مفتاح الکتب الاربعه المجلد 18

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ص: 1

اشارة

ص: 2

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ؛ وبعد فهذا هو الجزء الثامن عشر ( من مفتاح الكتب الأربعة ) مما أوله السين والواو (سواء ) وأسأال الله الوهاب أن يوفقني لتبييض سائر الأجزاء .

المؤلف

ص: 3

ص: 4

«السين والواو»

«سواء»

(الجاهد منكم ومن غيركم سواء -)

انظر الحجة

(جعلت فداك - إلى أن قال - كنا وانتم سواء في الاجتهاد -) انظر القبلة

( سواء العاكف -) انظر مكة

(عن رجل عليه كفارة - إلى أن قال - كلهم سواء -) انظر الكفارة

(عن مفرد الحج أيعجل - إلى أن قال -هو والله سواء -) انظر الطواف

(القراءة في الصلاة - إلى أن قال - تقرأ فيهما سواء -) انظر القرائة

( المنكر لهذا الأمر من بني هاشم وغيرهم سواء -) انظر الحجة

( هما سواء عجل أو أخر -) انظر الطواف

«السواحل»

(کتب رجل - إلى أن قال ان اخرج الى ساحل من سواحل البحر -) انظر المرابطة

«السواد»

*«السواد»(1)

(أتي رجل من الأنصار - إلى أن قال - وقد أتتني بولد شديد السواد -) انظر الولد

(أما لبس السواد للتقية -) انظر اللباس

(أن أهل السواد -) انظر الصدقة

(ان السواد زينة-) يأتي في المحرم تحت عنوان ( لا تكتحل الخ)

( انا نخالط اناساً من أهل السواد -)

انظر البيع

( انا نخالط قوماً من أهل السواد-)

انظر البيع

( انا نخلط نفرا من أهل السواد -)

انظر الربا

(أوصل رجل من أهل السواد مالاً -)

انظر الحجة بن الحسن

( الخضاب بالسواد-) انظر الخضاب

(دخل الحسن بن الجهم - إلى أن قال -وقد اختضب بالسواد -) انظر الخضاب

( دخل قوم - إلى أن قال - فرأه مختضباً بالسواد -) انظر الخضاب

( دخلت على ابی الحسن عليه السلام وقد

ص: 5


1- يأتي في السوداء ما يناسبه

اختضب بالسواد -) انظر الخضاب

(سجد لك سوادی - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان (كان رسول الله عند عائشة الخ)

(عرضت - إلى أن قال - لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد -) انظر القرآن

(عن الخيط - إلى أن قال - بياض النهار من سواد الليل - ) انظر الفجر

(عن السواد ما منزلته -) انظر الأرض

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عند عائشة - إلى أن قال - سجد لك سوادی -) انظر الدعاء

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يكره السواد الا في ثلاث-) انظر اللباس

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام بالحيرة -إلى أن قال - انی البسه وأنا اعلم انه لباس أهل النار -) انظر اللباس

(لا تلبسوا السواد-) انظر اللباس

(لا يكفت الميت في السواد -)

انظر الكفن

(لما فتح رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم مكة - إلى أن قال - ولا تسودن ثوباً -) انظر النساء

(يحرم الرجل في ثوب أسود -)

انظر الكفن

( يكره السواد الا -) انظر اللباس

«سوادة»(2)

(عزت الاضاحی -) انظر الاضحية

(كنا جماعة بمنی -) انظر الاضحية

«سوار»

(أوصلت اشياء للمرزباني الحارثي فيها سوار -) انظر الحجة

(عن المرأة عليها السوار -)

انظر الوضوء

«سواران»

( رجل رهن سوارین -) انظر الرهن

( رجل رهن عند رجل سوارین -)

انظر الرهن

«السواك»

«أدنى السواك أن تدلك باصبعك»(غ)

الكافي ج 3 ص 23 ك9ب 15 ح 5.

«اذا قمت بالليل فاستك فان الملك يأتيك فيضع فاه على فيك و ليس من حرف تتلوه وتنطق به الا صعد به الى السماء فليكن فوك طيب الريح» (6)

الكافي ج 3 ص 23 ك9ب 15ح7.

( استغنوا عن الناس ولو بشوص

ص: 6

السواك -) انظر السؤال

(أربع من سنن المرسلين التعطر والسواك -) انظر الأربعة

«اكتحلوا وترا و استاكوا عرضا» (م)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ح13.

«ان افواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك» (1)

الفقيه ج 1 ص 32ب 11 ح 5.

(أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان أذان صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواکه -)

انظر الليل

«أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان يكثر السواك وليس بواجب فلا يضرك تركه في فرط الايام ولا بأس أن يستأك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء، ولا بأس بالسواك للمحرم، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب ، والفرق لمن طول شعر رأسه، ومن لم يفرق

شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار، وأما التي في الجسد فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقت الاظفار ونتف الابطين» (5)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ح 10.

«ان السنة في السواك في وقت السحر»(غ)

الكافي ج 3 ص 23 ك9ب 15 ذیل حدیث 6.

الفقيه ج 1 ص 305ب 67 ذیل حدیث 4 بتفاوت.

«ان الكعبة شكت(1) الى الله عزوجل ما تلقى من انفاس المشركين ، فأوحى الله تعالي اليها قرى یا كعبة فاني مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله عزوجل نبيه محمدا صلی الله علیه و اله و سلم نزل عليه روح الأمين جبرئیل علیه السلام بالسواك * (غ) (5)

الفقيه ج 1 ص 34ب 11ح18.

الكافي ج 4 ص 546 ك15 ب 212ح 32 بتفاوت.

ص: 7


1- في الكافي ( شکت الكعبة الخ ) ويأتي تحت عنوانه

( انه کره للصائم أن يستأك -)

انظر الصوم

«أوصاني جبرئیل علیه السلام بالسواك حتى خفت على أسناني» (6)

الكافي ج6 ص 496 ك26 ب 42 ح 8

( ایستاك الصائم -) انظر الصوم

«التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك» (6 - م)

التهذيب ج 1 ص 357 ب 15 ح 33.

الوافي ج 4 ص 51ب 32 ح16.

(ثلاث اعطيهن الأنبياء - إلى أن قال - والسواك -) انظر الطيب

«ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحداً بعد واحد» (8)

الفقيه ج 1 ص 319 ب78 ذیل ح13.

«ركعتان بالسواك افضل من من سبعين ركعة بغير سواك ، قال قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل(1) صلاة» (6)

الكافي ج 3 ص 22 ك9ب 15 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ح 11 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 34 ب 11 ح16.

(سمعت أبا عبدالله - إلى أن قال - ويوضع سواکه تحت فراشه - ) انظر الصلاة

«السواك شطر الوضوء» (غ)

الفقيه ج 1 ص 32 ب 11ح7

«السواك في الحمام يورث وباء الأسنان -»

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 ذیل ح 19.

الفقيه ج 1 ص 33ب 11 ذیل ح 10 بتفاوت .

«السواك في الخلاء يورث البخر» (7)

الفقيه ج 1 ص 32ب 11 ذیل ح 3.

التهذيب ج 1 ص 32 ب3 ذیل حدیث 24.

الوافی ج 4 ص 20ب 11 ذیل حدیث 51.

«السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب» (1)

الكافي ج 6 ص 495 ك26 ب 42 حدیث 4.

«السواك من سنن المرسلين» (6)

الكافي ج 6 ص 495 ك26 ب 42ح 2.

الکافی ج 3 ص 23 ک 9ب 15، حدیث 2 بتفاوت .

ص: 8


1- في الفقيه (لا مرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة )

الفقيه ج 1 ص 32ب 11 ح 4 بتفاوت .

«السواك يذهب بالدمعة(1) ويجلو البصر» (6)

الكافي ج 6 ص 496 ک26 ب 2 ح 7.

«شكت الكعبة(2) الى الله عزوجل ما تلقى من انفاس من المشركين، فأوحى الله اليها قري كعبة فاني مبدلك بهم قوماً ينتظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله محمداً صلی الله علیه و اله و سلم أوحى اليه مع جبرئیل علیه السلام بالسواك والخلال»(5)

الكافي ج 4 ص 546 ك15 ب 212 حدیث 32

الفقيه ج 1 ص 34 ب 11ح18.

( الصائم في شهر رمضان يستاك -)

انظر الصوم

«صلاة ركعتين بسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك» (6)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ح 11.

الفقيه ج 1 ص 34 ب 11 ح16 بتفاوت.

الكافي ج3 ص 22 ك9ب 15ح 1 بتفاوت .

«عليك بالسواك عند كل وضوء» (6/م).

روضة الكافي ج 8 ص 79 ذیل ح33.

الفقيه ج 4 ص 139 ب 86 ذیل ح 2.

التهذيب ج 9 ص 176 ب 6 ذیل ح13.

«عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة» (م)

الفقيه ج 1 ص 32 ب 11 ح6.

( عليك بالسواك فان -) يأتي تحت عنوان ( وعليك الخ)

«عليك بالسواك لكل صلاة» (5 - م)

الكافي ج6 ص 496 ك26 ب 42 ح 10.

«عن الرجل يستاك مرة بيده اذا قام الى صلاة الليل وهويقدر على السواك قال : اذا خاف الصبح فلا بأس به» (7)

الفقيه ج 1 ص 34 ب 11 ح 15.

«عن السواك بعد الوضوء فقال : الا ستياك قبل أن تتوضأ ، قلت : ارأيت أن نسي حتى يتوضأ ؟ قال : يستأك يتمضمض ثلاث مرات» (6)

الكافي ج 3 ص 23 ك9ب 15 ح6.

الوافي ج 4 ص 51 ب 32 ح 15.

ص: 9


1- الدمعة : القطرة كما في المجمع وفي شرح النفيسي هي ان یکون العین دائماً رطباً برطوبة مائیة.
2- في الفقيه (ان الكعبة الخ )

(عن السواك في شهر رمضان -)

انظر الصوم

(عن السواك للصائم -) انظر الصوم

(عن الصائم أي ساعة يستاك -)

انظر الصوم

(عن الصائم أيستاك -) انظر الصوم

(عن الصائم يستاك -) انظر الصوم

(عن المريض - إلى أن قال - او على سواك يرفعه أفضل -) انظر السجود

«في السواك اثنتا عشر(1) خصلة : هو من السنة، ومطهرة للفم ، و مجلاة للبصر ، ويرضى الرب(2)، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ ، ويبيض الأسنان ويضاعف الحسنات ، ويذهب بالحفر، (3) ويشد اللثة، ويشهي الطعام، وتفرح به الملائكة »(6)

الكافي ج 6 ص 495 ك26 ب 42ح6.

الفقيه ج 1 ص 34 ب 11 ح 19.

الفقيه ج 4 ص 294ب 176 ذیل ح 4.

«في السواك عشرة خصال : مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملائكة ، وهو من السنة، ويشد اللثة ويجلو البصر ، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالحفر(4)» (6)

الكافي ج6 ص 495 ك26 ب 42 ح 5.

«في السواك قال : لا تدعه في كل ثلاث ولو ان تمره مرة» (5)

الکافی ج 3 ص 23 ك9ب 15 ح4 .

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11ح 12، بتفاوت .

«في السواك لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة» (5)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11ح 12.

الكافي ج 3 ص 23 ك9ب 15 ح 4 بتفاوت .

(في الصائم ينزع - إلى أن قال - ولا يستاك ) انظر الصوم

(في المحرم يستاك -) انظر المحرم

(كان امیرالمؤمنين عليه السلام يستاك عرضاً ويأكل -) انظر الأكل

(لا بأس بالنورة والسواك - ) انظر الحج

ص: 10


1- في الفقيه ( اثنتا عشرة خصلة الخ).
2- في الفقيه ( ويرضى الرحمن).
3- الحفرة: صفرة تعلو الأسنان ومنه قولهم في أسنانه حفر أی صفرة وحفرت اسنانه اذا فسدت اصولها ( المجمع )
4- الحفرة: صفرة تعلو الأسنان ومنه قولهم في أسنانه حفر أي صفرة وحفرت اسنانه اذا فسدت اصولها ( المجمع )

(لا يستاك الصائم -) انظر الصوم

«لكل شییء طهور وطهور الفم السواك» (6)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ح 9.

«لما دخل الناس في الدين أفواجاً أتتهم الازد(1) أرقها قلوباً وأعذبها أفواهاً فقيل يا رسول الله هذا أرقها قلوباً عرفناه فلم صارت أعذبها أفواهاً؟ فقال : انها كانت تستاك في الجاهلية» (6)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11ح8.

«لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف» (غ)

الفقيه ج 1 ص 34ب 11ح17.

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل(2) صلاة» (م)

الفقيه ج 1 ص 34 ب 11 ح16.

الكافي ج3 ص 22 ك9ب 15 ذیل ح 1.

«ما زال جبرئيل علیه السلام يوصيني بالسواك حتی خشيت أن أحفى وأدرد(3)، وما زال(4) يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت انه سيضرب له أجلاً يعتق فيه ، وفي خبر آخر، وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها» (م)

الفقيه ج 1 ص 32ب 11 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 7ب 1 ذیل ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 23 ك9ب 15 ح3.

الكافي ج 6 ص 495 ك26 ب 42 ح 3.

الوافي ج 3 ص 96ب 72 ح 2.

الوافي ج 3 ص 179 ب188 ذیل ح 8

«ما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت انه سيجعله فريضة ، -» (م)

الفقيه ج 4 ص 7ب 1 ذیل ح 1.

ص: 11


1- الازد: هم ولد الأزد بن الغوث ابو حي من اليمن ( المجمع)
2- في الكافي ( لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة )
3- في موضع الكافي ( حتى خفت ان احفي أو ادرد) وفي موضع آخر ( حتى خشيت أن أدرد وأحفي ) وقوله ( احفى ) من (حفو ) يقال احفا شاربه ای بالغ في اخذه وقوله ( أدرد) هو من الدرد وهو سقوط الأسنان يقال : درد، درداً، من باب تعب سقطت اسنانه و بقیت اصولها كما يستفاد من المجمع و غیره.
4- قوله ( وما زال يوصيني بالجار الخ ) ليس في الكافي

«مالي اراكم قلحا(1) مالكم لا تستا کون»(م)

الكافی ج6 ص496 ك26 ب 42 ح 9.

( المحرم يستاك -) انظر المحرم

«من أخلاق الأنبياء علیهم السلام السواك» (6)

الكافي ج6 ص 495 ك26 ب 42 ح 1.

«من سنن المرسلين السواك» (6)

الكافي ج 3 ص 23 ك9ب 15ح 2.

الكافي ج6 ص 495 ك26 ب42 ح 2 بتفاوت.

الفقيه ج 1 ص 32ب 11 ح 4بتفاوت.

«نزل جبرئیل علیه السلام بالسواك والحجامة والخلال» (6)

الفقيه ج 1 ص 32ب 11ح 2.

الكافي ج6 ص376 ک24ب132 ح 2.

«نزل جبرئیل علیه السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(2) بالسواك والخلال والحجامة» (6)

الكافي ج 6 ص 379ك24 ب 132 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 32ب 11 ح 2.

«نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم- إلى أن قال -وعن السواك في الحمام، -» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 2ب 1 ذیل ح 1.

الوافي ج 3 ص 178 ب188 ذیل ح 8.

«وترك الصادق علیه السلام السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن اسنانه ضعفت»

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ح 14.

«وعليك بالسواك فان السواك في السحر قبل الوضوء من السنة ثم توضأ»(5)

الفقيه ج 1 ص 305ب 67 ذیل ح 4.

الكافي ج3 ص 23 ك9 ب 15 ذیل ح6 بتفاوت.

«ويكره السواك في الحمام لانه يورث وباء الأسنان» (غ)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ذیل ح10.

الفقيه ج 1 ص 64ب 22 ذیل ح 19 بتفاوت .

«يا على السواك من السنة ومطهرة للفم(3)» (م)

ص: 12


1- القلح : صفرة في الأسنان (المجمع)
2- قوله ( على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) ليس في الفقيه
3- تقدم تحت عنوان ( في السواك اثنتا عشر خصلة الخ )

الفقيه ج 4 ص 264ب 176 ذیل ح 4.

(يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة -) تقدم تحت عنوان (عليك بالسواك الخ)

(يستاك الصائم أي ساعة -)

انظر الصوم

(يستاك الصائم أي النهار -)

انظر الصوم

«السوانی»

*«السوانی»(1)

(عن الحنطة - إلى أن قال – ونصف العشر مما سقى بالسواني -) انظر الزكاة

(في الصدقة - إلى أن قال - وما سقت السواني -) انظر الزكاة

(في ما سقت السماء - إلى أن قال - فأما ما سقت السواني -) انظر الزكاة

«السوء»

( اذا خفت الجنابة - إلى أن قال - ومن سوء الأحلام -) انظر الفراش

(أعوذ بالله من جار السوء -) انظر الجار ( سائت حالي فكتبت -)

انظر السورة القدر

(فان ولد السوء يعير -) انظر الولد

( فلما رأوه زلفة سيئت -) انظر المحجة

(قال أبو عبدالله علیه السلام وذكر هؤلاء عنده وسوء حال الشيعة -) انظر علائم الظهور

(كان امیرالمؤمنين علیه السلام يقول اللهم اني اعوذ بك من الاحتلام ومن سوء -)

انظر الدعاء

( ما لكم تسوؤن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم - )

انظر المحجة

( من زعم أن الله يأمر بالسوء -)

انظر التوحيد

( من يقارن قرين السوء لا يسلم - ) يأتي في العشرة تحت عنوان ( يا بني لا تقترب الخ)

(یا بني لا تقترب - إلى أن قال - ومن يدخل مداخل السوء يتهم -) انظر العشرة

(یا یونس بن ظبيان - إلى أن قال - سوءة سوءة -) انظر الحجة

«السوءاء»

(أتت علي ستون - إلى أن قال - ولا عليك أن تكون سوءاء -) انظر الولد

ص: 13


1- السواني من ( سنو) وهو ما يعرف بالساقية او الناعورة.

( تزوج سوءاء -) انظر التزویج

( تزوجها سوءاء -) انظر التزویج

( شكوت - إلى أن قال - ولا عليك أن تكون سوءاء -) انظر التزویج

«ما السوءاء قال : القبيحة» (6)

الکافی ج 5 ص 333 18 ب 14 ذیل ح 1.

«ما السوءاء قال : امرأة فيها قبح فانهن اکثر اولاداً» (6)

الكافي ج 5 ص 333 ك18 ب 14 ذیل حدیث 3.

(المرأة الجميلة تقطع البلغم والمرأة السوءاء -) انظر المرأة

«سوء الحساب»

( دخل رجل على ابی عبدالله - إلى أن قال - فسماه الله عز و جل بسوء الحساب - )

انظر الدين

(في الزنا ست خصال - إلى أن قال - فسوء الحساب -) انظر الزنا

(للزاني ست خصال - إلى أن قال - وسوء الحساب -) انظر الزنا

«سوء الخلق»

«أبی الله عزوجل لصاحب الخلق السييء بالتوبة قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : لانه اذا تاب من ذنب وقع فی ذنب أعظم منه» (6/م)

الکافی ج 2 ص 321 ك5 ب 129 ح 2.

الوافي ج 3 ص 152 ب147ح7.

«الا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر، أعطاه الله ثواب الشاکرین» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 9ب 1 ذیل ح 1.

الوافي ج3 ص 180 ب188 ذیل ح 8.

«أن سوء الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخل العسل» (6)

الكافي ج 2 ص 321 ك 5 ب 129 ح3.

الوافي ج3 ص 152 ب 147 ح 4.

«أن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل» (6)

الكافي ج 2 ص 321ك5 ب 129 حديث 1.

الوافي ج 3 ص 152 ب 147 ح3.

(ان لي قرابة - إلى أن قال - لا تزوجه آن كان سيء الخلق -) انظر الخطبة

(أن الناس يقولون - إلى أن قال - ساء خلقه -) انظر اللحوم

«أوحى الله عزوجل الى بعض انبيائه : الخلق السييء يفسد العمل كما يفسد الخل

ص: 14

العسل» (6)

الكافي ج 2 ص 322 ك 5 ب 129 ح 5.

الوافي ج 3 ص 152 ب 147 ح 5.

( دخلت عليه - إلى أن قال - اريد اشکو اليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها -) انظر الطلاق

«سوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة» (م)

الفقيه ج 4 ص 263ب 176 ذیل ح 4.

(لا عليك - إلى أن قال – واحترس من سییء اخلاقه -) انظر العشرة

( اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم اربعين يوماً ساء خلقه -) انظر اللحوم

«من أساء خلقه عذب نفسه وكانت البغضة اولى به» (1)

الفقيه ج 4 ص 278ب 176 ذیل ح10.

«من ساء خلقه عذب نفسه» (6)

الکافی ج 2 ص 321 ك5 ب 129 ح 4.

الوافي ج 3 ص 152 ب 147 ح6.

«من ضاق خلقه مله اهله» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذیل ح 4.

( من لم يأكل اللحم اربعين يوما ساء خلقه - ) انظر اللحوم

(وجدنا - إلى أن قال - وسوء خلقه واغتيابه-) انظر حسن الظن بالله

(یا على لكل ذنب توبة الا سوء الخلق )

انظر التوبة

«سوء الظن بالله»

«لا يغلبن عليك سوء الظن بالله عزوجل فانه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا» (1)

الفقيه ج 4 ص 276 ب176 ذیل ح10.

«السوخ»

(أتبقى الأرض بغیر امام - لساخت -)

انظر الحجة

(هل تبقى الأرض بغير امام - لساخت -)

انظر الحجة

«السودة»

( اشتروا السود -) انظر الابل

(عن الدراهم السود التي فيها -)

انظر التماثيل

(عن الدراهم السود تكون مع الرجل)

انظر الصلاة

(ندفع - إلى أن قال - يدفعها بأرض اخرى سوداً -) انظر السلف

ص: 15

«السوداء»

*«السوداء»(1)

( اصلى في القلنسوة السوداء -)

انظر الصلاة

( اعلموا أن المرأة السوداء -)

انظر المرأة

(ان رجل أتی - امرأتي هذه سوداء -)

انظر الولد

( ان الله لم يبعث نبيا قط الا صاحب مرة سوداء -) انظر التوحيد

(انه جعل في السن السوداء -)

انظر الدية

( انه نظر الى بعض اصحابه وعليه نعل سوداء-) انظر النعال

(دخلت على أبي عبدالله علیه السلام وفي رجلي نعل سوداء -) انظر النعال

(رآنی ابو عبدالله عليه السلام وعلي نعل سوداء)

انظر النعال

( رأيت على بن الحسين عليه السلام وعليه دراعة سوداء -) انظر اللباس

(عن الصلاة في القلنسوة السوداء -)

انظر الصلاة

(كنت في المسجد - إلى أن قال - وعليه عمامة سوداء -) انظر الطلاق

( لبن الشاة السوداء -) انظر اللبن

«السودان»

(لا تشتر من السودان -) انظر الاشتراء

سودة بنت زمعة»

( الميتة ينتفع به إلى أن قال - تلك شاة السودة بنت زمعة -) انظر الميتة

«السورة»

(أعطيت السور الطوال -) انظر القرآن

(القراءة في الصلاة - إلى أن قال - فأي السور تقرأ في الصلوات -) انظر القرائة

(لا بأس أن تجمع في النافلة من السور )

انظر السورة

السوره»

(ایما مؤمن كان - إلى أن قال - ما بين السور الى السور مسيرة الف عام -)

انظر المؤمن

ص: 16


1- السوداء أحد الأخلاط الأربعة وهي باردة يابسة وفائدتها افادة الدم غلظة ومتانة الى آخر ما ذكروه في الطلب فراجع، و تقدم في السواد ما يناسب المقام.

(ان الحسن عليه السلام - إلى أن قال - عليهما سور من حديد -) انظر الحجة

(حملت متاعي - إلى أن قال - سور الجنة لبنة من ذهب -) انظر الأذان

«سوراء»

(الصبح - إلى أن قال - كأنه بياض سوراء -) انظر الفجر

(عن وقت الصلاة - إلى أن قال - فتراه مثل نهر سوراء -) انظر الفجر

( الفجر هو الذي اذا رأيته معترضاً كأنه بیاض نهر سوراء -) انظر الفجر

«السورتان»

انظر السورة

«السورة»

*«السورة»(1)

( اذا كان آخر سورة السجدة-)

انظر العزائم

( اعط كل سورة حقها - ) يأتي تحت عنوان (اقرأ سورتين الخ)

( اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم قلت :

أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذاك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس ) (6)

التهذيب ج 2 ص 70 ب8 ح 25.

الاستبصار ج 1 ص 316ب 174 ح 1.

(أقرأ سورة فأسهو -) انظر السهو

( اقرأ قلت من أي شییء اقرأ قال من السورة التاسعة -) انظر القرآن

( ان الرجل اذا كان يعلم السورة -)

انظر القرآن

(ان سورة الأنعام نزلت -) انظر القرآن

(ان لكل سورة حقاصً فاعطها حقها -) يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يقرن الخ)

( انا انزلناه سورة النبي صلی الله علیه و آله و سلم - ) يأتي في القراءة تحت عنوان ( انما يستحب الخ)

«انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس» (5)

الكافي ج3 ص 314 ک 12ب 21ح10.

التهذيب ج 2 ص 70ب 8 ح 26.

ص: 17


1- السورة: طائفة من القرآن المترجمة التي اقلها ثلاث آيات و هی اما من سور المدينة لأنها طائفة من القرآن محدودة، و اما من السورة التي وهی الرتبة لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب، واما من السور الذي هو البقية من الشيىء ( المجمع )

التهذيب ج 2 ص 72ب 8 ح 35.

الاستبصار ج 1 ص 317ب 174 ح 2.

(اني ربما شككت في السورة -)

انظر الشكوك

«أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ فقال : لا بأس اذا كانت اكثر من ثلاث آيات» (6)

التهذيب ج 2 ص 71ب 8ح 30.

الاستبصار ج 1 ص 315 ب 173ح7.

«رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها ؟ فقال : كل ذلك لا بأس به(1) وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع» (5)

التهذيب ج2 ص293 ب 15 ح 37.

«رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله احد قال : لا باس ، ومن افتتح بسورة ثم بداله ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله احد فلا يرجع منها الى غيرها وكذلك قل یا ایها الكافرون» (6)

التهذيب ج 2 ص 190 ب 10 ح 54.

( الرجل يصلي وهو قاعد فيقرء السورة )

انظر المريض

«الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد، وقل یا ایها الكافرون؟ فقال : يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد و [من] قل یا ایها الكافرون» (6)

الكافي ج3 ص 317ك 12 ب 12 ح 25.

التهذيب ج 2 ص 190 ب 10 ح 53.

التهذيب ج 2 ص 290 ب 15 ح 22.

(زاملت ابا عبدالله عليه السلام قال فقال لي اقرأ [قال] فافتتحت سورة -) انظر القرآن

( سورة الملك هي المانعة - ) انظر القرآن

«صلی ابو عبدالله علیه السلام فقرأ في الأولى والضحی وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك»

التهذيب ج 2 ص 72ب 8 ح 33.

الاستبصار ج 1 ص 318 ب 174 ح6 بتفاوت.

«صلی بنا ابو عبدالله علیه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة»

التهذيب ج 2 ص 72 ب 8 ح 34

ص: 18


1- حمله الشيخ على النافلة

الاستبصار ج 1 ص 317ب 174 حديث 4.

«صلی بنا ابو عبدالله علیه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح»

التهذيب ج 2 ص 72 ب8 ح 32.

الاستبصار ج 1 ص 317ب 174 ح 5.

«صلی بنا ابو عبدالله علیه السلام فقرأ في الأولى والضحی وفي الثانية ألم نشرح -»

الاستبصار ج 1 ص 318 ب 174 ح 6.

التهذيب ج 2 ص 72 ب 8 ح 33 بتفاوت .

«عن تبعيض السورة؟ فقال : اكره ، ولا بأس به في النافلة» (7)

الاستبصار ج 1 ص 316ب 173 ح 12.

التهذيبج 2 ص 296 ب 15 ذیل ح 48.

( عن ذكر السورة من الكتاب -)

انظر الصلاة

«عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال : فليرجع الى السورة الاولى الا أن يقرأ بقل هو الله احد، قلت : رجل صلی الجمعة فاراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله احد قال : يعود الى سورة الجمعة» (6)

التهذيب ج 3 ص 242ب 24 ح 33.

(عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة -) انظر المهر

(عن رجل تزوج امرأة على سورة -)

انظر المهر

(عن رجل قرأ في ركعة ) يأتي تحت عنوان ( عن الرجل قرأ في ركعة الخ)

«عن الرجل قرأ في ركعة(1) الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة» (8)

التهذيب ج 2 ص 295 ب 15 ح 74.

الاستبصار ج 1 ص316ب 173 ح 11.

(عن الرجل يعلم السورة -)

انظر العزائم

«عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟

فقال : لا لكل سورة ركعة(2)» (5) أو (6)

التهذيب ج 2 ص 70ب 8 ح 22.

الاستبصار ج 1 ص 314ب 173 ح 2.

«عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان

ص: 19


1- في الاستبصار ( عن رجل قرأ في ركعة الخ)
2- في الاستبصار ( فقال له لكل ركعة سورة )

فعل فما عليه ؟ قال : اذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وان لم يحسن غيرها فلا بأس» (7)

التهذيب ج 2 ص 71 ب8 ح 31.

الاستبصار ج 1 ص 315 ب173ح8.

«عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال : ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره» (7)

التهذيب ج 2 ص 296 ب 15 ح 49.

(عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة -)

انظر العزائم

«عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : ان لكل سورة حقاً فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت : فيقطع السورة؟ فقال : لا بأس به» (6)

التهذيب ج 2 ص 73 ب8 ح 36.

«عن السورة أيصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة ؟ فقال : نعم(1) اذا كانت ست آیات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الأخر في الركعة الثانية» (6)

التهذيب ج 2 ص 294 ب 15 ح 38.

الاستبصار ج 1 ص 315ب 173 ح 9.

(عن السورة يصلي الرجل بها - ) تقدم تحت عنوان ( عن السورة أيصلي الخ)

«عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس به وعن تبعيض السورة؟ قال : اكره ذلك ولا بأس به في النافلة(2) وعن الركعتين اللتين يصمت « فيها الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدی به ؟ قال : ان » قرأت فلا بأس وان سکت فلا بأس» (7)

التهذيب ج 2 ص 296 ب 15 ح 48.

الاستبصار ج 1 ص 317ب 174 ح3.

الاستبصار ج 1 ص316 ب 173 ح 12.

(في الرجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة )

انظر الجمعة

«في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال : له ان ، يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» (6)

التهذيب ج 2 ص 293 ب 15 ح 36.

«في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف

ص: 20


1- حمله الشيخ على التقية
2- صدر الحديث في موضع من الاستبصار ووسطه في موضع آخر واما ذيله فليس فيه

السورة ثم ينسي فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال :يركع ولا يضره» (6)

التهذيب ج 2 ص 190 ب 10 ح 55.

(قد كان رسول الله يتزوج المرأة على سورة من القرآن -) انظر المهر

«قلت له فاي السور تقرأ في الصلوات(1)» (6)

التهذيب ج 2 ص 95 ب8 ذیل ح 122.

«لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» (6)

التهذيب ج 2 ص 73ب 8 ح 38.

«لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر» (6)

الكافي ج3 ص 314 ک 12ب 21ح 12.

التهذيب ج 2 ص 69 ب8ح 21.

الاستبصار ج 1 ص 314 ب 173 ح 1.

«لكل ركعة سورة» (5) أو (6)

الاستبصار ج 1 ص 314ب 173 ذیل ح 2.

( لكل سورة حقاً - ) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يقرن الخ)

«لكل سورة ركعة» (5 أو 6)

التهذيب ج 2 ص 70ب 8 ذیل ح 22.

( من افتح بسورة ثم بداله - ) تقدم تحت عنوان ( رجل قرأ في الغداة الخ)

( من حلف بسورة -) انظر الحلف

«من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع» (6)

التهذيب ج 2 ص 295 ب 15 ح43.

( من نسي سورة من القرآن -)

انظر القرآن

«ولا تقرن بين السورتين في فريضة فاما النافلة فاقرن ما شئت» (غ)

الفقيه ج 1 ص 200 ب 45 ذیل ح 7.

«هل تقسم السورة في ركعتين ؟ فقال : نعم اقسمهما كيف شئت» (5) أو (6)

التهذيب ج 2 ص 73 ب8 ح 39.

«هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : ما كان من صلاة الليل فأقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ الآ بسورة سورة» (7)

التهذيب ج 2 ص 73 ب8 ح 37.

ص: 21


1- يأتي تمام الحديث في القرائة تحت عنوان ( القراءة في الصلاة فیها شییء الخ)

«يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد و [من ] قل يا أيها الكافرون» (6)

الکافی ج 3 ص 317 ک12ب 21 ذیل حديث 35.

التهذيب ج 2 ص 190 ب 10 ذیل ح 53.

التهذيب ج 2 ص 190 ب 10 ذیل ح 54.

التهذيب ج 2 ص 290 ب 15 ذیل ح 22.

(یکره أن يقرأ قل هو الله أحد بنفس واحد )

انظر القرآن

«سورة بن كليب» (8)

(خرجت معنا امرأة -) انظر الاحرام

( ربنا ارنا اللذين اضلانا ۔ ) انظر الحجة

( رجل يخرج من منزله -)

انظر المحارب

(عن ادنی ما یجزی -) انظر التشهد

(عن رجل طلق امرأته -) انظر الطلاق

(عن رجل قتل رجلا عمدا -) انظر القتل

(والله انا لخزان الله -) انظر المحجة

(ويوم القيامة ترى الذين - ) انظر الحجة

«سورة بن كليب الهندي» (1)

(عن المرأة الحائض -) انظر الثوب

«سورة آل عمران

( اذا قمت بالليل - إلى أن قال - ثم اقرأ الخمس الآيات من آل عمران - ) انظر الليل

( اذا قمت من فراشك - إلى أن قال - ثم اقرأ خمس آيات من آخر آل عمران -)

انظر الفراش

(أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان اذا - إلى أن قال-ويقرأ الآيات من آل عمران - ) انظر الليل

( تقرأ في صلاة الزوال - إلى أن قال - والخمس آيات من آل عمران ان في خلق السماوات -) انظر النوافل

«سورة ابراهيم»

(اخبرني - إلى أن قال - لئن شكرتم لازید نکم -) انظر الكفر

( دخل قتادة - إلى أن قال - واجعل افئدة من الناس تهوى اليهم -) انظر القرآن

(نظر الى الناس - إلى أن قال - واجعل افئدة من الناس -) انظر الحجة

«سورة الأسراء»

( انه كان عبداً شكوراً - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( ما عنى الخ)

( قل ادعو الذين زعمتم - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان (كان يقول عند الخ)

( قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن - ) يأتي في القرآن تحت عنوان ( والذي بعث الخ)

ص: 22

( وقل جاء الحق -) انظر القائم علیه السلام

«سورة الأعلى»

( القراءة في الصلاة - إلى أن قال - واما الظهر والعشاء الآخرةفسبح اسم ربك الأعلى -) انظر القرائة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يصلي الغداة - إلى أن قال - ويصلي الظهر بسبح اسم -)

انظر الغداة

«سورة الانسان»

( القرائة في الصلاة - إلى أن قال - وهل أتى على الانسان حين من الدهر -)

انظر القرائة

«سورة الانشراح»

(صلی ابو عبدالله علیه السلام فقرأ في الأولى والضحی وفي الثانية ألم نشرح -)

انظر السورة

(صلی بنا ابو عبدالله الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح -) انظر السورة

(صلی بنا ابو عبدالله فقرأ بنا بالضحی و الم نشرح -) انظر السورة

(صلی بنا ابو عبدالله علیه السلام فقرأ في الأولى والضحی وفي الثانية الم نشرح -)

(فاذا كبرت - إلى أن قال - وهي سورة والضحى و الم نشرح لانهما جميعاً -)

انظر القرائة

«سورة الانشقاق»

(ان ناساً - إلى أن قال - وانزل في اذا السماء انشقت -) انظر الاسلام

«سورة الأنعام»

( اذا قرأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون -)

انظر القرآن

( أن سورة الأنعام نزلت جملة -)

انظر القرآن

(تقرأ في صلاة الزوال - إلى أن قال - والآيات من سورة الأنعام -) انظر النوافل

«سورة الأنفال»

(في سورة الأنفال -) انظر الانفال

«سورة البقرة»

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقام بالمدينة - إلى أن قال - ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة -)

انظر الحج

( أن رسول الله الله صلی الله علیه و اله و سلم كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة -) انظر الصفا

(ان شاباً - إلى أن قال - فهل تقرأ شيئاً من القرآن قال نعم سورة البقرة -)

ص: 23

انظر السرقة

(ان الله - إلى أن قال - وفضله بفاتحة الكتاب و بخواتيم سورة البقرة -)

انظر الشرایع

( تقرأ في صلاة الزوال - إلى أن قال - وآخر البقرة آمن الرسول -) انظر النوافل

(جاء رجل إلى أن قال - أتقرأ شيئاً من كتاب الله قال نعم سورة البقرة -)

انظر السرقة

(ذکر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الحج - إلى أن قال - فقام عليه مقدار مايقرأ الانسان سورة البقرة)

انظر الحج

(عن بيع المصاحف - إلى أن قال - یأتی فيكتب البقرة -) انظر القرآن

( الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله عزوجل في سورة البقرة « للفقراءالذين » -)

انظر الفقراء

( من قرأ اربع آيات من اول البقرة -)

انظر القرآن

«سورة البلد»

(لا اقسم بهذا البلد وانت -) انظر القسم

«سورة بنی اسرائیل»

(ان ناسا - إلى أن قال ان الله عزوجل انزل عليه في سورة بنی اسرائیل -)

انظر الاسلام

«سورة تبارك»

( أن ناسا - إلى أن قال - وانزل في سورة تبارك كلما القي فيها فوج -) انظر الاسلام

«سورة التكاثر»

( القرائة في الصلاة - إلى أن قال - والهيكم التكاثر -) انظر القرائة

( من قرأ الهيكم التكاثر -) انظر القرآن

(وخطب - إلى أن قال - الهيكم التكاثر إلى آخرها -) انظر الاضحى

«سورة التوحيد»

( اذا اتيت باخيك - إلى أن قال - وقل هو الله أحد ) انظر القبور

«اذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا ان تكون في يوم جمعة فانك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها» (6)

التهذيب ج 3 ص 242ب 24 ح 32.

(اذا جئت إلى أن قال - وقل هو الله أحد) انظر القبور

«اصلي بقل هو الله أحد ؟ فقال : نعم قد صلی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في كلتا الركعتين بقل

ص: 24

هو الله أحد ولم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها» (5)

التهذيب ج 2 ص 96 ب8 ح 127.

( اقرأ في ركعتي الفجر - إلى أن قال - اقرأ فيهما بقل هو الله أحد و -) انظر الفجر

( اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هوالله أحد -) انظر القرائة

( اقرأ قل هو الله أحد -) انظر الفراش

( ان امیرالمؤمنين عليه السلام كان - إلى أن قال - وقل هو الله أحد الف مرة -) انظر الصلاة

(ان من قرأ في الركعتين - إلى أن قال - الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين -)

انظر القراءة

(ان من قرأ في الوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد -) انظر الوتر

(أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم صلی - إلى أن قال - بقرائته قل هو الله أحد قائماً وقاعداً -)

انظر القرآن

(ان اليهود سألوا - إلى أن قال - ثم نزلت قل هو الله أحد -) انظر التوحيد

(رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد) انظر السورة

( الرجل يقوم - إلى أن قال - فيقرأ قل هو الله احد -) انظر السورة

(سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قل هوالله أحد)

انظر التوحيد

( سلاً - إلى أن قال-وقل هو الله أحد)

انظر القبور

( شكوت-إلى أن قال - صلها بقل هو الله أحد -)

انظر السهو

(صلاة الأوابين كلها بقل هو الله أحد )

انظر الصلاة

(صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل یا ایها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد-) انظر الفجر

(عن التوحيد فقال ان الله -)

انظر التوحيد

(عن التوحيد فقال كل من قرأ قل هوالله أحد -) انظر التوحيد

(عن رجل أراد - إلى أن قال - الا ان يقرأ بقل هو الله أحد -) انظر السورة

(في قول الله تعالی قل هو الله احد -)

انظر التوحيد

(قرأت في صلاة الفجر بقل هو الله احد-)

انظر الفجر

ص: 25

«قل هو الله احد تجزي في خمسين صلاة» (6)

التهذيب ج 2 ص 96 ب8 ح 128.

«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن(1) وكان يجب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله» (5/6)

التهذيب ج 2 ص 127 ب8 ح 250.

الفقيه ج 1 ص 355 ب 84 ذیل ح 2.

«قل هو الله أحد ثلث القرآن، وقل يا ايها الكافرون ربع القرآن» (5/6)

الكافي ج 2 ص 621 ک7ب 12 ح 7.

التهذيب ج 2 ص 124 ب8 ذیل ح 237.

«قل هو الله أحد نسبة الرب عزوجل» (6)

الفقيه ج 1 ص 297 ب 64 ذیل ح 4.

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يجمع قل هو الله أحد)

انظر الوتر

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلي الغداة - إلى أن قال - يصلي المغرب بقل هو الله احد)

انظر الغداة

(لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد -)

انظر القرائة

(لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد -)

انظر القرائة

(لا تنزل في القبر - إلى أن قال - وقل هو الله أحد-) انظر القبور

( ما من أحد في حد - إلى أن قال - وقل هو الله أحد مائة مرة -) انظر القرآن

( من صلى ليلة الفطر - إلى أن قال -وقل هو الله احد ألف مرة -) انظر الفطر

(من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد)

انظر السورة

«من قدم قل هو الله أحد(2) بينه وبين جبار منعه الله عزوجل منه، يقرأها من بين يديه ومن خلفه و عن يمينه وعن شماله ، فاذا فعل ذلك ، رزقه الله عزوجل خيره ومنعه من شرة» (8)

الكافي ج 2 ص 621 ک ب 12 ذیل ح 8.

«من قرأ احدى وعشرين مرة قل هو الله احد بني الله له بيتاً في الجنة ، فان قرأها اربعين مرة غفر الله له» (غ)

ص: 26


1- الى هنا تم حديث الفقيه
2- يأتي تمام الحديث في القرآن تحت عنوان ( من قرأ آية الکرسی الخ)

الفقيه ج 1 ص 314ب 73 ذیل ح 1.

(من قرأ اذا - إلى أن قال - قل هو الله احد)

انظر الفراش

( من قرأ قل هو الله أحد حين يخرج -)

انظر الدعاء

( من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة -)

انظر الدعاء

«من قرأ قل هو الله أحد مرة بورك عليه ، ومن قرأها مرتين بورك عليه ، وعلى أهله ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى اهله ، وعلى جيرانه ، ومن قرأها اثنی عشر مرة بني الله له اثنی عشر قصراً في الجنة ، فيقول الحفظة : اذهبوا بنا الى قصور أخينا فلان فننظر اليها ، ومن قرأها مائة مرة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين سنة ما خلا الدماء والأموال، ومن قرأها أربعمائة مرة كان له أجر اربعمائة شهيد كلهم قد عقر جواده واريق دمه ، ومن قرأها الف مرة في يوم وليلة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة أو یری له» (5)

الكافي ج 2 ص 619 ك7 ب 12 ح 1.

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله احد)

انظر القرآن

( من مضي - إلى أن قال - ولم يقرأ فيها بقل هو الله -) انظر القرآن

( وخطب - إلى أن قال - قل هو الله احد الله الصمد -) انظر الاضحى والفطر

(يرجع من كل سورة إلا من قل هوالله احد -) انظر السورة

(يقرأ في هذا كله بقل هو الله احد -)

انظر القرائة

«يكره أن يقرأ قل هو الله أحد بنفس(1) واحد» (6)

الكافي ج 2 ص 616 ک7 ب 8ح 12.

الكافي ج3 ص 314 ک 12ب 21 ح 11.

«سورة الجمعة»

انظر الجمعة

«سورة الحاقة»

(ان ناساً - إلى أن قال - وانزل في الحاقة واما من أوتي كتابه -) انظر الاسلام

ص: 27


1- في موضع من الكافي ( في نفس واحد)

«سورة الحشر»

(تقرأ في صلاة الزوال - إلى أن قال -و آخر سورة الحشر من قوله لو انزلنا -)

انظر النوافل

(كان على بن الحسين - إلى أن قال - فقرأ فيهما بسورة الحشر -) انظر الاستخارة

«سورة الحمد»

انظر الحمد

«سورة الدخان»

(یا ابن رسول الله - إلى أن قال - اذا اتی شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مائة مرة -) انظر الحجة

«سورة الرحمن»

(كان علي بن الحسين - إلى أن قال - وبسورة الرحمن -) انظر الاستخارة

«سورة الروم»

««الم غلبت الروم في ادنى الأرض» قال : فقال : يا أبا عبيدة أن لهذا تأويلاً لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم من آل محمد صلوات الله عليهم أن رسول الله الله صلی الله علیه و اله و سلم لما هاجر الى المدينة و [أ] ظهر الاسلام كتب الى ملك الروم کتابا وبعث به مع رسول يدعوه الى الاسلام وكتب الى ملك فارس كتابا يدعوه الى الاسلام وبعثه اليه مع رسوله فأما ملك الروم فعظم کتاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم واكرم رسوله واما ملك فارس فانه استخف بكتاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ومزقه واستخفت برسوله وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم وكان المسلمون يهوون(1) أن يغلب ملك الروم ملك فارس وكانوا لناحيته أرجا منهم لملك فارس فلما غلب ملك فارس ملك الروم کره ذلك المسلمون واغتموا به، فانزل الله عزوجل بذلك كتابا « قرآناً»، الم غلبت الروم في أدنى الأرض ( یعني غلبتها فارس ) في أدنی الأرض (وهي الشامات وما حولها ) وهم ( يعني وفارس ) من بعد غلبهم (الروم) سيغلبون ( يعني يغلبهم المسلمون ) في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ، بنصر الله ينصر من يشاء ، عزوجل فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بنصرالله عزوجل

ص: 28


1- يهوون : من ( هوا ) آی يحبون كما يستفاد من المجمع.

قال : قلت : أليس الله عزوجل يقول: "في بضع سنين " وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وفي امارة أبي بكر وانما غلب المؤمنون فارس في امارة عمر فقال : ألم أقل لكم ان لهذا تأويلا وتفسيرا "والقرآن - یا ابا عبيدة - ناسخ و منسوخ، اما تسمع لقول الله عز وجل : « لله الأمر من قبل ومن بعد » ؟ يعني اليه المشيئة في القول أن يؤخر ما قدم ويقدم ما أخر في القول الى يوم یحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين فذلك قوله عزوجل : « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله [ينصر من يشاء )» أي يوم يحتم القضاء بالنصر» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 269 ح 397.

( من قرأ سورتي العنكبوت والروم -)

انظر سورة العنكبوت

«سورة الزلزلة»

(كان رسول الله يصلي الغداة - إلى أن قال - واذا زلزلت -) انظر الغداة

«لا تملوا من قرائة اذا زلزلت الأرض زلزالها، فانه من كانت قرائته بها في نوافله لم يصبه الله عزوجل بزلزلة أبدا ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت واذا مات نزل عليه ملك کریم من عند ربه فيقعد عند رأسه فيقول : ياملك الموت ارفق بولي الله فانه كان كثيراً ما يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة ، وتقول له السورة: مثل ذلك ، ويقول ملك الموت : قد امرني ربي أن أسمع له واطيع ولا أخرج روحه حتى يأمرني بذلك فاذا أمرني أخرجت روحه ، ولا يزال ملك الموت عنده حتی تأمره بقبض روحه، واذا کشف له الغطاء فیری منازله في الجنة فيخرج روحه من ألين ما يكون من العلاج، ثم يشيع روحه الى الجنة سبعون ألف ملك يبتدرون بها(1) الى الجنة» (6)

الكافي ج 2 ص 626 ک7 ب 12 ح 24.

«سورة سأل سائل»

( ما تقول في المتعة - إلى أن قال - ان سورة سأل سائل مكية -) انظر المتعة

«سورة السجدة»

( فاذا كبرت - إلى أن قال - وهي سورة

ص: 29


1- يبتدرون بها أي يسرعون بها كما يستفاد من المجمع.

سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ-) انظر القرائة

«سورة الشمس»

( الرجل اذا قرأ والشمس وضحاها -)

انظر القرآن

( القرائة في الصلاة - إلى أن قال - والشمس وضحاها -) انظر القرائة

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلي الغداة - إلى أن قال - والشمس وضحاها -) انظر الغداة

«والشمس وضحيها» قال : الشمس رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم به اوضح الله عزوجل للناس دينهم ، قال : قلت : « القمر اذا تليها » ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين علیه السلام تلا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ونفثه بالعلم نفثا، «قال قلت : «والليل اذا يغشيها » ؟ قال : ذاك أئمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون آل الرسول صلی الله علیه و اله و سلم وجلسوا مجلسا کان آل الرسول اولی به منهم فغشوا دين الله بالظلم والجور فحکی الله فعلهم فقال : «والليل إذا يغشيها » قال قلت : « والنهار اذا جليها » ؟ قال : ذلك الامام من ذرية فاطمة علیهاالسلام يسأل عن دین رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيجليه لمن سأله فحكى الله عزوجل قوله فقال : « والنهار اذا جليها » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 50ح12.

الوافي ج 2 ص 218ب 126 ح56.

«سورة الصافات»

( رأيت أبا الحسن علیه السلام يقول لأبنه القاسم قم يابني فاقرأ عندرأس أخيك و الصافات -)

انظر التلقين

«سورة الضحى»

(صلی أبو عبدالله علیه السلام فقرأ في الأولى والضحی -) انظر السورة

(صلی بنا ابو عبدالله الفجر فقرأ والضحی -) انظر السورة

(صلی بنا ابو عبدالله فقرأ بنا بالضحی -)

انظر السورة

(صلی بنا أبو عبد الله فقرأ في الأولى والضحی -) انظر السورة

(فاذا كبرت - إلى أن قال - وهي سورة الضحى والم نشرح لأنهما جميعاً سورة -)

انظر القرائة

«سورة طسم»

(ان ناساً - إلى أن قال - وانزل في طسم وبرزت الجحيم للغاوين -) انظر الاسلام

ص: 30

«سورة طه»

كان رسول الله - إلى أن قال - طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى -) انظر الشكر

«سورة العصر»

وخطب - إلى أن قال - والعصر -)

انظر الاضحى

«سورة العنكبوت»

( اخبرني - إلى أن قال - انما اتخذتم من دون الله او ثاناً -) انظر الكفر

( أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)

انظر الصلاة

(فاذا رفعت - إلى أن قال - واقرأ سورة العنكبوت -) انظر الدعاء

(في قوم لوط لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها -) نظر اللواط

«من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان في ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من اهل الجنة لا استثني فيه أبداً ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني اثما ، « وان لهاتين السورتين من الله مکاناً» (6)

التهذيب ج 3 ص 100 ب 5 ح 33.

«سورة الغاشية»

( القرائة في الصلاة - إلى أن قال - وهل اتيك حديث الغاشية -) انظر القرآئة

كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلي الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية -)

انظر الغداة

( هل اتيك حديث الغاشية -)

انظر الحجة

«سورة الفاتحة»

يأتي في الفاتحة

«سورة الفلق»

( ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قرائة قل أعوذ برب الفلق -)

انظر القرآن

«سورة الفيل»

«وأرسل عليهم طيراً أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل قال : كان طیر سافت جاءهم من قبل البحر ، رؤوسها كأمثال رؤوس السباع واظفارها كأظفار السباع من الطير، مع كل طائر ثلاثة أحجار : في رجليه حجران وفي منقاره حجر، فجعلت ترميهم بها حتى جرت اجسادهم فقتلهم بها وما كان قبل ذلك رئی شییء من الجدرى ولا

ص: 31

رأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده ، قال : ومن أفلت منهم يومئذ انطلق حتى اذا بلغوا حضر موت و هو واد دون اليمن ، أرسل الله عليهم سیلاً فغرقهم اجمعين ، قال : وما رئي في ذلك الوادى ماء قط قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سنة ، قال : فلذلك ستی حضر موت حين ماتوا فيه» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 84 ح 44.

(وقصده - إلى أن قال - فأرسل الله عليهم طيراً ابابيل -) انظر الكعبة

«سورة القدر»

*«سورة القدر»(1)

( آمنوا بليلة القدر انها -) انظر الحجة

( اذا كان ليلة القدر -)

انظر الحسين بن على علیه السلام ( ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال لأبن عباس -)

انظر الحجة

(أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - سألتموني عن ليلة القدر -) انظر شهررمضان

(انا انزلناه سورة النبي صلی الله علیه و اله و سلم- ) يأتي في القراءة تحت عنوان ( انما يستحب الخ)

( انا انزلناه في ليلة القدر - ) انظر الحجة

( انی لز منی دین - إلى أن قال - ورطب لسانك بقراءة انا انزلناه -) انظر الدین

( رأى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في منامه -)

انظر القدر

(رأس السنة ليلة القدر -) انظر القدر

«سایت حالي فكتبت الى أبي جعفر علیه السلام فكتب الي : أدم قراءة « انا ارسلنا نوحا الى قومه » قال فقرأتها حولا «فلم أرشيئا» فكتبت اليه ، أخبره بسوء حالي واني قد قرأت ، انا ارسلنا نوحا الى قومه حولا كما أمرتني ولم أر شيئا قال : فكتب الي قد وفي لك الحول فانتقل منها الى قراءة انا انزلناه قال : ففعلت فما كان إلا يسيراً حتى بعث الي ابن ابي داود فقضى عني دیني وأجرى علي وعلى عيالي ووجهني الى البصرة في وكالته بباب كلاء وأجرى علي خمسمائة درهم وكتبت من البصرة على یدی علی بن مهزيار الى أبي الحسن علیه السلام: اني كنت سألت أباك عن كذا وكذا و شکوت اليه كذا وكذا واني قد نلت الذي أحببت فأحببت ان تخبرني يا مولای كيف أصنع في

ص: 32


1- يأتي في القدر ما يناسب المقام.

قراءة « انا انزلناه » اقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها أم أقرأ معها غيرها ؟ ام لها حد أعمل به ؟ فوقع علیه السلام وقرأت التوقيع : لا تدع من القرآن قصيره وطويله ويجزئك من قراءة « انا انزلناه » يومك وليلتك مائة مرة» (9 و 10)

الكافي ج 5 ص 316 ک17ب 159 ح 50.

( عن صلاة نوافل - إلى أن قال - واكثر من قرائة انا انزلناه في ليلة القدر -)

انظر الصلاة

( فاذا رفعت رأسك من السجود فخذ في الدعاء وقراءة انا انزلناه -) انظر الدعاء

(في العودة إلى أن قال - ثم تقرأ عليها انا انزلناه -) انظر القرآن

(في ليلة القدر فيها يفرق -) انظر القدر

(كان علي عليه السلام - إلى أن قال - وهو يقرأ انا انزلناه بتخشع -) انظر الحجة

( لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر -)

انظر الحجة

( لما ترون من بعثه الله -) انظر الحجة

«لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان انا انزلناه في ليلة القدر ألف مرة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخص به فينا وما ذاك الا لشيء عاينه في نومه» (6)

التهذيب ج 3 ص 100 ب 5 ح 34.

(ما تروي هذه - إلى أن قال - اقرأ انا انزلناه فانها نسبتك -) انظر الأذان

( ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه أنا انزلناه -) انظر القبور

( مررت مع - إلى أن قال - ثم قرأ انا انزلناه -) نظر القبور

( من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ انا انزلناه -) انظر القبور

( من قرأ انا انزلناه ثنتين وثلاثين -)

انظر الثوب

(من قرأ انا انزلناه في ليلة القدر يجهر بها -) انظر القرآن

«یا ابن عباس ما تكلمت بصدق مثل أمس، قال لك على بن ابی طالب علیه السلام: أن ليلة القدر في كل سنة(1)» (6)

ص: 33


1- تقدم تمام الحديث في ابن عباس تحت عنوان ( بینا أبي جالس الخ)

الكافي ج 1 ص 247 ك 4 ب 41 ذیل ح 2.

( یابن رسول الله لا تغضب علي -)

انظر الحجة

(يا معشر الشيعة خاصموا بسورة انا انزلناه -) انظر المحجة

«سورة القريش»

فاذا كبرت - إلى أن قال - والايلاف والم تر كيف لانهما جميعاً سورة واحدة -)

انظر القرائة

«سورة القيامة»

( القرائة في الصلاة - إلى أن قال - ولا اقسم بيوم القيامة -) انظر القراءة

(كان رسول الله يصلی الغداة - إلى أن قال - ولا اقسم بيوم القيامة -) انظر الغداة

«سورة الكافرون»

( اقرأ في ركعتي الفجر - إلى أن قال - وقل یا ایها الكافرون -) انظر الفجر

( اقرأ قل هو الله احد وقل یا ایها الكافرون -) انظر الفراش

( تقرأ في صلاة الزوال - إلى أن قال -الحمد وقل یا ایها الكافرون - ) انظر النوافل

( رجل قرأ في - إلى أن قال - وكذلك قل یا ایها الكافرون - انظر السورة

( الرجل يقوم - إلى أن قال - يرجع من كل سورة الا من قل هو الله احد ومن قل یا ايها الكافرون -) انظر السورة

(شكوت إلى أن قال - صلها بقل هوالله احد وقل یا ایها الكافرون -) انظر السهو

(صل ركعتي الفجر - إلى أن قال - في الأول الحمد وقل یا ایها الكافرون -)

انظر الفجر

(صلهما بعد - إلى أن قال - قل یا ایها الكافرون-) انظر الفجر

(عن أخف ما - إلى أن قال - وقل یا ایها الكافرون -) انظر التكبير

( قرأت في صلاة الفجر بقل هو الله احد وقل یا ایها الكافرون -) انظر الفجر

( قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل یا ایها الكافرون ربع القرآن -) انظر سورةالتوحيد

(لا تدع أن تقرأ بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون -) انظر القراءة

( من قرأ اذا أوى إلى فراشه قل یا ایها الكافرون-) انظر الفراش

(خطب - إلى أن قال - ويقرأ قل یا ایها الكافرون -) انظر الأضحی

ص: 34

«سورة الكهف»

( ما من احد يقرأ آخر الكهف -)

انظر الدعاء

( ما من عبد يقرأ آخر الكهف -)

انظر الدعاء

( من قرأ سورة الكهف -) انظر الجمعة

( من قرأ الكهف -) انظر الجمعة

«سورة لقمان»

( فاذا كبرت - إلى أن قال - وهي سورة سجدة لقمان -) انظر القراءة

«سورة الليل»

(ان ناسا - إلى أن قال - وانزل في والليل اذا یغشی -) انظر الاسلام

(والليل إذا يغشی -) انظر الليل

«سورة المائدة»

(انما انزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين او ثلاثة-) يأتي في المسح تحت عنوان ( جمع عمر الخ)

(جمع عمر - إلى أن قال - قبل المائدة او بعدها -) انظر المسح

(صلی بنا ابو عبدالله - إلى أن قال - و آخر سورة المائدة -) انظر الفاتحة

(الفيل مسخ - إلى أن قال - حيث نزلت المائدة -) انظر المسوخات

«سورة المؤمنون»

(ان قدرتم - إلى أن قال - والذين ما اتوا وقلوبهم وجلة -) انظر محاسبة العمل

( قد افلح المؤمنون أتدري من هم -)

انظر الحجة

(قد افلح المؤمنون ثم - ) تقدم في الجهاد تحت عنوان (أخبرني عن الدعاء الخ)

«سورة الملك»

( سورة الملك هي المانعة - ) انظر القرآن

«سورة ن»

(قال له رجل من - إلى أن قال - فاقرأ اذا اردت ذلك وذا النون اذ ذهب -) انظر الولد

«سورة الناس»

( ما من أحد في حد - إلى أن قال - وقل اعوذ برب الناس -) انظر القرآن

«سورة النبأ»

(عم يتسائلون عن النباء العظيم -)

انظر الحجة

( القراءة في الصلاة - إلى أن قال - وأما الغداة فعم يتسائلون -) انظر القرائة

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلي الغداة بعم

ص: 35

يتسائلون -) انظر الغداة

«سورة النجم»

(فاذا كبرت - إلى أن قال - وهي سورة سجدة لقمان و حم السجدة والنجم -)

انظر القرائة

( ما عنى بقوله و ابراهيم الذي وفی -) انظر الدعاء

(والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى -)

انظر الليل

«سورة النساء»

(ان ناسا - انزل عليه في سورة النساء واللائي يأتين الفاحشة -) انظر الاسلام

«سورة النصر»

( اول ما نزل - إلى أن قال - وآخره اذا جاء نصرالله -) انظر القرآن

( القراءة في الصلاة - إلى أن قال - فاذا جاء نصرالله -) انظر القراءة

(كان رسول الله يصلي الغداة - إلى أن قال - واذا جاء نصرالله -) انظر الغداة

«سورة نوح»

(ساءت حالي - إلى أن قال - ادم قراءة انا ارسلنا نوحاً الى قومه -)

انظر سورة القدر

«سورة النور»

(ان ناسا تكلموا - إلى أن قال - وسورة النور انزلت بعد سورة النساء -)

انظر الاسلام

( دخلت على أبي عبدالله - إلى أن قال - وتعلمها سورة النور -) انظر التأديب

(لا تعلموا - إلى أن قال - وعلموهن سورة النور -) انظر النساء

(لا تنزلوا إلى أن قال - وعلموه المغزل وسورة النور -) انظر النساء

«سورة الواقعة»

(ان ناسا - إلى أن قال - وانزل في الواقعة واما ان كان من المكذبين -)

انظر الاسلام

(انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة -) انظر القراءة

(کان ابو عبدالله علیه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة الواقعة -) انظر القراءة

«سورة يس»

(قلت لأبي عبد الله سلیم مولاك ذكر انه ليس معه من القرآن الا سورة يس -)

انظر القرآن

(والذي بعث - إلى أن قال - اقرأ يس في

ص: 36

رکعتین -) انظر القرآن

«سورة يوسف»

(دخلت على ابي عبد الله - إلى أن قال - ولا يعلمها سورة يوسف -) انظر التأديب

(لا تعلموا نسائكم سورة يوسف -)

انظر النساء

«سورة يونس»

(اقرأ قلت - إلى أن قال - من سورة يونس -) انظر القرآن

«السوط»

(ان في كتاب علي علیه السلام انه كان يضرب بالسوط-) انظر الحدود

( جائت فخذ من الانصار - إلى أن قال - فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه -) انظر السؤال

(شكوت الى أبي محمد علیه السلام الحاجة فحك بسوطه -) انظر الحجة

(عن الادارة و النعلين و السوط -)

انظر اللقطة

(عن التعزيركم هو قال بضعة عشرسوطا) انظر الحدود

(عن النعلين والادارة والسوط-)

(في رجل أمر عبده - إلى أن قال - هل عبد الرجل الا كسوطه -) انظر القتل

(كنت مع الرضا - إلى أن قال - يضربهم بالسوط-) انظر الاجارة

( لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا -) انظر الضرب

( من علق سوطا -) انظر الظلم

( يؤخذ السوط من نصفه-)

انظر الحدود

«السوق»

انظر السوق

«السوق»

(ادخل السوق اريد -) انظر الجارية

«اذا دخلت سوقك فقل : اللهم اني أسألك من خيرها وخير أهلها، واعوذ بكمن شرها وشر أهلها ، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغى أو يبغى علي، او اعتدى أو يعتدي علي ، اللهم اني اعوذ بك من شر ابليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (6)

الكافي ج 5 ص 156 ك17 ب 57ح2.

التهذيب ج 7 ص 9ب 1 ح 32.

ص: 37

اعترض السوق -) انظر الخف

( اكون في السوق -) انظر الاوقات

( اما تدخل السوق -) انظر الفقراء

( ان احدهم يقرن ويسوق -) انظر الحج

( ان امیرالمؤمنین - إلى أن قال - ثم يمر بسوق -) انظر السمك

(ان سليمان - إلى أن قال - فطفق مسحا بالسوق والاعناق -) انظر رد الشمس

«ان من ذكر الله عز وجل في الأسواق غفرالله له بعدد ما فيها من فصيح واعجم، والفصيح ما يتكلم ، والا عجم ما لا يتكلم» (غ)

الفقيه ج3 ص 125 ب63 ح3 و 4.

«انه كان في يدی شییء تفرق وضقت(1)ضيقا شديدا، فقال لي :(2) الك حانوت في السوق ؟ قلت : نعم وقد تركته ، فقال : اذا، رجعت الى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه فاذا أردت أن - تخرج الى سوقك فصل ركعتين أو أربع ركعات ثم قل في دبر صلاتك : توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك وقوتك ابرء اليك من الحول والقوة الا بك فأنت حولي ومنك قوتي ، اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وأنا خافض في عافيتك فانه لا يملكها أحد غيرك ، قال : ففعلت ذلك وكنت أخرج الی دکائي حتى خفت ان يأخذني الجابي بأجرة دكائي وماعندی شییء قال : فجاء جالب بمتاع فقال لي : تكريني نصف بيتك فأكریته نصف بيتي بكري البيت كله قال : وعرض متاعه(3) فاعطی به شيئا لم بيعه فقلت له : هل لك الى خیر تبيعني عدلا من متاعك هذا أبيعه وآخذ فضله وادفع اليك ثمنه ، قال : وكيف لى بذلك ؟ قال : قلت : ولك الله على بذلك قال : فخذ عدلا منها فأخذته ورقمته وجاء برد شدید فبعت المتاع من يومي ودفعت اليه الثمن وأخذت الفضل فمازلت آخذ عدلا عدلا فأبيعه وآخذ فضله وأراد عليه من رأس المال حتى ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدورة» (6)

ص: 38


1- القائل هو الصادق علیه السلام
2- في التهذيب ( وعرض علي متاعه)
3- في التهذيب ( وضقت به ).

الكافي ج3 ص 474 ک 12 ب 94 ح 3.

التهذيب ج 3 ص 312 ب31 ح 13.

«انه کره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا» (1/6)

التهذيب ج6 ص 383 ب 93 ح 254.

التهذيب ج 7 ص9ب 1 ذیل ح 31 بتفاوت .

الكافي ج 2 ص 662 ك8ب 21 ذیل ح7 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 155 ک17 ب 56 ذیل ح 1 بتفاوت

(اني أدخل سوق المسلمين -)

انظر الفراء

(اني اغد والى السوق -) انظر البول

( اني سقت الهدي -)

انظر الهدي

( اني قد هممت أن أدع السوق -)

انظر التجارة

( انی قرنت العام وسقت الهدی -)

انظر التمتع

( بأبی أنت وأمی ان بعض الناس يقول اقرن وسق -)

انظر التمتع

«جاء أعرابي من بني عامر الى النبي صلی الله علیه و آله و سلم، فسأله عن شر بقاع الأرض و خیربقاع الأرض ، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: شر بقاع الأرض الأسواق وهی میدان ابلیس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته ، فبين مطفف(1) في قفیز ، او طایش(2) في ميزان، أو سارق في ذرع، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه وابوكم حي فلا يزال مع ذلك اول داخل و آخر خارج، ثم قال علیه السلام: وخير البقاع المساجد واحبهم الى الله عز وجل ، اولهم دخولا وآخرهم خروجا منها»(3)

الفقيه ج3 ص 124 ب 62ح1.

(خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة -) انظر المحصور

( الخفاف عندنا في السوق -)

انظر الخف

(دخل امیرالمؤمنین علیه السلام سوق التمارين)

انظر الخيار

(رآني أبو عبدالله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق -) انظر التجارة

ص: 39


1- طفف الكيل قلل نیصب المكيل له في ايفائه واستيفائه (المفردات)
2- طايش أي مخقف كما يستفاد من المجمع.
3-

(رجل اشترى جارية من سوق المسلمين)

انظر الجارية

( رجل ساق الهدی ثم - ) انظر المحصور

( رجل ساق الهدی فعطب -)

انظر الهدی

( الرجل اشترى جارية من سوق -)

انظر الجارية

( الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق -)

انظر الحلف

( الرجل يشتري الجارية من السوق -)

انظر الجارية

( سبعة - إلى أن قال - يدور في تجارته من سوق الى سوق -) انظر القصر

(سقت في العمرة -) انظر البدن

«سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل(1) وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء» (1/6)

الكافي ج 2 ص 662 ک 8ب 21ح7.

الکافی ج 5 ص 155 ك17 ب56 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 124 ب 62ح 2.

التهذيب ج 7 ص 9ب 1 ح 31.

«سوق المسلمین کمسجدهم يعني اذا سبق الى السوق كان له مثل المسجد» (6)

الكافي ج 5 ص 155 ک17 ب56 حدیث 2.

( عليك باول السوق - ) تقدم في البيع تحت عنوان ( مر النبي صلی الله علیه و اله و سلم الخ)

(عن الجلود والفراء يشتريه الرجل في سوق-) انظر الفراء

(عن الخفاف التي تباع في السوق -)

انظر الخف

( عن الخفاف يأتي السوق -)

انظر الخف

(عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق -)

انظر البيع

(عن رجل اشترى ثوبا من السوق -)

انظر البيع

(عن رجل ساق بدنة -) انظر البدن

(عن الرجل يأتي السوق -) انظر الفراء

(عن الرجل يبتاع الثوب من السوق -)

انظر البيع

(عن الرجل يبعث - إلى أن قال - فيطلب له في السوق -) انظر الاشتراء

ص: 40


1- الى هنا تم حديث الفقيه

(عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق)

انظر البيع

(عن الرجل يشتري اللحم من السوق -)

انظر الذبايح

( عن شراء اللحم من -) انظر اللحوم

( في رجل اختلس ثوباً من السوق -)

انظر السرقة

(في رجل ساق بدنة -) انظر البدن

(في رجل ساق هدياً -) انظر الهدي

(في رجل يحمل المتاع لأهل السوق -)

انظر السوق

(في الرجل يشتري الجارية من السوق )

انظر الجارية

(في المحصور ولم يسق الهدی -)

انظر المحصور

( القارن الذي يسوق الهدی -)

انظر الهدى

( قد هممت أن أدع السوق -)

انظر التجارة

(كان أبي - إلى أن قال - فاما اذا قتل في عسكر أو سوق -) انظر القتل

(كان امیرالمؤمنين عليه السلام - إلى أن قال - فيطوف في اسواق الكوفة سوقا سوقا-)

انظر التجارة

«كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله فقال له ابو عبدالله علیه السلام: اذهب فخذ حانوتا في السوق وابسط بساطا وليكن عندك جرة من ماء والزم باب حانوتك قال : ففعل الرجل فمکث ماشاء الله قال : ثم قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم كل رجل منهم عند معرفته وعند صديقه حتى ملاءوا الحوانيت وبقي رجل منهم لم يصب حانوتا يلقى فيه متاعه فقال له أهل السوق : ههنا رجل ليس به بأس ، وليس في حانوته متاع فلو ألقيت متاعك في حانوته ، فذهب اليه فقال له : القي متاعي في حانوتك ؟ فقال له: نعم فألقى متاعه في حانوته وجعل يبيع متاعه الاول فالأول حتى اذا حضر خروج الرفقة بقى عند الرجل شییء يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال : لصاحبنا: أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث الي بثمنه ؟ قال : فقال : نعم فخرجت الرفقة وخرج الرجل معهم وخلف المتاع عنده فباعه صاحبنا وبعث بثمنه اليه قال : فلما أن تهيأ خروج رفقة مصر من مصر بعث اليه ببضاعة فباعها

ص: 41

ورد اليه ثمنها فلما رأى ذلك الرجل أقام بمصر وجعل يبعث اليه بالمتاع ويجهر عليه ، قال فأصاب وكثر ماله وأثرى» (6)

الكافي ج 5 ص 309ك17 ب 159 ح 25.

