مفتاح الکتب الاربعه المجلد 14

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

ص: 1

اشارة

ص: 2

«الذال واللام»

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین آمین یا رب العالمين وبعد فهذا هو الجزء الرابع عشر من كتابنا (مفتاح الكتب الأربعة) ممّا أوله الذال واللام.

(المؤلف)

ص: 3

ص: 4

«الذّل»

(ارحم ذلّي بين يديك -) يأتي في السجود تحت عنوان (كان يقول في سجوده سجد الخ)

(ارحموا عزيزاً ذل -) انظر الرَحم

(ایاکم وسؤال الناس فانه ذل في الدنيا -) انظر السؤال

(بعث امیرالمؤمنین علیه السلام - الى ان قال - ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر -) انظر الحدود (خرجنا - الى ان قال - ان الرجل يخرج من الذل الصغير -) انظر العاشر (سامرت - الى ان قال - لئلا ارى ذل حاجتك -) انظر السؤال (طاعة على ذلّ ومعصیته کفر -) انظر الكفر (فأي ذل اذل -) انظر الحرص (فقد النبي صلی الله علیه و آله - الى ان قال - ولم يكن له وليّ من الذل وكبره تكبيراً -) انظر الفقر (كنت في مجلس - الى ان قال - مخافة

ان ارى ذل السؤال في وجهه -)

انظر السؤال (ما احبّ ان لي بذل نفسي حمر النعم -) انظر كظم الغيظ (ما نقل الله عزوجل عبداً من ذل -) انظر التقوى (من اخرجه الله عزوجل من ذل -)

انظر التقوى

«من فل (قل) ذل» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 21 ذیل خطبة الوسيلة. (یا اباذر ایاك والسؤال فانه ذل حاضر -)

انظر ابوذر (يا بني - الى ان قال - ما من شيء يسرني ان لي بذل نفسي حمر النعم -) انظر كظم الغيظ

«الذلفاء»

(كنت عند ابي جعفر علیه السلام - الى ان قال - زوج جويبراً ابنتك الذلفاء -) انظر الخِطبة

«الذّلة»

(رأيت أبا الحسن علي بن محمد - الی ان قال - تداخلني ذلة لله -) انظر الحجة

(ما من احديتيه الا من ذلة -) انظر الكبر

ص: 5

«الذال والمیم»

«الذم»

(جرى حديث جعفر بن علي فذمه -)

انظر الحجة (یا هشام - الى ان قال - ثم ذم الله الكثرة -) انظر العقل و الجهل

«الذمار»

(حرض - الى ان قال - فان المانع للذمار -)

انظر الجهاد

«الذمة»

(اذا خفرت الذمة -) انظر الاستسقاء

(ان اهل الکتاب و جمیع من له ذمة -) انظر النکاح

«ان رسول الله صلی الله علیه و آله اعطی اناسا من اهل نجران الذمة علی سبعین بردا ولم یجعل لاحد غیرهم» (6)

التهذيب ج 6 ص 172 ب 79 ح 12.

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله قبل الجزية من اهل

الذمة -) انظر الجزیة (تصدقوا بما سواء غیر الزکاة علی اهل الذمة -) انظر الصدقة

(رجل قتل رجلا من اهل الذمة -) انظر الدیة

(عن آنیة اهل الذمة -) انظر اهل الکتاب

(عن الافتراء علی اهل الذمة -) انظر الحدود

(عن اهل الذمة ما ذا علیهم -) انظر الجزیة

(عن رجل اشتری - الی ان قال - ان اناسا من اهل الذمة تزلوها -) انظر الارض

(عن رجل اکتری ارضا من ارض اهل الذمة -) انظر الارض (عن رجل مسلم - الی ان قال - الا اولیاء من اهل الذمة -) انظر القتل

«عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فانی رجل بولد له فقال: هذا لک اطعمه وهو لک عبد قال: لا یبتاع حر فانه لا یصلح لک ولا من اهل الذمة» (8)

التهذیب ج 7 ص 77 ب 6 ح 45.

الاستبصار ج 3 ص 83 ب 55 ح 3.

الکافی ج 5 ص 210 ک 17 ب 93 ذیل ح 8 بتفاوت.

ص: 6

(عن رجلين من اهل الذمة -) انظر المهر

(عن رقیق اهل الذمة -) انظر الرقيق

(عن شراء ارض اهل الذمة -) انظر الارض (عن شراء ارض الذمة -) انظر الارض (عن شراء الارضين من اهل الذمة -) انظر الارض (عن صدقات اهل الذمة -) انظر الجزية (عن قرية لا ناس من اهل الذمة -) انظر المزارعة (عن قطرة خمر - أو يطعمه لاهل الذمة

او الكلاب -) انظر القدر

«عن قوم من اهل الذمة اصابهم جوع فاتاه رجل بولده فقال : هذا لك فاطعمه وهو لك عبد ، فقال: لا تبتع حرا فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة» (8) رالكافي ج 5 ص 210 ك 17 ب 93 ذیل ح 8. التهذيب ج 7 ص 77 ب 6 ح 45 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 83 ب 55 ح 3 بتفاوت. (عن المسلم هل يقتل باهل الذمة -)

انظر القتل (في رجل مسلم قتل رجلا من اهل الذمة -) انظر الدية (في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة -) انظر الدية

(كلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال -) انظر الصيد (لابأس بان يشتري ارض اهل الذمة -) انظر الارض (لا حرمة لنساء اهل الذمة -) انظر النساء (لا يشترى - الى ان قال - الا من كانت له ذمة -) انظر الارض

(ليس بين اهل الذمة معاقلة -) انظر العاقلة (ليست لهم اليوم ذمة -) انظر الجزية تحت عنوان (ان رسول الله صلی الله علیه و آله قبل الخ)

(ما معنى - الى ان قال - يسعى بذمتهم -)

انظر الامان (ما من رجل آمن رجلا على ذمة -) انظر الامان (ما من مولود - الى ان قال - واهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم -) انظر الجزية

(من آذ ذمتی -) انظر فاطمة علیها السلام

ص: 7

(من اعطاه رسول الله صلی الله علیه و آله ذمة -) انظر الدية (من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله -)

انظر الصلاة (من قال اذا اصبح اللهم اني اصبحت في ذمتك -) انظر الدعاء (وانما اعطى رسول الله صلی الله علیه و آله الذمة -) انظر الجزية تحت عنوان (ما من مولود الخ)

«الذمي»

(القى الذمي فيصافحني -) انظر المصافحة (ان امیرالمؤمنین علیه السلام اتی بعبد لذمي -) انظر الاسلام (ان امیرالمؤمنین علیه السلام صاحب رجلا ذميا -) انظر المصاحبة (اني اعير الذمي ثوبي -) انظر العارية (ایما ذمی اشتری -) انظر الخُمس (دية الذمي -) انظر الدية (دية عين الذمي -) انظر الدية

«الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل قال : فان اسلم

الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار» (غ) الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 86 ح 8.

(عن ذبيحة الذمي -) انظر الذبايح (عن ذمي قطع ید مسلم -) انظر القصاص (عن مسلم قتل ذميا -) انظر الدية (کم دية الذمي -) انظر الدية (لا يقاد مسلم بذمي -) انظر الدية (لا ينبغي للرجل منكم ان يشارك الذمي -) انظر المضاربة (لو ان مسلماً غصب على ذمی -)

انظر الدية تحت عنوان (عن مسلم قتل

ذمياً الخ) (ليس بين المسلم وبين الذمي ربا -) انظر الربا (لي على رجل ذمي دراهم -)

انظر الخمر (من قتل ذميا ظلما -) انظر الدية تحت عنوان (عن مسلم قتل الخ)

«الذمية»

(الذمي تكون له المرأة الذمية -) انظر الذمي

ص: 8

(عن رجل تزوج ذمية -) انظر الحدود (في رجل تزوج ذمية -) انظر الحدود

«الذال والنون»

«الذنب»

«اتقوا المحقرات من الذنوب، فان لها طالبا، يقول احدكم : اذنب واستغفر، ان الله

عزوجل يقول: سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، وقال عزوجل: انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات او في الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير» (5)

الكافي ج 2 ص 270 ك 5 ب 111 ح 10

«اتقوا المحقرات من الذنوب، فانها لا تغفر، قلت: وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبي لي لو لم یکن لي غير ذلك» (6)

الكافي ج 2 ص 287 ك 5 ب 113 ح 1.

«احق الناس بالذنب السفیه المغتاب» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 282 ب 176 ذیل ح 16.

«اذا اذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فان تاب انمحت وان زاد زادت حتی

تغلب على قبله فلا يفلح بعدها ابدا»

الكافي ج 2 ص 271 ك 5 ب 111 ح 13.

«اذا اراد الله عزوجل بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا، واذا اراد بعبد سوءاً امسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة»

الكافي ج 2 ص 445 ك 5 ب 196 ح 5.

«اذا عصاني من خلقي من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني» (م)

الفقيه ج 4 ص 289 ب 176 ح 47.

«اذا عصاني من عرفني سلطت عليه

من لا يعرفني» (6)

الكافي ج 2 ص 276 ك 5 ب 111 ح 30.

(اذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات -) تقدم في الحج تحت عنوان (ان آدم علیه السلام لمّا الخ)

(از افشا اربعة ظهرت -) انظر الاربعة

(از افشت اربعة ظهرت -) انظر الاربعة

(اشد الناس بالذنب اجتهاداً من ترك

الذنوب» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 282 ب 176 ذیل ح 16.

ص: 9

«اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء فقام اليه عبدالله بن الكواء اليشكري فقال: یا امیرالمؤمنین او تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: نعم ويلك قطيعة الرحم، ان اهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله، وان اهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم اتقیاء» (1)

الكافي ج 2 ص 347 ك 5 ب 142 ح 7

(اللهم ان عفوك عن ذنبي -) انظر الدعاء (اللهم لا تغفر ذنبه -) يأتي في الشهادة تحت عنوان (عن شهادة ولد الزنا تجوز الخ)

«اما انه ليس من غرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض الا بذنب، وذلك قول الله عزوجل في كتابه: وما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير قال: ثم قال: وما يعفو الله اكثر مما يؤاخذ به» (6)

الكافي ج2 ص269 ك5 ب111 ح3.

