مفتاح الکتب الاربعه المجلد 20

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

ص: 1

اشارة

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

والحمد لله وكفى وصلى الله على محمد المصطفى وعلى آله أئمة الصدق والصفي واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم اللقاء .

وبعد فهذا هو الجزء العشرون من كتاب ( مفتاح الكتب الأربعة ) مما أوله الصاد واللام .

المؤلف

ص: 3

ص: 4

الصاد واللام

الصلاة

(عن البكاء في الصلاة -) ---انظر البكاء

(عن البواری -) ---انظر البواری

«عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلى فيهما اذا جفا ؟ قال : نعم » (7)

الفقيه ج 1 ص 158 ب38 ح 13.

« عن البيع والكنايس يصلى فيهما ؟ فقال : نعم وسألته (1) هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال : نعم » (6)

التهذيب ج 2 ص 222ب 11ح 82.

التهذيب ج 3 ص 660 ب 25ح 52.

الكافي ج 3 ص 368ک12ب 48 ح3.

« عن بيوت المجوس ، فقال رشها وصل -» (6)

الكافي ج 3 ص 387ک 12 ب 58 ذیل ح 1.

التهذيب ج 2 ص 222 ب 11 ذیل ح 83.

(عن التسليم على المصلي -) ---انظر التسليم

«عن التقصير في الحرمين والتمام فقال : لاتتم حتى تجمع على مقام عشرة ایام، فقلت : ان اصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام ؟ فقال : ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المجسد للصلاة فامرتهم بالتمام» (6)

التهذيب ج 5 ص 428ب 26 ح 131.

الاستبصار ج2 ص 332 ب28 ح 10.

(عن التقصير في الصلاة -) ---انظر القصر

(عن تقليد السيف في الصلاة -) ---انظر السيف

«عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس» (6)

التهذيب ج 2 ص 327 ب 15 ح196.

(عن ثوب حشوه قزيصلي فيه -) ---انظر الثوب

( عن ثوب المجوسي البسه و اصلی فیه - ) ---انظر الثوب

(عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه -) ---انظر الثوب

ص: 5


1- في الكافي وموضع من التهذيب ( عن البيع والكنايس هل يصلح نقضهما الخ ) و يأتي في المساجد .

(عن الثوب يعمله اهل الكتاب -) ---انظر الثوب

(عن الثوب يكون علمه ديباجا -) ---انظر الثوب

(عن الثوب يكون في علمه ) ---انظر الثوب

(عن الثوب يكون فيه الجنابة -) ---انظر الثوب

(عن الثياب التي يصلي فيها -) ---انظر الكفن

( عن جلد الميت -) ---انظر الجلود

( عن جلد الميتة يلبس في الصلاة -) ---انظر الجلود

(عن جلود الثعالب -) ---انظر الثعالب

«عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها » (6)

الكافي ج3 ص 336 ک12 ب 29 ح 7.

التهذيب ج 2 ص 95ب 8 ح 120.

(عن الجنازة اصلي عليها- ) ---انظر الجنازة

(عن الجنازة ايصلي عليها -) ---انظر الجنازة

(عن الجنازة يصلي عليها ) ---

---انظر الجنازة

(عن الحائض تصلي علي الجنازة -) ---انظر الجنازة

(عن خطبة رسول الله صلي الله عليه واله اقبل الصلاة -) ---انظر الجعة

(عن الخفاف من الثعالب -) ---انظر الثعالب

«عن الخمسين والواحد ركعة فقال : ان ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس الى غروب الشفق غسق ، ولكل ساعة ركعتان ، و للغسق ركعة» (6)

الكافي ج3 ص 487 ک 12ب 100 ح 5.

(عن الدار تکون - إلى أن قال - اذا كان مما قد سكنه اتم فيه الصلاة - ) ---انظر الضيعة

(عن الدار والحجرة يكون فيها التماثيل ايصلي فيها -) ---انظر التماثيل

(عن الدراهم السود التي فيها التماثيل ایصلی -) --- انظر التماثيل

«عن الدراهم السود تكون مع الرجل هو يصلي مربوطة او غير مربوطة فقال : ما اشتهي ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي

ص: 6

فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضایعهم فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (6)

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ح 30.

(عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة -) ---انظر الدم

(عن الدود يقع من الكنيف -) ---انظر الثوب

« عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قو هو الله احد فقال : اذا كنت تدعو بها فلا بأس » (6)

الكافي ج 3 ص 302 ک12 ب17 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 314 ب 15 ح 134.

(عن الرجال والنساء كيف يصلي عليهم -) ---انظر الصلاة على الميت

(عن رجل اجتمع عليه صلاة سنة -) ---انظر المريض

(عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة -) ---انظر التيمم

«عن رجل استفرغه بطنه قال : يؤمی برأسه» (6)

التهذيب ج 1 ص 348 ب 14 ذیل ح 22.

(عن رجل استيقن بعد ما صلی -) ---انظر السهو

(عن رجل اعمی صلى الى -) ---انظر القبلة

(عن رجل اغمى عليه -) ---انظر المغمى عليه

(عن رجل اقام الصلاة -) ---انظر التكبير

(عن رجل أم قوما فصلی بهم -) ---انظر الجماعة

(عن رجل أم قوما في العصر -) ---انظر السهو

(عن رجل أم قوما وصلى بهم -) ---انظر الجماعة

(عن رجل تبين له وهو في الصلاة -) ---انظر القبلة

(عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة -) ---انظر المسح

(عن رجل توضأ ونسي ان يمسح رأسه -) ---انظر المسح

(عن رجل تيمم فصلی -) ---انظر التيمم

(عن رجل تیمم وصلی -) ---انظر التيمم

(عن رجل جعل لله عليه أن يصلي -) ---انظر النذر

ص: 7

(عن رجل دخل المسجد -) ---انظر الجماعة

(عن رجل دخل مع الامام في صلاته -) ---انظر السهو

(عن رجل دخل وقت الصلاة -) ---انظر السفر

(عن رجل دعاه رجل -) ---انظر السهو

(عن رجل ذكر وهو في صلاته -) ---انظر الاستنجاء

(عن رجل رعف -) ---انظر الرعاف

(عن رجل صلى الى جانب -) ---انظر الجماعة

« عن رجل صلى بغير طهور اونسي صلوات لم يصلها ، اونام عنها ؟ فقال : يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل او نهار (1) فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض (2) ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه احق بوقتها فليصلها (3) فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى

يقضي الفريضة كلها » (5)

الكافي ج 3 ص 292 ک12 ب 12 ح3.

التهذيب ج2 ص 171 ب 9ح 139.

التهذيب ج 2 ص 172 ب 9ح 142.

التهذيب ج 2 ص 266 ب 13 ح 96.

التهذيب ج 3 ص 159 ب 10ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 286ب 156 ح 1.

(عن رجل صلى بقوم -) ---انظر الجماعة

(عن رجل صلى بالكوفة -) ---انظر السهو

(عن رجل صلی ثلاث -) ---انظر السهو

(عن رجل صلى خمسا -) ---انظر السهو

عن رجل صلى ركعة ثم -) ---انظر السهو

(عن رجل صلى ركعة على -) ---انظر التيمم

(عن رجل صلى ركعة من - ) ---انظر السهو

(عن رجل صلى ركعتين ثم -) ---انظر السهو

(عن رجل صلى ركعتين فلا -) ---انظر السهو

ص: 8


1- الى هنا ثم حدیث موضع من التهذيب .
2- في موضع من التهذيب ( فلمیض ).
3- في موضع من التهذيب ( وهذه احق فليقضها ).

(عن رجل صلى صلاة جعفر -) ---انظر جعفر بن ابی طالب

( عن رجل صلى صلاة الليل -) ---انظر النسيان

« عن رجل صلی الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذکر بعد ذلك قال : يتطهرو يؤذن ويقيم في اولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضى صلاته» (6)

التهذيب ج 3 ص 159 ب 10 ح3.

« عن رجل صلى الظهر او العصر فاحدث (1) حين جلس في الرابعة فقال : ان كان قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلا يعيدو ان كان لم يشهد قبل ان يحدث فليعد» (8)

التهذيب ج 1 ص 205 ب8 ح 70.

التهذيب ج 2 ص 354 ب16 ح 55.

الاستبصار ج 1 ص 401 ب 242 ح 2.

(عن رجل صلى الظهر حین -) ---انظر الظهر

(عن رجل صلى الظهر خمسا -)---انظر السهو

(عن رجل صلى على غير القبلة -) ---انظر القبلة

(عن رجل صلي فذكر -) ---انظر السجود

(عن رجل صلى الفريضة ) ---انظر التسليم

(عن رجل صلى فلا یدری -) ---انظر الشكوك

(عن رجل صلي فلم يدر -) ---انظر السهو

(عن رجل صلى في ثوب - ) ---انظر الثوب

(عن رجل صلى في جماعة -) ---انظر الجمعة

(عن رجل صلي في يوم -) ---انظر القبلة

(عن رجل صلى مع امام -) ---انظر الجماعة

( عن رجل صلى مع قوم -) ---انظر الجماعة

(عن رجل صلی من -) ---انظر جعفر بن ابی طالب

(عن رجل صلي وفي ثوبه -) ---انظر الثوب

ص: 9


1- في الاستبصار ( فيحدث ).

« عن رجل صلی وفي كمه طير قال : ان خاف الذهاب عليه فلا بأس قال : وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : اذا كانت صماء فلا بأس و ان كانت لها صوت فلا » (7)

الكافي ج3 ص 404 ك 12 ب 60 ح 33.

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ذیل ح 26.

(عن رجل صلي وهو مسافر -) ---انظر السفر

(عن رجل صلى وهي متغيمة -) ---انظر القبلة

( عن رجل عريان وحضرت الصلاة -) ---انظر الثوب

(عن رجل عليه من صلاة -) ---انظر النوافل

(عن رجل فاتته ركعة -) ---انظر الجماعة

(عن رجل فاتته صلاة -) ---انظر القضاء

(عن رجل فاته شيء -) ---انظر السهو

(عن رجل قام في الصلاة -) ---انظر السهو

(عن رجل قام في الصلاة المكتوبة -) ---انظر السهو

(عن رجل قام في الصلاة و نسي -) ---انظر التكبير

« عن رجل قطع (1) عليه او غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : ان اصاب حشیشا يستر به عورته اتم صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر به عورته اومی وهو قائم » (7)

التهذيب ج 3 ص 297 ب28 ذیل ح 8.

التهذيب ج 2 ص 365ب 17 ح 47.

(عن رجل كان معه ثوبان -) ---انظر الثوب

(عن رجل كان يصلي -) ---انظر الجماعة

(عن رجل لا يدري اركعة صلی -) ---انظر السهو

(عن رجل لا يدري رکعتین صلی -) ---انظر السهو

(عن رجل لا يدري ركعة ركع -) ---انظر السهو

(عن رجل لم يدر رکعتین صلی -) ---انظر السهو

(عن رجل لم يدر صلي الفجر -) ---انظر السهو

ص: 10


1- في موضع من التهذيب ( عن الرجل قطع عليه الخ ).

(عن رجل ليس عليه الا ثوب -) ---انظر التيمم

(عن رجل ليس معه الا ثوب -) ---انظر التيمم

«عن رجل ليس معه الا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها (1) على عاتقه ويصلي ، وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما» (6)

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ح 33.

التهذيب ج 2 ص 366 ب 17 ح 51.

( عن رجل نام عن الصلاة - ) ---انظر الغداة

(عن رجل نسي ان يصلي الاولى -) ---انظر الظهر

(عن رجل نسي ان يصلي ركعتی -) ---انظر الطواف

(عن رجل نسي ان يصلي الركعتين -) ---انظر الطواف

(عن رجل نسي ان يصلي الصبح -) ---انظر النسيان

(عن رجل نسي ان يصلي عند -) ---انظر الطواف

(عن رجل نسي ان يقيم الصلاة -) ---انظر الاقامة

(عن رجل نسي الاولى حتى صلى -) ---انظر الظهر

(عن رجل نسي ركعة من صلاته -) ---انظر السهو

(عن رجل نسي صلاة حتى -) ---انظر النسيان

(عن رجل نسي فصلی -) ---انظر الطواف

(عن رجل نسي من صلاته -) ---انظر السهو

(عن رجل وجبت عليه صلاة -) ---انظر السهو

«عن رجل وجد غمزا في بطنه او اذى او عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة قال فقال : اذا اصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة

ص: 11


1- في التهذيب ( فيطرحها ).

بكلام ، قال : قلت : وان التفت يمينا او شمالا او ولي عن القبلة ؟ قال : نعم كل ذلك واسع، وانما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة او رکعتين او ثلاث من المكتوبة فانما عليه ان يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي صلي الله عليه واله » (6)

التهذيب ج 2 ص 355 ب 16 ح 56.

(عن رجل يؤم يقوم فيصلي -) ---انظر الجماعة

« عن رجل يتثأب (1) في الصلاة ويتمطى قال : هو من الشيطان ولن يملكه » (6)

التهذيب ج 2 ص 324ب 15 ذیل ح 184.

الكافي ج 3 ص 301 ک12 ب16 ح 7.

« عن رجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته او اهله لتأتيه فيشير اليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ؟ فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريد ان شيئا ایجوز لهما ان يقولا: سبحان الله ؟ قال : نعم ويؤمیان الى ما يريد ان ، والمرأة اذا ارادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة » ---(غ)

الفقيه ج 1 ص 242 ب 53 ح4.

« عن رجل يشتمل في صلاته (2) بثوب واحد قال : لايشتمل بثوب واحد فاما ان يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس » ---(غ)

التهذيب ج 2 ص 215 ب11 ح 53.

الكافي ج 3 ص 396 ک 12 ب 59 ح13.

(عن رجل يصلي بقوم -) ---انظر الجماعة

(عن رجل يصلي خلف امام -) ---انظر السهو

(عن رجل يصلي الركعتين -) ---انظر السهو

(عن رجل يصلي على جنازة -) ---انظر الجنازة

(عن رجل يصلي في يوم سحاب -) ---انظر القبلة

«عن رجل يصلي وازراره محللة قال :لا ينبغي ذلك» (6)

التهذيب ج 2 ص 369 ب17 ح 67.

الاستبصار ج 1 ص 392 ب 230 ح 6.

ص: 12


1- في الكافي ( عن الرجل يتثأب الخ).
2- في الكافي ( عن الرجل يشتمل في صلاة الخ).

(عن رجل يصلي وفي ثوبه -)

انظر الثوب تحت عنوان (عن رجل صلي في الخ)

(عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسي ان يصلي -) ---انظر الطواف

«عن رجل يقوم في الصلاة فيری القملة قال : فليدفنها في الحصي فان عليا عليه السلام كان يقول : اذا رأيتها فادفنها في البطحاء» (6)

التهذيب ج 2 ص 329 ب 15 ح 205.

(عن رجل یکسل او يضعف فیصلی -) ---انظر التطوع

(عن رجل يمر ببعض الامصار -) ---انظر الضياع

(عن رجل ينسى من صلاته -) ---انظر السهو

(عن الرجل اجتمع عليه صلاة -) ---انظر المريض

«عن الرجل اذا اعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة ؟ قال : نعم » (6)

التهذيب ج 3 ص 167 ب10 ح 28.

(عن الرجل اذا حضرته صلاة -) ---انظر الكعبة

(عن الرجل اذا غلبته عينه او عاقه امر أن يصلي -) ---انظر الفجر

(عن الرجل ااذ كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة -) ---انظر الجبيرة

« عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر (1) بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة السملم شيء ولكن ادرء (2) ما استطعت (3) قال : وسألته عن رجل رعف فلم يرق (4) رعافه حتى دخل وقت الصلاة يحشو انفه بشيء ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم ، قال : وقال : اذا التفت في صلاة (5) مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا

ص: 13


1- في التهذيب والاستبصار ( يمر به ) .
2- ادرء اي ادفع كما في ( المجمع ).
3- الى هنا تم حديث الاستبصار.
4- فلم يرق اي فلم ينقطع بعد جریانه ذكر في المصباح في الرقية .
5- قوله اذا التفت في صلاة الخ ) تقدم تحت عنوانه عن الاستبصار ايضأ .

تعد» (6)

الكافي ج 3 ص 365 ک12 ب 45 ح 10.

التهذيب ج 2 ص 323 ب 15 ح178.

الاستبصار ج 1 ص 406 ب 245 ح 6.

(عن الرجل به القرح -) ---انظر الدم

«عن الرجل توذيه الدابة وهو يصلي قال : يلقيها عنه ان شاء اويد فنهافي الحصى» (5)

الفقيه ج 1 ص 241 ب 52 ح2.

«عن الرجل تتحرك بعض اسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : ان كان لا يدميه فلینزعه وان كان يدمي فلينصرف» (7)

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ذیل ح26.

(عن الرجل تدرکه صلاة المغرب -) ---انظر المغرب

« عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : ان كان في حرب او في سبيل من سبل الله (1) فليئوم ایماءا، وان كان في تجارة فلم يك ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : وكيف يصنع ؟ قال : يقضيها اذا خرج من الماء وقد ضيع» (6)

التهذيب ج 2 ص 382 ب 19ح 2.

التهذيب ج 2 ص 375 ب 17 ح 89 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 307ب 30 ح 28 .

الكافي ج 3 ص 389 ک 12 ب 58 ذیل ح5 بتفاوت.

(عن الرجل تفوته صلاة النهار -) ---انظر القضاء

«عن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضي صلاة ليال كثيرة باوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال : نعم كذلك له في اول الليل ، واما اذا انتصف الى ان يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فان احب ان يقضي صلاة عليه صلی ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي مابداله ، بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة ،-» (6)

التهذيب ج 2 ص 273 ب13 ذیل ح123.

« عن الرجل تكون معه المرأة الحائض

ص: 14


1- في موضع من التهذيب ( ان كان في حرب او سبيل من سبيل الله الخ).

في المحمل ايصلي وهي معه ؟ قال : نعم » (8)

الفقيه ج 1 ص 285ب 59 ح 31.

(عن الرجل الحاضر يصلي -) ---انظر الازار

(عن الرجل صلی الركعتين -) ---انظر التشهد

( عن الرجل صلى العصر -) ---انظر السهو

( عن الرجل صلى مع قوم -) ---انظر الجماعة

«عن الرجل صلی و فرجه خارج لايعلم به هل عليه اعادة ؟ او ماحاله ؟ قال : لا اعادة عليه وقد تمت صلاته » (7)

التهذيب ج 2 ص 216ب 11 ح 59.

«عن الرجل صلی و معه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزیه صلاته او عليه اعادة ؟ قال لايصلح (1) له ان يصلي وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها فلا بأس او يصلي وهي معه » (7)

التهذيب ج 2 ص 374ب 17 ذیل ح 85.

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ذیل ح 26.

(عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلی -) ---انظر التيمم

(عن الرجل قطع علیه او غرق متاعه -) تقدم تحت عنوان (عن رجل قطع عليه الخ)

(عن الرجل لا يجد الماء ايتیمم لكل صلاة - ) ---انظر التيمم

(عن الرجل لا يدري اثلاثا صلی -) ---انظر السهو

(عن الرجل لا يدری ارکعتین صلی -) ---انظر السهو

(عن الرجل لایدری رکعتین صلی -) ---انظر السهو

(عن الرجل لا يدري صلى -) ---انظر السهو

(عن الرجل لا یدری کم صلی -) ---انظر السهو

(عن الرجل لا يصلى الغداة -) ---انظر الغداة

(عن الرجل المسافر اذ ادخل في الصلاة -) ---انظر السفر

(عن الرجل معه ثوبان -) ---انظر الثوب

ص: 15


1- في الفقيه ( عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار اور بغل قال لا يصلح الخ).

«عن الرجل وامامه ثوم أو بصل قال :لا بأس» (غ)

الفقيه ج 1 ص 162 ب 39 ح 12.

«عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصليان جميعا فقال : لا ولكن يصلي الرجل فاذا صلى صلت المرأة» (5) او (6)

الكافي ج 3 ص 298 ک12 ب 15 ذیل ح4.

(عن الرجل والمرأة يختضبان -) ---انظر الخضاب

« عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الاطباء فيقولون : نداويك شهرا أو اربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » (6)

الكافي ج3 ص 410 ک12 ب 64 ح 4.

(عن الرجل والمرأة يصلي عليهما -) ---انظر الصلاة على الميت

« عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بیت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبر اؤ ذراع او نحوه » (6)

التهذيب ج 2 ص 231 ب 11 ح 116.

الاستبصار ج 1 ص 399 ب 240 ح 4.

« عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل ؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعد » (6)

التهذيب ج 5 ص 403 ب 26 ح 50.

« عن الرجل والمرأة يصليان في بیت واحد فقال : اذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » (6)

الفقيه ج 1 ص 159 ب38 ح 24.

« عن الرجل والمرأة يصليان في بیت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا الا ان يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ذراعا فكان يضعه بين يديه اذا صلی لیستره ممن يمر بين يديه » (غ)

التهذيب ج 2 ص 230 ب 11 ح 114.

الاستبصار ج 1 ص 398 ب 240 ح 2.

(عن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل يسمع الخ)

« عن الرجل هل يجوز له ان يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لاقلت وان كان في غلافه : قال : نعم وعن الرجل يصلی وبین یدیه تور فيه نضوح

ص: 16

قال (1) : نعم ، قلت : يصلي وبين يديه مجمرة شبه (2) قال : نعم ، قال : قلت : فان كان فيها نار قال : لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير او غير ذلك قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك قال :لا تجوز الصلاة فيه » (6)

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ح 27.

الكافي ج 3 ص 391 ک12 ب58 ح 15 بتفاوت.

التهذيب ج 2 ص 25ب 11 ح 96 بتفاوت .

( عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرطبة ) ---انظر السجود

« عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لايصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك اودعهما قال : وسألته عن البواری يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس، قال : وسألته عن الصلاة على بواری النصاري واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم ايصلح ؟ قال : لا تصل عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب » (7)

التهذيب ج 2 ص 373 ب17 ح 83.

(عن الرجل هل يصلح له ان يستند -) ---انظر المريض

(عن الرجل هل يصلح له ان يصلي علی الرطبة -) ---انظر السجود

« عن الرجل هل يصلح له ان یصل على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه کواء (3) کله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواری یبل قصبها بماء

ص: 17


1- التور: انا بشرب فيه ( الصحاح ). والنضوح: ضر من الطيب كما في المجمع .
2- الشبه بفتحتين : ما يشبه الذهب بلونه من المعادن و هو أرفع من الصفر ( المجمع ).
3- کوأ جمع کوة : الثقبة في الحائط غير نافذة كما في المجمع .

قذر ایصلی عليها ؟ قال : اذ يبست فلا بأس، وسألته عن الرجل صلي ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزیه صلاته او عليه اعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه» (7)

التهذيب ج 2 ص 373ب 17 ح 85.

«عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وامامه مشجب (1) عليه ثياب لا بأس» (7)

الفقيه ج 1 ص 161 ب 39 ح 11.

« عن الرجل هل يصلح له ان يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له ان يستقبل النار » (غ)

الفقيه ج 1 ص 162 ب 39 ح 14.

الكافي ج 3 ص 391ک 12 ب 58 ح16 بتفاوت .

التهذيب ج 2 ص 225ب 11ح 97 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 396 ب 237 ح 2 بتفاوت.

« عن الرجل هل يصلح له ان يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : ان كان يمنعه من قرأته فلا ، وان كان لا يمنعه فلا بأس » (7)

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ذیل ح 26.

(عن الرجل هل يصلي بالقوم -) ---انظر الجماعة

« عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر (2) بين يديه ؟ فقال : لايقطع صلاة المؤمن شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم» (6)

الكافي ج 3 ص 297 ک12 ب 14 ح3.

التهذيب ج 2 ص 322 ب 15 ح 174.

الاستبصار ج 1 ص 406 ب 245 ح 5.

(عن الرجل يأتي السوق -) ---انظر الفراء

(عن الرجل يأتي الصلاة -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يأتي المسجد وقد -) ---انظر التطوع

(عن الرجل يأتي المسجد وهم -) ---انظر الجماعة

ص: 18


1- المشجب : خشبات تضم رؤوسها و تفرج قوائمها يلقي عليها الثياب الخ.
2- في التهذيب والاستبصار (يمر به )

(عن الرجل يأتي المسجد وهو في الصلاة - ) انظر الجماعة تحت عنوان (عن الرجل يأتي المسجد وهم -)

« عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم الى الصلاة من غير ان ينفضه من ثوبه فقال : لا بأس» (10)

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ح 63 .

(عن الرجل يأخذه الرعاف ) ---انظر الرعاف

(عن الرجل يأخذه المشركون -) ---انظر الخوف

(عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يؤذيه حر -) ---انظر السجود

( عن الرجل يؤم فی الصلاة -) ---انظر التعقیب

( عن الرجل يؤم القوم -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يبول فيصيب -) ---انظر البول

(عن الرجل يتباكي في الصلاة -) ---انظر البكاء

(عن الرجل يتقلد السيف -) ---انظر السيف

(عن الرجل يتقيأ في ثوبه - ) ---انظر الثوب

« عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه ؟ قال : نعم » (9)

التهذيب ج 2 ص 326 ب 15 ح193.

الفقيه ج 1 ص 208 ب 45 ح 21 بتفاوت.

(عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة -) ---انظر السهو

« عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال :(1) القها واستأنف » (6)

التهذيب ج 2 ص 276 ب13ح 132.

التهذيب ج 2 ص 11 ب 1 ح 21.

« عن الرجل يجتمع عليه صلوات فقال :(2) القها واستأنف » (6)

التهذيب ج 2 ص 11 ب 1 ح 21.

التهذيب ج 2 ص 276 ب13 ح 132.

« عن الرجل يحتك (3) وهو في الصلاة قال : لا بأس » (6)

الفقيه ج 1 ص 241 ب 52 ح 3.

ص: 19


1- في موضع من التهذيب (صلوات فقال الخ).
2- في موضع من التهذيب ( صلاة قال ).
3- في نسخة ( يحك ).

«عن الرجل يختن ولده وهو لا يصلي اليوم واليومين فقال : وكم اتي على الغلام ؟ فقال : ثماني سنين فقال : سبحان الله يترك الصلاة قال : قلت : يصيبه الوجع قال : يصلي على نحو ما يقدر» (8)

الفقيه ج 1 ص 182 ب 43 ح 2.

(عن الرجل يخرج الى ضيعة - إلى أن قال - يتم الصلاة كلما -) ---انظر الضيعة

(عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي -) ---انظر الدم

( عن الرجل يخرج من الحمام -) ---انظر الحمام

(عن الرجل يخفق رأسه -) ---انظر النواقض

(عن الرجل يخفق وهو في الصلاة) ---انظر النواقض

« عن الرجل يخوض الماء فتدرکه الصلاة فقال : ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء ، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي » (6)

الكافي ج 3 ص 389ک 12 ب58 ذیل ح 5.

التهذيب ج 2 ص 375 ب17 ح 89 .

التهذيب ج 2 ص 382 ب 19ح 2بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 307ب 30 ح 28 بتفاوت .

(عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة -) ---انظر السفر

(عن الرجل يدخل المسجد -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يدخل مع الامام -) ---انظر السهو

(عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يدرك الامام -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يدرك الركعة -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يدرك من الصلاة -) ---انظر الصلاة على الميت

(عن الرجل يذكر النبي صلی الله علیه واله وهو في الصلاة -) ---انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه واله

«عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي (1) قال : يقتلهما » (6)

ص: 20


1- في التهذيب ( وهو يصلي المكتوبة الخ).

الفقيه ج 1 ص 241 ب 52ح 1.

التهذيب ج 2 ص 330 ب 15 ح213.

(عن الرجل يرى في ثوب أخيه دمأ وهو يصلي -) ---انظر الثوب

« عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير او غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه الى السماء وهو يصلي» (7)

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ذیل ح26.

(عن الرجل يرعف -) ---انظر الرعاف

«عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة (1) فقال : يؤمی برأسه ويشير بيده ويسبح (2) والمرأة اذا ارادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (3) قال : وسألته عن رجل يتثأب ويتمطى قال : هو من الشيطان ولن يملكه» (6)

التهذيب ج 2 ص 324 ب 15 ح 184.

الفقيه ج 1 ص 242 ب 53 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 242 ب 53 ح2.

الكافي ج 3 ص 365 ک12 ب 45 ح 7.

الكافي ج 3 ص 301 ک12 ب16 ح 7.

(عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة الخ)

(عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة -) ---انظر الاقامة

« عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة (4) تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها اكثر من عشرة اذرع، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت المرأة قاعدة او نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » (6)

التهذيب ج 2 ص 231 ب 11 ح 119.

الاستبصار ج 1 ص 399 ب 240 ح 7.

ص: 21


1- في موضع من الفقيه ( في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة الخ ) وفي موضع آخر ( عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي الخ).
2- قوله ( و يسبح ) ليس في التهذيب وموضع من الفقيه .
3- الى هنا تم حديت الفقيه وموضع من الكافي .
4- في الاستبصار ( وبين يديه امرأته الخ).

(عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة -) ---انظر التسليم

(عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة -) ---انظر التسليم

(عن الرجل يسهو في الصلاة -) ---انظر التشهد

( عن الرجل يشك فلايدري -) ---انظر الشكوك

(عن الرجل يشتمل في صلاته - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل يشتمل الخ)

عن الرجل يصلح له ان يقرأ في صلاته -) ---انظر القرائة

(عن الرجل يصلي الى القبلة ) ---انظر الخمر

(عن الرجل يصلي الاولى ثم -) ---انظر الظهر

(عن الرجل يصلي بقوم فيدخل -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي بقوم وهم -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي بقوم يكرهون -) ---انظر التسمية

( عن الرجل يصلي بالقوم -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي بمكة -) ---انظر مكة

« عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور اذا صلى عشرة اذرع من بين يديه وعشرة اذرع من خلفه و عشرة اذرع عن يمينه وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء» (6)

الكافي ج3 ص 390 ک12 ب58 ذیل ح 13.

التهذيب ج 2 ص 227 ب 11 ح 104.

الاستبصار ج 1 ص 397 ب 238 ح 1.

(عن الرجل يصلي ثم يجلس -) ---انظر التسليم

(عن الرجل يصلي الجمعة -) ---انظر الجمعة

(عن الرجل يصلي خلف امام -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي خلف الامام -) ---انظر السهو

(عن الرجل يصلي خلف من لا -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة -) ---انظر التشهد

ص: 22

(عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة -) ---انظر التشهد

(عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر -) ---انظر الوتر

(عن الرجل يصلي الركعتين من -) ---انظر التشهد

(عن الرجل يصلي صلاة الليل - ) ---انظر الليل

(عن الرجل يصلي الصلاة او -) ---انظر الظهار

(عن الرجل يصلي العشاء الآخرة -) ---انظر العشاء

« عن الرجل يصلي على الثلج ؟ قال : لافان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه ، وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لايقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فاذا ركع فليركع كما ركع اذا صلی ، فاذا ارفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ایماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم» (6)

التهذيب ج 2 ص 312 ب 15 ح 122.

(عن الرجل يصلي على جنازة -) ---انظر الجنازة

(عن الرجل يصلي على راحلته -) ---انظر النوافل

(عن الرجل يصلي على الرطبة ) ---انظر السجود

« عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض فكتب : لا بأس صل فيه» (غ)

التهذيب ج 2 ص 310 ب 15 ح 114.

(عن الرجل يصلي الغداة - ) ---انظر السهو

(عن الرجل يصلي الفريضة ثم -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر -) ---انظر الجهر

« عن الرجل يصلي (1) في ثوب المرأة وفي ازارها (2) ويعتم بخمارها قال : نعم اذا كانت مأمونة » (6)

الكافي ج3 ص 402 ک 12 ب 60 ح 19.

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ح 32.

ص: 23


1- في موضع من الفقيه ( في الرجل يصلي في ازار المرأة الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- في موضع من الفقيه او إزارها ).

الفقيه ج 1 ص 244 ب 54 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 2 ص 364 ب 17 ح 43.

(عن الرجل يصلي في ثوب واحد -) ---انظر الثوب

(عن الرجل يصلي في جماعة في منزله -) ---انظر مسجدالحرام

« عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الارض قال : يضع ثوبه تحت جبهته » (غ)

الفقيه ج 1 ص 169 ب 39 ح 48.

« عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته او ابنته تصلي بحذاء الأخرى فقال : لا ينبغي له ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه (1) قال : وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصليان جميعا فقال : لاولكن يصلي الرجل فاذا صلى صلت المرأة » (5) او (6)

الكافي ج3 ص 298 ک12 ب 15 ح4.

التهذيب ج 2 ص 230 ب 11 ح 113.

الاستبصار ج 1 ص 398 ب 240 ح 1.

(عن الرجل يصلي في السفر -) ---انظر السفر

(عن الرجل يصلي في قمیص -) ---انظر القميص

« عن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس ،-» (7)

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ذیل ح26.

« عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه کواء (2) کله قبلته وجانباه وامرأته تصلی حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، -» (7)

التهذيب ج 2 ص 374ب 17 ذیل ح 85.

« عن الرجل يصلي فيتلوا القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وان كشف عن فيه فهو افضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : اذا كشفت عن موضع السجود فلابأس به وان اسفرت فهو أفضل » (غ)

التهذيب ج 2 ص 230 ب 11ح 112.

« عن الرجل يصلي فيدخل (3) يديه في ثوبه فقال : ان كان عليه ثوب آخر ازار او سراويل فلابأس وان لم يكن فلا يجوز له

ص: 24


1- في التهذيب والاستبصار ( اجزاء یعنی اذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر ) وإلى هنا تم حديثهما .
2- الكوة: الثقبة في الحائط غير نافذة والجمع لواء كما في ( المجمع ).
3- في الاستبصار ( عن الرجل يصلي ويدخل الخ ) وفي الكافي في الرجل يصلي فيدخل الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل ألاخرى فلا بأس » (1)

التهذيب ج 2 ص 356 ب 17 ح 7.

الاستبصار ج 1 ص 392 ب 230 ح4 .

الكافي ج 3 ص 395 ک12 ب 59 ح 10.

« عن الرجل يصلي متوكئا على عصا او على حائط فقال لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط » (6)

التهذيب ج 2 ص 327ب 15ح 197.

(عن الرجل يصلي مع امام) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي مع الرجل -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي مع قوم -) ---انظر العزائم

« عن الرجل يصلي المكتوبة فتقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال. تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم » (6)

التهذيب ج 2 ص 319ب 15 ح 160.

(عن الرجل يصلي المكتوبة وحده -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يصلي من الفريضة -) ---انظر الجهر

(عن الرجل يصلي النافلة -) ---انظر النوافل

(عن الرجل يصلي النوافل -) ---انظر النوافل

« عن الرجل يصلي وامامه حمار واقف قال : يضع بينه وبينه قصبة او عودا او شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلابأس ، -» (7)

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ذیل ح26.

« عن الرجل يصلي وامامه شيء من الطين ؟ قال لابأس ، وعن الرجل يصلي وامامه النخلة وفيها حملها قال لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال لابأس ، وعن الرجل يصلي وامامه حمار واقف قال يضع بينه وبينه قصبة او عودا او شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار او بغل قال لايصلح ان يصلي وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها فلا بأس ان يصلي وهي معه وعن الرجل تتحرك بعض اسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال ان کان لايدميه فلينزعه وان كان يدمي فلينصرف.

وعن الرجل يصلي وفي كمه طير فقال ان

ص: 25

خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول او الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد هل يعتد بما صلی او يستقبل الصلاة ؟ قال يستقبل الصلاة ولا يعتد بشیء مما صلي ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير او غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال لابأس وقال لا بأس ان يرفع الرجل وطرفه الى السماء وهو يصلي.

وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال ان کن صما فلا بأس وان كان لها صوت فلا يصلح وسأله عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه او ثيابه قال لا بأس بذلك وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخزر واللؤلؤ ؟ قال ان كان يمنعه من قرائته فلا ، وان كان لا يمنعه فلا بأس » (7)

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ح 26.

« عن الرجل يصلي وامامه النخلة وفيها حملها قال : لا بأس -» (7)

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ذیل ح 26.

« عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبته (2) ؟ فقال : ان كانت قاعدة فلا يضره (3) وان كانت تصلی فلا » (6)

الكافي ج 3 ص 298ک 12 ب 15 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 231 ب 11ح118.

« عن الرجل يصلي وبين يديه تورفيه نضوح قال : نعم ، قلت : يصلي (4) - » (6)

الفقيه ج 1 ص 145 ب 39 ذیل ح 27.

ص: 26


1- في بعض النسخ على ما قيل ( نائمة ).
2- جنیته ای ناحيته. وفي التهذيب ( قائمة جنب على فراشها ) وفي بعض النسخ ( قائمة على جنب فراشها ) .
3- في التهذيب ( فلاتضرك).
4- تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( عن الرجل هل يجوز له أن يصلي وبين يديه الخ ).

« عن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله قال : اذا ارتفع كان شترا لا يصلي بحياله » (6)

الكافي ج 3 ص 391ک 12 ب58 ذیل ح 15.

التهذيب ج 2 ص 25ب 11 ذیل ح96.

« عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : لايصلح له ان يستقبل النار ، وروى ايضا (1) انه لابأس به لأن الذي يصلي له اقرب اليه من ذلك » (7)

الکافی ج 3 ص 391ك 12 ب58 ح16.

التهذيب ج 2 ص 225ب 11ح97.

الاستبصار ج 1 ص 396 ب 237ح 2.

الفقيه ج 1 ص 162 ب 39 ح 14 بتفاوت.

« عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال : لا يضره » (6)

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ح 64.

التهذيب ج 2 ص 362 ب 17 ح 33.

(عن الرجل يصلي وعليه خضابه -) ---انظر الخضاب

(عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم -) ---انظر التماثيل

(عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة -) ---انظر الثوب

(عن الرجل يصلي وفي كمه طير -) تقدم تحت عنوان (عن رجل صلی وفي كمه الخ)

(عن الرجل يصلي ولا يخرج -) ---انظر الثوب

(عن الرجل يصلي ولايدري -) ---انظر السهو

« عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه يمنة اويسرة، قال : لا بأس به اذا كانت لا تصلی » (6)

الكافي ج 3 ص 298ک 12 ب 15 ح 2.

« عن الرجل يصلي ومعه (3) دبة من جلد حمار او بغل قال : لايصلح ان يصلي وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها فلا

ص: 27


1- رواه الصدوق والشيخ ويأتي تحت عنوان ( لابأس أن يصلي الرجل والنار الخ ) .
2- البرطلة قلنسوة ( الجميع ).
3- في التهذيب ( عن الرجل صلي ومعه الخ ) وتقدم تحت عنوانه فراجع .

بأس أن يصلي وهي معه ، -» (7)

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ذیل ح26.

التهذيب ج 2 ص 374 ب 17 ذیل ح 85 بتفاوت.

« عن الرجل يصلي وهو جالس فقال : اذا اردت ان تصلي وانت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وانت جالس فاذا كنت في آخر السورة فقم فاتمها واركع فتلك تحسب الك بصلاة القائم » (7)

التهذيب ج 2 ص 170 ب 9ح 134.

(عن الرجل يصلي ويدخل - ) تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يصلي فيدخل الخ)

« عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس » (6)

التهذيب ج 2 ص 229ب 11 ح 109.

الاستبصار ج 1 ص 397 ب 239ح 2.

(عن الرجل يصيبه الرعاف ) ---انظر الرعاف

« عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه (1) وهو يستطيع ان يصبر علیه ایصلي على تلك الحال او لايصلي ؟ قال : فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر » (7)

الكافي ج 3 ص 364 ک12ب 45 ح3.

التهذيب ج 2 ص 324 ب 15 ح 182.

الفقيه ج 1 ص 240 ب50 ح 29.

(عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة -) ---انظر البيداء

(عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة -) ---انظر النواقض

(عن الرجل يغمى عليه -) ---انظر المغمى عليه

(عن الرجل يفتتح القرائة -) ---انظر التسمية

(عن الرجل يقتل البقة - ) يأتي تحت عنوان ( في الرجل يقتل الخ)

(عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة -) ---انظر الجمعة

(عن الرجل يقوم في الصلاة ثم -) ---انظر القبلة

(عن الرجل يقوم في الصلاة فلا -) ---انظر السهو

ص: 28


1- في الفقيه ( عن الغمز يصيب الرجل الخ ) .

(عن الرجل يقوم في الصلاة فينسی -) ---انظر الفاتحة

« عن الرجل يكون به الثؤلول او الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول وهو في صلاته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلابأس ، وان تخوف ان يسيل الدم فلايفعله، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسأل الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد هل يعتد بما صلی او يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء مما صلی » (7)

التهذيب ج 2 ص 378ب 17 ح 108.

الاستبصار ج 1 ص 404 ب243 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ذیل ح 26.

« عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ، ويصلي كما يصلي في الحضر » (6)

التهذيب ج 2 ص 274 ب 13 ذیل ح 23.

(عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي -) ---انظر الليل

(عن الرجل يكون في جماعة -) ---انظر الرعاف

(عن الرجل يكون في السفر -) ---انظر السفر

(عن الرجل يكون في صلاته فرماه - ) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يكون به الخ) (عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه ) ---انظر النواقض

« عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان علی الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ فقال : لا يقطع ذلك صلاته » (7)

التهذيب ج 2 ص 331 ب 15 ح 219.

« عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق او اصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه او يمسه ؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه او جانبيه فلا بأس ، وان كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لايصلح » (7)

التهذيب ج 2 ص 333 ب 15 ح 230.

(عن الرجل يكون في صلاة فريضة -) ---انظر المريض

« عن الرجل يكون في الصلاة

ص: 29

الفريضة (1) قائما فینسی کیسه او متاعه يخاف ضيعته او هلاکه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، قال : قلت : فتفلت عليه دابته (2) فيخاف ان تذهب او يصيبه فيها عنت فقال : لا بأس ان يقطع صلاته ويتحرز ويعود الى صلاته » (غ)

الفقيه ج 1 ص 241 ب 52 ح 5.

الكافي ج 3 ص 367 ک12 ب 47 ح3 بتفاوت .

التهذيب ج 2 ص 330 ب 15 ح 216 بتفاوت .

« عن الرجل يكون في الصلاة فيری الحية او العقرب يقتلهما ان آذیاه ؟ قال : نعم » (6)

الكافي ج3 ص 367ک 12 ب 47 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 330 ب 15 ح 214.

« عن الرجل يكون في الصلاة فيری الحية بحياله هل يجوز ان يتناولها ويقتلها؟ قال : ان كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها والا فلا » (غ)

الفقيه ج 1 ص 241 ب 52 ح 6.

التهذيب ج 2 ص 331 ب 15 ح 220.

« عن الرجل يكون قائما (3) في الصلاة الفريضة فينسی کیسه او متاعا يتخوف ضيعته او هلاکه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة او تفلت دابته فيخاف ان تذهب او يصيب منها عنتا فقال : لا بأس بان يقطع صلاته » (غ)

الكافي ج 3 ص 367 ک12ب 47 ح3.

التهذيب ج 2 ص 330 ب 15 ح 216.

الفقيه ج 1 ص 241 ب 52 ح 5 بتفاوت .

(عن الرجل يكون مسافرا-) ---انظر السفر

(عن الرجل يكون معه لبن -) ---انظر الوضوء

« عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه » (6)

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ذیل ح 27.

ص: 30


1- في الكافي والتهذيب ( عن الرجل يكون قائما في الصلاة الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- فل اي انهزم ( المنجد الابجدی ).
3- في الفقيه ( عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة الخ ).

التهذيب ج 2 ص 372ب 17 ذیل ح 8.

« عن الرجل يلتفت في الصلاة (1) ؟ قال :لا ، ولا ينقض اصابعه » (5)

الكافي ج 3 ص 366 ک12ب 45 ح 12.

التهذيب ج 2 ص 199 ب 15 ح 82.

الاستبصار ج 1 ص 405 ب 246 ح 2.

(عن الرجل يلقى السبع -) ---انظر الخوف

(عن الرجل يلقاه السبع -) ---انظر الخوف

(عن الرجل يمذي وهو في الصلاة -) ---انظر المذي

(عن الرجل ينسى ان يفتتح -) ---انظر التكبير

(عن الرجل ينسى ان يقيم -) ---انظر الاقامة

(عن الرجل ينسی رکعتي صلاة الفريضة -) ---انظر الطواف

(عن الرجل ينسی فیصلی -) ---انظر السفر

(عن رجلين قام احدهما -) ---انظر الدعاء

(عن الرجلين يصليان -) ---انظر الجماعة

(عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما صلاة الليل -) ---انظر الفجر

(عن ركعتي الفجر فقال صلهما -) ---انظر الفجر

(عن ركعتي الفجر قال صلمهما -) ---انظر الفجر

(عن ركعتي الفجر متى اصليهما -) ---انظر الفجر

(عن رمضان كم يصلي فيه -) يأتي تحت عنوان ( عن شهر رمضان الخ)

عن السورة ايصلي -) ---انظر السورة

(عن السورة يصلي -) ---انظر السورة

« عن شهر رمضان كم يصلي فيه قال كما تصلي في غيره الا ان لشهر رمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه فان احب وقوي على ذلك ان يزيد في اول الشهر الى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلي قبل ذلك ، يصلي من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة وثمان ركعات بعد العتمة ، ثم يصلي صلاة الليل التي كان يصليها قبل ذلك ثمان والوتر ثلاثا یصلی

ص: 31


1- في التهذيب والاستبصار (هل يلتفت الخ ) .

ركعتين ويسلم فيهما ثم يقوم فيصلي واحدة فيقنت فيها فهذا الوتر ثم يصلي ركعتي الفجر حتى ينشق الفجر فهذه ثلاث عشرة ركعة ، فاذا بقي من شهر رمضان عشر لیال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة يصلي منها بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات بعد العتمة ثم يصلي صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك وفي ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما اذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح فان ذلك يستحب ان يكون في صلاة ودعاء وتضرع فانه يجری ان يكون ليلة القدر في احداهما (1) ) (غ)

الفقيه ج 2 ص 88 ب 45 ح 4.

التهذيب ج 3 ص 63 ب 4 ح 17.

الاستبصار ج 1 ص 462 ب 287 ح 10.

( عن شيء من السهو في الصلاة - ) ---انظر السهو

(عن الصبي ايصلى عليه -) ---انظر الصبيان

(عن الصبيان اذا صفوا - ) ---انظر الجماعة

( عن صلاة الاضحی -) ---انظر الاعياد

(عن صلاة جعفر -) ---انظر جعفر بن ابی طالب

(عن صلاة الجمعة -) ---انظر الجمعة

(عن صلاة الخوف -) ---انظر الخوف

« عن صلاة رسول الله صلی الله علیه واله بالنهار فقال : ومن يطيق ذلك ؟ ثم قال : ولكن الا اخبرك كيف اصنع انا ؟ فقلت : بلى فقال : ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت: فالمغرب ؟ قال : اربع بعدها قلت : فالعتمة ؟ قال : كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي العتمة ثم ينام وقال : بيده هكذا فحرکها ، قال ابن ابی عمیر : ثم وصف عليه السلام كما ذكر اصحابنا » (6)

التهذيب ج 2 ص 5 ب 1 ح 7.

(عن صلاة الضحى -) ---انظر الضحی

(عن صلاة الظهر فقال -) ---انظر الظهر

ص: 32


1- قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله انما اوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه و ترکي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروي ومن رواه وليعلم من اعتقادی فيه اني لا ارى بأسا باستعماله.

(عن صلاة الظهر يوم الجمعة -) ---انظر الجمعة

(عن صلاة طواف التطوع -) ---انظر الطواف

( عن صلاة العيدين -) ---انظر الاعياد

(عن صلاة الفجر لم -) ---انظر الجهر

(عن صلاة الفريضة في - ) ---انظر السفينة

(عن صلاة الفطر-) ---انظر الاعياد

(عن صلاة القتال -) ---انظر الخوف

(عن صلاة الكسوف -) ---انظر الكسوف

(عن صلاة الليل - ) ---انظر الليل

(عن صلاة المغرب اذا -) ---انظر المغرب

( عن صلاة المغرب والعشاء -) ---انظر المغرب

( عن صلاة النافلة بالنهار -) ---انظر النوافل

(عن صلاة النافلة على البعير -) ---انظر النوافل

( عن صلاة النافلة في الحضر -) ---انظر النوافل

(عن صلاة النافلة يوم الجمعة -) ---انظر الجمعة

« عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها فكتب عليه السلام اليه كتابا قرأته بخطه : صل في اول شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة الا في ليلة احدى وعشرين (1) فان المائة تجزيك ان شاء الله تعالى وذلك سوى الخمسين، واكثر من قرائة انا انزلناه في ليلة القدر » (5)

التهذيب ج 3 ص 67 ب 4 ح 23.

الاستبصار ج 1 ص 464 ب 287 ح 13.

(عن الصلاة بمكة -) ---انظر اتمام الصلاة في الحرمین

(عن الصلاة بالليل -) ---انظر الأوقات والليل

« عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس (2) » (7)

ص: 33


1- في الاستبصار (الا في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين فان الخ ) .
2- في الفقيه ( فقال لا بأس به ).

االتهذيب ج 2 ص 374 ب17 ح .87

الاستبصارج 1 ص 397 ب238 ح3.

الفقيه ج 1 ص 158 ب 38 ح 14.

(عن الصلاة تجتمع علي - ) ---انظر القضاء

(عن الصلاة تحضر وقد -) ---انظر الطعام

(عن الصلاة تطوعا -) ---انظر التطوع

(عن الصلاة خلف الامام -) ---انظر الجماعة

( عن الصلاة خلف رجل -) ---انظر الجماعة

(عن الصلاة خلف المخالفين -) ---انظر الجماعة

(عن الصلاة خلف من -) ---انظر الجماعة

(عن الصلاة على البواری -) ---انظر البواری

(عن الصلاة على الجنازة -) ---انظر الجنازة

( عن الصلاة على الحشيش -) ---انظر السجود

(عن الصلاة على الخمرة -) ---انظر السجود

( عن الصلاة على الزجاج -) ---انظر السجود

(عن الصلاة على الصبي -) ---انظر الصبیان

(عن الصلاة على القار - ) ---انظر السجود

(عن الصلاة على القفر -) ---انظر السجود

(عن الصلاة على المرأة -) ---انظر الصلاة على الميت

(عن الصلاة على الميت -) ---انظر الصلاة على الميت

« عن الصلاة في اعطان الابل (1) فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (6)

الكافي ج 3 ص 387ک12 ب58 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 220 ب 11 ح 76.

الاستبصار ج 1 ص 395 ب 235 ح 2.

« عن الصلاة في اعطان الابل (2) وفي

ص: 34


1- الاعطان جمع العطن وهو للإبل المناح والمبرك ولا يكون الا حول الماء كما في المجمع .
2- الاعطان جمع العطن وهو للإبل المناح والمبرك ولا يكون إلا حول الماء كما في المجمع .

مرابض (1) البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فاما مرابط الخيل (2) والبغال فلا » (غ)

التهذيب ج 2 ص 220 ب 11 ح 75.

الاستبصار ج 1 ص 395ب 235 ح 1.

« عن الصلاة في بيت الحمام فقال : اذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ » (7)

الفقيه ج 1 ص 156 ب 38 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 374ب 17 ح 86 بتفاوت.

الاستبصار ج 1 ص 395 ب 234 ح 2 بتفاوت .

« عن الصلاة في بيت الحمام قال : اذا كان الموضعا نظيفا فلا بأس (3) » (6)

التهذيب ج 2 ص 374ب 17 ح 86.

الاستبصار ج 1 ص 395 ب 234 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 156 ب 38 ح 4.

« عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : رش وصل قال وسألته عن بيوت المجوس ، فقال رشها وصل » (6)

الكافي ج 3 ص 387 ک12 ب58 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 222 ب 11 ح 83 بتفاوت .

« عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيهما ، قال : فقلت: وان كانوا يصلون فيها اصلي فيهما ؟ قال نعم ، اما تقرأ القرآن قل كل يعمل على شاكلة فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيلا صل على القبلة ودعهم » (6)

الفقيه ج 1 ص 157 ب38 ح 8.

التهذيب ج 2 ص 222 ب 11 ح 84.

« عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس قال : رش وصل » (6)

التهذيب ج 2 ص 222 ب 11 ح 83.

الكافي ج 3 ص 387 ک12 ب 58 ح 1 بتفاوت .

« عن الصلاة في البيعة ، فقال : اذا استقبلت القبلة فلا بأس به ، -» (6)

الكافي ج 3 ص 388ک 12 ب58 ذیل ح 5.

« عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل » (6)

ص: 35


1- المرابض جمع مريض وهو موضع ربض الغنم وهو کالجلوس للانسان وقيل : کالاضطجاع له ( المجمع )
2- مرابط الخيل : مواضعها التي تربط فيها ( المجمع ).
3- في الفقيه ( فقال اذا كان الموضع نظيفا فلابأس يعني المسلخ ) .

التهذيب ج 2 ص 222 ب 11 ح 85.

« عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال : لا بأس به ، ثم قال : ورأيته في طريق مكة احيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش المكان الذي يرى انه نظيف » (6)

الفقيه ج 1 ص 157 ب 38 ح 7.

(عن الصلاة في الثعالب -) ---انظر الثعالب

« عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب اليه: قرأته ، لابأس بالصلاة فيه » (8)

التهذيب ج 2 ص 364 ب 17 ح 41.

الكافي ج 3 ص 401 ک12 ب 60 ذیل ح 15 بتفاوت.

« عن الصلاة في ثوب دیباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » (8)

التهذيب ج 2 ص 208ب 11 ح 23.

الاستبصار ج 1 ص 386ب 225 ح 4.

« عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : یرش بالماء » (6)

التهذيب ج 2 ص 362 ب17 ح 30 .

« عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير او غير ذلك قال : لا ، -» (6)

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ذیل ح 37.

التهذيب ج 2 ص 372 ب 17 ذیل ح80 بتفاوت.

« عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من ابريسم ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بارض الحجاز ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان الصوف ليس فيه روح » (8)

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ح 61.

« عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق فبعثت به اليه فقال : يصلي فيه » (غ)

الكافي ج3 ص404 ک12 ب 60 ح 32.

التهذيب ج 2 ص 234ب 11ح131.

(عن الصلاة في جلود الارانب -) ---انظر الجلود

(عن الصلاة في جلود الثعالب -) ---انظر الثعالب

(عن الصلاة في جلود السباع -) ---انظر الجلود

(عن الصلاة في جماعة -) ---انظر الجماعة

ص: 36

(عن الصلاة في الخز -) ---انظر الخز

« عن الصلاة في رمضان في المساجد قال : لما قدم اميرالمؤمنين علیه السلام الكوفة امرالحسن بن علي علیه السلام ان ينادي في الناس لاصلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي علیه السلام بما امره به امیرالمؤمنین علیه السلام فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا : واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن الى امیرالمؤمنین علیه السلام قال له : ما هذا الصوت ؟ فقال : يا أمير المؤمنين الناس يصيحون : واعمراه واعمراه ، فقال أمير المؤمنین علیه السلام : قل لهم صلوا » (6)

التهذيب ج 3 ص 7 ب 4 ح 30.

( عن الصلاة في رمضان نافلة - ) يأتي تحت عنوان (عن الصلاة في شهر رمضان نافلة الخ)

« عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس » (غ)

التهذیب ج2 ص 221 ب11 ح 80.

الاستبصار ج 1 ص 395 ب 236 ح 1.

(عن الصلاة في السبخة -) ---انظر السبخة

(عن الصلاة في السفر فقال -) ---انظر السفر

(عن الصلاة في السفر قال رکعتین -) ---انظر التطوع

(عن الصلاة في السفر وانا امشي -) ---انظر السفر

(عن الصلاة في السفينة -) ---انظر السفينة

« عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال : لا خير في ذلك (1) كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم » (8)

الكافي ج 3 ص 401 ک12 ب60 ح16 .

التهذيب ج 2 ص 210ب 11 ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 384 ب 224 ح 3.

« عن الصلاة في شهر رمضان فقال :ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة (2) الفجر كذلك كان رسول الله صلی الله علیه واله

ص: 37


1- في التهذيب ( في ذا كله الخ).
2- في موضع من الفقيه ( وركعتا السبح قبل الفجر كذلك الخ ) وفي موضع من التهذيب ( وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك الخ).

يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلی الله علیه واله اعمل به واحق (1) » (6)

الفقيه ج 1 ص 358 ب88 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 88 ب 45 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 88 ب 45 ح 3.

التهذيب ج 3 ص 68 ب 4 ح 26.

التهذيب ج 3 ص 68 ب 4 ح 27.

الاستبصار ج 1 ص 466 ب 287 ب17.

«عن الصلاة في شهر رمضان کیف هي ؟ وكيف فعل رسول الله صلی الله علیه واله ؟ فقالوا جميعا : انه لما دخلت اول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلی الله علیه واله المغرب ثم صلی اربع ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كان ليلة، ثم صلى ثماني رکعات ، فلما صلى العشاء الآخرة وصلی الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة، قام فصلى اثنتي عشرة ركعة، ثم دخل بيته فلما رأى ذلك الناس ونظروا الى رسول الله صلی الله علیه واله وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك فاخبرهم أن هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على الشهور، فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس خلفه فانصرف اليهم فقال : ایها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة و ليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من کتابه، واعلموا ان لا جماعة في نافلة، فافترق الناس فصلی كل واحد منهم على حياله لنفسه ، فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل ، فلما صلى المغرب وصلى اربع ركعات التي كان يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل الى بيته فلما اقام بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي صلی الله علیه واله فصلي بالناس فلما انفتل صلی الركعتين وهو جالس كما كان يصلي في كل ليلة، ثم قام فصلى مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات فلما فرغ من ذلك صلی صلاته التي كان يصلي كل ليلة في آخر الليل و اوتر،

ص: 38


1- في موضع من الفقيه وموضع من التهذيب ( كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي وانا كذلك اصلى ولو كان خيرا لم یترکه رسول الله صلی الله علیه واله).

فلما كان ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان ثماني ركعات بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت ليلة احدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثمل ما فعل في ليلة تسع عشرة فلما كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد المغرب و اثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسل ايضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة احدى وعشرين ثم فعل مثل ما ذلك ، قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان ؟ فقال : كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على ما كان يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا. » (6 و 7 و 8)

التهذيب ج 3 ص 64 ب 4 ح 20.

الاستبصار ج 1 ص 464 ب 287 ح 14.

« عن الصلاة في شهر رمضان نافلة (1) بالليل جماعة فقالا : أن النبي صلی الله علیه واله كان اذا صلى العشاء الآخرة انصرف الى منزله ثم يخرج من آخر الليل الى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في اول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم الى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام صلی الله علیه واله في اليوم الثالث (2) على منبره فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ایها الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة ، الا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل، ولا تصلوا صلاة الضحى فان تلك معصية ، الا فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار ثم نزل علیه السلام وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة » (5) و (6)

الفقيه ج 2 ص 87 ب 45 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 69 ب 4 ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 467 ب 287 ح 20.

ص: 39


1- في التهذيب والاستبصار ( عن الصلاة في رمضان نافلة الخ ).
2- في التهذيب والاستبصار ( فقام في اليوم الرابع ).

(عن الصلاة في الصيف -) ---انظر الليل

« عن الصلاة في الظهر الطريق فقال : لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فاما على الجواد فلا تصل فيها ، -» (6)

الكافي ج 3 ص 388 ک12 ب 58 ذیل ح 5.

التهذيب ج 2 ص 220ب 11 ذیل ح 73.

(عن الصلاة في العيدني - ) ---انظر الاعياد

( عن الصلاة في الفراء -) ---انظر الفراء

(عن الصلاة في الفرات -) ---انظر السفينة

« عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والمسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك او بلاد الاسلام ان اصلي فيه لغير تقية قال : فقال : صل في السنجاب والحو اصل الخوارزمية ولاتصل في الثعالب ولا المسمور» (غ)

التهذيب ج 2 ص 210ب 11ح 31.

لاستبصار ج 1 ص 384 ب 224 ح 5.

« عن الصلاة في القرمز فان اصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب : لابأس مطلقا والحمد لله » (11)

الفقيه ج 1 ص 171 ب 39 ح 57.

التهذيب ج 2 ص 363 ب17 ح 34.

« عن الصلاة في القلنسوة (1) السوداء فقال : لا تصل فيها فانها لباس اهل النار » (6)

الفقيه ج 1 ص 162 ب 39 ح 16.

الكافي ج3 ص403ک 12 ب 60 ح 3.

التهذيب ج 2 ص 212ب 11 ح 44.

(عن الصلاة في المدينة -) ---انظر مسجد النبي صلی الله علیه واله

« عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال : صل فيها ولا تصل في اعطان الابل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاکنسه ورشحه بالماء وصل فيه. وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي فی الظواهر التي بين الجواد فاما على الجواد فلا تصل فيها، قال : وكره الصلاة في السبخة الا أن يكون مكانا لینا تقع عليه الجبهة مستوية.

قال : وسألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : اذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

ص: 40


1- في التهذيب والكافي (اصلي في القلنسوة الخ .

قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش احيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى انه طيب قال : وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ، فقال : ان كان في حرب فانه يجزئه الايماء وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي» (6)

الكافي ج 3 ص 388ك 12 ب58 ح 5.

الفقيه ج 1 ص157 ب38 ح 6 .

التهذيب ج 2 ص 220ب 11 ح 73.

« عن الصلاة في المساجد المصورة فقال : اكره ذلك ولكن لايضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل رأيتم (1) كيف يصنع في ذلك» (5)

الكافي ج3 ص 369 ک 12ب 48 ح6.

التهذيب ج 3 ص 259ب 25 ح 46.