(كان على علیه السلام اذا ساق البدنة -)

انظر البدن

«كان لاياخذ على بيوت السوق كراء» (1/6)

الكافي ج 2 ص 662 ك8ب 21 ذیل ح 7.

الكافي ج 5 ص 155 ك17 ب56 ذیل ح 1.

التهذيب ج 7 ص 9ب 1 ذیل ح 31.

(كل من ساق هديا -) انظر الهدی

(كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق -) انظر الفقاع

(لا يقعد في السوق الا من يعقل الشراء والبيع - ) تقدم في التجارة تحت عنوان ( من اتجر بغير علم الخ)

(لأن أدخل السوق ومعي - ) انظر العيال

«لو لم يجز هذا لم يقم ما قامت للمسلمين سوق(1) (6)

الكافي ج 7 ص 387 ک 32 ب 9 ذیل حدیث 1.

الفقيه ج 3 ص 31 ب18 ذیل حدیث 27.

التهذيب ج 6 ص 261 ب 91 ذیل حدیث 100.

(ما تقول في الفرو يشتري من السوق )

انظر الفراء

( ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه -) انظر القرآن

(مر النبي صلی الله علیه و اله و سلم في سوق -) انظر الغش

(مررت مع أبي عبدالله علیه السلام في سوق النحاس -) انظر النحاس

(المعتمر اذا ساق -) انظر الحلق

«من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على محمد وآله، عدلت له حجة مبرورة» (6)

الفقيه ج3 ص 124 ب63 ح 1.

«من ذكر الله عز وجل في الاسواق غفرله بعدد أهلها» (6)

الفقيه ج 3 ص 125 ب63 ح 4 و 3.

ص: 42


1- يأتي تمام الحديث في الشهادة تحت عنوان ( أرأيت اذا الخ)

( من ساق هديا في عمرة - ) انظر الهدی

(نشتري الجارية من السوق -)

انظر الجارية

(وكان الحسن بن على علیه السلام يمشي وتساق معه -) انظر المشي

(وكان على عليه السلام بالكوفة يغتدی کل بكرة فيطوف في اسواق الكوفة سوقاً سوقاً -)

انظر التجارة

(وكان النبي صلی الله علیه و آله و سلم، ساق معه -)

انظر البدن

«یا ابا الفضل أما لك في السوق(1) مکان تقعد فيه تعامل الناس ؟ قال : قلت : بلى قال : اعلم انه ما من رجل(2) يغدو ويروح الى مجلسه وسوقه(3)، فيقول حين يضع رجله في السوق اللهم اني أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها(4) الا وكل الله عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع الى منزله فيقول له قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا ،(5) فاذا جلس مكانه حين يجلس فيقول : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم اني أسألك من فضلك حلالا طيبا ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة فاذا قال ذلك : قال له الملك الموكل به: ابشر فما في سوقك اليوم أحد أو فر نصيبا منك(6) وسيأتيك بما قسم الله لك موفرا حلالا طيبا مباركاً فيه» (6)

الفقيه ج 3 ص 124 ب63 ح 2.

الكافي ج 5 ص 155 ك17 ب 57 ح 1.

(یا ابا الفضل أما لك مكان - ) تقدم تحت عنوان ( یا ابا الفضل امالك في السوق

ص: 43


1- کلمة ( في السوق ) ليست في الكافي
2- في الكافي ( قال ما من رجل مؤمن يروح او يغدو الخ)
3- في الكافي ( أو سوقه)
4- جملة ( واعوذ بك من شرها وشر أهلها ) ليست في الكافی
5- في الكافي ( يومك هذا باذن الله عز وجل ، وقد رزقت خخيرها وخير أهلها في يومك هذا فاذا جلس مجلسه
6- في الكافي ( ابشر فما في سوقك اليوم أحد أو فر منكحظا قد تعجلت الحسنات ومحيت عنك السيئات وسيأتيك الخ).

مكان الخ)

(یا عبدالله - إلى أن قال - وما عزي جعلت فداك قال غدوك الى سوقك -)

انظر التجارة

«سوق الليل»

(حد الروضة - إلى أن قال - مما يلي سوق الليل - ) انظر الروضة

«السوم»

(صاحب السلعة احق بالسوم -)

انظر السلعة

«نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه السملم» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 3ب 1 ذیل ح 1.

الوافي ج 3 ص 178 ب188 ذیل ح 8.

«نهي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس» (غ)

الكافي ج 5 ص 152 ک17 ب 54 ح 12.

الفقيه ج3 ص 12 ب 61 ح 25.

التهذيب ج 7 ص 8ب 1 ح 28.

«سوید بن عفلة» (2)

(أتي علي بن ابي طالب -) انظر الارث

( ان ابن آدم اذا كان -) انظر الميت

«سوید بن غفلة» (3)

(أتي على بن أبي طالب -) انظر الارث

(ان علی بن ابی طالب عليه السلام قضى في ابنة - ) انظر الارث تحت عنوان ( اتي على بن ابی طالب عليه السلام الخ)

(عن ابنة وامرأة -) انظر الارث

(عن بنت وامرأة -) انظر الارث

«السويق»

*«السويق»(1)

أفضل سحوركم السويق -)

انظر السحور

(أفضل السحور السويق -)

انظر السحور

«ان جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى اشرفت على الموت فأمر أبو جعفر علیه السلام ان تسقي سويق العدس فسقيت فانقطع عنها و عوفيت» (9)

الکافی ج 6 ص 307 ک24ب 54 ح 2.

ص: 44


1- السويق : يقال له بالفارسية ( پست وملخان) وبالتركية ( قاووت ) ويتخذ من الحنطة والشعير والارز (برنج) والغبيراء ( سنجد ) والتفاح والقرع (کدو) و حب الرمان و نحوها ( المخزن ملخصاً).

«انما انزل السويق بالوحي من السماء» (7)

الكافي ج 6 ص 306 ک24 ب 53 حدیث 5.

الكافي ج6 ص 305 ك24 ب 53 ح 2 بتفاوت.

«بعث الينا الرضا علیه السلام وهو عندنا يطلب السويق فبعثنا اليه بسويق ملتوت فرده وبعث الى أن السويق اذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة واذا لت(1) لم يفعل ذلك»

الكافي ج 6 ص 307 ک24ب54 ح3.

«ثلاث راحات سویق جاف على الريق ينشف البلغم و المرة حتى لا يكاد يدع شيئاً» (6)

الكافي ج 6 ص 306 ک24ب53 ح 8

(جاء قنبر - فيه سویق عليه خاتم )

انظر الافطار

«ذكر عند ابی عبدالله علیه السلام السويق، فقال : انما عمل بالوحي»

الكافي ج 1 ص 305 ک24ب 53ح2.

الكافي ج6 ص 306 ک24 ب53 ح5 بتفاوت.

«سويق العدس يقطع العطش ويقوى المعدة، وفيه شفاء من سبعين داء ويطفىء الصفراء ويبرد الجوف وكان اذا سافر علیه السلام لا يفارقه، وكان يقول علیه السلام: اذا هاج الدم باحد من حشمه قال له : اشرب من سويق العدس فانه يسكن هيجان الدم ويطفي الحرارة» (6)

الكافي ج 6 ص 307 ک24ب54 ح 1.

«السويق اذا غسلته سبع مرات وقلبته من أناء الى اناء آخر فهو يذهب بالحمی وينزل القوة في الساقين والقدمين» (7)

الكافي ج 6 ص 306 ک24ب 53 ح 9.

«السويق الجاف يذهب بالبياض» (6)

الكافي ج 6 ص 306 ک24 ب 53 ح6.

«السويق طعام المرسلین او قال: النبيين» (6)

الكافي ج 6 ص 305ك 24 ب 53 ح4.

ص: 45


1- اللت : هو الزاق الشيء، بالشيء، وخلط بعضه في بعض يقال لت السويق بالزيت اذا حسته به وخلطت بعضه فيبعض ( المجمع ).

«السويق ومرق لحم البقر يذهبان بالوضح(1)» (7)

الكافي ج6 ص 311 ک24ب58ح 7.

«السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة جردا ويدفع سبعين نوعا من انواع البلاء» (6)

الكافي ج 6 ص 306 ک24 ب 53 ح 11.

«السويق ينبت اللحم ويشد العظم» (6)

الكافي ج 6 ص 305 ک24 ب 53 ح3.

«السويق يضهم الرؤوس» (6)

الكافي ج6 ص306 ک24 ب 53 ح10.

«شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ويرق البشرة ويزيد في الباه» (6)

الكافي ج6 ص 306 ک24 ب 53ح 7.

«كتب ابو الحسن علیه السلام من خراسان الى المدينة لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسکر فانه ردی للرجال ، وفسره السياری عن عبيد الله انه يكره للرجال فانه يقطع النكاح من شدة برده مع السكر» (8)

الكافي ج 6 ص 307 ک24 ب 53 ح13.

(لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق -) انظر الحمام

(ما تقول في البر بالسويق -) انظر الربا

«مرض بعض رفقائنا بمكة وبرسم فدخلت على ابی عبدالله علیه السلام فأعلمته فقال لي : اسقه سويق الشعير فانه يعافی ان شاء الله وهو غذاء في جوف المريض قال : فما سقيناه السويق الا يومين أو قال : مرتين حتي عوفي صاحبنا»

الكافي ج 6 ص 307 ک24 ب 53 ح 14.

( مرضت بالمدينة فانطلق بطنی فوصف لي ابو عبدالله علیه السلام السويق - ) انظر الجاورس

«من شرب السويق أربعين صباحاً امتلاء كتفاه قوة» (6)

الكافي ج 6 ص 306ك24 ب 53ح12.

«نعم القوت السويق ان كنت جائعاً أمسك وان كنت شبعانا هضم طعامك» (8)

الكافي ج6 ص 305ك 24 ب 53 ح 1.

«السوية»

( اتی امیرالمؤمنین - إلى أن قال - عدت

ص: 46


1- الوضح : البرص ( المجمع ).

الى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية )

انظر المعروف

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقسم لحظاته بين اصحابه فينظر الى ذا وينظر الى ذا بالسوية)

انظر العشرة

«السين والهاء»

«السهام»

( اذا وقعت السهام ارتفعت -)

انظر الشفعة

( ان السهام لا تعول -) انظر الارث

( ان السهام لا تكون -) انظر الارث

( انما تصرف السهام -) انظر الخمس

( انماصارت سهام المواريث -)

انظر الارث

( اول من سوهم عليه -) انظر القرعة

(أى قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام -) انظر القرعة

(ربما أعيل السهام -) انظر الارث

(ربما عالت السهام -) انظر الارث

( السهام لا تعول -) انظر الارث

( العلة في وضع السهام -) انظر الارث

(عن رجل اشتری سهام -)

انظر الاشتراء

(عن رجل يشتری سهام -)

انظر الاشتراء

( ما من قوم فوضوا أمرهم الى الله وألقوا سهامهم - ) تقدم في ابن أبي ليلي تحت عنوان ( ذکر ان الخ)

«السهرة»

(سهر ليلة من مرض -) انظر المرض

«السهك»

( الحناء يذهب بالسهك -)

انظر الحناء

«سهل» (2)

( ان الله تبارك وتعالى يحب العبد أن يكون سهل البيع -) انظر التجارة

(بارك الله على سهل البيع -)

انظر التجارة

( ذكر الدجال فقال لا يبقى منها سهل الا)

انظر الدجال

(كتبت الى ابي محمد علیه السلام -)

انظر التوحيد

(لا يدخل الرجل مع ابنه -) انظر الحمام

ص: 47

«سهل بن حنیف»

( أن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنیف -)

انظر الكفن

«انا نتحدث بالعراق أن عليا عله السلام صلی على سهل بن حنیف فكبر عليه ستا ثم التفت الى من مكان خلفه فقال : انه كان بدرياً، قال : فقال جعفر علیه السلام: انه لم يكن كذا(1) و، لكنه صلى عليه خسماً ثم رفعه و مشی به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمساً، ففعل ذلك خمس مرات حتي كټر عليه خمساً وعشرين تكبيرة» (6)

التهذيب ج 3 ص 317 ب32 ح 10.

الاستبصار ج 1 ص 476 ب 293 ح 10.

«کبر امیرالمؤمنین صلوات الله عليه على سهل بن حنیف وكان بدرياً خمس تکبیرات ثم مشی ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع ذلك(2) حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة» (6)

الكافي ج3 ص 186 ك11 ب56 ح 2.

التهذيب ج 3 ص 325 ب 32 ح 37.

الاستبصار ج 1 ص 484 ب 30 ح 1.

«كبر على عليه الصلاة والسلام عندكم على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة، قال : كبر خمساً خمساً كلما ادرکه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكتر عليه خمساً حتى انتهى الى قبره خمس مرات» (5)

الكافي ج3 ص 186 ك11 ب56 ذیل ح3.

الفقيه ج 1 ص 101 ب 25 ذیل ح 17.

التهذيب ج 3 ص 198 ب 22 ذیل ح 2.

«سهل بن زياد» (21)

(اذا رأيت الميت -) انظر الاحتضار

( اذا صليت يوم -)

انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله و سلم

( اذا فرغ احدكم -) انظر الوضوء

( اذا مات الرجل في -) انظر السفينة

( استكثروا لنا من -) انظر الباذنجان

(ان حد القبر -) انظر القبور

(ان في الجسد عرقاً -) انظر الأكل

( ان الله جعل ارزاق -) انظر الزراعة

( ان الله عزوجل يدفع -) انظر الحمام

(ان لم نقدر على الجريدة -)

ص: 48


1- في الاستبصار ( لم يكن كذلك ).
2- في التهذيب ( يصنع ذلك حتى الخ) وفي الاستبصار. (فصنع مثل ذلك حتى).

انظر الجريدة

( انه کره الكليتين -) انظر الكليتان

( تقول على العقيقة -) انظر العقيقة

( ربما حضرني من اخافه -)

انظر الجريدة

( رجل كان له ابنان -) انظر الوصية

( رجل له ولد ذكور -) انظر الوصية

( العقل غطاء -) انظر العقل و الجهل

( فضل میامن -) انظر الجماعة

(كان امیر المؤمنين عليه السلام جالساً)

انظر التوحيد

(كم من متعب -) انظر طلب الرزق

(كيف تكفن المرأة -) انظر الكفن

( ما أتی من ثلاثين -) انظر الطير

( ما لحم بأطيب من -) انظر اللحوم

( من تختم بالفيروزج -) انظر الفيروزج

( من كان له حمل فنوی -) انظر الحمل

(ولا تركنوا الى الذين - ) انظر السلطان

(یا حلیم و یا کریم - ) انظر الدعاء

«سهل بن زياد الآدمي» (10)

( اذا فرغ احدكم -) انظر الوضوء

(ان لم نقدر على الجريدة -)

انظر الجريدة

( بعث الله عزوجل محمداً - ) انظر رجب

( رجل له ولد ذكور -) انظر الوصية

( عن الأطفال فقال -) انظر الأطفال

(في متمتع دخل يوم -) انظر المتمتع

(ليس في ترك الحج -) انظر الحج

(ليس لله منسك -) انظر السعی

(الهدية من نفقة -) انظر الحج

(يدخل الرجل القبر -) انظر القبور

«سهل بن سعد»(1)

( الصوم للرؤية -) انظر الصوم

«سهل بن اليسع» (5)

(عما يخرج منها -) انظر الزكاة

(عن الرجل يصلي النافلة -)

انظر النوافل

(عن المرأة تختضب -) انظر الخضاب

( من مات على سطح -) انظر السطح

(يبني على يقينه -) انظر السهو

«السهلة»

«ان مسجد السهلة حده الی الروحاً» (غ)

الكافي ج3 ص 495ک12 ب 103 ذیل ح3.

«بالكوفة مسجد يقال له : مسجد

ص: 49

السهلة ، لو أن عمي زيدا اتاه فصلى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة ، فيه مناخ الراكب(1) وبيت ادریس النبي علیه السلام وما اتاه مکروب قط فصلى فيه بين العشائين ودعا الله الا فرج الله كربته ، و روی ان، مسجد السهلة حده الى الروحاً (6)

الكافي ج3 ص 495 ک12 ب103 حدیث 3.

التهذيب ج 3 ص 252 ب 25ح13.

(جائت امرأة - إلى أن قال - ولكني بعثني بالحنفية السهلة السمحة -)

انظر الرهبانية

«دخلنا على أبي عبدالله علیه السلام فسألنا أفيكم احد عنده علم عمی زید بن علي ؟ فقال رجل من القوم : أنا عندي علم من علم عمك كنا عنده ذات ليلة في دار معماوية بن اسحاق الأنصاري اذ قال : انطلقوا - بنا نصلي في مسجد السهلة فقال ابو عبدالله علیه السلام وفعل ؟ فقال : لا ، جاءه امر فشغله عن الذهاب ، فقال : أما والله لو اعاذ الله به حولاً لاعاده اما علمت انه موضع بیت ادریس النبي عليه السلام والذي كان يخيط فيه ، ومنه سار ابراهيم علیه السلام الى اليمن بالعمالقة ، ومنه سار داود الى جالوت وان فيه لصخرة خضراء فيها مثال كل نبي ، ومن تحت تلك الصخرة أخذت طينة كل نبي وانه لمناخ الراكب ، قيل : ومن الراكب قال : الخضر علیه السلام»

الكافي ج3 ص 494 ك 12 ب103 حدیث 1.

الفقيه ج 1 ص 151 ب 37 ح 20 بتفاوت .

«ما من مکروب يأتي مسجد السهلة فيصلي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله تعالی الا فرج الله کربه» (6)

التهذيب ج 6 ص 38ب 10 ح 21.

التهذيب ج3 ص 252 ب 25 ذیل ح13 بتفاوت.

الكافي ج3 ص 495 ک12 ب103 ذیل حدیث 3 بتفاوت.

«أما مسجد السهلة فقد قال الصادق علیه السلام، لو استجار عمی زید به لأجاره الله سنة، ذلك موضع بیت ادریس عليه السلام الذي

ص: 50


1- في التهذيب ( فيه مناخ الراكب قيل ومن الراكب ؟ قال الخضر علیه السلام.

كان يخيط فيه ، وهو الموضع الذي خرج منه ابراهيم علیه السلام الى العمالقة، وهو الموضع الذي خرج منه داود الى جالوت، وتحته صخرة خضراء فيها صورة وجه کل شیء خلقه الله عزوجل ، ومن تحته أخذت طينة كل شيء وهو موضع الراكب ، وقيل له : وما الراكب ؟ قال : الخضر علیه السلام - »

الفقيه ج 1 ص 151 ب 37 ح 20.

الكافي ج3 ص 494 ك12 ب 103 ذیل حدیث 1 بتفاوت.

«وذكر مسجد السهلة فقال : اما انه منزل صاحبنا اذا قام بأهله» (6)

الكافي ج3 ص 495 ک12 ب103ح 2.

التهذيب ج 3 ص 252 ب 25ح 12.

«وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً الا وقد صلي فيه ، وفيها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه و القوام من بعده وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين» (5)

التهذيب ج 6 ص 31ب 10 ذیل ح1.

«یا ابا حمزة هل شهدت عمي ليلة خرج ؟ قال : نعم قال : فهل صلى في مسجد سهيل ؟ قال : و این مسجد سهيل ؟ لعلك تعني مسجد السهلة ؟ قال : نعم قال : أما أنه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار بالله لاجاره سنة فقال أبو حمزة : بأبي أنت وأمي هذا مسجد السهلة ؟قال : نعم فيه بيت ابراهیم الذي كان يخرج منه الى العمالقة ، وفيه بيت ادريس الذي كان يخيط فيه ، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جمع النبيين علیهم السلام، وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها النبيين و فيه المعراج وهو الفارق موضع منه وهو ممر الناس وهو من كوفان ، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» (6)

التهذيب ج 6 ص 37 ب 10 ح 20.

«السهم»

*«السهم»(1)

(اذا وقع الحر - إلى أن قال - يخرج سهمه -) انظر القرعة

( ارمي بسهمی -) انظر الصيد

(ارمي سهمي -) انظر الصيد

ص: 51


1- تقدم في الارث ما يناسب المقام.

(ان السهم واحد -) انظر الوصية

(ان علياً كان يسهم -) انظر الغنيمة

( انت سهم من كنانة ابيك -) يأتي في العتق تحت عنوان ( اتى النبي صلی الله علیه و اله و سلم- الخ)

(ایاکم والنظر فانه سهم -) انظر النظر

( بعث - إلى أن قال - خرج سهم المحق ) انظر القرعة

( الرمي سهم من -)

انظر السبق والرماية

(عن رجل اوصى بسهم - ) انظر الوصية

(عن رجل أوصى لك بسهم -) انظر الوصية

(عن رجل يوصي بسهم - ) انظر الوصية

(عن الصيد يرميه الرجل بسهم -)

انظر الصيد

(عن الصيد يصيبه السهم -)

انظر الصيد

( فرجل اوصى بسهم -) انظر الوصية

(في رجل ترك أبويه -) انظر الارث

( في رجل مات و ترك -) انظر الارث

(في صيد وجد فيه سهم -) انظر الصيد

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام يقوم على باب المسجد ثم يرمى بسهمة -) انظر الكوفة

(لانه سهم الله -) انظر الارث

(ما بال المرأة الضعيفة لها سهم -)

انظر الارث

(ما تقارع قوم - إلى أن قال - الاخرج سهم المحق -) انظر القرعة

(ما تقول في المتعة - إلى أن قال - واحدة بواحدة وسهمك انفذ -) انظر المتعة

( مثل الناس - إلى أن قال - مثل السهم في القرب -) انظر القيامة

( من أوصى بسهم -) انظر الوصية

( النظر سهم -) انظر النظر

( النظرة سهم -) انظر النظر

(واعطم من ذلك كله سهم -)

انظر الخمس

( هذا سهمك من دم فلان -)

انظر الا ذاعة تحت عنوان ( يحشر الخ)

«السهوة»

«اتی رجل النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : يا رسول الله اشكو اليك ما القي من الوسوسة في صلاتي حتى لا ادری(1)ما صليت من زيادة

ص: 52


1- في الفقيه ( حتى لا اعقل )

أو نقصان ، فقال : اذا دخلت(1) في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر(2) باصبعك اليمنى المسبحة ثم قل : « بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » فانك تنحره وتطرده(3)» (6)

الكافي ج3 ص 358ک12 ب 43 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 223ب 49 ح 1.

(اتى النبي صلی الله علیه و اله و سلم رجل فقال يا رسول الله لقيت من وسوسة -) انظر الدعاء

«أجييء الى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني أتممت فلم أزل -، ذاكراً لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت أن الأمام كان سبقني(4) بركعة، فقال: ان كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت(5) فعليك الاعادة» (6)

الكافي ج3 ص 383ك 12 ب 56 ح 11.

التهذيب ج 2 ص 183 ب 10ح 32.

التهذيب ج 3 ص 271ب 25 ح 102.

الاستبصار ج 1 ص 367 ب 214 ح 11.

«اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا» (5)

الكافي ج 3 ص 354ك 12 ب 41 ح 2.

الكافي ج 3 ص 348 ک12ب 36 ح 3 بتفاوت.

التهذيب ج 2 ص 194ب10 ح 64 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 376 ب 219 ح 1 بتفاوت .

«اذا استيقن انه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا» (5)

الكافي ج 3 ص 348 ک12 ب 36 ح 3.

ص: 53


1- في الفقيه ( فقال له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اذا دخلت الخ).
2- في الفقيه ( فخذك اليسرى )
3- في الفقيه ( تتحره وتزجره و تطرده عنك).
4- في التهذيب والاستبصار ( كان قد سبقني الخ).
5- في الجزء الثاني من التهذيب ( قوله عليه السلام وان كنت قد انصرفت فعليك الاعادة يعني به اذا كان قد استدبر القبلة) وذکر نحوه في الاستبصار

الكافي ج3 ص 354 ک12 ب41 ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 2 ص 194 ب 10 ح 64 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 376 ب 219 ح 1 بتفاوت.

«اذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً اذا كان قد استيقن يقيناً» (5)

التهذيب ج 2 ص 194ب 10 ح 64.

الاستبصار ج 1 ص 376 ب 219 ح 1 بتفاوت.

الكافي ج 3 ص 348 ک12 ب36 ح 3 بتفاوت.

الكافي ج3 ص 354 ک12 ب41 ح 2 بتفاوت.

«اذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة» (6)

التهذيب ج 2 ص 168 ب9ح 38.

التهذيب ج 2 ص 149 ب 9 ح 45.

الاستبصار ج 1 ص 355ب 207 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 356ب 207 ح 7.

«اذا ذهب وهمك الى التمام أبداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغیر رکوع أفهمت؟ قلت نعم» (6)

التهذيب ج 2 ص 183 ب 10 ح 31.

«اذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصلاة» (غ)

الفقيه ج 1 ص 28ب 49 ح 27.

«اذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر(1) اواحدة صلی أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة» (غ)

الكافي ج3 ص 350 ک12 ب 38 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 176 ب 10 ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 364 ب213 ح 5.

«اذا سهى في النافلة بني على الأقل» (غ)

الكافي ج 3 ص 359 ک12 ب 43 ذیل ح 9.

(اذا سهوت فابن على الأكثر -) يأتي تحت عنوان ( عن شيي من السهو الخ)

«اذا سهرت في الأولتين فأعدهما حتى

ص: 54


1- في الاستبصار ( فلم يدر الخ)

تثبتهما» (6)

الاستبصار ج 1 ص 364 ب 213ح7.

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10ح7 بتفاوت .

«اذا سهوت في الركعتين الأولتين(1) فأعدهما حتى تثبتهما» (6)

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10 ح 7.

الاستبصار ج 1 ص 364 ب 213ح7

«اذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة» (6)

التهذيب ج 2 ص 180 ب 10ح 22.

الاستبصار ج 1 ص 370 ب 215ح3.

( اذا قمت في الركعتين الأولتين -)

انظر التشهد

( اذا قمت في الركعتين من الظهر -)

انظر التشهد

«اذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو»(6)

الفقيه ج 1 ص 224ب 49 ح 7.

«اذا كثر عليك السهو فامض علی صلاتك(2) فانه يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان» (5)

التهذيب ج 2 ص 343 ب16ح 12.

التهذيب ج 2 ص 343 ب16 ح 11 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 359 ک12 ب 43 ح8.

الفقيه ج 1 ص 224ب 49 ح6 بتفاوت .

«اذا كثر عليك السهو فامض في(3) صلاتك(4) فانه يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان» (5)

الكافي ج 3 ص 359 ک12 ب 43 ح8

التهذيب ج 2 ص 343 ب16 ح 11.

التهذيب ج 2 ص 343 ب 16 ح 12.

الفقيه ج 1 ص 224ب 49 ح6 بتفاوت .

«اذا كثر عليك السهو فدعه فانه(5) يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان» (5)

الفقيه ج 1 ص 224ب 49 ح6.

الکافی ج 3 ص 359 ک12 ب43 ح 8.

ص: 55


1- في الاستبصار (اذا سهوت في الأولتين الخ ) كما تقدم
2- في الكافي وموضع من التهذيب ( في صلاتك )
3- في موضع من التهذيب ( على صلاتك ).
4- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب
5- في الكافي ( فامض في صلاتك فانه الخ ) وفي التهذيب ( فامض على صلاتك فانه الخ).

التهذيب ج 2 ص 343 ب 16 ح 12.

«اذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد» (8)

الفقيه ج 1 ص 224ب 49 ح5.

«اذا كنت لا تدری أربعاً صليت أو خمسة فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما» (6)

الكافي ج 3 ص 355 ک12 ب 41 ح3.

التهذيب ج 2 ص 195 ب 10ح68.

«اذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك» (غ)

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10ح8

الاستبصار ج 1 ص 364 ح8.

«اذا لم تدر(1) اثنتين صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك الى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب(2) ثم تشهد وتسلم وان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وان کنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة» (6)

الفقيه ج 1 ص 229ب 49 ح 32.

الكافي ج3 ص 353 ک12 ب 40 ح8 بتفاوت.

«اذا لم تدر أربعاً صليت أم ركعتين فقم وارکع رکعتین ثم سلم وارکع رکعتینثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما» (6)

التهذيب ج 2 ص 185 ب 10 ح 39.

«اذا لم تدر أربعاً صليت أو خمساً(3) أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغیر رکوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهداً خفيفاً» (6)

الفقيه ج 1 ص 230ب 49 ح36.

التهذيب ج 2 ص 196 ب 10 ح 73.

الاستبصار ج 1 ص 380 ب 222 ح 1.

«اذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل» (5 و 6)

التهذيب ج 2 ص 176 ب 10 ح 3.

الاستبصار ج 1 ص 363 ب 213ح3.

«اذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان

ص: 56


1- في الكافي ( اذا لم تدر ثنتين صليت الخ ) ويأتي تحت عنوانه.
2- في الكافي ( بأم القرآن )
3- في التهذيب والاستبصار (أم خمساً الخ)

وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل و همك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس» (6)

الكافي ج3 ص 353 ک12 ب40 ح 7.

التهذيب ج 2 ص 184 ب 10 ح 34.

«اذا لم تدر ثنتين(1) صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك الى شییء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن(2) ثم تشهد وسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وان كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة(3)، وان كنت لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك الى شيء فسلم ثم صل رکعتین وانت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وان ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك الى الاربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو» (6)

الكافي ج3 ص 353 ک12 ب40 ح8

الفقيه ج 1 ص 229ب 49ح 32.

«اذا لم تدر خمس صليت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما» (6)

الكافي ج 3 ص 355 ک12 ب41 ح6.

(أرأيت من صلى ركعتين وظن - ) يأتي تحت عنوان ( من حفظ سهوه الخ)

( استتم قائما فلا أدري - ) انظر الشكوك

«اسلم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في الركعتين الأولتين ؟ فقال : نعم، قلت ، وحاله حاله ؟ قال : انما أراد الله عز وجل ان يفقههم» (7)

الكافي ج3 ص 356 ک12ب 42ح3.

التهذيب ج 2 ص 345 ب 16 ح 20.

«اسهو عن القرائة في الركعة الأولى قال : اقرأ في الثانية قال : قلت : اسهو في الثانية قال : اقرأ في الثالثة قال : قلت : اسهو في صلاتي كلها فقال : اذا حفظت الركوع والسجود فقد(4) تمت صلاتك» (6)

ص: 57


1- في الفقيه ( اذا لم تدر اثنتين صليت الخ )
2- في الفقيه ( بأم الكتاب الخ).
3- الى هنا ثم حديث الفقيه
4- كلمة ( فقد ) ليست في التهذيب

الفقيه ج 1 ص 227ب 49 ح 21.

التهذيب ج 2 ص 148 ب 9 ح 37.

الاستبصار ج 1 ص 355 ب 206 ح 8

«اسهو في الصلاة وأنا خلف امام قال : فقال : اذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب» (6)

التهذيب ج 2 ص 353 ب16ح 52.

«الأعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين» (8)

الكافي ج3 ص 350 ک12 ب 38 ح 4

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10 ح 10.

الاستبصار ج 1 ص 364 ب 213ح10.

«اقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها فأرجع الى اول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض» (6)

التهذيب ج 2 ص 351 ب16 ح46.

(ألا أعلمك شيئاً أذا فعلته - ) يأتي تحت عنوان ( عن شيي من السهو الخ)

«ان استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد(1) في التشهد» (6)

الكافي ج 3 ص 351 ک12 ب 40 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 185 ب 10 ح 37.

«ان استيقن(2) انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً اذا كان قد استيقن يقيناً» (5)

الاستبصار ج 1 ص 376ب 219 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 194ب 10 ح 64 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 348 ک12 ب 36 ح 3 بتفاوت.

الكافي ج3 ص 354 ک12 ب41 ح2 بتفاوت.

(ان ذهب وهمك - ) يأتي تحت عنوان ( فيمن لا يدري الخ)

(أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم سهی فستم - ) يأتي تحت عنوان (صلیت بأصحابي الخ)

( ان العبد لرفع له -) انظر الصلاة

( ان العبد يرفع له -) انظر الصلاة

ص: 58


1- في التهذيب ( يقصر)
2- في الكافي والتهذيب (اذا استيقن انه الخ) و تقدم

«ان عمار الساباطی روی عنك رواية قال : وما هي ؟ قلت : روی آن السنة فريضة ، فقال : أين يذهب أين يذهب !؟ ليس هكذا حدثته انما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها او خمسها وانما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة» (6)

الكافي ج 3 ص 362ك 12 ب 44 ح 1.

(ان الفقيه لا يعيد الصلاة)(1) (غ)

الفقيه ج 1 ص 225ب 49 ح10.

التهذيب ج 2 ص 193 ب 10 ذیل ح 61 بتفاوت.

التهذيب ج 2 ص 351 ب 16 ح43 بتفاوت.

الاستبصار ج 1 ص 375 ب218ح 2 بتفاوت.

(ان كنت لا تدري ثلاثاً صليت ام ) تقدم تحت عنوان ( اذا لم تدر ثنتين الخ)

«ان كنت لا تدری کم صليت ولم يقع وهمك على شییء فأعد الصلاة» (7)

الكافي ج 3 ص 358 ک12 ب 43 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 187 ب10 ح 45.

الاستبصار ج 1 ص 373ب 217ح 2.

«ان الله تبارك وتعالى أنام رسوله صلی الله علیه و اله و سلم(2) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قم قام فبدأ فصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين وانما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم اذا، هو نام عن صلاته أوسها فيها فيقال قد أصاب ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» (6)

الفقيه ج 1 ص 233 ب 49 ح48.

( ان الله فرض الركوع والسجود -)

انظر القرائة

(ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة -)

ص: 59


1- يعني في المغرب والغداة
2- في ذيل هذا الحديث للصدوق رحمه الله کلام ان شئت فراجع ويأتي بمضمونه تحت عنوان ( نام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الصبح الخ ) ويأتي في الغداة تحت عنوان (أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رقد فغلبته الخ)

يأتي تحت عنوان (صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الخ)

«ان من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر او المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا اعادة عليه» (6)

الفقيه ج 1 ص 229ب 49 ح 29.

التهذيب ج 2 ص 192 ب 10 ح 59 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 379 ب 220 ذیل ح 5 بتفاوت.

«انا صلينا المغرب فسها الامام في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم ؟! أليس قد انصرف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في ركعتين فأتم بركعتين ، ألا أتممتم ؟!!» (6)

التهذيب ج 2 ص 180 ب10 ح 26.

الاستبصار ج 1 ص 370 ب 215 ح 5.

«انما السهو ما بين الثلاث والأربع، وفي الأثنتين و ( في ) الأربع بتلك المنزلة ، ومن سهى ولم يدر ثلاث صلی أم اربعاً واعتدل شکه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فان كان اكثر وهمه الى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وان كان اكثر وهمه «الی» الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد و سلم» (غ)

الكافي ج 3 ص 352 ک12 ب 40 ح 5.

( انما لك من صلاتك ما اقبلت عليه)

انظر الصلاة

( انما يجب السهو فيما زاد رسول الله )

يأتي في الصلاة تحت عنوان ( لما عرج الخ)

(انه اذا سهى في النافلة - ) يأتي تحت عنوان ( عن السهو فانه )

( انه يصلي ركعة من قيام - ) يأتي تحت عنوان ( وروى انه يصلي الخ)

«اني رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الا بخاتمي أحوله من مكان الى مكان ، فقال : لا بأس به» (6)

الفقيه ج 1 ص 166 ب 39 ح 28.

«اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد(1)

ص: 60


1- في التهذيب والاستبصار ( فقد )

تمت صلاتك اذا كان نسیاناً (6)

الكافي ج 3 ص 348 ک12 ب 35 ح 3.

التهذيب ج 2 ص 146 ب 9 ح 28.

الاستبصار ج 1 ص 353 ب 206ح 2.

«اني كثير السهو في الصلاة فقال : وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت : ما أظن احداً اکثر سهواً مني فقال له ابو عبدالله علیه السلام: يا أبا محمد ان العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة ارباعها وأقل واكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل(1) قال : فقال له ابو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبدالله علیه السلام: اجل ، لا» (6)

الكافي ج3 ص363 ک12 ب 44 ح3.

التهذيب ج2 ص 342 ب16 ح4.

«تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ،(2) ومن ترك سجدة فقد نقص» (6)

التهذيب ج 2 ص 155 ب 9 ح66.

الاستبصار ج 1 ص 361ب 210ح2.

«تقول(3) في سجدتي السهو: «بسم الله وبالله اللهم صل على محمد و آل محمد» قال الحلبي: وسمعته مرة أخرى يقول(4) « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» (6)

الكافي ج 3 ص 356 ک12 ب 42 ح 5.

الفقيه ج 1 ص 226ب 49ح 14.

التهذيب ج 2 ص 196 ب 10 ح 74.

«رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس» (6)

الفقيه ج 1 ص 230ب 49 ح 38.

( رجل لا يدرى أواحدة صلى أم ثنتين قال : يعيد - ) يأتي تحت عنوان ( رجل لا یدری واحدة الخ )

ص: 61


1- في التهذيب ( على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل الخ)
2- الى هنا تم حديث الاستبصار
3- في الفقيه والتهذيب ( يقول)
4- في الفقيه ( و آل محمد : وسمعته مرة أخرى يقول الخ ) وفي التهذيب على آل محمد قال وسمعته مرة أخرى يقول فيهما الخ.

«رجل لا يدري واحدة(1)، صلی ام ثنتين ؟ قال : يعيد(2)، قال : قلت له : رجل لم بدر أثنتين صلى أم ثلاثاً ؟ فقال : أن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شييء عليه ويسلم(3) قلت : فانه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شییء عليه» (5) أو (6)

الكافي ج3 ص 350 ک12 ب38 ح 3.

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10 ح 9.

التهذيب ج 2 ص 192 ب 10 ح 60.

الاستبصار ج 1 ص 364 ب 213 ح 9.

الاستبصار ج 1 ص 375 ب218 ح 1.

( رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا -) تقدم تحت عنوان ( رجل لا يدري واحدة الخ)

«الرجل يذكر بعد ما قام(4) وتكلم ومضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال : يبنی على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة» (6)

التهذيب ج 2 ص 192ب 10 ذیل ح 59.

الاستبصار ج 1 ص 379ب 220 ذیل ح 5.

الفقيه ج 1 ص 229ب 49 ح 29 بتفاوت .

«الرجل يسهو عن القرائة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ ، قال : أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم قال : اني اكره أن أجعل آخر صلاتي اولها» (6)

التهذيب ج 2 ص 146 ب 9 ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 354 ب 206ح3.

«سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» (1)

الفقيه ج 1 ص 225ب 49ح 11.

التهذيب ج 2 ص 195 ب 10 ح 69.

الاستبصار ج 1 ص 380 ب 222 ح 1.

ص: 62


1- في التهذيب والاستبصار ( رجل لا يدري أو احدة الخ).
2- الى هنا تم حديث موضع من التهذيبين
3- الى هنا تم حديث التهذيبين وفي الاستبصار (ثم يسلم ولا شييء عليه)
4- تقدم تمام الحديث في التشهد تحت عنوان ( في رجل نسي التشهد الخ)

«شكوت إلى أبي عبدالله علیه السلام السهو في المغرب ، فقال : صلها بقل هو الله أحد، وقل یا ایها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عني»

الفقيه ج 1 ص 224ب 49ح 2.

«شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال: احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى»

التهذيب ج 2 ص 348 ب16 ح 32.

«صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الظهر خمس رکعات ثم انفتل(1) فقال له بعض القوم : یا رسول الله هل زيد في الصلاة شییء ؟ فقال : وماذاك ؟ قال : صليت بنا خمس رکعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قرائة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان» (1)

التهذيب ج 2 ص 349 ب16 ح 37.

الاستبصار ج 1 ص 377ب 219ح 5.

«صلی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه یا رسول الله أحدث في الصلاة شییء ؟ قال : وما ذلك ؟ قالوا: انما صليت ركعتين ، فقال : اكذلك يا ذا اليدين وكان يدعي ذا الشمالين فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعاً؟ وقال : ان الله هو الذي أنساه رحمة للامة ، الا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لعير وقيل : ماتقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال : قدسن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام (6)

الكافي ج 3 ص357 ک12 ب 22 ح 6.

التهذيب ج 2 ص 345 ب16 ح 21.

«صليت بأصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم : انما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت ابا عبدالله علیه السلام فقال : لعلك أعدت ؟ فقلت : نعم ، قال فضحك ثم قال : انما كان يجزيك(2) ان تقوم فتركع ركعة(3) أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سهی فسلم في ركعتين ثم ذکر حدیث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف اليها ركعتين»

(6)

ص: 63


1- الانفتال : أي الانصراف ( المجمع )
2- في الكافي (انما يجزئك الخ)
3- الى هنا تم حديث الكافي

التهذيب ج 2 ص 180 ب 10 ح 25.

الاستبصار ج 1 ص 370ب 215 ح 4.

الكافي ج3 ص 351 ک12 ب 39 ح 3.

«صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال : ألم تسلم وأنت جالس ؟ قلت : بلي فقال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت : السلام عليكم»(7)

التهذيب ج2 ص 348 ب 16 ح 30.

«عن امام يصلي بأربع نفر أو بخمس فیسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعاً، يقولون هؤلاء قوموا، ويقولون هؤلاء: اقعدوا والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم(1)؟ قال : ليس على الامام اذا حفظ من خلفه سهو باتفاق(2) منهم، وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو ، وليس في مغرب سهو ، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، فاذا اختلف على الأمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والاعادة والاخذ بالجزم(3) وان نسيت صلاة ولا تدري أي صلاة هي ؟ فصل ركعتين وثلاث ركعات وأربع ركعات فان كان الظهر او العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت أربعاً، وان كانت المغرب تكون قد صليت ثلاثاً، وان كانت الغداة تكون قد صليت ركعتين وان تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت : اقيموا صفوفكم فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو» (6)

الفقيه ج 1 ص 231ب 49ح 45.

الكافي ج 3 ص 358 ک12 ب 43 ح5.

التهذيب ج 3 ص 54 ب 3 ح 99.

«عن الامام يصلي بأربعة(4)أنفس أو

ص: 64


1- فی المکان و التهذیب (فما یجب علیه؟ الخ)
2- في الكافي والتهذيب ( بايقان منهم الخ)
3- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب
4- في الفقيه (عن أمام يصلي باربع نفر الخ) و تقدم

خمسة أنفس ويسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثاً، ويسبح ثلاثة على انهم صلوا أربعاً، ويقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء اقعدوا ، والامام مایل مع احدهما او معتدل الوهم فما يجب عليه؟(1) قال : ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه بایقان(2) منهم وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة، ولا في نافلة(3) فاذا اختلف على الامام من خلفه فعلیه وعليهم في الاحتياط الاعادة والأخذ بالجزم»(6)

الكافي ج3 ص 358 ک12 ب 43 ح 5.

التهذيب ج3 ص 54 ب 3 ح 99.

الفقيه ج 1 ص 231ب 49 ح 45 بتفاوت.

«عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمساً قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم قال : ان کان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة(4)ولا شییء عليه» (5)

التهذيب ج 2 ص 194 ب 10 ح66.

الاستبصار ج 1 ص 377ب 219ح3.

«عن رجل أم قوماً في العصر فذكر وهو يصلي(5) انه لم يكن صلی الأولى قال : فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر(6) وقد مضى القوم بصلاتهم(7)» (6)

الكافي ج 3 ص 294 ک12 ب 12 ح 7.

التهذيب ج 2 ص 197 ب 10ح78.

التهذيب ج 2 ص 269 ب13 ح 109.

ص: 65


1- في الفقيه ( فما يجب عليهم الخ)
2- في الفقيه ( با تفاق )
3- في التهذيب (ولا سهو في نافلة الخ)
4- في الاستبصار ( ركعة ويسجد سجدتي السهو و تكونان ركعتي نافلة ولا شييء عليه )
5- في موضع من التهذيب ( وهو يصلي بهم الخ)
6- في موضع من التهذيب ( واستأنف العصر الخ ) وفي موضع آخر (ويستأنف بعد صلاة العصر الخ)
7- في التهذيب ( وقد قضى القوم صلاتهم)

«عن رجل دخل مع الامام فی صلاته(1) وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر(2) انه قد فاتته ركعة قال: يعيد(3) ركعة واحدة(4) يجوز له اذا لم يحول وجهه عن القبلة فاذا حول وجهه بکلیه استقبل الصلاة(5) إستقبالا» (5) و (6)

التهذيب ج 2 ص 184 ب 10 ح33.

التهذيب ج 2 ص 346 ب 16 ح 24.

التهذيب ج 2 ص 348 ب 16 ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 367 ب 214 ح 9.

الاستبصار ج 1 ص 368ب 214ح 12.

الفقيه ج 1 ص 230ب 49 ح 37.

الفقيه ج 1 ص 263 ب56 ح 109.

«عن رجل دعاه(6) رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته(7) (6)

الفقيه ج 1 ص 358 ب88 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 351 ب 16 ح 44.

الاستبصار ج 1 ص 378 ب 220 ح 3.

(عن رجل سهى أن يطوف -)

انظر الطواف

(عن رجل سهى خلف امام -)

انظر الجماعة

(عن رجل سهى خلف الامام -)

انظر الجماعة

«عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين(8)؟ قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو»(6)

الكافي ج 3 ص 349 ک12 ب 37 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 152 ب 9 ح 57.

ص: 66


1- في موضع من الفقيه (في رجل دخل مع الخ)
2- في موضع من التهذيب وموضع من الفقيه ( ثم ذكر بعد ذلك انه الخ )
3- في موضع من التهذيب وموضع من الاستبصار ( يعيدها ركعة واحدة )
4- الى هنا تم حديث الفقيه وموضع من التهذيب وموضع من الاستبصار
5- في موضع من التهذيب والاستبصار ( فاذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالاً)
6- في التهذيبين ( في رجل دعاه الخ )
7- فی التهذیبین ( ويكبر تكبيرا كثيرا )
8- في التهذيب (ام اثنتين).

الاستبصار ج 1 ص 361 ب 211 ح 1.

«عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد» (غ)

التهذيب ج 2 ص 189 ب10 ح 51.

«عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال :(1) يصلي ركعتين» (5)

التهذيب ج 2 ص 347 ب16 ح 28.

الاستبصار ج 1 ص 368 ب 214 ح 14.

«عن رجل صلی ثلاث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال: يبني على صلاته متی ذکر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته» (6)

التهذيب ج 2 ص 354 ب16 ذیل ح 54.

«عن رجل صلى خمساً فقال : ان کان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته» (5)

التهذيب ج 2 ص 194 ب 10ح67.

الاستبصار ج 1 ص 377 ب 219ح 4.

«عن رجل صلى ركعة(2) ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة من الأولى فقال : كان ابوالحسن صلوات الله عليه يقول : اذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة ام ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما اثنتان» (8)

الكافي ج 3 ص 349 ک12 ب 37 ح3

التهذيب ج 2 ص 154 ب 9 ح 63 بتفاوت.

الاستبصار ج 1 ص 360 ب 209 ح5 بتفاوت.

«عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج في حوائجه ثم ذكر انه صلی ركعة قال : فليتم ما بقي» (6)

التهذيب ج 2 ص 347 ب 16 ح 27.

الاستبصار ج 1 ص 368 ب 214ح13.

«عن رجل صلى ركعتين ثم(3) ذكر في

ص: 67


1- حمله الشيخ في الاستبصار على النوافل
2- في التهذيب ( عن رجل يصلي الركعتين الخ ). وفي الأستبصار ( عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر الخ ) ويأتي
3- في الكافي «عن رجل صلى ركعة ثم الخ » وفي التهذيب «عن رجل يصلي الركعتين ثم الخ»

الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال : كان ابو الحسن عليه السلام يقول : اذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك ثنتان ، واذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود» (8)

الاستبصار ج 1 ص 360 ب 209 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 154 ب 9 ح63.

الكافي ج3 ص 349 ک12 ب 37 ح3 بتفاوت.

«عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال : يستقبل الصلاة، فقلت ما بال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم يستقبل حین صلی ركعتين ؟ فقال : أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم ينفتل من موضعه» (6)

التهذيب ج 2 ص 346 ب 16 ح 23.

«عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال : يستقبل ، قلت: فما يروى، الناس ؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال : أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم يبرح من مكانه ولوبرح استقبل» (6)

التهذيب ج 2 ص 365 ب 16 ح 22.

«عن رجل صلى ركعتين فلا یدری رکعتان هي أو أربع ؟ قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس علیه شییء» (6)

التهذيب ج 2 ص 185 ب 10ح38

الاستبصار ج 1 ص 372 ب 216ح 1.

«عن رجل صلى الظهر خمساً فقال : ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما الى الخامسة فتكون نافلة» (6)

الفقيه ج 1 ص 229ب 49 ح 34.

(عن رجل صلي فذكر انه قد زاد - )

انظر السجود

«عن رجل صلي فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه اليه ، ان رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة بشيء سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» (غ)

الکافی ج 3 ص 351 ک12 ب 40 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 185 ب 10 ح 36.

«عن رجل صلي المغرب فلم يدر ثنتين

ص: 68

صلی أم ثلاثاً قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ثلاثاً كانت هذه تطوعاً وان كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله ممالا يقضى لي أبداً» (6)

الاستبصار ج 1 ص 372 ب 215ح8

التهذيب ج 2 ص 182 ب 10 ذیل ح 29.

«عن رجل فاته شيء من الصلوات و ذکر عند طلوع الشمس أو عند غروبها قال : فليصله حين ذكر(1) (6)

الفقيه ج 1 ص 235 ب 49 ح 49.

التهذيب ج 2 ص 171 ب 9 ح138.

«عن رجل قام في صلاة فريضة فصلی ركعة وهو ينوى انها نافلة قال: هي التي قمت فيها ولها وقال : اذا قمت وأنت تنوی الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته» (6)

التهذيب ج 2 ص 343 ب16ح8

التهذيب ج 2 ص 382 ب 19 ح3.

«عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة، أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال: هي على(2) ما افتتح الصلاة عليه» (6)

التهذيب ج 2 ص 197 ب 10 ح 77.

التهذيب ج 2 ص 343 ب 16 ح 7.

«عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد» (6)

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10 ح6.

الاستبصار ج 1 ص 364 ب 214 ح6.

«عن رجل لا يدری رکعة ركع أو ثلاثاً(3) قال: يبنی صلاته علی رکعة واحدة(4) فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو» (غ)

ص: 69


1- في التهذيب ( فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره)
2- كلمة (على) ليست في موضع من التهذيب.
3- في التهذيب (عن الرجل لا يدری رکعتین رکع أو واحدة أو ثلاثاً الخ)
4- حمله الشيخ على النوافل

الاستبصار ج 1 ص 376ب 218 ح 5.

التهذيب ج 2 ص 353 ب16 ح 51.

«عن رجل لم يدر رکعتین صلی أم ثلاثاً قال: يعيد، قلت: اليس يقال: لا يعيد الصلاة فقیه؟ فقال: انما ذلك في الثلاث والأربع» (6)

التهذيب ج 2 ص 193 ب 10 ح 61.

الاستبصار ج 1 ص 375 ب218ح 2.

«عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعاً، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ،(1) قلت : فصلى المغرب فلم یدر اثنتين صلى أم ثلاثة ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلی ثلاثاً كانت هذه تطوعاً، وان كان صلی اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضي ابداً» (6)

التهذيب ج 2 ص 182 ب 10 ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 366 ب 214ح8.

الاستبصار ج 1 ص 372 ب 215 ح 08

«عن رجل نسي أم القرآن قال : ان كان لم يركع فليعد أم القرآن» (6)

الكافي ج 3 ص 347 ک12 ب 35 ح 2.

«عن رجل نسي أن يركع(2) حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل» (6)

الكافي ج 3 ص 348ك 12 ب 36 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 148 ب 9 ح 39.

التهذيب ج 2 ص 148 ب9ح 40.

الاستبصار ج 1 ص 355 ب 207ح 2.

الاستبصار ج 1 ص 355 ب 207ح3.

«عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الاعادة» (5)

التهذيب ج 2 ص 149 ب 9 ح 42.

الاستبصار ج 1 ص 356 ب 207 ح 4.

«عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو(3)» (6)

التهذيب ج 2 ص 149 ب 9ح 44.

التهذيب ج 2 ص 350 ب16 ح 39.

ص: 70


1- الى هنا ذكر في موضع من الاستبصار والذيل ذكر في موضع آخر منه.
2- في موضع من الاستبصار ( عن الرجل نسي الخ ) وفي موضع من التهذيب ( عن رجل ينسي الخ)
3- في موضع من التهذيب (ويسجد سجدتین)

«عن رجل نسي من صلاته(1) ركعة أو سجدة أو أكثر منها(2) ثم يذكر فقال : يقضي ذلك بعينه قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال لا » (6)

الاستبصار ج 1 ص 357 ب 207 ح 8

التهذيب ج 2 ص 150 ب 9 ح 46.

«عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسی حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم» (6)

التهذيب ج 3 ص 21 ب23 ح 106.

التهذيب ج 2 ص 354 ب 16 ذیل ح 54.

«عن رجل يصلي خلف امام(3) لا يدری کم صلی هل عليه سهو؟ قال: لا» (7)

التهذيب ج 2 ص 350 ب16 ح 41.

التهذيب ج 3 ص 297 ب 25 ح 138.

«عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال : كان ابو الحسن علیه السلام يقول : اذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فاذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» (8)

التهذيب ج 2 ص 154 ب 9 ح63.

الاستبصار ج 1 ص 360 ب 209 ح5 بتفاوت.

الكافي ج3 ص 369 ک12 ب 37 ح3 بتفاوت.

(عن رجل ينسي أن يركع حتى -) تقدم تحت عنوان (عن رجل نسي أن يركع الخ)

(عن رجل ينسي من صلاته - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل نسي من صلاته الخ).

(عن الرجل اذا سها في الصلاة فينسي ان يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكره -» (6)

التهذيب ج 2 ص 356 ب 16 ذیل ح 54.

«عن الرجل اذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً قال :

ص: 71


1- في التهذيب ( عن رجل ينسي من صلاته الخ)
2- في التهذيب (أو سجدة أو شيئاً منها الخ)
3- في موضع من التهذيب ( عن الرجل يصلي خلف الامام الخ)

ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء» (6)

التهذيب ج 2 ص 354 ب 16 ذیل ح 54.

«عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس رکعات قال: ان، استيقن انه صلی خمساً أو ستاً فليعد، وان كان لا يدري، أزاد، أم نقص فليبكر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، وان ، هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثاً ثم انصرف فتکلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة قائماً عليه أن يتم الصلاة ما بقى منها ، فان نبي الله صلی الله علیه و آله و سلم صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين : یا رسول الله أحدث في الصلاة شيىء ؟ فقال : ایها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا نعم لم تصل الا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته» (غ)

التهذيب ج 2 ص 352 ب16 ح 49.

«عن الرجل لا يدرى أثلاثاً صلى أم اثنتين قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهداً خفيفاً كذلك في اول الصلاة وآخرها» (7)

التهذيب ج 2 ص 193 ب 10ح 62.

الاستبصار ج 1 ص 375 ب218ح3.

«عن الرجل لا يدری(1)أركعتين صلی أم واحدة فقال: يتم بركعة(2)» (6)

التهذيب ج 2 ص 178 ب 10 ح13.

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 364 ب 213 ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 365 ب 213ح13.

«عن الرجل لا يدري ركعتين ركع(3) أو واحدة أو ثلاثاً، قال: يبنی صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو» (غ)

التهذيب ج 2 ص 353 ب 16 ح 51.

الاستبصار ج 1 ص 379 ب218ح 5.

«عن الرجل لا يدری رکعتین صلی أم أربعاً قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة

ص: 72


1- في موضع من الاستبصار ( في الرجل لا يدري الخ)
2- في موضع من التهذيب وموضع من الاستبصار ( قال يتم) بدون كلمة ( بركعة )
3- في الاستبصار (عن رجل لا يدري ركعة ركع الخ)

الكتاب(1) ثم يتشهد ويسلم وان كان صلی أربعاً كانت هاتان نافلة، وان كان صلی ركعتين كانت هاتان تمام الأربع(2) وان تكلم فليسجد سجدتي السهو» (6)

الكافي ج 3 ص 352 ک12 ب 40 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 186 ب 10ح40.

الاستبصار ج 1 ص 372 ب 216ح 2.

«عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعاً قال : يعيد الصلاة»(غ)

التهذيب ج 2 ص 186 ب 10ح 42.

الاستبصار ج 1 ص 373 ب 216 ح 4.

«عن الرجل لا يدری کم صلی واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفاً» (7)

التهذيب ج 2 ص 187 ب10 ح 46.

الاستبصار ج 1 ص 374 ب 217ح3.

(عن الرجل نسي أن يركع حتى - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل نسي أن يركع الخ)

«عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوفکم، فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : بعد(3)» (6)

الكافي ج3 ص356 ک12 ب 42 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 191 ب 10 ح56.

الاستبصار ج 1 ص 378 ب 220 ح 1.

«عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلی الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: اذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجلالذي دخل معه، واذا قام وبني على صلاته واتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو» (6)

التهذيب ج 2 ص 354 ب 16 ذیل ح 54.

«عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها» (6)

التهذيب ج 2 ص 354 ب 16 ذیل ح 54.

(عن الرجل يسهو في الصلاة فينسي)

انظر التشهد

ص: 73


1- في الاستبصار ( يقرأ فيهما فاتحة الكتاب الخ)
2- في الاستبصار (تمام الأربعة) وفي التهذيب ( اتمام الأربعة)
3- في التهذيب والاستبصار (او بعده؟ قال: بعده)

«عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان» (غ)

الكافي ج 3 ص 357 ک12 ب 42 ح 9.

«عن الرجل يشك فلا يدرى أو احدة(1) صلی أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ؟ فقال : كل ذا ؟ فقلت : نعم، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه(2) يوشك أن يذهب عنه» (7)

الفقيه ج 1 ص 230ب 49 ح 39.

التهذيب ج 2 ص 188 ب 10 ح 47.

الاستبصار ج 1 ص 374 ب 217 ح 4 .

«عن الرجل يشك وهو قائم لا يدری ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد» (6)

الكافي ج3 ص 348 ک12 ب 36 ح 1.

«عن الرجل يصلي خلف الامام(3) لا یدری کم صلی علیه سهو ؟ قال : لا» (7)

التهذيب ج3 ص 279 ب 25 ح 138.

التهذيب ج 2 ص 350 ب 16 ح 41.

(عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة -) انظر التشهد

«عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد وينصرف ويذهب ويجييء ثم ذكر انه انما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة» (6)

الفقيه ج 1 ص 229ب 49 ح 30.

التهذيب ج 2 ص 346 ب16 ح 25.

الاستبصار ج 1 ص367 ب 214 ح 10.

«عن الرجل يصلي ولا يدرى أواحدة صلی ام اثنتين(4) قال: يستقبل حتي يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر» (6)

التهذيب ج 2 ص 179 ب 10 ح16.

الاستبصار ج 1 ص 365 ب 214ح 2.

الكافي ج 3 ص 351 ک12 ب 39 ح 2.

(عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلی -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل

ص: 74


1- في التهذيبين ( فلا يدري واحدة الخ)
2- في التهذيب ( ويتعوذ بالله من الشيطان فانه الخ)
3- في موضع من التهذيب ( عن رجل يصلي خلف امام الخ) و تقدم
4- في الكافي ( ولا يدري واحدة صلی ام ثنتين الخ )

يصلي ولا يدري أو احدة الخ)

«عن الرجل يقوم في الصلاة فلا یدری صلی شيئاً أم لا قال : يستقبل» (7)

التهذيب ج 2 ص 189 ب10 ح 49.

«عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام قال: لا بأس» (6)

التهذيب ج 2 ص 349 ب 16 ح 35.

«عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شيي من ذلك موضعه» (7)

التهذيب ج 2 ص 149 ب 9 ح 41.

الاستبصار ج 1 ص 356 ب 207 ح 5.

«عن الرجل ينسي الركوع أو ينسي سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد اتم الصلاة» (6)

التهذيب ج 2 ص 354 ب 16 ذیل ح 54.

«عن الركعتين الأولتين فاذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟(1) قال: لا، ولكن اذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف» (6)

الفقيه ج 1 ص 229ب 49ح 31.

التهذيب ج 2 ص 316 ب 15ح148.

«عن سجدتي السهو فقال : اذا نقصت فقبل التسليم واذا، ذدت فبعده(2)» (6)

الفقيه ج 1 ص 25ب 49ح 12.

التهذيب ج 2 ص 195 ب 10 ح 70 بتفاوت .

«عن سجدتي السهو قال: فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال: لا، انما هما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الأمام كبر اذا سجد، واذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها فليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين» (غ) (6)

الفقيه ج 1 ص 226ب 49 ح13

التهذيب ج 2 ص 196 ب 10ح 72.

الاستبصار ج 1 ص 381 ب 222 ح 2.

«عن السهو فانه يكثر علي فقال: أدرج صلاتك ادراجة قلت: فأي(3) شيء الادراج ؟

ص: 75


1- في التهذيب ( انصرافاً هو ؟ الخ)
2- قال الصدوق: بعد ذكر الحديث ( فاني افتی به في حال التقیة) و حمله الشيخ ايضا على التقية.
3- في التهذيب (وأيّ)

قال: ثلاث تسبیحات في الركوع والسجود(1) وروى انه اذ سها في النافلة بني على الأقل» (6)

الكافي ج3 ص 359 ک12 ب 43 حدیث 9.

التهذيب ج 2 ص 344 ب16 ح13.

«عن السهو فقال: اذا شككت في الأوليين(2) فأعد» (غ)

التهذيب ج 2 ص 176 ب 10 ح 4 .

الاستبصار ج 1 ص 364 ب 213 ح 4.

«عن السهو فقال : في صلاة المغرب اذا لم تحفظ ما بين الثلاث الى الأربع فأعد صلاتك» (غ)

التهذيب ج 2 ص 179 ب 10 ح 20.

الاستبصار ج 1 ص 370 ب 215ح 2.

«عن السهو فقال : من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر ازاد في صلاته أم نقص منها» (6)

الفقيه ج 1 ص 230ب 49 ح 35.

«عن السهو في صلاة الغداة قال: اذا لم تدر واحدة صليت أم، ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة ايضاً اذا سهى فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب اذا سهى فيها ولم يدركم ركعة صلی فعليه أن يعيد الصلاة (غ)

التهذيب ج 2 ص 179 ب 10ح 21.

الاستبصار ج 1 ص 366 ب 214 ح 5.

«عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع» (5) أو (6)

التهذيب ج 2 ص 179 ب 10 ج18.

الاستبصار ج 1 ص 370ب 215 ح 1.

«عن السهو في النافلة فقال ليس عليه(3) شيء» (5 أو 6)

الكافي ج 3 ص 359 ک12 ب 43 ح6.

التهذيب ج 2 ص 343 ب 16 ح 10.

«عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: اذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت، أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك

ص: 76


1- الى هنا تم حديث التهذيب
2- في الاستبصار (في الاولتین)
3- في التهذيب ( ليس عليك شيء)

سجدتا السهو وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو ، وعن الرجل اذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشیء، وعن الرجل اذا سها في الصلاة فينسي أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجد همامتي ذكر وعن رجل صلی ثلاث ركعات وهو يظن انها اربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذکر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته، وسئل عن الرجل ينسي الركوع أو ينسی سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال : لاقد أتم الصلاة ، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلی الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل ؟ قال اذا سلم الامام فسجد سجدتی السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه واذا قام وبني على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح، وعن رجل وجبت عليه صلاة، من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد» (6)

التهذيب ج 2 ص 353 ب 16 ح 54.

«عن شيء من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئاً أذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلی قال : اذا سهوت فابن على الأكثر فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شيء وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صلیت تمام ما نقصت» (6)

التهذيب ج 2 ص 349 ب 16 ح 26.

«فجميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الاثر سبعة عشر موضعا سبعة منها يجب على الساهي فيها اعادة الصلاة الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتى يركع والذي ينسی رکوع وسجوده والذي لا

ص: 77

يدري ركعة صلي أم ركعتين و الذي يسهو في المغرب والفجر والذي يزيد في صلاته والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء والذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها.

ومنها مواضع لا يجب فيها اعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو ، الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثم يتكلم من غير أن يحول وجهه وينصرف عن القبلة فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ، والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده اذا فرغ من صلاته ، والذي لا يدري رابعاً صلى أو خمساً عليه سجدتا السهو ، والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمد فعليه سجدتا السهو فهذه اربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو.

ومنها مواضع لا يجب فيها اعادة الصلاة ولا سجدتا السهو الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ثم يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى فيقضيه لا سهو عليه والذي يسلم في الركعتين الاولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه ولا سهو على الامام اذا حفظ عليه من خلفه ولا سهو على من خلف الامام ولا سهو في سهو ولا سهو في نافلة ولا اعادة في نافلة فهذه ستة مواضع لا يجب فيها اعادة الصلاة ولا سجدتا السهو واما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبر أم لم يكبر فعليه أن يكبر متى ما ذكر قبل أن يركع ثم يقرأ ثم يركع وان شك وهو راكع فلم يدر كبر أو لم يكبر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه فان استيقن انه لم یکبر اعاد الصلاة حينئذ فان شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه فان ركع ثم ذكر انه قد كان ركع فليرسل نفسه الى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع فان مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر انه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته ركعة ، فان سجد ثم شك فلم يدر أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكه الا أن يستيقن انه لم

ص: 78

يكن ركع فان استیقن ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة فان سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتی یکون على يقين من السجدتين ، فان سجد ثم ذكر انه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة لانه قد زاد في صلاته سجدة ، فان شك بعد ما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وان استيقن أنه لم يسجد الا واحدة فعليه أن ينحط فيسجد أخرى ولا شيء عليه ، وان كان قد قرأ ثم ذكر انه لم یکن سجد الا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ثم يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه ، وان ركع فاستيقن انه لم يكن سجد الا سجدة أو أم يسجد شيئاً فعليه اعادة الصلاة ).

( السهو في التشهد)

وان سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ثم يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه وان كان قد ركع وعلم أنه لم یکن تشهد مضى في صلاته فاذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشك شيء ما لم يستيقن .

(السهو في اثنين واربع)

(ان شك فلم يدر اثنتين صلى أو أربعاً فان ذهب وهمه الى الأربع سلم ولا شيء عليه وان ذهب وهمه الى انه قد صلی رکعتین صلی أخريين ولا شيء عليه فان استوى وهمه سلم ثم صلى ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب فان كان صلى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة وان كان صلی أربعاً كانتا هاتان نافلة).

( السهو في اثنتين وثلاث)

(فان شك فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلي أخريين ولا شيء عليه وان ذهب وهمه الى الثلاث فعليه أن يصلي ركعة واحدة ولا شيء عليه وان استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلي ركعة وهو قائم ثم يسلم ويصلي ركعتين وهو قاعدة بفاتحة الكتاب وان كان صلى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة والركعتان اللتان صلاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته وان كان قد صلی ثلاثاً فالتي قام فيها تمام الاربع وكانت الركعتان اللتان صلاهما وهو جالس نافلة .

ص: 79

( السهو في ثلاث وأربع)

(فان شك فلم يدر أثلاثا صلی أم أربعاً فان ذهب وهمه الى الثلاث فعليه أن يصلي أخرى ثم يسلم ولا شيء عليه وان ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وان استوی وهمه في الثلاث والأربع سلم على حال شکه وصلى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب فان كان صلى ثلاثاً كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع وان كان صلى أربعة كانت هاتان الركعتان نافلة له.

( السهو في أربع وخمس)

(فان شك فلم يدر أربعة صلي أو خمساً فان ذهب وهمه الى الأربع سلم ولا شيء عليه وان ذهب وهمه الى الخمس اعاد الصلاة وان استوى وهمه سلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان»

الكافي ج 3 ص 359 ک12 ب 43 ذیل ح 9.

(في رجل دخل مع الامام في الصلاة -) تقدم تحت عنوان ( عن رجل دخل الخ)

(في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسهى) تقدم تحت عنوان ( عن رجل دعاه الخ)

«في رجل شته عليه ولم يدر(1) واحدة سجد أو ثنتين قال : فليسجد أخرى» (6)

الكافي ج3 ص 349ك 12 ب 37 ح 4.

التهذيب ج 2 ص 152 ب 9 ح 59.

الاستبصار ج 1 ص 361ب 211ح3.

«في رجل صلی خمسة انه ان کان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة» (غ)

الفقيه ج 1 ص 229 ب 49 ح 33.

«في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير(2) ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه» (5)

التهذيب ج 2 ص 191 ب 10 ح 58.

الاستبصار ج 1 ص 379ب 220 ح 4.

«في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال: يضيف اليها ركعة» (6)

التهذيب ج 2 ص 182 ب 10 ح 30.

«في رجل صلي فلم يدر(3)، اثنتين

ص: 80


1- في التهذيب والاستبصار ( فلم يدر الخ)
2- كلمة (غير ) ليست في الاستبصار
3- في التهذيب ( ولم يدر)

صلی أم اربعاً قال : يقوم فيصلي ركعتين من قیام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فان كانت أربع ركعات ، كانت الركعتان نافلة ، والا تمت الأربع» (6)

الكافي ج 3 ص 353 ک12 ب40 ح6.

التهذيب ج 2 ص 187 ب 10 ح 43.

(في رجل صلى ولم يدر - ) تقدم تحت عنوان ( في رجل صلي فلم يدر الخ)

«في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعاً ووهمه يذهب الى الأربع أو الى الركعتين فقال : يصلي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : ان ذهب وهمك الي ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع» (6)

الكافي ج3 ص 354 ک12 ب 40 ذیل ح 9.

(في الرجل اذ سهی -) انظر القنوت

(في الرجل الجنب يسهو -)

انظر الأواني

«في الرجل لا يدرى أركع أم لم يركع قال : يركع» (غ)

التهذيب ج 2 ص 150ب9ح 49.

الاستبصار ج 1 ص 357ب 208 ح 3.

«في الرجل لا يدری رکعتین صلی أم واحدة قال : يتم على صلاته» (6)

التهذيب ج 2 ص 178 ب 10 ح 14.

«في الرجل لا يدری رکعة صلی ام اثنتين قال : يبني على الركعة» (7)

التهذيب ج 2 ص 177 ب 10ح 12.

الاستبصار ج 1 ص 365 ب 214 ح 12.

«في الرجل يريد أن يصلي ثماني رکعات فيصلى عشر ركعات ایحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا الا ان يصليها عمداً فان لم ينو ذلك فلا» (6)

التهذيب ج 2 ص 343 ب 16 ح 9.

«في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شییء عليه» (5)

التهذيب ج 2 ص 191 ب 10 ح 57.

الاستبصار ج 1 ص 378 ب220 ح 2.

«في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسي فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فان لم(1) يذكر حتى يركع فليمض في

ص: 81


1- في التهذيب ( وان لم يذكر الخ)

صلاته فاذا سلم سجد سجدتين وهو(1) جالس» (5)

الكافي ج 3 ص 356 ک12 ب 42ح 2.

