجل اذا لم يهتمه الا -)

انظر الدنيا

(أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون -)

انظر العثرات

«اذا أذن الرجل لعبده ان يتسری من

ص: 91


1- يأتي في الغلام والمملوك ما يناسب المقام.

ماله فانه يشتری کم شاء بعد أن يكون قد اذن له(1)«(5)

الكافي ج 5 ص 477 ك18 ب118 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 296 ب 25 ح 77.

( اذا اراد الله بعبد خيراً زهّده -)

انظر الدنيا

«اذا اراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده -»(6)

الكافي ج 2 ص 3ك5 ب 1 ذیل ح 2.

(اذا اراد الله عزوجل بعبد خيراً عجل له

عقوبته -)

انظر الذنب

( اذا اراد الله بعبد خيرا فقّهه -)

انظر العلم

(اذا اراد الله عزوجل هلاك عبد -)

انظر اصول الكفر

(اذا ارتهنت عبداً -)

انظر الرهن

( اذا اردت شيئا من الخير فلا تؤخره فان العبد -)

انظر الخير

(اذا اعتكف العبد -)

انظر الاعتكاف

(اذا اقر العبد على نفسه - )

انظر السرقة

(اذا اكثر العبد من الاستغفار -)

انظر الاستغفار

( اذا انعم الله على عبده -)

انظر النعمة

( اذا انكح الرجل عبده -)

انظر الطلاق

(اذا تاب العبد -)

انظر التوبة

(اذا تزوجل العبد الحرة -)

انظر الولد

(اذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته -)

يأتي في القصاص تحت عنوان (يلزم مولى الخ)

(اذا خالطت - الى أن قال - فان العبد يكون فيه بعض التقصير -)

انظر حسن الخلق

( اذا خلق الله العبد في اصل الخلقة -)

انظر القسوة

( اذا رهنت عبداً -)

انظرالرهن

( اذا زنى العبد -)

انظر الحدود

( اذا زوج الرجل عبده امته -)

انظر التزویج

( اذا سبّب الله عزوجل للعبد -)

انظر الحاجة

( اذا سرق عبد -)

انظر السرقة

( اذا صعد ملكا العبد -)

انظر المرض

ص: 92


1- في التهذيب ( قد اذن له في ذلك).

( اذا عمى العبد فقد - )

انظر الحرية

( اذا عمى العبد فلا رقّ -)

انظر الحرية

( اذا قال العبد علم الله -)

انظر الحلف

( اذا قام العبد في الصلاة -)

انظر الصلاة

( اذا قام العبد المؤمن -)

انظر الصلاة

( اذا قام العبد من الصلاة -)

انظر الصلاة

(اذا قتل الحرّ العبد -)

انظر القتل

( اذا قتل العبد الحرّ -)

انظر القتل

(اذا قذف العبد الحرّ -)

انظر القذف

(اذا كان العبد تحته اَمة - )

انظر الطلاق

(اذا كان العبد وامرأته -) انظر الطلاق

(اذا كانت الحرة تحت العبد -)

انظر الطلاق

( اذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الأمر كان اسرع اليه من الطير الى وكره -)

انظر التوحيد

(اذا لم يكن الله في عبد حاجة -)

انظر البخل

(اذا لم يكن لله عز وجل في العبد حاجة -)

انظر البخل

( اذا وقع الحر والعبد والمشرك -)

انظر القرعة

(اذا هم احدكم - الى أن قال - فان العبد ربما -)

انظر الخير

(اقرب ما يكون العبد الى ربه -)

انظر الدعاء

(اقرب ما يكون العبد الى الكفر -)

انظر العثرات

( اقرب ما يكون العبد الى الله -)

انظر السجود

( اقرب ما يكون العبد من ربه -)

انظر الدعاء

(اقرب ما يكون العبد من الله -)

انظر السجود

( اكتب للآبق في ورقة -)

انظر الدعاء

( اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته -) يأتي في المر تحت عنوان ( ان رسول الله صلی الله علیه و آله رفع رأسه الخ)

( اللهم العن فلاناً عبدك - ) تقدم في الجنازة تحت عنوان ( أن رجلا الخ)

( اللهم عبدك ابن عبدك - ) تقدم في الجنازة تحت عنوان ( تكبر ثم الخ) وتحت عنوان (عن جنائز الرجال الخ ) وتحت عنوان ( من صلى على میت الخ ) ويأتي في

ص: 93

القبور تحت عنوان ( يجعل له الخ)

( اللهم هذا عبدك فلان - ) يأتي في القبور تحت عنوان ( ما اقول الخ)

( اللهم هذا عبدك وابن عبدك - ) تقدم في الجنازة تحت عنوان (عن جنائز الرجال الخ)

( اليس العبد وما له لمولاه - )انظر الهبة تحت عنوان ( ما تقول الخ)

( اما انه ليس من عبد يذكر عنده -)

انظر اهل البيت

(ان ابغض خلق الله عبد اتقی -)

انظر اللسان

( ان اعتق العيد -)

انظر الشهادة

( ان اقرب ما يكون العبد -)

انظر البكاء والعثرات

( ان امیر المؤمنين علیه السلام أتی بعبد -)

انظر الاسلام

« ان امير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه في رجل اخذ عبداً آبقاً وكان معه ثم هرب منه

قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فاذا حلف برء من الضمان» (6)

الكافي ج6ص 201ک 21ب 19ح8.

الفقيه ج 3 ص 87 ب 55 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 398 ب 94 ح 41.

التهذيب ج 8 ص 247 ب 10 ح 124.

(ان امير المؤمنين علیه السلام رفع اليه رجل عذّب عبده -)

انظر الدية

( ان اناساً زعموا أن العبد لا يزني -) انظر الكبائر

(ان بلالاً كان عبداً - ) انظر الأذان و بلال(ان الذنب يحرم العبد الرزق -)

انظر الذنب

(ان عبداً احسنت اليه -)

انظر منی

(أن عبدي تزوج بغير اذنی -)

انظر التزویج

(أن عبدي يستخیرنی -)

انظر الاستخارة

(أن العبد اذا أذنب -)

انظر الاستغفار

( ان العبد اذا ابق من -)

انظر الارتداد

(ان العبد اذا دعا -)

انظر الدعاء

(ان العبد اذا سجد -)

انظر السجود

(أن العبد اذا شهد -)

انظرالشهادة

(أن العبد اذا صلی -)

انظر الصلاة

(ان العبد اذا عجّل -)

انظر الدعاء

«أن العبد اذا كان خلقه الله في الأصل -

ص: 94

اصل الخلق - مؤمنا لم يمت حتى يكره الله اليه الشر ويباعده عنه ومن كره الله اليه الشر وباعده عنه عافاه الله من الكبر آن يدخله والجبرية، -»(6)

روضة الكافي ج 8 ص 12 ذیل ح 1.

( ان العبد اذا كان في آخر -)

انظر الاحتضار

(أن العبد اذا كثرت -)

انظر الذنب

( ان العبد لا وصية له -)

انظر الوصية

«ان العبد لفي فسحة من امره ما بينه وبين اربعين سنة فاذا بلغ أربعين سنة اوحی الله عزوجل الى ملكيه قد عمّرت عبدي هذا عمراً فغلّظا وشدّد أو تحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره »(6)

روضة الكافي ج 8 ص 108 ح 84.

( ان العبد ليحبس على ذنب -)

انظر الذنب

( ان العبد ليدعو -)

انظر الدعاء

أن العبد ليذنب -)

انظر الذنب

( ان العبد ليرفع له من صلاته -)

انظر الصلاة

(أن العبد ليصدق حتى -)

انظر الصدق

( ان العبد ليقع اليه الحديث - )تقدم في التقية تحت عنوان ( التقية ترس المؤمن الخ)

(أن العبد ليقوم -)

انظر الليل

(ان العبد ليكون بارا -)

انظر الوالدان

(أن العبد ليكون له الحاجة -)

انظر الذِكر

(ان العبد ليكون مظلوما -)

انظر الظلم

(أن العبد المؤمن الفقير ليقول -)

انظر النية

(أن العبد المؤمن ليهتم -)

انظر الذنب

(ان العبد المؤمن يسأل -)

انظر الجمعة

(ان العبد المسلم اذا -)

انظر زیارة الاخوان

(أن العبد من عبیدی -)

انظر الذنب

(أن العبد الولي الله -)

انظر الدعاء

(أن العبد يرفع له -)

انظر الصلاة

( ان العبد يسأل الله -)

انظر الذنب

(أن العبد يصبح مؤمنا - ) انظر المعارون

( ان العبد يقوم فيقضي -)

انظر النوافل

(أن العبد يوقظ ثلاث -)

انظر الليل

(أن عليا علیه السلام اختصم اليه - ) تقدم تحت عنوان ( ان امير المؤمنین اختصم اليه الخ) (ان عليا علیه السلام اعتق عبداً له فقال -)

انظر العتق

ص: 95

( أن عليا علیه السلام اعتق عبداً له نصرانیا -)

انظر الحريّة

(ان عليا علیه السلام رفع اليه رجل عذّب عبده -)

انظر الدية

(ان الله اتخذ ابراهيم عبداً -)

انظر الحُجة

(ان الله اذا احب عبداً غتّه - )

انظر البلاء

(ان الله عزوجل اذا احب عبدا فعمل -)

انظر العبادة

(ان الله اذا احب عبداً قبض -)

انظر الولد

ان الله اذا اراد بعبد خيراً فاذنب -)

انظر الاستدراج

(ان الله اذا اراد بعبد خيرا لم يمته -)

انظر الولد

(ان الله عزوجل اذا اراد بعبد خيراً نكت -)

انظر التوحيد

( ان الله عزوجل اذا كان من امره ان يكرم عبداً-)

انظر الذنب

(ان الله عزوجل اذا كتب على عبد - )

انظر التوحيد

(ان الله عزوجل عند ظن عبده - )يأتي في المؤمن تحت عنوان ( ينبغي للمؤمن أن يخاف الخ)

( ان الله قضا قضاء حتما -)

انظر الذنب

( ان الله لم ينعم على عبد -)

انظر التوحيد

(أن الله ليباهي ملائكته بالعبد -)

انظر القضاء

(ان الله ليبغض العبد النوام -)

انظر النوم

(ان الله عزوجل ليرحم العبد -)

انظر الولد

ان الله جل ثنائه ليعتذر الى عبده -)

انظر الفقراء

(ان الله ليعطى العبد -)

انظر حُسن الخلق

(ان الله ليمقت العبد -)

انظر اللصوص

( ان الله يبغض العبد النوام - )

انظرالنوم

( ان الله يحب العبد ان يطلب )

انظر الذنب

(ان الله يحب العبد المفتن -)

انظر التوبة

( ان الله يحب العبد يكون سهل البيع -)

انظر التجارة

(ان الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد-)

ص: 96

انظر الدعاء

(ان الله عزوجل يقولم - الى أن قال - لايؤثر عبد هواي -)

انظر الدنيا

(ان الله عز وجل يقول يحزن عبدی المؤمن -)

انظر الكفاف

( ان الله مناديا ينادی ایّ عبد -)

انظر الحج

(ان من اغبط اولیائي عندي عبداً -)

انظر الكفاف

(ان ناساً زعموا أن العبد -)

انظر الكبائر

(أن النبي صلی الله علیه و آله حيث حاصر اهل الطائف

قال ايما عبد -)

انظر الجهاد

(انا عبد مکره - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان ( ان یزید بن معاوية الخ)

(انا عبد من عبید رسول الله صلی الله علیه و آله -تقدم في التوحيد) تحت عنوان (اَتی حبر من الاحبار الخ)

( أنا عبد من عبيد محمد صلی الله علیه و آله - ) تقدم في التوحيد تحت عنوان ( جاء حبر الخ)

( انما انا عبد من عبید رسول الله صلی الله علیه و آله تقدم فی التوحید تحت عنوان (اتی حبر الخ)

( انما يحسب للعبد من صلاته -) تقدم في السهو تحت عنوان (عن رجل قام في صلاة الخ) ( انه قتل حرّا بعبد -)

انظر القتل

( انه كان اذا اراد شراء العبد -)

انظر التجارة

(انه كان لبريرة زوج عبد -)

انظر الطلاق

( انه ليس في اباق العبد عهدة الا -)

انظر الاباق

( انه ليس من عبد مؤمن -)

انظر الخوف والرجاء

( انه ليكون للعبد منزلة -)

انظرالمؤمن

( انه ما تقرب عبد -)

انظرالحج

( انه والله ما خرج عبد -)

انظر الذنب

( اوحى الله عزوجل الى داود علیه السلام انک نعم العبد-)

انظر المكاسب

اوحى الله عزوجل الى داود علیه السلام ما اعتصم بي عبد -)

انظر التوكل

(اول ما يحاسب به العبد -)

انظر محاسبة العمل

( ایاکم والناس ان الله اذا اراد بعبد خيراً -)

انظر التوحيد

( ایما امرأة حرة تزوجت عبداً -)

ص: 97

انظر الولد

( ایما حرة زوجت نفسها عبداً -)

انظر التزویج

(ايما عبد ابتليته -)

انظر المرض

( ایما عبد أطاعني -)

انظر الإطاعة

(ايما عبد اَقال مسلماً-)

انظر الاقالة

( ایما عبد اقبل -) انظر التوكل

( ایما عبد حج به -)

انظر الحج

( ایما عبد مسلم اقال -)

انظر الاقالة

( بئس العبد عبد له طمع -)

انظر الطمع

( بئس العبد عبد یکون -)

انظر ذو اللسانين

( بئس العبد القاذروة -)

انظر النعمة

( تجوزشهادة العبد -)

انظر الشهادة

(تقول اللهم اخز عبدك -)

انظر الجنازة

(توفي رجل على عهد امیرالمؤمنين علیه السلام وخلف ابنا و عبداً-)

انظر الحيل في الأحكام

(ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة العبد الآبق -)

انظر الثمانية

( خطب امیر المؤمنين فحمد الله واثنی عليه - الى أن قال - وما انزلنا على عبدنا -)

انظر الخطب

( دعوة العبد سرّاً -)

انظر الدعاء

( دية العبد -)

انظر الدية

(ذكران العبد اذا كانت -)

انظر الطلاق

( رجل اقرّ انه عبد -) انظر الحرية

( رجل ترك عبداً لم يترك ما لا غيره -)يأتي في العتق تحت عنوان ( هل يختلف الخ)

( رجل حرّ أقرّانه عبد -)

انظر الحرية

( رجل قال ان مت فعبدي حرّ -)

انظر العتق

( الرجل كيف ينكح عبده اًمته -)

انظر النكاح

( الرجل يرتهن العبد -)

انظر الرهن

( الرجل يكون له العبد -)

انظر الشهادة

(رحم الله عبداً اجتّرمودة الناس الى نفسه - )يأتي في الكتمان تحت عنوان (انه ليس الخ)

(رحم الله عبداً احسن فيما -)

انظر الزوج

(رحم الله عبداً احيا العلم -)

انظر العلم

(رحم الله عبداً حببنا -)

انظر الحجة (رحم الله عبداً طلب -)

انظر الدعاء

(رحم الله عبداً عفّ -)

انظر السؤال

ص: 98

(رخص للعبد -)

انظر الرمي

( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال هو العبد -)

انظر الاستدراج

(صدق عبدي وشکر -)يأتي في الليل تحت عنوان ( اذا قام احدكم الخ)

( الصلاة خلف العبد -)

انظر الجماعة

(طلاق العبد -)

انظر الطلاق

(طوبى لعبد نومة -)

انظرالكتمان

(طوبى لكل عبد نومة - )

انظر الكتمان

(عبد زنی قال -)

انظر الحدود

(عبد مسلم عارف -)

انظر العتق

( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان (عن رجل انكح امته من الخ) و تحت عنوان (عن العبد هل الخ)

(عبد المملوك لا يقدر على شيء - )

يأتي في النكاح تحت عنوان (عن امرأة حرّة تكون الخ ) و تحت عنوان (عن المرأة الحرّة تكون الخ)

(عبدي المؤمن لا اصرفه-)

انظر الرضا بالقضاء

( العبد الآبق -)

انظر الآبق

( العبد اذا ابق من -)

انظر الارتداد

( العبد اذا اجذم -)

انظر الحرية

( العبد اذا اقر علی -)

انظر الحدود

( العبد اذا جذم -)

انظر الحرية

( العبد اذا حج -)

انظرالحج

(العبد اذا شهد -)

انظر الشهادة

( العبد اذا قتل الحر -)

انظر القتل

( العبد الأعمى والا جذم - ) انظر الكفارة

( العبد لا يرث-)

انظر الارث

«العبد لا يغرم وراء نفسه شيئاً»(1)

الفقيه ج 4 ص 94 ب 29 ذیل ح 17.

( العبد لا يورث -)

انظر الارث

( العبد المؤمن اذا -)

انظر الاستغفار

(عبدي اذا سرقنی -)

انظرالسرقة

(على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حرّ وعبد -)

انظر الفطرة

( على المولى قيمة العبد -)

انظر الدية

(عن ادنى ما يكون العبد به مشرکا -)

انظر الشرك

(عن الاستدراج فقال هو العبد -)

انظر الاستدراج

(عن الاستطاعة فقال يستطيع العبد -)

انظر التوحيد

(عن امرأة حرة نكحت عبداً -)

انظر الولد

ص: 99

(عن امرأة نكحت عبداً -)

انظر الولد

( عن امرأة وعبد -)

انظر الدية

(عن امة كانت تحت عبد -)

انظر الطلاق

(عن حرّة زوّجها عبداً لي - )

انظر الولاء

(عن الذمي والعبد -)

انظر الشهادة

(عن رجل اذن لعبد -)

انظر التزویج

( عن رجل اشترى عبداً وله -)

انظر الولاء

«عن رجل اشتری من رجل عبداً وكان عنده عبد أن فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر اًيّهما شئت وردّ الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فابق احدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فان وجد اختار اًيّهما شاء وردّ النصف الذي اخذ وان لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه(1)للمبتاع»(5)

الكافي ج 5 ص 217ک 17 ب96 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 88 ب 55 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 72 ب6 ح 22.

التهذيب ج 7 ص 82 ب6 ح68.

«عن رجل اصاب عبداً آبقاً فأخذه وافلت منه (أي غابت ) العبد قال : ليس عليه شيء قلت : فاصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فابقت (في نسخة فنفقت أي هلكت ) ليس عليه شيء»(6)

الكافي ج 6 ص 200 ك21ب 19ح7.

(عن رجل اعتق عبداً -)

انظر العتق

(عن رجل اعطى عبده عشرة -)

انظر الربا

(عن رجل أقرّانه عبد -)

انظر الحرية

(عن رجل تزوج عبده-)

انظر التزويج

(عن رجل جعل لعبده العتق -)

انظر العتق

(عن رجل زوج عبده امته -)

انظر الطلاق

( عن رجل قال لعبده -)

انظر العتق

(عن رجل قتل عبداً -)

انظر القتل

ص: 100


1- في موضع من التهذيب ( نصف للبايع ونصف الخ ) .

(عن رجل كاتب عبداً له -)

انظر المكاتبة

(عن رجل مات و ترك دينا و ترك عبداً -)

انظر الدَین

(عن رجل يبيع عبده -)

انظر العتق

(عن رجل يتزوج امرأة على عبد-)

انظر التزویج

(عن رجل يشترى العبد وهو آبق -)

انظر البيع

(عن الرجل قال لعبده -)

انظر العتق

(عن الرجل كيف ينكح عبده -)

انظر النكاح

( عن الرجل يأذن لعبده )

انظر الطلاق

(عن الرجل يبيع عبده -)

انظر العتق

( عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبداً -)

انظر الاسترقاق

(عن الرجل يرتهن العبد -)

انظر الرهن

(عن الرجل يرهن العبد -)

انظر الرهن

(عن الرجل يزوج جاريته من عبده -)

انظر التزویج

(عن الرجل يزوج عبده اَمته -)

انظر الطلاق

( عن الرجل ينكح عبده -)

انظر النكاح

(عن رجلين كان بينهما عبد -)

انظر العتق

(عن طلاق العبد -)

انظر الطلاق

«عن عبد اصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه» (7)

التهذيب ج 5 ص 383 ب 25 ح 248 .

الاستبصار ج 2 ص 216ب 140ح 2.

(عن عبد افترى على حرّ - )

انظر القذف

(عن عبد بين شریکین -)

انظرالحدود

(عن عبد قتل اربعة -)

انظر القتل

(عن عبد قذف -)

انظر اللعان

(عن عبد قطع يد رجل -)

انظر الدية

(عن عبد لقوم مأذون في التجارة -) يأتي تحت عنوان (في عبد القوم الخ)

(عن عبد مملوك قذف -)

انظر القذف

(عن العبد اذا افتری -)

انظر القذف

(عن العبدا يوم القوم -)

انظر الجماعة

(عن العبد بالعبدين -)

انظر الربا

(عن العبد والأمة يطلّقها-)

انظر الطلاق

(عن العبد والامة یعتقان - )

انظر التدبير

(عن العبد هل يجوز طلاقه -)

ص: 101

انظر الطلاق

(عن العبد يؤم القوم -)

انظر الجماعة

(عن العبد يتزوج اربع -)

انظر التزویج

عن العبد يفتری -)

انظر القذف

(عن العبد يکاتبه -)

انظر المكاتبة

(عن قوم ادعوا على عبد -)

انظر الجناية

(عن قوم ورثوا عبداً -)

انظر العتق

(عن المملوكة تكون تحت العبد -)

انظر المملوك

(فعلى العبد ان يزكيها - )يأتي في الهبة تحت عنوان ( ما تقول في رجل يهب الخ)

(في حر قتل عبدا -)

انظر القتل

(في رجل اشتري عبداً -) انظر الضمان

(في رجل اشتری من رجل عبداً -)

انظر الضمان

«في رجل اعتق عبداً له وعليه دَين قال : دينه عليه لم يزده العتق الا خيراً»(6)

التهذيب ج 8 ص 248ب 10 ح 128.

الاستبصار ج 4 ص 20ب 11ح 2.

انظر العتق

(في رجل اعتق عشية عرفة عبداً له ايجزى -)

انظرالحج

«في رجل اعتق عشية عرفة عبداله قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ویکتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج »(6)

الفقيه ج 2 ص 265 ب 154 ح 1.

(في رجل امر عبده ان -) انظر القتل

(في رجل تزوج امرأة على عبد -)

انظر المهر

(في رجل جعل لعبده -)

انظر العتق

(في رجل حرّ قتل عبداً -)

انظر القتل

(في رجل حمل عبداً له -)

انظر الدابة

(في رجل حمل عبده -)

انظر الدابة

(في رجل زوج أمّ ولد له -)

انظر التزویج

(في رجل زوج عبداً له -)

انظر التزویج

(في رجل شجّ عبداً له -)

انظر الدية

(في رجل كان له عبد -)

انظر الجهاد

(في رجل مات وترك عبداً-)

انظر الاقرار

(في رجل يقول لعبده -)

انظر المهر

(في الرجل يشتري العبد -)

انظر البيع

ص: 102

(في الرجل يقتل ابنه او عبده -)

انظر القتل

(في الرجل يقتل عبده خطاء -)

انظر القتل

(في الرجل يقتل عبده متعمداً -)

انظر القتل

(في الرجل يقتل العبد -)

انظر القتل

(في الرجل يقول ان مت فعبدی -)

انظر العتق

(في الرج يقول لعبده -)

انظر العتق

(في الرجل يكون عنده العبد -)

انظر التزویج

«في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة و على العبد دَين قال : يبدأ بدين السيد» (2)

التهذيب ج 8 ص 248 ب 10 ح 129.

الاستبصار ج 4 ص 20 ب11 ح3.

«في عيد بيع وعليه دَين قال : دینه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه»(1)

التهذيب ج 8 ص 248 ب10 ح 130.

الاستبصارج4 ص 20ب 11 ح 1.

(في عبد بین رجلین اعتق -)

انظر الحدود

(في عبد بين رجلين زوّجه -)

انظرالتزویج

(في عبد جرح حرّا -)

انظر القصاص

(في عبد جرح رجلين -)

انظر القتل

(في عبد سرق -)

انظرالسرقة

(في عيد شجّ -)

انظر الدية

(في عبد فقأ عين -)

انظر الدية

(في عبد قتل حرّا -) انظر القتل

(في عبد قتل مولاه -)

انظر القتل

(في عبد قذف امرأته -)

انظر القذف

(في عبد كان بين -)

انظر العتق

«في عبد القوم(1) ماذون له(2)في التجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال له :(3)اشتر منها(4)نسمة

ص: 103


1- في موضع من التهذيب ( عن عبد لقوم الخ).
2- في موضع من التهذيب ( في عبد مأذون له الخ).
3- في موضع من التهذيب ( قال له ) وفي موضع آخر ( وقال ) .
4- في موضعين من التهذيب (بها).

واعتقها(1)عني وحج عنّي بالباقي(2)ثم مات(3) صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه(4) عن الميت ودفع اليه الباقي في الحج عن الميت(5)فحج عنه فبلغ(6) ذلك موالى ابيه ومواليه ،و ورثة

الميت(7) فاختصموا جميعا في الالف درهم(8) فقال : موالى المعتق : انما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: اشتريت اباك بمالنا، وقال موالي العبد : انما اشتريت أباك بمالنا ، فقال أبو جعفرعلیه السلام : أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد واما المعتق فهو ردّ في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام(9) البينة أن العبد اشتری اباه من أموالهم(10) كان لهم رقا»(5)

الكافي ج 7 ص 62 ک28 ب 37 ح 20 .

التهذيب ج 7 ص 234 ب 21 ح 43.

التهذيب ج 8 ص 249ب 10 ح 136. التهذيب ج 9 ص 243 ب20 ح 38.

(في عيد مأذون له - ) تقدم تحت عنوان (في عبد القوم مأذون الخ)

(في عبد مسلم وله ام -)

انظر الارث

(في عبد و حرّ قتلا -)

انظر القتل

«في العبد اذا اعتق يوم عرفة انه اذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج»(غ)

الفقيه ج 2 ص 137 ب 62 ح 37.

ص: 104


1- في موضع من التهذيب ( واعتقه ) وفي موضع آخر ( فاعتقها ).
2- في موضع من التهذيب( واعتقه وحج عنه ) وفي موضع آخر ( وحج بالباقي ).
3- في موضع من التهذيب ( ومات ).
4- في موضع من التهذيب ( واعتقه ).
5- في موضع من التهذيب ( ودفع الباقى اليه يحج به عن الميت )وفي موضع آخر ( دفع الله الباقي يحج عن الميت ) وفي موضع آخر ( دفع الیه الباقي يحج عن الميت ).
6- في موضع من التهذيب ( عن الميت وبلغ ).
7- في موضع من التهذيب ( وورثة الميت جميعا ) .
8- كلمة ( درهم ) ليست في التهذيب.
9- في موضع من التهذيب ( واي الفريقين بعد اقام البينة الخ ) وفي موضع آخر ( اقاموا ) .
10- في موضع من التهذيب ( انه اشترى أباه بمالهم ) .

(في العبد اذا قتل -)

انظر القتل

( في العبد تكون تحته الامة -)

انظر الطلاق

(في العبد تكون تحته الحرة -)

انظر الولاء

(في العبد المملوك ليس -)

انظر الطلاق

(في العبد يتزوج الحرة -)

انظر الرجم

(في العبد يفتري على -)

انظر القذف

(في العبد يقتل حرّا -)

انظر الدية

(في العبد يكون تحته الامة)

انظر الطلاق

(في العبد يلاعن الحرة -)

انظر اللعان

(في المملوك مادام عبداً -)

انظر الوصية

( قال الله عزوجل وعزتي وجلالي لا اخرج عبداً من الدنيا -)

انظر الذنب

(قضى اميرالمؤمنین علیه السلام في أنف العبد-)

انظر الدية

(قضى امير المؤمنین علیه السلام في عبد فقأ -)

انظر الدية

(قضى امير المؤمنين علیه السلام فيمن ادعى -)

انظر الارث

(قضى امير المؤمنين علیه السلام فيمن اعتق عبداً -)

انظر الولاء

(قضى أمير المؤمنين علیه السلام فيمن كاتب عبداً-)

انظر الولاء

(كان امير المؤمنين علیه السلام كثير ما يقول اعلموا علماً يقيناً ان الله لم يجعل للعبد -)

انظر طلب الرزق

(كان امير المؤمنين علیه السلام يجلد الحروالعبد -)

انظر الحدود

(كان على علیه السلام يجلد الحر والعبد -)

انظر الحدود

(كل عبد مُثّل به -)

انظر الحرية

(كلما ازداد العبد ایمانا -)

انظر الفقراء

«كلما اصاب العبد المحرم في إحرامه فهو(1) على السيد اذا اذن له في الاحرام»(6)

الفقيه ج 2 ص 264 ب153ح 1.

الكافي ج 4 ص 304ك 15 ب 58ح 7.

التهذيب ج 5 ص382 ب 25 ح 247.

ص: 105


1- في الكافي والتهذيبين ( كلما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو الخ ) .

الاستبصار ج 2 ص 216ب 140ح 1.

(كلما اصاب العبد وهو محرم -) تقدم تحت عنوان (كلما اصاب العبد المحرم الخ)

(كم يتزوج العبد -)

انظر التزویج

(كيف يعبد العبد -)

انظر التوحيد

(لا بأس أن يؤدب المحرم عبده -)

انظر المحرم

(لا تجوز شهادة العبد -)

انظر الشهادة

(لا والله لا يلح عبد -)

انظر الدعاء

(لا يؤم العبد الا -)

انظر الجماعة

(لا يجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذب -)

انظر الكذب

(لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم -)

انظر اليقين

(لا يجمع العبد المملوك -)

انظر المملوك

(لا يجوز طلاق العبد -)

انظر الطلاق

(لا يجوز للعبد تحریر -)

انظر التزویج

(لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه - ) تقدم في الحُجة تحت عنوان ( فآمنوا الخ)

(لا یرث عبد حراً-)

انظرالارث

(لا يزال العبد في حد -)

انظر الطواف

(لا يزال العبد في فسحة -)

انظر الخمر

(لا يزال العبد المؤمن -)

انظر السكوت

(لا يزال العبد يسرق -)

انظر السرقة

(لا يسئل الله عبداً -)

انظر الصوم

(لا يستحق عبد حقيقة الايمان حتی يكون الموت احب - ) تقدم في الايمان تحت عنوان (كنا عند ابی عبدالله جلوسا الخ)

(لا يستحلف العبد -)

انظر الحلف

(لا يعرف عبد حقيقة -)

انظر السكوت

(لا يقتل حر بعبد -) انظر القتل

(لا يقتل الحر بعبد -)

انظر القتل

(لا يكون العبد مؤمنا -)

انظر الحجة

(للعبد أن يستثنی -)

انظر اليمين

(لو اتيت برجل قد قذف عبداً -)

انظر القذف

(لو ان عبداً انعم الله عليه -)

انظر الاحرام والنذر

(لو ان عبداً حج -)

انظر الحج

(لو رأى العبد اجله وسرعته - ) يأتي في الموت تحت عنوان ( ما انزل الموت الخ)

(لو كان العبد في جحر -)

انظر طلب الرزق

(لولا أن يجد عبدي المؤمن -)

ص: 106

انظرالمومن

(ليأذن بحرب مني من آذى عبديالمؤمن -)

انظر المؤمن

(ليس من عبد الّا -)

انظر الليل

( ما ابرز عبد يده -)

انظر الدعاء

( ما أحسن عبد الصدقة - )

انظر الصدقة

(ما اخلص العبد -)

انظر الاخلاص

(ما ادنى ما يكون به العبد -)

انظر الشرك

(ما استخار الله عبد -)

انظر الاستخارة

(ما أطال عبد الأمل إلّا أساء العمل -)

يأتي في الموت تحت عنوان ( ما انزل الموت الخ)

( ما اعطى عبد من الدنيا -)

انظر الفقراء

(ما اعطى الله عبداً -)

انظر الدنيا

( ما افاد عبد فائدة -)

انظر الزوجة

(ما الذي يثبت الايمان في العبد -)

انظر الطمع تحت عنوان ( الذي يثبت الخ)

( ما أنعم الله على عبد بنعمة -)

انظر الشكر

( ما أنعم الله على عبد من نعمة -)

انظر الشكر

(ما انعم الله على عبد نعمة -)

انظر الذنب

(ما ایسر ما يدخل به العبد النار -)

انظر الخمس

(ما بسط عبد يديه -)

انظر التعقيب

(ما تحبب اليّ عبدی -)

انظر الفرائض

«ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده»(5)

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ح 28.

( ما تقرب الي عبد -)

انظر الفرائض

(ما تقول في رجل يهب لعبده -)

انظر الهبة

(ما حبس عبد زكاة -)

انظر الزكاة

(ما حبس عبد عن هذا البيت -)

انظر الحج تحت عنوان ( مالك لا تحج الخ)

( ما فتح الله على عبد باب شكر -)

انظر الشكر

(ما فتح الله على عبد بابا من أمر الدنيا -)

انظر الدنيا

(ما في امتي عبد -)

انظر إلطاف المؤمن

(ما من بلاء ينزل على عبد -)

انظر الدعاء

ص: 107

( ما من جرعة يتجرعها العبد -)

انظر كظم الغيظ

(ما من ذنب الا وقد طبع عليه عبد-)

انظر اللمم

( ما من عبد ابتليته -)

انظر المرض

( ما من عبد اذنب ذنبا -)

انظر الذنب

(ما من عبد اريد ان ادخله )

انظر الذنب

( ما من عبد اسرّ خيراً-)

انظر الرياء

(ما من عبد الا وبه -)

انظر الخلاء

( ما من عبد الا وعليه اربعون جُنة -)

انظر الكبائر

( ما من عبد الا وفي رأسه حكمة -)

انظر الكبر

(ما من عبد الاوفي قبله -)

انظر الذنب

( ما من عبد انعم الله عليه - )

انظر الشكر

( ما من عبد تظاهرت -)

انظر النعمة

(ما من عبد دار -)

انظر القبور

( ما من عبد صائم -)

انظر الصوم

( ما من عبد صالح -)

انظر الصوم والكوفة

( ما من عبد كظم غيظا -)

انظر كظم الغيظ

(ما من عبد مؤمن يسأل -)

انظر الدعاء

(ما من مؤمن يغسّل - )

انظر الغُسل

( ما من عبد من شيعتنا -)

انظر الصلاة

(ما من عبد منع -)

انظر الزكاة

( ما من عبد يؤثر على الحج -)

انظر الحج

( ما من عبد يدعو -)

انظر الحجة

( ما من عبد یری مبتلی -)

انظر الشكر

(ما من عبد يسأل من -)

انظر السؤال

(ما من عبد يسرّ -)

انظر الرياء

( ما من عبد يشرب المسكر-)

انظر الخمر

( ما من عبد يصاب -)

انظر المصيبة

(ما من عبد يصلي في الوقت -)

انظر الجماعة

( ما من عبد يقرأ آخر -)

انظر الدعاء

( ما من عبد يقول اذا -)

انظر الدعاء

( ما من عبد يقول حين -)

انظر الدعاء

( ما من عبد يمسح يده -)

انظر اليتيم

(ما من نكبة يصيب العبد - )

انظر الذنب

(ما نقل الله عبداً-)

انظر التقوى

(ما نوى عبد أن يقوم -)

انظر الليل

( ما يتقرب إلي عبد من عبادي -)

ص: 108

انظر الفرائض

(ما يزال العبد يصدق -)

انظر الكذب

( ما يزال العبد يكذب حتى - )يأتي في الكذب تحت عنوان ( اتقوا الكذب الخ)

(مستريح - الى أن قال - فالعبد الصالح استراح -)

انظر المستريح

( من استذل عبدي -)

انظر المؤمن

( من استعار عبداً -)

انظر العارية

( من باع عبداً -)

انظر البيع

( من عرف من عبد -)

انظر الامانة

( من قتل عبده -)

انظر القتل

( من كان شريكا في عبد -)

انظر العتق

(مَن هم بخير فليعجّله ولا يؤخّره فان العبد - )

انظر الخير

( میراث الله من عبده المؤمن -)

انظر الولد

«واعلموا أن الله اذا اراد بعبد خيراً شرح صدره للاسلام ، - »(6)

روضة الكافي ج 8 ص 13 ذیل ح 1.

(واعلموا أنه لن يؤمن عبد - )

انظر الرضا بالقضاء

(وان بيع العبد فان - ) تقدم في الأمة تحت عنوان ( اذا بيعت الأمة الخ)

(وان كان صاحبكم ليجلس جلسة العيد -)

انظر الزهد

(وان كان العبد مؤمنا فقتله - ) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل عبد الخ) (ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً - ) يأتي في الهبة تحت عنوان ( ما تقول في رجل يهب الخ)

(والله لا يلح عبد -)

انظر الدعاء

(وليس على العبد اذا -)

انظر السرقة

«ومن اعتق عبداً له عشية يوم عرفة فانه يجزي عن العبد حجة الاسلام ویکتب للسيد اجران ثواب العتق وثواب الحج»(غ)

الفقيه ج 2 ص 137 ب 62 ذیل ح 36.

(ومن دخله كان آمنا قال اذا احدث العبد -)

انظر الحرم

(ومن صلاح العبد - ) تقدم في الصوم تحت عنوان ( من فقه الضيف الخ)

(هل عبد الرجل الاكسوطه - ) يأتي في القتل تحت عنوان(في رجل امر عبده الخ)

(یا حسین ما ظاهر الله على عبد -)

انظر النعمة

(یا على اذا مات العبد قال الناس : ما

ص: 109

خلّف وقالت الملائكة ما قدّم» (م)

الفقيه ج 4 ص 262 ب 176 ذیل ح 4.

(يباع العبد فيأخذ الغرماء - ) يأتي في العتق تحت عنوان ( هل يختلف الخ)

(يتزوج العبد بحرتین -)

انظر التزویج

(یحشر العبد يوم القيامة -)

انظر الاذاعة

( يفرض الله طاعة عبد -)

انظر الحجة

(يقتل العبد بالحر -)

انظر القتل

(يقول الله عزوجل - الى أن قال -لا يؤثر عبد هواه علی هوای -)

انظر اتباع الهوى

(يلزم مولى العبد -)

انظر القصاص

( ينبغي للعبد اذا صلی -)

انظر الليل

«ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد»(5)

التهذيب ج 8 ص 211ب 9 ح 59.

38- «عبد الاعلى»

( اذا صمت لرؤية -)

انظر الصوم

( اذا مررت بوادي -)

انظر وادی محسّر

( اسم الله غيره -) انظر التوحيد

( افضل الصدقة -)

انظر الصدقة

(اكلت مع أبي عبدالله علیه السلام فقال يا جارية -)

انظر الخل

( اكلت مع أبي عبدالله علیه السلام يوما -)

انظر الحلواء

(ان ابی استودعني -)

انظر جعفر بن محمد

( ان بعض نساء النبي صلی الله علیه و آله -)

انظر الطلاق

(ان شيعتك قد - )

انظر الشيعة

(انه ليس من احتمال -)

انظر الكتمان

( انه يكره شراء -)

انظر البيع

(اني لأعلم ما في السماوات -)

انظر الحجة

(تزوجوا الابکار -)

انظر البكر

( دية النصرانی )

انظر الدية

( دية اليهودي -)

انظر الدية

(رأيت أم فروة -)

انظر الطواف

( رجل رمي الجمرة -)

انظر الرمی

(سلوا الله الغني -)

انظر الدنيا

( السمع والطاعة -)

انظر الحجة

(طلب الحوائج -)

انظر الاستغناء

( عثرت فانقطع -)

انظر الجبيرة

( علمني عظة -)

انظر الغضب (عن ابوال الحمير -)

انظر الابوال

(عن الحجامة اَفيها -)

انظر الحجامة

ص: 110

(عن رجل اصاب صيدا -)

انظر المحرم

(عن رجل رمی جمرة -)

انظر الرمی

(عن رجل وطئ امرأته -)

انظر الاعتكاف

( عن الرجل يطلق -)

انظر الطلاق

(عن الغناء و قلت -)

انظر الغناء

(عن قول العامة -)

انظر الحجة

(عن نافلة النهار -)

انظر النوافل

( عندي سلاح رسول الله - )

انظر الحجة (فليحذر الذين يخالفون عن امره -)

انظر الفتنة

(في الرجل يريد السفر -)

انظر شهر رمضان

( قد ولّدني رسول الله -)

انظر العلم

( الكبران تغمض -)

انظر الكبر

(کتب اصحابنا -)

انظر الحقوق

(كل معروف صدقة -)

انظر المعروف

(لا هدي إلا من الأبل -)

انظر الهدى

(لا ينبغي للمرء -)

انظر مجالسة اهل المعاصي

( ما اجتمع اربعة رهط -)

انظر الدعاء (ما الكبر فقال -) انظر الكبر ( ما من نبي جاء -)

انظر الحجة

( المتوثب على هذا الأمر - )

انظر الحجة

( من أمّ هذا البيت -)

انظر الحج

( من كان يؤمن بالله -)

انظر مجالسة اهل المعاصي

( من لم يعرف شيئا -)

انظر التوحيد

( نبئت عن أبي جعفر انه -) انظر البيع

( هل جعل في الناس -)

انظر التوحيد

39- «عبد الاعلى بن أعين»

( ان اعظم الكبر -)

انظر الكبر

40- «عبد الأعلى مولى آل سام»

( استقبلت ابا عبدالله علیه السلام -)

انظر طلب الرزق

(ان امير المؤمنين عليه السلام مرّ ذات يوم -)

انظر النعمة

(ان اول حمام كان -)

انظر الحمام

(ان البيت اذا كان -)

انظر القرآن

(ان على بن الحسين علیه السلام - )

انظر النعمة

( ان الناس يروون -)

انظر النعمة

(ان يهودياً يقال له -)

انظر التوحيد

(انا نروي عندنا -)

انظر اللحوم

( انما نعد لهم عدّا -)

انظر الموت

( تؤتى بالمرأة الحسناء -)

انظر الفتنة

( حدثنی ابو عبدالله -)

انظر الكذب

ص: 111

( قل اللهم مالك الملك - )

انظر الملك

(كم كان طول مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله-)

انظر مسجد النبي

(كم كان مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله -)

انظر مسجد النبي

(لاطلاق الأعلى كتاب الله -)

انظر الطلاق

(لما نزلت هذه الآية یا ایها الذين آمنوا قوا انفسکم -)

انظر الامر بالمعروف

( المستأمر في طلاقها -)

انظر الطلاق

( من ظلم سلط الله -)

انظر الظلم

( والله اني لا علم کتاب الله -)

انظر الحّجة

41- «عبد الحميد»

( اذا صعد ملكا العبد -)

انظر المرض

( تزوجوا الی آل فلان -)

انظر الزنا

( جنبوا مساجدكم -)

انظر المساجد

( دخلت على ابي عبدالله - )

انظر الدعاء

(عن الباب الذي -)

انظر الصفا

(عن رجل كانت له جارية -)

انظر الجارية

(عن القنوت -)

انظر القنوت

(لمانفروا برسول الله -)

انظر الحُجة

(مات رجل من أصحابنا - الى أن قال - اذا كان القيم مثلك او مثل عبد الحميد -)

انظر الوصية

42- «عبد الحميد الازدی»

(اكون في الجبل -)

انظر الصوم

43- «عبد الحميد بن ابی جعفر»

(أن أبا جعفر علیه السلام انقلع -)

انظر الضرس

44- «عبدالحمید بن ابی الدیلم»

( اوصی موسی علیه السلام -)

انظر الحجة

( حمل نوح علیه السلام في السفينة - ) انظر نوح

(رجل يشرب الخمر فيزق -)

انظر الثوب

(رجل يشرب الخمر فبصق -)

انظر الثوب

(عاش نوح علیه السلام -)

انظر نوح

(عن رجل يشرب الخمر -)

انظر الثوب

45- «عبدالحمید بن ابی العلاء الازدی»

(ان الله إذا أراد بعيد -)

انظر التوحيد

( ان الله فرض على خلقه -)

انظر الاسلام

(دخلت المسجد -)

انظر الحجة

(لا بأس بالكحل -)

انظر الصوم

(ما حد الغائط -) انظر الخلاء

ص: 112

46- «عبد الحميد بن اسماعيل»

(عن رجل كانت له جارية .)

انظر الجارية

47- «عبد الحميد بن سعد»

( انا نعالج هذه -)

انظر العينة

( الجنازة يخرج -)

انظر الجنازة

(عن باب الصفا -)

انظر الصفا

( عن رجل باع بيعا -)

انظرالزكاة

(عن عظام الفيل -)

انظر المكاسب

48- «عبد الحميد بن سعيد»

( بعث ابو الحسن علیه السلام-)

انظر القمار

( الجنازة يخرج -)

انظر الجنازة

( عن باب الصفا -)

انظر الصفا

(عن رجل احرم -)

انظر التروية

(عن رجل قتل و عليه -)

انظرالدَين

(عن عظام الفيل -)

انظر المكاسب

49- «عبد الحميد بن عوّاض»

( اتزوج المرأة ايصلح -)

انظر المهر

(اذا بلغت نفس -)

انظر الاحتضار

(ان كنت تؤم قوما -)

انظر التسليم

(اني اتخذت رحا -)

انظر الرحي

(رایته اذا رفع -)

انظر السجود

(عن رجل طلق امرأته -)

انظر الطلاق

(عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده-)

انظر المهر

( عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده -)

انظر المهر

(في الرجل يكون عنده -)

انظر الزكاة

( المرأة أتزوجها ایصلح -)

انظر المهر

( من نام وهو -)

انظر النواقض

50- «عبد الحميد بن المفضل السمان»

(عن سمن الجوامیس -)

انظر الجواميس

51- «عبد الحميد الخادم»

(تتم الصلاة في اربعة -)

انظر الصلاة

52- «عبد الحميد الطائي»

( اتزوج المرأة و -)

انظر المهر

( انا مشاة -)

انظر منی

( الرجعة بغير جماع -)

انظر الطلاق

( من قدّم غريما -)

انظر الغريم

(والله لو نشرت شعرها -)

انظر الحجة

53- «عبد الحميد الوابشی»

(ان لنا جاراً-)

انظر الناصب

54- «عبد الحميد الواسطى»

( اصلحك الله لقد -)

انظر الانتظار

ص: 113

55- «عبد الخالق»

(ان حج فليتمتع -)

انظر الحج

( انه كان يقرأ في الركعتين -)

انظر القرائة

( عن الرجل يتزوج المرأة -)

انظر المهر

(عن المرأة الثيب -)

انظر الثيب

56- «عبد الخالق بن عبد ربه»

(في الصلاة على الجنائز -)

انظر الجنازة

57- «عبد الخالق الصيقل»

(ومن دخله كان -)

انظر الحرم

58- «عبد الرحمن»

(اتی عمر برجل قد نكح -)

انظر اللواط

( اذا سرق الصبي -)

انظر السرقة

( استشار عبد الرحمن -)

انظر التزویج

( املاء علىَّ ابو عبدالله -)

انظر الصدقة

( اوصی امیر المؤمنين علیه السلام-)

انظر العتق

( جاء امير المؤمنين - الى أن قال - يقال له عبد الرحمن -)

انظر المصيبة

( الدية الف دينار -)

انظر الدية

( رجلان قتلا رجلا -)

انظر القتل

(عن امرأة حاضت -)

انظرالحيض

(عن بيت وقع عنی قوم -)

انظر الارث

( عن ثلاثة شركاء -)

انظر الشهادة

(عن رجل افطر يوما -)

انظر الافطار

(عن رجل تزوج امرأة -)

انظر التزویج

(عن رجل شهد -)

انظر الشهادة

(عن رجل صاد سمكا -)

انظر السمك

(عن رجل قال لعبده -)

انظر العتق

(عن رجل قتل رجلين -) انظر القتل

(عن رجل يطلق امرأته -)

انظر الطلاق

(عن الرجل قال لعبده -)

انظر العتق

(عن الرجل يتصدق -)

انظر الصدقة

(عن الرجل يصلي مع -)

انظر الجماعة

(عن القوم يغرقون -) انظر الارث

(عن المحرم يجد البرد -)

انظر المحرم

(عن المرأة يحضرها الموت -)

انظر الشهادة

(عن وضع الرجل يده -)

انظر القبور

(عن الهدي ما يؤكل -)

انظر الهدي

(في رجل اعطاه رجل مالاً - )

انظر المال

(في رجل شهد على شهادة -)

انظر الشهادة

(في رجل قال هو محرم -)

انظر الحلف

(كان عليّ علیه السلام يضرب -)

انظر الحدود

ص: 114

( الكبش في ارضكم -)

انظر الأضحية

(كنت مع أبي عبدالله -) انظر النعال

(كيف اضع يدي -)

انظر القبور

(لا تورثوامن الأجداد -)

انظرالارث

(لا حاجة لله فيمن -)

انظر المؤمن

(لا يجلس بين الصفا -)

انظر الصفا

( هل يختلف ابن ابی لیلی -)

انظر العتق

59- «عبد الرحمن البصري»

( امرأة طلقت على -)

انظر الطلاق

(قضى امير المؤمنين علیه السلام في نصرانی اختارت -)

انظر الارث

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن المحاقلة -)

انظر النخل

60- «عبدالرحمن بن ابی عبدالله»

(اجد الريح في بطني -)

انظر النواقض

( اخبرني عن الرجل يدعي - )

انظر البينة

(اذا اَذّنتَ فلا -)

انظر الأذان

( اذا بلغ الصبي خمسة -)

انظرالوصية

( اذا بلغ الغلام عشر -)

انظر الوصية

( اذا حلف الرجل على -)

انظر الحلف

( اذا دخلت المسجد -)

انظر الجماعة

( اذا سبقك الامام -)

انظر الجماعة

( اذا سرق الصبي -)

انظر السرقة

( اذا صلیت فصل -)

انظر الصلاة

( اذا صليت وانت -)

انظر القبلة

(اذا طلق المظاهر -)

انظر الكفارة

(اذا وجد الرجل -)

انظر الحدود

( اذا وجدت الإمام ساجداً )

انظر الجماعة

( اصل الوصية -)

انظر الوصية

( الا ان تقولوا قولا -)

انظر الخِطبة (املاء عليّ ابو عبدالله -)

انظر الصدقة

(ان ابنتي ماتت -)

انظر الارث

(ان ابنتي هلکت -)

انظر الارث

(ان ام عبد الله بن الحرث - )

انظر القرآن

(أن رجلا من الانصار -)

انظر المحرم

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال -)

انظر الإنظار

(أن قوما أتوا النبي صلی الله علیه و آله- )

انظرالذبايح

( ان الله عزوجل من علينا - )

انظر الحجة

( ایجوز قفيز من حنطة -)

انظر الربا

( ایما رجل اشترى جارية -)

انظر البيع

( تحج وان رغم أنفه -)

انظر الحج

(ترد المرأة من العقل -)

انظرالرد

(تزوج المرأة من شائت )

انظر الثيب

(تصلي الحائض على الجنازة -)

انظر الجنازة

ص: 115

( تكره الصلاة على -)

انظر الجنازة

(ثمن الكلب الذي -)

انظر الكلاب

( الجرح يكون في مكان -)

انظر الدم

( الحج واجب -)

انظر الحج

(خبرني عن الرجل يدعی -)

انظر البينة

( خرج رسول الله صلی الله علیه و آله-)

انظر الحجة

( دخلت على ابي عبدالله - )

انظر الارث

( دخلت مع أبي عبد الله -)

انظر النورة

( رجل اسرته الروم - )

انظر شهر رمضان

( رجل اهوى الى السجود -)

انظرالشكوك

(رجل رفع رأسه من السجود -)

انظر الشكوك

(رجل لم يزك ابله -)

انظر الزكاة

( الرجل تصب عليه -)

انظر الجارية

( الرجل يبتاع الجارية -)

انظر الطلاق

( الرجل يزوج جاریته -)

انظر الطلاق

( الشفعة لا تكون إلّا -) انظر الشفعة

(صل باهلك في رمضان -)

انظر الجماعة

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله )

انظر الخوف

(صلى النبي صلی الله علیه و آله بأصحابه -)

انظر الخوف و النبي صلی الله علیه و آله

(صوم يوم عرفة -)

انظر الصوم

( العمرة بعد الحج -)

انظر العمرة

( العمرة في العشر -)

انظر العمرة

(عن امرأة قالت -)

انظر الوصية

(عن امرأة ماتت مع -)

انظر الغسل

(عن الامة تباع ولها -)

انظرالطلاق

(عن اولی الاربة -)

انظر اولی الاربة

(عن البدن کیف -)

انظر البدن

(عن البيضة التي -)

انظر السرقة

(عن بيع الذهب -)

انظر الذهب

(عن بيع الغزال بالثياب -)

انظر البيع

(عن ثلاثة شركاء -)

انظر الشهادة

(عن الثيب تخطب -)

انظر الثيب

(عن الجريدة توضع -)

انظر الجريدة

( عن جلوس المرأة -)

انظر الصلاة

(عن جنائز الرجال -) انظر الجنازة

(عن الحائض هل تقرأ -)

انظر الحيض

(عن الحنوط للميت -)

انظر الحنوط

(عن رجل ارسل بازه -)

انظر الباز

(عن رجل ارسل كلبه -)

انظر الصيد

(عن رجل اسلف دراهم -)

انظر السلف

(عن رجل اشتري امة -)

انظر الضمان

(عن رجل اعتق عبداً -)

انظر العتق

ص: 116

(عن رجل اعمی صلّی -)

انظر القبلة

(عن رجل افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً قال عليه -)

انظر الإفطار

(عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمداً قال يتصدق -)

انظر الإفطار

(عن رجل تزوج امرأة -)

انظر التزویج

(عن رجل حلف أن ينحر -)

انظر الحلف

(عن رجل سبّ رجلا -)

انظر الحدود

( عن رجل صام شهر -)

انظر السفر

(عن رجل صلي وهي -)

انظر القبلة ( عن رجل طلق امرأته وهی -)

انظر الطلاق

(عن رجل علیه دین -)

انظر الدين

(عن رجل علیه کر-)

انظر البيع

(عن رجل قال الغلامه -)

انظر العتق

(عن رجل قتل رجلين -)

انظر القتل

(عن رجل مسّ فرج -)

انظرالنواقض

( عن رجل نسي صلاة -)

انظر النسيان

(عن رجل يمسّه بعض -)

انظر الابوال

(عن الرجل اذا ركع -)

انظر الركوع

(عن الرجل تتزوج امرأة -)

انظر الارث

(عن الرجل تكون له الأمة -)

انظر العتق

(عن الرجل ما يحل له -)

انظر الحيض

( عن الرجل يأتيني يطلب -)

انظر البيع

(عن الرجل يبتاح الجارية -)

انظر الجارية

(عن الرجل يتخذ أباه - )

انظر الاسترقاق

(عن الرجل يتزوج الأمة -)

انظر التزویج

(عن الرجل يجنب في ثوب -)

انظر الثوب

(عن الرجل يخاف من -)

انظر الخوف

(عن الرجل يدعی -)

انظر البينة

(عن الرجل يسجد و عليه -)

انظر السجود

(عن الرجل يسلف الرجل -)

انظر السلف

( عن الرجل يشتری بیعاً -)