(عن الصلاة في مسجد غدیر خم -) ---انظر الغدير

(عن الصلاة في المسجد الحرام -) ---انظر المسجد الحرام

(عن الصلاة المكتوبة في -) ---انظر السفينة

عن الصلاة يوم الجمعة - ) ---انظر الجمعة

(عن الصلاة يوم الفطر -) ---انظر الاعياد

« عن الضحك هل يقطع الصلاة قال : اما التبسم فلا يقطع الصلاة، واما القهقهة فهي تقطع الصلاة» (غ)

الكافي ج3 ص 364 ک12 ب 45 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 324 ب 15ح 181.

« عن علة الصلاة كيف صارت رکعتین واربع سجدات ؟ قال : لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس. وانما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده لانه لما انزل الله تبارك وتعالى « فسبح باسم ربك العظيم » قال النبي صلي الله عليه واله : اجعلوها في رکوعكم فلما انزل الله عزوجل « سبح اسم ربك الأعللی » قال النبي صلي الله عليه واله اجعلوها في سجودكم ، ثم ارفع رأسك من السجدة الثانية وتمكن من الارض و ارفع يديك وكبر ، ثم قم الى الثانية فاذا اتكيت على يديك للقيام قلت : بحول الله وقوته اقوم واقعد فاذا قمت

ص: 41


1- في التهذيب( الرأيتم كيف الخ ) .

الى الثانية قرأت الحمد و سورة وقنت بعد القراءة وقبل الركوع، وانما يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وانا انزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله احد لا انا انزلناه سورة النبي صلي الله عليه واله واهل بيته صلوات الله عليهم اجمعین .

فجعلهم المصلى وسيلة الى الله تعالی ذكره لانه بهم وصل الى معرفة الله تعالى ، ويقرأ في الثانية سورة التوحيد لان الدعاء على اثره مستجاب وعلى اثره القنوت فيستجاب بعده القنوت والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله عز وجل : وقوموا لله قانتين يعني مطيعين داعين ، وادنی ما یجزی من القنوت انواع منها أن تقول رب اغفر و ارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم ومنها أن تقول : سبحان من دانت له السموات والارض بالعبودية ومنها ان تسبح ثلاث تسبیحات ، ولا بأس أن تدعو في قنوتك و رکوع و سجودك وقيامك وقعودك للدنيا والآخرة وتسمي حاجتك ان شئت.» (1)

الفقيه ج 1 ص 206 ب 45 ح 17.

(عن الغلام متی -) ---انظر الغلام

« عن الغمز يصيب الرجل (1) في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ايصلي على تلك الحالة أم لايصلي ؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر» (7)

الفقيه ج 1 ص 240 ب50 ح 29.

الكافي ج 3 ص 364 ک 12 ب 45 ح 3.

التهذيب ج 2 ص 324ب 15 ح 182.

« عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي (2) وهي معه في جيبه او ثیابه ؟ فقال : لا بأس بذلك » (7)

التهذيب ج 2 ص 362 ب 17ح 31.

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ذیل ح 26.

« عن الفرض في الصلاة (3) فقال : الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما

ص: 42


1- في الكافي والتهذيب ( عن الرجل يصيبه الغمز الخ ). و تقدم تحت عنوانه .
2- في الفقيه ( تكون مع من يصلي الخ).
3- في موضع من التهذيب (ما فرض الله في الصلاة فقال الخ ) .

سوى ذلك ؟ قال سنة في فريضة » (5)

الكافي ج 3 ص 272ک 12 ب 3 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 241 ب 12 ح 24.

التهذيب ج 2 ص 139 ب 9ح 1.

(عن الفرو والخف البسه واصلي فيه -) ---انظر الفراء

« عن الفنك يصلي فيه فكتب لابأس به ،» (6)

الكافي ج 3 ص 401،ک 12 ب 60 ذیل ح 15.

(عن قضاء الحائض الصلاة -) ---انظر الحيض

(عن قضاء صلاة الليل - ) ---انظر القضاء

(عن قضاء الصلاة -) ---انظر القضاء

(عن القنوت في اي صلاة -) ---انظر القنوت

(عن قول الناس في الصلاة -) ---انظر آمین

(عن قوم صلى بهم -) ---انظر الجماعة

(عن قوم صلوا -) ---انظر الجماعة

(عن قوم عند نايصلون -) ---انظر الصوم

(عن قوم في قرية -) ---انظر الجماعة

(عن القوم من أصحابنا - ) ---انظر الجماعة

(عن كدس حنطة مطين اصلي فوقه -) ---انظر السجود

(عن لباس الفراء و الصلاة -) ---انظر الفراء

(عن اللحاف من الثعالب -) ---انظر الثعالب

(عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته -) ---انظر الفاتحة

(عن الذي لا يقرأ فاتحة -) ---انظر الفاتحة

« عن المبطلون ، فقال : يبني على صلاته »

الكافي ج 3 ص 411 ک 12ب 64 ح 7.

التهذيب ج 3 ص 305 ب30 ح 19.

(عن المختضب اذا -) ---انظر الخضاب

(عن المرأة التي تكون في صلاة -) ---انظر الحيض

« عن المرأة تزامل الرجل (1) في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : لا ، ولكن

ص: 43


1- في الاستبصار ( عن المرأة تواصل الرجل الخ ) .

يصلي الرجل فاذ افرغ صلت المرأة » (5) او (6)

التهذيب ج 2 ص 231 ب 11 ح 115.

الاستبصار ج 1 ص 399 ب340 ح 3.

« عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لاتصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره» (5)

التهذيب ج 2 ص 379ب 17 ح 114.

الاستبصار ج 1 ص 399 ب 240 ح 6.

« عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها » (6)

التهذيب ج 2 ص 218 ب 11ح 68.

الاستبصار ج 1 ص 390 ب228 ح 7.

« عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها از ارولا مقنعة قال : لابأس اذا التفت بها وان لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا» (6)

الفقيه ج 1 ص 244 ب 54 ح 4.

« عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : اذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو افضل » (غ)

التهذيب ج 2 ص 230 ب 11 ذیل ح 112.

(عن المرأة تصلي ويداها -) ---انظر الخضاب

(عن المرأة تكون في صلاة -) ---انظر الحيض

(عن المرأة تموت من احق بالصلاة -) ---انظر الجنازة

(عن المرأة تواصل الرجل - ) تقدم تحت عنوان ( عن المرأة تزامل الرجل الخ)

(عن المرأة كانت معهم -) ---انظر المغرب

« عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فان خرجت رجليها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » (7)

الفقيه ج 1 ص 244 ب 54 ح3.

(عن المريض لا يقدر على الصلاة - ) ---انظر المريض

(عن المريض هل يقضي الصلوات -) ---انظر المريض

(عن المريض يغمى عليه -) ---انظر المريض

(عن المريض يقضى الصلاة -) ---انظر المريض

(عن المساجد المظلة ايكره الصلاة -)

ص: 44

انظر المساجد

( عن المسافر في كم يقصر -) ---انظر القصر

(عن المسافر کم يقصر -) ---انظر القصر

(عن المسافر يصلي -) ---انظر الجماعة

(عن المسافر يمرض -) ---انظر المسافر

( عن المسافر ينزل -) ---انظر القصر

(عن مسجد رسول الله صلي الله عليه واله کم تعدل الصلاة فيه -) ---انظر مسجد النبي

(عن المصلي فقال اذا سلم -) ---انظر التسليم

(عن المغمى عليه ايقضى ماترك من الصلاة -) ---انظر المغمى عليه

« عن المنازل التي (1) ينزلها الناس فيها ابوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصنع بالصلاة (2) فيها ؟ فقال : صل على ثوبك» (6)

الفقيه ج 1 ص 157 ب 38 ح 10.

الكافي ج3 ص 392 ک12 ب 58 ح 25.

التهذيب ج 2 ص 374 ب17 ح 88.

(عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه -) ---انظر الصلاة على الميت

(عن الميت هل يصلى عليه في المسجد قال نعم -) ---انظر الصلاة على الميت

(عن الناصب يؤمنا -) ---انظر الجماعة

(عن النافلة التي تصلي - ) ---انظر الجمعة

(عن النفساء وكم -) ---انظر النفاس

(عن الوضوء للصلاة -) ---انظر الوضوء

(عن وقت صلاة الظهر -) ---انظر الاوقات

(عن وقت صلاة العصر - ) ---انظر الاوقات

(عن وقت صلاة الفجر -) ---انظر الفجر

(عن وقت صلاة الليل - ) ---انظر الليل

(عن هذه المنازل التي ينزلها الناس -) تقدم تحت عنوان (عن المنازل التي الخ)

« عندنا جوارب وتكك تعمل من وبرالأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولاتقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها » (غ)

الكافي ج 3 ص 399 ک 12 ب 60 ح 9.

التهذيب ج 2 ص 206ب 11 ح13.

ص: 45


1- في التهذيب ( المنازل التي الخ ) وفي الكافي ( عن هذه المنازل التي الخ).
2- في الكافي (كيف يصلى فيها ؟ ) وفي التهذيب (كيف يصنع بالصلاة فيها الخ ) .

التهذيب ج 2 ص 206ب 11 ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 383 ب 223 ح 9.

( فاتتني صلاة الليل - ) ---انظر الليل

(فاذا صليت الركعتين خلف المقام -) ---انظر المقام

( فاذا صليت عند المقام -) ---انظر المقام

(فاذا طلع الفجر فصل -) ---انظر المشعر

( فاذا قضيت الصلاة -) ---انظر الجمعة

(فامض في صلاتك حتى - ) تقدم في التشهد تحت عنوان ( اذا قمت في الركعتين من الخ)

( فامض في صلاتك كما انت - ) تقدم في التشهد تحت عنوان ( اذا قمت في الركعتين الاولتين الخ)

( فان اصاب الماء وقد صلی -) ---انظر التيمم

(فان صلت المرأةمن -) ---انظر الحيض

« فرائض الصلاة سبعة الوقت (1) والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء» (غ)

الفقيه ج 1 ص 23 ب 6 ح.

الكافي ج 3 ص 272 ک12 ب 3 ح 5 بتفاوت.

التهذيب ج 2 ص 139 ب 9 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 2 ص 241 ب 12 ح 24 بتفاوت

( فرض الله الزكاة مع الصلاة -) ---انظر الزكاة

« فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلي الله عليه واله عشرة اوجه : صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف (2) على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت »

الكافي ج3 ص 272ک 12 ب 3 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 133 ب 29 ح 21.

( الفريضة والنافلة -) ---انظر النوافل

« فصل لربك وانحر قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره، وقال : لا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ،ولا تحتفز (3) ولا تقع على قدميك ولا تفرش

ص: 46


1- تقدم في هذا المضمون عن الكافي والتهذيب مسندا تحت عنوان ( عن الفرض في الصلاة فاقل الوقت الخ ) .
2- في الفقيه ( صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف الخ).
3- لاتحتفز اي لاتتضام في سجودك ( المجمع ) و در فرهنگ جامع گوید ( احتفز ) بر سرد و پا نشست وفي التهذيب (لأتخنفر ) ای لا تنقض.

تفرش ذراعيك » (5)

الكافي ج 3 ص 336 ک12 ب 29 ح 9.

التهذيب ج 2 ص 84ب 8 ح 77.

« فصل لربك وانحر قال : هو رفع يديك حذاء وجهك » (6)

التهذيب ج 2 ص 66 ب8 ح 5.

(فصل صلاة الجماعة -) ---انظر الجماعة

( فليس علیکم جناح آن تقصروا من الصلاة -) ---انظر الخوف

(فما تقول في صلاتنا ووضوئنا - ) تقدم في البئر تحت عنوان ( اذا وقع في البئر الخ)

( فمتى فرضت الصلاة - ) يأتي تحت عنوان ( متى الخ)

(فمن اضطر غير باغ -) ---انظر الاضطرار

(فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة - ) تقدم تحت عنوان ( ان الله قرن الزكاة الخ)

( في امرأة اذا دخل وقت الصلاة -) ---انظر الحيض

(في امرأة دخل وقت الصلاة -) ---انظر الحيض

(في امرأة نفست فتركت -) ---انظر النفاس

(في التقصير في الصلاة -) ---انظر القصر

(في رجل أم قوم فصلی -) ---انظر الجماعة

(في رجل تیمم فصلی -) ---انظر التيمم

(في رجل تيمم وصلی -) ---انظر التيمم

(في رجل دخل مسجد الشجرة فصلی -) تقدم في الاحرام تحت عنوان ( رجل دخل مسجد الشجرة الخ)

(في رجل دخل مع الامام في الصلاة -) ---انظر السهو

(في رجل دخل مع قوم ولم کن -) ---انظر الظهر

(في رجل دعاه رجل وهو -) ---انظر السهو

(في رجل صلی بقوم -) ---انظر الجماعة

(في رجل صلی خمسا -) ---انظر السهو

(في رجل صلى ركعتين -) ---انظر السهو

في رجل صلی الصبح -) ---انظر التسليم

« في رجل صلى صلاة فريضة وهو معوق الشعر (1) قال : يعيد صلاته » (6)

ص: 47


1- عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشدة ( المجمع ).

التهذيب ج 2 ص 232 ب 11 ح 122.

الكافي ج3 ص 409 ك 12 ب 62 ح5 بتفاوت.

(في رجل صلى الظهر -) ---انظر الاحرام

(في رجل صلى على غير القبلة -) ---انظر القبلة

(في رجل صلى الغداة -) ---انظر الغداة

(في رجل صلى الفجر -) ---انظر السهو

» في رجل صلى فريضة وهو معقص الشعر قال : يعيد صلاته » (6)

الكافي ج 3 ص 409 ب 62 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 232 ب 11 ح 122 بتفاوت.

(في رجل صلى فلم يدر -) ---انظر السهو

( في رجل صلى في ثوب ) ---انظر الثوب

(في رجل صلى في جماعة -) ---انظر الجمعة

(في رجل صلى في مسجد الشجرة -) ---انظر الاحرام

(في رجل صلى ولم يدر -) ---انظر السهو

(في رجل لم يصب الماء -) ---انظر التيمم

( في رجل نسي التشهد -) ---انظر التشهد

( في رجل يأتي ذا الحليفة -) ---انظر الحج

(في رجل يصلي بالقوم - ) ---انظر الجماعة

« في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقة » (6)

الكافي ج 3 ص 395 ک 12ب 59 ح 5.

« في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو الى النار او الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبنى على صلاته مالم يتكلم» (6-1)

التهذيب ج 2 ص 333 ب 15 ح 231.

(في الرجل صلی الصبح -) ---انظر التسليم

(في الرجل لا يدري اركعتين -) ---انظر السهو

(في الرجل لا يدري ركعة - ) ---انظر السهو

(في الرجل لم يصب الماء -) ---انظر التيمم

(في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما -) ---انظر الصلاة على الميت

« في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر او ذراع » (6)

الكافي ج 3 ص 298 ب 15 ح 3.

ص: 48

(في الرجل يستثأب ويتمطى (1) في الصلاة قال : هو من الشيطان ولا يملكه » (5) او (6)

الكافي ج 3 ص 301 ک12 ب 16 ح 7.

التهذيب ج 2 ص 324 ب 15 ح 184.

(في الرجل يخرج عريانا -) ---انظر العريان

(في الرجل يخرج في سفره -) ---انظر القصر

(في الرجل يريد ان يصلی -) ---انظر السهو

(في الرجل يريد الحاجة او النوم -) ---انظر الظهر

(في الرجل يريد الحاجة حين -) ---انظر الظهر

(في الرجل يريد الحاجه وهو في الصلاة -) تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يريد الحاجة الخ)

(في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة -) ---انظر القصر

« في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة -) ---انظر النواقض

( في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته -) ---انظر الشكوك

(في الرجل يصلي خلف امام -) ---انظر الجماعة

(في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة -) ---انظر السهو

(في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة -) ---انظر السهو

(في الرجل يصلي الركعتين من الوتر -) ---انظر التشهد

(في الرجل يصلي الصلاة ثم -) ---انظر الجماعة

(في الرجل يصلي على سیتین -) ---انظر الصلاة على الميت

(في الرجل يصلي فابصر في ثوبه -) ---انظر الثوب

(في الرجل يصلي فلم يفتتح -) ---انظر الافتتاح

ص: 49


1- في التهذيب ( عن رجل يتنبأب ) قدم تحت عنوانه ، والتأب : فترة يعتري الشخص فيفتح عندها فاء والتمطى : من (مطی ) قيل هو التبخر ومد اليدين في المشي ( المجمع ).

« في الرجل يصلي في زار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها قال : اذا (1) كانت مأمونة » (6)

الفقيه ج 1 ص 244ب 54 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ح 32.

الكافي ج 3 ص 402 ک12ب 60 ح 19.

التهذيب ج 2 ص 364 ب 17 ح 43.

(في الرجل يصلي في الخفف -) ---انظر الخف

في الرجل يصلي في موضع -) ---انظر القرائة

« في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه (2) قال : اذا كان عليه (3) ثوب آخر ازار او سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا واحدة (4) ولم يدخل الاخرى فلابأس » (6)

الكافي ج 3 ص 395ك 12 ب 59 ح 10.

التهذيب ج 2 ص 356 ب 17 ح 7.

الاستبصار ج 1 ص 392 ب 230 ح 4.

« في الرجل يصلي قال : یکون بین يديه كومة من تراب او يخط بین یدیه بخط » (8)

التهذيب ج 2 ص 378 ب 17 ح 106.

الاستبصار ج 1 ص 407 ب 245 ح 8.

(في الرجل يصلي النافلة -) ---انظر النوافل

(في الرجل يصلي النوافل -) ---انظر النوافل

« في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فان كان في غلاف ؟ قال : نعم، وقال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نارا وحديد، قلت : اله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه (5) قال : نعم فان كان

ص: 50


1- في الكافي والتهذيب وموضع من الفقيه ( عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ( فقيه : أو إزارها ) ويعتم بخمارها قال : نعم اذا الخ ).
2- في التهذيب ( عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال ) و في الاستبصار ( عن الرجل يصلي ويدخل يده في توبه قال الخ ).
3- في التهذيب والاستبصار ( ان كان عليه الخ).
4- في الاستبصار ( یدأ وحدة الخ ).
5- الشبه : النحاس الأصفر ( المنجد الابجدی ). ويقال بالفارسية برنج ).

فيها نار فلا يصلي حتى يتحيها عن قبلته ،وعن وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال : اذا ارتفع کان شرا لا يصلي بحياله » (6)

التهذيب ج 2 ص 225 ب 11 ح 96.

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ح 27 بتفاوت.

الكافي ج 3 ص 390 ک12 ب58 ح 15 بتفاوت.

« في الرجل يصلي و بين يديه مصحف (1) مفتوح في قبلته ؟ قال : لاقلت : فان كان في غلاف ؟ قال: نعم، وقال :لا يصلي الرجل وفي قبلته نار اؤ حدید، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحاله ، قال : اذا ارتفع كان شر الا يصلى بحياله » (6)

الکافی ج 3 ص 390ك 12 ب58 ح 15.

التهذيب ج 2 ص 225ب 11 ح96 بتفاوت.

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ح 27 بتفاوت.

« في الرجل يصلي وعليه خاتم حدید قال : لا ، ولا يتختم به الرجل فانه من لباس اهل النار ، وقال : لايلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس اهل الجنة ، وعن الثوب يكون علمه دیباجا قال : لايصلي فيه ، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ايصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد ييبس الموضع القذر قال : لا يصلي عليه ، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : اذا كان الموضع قذرا من بول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان اصابته الشمس ولم يبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ییبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتی ییبس فانه لا يجوز ذلك وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال : أن كانت ارضكم مبلطة أجزاكم المشي عليها ، وقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك لان ارضنا

ص: 51


1- في الفقيه ( عن الرجل هل يجوز له أن يصلي وبين يديه مصحف الخ) و تقدم تحت عنوانه

مبلطة يعني مفروشة بالحصي، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه » (6)

التهذيب ج 2 ص 372 ب 17 ح 80.

الفقيه ج 1 ص 164 ب 39 ح 24.

(في الرجل يصلي والمرأة بحذاه -) يأتي تحت عنوان ( في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه الخ)

« في الرجل يصلي والمرأة تصلي (1) بحذاه او الى جانبه فقال : اذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » (6)

الكافي ج 3 ص 299 ک12 ب 15 ح 7.

التهذيب ج 2 ص 379 ب17 ح 113 .

الاستبصار ج 1 ص 399 ب240 ح 5.

« في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه قال : لا بأس » (6)

التهذيب ج2 ص 232 ب 11 ح 120

الاستبصار ج 1 ص 400 ب 240 ح 8.

« في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته (2) قال : يكشف موضع السجود » (6)

الكافي ج 3 ص 407 ک12ب 62 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 229 ب 11ح107.

(في الرجل يصلي ويرسل -) ---انظر الثوب

(في الرجل يغمى عليه -) ---انظر المغمى عليه

(في الرجل يفرغ من صلاته -) ---انظر التشهد

« في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته (3) ووضوءه ؟ قال : لا » (6)

الكافي ج 3 ص 367ک 12 ب 47 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 241 ب 52 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 330 ب 15 ح 215.

(في الرجل يقدم من سفره - ) ---انظر السفر

(في الرجل يقدم من الغيبة -) ---انظر السفر

(في الرجل يقوم في الصلاة -) ---انظر السورة

ص: 52


1- كلمة ( تصلي ) ليست في التهذيبين .
2- في التهذيب ( يؤمی علی دابته متعمما قال الخ).
3- في الفقيه ( وهو في الصلاة اینقض ذلك صلاته الخ ) .

« في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ايعيد كل صلاة صلاها او صوم او زکاة او حج او ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية »

(6)

الكافي ج3 ص 545 ك 12 ب28 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 54 ب13 ح 14.

( في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع -) ---انظر النواقض

« في الرجل يمس انفه في الصلاة فيری دما كيف يصنع اینصرف ؟ فقال ان كان يابسا فليرم به ولا بأس » (5) او (6)

الكافي ج3 ص 364 ک12ب 45 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 324 ب 15 ح 183.

(في الرجل يموت وعليه صلاة -) ---انظر القضاء

(في الرجل ينسي السجدة -) ---انظر النسيان

(في الرجل ينسي مسح رأسه حتی يدخل في الصلاة -) ---انظر المسح

(في رمضان تصلي -) ---انظر الافطار

(في السهو في الصلاة -) ---انظر السهو

(في الصائم يتوضأ للصلاة -) ---انظر الصوم

(في الصبي متي يصلي -) ---انظر الصبيان

(في صلاة الجمعة -) ---انظر الجمعة

(في صلاة الخوف -) ---انظر الخوف

(في صلاة الزحف -) ---انظر الخوف

(في صلاة الشكر - ) انظر الشكر تحت عنوان ( قال : قال في الخ)

(في صلاة العيدين -) ---انظر الاعياد

(في الصلاة بمكة -) ---انظر اتمام الصلاة في الحرمین

(في الصلاة على الجنائز -) ---انظر الجنازة

(في الصلاة على الطفل -) ---انظر الصلاة على الميت

(في الصلاة على الميت -) ---انظر الصلاة على الميت

(في الصلاة في المحمل) ---انظر المحمل

(في قضاء صلاة الليل -) ---انظر الليل

ص: 53

(في كم اقصر الصلاة -) ---انظر القصر

(في كم يؤخذ الصبي -) ---انظر الصبيان

« في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : ان قام لم يكن له (1) قبلة ولكنه يستلقي على قفاه ويفتح عينيه الى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ ، فاذا اراد أن يركع غمض عينيه فاذا (2) اراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك » (8)

الكافي ج 3 ص 392 ک12 ب58 ح 21.

التهذيب ج 2 ص 376ب 17ح98.

(في الذي يذكر انه لم يكبر -) ---انظر التكبير

« في المرأة تصلي الى جنب الرجل (3) قريبا منه ، فقال : اذا كان بينهما موضع رحل (4) فلا بأس » (6)

الكافي ج 3 ص 298 ک12 ب 15 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 379 ب17 ح 112 بتفاوت .

« في المرأة تصلي عند الرجل قال : اذا كان بينهما حاجز فلا بأس » (5)

التهذيب ج 2 ص 379 ب 17ح 112.

الكافي ج 3 ص 298ک 12 ب 15 ح 1 بتفاوت.

(في المرأة تقوم في وقت -) ---انظر الحيض

(في المرأة تكون في الصلاة -) ---انظر الحيض

(في المسافر يصلي -) ---انظر الجماعة

(في المغرب انا ربما صلينا -) ---انظر الاوقات

(في الميتة قال لاتصل -) ---انظر الميتة

(في الهم تغتسل وتصلي - ) ---انظر الدعاء

(قال رسول الله صلي الله عليه واله للنساء لاتطولن صلاتكن -) ---انظر الزوج

( قال : قال في صلاة الشكر -) ---انظر الشكر

ص: 54


1- في التهذيب ( فقال أن قام لم تكن له الخ ) .
2- في التهذيب ( واذا )
3- في التهذيب ( عند الرجل ).
4- في التهذيب ( اذا كان بينهما حاجز فلا بأس .

( قال لنا صلوا -) ---انظر الجمعة

( قد اشتد على القيام - ) يأتي تحت عنوان ( قد يشتد الخ)

« قد يشتد على القيام (1) في الصلاة فقال : اذا اردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فاذا بقي من السورة آیتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم » (6)

التهذيب ج 2 ص 295 ب 15 ح 44.

الفقيه ج 1 ص 238 ب 50ح 14.

( القرائة في الصلاة -) ---انظر القرائة

( قرأت في الصلاة الفجر -) ---انظر الفجر

( قضاء صلاة الليل - ) ---انظر القضاء

(قل هو الله احد تجزي في خمسين صلاة ) ---انظر سورة التوحيد

« قم فاسرج دابتين حمارا وبغلا ، فاسرجت حمارا وبغلا فقدمت اليه البغل ورأيت انه احبهما اليه ، فقال : من امرك ان تقدم الى هذا البغل ؟ قلت : اخترت لك ، قال : وأمرتك ان تختار لي، ثم قال : ان احب المطايا إلى الحمر ، قال : فقدمت اليه الحمار وامسكت له بالركاب فركب فقال : الحمد لله الذي هدانا بالاسلام وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلي الله عليه واله ، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الی ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين ، وسار و سرت حتى اذا بلغنا موضعا آخر (2) قلت له : الصلاة جعلت فداك فقال : هذا وادي النمل لايصلي فيه حتى اذا بلغنا موضعا آخر قلت له : مثل ذلك ، فقال : هذه الأرض مالحة لا يصلي فيها قال : حتى نزل هو من قبل نفسه فقال لي :صلیت او تصلی سبحتك ؟ قلت : هذه صلاة تسميها اهل العراق الزوال فقال : اما هولاء الذين يصلون هم شيعة علي بن ابي طالب عليه السلام وهي صلاة الأوابين فصلی وصليت ثم امسكت له بالركاب ثم قال : مثل ما قال في بدايته ثم قال : اللهم العن المرجئة (3) فانهم اعد اونا في الدنيا والآخرة، فقلت له : ما ذكرك جعلت فداك المرجئة ؟ فقال خطروا على بالي » (5)

ص: 55


1- في الفقيه ( قد اشتد علي القيام الخ).
2- الظاهر والله العالم كلمة ( آخر ) زائدة .
3- قيل هم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ( المجمع ).

روضة الكافي ج 8 ص 276ح417.

( القنوت في كل صلاة -) ---انظر القنوت

« كان ابو جعفر عليه السلام اذا وجد قملة في المسجد دفنها في المحصی »

الكافي ج3 ص 367ک12 ب 47 ح4.

(کان ابو جعفر 7 يصلي في المسجد -) ---انظر المسجد

(كان ابوالحسن موسی بن جعفر عليه السلام يسجد بعد مايصلي -) ---انظر سجدة الشكر

« كان ابو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله احد و قل یا ایها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل واوتر، وان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا »

التهذيب ج 2 ص 341 ب 15 ح 266.

(کان ابو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار - ) ---انظر الليل

(كان ابو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده -) ---انظر الولد

(کان ابو عبدالله عليه السلام يكره الصلاة في و بركل شيء لا يؤكل لحمه »

التهذيب ج 2 ص 209ب 11ح28.

« كان ابي عليه السلام اذا صلی جالسا تربع فاذا ركع ثني رجليه » (5) او (6)

الفقيه ج 1 ص 238 ب 50ح 17.

التهذيب ج 2 ص 171 ب 9ح 137.

« كان ابي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فاذا نزل صلی الرکعتین والصبح » (6)

التهذيب ج 3 ص 232 ب23ح113.

(كان ابي يصلي على الخمرة -) ---انظر السجود

(كان ابي يقول اذا صلى -) ---انظر الدعاء

(كان ابي ينادي في بيته بالصلاة -) ---انظر الاذان

(كان اذا صلى على المرأة -) ---انظر الصلاة على الميت

(كان امیرالمؤمنین عليه السلام اذارفع -) ---انظر السجود

« كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا صلى يقرأ في الاولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو

ص: 56

من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الاولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول اول صلاة احدكم الركوع » (5)

التهذيب ج 2 ص 97 ب8 ح 130.

(كان امیرالمؤمنین عليه السلام لايصلي من الليل - ) يأتي تحت عنوان (كان على عليه السلام لايصلي الخ)

«كان امیرالمؤمنین صلوات الله عليه يصلي (1) من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل » (5)

الكافي ج 3 ص 289 ک12 ب 11ح7 .

التهذيب ج 2 ص 266 ب13 ح 97.

التهذيب ج 2 ص 266 ب13 ح 98 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 277 ب 151 ح1.

الاستبصار ج 1 ص 277 ب 151 ح2 بتفاوت.

(كان امیرالمؤمنين عليه السلام يصلی -) ---انظر الكوفة

(كان البلاط حيث يصلي -) ---انظر الشهادة

« كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا جاء (2) شهر رمضان زاد في الصلاة وانا ازيد فزيدوا » (6)

التهذيب ج 3 ص 60 ب 4 ح 7.

الاستبصار ج 1 ص 461 ب 287 ح 6.

(كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا دخل - ) تقدم تحت عنوان (كان رسول الله : اذا جاء الخ)

( كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا صلى العشاء -) ---انظر الليل

(كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا صلی علی المرأة -) ---انظر الجنازة

(كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا صلى على میت -) ---انظر الجنازة

« كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا فاتته الصلاة - ) ---انظر الصلاة على الميت

« كان رسول الله صلي الله عليه واله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فاذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات فاذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر

ص: 57


1- في موضع من التهذيب ( كان علي لا يصلي من الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- في الاستبصار ( اذا دخل شهر رمضان زاد في الصلاة فانا ازيد فزيدوا ) .

ركعتين ويصلى قبل وقت العصر ركعتين ، فاذ افاء الفيء ذراعين صلى العصر ، وصلی المغرب حين تغيب الشمس ، فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب اياب الشفق فاذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فاذ اطلع الفجر وأضاء صلی الغداة » (5)

التهذيب ج 2 ص 262 ب13 ح 83.

الاستبصار ج 1 ص 269 ب 149 ح 34.

الفقيه ج 1 ص 146 ب 36 ح 1 بتفاوت .

« كان رسول الله صلي الله عليه واله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ، فاذا زالت صلی ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة ابواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله الى خلقه ، فاذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر اربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم ركعتين اخراوین ثم صلى العصر اربعا اذ افاء الفيء ذراعا ثم لا يصلي بعد العصر شیئا حتى تؤب الشمس ، فاذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا وبعد المغرب اربعا، ثم لايصلي شيئا حتى يسقط الشفق ، فاذا سقط الشفق صلى العشاء، ثم آوی رسول الله صلي الله عليه واله إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فاذا زال نصف الليل صلى ثمان رکعات و اوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات يقرأ فيه فاتحة الكتاب وقل هو الله احد ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع، ثم يسلم ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر اذا اعترض الفجر وأضاء حسنا فهذه صلاة رسول الله صلي الله عليه واله التي قبضه الله عز وجل عليها » (5)

الفقيه ج 1 ص 146 ب 36 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 262 ب13 ح83 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 269ب 149 ح 34 بتفاوت .

« كان رسول الله صلي الله عليه واله يجعل العنزة (1)

ص: 58


1- العنزة : اطول من العصا واقصر من الرمح ( المجمع ) .

بين يديه اذا صلی » (6)

الكافي ج 3 ص 296ک 12 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 32 ب 15ح 172.

الاستبصار ج 1 ص 406 ب 245 ح 1.

« كان رسول الله صلي الله عليه واله يزيد في صلاته في شهر رمضان اذ اصلي العتمة صلى بعدها فيقوم الناس (1) خلفه فيدخل ويدعهم ، ثم يخرج ايضا فيجيؤن ويقومون خلفه فيدعهم ويدخل مرارا (2) قال : وقال : لاتصل (3) بعد العتمة في غير شهر رمضان » (6)

الكافي ج 4 ص 154 ك14 ب68ح 2.

التهذيب ج 3 ص 61 ب6 ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 461 ب 287 ح 5.

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي الجمعة -) ---انظر الجمعة

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي ركعتي -) ---انظر الفجر

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي صلاة الليل -) ---انظر الجنب

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي الظهر -) ---انظر الظهر

(کان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي العتمة -) ---انظر العتمة

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي على راحلته -) ---انظر الراحلة

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلى الغداة -) ---انظر الغداة

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي للاستسقاء -) ---انظر الاستسقاء

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي المغرب حين -) ---انظر الاوقات

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي المغرب ويصلي -) ---انظر المغرب

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي من التطوع -) ---انظر التطوع

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي من الليل - ) ---انظر الليل

« كان رسول الله صلي الله عليه واله يصلي وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لاتصلي » (6)

ص: 59


1- في التهذيب والاستبصار ( يقوم الناس الخ).
2- في التهذيب والاستبصار ( فيدخل ويدعهم مرارا الخ ) .
3- في الاستبصار ( لا يصلي بعد العتمة الخ ).

الكافي ج 3 ص 299 ک12 ب 15 ح 6.

« كان طول رحل رسول الله صلي الله عليه واله ذراعا فكان يضعه بين يديه اذا صلی لیستره ممن يمر بين يديه » (غ)

التهذيب ج 2 ص 230 ب 11 ذیل ح 114.

الاستبصار ج 1 ص 398 ب 240 ذیل ح 2.

« كان طول رحل (1) رسول الله صلي الله عليه واله ذراعا وكان اذا صلی وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه » (6)

الكافي ج 3 ص 296ک 12 ب 14 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 322 ب 15 ح 173.

الاستبصار ج 1 ص 406 ب 245 ح 2.

(كان علي عليه السلام اذا صلي على الرجل والمرأة -) ---انظر الصلاة على الميت

(كان علي عليه السلام اذ أهاله شيء فزع الى الصلاة -) ---انظر الحاجة

« كان علي عليه السلام لايصلي من الليل شيئا اذا صلي العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس » (5)

التهذيب ج 2 ص 266 ب13 ح 98.

التهذيب ج 2 ص 266 ب13 ح 97 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 277 ب 151 ح 1بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 277 ب 151ح 2.

الكافي ج 3 ص 289 ک12 ب 11 ح7 بتفاوت.

« كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما اذا قام في الصلاة تغير لونه فاذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا » (6)

الكافي ج 3 ص 300 ک12 ب 16 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 286 ب 15 ح 1.

« كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما اذا قام في الصلاة كانه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء الا ما حركه الريح منه » (6)

الكافي ج 3 ص 300 ک12 ب16 ح 4.

« كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة (2) عشر ركعات وفيهن القرائة و ليس

ص: 60


1- قال في المجمع : المراد مؤخر الرحل كما بين في موضع آخر أقول كما تقدم تحت عنوان ( اذا صلی احدکم بارض فلاة الخ ) فراجع و عن النهاية : رحل البعير كالسرج للفرس.
2- قوله ( من الصلاة ) ليس في الفقيه .

فيهن وهم يعني سهوا (1) فزاد رسول الله صلي الله عليه واله سبعا وفيه الوهم (2) وليس فيهن قراءة (3) » (5)

الكافي ج3 ص 272ک 12 ب3 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 128 ب 29 ح 6.

(كان المؤذن يأتي النبي صلي الله عليه واله في الحر في صلاة الظهر -) ---انظر الاوقات

(كان موسی بن عمران عليه السلام اذا صلی -) ---انظر سجدة الشكر

(كان النبي صلي الله عليه واله اذا سافر فرسخا قصر الصلاة -) ---انظر القصر

(كان النبي یا وقع -) ---انظر الجماعة

(كان النساء يصلين -) ---انظر الجماعة

(کان و هو بخراسان -) ---انظر الفجر

« كانوا عليهم السلام يلبسون اغلظ ثيابهم اذا قاموا الى الصلاة ونحن نفعل ذلك » (6)

الكافي ج 6 ص 450 ك26 ب8 ذیل ح4.

(كتبت الي ابي جعفر الثاني -) ---انظر الخز

(كتبت الي ابي الحسن الرضا -) ---انظر القضاء

(كتبت اليه في وقت -) ---انظر الليل

« كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مکان لینا تقع عليه الجبهة مستوية » (6)

الكافي ج 3 ص 388ك 12 ب58 ذیل ح 5.

الفقيه ج 1 ص 157 ب38 ذیل ح6.

« كره الله عزوجل لامتي العبث في الصلاة -» (م)

الفقيه ج 4 ص 258ب 176 ذیل ح 2.

« کره لكم العبث في الصلاة ، -» (6/ م)

الكافي ج 3 ص 300ک 12 ب16 ذیل ح 2.

الفقيه ج 1 ص363 ب 178 ذیل ح16.

« كره النفخ في الصلاة، -» (6/م)

الفقيه ج3 ص 364 ب 178 ذیل ح16.

(كل ثوب يصلي فيه -) ---انظر الاحرام

(كل سهو في الصلاة -) ---انظر السهو

(كل شيء استحلت به الصلاة - ) يأتي في الطواف تحت عنوان (عن المستحاضة الخ)

ص: 61


1- في الفقيه ( يعني سهو الخ).
2- في الفقيه ( وفيهن السهو الخ).
3- وزاد في الفقيه ( فمن شك في الاولتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ) .

(كل شيء تركته -) ---انظر المغمى عليه

(كل طريق يوطأ او - ) يأتي تحت عنوان (کل طريق يوطأ ويتطرق الخ)

« كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال : قلت : انه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال : ذاك ربما سایرني عليه الرجل قال : قلت : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة ؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل » (8)

التهذيب ج 2 ص 21ب 11ح78.

« كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة او لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ،قلت : فاین اصلي ؟ قال : يمنة ويسرة » (8)

الكافي ج 3 ص 389ک 12 ب58 ح 8.

التهذيب ج 2 ص 220 ب 11 ح 74.

الفقيه ج 1 ص 156 ب38 ح 5.

(كلما تركته من صلاتك -) ---انظر المغمى عليه

(كلما دخل عليك من الشك -) ---انظر الشكوك

« كلما ذكرت الله به والنبي صلي الله عليه واله فهو من الصلاة وان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » (6)

الكافي ج 3 ص 337 ک12 ب 30 ح 6.

التهذيب ج 2 ص 316ب 15 ح 149.

(كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك -) ---انظر الشكوك

« كلما كان على الانسان او معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (1) والنعل والخفين وما اشبه ذلك » (6)

التهذيب ج 1 ص 275 ب 12 ح 8.

« كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة و الجورب » (5) او (6)

التهذيب ج 2 ص 358 ب 17 ح 14.

« كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس » (6)

الكافي ج 3 ص 302 ک12 ب 17 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 325 ب 15 ح186.

ص: 62


1- الكمرة: هي الحفاظ وفي بعض كلام اللغويين الكمرة: كيس يأخذها صاحب السلس ( المجمع ).

« كلما لاتجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الأبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه » (6)

التهذيب ج 2 ص 357 ب17 ح 10.

« كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا اعادة عليك فيه » (6)

التهذيب ج 1 ص 364 ب 16 ح 34.

(كلما ناجیت به ربك في الصلاة) ---انظر القنوت

(كل من ترك الصلاة قاصدا - ) يأتي تحت عنوان (ما بال الزاني الخ)

« کم اصلی اذا تطوعت ؟ قال : اربع رکعات » (6)

التهذيب ج 5 ص 78 ب 7 ذیل ح 67

(کم اصلي فقال صل -) ---انظر مسجد النبي

(كم الصلاة التي يجب فيها مد -)

انظر النوافل تحت عنوان ( اخبرني الخ)

« كم الصلاة من ركعة ؟ فقال :(1) احدى وخمسون ركعة » (8)

الكافي ج 3 ص 446 ك 12 ب 84 ح16.

التهذيب ج 2 ص 3ب 1 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 218 ب 130ح 1.

(كنا عند ابی عبدالله -) ---انظر الجماعة

(كنا معه فسمع -) ---انظر الاقامة

(كنا نختصم في الطريق - ) ---انظر العشاء

(كنا نقضى صلاة -) ---انظر السفر

(کنت دخلت مع ابى الكعبة فصلی -) ---انظر الحجة

(كنت صليت خلف -) ---انظر المزدلفة

(كنت عند أبي الحسن فصلي الظهر والعصر -) ---انظر الوضوء

(كنت في صلاتي -) ---انظر الاقامة

(کنت قائما اصلي -) ---انظر الهدی

(كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة) ---انظر الجماعة

(كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة) ---انظر البئر

(كنت مع ابي في الحجر فبينما هو قائم يصلي -) ---انظر الطواف

ص: 63


1- في التهذيبين ( قال ) .

(كنت مع اصحاب لي -) ---انظر السهو

(كيف اصلي فقال ان استطعتم - ) يأتي في المريض تحت عنوان ( دخل رسول الله

(كيف تصلي النساء -) ---انظر الجنازة

(كيف كانت الصلاة -) ---انظر الحجة

(كيف يصلي على -) ---انظر الصلاة على الميت

(لا اصلي على غريق الخمر -) ---انظر الخمر

(لابأس اذا صلى -) ---انظر السجود

« لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي او ترضعه وهي تتشهد » (6)

التهذيب ج 2 ص 330 ب 15ح 211.

(لابأس أن تصلي على كل التماثيل -) ---انظر التماثیل

« لا بأس أن تصلي المرأة بحذاه الرجل وهو يصلي فان النبي صلي الله عليه واله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان اذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد ولا بأس أن یکون بین يدى الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة (1) او شيء » (6)

الفقيه ج 1 ص 159 ب 38 ح 26.

« لابأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع » (16)

التهذيب ج 2 ص 218 ب 11 ح66.

الاستبصار ج 1 ص 389 ب228 ح 5.

(لا بأس أن فاتته صلاة الليل - ) يأتي في الليل تحت عنوان ( لا بأس بان يصلي الرجل الخ)

(لا بأس أن يأخذ من دیباج الكعبة -) ---انظر السجود

« لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة (2) بكل شيء يناجی به ربه عزوجل » (9)

الفقيه ج 1 ص 208 ب 45 ح 21.

التهذيب ج 2 ص 326 ب 15 ح193.

(لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة -) ---انظر الاقامة

ص: 64


1- المرفقة : المخدة ( المجمع ).
2- في التهذيب ( عن الرجل يتكلم الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

« لا بأس أن يرفع الرجل طرفه الى السماء وهو يصلي » (7)

الفقيه ج 1 ص 165 ب 39 ذیل ح26.

« لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و ازاره محللة، أن دین محمد صلي الله عليه واله حنیف » (5)

الكافي ج3 ص 295ک12 ب 59 ح8 .

الفقيه ج 1 ص 174 ب 39 ح 74.

التهذيب ج 2 ص 216ب 19ح 58 .

التهذيب ج 2 ص 357ب 17 ح 9.

الاستبصار ج 1 ص392 ب 230 ح 2.

« لا بأس أن يصلي بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطريق ويكره أن يصلي في الجواد » (6)

الكافي ج 3 ص 390 ک12 ب58 ذیل ح10.

التهذيب ج 2 ص 375 ب 17 ذیل ح 92 .

التهذيب ج 5 ص 425ب 26 ذیل ح 121.

(لا بأس أن يصلي الرجل الركعتان -) ---انظر الوتر

(لابأس أن يصلي الرجل على الميت -) ---انظر الصلاة على الميت

(لابأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة -) ---انظر الاحرام

(لابأس أن يصلي الرجل المغرب اذا -) ---انظر المزدلفة

« لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، أن الذي يصلي له اقرب اليه من الذي بين يديه (1) »

التهذيب ج 2 ص 226ب 11ح98.

الاستبصار ج 1 ص 396 ب 237 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 162 ب 39 ح 15.

(لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه - ) ---انظر السهو

« لا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة او شيء » (6)

الفقيه ج 1 ص 160 ب 38 ذیل ح 26.

(لابأس بالاقعاء في الصلاة -)

ص: 65


1- اشار في الكافي الى هذا الحديث و تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يصلي والسراج الخ ) وقال الشيخ في الاستبصار : فهذه رواية شاذة مقطوعة الاسناد وهي محمولة على ضرب من الرخصة. وقال في الفقيه : فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع الى آخر كلامه فراجع.

انظر الإقعاء

(لا بأس بان تصلي خلف الناصب -) ---انظر الجماعة

(لا بأس بان تصلي على كل -) ---انظر التماثيل

(لا بأس بان تصلي على المثال -) ---انظر التماثيل

(لا بأس بان تصلي المرأة -) ---انظر الخضاب

( لابأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة -) ---انظر الاقامة

(لا بأس بان يصلي الاعمى -) ---انظر الجماعة

(لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين -) ---انظر الوتر

(لا بأس بان يصلي الرجل صلاة -) ---انظر الليل

( لابأن بأن يصلي الرجل على الميت -) ---انظر الصلاة على الميت

(لابأس بان يصلي الرجل في الثوب -) ---انظر الثوب

« لا بأس بان يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيبله الى الارض ولا يلتحف به واخبرني من رآه يفعل ذلك » (6)

الكافي ج 3 ص 396 ک12 ب 59 ح 12.

(لا بأس بأن يصلي صلاة الليل -) ---انظر التيمم

« لابأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » (5) او (6)

التهذيب ج 2 ص 229 ب 11 ح 110.

الاستبصار ج 1 ص 398 ب 239 ح 3.

(لابأس بصلاة الليل -) ---انظر الليل

« لابأس بالصلاة على القبر (1) مالم يتخذ القبر قبلة » (8)

الاستبصار ج 1 ص 397 ب 238 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 228 ب 11 ح 105.

« لا بأس الصلاة بين المقابر (2) ما لم يتخذ القبر قبله » (8)

التهذيب ج 2 ص 228 ب 11 ح 105.

الاستبصار ج 1 ص397 ب 238 ح 2.

(لا بأس بالصلاة على البوريا -)

ص: 66


1- في التهذيب (لا بأس بالصلاة بين المقابر مالم الخ).
2- في الاستبصار ( إلى القبر ).

انظر السجود

(لا بأس بالصلاة على الجنائز -) ---انظر الجنازة

« لا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته » (6)

الفقيه ج 1 ص 43 ب 16 ذیل ح 19.

الفقيه ج 4 ص 41 ب 11 ذیل ح 4.

(لا بأس بالصلاة في الثياب -) ---انظر الثوب

(لا بأس بالصلاة في جماعة -) ---انظر الجماعة

« لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة و الجورب » (6)

التهذيب ج 2 ص 358 ب17 ح13.

« لا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان الصوف ليس فيه روح » (8)

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ذیل ح 61.

التهذيب ج 2 ص368 ب 17ح 62 بتفاوت .

« لا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية ومایدبغ بارض الحجاز ، -»

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ذیل ح 61.

« لا بأس بالصلاة في القزاليماني وفيما صنع في ارض الاسلام ، قلت : فان كان فيها غیر اهل الاسلام قال : اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (7)

التهذيب ج 2 ص 368ب17ح 64.

« لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (6)

الكافي ج 3 ص 388 ک12 ب58 ذیل ح 2.

التهذيب ج 2 ص 220 ب 11 ذیل ح76.

الاستبصار ج 1 ص 395 ب 235 ذیل ح 2.

« لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف ليس فيه روح (1) قال عبدالله : وحدثني على بن ابي حمزة أن رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت فقال : وما الكيمخت ؟ فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه » (6)

التهذيب ج 2 ص 368 ب17 ح 62.

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ذیل ح 61.

ص: 67


1- الى هنا تم حديث الفقيه .

« لابأس بالصلاة وانت تنظر الى التصاویر اذا كانت بعين واحدة» (غ)

الفقيه ج 1 ص 159 ب38 ح 20.

« لابأس بالمراة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس » (6)

التهذيب ج 2 ص 218ب 11 ح 65.

الاستبصار ج 1 ص 389 ب228 ح 4.

(لا بأس بالنفخ في الصلاة -) ---انظر السجود

« لابد للناس من حفظ بضايعهم (1) فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولايجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (6)

الكافي ج 3 ص 402 ک12ب 60 ح 21.

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ذیل ح 30.

(لاتتكلم اذا أقمت الصلاة -) ---انظر الاقامة

« لاتهاون بصلاتك فان النبي صلي الله عليه واله قال عند موته : (2) ليس مني من استخف بصلاته ، وليس مني من شرب مسكرا لايرد علي الحوض لا والله » (5)

الكافي ج 3 ص 269ک 12 ب 2 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 132 ب 29 ح 18.

« لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك ، وقال : لايصلي الرجل محلول

الازرار اذا لم يكن عليه ازار » (5-1)

التهذيب ج 2 ص 326 ب 15 ح 190.

« لاتجمع الرغبة والرهبة في قلب الا وجبت له الجنة ، فاذا صلیت فاقبل بقلبك

على الله عزوجل فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزوجل في صلاته ودعائه الا اقبل الله عليه بقلوب المؤمنين اليه و ایده مع مودتهم اياه بالجنة » (6)

الفقيه ج 1 ص 135 ب 30 ح 11.

(لاتجزي صلاة -) ---انظر السجود

« لا تجوز الصلاة (3) في بيت فيه خمر محصور في آنية، -)

الفقيه ج 4 ص 41 ب 11 ذیل ح4.

الفقيه ج 1 ص 159 ب38 ذیل ح 21.

« لاتجوز الصلاة في تكة رأسها ابریسم، -)

ص: 68


1- في الفقيه (ما للناس بد من حفظ بضايعهم الخ ) .
2- الى هنا ليس في الفقيه.
3- في موضع من الفقيه (لايجوز الصلاة الخ).

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ذیل ح 61.

( لاتجوز الصلاة في شيء -) ---انظر الحديد

« لاتجوز الصلاة في الطابقية (1) ولا يجوز للمعتم أن يصلي الا وهو متحنك » (غ)

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ذیل ح 64.

« لاتحل الصلاة في حرير محض » (11)

الكافي ج3 ص 399 ک12 ب60 ذیل ح 10.

التهذيب ج 2 ص 207ب 11 ذیل ح 18.

التهذيب ج 2 ص 207ب 11 ذیل ح20.

الاستبصار ج 1 ص 383 ب 223 ذیل ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 385 ب 225 ذیل ح 1.

(لاتدع الصلاة الا ان ترى - ) تقدم في الحيض تحت عنوان ( ما كان ليجعل الخ)

« لاتدع الصلاة على حال، - »

الكافي ج3 ص 99 ک10 ب 13 ذیل ح 4.

التهذيب ج 1 ص 123 ب 7 ذیل ح 68.

(لاتدع الصلاة معهم - )تقدم في الجماعة تحت عنوان (كنت جالسا الخ)

(لاتدع في دبر كل صلاة -) ----انظر التعقيب

« لاتصل اقل من اربع واربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة اربع رکعات » (6)

التهذيب ج 2 ص 6ب 1 ح 9.

الاستبصار ج 1 ص 219 ب 130 ح 5.

(لاتصل الا خلف من تثق بدینه - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( ان مواليك الخ)

(لأتصل خلف الغالي -) ---انظر الجماعة

(لاتصل خلف من يبغي) ---انظر الشهادة

(لاتصل خلف من يشهد -) ---انظر الجماعة

« لاتصل شيئا من المفروض راكبا ، قال النضر في حديثه : إلا أن تكون مريضا » (6)

التهذيب ج 3 ص 231 ب23 ح 107.

(لاتصل على الجنايز بنعل -) ---انظر الجنازة

« لاتصل على الجواد » (6)

ص: 69


1- يريد بها العمامة التي لا حنك لها ( المجمع ).

الكافي ج 3 ص 391ک 12 ب58 ذیل ح 17.

التهذيب ج 2 ص 226ب 11 ذیل ح 101.

التهذيب ج 2 ص 376ب 17 ذیل ح 95.

(لاتصل الغداة والمغرب -) ---انظر الأذان

(لأتصل في اعطان الابل -) تقدم تحت عنوان ( عن الصلاة في مرابض الغنم الخ)

(لاتصل في بطن وادجماعة - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان (كنت مع أبي الحسن الخ)

« لاتصل في بيت فيه خمرا و مسكر » (6)

التهذيب ج 2 ص 220 ب 11ح 72.

التهذيب ج 2 ص 377ب 17 ح 100.

الكافي ج 3 ص 392 ک12 ب58 ح 24.

« لاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لاتدخله ، ولا تصل في ثوب اصابة خمر او مسكر حتى تغسل » (6)

الاستبصار ج 1 ص 189 ب 112 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 278 ب 12 ح 104.

التهذيب ج 9 ص 116 ب 2 ذیل ح 237.

« لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني » (6)

الكافي ج3 ص389 ک12 ب58 ح 6.

التهذيب ج 2 ص 377 ب17 ح103.

(لاتصل في الثعالب -) ---انظر الثعالب

(لاتصل في ثوب اسود -) ---انظر الثوب

(لاتصل في ثوب اصابه -) ---انظر الثوب

(لاتصل في جلد - ) يأتي تحت عنوان ( يا علي لاتصل الخ)

« لاتصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد اغلقت دونه بابا فلا بأس وان الملائكة لاتدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل ، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ، ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية » (6)

الفقيه ج 1 ص 159 ب 38 ح 21.

« لاتصل في مرابط الخيل والبغال والحمير » (غ)

الكافي ج 3 ص 388ك 12 ب 58 ح 3.

« لاتصل في وادي الشقرة » (6)

التهذيب ج 2 ص 375 ب17 ح93.

الكافي ج3 ص 390ك 12 ب58 ح 11.

(لأتصل فيما شفت -) ---انظر الثوب

(لاتصال المرأة بحيال الرجل - ) تقدم تحت عنوان (عن المرأة تصلي عند الرجل

ص: 70

الخ)

« لاتصل المرأة عطلا (1)» (1)

التهذيب ج 2 ص 371ب 17 ح 75.

(لاتصل المغرب حتى - ) ---انظر المزدلفة

« لاتصل المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله (2) صلي الله عليه واله لم يدخلها في حج ولاعمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه اسامة » (6)

التهذيب ج 2 ص 382 ب 19 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 279 ب 21 ح 11 بتفاوت.

الاستبصار ج 1 ص 298 ب 162 ح 1 بتفاوت.

« لاتصلي المكتوبة في الكعبة » (5) او (6)

الكافي ج 3 ص 391ك 12 ب58 ح 18.

التهذيب ج 2 ص 376ب 17 ح 96.

« لاتصل المكتوبة في الكعبة فان النبي (3) صلي الله عليه واله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمر دین ومعه اسامة بن زید » (6)

التهذيب ج 5 ص 279 ب 21 ح 11.

التهذيب ج 2 ص 382 ب 19 ح 5 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 298 ب 162 ح 1.

« لاتصل وانت تجد شيئا من الأخبثين » (6/م)

التهذيب ج 2 ص 326 ب 15 ح 189.

« لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » (5) او (6)

التهذيب ج 2 ص 383 ب 19 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 279 ب 21ح 12.

الاستبصار ج 1 ص 298 ب 162ح 2.

« لاتعاد الصلاة إلا من خمسة ، الطهور والوقت ، والقبلة، والركوع والسجود (4) ثم قال : القرائة ستة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة » (5)

الفقيه ج 1 ص 225ب 49 ح 8.

الفقيه ج 1 ص 181 ب 42ح 17.

ص: 71


1- اراد فقد ان الحلي ( المجمع ) ای لاتصل المرأة بلا حلي ولو آن تعلق قلادة في عنقها .
2- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( لا تصل المكتوبة في الكعبة فان النبي صلي الله عليه واله الخ )
3- في موضع من التهذيب (لاتصل المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله الخ).
4- الى هنا تم حديث موضع من الفقيه.

التهذيب ج 2 ص 152 ب9 ح 55.

(لاتعاد الصلاة من دم -) ---انظر الدم

(لاتعاد منه الصلاة - ) تقدم في البئر تحت عنوان ( بئر يستقى الخ ) و تحت عنوان (عن بئر استقى الخ)

(لاتعتد بالصلاة خلف الناصب - تقدم في الجماعة تحت عنوان ( اني نازل الخ)

(لاتعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد - ) تقدم في التيمم تحت عنوان ( اتيمم واصلي الخ)

(لاتغتروا بصلاتهم -) ---انظر الصدق

(لاتفسد الصلاة زيادة سجدة - ) تقدم في الشكوك تحت عنوان (عن رجل شك فلم الخ)

(لاتفوت الصلاة -) ---انظر السهو

(لا تقبل له صلاة -) ---انظر الزكاة

« لاتقربوا الصلاة وانتم سكاری حتی تعلموا ما تقولون قال : منه سكر النوم »

الفقيه ج 1 ص 303 ب 66 ح 12.

الكافي ج 3 ص 371 ک12ب 48 ح15 بتفاوت.

التهذيب ج 3 ص 258 ب 25ح 42 بتفاوت .

« لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى فقال :سكر النوم » (1) (6)

الكافي ج 3 ص 371ك 12 ب 48 ح 15.

التهذيب ج 3 ص 258ب 25 ح 42.

الفقيه ج 1 ص 303 ب 66 ح 12.

(لاتقع في الصلاة -) ---انظر الإقعاء

(لاتكون في العيكل - إلى أن قال - ان تصلي خلف الصفوف -) ---انظر الجماعة

« لاتمسك بخمرك وانت تصلي ولا تستند الى جدار الا ان تكون مريضا » (6)

التهذيب ج 3 ص 176 ب 14 ح 7.

( لاتنظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها ) تقدم في الجنازة تحت عنوان ( اذا حضرت الصلاة الخ)

(لإصلاة الا الى القبلة -) ---انظر القبلة

(لاصلاة إلا بأذان -) ---انظر الاذان

(لاصلاة إلا بامام - ) تقدم في الأعياد تحت عنوان ( انما صلاة العيدين الخ)

« لا صلاة الا بطهور » (5)

ص: 72


1- في التهذيب (قال سكر النوم ) وفي الفقيه ( حتى تعلموا ما تقولون قال منه سكر النوم ).

الفقيه ج 1 ص 2ب 4 ذیل ح 1.

الفقيه ج 1 ص 35 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 140ب 9ح 3 .

التهذيب ج 2 ص 140 ب9 ذیل ح 4.

التهذيب ج 1 ص 209ب 9 ح 8 .

التهذيب ج 1 ص 49ب 3 ح 83.

الاستبصار ج 1 ص 55 ب 31 ح 15.

(لاصلاة الابطهور ویجزی -) ---انظر الاستنجاء

(لاصلاة إلا مع امام - ) تقدم في الذبايح تحت عنوان ( متى يذبح الخ)

« لاصلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (1) ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » (6)

الاستبصار ج 1 ص 290 ب158 ح 9.

الاستبصار ج 1 ص 290 ب158 ح8 بتفاوت.

التهذيب ج 2 ص 174 ب 9ح 153.

التهذيب ج 2 ص 174 ب 9ح 152 بتفاوت .

« لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلي الله عليه واله قال : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال : لاصلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب » (6)

التهذيب ج 2 ص 174 ب 9ح 152.

التهذيب ج 2 ص 174 ب 9 ح153 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 290 ب 158 ح 8.

الاستبصار ج 1 ص 290 ب158 ح 9 بتقاوت.

« لا صلاة بغير افتتاح » (6)

التهذيب ج 2 ص 354 ب16 ذیل ح 54.

( لإصلاة على جنازة -) ---انظر الجنازة

(لاصلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة - ) تقدم تحت عنوان (عن الصلاة

في رمضان في المساجد الخ)

(لاصلاة في العيدين إلا -) ---انظر الاعياد

(لاصلاة في وقت صلاة - ) تقدم في الجنازة تحت عنوان ( عن صلاة الجنازة الخ)

« لاصلاة لجار المسجد الا في سجده » (م)

التهذيب ج 1 ص 92ب 4 ح93.

ص: 73


1- في موضع من التهذيب ( حتى المغرب ) وهو سهو .

« لا صلاة الحاقن ولا لحاقنة (1) وهو بمنزلة من هو في ثوبه » (6)

التهذيب ج 2 ص 333 ب 15ح228.

« لاصلاة لمن لايشهد الصلاة من جيران المسجد الا مریض او مشغول » (5)

الفقيه ج 1 ص 245 ب 56 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 261 ب25 ح 55 بتفاوت.

(لاصلاة لمن لا يصلي -) ---انظر الجماعة

« لاصلاة لمن لا يقيم صلبه » (6)

الكافي ج 3 ص 320 ک12 ب 24 ذیل ح4.

التهذيب ج 2 ص 78 ب 8 ذیل ح 58.

« لاصلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد اذا كان فارغا صحيحا » (1)

التهذيب ج 3 ص 261 ب 25 ح 55.

الفقيه ج 1 ص 245 ب56 ح 1 بتفاوت .

(لاصلاة لمن لم يصب -) ---انظر السجود

(لاصلاة له الا ان يبدأ بها -) ---انظر الفاتحة

(لاصلاة له الا ان يقرأ بها -) ---انظر الفاتحة

(لإصلاة له إلا بقراءتها -) ---انظر الفاتحة

(لاصلاة له حتى يقرأ بها -) ---انظر الفاتحة

(لإصلاة لهم الا بامام - ) انظر الجماعة تحت عنوان (عن امام احدث ) الخ)

(لاصلاة نصف النهار -) ---انظر الجمعة

(لاصلاة يوم الفطر -) ---انظر الاعياد

(لاعليك ان تأتى قبر رسول الله صلي الله عليه واله فتصلي -) ---انظر الاستخارة

(لاعليك أن تأتي مسجد رسول الله صلي الله عليه واله وتصلی -) ---انظر الاستخارة

(لاغيبة الا لمن صلي في -) ---انظر الجماعة

(لايبالي الناصب صلی ام زنا -) ---انظر الناصب

(لايبزق أحدكم في الصلاة -) ---انظر البزاق

(لايجزى الرجل في صلاته -) ---انظر التسبيح

ص: 74


1- الحاقن : المجتمع بوله كثيرا ( المنجد الابجدی ).

« لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية » (غ)

الفقيه ج 1 ص 159 ب38 ذیل ح 21.

الفقيه ج 4 ص 41 ب 11 ذیل ح 4.

(لايجوز الصلاة في شيء من الحديد -) ---انظر الحديد

(لايجوز لك أن تصلي ركعتي طواف -) تقدم في الحطيم تحت عنوان ( أن تهيألك الخ)

« لايزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ (1) على الصلوات الخمس فاذا ضيعهن تجرء عليه فادخله في العظائم (2) » (6/م)

الكافي ج3 ص 269 ک12 ب 2 ح 8.

التهذيب ج 2 ص 326 ب 12 ح 2.

(لايسأل الله عبدا عن صلاة -) ---انظر الصوم

(لايصلي بالناس من في وجهه آثار -) ---انظر الجماعة

(لا يصلي حتى تطلع الشمس -) يأتي في الفجر تحت عنوان (عن الرجل اذا الخ)

(لايصلي خلف من -) ---انظر الشهادة

(لايصلي الرجل بقوم وهو متوشح -) تقدم في الجماعة تحت عنوان (عن الرجل يؤم بقوم الخ)

« لايصلي الرجل محلول الأزرار اذا لم يكن عليه ازار » (5/6)

التهذيب ج 2 ص 357 ب17 ح 8.

التهذيب ج 2 ص 326 ب 15 ذیل ح 190.

الاستبصار ج 1 ص 392 ب 230 ح 5.

« لايصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد » (6)

الكافي ج 3 ص 404 ك 12 ب 60 ح 34.

« لايصلي الرجل وفي قبلته نار او حدید » (6)

الاستبصار ج 1 ص 396 ب 237 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 225 ب 11 ذیل ح96.

الكافي ج 3 ص 391 ک12 ب58 ذیل ح 15.

(لايصلي الرجل وفي يده خاتم -) ---انظر الحديد

ص: 75


1- في التهذيب ( ذعرا من امر المؤمن هائبا له ما حافظ الخ ) .
2- جملة ( فادخله في العظائم (ليست في التهذيب ).

(لا يصلي على جنازة -) ---انظر الجنازة

(لا يصلي على الجنازة -) ---انظر الجنازة

« لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مریض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شيء ويؤمي في النافلة ايماءا » (6)

التهذيب ج 3 ص 308ب 30 ح 30.

الاستبصار ج 1 ص 243 ب 144 ح 1.

(لايصلي على الرأس اذا -) ---انظر الجنازة

(لا يصلي على عضو -) ---انظر الصلاة على الميت

(لايصلي على من لم تجب عليه الصلاة -) ---انظر الصلاة على الميت

( لا يصلي على المنفوس -) ---انظر الصبيان

«لايصلي في بيت فيه خمر أو مسكر» (6)

الكافي ج 3 ص 392 ک12 ب 58ح 24.

التهذيب ج 1 ص 278 ب 12 ح 104.

التهذيب ج 2 ص 220ب 11ح 72.

التهذيب ج 2 ص 377ب 17 ح 100.

التهذيب ج 9 ص 116 ب 2 ذیل ح 237.

الاستبصار ج 1 ص 189 ب 112ح 1.

« لا يصلي في وادي الشقرة » (6)

الكافي ج 3 ص 390ك 12 ب 58 ح 11.

التهذيب ج 2 ص 375 ب17 ح93.

(لايصلي المتيمم -) ---انظر التيمم

(لايصلي المسافر مع -) ---انظر المسافر

(لايصلي المعتكف في بيت - ) تقدم في الاعتكاف تحت عنوان ( المعتكف بمكة الخ)

(لا يصلين أحدكم -) ---انظر الجماعة

« لايعيد صلاة (1) من سجدة ويعيدها من ركعة » (6)

التهذيب ج 2 ص 156 ب 9 ذیل ح 68.

التهذيب ج 2 ص 156 ب 9 ذیل ح 69.

الفقيه ج 1 ص 28ب 49 ذیل ح26 .

(لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة -) ---انظر البئر

(لايفوت الصلاة من -) ---انظر السهو

ص: 76


1- في موضع من التهذيب (صلاته الخ ).

(لايقضي صلاة نافلة ولافريضة بالنهار -) يأتي في الفجر تحت عنوان ( عن الرجل ينام عن الفجر الخ)

« لايقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء » (6)

الفقيه ج 1 ص 240 ب 50 ح 30.

« لايقطع صلاة المؤمن (1) شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم » (6)

الكافي ج3 ص 297 ک12 ب 14 ذیل ح3.

التهذيب ج 2 ص 323 ب 15 ذیل ح 174.

التهذيب ج 2 ص 323 ب 15 ذیل ح 178.

الاستبصار ج 1 ص 406 ب 245 ذیل ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 406 ب 245 ذیل ح6.

« لايقطع الصلاة الا اربعة (2) : الخلاء والبول والريح والصوت » (5) و (6)

الكافي ج3 ص 364 ک12 ب 45 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 331 ب 15ح 218.

الاستبصار ج 1 ص 400 ب 242 ح 1.

(لايقطع الصلاة الارعاف -) ---انظر الرعاف

(لايقطع الصلاة الرعاف ولا -) ---انظر الرعاف

« لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء فان كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الارض فقد استترت (3) ( قال الكليني :) و الفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتقي به من المار فان لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلى له المصلي اقرب اليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها » (6)

الكافي ج3 ص 297ک 12 ب 14 ذیل ح3.

التهذيب ج 2 ص 323 ب 15 ح 175.

الاستبصار ج 1 ص 406 ب 245 ح 4.

(لايقم احدكم الصلاة -) ---انظر الاقامة

(لايقيم احدكم الصلاة -) ---انظر الاقامة

(لا يكون احرام الا في دبر صلاة -) ---انظر الحج

(لايلبس الرجل الذهب -) ---انظر الذهب

ص: 77


1- في التهذيب والاستبصار ( صلاة المسلم الخ).
2- في التهذيبين ( الااربع ).
3- الى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار .

« لاينال شفاعتنا من استخف بالصلاة » (7)

الكافي ج 3 ص 270ک12 ب 2 ذیل ح 15.

الكافي ج 6 ص 401ک 25ب 16 ذیل ح 7.

التهذيب ج 9 ص 107 ب 2 ذیل ح 199.

الفقيه ج1 ص 133 ب 29 ح 19 بتفاوت.

« لاينال شفاعتي من استخف بصلاته (1) ولايرد علي الحوض لاوالله لاينال شفاعتي من شرب المسكر ولايرد على الحوض لاوالله » (6/م)

الكافي ج6 ص 400 ك25 ب 15 ح 19.

التهذيب ج 9 ص 106 ب 2ح 192.

(لاينبغي أن تتوشح -) ---انظر القميص

(لاينبغي أن تصلي ركعتي -) ---انظر الطواف

(لاينبغي أن تصلي صلاة -) ---انظر الاعياد

(لاينبغي للامام ان يصلي -) ---انظر منی

« لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا في ثوبين » (7)

التهذيب ج 2 ص 217ب 11 ذیل ح 62.

الاستبصار ج 1 ص 389 ب228 ذیل ح 2.

(لان اصلي بعدما -) ---انظر الاوقات

(لان اصلى الظهر -) ---انظر الاوقات

« لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين (2) من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتین لايقرأ فيهما انما هو تسبیح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قرائة » (5)

التهذيب ج 3 ص 45 ب3 ذيل ح70.

استبصار ج 1 ص 436 ب 267 ذیل ح 1.

(لأي شيء فرض الله عزوجل هذه الخمس الصلوات -) تقدم تحت عنوان (جاء نفر من اليهود الخ)

(لأي علة يجهر في صلاة الجمعة -) ---انظر التسبيح

(لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر -) ---انظر التعقيب

(لركعتان يصليهما -) ---انظر التزويج

ص: 78


1- تقدم بمضمونه تحت عنوان (ان شفاعتنا لاتنال مستخفا بالصلاة ). و تحت عنوان ( لا ينال شفاعتنا الخ).
2- للحديث صدر و ذیل تقدم بتمامه في الجماعة تحت عنوان ( اذا أدرك الرجل بعض الخ).

( لست احسبهما من صلاة الليل - ) يأتي في العشاء تحت عنوان ( هل قبل العشاء الخ)

« لكل شيء انف، وانف الصلاة التكبير » (6/م)

الكافي ج 3 ص 270 ک 12 ب 2 ذیل ح16.

التهذيب ج 2 ص 237 ب 12 ذیل ح 9.

« لكل شيء وجه ووجه دینکم الصلاة، فلایشینن احدكم وجه دينه ، ولكل شيء انف وانف الصلاة التكبير » (5 - م)

الكافي ج 3 ص 270ک 12 ب 2 ح16.

التهذيب ج 2 ص 237 ب 12 ح 9.

( لكل صلاة مكتوبة -) ---انظر النوافل

(لكل صلاة وقتان -) ---انظر الاوقات

(لكم يصلي على الصبي -) ---انظر الصبيان

( للرجل اذا كان قد صلي - ) يأتي في النوافل تحت عنوان ( لكل صلاة مكتوبة الخ)

( للرجل أن يصلي آن بقى عليه شيء -) يأتي في النوافل تحت عنوان ( لكل صلاة مكتوبة الخ)

( للرجل أن يصلي الزوال ما بين - ) يأتي في النوافل تحت عنوان ( لكل صلاة مكتوبة الخ)

(للرجل أن يصلي المغرب -) ---انظر المزدلفة

(للرجل أن يصلي من نوافل الاولى -) يأتي تحت عنوان ( لكل صلاة مكتوبة الخ )

« للصلاة أربعة آلاف بابة » (8)

التهذيب ج 2 ص 242 ب 12 ح 26.

الكافي ج 3 ص 272 ک12 ب 3 ذیل ح6.

الفقيه ج 1 ص 124 ب28 ح 1.

« للصلاة أربعة آلاف حد، وفي رواية اخرى للصلاة أربعة آلاف باب » (6)

الكافي ج 3 ص 272 ک12 ب 3 ح 6.

التهذيب ج 2 ص 242 ب 12 ح 25 و 26.

الفقيه ج 1 ص 128 ب28 ح 2.

« للمصلى ثلاث خصال اذا هو قام في صلاته صفت به الملائكة من قدميه الى اعنان السماء، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء الى مفرق رأسه، و ملك موكل به ينادي : لو يعلم المصني من يناجي ما انفتل » (5)

الفقيه ج 1 ص 135ب 30 ح 15.

( لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى

ص: 79

اليسار -) ---انظر القبلة

(لما اسری برسول الله -) ---انظر الاذان

« لما اهبط آدم من الجنة ظهرت به شامة (1) سوداء في وجهه من قرنه الى قدمه ، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأتاه جبرئیل عليه السلام فقال له : ما يبكيك يا آدم ؟ قال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى، فقام وصلی ، فانحطت الشامة الى عنقه ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصل یا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام وصلی فانحطت الشامة الى سرته ، فجاءه في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصل هذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلى فانحطت الشامة الى ركبته ، فجاءه في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة فقام فصلى فانحطت الشامة الى قدميه فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصل هذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلى فخرج منها فحمد الله واثنی عليه ، فقال جبرئيل عليه السلام : يا آدم مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك في هذه الشامة ، من صلى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة » (6)

الفقيه ج 1 ص 138 ب 31 ح 2.

« لما عرج برسول الله صلي الله عليه واله نزل بالصلاة عشر ركعات رکعتین رکعتین فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلي الله عليه واله سبع رکعات شكرا لله فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لانه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست رکعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وانما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلي الله عليه واله فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته » (5)

الكافي ج 3 ص 487 ک12 ب 100ح 2.

( لما قبض النبي صلي الله عليه واله صلت عليه الملائكة -) ---انظر الحجة

( لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة -) ---انظر الميت

ص: 80


1- الشامة : في الجسد معروفة و يقال لها الخال ( المجمع ).

(لمن صلى في الحر والبرد - ) تقدم في الحج تحت عنوان ( رجل دفع الخ) وتحت عنوان ( عن رجل دفع الخ)

( لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له واقاموا الصلاة -) ---انظرالحجة

(لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلی -) ---انظر الخوف

« لو كان على باب دار احدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات اکان يبقي في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا لا ، قال : فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب » (5)

التهذيب ج 2 ص 237 ب 12 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 136 ب 30 ح 19 بتفاوت.

( ليس العبادة كثرة الصلاة -) ---انظر التفکر

« ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي الا في ثوبين » (7)

التهذيب ج 2 ص 217 ب11ح 62.

الاستبصار ج 1 ص 389ب 228ح 2.

« ليس على الأمة قناع (1) في الصلاة ولا على المدبرة (2) لا على المكاتبة اذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها » (5)

الكافي ج 5 ص 525 ك18 ب 164ح 2.

الكافي ج 3 ص 394 ک12ب 59 ذیل ح 2.

الفقيه ج 1 ص 244 ب 54 ح5.

التهذيب ج 2 ص 217 ب 11 ذیل ح63

(ليس عليه اعادة الصلاة -) تقدم في التيمم تحت عنوان (عن رجل تيمم وصلی

الخ)

(ليس في الصلاة على الميت قرائة -) ---انظر الصلاة على الميت

(ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة -) ---انظر الطواف

(ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها -) تقدم في الزكاة تحت عنوان ( الرجل يكون عنده المال الخ)

ص: 81


1- الى هنا تم حديث التهذيب وموضع من الكافي.
2- في الفقيه ( ولا على المديرة قناع في الصلاة الخ ) .

( ليس له أن يصلي ركعتي طواف -) ---انظر الطواف

« ليس متي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله ليس مني من شرب مسکرا لايرد على الحوض لا والله » (م)

الفقيه ج 1 ص 132 ب 29 ح 18.

الكافي ج 3 ص 269 ک12 ب 2 ذیل ح7.

« ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة » (6)

الكافي ج 3 ص 371 ک12 ب 48 ح16.

( ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي -) ---انظر الفطر

( ما أعاد الصلاة -) ---انظر السهو

« ما اكل الورق والشجر فلا بأس بان تصلي فيه وما اكل الجيف والميتة فلا تصل فيه » (7)

الفقيه ج 1 ص 168 ب 39 ح 41.

« ما بال الزاني لاتسمية كافرا وتارك الصلاة قد سميته كافرا وما الحجة في ذلك ؟ فقال : لان الزاني وما اشبهه انما يفعل ذلك المكان الشهوة لانها تغلبه وتارك الصلاة لايتركها الا استخفافا بها وذلك لانك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا وهو مستلذ لاتيانه اياها قاصدا اليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا اليها فليس یکون قصده لتركها اللذة ، فاذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، واذا وقع الاستخفاف وقع الكفر (1) قال : وسئل ابو عبدالله عليه السلام وقيل له : ما الفرق بين من نظر الى امرأة فزنى بها او خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما ؟ قال : الحجة أن كلما ادخلت انت نفسك فيه لم يدعك اليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزني و شرب الخمر وانت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بيعنه وهذا فرق ما بينهما » (6)

الكافي ج 2 ص 386 ك5 ب 165 ح 9.

الفقيه ج 1 ص 132 ب 29 ح 17.

( ماتري للرجل يصلي في قميص واحد -) تقدم في الازار تحت عنوان ( رأيت أبا

ص: 82


1- الى هنا تم حديث الفقيه .

جعفر عليه السلام صلی الخ)

( ما تقول في رجل ابتدأ - ) ---انظر التسمية

(ما تقول في الرجل الذي يصلي المغرب -) ---انظر المغرب

(ما تقول في الرجل يصلي المغرب -) ---انظر المغرب

« ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ؟ فقال : لا بأس بذلك » (6)

التهذيب ج 2 ص 294 ب 15 ح40.

(ما تقول في صلاة التسبيح -) ---انظر جعفر بن ابی طالب

( ما تقول في الصلاة في الخز-) ---انظر الخز

( ما تقول في الصلاة في السفر -) ---انظر السفر

( ما تقول في الصلاة في شهر رمضان -) تقدم تحت عنوان ( دخلنا على ابی عبدالله فقال - الخ)

( ما تقول في الفراء أي شيء يصلي فيه -) ---انظر الفراء

« ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال : ثمان ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر،

وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل، ومنها الوتر، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال: نعم، فقال ابوالخطاب : أفرأيت أن قوى فزاد قال : فجلس وكان متكئا فقال : ان قویت فصلها كما كانت تصلي وكما ليست في ساعة من النهار فليست فيساعة من الليل ان الله عزوجل يقول ومن آناء الليل فسبح » (6)

التهذيب ج 2 ص 7ب 1ح 12.

(ما حد المرض -) ---انظر المريض

(ما حد المريض -) ---انظر المريض

« ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر صلها والشمس بيضاء نقية فان رسول الله صلي الله عليه واله قال : الموتور اهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قيل : وما الموتور اهله وماله ؟ قال : لا يكون له اهل ولا مال في الجنة قيل : وما تضييعها ؟ قال : يدعها و الله حتى تصفر أو تغيب الشمس » (5)

الفقيه ج 1 ص 141 ب 32 ح 9.

( ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليه السلام إلا الصلاة -) انظر الطواف

ص: 83

(ما صلى رسول الله صلي الله عليه واله الضحی -) ---انظر الضحی

(ما الصلاة في المسجد الحرام کله سواء - ) تقدم في الحرم تحت عنوان (الصلاة في الحرم الخ)

« ما فرض الله في الصلاة (1) ؟ فقال : الوقت، والطهور، والركوع والسجود والقبلة ، والدعاء والتوجه قلت: فما سوی ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة » (6)

التهذيب ج 2 ص 139 ب 9ح 1.

التهذيب ج 2 ص 241 ب 12 ح 24 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 272 ک12 ب 3 ح5 بتفاوت.

(ما الفرق بين من نظر الى امرأة فزني -) تقدم تحت عنوان ( ما بال الزاني الخ)

( مافي الميزان شيء اثقل من الصلاة -) ---انظر الصلاة على النبي

( ما كان من امام يقدم في الصلاة -) ---انظر الجماعة

( ما كان يحمد الرجل أن يقوم -) ---انظر الليل

« ما للناس بد من حفظ بضايعهم فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولايجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (6)

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ذیل ح 30.

الكافي ج 3 ص 402 ک12ب 60 ح 21 بتفاوت.

« ما من شیعتنا (2) احد يقوم الى الصلاة الا اكتنفته فيها عدد من خالفه من الملائكة يصلون عليه ، جماعة حتى يفرغ من صلاته » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 365 ذیل ح 556.

الفقيه ج 1 ص 134 ب 30 ح 8 بتفاوت .

« ما من صلاة يحضر وقتها الانتادی ملك بين يدي الناس : ايها الناس قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم » (م)

الفقيه ج 1 ص 133 ب 30 ح 3.

التهذيب ج 2 ص 238 ب 12 ح13.

(ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلي في مسجد كوفان -) ---انظر الكوفة

ص: 84


1- في الكافي وموضع من التهذيب ( عن الفرض في الصلاة الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- في الفقيه ( ما من عبد من شيعتنا الخ )

« ما من عبد من شيعتنا (1) يقوم الى الصلاة الا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله عزوجل له حتى يفرغ من صلاته » (5)

الفقيه ج 1 ص 134 ب 30 ح 8.

روضة الكافي ج 8 ص 365 ذیل ح 556.

( ما من عبد يصلي في الوقت -) ---انظر الجماعة

( ما منكم احد يصلي صلاة -) ---انظر الجماعة

(ما يجزي الرجل من الثياب -) ---انظر الثوب

(ما يروى الناس أن الصلاة -) ---انظر الجماعة

(متی أصلي ركعتي -) ---انظر الفجر

(متی اصلي صلاة -) ---انظر الليل

( متى اصلي الظهر -) ---انظر الظهر

(متی تجب الصلاة عليه قال اذا عقل الصلاة -) ---انظر الصبيان

« متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم (2) ؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوى الاسلام وكتب الله عزوجل على المسلمين الجهاد، زاد رسول الله صلي الله عليه واله في الصلاة سبع ركعات في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقر الفجر ، على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل الى السماء ولتعجيل نزول ملائكة النهار الى الارض ، فكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله صلي الله عليه واله صلاة الفجر فلذلك قال الله تبارك وتعالی و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل » (4)

الفقيه ج 1 ص 291ب 61 ح 2.

روضة الكافي ج 8 ص 341 ذیل ح 536.

(متى ما استيقنت او شککت -) ---انظر الشكوك

(متی وقت الصلاة -) ---انظر الأوقات

( متى يكون يدرك الصلاة -) ---انظر الجماعة

ص: 85


1- في روضة الكافي ( ما من شيعتنا احد الخ ) .
2- في الكافي ( على ما هم عليه اليوم الخ ).

« مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت نفعت الأطناب والاوتاد والغشاء، واذا انكسرت العمود لم ينفع طنب ولاوتد ولا غشاء » (6/م)

الكافي ج3 ص 266ک 12 ب 1 ح 9.

الفقيه ج 1 ص 136 ب 32 ح 18.

التهذيب ج 2 ص 238 ب 12 ح 11.

( مثلك يهلك ولم يصل فريضة -) ---انظر الجمعة

( مدح الله اميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه بقيام صلاة الليل -) ---انظر الليل

( مرامير المؤمنين عليه السلام برجل يصلي الضحى -) ---انظر الضحی

(مربي ابوالحسن عليه السلام وانا اصلي على الطبري - ) ---انظر السجود

« مر بالنبي صلي الله عليه واله رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال : يا رسول الله الا اكفيك ؟ فقال :شأنك ، فلما فرغ قال له رسول الله صلي الله عليه واله :حاجتك ؟ قال : الجنة ، فاطرق رسول الله صلي الله عليه واله ثم قال : نعم، فلما ولى قال: أعتا بطول السجود » (6)

الكافي ج 3 ص 266 ک12 ب 1 ح 8.

(مربی رجل وانا ادعو في صلاتي -) ---انظر الدعاء

« المرأة اذا ارادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ، -» (6)

التهذيب ج 2 ص 324 ب 15 ذیل ح 184.

الكافي ج 3 ص 365ك 12 ب 45 ذیل ح 7.

الفقيه ج 1 ص 242 ب 53 ح 1 و 2.

( المرأة تحرم عليها الصلاة -) ---انظر الحيض

« المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة » (5)

التهذيب ج 2 ص 379 ب 17ح 111.

« المرأة تصلي في الدرع والمقنعة اذا كان الدرع كثيفا يعني اذا كان ستيرا (1) » (5)

الكافي ج 3 ص 394 ک 12ب 59 ذیل ح 2.

التهذيب ج 2 ص 217 ب11 ذیل ح63.

الفقيه ج 1 ص 243 ب54 ح 1.

( المرأة تموت من احق بالصلاة عليها...-) ---انظر الجنازة

ص: 86


1- في الفقيه ( والمقنعة اذا كان كثيفا یعنی ستيرا ).

( المريض اذا لم يقدر -) ---انظر المريض

( المريض انما يصلي -) ---انظر المريض

( المريض يؤمی ایماءا -) ---انظر المريض

( المريض يصلي قائما -) ---انظر المريض

(المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر -) ---انظر الحيض

( المستحاضة تكف عن الصلاة -) ---انظر الحيض

( المستحاضة تنظر -) ---انظر الحيض

« المصلي مادام في صلاته فهو واقف بين يدي الله عزوجل فان لله تبارك وتعالی بقا عافي سماواته فمن عرج به الى بقعة منها فقد عرج به اليه الا تسمع الله عزوجل بقول :تعرج الملائكة والروح اليه » (4)

الفقيه ج 1 ص 127 ب 29 ذیل ح4.

( المغمى عليه يقضى -) ---انظر المغمى عليه

( مفتاح الصلاة التكبير - تقدم في الجماعة تحت عنوان ( اني اصلي في البيت الخ )

( من أتي ضيعته - إلى أن قال - وان اراد المقام عشرة ايام اتم الصلاة -) ---انظر الضيعة

« من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اکتسی » (م)

الفقيه ج 1 ص 133 ب 29 ح 20.

( من اخطأ وقت الصلاة - ) ---انظر الاوقات

( من اراد ان يحبل له -) ---انظر الحاجة

( من اراد ان يصلي صلاة -) ---انظر الليل

(من اراد ان يصلي في -) ---انظر الليل

( من ادرك منهم الصلاة - ) يأتي في الفطرة تحت عنوان ( عما يجب الخ)

( من أذن واقام صلى ورائه -) ---انظر الاذان

« من اصاب قلنسوته او عمامته او تكته او جوربه او خفه مني او بول او دم او غائط فلابأس بالصلاة فيه وذلك لان الصلاة لاتتم في شيء من هذا وحده -» (غ)

الفقيه ج 1 ص 42ب 16 ذیل ح 19.

(من الأمر المذخور اتمام الصلاة -) ---انظر الاتمام

« من ان في صلاته فقد تكلم » (1)

التهذيب ج 2 ص 330 ب 15 ح 212.

الفقیه ج 1 ص 232 ب 49 ذیل ح46.

(من اهتم بمواقيت الصلاة -) ---انظر الأوقات

ص: 87

« من ترك الصلاة متعمدا فقد برىء من ذمة الله وذمة رسول الله صلي الله عليه واله -» (6/م)

الكافي ج 2 ص 287 ک12 ب 112 ذیل ح 24.

الفقيه ج 3 ص 369ب 179 ذیل ح 2.

« من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه اعادة الصلاة ومن ان في صلاته فقد تكلم.

وان نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر فان امكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب فبدأ بها والا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر ، وان نسيت الظهر وقد ذكرتها وانت تصلي العصر فاجعل التي تصليها الظهر أن لم تخش آن يفوتك وقت العصر ثم صل العصر بعد ذلك فان خفت ان يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر وان نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان كنت لا تخاف فوات احداهما ، فان خفت ان يفوتك احداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ثم صل الأولى بعد ذلك على اثرها، ومتى فاتتك صلاة فصلها اذا ذكرت فان ذكرتها وانت في وقت فريضة أخرى فصل التي انت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة ، ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وان بقي من النهار بمقدار ما يصلي احدهما بدأ بالعصر وان بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات بدأ بالظهر » (غ)

الفقيه ج 1 ص 232 ب 49 ح46.

« من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم، ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة » (6/م)

التهذيب ج 2 ص 240 ب 12 ح 21.

( من توضأ فأحسن الوضوء وصلي -) ---انظر الحاجة

( من توضأ فأسبغ الوضوء -) ---انظر فاطمة

( من جلس في مصلاه من صلاة الفجر -) ---انظر التعقيب

( من حبس ريقه اجلالا لله في صلاته -) ---انظر الريق

« من حبس نفسه على صلاة فريضة

ص: 88

ينتظر وقتها فصلاها في اول وقتها فاتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجدالله عزوجل وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما كتب الله له کاجر الحاج والمعتمر وكان من أهل عليين » (6/م)

الفقيه ج 1 ص 136 ب 30 ح 21.

( من خرج من الحرمین -) ---انظر الحرم

(من دعا في دبر صلاة - ) تقدم تحت عنوان (كتب الي ابو جعفر الخ)

( من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم -) يأتي في الكفر تحت عنوان ( ومن يكفر الخ)

( من ذكرت عنده -) ---انظر الصلاة على النبي

( من رقد عن صلاة المكتوبة -) يأتي في العتمة تحت عنوان ( لولا اني اخاف الخ)

( من زاد في صلاته -) ---انظر السهو

« من السنة التوجه في ست صلوات وهي أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من ركعتي الزوال ،واول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة من نوافل المغرب ، واول ركعة من الفريضة ، كذلك ذكره ابي رضي الله عنه في رسالته الي » صدوق

الفقيه ج 1 ص 307ب 70ح.

« من صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل هو الله احد في كل ركعة خمسون مرة لم ينفتل (1) وبينه وبين الله ذنب الا غفرله » (6)

الكافي ج 3 ص 468ک 12 ب 92 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 310ب 31 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 356 ب 85 ح 1 بتفاوت .

« من صلى أربع ركعات فقرا في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله احد كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأوابين » (6)

الفقيه ج 1 ص 356 ب 85 ح 2.

الكافي ج3 ص 468 ك 12 ب 92 ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 3 ص 188 ب20 ح 8. بتفاوت .

« من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله احد خمسين مرة لم ينفتل

ص: 89


1- لم ينفتل ای لم ينصرف.

وبينه وبين الله ذنب » (6)

الكافي ج3 ص 468 ك 12 ب 92 ح 2.

التهذيب ج 3 ص 188 ب 20 ح 8.

الفقيه ج 1 ص 356ب 85 ح 2 بتفاوت .

( من صلى بأذان -) ---انظر الاذان

( من صلى بقوم -) ---انظر الجماعة

( من صلى بالليل - ) ---انظر الليل

( من صلی تسع ليلة - ) يأتي في الليل تحت عنوان ( أن رجلا سأل الخ)

( من صلى ثمن ليلة - ) يأتي في الليل تحت عنوان ( أن رجلا سأل الخ)

( من صلى الجمعة -) ---انظر الجمعة

( من صلى خلف -) ---انظر الجماعة

( من صلى الخمس في جماعة -) ---انظر الجماعة

« من صلی الخمس ، وصام شهر رمضان، وحج البيت الحرام، ونسك نسكنا واهتدى الينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة » (5/6)

التهذيب ج 4 ص 145 ب 40 ح 10.

« من صلى ركعتين (1) بقل هو الله احد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب » (6)

الكافي ج 3 ص 468 ک12ب 92 ح3.

اتتهذیب ج 3 ص 310ب 31 ح 8.

الفقيه ج 1 ص 357 ب 86 ح 1.

( من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله -) تقدم تحت عنوان ( من صلى ركعتين بقل هوالله الخ)

« من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما: انصرف وليس بينه وبين الله ذنب » (6)

الكافي ج 3 ص 266ک 12 ب 1 ح 12.

( من صلى صلاة جعفر عليه السلام -) ---انظر جعفر بن ابي طالب

( من صلى صلاة فريضة -) ---انظر التعقيب

( من صلی الصلوات الخمس -) ---انظر الجماعة

( من صلى على امرأة -) ---انظر الجنازة

( من صلى على جنازة -) ---انظر الجنازة

( من صلى على المرأة -) ---انظر الجنازة

( من صلى على میت -) ---انظر الجنازة

ص: 90


1- في الفقيه (ركعتين خفيفتين الخ ) .

( من صلى علي -) ---انظر الصلاة على النبي

( من صلى عند المقام -) ---انظر المقام

( من صلى الغداة فقال -) ---انظر التهليل

( من صلى الغداة في اول - ) ---انظر الغداة

( من صلى الغداء والعشاء -) ---انظر الجماعة

( من صلى فاقبل على صلاته - ) تقدم في السهو تحت عنوان ( ان عمار الخ)

( من صلى فجلس -) ---انظر التعقيب

( من صلى في سفر -) ---انظر السفر

( من صلى في السفر -) ---انظر السفر

( من صلى في غير وقت -) ---انظر الاوقات

( من صلى في مسجد الخيف -) ---انظر منی

( من صلى في مسجد منی -) ---انظر مني

( من صلى في مسجده -) ---انظر الجماعة

( من صلى في المسجد الحرام -) ---انظر المسجد الحرام

( من صلى في منزله -) ---انظر الجماعة

( من صلى لغير القبلة -) ---انظر القبلة

( من صلى ليلة الفطر -) ---انظر الفطر

( من صلى ليلة النصف -) ---انظر شهر رمضان

( من صلى معهم -) ---انظر الجماعة

« من صلي المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين ، فان صلی اربعا كتبت له حجة مبرورة (1) ووقت الفجر حين يعترض الفجر ويضيء حسنا ويتجلل الصبح السماء ويكون كالقباطي او مثل نهر سوراء ، ومن صلى الغداة في اول وقتها أثبتت له مرتين ، اثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار ، ومن صلاها في آخر وقتها اثبتت له مرة واحدة، قال الله عز وجل : و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني انه تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار » (6)

الفقيه ج 1 ص 143 ب 32 ح 19.

التهذيب ج 2 ص113 ب8 ح 190.

( من صلي المغرب في خوف -) ---انظر الخوف

ص: 91


1- الى هنا تم حديث التهذيب .

« من صلى المغرب وبعدها اربع رکعات ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد وقل هو الله احد كانت عدل عشر رقاب » (8)

الكافي ج3 ص 468 ک12 ب 92 ح 4.

التهذيب ج 3 ص 310ب 31 ح 9.

( من صلى منكم اليوم صلاة فريضة -)يأتي تحت عنوان (واعلموا أن الخ)

( من صلى ولم يصل على النبي صلي الله عليه واله -) يأتي في الفطرة تحت عنوان (من تمام الصوم الخ)

( من فاتته صلاة العيد -) ---انظر الاعياد

( من قال اذا صلي المغرب -) ---انظر الدعاء

( من قال بعد كل صلاة -) ---انظر الدعاء

( من قال في دبر صلاة الفجر لم يلتمس -) تقدم في التعقيب تحت عنوان (كتب الي ابو جعفر الخ)

( من قال في دبر صلاة الفجر ودبر -) ---انظر الدعاء

( من قال في دبر صلاة الفريضة -) ---انظر الاستغفار

( من قال هذه الكلمات عند كل صلاة -) ---انظر الدعاء

« من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه ، ومن قبل منه (1) حسنة لم يعذبه » (6)

الكافي ج 3 ص 266 ک12 ب 1 ح 11.

الفقيه ج 1 ص 136 ب 30 ح 20.

التهذيب ج 2 ص 238 ب 12ح 12.

( من قدم بعد التروية -) ---انظر التروية

( من قرأ آية من كتاب الله عز وجل في صلاته -) ---انظر القرآن

( من قرأ شيئا من الحواميم في صلاة الفجر -) ---انظر القراءة

( من قرأ القرآن قائما في صلاته -) ---انظر القرآن

( من كان فوق ابی قبیس -) ---انظر القبلة

( من كان فوق الكعبة -) ---انظر القبلة

( من كان في المسجد الحرام صلي -) ---انظر القبلة

( من كان مستعجلا يصلي صلاة -)

ص: 92


1- في الفقيه ( ومن قبل له الخ ).

انظر جعفر بن ابی طالب

( من كان ممنوعا عن الصلاة -) ---انظر الايماء

( من كانت له الى الله حاجة فليبد أبا الصلاة -) ---انظر الصلاة على النبي

( من كثر صلاته بالليل -) ---انظر الليل

( من كثر عليه السهو -) ---انظر السهو

( من كسل عن طهوره وصلاته -) ---انظر الكسل

( من لا اقتدى به في الصلاة -) ---انظر الجماعة

( من لايرغم انفه فلا صلاة له - ) تقدم في السجود تحت عنوان ( اذا سجد احدکم الخ)

( من لم يصل مع الامام -) ---انظر الاعياد

(من لم يعرف الصلاة فقد انکر حقنا -) يأتي في القرآن تحت عنوان ( یا سعد الخ)

(من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له -) ---انظر الركوع

( من مخزون علم الله -) ---انظر الاتمام

( من مضى به يوم واحد فصلي -) ---انظر القرآن

( من نام قبل أن يصلي -) ---انظر العتمة

( من نسي أن يصلي -) ---انظر الطواف

( من نسي صلاة من -) ---انظر النسيان

( من نسي الصلاة -) ---انظر الصلاة على النبي

( من نسي مسح رأسه - إلى أن قال - كان عليه اعادة الوضوء والصلاة - ) ---انظر المسح

( المنازل التي ينزلها الناس - ) تقدم تحت عنوان ( عن المنازل الخ)

« منديل يتمندل به ایجوز له أن يضعه الرجل على منكبة او يتزر به ويصلي ؟ قال : لابأس » (6)

التهذيب ج 2 ص 368ب17 ح63.

(منه الذي يدع الصلاة متعمدة - ) يأتي في الكفر تحت عنوان ( ومن يكفر الخ)

( الموتور اهله وماله من ضيع صلاة العصر - ) تقدم تحت عنوان ( ان الموتور الخ ) وتحت عنوان ( ما خدعوك فيه الخ)

( الميت يصلي عليه -) ---انظر الصلاة على الميت

(نحرت صلاة الأوابين - ) انظر الضحی تحت عنوان ( مر أمير المؤمنين - الخ)

(تخرج الی اهواز -) ---انظر السفينة

(نذرت ان يكون متی فاتتني صلاة الليل - )

ص: 93

انظر الليل

(نذرت اني متى فاتتني صلاة الليل - ) ---انظر الليل

(نسيت ان اصلي الركعتين -) ---انظر الطواف

( النظيف من الثياب - إلى أن قال - وهو طهور للصلاة -) ---انظر اللباس

( النفساء تكف عن الصلاة -) ---انظر النفاس

( النفساء متى تصلي -) ---انظر النفاس

« نهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق ، والأرحية، والأدوية ومرابط الابل ، وعلى ظهر الكعبة -» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1.

(نهى رسول الله صلي الله عليه واله أن يصلي على قبر -) ---انظر القبور

« نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شیطان و تغرب بين قرني شيطان » (غ)

الفقيه ج 1 ص 315 ب 76 ح 3.

« نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها -» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1.

(وأحب صلاة الليل اليهم آخر الليل - ) تقدم في التطوع تحت عنوان (عن التطوع الخ)

( واذا قمتم إلى الصلاة - ) تقدم تحت عنوان ( اذا قمتم الخ)

« واعلموا أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها ، كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة ومن صلى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله عزوجل بها له خمسا وعشرين صلاة فريضة وحدانية ، ومن صلی منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمها ، كتب الله له بها عشر صلوات نوافل، » (6)

الكافي ج 1 ص 334 ك 4ب 79 ذیل ح 2.

( وافضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة ) يأتي في القرائة تحت عنوان (فاذا كبرت تكبيرة الافتتاح الخ)

(واقام الصلاة فانها الملة، ) تقدم في التوسل تحت عنوان ( ان افضل الخ)

( وان كانت صلاة المؤمنين تبلغه اينما كانوا ) يأتي في المدينة تحت عنوان (صلوا الخ)

ص: 94

« وان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » (6)

الكافي ج3 ص 45 ك 9ب 29 ذیل ح 14.

« وان نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد ، واذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فانه لايدري این باتت يده وزكاة الوضوء ان يقول المتوضي « اللهم اني اسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة و تمام رضوانك والجنة ، فهذا زكاة الوضوء » (6)

الفقيه ج 1 ص 31ب 10 ح20.

(وان نسيت صلاة -) ---انظر النسيان

(وانما تعجل الصلاة و تجمع -) ---انظر العرفة

(وتدعوا بعد صلاة العيد - ) ---انظر الأعياد

« وحکی من صحب الرضا عليه السلام الى خراسان لما اشخص اليها انه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها فلذلك اخترناها من بين السور بالذكر في هذا الكتاب »

الفقيه ج 1 ص 202 ب 45 ح 8.

« ودخل رسول الله صلي الله عليه واله : المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال : أتدرون ما قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم ، فقال : أن ربكم يقول : ان هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندى عهد ادخله به الجنة ، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ عليهن فذاك إلى أن شئت عذبته وان شئت غفرت له » (غ)

الفقيه ج 1 ص 134 ب 30 ح 4.

(وذكر صلاة النبي صلي الله عليه واله - ) تقدم تحت عنوان ( سمعت ابا عبدالله الخ)

(وذكرت الصلاة في الكعبة ) ---انظر الكعبة

« ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها، - » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 41 ذیل ح 7.

« ورأيت الصلاة قد استخف بها » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 40 ذیل ح 7.

« ورأيته في طريق مكة احيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش المكان الذي انه نظيف » (6)

الفقيه ج 1 ص 157 ب38 ذیل ح7.

الكافي ج 3 ص 388ك 12 ب 58 ذیل ح 5 بتفاوت.

ص: 95

« ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش احيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى انه طیب » (6)

الکافی ج 3 ص 388ك 12 ب58 ذیل ح 5.

الفقيه ج 1 ص 157 ب 38 ذیل ح 7 بتفاوت .

« ورأيته يصلي بعد العتمة اربع رکعات » (6)

التهذيب ج 2 ص 6 ب 1 ذیل ح 9.

الاستبصار ج 1 ص 219ب 130 ذیل ح 5.

(وروى انه من تكلم في صلاته - ) تقدم تحت عنوان ( من تكلم الخ)

(وروي أنه يمشي في الصلاة يجر -) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( اذا دخلت المسجد الخ)

(وصل الظهر والعصر بأذان - ) تقدم في لتلبية تحت عنوان ( اذا زاغت الشمس الخ)

(وصلی ابو جعفر عليه السلام على ابن له -) ---انظر الصبیان

وصلى رسول الله صلی الله علیه واله الى بيت المقدس من بعد النبوة -) ---انظر القبلة

« وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموالله قانتين كما امركم الله به المؤمنين في كتابه من قبلكم وایاکم ، -» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 8 ذیل ح 1.

( وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء -) ---انظر الايماء

(وقت صلاة الجمعة - ) ---انظر الجمعة

(وقت صلاة الغداة -) ---انظر الفجر

(وقت الصلاة الكسوف -) ---انظر الكسوف

(وقت صلاة الليل - ) ---انظر الليل

(وقد تمت صلاته -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل صلی و فرجه الخ)

(وقد رخص في صلاة الخوف -) ---انظر الخوف

(وقد روى انه يصلي -) ---انظر السهو

(وقد روي هذه الصلاة -) ---انظر فاطمة

(وقد رویت رخصة في أن يصلي الرجل -) ---انظر الليل

(وقد رويت رخصة ان يصليها -) ---انظر الطواف

(وقد رویت رخصة في القرائة في صلاة الظهر - ) يأتي في القرائة تحت عنوان ( فاذا كبرت الخ)

ص: 96

(وقرآن الفجر -) ---انظر القرآن

« وكان رسول الله صلی الله علیه واله اتم الناس صلاة واو جزهم کان اذا دخل في صلاته قال : الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم » (غ)

الفقيه ج 1 ص 200 ب 45 ح6.

(وكان رسول الله صلی الله علیه واله اذا صلي -) --- انظر الجنازة

(وكان رسول الله اذا فاتته الصلاة -) ---انظر الصلاة على الميت

« وكان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي على راحلته (1) الفريضة في يوم مطير » (غ)

الفقيه ج 1 ص 285ب 59 ح 29.

التهذيب ج 3 ص 231 ب 23 ح 108.

( وكان علیه السلام يأتيه فيصلي فيه -) ---انظر قبا

( وكان شيخنا محمد بن الحسن -) ---انظر فاطمة

(وكان النبي صلی الله علیه واله يقول اذا فرغ من صلاته -) ---انظر التعقيب

( ولا بأس بان تصلي المرأة -) ---انظر الخضاب

(ولا تجهر بصلاتك -) ---انظر الجهر

« ولا تصلوا في المشبع المضرج، -» (5)

الكافي ج6 ص 447 ك26 ب 5 ذیل ح7.

« ولاتضحك فان القهقهة تقطع الصلاة -» (6)

الفقيه ج 1 ص 198 ب 45 ذیل ح 2.

« والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شيء اشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم واصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ، أن الله عزوجل لا يقبل الاالحسن فكيف يقبل ما يستخف به » (6)

الكافي ج 3 ص 269 ک12 ب 2 ح 9.

التهذيب ج 2 ص 240 ب 12 ح 18.

(والله ما تقبل الصلاة الا منكم - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( قال لي ابو عبدالله ابتداءا الخ)

(والذين في صلاتهم خاشعون -) تقدم تحت عنوان ( اذا قمت إلى الصلاة فقل الخ)

ص: 97


1- في التهذيب (صلی رسول الله صلی الله علیه واله على راحلته الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

(ومن تعرض له سبع -) ---انظر الايماء

(ومن تكلم ناسيا في صلاته -) تقدم تحت عنوان ( من تكلم الخ)

(ومن حضر مع قوم يصلون -) ---انظر الصلاة على الميت

« هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة » 6

الفقيه ج 1 ص 180 ب 42 ح 10.

(ويجوز للرجل أن يحشوهما في صلاة الليل - ) يأتي في الفجر تحت عنوان (صل ركعتي الفجر الخ)

(ويستحب الصلاة -) ---انظر الغدير

« هذا وادي النمل لايصلي فيه - » (5)

روضة الكافي ج 8 ص 276 ذیل ح417.

« هذا الارض مالحة لا يصلي فيها -» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 276 ذیل ح417.

« هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع علیه السلام : يجوز » (10)

التهذيب ج 2 ص 367 ب17 ح 58.

( هل صلى رسول الله صلی الله علیه واله الظهر بمني -) ---انظر مني

هل كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي الى بيت المقدس -) ---انظر القبلة

(هل يؤم الرجل بأهله -) ---انظر الاعياد

(هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل - ) ---انظر السورة

( هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل -) ---انظر شهر رمضان

« هل يصلي الرجل الصلاة و عليه ازار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم » (7)

التهذيب ج 2 ص 215 ب 11ح 52.

الاستبصار ج 1 ص 388 ب 227 ح 6.

الفقيه ج 1 ص 169 ب 39 ذیل ح46 بتفاوت.

(هل يصلي الرجل في ثوب -) ---انظر الثوب

( هل يصلي على الميت في المسجد قال نعم) ---انظر الصلاة على الميت

« هل يصلي في قلنسوة حرير محض او قلنسوة دیباج ؟ فكتب عليه السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض » (11)

الكافي ج 3 ص 399ک12 ب 60ح10.

التهذيب ج 2 ص 207ب 11 ح 20.

الاستبصار ج 1 ص 385 ب 225 ح 1.

ص: 98

« هل يصلي في قلنسوة عليها وبرما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟

فكتب لاتحل الصلاة في الحریر المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء الله تعالی » (11)

التهذيب ج 2 ص 207 ب 11ح18.

الاستبصار ج 1 ص 383 ب 223 ح 11.

« هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك أذا أسمع أذنيه الهمهمة (1) » (6)

الكافي ج 3 ص 315ک 12 ب 21 ح 15.

التهذيب ج 2 ص 97 ب8 ح 132.

التهذيب ج 2 ص 229ب 11ح 111.

الاستبصار ج 1 ص 320 ب178 ح 2.

الاستبصار ج 1 ص 398 ب 239 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 173 ب 39 ح 69.

« هل يلتفت الرجل في صلاته (2) قال : لا، ولا ينقض اصابعه » (5)

التهذيب ج 2 ص 199 ب 10ح 82.

الاستبصار ج 1 ص 405 ب 244 ح 2.

الكافي ج 3 ص 366 ک12ب 45 ح 12.

( هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة -) ---انظر الجنازة

(یا ابابكر تدري كم الصلاة على الميت -) ---انظر الصلاة على الميت

( یا ابا عبدالله اتصلي النساء -) ---انظر الجنازة

( یا ابا عبدالله تصلي النساء -) ---انظر الجنازة

« یا ابان الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له ان شاء عذبه وان شاء غفر له » (6)

الكافي ج 3 ص 267 ک12 ب2 ذیل ح1 و2.

التهذيب ج 2 ص 239 ب 12 ذیل ح 14.

ص: 99


1- في موضع من التهذيب والاستبصار ( اذا سمع الهمهمة ) وفي الفقيه (لا بأس بذلك وفي رواية الحلبي اذ اسمع الهمهمة )
2- في الكافي (عن الرجل يلتفت الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

« یا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة ومن لم يصلهن المواقيتهن ولم يحافظ عليهن فذاك اليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه » (6)

الكافي ج 3 ص 367 ک12 ب 2 ذیل ح1 و2.

التهذيب ج 2 ص 239 ب 12 ذیل ح 14.

« یا ابة أخبرني عن جدنا رسول الله صلي الله عليه واله لما عرج به الى السماء و امره ربه عزوجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسی بن عمران علیه : ارجع الى ربك فسأله التخفيف فان أمتك لاتطیق ذلك ؟ فقال : يا بني ان رسول الله صلي الله عليه واله لا يقترح على ربه عزوجل فلايراجعه في شيء يأمره به ، فلما سأله موسى عليه السلام ذلك وصار شفيعا لامته اليه لم يجز له أن يرد شفاعة اخيه موسي عليه السلام فرجع الى ربه عزوجل فسأله التخفيف الى ان ردها الى خمس صلوات ، قال : فقلت له يا ابة فلم لم يرجع الى ربه عزوجل ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسی عليه السلام ان يرجع الى ربه عزوجل ويسأله التخفيف ؟ فقال : يا بني اراد عليه السلام أن يحصل لأمته التخفيف مع اجر خمسين صلاة لقول الله عزوجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ألا ترى أنه علي السلام لما هبط الى الارض نزل عليه جبرئیل عليه السلام فقال : يا محمد ان ربك يقرؤك السلام ويقول : انها خمس بخمسين ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد قال فقلت له : يا ابة اليس الله جل ذكره لايوصف بمكان ؟ فقال : بلى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قلت : فما معنى قول موسی عليه السلام لرسول الله صلي الله عليه واله : ارجع الى ربك ؟ فقال : معناه معنی قول ابراهيم عليه السلام : اني ذاهب الى ربي سيهدين ومعنى قول موسی علیه السلام : وعجلت اليك رب لترضى ومعنى قوله عزوجل : ففروا الى الله يعني حجوا الی بیت الله يا بني أن الكعبة بيت الله فمن حج بیت الله فقد قصد الى الله والمساجد بيوت الله فمن سعى اليها فقد سعى الى الله وقصد اليه، والمصلي مادام في صلاته فهو واقف بين يدي الله عزوجل فان لله تبارك وتعالی بقاعا في سماواته ، فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به اليه الا تسمع الله عزوجل

ص: 100

يقول : تعرج الملائكة والروج اليه ويقول عزوجل في قصة عیسی بن مریم عليه السلام : بل رفعه الله اليه ويقول الله عز وجل : اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد اخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب المعارج .

والصلاة في اليوم والليلة احدى وخمسون ركعة منها الفريضة سبع عشرة ركعة، الظهر اربع ركعات وهي اول صلاة فرضها الله عزوجل والعصر اربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة اربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه سبع عشرة ركعة فريضة وما سوى ذلك سنة ونافلة، ولاتتم الفرائض الابها، امانافلة الظهرين فست عشرة ركعة ، ونافلة المغرب اربع ركعات بعدها بتسليمتين واما الركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس فانهما تعدان بركعة ، فان اصاب الرجل حدث قبل أن يدرك آخر الليل ويصلي الوتر یكون قد بات على الوتر ، واذا ادرك آخر الليل صلى الوتر بعد صلاة الليل » (4)

الفقيه ج 1 ص 126 ب 29 ح 4.

(یا اسحاق اتصلي معهم في المسجد -) ---انظر الجماعة

(یا اسحاق بن فروخ من صلی -) ---انظر الصلاة على النبي

(یا بني عبدالمطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة - ) يأتي في الطواف تحت عنوان

(عن الرجل يطوف الطواف الخ)

« یا ثمالي ان الصلاة اذا اقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذکر به ؟ فان قال : نعم ذهب ، وان قال : لا ، ركب على كتفيه فكان أمام القوم حتى ينصرفوا، قال : فقلت جعلت فداك : اليس يقرؤون القرآن ؟ قال : بلى ليس حيث تذهب ، يا ثمالي انما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم » (4)

التهذيب ج 2 ص 290 ب 15 ح 18.

« یا حماد تحسن أن تصلي ؟ قال : فقلت : يا سيدى انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال : لاعليك يا حماد، قم فصل قال : فقمت بین یدیه متوجها الى القبلة فاستفتحت الصلاة فرکعت وسجدت ، فقال : یا حماد لاتحسن أن تصلي ما اقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ، قال :حماد فأصابني في نفسي الذل. فقلت :

ص: 101

جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام ابو عبدالله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فارسل يديه جميعا فخذيه، قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث اصابع منفرجات واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة لم يحر فهما عن القبلة وقال بخشوع : الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله احد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله اكبر وهو قائم ثم ركع وملأكفيه من رکبتیه منفرجات ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى الوصب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل الاستواء ظهره ومدعنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظم وبحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : سبحان ربی الاعلی وبحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية اعظم الكفين والركبتين وانامل ابهامي الرجلين والجبهة والانف وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال : وان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا و هي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الأنف على الارض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : الله اكبر ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر وقال : استغفرو الله ربي واتوب اليه ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال : كما قال في الأولى ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع و لاسجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الارض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال : يا حماد هكذا صل » (6)

الكافي ج 3 ص 311 ک12ب 20 ح 8.

الفقيه ج 1 ص 196 ب 45 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 18 ب8 ح 69.

(یا زرارة ان امیرالمؤمنین عليه السلام صلی خلف فاسق - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( ان اناسا رووا الخ)

(یا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان

ص: 102

كنت جالسا الخ)

(یا زید خالقوا الناس باخلاقهم صلوا في مساجدهم -) ---انظر الجماعة

(یا شهاب اني احب اذا صلیت -) ---انظر المغرب

(یا على اذا صلیت فصل صلاة اضعف -) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( آخر ما فارقت الخ)

« یا على لاتصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ولاتصل في ذات الجيش (1) ولافي ذات الصلاصل (2) ولافي ضجنان (3)، -»

الفقيه ج 4 ص 265ب 176 ذیل ح4.

(یا على مر نسائك لايصلين عطلا -) ---انظر النساء

(یا فلان اذا دخل الوقت عليك فصلهما -) ---انظر الاوقات

( يا مالك اما ترضون أن تقيموا الصلاة -) ---انظر الشيعة

(یا موسى انك اذا صليت وضعت خدك -) تقدم في التواضع تحت عنوان ( اوحى الله الى موسى الخ)

( يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة - ) يأتي في المسح تحت عنوان ( انه يأتي الخ)

( يؤخذ الغلام بالصلاة -) ---انظر الغلام

(يتم بهم الصلاة ثم - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( عن رجل أم قوما فاصابه الخ)

(يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة -) يأتي في القصر تحت عنوان (في الرجل يخرج في سفر فيمر الخ)

« يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي » (6)

الفقيه ج 1 ص 158 ب38 ح 12.

الكافي ج 3 ص 389ك 12 ب58 ذیل ح 9.

التهذيب ج 2 ص 375 ب 17 ذیل ح 91.

(يتيمم لكل صلاة -) ---انظر التيمم

(يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة -) ---انظر التأديب

ص: 103


1- ذات الجيش بالفتح والسكون : واد بين مكة والمدينة ( المجمع ) .
2- في كتاب الذكري : ذات الصلاصل موضع خسف ( المجمع ).
3- ضَجنان بالتحریک و نونان:جبل بتهامه (المراصد)

( يثغر الغلام لسبع ويؤمر بالصلاة -) ---انظر التأديب

(يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة -) ---انظر التعقيب

( يجزيك في الصلاة اقامة -) ---انظر الاقامة

(يجزيك في الصلاة من الكلام -) ---انظر الافتتاح

(يجعل الرجل ما ادرك مع الامام اول صلاته -) ---انظر الجماعة

« يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك ؟ فكتب لا بأس اذا كان ذكيا » (11)

التهذيب ج 2 ص 362 ب 17 ح 32.

(يدخل على الميت في قبره الصلاة -) ---انظر القبور

(يدخل على وقت الصلاة - ) ---انظر السفر

« يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها او نصفها او اكثر بقدر ماسها ولكن الله تعالی يتم ذلك بالنوافل » (6)

التهذيب ج 2 ص 341 ب 16 ح 2.

يستحب الصلاة -) ---انظر الغدير

( يستقبل الأسد ويصلي - ) تقدم في الخوف تحت عنوان (عن الرجل يلقى السبع الخ)

(يصلي أربع ركعات على مثل هذا -) تقدم في الحاجة تحت عنوان ( جعلت فداك اخي الخ)

(يصلي الامام الظهر -) ---انظر النفر

(يصلي حيث شاء من المسجد بین یدی المقام - ) يأتي في مكة تحت عنوان (عن الرجل يصلي بمكة الخ)

( يصلي الرجل بتيمم واحد -) ---انظر التيمم

( يصلي الرجل بوضوء -) ---انظر التيمم

(يصلي ركعة من قيام -) ---انظر السهو

(يصلي الرجل ركعتي -) ---انظر الطواف

(يصلي الرجل نوافله -) ---انظر النوافل

( يصلي صلاة الليل - ) ---انظر الليل

(يصلي على الجنازة -) ---انظر الجنازة

( يصلي على المدفون -) ---انظر الصلاة على الميت

(يصلي عن يمينه وشماله - ) يأتي في القبور تحت عنوان ( عن الرجل يزور الخ)

« يصلي في اربع جوانبها اذا اضطر الى ذلك » (غ)

الكافي ج 3 ص 391 ک12 ب58 ذیل

ص: 104

ح18.

( يصلي في الثعالب اذا كانت -) تقدم في الثعالب تحت عنوان اصلي في الفنك الخ )

(يصلي في السفينة -) ---انظر السفينة

( يصلي في شهر رمضان -) ---انظر شهر رمضان

( يصلي فيه فاذا وجد الماء -) ---انظر الثوب

(يصلي المريض قاعدا - ) ---انظر المريض

( يصلي وبين يديه - ) تقدم تحت عنوان اله أن يصلي وبين الخ)

(يعيد صلاته - ) يأتي في الغداة تحت عنوان (في رجل صلى الغداة الخ)

( يعيد صلاته کي يهتم - ) تقدم في الثوب تحت عنوان (عن الرجل يرى بثوبه الدم الخ)

(يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام -) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( عن رجل أدرك الإمام الخ)

(يقصر الرجل الصلاة -) ---انظر القصر

( يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله - ) يأتي في القصر تحت عنوان ( عن الرجل يخرج في حاجة الخ)

( يقضي صلاة يوم -) ---انظر المغمى عليه

( يقضى الصلاة -) ---انظر المغمى عليه

( يقطع صلاته ويحرز متاعه - ) تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة -الخ) و تحت عنوان ( عن الرجل يكون قائما الخ)

(يقلدها بنعل قد صلى فيها -) ---انظر البدن

(يكبر في صلاة الاستسقاء -) ---انظر الاستسقاء

« يكره أن يصلي في الجواد » (6)

الكافي ج 3 ص 390 ک12 ب18 ذیل ح10.

التهذيب ج 2 ص 375ب 17 ذیل ح 92.

التهذيب ج 5 ص 425ب 26 ذیل ح 121.

« يكره الصلاة إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء » (6)

الكافي ج 3 ص 403 ک12 ب 60 ح 29.

« يكون اصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع » (6)

التهذيب ج 2 ص 251 ب13 ح 34.

ص: 105

الاستبصار ج 1 ص 256 ب 147 ح 45.

( ينبغي تخفيف الصلاة -) ---انظر السهو

( ينبغي للامام أن تكون صلاته -) ---انظر الجماعة

( ينبغي للامام أن يصلي -) ---انظر منی

( ينبغي للحائض أن تتوضاء -) ---انظر الحيض

( ينبغي للعبد اذا صلی -) ---انظر الليل

(يورث الصبي ويصلى عليه -) ---انظر الصلاة على الميت

الصلاة على الميت

*الصلاة على الميت (1)

« اذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا » (6)

الفقيه ج 1 ص 102 ب 25 ح 18.

التهذيب ج 3 ص 200 ب 22 ح 10.

الاستبصار ج 1 ص 482 ب 298 ح 5.

« اذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا ان يكون مبطونا او نفساء أو نحو ذلك » (6)

التهذيب ج 3 ص 320ب 32 ح 20.

« اذا صليت على عدو الله فقال : اللهم ان فلانا لانعلم منه الا انه عدو لك و لرسولك ،اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به الى النار، فانه كان يتولى اعدائك (2) ويعادي اوليائك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره فاذا رفع فقل : اللهم لاترفعه ولاتزكه » (6)

الكافي ج 3 ص 189 ک11 ب58 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 105 ب 25 ح 38.

« اذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء، وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل : « اللهم اغفر للذین تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » (5)

الكافي ج 3 ص 187 ك11 ب 57 ح 2.

التهذيب ج 3 ص 196 ب 21ح 22.

« اذا صليت على المرأة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند

ص: 106


1- تقدم في الجنازة والصبيان ويأتي في القبور والميت ما يناسب المقام .
2- في الفقيه ( وعجله الى النار فانه كان يوالي اعداءك الخ).

صدره (1) » (7)

الكافي ج 3 ص 177 ك11 ب 47 ح 2.

التهذيب ج 3 ص 190 ب 21 ح 4.

التهذيب ج 3 ص 319 ک32 ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 470 ب 290 ح 1.

( اذا فاتتك صلاة على الميت -) يأتي تحت عنوان ( اذا فاتتك الصلاة الخ)

« اذا فاتتك الصلاة (2) على الميت حتی يدفن فلا بأس أن تصلي (3) عليه وقد دفن » (6)

الفقيه ج 1 ص 103 ب 25 ح 22.

التهذيب ج 1 ص 467 ب 23 ح 174 .

التهذيب ج 3 ص 201ب 22 ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 482 ب 299 ح 2.

« اذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلاعظم له لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلی عليه » (5)

الكافي ج 3 ص 312 ک11 ب76ح 2.

التهذيب ج 1 ص 336 ب13 ح 152.

التهذيب ج 3 ص 329 ب 32 ح 57.

« اذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب » (7)

الكافي ج3 ص 212ک 11 ب76 ذیل ح 1.

التهذيب ج 1 ص 336 ب 13 ذیل ح 151.

التهذيب ج 3 ص 329 ب 32 ذیل ح53.

« اذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة (4) وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة » (5)

الفقيه ج 1 ص 103 ب 25ح 25.

الكافي ج 3 ص 179 ک11ب 50 ح2.

التهذيب ج 3 ص 326 ب 32 ح 44.

« اذا لم يحضر الرجل (5) تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها

ص: 107


1- قوله ( عند صدره يعني عند وسطه وقوله ( عند رأسها ) يعني صدرهاكما عن الشيخ في التهذيب ج 3 ص 190 فراجع .
2- في موضع من التهذيب ( اذا فاتتك صلاة الخ ).
3- في التهذيب والاستبصار ( فلابأس بالصلاة عليه الخ).
4- في الكافي والتهذيب ( اذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
5- في الفقيه ( اذا لم يحضر الرجال الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

وهي وسطهن تكبر حتى يفرغ من الصلاة » (5)

الكافي ج 3 ص 179 ک11ب 50 ح2.