التهذيب ج 2 ص 645 ب16 ح 19.

(في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة - ) تقدم تحت عنوان (في الرجل يصلي ركعتين الخ)

«في سجدتي السهو اذا نقصت قبل التسليم(2) واذا زدت فبعده» (8)

التهذيب ج 2 ص 195 ب 10 ح 70.

الاستبصار ج 1 ص 380 ب221 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 225ب 49 ح 12بتفاوت .

«في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها» (7)

التهذيب ج 2 ص 344 ب16 ح 15.

«فيمن لا يدرى أثلاثاً صلي أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء قال : فقال : اذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلی

ركعتين وأربع سجدات(3) وهو جالس، وقال: في رجل لم يدر اثنتين صلی أم، أربعاً ووهمه يذهب الى الأربع أو الى الركعتين فقال : يصلي ركعتين وأربع سجدات وقال : ان ذهب وهمك الى الركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع» (6)

الكافي ج 3 ص 353 ک12 ب 40 ح 9.

التهذيب ج 2 ص 184 ب 10 ح 35.

«كل سهو في الصلاة يطرح منها غير ان الله تعالى يتم بالنوافل ان اول ما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها، ان الصلاة اذا ارتفعت في اول وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك الله واذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضيعتني ضيقك الله» (5)

الكافي ج 3 ص 268 ك 12 ب 2 ح 4.

«كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في

ص: 82


1- في التهذيب ( فاذا سلم نقر ثنتين وهو الخ ) أقول : النقر كناية عن سجدة خفيفة.
2- حمله الشيخ على التقية
3- الى هنا تم حديث التهذيب

الركعتين الأولتين فقال اصحابی انما صلیت بنا ركعتين فكلمتهم وكلمونی فقالوا اما نحن فنعيد فقلت : ولكني(1) لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا وأتيت أبا عبدالله علیه السلام وذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي : أنت أصوب(2) منهم فعلاً ، انما يعيد من لا يدري ما(3) صلی»

الفقيه ج 1 ص 228ب 49 ح 28.

التهذيب ج 2 ص 181 ب 10ح27.

الاستبصار ج 1 ص 371ب 215 ح6.

«لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتم أو بحصا يأخذ بيده فيعد به» (غ)

الفقيه ج 1 ص 224 ب 49 ح 4.

(لا تعاد الصلاة الا من -) انظر الصلاة

(لا تفوت الصلاة - ) يأتي تحت عنوان (لا يفوت الخ)

«لا سهو في سهو - » (6)

الكافي ج 3 ص 359 ک12 ب 43 ذیل ح 5.

الفقيه ج 1 ص 231ب 49 ذیل ح 45.

التهذيب ج 3 ص 54 ب 3 ذیل ح 99.

«لا سهو في نافلة - » (6)

التهذيب ج3 ص 54 ب 3 ذیل ح 99.

الكافي ج 3 ص 358 ک12 ب 43 ذیل ح 5.

«لا يفوت(4) الصلاة من أراد الصلاة ، ولا تفوت(5) صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر(6) وذلك للمضطر والعليل(7) والناسي» (6)

الفقيه ج 1 ص 232 ب 49 ح 47.

التهذيب ج 2 ص 256 ب13 ح 52.

الاستبصار ج 1 ص 760ب 148 ح8

الاستبصار ج 1 ص 273ب 149 ح 50.

ص: 83


1- في التهذيبين ( فقلت : لكني الخ)
2- في التهذيبين ( أنت كنت أصوب الخ)
3- في الاستبصار ( انما يعيد من لا يدری کم صلی )
4- في موضع من الاستبصار ( لا تفوت الخ)
5- في التهذيب (لا يفوت)
6- في التهذيب والاستبصار ( ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)
7- قوله ( وذلك للمضطر الخ ) ليس في غير الفقيه

«ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه بایقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام» (6)

الكافي ج3 ص 359 ک12 ب 43 ذیل ح 5.

التهذيب ج 3 ص 54 ب 3 ذیل ح 99.

الفقيه ج 1 ص 231ب 49 ذیل ح 45.

«ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الاعادة اعادة» (6)

الكافي ج3 ص 359 ک12 ب 43 ح 7.

التهذيب ج 2 ص 344 ب16 ح16.

«ليس في المغرب والفجر سهو» (6)

الكافي ج3 ص 351ك 12 ب 39 ح4 .

الكافي ج3 ص 359 ک12 ب 43 ذیل ح 5.

التهذيب ج 2 ص 179 ب 10 ح 17.

التهذيب ج 3 ص 54 ب 3 ذیل ح 99.

الفقيه ج 1 ص 231ب 49 ذیل ح 45.

الاستبصار ج 1 ص 366ب 215ح3.

«ما اعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها وید یرها حتى لا يعيدها» (6)

التهذيب ج 2 ص 351 ب16 ح43.

«متى أسجد سجدتي السهو قال : قبل التسليم(1) فانك اذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك» (5)

التهذيب ج 2 ص 195 ب 10ح 71.

الاستبصار ج 1 ص 380 ب 221 ح 3.

«من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صلی بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم(2) فقال له ذو الشمالين: یا رسول الله أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال: ما ذلك(3) ؟ قال: انما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أتقولون مثل قوله ؟ قالوا: نعم، فقام صلی الله علیه و آله و سلم فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو(4) قال قلت : أرأيت من صلى ركعتين وظن انهما(5) أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما

ص: 84


1- حمله الشیخ علی التقیة
2- قوله ( فسلم ) ليس في التهذيب
3- فی التهذیب (و ما ذاک)
4- في التهذيب (و سجد سجدتی السهو)
5- في التهذيب ( أنها ).

ذهب انه انما صلى ركعتين ؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها ، قال : قلت : فما بال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم(1) لم يستقبل الصلاة وانما أتم بهم ما بقى(2) من صلاته؟ فقال : أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته اذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين» (6)

الكافي ج 3 ص 355 ک12 ب 42 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 346 ب16 ح 26.

«من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو، انما السهو على من لم يدر زاد أم نقص منها» (غ)

الكافي ج 3 ص 355 ک12 ب 41 ح 4.

«من زاد في صلاته فعليه الاعادة» (6)

الكافي ج3 ص 355 ک12 ب 41 ح5.

التهذيب ج 2 ص 196 ب 10 ح 65.

الاستبصار ج 1 ص 376ب 219ح 2.

( من سهى عن السعي -) انظر السعي

( من سهى في الاذان -) انظر الاذان

( من سهى ولم يدر ثلاثاً - ) تقدم تحت عنوان ( انما السهو الخ)

«من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل اذا دخل الخلاء: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» (6)

الفقيه ج 1 ص 17 ب 2 ح 7.

«من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال يركع ركعتين(3) وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، واذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها أخرى(4) ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنی عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» (5 أو 6)

ص: 85


1- في التهذيب ( فما بال الرسول صلی الله علیه و اله و سلم)
2- في التهذيب ( وانما اتم ما بقي الخ)
3- في التهذيب (رکع رکعتین )
4- في الاستبصار ( فأضاف اليها ركعة أخرى )

الكافي ج 3 ص 351 ک12 ب 40 ح3.

التهذيب ج 2 ص 186 ب 10 ح41.

الاستبصار ج 1 ص 373 ب 216ح3.

«نام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الصبح(1) والله عزوجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس الا ترى لو أن رجلاً نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة وسنة، فان قال رجل لرجل : نمت عن الصلاة قال : قد نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة» (6)

الكافي ج3 ص 296 ک12 ب 12 ح 9.

«وقد روى انه يصلي ركعة من قيام ورکعتین من جلوس» (غ)

الفقيه ج 1 ص 231ب 49ح 41.

«هل سجد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم سجدتی السهو قط؟ فقال: لا (2) ولا يسجد هما

التهذيب ج 2 ص 350 ب16 ح 42.

«یا رسول الله اليك اشكو ما ألقى من السوسة في صلاتي(3)(6 - م)

الفقيه ج 1 ص 223 ب 49 ح 1.

الكافي ج3 ص 358 ک12 ب 43 ح 4.

«یا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انك قد نقصت» (6)

الفقيه ج 1 ص 225ب 49ح 9.

«يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهداً خفيفاً» (8)

الفقيه ج 1 ص 230 ب 49 ح 40.

«يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في

ص: 86


1- تقدم بمضمونه تحت عنوان (ان الله انام رسوله صلی الله علیه و آله و سلم الخ) و يأتي في الغداة تحت عنوان ( أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رقد الخ)
2- قال الشيخ : الذي افتى به ( ما ) تضمنه هذا الخبر فأما الأخبار التي قدمناه من أن النبي الله سها فسجد فانها موافقة للعامة، وانما ذكرناها لأن ما تضمنه من الأحكام معمول بها علی ما بیناه.
3- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (أتى رجل النبي صلی الله علیه و آله و سلم الخ)

وقت قد دخلت ثم يقضي مافاته الأولى فألاولى» (6)

التهذيب ج 2 ص 352 ب 16 ح 50.

( يقول في سجدتي السهو - ) تقدم تحت عنوان ( تقول في سجدتي السهو الخ)

«ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو»

الفقيه ج 1 ص 358 ب88 ح 6.

«سهو النبي صلی الله علیه و اله و سلم»

و أسلم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم -) انظر السهو

( ان الله انام رسوله صلی الله علیه و آله و سلم -) انظر السهو

(انا صلينا المغرب - إلى أن قال - اليس قد انصرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم -) انظر السهو

(صلى بنا رسول الله -) انظر السهو

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم -) انظر السهو

(صلیت - إلى أن قال - أن رسول الله سهی فسلم -) انظر السهو

(عن رجل صلی - إلى أن قال - فقلت ما بال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم يستقبل - ) انظر السهو

(عن رجل وجد - إلى أن قال - ثم ذكر سهو النبي صلی الله علیه و آله و سلم-) انظر الصلاة

(عن الرجل صلى العصر - إلى أن قال - فان نبي الله صلى بالناس -) انظر السهو

(من حفظ سهوه -) انظر السهو

( نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الصبح -)

انظر السهو

( هل سجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم- ) انظر السهو

«سهيل بن عمرو»

(لما خرج - إلى أن قال - فارسلوا اليه سهيل بن عمرو -) انظر الحديبية

«السین والیا»

«سيابة بن ایوب» (1)

( ان الله يعذب الستة -) انظر الستة

«سيابة بن ناجية (1)»

(لما هلك أبي سیابة جاء رجل -)

انظر الأمانة

«السياحة»

( أشهر الحج - إلى أن قال - وأشهر السياحة -) انظر الحج

( ان نفسي تحدثني بالسياحة -)

ص: 87

انظر الجهاد

( انما صار الحاج - إلى أن قال - فسيحوا في الأرض -) انظر الحج

(عن الحج الأكبر - إلى أن قال - فسيحوا في الأرض -) انظر الحج

( فسيحوا في الأرض -) انظر الأشهر

(لأي شيء صار - إلى أن قال - فسيحوا في الأرض -) انظر الحج

«السيارة»

( یا لیتنا سيارة مثل آل يعقوب -)

انظر الحجة

«السياری» (10)

(أدنى الأدم -) انظر الخبز

( انه ذكرت اللحمان -) انظر الدجاج

( انه ليس شيء خيراً -) انظر الزنبق

( جاء رجل الى عمر -) انظر القضاء

(عن ابن أبي ليلي -) انظر الجارية

(كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم يعجبه -) انظر القرع

(كتب محمد بن الفرج -) انظر الصوم

( من أراد الاطلاء -) انظر النورة

( من سره أن يقل غيظه -) انظر الدراج

( من مر العيش -) انظر العيش

«السياسة»

«ثم فوض اليه امر الدين والأمة ليسوس عباده ، فقال عزو جل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان مسددا موفقا مؤيداً بروح القدس، لایزل ولا يخطىء في شيء مما يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز ترکهن إلا في سفر وافرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عزوجل له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم النوافل اربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صوم شعبان وثلاثة ايام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك وحرم الله عزوجل الخمر بعينها و حرم رسول

ص: 88

الله صلی الله علیه و اله و سلم المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله وعاف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اشیاء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهی اعافة وكراهة ، ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصة واجباً على العباد کو جوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ولم يرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيما نهاهم عنه نهي حرامٍ ولا فيماأمر به امر فرض لازم فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لاحد ولم يرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عزوجل ، بل الزمهم ذلك إلزاماً واجباً، لم يرخص لأحد في شيء من ذلك الا للمسافر وليس لأحد أن يرخص ( شيئا ) ما لم يرخصه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم امر الله عزوجل ونهيه نهى الله عزوجل ووجب على العباد ، التسليم له كالتسليم لله تبارك و تعالی» (6)

الكافي ج 1 ص 266 ك4ب 52 ذیل ح 4.

«عالم بالسياسة مفروض الطاعة» (8)

الكافي ج 1 ص 202 ك 4 ب 5 ذیل ح1.

(علمني يابن رسول الله - وساسة العباد -)

انظر الزيارة

«السياق»

( القارن لا يكون الا بسياق الهدی -)

انظر الهدی

(لا يكون القارن الا بسياق الهدی -)

انظر الهدی

(لا يكون القارن قارناً الا بسياق الهدی -)

انظر الهدی

(لا يكون قران الا بسياق الهدی -)

انظر الهدى

«سیان»

(ان لي جارين احدهما - إلى أن قال - هما سیان -) انظر المحجة

«السيئات»

(أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم -) انظر الكبائر

( ان الحسنات يذهبن السيئات -)

انظر الليل

(عن الكبائركم هي - إلى أن قال - كفر عنه سيئاته -) انظر الكبائر

(فوقاه الله سيئات ما مكروا -)

انظر الدين

(كتب الي أبو جعفر - إلى أن قال - فوقاه

ص: 89

الله سيئات ما مكروا لا اله الا انت -)

انظر التعقيب

( ما احسن الحسنات بعد السيئات -)

انظر محاسبة العمل

( من اجتنب - إلى أن قال - نكفر عنكم سيئاتكم -) انظر الكبائر

«سيابة» 02)

( جعلت فداك اسمع قوماً يقولون أن الزراعة مكروهة -) انظر الزراعة

( في رجل قال أول مملوك - )

انظر القرعة

«السيئة»

( بعث امیر - إلى أن قال - ادفع بالتي هي أحسن السيئة -) انظر الحدود

( بلی من کسب سيئة -) انظر الحجة

(كانت عندي امرأة - إلى أن قال - وكانت سيئة الخلق -) انظر الطلاق

(لما اخرج بعلي علیه السلام - إلى أن قال - لولا أن تكون سيئة -) انظر الحجة

( من سرته حسنة وسائته سيئة -)

انظر المؤمن

( من عمل سيئة-) انظر الاستغفار

( من هم بسيئة -) انظر الذنب

«سيحان»

(ما لكم من هذه الأرض - إلى أن قال - منها سيحان وجيحان -) انظر الحجة

«السيد»

(اتخذ لي قلنسوة فلا تجعلها مصبغة فان السيد مثلي -) انظر القلنسوة

( اذا قَتَلَت أم الولد سیّدها خطاً -)

انظر أم الولد

( اذا كاتب الرجل مملوکه - إلى أن قال - ولم يكن استثني السيد -) انظر المكاتبة

( اذا كان للرجل مملوكة - إلى أن قال - ولم يكن استثنى السيد -) انظر المكاتبة

( اعلم يا سيدي -) انظر الوصية

(اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فان السيد مثلی -) انظر القلنسوة

( امرنا سیدنا ان تمر في وسطها - ) يأتي في اللواط تحت عنوان (كان قوم لوط الخ )

(ان مکاتباً أتی أمیرالمؤمنين عليه السلام فقال ان سیدی کاتبنی -) انظر المكاتبة

(ان يوم الجمعة سيد الايام -)

انظر الجمعة

( انا سيد النبيين -) انظر الحجة

( انما عصی سیده فاذا - ) تقدم في التزويج تحت عنوان ( عن مملوك الخ)

( انما عصى سيده ولم يعص الله - ) تقدم في التزويج تحت عنوان (عن رجل تزوج عبده الخ)

( دخلت على سیدی -) انظر الثريد

ص: 90

(سید آدام الجنة - ) انظر اللحوم

( سيد الأعمال انصاف الناس -)

انظر الثلاثة

( سيد الأعمال ثلاثة -) انظر الثلاثة

( سید شراب الجنة -) انظر الماء

( سيد الطعام -) انظر اللحوم

«سيد القوم خادمهم» (م)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

(عن الامة يموت سيدها -) انظر العدة

(عن الامة يموت عنها سيدها -)

انظر العدة

(عن جارية اعتقت عن دبر سیدها-)

انظر التدبير

(عن جارية مدبرة أبقت عن سيدها -)

انظر التدبير

(عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سیدها -) انظر التزویج

(عن سيد الآدام -) انظر اللحوم

(عن مملوك تزوج بغير اذن سيده -)

انظر التزویج

(في الامة اذا غشيها سيدها -)

انظر العدة

(في رجل مات وله ام ولد وقد حل لها سيدها شيئاً -) انظر الوصية

(قال رسول الله - إلى أن قال - من سیدکم -) انظر البخل

(قضي امير المؤمنين عله السلام في سرية رجل ولدت لسيدها -) انظر السرية

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم سيد ولد آدم -)

انظر محمد بن عبدالله

(كتب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن ان رأيت يا سيدي -) انظر التعقيب

كتبت اليه یا سیدی -) انظر الخمس

( اللحم سید الطعام -) انظر اللحوم

( الماء سيد الشراب -) انظر الماء

(ومن اعتق عبداً - إلى أن قال - ویکتب للسيد أجران -) انظر العبد

( هل يجوز لي یا سیدی -) انظر الزكاة

(یا حماد تحسن أن تصلي قال فقلت یا سیدی -) انظر الصلاة

( یا سیدی اجعلني -) انظر الخمس

( یا سیدی ان الناس -) انظر الحجة

( یا سیدی اني أرجو -) انظر الصوم

( یا سیدی رجل نذر -) انظر الصوم

(یا سیدی کیف اجلس وأنت قائم - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (كنت عند على

ص: 91

بن جعفر الخ)

(یا سیدی نذرت -) انظر الصوم

«السيد محمد علیه السلام»

( انهم حضروا يوم توفی -) انظر الحجة

( دخلت على أبي الحسن بعد مضی ابی جعفر -) انظر الحجة

( دخلت على أبي الحسن العسکری -)

انظر الحجة

(كنت عند أبي الحسن علیه بعد ما مضى)

انظر الحجة

(كنت حاضراً أبا الحسن علیه السلام لما توفي ابنه محمد -) انظر الحجة

(كنت حاضراً عند مضي أبي جعفر -)

انظر الحجة

(كنت مع أبي الحسن علیه السلام في صحن داره فمر بنا محمد ابنه -) انظر الحجة

«السير»

( اذا سرت في أرض -) انظر الدابة

(ان علياً علیه السلام حين سار -) انظر الحجة

( انا نريد أن نعجل السير -)

انظر النفر

(أيسير القائم -) انظر سيرة الامام

(بما سار علی بن ابي طالب -)

انظر سيرة الامام

( الجمال والمكاری اذا جد بهما السير)

انظر القصر

( خرج امیرالمؤمنین علیه السلام يسير -)

انظر كربلاء

( سير المنازل -) انظر السفر

( سيروا البردين -) انظر السفر

( سيروا وانسلوا -) انظر المشيی

( عليكم بالسير في الليل - ) انظر السفر

(عن رجل يسير الى ضيعته -)

انظر الضيعة

(عن رجل يسير على طريق -)

انظر الدابة

(عن الرجل يخرج في حاجة فيسير -)

انظر القصر

(عن المكارين الذين يختلفون فقال : اذا جدوا السير -) انظر المكاری

(قال أبو عبد الله علیه السلام- إلى أن قال - اني سرت مع أبي جعفر -) انظر علائم الظهور

( قل سيروا في الأرض -) انظر القرآن

( قلت لعلي بن الحسين علیه السلام ان علياً علیه السلام سار -) انظر سيرة الامام

(كنت أسير مع -) انظر الشكر

ص: 92

(لقد اسرى ربي بي -) انظر المؤمن

(لما اسرى بالنبي صلی الله علیه و اله و سلم- ) انظر المؤمن

( المکاری اذا جد به السير -)

انظر المكاری

( المكاری و الجمال اذا جد بهما السير )

انظر المكاری

( وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و ایاماً آمنين - ) يأتي في القرآن تحت عنوان ( دخل قتادة الخ)

«يا علي سر سنتین بر والديك سر سنة صل رحمك ، سر میلاً عد مريضاً، سر میلین شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال اجب دعوة، سر أربعة أميال زرأخا في الله ، سر خمسة أميال أجب الملهوف سر ستة أميال انصر المظلوم وعليك بالاستغفار» (م)

الفقيه ج 4 ص 360 ب176 ذیل ح4.

«السيرة»

(أيسير القائم بخلاف سیرة على -)

انظر سيرة الامام

( عن سيرة الامام -) انظر الجزية

(عن القائم اذا قام بأي سيرة يسير -)

انظر سيرة الامام

( قلت لعلي بن الحسين - إلى أن قال - بخلاف سیرة النبي صلی الله علیه و اله و سلم- ) انظر سيرة الامام

(كتب ابو جعفر - إلى أن قال - سير في ذلك بسيرته -)

انظر الجهاد

(لسيرة على علیه السلام في أهل البصرة -)

انظر سيرة الامام

(لما هزم - إلى أن قال - هذه سیرتان -)

انظر سيرة الامام

«سيرة الامام»

«أيسير القائم بخلاف سيرة على علیه السلام؟ قال : نعم وذلك أن علياً عليه السلام سار بالمن والكف لانه علم ان شیعته سيظهر عليهم ، وان القائم اذا قام سار فيهم بالسيف والسبی، وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبداً» (6)

التهذيب ج 6 ص 154 ب 70ح 2.

«بما سار علي بن ابي طالب علیه السلام ؟ فقال : ان ابا اليقظان كان رجلاً حاداً فقال : یا امیرالمؤمنين بما تسير في هؤلاء غداً؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في أهل مكة»

التهذيب ج6 ص 154 ب 70 ح3.

(عن سيرة الامام -) انظر الجزية

«عن القائم عجل الله فرجه اذا ، قام بأي

ص: 93

سيرة يسير في الناس ؟ فقال : بسيرة ماسار به رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حتى يظهر الاسلام، قلت وما كانت سيرة رسول الله؟ قال: ابطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل وكذلك القائم عليه السلام اذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل» (5)

التهذيب ج6 ص 154 ب 70ح 1.

(فاخبرني عن القائم عليه السلام يسير - ) يأتي تحت عنوان ( لسيرة على علیه السلام الخ)

«قلت لعلي بن الحسين علیهماالسلام: ان علياً عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة النبي صلی الله علیه و اله في أهل الشرك قال : فغضب ثم جلس ثم قال : سار فيهم والله بسيرة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يوم الفتح ، ان علياً علیه السلام كتب الى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا ، تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبراً ولا تجز على(1) جريح، ومن اغلق بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه علي القربوس(2) ثم قال : قبل أن يقرأه : اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر منادياً فنادى بما في الكتاب»

التهذيب ج 6 ص 155 ب 70ح 5.

الكافي ج 5 ص 33 ک16ب 10 ح 3.

«لسيرة على علیه السلام في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبیت شیعته ، قلت : فأخبرني عن القائم علیه السلام يسير بسيرته ؟ قال : لا ، ان علياً صلوات الله عليه سار فيهم بالم للعلم من دولتهم(3)، وان القائم عجل الله فرجه يسير فيهم بخلاف(4) تلك السيرة لأنه لا دولة لهم» (6)

الكافي ج 5 ص 33 ك16 ب 10 ح 4.

التهذيب ج6 ص 155 ب 70 ح6.

«لما هزم الناس يوم الجمل قال امیرالمؤمنین علیه السلام: لا تتبعوا مولياً ولا

ص: 94


1- في الكافي ( ولا يجيز على جريح الخ)
2- في الكافي ( على القربوس من قبل أن يقرأه الخ)
3- في التهذيب ( لما علم من دولتهم الخ)
4- في التهذيب ( يسير فيهم خلافه تلك الخ)

تجيزوا على جريح ، ومن اغلق بابه فهو آمن فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح، فقال أبان بن تغلب لعبدالله بن شريك : هذه سیرتان مختلفتان؟ فقال : ان اهل الجمل قتل طلحة والزبير وان معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم» (غ)

الكافي ج 5 ص 33 ک16 ب 10 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 155ب 70ح 7.

«لما هزمنا علي علیه السلام بالبصرة، رد على الناس اموالهم من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة أحلفه قال : فقال له قائل : يا امیرالمؤمنین اقسم الفيي، بيننا والسبیی قال : فلما اكثروا عليه قال : ایكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ؟! فكفوا» (غ)

التهذيب ج6 ص 155 ب 70ح 4.

«سیف» (1)

( يأتي يوم القيامة شيء -)

انظر الوالدان

«السيف»

( اذا التقى المسلمان بسيفهما -)

انظر القتل

( اذا مات الرجل فسيفه -) انظر الارث

( اذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه -)

انظر الارث

( اذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف -) انظر الارث

(اعلم ان ضارب علي بالسيف -) انظر الامانة

(اما انه لم يقتله بسيف ولا -) يأتي في الفقراء تحت عنوان ( يا علي الحاجة الخ)

( ان امیرالمؤمنين عليه السلام خطب - إلى أن قال - لألف ضربة بالسيف -) انظر الجهاد

(ان حلية سيف رسول الله - ) انظر الحلي

( أن رجلا من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي السيف -) انظر الجهاد

( ان الرجل اذا ترك سيفاً -) انظر الارث

(ان عندي لسيف رسول الله -)

انظر الحجة

(ان كان معه سيف - ) يأتي في الصلاة تحت عنوان (عن رجل ليس معه الا - الخ)

(ان لصاً دخل - إلى أن قال - حتى يعمه بالسيف -) انظر اللص

( ان الله ادب هذه الأمة بالسيف - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنین لما بويع الخ)

(ان الله بعث رسوله - إلى أن قال -

ص: 95

فالخير في السيف -) انظر الجهاد

«انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون اليها وانما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة يا سیدنا لضرورتنا اليها ؟ فكتب علیه السلام: اجعل ثوباً للصلاة وكتبت اليه : جعلت فداك وقوائم السيف التي تستي السفن اتخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب علیه السلام: لا ، بأس به» (7)

التهذيب ج6 ص 376ب 93 ح 221.

(انك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دماً -) انظر اليقين

( انه وجد في قائمة سيف - ) انظر الثلاثة

(اني أعمل اغماد السيوف -)

انظر الصلاة

«اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب علیه السلام السلام: لا بأس به» (غ)

التهذيب ج 6 ص 382 ب 93 ح 249.

( أوصی یزید بن عبدالله بدابة وسيف -)

انظر حجة بن الحسن علیه السلام

(ترك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في المتاع سيفاً -)

انظر الحجة

( حمل رجل - إلى أن قال - ماخبر السيف -) انظر الحجة

(حمل رجل من أهل آبة شيئاً يوصله ونسي سيفاً -) انظر الحجة

( الخير كله في السيف -) انظر الجهاد

( دخلت المدينة ومعي أخي سيف -)

انظر التفاح

( ذكرت إلى أن قال - ما اخذ بالسيف فذلك -) انظر الخراج

«السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثر وأقل قال : لا بأس به» (6)

التهذيب ج 7 ص 113 ب8 ح 96.

الاستبصار ج3 ص 98 ب 64ح6.

«السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء(1) الا

ص: 96


1- الي هنا تم حديث التهذيب

انه لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن» (1)

الفقيه ج 1 ص 161 ب 39 ح 10.

التهذيب ج 2 ص 371 ب17ح 78.

«عن بيع السيف المحلي بالنقد فقال : لا بأس به، قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة(1)، فقال : اذا، نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام» (6)

الكافي ج 5 ص 249 ك17 ب 115 ح23.

التهذيب ج 7 ص 112 ب8 ح 91.

الاستبصار ج3 ص 97ب 64 ح 1.

«عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء(2) والكيمخت(3) فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة» (6)

الفقيه ج 1 ص 172 ب 39 ح 62.

التهذيب ج 2 ص 205 ب 11ح8

التهذيب ج2 ص 368 ب 17 ذیل ح 62 بتفاوت.

(عن رجل أوصى لرجل بسيف -)

انظر الوصية

«عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم فقال الرجل : انه فيه الكيمخت ؟ فقال وما الكيمخت ؟ فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه» (6)

التهذيب ج2 ص368 ب 17 ذیل ح 62.

«عن السيف المحلي بالفضة يباع بنسيئة قال : ليس به بأس لأن فيه الحديدة والسير(4) (6)

التهذيب ج 7 ص 113 ب8 ح 97

الاستبصار ج3 ص 99 ب 64 ح 8.

«عن السيف المحلي والسيف الحديد المموه(5)يبيعه(6)، بالدراهم قال: نعم

ص: 97


1- في التهذيب ( عن بيع النسيئة الخ)
2- الغراء : ككتاب شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ( المجمع ) وفي المنجد الأبجدي الغراء : ما الصق به الورق او الجلد او نحوهما يعني سریشم ونحو آن وفي التهذيب ( فيه الفراء)
3- الكيمخت: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما یکون میتة
4- في الاستبصار ( لان فيه الحديد والسير والسير قدة من الجلد مستطيلة ويقال بالفارسية ( دوال )
5- مؤه: الشيىء بماء الذهب أو الفضة او نحوهما طلاه (المنجد)
6- في التهذيب والاستبصار ( نبيعه)

وبالذهب(1)، وقال انه يكره أن يبيعه بنسيئة وقال : اذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس» (غ)

الكافي ج 5 ص 250 ک17 ب 115 ح 25.

التهذيب ج 7 ص 114 ب8 ح 98.

الاستبصار ج3 ص 99ب 64 ح 7.

«عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال : اذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وان كانت فضته اکثر فلا يصلح» (6)

التهذيب ج 7 ص 113 ب8 ح 94.

التهذيب ج 7 ص 113 ب8 ح 95.

الاستبصار ج3 ص 98 ب 64 ح 4.

الاستبصار ج3 ص 98 ب 64 ح 5.

«عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف الا في حرب» (7)

التهذيب ج 3 ص 373ب 17 ذیل ح 83.

«عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب الى أجل مسمى فقال : ان الناس لم يختلفوا في النساء(2) انه الربا انما اختلفوا في اليد بالید ، فقلت له : فيبيعه(3) بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض(4) أحب الي فقلت له : اذا كانت الدراهم التي تعطي(5) اكثر من الفضة التي فيها ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فانهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس والا فانهم يجعلون معه العرض احب الي» (غ)

الكافي ج 5 ص 251 ک17 ب 115 ح 29.

التهذيب ج 7 ص 113 ب8ح 93.

الاستبصار ج3 ص 98ب 64 ح3.

(عن الصيد يضربه الرجل بالسيف -)

انظر الصيد

(عن قول اميرالمؤمنين والله لألف ضربة بالسيف -) انظر الجهاد

ص: 98


1- في التهذيبين ( فقال بع بالذهب )
2- النساء من النسيئة
3- في التهذيبين ( نبيعه)
4- العرض : کل شییء عرض سوى الدينار والدراهم (المجمع)
5- في التهذيب ( يعطي )

(في رجل ضرب بسيفه -) انظر الذبايح

(قوائم السيف - ) يأتي تحت عنوان ( قوائم السيوف الخ)

«قوائم السيوف التي(1) تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها(2) ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب علیه السلام، لا بأس(3)» (غ) و (7)

الكافي ج 5 ص 227 ک17 ب 103 ح 10.

التهذيب ج6 ص 371ب 93 ح 197.

التهذيب ج 6 ص 376 ب 93 ذیل ح 21

التهذيب ج 7 ص 135 ب9ح 67.

(كان في ذوابة سيف رسول الله -)

انظر الحجة

(کان نعل سيف رسول الله -)

انظر الحلي

(كانت في ذوابة سيف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم - )

انظر القتل

«لا بأس ببيع السيف المحلي بالفضة بنساء اذا نقد ثمن فضته والا فاجعل ثمن فضته طعاما و لینسه ان شاء» (6)

التهذيب ج 7 ص 112 ب8 ح 92.

الاستبصار ج3 ص 97ب 64 ح 2.

(لا سیف الا ذوالفقار -)

انظر علی بن ابی طالب

(لايصلح الناس في الطلاق الا بالسيف )

انظر الطلاق

( ليس بتحلية السيف بأس -)

انظر الحلي

( ما قتله بسيف - ) يأتي في الفقراء تحت عنوان ( یا على ان الله الخ)

( ما للرجل يعاقب - إلى أن قال - وان حریزا شهر السيف -) انظر الدية

( من شهر سيفا فدمه هدر -) انظر الدم

( من ضرب الناس بسيفه -) انظر العلم

( الميت اذا مات فان لابنه الأكبر السيف) انظر الارث

(نهى أن يسل السيف -) انظر المسجد

(نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن سل السيف -)

انظر المسجد

ص: 99


1- في موضع من التهذيب ( قوائم السيف الخ)
2- في موضع من التهذيب ( فهل يجوز لي العمل بها الخ)
3- في موضع من التهذيب (لا بأس به)

( وجد في ذوابة سيف -) انظر القتل

(وجد في قائم سيف رسول الله -)

انظر القتل

(والله لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف -) انظر الطلاق

(يجاز عليه بالسيف - ) يأتي في القتل تحت عنوان ( عن رجل ضرب رجلا بعصا الخ) و تحت عنوان (في رجل ضرب رجلاً الخ)

«سيف بن عميرة»(21)

( اتقوا الكذب -) انظر الكذب

(اجيزوا لأهل المعروف -)

انظر المعروف

( اذا دخل أحدكم -) انظر العيادة

(ان سوء الخلق -) انظر سوء الخلق

( ان الله لا يستجيب -) انظر الدعاء

( ایجوز للمسلم -) انظر الحرية

(بين كل أذانين قعدة -) انظر الأذان

(جاء جبرئيل الى يوسف -)

انظر التعقيب

( خرج ابو عبدالله -) انظر الحمام

( سأل رسول الله صلی الله علیه و آله-) انظر المسلمون

(سمعت شيخاً يذكر -) انظر الصيحة

(في المرأة لها زوج -) انظر النكاح

(لا بأس بان يتمتع -) انظر التزویج

(لا تدخل القبر -) انظر القبور

(لا يصلي على الجنازة -) انظر الجنازة

( ما أقل من شکر -) انظر المعروف

( مر اميرالمؤمنين عليه السلام برجل -)

انظر الضحی

( من قرأ انا انزلناه -) انظر القرآن

( من كظم غيظاً -) انظر كظم الغيظ

( من كف غضبه -) انظر الغضب

( من نظر الى ابويه -) انظر العقوق

( یا مفضل اذا اردت -) انظر المعروف

«سیف بن الليث»

(قدم علينا - إلى أن قال - يقال له سيف بن الليث - ) انظر الحسن بن على العسكري

«سيف بن المغيرة» (1)

(مر اميرالمؤمنين عليه السلام برجل -)

انظر الضحی

«سیف بن هارون» (1)

( اكتب بسم اك -) انظر التسمية

«سيف التمار» (15)

(أتي على بن ابی طالب علیه السلام برجل -)

انظر اللواط

ص: 100

(أتيت الحجر الأسود -)

انظر حجر الاسود

( ان الرجل يقول لا مرأته -) انظر الظهار

(ان سعد بن عبدالملك -) انظر الهدی

( انا كنا نحج -) انظر الحج

( انا کنا نقضى صلاة -) انظر السفر

( أنه بلغنا وكنا تلك السنة -) انظر الحج

( الرجل يقول لامرأته -) انظر الظهار

( عليكم بالدعاء -) انظر الدعاء

(عن رجل استبدل -) انظر الربا

( عن الرجل استبدل -) انظر الربا

(کنا مع ابي عبدالله علیه السلام جماعة -)

انظر الحجة

(كنا نقضى صلاة -) انظر السفر

( مرض بعض رفقائنا -) انظر السويق

( من نظر الى الكعبة -) انظر الكعبة

«سیفان»

(كان له سيفان آخران - ) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله و سلم

(كان له سيفان يقال - ) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله و سلم

(یا عیسی - إلى أن قال - ولا سيفان في غمد واحد -) انظر ذو اللسانين

«السيل»

(ان سال من ذكرك -) انظر المذی

( انما هدمت قريش الكعبة لان السيل - )

انظر الكعبة

( خطب امیرالمؤمنین علیه السلام بالمدينة - إلى أن قال - کسيل الجنتين سيل العرم -)

انظر الخطب

(عن رجل يسيل من أنفه -) انظر الدم

(عن اللقطة فأراني - إلى أن قال - مما جاء به السيل -) انظر اللقطة

(عن المذى يسيل -) انظر المذي

(قالوا ربنا باعد - إلى أن قال - فارسل عليهم سيل العرم -) انظر الذنب

«قضى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في سيل وادی مهزوران يحبس الاعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين و للزرع الى الشراكین(1) ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك للزرع الى الشراك وللخل الى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك،قال ابن أبي عمير :

ص: 101


1- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب وموضعين من الكافی

و مهزور موضع واد» (6)

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب136 ح 3.

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب136 ح4.

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب136 ح5.

الفقيه ج3 ص 56 ب 41 ح 1 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 56 ب 41 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 140 ب 10 ح 4 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 140 ب 10 ح 5.

«قضى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في سيل وادی مهزور(1) ان يحبس الا على على الأسفل الماء للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب ثم يرسل الماء الى الاسفل من ذلك. وفي خبر آخر للزرع الى الشراكين وللنخل الى الساقين وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه» (1/6)

الفقيه ج 3 ص 56 ب 41 ح 1 و 2.

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب136 ح 3 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب136 ح 4 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب136 ح 5 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 140 ب 10 ح 4 و5 بتفاوت.

«قضى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في سيل وادی مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك ، قال ابن ابي عمير : والمهزور موضع الوادي» (6)

التهذيب ج 7 ص 140 ب 10 ح 4.

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب 136 ذیل ح 3.

الفقيه ج3 ص 56 ب 41 ح 1 بتفاوت .

«قضى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، في سيل وادی مهزور للنخل الى الكعبين ولأهل الزرع الى الشراكين» (6)

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب 136 ح 5.

الكافي ج 5 ص 278 ک17 ب 136 ح3 بتفاوت.

ص: 102


1- قال الصدوق : سمعت من أثق به من اهل المدينة انه وادی ، مهزور ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضی الله عنه انه قال : وادی مهروز بتقديم الراء غير معجمة على الزاء المعجمة وذكر انها كلمة فارسية وهو من هرز الماء والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج اليه.

الکافی ج 5 ص 278 ك17 ب136 ح 4 بتفاوت.

«قضى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في شرب النخل بالسيل ان الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك من الماء(1) الى الكعبين ثم يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء» (6)

الکافی ج 5 ص 278 ک17 ب136 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 140 ب 10 ح6.

(لا بأس به اذا سال الدم - ) انظر الذبايح

«سیما»

(اني لأرى بعض أصحابنا - الى أن قال - سيماهم في وجوههم -) انظر الطينة

( تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً - ) يأتي في الفقراء تحت عنوان ( الفقراء هم الخ)

( سيماهم في وجوههم -) انظر السجود

«سيماء»

(شاهدت سيماء -) انظر الحجة

«السيوف»

انظر السيف

«شارب الخمر -»

انظر الخمر

«الشين والالف»

«الشاب»

(اتی رجل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقال : انی رجل شاب -) انظر الوالدان

(اتی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شاب -)

انظر التزویج

( اجتهدت في العبادة وأنا شاب -)

انظر العبادة

( استقبل شاب -) انظر النظر

( ان امیرالمؤمنين له خؤولة في بني مخزوم وان شابا -) انظر الحجة

(ان داود عالي سأل ربه - إلى أن قال - ومع الشاب عنقود -) انظر القضاء

( أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلى بالناس الصبح فنظر الى شاب -) انظر اليقين

(ان شاباً اتی امیرالمؤمنین -)

انظر السرقة

(ان الشاب يكثر النوم - ) يأتي في الليل تحت عنوان ( عن صلاة الليل في الخ)

ص: 103


1- في التهذيب ( وينزل من الماء الخ)

(انا شاب وانت شابة - ) يأتي في الكراء تحت عنوان ( دخلت المدينة الخ)

( اي شييء احلى مما خلق الله عزوجل قال الولد الشاب -) انظر الولد

(تعلموا القرآن - إلى أن قال - في صورة شاب جميل -) انظر القرآن

( دخل اميرالمؤمنين عليه السلام المسجد فاستقبله شاب -) انظر الحيل في الأحكام

(دخل علي عليه السلام المسجد فاستقبله شاب)

انظر الحيل في الأحكام

( دخلت على أبي جعفر وأنا شاب -)

انظر التطوع

( دخلنا على ابی الحسن الرضا علیه السلام فحكينا له ان محمداً صلی الله علیه و اله و سلم رأى ربه في صورة الشاب -) انظر التوحيد

( دونك هذا الشاب قال ومن هذا الشاب قال هذا على بن ابی طالب -) تقدم في الحجة تحت عنوان ( شهدت جنازة الخ)

(شاب سخی -) انظر السخاء

(عن رجل نال من خالته وهو شاب -)

انظر التزویج

(عن رجل يمس - إلى أن قال - یکره للرجل الشاب -) انظر الصوم

(قال أبو عبدالله علیه السلام لرجل ما الفتى عندكم فقال له الشاب -) انظر المؤمن

(كنت حاجةاً مع - إلى أن قال - فاذا شاب)

انظر الحجة

( لقد قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فاستقبله شاب يبكي -) انظر الحيل في الأحكام

( ما ترى في شابين -) انظر التزویج

( من قرأ القرآن وهو شاب-)

انظر القرآن

(یا شاب أي شيء تعالج -) انظر البيع

«الشابان»

انظر الشاب

«الشابكة»

( من الريح الشابكة -) انظر الريح

«الشابة»

( الجارية الشابة -) انظر الطلاق

( دخلت المدينة - إلى أن قال - انا شاب وانت شابة -) انظر الكراء

( عن رجل تكون عنده المرأة الشابة -)

انظر المجامعة

(عن رجل عنده امرأة شابة -)

انظر الطلاق

(عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة -)

ص: 104

انظر المجامعة

(عن الرجل عنده امرأة شابة -)

انظر الطلاق

( عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة - )

انظر المجامعة

(كان رسول الله - إلى أن قال - وكان يكره ان يسلم على الشابة -) انظر السلام

(ليس ينبغي للمرأة الشابة -) انظر الجنازة

( ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة -)

انظر الدية

( المرأة الشابة -) انظر العدة

«الشاتی»

( ما من مسلم لقى اخاه - إلى أن قال - في اليوم الشاتي -) انظر المصافحة

«شاذان»

(ان في الجنة نهراً -) انظر الجنة

«الشاذكونة»

*«الشاذكونة»(1)

«اصلي على الشاذکونه وقد اصابها الجنابة(2) قال: لا بأس» (6)

التهذيب ج 1 ص 274 ب 12 ح93

التهذيب ج 2 ص 370 ب17 ح 70.

الاستبصار ج 1 ص 393 ب 232 ح 2.

«عن الشاذكونة تكون(3) عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس(4) بالصلاة عليها» (5)

الفقيه ج 1 ص 158 ب 38 ح16.

التهذيب ج 2 ص 369 ب 17ح 69.

الاستبصار ج 1 ص 393ب 232 ح 1.

«عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ فقال : لا» (6)

التهذيب ج 2 ص 369 ب 17ح68.

الاستبصار ج 1 ص393 ب 232ح3.

ص: 105


1- في المعجم الذهبي : شادكونه: متکا ، فراش، جبة ، عباءة مطربة وفي ( فرهنگ جامع ) شاذکونه : جامهای درشت دوخته ای.
2- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( قد اصابتها الجنابة الخ)
3- في الاستبصار ( يكون )
4- الى هنا تم حديث التهذيبين

«الشارب»

( آخذ من اظفاری و من شاربي -)

انظر النواقض

«أتيت عبدالله بن الحسن فقلت : علمني دعاء في الرزق فقال قل : « اللهم تول امرى ولا تول أمرى غيرك »، فعرضته على أبي عبدالله عليه السلام، فقال ألا أدلك ما هو انفع من هذا في الرزق ؟ تقص اظافيرك وشاربك في كل جمعة ولو بحکها»

الكافي ج 6 ص 491 ک26 ب 38 ح 12.

الكافي ج 6 ص 491 ک26 ب38 ح 11 بتفاوت.

«أخذ الشارب(1) من الجمعة الى الجمعة أمان من الجذام» (6)

الفقيه ج 1 ص 73 ب 22 ح 82

الكافي ج 3 ص 418 ک12ب 67 ح 7.

التهذيب ج 3 ص 236ب 24 ح 4.

«أخذ الشارب والأظفار(2) من الجمعة الى الجمعة أمان من الجذام» (6)

الكافي ج 3 ص 418 ک12 ب 67 ح 7.

التهذيب ج 3 ص 236ب 24 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 73 ب 22 ح 82

«أخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق» (6)

الكافي ج 3 ص 418 ک12 ب 67 ح 5.

(أرأيت أن أخذ شارب النبيذ -)

انظر النبيذ

«ألا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك قلت : بلى قال : خذ من شاربك واظفارك كل جمعة» (6)

الكافي ج 6 ص 491 ک26 ب 38 ذیل ح 11.

الكافي ج1 ص 491 ک26 ب38 ذیل ح 12 بتفاوت.

«ان اصحابنا يقولون : ان اخذ الشارب وقلم الاظفار(3) يوم الجمعة، فقال: سبحان الله خذها متى شئت في يوم الجمعة وان شئت ففي سائر الايام» (7) أو (6)

ص: 106


1- في الكافي والتهذيب ( اخذ الشارب والاظفار الخ).
2- قوله ( والاظفار ) ليس في الفقيه
3- في الفقيه ( انما اخذ الشارب والاظفار الخ)

التهذيب ج 3 ص 237ب 24 ح 8.

الفقيه ج 1 ص 74 ب 22 ح 90.

(ان اصحابنا يقولون انما أخذ -) تقدم تحت عنوان ( ان اصحابنا يقولون ان أخذ الخ)

(ان الشارب اذا شرب لم یدر ما يأكل -) تقدم في الحدود تحت عنوان (الح في الخمر الخ)

ان علياً علیه السلام أتی بشارب -)

انظر الحدود

(ان في كتاب علي علیه السلام يضرب شارب الخمر -) انظر الحدود

«ان من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الاطار(1)» (6/م)

الكافي ج 6 ص 487 ک26 ب 35 ح6.

(انه أتى بشارب -) انظر الحدود

«انه رأى ابا عبدالله علیه السلام أحفي شاربه حتى ألصقه بالعسيب(2)

الكافي ج 6 ص 487 ک26 ب 35 ح 9.

«انه ما استنزل الرزق بشییء يعدل التعقيب بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس قال لي : اجل ولكني اخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب و تقليم الاظفار يوم الجمعة» (غ) (6)

التهذيب ج 3 ص 238ب 24 ح 12.

الفقيه ج 1 ص 74ب 22ح87 بتفاوت.

( تقليم الاظفار وأخذ الشارب-)

انظر الأظفار

(ثم ليقضوا تفثهم قال قص الشارب-)

انظر التفث

(ثم ليقضوا و لیوفوا نذورهم قال أخذ الشارب-) انظر التفث

( حده حد شارب الخمر - ) يأتي في الفقاع تحت عنوان (عن الفقاع فكتب حرام الخ)

«حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود» (م)

الفقيه ج 1 ص 76ب 22 ح 108.

(حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه -) انظر الطيب

ص: 107


1- اطار : ککتاب حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ( المجمع)، و در فرهنك جامع گوید: اطار: فاصله میان سرخي لب و موی شارب
2- العسيب : منبت الشعر (المجمع )

«خذ من شاربك واظفارك كل جمعة وان لم يكن فيها شییء فزکها(1) فلا يصيبك جذام(2) ولا برص ولا جنون» (6)

التهذيب ج 3 ص 237ب 24 ح 10.

الكافي ج 6 ص 490 ک26ب38ح 3.

الكافي ج6 ص 491 ك26 ب38 ذیل ح 11.

«ذكرنا الأخذ من الشارب فقال : نشرة وهو من السنة» (6)

الكافي ج 6 ص 487 29ک26 به 35 ح 8.

( الزاني اشد ضرباً من شارب الخمر -)

انظر الحدود

(شارب الخمر ان مرض -) انظر الخمر

(شارب الخمر لا يزوج -) انظر الخمر

(شارب الخمر والزاني -) انظر الخمر

( شارب الخمر يوم القيامة -)

انظر الخمر

(شارب المسكر -) انظر الخمر

( الطيب في الشارب ) انظر الطيب

(عن شارب الخمر والزاني -)

انظر الخمر

(عن شارب الخمر يعطی -) انظر الزكاة

(عن شارب المسكر -) انظر الخمر

(عن الشارب فقال -) انظر النبيذ

«عن قص الشارب امن السنة؟ قال : نعم»(7)

الكافي ج 6 ص 487 ک26 ب 35 ح 7.

(في شارب الخمر -) انظر الحدود

(في كتاب على علیه السلام يضرب شارب الخمر -) انظر الحدود

«قال رجل لعبدالله بن الحسن علمني شيئاً في الرزق فقال : الزم مصلاك اذا صليت الفجر الى طلوع الشمس فانه أنجع(3) في طلب الرزق من الضرب في الأرض فأخبرت بذلك أبا عبدالله علیه السلام فقال : الا اعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك ؟ قال : قلت : بلى، قال خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة»

الکافی ج6 ص 419 ك26 ب38 ح 11.

ص: 108


1- في الكافي ( فحكها )
2- في الكافي ( فلا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص ).
3- أنجع أي انفع ، كما يستفاد من المجمع والنهاية

الكافي ج 6 ص 491 ك26 ب38 ح 12 بتفاوت.

«قصها اذا طالت» (6)

الفقيه ج 1 ص 76 ب 22 ح 91.

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أذا أتى بشارب الخمر -) انظر الحدود

(كان النبي صلی الله علیه و آله و سلم أذا أتى بشارب الخمر-) انظر الحدود

(لا يشرب الشارب -) انظر الخمر

(لا يطولن أحدكم شاربه فان الشيطان يتخذه مخبأً(1) يستتر به» (6/م)

الكافي ج6 ص 487 ک26 ب 35 ح 11.

الفقيه ج 1 ص 73 ب 22 ح 84

«ما استنزل الرزق(2) بشییء مثل التعقيب فیمابین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فقال أجل ولكن اخبرك بخير من ذلك ؟ أخذ الشارب وتقليم الاظفار يوم الجمعة و تقليم الاظفار يوم الخميس يدفع الرمد» (6)

الفقيه ج 1 ص 74ب 22ح87.

التهذيب ج3 ص 238 ب 24 ح 12 بتفاوت .

«ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم اظفاره(3)في كل جمعة ؟ قال : لا يزال مطهراً الى الجمعة الأخرى» (6)

الكافي ج 6 ص 490 ك26 ب 38 ح 8.

الفقيه ج 1 ص 73 ب 22 ح 83.

( من ائتمن شارب الخمر -) انظر الخمر

( من أخذ من أظفاره وشاربه -)

انظر الاظفار

«من اخذ من شاربه وقتم اظفاره(4) وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن اعتق نسمة» (6)

التهذيب ج 3 ص 236ب 24 ح 5.

الكافي ج 3 ص 418 ک12ب68ح6.

الكافي ج 6 ص 504 ك26 ب 44 ح 4.

و«من أخذ من شاربه و قلم اظفاره(5) يوم

ص: 109


1- مخباً ای مسكنا وفي الفقيه ( يتخذه مجناً) والمجن بالكسر والتشديد: الترس لان صاحبه يستتر به (المجمع)
2- في التهذيب ( انه ما استنزل الرزق الخ) و تقدم تحت عنوانه
3- في الفقيه ( وقلم أظافيره)
4- في موضع من الكافي ( وقلم من أظفاره الخ)
5- في الكافي ( وقلم من أظفاره الخ)

الجمعة ثم قال : « بسم الله على سنة محمد و آل محمد كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضاً يصيبه الا مرض الموت» (6)

التهذيب ج 3 ص 10 ب 1 ح 33.

الكافي ج3 ص 417 ک12 ب 67 ح 2.

( من أخذ من شاربه وقلم من أظفاره -) تقدم تحت عنوان ( من اخذ من شاربه وقلم اظفاره الخ)

(يضرب شارب الخمر -) انظر الحدود

«شاطىء الفرات»

(أذا أتيت أبا عبدالله الحسين عليه السلام فاغتسل على شاطىء الفرات -)

انظر الحسين بن علی علیه السلام ( شاطىء الواد الايمن -) انظر الفرات

( یا میسر کم بینکم وبين قرقيسا قلت هي قريب على شاطىء الفرات -) انظر القائم

«الشاعر»

(أتی امیرالمؤمنین علیه السلام بالنجاشي الشاعر) انظر الحدود

( اخبرت بما - إلى أن قال - اما سمعت قول الشاعر -) انظر الكتمان

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام، أتی بالنجاشي الحارثي الشاعر -) انظر الحدود

(یریدون - إلى أن قال - وما هو بقول شاعر -) انظر الحجة

«الشاغل»

(الغيرة على - إلى أن قال - اما آنهم لم يريدوكم بمجحفة الا عرض الله لهم بشاغل) انظر الحجة

«الشافع»

(اني شافع يوم القيامة لاربعة اصناف -)

انظر اصطناع المعروف

(کان ابو عبدالله عليه السلام يدعو إلى أن قال - اجعله لنا شافعاً یوم اللقاء -) انظر الدعاء

«الشاك»

(اذا كنت شاكة في الزوال -)

انظر الشكوك

(كتبت - إلى أن قال - نزلت في الشاك )

انظر الشكوك

(كتبت - إلى أن قال - والشاك لا خير فيه)

انظر الشكوك

( من شك في رسول الله - إلى أن قال - فمن شك في كفر الشاك -) انظر الشكوك

ص: 110

«الشاكر»

( انا هديناه السبيل اما شاكراً -)

انظر الكفر

( الطاعم الشاکر -) انظر الشكر

( المعاني الشاکر -) انظر الشكر

«الشاكرون»

( اصبحنا لله شاکرین -) انظر الدعاء

( أمسينا لله شاکرین -) انظر الدعاء

(ولقد اوحی - إلى أن قال - بل الله فاعبد وكن من الشاکرین -) انظر الحجة

«الشاكلة»

( قل كل يعمل على شاكلته -) انظر النية

«الشاکی»

( دخلت إلى أن قال - وكان شاكياً -)

انظر الفاختة

«الشام»

(اتی آدم - إلى أن قال - وكان يأتيه من ناحية الشام -) انظر الحج

( اخرج هشام بن عبد الملك أبا جعفر علیه السلام من المدينة الى الشام -)

انظر محمد بن على الباقر علیه السلام ( اصلحك الله اني كنت احمل السلاح الى اهل الشام -) انظر السلاح

(ان العرب لم يزالوا - إلى أن قال - ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنیق -)

انظر الحرم

(اني خائف من أهل الشام - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( لما حمل ابو جعفر الخ )

«اهل الشام شر أم أهل الروم ؟ فقال : ان الروم كفروا ولم يعادونا وان أهل الشام كفروا وعادونا» (6)

الكافي ج 2 ص 410 ك5 ب 175 ح 5.

«أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة» (6)

الکافی ج 2 ص 409 ك5 ب 175 ح3.

(جاء رجل إلى أبي جعفر علیه السلام من أهل الشام -) انظر الحجة

( حديث نصراني الشام مع الباقر علیه السلام -) يأتي في محمد بن على الباقر علیه السلام تحت عنوان (أخرج هشام الخ)

( حمل ابي متاعاً الى الشام -)

انظر الضمان

(عن صوم تاسوعا - إلى أن قال - وذلك يوم بكت عليه جميع بقاء الأرض خلا بقعة الشام -) انظر الصوم

ص: 111

( فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم الى الشام - ) يأتي في العجوز تحت عنوان (ان الله الخ)

(کنت بالعسكر - إلى أن قال - انی کنت رجلاً بالشام اعبد الله -) انظر الحجة

(کنت بالعسكر - إلى أن قال - رجل مجوسی آتی به من ناحية الشام -) انظر الحجة

(كنت عند ابی عبدالله عليه السلام فسأله - إلى أن قال - تركت أبا قتادة بالشام -)

انظر الحجة

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فورد عليه رجل من أهل الشام -) انظر الحجة

( لما حمل ابو جعفر علیه السلام الى الشام -)

انظر الحجة

( ما ترى فيما يحمل إلى الشام -)

انظر السلاح

(ما ترى فيمن يحمل السروج الى الشام)

انظر السلاح

(وما تغنى الآيات - كيف الشام وكيف اسواقها -) انظر الإسراء

«الشامة»

*«الشامة»(1)

(لما أهبط آدم من الجنة ظهرت به شامة )

انظر الصلاة

(لما ولد النبي صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال – ونظر إلى الشامة بين كتفيه -) انظر الحجة

«الشامي»

(فقال الشامی صدقت فانا الساعة اشهد ان لا اله الا الله - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (كنت عند أبي عبدالله فورد الخ)

(قال الشامي في وقت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم رسول الله والساعة من ؟ - ) تقدم في الحجة تحت عنوان (كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فورد الخ)

(كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم يعجبه أن يشرب في الاناء الشامي -) انظر الأواني

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فورد عليه - إلى أن قال - للشامي مالك لا تتكلم قال الشامي -) انظر الحجة

(یا شامي اخبرك كيف کان سفرك -) تقدم في الحجة تحت عنوان (كنت عند أبي عبدالله فورد الخ)

ص: 112


1- الشامة في الجسد معروفة ويقال لها الخال ( المجمع )

«الشامية»

(جاء رجل - إلى أن قال - يقال لها الشامية - ) انظر الصرف

( عن الرجل يستبدل الشامية -)

انظر الصرف

(عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية) انظر الصرف

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: يشرب في الاقداح الشامية -) انظر الأواني

«الشاة»

( الابل - إلى أن قال - والشاة عشرة ايام)

انظر الجلال

( اتي علياً علیه السلام خصمان فقال أحدهما أن هذا باعني شاة -) انظر الخصومة

( اتقوا الله فيما - إلى أن قال - وما العجم قال الشاة -) انظر التقوى

«اذا اتخذ أهل بیت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في ارزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلة فان اتخذ شاتين أتاهم الله بارزاقهما وزاد في ارزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلتين ، فان اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بارزاقهم وارتحل الفقر عنهم رأساً»(6)

الكافي ج6 ص 544 ك 27 به ح4.

( اذا ذبحت الشاة -) انظر الذبايح ( اذا شككت في حياة شاة -) انظر الذبايح

(أرمي الشاة فاصاب رجلاً - ) يأتي في القتل تحت عنوان (أرمي الرجل بالشيىء الخ)

(اشتري لي أبي شاة -) انظر الاضحية

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام خطب الناس - إلى أن قال - فيها نحو من ثلاثين شاة فقال والله لو ان لي رجالاً -) انظر الخطب

ان امیرالمؤمنین علیه السلام کان لايذبح الشاة) انظر الذبايح

(ان البقرة تربط عشرين يوماً والشاة - )

انظر الجلال

(أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اتي باليهودية التي سمت الشاة -) انظر العفو

(انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية-) يأتي في العقيقة تحت عنوان ( ان اصحابنا الخ)

(انی وجدت شاة -) انظر اللقطة

( بلغنا أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم مر بشاة -)

انظر الميتة

(ثم خرج من المسجد فمر بصيرة فيها

ص: 113

نحو من ثلاثين شاة - ) تقدم في الخطب تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنین خطب الناس الخ)

(جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة -) انظر اللقطة

«حرم من الشاة سبعة أشياء الدم، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة، والغدد ، والطحال ، والمرارة» (8)

الكافي ج 6 ص 253 ك 24 ب7 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 74 ب 2 ح 49.

الفقيه ج 4 ص 267 ب176 ذیل ح 4 بتفاوت.

«حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال ، والمرارة» (م)

الفقيه ج 4 ص 267ب 176 ذیل ح 4 .

( الدجاجة - إلى أن قال - والشاة الجلالة)

انظر الجلال

«دخل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على أم سلمة فقال لها : مالي لا أرى في بيتك البركة ؟ قالت : بلى والحمد لله ان البركة لفي بيتي فقال : ان الله عزوجل أنزل ثلاث برکات : الماء والنار ، والشاة» (5)

الكافي ج6 ص 545 ك27 ب5 ح8

(ذكرنا الرؤوس من الشاة -)

انظر الرأس

( رجل تزوج امرأة على مائة شاة -)

انظر الطلاق

( رجل في يده شاة -) انظر البينة

( رجل لم يزك ابله أو شاته -) انظر الزكاة

( الرجل يعلف الشاة -) انظر الاضحية

(رمي الشاة فأصاب رجلاً - يأتي في القتل تحت عنوان (أرمي الرجل بالشيء الخ)

( الشاة اذا ذبحت -) انظر الذبايح

( عمن اشتری شاة -) انظر الأضحية

(عن حد مسجد الرسول صلی الله علیه و اله و سلم - إلى أن قال - طريق تمر فيه الشاة -)

انظر مسجد النبي صلی الله علیه و اله و سلم

(عن رجل اشتری شاة -) انظر الخيار

(عن رجل دفع - إلى أن قال - لكل شاة كذا وكذا -) انظر الغنم

(عن رجل ذبح شاة -) انظر البئر

«عن رجل نظر الى راع نزا(1) على شاة قال : ان عرفها ذبحها وأحرقها، وان لم

ص: 114


1- نزا: على شاة أي وثب وركبها ( المجمع )

يعرفها قسمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها» (غ)

التهذيب ج 9 ص 43 ب 1 ح 182.

(عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة -)

انظر الحدود

(عن الرجل يشترى مائة شاة -)

انظر الاشتراء

( عن شاة ماتت-) انظر اللبن

(عن الشاة بالشاتين - انظر الربا

(عن الشاة تذبح فلا تتحرك -)

انظر الذبايح

(عن الشاة تذبح فيموت - ) انظر الذبايح

(عن الشاة الضالة -) انظر الضالة

(عن الشاة والبقر -) انظر اللبن

(عن الشاة يذبحها -) انظر الذبايح

(عن غلام لنا - إلى أن قال - فاذبح شاة سمينة -) انظر الغلام

(عن فضل الهرة والشاة -) انظر السؤر

(عن مسلم ذبح شاة -) انظر الذبايح

(في بيضة النعام شاة -) انظر المحرم

(في الجدال شاة -) انظر المحرم

(في جلد شاة -) انظر الجلود

(في خمس قلاص شاة -) انظر الزكاة

( في خمس قلايص شاة -) انظر الزكاة

(في الدجاج - إلى أن قال - والشاة أربعة عشر يوماً -) انظر الجلال

(في رجل اشترى شاة ثم -)

انظر الاضحية

(في رجل اشترى شاة فامسكها -)

انظر الخيار

(في رجل اشترى شاة لمتعته -)

انظر الاضحية

(في رجل أكل - ) يأتي تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في رجل الخ)

(في السمك - إلى أن قال - والشاة أربعة عشرة -) انظر الجلال

(في شاة تشرب خمراً -) انظر الجلال

( في شاة شربت -) انظر الجلال

(في الشاة اذا طرفت -) انظر الذبايح

ص: 115

«في الشاة عشر(1) أشياء لا تؤكل : الفرث، والدم، والنخاع، والطحال(2) والغدد، والقضيب ، والانثيين ، والرحم، والحيا، والأوداج» (6)

الفقيه ج 3 ص 219ب 96 ح 100.

التهذيب ج 9 ص 74ب 2 ح 51 بتفاوت .

الكافي ج6 ص 254 24 ب7 ح3 بتفاوت.

«في الشاة في كل أربعين شاة ، شاة ، وليس فيما دون الأربعين شییء، ثم ليس فيها شییء حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة، ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة وعشرين(3)، ففيها شاتان، وليس فيها اكثر من شاتین حتى تبلغ مائتين ، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شیاه ، ثم ليس فيها شییء اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فاذا بلغت ثلاثمائة، ففيها مثل ذلك ، ثلاث شیاه ، فاذا زادت واحدة ، ففيها أربع شياه حتى تبلغ اربعمائة : فاذا تمت أربعمائة ، كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول وليس على مادون المائة بعد ذلك شيىء وليس في النیف شییء، وقالا : كل ما لم يحل(4) عليه الحول عند ربه فلاشییء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه» (5) و (6)

الكافي ج3 ص 535 ک13 ب 21 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 25ب7ح 1.

الاستبصار ج2 ص 22ب 9 ح 1.

(في الظبي شاة -) انظر المحرم

«قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لعمته، ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة ؟ قالت : يا رسول الله وما البركة ؟ قال شاة تحلب فانه من كان في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبرکات کلهن» (5)

الكافي ج 6 ص 545 ك27 ب 5 ح 7.

«قضی امیرالمؤمنين عليه السلام في رجل أكل

ص: 116


1- في الكافي والتهذيب (لا يؤكل من الشاة عشرة الخ ) ویأتي تحت عنوانه
2- في الكافي والتهذيب ذكر مكان الطحال إلى آخر الحديث ( العلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة )
3- في التهذيب والاستبصار ( فاذا زادت على عشرين ومائة الخ).
4- في التهذيب (كل ما لا يحول الخ)

هو(1) وأصحاب له شاة فقال : أن أكلمتوها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه : ان ذلك باطل لا شيىء فيه للمواكلة في الطعام(2) ما قل منه وما کثر ومنع غرامته فيه» (5)

التهذيب ج6 ص 290 ب 92 ح 10.

الكافي ج 7 ص 428 ک33 ب 19ح 11.

(كان علي بن الحسين - إلى أن قال - امر بشاة فتذبح وتقطع اعضاؤه -) انظر الافطار

(كل من دان - إلى أن قال - مثله كمثل شاة ضلت عن راعيها -) انظر الامام

(لا تأخذ اكولة والأكولة الكبيرة من الشاة -) انظر الزكاة

«لا تؤكل من الشاة عشرة(3) أشياء : الفرث. والدم والطحال ، والنخاع. والعلباء والغدد. والقضيب . والانثيان والحياء . والمرارة» (9)

الکافی ج6 ص 254 ک24 ب7 ح3.

التهذيب ج 9 ص 74 ب 2 ح 51.

الفقيه ج 3 ص 219ب 96 ح 100 بتفاوت .

(لا تذبح الشاة عند الشاة -)

انظر الذبايح

( لبن الشاة السوداء خیر -) انظر اللبن

( اللبن يكون في ضرع الشاة -)

انظر اللبن

( ليس في الاكيلة - إلى أن قال - ولا شاة لبن -) انظر الزكاة

(ما اقلنا لو اجتمعنا على الشاة -)

انظر المؤمن

«ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة الا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحون» (6)

الکافی ج 6 ص 545 ك27 ب 5 ح 9.

«ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون الا قدسوا في كل يوم مرتين ، قلت : وكيف يقال لهم ؟ قال : يقال لهم : بوركتهم بوركتهم» (5)

الكافي ج 6 ص 544 ك27 ب5 ح5.

«میر امیر المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنها هم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نها هم عن

ص: 117


1- كلمة ( هو ) ليست في الكافي
2- في الكافي (لا شییء في المؤاكلة من الطعام الخ)
3- في الفقيه ( في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الخ ) و تقدم تحت عنوانه

بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي، والقضيب ، فقال له بعض القصابين یا امیرالمؤمنین ما الكبد والطحال الا سواء ؟ فقال له : كذبت يا لكع ایتونی(1)بتورين(2) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد و طحال و تورين من ماء فقال علیه السلام: شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم امر علیه السلام فمرسا(3) في الماء جميعاً فابيضت الكبد ولم ينقص شییء منه، ولم يبيض الطحال و خرج ما فيه كله وصار دماً كله حتى بقي جلد الطحال و عرقه(4) فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم» (غ)

الكافي ج1 ص 253 ک24 ب7 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 74ب 2 ح 50.

( من كان في داره شاة -) انظر البركات

( الميتة ينتفع به إلى أن قال - مر بشاة ميتة -) انظر الميتة

«نعم المال الشاة» (6/م)

الكافي ج 6 ص 544 ك27 ب 5 ح 2.

( الناقة - إلى أن قال - والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها -) انظر الجلال

(وان وقعت شاة -) انظر البئر

(والشاة تربط -) انظر الجلال

(والشاة الجلالة -) انظر الجلال

( يجزي في المتعة شاة -) انظر الهدی

«شاه»

(لا تقبل شهادة صاحب - إلى أن قال - وقتل والله شاه -) انظر الشهادة

«الشاهد»

( اجاز رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شهادة شاهد -)

انظر الشهادة

( اذا شهدت على شهادة - فإنما الشاهد يبطل الحق -) انظر الشهادة

( اذا قال الشاهد -) انظر الحدود

(افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد - ) انظر الحجة

ص: 118


1- في التهذيب ( كذبت يا لكع ائتني الخ ) واللكع أي الأحمق كما في المجمع
2- التور: اناء صغير من صفر او خزف يشرب منه ويتوضأ فيه و يؤكل المجمع
3- قوله فمرسا: مرس أي دلك حتي تتحلل اجزاؤه كما في المجمع
4- في التهذيب ( وصار دماً کله وبقي جلد و عروق الخ)

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام اشتکی عینه - إلى أن قال - وشاهد زور -) انظر العيادة

( أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قضی بشاهد ويمين )

انظر الشهادة

(أن علياً علیه السلام کان اذا أخذ شاهد زور -)

انظر الشهادة

(أوصى الشاهد من أمتي والغائب آن -)

انظر الإجابة

(أوصى الشاهد من أمتي و الغائب منهم)

انظر الرحم

( دخلنا - إلى أن قال - فوجدتم عليه شاهداً -) انظر الكتمان

( شاهد الزورلا -) انظر الشهادة

( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب - ) يأتي في لقمان تحت عنوان ( قال لقمان لابنه اذا الخ)

(عن اختلاف الحديث - إلى أن قال -

فوجدتم له شاهداً من كتاب الله -)

انظر العلم

(عن رجل ترك - إلى أن قال - ان کان الشاهد مرضياً -) انظرالعتق

(عن رجل مات وترك غلاماً - إلى أن قال - ان كان الشاهد - مرضياً - ) انظر العتق

(عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد -) انظر الشهادة

(في رجل هلك وترك غلاما - إلى أن قال - ان كان الشاهد -) انظر العتق

( في شاهد الزور ما -) انظر الشهادة

(قال ابو عبدالله - إلى أن قال - ورأيت الناس يعتدون بشاهد الزور -)

انظر علائم الظهور

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يجيز في الدين -)

انظر الشهادة

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقضي بشاهد -)

انظر الشهادة

(کنت شاهداً عند البيت الحرام -)

انظر القتل

(كنت شاهداً لابن أبي ليلى -)

انظر الوقف

(لا يأب الشاهد أن يجيب -)

انظر الشهادة

(لا ينقضی کلام شاهد -) انظر الشهادة

(وشاهد ومشهود قال الشاهد الجمعة )

انظر الجمعة

(وشاهد و مشهود قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم -)

انظر الحجة

ص: 119

( وكان على علیه السلام اذا أخذ شاهد زور -)

انظر الشهادة

( وليبلغ الشاهد الغائب -)

انظر الجماعة تحت عنوان (صلى علي- الخ)

( هل يجوز للشاهد الذي -)

انظر الشهادة

(يغشى قبر المرأة - إلى أن قال - والنبي صلی الله علیه و اله و سلم شاهد ولم ينكر ذلك -)

انظر القبور

«الشاهدان»

( اذا شهد عند الامام شاهدان -)

انظر الرؤية

(اذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدین )

انظر الطلاق

(ان الله عزوجل أمر في كتابه بالطلاق واكد فيه بشاهدين -) انظر الطلاق

(عن تفريق الشاهدين -) انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته بشاهدين -)

انظر الطلاق

(فرض الله - فليبلغ الشاهد منكم الغائب -) انظر الحجة

(في امرأة شهد عندها شاهدان -)

انظر الشهادة

(في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدین)

انظر الطلاق

( في شاهدین شهدا على -) انظر القرعة

( في شاهدین شهدا عند -)

انظر الشهادة

(کنت - إلى أن قال - هما الشاهدان للانبياء -) انظر القيامة

( ما تقول في رجل أحضر شاهدین -)

انظر الطلاق

(وقضى - إلى أن قال - من يدلني على هذين الشاهدين - ) انظر الحيل في الأحكام

«الشاهر»

( أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - فکان كالشاهر سيفه في سبيل الله -)

انظر المجامعة

( من قرأ انا انزلناه إلى أن قال - كان كالشاهر سيفه -) انظر القرآن

«شاهق»

(أي المال خير - إلى أن قال - بمنزلة رماد على رأس شاهق -) انظر الزراعة

«شاهوية بن عبد الله»(1)

(كتب إلى ابو الحسن علیه السلام في كتاب -)

ص: 120

انظر الحجة

«شاهين»

(الا من أفطر على مسكر أو مشاحن او صاحب شاهين وهو الشطرنج -)

انظر شهر رمضان

(ان الله في كل ليلة - إلى أن قال - وأي شییء صاحب شاهين - ) انظر شهر رمضان

(لا تقبل شهادة صاحب - إلى أن قال - وصاحب الشاهين -) انظر الشهادة

(يغفر الله في شهر رمضان الا -) انظر شهر رمضان

«الشأن»

( اذا كان الرجل من شأنه الحج -)

انظر الحج

( اذا كان لك - إلى أن قال - فان لهما عندك شأناً من الشأن -) انظر الدعاء

(یا ابا یحیی ان لنا في ليالي الجمعة لشأناً)

انظر الحجة

«الشين والباء»

«الشباب»

(اتی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شاب - إلى أن قال -يا معشر الشباب عليكم بالباه -)

انظر التزویج

( بادر بأربع قبل اربع شبابك قبل هرمك -)

انظر الأربعة

( خرجت- إلى أن قال - اما انتم فشباب) انظر الليل

«الشباب شعبة من الجنون» (م)

الفقيه ج 4 ص 272 ب176 ذیل ح 8.