انظر البيع

(عن الرجل يشتري الجارية التي -)

انظر العدة

(عن الرجل يشتري الجارية فيقع -)

انظر الجارية

(عن الرجل يشتري من العامل -)

انظر المكاسب

(عن الرجل يصلي وفي ثوبه -)

ص: 117

انظر الثوب

(عن الرجل يصلي والمرأة -)

انظر الصلاة

(عن الرجل يصيبه ابوال -)

انظر الابوال

(عن الرجل يقسم على الرجل -)

انظر الحلف

(عن الرجل يكون معه -)

انظر المضارية

(عن الرجل يمته بعض -)

انظر الابوال

( عن الرجل يموت وليس - )

انظر الغُسل (عن الرجل يواقع اهله -)

انظر الجنب

( عن الرجل يهب -)

انظر الهبة

(عن رقیق اهل الذمة -)

انظر الرقيق

( عن الريح والظلمة -)

انظر الكسوف

( عن السمسار يشتري - )

انظر السمسار (عن الصلاة على المرأة -)

انظر الصلاة على الميت

(عن الطيب عند -)

انظر الاحرام

(عن العبد بالعبدين - )

انظر الربا

(عن العزل فقال -)

انظر العزل

(عن قضاء شهر رمضان - )

انظر القضاء

(عن قوم ورثوا -)

انظرالعتق

(عن القوم يغرقون -)

انظر الارث

(عن المتعة فقال -)

انظر المتعة

(عن المحرم يموت -)

انظرالمحرم

(عن المرأه اذا طلقها -)

انظر العدة

(عن المرأة تغتسل -)

انظر الاستبراء

(عن المرأة يحضرها -)

انظر الشهادة

(عن المستحاضة اَيطأها -)

انظر الطواف

(عن المعتمر بعد الحج -)

انظر العمرة

(عن المملوك يرى -)

انظر المملوك

(عن الميت يكون -)

انظر الميت

(عن النعلين والادارة -)

انظر اللقطة

(عن وضع الرجل يده -)

انظرالقبور

(عن ولد الملاعنة -)

انظر الارث

(عن الهدي ما يؤكل -)

انظر الهدي

(عن هلال رمضان -)

انظر الهلال

(فاذا وجبت جنوبها -) انظر البدن

(فان خفتم فرجالا -)

انظر الخوف

(في رجل تزوج امرأة -)

انظر المهر

(في رجل سبّ رجلاً -)

انظر الحدود

(في رجل شهد على شهادة -)

انظر الشهادة

(في رجل يزوّج جاریته -)

انظر التزویج

ص: 118

(في الرجل اذا تزوج -)

انظرالردّ

(في الرجل تكون عنده المرأة -)

انظرالقسمة بين الازواج

(في الرجل يبتاع -)

انظرالبيع

(في الرجل يدخل في الركعة -)

انظرالقنوت

(في الرجل يشتري الجارية -)

انظر العدة

(في الرجل يشترى الطعام - )

انظر البيع

(في صلاة الزحف -)

انظر الخوف

(في كتاب على ما اذا طرفت -)

انظر الذبايح

(في كم تكفن المرأة -)

انظر الكفن

(القنوت في الفريضة -)

انظر القنوت

( القنوت في الوتر -)

انظر القنوت

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يقضي -)

انظر الشهادة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يوم النحر -)

انظر الحلق

(كان على علیه السلام اذا أتاه -)

انظر القرعة

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل عليه عباد البصری -)

انظر الحدود

(كنت مع أبي عبدالله -)

انظر النعال

(كيف اضع يدى -)

انظر القبور

(لا بأس أن تدع الجمعة - )

انظر الجمعة

(لا بأس بان تدع الجمعة - )

انظر الجمعة

(لا تبعه حتی تکیله -)

انظر البيع

(لا تجعل في مسامع -)

انظر الحنوط (لا تقبض مما تعین -)

انظر العنية

(لا يجلس بين الصفا -)

انظر الصفا

(لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبوراً -)

انظر الرضاع

(لا يصلي على الدابة - )

انظر الصلاة

(لان آخذ خمسة -)

انظر إطعام المؤمن

(لأي شيء توضع -)

انظر الجريدة

(لأي شيء يكون -)

انظر الجريدة

(ليس على الذي يستلب -)

انظر السرقة

( ما اخذت الحبالة -)

انظر الصيد

(مات رجل من الانصار -)

انظر التشييع

( المرأة ترد من -)

انظر الرد

( من أحيا ارضاً مواتا -)

انظر الارض

( من أحيا مواتا فهو له -)

انظر الارض

( من شرب مسکرا -)

انظر الخمر

( المنكر لهذا الأمر -) انظر الحُجة

( النصرانية واليهودية -)

انظر القذف

ص: 119

(نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن بيع )

انظر النخل

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن المحاقلة -)

انظر النخل

(وترد المرأة -)

انظر الردّ

( هل للرجل أن يتزوج -)

انظر التزویج

(هل يصلح للرجل -)

انظر الرضاع

(يجزي في السفر -)

انظر الاقامة

(يصوم عن الصبي -)

انظر الصوم

( يقصر الأذان في السفر -)

انظر الأذان

61- «عبد الرحمن بن ابی عبدالله البصري»

( اذا دخلت المسجد -)

انظر الجماعة

(ان ابنتي ماتت -)

انظر الارث

62- «عبدالرحمن بن ابی نجران»

( اقل ما يجزي -)

انظر الحنوط

( انه رأى أبا الحسن الثاني -)

انظر الرمي

( الرجل يطوف عن الرجل -)

انظر الطواف

(سأل صفوان -)

انظر الظهار

(عن التوحيد فقلت -)

انظر التوحيد

( عن ثلاثة نفر كانوا -)

انظر التيمم

(عن الصلاة بالليل -)

انظر الليل

(عن عبد اصاب صيداً -)

انظر العبد

(عن المرأة بينها وبين الرجل -)

انظر القصاص

(كان يقول عند العلة -)

انظر الدعاء

( من حفظ من احادیثنا -)

انظر العلم

(نعبد الرحمن الرحيم -)

انظر التوحيد

63- «عبد الرحمن بن الاشل»

( كانت قريش تلطخ -)

انظر الاصنام

64- «عبد الرحمن بن أعين»

( اذا اراد الرجل أن -)

انظر التزویج

(أن امرأة عبد الملك -)

انظر النفساء

( انه کره أن يقيم -)

انظر المشعر

(تمتعنا فاحرمنا -)

انظر التمتع

( حججنا سنة ومعنا -)

انظر الأضحية

( الصبي يصوم عنه -)

انظر الصوم

(عن رجل من أهل مكة -)

انظر المتعة

(في نصراني يموت -)

انظر الارث

(لا يتوارث اهل -)

انظر الارث

(لا يزداد بالاسلام -)

انظر الارث

(لقد غفر الله عزوجل -)

انظر الدعاء

( النصراني يموت -)

انظر الأرث

ص: 120

65- «عبد الرحمن بن بشير»

(ان على بن الحسين علیه السلام كان يدعو بهذا الدعاء -)

انظر شهر رمضان

66- «عبد الرحمن بن بكير»

( تجوز شهادة النساء -)

انظر الشهادة

67- «عبد الرحمن بن جند»

(ان امیر المؤمنين علیه السلام كان يأمر في كل موطن -)

انظر الجهاد

68- «عبد الرحمن بن الحجاج»

( ابن الابن اذا -)

انظر الارث

( اتق المرتقی -)

انظر اتباع الهوى

( اذا اخذ الرجلان -)

انظر الحدود

( اذا حضر المائدة -)

انظر المائدة

( اذا حلف الرجل -)

انظر الظهار

( اذا سلم الرجل من -)

انظر السلام

( اذا صليت في -)

انظر التلبية

( اذا طلق الرجل امرأته -)

انظر الطلاق

( اذا عرف بالهدي -)

انظر الهدي

( اذا قام آخر الليل -)

انظر الليل

( اذا قام على علیه السلام آخر الليل - )

انظر الليل

( اذا مرض المعتکف - )

انظر الاعتكاف

( ارأيت ان احتجت الى الطبيب -)

انظر السلام

(ارأيت ان احتجت الى متطبب -)

انظر السلام

( اسجد ويدي في -)

انظر السجود

( اشترى الشيء -)

انظر البيع

( اشتريت محملا -)

انظر البيع

( افطر رسول الله صلی الله علیه و آله -)

انظر التواضع

( اقرأ آية الكرسي -)

انظر الحجامة

( اكلنا مع أبي عبدالله -)

انظر الاكل

( امرأة من اهلنا -)

انظر الزكاة

(أن أبا الحسن موسی علیه السلام )

انظر الصدقة

(ان امير المؤمنین علیه السلام -)

انظر الحبس

(أن بعض من معنا -)

انظر الصرورة

(ان الرجل ليذنب -)

انظر العجب

(ان عبادا البصری -)

انظر اللعان

(أن عليا علیه السلام كان -)

انظر الدعاوی

(ان كان يستيقن -)

انظر الدين

( ان الله عزوجل ليعجب -)

انظر الولد

(ان محمد بن المنكدر - ) تقدم في طلب الرزق تحت عنوان ( ما كنت ارى الخ)

(ان معنا صبياً مولوداً -)

انظر الصبیان

(ان معنا مولوداً -)

انظر الصبیان

ص: 121

(ان هشاما روی )

انظر اتمام الصلاة في الحرمین

( انه صلى ركعتين -)

انظر الاحرام

( اني ادخل سوق -)

انظر الفراء

( اني اريد الجوار -)

انظر الحج

( اوصی ابو الحسن علیه السلام - )

انظر الصدقة

( اول ما يسأل الله -)

انظر الماء

( اياك وخصلتين -)

انظر العلم

( بعث الی ابو الحسن -)

انظر الوصية

( بعث اليّ بهذه الوصية -)

انظر الوصية

( بنات الابن -)

انظر الارث

( بنات الابنة يرثن -)

انظر الارث

( بنات الابنة يقمن-)

انظر الارث

( بنات البنت يرثن )

انظر الارث

( بنات البنت يقمن مقام البنات -)

انظر الارث

( بنت الابن -)

انظر الارث

( بینا رسول الله صلی الله علیه و آله-)

انظر الغيرة

( تصدق واخرج -)

انظر السفر

(تعوّذوا بالله من غلبة -)

انظر الدین

( ثلاث يتزوجن )

انظر العدة

(ثلاثة يتزوجن -)

انظر العدة

( الحج على الغنى -)

انظر الحج

(احد التي قد يئست -)

انظر الحيض

( حد التي يئست -)

انظر الحيض

(خرج رجل من المدينة -)

انظر الدية

( الخمرة من خمسة -)

انظر الخمر

(خمسة لا يعطون -)

انظر الزكاة

( دخل الحكم بن عتيبة -)

انظر الشهادة

( الدية الف دينار وقيمة الدينار -)

انظر الدية

(ذكر عند ابی عبدالله البلاء -)

انظر البلاء

( رأيت أبا الحسن علی )

انظر الحمّام

( رأيت أبا عبد الملك -)

انظر الثوب

( رجل لا يدري -)

انظر السهو

( رجل مسلم مملوك -)

انظر الزكاة

(رجل وامرأة سقط -)

انظر الارث

( الرجل تكون لابنه -)

انظر الجارية

( الرجل له الضياع -)

انظر الضياع

( الرجل يجيء يطلب -)

انظر البيع

( الرجل يعمل العمل -)

انظر العجب

( الرجل يكون له الضياع -)

انظر الضياع

( الرحمن على العرش -)

انظر التوحيد

( سأل صفوان -)

انظر الظهار

ص: 122

(سألت أبا الحسن علیه السلام عما يقول الناس -)

انظر الوصية

(سالت ابا عبدالله علیه السلام عما اختلف فيه ابن ابی لیلا -)

انظر الارض

( سألت أبا عبدالله علیه السلام وكنا -)

انظر الصبيان

( سألت عبد الرحمن -)

انظر الحجة

(صلهما بعدما -)

انظر الفجر

( الظهار ضربان -)

انظر الظهار

( الظهار على ضربين -)

انظر الظهار

(عماروی ابن ابی لیلی -)يأتي في الديةتحت عنوان (كانت الدية في الجاهلية الخ)

( عما يقول الناس -)

انظر الوصية

(عن الاتمام بمكة -)

انظر اتمام الصلاة في الحرمین

(عن امرأة حلفت -)

انظر الحلف

(عن امرأة نفست -)

انظر النفاس

(عن بيت وقع على قوم -) انظر الارث

(عن التقصير -)

انظر القصر

(عن التمام بمكة -)

انظر اتمام الصلاة في الحرمین

(عن الجارية التي -)

انظر الجارية

(عن جلود الخز -)

انظر الخز

(عن الحبلي اذا طلقها -)

انظر الطلاق

(عن الحبلی ترى الدم -)

انظر الحيض

(عن الحبلي يطلقها -)

انظر الطلاق

(عن الحميل فقال -)

انظر الارث

(عن الخفاف من الثعالب -)

انظر الثعالب

(عن الخفقة -)

انظر النواقض (عن الدراهم السود -)

انظرالصلاة

(عن دين لي على -)

انظرالزكاة

(عن رجل اشتري هدا -)

انظر الهدي

(عن رجل اعطاه رجل -)

انظر المال

(عن رجل تزوج امرأة سرّا -)

انظر الطلاق

(عن رجل تزوج امرأة ولها -)

انظر التزویج

( عن رجل تمتع بالعمرة -)

انظر التمتع

(عن رجل رمی صیدة -)

انظر الحرم

(عن رجل سعی بین -)

انظر السعی

(عن رجل صلى في جماعة -)

انظر الجمعة

(عن رجل عارف فاضل -)

انظر الزكاة

(عن رجل كان غارما -)

انظر الوصية

(عن رجل كانت معه -)

انظر الطواف

ص: 123

( عن رجل من أهل مكة -)

انظر التمتع

( عن رجل يبول بالليل -)

انظر البول

(عن رجل يتزوج امرأة -)

انظر الطلاق

(عن رجل يزوّج مملوكته -)

انظر التزویج

(عن رجل يقول للرجل اشتری -)

انظر الجعل

(عن رجل ينفق على رجل -)

انظر الفطرة

(عن رجل يموت ويترك -)

انظر الدين

( عن الرجل تكون له الجارية -)

انظر الجارية

(عن الرجل له الضياع -)

انظر الضياع

(عن الرجل المحرم -)

انظر المحرم

(عن الرجل والمرأة -)

انظر المهر

(عن الرجل يأتي بالدراهم -)

انظر الصرف

(عن الرجل يبدو له -)

انظر الصوم

(عن الرجل يبعث -)

انظر شهر رمضان

(عن الرجل يتزوج المرأة -)

انظر التزویج

(عن الرجل يتكلم ناسيا -)

انظر السهو

(عن الرجل يتمتع ثم -)

انظر التمتع

(عن الرجل يجيء فاشتري -)

انظر القرض

(عن الرجل يدرك -)

انظر الجماعة

(عن الرجل يزوّج عبده -)

انظر الطلاق

(عن الرجل يزوّج مملوكته -)

انظر التزویج

(عن الرجل يستقرض الدراهم -)

انظر الربا

(عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم -)

انظر الربا

(عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم -)

انظر الربا

( عن الرجل يشترى الطعام -)

انظر الربا

(عن الرجل يشتري الكبش -)

انظر الهدي

(عن الرجل يشتري المبيع - )

انظر البيع

(عن الرجل يشتري من الرجل -)

انظر الذهب

(عن الرجل يشتري الهدي -)

انظر الهدي

(عن الرجل يصبح -)

انظر الصوم

ص: 124

(عن الرجل يصلي النوافل -)

انظر النوافل

(عن الرجل يصيبه الغمز - )

انظر الصلاة

(عن الرجل يطلي بالنورة - )

انظر النورة

(عن الرجل يعبث -)

انظر المحرم

(عن الرجل يعطى الرجل الدراهم -)

انظر الزكاة

( عن الرجل يغتسل لدخول -)

انظر مكة

(عن الرجل يغتسل للزيارة -)

انظر الزيارة

( عن الرجل يقضي رمضان -)

انظر القضاء

( عن الرجل يقول له -)

انظر البيع

(عن الرجل يكون ابوه -)

انظر الزكاة

( عن الرجل يكون في الطواف -)

انظر الطواف

( عن الرجل يكون في المسجد -)

انظر الجمعة

(عن رجلين اصابا -)

انظر المحرم

(عن الزكاة ايفضل -)

انظر الزكاة

(عن الزكاة يفضل )

انظر الزكاة

(عن الزوج والمرأة -)

انظر المهر

(عن السارق يسرق -)

انظر السرقة

(عن السيوف المحلاة -)

انظر السيف

(عن شاهد ويمين - )

انظر الشهادة

(عن الصائم اتری -) انظر الصوم

(عن الصائم يشم الريحان -)

انظر الصوم

(عن الصرف فقلت له -)

انظر الصرف

(عن صلاة النافلة -)

انظر النوافل

(عن الصلاة خلف -) انظر الجماعة

(عن الصلاة في مسجد -)

انظر الغدير

(عن العينة فقلت -)

انظر العينة

(عن الغمز يصيب -) انظر الصلاة

(عن الفراء -)

انظر الفراء

(عن فرخين -)

انظر الحرم

(عن فضول الكيل -)

انظر الكيل

(عن فضول موازين -)

انظر البيع

( عن القرائة في الوتر -)

انظر القرائة

(عن القنوت فقال -)

انظر القنوت

( عن قوم غلت -)

انظر الاضحية

(عن القوم يغرقون -)

انظر الارث

(عن الكسير تكون -)

انظر الجبيرة

(عن الذي يدرك -)

انظر الجماعة

(عن متمتع لم يكن ) انظر الصوم

ص: 125

(عن المحرم يعبث -)

انظر المحرم

(عن المحرم يلبس الخز -)

انظر المحرم

(عن المرأة تحج -)

انظر الحج

(عن المرأة تطمث -)

انظر الحيض

(عن المرأة تلد -)

انظر الافطار

(عن المرأة الحبلی -)

انظر الحيض

(عن المرأة يتزوجها -)

انظر المتعة

(عن المرأة يكون عليها -)

انظر المرأة

(عن المروة والقصبة -)

انظر الذبايح

(عن النبيذ فقال -)

انظر النبيذ

(عن النساء يطفن -)

انظر الطواف

( عن النفساء تضع -)

انظر النفاس

( عن اليومين -)

انظر الصوم

(في الاسرب يشتري -)

انظر الصرف

(في خمس قلاص -)

انظر الزكاة

(في خمس قلايص -) انظر الزكاة

(في رجل احرم في شهر -)

انظر العمرة

( في رجل سعی -)

انظر السعی

(في رجل صلي في -)

انظر الجمعة

(في رجل طلق امرأته -)

انظر الطلاق

(في رجل ظاهر -)

انظر الظهار ( في رجل عارف -)

انظر الزكاة

(في رجل كان عاملا -)

انظر الوصية

(في رجل يطلق امرأته -)

انظر الطلاق

(في الرجل لا يدري -)

انظر السهو

(في الرجل المريض يطلق -)

انظر الطلاق

(في الرجل يبدو له -)

انظر الصوم

(في الرجل يجعل لولده - )

انظر الصدقة

(في الرجل يرمي -)

انظر الحرم

(في الرجل يصلي النوافل -)

انظر النوافل

(في الرجل يطلق امرأته أله -)

انظر الطلاق

(في الرجل يقع -)

انظر الاحرام

(في الرجل يكون عند -)

انظر اليتيم

(في رجلين يتسابان -)

انظر السفه

(في السهو في الصلاة -)

انظر السهو

(في قيمة الحمامة -)

انظر الحمام (في كل شهر عمرة -)

انظر العمرة

(في المتوفى عنها زوجها - )

انظر العدة

(في نصراني تزوج -) انظر النكاح

( فيمن صام يوم -)

انظر الصوم

(اقضي امير المؤمنین علیه السلام -)

انظر الصلح

(كان ابو عبد الله علیه السلام اذا قام آخر الليل -)

ص: 126

انظر الليل

(كان ابو عبد الله علیه السلام قاعداً- )

انظر العلم

(كان رجل من أصحابنا -)

انظر السوق (كان على عليه السلام اذا -)

انظر الحدود

(كان على بن الحسين علیه السلام اذا اخذ -)

انظر على بن الحسين علیه السلام

(كان في قتال -)

انظر اهل البغي

(كان محمد بن المنكدر - )

انظر الصرف

(كانت الدية في -)

انظر الدية

( الكذاب هو الذي -)

انظر الكذب

( الكسيرو المبطون -)

انظر الرمی

(الكلالة مالم يكن -)

انظر الارث

(كنت اطوف -)

انظر حجر الاسود

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذ دخل -)

انظر الشرب

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل عليه عباد -)

انظر الحدود

(كنت قائماً أصلي -)

انظر الهدي

(كيف قضی ابن ابی لیلی -)

انظر متاع البيت

(كيف يلاعن الرجل امرأته -)

انظر اللعان

(كيف يلاعن الرجل المرأة -)

انظر اللعان

(لا بأس بشهادة -)

انظر الشهادة

(لابد للناس من -)

انظر الصلاة

(لاتورثوا من الاجداد -)

انظر الصلاة

(لاوصية لمملوك -)

انظر الوصية

(لا يحرم من الرضاع -)

انظر الرضاع

(لو أن رجلا قطعت-)

انظر السرقة

(لو حرمت علينا -)

انظر الصدقة

(ليس على الاماء-)

انظر الصلاة

(ليس في الاكيلة -)

انظر الزكاة

(ليس كل يمين -)

انظر الحلف

(ما تقول في رجل تمتع -)

انظر الهدی

( مالك لا تدخل -)

انظر السلطان

(ما للناس بد من -) انظر الصلاة

(مات مولی لحمزة -)

انظر الارث

( المبطون والکسیر -)

انظر الطواف

(مد من الخمر يلقي الله -)

انظر الخمر

( المرأة المتمتعة -)

انظر الحيض

( من استفتح نهاره -)

انظر الإذاعة

(من زار قبر الحسين علیه السلام -)

انظر الحسين بن على علیه السلام

(من سجد سجدة -)

انظر سجدة الشكر

( من سمعتوه ينشد -)

انظر المساجد

ص: 127

( من شرب الخمر -)

انظر الخمر

( من قعد عند سباب لاولياء الله -)

انظر مجالسة اهل المعاصي

( من مات في المدينة - الى أن قال - وعبد الرحمن بن الحجاج -)

انظر المدينة

(نعوذ بالله من -)

انظر الدَین

(ولد لأبي الحسن - )

انظر الحلق

(ويحيى الأرض بعد -)

انظر الحدود

( هل يختلف ابن ابی لیلی -)

انظر العتق

( هل يختلف قضاء -)

انظر المتاع البيت

( هل يقضي ابن ابی لیلی -)

انظر الارث

( هل يكون خلع -)

انظر الخلع

(يحيى الأرض بعد -)

انظر الحدود

( يخالف یحیی بن سعید -)

انظر القتل

( يدرأ عنه من الحد-)

انظر الحدود

(يقصر الاذان -)

انظر الاذان

69- «عبدالرحمن بن حسن بن علی»

(توفی عبد الرحمن بن حسن -)

انظر المحرم

(عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدثنی ان عبد الرحمن بن الحسن بن على مات -)

انظر المحرم

70- «عبد الرحمن بن حماد»

(صعد امير المؤمنین علیه السلام - )

انظر الذنب

(یا عیسی لیکن -)

انظر ذو اللسانين

71- «عبد الرحمن بن زيد»

( اذا دخلتم بلادا -)

انظر البصل

(ارض القيامة نار -)

انظر الصدقة

( جاء أعرابي الى النبي صلی الله علیه وآله -)

انظر الجمعة

(شکا رجل الى -)

انظر العدس

(طلب العلم فريضة -)

انظر العلم

( الكمأة من المن -)

انظرالكمأة

72- «عبد الرحمن بن زید بن اسلم التنوکی»

( تختموا بالعقيق -)

انظر العقيق

73- «عبد الرحمن بن سالم»

( ایما ظئر قوم -)

انظر الظئر

(هل للمسلمين عيد -)

انظر الاعياد

( هل يكره الجماع في -)

انظر الجماع

74- «عبد الرحمن بن سعيد»

( بالكوفة مسجد -)

انظر السهلة

75- «عبد الرحمن بن سليمان»

(أن المصاحف لن تشتری -)

انظر القرآن

ص: 128

76- «عبد الرحمن بن سنان»

(كنت عند أبي عبد الله -)

انظر الحج

77- «عبد الرحمن بن سيابة»

( ادعو الله وانا ساجد -)

انظر الدعاء

( ادعو وانا ساجد -)

انظر الدعاء ( اذا تصدق الرجل -)

انظر الصدقة

(اذا لم تدر ثلاثا -)

انظر السهو

( اذا مرض الرجل -)

انظر الوصية

( اعطاني ابو عبدالله - )

انظر الدعاء

(أن امرأة او صت -)

انظر الوصية

(ان على الامام أن يخرج -)

انظر الحبس

( ان الله خلق حواء -)

انظر النساء

(ان لعبد الرحمن بن سبابة -)

انظر الدَين

( ان الناس يقولون ان النجوم -)

انظر النجوم

(اني استعير کلب -)

انظر الصيد

( ایاکم والمشاورة -)

انظر المراء

( ایاکم والمباراة فانها -)

انظر المراء

(سل الميت سلا -)

انظر القبور

(عن السمك يصاد - )

انظر السمك

( عن الطواف فقلت -)

انظر الطواف

(عن غسل يوم -)

انظر عرفة

(عن غاية الحمل بالولد -)

انظر الولد

( الغيبة أن تقول -)

انظر الغيبة

(کلب مجوسي استعيره -)

انظر الصيد

(لما هلك ابي سبابة -)

انظر الأمانة

(لو أن رجلا قطع -) انظر الدية

78- «عبدالرحمن بن عبد الحميد»

( دية ولد الزنی -)

انظر الدية

79- «عبد الرحمن بن عبد الله»

(ما معنى قول الرجل -)

انظر التحيات

80- «عبد الرحمن بن عتيك»

(عن شيء من الصفة -)

انظر التوحيد

81- «عبد الرحمن بن عثمان»

(أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وثيابك فطهر -)

انظر الثياب

82- «عبد الرحمن بن عجلان»

( اذا كنت شاكا -)

انظر الشكوك

83- «عبد الرحمن بن العزرمی»

(صلي علي عليه السلام بالناس -)

انظر الجماعة

(صليت خلف ابي -)

انظر الجنازة

84- «عبد الرحمن بن العرزمی»

(ان لله عباداً -)

انظر اللواط

ص: 129

( جاء رجل الى الحسن و -)

انظر الصدقة

( من ذكر اسم الله -)

انظر الطعام

( المنبوذ حرّ -)

انظر ولد الزنا

( وجد رجل مع رجل -)

انظر اللواط

( يقتل المحرم كل -)

انظر المحرم

85- «عبدالرحمن بن عمر بن اسلم»

( حجمنى الحجام -)

انظر الحلق

86- «عبد الرحمن بن عوف»

( شهر رمضان شهر فرض -)

انظر شهر رمضان

(ما يكون من نجوى ثلاثة - الى أن قال - وعبد الرحمن ابن عوف وسالم -)

انظر النجوی

(ولم يطلق النبي علیه السلام لبس الحرير - الی أن قال - الا لعبد الرحمن بن عوف -)

انظر اللباس

87- «عبد الرحمن بن كثير»

( اذا فشت اربعة -)

انظر الأربعة

( الذين آمنوا واتبعتهم -)

انظر الحجة

(الذين آمنوا ولم يلبسوا - )

انظر الحجة

( الم ترى الى الذين بدلوا -)

انظر الحجة

(ان آدم لما اهبط -)

انظر الحج

(ان اول وصی کان -)

انظر الحجة

(ان الغني والعز -)

انظرالتوكل

(ان الكبائر سبع -)

انظر الكبائر

(أن الذين آمنوا ثم -)

انظر الحجة

(ان الذين ارتدوا -) انظر الحجة

(ایاك والتغاير -)

انظر الغيرة

( اياك ومشاورة النساء -)

انظر النساء

( بینا امیرالمؤمنين عليه السلام ذات يوم -)

انظر الوضوء

(بینا امیر المؤمنين عليه السلام قاعد -)

انظر الوضوء

( جائت امرأة الى عمر -)

انظر الزنا

(دخل ابو عبدالله الجدلی -)

انظر الحجة

( الراسخون في العلم -)

انظر الحجة

(صبغة الله ومن -)

انظر الصبغة

(فاسئلوا أهل الذكر -)

انظر اهل الذكر

(افضل البنفسج -)

انظرالبنفسج

( قال الذي عنده علم -)

انظر المحجة

(كنت امشي -)

انظر النعال

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذ دخل عليه مهزم -)

انظر الحُجة

ص: 130

(كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالسا -)

انظر المجامعة

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فدخل -)

انظر البنفسج

(لا تملك المرأة -)

انظر المرأة

(لما اراد رسول الله -)

انظر التزویج

(لو أن أحدكم حج -)

انظر الحسين بن على علیه السلام

( مرضت بالمدينة -)

انظر الجاورس

( من حمل مؤمنا -)

انظر النعال

(نحن ولاة امرالله -)

انظر الحُجة

(واعلموا أنما غنمتم -)

انظر الخُمس

(وشاهد ومشهود -)

انظر الحُجة

(ومن يرد فيه بالحاد -)

انظر الالحاد

(وهدوا الى الطيب -) انظر الحجة

( هنالك الولاية -)

انظر الحُجة

(هو الذي أنزل عليك -)

انظر الحجة

( يا أبا حمزة -)

انظر السهلة

88- «عبدالرحمن بن محمدالعرزمی»

(ان على بن الحسين -)

انظر الخاتم

89- «عبدالرحمن بن محمد العزرمی»

(استعمل معاوية -)

انظر الولادة

(ان على بن الحسين علیه السلام -)

انظر الخاتم

90- «عبد الرحمن بن مسلم»

(كنت في الحمام -)

انظر الحمام

91- «عبدالرحمن بن مسلمة الجريري»

(يوبخونا ويكذبونا -)

انظر الصيحة

92- «عبد الرحمن بن يزيد»

(مات داود النبي علیه السلام)

انظر داود

93- «عبد الرحمن بن يعقوب»

( مالی رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب -)

انظر مجالسة اهل المعاصي

94- «عبد الرحمن الجعفی»

(کنت اختلف الی -)

انظر الوقف

95- «عبد الرحمن الحذاء»

( اذا وجد الرجل والمرأة - )

انظر الحدود

(لا يرى بالعزل باسا -)

انظر العزل

96- «عبد الرحمن الخثعمي»

(کنت اختلف الى -)

انظر الوقف

97- «عبد الرحمن العرزمي»

( اذا ادركت الامام -)

انظر الجمعة

(صلي على علیه السلام بالناس -)

انظر الجماعة

(كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر -)

انظر الحسين بن على علیه السلام

ص: 131

(كان قنبر غلام علي -)

انظر اليقين

(لا بأس أن يأكل الرجل -)

انظر الاكل

( المنبوذ حرّ -) انظر ولد الزنا

( وجد رجل مع رجل -)

انظر اللواط

98- «عبد الرحمن العزرمي»

(اذا ادركت الامام -)

انظر الجمعة

(ان عليا علیه السلام قطع -)

انظر النباش

(ان لله عباداً -)

انظر اللواط

(جاء رجل إلى الحسن والحسين علیهما السلام -)

انظر الصدقة

(صليت خلف -)

انظر الجنازة

(لا بأس أن يأكل الرجل -)

انظر الاكل

( من ذكر اسم الله -)

انظر الطعام

( المنبوذ حرّ -)

انظر ولد الزنا

99- «عبد الرحمن الهاشمي»

( اقلل لنا من البصل -)

انظر الباذنجان

100- «عبد الرحيم»

(أن الناس يفزعون - الى أن قال - یا عبدالرحيم -)

انظر الحجة

( حدثني صالح بن میثم -)

انظر الاحتضار

(في خصي يبول -)

انظر البول

101- «عبد الرحيم بن روح»

( النبي اولى بالمؤمنين - ) انظر الحجة

102- «عبد الرحيم بن عتيك القصير»

(كتبت على يدي عبد الملك -)

انظر التوحيد

103- «عبد الرحيم القصير»

( اذا كان الرجل لا تعرفه -)

انظر الجماعة

(ان ابراهيم علیه السلام لما اراد -)

انظر ابراهیم

(ان الناس يفزعون -)

انظر الحجة

(انما انت منذر -)

انظر الحجة

( بعث الوالي الى رجل -)

انظر العقيق

( جعلت فداك اني اخترعت -)

انظر الدعاء

(عن الايمان ما هو -)

انظر الإيمان

(عن خصی یبول -)

انظر البول

(كل بدعة -) انظر البدعة

(كنت انا وابي و ابو حمزة الثمالی و عبد الرحيم القصير -)

انظر الاحرام

( المؤمن يزور -)

انظر الميت

(من اخذ من أظفاره -)

انظر الاظفار

( النبي اولى بالمؤمنين )

انظر الحجة

ص: 132

104- «عبد السلام بن سالم»

( اذا رأيت الهلال -)

انظر الرؤية

105- «عبد السلام بن صالح»

(في الذي تدركه الصلاة -)

انظر الصلاة

106- «عبد السلام بن صالح الهروی»

( یابن رسول الله قد روی -)

انظر الكفارة

107- «عبدالسلام بن عبد الرحمن بن نعيم»

( دخلت طواف الفريضة -)

انظر الطواف

108- «عبد السلام بن نعيم»

(اني دخلت البيت -)

انظر الصلاة على النبي

( ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم -)

انظر الحجة

109- «عبد الصالح علیه السلام»

( اسأل الله - الى أن قال - فاشار الى العبد الصالح وهو راقد -)

انظر موسی بن جعفر

( رأيت عبد الصالح وهو -)

انظر المحرم

(رأيت العبد الصالح دخل -)

انظر الكعبة

(سمعت العبد الصالح -)

انظر الحجة

( قال ابي لجابر - الى أن قال - بناها العبد الصالح -)

انظر الحجة

(كتبت الى العبد الصالح اخبره -)

انظر الشكوك

(كتبت الى العبد الصالح اساله -)

انظر النوافل

(كنت عند العبد الصالح -)

انظر الحجة

( مرّ العبد الصالح -)

انظر الحجة

(نظر العبد الصالح -)

انظر السفرة

110- «عبد الصمد»

(اذا انتهيت إلى بئر -)

انظر الحرم

111- «عبد الصمد بن بشير»

( اصلحك الله ابيع -)

انظر النسيئة

( اصلحك الله من احب -)

انظر الاحتضار

( افرد الحج جعلت -)

انظر الحج

(ان الحوت الذي -)

انظر الحوت

( جاء رجل يلبی -)

انظر التلبية

( دخلت امرأة على -)

انظر النساء

(صلة الرَحِم -)

انظر الرَحِم

( العبد المؤمن أذا -)

انظر الاستغفار

ص: 133

112- «عبد الصمد بن على»

(خرج عبد الصمد بن علی و -)

انظر الدابة

113- «عبد الصمد بن هارون»

( اذا ادخل الميت -)

انظر القبور

114- «عبد العزيز»

(عن الرجل يكون له الدَين -)

انظر الزكاة

(كنا مع الرضا - الى أن قال - ياعبد العزيز جهل القوم -)

انظر الحجة

115- «عبد العزيز بن دلف»

(كتب محمد بن الحجر الى ابي محمد عليه السلام يشكو عبد العزيز بن دلف -)

انظر الحجة

116- «عبد العزيز بن عمر»

( أن عبد العزيز بن عمر -)

انظر الحدود

117- «عبد العزيز بن محمد»

(لا تجبره الحرة -)

انظر أم الولد

( من اخذ ارضا بغير -)

انظر الارض

118- «عبد العزيز بن محمد الدراوردی»

( عمن اخذ ارضا -)

انظر الارض

119- «عبد العزيز بن مسلم»

(كنا مع الرضا علیه السلام بمرو - )

انظر الحجة

120- «عبد العزيز بن المهتدی»

(ان اخي مات -)

انظر التزویج

( العصير يصير خمراً -)

انظر العصير

(عن التوحيد فقال -)

انظر التوحيد

(عن القطن والزعفران -)

انظر الزكاة

( ما من أحد إلا وفيه -)

انظر السلجم

( من ذا الذي يقرض -)

انظر الإمام

121- «عبد العزيز بن نافع»

(طلبنا الإذن -)

انظر الخُمس

122- «عبد العزيز الطويل»

(أن العبد اذا دعا-)

انظر الدعاء

123- «عبد العزيز العبدی»

(بل هو آیات بینات -)

انظر الحُجة

( الجبن والجوز اذا -)

انظر الجبن

(لئن كان الجبن -)

انظر السُكّر

124- «عبد العزيز القراطيسي»

(ان الإيمان عشر درجات -)

انظر الإيمان

125- «عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی»

(ان الله خلق الاسلام -)

انظر الاسلام

( دخل عمرو بن عبيد -) انظر الكبائر

(سمعت أبا الحسن علیه السلام- )

انظر التزویج

(عما اهل لغير الله -)

انظر الذبايح

ص: 134

(كان النبي صلی الله علیه و آله يجلس - )

انظر الجلوس

126- «عبد الغفار»

(الطيب المسك )

انظر الطيب

127- «عبد الغفار بن القاسم»

(يقرّ اَهل -)

انظر الارث

128- «عبد الغفار الجازی»

( ان الله تعالى خلق -)

انظر الطينة

( الحائض تقرأ -)

انظر القرآن

(عن رجل خرج من -)

انظر منی

(عن رجل مات وعليه -)

انظر الدَین

(عن المحرم اذا اضطر -) انظر المحرم

129- «عبد الغفار الحارثي»

( الحائض تقرأ -)

انظر القرآن

(عن رجل خرج من منى -)

انظر منی

130- «عبد الغفار الطائي»

(في رجل کانت -)

انظر الجمع الأختين

131- «عبد القيس»

(بعث طلحة والزبير رجلا من عبد القيس -)

انظر الحجة

132- «عبد الكريمة»

( ثلاثة من السعادة -)

انظر الثلاثة

( الرجل يحل لأخيه -)

انظر الإحلال

(عن الوضوء فقال ما كان وضوء رسول الله-)

انظر الوضوء

(عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي علیه السلام إلا مرة مرة -)

انظر الوضوء

(لا تنزع من شجر -)

انظر مكة

133- «عبدالکریم بن ابی العوجاء»

( عاد ابن ابی العوجاء - الى أن قال - فقال عبد الكريم بن ابی العوجاء -)

انظر التوحيد

134- «عبد الكريم بن ابی یعفور»

( تقبل شهادة المرأة -)

انظر الشهادة

135- «عبد الكريم بن صالح»

(دخلت على ابي عبدالله - )

انظر الحَمام

136- «عبد الكريم بن عتبة»

(عن الرجل يبول -)

انظر البول

(عن الرجل يستيقظ -)

انظر الاَواني

(عن الرجل يقع ثوبه -)

انظر الثوب

( من قال عشر مرّات-)

انظر التهليل

137- «عبدالکریم بن عتبة الهاشمي»

(كان رسول الله -)

انظر الزكاة

(كنت قاعداً-)

انظر الغنيمة

138- «عبد الكريم بن عمرو»

(اني جعلت على نفسي -)

انظر الصوم

( حمل نوح علیه السلام -)

انظر نوح

ص: 135

( عاش نوح علیه السلام-)

انظر نوح

( عما لصاحب المرأة -)

انظر الحيض

(عن رجل آتی جاریته -)

انظر الحيض

139- «عبد الكريم الخثعمي»

(لم يملك القائم علیه السلام -)

انظر القائم

140- «عبدالله»

( الجَدّ بمنزلة الاب )

انظر الارث

( عن الرجل يتصيد -)

انظر القصر

( عن الرجل يخاف -)

انظر الليل

(عن محرم معه -)

انظر المحرم

(كان عبدالله بن هليل يقول بعبد الله -)

انظر الحُجة

(كنت الى جنب ابي عبدالله علیه السلام وعنده ابنه عبدالله -)

انظر الطواف

(یا عبدالله احفظ عزك -)

انظر التجارة

(یا عبد الله ما من عيد -) انظر الأعياد

141- «عبدالله الارجانی»

( دخلنا على ابي عبدالله - )

انظر السهلة

(عن النفقة -)

انظر العيال

142- «عبدالله بن ابان الزيات»

(ادع الله لي -)

انظر الحُجة

(عن رجل تزوج ابنة -)

انظر الرضاع

(عن رجل تزوج بنت -)

انظر الرضاع

143- «عبد الله بن ابراهيم»

( أن عليا عليه السلام اتي بالكوفة -)

انظر السرقة

( من أعيته القدرة -)

انظر الرزق

144- «عبدالله بن ابراهيم بن محمد الجعفري»

( اتينا الخديجة -)

انظر الحُجة

145- «عبدالله بن ابراهيم الجعفري»

(اذا امسيت فنظرت -)

انظر الدعاء

( الاوصیاء اذا حملت -)

انظر الحُجة

(بأي شيء يأمركم -)

انظر الأترج

(كتب يحيى بن عبدالله - )

انظر الحُجة

146- «عبدالله بن ابراهيم المدائنی»

(نهران مؤمنان -)

انظر الماء

147- «عبدالله بن أبي أمية»

(عن دار يشتريها -)

انظر الدار

148- «عبدالله بن ابی جعفر»

(انه اتی علی بن الحسين علیه السلام ليلة قبض فيها -)

انظر على بن الحسين

(في العين العوراء -)

انظر الدية

149- «عبدالله بن ابی یعفور»

( اتقوا على دينكم -)

انظر التقية

ص: 136

(اجعل قلبك -)

انظر محاسبة العمل

( اذا اتيت البئر -)

انظر التيمم

(اذا رضي صاحب الحق -)

انظر البينة

( اذا شككت في شيء -)

انظر الشكوك

( اذا لم يغر الرجل -)

انظر الغيرة

( استغفر الله في الوتر -)

انظر الوتر

(اصبروا وصابروا -)

انظر الفرائض

( اصلی و المرأة -)

انظر الصلاة

( اكتب للآبق -)

انظر الدعاء (ان عبدالله بن أبي يعفور امرنی -)

انظر الخبز

( انما مثل السلاح -)

انظر الحُجة

(اني اخالط الناس -)

انظر الحُجة

( اني اكون في الآجام -)

انظر الطير

(بم تعرف عدالة الرجل -)

انظر العدالة

( التقية ترس المؤمن -)

انظر التقية

(حج رسول الله صلی الله علیه و آله -)

انظر الحج

( رجل نذر لله -)

انظر الحج ( الرجل يجنب في -)

انظر شهر رمضان

( الرجل يرى في المنام -)

انظر الغُسل

( شكوت الى ابي عبدالله -)

انظر المؤمن

( الصيد يصاد -)

انظر الحرم

(عن اختلاف الحديث -)

انظر العلم

( عن رجل أم قوما -)

انظر الجماعة

(عن رجل بال ثم -) انظر النواقض

(عن رجل قام في صلاة -)

انظر السهو

( عن الرجل لا يدری -)

انظر السهو

(عن الرجل يأتي المرأة -)

انظر الدُبُر

(عن الرجل يصلي -)

انظر التشهد

(عن الرجل يموت في السفر-)

انظر الغُسل

(عن الرجل ينكح الجارية -)

انظر النكاح

(عن قرية فيها -)

انظر النخل

(عن المرأة ولا يدری -)

انظر المتعة

(في رجل توفي و ترك -)

انظر الرضاع

(في الرجل لا يدرى أركعتين -)

انظر السهو تحت عنوان (عن الرجل لا يدري الخ)

(في الرجل يريد الحاجة - )

انظر الصلاة

(في قضاء صلاة -)

انظر الليل

(قلت لأبي عبدالله عليه السلام عبدالله بن ابي يعفور يقرأك السلام -)

انظر الصدق

(كنا بالمدينة فلاحانی -)

انظر الاحرام

(كنا في جنازة -)

انظر البول

ص: 137

(کونوا دعاة للناس -)

انظر الورع

(لا ايلاء على الرجل-)

انظر الايلاء

(لا بأس أن تجمع -) انظر السورة

(لا يلاعن الرجل -)

انظر اللعان

(لا يموت الإمام حتى -)

انظر الحُجة

(لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله يقول لشيء -)

انظر الرضاء بالقضاء

( ما استنزل الرزق -)

انظر الشارب

( ما تقول في دم -)

انظرالدم

( ما تقول في الزكاة -)

انظر الزكاة

(ما من نفقة احب -)

انظر النفقة

(مربی ابو عبدالله -)

انظر الناقة

( من اصبح وامسی -)

انظر الدنيا

( من زرع حنطة -)

انظر الزراعة

( من كان ظاهره -)

انظر الريا (والله انا لنطلب الدنيا -)

انظر الدنيا

(هل للمرأة من دية -)

انظر الارث

( یابن أبي يعفور -)

انظر الحجة

150- «عبدالله بن أبيّ بن سلول»

(لما مات عبدالله بن ابی -)

انظر الجنازة

151- «عبدالله بن اسحاق»

( انما جزاء الذين -)

انظر المحارب

( مكتوب في التوراة -)

انظر الشكر

152- «عبد الله بن اعین»

(ان الله تعالى يمجّد -)

انظر التمجيد

(قدم ابو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن اعين - )

انظر الصلاة على الميت

( النصراني يموت -)

انظر الارث

153- «عبدالله بن البرقي»

( ينبغي للعبد اذا صلی -)

انظر الليل

154- «عبدالله بن بشير الخثعمي»

(اني لَاَعلم ما في السموات -)

انظر الحُجة

155- «عبد الله بن بكر المرادي»

(بینا امير المؤمنين علیه السلام-)

انظر المواعظ

156- «عبدالله بن بکیر»

( اذا استيقنت انك -)

انظر الوضوء

( اذا حاضت المرأة -)

انظر الحيض

( اذا رؤي الهلال -)

انظر الرؤية

(اذا مات الرجل -)

انظر الارث

( اذا نعى رجل الى اهله -)

انظر التزویج

( اذا نعى الرجل الى اهله -)

انظر التزویج

( امر ابو عبدالله علیه السلام -)

انظر الطعام

ص: 138

(ان سمى الأجل -)

انظر المتعة

( انا لنحبّ مَن کان -)

انظر مکارم الاخلاق

( اني لاخذ من احدكم -)

انظر الحُجة

( تجوز شهادة النسآء -)

انظر الشهادة

( التشهد في النافلة -)

انظر التشهد

( دخلنا عليه جماعة -)

انظر الكتمان

(رجل أم قوماً -)

انظر التيمم

( الرجل يبول فلا -)

انظر البول

(زوج رسول الله صلی الله علیه وآله-)

انظر المهر

( سمعت ابا عبدالله - )

انظر الاستسقاء

( عشر رضعات -)

انظرالرضاع

(عن رجل اجنب -)

انظر التيمم

(عن رجل اسلف -)

انظر السلف

(عن رجل اَمنّا -)

انظر الجماعة

(عن رجل اوصی -)

انظر الحج

(عن رجل طلق امرأته -)

انظر الطلاق

(عن رجل فاته -)

انظر الغُسل

(عن رجل يزرع -)

انظر الزراعة

(عن رجل يسلف -)

انظر السلف

( عن الرجل يبيع -)

انظر البيع

(عن الرجل يتزوج -)

انظر التزویج

(عن الرجل يصلي -)

انظر الصلاة

(عن الرجل يكون بالبصرة -)

انظر القصر

(عن الرجل يلبس -)

انظر الثوب

(عن الشاذكونة -)

انظر الشاذكونة

(عن القادسية -)

انظر القصر

(عن قوم في قرية -)

انظر الجماعة

(عن المؤمن يقتل -)

انظر التوبة

(عن المسكروا لنبيذ -)

انظر الثوب

(في إمرأة ارضعت -)

انظر الرضاع

(في الجارية اول ما -)

انظر الحيض

(في خصی دلّس -)

انظر التزویج

(في رجل ارسل -) انظر المهر

(في رجل حرّ نکح -)

انظر الطلاق

(في رجل ماله عنه -)

انظر الزكاة

(في الرجل تكون له -)

انظر الطلاق

(في الرجل يؤم المرأة -)

انظر الجماعة

(في الرجل يخرج -)

انظر القصر

(في الرجل يصلي -)

انظر الثوب

(في الرجل يموت -)

انظر القضاء

( في زكاة الأرض -)

انظر الزكاة (في زكاة الحنطة -)

انظر الزكاة

(في مولود ليس له -)

انظر الارث

(قضی أمير المؤمنين علیه السلام في رجل وجد

ص: 139

مقتولا -)

انظر القتل

(لا بأس أن تصلی -)

انظر الصلاة

(لا بأس بالمرأة المسلمة -)

انظر الصلاة

(لا يجوز أن تدفع -)

انظر الزكاة

(لا يجوز أن يدفع -)

انظر الزكاة

(لما قبض امير المؤمنین -)

انظر علی بن ابیطالب

(ليس في المال -)

انظر الزكاة

( ما كان من شرط -)

انظر النكاح

( ما من احديتيه -)

انظر الكبر

(المرأة إذا رأت -)

انظر الحيض

( من اتی ذات محرم -)

انظر الحدود

( من تقيأ متعمداً -)

انظر الصوم

( من لم يستيقن -)

انظر الوضوء

( النعمة في العافية -)

انظر النعمة

(واعلموا أنما غنمتم -)

انظر الخُمس

(يستحب للصائم -)

انظر الافطار

157- «عبدالله بن بکیر بن اعين»

(اذا استيقنت انك -)

انظر الوضوء

( انا نريد ان نخرج -)

انظر المشي

(انا نريد الخروج -)

انظر المشي

(صم للرؤية -)

انظر الرؤية

(عن الرجل يكون بالبصرة -)

انظر القصر

(كنت عند ابي عبدالله -)

انظر العقيقة

(نزل القرآن باياك -)

انظر القرآن

(يا معشر الشباب -)

انظر الصوم

158- «عبدالله بن جارود»

(عن رجل صلى مع -)

انظر الجماعة

159- «عبدالله بن جبلة»

( استقبلني ابو الحسن -)

انظر النعمة

(انه من ترك رمی -)

انظر الرمي

(عن المطلقة على -)

انظر الطلاق

(في محرم نتف -)

انظر المحرم

(لا يتوارث الحرّ -)

انظر الارث

(من ترك رمی -) انظر الرمي

(وجعلني مباركا -)

انظر المبارك

160- «عبدالله بن جذاعة»

(عن اربعة نفر-)

انظر الرجم

(من السيف المحلی -)

انظر السيف

161- «عبدالله بن جذاعة الازدی»

(كنت انا وعامر وعبد الله بن جذاعة الازدی -)

انظر علی بن ابیطالب

162- «عبدالله بن جعفر»

( امرأة ارضعت -)

انظر الرضاع

ص: 140

(امرأة ماتت -)

انظر الارث

أن امرأة ماتت -)

انظر الارث

(انه کتب الی ابی محمد - )

انظر الختان

( الزيتون یزید -)

انظر الزيت

(عن امرأة ماتت -)

انظر الارث

(عن رجل اشتری -)

انظراللقطة

(قضى امير المؤمنين في رجل فجر -)

انظر الحدود

(كنا بالمدينة بعد وفات - الى أن قال - والناس مجتمعون على عبدالله بن جعفر -)

انظر الحُجة

(لقى الحسن بن على عليه السلام عبدالله بن جعفر -)

انظر الرضا بالقضاء

(يجوز للرجل أن يصلي -)

انظر الصلاة

163- «عبد الله بن جعفر بن ابراهيم»

( من اکرم اَخاه -)

انظر الطاف المؤمن واکرامه

( من كسا احداً -)

انظر الكسوة

164- «عبدالله بن جعفر الحميري»

( اجتمعت انا و الشيخ -)

انظرحُجة بن الحسن

(انه روي عن الصالحين - )

انظر الختان

(عن رجل اشتری -)

انظر اللقطة

(في امرأة ارضعت -)

انظر الرضاع

165- «عبد الله بن جعفر الطيار»

(كنا عند معاوية -)

انظر الحُجة

166- «عبدالله بن جميل بن عياش»

(عن الثوب يعمله -)

انظر الثوب

167- «عبد الله بن جندب»

( اذا كان الرجل من -)

انظر الحج

( اللهم اجعلني -)

انظر الدعاء

( انما المولى الجليب -)

انظر الولاء

( انه كتب اليه الرضا -)

انظر الحُجة

(تسعة أعشار -)

انظر الدابة

( تقول في سجدة -)

انظر سجدة الشكر

«ذكرت عبدالله بن جندب انه كان يتم قال رحم الله ابن جندب»(8)

التهذيب ج 5 ص 427ب 26 ذیل ح 129.

الاستبصار ج2 ص331 ب 228 ذیل ح 8.