التهذيب ج3 ص 326 ب 32 ح 44.

الفقيه ج 1 ص 103 ب 25 ح 25.

« اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلی علیه و دفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » (6)

الكافي ج 3 ص 212 ک11 ب 76 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 104 ب 25ح 32.

التهذيب ج 1 ص 337 ب13 ح 155.

« اذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب » (6)

الكافي ج3 ص 213 ک11 ب 76ح 5.

التهذيب ج 1 ص 337 ب13 ح 153.

« افضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير » (م)

الفقيه ج 1 ص 106ب 25 ذیل ح 40.

« أن رسول الله صلى ابنه ابراهيم عليه السلام فكبر عليه خمسا » (5)

التهذيب ج 3 ص316 ب32 ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 474ب 293 ح 4.

« ان عليا عليه السلام كان اذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ایدی الرجال » (5/6)

التهذيب ج 3 ص 195 ب 21ح20.

« أن عليا عليه السلام كان اذا صلی علی میت يقرأ بفاتحة الكتاب (1) ويصلي على النبي صلي الله عليه واله تمام الحديث » (5/6)

التهذيب ج 3 ص 319 ب32 ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 477 ب 294 ح 3.

« ان عليا صلوات الله عليه وجد قطعا من ميت فجمعت (2) ثم صلى عليها ثم دفنت » (5/6)

الفقيه ج 1 ص 104 ب 25 ح 30.

التهذيب ج 3 ص 337ب 32 ح 154.

التهذیب ج3 ص329 ب32 ح 58.

(ان كان مستضعفا -) ---انظر الجنازة

( ان كان الموتی رجالا ونساء - ) يأتي تحت عنوان (في الرجل يصلي على میتین الخ)

ص: 108


1- حمله الشيخ في التهذيبين على التقية .
2- في موضع من التهذيب ( فجمعها ).

« أن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا و جعل للميت من كل صلاة تكبيرة » (6/م)

الكافي ج 3 ص 181 ک11 ب52 ح 4.

« أن الناس يرفعون ايديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الاولى كما يفعلون، او ارفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة » (8)

الكافي ج3 ص 184 ک؛ 11 ب54 ح 5.

التهذيب ج 3 ص 195 ب 21 ح 18.

الاستبصار ج 1 ص 478 ب 296 ح 3.

« أن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا: انه لا يصلي على الطفل لانه لم يصل فيقولون : لايصلي الأعلى من صلی ؟ فتقول: نعم، فيقولون : ارأيتم لو أن رجلا نصرانيا او يهوديا اسلم ثم مات من ساعته، فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : ارأيت لو أن هذا الذي اسلم الساعة ثم افترى على انسان ما كان (1) يجب عليه في فريته ؟ فانهم سيقولون: يجب عليه الحد، فاذا قالوا هذا قيل لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون : لا ، فيقال لم : صدقتم انما يجب أن يصلي على من وجب (2) عليه الصلاة والحدود، ولا يصلي على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود » (6)

الكافي ج 3 ص 209 ک11 ب 73 ح 8.

التهذيب ج 3 ص 332 ب 32 ح 65.

« ايصلي على المدفون (3) بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لاحد لجاز رسول الله صلي الله عليه واله ، بل لا يصلي على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان » (8)

الاستبصار ج 1 ص 483 ب 299 ح 6.

التهذيب ج 3 ص 201 ب 22 ح 18.

« التكبير على الميت خمس تكبيرات » (6)

التهذيب ج 3 ص 315 ب32 ح 2.

ص: 109


1- في التهذيب ( هل كان ).
2- في التهذيب ( على من وجبت ).
3- في التهذيب ( يصلي على المدفون الخ ) .

التهذيب ج 3 ص 315 ب32 ح 4.

الاستبصار ج 1 ص 474 ب 293 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 474 ب 293ح3.

(رایت ابنا لابی عبدالله عليه السلام في حياة ابی جعفر -) ---انظر الصبيان

« شارب الخمر والزاني والسارق يصلي عليهم اذا ماتو ؟ فقال : نعم » (6)

التهذيب ج 3 ص 338 ب 32 ح 50.

الاستبصار ج 1 ص 468 ب288 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 103 ب 25 ح 28.

« صل علی من مات من اهل القبلة و حسابه على الله » ( 5/6)

التهذيب ج 3 ص 328 ب 33 ح 51.

الاستبصار ج 1 ص 468 ب288 ح 2.

« صلوا على المرجوم من امتي وعلى القاتل (1) نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلاصلاة » (م)

الفقيه ج 1 ص 103 ب 25 ح 27.

التهذيب ج 3 ص 328 ب 32 ح 52.

الاستبصار ج 1 ص 468 ب288 ح3.

« الصلاة على المستضعف والذي لايعرف، الصلاة على النبي صلي الله عليه واله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات تقول : ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا بسبيلك و قهم عذاب الجحيم الى آخر الآيتين » (5) او (6)

الكافي ج ص 186 ك11 ب 57 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 15 ب 25 ح 36.

« الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال : قلت : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلي الله عليه واله ؟ فقال : لا انما دعا له » (غ)

التهذيب ج 3 ص 202 ب 22 ح 20.

الاستبصار ج 1 ص 483 ب 299 ح 8.

« عمن صلى عليه فلما (2) سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه ، وان كان قد حمل ما لم يدفنن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلي عليه وهو مدفون » (6)

التهذيب ج 3 ص 201 ب 22 ح 17.

التهذيب ج 3 ص 323 ب 32 ذیل ح 30.

الاستبصار ج 1 ص 482 ب299 ح 5.

الكافي ج3 ص 175 ک11 ب 45 ذیل ح 2.

ص: 110


1- في التهذيب والاستبصار ( وعلى القتال نفسه ) .
2- في الاستبصار والكافي وموضع من التهذيب ( عن ميت صلى عليه فلما الخ ) .

« عن التكبير على الميت فقال بيده :خمسا (1) قلت : فكيف اقول اذا صليت عليه ؟ قال : تقول : اللهم عبدك احتاج الى رحمتك وانت غني من عذابه ، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له » (6)

التهذيب ج 3 ص 315 ب32 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 474 ب 293 ح 6.

« عن التكبير على الميت، فقال :خمس ، تقول في اولهن : اشهد ان لا اله (2) الا الله وحده لاشريك له ، اللهم صل على حمد و آل محمد ثم تقول : اللهم ان هذا المسجي قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك وقد احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابة ، اللهم انا لانعلم من ظاهره الا خيرا وانت اعلم بسريرته، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه (3) وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته (4) ثم تكبر الثانية و تفعل ذلك في كل تكبيرة » (6)

الكافي ج 3 ص 184 ك11 ب 54 ح3.

التهذيب ج 3 ص 191 ب 21 ح 8.

(عن التكبير على الميت فقال : خمس تکبیرات تقول اذا كبرت - ) تقدم تحت عنوان (عن التكبير على الميت فقال خمس تقول وفي او لهن الخ)

« عن التكبير على الميت فقال : خمسا » (6)

التهذيب ج 3 ص 316 ب32 ح 6.

الاستبصار ج 1 ص 474 ب293 ح 5.

« عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض » (5) او (6)

الكافي ج3 ص 175 ک11 ب 45 ح 4.

التهذيب ج 3 ص 323 ب 32 ح 31.

الاستبصار ج 1 ص 471 ب 291 ح3.

« عن رجل قتل ووجد اعضاؤه متفرقة

ص: 111


1- الى هنا تم حديث الاستبصار .
2- في التهذيب ( عن التكبير على الميت فقال خمس تكبيرات تقول اذا كبرت اشهد الخ ) .
3- في التهذيب ( ان كان محسنا فضاعف احسانه الخ).
4- في التهذيب ( فتجاوز عن اسائته الخ).

كيف يصلي عليه ؟ قال : يصلي على الذي فيه قلبه » (6)

الفقيه ج 4 ص 123 ب 67ح 2.

« عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدى المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند ورکی الرجل (1) مما يلي يساره ویکون رأسها ايضا مما يلي يسار الأمام، ورأس الرجل بما يلي (2) يمين الامام » (غ)

التهذيب ج 3 ص 323 ب 32 ح 34.

الاستبصار ج 1 ص 472 ب 291 ح 6.

« عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : يتم ما بقي » (6)

التهذيب ج 3 ص 199 ب 22 ح 8.

الاستبصار ج 1 ص 481 ب 298 ح 1.

« عن شارب الخمرو الزاني (3) والسارق يصلى عليهم اذا ماتوا؟ فقال : نعم » (6)

الفقيه ج 1 ص 103 ب 25 ح 28.

التهذيب ج 3 ص 328 ب 32 ح 50.

الاستبصار ج 1 ص 468 ب 288 ح 1.

(عن الصبي ايصلى عليه -) ---انظر الصبيان

(عن الصلاة على الصبي -) ---انظر الصبیان

« عن الصلاة على المرأة الزوج احق بها او الأخ ؟ قال الأخ » (6)

التهذيب ج 3 ص 105 ب 2ح 32.

الاستبصار ج 1 ص 486 ب 302 ح 2.

(عن الصلاة على الميت فقال اما المؤمن -) يأتي تحت عنوان (عن الصلاة على الميت قال أما الخ)

« عن الصلاة على الميت فقال : تكبر ثم تقول : ( انا لله وانا اليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم و آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صلى على محمد وعلى أئمة المسلمين، اللهم

ص: 112


1- في الاستبصار (ورك الرجل ) هذا الترتيب على الاستحباب.
2- في الاستبصار ( مما يلي ) . اقول : حمل الشيخ على الاستحباب .
3- في التهذيب والاستبصار ( شارب الخمر والزاني الخ ) و تقدم تحت عنوانه .

صل على محمد وعلى إمام المسلمين ، اللهم عبدك فلان وانت اعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلي الله عليه واله و افسح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، اللهم عفوك عفوك ) تقول هذا كله في التكبيرة الاولى ثم تكبر الثانية وتقول ( اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد صلي الله عليه واله وافسح له في قبره، ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرة له وارجعه الى خير مما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولاتفتنا بعده ، اللهم عفوك اللهم عفوك ) تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فاذا كبرت الخمامسة فقل : ( اللهم صلى على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللهم الف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم عفوك اللهم عفوك ) وتسلم ( محمول على التقية ) » (6)

التهذيب ج 3 ص 330 ب 32 ح 60.

« عن الصلاة على الميت، فقال تكبر خمس تكبيرات تقول اول ما تكبر : اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لاحيائنا وامواتنا من المؤمنين والمؤمنات الف قلوب اخيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهتدي من تشاء إلى صراط مستقیم فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك ، تقول :(1) اللهم عبدك ابن عبدك و ابن امتك انت اعلم به مني افتقر الى رحمتك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في احسنانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته والحقه بنبيه صلي الله عليه واله ولا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده

ص: 113


1- في التهذيب ( فقل ).

تقول هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات (1) » (غ)

الكافي ج 3 ص 182 ک11ب 54 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 191 ب 21 ذیل ح7 بتفاوت .

(عن الصلاة على الميت فقال خمس تكبيرات - ) تقدم في الجنازة تحت عنوان عن جنائز الرجال الخ)

« عن الصلاة على الميت ؟ قال :(2) اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فاربع ولاسلام فيها » (8)

الاستبصار ج 1 ص 477 ب 295 ح 3.

التهذيب ج 3 ص 192 ب 21 ح 11.

« عن الصلاة على الميت ؟ قال : خمس تکبیرات فاذا فرغت منها سلمت (3) عن يمينك » (غ)

الاستبصار ج 1 ص 478 ب 295 ح 4.

التهذيب ج 3 ص 191 ب 21 ذیل ح7.

« عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا انما الصلاة على الرجل والمرأة اذا جرى عليهما القلم » (6)

التهذيب ج 3 ص 199 ب 22 ح 7.

الاستبصار ج 1 ص 480ب 297 ح 4.

(عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام -) تقدم تحت عنوان ( عمن صلی الخ)

« عن الميت هل يصلى عليه في المسجد (4) قال : نعم » (غ) (6)

التهذيب ج 3 ص 325 ب 32 ح 41.

التهذيب ج 3 ص 320ب 32 ح 18.

التهذيب ج 3 ص 320ب 32 ح 19.

التهذيب ج 3 ص 325 ب 32 ح 39.

الاستبصار ج 1 ص 473 ب 292 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 102 ب 25ح20.

ص: 114


1- في التهذيب ( ولا تفتنا بعده ، قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات فاذا فرغت سلمت عن يمينك ) اقول حمل التسليم على التقية و تقدم في الجنازة متن حديث التهذيب تحت عنوان ( عن جنائز الرجال الخ ) فراجع .
2- في التهذيب ( فقال الخ).
3- حمله الشيخ على التقية: اقول الحدیث مفصل ذكره في التهذيب وذكرت في الجنازة تحت عنوان ( عن جنائز الرجال الخ ) ولكن في الاستبصار كما ترى اثبت جملة من اوائله وجملة من آخره.
4- في الفقيه والاستبصار ومواضع من التهذيب ( هل يصلي على الميت في المسجد قال نعم ).

( فان كان الموتی رجالا - ) يأتي تحت عنوان (في الرجل يصلي على ميتين الخ)

« في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل والمرأة (1) ويكون الرجل مما يلي الأمام » (6)

التهذيب ج 3 ص 323 ب 32 ح 32.

الاستبصار ج 1 ص 471 ب 291 ح 4.

« في الرجل يصلي على ميتين او ثلاثة اموات (2) كيف يصلي عليهم ؟ قال : ان كان ثلاثة او اثنين او عشرة او اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على میت واحد وقد صلى عليهم جميعا (3) يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر الى الية الأول ثم يجعل رأس الثالث الى الية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فاذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل اذا صلى على میت واحد سئل فان كان الموتى (4) رجالا ونساءا قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني الى الية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة الى الية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى الى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فاذا سوي هكذا قام في الوسط ، وسط الرجال فكبر وصلي عليهم كما يصلي على میت واحد (5) ، وسئل عن میت صلی علیه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل مالم يدفن فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة لايصلي عليه وهو مدفون » (6)

الكافي ج 3 ص 174 ك11 ب 45 ح 2.

التهذيب ج 3 ص 322 ب 32 ح 30.

الاستبصار ج 1 ص 472 ب 291 ح 8.

ص: 115


1- في الاستبصار ( يجعل المرأة وراء المرأة ويكون الخ ) هذا ولكن في صلاة الهمداني وجامع الأحاديث نقلا عن الاستبصار ( يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الخ ) .
2- في التهذيب والاستبصار ( او ثلاثة موتی ).
3- في الاستبصار ( ومن صلي عليهم جميعا الخ).
4- في التهذيب ( فان كانوا موتى الخ).
5- الى هنا تم حديث الاستبصار.

في الرجل يقتل فيوجد رأسه -) ---انظر الدية

(في الصبي متى يصلي -) ---انظر الصبيان

« في الصلاة على الطفل انه كان يقول :اللهم اجعله لابويه ولنا سلفنا وفرطا و اجرا » (1)

التهذيب ج 3 ص 195 ب 21 ح 21 .

« في الصلاة على الميت قال : تكبر ثم تصلي على النبي صلي الله عليه واله ثم تقول : اللهم عبدك ابن عبدك ابن امتك لااعلم منه الاخيرا وانت اعلم به مني ، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه و تقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارحمه وافسح له في قبره و اجعله من رفقاء محمد الله صلي الله عليه واله ، ثم تكبر الثانية و تقول : اللهم ان كان زاكیا فزکه، وان كان خاطئا فاغفر له ثم تكبر الثالثة وتقول : اللهم لا تحرمنا اجره ولاتفتنا بعده ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلي الله عليه واله ثم تكبر الخامسة وانصرف » (6)

الكافي ج3 ص 183 ك11 ب 54 ح 2.

(في المرأة تموت ومعها اخوها -) ---انظر الجنازة

« قدم أبو عبدالله عليه السلام مكة فسالني عن عبدالله بن اعين فقلت : مات فقال : مات ؟ قلت : نعم (1) قال : فانطلق بنا الى قبره حتى نصلي عليه قلت : نعم ، فقال : لا ولكن نصلي عليه ها هنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه »

التهذيب ج 3 ص 202 ب 22 ح 19.

الاستبصار ج 1 ص 483 ب 299 ح 7.

« قوم کسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذاهم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم الامناديل متزرين بها وليس اللهم عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عریان ؟ فقال : اذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن او احجار او تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قلت : ولا يصلون

ص: 116


1- في الاستبصار ( فقال : مات افتدری موضع قبره ؟ قلت نعم قال الخ ) .

عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلي الله عليه واله فلا يصلي على المدفون ولا على العريان » (8)

التهذيب ج 3 ص 328 ب 32 ح 49.

« كان اذا صلي على المرأة والرجل قدم المرأة (1) وأخر الرجل ، واذا صلي على العبد والحر قدم العبد و اخر الحر، واذا صلي على الكبير والصغير قدم الصغير واخر الكبير » (6)

الكافي ج3 ص 175 ک11 ب 45 ح3.

التهذيب ج 3 ص 322 ب 32 ح 28.

الاستبصار ج 1 ص 471 ب 291 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 106ب 25 ح 39.

(كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا صلي على میت ) ---انظر الجنازة

(كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا فاتته الصلاة على الجنازة (2) صلى على قبره » (6)

التهذيب ج 1 ص 467 ب 23 ح 176.

التهذيب ج 3 ص 201 ب 22 ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 482 ب 299 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 103 ب 25 ح 23.

« كان رسول الله صلي الله عليه واله اذا فاتته الصلاة على الميت (3) صلى على القبر (4) » (6)

التهذيب ج 3 ص 201 ب 22 ح 10.

التهذيب ج 1 ص 467 ب 23 ح 176.

الاستبصار ج 1 ص 482 ب 299 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 13 ب 25 ح 23.

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يقوم من الرجل -) ---انظر الجنازة

(كان رسول الله صلي الله عليه واله يكبر على قوم -) ---انظر الجنازة

(كان علي عليه السلام اذا صلي على الرجل والمرأة - ) تقدم تحت عنوان (كان اذا صلي الخ)

(كبر رسول الله از خمسا -) ---انظر الجنازة

ص: 117


1- في الفقيه ( وكان على عليه السلام اذا صلي على الرجل والمرأة قدم المرأة الخ ).
2- في الفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب ( اذا فاتته الصلاة على الميت الخ).
3- في موضع من التهذيب ( فاتته الصلاة على الجنازة الخ ).
4- في الفقيه وموضع من التهذيب ( على قبره ).

(كبر رسول الله صلي الله عليه واله على حمزة -) ---انظر الجنازة

« كيف يصلي على الرجال والنساء؟ قال :(1) يوضع الرجل (2) مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال » (5)

الكافي ج 3 ص 174 ك11 ب 45 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 321 ب 32 ح 27.

الاستبصار ج 1 ص 471ب 291 ح 1.

« لا بأس أن يصلي (3) الرجل على الميت بعد ما يدفن » (6)

التهذيب ج 1 ص 467 ب 23 ح 175.

التهذيب ج 3 ص 200 ب 22 ح 13.

الاستبصار ج 1 ص 482 ب 299 ح 1.

(لابأس بان يصلي الرجل - ) تقدم تحت عنوان ( لا بأس أن يصلي الخ)

« لابأس بان يقدم الرجل وتؤخر المرأة او تقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت » (6)

الفقيه ج 1 ص 106 ب 25 ح 40.

التهذيب ج 3 ص 324 ب 32 ح 35.

الاستبصار ج 1 ص 473ب 291 ح 9.

« لا يصلي على عضو رجل من رجل اوید، او رأس منفردا، فاذا كان البدن فصل عليه، وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » (6)

التهذيب ج 3 ص 329 ب 32 ح 55.

(لايصلي على من لم تجب عليه الصلاة - ) تقدم تحت عنوان ( ان الناس يكلمونا الخ)

(لايصلي على المنفوس -) ---انظر الصبيان

(لايصلي على الميت بعد ما يدفن -) يأتي تحت عنوان ( ما تقول الخ)

(لكم يصلي على الصبي -) ---انظر الصبيان

« ليس في الصلاة على الميت تسليم (4) » (5) و (6)

الكافي ج 3 ص 185 ك11 ب 55 ح 2.

ص: 118


1- في التهذيب والاستبصار ( فقال ) .
2- في التهذيب (يوضع الرجال الخ ) .
3- في الاستبصار ( بأن يصلي الخ).
4- في الفقيه ( الا في حال التقية).

الكافي ج3 ص 185 ك11 ب 55 ح3.

التهذيب ج 3 ص 192 ب 21 ح 9.

التهذيب ج 3 ص 192 ب 21ح10.

الاستبصار ج 1 ص 477 ب 295 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 477 ب 295ح 2.

الفقيه ج 1 ص 101ب 25 ذیل ح16.

« ليس في الصلاة على الميت قراءة ولادعاء موقت تدعو بما بدلك ، واحق الموتی ان يدعى له، المؤمن وان يبدأ (1) بالصلاة على رسول الله صلي الله عليه واله » (5)

الكافي ج3 ص 185 ك11 ب 55 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 189 ب 21 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 193 ب 21 ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 476 ب 294 ح 1.

( مات ابن - إلى أن قال - اما انه لم يكن يصلي على مثل هذا-) ---انظر الصبيان

( ماتت أم كلثوم - إلى أن قال - وصلي عليهما جميعا -) ---انظر الارث

« ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم (2) يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل میت عریان قد لفظه (3) البحر وهم عراة ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه هو عریان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه ؟ قال يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته لتستر (4) عورته باللبن (5) ثم يصلي عليه ثم يدفن (6) قال : قلت : فلايصلي عليه اذا دفن ؟ قال : لا ، لايصلي على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلي عليه وهو عریان حتی توارى عورته » (6)

الكافي ج 3 ص 214 ک11 ب 77 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 104 ب 25 ح 29.

التهذيب ج 3 ص 179 ب 15 ح 4.

التهذيب ج 3 ص 327 ب 32 ح 48.

( من صلى على میت -) ---انظر الجنازة

ص: 119


1- في موضع من التهذيب ( واحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ الخ).
2- في الفقيه والتهذيب ( في سفر لهم ) .
3- اللفظ هي الرمي كما يستفاد من المجمع .
4- في الفقيه والتهذيب ( فيتسر الخ).
5- في الفقيه والتهذيب ( باللبن وبالحجر ) .
6- في الفقيه ( ويصلي عليه ثم يدفن ) والى هنا تم حديث الفقيه .

« الميت يصلي عليه ما لم يوار بالتراب ، وان كان قد صلي عليه » (6)

التهذيب ج 3 ص 334 ب 32 ح 71.

الاستبصار ج 1 ص 484ب 299 ح 9.

(وصلی ابو جعفر عليه السلام على ابن له -) ---انظر الصبيان

(وكان رسول الله صلي الله عليه واله اذا فاتته الصلاة -) تقدم تحت عنوان (كان رسول الله اذا الخ)

(وكان على اذا صلی -) تقدم تحت عنوان (كان اذا صلی الخ)

( ومن صلى على ميت -) تقدم في الجنازة تحت عنوان ( من صلى على میت الخ)

« ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا »

الفقيه ج 1 ص 14 ب 24 ذیل ح 33.

« هل يصلي على الميت في المسجد (1) ؟ قال : نعم » (6)

الفقيه ج 1 ص 102 ب 25 ح 20.

التهذيب ج 3 ص 320ب 32 ح 18.

التهذيب ج 3 ص 320ب 32 ح 19.

التهذيب ج 3 ص 325 ب 32 ح 39.

التهذيب ج 3 ص 325 ب 32 ح 41.

الاستبصار ج 1 ص 473 ب 292 ح 1.

« یا ابابكر تدري كم الصلاة على الميت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدری من این اخذت الخمس ؟ قلت : لا، قال : اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة » (5)

الكافي ج 3 ص 181 ك11 ب 52 ح 5.

التهذيب ج 3 ص 189 ب 21ح 2.

( يصلي على المدفون - ) تقدم تحت عنوان ( ايصلي على الخ)

« يورث الصبي ويصلي عليه اذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا واذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه » (6)

التهذيب ج 3 ص 331 ب 32 ح 61.

الصلاة على النبي (صلي الله عليه واله)

(اذا دخلت المسجد فصل على النبي -) ---انظر المسجد

« اذا ذكر النبي صلي الله عليه واله فذكروا الصلاة

ص: 120


1- في موضع من التهذيب ( عن الميت هل يصلي عليه الخ ) .

عليه فانه من صلى على النبي صلي الله عليه واله صلاة واحدة صلى الله عليه الف صلاة في الف صفت من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله الا صلي على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور ، قد برىء الله منه ورسوله واهل بيته » (6)

الكافي ج 2 ص 492 ك6 ب 20 ح 6.

« اذا صلی احدکم ولم يذكر النبي [وآله] صلي الله عليه واله صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة، وقال رسول الله صلي الله عليه واله : من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار فأبعده الله، وقال صلي الله عليه واله : ومن ذكرت عنده فنسی الصلاة على خطىء به طريق الجنة » (6)

الكافي ج 2 ص 495 ك 6 ب 20 ح 19.

« اذا صليت العصر يوم الجمعة فقل : اللهم صل على محمد و آل محمد ، الاوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك و عليهم السلام وعلى ارواحهم و اجسادهم و رحمه الله وبركاته قال : من قالها في دیر العصر : كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة ، وقضى له مائة الف حاجة ورفع له بها مائة الف درجة » (5)

التهذيب ج 3 ص 19 ب1ح68.

الكافي ج 3 ص 429 ک 12ب 75ح 4 بتفاوت .

« اذا صليت يوم الجمعة (1) فقل : اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته فانه من قالها دبر العصر كتب الله له مائة الف حسنة، ومحى عنه مائة الف سيئة ، وقضى له بها مائة الف حاجة ، ورفع له بها مائة الف درجة (2) وروی ان من قالها سبع مرات ردالله عليه من كل عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا ، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور » (غ) (5)

الكافي ج 3 ص 429 ک 12ب 75 ح 4 و 5.

التهذيب ج 3 ص 19 با ح 68.

« اذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها

ص: 121


1- في التهذيب (اذا صليت العصر يوم الجمعة الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- الى هنا تم حديث التهذيب .

اقلام الذهب وصحف الفضة لايكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة الى ان تغيب الشمس الا الصلاة على النبي صلي الله عليه واله ؟ (6)

الفقيه ج 1 ص 273 ب 57 ح 34.

« ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فانها تذهب بالنفاق » (6/م)

الكافي ج 2 ص 493 ك 6 ب 20ح13.

« اصلي على النبي صلي الله عليه واله وانا ساجد؟ فقال : نعم هو مثل سبحان الله والله اكبر » (6)

التهذيب ج 2 ص 314 ب 15 ح 135.

« اكثروا من الصلاة على نبيكم أن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله تسليما -» (1/5)

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل ح4.

« اكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فسئل الى كم الكثير ؟ قال : الى مائة و مازادت فهو افضل » (6/م)

الكافي ج 3 ص 428 ک12 ب 75 ح 2.

( اللهم صل على محمد صفيك -) ---انظر الحجة

( اللهم صل على محمد و آله في الأولين -) ---انظر الدعاء

(اللهم صل على محمد وآل محمد اقسم لنا -) ---انظر الدعاة

( اللهم صل على محمد وآل محمد واعف -) ---انظر الدعاء

« ان رجلا اتى رسول الله صلي الله عليه واله فقال : يا رسول الله اني اصلي فاجعل بعض صلاتي لك ، فقال : ذلك خير لك فقال : يارسول الله فاجعل نصف صلاتي لك ، فقال : ذلك افضل لك ، فقال : يارسول الله فاني اصلي فاجعل كل صلاتي لك ، فقال رسول الله صلي الله عليه واله : اذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : ان الله كلف رسول الله صلي الله عليه واله ما لم يكلفه احدا من خلقه ، كلفه ان يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه ان لم يجد فئة تقاتل معه ولم يكلف هذا احدا من خلقه قبله ولا بعده ، ثم تلا هذه الآية فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك ثم قال : وجعل الله أن يأخذ له ما أخذ لنفسه فقال عزوجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وجعلت الصلاة على رسول الله صلي الله عليه واله بعشر

ص: 122

حسنات » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 276 ح 414.

« أن رجلا اتى رسول الله صلي الله عليه واله فقال : يا رسول الله اني جعلت ثلث صلواتي لك ؟ فقال له خيرا ، فقال یارسول الله اني جعلت نصف صلواتي لك ؟ فقال له : ذاك افضل فقال : أني جعلت كل صلواتي لك ؟ فقال : اذا يكفيك الله عزوجل ما اهمك من امر دنياك و آخرتك ، فقال له رجل : اصلحك الله كيف يجعل صلاته له ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : لايسأل الله عزوجل شيئا الا بدأ بالصلاة على محمد و آله » (6)

الكافي ج 2 ص 493 ک 6 ب 20 ح 12.

« أن رجلا اتى النبي صلي الله عليه واله فقال : يا رسول الله اني اجعل لك ثلث صلواتي ، لا ، بل اجعل لك نصف صلواتي ، لا ، بل اجعلها كلها لك ،(1) فقال : رسول الله صلي الله عليه واله اذا تكفي مؤونة الدنيا والآخرة » (6)

الكافي ج 2 ص 491 ك6 ب 20ح 13 .

( أن من قالها سبع مرات - ) تقدم تحت عنوان ( اذا صليت يوم الجمعة الخ)

( ان الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله -) ---انظر العطاس

« اني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء الا الصلاة على محمد وآل محمد فقال : اما انه لم يخرج احد بافضل مما خرجت به » (6)

الكافي ج 2 ص 494 ك 6 ب 20 ح 17.

الكافي ج 4 ص 407 ك15 ب123 ح3 بتفاوت.

« جاء رجل إلى رسول الله صلي الله عليه واله فقال : اجعل نصف صلواتي لك ؟ قال : نعم ، قال : اجعل صلواتي كلها لك، قال: نعم، فلما مضى قال رسول الله صلي الله عليه واله : كفي هم الدنيا والآخرة » (6)

الكافي ج 2 ص 493 ک 6 ب 20 ح 11.

« جعلت الصلاة على رسول الله صلي الله عليه واله بعشر حسنات » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 275 ذیل ح 414.

(دخلت طواف الفريضة -)

ص: 123


1- في الحدائق ج 8 ص 469( المراد بالصلاة الدعاء بمعني كلما دعا الله تعالى في حاجة صلى على الرسول و آله وجعل الصلاة عليه و آله اصلا واساس لدعائه ثم بني عليه الخ).

انظر الطواف

« دخلت على ابي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي : ما معنى قوله : وذكر اسم ربه فصلی قلت : كلما ذكر اسم ربه قام فصلى، فقال لي : لقد كلف الله عزوجل هذا شططا (1) فقلت: جعلت فداك فكيف هو ؟ فقال : كلما ذکر اسم ربه صلى على محمد وآله »

الكافي ج 2 ص 494 ك 6 ب 20 ح 18.

« سمع ابي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول : اللهم صل على محمد ، فقال له ابي : یا عبدالله لا تبترها لاتظلمنا حقنا قل : اللهم صل على محمد وأهل بيته » (6) الكافي ج 2 ص 495 ك 6 ب 20 ح 21.

« الصلاة علي وعلى اهل بيتي تذهب بالتفاق » (6/م)

الكافي ج 2 ص 492 ك 6 ب 20 ح 8.

(صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة - ) يأتي في العطاس تحت عنوان (كنت عند الرضا الخ)

« عن الرجل يذكر النبي صلي الله عليه واله وهو في الصلاة المكتوبة اماراكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : نعم أن الصلاة على نبي الله صلي الله عليه واله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها (2) ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها ایاه » (6)

الكافي ج 3 ص 322 ک 12 ب 25 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 299 ب 15 ح 62.

« كل دعاء يدعي الله عزوجل به محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد و آل محمد » (6)

الكافي ج 2 ص 493 ك 6 ب 20 ح 10.

الكافي ج 2 ص 491 ك 6 ب 20 ح 1 بتفاوت.

(كما أن الصلاة على النبي صلي الله عليه واله من تمام الصلاة - ) يأتي في الفطرة تحت عنوان ( ان من تمام الصوم الخ)

(كيف كانت الصلاة على النبي صلي الله عليه واله -) ---انظر الحجة

« لا تجعلونی كقدح الراكب (3) فان

ص: 124


1- في المجمع : تبتدره خزنة الجنة اي يسرعون اليه .
2- في المجمع : تبتدره خزنة الجنة اي يسرعون اليه .
3- يعني لاتؤخروني في الذكر ، لان الراكب يعلق قدحه في آخر رحله عند فراغه من رحاله ويجعله خلفه ( المجمع ).

الراكب يملأ قدحه فیشر به اذا شاء ، اجعلوني في اول الدعاء وفي آخر وفي وسطه » (6/م)

الكافي ج 2 ص 492 ك 6 ب 20ح 5.

« لايزال الدعاء محبوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد » (6)

الكافي ج 2 ص 491ک 6 ب 20 ح 1.

الكافي ج 2 ص 493 ك6 ب20 ح 10 بتفاوت.

« ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد و آل محمد ، وان الرجل لتوضع اعماله في الميزان فتميل به فيخرج صلی الله علیه و آله الصلاة عليه فيضعها في میزانه فيرجع به » (5) او (6)

الكافي ج 2 ص 494 ك 6 ب 20ح 15.

« ما معنى اجعل صلواتي كلها لك ؟ فقال : يقدمه بین یدی كل حاجة فلا يسأل الله عزوجل شيئا حتى يبدأ بالنبي صلي الله عليه واله فيصلي عليه ثم يسأل الله حوائجه » (6)

الكافي ج 2 ص 492 ك 6 ب 20 ح 4.

(ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلی -) تقدم تحت عنوان ( دخلت على ابی الحسن الخ)

« ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد وآل محمد » (5)

الكافي ج 3 ص 429 ك 12 ب 75 ح3.

« من دعا ولم يذكر النبي صلي الله عليه واله رفرف الدعاء على رأسه فاذا ذكر النبي صلي الله عليه واله رفع الدعاء » (6)

الكافي ج 2 ص 491 ك 6 ب 20ح 2.

« من ذكرت عنده فلم يصل على دخل النار فابعده الله -» (6)

الكافي ج 2 ص 495 ك 6 ب 20 ذیل ح 19.

(من ذكرت عنده فنسي أن يصلي على خطاء الله به طريق الجنة » (6/م)

الكافي ج 2 ص 495 ك 6 ب 20ح20.

« من ذكرت عنده فنسى الصلاة على خطیء به طريق الجنة » (6/م)

الكافي ج 2 ص 495 ك 6 ب 20 ذیل ج 19.

( من السنة أن تصلي على محمد واهل بيته -) ---انظر الجمعة

« من صلى على محمد وآله مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقي الله وجهه حر النار » (غ)

الفقيه ج 1 ص 314ب 73 ح 1.

ص: 125

« من صلى علي ، صلى الله عليه وملائكته، ومن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر » (6/م)

الكافي ج 2 ص 492 ك6 ب 20ح 7.

« من قال في ركوعه و سجوده وقيامه : صلى الله على محمد وآل محمد كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام » (5)

الكافي ج3 ص 324 ک12 ب25 ح 13 .

« من قال : يارب صل على محمد وآل محمد مائة مرة قضيت له مائة حاجة ثلاثون للدنيا [ والباقي للآخرة] » (6)

الكافي ج 2 ص 493 ك 6 ب 20 ح 9.

« من كانت له الى الله عزوجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد ، فان الله عزوجل اكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط اذا كانت الصلاة على محمد و آل محمد لاتحجب عنه » (6)

الكافي ج 2 ص 494 ك 6 ب 20 ح16.

« من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة - » (6/م)

الفقيه ج 4 ص 270ب 176 ذیل ح 4.

« وصل على النبي صلي الله عليه واله كلما ذكرته او ذكره ذاكر في آذان و غیره (1) - » (5)

الكافي ج 3 ص 303 ک12 ب18 ذیل ح 7.

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ذیل ح 12.

« یا اسحاق بن فروخ من صلی علی محمد وآل محمد عشرا صلى الله عليه وملائكته مائة مرة، ومن صلى على محمد وآل محمد مائة مرة صلى الله عليه وملائكته الفأ، اما تسمع قول الله عزوجل : هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما » (6)

الكافي ج 2 ص 493 ك 6 ب 20 ح 14.

(یا عمران من السنة أن تصلي - ) يأتي تحت عنوان ( یا عمرانه الخ)

« یا عمر انه اذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في ایدیهم اقلام الذهب و قراطيس الفضة لا تكتبون الى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم فاكثر منها ، وقال : يا

ص: 126


1- في الفقيه ( وذكره ذاكر عندك في أذان او غيره الخ ) .

عمران من السنة أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته في كل يوم جمعة الف مرة وفي سائر الايام مائة مرة » (6)

الكافي ج 3 ص 416 ک 12 ب66 ح13 .

التهذيب ج 3 ص 4 ب 1 ح 9.

الصلب

( ان امیرالمؤمنين عليه السلام صلب رجلا -) ---انظر المحارب

(ان عليا عليه السلام صلب رجلا -) ---انظر المحارب

الصلب

( ابن الإبن اذا لم يكن من صلب الرجل -) ---انظر الارث

(اذا اردت ان تركع - إلى أن قال - واقم صلبك -) ---انظر الركوع

(اذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ) ---انظر الركوع

( اذا قمت في الصلاة - إلى أن قال - فاقم صلبك -) ---انظر الصلاة

(ان امیر المؤمنين عليه السلام قضى في الصلب ) ---انظر الدية

(ان نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك -) ---انظر المؤمن

( انما المؤمن في صلب الكافر بمنزلة -) يأتي في المؤمن تحت عنوان (اني قد اشفقت الخ)

( انما الولد للصلب -) ---انظر الولد

(ان ولي علي - إلى أن قال - اعتق الف مملوك من صلب ماله -) ---انظر علي بن ابي طالب

(اني قد حرمت النار على صلب - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( نزل جبرئیل على النبي صلي الله عليه واله الخ)

(عن رجل انتهى - إلى أن قال - اذا كبر فاقام صلبه -) ---انظر الجماعة

(عن رجل اوصى بحجة فقال ان کان صرورة فهي من صلب ماله -) ---انظر الحج

(عن رجل اوصى عند - إلى أن قال - وان لم يكن حج فمن صلب ماله -) ---انظر الحج

(عن الرجل يموت ولم يحج - إلى أن قال - يحج عن صلب ماله -) ---انظر الحج

(قضي امير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه -) ---انظر الدية

(قضی امیرالمؤمنین عليه السلام في الصلب -) ---انظر الدية

ص: 127

(قضى في الصلب الدية -) ---انظر الدية

(ليس لابن آدم بد من اكلة يقيم بها صلبه -) تقدم في الاكل تحت عنوان ( ان الله يبغض الخ)

(من لم يقم صلبه -) ---انظر الركوع

(نزل جبرئيل على النبي صلي الله عليه واله - إلى أن قال - اني قد حرمت النار على صلب انزلك -) ---انظر الحجة

(یا ابا الجارود - إلى أن قال - وان قالوا لا فَهما ابناه لصلبه -) ---انظر الحجة

الصلبان

( فلما أحسوا - إلى أن قال - فيعلقون في اعناقهم الصلبان -) ---انظر القائم علیه السلام

الصلبة

(يكون بين البئرين ان كانت ارضا صلبة -) ---انظر الحريم

الصلت

( اذا عاب الهلال -) ---انظر الهلال

الصلح

« اذا كان لرجل على رجل (1) دین فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي اخذته الورثة لهم ومابقي فللميت (2) حتی يستوفيه منه في الآخرة، وان هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله (3) للميت يأخذه به » (1)

الكافي ج 5 ص 259 ک17 ب 123ح 8 .

التهذيب ج 6 ص 208 ب83 ح 11.

(اذا كان للرجل على الرجل - ) تقدم تحت عنوان ( اذا كان الرجل على رجل الخ)

« أن رجلين أدعياء (4) بعيرا فاقام کل واحد منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما » (غ)

الفقيه ج 3 ص 23 ب 16 ح10.

الكافي ج 7 ص 419 ك33 ب 16 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 234 ب 90 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 39 ب 22 ح 5.

ص: 128


1- في التهذيب ( اذا كان للرجل على الرجل الخ).
2- في التهذيب ( فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت الخ ) .
3- كلمة ( كله ) ليست في التهذيب.
4- في الكافي والتهذيبين ( أن رجلين عرفا بعيرا الخ ).

« أن رجلين عرفا بعيرا (1) فاقام كل واحد منها بينة فجعله امیرالمؤمنین عليه السلام بينهما » (غ)

الكافي ج 7 ص 419 ک33 ب16 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 234 ب 90 ح 5.

الاستبصار ج3 ص 39 ب 22 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 23ب 16 ح 10.

« اني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : أني اكتریت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي الصاحب الدابة : بلغته الى الموضع ؟ قال : لاقد اعيت دابتي (2) فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء اذا لم تبلغه الى الموضع الذي اكتري دابتك اليه ، قال عليه السلام : فدعوتهما الى فقلت للذي اكتری ليس لك يا عبدالله ان تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: یا عبدالله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا » (5)

الفقيه ج 3 ص 21ب 16 ح 6.

(البينة على المدعي واليمين على المد على عليه والصلح جایز -) ---انظر البينة

« جاء رجلان الى اميرالمؤمنین علیه السلام قال احدهما : یا امیر المؤمنين أن هذا غاداني فجئت انا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة ارغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه الى الغداء فجاء فتغدي معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني فقال : لا افعل الا على قدر الحصحص من الخبز قال : اذهبا فاصطلحا قال : يا امیرالمؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال : فقال له: يا عبد الله اعلم ان ثلاثة ارغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم، قال : وتعلم أن خمسة ارغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال : نعم ، قال : فاكلت انت من تسعة اثلاث ثمانية وبقي لك واحد ، واكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، واكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث

ص: 129


1- في الفقيه ( أن رجلين ادعيا بعيرا الخ ).
2- اعیت ای اتعبت كما في المجمع ( يعني خسته شد).

الذي بقي من خبزك فاصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم، ولك انت لثلثك درهم فخذ انت درهما واعط هذا سبعة دراهم »

الفقيه ج 3 ص 23ب 16 ح13.

الكافي ج 7 ص 427 ک33 ب 19 ح10 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 290 ب 92 ح 12 بتفاوت.

التهذيب ج8 ص 319 ب 14 ذیل ح 61 بتفاوت .

« رجل يهودي أو نصراني (1) كانت له عندي اربعة الاف دراهم فمات الى (2) ان اصالح ورثته ولا اعلمهم کم کان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم » (7)

الفقيه ج 3 ص 21ب 16 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 206ب 83 ح 3.

الكافي ج 5 ص 259 ك17 ب 123 ح 6.

( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا احل حراما - ) تقدم في البينة تحت عنوان (البينة على المدعي الخ)

« الصلح جائز بين الناس » (6)

الكافي ج 5 ص 259 ك17 ب123 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 208ب 83 ح 10.

(عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح -) يأتي تحت عنوان (عن رجل ضمن على رجل الخ)

« عن رجل ضمن على رجل ضمانا (3) ثم صالح عليه ، (4) قال : ليس له الا الذي صالح عليه » (6)

الكافي ج 5 ص 259 ك17 ب123 ح 7.

التهذيب ج6 ص206ب 83 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 210 ب 84 ح 6.

التهذيب ج 6 ص 210ب 84 ح 7.

(عن رجل ضمن عن رجل ضمانا - ) تقدم تحت عنوان (عن رجل ضمن على رجل الخ)

(عن الرجل ايصلح له أن ينظر -)

ص: 130


1- في الكافي ( يهودي او نصراني الخ).
2- في الكافي والتهذيب (ایجوز لي أن أصالح الخ).
3- في موضع من التهذيب ( عن رجل ضمن ضمانا الخ ) وفي موضع آخر ( عن رجل ضمن عن رجل الخ).
4- في موضعين من التهذيب (ثم صالح على بعض ما صالح عليه الخ).

انظر الغسل

(عن الرجل يصلح له -) ---انظر الثوب

« عن الرجل يكون له دین (1) الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني كذا وكذا واضع عنك (2) بقيته او يقول : انقدني بعضه (3) وامدلك في الاجل فيما بقي عليك ، قال : لا اری به بأسا انه لم يزد على رأس ماله (4) قال الله عزوجل : فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون » (6)

الكافي ج 5 ص 259 ک17ب 123 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 20ب 16 ح4.

التهذيب ج 6 ص 207ب 83 ح 6.

« عن الرجل يكون له على الرجل دین (5) فيقول له قبل أن يحل الاجل : عجل : لى النصف من حقي على أن اضع عنك النصف ، ایحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم » (6)

الكافي ج 5 ص 258 ك 17 ب123 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 206ب 83 ح 5.

(عن الرجل يكون له على الرجل الدين - ) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يكون له على الرجل دين الخ)

« عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ماكان في أيديهما، وما كان غائبا فهلك نصيب احدهما مما كان عنه غائبا واستوفي الآخر ایرد على صاصبه ؟ (6) قال : نعم ما يذهب ماله » (6)

الفقيه ج 3 ص 23ب 16 ح 9.

التهذيب ج 6 ص 27 ب 83 ح 8.

« عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لايدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا، فقال كل

ص: 131


1- في الفقيه ( في الرجل يكون عليه دين الخ ) وفي التهذيب ( في الرجل يكون عليه الدين الخ ).
2- في الفقيه والتهذيب ( انقد لي من الذي لى كذا وكذا واضع عنك الخ ).
3- في الفقيه و التهذيب ( او يقول انقد لي بعضا الخ).
4- في الفقيه والتهذیب الااری باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا الخ).
5- في التهذيب ( عن الرجل يكون له على الرجل الدين الخ ) .
6- في التهذيب ( فعليه أن يرد على صاحبه ؟ الخ).

واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال : لا بأس اذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما » (6)

التهذيب ج 7 ص 187 ب18ح 12.

التهذيب ج6 ص206ب 83 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 21ب 16ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 258 ک17 ب 123 ح2 بتفاوت.

« في رجل استودع رجلا دینارین واستودعه آخر دینارا فضاع دینار منهما فقال : يعطي صاحب الدينارين دينارا (1) ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين » (5/6)

الفقيه ج3 ص 23ب 16ح 12.

التهذيب ج 6 ص 208 ب 83 ح 14.

التهذيب ج 7 ص 181 ب16 ح 10.

« في الرجل يبضعه الرجل (2) ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث بالثوبين (3) فلم يعرف هذا ثوبه (4) قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت ؟ قال : قد انصفه » (6)

الكافي ج 7 ص 421ک 33 ب 19ح 2.

الفقيه ج 3 ص 23ب 16ح 11.

التهذيب ج 6 ص 208 ب83 ح 13.

التهذيب ج 6 ص 303ب 92 ح 54 .

« في الرجل يعطى اقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (5) فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم (6) وقفيزا منه وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال : لابأس به وان لم يكن ساعره (7) على ذلك » (6)

ص: 132


1- في موضع من التهذيب ( فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينار دينارا الخ ) .
2- ابضع الشيء جعله يضاعة ( المنجد ) و البضاعة قطعة من المال كما في المجمع .
3- في موضع من التهذيب ( فيبعث الثوبين الخ ).
4-
5- في التهذيب ( يطحنها بدراهم فلما الخ).
6- في التهذيب ( نقد الدراهم والخ).
7- ساعره مساعرة : ساومه على سعر (المنجد).

الفقيه ج 3 ص 21ب 16 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 207 ب 83 ح 9.

(في الرجل يكون عليه دين - ) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يكون له دين الخ )

(في الرجل يكون عليه الدين - ) تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يكون له دين الخ )

« في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال : اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس » (6)

التهذيب ج 6 ص206ب 83 ح 2.

(في رجلين اشتر کافي مال -) ---انظر المضاربة

« في رجلين كان بينهما درهمان فقال احدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال أبو عبد الله علیه السلام : قد اقر ان احد الدرهمين ليس له فيه شيء وانه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما » (6)

التهذيب ج 6 ص 292 ب 92 ح16.

التهذيب ج6 ص 208ب 83 ح12 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 22ب 16 ح 8 بتفاوت .

« في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي قال : (1) لابأس بذلك اذا تراضيا وطابت أنفسهما (2) » (5) او (6)

الكافي ج 5 ص 258ک 17 ب123ح 2.

الفقيه ج 3 ص 21ب 16ح 2.

التهذيب ج 6 ص 206 ب83 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 187 ب18ح 12 بتفاوت .

« في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر : هما بینی وبينك فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقربان احد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما » (6)

الفقيه ج 3 ص 22ب 16 ح 8.

التهذيب ج 6 ص 208ب 83 ح 12.

التهذيب ج 6 ص 292 ب 92 ح16 بتفاوت .

« قضی امیرالمؤمنین علیه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أراد الغداء اخرج

ص: 133


1- في الفقيه والتهذيب ( فقال ).
2- في موضع من التهذيب (لابأس بذلك اذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما ).

احدهما من زاده خمسة ارغفة واخرج الآخر ثلاثة ارغفة فمرت بهما عابر سبيل فدعوا الى طعامهما فاكل الرجل معهما حتى لم يبق شیء فلما فرغوا اعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما اكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة ارغفة لصاحب الخمسة ارغفة : اقسمها نصفين بيني وبينك وقال صاحب الخمسة: لا ، بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، قال : فأتیا أمیر المؤمنین علیه السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما ، قال لهما : اصطلحا فان قضيتكما دنية فقالا : اقض بيننا بالحق قال : فاعطى صاحب الخمسة ارغفة سبعة دراهم واعطى صاحب الثلاثة ارغفة درهما ، وقال : اليس اخرج احدكما من زاده خمسة ارغفة ، واخرج الآخر ثلاثة أرغفة ؟ قالا: نعم، قال : اليس اكل معكما ضيفكما مثل ما اكلتها ؟ قالا: نعم ، قال : اليس اكل كل واحد منكما ثلاثة ارغفة غير ثلثها ؟ قالا : نعم، قال : اليس اكلت انت یا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة الا ثلث ، واكلت انت یا صاحب الخمسة ثلاثة ارغفة غير ثلث، واكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ، اليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث واكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فاعطاهما لكل ثلث رغيف درهما ، فاعطى صاحب الرغفين وثلث سبعة دراهم واعطى صاحب ثلث رغيف در هما »

الكافي ج 7 ص 427 ک33 ب 19 ح 10.

التهذيب ج 6 ص 290 ب 92 ح 12.

التهذيب ج 8 ص 219 ب 14 ذیل ح 61 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 23ب 16 ح13 بتفاوت .

« كان رجل جالس وبين يديه خمسة ارغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه فجاء رجل لاشيء معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا القى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا اری دون النصف فقال : لا تفعل فحلف انه لایرضى دون النصف فارتفعا الى امیرالمؤمنین علیه السلام فقصا عليه قصتهما ، فقال : كم لك ؟ قال : خمسة فقال : هذه خمسة عشر وقال للآخر: کم لك ؟ قال : ثلاثة ، فقال : هذه تسعة وذلك اربعة وعشرون ، نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة

ص: 134

تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب السخمسة خمسة عشر اكل ثمانية وبقي له سبعة »

التهذيب ج 8 ص 319ب 14 ذیل ح 1.

التهذيب ج 6 ص 290 ب 92 ح 12 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 427 ک33 ب 19 ح10 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 23ب 16 ح13 بتفاوت .

« كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : اني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال : فقال : ليس له كراء ، قال : فدعوته وقلت : يا عبدالله ليس لك أن تذهب بحقه ، وقلت لآخر (1) : ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترات ابينكما » (5)

الكافي ج 5 ص 290 ك17 ب147 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 214ب 20ح 23.

« كنت قاعدا الى قاض وعنده (2) ابو جعفر علیه السلام جالس فاتاه رجلان فقال أحدهما اني تکاریت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا الى بعض المعادن واشترطت عليه ان (3) يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف (4) أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكم يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي : هذا شرطك فاسدوفه کراه ، فلما قام الرجل اقبل الي ابو جعفر علیه السلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه »

التهذيب ج 7 ص 214 ب20ح 2.

الكافي ج 5 ص 290ک 17 ب 147 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 22ب 16 ح 7.

(كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده الخ - ) تقدم تحت عنوان (كنت قاعدا الى قاض الخ)

(كنت قاعدا عند قاض وعنده -) تقدم

ص: 135


1- في التهذيب ( وقلت للأجير الخ ).
2- في الكافي (كنت قاعد اعند قاض من القضاة وعنده الخ ) وفي الفقيه ( كنت قاعدا عند قاض وعنده الخ ).
3- في الكافي ( فاشترطت عليه ان الخ)، وفي الفقيه ( فاشترطت ان الخ ) .
4- في الكافي (لانها سوق اتخوف الخ ) وفي الفقيه الان بها سوقا اتخوف الخ).

تحت عنوان (كنت قاعدا الى قاض الخ)

(مر بنا المفضل وانا و ختني -) ---انظر الاصلاح

« واعلم ان الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما -» (1)

الكافي ج 7 ص 413 ک33 ب 9 ذیل ح 1.

التهذيب ج 6 ص 226 ب88 ذیل ح1.

الفقيه ج 3 ص 20ب 16 ذیل ح 1.

(يهودي أو نصراني كانت له عندی اربعة آلاف - ) تقدم تحت عنوان ( رجل يهودي الخ)

الصلحاء

( أن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك -) ---انظر النبيذ

( أن رجلا من مواليك من صلحائهم -) ---انظر الليل

الصلصل

(اهديت الى اسماعیل بن ابی عبدالله علیه السلام صلصلا -) ---انظر الفاختة

الصلوات

اربع صلوات -) ---انظر الصلاة

(ان جبرئیل امر رسول الله صلی الله علیه واله بالصلوات كلها -) ---انظر الاوقات

(أن رجلا أتی رسول الله فقال يا رسول الله اني جعلت ثلث صلواتي -) ---انظر الصلاة علي النبي

(آن رجلا اتى النبي صلی الله علیه واله فقال یا روسل اني اجعل لك ثلث صلواتي -) ---انظر الصلاة علي النبي

(ان رسول الله صلی الله علیه واله قد وقت للصلوات -) ---انظر الاوقات

(جاء رجل إلى رسول الله صلی الله علیه واله فقال اجعل نصف صلواتي -) ---انظر الصلاة على النبي

(خمس صلوات -) ---انظر الصلاة

(الصلوات في جماعة -) ---انظر الجماعة

( الصلوات المفروضات -) ---انظر الاوقات

(عن رجل صلی الصلوات -) ---انظر الصلاة

(عن رجل نسي - إلى أن قال - وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسیت -) ---انظر الظهر

(عن الرجل يجمع عليه الصلوات -) ---انظر الصلاة

(عن القنوت في الصلوات الخمس -) ---انظر القنوت

(عن القنوت هل يقنت في الصلوات -)

ص: 136

انظر القنوت

( ما معنى اجعل صلواتي -) ---انظر الصلاة علي النبي

( من السنة التوجه في ست صلوات -) ---انظر الصلاة

( من صلي الصلوات الخمس -) ---انظر الجماعة

(واجهر ببسم الله - في جميع الصلوات -) ---انظر الجهر

الصلة

( اذا هم أحدكم بخير أوصلة -) ---انظر الخير

( الذين يصلون ما -) ---انظر الرحم

(امر بالعامل فيصلني الصلة -) ---انظر السلطان

(ان خیارکم - إلى أن قال - وصلة الارحام -) ---انظر المؤمن

(ان صلة الرحم تزکی -) ---انظر الرحم

(ان صلة الرحم والبر -) ---انظر الرحم

(ان الله لم يسأل -) ---انظر الحجة

(ان لاهل الدين علامات - إلى أن قال - وصلة الأرحام -) ---انظر المؤمن

(ان لي ابن عم اصله -) ---انظر الرحم

(اني جعلت لله على ان لا اقبل من بني عمی صلة -) ---انظر النذر

(اني لآخذ من احدكم الدرهم -) ---انظر الحجة

(تصل من قطعك - ) تقدم في الثلاثة تحت عنوان ( ثلاث من مکارم الخ ) ويأتي في العفو تحت عنوان ( الا اخبركم الخ) وتحت عنوان ( الا أدلكم الخ)

( درهم يوصل الى الامام -) ---انظر الامام

( درهم يوصل به الامام -) ---انظر الامام

(رجل قتل رجلا متعمدا - إلى أن قال - ثم يجعلها صلة يصلحهم بها -) ---انظر الكفارة

(سرح الرضا علیه السلام بصلة - ) ---انظر الخمس

(صل رحمك ولو بشرية -) ---انظر الرحم

(صلتك قرابتك -) ---انظر الزكاة

(صلوا أرحامكم -) ---انظر الرحم

(صلة الأرحام تحسن الخلق -) ---انظر الرحم

(صلة الأرحام تزکي الأعمال -) ---انظر الرحم

(صلة الامام -) ---انظر الامام

(صلة الرحم تهون الحساب -) ---انظر الرحم

ص: 137

(صلة الرحم و حسن الجوار -) ---انظر الرحم

(عظموا كباركم وصلوا أرحامكم -) ---انظر إجلال الكبير

(ما من شيء احب الی الله -) ---انظر الحجة

(ما نعلم شيئا يزيد في العمر الاصلة -) ---انظر الرحم

( من تزوج الله عزوجل ولصلة الرحم -) ---انظر التزویج

( من زعم ان الإمام يحتاج -) ---انظر الحجة

(من لم يستطع أن يصلنا -) ---انظر الامام

(من لم يقدر على صلتنا -) ---انظر الزيارة

(یا میاح درهم يوصل -) ---انظر الحجة

(يكون الرجل يصل رحمه -) ---انظر الرحم

صلة الأرحام

انظر الصلة

صلة الامام

انظر الامام

صلة الرحم

انظر الرحم

الصليب

(عن التوت ابيعه يصنع به الصلیب -) ---انظر المكاسب

الصاد والميم

الصم

( انه كتب - إلى أن قال - صم بكم عمي فهم -) ---انظر الرسالة

(صم إذا سمعوا -) ---انظر الشعر

(عن الخلاخل - إلى أن قال - ان كت صما فلا بأس -) ---انظر الخلاخل

(والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما -) ---انظر الحجة

الصماء

( اياك والتحاف الصماء -) ---انظر الثوب

(عن رجل صلی وفي كمه - إلى أن قال - اذا كانت صماء -) ---انظر الصلاة

(لایری - إلى أن قال - وان كان علی صخرة صماء -) ---انظر العزل

الصمت

(ان الصمت باب -) ---انظر السكوت

(ان الصمت يكسب المحبة -)

ص: 138

انظر السکوت

( الصمت کنز -) ---انظر السكوت

(عن رجل تكون عنده المرأة يصمت -) ---انظر الطلاق

( عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت -) ---انظر الطلاق

(عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت -) ---انظر الطلاق

(عن القران - إلى أن قال - وعن الركعتين اللتين يصمت -) ---انظر السورة

(كان الرجل من بني اسرائيل اذا اراد العبادة صمت -) ---انظر السكوت

(لاحافظ احفظ من الصمت -) ---انظر السكوت

(لاخير في الصمت -) ---انظر السكوت

(لاصمت يوما الى -) ---انظر الصوم

(لاوصال في صيام ولا صمت -) ---انظر الصوم

(المؤمن يصمت ليسلم -) ---انظر المؤمن

(من علامات الفقيه - إلى أن قال - والصمت -) ---انظر السكوت

(وعليكم بالصمت -) ---انظر السكوت

الصمد

*الصمد (1)

(عن قول هو الله - إلى أن قال - صمدا

ص: 139


1- الصمد الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، الصمد الذي أبدع الاشياء فخلقها اضدادا و اشکالا و ازواجا، وتفرد بالوحدة بلا ضد ولاشكل ولا مثل ولاند، الصمد الذي قد انتهى سودده ، الصمد الذي لاجوف له، الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، الصمد الذي لا ينام، الصمد النائم الذي لا يزل ولا يزال، الصمد السيد المطاع ليس فوقه آمرونا هي ، الصمد الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره، الصمد المتعالي عن الكون والفساد ، هذه المعاني خلاصة ما ذكرها في الوافي ج 1 ص 81 عن الباقر والصادق وزین العابدین و غیر هم صلوات الله عليهم أجمعين فمن اراد التفصيل فليراجع .

از لیا صمدیا -) ---انظر التوحيد

(قل اللهم اني أسألك قول - إلى أن قال - اللهم انت الصمد - ) ---انظر الدعاء

( قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك ما الصمد - ) ---انظر التوحيد

(نعبد الرحمن الرحیم الواحد الأحد الصمد -) ---انظر التوحيد

الصاد والنون

الصناع

« الصناع اذا سهروا الليل كله فهو سحت » (6)

الكافي ج 5 ص 127ک 17 ب 42 ح 7.

التهذيب ج 6 ص 367ب 93 ح 179.

« وويل لصناع امتي من اليوم وغد » (م)

الفقيه ج 3 ص 97 ب 58 ذیل ح 19.