(عن رجل نال من خالته في شبابه -)

انظر التزویج

(عن القرامل التي - إلى أن قال - تزني في شبابها فلما كبرت قادت -)

انظر الماشطة

(كنت اخرج في الحداثة الى المخارجة مع شباب -) انظر الدية

(ما يمنع ابن أبي سماك ان، يخرج شباب الشيعة -) انظر السلطان

( مثل الحريص - إلى أن قال - شبابك فيما ابليته -) انظر الدنيا

(يا معشر الشباب عليكم بالباه -)

انظر الصوم

(یشب الصبي كل سنة - ) انظر الصبیان

ص: 121

«شباط»

(تزول الشمس - إلى أن قال - في النصف من شباط -) انظر الشمس

«الشباك»

(عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك -) انظر السمك

(عن صيد المجوسي للحيتان حین يضربون عليها بالشباك -) انظر السمك

«الشبان»

(ان لنا فتیات و شباناً -) انظر الصوم

«الشبر»

( اذا قمت في الصلاة فلا تلصق - إلى أن قال - تجعل بينها قدر شبر -) انظر الصلاة

( اذا كان بينهما قدر شبر صلت -)

انظر الصلاة

(اشترى الزرع فقال اذا كان قدر شبر-) انظر الزرع

(ان الى جانب داری - إلى أن قال - من أخذ شبراً من الارض بغير حق -)

انظر الارض

(ان قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع شبراً -)

انظر القبور

(ترید اريك قميص علي - إلى أن قال - هو اثنا عشر شبراً -) انظر القميص

( رأيت قميص علي - إلى أن قال - اثنا عشر شبراً -) انظر القميص

(عن الرجل والمرأة يصليان - بينهما شبر او ذراع -) انظر الصلاة

(عن الرجل يصلي في زاوية - إلى أن قال - فان كان بينهما شبر جزاءه -)

انظر الصلاة

(عن صلاة الظهر - إلى أن قال - هذا شبر )

انظر الظهر

(في الرجل والمرأة -إلى أن قال - بینهما شبر أو ذراع -) انظر الصلاة

(من فارق جماعة المسلمين قيد شیر) انظر الحجة

«الشبع»

« اذا شبع البطن طغی»(5)

الكافي ج 6 ص 270 ک24 ب 21 ح 10.

الفقيه ج3 ص 225 ب97 ذیل ح23 بتفاوت.

( اذا قمت إلى الصلاة - إلى أن قال - فلا يأت بها شبعاً -) انظر الصلاة

( اربع لايشبعن -) انظر الأربعة

( الأكل على الشبع -) انظر الأكل

ص: 122

«أن البطن اذا شبع طغى» (6)

الفقيه ج3 ص 225ب97 ذیل ح 23.

الكافي ج 6 ص 270 ک24 ب 21 ح 10 بتفاوت.

( اني اكلت خبيصا حتى شبعت -)

انظر المحرم

( دخلت على - إلى أن قال - لا والله ما شبع من خبز البر ثلاثة ايام -) انظر الزهد

( عرضت علي - لا ولكن أشبع يوماً -)

انظر الزهد

«الشبعان»

( ما آمن بي من بات شبعان -)

انظر الجار

«الشبق»

*«الشبق»(1)

(عن رجل يكون معه أهله - إلى أن قال ء الا أن يكون شبقاً -) انظر المجامعة

(عن الرجل يكون معه - إلى أن قال - ان الشبق يخاف على نفسه -) انظر المجامعة

(فان كان الرجل شبقا وقد طهرت -)

انظر المجامعة

(في المرأة ينقطع - إلى أن قال - اذا أصاب زوجها شبق -) انظر الحيض

( ما تقول في الصائم - إلى أن قال - انك لشبق یا ابا حازم -) انظر الصوم

( المرأة ينقطع - إلى أن قال - أن أصاب زوجها شبق -) انظر الحيض

(یا رسول الله ليس عندي طول - فذهب ما به من الشبق -) انظر النكاح

«الشبك»

( دخل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح -) انظر المريض

«الشبكة»

( اذا ضرب صاحب الشبكة -)

انظر السمك

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام نهى ان يشترى شبكة-)

انظر البيع

(في رجل نصب شبكة -) انظر السمك

( في الرجل یرمی صیداً - إلى أن قال - هو بمنزلة رجل نصب شبكة -) انظر الحرم

(في الرجل ينصب شبكة -)

انظر السمك

«الشبه»

( اقبل امیرالمؤمنین - إلى أن قال - كيف

ص: 123


1- الشبق : شدة الميل على الجماع (المجمع)

يشبه ولده الأعمام -) انظر الحجة

(ألا أخبركم بأبعد كم مني شبهاً -)

انظر اصول الكفر

( ان ضرب رجل رجلاً - إلى أن قال - فهو شبه العمد -) انظر القتل

(ان في صاحب هذا الأمر شبهاً -)

انظر الحجة

( بینا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - ان فيك شبهاً -) انظر علی بن ابی طالب عليه السلام

(عن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال -) انظر الولد

(عن الرجل هل يجوز - إلى أن قال - وبين يديه مجمرة شبه -) انظر الصلاة

( في الحرصة شبه الخدش -)

انظر الدية

(في الرجل يصلي وبين - إلى أن قال - مجمرة شبه-) انظر الصلاة

(في الذي يشبه الجراد -)

انظر الجراد

( قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الخطاء شبه العمد -) انظر الدية

(ما سمعت مني يشبه قول الناس -)

انظر التقية

«شبه بن عقال»(1)

( بلغني انك تزعم -) انظر الطلاق

«الشبهات»

(ادر أوا الحدود بالشبهات -)

انظر الحدود

(ان الكذاب يهلك بالبينات ويهلك اتباعه بالشبهات -) انظر الكذب

( حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك -) انظر الحلال

(عن أشياء - إلى أن قال - واذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام -) انظر السلطان

( فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات - ) تقدم في الحكومة تحت عنوان (في رجلين اختار الخ)

(كتب - إلى أن قال - وجانب شبهاتها -)

انظر الدنيا

«الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (6)

التهذيب ج6 ص 303ب 92 ذیل ح 52.

التهذيب ج 7 ص 474 ب 41 ذیل ح 112 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص6 ب 9 ذیل حدیث 2 بتفاوت .

ص: 124

«الشبهة»

( انا في شبهة من هذه الوصية -)

انظر الوصية تحت عنوان (كتب اليه - الخ)

( جعلت فداك - الى أن قال - لم يجعل خلقه في شبهة من هذا -) انظر الفجر

«الشبهة على أربع شعب: اعجاب(1) بالزينة، وتسويل النفس ، وتأول العوج وليس الحق بالباطل، وذلك بان الزينة تصدف عن البينة ، وان تسويل النفس تقحم على الشهوة، وان العوج يميل بصاحبه میلاً عظيماً وان اللبس ظلمات بعضها فوق بعض ، فذلك الكفر ودعائمه وشعبه» (1)

الكافي ج 2 ص 393ك 5 ب 167 ذیل ح 1.

(لا تجامعوا في النكاح على الشبهة -)

انظر النكاح

( من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة -) انظر العلم

«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (5 - م)

التهذيب ج 7 ص 474 ب 41 ذیل ح 112.

التهذيب ج6 ص 303 ب 92 ذیل ح 52 بتفاوت.

الكافي ج 1 ص ک250ب 16 ح 9 بتفاوت .

( الوقوف عند الشبهة - إلى أن قال - وتركك حديثاً -) انظر العلم

«شبيب»

(عن الشطرنج و عن لعبة شبيب -)

انظر القمار

«الشبيه»

( أن رجلاً أتی جعفراً علیه السلام شبيها بالمستنصح -) انظر العقار

( ان الله عزوجل يلتفت إلى أن قال - شبيهاً بالمعتذر -) انظر الفقراء

(ما تقول في المستضعفين فقال لي شبيهاً -) انظر المستضعف

«الشين والتاء»

«شتی»

( ان امیرالمؤمنين عليه السلام مر ذات يوم على

ص: 125


1- يأتي تمام الحديث في الكفر تحت عنوان ( بني الكفر علی الخ)

ناس شتی -) انظر النعمة

(ما يقول - إلى أن قال - في رجل کانت له امهات اولاد شتی -) انظر الرضاع

«الشتآء»

( انما نمكث في الشتاء -) انظر الصوم

(أي شییء تطعم عيالك في الشتاء -)

انظر المثلثة

(خرج ابوالحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء -) انظر الحدود

( الصوم في الشتاء -) انظر الصوم

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يستحب اذا دخل واذا خرج في الشتاء -) انظر الجمعة

(كان على بن الحسين عليه السلام يلبس في الشتاء -) انظر الخز

(لا يسخن الماء - إلا أن يكون شتاءاً بارداً -) انظر الميت

(ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء -) انظر العيال

«الشتر»

*«الشتر»(1)

( عرضت هذه الرواية - إلى أن قال - ان اصيب شفر العين الأعلى فشتر -)

انظر الدية

( وقضى في شفر العين الأعلى أن أصيب فشتر -) انظر الدية

«الشتم»

*«الشتم»(2)

(أخبرني أخي - إلى أن قال - فالواجب عليه أن يقتل من شتمني -) انظر الحدود

( اذا كانت لك الى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه -) انظر الحاجة

«أن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول الى يسارك فاعتذر اليك فاقبل عذره» (7)

روضة الكافي ج 8 ص 153 ذیل ح 141.

(أي شییء تقول في رجل سمعته يشتم علياً -) انظر الحدود

( زاملت - إلى أن قال - وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امیرالمؤمنین علیه السلام-)

انظر الدية

( شتم رجل على عهد -) انظر الحدود

( عمن شتم رسول الله -) انظر الحدود

(عن رجل شتم -) انظر الحدود

( ما من عبد صائم يشتم -) انظر الصوم

( ما من عبد صالح يشتم -) انظر الصوم

ص: 126


1- الشتر : الانقطاع وانقلاب جفن العين من أعلى وأسفل کما يستفاد من اللغة
2- تقدم في السب ما يناسب المقام

«من تعرض للناس يشتم وهو يعلم انهم لا يتركونه فذلك الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له» (1/م)

الكافي ج 2 ص 324 ك5 ب 131 ذیل ح3.

«من سفه على الناس شتم» (1/5)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح 4.

«الشين والثاء»

«شثن»

*«شثن»(1)

(صف لي نبي الله - إلى أن قال - شثن الأطراف -) انظر محمد صلی الله علیه و اله و سلم

«الشين والجيم»

«الشج»

يأتي في الشجاع

«الشجاج»

*«الشجاج»(2)

(عن رجل شج رجلاً -) انظر الدية

(في رجل شج رجلاً -) انظر الدية

(في رجل شج عبداً -) انظر الدية

(في عبد شج رجلاً -) انظر الدية

(كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم وقع عن فرس فشج -)

انظر الجماعة

«الشجاع»

(ان ابن ابی طالب علیه السلام رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب - ) تقدم في الجهاد تحت عنوان ( اما بعد الخ)

( المؤمن رحمة - إلى أن قال - سلط الله عليه شجاعاً ينهش ابهامه -)

انظر قضاء حاجة المؤمن

( من أتاه اخوه المؤمن في حاجة إلى

ص: 127


1- شثن أي خشن و غلظ كما يستفاد من المجمع والمنجد
2- في الفقيه ج 4 ص 123 قال قال الأصمعي: اول الشجاج الحارضة وهي التي تحرص الجلد يعني تشققه ومنه قيل: حرص القصار الثوب أي -، شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ومنه قيل: في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي يخرج منها فراش العظام، و فراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة - ويتبعهم منها فراش الحواجب ، ثم المأمونة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.

أن قال - سلط الله علیه شجاعاً من نار -)

انظر قضاء حاجة المؤمن

«الشجاعة»

«اشجع الناس من غلب هواه» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 282ب 176 ذیل ح16.

( بعث عبدالله - انا اشجع منك -)

انظر الاحتجاج

«الشجاعة في أهل خراسان والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم» (6)

الفقيه ج 3 ص 303ب 144 ح33.

( الشيب في - إلى أن قال - وفي الذوائب شجاعة -) انظر الشيبة

(نحن في العلم والشجاعة سواء -)

انظر الحجة

«الشجر»

(أقبل أبو جعفر - إلى أن قال - كما يعلو شجرها على كل شجر -) انظر الكبائر

(اما تعلم - إلى أن قال - كما يتحات ورق الشجر -) انظر المصافحة

( أما علمت - إلى أن قال - كما يتحات الورق عن الشجر -) انظر المصافحة

(ان العرب - إلى أن قال - يأخذون من لحاء شجر الحرم -) انظر الحرم

( ان الله لا يوصف - إلى أن قال - كما يتحات الورق عن الشجر -)

انظر المصافحة

( أن الله لا يقدر - إلى أن قال - كما تتحات الريح الشديدة الورق عن الشجر -) انظر المصافحة

( ان المؤمن - إلى أن قال - كما يتحات الورق من الشجر -) انظر المصافحة

(ان المؤمنين - إلى أن قال - كما يتحات الورق من الشجر -) انظر المصافحة

(ان المؤمنين - إلى أن قال - كما يتساقط الورق من الشجر -)

انظر المصافحة

( اولئك الذين - إلى أن قال - حتى يحكمون فيما بينهم -) انظر الحجة

( الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها - )

انظر مكة

(زاملت ابا جعفر - إلى أن قال - كما يتحات الورق عن الشجر -)

انظر المصافحة

(زاملت ابا جعفر - إلى أن قال - كما

ص: 128

يتناثر الورق من الشجر -) انظر المصافحة

(سألتني امرأة-إلى أن قال - ان الله لم يضرب الامثال للشجر -) انظر الحدود

( عليكم بألبان البقر فانها تخلط مع كل الشجر -) انظر اللبن

(عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها -) انظر مكة

(عن شجر الغضاة -) انظر الزكاة

(عن ورق الشجر -) انظر البيع

(في ثمر الشجر لا بأس -) انظر الثمرة

(في رجل باع بستاناً له فيه شجر -)

انظر البستان

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - ولا تقطعوا شجراً -) انظر السرية

(كان المسلمون - إلى أن قال - ومروا بمكان كثير الشجر -) انظر المصافحة

(لا تنزع من شجر مكة -) انظر مكة

(لا ينزع من شجر مكة -) انظر مكة

(لقى النبي صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - كما يتحات ورق الشجر -) انظر المصافحة

(ما أكل الورق والشجر -) انظر الصلاة

( ما من مسلم - إلى أن قال - كما يتناثر الورق من الشجر -) انظر المصافحة

( من غرس شجراً أو -) انظر الارض

( من غرس شجراً بديا -) انظر الارض

( من غرس شجراً ندیا -) انظر الأرض

«الشجرة»

( اذا صليت عند الشجرة -) انظر التلبية

( اذا كان في دار الرجل شجرة -)

انظر الحرم

(اذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة -) انظر التروية

( الله نور السماوات - إلى أن قال - توقد من شجرة -) انظر الحجة

(ان آدم لما اكل من الشجرة دب ذلك في عروقه ) يأتي في الغسل تحت عنوان (جاء نفر الخ)

(ان في الجنة لشجرة -) انظر المؤمن

( ان الله عهد الى آدم أن لا يقرب هذه الشجرة ) انظر الحجة

(أن من قلع شجرة -) انظر الحرم

( أنا أهل البيت شجرة -) انظر الحجة

(انا نروی - إلى أن قال - بثيابه الى الشجرة -) انظر الاحرام

( أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة -)

انظر الاحرام

ص: 129

( أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة -) انظر الاحرام

( جاء نفر من اليهود - إلى أن قال - ان آدم لما اكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين -) انظر الصوم

(خرجت مع أبي عبدالله حتى أتينا الشجرة -) انظر السفر

( ذكر ابو الخطاب - إلى أن قال - صلی المغرب بالشجرة -) انظر المغرب

( رجل دخل مسجد الشجرة -)

انظر الاحرام

(شجرة اصلها -) انظر الحرم

(طوبی شجرة في الجنة أصلها في دار النبي صلی الله علیه و اله و سلم - ) يأتي في المؤمن تحت عنوان (ان لاهل الدین علامات الخ)

(عن التهيوء - إلى أن قال - مسجد الشجرة -) انظر الاحرام

(عن شجرة أصلها في الحرم -)

انظر الحرم

(عن قطع الشجرة قال : لا باس» (6)

الكافي ج 5 ص 264 ك17 ب126 ذیل ح8.

( عن النساء - إلى أن قال - فاذا وردن الشجرة -) انظر الحج

(في رجل أبصر - إلى أن قال - حتى وقع على شجرة -) انظر الصيد

(في رجل دخل مسجد الشجرة - ) تقدم في الاحرام تحت عنوان ( رجل دخل الخ)

(في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة -) انظر الاحرام

( في رجل صلى في مسجد الشجرة -)

انظر الاحرام

(في الشجرة يقلعها -) انظر الحرم

(فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة)

انظر الاحرام

(كان لي ابن عم - إلى أن قال - اذهب الى تلك الشجرة -) انظر الحجة

(کره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة -) انظر الحدث

(كشجرة طيبة -) انظر الحجة

(كنت مع - إلى أن قال - فمررنا على رجل في أصل شجرة -) انظر السقي

(لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة -) انظر الاحرام

( المؤمن كمثل شجرة لا يتحات -)

انظر المؤمن

( من اقام بالمدينة - إلى أن قال - يحرم

ص: 130

من الشجرة -) انظر الاحرام

(من أين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة)

انظر الاحرام

( من قال لا اله الا الله غرست له شجرة )

انظر التهليل

(نهى أن يبول احد تحت شجرة مثمرة -)

انظر البول

(وانما أحرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من الشجرة)

انظر الاحرام

(یا خیثمة نحن شجرة النبوة -)

انظر الحجة

(یا علاء هل تدري ما اول شجرة -)

انظر التمر

(یا عیسی ما اكثر - إلى أن قال - فلا يغرنك حسن الشجرة حتى -)

انظر عیسی بن مریم

(ينبغي للمؤمنين اذا توارى أحدهما عن صاحبه بشجرة -) انظر المصاحبة

«شجرة النبوة»

(أنا أهل البيت شجرة النبوة -)

انظر الحجة

(ما ينقم الناس منا فنحن والله شجرة النبوة - ) انظر الحجة

( يا خيثمة نحن شجرة النبوة -)

انظر الحجة

«الشجة»

( دية الشجة -) انظر الدية

( عن رجل ضرب رجلا بعمود - إلى أن قال - فما ترى عليه في الشجة شيئاً -)

انظر الدية

(عن الشجة المأمونة -) انظر الدية

(عن المحرم يكون به شجة -)

انظر المحرم

«الشين والحاء»

«الشح»

(أتدري - إلى أن قال - الشح اشد -)

انظر البخل

(اتی امیرالمؤمنین - إلى أن قال - اذا شح منع الزكاة -) انظر البخل

(تدری - إلى أن قال - الشح اشد من البخل -) انظر البخل

( دخل سفيان - إلى أن قال - ومن يوق شح نفسه فأولئك -) انظر سفيان الثوری

( ما محق الاسلام محق الشح شیء -)

انظر البخل

ص: 131

«الشحام»

(خرج الحسن بن على علیه السلام الى مكة -)

انظر الحجة

«الشحم»

(اكان رسول الله - إلى أن قال - اذا طال شعره کان إلى شحمة أذنه -) انظر الشعر

(ان علياً علیه السلام قضى في شحمة الأذن -)

انظر الدية

( ان الله ملكابين شحمة أذنه -)

انظر الملائكة

( انه جعل - إلى أن قال - وفي شحمة الاذن -) انظر الدية

( انه قضى في شحمة الأذن -)

انظر الدية

( السمك الطری پذیب شحم العين -)

انظر السمك

«الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي ؟ قال : هي شحمة البقر وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك» (6)

الكافي ج 6 ص 311 ك24 ب58 ح6

« من ادخل جوفه(1) لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء» (7)

الفقيه ج 3 ص 222ب 96 ذیل ح 119.

الكافي ج 6 ص 311ك 24 ب58 ذیل ح4.

( من أدخل في جوفه -) تقدم تحت عنوان ( من ادخل جوفه الخ)

«من اكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء» (6)

الكافي ج6 ص 311ك 24 ب58 ح 5.

«الشحمة»

انظر الشحم

«الشحناء»

( ما كاد - إلى أن قال - اتق شحناء الرجال -) انظر المراء

«الشحيح»

(أتدري من الشحيح -) انظر البخل

( ان امیرالمؤمنين عليه السلام سمع رجلاً يقول ان الشحيح -) انظر البخل

( تدري ما الشحيح -) انظر البخل

«الشين والخاء»

«الشخص»

(اذا جمع الله الأولين والآخرين اذا هم

ص: 132


1- في الكافي ( من ادخل في جوفه الخ).

بشخص-» انظر قرآن

( اذا رأيت المؤمن قد شخص -)

انظر المؤمن

( إذا رأيت الميت قد شخص -)

انظر الاحتضار

(اذا وضع الميت في قبره مثل له شخص)

انظر القبور

( اشخص - يشخص - ) انظر طلب الرزق

( الخلف - إلى أن قال - انكم لا ترون شخصه -) انظر الحجة

(فان الشخص الواحد في الغلاة مريب-) يأتي في لقمان تحت عنوان (قال لقمان لابنه اذا الخ)

( لما قبض رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم جائت - إلى أن قال - لا يرون شخصه -) انظر المصيبة

(لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جائهم - إلى أن قال - ولم نر الشخص -) انظر المصيبة

(لما مات النبي صلی الله علیه و اله و سلم سمعوا صوتاً ولم پروا شخصاً -) انظر المصيبة

«الشخوص»

( اذا أردت الشخوص -) انظر الأعياد

«الشين والدال»

«الشد»

( أن الصوم يشد علي -) انظر الصوم

( انه يشد علی کشف -) انظر المحرم

( الزبيب الطافي يشد -) انظر الزبيب

( الزبيب يشد العصب -) انظر الزبيب

(شد علي على بطنه -)

انظر على بن أبي طالب علیه السلام

(عن المحرم يشد -) انظر المحرم

(في رجل شد على رجل -) انظر القتل

(كان أبي علیه السلام يشدّ -) انظر النفقة

(كان أبي يقول يشدّ -) انظر النفقة

(لا تشد الرحال الا الى ثلاثة -)

انظر المساجد

( المحرم يشدً -) انظر المحرم

«الشدائد»

(كنا في - والشدائد بیدي -)

انظر التوكل

«الشدخ»

(عن رجل وطیء بيض القطاة فشدخه -)

انظر المحرم

(عن محرم وطيء بيض القطاة فشد خه)

انظر المحرم

ص: 133

(عن محرم وطيء بيض نعام فشدخها -)

انظر المحرم

«الشدق»

(ان آية المؤمن - إلى أن قال - الكافر تخرج روحه سلا من شدقه - انظر المؤمن

( ما يجيء - إلى أن قال - مائلا شدقه -)

انظر المكر

«الشدة»

( اذا نزلت بالرجل النازلة او الشدة -)

انظر الصوم

(ان اهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة -) انظر المؤمن

( ان الله ليرحم الرجل لشدة حبه)

انظر الولد

(ان النواويس شكت الى الله عزوجل شدة -) انظر القضاة

(جاء رجل - إلى أن قال - لقيت شدة من وسوسة -) انظر الدعاء

( ذكرنا انکساف القمر وما يلقي الناسمن شدته -) انظر الكسوف

( ذكروا عنده انکساف القمر وما يلقى الناس من شدته -) انظر الكسوف

«مع كل شدة رخاء ومع كل أكلة غصص»(1)

الفقيه ج 4 ص 279ب 176 ذیل ح 10.

( من سره أن يستجاب له في الشدة-) انظر الدعاء

( من صام لله يوماً في شدة الحر -)

انظر الصوم

«الشديد»

(أدخل المسجد في اليوم الشديد -) انظر السجود

(دخلنا - إلى أن قال - ليقو شدیدكم ضعيفكم -) انظر الكتمان

( رجل له ثمانمائة - إلى أن قال - وهو يقوتهم فيها قوتاً شدیداً -) انظر الزكاة

(رجل مات - إلى أن قال - اضر بهم ذلك ضرراً شديداً -) انظر الزكاة

( رجل من مواليك - امر الفرج شدید -)

انظر الطلاق

( الرجل يشتري الجارية - إلى أن قال - امرها شديد -) انظرالاشتراء

«الشديد من غلب على نفسه» (6)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8

(عن رجل به بطن شدید -) انظر مكة

(عن رجل عنده - إلى أن قال - أمرها

ص: 134

شدید -) انظر الطلاق

(عن رجل كان - إلى أن قال - وذكر انه كان وجعاً شديد الوجع -) انظر الغسل

(عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض - إلى أن قال - ان ذا الأمر شديد - ) انظر العدة

(عن الرجل يصلي في حر شديد)

انظر الصلاة

(عن الرجل يعرض له المرض الشديد) انظر الاحرام

(عن مسلم قتل ذمي قال فقال هذا شيىء شدید -) انظر الدية

(في رجل اشترى جارية لم يكن - إلى أن قال - أمرها شديد -) انظر الاستبراء

(في الرجل يقتل ابنه - إلى أن قال - يضرب ضرباً شديداً -) انظر القتل

(كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم مؤمن فقير شديد الحاجة -) انظر التجارة

(کتب علیکم - إلى أن قال - ولكن يضرب ضرباً شديداً -) انظر القتل

(لا يقتل حر - إلى أن قال - ويضرب ضرباً شديداً -) انظر القتل

(لا يقتل الحر بالعبد - إلى أن قال - وضرب ضرباً شديداً -) انظر القتل

( مرضت بالمدينة مرضاً شديداً -)

انظر الدعاء

( مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً)

انظر الحاجة

«الشديد»

( اذا نزلت برجل نازلة أو شديدة -)

انظر الدعاء

(أصابتني ضيقة شديدة -) انظر الحاجة

(ان ولي علي - إلى أن قال - ولا نزلت برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شديدة الا وجهه فيها -)

انظر على بن أبي طالب علیه السلام

( انه دخل عليه - إلى أن قال - اصابتني حاجة شديدة -) انظر الفقراء

( الذنوب كلها شديدة -) انظر الذنب

(عن القنوت فکتب الي اذا كانت ضرورة شديدة -) انظر القنوت

(كانت في زمن - إلى أن قال -کانت شديدة الحب للرجال -) انظر القتل

«الشين والراء»

«الشر»

( اذا اصبحت فقل اللهم اني أعوذ بك من شر -) انظر الدعاء

ص: 135

( اذا خلق الله العبد - إلى أن قال - يحب الله الیه الشر -) انظر القسوة

(الا اخبركم بشر نسائكم - ) انظر النسآء

«ألا أنبئكم بشر الناس ؟ قالوا: بلی یا رسول الله قال : من ابغض الناس وابغضه الناس ، ثم قال : ألا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا: بلی یا رسول الله قال : الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة، ولا يغفر ذنباً ثم قال : ألا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : بلی یا رسول الله قال : من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 285ب 176 ذیل ح 34.

(ألا أنبئكم بشر الناس قالوا بلی یا رسول الله قال من سافر وحده - ) انظر السفر

( اما انه شر عليكم أن تقولوا بشییء مالم تسمعوه منا - ) تقدم في الحجةتحت عنوان ( ما تقولون الخ)

( أن أعجل الشر عقوبة البغي -)

انظر البغي

(ان خيراً فخيراً وان شراً فشراً - ) يأتي في المؤمن تحت عنوان ( ينبغي للمؤمن أن يخاف الخ)

(أن رسول الله - من شر ما يحدث بالليل والنهار -) انظر الوقوف

( ان شر البقاع -) انظر القضاة

( أن صاحب الشر يعدی -) انظر العشرة

(ان كان شراً فشر وان كان خيراً فخير -) تقدم في الحجة تحت عنوان ( لما اوصى ابو ابراهيم الخ)

( ان الله ثقل - إلى أن قال – وان الله خفف الشر -) انظر الخير

(ان الله عزوجل جعل للشر اقفالاً -)

انظر الكذب

(ان الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب -) يأتي في الغسل تحتعنوان ( لا تغتسل من البئر التي الخ)

(أن من شر عبادالله -) انظر البذاء

«أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، بينا هو ذات يوم عند عائشة اذا استأذن عليه رجل فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: بئس اخو العشيرة، فقامت عائشة فدخلت البيت واذن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل، فلما دخل أقبل عليه بوجهه وبشره [ اليه] يحدثه حتى اذا فرغ وخرج من عنده قالت عائشة : یا رسول الله بينا أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته اذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنذ ذلك : ان،

ص: 136

من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه» (6)

الكافي ج 2 ص 326ك5 ب 132 ح 1.

(ان الندم على الشر -) انظر الذنب

( انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر -) انظر القسامة

( اهل الشام شر من اهل الروم -)

انظر الشام

«باين أهل الشر ومن يصدك عن ذکر الله عزوجل وذكر الموت بالأباطيبل المزخرفة والأراجيف الملفقة تبن منهم» (1)

الفقيه ج 4 ص 275ب 176 ذیل ح10.

(جاء أعرابي من بني عامر الى الني صلی الله علیه و اله و سلم فسأله عن شر بقاع الأرض -) انظر السوق

(خطب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - الا أخبركم بمن هو شر من ذلك - )

انظر اصول الكفر

( السلاح موضوع - إلى أن قال - لو وضع عند شر خلق الله -) انظر الحجة

(شر امتك الذين يبيعون الناس - )

انظر الناس

« شر الأمور محدثاتها» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 81 ذیل ح 39.

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

(شر بئر في النار -) انظر برهوت

«شر الرواية رواية الكذب» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

روضة الكافي ج8 ص 81 ذیل ح 39.

«شر اللاوي(1) الكذب» (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 81 ذیل ح 39.

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

(شر العمى عمى القلب -) انظر القلب

«شر الكسب(2) کسب الربا» (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 82 ذیل ح 39.

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

الفقيه ج 4 ص 272 ب176 ذیل ح 8

( شر ماء على وجه الأرض -)

انظر برهوت

«شر المأكل أكل مال اليتيم» (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 82 ذیل ح 39.

الفقيه ج 2 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

ص: 137


1- الروي : من الرواية كما تقدم عن الفقيه
2- في موضع من الفقيه ( شر المكاسب الخ)

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

«شر المكاسب(1) کسب الربا» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

روضة الكافي ج8 ص 82 ذیل ح 39.

«شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم» (6/م)

الكافي ج 2 ص 326 ك5 ب 132 ح 2.

«شر الناس من اتهم الله في قضائه» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 263ب 176 ذیل ح 4.

«شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه، وروى شره(2)» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 255ب 176 ذیل ح 1.

الكافي ج 2 ص 327 ك5 ب 132 ح 4 بتفاوت.

«شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 255ب 176 ذیل ح 1.

«شر الناس من باع الناس» (6)

الكافي ج 5 ص 114 ک17 ب33 ذیل ح4 .

التهذيب ج6 ص 362 ب93 ذیل ح 158.

الاستبصار ج3 ص 63ب 37 ذیل ح1.

«شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم» (م)

الکافی ج 2 ص 327 ك5 ب 132 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 255 ب176 ذیل ح1 بتفاوت.

«شر الندامة ندامة يوم القيامة» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

روضة الكافي ج8 ص 82 ذیل ح 39.

(شر اليهود -) انظر برهوت

( عندی سلاح - إلى أن قال - لو وضع عند شر خلق الله -) انظر الحجة

«فأي صاحب لك شر؟ قال : المزین لك معصية الله عزوجل» (1)

الفقيه ج 4 ص 274ب 176 ذیل ح9.

«لا تحقروا شيئاً من الشر وان صغر في أعينكم» (6/م)

ص: 138


1- في الروضة وموضع من الفقيه ( شر الكسب الخ)
2- قوله: (وروى الخ) يأتي الرواية تحت عنوان (شر الناس يوم القيامة الخ)

الفقيه ج 4 ص 11 ب 1 ذیل ح1.

(لو اعطيناكم كلما تريدون کان شراً لكم ) يأتي في الكتمان تحت عنوان ( سألت أبا الحسن الخ)

«ما شر بشر بعده الجنة» (1)

روضة الكافي ج8 ص 24 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 279ب 176 ذیل ح10.

الفقيه ج 4 ص 291ب 176 ذیل ح 56.

«من خاف الناس لسانه فهو في النار» (6)

الكافي ج 2 ص 327 ك5 ب 132 ح3.

الفقيه ج 4 ص 256ب 176 ذیل ح 1.

«من كان غده شر یومیه فهو محروم» (7-1)

الفقيه ج 4 ص 273ب 176 ذیل ح 9.

«من لا يدع وهو محمود يدع وهو مذموم» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح 4.

( من لم يعرف الخير من الشر -)

انظر الخير

«من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به» (6)

الكافي ج 2 ص 334 ك5 ب136 ذیل ح 22.

«ورأيت الشر ظاهراً لا ينهى عنه ويعذر اصحابه» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 38 ذیل ح 7.

«ورأيت الشرقد ظهر والسعي بالنميمة» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 40 ذیل ح 7.

«ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة اكثر مما كان» (6)

روضة الكافي ج8 ص 40 ذیل ح 7.

«الشراء»

( انه كان اذا اراد شراء العبد -)

انظر الاستخارة

( انه يكره شراء ما لم ير -) انظر البيع

( انهم سألوا عن شراء اللحم -) انظر اللحوم

(أيحل شراء الزرع -) انظر الزرع

( الرجل ينظر الى الجارية يريد شراها -)

انظر الجارية

( سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها -) انظر الارض

( شراء الحنطة -) انظر الحنطة

(عن بيع المصاحف وشرائها -)

انظر القرآن

ص: 139

( عن شراء ارض أهل الذمة -)

انظر الارض

( عن شراء ارض الدهاقین -)

انظر الأرض

( عن شراء أرض الذمة -) انظر الأرض

( عن شراء ارضهم -) انظر الارض

( عن شراء الأرض -) انظر الارض

( عن شراء الأرضين -) انظر الأرض

( عن شراء جارية لها -) انظر الجارية

(عن شراء الخيانة -) انظر البيع

(عن شراء الذهب بترابه -) انظر الذهب

(عن شراء الذهب فيه -) انظر الصرف

( عن شراء الطعام -) انظر البيع

( عن شراء الفضة -) انظر الصرف

( عن شراء القصيل -) انظر الزرع

( عن شراء القماری -) انظر الحرم

( عن شراء اللحم -) انظر اللحوم

( عن شراء المصاحف -) انظر القرآن

( عن شراء مملوكي -) انظر المملوك

( عن شراء النخل فقال -) انظر النخل

( عن شراء النخل والكرم -) انظر الثمرة

(عن الشراء في ارض اليهود - ) تقدم في الارض تحت عنوان (عن الشراء من ارض اليهود الخ)

( عن الشراء من أرض الجزية -)

انظر الارض

(عن الشراء من ارض ، اليهود -)

انظر الارض

(عن غلام لی کنت آذنت له في الشراء)

انظر الدين

(عن القيم لليتامى في الشراء -)

انظر القيم

(في شراء الأجمة -) انظر السمك

( في شراء الثمرة -) انظر الثمرة

( في شراء الروميات -) انظر البيع

( قوم اشتركوا في شراء جارية -)

انظر الحدود

(كان أذن لغلام له في الشراء -)

انظر الدين

(كان مولای ابوالحسن عليه السلام اذا امر بشراء البقل -) انظر الجرجير

(كيف ترى في شراء -) انظر الارض

(لا بأس بشراء جرار الماء - ) تقدم في الخبز تحت عنوان ( لا بأس باستقراض الخ)

(لا يصلح شراء السرقة -) انظر البيع

(ليس له الا الشراء والبيع الاول ان شاء

ص: 140

الله - )يأتي في المضاربة تحت عنوان (في رجل اشترى الخ)

( ما تقول في شراء الخمسمائة )

(مالك لاتدخل مع علي في شراء الطعام )

انظر السلطان

(یا ابا الصباح شراء الدقيق ذل -)

انظر الحنطة

«الشرائط»

أخبرني عن الدعاء - إلى أن قال - ما وضعنا من شرائط الله -) انظر الجهاد

(كتبت الى ابي الحسن موسی - إلى أن قال - وادع الی شرائط الله -) انظر الحجة

«الشراب»

(ان الله عزوجل جعل للشر اقفالاً وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب - )انظر الكذب

( انه اتی علی بن الحسین علیه السلام ليلة قبض فيها بشراب -) انظر علی بن الحسين علیه السلام

( انه منع مما يسكر من الشراب - )

انظر الخمر

«انی اصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوني صنعتها فأصنعها لهم ؟ فقال : اصنعها وادفعها اليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسکرا» (6)

التهذيب ج 9 ص 127 ب 2ح283.

(بئس الشراب وليكن - ) يأتي في النبيذ تحت عنوان ( عن النبيذ فقال الخ)

الرجل يشرب الخمر قال بئس الشراب)

انظر الخمر

«شكوت إلى أبي عبدالله علیه السلام بعض الوجع وقلت : أن الطبيب وصف لي شراباً آخذ الزبيب واصب عليه الماء للواحد اثنين ، ثم اصب عليه العسل ، ثم اطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال : اليس حلواً قلت : بلى قال : اشربه ولم أخبره كم العسل»

الكافي ج1 ص 426 ك25 ب 31 ح 4.

قد «شكوت إلى أبي عبدالله علیه السلام قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائي الطعام فقال لي : لم لا تتخذ نبيذاً؟!!! نشربه نحن وهو يمرىء الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك ، فقال لي : تأخذ صاعاً من زبيب فتنقی حبه وما فيه ثم تغسل بالماء غسلا ًجيداً ثم تنقه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة ايام بلياليها، وفي الصيف يوماً وليلة فاذا أتى عليه ذلك القدر صفيته

ص: 141

وأخذت صفوته وجعلته في اناء وأخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخاً رفيقاً حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلاً وخولنجا، ودار صيني ، والزعفران ، وقرنفلاً ومصطکی و تدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ، ثم تنزله فاذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك قال : ففعلت فذهب عنى ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير اذا بقي ان شاء الله»

الكافي ج1 ص 626 ک25 ب 31 ح 3.

«عن اشربة تكون قبلنا اسکنجبین ، والجلاب ، ورب التوت ورب الرمان ، ورب السفر جل ورب التفاح، اذا كان الذي يبيعها غیر عارف و هي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها» (7)

الكافي ج 6 ص 627 ک25 ب 32 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 127 ب 2 ح 287 بتفاوت .

(عن الرجل يأتي بالشراب -)

انظر الخمر

( عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به أتي بشراب -) انظر الخمر

«عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالاً ؟ فقال : تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنی عشر رطلاً من الماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان من الغد نزعت سلافته(1)، ثم تصب عليه من الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية، ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في اناء واحد جميعاً، ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث و تحته النار ثم تأخذ رطاً من عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته(2)، ثم تطرحه على المطبوخ، ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه ان شئت زعفراناً، وان شئت تطيبه بزنجبيل قليل، هذا قال : فاذا اردت ان تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكله(3) بشییء واحد حتى تعلم كم هو، ثم

ص: 142


1- سلافة كل شییء عصرته : اوله ( المنجد الأبجدی)
2- الرغوة : الزبل يعلوا الشيىء عند غليانه ( المجمع )
3- قوله (فكله) من كال يکیل کیلاً

اطرح عليه الأول في الاناء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقداراً وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الاخر ثم حده حيث يبلغ الماء ، ثم تطرح الثلث الأخير ،ثم حده حيث يبلغ الآخر، ثم توقد تحته بنار لينه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» (6)

الكافي ج 6 ص 425 ک25 ب 31 ح 2.

«عن السكنجبين و الجلاب ورب التوت ، ورب التفاح ورب السفر جل ، ورب الرمان فکتب حلال» (7)

الكافي ج1 ص 426 ك25 ب 32 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 127 ب 2 ح 285.

التهذيب ج 9 ص 127 ب 2 ح 286.

التهذيب ج 9 ص 127 ب 2 ح 287 بتفاوت .

«كتبت الى ابی الحسن عليه السلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبة(1) نعمد الى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد الى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفر جل ونأخذه ماءه ثم نعمد الى ماء هذا المثلث وهذا السفر جل فنلقى فيه المسك والأفاوي(2)والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه ؟ فكتب لا بأس به مالم يتغير» (10)

الكافي ج 6 ص 627 ک25 ب 32 ح 3.

( الماء سيد الشراب -) انظر الماء

«ورأيت الشراب يباع ظاهراً ليس له مانع» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 39 ذیل ح 7.

«وصف لي ابو عبدالله علیه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً ؟ فقال لي علیه السلام: خذ ربعاً من زبيب وتنقيه وصب عليه اثنی عشر رطلاً من ماء ثم انقعه ليلة فاذا كان أيام الصيف وخشيت أن يتش جعلته في تنور مسجور قليلاً حتى لا ينشّ ، ثم تنزع الماء منه كله حتى اذا اصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الآخر فتصب عليه الماء الأول ثم تكيله كله فتنظركم الماء ، ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريدان تطبخه فيه وتصب بقدر ما يغمره ماء وتقدره

ص: 143


1- في القاموس : ( باب الباء فصل الميم ) الميبة شيء من الادوية معربة . وقال في اللسان : فارسی.
2- قال في القاموس في ( باب الهاء فصل الفاء) الأفواه: التوابل ونوافح الطيب والوان النور وضروبه - إلى أن قال - وجمع الجمع أفاويه اقول التوابل على ما في التحفة اسم اصطلاحي للأدوية اليابسة.

بعود، وتجعل قدره قصبة أو عوداً فتحدها على قدر منتهى الماء، ثم تغلى الثلث الأخير حتى يذهب الماء الباقی ثم تغليه بالنار ولاتزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلاً من الغسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتى يختلط ، وان شئت ان تطيبه بشییء من زعفران أو بشییء من زنجبيل فافعل ، ثم اشربه ، وان أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه(1)»

الكافي ج 6 ص 424 ک25 ب 31 ح 1.

( يخرج من بطونها شراب-) یاتی فی العسل تحت عنوان ( لعق الخ)

(يوم نحشر - إلى أن قال - وسقاهم ربهم شراباً طهوراً -) انظر الجنة

«الشراب»

(لا تجالسوا شراب الخمر-)

انظر الخمر

«شراحة الهمدانية»

(خرج اميرالمؤمنين عليه السلام بشراحة

كتب الأربعة

الهمدانية -) انظر الحدود

«الشرار»

(أترا لا أعرف خیارکم من شراركم -)

انظر الرئاسة

( اتقوا شرار النساء -) انظر النسآء

( اذا ظهر الزنا - إلى أن قال - سلط الله عليهم شرارهم -) انظر الزنا

( استعيذوا بالله من شرار نسائكم -)

انظر النساء

( الا أخبركم بشرار رجالكم -)

انظر اصول الكفر

( الا اخبركم بشراركم -) انظر النميمة

( الا أخبركم بشرار نسائكم -)

انظر النساء

( الا أنبئكم بشراركم -) انظر النميمة

(ان من شرار عبادالله -) انظر البذاء

( اولئك شرار أمتي - ) يأتي في على ابن ابی طالب علیه السلام تحت عنوان ( ما لمن زار قبره الخ ) و تحت عنوان ( یا ابا الحسن الخ)

( ثلاثة هم شرار الخلق -) انظر الثلاثة

ص: 144


1- فروقه أي صقه ( المجمع )

«خدامنا وقوامنا شرار خلق الله فكتب ويحكم» (12)

الوسائل ح 18 ص 110ب 11 ح 46.

(خطب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الناس فقال الا أخبركم بشراركم -) انظر اصول الكفر

( شرار امتي -) انظر الامة

( شرار نسائكم -) انظر النسآء

( شراركم المشاؤون -) انظر النميمة

( الكبر قد يكون في شرار الناس -)

انظر الكبر

(واذا لم يأمروا - سلط عليهم شرارهم )

انظر الأمر بالمعروف

( يكون في آخر الزمان - أربعين الفاً من شرارهم) انظر الأمر بالمعروف

«الشراك»

*«الشراك»(1)

(ان علياً علیه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكین -) انظر المسح

(انه کره عقد شراك -) انظر النعال

( انه نظر الى نعل شراكها -) انظر النعال

(توضاء - إلى أن قال -ء ولم يدخل يده تحت الشراك -) انظر المسح فی المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك -) انظر المسح

( مسح امیرالمؤمنين عليه السلام على نعلين ولم يستبطن الشراكين -) انظر المسح

«الشرايع»

«أن الله تبارك وتعالى أعطى محمداً صلی الله علیه و اله و سلم شرایع نوح و ابراهيم وموسی وعيسی علیهم السلام التوحيد، والاخلاص ، وخلع الأنداد ، والفطرة الحنفية السمحة، ولا رهبانية، ولا سياحة أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث، ووضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ، ثم افترض عليه فيها الصلاة، والزكاة والصيام، والحج، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنکر والحلال، والحرام ، والمواريث والحدود، والفرائض، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب ، وبخواتيم سورة البقرة، والمفصل، واحل له المغنم والفيء، ونصره بالرعب وجعل له الارض مسجداً وطهوراً وأرسله كافة الى الابيض والاسود والجن والانس ، وأعطاه الجزية

ص: 145


1- شراب ککتاب بند کفش (منتهی الارب )

وأسر المشركين وفداهم ثم كلف ما لم يكلف أحد من الأنبياء، وانزل عليه سيف من السماء، في غير غمد وقيل له : قاتل في سبيل اك لا تكلف الا نفسك» (6)

الكافي ج 2 ص 17 ك5 ب 12 ح 1.

(عن الايمان فقال - الى أن قال - من علم عرف شرایع الحكم -) انظر الايمان

«« فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل» فقال : نوح، وابراهيم وموسی، وعيسى، ومحمد صلی الله علیه و اله و سلم قلت : كيف صاروا اولی العزم ؟ قال : لان نوحاً بعث بكتاب وشريعة وكل من جاء بعد نوح أخذ بکتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء ابراهيم عليه السلام بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به، فكل نبی جاء بعد ابراهيم علیه السلام أخذ بشريعة ابراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف، وكل نبي جاء بعد موسى علیه السلام أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح عليه السلام بالانجيل وبعزيمة ترك شريعة موسی ومنهاجه فکل نبی جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه، حتى جاء محمد صلی الله علیه و اله و سلم فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة فهولاء اولوا العزم من الرسل عليهم السلام» (6)

الكافي ج 2 ص 17 ك5 ب 12 ح 2.

«الشرب»

*«الشرب»(1)

«اذا اردت ان تشرب الماء بالليل فحرك الماء وقل : یا ماء، ماء زمزم وماء فرات يقرأنك السلام» (6)

الكافي ج 6 ص 386ك25 ب 5 ح4.

«اذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ثم شرب ، ثم قطعه فقال : الحمد لله ، ثم شرب فقال : بسم الله ثم قطعه فقال : الحمد لله ، ثم شرب فقال : بسم الله ثم قطعه فقال : الحمد الله ، سبح ذلك الماء له مادام في بطنه الى أن يخرج» (6)

الكافي ج 6 ص 384ك25 ب 5 ح3.

( اذا شرب الرجل النبيذ -) انظر النبيذ

( اذا كان يخضب الاناء فاشربه -)

ص: 146


1- تقدم فی الخمر و یاتی فی الماء ما یناسب المقام

انظر العصير

«ارایت لو أن رجلا اكل مثل ذا وجمع يديه کليتهما لم يضمهما ولم يغرقهما ثم لم يشرب عليه الماء كان ينشق معدته» (8)

الكافي ج1 ص 382ك25 ب3 ذیل ح3.

( اشرب مما يلي -) انظر الكوز

( اشرب من سؤر -) انظر الوضوء

( اشرب یا ابا محمد - ) يأتي في اللبن

تحت عنوان ( اكلنا الخ)

«اشربوا بایدیکم فانها أفضل(1) أوانيكم -» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 223ب97 ذیل ح7 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 385 ك25 ب6 ذیل ح7 بتفاوت.

«اشربوا في ایدیکم فانها من خير آنیتکم» (6)

الفقيه ج 3 ص 223ب97 ذیل ح7.

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 385 ك25ب 6 ذیل ح7 بتفاوت.

( اشربوا ماء السماء -) انظر الماء

«اقلل من شرب الماء فانه يمد كل دأ، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء» (6)

الكافي ج6 ص 382ك25 ب 3 ح 2.

( اما بلغك انه يشرب الخمر - ) تقدم في الامانة تحت عنوان (كانت لاسماعيل الخ)

( اما علمت انه يشرب الخمر - ) تقدم في الخمر تحت عنوان ( من شرب الخمر بعد أن - الخ)

«أن أبا عبد الله علیه السلام استسقى ماء فأتی بقدح من صفر فيه ماء فقال له بعض جلسائه : ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر قال : فسله أذهب هو أم فضة ؟!»

الفقيه ج 3 ص 222 ب97 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 92ب 2 ح 128.

«ان امیرالمؤمنين عليه السلام كان يشرب الماء وهو قائم ثم يشرب من فضل وضوئه قائماً، ثم التفت الى الحسين علیه السلام فقال له: يا بنی اني رأيت جدك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم هكذا »(6)

الکافی ج6 ص 383ك25 ب 4 ح6.

ص: 147


1- في الكافي ( فانها خير أوانيكم )

( ان الرجل اذا شرب الخمر -)

انظر الحدود

( ان الرجل منكم يشرب -) انظر الشكر

( ان الرجل يشرب الشربة -)

انظر الشكر

(ان شرب الخمر -) انظر الخمر

«ان شرب الماء البارد اکثر تلذذاً» (7)

الكافي ج 6 ص 382 ک352 ب3 ح 1.

(ان عباد البصري يكره الشرب - ) تقدم تحت عنوان ( ان ابا عبدالله الخ)

(ان الله قد بعث - إلى أن قال - فمن شرب منه فليس منی -) انظر التابوت

(ان الذي حرم شربها حرم ثمنها - ) تقدم في الخمر تحت عنوان ( أن رجلا من ثقيف الخ) ويأتي في العصير تحت عنوان (في رجل ترك الخ)

( انا اهل بيت لا نشرب المسكر -)

انظر الشيعة

( انما حرم الله أكله وشربه - ) تقدم في الثوب تحت عنوان ( انا نشتري ثياباً الخ)

«انما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليه» (6)

الکافی ج6 ص 384ك 25ب4ذیل ح9.

الفقيه ج 3 ص 223 ب 97 ح 14.

«انه کره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره(1)، أن يدهن من مدهن مفضض، والمشط كذلك(2) فان لم يجد بداً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة» (6)

الفقيه ج 3 ص 222 ب97 ح3.

الكافي ج 6 ص 267 ک24ب 19 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 90ب 2 ح 122.

( اني آليت أن لا اشرب -) انظر الحلف

( اياك وشرب الماء البارد - ) تقدم في الحمام تحت عنوان ( اذا دخلت الحمام الخ ) ( اياك وموضع العروة ان تشرب منها -)

انظر الكوز

«ثلاثة انفاس أفضل من الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم

ص: 148


1- في الكافي والتهذيب ( وكذلك أن يدهن الخ)
2- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب

وقال: الهيم النيب(1)» (6)

التهذيب ج 9 ص 94 ب 2 ح 146.

الفقيه ج 3 ص 223 ب97 ح 11 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 383 ك25 ب 4 ح 7 بتفاوت.

«ثلاثة انفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد وكان يكره ان يشبه بالهيم قلت : وما الهيم ؟ قال : الزمل(2) وفي حديث آخر الابل(3) وروى أن الهيم النيب(4) وروی أن الهيم ما لم يذكر(5) اسم الله عليه» (6)

الفقيه ج 3 ص 223 ب97 ح 11 - 14.

التهذيب ج 9 ص 94 ب 2 ح 146 بتفاوت .

الكافي ج6 ص 383 ك25 ب 4 ح 7 و 8 بتفاوت

«ثلاثة انفاس أفضل من نفس واحد»

الكافي ج 6 ص 383 ک25 ب 4 ح8.

( دخلت على أبي الحسن الماضي علیه السلام فنيهته عن شرب الماء -) انظر الماء

( رأيت أبا جعفر عله السلام وهو يشرب )

انظر الأواني

( رجل يشرب الخمر -) انظر الثوب

( الرجل يشرب الخمر -) انظر الخمر

( الرجل يشرب الدواء -) انظر الدواء

( سأل عما تشرب -) انظر السؤر

( سأل عن ماء يشرب -) انظر السؤر

(شرب الخمر شر -) انظر الخمر

(شرب الخمر مفتاح -) انظر الخمر

( شرب رجل الخمر -) انظر الحدود

(شرب رجل على -) انظر الحدود

(شرب السويق -) انظر السويق

«شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر» (6)

الفقيه ج3 ص 223ب 97 ح 9.

الكافي ج 6 ص 383ك25 ب 4 ذیل ح 2.

«شرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر» (6)

ص: 149


1- النيب: جمع الناب ، والناب الناقة المسنة كما يستفاد من المجمع
2- الزمل :الضعيف والجبان والدابة كما يستفاد من المنجد
3- كما يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يشرب بالنفس الخ )
4- كما تقدم تحت عنوان ( ثلاثة انفاس أفضل الخ)
5- كما تقدم تحت عنوان ( انما شرب الهيم الخ)

الكافي ج 6 ص 383 ك25 ب 4 ذیل ح 2.

الفقيه ج3 ص 223 ب 97 ح 9.

«شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن» (6)

الفقيه ج3 ص 223 ب97 ح 8.

«شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن» (6)

الکافی ج6 ص 382 ک25ب4 ح1

«شرب الماء من قيام بالنهار يمرىء الطعام ، وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر» (6)

الكافي ج6 ص 383ك 25 ب 4 ح 2.

«الشرب قائماً أقوى لك وأصح» (6/م)

التهذيب ج 9 ص 94 ب 2 ح 144.

الاستبصار ج 4 ص 93ب58ح2.

( الشرب مفتاح كل شر -) انظر الخمر

«صاحب الرجل يشرب أول القوم ويتوضاء آخرهم» (م)

الفقيه ج 3 ص 224 ب 97 ح 19.

(عجباً لمن أکل مثل ذاو أشار بيده ولم يشرب -)

انظر الشرب

(عن امرأة ابتليت بشرب-)

انظر التزویج

(عن امرأة شربت دواء -) انظر الجنين

(عن الحائض يشرب -) انظر الوضوء

(عن رجل أكل أو شرب -) انظر الصوم

(عن رجل أكل وشرب -) انظر الصوم

(عن رجل شرب بعد -) انظر الصوم

(عن رجل شرب حسوة -) انظر الحدود

(عن رجل يشرب الخمر -) انظر الثوب

(عن رجل يكون له شرب -) انظر القناة

«عن الرجل يشرب بالنفس الواحدة قال : يكره ذلك وذاك شرب الهيم قال : وما الهيم قال : الابل»(6)

التهذيب ج 9 ص 94 ب 2 ح 145.

(عن الرجل يشرب الخمر -) انظر الثوب

«عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى قال : فقال عليه السلام وهل اللذة الا ذاك قلت : فانهم يقولون: انه شرب الهيم، قال : فقال : كذبوا انما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليه» (6)

الكافي ج 6 ص 383 ک25 ب 4 ح 9.

(عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب)

انظر الصوم

ص: 150

(عن الرجل يكون له شرب -)

انظر القناة

(عن الرجل يكون له الشرب -)

انظر القناة

(عن الشرب ألبان الاتن -) انظر اللبن

(عن شرب العصير -) انظر العصير

( عن شرب الفقاع -) انظر الفقاع

(عن الشرب بنفس واحد قال : اذا كان الذي يناولك مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس، وان كان حرا فاشربه بنفس واحد» (غ)

الفقيه ج3 ص 223 ب97 ح 10.

(عن الشرب في القدح -) انظر الأواني

(عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب)

انظر القناة

(عن الكلب يشرب -) انظر السؤر

(عن ماء شربت منه -) انظر السؤر

(عن المائدة اذا شرب -) انظر المائدة

(عن المحرم يشرب الماء -)

انظر المحرم

(في أربعة نفر كانوا يشربون -)

انظر الحدود

«فی امرأة حبلی شربت دواء -)

انظر الكفارة

(في امرأة شربت دواء -) انظر الجنين

(في الاناء يشرب منه -) انظر الأواني

(في الحائض تشرب -) انظر الوضوء

(في رجل دخل في الاسلام فشرب -)

انظر الحدود

(في رجل سرق أو شرب -)

انظر الحدود

(في الرجل يأكل عند غريمه أو شرب -)

انظر الغريم

( في شاة تشرب خمراً -) انظر الجلال

( في شاة شربت بولا -) انظر الجلال

( في شاة شربت خمرة -) انظر الجلال

(في القدح او اناء يشرب فيه -)

انظر الخمر

«قال أبي لعمرو بن عبيد ، وبشير الرحال ، وواصل في حديث :ولا يشرب من أذن الكوز ولا من کسره ان كان فيه فانه مشرب الشياطين» (6)

الكافي ج 6 ص 385 ك25 ب6ح6.

( قال الله عزوجل من شرب مسکرا -)

انظر الخمر

«قام امیرالمؤمنین علیه السلام الى اداوة

ص: 151

فشرب منها وهو قائم» (6)

الكافي ج 6 ص 383 ک24 ب 4 ح3

(قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في أربعة شربوا -) انظر الدية

( قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب -) انظر الحدود

( قضى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في شرب النخل -)

انظر السيل

( قيل لأمير المؤمنين انك تزعم أن شرب الخمر أشد -) انظر الخمر

(كان ابو بصیر واصحابه يشربون -)

انظر النبيذ

(كان اصحاب - إلى أن قال - اشربوا في أيديكم فانها -) انظر الأواني

«كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذب زلالا ولم يسقنا ملحا أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا» (6)

الكافي ج 6 ص 384 ك25 ب 5 ح 2.

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يشرب في الأقداح )

انظر الأواني

(كان قوم يشربون -) انظر الدية

(كان النبي صلی الله علیه و آله و سلم اذا شرب اللبن -)

انظر اللبن

(كان النبي لاصلی الله علیه و اله و سلم يعجبه أن يشرب في الاناء الشامي -) انظر الأواني

(کره ابو عبدا عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله او يشرب بها -) انظر الأكل

«كنت عند أبي جعفر علیه السلام أنا وأبي فأتي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم ، ثم ناوله أبي فشرب منه وهو قائم، ثم ناولنيه فشربت منه وانا قائم»

الكافي ج 6 ص 383ك 25 ب 4 ح 5.

«كنت عند أبي عبدالله عليه السلام اذا استسقی الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت(1) عيناه بدموعه ثم قال لي : يا داود لعن الله قاتل الحسين علیه السلام وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين علیه السلام وأهل بيته ولعن قاتله الا كتب الله عزوجل له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة ، ورفع له مائة ألف درجة وكأنما اعتق مائة ألف نسمة

ص: 152


1- اغرورقت من ( غرق ) افعو علت أى دمعتا و غرقتا بالدموع كما يستفاد من المجمع

و حشره الله عزوجل يوم القيامة ثلج الفؤاد»

الكافي ج 6 ص 391ك25 ب 11 ح6.

«كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال له : اصلحك الله أشرب الماء وأنا قائم ؟ فقال له ان شئت ، قال : أفأ شرب بنفس واحد حتی أروى ؟ قال : ان شئت قال : فأسجد ويدي في ثوبي ؟ قال: ان شئت ، ثم قال أبو عبدالله علیه السلام، اني والله ما من هذا و شبهه أخاف عليكم»

الكافي ج 6 ص 383 ك25ب 4 ح 4 .

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بتمر فأكل و اقبل يشرب عليه الماء - ) انظر الماء

«كنت مع أبي عبدالله علیه السلام بالحجر فاستسقي ماء فأتي بقدح من صفر فقال رجل : ان عباد بن کثیر یکره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال علیه السلام للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة»

الكافي ج1 ص 385 ک25 ب6ح 4.

(کنت مع أبي عبدالله علیه السلام فأتی برطب فجعل يأكل منه و شرب -) انظر الماء

(لا باس بان يتوضأ مما شرب منه -)

انظر الوضوء

(لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح)

انظر الأواني

(لا بأس بشرب العصير -) انظر العصير

«لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره وقال : أرایت لو أن رجلاً أكل مثل اذا وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء كان ينشق معدته» (8)

الكافي ج 6 ص 382ك25 ب 3 ح 3.

(لا تشرب من البان الابل -)

انظر الجلال

«لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع(1) ولا تطف بقبر ولا تخل في بيت وحدك ، ولا تمش في نعل واحد فان الشيطان أسرع ما يكون الى العبد اذا كان على بعض هذه الأحوال وقال : انه ما اصاب أحداً شییء على هذه الحال فكاد ان يفارقه الا أن يشاء الله عزوجل» (5 أو 6)

الکافی ج6 ص 534 ك26ب 69 ح 8.

ص: 153


1- النقيع : الماء الناقع المجتمع ( المجمع ) یعنی آب کوارا که در جائی جمع شده باشد

«لا تشربوا الماء من ثملة الاناء ولا من عروته فان الشيطان يقعد على العروة والثلمة» (1/6)

الكافي ج6 ص 385 ک25 ب6 ح5.

«لا تكثر من شرب الماء فانه مادة لكل داء» (6)

الکافی ج6 ص 382 ك25 ب3 ح 4.

(لا يشرب احدكم الدواء - )

انظر الجمعة

«لا يشرب الرجل وهو قائم» (6/م)

التهذيب ج 9 ص 95 ب 2 ح 147.

الاستبصار ج 4 ص 92ب 58 ح 1.

(لا يشرب الشارب حين - ) انظر الخمر

(لا يشرب من البان الابل -) انظر الجلال

«لا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء فانه مجتمع الوسخ» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 2 ب 1ذیل ح1.

(لا ينبغي الشرب في آنية -)

انظر الأواني

(لم يكن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً -) انظر اللبن

( ليس أحد يغص بشرب اللبن -)

انظر اللبن

(ليس في شرب النبيذ -) انظر النبيذ

ليس مني من شرب مسكراً -)

انظر الخمر

(ما تقول في شرب الفقاع - ) انظر الفقاع

(ما عصى الله عزوجل بشییء أشد من شرب الخمر -) انظر الخمر

(ما من عبد شرب الماء وذكر الحسين عليه السلام - ) تقدم تحت عنوان (كنت عند ابی عبدالله اذا الخ)

( ما من عبد يشرب المسكر -)

انظر الخمر

( ما يمنعك من شرب البان البقر - ) يأتي في اللبن تحت عنوان ( شكوت الخ)

(مر النبي صلی الله علیه و اله و سلم يقوم يشربون الماء -)

انظر الأواني

( من شرب خمراً حتى -) انظر الخمر

( من شرب الخمر بعد اذ -) انظر الخمر

( من شرب خمر بعد أن -) انظر الخمر

( من شرب الخمر بعد ما -) انظر الاكفاء

(من شرب الخمر خرج من الايمان - ) يأتي في الكبائر تحت عنوان ( من زنی خرج الخ)

( من شرب الخمر فاجلدوه -)

انظر الحدود

ص: 154

( من شرب الخمر فسكر -) انظر الخمر

( من شرب الخمر لم يقبل - ) انظر الخمر

( من شرب السويق -) انظر السويق

( من شرب شربة خمر فاجلدوه -)

انظر الحدود

( من شرب شربة خمر لم يقبل -)

انظر الخمر

( من شرب شربة من خمر -) انظر الخمر

( من شرب مسكراً -) انظر الخمر

( من شرب المسكر -) انظر الخمر

( من شرب من الخمر -) انظر الخمر

( من شرب النبيذ -) انظر النبيذ

( من صام فنسی فأكل وشرب -)

انظر الصوم

«نهی أن یشرب الماء كما تشرب البهائم» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1.

«نهی عن الشرب في آنية الذهب والفضة» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص4ب 1 ذیل ح1.

(واذا شرب الرجل الخمر -)

انظر الحدود

(وشرب الخمر -) انظر الخمر

«والنطاف شرب الماء ليس لك اذا استغنيث عنه ان تبيعه جارك تدعه له» (6 -م)

التهذيب ج 7 ص 143 ب 10 ذیل ح20.

( هل نشرب ونحن في الطواف -)

انظر الطواف

(هل يشرب سؤر -) انظر السؤر

(یا داود لعن الله قاتل الحسين - ) تقدم تحت عنوان (كنت عند أبي عبدالله الخ)

( يكون لي الغلام فیشرب الخمر -)

انظر العتق

«الشربة»

( ان الرجل منكم ليشرب الشربة -)

انظر الشكر

( ان الرجل يشرب الشربة - )

انظر الشكر

( صل رحمك ولو بشربة - ) انظر الرحم

«الشرج»

*«الشرج»(1)

في الاستنجاء يغسل ماظهر على

ص: 155


1- الشرج: حلقة الدبر الذي ينطبق (المجمع)

الشرج -)

انظر الاستنجاء

( يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج -) انظر الاستنجاء

«الشرجب»

*«الشرجب»(1)

(بینا أبي وأنا في الطواف اذا أقبل رجل شرجب -) نظر الطواف

«الشرح»

(ان القلب ليتجلجل - إلى أن قال - يشرح صدره -) انظر القلب

(ان الله عزوجل اذا أراد - إلى أن قال - فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره -)

انظر التوحيد

«شرحبيل الكندى»(3)

(اذا اردت امراً -) انظر الحاجة

(في المرأة الحامل -) انظر السفر جل

(كيف تعرف الطامث ) انظر الحيض

«الشرد»

( أن رجلاً شرد له بعيران - ) انظر الضمان

( قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في امرأة زنت وشردت -) انظر الحدود

«الشرذمة»

*«الشرذمة»(2)

( يا أبا محمد ان عندنا - إلى أن قال - اللهم ان هؤلاء، لشرذمة قليلون -)

انظر الحجة

«الشرط»

انظر الشروط

«الشرطان»

( بعث رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - عن شرطين في بيع -) انظر البيع

(الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها -إلى أن قال - لا يجوز شرطان في شرط)

انظر المتعة

«الشرطة»

( الله يتوفي الانفس - إلى أن قال -بمنزلة صاحب الشرطة -) انظر الموت

«شرطة الخميس»

*«شرطة الخميس»(3)

(أتی امیرالمؤمنین علیه السلام- إلى أن قال -

ص: 156


1- الشرجب : الفرس الكريم ، الطويل القوائم ( المنجد)
2- الشرذمة: الطائفة من الناس ( المجمع )
3- الشرطة: الجند ، والخميس ، الجيش وقوله علیه السلام فانك و آباك من شرطة الخميس أي من نخبه وأصحابه المتقدمين على غيرهم من الجند ( المجمع ملخصاً)

فوكل بهم شرطة الخميس -)

انظر شهر رمضان

( دخل - یا قنبر ادع لي شرطة الخميس -)

انظر الحيل في الأحكام

( رأيت امیرالمؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس -) انظر الحجة

(لقد قضى - إلى أن قال - یا قنبر ادع لي شرطة الخميس -) انظر الحيل في الأحكام

«الشرطی»

(خلق الله الجنة - إلى أن قال - لا يدخلها مد من خمر ولا نمام ولا ديوث ولا شرطي -)

انظر الحجة

«الشرعة»

(ان ناساً تکلموا - إلى أن قال - شرعة و منهاجاً والشرعة -) انظر الاسلام

«الشرف»

( اشدت به إلى أن قال - جئت أسألك عن ثلاث عن الشرف وعن -)

انظر العقل و الجهل

( أن حب الشرف -)

انظر الخوف والرجاء

(شرف المؤمن صلاة الليل -)

انظر الليل

(شرف المؤمن صلاته بالليل -)

انظر الليل

(شرف المؤمن قيام الليل -)

انظر الاستغناء

(كنت بالمدينة - إلى أن قال - عن الصعود لنشرف على قبر النبي صلی الله علیه و اله و سلم-)

انظر الحجة

(لاشرف أعلى من الاسلام -)

انظر الاسلام

(مجالسة اهل الدین شرف الدنيا والآخرة -) انظر العلم

( من شرف الرجل أن -) انظر الزاد

«شرفة»

(كنت مع أبي جعفر علیه السلام في مسجد الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فسقط شرفة-) انظر الصدقة

«الشرق»

(ثم افض حين يشرق -) انظر الافاضة

«الشرقية»

(الله نور السماوات - إلى أن قال - زيتونة لا شرقية ولا -) انظر الحجة

(سألتني امرأة - إلى أن قال - زیتونة لا شرقية ولا-) انظر الحدود

ص: 157

«الشرك»

( اتخذوا أحبارهم -) انظر العلم

(أدنى الشرك -) انظر البدعة

( اعلموا عباد الله أن أهل الشرك -)

انظر اهل الشرك

( اقرأ - إلى أن قال - فانها براءة من الشرك -) انظر الفراش

(اكبر الكبائر سبع الشرك بالله -)

انظر الكبائر

( اكبر الكبائر الشرك بالله - ) يأتي في الكبائر تحت عنوان ( دخل عمرو بن عبید الخ)

( اللهم لا اله الا انت لا اعبد الا اياك ولا اشرك -) انظر الدعاء

«أمر الناس بمعرفتنا والرد الينا والتسليم لنا ثم قال : وان صاموا وصلوا وشهدوا أن لا اله الا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا الينا كانوا بذلك مشرکین» (6)

الكافي ج 2 ص 398 ك5 ب 169 ح 5.