(ذكر عن أبي عبدالله - )

انظر السويق

(رأيت عبدالله بن جندب -)

انظر الدعاء

( سألت أبا الحسن - )

انظر سجدة الشكر

( الشطرنج میسر -)

انظر القمار

(عن رجل جعل على -)

انظر النذر

(عن لحوم الجوامیس -)

انظر الجواميس

ص: 141

(كنت في الموقف -)

انظر الموقف

(لا بأس بأكل لحوم -)

انظر الجواميس

(ولقد وصلنا لهم -) انظر الحُجة

168- «عبدالله بن الحارث»

(كانت لعلی بن الحسين - )

انظر المسك

169- «عبدالله بن الحجاج»

( عن اللحاف من -)

انظر الثعالب

( مد من الخمر -)

انظر الخمر

170- «عبدالله بن الحرث»

(ان أم عبدالله بن الحرث - )

انظر القرآن

171- «عبد الله بن الحسن»

( اتيت عبد الله بن الحسن -)

انظر الشارب

(احتضر عبد الله بن الحسن -)

انظر الحوالة

( اذا دخلت المسجد -)

انظر المسجد

( أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن -)

انظر الهدی تحت عنوان (كنت قائماً اصلی الخ)

( انه احتضر عبد الله بن الحسن -)

انظر الحوالة

( بعث عبدالله بن الحسن -)

انظر الاحتجاج

(ثلاث خصال -)

انظر الثلاثة

( شهر رمضان نسخ - )

انظر شهر رمضان

(عن القرامل -)

انظر الماشطة

(قال رجل لعبدالله بن الحسن -)

انظر الشارب

(كان في جانب بيتي - الى أن قال - فلقیت عبدالله بن الحسن -)

انظر المحرم

(كتب ابو جعفر - الى أن قال - وامرأة ان يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن -)

انظر الزكاة

172- «عبدالله بن الحسن بن زید بن على بن الحسين»

(في رجل اشترى عبدا -)

انظر الضمان

173- «عبدالله بن الحسن بن على»

(كل شيء يجتر -)

انظر السؤر

(وقع بين ابی عبدالله عليه السلام وبين عبد الله بن الحسن کلام -)

انظر الرَحِم

174- «عبد الله بن الحسن الدينوری»

( ما تقول في النصرانية -)

انظر المكاسب

175- «عبدالله بن الحسين»

( اذا وسط الرجل -)

انظر الصلاة على الميت

ص: 142

176- «عبدالله بن الحسين بن زيد»

( استحسنوا اسمائكم -)

انظر الولادة

(ان الله تعالی کره -)

انظر الكراهة

(لا تمسح المرأة -)

انظر المسح

(والذي نفسي بيده -)

انظر المجامعة

177- «عبدالله بن الحكم»

(عن اربعة نفر كانوا -)

انظر الحدود

( عن امرأة شهدت -)

انظر الشهادة

(عن رجل افلس -)

انظر الرهن

(عن رجل صحيح -)

انظر الدية

( ما بنی بناء -)

انظر التزویج

178- «عبدالله بن حماد»

(قدم على رسول الله -)

انظر النبيذ

( يأتي على الناس زمان -)

انظر الحج

179- «عبدالله بن خالدبن نصرالمدائني»

(عن البازي اذا -)

انظر الباز

180- «عبدالله بن خداش المنقری»

(عن رجل مات وترك -)

انظر الارث

181- «عبدالله بن الخزرج»

( رجل خطب الى رجل -)

انظر الخطبة

182- «عبدالله بن ذبيان»

(یا عبدالله ما من عيد -)

انظر الاعياد

183- «عبدالله بن راشد»

( الرجل ينزل في قبره -)

انظر القبور

(كنت مع أبي عبدالله -)

انظر القبور

184- «عبدالله بن رزین»

(کنت مجاورا -)

انظر الحُجة

185- «عبدالله بن رواحة»

(أن رسول الله صلی الله علیه و آله - إلى أن قال - بعث عبدالله بن رواحة -)

انظر المزارعة

(أن النبي صلی الله علیه و آله لما - الى ان قالَ بعث عبدالله بن رواحة -)

انظر المزارعة

(عن المزارعة فقال - الى أن قال - امر عبدالله بن رواحة -)

انظر المزارعة

186- «عبدالله بن الزبير»

(كانت الكعبة - الى أن قال - فبناها عبد الله بن الزبير -)

انظر الكعبة

187- «عبدالله بن زرارة»

( في ابن الملاعنة -)

انظر الارث

188- «عبدالله بن السراج»

( اللهم اني اسألك حسن الظن بك -)

انظر الدعاء

189- «عبدالله بن سعيد»

(عن المحرم يعالج -)

انظر المحرم

190- «عبدالله بن سعيد الدغشي»

(کنت على باب-)

انظر السلعة

ص: 143

191- «عبدالله بن سليم»

( ان عیسی ابن مریم - )

انظر الموت

192- «عبدالله بن سليمان»

(ان آية ملکه -)

انظر التابوت

(ان ابنتي توفيت -)

انظر النيابة

( ان ابی نظر -)

انظر العقوق

(ان الحسن البصري -)

انظر العلم

(ان صنایع المعروف -)

انظر المعروف

(ان في ذلك لآيات -)

انظر الحجة

( ان الله تعالى وسع -)

انظر طلب الرزق

( الدعاء انفذ -) انظر الدعاء

(ذكرنا خاتم -)

انظر الخاتم

(عن الامام فوض -)

انظر الامام

(عن امرأة حضرها -) انظر الشهادة

(عن الجبن -)

انظر الجبن

( عن رجل احيا -)

انظر الارض

(عن رجل ارسل -)

انظر الصيد

(عن رجل انکح أمته -)

انظر الطلاق

(عن رجل قال اول -)

انظر العتق

( عن رجل كان في ارض -) انظر الغُسل

(عن الرجل يأخذه الرعاف )

انظر الرعاف

(عن الرجل يذكر -)

انظر الصلاة على النبي

(عن الرجل يهب -)

انظر الهبة

(عن العاج -)

انظر التمشط

(عن المتوفى عنها -)

انظر العدة

(في تجار قدموا -)

انظر الاحتکار

(في رجل فقأ -)

انظر الدية

(في كتاب علي اذا -)

انظر الذبايح (كان رسول الله صلی الله علیه و آله -)

انظر الخميس

(كل شيء خالف -)

انظر العلم

(کنت في المسجد -)

انظر الطلاق

(لان اصلى الظهر -)

انظر الاوقات

(لم یکن رسول الله -)

انظر اللبن

(لما قدم ابو عبدالله -)

انظر الفرات

(لولا ما سبقني -)

انظر المتعة

(ليأتين على الناس -)

انظر الزمان

( ما اخذت الحبالة -)

انظر الصيد

(ما ترى اصلحك الله -) انظر الطلاق

(ما ترى في رجل سمی -)

انظر الطلاق

( مازال سرّنا مكتوماً -)

انظر الكتمان

( ما من رجل آمن -)

انظر الأمان

( من آمن رجلا على -)

انظر القتل

(من قرأ القرآن - )

انظر القرآن

(ورتل القرآن ترتیلا -)

انظر القرآن

ص: 144

( الوضوء بعد الغسل -)

انظر الغُسل

193- «عبدالله بن سليمان الصيرفي»

( فمن تمتع بالعمرة -)

انظر الهدى

(كنت عند ابی عبدالله -)

انظر الاكل

194- «عبد الله بن سليمان العامري»

(اي شيء تقول -)

انظر الحدود

(لما عرج برسول الله -)

انظر الصلاة

(ما زالت الارض الا -)

انظر الحجة

195- «عبدالله بن سنان»

(اتی رجل من الانصار -)

انظر الولد

( اتانی عمر بن یزید -)

انظر علی بن ابیطالب

( اتخذوا الدابة -)

انظر الداية

( اتقوا الكلام -)

انظر المجامعة

( اجتمع الحواریون -)

انظر عيسی

( اخ لاب وجد -)

انظر الارث

(اخ من آب وجد -)

انظر الارث

( أخبرني عن رجل -)

انظر النوافل

( أخبرني عن القواد )

انظر الحدود

( أخبرني عن الميت -)

انظر الغسل

( اختلف امير المؤمنين - )

انظر الارث

( اختلف على علیه السلام -)

انظر الارث

( اذا اتى احدكم -)

انظر الريحان

( اذا اتخذ اهل -)

انظر الشاة

( اذا اتم صلاته -)

انظر الجماعة

( اذا احرمت و عليك -)

انظر العمرة

( اذا اراد الرجل الطلاق -)

انظر الطلاق

(اذا اردت ان -)

انظر الحج

( اذا اسلمت امرأة -)

انظر النكاح

( اذا اشترى الرجل -)

انظر الرضاع

(اذا اعتقت مملوكيك -)

انظر النکاح

(اذا اقسم الرجل -)

انظر الحلف

(اذا اكلتم القثاء )

انظر القثاء

( اذا بلغ اشده -)

انظر الاحتلام

( اذا بلغ الغلام -)

انظر الغلام

( اذا تقدمت -)

انظر القضاء

( اذا دخلت المسجد -)

انظر المسجد

( اذا زالت الشمس -)

انظر الجمعة

( اذا زنى الشيخ - )

انظر الحدود

( اذا زوج الرجل -)

انظر التزویج

( اذا ضرب الرجل -) انظر الدية

( اذا طلق الرجل -)

انظر الطلاق

( اذا طهرت المرأة -)

انظر الحيض

( اذا ظلمت بمظلمة -)

انظر الظلم

( اذا عسر على الميت -)

انظر الاحتضار

(اذا قذف الرجل -)

انظر القذف

ص: 145

( اذا قرأت شيئا -)

انظر العزائم

( اذا رأيتم الرجل لا يبالي -)

انظر البذاء

(اذا قال الرجل لامرأته -)

انظر العذرة

( اذا قمت من السجود -)

انظر السجود

( اذا قمت وقد -)

انظر الوتر

( اذا كان في اول الشهر -)

انظر الصوم

(اذا كانت عند الرجل الاختان المملوکتان -)

انظر الجمع بين الاختين

(اذا كنت في الطواف -)

انظر الطواف

(اذا كنت لا تدري -)

انظر السهو

( اذا لقيت السبع -)

انظر الدعاء

( اذا مات الرجل مع -)

انظر الغسل

( اذا نسيت شيئا -)

انظر النسيان

( اذا عوض صاحب -)

انظر الهبة

(ارأيت ان وجدت -)

انظر المحرم

( اربع من كن فيه -)

انظر الأربعة

( ارفعوا أصواتكم -)

انظر الصلاة على النبي

( الأسنان كلها سواء -)

انظر الاسنان

( اشتري الجارية -)

انظر الاستبراء ( الاشل اذا سرق -)

انظر السرقة

(اصابع اليدين -)

انظر الدية

(اعطى ابو عبدالله - عبدالله بن سنان -)

انظر التجارة

(اعف شعرك -)

انظر الحج

(اغتسل ابي من -)

انظر الغسل

( اغسل ثوبك من ابوال -)

انظر الثوب

( اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل -)

انظر الثوب

(اغلب الأعداء -)

انظر الزوجة

( الاقامة مرة -)

انظر الإقامة

( اقرأ قل هو الله -) انظر الفراش

( اقرؤوا القرآن - )

انظر القرآن

( اقل ما يكون بينك -)

انظر الجماعة

( اكل الحيتان يذیب -)

انظر السمك

( الاكل على الشبع -)

انظر الاكل

( الا اخبركم بخير -)

انظر العفو

(الا اعلمك دعاء -)

انظر عرفة

( الا أنبئكم بشراركم -)

انظر النميمة

( اللهم اجعل في قلبي -)

انظر عرفة

( اللهم صل على محمد - )

انظر الحُجة

( الذي بيده عقدة -)

انظر النكاح ( الف درهم اقرضها -)

انظر القرض

( الهموهن حبّ على -)

انظر النساء

( امر الله ولم يشأ -) انظر التوحيد

ص: 146

( امرني ربي بمداراة -)

انظر المداراة

(ان ابن عباس و -)

انظر الهدي

( ان اكثر ما يكون -)

انظر الحيض

(أن امرأة او صت -)

انظر الوصية

(ان امیر المؤمنين علیه السلام امر -)

انظر النيابة

(ان امير المؤمنين علیه السلام ضرب رجلا -)

انظر التزویج

( ان امیر المؤمنين عليه السلام كان يخرج -)

انظر المكاسب

(ان التفث هو الحلق -)

انظر التفث

(ان حسن الخلق -)

انظر حسن الخلق

( ان خلق الحسن - )

انظر حُسن الخلق

( أن رجلا من الانصار اتی -)

انظر الجارية

( أن رجلا من الأنصار على عهد رسول صلی الله علیه و آله-)

انظر الزوجة

( ان الرجل يشرب -)

انظر الشكر

(ان رجلين اختصما -)

انظر الخصومة

أن رسول الله صلی الله علیه وآله بني -)

انظر المسجد

(أن رسول الله صلی الله علیه وآله جمع -)

انظر الاذان

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله رفع -)

انظر المرض

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله رقد -)

انظر الغداة

(أن رسول الله صلی الله علیه و آله لم -)

انظر التلبية

(ان سقط في البئر -)

انظر البئر

(أن سوء الخلق -)

انظر سوء الخلق

(ان شهود الزور -)

انظر الحدود

( ان صدقة الخف -)

انظر الزكاة

( ان العبد يقوم -)

انظر النوافل

(ان العصير اذا طبخ -)

انظر العصير

( أن علة الزكاة -)

انظر الزكاة

(ان عليا قال وهو -)

انظر الطلاق

(ان علی بن ابیطالب -)

انظر النيابة

(ان على بن الحسين كان -)

انظر الابل (ان على بن الحسين كانت -)

انظر الذبايح

(ان الفرية ثلاثة -)

انظر القذف

(ان القوم يكونون -)

انظر الرجم

(ان الله اختار -)

انظر الابل

(ان الله أوحي الى موسى - )

انظر القرآن

(ان الله حرّم على -)

انظر المتعة

(ان الله خلق الخير -) انظر الخير

(ان الله عظیم رفیع -)

انظر التوحيد

( ان الله فرض الزكاة -)

انظر الزكاة

(ان الله فرض من -)

انظر الصلاة

(ان الله لا يستحي -)

انظر الحجة

ص: 147

(ان لي ابن عم -)

انظر الرجم

(ان لي ارض -)

انظر الارض

( أن المملوك أن حج -)

انظر الحج

(ان من اجلال الله - )

انظر اجلال الكبير

(ان من الكبائر -)

انظر الكبائر

( ان الناس كلهم -)

انظر الاحرار

(ان نبيا من الأنبياء - )

انظر الهريسة

(ان نوحا لما كان -)

انظر الماء

(ان وجدت قملة -)

انظر الصلاة

(انا نأمر الرجل -)

انظر الجعل

( انزلت اليه آية الزكاة -)

انظر الزكاة

( انما رخص رسول الله -)

انظر النساء

( انما يسأل في قبره -)

انظر القبور

(انه کره أن يصلي -) انظر التماثيل

(انه کره للصائم -)

انظر الصوم

(انه نهى عن قذف -)

انظر القذف

( انها تشعر وهي -)

انظر البُدن

( اني ابتليت بأمر -)

انظر الجارية

( اني اعير الذمي -)

انظر العارية

(اني اقوم في آخر -)

انظر الليل

(اني جعلت الدنيا -)

انظر الصبر

(اني سقت الهدي -)

انظر الهدي

(اني قرنت العام -)

انظرالتمتع

( انی لاری بعض اصحابنا -)

انظر الطينة

(اني وجدت علي -)

انظر المحرم

( اوحى الله الى بعض انبيائه الخلق السيء -)

انظر حسُن الخلق وسوء الخلق

( اوحى الله عزوجل الى بعض انبيائه یا ابن آدم -)

انظر الغضب

( اوحى الله عزوجل الى داود علیه السلام -)

انظر ادخال السرور على المؤمنين

(ایحرم من الرضاع -)

انظر الرضاع

( ايحمل السلاح -)

انظر المحرم

( ایصلح ان يسلم -)

انظر السلف

( ايصلي الرجل شيئا -)

انظر الصلاة

(ایغتسل من غسل -)

انظر الغسل

( ایما عبد اقبل -)

انظر التوكل

(ایما مؤمن قدم -)

انظر الخصومة

( باع ابي من هشام -)

انظر الزكاة

( البادي بالسلام )

انظر السلام

( البِرّ وحُسن الخلق - )

انظر حسن الخلق

( البرد لا يلف به -)

انظر الكفن

(بم يكون الرجل مسلما -)

انظر المسلم

( بينا أنا في الطواف -)

انظر اللباس

( بينا الحسن بن علی -)

ص: 148

انظر علی بن ابیطالب

( بينا الحسين بن على -)

انظر علی بن ابیطالب

(تجوز شهادة القابلة -)

انظر الشهادة

(تدعو في الوتر -)

انظر الوتر

( تذاكر العلم -)

انظر العلم

( تزول الشمس -)

انظر الشمس

(تضع يدك على -)

انظر الدعاء

( تقول في آخر سجدة -)

انظر التعقيب

( التكبير على الميت -)

انظر الصلاة على الميت

( التكبير في العيدين -)

انظر الاعياد

( تلبس المحرمة -)

انظر المحرم ( تلبس المرأة -)

انظر المحرم

( ثقب أذن الغلام -)

انظر الختان

( ثلاث من كن )

انظر اصول الكفر

( ثلاث هن فخر -)

انظر الثلاثة

( ثلاثة هم شرار -)

انظر الثلاثة

(ثم ليقضوا تفثهم -)

انظر التفث

(جاء رجل إلى أبي ذر -)

انظر محاسبةالعمل

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امي لا تدع -)

انظر الحدود

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال يا نبي الله ان لي ابنة عم -)

انظر التزویج

(جائني عبدالله بن سنان -)

انظر الانس

( الحبلی المتوفی -)

انظر العدة

(حتى اذا بلغ -)

انظر الاحتلام

( حجة الله على العباد -)

انظر العقل

(حد الجلد في الزنا )

انظر الحدود

(الحد في الخمر -)

انظر الحدود

(حضرت ابا جعفر علیه السلام)

انظر التوحيد

( الحمى رائد الموت -)

انظر الحتی

(ختان الغلام -)

انظر الختان

(الختان سنة -)

انظر الختان

( الختان في الرجل -)

انظر الختان

( خرج النبي عليه السلام -)

انظر الدنيا

(خضب النبي علیه السلام -)

انظر الخضاب

(خط ابراهيم -)

انظر ابراهیم

(خمس دعوات -)

انظر الدعاء

(داووا مرضاكم -)

انظر الصدقة

( دخل رسول الله -) انظر الخلّ

( دعاء المرء لاخيه -)

انظر الدعاء

( الدعاء انفذ -)

انظر الدعاء

( الدعاء يردّ القضاء -) انظر الدعاء

( دية اليد اذا -)

انظر الدية

ص: 149

(ذکر رسول الله صلی الله علیه واله الحج فكتب -)---انظر الحج

(ذكر رسول الله صلی الله علیه واله النساء -)---انظر النساء

(ذكرت لابی عبدالله -)---انظر العقل

(ذكرنا خاتم رسول الله -)---انظر الخاتم

(ربما أمرنا الرجل -)---انظر الجعل

( رجل تزوج امرأة -)---انظر الدية

(رجل سرق من -)---انظر السرقة

( رجل عليه من -)---انظر النوافل

( الرجل يريد ان يتزوج-)---انظر التزویج

(الرجل يصيب-)---انظر الحرام

(الرجل يضرب المرأة -)---انظر الجنين

(الرجل يكون في المسجد-)---انظر المسجد

( الرجل يكون لي عليه -)---انظر الدین

( الرجم في القرآن -)---انظر الرجم

(رد جواب الكتاب -)---انظر التكاتب

(السارق اذا جاء -)---انظر السرقة

(الساعة التي -)---انظر الجمعة

(سمعت ابا عبدالله علیه السلام وهو خارج -)---انظر الكعبة

(سمعت ابا عبدالله علیه السلام يقول -)

---انظر المحرم

( السن اذا ضربت-)---انظر الاسنان

( سيماهم في وجوههم -)---انظر السجود

(شرار نسائكم -)---انظر النساء

(شرف المؤمن صلاته -)---انظر الليل

(شرف المؤمن قيام -)---انظر الاستغناء

(شکا رجل إلى رسول الله صلی الله علیه واله الوحشة -)---انظر الحمام

(شکا نبي من الأنبياء الى الله الضعف -)---انظر اللحوم

(شکا نبي من الأنبياء الى الله عزوجل قلة النسل -)---انظر البيض

(شهدت المغرب-)---انظر الجمع بين الصلاتین

(صام علي علیه السلام بالكوفة - )---انظر الصوم

(صبغة الله -)---انظر الصبغة

( الصدقة باليد -)---انظر السوء

(صلی رسول الله صلی الله علیه واله بالناس -)---انظر الجماعة

(صلی رسول الله صلی الله علیه واله الفجر -)---انظر الجماعة

(صلاة العيدين -)---انظر الاعياد

(الصلاة علي - )انظر الصلاة على النبي

ص: 150

( الصلاة في جماعة -)---انظر الجماعة

(الصلاة في السفر -)---انظر السفر

(صلیت فوق -)---انظر الصلاة

(صوم النافلة -)---انظر الصوم

( الضيافة اول يوم -)---انظر الضيف

(طلاق المملوك -)---انظر الطلاق

(طواف المتمتع -)---انظر الطواف

( الطير ما يؤكل -)---انظر الطير

(عدة المختلعة -)---انظر العدة

( العصير اذا طبخ -)---انظر العصير

(عق عنه -)---انظر العقيقة

( على الامام ان -)---انظر الجماعة والحبس

(على كل امرىء -)---انظر الخمس

( عليكم بالرمان -)---انظر الرمان

(عن اخ لاب -)---انظر الارث

(عن الاذان فقال -)---انظر الاذان

(عن الاضحی اواجب -)---انظر الاضحى

(عن امرأة اعتقت -)---انظر التدبير

(عن امرأة ترضع غلاما -)---انظر الرضاع

(عن امرأة حضرها -)---انظر الشهادة

(عن أولاد المشرکین -)---انظر الاطفال

(عن الأهلة قال -)---انظر الرؤية

(عن الايلاء -)---انظر الايلاء

(عن البدن کیف -)---انظر البدن

(عن البدنة كيف -)---انظر البدن

( عن بيض طير الماء -)---انظر البيض

(عن بيوت المجوس -)---انظر الصلاة

(عن تفسیر بسم الله -)---انظر التوحيد

(عن التقصير قال -)---انظر القصر

(عن الجرح كيف -)---انظر الجبيرة

(عن الجنب والحائض -)---انظر الجنب

(عن الحبلی ترى الدم -)---انظر الحيض

(عن الحناء فقال -)---انظر المحرم

(عن خلوق الكعبة -)---انظر المحرم

( عن دخول النساء -)---انظر الكعبة

(عن رجال اشتركوا -)---انظر الامة

(عن رجل احی -)---انظر الارض

(عن رجل اسلف -)---انظر السلف

(عن رجل اصاب ثوبه -)---انظر الثوب

(عن رجل اصابته -)---انظر التيمم

(عن رجل اعتق مملوکه-)---انظر العتق

(عن رجل افاض -)---انظر الرمی

(عن رجل ترك أخاه -)---انظر الارث

(عن رجل ترك اخوة -)---انظر الارث

( عن رجل تزوج امرأة -)---انظر المهر

ص: 151

(عن رجل تزوج غلامه -)---انظر الطلاق

(عن رجل جعل -)---انظر العتق

(عن رجل حلق -)---انظر الحلق

(عن رجل دفع الى رجل -)---انظر الغنم

(عن رجل رأى امرأته -)---انظر الحدود

(عن رجل سارق -)---انظر الدية

(عن رجل سمع السجدة -)---انظر العزائم

(عن رجل طلق امرأته -)---انظر الطلاق

( عن رجل عقص -)---انظر المتمتع

(عن رجل عليه من -)---انظر النوافل

(عن رجل قال لأمه -)---انظر الطلاق

(عن رجل قتل أمه -)---انظر الارث

( عن رجل قتل مؤمنا -)---انظر التوبة

(عن رجل كان في طواف الفريضة -)---انظر الطواف

(عن رجل كان في طواف النساء -)---انظر الطواف

(عن رجل كان له مال -)---انظر الزكاة

(عن رجل كانت تحته -)---انظر الطلاق

(عن رجل كبير -)---انظر الصوم

(عن رجل لي عليه -)---انظر البيع

(عن رجل ليس معه -)---انظر الصلاة

(عن رجل مات و -)---انظر الارث

(عن رجل متمتع نسی -)---انظر التقصير

(عن رجل مر على الوقت -)---انظرالحج

(عن رجل هاجرو-)---انظر النكاح

(عن الرجل ايصلح أن ينظر -)---انظر الغسل

( عن الرجل ايصلح له ان يسلم -)---انظر السلف

( عن الرجل تصيبه-)---انظر التيمم

( عن الرجل الصائم -)---انظر الصوم

(عن الرجل يأتي جاريته -)---انظر شهر رمضان

(عن الرجل يأتيني -)---انظر البيع

(عن الرجل يتصدق -)---انظر الصدقة

(عن الرجل يذكر -)---انظر الصلاة على النبي

( عن الرجل يرتكب -)---انظر الكبائر

(عن الرجل يريد ان يتزوج -)---انظر التزویج

(عن الرجل يريد ان يشتری -)---انظر الجعل

(عن الرجل يشتري الجارية -)---انظر العدة

(عن الرجل يشتري الدابة -)

ص: 152

---انظر الضمان

(عن الرجل يصلح له -)---انظر السلف

(عن الرجل يصلي وفي -)---انظر الثوب

(عن الرجل يصوم صوما - )---انظر الصوم

( عن الرجل يقدم حاجا -)---انظر الطواف

(عن الرجل يقدم مكة -)---انظر الطواف

(عن الرجل يقضي -)---انظر القضاء

(عن الرجل يكتب -)---انظر العشرة

( عن الرجل يموت -)---انظر أم الولد

(عن الرجل ينكح عبده -)---انظر النكاح

( عن الرجل يهب -)---انظر الهبة

(عن رجلين افترى -)---انظر الحدود

(عن رجلين بينهما -)---انظر الدین

(عن السجود على الأرض -)---انظر السجود

(عن السلم في الحيوان -)---انظر السلف

(عن سمة المواشي -)---انظر الغنم

( عن سيد الآدام -)---انظر اللحوم

(عن شراء الذهب -)---انظر الصرف

( عن شراء الفضة -)---انظر الصرف

(عن الصبي يسرق -)---انظر السرقة

( عن صدقة الفطرة -)---انظر الفطرة

(عن صلاة الفريضة -)---انظر السفينة

(عن الصلاة في البيع -)---انظر الصلاة

(عن الصلاة في شهر -)---انظر الصلاة

(عن صوم خمسین -)---انظر الصوم

(عن صيد البازی اذا -)---انظر الباز

(عن الطلاق اذا -)---انظر الطلاق

(عن العارية فقال -)---انظر العارية

(عن عورة المؤمن -)---انظر العورة

(عن غدیر اتوه -)---انظر الماء

(عن قاض بين -)---انظر القاضي

(عن القسامة هل -)---انظر القسامة

(عن قوم صلوا -)---انظر الجماعة

(عن قوم في قرية -)---انظر الجماعة

(عن القيم -)---انظر القيم

(عن لبن الفحل -)---انظر الرضاع

(عن الذي يعير -)---انظر العارية

(عن ماء البحر -)---انظر الماء

(عن مال المملوك -)---انظر الزكاة

(عن المؤمن يقتل -)---انظر التوبة

(عن المحرم يموت -)---انظر المحرم

(عن المرأة تؤم -)---انظر الجماعة

(عن المرأة تحيض -)---انظر الحيض

(عن المرأة ترى ان -)---انظر الغسل

( عن المرأة تضع -)---انظر التزویج

ص: 153

(عن المرأة الثيب -)---انظر الثيب

(عن المرأة المتوفي -)---انظر العدة

(عن المسجد يكون -)---انظر المسجد

(عن المطلقة ثلاثا -)---انظر الطلاق

(عن مملوك بين شركاء -)---انظر الشفعة

(عن المملوك يكون -)---انظر العمرة

(عن موضع جبهة -)---انظر السجود

(عن الناصب الذي -)---انظر التزویج

( عن النزول على -)---انظر الخراج

(عن نكاح اليهودية -)---انظر النكاح

(عن الوتر ما يقرأ -)---انظر الوتر

(عن الوسمة -)---انظر الخضاب

(عن ولد الزنا -)---انظر البيع

(عورة المؤمن -)---انظر العورة

(عهدة البيع -)---انظر الخيار

( العيادة قدر -)---انظر العيادة

(فاذا ضرب الرجل على -)---انظر الدية

(فاذا قضيت الصلاة -)---انظر الجمعة

(فاذكروا اسم الله -)---انظر النحر

(فضل الله الجمعة -)---انظر الجمعة

(فطرة الله التي -)---انظر الفطرة

( فليأكل بالمعروف -)---انظر اليتيم

(في امرأة افتضت -)---انظر الحدود

(في امرأة اقتضت-)---انظر الحدود

(في امرأة طلقها زوجها -)---انظر الطلاق

(في امرأة قتلت رجلا -)---انظر الدية

(في امرأة قتلت زوجها -)---انظر القتل

(في امرأة وهبت-)---انظر المهر

(في الانف اذا -)---انظر الدية

(في الباضعة -)---انظر الدية

(في تجار قدموا -)---انظر الاحتكار

(في حمام مكة -)---انظر الحرم

(في رجل اجتمعت عليه -)---انظر الحدود

(في رجل اراد امرأة -)---انظر الدية

(في رجل اشل اليد -)---انظر السرقة

(في رجل افاض من -)---انظر الرمي

(في رجل افطر في -)---انظر الافطار

(في رجل افطر من -)---انظر الافطار

(في رجل تزوج جارية -)---انظر الرضاع

(في رجل توفي و ترك -)---انظر الارث

(في رجل جعل الله -)---انظر النذر

(في رجل دفع رجلا -)---انظر الدية

(في رجل راود امرأة -)---انظر الدية

(في رجل زوج أم ولد-)---انظر التزويج

(في رجل ضرب رجلا -)---انظر الدية

(في رجل طلق امرأته -)---انظر العدة

ص: 154

(في رجل قال امرأته -)---انظر الطلاق

(في رجل قتل امرأة -)---انظر الدية

(في رجل قتل امرأته -)---انظر الدية

( في رجل قتل جنین -)---انظر الجنين

(في رجل قطع -)---انظر الدية

(في رجل كانت تحته -)---انظر الطلاق

(في رجل متمتع نسی -)---انظر التقصير

(في رجل مکاتب يموت -)---انظر الارث

(في رجل وقع على – )---انظر شهر رمضان

(في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف -)---انظر الجارية

(في الرجل تكون عنده الجارية يجردها -)---انظر الجارية

(في الرجل هل ينقض -)---انظر النواقض

(في الرجل يأتي البهيمة -)---انظر الحدود

(في الرجل يؤم المرأة -)---انظر الجماعة

( في الرجل يجيء معتمراً-)---انظر العمرة

(في الرجل يخرج زكاته -)---انظر الزكاة

(في الرجل یرمی -)---انظر الصيد

(في الرجل يزارع ارض -)---انظر المزارعة

(في الرجل يزارع فيزرع -)

---انظر المزارعة

(في الرجل يسلم -)---انظر السلف

(في الرجل يطلق امرأته - )---انظر الطلاق

(في الرجل يعطش -)---انظر الصوم

(في الرجل يموت وعليه -)---انظر الدين

(في الرجل يموت وله -)---انظر الارث

(في الصبی یسرق -)---انظر السرقة

(في صدقة الفطرة -)---انظر الفطرة

(في صلاة الجمعة -)---انظر الجمعة

(في العبد تكون تحته -)---انظر الولاء

(في الغنيمة قال -)---انظر الانفال

( في القسامة خمسون-)--- انظر القسامة

(في المتوفى عنها زوجها - )---انظر العدة

(في مكاتب قتل رجلا -)---انظر القتل

( في مكاتب يموت -)---انظر الارث

(في المنفوس لا يرث -)---انظر الارث

(في ميراث المنفوس -)---انظر الارث

(في نصراني قتل -)---انظر القتل

(قال امير المؤمنین علیه السلام -)---انظر الدية

(قبر الحسين علیه السلام -)---انظر الحسين بن علي

(قذف رجل رجلا -)---انظر القذف

( القسامة خمسون-)---انظر القسامة

ص: 155

(قضی امیر المؤمنين علیه السلام أن الدية -)---انظر الارث

(قضى امير المؤمنين علیه السلام في رجل وجد-)---انظر القتل

(قضى امير المؤمنین علیه السلام فيمن ادعی عبد -)---انظر الارث

(قضي امير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق -)---انظر الولاء

(قل في آخر السجدة -)---انظر التعقيب

(قوم اشتركوا -)---انظر الحدود

(كان امیر المؤمنین علی بن ابیطالب بالكوفة -)---انظر السمك

(كان حق ابراهيم -)---انظر ابراهیم

(كان خاتم رسول الله -)---انظر الخاتم

(كان رجل عند ابي عبدالله علیه السلام فقراً -)---انظر ادخال السرور على المؤمنين

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يذبح -)---انظر الأضحية

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يستحب اذا دخل واذا خرج -)---انظر الجمعة

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي الجمعة -)---انظر الجمعة

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يضحي بكبش -)

---انظر الاضحية

(كان صداق النساء -)---انظر المهر

(كان طول حائط -)---انظر الاذان

(كان على عليه السلام اذا -)---انظر الارث

(كان علي علیه السلام لا يأخذ -)---انظر الارث

(كان علي يكره -)---انظر الربا

(كان علي بن الحسين علیه السلام اذا اصبح -)---انظر العيال

(كان علي بن الحسین علیه السلام اذا سافر -)---انظر الزاد

(كان للنبی صلی الله علیه واله خليط -)---انظر الجاهلية

(كان النبي صلی الله علیه واله يتخلل -)---انظر الخلال

(كان نقش خاتم -)---الخاتم

(كانت امرأة من -)---انظر الحجة

(کانت لرسول الله صلی الله علیه واله ممسكة -)---انظر المسك

(كره للصائم آن -)---انظر الصوم

(كفارة الدم -)---انظر الكفارة

( الكفن من جميع -)---انظر الكفن

(كل شيء تركته-)---انظر المغمى عليه

(كل شيء يكون فيه- )---انظر الحلال

(كل صوم يفرق -)---انظر الصوم

(كل عصير اصابته -)---انظر العصير

ص: 156

(كل من ضممت الی -)---انظر الفطرة

(كلما غلب الله -)---انظر الغلبة

(كلما كان على الانسان -)---انظر الصلاة

(كلما لم يصف من الطير -)---انظر الطير

(کم دية ولد الزنی -)---انظر الارث

(كنت جالسا عند -)---انظر الحج

(كنت عند أبي حنيفة -)---انظر الحج

(كنت عند ابي عبدالله علیه السلام اذا دخل عليه رجل -)---انظر الحج

(كيف اصنع بالحنوط -)---انظر الحنوط

(كيف اصنع بالكفن -)---انظر الكفن

(كيف التسليم -)---انظر القبور

(لا بأس أن تمس -)---انظر الخلوق

(لا بأس أن يؤخر -)---انظر الزيارة

(لا بأس أن يأذن -)---انظر المملوك

(لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل -)---انظر الماء

(لا بأس أن يرمي -)---انظر الرمی

(لا بأس بأن تؤخر -)---انظر الزيارة

(لا بأس بأن تأكل -)---انظر الذبايح

(لا بأس بأن تبيع -)---انظر البيع

(لا بأس بأن يتوضأ بالما المستعمل -)---انظر الماء

(لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه -)---انظر الوضوء

(لا بأس بأن يحتجم -)---انظر الصوم

(لا بأس بأن يشرب -)---انظر الاوانی

(لا بأس بأن يمسه -)---انظر الغسل

(لا بأس بجزا الشمط -)---انظر الشيبة

(لا بأس بدخنة -)---انظر الكفن

(لا بأس بالرجل يمر -)---انظر حق المارة

(لا بأس بالسمك الذي -)---انظر السمك

(لا بأس بالعمرة المفردة -)---انظر العمرة

(لا بأس بکو امیخ -)---انظر السمك

(لا تأخذ من -)---انظر الحج

(لا تاكل وانت -)---انظر الاكل

(لا تثق بأخيك -)---انظر العشرة

(لا تجوز شهادة -)---انظر الشهادة

(لا تحرقوا القراطيس -)---انظر الكتاب

(لا تدركه الأبصار -)---انظر التوحيد

(لا تصل اقل من -)---انظر الصلاة

(لا تكون الشفعة-)---انظر الشفعة

(لا تلزق ثوبك -)---انظر الصوم

(لا تمس ریحانا -)---انظر المحرم

(لاسبق الا -)---انظر السبق والرماية

(لاصدقة على الدين - )---انظر الدین

ص: 157

(لا صغيرة مع -)---انظر الذنب

(لاصلاة نصف النهار -)--- انظر الجمعة

(لا والله ما فوض -)---انظر الحجة

(لا يجنب الأنف -)---انظر المضمضة

(لا يجوز للعبد -)---انظر التزویج

(لا يجوز يمين في -)---انظر اليمين

(لا يحرم من الرضاع -)---انظر الرضاع

(لا يدخل الجنة -)---انظر القتل

(لا يذبح الصيد -)---انظر الحرم

(لا يصلح للمرأة -)---انظر الرضاع

(لا يصلي على المنفوس -)---انظر الصبيان

(لا يضمن العارية -)---انظر العارية

(لا يقطع السارق -)---انظر السرقة

(لا يقطع يد السارق -)---انظر السرقة

(لا يلاعن الرجل الحر -)---انظر اللعان

(لا يمين في غضب -)---انظر اليمين

(لا ينبغي لأحد أنيحتبی قبالة البيت -)---انظر البيت الحرام

(لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة الكعبة -)---انظر الكعبة

(لا ينبغي للرجل اسلاف -)---انظر السلف

(لا ينزل احدكم -)---انظر الضيف

(لا ينقضی کلام -)---انظر الشهادة

(لأي علة صار -)---انظر الارث

(لرجلين اختصما -)---انظر الخصومة

(لكل شيء حلية-)---انظر القرآن

( لكل صلاة وقتان -)---انظر الاوقات

(لم تزل دولة الباطل -)---انظر الحجة

(لم يعط امتي -)---انظر القرآن

(لما امر ابراهيم -)---انظر ابراهیم

(لما انزلت آية الزكاة -)---انظر الزكاة

(لما حضرت الحسن -)---انظر الحجة

(لما قدم ابو عبد الله -)---انظر الشهادة

(لما لبى رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر التلبية

(لما لقي يوسف -)---انظر التزویج

(لما مات آدم-)---انظر الميت

(لو أن رجلا مسلما -)---انظر الطلاق

(لوان غير ولی -)---انظر المحجة

(لو عطل الناس -)---انظر الحج

(ليس بتحلية السيف -)---انظر الحلي

(ليس الخمس إلا-)---انظر الخمس

( ليس على المعتکف - )---انظر الاعتكاف

(ليس في مال المملوك -)---انظر الزكاة

(ليس للمحرم ان -)---انظر المحرم

(ليس للمرأة امر -)---انظر الزوج

ص: 158

(ليس الناصب -)---انظر الناصب

(ليس ينبغي للمحرم -)---انظر المحرم

(ما اتانی جبرئیل -)---انظر المراء

( ما بدا لله في شيء -)---انظر البداء

( ما تقول في الحباری -)---انظر الحبارى

(ما تقول في هؤلاء -)---انظر الجهاد

(ما عبدالله بشيء -)---انظر المشي

(ما على رجل وثب -)---انظر الدية

( ما كان في الجسد -)---انظر الدية

(ما معنى قول الله -)---انظر التفث

( ما من ذي زكاة -)---انظر الزكاة

( ما من ذي مال -)---انظر الزكاة

( ما من صلاة يحضر -)---انظر الصلاة

( ما من عبد يصلی -)---انظر الجماعة

( ما من مؤمن إلا -)---انظر المؤمن

( ما يحل للرجل -)---انظر الحيض

( ما يرد من الشهود-)---انظر الشهادة

( ما يوضع في -)---انظر حسن الخلق

(المباراة تقول -)---انظر المباراة

( المجاور بمكة-)---انظر التمتع

( المحرم اذا خاف -)---انظر المحرم

( المحرم ينحر -)---انظر المحرم

(مد من الخمر -)---انظر الخمر

(مر بالنبي صلی الله علیه واله رجل -)---انظر الصلاة

(مررسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر الحج

( المرأة اذا ماتت-)---انظر الغسل

( المرأة المستحاضة -)---انظر الحيض

(المستحاضة تغتسل -)---انظر الحيض

(المسلمون عند شروطهم -)---انظر الشروط

( المضمضة -)---انظر المضمضة

( المعتكف بمكة -)---انظر الاعتكاف

( مكاتب اشتری -)---انظر الارث

(المكارى اذا لم يستقر ض -)---انظر المكاری

(المكاری ان لم -)---انظر المكاری

( ملامسة النسآء -)---انظر النسآء

( مملوك في يده -)---انظر الزكاة

( المملوك اذا حج -)---انظر الحج

( المملوك يكون بين -)---انظر الشفعة

( من أتي ضيعته -)---انظر الضيعة

( من أتاه اخوه -)---انظر الطاف المؤمن

( من اجلال الله -)---انظر اجلال الكبير

( من اخذ من شاربه -)---انظر الشارب

( من أدخل السرور -)---انظر ادخال السرور على المؤمنين

ص: 159

( من اشترط شرطا -)---انظر الشروط

( من أصاب مالا -)---انظر اللقطة

( من اعان ظالما -)---انظر الظلم

( من اعتق رجلا -)---انظر الولاء

( من افطر شيئا -)---انظر القضاء

(من اقام بالمدينة -)---انظر الاحرام

( من اكل سبع تمرات -)---انظر التمر

( من اكل في كل يوم -)---انظر التمر

( من تنخع في المسجد - )---انظر المسجد

( من توضأ فأسبغ -)---انظر فاطمة

( من خاف الناس -)---انظر الشر

( من ذهب حقه -)---انظر الدين

( من رجع من مكة -)---انظر مكة

( من سبح تسبيح -)---انظر التسبيح

( من شك في الله -)---انظر الشكوك

( من صحة يقين-)---انظر اليقين

( من صلي اربع -)---انظر الصلاة

( من طاف بالبيت -)---انظر الطواف

( من طلب حاجة -)---انظر الحاجة

( من عذر ظالما -)---انظر الظلم

( من عير مؤمنا -)---انظر التعيير

( من قال في آخر -)---انظر التعقيب

( من قتل دون مظلمة-)---انظر القتل

(من قتل مؤمنا -)---انظر الدية

( من قرأ اذا آوی -)---انظر الفراش

( من كسا مؤمنا -)---انظر الكسوة

( من لم يشهد جماعة -)---انظر الاعياد

( من مات في طريق -)---انظر مكة

( من نظر الى مؤمن -)---انظر المؤمن

( من وجب عليه فداء -)---انظر المحرم

( الميت يكفن في -)---انظر الكفن

( الناس كلهم احرار -)---انظر الاحرار

(نظفوا مرابضها -)---انظر الغنم

( الواشمة والموتشمة -)---انظر الواشمة

(واتموا الحج -)---انظر الحج

(وثيابك فطهر -)---انظر الثياب

(وعد الله الذين -)---انظر الحجة

(وفي رواية عبد الله بن سنان -)---انظر التقصير

(وقت المغرب اذا -)---انظر الاوقات

(وقت المغرب من -)---انظر الأوقات

(وقد روى عبدالله بن سنان -)---انظر الصوم

(وقضى في رجل زحمة الناس -)---انظر الدية

(ولا تجعل يدك -)---انظر الاسراف

ص: 160

(ولكن لا تواعدوهن -)---انظر الخطبة

( ولد الزنا ينكح -)---انظر النكاح

(والذين اذا انفقوا -)---انظر الاسراف

( ولقد عهدنا -)---انظر آدم

(ولقد كتبنا في الزبور -)---انظر الحجة

(ولو شاء ربك -)---انظر الحجة

(وممن خلقنا امة -)---انظر الحجة

(ومن دخله كان -)---انظر الحرم

( هل تمتع بشيء -)---انظر الخلع

(هل يجوز للمتمتع -)---انظر التلبية

( هل يقرأ الرجل -)---انظر الصلاة

( هلك امرء احتقر -)---انظر الأنس

( هلك رجل على -)---انظر حسن الخلق

(یا عبد الله ما من -)---انظر الاعياد

(يجزيك اذا -)---انظر الاقامة

(يجوز ذكورة الابل -)---انظر الأضحية

(يجوز للمريض -)---انظر الفاتحة

( يجيئني القوم -)---انظر العلم

( يحرم من الرضاع -)---انظر الرضاع

(يحرم من صيد المدينة - )---انظر المدينة

(يحرم من الصيد -)---انظر المدينة

( یرسل اليها فيقول -)---انظر الطلاق

( يستحب أن تقول -)

---انظر الحجر الاسود

(يستحب للمريض -)---انظر الصدقة

(يصبح المؤمن -)---انظر الدنيا

( يغتسل الذي -)---انظر الغسل

(يغسل الذي -)---انظر الغسل

(يقول في صلاة الجمعة - )---انظر الجمعة

(يقول الله عزوجل للملك الموكل -)---انظر المرض

( يكتحل المحرم -)---انظر المحرم

(يكره للرجل اذا قدم -)---انظر المجامعة

( يكره للصائم ان -)---انظر الصوم

(ينبغي أن يوضع -)---انظر القبور

( ينبغي لاولياء الميت -)---انظر الميت

( ينبغي للرجل ان-)---انظر البخور

( ينبغي للمريض منكم - )---انظر المريض

(يؤكل الله عزوجل ملكين - )---انظر عرفة

(يوم ندعو كل اناس -)---انظر الحجة

(یهلك المرء المسلم -)---انظر الأنس

196- «عبدالله بن سبابة»

(على الامام أن يخرج -)---انظر الحبس

197- «عبدالله بن شريك»

(لما هزم الناس -)---انظر سيرة الامام

ص: 161

198- «عبدالله بن صادق»

(کان ابو عبد الله علیه السلام يلوم عبدالله -)---انظر الحجة

199- «عبدالله بن صالح»

(لا ينبغي للمؤمن -)--- انظر مجالسة اهل المعاصي

( المرأة المتمتعة -)---انظر الحيض

200- «عبدالله بن صالح الخثعمي»

( شكوت الی ابی عبدالله -)--- انظر الخاصرة

201- « عبدالله بن صباح»

(يتوارى القرص -)---انظر الاوقات

202- «عبدالله بن الصلت »

(عن البكر اذا بلغت -)---انظر البكر

(عن الجارية الصغيرة -)---انظر التزویج

(كنت مع الرضا -)---انظر التواضع

203- «عبد الله بن طلحة »

( اذا زني الشيخ -)---انظر الحدود

( انما جزاء الذين -)---انظر المحارب

(دخلت على ابي عبدالله علیه السلام فقال يا عبدالله بن طلحة -)---انظر الحسين بن علي علیه السلام

( رجل تزوج امرأة -)---انظر الدية

( الصائم في عبادة -)---انظر الدية

( عن رجل سارق -)---انظر الدية

(عن رجل مات -)---انظر الارث

(عن الرجل يبيع الرجل -)---انظر السرقة

(عن الوزغ -)---انظر الحجة

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام انا وابن ابي يعفور وعبدالله بن طلحة -)---انظرالحقوق

( الملائكة على ثلاثة -)---انظر الملائكة

204- «عبدالله بن طلحة النهدی»

(اربعة لا ترد -)---انظر الأربعة

(من قرأ قل هو الله -)---انظر الدعاء

205- «عبدالله بن عاصم »

(عن الرجل لا يجد الماء -)---انظر التيمم

206- «عبدالله بن عامر»

(وقد تجارینا - فقال عبدالله بن عامر -)--- انظر القتل

207- «عبدالله بن عباس»

( اشراف امتی -)---انظر القرآن

( بعث أمير المؤمنين عليه السلام عبدالله بن العباس الي ابن الكواء -)---انظر اللباس

(دخلت على - الى أن قال - ان عبد الله بن عباس لما بعثه -)---انظر الخز

(كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين

ص: 162

وعبدالله بن عباس -)---انظر الحجة

208- «عبدالله بن عبد الرحمن »

( اركبواو ارموا -)---انظر السبق والرماية

(الا اعلمك دعاء -)---انظر الدعاء

209- «عبدالله بن عبد الكريم»

(ثلاثة من السعادة -)---انظر الثلاثة

210- «عبدالله بن عبدالله »

(لما حضر شهر -)---انظر شهر رمضان

211- «عبدالله بن عبيد»

(عن غسل الميت -)---انظر الغسل

212- «عبدالله بن عبيد الله »

(لما حضر شهر -)---انظر شهر رمضان

213- «عبدالله بن عثمان»

(ان رجلا اقبل -)--- انظر الحيل في الأحكام

(انه رای ابا عبدالله -)---انظر الشارب

214- «عبدالله بن عجلان »

(اذا كنت شاکا -)---انظر الشكوك

( أم حسبتم أن تتركوا -)---انظر الحجة

(ان اولى الناس -)---انظر الحجة

(بنی الاسلام -)---انظر الاسلام

( ذكرنا خروج القائم علیه السلام -)---انظر القائم

(فسئلوا اهل -)---انظر اهل الذكر

(قام ابو جعفر ان-)---انظر القبور

(قل لا اسألكم -)---انظر الأجر

(ووصينا الانسان - الى أن قال - فقال عبدالله بن عجلان من الآخر -)---انظر الوالدان

( یا ایها الذين آمنوا -)---انظر الحجة

215- «عبدالله بن العجلان السكونی»

(اني ربما قسمت -)---انظر الزكاة

216- «عبدالله بن عطاء »

(اتی جبرئیل -)---انظر البراق

(ان شيعتك بالعراق -)---انظر الحجة

( دخلت على ابي جعفر -)---انظر الفراش

( رجلان من اهل الكوفة -)---انظر التقية

(قم فاسرج دابتين -)---انظر الصلاة

(كان ابي اذا كانت-)---انظر الدعاء

217- «عبد الله بن عقيل»

(اختلف رجلان -)---انظر الطلاق

218- «عبدالله بن على»

( ان ابي علیه السلام اتاه اخوه عبدالله بن علي -)---انظر المائدة

( انه علم اخاه عبدالله بن علي -)---انظر الدعاء

(حملت متاعي -)---انظر الاذان

ص: 163

(قلت له ایام عبد الله بن علي -)---انظر بنو العباس

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فجاء رسول عمه عبدالله بن علي -)---انظر العقيقة

219- «عبد الله بن على بن الحسن»

( قل هي مواقیت -)---انظر الصوم

220- « عبدالله بن علي الحلبي»

(عماد یرد من-)---انظر الشهادة

(عن الاهلة-)---انظر الرویة

(فی الرجل یصلی بالقوم-)---انظر الجماعة

221- «عبد الله بن علی الزراد»

(یصلی الرجل نوافله-)---انظر النوافل

222- «عبد الله بن علی السراد»

(یصلی الرجل نوافله-)---انظر النوافل

223- «عبدالله بن عمرو »

(الجاریة یشتریها -)---انظر الاستبراء

(عن المتعة فقال -)---انظر المتعة

224- «عبد الله بن عمرو بن العاص»

(قال رسول الله صلی الله علیه واله -الی ان قال - فقال عبد الله بن عمرو بن العاص فکیف ذلک-)---انظر العشرة

225- «عبدالله بن عمر»

* عبدالله بن عمر(1)

(اتی امير المؤمنين علیه السلام عبدالله بن عمر -)---انظر الخطب

(اني اريد الجوار - الى أن قال - انما هذا شيء اخذته من عبدالله بن عمر-)---انظر الحج

(جاء رجل إلى الحسن - الى أن قال -سأل عبدالله بن عمر -)---انظر الصدقة

(طلق عبدالله بن عمر -)---انظر الطلاق

(كنا بمكة -)---انظر الاضحية

(لاطلاق إلا على السنة أن عبدالله بن عمر -)---انظر الطلاق

( من طلق امرأته ثلاث في مجلس - الی أن قال - وقد رد رسول الله صلی الله علیه واله طلاق عبدالله بن عمر -)---انظر الطلاق

( يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة -)---انظر القائم

( يخرج المهدي من قرية -)---انظر القائم

226- «عبدالله بن عمير الليثي»

(ما تقول في متعة -)---انظر المتعة

ص: 164


1- اذا شئت احوال عبدالله بن عمر راجع الجزء العاشر من الغدير للامنی رحمه .

227- «عبدالله بن غالب »

( ينبغي للمؤمن -)---انظر المؤمن

228- «عبد الله بن غنم »

(لما اراد رسول الله صلی الله علیه واله-الی ان قال- قال رجل من قریش یقال له عبد الله بن غنم هنیئا مرئا-)---انظر التزویج

229- «عبد اله بن غیاث»

(ان النبی صلی الله علیه واله وضع-)---انظر الصلاة

230- «عبد الله بن فرقد»

(کنا عند ابی عبد الله-)---انظر القرآن

231- «عبد الله بن فضالة»

(اذا بلغ الغلام-)---انظر التادیب

232- «عبد الله بن الفضل»

(اینظر الرجل الی المراة-)---انظر التزویج

(شکونا الی ابی عبد الله-)---انظر الثیاب

(عشرة مواضع-)---انظر الصلاة

(ما قارت الحمد علی -)---انظر التحمید

233- «عبد الله بن الفضل النوفلی »

(ربما رمیت بالمعراض-)---انظر الصید

(عن السائل یسئل-)---انظر الصدقة

(ما قرات الحمد علی -)---انظر التحمید

(من ادمن اخذ -)---انظر الاظفار

234- «عبدالله بن الفضل الهاشمي»

( الاكتحال بالائمة - )---انظر الكحل

(ان لصاحب هذا الامر -)---انظر الحجة

( عن رجل ادعت -)---انظر العنين

( عن رجل تدعي عليه -)---انظر العنين

( في امرأة توفي زوجها -)---انظر التزویج

(في امرأة توفي عنها -)---انظر التزویج

(في رجل نكح وليدة -)---انظر العتق

(كنت عند أبي عبد الله الصادق -)---انظر الحسين بن على

235- «عبدالله بن القاسم»

( اذا اراد الله بعبد -)---انظر الدنيا

( اذا تخلى المؤمن -)---انظر الدنيا

(ان القلب اذا صفا -)---انظر القلب

(كن لما لا ترجو -)---انظر الرجاء

( لم يطلب احد الحق -)---انظر الدنيا

(یا عمار انت رب -)---انظر الزكاة

236- «عبدالله بن القاسم البطل »

( وقضينا الى بني اسرائيل -) ---انظر الرجعة

237- «عبدالله بن القاسم الجعفري»

( أن رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر التجارة

(ان العالم اذا لم يعمل -)---انظر العلم

ص: 165

( تشوفت الدنيا -)---انظر الدنيا

( تشوقت الدنيا -)---انظر الدنيا

(خيركم من اطعم -)---انظر الاطعام

(كان النبي صلی الله علیه واله اذا -)---انظر حق الماراة

238- «عبدالله بن القداح»

(اذا اتاکم کریم -)---انظر العشرة

( اصبحت صائما -)---انظر الرهبانية

( دخل رجلان على -)---انظر العشرة

239- «عبد الله بن قفل »

( أن عليا علیه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل -)---انظر الدعاوی

240- «عبدالله بن قيس الماصر»

( أخبرني عن الميت دخل عبدالله بن قيس الماصر -)---انظر الغسل

241- «عبدالله بن كثير»

( عم يتسائلون -)---انظر الحجة

( مرضت بالمدينة -)---انظر الجاورس

( هنالك الولاية -)---انظر الحجة

242- «عبدالله کعب بن مالك »

( أن رسول الله - الى أن قال - قال لي عبدالله بن کعب بن مالك -)---انظر الانظار

243- «عبدالله بن الكواء»

(اعوذ بالله من الذنب التي تعجل الفناء

فقام اليه عبد الله بن الكواء -)---انظر الذنب

( أن عبد الله بن الكواء -)---انظر الرجعة

244- «عبدالله بن کیسان»

(اخبرني عبدالله بن کیسان -)---انظر الطينة

( انا مولاك عبدالله بن کیسان -)---انظر الطينة

245- «عبدالله بن محرز »

( رجل ترك ابنته -)---انظر الارث

(عن رجل اوصى الي -)---انظر الارث

246- «عبدالله بن محرز بياع القلانسی»

( اوصى الى رجل -)---انظر الارث

247- «عبدالله بن محمد»

( اختلف اصحابنا -)---انظر المحمل

( اذا زالت الشمس -)---انظر الأوقات

(أن بعض مواليك -)---انظر الظهار

(ان رجلا من خثعم -)---انظر الأمر بالمعروف

( دخلت على ابي عبدالله علیه السلام يمنى -)---انظر الجارية

(دخلت على ابي عبدالله علیه السلام وهو في منزل اخيه عبد الله بن محمد - )---انظر الاسلام

( رجل ترك ابنته -)---انظر الارث

ص: 166

(روی اصحابنا -)---انظر الطلاق

( الطواف المفروض -)---انظر الطواف

(عن الرجل يقول لاخيه - )---انظر الجارية

(في الرجل يطلق -)---انظر الطلاق

(في المريض يغمى عليه -)---انظر المريض

( قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الی ابي الحسن علیه السلام- )---انظر الثوب

( قرأت في كتاب كتبه عبدالله بن محمد - )---انظر الثوب

( ما عالج الناس -)---انظر التعقيب

( من اطعم مؤمنا -)---انظر الطعام المؤمن

(وضع رسول الله -)---انظر الزكاة

248- «عبد الله بن محمد الأصبهاني »

(قال ابو الحسن عليه السلام صاحبكم -)---انظر الحجة

249- «عبدالله بن محمد بن خالد»

( الوالد لا ينزل -)---انظر القبور

250- «عبدالله بن محمد بن طلحة »

(أن رجلا من خثعم -)---انظر الأمر بالمعروف

251- «عبدالله بن محمد بياع القلانس»

( اوصى الى رجل -)---انظر الارث

252- «عبدالله بن محمد البجلی»

( احبوا الصبيان -)---انظر الصبيان

(اختنوا الصبيان -)---انظر الصبيان

253- «عبدالله بن محمد الجعفري »

(ان الله خلق الخلق -)---انظر الحجة

254- «عبدالله بن محمد الجعفي »

(احق خلق الله -)---انظر الرضا بالقضاء

(ان فاطمة لما ان -)---انظر فاطمة

(ان الله خلق الخلق -)---انظر الحجة

( ان الله يحب المداعب -)---انظر الدعابة

(ان المؤمن لترد -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

(ان المؤمن ليخرج -)---انظر زیارة الإخوان

( ایما مؤمن خرج -)---انظر المعانقة

( ذكر ابو عبد الله -)---انظر البصل

(في رجل نبش -)---انظر الحدود

(كنت عند أبي جعفر -)---انظر الحدود

( من آجر نفسه -)---انظر الإجارة

255- «عبدالله بن محمد الحجال»

(تذاكروا و تلاقوا -)---انظر العلم

256- «عبدالله بن محمد الرازی »

( ان رأيت -)---انظر الفقاع

ص: 167

257- «عبدالله بن مرحوم الازدی»

( من صام اول يوم -)---انظر الصوم

258- «عبدالله بن مساور»

(انه سمع - الى أن قال - وجعل عبدالله بن مساور قائما -)---انظر المحجة

259- «عبدالله بن مسعود»

(كان عبد الله بن مسعود -)---انظر الارث

260- «عبدالله بن مسکان »

*عبدالله بن مسکان(1)

(أحق الناس بان -)---انظر المواعظ

( اذا دخل المسافر -)---انظر المسافر

( اذا قتل الرجل -)---انظر الدية

( اذا قتلت المرأة -)---انظر الدية

( أن رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر الشكر

(ان فاطمة بنت اسد -)---انظر المحجة

(ان الله عزوجل خص -)---انظر مکارم الاخلاق

(أن المدبر من الثلث -)---انظر التدبير

(ان المرأة قلادة -)---انظر المرأة

(انما المرأة قلادة -)---انظر المرأة

( ایاکم و هؤلاء -)---انظر الرئاسة

( بعثت اليه بمسألة - )تقدم في الجماعة

تحت عنوان ( عن الرجل يوم النساء الخ)

( الجلد في الزنا -)---انظر الحدود

(حد الجلد في الزنا -)---انظر الحدود

( حنيفا مسلما -)---انظر الاخلاص

( دية الجنين اذا -)---انظر الجنين

( دية الجنين خمسة -)---انظر الجنين

(رأيت ابا عبدالله -)---انظر الأذان

( شرب السويق -)---انظر السويق

( عليك بالتلاد -)---انظر العشرة

(عن تلبية المتمتع -)---انظر التلبية

(عن رجل طاف بین -)---انظر السعی

(عن الرجل يؤم -)---انظر الجماعة

(عن الرجل يجتمع -)---انظر الصلاة

(عن مولود ليس -)---انظر الارث

(عن الناصب الذي -)---انظر التزویج

( فما اصبرهم على النار -)---انظر الذنب

(في رجل قطع -)---انظر الدية

( في رجلين قتلا -)---انظر القتل

(قال وانا عنده -)---انظر الوالدان

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا -)---انظر الافطار

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اشد الناس -)

ص: 168


1- تقدم في ابن مسکان ما يناسب المقام.