الصناعات

( ما تقول في المتعة اتزعم - إلى أن قال - ليس كل الصناعات يرغب فيها -) ---انظر المتعة

الصناعة

انظر الصنع

الصنايع

(ان صنایع المعروف -) ---انظر المعروف

(صنایع المعروف تقي مصارع السوء -) ---انظر المعروف

(صنایع المعروف و حسن البشر -) ---انظر حسن البشر

الصنج

يأتي في الصوانج

الصندوق

( التفت علی بن الحسن علیه السلام الى ولده - إلى أن قال - يا محمد هذا الصدوق اذهب به -) ---انظر الحجة

( رجل اوصى بصندوق -) ---انظر الوصية

( رجل اوصى لرجل بصندوق -)

انظر الوصية تحت عنوان ( رجل اوصی بصندوق الخ)

(رجل وجد - إلى أن قال - فرجل وجد في صندوقه دینارا -) ---انظر اللقطة

(عن رجل اوصى لرجل بصندوق -) ---انظر الوصية

(عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا -)

ص: 140

انظر الرهن

(كنا جلوسا - إلى أن قال - فسأله أن يعمل على القبر صندوقا ولم يخبره لشيء -) ---انظر علي بن ابي طالب

(لما حضر على بن الحسين علىه السلام الوفاة قبل ذلك اخرج سفطا او صندوقا -) ---انظر الحجة

الصنع

( ابتدأت - إلى أن قال - بئسما صنعت كان ينبغي -) ---انظر الطواف

( اذا تزوج أحدكم كيف يصنع -) ---انظر التزویج

( اراك - إلى أن قال - لاتنظروا الى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون -) ---انظر السجود

( اصنع المعروف -) ---انظر المعروف

( اصنعوا المعروف -) ---انظر المعروف

( ان اصحابنا يصنعون -) ---انظر القبور

(ان الناس لما صنعوا -) ---انظر الحجة

( انا صنعنا كما صنع رسول الله - ) يأتي في المحرم تحت عنوان ( الا اسرك الخ)

(انا مشاة فكيف نصنع -) ---انظر منی

(انه لا بأس بصنع المسك -) ---انظر المسک

(اني اصنع الاشربة -) ---انظر الشراب

(اني طفت بالبيت - إلى أن قال - بئس ما صنعت فجهلني -) ---انظر الطواف

(اني قد اشتريت بدنة فكيف اصنع -) ---انظر البدن

(أي شيء تصنعين -) ---انظر المكاسب

( سل ابا عبدالله علیه السلام عن شيء اريد ان اصنعه -) ---انظر التجارة

(شيء يصنعه الناس -) ---انظر القبور

(صنع لنا ابو حمزة -) ---انظر الطعام

(عما تصنع النساء -) ---انظر الغسل

(عن الخمر يصنع فيها -) ---انظر الخمر

(عن رجل وجد دینارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع -) ---انظر اللقطة

(عن الرجل كيف يصنع -) ---انظر السفر

(عن المستحاضة كيف تصنع -) ---انظر الحیض

(کان رسول الله صلی الله علیه واله يصنع بمن مات -) ---انظر القبور

(كنا بالمدينة فارسل الينا اصنعوا -) ---انظر الفالوذج

(كيف اصنع اذا اجتبت -) ---انظر الجنب

ص: 141

(كيف اصنع اذا اردت -) ---انظر التلبية

(كيف اصنع اذا خرجت -) ---انظرالتشييع

(كيف صنعتم بعمي زيد -) ---انظر زید بن علي بن الحسين

(كيف نصنع يوم الجمعة -) ---انظر الجمعة

(كيف ينبغي لنا أن نصنع -) ---انظر العشرة

( مات ابن - إلى أن قال - ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله -) ---انظر الصبيان

( ما ندري كيف نصنع -) ---انظر الميت

( ما يصنع احدكم -) ---انظر الرياء

(ما يضر الصائم ما صنع -) ---انظر الصوم

( المعرفة - من صنع من هي -) ---انظر التوحيد

(مما كان رسول الله صلی الله علیه واله يصنع في شهر رمضان -) ---انظر شهر رمضان

( مما كان يصنع في شهر رمضان -) ---انظر شهر رمضان

( من صنع الى احد -) ---انظر الاصطناع

( من صنع بمثل ما صنع اليه -) ---انظر المعروف

(والله الذي صنعه الحسن -) انظر الحسن بن علي علیه السلام

( هكذا صنع رسول الله صلی الله علیه واله - ) يأتي في القبور تحت عنوان (كنت مع أبي عبدالله الخ)

(يصنع لاهل الميت -) ---انظر الميت

الصنعاء

( انا نجلب المتاع من صنعاء -) ---انظر البيع

الصنف

(طلبة العلم - إلى أن قال - صنف يطلبه اللجهل والمراء -) ---انظر العلم

الصنفان

(اخبرنا عن الإخوان فقال الإخوان صنفان -) ---انظر الاخوان

(صنفان من أمتي -) ---انظر الحجة

الصنم

(ان آزر أبا ابراهيم - إلى أن قال - فکسر الصنم الذي عمله -) ---انظر ابراهیم

(ذاكرته- إلى أن قال - فکیف یافروة اذا ذكرتم صنميهم -) ---انظر الحجة

(عما اهل لغير الله به قال ما ذبح لصنم -) ---انظر الذبايح

(عن التوت ابيعه يصنع به الصليب والصنم -) ---انظر المكاسب

ص: 142

الصنوف

(ان الله لم يترك شيئا من صنوف، الأموال -) ---انظر الخمس

الصنيعة

( الصنيعة لاتكون صنيعة إلا -) ---انظر المواعظ

( المن يهدم الصنيعة -) ---انظر السؤال

الصنينات

(استوصوا بالصنينات خيرا -) ---انظر الخطاف

الصاد والواو

الصواب

( ليس عند احد من الناس حق ولاصواب -) ---انظر الحجة

الصواعق

انظر الصاعقة

الصواغ

(في الغسال والصواغ -) ---انظر الضمان

(كان ابي يضمن القصار والصواغ -)

انظر الضمان

الصواغون

(عن تراب الصواغين -) ---انظر التراب

الصواف

(فاذكروا اسم الله عليها صواف-) ---انظر النحر

الصوانج

« اياك والضرب بالصوانج (1) فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك » (6)

الفقيه ج 4 ص 42 ب 11 ذیل ح 7.

الصوت

( اتخوف ان تعجبني صوتها -)

انظر السلام تحت عنوان (كان رسول الله صلی الله علیه واله)

( اذا سمعتم صوت بلال - ) يأتي في الفجر تحت عنوان ( عن الخيط الخ)

(اذ اقام علي عليه السلام آخر الليل رفع صوته حتى -) ---انظر الليل

( اذا قرأت القرآن فرفع به صوتي -) ---انظر القرآن

ص: 143


1- الصنج من آلات اللهو وهو شيء يتخذ من صفر يضرب احدهما بالأخرى ( المجمع ).

( اللهم اني أسألك يا سامع كل صوت -) ---انظر الدعاء

(ان انکرا لأصوات لصوت الحمير -) ---انظر العطاس

(ان داود - إلى أن قال - ظننت انه يخفي علي صوت من صوت -) ---انظر عرفة

(ان العبد ليدعو إلى أن قال - فاني ابغض صوته -) ---انظر الدعاء

(ان والدي - إلى أن قال - فلا ترفع عليه صوتك -) ---انظر الصدقة

(انه كان اذا صلى بالناس صلاة فطر او أضحى خفض من صوته -) ---انظر الاعياد

(اني احب ان اسمع صوته - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( أن العبد ليدعوا الخ)

(اني اشتهي ان اسمع نداءه وصوته -) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( أن العبد الولي الخ)

(اني قد سألت الله - إلى أن قال - حبالصوته -) ---انظر الدعاء

( تصدق ابي - إلى أن قال - ولا ترفع صوتك على صوته -) ---انظر الصدقة

(ذكر المحدث عند ابي عبدالله علیه السلام فقال انه يسمع الصوت -) ---انظر الحجة

(ذكرت الصوت عنده -) ---انظر القرآن

(شکارجل - إلى أن قال - ارفع صوتك -) ---انظر الدار

(صوت جبرئيل من السماء -) ---انظر الصيحة

( الصوت كله -) ---انظر الدية

(عن رجل يسمع صوتا -) ---انظر الصلاة

(عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته -) ---انظر الجماعة

(عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته -) ---انظر الليل

(عن شراء جارية لها صوت -) ---انظر الجارية

(عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها -) ---انظر الجماعة

(کان ابو عبدالله علیه السلام اذا قام آخر الليل يرفع صوته -) ---انظر الليل

(كان جالسا - إلى أن قال - فسمع صوت رجل -) ---انظر الحدود

(کان جدی - إلى أن قال - قیل صوت معروف -) ---انظر الدعاء

(كان علی بن الحسین علیه السلام احسن الناس صوتا -) ---انظر القرآن

ص: 144

( لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن -) ---انظر القرآن

(لم يعط امتي اقل من ثلاث الجمال والصوت الحسن -) ---انظر القرآن

(لما كان اليوم - إلى أن قال - وكنت اخفضهم صوتا -) ---انظر علي بن ابي طالب

(لما مات النبي صلی الله علیه واله سمعوا صوتا -) ---انظر المصيبة

(لم يكن رسول الله صلی الله علیه واله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن ؟ -) يأتي في القرآن تحت عنوان ( ذكرت الصوت الخ)

(ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت -) ---انظر القرآن

( ماندري - إلى أن قال - فسمعت صوته والله أعرفه -) ---انظر الميت

(مر ابو عبدالله علیه السلام على رجل قد ارتفع صوته -) ---انظر المروة

( من قرأ انا انزلناه في ليلة القدر يجهر

بها صوته -) --انظر القرآن

(وكان علي بن الحسين علیه السلام احسن الناس صوتا -) ---انظر القرآن

الصور

انظر الصورة

الصوران

(وفي خبر آخران ما بين لابتيها الصورين -) ---انظر المدينة

(وما لابيتها فقال ما بين الصورين -) ---انظر المدينة

الصورة

( اذا جمع الله - إلى أن قال - لم يرقط احسن صورة منه -) ---انظر القرآن

(اذا كان ایام الموسم بعث الله ملائكة بصورة الادميين -) ---انظر الموسم

(ان جبرئیل علیه السلام قال انا لاندخل بيتا فيه صورة -) --انظر البيوت

(أن عليا علیه السلام كره الصورة -) ---انظر البيوت

(ان الله تعالى اذا اراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة -) ---انظر الولد

( ان لله خلقنا فأحسن صورنا -) ---انظر التوحيد

( ان الله تبارك وتعالى ملكا على صورة -) ---انظر الديك

( بعثني رسول الله صلی الله علیه واله الى المدينة فقال لاتدع صورة الا محوتها -) ---انظر القبور

( بعثني رسول الله صلی الله علیه واله في هدم القبور

ص: 145

وكسر الصور -) ---انظر القبور

(عما يروون ان الله خلق آدم علی صورته -) ---انظر التوحيد

(عن الميت يزور اهله - إلى أن قال - في أي صورة يأتيهم -) ---انظر الميت

( المؤمن - إلى أن قال - في بعض صور الطير -) ---انظر الميت

« نهی عن التصاویر وقال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، -» (6-م)

الفقيه ج 4 ص 3 ب 1 ذیل ح 1.

(واما مسجد السهلة - فيها صورة كل شيء -) ----انظر السهلة

(یا ابا حمزة - فيها صورة جميع النبيين -) ---انظر السهلة

(یا رسول الله انا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان -) ---انظر البيوت

(يجيء القرآن يوم القيامة في أحسن منظور اليه صورة -) ---انظر القرآن

(يزور المؤمن - إلى أن قال - في اي صورة قال : في صورة العصفور -) ---انظر الميت

الصوغ

(عن الرجل يقول للصائغ صغ -) ---انظر الخاتم

الصوف

( ان الله يأمر ملك الموت - إلى أن قال - بمثل السفود من الصوف -) ---انظر المؤمن

(ان الناس يكرهون لباس الصوف -) يأتي في اللباس تحت عنوان ( رأيت أبا عبدالله الخ)

(رأيت على ابی عبدالله عليه السلام جبة صوف -) ---انظر اللباس

( الشعر والصوف -) ---انظر الميتة

(عن القرامل قال - إلى أن قال - ان كان صوفا فلابأس -) ---انظر الماشطة

(لابأس بالصلاة فيما كان من صوف -) ---انظر الصلاة

(لاتلبس الصوف -) ---انظر اللباس

( اللبن واللباء - إلى أن قال - والصوف

والقرن -) ---انظر الميتة

(ما تقول في رجل - إلى أن قال - كان رأس ماله في الصوف -) ---انظر البيع

الصوفي

(قال ابو عبدالله علیه السلام لعباد بن کثیر

ص: 146

البصري الصوفي -) ---انظر عباد بن كثير البصري

الصوفية

(دخول الصوفية على أبي عبدالله علیه السلام -) تقدم في سفيان الثوري تحت عنوان ( دخل سفيان الخ ) و تحت عنوان ( مرسفيان الثوری الخ)

الصول

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام كان اذا صال الفحل -) ---انظر الضمان

الصوم

*الصوم (1)

« آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر ام لا، فتقول: لم يطلع فاكل ثم انظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم يؤمك ثم تقضيه ، اما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (6)

الكافي ج 4 ص 97 ک14ب 17 ح3.

التهذيب ج 4 ص 269 ب 64 ح 6.

الفقيه ج 2 ص 83 ب 39 ح 8 بتفاوت .

« آمر الجارية لتنظر الى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال : اقضه اما انك لو كنت انت الذي نظرت لم يكن عليك شيء » (6)

الفقيه ج 2 ص 83 ب 39 ح 8 .

الكافي ج 4 ص 97 ك 14 ب 17 ح3 بتفاوت.

التهذيب ج 4 ص 269 ب 64 ح 6 بتفاوت .

(أتی امیرالمؤمنين عليه السلام وهو جالس في المسجد -) ---انظر شهر رمضان

( أتينا ابا جعفر علیه السلام يوم يشك فيه -) ---انظر شهر رمضان

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الآية فقال : نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلی الله علیه واله في الخندق وهو صائم فامسي وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية اذا نام احدهم حرم عليه الطعام والشراب فجاء خوات الى اهله حين أمسى فقال : هل عندكم طعام فقالوا: لا، لاتنم حتى نصلح (2) لك طعاما فاتكاء فنام فقالوا له : قد فعلت (3)

ص: 147


1- تقدم في شهر رمضان ما يناسب المقام .
2- في التهذيب (لااقم حتى نصنع الخ).
3- في التهذيب ( قد غفلت ؟ الخ).

قال : نعم ، فبات على تلك الحال فاصبح ثم غدا الى الخندق فجعل يغشي عليه فمر به رسول الله صلی الله علیه واله فلما رأى الذي به اخبره کیف كان امره فانزل الله عز وجل فيه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » (5) او (6)

الكافي ج 4 ص 97 ک14 ب18 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 184 ب 43 ح 1.

( اخبرني عن التطوع -) ---انظر التطوع

( اخبرني يا مولاي -) ---انظر الرؤية

(ادخل على القوم وهم) ---انظر الافطار

« اذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس (1) عليها غسل » (6)

التهذيب ج 4 ص 319ب 72 ح 45.

التهذيب ج 7 ص 460 ب 41 ح 51.

( اذا اجنب الرجل -) ---انظر الجنب

« اذا اصبح الرجل وليس من نيته ان يصوم ثم بداله فله أن يصوم » (غ)

الفقيه ج 2 ص 97 ب 49 ذیل ح 10.

(اذا اصبح الناس صياما -) ---انظر الرؤية

(اذا اطاق الغلام -) ---انظر الغلام

(اذا اعتكف العبد فليصم -) ---انظر الاعتكاف

(اذا افطرت من -) ---انظر الافطار

« اذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وان ذرعه (2) من غير أن يتقياء فليتم

صومه » (6)

الكافي ج 4 ص 108ک 14 ب 27 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 264 ب63 ح 28.

« اذا تقيأ الصائم فقد افطر وان ذرعه من غير أن يتقيا فليتم صومه » (6)

الكافي ج 4 ص 108 ك14 ب 27 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 264 ب63 ح 29.

« اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة، او کنس بیتا فدخل في أنفه او حلقه (3) غبار فعلیه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح » (غ)

ص: 148


1- قال في التهذيب : هذا الخبر غیر معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه .
2- قوله فان ذرعه ای سیقه وفي التهذيب ( فان ذرعه القيء من الخ).
3- في الاستبصار ( في اتفه و حلقه الخ ).

التهذيب ج 4 ص 214ب 55 ح 28.

الاستبصار ج 2 ص 94 ب 48 ح 3.

« اذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم » (6)

الفقيه ج 1 ص 132 ب 29 ذیل ح 15.

( اذا حضرت لك حاجة مهمة الى الله عزوجل فصم -) ---انظر الحاجة

(اذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال -) ---انظر السفر

( اذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا -) ---انظر شهر رمضان

( اذا خرجت بعد طلوع -) ---انظر شهر رمضان

« اذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم (1) ولا ينبغي للضيف أن يصوم الا باذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فیترکه لهم » (5/م)

الكافي ج 4 ص 151 ك 14 ب 65 ح 3.

الكافي ج 6 ص 282 ک24 ب35 ح 1.

الكافي ج 6 ص 282ک 24 ب 35 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 99 ب 52 ح 1.

(اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط -) ---انظر السفر

« اذا رأى الصائم قوما يأكلون او رجلا يأكل سجت (2) كل شعرة منه » (6)

الكافي ج 4 ص 65 ک 14ب 1 ح16.

(اذا رأيت الهلال فصم -) ---انظر الرؤية

( اذا رأيتم الهلال فافطروا -) ---انظر الرؤية

( اذا رأيتم الهلال فصوموا -) ---انظر الرؤية

( اذا روی هلال شوال -) ---انظر الرؤية

( اذا رؤي الهلال -) ---انظر الرؤية

( اذا سافر الرجل -) ---انظر السفر

« اذا صام احدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجاد لن احدا ولا يجهل ولايسرع الى الحلف والأيمان بالله فان جهل عليه احد فليتحمل (3) » (6)

ص: 149


1- الى هنا تم حديث موضعين من الكافي .
2- سجت ای رقت كما يستفاد من اللغة .
3- في الفقيه ( فليحتمل ).

الكافي ج 4 ص 88 ك14 ب 11 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 49 ب 24 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 195 ب 48 ح 5.

( اذا صام الرجل رمضان -) ---انظر السفر

( اذا صام الرجل شيئا -) ---انظر القضاء

« اذا صام لايشم الريحان فسئل عن ذلك فقال : اكره اخلط صومی بلذة » (6)

الفقيه ج 2 ص 71 ب 32 ح 28.

« اذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث (1) فقد فاته صيام ثلاثة ایام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ،(2) او اذا قدم الى اهله صام عشرة ايام متتابعات » (غ)

التهذيب ج 5 ص 231ب 16 ح 121.

الاستبصار ج 2 ص 279ب 129 ح 3.

« اذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة ايام وصم يوم الخامس » (6)

الفقيه ج 2 ص 78 ب 35 ح 12.

« اذا صمت فليصم سمعی و بصرك من الحرام (3) والقبيح، ودع المراء واذی الخادم ، ولیکن عليك وقار الصيام، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك » (6)

الكافي ج 4 ص 87ك 14 ب 11 ذیل ح3.

التهذيب ج 4 ص 194 ب 48 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 68 ب 32 ح 10.

« اذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد أشياء غير هذا وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك » (6)

الكافي ج 4 ص 87 ك14 ب 11ح 1.

الفقيه ج 2 ص 67 ب 32 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 194 ب 48 ح 2.

( اذا صمت فليصم معك - ) تقدم تحت عنوان ( اذا صمت فليتصم سمعك الخ)

« اذا صمت لرؤية الهلال وافطرت فقد اكملت صيام شهر ، وان لم تصم الاتسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلی الله علیه واله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا، واشار بيده الى

ص: 150


1- في الاستبصار (لايتابع صوم اليوم الثالث الخ).
2- في الاستبصار ( في الطرق ).
3- في التهذيب (اذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك من الحرام الخ ) .

عشرة و عشرة وتسعة (1) » (6)

التهذيب ج 4 ص 160 ب 41 ح 21.

التهذيب ج 4 ص 164 ب 41 ح 38.

التهذيب ج 4 ص 167 ب 41 ح48.

« اذا صمت لرؤيته وأفطرت لرؤيته فقد اكملت صيام شهر رمضان » (6)

التهذيب ج 4 ص 165 ب 41 ح 39.

( اذا غاب القرص افطر الصائم -) ---انظر الافطار

( اذا قتل الرجل في شهر حرام صام -) ---انظر القتل

« اذا قدمت ارضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وان كنت تريد أن تقيم اقل من عشرة ايام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وان قلت ارتحل غدوة » (غ)

الكافي ج 4 ص 133 ك14 ب 53 ح 1.

( اذا كان على الرجل شيء من صوم -) ---انظر القضاء

« اذا كان في اول الشهر خمیسان فصم اولهما فانه افضل ، واذا كان في آخر الشهر خمیسان فصم آخرهما فانه افضل » (6)

الكافي ج 4 ص 94 ک 14 ب 13 ح13.

الفقيه ج 2 ص 50 ب 24 ح 8.

التهذيب ج 4 ص 303ب 68 ح 4.

الاستبصار ج2 ص 136 ب 79 ح 3.

« اذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما او يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر » (1/5)

التهذيب ج 4 ص 187 ب 44 ح 8.

(اذا مات رجل وعليه صوم شهر رمضان -) ---انظر القضاء

« اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني » (8)

الكافي ج 4 ص 124 ك14 ب 44 ح6.

التهذيب ج4 ص 249 ب 60 ح 16.

( اذا مات الرجل و علیه صوم -) ---انظر القضاء

ص: 151


1- في موضع من التهذيب ( واشار بيده عشرا وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة و تسع ) .

« اذا نزلت بالرجل النازلة أو الشدة (1) فليصم فان الله عزوجل يقول : واستعينوا بالصبر والصلاة » (6)

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ذیل ح 6.

الكافي ج 4 ص 63 ك 14 ب 1 ذیل ح7.

« أذن ابن ام مکتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله صلي الله عليه واله وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال : يارسول الله قد اذن المؤذن للفجر ، فقال : ان هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فاذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك » (6)

الكافي ج 4 ص 98 ك 14 ب18ح 1.

( ارأيت ان بقي عليه شيء من صوم -) ---انظر القضاء

(ارأيت لو أن رجلا مرض -) ---انظر شهر رمضان

(اريد السفر فأصوم -) ---انظر السفر

« استاذنت ابا عبدالله عالي ونحن نصوم رمضان لنلقي وليدا بالأعوص فقال : تلقه وافطر »

التهذيب ج 3 ص 219ب 23 ح 53.

الاستبصار ج 1 ص 235 ب 237 ح 14.

« اشتكت أم سملة رحمه الله عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلي الله عليه واله أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك ردي » (6)

الكافي ج 4 ص 119ک 14 ب 39 ح 7.

الفقيه ج 2 ص 84 ب 40 ح 4.

(اصبحت صائم قال لا -) ---انظر الرهبانية

(اصوم شهر رمضانفي السفر - ) تقدم في السفر تحت عنوان ( الصائم في السفر الخ)

« اصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر ، ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس ، فقال : يازرارة اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني اكره لك أن تتخذه وقتا دائما » (6)

التهذيب ج 2 ص 247 ب13 ح 18.

الاستبصار ج 1 ص 252 ب 147 ح 32 .

( اصوم وافطر حتى اذا زالت الشمس -) تقدم في السفر تحت عنوان (في الرجل

ص: 152


1- في الكافي ( النازلة والشديدة الخ ) .

يسافر في شهر رمضان الخ)

« اصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت و ربما اصابتني علة فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : انما يجب الفرض فاما غير الفرض فانت فيه بالخيار، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزوجل عنك ، والسفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك » (6)

الكافي ج 4 ص 130 ك 14 ب 51 ح2.

« أقبل وانا صائم ؟ فقال له : عف صومك فان بدأ القتال اللطام » (1)

التهذيب ج4 ص 272 ب 64 ح 15.

الاستبصار ج 2 ص 82 ب 39 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 70 ب 32 ح 23 بتفاوت .

« اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم ؟ فقال : لا بأس به » (6)

التهذيب ج 4 ص 260 ب63 ح10.

الاستبصار ج 2 ص 90ب 44 ح 8 .

« اكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال : اذا كان كذلك فصم بصيامهم وافطر بفطرهم » (6)

التهذيب ج 4 ص 163 ب 41 ح 33.

« ألا أخبرك بابوات الخير ؟ الصوم جنة من النار » (6)

الكافي ج 4 ص 62 ک14 ب 1 ذیل ح3.

التهذيب ج 4 ص 152 ب 40 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ذیل ح 5.

( ألا أخبرك باصل الاسلام -) ---انظر الاسلام

« ألا أخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا: بلى قال : الصوم سود وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتینه و لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام » (6-م)

الكافي ج 4 ص 62 ک14 ب 1 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 191 ب46 ح6.

(أما الصوم الحرام - ) يأتي تحت عنوان (یا زهري الخ)

« اما يستحي احدكم الا يصبر يوما الى الليل انه كان يقال : ان بدء القتال اللطام » (1)

الفقيه ج 2 ص 70 ب 32 ح 23.

ص: 153

التهذيب ج 4 ص 272 ب 64 ح 10 بتفاوت.

الاستبصار ج 2 ص 82 ب 39 ح 3 بتفاوت .

« امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فافطرت ایام حیضها؟ قال : تقضيها ، قلت : فان قضتها ثم يئست من الحيض ؟ قال : لا تعيدها اجزأها ذلك » (6)

التهذيب ج 4 ص 284 ب 35ذیل ح 32.

الاستبصار ج 2 ص 124 ب 69 ذیل ح 2.

( امرأة طهرت من حيضها -) ---انظر الحيض

( امرأة نذرت صوم شهرين - ) يأتي تحت عنوان ( عن المرأة تنذر الخ)

« أن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم (1) شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني الأفطر فافطرت ایاما افأقضيه ؟ قال : لا بأس » (7)

التهذيب ج 4 ص 330 ب 72 ح98.

الكافي ج 4 ص 142 ك14 ب58 ح3 بتفاوت.

(ان افضل - إلى أن قال - والصوم فانه جنة من عذابه -) ---انظر التوسل

« أن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وادركها الحبل فلم تقو (2) على الصوم ، قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين » (7)

الكافي ج 4 ص 137 ک14 ب 55 ح 11.

الفقيه ج 2 ص 95 ب 48 ح7.

« أن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا ان كان الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة الى مكة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر ؟ فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك واخبرته بما جعلت على نفسها فقال : لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم (3) هي ما جعلت على نفسها ؟ قال : قلت : ماترى اذا هي قدمت وتركت ذلك ؟ فقال : اني اخاف ان ترى في الذي نذرت ما تكره » (6)

ص: 154


1- في الكافي ( علي صيام الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- في الفقيه ( فلم تقدر).
3- اي بعد الرجوع من السفر لعدم العذر لها حينئذ كما في مهذب الاحکام للسبزواري دام ظله ج 10 ص 224.

الكافي ج 4 ص 143 ك 14 ب 58 ح 10.

الكافي ج 7 ص 459 ک 34 ب17 ح 24 بتفاوت.

التهذيب ج 4 ص 234 ب 57 ح 62 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 101 ب 52 ح 5 بتفاوت .

« أن أمي كانت جعلت عليها نذرا ان رد الله عليها بعض ولدها (1) من شيء (2) كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة الي مكة (3) فاشكل علينا لم ندرا تصوم او تفطر ؟ (4) فقال : (5) لاتصوم وضع الله عزوجل عنها حقه (6) وتصوم هي ماجعلت على نفسها ؟ قلت : فما ترى اذا هي رجعت الى المنزل اتقضيه ؟ قال : لا (7) قلت : افتترك ذلك ؟ قال : لا لاني اخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » (5)

الاستبصار ج2 ص 101 ب 52 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 234 ب 57 ح 62.

الكافي ج 7 ص 459 ك34 ب17 ح 24.

الكافي ج 4 ص 143 ک14 ب58 ح10 بتفاوت .

« أن الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله عزوجل فيدخل الله به الجنة »

ص: 155


1- في موضع من الكافي ( ان امي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا ان كان الله رد عليها بعض ولدها الخ). وفي موضع آخر منه ( ان امي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عزوجل في بعض ولدها الخ). وفي التهذيب ( أن أمي كانت عليها نذرا ان الله رد عليها بعض ولدها الخ).
2- في موضع من الكافي ( في شيء).
3- في موضع من الكافي ( فخرجت معنا الى مكة ).
4- في موضع من الكافي ( فأشكل علينا صيامها في السفر فلم تدر تصوم او تفطر؟ الخ ) وفي التهذيب ( فأشكل علينا المكان النذر أتصوم ام تفطر؟).
5- في موضع من الكافي ( فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك واخبرته بما جعلت على نفسها فقال الخ ) وفي موضع آخر منه ( فسألت ابا جعفر عن ذلك فقال الخ).
6- في موضع من الكافي ( لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه ( وفي موضع آخر منه (لا تصوم في السفر أن الله عزوجل قد وضع عنها حقه في السفر الخ).
7- جملة ( فما ترى اذا هي رجعت إلى المنزل اتفضيه قال لا الخ ) ليست في الكافي .

الكافي ج 4 ص 63 ک14 ب 1 ح 5.

التهذيب ج4 ص 191 ب46 ذیل ح7 بتفاوت .

« أن رسول الله صلي الله عليه واله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان » (5)

الكافي ج 4 ص 146 ک14 ب 61 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 298 ب 67 ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 133 ب 77 ح 3.

« ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين (1) والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس » (6)

الكافي ج 4 ص 80 ك14 ب8 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 179 ب41 ح68.

الاستبصار ج 2 ص 76 ب 36 ح 1.

(ان صام يوما أو شهرا -) ---انظر النذر

« أن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة تدعو له الملائكة حتى يفطر -» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 366 ذیل ح 556.

( ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا -) يأتي تحت عنوان ( دخلت على ابي العباس بالحيرة الخ)

(أن الصوم ليس من الطعام والشراب -) يأتي تحت عنوان (سمع رسول الله صلي الله عليه واله امرأة الخ)

« أن الصوم يشد علي ، فقال لي : لدرهم تصدق به افضل من صيام يوم، ثم قال : وما احب ان تدعه » (6)

الكافي ج 4 ص 144 ک 14 ب 59 ح 5

« أن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ان مريم عليها السلام قالت : اني نذرت للرحمن صوما صمتا فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم، ولا تحاسدوا، ولا تنازعوا فان الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب » (6)

الكافي ج 4 ص 89ك 14 ب 11 ح 9.

الكافي ج 4 ص 87ك 14 ب 11 ح3 بتفاوت .

الفقيه ج 2 ص 67 ب 32 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 194 ب 48 ح 1 بتفاوت .

« أن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، ثم قال : قالت مريم : اني نذرت

ص: 156


1- في الاستبصار ( بالعراق اليومين والثلاثة الخ ) .

للرحمن صوما أي صوما - صمتا وفي نسخة أخرى اي صمتا - فاذا صمتم فاحفظوا السنتكم وغضوا أبصاركم ولاتنازعوا ولا تحاسدوا قال : وسمع رسول الله صلي الله عليه واله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلي الله عليه واله بطعام، فقال لها : كلي فقالت : اني صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سبیت جاريتك، ان الصوم ليس من الطعام والشراب (1) قال : وقال : ابو عبد الله صلي الله عليه واله : اذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء واذي الخادم ولیکن عليك وقار الصيام ولا تجعل يوم صومك کیوم فطرك » (6)

الكافي ج 4 ص 87ك 14 ب 11 ح3.

الكافي ج 4 ص 89ك 14 ب 11 ح 9 بتفاوت.

التهذيب ج4 ص 194 ب 48 ح1 و 2.

الفقيه ج 2 ص 67 ب 32 ح 5 بتفاوت .

« أن عليا عليه السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوا فقالوا: یا امیرالمؤمنین قد رأينا الهلال فقال : افطروا » (6)

التهذيب ج4 ص 162 ب 41 ذیل ح 30.

« أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل اسلم في نصف شهر رمضان (2) انه ليس عليه الا ما يستقبل : » (6)

الكافي ج 4 ص 125 ك14 ب46 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 246 ب 60 ح3

الاستبصار ج 2 ص 107 ب56 ح3.

« أن عليا عليه السلام كره المسك ان يتطيب به الصائم » (6)

الكافي ج 4 ص 112 ك14 ب 32 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 266 ب63 ح 39.

« أن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان » (6)

الكافي ج 4 ص 114 ك14 ب 34 ح 3.

« أن في أول يوم من ذي الحجة ولد ابراهیم خلیل الرحمن عليه السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة (3) وفي تسع من

ص: 157


1- الى هنا ذكر في موضع من التهذيب والذيل ذكر في موضع آخر.
2- في التهذيب ( في النصف من شهر رمضان الخ ).
3- في الكافي والتهذيب ( فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا).

ذي الحجة انزلت توبة داود عليه السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة » (غ)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ح 9.

الكافي ج 4 ص 149 ک14 ب 63 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 304ب 69 ذیل ح 1.

(ان في تسع وعشرين - إلى أن قال - فمن صام ذلك اليوم -) ---انظر ذو القعدة

« ان كان لك بالمدينة مقام ثلاثة ايام (1) صمت يوم الاربعاء وصليت ليلة الأربعاء عند اسطوانة التوبة وهي اسطوانة ابي لبابة التي ربط نفسه اليها وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي عليه السلام فتقعد عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلي الله عليه واله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان استطعت ان لاتتكلم بشيء هذه الأيام إلا بما لابد منه، ولاتخرج من المسجد الالجاجة ولاتنام في ليل ولانهار إلا القليل فافعل،

واحمدالله عزوجل يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلي الله عليه واله ثم سل حاجتك ثم قل : اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت في طلبها والتماسها او لم اشعر سألتكها اولم اسألكها فانی أتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها » (غ)

الفقيه ج 2 ص 340ب 216 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 233 ب 57ح 57 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 16 ب 5 ح 15 بتفاوت.

« ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت اول يوم الاربعاء (2) وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط اليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عهندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي (3) تليها مما يلي مقام النبي صلي الله عليه واله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلي الله عليه واله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك

ص: 158


1- في التهذيب ( ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- في موضع من التهذيب ( صمت اول يوم يوم الاربعاء الخ).
3- في موضع من التهذيب ( ثم تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تلسيها الخ ).

وتصوم يوم الجمعة ، وان استطعت أن لاتتكلم بشيء في هذه الايام الا ما لابد لك منه، ولاتخرج من المسجد الالحاجة ، ولاتنام في الليل ولانهار فافعل، فان ذلك مما يعد فيه الفضل (1) ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه و صل على النبي صلي الله عليه واله ، وسل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها اولم اشرع سألتكها او لم اسالكها، فاني اتوجه اليك بنيبك محمد نبي الرحمة صلي الله عليه واله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فانك حري أن تقضى حاجتك ان شاء الله تعالی » (6)

التهذيب ج 4 ص 232 ب 57 ح 57.

التهذيب ج 6 ص 16 ب 5 ح 15.

الفقيه ج 2 ص 340 ب216 ذیل ح2 بتفاوت .

(ان الكذب على الله -) ---انظر الكذب

(ان الكذبة لتفطر -) ---انظر الكذب

« ان الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة ايام -) ---انظر الدنيا

(ان الله تعالی کره لي -) ---انظر الستة

« أن الله عزوجل وكل ملائكته بالدعاء للصائمين وقال : أخبرني جبرئيل عليه السلام عن ربه انه قال : ما امرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي الا استجبت لهم فيه » (6-م)

الكافي ج 4 ص 64 ک 14 ب 1 ح 11.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 7.

التهذيب ج 4 ص 190 ب 46 ذیل ح3 بتفاوت.

« ان لنا فتيات و شبانا (2) لايقدرون على الصيام من شدة مايصيبهم من العطثر ، قال : فليشربوا بقدر ما تروی به نفوسهم وما يحذرون » (6)

الكافي ج 4 ص 117 ک14 ب 37 ح 7.

التهذيب ج 4 ص 240 ب58 ح 10.

(ان لنا فتيان وبنات لا يقدرون -) تقدم تحت عنوان (ان لنا فتيات الخ)

« ان المتمتع اذا وجد الهدى ولم يجد الثمن صام (3) -) (غ)

ص: 159


1- في موضع من التهذيب ( لان ذلك مما يعد فيه الفضل الخ ).
2- في التهذيب ( أن لنا فتيان وبنات الخ ) .
3- يأتي تمام الحديث في المتمتع .

الفقيه ج 2 ص 302ب 208 ح 1.

(ان من تمام الصوم -) ---انظر الفطرة

« أن الناس يروون ان رسول الله صلي الله عليه واله صام تسعة وعشرين يوما قال : فقال لي ابو عبدالله عليه السلام : لاوالله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة » (6)

التهذيب ج 4 ص 168 ب 41 ح 50.

الاستبصار ج 2 ص 65 ب 33 ح 14.

« ان الناس يروون ان رسول الله صلي الله عليه واله ما صام من شهر رمضان (1) تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين فقال : كذبوا، ما صام رسول الله صلي الله عليه واله ، إلأ تاما ولاتكون الفرائض ناقصة ، أن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق السماوات والارض في ستة أيام ، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالتة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون يوما وساق الحديث (2) إلى آخره » (6)

التهذيب ج 4 ص 171 ب 41 ح56.

الاستبصار ج 2 ص 68 ب 33 ح 19.

الفقيه ج 2 ص 110 ب58 ح 4.

« أن الناس يروون أن النبي صلي الله عليه واله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين قال : كذبوا ماصام رسول الله صلي الله عليه واله إلا تاما ، ولا تكون الفرائض ناقصة أن الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما وخلق السموات والارض في ستة ايام فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما و شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل : و لتكلموا العدة والكامل تام و شوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عزوجل : وواعدنا موسی ثلاثين ليلة فالشهر هكذا ثم هكذا اي شهر تام و شهر ناقص وشهر رمضان لاينص ابدأ و شعبان لا يتم ابدا » (6)

الفقيه ج 2 ص 110 ب 58 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 171 ب41 ح 56 بتفاوت .

الاستبصار ج2 ص 68 ب 33 ح 19 بتفاوت.

« ان الناس يروون عندنا أن رسول الله صلي الله عليه واله صام هكذا وهكذا وهكذا و حکی

ص: 160


1- في الاستبصار (صام شهر رمضان الخ ).
2- اقول قوله وساق الحديث الخ يأتي تمام الحديث تحت عنوان ( ان الناس يروون أن النبي صلي الله عليه واله ما صام الخ ).

بيده يطبق احدى يديه (1) على الأخرى عشرا وعشرا و تسعا اكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعني عشرا وعشرا وعشرا قال : فقال ابو عبدالله عال : ما صام رسول الله صلي الله عليه واله اقل من ثلاثين يوما وما نقض شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والارض » (6)

التهذيب ج4 ص 168 ب 41 ح 52.

الاستبصار ج 2 ص 65 ب 33 ح16.

« أن الناس يقولون ان رسول الله صلي الله عليه واله صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما فقال : كذبوا ما صام رسول الله صلي الله عليه واله إلا تاما وذلك قول الله تعالی : ولتكلموا العدة فشهر رمضان ثلاثون يوما و شوال تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لاينقص ابدا لان الله تعالی يقول : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام و شهرناقص و شعبان لايتم ابدا » (6)

التهذيب ج 4 ص 171 ب 41 ح 55.

« أن الناس يقولون ان رسول الله صلي الله عليه واله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلاثين فقال : كذبوا ما صام رسول الله صلي الله عليه واله منذ بعثه الله تعالى الى ان قبضه اقل من ثلاثين يوما ولانقص شهر رمضان منذ خلق الله السموات من ثلاثين يوما وليلة » (6)

التهذيب ج 4 ص 167 ب 41 ح 49.

الاستبصار ج 2 ص 65 ب 33 ح 13.

( ان الناس يقولون ان المغفرة -) ---انظر القدر

(أن النبي صلي الله عليه واله قال لأصحابه الا اخبركم بشيء -) تقدم تحت عنوان ( الا اخبركم الخ)

(أن النبي صلي الله عليه واله لما انصرف من عرفات -) ---انظر شهر رمضان

( ان نذر أن يصوم يوما بعينه -) ---انظر النذر

( ان نذر أن يصوم يوما فوقع -) ---انظر النذر

( أن نذر أن يصوم يوما معروفا -) ---انظر النذر

ص: 161


1- في الاستبصار ( احدى كفيه ) .

(ان نذر رجل أن يصوم -) ---انظر النذر

(ان نساء النبي صلي الله عليه واله اذا كان عليهن صيام -) يأتي تحت عنوان (كن نساء الخ)

« ان نوى الصوم ثم افطر بعدما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء الاقضاء ذلك اليوم الذي اراد أن يقضيه » (6)

التهذيب ج 4 ص 280 ب 65 ذیل ح20 .

الاستبصار ج 2 ص 22ب 66 ذیل ح6.

« انا اذا اردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل » (6)

الفقيه ج 2 ص 68 ب 32 ح 11.

(انا نأمر صبيا ننا بالصيام -) ---انظر الصبیان

« انما تمكث في الشتاء اليوم واليومين لاتری شمس ولانجم (1) فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خسمة ايام وصم اليوم الخامس » (6)

الكافي ج 4 ص 81ك 14 ب 8 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 179 ب41 ح 69.

الاستبصار ج2 ص 76ب 36 ح 3.

« انما يصام في يوم الأربعاء (2) لانه لم تعذب امة فيما مضى اليوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم » (6)

الفقيه ج 2 ص 50 ب 24 ح 7.

الكافي ج 4 ص 94 ک14 ب 13ح 12.

( انما يصام يوم الاربعاء - ) تقدم تحت عنوان ( انما يصام في يوم الاربعاء الخ)

« انه ان كان له مقام بمكة فاراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سیره الى اهله او شهرا ثم صام (3) وان لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن هدي فانه يصوم الثلاثة لان ایام الذي قد مضت » (6)

الفقيه ج 2 ص 303ب 208 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 315ب 72 ح 23.

« انه قال - وهو بالحيرة في زمان ابي العباس - اني دخلت عليه وقد شك الناس

في الصوم وهو والله من شهر رمضان

ص: 162


1- في التهذيب والاستبصار (لانرى شمسا ولانجما الخ ) .
2- في الكافي ( انما يصام يوم الاربعاء الخ ).
3- الى هنا تم حديث التهذيب .

فسلمت عليه ، فقال : یا اباعبدالله اصمت اليوم؟ فقلت : لا و المائدة بين يديه قال : فادن فكل قال : قد نوت فاكلت قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لابي عبدالله عليه السلام : تفطر يوما من شهر رمضان ؟ فقال : اي والله ان افطر يوما من شهر رمضان احب الي من أن يضرب عنقی (1) » (6)

الكافي ج 4 ص 83 ك14 ب 9 ح 9.

« انه کره المسعوط للصائم » (1)

التهذيب ج 4 ص 214 ب 55 ح 30.

التهذيب ج 4 ص 214 ب 55 ذیل ح 29.

« انه کره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواکه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء » (6)

الكافي ج 4 ص 112 ك 14 ب 31 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 263 ب63 ح 25.

الاستبصار ج 2 ص 92 ب 46 ح 4.

« انه لا يشم الريحان لانه يكره له ان يتلذذ به » (غ)

الكافي ج 4 ص 113 ك14 ب 32 ذیل ح 4.

(اني ابيت و اريد الصوم -) ---انظر الوتر

(اني اصدع اذا صمت -) يأتي تحت عنوان ( شكوت الخ)

« اني أقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء » (6)

التهذيب ج 4 ص 319 ب 72 ح 44.

« أني جعلت على نفسي ان اصوم حتی يقوم القائم عليه السلام فقال : صم، ولاتصم في السفر (2) ولا العيدين ولا ايام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (3) » (6)

الكافي ج 4 ص 141 ك14 ب58 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 183 ب 42 ح 11.

التهذيب ج 4 ص 233 ب 57 ح 58.

الاستبصار ج 2 ص 79 ب 37 ح 9.

الاستبصار ج2 ص 100 ب 52 ح 1.

« اني صمت شهر رمضان على رؤية

ص: 163


1- يأتي بمضمونه تحت عنوان ( دخلت على أبي العباس الخ ).
2- في الفقيه وموضع من التهذيب والاستبصار ( فقال : لا تصم في السفر الخ ).
3- قوله ( من شهر رمضان ) ليس في الفقيه وموضع من التهذيب والاستبصار .

تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال : فقال : وانا قد صمته وما قضيت ، ثم قال لي قال رسول الله صلي الله عليه واله : الشهور شهر كذا وكذا و شهر كذا وكذا » (6)

التهذيب ج 4 ص 160 ب 41 ح 22.

التهذيب ج 4 ص 161 ب 41 ح 25 بتفاوت.

« اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفقت له » (6)

الكافي ج 4 ص 82ك 14 ب 9 ح4.

التهذيب ج 4 ص 182 ب 42 ح 7.

الاستبصار ج 2 ص 78ب 37 ح 5.

« اني قد اشتد علي صوم ثلاثة ايام في كل شهر فما يجزي عني أن اتصدق مکان كل يوم بدرهم ؟ فقال : صدقة درهم افضل من صيام يوم » (6)

الفقيه ج 2 ص 50 ب 24 ح 10.

« اني قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر ؟ فقال : يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم ، قال : قلت : درهم واحد ؟ قال : لعلها كبرت (1) عندك وانت تستقل الدرهم ؟ قال : قلت : ان نعم الله عزوجل علي لسابغة ، فقال : یا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر » (6)

الكافي ج 4 ص 144 ك 14 ب 59 ح 7.

التهذيب ج 4 ص 313 ب 72 ح16.

« اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فرغت في حاجة الى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : فرقها ؟ قال : نعم » (7)

التهذيب ج 5 ص 233 ب16 ح 126.

الاستبصار ج2 ص 281 ب 193ح 1.

(اني نويت أن أصوم بالمدينة - ) يأتي في المتعة تحت عنوان (عن رجل من أهل

مكة الخ)

« أوحى الله عزوجل الى موسى عليه السلام ما يمنعك من مناجاتي ؟ فقال : يارب اجلك عن المناجات لخلوف فم الصائم ، فاوحى الله عزوجل اليه يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك » (6)

الكافي ج 4 ص 64 ك14 ب 1 ح13.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 8.

ص: 164


1- في التهذيب ( لعلها كثرت الخ ) .

( اوصی رسول الله صلي الله عليه واله على عليه السلام وحده -) ---انظر الوصية

( او عدل ذلك صياما -) ---انظر الهدى

« ایحتجم الصائم (1) ؟ فقال : اني اتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه ، قال قلت : ما تتخوف عليه ؟ قال : الغشي أن يثور به مرة قلت : أرأيت أن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم ان شاء » (غ) (6)

الفقيه ج 2 ص 68 ب 32 ح 12.

الكافي ج 4 ص 109 ك14 ب28 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 261 ب63 ح 15.

الاستبصار ج 2 ص 91 ب 45 ح5.

« ایستاك الصائم بالماء او بالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به »(6)

الاستبصار ج 2 ص 91 ب 46 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 262 ب63 ح 20.

التهذيب ج 4 ص 323 ب 72 ح 61.

الفقيه ج 2 ص 69 ب 32 ذیل ح13 بتفاوت .

( ايما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم -) ---انظر الافطار

( بعث الله عزوجل محمدا صلي الله عليه واله في سبع وعشرين من رجب فمن صام -) ---انظر رجب

« بم جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة ايام من كل شهر الخميس في العشر الأول، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس في العشر الأخير قال : قلت: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ فقال : نعم » (6)

الفقيه ج 2 ص 51 ب 24 ح 12.

( بني الاسلام على خمسة اشیاء -) ---انظر الاسلام

(تعاونوا باكل السحر -) ---انظر السحور

(تعاونوا باكل السحور -) ---انظر السحور

( تفطيرك أخاك الصائم -) ---انظر الافطار

« ثلاثة لايفطرن الصائم : القی والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلي الله عليه واله وهو صائم وكان لايرى بأس بالكحل للصائم » (6/5)

التهذيب ج 4 ص 260 ب63 ح13.

الاستبصار ج 2 ص 90 ب 45 ح 3.

« ثم نزل الصوم فكان رسول الله صلي الله عليه واله اذا كان يوم عاشورا بعث الى ما حوله من

ص: 165


1- في الكافي والتهذيب والاستبصار ( عن الصائم احتجم الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

القرى فصاموا ذلك اليوم، -» (5)

الكافي ج 1 ص 290 ك 4ب 64 ذیل ح6.

« جاء تفر من اليهود الى رسول الله صلي الله عليه واله فسأله اعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أنه قال له : لأي شيء فرض الله عزوجل الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما وفرض الله على الأمم اكثر من ذلك ؟ فقال النبي صلي الله عليه واله : ان آدم عليه اليسلام لما اكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله علی ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عزوجل عليهم وكذلك كان على آدم عليه السلام ففرض الله ذلك على أمتي ثم تلا هذه الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات قال اليهودي : صدقت یا محمد فما جزاء من صامها ؟ فقال النبي صلي الله عليه واله : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال ، اولها يذوب الحرام في جسده والثانية يقرب من رحمة الله عزوجل و الثالثة يكون قد كفر خطيئة آدم ابيه عليه السلام والرابعة يهون الله عليه سكرات الموت والخامسة امان من الجوع والعطش يوم القيامة والسادسة يعطيه الله براءة من النار، والسابعة يطعمه الله عزوجل من طيبات الجنة قال : صدقت يا محمد » (2)

الفقيه ج 2 ص 43 ب 21 ح 4.

( جائت امرأة الى النبي صلي الله عليه واله -) ---انظر الزوج

( الحائض تقضى الصلاة -) ---انظر الحيض

( الحائض تقضى الصوم - ) ---انظر الحيض

( الحامل المقرب -) ---انظر الافطار

« حلفت فيما بيني وبين نفسي الا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال : فقلت له : رجل من شيعتكم جعل الله عليه الا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ؟ قال : فصم اذا یاکرام ولاتصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا اذا كنت مسافرا ولا مريضا فان الحسين عليه السلام لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليهما والملائكة فقالوا: ياربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجدهم عن جديد الأرض بما استحلوا حرمتك ، وقتلوا صفوتك ، فاوحى الله اليهم یا ملائكتي وياسماواتي ويا ارضي

ص: 166

اسکنوا ، ثم کشف حجابا من الحجب فاذا خلفه محمد صلي الله عليه واله : واثنا عشر وصيا له وعليهم السلام اخذ بيد فلان القائم من بينهم ، فقال : يا ملائكتي ویا سماواتي ويا ارضي بهذا انتصر لهذا قالها ثلاث مرات »

الكافي ج 1 ص 534 ك 4ب 126 ح 19.

« حممت بالمدينة يوما (1) في شهر رمضان فبعث الي ابو عبدالله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال : افطرو صل و انت قاعد »

الكافي ج 4 ص 118ک 14 ب 39 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 4083 ح 2.

( حممت يوما بالمدينة - ) تقدم تحت عنوان ( حممت بالمدينة يوما الخ)

« الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فاما النواة فلا » (6)

الكافي ج 4 ص 115 ك14 ب36 ح 2.

« خرج ابو عبد الله عليه السلام من المدينة في ایام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له : تصوم (2) شعبان و تفطر شهر رمضان ؟ فقال : نعم شعبان الى ان شئت صمت (3) وان شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار »

الكافي ج 4 ص 130 ك14 ب 51 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 236 ب 57 ح 67.

الاستبصار ج 2 ص 102 ب 53 ح3.

« خرج علينا ابوالحسن يعني الرضا عليه السلام (4) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال : صوموا فاني اصبحت صائما، قلنا: جعلنا فداك (5) اي يوم هو ؟ فقال : يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الارض ونصبت فيه الكعبة ، وهبط فيه آدم عليه السلام »

الكافي ج 4 ص 149 ك14 ب63 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 304 ب 69 ح 2.

ص: 167


1- في الفقيه ( حممت يوما بالمدينة الخ ) .
2- في التهذيب ( اتصوم الخ).
3- في التهذيب ( صمته الخ).
4- في التهذيب ( يعني الرضا عليه السلام بمرو الخ ) .
5- في التهذيب (جعلنا الله فداك الخ ) .

« دخلت على ابي العباس بالحيرة فقال : یا ابا عبدالله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك الى الامام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا فقال : يا غلام علي بالمائدة فاكلت معه وانا اعلم والله انه يوم من شهر رمضان فکان افطاری یوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي (1) ولايعبد الله » (6)

الكافي ج 4 ص 82ك 14 ب 9 ح 7.

« دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغذی فقال : يا أبا عبدالله ليس هذا من ايامك ، قلت : لم یا امیرالمؤمنين ؟ ماصومي إلا بصومك ولاافطاري الا بافطارك قال: ادن قال : فدنوت فاكلت وانا اعلم انه من شهر رمضان » (6)

التهذيب ج 4 ص 317ب 72 ح 33.

« رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون انه يوم عید ؟ فقال : كلا انه يوم خفض ودعة (2) » (6)

التهذيب ج 4 ص 316ب 72 ح 27.

( رجل اسرته الروم ولم يصم - ) ---انظر شهر رمضان

« رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كله جائز » (7)

التهذيب ج 4 ص 187 ب 44 ح6.

« رجل صائم ارتمس في الماء (3) متعمدا اعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ولايعودن » (6)

التهذيب ج 4 ص 209ب 55 ح 14.

التهذيب ج 4 ص 324 ب 72 ح68.

الاستبصار ج 2 ص 84 ب 42 ح 6.

( رجل صام في السفر قال -) ---انظر السفر

« رجل صام يوما فلة فاكل وشرب ناسيا قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء » (6)

التهذيب ج 4 ص 277 ب 65 ح13.

« رجل صام يوما ولايدري امن شهر

ص: 168


1- تقدم بمضمونه تحت عنوان ( انه قال وهو بالحيرة الخ).
2- قوله : يوم خفض ودعية اي يوم سکون وراحة عن طلب المعاش ( المجمع ).
3- في موضع من التهذيب (صائم ارتمس في الماء الخ ).

رمضان هو او من غيره (1) فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال : بعض الناس عندنا لايعتد به فقال : بلى ، (2) فقلت : انهم قالوا: صمت وانت لاتدری امن شهر رمضان هذا أم من غيره ، فقال : بلی، فاعتد به ، فانما هو شيء وفقك الله له انما يصام يوم الشك من شعبان ولايصومه (3) من شهر رمضان لانه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام (4) في يوم الشك ، وانما ينوى من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزء عنه بتفضل الله تعالی و بما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس » (6)

الكافي ج 4 ص 82ك 14 ب 4 ح6.

التهذيب ج 4 ص 182 ب 42 ح 9.

الاستبصار ج 2 ص 79 ب 37 ح 7.

( رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم -) ---انظر الدية

« رجل مات وعليه صوم يصام عنه او يصتدق ؟ قال : يتصدق عنه فانه افضل » (9)

الفقيه ج 3 ص 236 ب98 ح 50.

« رجل نذر أن يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطرا يبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى ؟ فكتب اليه : يحتسب ما مضى » (8)

الكافي ج 4 ص 141 ك14 ب58 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 287 ب 65 ح 41.

« رجل نذر أن يصوم کل جمعة دائما ما بقي فوافق (5) ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحی او ایام التشريق او سفر، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ او قضاؤه او كيف يصنع یا سیدی ؟ فكتب اليه ، قد وضع الله

ص: 169


1- في التهذيب ( و هو لا يدري امن شهر رمضان هو ام من غيره ) و في الاستبصار ( و هو لا يدري ام من شهر رمضان هذا ام من غيره الخ).
2- في التهذيب ( فقال لي بلي الخ).
3- في التهذيب والاستبصار ( ولاتصومه الخ).
4- في التهذيب والاستبصار (للصيام الخ ).
5- في الاستبصار و موضع من التهذيب ( رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق الخ ) وفي الكافي ( رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق الخ).

عنك الصيام (1) في هذه الايام كلها ، وتصوم يوم بدل يوم ان شاء الله تعالی » (غ) (10)

التهذيب ج 4 ص 234 ب 57 ح 61.

التهذيب ج 8 ص 34 ب 14 ذیل ح 12.

الاستبصار ج 2 ص 101 ب 52 ح 4.

الكافي ج 7 ص 456 ك34 ب 17 ح 12.

« رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، او اضحی، او ایام التشريق ، او السفر، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم او قضاؤه او كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع (2) ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » (غ) (10)

الكافي ج 7 ص 456 ك34 ب 17ح 12.

التهذيب ج 4 ص 234 ب 57 ح 61 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص 305 ب 14 ذیل ح 12 بتفاوت.

الاستبصار ج 2 ص 101 ب 12 ح 4 بتفاوت .

« رجل نذر أن يصوم يوما بعينه (3) فوقع في ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام اليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » (10)

التهذيب ج 4 ص 286 ب 65 ح 39 و 38.

التهذيب ج 4 ص 330 ب 72 ح 97.

التهذيب ج 8 ص 305 ب 14 ذیل ح 12 بتفاوت.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 70ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 70ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 457 ک 34 ب17 ذیل ح 12.

« رجل نذران يصوم يوما (4) فوقع ذلك

ص: 170


1- في موضع من التهذيب ( قد وضع الله الصيام الخ ) وفي الكافي ( قد وضع الله عنه الصيام الخ ).
2- هذا السؤال يأتي عن الاستبصار و غير موضع من التهذيب تحت عنوانه.
3- كلمة ( بعينه ) ليست في الكافي.
4- في موضع من التهذيب والاستبصار ( يوما بعينه الخ ). وفي موضع من التهذيب والاستبصار ( يوما لله فوقع الخ ) .

اليوم على اهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما (1) بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » (10)

الكافي ج 7 ص 457 ك34 ب 17 ذیل ح 12.

التهذيب ج 4 ص 286 ب 65 ح 38.

التهذيب ج 4 ص 286 ب 65 ح 39.

التهذيب ج 4 ص 330 ب 72 ح 97.

التهذيب ج 8 ص 305ب 14 ذیل ح 12.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 70ح 1.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 70 ح 2.

« رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحریر رقبة » (10)

التهذيب ج 4 ص 330 ب 72 ح 97 .

التهذيب ج 4 ص 286 ب 65 ح 38.

التهذيب ج 4 ص 286 ب 65 ح 39 بتفاوت.

التهذيب ج8 ص 305 ب 14 ذیل ح 12 بتفاوت.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 70ح 1.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 70ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 457 ك34ب17 ذیل ح 12 بتفاوت

« رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، او اضحي او جمعة او ایام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم او قضاؤه او كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه قد وضع عنك الصيام في هذه الايام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله » (10)

الاستبصار ج 2 ص 101 ب 52 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 234 ب 57 ح 61.

التهذيب ج 8 ص 304ب 14 ذیل ح 12.

الكافي ج 7 ص 457 ك 34 ب 17 ح 12 بتفاوت.

(رجل وقع على اهله وهو يقضي -) ---انظر القضاء

« الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنة ، قال : لا بأس » (6) او (7)

الكافي ج 4 ص 145ک 14ب 60ح 1.

التهذيب ج 4 ص 313 ب 72ح 17.

ص: 171


1- في موضع من التهذيب والاستبصار (ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه يصوم يوما الخ ) .

في الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم » (6)

الفقيه ج 2 ص 70 ب 32 ح 18.

( الرجل يصبح لا ينوي الصوم - ) يأتي تحت عنوان (الرجل يصبح ولا ينوي الخ)

« الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال : ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له من يومه ، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » (6)

التهذيب ج 4 ص 188 ب 44ح 11.

التهذيب ج 4 ص 188 ب 44 ح 15.

« الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفق له » (6)

الكافي ج 4 ص 82 ك 14 ب 9 ح3.

« الرجل يكون صائما فيقال له انت صائم ؟ فيقول : لا فقال : هذا كذب » (6)

التهذيب ج 4 ص 319ب 72 ح 41.

« السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لايفرق ، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في

اليمين » (6)

الكافي ج 4 ص 140 ك14 ب 57 ح 3.

« سمع رسول الله صلي الله عليه واله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلي الله عليه واله بطعام فقال لها : كلي ، فقالت : اني صائمة فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت (2) جاريتك ، أن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط » (غ) (6)

الفقيه ج 2 ص 68 ب 32 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 194 ب48 ذیل ح 1.

الكافي ج 4 ص 87ك 14 ب 11 ذیل ح3.

« سمی رسول الله صلي الله عليه واله قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة وقال : هم العصاة الى يوم القيامة وانا لنعرف ابنائهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا » (5)

الكافي ج 4 ص 127 ك14 ب 48 ح6.

الفقيه ج 2 ص 91 ب 47 ح 4.

التهذيب ج4 ص 217 ب 57 ح6.

« سن رسول الله صلي الله عليه واله صوم شعبان وثلاثة ايام في كل شهر مثلي الفريضة فاجاز

ص: 172


1- في موضع من التهذيب ( الرجل يصبح لا ينوى الخ ) .
2- في الكافي ( وقد سبیت الخ ) .

الله عزوجل له ذلك ، -» (6)

الكافي ج 1 ص 266 ك4 ب52 ذیل ح 4.

« شكوت الى ابي عبدالله عليه السلام فقلت : اني أصدع اذا صمت هذه الثلاثة : الايام ويشق علي ، قال : فاصنع كما اصنع اذا سافرت فاتي اذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت اهلي الذي اقوتهم به »

الكافي ج 4 ص 144 ک14ب 59 ح 6.

( شهر رمضان فرض -) ---انظر شهر رمضان

( شهر رمضان نسخ كل صوم -) ---انظر شهر رمضان

« الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال : يصوم عنه بعض ولده قلت : فان لم يكن له ولد ، قال : فادنی قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة ، قال : تصدق بمد في كل يوم فان لم يكن عنده شيء فليس عليه » (6)

التهذيب ج 4 ص 239 ب58 ح6 .

الاستبصار ج 2 ص 104 ب 54 ح5.

(الشيخ الكبير والذي به العطاش -) ---انظر الافطار

(صائم ارتمس في الماء - ) تقدم تحت عنوان ( رجل صائم ارتمس الخ)

« صام رسول الله صلي الله عليه واله حتى قيل : ما يفطر ، ثم افطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا ، ثم قبض على صيام ثلاثة أيام في الشهر قال : انهن يعدلن صوم الشهر ويذهبن بوحرالصدر - والوحر الوسوسة (1) - قال حماد : قلت : وأي الأيام هي ؟ قال : اول خميس في الشهر، واول اربعا بعد الشعر منه وآخر خميس فيه ، فقلت : كيف صارت (2) هذه الأيام التي تصام ؟ فقال : ان من قبلنا من الأمم كان اذا نزل على احدهم العذاب نزل في هذه الايام فصام رسول الله هذه الايام المخوفة (3) » (6)

ص: 173


1- في التهذيب ( ويذهبن بوحر الصدر ، قال حماد : فقلت فما الوحر؟ قال : الوحر الوسوسة الخ ). وفي الفقيه ( ويذهبن بوحر الصدر وقال حماد :وحرالوسوسة الخ ) .
2- في التهذيب (لم صارت الخ ).
3- في التهذيب (نزل في هذه الايام المخوفة ) وفي الفقيه (نزل هذه الايام فصام رسول الله صلي الله عليه واله هذه الايام لانها الايام المخوفة ).