(أن رجلاً اتى النبي صلی الله علیه و اله و سلم فقال يا رسول الله اوصيني فقال لا تشرك بالله -)

انظر الوالدان

( ان الروم - إلى أن قال - انما أخرجوهم من الشرك الى دار السلام -) انظر السبي

(ان الكبائر - إلى أن قال - فأما الشرك بالله العظيم -) انظر الكبائر

(ان الكبائر - إلى أن قال - فاولها الشرك بالله العظيم -) انظر الكبائر

( ان الله لا يغفر أن يشرك به - )

انظر الشيعة و الكبائر

(أي الأعمال ابغض الى الله عزوجل فقال الشرك بالله -) انظر اصول الكفر

(ذاك شرك فقلت سبحان الله - ) يأتي في العقيقة تحت عنوان ( ان رسول الله الخ)

«عن ادنى ما يكون به الانسان مشركاً، قال : فقال : من ابتدع رأياً فأحب عليه أو أبغض عليه» (6)

الكافي ج 2 ص 397ك5 ب 169ح 2.

«عن أدنى ما يكون العبد به مشركاً، قال : فقال : من قال للنواة: انها حصاة وللحصاة : انها نواة ثم دان به» (5)

الكافي ج 2 ص 397 ك5 ب 169 ح 1.

(عن الجارية تسبي من ارض الشرك - )

انظر الختان

(عن رجل اشتری من رجل من أهل الشرك -) انظر الاشتراء

ص: 158

(عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك -) انظر الاشتراء

(عن الرجل يشترى امرأة رجل من أهل الشرك -) انظر الاشتراء

(عن رجلين حمیلین جییء بهما من أرض الشرك -) انظر الارث

(عن الكفر والشرك -) انظر الكفر

(في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك -)

انظر الجهاد

(في رجل مسلم كان في أرض الشرك -)

انظر القتل

( القتال قتالان قتال لأهل الشرك -)

انظر الجهاد

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام اذا نفي نفاه الى اقرب بلدة من أهل الشرك -) انظر الحدود

(کل ریاء شرك ) انظر الرياء

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالساً فذكر شرك الشيطان -) انظر المجامعة

(لو أن قوماً عبدوا الله وحده -)

انظر الحجة

«ما ادنی ما یکون به العبد مؤمناً وأدني ما يكون به العبد كافراً وأدتی ما يكون به العبد ضالاً ؟ فقال له : قد سألت فافهم الجواب، أما أدني ما يكون به العبد مؤمناً أن يعرفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له بالطاعة ويعرفه نبيه صلی الله علیه و اله و سلم فيقر له بالطاعة ويعرفه امامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة، قلت له : يا امیرالمؤمنین وان جهل جميع الاشياء الا ما وصفت ؟ قال : نعم اذا امر أطاع واذا نهي انتهى ، وأدني ما يكون به العبد کافراً، من زعم ان شيئاً نهى الله عنه، أن الله أمر به ونصبه ديناً يتولى عليه ويزعم انه يعبد الذي أمره به وانما يعبد الشيطان ، وأدني ما يكون به العبد ضالاً أن لا يعرف حجة الله تبارك و تعالی وشاهده على عباده الذي امرالله عزوجل بطاعته، وفرض ولايته قلت : یا امیرالمؤمنین صفهم لي فقال : الذين قرنهم الله عزوجل بنفسه ونبيه فقال : یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت : يا امیرالمؤمنین جعلني الله فداك أوضح لي فقال : الذين قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في آخر خطبته يوم قبضه الله عزوجل اليه : اني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدی ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي ،

ص: 159

فان اللطيف الخبير قد عهد الي انهما لن يفترقا حتى یردا علي الحوض كهاتين - وجمع بين مسبحتيه - ولا اقول كهاتين - وجمع بين المسبحة والوسطى - فتسبق احداهما الأخرى ، فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا ولا تقدموهم فتضلوا»(1)

الكافي ج 2 ص 414 ك5 ب 179 ح 1.

( من أصغى الى ناطق -) انظر الغناء

«من اطاع رجلاً في معصية فقد عبده -» (6)

الكافي ج 2 ص 398 ك5 ب 169ح8.

( من قال لا اله الا الله باخلاص فهو برىء من الشرك -) انظر التهليل

( من قرأ اذا - إلى أن قال - كتب الله له براءة من الشرك -) انظر الفراش

( من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان -) انظر الشيطان

«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال : شرك طاعة وليس شرك عبادة، وعن قوله عزوجل : ومن الناس من يعبد الله على حرف ، قال : أن الآية تنزل في الرجل ثم تكون في اتباعه ثم قلت : كل من نصب دونكم شيئاً فهو ممن يعبد الله على حرف ؟ فقال : نعم وقد يكون محضاً (6)

الكافي ج 2 ص397 ك5 ب 169 ح 4.

«ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ، قال : يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فیشرك (6)

الكافي ج 2 ص 397ك5 ب 169 ح3.

(ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة - ) يأتي في الكبائر تحت عنوان ( دخل عمرو الخ)

«شرك الشيطان»

( إذا أتى أحدكم - كان ذلك شرك الشيطان -) انظر المجامعة

( اذا رأيتم الرجل - إلى أن قال - أو شرك شیطان -) انظر البذاء

( ان الله حرم الجنة - إلى أن قال - أو شرك شيطان -) انظر البذاء

( من علامات شرك الشيطان -)

انظر البذاء

«شرکاء»

( جلساء الرجل شركاؤه -)

انظر الهدية

( رجل ورث غلاماً وله فيه شركاء -)

انظر العتق

ص: 160


1-

(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء -)

انظر الحجة

( عن ثلاثة شركاء ادعي - ) انظر الشهادة

( عن ثلاثة شركاء شهد -) انظر الشهادة

(عن رجل اعتق غلاماً - إلى أن قال - وكذلك ان كانوا شركاء -) انظر العتق

(عن ماء الوادي فقال ان المسلمين شرکاء -) انظر الماء

(عن مملوك بین شرکاء أراد -)

انظر الشفعة

(عن مملوك بين شركاء فيعتق -)

انظر العتق

(عن مملوك فيه شركاء - ) انظر المملوك

(عن المملوك بين شركاء -) انظر العتق

(عن المملوك يكون بين شركاء -)

انظر العتق

(في أربعة أنفس شرکاء - ) انظر الضمان

(في المملوك بين شركاء - ) انظر الشفعة

(في المملوك يكون بین شرکاء -)

انظر الشفعة

(قضى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بالشفعة بين الشركاء -) انظر الشفعة

( المملوك يكون بين شركاء -)

انظر الشفعة

الشركة»

( عن الرجل يبيع الطعام - إلى أن قال - من شركته -) انظر البيع

(عن رجلين اشتركا - ) انظر المضاربة

(عن رجلين بينهما مال منه بایدیهما -)

انظر الحوالة

(عن رجلين بينهما مال منه دین -)

انظر الدین

( في رجل اشتری من رجل نصف -)

انظر المضاربة

( في رجلين بينهما مال -) انظر الحوالة

(لما هلك أبی - إلى أن قال - عليك بصدق الحديث واداء الأمانة تشرك اموال الناس -) انظر الامانة

(هل يستقیم - إلى أن قال - ان يجعل بعضه شركة -) انظر المضاربة

«الشروط»

( اذا اشترطت على المرأة ، شروط -)

انظر المتعة

( اذا اقرضت - إلى أن قال - اذا لم يكن بينكما شرط -) انظر القرض

( اذا تقبلت ارضا بطيبة نفس اهلها على

ص: 161

شرط -) انظر المزارعة

( اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط )

انظر السفر

«أن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد الى السنة ، فان أعطاها من الخمسمائة در هم در هماً واحداً أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك انما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها، وكلما جعلته المرأة من صداقها ديناً على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها، والاولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها، ولم تجعله دينالها على زوجها، وكل ما دفعه اليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذلك صداقها وانما صار مهر السنة خمسمائة درهم ؟ لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة «لا يسبحه مأئة تسبيحه ، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلي على النبي صلی الله علیه و اله و سلم مائة مرة ثم يقول : « اللهم زوجني من حور العين » الا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها ، واذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها» (1)

الفقيه ج 3 ص 252 ب 117ح 12.

( ان اشترط المملوك -) انظر المكاتبة

( ان امیرالمؤمنین علیه السلام قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط -) انظر البيع

( أن بعث رجلاً على شرط-) انظر البيع

( أن رجلاً كاتب مملوکه واشترط-) انظر الارث

(ان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا اهلها سنة-) يأتي في المتعة تحت عنوان ( رجل تزوج امرأة متعة الخ)

(ان شریکالي - إلى أن قال - فقل له فليتم للمرأة شرطها -) انظر الطلاق

(أن عليا علیه السلام - إلى أن قال - لهم شروطهم -) انظر المكاتبة

( ان مکاتبا - إلى أن قال - فانت احق بشرطك -) انظر المكاتبة

( انما الشرط بعد النكاح - ) انظر النكاح

(اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت )

انظر المكاتبة

( جاء الربا من قبل الشروط - ) انظر الربا

(جميع ما استعرت فاشترط-)

ص: 162

انظر العارية

( الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها - إلى أن قال - لا يجوز شرطان - ) انظر المتعة

( الرجل يكون له عند الرجل المال - إلى أن قال - لا بأس اذا لم يكونا شرطاه -)

انظر القرض

(شرط الله قبل شرطك - ) تقدم في الارث تحت عنوان (في رجل كاتب مملوکه الخ)

(شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا -) يأتي في العدة تحت عنوان كيف الخ)

( الشرط في الحيوان -) انظر الخيار

(عن رجل اسلم - إلى أن قال - ثم يعطى دون شرطه -) انظر السلف

(عن رجل اشترى امة بشرط -)

انظر الضمان

(عن رجل اعتق جاريته وشرط-)

انظر العتق

(عن رجل باع دارا - إلى أن قال - له شرطه -) انظر الرهن

(عن رجل تزوج امرأة بشرط -)

(عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها -)

انظر التزویج

(عن رجل تزوج امرأة و شرط لها -)

انظر التزویج

(عن رجل قال لغلامه - إلى أن قال - يجوز عليه شرطه -) انظر العتق

(عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم ولم يشترط -) انظر المكاتبة

(عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط -)

انظر المتعة

(عن الرجل تکاری - إلى أن قال - ان كان جاز الشرط -) انظر الكراء

(عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط-)

انظر المهر

(عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط -) انظر الأرض

(عن الرجل يسلم في وصفاء - إلى أن قال - ثم يعطي دون شرطه -) انظر السلف

(عن الرجل يشترى الدابة أو العبد ويشترط -) انظر الضمان

( عن الرجل يشترط في الحج -)

انظر الحج

(عن الرجل يشترط وهو -)

ص: 163

انظر المحصور

(عن الرجل يكون له - إلى أن قال - ما لم يكن شرطاً-) انظر القرض

(عن الرجل يكون معه - إلى أن قال - فیزید صاحبه على شرطه - ) انظر المضاربة

(عن رجلين - إلى أن قال - فان كان شرطة يخالف كتاب الله -) انظر المضاربة

(عن السکنی - إلى أن قال - فهو كما شرط-) انظر السکنی

(عن السكن والعمرى فقال أن الناس فيه عند شروطهم -) انظر السکنی

«عن الشرط في الاماء الاتباع ولا تورث ولا توهب ، فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل(1)، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم ان کان واحداً» (1)

التهذيب ج 7 ص 67 ب6 ح3.

الكافي ج 5 ص 212 ک17 ب 93 ح 17.

( عن شروط المتعة -) انظر المتعة

(عن الشروط في المتعة -) انظر المتعة

(عن مكاتب اشترط عليه -)

انظر الجناية

(عن المكاتب قال يجوز عليه ما اشترطت عليه -) انظر المكاتبة

( عن المكاتب يشترط -) انظر المكاتبة

(عن المهارية يشترط -) انظر النكاح

(عن النهارية يشترط -) انظر النكاح

( فرجل تزوج امرأة وشرط - ) تقدم في البيع تحت عنوان (في الرجل يشترى الجارية فيشترط الخ)

(فما الشرط في غير الحيوان -) تقدم في الخيار تحت عنوان ( ما الشرط في الخ)

( فيزيد صاحبه على شرطه - ) يأتي في المضاربة تحت عنوان (عن الرجل يكون معه الخ)

(في امرأة نكحها رجل فاصدقته المرأة وشرطت -) انظر النكاح

( في رجل اشترى ثوباً بشرط -)

انظر البيع

ص: 164


1- في الكافي ( فانها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد) والى هنا تم حديث الكافي

(في رجل اشترى عبدة بشرط-)

انظر الضمان

(في رجل اشتری من رجل عبداً أو دابة و شرط -)

انظر الضمان

(في رجل باع بیعاء واشترط -)

انظر البيع

(في رجل تزوج امرأة وشرط -)

انظر التزویج

(في رجل زوج أمته من رجل و شرط -)

انظر العتق

(في رجل قال - من اشترط شرطا)

انظر النكاح

(في رجل كاتب مملوكه واشترط -)

انظر الارث

(في رجل يتزوج المرأة ، فيشترط -)

انظر المهر

(في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط -) انظر المزارعة

(في الرجل اشترى جارية وشرط -)

انظر البيع

(في الرجل يبيع المملوك ويشترط -) انظر البيع

(في الرجل يتزوج امرأة ويشترط -)

انظر التزویج

(في الرجل يتزوج المرأة ويشترط -)

انظر التزویج

(في الرجل يشتري الجارية فيشترط -)

انظر البيع

(في الرجل يقول لعبده - إلى أن قال -المولاه عليه شرطه الاول - انظر العتق

(في رجلين اشتركا - إلى أن قال - وان كان شرطا يخالف -) انظر المضاربة

( في مكاتب اشترط -) انظر الولاء

( في مكاتب شرط -) انظر المكاتبة

(في المكاتب يشترط -) انظر المكاتبة

(في المكاتب یکاتب ويشترط -)

انظر المكاتبة

(قال غلام سندی - إلى أن قال - ان کان يوم شرطت -) انظر البيع

(قال غلام لأبي - إلى أن قال - ان كان لك يوم شرطت -) انظر البيع

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في مكاتب اشترط-) انظر الولاء

(قضى على علیه السلام في رجل حرر رجلا ً فاشترط-) انظر الولاء

(قضى في رجل حرر رجلا فاشترط-)

ص: 165

انظر الولاء

( قول على علیه السلام قبل الشرط فلما - ) يأتي في المكاتبة تحت عنوان ( اني كاتبت الخ)

(كان لهم شرطهم - ) يأتي في المكاتبة تحت عنوان (اني كاتبت الخ)

(كان الناس - إلى أن قال - ولو انها قالت له بعد هذه الشروط-) انظر التزویج

«كل شرط خالف كتاب الله فهو رة - » (6)

الكافي ج 5 ص 212 17 ب 93 ذیل ح17.

«كل شرط خالف الكتاب فهو باطل» (6)

التهذيب ج 7 ص 67 ب6 ذیل ح3.

(كنت قاعداً - إلى أن قال - شرطه هذا جائز -)

انظر الصلح

(لابد ان تقول فيه هذه الشروط -)

انظر المتعة

(لابد من أن تقول في هذه الشروط -)

انظر المتعة

(لا يجوز شرطان في شرط - ) يأتي في المتعة تحت عنوان ( الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها الخ)

(لما انقضى - إلى أن قال - قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط - ) انظر الحجة

(له شرطه - ) يأتي في العتق تحت عنوان ( عن الرجل يعتق مملوكة)

(لهم شروطهم - ) يأتي في المكاتبة تحت عنوان ( أن علياً علیه السلام الخ)

(ما الشرط في الحيوان -) انظر الخيار

( ما كان من -) انظر النكاح

«المؤمنون عند شروطهم -» (7)

التهذيب ج 7 ص 371ب 31 ذیل ح66.

الاستبصار ج3 ص 232 ب 142 ذیل ح 4.

«المسلمون عند شروطهم -» (6)

الكافي ج 5 ص 169 ك17 ب 70 ذیل ح 1.

الكافي ج 5 ص 404 ب 66 ذیل ح 8.

الكافي ج 5 ص 404 ك18 ب 66 ذیل ح 9.

الكافي ج 6 ص 187 ك21 ب 11 ذیل ح 9.

الكافي ج 6 ص 188 ك21 ب 11 ذیل ح13.

الكافي ج 7 ص 150 ک29 ب46 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 29 ب18 ذیل ح 21.

الفقيه ج 3 ص 75 ب 50 ذیل ح 8.

الفقيه ج 3 ص 127 ب66 ح5.

الفقيه ج 3 ص 352 ب 173 ذیل ح 12.

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 22 ب2 ح 10.

ص: 166

التهذيب ج 7 ص 22 ب 2 ح 11.

التهذيب ج 7 ص 373ب 31 ذیل ح 70.

التهذيب ج 7 ص 467 ب 41 ذیل ح 80.

التهذيب ج8 ص 268 ب 12 ذیل ح 8.

التهذيب ج 8 ص 269 ب 12 ذیل ح 12.

التهذيب ج 9 ص 338 ب 32 ذیل ح20.

الاستبصار ج 4 ص 35 ب 18 ذیل ح6.

«المسلمون عند شروطهم الا شرط حرم حلالاً أو أحل حراماً -» (6-1)

التهذيب ج 7 ص 467 ب 41 ذیل ح 80

«المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز» (6)

الفقيه ج 3 ص 127 ب 66 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 22ب 2 ح 10.

«المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل - » (6)

الكافي ج 5 ص 169 ک17 ب 70 ذیل ح1.

التهذيب ج 7 ص 22 ب 22 ح 11.

( المضارب يقول - إلى أن قال - اذا خالف شرطه -) انظر المضاربة

( المعتمر عمرة مفردة يشترط -)

انظر الاحرام

( من اتجر مالاً واشترط -) انظر المضاربة

( من اشتری - إلى أن قال - فلا يأخذ الا شرطه -) انظر السلف

«من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه(1) والمسلمون عند شروطهم فيما وافق کتاب الله عزوجل» (6)

الكافي ج 5 ص 169 ك17 ب 70ح 1.

التهذيب ج 7 ص 22 ب 2 ح 11.

من اقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط -)

انظر القرض

( من سره أن يتم الله - إلى أن قال - فليتق الله بشروطه -) انظر المؤمن

«من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرط حرم حلالاً أو أحل حراماً» (1/5)

التهذيب ج 7 ص 467 ب 41 ح 80

ص: 167


1- في التهذيب ( فلا يجوز، له على الذي اشترط عليه الخ)

( ندفع الى الرجل الدراهم فاشترط -)

انظر السلف

( هو حل اذا حبس اشترط أو -)

انظر الاحرام

(یا جابر - وما اشد هذه الشروط -)

انظر شهر رمضان

(يجوز عليه شرطه - ) يأتي في العتق تحت عنوان (عن رجل قال لغلامه الخ)

( يشارطها ما شاء من الايام -)

انظر المتعة

«الشرة»

*«الشرة»(1)

(ألا أن لكل عبادة شرة -) انظر العبادة

«الشرة جامع لمساوى العيوب» (5-1)

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل ح4 .

(لكل احد شرة ولكل -) انظر العبادة

( ما من أحد الاوله شرة -) انظر العلم

«شریح»

(أتي علياً علیه السلام خصمان -)

انظر الخصومة

(ان شريحاً القاضي -) انظر الارث

(ان علياً - إلى أن قال - فقال شريح يا امیرالمؤمنین هات على ما تقول بينة -)

انظر الدعاوی

( تقدمت الى شريح -) انظر الارث

( دخل امیرالمؤمنین - إلى أن قال - فقال شریح یا امیرالمؤمنین -)

انظر الحيل في الأحكام

( دخل على - إلى أن قال - ان شریحاً قضى علي -) انظر الحيل في الأحكام

(سمعت علياً علیه السلام يقول لشريح -)

انظر القضاء

( في عبد بيع وعليه -) انظر العبد

( قال اميرالمؤمنين علیه السلام لشريح -)

انظر القضاء

( لقد قضى - إلى أن قال - ان شريحاً قضی -) انظر الحيل في الأحكام

(لما ولي امیرالمؤمنین علیه السلام شريحاً-)

انظر الحكومة

(وقال أمير المؤمنين لشریح یا شریح انظر -) انظر القضاء

ص: 168


1- الشرة طلب المال مع القناعة، وشره کفرح غلب حرصه (المجمع)

(وقال أمير المؤمنین علیه السلام الشریح یا شریح لا تسار أحداً -) انظر القضاء

(یا شریح انظر أهل المعك والمطل – ) يأتي في القضاء تحت عنوان ( سمعت علياً الخ)

(یا شریح قد جلست -) انظر الحكومة

( یا شریح والله لا حكمن -) انظر الحكم

«شریح بن هاني»(1)

(أمرنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم-) انظر الأضحية

«الشريعة»

( اذا قدر الرجل - إلى أن قال - فقد ترك شريعة من -) انظر الحج

(أرأيت الرجل - إلى أن قال - فقد ترك شريعة من -) انظر الحج

( التاجر يسوف - إلى أن قال . فقد ترك شريعة -) انظر الحج

(كانت شريعة نوح عليه السلام - ) انظر نوح علیه السلام

( من قدر على - إلى أن قال - فقد ضيع شريعة -) انظر الحج

«الشريف»

(اذا اتاكم شریف قوم -) يأتي تحت عنوان ( قلت لجميل الخ)

«الشريف من كان له مال -» (6)

روضة الكافي ج8 ص 219 ذیل ح 272.

«قلت لجميل بن دراج : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اذا اتاكم شریف قوم فاکر موه ، قال: نعم ، قلت له : وما الشريف ؟ قال : قد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال : الشريف من كان له مال ، قال قلت : فما الحسيب ؟ قال : الذي يفعل الافعال الحسنة بما له وغير ماله قلت : فما الكرم قال : التقوى»

روضة الكافي ج 8 ص 219ح 272.

«ورأيت الشريف يستذ له الذي يخاف سلطانه -» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 39 ذیل ح 7.

«الشريك»

( اذا قدرت على اللص فابدره و انا شريك في دمه -) انظر اللص

( اذا قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك - ) يأتي في القرآن تحت عنوان ( في الرجل ينسى الخ)

( أن الجد شريك الأخوة -) انظر الارث

( أن رجلاً اعتق بعض - إلى أن قال - لیس لله شريك -) انظر العتق

( قدم رسول الله - وحده لا شريك له - )

انظر مكة

ص: 169

(ان شریكاً لي كانت -) انظر الطلاق

(ان شریکاً یرد-) انظر الشهادة

( انا خير شريك -) انظر الرياء

(اني احج سنة وشریکی سنة -)

انظر الحج

( تقدمت الى شريك -) انظر الشهادة

( الرجل يكون له الشريك -)

انظر الخيانة

( الشفعة لا تكون الا لشريك -)

انظر الشفعة

( الشفعة لكل شريك -) انظر الشفعة

(عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له -)

انظر الحجة

(عن جارية بين رجلين - إلى أن قال - فلما رأى ذلك شريکه -) انظر الحدود

(عن رجل كاتب أمة له - إلى أن قال - فهي شريكته في الحد -) انظر المكاتبة

(في امة بين رجلين - إلى أن قال - فلما سمع شریکه -) انظر الحدود

(في رجل اشترى - إلى أن قال - وكان شریکه -) انظر المضاربة

(في رجل اعتق بعض - إلى أن قال - ليس لله شريك-) انظر العتق

قدم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- وحده لا شريك له -)

انظر مكة

(كنت عند أبي عبدالله فورد - إلى أن قال- فانت اذاً شريك رسول الله قال لا -)

انظر الحجة

(كنت عند ابی عبدالله عليه السلام ودخل - إلى أن قال - وهو اخوك وشريكك في دينك - )

انظر المؤمن

(لا شفعة الا لشريك -) انظر الشفعة

( لما هلك ابي سيابة - إلى أن قال - تشرك الناس في اموالهم -) انظر الامانة

(لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له-)

انظر الحجة

( من اقر لأخيه فهو شریکه -) انظر الاقرار

( من فيكم مثلي وانا شريك -)

انظر علی بن ابی طالب علیه السلام

( من كان شريكاً -) انظر العتق

(نزل جبرئیل علی محمد برمانتین - إلى أن قال - انت شريكي فيه -) انظر الحجة

(ولم يكن له شريك في الملك - ) يأتي في الفقر تحت عنوان (فقد النبي صلی الله علیه و اله و سلم الخ)

«الشریکان»

(عن شريكين شهد احدهما -)

انظر الشهادة

ص: 170

(عن عبد بین شریکین -) انظر الحدود

( في مكاتب بین شریکین -)

انظر المكاتبة

( في مكاتبة بين شریکین -)

انظر المكاتبة

(لا تكون الشفعة الا لشریکین -)

انظر الشفعة

«الشين والسين»

«الشسع»

*«الشسع»(1)

( ان الله احب شيئاً - إلى أن قال - ولو شسع نعل -) انظر السؤال

( انقطع شسع نعل -) انظر النعال

(كنت أمشي مع أبي عبدالله علیه السلام فانقطع شسع نعله -) انظر النعال

(کنا نمشي مع أبي عبدالله - إلى أن قال - فانقطع شسع -) انظر النعال

( من حمل مؤمناً على شسع نعله -)

انظر النعال

(والحاج اذا انقطع شسع -) انظر الحج

«الشين والطاء»

«الشط»

(اذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط -)

انظر السفينة

( قوم کسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط -) انظر الصلاة على الميت

(کره البول على شط نهر -) انظر البول ( لو رأيتني وأنا بشط الفرات -)

انظر الخوف

( من زار قبر أبي عبدالله علیه السلام بشط الفرات -) انظر الحسين بن على علیه السلام

«الشطر»

( اذا استقبلت - إلى أن قال - فول وجهك شطر المسجد الحرام -) انظر الصلاة

(ان المرأة اذا استت ذهب خير شطریها -) انظر المرأة

(ان المرأة اذا كبرت ذهب خير شطریها) انظر المرأة

( السواك شطر الوضوء -) انظر السواك

ص: 171


1- الشسع : هو ما يدخل بين الأصبعين في النعل العربي ( المجمع)

(كان ابو عبدالله علیه السلام اذا اعتم وذهب من الليل شطره -) انظر الصدقة

( من أعان على مؤمن بشطر كلمة -) انظر المؤمن

( الوضوء شطر الايمان - ) انظر الوضوء

«الشطرنج»

*«الشطرنج»(1)

( الا من افطر على مسكر أو مشاحن او صاحب شاهين و هو الشطرنج -)

انظر شهر رمضان

(ان لله في كل ليلة - إلى أن قال - وأي شيء صاحب شاهين قال الشطرنج -)

انظر شهر رمضان

( اني اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج -)

انظر القمار

( دخل رجل من البصريين - إلى أن قال - يلعبون بالشطرنج -) انظر القمار

( الشطرنج من الباطل -) انظر القمار

( الشطرنج میسر -) انظر القمار

( الشطرنج والنرد -) انظر القمار

( عظام الفيل تجعل شطرنجاً -)

انظر الفيل

(عن الشطرنج فقال -) انظر القمار

(عن الشطرنج و عن لعبته - ) انظر القمار

(عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج -) انظر القمار

«فاما الشطرنج فان اتخاذها كفر، واللعب بها شرك و تعليمها كبيرة موبقة ، والسلام على اللاهي بها معصية ، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير والناظر اليها كالناظر الى فرج أمه» (6)

الفقيه ج 4 ص 42ب 11 ذیل ح 7.

(لما حمل رأس الحسين علیه السلام- إلى أن قال - وبسط عليه رقعة الشطرنج - ) انظر الحسين بن علي علیه السلام

( ما تقول في الشطرنج -) انظر القمار

(ما الميسر فقال أبو عبدالله عليه السلام هي الشطرنج -) انظر القمار

( المطلع في الشطرنج -) انظر القمار

(نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن اللعب بالشطرنج -) انظر القمار

(نهی عن اللعب بالنرد والشطرنج -)

انظر اللعب

ص: 172


1- الشطرنج ( من شرج ): لعبة مشهورة، معرب شترنك بالفارسية أى ستة ألوان الخ (المنجد الأبجدي)

(واجتنبوا الرجس -) انظر القمار

(والنرد والشطرنج -) انظر القمار

( یا ابا جعفر ما تقول في الشطرنج -)

انظر القمار

«الشطط»

(دخلت على أبي الحسن - إلى أن قال -لقد كلف الله عزوجل هذا شططاً -)

انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و اله و سلم

«الشطوط»

( این يتوضأ الغرباء قال يتقي شطوط الانهار -) انظر الخلاء

(خرج - إلى أن قال - اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار -) انظر الخلاء

«شطویان»

( انا کفنت ابي في ثوبين شطويين -)

انظر الكفن

(اني كنت أبي في ثوبين شطوبين -)

انظر الكفن

«الشين والظاء»

«الشظاظ»

*«الشظاظ»(1)

(لا بأس بلقطة العصي والشظاظ -)

انظر اللقطة

«الشين والعین»

«الشعائر»

( انما يكون الجزاء - إلى أن قال - ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب -)

انظر المحرم

(وعظم شعائر الله -) انظر الهدى

«الشعار»

*«الشعار»(2)

( إن التلبية شعار المحرم -)

انظر التلبية

ص: 173


1- عود يشد به الجوالق ( المجمع)
2- الشعار : ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلی شعر الجسد ، وجل الفرس، والشجر الملتف ، والرعد، ونداء مخصوص يعرف القوم به بعضهم بعضاً، او تنادون به للحرب او الغزو، ويسمى سر الليل، والعلامة في الحرب والسفر ، وعبارة او جملة وجيزة تدل على فكرة او مبدأ ، وشعار الحج علاماته ومناسکه، وشعار المملكة علاماتها (المنجد الابجدی )

«ان شعار المسلمين يوم بدر «یا منصور امت » و شعار يوم احد للمهاجرين « یا بني عبدالله بابني عبد الرحمن » وللاوس « یا بني عبدالله »» (غ)

الكافي ج 5 ص 47 ک16 ب 21 ذیل ح 2.

( دخلت انا - إلى أن قال - انتم الشعار دون الدثار -) انظر الحمام

«شعارنا «یا محمد یا محمد » وشعارنا يوم بدر « یا نصرالله اقترب اقترب » و شعار المسلمين يوم أحد «یا نصرالله اقترب » ويوم بني النضير « یا روح القدس ارح» ويوم بني قينقاع یا ربنا لا يغلبنك » ویوم الطائف « یا رضوان » و شعار يوم حنين « یا بني عبد الله يا بني عبدالله » ويوم الأحزاب «حم لا يبصرون» ويوم بني قريظة «يا سلام اسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق «الا الى الله الأمر» ويوم الحديبية « الا لعنة الله على الظالمين » ويوم خیبر يوم القموص «یا علی آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقاً حقا» ويوم تبوك «یا أحد یا صمد » ويوم بني الملوح «أمت أمت » ويوم صفين « یا نصرالله » وشعار الحسين علیه السلام « یا محمد » وشعارنا « یا محمد » (6)

الكافي ج 5 ص 47 ك16 ب 21 ح 1.

( شعارها الخوف ودثارها السيف -) يأتي في العلم تحت عنوان ( ایها الناس ان الله الخ)

(في مناجات موسی - إلى أن قال - مرحباً بشعار الصالحين -) انظر الفقر

«قدم أناس من مزينة على النبي صلی الله علیه و اله و سلم فقال : ما شعاركم ؟ قالوا: حرام قال : بل شعاركم حلال» (6)

الكافي ج 5 ص 47ک16 ب 21ح 2.

«الشعاع»

(عن الرجل اذا - إلى أن قال لا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها -)

انظر الفجر

( المؤمن اخو المؤمن كالجسد - إلى أن قال - من اتصال شعاع الشمس بها -)

انظر المؤمن

«شعب ابن عامر»

(وروى انه ذبح له ستة آلاف بقرة بشعب ابن عامر -) انظر تبع الملك

«شعبان»

( اذا رأيت هلال شعبان -) انظر الرؤية

ص: 174

( اذا كان ليلة النصف من شعبان فصل -) يأتي تحت عنوان ( اذا كان النصف الخ)

( اذا كان ليلة النصف من شعبان نادی -)

انظر الحسين بن علي عليهما السلام

«اذا كان النصف(1) من شعبان فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة فاذا فرغت فقل: «اللهم اني اليك فقير واني عائذ بك ومنك خائف وبك مستجير ، رب لا تبدل اسمي ، رب لا تغير جمسي ، رب لا تجهد بلائي ، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من عذابك ، وأعوذ بك منك جل ثناؤك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، وفوق مايقول القائلون قال وقال أبو عبدالله علیه السلام: يوم سبعة وعشرين(2) من رجب -» (6)

الكافي ج3 ص469 ک12 ب 92 ح 7.

التهذيب ج 3 ص 185 ب 19 ح 1.

( اذا كان النصف من شعبان نادی -)

انظر الحسين بن على

( الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان )

انظر القدر

(ان ظاهر في شعبان - ) يأتي في الظهار تحت عنوان ( عمن ظاهر الخ)

(ان على بن الحسين علیه السلام - إلى أن قال -قضاها في شعبان حتى يكمل له -)

انظر القضاء

( خرج ابو عبدالله علیه السلام من المدينة في ایام بقين من شعبان -) انظر الصوم

(سن رسول الله صلی الله علیه و سلم صوم شعبان -)

انظر الصوم

«شعبان شهری» (م)

الفقيه ج 2 ص 57 ب 27 ذیل ح6.

التهذيب ج4 ص 308ب 71 ذیل ح8.

التهذيب ج 4 ص 316 ب 72 ذیل ح 28.

الكافي ج 4 ص 91 ک14 ب 12 ذیل ح 4.

«شعبان لا يتم أبداً» (6)

الكافي ج 4 ص 78 ک14ب 7 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 111 ب58 ذیل ح 4.

التهذيب ج 4 ص 171 ب 41، ذيل ح 55.

ص: 175


1- في التهذيب (اذا كان ليلة النصف الخ)
2- قوله ( يوم سبعة وعشرين الخ ) تقدم في رجب ولا نعيده

التهذيب ج 4 ص 172 ب 41، ذيل ح 57.

الاستبصار ج2 ص 68 ب 33 ذیل ح20.

الاستبصار ج 2 ص 68ب 33 ذیل ح 18.

(صوم شعبان وشهر رمضان -)

انظر الصوم

(صوم شهر شعبان -) انظر الصوم

(صوموا شعبان -) انظر الصوم

«عد شعبان تسعة وعشرين يوماً فان كانت متغيمة فأصبح صائماً، فان كانت صاحية(1) وتبصرته(2) ولم ترشيئاً فأصبح مفطراً» (6)

الكافي ج 4 ص 77 ك 14 ب 6 ح 9.

التهذيب ج 4 ص 159 ب 41 ح 19.

التهذيب ج 4 ص 180 ب42 ح 2.

الاستبصار ج2 ص 77 ب 36 ح 4.

(عليكم بتقوى الله - إلى أن قال - وان احببتم أن تتأخروا الى شعبان فلا خير -)

انظر الحجة

( عمن ظاهر في شعبان -) انظر الظهار

(عن صوم شعبان -) انظر الصوم

(عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان -)

انظر الصوم

(فان ظاهر في شعبان -) انظر الظهار

(في أي شهر تزور الحسين -)

انظر الحسين بن علي عليه السلام

(في الرجل يظاهر في شعبان -)

انظر الظهار

(كان أبي علیه السلام يفصل ما بين شعبان -)

انظر الصوم

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يصوم الشعبان -)

انظر الصوم

(كان على بن الحسین علیه السلام يصل ما بين شعبان -) انظر الصوم

«كنت جالساً عنده آخر يوم من شبعان فلم أره صائماً فأتوه بمائدة فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له : جعلت فداك صمت اليوم فقال لي : ولم !!؟ قلت : جاء عن أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال : يوم وفق الله له قال : أليس تدرون انماذلك اذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر

ص: 176


1- في التهذيب والاستبصار ( مصحية )
2- في موضع من التهذيب ( وتبصرت)

رمضان كان يوماً وفق الله له ؟؟ فاما و ليس علة ولا شبهة فلا فقلت : افطر الآن ؟ فقال : لا قلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال : نعم-» (8)

التهذيب ج 4 ص 166 ب 41 ح 45.

(كنت مع أبي عبدالله - إلى أن قال - امس كان عن شعبان وانت صائم -)

انظر السفر

(ما تقول في الرجل يصوم شعبان -)

انظر الصوم

«ما تقول في ليلة النصف من شعبان ؟ قال : يغفر الله عز وجل فيها من خلقه لأكثر من عدد شعر معزی کلب (وهو حي من قضاعة) وينزل الله عزوجل ملائكته الى السماء الدنيا والى الأرض بمكة» (5)

الفقيه ج 2 ص 58 ب28 ح 8.

( من أحب أن يصافحه مائة ألف -)

انظر الحسين بن علي العلیه السلام

( من زار قبر الحسين ليلة -)

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( من صام اول يوم من شعبان -)

انظر الصوم

( من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان -)

انظر الصوم

( من صام شعبان -) انظر الصوم

(وقد صامه رسول الله -) انظر الصوم

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يصوم شعبان -)

انظر الصوم

( هل صام أحد من آبائك شعبان -)

انظر الصوم

«شعبانية»

( اني اعتمرت إلى أن قال - ان عمرتنا شعبانية -) انظر العمرة

«شعب الدب»

(متى ألبي - اذا جعلت شعب الدب -)

انظر التلبية

«شعبة»

(كان ابن أبي العوجاء - إلى أن قال - فهو شعبة من رضوانه -) انظر ابن ابی العوجاء

( مباشرة المرأة - إلى أن قال - شعبة من الزنا) انظر المرأة

«الشعبي» (1)

(لا يؤم الأعمى -) انظر الجماعة

«الشعث»

(أبصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا شعثاً -)

انظر النعمة

ص: 177

(صلی أمیرالمؤمنين عليه السلام بالناس - إلى أن قال - يمسون شعثاً غبراً -) انظر المؤمن

«الشعر»

«احلقوا شعر البطن ( الابط : نسخة) للذكر والانثى» (م)

الفقيه ج 1 ص 67 ب 22 ح 37.

«أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه» (6)

الكافي ج6 ص 488 ك26ب 39 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 71ب 22 ح 65.

(اذا أحرمت فعقصت شعر رأسك -)

انظر التقصير

( اذا اراد احدکم - إلى أن قال - فان الشعر احد الجمالين - ) انظر التزویج

(أرأيت ما كان تحت الشعر -)

انظر الوضوء

«استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه و تغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، وفي رواية اخرى ويستريح بدنک(1)» (6)

الكافي ج 6 ص 484 ک26 ب 33 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 75 ب 22 ح 103.

( اعف شعرك للحج -) انظر الحج

«أكان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يفرق شعره ؟ قال: لا أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان اذا طال شعره كان الى شحمة أذنه» (6)

الكافي ج6 ص 485 ك26 ب 34 ح 3.

«القوا الشعر عنكم فانه يحسن» (7)

الفقيه ج 1 ص 67 ب 22 ح 31.

الكافي ج 6 ص 5 50 ک26 ب 45 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 376 ب 18 ح16.

«القوا عنكم الشعر(2) فانه يحسن» (7)

الکافی ج6 ص 505 ک26ب 45 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 376 ب 18 ح16.

الفقيه ج 1 ص 67 ب 22 ح 31.

(ألم نجعل الأرض - إلى أن قال - دفن الشعر -) انظر الكفات

( أما أنا فأخذ من شعري -) انظر الحج

(ان حديثكم - حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين -) انظر الحجة

(ان شعر المرأة و عذرتها -)

انظر الحدود

ص: 178


1- في الفقيه ( ويجلو بصرك و يستريح بدنك )
2- في الفقيه ( القوا الشعر عنکم الخ ) كما تقدم

(ان من اجمل الجمال الشعر الحسن -)

انظر القرآن

( أن نتف المحرم من شعر لحيته -)

انظر المحرم

(انا نعمل بشعر الخنزير -) انظر الخنزير

«انهم يروون أن الفرق من السنة ، قال : من السنة ؟ قلت : يزعمون أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم فرق ، قال : ما فرق النبي صلی الله علیه و اله و سلم ولا كان الأنبياء علیهم السلام تمسك الشعر» (6)

الكافي ج6 ص 486 ك26 ب 34 ح 4.

(اني رجل خزاز ولا يستقيم عملنا الا بشعر -) انظر الخنزير

( اول من كساه الشعر -)

انظر البيت الحرام

( اینظر المملوك الى شعر مولاته -)

انظر المملوك

( تقصر المرأة من شعرها -) انظر الحلق

( ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر )

انظر الثلاثة

( ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن طم الشعر -) انظر الثلاثة

(ثم ائت منزلك فقصر من شعرك -)

انظر التقصير

(جاء رجل - إلى أن قال - فأخذ ابو جعفر علیه السلام بشعره ثم قال -) انظر الحج

( الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس -)

انظر السجود

( الحج اشهر - إلى أن قال - فمن اراد الحج وفر شعره -) انظر الحج

(خذ من شعرك اذا -) انظر الحج

( دخلت إلى أن قال - ولا تصلي الشعر بالشعر -)

انظر الماشطة

«ربما كثر الشعر في قفای فیغمني غماً شديدا فقال لي: يا اسحاق اما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم» (6)

الكافي ج6 ص 485 ك26 ب33 ح 8.

( الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر الى شعرها -)

انظر التزویج

( الرجل يقرض من شعره -)

انظر النواقض

( الرجل يقول لأمراته انت على كشعر أمي -) انظر الظهار

(شعر الخنزير يعمل -) انظر الخنزير

(شعر الشيطان - ) يأتي في القرآن تحت عنوان ( والذي بعث الخ)

«الشعر الحسن من كسوة الله تعالی

ص: 179

فاکرموه» (م)

الفقيه ج 1 ص 79ب 22 ح 105.

( الشعر والصوف -) انظر الميتة

( الصبي يعق عنه - إلى أن قال - ویوزن شعره -) انظر العقيقة

( العظم والشعر -) انظر الميتة

(عما تصنع النساء في الشعر -)

انظر الغسل

(عن الحبل يكون من شعر -) انظر البئر

(عن خضاب الشعر - )انظر الخضاب

(عن الخضاب فقال كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يختضب وهذا شعره عندنا - ) انظر الخضاب

(عن رجل عقص شعر رأسه -)

انظر المتمتع

(عن رجل من أهل فارس - إلى أن قال - فاذا شعر نابت من لبته -) انظر الحجة

(عن الرجل يأخذ من شعره -)

انظر الصلاة

(عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر الى شعرها -) انظر التزویج

(عن الرجل يريد الحج ايأخذ من شعره-)

انظر الحج

«عن الرجل يكون له وفرة ايفرقها او يدعها ؟ فقال : يفرقها» (6)

الكافي ج 6 ص 485 ك26ب 34 ح 1.

( عن شعر الخنزير -) انظر الخنزير

(عن المملوك یری شعر مولاته -)

انظر المملوك

( عن الميت يكون عليه الشعر -)

انظر الميت

«الفرق لمن طول شعر رأسه ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار» (5)

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ذیل ح10.

الفقيه ج 1 ص 76 ب 22 ح 106.

«الفرق من السنة ؟ قال : لا ، قلت : فهل فرق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم؟ قال : نعم ، قلت : كيف فرق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وليس من السنة ؟ قال من اصابه ما اصاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يفرق كما فرق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقد اصاب سنة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم والافلا، قلت له : كيف ذلك ؟ قال : أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدي واحرم أراه الله الرؤيا التي اخبره الله بها في كتابه اذ يقول : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

ص: 180

ومقصرين لا تخافون فعلم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ان الله سیفی له بما اراه فمن ثمّ وفّر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين احرم انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله عزوجل فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلی الله علیه و اله و سلم (6)

الكافي ج6 ص 486 ك26 ب 34 ح 5.

(كان على بن الحسين عليه السلام يدفن شعره -)

انظر الحلق

( الكحل ينبت الشعر -) انظر الكحل

«کم اوفر شعری(1) اذا اردت العمرة؟ قال : ثلاثين يوماً» (7)

التهذيب ج 5 ص 445 ب 26 ح 198.

التهذيب ج 5 ص 47ب 5 ح 6.

«کم اوفر شعری اذا اردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهراً» (6)

التهذيب ج 5 ص 47 ب5 ح 5.

(كنا عند أبي عبدالله علیه السلام - إلى أن قال - لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق -)

انظر المملوك

(لا بأس أن ينظر الى شعرها -)

انظر النظر

(لا بأس أن ينظر الرجل الى شعر أمه -)

انظر النظر

(لا بأس بالقيام على المصلي من الشعر -)

انظر السجود

(لا تأخذ من شعرك -) انظر الحج

(لا تصل الشعر بالشعر - ) يأتي في الماشطة تحت عنوان ( دخلت الخ ) وتحت عنوان ( عن امرأة الخ)

(لا تلبس الصوف والشعر -)

انظر اللباس

(لا تنقض المرأة شعرها -) انظر الغسل

(لا يأخذ الحرام من شعر الحلال -)

انظر المحرم

( لا يأخذ المحرم من شعر الحلال -)

انظر المحرم

(لا يطولن احدكم شعر -) انظر الابط

(لما اخرج بعلي علیه السلام - إلى أن قال - لولا أن تكون سيئة لنشرت شعری -)

انظر الحجة

ص: 181


1- في موضع من التهذيب (مرني كم اوفر شعرى الخ)

( لما اراد ابو جعفر - يعني ابن الرضا عليه السلام - ان يقصر من شعره -) انظر العمرة

(لما اراد ان يقصر من شعره -) انظر العمرة

( ما بين قصاص الشعر -) انظر السجود

«ما تقول في اطالة الشعر ؟ فقال : كان اصحاب محمد صلی الله علیه و اله و سلم مشعرين يعنی الطم(1)» (6)

الكافي ج 6 ص 485 ك26 ب33 ح6.

( ماکثر شعر رجل قط الا قلت شهوته -)

انظر الشهوة

( ما من أهل بيت شعر ولا وبر -)

انظر ملك الموت

(مرني كم اوفّر(2) شعرى اذا اردت العمرة فقال : ثلاثين يوماً) (7)

التهذيب ج 5 ص 47 ب 4 ح6.

التهذيب ج 5 ص 445 ب 26 ح 198.

( المملوك پری شعر مولاته -)

انظر المملوك

«من اتخذ شعراً فليحسن ولایته او ليجزه» (6/م)

الكافي ج 6 ص 485 ك26 ب 34 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 75 ب 22 ح 104.

«اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار» (6)

الفقيه ج 1 ص 76 ب 22 ح 106.

الفقيه ج 1 ص 33 ب 11 ذیل ح 10 بتفاوت .

( من ترك شعرة -) انظر الغسل

( من تمثل ببيت شعر -) انظر الصلاة

( من السنة دفن الشعر -) انظر الاظفار

( المولود اذا - إلى أن قال - وتصدق بوزن شعره ورقا -) انظر العقيقة

( الشعر والصوف كله ذکی -)

انظر الميتة

(وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره -) انظر الحج

( وكان بعض نساء النبي صلی الله علیه و اله و سلم ترجل شعرها -) انظر الحيض

«وكان شعر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وفرة لم يبلغ الفرق» (غ)

الفقيه ج 1 ص 76 ب 22 ح 107.

(والله لو نشرت شعرها ماتُوا طراً -)

ص: 182


1- طم الشعر : جزه او قصه ( المجمع ) وفي المنجد الأبجدي جزه او عقصه والعقص يعني بافتن
2- في موضع من التهذيب (کم اوفر الخ)

انظر الحجة

( هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر -) انظر الصلاة

( يدفن الرجل أظافيره وشعره -)

انظر الاظفار

(يزعمون أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم فرق - ) تقدم تحت عنوان ( انهم يروون الخ)

«الشعرة»

انظر الشعر

(اني اولع - إلى أن قال - فان تمرة خير من شعرة -) انظر المحرم

«الشعر»

«اذا ما عزمت اليأس الفيته الغني* اذا عرفته النفس والطمع الفقر» (حاتم)

الكافي ج 2 ص 149 ك5 ب67 ذیل ح6.

«اذا نزلنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنینا * للحج والعمرة ما بقينا» (یزید)

الفقيه ج 2 ص 142 ب 62 ذیل ح 65.

التهذيب ج 5 ص 444 ب 26 ذیل ح192.

التهذيب ج 5 ص462 ب 26 ذیل ح 258.

«اعدد رسول الله واعدد بعده * اسد الاله وثالثاً عباساً واعدد على الخير واعدد جعفراً * واعدد عقيلاً بعد الرواسا فقال : أحسنت واطربتني، زيديني ، فاندفعت تقول : ومنا امام المتقين محمد * وفارسه ذاك الامام المطهر * ومنا على صهره و ابن عمه * وحمزة منا والمهذب جعفر -»

الکافی ج 1 ص 358 ك4ب 81 ذیل ح 17.

«الا أن النساء خلقن شتى * فمنهن الغنيمة والغرام * ومنهن الهلال اذا تجلی* لصاحبه ومنهن الظلام * فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يغبن فليس له انتقام» (6)

الفقيه ج 3 ص 244 ب108 ذیل ح 2.

التهذيب ج 7 ص 401 ب33 ذیل ح10.

الکافی ج 5 ص 323 ك18 ب3 ذیل ح3.

«الا زعمت بالغيب الا أحبها* اذا انا لم يكرم علي کریمها -»

روضة الكافي ج8 ص 374 ذیل ح 561.

«الم تعلمون أنا وجدنا محمداً نبياً کموسی خُطّ في اول الكتب» ( ابو طالب )

الكافي ج1 ص449 ك4ب 111 ذیل ح 29.

«ان عادت العقرب عدنالها * وكانت النعل لها حاضرة» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 260 ذیل ح 372.

ص: 183

(ان من الشعر لحكمة -) انظر الحكمة

«انا ابن ذي الحوضين عبد المطلب * وهاشم المطعم في العام السغب * اوفي بميعادي وأحمي عن حسب» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 112 ذیل ح 91.

«انت الامام الذي نرجو بطاعته* يوم النجاة من الرحمن غفراناً* اوضحت من امرنا ما كان ملتبسا* جزاك ربك بالإحسان إحساناً»

الكافي ج 1 ص 155 ك3ب 30 ذیل ح 1.

«انشد الکمیت ابا عبدالله علیه السلام شعراً فقال : اخلص الله لي هوای فما * اغرق نزعا ولا تطيش سهامي فقال أبو عبدالله علیه السلام: لا تقل هكذا فما اغرق نزعاً ولكن قل : فقد اغرق نزعا ولا تطيش سهامي -»

روضة الكافي ج8 ص 215ح 262

«انعى الولید بن الوليد* ابا الوليد فتى العشيرة * حامي الحقيقة ماجدا * يسموالی طلب الوتيرة* قد كان غيثاني السنين * وجعفر اغدقا و ميرة» (أم سلمة ) التهذيب ج 6 ص 359 ب 93 ذیل ح 148.

«اوردها سعد و سعد يشتمل * ما هكذا تورد یا سعد الابل» (1)

الكافي ج 7 ص 373 ک31 ب56 ذیل ح 9.

«تنصبت حوله يوما تراقبه * صحر سما حيج في احشائها قبب» ( ذو الرمة)

الفقيه ج 4 ص 261ب 176 ذیل ح 4.

«دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال : قولوا لأم فروة(1) تجيىء فتسمع ماصنع بجدها ، قال : فجائت فقعدت خلف الستر ثم قال : أنشدنا قال : فقلت : فروجودی(2) بدمعك المسكوب قال : فصاحت وصحن النساء فقال أبو عبدالله عليه السلام : الباب الباب فاجتمع أهل المدينة على الباب قال : فبعث اليهم ابو عبدالله عليه السلام صبي لنا غشي عليه فصحن النساء -)

روضة الكافي ج 8 ص 215ح263

«الشعر من ابليس» (م)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

«صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به *وان ذكرت بشر عندهم اذنوا -»

الفقيه ج 3 ص 364 ب178 ذیل ح 19.

ص: 184


1- ام فروة هي كنية لام الصادق علیه السلام ولبنته والمراد هنا الثانية والمراد بجدها الحسين عليه السلام كما عن المرات ملخصاً
2- قوله فرو ، جودي الخ خطاب لأم فروة فاختصر من اوله وآخره ضرورة للشعر

«علوته بحسام ثم قلت له * خذها حذيف فأنت السيد الصمد * ( شداد بن معاوية)

الكافي ج 1 ص 124 ک3ب 18 ذیل ح 2.

(عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء -)

انظر النواقض

(عن التعليم - إلى أن قال - الشعر والرسائل -) انظر القرآن

«عن الشعر أیصلح أن ينشد في المسجد قال(1): لا بأس» (7)

التهذيب ج 3 ص 249ب 25 ح 3.

( عن نشيد الشعر هل ينقض -)

انظر النواقض

«فلا يعدون سرّي وسرّك ثالثاً * الاكلّ سرّ جاوز اثنين شائع» (6)

الكافي ج 2 ص 224 ك5 ب98 ذیل ح9.

«قد كان بعدك انباء وهنبثة(2) *لو کنت شاهدها لم يكثر الخطب * أنا فقدناك فقد الارض و ابلها * واختل قومك فاشهد هم ولا تغب»(6/ف)

روضة الكافي ج 8 ص 376 ذیل ح 564.

(لا تنشد الشعر بليل - ) يأتي تحت عنوان (لا ينشد الخ)

«لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ، فقال له اسماعيل : یا ابتاه فانه فينا ؟ قال(3): وان كان فينا» (6)

الكافي ج 4 ص 88ك 14 ب 11 ح6.

التهذيب ج 4 ص 195 ب48 ح4 .

التهذيب ج 4 ص 319ب 72 ح 40.

الفقيه ج2 ص68ب 32 ح 7.

«لقد علموا أن ابننا لا مكذّب *لدينا ولا يعبأ بقيل الا باطل * وابيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامی عصمة للارامل» ( ابو طالب )

الكافي ج 1 ص 449 ك4ب 111 ذیل ح 29.

«ما تنقم الحرب الشموس مني * بازل عامين حديث السن * لمثل هذا ولدتني أمي» ( ابو جهل)

روضة الكافي ج8 ص 111 ذیل ح91

«ما كنت احسب ان بيتا ظاهرا * لله في

ص: 185


1- يأتي تمام الحديث في المسجد
2- الهنبثة : واحدة العنابث وهي الامور الشدائد المختلفة المختلطة ( المجمع )
3- في الفقيه ( یا ابتاه وان كان فينا قال عليه السلام الخ)

اکناف مكة يصمد ، يعني يقصد -»

الكافي ج 1 ص 124 ك3 ب18 ذیل ح 2.

«متى آته يوما لا طلب حاجة * رجعت الى اهلي ووجهي بمائه -»

الكافي ج 4 ص 24 ک13ب 66 ذیل ح3.

( من انشد بيت شعر -) انظر الجمعة

( من تمثل ببيت شعر -) انظر الصلاة

( من سمعتموه ينشد الشعر -)

انظر المساجد

( نهی عن ان ينشد الشعر -)

انظر المسجد

«واذا بليت ببذل وجهك سائلا * فابذله للمتكرم المفضال * ان الجواد اذا حباك بموعد *اعطاکه سلسا بغير مطال * واذا السؤال مع النوال قرنته * رجح السؤال و خفت كل نوال» (6)

الكافي ج 4 ص 25 ک13 ب66 ذیل ح 5.

«وان غلاماً بین کسری وهاشم* لا کرم من نيطت عليه التمائم» ( ابوالاسود )

الكافي ج 1 ص 467 ك4ب 117 ذیل ح1.

«وبالجمرة القصوى اذا صمدوا(1) لها* لا يؤمنون رضخا(2) رأسها بالجنادل(3)» ( ابو طالب )

الكافي ج 1 ص 124 ک3ب 18 ذیل ح 2.

«ولا ترى قميصي الا واسع الجيب واليد» (6)

الكافي ج 6 ص 479 ك26 ب 29 ذیل ح 8.

«وينحر بالزوراء منهم لدى الضحی*ثمانون الفاً مثل ما تنحر البدن» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 177 ذیل ح198.

«هنيئا مريئا یا خديجة قد جرت * لك الطير فيما كان منك بأسعد * تزوجته خير البرية كلها * ومن ذا الذي في الناس مثل محمد * وبشر به البران عیسی بن مریم * وموسی بن عمران فيا قرب موعد * اقرت به الكتاب قدماً بانه* رسول الله من البطحاء هادو مهتد» ( عبدالله بن غنم)

الكافي ج 5 ص 375 ك18 ب 44 ذیل ح 9.

«یا رب اما یغزون بطالب* في مقنب من هذه المقانب * في مقنب المغالب

ص: 186


1- صمد وا ای قصدوا.
2- الرضخ : الدق والكسر ( المجمع )
3- الجنادل جمع جندل : الحجارة ( المجمع )

المحارب * بجعله المسلوب غير السالب * وجعله المغلوب غير الغالب»(طالب)

روضة الكافي ج8 ص 375 ذیل ح563.

«يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وان يروی بالليل قال : قلت : وان كان شعر حق؟ وان كان شعر حق» (6)

التهذيب ج 4 ص 195 ب48 ح6.

«الشعور»

(لا بأس بالنظر الى شعور -) انظر النظر

«شعیب علیه السلام»

(اني اريد ان انكحك -) انظر النكاح

( اوحى الله إلى شعیب النبي صلی الله علیه و اله و سلم انی معذب من قومك مائة الف -)

انظر الأمر بالمعروف

(كانت عصا موسى عليه السلام لآدم علیه السلام فصارت الى شعیب -) انظر الحجة

(لما حمل - إلى أن قال - هذه والله دعوة شعيب النبي علیه السلام -) انظر الحجة

(یا ابة استاجره - إلى أن قال - قال لها شعیب -) انظر النظر

«شعيب»(11)

(ان على اخي زكاة -) انظر الزكاة

( ان الناس يروون -) انظر الصوم

( انه دخل عليه واحد -) انظر الفقراء

(تکارینا لابي عبدالله -) انظر الاجارة

( الدنيا سجن المؤمن -) انظر الدنيا

( عن رجل تزوج امرأة -) انظر الحدود

(عن الرجل المتمع -) انظر المتمتع

(في رجل دخل قرية -) انظر اللحوم

(في الرجل المتمتع -) انظر المتمتع

(كل شيء جر عليك -) انظر الزكاة

( من جاع فليتوضأ -) انظر الجوع

«شعیب بن عبدالله»(1)

( جاء رجل الى امير -)

انظر محاسبة العمل

«شعیب بن يعقوب»(2)

( عن الرجل يموت ماله من ماله -)

انظر الوصية

(لا اجيز في الطلاق -) انظر الطلاق

«شعیب بن يعقوب العقرقوفی»(1)

(عن طلاق العبد -) انظر الطلاق

«شعيب الحداد»(2)

( رجل من مواليك -) انظر الطلاق

ص: 187

(في الرجل يطلق امرأته -) انظر الطلاق

«شعيب العقرقوفي»(15)

( اتقوا الله وكونوا -)

انظر التراحم والتعاطف

( اذا بذرت فقل -) انظر الزراعة

(ان للرحم اربعة سبل-) انظر الرحم

( خرجت أنا وحديد -) انظر التمتع

( دخلت على ابي الحسن -)

انظر الحجامة

(سقت في العمرة -) انظر البدن

(عن رجل تزوج امرأة لها زوج -)

انظر الحدود

(عن الرجل تكون له الجارية -)

انظر الجارية

(عن الرجل يكون له الجارية -)

انظر الجارية

(عن الرجل يموت ماله من متاع -)

انظر متاع البيت

(عن طلاق العبد -) انظر الطلاق

(كنت عند أبي عبدالله ومعنا -)

انظر الذبايح

( من جاع فليتوضأ -) انظر الجوع

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر -)

انظر خلف الوعد

( من ملك نفسه -) انظر النفس

(وقد نزل عليكم في الكتاب -)

انظر مجالسة اهل المعاصي

«شعيب العقرقوقي»(1)

(شيء يروي عن أبي ذر -) انظر الثلاثة

«الشعير»

(اشتر لنا شعيراً واخلط بهذا الطعام -)

تقدم في الاحتكار تحت عنوان ( اصاب الخ)

( انی لا اكاد القاك - إلى أن قال - كان قوته الشعير -) انظر المواعظ

( ایجوز فقیز - إلى أن قال ان الشعير من الحنطة -)

انظر الربا

( الحنطة والشعير -) انظر الربا

(رجل له على رجل تمر او حنطة او شعیر) انظر الدين

الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير)

انظر الفطرة

( على الرجل - إلى أن قال - والحنطة والشعير سواء -) انظر الفطرة

(عن الحنطة والشعير -)

انظر الربا والزرع

ص: 188

(عن رجل له على آخر تمر او شعير -)

انظر السلف

(عن الرجل له على آخر تمر أو شعير -)

انظر السلف

(عن الرجل يبيع - إلى أن قال - لان اصل الشعير من الحنطة -) انظر الربا

( فضل خبز الشعير -) انظر الخبز

(قوته الشعير وحلوائه -) يأتي في القناعة تحت عنوان ( اياك ان الخ)

(لا تبع الحنطة بالشعير -) انظر الربا

(لا يباع مختومان من شعير - ) انظر الربا

(لا يصلح الشعير بالحنطة -) انظر الربا

(ليس على الحنطة والشعير شيء -)

انظر الزكاة

( من لم يجد الحنطة والشعير -)

انظر الفطرة

(وقد تزيد - إلى أن قال - اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفا حنطة -) انظر الاحتكار

«الشعیری»

( اذا نادي المنادی -) انظر البيع

( اطفئوا نائرة الضغائن -) انظر الثريد

(عن سفينة انكسرت -) انظر السفينة

(لا ينزع من ثياب -) انظر الحدود

( من مات ساهرا -) انظر المكاسب

«الشين والغين»

«الشغار»

(لا جلب ولا جنب ولا شغار -)

انظر المهر

(نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن نكاح الشغار -)

انظر النكاح

«الشغل»

( اذا فرغت من طوافك للحج - إلى أن قال - الا يكون شغلك -) انظر الطواف

( ان المؤمن من نفسه في شغل -)

انظر المؤمن

( اوصی ابو جعفر - إلى أن قال - اتخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا -) انظر المأتم

( ایاکم والخصومة فانها تشغل القلب ) انظر المراء

(عن التقصير قال في برید - إلى أن قال - شغل يومه -) انظر القصر

(فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل-)

انظر من

( من شغل بذكري -) انظر الذكر

ص: 189

«الشين والفا»

«الشف»

(لا تصل فيما شف -) انظر الثوب

«شفا»

(جانبوا الكذب - إلى أن قال - ان الكاذب على شفا مخزاة -) انظر الكذب

(کان ابو عبدالله عليه السلام - إلى أن قال - وكنتم على شفا حفرة -) انظر الحجة

( وكنتم على شفا حفرة-) انظر الحجة

«الشفاء»

( اذا فرغت - إلى أن قال - فانه يقال انه شفاء العين -) انظر المنبر

( اشتکی بعض ولده فقال یا بنی قل اللهم اشفني -) انظر الدعاء

( البان البقر دواء وسمونها شفاء -)

انظر اللبن

( البان اللقاح شفاء -) انظر اللبن

(ان اهل المدينة يقولون ان فيه شفاء للعين - ) تقدم في الحمام تحت عنوان ( من أخذ الخ)

(ان عند رأس الحسين علیه السلام لتربة حمراء فيها شفاء - ) انظر التربة

( ان فلاناً - إلى أن قال - ان شفاء العي السؤال -) انظر التيمم

(ان في الملح شفاء من سبعين داء -)

انظر الملح

( انما شفاء العين - ) انظر العين

(انی رجل كثير العلل - إلى أن قال - فان فيه الشفاء -) انظر التربة

(حم بعض - إلى أن قال - ما جعل الله في شيء من المر شفاء -) انظر السكر

( رأيت في كلامك الشفاء والصدق -) يأتي في القرآن تحت عنوان ( والذي بعث الخ)

(سمون البقر شفاء -) انظر السمن

( شکا رجل - إلى أن قال - وشفاء لما في الصدور -) انظر القرآن

(عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء -)

انظر الدعاء

(في طين قبر الحسين علیه السلام شفاء -)

انظر التربة

(کان ابو عبدالله علیه السلام يدعو به إلى أن قال - وكما انزلته شفاء لأوليائك - ) انظر الدعاء

(كان المسيح عليه السلام يقول ان التارك شفاء المجروح -) انظر العلم

ص: 190

( لعق العسل شفاء -) انظر العسل

«ليس في حرام شفاء - » (6)

روضة الكافي ج 8 ص 193 ذیل ح 229.

روضة الوافي ج 14 ص 134 ب 51 ذیل ح 19.

«ما جعل الله عزوجل في حرام شفاءاً-» (6)

التهذيب ج 9 ص 113 ب 2 ذیل ح226.

الكافي ج6 ص 414 ك25 ب 23 ذیل ح6 بتفاوت.

«ما جعل الله عزوجل في شيء من المر شفاءاً -» (6)

الكافي ج 6 ص 334ك24 ب 82 ذیل ح 11.

«ما جعل الله عزوجل فيما حرم شفاءاً » (6)

الكافي ج 6 ص 414 ك25 ب 23 ذیل ح6.

التهذيب ج 9 ص 113 ب2 ذیل ح226 بتفاوت.

( ماء زمزم شفاء -) انظر زمزم

(والذي بعث - إلى أن قال - فهل من شفاء فقال نعم بلا درهم ولا دينار -) انظر القرآن

(یا على افتتح بالملح واختم بالملح فان فيه شفاء -) انظر الملح

(یا عیسی افض - إلى أن قال - فان فيها شفاءا للقلوب -) انظر عیسی بن مریم

( یا منزل الشفاء -) انظر الدعاء

«الشفاعات»

انظر الشفاعة

«الشفاعة»

( اذا جلست - إلى أن قال - وتقبل شفاعته في أمته و ارفع -) انظر التشهد

( اعطيت خمساً - إلى أن قال - واعطيت الشفاعة -) انظر الخمسة

( افضل الشفاعات -) انظر النكاح

(اقبل من منتصل عذره فتنا لك الشفاعة)

انظر العذر

« ان ادنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين انساناً» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 101 ذیل ح 72

(ان شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة -)

انظر الصلاة

« أن الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصب ، وان المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة ، فيقول : يا رب جاری کان يكف عني الاذى فيشفع فيه فيقول الله تبارك وتعالی :

ص: 191

انا ربك وانا احق من کافیء عنك فيدخله الجنة وماله من حسنة» (5)

روضة الكافي ج8 ص 101 ذیل ح 72

(ان كان مستضعفا - إلى أن قال -فاستغفر له على وجه الشفاعة -)

انظر الجنازة

«انما شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي» (م)

الفقيه ج 3 ص 376 ب 179 ح 33.

(اني سمعتك - إلى أن قال - اما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع او وصي النبي -) انظر القبور

(اولئك شرار أمتي لا تنالهم [نالتهم ] شفاعتي - ) يأتي في علي بن ابی طالب علیه السلام تحت عنوان (ما لمن زار قبره ) وتحت عنوان ( یا ابا الحسن الخ)

( الترحم على جهتين جهة الولاية وجهة الشفاعة -) انظر الجنازة

( التشهد في - إلى أن قال - وتقبل شفاعته في أمته -) انظر التشهد

( رجل مسلم ابتلي - إلى أن قال - فوالله ما ينال شفاعتنا -) انظر الزنا

«شفاعتنا لاهل الكبائر من شيعتنا، واما التائبون فان الله عزوجل يقول : ماعلى المحسنين من سبيل» (6)

الفقيه ج 3 ص 376ب 179 ح 34.

«شفاعة محمد صلی الله علیه و اله و سلم وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون وتتكلون(1) على شفاعتنا فوالله ما ينال شفاعتنا اذا ركب هذا حتى يصيبه الم العذاب ویری هول جهنم»(6)

الكافي ج 5 ص 469 ك18 ب 112 ذیل ح9.

الفقيه ج 4 ص 28 ب4 ذیل ح 50.

(كان أسامة بن زيد يشفع -)

انظر الحدود

(لا تشفعن أحدا -) انظر الحدود

(لا شفاعة في حد -) انظر الحدود

(لا شفاعة ولا -) انظر الحدود

(لا شفیع انجح من التوبة -) انظر التوبة

( لا يشفع في الحدود -) انظر الحدود

ص: 192


1- في الفقيه ( فلا تعودوا ولا تتكلوا الخ)

( لا يشفعن احد -) انظر الحدود

(لا يشفعن احدكم -) انظر الحدود

لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ)

انظر الوصية تحت عنوان ( من لم يحسن وصيته الخ)

«لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة» (7)

الكافي ج3 ص 270 ک12 ب 2 ذیل ح 15.

الكافي ح6 ص 401 ك25ب 16 ذیل ح7

التهذيب ج 9 ص 107 ب 2 ذیل ح 199.

الفقيه ج 1 ص 133 ب 29 ح 19 بتفاوت .

«لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته -»(1) (6/م)

التهذيب ج9 ص106 ب 2 ح 192.

الكافي ج 6 ص 400 ک25 ب 15 ح 19.

( من أتی مكة - إلى أن قال - من أتاني زائراً وجبت له شفاعتي -)

انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله و سلم

«لو قد قمت على المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي وعمي واخ كان لي في الجاهلية» (م)

الفقيه ج 4 ص 267ب 176 ذیل ح 4.

(ما لمن زار قبره - إلى أن قال - اولئك شرار أمتي لا نالتهم شفاعتي -) انظر علي بن ابي طالب علیه السلام

( من اتي مكة - إلى أن قال - وجبت له شفاعتي ومن -) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم

(من احب - إلى أن قال - اللهم لا تنلهم شفاعتي -) انظر الحجة

( من اراد - إلى أن قال - ليقتلن ابني لا انالهم الله شفاعتي -) انظر الحجة

( من لم يقبل العذر - إلى أن قال - لم ينل شفاعتي -) انظر العذر

( من مات يوم الخميس - إلى أن قال -وقبل شفاعته في مثل ربيعة ومضر -)

انظر الموت

«نشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا» (7)

الكافي ج1 ص 435 ك 4 ب108 ذیل ح91.

(واذا تتلى - إلى أن ق ال - لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ -) انظر الحجة

«واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله

ص: 193


1- يأتي تمام الحديث في الصلاة

احد من خلقه شيئا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب الى الله ان يرضى عنه» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 11 ذیل ح 1.

(وان الروح والراحة - إلى أن قال - حقا علي ان ادخلهم في شفاعتي -) انظر الحجة

(یا ابا الحسن - إلى أن قال - اولئك یا علي المخصوصون بشفاعتي - ) انظر علي بن ابي طالب عليه السلام

(یا ابة أخبرني - إلى أن قال - وصار شفيعا لامته اليه لم يجز له أن يرد شفاعة اخيه موسى -) انظر الصلاة

(یا اسامة لا تشفع في حد -) انظر الحدود

«الشفر»

(عرضت هذه الرواية - إلى أن قال - ان اصيب شفر العين -) انظر الدية

(وقضى في شفر العين -) انظر الدية

«الشفتان»

(الشفتان العليا -) انظر الدية

الشفرة»

(ان البركة اسرع الى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة -) انظر المعروف

(كنت عند ابی عبدالله عليه السلام - إلى أن قال - أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة -)

انظر الوصية

«الشفع»

(عن قضاء الوتر فقال ما كان بعد الزوال فهو شفع -) انظر الوتر

(ويقرأ في ركعتي الشفع -) انظر الوتر

«الشفعاء»

(یابن رسول الله - إلى أن قال - ومن كنا شفعاؤه نجی -) انظر علی بن موسی الرضا

«الشفعة»

«اذا ارفت الأرف(1) وحدت الحدود فلا شفعة، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم» (6)

الفقيه ج 3 ص 45 ب 36 ذیل ح 2.