«ان احدكم ليكثر به الخوف من السلطان وما ذلك الا بالذنوب فتوقوها(1) ما استطعتم ولا تمادوا فيها» (6)

الكافي ج 2 ص 275 ك 5 ب 111 ح 27.

«ان الذنب يحرم العبد الرزق» (6)

الكافي ج 2 ص 271 ك 5 ب 111 ح 11.

(ان الذنوب ثلاثة -) يأتي تحت عنوان (صعد أمير المؤمنين علیه السلام الخ)

«ان الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به

الجنة قلت: يدخله الله بالذنب الجنة؟ قال:

نعم انه ليذنب فلا يزال منه خائفا ماقتا لنسفه فيرحمه الله فيدخله الجنة» (6)

«ان الرجل ليذنب الذنب فیدرء عنه

الرزق وتلا هذه الآية: اذ اقسموا ليصر منها

مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف

من ربك وهم نائمون» (5)

الكافي ج 2 ص 271 ك 5 ب 111 ح 12.

(ان الرجل ليذنب الذنب فيندم -) انظر العجب

«ان الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة

ص: 10


1- التوقي: التجنب (المجمع)

الليل وان العمل السييء اسرع في صاحبه من السكين في اللحم» (6)

الكافي ج 2 ص 272 ك 5 ب 111 ح 16.

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان يتوب الى الله -)

انظر الاستغفار (ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزل بارض قرعاء(1) فقال لاصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول الله نحن بارض قرعاء ما بها من حطب قال: فليات كل انسان بما قدر عليه،

فجاؤوا به حتى رموا بين يديه، بعضه على بعض، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: هكذا تجتمع الذنوب ثم قال: ایاکم والمحقرات من الذنوب، فان لكل شيء طالبا الا وان طالبها يكتب ما قدموا و آثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبین» (6) الكافي ج 2 ص 288 ك 5 ب 113 ح 3.

(ان العبد اذا أذنب ذنبا -) انظر الاستغفار «ان العبد اذا كثرت ذنوبه ولم یکن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن ليكفرها» (6)

الكافي ج 2 ص 444 ك 5 ب 196 ح 2.

«ان العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام وانه لينظر الى ازواجه في الجنة يتنعمن» (6) الكافي ج 2 ص 272 ك 5 ب 111 ح 19.

«ان العبد ليذنب الذنب فيزوی عنه

الرزق» (5) الكافي ج 2 ص 270 ك 5 ب 111 ح 8.

«ان العبد المؤمن ليهتم في الدنيا حتى

يخرج منها ولا ذنب عليه» (6) الكافي ج 2 ص 445 ك 5 ب 196ح 8.

«ان العبد من عبيدي المؤمنين ليذنب الذنب العظيم مما يستوجب به عقوبتي في الدنيا والآخرة فانظر له فيما فيه صلاحه في

آخرته فاعجل له العقوبة عليه في الدنيا لأجازيه بذلك الذنب وواقدر عقوبة ذلك الذنب واقضيه واترکه علیه موقوفا غير ممضى ولي في امضائة المشيئه وما يعلم عبدي به فأتردد في ذلك مراراً على امضائه ثم، امسك عنه فلا امضيه کراهة لمسائته وحيدا عن ادخال المكروه عليه فاتطوّل

ص: 11


1- ارض قرعاء: اي رعي نباتها (چریده باشد گیاه آن). (المنجد الابجدي)

عليه بالعفو عنه والصفح ، محبة لمكافاته لكثير نوافله التي يتقرب بها الىّ فيي ليلة ونهاره فاصرف ذلك البلاء عنه وقد قدرته وقضيته وتركته موقوفا ولي في امضائه المشيئة ، ثم اكتب له عظیم اجر نزول ذلك البلاء وأدّخره واُوفّر له أجره ولم يشعر به ولم يصل اليه أذاه وانا الله الكريم الرؤوف الرحيم» (6)

الكافي ج 2 ص 449 ك 5 ب 198 ح 1.

«ان العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها الى اجل قريب أو الى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالی: للملك لا تقض حاجته واحرمه اياها، فانه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني» (5)

الكافي ج 2 ص 271 ك 5 ب 111 ح 14.

«ان الله عزوجل اذا كان من امره ان يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه بالسقم، فان لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة فان لم يفعل به ذلك شدّد عليه الموت ليكا فيه بذلك الذنب، قال: واذا كان من أمره أن يهين عبداً وله عنده حسنة صحّح بدنه، فان لم يفعل به ذلك وسّع عليه في رزقه، فان هو لم يفعل

ذلك به هوّن عليه الموت ليكافيه بتلك الحسنة» (5)

الكافي ج 2 ص 444 ك 5 ب 196 ح 1.

«ان الله عزوجل بعث نبياً من أنبيائه الى قومه واوحى إليه ان قل لقومك: انه ليس من اهل قرية ولا [أ] ناس كانوا على طاعتي فاصابهم فيها سرّاء فتحولوا عما أحبّ الی ما اكره الّا تحوّلت لهم عما يحبون الى ما يكرهون، وليس من اهل قرية ولا اهل بيت كانوا على معصيتي فاصابهم فيها ضراء فتحولوا عما اكره الى ما احب الّا تحوّلت لهم عما يكرهون الى ما يحبون ، وقل لهم : ان رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي فانه لا يتعاظم عندي ذنب اغفره وقل لهم: لا يتعرضوا معاندین لسخطي ولا يستخفوا باو ليائي فان لي سطوات عند غضبي ، لا يقوم لها شيء من خلقي» (6) الكافي ج2 ص274 ك5 ب111 ح25. (ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن -)

انظر العُجب «ان الله قضى قضاء حتماً الا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها اياه حتى يحدث العبد

ص: 12

ذنبا يستحق بذلك النقمة» (5/6)

الكافي ج 2 ص 273 ك 5 ب 111 ح 22.

«ان الله يحب العبد ان يطلب اليه في الجرم العظيم ويبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسير» (6)

الكافي ج 2 ص 427 ك 6 ب 188 ح 6.

«ان الله يغفر كل ذنب يوم القيامة الّا مهر إمرأة ومن اغتصب اجير اجراً و من باع حُرّاً» (6/م)

الكافي ج 5 ص 382 ك 18 ب 48 ح 17.

«ان الله عزوجل في كل يوم وليلة منادياً ينادي، مهلاً مهلا(1) عبادالله عن معاصي الله، فلولا بهائم رُتّع(2) وصبية رضع، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا، ترضّون به رضّاً(3)» (7)

الكافي ج 2 ص 276 ك 5 ب 111 ح 31.

(ان المؤمن لیذنب الذنب -) انظر الاستغفار

(ن المؤمن ليهول عليه في نومه فيغفر له ذنوبه وانه ليمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه» (6)

الكافي ج 2 ص 444 ك 5 ب 196 ح 4.

«ان الندم على الشرّ يدعو الى تركه» (1/6)

الكافي ج 2 ص 427 ك 5 ب 188 ح 7.

(انما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب -)

تقدم في الحج تحت عنوان (لأيّ شيء لا

يكتب الخ) (انما هي المدحة - الى ان قال - ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار -) انظر الدعاء «أنه ما من سنة اقل مطراً من سنة ولكن الله يضعه حيث يشاء ان الله عزوجل اذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة الى غيرهم والى الفيافي(4) والبحار والجبال وان الله

ص: 13


1- المهل: الرفق (المتجد الابجدي)
2- رتع: قال في لسان العرب: الرتع: الاكل والشرب
3- رضه رضا: دقه وكسره (المجمع واللسان)
4- الفيافي كصحاري جمع الفيفاء: الصخرة الملساء (المجمع)

ليعذب الجعل في جحرها(1) بحبس المطر

عن الارض التي هي بمحلها بخطايا من بحضرتها وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلة أهل المعاصي، قال: ثم قال ابو جعفر علیه السلام: فاعتبروا یا اولی الابصار» (5)

الكافي ج 2 ص 272 ك 5 ب 111 ح 15.

«انه والله ما خرج عبد من ذنب باصرار وما خرج عبد من ذنب الا باقرار» (6)

الکافی ج 2 ص 427 ک 5 ب 188 ح 4.

الكافي ج 2 ص 484 ك 6 ب 16 ذیل ح 3 بتفاوت.

الکافی ج 3 ص 182 ب 190 ح 3.

«اوحى الله عزوجل الى نبي من الانبياء اذا اطعت رضيت واذا رضيت بارکت وليس لبركتي نهاية واذا عصيت غضبت واذا غضبت لعنت و لعنتي تبلغ السابع من الوری(2)» (8)

الكافي ج 2 ص 275 ك 5 ب 111 ح 26.

«ایاکم والاصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القرآن» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 10 ذیل ح 1.

«ایاکم والمحقرات من الذنوب، فان لكل شيء طالبا الا وان طالبها یکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام

مبين» (6/م)

الکافی ج 2 ص 288 ك 5 ب 113 ذیل ح 3.

«بئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل ح 4.

«تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار، قال: قلت له: وما سطوات الله؟ قال: الاخذ على المعاصي» (6)

الكافي ج 2 ص 269 ك 5 ب 111 ح 6.

«حق على الله ان لا يعصي في دار الّا اضحاها للشمس حتى تطهرها» (7)

الكافي ج 2 ص 272 ك 5 ب 111 ح 18.

«الذنوب كلها شديدة واشدها ما نبت

عليه اللحم والدم، لانه اما مرحوم واما

معذب والجنة لا يدخلها الا طيّب» (5)

الكافي ج 2 ص 269 ك 5 ب 111 ح 7.

ص: 14


1- الجحر: مكان تحتفره السباع والهوام لانفسها (المنجد الابجدي)
2- الوری: ولد الولد كما عن المرآت

«الذنوب التي تغير النعم البغي، والذنوب التي تورث الندم القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستر شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم، والتي تردّ الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين» (6) الكافي ج 2 ص 447 ك 5 ب 197 ح 1.