---انظر البول

(كنا جماعة من -)---انظر الحمام

(لا يكون شيء في -)---انظر التوحيد

(ليس للمرأة خطر -)---انظر المرأة

(ما الاسلام فقال -)---انظر الاسلام

( ما من عبد إلا -)---انظر الكبائر

( من اسلم علی میراث -)---انظر الارث

( من این اصاب -)---انظر الحجة

( من حكم في در همین -)---انظر الحكم

261- «عبدالله بن مصعب»

(سمعت أبا الحسن موسی -)----انظر النسآء

262- «عبدالله بن المغيرة »

(اخبرني من سمع -)---انظر السجود

(ادخل یا عبدالله بن المغيرة - )تقدم في الحجة تحت عنوان (كنت واقفا الخ )

(اذا اتيت الامام -)---انظر الجماعة

(اذا اقر الزاني -)---انظر الرجم

( اذا رأيتموهم يحبون -)---انظر اليتيم

( اذا صلیت فصل -)---انظر الصلاة

(اذا كان الرجل لا يقدر -)---انظر الوضوء

( اذا كان الماء قدر -)---انظر الماء

( اذا كانت ايام المرأة -)---انظر الحيض

(اظلل وانا محرم -)---انظر المحرم

( اقرأ في صلاة - )---انظر جعفر بن ابیطالب

( اقل ما يجزي -)---انظر الخوف

( ان اصاب الثوب -)---انظر الثوب

( ان اقل ما یجزی -)---انظر الخوف

(ان العبد الولی -)---انظر الدعاء

(ان كانت الأرض -)---انظر التيمم

(ان الكرستمائة -)---انظر الماء

(ان لنا ضياعا -)---انظر الهدية

(ان لي جارين احدهما -)---انظر الحجة

(اني تزوجت امرأة -)---انظر الرضاع

( اني نسيت اني في صلاة -)---انظر النسان

(بئر يخرج في -)---انظر البئر

( تزوج حمزة بن حمران -)---انظر الظهار

( جائنا رجل بمنی -)---انظر المشعر

( جعلت فداك فانا -)---انظرالعزاب

(خذوا زينتكم -)---انظر الزينة

( رجل طلق امرأته -)---انظر الشهادة

(عليكم بذوات -)---انظر التزویج

(عما قتل الفهد -)---انظر الصيد

(عن الحائض تصلی -)---انظر الجنازة

(عن الرجل يفوته -)---انظر الوتر

ص: 169

(عن الرجل ينام -)---انظر النواقض

( عن صلاة الفطر -)---انظر الأعياد

(عن الظلال للمحرم -)---انظر المحرم

(عن الغسل يوم -)---انظر الغسل

( فسرهن في الظهر -)---انظر التكبير

( في امرأة نفست -)---انظر النفاس

(في امرأة وهبت -)---انظر المهر

(في رجل نام عن العتمة -)---انظر الاوقات

(في الرجل يكون في السفينة -)---انظر السفينة

(في رجلين كان معهما -)---انظر الصلح

(في الصلاة في المحمل -)---انظر المحمل

( في الفطرة -)---انظر الفطرة

( في المرأة اذا طهرت -)---انظر الحيض

(في المرأة ترى الدم -)---انظر الحيض

(فيمن ظاهر من امرأته -)---انظر الظهار

(قال محمد بن عبدالله -)---انظر الجهاد

( الكافور هو الحنوط -)---انظر الحنوط

(كان رسول الله اذا -)---انظر الجلوس

(الكرمن المأ -)---انظر الماء

(کن بارا واقتصر -)---انظر العقوق

(كنت واقفا و حججت -)---انظر الحجة

(لا بأس أن يعد الرجل -)---انظر السهو

(لا يقرب الميت -)---انظر الميت

(مازوى الرفق عن -)---انظر الرفق

(مر العبد الصالح -)---انظر الحجة

(من صلى على امرأة -)---انظر الجنازة

( من صلى على المرأة -)---انظر الجنازة

( من ولد على الاسلام -)---انظر الشهادة

( من ولد على الفطرة - )---انظر الشهادة

( المولود يعق عنه -)---انظر العقيقة

(وأعدوا لهم -)---انظر السبق والرماية

(وذكر الطافي -)---انظر السمك

(وفسرهن -)---انظر التكبير

( هل لك من زوجة -)---انظر الزوجة

(يجلس الرجل على -)---انظر الفراش

( يستحب أن يكون -)---انظر الكفن

263- «عبدالله بن المفضل»

(لما خرج الحسين -)---انظر المحجة

264- «عبدالله بن المقفع »

(كنت عند ابي منصور - الى أن قال - وعبدالله بن المقفع -)---انظر التوحيد

265- «عبد الله بن المنصور»

(نفد الطعام على -)---انظر الاحتكار

ص: 170

266- «عبد الله بن موسی بن جعفر »

(عن الملكين هل -)---انظر الحسنة

267- «عبد الله بن میمون»

(اتی امیر المؤمنین -)---انظر الدية

(اتي على علیه السلام -)---انظر الاسير

( اذا دعا الرجل -)---انظر الضمان

( اذا ضللتم الطريق -)---انظر الطريق

( اذا طلق الرجل -)---انظر العدة

(اللهم انك اعلنت -)---انظر الدعاء

(ان رسول الله صلی الله علیه واله وقف-)---انظر الوقوف

(ان علیا علیه السلام قال لرجل-)---انظر الحج

(ان علیا علیه السلام کان لا یری-)---انظر المحرم

(ان علیا علیه السلام کان یقول اذا اصبح-)---انظر الدعاء

(ان علی بن الحسین علیه السلام کان یتزوج -)---انظر التزویج

(ان هذا العلم -)---انظر العلم

(انه کان اذا خرج-)---انظر الخلاء

(اهدی الی رسول الله صلی الله علیه واله-)

---انظر المواعظ

( ثلاثة لا يفطرن -)---انظر الصوم

(جاء رجل إلى رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر العلم

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه واله -)---انظر الشهادة

(حرمت الجنة - )---انظر الغيرة

(دخل امير المؤمنين علیه السلام المسجد -)---انظر الصبر

( الدعاء كهف -)---انظر الدعاء

(الرزق اسرع -)---انظر الاطعام

( ركعتان بالسواك -)---انظر السواك

( الركعتان يصليهما -)---انظر التزویج

(كاة الفطرة -)---انظر الفطرة

( الصبي والصبي -)---انظر التأديب

(صنایع المعروف -)---انظر المعروف

(قال يعقوب لابنه -)---انظر الزنا

(كان اصحاب رسول الله صلی الله علیه واله بتبوك -)---انظر الاوانی

(كان امير المؤمنين علیه السلام يقول -)---انظر الدعاء

(كان بالمدينة رجلان -)---انظر اولی الاربة

ص: 171

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا -)---انظر الجمعة

(كان المقام لازقا -)---انظر المقام

(كان النبي صلی الله علیه واله يستهدى -)---انظر زمزم

(كان النبي صلی الله علیه واله يعجبه -)---انظر القرع

(لا اله الا الله الحليم الكريم -)---انظر الدعاء

(للزاني ست خصال -)---انظر الزنا

( للعبد أن يستثنی -)---انظر اليمين

( ما استفاد امرء -)---انظر الزوجة

( المؤمن مألوف -)---انظر حسن الخلق

( المحرمة لا تتنقب -)---انظر المحرم

(يا علي من احبك ثم مات -)---انظر علی بن ابیطالب

268- «عبدالله بن میمون القداح »

( اذا دعا الرجل اخاه -)---انظر الضمان

( افضل العبادة -)---انظر العفة

( انكسفت الشمس -)---انظر الكسوف

( تعاهدوا نعالكم -)---انظر المساجد

(جاء قنبر مولی -)---انظر الافطار

( سجدتي السهو -)---انظر السهو

(ضائع المعروف -)---انظر المعروف

(صيام يوم عاشوراء -)---انظر الصوم

(قال يعقوب -)---انظر الزنا

(كان امير المؤمنين علیه السلام اذا حضر -)---انظر التلقين

( من اطعم -)---انظر اطعام المؤمن

( من فاته صیام -)---انظر الصوم

( من فاته الصيام -)---انظر الصوم

269- «عبدالله بن نافع الازرق »

( لو أني علمت أن بين - )---انظر الاحتجاج

270- «عبدالله بن النجاشي »

(اولئك الذين يعلم -)---انظر الحجة

( زاملت عبد الله بن النجاشي -)---انظر الدية

271- «عبدالله بن الوضاح»

(كانت بيني وبين رجل -)---انظر الدین

( يتوارى القرص -)---انظر الاوقات

272- «عبدالله بن الوليد »

(اول ما يدخل الجنة -)---انظر المعروف

(لما قبض رسول الله -)---انظر المصيبة

273- «عبدالله بن الوليد الجعفی»

(لما اصیب امیر المومنین-)---انظر المصيبة

274- «عبدالله بن الوليد الكندي»

( دخلنا على ابي عبدالله -)---انظر الكوفة

ص: 172

275- «عبدالله بن الوليد الوصافي»

( اهل المعروف -)---انظر المعروف

(صدقة السر -)---انظر الصدقة

276- «عبدالله بن وهب»

(حسب المؤمن -)---انظر كظم الغيظ

277- «عبدالله بن هلال »

( اذا ارضعن لكم -)---انظر الرضاع

( امرنی ابو عبدالله -)---انظر اللباس

( تارك الزكاة -)---انظر الزكاة

(خذ من شاربك -)---انظر الشارب

( شكوت الى ابي عبدالله - )---انظر الدعاء

( عن الثوب یکون -)---انظر المحرم

( عن رجل يتزوج الولد الزنا -)---انظر التزویج

(عن الرجل يجامع -)---انظر الاستبراء

(عن مظائرة -)---انظر الرضاع

(في الرجل يتزوج ولد الزنا -)---انظر التزویج

278- «عبدالله بن هليل »

(كان عبدالله بن هليل - )---انظر الحجة

279- «عبدالله بن يحيى الكاهلي»

( اذا أتيت ماءاً -)---انظر الماء

( اذا اخرج من منخر -)---انظر الميت

( اذا لقيت السبع -)---انظر الدعاء

( اكتحل اذا احرمت -)---انظر المحرم

(أن امرأتي وامرأة -)---انظر المأتم

(ان النساء اليوم -)---انظر الغسل

( انا ندخل على اخ )---انظر اليتيم

( بسم الله الرحمن الرحيم -)---انظر التسمية

(تواصلوا وتباروا -)---انظر التراحم والتعاطف

(جاء رجل الى امير المؤمنين -)---انظر الكوفة

( رجل سألني أن أسألك -)---انظر المضاربة

(سمعت ابا عبدالله -)---انظر الحج

(صلی بنا ابو عبدالله -)---انظر التسمية

(طاف رسول الله -)---انظر الطواف

(عن رجل اشتری -)---انظر الجارية

(عن رجل يكون له -)---انظر الجارية

( عن قوم مسلمين -)---انظر المواكله

(عن المرأة يجامعها الرجل -)---انظر الحيض

(عن المرأة يجامعها زوجها -)---انظر الحيض

ص: 173

(عن الميت يخرج -)---انظر الغسل

(في التقصير في الصلاة -)---انظر القصر

(القصد من -)---انظر الحنوط

(لا يبولن احدكم -)---انظر البول

(لا يزال الشيطان -)---انظر الصلاة

(لو أن قوما عبدوا الله -)---انظر الحجة

(وما تغنى الآيات -)---انظر الاسراء

( يؤكل من الهدي -)---انظر الهدى

280- «عبدالله بن يحيى الكندى »

(انا لا ندخل بيتا -)---انظر البيوت

281- «عبدالله بن يزيد»

(عن الاستطاعة -)---انظر التوحيد

(عن المجذوم و الابرص-)---انظر الجماعة

(لیس فی حب القرع-)---انظر النواقص

282- «عبد الله بن یونس»

(قام رجل یقال له-)---انظر المومن

283- «عبد الله جبلة الکناسی»

(استقبلنی-)---انظر النعمة

284- «عبد الله الحبلی »

(بعث رسول الله -)---انظر الضمان

(فی المراة تقوم -)---انظر الحیض

(لیس فیما دون خمسة-)---انظر الزکاة

285- «عبدالله الديصانی »

(ان عبدالله الديصاني -)---انظر التوحيد

286- «عبدالله العلوي»

(لما قدم عدی بن حاتم -)---انظر العشرة

287- «عبدالله العمري»

(في المرض يصيب -)---انظر الصبيان

288- «عبدالله العنبري»

( الرجل يدفن ابنه -)---انظر القبور

289- «عبدالله الفطيم»

(رأيت ابنا لابي عبدالله عليه السلام في حياة ابي جعفر علیه السلام يقال له عبدالله الفطيم -)

---انظر الصبیان

290- «عبدالله القداح»

(اتی امير المؤمنين علیه السلام برجل -)---انظر الدية

(عن رجل ركع ولم -)---انظر التسبيح

291- «عبدالله الكاهلي»

(ان امرأتي وامرأة ابن مارد -)---انظر المأتم

(عن رجل تزوج امرأة -)---انظر التزویج

(عن غسل الميت -)---انظر الغسل

(عن قناة بين -)---انظر القناة

( كان العمى غلام -)---انظر الغلام

ص: 174

(لو ان قوما عبدوا -)---انظر الحجة

292- «عبدالله اللحام »

(عن رجل اشتری -)---انظر الاشتراء

( عن رجل يشتری -)---انظر الاشتراء

(عن الرجل يشتری -)---انظر الاشتراء

293- «عبد المؤمن »

( الزيت دهن الأبرار -)---انظر الزيت

(عن رجل صاد -)---انظر السمك

294- «عبد المؤمن الانصاری»

( ان الله تعالی اعطى -)---انظر المؤمن

(عرضت على بطحاء -)---انظر الزهد

( قال الله عزوجل انا الله - )---انظر التوحيد

295- «عبد المؤمن بن الهيثم الانصاري »

( أن رجلا اتى النبي صلی الله علیه واله -)---انظر شهر رمضان

296- «عبد المطلب علیه السلام»

(أن أناسا - يا بني عبد المطلب -)---انظر الزكاة

(ان الصدقة اوساخ - لا تحل لبني عبد المطلب -)---انظر الصدقة

(ان عبد المطلب اول من قال بالبداء -)---انظر الحجة

( أن عبد المطلب علیه السلام سن في الجاهلية

خمس سنن اجراها الله عز وجل في الاسلام :حرم نساء الآباء على الأبناء فانزل الله عزوجل ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء ووجد كنزاً فاخرج منه الخمس وتصدق به فانزل الله عزوجل « واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الآية »، ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحجاج فانزل الله تبارك وتعالى اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر الآية وسن في القتل مائة من الابل فاجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام ولم يكن للطواف عدد عند القريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فاجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام» (م)

الفقيه ج 4 ص 264 ب176 ذیل ح 4.

(ان عبد المطلب كان لا يستقسم بالازلام ولا يعبد الأصنام ولا يأكل ما ذبح على النصب ويقول : أنا على دين ابي ابراهيم علیه السلام)(م)

الفقيه ج 4 ص 265ب 176 ذیل ح 4.

(ثم كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنین فنذر في العاشران رزقه الله غلاما آن يذبحه فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر ان

ص: 175

يذبحه ورسول الله صلی الله علیه واله في صلبه فجاء بعشر من الابل فساهم عليها وعلى عبدالله فخرجت السهام علی عبدالله فزاد عشراً فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ویزید عشراً، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الابل فقال عبد المطلب :ما أنصفت ربي فاعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الابل فقال : الآن علمت ان ربي قد رضی فنحرها » (5)

الفقيه ج 3 ص 51ب 38 ذیل ح 1.

( دخل رسول الله صلی الله علیه واله على رجل من ولد عبد المطلب -)---انظر الاحتضار

( دخلت على أبي عبدالله عليه السلام ولى - الی أن قال - فطف عن عبد المطلب طوافاً -)---انظر الحاجة

(زوج امير المؤمنین علیه السلام امرأة من بني عبد المطلب -)---انظر التزویج

(عن الرجل يطوف الطواف - الى أن قال - يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس الصلاة -)

---انظر الطواف

(كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبة لا يفرش لاحد غيرهوكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه،

فجاء رسول الله صلی الله علیه واله وهو طفل يدرج حتى جلس على فخذيه فاهوى بعضهم اليه لينحيه عنه فقال له عبد المطلب : دع ابني فان الملك قد أتاه )(6)

الكافي ج 1 ص 448 ك4ب 111 ح 26.

(كان يفرش له في فناء الكعبة و لم یکن يفرش لاحد هنالك غيره)(غ)

الكافي ج 4 ص 219 ك15 ب 9 ذیل ح6.

(لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب -)---انظر الطواف

(لما احتفر عبد المطلب زمزم وانتهى الى قعرها خرجت عليه من احدى جوانب البئر رائحة منتنة افظعته فابی ان ینثنی وخرج ابنه الحارث عنه ثم حفر حتى امعن فوجد في قعرها عينا تخرج عليه برائحة المسك ثم احتفر فلم يحفر الا ذراعا حتى تجلاء النوم فرای رجلا طويل الباع حسن الشعر جميل الوجه جيد الثوب طیب الرائحة وهو يقول :احفر تغنم وجد تسلم ولا تدخرها للمقسم الاسياف لغيرك والبئر لك انت اعظم العرب قدرا ومنك يخرج نبيها ووليها والاسباط النجباء الحكماء العلماء البصراء والسيوف لهم وليسوا اليوم منك

ص: 176

ولا لك و لكن في القرن الثاني منك بهم ینیر الله الأرض ويخرج الشياطين من أقطارها ويذلها في عزها ويهلكها بعد قوتها ويذل الأوثان ويقتل عبادها حيث كانوا ثم يبقى بعده نسل من نسلك هو اخوه ووزيره و دونه في السن وقد كان القادرعلى الأوثان لا يعصيه حرفا ولا يكتمه شيئاویشاوره في كل امر هجم عليه واستعيی عنها عبد المطلب فوجد ثلاثة عشر سيفا مسندة الي جنبه فأخذها واراد ان يبث فقال :وكيف ولم ابلغ الماء ثم حفر فلم يحفر شبرا حتى بدا له قرن الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله فلان خليفة الله فسألته فقلت : فلان متى كان قبله او بعده ؟ قال : لم يجيء بعد ولا جاء شیء من اشراطه فخرج عبد المطلب وقد استخرج الماء وادرك وهو يصعد فاذا اسود له ذنب طويل يسبقه بدارا الى فوق فضربه فقطع اكثر ذنبه ثم طلبه ففاته وفلان قاتله ان شاء الله ومن رأى عبد المطلب ان يبطل الرؤيا التي رآها في البئر ويضرب السيوف صفائح البيت فأتاه الله بالنوم فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو

يقول : يا شيبة الحمد احمد ربك فانه سيجعلك لسان الارض ويتبعك قريش خوفا ورهبة وطمعا ضع السيوف في مواضعها واستيقظ عبد المطلب فأجابه أنه يأتيني في النوم فان یکن من ربي فهو احب الى وان يكن من شیطان فاظنه مقطوع الذنب فلم یر شيئا ولم يسمع كلاما فلما ان كان الليل اتاه في منامه بعدة من رجال وصبيان فقالوا له : نحن اتباع ولدك ونحن من سكان السماء السادسة السيوف ليست لك تزوج في مخزوم تقوى واضرب بعد في بطون العرب فان لم يكن معك مال فلك حسب فادفع هذه الثلاثة عشر سيفا الى ولد المخزومية ولا يبان لك اكثر من هذا وسيف لك منها واحد سيقع من يدك فلا تجد له أثر إلا أن يستجنه جبل كذا وكذا فيكون من اشراط قائم آل محمد صلی الله عليه وعليهم فانتبه عبد المطلب وانطلق والسيوف على رقبته فأتی ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا كان ارقها عنده فيظهر من ثم ثم دخل معتمراً وطاف بها على رقبته والغزالين احدا وعشرين طوافا وقریش تنظر اليه وهو يقول : اللهم صدق وعدك فأثبت لي قولي

ص: 177

وانشر ذكري وشد عضدي وكان هذا تردادکلامه وما طاف حول البيت بعد رؤياه في البئر ببیت شعر حتى مات ولكن قد ارتجز علی بنيه يوم اراد نحر عبدالله فدفع الاسياف جميعها الى بني المخزومية الى الزبير والى ابي طالب والي عبدالله فصار لابيطالب من ذلك اربعة اسياف سيف لابي طالب وسيف لعلي وسيف لجعفر وسيف لطالب وكان للزبير سيفان وكان لعبدالله سیفان ثم عاد[ت]فصارت لعلى الأربعة الباقية اثنين من فاطمة واثنين من اولادها فطاح سيف جعفر يوم اصيب فلم يدر في يد من وقع حتى الساعة ونحن نقول : لا يقع سيف من اسيافنا في يد غيرنا الا رجل يعين به معنا الاصار فحما قال : وان منها الواحد [ا] في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيبين منه ذراع وما يشبهه فتبرق له الارض مراراً ثم يغيب فاذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دأبه حتى يجيء صاحبه ولو شئت أن اسمي مكانه لسميته و لكن اخاف عليكم من ان اسميه فتسموه فينسب الى غير ما هو عليه ) (7)

الكافي ج 4 ص 220 ک 15 ب 9 ح7.

(لما اقبل صاحب الحبشة - الى أن قال - مروا بايل لعبد المطلب -)---انظر الحجة

(لما أن وجه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت مروا بابل لعبد المطلب -) ---انظر الحجة

(نذر له أن رزقه عشر بنين أن ينحر احبهم اليه - )يأتي في الكعبة تحت عنوان(كان في الكعبة الخ)

(یا بني عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس -)---انظر حسن البشر

( يبعث عبد المطلب امه وحده -)---انظر الحجة

(يحشر عبد المطلب -)---انظر الحجة

297- «عبد الملك»

(عن الالتفات -)---انظر الصلاة

(عن رجل اشتری -)---انظر الكفن

(عن صوم تاسوعا -)---انظر التاسوعا

(قال لي هشام - الى أن قال - ما اسمك فقال اسمي عبد الملك -)---انظر التوحيد

( مثلك يهلك ولم -)---انظر الجمعة

(وقع بين ابي جعفر -)---انظر الحجة

298- «عبد الملك بن اعين»

( ان الزيدية والمعتزلة -)---انظر الحجة

ص: 178

(انزل الله تعالى النصر على الحسين علیه السلام -)---انظر الحسين بن علي علیه السلام

(اني قد ابتليت بهذا -)---انظر النجوم

(حج جماعة من -)---انظر التلبية

(سمعت عبد الملك بن اعین -)---انظر الحجة

(عن الإيمان ما هو فكتب الي مع عبد الملك بن اعين -)---انظر الاسلام

(عن رجل زوج جاريته -)---انظر الطلاق

(عن الرجل يزوج -)---انظر الطلاق

(عن الصلاة في العيدين - )---انظر الاعياد

( عن نصراني مات -)---انظر الارث

( قمت من عند ابي جعفر -)---انظر الانتظار

(كتبت على يدي عبد الملك بن اعین -)---انظر التوحيد

( لما نزل النصر - ) انظر الحسين بن علي

(ليس للنساء -)---انظر الارث

299- «عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ»

(ان المنافق ينهي -)---انظر النفاق

( من اراد لبس النعل -)---انظر النعال

300- «عبد الملك بن بشير»

(كان الحسن علیه السلام اشبه -)---انظر الحسن بن علي

301- «عبد الملك بن جریح»

(عن المتعة فقال -)---انظر المتعة

302- «عبد الملك بن جريح المکی»

(ما عندك في المتعة -)---انظر المتعة

303- «عبد الملك بن حرملة»

(مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال اله عبد الملك بن حرملة -)---انظر الاكفاء

304- «عبد الملك بن عتبة »

( الرجل يأتيني يستقرض -)---انظر الربا

(سألت بعض هؤلاء -)---انظر المضاربة

(عما يصل الينا -)---انظر الكعبة

(عن رجل ادفع اليه -)---انظر المضاربة

(عن الرجل ابتاع منه طعاما -)---انظر البيع

(عن الرجل ابتاع منه متاعا-)---انظر البيع

(عن الرجل اريد ان -)---انظر العينة

(عن الرجل علیه دین -)---انظر الحج

(عن الرجل يجامع - )---انظر شهر رمضان

(عن الرجل يريد ان -)---انظر العينة

(عن شيء يصل الينا -)---انظر الكعبة

ص: 179

(عن الشيخ الكبير -)---انظر الصوم

( عن القراطيس -)---انظر الكتاب

(عن المرأة هل يجوز )---انظر الغسل

(لازال اعطى الرجل -)---انظر المضاربة

( هل يستقيم لصاحب -)---انظر المضاربة

305- «عبدالملك بن عتبة النخعی»

(عن ام الولد هل -)---انظر أم الولد

306- «عبدالملك بن عتبة الهاشمي»

(عن رجل اشتری -)---انظر الكفن

(عن رجليكون عنده -)---انظر الصرف

(عن الرجل يكون له امرأتان -)---انظر القسمة بين الازواج

307- «عبد الملك بن عمرو»

( اشترى الطعام -)---انظر البيع

( اشترى مائة راوية -)---انظر البيع

(رأيت ابا عبدالله - )---انظر السجود

(عما لصاحب المرأة -)---انظر الحيض

(عن التمتع بالعمرة -)---انظر التمتع

(عن التمتع فقال -)---انظر التمتع

(عن رجل اتی جاریته -)---انظر الحيض

(عن القنوت قبل -)---انظر القنوت

(في الرجل يبول -)---انظر النواقض

( في الرجل يشتری -)--- انظر الجارية

( قنوت الجمعة -)---انظر القنوت

(لا ترد التي ليست -)---انظر الجارية

(ليس على صاحب العارية -)---انظر العارية

(ما تقول في ذبایح -)---انظر الذبايح

(ما لصاحب المراة -)---انظر الحيض

(ما يحل للرجل من المرأة -)---انظر الحيض

( من جعل الله عليه -)---انظر الكفارة

(والذين اذا انفقوا -)---انظر الاسراف

( يا عبد الملك مالي -)---انظر الجهاد

(يرد ويرد نصف -)---انظر الجارية

308- «عبدالمك بن عمروالاحول»

( التشهد في الركعتين -)---انظر التشهد

(والذين اذا اتفقوا -)---انظر الإسراف

309- «عبد الملك بن عمر»

(اشترى مائة راوية -)---انظر البيع

310- «عبدالملك بن عمر القبطي»

( انه قال للنصراني -)---انظر الارث

311- «عبد الملك بن عمير»

(لا ترد التي ليست -)---انظر الجارية

312- «عبدالملك بن عميرالقطبي»

( انه قال للنصرانی -)---انظر الارث

ص: 180

313- «عبدالملك بن غالب»

( ينبغي للمؤمن ان-)---انظر المؤمن

314- « عبد الملك بن قدامة »

(قال رسول الله صلی الله علیه واله يوما لجلسائه -)---انظر العشرة

315- «عبد الملک بن مروان»

(ان عبد الملک بن مروان لما نزل به الموت مسخ و زغا فذهب من بین یدی من کان عنده و کان عنده ولده فلما ان فقدوه عظم ذلک علیهم فلم یدروا کیف یصنعون ثم اجتمع امرهم علی ان یاخذوا جذعا فیصنعود کهیئة الرجل قال:ففعلوا ذلک و البسوا الجذع درع حدید ثم لفوه فی الاکفان فلم یطلع علیه احد من الناس الا انا وولده)(6)

روضة الکافی ج8 ص 232 ذیل ح 305.

(ان علی بن الحسین علیه السلام تزوج ابنة الحسن بن علی علیه السلام - الی ان قال- فکتب بذلک الی عبد الملک بن مروان-)---انظر الاکفاء

(ان علی بن الحسین علیه السلام تزوج سریة کانت للحسن بن علی علیه السلام فبلغ ذلک عبد الملک-)---انظر الاکفاء

(كان لعبد الملك بن مروان عين -)---انظر الاكفاء

(لمازوج على بن الحسين - الى أن قال - كتب اليه عبد الملك -)---انظر الاكفاء

316- «عبد الملك القمي»

( اسجد ويدي في -)---انظر السجود

( كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذ دخل عليه عبد الملك القمي -)---انظر الشرب

(ما الميسر فقال -)---انظر القمار

( المحرم يتوضأ -)---انظر المحرم

( يؤكل من كل هدى -)---انظر الهدى

317- «عبد الواحد»

(یا عبد الواحد ما يضر -)---انظر المؤمن

318- « عبد الواحدالانصاری »

(قال وانا عنده لعبد الواحد الأنصاري -)---انظر الوالدان

319- «عبد الواحد بن المختار»

(لاطلاق الا لمن -)---انظر الطلاق

(لو كان لالسنتكم -)---انظر الحجة

(یا عبد الواحد-)---انظر المؤمن

320- «عبد الواحد بن المختارالانصاري»

(عن صلاة الضحى -)---انظر الضحی

ص: 181

321- «عبد الوهاب بن الصباح»

( الفرض في الرضاع -)---انظر الرضاع

(لقى مسلم مولى أبي عبدالله - )--- انظر الحج

322- «عبدالوهاب بن عبد الحميد »

(في رجل ادعي على امرأة -)--- انظر البينة

323- «عبدان»

(ایما مومن- الی ان قال- انظروا الی عبدی-)---انظر المعانقة

(عن رجل رهن عنده آخر عبدین-)---انظر الرهن

(عن رجل رهنه آخر عبدین-)---انظر الرهن

324- «عبدوس بن ابراهیم »

(الحناء یذهب-)---انظر الحناء

(رایت ابا جعفر الثانی-)---انظر الحناء

325- «عبد السابوری»

(ان الناس یروون عن النبی صلی الله علیه واله ان فی اللیل-)---انظر اللیل

326- «عبدة النيشابوری »

(أن الناس يروون -)---انظر الليل

327- «العبر»

(ان الله يحب المتجلی بالعبر -)---انظر الليل

328- «العبراني»

(اقبلنا - الى أن قال - كانه العبرانی -)---انظر رد الشمس

329- «العبرة»

(خطبنا - الى أن قال - وعبرة لمن اتعظ -)---انظر الاسلام

(عن الايمان فقال - الى أن قال - من عرف العبرة عرف السنة -)---انظر الايمان

(كان ابو عبد الله علیه السلام يدعو الى أن قال -وعبرة عند ترجيعه -)---انظر الدعاء

330- «العبق»

*العبق(1)

( ان الله لما اهبط - الى أن قال - عبقت رائحة تلك الورقة -)---انظر الطيب

(قال اصحاب رسول الله - الى أن قال - امر ریحا عبقة طيبة-)---انظر المعروف

ص: 182


1- عبق به الطيب : لزق به وظهرت ريحه بثوبه وبدنه ( المجمع ) .

331- «عبل»

*عبل(1)

(كنت عند أبي محمد - الى أن قال -فدخل رجل عبل -)---انظر الحجة

332- «العبودیة»

(اصدق الأسماء ما سمي العبودية -)---انظر الولادة

(وشاور - بأسماء من العبودية -)---انظر الولادة

333- «عبید»

( اخبرني عما يجوز - الى أن قال - ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون -)---انظر السجود

(أن العبد من عبيدي -)---انظر الذنب

( انما انا عبد من عبید رسول الله صلی الله علیه واله -)تقدم في التوحيد تحت عنوان ( أنتي حبرمن الخ)

(جراحات العبيد -)---انظر الدية

(رقيق - الى أن قال - اذا كان عدة العبيد وعدة الموالي -)---انظر الفطرة

( فلا اقتحم العقبة - الى أن قال - الناس کلهم عبید النار-)---انظر الحجة

(فی العبید اذا زنی -)تقدم فی الحدود

تحت عنوان ( قضی أمير المؤمنين علیه السلام في العبيد الخ) ف

(في العبيد والاماء - ) تقدم في الحدودتحت عنوان (قضى امير المؤمنين علیه السلام في العبيد الخ)

( قضى امير المؤمنين عليه السلام في العبيد -) ---انظر الحدود

(كان لرجل - الى أن قال - واكره ان يلقانی و معي عبيدك -)---انظر علی بن موسی الرضا عليه السلام

(كنت قائما على رأس الرضا علیه السلام - الى أن قال - الناس عبيد لنا في الطاعة -)---انظر الحجة

(ليس بين العبيد -)---انظر القصاص

(ما سمعت الى أن قال - واعلموا انكم عبيد الله ونحن معكم -)---انظر الزهد

334- «عبید»

(عن نصراني اشهد -)---انظر الشهادة

(في امرأة كان لها -)---انظر الارث

( في رجل صلى الفجر -)---انظر السهو

(كان ابي علیه السلام يكره -)---انظر السفينة

ص: 183


1- رجل عبل ای ضخم ( المجمع ).

(لا يكون الربا إلا -)---انظر الربا

(لما حضر محمد بن أسامة -)---انظر الحجة

(ليس في المال المضطرب -)---انظر الزكاة

( الوتر في الكتاب -)---انظر الوتر

(یا عبيد ان السرف -)---انظرالاسراف

335- «عبید بن ابی عبدالله البغدادی»

( كتب ابو الحسن علیه السلام -)---انظر السويق

(نزل بابي الحسن الرضا علیه السلام-)---انظر الضيف

336- «عبيد بن اسحاق »

(اني صاحب نخل -)---انظر الوفاء

337- «عبید بن زرارة »

( احتفظوا بكتبكم -)---انظر العلم

(اذا اخرجها من ماله -)---انظر الزكاة

(اذا اكثر العبد -)---انظر الاستغفار

( اذا خرج الرجل في -)---انظر السفر

(اذا رؤى الهلال -)---انظر الرؤية

( اذا زالت الشمس -)---انظر الاوقات

( اذا زوج الرجل -)---انظر التزویج

( اذا ضربت الرجل بحديدة -)---انظر القتل

(اذا غربت الشمس -)---انظر الاوقات

(اذا فاتتك صلاة -)---انظر الصلاة

(اذا قاء الرجل وهو -)---انظر النواقض

(اذا قال الرجل لامته -)---انظر العتق

( اذا ملك الرجل -)---انظر الاسترقاق

(ارسل ابو جعفر -)---انظر الحجة

(الأرض كلها مسجد -)---انظر المسجد

(اطلع رجل على النبي صلی الله علیه واله -)---انظر الدية

(اقم الصلاة -)---انظر الاوقات

( اكلت مع أبي عبد الله -)---انظر الطعام

(امة زنت قال -)---انظر الحدود

(ان الاخوة من الأم -)---انظر الارث

(ان الجوز والجبن -)---انظر الجبن

(ان سمع الهمهمة -)---انظر الجماعة

(ان الغرة تكون بثمانية-)---انظر الجنين

(ان الغرة تكون بمائة -)---انظر الجنين

( ان الله جل ذكره ليحفظ -)---انظر الصديق

( أن المؤمن من الله -)---انظر المؤمن

( ان مما اعان الله -)---انظر الكذب

(ان الناس يروون -)---انظر الجارية

(انا اهل بيت كبير -)---انظر الرضاع

ص: 184

( انا اهل بیت کثیر -)---انظر الرضاع

( انكسفت الشمس -)---انظر الكسوف

(انما ينبغي أن تحج -)---انظر الحج

(اني ادخل المسجد -)---انظر الجماعة

(اني اطوف طواف -)---انظر الطواف

(اني لذات يوم -)---انظر التزویج

(ایاك و مصادقة الاحمق -)---انظر العشرة

( ایما امرأة رأت -)---انظر الحيض

(ایما رجل كان له -)---انظر الزكاة

(بروا آبائكم -)---انظر الزنا

( بعث ابو عبدالله علیه السلام رجلا -)---انظر العمل

(بلغ ابا عبدالله -)---انظر الربا

( بینا رسول الله صلی الله علیه واله في حجرته -)---انظر الدية

( تجوز شهادة المرأة -)---انظر الشهادة

( الجارية يريد ابوها -)---انظر التزویج

( دخل ابن قيس الماصر -)---انظر ابن قيس الماصر

( دخول الرجل على المرأة -)---انظر المهر

( الدعاء هو العبادة -)---انظر الدعاء

( الدية الف دينار -)---انظر الدية

(ذکر رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر الماء

(ذكرت له المتعة -)---انظر المتعة

(رآنی ابو عبدالله علیه السلام-)---انظر النعال

( رجل تزوج امرأة -)---انظر المهر

( رجل رهن سوارین -)---انظر الرهن

( رجل رهن عند رجل -)---انظر الرهن

( رجل صلى الجمعة -)---انظر الجمعة

( رجل طاف على غير -)---انظر الطواف

( رجل طاف وهو -)---انظر الطواف

( رجل قال لجاريته -)---انظر العتق

( الرجل ذكرانه -)---انظر القنوت

(الرجل الصرورة -)---انظر الحج

( الرجل يأتي الرجل فيقول -)---انظر الجعل

( الرجل يحدث بعدما -)---انظر التشهد

(الرجل يذكرانه -)---انظر القنوت

(الرجل يكون صائما -)---انظر الصوم

( الرجل يكون عنده -)---انظر المجامعة

( شهر رمضان يصيبه -)---انظر شهر رمضان

(صلی بنا ابو جعفر -)---انظر الثوب

(عبد زنی -)---انظر الحدود

(عشر رضعات -)---انظر الرضاع

( عما يملك الرجل -)---انظر الاسترقاق

ص: 185

(عن افضل وقت -)---انظر الاوقات

(عن امرأة هلك زوجها -)---انظر العدة

(عن التزويج بغير -)---انظر التزویج

(عن الدقيق يتوضأ -)---انظر التيمم

(عن ذكر السورة -)---انظر الصلاة

(عن رجل اخرج -)---انظر الزكاة

(عن رجل اراد ان -)---انظر السورة

( عن رجل استأجر )---انظر المملوك

(عن رجل اصابه دم -)---انظر النواقض

(عن رجل اقام الصلاة -)---انظر التكبير

(عن رجل باع طعاما -)---انظر النسيئة

(عن رجل تزوج امرأة -)---انظر العدة

(عن رجل سقط عليه -)---انظر الارث

(عن رجل شك فلم -)---انظر الشكوك

(عن رجل صلى ركعة -)---انظر السهو

(عن رجل صلى الفريضة -)---انظر التسليم

(عن رجل طاف بالبيت -)---انظر الطواف

(عن رجل طاف طواف - )---انظر الطواف

(عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل -)---انظر العدة

(عن رجل طلق امرأته وهو -)---انظر الطلاق

(عن رجل لم يدر ركعتين - )---انظر السهو

(عن رجل نسي الأذان -)---انظر الأذان

(عن رجل وقع على رجل فقتله -)---انظر الدية

(عن رجل وقع على رجل من فوق -)---انظر الدية

(عن الرجل يأخذ الخمر -)---انظر الخمر

(عن الرجل يتصدق -)---انظر الهبة

( عن الرجل يخرج -)---انظر القصر

(عن الرجل يزوج ابنه -) انظر المهر

(عن الرجل يزوج جاريته -)---انظر التزویج

(عن الرجل يصلي الغداة ركعة -)---انظر السهو

(عن الرجل يكون له عند الصيرفي -)---انظر الصرف

(عن الرجل يكون لي عليه دراهم -)---انظر الصرف

(عن الرجل يكون لي عنده دراهم -)---انظر الصرف

(عن رجلين قام احدهما -)---انظر الدعاء

(عن الرضاع ادنی ما -)---انظر الرضاع

( عن الرضاع فقال -)---انظر الرضاع

ص: 186

(عن الرضاع ما ادنی -)---انظر الرضاع

(عن الركعتين الأخيرتين -)---انظر التسبيح

(عن شهادة الصبي -)---انظر الشهادة

(عن الصبی یزوج -)---انظر الارث

(عن صوم يوم عاشوراء -)---انظر الصوم

(عن الكبائر فقال هن -)---انظر الكبائر

(عن المتوفى عنها زوجها - )---انظر العدة

(عن المريض اله أن -)---انظر الطلاق

(عن المريض له أن يطلق -)---انظر الطلاق

(عن المريض يطلق -)---انظر الطلاق

(عن مملوكة كانت -)---انظر التزویج

(عن وقت الظهر -)---انظر الاوقات

( فمن شهد منكم -)---انظر الصوم

(في امرأة كان لها -)---انظر الارث

(في رجل تزوج امرأة -)---انظر المهر

(في رجل تصدق على -)---انظر الصدقة

(في رجل دخل مع الامام - )---انظر السهو

(في رجل رهن رهنا -)---انظر الرهن

( في رجل رهن عند رجل -)---انظر الرهن

(في رجل رهن عند صاحبه -)---انظر الرهن

(في رجل شج عبدا -)---انظر الدية

(في رجل طاف طواف -)---انظر الطواف

( في الرجل اذا باع -)---انظر الخمر

(في الرجل باع عصيراً-)---انظر الخمر

( في الرجل يؤخذ و -)---انظر الحدود

( في الرجل يدخل بالمرأة -)---انظر المهر

( في الرجل يدعى عليه -)---انظر البينة

(في الرجل يرهن عند -)---انظر الرهن

(في الرجل يريدان -)---انظر السورة

(في الرجل يزوج ابنه -)---انظر الارث

(في الرجل يزوج جاریته -)---انظر التزویج

(في الرجل يسافر في -)---انظر السفر

(في الرجل يشتري الجارية ثم -)--انظر الاستبراء

(في الرجل يطلق امرأته - )---انظر الطلاق

(في الرجل يكون له الجارية -)---انظر الجارية

(في الصبي يختار الشرك -)---انظر الارتداد

(في عبد بين رجلين -)---انظر التزويج

(في المتوفى عنها زوجها -)---انظر الحج والعدة

ص: 187

(في المغرب اذا -)---انظر الاوقات

(كان ابو جعفرعلیه السلام -)---انظر المسجد

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا صلی -)---انظر الليل

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يزيد في صلاته -)---انظر الصلاة

(كان لنا جار شیخ -)---انظر المجامعة

(كسب الحرام -)---انظر المكاسب

( كنت أنا ونفر -)---انظر الجمع بين الصلاتین

(لا بأس أن يحج -)---انظر الحج

(لا بأس بان يطوف -)---انظر الطواف

(لا بأس بالسلم -)---انظر السلف

(لا بأس بلباس القز -)---انظر اللباس

(لا تفوت الصلاة -)---انظر السهو

(لاطلاق الا ما -)---انظر الطلاق

(لا يجوز طلاق العليل -)---انظر الطلاق

( لا يجوز طلاق المريض -)---انظر الطلاق

(لا يرث الإخوة-)---انظر الارث

(لا يفوت الصلاة -)---انظر السهو

(لا يكون الاعتكاف -)---انظر الاعتكاف

(لا يكون الربا الا -)---انظر الربا

(لا يملك الرجل اخاه - )---انظر الاسترقاق

( للقائم غیبتان -)---انظر الحجة

(للمرأة من دية زوجها -)---انظر الارث

(للموصي أن يرجع -)---انظرالوصية

(لما توفي ابوطالب -)---انظر الحجة

(لو اتيت برجل قد-)---انظر القذف

(لو ان اربعة شهدوا -)---انظر الشهادة

(ليس للرجل أن يدخل -)---انظر التزویج

(ما تقول في رجل تزوج -)---انظر المهر

(ما سمعت مني -)---انظر التقية

( ما من رجل يمنع -)---انظر الزكاة

( ما من عبد يمنع -)---انظر الزكاة

( ما يحرم من النسب -)---انظر الرضاع

( مات لبعض اصحاب -)---انظر القبور

(مثل الصلاة -)---انظر الصلاة

( من قعد في مجلس يسب فيه امام -)---انظر مجالسة اهل المعاصي

( مهر رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر المهر

( النصراني يتزوج -)---انظر التزویج

(وذكر رسول الله -)---انظر الماء

(ومن يكفر بالايمان -)---انظر الكفر

(هل على المرأة غسل -)---انظر الغسل

(یا عبيد ان السرف -)---انظر الاسراف

ص: 188

(يعرف الذي بعد الامام -)---انظر الحجة

( يفقد الناس -)---انظر الحجة

( يكون أصحابنا -)---انظر الصلاة

(يملك الرجل ابن اخته -)---انظر الرضاع

338- «عبید بن زیاد »

(في الصبي تزوج -)---انظر الارث

(قال ابو عبدالله -)---انظر النعمة

339- «عبیدالله »

( اني اعتمرت في الحرم -)---انظر العمرة

340- «عبيد الله بن ابی رافع »

(دخل - الى أن قال - ثم دعا بعبيد الله بن ابي رافع کاتبه -)---انظر الحيل في الأحكام

341- «عبيد الله بن ابی عبدالله الفارسي »

(اني اكلت لبنا -)---انظر اللبن

342- «عبید الله بن اسحاق»

(انما جزاء الذین -)---انظر المحارب

343- «عبید الله بن اسحاق المدائنی»

(انما جزاء الذین-)---انظر المحارب

344- «عبید الله بن الحبلی »

(اذا صلیت فی السفر-)---انظر السفر

(اذا فاتتک المزدلفة-)---انظر المزدلفة

(کنا نختصم-)---انظر العشاء

345- «عبيد الله بن الدابقي»

( دخلت حماما بالمدينة - )---انظر الحمام

346- «عبيدالله بن راشد »

( سعيت بين الصفا والمرأة أنا وعبيد الله بن راشد -)---انظر السعی

347- «عبیدالله بن زرارة»

(عن الرجل يصلى الغداة - )---انظر السهو

( ما من رجل يمنع -)---انظر الزكاة

( ما من عبد يمنع -)---انظر الزكاة

348- «عبيد الله بن صالح»

(امرأة متمتعة -)---انظر الطواف

(متمتعة قدمت - الى أن قال - وكنت انا وعبيد الله بن صالح -)---انظر الطواف

349- «عبیدالله بن عبدالله بن عتبة »

( جالست ابن عباس -)---انظر الارث

( جلست الى ابن عباس -)---انظر الارث

350- «عبیدالله بن عبدالله الدهقان »

( دخلت على ابی الحسن -)---انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه واله

351- «عبيد الله بن عبيد »

(عن غسل الميت -)---انظر الغسل

352- «عبیدالله بن علي »

( ليس من شيعتنا -)---انظر الورع

ص: 189

353- «عبيد الله بن علی ابی شعبة الحلبي »

( اتقرأ النفساء -)---انظر القرآن

( الاحرام من -)---انظر الاحرام

( الم تر الى الذين قيل - )---انظر السکوت

(عن رجل تزوج امرأة -)---انظر العدة

(عن الصلاة في ثوب -)---انظر الصلاة

(عن المفخذ عليه -)---انظر الغسل

(قدم لابي علیه السلام-)---انظر البيع

354- «عبیدالله بن علي الحلبي »

( اتقرأ النفساء -)---انظر القرآن

( اذا صليت على -)---انظر الصلاة على الميت

( اذا قمت في الركعتين - )---انظر التسبيح

( اذا لم تدر اربعا -)---انظر السهو

(ان المحرم اذا خاف -)---انظر المحرم

( انه ذکران بريرة -)---انظر بريرة

( انه كان اذا صلی -)---انظر الاقامة

( ایما رجل فجر بامرأة -)---انظر الزنا

(صلاة الزحف -)---انظر الخوف

(عن الحائض ما يحل -)---انظر الحيض

(عن رجل اسلم -)---انظر السلف

(عن رجل نسي أن يزور -)---انظر الزيارة

(عن رجل نسي أن يكبر -)---انظر التكبير

(عن الرجل اذا اجنب -)---انظر التيمم

(عن الرجل اینبغي له -)---انظر الجنب

( عن الرجل هل يجزيه -)---انظر الاقامة

(عن الرجل يجنب -)---انظر التيمم

(عن الرجل يقع على امرأته -)---انظر الحيض

(عن الرجل يمر -)---انظر التيمم

(عن الزكاة قال -)---انظر الزكاة

(عن شهادة القابلة -)---انظر الشهادة

(عن صدقة الأموال -)---انظر السلطان

(عن صدقة المال -)---انظر السلطان

(عن الصلاة على -)---انظر الصبيان

(عن الصلاة في -)---انظر الثوب والسفينة والصلاة

(عن الكنزكم فيه -)---انظر الخمس

(عن المساجد المظللة - )---انظر المساجد

(عن مسجد يكون في الدار -)---انظر المسجد

(غسل الجنابة و الحيض -)---انظر الغسل

( في رجل ام قوما -)---انظر الجماعة

(في رجل قال اول -)---انظر العتق

( قال أمير المؤمنین علیه السلام-)---انظر الثلاثة

ص: 190

( قدم لأبي عبدالله -)--- انظر البيع

(لا ارى بالوقوف -)---انظر الجماعة

(لا بأس أن يقرأ )---انظر الفاتحة

(لا بأس بان يصلي الأعمى -)---انظر الجماعة

(لا تقبل شهادة -)---انظر الشهادة

(ليس فيما دون خمسة -)---انظر الزكاة

( ما كان من طعام -)---انظر الربا

(هل تجوز شهادة اهل الذمة -)---انظر الشهادة

355- «عبیدالله بن عمر»

( اقيم عبيد الله بن عمر -)---انظر الحدود

356- «عبیدالله بن محمد الحجال»

(ان الله تعالى جعل الكعبة - )---انظر القبلة

357- «عبیدالله بن محمد الرازی»

( ان رأيت أن تفسر -)---انظر القناع

358- «عبيد الله بن معاوية بن شريح »

(اذا جاء الرجل مبادرا -)---انظر الجماعة

359- «عبيد الله بن الوليد الوصافي»

(ان فيما ناجی الله عزوجل به عبده -)---انظر ادخال السرور على المؤمنين

( ثلاث لا يضر معهن -)---انظر الثلاثة

( من قال لا اله الا الله - )

---انظر التهليل

360- «عبيد الله بن الحلبي »

( اذا صليت صلاة -)---انظر الجماعة

(اذا صليت في السفر-)---انظر السفر

( امرأة ولدت من -)---انظر الرضاع

( امرني ابي ان اجعل -)---انظر القبور

(ان رسول الله صلی الله علیه واله اعطى خبيراً-)---انظر المزارعة

( ایمسح الرجل جبهته -)---انظر السجود

( بعث رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر الضمان

( تقبل الثمار -)---انظر الثمار

(صليت الظهر -)---انظر الظهر

(عن رجل اسلم -)---انظر السلف

(عن رجل سهى في -)---انظر السهو

(عن رجل كبير -)---انظر الصوم

(عن رجل نسی ان-)---انظر التكبير

(عن الرجل والمرأة -)---انظر الصلاة على الميت

(عن السهو فانه -)---انظر السهو

(عن صدقة رسول الله -)---انظر الصدقة

(عن صدقة الغلام -)---انظر الصدقة

(عن صلاة الكسوف -)---انظر الكسوف

(عن المريض هل -)---انظر المريض

ص: 191

(عن المفخذ -)---انظر الغسل

(عن الوضوء كم -)---انظر الوضوء

(في الحائض ما -)---انظر الحيض

(في الرجل يكون خلف -)---انظر الجماعة

(في سجدتي السهو -)---انظر السهو

(في صلاة العيدين -)---انظر الاعياد

(في كم تجب الزكاة -)---انظر الزكاة

(قدم لابي عبدالله -)---انظر البيع

(قال فی قنوت -)---انظر القنوت

(لا باس ان توخر المغرب-)---انظر الجمع بین الصلاتین

(لا باس بالاقعاء-)---انظر الاقاء

(لا باس بان توخر-)---انظر الجمع بین الصلاتین

(لا باس بالصلاة-)---انظر الجنازة

(لا باس بالمزارعة-)---انظر المزارعة

(لا تکون الصداقة الا-)---انظر العشرة

(لا یضرک بلیل-)---انظر الاحرام

(لیس لاهل مکة-)---انظر المتعة

(نهی رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر النمل

(یستحب ان تستقی-)---انظر زمزم

361- «عبيد الله الدابقی»

(دخلت حماماً -)---انظر الحمام

362- «عبيد الله الطويل»

( اني لم ازل واليا -)---انظر الظلم

363- «عبيد الله المدائنی»

( انما جزاء الذين -)---انظر المحارب

364- «عبیدالله المرافقي»

(دخلت حماماً -)---انظر الحمام

365- «عبيد الله الوصافي »

(لان اطعم رجلا مسلما -)---انظر اطعام المؤمن

( ما آمن بي من بات -)---انظر الجار

(ما من اهل قرية -)---انظر الجار

366- «عبیدة»

(عن ابن عم وجد-)---انظر الارث

367- «عبيدة بن بشير الخثعمي »

(عن قاطع الطريق -)---انظر المحارب

368- «عبيدة السلماني»

(رجل مات وترك -)---انظر الارث

(كان علي علیه السلام على المنبر فقام اليه رجل -)---انظر الارث

(یا ایها الناس اتقوا -)---انظر العلم

ص: 192

369- «عبيس بن هشام »

(دخل رجل يبيع -)---انظر الغش

( دخل عليه رجل يبيع -)---انظر الغش

(قرأ القرآن ثلاثة -)---انظر القرآن

370- «عبيط»

( تعتد المستحاضة - الى ان قال - دم الحيض دم عبيط -)---انظر العدة

(عن النفساء وكم - الى ان قال -مادامت ترى الدم العبيط-)---انظر النفاس

«العين والتاء»

1- «العتاب »

(استعتب من رجوت عتابه)

الفقيه ج 4 ص 279 ب176 ذیل ح10.