الکافی ج 5 ص 280 ک17 ب138 ذیل ح.

( اذا رفت الأرف - ) تقدم تحت عنوان ( اذا ارفت الحرف الخ)

ص: 194


1- في الكافي (اذا رفت الارف الخ ) وفي المجمع اي مال اقتسم وارف عليه فلا شفعة فيه اي حد وعلم

«اذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة» (5).

الكافي ج 5 ص 280 ک17 ب138 ح3

الفقيه ج3 ص 46 ب 36 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 163 ب 14 ح 1.

«أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قضى بالشفعة مالم تورف یعنی تقسم» (6)

الفقيه ج 3 ص 45 ب 36 ح 1.

«ان الشفعة لا تكون الا في الارضين والدور فقط» (غ)

الكافي ج 5 ص 281 ک17 ب138 ذیل ح 8.

«داربین قوم اقتسموها فاخذ(1) کل واحد منهم قطعة و بناها(2) وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشتری نصیب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا الى الطريق او ينزل من فوق البيت ویسد بابه فان ارادصاحب الطريق بیعه فانهم احق به والا فهو طريقه يجيء حتى(3)يجلس على ذلك الباب» (6)

الکافی ج 5 ص 281 ک17 ب138 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 165 ب 14 ح 9.

الاستبصار ج3 ص 117 ب78 ح 7.

«داربین قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشتری نصیب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا إلى الطريق او ينزل من فوق البيت ، فاذا اراد شریکهم أن يبيع منقل قدميه فانه احق به، وان اراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه»(6)

التهذيب ج 7 ص 130 ب 9 ح 40.

التهذيب ج 7 ص 167 ب 14 ح 20.

«الشفعة على عدد الرجال(4)» (6/م)

الفقيه ج 3 ص 45 ب 36 ح 3.

الفقيه ج3 ص 45 ب 36 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ح13.

الاستبصار ج3 ص 116 ب87ح5.

ص: 195


1- في الاستبصار ( واخذ).
2- في التهذيبين ( فبناها )
3- كلمة (حتى) ليست في التهذيبين
4- حمله الشيخ على التقية

«الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم(1)» (6)

الكافي ج 5 ص 282 ک17 ب138 ح10.

التهذيب ج 7 ص 164 ب 14 ح 2 و 3.

«الشفعة لا تورث» (1/6)

الفقيه ج3 ص 45 ب 36 ح6.

«الشفعة لكل شريك لم يقاسم» (5) او (6)

الكافي ج 5 ص 280 ک17 ب138 ح 1.

«عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال : ان كان باع الدار وحول بابها الى طريق غير ذلك(2) فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة» (6)

الكافي ج 5 ص 280 ک17 ب138 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 165 ب 14 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 117 ب78 ح6.

(عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شرکاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها» (5)

الفقيه ج 3 ص 47 ب 36 ح13.

التهذيب ج 7 ص 167 ب 14 ح 19.

التهذيب ج 7 ص 483 ب 41 ح 151.

«عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض(3) فكيف يصنع صاحب الأرض ان اراد بيعها، ايبيعها او ينتظر مجيء شریکه صاحب الشفعة ؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ایام، فان أتاه بالمال ، والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وان طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام اذا قدم فان وافاه والا فلا شفعة له» (9)

التهذيب ج 7 ص 167 ب 14 ح16.

الفقيه ج 3 ص 47 ب 36 ح 12 بتفاوت .

«عن الشفعة في الدور اشيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها

ص: 196


1- (کلمة لم يقاسم ) ليست في التهذيب
2- في التهذيب ( فقال : ان كان باب الدار وما حول بابها الى الطريق غير ذلك فلا الخ)
3- نض المال : تحول نقداً بعد ما كان متاعا ( المجمع )

من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع اذا كان شریکا فهو أحق بها بالثمن» (6)

الكافي ج 5 ص 281 ک17 ب138 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 164 ب 14 ح 5.

«عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح(1)؟ وهل یکون(2) في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة(3) في كل شيء من حيوان او ارض او متاع ، اذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع احدهما نصيبه فشریکه احق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم(4) وروى ايضا ان الشفعة لا تكون الا في الارضين والدور فقط» (6)

الكافي ج 5 ص 281 ک17 ب138 ح 8

الفقيه ج3 ص 46 ب 36 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 164 ب 14ح7.

الاستبصار ج3 ص 116 ب 78 ح 2.

«عن مملوك بين شركاء اراد احدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال : قلت : فانهما كانا اثنين فاراد احدهما بيع نصيبه ، فلما اقدم على البيع قال له شریکه : اعطني قال : هواحق به، ثم قال علیه السلام: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا» (غ)

الفقيه ج 3 ص 46 ب 36 ح 11.

(عن مملوك فيه شركاء فباع -)

انظر المملوك

«في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا - » (6)

الكافي ج 5 ص 210 ک17ب 93 ذیل ح 5.

التهذيب ج 7 ص 70 ب6 ذیل ح 12.

الاستبصار ج3 ص116 ب78 ذیل ح 4.

«في رجل اشتری دارا برقیق ومتاع، وبزّ، وجوهر ، فقال :(5) ليس لاحد فيها شفعة» (6)

الفقيه ج 3 ص 47 ب 36 ح 12.

التهذيب ج 7 ص 167 ب 14 ح 17.

(في رجل اشتری من رجل نصف دار -

ص: 197


1- قوله ( ولمن تصلح) ليس في الفقيه
2- في الفقيه ( وهل تكون )
3- في الفقيه ( قال : الشفعة واجبة الخ)
4- الى هنا تم حديث الفقيه والتهذيبين
5- في التهذيب ( قال )

إلى أن قال - فطلب الشفعة -)

انظر المضاربة

«في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به اله ذلك ؟ قال : نعم اذا كان واحداً، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا» (6)

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ح 12.

الاستبصار ج3 ص 116 ب78 ح 4.

الكافي ج 5 ص 210 ک17 ب 93 ح5 بتفاوت .

«في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به اله ذلك ؟ قال : نعم اذا كان واحداً ، فقيل : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا -» (6)

الكافي ج 5 ص 210 ک17 ب 93 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 70 ب 6 ح 12.

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ح 12 بتفاوت

الاستبصار ج3 ص 116 ب78 ح 4.

(قضى بالشفعة - ) تقدم تحت عنوان ( أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخ)

«قضى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار(1) وقال : اذا رقت الارف(2)وحدت الحدود فلا شفعة»(6)

الكافي ج 5 ص 280 ک17 ب138 ح 4.

الفقيه ج3 ص 45ب 36 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 164 ب 14 ح 4.

(كنت عند العباس - إلى أن قال - و ابطل الشفعة -) انظر القضاء

«لا تكون الشفعة الا لشريكين مالم يقاسم(3) فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» (6)

الكافي ج 5 ص 281 ک17ب138 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 164 ب 14 ح6.

الاستبصار ج3 ص 116 ب78 ح 1.

«لا تورث الشفعة -» (1)

التهذيب ج 7 ص 167 ب 14 ذیل ح 18.

«لا شفعة الا لشريك غير مقاسم» (6)

الكافي ج 5 ص 281 ک17 ب138 ذیل ح6.

الفقيه ج 3 ص 45 ب 36 ذیل ح 2.

الفقيه ج 3 ص 45 ب 36 ذیل ح 5.

ص: 198


1- في الفقيه ( ولا أضرار).
2- في الفقيه (اذا ارفت الارف ) اي حد و علم
3- في التهذيب والاستبصار ( ما لم يتقاسما )

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ذیل ح 14.

التهذيب ج 7 ص 167 ب 14 ح 18.

«لا شفعة الا لشريك غير مقاسم(1) وقال : ان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة» (1/6)

التهذيب ج 7 ص 167 ب 14 ح 18.

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ذیل ح 14.

الكافي ج 5 ص 281 ک17ب138 ذیل ح6.

الفقيه ج 3 ص 45 ب 36 ذیل ح 2 و5.

«لا شفعة في حيوان الا ان یکون الشريك فيه واحدا» (غ)

الفقيه ج 3 ص 46 ب 36 ذیل ح 11.

«لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في طريق(2) ولا في رحى ولا في حمام» (6/م)

الفقيه ج3 ص 46 ب 36 ح 7.

الكافي ج 5 ص 282 ک17ب138 ح 11.

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ح 15.

الاستبصار ج3 ص 118 ب78 ح 9.

«للغائب شفعة» (1/6)

الكافي ج 5 ص 281 ک17ب138 ذیل ح6.

الفقيه ج 3 ص 46 ب 36 ذیل ح 8.

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ذیل ح 14.

«ليس في الحيوان شفعة» (6)

التهذيب ج 7 ص 165 ب 14 ح 10.

الاستبصار ج3 ص 117 ب78 ح8.

(ليس لليهود - ) يأتي تحت عنوان ليس لليهودي الخ)

«ليس لليهودي والنصراني شفعة وقال : لا شفعة الا لشريك غير مقاسم ، وقال : امیرالمؤمنین علیه السلام:(3) وصي اليتيم بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة ان كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة» (6)

الكافي ج 5 ص 281 ک17ب138 ح6.

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ح 14.

الفقيه ج 3 ص 45 ب 36 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 46 ب 36 ح 8.

«المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال أحدهم : انا احق به اله

ص: 199


1- الى هنا حديث الفقيه والكافي وموضع من التهذيب متحد
2- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيبين
3- صدر الحديث في موضع من الفقيه وذيله في موضع آخر منه

ذلك ؟ قال : نعم اذا كان واحدا» (6)

الاستبصار ج3 ص 116 ب78 ح3.

التهذيب ج 7 ص 165 ب 14 ح 11.

«وصي اليتيم بمنزلة ابيه ياخذ له الشفعة اذا كانت رغبة ، وقال أبو جعفر عليه السلام: للغائب الشفعة» (1)

الفقيه ج3 ص 46 ب 36 ح 8

الكافي ج 5 ص 281 ک17ذیل ح6.

التهذيب ج 7 ص 166 ب 14 ذیل ح 14.

«الشفق»

( آخر وقت المغرب اياب الشفق -)

انظر الاوقات

(اتی جبرئیل - إلى أن قال - حين سقط الشفق -) انظر الاوقات

(اتی جبرئیل - إلى أن قال - قبل سقوط الشفق -) انظر الاوقات

( اذا غاب الهلال قبل الشفق -)

انظر الهلال

(ان جبرئیل اتی - إلى أن قال - قبل سقوط الشفق -) انظر الاوقات

( ان الشفق انما هو الحمرة -)

انظر العتمة تحت عنوان (متی تجب الخ)

(أن عمر بن حنظلة - إلى أن قال - حين يغيب الشفق -) انظر الاوقات

(ان الله خلق - إلى أن قال - عند سقوط الشفق -) انظر الاوقات

(ان لكل - إلى أن قال - وقتها سقوط الشفق -) انظر الاوقات

«أي شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة» (6)

التهذيب ج 2 ص 34 ب4 ذیل ح 56.

الاستبصار ج 1 ص 271ب 149 ذیل ح 40.

( رایت ابا عبدالله عليه السلام صلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق -) انظر العشاء

( الشفق الحمرة -) انظر الاوقات

(صلی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بالناس - إلى أن قال - قبل سقوط الشفق من غير علة -)

انظر الجمع بين الصلاتین

(عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق -) انظر العشاء

(عن وقت المغرب - إلى أن قال - آخر ذلك غيوية الشفق -) انظر الاوقات

(عن وقت المغرب - إلى أن قال -سقوط الشفق -) انظر الاوقات

(كتب الي - ان قا - و لم يغب الا بعد

ص: 200

الشفق-) انظر الرؤية

(کنا نختصم في الطريق في الصلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق -)

انظر العشاء

(كنت عند أبي الحسن - إلى أن قال - غاب الشفق -) انظر الاوقات

( ما تقول - إلى أن قال - بعد ما يسقط الشفق -) انظر المغرب

(متی تجب العتمة قال : اذا غاب الشفق)

انظر العتمة

(وقت العشاء حين يغيب الشفق -)

انظر الاوقات

«الشفة»

(اذا حيل بينه - إلى أن قال - وتقلص شفتاه -) انظر المؤمن

(اذا رأيت المؤمن قد - إلى أن قال - وتقلصت شفتاه -) انظر المؤمن

اذا رأيت الميت قد - إلى أن قال -وتقلصت شفتاه -) انظر الميت

( اذا قطعت الشفة -) انظر الدية

( استأذنت على ابی جعفر علیه السلام فخرج الى وشفتاه - ) انظر الدية

( دية الشفة -) انظر الدية

( رأيت ابا عبدالله علیه السلام يحرك شفتيه -)

انظر الدعاء

( الشفتان العليا -) انظر الدية

( شهدت - إلى أن قال - ووضع يده على شفتيه -) انظر السكوت

(في الشفة السفلى -) انظر الدية

(لما بعث - إلى أن قال - و حرك شفتيه -)

انظر الدعاء

«الشفوف»

(باشر كبار امورك بنفسك وكل ما شفّ)

انظر المباشرة

«الشفير»

( این دفنتم امیرالمؤمنين عليه السلام قال على شفير الجرف -) انظر علي بن ابی طالب

(حديث - إلى أن قال - اذا أتيت بالميت شفير قبره -) انظر الميت

(عن رجل استغاث - إلى أن قال - فمر برجل قائم على شفير بئر ) انظر الدية

( من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم -) انظر الكبر

(نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يتغوط علی شفير -) انظر الخلاء

ص: 201

«الشفيع»

(ان امامك شفعيك -) انظر الجماعة

(لا شفيع انجح -) انظر التوبة

( من آتاني زائراً كنت شفیعه -)

انظر محمد بن عبدالله

«الشين والقاف»

»الشق»

( اذا راى الرجل ما یکره في منامه فليحول عن شقه الذي -) انظر الرؤيا

(اذا سجد احدكم - إلى أن قال - وشق سمعه وبصره -) انظر السجود

(اذا سجدت فكبر - إلى أن قال - وشق سمعه وبصره -) انظر السجود

(اذا شق زوج على امرأة - ) انظر الكفارة

تحت عنوان ( عن رجل شق الخ)

( الاذنان ليسا - إلى أن قال - وابدأ بالشق الأيمن -) انظر المسح

(بینا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، في بعض حجراته اذا طلع رجل في شق الباب -) انظر الدية

(حججت بامرأتي - إلى أن قال -وضعتها في شق محمل -) انظر الطواف

( زاملت ابا جعفر علیه السلام في شق محمل -)

انظر المصافحة

( عن رجل شق ثوبه -) انظر الكفارة

(عن سمكة شق -) انظر السمك

(عن محرم تشققت -) انظر المحرم

(عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق -) انظر المرأة

(في رجل اتي جبلا فشق - ) انظر الحريم

(في المحرم تشق يداه -) انظر المحرم

( قال أبو جعفر - إلى أن قال - وشقوا لي شقا -) انظر اللحد

(کم اغتسل - إلى أن قال - فان شق على )

انظر الغسل

(لا بأس بشق الجيوب قد شق موسی -) انظر الكفارة تحت عنوان (عن رجل شق الخ)

(لا يشق الوالد عن ولده - ) يأتي في الكفارة تحت عنوان ( عن رجل شق ثوبه الخ)

(لا ينبغي الصباح على الميت ولا شق الثياب -) انظر المصيبة

(لولا أن أشق على أمتي لاخرت -)

انظر العشاء

ص: 202

(لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك -) انظر السواك

(لولا اني اخاف ان اشق على أمتي -)

انظر العتمة

(لولا اني اكره ان اشق -) انظر العتمة

(وقد شققن الجيوب -)

انظر الحسين بن على

(ولما قبض - إلى أن قال - وقد شق قميصه -) انظر علي بن محمد العسکری

( يشق الكفن -) انظر القبور

«الشقاء»

( ان الله خلق السعادة والشقاء -)

انظر التوحيد

(أي المال - إلى أن قال - فاين الابل قال فيه الشقاء -) انظر الزراعة

(كان ابو عبدالله يدعو -إلى أن قال - وشقاء على اعدائك -) انظر الدعاء

(كان ابي يقول - إلى أن قال - اعوذبك من درك الشقاء -) انظر الدعاء

(كنت بين يدي ابي عبدالله علیه السلام- إلى أن قال - من این لحق الشقاء -) انظر التوحيد

(لما ترون من بعثه الله عزوجل للشقاء -)

انظر الحجة

( من شقاء العيش ضيق المنزل -)

انظر العيش

( من شقاء العيش المركب السوء -)

انظر العيش

( من علامات الشقاء -)

انظر اصول الكفر

«ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه» (ع)

الكافي ج 5 ص 258 ک17 ب 122 ذیل ح3.

«الشقاق»

«أن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مریدین للاصلاح بين الطائفتين فقال هشام : بل كانا غير مریدین للاصلاح بين الطائفتين فقال المخالف : من این قلت هذا ؟ قال : هشام : من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول : ان یریدا اصلاحا يوفق الله بينهما فلما اختلفا و لم يكن بينهما اتفاق على امر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم پردا الاصلاح -»

الفقيه ج3 ص 337 ب168 ذیل ح1.

«انه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت» (غ)

ص: 203

الفقيه ج 3 ص 338 ب168 ح 4.

«الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعاً وهو مما قال الله عزوجل : وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فيختار الرجل رجلا ، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة او على صلح، فان ارادا الاصلاح اصلحا من غير أن يستأمرا وان ارادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا الا بعد ان يستأمرا الزوج والمرأة - »

الفقيه ج 3 ص 337 ب168.

( شکا رجل الى ابي عبدالله علیه السلام شقاقا -)

انظر بان

(عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق -) انظر الاحرام

(عن امرأة خافت الشقاق -)

انظر الاحرام

(عن امرأة يكون لها زوج قد - ) يأتي تحت عنوان ( عن المرأة يكون الخ)

(عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق -) انظر الحمام

«عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله من بعد ما تزوجها او عرض له جنون ؟ فقال : لها ان تنزع نفسها منه ان شائت» (7)

الكافي ج 6 ص 151 ک20 ب 72 ح1.

الفقيه ج 3 ص 338 ب168 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 428 ب 38 ح 19.

التهذيب ج 8 ص 197 ب8 ح 50.

«فابعثوا حكما من اهله وحکما من اهلها ارایت آن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : اليس قد جعلتما امركما الينا في الاصلاح والتفريق فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا(1) بذلك شهوداً عليهما ايجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له : ارایت آن قال احد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم افق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما» (6)

الكافي ج 6 ص 146 ك20 ب 67 ح 4.

التهذيب ج8 ص 104 ب 4 ح 30.

ص: 204


1- في التهذيب ( نعم فاشهدوا الخ)

«فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها قال : الحكمان يشتر طان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا، فان جمعا فجائز ، وان فرقا فجائز» (6)

الكافي ج 6 ص 146 ك20 ب 67 ح3.

«فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها قال : ليس للحكمين ان يفترقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما أن شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا(1) فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز» (6)

الكافي ج1 ص 146 ك20 ب 67 ح 2.

الكافي ج 6 ص 167 ك20 ب 67 ح5.

الفقيه ج 3 ص 337 ب 168 ح 1.

التهذيب ج8 ص 103 ب 4 ح 29.

( قولوا آمنا - وان تولوا فانما هم في شقاق -) انظر الحجة

«وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فقال : يشترط الحكمان ان شاءا فرقا، وان شاءا جمعا ففرقا او جمعا جاز»(7)

الكافي ج6 ص146 ك20 ب67 ح 1.

«الشقاوة»

( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقی -)

انظر الحجة

(یا منصور - إلى أن قال - حتى يشقى من يشقى -) انظر الحجة

«الشقراق»

*«الشقراق»(2)

«عن الشقراق فقال : کره قتله بحال الحياة(3) قال : وكان النبي صلی الله علیه و اله و سلم يوما يمشي فاذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفيه(4) حية» (6)

التهذيب ج 9 ص 21 ب 1 ح 85

التهذيب ج 9 ص 81ب 2 ذیل ح 80

ص: 205


1- في الفقيه ( ويشترطان عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا الخ )
2- شقراق : طائر دون الحمام وعند العرب هو الاخيل ويقال بالفارسية (كاسكينه ) وبالشيرازي (کاسه شکنك ) و بالاصفهاني ( سبز قبار) وبالمازندراني ( کراکر) وفيه ثلاث لغات شقراق وشقراق وشقراق المخزن ومعجم (الزوولوجي).
3- في موضع من التهذيب (کره قتله لحال الحيات الخ)
4- في موضع من التهذيب ( فاستخرج من خفه حية)

«الشقران»

( القي شقران مولی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم-)

انظر القبور

«الشقرة»

( انه لا يصلي - إلى أن قال - ولا في وادى الشقرة -) انظر البيداء

(لا تصل في وادي الشقرة-) انظر الصلاة

(لا يصلي في وادي الشقرة -)

انظر الصلاة

«الشقوة»

(كان ابو عبدالله عليه السلام يدعو إلى أن قال - انا نعوذ بك من الشقوة في حمله -)

انظر الدعاء

( یا یونس - إلى أن قال -ربنا غلبت علينا شقوتنا -) انظر التوحيد

«الشقة»

( اذا بعدت باحدكم الشقة -)

انظر الزيارة

«الشقي»

( اذا حمل اخوكم الشقى -) انظر الميت

( اربع من كنّ فيه لم يهلك - اكتب على الشقي المحرم -) انظر الأربعة

( اشقى الناس -) انظر الملوك

(ان لله عزوجل لما اخرج ذرية آدم - إلى أن قال - فجعلت منهم الشقى - ) انظر الطينة

(ان لله عزوجل ثلاث ساعات - إلى أن قال - ولو كان شقيا رجوت -) انظر التمجيد

( الجاهل شقى بينهما - ) يأتي في العقل والجهل تحت عنوان ( یا مفضل الخ)

( دخل عمرو - إلى أن قال - جعل العاق جباراً شقيا -) انظر الكبائر

«الشقي من شقى في بطن أمه» (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 81 ذیل ح 39.

الفقيه ج 2 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

(فأي الخلق اشقی -) انظر الخلق

(لولا ما سبقني - إلى أن قال - مازني شقي -) انظر المتعة

(ما من عبد مؤمن - لو كان شقيا رجوت-)

انظر الدعاء

(یا ذا الم - في أم الكتاب أني شقي أو محروم -) انظر الدعاء

( یا مفضل اذا اردت ان تعلم آشقي الرجل أم سعيد -) انظر المعروف

ص: 206

«الشقيقة»

(عن المرأة تضرب - إلى أن قال - نعم اذا كانت به شقيقة -) انظر المحرم

«الشين والكاف»

«الشك»

انظر الشكوك

«الشكاك»

( تزوجوا في الشكاك -) انظر التزویج

(عن القنوت فقال فيما - إلى أن قال - ثم اتوني شکاکا فافتيتهم بالتقية -)

انظر القنوت

(متی اصلی - إلى أن قال - واتوني شکا کا فافتيتهم بالتقية -) انظر الفجر

«الشكاة»

( اشتكيت بالمدينة شكاة -)

انظر الكباب

«الشكاية»

*«الشكاية»(1)

(اتی رجل النبي فقال يا رسول الله اشكو )

انظر السهو

( اتی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شاب من الانصار فشكا اليه -) انظر التزویج

(اتی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قوم فشكوا -)

انظر الكيل

(أتت علي ستون سنة - إلى أن قال -فشكوت -) انظر الولد

( اتت الموالي اميرالمؤمنين عليه السلام فقالوا نشكوا -) انظر التجارة

(اذا اشتكى المحرم -) انظر المحرم

( اذا حمل عدو الله - إلى أن قال - انی اشكوا اليكم ما وقع فيه اخوكم الشقى -)

انظر الميت

(اشتکی غلام -) انظر الكراث

( اشتكيت بالمدينة - ) انظر الكباب

( اشكو الى الله عزوجل وحدتي -)

انظر جعفر بن محمد علیه السلام

( اللهم انا نشكو اليك غيبة نبينا عنا -) يأتي في القنوت تحت عنوان ( القنوت في يوم الجمعة تمجيد الخ)

( اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبة -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (وتدعو بهذا

ص: 207


1- تقدم في الاشتکاء ايضاً.

الدعاء الخ)

( اليك اشكو ما القي -) انظر السهو

(ان ابراهيم علیه السلام شكا الي الله -)

انظر المرأة

(أن بعض بنی اسرائیل شکا -)

انظر العدس

(ان بنی اسرائیل شکوا -) انظر اللحوم

( أن رجلا من مواليك من صلحائهم شکی -) انظر الليل

( أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شكا الى ربه -)

انظر الهريسة

( ان على بن شهاب يشكو-)

انظر الاحرام

(أن قوماً مشاة ادركهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فشكوا -) انظر المشي

(ان الكعبة شكت الى الله عزوجل في الفترة -) انظر الكعبة

(ان الكعبة شكت الى الله ما يلقی -)

انظر السواك

( ان الله تبارك و تعالی اوحی الی جبرئیل - إلى أن قال - شكيا الي ما شکیا -)

انظر الحرم

(ان موسی بن عمران علیه السلام شكا الى ربه) انظر الرطوبة

( أن نبيا من الأنبياء شكا الى الله -)

انظر الهريسة

(ان نبيا من الأنبياء شكا الى ربه فقال یا رب -) انظر القضاء

(ان نبيا من الانبیاء کا الی ربه القضاء)

انظر القضاء

(ان نبيا من الأنبياء شكا الى ربه کیف اقضي -) انظر القضاء

(ان النواويس شکت -) انظر القضاة

(ان يوسف علیه السلام لما كان في السجن شکا) انظر المري

( انه جاءه رجل فشكا اليه الحاجة -)

انظر الليل

( انه شكا اليه البلغم -) انظر البلغم

( انه شكا اليه رجل انه لا يولد له -)

انظر الولد

( انه شكا اليه رطوبة -) انظر السعتر

(اوصني فقال آمرك بتقوى الله ثم سكت فشكوت -) انظر الايثار

( ایما مؤمن شكا حاجة -) انظر المؤمن

( ثلاثة يشكون الى الله عزوجل -)

انظر الثلاثة

ص: 208

(جاء رجل إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فشکا اذی) انظر الجار

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم فشكا اليه اذي) انظر الجار

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم فشكا اليه الحاجة - ) انظر التزویج

( جاء رجل فشكا الى ابی عبدالله عليه السلام اقاربه-) انظر الرَحِم

(جائت فاطمة علیهاالسلام تشكو الى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم -) انظر الجار

(حدثني هشام بن ابراهيم انه شكا الى ابی الحسن علیه السلام سقمه -) انظر الأذان

( الحديث الذي يرويه الناس أن رجلا اتى النبي صلی الله علیه و اله و سلم فشكا اليه -) انظر التزویج

( خرجت الى مكة وانا من اشد الناس حالاً فشكوت -) انظر اللقطة

( دخل رجل على ابی عبدالله علیه السلام فشکا )

انظر الدين

( دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فشكوت اليه الرمد -) انظر الرمد

( دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فشكوت اليه وجعا -) انظر الدعاء

(دخلت على ابي عبداللهعلیه السلام ولى على رجل مال قد خفت تواه فشكوت )

انظر الحاجة

( دخلت عليه يعني ابا الحسن موسی علیه السلام وانا اريد ان اشكو اليه -) انظر الطلاق

( سمعت اباعبدالله علیه السلام يقول لابي وشکی الیه حر الشمس -) انظر المحرم

(شکی الا برش الكلبی -) انظر الولد

( شكا اليه رجل عبث أهل الأرض -)

انظر البيوت

( شكا اليه رجل الوباء -) انظر السكر

(شکا رجل الى ابي جعفر عليه السلام وقال ) انظر البيوت

(شکا رجل الى ابي الحسن عليه السلام البهق -)

انظر الماش

( شکا رجل الى ابي عبدالله علیه السلام الأبنة -)

انظر اللواط

(شکا رجل الى ابي عبدالله علیه السلام انه يطلب -) انظر القناعة

(شکا رجل الى ابی عبدالله عليه السلام السعال -)

انظر السعال

( شکا رجل الى ابي عبدالله علیه السلام شقاقا -)

انظر بان

(شکا رجل الى ابی عبدالله عليه السلام الفاقة -)

ص: 209

انظر الحاجة

(شکا رجل الى ابي عبدالله علیه السلام فقال اني)

انظر السكر

(شکا رجل الى ابی عبدالله علیه السلام ما يلقى )

انظر الخاصرة

(شکارجل الى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الحرفة) انظر التجارة

( شکا رجل الى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الوحشة )

انظر الحمام

(شکارجل الى نبي الله صلی الله علیه و آله و سلم قساوة القلب ) انظر العدس

( شکا رجل الى النبي صلی الله علیه و اله و سلم انه قطع -)

انظر العقيق

( شکا رجل الى النبي صلی الله علیه و اله و سلم وجعا -)

انظر القرآن

(شکا رجل الى النبي صلی الله علیه و اله و سلم الوحشة -)

انظر الحمام

( شکا رجل من الأنصار -) انظر الدار

(شکا قوم إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم سرعة -)

انظر الكيل

(شکا نبي من الأنبياء الى الله الضعف -)

انظر اللحوم

(شکا نبي من الأنبياء الى الله الغم -)

انظر العنب

(شکانبي من الأنبياء الى الله قلة النسل)

انظر البيض

(شکا هشام بن ابراهيم -) انظر الأذان

( شکت اسافل الحيطان - ) انظر الحيطان

( شکت الكعبة-) انظر السواك

( شكوت إلى أبي جعفر علیه السلام ذربا -)

انظر اللبن

(شكوت الی ابی الحسن قلة -)

انظر البيض

(شكوت إلى أبي عبدالله علیه السلام بعض الوجع -) انظر الشراب

( شكوت إلى أبي عبدالله ال تفرق اموالنا -) انظر الدعاء

(شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام جاراً لي -)

انظر الدعاء

(شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام الحاجة -)

انظر الدعاء

( شكوت الى ابي عبدالله عليه السلام حالي وانتشار أمري -) انظر إطعام المؤمن

( شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام ديناً -)

انظر الدعاء

( شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام رجلا كان

ص: 210

يؤذینی -)

انظر الحاجة

(شكوت الی ابی عبدالله عليه السلام السهو -)

انظر السهو

(شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام قراقر -)

انظر الشراب

(شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام قلة ولدي) انظر التزویج

( شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام كثرة السهو -) انظر السهو

( شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم -) انظر الأكل

(شكوت الى ابي عبدالله عليه السلام ما القى من الأوجاع وكان مسقاما -) انظر المؤمن

(شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام ما القى من أهل بيتي -) انظر الحجة

(شكوت إلى أبي عبد الله علیه السلام وجدا -)

انظر المصيبة

( شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام وجعاً -)

انظر الدعاء

(شكوت الى أبي عبد الله علیه السلام وجع بطني )

انظر الارز

(شكوت إلى أبي عبد الله علیه السلام وجع الخاصرة -) انظر الخاصرة

( شكوت إلى أبي عبدالله علیه السلام الوجع-)

انظر السكر

(شكوت إلى أبي عبدالله علیه السلام الوسواس) انظر الدنيا

( شكوت الى ابي محمد صلی الله علیه و اله و سلم الحاجة -)

انظر الحجة

(شكوت الى ابي محمد ضيق الحبس -)

انظر الحجة

(شكوت اليه دماً و صفراء -)

انظر السمك

( شكوت اليه ضعف معدنی -)

انظر المعدة

( شكوت اليه علة أم ولد - ) انظر الدعاء

( شکوت ما القى من أذى الطعام -)

انظر الطعام

(شكونا الي أبي عبدالله علیه السلام ذهاب -)

انظر الثياب

( عرض بي وجع في ركبتي فشكوت -)

انظر الدعاء

(عن حد الشكاية للمريض -)

انظر المريض

(قعدت لابي محمد صلی الله علیه و آله و سلم على ظهر الطريق فلما مربي شكوت اليه الحاجة -)

ص: 211

انظر الحجة

(كان داود بن زربی شکا -)

انظر التأديب

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في بعض مغازيه اذا شکوا -) انظر البراغيث

(كتب الى ابي جعفر عليه السلام رجل يشكو اليه -) انظر الولد

(کتب رجل الى ابي جعفر عليه السلام يشكو اليه لمما-) انظر الوسوسة

(کتب رجل الى ابي جعفر الثاني علیه السلام يشكو اليه بولده -) انظر الولد

(كتب محمد بن حجر الی ابی محمد صلی الله علیه و اله و سلم يشكو -) انظر الحجة

(كتبت الى ابي جعفر علیه السلام وشکوت -)

انظر الزلزلة

(كتبت الى ابي الحسن الرضا علیه السلام اشکو۔) انظر الصبر

(كنا عند ابي عبدالله عليه السلام فجاء رجل فشکی الیه -) انظر المصيبة

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فاتاه رجل فشكا اليه -) انظر التزویج

(كنت عند أبي عبد الله علیه السلام فدخل عليه شیخ فقال یا ابا عبدالله اشكو اليك و لدي -)

انظر الذنب

(كنت عند ابي عبدالله علیه السلام فشکا رجل - )

انظر المؤمن

(كنت كثير ما اشتکی -) انظر الدعاء

(كنت مع أبي عبد الله علیه السلام فاتی - إلى أن قال - فشكوت الی اهرن -) انظر الماء

( ما لفلان يشكوك - ) تقدم في الدين تحت عنوان ( دخل رجل الخ)

( ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك الى عواده -) انظر المرض

( من مرض ثلاثاً فلم يشك الى احد -)

انظر المرض

(وجاء رجل إلى أبي عبدالله علیه السلام فشکی) انظر الليل

(و شکا رجل من أصحاب امیر المؤمنين عليه السلام نسائه -) انظر النساء

«یا حسن اذا نزلت بك نازلة فلا تشکها الى احد من اهل الخلاف ولكن اذكرها لبعض اخوانك فانك لن تعدم خصلة من اربع خصال : أما كفاية بمال ، واما معونة بجاه او دعوة فتستجاب ، او مشورة برأى» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 170 ح 192.

(یا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اليك اشكو -)

ص: 212

انظر السهو

( یا معاوية أما علمت أن رجلا اتی امیرالمؤمنین علیه السلام فشکی -) انظر الدعاء

( يأتي على الناس زمان يشكون -)

انظر التجارة

(يشكو اليه دماً -) انظر السمك

«الشكر»

*«الشكر»(1)

(احدث الله شكر فقد احدث فيك امراً) تقدم في الحجة تحت عنوان (كنت حاضرا الخ)

«احسنوا جوار نعم الله -) انظر النعمة

«احسنوا جوار النعم قلت : وما حسن جوار النعم ؟ قال : الشكر لمن انعم بها واداء حقوقها» (6)

الكافي ج 4 ص 38 ک13ب 80ح 2.

التهذيب ج 4 ص 109 ب 29 ح 49.

(اخبرني - إلى أن قال - لئن شكرتم لأزيدنكم -) انظر الكفر

( اخبرني الى أن قال - والشكر لي ولا تكفرون -) انظر الكفر

( اخبرني - إلى أن قال - هذا من فضل ربي ليبلوني ءَاَشکر اَم اكفر -) انظر الكفر

«أنا أصبحت وامسيت فقل عشر مرّات : اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية من دين او دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها على یا رب حتى ترضى وبعد الرضا فانك اذا قلت ذلك : كنت قد اديت شکر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة» (6)

الكافي ج 2 ص 99 ك5 ب48 ح 28.

الفقيه ج 1 ص 221 ب 48 ح 2 بتفاوت .

( اذا ذكر احدكم نعمة الله عزوجل فليضع خده على التراب شكرا لله -)

انظر سجدة الشكر

«اذا رأيت الرجل وقد ابتلي وانعم الله عليك فقل : اللهم اني لا اسخر ولا افخر ولكن احمدك على عظیم نعمائك علي» (6)

الكافي ج 2 ص 98 ك5 ب48 ح 22.

«اذا رأيتم اهل البلاء فاحمدوا الله ولا تسمعوهم فان ذلك يحزنهم» (6/م)

الكافي ج 2 ص 98 ك5 ب 48 ح 23.

ص: 213


1- تقدم في سجدة الشكر ما يناسب المقام.

( اربع من كن فيه وكان - إلى أن قال - والشكر -) انظر الأربعة

«اشكركم لله اشكركم للناس» (4)

الكافي ج 2 ص 99 ك5 ب48 ذیل ح 30.

( ان اشكر لي ولوالديك -) انظر الحجة

«أن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة ، ثم قال : انه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمى ثم يشرب فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله ، ثم يعود فيشرب، ثم ينحيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب ، ثم ينحيه فيحمد الله ، فيوجب الله عزوجل بها له الجنة» (6)

الكافي ج 2 ص 96 ك5 ب 48 ح16.

الكافي ج 6 ص 384ك25 ب 5 ح 1 بتفاوت.

«أن الرجل يشرب الشربة من الماء فيدخله الله عزوجل بها الجنة قلت : وكيف ذاك يا ابن رسول الله ؟ قال : ان الرجل يشرب الماء فيقطعه ثم ينحي الاناء وهو يشتهيه فيحمد الله عزوجل ثم يعود فيه ويشرب ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عزوجل ، ثم يعود فيشرب فيوجب الله عزوجل له بذلك الجنة» (6)

الكافي ج 6 ص 384 ك25 ب 5 ح 1.

الكافي ج 2 ص 96 ك5 ب 48 ح16 بتفاوت.

«أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان في سفر يسير على ناقة له اذا نزل فسجد خمس سجدات فلما ان ركب قالوا: يا رسول الله انا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه ؟ فقال : نعم استقبلني جبرئیل علیه السلام فبشرني ببشارات من الله عزوجل ، فسجدت لله شكراً لكل بشری سجدة» (6)

الكافي ج 2 ص 98 ك5 ب48ح 24.

(ان الله انعم على قوم بالمواهب -)

انظر الصبر

( ان الله انعم على قوم فلم يشكروا -)

انظر الصبر

«أن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شکور، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة : اشکرت فلانا؟ فيقول : بل شكرتك يارب ، فيقول : لم تشكرني اذ لم تشکره ، ثم قال : اشكركم لله اشكركم للناس» (4)

الكافي ج 2 ص 99 ك5 ب48 ح 30.

( انما الشكر اذا انعم الله عبده -)

ص: 214

انظر سجدة الشكر تحت عنوان (عن سجدة الشكر الخ)

(اني جعلت على نفسي شكراً -)

انظر النذر

«اني سألت الله عزوجل ان يرزقني مالاً فرزقني وانی سألت الله ان يرزقني ولداً فرزقني ولداً، وسألته ان يرزقني داراً فرزقني ، وقد خفت ان یکون ذلك استدراجاً(1) فقال: أما والله مع الحمد فلا» (6)

الكافي ج 2 ص 97 ك5 ب 48 ح 17.

( اوحی الله عزوجل الى رسوله صلی الله علیه و اله و سلم انی شکرت -) انظر جعفر بن ابی طالب

(اوحى الله عزوجل الی موسی یا موسی اشكرني - ) يأتي تحت عنوان (فيما اوحی الله الخ)

«تقول ثلاث مرات اذا نظرت الى المبتلى من غير أن تسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ولو شاء فعل، قال: من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء ابداً» (5)

الکافی ج 2 ص 97 ك5 ب48 ح 20.

( تمام الشكر قول الرجل -) یاتی تحت عنوان ( شكر النعمة الخ)

(ثلاث لا يضر معهن شيء - إلى أن قال - والشكر عند النعمة -) انظر الثلاثة

«خرج ابو عبدالله علیه السلام من المسجد، وقد ضاعت دابته ، فقال : لئن ردها الله على لأشكر الله حق شکره ، قال : فما لبث أن اتی بها فقال : الحمد لله ، فقال له قائل : جعلت فداك اليس قلت : لاشكرنّ الله حق شكره ؟ فقال أبو عبدالله علیه السلام لم تسمعني قلت : الحمد لله ؟ -»

الكافي ج 2 ص 97 ك5 ب48 ح 18.

(رزقك الله شكر الواهب -) يأتي في الغلام تحت عنوان ( ولد لي الخ)

«شكر كل نعمة وان عظمت أن تحمد الله عز وجل عليها» (6)

الكافي ج 2 ص 95 ك5 ب 48 ح 11.

«شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول الرجل : الحمد لله رب العالمين» (6)

ص: 215


1- قال في المجمع : استدراج الله العبد أنه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وانساه الاستغفار فيأخذه قليلا قليلا و یا يباغته يعني يفاجئه الخ

الكافي ج 2 ص 95 ك5 ب 48 ح 10.

«الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير» (1) (6)

الكافي ج 2 ص 94 ك5 ب48 ذیل ح3

(صدق عبدی و شکر - ) يأتي في الليل تحت عنوان ( اذا قام احدكم الخ)

«الطاعم الشاكر، له من الأجر كأجر الصائم المحتسب : والمعاني الشاکر ، له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر ، له من الأجر كأجر المحروم القانع» (6/م)

الكافي ج 2 ص 94 ك5 ب 48 ح 1.

( العافية نعمة خفية -) انظر العافية

(عن رجل جعل الله عليه شكراً -)

انظر الاحرام

(عن رجل مرض فنذر لله شكراً -)

انظر النذر

«فيما أوحى الله عزوجل الى موسی علیه السلام یا موسی اشكرني حق شکری فقال : يا رب وكيف اشكرك حق شكرك وليس من شكر اشكرك به إلا وأنت انعمت به علي ؟ قال : يا موسى الآن شكرتنی حین علمت أن ذلك مني» (6)

الكافي ج 2 ص 98 ك5 ب 48 ح 27.

«قال : قال في صلاة الشكر اذا انعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل یا ایها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكراً شكراً وحمداً وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي» (6)

الكافي ج 3 ص 481 ک12ب 98 ح 1.

التهذيب ج3 ص 184 ب18ح 1.

( قد اوجب الدهر شكره -) انظر الدهر

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اذا ورد عليه أمر یسره قال : الحمد لله على هذه النعمة واذا ورد عليه امر يغتم به قال : الحمد لله على كل حال» (6)

الكافي ج 2 ص 97 ك5 ب48 ح 19.

ص: 216


1- قوله من الغير اى تغير الحال وانتقالها من الصلاح الى الفساد (المجمع)

«كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عند عائشة ليلتها فقالت : يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : يا عائشة ألا اكون عبدا شكوراً، قال : وكان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقوم على اطراف اصابع رجليه فانزل الله سبحانه و تعالی «طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی»» (5)

الكافي ج 2 ص 95 ك5 ب 48 ح6.

«كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقوم على اطراف اصابع رجليه فانزل الله تعالی «طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی»» (5)

الكافي ج 2 ص 95 ك5 ب 48 ذیل ح6.

(كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قرأ هذه الآية -) انظر النعمة

«كان نوح علیه السلام يقول ذلك(1)اذا اصبح فسمي بذلك عبداً شكوراً وقال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: من صدق الله نجا» (6)

الكافي ج 2 ص 99 ك5 ب 48 ح 29.

«كنت اسير مع أبي الحسن عليه السلام في بعض اطراف المدينة اذ ثني رجله عن دابته ، فخر سا جداً، فأطال وأطال ، ثم رفع رأسه وركب دابته فقلت : جعلت فداك قد اطلت السجود ؟ فقال : انني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي فاحببت ان اشكر ربي -»

الكافي ج 2 ص 98 ك5 ب 48 ح 26.

(كنت حاضراً أبا الحسن - إلى أن قال - احدث لله شكراً -) انظر الحجة

(كنت حاضراً عند مضي أبي جعفر - إلى أن قال - احدث لله شكراً -) انظر الحجة

«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» (م)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح8

( لئن شكرتم لأزيدكم -) تقدم في الرضا بالقضاء تحت عنوان ( دخلت على ابي الحسن الرضا الخ)

( ما اقل من شكر المعروف -)

انظر المعروف

«ما انعم الله على عبد بنعمة صغرت او كبرت ، فقال : الحمد لله ، إلا أدى شكرها» (6)

الكافي ج 2 ص 96 ك5 ب 48 ح 15.

ص: 217


1- يعني الدعاء المتقدم تحت عنوان اذا اصبحت الخ).

«ما انعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه فتم کلا مه حتی يؤمر له بالمزيد» (6)

الكافي ج 2 ص 95 ك5 ب 48 ح 9.

«ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة» (6/م)

الکافی ج 2 ص 94 ك5 ب48ح 2.

«ما من عبد انعم الله عليه نعمة فعرف انها من عند الله الا غفر الله له قبل أن يحمده» (6)

الكافي ج 2 ص 427 ك5 ب188 ذیل ح 8

«ما من عبد يرى مبتلى فيقول : الحمد لله الذي عدل عني ما ابتلاك به ، وفضلني عليك بالعافية ، اللهم عافني مما ابتليته به إلا لم يبتل بذلك البلاء» (6)

الكافي ج 2 ص 97 ك5 ب 48 ح 21.

«المعاني الشاكر له من الأجر ما للمبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له من الاجر کالمحروم القانع» (5) أو (6)

الكافي ج 2 ص 94 ك5 ب 48 ح 4.

«مكتوب في التوراة اشكر من انعم عليك وانعم على من شكرك ، فانه لا زوال للنعماء اذا شکرت ولا بقاء لها اذا كفرت، الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير» (6)

الكافي ج 2 ص 94 ك5 ب 48 ح3.

«من اعطى الشکر اعطى الزيادة يقول الله عز وجل : لئن شكرتم لأزيدنكم» (6)

الکافی ج 2 ص 95 ك5 ب48 ح 8.

«من انعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه ، فقد اذی شکرها» (6)

الكافي ج 2 ص 96 ك5 ب 48 ح 15.

«من حمدالله على النعمة فقد شكره وكان الحمد افضل من تلك النعمة» (8)

الكافي ج 2 ص 96 ك5 ب 48 ح13.

«من يشکر یزیده الله -» (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 82 ذیل ح 39.

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

«واما بنعمة ربك فحدث قال : الذي انعم عليك بما فضلك واعطاك واحسن اليك ، ثم قال : فحدث بدينه وما اعطاه الله وما انعم به عليه» (6)

الكافي ج 2 ص 94 ك5 ب 48 ح 5.

(ولد للحسن - إلى أن قال - شکرت الواهب -) انظر المولود

(ولدلي غلام فقال رزقك الله شکر

ص: 218

الواهب -)

انظر الغلام

«هل للشكر حد اذا فعله العبد كان شاكراً؟ قال : نعم قلت : ما هو ؟ قال : يحمد الله على كل نعمة عليه وفي اهل ومال، وان كان فيما انعم عليه في ماله حق اداه ومنه قوله جل وعز «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كا له مقرنین» ومنه قوله تعالی : «رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين » وقوله : «رب ادخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» (6)

الكافي ج 2 ص 95 ك5 ب48 ح12.

(هنا رجلٌ رجلاً - إلى أن قال - شکرت الواهب -) انظر الولد

( یا ابا هاشم اي نعم الله عليك تريد ان تؤدی شکرها -) انظرالنعمة

(یا بني احدث لله شكراً - ) انظر الحجة تحت عنوان ( انهم حضروا الخ ) وتحت عنوان (كنت حاضرا الخ)

(یا من قل شکری له -) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( قل اللهم اني اسألك قول الخ)

(یا من یشکر اليسير -) انظر الدعاء

(یا موسی اشكرني حق شکری - ) تقدم تحت عنوان ( فيما أوحى الله الخ)

«الشكل»

( اتى النبي صلی الله علیه و اله و سلم رجل فقال - إلى أن قال - فوقعت على شكلی -) انظر التزویج

«الشكوا»

( اصلحك الله بلغنا شكواك -)

انظر الحجة

( سمعت علی بن الحسين - إلى أن قال - یا موضع كل شكوى -) انظر الدعاء

(عن حد الشكاية - إلى أن قال - انما الشكوا أن يقول -) انظر المريض

«الشكور»

(ان الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شکور -) انظر الشكر

انه كان عبداً شکوراً - ) تقدم في الدعاء تحت عنوان ( ما عنی بقوله الخ)

( قليل من عبادی الشکور - ) تقدم في الرضا بالقضاء تحت عنوان ( دخلت على ابي الرضا الخ) ويأتي في العقل والجهل تحت عنوان ( یا هشام الخ)

(كان رسول الله - إلى أن قال - ألا اكون عبداً شكوراً -) انظر الشكر

(كان نوح عليه السلام يقول اذا اصبح - إلى أن قال - فسمي بذلك عبداً شكوراً -)

ص: 219

(كان نوح علیه السلام يقول ذلك اذا اصبح فسمي بذلك عبداً شكوراً -) انظر الشكر

(ما عنى بقوله - إلى أن قال - انه كان عبداً شكوراً -) انظر الدعاء

( من صنع - إلى أن قال - ومن اضعفه كان شكورا -) انظر المعروف

«الشكوك»

(آكل في شهر رمضان حتى اشك -)

انظر شهر رمضان

( آكل وأنا اشك -) انظر السحور

( اتي علي عليه السلام بغلام يشك -)

انظر السرقة

(أتينا ابا جعفر عليه السلام في يوم يشك -)

انظر شهر رمضان

«اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (6)

التهذيب ج 2 ص 352 ب16 ذیل ح 47.

«اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم المرغمتين» (5 /م)

الکافی ج 3 ص 354ك 12 ب 41 ح 1.

«اذا شككت فابن على اليقين قال : قلت : هذا اصل ؟ قال : نعم» (7)

الفقيه ج 1 ص 231 ب 49 ح 42.

«اذا شككت فلم(1) تدر آفي ثلاث انت ام في اثنتين ام في واحدة أم في اربع فاعد(2) ولا تمض على الشك» (6)

الكافي ج 3 ص 358 ک12 ب 43 ح 3.

التهذيب ج 2 ص 187 ب 10 ح 44.

الاستبصار ج 1 ص 373ب 217 ح 1.

( اذا شككت في تسبيح فاطمة -)

انظر التسبيح

( اذا شككت في حياة شاة -)

انظر الذبايح

«اذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد» (6)

الكافي ج 3 ص 350 ک12 ب 38 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 176 ب 10 ح 2.

الاستبصار ج 1 ص 363 ب 213ح 2.

ص: 220


1- في التهذيبين (ان شککت ولم تدر الخ)
2- في الاستبصار ( فاعد الصلاة ولا الخ).

«اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، فليس شكك بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (6)

التهذيب ج 1 ص 101 ب 4 ح 111.

«اذا شككت في المغرب فأعد واذا شككت في الفجر فأعد» (6)

الكافي ج3 ص 350 ک12 ب 39 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 178 ب 10 ح 15.

التهذيب ج 2 ص 179 ب 10 ح 19.

التهذيب ج 2 ص 180 ب 10 ح 24.

الاستبصار ج 1 ص 365ب 214 ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 366 ب 214 ح 4.

الاستبصار ج 1 ص 366 ب 214ح7.

( اذا عزم الرجل - إلى أن قال - وان كان في شك لا يدري ما يقيم -) انظر الصلاة

«اذا كنت شاكافي الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت فابدأ بالفريضة» (5)

الكافي ج 3 ص 428 ب 74 ح 3.

التهذيب ج 3 ص 12 ب 1 ح 39.

الاستبصار ج 1 ص 412ب 248 ح 10.

( اذا كنت قاعداً على وضوء -)

انظر الوضوء

( اذا كنت لا تدری اربعا صليت -)

انظر السهو

( اذا لم تدر اربعا صلیت -) انظر السهو

( اذا لم تدر أواحدة -) انظر السهو

«استتم قائما فلا ادری رکعت ام لا قال : بلی قد رکعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان» (6)

التهذيب ج 2 ص 151 ب9ح 50.

الاستبصار ج 1 ص 357 ب208 ح 4.

«اشك وانا ساجد فلا ادری ارکعت(1) ام لا قال : امض» (6)

التهذيب ج 2 ص 151 ب9ح 51.

التهذيب ج 2 ص 151 ب 9 ح 52 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 358 ب208 ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 358 ب208 ح6 بتفاوت.

«اشك وانا ساجد فلا ادری رکعت ام لا ، فقال : قد رکعت امضه» (6)

التهذيب ج 2 ص 151 ب9ح 52.

التهذيب ج 2 ص 151 ب 9 ح 51 بتفاوت .

ص: 221


1- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( فلا ادری رکعت ام لا الخ).

الاستبصار ج 1 ص 358 ب208ح6.

الاستبصار ج 1 ص 358 ب208 ح5 بتفاوت.

( أصاب ثوبی دم رعاف - إلى أن قال - فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك -)

انظر الثوب

«اغسل وجهي ثم اغسل يدي ویشککني الشيطان اني لم اغسل ذراعي ویدی قال : اذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد» (6)

التهذيب ج 1 ص 364 ب 16 ح 33.

( اقوم وانا اشك -) انظر الليل

( الذين آمنوا ولم يلبسوا - ) انظر الحجة

(اما ما جهرت فلا تشك - ) يأتي في القنوت تحت عنوان (عن القنوت في الصلاة الخ)

و ان شك الرجل بعد ما صلي فلم يدر اثلاثاً صلی ام اربعاً وكان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك» (6)

الفقيه ج 1 ص 231ب 49 ح 44.

«أن شك في الركوع بعد ماسجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (6)

التهذيب ج 2 ص 153 ب 9 ذیل ح 60.

الاستبصار ج 1 ص 358 ب 228 ذیل ح 9.

«ان الشك(1) والمعصية في النار لیسا منا ولا الينا» (1/6)

الكافي ج 2 ص 400 ك5ب 170 ح 5.

الفقيه ج3 ص 375 ب 179 ح 29.

(ان شككت فلم تدر افي ثلاث الخ) تقدم تحت عنوان ( اذا شككت فلم الخ)

(ان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة - ) يأتي في الوضوء تحت عنوان ( اذا كنت قاعدا الخ)

(ان صاحب الشك والمعصية - ) تقدم تحت عنوان ( ان الشك والمعصية الخ)

(أن العمد ان يتعمده - إلى أن قال -و الخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد -)

انظر القتل

(انا شككنا سنة -) انظر الفطر

ص: 222


1- في الفقيه ( ان صاحب الشك الخ).

«انا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق فهل ينفعه ذلك شيئا ؟ فقال : يا أبا محمد انما مثل اهل البيت مثل اهل بيت كانوا في بني اسرائيل كان لا يجتهد أحد منهم اربعين ليلة إلا دعا فاجيب ، وان رجلا منهم اجتهد اربعين ليلة، ثم دعا فلم يستجب له ، فاتی عیسی بن مریم علیهاالسلام يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء قال : فتطهر عيسى وصلی ثم دعا الله عزوجل فاوحی الله عزوجل اليه يا عيسی ان عبدی أتاني من غير الباب الذي أوتي منه، انه دعاني وفي قلبه شك منك فلو دعانی حتی ينقطع عنقه و تنتثر انامله ما استجبت له، قال : فالتفت اليه عيسی علیه السلام فقال : تدعو ربك وانت في شك من نبيه ؟ فقال : يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت، فادع الله [لي ] ان يذهب به عنى قال : فدعا له عیسی علیه السلام فتاب الله عليه وقبل منه وصار في حد اهل بيته» (5) او (6)

الكافي ج 2 ص 400 ك5ب 170 ح 9.

( انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه ) تقدم تحت عنوان ( اذا شككت في شيء الخ)

(انما الشك ما لم يأت اليقين فاذا -) يأتي تحت عنوان (كتبت الخ)

( انه دعاني وفي قلبه شك منك - ) تقدم تحت عنوان ( انا لنرى الرجل الخ)

«اني ربما شككت في السورة فلا ادری قرأتها ام لا فاعيدها ؟ قال : ان كانت طويلة فلا ، وان كانت قصيرة فاعدها» (6)

التهذيب ج 2 ص 351 ب 16 ح 45.

( اياك والشك والظن - ) تقدم في الرؤية تحت عنوان (صم لرؤيته الخ)

( بني الكفر - إلى أن قال - ومن عتا عن امرالله شك و من شك -) انظر الكفر

( الخطا الذي لا شك فيه - ) يأتي في القتل تحت عنوان ( ارمی الرجل الخ) وتحت عنوان ( أن العمد ان يتعمده الخ)

«رجل اهوى الى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال : قد ركع» (6)

التهذيب ج 2 ص 151 ب9ح 54.

الاستبصار ج 1 ص 358 ب208 ح 8

«رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده في غسل الجنابة ، فقال : اذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وان كان استيقن رجع واعاد عليه الماء ما لم يصب

ص: 223

بلة ، فان دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وان استبان رجع واعاد الماء عليه ، وان راه وبه بلة مسح عليه واعاد الصلاة باستيقان وان كان شا کا فليس عليه في شکه شيء فليمض في صلاته» (غ)

الكافي ج3 ص 34 ك9ب 12 ذیل ح 2.

التهذيب ج 1 ص 100 به ذیل ح110.

«رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوى جالسا، فلم يدر اسجد ام لم يسجد قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر اسجد ام لم يسجد قال : يسجد» (6)

التهذيب ج 2 ص 153 ب 9 ح 61.

الاستبصار ج 1 ص 361 ب 211 ح 4.

«رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر، قال : يمضى، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال : يمضي قلت : شك في القرائة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (6)

التهذيب ج 2 ص 352 ب 16 ح 47.

( رجل شك في الطواف - ) انظر الطواف

«رجل شك في المغرب فلم پدر رکعتین صلی ام ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف اليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى ابداً (6)

التهذيب ج 2 ص 182 ب 10 ح 28.

الاستبصار ج 1 ص 371ب 215 ح 7.

«رجل شك في الوضوء(1) بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد -» (6)

التهذيب ج 1 ص 101 ب 4 ح 113.

التهذيب ج 1 ص 102 ب 4 ح116.

( رجل وقع على جاريته ثم شك -)

انظر الجارية

«رجل يشك في الوضوء(2) بعد ما فرغ

ص: 224


1- في موضع من التهذيب ( رجل يشك في الوضوء الخ).
2- في موضع من التهذيب ( رجل شك في الوضوء الخ).

من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد» (6)

التهذيب ج 1 ص 102 ب 4 ح116.

التهذيب ج 1 ص 101 ب 4 ح 113.

«الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (غ)

التهذيب ج 1 ص 101 ب 4 ح 114.

«الرجل يشك كثيراً في صلاته حتى لا یدری کم صلي ولا ما بقي عليه قال : يعيد ، قلنا له : فانه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك،(1) قال : يمضي في شکه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من انفسکم بنقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث يعتاد(2) لماعود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فانه اذا فعل ذلك مرات(3)لم يعد اليه الشك ، قال زرارة ثم قال : انما یرید الخبيث أن يطاع فاذا عصي لم يعد الى احدكم» (غ)

الكافي ج 3 ص 358 ک12 ب43 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 188 ب 10ح48.

الاستبصار ج 1 ص 374ب 217 ح 5.

«الرجل يشك وهو قائم فلا يدري اركع ام لا ؟ قال : فليركع» (غ)

التهذيب ج 2 ص 150 ب 9 ح47.

الاستبصار ج 1 ص 357ب 208 ح 1.

«الشك على اربع شعب ، على المرية، والهوى ، والتردد، والاستسلام وهو قول الله عزوجل : فبای الاء ربك تتماری وفی رواية أخرى على المرية والهول من الحق والتردد، والاستسلام للجهل واهله فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه ومن امترى في الدين تردد في الريب ، وسبقه الاولون من المؤمنين ، وادركه الآخرون ، ووطئته سنابك الشيطان، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيما بينهما، ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين ولم يخلق الله خلقا اقل من اليقين» (1)

الکافی ج 2 ص 392 ك5 ب 167 ذیل ح 1.

( شككت عند مضى -) انظر الحجة

ص: 225


1- في التهذيبين (كلما اعاد شك الخ)
2- في التهذيبين ( فان الشيطان خبيث معتاد لما عود الخ).
3- في الاستبصار ( فانه اذا فعل ذلك ثلاث مرات الخ).

( شككت في امر حاجز -) انظر الحجة

(صم لرؤيته - إلى أن قال - اياك والشك والظن -) انظر الرؤية

«عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : يمضي في صلاته» (5) او (6)

التهذيب ج 2 ص 151 ب 9 ح 53.

الاستبصار ج 1 ص 308 ب 208 ح 7.

«عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين ام واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ، لا يعيد صلاته(1) من سجدة ويعيدها من ركعة» (6)

التهذيب ج 2 ص 156 ب 9 ح 69.

«عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن(2)» (6)

التهذيب ج 2 ص 152 ب 9 ح58.

الاستبصار ج 1 ص 361 ب 211ح 2.

الکافی ج 3 ص 349 ک12 ب 37 ح 2.

«عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد ام سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن(3) انهما سجدتان» (6)

الكافي ج 3 ص349 ک 12 ب 37 ح 2.

التهذيب ج 2 ص 152 ب 9 ح58.

الاستبصار ج 1 ص 361ب 211ح 2.

«عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف» (5)

التهذيب ج 2 ص 176 ب 10ح 1.

الاستبصار ج 1 ص 363 ب 213 ح 1.

(عن رجل شك في طواف الفريضة-)

انظر الطواف

«عن رجل شك وهو قائم فلا یدری اركع ام لم يركع قال : يركع ويسجد» (6)

التهذيب ج 2 ص 150 ب 9 ح 48.

الاستبصار ج 1 ص 357 ب208ح 2.

(عن الرجل شك في الفجر - يأتي تحت عنوان (عن الرجل يشك في الفجر الخ)

(عن الرجل يشك فلایدری -)

انظر السهو

ص: 226


1- تقدم هذا الذيل في السجود تحت عنوان ( عن رجل صلی فذكر الخ ) عن الفقيه ايضا
2- في الكافي ( حتى يستيقن أنهما سجدتان)
3- الى هنا تم حديث التهذيبين

«عن الرجل يشك(1) في الفجر قال : يعيد ، قلت : المغرب ؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله» (6)

التهذيب ج 2 ص 180 ب 10 ح 23.

الاستبصار ج 1 ص 366 ب 214 ح 6.

(عن الرجل يشك وهو قائم -)

انظر السهو

(عن السهو فقال اذا شككت -)

انظر السهو

(عن اليوم الذي يشك فيه -)

انظر الرؤية والصوم

«في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع، فان استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لاركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام ، فان كان لم يستيقن الا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه» (5)

الفقيه ج 1 ص 228ب 49 ح 23.

التهذيب ج 2 ص 149 ب 9 ح 43 بتفاوت.

الاستبصار ج 1 ص 356 ب 207 ح 6 بتفاوت .

«في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وان كان لم يستيقن الا بعد مافرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولاشيء عليه» (5)

التهذيب ج 2 ص 149 ب9ح 43.

الاستبصار ج 1 ص 356 ب 207 ح6.

الفقيه ج 1 ص 228ب 49ح 23 بتفاوت .

«في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه» (6)

التهذيب ج 2 ص 348 ب16 ح 31.

الاستبصار ج 1 ص 269ب 214ح 15.

«في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلایدری اركع ام لا، ويشك في السجود فلا یدری اسجد ام لا فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا، وعن الرجل ينسی

ص: 227


1- في الاستبصار ( عن الرجل شك الخ)

سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتي يسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : فان لم يذكر الا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته اذا ذكره» (6)

التهذيب ج 2 ص 153 ب9ح 62.

الاستبصار ج 1 ص 362 ب 211 ح 5.

(في يوم الشك -) انظر الصوم

(في اليوم الذي يشك فيه -)

انظر الصوم

«كان امیرالمؤمنين عليه السلام يقول في خطبته لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا»

الكافي ج 2 ص 399 ك5 ب 170 ح 2.

«كتبت الى العبد الصالح علیه السلام اخبره اني شاك وقد قال : ابراهيم علیه السلام رب ارني كيف تحيي الموتی وانی احب ان تریني شيئا، فكتب علیه السلام ان ابراهیم کان مؤمنا واحب ان يزداد ایمانا وانت شاك و الشاك لا خير فيه ، وكتب انما الشك ما لم يأت اليقين فاذا جاء اليقين لم يجز الشك ، وكتب ان الله عزوجل يقول : وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين قال : نزلت في الشاك»

الكافي ج 2 ص 399 ك5 ب 170 ح 1.

(كل شيء شك فيه مما قد جاوزه -) تقدم تحت عنوان ( ان شك في الركوع الخ)

«كلما دخل عليك من الشك فى صلاتك فاعمل على الاكثر قال : فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت» (6)

التهذيب ج 2 ص 193 ب 10 ح63.

الاستبصار ج 1 ص 376 ب218 ح 4.

«كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد» (5)

التهذيب ج 2 ص 352 ب 16 ح48.

«كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (5)

التهذيب ج 2 ص 344 ب 16 ح 14.

(كنت عند ابي عبدالله علیه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه ، فدخل عليه ابو بصير فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله ؟ فقال : کافر یا ابا محمد ، قال : فشك في رسول الله ؟ فقال : كافر ، قال : ثم التفت الى زرارة فقال : انما یکفر اذا جحد»

الكافي ج 2 ص 399 ك5 ب 170 ح 3.

(لا تشكوا فتكفروا - ) يأتي في العلم تحت عنوان ( ایها الناس اذا الخ)

ص: 228

«لا ينفع مع الشك والجحود عمل» (5)

الكافي ج 2 ص 400 ك5ب 170ح7.

(لما عرج برسول الله - إلى أن قال - فمن شك في اصل الفرض -) انظر الصلاة

(ما تقول فيمن شك في الله - ) تقدم تحت عنوان (كنت عند ابي عبدالله الخ)

( ما خلق الله يقينا لا شك فيه اشبه -)

انظر الموت

«متى ما استيقنت او شككت في وقت صلاة انك لم تصلها او في وقت فوتها صليتها فان شککت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك اعادة ان تصليها في اي حال كنت» (5)

التهذيب ج 2 ص 276 ب13 ح 135.

«من شك او ظن فاقام على احدهما احبط الله عمله، ان حجة الله هي الحجة الواضحة» (6)

الكافي ج 2 ص 400 ك5 ب 170ح8.

«من شك في الاخيرتين عمل بالوهم» (5)

الفقيه ج 1 ص 128 ب 29 ذیل ح6.

«من شك في آذانه وقد اقام الصلاة فليمض» (غ)

الفقيه ج 1 ص 226ب 49 ذیل ح 14.

(من شك في اصل الفرض - ) يأتي في الصلاة تحت عنوان ( لما عرج الخ)

«من شك في الاقامة بعد ما كبر فليمض» (غ)

الفقيه ج 1 ص 226ب 49 ذیل ح 14.

«من شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين» (5)

الفقيه ج 1 ص 128 ب 29 ذیل ح6.

«من شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض» (غ)

الفقيه ج 1 ص 226ب 49 ذیل ح 14.

«من شك في رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم؟ قال : کافر ، قلت : فمن شك في كفر الشاك فهو کافر ؟ فامسك عني فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في وجهه الغضب» (6)

الكافي ج 2 ص 387 ك5 ب 165 ح 11.

«من شك في الركوع بعد ما سجد فليمض» (غ)

الفقيه ج 1 ص 226ب 49 ذیل ح 14.

«من شك في القراءة بعد ما ركع

ص: 229

فليمض»(غ)

الفقيه ج 1 ص 226ب 49 ذیل ح 14.

«من شك في الله بعد مولده على الفطرة لم يفيء الى خير ابدا» (6)

الكافي ج 2 ص 400 ك5ب 170 ح 6.

«من شك في الله وفي رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فهو کافر» (6)

الكافي ج 2 ص 386ك5 ب 165 ح10.

(من لم يدر - إلى أن قال - ولا ينقض اليقين بالشك -) انظر السهو

(هذا الخطا الذي لا شك فيه - ) يأتي في القتل تحت عنوان ( ارمي الرجل الخ)

(يوم الشك امرنا بصيامه -)

انظر الصوم

«الشين واللام»

«الشلاء»

( اذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء-)

انظر السرقة

( الاشل - إلى أن قال - شلاء كانت او صحيحة -) انظر السرقة

(في رجل قطع يد رجل شلاء -)

انظر الدية

«الشلجم»

انظر السلجم

«شلقان»

( دخلت انا وعیسی شلقان -)

انظر التوحيد

(كان عند ابی عبدالله علیه السلام رجل من اصحابنا يلقب شلقان -) انظر الهجرة

(كنت قاعداً فمر ابوالحسن موسی علیه السلام و معه-) انظر المعارون

«شلل»

( شلل الرجلين الف دينار -) انظر الدية

( شلل اليدين الف دينار -) انظر الدية

( شلل اليدين كلتاهما -) انظر الدية

(عن اصابع اليدين - إلى أن قال - وكل ما كان من شلل فهو -) انظر الدية

(عن الذراع - إلى أن قال - وان شلت بعض الاصابع -) انظر الدية

«الشليثا»

(کان ابوالحسن موسى عليه السلام يستعط بالشليثا - ) انظر الزنبق

ص: 230

«الشين والميم»

«الشم»

(اذا أتي أحدكم بريحان فلیشمه -)

انظر الريحان

(اذا صام لا يشم الريحان -)

انظر الصوم

(أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دخل بيت أم سلمة فشم -) انظر المجامعة

(انني اكل - إلى أن قال - واشم الريح الطيبة -) انظر الكبر

( ایاکم ان تشقوا -) انظر الخبز

( الصائم لا يشم الريحان - ) انظر الصوم

( الصائم يشم الريحان -) انظر الصوم

(ضرب رجل رجلا - إلى أن قال - انه لا يشم الرائحة-) انظر الحيل في الأحكام

(عن رجل ضرب رجلا على هامته - إلى أن قال - انه لا يشم الرائحة -) انظر الدية

(عن الصائم اتری له أن يشم الريحان -)

انظر الصوم

(عن الصائم يشم الريحان -)

انظر الصوم

(عن الصائم يلبس - إلى أن قال - لا يشم الريحان -) انظر الصوم

(عن الفارة والكلب - إلى أن قال - يطرح ما شماه -) انظر السؤر

(عن المحرم يشم الريحان -) انظر المحرم

( الفارة والكلب - إلى أن قال - فانه يترك ما شاه ويؤكل ما بقی -) انظر السؤر

(كانت امرأة -إلى أن قال - فاشمی ولا تجحفي -) انظر الماشطة

(لا بأس أن تشم -) انظر المحرم

(لا بأس بأن تشم -) انظر المحرم

(لما هاجرت النساء - إلى أن قال - واشمي فانه -) انظر الماشطة

( المعتكف لا يشم -) انظر الاعتكاف

( هل يشم الصائم -) انظر الصوم

«الشمائل»

( ان من سعادة الرجل - إلى أن قال - خلقه وشمائله -) انظر جعفر بن محمد عليه السلام

«الشماتة»

*«الشماتة»(1)

( سعمت ابا عبدالله علیه السلام في - إلى أن قال

ص: 231


1- الشماتة : السرور بمكاره الاعداء ، يقال شمت به بالكسر يشمت اذا فرح بمصيبة ( المجمع )

- ولا تشمت بی عدوی -) انظر الكعبة

( سمعت ابا عبدالله عليه السلام وهو - إلى أن قال - ولا تشعت بنا -) انظر الكعبة

(قل في قنوت الوتر - إلى أن قال - ولا تشمت بي عدوى -) انظر القنوت

(كان ابي يقول - إلى أن قال - وشماتة الأعداء -) انظر الدعاء

«لا تبدي الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويصيرها بك، وقال : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن»(6)

و میوه ها

الكافي ج 2 ص 359 ك5ب 150ح 1.