«صعد امیرالمؤمنین علیه السلام بالكوفة المنبر فحمد الله و اثنی عليه ثم قال: ایها الناس ان الذنوب ثلاثة ثم امسك قال له: حبة العرني: یا امیرالمؤمنين قلت: الذنوب ثلاثة ثم امسكت فقال: ما ذكرتها الا وانا اريد ان افسّرها ولكن عرض لي بهر(1) حال بيني وبين الكلام، نعم الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه و نخاف عليه، قال: یا امیرالمؤمنین فبيّنها لنا؟ قال: نعم اما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا فالله احلم واكرم من ان يعاقب عبده مرتين، واما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض، ان الله تبارك وتعالى اذا برز(2) لخلقه اقسم قسما على نفسه، فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفّ بکف(3) ولو مسحة بكف ولو نطحة(4) ما بين القرنا الى الجماء(5) فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا تبقى لاحد على احد مظلمة ثم يبعثهم للحساب، واما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه، فاصبح خائفا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العذاب» الكافي ج 2 ص 443 ك 5 ب 195 ح 1. (العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا -) انظر الاستغفار (العبد المؤمن - الى ان قال - وان المؤمن ليذكر ذنبه -) انظر الاستغفار

ص: 15


1- البهر: تتابع النفس يعتري الانسان عند السعي الشديد والعدو (المجمع)
2- برزاي ظهر (المجمع)
3- اي ضربة كف بكف (الوافي)
4- نطحه نطحا: اصابه يقرنه (المجمع)
5- الجماء يعني التي لا قرن لها (المجمع)

(عجبت من قوم - الى ان قال - ما كان ذلك الذي اصابهم یا حمران لذنب -) انظر الحجة

(عن الرجل يقارف الذنب -) انظر الجماعة (عن الملكين هل يعلمان بالذنب -) انظر الحسنة

(فقالوا ربنا باعد بين -) يأتي تحت عنوان (قالوا ربنا الخ)

«فما اصبرهم على النار فقال: ما اصبرهم على فعل ما يعلمون انه يصيّرهم الى النار» (6)

الكافي ج 2 ص 268 ک 5 ب 111 ح 2.

«قال الله عزوجل وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا وانا اريد ان ارحمه حتى استوفي منه كل خطيئة عملها، اما بسقم في جسده، و اما بضيق في رزقه، واما بخوف في دنياه فان بقيت عليه بقية شددّت عليه عند الموت، وعزتي وجلالي لا اخرج عبداً من الدنيا وانا اريد ان اعذّبه حتی اوفيه كل حسنة عملها اما بسعة في رزقه واما

بصحة في جسمه، واما بأمن في دنياه فان

بقيت عليه بقية هوّنت عليه بها الموت» (6/م)

الكافي ج 2 ص 444 ك 5 ب 196 ح 3.

«قالوا ربنا(1) باعد بين اسفارنا وظلموا(2) انفسهم... الآية فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم الى بعض وانهار جارية و اموال ظاهرة فكفروا نعم الله(3) عزوجل وغيروا ما بانفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم من نعمة، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم(4)، فارسل الله عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم واذهب اموالهم(5) وابد لهم مکان جناتهم جنتين ذواتي اكل

ص: 16


1- في روضة الكافي (فقالوا ربنا الخ)
2- في روضة الكافي (فظلموا)
3- في روضة الكافي (بانعم الله)
4- قوله (من عافية - الى هنا) ليس في روضة الكافي
5- في روضة الكافي (واخرب ديارهم واذهب باموالهم)

خمط(1) واثل(2) وشيء من سدر قليل، ثم قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور» (6)

الكافي ج 2 ص 274 ك 5 ب 111 ح 23.

روضة الكافي ج 8 ص 395 ح 596.

(كان ابي يتعوذ بالله من الذنوب -) يأتي

تحت عنوان (نعوذ بالله الخ)

«كل ذنب عظيم» (6) الكافي ج 3 ص 450 ک 12 ب 84 ذیل ح 31.

التهذيب ج 2 ص 130 ب 8 ذیل ح 270.

(كل ذنب يكفره القتل -) انظر الدَین

«كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون» (8) الكافي ج 2 ص 275 ك 5 ب 111 ح 29.

«كم من عاكف على ذنبه في آخر عمره» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذیل ح 4 خطبة الوسيلة.

(كنت عند أبي جعفر - الى ان قال - لخلق الله خلقا حتى يذنبوا -) انظر القلب

«كنت عند أبي عبد الله علیه السلام فدخل عليه

شیخ فقال: يا ابا عبدالله اشكو اليك ولدي وعقوقهم واخواني وجفاهم عند كبر سني، فقال ابو عبدالله علیه السلام: يا هذا ان للحق دولة وللباطل دولة، وكل واحد منهما في دولة صاحبه ذیل وان ادني ما يصيب المؤمن في دولة الباطل العقوق من ولده والجفاء من اخوانه وما من مؤمن يصيبه شيئا من الرفاهية في دولة الباطل الا ابتلي قبل موته، اما في بدنه واما في ولده، واما في ماله حتى يخلصه الله مما اكتسب في دولة الباطل ويوفر له حظه في دولة الحق فاصبر وابشر»

الكافي ج 2 ص 447 ك 5 ب 196 ح 12.

«لا تبدين عن واضحة(3) وقد عملت

ص: 17


1- الخمط: على ما نقل عن أبي عبيدة كل شجر ذي شوك وقال غيره الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل (المجمع)
2- الاثل: شجر شبية بالطرفأ الّا انه اعظم منه (المجمع)
3- الواضحة: الاسنان التي تبدو عند الضحك (الوافي)

الاعمال الفاضحة، ولا يأمن البيات(1) ممن عمل السيئات» (1/6) و (1/8)

الكافي ج 2 ص 269 ك 5 ب 111 ح 5.

الكافي ج 2 ص 273 ك 5 ب 111 ح 21.

الكافي ج 2 ص 664 ك 8 ب 23 ذیل ح7.

«لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب، فان قليل الذنوب يجتمع حتى يصير كثيرا وخافوا الله في السر حتى تعطوا من انفسکم النصف(2) وسارعوا الى طاعة الله واصدقوا الحديث و ادوا الامانة فانما ذلك لكم ولا تدخلوا فيما لا يحل لكم، فانما ذلك عليكم» (7)

الكافي ج 2 ص 457 ک 5 ب 203 ح 17.

الكافي ج 2 ص 287 ك 5 ب 113 ح 2.

«لا صغيرة مع الاصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار» (6)

الكافي ج 2 ص 288 ك 5 ب 114 ح 1.

«لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 11 ب 1 ذیل ح 1.

«لا وجع ارجع للقلوب من الذنوب، ولا خوف اشد من الموت، وكفى بما سلف تفکراً، وكفى بالموت واعظا» (1)

الكافي ج 2 ص 275 ك 5 ب 111 ح 28.

«لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الاصرار على شيء من معاصيه» (6)

الكافي ج 2 ص 288 ك 5 ب 114 ح 3.

«لا والله ما اراد الله تعالى من الناس الا خصلتين ان يقروا له بالنعم فيزيدهم

وبالذنوب فيغرها لهم» (5)

الكافي ج 2 ص 426 ك 5 ب 188 ح 2.

«لا يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما

يدع له من ذنب» (5)

الكافي ج 2 ص 446 ك 5 ب 196 ح 9.

(لآخذن البرئ منكم بذنب السقيم -)

انظر الأمر بالمعروف

«لما حمل علي بن الحسين صلى الله

عليهما الی یزید بن معاوية فاوقف بين يديه

ص: 18


1- البيات: الاخذ بالمعاصي كما في المجمع . وفي الوافي: تبيت العدو وهو ان يقصد في الليل من غير ان يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات وفي موضع من الكافي (ولا تأمن البيات وقد عملت السيئات)
2- الى هنا تم حديث موضع من الكافي

قال يزيد لعنه الله: وما اصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم فقال علي بن الحسين علیهما السلام: ليست هذه الآية فينا ان فينا قول الله عزوجل: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير»

الكافي ج 2 ص 450 ك 5 ب 199 ح 3.

«لولا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا، ثم يستغفروا الله فيغفر [الله] لهم» (5)

الكافي ج 2 ص 424 ك 5 ب 186 ذیل ح 1.

«ما انعم الله على عبد نعمة فسلبها اياه حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب» (6)

الكافي ج 2 ص 274 ك 5 ب 111 ح 24.

(ما تخلف رجل من الحج الّا بذنب -) انظر الحج (ما ذنب البهيمة -) تقدم في الحدود

تحت عنوان (في الرجل يأتي البهيمة الخ)

(ما من ذنب الا وقد طبع -) انظر اللمم «ما من شيء افسد للقلب من خطيئة، ان القلب لیواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصيّر اعلاه اسفله» (5/6)

الكافي ج 2 ص 268 ك 5 ب 111 ح 1.

«ما من عبد اذنب ذنبا فندم عليه الا غفر الله له قبل ان يستغفر وما من عبد انعم الله عليه نعمة فعرف انها من عند الله الا غفر الله له قبل ان يحمده» (6)

الكافي ج 2 ص 427 ك 5 ب 188 ح 8.

«ما من عبد اريد ان ادخله الجنة الا ابتليته في جسده، فان كان ذلك كفارة لذنوبه والا شددت عليه عند موته حتى ياتيني ولا ذنب له، ثم ادخله الجنة، وما من عبد أريد أن ادخله النار الا صححت له جسمه فان كان ذلك تماما لطلبته عندي والا آمنت خوفه من سلطانه فان كان ذلك تماما لطلبته عندي والّا وسعت عليه في رزقه فان كان ذلك تماما لطلبته عندي والّا هونت عليه موته حتى يأتيني ولا حسنة له عندي

ثم ادخله النار» (6/م)

الكافي ج 2 ص 446 ك 5 ب 196 ح 10.

«ما من عبد الّا وفي قلبه نكتة بيضاء، فاذا أذنب ذنبا خرج في التكتة نكتة سوداء،

فان تاب ذهب ذلك السواد وان تمادى في

الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض فاذا [ت] غطى البياض لم يرجع صاحبه

ص: 19

الى خير ابداً وهو قول الله عزوجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» (5)

الكافي ج 2 ص 273 ك 5 ب 111 ح 20.