الكافي ج 4 ص 89ك 14 ب 12 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 49 ب 24ح 2.

التهذيب ج 4 ص 302ب 68 ح 1.

« صام رسول الله صلي الله عليه واله يوم (1) عاشوراء » (7)

التهذيب ج 4 ص 299 ب 67 ح 12

الاستبصار ج 2 ص 134 ب78 ح 2.

« صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فامر مناديا ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما »

التهذيب ج4 ص 158 ب 41 ح16.

« الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر » (6)

الكافي ج 4 ص 118 ك14 ب 39 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 84 ب40 ح 5.

« الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال : ذلك (2) في الفريضة فاما النافلة فله أن يفطر أي ساعة (3) شاء الى غروب الشمس » (6)

الكافي ج 4 ص 122 ك 14 ب 42 ح3.

الفقيه ج 2 ص 96 ب 49 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 187 ب 44 ح 10.

التهذيب ج 4 ص 278 ب 65 ح 16.

« الصائم تطوعأ بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » (6-1)

التهذيب ج 4 ص 281 ب 65 ح 23.

الاستبصار ج2 ص 122 ب67 ح 3.

( الصائم في السفر في -) ---انظر السفر

( الصائم في شهر رمضان في السفر -) ---انظر السفر

« الصائم في شهر رمضان يستاك متی شاء وان تمضمض في وقت فريضته (4) فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم في صومه ، وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض » (غ)

ص: 174


1- كلما ورد في ترغیب صوم يوم عاشوراء محمول على التقية .
2- في الفقيه والتهذيب ( أن ذلك الخ).
3- في موضع من التهذيب (ای وقت شاء الخ).
4- في التهذيب والاستبصار ( في وقت فريضة الخ ) .

الكافي ج 4 ص 107 ك 14 ب 26 ح 4.

التهذيب ج4 ص 205ب 54 ح10.

الاستبصار ج 2 ص 94 ب48 ح 2.

« الصائم في عبادة وان كان على فراشه مالم يغتب مسلما » (6/م)

الكافي ج 4 ص 64 ك 14 ب 1 ح 9.

الفقيه ج 2 ص 44 ب 22ح 2.

التهذيب ج 4 ص 190 ب 46 ح 2.

« الصائم لايشم الريحان » (6)

التهذيب ج 4 ص 267 ب63 ح 43.

الاستبصار ج 2 ص 93 ب 47 ح4.

« الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان » (6)

التهذيب ج 4 ص 265 ب63 ح 36.

« الصائم يستاك أي النهار شاء » (6)

التهذيب ج 4 ص 262 ب63 ح 19.

« الصائم يستنفع (1) في الماء ؟ قال : نعم ، قتل : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من اين جاء ذا ؟ قال : من ذاك (2) » (6)

الكافي ج 4 ص 113 ک14 ب 32 ذیل ح 5.

التهذيب ج 4 ص 267 ب 63 ذیل ح 45.

الاستبصار ج 2 ص 93 ب 47 ذیل ح6 .

« الصائم يستنقع في الماء ولايرتمس (3) رأسه » (6)

الكافي ج 4 ص 106 ك14 ب 25 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 203 ب 54 ح 4.

الاستبصار ج2 ص 84 ب 42ح 1.

« الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء » (5)

الكافي ج 4 ص 106 ك14 ب 25 ح3.

التهذيب ج 4 ص 204ب 54 ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 84 ب 42 ح3.

« الصائم يشم الريحان قال : لا، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ » (6)

ص: 175


1- واستنقعت في الغدير ای نزلت واغتسلت ( المجمع ).
2- ای مما أنبأ تك عله من عدم تطرق القياس في الدين اقول تقدم تمام الحديث في الحيض تحت عنوان ( الحائض تقضى الصلاة الخ )
3- في التهذيب والاستبصار ( ولا يرمس راسه ).

الكافي ج 4 ص 113 ك14 ب 32 ذیل ح 5.

التهذيب ج 4 ص 267 ب63 ذیل ح 45.

الاستبصار ج 2 ص 93 ب 47 ذیل ح6.

« الصائم يشم الريحان والطيب ؟ قال : لا بأس به و روی انه لا يشم الريحان لانه يكره ان يتلذذ به » (6)

الكافي ج 4 ص 113 ك 14 ب 32 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 266 ب63 ح 38.

الاستبصار ج 2 ص 92ب 47 ح1.

« الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه » (6)

التهذيب ج 4 ص 319ب 72 ح 42.

« الصائم يمضغ العلك (1) ؟ قال : لا » (6)

الكافي ج 4 ص 114 ك14 ب 33 ح 1.

( صام عن كل نصف صاع يوما - ) يأتي في المحرم تحت عنوان ( اذا اصاب المحرم الصيد ثم الخ)

( الصبي اذا اطاق -) ---انظر الصبیان

( الصبي يؤخذ بالصيام -) ---انظر الصبيان

« الصبي يصوم عنه وليه اذا (2) لم يجد هديا » (5)

الفقيه ج 2 ص 304ب 208 ح 7.

التهذيب ج 5 ص 410 ب 26 ح 72.

(صم الأربعاء والخميس - ) ---انظر المدينة

« صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الأهلة مواقيت » (5)

التهذيب ج 4 ص 164 ب41 ح 34 .

« صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام اول » (6)

الكافي ج 4 ص 81 ك14 ب8 ح 2.

« صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فان شهد عندكم شاهد ان مرضیان بانهما رأياه

فاقضه » (6)

التهذيب ج 4 ص 157 ب 41 ح 8.

الاستبصار ج2 ص 63 ب33 ح 7.

(صم لرؤيته وأفطر -) ---انظر الرؤية

(صم للرؤية وافطر -) ---انظر الرؤية

« صم يوما شديد الحر للنشور، -) ---( ابوذر)

ص: 176


1- العلك : سقز ومصطکی و امثال آن را گویند ( مخزن الادوية ).
2- في التهذيب ( يصوم عن الصبي وليه اذا الخ).

الفقیه ج 2 ص 158 ب 74 ذیل ح3.

« صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وماقضيت قال : فقال لي : وانا صمته وماقضيت ، قال : ثم قال لي : قال رسول الله صلي الله عليه واله : الشهر شهر کذا وقال : باصابعه بيديه جميعا فبسط اصابعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها ، قال : وقال له غلام له وهو معتب : اني قد رأيت الهلال قال : اذهب فاعلمهم » (6)

التهذيب ج4 ص 161 ب 41 ح 25.

التهذيب ج 4 ص 160 ب 41 ح 22 بتفاوت .

« صمنا مع رسول الله صلي الله عليه واله تسعة وعشرين يوما ولم نقضه و راه تاما، -» (1)

التهذيب ج 4 ص 161 ب 41 ذیل ح26.

« صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف الى الشتاء فاني اجده اهون علي ؟ فقال : نعم فاحفظها » (5) او (6)

الفقيه ج 2 ص 51 ب 24 ح 11.

الكافي ج 4 ص 145 ك14 ب 60 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 4 ص 313 ب 72 ح 18 بتفاوت.

« صوم ثلاثة أيام في كل شهر (1) أؤخرها الى الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس » (5)

التهذيب ج 4 ص 313 ب 72 ح 18.

الكافي ج 4 ص 145ک 14ب 60 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 51 ب 24 ح 11 بتفاوت .

(صوم ثلاثة ايام من كل - ) تقدم تحت عنوان (صوم ثلاثة أيام في كل الخ)

« صوم الدهر حرام ، -»

الفقيه ج 4 ص 266ب 176 ذیل ح 4.

« صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين توبة من الله والله (2) » (6)

الكافي ج 4 ص 91 ک14 ب 13 ح 1.

الكافي ج 4 ص 92 ک14 ب 13ح 2.

التهذيب ج 4 ص 307ب 71ح 1.

الاستبصار ج 2 ص 137 ب80 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27 ح 3 بتفاوت .

« صوم شهر شعبان و صوم شهر رمضان شهرين متتابعين توبة والله من الله » (6)

ص: 177


1- في الكافي (من كل شهر الخ ).
2- قوله : ( والله ) ليس في التهذيب والاستبصار وموضع من الكافي .

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27ح3.

الكافي ج 4 ص 91 ک 14 ب13 ح1 بتفاوت .

الكافي ج 4 ص 92 ک14 ب13 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 4 ص 307ب 71 ح 1 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 137 ب 80 ح 1 بتفاوت .

« صوم شهرين متتابعين توبه من الله » (4)

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27 ذیل ح 5.

الكافي ج 4 ص 92 ك14 ب 13 ذیل ح3.

« صوم الصمت حرام، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 266 ب 176 ذیل ح4.

« صوم النافلة لك أن تفطر مابینك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (6)

التهذيب ج 4 ص 278 ب 65 ح 14.

الاستبصار ج 2 ص 120 ب 66 ح 1.

« صوم نذر المعصية حرام، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 266ب 176 ذیل ح4.

« صوم الوصال حرام، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 266ب 176 ذیل ح4 .

« صوم يوم الاضحی حرام، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 266ب 176 ذیل ح 4.

« صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين » (6)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ح 8.

«صوم يوم عرفة يعدل سنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام » (7)

التهذيب ج 4 ص 298 ب67 ح 6.

الاستبصار ج 2 ص 133 ب 77 ح 1.

(صوم يوم غدیر -) ---انظر الغدير

« صوم يوم الفطر حرام ، -»

الفقيه ج 4 ص 266 ب176 ذیل ح4 .

« الصوم الثلاثة الأيام أن صامها فأخرها يوم عرفة، وان لم يقدر على ذلك ، فليؤخرها حتى يصومها في اهله ولا يصومها في السفر » (5) او (6)

التهذيب ج 5 ص 234 ب16 ح 130.

الاستبصار ج 2 ص 283 ب 194 ح 4.

« الصوم جنة من النار ، -» (5/م)

الكافي ج 2 ص 19 ك5 ب13 ذیل ح 5.

الكافي ج 2 ص 24 ك5 ب 13 ذیل ح 15.

الكافي ج 4 ص 62 ک14 ب 1 ذیل ح 1.

ص: 178

الفقيه ج 2 ص 44 ب 22 ذیل ح 1.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ذیل ح 5.

التهذيب ج 4 ص 151 ب 40 ذیل ح 1.

التهذيب ج 4 ص 191 ب46 ذیل ح 8.

( الصوم على اربعین وجها - ) يأتي تحت عنوان ( یا زهرى الخ)

( الصوم في السفر معصية - ) يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يقول الخ)

« الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يا علي : لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش او تزود لمعاد ، او لذة في غیر محرم یا علي : ثلاث من مکارم الاخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك ، وتحلم عمن جهل عليك . يا علي بادر باربع قبل اربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك . ياعلي : كره الله عزوجل لامتي العبث في الصلاة، والمن في الصدقة ، و اتيان المساجد جنبا، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر الى فروج النساء لانه يورث العمي، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس، وكره النوم بين العشائين لانه يحرم الرزق ، وكره الغسل تحت السماء الا بمئرز، وكره دخول الأنهار الا بمئزر فان فيها سكانا من الملائكة وكره دخول الحمام الا بمئزر، وكره الكلام بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة ، وكره ركوب البحر في وقت هیجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر » (م)

الفقيه ج 4 ص 257ب 176 ح 2.

« الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » (6)

الفقيه ج 2 ص 77ب 35 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 156 ب 41 ح 3.

الاستبصار ج 2 ص 63 ب 33 ح 3.

« الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وافطر قبل الرؤية للرؤية قال : قلت : له : يابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال : حدثني ابي عن جدي عن آبائه عليهم السلام قال : قال امیرالمؤمنین عليه السلام : لئن اصوم يوما من شهر شعبان احب الي من أن أفطر يوما من شهر رمضان » (8)

الفقيه ج 2 ص 80ب 36 ح 8.

ص: 179

« الصوم لي وأنا أجزي به (1) وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه عزوجل والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عندالله اطيب من ريح المسك » (م)

الفقيه ج 2 ص 44 ب 22ح13.

التهذيب ج 4 ص 152 ب 40 ح 3.

الكافي ج 4 ص 63 ک14 ب 1 ح6.

« الصوم لي وانا اجزى عليه (2) » (6)

الكافي ج 4 ص 63 ک14 ب 1 ح6 .

الفقيه ج 2 ص 44 ب 22 ح3.

التهذيب ج 4 ص 152 ب 40 ح 3.

( الصوم معك و الفطر معك - ) تقدم تحت عنوان ( انه قال الخ)

(الصوم يسود وجهه - ) تقدم تحت عنوان ( الا اخبركم الخ)

( الصوم يوم يصوم الناس - ) يأتي في الفطر تحت عنوان ( انا شككنا الخ)

« صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم » (6)

التهذيب ج 1 ص 117 ب5 ح40.

« صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فانه يكفر (3) ذنوب سنة » (1/6)

التهذيب ج 4 ص 299 ب 67 ح 11.

الاستبصار ج 2 ص 134 ب 78 ح 1.

« صيام ثلاثة ايام في الحج قبل التروية بيوم (4) ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين من بعده وسبعة اذا رجع » (1/6)

الاستبصار ج 2 ص 280 ب 192 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 232 ب16 ح 125.

التهذيب ج 5 ص 39 ب 4 ح 44 بتفاوت .

« صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن » (6)

الكافي ج 4 ص 141 ك14 ب 57 ح2 .

التهذيب ج 4 ص 283 ب 65 ذیل ح 29.

ص: 180


1- في الكافي ( وانا اجزی علیه ) والى هنا تم حديث الكافي والتهذيب .
2- في الفقيه والتهذيب ( وانا أجزي به ) .
3- محمول على التقية.
4- في التهذيب ( قبل التروية يوم الخ)

« صيام ثلاثة ايام في كل شهر (1) الدهر، ان الله عزوجل يقول : من جاء صيام بالحسنة فله عشر أمثالها » (1)

الفقيه ج 2 ص 50 ب 24 ذیل ح 5.

الكافي ج 4 ص 92 ك 14 ب 13 ذیل ح6.

« صيام شهر الصبر (2) وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة ایام في كل شهر صيام الدهر ، ان الله عزوجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (1)

الفقيه ج 2 ص 50 ب 24 ح 5.

الكافي ج 4 ص 92 ك 14 ب 13 ذیل ح6.

( صيام شهر رمضان -) ---انظر الرؤية

« صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين (3) متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما او شيئا منه فان عرض له شيء يفطر فيه (4) افطر ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله » (5) (6)

الكافي ج 4 ص 138 ك14 ب56 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 283 ب 65 ح 29.

« صيام يوم عاشوراء كفارة (5) سنة » (4/5)

التهذيب ج 4 ص 300ب 67 ح13

الاستبصار ج2 ص 134 ب 78 ح 3.

(صيام يوم غدیر -) ---انظر الغدير

« الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض ولكن من شاء فليصم فانه خير له، انما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فاكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فانه خير لكم واعلموا أن الرجل قد يكون كيسا في امر الدنيا فيقال ما اکیس فلانا فكيف من كان کاس في امر آخرته » (6)

التهذيب ج 6 ص 19 ب 5 ح23.

ص: 181


1- في الكافي ( من كل شهر الخ).
2- شهر الصبر : هو شهر رمضان .
3- في التهذيب ( شهر ان متتابعان الخ).
4- في التهذيب ( يفطر منه ).
5- محمول على التقية).

« الصيام جنة (1) من النار » (6/م)

التهذيب ج 4 ص 191 ب 46 ج8.

( الطاعم بمكة كالصائم - ) ---انظر مكة

« على الصبي اذا احتلم الصيام وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا أن تحب ان تخمر وعليها الصيام » (6)

التهذيب ج 4 ص 281 ب 65 ح 24.

التهذيب ج 4 ص 326 ب 72 ح 83.

الاستبصار ج 2 ص 123 ب68 ح 1.

« على الصبي اذا احتلم الصيام وعلى المرأة اذا حاضت الصيام » (غ)

الفقيه ج 2 ص 76ب 34 ح 5.

« على المرأة اذا حاضت الصيام » (غ)

الفقيه ج 2 ص 76 ب 34 ذیل ح 5.

« علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا ، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظا له في العاجل دليلا على الآجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من اهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة » (8)

الفقيه ج 2 ص 43 ب 21ح 2.

« علي صيام شهر (2) أن خرج عمي من الحبس فخرج فاصبح وانا اريد الصيام فيجيئني بعض اصحابنا فادعو بالغداء واتغدي معه ؟ قال : لا بأس » (7)

الكافي ج 4 ص 141 ك14 ب58 ح3 .

التهذيب ج 4 ص 330 ب 72 ح 98 بتفاوت .

« عمن لم يصم الثلاثة الايام (3) من كل شهر وهو يشد (4) عليه الصيام هل فيه فداء ؟ قال : مد من طعام في كل يوم » (غ) (6)

الكافي ج 4 ص 144 ك 14 ب 59 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 50 ب 24 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 313 ب 72 ح 15.

(عمن لم يصم الثلاثة من كل شهر -) تقدم تحت عنوان ( عمن لم يصم الثلاثة

الايام الخ)

ص: 182


1- تقدم تحت عنوان ( الصوم جنة الخ ).
2- في التهذيب (ان أخي حبس الخ ) و تقدم تحت عنوانه .
3- كلمة (الايام) ليست في الفقيه.
4- في الفقيه والتهذيب ( وهو يشتد عليه الخ ) .

« عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه (1) بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها اذا افطر ولايذرها وهو صائم » (8)

الكافي ج 4 ص 111 ک14 ب 30 ح 2.

« عن احتلام الصائم قال : فقال : اذا احتلم نهارا (2) في شهر رمضان فلا ينم حتی يغتسل (3) وان اجنب ليلا (4) في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل ، (5) فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم (6) ويتم صيامه (7) ولن يدرکه ابدا » (غ)

التهذيب ج 4 ص 212 ب 55 ح 25.

التهذيب ج 4 ص 320ب 72ح 50 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 87ب 43 ح 11.

« عن افضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم ، فقال : ثلاثة ايام في كل شهر : الخميس في اول الشهر ، والاربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر قال : قلت له : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ فقال : نعم » (6)

الكافي ج 4 ص 93 ک14 ب 13 ج9.

(عن امرأة اصبحت -) ---انظر الحيض

« عن امرأة تجعل الله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها » (5)

التهذيب ج 4 ص 327 ب 72ح 84.

(عن امرأة ترى الطهر في أول النهار من شهر رمضان -) ---انظر الحيض

(عن امرأة مرضت في رمضان وماتت -) يأتي تحت عنوان ( عن امرأة مرضت في

ص: 183


1- الذرور : کرسول ما يذر في العبين من الدواء اليابس ( المجمع ).
2- في موضع من التهذيب ( اذا احتلم في شهر رمضان نهارا ) .
3- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فليس له أن ينام حتى يغتسل الخ).
4- في موضع من التهذيب ( ومن اجنب ليلا الخ ) وفي الاستبصار ( وان احتلم ليلا الخ )
5- في الاستبصار ( فلاينام حتى يغتسل الا ساعة ، الخ). وفي موضع من التهذيب ( فلاينام الى ساعة حتى يغتسل الخ).
6- في الاستبصار ( وقضى ذلك اليوم الخ).
7- في موضع من التهذيب ( ويتمه ولن الخ).

شهر رمضان والخ)

« عن امرأة مرضت (1) في شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها ؟ قال : اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم » (5)

الكافي ج 4 ص 137 ك14 ب 55 ح 9.

الفقيه ج 2 ص 94 ب 48 ح6.

التهذيب ج 4 ص 249ب 60 ح 15.

« عن امرأة مرضت في شهر رمضان (2) وماتت في شوال فاوصتني ان اقضي عنها ، قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه فقال : لاتقض عنها فان الله عزوجل لم يجعله عليها ، قلت : فاني اشتهي أن اقضي عنها وقد اوصتني بذلك ، قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم » (6)

الكافي ج 4 ص 137 ك14 ب 55 ح8 .

التهذيب ج 4 ص 248 ب 60 ح 11.

الاستبصار ج 2 ص 109 ب 57 ح 7.

« عن الحجام يحجم وهو صائم ؟ قال : لاینبغي ، وعن الصائم يحتجم ؟ قال : لا بأس » (6)

التهذيب ج 4 ص 325 ب 72ح 76.

« عن الحجامة للصائم ، قال : (3) نعم اذا لم يخف ضعفا » (6)

الكافي ج 4 ص 19 ك 14 ب28 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 260 ب63 ح 11.

الاستبصار ج2 ص 90 ب 45 ح 1.

« عن حد المرض الذي يترك (4) الانسان فيه الصوم فقال : اذا لم يستطع أن

يتسحر » (6)

الفقيه ج 2 ص 83 ب 4 ح 3.

الكافي ج 4 ص 118 ك14 ب 39 ح 6.

التهذيب ج 3 ص 178 ب 14 ح 14.

التهذيب ج 4 ص 325ب 72ح 77.

(عن حد المكاري -) ---انظر المكاري

« عن خميسين يتفقان في آخر العشر

ص: 184


1- في التهذيب ( في امرأة مرضت الخ).
2- في التهذيبين ( عن امرأة مرضت في رمضان الخ ).
3- في التهذيب ( فقال ).
4- في الكافي والتهذيب (ما حد المرض الذي يترك الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

فقال : صم الأول فلعلك لاتلحق الثاني » (7)

الفقيه ج 2 ص 51 ب 24 ح 15.

« عن الذباب يدخل حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء لانه (1) ليس بطعام » (1-6)

الكافي ج 4 ص 115ک 14 ب 35 ج 2.

التهذيب ج 4 ص 323 ب 72 ح 62.

(عن رجل أدركه رمضان - ) ---انظر القضاء

« عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان ایاما (2) فقال : ليقض مافاته » (6)

التهذيب ج 4 ص 246 ب 60 ح 4.

الاستبصار ج 2 ص 107 ب56 ح4.

« عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه (3) ؟ قال : ليس عليه الا ما اسلم فيه (4) » (6)

الكافي ج 4 ص 125 ك14 ب46 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 80ب 37 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 245 ب60ح 1.

الاستبصار ج 2 ص 107 ب56 ح 1.

(عن رجل اكل او شرب - ) يأتي تحت عنوان (عن رجل اكل وشرب الخ)

« عن رجل اكل وشرب (5) بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : ان كان قام فنظر فلم يرالفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر (6) فليتم صومه ولا اعادة عليه ، وان كان قام فاكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة » (غ)

الكافي ج 4 ص 96 ک14 ب 17ح 2.

التهذيب ج 4 ص 269 ب 64 ح 4.

الاستبصار ج 2 ص 116 ب 62ح 1.

الفقيه ج 2 ص 82ب 39 ح 6.

ص: 185


1- في التهذيب ( يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء انه الخ).
2- في الاستبصار ( بعد ما دخل شهر رمضان ايام الخ ).
3- في التهذيب والاستبصار ( ما عليه من صيام الخ).
4- في الفقيه ( فقال ليس عليه أن يصوم الا ما اسلم فيه وليس عليه أن يقضي ما قد مضي منه ).
5- في التهذيب والاستبصار ( او شرب الخ).
6- في الفقيه ( فاكل تم اعاد النظر فرأى الفجر الخ).

« عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ، قال : (1) يتم صومه ذلك ثم ليقضه فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر (2) افطر ، ثم قال : ان ابي كان ليلة يصلي وانا اكل فانصرف فقال : اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان » (6)

الكافي ج 4 ص 96 ك14ب 17 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 269 ب 64 ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 116 ب 62ح 2.

(عن رجل تمتع فلم يجد ما -) ---انظر التمتع

(عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام -) ---انظر التمتع

(عن رجل تمتع و لم يجد ما -) ---انظر التمتع

( عن رجل تمتع ولم يجد هديا -) ---انظر الهدی

(عن رجل تمتع وليس معه -) ---انظر الهدی

« عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة، وشهر بالمدينة وشهر بمكة ، من بلاء ابتلي به ، فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ، قال : يصوم ما بقي عليه اذا انتهى الى بلده (3) » (7)

الكافي ج 4 ص 141 ك14 ب58 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 233 ب 57 ح 59.

التهذيب ج 4 ص 312ب 72 ح13.

الاستبصار ج 2 ص 100 ب 52 ح 2.

(عن رجل جعل على نفسه صوما -) ---انظر النذر

(عن رجل جعل على نفسه نذر صوم -) ---انظر النذر

« عن رجل جعل عليه صوم شهرين (4) متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به ؟ قال : نعم امرالله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم

ص: 186


1- في التهذيبين ( فقال ).
2- في التهذيب ( بعد طلوع الفجر الخ).
3- في الاستبصار (اذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر ).
4- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( عن رجل عليه صيام شهرين الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

وتستأنف ايامه التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : ارأيت إن هي أيست من الحيض هل تقضيه ؟ قال : لا، يجزيها الاول » (6)

التهذيب ج 8 ص 315 ب 14 ح 49.

التهذيب ج 4 ص 284 ب 65 ح 32 بتفاوت.

الاستبصار ج 2 ص 124 ب 69 ح 2 بتفاوت .

« عن رجل خرج في شهر رمضان واصحابه يتسحرون في بيت فنظر الى الفجر وناداهم فكفت بعضهم وظن بعظهم انه يسخر فأكل فقال : يتم صومه ويقضي (1) » (6)

الكافي ج 4 ص 97 ك 14 ب 17 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 270 ب 64 ح 7.

الفقيه ج 2 ص 83 ب 39 ح 7.

(عن رجل دخل عليه شهر رمضان -) ---انظر القضاء

« عن رجل دخل يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة فقال : يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق بيوم (2) قال : وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتواني ويؤخر ذلك حتى كان آخر ایام التشریق و غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا قال : يصوم ثلاثة بعد ایام التشريق » (7)

الفقيه ج 2 ص 304ب 208 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 231ب 16 ح 120.

الاستبصار ج 2 ص 279 ب 192ح 2.

« عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم - في شهر رمضان - قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وان كان قضاء لرمضان في شوال او في غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » (7)

الكافي ج 4 ص 97 ک14 ب 17 ح6 .

« عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب قال : قد تم صومه ولا يقضيه » (6)

الفقيه ج 2 ص 75ب 33 ح 19.

التهذيب ج 4 ص 270 ب 64 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 271 ب 64 ح10 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 115 ب 61 ح 1.

ص: 187


1- في الفقيه ( يتم ويقضي ).
2- الى هنا تم حديث التهذيبين

الاستبصار ج 2 ص 115 ب 61 ح 2 بتفاوت .

(عن رجل صام شهر رمضان في السفر -) ---انظر السفر

« عن رجل صام في رمضان فاكل او شرب ناسيا (1) قال : يتم صومه وليس عليه قضاء » (6)

التهذيب ج 4 ص 268 ب 64 ح 1.

الكافي ج 4 ص 101 ك14 ب 21ح 2.

« عن رجل صام في شهر رمضان فاكل وشرب ناسيا، قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه » (غ) (6)

الكافي ج 4 ص 101 ك 14ب 21ح 2.

التهذيب ج 4 ص 268 ب 64 ح 1 بتفاوت .

(عن رجل صام قضاء -) ---انظر القضاء

« عن رجل صام وهو مريض (2) قال : تم صومه ولايعيد يجزيه » (6)

التهذيب ج 4 ص 325ب 72 ح 76.

التهذيب ج 4 ص 257 ب 62 ح 5.

« عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء وهو بالخيار الى نصف النهار » (6)

التهذيب ج 4 ص 322 ب 72ح 57.

(عن رجل عبث بالماء -) ---انظر شهر رمضان

« عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه، الله حبسه قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فافطرت ایام حیضها؟ قال : تقضيها ، قلت : فان قضتها ثم يئست من الحيض ؟ قال : لاتعيدها اجزأها ذلك » (6)

التهذيب ج 4 ص 284 ب 65 ح 32 .

التهذيب ج8 ص 315 ب 14 ح 49 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 124 ب 69 ح 2.

(عن رجل عليه من شهر رمضان ایام -) ---انظر القضاء

(عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة -) ---انظر القضاء

« عن رجل فاته صوم الثلاثةالأيام في الحج قال : من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج

ص: 188


1- في الكافي (عن رجل صام في شهر رمضان فاکل و شرب ناسيا الخ).
2- في موضع من التهذيب ( في رجل صام رمضان وهو مريض الخ).

مالم يكن عمدا تارکا فانه يصوم بمكة مالم يخرج منها ، فان أبي جماله ان يقيم عليه فليصم في الطريق » (غ)

التهذيب ج 4 ص 231 ب 57 ح 53.

(عن رجل قال ان كلم - إلى أن قال - يصوم ثلاثة ايام -) ---انظر النذر

« عن رجل قال : الله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال : صم ستة اشهر فان الله عز وجل يقول : تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » یعني ستة اشهر » (6)

الكافي ج 4 ص 142 ك14 ب58ح 6.

التهذيب ج 4 ص 310ب 72 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 314 ب 14 ح 45.

(عن رجل قدم من سفر -) ---انظر السفر

« عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد ایام التشريق » (7)

التهذيب ج 5 ص 231ب16 ح 120.

الاستبصار ج 2 ص 279 ب 192ح 2.

الفقيه ج 2 ص 304 ب208ح 6 بتفاوت .

« عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فإذا بریء ايبني على صومه ام يعيد صومه كله ؟ فقال : بل يبني على ما كان صام ثم قال : هذا مما غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء » (6)

التهذيب ج 4 ص 284 ب 65 ح 31.

الاستبصار ج 2 ص 124 ب 69ح 1.

« عن رجل كان عليه صيام (1) شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام » (6)

التهذيب ج 4 ص 312ب 72 ح 12.

التهذيب ج 4 ص 207 ب 55 ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 97 ب 50 ح 5.

(عن رجل كان في حبس - إلى أن قال - ان اصوم سنة -) ---انظر النذر

ص: 189


1- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( عن الرجل يكون عليه صيام شهرين الخ ) ويأتي تحت عنوانه.

« عن رجل كبير ضعف (1) عن صوم شهر رمضان قال : يتصدق كل يوم بما يجزى من طعام مسكين (2) » (غ) (6)

الكافي ج 4 ص 116 ك 14 ب 37 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 237 ب58 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 326 ب 72 ح 78.

الاستبصار ج 2 ص 103 ب54 ح 1.

« عن رجل كبير يضعف (3) عن صوم شهر رمضان ، فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم » (6)

التهذيب ج 4 ص 237 ب58ح 1.

التهذيب ج4 ص 3216 ب 72 ح 78.

الاستبصار ج 2 ص 103 ب 54 ح 1.

الكافي ج 4 ص 116 ك14 ب 37ح 3.

« عن رجل كذب في رمضان فقال : قد افطر وعليه قضاؤه ، فقلت : ما كذبته ؟ فقال : يكذب على الله وعلى رسوله صلي الله عليه واله » (غ)

التهذيب ج 4 ص 189 ب 45 ح3.

« عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه اذا تعمد » (غ)

التهذيب ج 4 ص 203 ب54 ح 3.

« عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمني فقال : لا بأس » (6)

التهذيب ج 4 ص 273 ب 64ح 20.

« عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال : ليس عليه شيء، وان امذى فليس عليه شيء والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان » (6)

التهذيب ج 4 ص 272 ب 64 ح 17.

الاستبصار ج 2 ص 83 ب 40 ح 2.

(عن رجل لامس جارية -) ---انظر شهر رمضان

« عن رجل مرض فلم يصم حتی ادرکه رمضان (4) آخر فقالا: ان كان برأ ثم تواني قبل أن يدرکه رمضان الآخر صام الذي

ص: 190


1- في التهذيب والاستبصار ( يضعف ).
2- في التهذيب والاستبصار ( يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم ) .
3- في الكافي (عن رجل كبير ضعف الخ ) و تقدم تحت عنوانه.
4- في التهذيب والاستبصار ( ادرکه شهر رمضان آخر الخ).

ادرکه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه وان كان لم يزل مريضا حتى ادرکه رمضان (1) آخر صام الذي ادرکه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه (2) » (5) و (6)

الكافي ج 4 ص 119 ك 14 ب40 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 250ب 60 ح 17.

الاستبصار ج 2 ص 110 ب58 ح 1.

(عن رجل نذر صیاما -) ---انظر النذر

( عن رجل نذر نذرا ان هو -) ---انظر النذر

( عن رجل نذر نذرا في صيام -) ---انظر النذر

« عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع اذا لم يجد الهدى حتی يقدم الى اهله (3) قال : يبعث بدم » (6)

الفقيه ج 2 ص 304ب 208 ح 8.

التهذيب ج 5 ص 235 ب16 ح 131.

الاستبصار ج 2 ص 279 ب 191 ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 283 ب 194 ح 5.

(عن رجل نسي فاكل وشرب -) ---انظر الافطار

(عن رجل وضع يده -) ---انظر الكفارة

« عن رجل يمس من المرأة شيئا ایفسد ذلك صومه او ينقضه ؟ فقال : ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » (6)

الكافي ج 4 ص 104ک 14 ب23 ح 1.

« عن الرجل الصائم اله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس » (7)

التهذيب ج 4 ص 320ب 72 ح 46.

« عن الرجل الصائم يقلس (4) فيخرج منه الشيء من الطعام ايفطره ذلك ؟ قال : لا، قلت: فان از درده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : لا يفطره ذلك » (6)

التهذيب ج 4 ص 265 ب63 ح 34

ص: 191


1- في التهذيب ( شهر رمضان آخر الخ).
2- في التهذيب ( وليس عليه قضاء).
3- في التهذيب والاستبصار ( حتى يقدم اهله الخ ).
4- القلس : ما خرج من الجوف ملا الفم أو دونه ( المجمع ).

(عن الرجل عليه من شهر رمضان -) ---انظر القضاء

(عن الرجل كيف يصنع -) ---انظر السفر

« عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال :

عليه شيء قلت : تمضمض الثالثة ؟ قال : لا بأس » (7)

الكافي ج 4 ص 110 ك 14ب 29 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 325 ب 72ح 73.

« عن الرجل وهو صائم (1) فيجامع اهله فقال : يغتسل ولاشيء عليه » (6)

التهذيب ج 4 ص 208 ب 55 ح 9.

الاستبصار ج 2 ص 81ب 38 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 74 ب 33 ح 12.

« عن الرجل يبدوله (2) بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم یکن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم يصومه ويعتد به اذا لم يحدث شيئا » (غ) (7)

التهذيب ج 4 ص 186 ب 44 ذیل ح 5.

الكافي ج 4 ص 122 ك 14 ب 42 ح 4.

« عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شيء

اذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقة الماء ؟ قال : ليس عليه شيء قلت : تمضمض الثانية ؟ قال :فقال : قد أساء وليس عليه شيء ولا قضاء » (6)

التهذيب ج 4 ص 323 ب 72 ح 64.

« عن الرجل يجد البرد ایدخل مع اهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوبا، وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة » (5)

الفقيه ج 2 ص 71 ب 32 ح 30 و 31.

« عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى ، قال : يصومه ابدا في السفر و الحضر » (8)

الكافي ج 4 ص 143ک 14 ب58 ح 9 .

التهذيب ج 4 ص 235 ب57 ح63 .

الاستبصار ج 2 ص 101 ب 52 ح6.

(عن الرجل يجنب بالليل - ) ---انظر الجنب

« عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ايصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : اليس هو

ص: 192


1- في الفقيه ( عن الرجل ينسي وهو صائم الخ).
2- في الكافي ( في الرجل يبدو له الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ قال : وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو ؟ فقال : لا بأس » (6)

الكافي ج 4 ص 105 ك14 ب 24 ح 3.

« عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لايجوز له أن يحتقن » (غ) (8)

الكافي ج 4 ص110 ك 14 ب 29 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 69 ب 32 ح 17.

التهذيب ج 4 ص 204ب 54 ح6.

الاستبصار ج2 ص 83 ب 41 ح 1.

« عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو ؟ فقال : لا بأس » (6)

الكافي ج 4 ص 105 ك14 ب 24 ح 3.

« عن الرجل يخرج من بيته وهو (1) يريد السفر وهو صائم قال ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه » (6)

التهذيب ج 4 ص 228 ب 57 ح 46.

الاستبصار ج 2 ص 99ب 51 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 92ب 47 ح10.

الكافي ج 4 ص 131 ك14 ب 52 ح 1.

(عن الرجل يخرج من بيته يريد - ) تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يخرج من بيته وهو الخ)

« عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع الى جوفه وهو صائم ؟ قال : ليس بشيء » (6)

الكافي ج 4 ص 108 ك 14 ب 27 ح 4.

« عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا » (5)

الكافي ج 4 ص 109 ك14 ب28 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 70 ب 32 ح 21.

التهذيب ج 4 ص 261 ب63 ح 17.

« عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، قال : لا بأس » (6)

الكافي ج 4 ص 109 ك14 ب28 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 261 ب63 ح16.

« عن الرجل يدرکه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم ؟

ص: 193


1- قوله ( وهو ) ليس في الكافي .

قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة ايام، واذا اجمع (1) على مقام عشرة ايام صام وأتم الصلاة قال : وسألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي اذا اقام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة ايام » (7)

الكافي ج 4 ص 133 ك14 ب 53 ح2.

( عن الرجل يسافر في شهر رمضان -) ---انظر السفر

« عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينوصوما وكان عليه يوم من شهر رمضان اله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان » (7)

التهذيب ج 4 ص 187 ب 44 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 188 ب 44 ح13.

« عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ، قال : هو الخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت : هل يقضيه اذا افطر؟ قال : نعم لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت : فان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم ؟ (6)

الكافي ج 4 ص 121 ك14 ب 42 ح 1.

« عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما ؟ فقال : كان امیرالمؤمنین عليه السلام يقول : لا إلا أن يجي شاهد ان عدلان فيشهدا انهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » (6)

التهذيب ج 4 ص 165 ب 41 ح 40.

« عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه او يصوم من اشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر أن لا يقضه ؟ فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا منصوم التطوع الا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا» يجعلها بمنزلة الواجب الا اني احب لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها ويجزئه أن يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام » (6)

الكافي ج 4 ص 142 ك14 ب58 ح 8.

التهذيب ج 4 ص 233 ب 57 ح 60.

الاستبصار ج 2 ص 100 ب 52 ح 3.

ص: 194


1- الجمع : العزم .

« عن الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن او يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه » (5) او (6)

الكافي ج 4 ص 105ک 14 ب 24 ح 2.

« عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ؟ فقال : لا بأس وان امذى فلا يفطر ، قال : وقال : لاتباشروهن - يعني الغشيان في شهر رمضان » (6)

التهذيب ج 4 ص 272 ب 64 ح16.

الاستبصار ج 2 ص 82 ب 40 ح 1.

« عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم قال : هل هي الأريحانة يشمها » (م)

الفقيه ج 2 ص 70 ب 32 ح 22.

« عن الرجل يقول الله علي ان اصوم شهرا، او اكثر من ذلك او اقل فعرض له امر لابد من أن يسافر ایصوم وهو مسافر ؟ قال : اذا سافر فليفطر لانه لايحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية » (6)

التهذيب ج 4 ص 328 ب 72 ج90.

« عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا اني اتخوف أن يدخل رأسه » (6)

التهذيب ج 4 ص 259 ب 63 ح 7.

الاستبصار ج 2 ص 89 ب 44 ح5.

« عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ايفرق بين الايام ؟ فقال : اذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فأفطر فلا بأس فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام » (غ)

الكافي ج 4 ص 138 ك14 ب56 ح3.

التهذيب ج 4 ص 282 ب 65 ح 28.

« عن الرجل يكون عليه صيام (1) شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق (2) ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة : مساكين ثلاثة ايام (3) » (6)

ص: 195


1- في موضع من التهذيب ( عن رجل كان عليه صيام الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- جملة ( ولم يقدر على العنق ) ليست في الاستبصار .
3- في الاستبصار (عن كل عشرة ايام ثلاثة ايام ) .

التهذيب ج 4 ص 207 ب 55 ح 8.

التهذيب ج4 ص 312ب 72 ح 12.

الاستبصار ج 2 ص 97 ب 50 ح 5.

« عن الرجل يكون عليه من الثلاثة ايام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها او يصومها في آخر الشهر ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصومها متوالية او يفرق بينها ؟ قال : ما احب ، ان شاء متوالية وان شاء فرق بينهما » (6)

الكافي ج 4 ص 145 ک14 ب 60 ح3.

التهذيب ج 4 ص 314ب 72 ح 19.

(عن الرجل يلصق باهله - ) ---انظر الكفارة

« عن الرجل ينسي (1) وهو صائم فيجامع اهله قال : يغتسل ولا شيء عليه » (غ) (6)

الفقيه ج 2 ص 74ب 33 ح 12.

التهذيب ج 4 ص 208 ب 55 ح 9.

الاستبصار ج 2 ص 81ب 38 ح 5.

« عن الرجل ينوى الصوم فيلقاه اخوه الذي هو على امره ایفطر (2) ؟ قال : ان كان تطوعا اجزءه وحسب له، وان كان قضاء فريضة قضاه » (6)

الكافي ج 4 ص 122 ك14 ب 42 ح 7 .

الفقيه ج 2 ص 96 ب 49 ح 10.

« عن رجلين قاما فنظرا الى الفجر فقال احدهما : هو ذا وقال الآخر : ما ارى شيئا، قال : فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم انه رأى الفجر ان الله عزوجل يقول : كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (3) » (غ)

الكافي ج 4 ص 97 ک14ب 17 ح 7.

الفقيه ج 2 ص 82 ب 39 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 317ب 72 ح 35.

(عن السحور لمن -) ---انظر السحور

« عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : ان السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق

ص: 196


1- كلمة ( ينسي ) ليست في التهذيب والاستبصار.
2- في الفقيه ( فيسأله أن يفطرا يفطر ؟ الخ ) .
3- في الفقيه والتهذيب ( ثم اتموا الصيام الى الليل ).

فقال : الماء للمضمضة (1) ارطب من السواك الرطب » (8)

التهذيب ج 4 ص 263 ب63 ح 26.

الاستبصار ج2 ص 92ب 46 ح 5.

« عن السواك للصائم، فقال : نعم يستاك اي النهار شاء » (6)

الكافي ج 4 ص 111 ك 14ب 31 ح 1.

« عن السواك للصائم ، قال : يستاك ای ساعة شاء من اول النهار الى آخره » (5)

التهذيب ج 4 ص 262 ب63 ح 21.

« عن الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة (2) التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ، قال : تصدق (3) في كل يوم بمد حنطة (4) » (7)

الكافي ج 4 ص 116 ك 14 ب 37 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 85 ب 41 ح5.

التهذيب ج 4 ص 238 ب58 ح 3.

الاستبصار ج 2 ص 103 ب 54 ح 2 .

« عن الصائم اترى له أن يشم الريحان ام لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به » (8)

التهذيب ج 4 ص 266 ب63 ح 40.

الاستبصار ج2 ص 93 ب 47 ح 2 بتفاوت .

« عن الصائم اذا اشتكى عينه یکتحل بالذرور، وما اشبه أم لايسوغ له ذلك ؟

فقال : لايكتحل » (7)

التهذيب ج 4 ص 259 ب63 ح 6.

الاستبصار ج 2 ص 89 ب 44 ح 4.

« عن الصائم ايحتجم (5) ؟ فقال : اني اتخوف عليه ، اما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه (6) ؟ قال : الغشيان او تثور به مرة (7) ، قلت : ارأيت أن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم ان شاء » (6)

الكافي ج 4 ص 109 ك14 ب28 ح 1.

ص: 197


1- في الاستبصار ( أما المضمضة الخ ).
2- في الفقيه والتهذيبين ( والعجوز الكبيرة ).
3- في الفقيه ( يتصدق ) وفي التهذيب (تتصدق ).
4- في الفقيه والتهذيبين ( من حنطة ).
5- في الفقيه ( ایحتجم الصائم الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
6- في التهذيب ( فماذا تتخوف عليه الخ).
7- المرة: خلط من اخلاط البدن غیر الدم ( المجمع ).

التهذيب ج 4 ص 261 ب63 ح 15.

الاستبصار ج 2 ص 91 ب 45 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 68 ب 32 ح 12.

(عن الصائم ایذوق - ) يأتي تحت عنوان ( عن الصائم يذوق الخ)

« عن الصائم ایستاك بالماء ؟ قال : لا بأس ، ولا يستاك بالسواك الرطب » (6)

التهذيب ج4 ص 323 ب 72ح 60.

الكافي ج 4 ص 112 ك 14 ب 31 ح 2 بتفاوت .

« عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء » (6)

التهذيب ج 4 ص 262 ب63 ح 22.

« عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : اذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت : فمتى تحل الصلاة ؟ فقال : اذا كان كذلك ، فقلت : الست في وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال : انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه اهله وصبيانه » (6)

التهذيب ج 2 ص 39 ب 4 ح 73.

الاستبصار ج 1 ص 276 ب150 ح13 .

« عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مکث حتى العصر ثم بداله ان يصوم فان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء » (6)

الكافي ج 4 ص 122 ك 14 ب 42 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 55 ب 25 ح 19.

الفقيه ج 2 ص 97 ب 49 ح 11.

التهذيب ج 4 ص 186 ب 44 ح 4.

« عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال : جائز لا بأس به ، وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال : لا بأس » (8)

التهذيب ج 4 ص 324 ب 72 ح 71.

« عن الصائم يحتجم فقال : لابأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف » (6)

التهذيب ج 4 ص 260 ب63 ح 12.

الاستبصار ج2 ص 90 ب 45 ح 2.

« عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكرهه » (6)

الكافي ج 4 ص 110 ك14 ب 29 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 204 ب54 ح 9.

ص: 198

عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال : لا بأس » (8)

التهذيب ج 4 ص 325 ب 72 ذیل ح 71.

« عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه ؟ قال لاشيء عليه ولا يعود » (7)

التهذيب ج 4 ص 325 ب 72ح 72.

« عن الصائم يذوق (1) الشيء ولا يبلعه ؟ قال : (2) لا » (6)

الكافي ج 4 ص 115 ک14 ب 34 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 312 ب 72 ح 11.

الاستبصار ج 2 ص 95 ب 49 ح 4.

« عن الصائم يرتمس في الماء قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا » (6)

الكافي ج 4 ص 106 ك14 ب 25 ح 6.

« عن الصائم يستاك (3) بالماء قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب » (6)

الكافي ج 4 ص 112 ك14 ب 31 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 323 ب 72ح 60.

« عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ولكن لاينغمس فيه، والمرأة لاتستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها )(4) » (6)

الكافي ج 4 ص 106 ك 14 ب 25 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 71ب 32 ح 32.

التهذيب ج 4 ص 263 ب63 ح 27.

« عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به » (6)

الكافي ج 4 ص 110 ك14 ب 29 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 258 ب63 ح 2.

« عن الصائم يشم الريحان ام لا ترى ذلك لم ؟ فقال : لا بأس به » (8)

الاستبصار ج2 ص 93 ب 47 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 266 ب63 ح 40 بتفاوت .

ص: 199


1- في الاستبصار (ایذوق الخ).
2- في التهذيب والاستبصار ( فقال ).
3- في التهذيب ( عن الصائم ایستاك بالماء قال لاباس ولا يستاك بالسواك الرطب ).
4- في الفقيه ( بقبلها ).

« عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال : نعم، ويذوق المرق ويزق الفرخ (1) » (6)

التهذيب ج 4 ص 311ب 72 ح 9.

الاستبصار ج2 ص 95 ب 49 ح 2.

« عن الصائم يصب في أذنه الدهن، قال : لا بأس به » (6)

الكافي ج 4 ص 110ک 14 ب 29 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 258 ب63 ح 1.

« عن الصائم يصيبه العطش (2) حتی يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى » (6)

التهذيب ج4 ص 326ب 72 ح 79 .

التهذيب ج 4 ص 240 ب58 ح 9.

الكافي ج 4 ص 117 ک14 ب 37 ح 6.

الفقيه ج 2 ص 84 ب 41 ح 2.

« عن الصائم يكتحل (3) ؟ قال : لابأس به، ليس بطعام ولا شراب » (5)

التهذيب ج 4 ص 258 ب63 ح 3.

الاستبصار ج 2 ص 89ب 44 ح 1.

الكافي ج 4 ص 111 ک14 ب 30 ح 1.

« عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ،(4) ولايشم الريحان » (6)

التهذيب ج4 ص 267 ب63 ح 44.

الاستبصار ج 2 ص 93 ب 47 ح 5.

الكافي ج 4 ص 107ک 14 ب 25 ذیل ح6.

« عن الصائم يمضغ العلك ؟ فقال : نعم (5) ان شاء » (6)

التهذيب ج 4 ص 324ب 72 ح 70.

(عن الصبي متى يصوم -) ---انظر الصبيان

(عن صوم تاسوعا -) ---انظر التاسوعا

« عن صوم ثلاثة ايام في الحج و السبعة ایصومها متوالية او يفرق بينها (6) ؟ قال :

ص: 200


1- يزق الفرخ ای اطعمه بفيه ( المجمع ).
2- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب ( في الرجل يصيبه الخ ) وتقدم في الافطار .
3- في الكافي والاستبصار ( في الصائم يكتحل الخ).
4- الى هنا تم حديث الكافي.
5- قال الشيخ : هذا الخبر غیر معمول عليه.
6- في الاستبصار ( بينهما ).

يصوم الثلاثة لا يفرق بينا والسبعة لايفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا » (7)

التهذيب ج 4 ص 315 ب 72 ح 25.

الاستبصار ج2 ص 281 ب193ح 2.

« عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال : في كل عشرة أيام يوم خميس واربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه اربعاء وخميس واربعاء » (غ)

التهذيب ج 4 ص 303 ب 68 ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 137 ب 79 ح 4.

« عن صوم ثلاثة ايام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال : لا » (8)

الكافي ج 4 ص 130 ك14 ب 51 ح 3.

« عن صوم خميسين بينهما اربعاء فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال ، واما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار ، واما الصوم فجنة من النار » (6/م)

الكافي ج 4 ص 94 ک14 ب13 ح 11.

الفقيه ج 2 ص 50 ب 24 ح 6.

« عن صوم الدهر ، فقال : لم نزل نكرهه (1) » (6)

الكافي ج 4 ص 96 ک14 ب 16 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 112 ب58 ح 10.

« عن صوم الدهر فقال : لم يزل مکروها ،(2) وقال : لاوصال في صيام (3) ولا صمت يوما الى الليل » (6)

الفقيه ج 2 ص 112 ب58 ح 10.

الكافي ج 4 ص 96 ك14 ب 16 ح 4.

« عن صوم الدهر فكرهه وقال : لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما » (غ)

الكافي ج 4 ص 96ک14 ب 16 ح 5.

« عن صوم السنة فقال : صيام ثلاثة ایام من كل شهر، الخميس والأربعاء، والخميس يذهبن (4) ببلابل القلب ووحر (5) الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وان

ص: 201


1- في الفقيه (لم يزل مكروها ).
2- في الكافي ( لم نزل نكرهه ) .
3- قوله (لاوصال الخ ) يأتي تحت عنوانه عن غير موضع من الكافي والتهذيبين والفقيه .
4- في الاستبصار ( يذهب ببلابل القلب الخ ) .
5- الوحر: اى الوسوسة.

شاء الاثنين والابعاء والخميس ، وان صام في كل عشرة أيام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة ، وان احب ان يزيد على ذلك فليزد » (6)

التهذيب ج 4 ص 303 ب68ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 136 ب 79 ح 2.

« عن صوم شعبان فقلت له : جعلت فداك كان احد من آبائك عليهم السلام يصوم شعبان ؟ قال : كان خير آبائی رسول الله صلي الله عليه واله اكثر صيامه في شعبان » (6)

التهذيب ج 4 ص 308ب 71ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 138 ب 80ح 3.

« عن صوم عاشورا وما يقول (1) الناس فيه ، فقال : عن صوم ابن مرجانة (2) تسألني ؟ ذلك يوم صامه الادعياء (3) من آل زیاد لقتل (4) الحسين عليه السلام وهو يوم يتشام (5) به آل محمدصلي الله عليه واله ، ويتشأم به اهل الاسلام، واليوم الذي يتشأم به اهل الاسلام لايصام ولايتبرك به ،(6) ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله عزوجل فيه نبيه ، وما اصيب آل محمد الا في يوم الاثنين، فتشأمنا به وتبرك به عدونا، ويوم عاشورا قتل الحسين صلوات الله عليه وتبرك به ابن مرجانة ، وتشأم به آل محمد صلى الله عليهم فمن صامهما او تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالی ممسوخ (7) القلب وكان حشره (8) مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما » (8)

الكافي ج 4 ص 146 ك14 ب 61 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 301ب 67ح17.

الاستبصار ج 2 ص 135 ب78ح 6.

ص: 202


1- في التهذيب ( عن صوم يوم عاشورا وما يقول الخ ) .
2- في التهذيب ( ابن مرجانة الخ).
3- في التهذيب ( ذلك يوم ما صامه الاالادعياء الخ ) اقول : الادعياء اي اولاد الزنا.
4- في التهذيب والاستبصارا (بقتل الحسين عليه السلام الخ).
5- في التهذيب ( تشام ).
6- في الاستبصار ( واليوم الذي يتشأم به الاسلام واهله لا يصام فيه ولا يتبرك به ) وفي التهذيب ( واليوم المتشأم به الاسلام واهله لا يصام ولا يتبرك به ، الخ).
7- في التهذيب ( ممسوح القلب ).
8- في التهذيب والاستبصار ( وكان محشره الخ).

« عن صوم يوم الشك فقال : صمه فان يك (1) من شعبان كان تطوعاوان يكمن شهر رمضان فيوم وفقت له » (6)

الكافي ج 4 ص 82 ك14 ب 9 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 181 ب 42 ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 78 ب 37 ح 3.

« عن صوم يوم عاشورا ، فقال : صوم متروك بنزول شهر رمضان ، والمتروك بدعة، قال نجبة : (2) فسألت أبا عبد الله عليه السلام من بعد أبيه عليه السلام عن ذلك فاجابني بمثل جواب ابيه ، ثم قال (3) : اما انه صوم يوم ما نزل به کتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زیاد بقتل الحسين بن علی صلوات الله عليهما » (5)

الكافي ج 4 ص 146 ك 14 ب 61ح 4.

التهذيب ج 4 ص 301ب 67 ح 16.

الاستبصار ج 2 ص 134 ب 78 ج 5.

« عن صوم عاشوراء ، فقال : كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك » (5)

الفقيه ج 2 ص 51 ب 25 ح 1.

« عن صوم يوم عاشورا (4) فقال : من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زیاد قال : قلت : وما كان حظهم من ذلك اليوم ؟ قال : النار (5) اعاذنا الله من النار، ومن عمل يقرب من النار » (6)

الكافي ج 4 ص 147 ك14 ب 61 ح 6.

التهذيب ج 4 ص 301ب 67 ح 18.

الاستبصار ج 2 ص 135 ب 78 ح 7.

(عن صوم يوم عاشورا وما يقول الناس -) تقدم تحت عنوان ( عن صوم عاشورا وما الخ)

« عن صوم يوم عرفة فقال [أ] ما

ص: 203


1- في الفقيه ( فان كان ) وكذا فيما يأتي .
2- في التهذيبين ( قال نجية ) .
3- في التهذيب ( ثم قال لي ).
4- في الاستبصار ( عن صيام يوم عاشورا الخ ) .
5- الى هنا تم حدیث التهذيب والاستبصار .

اصومه اليوم (1) وهو يوم دعاء ومسألة » (5) او (6)

الكافي ج 4 ص 145 ك14 ب 61 ح 1.

« عن صوم يوم عرفة فقلت : جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة قال : كان ابي عليه السلام لايصومه قلت : ولم جعلت فداك ؟ (2) قال : يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء ، واكره أن أصومه، واتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الاضحى وليس بيوم صوم » (غ) (5)

الفقيه ج 2 ص 53 ب 25ح 12.

التهذيب ج 4 ص 299 ب 67 ح 9.

الاستبصار ج 2 ص 133 ب 77 ح 4.

« عن صوم يوم عرفة ، قال : ان شئت صمت وان شئت لم تصم وذكر أن رجلا أتی الحسن والحسين عليهما السلام فوجد احدهما صائما والآخر مفطرا، فسألهما فقالا: ان صمت فحسن وان لم تصم فجائز » (6)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ح 10.

« عن صوم يوم عرفة قال : من قوى عليه فحسن وان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه » (5)

التهذيب ج 4 ص 299 ب67 ح 10.

الاستبصار ج 2 ص 134 ب 77ح 5.

« عن الصوم في الحضر فقال : ثلاثة ایام في كل شهر : الخميس من جمعة والأربعاء من جمعة والخميس من جمعة أخرى ، وقال : قال اميرالمؤمنين علیه السلام : صيام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن ببلابل (3) الصدور وصيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر ، ان الله عزوجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (6)

الكافي ج 4 ص 92 ك14 ب13 ح 6.

(عن صيام ايام التشريق -) ---انظر ایام التشريق

(عن صيام يوم عاشورا فقال من صامه - ) تقدم تحت عنوان (عن صوم يوم عاشوراء فقال من الخ)

ص: 204


1- في بعض النسخ ( أنا أصومه اليوم ؟ ) كما عن المرات .
2- في التهذيبين ( ولم ذاك ).
3- بلبلة الصدر ، وسوسته ، والبلابل هي الهموم والأحزان ( المجمع ) .

« عن صيام يوم الفطر فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام ايام التشريق » (غ)

الكافي ج 4 ص 145 ك 14 ب 62 ح 1.

(عن الصيام أيام التشريق -) ---انظر ایام التشريق

« عن الصيام بمكة والمدينة و نحن في سفر ،(1) قال : فريضة ؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : تقول : اليوم وغدا ؟ قلت : نعم ، فقال : لاتصم » (8)

التهذيب ج4 ص 235 ب 57 ح 65.

الاستبصار ج 2 ص 102 ب 53 ح 1.

« عن الصيام فقال : ثلاثة ايام في الشهر ، الأربعاء والخميس ، والجمعة، فقلت : ان اصحابنا يصومون اربعاء بين خميسين فقال : لا بأس بذلك ولا بأس بخمیس بین اربعائین » (8)

التهذيب ج 4 ص 304 ب68 ح 6.

الاستبصار ج 2 ص 137 ب 79 ح 5.

« عن الصيام في السفر فقال : لا صيام في السفر قد صام اناس على عهد رسول الله صلی الله علیه واله فسماهم العصاة، فلاصيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال الله عزوجل في الحج » (غ)

التهذيب ج 4 ص 230 ب 57 ح 52.

« عن الصيام في الشهر کیف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر في كل عشر يوم ان الله تبارك وتعالى يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر » (8)

الكافي ج 4 ص 93 ك14 ب 13 ح 7.

التهذيب ج 4 ص 302 ب18ح 2.

« عن علة الصيام فقال : انما فرض الله عزوجل الصيام لیستوی به الغني والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لان الغني كلما اراد شيئا قدر عليه فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وان يذيق الغني من الجوع والألم ليرق على الضعيف فيرحم الجائع » (6)

الفقيه ج 2 ص 43 ب 21 ح 1.

(عن الغلام متي يجب عليه الصوم -) ---انظر الغلام

« عن القبيلة في شهر رمضان للصائم

ص: 205


1- في الاستبصار ( ونحن سفر الخ ) ای مسافر كما في المنجد الابجدي .

أتفطره ؟ قال : لا » (6)

التهذيب ج 4 ص 271 ب 64 ح13 .

« عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة القتل (1) فقال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر او مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضي » (6)

الكافي ج 4 ص 139ک 14 ب56 ح 7.

التهذيب ج 4 ص 285 ب 65 ح 35.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 69 ح 5.

« عن القلس أيفطر الصائم ؟(2) فقال :لا » (5)

الفقيه ج 2 ص 69ب 32 ح 14.

الكافي ج 4 ص 108ک 14 ب 27 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 265 ب63 ح 33.

« عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقياء وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوئه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه » (غ)

الكافي ج 4 ص 108 ك14 ب 27 ح 6.

التهذيب ج 4 ص 264 ب63 ح 32.

« عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ایام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه او يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولايومهم الذي اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر » (6)

الكافي ج 4 ص 125 ك 14 ب 46 ح3 .

الفقيه ج 2 ص 80ب 37 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 245 ب60ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 107 ب56 ح 2.

« عن قوم صاموا (3) شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا انه ليل فأفطروا ثم ان السحاب انجلي فاذا الشمس ، فقال : على الذي افطر صیام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول : واتموا الصيام الى الليل من اكل قبل أن يدخل

ص: 206


1- في التهذيب والاستبصار ( وكفارة الدم).
2- في الكافي (عن القلس يفطر الصائم قال لا) والقلس ما خرج من الجوف الى الفم كما تقدم
3- في التهذيب والاستبصار وموضع من الكافي ( في قوم صاموا الخ ). ويأتي تحت عنوانه.

الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا » (6)

الكافي ج 4 ص 100 ك 14 ب 19 ح 1.

الكافي ج 4 ص 100 ك14 ب 19 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 270 ب 64 ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 115 ب 61 ح 4.

« عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت اليهم (1) يحصدون لي فاذا دعوتهم للحصاد (2) لم يجيبوني حتى اطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون اليهم ويدعوني وانا اضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام (3) بخطه اعرفه : اطعمهم » (8)

الفقيه ج 2 ص 110 ب58 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 314 ب 72 ح 21.

« عن الكحل للصائم، فقال : اذا كان كحلا ليس (4) فيه مسك و ليس له طعم فی الحلق فلا بأس به (5) » (غ)

الكافي ج 4 ص 111ک 14 ب 30 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 259 ب63 ح 8.

الاستبصار ج2 ص 90 ب 44 ح6.

« عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به ، انه ليس بطعام يؤكل » (1)

التهذيب ج 4 ص 258 ب63 ح 4.

الاستبصار ج2 ص 89ب 44 ح 2.

« عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال : اجزأه صیامه » (6)

الكافي ج 4 ص 509 ك15 ب 91 ح 11.

التهذيب ج 5 ص 38ب 4 ح 41.

الاستبصار ج2 ص 260ب 176 ح 4.

« عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتواني ويؤخر ذلك حتى اذا كان آخر النهار غلت الغنم، فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بعد ایام

ص: 207


1- في التهذيب ( وانا احتاج اليهم الخ).
2- في التهذيب ( الى الحصاد).
3- في التهذيب ( فكتب عليه السلام الي بخطه الخ).
4- في التهذيب ( وليس فيه الخ ).
5- في التهذيب والاستبصار ( فليس به بأس ).

التشريق » (7)

الكافي ج 4 ص 508 ک 15ب 191ح7.

الفقيه ج 2 ص 304 ب208 ذیل ح6.

« عن متمتع لايجد هديا (1) قال: يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فانه قدم يوم التروية فخرج الى عرفات ؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر ، قلت : فان جماله لم يقم عليه ؟ قال : يصوم يوم الحصبة (2) وبعده بيومين ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال نعم اليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول : ثلاثة ايام في الحج قال : قلت : قول الله في ذي الحجة (3) قال أبو عبدالله عليه السلام : ونحن اهل البيت نقول في ذي الحجة » (6)

التهذيب ج 5 ص 232 ب16 ح 124.

التهذيب ج 5 ص 38 ب 4 ح 43 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 280 ب 192 ح 5.

الكافي ج 4 ص 506 ک15 ب 191ح1 بتفاوت.

« عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة ايام في الحج يوما قبل التروية، ويوم التروية ، ويوم عرفة قال : قلت : فان فاته ذلك ؟ قال : يتسحر (4) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق ؟ قال : أن شاء صامها في الطريق ، وان شاء اذا رجع الى اهله » (6)

الكافي ج 4 ص 507 ك15ب 191 ح3.

التهذيب ج 5 ص 39 ب 4 ح 44.

« عن متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية (5) قال : فان فاته صوم هذه الأيام ؟ فقال : لايصوم

ص: 208


1- في الكافي وموضع من التهذيب ( عن المتمتع لا يجد الهدى الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- يوم الحصبة هو يوم النفر.
3- في الاستبصار ( قلت اعزك الله تعالى يقول الله تعالى في ذي الحجة ).
4- في التهذيب ( فان فاته ذلك اليوم قال : فليتسحر الخ).
5- في الوسائل ج (10) ص167ح 13 (يصوم ثلاثة ايام : قبل التروية بيوم ، و يوم التروية و يوم عرفة قال فان فاته الخ )وكذا نقل عن الوافي ايضا.

التروية (1) ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة ایام متتابعات بعد ايام التشريق » (7)

التهذيب ج 5 ص231ب 16 ح 122.

الاستبصار ج 2 ص 281 ب 192 ح7.

« عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلايصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده » (6)

الكافي ج 4 ص 508 ك15 ب 191 ح 4.

« عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قلت : فانه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة ایام بعد التشريق قلت : لم يقم عليه جماله، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال : قلت :وما الحصبة ؟ قال : يوم النفرة ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، اليس هو يوم عرفة مسافر انا اهل بیت نقول ذلك لقول الله عزوجل : فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول في ذي الحجة » (6)

الكافي ج 4 ص 506 ك15 ب 191ح 1.

التهذيب ج 5 ص 38 ب 4 ح 43.

التهذيب ج 5 ص 232 ب16 ح 124 بتفاوت.

الاستبصار ج2 ص 280 ب 192 ح5 بتفاوت.

« عن المتمتع ليس له اضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام، قال: يصوم ثلاثة ايام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في أهله » (7)

التهذيب ج 5 ص 233 ب16 ح 127.

الاستبصار ج 2 ص 282ب 194ح 1.

(عن المحرم يشم - إلى أن قال - فالصائم قال لا) ---انظر المحرم

« عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » (5) او (6)

التهذيب ج 4 ص 259 ب63 ح 9.

الاستبصار ج2 ص 90 ب 44 ح 7.

(عن المرأة تلد بعد العصر -) ---انظر الافطار

ص: 209


1- انما نفي صوم يوم التروية على الانفراد دون أن يكون نفي ذلك اذا صام معه يوم عرفة كما في التهذيب .

« عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف ايامها التي قعدت حتى تتم شهرين ، قلت : ارایت ان هي يئست من المحیض اتقضيه ، قال : لاتقضي ، يجزئها الأول » (6)

الكافي ج 4 ص 137 ك 14ب 55 ح10.

التهذيب ج 8 ص 315ب 14 ذیل ح 49.

« عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة (1) تنظر اليه فقال : لا بأس قال : وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز (2) وتطعمه ؟ فقال : لا بأس والطير إن كان لها » (6)

الكافي ج 4 ص 114 ک14 ب 34 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 312ب 72 ح10.

الاستبصار ج 2 ص 95 ب 49 ح 3.

(عن المرأة يكون لها الصبي -) تقدم تحت عنوان ( عن المرأة الصائمة الخ)

« عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد اكل ، قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولايواقع في شهر رمضان إن كان له اهل » (غ)

الكافي ج 4 ص 132 ك14 ب 52 ح 8.

التهذيب ج 4 ص 253ب 61ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 113 ب 59 ح 1.

(عن المستاحضة -) ---انظر الحيض

(عن وقت افطار الصائم - ) ---انظر الافطار

(عن اليوم في شهر -) ---انظر الرؤية

« عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من افطر يوما في شهر رمضان ، فقال : كذبوا ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له (3) وان كان من غيره فهو بمنزلة مامضى من الايام » (7)

الكافي ج 4 ص 83 ك 14 ب 9 ح8.

التهذيب ج 4 ص 181 ب 42 ح 3.

الاستبصار ج2 ص 77 ب 37 ح 1.

« عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال : لأن أصوم يوما من شعبان احب الي من أن افطر يوما من شهر رمضان » (6)

الكافي ج 4 ص 81ك 14 ب 9ح 1.

التهذيب ج 4 ص 181 ب 42 ح6.

ص: 210


1- في التهذيب والاستبصار ( فتذوق المرق الخ).
2- في التهذيبين ( فتمضغ له الخبز الخ ).
3- في التهذيب ( وفقوا له).

الاستبصار ج 2 ص 78 ب 37 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ح 1 بتفاوت .

« عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لايدري اهو من شعبان او من رمضان فصامه فكان (1) من شهر رمضان قال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه » (غ)

الكافي ج 4 ص 81ك 14 ب 9 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 181 ب 42 ح 4.

الاستبصار ج 2 ص 78 ب 37 ح 2.

« عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب عليه السلام : اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية » (غ)

التهذيب ج 4 ص 159 ب41 ح 17.

الاستبصار ج 2 ص 64 ب 33 ح 12.

« عن اليوم الذي يشك فيه ولايدري اهو من شهر رمضان او من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية ولا يعجبني ان يتقدمه احد بصيام يوم وذكر الحديث » (8)

التهذيب ج 4 ص 166 ب 41 ح46.

« عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لئن اصوم يوما من شعبان احب الي من ای افطر يوما من شهر رمضان » (1)

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ح 1.

الكافي ج 4 ص 181 ك 14 ب 9 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 4 ص 181 ب 42 ح 6 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 78 ب 37 ح 4 بتفاوت .

« عن اليومين اللذين بعد الفطر ایصامان أم لا؟ فقال : اكره لك أن تصومهما » (7)

الكافي ج 4 ص 148 ك14 ب 62 ح 3.

(فان نوى الصوم -) تقدم تحت عنوان (ان نوى الصوم الخ)

« فصم إذا یا کرام ولاتصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا اذا كنت مسافرا ولا مريضا -» (6)

الكافي ج 1 ص 53 ك 4 ب 126 ذیل ح 19.

(فطرك أخاك الصائم) ---انظر الافطار

ص: 211


1- قوله ( فكان ) ليس في الاستبصار والتهذيب .

( فلا تزن ولاتصم - ) تقدم في الزنا تحت عنوان ( یا ابا محمد الخ)

« فمن شهد منكم الشهر فليصمه ؟ قال : ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلايصمه » (6)

الكافي ج 4 ص 126 ك14 ب 48 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 216 ب 57 ح2.

الفقيه ج 2 ص 91 ب 47 ح 2 .

( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام -) ---انظر الهدي

( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - ) يأتي في الكفارة تحت عنوان ( عن كفارة اليمين في الخ ) و تحت عنوان (في كفارة اليمين عتق الخ ) وتحت عنوان (كفارة اليمين اطعام الخ)

(في امرأة اصبحت صائمة - ) ---انظر الحيض

(في امرأة مرضت -) تقدم تحت عنوان ( عن امرأة مرضت الخ)

« في اول يوم من ذي الحجة ولد ابراهیم خلیل الرحمن عليه السلام فمن صام ذلک اليوم كتب الله له صيام ستین شهرا » (7)

الكافي ج 4 ص 149 ك14 ب 63 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 304ب 69 ذیل ح 1.

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ذیل ح9 .

« في تسع من ذي الحجة انزلت توبة داود عليه السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة » (غ)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ذیل ح 9.

« في رجل أتی امرأته وهو صائم وهي صائمة ،(1) فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كانت طاوعته (2) فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا

وضربت خمسة وعشرين سوطا » (6)

الكافي ج 4 ص 103 ك14 ب 22 ح 9.

الكافي ج 7 ص 143 ک 30ب 48 ح 12.

الفقيه ج 2 ص 73 ب 33 ح 6.

التهذيب ج 4 ص 215 ب56 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 145 ب 10 ح 5.

(في رجل اتی امرأته وهي صائمة وهو

ص: 212


1- في موضع من الكافي وموضع من التهذيب ( وهي صائمة وهو صائم الخ ) .
2- في موضع من الكافي ( وان لم يستكرها فعليه كفارة الخ ).

صائم - ) تقدم تحت عنوان (في رجل اتی امرأته وهو صائم وهي صائمة الخ)

« في رجل احتلم أول الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتی اصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان ويستغفر ربه » (6)

الكافي ج 4 ص 105 ك 14 ب 24 ح 1.

(في رجل جعل على نفسه صوم -) ---انظر القضاء

( في رجل جعل عليه الصوم) ---القضاء

(في رجل جعل لله) ---انظر النذر

« في رجل صائم تمضمض قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ، وقد روى مرة واحدة » (غ)

التهذيب ج 4 ص 324 ب 72 ح 65 و 66.

« في رجل صائم ظن (1) ان الليل قد كان دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم أن السحاب انجلی فاذا الشمس لم تغب فقال : تم صومه ولا يقضيه » (6)

التهذيب ج 4 ص 271 ب 64ح10.

التهذيب ج 4 ص 270 ب 64 ح 9.

الاستبصار ج 2 ص 115 ب 61 ح 2 و 1.

الفقيه ج 2 ص 75ب 33 ح 19.

« في رجل صام ثم ظن (2) ان الليل قد كان دخل ، وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب (3) فافطر ثم ان السحاب تجلی فاذا الشمس لم تغب فقال : تم صومه ولا يقضيه » (6)

الاستبصار ج 2 ص 115 ب 61 ح 2 و 1.

التهذيب ج 4 ص 270 ب 64 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 271 ب 64ح10.

الفقيه ج 2 ص 75ب 33 ح 19.

« في رجل صام رمضان وهو مريض (4) قال : يتم صومه ولا يعيد يجزيه » (6)

التهذيب ج 4 ص 257 ب 62 ح 5.

ص: 213


1- في الفقيه وموضع من التهذيبين ( عن رجل صام ثم الخ ) وفي موضع آخر من التهذيب ( في رجل صاتم ظن الخ) وفي موضع من الاستبصار ( في رجل صام ثم الخ).
2- في الفقيه وموضع من التهذيب والاستبصار ( عن رجل صام ثم الخ ).
3- في الفقيه وموضع من التهذيب ( في السماء غيم ) وفي موضع من الاستبصار ( وفي السماء علة الخ ) .
4- في موضع من التهذيب ( عن رجل صام وهو مريض الخ).

التهذيب ج 4 ص 325 ب 72 ح 76.

« في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال : يعتقها ولايعتد

بالصوم » (5) او (6)

التهذيب ج 8 ص 17 ب 2 ح 29.

الاستبصار ج 3 ص 268 ب163ح 2.

(في رجل صام في ظهار شعبان -) ---انظر القضاء

(في رجل علیه صوم شهر -) ---انظر القضاء

« في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة (1) قال : يصوم ذا الحجة كله الا ايام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة ايام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب اهله حتى يقضى ثلاثة ايام التشريق التي لم يصمها ولا بأس أن صام شهرا ثم صام من الشهر الآخر الذي يليه اياما ثم عرض له علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين (2) » (6)

الكافي ج 4 ص 138ک 14 ب 56 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 329 ب 72 ح 95.

الفقيه ج 2 ص 97 ب 49 ح 14.

« في رجل متمتع لم يكن معه هدى قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فقلت له اذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى ايام التشريق قال : فاذا رجع الى مكة صام ، قال : قلت : فان اعجله اصحابه و ابوا ان يقيموا بمكة ؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت : فيصوم في السفر ؟ قال : هو ذا هو يصوم في يوم عرفة واهل عرفة هم في السفر » (6)

التهذيب ج 4 ص 231 ب 57 ح 54.

(في رجل نام عن العتمة - إلى أن قال - ويصبح صائما -) ---انظر الأوقات

« في رجل نذر أن يصوم زمانا قال : الزمان خمسة اشهر والحين ستة اشهر لان الله عز وجل يقول : تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها » (1-6)

ص: 214


1- في التهذيب ( ودخل عليه ذوالحجة كيف يصنع ؟ قال : الخ).
2- في الفقيه (ثم يقضي بعد تمام الشهرين ) وفي التهذيب ( ثم يقضي بعد تمام الشهر ).

الكافي ج 4 ص 142 ك 14 ب 58 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 309ب 72ح 1.

(في رجل نذر على نفسه -) ---انظر النذر

في رجل يجعل عليه صياما -) ---انظر النذر

« في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فیصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل وان زاد على الشهر الآخر يوما او يومين بني على مابقي » (6)

الكافي ج 4 ص 138 ك14 ب56 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 284 ب 65 ح 34.

الاستبصار ج 2 ص 124 ب 69 ح 4.

« في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1) » (6)

التهذيب ج 4 ص 319ب 72 ح43.

« في الرجل يبدوله بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال : نعم ليصمه وليعتد به اذا لم يكن احدث شيئا » (7)

الكافي ج 4 ص 122 ك14 ب 42 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 186 ب 44 ذیل ح 5.

« في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار ؟ قال : اذا صدع صداعا شديدا، واذا حتی حمی شديدة ، واذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار » (6)

الكافي ج 4 ص 118 ك14 ب 39 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 256 ب 62 ح 3.

« في الرجل يجعل على نفسه ایاما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور، انه لايصوم في السفر ولا يقضيها اذا شهد » (6)

الكافي ج 4 ص 142 ك 14 ب 58ح 7.

(في الرجل يسافر في شهر رمضان) ---انظر السفر

« في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليه السلام : عليه قضاؤه ، وان كان كذلك » (5)

التهذيب ج4 ص 182 ب 42 ح 8.

ص: 215


1- بظاهره معارض مع الحديث الآتي في الغسل تحت عنوان (عن رجل يأتي اهله من خلفها قال هو احد المأتبين فيه الغسل).

الاستبصار ج 2 ص 78 ب 37 ح 6.

(في الرجل يصيبه العطاش) ---انظر الافطار

« في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس بان يمص الخاتم » (6)

الكافي ج 4 ص 115 ك 14 ب 36 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 324ب 72 ح 69.

( في الرجل يمرض فیدرکه ) ---انظر القضاء

(في الرجل يموت وعليه) ---انظر القضاء

« في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال : يتم صومه فانما هو شيء اطعمه الله اياه » (6)

الكافي ج 4 ص 101 ك 14 ب 21ح 3.

التهذيب ج 4 ص 268 ب 64 ح 3.

« في الرجل يوقت على نفسه ایاما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال : لا يصوم لانه في سفر ولا يقضيها اذا شهد » (5/6)

التهذيب ج 4 ص 329ب 72 ح96.

(في رمضان تصلي ثم تفطر -) ---انظر الافطار

« في صائم يتمضمض قال : (1) لايبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » (6)

التهذيب ج 4 ص 265 ب63ح 35.

الاستبصار ج 2 ص 94 ب 48 ح 1.

الكافي ج 4 ص 107 ك 14 ب 26 ح 2.

(في الصائم يتمضمض قال - ) تقدم تحت عنوان (في صائم الخ)

« في الصائم يتمضمض ويستنشق قال : نعم ولكن لا يبالغ » (6)

الكافي ج 4 ص 107 ک14 ب26ح3.

« في الصائم يتوضاء للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ فقال : أن كان وضوء لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وان كان وضوءه الصلاة نافلة فعليه القضاء » (6)

الكافي ج 4 ص 107ک 14 ب 26 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 324 ب 72ح 67.

« في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب » (5)

الكافي ج 4 ص 111 ك14 ب 30 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 258 ب63 ح 3.

الاستبصار ج2 ص 89ب 44 ح 1.

ص: 216


1- في الكافي ( في الصائم الخ ) .

« في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه (1) ولايستاك بعود رطب » (6)

الكافي ج 4 ص 112ک 14 ب 31 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 70 ب 32 ح 19.

« في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضهم ، ثم أن السحاب انجلی فاذا الشمس ، قال : على الذي (2) افطر صيام ذلك اليوم أن الله عزوجل يقول : واتموا الصيام الي الليل فمن اكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا » (6)

الكافي ج 4 ص 100 ك14 ب 19ح 2.

الكافي ج 4 ص 100 ك14 ب 19ح1 .

التهذيب ج 4 ص 270 ب 64 ح 8 .

الاستبصار ج 2 ص 115 ب 61 ح 4.

(في كم يؤخذ الصبي بالصيام -) ---انظر الصبیان

« في الذي يذرعه (3) القي وهو صائصم قال : يتم صومه ولا يقضى » (6)

الكافي ج 4 ص 108 ک14 ب 27 ح 3.

« في المسافر الذي يدخل اهله شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله (4) وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني اذا كانت جنابته من احتلام » (غ)

الكافي ج 4 ص 132 ك 14 ب 52 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 254 ب 61 ح3.

الاستبصار ج 2 ص 113 ب 59 ح 2.

« في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، قال : يعني اذ كانت جنابته من احتلام » (7)

الفقيه ج 2 ص 93 ب 47 ح13.

الكافي ج 4 ص 132 ك14 ب 52 ذیل ح 9.

التهذيب ج4 ص 254 ب 61 ذیل ح3.

الاستبصار ج 2 ص 113 ب 59 ذیل ح 12.

ص: 217


1- في الفقيه ( ولا يدمی فمه ) والى هنا تم حديثه .
2- في التهذيب والاستبصار ( فراوا انه الليل فقال على الذي افطر الخ .
3- الذريع يعني السريع في (المجمع ).
4- هذا الذيل يأتي عن الفقيه مسندا.

« في المقيم اذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور نظر مقدم اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام » (غ)

التهذيب ج 5 ص 41 ب 4 ح 50.

« في يوم الشك من صامه قضاه وان كان كذلك ، يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغیر رؤية قضاه وان كان يوما من شهر رمضان ، لان السنةجائت في صيامه على انه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء » (6)

التهذيب ج 4 ص 162 ب 41 ح 29.

« في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام اذهب فانظر هل صام الامير ام لا ؟ فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه » (6)

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ح 5.

« فیمن صام تسعة وعشرين قال : أن كانت له بينة عادلة على اهل مصرانهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » (6)

التهذيب ج 4 ص 158 ب 41 ح15.

« فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه ان يصوم يوما آخر » (6)

التهذيب ج 5 ص 231ب 16 ح 119.

الاستبصار ج 2 ص 279 ب 192ح 1.

(فيمن نام عن العشاء - إلى أن قال - يصبح صائم -) ---انظر الاوقات

« قالت مریم اني نذرت للرحمن صوما اي صمتا ، -» (6)

التهذيب ج 4 ص 194 ب48 ذیل ح 1.

« قبض النبي صلی الله علیه واله على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر، اول خميس واوسط اربعاء وآخر خميس ، وكان ابو جعفر وابو عبدالله علیهما السلام يصومان ذلك » (غ)

الكافي ج 4 ص 91 ک14 ب 12 ح 7.

« «قل هي مواقيت للناس والحج » قال : لصومهم و فطرهم وحجهم » (6)

التهذيب ج 4 ص 166 ب 41 ح 44.

« قيلوا فان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه » (7)

الكافي ج 4 ص 65 ک14 ب 1 ح 14.

الفقيه ج 1 ص 319 ب 78 ح 9.

الفقيه ج 2 ص 46 ب 22 ح 11.

«كان ابو عبدالله علیه السلام اذا صام تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم »

الكافي ج 4 ص 113 ك14 ب 32 ح 3.

ص: 218

الفقيه ج 2 ص 70 ب 32 ح 20.

التهذيب ج 4 ص 265 ب 63 ح 37.

(كان ابي يصوم عرفة - ) يأتي تحت عنوان (كان ابي يصوم يوم عرفة الخ)

« كان ابي علیه السلام يصوم يوم (1) عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر (2) » (7)

التهذيب ج 4 ص 298 ب 67 ح 7 .

الاستبصار ج 2 ص 133 ب 77 ح 2.

« كان ابي علیه السلام يفصل ما بين شعبان و شهر رمضان بيوم، وكان علي بن الحسين علیه السلام يصل ما بينهما ويقول : صوم شهرين متتابعين توبة من الله » (6)

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27ح 5.

« كان امير المؤمنين علیه السلام يدخل الى اهله ويقول : عندكم شيء؟ وإلا صمت فان كان عندهم شيء اتوه به و الاصام » (6)

التهذيب ج 4 ص 188 ب 44 ح 14.

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا صام -) ---انظر الافطار

« كان رسول الله صلی الله علیه واله اول ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ، ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك و صام يوما وافطر يوما ، وهو صوم داود علیه السلام ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر، ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة ايام يوما، خمیسین بينهما اربعاء فقبض عليه و آله السلام وهو يعمل ذلك » (6)

الكافي ج 4 ص 90 ک14 ب 12ح 2.

« كان رسول الله صلی الله علیه واله يصوم حتى يقال : لا يفطر ثم صام يوما وافطر يوما، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك الى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في اول الشهر واربعاء في وسط الشهر، وخميس في آخر الشهر وكان يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان ابي علیه السلام يقول : ما من أحد

ص: 219


1- كلمة (يوم ) ليست في الاستبصار .
2- في الاستبصار ( فيه الحر ) . الخبر يدل على جواز الصوم في السفر ولكن لابد اما الحمل على نذر الصوم في السفر أو على التقية .

ابغض الي من رجل يقال له : كان رسول الله صلی الله علیه واله يفعل كذا وكذا فيقول : لايعذبني الله على أن اجتهد في الصلاة (1) كانه يرى أن رسول الله صلی الله علیه واله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه » (6)

الكافي ج 4 ص 90 ک14 ب 12 ح3.

الفقيه ج 2 ص 48 ب 24 ح 1.

« كان رسول الله صلی الله علیه واله يصوم شعبان ورمضان يصلهما وينهي الناس أن يصلوهما؟ وكان يقول : هما شهرالله (2) وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما (3) من الذنوب » (5)

الكافي ج 4 ص 92 ک 14ب13 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 307ب 21ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 137 ب80 ح 2.

(كان علي بن الحسين علیه السلام اذا كان اليوم الذي يصوم فيه -) ---انظر الافطار

« كان علي بن الحسين صلی الله علیه واله يصل ما بين شعبان ورمضان ويقول : صوم شهرين متتابعين توبة من الله » (6)

الكافي ج 4 ص 92ک 14 ب 13 ح3.

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27 ذیل ح 5.

(كانت الوحش تصوم -) ---انظر عاشوراء

« كتب ابي الى ابي عبدالله علیه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : اني اصبحت بالغسل واصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فاجابه علیه السلام : لاتصم هذا اليوم وصم غدا »

الكافي ج 4 ص 105 ك14 ب 24 ح 4.

« كتب بندار مولی ادریس یا سیدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمة ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نویت ذلك وان كنت افطرت منه من غير علة فتصدق بعدد (4) كل يوم لسبعة (5) مساکین نسأل الله

ص: 220


1- في الفقيه ( في الصلاة والصوم الخ).
2- في الفقيه والاستبصار ( هما شهرا الله ).
3- الى هنا تم حديث التهذيبين .
4- في موضع من التهذيب ( فتصدق بقدر كل يوم الخ ).
5- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( على سبعة مساكين الخ).

التوفيق لما يحب ويرضى » (غ)

الكافي ج 7 ص 456 ك 34 ب 17 ح 10 .

التهذيب ج 4 ص 235 ب 57 ح 64.

التهذيب ج 1 ص 286 ب 65 ح 40.

التهذيب ج 8 ص 305 ب 14 ح 11.

الاستبصار ج 2 ص 102 ب 52ح 7.

الاستبصار ج 2 ص 125 ب 70ح 3.

« كتب حفص الاعور الي: سل ابا عبدالله علیه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبدالله علیه السلام : ماهي ؟ قال : من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر ؟ فقال أبو عبدالله علیه السلام : من مرض او کبر او لعطش ؟ فبدل كل يوم مد »

التهذيب ج 4 ص 239 ب58ح 7.

« كتب محمد بن الفرج الى العسكري علیه السلام يسأله عماروی من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة ايام بين اول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب صحيح ولكن عد في كل اربع سنين خمسة، وفي السنة الخامسة ستأ فيما بين الاولى و الحادث وما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة ، قال السياری وهذه من جهة الكبيسة (1) قال : وقد حسبه اصحابنا فوجدوه صحيحا ، قال : وكتب اليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين هذا الحساب لایتهيؤ لكل انسان [أن] يعمل عليه انما هذا لمن يعرف السنين ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان اول ليلة فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك ان شاء الله »

الكافي ج 4 ص 81ك 14 ب 8 ح 3.

« الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله عزوجل وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام » (6)

الكافي ج 4 ص 89ك 14 ب 11 ح 10.

التهذيب ج 4 ص 203 ب54 ح 2.

(كره السعوط للصائم - ) تقدم تحت عنوان ( انه کره الخ)

ص: 221


1- الكبيسة : السنة الكبيسة التي يسترق لها يوم وذلك في كل اربع سنين (لسان العرب ) ومن اراد التوضيح فليراجع (شرح بیست باب ) ص 19.

« کره للصائم ان پر تمس في الماء » (6)

الاستبصار ج 2 ص 84 ب 42 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 209ب 55 ح13 بتفاوت .

« كل صوم يفرق الا ثلاثة ايام في كفارة اليمين » (6)

الكافي ج 4 ص 140 ك14 ب 57 ح 1.

« كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب » (6)

الفقيه ج 2 ص 84 ب 40 ح6.

(كنت جالسا عنده -) ---انظر شعبان

(كنت مع أبي عبدالله -) ---انظر السفر

(كنت مع ابي وانا - إلى أن قال - فمن صام ذلك اليوم كان -) ---انظر ذو القعدة

« كن نساء النبي (1) صلی الله علیه واله اذا كان عليهن صيام اخرن ذلك الى شعبان کراهة أن يمنعن رسول الله (2) فاذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلی الله علیه واله يقول : شعبان شهري » (6)

الكافي ج 4 ص 90 ک 14ب 12 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 308ب 71ح8.

التهذيب ج 4 ص 316ب 22 ح 28.

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27 ذیل ح6.

(لااعتکاف إلا بصوم - ) ---انظر الاعتكاف

« لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر » (5)

التهذيب ج 4 ص 311 ب 72 ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 95ب 49 ح 1.

« لا بأس أن يكتحل الصائم بالحضض ، -» (غ)

الفقیه ج 2 ص 69ب 32 ذیل ح13.

« لابأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك ، -» (غ)

الفقيه ج 2 ص 69ب 32 ذیل ح13.

« لا بأس بان يحتجم الصائم الا في رمضان (3) فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا أن

يخاف على نفسه وانا اذا اردنا (4) الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا » (6)

ص: 222


1- في موضع من التهذيب (أن نساء النبي صلی الله علیه واله الخ).
2- في الفقيه والتهذيب ( أن يمنعن رسول الله حاجته الخ).
3- في الاستبصار ( الا في شهر رمضان الخ ).
4- في الاستبصار ( فانا اذا اردنا الخ).

التهذيب ج 4 ص 260 ب63 ح 14.

الاستبصار ج 2 ص 91 ب 45 ح 4.

(لابأس بان يحتجم الصائم الا في شهر رمضان - ) تقدم تحت عنوان (لا بأس بان يحتجم الصائم الا في رمضان الخ)

( لابأس بأن يذوق - ) تقدم تحت عنوان (لابأس أن يذوق الخ)

« لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته » (6)

الكافي ج 4 ص 115 ک14 ب 35 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 323 ب 72 ح 63.

« لابأس بان يستاك بالماء او بالعود الرطب يجد طعمه اي النهار شاء » (غ)

الفقيه ج 2 ص 69 ب 32 ذیل ح13.

« لا بأس بالكحل للصائم (1) وكره السعوط للصائم » (5/6)

التهذيب ج 4 ص 214 ب 55 ح 29.

التهذيب ج 4 ص 259 ب63 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 260 ب63 ذیل ح13 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 89ب 44 ح 3.

الاستبصار ج 2 ص 90 ب 45 ذیل ح3 بتفاوت.

(لابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة - ) تقدم في الشهادة تحت عنوان ( لا تجوز شهادة النساء في الفطر الخ)

« لابأس للطباخ والطباخة ان يذوق المرق وهو صائم » (6)

الكافي ج 4 ص 114 ك 14 ب 34 ح 2.

(لابد من الصيام -) تقدم في التمتع تحت عنوان (في رجل تمتع بالعمرة الخ) « لاتجعل يوم صومك كيوم فطرك » (6)

الكافي ج 4 ص 87ك 14 ب 11 ذیل ح3.

التهذيب ج4 ص 194 ب48 ذیل ح 3.

« لاتصم إلا للرؤية » (11)

التهذيب ج 4 ص 167 ب 41 ذیل ح 47.

« لاتصم بعد الاضحى (2) ثلاثة ايام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، انها ایام اكل وشرب » (6)

ص: 223


1- الى هنا تم حديث الاستبصار وموضعين من التهذيب .
2- في الكافي (لاصيام بعد الاضحى الخ).

التهذيب ج 4 ص 330 ب 72 ح 99.

الكافي ج 4 ص 148ک 14 ب 62ح 2.

« لاتصم في يوم عاشوراء (1) ولاعرفة بمكة، ولا في المدينة، ولافي وطنك ،ولا في مصر من الامصار » (5) و (6)

الكافي ج 4 ص 146 ك14 ب 61 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 300ب 67 ح 15.

الاستبصار ج 2 ص 134 ب78 ح 4.

(لاتصم يوم عاشوراء - ) تقدم تحت عنوان (لاتصم في يوم عاشوراء الخ)

(لا تصوم في السفر - ) تقدم تحت عنوان ( ان امي كانت الخ)

« لاتصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 266 ب176 ذیل ح 4.

الكافي ج 4 ص 151 ك14 ب 65 ح1بتفاوت.

الكافي ج 4 ص 152ک 14 ب 65 ح 4 بتفاوت.

« لا تصو من الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته -» (غ)

التهذيب ج 4 ص 159 ب 41 ذیل ح 18.

« لا تلزق ثوبك اي جسد وهو رطب وانت صائم حتی تعصره » (6)

الكافي ج 4 ص 106 ك14 ب 52 ح 4.

« لاتنقض القبلة الصوم » (5)

الكافي ج 4 ص 104 ك14 ب 23ح 2.

التهذيب ج 4 ص 271 ب 64 ح 12.

الاستبصار ج 2 ص 82ب 39 ح 1.

« لاصمت يوما الى الليل ، -» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 196 ذیل ح 234.

الكافي ج 5 ص 443 ك18 ب 90 ذیل ح 5.

الفقيه ج 2 ص 112 ب58 ذیل ح10.

الفقيه ج 3 ص 227 ب98 ذیل ح 1.

« لا صيام بعد (2) الاضحى ثلاثة ايام ولا بعد الفطر ثلاثة ايام، لانها ایام اکل وشرب » (6)

الكافي ج 4 ص 148 ك14 ب 62 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 330 ب 72 ح 99.

« لاوصال في صيام ولاصمت يوم (3)

ص: 224


1- في التهذيبين (لاتصم يوم عاشوراء الخ ).
2- في التهذيب (لاتصم بعد الخ).
3- في الفقيه ( صمت يوما الخ).

الى الليل ، ولاعتق قبل ملك » (6/م)

الكافي ج 4 ص 95 ک 14ب16 ذیل ح1.

الكافي ج 4 ص 92ک 14 ب 13 ذیل ح 5.

الكافي ج 5 ص 443 ك18 ب90 ذیل ح 5.

الفقيه ج 2 ص 112 ب 58 ذیل ح10.

الفقيه ج 3 ص 227 ب98 ذیل ح 1.

التهذيب ج 4 ص 307ب 71 ذیل ح3.

الاستبصارج 2 ص 138 ب 80 ذیل ح 4.

« لاوصال في صيام يعني لايصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار ، -» (6/م)

الكافي ج 4 ص 92 ک14 ب 13 ذیل ح 5.

التهذيب ج 4 ص 307ب 71 ذیل ح3.

الاستبصار ج 2 ص 139 ب 80 ذیل ح 4.

(لاوفقكم الله لصوم ولافطر -) ---انظر الفطر

(لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام -) ---انظر القضاء

(لايرى بأسا بالکحل للصائم - ) تقدم تحت عنوان ( ثلاثة الخ)

« لایرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » (6)

الكافي ج 4 ص 106 ك14 ب 25ح 2.

التهذيب ج 4 ص 203ب 54 ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 84 ب 42 ح 2.

« لایرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (6)

الكافي ج 4 ص 353ک 15 ب 91 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 226 ب118 ذیل ح 36.

التهذيب ج 5 ص 312 ب 24 ذیل ح69.

« لايرمس الصائم (2) ولا المحرم رأسه في الماء » (6)

التهذيب ج4 ص 203 ب54 ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 84 ب 42 ح 2.

الكافي ج 4 ص 106 ك14 ب 25ح 2.

« لايسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس ، ولا عن صوم بعد رمضان » (5)

التهذيب ج 4 ص 154 ب40 ح 11.

« لا يسأل الله عزوجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة ولا عن صوم بعد شهر رمضان » (5)

ص: 225


1- في التهذيب والاستبصار (لايرمس الخ ) .
2- في الكافي (لاير تمس الخ).

التهذيب ج 4 ص 153 ب 40 ح 7.

« لا يستاك الصائم بعود رطب » (6)

التهذيب ج 4 ص 622 ب63 ح 24.

الاستبصار ج 2 ص 92ب 46 ح3 .

« لايصلح للمرأة (1) أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها » (6)

الكافي ج 4 ص 151 ك 14 ب 65 ح 1.

الكافي ج 4 ص 152 ك 14 ب 65 ح4 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 266 ب176 ذیل ح4 بتفاوت.

(لايصوم احد شهر رمضان الا في شهره -) تقدم في الزكاة تحت عنوان ( الرجل يكون عنده المال الخ).

« لا يصوم الثلاثة الايام متفرقة » (6)

التهذيب ج 5 ص 232 ب 16 ح 123.

الاستبصار ج 2 ص 280 ب 192 ح 4.

(لايصوم ذلك اليوم ويصوم غیره -) يأتي في القضاء تحت عنوان (عن الرجل يقضي الخ)

« لايصوم الضيف تطوعا إلا باذن صاحبه ، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 266 ب176 ذیل ح 4.

« لايصوم العبد تطوعا إلا باذن مولاه، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 266ب 176 ذیل ح 4.

« لا يضر الصائم (2) ما صنع اذا اجتنب اربع خصال (3) الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » (5)

الفقيه ج 2 ص 67 ب 32 ح 1.

التهذيب ج ص 189 ب 45 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 202 ب54 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 318 ب 72 ح 39.

الاستبصار ج 2 ص 80ب 38 ح 1.

الاستبصار ج2 ص84 ب42 ح4 .

(لايقضي الصوم -) ---انظر المغمى عليه

(لا يكون الاعتكاف الا بصوم -) ---انظر الاعتكاف

(لا يكون الاعتكاف الا بصيام -) ---انظر الاعتكاف

ص: 226


1- في الفقيه (لاتصوم المرأة الخ ).
2- في موضع من التهذيب (ما يضر الخ).
3- في الاستبصار وموضعين من التهذيب ( ثلاث خصال الخ ) ، بعد الطعام والشراب خصلة واحدة .

« لا يكون يوم صومك كيوم فطرك » (6)

الكافي ج 4 ص 87 ك14 ب11 ذیل ح 1.

الفقيه ج 2 ص 67ب 32 ذیل ح 3.

التهذيب ج 4 ص 194 ب 48 ذیل ح 2.

« لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان » (6)

الكافي ج 4 ص 81ك14 ب 9 ذیل ح 1.

التهذيب ج 4 ص 181 ب 42 ذیل ح 4 .

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ذیل ح 1.

الفقيه ج 2 ص 80 ب 36 ذیل ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 78 ب 37 ذیل ح 1.

« لان افطر يوما من شهر رمضان احب الي من أن أصوم يوما من شعبان ازيد في شهر رمضان » (1)

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ح 2.

(لأي شيء فرض الله الصوم - ) تقدم تحت عنوان ( جاء نفر من اليهود الخ)

« لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فامر نوح عليه السلام من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم وقال أبو جعفر عليه السلام اتدرون ما هذا اليوم ؟ هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحوا عليهما السلام ، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني اسرائيل فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه السلام فرعون ، وهذا اليوم الذي ولد فيه ابراهیم عليه السلام ، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس عليه السلام ، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى ابن مريم عليها السلام وهذا اليوم (1) الذي يقوم فيه القائم عليه السلام » (5)

التهذيب ج 4 ص 300ب 67 ح 14.

« لكل شيء زکاة وزكاة الأبدان الصيام » (6/م)

الكافي ج 4 ص 62 ک14 ب 1 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ذیل ح4.

« لكل شيء زکاة وزكاة الاجساد (2) الصوم » (غ)

الكافي ج 4 ص 63 ك14 ب 14 ح 4.

ص: 227


1- محمول على التقية. لان يوم عاشورا يوم تبرك به ابن مرجانة كما تقدم تحت عنوان ( عن صوم عاشوراء وما يقول الخ)
2- في التهذيب ، (وزكاة الاجسام الخ ) .

التهذيب ج 4 ص 190 ب 46 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 298 ب 167 ذیل ح 80 بتفاوت.

« لكل شيء زکاة وزكاة الجسد الصيام (1) -» (6)

الفقيه ج 4 ص 298ب 176 ذیل ح 80.

الكافي ج 4 ص 63 ك14 ب 1 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 190 ب 46 ح 1.

« للصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقي ربه ، -» (غ)

الفقيه ج 2 ص 44 ب 22 ذیل ح3.

« للصائم فرحتان فرحة عند افطاره، وفرحة عند لقاء ربه عزوجل » (6)

الكافي ج 4 ص 65 ك14 ب 1 ح 15.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 9.

( للمسلمين عید غير - إلى أن قال - تصومه یا حسن -) ---انظر الاعياد

(لم حرم الصيام ایام -) ---انظر ایام التشريق

« لم فرض الله الصوم ؟ فورد الجواب : (2) ليجد الغني مضض الجوع فيحن على (3) الفقير » (11)

الكافي ج 4 ص 181 ك14 ب 83 ح 6.

الفقيه ج 2 ص 43 ب 21ح3.

« لم يكن رسول الله صلي الله عليه واله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان » (6)

التهذيب ج 4 ص 235 ب 57 ح66.

الاستبصار ج 2 ص 102 ب 53 ح2.

(لما ضرب الحسين بن علي بالسيف -) ---انظر الحسين بن علي

« لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام امرالله عزوجل ملكا فنادى ايتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله تعالى لصوم ولافطر » (6)

الفقيه ج 2 ص 54 ب 25ح13.

الكافي ج 4 ص 169 ك14 ب 74 ذیل ح 1.

(لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان ) ---انظر الكفارة

ص: 228


1- في الكافي ( زكاة الاجسام الصوم ) وفي التهذيب ( زکاة الاجسام الصوم ) .
2- في الفقيه ( فورد في الجواب ).
3- في الفقيه ( ليجد الغني مش الجوع فيمن على الفقير ). ومضض الجوع ای المه ولدغه ( المجمع ).

(لو ان رجلا مات صائما -) ---انظر السفر

« ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلي الله عليه واله قال :لاتصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا قبله او بعده » ( ابو هريرة)

التهذيب ج 4 ص 315ب 72ح 26.

« ليس الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو في رمضان وغيره » (6)

التهذيب ج 4 ص 189 ب 45 ح 1.

« ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » (5/م)

الكافي ج 4 ص 152 ك14 ب 65 ح 4 .

الكافي ج 4 ص 151ک 14 ب 65 ح1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 266 ب176 ذیل ح4 بتفاوت .

( ليس من البر الصوم في السفر -) ---انظر السفر

(ليلة خمسة وعشرين - إلى أن قال -فمن صام ذلك اليوم -) ---انظر ذو القعدة

« ما ادري ما صمت ثلاثين او اكثر او ما صمت تعسة وعشرين يوما، أن رسول الله صلي الله عليه واله قال : شهر كذا و شهر كذا و شهر كذا يعقد بیده تسعة وعشرين يوما » (6)

التهذيب ج 4 ص 162 ب 41 ح 28.

(ما بال الصوم صار آخر ذلك اجمع -) تقدم في الاسلام تحت عنوان ( بني الاسلام على خمسة اشياء الخ)

« ما تقول في التلطف بالاشياف (1) يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب عليه السلام :لابأس بالجامد » (7) او (8) او (10)

التهذيب ج 4 ص 204 ب54 ح 7.

الاستبصار ج2 ص 82 ب 41 ح 2.

الكافي ج 4 ص 110 ک14 ب 29 ح 6.

(ما تقول في التلطف يستدخله - ) تقدم تحت عنوان ( ما تقول في التلطف بالاشياف الخ)

(ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى قال يصوم -) ---انظر الهدی

(ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل - ) تقدم في الحسن بن علي العسكري

ص: 229


1- قوله ( بالاشياف ) ليس في الكافي والاستبصار. والتلطف هو ادخال الشيء في الفرج مطلقا كما في المجمع .

تحت عنوان ( دخل العباسييون الخ)

« ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان ؟ فقال : هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالی : شهرين متتابعين توبة من الله قلت : فلايفصل بينهما ؟ قال : اذا افطر من الليل فهو فصل ، وانما قال رسول الله صلي الله عليه واله : لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار وقد يستحب للعبد أن لايدع السحور » (6)

الكافي ج 4 ص 92 ک 14ب 13 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 307ب 71 ح3.

الاستبصار ج2 ص 138 ب80 ح 4.

« ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس واما الشاب الشبق (1) فلا لانه لايؤمن و القبلة احدى الشهوتين قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : انك لشبق یا ابا حازم؟ كيف طعمك ؟ (2) قلت : ان شبعت اضرني وان جعت اضعفني قال : كذلك أنا، فكيف انت والنساء ؟ قلت : ولاشيء قال : ولكني یا ابا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني الا فعلت » (6)

الكافي ج 4 ص 104 ك14 ب 23ح3.

« ما تقول في الصوم فإنه قد روى انهم لايوفقون لصوم ؟ فقال : اما انه قد أجيبت دعوة الملك فيهم قال : فقلت : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : ان الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه امرالله تبارك و تعالی ملكا ينادی ایتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لاوفقكم الله لصوم ولا لفطر » (9)

الكافي ج 4 ص 169 ك14 ب 74 ح 1.

« ما جاء في الصوم في يوم الاربعاء فقال : قال امير المؤمنين عليه السلام : ان الله عزوجل خلق النار يوم الاربعاء فاوجب صومه ليتعوذبه من النار » (6)

الكافي ج 4 ص 93 ک14 ب 13 ح 10.

« ما حد المرض (3) الذي يترك منه

ص: 230


1- الشبق : شدة الميل الى الجماع ( المجمع ).
2- كيف طعمك : اي اكلك كما يستفاد من المجمع .
3- في الفقيه ( عن حد المرض الذي الخ ) .

الصوم ؟ (1) قال : اذا لم يستطع أن يتسحر » (6)

الكافي ج 4 ص 118 ك14 ب 39 ح 6.

التهذيب ج 3 ص 178 ب 14 ح 14.

التهذيب ج 4 ص 325 ب 72 ح 77.

الفقيه ج 2 ص 83 ب 40 ح 3.

« ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال : هو مؤتمن علیه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوة فليصمه ، كان المرض ماکان » (غ)

الكافي ج 4 ص 118ک 14 ب 39 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 256 ب 62ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 114 ب 60 ح 2.

( ما حد المرض الذي يفطر صاحبه -) يأتي تحت عنوان (ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه الخ)

(ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم -) يأتي تحت عنوان ( ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه الخ)

« ما حد المرض الذي يفطر فيه (2) صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ (3) قال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك اليه هو اعلم بنفسه » (6)

الكافي ج 4 ص 118ک 14 ب 39 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 256 ب 62ح 1.

الاستبصار ج 2 ص 114 ب 60ح 1.

الفقيه ج 2 ص 83 ب 40 ح 1.

« ما حد المريض اذا نقه (4) في الصيام ؟ قال : ذلك اليه هو اعلم بنفسه اذا قوی فليصم » (6)

الكافي ج 4 ص 119 ك14 ب 39 ح 8 .

(ما صومي إلا بصومك ) تقدم تحت عنوان ( دخلت عى أبي العباس الخ)

« ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون فذكر الفرائض وقال : كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون اكثر من ذلك » (6)

ص: 231


1- في الفقيه والتهذيب ( فيه الصوم الخ ).
2- کلمه ( فيه ) ليست في التهذيبين . وفي الفقيه ( يفطر فيه الصائم ) .
3- في التهذيب والفقيه ( من قيام )
4- نقه : فلان من مرضة صح وفيه ضعف (المنجد).

التهذيب ج 4 ص 153 ب 40 ح 9.

« ما من صائم يحضر قوما يطعمون الاسبحت له اعضاؤه ، وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم استغفار » (م)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ح 6.

(ما من عبد صائم - ) يأتي تحت عنوان ( ما من عبد صالح الخ)

« ما من عبد صالح يشتم (1) فيقول : اني صائم سلام عليك لا اشتمك كما شتمتني الا قال الرب تبارك وتعالی : استجار عبدی بالصوم من شر عبدی فقد أجرته من النار » (6-1)

الكافي ج 4 ص 88 ک14 ب 11 ح 5.

الفقيه ج2 ص68 ب 32 ح 8.

« ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال،

اولها يذوب الحرام في جسده ،

والثانية يقرب من رحمهم الله عزوجل،

والثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه

آدم علیه السلام ،

والرابعة يهون الله عليه سكرات الموت، والخامسة امان من الجوع والعطش يوم القيامة،

والسادسة يعطيه الله براءة من النار ،

والسابعة يعطمه الله عزوجل من طيبات الجنة قال (2) :

صدقت یا محمد » (2)

الفقيه ج 2 ص 44 ب 21 ذیل ح 4.

« ما الوصال في الصيام ؟ قال : فقال : أن رسول الله صلی الله علیه واله قال : لاوصال في صيام ولا صمت يوم الى الليل ولاعتق قبل ملك » (6)

الكافي ج 4 ص 95 ک14 ب 16 ح 1.

(ما يضر الصائم - ) تقدم تحت عنوان (لايضر الخ)

(متى يحرم الطعام على -) يأتي تحت عنوان ( متى يحرم الطعام والشراب علی

متى يحرم الطعام والشراب علی الخ)

ص: 232


1- في الفقيه ( ما من عبد صائم يشتم الخ ).
2- تقدم تمام الحدیث تحت عنوان ( جاء نفر الخ ) .

الصائم (1) وتحل الصلاة، صلاة الفجر ، فقال (2): اذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام (4) وتحل الصلاة، صلاة الفجر قلت فلسنا (5) في وقت الى ان يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : هيهات این تذهب ؟ تلك صلاة الصبیان » (6)

الكافي ج 4 ص 99 ك14 ب18 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 185 ب 43 ح3 .

الفقيه ج 2 ص 81ب 39 ح 1.

( المتمتع يقدم وليس معه هدى ايصوم -) ---انظر الهدی

( المرأة لا تستنقع في الماء - ) تقدم تحت عنوان (عن الصائم يستنقع الخ)

( المظاهر اذا صام شهرا -) ---انظر الظهار

(المكاري والجمال -) ---انظر المکاری

( من اصبح ولم ينو الصيام - ) يأتي تحت عنوان ( من بات وهو الخ)

« من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بداله ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوي فيها » (6)

التهذيب ج 4 ص 187 ب 44 ح 7.

« من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه ومن اصبح ولم ينوى الصيام من الليل فهو بالخيار الى أن تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم الى الليل » (غ)

التهذيب ج 4 ص 189 ب 44 ح16.

( من ترك صيام ثلاثة ايام - ) تقدم تحت عنوان (كتب حفص الخ)

« من تطيب بطيب اول النهار وهو

ص: 233


1- في الفقيه والتهذيب (متى يحرم الطعام على الصائم الخ ) .
2- في الفقيه والتهذيب ( فقال لي ).
3- القبطية : ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر كمافي ( المجمع ).
4- جملة ( ويحل الصيام ) ليست في الفقيه والتهذيب .
5- في الفقيه ( افلسنا ).

صائم لم يفقد (1) عقله » (6)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25ح 5.

الفقيه ج 2 ص 71ب 32 ح 29.

« من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء » (5/6)

التهذيب ج 4 ص 264 ب63 ح 30.

« من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه » (6)

التهذيب ج 4 ص 264 ب63 ح 31.

« من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء » (6)

التهذيب ج 4 ص 264 ب63 ذيل ح 30.

( من تمام الصوم -) ---انظر الفطرة

« من جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله ، وان لم يقم صامها في الطريق او بالمدينة ان شاء فاذا رجع الى اهله صام السبعة الأيام، واذا مات قبل أن يرجع الى اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء » (غ)

الفقيه ج 2 ص 303 ب 208 ذیل ح 1.

« من ختم له بصيام يوم دخل الجنة » (5)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25ح3 .

الفقيه ج 4 ص 135 ب 80 ذیل ح 1.

( من دخل على أخيه وهو صائم -) ---انظر الافطار

( من رأي هلال شوال -) ---انظر الرؤية

« من صام اول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة، ومن صام يومين نظر الله اليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا و دام نظره اليه في الجنة ، ومن صام ثلاثة ايام زارالله في عرشه من جنته في كل يوم » (6)

الفقيه ج 2 ص 56 ب27ح 2.

« من صام اول يوم من عشر ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانین شهرا فان صام التسع كتب الله عزوجل له صوم الدهر » (7)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25ح7.

« من صام ثلاثة ايام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم

ص: 234


1- في موضع من الفقيه (لم يكد يفقد عقله ) .

شهرين متتابعين » (6)

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27ح7.

« من صام شعبان كان له طهرا (1) من كل زلة ووصمة وبادرة، قال أبو حمزة : قلت لابی جعفر علیه السلام : ما الوصمة ؟ قال : اليمين في المعصية والنذر في المعصية (2) قلت : فما البادرة ؟ قال : اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم (3) » (5 /م)

الكافي ج 4 ص 93 ك14 ب 13 ح 8.

الفقيه ج 2 ص 56 ب 27 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 307ب 71ح 4.

« من صام فنسي واكل وشرب فلا يفطر من اجل انه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه (4) » (1/5)

التهذيب ج 4 ص 268 ب 64 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 277 ب 65 ح 12.

( من صام في السفر ) ---انظر السفر

« من صام لله عز وجل يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به الف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى اذا أفطر قال الله عزوجل له : ما أطيب ريحك وروحك ،ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له » (6)

الكافي ج 4 ص 64 ک14 ب 1ح8 .

الكافي ج 4 ص 65 ك14 ب 1 ح 17.

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 10.

« من صام يوما تطوعا ادخله الله عزوجل الجنة » (1/م)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25ح 2.

« من صام يوما في سبيل الله كان يعدل سنة يصومها » (م)

الفقيه ج 2 ص 52 ب 25 ح 4.

( من صلی الخمس وصام شهر -) ---انظر الصلاة

« من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها ايام التشريق (5) فان ذلك جائز له » (1/6)

ص: 235


1- في الفقيه ( طهورا ) وفي التهذيب (طهرة ).
2- في التهذيب ( اليمين في المعصية ولاندر في معصية الخ).
3- في الفقيه ( والتوبة منها الندم عليها ) وفي التهذيب ( والتوبة منها عند الندم ) .
4- في موضع من التهذيب ( فليقم صومه ).
5- هذا الحديث والحديث الآتي محمولان على الشذوذ كما في التهذيبين فراجع .

التهذيب ج 5 ص 229 ب16 ح116.

الاستبصار ج 2 ص 277 ب 191 ح 4.

« من فاته صيام (1) الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ، ويوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له » (1/6)

التهذيب ج 5 ص 229ب 16 ح 117.

الاستبصار ج 2 ص 277 ب 191 ح 5.

( من فاته الصيام الثلاثة -) تقدم تحت عنوان ( من فاته صيام الثلاثة الخ)

( من فطر صائما -) ---انظر الافطار

« من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه (2) لمولاه أن لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه وأمره، ومن بر الولد (3) ان لا يصوم تطوعا إلا باذن ابویه وامرهما، والا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا ،(4) وكان الولد عاقا » (6/م)

الكافي ج 4 ص 151ک 14 ب 65 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 99 ب 52ح2.

( من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم -) ---انظر الكفارة

« من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة أذا رجع الى اهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر (5) صام ثلاثة أيام بمكة ، وان لم يكن له مقام صام في الطريق او في اهله وان كان له مقام بمكة واراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره الى اهله او شهرا ثم صام (6) » (6/م)

التهذيب ج 5 ص 234 ب16 ح 129.

الاستبصار ج 2 ص 282 ب 194 ح3.

ص: 236


1- في الاستبصار (من فاته الصيام الخ).
2- في الفقيه ( نصيحته ).
3- في الفقيه ( و من بر الولد بابويه الخ ) .
4- في الفقيه ( فاسدا عاصيا الخ ).
5- الصدر : اليوم الرابع من ايام النحر، والصدر رجوع المسافر من مقصده ( المجمع ).
6- في الاستبصار ( ثم صام بعده ).

من كتم صومه (1) قال الله عزوجل لملائكته: عبدی استجار من عذابي فاجيروه، ووكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمرهم بالدعاء لاحد الا استجاب لهم فيه » (6)

الكافي ج 4 ص 64 ک14 ب 1 ح 10.

التهذيب ج 4 ص 190 ب 46 ح3.

( من كثر صومه - ) تقدم تحت عنوان ( من كتم الخ)

« من لم يجد ثمن الهدى فاحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلابأس بذلك » (6)

الفقيه ج 2 ص 303ب 208 ح 5.

« من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في اول العشر فلا بأس » (5) او (6)

الكافي ج 4 ص 507 ک 15 ب 191ح 2.

التهذيب ج 5 ص 235 ب16 ح 132 بتفاوت .

الاستبصار ج2 ص 283 ب 194 ح6 بتفاوت.

« من لم يجد الهدى واحب أن يصوم الثلاثة (2) الايام في اول العشر فلابأس بذلك » (6)

التهذيب ج 5 ص 235ب 16ح 132.

الاستبصار ج 2 ص 283 ب 194 ح6.

الكافي ج 4 ص 507 ك15 ب 191ح 2.

« من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال ، فقال : عليه دم يهريقه وليس عليه صيام » (6)

التهذيب ج 4 ص 231 ب 57 ح 55.

« من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنی (3) » (6)

الكافي ج 4 ص 509 ك15 ب 191 ح 10.

التهذيب ج 5 ص 39 ب 4 ح 45.

الاستبصار ج2 ص 278 ب 191ح7.

( من نوى الصوم ثم -) ---انظر الافطار

« في المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر » (6)

ص: 237


1- في التهذيب ( من كثر صومه الخ).
2- في الكافي ( من لم يجد هديا واحب ان يقدم الثلاثة الخ). وتقدم تحت عنوانه .
3- في التهذيب والاستبصار ( ويذبح بمنی ).

الكافي ج 4 ص96 ک 14ب 16 ح3.

(نحن نأمر صبياننا -) ---انظر الصبيان

(نذرت أن أصوم كل يوم سبت - ) تقدم تحت عنوان (کتب بندار الخ)

« نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » (6)

الفقيه ج 2 ص 46 ب 22 ح 12.

« نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح » (6)

الكافي ج 4 ص 64 ك 14ب 1ح 12.

التهذيب ج 4 ص 190 ب46 ح 4.

« نهى رسول الله صلی الله علیه واله عن صوم ستة ایام : العيدين ، وايام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان » (6)

التهذيب ج 4 ص 183 ب 42 ح 10.

الاستبصار ج 2 ص 79 ب 37 ح 8.

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1 بتفاوت .

« نهی رسول الله صلی الله علیه واله عن الوصال في الصيام وكان يواصل فقيل له في ذلك، قال ال : أني لست كأحدكم اني اظل عند ربي فيطعمني ويسقيني » (غ)

الفقيه ج 2 ص 111 ب58 ح 8.

« نهی عن صيام ستة ايام : يوم الفطر ، ويوم الشك ويوم النحر وايام التشريق ، -»

(6/م)

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح1.

التهذيب ج 4 ص 5 ب 183 ب 42 ح 10 بتفاوت.

الاستبصار ج2 ص 79 ب 37 ح 7 بتفاوت .

« واذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا و عليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء واذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه الشهر الأول إلا أن يكون افطر لمرض فله ان یبنی علی ما صام فان الله عزوجل حبسه فان صام شهرا و صام من اشهر الثانی ایاما ثم افطر فعلیه ان یبنی علی ماصام » (غ)

الفقيه ج 2 ص 97 ب 49 ذیل ح 11.

« واستعينوا بالصبر قال : الصبر الصيام ، وقال : اذا نزلت بالرجل النازلة والشدة فليصم فان الله عزوجل يقول : واستعينوا بالصبر يعني الصيام » (6)

الكافي ج 4 ص 63 ك14 ب 1 ح 7.

ص: 238

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 6 بتفاوت .

« واستعينوا بالصبر والصلاة : قال : يعني بالصبر الصوم (1) وقال علیه السلام : اذا نزلت بالرجل النازلة او الشدة فليصم فان الله عزوجل يقول : واستعينوا بالصبر والصلاة » (6)

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 6.

الكافي ج 4 ص 63 ك14 ب 1 ح 7 بتفاوت .

(وان صاموا وصلوا وشهدوا - ) تقدم في الشرك تحت عنوان ( أمر الناس الخ)

(وان لم يصم الثلاثة الايام - ) تقدم تحت عنوان ( انه ان كان له مقام الخ)

(وانما كره الصيام - ) ---انظر ایام التشريق

« وحك في صدري (2) ما الايام التي تصام ؟ فقصدت مولانا ابا الحسن علي بن محمد علیهما السلام وهو بصربا ( اسم قرية بالمدينة ) ولم ابد ذلك لأحد من خلق الله فدخلت عليه فلما أبصربي قال علیه السلام : يا أبا اسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي اربعة او لهن يوم السابع و العشرين من رجب يوم بعث الله تعالی محمدا صلی الله علیه واله الى خلقه رحمة للعالمين ، ويوم مولده صلی الله علیه واله وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه اقام رسول الله صلی الله علیه واله أخاه عليا علیه السلام علما للناس واماما من بعده ، قلت : صدقت جعلت فداك لذلك قصدت ، اشهد انك حجة الله على خلقه » (10)

التهذيب ج 4 ص 305ب 69 ح 4.

(وسمع رسول الله صلی الله علیه واله - ) تقدم تحت عنوان ( سمع رسول الله الخ )

« الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » (6)

الكافي ج 4 ص 95 ک 14ب16ح 2.

التهذيب ج 4 ص 298 ب 67 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 112 ب58 ح 9 بتفاوت .

( الوصال في الصيام قال - ) تقدم تحت عنوان ( ما الوصال في الصيام الخ) « الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل الرجل عشائه سحوره » (6)

ص: 239


1- في الكافي ( قال الصبر الصيام الخ).
2- حك في صدري ای تخالج كما في المجمع وفي المنجد : ماحك في صدري كذا، أي لم انشرح له .

الفقيه ج 2 ص 112 ب58 ح 9.

الكافي ج 4 ص 95ک 14 ب 16 ح2 بتفاوت .

التهذيب ج 4 ص 298 ب67 ح 4 بتفاوت .

« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد » (6)

الكافي ج 4 ص 116 ك 14 ب 37 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 84 ب 41 ح3.

« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش ، وعن قوله عز وجل : فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قال : من مرض او عطاش » (5)

الكافي ج 4 ص 116 ك 14ب 37 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 237 ب58 ح 2.

(وفي أول يوم من المحرم -) ---انظر المحرم

« وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة »

الفقيه ج 2 ص 71ب 32 ح 31.

« وقد صامه رسول الله صلی الله علیه واله ووصله بشهر رمضان و صامه وفصل بينهما ولم يصمه کله في جميع سنيه الا ان اكثر صيامه كان فيه وكن نساء النبي صلی الله علیه واله اذا كان عليهن صيام أخرن ذلك الى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلی الله علیه واله حاجته واذا كان شعبان صمن وصام معهن، وكان علیه السلام يقول : شعبان شهری » (غ)

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27 ح 6.

(وكان على بن الحسين علیه السلام اذا كان اليوم الذي يصوم فيه -) ---انظر الافطار

( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط -) ---انظر الاكل

« ولاتدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فانه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلی الله علیه واله وثوابه ستین شهرا لكم » (6)

الكافي ج 4 ص 149ک 14 ب 63 ذیل ح 1.

الفقيه ج 2 ص 55 ب 25 ذیل ح 17.

التهذيب ج 4 ص 305ب 69 ذیل ح3.