2- «العتاق »

(كان الذين من قبلنا يقولون لاعتاق -)---انظر الطلاق

(لا يجوز في العتاق -)---انظر الحرية

3- «العتاقة »

( اتى النبي - الى ان قال - جازت عتاقة ابيك -)---انظر العتق

4- «العتبة »

(جائني-الى ان قال-قعد تحت عتبة الباب -)---انظر موسی بن جعفر

5- «عتبة بن ربيعة »

( انما هدمت الى ان قال - فكانوا عتبة بن ربيعة -)---انظر الكعبة

6- «العترف»

(كتب يحيى - ما العترف في بدنك -)---انظر الحجة

7- «العترة»

( اوصی موسى الى يوشع - الى ان قال - كتاب الله واهل بيتي عترتي - )---انظر الحجة

(ما ادنی - الى ان قال - کتاب الله وعترتي اهل بيتي -)---انظر الشرك

(من أحب - الى ان قال - فانهم عترتي خلقوا -)---انظر الحجة

(من اراد - الى ان قال - فانهم عترتي من لحمي -)---انظر الحجة

8- «العتق»

( اتى النبي صلی الله علیه واله رجل فقال : يا رسول الله ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه کهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلی الله علیه واله: انت ومالك

ص: 193

من هبة الله لابيك انت سهم من كنانته (1)يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه )(6)

التهذيب ج 8 ص 235 ب10ح 82.

( اذ اعتق رجل جارية ثم اراد ان يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وان ارادت ان تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة واي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه وان كان ابنها صغيراً انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها وان مات ابنها قبل أمه بیعت في میراثه ان شاء الورثة)(6)

التهذيب ج 8 ص 214ب 9 ح70.

(اذا اعتق المملوك سائبة - )---انظر الولاء

تحت عنوان ( فقضی امیرالمؤمنين الخ)

( اذا اعتقت الامة- )---انظر الطلاق

(اذا اعتقت مملوكيك -)---انظر النكاح

(اذا اعتقت مملوكه -)---انظر النکاح

( اذااعتقه وهو يعلم - )يأتي تحت عنوان ( عن رجل اعتق عبداً الخ)

(اذا ترك الدين عليه ومثله اعتق -)---انظر الدين

( اذا عمى العبد فقد عتق -)---انظر الحرية

( اذا عمى المملوك اعتقه - )---انظر الحرية

( اذا عمى المملوك فقد عتق -)---انظر الحرية

( اذا عمى المملوك فلا -)---انظر الحرية

(اذا قال الرجل لامته : اعتقك واتزوجك واجعل مهرك عتقك فهو جائز)(6)

الكافي ج 5 ص 476 ك15 ب 117 ح3.

( اذا كاتب الرجل مملوكه فاعتقه -)---انظر المكاتبة

(اذا كان للرجل مملوك فاعتقه -)---انظر المكاتبة

ص: 194


1- الكنانة : جعبة من جلد او خشب تجعل فيها السهام ( المنجد الابجدي ).

( اذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها -)---انظر الجارية

(ارأيت أن أعتق -)---انظر الشهادة

(اصل الوصية أن يعتق -)---انظر الوصية

( اطلبوا جارية - ) يأتي تحت عنوان (قال ابو عبد الله الخ)

(اعتق أبو جعفر علیه السلام- )---انظر الوصية

( اعتق الف مملوك - )يأتي في علي بن ابیطالب تحت عنوان (ان ولي على الخ)وتحت عنوان ( وكان اخوه الخ)

(اعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله -) يأتي في النذر تحت عنوان ( رجل كانت الخ)

(اعتقى فان الولاء -)---انظر الولاء

(امرأة اعتقت ثلث -)---انظر التدبير

(أن أبا جعفر علیه السلام مات و ترك ستين -)---انظر الوصیة

(ان ابي علیه السلام ترك ستين مملوكا و اوصی -)---انظر الوصیة

(ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه - )تقدم تحت عنوان (اتی النبی صلی الله علیه واله الخ)

(ان اعتق رجل عند موته -)---انظر الوصية

(أن امرأة من اهلنا - الى ان قال - لا يجوز الاعتقها -)---انظر النذر

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام اعتق -)---انظر طلب الرزق

(أن رجلا اعتق بعض غلامه(1) فقال :هو حر كله ليس (2) لله شريك )( 5/6)

التهذيب ج 8 ص 228 ب 10 ح 57.

التهذيب ج 8 ص 228ب 10ح58.

الاستبصار ج4 ص 6 ب 4 ح 1.

الاستبصار ج4 ص 6ب 4 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 85 ب 53ح 7.

( أن رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه واله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته اللورثة )(6-1)

التهذيب ج8 ص 229 ب10ح61.

الاستبصار ج4 ص 7ب 4 ح 5.

(ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها )(6-1)

ص: 195


1- في الفقيه ( في رجل اعتق بعض مملوكه الخ).
2- في موضع من التهذيب والاستبصار ( هو حر ليس له شريك ).

التهذيب ج8 ص 201ب 9 ح 14.

الاستبصار ج3 ص 209 ب 131 ح 3.

(ان العبد اذا شهد ثم اعتق -)---انظر الشهادة

(ان العتق في بعض الزمان افضل -)يأتي تحت عنوان ( يكون لي الغلام الخ)

(ان علقمة بن محمد اوصی ان اعتق -)---انظر الوصية

(أن عليا علیه السلام اعتق ابا نيزر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنین)(6)

الفقيه ج 3 ص 75ب 50 ذیل ح 7.

(ان عليا علیه السلام اعتق عبدالله فقال له : ان ملكك لي ولكن وقد تركته لك) (5/6)

التهذيب ج8 ص 237 ب10ح88.

(أن عليا علیه السلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حین اعتقه)(6)

الکافی ج6 ص182 ک 21 ب 8 ح1.

التهذیب ج8 ص 219 ب 10 ح16.

الاستبصار ج4 ص2ب1ح2.

( أن فاطمة أم ابني اوصت آن اعتق -)---انظر الوصية

(أن المدله(1) ليس عنقه بعتق ) (5) و(6)

الكافي ج6 ص 191 ك21 ب 14 ح3.

(ان المكاتب اذا ادى شيئا اعتق -)---انظر المكاتبة

( ان المملوك أن حج -)---انظر المملوك

(ان الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق -)---انظر الطلاق

( انما يجب العتق لمن أعتق - )يأتي تحت عنوان ( عن رجل قال لثلاثة الخ)

(اني أريد أن أعتق جاريتي هذه فقال لها: أن فعلت اعتق الله بكل عضو منها عضواً منك من النار) (6/م)

الكافي ج 1 ص 453 ك4ب 113 ذیل ح 2.

(اني اعتقت خادما لي وهو ذا اطلب شراء خادم منذ سنين فما اقدر عليها فقال :ما فعلت الخادم ؟ قال : حية قال : ردها في مملوکتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم

ص: 196


1- المدله : الباذل ما عنده من ماله فكذلك اذا لم يقدر على ضبط نفسه والتدله ذهاب العقل من الهوى الخ ) ( المجمع ).

ان تعتقوا الا عارفا )(6)

الكافي ج6 ص 196 ك21ب 16 ح 9.

(اوصی امیرالمؤمنين عليه السلام فقال : ان ابا نیز رو رباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في

المال خمس سنين) (6)

الكافي ج 6 ص 179 ك21 ب4 ح 1.

(أيجوز للمسلم أن يعتق -)---انظر الحرية

(ايما امرأة اعتقت فامرها بيدها ان شائت قامت معه وان شائت فارقته )(6)

التهذيب ج 7 ص 341ب 30 ح 25.

( ایما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل ) (5)

التهذيب ج 8 ص 201ب 9 ح 12.

الاستبصار ج3 ص 209ب 131 ح 1.

(بعث عبد الله بن الحسن -اعتق ابوک الف مملوك فسم -)---انظر الاحتجاج

(تعتنق في الثلث -)---انظر الوصية

(تعتق نثلث -)---انظر الوصية

(تعتق من نصيب -)---انظر الوصية

(جاز العتق والامر اليها - ) يأتي تحت

عنوان (في الرجل يقول لجاريته الخ)

(دخل ابن أبي سعيد -)---انظر الحرية

(دخل سفيان - الى ان قال - قال رسول الله صلی الله علیه واله للانصاري حيناعتق عند موته -)---انظر سفيان الثوري

(دخلت على ابي عبدالله -)--- انظر الولاء

(رجل اعتق ام ولد له(1) وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال:يعرض عليها ان تستسعى في نصف قیمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر) (6)

التهذيب ج 8 ص 202ب 9 ح 19.

التهذيب ج 7 ص 482 ب 41 ح 147.

الاستبصارج 3 ص 211ب 131 ح 8.

(رجل اعتق شركا(2) له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا )(6)

التهذيب ج 8 ص 219ب 10 ح 19 و 20.

الاستبصار ج 4 ص 2ب 2 ح 1 و 2.

( رجل اعتق شركة - ) تقدم تحت عنوان ( رجل اعتق شرکا الخ)

ص: 197


1- في موضع من التهذيب ( في رجل اعتق ام ولد له الخ).
2- في الاستبصار ( رجل اعتق شركة الخ ).

رجل قال(1): ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : أن توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام (2)بيع العبد وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دین مولاه وهو حر اذا اوفی(3))(6)

التهذيب ج 9 ص 218 ب18ح7.

التهذيب ج 8 ص 232 ب10ح 72.

الاستبصار ج 4 ص 9ب 5 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 70 ب 48 ح 22.

( رجل قال عند موته -)---انظر الحرية

(رجل قال لجاريته اعتقك واجعل (4)عتقك مهرك قال : فقال : جائز ) (6)

الاستبصار ج3 ص 209ب 131 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 201ب 9 ح13.

(رجل كانت له جارية فاعتقت -)---انظر التزویج

(رجل ورث غلاما وله فيه شركاء

فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : اذا اعتق نصیبه مضارة وهو مؤسر ضمن للورثة واذا اعتق نصيبه لوجه الله عزوجل کان الغلام قد اعتق منه حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما لهم فيه (5) فان كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم وان اعتق الشريك مضارا(6) فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم(7)) (6)

الفقيه ج 3 ص 68ب 48 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 221ب 10ح27.

الاستبصار ج 4 ص 4ب 2 ح 10.

( الرجل تكون تحته السرية فيعتقها -)---انظر العدة

(الرجل تكون عنده السرية -الى أن قال-ثم يعتقها قال -)---انظر العدة

(الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال : علیکم

ص: 198


1- في الفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب ( في الرجل يقول الخ ) .
2- في الفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب ( بثمن العبد الخ).
3- في الفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب ( اذا وفاه ).
4- في التهذيب ( أعتقتك وجعلت الخ).
5- في التهذيب والاستبصار ( ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم فان كان الخ ).
6- في التهذيب ( وان اعتق الشريك مضاراً و هو معسر فلا الخ ) و في الاستبصار ( وان اعتق مضاراً وهو معسر ).
7- في التهذيب ( على حصصهم ) .

بالاطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك وان لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شيء)(6)

الفقيه ج 3 ص 93 ب 57 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 236 ب 10 ح 86.

( الرجل يعتق سرية -)---انظر العدة

( الرجل يعتق مملوکه -)---انظر التدبير

( الرجل يكون عنده العبد -)---انظر التزویج

( الرجل يموت ولا وارث - )---انظر الولاء

(الرقبة تعتق من المستضعفين قال : نعم ) (6)

الكافي ج 6 ص 182 ك21 ب8ح 3.

التهذيب ج8 ص 218ب 10 ح 14.

(عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله علیه السلام قال : يا هذا من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف واعتقه فلان فقال ابوعبدالله علیه السلام: ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبدالله علیه السلام : اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وانا اعطيتك ثلاثمائة درهم فقال له ابوعبدالله علیه السلام: ان

كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء) التهذيب ج 8 ص 246ب 10 ح 120.

(عليه عتق رقبة - ) يأتي في الكفارة تحت عنوان (عن رجل قال لامرأته الخ)

(عمن أعتق النسمة(1) فقال : اعتق من أغنى نفسه )(6)

الكافي ج 6 ص 181 ك21 ب6ح3.

التهذيب ج 8 ص 218 ب10ح 12.

(عن امرأة اعتقت ثلث -)---انظر التدبير

(عن امرأة اعتقت رجلا -)---انظر الولاء

(عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على اهلها ان یکاتبوها ؟قال:ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها ) (6)

التهذيب ج8 ص 230 ب 10ح 62.

التهذيب ج 9 ص 225 ب18ح 32 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 7ب 4 ح6.

الفقيه ج 3 ص 72 ب 49 ح 9 بتفاوت .

(عن امرأة اعتقت مملوكا - )---انظر الولاء

ص: 199


1- في التهذيب ( عن النسمة الخ ).

(عن امرأة او صت -)---انظر الوصية

(عن امرأة حلفت بعتق -)---انظر الحلف

(عن امة كانت تحت عبد فاعتقت -)---انظر الطلاق

(عن جارية اعتقت -)---انظر التدبير

(عن جارية بين رجلين اعتق -)---انظر الحدود

(عن حلف الرجل بالعتق -)---انظر الحلف

(عن رجل اراد ان يعتق - )---انظر المكاتبة

(عن رجل اشترى جارية فاعتقها -)---انظر الاشتراء

(عن رجل أعتق جارية صغيرة -)---انظر الولاء

(عن رجل اعتق جاریة له-)---انظر التدبیر

(عن رجل اعتق جاریته و شرط علیها ان تخدمه خمس سنین فابقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته الهم ان یستخدموها ؟قال:لا)(6)

الكافي ج 6 ص 179 21 ب 4 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 69 ب18ح17.

التهذيب ج8 ص 222ب 10 ح 30.

(عن رجل اعتق سرية -)---انظر العدة

( عن رجل اعتق عبدا له(1)وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : ان كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له )(5)

الكافي ج 6 ص 190 ك21ب 13 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 223 ب 10 ح 36.

الفقيه ج 3 ص 69 ب 48 ح 18 بتفاوت .

الاستبصار ج4 ص 10 ب6 ح 1.

(عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم (2)أن له مالا فتوفي الذي(3) اعتق العبد لمن يكون مال العبد ؟ ايكون للذي اعتق العبد أو للعبد(4) ؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له (5)وان لم يعلم فماله لولد سيده ) (غ)

ص: 200


1- في الفقيه ( في رجل اعتق عبدا الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- في الاستبصار ( وهو لا يعلم الخ).
3- في الفقيه ( وللعبد مال فتوى الذي الخ).
4- في الاستبصار ( يكون للذي اعتق للعبد أو العبد الخ ) .
5- في الاستبصار ( وهو يعلم أن له مالا کان له ، الخ ).

التهذيب ج 8 ص 223ب 10 ح 38.

الاستبصار ج 4 ص 11 ب6ح3.

الفقيه ج3 ص 70 ب 48 ح 20.

(عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد افسد على صاحبه فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى(1) ويستخدمه وكذلك ان كانوا شرکاء )(6)

التهذيب ج8 ص 221ب 10 ح 26.

الاستبصار ج 4 ص 3ب 2 ح 7.

(عن رجل اعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة (2)ثمنها تسعى فيه ولا عدة له عليها) (6)

الفقيه ج 3 ص 261ب 124 ح 27.

التهذيب ج 7 ص 482 ب 41 ح146.

(عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه -)---انظر المكاتبة

(عن رجل اعتق (3)نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال : اري عليه خمسين جلدة ويستغفر الله (4) قلت : أرأيت ان جعلته في حل جمن قذفه اياها ج وعفت عنه ؟قال:لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه (5) قلت : فتغطى رأسها منه حين اعتق نصفها ؟ قال نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الآخر)(5) أو (6)

التهذيب ج 10 ص 71 ب 6 ح 32.

التهذيب ج 8 ص228ب 10 ح 59.

الاستبصار ج 4 ص6 ب 4 ح 3.

الكافي ج 7 ص 208ک 30 ب 26 ح 18.

(عن رجل اعتق وليدته -)---انظر العدة

ص: 201


1- في الاستبصار ( عومل الغلام يوما ويوما للمولى الخ ) .
2- في التهذيب ( قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها الخ ) .
3- في موضع من التهذيب ( عن الرجل اعتق نصف الخ).
4- في الاستبصار ( و یستغفر الله ربه ) وفي الكافي ( ويستغفر الله عز وجل من فعله الخ).
5- الى هنا تم حديث الكافي .

(عن رجل اوصی الی رجل و امره ان یعتق-)---انظر الوصیة

(عن رجل اوصى أن يعتق -)---انظر الوصیة

(عن رجل باع من رجل جارية بكذا(1)الى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهرفقال أبو عبدالله علیه السلام: ان كان للذي (2)اشتراها الى سنة مال او عقدة(3) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و نکاحه جائزان (4)قال : وان لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان عتقه و نکاحه باطلا(5)لانه اعتق ما لا يملك واری انها رق لمولاها الاول قيل له : فان كانت علقت اعني من

المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها ؟فقال : الذي في بطنها مع امه کهيئتها )(6)

الكافي ج 6 ص 193 ك21ب 16ح 1.

التهذيب ج 8 ص 202ب 9 ح 20.

التهذيب ج 8 ص 213ب 9 ح68.

التهذيب ج 8 ص 231 ب10ح 71.

الاستبصار ج 4 ص 10 ب 5ح6.

(عن رجل ترك مملوکا بین نفر(6)فشهد احدهم ان الميت اعتقه قال:ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجاز شهادته في نصيبه واستسعى العبد فيما كان للورثة)(5) أو (6)

الفقيه ج 3 ص 70ب 48ح 24.

التهذيب ج 8 ص 234 ب10ح77.

التهذيب ج 8 ص 246ب 10ح 121.

ص: 202


1- في التهذيب والاستبصار ( جارية بكرا الخ).
2- في موضع من التهذيب (ان الذي الخ ).
3- العقدة : بالضم الضيعة ( المجمع ).
4- في موضع من التهذيب(كان عتقه و تزويجه جائزا )وفي موضعين من التهذيب ( فان عتقه و تزويجه جائز ) وفي الاستبصار( كان عتقه و تزویجه جائزا ).
5- في الاستبصار وموضعين من التهذيب(فان عتقه ونكاحه باطل )وفي موضع من التهذيب (كان عتقه ونكاحه باطلا).
6- في موضع من التهذيب ( بين جماعة الخ ) .

(عن رجل تزوج وليدته -)يأتي تحت عنوان (عن رجل يزوج الخ)

(عن رجل جعل لعبده العتق أن حدث بسیده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا )(6)

الکافی ج 6 ص 194 ك21ب 16 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 231 ب 10 ح 70.

(عن رجل جعل لعبده(1)العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل و عليه تحریر رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار ایجزئ عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا )(6)

التهذيب ج 9 ص 225 ب18 ذیل ح 32.

التهذيب ج 8 ص 25 ب 2 ذیل ح 56.

التهذيب ج8 ص 248ب 10 ح133.

(عن رجل حضره الموت فاعتق -)---انظر الوصية

(عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما

يعتق -)---انظر الظهار

(عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة ايهما افضل ان يعتق شيخا كبيرا او شاباً اجردا ؟ قال : اعتق من اغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف افضل من الشاب الاجرد) (7)

الكافي ج 6 ص 196 ك21ب 16 ح 10.

الفقيه ج 3 ص 85 ب 53 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 230 ب10 ح66.

(عن رجل قال : أن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال ابو عبدالله علیه السلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء)(6)

التهذيب ج 9 ص 191 ب10ح 19.

(عن رجل قال : اول مملوك أملکه فهو حر فاصاب ستة فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر ایهم شاء فليعتقه)(غ)

الفقيه ج 3 ص 92ب 57ح2.

التهذيب ج 8 ص 226 ب 10 ح 45.

الاستبصار ج 4 ص ه ب 3 ح 4.

ص: 203


1- في موضع من التهذيب ( في رجل جعل لعبده الخ ) وفي موضع آخر ( في رجل يجعل الخ).

(عن رجل قال : اول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة ايهم يعتق ؟ قال يقرع بينهم ثم يعتق واحداً، وسألته : عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : اول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخرفولدت له اولادا فقال : اما من الاول فهو حر واما من الآخر فان شاء استرقهم) (غ)

التهذيب ج 8 ص 225ب 10 ح 43.

(عن رجل قال :اول مملوك املكه فهو حر فورث (1)سبعة ؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع) (غ)

الاستبصار ج 4 ص ه ب 3 ح 3.

التهذيب ج 6ص 239ب 90 ح 20بتفاوت.

التهذيب ج 8 ص 225ب 10 ح 44 بتفاوت.

الفقيه ج3 ص 53 ب38 ح 7 بتفاوت.

(عن رجل قال لامته : اعتقتك و جعلت عتقک مهرك قال:عتقت (2)وهي بالخيار ان شائت تزوجته وان شائت فلا فان تزوجته

فليعطها شيئا فان قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا) (7)

الفقيه ج3 ص 261 ب 124 ح 29.

التهذيب ج8 ص 201ب 9 ح16.

الاستبصار ج3 ص 210 ب 131 ح 5.

(عن رجل قال لثلاث مماليك (3) له :انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليك (4)؟ قال : نعم أيجب حين العتق لأربعة أجملهم ؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : انما يجب العتق لمن اعتق )(غ)

التهذيب ج6 ص 226 ب10ح 46.

الفقيه ج3 ص 68ب 48 ح 12.

(عن رجل قال الثلاثة - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل قال لثلاث الخ)

(عن رجل قال لعبده(5): ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في

ص: 204


1- في الفقيه والتهذيب ( في رجل قال اول الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- في التهذيب والاستبصار ( اعتقت الخ).
3- في الفقيه (لثلاثة مماليك الخ).
4- في الفقيه ( مماليكك الخ).
5- في الفقيه ( عن الرجل قال لعبده الخ).

كفارة يمين(1)او ظهار اله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق أن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي(2)جعل له ذلك ) (غ)

التهذيب ج 8 ص 265 ب 11 ح 30.

الفقيه ج 3 ص 72 ب 49 ح 10.

(عن رجل قال الغلامه :اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها او تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسری اعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه)(غ)

الفقيه ج 3 ص 69 ب 48 ح15.

الفقيه ج3 ص 69 ب48 ح16 بتفاوت.

(عن رجل قتل مملوكا قال يعتق -)---انظر القتل

(عن رجل قتل مملوكا له قال يعتق -)---انظر القتل

(عن رجل قال لمملوکه : انت حر ولي مالك قال :لا يبدء (3)بالحرية قبل المال ،

يقول له: لي مالك وانت حر برضی المملوك (4)فان ذلك احب الي)(7)

الكافي ج 6 ص 191 ك21 ب13 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 92 ب 57 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 224 ب10 ح 39.

الاستبصار ج 4 ص 11ب6ح 4.

(عن رجل قد أبق منه مملوکه -)---انظر الحرية

(عن رجل كان عليه عتق رقبة -)---انظر الولاء

(عن رجل كانت له جارية فاعتقت -)---انظر التزویج

(عن رجل كانت له جارية نعتقت -)---انظر التزویج

(عن رجل كانت له جارية واعتقت -)---انظر التزویج

(عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فاعتقت -)---انظر التزویج

ص: 205


1- في الفقيه ( في كفارة اليمين الخ).
2- في الفقيه (لا يجوز الذي الخ ).
3- في الفقيه ( يبدء بالمال قبل العتق يقول لي مالك وانت حر برضى من المملوك).
4- الى هنا تم حديث التهذيبين والفقيه .

عن رجل له زوجة وسرية يبدو له ان يعتق سريته ويتزوجها،فقال:ان شاء اشترط عليه أن عتقها صداقها، فان ذلك حلال او يشترط عليها ان شاء قسم لها وان شاء لم يقسم ، وان شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس )(غ)

الكافي ج 5 ص 476 ك18 ب117 ح 5.

( عن رجل له مملوك قد -)---انظر الحرية

(عن رجل مات وترك(1) غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة (2)انه حر فقال:ان كان الشاهد مرضيا (3)جازت شهادته في نصيبه واستسعى فيما كان لغيره من الورثة )(6)

الكافي ج 7ص 43 ک 28 ب28 ح 2.

التهذيب ج6 ص 279 ب91ح 170.

التهذيب ج 8 ص246ب 10ح 122.

(عن رجل هلك فاوصى بعتق -)---انظر الوصية

(عن رجل هلك(4) وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال:تجازشهادته (5) في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة )(6)

التهذيب ج 6 ص 279 ب 91 ح 170.

التهذيب ج8 ص 246 ب10 ح 122 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 43 ك28 ب28 ح 2 بتفاوت .

(عن رجل يبيع (6)عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما : أن لك على كذا وكذا ايأخذه منه ؟ فقال : يأخذه منه عفوا ويسأله اياه في عفوه فان ابی فليدعه )(6)

الكافي ج 6 ص 197 ك21ب 16 ح13.

الفقيه ج 3 ص 93 ب 57 ح6.

(عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : اول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل

ص: 206


1- في موضع من التهذيب ( عن رجل هلك و ترك ) وفي موضع آخر منه ( في رجل هلك و ترك الخ ) .
2- في موضع من التهذيب ( بعض ورثته ).
3- جملة ( ان كان الشاهد مرضيا ) ليست في موضع من التهذيب.
4- في موضع من التهذيب ( في رجل هلك الخ ) وفي الكافي (عن رجل مات وترك الخ).
5- في الكافي وموضع من التهذيب ( قال ان كان الشاهد مرضياً جازت شهادته ) .
6- في الفقيه ( عن الرجل يبيع الخ).

وتزوجها آخر فولدت له اولا دا فقال : اما من الأول فهو حر واما من الآخر فان شاء استرقهم )(غ)

التهذيب ج 8 ص225ب 10 ذیل ح 43.

(عن رجل يكون له المملوکون فيوصی بعتق -)---انظر القرعة

(عن الرجل اذا اعتق -)---انظر الولاء

(عن الرجل اعتق نصف جاريته ) تقدم تحت عنوان (عن رجل اعتق نصف الخ)

(عن الرجل تكون (1)بينهما الأمة فيعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغي فقومني وذرني كما انا اخدمك ارأيت ان اراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها اله ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل [لذلك] لانه لا يكون للمرأة فرجان(2)ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم )(غ)

الكافي ج 5 ص 481 ک18ب123 ح 1.

الكافي ج 5 ص 482 ك18 ب123ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 203ب 9 ح 22.

الفقيه ج 2 ص 67 ب 48 ح6 و 7 بتفاوت.

(عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ایجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد ان اعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ فقال : يجعل عتقها صداقها ان شاء وان شاء اعتقها ثم اصدقها وان كان عتقها صداقها فانها تعتد ولا يجوز نکاحها اذا اعتقها الا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة اذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وان کان در هما ) (6)

الكافي ج 5 ص 476 ك18 ب117 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 202ب 9 ح 21.

الاستبصار ج3 ص 211 ب 131 ح 9.

(عن الرجل تكون له الأمة فيقول : متى آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل آخر، ثم يشتريها (3)بعد ذلك قال : لا بأس بان

ص: 207


1- في التهذيب ( عن الرجلين تكون الخ ) وفي موضع من الكافي (عن رجلين تكون الخ ) ويأتي تحت عنوانه و في الفقيه ( عن الرجلين يكون الخ ) ويأتي تحت عنوانه.
2- في التهذيب (لانه لا يكون للمرأة زوجان الخ )
3- في التهذيب ( فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم الخ ).

يأتيها قد خرجت من ملكه)(5) أو (6)

الفقيه ج 3 ص 68 ب 48 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 226ب 10ح47.

(عن الرجل تکون له الامة فیقول یوم-)تقدم تحت عنوان (عن الرجل تكون له الامة فيقول متى الخ)

(عن الرجل قال لعبده ان حدث - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل قال لعبده الخ)

(عن الرجل یبیع عبده بنقصان-)تقدم تحت عنوان (عن رجل یبیع الخ)

(عن الرجل یعتق الامة و یقول :مهرک عتقک،فقال:حسن)(6)

الکافی ج5 ص 475 ک 18 ب 117 ح1.

(عن الرجل یعتق جاریة-)---انظر التدبیر

(عن الرجل یعتق الرجل-)---انظر الولاء

(عن الرجل یعتق سریته-)---انظر العدة

(عن الرجل یعتق غلاما صغیرا او شیخا کبیرا او من به زمانة و من لا حیلة له فقال:من اعتق مملوکا لا حیلة له فان علیه ان یعوله حتی یستغنی عنه و کذلک کان

امیرالمؤمنین علیه السلام يفعل اذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له)(8)

الكافي ج 6 ص 181 ك21ب6ح 1.

التهذيب ج 8 ص 218ب 10ح 11.

( عن الرجل يعتق مملوكه عن -)---انظر التدبير

( عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو اغارها(1)ان یرده في الرق قال : له شرطه )(6)

الكافي ج 6 ص 179 21 ب 4 ح 3.

التهذيب ج8 ص 222ب 10ح28.

(عن الرجل يكون له المملوکون -)---انظر القرعة

(عن رجلين تكون بينهما الأمة فيعتق احدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا اريد ان تقومني ذرني كما انا اخدمك وانه اراد ان يستنكح النصف الآخر قال : لا ينبغي له أن يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها ) (6)

ص: 208


1- اغارها اي حملها على الغيرة وفي التهذيب ( اغاظها ) أي حملها على الغيظ كما في المنجد الابجدي .

الكافي ج 5 ص 482 ك18 ب 223 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 67 ب48 ح6 و 7.

التهذيب ج 8 ص 203ب 9 ح 22.

(عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق احدهما نصيبه فقال :ان كان مضاراً كلف آن يعتقده كله والا استسعى العبدفي النصف الآخر )(6)

الكافي ج6 ص 182 ک21ب 9 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 67 ب48 ح 8.

التهذيب ج 8 ص 220ب 10ح 21.

الاستبصار ج 4 ص ب 2 ح 8.

(عن الرجلين تكون بينهما الأمة - ) تقدم تحت عنوان (عن رجلين تكون الخ)

(عن السائبة قال هو الرجل يعتق -)---انظر الولاء

(عن الصبي يعتقه الرجل ؟ فقال : نعم قد اعتق على علیه السلام ولدانا كثيرة) (5) أو(6)

الکافی ج6 ص181 ک21ب6ح2.

(عن طلاق المکره و عتقه-)---انظر الطلاق

(عن عبد بین شریکین اعتق أحدهما -)---انظر الحدود

(عن العبد والامة يعتقان - )---انظر التدبير

(عن عتق المكره ، فقال له : ليس عتقه بعتق)(5)

الكافي ج 6 ص 191ك21 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 217ب 10ح8.

(عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم اعتق ) (6)

الكافي ج 6 ص 183 ك21ب 9 ح 6.

التهذيب ج 8 ص 219 ب 10ح17.

الاستبصار ج4 ص 3ب 2 ح4 .

(عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة -)---انظر الكفارة

(عن محررة كان اعتقها - )---انظر الوصية

(عن مملوك اعتق سائبة -)---انظر الولاء

(عن مملوك بين اناس(1) فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ

ص: 209


1- في الاستبصار ( بين الناس الخ).

منه الضريبة ) (6)

التهذيب ج8 ص 221ب 10 ح 25.

الاستبصار ج 4 ص 2ب 2 ح 3.

(عن مملوك بين الناس - )تقدم تحت عنوان ( عن مملوك بين اناس الخ)

(عن مملوك طلق امرأته - )---انظر الطلاق

(عن المملوك(1) بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه قال : ان ذلك فساد على اصحابه(2) لا يقدرون على بيعه (3)ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما افسده )(6)

الكافي ج 6 ص 182ک 21ب 9 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 220ب 10 ح 23.

الاستبصار ج 4 ص 4ب 2 ح 9.

( عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم

نصيبه فقال : هذا فساد علی اصحابه (4)يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه لانه افسده علی اصحابه)(غ)

الكافي ج6ص 183 21ب 9 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 220ب 10ح 22.

الاستبصار ج 4 ص 3ب 2 ح 6.

(عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حراً فهل لمولاه في ذلك اجر ؟ او يتركه(5) فيكون له اجره اذا مات وهو مملوك(6)؟ فكتب اليه (7)يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له(8)) (غ)

الكافي ج 6 ص 195 ك21ب 16ح8 .

الفقيه ج 3 ص 92ب 57 ح3.

(عن المملوك يعتق -)---انظر الولاء

ص: 210


1- في التهذيب ( عن المملوك يكون الخ ).
2- في الاستبصار (ان كان ذلك فسادا على أصحابه الخ ) .
3- في التهذيبين ( فلا يستطيعون بيعه ).
4- قوله (هذا فساد على أصحابه ) ليس في التهذيبين .
5- في الفقيه ( أو یترکه مملوكه فيكون الخ).
6- في الفقيه ( وهو مملوك له افضل الخ ) .
7- في الفقيه (فكتب علیه السلام).
8- في الفقيه (لم يكن نافعا ).

(عن المملوك يكون بين شركاء - )تقدم تحت عنوان ( عن المملوك بين شركاء الخ)

(عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معی فاعتقناها -)---انظر التزویج

(عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق -)انظر المملوك

( عن النسمة(1) فقال : اعتق من اغنى نفسه )(غ)

التهذيب ج 8 ص 218 ب 10ح 12.

الكافي ج6 ص 181 21 ب6ح3.

(في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال : تعتقه )(6)

الكافي ج 6 ص 178ک 21ب 1 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 243 ب10ح 111.

الاستبصار ج4 ص 17 ب 10ح 2.

(في امرأة اعتقت رجلا -)--- انظر الولاء

(في امة بين رجلين اعتق -)---انظر الحدود

(في الامة اذا غشيها سيدها ثم اعتقها -)---انظر العدة

(في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصیبه قال : ان كان موسراً كلف ان يضمن وان كان معسرا خدمت بالحصص)(6)

الفقيه ج 3 ص 67ب 48ح 4.

التهذيب ج 8 ص 219ب 10ح18.

الاستبصار ج 4 ص 3ب 2 ح 5.

( في رجل اشترى جارية ثم اعتقها -)---انظر الاستبراء

(في رجل اعتق ام ولد له (2)وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعها في نصف قیمتها فان ابت کان لها يوم وله يوم من الخدمة قال:وان كان لها ولد وله مال ادی عنها نصف قیمتها واعتقت )(6)

التهذيب ج 7 ص 482 ب 41 ح 147.

التهذيب ج 8 ص 201ب 9ح17.

التهذيب ج 8 ص 202ب 9 ح 19 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 210ب 131 ح 6.

الاستبصار ج3 ص 211 ب 131 ح 8 بتفاوت .

ص: 211


1- في الكافي ( عمن أعتق النسمة الخ).
2- في الاستبصار وموضع من التهذيب(رجل اعتق ام ولد له الخ )وتقدم تحت عنوانه وفي الفقيه وموضع من التهذيب والاستبصار ( في رجل أعتق أمة له الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

الفقيه ج 3 ص 261 ب 124 ح 28.

(في رجل اعتق أم ولده ثم -)---انظر العدة

( في رجل اعتق امة له(1)وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعها في نصف قیمتها فان أبت كان لها یوم وله يوم في الخدمة قال : فان كان لها ولد وله مال ادی عنها نصف قیمتها و عتقت )(6)

الفقيه ج 3 ص 261 ب 124 ح 28.

التهذيب ج 7 ص 482 ب 41 ح 147.

التهذيب ج 8 ص 201ب 9 ح 17.

التهذيب ج8 ص 202ب 9 ح 19 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 210ب 131 ح6 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 211ب 131ح8.

(في رجل اعتق امه وهي حبلى -)---انظر الحرية

(في رجل اعتق بعض مملوكه (2)قال : هو حر كله ليس لله عزوجل شريك)(5/6)

الفقيه ج3 ص 85 ب 53ح 7.

التهذيب ج 8 ص 228 ب10ح57.

التهذيب ج 8 ص 228 ب 10ح58.

الاستبصار ج 4 ص 6 ب4 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص6 ب 4 ح 2.

(في رجل اعتق عبدا له وعليه دين -)---انظر العبد

(في رجل اعتق عبد(3) له مال لمن مال العبد ؟ قال : ان کان علم ان له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق (4)وفي رجل باع مملوکا وله مال قال:ان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري وان لم يعلم البائع فالمال للبايع ) (5) و (6)

ص: 212


1- في موضع من التهذيب والاستبصار( رجل اعتق ام ولد الخ )وفي موضع آخر من التهذيب والاستبصار ( في رجل اعتق ام ولد الخ).
2- في التهذيب والاستبصار ( أن رجلا اعتق بعض غلامه الخ ) وتقدم تحت عنوانه.
3- في موضع من الكافي ( عبداً له وله مال الخ )وفي التهذيبين وموضع من الفقيه والكافي ( عن رجل اعتق عبدا الخ ) وتقدم تحت عنوانه.
4- الى هنا تم حديث الكافي .

الفقيه ج 3 ص 69 ب48 ح 18.

الفقيه ج 3 ص 70 ب 48 ح 20.

التهذيب ج 8 ص 223ب 10 ح 36.

التهذيب ج 8 ص 223ب 10 ح 38.

الاستبصار ج 4 ص 10 ب 6 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 11 ب6ح 3.

الكافي ج 6 ص 190 ك21 ب13 ح 3.

الكافي ج 6 ص 190 ك21 ب13 ح 4.

(في رجل اعتق عشية عرفة -)---انظر الحج

(في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت و اشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال:يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع(1))(8)

الكافي ج 7 ص 27 28ب 19 ح3.

التهذيب ج 9 ص 169 ب5 ح 36.

التهذيب ج 9 ص 218 ب18 ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 8 ب5ح 2.

(في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسري عليها فعليه كذا وكذا قال : يجوز )(6)

الفقيه ج 3 ص 69 ب 48 ح16.

الفقيه ج 3 ص 69 ب 48 ح 15 بتفاوت .

(في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال:ان كان قیمته مثل الذي علیه ومثله جاز(2) عتقه والا لم يجز) (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 27 28ب 19ح 2.

الفقيه ج 3 ص 70 ب 48 ح 21.

الفقيه ج 4 ص 166 ب 116 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 232 ب 10 ح 73.

التهذيب ج 9 ص 218 ب18 ح6.

الاستبصار ج 4 ص 7 ب ه ح 1.

(في رجل اوصى باكثر من الثلث -)---انظر الوصية

ص: 213


1- في التهذيب والاستبصار ( يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثمائة وله السدس من الجميع ).
2- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( ان كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز الخ ) وفي الفقيه ( ان كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثليه جاز الخ ).

(في رجل اوصى عند موته وقال أعتق فلاناً -)---انظر الوصية

(في رجل توفي فترك جارية اعتق -)---انظر الوصیة

( في رجل توفي و ترك جارية اعتق -)---انظر الوصیة

(في رجل توفي وله سرية لم يعتقها -)---انظر ام الولد

(في رجل جعل على نفسه -)---انظر النذر

(فی رجل جعل لعبده(1)العتق ان حدث به حدث و علی الرجل تحریر رقبة واجبة فی کفارة یمین او ظهار ایجزی عنه ان یعتق عبده ذلک فی تلک الرقبة الواجبة علیه ؟قال:لا)(6)

التهذیب ج8 ص 248 ب 10 ح133.

التهذیب ج8 ص25 ب2ح56.

التهذیب ج9ص225 ب18 ذیل ح32.

(فی رجل حضره الموت فاعتق-)---انظر الوصیة

(فی رجل زوج امته من رجل و شرط

له ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها او مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها انما جعل ذلك للاول(2) وهو في الآخر بالخيار ان شاء اعتق وان شاء امسك ) (6)

الفقيه ج 3 ص 68 ب 48 ح13.

التهذيب ج 8 ص 225 ب10ح 42.

(في رجل قال : اول مملوك (3)املکه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه)(6)

الفقيه ج 3 ص 53 ب 38 ح 7.

التهذيب ج6 ص 239 ب90ح 20 .

التهذيب ج 8 ص 225ب 10 ح 44.

الاستبصارج 4 ص 5 ب 3 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 268 ب10 ح 133.

(في رجل كان له عدة مماليك -)---انظر القرعة

(في رجل كانت له امة -)---انظر العدة

(في رجل له مملوك فمرض ايعتقه في مرضه اعظم لاجره او یترکه مملوکا ؟ فقال :ان كان في مرض فالعتق افضل له لانه يعتق

ص: 214


1- في موضع من التهذيب ( عن رجل جعل الخ )وتقدم تحت عنوانه وفي موضع آخر (في رجل يجعل لعبده الخ).
2- في التهذيب ( قال منزلتها ما جعل ذلك الا للاول الخ).
3- في الاستبصار وفي موضع من التهذيب ( عن رجل قال أول الخ ) وتقدم تحت عنوانه.

الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من الناروان كان في حال حضور الموت فیترکه مملوكا افضل له من عتقه )(10)

الفقيه ج 3 ص 93 ب 57 ح4.

(في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأم فقال : اعتق كلاهما )(1)

الكافي ج6 ص 195 ك21ب16 ح 7.

التهذيب ج8 ص 231ب 10ح67.

(فی رجل هلک و ترک غلاما (1) مملوکا فشهد بعض ورثته انه حر قال: ان کان الشاهد مرضیا جازت شهادته و یستسعی العبد فیما کان لغیره من الورثة)(6)

التهذیب ج8 ص246 ب10 ح122.

التهذیب ج6 ص 279 ب 91 ح170.

الکافی ج7 ص 43 ک 28 ب 28 ح2.

(فی رجل یجعل لعبده العتق ان حدث-)تقدم تحت عنوان فی رجل لعبده الخ)

(فی رجل یقول لعبده اعتقک-)یاتی تحت عنوان(فی الرجل یقول لعبده الخ)

(فی الرجل یشتری الجاریة ثم یعتقها-)

---انظر الاستبراء

(في الرجل يشتري الجارية فيعتقها -)---انظر الاستبراء

(في الرجل يعتق امته فيجعل عتقها مهرها -)---انظر المهر

(في الرجل يعتق جاريته ويقول : لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر)(6)

التهذيب ج 8 ص 202ب 9 ح18.

الاستبصار ج3 ص 210 ب 131 ح 7.

(في الرجل يعتق غلامه -)---انظر التدبير

(في الرجل يعتق المملوك قال : ان الله عزوجل (2) يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، قال : ويستحب للرجل أن يتقرب الى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ) (6)

الكافي ج 6 ص 180 ك21ب5 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 216 ب10ح 1.

( في الرجل يعتق المملوك قال يعتق - )

ص: 215


1- في الكافي (عن رجل مات وترك غلاما الخ )وفي موضع من التهذيب عن رجل هلك الخ ) وتقدما تحت عنوانهما .
2- قوله ( ان الله عز وجل ) ليس في التهذيب .

تقدم تحت عنوان (في الرجل يعتق المملوك قال ان الله يعتق الخ)

(في الرجل يعتق مملوكته قبل -)---انظر العدة

(في الرجل يقول أن مت(1) فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : أن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد(2)بيع العبد وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دین مولاه وهو حر به (3) اذا وفاه(4) ) (6)

الفقيه ج 3 ص 70 ب 48 ح 22.

التهذيب ج 8 ص 232 ب 10ح 72.

التهذيب ج 9 ص 218 ب18ح7.

الاستبصار ج 4 ص 9 ب5 ح 8.

( في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق

والامر اليها ان شائت زوجته نفسها وان شائت لم تفعل فان زوجته نفسها فاحب له أن يعطيها شيئا) (8)

التهذيب ج 8 ص 201ب 9 ح 15.

الاستبصارج 3 ص 210ب 131 ح 4.

(وفي الرجل يقول لعبده(5)اعتقك على ان ازوجك ابنتي(6) فان تزوجت او تسریت عليها فعليك مائة دينار، فاعتقه على ذلك وتسری او تزوج قال : عليه شرط (7))(5)أو(6)

الكافي ج 5 ص 403 ك18 ب66ح 5.

الكافي ج 6 ص 179 ك21 ب 4 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 69 ب48 ح 15 و 16.

التهذيب ج 7 ص 370ب 31 ح 62.

التهذيب ج8 ص 222ب 10 ح 29.

ص: 216


1- في موضع من التهذيب ( رجل قال ان مت الخ).
2- في موضع من التهذيب ( بثمن الغلام ) .
3- كلمة ( به ) ليست في غير الفقيه.
4- في موضع من التهذيب ( اذا أو في ) .
5- في موضع من التهذيب (في رجل يقول لعبده الخ ) وفي الفقيه ( عن رجل قال الغلامه الخ) و تقدم تحت عنوانه فراجع .
6- في موضع من التهذيب ( أمتي الخ ).
7- في موضع من الكافي(فتسر الخ )وفي موضع من التهذيب( فيتسری او يتزوج قال عليه مائة دينار )وفي موضع من الكافي( قال لمولاه عليه شرطه الاول ) .

(في الرجل يكون تحته السرية فيعتقها -)---انظر العدة

(في الرجل يكون له المملوكون فيوصی بعتق -)---انظر القرعة

(في عبد بين رجلين اعتق أحدهما -)---انظر الحدود

(في عبد كان بين رجلين فحرر احدهما نصيبه (1)وهو صغير وامسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه (2) قال : يقوم قيمه يوم حرر الاول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ) (1/5 )

الكافي ج 6 ص 183 ک21ب 9 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 67 ب 48 ح5.

(في العبد اذا اعتق)---انظر العبد

(في قول الله عز وجل : فتحرير رقبة مؤمنة قال : يعني مقرة ) (6)

التهذيب ج8 ص 249ب 10 ح 134.

(في كفارة اليمين عتق رقبة -)---انظر الكفارة

(في مكاتب بین شریکين فيعتق -)---انظر المكاتبة

(في مكاتبة بين شريكين فيعتق -)---انظر المكاتبة

(في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ؟ قال : لا يصلح(3) له ذلك ) (5)

الكافي ج 6 ص 194 ك21ب 16ح 2.

التهذيب ج 8 ص 231 ب 10 ح 69.

(قال ابو عبدالله علیه السلام لاسماعيل حقيبة والحارث النصري اطلبوالي جارية من هذا الذي يسمونه کدبانوجة (4)تكون مع ام فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا و مات ولدها فاخبروه بخبرها فامرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة فغير اسمها وسماها سلمی وزوجها سالما مولاه وهي ام الحسين بن سالم )

الكافي ج 6 ص 197 ك21ب 16 ح 15.

(قرأت عتق ابي عبدالله علیه السلام فاذا هو

ص: 217


1- في الفقيه ( نصفه ).
2- قوله ( حتى كبر الذي حرر نصفه ) ليس في الفقيه .
3- الى هنا تم حديث التهذيب.
4- کدبانوجة : معرب کدبانو است يعني بي بي وخاتون وبزرگ خانه را گویند كما يستفاد من ( برهان قاطع).

شرحه : هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء(1) ولا شکوراً على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ویستولی اولیاء الله ويتبرء من اعداء الله شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة)

الكافي ج 6 ص 181 ك21 ب7ح 2.

الكافي ج 6 ص 181ک 21 ب7ح1 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 216 ب10 ح 4.

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام على امرأةاعتقت -)---انظر الولاء

(قضی امیر المؤمنين عليه السلام في عبد كان -) تقدم تحت عنوان (في عبد كان الخ)

(قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في مكاتب اشترط -)---انظر الولاء

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فيمن اعتق -)---انظر الولاء

(كان علي علیه السلام اذا مات الرجل-)---انظر الارث

(كان علي علیه السلام عتق رقبة - )---انظر الحرية

(كان الذين من قبلنا- )---انظر الطلاق

(كل عتق يجوز له -)---انظر الكفارة

(كل العتق يجوز فيه المولود الأفي كفارة القتل - )يأتي في الكفارة تحت عنوان (عن الرجل يظاهر الخ)

(لا بأس بان يعتق -)---انظر ولد الزنا

(لا صدقة ولا عتق -)---انظر الصدقة

(لاطلاق الا على -)---انظر الطلاق

(لا طلاق قبل نکاح، ولا عتق قبل ملك )(6/م)

الكافي ج 6 ص 179 ك21 ب 3 ح 1.

الكافي ج 5 ص 444 ك18 ب 90 ذیل ح 5.

روضة الكافي ج 8 ص 196 ذیل ح 234.

الفقيه ج 3 ص 69 ب 48 ح 14.

الفقيه ج 3 ص 227 ب98 ذیل ح 1.

التهذيب ج 8 ص 217 ب 10 ح 6.

الاستبصار ج 4 ص 5 ب 3 ح 1.

(لا عتق الا بعد ملك ) (6/م)

الكافي ج 6 ص 179 ك21 ب3 ح 2.

التهذيب ج8 ص 217 ب10ح7.

الاستبصار ج 4 ص 5 ب 3 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ذیل ح3.

ص: 218


1- في التهذيب (لا يريد منه جزاء الخ ).

(لاعتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل )(6)

الكافي ج 6 ص 178ک 21ب 2 ح 1.

الكافي ج 7 ص 30ک 28 ب 23 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 30 ك28 ب 23 ذیل ح 2.

الفقيه ج 3 ص 68 ب 48 ح 10.

التهذيب ج 8 ص 217 ب10 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 139 ب 3 ذیل ح 31.

التهذيب ج 9 ص 151 ب3ذیل ح66.

التهذيب ج 9 ص 151 ب 3 ذیل ح 67.

(لا عتق الا ماطلب به وجه الله عزوجل )(6)

الكافي ج6 ص 178 ك21 ب 2ح 2.

(لا عتق قبل ملك )(6)

الكافي ج 4 ص 95ك 14 ب 16 ذیل ح 1.

الكافي ج 5 ص 444ك18 ب 9 ذیل ح 5.

الكافي ج6 ص 179 ك21 ب 3 ذیل ح 1.

روضة الكافي ج8 ص 196 ذیل ح 234.

الفقيه ج 3 ص 69 ب48 ذیل ح 14.

الفقيه ج3 ص 227 ب98 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 321 ب 154 ذیل ح 3.

التهذيب ج 8 ص 217ب 10 ذیل ح6.

الاستبصار ج 4 ص 5 ب 3 ذیل ح 1.

(لا يجوز عتق السكران ) (6)

الكافي ج 6 ص 191 ك21 ب 14 ح 4 و 2.

التهذيب ج 8 ص 217 ب10 ح 10.

(لا يجوز عتق في استكراه) (6)

التهذيب ج 8 ص 74ب 3 ذیل ح167.

الكافي ج 6 ص 127 ك20 ب 54 ذیل ح 4.

(لا يجوز في العتاق -)---انظر الحرية

(لا يعتق الا ما يملك ) (5)

التهذيب ج8 ص 52 ب 3 ذیل ح85.

التهذيب ج 8 ص 52 ب 3 ذیل ح86.

(لان احج حجة احب الی من اعتق -)---انظر الصدقة

(لانه اعتق ما لا يملك - )تقدم تحت عنوان (عن رجل باع الخ)

(لو أن رجلا مسلما مر -)---انظر الطلاق

( ما منعك أن تعتق كل يوم نسمة -)---انظر اطعام المؤمن

(ما يعدل عتق -)---انظر الطعام المؤمن

(مر ابو عبدالله علیه السلام -)---انظر الولاء

( المعتق هو المولی -)---انظر الولاء

( المكاتب لا يجوز له عتق -)---انظر المكاتبة

( مملوك اعتق -)---انظر الحج

ص: 219

(من اعتق رجلا سائبة -)---انظر الولاء

(من اعتق رقبة مؤمنة وفي كل عضو عضو من النارحتى ان الفرج يقى الفرج )(6)

الکافی ج 2 ص 178 ك5 ب 77 ذیل ح13.

( من اعتق سائبة -)---انظر الولاء

( من اعتق على ميراث -)---انظر الارث

(من اعتق ما لا يملك فلا يجوز) (6)

التهذيب ج 8 ص 249ب 10 ح 135.

(من اعتق مؤمنا اعتق الله عزوجل (1)بكل عضو منه عضواً من النار ، فان(2)كانت انثى اعتق الله عزوجل بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف(3) الرجل )(م)

الكافي ج 6 ص 180 ك21 ب 5 ح3.

الفقيه ج3 ص66 ب 48 ح 1.

التهذيب ج 8 ص216 ب10ح 3.

(من اعتق مسلما اعتق الله عزوجل(4)

بكل عضو منه عضوأ من النار)(5/م)

الكافي ج 6 ص 180 ك21 ب 5 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 216 ب10ح 2.

( من اعتق مملوكا لا حيلة له -)تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يعتق غلاما الخ)

( من اعتق نسمة صالحة لوجه الله عزو جل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار)(6)

الكافي ج 6 ص 180 ك21 ب 5 ح4.