(ما من مؤمن الاوله ذنب -) انظر اللم (ما من مؤمن يذنب ذنبا الا اجله -)انظر الاستغفار

«ما من نكبة يصيب العبد الا بذنب وما

يعفو الله عنه اكثر» (5)

الكافي ج 2 ص 269 ك 5 ب 111 ح 4.

«ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما

يدع له ذنبا» (6/م)

الكافي ج 2 ص 445 ك 5 ب 196 ح 7.

(المؤمن بين مخافتين ذنب قد مضى -)

انظر الخوف والرجاء

«مرّ نبيُ من أنبياء بني اسرائيل برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج منه قد شعثته(1) الطير ومزقته(2) الكلاب، ثم مضى فرفعت له مدينة فدخلها فاذا هو بعظيم من

عظمائها ميت على سرير مسجا(3) بالديباج حوله المجمر(4) فقال: يارب اشهد انك حکم عدل، لا تجوز، هذا عبدك لم يشرك بك طرفة عين اَمته بتلك الميتة وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين امته بهذة الميتة؟ فقال: عبدي انا كما قلت حکم عدل لا اجور، ذلك عبدي كانت له عندي سيئة او ذنب امته بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه شيء وهذا عبدي كانت له عندي حسنة فامته بهذه الميتة لكي يلقاني و ليس له عندي حسنة» (5)

الكافي ج 2 ص 446 ك 5 ب 196 ح 11.

«المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة(5) والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر

بها مغفور له،» (8/م)

الكافي ج 4 ص 24 ک 13 ب 66 ذیل ح 3.

الكافي ج 2 ص 428 ك 5 ب 189 ح 1 و 2.

«المستتر بالحسنة يعدل سبعين

ص: 20


1- الشعث: الانتشار والتفرق (المجمع)
2- مزقت الثوب: شققته (المجمع)
3- سجى الميت: مدّ عليه ثوبا (المنجد)
4- المجمرة ما يدخن بها الثياب (المجمع)
5- في موضعين من الكافي (سبعين حسنة)

حسنة(1) والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له» (8/م)

الكافي ج 2 ص 428 ك 5 ب 189 ح 1.

الكافي ج 2 ص 428 ك 5 ب 189 ح 2.

الكافي ج 4 ص 24 ك 13 ب 66 ذیل ح 3.

(ملعون ملعون من عبد الدنيا -)

انظر اللعن «من اذنب ذنبا فعلم ان الله مطلع عليه ان شاء عذبه وان شاء غفر له، غفر له وان لم یستغفر» (6)

الكافي ج 2 ص 427 ك 5 ب 188 ح 5.

(من جائنا يلتمس - الى ان قال - انني لمقيم على ذنب منذ دهر -) انظر اللمم

«من خلا بذنب فراقب الله ذكره فيه واستحيا من الحفظة غفر الله عزوجل له جميع ذنوبه وان كانت مثل ذنوب الثقلين» (6)

الفقيه ج 4 ص 294 ب 176 ح 71.

«من همّ بسيئة فلا يعملها فانه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك و تعالی فيقول: وعزتي وجلالي لا اغفر لك بعد ذلك ابدا» (6)

الكافي ج 2 ص 272 ک 5 ب 111 ح 17.

«نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء و تقرب الآجال وتخلي الديار وهي قطيعة الرَحِم والعقوق وترك البر» (6)

الكافي ج 2 ص 448 ك 5 ب 197 ح 2.

«و رایت الرجل اذا مر به یوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور، او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام، او شرب مسكر، كئيبا حزينا يحسب ان ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 41 ذیل ح 7.

«والله ما ينجو من الذنب الا من

اقربه» (5)

الكافي ج 2 ص 426 ك 5 ب 188 ح 1.

«ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال: الاصرار هو ان يذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار» (5)

الکافی ج 2 ص 288 ك 5 ب 114 ح 2.

ص: 21


1- في موضع من الكافي (سبعين حجة)

«وما اصابكم من مصيبة فما كسبت ایدیکم ارایت ما اصاب عليا و اهل بیته عليهم السلام من بعده هو بما کسبت ایدیهم وهم اهل بیت طهارة معصومون؟ فقال: أن رسول الله صلی الله علیه و آله كان يتوب الى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب، ان الله يخص اولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب» (6)

الكافي ج 2 ص 450 ك 5 ب 199 ح 2.

(وما اصابكم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم فقال علي بن الحسين -) تقدم تحت عنوان ( لما حمل الخ)

«وما اصابكم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم فقال هو: ويعفو عن كثير قال: قلت: ليس هذا اردت ارایت ما اصاب عليا واشباهه من اهل بيته علیهم السلام من ذلك؟ فقال: أن رسول الله صلی الله علیه و آله كان يتوب الى الله في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب» (6)

الكافي ج 2 ص 449 ك 5 ب 199 ح 1.

«وما اصابكم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير ليس من التواء(1)

عرق، ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم ولا خدش عود الا بذنب ولما يفعو الله اكثر، فمن عجل الله عقوبة ذنبه في الدنيا فان الله عزوجل اجل واكرم واعظم من ان يعود في عقوبته في الآخرة» (1/6)

الكافي ج 2 ص 445 ك 5 ب 196 ح 6.

(یا ایها الذين آمنوا - الى ان قال - يتوب من الذنب -) انظر التوبة (یا حفص يغفر للجاهل سبعون ذنبا -)

انظر العلم (يا علي لكل ذنب توبة -) انظر التوبة

«الذَنَب»

«یا حفص کن ذنبا ولا تكن رأسا،» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 129 ذیل ح 98.

«الذَنُوب»

(اذا فرغ - الى ان قال - واليستق منه ذنوبا -) انظر زمزم (لولا أشق على امتي لاخذت منه ذنوبا -)

انظر زمزم

ص: 22


1- الالتواء اي الاضطراب (المجمع)

«الذُنُوب»

(ابطأت عن الحج - الى ان قال - ان قوما

اذنبوا ذنوبا -) انظر الكفالة

(اتقوا المحقرات من الذنوب -) انظر الذنب (اشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب -) انظر الذنب (اعوذ بالله من الذنوب التي -) انظر الذنب (اللهم ان ذنوبي تخوفني -) انظر الدعاء (ان احدكم ليكثر به الخوف من

السلطان وما ذلك الا بالذنوب -)

انظر الذنب (ان الذنوب ثلاثة -) انظر الذنب

(ان الذنوب كثيرة كبار -) يأتي في

القبور تحت عنوان (اني سمعتك الخ)

(ان العبد اذا كثرت ذنوبه -) انظر الذنب

(ان الله ارحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب -) انظر التوحيد

(ان المؤمن ليهول عليه في نومه فيغفر

له ذنوبه -)

انظر الذنب (انت رجل قد قيد ذنوبك -) يأتي في الليل تحت عنوان (جاء رجل الخ)

(انه كان إذا انتهى - الى ان قال - حتی اقرلربي بذنوبي -) انظر الطواف

(انه يخرج من ذنوبه -) انظر التعجيل (او تكون ذنوب تعجل الفناء -)

انظر الرَحِم (اياكم والمحقرات من الذنوب -)

انظر الذنب (الذنوب كلها -) انظر الذنب (الذنوب التي -) انظر الذنب (رجل يقارف الذنوب -) انظر الجماعة (شكوت - الی ان قال - اقلع عن الذنوب -)

انظر الحاجة (عن الاستطاعة - الى ان قال - ويضع عنهم اصرهم وهي الذنوب -) انظر الحجة (كان ابي يتعوذ بالله من الذنوب -)

انظر الذنب (كان علي بن الحسین علیه السلام - الى أن قال - ثم يعترف بذنوبه -) انظر الحاجة (كلما احدث العباد من الذنوب -) انظر الذنب (لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب -) انظر الذنب

ص: 23

(لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب -)

انظر الذنب

(لا والله ما اراد - الى ان قال - وبالذنوب فيغفرها لهم -) انظر الذنب (لقيني ابو عبدالله - الى ان قال - لا حملن

ذنوب سفهائكم -) انظر الأمر بالمعروف (لكل شيء دواء ودواء الذنوب -)

انظر الاستغفار (من اجتنب الكبائر کفر الله عنه جميع ذنوبه -)

انظر الكبائر (من أحب أن يخرج من الدنيا وقد خلص من الذنوب -) انظر التعقيب

(من زادني غفرت له ذنوبه -)

انظر جعفر بن محمد علیه السلام (من قرأ انا انزلناه - الى ان قال - غفرت

له على نحو الف ذنب من ذنوبه -) انظر القرآن (نعوذ بالله من الذنوب -) انظر الذنب

(یا ابا محمد ان لله ملائكة يسقطون الذنوب -) انظر الشيعة (یا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن -)

انظر التوبة (يخرج من ذنوبه -) انظر التعجيل

«الذال والواو»

«الذوائب»

(كان ابي يطيل ذوائب نعليه -) انظر النعال

«الذوابة»

(كانت في ذوابة -) انظر القتل (وجد في ذوابة -) انظر القتل

«ذوات»

(افضل البُدن ذوات الارحام -)

انظر البدن (عن الابل - الى ان قال - ذوات الأرحام) انظر البدن (لا تزوج ذوات الأباء -) انظر البكر (لا تنکح ذوات الآباء -) انظر البكر

«ذوات الازواج»

(اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج -) انظر الطلاق

«ایاکم و تزويج المطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج -) انظر التزویج

(اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات ازواج -) انظر الطلاق

ص: 24

(ایاکم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج -) انظر الطلاق

«ذو الامر»

(ان ذا الأمر شديد -) يأتي في العدة تحت عنوان (عن الرجل يشتري الجارية ولم الخ)

«ذوات الاوراك»

(عليكم بذوات الاوراك -) انظر التزویج

«ذوا عدل»

انظر العدل

«الذوّاق»

(ان الله عزوجل يبغض کل مطلاق ذواق -)

انظر الطلاق

(ان الله يبغض المطلاق الذواق -)

انظر الطلاق (مر رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - يلعن كل ذواق -) انظر الطلاق

(ما من شيء مما - الى ان قال - يبغض المطلاق الذواق -) انظر الطلاق

«الذوب»

(يقال للمؤمن - الى ان قال - فيذوب

كما يذوب الرصاص -) انظر القبور

«ذوالحجة»

«اذكروا الله في ايام معلومات قال: عشر ذي الحجة، وايام معدودات قال: ایام التشريق» (1/6)

التهذيب ج 5 ص 447 ب 26 ح 204.