« ولتكلموا العدة فشهر رمضان ثلاثون یوما -» (6)

التهذيب ج 4 ص 171 ب 41 ذیل ح 55.

ص: 240

« ولتكملوا العدة قال : (1) ثلاثين يوما » (6)

الفقيه ج 2 ص 111 ب 58 ح 5.

التهذيب ج4 ص 176 ب 41 ح 59.

الاستبصار ج2 ص72 ب33 ح22 .

« ولتكملوا العدة والكامل تام، -» (6)

الفقيه ج 2 ص 111ب 58 ذیل ح 4.

(ومن طاعة المرأة لزوجها أن تصوم -) تقدم تحت عنوان ( من فقه الضيف الخ)

« ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه لان في خلافه دخولا في نهى الله عزوجل حيث يقول: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » (غ)

الفقيه ج 2 ص 79 ب 36 ذیل ح 4.

« هل صام احدا من آبائك شعبان ؟ قال :(2) خیرآبائی رسول الله صلی الله علیه واله صامه » (6)

الكافي ج 4 ص 90 ک14 ب 12 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 308ب 71 ح6.

« هل صام أحد من آبائك شعبان قط ؟ قال : صامه خیر آبائی رسول الله صلی الله علیه واله » (6)

الكافي ج 4 ص 91ک 14 ب 12 ح6.

التهذيب ج 4 ص 308ب 21ح7.

( هل صام الأمير أم لا .) تقدم تحت عنوان (في اليوم الذي الخ)

( هل للمسلمين عيد -) ---انظر الاعياد

« هل يباشر الصائم او يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : اني اخاف عليه فلیتنزه عن ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه » (5)

التهذيب ج 4 ص 271 ب 64 ح 14.

الاستبصار ج2 ص 82ب 39 ح 2.

« هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال علیه السلام : لا بأس به » (7)

التهذيب ج 4 ص 266 ب63 ح 41.

الاستبصار ج 2 ص 93 ب 47 ح3.

( ياجابر من دخل عليه -) ---انظر شهر رمضان

(یا جابر هذا شهر -) ---انظر شهر رمضان

یا رسول الله اردت -) ---انظر عثمان بن مظعون

ص: 241


1- في التهذيب والاستبصار ( قال صوم ثلاثين يوما ).
2- في التهذيب ( فقال ).

« یازهری من این جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا امر الصوم فاجتمع رأي ورأي اصحابي على انه ليس من الصوم شيء واجب الاصوم شهر رمضان فقال : يا زهري ليس كما قلتم الصوم على اربعین وجها فعشرة اوجه منها واجبة کوجوب شهر رمضان وعشرة اوجه منها صیامه حرام واربعة عشر منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الأذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض قلت : جعلت فداك فسرهن لي قال :

اما الواجبة فصيام شهر رمضان و صیام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله تعالى : الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الى قوله : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطا لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى قوله عزوجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حکیما و صوم ثلاثة ايام في كفارة اليمين واجب قال الله عزوجل فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم هذا لمن لايجد الاطعام كل ذلك متتابع وليس بمتفرق ، وصيام اذي حلق الرأس واجب قال الله عزوجل فمن كان منكم مريضا او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلاثة ایام، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدی قال الله عز وجل : فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة اوكفارة طعام مساکین او عدل ذلك صياما او تدري كيف يكون عدل ذلك صياما یازهري ؟ قال : قلت : لا ادري قال : يقوم الصيد قيمة [قيمة عدل] ثم تفض تلك القيمة على البر ثم یکال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب و صوم الاعتكاف

ص: 242

واجب.

واما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى ، وثلاثة ايام من ايام التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فان لم یکن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزء عنه وان كان من شعبان لم يضره فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد بذلك لاجزء عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام.

واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس وصوم البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة ؟ وصوم يوم عاشورا فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، ان شاء صام وان شاء افطر.

واما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، قال : رسول الله صلی الله علیه واله : من نزل على قوم فلايصوم تطوعا إلا باذنهم . واما صوم التأديب فان يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض وكذلك المسافر اذا اكل من اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض . وأما صوم الاباحة لمن اكل او شرب ناسيا اوقاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك واجزء عنه صومه واما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال آخرون : لايصوم وقال قوم: ان شاء صام وان شاء افطر واما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ایام اخر فهذا تفسير الصيام » (4)

الكافي ج 4 ص 83ك 14ب 10ح 1.

الفقيه ج 2 ص 46 ب 23 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 294 ب 67ح 1.

ص: 243

« يا سيدي اني ارجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان فقال : تصوم بها أن شاء الله ، قلت : وارجو ان يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله صلی الله علیه واله واهل بيته وزيارتك فربما حججت عن ابيك ، وربما حججت عن ابي ، وربما حججت عن الرجل من اخواني، وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال : تمتع فقلت : اني مقيم بمكة منذ عشر سنين ؟ فقال تمتع » (5)

الكافي ج 4 ص 314 ك 15 ب 71ح 1.

( يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما -) تقدم تحت عنوان ( رجل نذر أن يصوم الخ)

(ياسيدي تذرت أن أصوم كل يوم سبت - ) تقدم تحت عنوان (کتب بندار الخ)

(یا عقبة لأطعام مسلم خير من صيام شهر -) ---انظر الاطعام

« یا محمد ایاك أن تمضغ علكا فاني مضغت اليوم علكا وانا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » (5)

الكافي ج 4 ص 114 ک14 ب 33 ح 2.

« یا معشر الشباب عليكم بالباه (1) فان لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فانه و جاؤه (2) » (5) او (6/م)

الكافي ج 4 ص 180 ك14 ب 83 ح 2.

الكافي ج 5 ص 330 ك18 ب 10 ذیل ح 2.

(يخرج ولا يصوم في الطريق - ) يأتي في النذر تحت عنوان (عن رجل جعل على نفسه الخ)

( يدخل شهر رمضان -) ---انظر شهر رمضان

« يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبدالله علیه السلام فازوره وافطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى افطر و ازوره بعد ما افطر بيوم او يومين ؟ فقال : اقم حتی تفطر قلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : نعم اما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (6)

التهذيب ج 4 ص 316ب 72 ح 29.

ص: 244


1- الباه : الجماع ، وإلى هنا تم حديث موضع من الكافي .
2- الوجاء : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فیکون شبيها بالخصاء شبه الصوم به لانه یکسر الشهوة كالوجاء (المجمع ).

التهذيب ج6 ص 110 ب 52 ح14 بتفاوت .

« يستاك الصائم أي ساعة من النهار احب » (6)

التهذيب ج 4 ص 261 ب63 ح 18.

« يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولايغمس رأسه في الماء » (6)

التهذيب ج 4 ص 262 ب63 ح 23.

الاستبصار ج 2 ص 91 ب46 ح 2.

( يستجاب دعاء الصائم - ) ---انظر الافطار

(يستحب للصائم أن -) ---انظر الافطار

(يصوم ثلاثة ايام -) يأتي في الكفارة تحت عنوان ( عن شيء الخ)

(يصوم ثمانية عشر يوما - ) يأتي في الظهار تحت عنوان (عن رجل ظاهر الخ)

( يصوم ذا الحجة كله - ) يأتي في الظهار تحت عنوان (في رجل كان عليه الخ)

(يصوم شهرا ومن الشهر الثاني اياما -) يأتي في النذر تحت عنوان (عن رجل كان في حبس الخ)

« يصوم عن الصبي وليه اذا لم يجد هديا وكان متمتعا » (6)

التهذيب ج 5 ص 410 ب 26 ح 72.

الفقيه ج 2 ص 304 ب208ح7 بتفاوت .

(يصومه فانه حق لزمه - ) تقدم في الدية تحت عنوان ( رجل قتل رجلا خطأ وتحت عنوان (عن رجل قتل رجلا خطأ ) وتحت عنوان (في رجل قتل في الحرم الخ)

(يصوم يوم الاربعاء والخميس والجمعة -) تقدم في الحاجة تحت عنوان جعلت فداك أخي به بلية الخ)

« يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر » (1)

الفقيه ج 2 ص 69ب 32 ح13.

(یکره رواية الشعر -) ---انظر الشعر

« یکره (1) للصائم أن يرتمس في الماء » (6)

التهذيب ج 4 ص 209 ب 55 ح 13.

الاستبصار ج2 ص 84 ب 42ح 5.

« يكون علي اليوم واليومان من شهر

ص: 245


1- في الاستبصار (كره للصائم الخ ).

رمضان فاتسحر مصبحا، افطر ذلك اليوم واقضي مكان ذلك اليوم يوما آخراو اتم على صوم ذلك اليوم واقضي يوما آخر؟ فقال : لابل تفطر ذلك اليوم لانك اكلت مصبحا وتقضي يوما آخر » (7)

الكافي ج 4 ص 97ک 14ب 17 ح 5.

« ينهى عن النرجس (1) فقلت جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : لانه ریحان الأعاجم » (6)

الكافي ج 4 ص 112ک 14 ب 32 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 266 ب63 ح 42.

الاستبصار ج 2 ص 94 ب 47 ح 7.

الفقيه ج 2 ص 71ب 32 ح 26.

(ينهى عن النرجس للصائم - ) تقدم تحت عنوان ( ينهى عن النرجس فقلت الخ)

« يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ويوم العاشوراء (2) في اليوم الذي يفطر فيه » (7)

الكافي ج 4 ص 547 ك15 ب 212ح37

« يوم الشك امرنا بصيامه، ونهينا عنه ، امرنا أن يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » (4)

التهذيب ج 4 ص 164 ب 41 ح 35.

التهذيب ج 4 ص 183 ب 42ح 12.

الاستبصار ج 2 ص 80ب 37 ح 10.

الصومعة

(صل ست ركعات في مسجد منی اصل الصومعة -) ---انظر منی

(نعم صومعة المسلم -) ---انظر محاسبة العمل

الصون

انظر الصيانة

الصاد والهاء

الصهر

(ان قريبا لي او صهرا ) ---انظر الطلاق

الصهلج

(كتب يحي - ما الصهلج - ) ---انظر الحجة

ص: 246


1- في الفقيه ( بنهى عن النرجس للصائم فقلت الخ ) .
2- راجع المرات للمجلسي رحمه الله .

صهيب

(كنت قاعدا - إلى أن قال - امر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة ايام -) ---انظر الغنيمة

الصاد والياء

الصياح

( صياح الديك صلاته -) ---انظر الديك

(كان قوم - إلى أن قال -سمعوا الصياح -) ---انظر المصيبة

(لايصلح الصياح على -) ---انظر المصيبة

(لاينبغي الصياح -) ---انظر المصيبة

الصياد

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام نهي ان يشتري شبكة الصياد -) ---انظر البيع

الصيارفة

(عن رجلين من الصيارفة - ) ---انظر الصرف

الصياغة

( اني اتقبل العمل فيه الصياغة -) ---انظر الاجارة والعمل

الصيانة

(اتقوا الله وصونوا -) ---انظر السلطان والورع

(اظهار النعمة احب الى الله من صيانتها -) يأتي في النعمة تحت عنوان ( قال ابو الخ)

(ان افضل الفعال صيانة العرض -) ---انظر العرض

( من ترك الخمر صيانة -) ---انظر الخمر

الصيحة

(اختلاف - إلى أن قال - كيف النداء -) ---انظر علائم الظهور

(خمس علامات قبل قيام القائم الصيحة -) ---انظر علائم الظهور

« سمع رجل من العجلية هذا الحديث قوله : ينادي مناد إلا أن فلان بن فلان وشیعته هم الفائزون اول النهار، وينادی آخر النهار الا ان عثمان وشیعته هم الفائزون ، قال : وينادي أول النهار منادی آخر النهار فقال الرجل فما يدرينا ایما الصادق من الكاذب ؟ فقال : يصدقه عليها من كان يؤمن بها قبل أن ينادی ، ان الله عزوجل يقول :«أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»

ص: 247

(غ)

روضة الكافي ج 8 ص 209ح253 .

« سمعت شيخا يذكر عن سيف بن عميرة قال : كنت عند ابی الدوانيق فسمعته يقول ابتداء من نفسه : ياسيف بن عميرة لابد من مناد ينادي باسم رجل من ولد ابي طالب ، قلت : يرويه احد من الناس ؟ قال : والذي نفسي بيده لسمعت اذني منه يقول لابد من مناد ينادي باسم رجل ، قلت : یا امیرالمؤمنين أن هذا الحديث ما سمعت بمثله قط ، فقال لي : يا سيف اذا كان ذلك فنحن اول من يجيبه اما انه احد بني عمنا، قلت : أي بني عمكم ؟ قال : رجل من ولد فاطمة عليها السلام ، ثم قال : يا سيف لولا اني سمعت ابا جعفر محمد بن علي يقوله، ثم حدثني به اهل الأرض ما قبلته منهم ولكنه محمد بن على علیهما السلام »

روضة الكافي ج 8 ص 209 ح 255.

(صاح اهل المدينة -) ---انظر الاستسقاء

« يوبخونا ويكذبونا أنا نقول : ان صيحتين تكونان ، يقولون: من این تعرف المحقة من المبطلة اذا كانتا ؟ قال : فماذا تردون عليهم ؟ قلت : ما نرد عليهم شيئا،

قال : قولوا: يصدق بها اذا كانت من كان يؤمن بها من قبل ، ان الله عزوجل يقول : افمن يهدي إلى الحق احق ان يتبع امن لايهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون » (6)

روضة الكافي ج8 ص 208ح 252.

الصيد

« احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : ما لحه الذي يأكلون ، -»

(6) الكافي ج 4 ص 392 ك15 ب 112 ذیل ح1 .

الفقيه ج 2 ص 236ب 119 ح 17 بتفاوت .

« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وقال الصادق عليه السلام : هو مليحة الذي تأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » (6)

الفقيه ج 2 ص 236ب 119 ح 17.

الكافي ج 4 ص 392 ك15 ب 112ح1 بتفاوت.

التهذيب ج 5 ص 365 ب 25 ح 183.

ص: 248

( اذا اجتمع قوم على صيد -) ---انظر المحرم

« اذا ارسل الرجل كلبه ونسي ان يسمى فهو بمنزلة من ذبح (1) ونسي أن يسمى وكذلك اذارمی بالسهم ونسي أن يسمى » (6)

الكافي ج6 ص206 ک22 ب 1 ح 18.

الفقيه ج 3 ص 202ب 96 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 25ب 1 ح 102.

« اذا ارسلت بازا او صقرا، او عقابا فلا تأكل حتى تدرکه فتذكيه وان قتل فلا تأكل » (6)

الكافي ج 6 ص 207ک 22 ب 2ح 2.

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ح23 بتفاوت

( اذا اصاب الرجل الصيد -) ---انظر المحرم

( اذا اصاب المحرم الصيد خطاء -) ---انظر المحرم

( اذا اصاب المحرم الصيد فقولوا -) ---انظر المحرم

(اذا اصاب المحرم الصيد فليس -) ---انظر النفر

(اذا اصاب المحرم الصيد في الحرم -) ---انظر المحرم

( اذا ذبح المحرم الصيد -) ---انظر المحرم

(اذا رمي المحرم صیدا -) ---انظر المحرم

(اذا كنت حلالا -) ---انظر الحرم

(اذا كنت محلا في الحل -) ---انظر الحرم

( اذا رمي المحرم صيدا -) ---انظر المحرم

« اذا رمیت بالمعراض (2) فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » (6)

الكافي ج 6 ص 212 ک12 ب 5 ح3.

الفقيه ج 3 ص 204ب 96 ح16 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 35 ب 1 ح143.

« اذا رمیت فوجدته وليس به اثر غیر السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك او لم يغب عنك » (6)

الكافي ج 6 ص 211 ک22 ب 4 ح 10.

التهذيب ج 9 ص 34ب 1 ح 139.

ص: 249


1- في الفقيه (من قد ذبح ).
2- المعراض كمفتاح : وهو السهم الذي لاريش له ( المجمع ).

« اذا ملك الطائر (1) جناحه فهو لمن أخذه » (6)

الكافي ج 6 ص 222 ک22 ب 14 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 61 ب 1 ح 259.

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ذیل ح 24.

« اذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه » (6)

التهذيب ج 9 ص 61 ب 1 ح 259.

الكافي ج 6 ص 222 ك 22ب 14ح 2.

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ذیل ح 24.

« ارسل الكلب فاسمي فيصيد وليس معی ما اذكيه (2) قال دعه حتى يقتله وكل » (6)

التهذيب ج 9 ص 25ب 1 ح 101.

الكافي ج6 ص206 ک 22 ب 1 ح 17.

(ارسل الكلب واسمي - ) تقدم تحت عنوان ( ارسل الكلب فأسمي الخ)

(ارمی بسهم فلا - ) يأتي تحت عنوان (ارمي سهمي الخ)

( ارمي بسهمي فلا ادري - ) يأتي تحت عنوان ( ارمی سهمي الخ)

« ارمي سهمي ولا ادري اسميت أم لم اسم ؟ فقال : كل لابأس ، قلت : ارمي ويغيب عني فأجد سهمي فيه ؟ فقال كل ما لم يؤكل منه وان كان قد اكل منه فلا تأكل منه » (6)

الكافي ج 6 ص 210 ک22 ب 4 ح 5.

الفقيه ج3 ص203 ب96 ح 9.

التهذيب ج 9 ص 33 ب 1 ح 134.

« الا ما علمتم من الجوارح مكلبين فهى الكلاب » (6/1)

التهذيب ج 9 ص 22 ب 1ح88.

الكافي ج 6 ص 202ک 22ب 1ح 1.

الكافي ج 6 ص 207 ک22 ب 2 ذیل ح 1.

(ان اجتمع قم علی صید - ) ---انظر المحرم

« ان ارسلت بازا او صقرا او عقاب فقتل فلا تأكل حتى تذكيه » (6)

الفقيه ج 3 ص 205 ب96 ح23.

الكافي ج 6 ص 207ک 22 ب 2 ح 2 بتفاوت.

« ان ارسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب

ص: 250


1- في التهذيب (اذا ملك الطير الخ ) وفي الفقيه ( الطير اذا ملك الخ).
2- في الكافي ( ارسل الكلب واسمي فيصيد وليس معي ما اذکیه به الخ).

يقتله ثم كل منه ، فاذا ارسلت كلبك على صید وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا أن تدرك ذكاته، وان رمیته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله ، وان رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء فكله اذا كان رأسه خارجا من الماء ، وان كان رأسه في الماء فلا تأكله ، والطير اذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه الا ان تعرف صاحبه فترده عليه » (6)

الفقيه ج3 ص 205ب 96 ذیل ح 24.

( ان اصبت الصيدو -) ---انظر المحرم

« ان اصبت كلبا معلما او فهدا بعد أن تسمى فكل مما أمسك عليك قتل او لم يقتل ، اكل او لم يأكل ، وان ادرکت صيده فكان في يدك حيا فذکه فان عجل عليك فمات قبل ان يذكيه فكل » (6)

التهذيب ج 9 ص 28 ب 1 ح 112.

(ان اصحابنا يصطادون الخز -) ---انظر الخز

« ان خرق (1) اكل وان لم يخرق لم يؤكل » (غ)

الفقيه ج 3 ص 204ب 96 ح16.

التهذيب ج 9 ص 35 ب 1 ح 143 بتفاوت .

(ان صاحب الصيد -) ---انظر القصر

« أن الطير اذا ملك جناحيه فهو صید وهو حلال لمن اخذه (2) » (1/6)

الكافي ج 6 ص 223 ک22 ب 14 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 61ب 1 ح 256.

الفقيه ج3 ص 205ب 96 ح 24.

« أن الفرخ ليس بصید مالم يطر، - » (4)

التهذيب ج 9 ص 20ب1 ذیل ح 82 .

« ان كانت تلك مرماته فلا بأس » (غ)

الفقيه ج 3 ص 203ب 96 ح 15.

« انه کره اكل كل ذي صمة (3) » (6)

الكافي ج 6 ص 245 ک24ب 2 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 40ب 1ح167.

« انه کره الجلاهق » (6)

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب 6 ح6.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1ح 148.

ص: 251


1- في التهذيب ( اذا رميت بالمعراض فخرق الخ).
2- في الفقيه ( الا ان تعرف صاحبه فترده علیه ).
3- صمة كل دابة سمها ( المجمع ).

(انه کره صید البازي -) ---انظر الباز

« اني استعير (1) كلب المجوسي فاصيد به فقال عليه السلام : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه » (6)

الكافي ج 6 ص 209 ک22 ب 3 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 30ب 1 ح 119.

الاستبصار ج4 ص 70 ب 45 ح 2.

( تناله ایدیکم ورماحكم - ) ---انظر المحرم

(ثمن الكلب الذي لايصيد -) ---انظر الكلاب

(خرجنا الى مكة فاصطادت -) ---انظر مكة

( دية كلب الصيد -) ---انظر الدية

« ربما رمیت بالمعراض فاقتل ، فقال : اذا قطعه جدلین (2) فارم باصغرهما وکل الأكبر وان اعتدلا فکلهما » (6)

الكافي ج 6 ص 255ک 24 ب8 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 77 ب 2 ح 62.

(رجل اصاب صيدا -) ---انظر المحرم

(رجل اصاب من صيد -) ---انظر المحرم

( رجل رمي صيدا -) ---انظرالمحرم

( الرجل يخرج الى الصيد - ) ---انظر القصر

(صاحب الصيد يقصر -) ---انظر القصر

(صيد اكله -) ---انظر الحرم

(صيد الحيتان -) ---انظر السمك

( الصيد يصاد -) ---انظر الحرم

( الصيد يكون -) ---انظر المحرم

« الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو (3) ام حرام لمن أخذه ؟ فقال : يا اسماعیل عاف ام غير عاف ؟ قال : قلت : جعلت فداك وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه، يذهب حيث شاء ، قال : (4) هو لمن اخذه جلاله » (6)

الكافي ج 6 ص 223 ک22 ب 14 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 61 ب 1 ح 261.

« عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى : وما علمتم من الجوارح

ص: 252


1- في التهذيب والاستبصار ( كلب مجوسی استعيره الخ). ويأتي تحت عنوانه .
2- الجدل : العضو ( المنجد الابجدي ).
3- كلمة (هو) ليست في التهذيب .
4- كلمة ( قال ) ليست في التهذيب .

مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فاذا اكل الكلب منه قبل أن تدرکه فلا تأكل منه قال : وسألته عن صید الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ان ادركته حيا فذکه وكله ، وان قتله فلا تأكل منه » (غ)

التهذيب ج 9 ص 27 ب 1 ح 110.

الاستبصار ج 4 ص 69 ب 44 ح 11.

« عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : ان لم يكن له نبل (1) غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه ، فليأكل ما قتل ، قلت : وان كان له نبل غيره ، قال : لا (2) » (6)

الكافي ج 6 ص 212ک 22 ب 5 ح 2.

الفقيه ج3 ص203ب 96 ح13.

التهذيب ج 9 ص 35ب 1 ح 145.

« عما قتل البندق والحجر (3) ايؤكل منه ؟ فقال : لا » (6)

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 151.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 149.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 150.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 152.

التهذيب ج 6 ص 37 ب 1 ح 153.

الكافي ج 6 ص 213 ک22ب6 ح 1.

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب 6ح 2.

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب 6 ح3.

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب6 ح 4.

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب 6 ح 5.

الفقيه ج 6 ص 204ب 96 ح 18.

« عما قتل الحجر والبندق (4) ايؤكل منه ؟ قال : لا » (6)

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب 6 ح 1.

الكافي ج 6 ص 213ک 22 ب6ح 2.

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب 6 ح3.

الكافي ج1 ص 213 ک22ب 6 ح 4.

ص: 253


1- النبل : كفلس السهام العربية ( المجمع ).
2- في الفقيه والتهذيب ( فليأكل مما قتل ، وان كانت له نبل غيره فلا).
3- في الفقيه ومواضع من الكافي والتهذيب ( عن قتل البندق والحجر ) وفي بعضها ( عما قتل الحجر والبندق الخ ) .
4- في الفقيه وموضع من الكافي ومواضع من التهذيب ( عن قتل الحجر والبندق ). وفي موضع من التهذيب ( عن قتل البندق والحجر الخ).

الكافي ج 6 ص 213 ک22 ب6 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 149.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 150.

التهذيب ج 9ص 36 ب 1 ح 151.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 152.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 153.

الفقيه ج3 ص 204ب 96 ح 18.

« عما قتل الفهد والكلب (1) فقال : قال جعفر بن محمد علیه السلام : الكلب والفهد سواء فاذا هو اخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك ، واذا هو امسكه واكل منه فانما امسك على نفسه » ( 6/8)

التهذيب ج 9 ص 29 ب 1 ح116.

التهذيب ج 9 ص 28 ب 1 ح 113.

« عما قتل الكلب والفهد فقال قال : جعفر علیه السلام الفهد والكلب سواء قدرا » (6/8)

التهذيب ج 9 ص 29 ب 1 ح 15.

« عما قتل المعراض (2) قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك او صنعته لذلك » (5)

الكافي ج 6 ص 212ک 22 ب 5 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 35 ب 1 ح 144.

الفقيه ج3 ص203ب 96 ح 12 بتفاوت.

« عما قتله الكلب (3) والفهد فقال : قال ابو جعفر علیه السلام : الكلب والفهد سواء فاذا هو اخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك ، واذا امسكه واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه » (5/8)

التهذيب ج 9 ص 28 ب 1 ح 113.

التهذيب ج 9 ص 29 ب 1 ح 116.

(عن يخرج من اهله -) ---انظر القصر

« عن اكل الضب فقال : ان الضب والفارة والقردة والخنازير مسوخ » (6)

الكافي ج 6 ص 245ک 24 ب 2 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 39 ب1 ح 163.

( عن ثمن كلب الصيد -) ---انظر الكلاب

(عن ثمن الكلب الذي لايصيد -) ---انظر الكلاب

(عن الحيتان -) ---انظر السمك

(عن دجاج الحبش -) ---انظر الدجاج

ص: 254


1- في موضع من التهذيب ( عما قتله الكلب والفهد الخ).
2- المعراض : كمفتاح وهو السهم الذي لاريش له ( المجمع ).
3- في موضع من التهذيب ( عما قتل الكلب الخ وتقدم تحت عنوانه).

« عن رجل أبصر طيرا (1) فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت » (1/6)

الفقيه ج 3 ص 65 ب 47 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 61ب 1 ح 257.

الكافي ج 6 ص 223ک 22 ب 14 ح6.

(عن رجل ارسل بازه -) ---انظر الباز

« عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيد افاكل منه آكل من فضله ؟ فقال : كل مما قتل الكلب اذا سميت عليه فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله » (6)

الكافي ج 6 ص 205 ک22 ب1 ح13.

التهذيب ج 9 ص 24 ب 1 ح 97 .

الاستبصار ج 4 ص 98ب 44 ح 5.

« عن رجل ارسل كلبه فادر که وقد قتل ، قال : كل وان اكل » (6)

الكافي ج 6 ص 204 ک22 ب 1 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 23 ب 1 ح 92.

الاستبصار ج 4 ص 47 ب 44 ح 2.

« عن رجل ارسل كلبه وصقره فقال : أما القصر فلا تأكل منه صیده حتی تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله عليه ، اكل الكلب منه أم لم يأكل » (6)

الكافي ج 9 ص 207 ک22 ب 2ح3.

(عن رجل اصاب صيدا في الحل -) ----انظر المحرم

(عن رجل اصاب صيدا وهو -) ---انظر المحرم

(عن رجل اصطاد -) ---انظر السمك

« عن رجل رمي حمار وحش او ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغدو سهمه فيه فقال : ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، والافلا يأكل منه » (غ)

الكافي ج 6 ص 210 ک22 ب 4 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 34 ب 1 ح136.

(عن رجل رمی صیدا خارجا -) ---انظر الحرم

(عن رجل رمی صیدا فكسر -) ---انظر المحرم

(عن رجل رمي صيدا في الحل -) ---انظر الحرم

ص: 255


1- في الكافي (في رجل أبصر طائرا ). وفي التهذيب ( في رجل أبصر طيرا الخ).

« عن رجل رمی صیدا وهو على جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه ، وأن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه » (6)

الكافي ج 6 ص 215ک 22 ب8 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 38 ب 1 ح 158.

التهذيب ج 9 ص 38 ب 1 ح 159.

التهذيب ج 9 ص 52 ب 1 ح 216.

(عن رجل رمی صیدا و هو محرم -) ---انظر المحرم

« عن رجل سمی و رمي صيدا فأخطأه واصاب آخر (1) فقال : يأكل منه » (6)

الكافي ج 6 ص 215 ک22ب 9 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 38 ب 1 ح 160.

(عن رجل صاد سمكا ) ---انظر السمك

( عن رجل قضى حجه - إلى أن قال - استقبله صید -) ---انظر المحرم

« عن رجل يرسل (2) الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها ایدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس قال الله تعالى : فكلوا مما امسكن عليكم ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد » (6)

التهذيب ج 9 ص 23 ب1 ح93.

الكافي ج 6 ص 204ک 22 ب1 ح8.

« عن رجل يصيد الطير (3) يساوی دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال : لايحل له إمساکه پرده عليه فقلت له : فان هو صاد ما هو مالك بجناحيه لايعرف له طالبا ؟ قال : هوله » (7)

الكافي ج 6 ص 222 ک22 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 394 ب 94 ح 26 بتفاوت .

(عن الرجل يتصيد فقال -) ---انظر القصر

(عن الرجل يتصيد اليوم -) ---انظر القصر

(عن الرجل يخرج الى الصيد -) ---انظر القصر

(عن الرجل يرسل الكلب على -) تقدم تحت عنوان ( عن رجل يرسل الخ)

« عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيتبدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (غ)

ص: 256


1- في التهذيب ( واصاب صيدا آخر الخ ) .
2- في الكافي ( عن الرجل يرسل الخ).
3- في التهذيب ( عن الرجل يصيد الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

الكافي ج 6 ص 211ک 22 ب 4 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 204ب 96 ح 21.

« عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال : کله قال : فان وقع في ماء أو تدهده (1) من الجبل فمات فلا تأكله » (6)

الكافي ج 6 ص 211ک 22 ب 4 ح 11.

التهذيب ج 9 ص 34 ب 1 ح 140.

« عن الرجل يشرح کلبه المعلم ویسمی اذا سرحه فقال : يأكل مما أمسك عليه فاذا ادرکه قبل قتله ذكاه وان وجده معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه ، فقلت : فالفهد ، قال اذا ادركت ذكاته فكل والا فلا قلت : اليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال : لي : ليس شيء مکلب الا الكلب » (6)

الكافي ج 6 ص 203ک 22 ب 1 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 26 ب 1 ح 106.

« عن الرجل يصيد الطير (2) الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساکه فقال : اذا عرف صاحبه رده عليه، وان لم یکن يعرفه وملك جناحيه فهو له، وان جاءك طالب لاتتهمه رده علیه » (8)

التهذيب ج 6 ص 394 ب 94 ح 26 .

الكافي ج6 ص 222ک 22ب 14 ح 1 بتفاوت.

(عن رجلين اصابا صيدا -) ---انظر المحرم

« عن الرمية يجدها صاحبها في الغد (3) ايأكل (4) منه ؟ فقال : أن علم (5) أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك (6) اذا كان قد سمى » (6)

الكافي ج 6 ص 210 ک22 ب 4 ح 3.

ص: 257


1- دهده الحجر فتدهده ، دحرجه فتدحرج ( المنجد ) ( المجمع ).
2- في الكافي (عن رجل يصيد الطير ) وتقدم تحت عنوانه .
3- في التهذيب والفقيه ( من الغد).
4- في الفقيه ( أيأ كل منها ) وفي التهذيب ( اتوكل فقال الخ).
5- في الفقيه والتهذيب ( ان كان يعلم الخ).
6- في الفقيه والتهذيب ( وذلك إذا كان قد سمي ).

الكافي ج6 ص 210 ک22 ب 4 ح7 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 202 ب96 ح7.

التهذيب ج 9 ص 34 ب 1 ح 135.

« عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : ان كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل » (6)

الكافي ج6 ص 210ک 22 ب 4 ح 7.

الكافي ج6 ص 210ک 22 ب 4 ح3 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 202ب 96 ح 7 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 34 ب 1 ح 135 بتفاوت .

(عن السمك يصاد -) ---انظر السمك

(عن الصقورة -) ---انظر الباز

( عن صيد الباز -) ---انظر الباز

(عن صيد البازي -) ---انظر الباز

(عن صيد البزاة -) ---انظر الباز

(عن صيد الحمام يسوي - ) يأتي تحت عنوان ( عن صيد الحمامة الخ)

« عن صيد الحمامة تساوي (1) نصف درهم او درهما فقال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك » (7)

الكافي ج 6 ص 222ک 22 ب 14 ح3 .

التهذيب ج 9 ص 61 ب 1 ح 260.

(عن صيد الحيتان -) ---انظر السمك

(عن صید رمى في الحل -) ---انظر الحرم

(عن صيد السمك -) ---انظر السمك

« عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل ان يموت ، فقال : لا بأس به » (5)

الكافي ج 6 ص 209ک 22 ب 4 ذیل ح 1.

التهذیب ج 9 ص 34 ب1 ذیل ح 137 .

« عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال : ان ادركته حيا فذکه وکله وان قتله فلا تأكل منه » (غ)

التهذيب ج 9 ص 27 ب1 ذیل ح110.

الاستبصار ج4 ص 69 ب 44 ذیل ح 11.

« عن صید کلب معلم (2) قد اكل من صيده قال : كل منه » (6)

الاستبصار ج 4 ص 67ب 44 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 24 ب 1 ح 96.

الكافي ج 6 ص 205ک 22ب 1ح 12.

ص: 258


1- في التهذيب ( عن صيد الحمام يسوى الخ ) .
2- في الكافي (عن صيد الكلب المعلم الخ).

(عن صيد الكلب المعلم -) تقدم تحت عنوان ( عن صید کلب معلم الخ)

(عن صيد المجوس -) ---انظر السمك

(عن صيد المجوسي -) ---انظر السمك

« عن صيد المعراض فقال : ان لم یکن له نبل غيره وكان قدسمی حین رمي فليأكل منه وان كان له نبل غيره فلا » (6)

الكافي ج6 ص 213ک 22 ب5 ذیل ح 5.

التهذيب ج 9 ص 36ب 1 ذیل ح 146.

« عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمی حین رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فاذا رأه فليأكل » (6)

الكافي ج 6 ص 212ک 22 ب 5 ح 4.

الفقيه ج3 ص203ب 96 ح 11.

التهذيب ج 9 ص 33 ب 1 ح 132.

(عن الصيد يصاد -) ---انظر الحرم

« عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمی حين رمي فقال : يأكله اذا اصابه وهو يراه عن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وسمی حین رمى فليأكل منه وان كان له نبل غيره فلا » (6)

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 146.

« عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمي قال :يأكله اذا اصابه و هو يراه » (6)

الكافي ج 6 ص 213ک 22 ب5 ح 5.

« عن الصيد يضربه الرجل بالسيف او يطعنه بالرمح او يرميه بسهم (1) فقتله وقد سمی حین فعل ذلك ، فقال : كل لابأس به (2) » (6)

الكافي ج 6 ص 210ک 22 ب 4 ح6.

الفقيه ج 3 ص 203ب 96 ح10.

التهذيب ج 9 ص 33 ب 1 ح 133.

« عن طروق الطير (3) بالليل في وكرها، فقال : لا بأس بذلك » (8)

الكافي ج 6 ص 215ک 22 ب10ح 1.

التهذيب ج 9 ص 14 ب 1 ح 53 و 54 .

الاستبصار ج4 ص 65 ب 41 ح 3 و 4.

(عن فداء لصيد -) ---انظر الاضحية

ص: 259


1- في الفقيه ( يطعنه برمحه او پرميه بسهمه الخ).
2- في التهذيب ( كله لا بأس به ) وفي الفقيه ( كله فلابأس به ) .
3- في المجمع نهي المسافر أن يأتي أهله طوقا أي ليلا.

« عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال (1) لا » (6)

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 149.

« عن قتل الحجر والبندق ايؤكل منه؟ فقال : لا » (5) او (6)

الكافي ج 6 ص 213ک 22 ب6 ح 5 .

الفقيه ج 3 ص 204ب 96 ح 18.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 149.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 150.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 151.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 152.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 153.

( عن قول الله عزوجل في الصيد - ) ---انظر المحرم

« عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فأشتركن جميعا في الصيد فقال : لا يؤكل منه لانك لاتدرى اخذه معلم أم لا » (6)

الكافي ج6 ص206ک 22 ب 1 ح 19.

التهذيب ج9 ص26 ب 1 ح 105.

(عن قوم اشتروا صيدا -) ---انظر المحرم

(عن قوم محرمين اشتروا صيدا) ---انظر المحرم

« عن القوم يخرجون جماعتهم الى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمى الا صاحبه الذي ارسله » (5)

التهذيب ج 9 ص 26 ب 1 ح 103.

« عن كلب افلت (2) ولم يرسله صاحبه فصاد فادر که صاحبه وقد قتله ، ايأكل منه ؟ فقال : لا ، اذا صاده وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ولم يسم فلايأكل وهو مما علمتم من الجوارح مکلبین » (6)

الفقيه ج 3 ص 202ب 96 ح 4.

الكافي ج 6 ص 205ک 22 ب 1 ح16.

التهذيب ج 9 ص 25ب 1 ح 100.

(عن كلب الصيد) ---انظر الكلاب

ص: 260


1- تقدم عن الكافي والفقيه تحت عنوان ( عما قتل الخ ) ويأتي تحت عنوان ( عن قتل الحجر الخ ) .
2- افلت : ای غابت كما يستفاد من المجمع والمنجد وغيره.

(عن كلب المجوس - ) يأتي تحت عنوان ( عن كلب المجوسي الخ)

« عن كلب المجوسي (1) يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله ايأكل مما امسك عليه ؟ قال : نعم لانه مكلب قد ذكر اسم الله عليه » (6)

الكافي ج 6 ص 209ک 22 ب3 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 202ب 96 ح3.

التهذيب ج 9 ص 130ح 118.

الاستبصار ج 4 ص 70 ب 45 ح 1.

(عن الكلب الصيود) ---انظر الكلاب

« عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : فقال لي هما مما قال الله تعالی : مكلبين فلا بأس بأكله » (8)

التهذيب ج 9 ص 29 ب 1 ح 114.

« عن الكلب يرسل الى الصيد ويسمى فيقتل ويأكل منه فقال : كل وان اكل منه » (6)

التهذيب ج 9 ص 27 ب 1 ح 107.

الاستبصار ج 4 ص 68 ب 44 ح 8.

« عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته ؟ قال : نعم » (6)

الاستبصار ج 4 ص 69 ب 44 ح10.

التهذيب ج 9 ص 27 ب1 ذیل ح 109.

« عن الكلب يقتل فقال : كله، فقلت : اكل منه فقال اذا اكل منه فلم يمسك عليك انما امسك على نفسه » (6)

التهذيب ج 9 ص 27 ب 1 ح 111.

الاستبصار ج 4 ص 69 ب 44 ح 12.

« عن الكلب يمسك على صيده (2) وقد اكل منه ، قال : لا بأس بما اكل وهو (3) لك حلال » (6)

الكافي ج 6 ص 203ک 22 ب 1 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 27 ب1 ح 108.

الاستبصار ج 4 ص 68 ب 44 ح 9.

(عن مجوسي يصيد) ---انظر السمك

(عن محرم اصاب صيدا) ---انظر المحرم

(عن محرم اضطر الى اكل الصيد -) ---انظر المحرم

ص: 261


1- في التهذيب والاستبصار ( عن كلب المجوس الخ ).
2- في التهذيب والاستبصار ( يمسك عليك صيده الخ ).
3- في التهذيبين ( لابأس انما اكل وهو الخ).

(عن محرم رمي صيدا -) ---انظر المحرم

(عن المحرم معه من لحم صيد -) ---انظر المحرم

(عن المحرم يصيب الصيد -) ---انظر المحرم

(عن المحرم يصيد -) ---انظر المحرم

(عن محرمین يرمیان -) ---انظر المحرم

« فاذا ارسلت كلبك على صيد وشاركه کلب آخر فلا تأكل منه الا أن تدرك ذكاته ،-» (6)

الفقيه ج3 ص 205ب 96 ذیل ح 24.

« فان قتل صیدا فعلى أبيه » (5) او (6)

الفقيه ج 2 ص 265 ب 155 ذیل ح 1.

(فان وقع في ماء او تدهده - ) تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يرمي الصيد وهو الخ)

(في ایل اصطاده رجل فتقطعه الناس -) يأتي تحت عنوان ( من جرح صيدا الخ)

« في رجل ابصر طائرا (1) فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، اميرالمؤمنين عليه السلام : للعين ما رأت ولليد ما اخذت » (1)

الكافي ج 6 ص 223ک 22 ب 14 ح6.

الفقیه ج 3 ص 65 ب 47 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 61ب 1 ح 257.

(في رجل ابصر طيرا -) تقدم تحت عنوان (في رجل ابصر طائرا الخ)

(في رجل اضطر الى ميتة و صید -) ---انظر المحرم

(في رجل اكل لحم صید - ) ---انظر المحرم

(في رجل اكل من لحم صید -) ---انظر المحرم

(في رجل حل رمي صيدا -) ---انظر الحرم

(في رجل حل في الحرم -) ---انظر الحرم

« في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب » (6)

الكافي ج 6 ص 255 ک24 ب8 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 77 ب 2 ح 63.

(في رجل قضى حجه -) ---انظر الحرم

ص: 262


1- في التهذيب ( في رجل ابصر طيرا الخ ) وفي الفقيه ( عن رجل ابصر طيرا الخ ) .

« في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عید ان كلها فيرمي بالعود فيصاب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزوجل » (1)

الفقيه ج 3 ص 204ب 96 ح 17.

(في الرجل يخرج الى الصيد -) ---انظر القصر

« في الرجل يرمي بالبندق والحجر فيقتل افيأكل منه ؟ قال : لا تأكل » (6)

الكافي ج6 ص 214ک 22 ب 6 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 36 ب 1 ح 147.

(في الرجل يرمي الصيد -) ---انظر الحرم

« في الرجل يضرب الصيد فيقد نصفين قال : يأكلهما جميعا فان ضربه و ابان منه عضوا لم يأكل منه وأكل سائره » (6)

الكافي ج 6 ص 255 ك24 ب8 ح 7.

(في صيد السمك اذا ادركتها -) ---انظر السمك

(في صيد السمكة -) ---انظر السمك

(في صيد الكلب اذا - ) يأتي تحت عنوان (في الصيد الكلب ان ارسله الخ)

(في صيد الكلب ارسله - ) يأتي تحت عنوان (في الصيد الكلب أن الخ)

(في صيد الكلب ان ارسله -) يأتي تحت عنوان ( في الصيد الكلب ان الخ)

« في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لایدری من قتله ؟ قال : لاتطعمه (1) » (1/5)

الكافي ج 6 ص 211 ک22 ب 4 ح 8.

الفقيه ج 3 ص 204ب 96 ح19 .

التهذيب ج 9 ص 35 ب 1 ح 141.

« في الصيد الكلب ان ارسله الرجل وسمى (2) فليأكل مما أمسك عليه وان قتل ، وان اكل فكل مابقي (3) وان كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله (4) فيأكل

ص: 263


1- في الفقيه (لا تطعموه).
2- في الاستبصار ( في صيد الكلب اذا ارسله و سمی الخ ) وفي التهذيب ( في صيد الكلب ارسله و سمی الخ ) وفي الفقيه (في صيد الكلب ان ارسله صاحبه وسمى الخ).
3- الى هنا تم حديث الاستبصار.
4- في الفقيه والتهذيب ( يعلمه ساعته حين يرسله ) .

منه (1) فانه معلم فاما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر (2) واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته لان الله عزوجل يقول : مكلبين فما كان خلاف الكلب (3) فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته » (6)

الكافي ج 6 ص 205 ک22 ب 1 ح 14.

الفقيه ج 3 ص 201ب 96ح 1.

التهذيب ج 9 ص 24 ب 1 ح 98.

الاستبصار ج4 ص 68 ب 44 ح6.

(في الصيد والسمك -) ---انظر السمك

« في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » (6)

التهذيب ج 5 ص 372 ب 25 ح 207.

« في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فیقد ان ، فقال : لا بأس باكلهما مالم يتحرك احد النصفين فان تحرك احدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة » (غ)

الكافي ج 6 ص 255 ک24 ب8 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 77ب 2 ح 61.

« في الكلب يرسله الرجل ويسمى قالا: ان اخذه فادركت ذكاته فذکه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل مابقی (4) ولا ترون ما ترون (5) في الكلب » (5) او (6)

الكافي ج 6 ص 202 ک22 ب 1 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 22 ب 1 ح 89.

الاستبصار ج4 ص 67 ب 44 ح 1. ف

(ي محرم اصاب صيدا -) ---انظر المحرم

(في محرم اصطاد -) ---انظر المحرم

(في محرم و محل قتلا صيدا -) ---انظر المحرم

ص: 264


1- في التهذيب والفقيه ( فليأ كل منه ).
2- في الفقيه ( مما تصيده الفهود والصقور ) وفي التهذيب ( مما تصيد الفهود والصقور ) الخ ).
3- في الفقيه ( فما خلا الكلب الخ).
4- الى هنا تم حديث الاستبصار .
5- وفي التهذيب (ما يرون ) ای ولا تنظروا الى ما افتى به بعض العامة في الكلب من حرمة الصيد اذا اكل الكلب منه كما هو مذهب الحنابلة والشافعية واذا اردت التفصيل فراجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) ج 2 ص 30 الطبعة الخامسة .

(في المحرم اذا اصاب صيدا -) ---انظر المحرم

(في المحرم يصيب الصيد -) --- انظر المحرم

(في المحرم يصيد -) ---انظر المحرم

(في محرمین اصابا -) ---انظر المحرم

« فيما قتل المعراض (1) لاباس به اذا كان انما يصنع لذلك » (5)

الفقيه ج 3 ص 203ب 96 ح 12.

التهذيب ج 9 ص 35 ب 1 ح 144 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 212ک 22 ب 5 ح1 بتفاوت.

( فيمن قتل كلب الصيد -) ---انظر الدية

(كان ابي يفتی -) ---انظر الباز

« كان رسول الله صلي الله عليه واله عزوف النفس (2) وكان يكره الشيء ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها » (6)

التهذيب ج 9 ص 43 ب 1 ح 180.

« كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلي الله عليه واله عن لحوم الحمر الاهلية وليس بالوحشية بأس » (6)

التهذيب ج 9 ص 42 ب 1ح 177.

(كان يكره ان يرمي الصيد -) ---انظر الحرم

(كل طير يكون -) ---انظر الطير

« كل ما اكل الكلب وان اكل منه ثلثيه ، كل ما اكل الكلب وان لم يبق منه إلا بضعة واحدة » (6)

الفقيه ج 3 ص 202ب 96 ح 2.

« كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائزا كله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز الله في البر لم يجز اکله » (6)

الفقيه ج 3 ص 214ب 96 ح 84.

«كل مما أمسك الكلب وان اکل ثلثيه » (غ)

الكافي ج 6 ص 204ک 22 ب 1 ح10.

التهذيب ج 9 ص 24 ب 1 ح 95.

الاستبصار ج 4 ص 67 ب 44 ح3.

« كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه ، فأما الباز والصقر فلا

ص: 265


1- في الكافي والتهذيب ( عما قتل المعراض ( الخ ) والمعراض سهم الذي لاریش له ( المجمع ).
2- عزفت عزوفا : نفسه عن الشيء ، زهدت فيه ( المنجد).

تأكل من صيد هما مالم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل » (6)

التهذيب ج 9 ص 29 ب1 ح 117.

« كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح، وسئل عن صيد صيد فتوزعه (1) القوم قبل أن يموت فقال : لا بأس به » (5)

الكافي ج 6 ص 209ک 22 ب 4 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 34 ب 1 ح 137.

« كلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها » (6)

الكافي ج 6 ص 209 ک22 ب 3 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 30ب 1ذیل ح 120.

الاستبصار ج 4 ص 71ب 45 ح 3.

« الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية (2) » (6)

الكافي ج 6 ص 205 ک22 ب 1 ح 11.

« كلب مجوسي استعيره (3) آفاصيدبه ؟ قال : لاتأكل من صيده الا ان يكون علمه مسلم » (6)

التهذيب ج 9 ص 30ب 1 ح 119.

الاستبصار ج 4 ص 70 ب 45 ح 2.

الكافي ج6 ص 209ک 22 ب3 ح 2.

(كلب المجوس لاتأكل - ) يأتي تحت عنوان (كلب المجوسي الخ)

« كلب المجوسي لاتأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله ، وكذلك البازي وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها » (6)

الكافي ج 6 ص 209ک 22 ب 3 ذیل ح3.

التهذيب ج 9 ص 30ب 1 ذیل ح 120.

الاستبصار ج 4 ص 71 ب 45 ذیل ح3

« الكلب الأسود البهيم (4) لايؤكل صيده لان رسول الله صلي الله عليه واله أمر بقتله » (1/6)

الكافي ج6 ص206 ک22ب 1 ح 20

التهذيب ج 9 ص 80ب 2 ح 75.

(لا بأس أن يصيد المحرم -) ---انظر المحرم

ص: 266


1- في التهذيب ( فيتوزعه القوم الخ).
2- السلوق : كصبور قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب في( المجمع ).
3- في الكافي ( اني استعير كلب الخ).
4- كلمة ( البهيم ) ليست في التهذيب .

(لا بأس بأن يصيد المحرم -) ---انظر المحرم

« لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحیه » (1/6)

التهذيب ج 9 ص 15 ب 1 ح 56.

« لاتأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه [حتى يصبح ] فقال له رجل : وما منامه یا رسول الله ؟ فقال : الليل متامه فلاتطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ (1) حتى یریش ويطير ، فاذا طار فاوتر قوسك وانصب له فخك » (6/م)

الكافي ج 6 ص 216 ک22 ب 10ح 2.

التهذيب ج9 ص 14 ب 1 ح 52.

التهذيب ج 9 ص 21ب 1 ح 86.

الاستبصار ج 4 ص 64 ب 41 ح 2.

(لاتأكل شيئا من الصيد -) ---انظر المحرم

( لاتأكل الصيد اذا - ) يأتي تحت عنوان (لاتأكل من الصيد اذا الخ)

« لاتأكل مما قتلت سباع الطير » (غ)

الكافي ج 6 ص 208 ک 22 ب 2 ح 11.

« لاتأكل من الصيد اذا وقع في الماء فمات » (7)

الكافي ج 6 ص 215ک 22 ب8 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 152.

(لاتأكل من الصيد وانت -) ---انظر المحرم

« لا ترمي الصيد بشيء هو اكبر منه » (6)

التهذيب ج 9 ص 35ب 1 ح 142.

الكافي ج 6 ص 211ک 22 ب 4 ح 12 بتفاوت.

(لاتستحلن شيئا من الصيد -) ---انظر المحرم

(لاتمسك كلب الصيد -) ---انظر الكلاب

(لأخير في الكلاب الا كلب صيد -) ---انظر الكلاب

« لا يجزى ان يسمى إلا الذي ارسل الكلب » (6)

التهذيب ج 9 ص 26 ب 1 ح 104.

(لايحرم احد ومعه -) ---انظر الاحرام

(لايذبح الصيد -) ---انظر الحرم

ص: 267


1- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( ولا الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ الخ ).

« لا يرمي الصيد بشيء هو اكبر منه » (6)

الكافي ج 6 ص 211ک 22 ب 4 ح 12.

التهذيب ج 9 ص 35 ب 1 ح 142.

(لايصلح اكل شيء -) ---انظر السباع

(لو أن رجلا رمي صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ - ) يأتي في العصفور تحت عنوان ( عن العصفور الخ)

( ليبلونكم الله بشيء -) ---انظر المحرم

(ليس على ما صاحب الصيد -) ---انظر القصر

( ما اخذت الحبائل - ) يأتي تحت عنوان (ما اخذت الحبالة فقطعت الخ)

« ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء اومات فهو ميتة » (6)

الكافي ج 6 ص 214ک 22 ب 7 ح 4.

« ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو میت، (1) وما ادركت من سائر جسده حيا فذکه ثم كل منه » (6) و (5)

الكافي ج 6 ص 214ک 22 ب 7 ح 2.

الكافي ج 6 ص 214 ک22 ب 7 ح3.

الكافي ج 6 ص 214ک 22 ب7ح 5.

التهذيب ج 9 ص 37ب 1 ح 155.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 156.

الفقيه ج 3 ص 202ب 96 ح 8.

« ما اخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا او رجلا فذروه فانه ميت وكلوا ما ادرکتم حيا وذكرتم اسم الله عزوجل عليه » (1/5)

الكافي ج 6 ص 214ک 22 ب7 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 37 ب 1 ح 154.

(ما تقول في البازي -) ---انظر الباز

« ما تقول في صيد الطير في او کارها ، والوحش في اوطانها ليلا فان الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك » (8)

التهذيب ج 9 ص 14 ب 1 ح 55.

الاستبصار ج4 ص 65 ب 41 ح 5.

« ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس باكله ، (2) قال : قلت : فانهم يقولون: انه اذا قتله واكل منه فانما

ص: 268


1- في الفقيه وقطعت منه فهو ميتة الخ).
2- في التهذيب والاستبصار (لابأس كل الخ ) .

امسك على نفسه فلا تأكله ، فقال كل ،(1) او ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال : قلت : بلى ؟ قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل آذکاها ؟ قال : قلت : نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذکاها فأكل منها بعضها ، ایؤكل البقية ؟ قلت: نعم، قال : فاذا أجابوك الى هذا فقل لهم : كيف تقولون: اذا ذکی ذلك واكل منها لم تأكلوا، واذا ذکاها هذا وأكل أكلتم ؟ » (6)

الكافي ج 6 ص 203ک 22 ب 1 ح6.

التهذيب ج 9 ص 23 ب1ح 91.

الاستبصار ج 4 ص 69 ب 44 ح13.

( ما تقول فيما صادت المجوس -) ---انظر السمك

« ما قتلت من الجوارح مكلبين وذکر اسم الله عزوجل عليه فكلوا منه (2) وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » (5)

الكافي ج 6 ص 203ک 22 ب 1 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 23 ب 1 ح 90.

(ما من طير يصاد -) ---انظر الزكاة

(محرم اصاب صيدا -) ---انظر المحرم

( المحرم اذا قتل -) ---انظر المحرم

( المحرم لا يدل على الصيد -) ---انظر المحرم

( المحرم يصيب الصيد -) ---انظر المحرم

( المملوك كلما اصاب -) ---انظر المحرم

« من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صیده آنأكل بقيته ؟ قال : نعم » (6)

التهذيب ج 9 ص 27 ب 1 ح 109.

( من جرح بسلاح - ) يأتي تحت عنوان ( من جرح صيدا بسلاح الخ)

« من جرح صیدا بسلاح وذكر (3) اسم الله عزوجل عليه ثم بقي ليلة او ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي

ص: 269


1- في التهذيب والاستبصار ( قال أو ليس الخ).
2- في التهذيب ( وذكر تم اسم الله عليه فكلوا من صيد هن الخ ) .
3- في الفقيه (من جرح بسلاح وذكر ) وفي التهذيب ( فذكر الخ).

قتله فيأكل منه ان شاء وقال : في ايل (1) اصطاده رجل فتقطعه الناس و الرجل يتبعه (2) افتراه نهبة ؟ (3) فقال عليه السلام : ليس بنهبة وليس به بأس » (5)

الكافي ج 6 ص 210ک 22 ب 4 ح 2.

الفقيه ج3 ص 204ب 96 ح20.

التهذيب ج 9 ص 34ب 1 ح 138.

( من كلب افلت -) تقدم تحت عنوان (عن كلب افلت الخ)

( من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد -) ---انظر النفر

( من وجب عليه فداء صيدا -) ---انظر المحرم

( نهی امیرالمؤمنين أن يتصيد -) ---انظر السمك

« نهى رسول الله صلي الله عليه واله عن إتيان الطير بالليل ، وقال عليه السلام : ان الليل امان لها » (6)

الكافي ج 6 ص 216ک 22 ب 10 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 14 ب 1 ح 51.

الاستبصار ج 4 ص 64 ب41 ح 1.

(واجتنب في احرامك صيد -) ---انظر المحرم

« وان رميته فاصابه سهمك ووقع في الماء فكله اذا كان رأسه خارجة من الماء، -» (6)

الفقيه ج3 ص 205ب 96 ذیل ح 24 .

« وان رمیته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله ، -» (6)

الفقيه ج3 ص 205ب 96 ذیل ح 24.

« حل ذلك في خبر آخر : ان تسمى حين يأكل » (غ)

الفقيه ج 3 ص 202ب 96 ح 6.

(والطير اذا ملك جناحیه - ) تقدم تحت عنوان ( ان ارسلت كلبك الخ ) و تحت عنوان (ان الطير اذا ملك الخ)

ص: 270


1- الايل : التيس الجبلي كما في المجمع ويقال له بالفارسية ( گوزن » كما في فرهنگ جامع.
2- في التهذيب ( يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه افتراه نهبة ؟ الخ ) وفي الفقيه ( في ايل أصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي ؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس ).
3- النهبة كغرقة : الى ان قال وهذ في اخذ مال المسلمین قهرا ( المجمع ).

« وكان امیرالمؤمنین عليه السلام يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلابأس » (غ)

الفقيه ج 3 ص 203ب 96 ح 14.

(ولايصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه -) تقدم في الزكاة تحت عنوان ( ما ضاع مال الخ)

(ولو ان مسافر -) ---انظر القصر

« وما علمتم من الجوارح مکلبين قال : هي الكلاب » (1/6)

الكافي ج 6 ص 202ک 22 ب 1 ح 1.

الكافي ج6 ص 207ک 22 ب 2 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 22ب 1ح88.

(ومن اصاب الصيد -) ---انظر النفر

(ومن تأخر فلا اثم -) ---انظر النفر

« ونهی امیرالمؤمنین عليه السلام عن صید الحمام بالامصار ، ولا يجوز اخذ الفراخ من او کارها في جبل او بئر او اجمة حتى ينهض » (غ)

الفقيه ج 3 ص 205ب 96 ح 25.

( هو مليحة الذي يأكلون - ) تقدم تحت عنوان (أحل لكم الخ)

( یا ایها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد -) ---انظر المحرم

(يذبح الصيد ويأكله -) ---انظر المحرم

(يحرم من صيد المدينة - ) ---انظر المدينة

(يحرم من الصيد -) ---انظر المدينة

( ينبغي لمن تعجل -) ---انظر التعجيل

الصير

( أتدري من أین صار مهور النساء -) ---انظر المهر

( اذا صرت الى قبر -) ---انظر فاطمة

( الا الى الله تصير الامور -) يأتي في القرآن تحت عنوان (وقع مصحف الخ)

( الحمد لله صارت فرقة -) ---انظر الشيعة

( انماصار الحاج -) ---انظر الحج

(انماصار في الناس -) ---انظر الحج

( تدری من این صار مهور النساء -) ---انظر المهر

(عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار -) ---انظر الدية

(عن رجل رعف فامتخط فصار -) ---انظر الماء

(عن الرجل يصير ) ---انظر البيداء

(في رجل صار في يده -) ---انظر المفقود

( كيف صارت الحائض - ) ---انظر الحيض

ص: 271

(كيف صار الرجل اذا قذف -) ---انظر اللعان

(كيف صار الزوج اذا قذف -) ---انظر اللعان

(كيف صارت عدة -) ---انظر العدة

(كيف صار القتل -) ---انظر الزنا

(لأي شيء صار الحاج -) ---انظر الحج

(لم صار الرجل ينحرف -) ---انظر القبلة

(لم صار المغرب -) ---انظر المغرب

(لما صارت الأشياء -) ---انظر السع

(لم صارت المغرب -) ---انظر المغرب

(لما مات ابي وصار الامر لي -) ---انظر الحجة

( الناس صاروا بعد -) ---انظر الحجة

الصيرفي

(آتي الصيرفي -) ---انظر الصرف

( حديث بلغني عن الحسن -) ---انظر الصراف

(دخلت على ابی عبدالله - إلى أن قال -لاتسلمه صیرفیا -) ---انظر المكاسب

( الصيرفي لا يسلم من الربا - ) يأتي في المكاسب تحت عنوان ( دخلت الخ)

(عن الرجل يأتي بالدراهم الى الصيرفي -) ---انظر الصرف

(عن الرجل يجيء الى صيرفي-) ---انظر الصرف

(عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي -) ---انظر الحوالة

(عن الرجل يكون له عند الصيرفي -) ---انظر الصرف

لصيف

(حضرت عشاء ابي عبدالله في الصيف -) ---انظر الحار

(حضرت عشاء جعفر بن محمد في الصيف -) ---انظر الحار

(طلية في الصيف -) ---انظر السورة

(عن الصلاة في الصيف -) ---انظر الليل

(عن لبس الخز - إلى أن قال - فاذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه -) ---انظر الخز

(كان النبي صلي الله عليه واله اذا خرج في الصيف -) ---انظر البيوت

( ينبغي للجلساء في الصيف -) ---انظر الجلوس

الصيقل

( أن ولي على لا يأكل إلا الحلال -) ---انظر الأكل

ص: 272

(انا قد روينا عن ابی جعفر - إلى أن قال - ما عندكم یا صیقل -) ---انظر الكذب

( اني رجل صیقل -) ---انظر السيف

( دخلت على أبي عبدالله عليه السلام - إلى أن قال - كن صیقلا -) ---انظر الحائك

( رجل نذر أن يصوم -) ---انظر الصوم

الصين

(ان من سلم - إلى أن قال - فليبن على صلاته ولو بلغ الصين -) ---انظر السهو

(في رجل نسي التشهد - إلى أن قال - فيتمها ولو بلغ الصين -) ---انظر التشهد

الصيود

(1)

( عن ثمن الكلب الذي لايصيد فقال سحت فأما الصيود -) ---انظر الكلاب

(عن الكلب الصيود -) ---انظر الكلاب

الى هنا نختم هذا الجزء العشرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين في جوار عمتي المعصومة في الحاد يعشر من شهر شعبان المعظم لسنة 1395 ه

ص: 273


1- تقدم في الباز والسمك والصيد و يأتي في الطير والكلاب ما يناسب المقام.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.