( لما مات آدم علیه السلام وشمت به -)

انظر الغناء

«الشمال»

(ألا ترى إنك اذا غسلت شمالك )

انظر الوضوء

(ألا ترى أنه لو بدأ بشماله -)

انظر الوضوء

(انه كره للرجل أن يأكل بشماله)

انظر الأكل

(عن رجل بدأ بالسعي - إلى أن قال - ألا ترى انك اذ اغسلت شمالك-) انظر السعی

( عن الرجل يأكل بشماله -) انظر الاكل

(عن الرجل يزور - إلى أن قال - يصلي عن يمينه وشماله -) انظر القبور

( عن الرياح الأربع الشمال -)

انظر الريح

(في رجل اشل اليد اليمنى او اشل اليد الشمال -) انظر السرقة

( قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في رجل امر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله -)

انظر السرقة

(کره ابو عبدالله علیه السلام ان يأكل الرجل بشماله -)انظر الاكل

( ما من قلب - إلى أن قال - وعن اليمين وعن الشمال قعيد -) انظر القلب

«الشمخية»

(عن رجل تزوج امرأة فماتت - إلى أن قال - في هذه الشميخة التي افتاها -)

انظر التزویج

«شمراخ»

*«شمراخ»(1)

(اتی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم برجل دميم - إلى أن

ص: 232


1- الشمراخ بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون في الرطب المجمع ) يعني خوشه خرما

قال - فعده مائة شمراخ -) انظر الحدود

(انه اتی برجل - إلى أن قال - فيه مائة شمراخ فضربه -) انظر الحدود

(انی ارى لك من ابي عبدالله منزلة -إلى أن قال - فيه مائة شمراخ -)

انظر الحدود

«الشمس»

( اتيت أبا جعفر علیه السلام في بعض ما اتيته فجعل يقول لا تعجل حتى حميت الشمس -)

انظر الحجة

( اذا امسيت فنظرت الى الشمس -)

انظر الدعاء

( اذا انكسفت الشمس كلها -)

انظر الكسوف

اذا انكفست الشمس و القمر -)

انظر الكسوف ( اذا تغيرت الشمس -) انظر الدعاء

( اذا زاغت الشمس يوم عرفة -)

انظر التلبية

( اذا زالت الشمس دخل -)

انظر الأوقات

اذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء)

انظر الزوال

( اذا زالت الشمس فصل ثماني -)

انظر الزوال

( اذا زالت الشمس فصليت -)

انظر الاوقات

( اذا زالت الشمس فقد -) انظر الاوقات

( اذا زالت الشمس في طول النهار -)

انظر الزوال

( اذا زالت الشمس وانت في المصر -)

انظر القصر

(اذا زالت الشمس يوم الجمعة -)

انظر الجمعة

( اذا زالت الشمس يوم عرفة -)

انظر التلبية

( اذا غابت الشمس -) انظر الاوقات

( اذا غربت الشمس دخل -)

انظر الاوقات

(اذا غربت الشمس فأفض -)

انظر الافاضة

( اذا غربت الشمس فقد دخل -)

انظر الأوقات

( اذا غربت الشمس فقل -)

انظر الافاضة

( اذا غربت الشمس يوم عرفة -)

ص: 233

انظر الافاضة

( اذا وجبت الشمس فصل المغرب - ) تقدم في الجنازة تحت عنوان (عن صلاة الجنائز الخ)

(ارسل الي - إلى أن قال - ولا تجي الا بعد طلوع الشمس -) انظر الحاجة

(ارسل رسول الله - إلى أن قال - فکان يمشي في الشمس -) انظر الحاجة

( اصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس -)

انظر الصوم

(اقم الصلاة لدلوك الشمس -) انظر الاوقات

( اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين - ) يأتي في المحرم تحت عنوان (عن الظلال للمحرم فقال أضح الخ)

( امرنا أبين من هذه الشمس - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( ایاکم والتنويه ) و تحت عنوان (كنت عند ابی عبدالله وعنده الخ)

(ان آدم لما - إلى أن قال - اذا غربت الشمس فاعترف بذنبك -) انظر الحج

( ان الدعاء قبل طلوع الشمس -)

انظر الدعاء

( أن رجلاً دخل على ابي عبدالله علیه السلام فقال رأيت كان الشمس طالعة على رأسی -)

انظر الرؤيا

(أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - حتى آذاه حر الشمس -) انظر الغداة

«أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال : نعم ان ابليس اتخذ عرشبين السماء والارض فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال : ابليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي»(5/6)

الكافي ج3 ص 290 ک12 ب 11ح8.

التهذيب ج 2 ص268 ب13 ح 105.

«أن الشمس تنقض ثم ترکد ساعة من قبل أن تزول فقال : انها توأمر اتزول او لا تزول -» (6)

الفقيه ج 1 ص 146 ب 34 ح 3.

(أن الشمس خليفة - ) تقدم في الرؤيا تحت عنوان ( أن رجلا دخل الخ)

(أن الشمس عند الزوال لها حلقة -) يأتي في الصلاة تحت عنوان ( جاء نفر الخ)

( ان الشمس لتطلع ومعها -)

انظر الانفاق

( ان الشمس والقمر آيتان -)

انظر الكسوف

ص: 234

( أن صلاة كسوف الشمس -)

انظر الكسوف

(ان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة ) يأتي في الفجر تحت عنوان ( عن الرجل اذا الخ)

«ان للشمس ثلاثمائة وستين برجا کل برجل منها مثل جزيرة من جزائر العرب ، فتنزل كل يوم على برج منها فاذا غابت انتهت الى حد بطنان العرش فلم تزل ساجدة الى الغد ثم ترد الى موضع مطلعها ومعها ملکان يهتفان معها وانوجهها لأهل السماء وقفاها لاهل الارض ولو كان وجهها لاهل الارض لاحترقت الأرض ومن عليها من شدة حرها، ومعنی سجودها ما قال سبحانه وتعالى : الم تر أن الله يسجد له من في السموات و من في الأرض و الشمس و القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 157ح148.

( ان الله رد الشمس على يوشع -)

انظر رد الشمس

( انكسفت الشمس في زمن -)

انظر الكسوف

( انكسفت الشمس وانا -)

انظر الكسوف

( اني اكره الجنابة حين تصفر الشمس -)

انظر المجامعة

( اول الوقت زوال الشمس -)

انظر الاوقات

( ایاکم والتنويه - إلى أن قال - والله لامرنا ابين من هذه الشمس -) انظر الحجة

( بينما رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- إلى أن قال - فاردد عليه الشمس -) انظر رد الشمس

( تبیان زوال الشمس -) انظر الزوال

«تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من ايلول على ثلاثة اقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذر على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين

ص: 235

ونصف ، وفي النصف من ايار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم»(6)

الفقيه ج 1 ص 144 ب 33 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 276 ب13 ح 133.

( تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس -)

انظر الوتر

(تكره الجنابة حين تصفر الشمس -)

انظر المجامعة

(جاء نفر من اليهود - إلى أن قال - ان الشمس عند الزوال لها حلقة -)

انظر الصلاة

( حتى تغيره الشمس او النار - ) يأتي في اللحوم تحت عنوان ( أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی أن يؤكل الخ)

( ذاکرت ابا عبدالله علیه السلام فيما يروون من الرؤية فقال الشمس جزء -)

انظر التوحيد

(ذكر ابوالخطاب - إلى أن قال - غابت له الشمس في مكان كذا -) انظر المغرب

(ذکر عند ابی عبدالله زوال الشمس -)

انظر الاوقات

( رأيت أبا جعفر علیه السلام حين زالت الشمس )

انظر الصلاة

( رأيت ابا عبدالله علیه السلام- إلى أن قال - يتأذى الرجل بحر الشمس -)

انظر المكاسب

( الرجل اذا قرأ والشمس -) انظر القرآن

(روی أن آبائك - إلى أن قال - اذا زالت الشمس -) انظر الزوال

(زوال الشمس تعرفه -) انظر الزوال

(رمي الجمار ما بین طلوع الشمس -)

انظر الرمی

(رمي الجمار من طلوع الشمس -انظر الرمی

( الرمی ما بین طلوع الشمس -)

انظر الرمی

( سمعت ابا عبدالله علیه السلام يقول لابي وشکی اليه حر الشمس -) انظر المحرم

(صلی امیرالمؤمنين عليه السلام الفجر ثم لم يزل في موضعه حتى صارت الشمس قید)

انظر المؤمن (عما جاء في الحديث - إلى أن قال - اذا كانت الشمس -) انظر الاوقات

«عن الارض والسطح يصيبه البول او ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟

ص: 236

قال : كيف تطهر من غير ماء» (غ)

التهذيب ج 1 ص 237 ب 12 ح92.

الاستبصار ج 1 ص 193 ب 114 ح 4.

(عن البول يكون على السطح - إلى أن قال - اذا جففته الشمس -) انظر البول

(عن البيت والدار لا تصيبها الشمس -)

انظر الصلاة

( عن رجل رآی كأن الشمس طالعة -)

انظر الرؤيا

(عن رجل صام ثم ظن أن الشمس -)

انظر الصوم

(عن رجل طلعت عليه الشمس -)

انظر الصوم

(عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس -) انظر الغداة

(عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس -)

انظر الغداة

(عن الرجل اذا زالت الشمس -)

انظر الزوال

(عن الرجل الذي يريد - إلى أن قال - اذا زالت الشمس -) انظر منی

(عن الرجل يرعف زوال الشمس -)

انظر الرعاف

(عن الرجل ينام عن الغداة حتى ينزع الشمس -) انظر الغداة

(عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس -) انظر الفجر

«عن رکود الشمس فقال : يا محمد ما اصغر جثتك واعضل مسألتك ؟ وانك لاهل للجواب أن الشمس اذا طلعت جذبها سبعون الف ملك بعد ان اخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب و دافع حتى اذا بلغت الجو وجازت الكو قلبها ملك النور ظهراً لبطن فصار ما يلي الارض الى السماء وبلغ شعاعها تخوم العرش فعند ذلك نادت الملائكة سبحان الله ولا اله الا الله والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً فقال له : جعلت فداك احافظ على هذا لكلام عند زوال الشمس فقال : نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينيك ، فاذا زالت الشمس صارت الملائكة من ورائها يسبحون الله في فلك الجو الى أن تغيب» (5)

الفقيه ج 1 ص 145 ب 34 ح 1.

«عن الشمس كيف تركد كل يوم ولا

ص: 237

يكون لها يوم الجمعة ركود ؟ فقال : لان الله عزوجل جعل يوم الجمعة أضيق الايام فقيل له : ولم جعله اضيق الايام ؟ قال : لانه لا يعذب المشركين في ذلك اليوم لحرمته عنده» (6)

الفقيه ج 1 ص 145 ب 34 ح 2.

«عن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال : اذا كان الموضع قذرا من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة او جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وان كان عين الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك» (6)

التهذيب ج 1 ص 272 ب 12 ح 89.

التهذيب ج 2 ص 372 ب 17 ذیل ح 80

الاستبصار ج 1 ص 193 ب 114 ح 1.

(عن القضاء قبل طلوع الشمس -)

انظر القضاء

(عن الذي يريد أن يتقدم - إلى أن قال - اذا زالت الشمس -) انظر منی

(عن المحرم يستتر من الشمس -)

انظر المحرم

(عن المرأة تطمث بعد ماتزول الشمس) انظر الحيض

( عن المرعف يرعف زوال الشمس -)

انظر الرعاف

«عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال : لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله» (6)

التهذيب ج 2 ص 372ب 17 ذیل ح 80

( فآمنوا بالله - إلى أن قال - انور من الشمس المضيئة بالنهار -) انظر الحجة

(فاذا طلعت الشمس على جبل -)

انظر المشعر

( فلئن كان كما يقول الناس أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان - ) يأتي في الصلاة تحت عنوان ( أنه ورد الخ)

(كان امیرالمؤمنين علي لا يقاتل حتى تزول الشمس -) انظر الجهاد

(كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس -) انظر الصلاة

ص: 238

(كان علي عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس -) انظر الجهاد

(كتبت الى الرضاء علیه السلام ذکر اصحابنا اذا زالت الشمس -) انظر الاوقات

«كلما اشرقت(1) عليه الشمس فقد طهر(2)» (5)

الاستبصار ج 1 ص 193 ب 114 ح3.

التهذيب ج 1 ص 273 ب 12 ح 91.

التهذيب ج 2 ص 377 ب17 ح 104.

(كنا نعتبر الشمس - ) يأتي تحت عنوان (كنا نقيس الخ)

«كنا نقيس الشمس(3) بالمدينة بالذراع فقال ابو عبدالله علیه السلام: ألا أنبئكم بابين من هذا ؟ اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا أن بين يديها سبحة وذلك اليك ان شئت طولت وان شئت قصرت وروى سعد ، عن موسی بن الحسن بن الحسین اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحي، عن الحارث بن المغيرة النضري ، وعمر بن حنظلة عن منصور مثله وفيه : اليك فان كنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك -»

الكافي ج 3 ص 276 ک12 ب 5 ح4.

التهذيب ج 2 ص 22 ب 4 ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 250 ب147 ح 25.

«كنت اقيس الشمس عند ابي عبدالله علیه السلام فقال : يا عمر الا أنبئك بابين من هذا ؟ قال : قلت بلى جعلت فداك قال : اذا زالت الشمس فقد وقع الظهر، الا ان بین يديها سبحة وذلك اليك فان انت خففت فحين تفرغ من سحبتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك -»

التهذيب ج 2 ص 249 ب13 ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 249 ب147 ح 23.

(كنت عند أبي الحسن الثالث علیه السلام يوما) انظر الاوقات

(لا بأس بأن يتوضا بالماء الذي يوضع في الشمس -) انظر الماء

(لا تستقبل الشمس -) انظر الخلاء

ص: 239


1- في موضع من التهذيب ( ما اشرقت عليه الخ).
2- في موضع من التهذيب ( فهو طاهر )
3- في التهذيب (كنا نعتبر الشمس الخ)

«لأي شيء صارت الشمس اشد حرارة من القمر ؟ فقال : ان الله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء، طبقا من هذا وطبقا من هذا حتى اذا كانت سبعة اطباق البسها لباسا من نار فمن ثم صارت اشد حرارة من القمر ، قلت : جعلت فداك والقمر ؟ قال : ان الله تعالى ذكره خلق القمر من ضوء نور النار وصفو الماء، طبقاً من هذا وطبقا من هذا حتى اذا كانت سبعة اطباق البسها لباساً من ماء فمن ثم صار القمر ابرد من الشمس» (5)

روضة الكافي ج8 ص 241 ح 332.

(لما وجهني - إلى أن قال - خير لك مما طلعت عليه الشمس -) انظر الجهاد

(ما اشرقت عليه الشمس - ) تقدم تحت عنوان (كلما اشرقت الخ)

( ما طلعت الشمس -) انظر الجمعة

( الماء الذي نسخته الشمس -)

انظر الماء

( الماء الذي يسخن في الشمس - )

انظر الماء

( من قال عشر مرات قبل أن تطلع الشمس -) انظر التهليل

( من مات ما بين زوال الشمس -)

انظر الموت

(نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس -)

انظر الصلاة

(واما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس - ) يأتي في الصلاة تحت عنوان ( أنه ورد فيما ورد الخ)

(وانکسف الشمس -) انظر الكسوف

(والشمس وضحها -)

انظر سورة الشمس

(وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت -)

انظر الافطار

(وقت العصر الى غروب الشمس -)

انظر الاوقات

(هل يستتر المحرم من الشمس -)

انظر المحرم

( هو والله ما بين طلوع الشمس - )

انظر الرمي

«الشمطه»

*«الشمطه»(1)

(لا بأس بجز الشمط -) انظر الشيبة

ص: 240


1- الشمط : هو بالتحريك بياض شعر الرأس يخالط سواده ( المجمع )

«الشمعة»

( مرض المتوكل - إلى أن قال - مكانك حتى يأتوك بشمعة -) انظر الحجة

«الشين والنون»

«الشناعة»

(لا تدخل القبر - إلى أن قال - فان فی خلع الخف شناعة -) انظر القبور

«الشنعة»

(عن رجل حج - إلى أن قال - فان علينا وعليكم من السلطان شنعة - ) انظر على بن موسی الرضا

«الشين والواو»

«الشواء»

(اكلت عند ابي عبدالله علیه السلام فجعل يلقي بين يدي الشواء - ) انظر الاكل

«دخلت على امير المؤمنين عليه السلام وبين يديه شواء فقال لي : أدن فكل ، فقلت : يا امیرالمؤمنين هذا لي ضار فقال لي : ادن اعلمك كلمات لا يضرك معهن شيء مما تخاف قل : « بسم الله خير الاسماء ملاء الارض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء ولاداء » تغد معنا -»

الكافي ج1 ص 318 ک24ب68ح1

(كنت عند ابي عبدالله علیه السلام فقدم الينا طعاما فيه شواء -) انظر الاكل

«الشوارب»

( ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شوا ربهم -) انظر اللحية

( حفوا الشوارب -) انظر الشارب

( یا امیرالمؤمنین - إلى أن قال - وفتلوا الشوارب -) انظر اللحية

«شوال»

( اذا رؤي هلال شوال -) انظر الرؤية

( اذا كان اول يوم من شوال -)

انظر الاعياد

( اذا كان اول يوم من شهر شوال -)

انظر الاعياد

( اشهر الحج شوال وذو القعدة - ) تقدم في التمتع تحت عنوان ( المجاور بمكة الخ) وفي الحج تحت عنوانه وتحت عنوان ( الحج اشهر معلومات الخ ) ويأتي في العمرة تحت عنوان ( من حج معتمراً الخ)

ص: 241

( انه سأل ابا جعفر عله السلام في عشر من شوال -) انظر العمرة

(عن التزویج في شوال -) انظر التزویج

( من حج معتمراً في شوال -)

انظر العمرة

«و شوال تسعة وعشرون يوما» (6)

الفقيه ج 2 ص 111 ب58 ذیل ح4.

«الشواهد»

(ان للقلوب شواهد -) انظر القلوب

«الشوب»

(نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يشاب اللبن -)

انظر البيع

«الشوری»

*«الشوری»(1)

(كنت قاعداً - إلى أن قال - ثم جعلها عمر شوری بین ستة -) انظر الغنيمة

(كنت قاعداً - إلى أن قال - كنت اجعلها شوری -) انظر الغنيمة

«الشوص»

( استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك -) انظر السؤال

«الشوط»

انظر السعي والطواف

( رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا -)

انظر الطواف

( في رجل طاف شوطا -) انظر الطواف

(مربی ابو عبدالله عليه السلام وانا في الشوط)

انظر الطواف

«الشوق»

( ان اولیاء الله سكتوا - إلى أن قال -خوفا من العذاب وشوقا الى الثواب -)

انظر الاولياء

(أن المؤمن ليدعو إلى أن قال - شوقا الى صوته -) انظر الدعاء

(اني اشتاق الى الغري فقال فما شوقك )

انظر علي بن ابی طالب

( حدثني الثقة -ویا شوقا الى رؤيتهم -)

انظر الحجة

ص: 242


1- عن مناقب العترة لابن فهذا عن حلی عن رسول الله صلی الله علیه واله الویل الویل لامتی من الشوری الکبری والشوری الصغری سئل عن تعیینهما فقال الکبری تتعقد بعد وفاتی لغصب خلافة اخی و حق بنتی و الصغری تتعقد فی الغیبة الکبری فی الزوراء لتغییر سنتی و تبدیل احکام.

(عن الإيمان فقال أن الله - إلى أن قال - على الشوق والاشفاق -) انظر الإيمان

«الشوك»

(ان لصاحب هذا الأمر إلى أن قال - فایكم يمسك شوك القتاد -) انظر الحجة

«الشؤم»

(ان كان الشوم في شيء -) انظر المرأة

(ان كان في شيء شوم -)

انظر السكوت

(اهديت - إلى أن قال - هذا الطير المشوم -) انظر الفاختة

«تذاكروا الشوم عند ابي عبدالله علیه السلام(1)فقال : الشوم في ثلاث : في المرأة والدابة والدار فاما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها» (6)

الكافي ج 5 ص 576ک 18 ب190 ح 51.

الفقيه ج 3 ص 362 ب 178 ح 14 بتفاوت .

«تذاكروا الشوم عنده فقال: الشوم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار، فاما شوم المرأة فكثرة مهرها و عقوق زوجها، واما الدابة فسؤ خلقها ومنعها ظهرها واما الدار فضيق ساحتها و شر جيرانها وكثرة عيوبها» (6)

الفقيه ج 3 ص 362 ب 178 ح 14.

الكافي ج 5 ص 567 ك18 ب190 ح 51 بتفاوت.

( الرفق يمن و الخرق شؤم - ) انظر الرفق

«الشوم في ثلاثة اشياء في الدابة والمرأة والدار، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، واما الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها ، واما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها» (6)

التهذيب ج 7 ص 399 ب 34 ح 2.

«الشوم للمسافر في طريقه خمسة اشیاء: الغراب الناعق(2) عن يمينه، والناشر لذنبه ، والذئب العاوي الذي يعوى في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوى، ثم يرتفع ثم ينخفص ثلاثا و الظبي السانح (3) من يمين

ص: 243


1- في بعض النسخ عند ابي علیه السلام
2- النعيق صوت الغراب ومنه الغراب الناعق ( المجمع)
3- السانح من الصيد ما جاءك عن يسارك ( المجمع )

الی شمال والبومة الصارخة ، والمراة الشمطاء (1) تلقاء فرجها والاتان العضباء یعنی الدجاء فمن اوجس فی نفسه منهن شیئا فلیقل : اعتصمت بک یا رب من شر ما اجد فی نفسی قال : فیعصم من ذلک » (7)

روضة الکافی ج 8 ص 314 ح 493.

الفقیه ج 2 ص 175 ب 68 ح 15 بتفاوت.

« الشوم للمسافر فی طریقه فی ستة الغراب الناعق عن یمینه والکلب الناشر لذنبه والذئب العاوی الذی یعوی فی وجه الرجل و هو مقع علی ذنبه یعوی ثم یرتفع ثم ینخفض ثلاثا والظبی السانح نت یمین الی شمال والبومة الصارخة والمراة الشمطاء یلقی فرجها والاتان العضباء یعنی الدجاء فمن اوجس فی نفسه منهن شیئا فلیقل : اعتصمت بک یا رب من شرما اجد فی نفسی فاعتصمنی من ذلک قال : فیعصم من ذلک » (7)

الفقیه ج 2 ص 175 ب 68 ح 15.

روضة الکافی ج 8 ص 314 ح 493 بتفاوت.

(مجالسة الاحمق شوم -) انظر المجالسة

(نوم الغداة شوم -) انظر النوم

(یا علی ان کان الشوم -) انظر المراة

(یا علی سوء الخلق شوم -) انظر حسن الخلق

«الشين والهاء»

«شه»

(عن النبيذ فقال حلال قلت - إلى أن قال - شه شه -) انظر النبيذ

(ما تقول في النبيذ - إلى أن قال - شه شه -) انظر النبيذ

«شهاب»

( ان ابنة شهاب تقعد -) انظر الحيض

(ان شهابا ما راه في رجل - ) انظر الدين

( دخل محمد بن بشر الوشاء على ابی عبدالله علیه السلام يسأله أن يتكلم شهابا -)

انظر الدين

(عن ابن عشر سنين - ) انظر الحج

(عن رجل تزوج بامرأة بالف درهم -)

انظر المهر

ص: 244


1- الشمط : بیاض شعر الراس یخالط سواده والرجل شمط والمراة شمطاء (الجمیع)

(في رجل اعتق عشية -) انظر الحج

(کان ابو عبدالله علیه السلام يسأل شهابا -)

انظر الزكاة

(لو علم الناس کیف -) انظر الايمان

«شهاب بن عبد ربه»

(اذا تغيرت الشمس -) انظر الدعاء

( اعمل طعاما -) انظر الطعام

(أن امرأة تفزعني في المنام -)

انظر الدعاء

( أن رجلا جاء إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم -)

انظر الربا

( ان ظننت او بلغك - ) انظر طلب الرزق

( اني اتسحر -) انظر الحرم

( خمس ينتظر بهم -) انظر الخمسة

( دفع شهاب بن عبد ربه -) انظر الزكاة

(سألني شهاب بن عبد ربه -)

انظر القناع

(عن الجنب ایغسل الميت -)

انظر الغسل

(عن رجل تزوج امرأة على الف درهم -)

انظر المهر

(في الجنب يغتسل -) انظر الغسل

(في الرجل الجنب يسهو -)

انظر الاواني

(قال لي شهاب -) انظر الزكاة

(قد عرفت حالي -) انظر المصاحبة

(کان ابو عبدالله علیه السلام يسأل شهابا -)

انظر الزكاة

(كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا توضأ - )

انظر الوضوء

(كنت على باب شهاب -) انظر السلعة

( ليس في الطعام -) انظر الطعام

(ما حق المرأة -) انظر المرأة

( المعتوه الذي -) انظر الطلاق

( یا شهاب اني احب -) انظر المغرب

( یا شهاب يكثر القتل -) انظر الحجة

«الشهادات»

(عن رجل افتري - إلى أن قال - ان يشهد اربع شهادات -) انظر اللعان

(عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات -) انظر اللعان

(كتب ابي - إلى أن قال - عن الشهادات لهم -) انظر الشهادة

(كيف صار - إلى أن قال - شهادته اربع شهادات -) انظر اللعان

ص: 245

«الشهادتان»

*«الشهادتان»(1)

( ااذ فرغ رجل من الشهادتين -)

انظر التسليم

«شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل، خف میزان ترفعان منه وثقل میزان توضعان فيه ، وبها الفوز بالجنة والنجاة من النار والجواز على الصراط وبالشهادة تدخلون الجنة وبالصلاة تنالون الرحمة» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 18 ذیل ح 4.

روضة الوافي ج 14 ص 4ب 1 ح.

«الشهادة»

«اتی امیرالمؤمنین علیه السلام بامرأة بكر(2) زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن اليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله عزوجل وكان يجيز علیه السلام شهادة النساء في مثل هذا» (6)

الكافي ج 7 ص 404 ک32 ب 23 ح 10.

التهذيب ج 6 ص 278 ب 91 ح166.

التهذيب ج 10 ص 19 ب 1 ح 57 بتفاوت .

( اتي عمر بن الخطاب بجارية -)

انظر الحيل في الأحكام

«اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان احدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلی بن الجارود(3) فشهد احدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقي الخمر فارسل عمر الى اناس من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيهم اميرالمؤمنين علیه السلام(4)فقال لامير المؤمنين علیه السلام: ما تقول يا أبا الحسن ؟ فانك الذي قال فيك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها فقال: هل تجوز شهادة الخصي ؟ قال: ما ذهاب لحيته(5) الا كذهاب بعض اعضائه» (6)

ص: 246


1- يأتي في الشهادة ما يناسب المقام)
2- في موضع من التهذيب (انه آتی بامرأة بكر الخ ) ويأتي تحت عنوانه.
3- قوله ( احدهما خصي الى هنا ) ليس في التهذيب.
4- في الفقيه ( فيهم علي بن ابی طالب علیه السلام
5- في الفقيه ( ما ذهاب انثييه الا كذهاب بعض أعضائه).

الكافي ج 7 ص 401 ک32ب 23ح 2.

الفقيه ج 3 ص 26 ب18 ح 7.

التهذيب ج 6 ص 280 ب91 ح 177.

«اتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، ان عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل(1) دم امری مسلم» (6)

الكافي ج 7 ص 390 ک32 ب13 ح 1.

التهذيب ج6 ص 266 ب 91 ح116.

الاستبصار ج3 ص 26 ب17 ح 14.

«اتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم» (غ)

التهذيب ج6 ص 267 ب91 ذیل ح 117.

الاستبصار ج3 ص 27 ب17 ذیل ح 15.

«اجاز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادة شاهد مع يمين طالب الحق اذا حلف انه حق(2)

التهذيب ج 6 ص 273 ب 91ح 149.

الاستبصار ج3 ص 33 ب18 ح 8

«اجيز شهادة النساء في الصبي(3) صاح او لم يصح وفي كل شيء لا ينظر اليه الرجل(4) تجوز شهادة النساء فيه» (6)

التهذيب ج6 ص 268 ب 91 ح 126.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ح 25.

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب13 ح13

«اجيز شهادة النساء في الغلام صاح(5) ام لم يصح وفي كل شيء لا ينظر اليه الرجال(6) تجوز شهادة النساء فيه» (6)

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب13 ح13

التهذيب ج6 ص 268 ب91 ح 126.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ح 25.

( اذا أصبح الناس -) انظر الرؤية

( اذا تاب ولم يعلم منه الا خيراً جازت شهادته -) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يقذف الخ)

«اذا دعيت الى الشهادة فأجب» (غ)

ص: 247


1- في الاستبصار (لا يطل ) ای لا یهدر
2- في الاستبصار ( انه لحق)
3- في الكافي ( في الغلام)
4- في الكافي ( لا ينظر اليه الرجال )
5- في التهذيبين ( في الصبي صاح ام الخ )
6- في التهذيبين ( لا ينظر اليه الرجل الخ)

الكافي ج 7 ص 380 ک32 ب 2 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 275 ب 91 ج 157.

«اذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فانها لا تؤدى اليك شيئا» (6)

الفقيه ج 3 ص 44 ب 35 ح 1.

«اذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد و ان شاء سکت» (5)

التهذيب ج6 ص 258 ب 91 ح 83.

«اذا سمع الرجل الشهادة ولم(1)يشهد عليها فهو بالخيار ان شأ شهد وان شاء سكت الا اذا علم من الظالم فليشهد ولا يحل له الا ان يشهد(2)» (5) او (6)

الكافي ج 7 ص 381 ک32 ب 4 ح3.

الکافی ج 7 ص 382 ک32ب 4 ح4 .

التهذيب ج 6 ص 258 ب 91 ح 85.

«اذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخياران شاء شهدوان شاء سکت(3) وقال اذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد» (6) و (5)

الكافي ج 7 ص 381 ک32 ب 4 ح 1.

الکافی ج 7 ص 381 ک32 ب 4ح 2.

الكافي ج 7 ص 382ك 32 ب 4 ح 5.

التهذيب ج6 ص 258 ب 91 ح 86

«اذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم» (1/6)

التهذيب ج6 ص 267 ب91 ذیل ح 118.

الاستبصار ج3 ص 27 ب 17 ذیل ح16.

«اذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز(4) في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل»(6)

التهذيب ج 6 ص 265 ب91ح 113.

الاستبصار ج3 ص 24 ب17 ح8.

«اذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادة تقبل وهي نصف شهادة ، وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد» (6)

ص: 248


1- في موضع من الكافي (فلم)
2- في موضع من الكافي ( الا اذ اعلم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن يشهد . وفي التهذيب ( ولا يحل له أن لا يشهد )
3- قوله وقال : الخ ليس في موضعين من الكافي
4- حمله الشيخ على انه اذا لم يعدل الرجال والنساء او لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم الخ).

الفقيه ج3 ص 41 ب 31 ح 1.

( اذا شهد الشهود على الزانی -)

انظر الحدود

( اذا شهد عند الامام -) انظر الرؤية

(اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم -) تقدم في الأمانة تحت عنوان (كانت لاسماعيل الخ)

«اذا شهد لصاحب الحق(1) امرأتان ويمينه فهو جائز» (7)

الكافي ج 7 ص 386 ک32 ب8 ح 6.

التهذيب ج 6ص 272 ب91 ح143.

الاستبصار ج3 ص 31ب 17 ح 38.

الفقيه ج3 ص 33 ب20 ح 1.

( اذا شهد لطالب الحق -) تقدم تحت عنوان ( اذا شهد لصاحب الحق الخ)

«اذا شهدت على شهادة فاردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق وبالشاهد يوجب الحق وبالشاهد يعطى، وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد اليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل اجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله» (6)

التهذيب ج 6 ص 285 ب 91 ح 192.

«ارأيت اذا رأيت شيئا في یدی(2) رجل ایجوز لي أن اشهد انه له ؟ قال : نعم، قال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره(3) فقال له ابو عبدالله عليه السلام أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم، فقال أبو عبدالله عليه السلام: فلعله لغيره فمن این جاز لك أن تشتريه ويصير ملكالك ؟ ثم تقول بعد الملك: هولي وتحلف عليه ولا يجوز انه تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ؟ ثم قال أبو عبدالله علیه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (6)

ص: 249


1- في الفقيه والتهذيبين ( اذا شهد لطالب الحق الخ)
2- في التهذيب ( في يد )
3- في الفقيه ( فقال نعم قلت فلعله لغيره؟ قال ومن این جاز لک الخ)

الكافي ج 7 ص 387 ك23ب 9 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 31 ب18 ح 27.

التهذيب ج 1 ص 261 ب91 ح100.

«ارایت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة(1) جازت شهادته» (6)

الفقيه ج 3 ص 29 ب18 ذیل ح 21.

التهذيب ج8 ص 276 ب 12 ذیل ح 38.

التهذيب ج 6 ص 249 ب91 ح 44 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 16 ب18 ح 7 بتفاوت .

( اربع من كن فيه -) انظر الأربعة

( اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله - ) تقدم في الاحتضار تحت عنوان (حضرت الخ ) ويأتي في الكفن تحت عنوان (فلما فرغ الخ)

( اشرف الموت قتل الشهادة -)

انظر الموت

( اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك -) يأتي في المنزل تحت عنوان ( من نزل الخ ) ويأتي في الموقف تحت عنوان ( اذا اتيت الخ)

(اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله - ) يأتي في المدينة تحت عنوان ( اذا دخلت المدينة الخ)

(اشهد انه ابوه حقا - ) يأتي في المدينة تحت عنوان ( حضرت ابا الحسن الخ)

( اشهد اني سمعت ابا عبدالله -)

انظر الحجة

( اشهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على وصيته -)

انظر الوصية

( اشهد شيئا من المناسك - )

انظر الطواف

«اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا: اصلحك الله كيف يزيد وينقص ؟ قال : لا ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادةعلى شهادة» (5/6)

الفقيه ج 3 ص 42ب 31 ح 8.

(اشهدوا ملائكتي اني قد جمعتهن له -)

ص: 250


1- قال الصدوق رحمه الله: انما قال ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه شاهدين وادخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون انه قبل شهادة قدردها امامهم، واما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على اصلنا.

يأتي في الليل تحت عنوان (أن العبد ليقوم الخ)

«اقیموا الشهادة على الوالدين والوالد ولا تقيموها على الاخ في الدين الضير قلت : وما الضير ؟ قال : اذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امرالله عزوجل ورسوله صلی الله علیه و اله و سلم ومثل ذلك ان يكون لرجل على آخر دین(1) وهو معسر ، وقد قال الله تعالی بانظاره(2) حتى یيسر قال : فنظرة إلى ميسرة ويسألك أن تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسرة فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر» (6)

الفقيه ج 3 ص 30ب 18 ح 24.

التهذيب ج6 ص 257ب 99 ح 80

( اللهم اني اشهدك أن ما أصبح-) تقدم في الدعاء تحت عنوان (كان نوح الخ)

«امرأة شهدت على وصية رجل لم يشدها غيرها وفي الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب علیه السلام: لا(3) الا ان یکون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها» (10)

التهذيب ج6 ص 268 ب 91 ح 124.

الاستبصار ج3 ص 28 ب17 ح 22.

«أن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثه وانه ليس له وارث(4)غير الذي شهدنا له فقال : اشهد بما هو علمك(5) قلت : ان ابن ابي ليلى يحلفنا الغموس(6) قال: احلف انما هو على علمك» (غ)

الكافي ج 7 ص 387 ک32 ب9ح 2.

التهذيب ج6 ص 262 ب 91 ح 101.

ص: 251


1- في التهذيب ( ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دین الخ)
2- في التهذيب ( بانتظاره)
3- راوي الحديث هو احمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب كما في الاستبصار
4- في التهذيب ( و ترکها میراثا (وان ليس له وارث الخ)
5- في التهذيب ( اشهد بما هو على علمك )
6- في التهذيب ( يحلفنا بغموس ). اقول اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الامر بخلافه كما في المجمع

«ان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته» (6)

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ذیل ح 15.

التهذيب ج 6 ص 251 ب91 ذیل ح 48.

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة(1) فاجاز شهادته وقد كان تاب و [قد عرفت توبته» (6)

الكافي ج 7 ص397 ک32 ب18 ح 3.

الفقيه ج3 ص 31 ب18 ح 28.

التهذيب ج 6 ص 245 ب 91 ح23.

الاستبصار ج3 ص 37 ب 20 ح 4.

«ان امیرالمؤمنین صلوات عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية(2)في الدين» (6)

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب17 ح 7.

التهذيب ج 6 ص 243 ب 91 ح 8.

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ح 8 بتفاوت.

«ان امیرالمؤمنین صلوات الله كان يحكم في زنديق اذا شهد عليه رجلان عدلان مرضیان وشهد له الف بالبرائة جازت شهادة الرجلين وابطل(3) شهادة الالف لانه دین مکتوم» (6)

الكافي ج 7 ص 258 ک30ب 61ح16.

الكافي ج 7 ص 404 ک32 ب 23 ح 9.

التهذيب ج 6 ص 278 ب91 ح167.

التهذيب ج 10 ص 141 ب9ح 17.

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج» (6)

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب 17 ح 12.

التهذيب ج6 ص 243 ب 91 ح 12.

«ان اول شهادة زور وقعت في الاسلام شهادتهم أن صاحبهم مستخلف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم - » (1/5)

روضة الكافي ج 8 ص 29 ذیل ح 4 .

روضة الوافي ج 14 ص 7ب 1.

«ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب» (6)

ص: 252


1- في التهذيب والاستبصار ( وقد قطعت يده ورجله شهادة الخ)
2- المخزية على صيغة اسم الفاعل : الخصلة القبيحة ( المجمع)
3- في موضع من الكافي ( يجيز شهادة الرجلين ويبطل الخ)

الكافي ج 7 ص 390 ک32 ب 12 ذیل ح 2.

التهذيب ج 6 ص 248 ب91 ذیل ح 38.

الاستبصار ج3 ص 15 ب 11 ذیل ح1.

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ذیل ح 15.

«ان اول من رد شهادة المملوك لفلان» (6)

الکافی ج 7 ص 390ك 32 ب 12 ذیل ح3.

التهذيب ج 6 ص 248 ل91 ذیل ح 40.

الاستبصار ج3 ص 16 ب 11 ذیل ح 3.

(ان ثلاثة شهدوا على رجل -)

انظر الحدود

( ان جمیلا شهد بعض اصحابنا -)

انظر الخلع

«ان رجلين شهد اعلی رجل عند علي علیه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول» (5/6)

التهذيب ج10 ص153ب 10 ح 44.

«أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اجاز شهادة النسآء في الدين وليس معهن رجل» (6)

الفقيه ج 3 ص 32ب 18 ح 35.

التهذيب ج 6 ص 263ب 91 ح 106.

التهذيب ج6 ص 271 ب91 ح139

الاستبصار ج3 ص 22 ب17 ح 1.

«أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق» (6)

الكافي ج 7 ص 386ك 32ب 8 ح 7.

الكافي ج 7 ص 390 ک32 ب13 ذیل ح 2.

الفقيه ج 3 ص 33 ب 20ح 2.

التهذيب ج6 ص 269 ب 91 ذیل ح 128.

التهذيب ج 6 ص 272 ب91ح 144.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ذیل ح 27.

الاستبصار ج3 ص 32 ب 17 ح 39.

«أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضی بشاهد ويمين» (5/6)

الكافي ج 7 ص 385 ک32ب 8 ح 2.

التهذيب ج6 ص 275 ب 91 ح153.

الاستبصار ج3 ص 33 ب18 ح 5.

«أن الزوج احد الشهود» (غ)

الفقيه ج 4 ص 37 ب 10ح17.

«ان شریکا یرد شهادتنا فقال : لا تذلوا انفسكم» (6)

الفقيه ج 3 ص 44 ب 35 ح 3.

التهذيب ج6 ص 283 ب 91 ح 184.

«ان شهادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان

ص: 253

مريضا ومعه شاهد آخر» (5/6)

التهذيب ج6 ص 286 ب91 ح 195.

«أن شهادة الصبيان اذا اشهدوهم وهم صغار جازت اذا كبر واما لم ينسوها» (1/6)

الكافي ج 7 ص 389 ک32 ب 11 ح 5.

الفقيه ج3 ص 28 ب18 ح 15 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 250 ب91 ح 48 بتفاوت .

التهذيب ج6 ص 251 ب 91 ح53.

«أن شهادة الصبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها(1) وكذلك اليهود والنصارى اذا اسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد على شهادة ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها الحاكم(2) قبل أن يعتق ، وقال علیه السلام :(3) آن اعتق العبد لموضع الشهادة(4) لم تجز شهادته -» (6 - 1)

الفقيه ج3 ص 28 ب18 ح 15.

التهذيب ج6 ص 250 ب91 ح 48.

التهذيب ج 6 ص 251 ب91 ح53.

الكافي ج 7 ص 389 ک32 ب 11 ح 5.

(ان شهد عندك خمسون قسامة - ) يأتي في الغيبة تحت عنوان ( الرجل من الخ)

«أن العبد اذا شهد ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي علیه السلام: وان اعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته» (6 - 1)

الاستبصار ج3 ص 18 ب 11 ح 11.

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ذیل ح 15.

التهذيب ج6 ص 250 ب91 ذیل ح 48.

«أن عليا علیه السلام(5) كان اذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الى حيه وان كان سوقيا بعث به الى سوقه فطيف به ثم يحبسه ایاماً ثم يخلي سبيله» (5/6)

التهذيب ج6 ص 280ب 91 ح 175.

الفقيه ج 3 ص 35 ب23ح3.

ص: 254


1- الى هنا تم حديث الكافي وموضع من التهذيب
2- بفسق او ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية كما فعل عمر
3- في التهذيب ( قال علي علیه السلام )
4- ای اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته
5- في الفقيه ( وكان علي الخ ) ويأتي تحت عنوانه

( أن عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة-)

انظر الدعاوی

«ان عليا علیه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الاشهادة رجلين على شهادة رجل» (5/6)

الفقيه ج 3 ص 41ب 31 ح 2.

التهذيب ج6 ص 255ب 91 ح73.

الاستبصار ج3 ص 21ب 14 ح3.

( ان كان الشاهد مريضا لم يضمن -)

انظر العتق

«ان كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث وان کن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وان کن اربعا جازت شهادتهن في الميراث كله» (غ)

الفقيه ج3 ص 32 ب18 ح 37.

«ان لي خصما يتكثر(1) علي بالشهود الزور وقد كرهت مکا فاته مع اني لا ادري ايصلح لى ذلك ام لا؟ قال : فقال لي: اما(2) بلغك عن امیرالمؤمنين علیه السلام انه كان يقول : لا تؤسروا انفسكم واموالکم بشهادات الزور فما على امرىء من وكف(3) في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيراً له(4)وكذلك مال المرء المسلم» (6)

الكافي ج 7 ص 401 ک32 ب 23ح3.

التهذيب ج6 ص 263 ب 91 ح 105.

(أن النبي ، ابتاع فرسا -)

انظر الدعاوی

( ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه -)

انظر الحدود

(انه اتاه ابن له - إلى أن قال - يا بني قل اشهد ان لا اله الا الله -) انظر الدعاء

«انه اتی بامرأة(5) بکرزعموا انها زنت

ص: 255


1- في التهذيب ( يستكثر)
2- في التهذيب ( فقال أما بلغك الخ)
3- الوكف : في اصل اللغة الميل والجور والوكف بالتحريك الوقوع في الاثم والعيب ( المجمع )
4- الى هنا تم حديث التهذيب
5- في الكافي وموضع من التهذيب (اتی امیرالمؤمنين ) عليه السلام بامرأة الخ ) و تقدم تحت عنوانه

فامر النساء فنظرن اليها فقلن هي عذراء فقال علي علیه السلام: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذام (6-1)

التهذيب ج 10 ص 19 ب 1 ح 57.

التهذيب ج 6 ص 278 ب 91 ح166.

الكافي ج 7 ص 404 ك 32 ب23 ح 10.

( انه اجاز شهادة النساء - ) تقدم تحت عنوان ( أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اجاز الخ)

«انه اذا شهد اثنان من الورثة(1) وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكون عدلين الزما ذلك في حصتهما» (غ)

الفقيه ج 4 ص 171 ب 125 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 117 ب 60 ذیل ح 36.

التهذيب ج6 ص 198 ب 81 ذیل ح 67.

التهذيب ج 9 ص 193 ب 5 ذیل ح16.

التهذيب ج 9 ص 372 ب 39 ذیل ح 1.

الاستبصار ج3 ص 7ب 5 ذیل ح 2.

( انه قضى في وصية لم تشهدها - ) انظر الوصية

«انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الاشهادة رجلين على رجل» (1/6)

التهذيب ج6 ص 255 ب91 ح 73.

الاستبصار ج 3 ص 21ب 14 ح3.

الفقيه ج 3 ص 41ب 31 ح 2.

«انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد» (6-1)

التهذيب ج6 ص 255 ب 91 ح 72.

«انه كان يبطل الشهادة في الربوا والجنف ،(2) واذا قال الشهود : انا لا نعلم خلى سبيلهم واذا علموا عزرهم» (5/6)

الفقيه ج 3 ص 40 ب 30 ح 1.

«انه لا تقبل شهادة الولد على والده» (غ)

الفقيه ج 3 ص 26 ب18 ح6.

«انه لا تكون الشهادة الا بعلم(3) من شاء كتب كتابا و نقش خاتما» (غ)

الفقيه ج 3 ص 43 ب 32 ح 4.

التهذيب ج6 ص 259 ب91 ح 88.

الاستبصار ج3 ص 22 ب16 ح 2.

ص: 256


1- في التهذيب والاستبصار وموضع من الفقيه ( فان اقراثنان من الورثة الخ)
2- الجنف : الميل والعدول عن الحق ( المجمع )
3- في التهذيبين والكافي (لا تشهد بشهادة لم تذكرها من شاء الخ) ويأتي تحت عنوانه.

الكافي ج 7 ص 383ك 32 ب 5 ح4 .

«او آخر ان من غيركم قال : اذا كان الرجل في ارض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية» (6)

الكافي ج 7 ص 398 ک32 ب 19 ح6.

الكافي ج 7 ص 4 ك28 ب 2 ح3 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 252 ب91 ح 58.

التهذيب ج 9 ص 180 ب7 ح 11 بتفاوت .

«او آخران من غيركم قال : اذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت(1) شهادة من ليس بمسلم على الوصية» (6)

الكافي ج 7 ص 4 ك28 ب 2ح3.

الكافي ج 7 ص 398 ک32 ب 19 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 180 ب 7ح 11.

التهذيب ج6 ص 252 ب 91 ح 58.

«او تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع علیه السلام نعم من بعد يمين» (11)

الکافی ج 7 ص 394ك 32 ب 16 ذیل ح 3.

الفقيه ج 3 ص 43 ب 33 ذیل ح1.

التهذيب ج 6 ص 247 ب 91 ذیل ح 31.

«اول شهادة شهد بها بالزور فی الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا الى ماء الحؤأب(2) فنبحتهم كلابها فارادت صاحبتهم الرجوع وقالت : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول لازواجه : ان احداكن تنبحها كلاب الحوأب في التوجه الى قتال وصيي علي بن ابی طالب عليه السلام فشهد عندها سبعون رجلا ان ذلك ليس بماء الحوأب، فكانت اول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور» (6)

الفقيه ج 3 ص 44 ب 35 ح 2.

«أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير او كبير بحق له على الميت او على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السلام نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة» (11)

الكافي ج 7 ص 394 ک32 ب16 ذیل ح3.

الفقيه ج 3 ص 43 ب 33 ذیل ح 1.

ص: 257


1- في موضع من الكافي والتهذيب ( اذ كان الرجل في ارض غربة لا يوجد فيها مسلم الخ)
2- الحوأب: موضع في طريق البصرة محاذي البقرة ماء من مياههم ( المراصد)

التهذيب ج6 ص 247 ب 91 ذیل ح 31.

«تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال» (5)

التهذيب ج 6 ص 284 ب 91 ح 187.

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ح 33.

«تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها اذا كان معها غيرها» (6)

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 247 ب 91 ح 32.

«تجوز شهادة الصبيان(1) ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه» (6)

التهذيب ج6 ص 251 ب91 ح50.

الكافي ج 7 ص 389ك 32 ب 11ح 2.

«تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم» (5)

الفقيه ج3 ص 26 ب18 ح 4.

التهذيب ج 6ص 249 ب 91 ح 41.

الاستبصار ج3 ص16ب 11 ح 4.

«تجوز شهادة القابلة في المولود اذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت : فان كانتا امرأتين قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث» (6)

الكافي ج 7 ص 156 ك29 ب 50 ح4.

التهذيب ج6 ص 271 ب 91 ح 141.

التهذيب ج 9 ص 391 ب46 ح3.

الاستبصار ج3 ص 31ب17 ح 36.

«تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» (6)

الكافي ج 7 ص 391ك 32 ب 13 ذیل ح 8

التهذيب ج6 ص 264 ب91 ذیل ح 107.

الاستبصار ج3 ص 23 ب 17 ذیل ح 2.

«تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير» (6)

التهذيب ج6 ص 270 ب 91 ح 134.

الاستبصار ج3 ص 31 ب 17 ح 34.

«تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الذمة(2) على المسلمين» (6)

ص: 258


1- في الكافي ( يجوز شهادة الصبيان الخ)
2- في التهذيب ( ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين).

الكافي ج 7 ص 398ك 32ب 19 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 252 ب91 ح 56.

«تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب» (5)

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ح16.

التهذيب ج6 ص 249ب 91 ح 43.

الاستبصار ج3 ص 16 ب 11 ح6.

«تجوز شهادة النسآء في الحدود مع الرجل(1)» (6)

التهذيب ج 6 ص 270ب 91 ذیل ح133.

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ذیل ح 32.

«تجوز شهادة النسآء في الدم مع الرجال» (1/6)

التهذيب ج 6 ص 267 ب91 ذیل ح118.

الاستبصار ج3 ص 27 ب 17 ذیل ح16.

«تجوز شهادة النسآء في الدين وفي المنفوس والعذرة» (6)

الکافی ج 7 ص 390 ک32 ب13 ذیل ح 2.

الفقيه ج3 ص 31 ب18 ذیل ح 30.

«تجوز شهادة النساء في الرجم اذا كان ثلاثة رجال وامرأتان واذا كان اربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم» (1)

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب13 ذیل ح 9.

التهذيب ج6 ص 265 ب91 ذیل ح 111.

الاستبصار ج3 ص 24 ب 17 ذیل ح6.

«تجوز شهادة النسآء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال(2)»

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب 13ح7

التهذيب ج 6 ص 271 ب91 ح 137.

«تجوز شهادة النسآء في المنفوس والعذرة» (6)

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب 13 ذیل ح10.

التهذيب ج6 ص 269 ب91 ذیل ح 127.

التهذيب ج6 ص 269 ب 91 ذیل ح 128.

التهذيب ج6 ص 270 ب91 ذیل ح133.

الاستبصار ج3 ص 29 ب 17 ذیل ح 26.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ذیل ح 27.

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ذیل ح 32.

«تجوز شهادة النسآء في نكاح او طلاق او في رجم؟ قال: تجوز شهادة النسآء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه وليس

ص: 259


1- في الاستبصار (مع الرجال )
2- في التهذيب ( لايراه الرجل )

معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح اذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنى اذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنی والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم» (8)

الكافي ج 7 ص 391ك 32 ب13 ح 5.

التهذيب ج6 ص 264 ب 91 ح110.

الاستبصار ج3 ص 23 ب 17 ح5

الفقيه ج 3 ص 31 ب18 ح 29 بتفاوت.

«تجوز شهادة النسآء في النكاح اذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم» (غ)

الكافي ج 7 ص 391ك 32ب 13 ذیل ح 4.

التهذيب ج6 ص 264ب 91 ذیل ح 109.

الاستبصار ج3 ص 23 ب17 ذیل ح4.

«تجوز شهادة النسآء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنی اذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز اذا كان رجلان واربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم(1)» (6)

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب13 ح 11.

التهذيب ج 6 ص 265 ب91 ح 112.

الاستبصار ج3 ص 24 ب17 ح 7.

«تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا» (5)

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب13 ذیل ح 9.

التهذيب ج6 ص 265 ب 91 ذیل ح 111.

الاستبصار ج3 ص 24 ب 17 ذیل ح6.

«تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم» (6)

الكافي ج 7 ص 390 ک32 ب13 ذیل ح 2.

«تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا تجوز للرجال النظر اليه» (6)

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب 13 ذیل ح 8.

التهذيب ج 6 ص 264 ب 91 ذیل ح 107.

الاستبصار ج3 ص 23 ب17 ذیل ح 2.

«تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء» (غ)

التهذيب ج6 ص 270 ب 91 ح 132.

ص: 260


1- في التهذيبين ( ولا تجوز اذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم)

التهذيب ج 6 ص 269 ب 91 ذیل ح 130.

الاستبصار ج3 ص 30 ب17 ح 31.

الاستبصار ج3 ص 30 ب 17 ذیل ح 29

«تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده والاخ لاخيه» (6)

الكافي ج 7 ص 393ك 32 ب 15 ح3.

التهذيب ج6 ص 247 ب91 ح 35.

«تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تارکات البذاء والتبرج الى الرجال في انديتهم» (5)

التهذيب ج6 ص 242 ب 91 ح 2.

الاستبصار ج3 ص 13 ب 9 ح 2.

«تقدمت الى شريك في شهادة لزمتني فقال لي : كيف اجيز شهادتك وانت تنسب الى ما تنسب اليه قال ابوكهمس فقلت : وما هو؟ قال : الرفض قال : فبكيت ثم قلت : نسبتني الى قوم أخاف الا اكون منهم فاجاز شهادتي ، وقد وقع مثل ذلك لابن ابی یعفور ولفضيل سكره» (غ)

الفقيه ج 3 ص 44 ب 35 ح 4.

( تقول اشهد ان لا اله الا الله -)

انظر الجنازة

( تقيمون الشهادة لهم وعليهم - ) یأتی في العشرة تحت عنوان (كيف ينبغي الخ)

( تكبر ثم تشهد -) انظر الجنازة

( تكره شهادة الأجير - ) يأتي تحت عنوان ( يكره الخ)

«جاء رجل من الأنصار الى النبي صلی الله علیه و اله و سلم فقال : يا رسول الله احب ان تشهد لي على نحل نحلتها ابني قال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر الانبياء لا نشهد على الجنف (6)

الفقيه ج 3 ص 40 ب 30 ح 2.

«جاء نی جیران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني اليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ او لا تجب(1) لهم الشهادة علي حتى اذكرها

ص: 261


1- في الاستبصار (اولا يجب )

كان اسمي في الكتاب بخطي او لم یکن؟ فكتب(1) لا تشهد» (غ)

الكافي ج 7 ص 382 ک32 ب5 ح 2.

التهذيب ج 6 ص 259 ب91 ح 89

الاستبصار ج3 ص 2 ب16 ح3.

«دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن کهیل على ابي جعفر علیه السلام فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن فقال : و این وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : أن الله تبارك وتعالى يقول : واشهدوا ذوي عدل منكم فقال لهما ابو جعفر علیه السلام: فقوله : واشهدوا ذوي عدل منكم هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ؟ ثم قال : أن عليا علیه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي علیه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا(2) يوم البصرة فقال له عبدالله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذى رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شریحا فقال عليیه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلو لا يوم البصرة فقال له شریح : هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد انها درع طلحة اخذت غلو لا يوم البصرة فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا اقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعی قنبراً فشهد انها درع طلحة اخذت غلولاًً يوم البصرة، فقال شریح : هذا مملوك ولا اقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي علیه السلام فقال : خذوها فان هذا قضی بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح ، ثم قال : لا اقضی بین اثنين حتي تخبرني من این قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال له : ويلك او ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله له صلی الله علیه و آله و سلم: حيثما وجد غلول اخذ بغير بيئة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا واحد ولا اقضى بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ، ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة اخذت

ص: 262


1- في الاستبصار ( فكتب علیه السلام لا تشهد)
2- غلولا ای سرقة من الغنيمة قبل القسمة ( المجمع )

غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا اقضى بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك اذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك او ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا -»

الكافي ج 7 ص 385 ک32 ب8 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 273 ب91 ح 152.

الاستبصار ج3 ص 34 ب 18 ح 10.

و ذوی عدل منكم او آخر ان من غيركم قال : فقال : اللذان منکم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال : فانما ذلك اذا مات الرجل المسلم فی ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلین ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهما» (6)

الكافي ج 7 ص 399 ک 32 ب 19ح8.

التهذيب ج 6 ص 253ب 91 ح 60.

التهذيب ج 9 ص 179 ب 7 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 29 ب18 ح20.

الفقيه ج 4 ص 142 ب87 ذیل ح3.

( رجل شهد له رجلان بان له -)

انظر القرعة

«رجل طلق امرأته واشهد شاهدین ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح(1) في نفسه جازت شهادته -» (8)

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ح 18.

التهذيب ج6 ص 284 ب91 ح 188.

«رجل قال لرجل : اشهد ان جميع الدار(2) التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع اي شي هو؟ فوقع علیه السلام: يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك أن شاء الله -» (11)

الكافي ج 7 ص402 ک32ب 23 ذیل ح 4.

التهذيب ج6 ص 277 ب 91 ذیل ح 163.

التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ح 15.

الفقيه ج3 ص 153 ب 72 ح10.

ص: 263


1- في التهذيب ( وعرف بصلاح الخ)
2- في الفقيه وموضع من التهذيب ( في رجل قال لرجلين الخ).

«رجل كان له قطاع ارضين فحضره الخروج الى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك ؟ وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها ؟ فوقع علیه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك» (11)

الكافي ج 7 ص 402 ک32 ب 23 ذیل ح 4.

التهذيب ج 6 ص 277 ب91 ذیل ح 163.

التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ح16 بتفاوت .

الفقيه ج3 ص 153 ب 72 ذیل ح 11 بتفاوت .

«رجل من مواليك(1) علیه دین لرجل مخالف يريد أن يعسر ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده(2) ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه(3)حتى ييسر الله له، وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه» (7)

الکافی ج 7 ص 388ك 32ب 10ح 2.

التهذيب ج6 ص 261 ب 91 ح98.

(رجل يشهدني على الشهادة - ) يأتي تحت عنوان ( الرجل يشهدني الخ)

«الرجل يشهدني(4) علي الشهادة فاعرف خطی و خاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيراً قال : فقال لي : اذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له» (6)

الكافي ج 7 ص 382 ک32 ب 5 ح 1.

الفقيه ج3 ص 43 ب 32 ح3.

التهذيب ج6 ص 258 ب 91 ح86.

الاستبصار ج3 ص 22ب 16 ح4.

ص: 264


1- في التهذيب ( عن الرجل من مواليك الخ)
2- في التهذيب ( قد علم الله عز وجل انها ليست عنده الخ )
3- في التهذيب ( يدفعه عن نفسه )
4- في الفقيه ( رجل يشهدني الخ)

«الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاکه ونحن لا ندري ما احدث في داره ولا ندری ما حدث له من الولد الا انا لا نعلم نحن انه احدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بین ورثة الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد اعدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها امیراثابين فلان وفلان افنشهد على هذا؟ قال : نعم، قلت : الرجل يكون له العبد والامة فيقول : ابق غلامي وابقت امتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه افنشهد على هذا اذا كلفناه ونحن لم نعلم احدث شيئا ؟ قال : فكلما غاب من يدر المرء المسلم غلامه او امته او غاب عنك لم تشهد عليه» (6)

الكافي ج 7 ص 387 ک32 ب9ح 4.

التهذيب ج 6 ص 262 ب 91 ح103.

التهذيب ج 7 ص 131 ب 9 ح43 بتفاوت .

«الرجل يكون له العبد والامة فيقول : ابق غلامي وابقت امتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه افنشهد على هذا اذا كلفناه ونحن لم نعلم احدث شيئا ؟ قال : فكلما غاب من يدالمرء المسلم غلامه وامته او غاب عنك لم تشهد عليه» (6)

الکافی ج 7 ص 387ك 32ب 9 ذیل ح 4.

التهذيب ج6 ص 262 ب91 ذیل ح 103.

«الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامی وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بان هذا غلامه او أمته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا اذا كلفناه ؟ قال : نعم» (6)

التهذيب ج 7 ص 237 ب 21 ح 55.

«رد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر علیه السلام: لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه ان اعطى رضي وان منع سخط» (5)

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب 17 ح13.

التهذيب ج6 ص 243 ب 91 ح13بتفاوت .

«شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب اله النار» (6)

الكافي ج 7 ص 383 ک32 ب6 ح 2.

«شهادة الجار الى نفسه لا تقبل -»

الكافي ج 7 ص 158 ک29 ب 53 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 355 ب 35 ذیل ح6.

ص: 265

«شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر عليه السلام: لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه اذا اعطی رضی وان منع سخط» (5/م)

التهذيب ج6 ص 263ب 91 ح13.

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب17 ح13 بتفاوت.

«شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا او يرجعوا الی اهليهم» (6 - 1)

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ح 14.

«شهادة القابلة جائزة على انه استهل او برزمیتا اذا سئل عنها فعلت» (5)

التهذيب ج 6 ص 271 ب91ح 142.

( شهادة المرأة نصف شهادة الرجل -)

انظر النساء تحت عنوان (مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخ)

(شهادتك شهادة رجلين - ) يأتي تحت عنوان (كان البلاط الخ)

«شهادة النسآء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال : اذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم واذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال» (1/9)

التهذيب ج 6 ص 267 ب 91ح118.

الاستبصار ج3 ص 27 ب17ح16.

«شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نکاح(1) ولا في حدود الا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر اليه» (6-1)

التهذيب ج 6 ص 281 ب91 ح178.

الاستبصار ج3 ص 25 ب17 ح 12.

( شهد احمد بن ابي خالد - ) تقدم في الحجة تحت عنوان ( أنه سمع الخ)

( شهدت ابا عبدالله - إلى أن قال - یا سالم احفظ لسانك -) انظر السكوت

(شهدت ابا عبدالله عليه السلام واستقبل القبلة -)

انظر الدعاء

( شهدت ابا عبدالله علیه السلام وهو يحاسب -

انظر الخيانة

(شهدت ابا عبدالله عليه السلام وهو يطاف به -)

انظر الطواف

( شهدت اسحاق بن عمار - ) انظر الرزق

( شهدت جنازة ابی بکر -) انظر الحجة

ص: 266


1- قوله : ولا نکاح محمول على التقية

(شهدت معاذ بن كثير -) انظر التجارة

( شهدت المغرب -)

انظر الجمع بين الصلاتین

( شهدت وصية أمير المؤمنین علیه السلام -)

انظر علی بن ابی طالب عليه السلام

( شهدت وصية على بن ابی طالب علیه السلام -)

انظر علی بن ابی طالب علیه السلام

( العبد اذا شهد على شهادة-) تقدم تحت عنوان ( أن العبد اذا شهد الخ)

(على الأمام أن يجيز شهادتها - ) يأتي تحت عنوان (عن رجل مات وترك امرأته الخ)

«العلم شهادة اذا كان صاحبه مظلوما» (6)

الفقيه ج 3 ص 34 ب 21 ح4 .

«عما يرد من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم، قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين» (6)

الكافي ج 7 ص 395 ک32 ب 17 ح3.

الفقيه ج3 ص 25 ب18 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 242 91 ح3.

«عما يرد من الشهود ؟ فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم» (غ)

التهذيب ج 6 ص 242 ب91 ح4 .

الاستبصار ج3 ص 14 ب10 ح 1.

( عمن يرد من الشهود - ) تقدم تحت عنوان ( عما يرد الخ)

«عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم» (6)

التهذيب ج6 ص 282 ب91 ح 181.

الاستبصار ج3 ص 35 ب 19 ح 1.

«عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع احدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة(1) الى اهله ثلاثة ارباع الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 366 ک31 ب 54 ح3.

الكافي ج 7 ص 384 ک32 ب7ح 5.

التهذيب ج6 ص 260 ب 91 ح 95.

التهذيب ج 10 ص 311 ب28 ح 1.

ص: 267


1- في موضع من الكافي ( ويؤدي الثالثة الخ)

(عن اربعة نفر شهدوا على رجلين -)

انظر الرجم

«عن الاعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم اذا اثبت» (5)

الكافي ج 7 ص 400 ک32 ب 21ح 2.

التهذيب ج6 ص 254 ب 91 ح67.

«عن امرأة ادعي بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا» (8)

التهذيب ج 7 ص 280 ب 91 ح 176.

الاستبصار ج3 ص 28 ب17 ح 23.

«عن امرأة حضرها الموت وليس عندها الا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها الا في المنفوس والعذرة» (غ)

التهذيب ج 6 ص 270 ب91 ح136.

الاستبصار ج3 ص 31 ب17ح 37.

«عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة» (6)

الفقيه ج 3 ص 32 ب18 ح 33.

التهذيب ج 6 ص 267 ب 91 ح 120.

الاستبصار ج3 ص 27 ب17 ح 18.

(عن اول كتاب كتب في الارض - ) يأتي تحت عنوان ( لما قدم ابو عبدالله عليه السلام الخ)

«عن ثلاثة شركاء ادعی واحد وشهد الاثنان قال : يجوز(1)» (6)

التهذيب ج6 ص 246 ب 91 ح 27.

الاستبصار ج3 ص 15 ب 10ح 2.

«عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال : لا يجوز شهادتهما» (6)

الکافی ج6 ص 394 ک32 ب 16 ح 1.

( عن ثلاثة شهدوا على رجل -)

انظر الحدود

«عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد اتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم اذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» (5)

الفقيه ج 3 ص 41ب 31 ح 5.

ص: 268


1- في الاستبصار ( تجوز )

«عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه اتجوز شهادته(1) بعد ان يفارقه ؟ قال : نعم(2) قلت : فيهودي اشهد على شهادة ثم اسلم اتجوز شهادته ؟ قال : نعم» (7)

الفقيه ج3 ص 41ب 31 ح 4.

التهذيب ج6 ص 257ب 91 ح 79 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 21ب 15ح 2 بتفاوت .

«عن رجل اشهد آجيره على شهادة ثم فارقه اتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم وكذلك العبد اذا اعتق جازت شهادته» (7)

التهذيب ج6 ص 257 ب91 ح

الاستبصار ج3 ص 21ب 15ح 2.

الفقيه ج3 ص 41 ب 31 ح 4 بتفاوت .

«عن رجل شهد على شهادة آخر فقال : لم اشهده فقال : تجوز شهادة اعدلهما» (6)

التهذيب ج6 ص 256 ب 91 ح 74.

الفقيه ج 3 ص 41 ب 31 ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 399 ک32 ب20 ح 1 بتفاوت.

(عن رجل شهد عليه ثلاثة -)

انظر الحدود

(عن رجل شهد عليه الشهود -)

انظر الافطار

«عن رجل مات وترك امرأته(3) وهی حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الارض(4) فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع على الارض(5)ثم مات بعد ذلك قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع میراث الغلام(6)(6)

الكافي ج 7 ص 156 ک29 ب 50 ح3.

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب 13 ح 12.

ص: 269


1- في التهذيبين ( اتجوز شهادته له الخ).
2- الى هنا المتون متحدة
3- في الفقيه ( وترك امرأة )
4- في الفقيه والتهذيب والاستبصار وموضع من الكافي (بعد ما وقع الى الارض )
5- في الفقيه والتهذيبين وموضع من الكافي ( حين وقع الى الارض)
6- وزاد في الفقيه ( وفي رواية أخرى : ان كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث وان كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة ارباع الميراث وان كن اربعا جازت شهادتهن في الميراث كله)

الفقيه ج 3 ص 33 ب18 ح 36.

الفقيه ج 3 ص 32ب 18 ح 37.

التهذيب ج6 ص 268 ب 91 ح 125.

التهذيب ج 9 ص 391 ب 46 ح 2.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ح 24.

(عن رجل مات و ترك غلاما -)

انظر العتق

(عن رجل هلك وترك غلاما -)

انظر العتق

( عن الرجل الذي يقذف - ) يأتي تحت عنوان (عن الذي يقذف الخ)

«عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال : تجوز في الدين والشيء اليسير» (6)

التهذيب ج6 ص 250 ب91 ح 45.

الاستبصار ج3 ص 17 ب 11ح8.

(عن الرجل من مواليك عليه -) تقدم تحت عنوان (عن رجل من مواليك الخ)

«عن الرجل يحضر حساب الرجلين(1)فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك اليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد فان شهد، شهد بحق قد(2) سمعه وان لم يشهد فلا شيء عليه لانهما لم يشهداه» (5)

التهذيب ج 6 ص 258 ب 91 ح 82

الکافی ج 7 ص 382 ک32 ب 4 ح4.

الفقيه ج 3 ص 33 ب 21 ح 1 و 2 بتفاوت .

«عن الرجل يشهد لابيه ، او الاب يشهد لابنه ، او الاخ لاخيه قال : لا بأس بذلك اذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والاب لابنه والأخ لأخيه» (6)

الكافي ج 7 ص 393ك 32 ب 15 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 26 ب18 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج6 ص 248 ب 91 ح 36 بتفاوت .

«عن الرجل يشهد لابيه او الأخ لأخيه أو الرجل لامرأته قال : لا بأس بذلك اذا كان خيرا تقبل شهادته لأبيه والأب لابنه والاخ لأخيه» (6)

ص: 270


1- في الكافي ( عن الرجل يحضر حساب الرجل ) وهو سهو وفي الفقيه ( في الرجل يشهد حساب الرجلين الخ ) ويأتي تحت عنوانه.
2- في الكافي ( فان شهد بحق قد الخ)

الفقيه ج 3 ص 26 ب18 ح 5.

التهذيب ج6 ص 248 ب91 ح 36.

الكافي ج 7 ص 393 ک32 ب 15 ح 4بتفاوت.

«عن الرجل يشهد لامرأته قال : اذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته» (6)

الكافي ج 7 ص 393 ک32 ب 14 ح3.

التهذيب ج 6 ص 247 ب 91 ح 33.

«عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيراً اتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته توبة فيما بينه وبين الله و(1) لا تقبل شهادته ابدا فقال : بئس ما قالوا، كان ابي يقول : اذا تاب ولم يعلم منه الا خيراً جازت شهادته» (6)

الكافي ج 7 ص397 ک32 ب18ح 2.

التهذيب ج 6 ص 249 ب 91 ح 25.

الاستبصار ج3 ص 37 ب20 ح 6.

«عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف أن ليس له علي شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور اذا خشي فقال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس» (6)

التهذيب ج6 ص 261 ب91 ح 99.

الکافی ج 7 ص 388 ک32 ب 10 ح1 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 43 ب 34 ح 1 بتفاوت .

«عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه(2) ويحلف انه ليس عليه شيء وليس(3) لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور اذا خشي ذهابه(4)؟ فقال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس» (6)

الكافي ج 7 ص 388ك 32 ب 10ح1.

التهذيب ج6 ص 261ب 91 ح 99 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 43 ب 34 ح 1 بتفاوت.