(أرأیت ان بقي عليه شيء من صوم

رمضان ايقضيه في ذي الحجة -)

انظر القضاء «ان في اول يوم من ذي الحجة ولد

ابراهيم» انظر الصوم (اني اريد - الى ان قال - اذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة -) انظر الاحرام

(بعث الله - الى أن قال - وفي اول يوم من ذي الحجة ولد ابراهيم -) انظر رجب

(فسيحوا في الأرض -) انظر الاشهر

(في اول يوم من ذي الحجة -)

انظر الصوم (في تسع من ذي الحجة انزلت توبة داود علیه السلام-) انظر الصوم

(من لم يصم في ذي الحجة -)

ص: 25

انظر الصوم «واذكروا الله في ايام معلومات قال: ایام العشر، وقوله: واذكروا الله في ايام معدودات قال: ایام التشريق» (1/6)

التهذيب ج 5 ص 487 ب 26 ح 382.

«وذو الحجة تسعة وعسرون يوماً،» (6)

الكافي ج 4 ص 78 ک 14 ب 7 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 171 ب 41 ذیل ح 55.

التهذيب ج 4 ص 172 ب 41 ذیل ح 57.

الاستبصار ج 2 ص 68 ب 33 ذیل ح 18.

الاستبصار ج 2 ص 68 ب 33 ذیل ح 20.

(هل للمسلمين عيد غير الجمعة - الی ان قال - يوم ثمانية عشر من ذي الحجة -)

انظر الاعياد

«ذوالحليفة»

(الاحرام من - الى ان قال - وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة -) انظر الاحرام

(ارسلنا - الى ان قال - اخاف ان يعسر عليكم الماء بذي الحليفة -) انظر الاحرام (اغتسل ابوعبدالله علیه السلام بذي الحليفة -)

انظر الاحرام (اغتسل ابوعبدالله علیه السلام للاحرام بذي

الحليفة -)

انظر الاحرام (حدثني - الى ان قال - وقت لاهل المدينة ذا الحليفة -) انظر المواقيت

(صل المكتوبة - الى ان قال - ومسجد ذي الحليفة -) انظر الحج

(عن احرام - الى ان قال - واهل المدينة من ذي الحليفة -) انظر الاحرام

(عن الرجل يغتسل - الى ان قال - من غسل ذي الحليفة -) انظر الاحرام

(في رجل يأتي ذا الحليفة -) انظر الحج

(من تمام الحج - الى ان قال - ووقّت لاهل المدينة ذا الحليفة -) انظر الحج

(وقّت رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال -

لاهل المدينة ذا الحليفة -) انظر المواقيت

«ذوحمة»

(انه کره اكل كل ذي حمة -) انظر الصيد

«ذوخشب»

(في كم يقصر - الى أن قال - خرج الى ذي خشب -) انظر القصر

«ذورحم»

(ان كل ذي رحم -) انظر الارث (عن رجل يملك أذا رحمه -)

انظر الاسترقاق

ص: 26

(في رجل يملك ذارحمه -) انظر الولاء (مات - الى ان قال - نهى ان يطرح الوالد او ذو رحم على ميته التراب -) انظر القبور

«ذو الرياستين»

ذو عاهة (لما خرج المأمون من خراسان یرید بغداد وخرج الفضل ذو الریاستین -) انظر الحجة

«ذوالشمالین»

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - وكان يدعي ذا الشمالين -) انظر السهو (عن رجل صلى - الى ان قال - فذكر له حدیث ذي الشمالین -) انظر السهو (عن الرجل صلى العصر - الى ان قال - فقال له ذو الشمالین -) انظر السهو (من حفظ - الى ان قال - فقال له ذو الشمالين -) انظر السهو

«ذو طوی»

(اذا رأيت بيوت ذي طوى -) انظر التلبية

(اذا رأيت ذا طوی -) انظر التلبية (ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - خرج من ذي طوى -)

انظر الحج

(عمن أحرم من - الى ان قال - وعروش

مكة ذي طوى -) انظر التلبية (عن المتمتع - الى ان قال - عقبة ذي طوی -) انظر التلبية

«ذوعاهة»

(لما قدم - الى ان قال - ما اغتمس فيه ذو عاهة الا برئ -) انظر الفرات

«ذو عسرة»

(وان كان ذو عسرة -) انظر الدین

«ذو العرش»

(قرأت - الى ان قال - ولا تخش من ذي

العرش اقتارا -) انظر الانفاق

«ذوالعقل»

(لا عليك ان تصحب ذا العقل -) انظر العشرة

«ذوالفقار»

«عن ذي الفقار سیف رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: نزل به جبرئیل علیه السلام من السماء وكانت حلقته فضة» (8)

روضة الكافي ج 8 ص 267 ح 391

«عن ذي الفقار سیف رسول الله صلی الله علیه و آله من این هو؟ قال: هبط به جبرئیل علیه السلام من السماء وكانت حليته من فضة وهو عندي»

ص: 27

(8)

الكافي ج 1 ص 234 ك 4 ب 38 ح 5.

(لا سیف الا ذو الفقار -)

انظر علي بن ابیطالب علیه السلام (لما انهزم الناس - الى ان قال - فيومئذ اعطاه النبي صلی الله علیه و آله ذو الفقار -) انظر الاحد (لما حضرت سول الله صلی الله علیه و آله الوفاة - الى ان قال - وذي الفقار -) انظر الحجة

«ذوقار»

(انه خطب بذي قار -) انظر الخطب

«ذوالقُربی»

(أن بعض اصحابنا - الى ان قال - ولذي القربى واليتامی -) انظر الخُمس

(خطب امیرالمؤمنین فحمد الله واثنی عليه ثم - الى أن قال - فنحن عني بذي القربی -)

انظر الخطب (الخُمس من خمسة - الى ان قال - والذي للرسول هو لذي القربی -)

انظر الخُمس (كان رسول الله - الى ان قال - بین ذوي القربی -)

انظر الخمس (كتب اليه ابو جعفر - الى ان قال - ولذي

القربى واليتامي - انظر الخمس

(نحن والله الذين عني الله بذي القربی -)

انظر الحجة (واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربی -)

انظر الخمس (وجبت عليك - الى ان قال - ولذي

القربی و التیامی -) انظر الخمس

«ورأيت اموال ذوی القربی تقسّم في الزور ويتقامر بها وتشرب بها الخمور» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 41 ذیل ح 7.

«ذوالقرنین»

«ان ذا القرنين لما انتهى الى السد جاوزه فدخل في الظلمات فاذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمأئة ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين اما کان خلقك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: من انت؟ قال: انا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل وليس من جبل خلقه الله الا وله عرق متصل بهذا الجبل فاذا اراد الله عزوجل أن يزلزل مدينة او حي الى فزلزلتها» (6)

الفقيه ج 1 ص 342 ب 81 ح 6.

الهتذيب ج 3 ص 29 ب 27 ذیل ح 1.

ص: 28

(ان عليا علیه السلام ما كان محدثا - الى ان قال - اوكذي القرنين -) انظر الحجة (دخل سفيان - الى ان قال - ثم ذوالقرنین عبد احب الله فاحبّه الله -)

انظر سفيان الثوري (مامنزلة الائمة قال: كمنزلة ذي القرنين -) انظر الحجة (ما منزلتكم - الى ان قال - وذو القرنین -) انظر الحجة (ما موضع العلماء قال: مثل ذي القرنين -) انظر الحجة

«ذوالقعدة»

(ان الشهر الذي يقال انه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة اكثر نقصانا منه» (6)

التهذيب ج 4 ص 175 ب 41 ح 58.

الاستبصار ج 2 ص 71 ب 33 ح 21.

«ان في تسع وعشرين من ذي القعدة انزل الله عزوجل الكعبة وهي أول رحمة نزلت فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة» (غ)

الفقيه ج 2 ص 54 ب 25 ح 16.

(خرج علينا ابوالحسن بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة -) انظر الصوم

«في خمسة وعشرين من ذي القعدة انزل الله عزوجل الكعبة البيت الحرام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة، وهو اول يوم انزل فيه الرحمة من السماء على

آدم علیه السلام» (7)

الفقيه ج 2 ص 156 ب 64 ح 3.

«في خمسة وعشرين من ذي القعدة

وضع البيت وهو اول رحمة وضعت على

وجه الارض فجعله الله عزوجل مثابة للناس

وأمناً فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام

ستين شهرا» (7)

الكافي ج 4 ص 149 ك 14 ب 63 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 304 ب 69 ذيل ح 1.

«كنت مع أبي وانا غلام فتعشينا عند

الرضا علیه السلام ليلة خمس وعشرين من ذي

القعدة فقال له: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها ابراهيم علیه السلام وولد فيها عیسی بن مریم علیه السلام وفيها دحيت الارض من تحت الكعبة به فمن صام ذلك اليوم كان کمن صام ستین شهراً» (8)

الفقيه ج 2 ص 54 ب 25 ح 15.

ص: 29

(لا بأس بان تؤخر الفطرة هلال ذي

القعدة -) انظر الفطرة (لا يأخذ الرجل اذا رای هلال ذي القعدة -)

انظر الحج «ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة دحيت الارث من تحت الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستین شهراً» (8)

الفقيه ج 2 ص 156 ب 64 ح 4.

«وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابداً(1) لان الله تعالى يقول: وواعدنا موسی ثلاثين ليلة» (6)

التهذيب ج 4 ص 171 ب 41 ذیل ح 55.

الاستبصار ج 2 ص 68 ب 33 ذیل ح 18.