(من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله تسعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وان لم يكن له سعة من مال نظر قیمته يوم اعتق ثم يسعى(5) العبد بحساب ما بقى حتى يعتق )(5)

الكافي ج 6 ص 183 ك21ب 9 ح3.

التهذيب ج 8 ص 221 ب 10 ح 24.

الاستبصار ج 4 ص 4ب 2 ح 11.

ص: 220


1- في التهذيب ( أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو الخ ).
2- في الفقيه ( وان الخ).
3- في التهذيب (لأن المرأة نصف الرجل ).
4- في التهذيب ( اعتق الله العزيز الجبار الخ ) .
5- في التهذيب والاستبصار ( يوم اعتق منه ما اعتق ) ( وفي الاستبصار ثم يستسعى الخ).

(من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه ام لم يعتقه ،ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ) (6)

الكافي ج6ص 196 ك21ب 16ح 12.

التهذيب ج8 ص 230 ب 1 ح 64.

(واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما اريد به وجه الله وثوابه ) (7)

الكافي ج 7 ص 443 ك 34 ب 7 ذیل ح 18.

التهذيب ج 8 ص 287 ب 13 ذیل ح46.

(وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها ) (غ)

الفقيه ج 3 ص 67 ب 48 ح 7.

(والله لان احج حجة احب الي من أن اعتق رقبة -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

(ومن اعتق عبداً-)---انظر العبد

(هذا ما اعتق (1)جعفر بن محمد اعتق غلامه السندي فلانا على انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان البعث حق وان الجنة حق وان

النار حق وعلى انه يوالي اولياء الله ويتبرأ من اعداء الله ويحل حلال الله ويحرم حرام الله ويؤمن برسل الله ويقر بما جاء من عند الله اعتقه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا وليس لأحد عليه سبيل الا بخیر شهد فلان)

الكافي ج 6 ص 181 ك21 ب7ح 1.

الكافي ج 6 ص 181 ك21ب 7ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص 216ب 10 ح 4 بتفاوت .

(هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت:بلغني انه مات مولی لعیسی بن موسی (2)وترك عليه دينا كثيراً وترك مماليك يحيط دينه باثمانهم فاعتقتهم عند الموت فسألهما عیسی بن موسی عن ذلك(3)فقال ابن شبرمة : ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها الى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى : اری ان ابيعهم وادفع اثمانهم الى الغرماء فانه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين

ص: 221


1- في التهذيب وموضع من الكافي ( قرات عتق ابي عبدالله الخ)و تقدم تحت عنوانه .
2- في موضع من التهذيب ( بلغني أن مولی لعیسی بن موسی مات و ترك الخ).
3- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فسألهما عن ذلك ) وفي موضع من التهذيب ( فسألهما رجل عن ذلك ).

يحيط (1)بهم وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون(2)عتقه اذا كان (3)عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده الى السماء فقال : سبحان الله یا ابن ابی لیلی متى قلت بهذا القول ؟ والله ما قلته الاطلب خلافي، فقال أبو عبدالله علیه السلام : فعن رأي ايهما صدر (4)؟ قال : قلت : بلغني انه اخذ برأي ابن أبي ليلى وكان(5)له في ذلك هو فباعهم وقضى دينه قال : فمع ايهما (6)من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ليلى الى رأی این شبرمة بعد ذلك فقال:أما والله (7)ان الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وان كان قد رجع عنه فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس(8) فقال : هات قایسني فقلت : انا اقایسك ؟ فقال :

لتقولن باشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك ما لا غيره وقيمةالعبد ستمائة درهم و دینه خمسمائة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم فقلت:اليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال : بلي قلت : اليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء ؟قال:بلي قلت:اليس قداوصى للعبد بالثلث من المائة حين(9) اعتقه ؟ فقال : أن العبد لا وصية له انما ما له لمواليه فقلت له :فاذاكانت قيمة العبد ستمائة درهم و دینه اربعمائة درهم قال:كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين فلا يكون للعبد شیء قلت له : فان قيمة العبد

ص: 222


1- في موضع من التهذيب (و علیه دین كثير يحيط بهم الخ).
2- في الاستبصار ( فلا يجوزون عتقه الخ).
3- في موضع من التهذيب ( ان كان عليه الخ ).
4- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فقال لي عن رأي ايهما صدر).
5- في موضع من التهذيب ( فكان له الخ ).
6- في موضع من التهذيب ( مع ايهما الخ).
7- في موضع من التهذيب ( قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام أما والله الخ ) .
8- موضع من التهذيب ( قال فقال أن هذا ينكسر عندهم بالقياس ).
9- في موضع من التهذيب ( اليس قد اوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه ؟ الخ.

ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك وقال : من ههنا اتی اصحابك فجعلوا الاشياء شيئا واحداً ولم يعلموا السنة، اذا استوی مال الغرماءومال الورثة اوكان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون (1)نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس )(6)

الكافي ج 7 ص 26ک28ب 19ح 1.

التهذيب ج 8 ص 232 ب 10 ح 74.

التهذيب ج 9 ص 217 ب18 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 8 ب 5 ح4.

( یا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا أن نشتري ونعتق فقلت له:جعلت فداك ان فلانا قال الغلام له قد اعتقه : یعنی نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن انما یشتری ولاؤه) (7)

التهذيب ج 8 ص 237 ب 10 ح 89

(يجعل عتقها صداقها - ) تقدم

تحت عنوان ( عن الرجل تكون له الأمة الخ)

(يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة )(6)

الفقيه ج 3 ص 66ب 48 ح 2.

الكافي ج 6 ص 180 ك21 ب 5 ذیل ح 1.

التهذيب ج8 ص 216ب10 ذیل ح 1.

(يستسعى في ثلثي قيمته للورثة -) تقدم تحت عنوان ( أن رجلا اعتق عبدا الخ)

(يعتق من المكاتب بقدر ما ادى - )يأتي في القتل تحت عنوان( عن مكاتب قتل الخ)ويأتي في المكاتبة تحت عنوان (اني كاتبت الخ)

(يعتق منه سد سه - )تقدم تحت عنوان (في رجل اعتق مملوكا الخ)

(يكون لي الغلام فیشرب الخمر ويدخل (2) في هذه الامور المكروهة فارید عتقه فهل عتقه احب اليك أو ابيعه وأتصدق بثمنه(3) ؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان

ص: 223


1- في الاستبصار وموضع من الكافي (فالآن يوقف هذا العبد فيكون الخ ). وفي موضع من التهذيب ( فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون الخ).
2- في الفقيه ( ويشرب ويدخل الخ).
3- في الفقيه ( فاعتقه احب اليك ام ابيعه واتصدق بثمنه الخ).

افضل وفي بعض الزمان الصدقة افضل فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل فاذا كانوا شديدة حالهم(1) فالصدقة افضل وبيع هذا احب الي اذا كان بهذه الحال )(6)

الكافي ج 6 ص 194 ك21ب 16 ح 4.

الفقيه ج3 ص 80ب 51 ذیل ح6.

9- «العتقاء »

( ان الله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء -)---انظر شهر رمضان

(ان الله في كل يوم من شهر رمضان عتقاء -)---انظر شهر رمضان

(وفي خبر آخر اولئك عتقاء الله من النار -)--- انظر السلطان

10- «العتمة»

* العتمة(2)

( آخر وقت العتمة -)---انظر الاوقات

( ان الصلاة انما قصرت به الى ان قال - وانماصارت العتمة مقصورة - )---انظر القصر

( انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة - )

---انظر القرائة

( تعشيت عند أبي عبدالله علیه السلام عتمة -)---انظر الخوان

( تعشيت مع ابی عبدالله علیه السلام بعد عتمة -)---انظر الخل

(خرج امیرالمؤمنین علیه السلام ذات ليلة بعدعتمة -)---انظر الحجة

(العتمة الى ثلث الليل أو الی نصف الليل وذلك التضييع )(6)

التهذيب ج 2 ص 262 ب13 ح 80.

الاستبصار ج 1 ص 273 ب 149 ح 49.

(عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضرالعتمة -)---انظر المغرب

(في رجل نام عن العتمة -)---انظر الاوقات

(کان ابو عبدالله علیه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة - )---انظر القرائة

ص: 224


1- في الفقيه ( العتق افضل اذا كان الناس حسنة حالهم واذا كان الناس شديدة حالهم الخ).
2- العتمة : بفتحتين وقت صلاة العشاء ونقل عن الخليل انه الثلث الأول من الليل بعد غيبوية الشفق والعتمة صلاة العشاء أو وقت صلاة العشاء الآخرة قيل :والوجه في تسميته صلاة العشاء بالعتمة لان الاعراب يعتمون(أي يكفون)الابل في المرعى فلا يأتون بها الا بعد العشاء الآخرة فيسمون ذلك الوقت عتمة وعتمة الليل ظلام اوله عند سقوط نور الشفق ( المجمع ).

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام لا يصلي من الليل شيئا اذا صلي العتمة -)---انظر الصلاة

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها قال ابن ابی عمير : ثم وصف علیه السلام كما ذكر اصحابنا)(6)

التهذيب ج 2 ص 5 ب 1 ذیل ح 7.

( كان علي علیه السلام لا يصلي من الليل شيئا اذا صلي العتمة-)---انظر الصلاة

(لا تصل اقل - الى ان قال - ورأيته يصلى بعد العتمة -)---انظر الصلاة

(للرجل أن يصلي المغرب والعتمة -)---انظر المزدلفة

(لولا اني اخاف ان اشق على أمتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل وانت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة (1)المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقت عيناه )(6)

التهذيب ج 2 ص 261 ب13 ح 78.

الاستبصار ج 1 ص 272 ب 149 ح 47.

(لولا اني اكره ان اشق على امتي لاخرتها الى نصف الليل - )(6/م)

التهذيب ج 2 ص 254ب 16 ذیل ح 41.

الاستبصار ج 1 ص 258 ب 147 ذیل ح 52.

(متی تجب العتمة ؟ قال : اذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيدالله :اصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله علیه السلام : ان الشفق انما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق )(6)

الكافي ج 3 ص 280ک 12 ب6ح 11.

التهذيب ج 2 ص 34 ب 4 ح 54.

الاستبصار ج 1 ص 270ب 149 ح 38.

(من نام قبل أن يصلي العتمة(2) فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله )(6)

التهذيب ج 2 ص 276 ب13 ح 134.

(ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق )(غ)

الفقيه ج 1 ص 286 ب 59 ذیل ح 35.

ص: 225


1- في الاستبصار ( عن الصلاة الخ ) .
2- تقدم في الأوقات بمضمونها تحت عنوان ( في رجل نام عن العتمة الخ) و تحت عنوان ( فيمن نام الخ).

11- «العتو»

(ان اعتا الناس على الله -)---انظر القتل

( بني الكفر على - الى ان قال - ومن عتا عن أمر الله شك -)---انظر الكفر

12- «عتيد »

(دخلت - الي ان قال - ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد-)---انظر المصافحة

13- «العتيق »

(أن رسول الله صلی الله علیه واله - الى ان قال – ونهی ان ينزا حمار على عتيق -)انظر الكشوف

(انزل الله عزوجل العجوة و العتیق-)---انظر التمر

(انه سمي العتيق -)---انظر الحج

(قلت لابي جعفر علیه السلام في المسجد الحرام لأي شيء سماه الله العتيق -)---انظر البيت الحرام

(لم سمي البيت العتيق -)---انظر البيت الحرام

(من ربط فرسا عتيقا -)---انظر الخيل

( وسمي البيت العتيق -)---انظر البيت الحرام

(ولیطوفوا بالبیت العتیق-)---انظر الطواف

14- «العتيقة »

(عن الخمر العتيقة -)---انظر الخمر

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله- الى ان قال -ونهى أن ينزى حمار على عتيقة -)---انظر الكشوف

«العين والثاء»

1- «العثار»

*العثار(1)

(اضربوها على العثار -)---انظر الدابة

( اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار -)---انظر الدابة

2- «العثر»

( اذا عثرت الدابة -)---انظر الدابة

(عثر محمل ابي -)---انظر المزدلفة

(عثرت فانقطع ظفری -)---انظر الجبيرة

3- «العثرات»

(ابعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي الرجل وهو يحفظ عليه زلاته

ص: 226


1- العثار: عثر عثراً و عثاراً اذا كيا والعثرة الزلة والخطيئة ( المجمع ).

ليعيره بها يوما ما )(6)

الكافي ج 2 ص 355 ك ه ب 146 ح 7.

(اجيزوا لأهل المعروف عثراتهم -)---انظر المعروف

(احذروا عواقب العثرات -)---انظر التقية

(اقرب ما يكون العبد الى الكفران يواخي الرجل الرجل على الدين فيحصى عليه زلاته ليعيره بها يوما ما ) (5)

الكافي ج 2 ص 355 ك5 ب 146 ح6.

الكافي ج 2 ص 354ك5 ب146ح1 بتفاوت.

(اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يواخي الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما) (5 و6)

الكافي ج 2 ص 354 ك5 ب 146 ح 1.

الكافي ج 2 ص 355 ك5 ب 146 ح6 بتفاوت.

(ان اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يواخي الرجل الرجل على الدين فيحصى عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما )(5)

الکافی ج2 ص355 ک5 ب 146 ح3.

(لا تطلبوا عثرات المومنین فان من تتبع عثرات اخیه تتبع الله عثراته و من تتبع

الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته )(6/م)

الكافي ج 2 ص 355ك5 ب 146 ح 5.

(یا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته،ومن تتبع الله تعالی عورته يفضحه ولو في بيته) (6/م) الكافي ج 2 ص 356 ك5 ب 146 ح 2.

(يا معشر من اسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا تتبعوا عثرات المسلمين فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته ومن تتبع الله عثرته يفضحه ) (5/م)

الكافي ج 2 ص 355 ك5 ب 146 ح 4.

4- «العثرة»

( اللهم لابد من امرك - نعوذ بك من عثرة اللسان -)---انظر الدعاء

(من احب ان - الى ان قال - الذي لا يقبل عثرة -)---انظر المواعظ

ص: 227

5- «العثل»

*العثل(1)

( بني الكفر - الى ان قال - شهر بالعثل من طول اللجاج -)---انظر الكفر

6- «عثمان»

( دخلت على ابي عبدالله - )---انظر الحمام

(لما يسر عثمان اباذر -)---انظر ابوذر

7- «عثمان الأحول»

( ليس من دواء الا-)---انظر الدواء

8- «عثمان بن الأصبهانی»

(استهداني اسماعيل بن أبي عبد الله -)---انظر الحمام

(استهداني اسماعیل بن ابي عبدالله -)---انظر ورشان

(اهديت الى اسماعيل -)---انظر الفاختة

(دخلت علی ابی عبدالله -)---انظر الحمام

9- «عثمان بن جبلة »

(ثلث خصال -)---انظر الثلاثة

10- «عثمان بن زیاد»

( اكون في السفر -)---انظر الماء

(ان جمالا لنا كان -)---انظر الضمان

(ان حمالا لنا يحمل -)---انظر الضمان

(ان لي على رجل دينا -)---انظر الدين

11- «عثمان بن سعيد»

(ان الى جانب كوفان قبرا -)---انظر علي بن ابیطالب

12- «عثمان بن عفان »

(أخبرني عن السارق - الى ان قال - من اول من قطع قال قد كان عثمان -)---انظر السرقة

(اختلف امیرالمؤمنین علیه السلام و عثمان بن عفان -)---انظر الارث

(اختلف علي عليه السلام وعثمان -)---انظر الارث

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام لما بويع بعد مقتل عثمان - )---انظر الحجة

(ان اول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر عثمان -)---انظر الفطرة

(ان عثمان أتاه رجل -)---انظر القصاص

(ان عثمان خرج حاجا -)---انظر التلبية

(ان عثمان دعا فابي علي علیه السلام الا القرآن -)تقدم في الحجة تحت عنوان ( الناس

صاروا الخ)

ص: 228


1- العثل : الكثير من كل شيء ( القاموس ) وقيل : الحمق .

(ان عثمان قال للمقداد -)---انظر المقداد

(ان ولي علي علیه السلام - الى أن قال - وان ولي عثمان لا يبالي أحلالا اكل -)---انظر علي بن ابیطالب

( اول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان -)---انظر الجمعة

(ثم صنع ذلك عثمان ستة سنين - )يأتي في منی تحت عنوان ( حج النبي صلی الله علیه واله الخ)

(حج النبي صلی الله علیه واله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين-الى أن قال-ثم اكملها عثمان اربعا-)---انظر منی

( الخطبة بعد الصلاة وانما احدث الخطبة قبل الصلاة عثمان -)---انظر الاعياد

( ذاكرته شيئا من امرهما فقال ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة -)---انظر الحجة

(صدقة الفطرة - الى أن قال - فلما كان في زمن عثمان حوله مدین -)---انظر الفطرة

(عن صلاة العيدين - الى ان قال - انما احدث الخطبة قبل الصلاة عثمان -)---انظر الاعياد

( في صلاة العيدين - الى أن قال - وكان اول من احدثها بعد الخطبة عثمان -)

---انظر الاعياد

(في الفطرة جرت - الى ان قال - فلما كان في زمن عثمان -)---انظر الفطرة

(مما مسیر عثمان اباذر -)---انظر ابوذر

(یاز رارة ان اباذررضی عنه الله وعثمان تنازعا -)---انظر الزكاة

13- «عثمان بن عمران»

( دخلت أنا والمعلی و عثمان بن عمران -)---انظر القرض

14- «عثمان بن عیسی»

( آيتان في كتاب الله -)---انظر الدعاء

(اذا اهدي الى الرجل هدية -)---انظر الهدية

( اذن لغلام له-)---انظر الدين

(ارحمني مما لا طاقة لي به -)---انظر الدعاء

(اصبروا على الدنيا -)---انظر محاسبة العمل

(ان اخوتي وبني عمي -)---انظر الرحم

(ان اخي تزوج امرأة -)---انظر الرضاع

( ان رأيت أن تفسر لي -)---انظر الفقاع

(ان علي بن شهاب -)---انظر الاحرام

( ان كان في يدك -)---انظر الكتمان

ص: 229

(ان الله تبارك وتعالی غیور -)---انظر الغيرة

( انه كانت عنده امرأة -)---انظر الطلاق

( ایاکم وذوات الأزواج -)---انظر التزویج

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه واله -)---انظر الصدقة

( جاء رجل موسرالی -)---انظر الفقراء

( حضرت أبا الحسن علیه السلام وقال له رجل أوصني -)---انظر السكوت

( السمك الطري -)---انظر السمك

( الشهرة خيرها و -)---انظر اللباس

(عن اتمام الصلاة والصيام -)---انظر اتمام الصلاة في الحرمین

(عن أم ولد لرجل -)---انظر الهبة

(عن امرأة دبرت -)---انظر التدبير

(عن بيع المصاحف -)---انظر القرآن

(عن رجل آلي من -)---انظر انظر الايلاء

(عن رجل وهب له ابوه -)---انظر الهبة

(عن الرجل يسلم عليه -)---انظر التسليم

(عن الرجل يشرب -)---انظر الشرب

(عن غلام لي كنت -)---انظر الدين

(عن القياس فقال -)---انظر العلم

(في الرجل يعطي الحجة -)---انظر النيابة

(كتب عامل امیر -)---انظر الارتداد

(كذلك يريهم الله -)---انظر السخاء

(كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم -)---انظر الكتمان

( لم يقسم بين العباد -)---انظر العقل

(لما قبض ابو جعفر -)---انظر السراج

(ليس الغيرة الا-)---انظر الغيرة

(ما تقول في الرجل يعطي -)---انظر النيابة

( المجالس بالأمانة -)---انظر المجالس

(من اتخذ جارية -)---انظر الجارية

( من شك في الله -)---انظر الشكوك

( من يبسط يده بالمعروف -)---انظر الانفاق

(نعم الطعام الارز -)---انظر الارز

(ومن يبسط يده -)---انظر الانفاق

( يكون للرجل من اخوانی -)---انظر الشهادة

15- «عثمان بن مظعون»

( الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون -)يأتي تحت عنوان ( سمع النبي صلی الله علیه واله الخ)(الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون-) تقدم في رقية تحت عنوان ( لما

ص: 230

ماتت الخ)

( أن رسول الله صلی الله علیه واله قبل عثمان بن مظعون -)---انظر التقبيل

(ان نفسي تحدثني -)---انظر الجهاد

(جائت امرأة عثمان بن مظعون -)---انظر الرهبانية

(سمع النبي صلی الله علیه واله امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي تقول:هنيئا لك يا أبا السائب الجنة فقال النبي صلی الله علیه واله : وما علمك حسبك أن تقولي:كان يحب الله عز وجل ورسوله فلما مات ابراهيم ابن رسول رسول الله صلی الله علیه واله هملت(1)عين رسول الله صلی الله علیه واله بالدموع ثم قال النبي صلی الله علیه واله : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وانا بك يا ابراهيم لمحزونون ثم رأى النبي صلی الله علیه واله في قبره خللا فسواه بيده ثم قال:اذا عمل احدكم عملا فليتقن ثم قال:الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون )(6)

الكافي ج 3 ص 262 ك11 ب 95 ح 45.

(قال عثمان بن مظعون لرسول الله صلی الله علیه واله - )---انظر الطيب

(یا رسول الله أردت أن أسألك عن أشياء فقال : وما هي يا عثمان؟ قال : قلت : اني أردت أن أترهب قال : لا تفعل یا عثمان فان ترهب أمتي القعود في المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة ،قال:فاني أردت یا رسول الله ان اختصي قال:لاتفعل یا عثمان فان اختصاء أمتي الصيام مع كلام طويل )(2)

التهذيب ج 4 ص 190 ب46 ح 5.

16- «عثمان بن النوا»

( ان الله تعالى يبتلي المؤمن -)---انظر المؤمن

17- «عثمان بن زید»

( من اغتسل بعد -)---انظر الاحرام

18- «عثمان النوا»

( ان الله يبتلي المؤمن -)---انظر المؤمن

(اني اغتسل الموتی -)---انظر الغسل

ص: 231


1- هملت : أي فاضت كما يستفاد من المجمع .
2- قال الشريف الرضي في المجازات ص 85 ح 53: ( هذا القول مجاز لانه عليه الصلاة والسلام أراد أن الصيام يميت الشهوات ويشغل عن الذات كما ان الخصاء في الأكثر یکسر النزوة ويقطع الشهوة الخ ).

19- «عثمانية »

( اني نازل في - إلى أن قال - وجميع أهل المسجد عثمانية -)---انظر الجماعة

20- «العثور»

---انظر العثر

21- «عثيمة »

( دخلت على أبي عبدالله -)---انظر النضوح

«العين والجيم »

1- «العج»

(لما أحرم رسول الله - الى أن قال - مر أصحابك بالعج والثج -)---انظر التلبية

( ما عجت الارض -)---انظر الزنا

2- «العجائب»

(کان ابو عبد الله-الی ان قال- اجعل قلوبنا ذکاء عند عجائبه-)---انظر الدعاء

3- «العجال»

(ان رسول الله صلی الله علیه واله -الی ان قال - لو انا

عجال -)---انظر العرض

4- «العجان»

*العجان(1)

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في الرجل يضرب على عجانه -)---انظر الدية

5- «العجب »

---انظر العجب

6- «العجب»

*العجب(2)

(آفة الحسب الافتخار والعجب-)---انظر الآفة

(اتی عالم عابدأ فقال له : كيف صلاتك ؟ فقال:مثلي يسأل عن صلاته ؟وانا اعبد الله منذ كذا وكذا قال :فكيف بكاؤك ؟قال ابكي حتى تجري دموعي فقال اله العالم:فان ضحكك وانت خائف افضل من بكائك وانت مدل (3)ان المدل لا يصعد من عمله شيء ) (6)

الكافي ج 2 ص313 ک5ب 125 ح 5.

(اعجاب المرء بنفسه -)---انظر العقلو

(أن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراخي عن حاله

ص: 232


1- العجان ککتان ما بين الخصية وحلقة الدبر ( المجمع ).
2- العجب : الكبر (المنجد الأبجدي ).
3- المدل:من دلل يقال:ادل عليه اذا اتكل عليه ظانا بانه هو الذي ينجيه(كما في المجمع ).

تلك فلان يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه ) (6)

الكافي ج 2 ص313ك5ب 125 ح 4.

(أن الله علم ان الذنب خير للمؤمن العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبدا )(6)

الكافي ج 2 ص 313ك5 ب 125 ح 1.

(ان الله ليعجب من الرجل -)---انظر الولد

(ان من الجهل الضحك من غير عجب -)---انظر الدعابة

(انتم والله نور - ما اعجب من هلك -)---انظر الشيعة

(انه كانت عنده امرأة تعجبه -)---انظر الطلاق

( انه ليعجبني ان يكون في البيت -)---انظر القرآن

( انه ليعجبني الرجل -)---انظر الحلم

(اني اخالط الناس فيكثر عجبي -)---انظر الحجة

( اني لا اكاد القاك - الى ان قال - فلا

تعجبك اموالهم -)---انظر المواعظ

(اني لاعجب كيف لا اشیب -)---انظر القرآن

( اني لاعجب ممن يأخذ -)---انظر الحاجة

(اني لاعجب ممن يرغب -)---انظر الوضوء

(بينما موسی علیه السلام جالسا اذ اقبل ابلیس وعليه برنس(1) ذو الوان فلما دنی من موسى علیه السلام خلع البرنس وقام الى موسى فسلم عليه فقال له موسى : من أنت ؟ فقال : انا ابليس قال : انت فلا قرب الله دارك قال : اني انما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله قال : فقال له موسي علیه السلام : فما هذا البرنس ؟ قال : به اختطف قلوب بني آدم فقال موسی : فاخبرني بالذنب الذي اذا اذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه وقال:قال الله عزوجل لداود علیه السلام:يا داود بشر المذنبين وانذر الصديقين قال : كيف ابشر المذنبين وانذر الصديقين ؟ قال : يا داود بشر المذنبين اني اقبل التوبة واعفو عن

ص: 233


1- البرنس ، كل ثوب يكون غطاء الرأس جزأ منه متصلا به ( المنجد الابجدي ).

الذنب وانذر الصديقين الا يعجبوا باعمالهم فانه ليس عبد انصبه للحساب الا هلك )(6/م)

الكافي ج 2 ص 314 ك5 ب 125 ح 8.

(خطب امیرالمؤمنین علیه السلام بالمدينة -الى ان قال-فيا عجبا ومالي لا اعجب -)---انظر الخطب

(خطب امیرالمؤمنين علیه السلام خطبة بعد العصر فعجب الناس -)---انظر التوحيد

(دخل رجلان المسجد احدهما عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فکرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عزوجل مما صنع من الذنوب )(5) أو (6)

الكافي ج 2 ص 314 ك5 ب 125 ح6.

( دخلت انا و عیسی - الی ان قال - عجبا الأقوام -)---انظر التوحيد

(الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب احسن حالا منه في حال عجبه) (6)

الكافي ج 2 ص 314 ك5 ب 125ح7.

(الرجل يكون في صلاته خاليا -)---انظر الصلاة

(عجب كل العجب -)---انظر الموت

( عجب لصاحب الدابة -)---انظر الدابة

( عجب للعرب كيف لا تحملنا -) تقدم في الحجة تحت عنوان (كان ابوعبدالله الخ)

(عجب الناس منك -)---انظر المماكسة

( عجبا لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب - )تقدم في التوحيد تحت عنوان( قال لي هشام الخ)

( عجبا للمتكبر الفخور -)---انظر الكبر

(عجبا للمختال الفخور -)---انظر الكبر

(عجبا للناس انهم اخذوا - )---انظر الحجة

(عجبا لمن اكل مثل ذا -)---انظر الماء

( العجب درجات -)يأتي تحت عنوان

(عن العجب الخ)

( العجب كل العجب -)---انظر الموت

( العجب لكم يا معشر الشيعة - )يأتي في الغسل تحت عنوان ( اخبرني عن الميت الخ)

(عجبت للمرء المسلم -)

ص: 234

---انظر الرضا بالقضاء

(عجبت لمن فزع -)---انظر التعجب

(عجبت لمن يحتمی -)---انظر التعجب

(عجبت من قدم يتولونا -)---انظر الحجة

(عن العجب الذي يفسد العمل فقال :العجب درجات منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعا ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عزوجل ولله عليه فيه المن )(7)

الكافي ج 2 ص 33 ك5 ب 125 ح3.

( فالعجب كل العجب من الضاحك -)تقدم في الأعياد تحت عنوان (نظر الخ)

(فلا تعجبك اموالهم - )يأتي في المواعظ تحت عنوان ( اني لا اكاد القاك الخ)

(کان ابو عبد الله یعجب الزبیبیة-)---انظر الزبیبیة

(کان امیر المومنین علیه السلام یعجبه-)---انظر الباذروج

(کان النبی صلی الله علیه واله یعجبه ان یشرب-)---انظر الاوانی

(کان النبی صلی الله علیه واله یعجبه الریاء-)---انظر القرع

(كان النبي صلی الله علیه واله يعجبه الرطب -)---انظر البطيخ

(كان يعجب رسول الله - )---انظر الباذروج

(لا جهل اضر من العجب -) (6)

روضة الكافي ج 8 ص244ذیل ح 338.

(لا وحدة او حش من العجب -)

الفقيه ج 4 ص 269ب 176 ذیل ح4.

(لا وحشة اشد من العجب-) (1)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح 4.

(لا يعجبك رحب -)---انظر الدم

(ما اعجب الى الناس -)---انظر اللباس

( ما اعجب رسول الله -)---انظر الدنيا

( ما عجبت من شيء -)---انظر المؤمن

(من دخله العجب هلك ) (6)

الكافي ج 2 ص313 ك5 ب 125 ح 2.

(من لا يعرف لاحد الفضل فهو المعجب برأيه - )(6)

روضة الكافي ج8 ص 243 ذیل ح 337.

(یا اباصالح - الى ان قال - عجب لقوم حبس او لهم -)---انظر الجنازة

(یا داود بشر المذنبین - ) تقدم تحت عنوان ( بینما موسی الخ)

ص: 235

7- «العجز»

( اذا عجز المكاتب -)---انظر المكاتبة

( ان الظهار اذ اعجز صاحبه -)---انظر الكفارة

(أن عجز المكاتب ان يوخر النجم -) يأتي في المكاتبة تحت عنوان (اني كاتبت الخ)

(ان عليا - الى ان قال - ان عجز فهو رق -)---انظر المكاتبة

( ان من اعجز العجز -)---انظر العشرة

(اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت -)---انظر المكاتبة

( ايعجز احدكمأن يكون مثل النملة-)---انظر طلب الرزق

( ایما رجل نذر - الى ان قال - ثم عجز عن -)---انظر النذر

( الظن عجز - ) تقدم في التوحيد تحت عنوان ( قال لي هشام الخ)

(الظهار اذا عجز صاحبه - )---انظر الكفارة

( العجز ثلاثة ) يأتي في العشرة تحت عنوان ( قال رسول الله صلی الله علیه واله الخ)

(عن رجل اعتق نصف الى ان قال -ان عجزت عن نجومها -)---انظر المكاتبة

(عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز -)---انظر الحج

(عن رجل نذر نذرا ان - الى أن قال -فيعجز -)---انظر النذر

(عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز -)---انظر النذر

(عن رجل كاتب عبداً -الى ان قال - هو عجز عن مکاتبته -)---انظر المكاتبة

(عن مكاتب عجز )---انظر المكاتبة

(عن المكاتب يشترط عليه أن عجز -)---انظر المكاتبة

( عن مكاتبة - الى أن قال - ان عجزت فهي رد -)---انظر المكاتبة

(في رجل نذر على نفسه - الى ان قال - فعجز عن الصوم لعلة -)---انظر النذر

( في مكاتب شرط عليه ان عجز -)---انظر المكاتبة

( في المكاتب یکاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز -)---انظر المكاتبة

(قال رسول الله صلی الله علیه واله يوما لجلسائه تدرون ما العجز-)---انظر العشرة

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يصوم حتی - الی ان قال - ترك شيئا من الفضل عجزاً عنه -)

ص: 236

---انظر الصوم

(كان نوح - الى ان قال - اعوذ بك من الهم والحزن والعجز -)---انظر الدعاء

(كل من عجز عن الكفارة -)---انظر الکفارة

(كل من عجز من نذر -)---انظر الكفارة

(ما حد العجز ؟ -) يأتي في المكاتبة تحت عنوان (اني كاتبت الخ)

(من عجز عن الكفارة - )---انظر الكفارة

تحت عنوان (كل من عجز الخ)

8- «العجزاء»

( اذا نكحت فانکح عجزاء -)---انظر النکاح

9- «العجفاء»

*العجفاء(1)

( اذا اشترى الرجل البدنة عجفاء -)---انظر الاضحیة

(لا تضح بعرجاء - الى ان قال - ولا بالعجفاء -)---انظر الأضحية

(لا تضحي بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء-)---انظر الاضحية

(لا يضحي بالعرجاء - الى ان قال - ولا

بالعجفاء -)---انظر الاضحية

10- «العجل »

(جائني - الى ان قال - العجل قال واعجل -)---انظر موسی بن جعفر

11- «العجل »

(ان الله عزوجل بعث - الى أن قال -فشوي لهم عجلا سمينا -)---انظر لوط علیه السلام

(ان من وراء اليمن - صاح عجل لهم -)---انظر برهوت

(ما اخلص - اتخذوا العجل -)---انظر الاخلاص

( الناس صاروا بعد رسول الله صلی الله علیه واله بمنزلة من اتبع هارون ومن اتبع العجل -) ---انظر الحجة

12- «عجلان »

( تعشيت مع -)---انظر الخل

( في دية السن -)---انظر الاسنان

(في رجل اعتق -)---انظر العبد

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فجاء سائل -)---انظر الاسراف

ص: 237


1- العجفاء : ای الضعيفة المهزولة ( المجمع ).

( متمتعة قدمت -)---انظر الطواف

(وخطب - الى ان قال - جلس کجلسة العجلان -)---انظر الاضحی

13- «عجلان ابوصالح»

( اذا اعتمرت المرأة -)---انظر الطواف

( اذا انتهيت الي بئر -)---انظر الحرم

( امرأة متمتعة -)---انظر الطواف

( املا علي ابو عبدالله -)---انظر الصدقة

( اوقفني على حدود -)---انظر الايمان

( جعلت فداك هذه قبة آدم -)---انظر القبة

(عن اكل مال اليتيم -)---انظر اليتيم

(عن امرأة متمتعة -)---انظر الطواف

(عن متمتعة -)---انظر المتمتع

(عن المرأة تدخل - الى ان قال -فذكرت له رواية عجلان ابي صالح -)---انظر الحيض

(قال الله عزوجل من شرب مسکرا -)---انظر الخمر

( قتل علي بن ابيطالب -)---انظر الحنين

( من شرب المسكر حتى -)---انظر الخمر

( المولود يولد فنسقيه -)---انظر الخمر

(یا اباصالح اذا انت حملت جنازة - )---انظر الجنازة

14- «العجلة »

( اتيت أبا جعفر - الى أن قال - لا تعجل حتى حميت الشمس -)---انظر الحجة

(اني اقوم آخر الليل - الى ان قال - اقرأ الحمد واعجل واعجل -)---انظر الليل

(ذكرنا عنده ملوك - الى ان قال ان الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد -)---انظر الحجة

(سمعت اباعبدالله علیه السلام في - الى أن قال - ولا في نقمتك عجلة -)---انظر الكعبة

(كنت عند ابي عبدالله علیه السلام فأتاه - الی ان قال -ان الله عز ذكره لا يعجل العجلة العباد - )---انظر الحجة

(یا ابة - الى ان قال - وعجلت اليك رب لترضى -)---انظر الصلاة

15- «العجلی »

(وما ارسلناك من قبلك -)---انظر الحجة

16- «العجلية »

(سمع رجل من العجلية - )---انظر الصيحة

ص: 238

17- «العجم»

*العجم(1)

(اذا دخلت الى ان قال - وشر فسقة العرب والعجم -)---انظر السوق

(تقول وانت - الى ان قال - وشرفسقة العرب والعجم -)---انظر مسجد الحرام

(عن النجوم احق - الى أن قال - فاخذ رجلان من العجم فعلمه -)---انظر التجوم

(قل اعوذ بعزة الله - الى ان قال - ومن شیر فساق العرب والعجم -)---انظر الدعاء

(كان يلزم باب - الى ان قال - احب ان تكون الرجل من العرب لا لرجل من العجم -)---انظر الحجة

(كنت عند أبي الحسن موسی علیه السلام- الی ان قال - فانا اعلم العرب والعجم بها -)---

انظر الحجة

(لقي هشام - ما تقول في العجم -)---انظر الاكفاء

(لو وجدت رجلا من العجم -)---انظر الحدود

(ولكن الله تعالی لم یزل منذ قبض الله نبيه صلی الله علیه واله هلم جرایمن بهذا الدين على اولاد الاعاجم ويصرفه عن قرابة نبيه صلی الله علیه و اله هلم جرا فيعطى هولاء ويمنع هولاء (2))(8)

ص: 239


1- قال في المجمع: الأعجمي منسوب الى العجم بفتحتين وهم الفرس وفي المنجد الابجدي : العجم خلاف العرب سموا بذلك لتعقيد السنتهم ، الفرس ، بلاد الفرس ، نوى التمر ، كل ما كان في جوف مأكول كالزبيب . ومما يدل على فضل العجم على العرب ولا سيما في القرون المتأخرة عن قرن النبي صلی الله علیه واله وما يقرب منه ما رواه في الوافي ج 2 ص 154 عن علي بن ابراهيم القمي في تفسيره عند قوله عز وجل :ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين عن الصادق علیه السلام انه قال : لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب وقد نزل على العرب فآمنت به العجم وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله باسناده عن أبي عبد الله علیه السلام قال : اتق العرب فان لهم جبرسوء اما انه لم يخرج مع القائم منهم واحد. ومن طريق العامة عن النبي صلی الله علیه واله: لو كان الدين بالثريا لنالته رجال من فارس . وفي المكاتيب لقطب بن يحيى لما نزل قوله تعالى:و آخر لما يلحقوا بهم قيل : منهم یا رسول الله فلم يجب حتى سئل ثلثا ثم وضع يده على كتف سلمان وقال:لوكان الايمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هولاء . وفي الكافي ج 1 ص 370 ذیل ح 2 قلت جعلت فداك كم مع القائم من العرب ؟ قال :نفر یسیر الحدیث. وفي روضة الكافي ج 8 ص 226 ذیل ح 287 عن موسی بن جعفر عليه السلام الناس ثلاثة : عربی و مولی و علج فنحن العرب وشيعتنا الموالي ومن لم يكن على مثل ما نحن عليه فهو علج الحدیث والعلاج اى الكافر .
2- تقدم تمام الحديث في الحجة تحت عنوان ( أن رجلا عنى اخاك الخ ).

الكافي ج 1 ص 380ك4ب 90 ذیل ح 2.

(والله لا يحبنا من العرب والعجم الا -)---انظر الحب

18- «العجمى»

( كان ابن العجمي جعل -)---انظر الحجة

19- «العجمية»

( ان الرجل الاعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجمية فترفعه -)---انظر القرآن

20- «العجم»

*العجم(1)

( اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم -)---انظر التقوي

21- «العجن»

--- انظر العجين

22- «العجوز»

( اذا زنى الشيخ والعجوز -)---انظر الحدود

(أن رسول الله صلی الله علیه واله كان نزل على رجل بالطائف قبل الاسلام فاكرمه فلما أن بعث الله محمدا صلی الله علیه واله الى الناس قيل للرجل اتدري من الذي ارسله الله عزوجل الى الناس ؟ قال : لا قالوا له: هو محمد بن عبدالله يتيم ابیطالب وهو الذي كان نزل بك بالطائف

يوم كذا وكذا فاكرمته قال:فقدم الرجل على رسول الله صلی الله علیه واله فسلم عليه واسلم ثم قال له : اتعرفني يا رسول الله ؟ قال : ومن أنت ؟قال:انا رب المنزل الذي نزلت به بالطائف في الجاهلية يوم كذا وكذا فاكرمتك فقال له رسول الله صلی الله علیه واله: مرحبا بك سل حاجتك ، فقال : اسألك ماتي شاة برعاتها، فامر له رسول الله صلی الله علیه واله بما سأل ثم قال لأصحابه : ما كان على هذا الرجل ان يسألني سؤال عجوز بني اسرائيل لموسى علیه السلام فقالوا:وما سألت عجوز بني اسرائيل لموسى ؟ فقال : ان الله عز ذكره اوحی الی موسی ان احمل عظام يوسف من مصر قبل أن تخرج منها الى الأرض المقدسة بالشام فسأل موسى عن قبر يوسف علیه السلام فجاءه شيخ فقال : ان كان احد يعرف قبره ففلانة فارسل موسی علیه السلام اليها فلما جاءته قال : تعلمين موضع قبر يوسف علیه السلام ؟ قالت:نعم قال : فدلني عليه ولك ما سألت : قال : لا أدلك عليه الا بحكمي قال:فلك الجنة قالت:لا الا بحكمي عليك فأوحى الله عزوجل الى

ص: 240


1- العجم: الشاة والبقرة والحمام واشباه ذلك .

موسي لا يكبر عليك ان تجعل لها حكمها فقال لها موسی : فلك حكمك قالت: فان حکمي ان اكون معك في درجتك التي تكون فيها يوم القيامة في الجنة فقال رسول الله صلی الله علیه واله: ما كان على هذا لو سألني ما سألت عجوز بني اسرائيل )(5/م)

روضة الكافي ج 8 ص 155 ح 144.

(أن الله تبارك وتعالی اوحى الى موسی بن عمران علیه السلام ان اخرج عظام يوسف عليه السلام من مصر ووعده طلوع القمر فأبطأ طلوع القمر عليه فسأل عمن يعلم موضعه فقيل له : هاهنا عجوز تعلم علمه فبعث اليها فاتی بعجوز مقعدة عمياء فقال : تعرفين قبر يوسف علیه السلام؟ قالت: نعم قال : فاخبريني بموضعه قالت : لا افعل حتی تعطيني خصالا تطلق رجلي وتعيد الي بصري وترد الي شبابي وتجعلني معك في الجنة فكبر ذلك علی موسی فاوحى الله عزوجل اليه : انما تعطى علي فاعطها ما سألت ففعل ودلته على قبر يوسف علیه السلام فاستخرجه من شاطى النيل في صندوق

مرمر فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم الى الشام وهو يوسف بن يعقوب علیه السلام وما ذکر الله عز وجل يوسف في القرآن غيره )(6)

الفقيه ج 1 ص 123 ب 27 ح 36.

( حتى اذا جاء أمرنا - كان التنور في بيت عجوز -)---انظر نوح

(خرجت الى ان قال - فرأيت امرأة عجوزا-)---انظر اللباس

(عجوز بني اسرائيل - ) تقدم تحت عنوان ( أن رسول الله الخ)

(كانت امرأة - الى ان قال - این تذهبين یا عجوز الانصار -)---انظر الحجة

(یا عجوز اتباع هاتان الجاريتان - ) يأتي في اللباس تحت عنوان ( خرجت وانا الخ)

23- «العجوة»

*العجوة(1)

( اخذنا من المدينة نوى العجوة -)---انظر التمر

(ان نخلة مريم انما كانت عجوة -)---انظر النخل

( انزل الله عزوجل العجوة -)---انظر التمر

ص: 241


1- العجوة: هي ضرب من اجود التمر يضرب الى السواد من غرس النبي صلی الله علیه واله بالمدينة ( المجمع ) .

( العجوة ام التمر -)---انظر التمر

( العجوة هي أم التمر -)---انظر التمر

(كانت نخلة مريم العجوة - )---انظر النخل

( من اكل سبع تمرات عجوة -)---انظر التمر

( من اكل في كل يوم -)---انظر التمر

( یا غلام هل تدري -)---انظر التمر

24- «العجيب»

(أن امر الله كله عجيب -)---انظر التوحيد

25- «العجيبة»

( ان عليا علیه السلام كان - الى ان قال - جئتكم بعجيبة -)---انظر الحجة

(دخلت الى ان قال -رأيت رؤيا عجيبة- )---انظر الرؤيا

26- «العجين»

(اكلت النار ما فيه)(6)

الفقيه ج 1 ص 11 ب 1 ح 19.

التهذيب ج 1 ص 414 ب 21 ذیل ح 23.

الاستبصار ج 1 ص 29 ب 10 ذیل ح 2.

(عن دواء عجن -)---انظر الخمر

(عن دواء يعجن -)---انظر الخمر

(عن الكحل يعجن -)---انظر النبيذ

( فان وقعت فارة - الى ان قال - فعجن

من مائها -)---انظر البئر

(فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ فقال : فسد قلت ابيعه من اليهود والنصارى وابين لهم فانهم يستحلون شربه ؟ قال : نعم ) (8)

الكافي ج 6 ص 422ک 25ب 29 ذیل ح 1.

التهذيب ج 1 ص 279 ب 12 ذیل ح 107.

التهذيب ج 9 ص 119 ب 2 ذیل ح 247.

الفقيه ج 1 ص 14 ب 1 ذیل ح 25.

(في عجين عجن و خبز ثم علم أن الماء نت فيه ميتة قال:لا بأس أكلت النار مافيه) (6)

التهذيب ج 1 ص 414 ب 21ح23.

الاستبصار ج 1 ص 29 ب 15 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 11ب 1 ح 19 بتفاوت .

(في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : يباع ممن يستحل اكل الميتة)(6)

التهذيب ج 1 ص 414 ب 21 ح 24.

الاستبصار ج 1 ص 29 ب 15 ح 3.

(وان قطر خمر او نبيذ في عجين فقد

ص: 242

فسد(1) فلا بأس ببيعه من اليهود والنصاری بعد أن يبين لهم و الفقاع مثل ذلك)(غ)

الفقيه ج 1 ص 14 ب 1 ذیل ح 25.

الكافي ج 6 ص 422 ک25ب 29 ذیل ح1.

التهذيب ج 1 ص 279 ب 12 ذیل ح 107.

التهذيب ج 9 ص 119 ب 2 ذیل ح 247.

(يدفن ولا يباع )(6)

التهذيب ج 1 ص 414 ب 21ح 25.

الاستبصار ج 1 ص 29ب 19 ح 4.

«العين والدال »

1- (العد)

( انا لا نعد الرجل مؤمنا -)---انظر الورع

( انما نعد لهم عدا -)---انظر الموت

(عد شعبان -)---انظر شعبان

(عن الجوز لا يستطيع ان يعده -)

---انظر الكيل

(لا بأس أن يعد الرجل صلاته -)---انظر السهو

( ما انزل الموت حق منزلته من عد غداً من أجله -)---انظر الموت

( من غد غدا من أجله-)---انظر الموت

2- «العدالة»

*العدالة(2)

(بم تعرف(3) عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : ان تعرفوه بالستر والعفاف وکف البطن(4) والفرج واليد واللسان وتعرف(5)باجتناب الكبائر التي اوعدالله عزوجل عليها النار من شرب الخمور(6) والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه(7)حتى يحرم على المسلمين

ص: 243


1- هذا مضمون حدیث ولفظه تقدم تحت عنوان ( فخمر أو نبيذ الخ ) فراجع.
2- يأتي في العدل ما يناسب المقام .
3- في التهذيب ( بما تعرف الخ).
4- في التهذيب والاستبصار ( والكف عن البطن الخ).
5- في التهذيبين ( ويعرف الخ).
6- في التهذيبين ( من شرب الخمر الخ).
7- في التهذيبين ( والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه الخ).

ما وراء ذلك(1)من عثراته وعيوبه و تفتیش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته و اظهار(2) عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات(3)الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة(4) من المسلمين وان لا يختلف عن جماعتهم في مصلاهم(5)الا من علة فاذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين(6)وذلك أن الصلاة ستروكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بانه يصلي اذا كان لا يحضر

مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع الى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع (7)ولولا ذلك لم يمكن احد ان يشهد على آخر(8)بصلاح لان من لا يصلي لاصلاح له بین المسلمين (9)فان رسول الله صلی الله علیه واله هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضورلجماعة المسلمين وقدكان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة او عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل و من رسوله صلی الله علیه واله فيه الحرق في جوف بيته بالنار (10)وقد كان يقول

ص: 244


1- في التهذيبين(حتى يحرم على المسلمين تفتیش ما وراء ذلك الخ).
2- في التهذيبين (ويجب عليهم توليته واظهار الخ).
3- في التهذيب(في الناس التعاهد للصلوات الخ)وفي الاستبصار ( في الناس المتعاهد للصلوات الخ).
4- في التهذيبين ( باحضار جماعة الخ).
5- في الاستبصار ( ومصلاهم الخ).
6- من قوله ( فاذا كان كذلك - الى هنا )ليس في التهذيبين .
7- من قوله ( وليس يمكن - الى هنا )ليس في التهذيبين .
8- في التهذيبين ( ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على احد بالصلاح الخ ) .
9- في التهذيبين (لان الحكم جرى فيه من الله و من رسوله صلی الله علیه واله با لحرق في جوف بيته ).
10- قوله ( فان رسول الله صلی الله علیه واله هم - الى هنا ) ليس في التهذيبين .

رسول الله صلی الله علیه واله: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة(1)) (6)

الفقيه ج 3 ص 24 ب17 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 241 ب 91 ح1.

الاستبصار ج 3 ص 12 ب9ح 1.

(عن رجل شهد على شهادة الى أن قال-تجوز شهادة اعدلهما -)---انظر الشهادة

(ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء -) تقدم في ابن ابی العوجاء تحت عنوان ( سأل الخ)

3- «العداوة»

(اخبرنی عن- الی ان قال- وبدا بینا و بینکم العداوة-)---انظر الکفر

(الانقباض نت الناس مکسبة للعداوة-)---انظر العشرة

(عادیتم فینا الآباء-)---انظر الشیعة

(عن الناصب الذی عرف نصبه و عداوته-)---انظر التزویج

(عن الناصب الذی قد عرف نصبه

وعداوته -)---انظر التزویج

(کان ابوبکر - الى أن قال - وكان ذلك اول عداوة بدت منه -)---انظر ابوبکر بن ابي قحافة

( من زرع العداوة -)---انظر المراء

4- «العدد »

( ان الذي يعلم عدد -)---انظر الارث

( ان الناس يقولون - الى ان قال - عدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها -)---انظر النجوم

(ایما مؤمن - الى ان قال - شیعه الملائكة عدد نفسه و خطاه -)---انظر المعانقة

( اولئك الاقلون عددا - )تقدم في الحجة تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنين تكلم الخ)

(دخلت على ابي عبدالله علیه السلام - الى ان قال - لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء -)---انظر المؤمن

(عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا -)---انظر الربا

ص: 245


1- في التهذيبين زيادة وهي هذه( وقال رسول الله صلی الله علیه واله لا غيبة الا لمن صلى في جوف بیته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه واذا رفع الى أمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا احرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم ) .

(عن الطامث تقعد بعدد - )---انظر الحيض

(في الرجل يتكل على عدد -)---انظر الطواف

(وروي أنه يكتب الله له بعدد -)---انظر اليتيم

5- « العدس»

*العدس(1)

(اكل العدس برق القلب ويكثرالدمعة )( 1/6)

الكافي ج1 ص 343 ك24 ب 93 ح1.

(اكلت عند أبي عبدالله علیه السلام مرقة بعدس فقلت : جعلت فداك أن هولاء

يقولون : ان العدس قدس عليه ثمانون نبيا قال :كذبوا لا والله ولا عشرون نبيا وروی انه يرق القلب ويسرع الدمعة )

الكافي ج6ص 343ک 24 ب93 ح4.

(أن بعض بني اسرائيل شكا الى الله عزوجل قسوة القلب وقلة الدمعة فاوحى الله عزوجل اليه ان كل العدس فاكل العدس فرق قلبه و جرت دمعته)(غ)

الكافي ج 6 ص 343 ك24 ب 93 ح 2.

(أن جارية -الى أن قال-تستی سویق العدس -)---انظر السويق

ص: 246


1- وعن الرضا عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه واله عليكم بالعدس فانه مبارك مقدس یرق القلب ويكثر الدمعة وقد بارك فيه سبعون نبيا آخرهم عیسی بن مریم علیه السلام . وعن الصادق عليه السلام قال شکی رجل الى النبي صلی الله علیه واله قساوة القلب فقال له عليك بالعدس فانه يرق القلب ويسرع الدمعة وقد بارك فيه سبعون نبيا. وعنه علیه السلام قال بينا رسول الله صلی الله علیه واله جالس في مصلاه اذ جائه رجل يقال له عبدالله بن التيهان من الأنصار فقال له يا رسول الله اني لا جلس اليك كثيراً واسمع منك كثيرأ فما يرق قلبي وما تسرع دمعتي فقال له النبي صلی الله علیه واله یابن التيهان عليك بالعدس فكله فانه يرق القلب ويسرع الدمعة فقد بارك عليه سبعون نبيا. وفي المكارم من الفردوس قال النبي صلی الله علیه واله و شکا نبي من الأنبياء الى الله عز وجل قساوة قلوب قومه فأوحى الله عز وجل وهو في مصلاه ان مرقومك أن يأكلوا العدس فانه يرق القلب ويدمع العين و یذهب الكبرياء وهو طعام الابرار . وقال في القانون ما ملخصه معتدل في الحر واليبس او مايل الى الحرارة يسيراً نفاخ مركب من قوة قابضة وجلاءة ويری احلا ماردية و قبض قشره كثير بلغظ الدم فلا يجري في العروق وهو يقل البول والطمث لذلك ويتولد منه خلط سوداوی وامراض سوداوية والاكثار منه يولد السرطان والاورام الصلبة ردي للاعصاب من اكثر اكله اظلم بصره عسر الهضم ردي للمعدة مولد للنفخ.

(ان الله - الى ان قال - فخرج هذا العدس-)--- انظر الحمص

(ان الناس يرون -)---انظر الحمص

(انه يرق القلب ويسرع الدمعة - ) تقدم تحت عنوان ( اكلت عند الخ)

(سويق العدس -)---انظر السويق

(شکا رجل الى نبي الله صلی الله علیه واله قساوة القلب فقال له : عليك بالعدس فانه يرق القلب ويسرع الدمعة) (6)

الكافي ج16 ص 343 ك24 ب 93 ح3.

(العدس والحمص -)---انظر الطعام

6- «العدسی»

(رأيت على أبي الحسن علیه السلام ثوبا عدسیا -)---انظر اللباس

7- «العدل»

*العدل(1)

(ابلغ شيعتنا انه - الى ان قال - من وصف عدة ثم يخالفه الى غيره -) ---انظر الشیعة

( اتقوا الله واعدلوا فانكم تعيبون على قوم لا يعدلون )(6)

الكافي ج 2 ص 147 ك5 ب 66 ح 14.