ص: 271


1- كلمة ( و ) ليست في التهذيب والاستبصار
2- في الفقيه ( على الرجل حق فيجحد حقه )
3- في التهذيب ( ويحلف ان ليس له علي شيء وليس الخ)
4- في الفقيه ( اذا خشي ذهاب حقه ) وفي التهذيب ( اذا خشی فقال لا يجوز الخ)

«عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال : كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقضي بشاهد واحد(1) ويمين صاحب الحق وذلك في الدين» (6)

الكافي ج 7 ص 385 ک32 ب8 ح 3.

التهذيب ج6 ص 272 ب 91 ح 147.

الاستبصار ج3 ص 32 ب18ح 2.

(عن رجلین شهدا على أمر -)

انظر القرعة

«عن رجلين(2) شهدا على رجل غائب عند امرأة(3) انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم أن الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير(4) والاول املك بها(5)، وتعتد من الاخير ولا يقر بها الأول حتى تنقضي عدتها» (5)

الكافي ج 6 ص 149 ك20ب 69ح 2.

الفقيه ج 3 ص 36 ب 23 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 285 ب 91 ح 194 بتفاوت.

التهذيب ج6 ص 286 ب91 ح 197 بتفاوت.

الاستبصار ج3 ص 38ب 21ح 2 بتفاوت .

«عن رفقة كانوا في طريق(6) فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا با قرار من اللصوص او شهادة من غيرهم(7) عليهم» (8)

الكافي ج 7 ص 394 ک32 ب 16 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 25 ب18 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 249ب 91 ح 30.

«عن السائل في كفه هل تقبل شهادته ؟

ص: 272


1- في الاستبصار ( بشهادة واحد الخ)
2- في الفقيه والتهذيبين ( في رجلين شهدا الخ)
3- في الفقيه والاستبصار ( عند امرأته ) وفي التهذيب ( غابت عنه امرأته )
4- في الفقيه والتهذيبين ( ويفرق بينهما )
5- قوله ( والاول املك بها ) ليس في غير الكافي
6- في التهذيب ( كانوا في الطريق الخ)
7- في التهذيب (أو شهادة غيرهم عليهم )

فقال : كان ابي عليه السلام لا يقبل شهادته اذا سأل في كفه» (7)

التهذيب ج6 ص 244 ب 91 ح 14.

الكافي ج 7 ص397 ک32 ب17 ح 14 بتفاوت.

«عن السائل الذي يسأل في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان ابی علیه السلام لا يقبل شهادته اذا سأل في كفه» (7)

الكافي ج 7 ص397 ک32 ب17 ح 14.

التهذيب ج 6 ص 244 ب 91 ح 14 بتفاوت .

(عن الساحر فقال اذا جاء رجلان -)

انظر السحر

(عن شاهد ويمين - ) تقدم تحت عنوان ( دخل الحكم الخ )

«عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب» (6)

الفقيه ج3 ص 27 ب18 ح13.

التهذيب ج6 ص246 ب 91 ح 28.

الاستبصار ج3 ص 15ب 10 ح3.

«عن شهادة الاصم في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني» (6)

الكافي ج 7 ص 400 ک32 ب 21ح3.

التهذيب ج 6 ص 255 ب 91 ح 69.

«عن شهادة الأعمى فقال : نعم اذا اثبت -» (5)

الكافي ج 7 ص 400 ک32ب 21 ح 1.

التهذيب ج6 ص 254 ب 91 ح68.

«عن شهادة اهل الملل هل(1) تجوز على رجل من غير اهل ملتهم ؟ فقال : لا ، الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امریء مسلم ولا تبطل وصيته» (5)

الکافی ج 7 ص 399 ک32 ب 19 ح 7.

التهذيب ج 6 ص 253 ب 91 ح 59.

(عن شهادة اهل ملة - تقدم تحت عنوان ( عن شهادة اهل الملل الخ)

«عن شهادة اهل الملة قال : فقال : لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق احد» (6)

ص: 273


1- في التهذيب ( عن شهادة اهل ملة هل الخ )

الکافی ج 7 ص 398 ک32ب 19ح 2.

التهذيب ج 6 ص 252 ب91 ح 57.

«عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا الا أن يكون معها غيرها» (غ)

التهذيب ج 6 ص 247ب 91 ذیل ح 34.

«عن شهادة الصبي قال : فقال : لا ، إلا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني» (6)

الكافي ج 7 ص 389ک32 ب 11 ح3.

التهذيب ج 6 ص 251 ب 91 ح 51.

«عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قدرآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خیراً من شهادة هولاء»(6)

التهذيب ج6 ص 252 ب91 ح 55.

«عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة» (6)

الفقيه ج 3 ص 31 ب18 ح 30.

الكافي ج 7 ص 390 ک32 ب 13 ذیل ح 2.

التهذيب ج6 ص 269 ب91 ذیل ح 128.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ذیل ح 27.

«عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال فقال : تجوز على قدر ما اعتق منه ان لم يكن اشترط عليه انك أن عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي او يستيقن انه قد عجز قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : اذا كان قدادي النصف أو الثلث فشهدلك بالفين على رجل اعطيت من حقك ما اعتق النصف من الالفين» (غ)

التهذيب ج6 ص 279 ب 91 ح 172.

«عن شهادة من يلعب بالحمام قال : لا بأس اذا كان لا يعرف بفسق(1) قلت : فان من قبلنا يقولون قال عمر : هو شيطان فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف و الريش والنصل فانها تحضرها الملائكة وقد سابق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

ص: 274


1- الى هنا تم حديث التهذيب

أسامة بن زيد واجرى الخيل» (6)

الفقيه ج 3 ص 30 ب18 ح 23.

التهذيب ج6 ص 284 ب 91 ح 189.

«عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال على علیه السلام: تجوز شهادة النسآء في الرجم اذا کان(1) ثلاثة رجال وامرأتان واذا كان اربع نسوة ورجلان(2) فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النسآء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا» (5)

الكافي ج 7 ص 391ك 32 ب13 ح 9.

التهذيب ج 6 ص 265 ب 91 ح 111.

الاستبصار ج3 ص 24 ب17 ح6.

«عن شهادة النساء فقال :(3)تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون اليه وتجوز شهادة النسآء في النكاح اذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير انها تجوز شهادتها في حد الزنى اذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة» (6)

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب13 ح 4.

التهذيب ج6 ص 264 ب91 ح 109.

الاستبصار ج3 ص 23 ب17 ح 4.

«عن شهادة النساء في الرجم فقال : اذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، واذا كان رجلان واربع نسوة لم يجز(4) في الرجم» (6)

الكافي ج 7 ص 390 ک32 ب13 ح 3.

التهذيب ج6 ص 264 ب 91ح108.

الاستبصار ج3 ص 23 ب17 ح3.

«عن شهادة النسآء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاءكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، أن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا

ص: 275


1- في التهذيب والاستبصار ( اذا كانوا ).
2- في التهذيب ( ورجلين )
3- في التهذيب والاستبصار ( قال )
4- في التهذيب والاستبصار ( فاذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز في الرجم).

شاهد واحد ، والنكاح لم يجي عن الله في تحريمه، (1) فسن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت(2) عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان امیرالمؤمنین علیه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانکار ، ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين(3) قلت : فأنى ذكر الله تعالی وقوله : رجل وامرأتان فقال : ذلك في الدين اذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي اذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام بعده عندكم» (6)

التهذيب ج 6 ص 281ب 91 ح 179.

الاستبصار ج3 ص 26 ب17 ح13.

«عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز اذا كان معهن رجل وكان علي علیه السلام يقول : لا أجيز في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة قال : وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم انه اجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق» (6)

التهذيب ج6 ص 269 ب 91 ح 128.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ح 27.

«عن شهادة النساء قال فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال : قلت : اتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم» (غ)

التهذيب ج 6 ص 266 ب91 ح 117.

الاستبصار ج 3 ص 27 ب17ح 15.

«عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح او طلاق او رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ، وتجوز

ص: 276


1- في الاستبصار ( في عزيمة )
2- في الاستبصار ( وقد ثبتت )
3- في الاستبصار ( الا بشاهدين عدلين )

في النكاح اذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة» (7)

الفقيه ج 3 ص 31 ب18 ح 29

«عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده والاخ لاخيه فقال : تجوز»(6)

الكافي ج 7 ص 393ك 32 ب 15 ح 2.

التهذيب ج 6 ص 247 ب 91 ح 34 بتفاوت.

«عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه ؟ قال : نعم(1) وعن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها» (غ)

التهذيب ج6 ص 247 ب91 ح 34.

الكافي ج 7 ص393 ک32 ب 15ح 2.

«عن شهادة ولد الزنا تجوز ؟ فقال : لا ، فقلت : ان الحكم بن عتيبة يزعم انها تجوز، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم : انه لذكر لك ولقومك فليذهب الحكم يميناً وشمالاً، فوالله لا يؤخذ العلم الا من اهل بیت نزل عليهم جبرئیل علیهم السلام» (5)

الکافی ج 1 ص 400 ك4 ب 101 ح 5.

«عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز الا في الشيء اليسير أذا رأيت منه صلاحا» (6)

التهذيب ج6 ص 244 ب 91 ح16.

«عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد» (6)

التهذيب ج6 ص 244 ب 91 ح 17.

«عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده والأخ لأخيه قال :(2) فقال : تجوز» (6)

الكافي ج 7 ص 393ك 32 ب 15 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 248 ب91 ح 37.

(عن الشهادة لهم ، فاقم الشهادة لله ولو) يأتي تحت عنوان (كتب ابي في رسالته الخ)

«عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون(3) بشهادة فيسلم النصراني اتجوز شهادته قال : نعم» (5) او (6)

ص: 277


1- في الكافي ( قال تجوز) والى هنا تم حديثه
2- كلمة ( قال ) ليست في التهذيب
3- في الاستبصار ( عن النصراني يشهد الخ) ويأتي تحت عنوانه.

الكافي ج 7 ص 398 ک32 ب 19 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 253 ب 91 ح 62.

الاستبصار ج3 ص 18 ب 12 ح 2 بتفاوت .

«عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني(1)» (6)

الكافي ج 7 ص 389 ک32 ب11 ح6.

التهذيب ج 6 ص 252 ب91 ح 54.

«عن القاذف اذا اكذب نفسه وتاب اتقبل شهادته ؟ قال : نعم» (6)

التهذيب ج6 ص 249 ب 91 ح 29.

الاستبصار ج3 ص 37 ب 20ح7.

«عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه؟ قلت: أرأيت أن أكذب نفسه وتاب اتقبل شهادته ؟ قال : نعم» (6)

الكافي ج 7 ص397 ک32 ب18ح 1.

التهذيب ج6 ص 245 ب 91 ح 20.

الاستبصار ج3 ص 36 ب 20 ح 1.

(عن قول الله ذواعدل منكم -) تقدم تحت عنوان ( ذوا عدل منكم الخ)

«عن الذي يرد من الشهود فقال : الظنين والخصم قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : فقال : كل هذا يدخل في الظنين» (6)

الكافي ج 7 ص 395 ک32 ب17 ح 2.

التهذيب ج6 ص 242 ب 91 ح 7.

«عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قدرآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل شهادته خیراً من شهادة هولاء» (6)

التهذيب ج 6 ص 252 ب91 ذیل ح 55.

«عن الذي يقذف(2) المحصنات تقبل شهادته بعد الحد اذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء ويكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال» (6)

الكافي ج 7 ص 397 ک32 ب18 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 245 ب91 ح 22.

الاستبصار ج3 ص 36 ب 20ح3.

ص: 278


1- في التهذيب ( ولا يوخذ بالثاني منه )
2- في التهذيب ( عن الرجل الذي يقذف الخ )

«عن المحدود آن تاب تقبل(1) شهادته ؟ فقال : اذا تاب و توبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ، فاذا فعل فان على الامام ان يقبل شهادته بعد ذلك»(6)

الكافي ج 7 ص 397 ک32 ب18 ح6.

التهذيب ج6 ص 245 ب 91 ح 21.

الاستبصار ج3 ص 36 ب 20ح 2.

«عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الا امرأة اتجوز شهادتها ام لا تجوز؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة(2)» (6)

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب13 ح 10.

التهذيب ج6 ص 269 ب 91 ح 127.

التهذيب ج6 ص 270 ب 91 ح133.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ح 26.

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ح 32.

«عن المكاتب تجوز شهادته فقال : في القتل وحده» (6)

التهذيب ج 6 ص 250 ب 91 ح46.

الاستبصار ج3 ص 17 ب 11 ح 9.

«عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ان اول من رد شهادة المملوك لفلان» (6)

الكافي ج 7 ص 390 ک32 ب 12 ح 3.

التهذيب ج6 ص 248 ب 91 ح 40.

الاستبصار ج3 ص 16 ب 11 ح 3.

«عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : فقال : نعم في العذرة والنفساء» (غ)

الکافی ج 7 ص 391 لله 32 ب 13 ذیل ح6.

«عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : لا» (6)

التهذيب ج6 ص 254 ب 91 ح66.

الاستبصار ج3 ص 19 ب 12 ح 5.

«عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد اتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته» (6)

الكافي ج 7 ص 398 ک32 ب 19 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 253 ب 91 ح 61.

التهذيب ج6 ص 254ب 91 ح 64.

الاستبصار ج3 ص 18 ب 12 ح 1.

الاستبصار ج3 ص 18 ب 12 ح 3 و 4.

ص: 279


1- في التهذيب ( اتقبل)
2- وزاد في موضع من التهذيب والاستبصار ( وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل )

«عن النصراني يشهد فيسلم النصراني اتجوز شهادته ؟ قال : نعم» (5) او (6)

الاستبصار ج3 ص 18 ب 12 ح 2.

التهذيب ج6 ص 253 ب 91 ج 62 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 398 د 32 ب 19 ح 4 بتفاوت.

«عن ولد الزنا اتجوز شهادته ؟ فقال : لا فقلت : أن الحكم بن عتیبه یزعم انها تجوز قال : اللهم لا تغفر ذنبه(1) ما قال الله عزوجل للحكم بن عتيبه : وانه لذكر لك ولقومك» (5)

الكافي ج 7 ص 395ك 32 ب17 ح 4.

التهذيب ج6 ص 244 ب91 ح 15.

( فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم -) تقدم في الأمانة تحت عنوان (كانت لإسماعيل الخ)

(فأي القول أصدق قال شهادة أن لا اله الا الله -) انظر القول

( فمن شهد منكم الشهر -) انظر الصوم

«في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الاخرون» (5) او (6)

التهذيب ج6 ص 282 ب 91 ح 182.

التهذيب ج8 ص 184 ب8ح 2.

الاستبصار ج3 ص 36 ب 19ح 2.

«في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر اليها النساء فوجدوها بكرا(2) قال: تقبل شهادة النساء» (5) او (6)

الفقيه ج 3 ص 32 ب18ح 32.

التهذيب ج6 ص 271 ب 91 ح 140.

(في اربعة شهدوا على امرأة بالفجور -)

انظر الحدود

( في اربعة شهدوا على رجل انه زنی فرجم ثم رجعوا -) انظر الدية

(في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه-)

انظر الدية

«في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع احدهم وقال : شككت في شهادتي قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانه قال : شهدت عليه متعمدا قال : يقتل» (6)

الفقيه ج3 ص 30 ب18 ح 25.

ص: 280


1- الى هنا تم حديث التهذيب
2- في التهذيب ( فوجد نها بكرا الخ)

(في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا -) انظر الحدود

(في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع -) انظر الدية

«في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا واقيم الحد على الذي شهدوا عليه(1)انما عليهم أن يشهدوا بما اصبروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم الا ان يكونوا معروفين بالفسق» (6)

الكافي ج 7 ص 403 ک32 ب 23 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 277 ب91ح 164.

التهذيب ج6 ص 286 ب 91 ح198.

الاستبصار ج3 ص 14 ب 9 ح4.

( في امرأة ادعت انها حاضت -)

انظر الحيض

«في امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غزالها الرجل ثم تعتد وترجع الى زوجها الاول»(2)

الفقيه ج 3 ص 36 ب 23 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 286 ب 91 ح196.

(في ثلاثة شهدوا على رجل -)

انظر الحدود

(في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها اذا شهد عدلان(3) انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها او لا تجوز الشهادة عليها تحتى تبرزن وتثبتها(4) بعينها؟ فوقع علیه السلام: تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله(5) وهذا التوقيع عندي بخطه علیه السلام»(11)

الفقيه ج 3 ص 40ب 29 ح 2.

التهذيب ج6 ص 259 ب 91 ح 71.

ص: 281


1- في موضع من التهذيب ( واقيم الحدود على الذين شهدوا علیه الخ)
2- في التهذيب والاستبصار ( رجلان عدلان الخ).
3- في التهذيب والاستبصار ( حتى تبرز ويثبتها الخ).
4- الى هنا تم حديث التهذيبين
5-

الاستبصار ج3 ص 19 ب13ح 2.

«في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : اذا اتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك اولا يجوز أن يشهد ؟ فوقع علیه السلام: نعم يجوز والحمد لله» (11)

التهذيب ج 7 ص 151 ب11 ح 17.

التهذيب ج6 ص 276 ب91 ح163 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 402 ک32 ب 23 ح 4 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 153 ب 72 ح 12 بتفاوت .

(في رجل اوقفه الامام للعان فشهد شهادتین -) انظر اللعان

«في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : اذا ما اتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقع عليه السلام نعم يجوز والحمدلله(1) وكتب اليه رجل كان له قطاع ارضين فحضره الخروج الى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك ؟ وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها ؟ فوقع علیه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتب هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها اذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية اذا كانوا عدولا ؟ فوقع علیه السلام نعم ، يشهدون على شییء مفهوم معروف ، وكتب رجل قال لرجل : اشهد ان جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع اي شيء هو ؟ فوقع علیه السلام: يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله -» (11)

ص: 282


1- الى هنا تم حديث الفقيه وموضع من التهذيب

الكافي ج 7 ص 402 ک32 ب23 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 276 ب 91 ح163.

التهذيب ج 7 ص 151 ب 11ح17 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 153 ب 72 ح 12 بتفاوت .

(في رجل شهد بعيراً -) انظر الضرر

«في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم اشهده فقال : تجوز شهادة اعد لهما(1) ولو كان اعد لهما واحد الم تجز شهادته عدالة فيهما(2)» (6)

الكافي ج 7 ص 399 ک32 ب20 ح 1.

الكافي ج 7 ص 399 ک32 ب 20ح 2.

الفقيه ج 3 ص 41ب 31 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 256 ب91 ح 74.

التهذيب ج6 ص 256 ب 91 ح 75.

«في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده(3) حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهد ان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخرة» (1/5)

الكافي ج 7 ص 384 32ک32 ب7ح8

التهذيب ج 6 ص 261 ب91 ح 97.

«في رجل قال لرجلين: اشهدا ان جميع الدار(4) التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شيء هو؟ فوقع علیه السلام: يصلح اذا احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله» (1)

الفقيه ج3 ص 153 ب 72ح 10.

التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ح 15.

التهذيب ج 6 ص 277 ب 91 ذیل ح163.

الكافي ج 7 ص 402 ک32ب 23 ذیل ح4.

(في رجل كانت له امرأة -) انظر القرعة

«في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج الى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية

ص: 283


1- الى هنا تم حديث موضع من الكافي والتهذيب
2- في الفقيه ( وان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) وفي التهذيب ( ولو كان اعدلهما واحدا لم تجز شهادته )
3- في التهذيب ( فقطعت يده).
4- في الكافي وموضع من التهذيب ( رجل قال لرجل اشهد ان جميع الدار الخ)

الاربعة فقال للشهود اشهدوااني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع، وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشترى ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها ؟ فوقع علیه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» (11)

الفقيه ج 3 ص 153 ب 72 ح 11.

الكافي ج 7 ص 402 ک32 ب 23 ذیل ح 4.

التهذيب ج6 ص 277 ب 91 ذیل ح163.

التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ح16.

«في رجل مات وترك جارية حبلی(1) ومملوكين فورثهما اخ له فاعتق العبدین وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق ان مولا هما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل(2) منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدین کما کان» (6)

التهذيب ج 9 ص 222 ب18ح 21.

التهذيب ج 6 ص 250ب 91 ح 47.

الاستبصار ج3 ص 17 ب 11 ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 136 ب 83 ح 1.

(في رجل مات وترك جارية ومملوكين - ) تقدم تحت عنوان (في رجل مات وترك جارية حبلي والخ)

(في رجل مات وترك عبدا -)

انظر الاقرار

(في رجل مات وله ام ولد -)

انظر الوصية

(في رجل يشهده انه قد باغ ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : اذا اتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك ؟ او لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقع عليه السلام نعم يجوز والحمد لله - » (11)

الفقيه ج 3 ص 153 ب 72ح 12.

الكافي ج 7 ص 402 ک32 ب 23 ح 4 بتفاوت.

التهذيب ج6 ص 276 ب91 ح163 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 151 ب 11 ح 17 بتفاوت .

ص: 284


1- كلمة ( حبلي ) في الاستبصار وموضع من التهذيب
2- في موضع من التهذيبين ( كان يقع على الجارية وان الحمل الخ)

«في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى الى الشهادة قال : ان شاء شهد وان شاء لم يشهد» (5)

الفقيه ج 3 ص 33 ب 21 ح 1.

الكافي ج 7 ص 382 ک32 ب 4 ح 4 بتفاوت.

التهذيب ج 1 ص 258 ب91 ح 82 بتفاوت .

«في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى الى الشهادة قال : يشهد» (5)

الفقيه ج3 ص 33 ب21ح 2.

«في رجلين شهد اعلى انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وان قالا: انا تعمدنا قطع يد احدهما بيد المقطوع ويؤدی الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الاول : لا ارضي او تقطع ایدیهما معاردة دية يد فتقسم بينهما وتقطع ایدیهما - » (10)

الكافي ج 7 ص 366 ک31ب 54 ذیل ح 4.

التهذيب ج 10 ص 311 ب28 ذیل ح 2.

«في رجلين شهد اعلى رجل انه سرق وقطعت يده ثم رجع احدهما فقال : شبه علينا غر مادية اليد من أموالهما خاصة ، وقال : في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجهم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية اذا قال : شبه علي ، واذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غر ما نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعا» (1)

التهذيب ج 6 ص 285 ب91 ح193.

«في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بانه(1) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم أن الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلق ها واكذب نفسه احد الشاهدين فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق

ص: 285


1- في الكافي (عن رجلین شهدا الخ) و تقدم تحت عنوانه. وفي التهذيب ( في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته الخ)

من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير ويفرق بينهما(1)وتعتد من الأخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها» (5)

الفقيه ج 3 ص 36 ب 23 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 285 ب 91 ح 194.

التهذيب ج 6 ص 286ب 99 ح197.

الاستبصار ج3 ص 38 ب 21ح 2.

الكافي ج 7 ص 149 ك20 ب 69 ح 2 بتفاوت.

(في رجلين شهدا على رجل غابت -) تقدم تحت عنوان (في رجلين شهدا علی رجل غائب الخ)

(في رجلین شهدا على رجل في امر -)

انظر القرعة

(في شاهد الزور(2) قال : ان كان الشيء قائماً بعينه رد على صاحبه وان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» (6)

الكافي ج 7 ص 384 ک32 ب 7ح 3 و 6.

الفقيه ج3 ص 35ب 23 ح 1.

التهذيب ج6 ص 260 ب91 ح93.

«في شاهد الزور ما توبته(3)؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذا و آخر معه» (6)

الكافي ج 7 ص 383 ک32 ب 7 ح 2.

التهذيب ج 6 ص 260 ب 91 ح 92.

(في شاهدین شهدا على امر -)

انظر القرعة

«في شاهدين شهد اعلى امرأة(4) بان زوجها طلقها او مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال :(5) يضربان الحد ويضمان الصداق للزوج بما غراه(6) ثم تعتد وترجع الى زوجها الأول» (6)

ص: 286


1- في الكافي ( فيرد على الاخير والاول املك بها وتعتد الخ)
2- في الفقيه والتهذيب وموضع من الكافي ( في شهادة الزور الخ)
3- في التهذيب ( في شهادة الزور ما توبته الخ)
4- في الفقيه ( عند امرأة )
5- في التهذيب والاستبصار وموضع من الكافي ( ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال يضربان الخ)
6- قوله ( بما غراه ) ليس في الفقيه والتهذيبين وموضع من الکافی

الكافي ج 6 ص 150 ك20ب 69 ح 4.

الكافي ج 7 ص 384 ک32 ب 7 ح 7.

الفقيه ج 3 ص 355 ب 175 ح 5.

التهذيب ج6 ص 260 ب 91 ح 94.

الاستبصارج 3 ص 38 ب 21 ح 1.

(في شاهدین شهدا عند امرأة الخ - تقدم تحت عنوان ( في شاهدين شهد اعلى امرأة الخ)

( في شهادة امرأة حضرت -)

انظر الوصية

«في شهادة الزور ان كان الشيء(1) قائما بعينه رد على صاحبه و الاضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» (6)

الکافی ج 7 ص 384ك 32 ب7ح6.

التهذيب ج 6 ص 260 ب 91 ح93.

الفقيه ج 3 ص 35 ب 23 ح 1 بتفاوت .

«في شهادة الزور قال : اذا كان(2) الشيء قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» (6)

الفقيه ج 3 ص 35 ب 23 ح 1.

الكافي ج 7 ص 384 ب32 ب 7ح6.

التهذيب ج 6 ص 260 ب 91 ح93

(في شهادة الزور ما توبته - ) تقدم تحت عنوان ( في شاهد الزور ما توبته الخ)

«في شهادة المملوك قال : اذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم اليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وان كتمتها اثمت بربی، فقال : هات شهادتك اما نالا نجیز شهادة مملوك بعدك» (6)

الكافي ج 7 ص 389ك 32 ب 12 ح 2.

التهذيب ج6 ص 248 ب 91 ح 38.

الاستبصار ج3 ص 15ب 11 ح 1.

«في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال نعم ولو كان خلف سارية(3)ويجوز ذلك اذا كان لا يمكنه أن

ص: 287


1- في الفقيه ( في شهادة الزور قال اذا كان الشيء الخ)
2- في الكافي والتهذيب ( في شهادة الزور ان کان الخ) وتقدم تحت عنوانه
3- السارية : الاسطوانة ( المنجد الأبجدي )

ان يقيمها(1) لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته(2)» (5)

الفقيه ج 3 ص 42ب 31 ح 7.

التهذيب ج 6 ص 259ب 91 ح 77.

الاستبصار ج3 ص 20ب 14ح 1.

«في الشهود اذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وان لم یکن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا» (5) او (1)

الكافي ج 7 ص 383 ک32 ب 7 ح 1.

الفقيه ج3 ص 37 ب 23 ح 9.

التهذيب ج 6 ص 259ب 91 ح90.

«في الصبي يشهد على الشهادة قال : ان عقله حين يدرك(3) انه حق جازت شهادته» (5) او (6)

الكافي ج 7 ص 389ك 32 ب 11 ح4 .

التهذيب ج6 ص 251 ب91 ح 52.

(في غلام شهدت عليه - ) يأتي تحت عنوان ( قضی امیرالمؤمنين في غلام الخ)

(في الذي يراجع ولم يشهد -)

انظر الطلاق

(في المحرم يشهد -) انظر المحرم

(في المكاتب اذا ادى بعض مکاتبته -)

انظر المكاتبة

«في المكاتب كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون ، و المسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه ، قلت : ارأيت ان اعتق نصفه اتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته» (6)

الفقيه ج 3 ص 29 ب18 ح 21.

«في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : اذا كان معه رجل وامرأة وقال ابو بصير : والا فلا يجوز» (6)

التهذيب ج 6 ص 249 ب 91 ح 44.

التهذيب ج8 ص 276 ب 12 ذیل ح 38.

الاستبصار ج3 ص 16 ب 11ح7

ص: 288


1- في التهذيب والاستبصار (ان يقيمها هو)
2- في التهذيب والاستبصار ( على شهادة )
3- في التهذيب ( حتى يدرك )

الفقيه ج3 ص 29 ب18 ذیل ح 21.

في وصية لم تشهدها إلا إمرأة -)

انظر الوصية

( في وصية لم يشهدها -) انظر الوصية

«القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» (غ)

التهذيب ج 6 ص 270 ب91 ح 135.

الاستبصار ج3 ص 31 ب 17 ح 35.

«قد كان في بني اسرائيل عابد فاعجب له داود علیه السلام فاوحی الله عزوجل اليه: لا يعجبك شيء من امره فانه مرائی قال : فمات الرجل فاتی داود علیه السلام وقيل له : مات الرجل فقال داود علیه السلام: ادفنوا صاحبكم قال : فانكرت بنو اسرائيل وقالوا: كيف لم يحضره قال : فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه الا خيرا قال : فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون الا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه الا خيرا فاوحی الله عزوجل الى داود علیه السلام ما منعك أن تشهد فلانا؟ فقال داود عليه السلام : يارب للذي اطلعتني عليه من أمره ، قال : فاوحی الله عزوجل اليه أن ذلك كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه الاخيرا فأجزت شهادتهم عليه(1) وغفرت له علمي فيه(2)» (5)

الكافي ج 7 ص 405 ك 32ب 23 ح 11.

التهذيب ج 6 ص 278 ب 91 ح 169.

«قضی امیرالمؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاماً في بئر فقتله فاجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» (5)

التهذيب ج 6 ص 267 ب91 ح 119.

الاستبصار ج3 ص 27 ب17 ح 17.

الفقيه ج 3 ص 31 ب18 ح 31 بتفاوت .

( قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في وصية لم يشهدها - ) انظر الوصية تحت عنوان (في وصية لم - الخ)

«قضى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» (6)

التهذيب ج6 ص 273 ب 91 ح 150.

الاستبصار ج3 ص 32 ب18 ح 3.

ص: 289


1- في التهذيب ( فاجرت شهادتهم به عليه الخ )
2- ای ما علمت فيه ، كما عن المرآت

«قضى رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بشهادة شاهد ويمين المدعي ، وقال صلی الله علیه و آله و سلم: نزل على جبرئیل علیه السلام بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحکم به اميرالمؤمنين علیه السلام بالعراق» (غ)

الفقيه ج 3 ص 33 ب 19 ح 1.

( قيل لأميرالمؤمنین علیه السلام من شهد ان لا لا اله الا الله -) انظر الاسلام

«كان أميرالمؤمنين علیه السلام لا يجيز شهادة الأجير »(6)

الكافي ج 7 ص 394 ک32 ب 16 ح 4.

التهذيب ج6 ص 246 ب 91 ح 29.

الاستبصار ج3 ص 21 ب 15 ح 1.

«كان امیرالمؤمنين عليه السلام يقول : لا آخذ بقول عراف(1) ولا قائف ولا لص ولا اقبل شهادة الفاسق(2) الا على نفسه» (5)

الفقيه ج 3 ص 30 ب18 ح 26.

«كان اول صك كتب في الدنيا» (6)

الكافي ج 7 ص 379 ک32 ب 1 ذیل ح 2.

«كان البلاط حيث يصلي على الجنائز سوقاً على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يسمى البطحاء يباع فيها الحليب، والسمن ، والاقط وان اعرابياً أتی بفرس له فاوثقه فاشتراه منه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم دخل ليأتيه بالثمن فقام ناس من المنافقين فقالوا: بكم بعت فرسك ؟ قال : بكذا وكذا قالوا: بئس ما بعت ، فرسك خير من ذلك وان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم خرج اليه بالثمن وافياً طيباً، فقال الاعرابی: ما بعتك والله ، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: سبحان الله بلى والله لقد بعتني ، وارتفعت الأصوات فقال الناس : رسول الله يقاول الاعرابي فاجتمع ناس كثير فقال ابو عبدالله علیه السلام: ومع النبي صلی الله علیه و اله و سلم اصحابه اذا قبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناس بيده حتى انتهى الى النبي صلی الله علیه و اله و سلم فقال : اشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه فقال الأعرابي: اتشهد ولم تحضرنا ؟ وقال له النبي صلی الله علیه و اله و سلم: أشهد تنا؟ فقال له: لا یا رسول الله ولكني علمت انك قد اشتريت ، أفاصدقك بما جئت به من عند الله ولا اصدقك على هذا الاعرابي الخبيث ؟ قال : فعجب له رسول

ص: 290


1- العراف المنجم والكاهن يستدل على معرفة المسروق والضالة بكلام او فعل ( المجمع )
2- قوله (لا اقبل شهادة الفاسق الخ ) يأتي عن الكافي والتهذیب مستقلا

الله صلی الله علیه و اله و سلم، وقال : يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين» (غ)

الكافي ج 7 ص 400 ک32 ب 23 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 62 ب 46 ح3 بتفاوت .

«كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال الا شاهدي عدل» (6)

الكافي ج 7 ص 386ك 32 ب8 ح 8

التهذيب ج 6 ص 272 ب 91 ح 145.

الاستبصار ج 4 ص 32 ب 7 ح1

«كان رسول صلی الله علیه و اله و سلم يقضي بشاهد واحد(1) مع يمين صاحب الحق» (6)

الكافي ج 7 ص 385 ک32 ب8 ح 8.

التهذيب ج6 ص 272ب 91 ح 146.

التهذيب ج6 ص 273 ب 91 ح148.

الاستبصار ج3 ص 33 ب 18 ح 6و 7.

«كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين -» (6)

الكافي ج 7 ص 385 ک32 ب 8 ذیل ح 3.

التهذيب ج6 ص 272 ب91 ذیل ح 147.

الاستبصار ج3 ص 32 ب18 ذیل ح 2.

«كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقضي بشهادة واحد(2) مع يمين صاحب الحق» (6)

التهذيب ج 6 ص 273ب 91 ح146.

التهذيب ج 6 ص 272 ب91 ح146.

الاستبصار ج3 ص 33 ب18 ح 7.

الاستبصار ج3 ص 33 ب18 ح 6.

الكافي ج 7 ص 385 ک32 ب 8 ح4.

«كان علي علیه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي» (6)

الكافي ج 7 ص 385 ک32 ب8 ح 1.

التهذيب ج6 ص 275 ب 91 ح 154.

الاستبصار ج3 ص 33 ب18 ح 4.

(كان في بني اسرائيل عابد فاعجب به الخ - ) تقدم تحت عنوان ( قد كان في بني اسرائيل الخ)

(كتب ابو جعفر الىجعفر و موسی -)

انظر الوصية

ص: 291


1- في موضع من التهذيبين ( يقضى بشهادة واحد الخ)
2- في الكافي وموضع من التهذيب والاستبصار ( يقضي بشاهد واحد)

«كتب ابي في رسالته الي وسألته عن الشهادة لهم : فاقم الشهادة لله ولو على نفسك او الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على اخيك ضيما فلا(1) -» (7) او (8)

الكافي ج 7 ص 381 ک32 ب3 ح 3.

روضة الكافي ج 8 ص 125 ذیل ح 95.

التهذيب ج 6 ص 276ب 91 ح 162.

(کتب احمد بن هلال إلى أبي الحسن امرأة شهدت - ) تقدم تحت عنوان ( امرأة شهدت الخ)

(کتب اليه جعفر بن عیسی جعلت فداك جاءني جيران - ) تقدم تحت عنوان ( جائني جيران الخ)

(كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لااله الا الله -) انظر الخمس

«كل شيء لا ينظر اليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه» (6)

التهذيب ج 7 ص 268 ب91 ذیل ح126.

الاستبصار ج3 ص 29 ب17 ذیل ح 25.

الكافي ج 7 ص 392 ک32 ب13 ذیل ح13.

«كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه او امته او غاب عنك لم تشهد عليه» (6)

الكافي ج 7 ص 387 ک32 ب 9 ذیل ح4.

التهذيب ج6 ص 262 ب91 ذیل ح 103.

(كل من ولد على الفطرة - ) تقدم تحت عنوان ( رجل طلق امرأته الخ)

(كيف صار الرجل اذا قذف امرأته كانت شهادته -) انظر اللعان

(كيف صار الزوج اذا قذف -)

انظر اللعان

(كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان -)

انظر الزنا

(لا اجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين -) انظر الرؤية

(لا اجيز في الهلال الا شهادة رجلين -)

انظر الرؤية

«لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن» (6-1)

التهذيب ج6 ص 256 ب91 ح 78.

الاستبصارج3 ص 20ب 14ح 2.

ص: 292


1- الضيم : الظلم (المنجد الأبجدي )

«لا اقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه» (6)

الكافي ج 7 ص 395 ک32 ب17 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 242 ب 91 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 30ب 18 ذیل ح26.

«لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويکره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند(1) مفارقته -» (6)

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ح 12.

التهذيب ج 6 ص 258 ب 91 ح 81

الاستبصار ج 3 ص 21ب 15 ح3.

«لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهق عليه ، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد اجري الخيل وسابق وكان يقول : أن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافرو الريش وما سوى ذلك قمار حرام» (6)

التهذيب ج 6 ص 284 ب 91 ح190.

«لابأس بشهادة المملوك اذا كان عدلاً» (1/6)

الكافي ج 7 ص 389 ک32 ب 12 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 248 ب 91 ح 39.

الاستبصار ج3 ص 15 ب 11ح 2.

«لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها فاما ان لا تعرف(2) بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرار هادون أن تسفر وينظروا اليها» (7)

الكافي ج 7 ص 400 ک32 ب 22 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 40 ب 29 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 255ب 91 ح 70.

الاستبصار ج3 ص 19 ب13 ح 1.

«لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او يحضر من عرفها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على اقرارها دون أن تسفر فينظر اليها» (7)

ص: 293


1- في التهذيب والاستبصار ( ولا بأس به له بعد مفارقته )
2- في التهذيب والاستبصار ( فاما ان كانت لا تعرف الخ).

الفقيه ج3 ص 40 ب 29 ح 1.

الکافی ج 7 ص 400 ک32 ب 22 ح 1 بتفاوت.

التهذيب ج 6 ص 255 ب 91 ح 70 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 19 ب13 ح 1 بتفاوت.

«لا تأسروا انفسکم واموالكم بشهادات الزور» (1/6)

الكافي ج 7 ص 401 ک32 ب 23 ذیل ح 3.

التهذيب ج 6 ص 263 ب 91 ذیل ح 105.

«لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم» (5)

التهذيب ج 6 ص 249ب 91 ح 42.

الاستبصار ج3 ص 16 ب 11 ح 5.

«لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة» (5/6)

الفقيه ج3 ص 42ب 31 ذیل ح 8.

«لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد»

الفقيه ج3 ص 41 ب 31ح6.

التهذيب ج 6 ص 256 ب91 ح 76.

«لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود(1)» (1)

التهذيب ج6 ص 265 ب 91ح 114.

التهذيب ج6 ص 265 ب 91 ح 115.

الاستبصار ج3 ص 24 ب17 ح 9.

الاستبصار ج3 ص 24 ب17 ح 10.

«لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» (6)

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب13 ح 8.

التهذيب ج6 ص 264 ب 91 ح 107.

الاستبصار ج3 ص 23 ب17 ح 2.

«لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال وامرأتين» (غ)

التهذيب ج 6 ص 267 ب 91 ذیل ح 117.

الاستبصار ج3 ص 27 ب17 ذیل ح 15.

«لا تجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم

ص: 294


1- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( في الحدود ولا قود)

بشهادة النساء ولو امرأة واحدة» (6)

التهذيب ج6 ص 269 ب 91 ح 131.

الاستبصار ج3 ص 30 ب 17 ح 30.

«لا تجوز شهادة النساء في القتل» (6)

التهذيب ج 6 ص 267 ب 91 ح 121.

التهذيب ج 6 ص 265 ب 91 ذیل ح113.

الاستبصار ج3 ص 27 ب17 ح 19.

الاستبصار ج3 ص 24 ب 17 ذیل ح 8

(لا تجوز شهادة النساء في هذا - ) تقدم تحت عنوان ( عن امرأة ادعي بعض الخ)

«لا تجوز شهادة النساء في الهلال» (غ)

الكافي ج 4 ص 77ك 14 ب6ح3.

«لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسالته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء» (5) او (6)

التهذيب ج6 ص 269 ب 91 ح 130.

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ح 29.

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب 13 ح6 بتفاوت .

«لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين» (1/6)

الكافي ج 4 ص 77 ک 14 ب6 ح4.

«لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن (1)؟ قال : فقال : نعم في العذرة والنفساء» (غ)

الكافي ج 7 ص 391ك 32 ب13ح 6.

التهذيب ج6 ص 269 ب 91 ح 130.

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ح 29.

«لا تجوز شهادة ولد الزنى» (6)

الكافي ج 7 ص 395 ک32 ب17 ح6.

التهذيب ج6 ص 244 ب 91 ح18.

«لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال(2) دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز(3) شهادة رجلين اذا كان من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية» (6)

ص: 295


1- في التهذيب والاستبصار ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن الخ)
2- في موضع من التهذيب ( لرؤية الهلال ).
3- في موضع من التهذيب ( وانما يجوز )

التهذيب ج 4 ص 159 ب41 ح20.

التهذيب ج 4 ص 317ب 72 ح 31.

الاستبصار ج 2 ص 74ب 34 ح 7.

( لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال - ) تقدم تحت عنوان (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال الخ)

«لا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» (6)

الكافي ج 7 ص 391 ک32 ب13 ذیل ح 8.

التهذيب ج6 ص 264 ب 91 ذیل ح 107.

التهذيب ج6 ص 266 ب91 ذیل ح 117.

الاستبصار ج3 ص 23 ب 17 ذیل ح 2.

الاستبصار ج3 ص 27 ب17 ذیل ح 15.

«لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء(1) كتب كتابا و نقش خاتما» (6/م)

الكافي ج 7 ص 383 ک32 ب5 ح 4.

التهذيب ج6 ص 259 ب91ح 88.

الاستبصار ج3 ص 22ب 16ح 2.

الفقيه ج 3 ص 43 ب 32 ح 4.

«لا تشهد على من يطلق بغير السنة» (6)

الفقيه ج 3 ص 40ب 30 ح 3.

(لا تشهد لمن طلق ثلاثاً - ) انظر الطلاق

«لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك» (6)

الكافي ج 7 ص 383 ک32 ب 5 ح3.

الفقيه ج 3 ص 42 ب 32 ح 1.

التهذيب ج6 ص 259 ب 91ح87

الاستبصار ج3 ص 21ب 16 ح 1.

(لا تصل خلف من يشهد -)

انظر الجماعة

«لا تصلي خلف(2) من يبغي على الأذان والصلاة بالناس اجراً ولا تقبل شهادته» (5)

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ح 10.

التهذيب ج6 ص 243 ب 91 ح 11.

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب 17 ح 11.

(لا تعتد بالركعة التي لم تشهد -)

انظر الجماعة

«لا تقبل شهادة ذي شحناء او ذي مخزية في الدين» (6)

ص: 296


1- في الفقيه ( أنه لا تكون الشهادة الا بعلم من شاء الخ).
2- في الكافي ( لا يصلي خلف من الخ ) ويأتي تحت عنوانه

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ح 8.

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب17 ح 7 بتفاوت.

التهذيب ج6 ص 243 ب91 ح 8 بتفاوت.

«لا تقبل شهادة سابق الحاج لانه قتل راحلته وافنی زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمکاری(1)والجمال والملاح؟ قال : فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم اذا كانوا صلحاء» (5)

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب17 ح 10.

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ح 17.

التهذيب ج6 ص 243 ب 91 ح10.

«لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول : لا والله وبلی والله مات والله شاه وقتل والله شاه ومامات وما قتل(2)» (6)

الكافي ج 7 ص 3965 ک32 ب 17 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ح 11.

التهذيب ج 6 ص 243 ب 91 ح 9.

«لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين» (1)

الفقيه ج 2 ص 77ب 35 ح 7.

التهذيب ج 4 ص 180 ب 41 ح 70.

«لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق الا(3) رجلان عدلان» (6)

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ح 28.

التهذيب ج 6 ص 269 ب 91 ح 129.

(لا صلاة لمن لا يشهد -) انظر الصلاة

(لا صلاة لمن لم يشهد -) انظر الصلاة

«لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعي قبل الكتاب» (6)

التهذيب ج6 ص 276 ب 91 ح 160.

الكافي ج 7 ص 380 ک32 ب 2 ح6.

«لا يأب الشهداء ان تجيب حين تدعى قبل الكتاب» (6)

الكافي ج 7 ص 380 ک32 ب 2 ح 6.

التهذيب ج6 ص 276 ب 91ح 160.

(لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه)

انظر الحدود

ص: 297


1- في الفقيه ( قيل فالمكاري الخ).
2- في الفقيه (مات والله شاهه وقتل والله شاهه والله تعالی ذكره شاهه مامات ولا قتل )
3- في التهذيب (لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال الا الخ)

«لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم او اجير او شريك او متهم او تابع ولا يقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر» (غ)

الفقيه ج3 ص 25 ب18ح 2.

التهذيب ج 6 ص 242 ب 91 ح 4 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 14 ب 10ح 1 بتفاوت .

(لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد-) انظر الرجم

«لا يصلي خلف(1)من يبتغي عن الأذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته» (5)

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب 17ح 11.

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ح 10 بتفاوت .

التهذيب ج6 ص 243 ب91 ح 11 بتفاوت .

«لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد» (غ)

التهذيب ج 6 ص 279 ب 91 ح 173.

«لا ينبغي للذي يدعى الى شهادة أن يتقاعس(2) عنها» (7)

الفقيه ج 3 ص 34 ب 22 ح 1.

التهذيب ج6 ص 276 ب91 ذیل ح 159.

(لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق -) تقدم في الدين تحت عنوان ( رجل يكون له على رجل الخ)

«لا ينقضي(3) کلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة» (6/م)

الكافي ج 7 ص 383 لله 32 ب6ح3

الفقيه ج 3 ص 36 ب 23ح7

«لزمته شهادة فشهد بها عند ابی يوسف القاضي فقال ابو يوسف : ما عسیت ان اقول فيك يا ابن ابی یعفور وانت جاری : ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة، قال : وما هي ؟ قال ميلك الى الترفض فبکی آن ابی یعفور حتى سالت دموعه ثم قال : يا أبا یوسف تنسبني الی قوم

ص: 298


1- في الفقيه والتهذيب (لا تصلي خلف الخ ) و تقدم تحت عنوانه
2- يتقاعس : ای يتأخر ( المجمع )
3- في الفقيه (لا ينقضي لا ينقضي كلام الخ).

اخاف ان لا اكون منهم قال : فأجاز(1) شهادته»(غ)

الكافي ج 7 ص 404 ك 32ب 23 ح 8.

التهذيب ج 6 ص 278 ب91 ح168.

«للرجل يكون من اخوانی(2) عندی الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال : فاذا علمت انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه» (6)

التهذيب ج 6 ص 262 ب91 ح 102.

الكافي ج 7 ص 262 ک32 ب9ح 3.

الفقيه ج 3 ص 34 ب 22ح3.

( لما اوصى ابو ابراهيم اشهد ابراهيم بن محمد - ) انظر الحجة

(لما عرض على آدم علیه السلام ولده -)

انظر آدم علیه السلام

«لما قدم ابو عبدالله علیه السلام على أبي العباس وهو بالحيرة خرج يوما یرید عیسی بن موسی فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له : الی این یا ابا عبدالله ؟ فقال : اردتك فقال : قد قصر الله خطوك قال : فمضى معه فقال له ابن شبرمة : ما تقول یا ابا عبدالله في شيء سألني عنه الامير فلم يكن عندي فيه شيء ؟ فقال : وما هو ؟ قال : سألني عن اول كتاب كتب في الارض قال : نعم ان الله عزوجل عرض على آدم علیه السلام ذريته عرض العين في صور الذر نبياً فنبياً وملكاً فملكا و مؤمنا فمؤمنا وكافرا فكافرا فلما انتهى الى داود علیه السلام قال : من هذا الذي نبئته وكرمته وقصرت عمره ؟ قال : فاوحى الله عزوجل اليه هذا ابنك داود عمره اربعون سنة واني قد كتبت الآجال وقسمت الأرزاق وانا امحو ما أشاء واثبت ، وعندي أم الكتاب فان جعلت له شيئا من عمرك الحقت له قال : يا رب قد جعلت له من عمرى ستين سنة تمام المائة قال : فقال الله عزوجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت : اكتبوا عليه كتابا فانه سينسى قال : فكتبوا عليه كتاباً وختموه باجنحتهم من طينة عليين ، قال : فلما حضرت آدم الوفاة

ص: 299


1- في التهذيب (نسبتني الى قوم أخاف أن لا اكون منهم قال و اجاز الخ)
2- في الفقيه والكافي ( يكون للرجل من اخواني الخ) و یأتی تحت عنوانه

اتاه ملك الموت فقال آدم : يا ملك الموت ما جاء بك قال : جئت لا قبض روحك قال : قد بقي من عمري ستون سنة ، فقال : انك جعلتها لا بنك داود قال : ونزل عليه جبرئیل واخرج له الكتاب فقال أبو عبدالله علیه السلام: فمن اجل ذلك اذا خرج الصك على المديون ذل المديون فقبض روحه -»

الكافي ج 7 ص 378 ک32 ب 1 ح 1.

«لو أن اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس» (5)

الكافي ج 7 ص 396 ک32 ب 17ح8.

التهذيب ج 6 ص 266ب 91 ح 19.

(لوان مونا اعاد في الشهادة -)

انظر المؤذن

«لو كان الأمر الينا لاجزنا شهادة الرجل اذا علم(1) منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا» (5)

الفقيه ج 3 ص 33 ب 19 ح 2.

التهذيب ج6 ص 273 ب91 ح 151.

الاستبصار ج3 ص 33 ب18 ح 9.

«ليس احد يصيب(2) حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جازت شهادته الا القاذف فانه لا تقبل شهادته ، ان توبته فما كان بينه وبين الله تعالی» (6-1)

التهذيب ج 6 ص 284 ب91 ح191.

الاستبصار ج3 ص 37ب 20 ح 8.

«ليس يصيب احد حداً فيقام عليه ثم يتوب الا جازت شهادته(3)الا القاذف فانه لا تقبل شهادته، أن توبته فيما بينه وبين الله تعالی» (6-1)

الاستبصار ج3 ص 37 ب 20 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 37 ب 20 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 284 ب 91 ح 191.

التهذيب ج 6 ص 245ب 91 ح 24.

الكافي ج 7 ص 397ك 32 ب18 ح 4.

( ما شهد رجل على رجل بكفر -)

انظر السب

( ما عندكم يا أبا حنيفة -) انظر الزنا

ص: 300


1- في التهذيب والاستبصار ( اجزنا شهادة الرجل الواحد اذ علم الخ)
2- في الاستبصار ( ليس يصيب احد حدا الخ).
3- الى هنا تم حديث الكافي وموضع من التهذيب والاستبصار

( ما من انسان يطعن -) انظر السب

«ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه(1) الا كتب الله له مكانه صكا الى النار» (5)

الكافي ج 7 ص 383 ک32 ب 6 ح 1.

الفقيه ج3 ص 36 ب 23 ح 8.

«ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله الا كتب الله له مكانه صکا الى النار» (5)

الفقيه ج 3 ص 36 ب23 ح 8.

الكافي ج 7 ص 383 ک32 ب6 ح1 بتفاوت.

(ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا اله الا الله -) انظر التهليل

«ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك(2) يدخل في الظنين» (6)

الكافي ج 7 ص 395 ک32 ب17 ح 1.

التهذيب ج6 ص 242 ب 91 ح 6.

( المؤمن يصمت - إلى أن قال - ولا يكتم شهادته من البعداء -) انظر المؤمن

«متی تجوز شهادة الغلام، فقال : اذا بلغ عشر سنين قال : قلت : ويجوز أمره ؟ قال : فقال : أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته» (غ)

الكافي ج 7 ص 388ك 32 ب 11ح1.

التهذيب ج6 ص 251 ب91 ح 49.

( من شهد امراً فكرهه -) انظر الامر

( من شهد ان لا اله الا الله - ) تقدم في الاسلام تحت عنوان ( قيل لامیرالمؤمنین الخ)

(من شهد شهادة زور على احد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار -»

الفقيه ج 4 ص 9ب 1 ذیل ح 1.

«من شهد عندنا بشهادة(3) ثم غيرأخذنا بالاولی و طرحنا الأخرى» (م)

ص: 301


1- في الفقيه ( ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله الا الخ)
2- في التهذيب (كل ذلك )
3- قوله ( بشهادة ) ليس في التهذيب

الفقيه ج3 ص 27 ب18 ح.

التهذيب ج6 ص 282 ب 91 ح 180.

( من شهد عندنا ثم - ) تقدم تحت عنوان ( من شهد عندنا بشهادة ثم الخ)

( من قال اشهد ان لا اله - ) انظر التهليل

( من قال اللهم اني اشهدك -)

انظر الدعاء

( من قال في كل يوم -)

انظر الدعاء والتهليل

( من قال لاوابي فيقل اشهد ان لا اله الا الله -) انظر الكفارة

«من كتم شهادة او شهد بها ليهدر لها، بها (1) دم امرىء مسلم او ليزوي مال امرىء(2) مسلم اتی یوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح(3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امریء مسلم اتی یوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر علیه السلام الا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول : واقيموا الشهادة لله» (5/م)

الكافي ج 7 ص 380 ک32 ب3 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 35ب 22 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 276 ب 91 ح 161.

( من لم يشهد جماعة الناس -)

انظر الأعياد

«من ولد على الاسلام(4) وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» (8)

الاستبصار ج3 ص 14 ب 9 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 283 ب91 ح 183.

التهذيب ج6 ص 284 ب91 ذیل ح 188.

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ذیل ح 18.

الفقيه ج 3 ص 29 ب18 ح 22.

«من ولد على الفطرة(5) وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» (8)

ص: 302


1- في التهذيب والفقيه ( ليهدر بها الخ)
2- في التهذيب ( او ليزوي بها مال امرىء الخ). والزوي : المنع . وفي الفقيه ( او ليثوی مال امرىء الخ ) ای یحبس
3- کدوح بالضم جمع کدح وهو كل أثر من خدش او عض (المجمع)
4- في الفقيه والتهذيب ( من ولد على الفطرة الخ).
5- في الاستبصار ( من ولد على الاسلام الخ)

التهذيب ج6 ص 283 ب 91 ح 183.

التهذيب ج6 ص 284 ب91 ذیل ح 188.

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ذیل ح18.

الفقيه ج 3 ص 29 ب18ح 22.

الاستبصار ج3 ص 14 ب 9 ح 5.

(موت الغريب شهادة -) انظر الموت

«نزل علي جبرئيل علیه السلام بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق۔» (م)

الفقيه ج3 ص 33 ب 19 ذیل ح1.

«نهى عليه السلام عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها اطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عزوجل : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 7ب 1 ذیل ح 1.

«وأقيموا الشهادة لله» (5 /م)

الكافي ج 7 ص 381 ک32 ب 3 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 35 ب 22 ذیل ح 4.

التهذيب ج6 ص 276 ب91 ذیل ح 161.

(وانماصارت شهادة الزوج اربع -) انظر اللعان تحت عنوان (كيف صار الزوج الخ)

«ورأيت من يحبنا يزور ولا تقبل شهادته -» (6)

روضة الكافي ج8 ص 39 ذیل ح 7.

«شهادة الزور، وكتمان الشهادة لان الله عزوجل يقول : ومن يكتمها فانه آثم قلبه» (6)

الفقيه ج3 ص 369 ب 179 ذیل ح 2.

(وقضى اميرالمؤمنين عليه السلام في غلام -) تقدم تحت عنوان ( قضی امیرالمؤمنين الخ)

«وكان على علیه السلام(1) اذا أخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الى حيه وان كان سوقياً بعث به الى سوقه ثم يطيف به ثم يحبسه ایاما ثم يخلي سبيله» (غ)

الفقيه ج 3 ص 35 ب 23 ح 3.

التهذيب ج6 ص 280 ب 91 ح 175.

«لا يأب الشهداء اذا ما دعوا فقال : اذا دعاك الرجل لتشهد له على دين او حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه(2)» (8)

ص: 303


1- في التهذيب ( أن عليا علیه السلام كان اذا اخذ الخ)
2- تقاعس عنه ای تأخر عنه كما في ( المجمع ).

الكافي ج 7 ص 380 ک32 ب 2 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 276 ب 91 ح 159.

«ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا فقال : لا ينبغي لاحد اذا دعى الى الشهادة يشهد عليها أن يقول : لا اشهد لكم»(6)

الكافي ج 7 ص 379 ک32 ب 2 ح 2.

الکافی ج 7 ص 379 ک32ب 2 ح 2.

التهذيب ج6 ص 275 ب91ح 156.

التهذيب ج6 ص 275 91 ح158.

«ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا قال : قبل الشهادة(1)» (6)

الكافي ج 7 ص 380 ک32 ب 2 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 34 ب 22 ح 2.

التهذيب ج6 ص 275 ب 91 ح 155.

(والذين لا يشهدون الزور -) انظر الغنا

«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : الطائفة واحد» (6 - 1)

التهذيب ج10 ص 150 ب 10 ذیل ح 33.

«ومن يكتمها فانه آثم قلبه قال : بعد الشهادة» (6)

الكافي ج 7 ص 381 ک32 ب3 ح 2.

الفقيه ج3 ص 34 ب 22 ذیل ح 2.

التهذيب ج6 ص 275 ب91 ذیل ح 155.

(وينبغي للوصي أن يشهد بالحق -) يأتي تحت عنوان ( هل تقبل شهادة الوصي الخ)

«هل تجوز شهادة اهل الذمة(2) على غیر اهل ملتهم ؟ قال : نعم ان لم يوجد(3) من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق احد» (6)

الفقيه ج 3 ص 29 ب18 ح 19.

التهذيب ج 9 ص 180 ب7 ح 10.

الكافي ج 7 ص 4 ك 32 ب 2ح 2.

( هل تجوز شهادة اهل ملة - ) تقدم تحت عنوان ( هل تجوز شهادة اهل الذمة الخ)

«هل تجوز شهادة الخصي ؟ قال : ما ذهاب لحيته الا كذهاب بعض اعضائه» (1)

ص: 304


1- وزاد في الفقيه والتهذيب ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه قال بعد الشهادة ) ويأتي عن الكافي مستقلا تحت عنوانه
2- في الكافي والتهذيب ( اهل ملة )
3- في التهذيب ( اذا لم يجد الخ)

الکافی ج 7 ص 401 ک32ب 23 ذیل ح 2.

الفقيه ج 3 ص 26 ب18 ذیل ح 7.

التهذيب ج6 ص 280 ب91 ذیل ح 177.

«هل تجوز شهادة النساء في التزویج من غير ان يكون معهن رجل ؟ قال : لا هذا لا يستقيم» (8)

التهذيب ج6 ص 280 ب 91 ح 174.

الاستبصار ج3 ص 25 ب17 ح 11.

«هل تجوز شهادتهن وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء» (5) او (6)

التهذيب ج 6 ص 269 ب 91 ذیل ح 130.

الاستبصار ج3 ص 30ب 17 ذیل ح 29.

«هل تقبل شهادة النساء في النكاح ؟ فقال : تجوز اذا كان معهن رجل وكان علي علیه السلام يقول : لا اجيزها في الطلاق قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وقال : تجوز شهادة النساء في الدين وفي المنفوس و العذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق»(6)

الكافي ج 7 ص 390ك 32 ب13 ح 2.

«هل تقبل شهادة الوصي للميت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع علیه السلام اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب أيجوز للوصی ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت او على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع علیه السلام؟ نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب او تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع علیه السلام نعم من بعد يمين» (11)

الكافي ج 7 ص 394 ک32 ب16 ح3.

الفقيه ج 3 ص 43 ب 33 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 247 ب 91 ح 31.

«هل يجوز أن يشهد على الحدود اذا جاء قوم آخرون من اهل تلك القرية فشهدوا آن حدود هذه القرية التي باعها هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود ان يشهد بالحدود بقول هولاء الذين عرفوه هذه الضيعة وشهدوا له ؟ ام لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود اذا اتوكم بها ؟ فوقع علیه السلام:

ص: 305

لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله ان شاء الله » (11)

الفقيه ج 3 ص 153 ب 72 ح13.

التهذيب ج 7 ص 151 ب11 ح 18.

«هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها اذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية اذا كانوا عدولا؟ فوقع علیه السلام؟ نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف» (11)

الكافي ج 7 ص 402 ک32ب 23 ذیل ح 4.

التهذيب ج 6 ص 277 ب91 ذیل ح163.

( یا أبا حمزة هل شهدت عمى -)

انظر السهلة

( یا ایها الذين آمنوا شهادة بينكم-)

انظر الوصية

«ياخزيمة شهادتك شهادة رجلين» (م)

الكافي ج 7 ص 401 ک32 ب 23 ذیل ح 1.

الفقيه ج3 ص 62 ب46 ذیل ح3.

( يجوز شهادة الصبيان - ) تقدم تحت عنوان ( تجوز شهادة الخ)

( يشهد رجلين -) انظر الطلاق

«يشهدني هؤلاء على إخواني ؟ قال : نعم اقم الشهادة لهم وان خفت على اخيك ضرراً(1)» (7)

الفقيه ج 3 ص 42 ب 32 ح 2.

( يقيمون الشهادة لهم وعليهم - ) يأتي في العشرة تحت عنوان (كيف ينبغي الخ)

«يکره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند مفارقته» (6)

الفقيه ج 3 ص 27 ب18 ذیل ح 12.

التهذيب ج 6 ص 258 ب 91 ذیل ح 81.

الاستبصار ج3 ص 21ب 15 ذیل ح3.

«يكون للرجل(2) من اخواني عندي شهادة(3) وليس كلها يجيزها

ص: 306


1- في الفقيه بعد نقل الحديث قال : قال : مصنف هذا الكتاب -رحمه الله هكذا وجدته في نسختي و وجدت في غير نسختي (وان خفت على اخيك ضررا فلا ) ومعنا هما قريب الخ
2- في التهذيب ( للرجل يكون الخ ) و تقدم تحت عنوانه
3- في الفقيه والتهذيب ( عندي الشهادة )

القضاة(1) عندنا قال : فاذا علمت انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه» (6)

الكافي ج 7 ص 387ك 32ب 9 ح3.

الفقيه ج3 ص 34 ب 22ح3.

التهذيب ج6 ص 262 ب 91 ح 102.

( ينبغي للوصي أن يشهد بالحق - ) تقدم تحت عنوان ( هل تقبل شهادة الوصي الخ)

«اليهود والنصارى اذا اسلموا(2) جازت شهادتهم» (1/6)

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ذیل ح 15.

التهذيب ج6 ص 250 ب91 ذیل ح 48.

الكافي ج 7 ص 398 ک32 ب 19 ح3.

التهذيب ج 6 ص 253 ب 91 ح 63.

«اليهودی(3) والنصراني اذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم» (1/6)

التهذيب ج 6 ص 253 ب 91 ح63.

التهذيب ج 6 ص 250 ب91 ذیل ح 48.

الكافي ج 7 ص 398 ک32 ب 19 ح3.

الفقيه ج 3 ص 28 ب18 ذیل ح 15.

الى هنا نختم هذا الجزء الثامن عشر في ثالت عشر من شهر الصفر لسنة 1395 والحمد لله على هذه النعمة والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله المعصومين آمين رب العالمين.

ص: 307


1- في الفقيه ( ليس كلها تجيزها القضاة الخ)
2- في الكافي وموضع من التهذيب ( اذا شهد وا ثم اسلموا الخ)
3- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب( اليهود والنصاری الخ)

المحتویات

«السين والواو»

سواء...5

السواحل...5

السواد...5

سوادة (2)...6

سوار...6

سواران...6

السواك...6

السواني...13

السوء...13

السوءاء...13

سوء الحساب...14

سوء الخلق...14

سوء الظن بالله...15

السوخ...15

السود...15

السوداء...16

السودان...16

سودة بنت زمعة...16

السور...16

السور...16

سوراء...17

السورتان...17

السورة...17

سورة بن كليب (8)...22

سورة بن كليب الهندي (1)...22

سورة آل عمران...22

سورة ابراهيم...22

سورة الأسراء...22

سورة الأعلى...23

سورة الانسان...23

سورة الانشراح...23

سورة الانشقاق...23

سورة الأنعام...23

سورة الأنفال...23

سورة البقرة...23

سورة البلد...24

ص: 308

سورة بنی اسرائیل...24

سورة تبارك...24

سورة التكاثر...24

سورة التوحید...24

سورة الجمعة...27

سورة الحاقة...27

سورة الحشر...28

سورة الحمد...28

سورة الدخان...28

سورة الرحمن...28

سورة الروم...28

سورة الزلزلة...29

سورة سأل سائل...29

سورة السجدة...29

سورة الشمس...30

سورة الصافات...30

سورة الضحی...30

سورة طسم...30

سورة طه...31

سورة العصر...31

سورة العنكبوت...31

سورة الغاشية...31

سورة الفاتحة...31

سورة الفلق...31

سورة الفيل...31

سورة القدر...32

سورة القريش...34

سورة القيامة...34

سورة الكافرون...34

سورة الكهف...35

سورة لقمان...35

سورة الليل...35

سورة المائدة...35

سورة المؤمنون...35

سورة الملك...35

سورة ن...35

سورة الناس...35

سورة النبأ...35

سورة النجم...36

سورة النساء...36

سورة النصر...36

سورة نوح...36

سورة النور...36

سورة الواقعة...36

سورة يس...36

سورة يوسف...37

ص: 309

سورة يونس...37

السوط...37

السوق...37

السوق...37

سوق الليل...44

السوم...44

سوید بن عفلة (2)...44

سوید بن غفلة (3)...44

السويق...44

السوية...46

«السين والهاء »

السهام...47

السهر...47

السهك...47

سهل (2)...47

سهل بن حنیف...48

سهل بن زیاد (21)...48

سهل بن زياد الآدمي (10)...49

سهل بن سعد(1)...49

سهل بن اليسع (5)..49

السهلة...49

السهم...51

السهو...52

سهو النبي صلی الله علیه و آله و سلم...87

سهيل بن عمرو...87

«السين واليا»

سیابة (2)...87

سیابة بن ایوب(1)...87

سیابة بن ناجية(1)...87

السياحة...87

السيارة...88

السياري (10)...88

السياسة...88

السياق...89

سيان...89

السيئات...89

السيئة ...90

سيحان...90

السيد...90

السيد محمد علیه السلام...92

السير...92

السيرة...93

سيرة الامام...93

سیف (1)...95

ص: 310

السيف...95

سیف بن عميرة (21)...100

سيف بن الليث...100

سیف بن المغيرة(1)...100

سیف بن هارون (1)...100

سيف التمار (15)... 100

سيفان...101

السيل...101

سیما...103

سیماء...103

السيوف...103

«الشين والالف»

الشاب...103

الشابان...104

الشابكة...104

الشابة...104

الشاتي...105

شاذان...105

الشاذكونة...105

الشارب...106

شارب الخمر...110

شاطىء الفرات...110

الشاعر...110

الشاغل...110

الشافع...110

الشاك...110

الشاكر...111

الشاكرون...111

الشاكلة...111

الشاكي...111

الشام...111

الشامة...112

الشامی...112

الشامية...113

الشاة...113

شاه...118

الشاهد...118

الشاهدان...120

الشاهر...120

شاهق...120

شاهوية بن عبدالله (1)...120

شاهین...121

الشأن...121

ص: 311

«الشين والباء»

الشباب...121

شباط...122

الشباك...122

الشبان...122

الشبر...122

الشبع...122

الشبعان...123

الشبق...123

الشبك...123

الشبكة...123

الشبه...123

شبه بن عقال (1)...124

الشبهات...124

الشبهة...125

شبيب...125

الشبيه...125

«الشين والتاء »

شتی...125

الشتآء...126

الشتر...126

الشتم...126

«الشين والثاء»

شثن...127

«الشين والجيم»

الشج...127

الشجاج...127

الشجاع...127

الشجاعة...128

الشجر...128

الشجرة...129

شجرة النبوة...131

الشجة...131

«الشين والحاء»

الشحام (1)...132

الشحم...132

الشحمة...132

الشحناء...132

الشحيح...132

«الشين والخاء»

الشخص...132

الشخوص...133

ص: 312

«الشين والدال»

الشد...133

الشدائد...133

الشدخ...133

الشدق...134

الشدة...134

الشديد...134

الشديدة...135

«الشين والراء »

الشر...135

الشراء...139

الشرائط...141

الشراب141

الشرّاب...144

شراحة الهمدانية...144

الشرار...144

الشراك...145

الشرایع...145

الشرب...146

الشربة...155

الشرج...155

الشرجب...156

الشرح...156

شر حبيل الکندی (3)...156

الشرد...156

الشرذمة...156

الشرط...156

الشرطان...156

الشرطة...156

شرطة الخميس...156

الشرطي...157

الشرعة...157

الشرف...157

شرفة...157

الشرق...157

الشرقية...157

الشرك...158

شرك الشيطان...160

شرکاء...160

الشركة...161

الشروط...161

الشرة...168

شریح...168

شریح بن هاني(1)...169

الشريعة...169

ص: 313

الشريف...169

الشريك...169

الشريكان...170

«الشين والسين»

الشسع...171

«الشين والطاء»

الشط...171

الشطر...171

الشطرنج...172

الشطط...173

الشطوط...173

شطویان...173

«الشين والظاء»

الشظاظ... 173

«الشين والعين»

الشعائر...173

الشعار...173

الشعاع...174

شعب ابن عامر...174

شعبان...174

شعبانية...177

شعب الدب...177

شعبة...177

الشعبي (1)...177

الشعث...177

الشعر...178

الشعرة...183

الشعر...183

الشعور...187

شعیب علیه السلام...187

شعیب (11)...187

شعیب بن عبدالله (1)...187

شعیب بن يعقوب (2)...187

شعیب بن يعقوب العقرقوفي (1)...187

شعيب الحداد (2)...187

شعيب العقرقوفي (15)...188

شعيب العقرقوقی (1)...188

الشعیر...188

الشعیری...189

«الشين والغين»

الشغار...189

ص: 314

الشغل...189

«الشين والفا»

الشف...190

شفا...190

الشفاء...190

الشفاعات...191

الشفاعة...191

الشفر...194

الشفتان...194

الشفرة...194

الشفع...194

الشفعاء...194

الشفعة...194

الشفق...200

الشفة...201

الشفوف...201

الشفير...201

الشفیع...202

«الشين والقاف»

الشق...202

الشقاء...203

الشقاق...203

الشقاوة...205

الشقراق...205

الشقران...205

الشقرة...206

الشقوة...206

الشقة...206

الشقي...206

الشقيقة...207

«الشين والكاف»

الشك...207

الشكاك...207

الشكاة...207

الشكاية..207

الشكر...213

الشكل...219

الشكوا...219

الشكور...219

الشكوك...220

«الشين واللام»

الشلاء...230

ص: 315

الشلجم...230

شلقان...230

شلل...230

الشليثا...230

«الشين والميم»

الشم...231

الشمائل...231

الشماتة...231

الشمال...232

الشمخية...232

شمراخ...232

الشمس...233

الشمط...240

الشمعة...241

«الشين والنون»

الشناعة...241

الشنعة...241

«الشين والواو»

الشواء...241

الشوارب...241

شوال...241

الشواهد...242

الشوب...241

الشورى...242

الشوص...242

الشوط...242

الشوق...242

الشوك...243

الشؤم...243

«الشين والهاء»

شه...244

شهاب (4)...244

شهاب بن عبد ربه (22)...245

الشهادات...245

الشهادتان...246

الشهادة...246

ص: 316

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.