الفقيه ج 2 ص 111 ب 58 ذیل ح 4.

«وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عزوجل: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعين ليلة» (6)

الكافي ج 4 ص 78 ك 14 ب 7 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 172 ب 41 ذیل ح 57.

الاستبصار ج 2 ص 68 ب 33 ذیل ح 20.

الفقيه ج 2 ص 111 ب 58 ذیل ح 4.

«يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة: (10)

التهذيب ج 4 ص 305 ب 69 ذيل ح 4.

«ذواللسانين»

«بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطری اخاه شاهدا ويأكله غائبا(2)، ان اعطي حسده وان ابتلي خذله» (5)

الكافي ج2 ص 343 ك 5 ب 140 ح 2.

«من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار» (6)

الكافي ج 2 ص 343 ك 5 ب 140 ح 1.

«یا عیسی لیکن لسانك في السر والعلانية واحدا وكذلك فليكن قلبك وبصرك واطو قلبك ولسانك عن المحارم وكف بصرك عما لا خير فيه فكم من ناظر نظرة قد زرعت في قلبه شهوة ووردت به موارد حياض الهلكة» (غ) روضة الكافي ج 8 ص 134 ذیل ح 103.

الكافي ج 2 ص 343 ك 5 ب 140 ح 3 بتفاوت.

ص: 30


1- قوله (لا ينقص ابداً) ليس في الفقيه
2- يطری اخاه الخ أي يمدحه في وجهه و يستغيبه في غيبته (المجمع)

«یا عیسی لیکن لسانك في السر والعلانية لسانا واحداً، وكذلك قلبك ، انی احذرك نفسك وكفی بی خبيراً، لا يصلح لسانان في فم واحد ولا سيفان في غمد واحد ولا قلبان في صدر واحد وكذلك الأذهان» (غ)

الكافي ج 2 ص 343 ك 5 ب 140 ح 3.

روضة الكافي ج 8 ص 134 ذیل ح 103 بتفاوت.

«ذو مال»

(ما من ذي مال -) انظر الزكاة

«ذوالمجاز»

(إذا غدوت - إلى أن قال - ونمرة إلى ذي المجاز -) انظر عرفة (حدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز -) انظر عرفة (ووقف النبي صلی الله علیه و آله بعرفة - إلى أن قال - وثنوية وذالمجاز فانه ليس من عرفات) انظر عرفة

«ذو محرم»

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله - إلى أن قال -

وليس معها ذو محرم -) انظر الغُسل

(الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم -) انظر الحدود (عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم -) انظر الغُسل (عن امرأة ماتت وهي - إلى أن قال - ولا ذو محرم -) انظر الغُسل

(عن رجل مات وليس عنده - إلى أن قال

- وإن كان معها ذو محرم لها -) انظر الغسل

(عن المرأة تموت في السفر وليس معها

ذو محرم -) انظر الغُسل (عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم -) انظر الغُسل

«ذوالمعارج»

(إذا أحرمت - إلى أن قال - لبيك ذاالمعارج -)

انظر التلبية (إذا فرغت - إلى أن قال - لبيك ذا المعارج -) انظر التلبية

(التلبية - إلى أن قال - لبيك ذاالمعارج -)

انظر التلبية (ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله الحج - إلى أن قال - يكثر من ذي المعارج -) انظر الحج (لما لبّى رسول الله صلی الله علیه و آله - إلى أن قال - وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج -) انظر التلبية

ص: 31

(مرّ موسى - إلى أن قال - لبيك ذاالمعارج لبيك -) انظر التلبية

(ومرّ محمّد صلی الله علیه و آله - إلى أن قال - لبيك ذاالمعارج لبيك -) انظر التلبية

«ذوناب»

(كلّ ذي ناب من -) انظر الطير

«ذوالنمرة»

«كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله رجل يقال له: ذو النمرة وكان من أقبح الناس، وإنّما سمّي ذو النمرة من قبحه فأتی النبي صلی الله علیه و آله فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عزّوجلّ عليّ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله: فرض الله عليك سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة، وصوم شهر رمضان إذا أدركته، والحج إذا استطعت إليه سبيلا، والزكاة وفسّرها له، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما أزيد ربي على ما فرض عليّ شيئاً، فقال له النبي صلی الله علیه و آله: ولِمَ يا ذاالنمرة فقال: كما خلقني قبيحاً قال: فهبط جبرئیل علیه السلام على النبي صلی الله علیه و آله فقال: يا رسول الله انّ ربك يأمرك أن تبلغ ذاالنمرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ربك تبارك وتعالى: أما ترضى أن احشرك على جمال

جبرئیل علیه السلام يوم القيامة؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله: يا ذا النمرة هذا جبرئيل يأمرني أن أبلغك السلام ويقول لك ربك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل؟ فقال ذوالنمرة: فاني قد رضيت يارب فوعزّتك لأزيدنك حتّى ترضى» (6) روضة الكافي ج 8 ص 336 ح 531.

«ذو وجهين»

(بئس العبد عبد يكون ذا وجهين -)

انظر ذو اللسانين

«الذوق»

(عن رجل يشتري ما يذاق -)

انظر الاشتراء (عن الصائم أيذوق -) انظر الصوم

(عن الصائم يذوق الشراب -)

انظر الصوم

(عن الصائم يذوق الشيء -)

انظر الصوم (عن الصائم يصب - إلى أن قال - نعم

ويذوق -) انظر الصوم

(عن المرأة الصائمة - إلى أن قال - فتذوق -)

انظر الصوم (لا بأس أن يذوق الرجل - ) انظر الصوم

ص: 32

(لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق -)

انظر الصوم (یا بني ذقت الصبر -) انظر السؤال

(یا سعد - إلى أن قال - لا يذوقون فيها

الموت -) انظر القرآن

«الذال والهاء»

«الذهاب»

(أتی أمیرالمؤمنين علیه السلام برجل ضرب فذهب -)

انظر الدية

(اذا أخرجها من ماله فذهبت -)

انظر الزكاة (اذا ذهب وهمك -) انظر السهو (اذهب فاعط عن عيالنا -) انظر الفطرة (ان شهاباً ما راه في رجل ذهب -)

انظر الدَین (ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا فذهب -) انظر الدَین (ان يعقوب علیه السلام لما ذهب -) انظر الجار (انه قد ذهب مالي -) انظر التجارة (ذهاب البصر -) انظر الدية (ذهاب السمع -) انظر الدية

(ذهبت ارمي -) انظر الرمي (ذهبت بكتاب -) انظر الحجة (شكونا إلى أبي عبدالله علیه السلام ذهاب ثيابنا) انظر الثياب

(عن امرأة ذهب -) انظر الحيض (عن الرجل والمرأة يذهب بصره -)

انظر الصلاة (عن الرجل يصاب في عينه فيذهب -) انظر الدية (عن الرجل يضرب في اُذنه فيذهب -)

انظر الدية (عن شهادة أهل الملل - إلى أن قال - لا يصلح ذهاب حق -) انظر الشهادة

(عن شهادة أهل الملّة - إلى أن قال - لا يصلح ذهاب حق -) انظر الشهادة

(في رجل تزوّج امرأة وله - إلى أن قال -فذهابها إلى أهلها طلاقها -) انظر التزویج

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذا أقبل

محمّد بن عبدالله فسلّم ثمّ ذهب -) انظر الحجّة (لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك ابق منها فان ذهابها -) انظر العِشرة

(لا تذهب الدنيا -) انظر الحُجة

ص: 33

(لا تمار فيذهب -) انظر الدعابة (مرضت حتى ذهب -) انظر الحمام (وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي يذهب بالونا -) انظر التمشّط

«الذهب»

(اذا اجتمع الذهب والفضة -) انظر الزكاة تحت عنوان (تسعون الخ)

«اذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا(1) حائط فانزمعه» (6)

التهذيب ج 7 ص 99 ب 8 ح 33.

الاستبصار ج 3 ص 93 ب 62 ح 3.

(اذا تقبلت ارضا بذهب -) انظر الاجارة

«اذا جازت الزکاة العشرین دیناراً ففی كلّ أربعة دنانير عُشر دینار» (6)

الكافي ج 3 ص 516 ك 13 ب 9 ح 4.

«اذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شيء فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال: ليس على التسعة وثلاثين درهما شیء» (6)

التهذيب ج 4 ص 12 ب 3 ح 3.

(اَذهبُ هو أم فضة)

يأتي في الشرب تحت عنوان (ان ابا عبدالله الخ) و (كنت مع أبي عبدالله بالحجر الخ) (استعملني - إلى أن قال - ويتختمون بالذهب -) انظر الخراج (اكتب هذا بالذهب -)

يأتي في الكتمان تحت عنوان (نفس

المهموم الخ

(اكتب هذا الحديث بماء الذهب -)

يأتي في علي بن أبي طالب علیه السلام تحت عنوان (ما لمن زار جدّك الخ)

(الححت - الى أن قال - فتناول منه سبيكت الذهب -)

(انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام -)

«ان امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع(2) اليك ثلاثين ديناراً وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: اسلفني دنانير على ان اعطيك ثمن کل شيء

ص: 34


1- نزا أي وثب (المنجد والمجمع).
2- في الاستبصار (ان تدفع)

دینار ستة وعشرين درهماً فاخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك(1) فكتب علیه السلام اليّ: وصلت الدنانير» (8)

التهذيب ج 7 ص 101 ب 8 ح 42.

الاستبصار ج 3 ص 95 ب 62 ح 10.

(ان فيما نزل به الوحي من السماء لو أن لابن آدم واديين -) انظر الدنيا

(انما الزكاة على الذهب -) يأتي تحت

عنوان (يقول في الزكاة الخ)

(ان النبي صلی الله علیه و آله تختم في يساره بخاتم من

ذهب -)

انظر الخاتم (ان النبي صلی الله علیه و آله قال لعلي - الى ان قال - فلا تتختم بالذهب -) انظر الخاتم

(اني اردت ان ابيع تبر ذهب -)

انظر الربا «اني رجل صايغ اعمل بيدي وانه يجتمع عندي الخمسة والعشرة فيها زكاة؟ فقال: اذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة» (6)

الكافي ج 3 ص 515 ک 13 ب 9 ح 2.