( اتيت امیرالمؤمنين - الى ان قال - هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا -)---انظر الحجة

(اجتهد في العدل بينهما -) يأتي في القسمة بين الازواج تحت عنوان (عن الرجل يكون عنده امرأتان الخ)

( اعلموا - العدل بعد الجور -)---انظر الارض

( اذا رأيتم الهلال فافطروا او يشهد عليه عدل -)---انظر الرؤية

(اذا كان مسلما عدلا -)---انظر العارية

(اعدل الناس من رضی للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه )(6/م)

الفقيه ج 4 ص 282ب 176 ذیل ح16.

(اعلموا أن الله -)---انظر الارض

(افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر -)تقدم في الأمر بالمعروف تحت عنوان (عن الأمر بالمعروف الخ)

(ان اشد الناس حسرة يوم القيامة من

ص: 247


1- تقدم في العدالة ما يناسب المقام.

وصف عدلا ثم عمل بغيره(1)) (6)

الكافي ج 2 ص 299 ك5ب 119 ح 1.

الكافي ج 2 ص 176 ك5 ب 77 ذیل ح 2.

(ان اشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بغيره )(6)

الكافي ج 2 ص 300ك5 ب 119 ح 2.

(ان اعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم يخالفه الى غيره ) (5)

الكافي ج 2 ص 300ك5 ب 119 ذیل ح 5.

(ان زینب - الى ان قال - لا تعدل وانت -)---انظر الطلاق

( ان الله يأمركم أن -)---انظر الحكم

( أن الله يحب العدل )(6)

الفقيه ج 2 ص 191 ب 93 ذیل ح 3.

(ان من اشد الناس - ) تقدم تحت عنوان (ان اشد الناس الخ)

(ان من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره)(5)

الكافي ج 2 ص 300 ك5 ب 119 ح 3.

الكافي ج 2 ص 300ك5ب 119 ذیل ح 5.

( انا نشترى العدل فيه -)---انظر البيع

(اني طلقت -الى ان قال - رجلين ذوي عدل كما -)---انظر الطلاق

( او عدل ذلك صياما -)---انظر الهدي

( اول ما يظهر القائم من العدل -)---انظر الطواف

(ايما رجل تكاری دابة - الى ان قال - الا ان يكون مسلما عدلا - )يأتي في الكراء تحت عنوان ( عن رجل جمال الخ)

(تلوت عند أبي عبدالله علیه السلام ذوا عدل منكم فقال :ذو عدل منكم هذا مما اخطأت فيه الكتاب )

روضة الكافي ج 8 ص 205 ح 247.

(ذوا عدل منكم أو آخران -)---انظر الشهادة

(ذوا عدل منكم قال : العدل رسول الله صلی الله علیه واله والامام من بعده ثم قال : هذا مما اخطأت(2) به الكتاب) (6)

الكافي ج 4 ص 396 ك15 ب 115 ح3.

الكافي ج 4 ص 397 ك15 ب115ح 5 بتفاوت.

ص: 248


1- في موضع من الكافي ( ثم خالفه الى غيره ).
2- قوله اخطأت اي في ضبط (ذوا ) والصواب ( ذو )والشاهد على هذا تصريح الامام علیه السلام بذلك في الحديث المتقدم تحت عنوان ( تلوت الخ).

( ساعة من أمام عدل أفضل -)---انظر الحدود

(سبحان الله ما استطعتم أن تسيروا بالعدل ساعة - )تقدم في زيد بن علي تحت عنوان ( ما دعاكم الخ)

(الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل )---انظر الطلاق

(العدل احلى من الشهد والين من الزبد و اطيب ريحا من المسك )(6)

الکافی ج5 ص147 ک 5 ب66 ح15.

(العدل احلی من العسل و لا یعدل الا من یحسن العدل-)(7)

الکافی ج1 ص 542 ک4 ب 130 ذیل ح4.

التهذیب ج4ص131ب37 ذیل ح2.

(العدل احلی من الماء یصیبه الظمآن ما اوسع العدل اذا عدل فیه و ان قل)(6)

الکافی ج2 ص 146 ک5 ب66 ح11.

الکافی ج2 ص168 ک5 ب66 ح20.

(العدل علی اربع شعب-)تقدم فی الایمان تحت عنوان (عن الایمان فقال ان الله جعل الخ)

(العدل الفداء -)یاتی فی القتل تحت عنوان(وجد فی ذاوبة سیف الخ)

(عن الرجل يطلق امرأته - الى ان قال -ان اقامت لها بينة عدل -)---انظر العدة

(عن المطلقة يطلقها - الى ان قال - ان جاء شاهد اعدل -)---انظر العدة

(فكبكبوا فيها هم والغاوون قال هم قوم وصفوا عدلا -)---انظر العلم

(في رجل اشتری من رجل طعاما عدلا -)---انظر البيع

(في الرجل اشتری من رجل طعاما عدلا -)---انظر البيع

(في العدل ان شئت اقمته لك في الشمس فاجلد ظله-)تقدم في الحدود تحت عنوان (ان رجلا قال الخ)

(قالت فاطمة - الى ان قال - والعدلتسكينا للقلوب -)---انظر الفدك

(قد يقوم الرجل بعدل -)---انظر الحجة

(كان رسول الله صلی الله علیه واله- الى ان قال - الاشاهدي عدل -)---انظر الشهادة

(كان علي علیه السلام اذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء-)---انظر القرعة

(كل طلاق لغير - الى ان قال - بغيرشاهدي عدل -)---انظر الطلاق

(لا بأس بشهادة المملوك اذا كان عدلا -)

ص: 249

---انظر الشهادة

(لو عدل بين الناس استغنوا - ) يأتي تحت عنوان ( لو عدل في الناس الخ)

(لو عدل في الناس لا ستغنوا ثم قال:ان العدل احلى من العسل ولا يعدل الا من يحسن العدل) (7)

الكافي ج 1 ص 542 ك4ب 130 ذیل ح 4.

التهذيب ج 4 ص 131 ب 37 ذیل ح 2.

(لوكان عدل ما احتاج هاشمی -)---انظر الزكاة

(لوكان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي - ) تقدم في الصدقة تحت عنوان( مواليهم الخ)

(ليس من العدل القضاء بالظن -)---انظر القضاء

(ما اوسع العدل اذا عدل فيه وان قل)(6)

الكافي ج 2 ص 146 ك 5ب 66 ذیل ح 11 و20.

(ما اوسع العدل أن الناس يستغنون اذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها باذن الله تعالی ) (5)

الفقيه ج 2 ص 29 ب 10 ذیل ح10.

التهذيب ج 4 ص 118 ب 33 ذیل ح1.

(ما دعاكم - الى ان قال - ما استطعتم أن تسيروا بالعدل ساعة -)---انظر زید بن علي بن الحسين

(من احدث حدثا - الى ان قال - صرفا ولا عدلا -)---انظر الحدث

(من ولد على الاسلام -)---انظر الشهادة

( من ولد على الفطرة -)---انظر الشهادة

(ولو قد كان العدل لرأيتم-) يأتي في المساجد تحت عنوان (عن المساجد المظلة الخ)

(هل تقبل شهادة الوصي للميت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل -)---انظر الشهادة

(يحكم به ذوا عدل منكم - )---انظر الحكم

(يملأ الأرض عدلا وقسطا - )تقدم في الحجة تحت عنوان ( اتيت اميرالمؤمنین الخ)

( يملأها عدلا كما ملئت ظلماً و جوراً-)تقدم في الحجة تحت عنوان( دخلت على ابي عبدالله فقلت له الخ)

8- «عدلان»

(اذا طلق الرجل في دم - الى ان قال -

ص: 250

ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين -)---انظر الطلاق

( الذي اجمع عليه - الى ان قال - ويشهد شاهدين عدلين -)---انظر الطلاق

(ان طلاق الذي - الى ان قال - اشهد رجلين عدلين -)---انظر الطلاق

( ان الله امر في كتابه - الى أن قال - ولم يرض بهما عدلین -)---انظر الطلاق

( انه اذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلین -)---انظر الشهادة

( انه ان لم يكن - الى ان قال - شاهدين عدلین -)---انظر الطلاق

( رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين -)---انظر العدة

(عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها -الى ان قال - بشاهدين عدلين -)---انظر الطلاق

(عن شهادة النساء في النكاح - الى ان قال - الا شهادة رجلين عدلين -)---انظر الشهادة

(عن المطلقة يطلقها - الى ان قال - ان جاء شاهدان عدلان -)---انظر العدة

(في رجلين اتفقا على عدلين -)

---انظر الحكومة

(لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز الا شهادة رجلين عدلين -)---انظر الشهادة

(لا تقبل شهادة النساء - الى ان قال - الا رجلان عدلان -)---انظر الشهادة

(لا تقبل شهادة النساء - الى ان قال - الا شهادة رجلين عدلين -)---انظر الشهادة

(ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلین -)---انظر الطلاق

9- «عدنان بن ادد»

(لم يزل - الى ان قال - وكان بین اسماعيل وعدنان بن ادد موسى علیه السلام -)---انظر اسماعيل

(لم يزل بنو اسماعيل - الى ان قال -حتى كان زمن عدنان بن ادد -)---انظر اسماعيل

10- «العدو»

(اجعل قلبك - الى أن قال - واجعل نفسك عدوا -)---انظر محاسبةالعمل

(اذا لقيتم عدوكم -)---انظر الجهاد

(اذا ظهر الزنا - الى أن قال - واذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم -)---انظر الزنا

ص: 251

(اصلحك الله - فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم -)---انظر السلاح

( اظن العدو الحاضر اتاك - ) يأتي في الوسوسة تحت عنوان ( أن رجلا اتى الخ)

(اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ) (غ)

الوافي ج 8 ص 41 ب 15 ح0.

(اما ترضون ان عدوكم يقتل بعضهم بعضا وانتم آمنون - )انظر الانتظار تحت عنوان ( قمت الخ)

(ان اباظبيان - الى ان قال - الا من عدو تتقيه -)---انظر المسح

( ان ابن آدم - الى ان قال - وان كان لربه عدوا فانه يأتيه اقبح من خلق الله -)---انظر الميت

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا -)---انظر الجهاد

(تدعو في الوتر على العدو -)---انظر الوتر

( الثوب النقي يكبت العدو -)---انظر التمشط

(جاهد هواك كما تجاهد عدوك )---انظر محاسبة العمل

(حق المسلم - الى ان قال - واذا قال انت عدوي كفر احدهما -)---انظر الحقوق

(خمس ان - الى أن قال - الا سلط الله عليهم عدوهم -)---انظر الخمسة

(دخلنا الى ان قال - فقتل عدونا كان له اجر عشرين شهیداً -)---انظر الكتمان

( رجل يحب امیرالمؤمنین علیه السلام ولا يتبرأ من عدوه -)---انظر الجماعة

(سألني داود - الى أن قال - يقول كل انسان لعدوه دخل بيتي فقتلته -)---انظر القتل

(عدو العمل الكسل -)---انظر الكسل

(عن رجل لقيه عدو -)---انظر الجهاد

(عن قوم من العدو -)---انظر السبي

(في السبي يأخذ [ه] العدو -)---انظر الجهاد

(كظم الغيظ عن العدو -)---انظر كظم الغيظ

(كنت عند أبي عبدالله ودخل - الى ان قال - وعونك على عدوك -)---انظر المؤمن

(لا اقيم على رجل حدا بارض العدو -)---انظر الحدود

(لا تتخذ عدو صديقك صديقا -)---انظر الصديق

ص: 252

(لا تقام الحدود بارض العدو -)---انظر الحدود

(لا يقام على احد حد بارض العدو -)---انظر الحدود

( ما بیت رسول الله صلی الله علیه واله عدوا قط -)---انظر الجهاد

(ما حق المؤمن - قال له انت عدوي -)---انظر الحقوق

( من لم یکن له - استمكن عدوه -)---انظر الواعظ

(وان كان من قوم عدو لكم - )يأتي في القتل تحت عنوان( في رجل مسلم کان الخ )

(هذا مخلط وهو عدو - )تقدم في الجماعة تحت عنوان ( رجل يحب امير الخ)

11- «عدو الله »

( اذا حمل عدو الله -)---انظر الميت

( اذا صليت على عدو الله -)---انظر الصلاة على الميت

(ما ندري كيف - الى ان قال - ما يقول عدو الله اذا حمل على سريره -)---انظر الميت

12- «العدوان»

( ایما رجل عدى على رجل -)---انظر الدية

(عن سارق عدى على رجل -)---انظر السرقة

( في رجل قتل في الحرم - لا عدوان على الظالمين -)---انظر الحرم

13- «العدول »

(رجل اوصى الى ولده – بشهود عدول -)---انظر الوصية

( رجل في يده شاه - الى ان قال - واقام البينة العدول -)---انظر البينة

(سمعت عليا - الى ان قال - واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض -)---انظر القضاء

(عن الأهلة - الى ان قال - الا ان تشهد لك بينة عدول -) انظر الرؤية

هل يجوز للشاهد - الى ان قال - اذا كانوا عدولا -)---انظر الشهادة

14- «عدوة الله»

( ماتت امرأة - الى ان قال - وكانت عدوة الله -)---انظر الجنازة

15- «العدوی»

( كان علي علیه السلام كثيرا ما يقول (ما) اجتمع التيمي والعدوي -)---انظر الحجة

ص: 253

16- «العدة »

*العدة(1)

(یا عدتي عند كربتي - ) انظر الوصية تحت عنوان ( من لم يحسن)

(یا عدتي في كربتي -)---انظر الدعاء

17- «العدة»

---انظر الوعد

18- «العدة»

*العدة(2)

(اذا اجتمع العدة -)---انظر القتل

( اذا اجتمعت العدة -)---انظر القتل

(اذا اعتق رجل - الى ان قال - فلها مثل عدة الحرة -)---انظر العتق

(اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة -)---انظر المهر

(اذا تزوج الرجل المرأة ثم -)---انظر الطلاق

(اذا تزوج الرجل المراة فطلقها-)---انظر الطلاق

(اذا تزوج الرجل المراة فی عدتها-)---انظر التزویج

(اذا خیرها اوجعل-)---انظر الطلاق

(اذا دخلت في الحيضة الثالثة ) يأتي تحت عنوان ( رجل طلق الخ)

(اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة - ) يأتي تحت عنوان ( قلت لابي جعفر الخ)

( اذا طلق الحر المملوكة - )---انظر الطلاق

(اذا طلق الرجل امرأته هو غائب عنها فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة اشهر فقدانقضت عدتها والمتوفى عنها زوجها تعتد اذا بلغها ) (5)

التهذيب ج 8 ص 61 ب3 ح 118.

( اذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلقها ) (5)

الكافي ج 6 ص 111 ك20 ب42ح 7.

( اذا طلق الرجل امرأته (3)وهو غائب فليشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها ) (5)

التهذيب ج8 ص 162 ب6 ح 160.

الاستبصار ج3 ص 353 ب 206ح 2.

الكافي ج 6 ص111ک 20 ب 42 ح 5.

ص: 254


1- العدة اي الاستعداد كما في الصحاح.
2- عدة المرأة : ایام حزنها على الزوج كما في المنجد الابجدي وقال في الصحاح والمصباح :عدة المرأة ایام اقرائها .
3- كلمة ( امرأته ) ليست في الكافي والاستبصار .

( اذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة )(6-1)

التهذيب ج 8 ص 125ب6ح 31.

الاستبصار ج3 ص 329ب 189ح7.

(اذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم الا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فاذا علمت تزوجت ولم تعتد و المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولوكان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين)(5)

التهذيب ج 8 ص 164 ب6 ح168.

الاستبصار ج3 ص 355 ب 207 ح 5.

(اذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة انه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وان لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت)(6)

الكافي ج6 ص 111 ک20 ب 42 ح 8.

(اذا طلق الرجل(1) وهو غائب فليشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها ) (5)

الكافي ج 6 ص 111 ك20 ب 42 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 353 ب 206ح 2.

التهذيب ج 8 ص 162 ب6 ح 160.

(اذاقعدت من المحيض او لم تحض فلا عدة لها - ) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يشتري الجارية التي الخ)

(اذا مات الميت في سفر -)---انظر الارث

(اذا نظرت فلم تجد الأقراء الأثلاثة اشهر فاذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مراراً فان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة اشهر واذا كانت تحيض حيضا مستقیما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء )(غ)

الكافي ج 6 ص 100 ك20 ب 34 ح 10.

(اعتدت بابعد الاجلين - ) يأتي تحت عنوان (في رجل اعتق الخ)

(الاقراء هي الاطهان )(5)

الكافي ج 6 ص 89ك20 ب 27 ح 4.

الاستبصار ج3 ص 230ب 189 ح13.

التهذيب ج 8 ص 123 ب6 ح 24.

( التي لا تحبل مثلها لاعدة عليها)(5)

ص: 255


1- في التهذيب ( اذا طلق الرجل امرأته الخ ) .

الكافي ج 6 ص 85 ك20ب 24ح3.

التهذيب ج8 ص 67 ب3 ح 140.

التهذيب ج 8 ص 138 ب6ح 79.

الاستبصار ج3 ص 338 ب 196 ح3.

(التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها أن قامت البينة أو لم تقم)(6)

الكافي ج 6 ص 112 ك20 ب 43 ح 2.

التهذيب ج8 ص 163 ب6 ح167.

الاستبصار ج 3 ص 355 ب 207 ح 4.

(الذي يتزوج المرأة في عدتها وهويعلم لا تحل له أبداً) (6)

الكافي ج 5 ص426ك18 ب 81 ذیل ح 1.

التهذيب ج 7 ص 305ب 26 ذیل ح 30.

الاستبصار ج 3 ص 185 ب120 ذیل ح 1.

(امران ايهما سبق -)---انظر الطلاق

( امرأة بلغها نعي زوجها -)

يأتي تحت عنوان ( ان امرأة بلغها نعي زوجها الخ

(الامة اذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام) (6)

التهذيب ج 8 ص 156 با ح 135.

الاستبصار ج3 ص 347ب 201 ح 4.

(ان احد اكن كانت تمکث الحول اذا توفي زوجها وهو غائب ثم ترمی ببعرة ورائها)(6/م)

الكافي ج1 ص 112 ک20 ب 43 ذیل ح 5.

( ان اخرج الماء اعتدت -)

يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل الخ)

(أن امرأة بلغها نعي (1)زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال : فقال : ان كانت حبلی فأجلها أن تضع حملها ولو كانت لیست حبلى فقد مضت عدتها اذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وان لم يكن لها بينة فلتعد من يوم سمعت ) (6)

الاستبصار ج3 ص 355ب 207ح7.

التهذيب ج 8 ص 164 ب6ح170.

(أن امرأة مجوسية - الى أن قال - قبل انقضاء عدتها -)---انظر النكاح

(ان الأمة والحرة كلتيهما اذا مات

ص: 256


1- في التهذيب ( امرأة بلغها تعي زوجها الخ ) .

عنهما زوجهما سواء في العدة(1) الا ان الحرة تحد والامة لا تحد)(5)

الكافي ج 6 ص 170 ك20 ب78 ح 1.

الكافي ج 6 ص 175 ك20 ب 82 ذیل ح 1.

التهذيب ج 8 ص 153 ب6 ح 128.

الاستبصار ج3 ص 347 ب201 ح 6.

( ان الرجل اذا تزوج المرأة كان عليها عدة -)---انظر المتعة

( أن طلقها للعدة -)---انظر الطلاق

(ان عدة الشهور -)---انظر شهر رمضان

(ان عليا علیه السلام لما توفي عمر اتى أم کلثوم فانطلق بها الى بيته ) (6)

الكافي ج6 ص 115 ك20 ب46 ذیل ح1.

التهذيب ج 8 ص 161 با ذیل ح156.

الاستبصار ج3 ص 352 ب205ذیل ح 1.

(ان عليا علیه السلام لما مات عمر اتى أم کلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته )(6)

الكافي ج6 ص 115 ك20 ب46 ذیل ح 2.

التهذيب ج 8 ص 161 ب 6ذیل ح 157.

الاستبصار ج3 ص 352 ب 205 ذیل ح 2.

(ان عليه العدة اذا دخل بهن) (غ)

الكافي ج 6 ص 85ك20ب 24 ذیل ح 5.

(ان كانت تحيض (2)فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف) (6)

الكافي ج 5 ص 458 ك18 ب 101ح 1.

التهذيب ج 8 ص 165 ب6 ح 172.

و ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها من الميراث وعليها العدة )(6)

الكافي ج 6 ص 118 ك20 ب 47 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 144 ب6ح100.

الاستبصار ج3 ص 339 ب 197 ح 4.

(أن مات عنها زوجها يعني (3) وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً لأن عليها أن تحد عليها في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ) (5)

الكافي ج 6 ص 112ک 20ب 43 ح6.

التهذيب ج 8 ص 163 ب6 ح 165.

ص: 257


1- في التهذيب ( في العدة سواء).
2- في التهذيب ( عدة المتعة ان كانت تحيض الخ ) .
3- في التهذيبين ( أن مات عنها يعني الخ ).

الاستبصار ج3 ص 354 ب 207ح 2.

( أن مات عنها يعني - )تقدم تحت عنوان ( أن مات عنها زوجها يعني الخ)

( انما العدة من الماء -) يأتي في المهر تحت عنوان ( عن رجل تزوج امرأة فادخلت الخ)

(اول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (5)

الكافي ج 6 ص 87ك20ب 26 ح 6.

(أي الأمرين سبق اليها فقد انقضت عدتها،أن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دماً فقد انقضت عدتها وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها )(5)

الكافي ج 6 ص 100 ك20ب 34 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 118 ب6ح 7.

الاستبصار ج3 ص 324ب 187 ح6.

(ایما امرأة طلقت ثم توفي(1) عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه

فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت(2) وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها (3)وان قتل ورثت من دیته وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر(4)) (5)

التهذيب ج 8 ص 79 ب 3 ح 188.

التهذيب ج 8 ص 149 ب6 ح116.

التهذيب ج 9 ص 381 ب 41 ح15.

الاستبصار ج3 ص 305 ب 178 ح 11.

الاستبصار ج3 ص 343 ب 199ح 2.

الكافي ج 6 ص 121 ک20 ب 48 ح6.

(ایما امرأة طلقت فمات عنها زوجها -)تقدم تحت عنوان ( ایما امرأة طلقت ثم توفي عنها الخ)

(بلغنا عن أبيك ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها -)---انظر التزویج

(بلغني ان ربيعة الرأي قال : من رأي انها تبين عند اول قطرة ، فقال : كذب ما هو

ص: 258


1- في موضع من التهذيب ( فماتت عنها الخ).
2- في موضع من الاستبصار ( فان ماتت وهي الخ).
3- الى هنا تم حديث الكافي وموضع التهذيب والاستبصار .
4- في موضع من التهذيب ( وان توفيت في عدتها ورتها وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

من رأيه انما هو شيء بلغه عن علي علیه السلام)(6)

الكافي ج1 ص 87ك20ب 26 ذیل ح3.

( تعتد آخر الأجلين - ) يأتي تحت عنوان ( المرأة التي لا تحيض الخ) (في رجل كانت تحته الخ)

( تعتد أربعة شهر وعشراً- ) تقدم في الطلاق تحت عنوان ( انه ان لم يكن الخ

(تعتد بابعد الاجلين - ) يأتي تحت عنوان (في رجل طلق امرأته طلاقا الخ) وتحت عنوان ( في المطلقة اليائسة الخ)

(تعتد بأربعة أشهر وعشر -) يأتي تحت عنوان ( في رجل اعتق الخ)

(تعتد بالحيض على هذا الوجه - )تقدم في الطلاق تحت عنوان ( امران ایهما الخ)

(تعتد بثلاث حيض)(غ) (6)

الكافي ج6 ص 171 ک20ب 79 ذیل ح 4.

الكافي ج1 ص 172 ك20ب 79 ذیل ح 8.

(تعتد بحيضتين ) يأتي تحت عنوان (في رجل كانت له امة الخ)

( تعتد ثلاثة قروء - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان امرأة تعي الخ)

(تعتد عدة الحرة - ) يأتي تحت عنوان (في الأمة كانت الخ)

(تعتد عدة المتوفى عنها زوجها - ) تقدم في الطلاق ويأتي تحت عنوان (في رجل طلق امرأته ثم توفي الخ)

( تعتد عدة المملوكة - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان ( اذا طلق الحر الخ)

(تعتد المستحاضة بالدم اذا كان في أيام حيضها أو بالشهور ان سبقت اليها فان اشتبه فلم تعرف ایام حیضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حارودم المستحاضة(1) دم أصفر بارد) (5) أو (6)

التهذيب ج 8 ص 127 ب6 ح 38.

الاستبصارج3 ص 332 ب190ح 1.

(تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها اخراجها ولا تخرج هي )(6)

الكافي ج 6 ص 91 ک20 ب28 ح 6.

( تعتد من اول الشاهدين - ) تقدم في

ص: 259


1- في الاستبصار ( دم الاستحاضة الخ ) .

الطلاق تحت عنوان ( عن تفريق الخ)

( تعتد من يوم طلقها - )تقدم في الطلاق تحت عنوان (عن رجل طلق امرأته وهو مريض الخ)

( تعتد من يوم يبلغها وفاته ) (5) أو (6)

الكافي ج6 ص 112 ك20 ب43 ذیل ح 1.

( تعتد منه أربعة أشهر وعشرا - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان (عن رجل طلق امرأته وهو مريض الخ)

(ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال:قلت :وما حدها ؟ قال :اذا اتي لها اقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها ؟ قال : اذا كان لها خمسون سنة )(6)

الكافي ج 6 ص 85ك20ب 24 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 67 ب 3 ح 141.

التهذيب ج 8 ص 137 ب6ح77.

الاستبصار ج3 ص 337 ب196ح 1.

(ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : اذا بلغت ستین

سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت :ومتى تكون كذلك ؟ قال:ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها)

(6)

التهذيب ج 7 ص 469 ب 41 ح 89.

(ثلاثة يتزوجن - ) تقدم تحت عنوان (ثلاث الخ)

(جائت امرأة إلى أبي عبدالله علیه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال: ان اهل الجاهلية كان اذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثنی عشر شهراً فلما بعث الله محمدا صلی الله علیه واله رحم ضعفهن فجعل عدتهن اربعة اشهر وعشرا وانتن لا تصبرن على هذا )

الكافي ج 6 ص 117 ك20 ب46 ح 10.

(جائت امرأة الى عمر تسأله عن طلاقها قال : اذهبي الى هذا فاسأليه يعني عليا علیه السلام فقالت لعلي علیه السلام : ان زوجي طلقني قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت الى عمر فقالت ارسلتني الى رجليلعب قال : فردها اليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال : فقال لها : انطلقي اليه فانه اعلمنا قال:

ص: 260

فقال لها على علیه السلام: غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك ) (6)

التهذيب ج 8 ص 125 ب6ح 32.

الاستبصار ج3 ص 329 ب 189ح8.

(الجارية الشابة - الى أن قال - عدتها أشهر -)---انظر الطلاق

(الحامل اجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها)(5)

الكافي ج 6 ص 103 ك20 ب 37 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 133 ب6ح 62.

(الحبلي المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين ) (6)

الكافي ج 6 ص 116 20 ب 45 ح6.

(رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق یروون عن علي علیه السلام انه قال : هو احق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا ) (5)

الكافي ج6 ص 86ك20ب 26 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 123 ب6 ح 25 .

الاستبصار ج3 ص 227ب 189ح 1.

(رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة ) (5)

الكافي ج 6 ص 87ك20ب 26 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 123 ب6ح 26 .

الاستبصار ج 3 ص 327 ب 189ح 2.

(الرجل تكون تحته السرية(1)فيعتقها فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر وان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشر)(6)

الكافي ج 6 ص171 ک20ب 79 ح3.

التهذيب ج 8 ص 156 ب6ح139.

الاستبصار ج3 ص 349 ب 202 ح 5.

(الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدهاثم يعتقها قال :لا يحل لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر )(6)

ص: 261


1- في التهذيب ( يكون الرجل تحته السرية الخ ).

الكافي ج6 ص 172 ک20ب 79 ح 9.

(الرجل يعتق سريته(1) ایصلح له ان ينكحها بغير عدة ؟ قال : نعم قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ) (6)

التهذيب ج 8 ص 174 ب 7ح34.

التهذيب ج8 ص 175 ب7 ح 35.

الكافي ج 5 ص 476 ك18ب 117 ح 4.

الكافي ج1 ص 172 ك20ب 79ح 5.

( سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأي ان الاقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال :کذب لم يقله برأيه ولكنه انما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه فقلت : أصلحك الله أكان علي علیه السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم انما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحیض دفقه)(غ)

الكافي ج 6 ص 89ك20ب 27 ح 1.

(طلاق الامة تطليقتان وعدتها -)---انظر الطلاق

(طلاق العدة -)---انظر الطلاق

( الطلاق للعدة -)---انظر الطلاق

عدة الامة اذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف )(6)

التهذيب ج 8 ص 154 ب 6ح 134.

الاستبصار ج 3 ص 346 ب 201ح3.

(عدة الامة حيضتان وقال : اذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة ) (5)

الكافي ج6 ص 170 ك20ب 77ح 4.

(عدة الأمة التي لا تحيض خمس واربعون ليلة يعني اذا طلقت )(6)

الفقيه ج 6 ص 351 ب 173 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 154 ب 6 ذیل ح133.

الاستبصار ج3 ص 346 ب 201 ذیل ح 2.

(عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف )(6)

التهذيب ج8 ص 154 ب6 ذیل ح 132.

الاستبصار ج3 ص 346 ب 201 ذیل ح 1.

(عدة الامة المطلقة شهر ونصف )(6)

التهذيب ج 8 ص 154 ب6 ذیل ح 132.

ص: 262


1- في موضع من التهذيب(عن رجل اعتق سريته الخ ) وفي الكافي ( عن الرجل يعتق سريته الخ ) .

الاستبصار ج3 ص 346 ب201 ذیل ح 1.

(عدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف )(6)

التهذيب ج8 ص 154 ب 6 ذیل ح 134.

الاستبصار ج 3 ص 346 ب 201 ذیل ح3.

(عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما )(6)

التهذيب ج 8 ص 83 ب 3 ذیل ح 199.

(عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشر) (6)

الكافي ج 6 ص 175 ك20 ب 82 ذیل ح3.

التهذيب ج 8 ص 91 ب3 ذیل ح 230.

التهذيب ج8 ص 158 ب6 ذیل ح 147.

(عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء )(5)

الکافی ج6 ص 176 ك20 ب 82 ذیل ح 4.

التهذيب ج 8 ص 91 ب 3 ذیل ح 231.

(عدة العلجة(1)اذا اسلمت عدة المطلقة اذا ارادت ان تتزوج غيره)(غ)

الكافي ج 6 ص175 ك20 ب 82 ح 2.

(عدة التي تحيض ويستقیم حيضها

ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض) (6)

التهذيب ج 8 ص 126 ب6 ح 33.

التهذيب ج 8 ص 126 ب6ح 34.

الاستبصار ج3 ص 330 ب 189 ح 9.

الاستبصار ج 3 ص 330 ب 189 ح 10.

(عدة التي تحيض ويستقیم حيضها ثلاثة قروء -)(6)

الكافي ج 6 ص 100 ك20ب 34 ذیل ح 8.

التهذيب ج8 ص 118 ب 6 ذیل ح6 .

الاستبصار ج3 ص 332 ب190 ذیل ح 2.

الاستبصار ج3 ص 332 ب190 ذیل ح 3.

(عدة التي تحيض ويستقیم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين) (6)

التهذيب ج 8 ص 117 ب 6 ذیل ح 5.

الاستبصار ج3 ص 332 ب190 ذیل ح 2.

الكافي ج 6 ص 99 ک30ب 34 ذیل ح 3.

(عدة التي لم تبلغ المحیض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحیض ثلاثه اشهر)(غ)

التهذيب ج 8 ص 67 ب3 ح 142.

ص: 263


1- العلجة : أي الكافرة من العجم او مطلقأ كما يستفاد من المجمع.

التهذيب ج8 ص 138 ب6 ح 80.

الاستبصار ج3 ص 338 ب196 ح 4.

الكافي ج6 ص 85ك20ب 24 ذیل ح 5.

(عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء(1)جمع الدم بین الحیضتین)(6)

الکافی ج6ص99 ک20 ب34 ح3.

التهذیب ج8 ص 117 ب 6 ح5.

الاستبصار ج3 ص 332 ب 190ح2بتفاوت.

(عدة المبارئة و المختلعة و امخیررة عدة المطلقة و یعتدون فی بیوت ازواجهن)(6)

التهذیب ج8 ص 136 ب 6 ح74.

الاستبصار ج3 ص 136 ب6 ح74.

الاستبصار ج3 ص 337 ب195 ح3.

(عدة المتعة ان کانت(2)تحیض فیحضة و ان کانت لا تحیض فشهر و نصف)(6)

التهذیب ج8 ص 165 ب 6 ح172.

الکافی ج5 ص 458 ک18 ب 101 ح1.

(عدة المتعة خمسة و اربعون یوما

كاني انظر الى ابي جعفر علیه السلام يعقد بیده خمسة واربعين فاذا جاز الاجل كانت فرقة بغیر طلاق)

الكافي ج 5 ص 458 ك18 ب 101 ح3.

الفقيه ج 3 ص 296 ب143 ح 23.

(عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة )(5/8)

الكافي ج 5 ص458 ک18 ب 101ح 2.

التهذيب ج 8 ص 165 ب6 ح173.

(عدة المتمتع بها اذا مات -)---انظر المتعة

(عدة المتوفى عنها زوجها آخرالاجلين لان عليها أن تحد اربعة اشهروعشراً وليس عليها في الطلاق أن تحد )(5)

الكافي ج6 ص 114 ك20 ب 45 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 150 ب6 ح 119.

(عدة المختلعة خمسة واربعون يوما )(5)

التهذيب ج 8 ص 136 ب6 ح 73.

الاستبصار ج3 ص 337 ب 195 ح4.

ص: 264


1- في الفقيه والتهذيبين ( القرء جمع الدم الخ ) .
2- في الكافي ( ان كانتالخ ) فقوله ( عدة المتعة ) ليست في الكافي .

عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها قال(1):وسألته هل تمتع بشيء ؟ قال : لا) (6)

الكافي ج 6 ص 142 ک20 ب 65 ح 5.

الفقيه ج3 ص 338ب 169ح 2 بتفاوت.

(عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها ) (6)

الكافي ج 6 ص 144 ك20 ب 65 ح 1.

(عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما(2)) (7)

التهذيب ج 8 ص 157 ب6 ح 145.

الاستبصار ج3 ص 351 ب203ح3.

(عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر وعدة التي تحيض ويستقیم حيضها ثلاثة قروء(3) قال : وسألته عن قول الله عزوجل :

ان ارتبتم ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهرفهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلالث حيض(4)فعدتها ثلاث حيض )(6)

الكافي ج 6 ص 100 ك20ب 34 ح 8 .

التهذيب ج8 ص 118 ب6ح 6.

الاستبصار ج3 ص 332 ب 190 ح3.

(عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر و الجارية التي قد يئست (5) ثلاثة اشهر وعدة التي يستقیم حيضها ثلاث حيض (6)) (6)

الفقيه ج 3 ص 331 ب 161 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 67 ب3 ح 143.

(عدة المستحاضة (7)التي لا تطهر ثلاثة اشهر وعدة التي تحيض ويستقیم

ص: 265


1- تقدم في الخلع ايضا.
2- قال الشيخ في الاستبصار(فهذا الخبر ضعيف جدا لان را و به احمد بن هلال وهو ضعيف جدا الخ فراجع ) .
3- الى هنا تم حديث الاستبصار .
4- في التهذيب ( وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض ).
5- في التهذيب ( قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة الخ ).
6- وزاد في التهذيب ( متى ما حاضتها فقد حلت للازواج ).
7- في الكافي والتهذيب ( عدة التي لم تحض والمستحاضة الخ ) .

حيضها ثلاثة قروء والقرء (1)جمع الدم بين الحيضتين )(6)

الاستبصار ج3 ص 332 ب190ح 2.

التهذيب ج 8 ص 117 ب6 ح 5.

الكافي ج 6 ص 99ک20ب 34 ح 3.

(عده المطلقة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تكن تحض(2)) (6)

الكافي ج 6 ص 90 ک20ب28 ح 2.

التهذيب ج8 ص 116 ب6ح2 .

(عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشراً)(6)

التهذيب ج 8 ص 153 ب6 ح 131.

الاستبصار ج3 ص 347ب 201ح7 .

(عدتها آخر الأجلين - ) يأتي تحت عنوان ( في المتوفى عنها زوجها تنقضي الخ)و تحت عنوان (المتوفى عنها زوجها الحامل الخ)

(عدتها اربعة اشهر وعشراً- ) يأتي تحت عنوان ( عن المتوفى عنها زوجها ولم الخ) و تحت عنوان (في المتوفى عنها زوجها الخ ) و تحت عنوان (في المدبرة

الخ ) وتقدم في الطلاق تحت عنوان (في امة طلقت الخ)

(عدتها اقرب الاجلين ) تقدم في الطلاق تحت عنوان (طلاق الحامل الخ)

( عدتها تسعة أشهر - ) يأتي تحت عنوان ( المرأة الشابة الخ)

(عدتها ثلاث حيض - ) يأتي تحت عنوان (في الامة اذا غشيها الخ)

( عدتها ثلاثة اشهر - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان ( الجارية الشابة الخ)

(عدتها ثلاثة قروء - ) يأتي تحت عنوان ( المطلقة تعتد الخ)

(عدتها حيضتان وان كانت لا تحيض -) يأتي في المتعة تحت عنوان (عن المتعة فقال الق الخ)

(عدتها خمسة واربعون ليلة ) (5)

التهذيب ج 7 ص 259ب 24 ذیل ح46.

الاستبصار ج 3 ص 147 ب96 ذیل ح 5.

(عدتها عدة الامة ) (6)

التهذيب ج8 ص 136 ب 6 ذیل ح 70.

الاستبصارج3 ص 336 ب 194 ذیل ح 3.

ص: 266


1- في الكافي ( والقروء الخ ) .
2- في التهذيب (ان لم تحض ) .

عدتها عدة الأمة حيضتان او خمسة واربعون يوما قبل ان تسلم) (5)

الكافي ج 6 ص 175 ك20 ب 82 ذیل ح 1.

(عدتها عدة الحرة - ) یأتی تحت عنوان (عن رجل أعتق وليدته الخ)

(عدتها عده المسلمة - ) يأتي تحت عنوان ( عن نصرانية كانت الخ)

(عدتها عدة المطلقة ) يأتي تحت عنوان ( في المختلعة قال الخ)

(العدة من الماء (1)) (5) أو (6)

الكافي ج6 ص84ك20 ب23 ح 7.

الكافي ج 6 ص 109 ك20 ب 41 ذیل ح6.

(العدة والحيض الى النساء ) (5)

التهذیب ج1 ص 398 ب 19 ح66.

الاستبصار ج1 ص 148 ب 89 ح1.

(العدة و الحیض للنساء اذا ادعت صدقت)(5)

الکافی ج6ص101 ک20 ب 35 ح1.

التهذیب ج8 ص 165 ب6 ح174.

الاستبصار ج3ص356 ب208 ح1.

(عليها عدة واحدة - ) تقدم في الطلاق تحت عنوان (في امرأة نعى الخ)

(عن امرأة تزوجت في عدتها -)---انظر الحدود

(عن امرأة توفي زوجها(2) این تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شائت ؟ قال : بلی حيث شائت ثم قال : أن عليا علیه السلام لما مات عمر أتی ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته ) (6)

الكافي ج 6 ص 115 ك20 ب 46 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 161 ب6 ح 157.

الاستبصار ج3 ص 352 ب 205ح 2.

(عن امرأة توفى عنها زوجها - ) تقدم تحت عنوان ( عن امرأة توفي زوجها الخ)

(عن امرأة نعى اليها زوجها -)---انظر الطلاق

(عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة وان سمي لها مهرة فلها نصفه ، وان لم يكن سمی لها مهرا فلا شيء لها ) (6)

ص: 267


1- المراد هو الدخول انزل او لم ينزل كما يدل عليه الحديث الآتي في المهر تحت عنوان ( عن رجل تزوج امرأة فادخلت الخ ) فراجع .
2- في التهذيب والاستبصار (عن امرأة توفي عنها زوجها الخ ).

الكافي ج6 ص 120 ک20 ب 47 ح 11.

الفقيه ج 3 ص 327 ب 159 ح 8.

(عن امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فايهما كان فقد حلت للازواج اذا وضعت او مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم)(7)

التهذيب ج 8 ص 130 ب6ح 47.

(عن الأمة اذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض قلت: فان توفى عنها زوجها ؟ فقال : ان عليا علیه السلام قال : في امهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشراً وهت اماء )(6)

الكافي ج6ص 170 ک 20ب78 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 153 ب6 ح 129.

الاستبصار ج 3 ص 348 ب201 ح 8.

(عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال:عدتها شهران وخمسة ايام وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما) (غ)

التهذيب ج 8 ص 154 ب6ح133 .

الاستبصار ج3 ص 344 ب 201ح 2.

(عن الأمة يموت سيدها(1) قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت:فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال : يفارقها ثم يتزوجها نکاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فاین ما بلغنا عن ابيك في الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا ؟ قال : هذا جاهل)(7)

الكافي ج 6 ص 171 ک20ب 79ح 2.

التهذيب ج 8 ص 155 ب6ح138.

الاستبصار ج 3 ص 349 ب 202 ح 4.

(عن الأمة يموت عنها سیدها -) تقدم تحت عنوان (عن الأمة يموت سيدها الخ)

(عن جارية حدثة - الى ان قال - تكمل عدتها شهراً -)---انظر الطلاق

(عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة ) (6)

التهذيب ج 8 ص 171 ب6ح20.

الاستبصار ج3 ص 357 ب 209ح 2.

(عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف(2)عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها

ص: 268


1- في الاستبصار ( عن الامة يموت عنها سيدها الخ).
2- في الكافي والاستبصار ( ويخاف عليها الخ).

الذي يبيعها بخمسة واربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة واربعين ليلة ) (6)

التهذيب ج 8 ص 170 ب6 ح17.

الاستبصار ج3 ص 358 ب 209ح 2.

الكافي ج 5 ص 473 ك18 ب 114 ح 5.

(عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها - )تقدم تحت عنوان (عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف الخ)

(عن الحبلي اذا - الى ان قال - فقد قضت عدتها وان كانت مضغة -)---انظر الطلاق

(عن الحبلي يطلقها الى ان قال - فقد انقضت به عدتها -)---انظر الطلاق

(عن حر تحته امة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟فقال:السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة اقراء وان كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان )(5)

الكافي ج 6 ص 167 ک20 ب 75 ح 1.

التهذيب ج8 ص 134 ب6 ح 65.

الاستبصار ج3 ص 335 ب193ح 1.

(عن رجل اختلعت -)---انظر الطلاق

(عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : اذا طهرت فليمسها ان شاء)(6)

الكافي ج 5 ص 473 ك18 ب114 ذیل ح6.

التهذيب ج 8 ص 171 ب 7 ذیل ح 19.

الاستبصار ج3 ص 357 ب 209 ذیل ح 1.

(عن رجل اشترى جارية وهي طامث ایستبرئ رحمها بحيضة اخرى ام تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل )(غ)

الكافي ج 5 ص 473 ك18 ب114ح8.

التهذيب ج 8 ص 174 ب7 ح 30.

الاستبصار ج 3 ص 359 ب 209 ح 9.

(عن رجل اعتق سريته(1)اله ان يتزوجها بغير عدة ؟ قال:نعم قلت:فغيره ؟ قال:لا حتى تعتد ثلاثة اشهر)(6)

التهذيب ج 8 ص 175 ب7ح 35.

التهذيب ج 8 ص 174 ب7 ح 34.

الكافي ج 5 ص 476 ك18 ب 117 ح4.

الكافي ج 6 ص 172 ك20ب 79 ح 5.

ص: 269


1- في موضع من التهذيب ( الرجل يعتق سريته الخ )وفي الكافي(عن الرجل يعتق سريته الخ ) .

عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها، فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء )(6)

الکافی ج6ص172ک20ب79 ح7.

التهذيب ج 8 ص 156ب6ح 14.

الاستبصار ج3 ص 348 ب 202 ح 1.

(عن رجل اعتق وليد ته وهو حي وقد کان یطوها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء)(6)

الکافی ج6 ص 172 ک20 ب 79 ذیل ح7.

التهذیب ج8 ص 156 ب 6 ذیل ح140.

الاستبصار ج3ص348 ب 202 ذیل ح1.

(عن رجل تزوج امراة فادخلت علیه-)---انظر المهر

(عن رجل تزوج امراة فطلقها قبل ان یدخل بها قال:لا عدة علیها وسالته عن المتوفی عنها زوجها من قبل ان یدخل بها قال:لا عدة علیها هما سواء)(8)

التهذيب ج 8 ص 144 ب6ح96.

الاستبصار ج3 ص 339 ب 197 ح 5.

(عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال يفرق -)---انظر التزویج

(عن رجل تزوج امرأة في عدتها في وفیعطيها-)---انظر المهر

(عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق -)---انظر التزویج

(عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم یعلم-)---انظر التزویج

(عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها -)---انظر المهر

(عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما )(6)

التهذيب ج 8 ص 158 ب6 ح 146.

الاستبصار ج 3 ص 351 ب 203 ح 4.

(عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال : ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا(1)ولها الميراث )(6)

الكافي ج6 ص 118 ك20 ب 47 ح 2.

ص: 270


1- في التهذيبين ( كاملة الخ ) .

التهذيب ج 8 ص 144 ب6 ح 99.

الاستبصار ج 3 ص 339 ب 197 ح 3. 3

(عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ما عدتها ؟ قال : ثلاثة اشهر)(6)

الكافي ج6 ص 99 ک20ب 34 ح 7.

(عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة -)---انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها اعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا)(6)

التهذيب ج 8 ص 144 ب6ح97.

الاستبصار ج 3 ص 339 ب 197 ح 6.

(عن رجل طلق امرأته لغير العدة -)---انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها -)---انظر الارث

(عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها -)---انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد ؟ قال : اذا قامت لها بينة انها طلقت في يوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من

يوم طلقت وان لم تحفظ في اي يوم واي شهر فلتعتد من يوم يبلغها)(6)

الكافي ج 6 ص 111ک20 ب 42ح3.

التهذيب ج 8 ص 162 ب6ح 162.

الاستبصار ج 3 ص 354 ب 206 ح 4.

(عن رجل قال لامرأته اعتدي -)---انظر الطلاق

(عن رجل كانت له ام ولد فزوجها من رجل -)---انظر ام الولد

(عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدها -)---انظر ام الولد

(عن رجل وقع على امته ايصلح له ان يزوجها قبل أن تعتد؟قال:لا، قلت :كم عدتها ؟ قال: حيضة أو ثنتان )(6)

الكافي ج 6 ص 172 ك20ب 79 ذیل ح 5.

(عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه -)---انظر الاستبراء

(عن رجل يتزوج امرأة في عدتها -)---انظر التزویج

( عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت -)---انظر الطلاق

(عن الرجل تكون له الأمة - الى أن قال - هل عليها منه عدة وكم -)---انظر العتق

ص: 271

( عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت -)---انظر الارث

(عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة -)---انظر التزویج

(عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال -)---انظر التزویج

(عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخی ستراًعليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة ؟ قال : لا، قلت : فانه شيء دون شيء ؟ قال:أن اخرج الماء اعتدت يعني اذا كانا مأمونين صدقا )(7)

الكافي ج1 ص 110 ك20 ب 41 ح 9.

(عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا و ترثه وتعتد اربعة اشهر وعشراً كعدة المتوفى عنها زوجها) (6)

التهذيب ج 8 ص 146 ب6 ح 107.

الاستبصار ج3 ص 341 ب198ح7.

(عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحیض واذا قعدت من المحيض ما

عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : اذا قعدت من المحيض او لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر )(6)

التهذيب ج 8 ص 172 ب7 ح 22.

الاستبصار ج 3 ص 357 ب 209 ح 4.

(عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال:يعتز لها شهراً ان كانت قد مست قال(1): افرأيت أن أبتاعها وهي طاهر (2)وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : ان كان عندك امينا فمسها وقال : ان ذا الامر شدید فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها )(6)

الكافي ج 5 ص473 ک 18ب 114 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 172 ب7 ح 25.

الاستبصار ج 3 ص 358 ب 209 ح 8.

(عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال:حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ولكن لا تمكن من

ص: 272


1- في التهذيب ( قد يئست قلت الخ).
2- في التهذيب ( وهي طاهرة الخ ) .

نفسها حتى تطهر من الدم ) (5)

الكافي ج 6 ص 88ك20ب26 ح 11.

التهذيب ج8 ص 124 ب6ح30.

الاستبصار ج3 ص 228ب 189ح6.

(عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد ؟ فقال : ان اقامت لها بينة عدل انها طلقت في يوم معلوم و تیقنت فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها)(6)

الكافي ج 6 ص 110 ك20 ب 42 ح 1.

التهذيب ج8 ص 162 ب6 ح 161.

الاستبصار ج3 ص 354 ب206ح3.

(عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال - الي ان قال - وتعتد امرأته من يوم طلقها -)---انظر الطلاق

(عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنکح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها )(7)

التهذيب ج 8 ص 82 ب 3 ح 198.

الاستبصار ج3 ص 331 ب 189ح17.

(عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها الهاعدة ؟ فقال : ابتلي ابو جعفر علیه السلام بذلك فقال له ابوه علي بن الحسين علیه السلام اذا اغلق بابا وارخی ستراً وجب المهر والعدة )(6)

الكافي ج 6 ص 109 ك20 ب 41 ح7.

(عن الرجل يعتق سريته ايصلح له أن يتزوجها بغيرعدة؟قال:نعم قلت: فغيره ؟ قال:لا،حتى تعتد ثلاثة اشهر(1)قال : وسئل عن رجل وقع على امته ایصلح له ان يزوجها قبل أن تعتد ؟ قال : لا قلت ، كم عدتها ؟ قال : حيضة أو ثنتان )(6)

الكافي ج 6 ص172 ک20ب 79 ح 5.

الكافي ج 5 ص 476 ک18ب 117 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 174 ب7ح 34.

التهذيب ج 8 ص 170 ب7ح 35.

(عن شيء من الطلاق -)---انظر الطلاق

(عن الطلاق اذا لم يطلق للعدة -)---انظر الطلاق

(عن عدة الأمة التي يتوفى عنها

ص: 273


1- الى هنا تم حديث التهذيب وموضع من الكافي .

زوجها قال : شهر ونصف )(6)

التهذيب ج 8 ص 156 ب6 ح 142.

الاستبصار ج3 ص 348ب 201ح10.

(عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال:خمس واربعون ليلة ) (6) التهذيب ج 8 ص 172 ب7 ح 23.

الاستبصار ج3 ص 358 ب 209 ح 5.

(عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال : عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة )(5)

الكافي ج 6 ص 144 ك20 ب 65 ح 4.

التهذيبج 8 ص 136 ب6 ح 71.

الاستبصار ج3 ص 336 ب 195 ح 1.

(عن عدة المستحاضة فقال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر الى بعض نسائها فلتعتد با قرائها)(6)

الفقيه ج 3 ص 333 ب 161 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 121 ب6 ح 17.

(عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة -)---انظر الحيض

(عن التي تحيض في كل ثلاث سنين

مرة كيف تعتد ؟ قال : تنظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت )(6)

الفقيه ج 3 ص 332 ب 161 ح 8.

التهذيب ج 8 ص 122 ب6 ح 19 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص326 ب188ح 2 بتفاوت .

(عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد ؟قال:تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت )(6)

الكافي ج 6 ص 99 ک20 ب 34 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 120ب6ح 14.

الاستبصار ج3 ص 325 ب 187 ح 8.

(عن التي توفي عنها -)---انظر الحج

(عن التي لا تحيض الا في ثلاث سنين واربع سنين قال : تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت )(6)

الفقيه ج3 ص 332 ب 161 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 121 ب 6ح16.

الاستبصار ج 3 ص 326 ب 188 ح 5.

(عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال : ليس عليها عدة )(6)

ص: 274

التهذيب ج 8 ص 66 ب 3 ح 137.

(عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟قال:تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شائت(6)

التهذيب ج 8 ص 122 ب6 ح 19 و 20.

الاستبصار ج3 ص 326ب 188ح 2.

الفقيه ج 3 ص 332 ب 161 ح 8 بتفاوت .

(عن المتوفى عنها زوجها اتخرج الى بیت ابيها وأمها من بيتها ان شائت فتعتد ؟ فقال : ان شائت ان تعتد في بيت زوجها اعتدت وان شائت اعتدت في اهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا ) (6)

الكافي ج6 ص 116ک 20 ب 46 ح3.

(عن المتوفى عنها زوجها اتخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل الى منزل ) (6)

الكافي ج 6 ص 116 ک20 ب46 ح 7.

الكافي ج6ص118 ک20 ب46 ح 14 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 328 ب 159 ح14 بتفاوت .

(عن المتوفى عنها زوجها اتعتد(1)في بیت تمكث فيه شهراً أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه الى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت اليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا ضيعها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس )(6)

الكافي ج1 ص116 ك20 ب 46 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 160 ب6 ح153.

الاستبصار ج 3 ص 352 ب 205ح3.

(عن المتوفى عنها زوجها اذا -)---انظر الحداد

(عن المتوفى عنها زوجها این تعتد ؟ قال : حيث شائت ولا تبيتعن بيتها(2)) (5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 116 ك20 ب 46 ح 8.

التهذيب ج 8 ص 159 ب6 ح 152.

الاستبصار ج 3 ص 353 ب 205 ح 6.

(عن المتوفى عنها زوجها تعتد - ) تقدم تحت عنوان (عن المتوفى عنها زوجها اتعتد الخ)

ص: 275


1- في التهذيبين ( تعتد الخ).
2- حمله الشيخ في الاستبصار على الاستحباب .

عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة(1) وتحج وان كانت في عدتها ) (6)

الكافي ج 6 ص 116 ک20 ب46 ح4.

التهذيب ج 8 ص 159 ب6 ح 150.

( عن المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء )(8)

الاستبصار ج3 ص 339 ب 197 ذیل ح 5.

التهذيب ج 8 ص 144 ب6 ذیل ح 96.

(عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان -)تقدم تحت عنوان ( عن المتوفى عنها زوجها قبل ان الخ)

(عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : ان كان فرض لها مهرة فلها مهرها و عليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشراً وان لم يكن قد فرض لها مهراً فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة )(غ)

التهذيب ج 8 ص 145 ب6 ح 101.

التهذيب ج 8 ص 145 ب6ح103.

الاستبصار ج3 ص 340 ب198ح 1.

الاستبصارج3 ص 340ب 197 ح 3.

(عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : يوم يبلغها وذكر أن رسول الله صلی الله علیه واله قال : ان احداكن كانت تمكث الحول اذا توفي زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة ورائها )(6)

الكافي ج 6 ص112 ک20 ب 43 ح5.

(عن محرم تزوج امرأة في عدتها -)---انظر المحرم

(عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة ؟قال:لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شائت لغير زينة من زوج) (6)

التهذيب ج 8 ص 83ب 3 ذیل ح 199.

(عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي املك بنفسها ؟ فقال : اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها قلت :

ص: 276


1- الغسلة : بالكسر ، الطيب وما يجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط ( المجمع ).

فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال : اذا كان الدم قبل عشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة وهي املك بنفسها) (6)

الكافي ج 6 ص 88 ك20ب 26 ح 10.

التهذيب ج 8 ص124 ب6 ح 29 .

الاستبصار ج3 ص 328ب 189 ح 5.

(عن المرأة المتوفى عنها زوجها اتعتد في بيتها او حيث شائت ؟ قال : بل حيث شائت ان عليا علیه السلام لما توفي عمر اتی أم کلثوم فانطلق بها الى بيته)(6)

الكافي ج 6 ص 115 ك20 ب46 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 161 ب6ح156.

الاستبصار ج3 ص 352 ب205ح 1.

(عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد -) تقدم تحت عنوان (عن المرأة المتوفى عنها زوجها اتعتد الخ)

(عن المراة یتروجها الرجل- الی ان قال - هل علیها عدة -)---انظر المتعة

(عن المراة یتوفی عنها زوجها و تکون

في عدتها اتخرج في حق ؟ فقال : أن بعض نساء النبي صلی الله علیه واله سألته فقالت : أن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها(1) ؟ فقال لها رسول الله صلی الله علیه واله: اف لكن قد كنتن من قبل ان ابعث فیکن وان المرأة منكن اذا توفی عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت : لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا کاملا وانما امرتکن باربعة اشهر وعشراً ثم لا تصبرن لا تمتشط ولاتكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع آن عرض لها حق؟ فقال :تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له : فتحج ؟ قال : نعم)(6)

الكافي ج6 ص 117 ك20 ب46 ح13.

(عن المرأة يموت عنها زوجها ایصلح -)---انظر الحج

(عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل

ص: 277


1- ينوبها : من ( ناب ینوب ) أي يصيبها كما يستفاد من المجمع والمنجد .

وتمتشط وتصبغ و تلبس المصبغ وتصنع ما شائت بغير زينة لزوج)(6)

الفقیة ج3 ص 328 ب159 ح13.

التهذیب ج8 ص 83 ب3 ذیل ح199.

(عن المطلقة این تعتد؟قال: فی بیتها لا تخرج و ان ارادت زیارة خرجت بعد نصف اللیل(1)ولا تخرج نهاراً و لیس لها ان تحج حتی تنقضی عدتها و سالته عن المتوفی عنها زوجها اکذلک هی؟قال: نعم و تحج ان شائت)(غ)

الکافی ج6 ص90ک20ب28ح3.

الکافی ج6 ص91 ک20ب28 ح8 بتفاوت.

الفقیة ج 3ص322ب154ح9.

التهذیب ج8ص130ب6 ح49.

التهذیب ج8ص159ب6ح149.

الاستبصار ج3 ص333ب191ح2.

الاستبصار ج3ص352ب205ح4.

(عن المطلقة تحج في عدتها -)---انظر الحج

(عن المطلقة ثلاثا على العدة -)---انظر الطلاق

(عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتى تطهر) (6)

التهذيب ج 6 ص 126 ب6ح 35.

الاستبصار ج3 ص 331 ب 189 ح 14.

(عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم -)يأتي تحت عنوان (عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم الخ) و تحت عنوان (عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الخ)

(عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم (2)الا بعد سنة فقال : ان جاء شاهدا عدل فلا تعتدوالا فلتعتد من يوم يبلغها)(6)

الكافي ج6 ص 111 ك20 ب 42 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 162 ب6 ح 163.

التهذيب ج 8 ص 164 ب6ح 169 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 354 ب 206 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 355 ب 207ح6 بتفاوت .

ص: 278


1- في الفقيه ( قبل نصف الليل الخ ).
2- في الاستبصار ( فلا تعلم الخ ) وفي التهذيب ( ولا تعلم الخ).

(عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم (1)الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته الا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان ،والا تعتدان )(6)

التهذيب ج 8 ص 164 ب6ح 169.

التهذيب ج 8 ص 162 ب6 ح163 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 354 ب206 ح5 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 355 ب 207ح6.

الکافی ج 6 ص 111 ك20 ب42 ح 4 بتفاوت.

(عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟فقال: لا،لان اهل الكتاب مماليك للامام الا ترى انهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى مولاه ؟ قال : ومن اسلم منه فهو حر تطرح عنه الجزية قلت : فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة واربعون يوما قبل أن تسلم قال : قلت له:فان اسلمت بعدما طلقها ؟ فقال : اذا اسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل من

المسلمين أن يتزوجها ؟ قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهروعشراً عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها اذا طلقت عدة الامة وجعلت عدتها اذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة ؟ وانت تذكر انهم مماليك الامام ؟ فقال : ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها اذا توفى عنها زوجها ثم قال :ان الامة والحرة كلتيهما اذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة الا ان الحرة تحدو الامة لا تحد)(5)

الكافي ج 6 ص 174 ك20 ب 82 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 478 ب 41 ح 126 بتفاوت .

(عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى مواليه ؟ قال : ومن اسلم منهم فهوحرتطرح عنه الجزية قلت له : فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد

ص: 279


1- في الاستبصار ( فلا تعلم الخ ) وفي الكافي (فلا يعلم الخ).

المسلم أن يتزوجها ؟ قال : ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشراً عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها اذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها اذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها اذا توفى عنها زوجها ) (5)

التهذيب ج 7 ص 478 ب 41 ح 126.

الكافي ج 6 ص 174 ک20 ب 82 ح 1 بتفاوت .

(عن نصرانية مات(1) عنها زوجها وهو نصراني ماعدتها ؟قال:عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشر)(6)

الكافي ج6 ص 175 ك20 ب 82 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 91 ب3 ح 230.

التهذيب ج 8 ص 158 ب 6 ح 147.

( فمتعوهن -)--- انظر الطلاق

(في ام ولد النصراني اسلمت ايتزوجها

المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني اذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فاذا انقضت عدتها فليتزوجها أن شائت )(5)

الكافي ج 6 ص 176 ك20 ب 82 ح 4.

التهذيب ج8 ص 91 ب3 ح 231.

(في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها-)---انظر التزویج

( في امرأة توفي عنها زوجها ولم(2) يمسها قال:لا تنکح حتى تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام عدة المتوفى عنها زوجها )(1)

الفقيه ج 3 ص 328ب 159 ح 11.

الكافي ج 6 ص 119ک 20 ب 47 ح 8.

التهذيب ج 8 ص 143 ب6ح 95.

الاستبصار ج3 ص 338 ب 197ح 1.

(في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال :تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض) (6)

ص: 280


1- في موضع من التهذيب ( النصرانية مات عنها الخ ).
2- في الكافي والتهذيبين ( في المتوفى عنها زوجها ولم الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

الكافي ج 6 ص 100 ك20ب 34 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 121 ب6 ح15.

الاستبصار ج3 ص 325ب 187 ح 9.

(في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبیت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها ؟ قال : فوقع علیه السلام لا بأس بذلك ان شاء الله)(11)

الفقیة ج3ص328 ب 159 ح12.

(فی امة تحت حر طلقها علی طهر بغیر جماع تطلیقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثین یوم و لم تنقض عدتها فقال: اذا اعتقت قبل ان تنقضی عدتها اعتدت عدة الحرة من الیوم الذی طلقها فیه وله علیها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطلیقتین واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له علیها و عدتها عدة الامة )(6)

التهذیب ج8ص135 ب6 ح70.

الاستبصار ج3 ص 336 ب 194 ح3.

(في الامة اذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فاربعة اشهر وعشر(1))(5)

الكافي ج 6 ص 171 ك20ب 79 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 155 ب6 ح 137.

الاستبصار ج3 ص 349 ب 202ح3.

(في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال : تعتد عدة الحرة )(6)

التهذيب ج 8 ص 135 ب6ح68.

الاستبصار ج 3 ص 335 ب 194 ح 1.

(في امهات الاولاد لا يتزوجن حتی يعتددن اربعة اشهر وعشراً وهن اماء)(1/6)

التهذيب ج 8 ص 153 ب 6 ذیل ح 129.

الاستبصار ج3 ص 348 ب201 ذیل ح 8.

الكافي ج 6 ص 170 ك20 به 78 ذیل ح 2.

(في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل اذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها (2)وقال : في رجل اشتری جارية ثم اعتقها(3) ولم يستبرئ رحمها قال :

ص: 281


1- في التهذيب والاستبصار ( وعشرا ).
2- الحديث صدره في موضع من الاستبصار وذيله في موضع آخر منه .
3- هذا الذيل تقدم في الاستبراء ايضأ فراجع .

كان نوله(1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه )(6)

التهذيب ج 8 ص 171 ب7 ح 21.

التهذيب ج 8 ص 175 ب7 ح 38 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 357 ب 209ح3.

الاستبصار ج3 ص 361 ب 212ح3 بتفاوت .

(في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال :ان كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فلیس به عليها عدة وليطأها ان شاء وان كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال:وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال:اذا طهرت فليمسها ان شاء )(6)

الکافی ج5ص473 ک18 ب 114 ح6.

التهذیب ج8 ص171 ب 7 ح19.

الاستبصار ج3ص357 ب 209 ح1.

(فی رجل اعتق ام ولده ثم توفی عنها قبل ان تنقضی عدتها قال:تعتد باربعة اشهر و عشر وان کانت حبلی اعتدت بابعد الاجلین)(غ)

الکافی ج6ص172 ک20 ب79 ح6.

(في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها انها ترثه -)---انظر الطلاق

(في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها قال : ترثه وان توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر وزاد فيه محمد بن ابي حمزة : وتعتد عدة المتوفی عنها زوجها قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زیاد ولا اظنه الا وقد رواه) (1/6)

الكافي ج 6 ص 120 ك20 ب 48 ح3.

التهذيب ج 8 ص 149 ب6 ح114.

التهذيب ج8 ص 79 ب 3 ح 189 بتفاوت .

الاستبصار ج3ص306 ب178ح 12 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 344 ب 199 ح3.

(في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال :تعتد بابعد الأجلين اربعة اشهر وعشراً)(5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 120ک 20 ب48ح 1.

التهذيب ج 8 ص 149 ب6 ح113.

الاستبصار ج 3 ص 344 ب 199 ح 4.

ص: 282


1- نوله : اي حقه ( المنجد ) .

(في رجل كان له عدة مماليك -)---انظر القرعة

( ثم رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال : تعتد ابعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها )(6)

الکافی ج6ص121ک20ب48 ح5.

التهذیب ج8 ص149 ب6 ح115.

الاستبصار ج3ص343ب199ح1.

(فی رجل کانت له امة فوطئها ثم اعتقها وقد حاضت عنده حیضة بعد ما وطئها؟قال :تعتد بحیضتین قال ابن ابی عمیر:وفی حدیث آخر تعتد بثلاث حیض)(6)

الکافی ج6ص171ک20ب79 ح4.

(فی رجل نکح امراة و هی فی عدتها -)---انظر النکاح

(فی الرجل اذا تزوج المراة فی عدتها لم تحل له ابدا؟قال:هذا جاهل)(6)

الکافی ج6ص171 ک20 ب 79 ذیل ح2.

النهذیب ج8ص155 ب6 ذیل ح138.

الاستبصار ج3 ص 349 ب 202 ذیل ح 4.

( في الرجل اذا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها -) اقول هذا سهو و الصحيح (فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها الخ) وتقدم تحت عنوان (عن الامة يموت سیدها الخ)

(في الرجل يشتري الجارية ولم تحض او قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال :خمس (1) واربعون ليلة )(6)

التهذيب ج 8 ص 172 ب 7ح 24.

الاستبصارج3 ص 358 ب 209 ح 6.

(في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها - اذا تخلل الرجعة اعتدت -)---انظر الطلاق

(في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة) (5)

التهذيب ج 8 ص 127 ب6ح 36.

| الاستبصار ج 3 ص 331 ب 189 ح 15.

ص: 283


1- في الاستبصار (أو قعدت من المحيض كم عدتها فقال خمسة الخ ) .

(في الرجل يطلق امرأته فقال : هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث )(5)

الكافي ج6 ص 87ك20ب 26 ح 8.

(في الرجل يموت وتحته امرأة (1)لم يدخل بها قال:لها نصف المهر ولها الميراث کاملا (2) وعليها العدة كاملة )(5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 118 ك20 ب 47 ح 31.

الكافي ج 7 ص 133 ك29 ب33 ح3 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص 144 ب6 ح98.

الاستبصار ج3 ص 339 ب 197ح 2.

(في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته ) (5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 112 ك20 ب 43 ح 1.

(في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بها ) (6)

الكافي ج 6 ص 85 ك20ب 24 ح 2.

التهذيب ج8 ص 137 ب6 ح78.

الاستبصار ج3 ص 337 ب196ح 2.

(في الغائب اذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها) (5)

الكافي ج 6 ص 110 ك20 ب 42ح 2.

التهذيب ج 8 ص 161 ب6 ح 159.

الاستبصار ج3 ص 353 ب 206 ح 1.

(في الغائب عنها زوجها اذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه )(5)

التهذيب ج 8 ص 163 ب6 ح 166.

الاستبصار ج3 ص 355 ب 207ح3.

الكافي ج 6 ص 112 ك20ب 43 ح3 .

(في التي تحيض في كل ثلاثة اشهرمرة أو في ستة أو في سبعة اشهر(3)والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض(4) والتي

ص: 284


1- في موضع من الكافي ( وتحته المرأة الخ ) .
2- الى هنا تم حديث موضع من الكافي.
3- في الاستبصار( أو في سنة أو في سبعة أشهر الخ )وفي الفقيه (أوفي كل سنة مرة والمستحاضة الخ ) وفي التهذيب(أو في ستة اشهر أو سبعة اشهر الخ).
4- في الاستبصار والتهذيب ( والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض الخ )وفي الفقيه ( والمستحاضة والتي لم تبلغ والتي الخ)

تحيض مرة وترتفع(1) مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقیم فذكر ان عدة هولاء كلهن ثلاثة اشهر) (5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 99 ک20ب 34 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 332 ب 161 ح6.

التهذيب ج 8 ص 119 ب6 ح 11.

الاستبصار ج3 ص 323 ب 187 ح 3.

(في التي تحيض كل ثلاثة اشهر - ) تقدم تحت عنوان (في التي تحيض في كل ثلاثة الخ)

(في التي قد يئست -)---انظر الطلاق

(في التي لاتحيض الا في ثلاث سنين أو اكثرمن ذلك قال:فقال:مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء و تتزوج أن شائت )(6)

التهذيب ج 8 ص 121 ب6 ح18.

الاستبصار ج 3 ص 326 ب188ح 1.

(في المتوفى عنها زوجها اتحج -)---انظر الحج

(في المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشراً كعدة التي دخل بها وان لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث )(6)

التهذيب ج 8 ص 146ب6ح 10.

التهذيب ج 8 ص 146 ب 6 ح 105.

الاستبصار ج3 ص 341 ب198 ح 4.

(في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين )(6)

الكافي ج 6 ص 114 ك20 ب 45 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 150 با ح118.

(في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها(2) نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة )(4)

الكافي ج 6 ص 118 ك20 ب 47 ح3.

الكافي ج 6 ص 119 20 ب47 ح10 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 132 ك29 ب33 ح 1.

(في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل

ص: 285


1- في التهذيب ( ويرتفع الخ).
2- في موضع من الكافي ( قال لها نصف الصداق الخ ).

بها قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ان كان ستى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه وان لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه ،قلت : والعدة؟ قال كفت عن هذا) (6)

الكافي ج6 ص 119 ک20ب 47 ح 9.

(في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها (1)، قال : لا تنكح حتى تعتد اربعة اشهر وعشراً عدة المتوفى عنها زوجها )(1/6)

الكافي ج6 ص 119 ك20 ب 47 ح 8.

الفقيه ج 3 ص 328 ب 159 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 143 ب6ح 95.

الاستبصار ج3 ص 338 ب198ح 1.

(في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة )(6)

الكافي ج 6 ص 144 ك20 ب 65ح6.

التهذيب ج 8 ص 136 ب6ح 72.

الاستبصار ج3 ص 336 ب 195ح 2.

(في المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها (2)اربعة اشهر وعشر من يوم يموت سیدها اذا كان سيدها يطؤها قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال : فقال : هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها )(6)

الكافي ج 6 ص 172 ك20ب 79 ح 8 .

التهذيب ج 7 ص483 ب 1 ح 149.

التهذيب ج 8 ص 156 ب6 ح 141.

الاستبصار ج 3 ص 349 ب 202ح 2.

(في المدبرة اذا مات مولاها قال : فقال ابو عبدالله علیه السلام عدتها - ) تقدم تحت عنوان (في المديرة اذا مات مولاها ان عدتها الخ)

(في المرأة اذا بلغها نعی زوجها قال :تعتد من يوم يبلغها انها تريد ان تحد له)(6)

الكافي ج 6 ص 112 ك20 ب 43 ح 4.

(في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة منهما جميعا)(6)

ص: 286


1- في الفقيه ( في امرأة توفي عنها زوجها ولم الخ ) و تقدم تحت عنوانه .
2- في موضع من التهذيب ( قال فقال أبو عبدالله علیه السلام عدتها الخ ).

التهذيب ج 7 ص 308 ب 26 ح 38.

التهذيب ج8 ص 168 ب 7 ح 9.

الاستبصار ج3 ص 188 ب 121 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 301 ب 144 ح 24.

(في المرأة تزوج(1) في عدتها قال:یفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (2)وان جائت بولد لستة أشهر أو اکثر فهو للأخير وان جائت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول ) (5) أو (6)

التهذيب ج 7 ص 309ب 26 ح 41.

التهذيب ج 8 ص 168 ب7ح8.

الاستبصار ج3 ص 188 ب 121 ح 4.

الفقيه ج3 ص 301 ب 144 ح 24.

( في المرأة التي قد يئست -)---انظر الطلاق

( في المرأة التي لا تحيض الا في ثلاث سنين او اربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شائت )(6)

التهذيب ج 8 ص 122 ب6 ح 21.

الاستبصار ج3 ص 326 ب188 ح 4.

(في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض -)---انظر الطلاق

(في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال:ان كان مسيرة ایام فمن يوم يموت زوجها تعتد وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لابد من أن تحد له)(6)

التهذيب ج8 ص 165 ب6ح 171.

الاستبصار ج3 ص 356 ب 207 ح 8.

(في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة ) (6)

الكافي ج6 ص 119ک 20 ب 47 ح 10.

الكافي ج 6 ص 118 ک20 ب47 ح3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 132 ك29 ب33 ح 1 بتفاوت.

(في المطلقة اذا قامت البينة انه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت) (8)

الكافي ج 6 ص 111 ك20 ب 42 ح6.

ص: 287


1- في الفقيه وموضع من التهذيب ( في المرأة تتزوج الخ ).
2- الى هنا تم حديث الاستبصار و موضع من التهذيب .

في المطلقة این تعتد ؟ فقال : في بيتها اذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ) (5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 91ک 20 ب28 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 132 ب6ح56.

(في المطلقة البائنة اذا توفي عنها وهي في عدتها قال : تعتد بابعد الاجلين )(غ)

الكافي ج6 ص 120 ك20 ب48ح 2.

(في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك امراً)(5) أو(6)

الكافي ج 6 ص91ک20ب28ح 10.

التهذیب ج8ص131ب6ح50.

(فی المطلقة یطلقها زوجها-)---انظر الطلاق

(القرء جمع الدم(1)بین الحیضیتن)(6)

التهذیب ج8ص117ب6ذیل ح5.

الاستبصار ج3ص332ب190ذیل ح2.

الكافي ج 6 ص 99ک 20ب 34 ذیل ح3.

الفقيه ج 1 ص 51ب 20 ذیل ح 7.

(القرء ما بين الحيضتين) (5)

الكافي ج 6 ص 88 ك20ب 26 ذیل ح 9.

الكافي ج 6 ص 89ك20 ب 27ح 2.

الكافي ج 6 ص 89ك20 ب 27 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 122 ب6ح 22.

التهذيب ج8 ص 123 ب6 ح23.

التهذيب ج 8 ص 124 ب6 ذیل ح 28.

الاستبصارج3 ص 327 ب 189 ذیل ح 4.

الاستبصار ج3 ص 330 ب 189ح 11.

الاستبصار ج3 ص 330 ب 189ح 12.

( القروء جمع الدم -) تقدم تحت عنوان (القرء جمع الخ)

(قلت لابي جعفر علیه السلام: اني سمعت ربيعة الرأي يقول :اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال ابو جعفر علیه السلام: كذب لعمري ما قال : ذلك برأيه ولكنه اخذه عن علي علیه السلام قال: قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام ؟ قال : كان يقول :

ص: 288


1- في الفقيه ( القرء هو جمع الدم الخ ) وفي الكافي ( القروء جمع الدم الخ).

اذا رات الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وانما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة )

الكافي ج6 ص 88ك20ب 26 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 123 ب 6 ح 28.

الاستبصار ج3 ص 327 ب 189 ح 4.

(کم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة ) (6)

التهذيب ج8 ص 135 ب6ح17.

الاستبصار ج3 ص 335 ب 193 ح 3.

(كم عدتها فقال - ) يأتي في المتعة تحت عنوان ( عن المتعة فقال حلال الخ)

(كيف صار عدة المطلقة-) يأتي تحت عنوان (كيف صارت الخ )

(كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصارت عدة المتوفي

عنها زوجها اربعة اشهروعشراً؟فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطاً وشرط عليهن شرطة فلم يجاء بهن (1)فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن شرط لهن في الايلاء اربعة اشهر اذ يقول الله عزوجل «للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر » فلم يجوز لأحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انه غاية صبر المرأة من الرجل واما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد اذا مات عنها زوجها اربعة اشهر وعشراً فأخذ منها له عند موته ما اخذ لها منه في حياته عند ایلائه قال الله تبارك وتعالى : يتربص بانفسهن اربعة اشهر وعشراً(2) ولم يذكر العشرة الأيام في

ص: 289


1- في التهذيب ( فلم يحابهن ) بالحاء المهملة وقال في المرآت ج 4 ص 19: قوله ولم يحابهن : في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة بمعنى العطية والصلة اي قرر هذا الحكم وفقا لطاقتهن ووسعهن فيما فرض لصلاحهن وفيما فرض عليهن فلم يخاب ولم يتفضل عليهن فيما شرط لهن في الايلاء بان يفرض أقل من أربعة أشهر(قوله ولم يجر)من الجور والظلم فيما فرضعليهن في عدة الوفاء بان يفرض اكثرمن اربعة اشهر واما العشر فلعله لم يحسب لاستغنائها فيه بالتعزية ولانكسار شهوتها بالحزن فکانه غير محسوب و في بعض النسخ بالجيم ويمكن أن يكون مهموزاً من ( جأي ) کسعی ای حبس ای لم يحبسهن ولم يمسكهن والاول اظهر .
2- في التهذيب ( قال الله تعالى : فعدتهن اربعة اشهر وعشراً الخ ) .

العدة الامع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها )(9)

الكافي ج 6 ص 113ک 20 ب 44 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 143ب6ح 94.

(لا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها وهی فی عدتها-)---انظر الحج

(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال : آذاها لاهل الرجل و سوء خلقها )(8)

الكافي ج 6 ص 97 ك20ب 30 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 131 ب6ح 54.

( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال : الا ان تزني فتخرج ويقام عليه الحد )(6)

الفقيه ج 3 ص 322 ب 154 ذیل ح10.

(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي اهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبلأن تتقضي عدتها فعل )(8)

الكافي ج 6 ص 97 ک 20ب 30 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 132 ب6ح 55.

(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة(1))(7)

الكافي ج 6 ص 90ک20ب 28 ذیل ح 5.

التهذيب ج 8 ص 132 ب 6 ذیل ح 57.

(لا حتى تعتد ثلاثة اشهر - )تقدم تحت عنوان(الرجل يعتق الخ)وتحت عنوان

(عن رجل اعتق الخ ) و تحت عنوان (عن الرجل يعتق الخ)

(لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إن لم تحض ) (6)

الكافي ج 6 ص 89ك20 ب28 ح 1.

الكافي ج 6 ص 91 ک20 ب28 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 116 ب6ح 1.

التهذيب ج 8 ص 130 ب6 ح 48.

الاستبصار ج3 ص 333 ب 191ح 1.

(ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها اذا توفى عنها زوجها - ) تقدم تحت عنوان (عن

ص: 290


1- تقدم تمام الحديث في الطلاق تحت عنوان ( عن شيء من الطلاق الخ ) .

نصرانية كانت الخ)

(ليس لأحد أن يحد - الى ان قال - حتی تنقضي عدتها -)---انظر الحداد

(ما عدة المتعة -)---انظر المتعة

(المتوفى عنها زوجها تعتد اذا بلغها)(5)

التهذيب ج 8 ص 61 ب3 ذیل ح 118.

(المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد عليه) (8)

الكافي ج6 ص 113 ك20 ب 43 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 163 ب6 ح 164.

الاستبصار ج3 ص 354 ب 207ح 1.

(المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه ) (5)

التهذيب ج 8 ص 163 ب6 ذیل ح166.

الاستبصار ج 3 ص 355 ب 207 ذیل ح3.

الكافي ج 6 ص 112 ك20 ب 43 ذیل ح3.

الفقيه ج 3 ص 328 ب 159 ذیل ح11 بتفاوت.

( المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان هذه تحتد و المطلقة لا تحد) (غ)

الفقيه ج 3 ص 328 ب 159 ذیل ح 11.

(المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها آخر الأجلين ان كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشراً ولم تضع فعدتها الى ان تضع وان كانت تضع حملها قبل أن تتم اربعة اشهر وعشراً تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر وعشراً وذلك ابعد الاجلين ) (غ)

التهذيب ج 8 ص 150 ب6 ح 117.

الكافي ج 6 ص 113 ك20 ب 45 ح 1.

(المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة(1) ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت : أرأيت ان ارادت أن تخرج الى حق کیف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء ) (6)

الكافي ج 6 ص 116ک 20 ب 46 ح6.

التهذيب ج 8 ص 159 ب6ح 151.

الاستبصار ج3 ص 353ب 205 ح 5.

( المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها اعليها عدة قال :أمسك عن هذا )(6)

التهذيب ج 8 ص 144 ب 9 ذیل ح 97 .

ص: 291


1- في التهذيب والاستبصار (لزينة ).

الاستبصار ج3 ص 339 ب 197 ذیل ح6.

(في المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام )(6)

الكافي ج6 ص 117 ك20 ب46 ح 12.

(المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين ) (5)

التهذيب ج 8 ص 164 ب 6 ذیل ح 168.

الاستبصار ج3 ص 355 ب 207 ذیل ح 5.

(المرأة الحبلي المتوفى عنها -)---انظر التزویج

( المرأة الحبلي يتوفى عنها -)---انظر التزویج

(المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقهازوجها فيرتفع طمثها كم عدتها (1)؟ قال : ثلاثة اشهر قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : عدتها تسعة اشهرقلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال : انما الحبل تسعة أشهر قلت : تزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر قلت : فانها ادعت

بعد ثلاثة اشهر ؟ قال : لاريبة عليها تزوج ان شائت )(7)

الكافي ج 6 ص 101 ك20ب 36 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 129 ب6ح 44.

(المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال :ثلاثة اشهر قلت جعلت فداك : فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل ؟ قال : هيهات من ذلك یابن حکیم رفع الطمث ضربان : اما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل واما حامل فهو تستبين في ثلاثة اشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال : قلت : فانها ارتابت ؟ قال : عدتها تسعة اشهر قلت : فانها ارتایت بعد تسعة اشهر ؟ قال : انما الحمل تسعة أشهر قلت : فتزوج ؟قال : تحتاط بثلاثة اشهر قلت : فانها ارتابت بعد ثلاثة اشهر ؟ قال : ليس عليها ريبة تتزوج)(7)

الكافي ج 6 ص 102 ك20ب 36 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 129 ب6 ح 46.

ص: 292


1- في التهذيب ( فيرتفع حيضها كم عدتها الخ ) .

(المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض کم تعتد ؟ قال : ثلاثة اشهر قلت : فانها ارتابت ؟ قال : تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر قلت:فانها ارتابت؟قال : ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتیاب )(7)

التهذيب ج 8 ص 68ب 3 ح 146.

(المطلقة اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ) (5)

الكافي ج 6 ص 87 ك20ب 26ح 2.

(المطلقة تبين عند اول قطرة من الحيضة الثالثة قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأي انها تبين عند اول قطرة فقال :كذب ما هو رأيه انما هو شيء بلغه عن علي علیه السلام )(6)

الكافي ج 6 ص 87ك20ب 26ح3.

(المطلقة تبين عند اول قطرة من الدم في القرء الأخيرة )(5)

الكافي ج 6 ص 87ك20ب 26 ح 7.

( المطلقة تحج في عدتها -)---انظر الحج

(المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم

الثالث فاذا رأته فقد انقطع )(5) أو (6)

الكافي ج 6 ص 87ك20ب 26 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 123 ب 6 ح 27.

الاستبصار ج 3 ص 327 ب 189 ح3.

(المطلقة تشوفت (1) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها )(5)

الكافي ج 6 ص 91 ک20 ب28ح7.

(المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثةقروء أو ثلاثة اشهر الا ان تكون تحيض)(5)

الكافي ج 6 ص 90ک 20 ب28 ح 4.

التهذيب ج8 ص 117 ب6 ح3.

(المطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها )(غ)

الفقيه ج 3 ص 328 ب 159 ذیل ح 11.

( من غشی امرأته بعد انقضاء العدة -)---انظر الحدود

( النصرانية مات(2)عنها زوجها وهونصرانی ماعدتها ؟ قال : عدة الحرة

ص: 293


1- في المجمع:تشوفت الى الشيء :تطلعت .وفي المنجد الابجدي تشوف: تزین ولعله المراد في المقام .
2- في الكافي وموضع من التهذيب ( عن نصرانية مات الخ ) .

المسلمة اربعة اشهر وعشراً) (6)

التهذيب ج 8 ص 158 ب6ح 147.

التهذيب ج 8 ص 91 ب 3 ح 230.

الكافي ج 6 ص 175 ك20 ب 82 ح 3.

(وان طلقتموهن -)---انظر الطلاق

(ولا تخرجوهن - )تقدم تحت عنوان (لا تخرجوهن الخ)

(ولتكملوا العدة -)---انظر الصوم

(ولد لي عدة بنين -)---انظر الحجة

(«وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» قال : كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة، ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر)و الزبيب والثوب والدراهم وان الحسن بن علي علیه السلام متع امرأة طلقها بامة ولم يكن يطلق امرأة الامتعها )(6)

الكافي ج 6 ص 105 ک20ب 39 ح 4.

الكافي ج 6 ص 105 ك20ب 39 ح 3 بتفاوت.

التهذيب ج 8 ص 139 ب6 ح 84.

التهذيب ج 8 ص 139 ب6ح83 بتفاوت.

(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على على المتقين قال : متاعها بعد ماتنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء وقال : اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة والشعير والزبيب والثوب والدراهم وان الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة الامتعها)(6)

الكافي ج 6 ص 105 ك20ب 39 ح 3.

الكافي ج 6 ص 105 ك20ب 39 ح 4 بتفاوت.

التهذيب ج8 ص 139 ب6ح 83.

التهذيب ج 8 ص 139 ب6 ح 84 بتفاوت .

(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ما ادنی ذلك المتاع اذا كان معسراً لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه )(5)

الكافي ج 6 ص 105 ك20ب 39 ح 5.

التهذيب ج8 ص 140 ب6 ح 85.

(والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها -)تقدم تحت عنوان ( المتوفى عنها زوجها تعتد من الخ)

(هي ترث وتورث ما كان له الرجعة

ص: 294

بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل ) (6)

التهذيب ج8 ص 127 ب6 ح 37.

الاستبصار ج3 ص 331 ب 159 ح16.

( یرسل اليها فيقول الرسول اعتدی -)---انظر الطلاق

( يكون الرجل تحته السرية - ) تقدم تحت عنوان ( الرجل تكون تحته السرية الخ)

19- «عدی»

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال في يوم التقى-)---انظر الحلف

(لما رأى رسول الله صلی الله علیه واله تیما وعديا -)---انظر الحجة

20- «عدی بن حاتم»

( أن عليا علیه السلام قال يوم التقى -)---انظر الحرب

( أن عليا علیه السلام لم يغسل عمار بن یاسر -)---انظر الغسل

(لما قدم عدی بن حاتم -)---انظر العشرة

21- «العديل»

(ولد لي ولد - الى ان قال - الاسدي نعم العديل -)---انظر الحجة

22- «العديلة »

( یا کائنا قبل كل شيء - الى أن قال -اللهم اني اعوذ بك من العديلة -)---انظر الدعاء

قد فرغت من تبييض هذا الجزء الثاني والعشرون من مفتاح الكتب الأربعة في اليوم الرابع من شهر الصيام سنة ست وتسعين وثلثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية عليه وعلى آله آلاف السلام والتحية في قم المشرفة حرم الأئمة حامداً لله تبارك وتعالى ويتلوه الجزء الثالث و العشرون من العين والذال إن شاء الله المتعال.

وأنا الفاني محمود بن السيد مهدي الموسوي الدهسرخي الأصفهاني

ص: 295

المحتویات

«الظاء والالف»

الظاعن...5

الظالم...5

الظالمون...6

الظالمة...6

الظاهر...6

الظاهرة...6

الظئر...6

الظئورة...8

«الظاء و الباء»

الظبی...8

ظبی المسک...8

ظبیان...8

«الظاء والراء »

الظروف...9

ظريف الاكفانی (1) ...9

ظریف بياع الاكفان (1)...9

ظریف بن ناصح (3)...9

ظریف الخادم...9

«الظاء والفاء »

الظَفَر...9

الظُفر...9

«الظاء واللام»

الظل ...10

الظلال...11

الظلام...11

ص: 296

الظلامة ...11

الظلم...12

الظلم...16

الظلماء...16

الظلمات...16

الظلمة...17

الظلمة...17

الظلة...17

«الظاء والمیم»

الظمآن...17

«الظاء و النون»

الظن...18

الظنین...19

«الظاء و الواو»

الظواهر...19

«الظاء والهاء »

الظهار...19

الظهارة...37

الظهر...37

ظهر الغيب...39

الظهر...39

الظهراني...46

الظهور...46

«العين والالف»

العائد...46

عائذ الأحمسی (2)...47

عائشة (3)...47

العابد...48

العابدون...50

العاج...50

العاجز...51

العاجل...51

ص: 297

العاجلة...51

عاد...51

العادل...51

العادلة...52

العادة...52

العادیة...52

العار...52

العارض...52

العارف...53

العارفة...54

العارفون...54

العاری...54

العاریة...54

عاشوراء...59

عاص بن امیة...60

العاصف...60

عاصم(1)...60

عاصم بن حمزة السلولی(1)...60

عاصم بن حمید (16)...60

عاصم بن زیاد (16)...61

عاصم بن ضمرة السلولی (1)...61

عاصم بن عمر...61

عاصم بن يونس (1)...61

عاصم الكوزي (3)...61

العاصون...61

العاصي...61

العافية...61

العاق...62

العاقبة...63

العاقر...63

العاقل...63

العاقلة...64

العاکف ...68

العالج...68

العالم...68

العالمون...70

العام...70

عامر...71

ص: 298

عامر بن جذاعة (7) ...71

عامر بن السمط(2)...71

عامر بن عبدالله(1)...71

عامر بن عبید الله بن جذاعة...71

عامر بن عبید الله بن جذاعة...71

عامر بن عمیرة (1)...71

عامر بن نعیم(2)...71

عامر بن نعیم القمی(1)...71

عامر بن وائلة(1)...71

عامر الزهرائی...71

العامریة...71

عامل کان لمحمد بن راشد(1)...71

العامل...71

العلمون...72

العالمة...72

العامة...72

العانات...73

العانة...73

العاهات...73

العاهة ...73

عايذ الأحمسی (3) ...73

عايذ بن جندب (1)...74

«العين والباء»

عباد...74

العباد...74

عباد...77

العباد...77

عباد بن حبیب(1)...77

عباد بن صهیب(16)...77

عباد بن عبد الله البصری...77

عباد بن کثیر(2)...77

عباد بن کثیر البصری...78

عباد بن میمون(1)...78

عباد البصری(6)...78

عباد الضبی(1)...79

عباد المکی(1)...79

عبادان...79

ص: 299

العبادة...79

العباس (ع)...84

عباس بن احمد العباسي...85

عباس بن عامر...85

عباس بن عبد المطلب...85

العباس بن على علیه السلام...88

عباس بن عیسی (1)...89

عباس بن معروف (3)...89

عباس بن موسی (2)...89

عباس بن موسی البغدادی(1)...89

عباس بن موسی الوراق(1)...89

عباس بن الولید(1)...89

عباس بن الولید بن صبیح(3)...89

عباس بن هلال(8)...90

عباس مولی الرضاء(1)...90

عباس الناقد(1)...90

عباس الوارق(1)...90

العباسی...90

العباسیون...90

عباية الاسدي ...90

عبأ...90

العبث...90

العبد...91

عبد الأعلى (49)...110

عبد الأعلى بن أعین (1)...111

عبد الاعلی مولى آل سام (19)...111

عبد الحميد (8)...112

عبد الحميد الازدی (1)...112

عبد الحميد بن أبي جعفر (1)...112

عبد الحمید بن ابی الدیلم (6)...112

عبد الحمید بن ابی العلاء الازدی (5)...112

عبد الحميد بن اسماعیل (1)...113

عبد الحميد بن سعد( 5)...113

عبد الحميد بن سعيد(6)...113

عبد الحميد بن عواض (11)...113

عبدالحمید بن المفضل السمان (1).....113

عبد الحميد الخادم (1)...113

عبد الحميد الطائی (5)...113

ص: 300

عبد الحميد الوابشی (1)...113

عبد الحميد الواسطی (1)...113

عبد الخالق (4)...114

عبد الخالق بن عبد ربه(1)...114

عبد الخالق الصيقل (1)...114

عبد الرحمن (36)...114

عبد الرحمن البصری (3)...115

عبد الرحمن بن ابی عبدالله (188)...115

عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصری (2)...120

عبدالرحمن بن أبي نجران (12)...120

عبد الرحمن بن الاشل (1)...120

عبد الرحمن بن أعین (12)...120

عبد الرحمن بن بشیر (1)...121

عبد الرحمن بن بکیر(1)...121

عبد الرحمن بن جند(1)...121

عبد الرحمن بن الحجاج (272)...121

عبدالرحمن بن حسن بن علی (2)...128

عبد الرحمن بن حماد (2)...128

عبد الرحمن بن زید(1)...128

عبدالرحمن بن زید بن اسلم التنوكي (1) 128

عبد الرحمن بن سالم (3)...128

عبد الرحمن بن سعيد (1)...128

عبد الرحمن بن سليمان (1)...128

عبد الرحمن بن سنان (1)...129

عبد الرحمن بن سیابة (23)...129

عبدالرحمن بن عبد الحميد(1)...129

عبد الرحمن بن عبدالله (1)... 129

عبد الرحمن بن عتيك (1)...129

عبد الرحمن بن عثمان (1)...129

عبد الرحمن بن عجلان (1)... 129

عبد الرحمن بن العزرمی (2)...129

عبد الرحمن بن العرزمی...129

عبدالرحمن بن عمر بن اسلم(1)...130

عبد الرحمن بن عوف (1)...130

عبد الرحمن بن کثیر (38)...130

عبدالرحمن بن محمد العرزمی (1)...131

عبدالرحمن بن محمد العزرمی (2)...131

عبد الرحمن بن مسلم (1)...131

ص: 301

عبدالرحمن بن مسلمة الجریری (1)...131

عبد الرحمن بن یزید(1)...131

عبد الرحمن بن يعقوب...131

عبد الرحمن الجعفی (1)... 131

عبد الرحمن الحذاء (2)...131

عبد الرحمن الخثعمی (1)... 131

عبد الرحمن العرزمی (6)...131

عبد الرحمن العزرمی (8)... 132

عبد الرحمن الهاشمی (1)...132

عبد الرحيم (2)...132

عبد الرحيم بن روح(1)... 132

عبدالرحيم بن عتيك القصير(1)...132

عبد الرحيم القصير (12)...132

عبد السلام بن سالم (1)...133

عبد السلام بن صالح (1)... 133

عبدالسلام بن صالح الهروی(1)...133

عبدالسلام بن عبدالرحمن بن نعيم (1)... 133

عبد السلام بن نعيم (1)... 133

عبد الصالح علیه السلام... 133

عبد الصمد(1)...133

عبد الصمد بن بشیر(8)...133

عبد الصمد بن علی(1)...134

عبد الصمد بن هارون(1)...134

عبد العزیز(1)...134

عبد العزیز بن دلف...134

عبد العزیز بن عمر...134

عبد العزیز بن محمد(2)...134

عبد العزیز بن محمد الدراوردی(1)...134

عبد العزیز مسلم(1)...134

عبد العزیز بن المهتدی(6)...134

عبد العزيز بن نافع (1)...134

عبد العزيز الطويل (1)...134

عبد العزيز العبدي (3)...134

عبد العزيز القراطیسی (1)...134

عبدالعظیم بن عبدالله الحسني (5)...134

عبد الغفار(1) ...135

عبد الغفار بن القاسم(1)...135

عبد الغفار الجازی (5)...135

ص: 302

عبد الغفار الحارثی (2)...135

عبد الغفار الطائی (1)...135

عبد القيس...135

عبد الكريم (5)...135

عبدالکریم بن ابی العوجاء...135

عبد الكريم بن ابی یعفور (1)...135

عبد الكريم بن صالح (1)...135

عبد الكريم بن عتبة (4)...135

عبدالکریم بن عتبة الهاشمی (2)...135

عبد الكريم بن عمرو(5)...135

عبد الكريم الخثعمي (1)...136

عبدالله (5)...136

عبدالله الأرجانی (1)...136

عبد الله بن أبان (2)...136

عبدالله بن ابان الزيات (3)...136

عبدالله بن ابراهيم (2)...136

عبدالله بن ابراهيم بن محمد الجعفری (1).136

عبدالله بن ابراهيم الجعفري (4)...136

عبدالله بن ابراهيم المدائنی (1)...136

عبدالله بن أبي أمية(1)...136

عبدالله بن ابی جعفر (2)...136

عبدالله بن ابی یعفور(55)...136

عبدالله بن أبي بن سلول...138

عبدالله بن اسحاق (2)...138

عبدالله بن اعین (3)...138

عبدالله بن البرقی (1)...138

عبدالله بن بشير الخثعمی (1)...138

عبدالله بن بكر المرادي (1)...138

عبدالله بن بکیر (65)...138

عبدالله بن بکیر بن اعین (8)...140

عبدالله بن جارود(1)...140

عبدالله بن جبلة(7)...140

عبدالله بن جذاعة (2)...140

عبدالله بن جذاعة الازدی...140

عبدالله بن جعفر (11)...140

عبدالله بن جعفر بن ابراهیم (2)...141

عبدالله بن جعفر الحمیری (4)...141

عبدالله بن جعفر الطيار (1)...141

ص: 303

عبدالله بن جميل بن عياش (1)...141

عبدالله بن جندب (15)...141

عبدالله بن الحارث (1)...142

عبدالله بن الحجاج (2)...142

عبدالله بن الحرث ...142

عبدالله بن الحسن (9)...142

عبدالله بن الحسن بن زید بن علی بن الحسين (1) ...142

عبدالله بن الحسن بن علی (1) ...142

عبد الله بن الحسن الدینوری (1)...142

عبدالله بن الحسين (1)...142

عبدالله بن الحسين بن زید(4) ...143

عبدالله بن الحكم (5)...143

عبدالله بن حماد (2)...143

عبدالله بن خالدبن نصر المدائنی (1)...143

عبدالله بن خداش المنقري (1)...143

عبدالله بن الخزرج (1)...143

عبد الله بن ذبیان (1)...143

عبدالله بن راشد (2)...143

عبدالله بن رزین (1)...143

عبدالله بن رواحة ...143

عبدالله بن الزبير...143

عبدالله بن زرارة (1)...143

عبدا الله بن السراج (1)...143

عبدالله بن سعید(1)...143

عبدالله بن سعيد الدغشی (1)...143

عبدالله بن سليم ...144

عبدالله بن سليمان (42)...144

عبدالله بن سليمان الصيرفي (2)...145

عبدالله بن سليمان العامری (3)...145

عبدالله بن سنان (690)...145

عبدالله بن سیابة (1)...161

عبدالله بن شريك(1) ...161

عبدالله بن صادق...162

عبدالله بن صالح (2) ...162

عبدالله بن صالح الخثعمي (1)...162

عبدالله بن صباح(1)... 162

عبد الله بن الصلت (3) ...162

ص: 304

عبدالله بن طلحة(9)...162

عبدالله بن طلحة النهدي (2) ...162

عبدالله بن عاصم (1) ...162

عبدالله بن عامر (1)...162

عبدالله بن عباس (1) ...162

عبدالله بن عبد الرحمن (2)...163

عبدالله بن عبد الكريم (1)...163

عبدالله بن عبدالله (1)...163

عبد الله بن عبید(1)...163

عبد الله بن عبید الله(1)...163

عبد الله بن عثمان(2)...163

عبد الله بن عجلان (10)...163

عبد الله بن العجلان السکونی (1)...163

عبد الله بن عطاء(6)...163

عبد الله بن عقیل(1)...163

عبد الله بن علی(1)...163

عبد الله بن علی بن الحسن(1)...164

عبد الله بن علی الحبلی(3)...164

عبد الله بن علی الزراد(1)...164

عبدالله بن على السراد (1)...164

عبدالله بن عمرو(2)...164

عبدالله بن عمرو بن العاص ...164

عبدالله بن عمر (3)...164

عبد الله بن عمير الليثي(1)...164

عبدالله بن غالب (1) ...165

عبدالله بن غنم...165

عبدالله بن غیاث(1) ...165

عبدالله بن فرقد(1) ...165

عبدالله بن فضالة (1) ...165

عبدالله بن الفضل (4)...165

عبدالله بن الفضل النوفلی (4) ...165

عبد الله بن الفضل الهاشمي (8)...165

عبدالله بن القاسم (6)...165

عبدالله بن القاسم البطل (1)...165

عبدالله بن القاسم الجعفري(6)...165

عبدالله بن القداح (3)...166

عبدالله بن قفل ...166

عبد الله بن قيس الماصر (1)...166

ص: 305

عبدالله بن کثیر (3)...166

عبدالله کعب بن مالك ...166

عبد الله بن الكواء...166

عبدالله بن کیسان...166

عبدالله بن محرز (2)...166

عبد الله بن محرز بياع القلانسی (1) ...166

عبدالله بن محمد (13) ...166

عبد الله بن محمد الأصبهاني (1)...167

عبدالله بن محمد بن خالد(1)...167

عبدالله بن محمد بن طلحة(1) ...167

عبدالله بن محمدبياع القلانس (1)...167

عبدالله بن محمد البجلی (2)...167

عبدالله بن محمد الجعفري (1)...167

عبدالله بن محمد الجعفي (11) ...167

عبدالله بن محمد الحجال (1)...167

عبدالله بن محمد الرازي...167

عبدالله بن مرحوم الأزدي (1)...168

عبدالله بن مساور...168

عبد الله بن مسعود ...168

عبدالله بن مسکان (39)...168

عبدالله بن مصعب (1) ...169

عبدالله بن المغيرة (67) ...169

عبدالله بن المفضل (1)...170

عبدالله بن المقفع ...170

عبدالله بن المنصور(1) ...170

عبدالله بن موسی بن جعفر (1)...171

عبدالله بن میمون (42) ... 171

عبدالله بن میمون القداح (13) ...172

عبدالله بن نافع الازرق (1)... 172

عبدالله بن النجاشي (1) ...172

عبدالله بن الوضاح (2)...172

عبدالله بن الوليد (2)... 172

عبدالله بن الوليد الجعفي (1)... 172

عبدالله بن الوليد الكندي (1)...172

عبدالله بن الوليد الوصافي (2) ...173

عبدالله بن وهب (1)... 173

عبدالله بن هلال (10) ...173

عبد الله بن هليل ... 173

ص: 306

عبدالله بن يحيى الكاهلي (27)... 173

عبدالله بن يحيى الكندي ... 174

عبدالله بن یزید(5) ...174

عبدالله بن يونس (1) ... 174

عبدالله جبلة الكناسی (1) ...174

عبدالله الحلبي (3)... 174

عبدالله الديصاني ...174

عبدالله العلوي (1)...174

عبدالله العمری (1)...174

عبدالله العنبري (1)...174

عبدالله الفطيم ...174

عبدالله القداح (2)...174

عبدالله الكاهلی (6) ...174

عبد الله اللحام (3) ... 175

عبد المؤمن (2) ...175

عبد المؤمن الأنصاري (3)... 175

عبد المؤمن بن الهيثم الانصاري (1)...175

عبد المطلب علیه السلام ...175

عبد الملك (5) ... 178

عبد الملك بن اعین (13)... 178

عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ(2).. 179

عبد الملك بن بشیر (1) ...179

عبد الملك بن جریح (1)... 179

عبد الملك بن جريح المكي (1)...179

عبد الملك بن حرملة ... 179

عبد الملك بن عتبة (16)...179

عبد الملك بن عتبة النخعي (1)...180

عبدالملك بن عتبة الهاشمي (3)... 180

عبد الملك بن عمرو (20)... 180

عبدالمك بن عمرو الاحول (2)... 180

عبد الملك بن عمر(1)...180

عبدالملك بن عمر القبطی (1)...180

عبد الملك بن عمير(1)...180

عبدالملك بن عمير القطبي (1) ...180

عبدالملك بن غالب (1) ...181

عبد الملك بن قدامة (1) ... 181

عبد الملك بن مروان ...181

عبد الملك القمي (4) ...181

ص: 307

عبد الواحد ...181

عبد الواحد الأنصاري ...181

عبد الواحد بن المختار (3) ...181

عبدالواحد بن المختار الانصاري (1) ...181

عبد الوهاب بن الصباح (2) ... 182

عبدالوهاب بن عبدالحمید(1) .... 182

عبدان... 182

عبدوس بن ابراهیم (2) ...182

عبدة السابوري (2) ...182

عبدة النيشابوري (1)...182

العبر...182

العبرانی...182

العبرة...182

العبق...182

عبل...183

العبودیة...183

عبید...183

عبید...183

عبید بن ابی عبد الله البغدادی(2)...184

عبید بن اسحاق (1) ... 184

عبيد بن زرارة(192)...184

عبید بن زیاد (2)...189

عبيد الله (1)...189

عبيد الله بن أبي رافع ...189

عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي (1)... 189

عبيد الله بن اسحاق (1)...189

عبيد الله بن اسحاق المدائني (1)...189

عبيد الله بن الحلبي (3)...189

عبيد الله بن الدابقي (1)...189

عبيد الله بن راشد ...189

عبيد الله بن زرارة (3)...189

عبيد الله بن صالح (1)...189

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة (2)...189

عبيد الله بن عبدالله الدهقان (1)... 189

عبيد الله بن عبید...189

عبيد الله بن على (1)...189

عبيد الله بن علي ابي شعبة الحلبي (7). 190

عبيد الله بن علي الحلبي (34)...190

ص: 308

عبيد الله بن عمر ...191

عبید الله بن محمد احجال(1)...191

عبید الله بن محمد الرازی(1)...191

عبید الله بن معاویة بن شریح(1)...191

عبید الله بن الولید الوصافی(3)...191

عبید الله بن الحلبی(388)...191

عبید الله الدابقی(1)...192

عبید الله الطویل(1)...192

عبد الله المدائنی (1)...192

عبید الله المرافقی(1)...192

عبید الله الوصافی(3)...192

عبیدة(1)...192

عبیدة بن بشیر الخثعمی(1)...192

عبیدة السلمانی(3)...192

عبیس بن هشام(3)...193

عبیط...193

«العین والتاء»

العتاب ...193

العتاق...193

العتاقة...193

العتبة...193

عتبة بن ربيعة...193

العترف...193

العترة...193

العتق...193

التقاء...224

العتمة...224

العتو...226

عتید...226

العتیق...226

العتيقة...226

«العين والثاء»

العثار...226

العثر...226

العثرات ...226

العثرة...227

ص: 309

العثل...228

عثمان (1)... 228

عثمان الاحول (18)... 228

عثمان بن الأصبهانی (14)... 228

عثمان بن جبلة(1)...228

عثمان بن زیاد(4)...228

عثمان بن سعید(1)...228

عثمان بن عفان...228

عثمان بن عمران...229

عثمان بن عیسی(43)...229

عثمان بن مظعون...230

عثمان بن النوا(1)...231

عثمان بن زید(1)...231

عثمان النوا(2)...231

عثمانیة...232

العثور...232

عثمیة(1)...232

«العين والجيم»

العج...232

العجائب...232

العجال ...232

العجان...232

العجب...232

العجز...236

العجزاء ...237

العجفاء...237

العجل...237

العجل...237

عجلان (5)... 237

عجلان ابو صالح (15)...238

العجلة...238

العجلی (1)...238

العجلية ...238

ص: 310

العجم ...239

العجمي... 240

العجمية...240

العجم...240

العجن ) انظر العجين ...240

العجوز...240

العجوة...241

العجيب ...242

العجيبة...242

العجين ...242

«العین و الدال»

العد...243

العدالة...243

العداوة ...245

العدد...245

العدس ...246

العدسي...247

العدل ...247

عدلان...250

عدنان بن ادد...251

العدو...251

عدوالله ...253

العدوان...253

العدول...253

عدوة الله...253

العدوی...253

العدة...254

العدة...254

العدة...254

عدی(1)...295

عدی بن حاتم(2)...295

العدیل...295

العدیلة...295

ص: 311

«المطبوع من آثار المؤلف»

1- سراح المبتدئين ، طبع مرتين

2- هداية الطالبيين طبع مرتين

3 - مفاتيح الصحة، طبع ست مرات

4 - رمز الصحة في طب النبي والأئمة ، طبع مرة واحدة

5 - الجمان الحسان في أحكام القرآن ، طبع

مرة واحدة

6- ثواب اعمال حج ، طبع مرتين

7- منتخب المناسب ، طبع مرتين

8 - الجزء الأول من ایضاح الطريقة إلى تصانيف أهل السنة والشيعة، طبع مرة واحدة

ص: 312

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.