(اني ضربت على كل شيء لي من ذهب -)

انظر الكوفة «اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها وانفقها قال: فقال ابوعبدالله علیه السلام: لا بأس بذلك اذا كانت تجوز عندهم ، فقلت: أرأيت أن حال عليها الحول وهي عندي و فيها ما يجبعلى فيها الزكاة ازکیها؟ قال: نعم انما هو مالك، قلت: فان اخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول ازکیها؟ قال: ان كنتت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث(2)، قلت: وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاة قال: فاسیکها(3)

ص: 35


1- في الاستبصار (وقد بعثت بها اليك)
2- الخبيث اي الردي (المجمع)
3- سبکت الفضة وغيرها اسبکها سبکا اذيتها (المجمع)

حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة» (6)

الكافي ج 3 ص 517 ک 13 ب 9 ح 9.

(تسعون ومائة درهم -) انظر الزكاة

(ثم قال بيده فاخرج سبيكة ذهب -)

انظر الحجة تحت عنوان (كنا عند أبي عبدالله فقال الخ)

(جام فيه ذهب -) انظر الربا

«جعل الله الذهب في الدنيازينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه» (6)

التهذيب ج 2 ص 227 ب 11 ذیل ح 102.

(جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك -) انظر العارية

«الدنانير بالدراهم بثلاثين او اربعین او نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس» (6)

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 100 ب 8 ح 39.

«الدينار بالدراهم بثلاثين او اربعین او نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس» (6)

التهذيب ج 7 ص 100 ب 8 ح 39.

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ح 7.

«الذهب بالذهب و زناً بوزن» (5)

التهذيب ج 7 ص 98 ب 8 ذیل ح 29.

«الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر» (6)

| التهذيب ج 7 ص 98 ب 8 ح 27.

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل -) انظر الربا

(رأيت ابا جعفر علیه السلام - الى ان قال - فشدها بالذهب -) انظر الخضاب

(سأل ابوعبدالله علیه السلام - الى ان قال - فيعذبه من اجل ذهبك -) انظر الولاية

(الشرب في آنية الذهب -)

انظر الاوانی (عرضت - الى ان قال - وكتب في آخره سورة بالذهب -) انظر القرآن

«عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا فيستو في لك ثمنه، فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه» (6)

الكافي ج 5 ص 252 ک 17 ب 15 ح 33.

التهذيب ج 7 ص 99 ب 8 ح 34.

«عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل

يداً بيد فقال: لا باس» (6)

التهذيب ج 7 ص 99 ب 8 ح 31.

ص: 36

عن الجواهر الذي يخرج من المعدن

وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه(1) بالذهب والفضة جميعاً» (6) الكافي ج 5 ص 249 ك 17 ب 115 ح 22 . التهذيب ج7 ص 111 ب 8 ح 84. (عن حلية النساء بالذهب -)

انظر الحلي

«عن الذهب كم فيه(2) من الزكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة» (6)

الكافي ج 3 ص 516 ک 13 ب 9 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 10 ب 2 ح 16.

الاستبصار ج 2 ص 13 ب 6 ح 4.

«عن الذهب والفضة ما اقل ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب قال: وسالته عن النيف والخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ اربعين فيعطي من كل اربعین درهماً درهم» (6)

الكافي ج 3 ص 516 ك 13 ب 9 ح 7.

(عن الذهب يحلی -) انظر الحلي

«عن رجل ابتاع من رجل بدينار فاخذ بنصفه بيعاً وبنصفه ورقا، قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح ان يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً، ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً؟ قال: ما احب ان اترك منه شيئاً حتى آخذه جميعا فلا يفعله» (6)

الكافي ج 5 ص 247 ك 17 ب 115 ح 13.

التهذيب ج 7 ص 99 ب 8 ح 36.

(عن رجل اتبع -) انظر الحوالة (عن رجل كانت له على رجل دنانير -) انظر الحوالة

(عن رجل یُعشّر المصاحف بالذهب -)

انظر القرآن

«عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما الى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشترى دنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء» (6)

التهذيب ج 7 ص 10 ب 8 ح 41.

ص: 37


1- في التهذيب (اشتره بالذهب والفضة جميعا)
2- في التهذيب والاستبصار (کم علیه)

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ح 9.

«عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا باس به يداً بيد» (غ)

التهذيب ج 7 ص 98 ب 8 ح 30.

الاستبصار ج 3 ص 93 ب 12 ح 1.

(عن الرجل يحل له أن يسلف -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل هل يحل له الخ)

«عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع(1) سواء» (6)

التهذيب ج 7 ص 100 ب 8 ذیل ح 41.

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ذیل ح 9.

«عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم

بالدنانير فیزنها وينقدها ويحسب ثمنهاكم هو دینارا ثم يقو: ارسل غلامك معي حتى

اعطيه الدنانير، فقال: ما اُحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: انما هو في دار وحده(2) وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض

وهذا يشق عليهم فقال: اذا فرغ من وزنها وانقادها(3) فليامر الغلام الذي يرسله ان

يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق» (غ)

الكافي ج 5 ص 252 ك 17 ب 115 ح 32.

التهذيب ج 7 ص 99 ب 8 ح 35.

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ح 4.

(عن سرير فيه الذهب -) انظر السرير

«عن شراء الذهب بترابه من المعدن

قال: لابأس به: (7)

التهذيب ج 6 ص 386 ب 93 ح 271.

(عن شراء الذهب فيه الفضة -) انظر الصرف

(عن شراء الفضة -) انظر الصرف (عن معادن الذهب والفضة -) انظر الخُمس

«عن النيف والخمسة والعشرة قال ليس عليه شيء حتى يبلغ اربعين فيعطي من كل اربعین درهماً درهم» (6)

الكافي ج 3 ص 516 ک 13 ب 9 ذیل ح 7.

ص: 38


1- في الاستبصار (في البيع والشراء سواء)
2- في التهذيب والاستبصار (في دار واحدة)
3- في التهذيب والاستبصار (وانتقادها)

(فليس على الذهب شيء -) يأتي في الزكاة تحت عنوان (لما انزلت اليه آية الزكاة الخ)

«في الذهب اذا بلغ عشرين دينار ففيه نصف دینار، وليس فيما دون العشرين شيء(1)، وفي الفضة اذا بلغت مأتی درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شيء، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المأتین فليس فيها شيء حتى تبلغ الاربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الاربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب» (5)

التهذيب ج 4 ص 7 ب 2 ح 3.

الاستبصار ج 2 ص 12 ب 6 ح 3.

«في الذهب في كل اربعین مثقالا مثقال، وفي الورق في كل ماتي درهم خمسة دراهم، وليس في اقل من اربعين مثقالا شيء، ولا في اقل من ماتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد» (5 و 6)

التهذيب ج 4 ص 11 ب 2 ح 17.

الاستبصار ج 2 ص 13 ب 6 ح 5.

«في الرجل يكون له الدين دراهم(2)

معلومة الى اجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا باس به» (6)

التهذيب ج 7 ص 102 ب 8 ح 44.

الاستبصار ج 3 ص 96 ب 62 ح 12.

الكافي ج 5 ص 245 ك 17 ب 115 ح 6 بتفاوت.

«في عشرين دينارا نصف دینار» (6)

التهذيب ج 4 ص 6 ب 2 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 12 ب 3 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 12 ب 6 ح 2.

الكافي ج 3 ص 515 ک 13 ب 9 ذیل ح 1.

الكافي ج 3 ص 516 ک 13 ب 9 ذیل ح 6.

«في كل مائتي(3) درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دینار

وان نقص فليس عليك شيء» (6)

ص: 39


1- الى هنا تم حديث الاستبصار
2- في الكافي (عن الرجل يكون له الدين دراهم الخ) ويأتي في الصرف تحت عنوانه
3- في الكافي (في كم وضع رسول الله صلی الله علیه و آله)

الكافي ج 3 ص 515 ک 13 ب 9 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 12 ب 3 ح 2.

الكافي ج 3 ص 516 ك 13 ب 9 وح 6 بتفاوت.

«في كم وضع(1) رسول الله صلی الله علیه و آله الزكاة؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار، فان نقصت فلا زكاة فيها» (7) الكافي ج 3 ص 516 ك 13 ب 9 ح 6.

التهذيب ج 4 ص 12 ب 3 ح 2 بتفاوت.

«لا بأس أن يبيع(2) الرجل الدينار باكثر

من صرف يومه نسيئة» (6)

التهذيب ج 7 ص 100 ب 8 ح 37.

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ح 5.

«لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة

بمائة واقل و اکثر» (5)

التهذيب ج 7 ص 100 ب 8 ح 40.

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ح 8.

«لا بأس بان يبيع الرجل الدنانير باكثر من صرف يومه نسيئة» (6)

الاستبصار ج 3 ص 94 ب 62 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 100 ب 8 ح 37 بتفاوت.

(لا تتختم بخاتم ذهب -) انظر الخاتم

(لا تتختم بالذهب -) انظر الخاتم

(لا تسجد على الذهب -) انظر السجود

«لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يداً بيد

ولا يبتاع ذهباً بفضة الّا يداً بيد» (1/5)

الكافي ج 5 ص 251 ک 13 ب 115 ح 31. التهذيب ج 7 ص 99 ب 8 ح 32.

الاستبصار ج 3 ص 93 ب 62 ح 2.

«لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس اهل الجنة» (6)

التهذيب ج 2 ص 372 ب 17 ذیل ح 80.

(لان الذهب والفضة مضمونان -) انظر الاجارة

تحت عنوان (اذا تقبلت ارضا الخ)

«ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ ماتي درهم، فاذا بلغت ماتي درهم ففيها خمسة دراهم، فان زادت عليه فعلی حساب ذلك في كل اربعین درهما درهم، وليس في

ص: 40


1- في التهذيب (في كل مائتي درهم الخ)
2- في الاستبصار (لا بأس بان بيع الخ)

الكسور شيء، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعین دینارا دینار» (5) أو (6)

التهذيب ج 4 ص 12 ب 3 ح 1.

«ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا» (5 أو 6)

التهذيب ج 4 ص 12 ب 3 ذیل ح 1.

الفقيه ج 2 ص 9 ب 5 ذیل ح 1 بتفاوت.

«ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شیء، فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى اربعة وعشرين فاذا كملت(1) اربعة وعشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة» (5) و (6)

الكافي ج 3 ص 515 ك 13 ب 9 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 6 ب 2 ح 1.

الاستبصار ج 3 ص 12 ب 6 ح 1.

(ما من ذي مال ذهب -) انظر الزكاة

«نهی عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 179 ب 188 ذیل ح 8.

(نهى عن الشرب في آنية الذهب -) انظر الشرب

«هل يصلح ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فياخذ به ورقا او

بیعا؟ قال ما اُحب أن أترك منه شيئاً حتى

آخذه جميعا فلا يفعله» (6)

الكافي ج 5 ص 247 ک 17 ب 115 ذیل ح 13.

التهذيب ج 7 ص 99 ب 8 ذیل ح 36.

(يحلون من اساور من ذهب ولؤلؤاً -) تقدم تحت في الحجة تحت عنوان (يوم نحشر الخ)

«يقول في الزكاة: اما في الذهب فليس

في اقل من عشرين ديناراً شيء، فاذا بلغ

عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس في

اقل من ماتي درهم شيء فاذا بلغت مائتي

درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب

ذلك، وليس في مائتي درهم و اربعین در هما غیر درهم الا خمسة دراهم، فاذا بلغت

ص: 41


1- في التهذيب والاستبصار (فاذا بلغت)

اربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، ومازاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب، وانما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع اذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء» (5)

التهذيب ج 4 ص 12 ب 3 ح 4.

«الذهبان»

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال في خطبة له - الي ان قال - ان يفتح لهم كنوز الذهبان -) انظر الخطب

«الذهلي»

(المعروف ابتداء -) انظر السؤال

«الذهن»

(كلوا الرمان - الى ان قال - ويزيد في

الذهن -) انظر الرمان

(واتی اعرابي - الى أن قال - فرجع اليه

ذهنه -) انظر القيلولة

«الراء والالف»

«الرائحة»

(خرج الى ابو الحسن علیه السلام فوجدت منه رائحة التجمير -) انظر البخور

(دخلت على ابي عبدالله علیه السلام وعنده نساؤه قال فشم رائحة -) انظر النضوح

(ما بعث الله نبيا الا معه رائحة -) انظر السفرجل

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - فيها رائحة الكبريت -) انظر الماء

«الرابع»

(ان ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي علیه السلام اين الرابع -) انظر الحدود

(عن ثلاثة شهدوا - الى ان قال - الآن نأتي بالرابع -) انظر الحدود

(عن رجل شهد عليه - الى ان قال - وشهد رابع -) انظر الحدود

(عن رجل يشهد عليه - الى أن قال - وشهد الرابع -) انظر الحدود

(في ثلاثة شهدوا - الى ان قال - این

الرابع -) انظر الحدود

(كنت عند ابي ابراهيم - الى أن قال - قد درس السفر الرابع -) انظر الحجة

(ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم -) انظر التوحيد والنجوی

ص: 42

«راج»

(ایاکم والكذب فان كل راج طالب -) انظر الكذب

«راجعون»

( اذا نزلت - الى ان قال - انا لله وانا اليه راجعون -) انظر القبور

(اذا وضع الميت في لحده - الى أن قال - انا لله وانا اليه راجعون -) انظر القبور

(ارایت ابا الحسن - الى ان قال - انا لله وانا اليه راجعون -) انظر الحجة

(اربع من كن فيه كان - الى ان قال - اذا اصابته مصيبة قال انا لله و انا اليه راجعون -)انظر الأربعة

(عن الصلاة على الميت فقال تكبر ثم

تقول انا لله وانا اليه راجعون -) انظر الصلاة على الميت

(من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال انا لله وانا اليه راجعون -) انظر المصيبة

«راحات»

(ثلاث راحات -) انظر السويق

«الراحلة»

(ان ضلت راحلة -) انظر الهدی

(ان علي بن الحسين علیه السلام كان ليبتاع الراحلة -) انظر الابل

(حدثني ابي ان رسول الله صلی الله علیه و آله طاف على راحلته -) انظر الطواف

(روى جعلني الله فداك - الى أن قال - صلى الفريضة على راحلته -) انظر الصلاة

(صلی رسول الله على راحلته -) انظر الصلاة

(عن الرجل يصلي على راحلته -) انظر النوافل (لا تبع راحلة -) انظر البيع

(لا يبيع راحلة -) انظر البيع

(لما خرج - الى ان قال - فنص راحلته -) انظر الرَحِم

(من ركب راحلة -) انظر الركوب

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي على راحلته -) انظر الصلاة

(يصلى صلاة الليل بالنهار على راحلته -) انظر الليل

«الراحة»

(اذا اخذت الدهن على راحتك -) انظر الدهن

(اقل الناس راحة -) انظر البخل

(اكان الرسول الله - الى ان قال - وكان

ص: 43

فيما بين ذلك راحته -) انظر الطواف

(تلك راحة الموت -) انظر الوصية تحت عنوان (صحبني الخ)

(ثلاثة للمؤمن فيها راحة -) انظر الثلاثة

(سمعت ابا الحسن علیه السلام يقول اللهم اني أسألك الراحة عند الموت -) انظر الدعاء

(طي الثياب راحتها -) انظر الباس

(قال أبو عبدالله - الى ان قال - او متی الراحة -) انظر علائم الظهور

(كان يقول في سجوده سجد - الى ان قال - اسالك الراحة عند الموت -) انظر السجود

(من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة -) انظر الضجر

(من اقتصر على بلغة الكفاف وقد انتظم الراحة -) انظر الكفاف

(النوم راحة للجسد -) انظر النوم

(وان الروح والراحة -) انظر الحجة

«وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت» (6) الكافي ج 7 ص 3 ك 38 ب 1 ذیل ح 3. التهذيب ج 9 ص 173 ب 6 ذیل ح 4.

الفقيه ج 1 ص 83 ب 23 ذیل ح 32.

الفقيه ج 4 ص 133 ب 73 ذیل ح 1.

(يأخذ احدكم الراحة -) انظر الوضوء

(يا على موت الفجأة راحة للمؤمن -) انظر الفجأة

«الراد»

(أرأيت الراد على هذا الامر -) انظر الشيعة

(دخلت انا و سلیمان - الى ان قال - الراد عليه في صغيرة أو -) انظر الحجة

(عن رجلين من اصحابنا - الى ان قال - والراد علينا -) انظر الحكومة

(فضل اميرالمؤمنين - الى ان قال - والراد عليه في صغيرة -) انظر الحجة

(قال ابي لجابر - الى ان قال - يسهلك

المرتابون في جعفر الراد علیه کالراد علي -)

انظر الحجة

(ما جاء به علي - الى ان قال - و الراد عليه في صغيرة أو -) انظر الحجة

«الرازق»

(علم رسول الله صلی الله علیه و آله هذا الدعاء يا رازق المقلین -)

انظر الدعاء

«الراسخون»

(الراسخون في العلم -) انظر الحجة

ص: 44

(نحن الراسخون في العلم -) انظر الحجة

(وما يعلم تأويله الا الله والراسخون -) انظر الحجة

«الراسيات»

(أي المال خير - الى ان قال - الراسيات

في الوحل -) انظر الزراعة

«الراشدون»

(عن الحب - الى ان قال - اولئك هم الراشدون -) انظر الحب

«الراضي»

(الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه -) انظر الكعبة

«الراعبي»

(استهداني - الى ان قال - فاهديت له طيراً راعبيا -) انظر الحمام

(كنت جالساً - الى ان قال - فنظر الى حمام راعبي -) انظر الحمام

«الراعبية»

(اتخذوا الحمام الراعبية -) انظر الحمام

«الراعي»

(رخص للعبد والخائف و الراعي -) انظر الرمی

(رخص للعبد والراعي -) انظر الرمي

(عن رجل نظر الى راع -) انظر الشاة

(كنا زمان ابي جعفر علیه السلام حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها -) انظر الحجة

(ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع -) انظر الدنيا

(مر رسول الله صلی الله علیه و آله براعي ابل -) انظر الكفاف (نعطي الراعي -) انظر الغنم (يعطي الراعي -) انظر الغنم

«الراعية»

(وضع امیرالمؤمنین علیه السلام على الخيل العتاق الراعية -) انظر الزكاة

«الراغب»

(اتی رجل رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - اني راغب في الجهاد -) انظر الوالدان

(ان علامة الراغب -) انظر الدنيا

«الرافضة»

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذا دخل - الى ان قال - فقال: ابو عبدالله علیه السلام الرافضة قال قلت نعم -) انظر الشيعة

«الرافضی»

(ان لي جارا - الى ان قال - هذا

ص: 45

الرافضي يحمل الاموال -) انظر الدعاء

(سأل المهدي - الى ان قال - صدقت یا رافضي -) انظر الخمر

(كتبت اليه - الى ان قال - وان السلطان يقول لي انك رافضي -) انظر السلطان

(لما مات ابي - الى ان قال - قمي رافضي -) انظر الحجة

«الرافع»

(سمعت اباعبدالله علیه السلام يقول وهو رافع يده -) انظر الدعاء

«رافع بن سلمة»

(كنت مع علي بن ابیطالب علیه السلام يوم النهروان -) انظر الحجة

«راق»

(وقيل من راق -) انظر الموت

«الراقد»

(عن رجل آتی رجلا وهو راقد -) انظر الدية

«الراكب»

(ايصلي الرجل شيئاً من الفروض راكبا -)

انظر الصلاة

(ايصلي الرجل شيئاً من القروض راكبا فقال لا الّا من ضرورة -) انظر الصلاة

(ان عليا علیه السلام كان يضمن الراكب -) انظر الضمان

«ان من الجور أن يقول الراكب للماشي الطريق» (غ)

الكافي ج 6 ص 540 ك 27 ب 2 ذیل ح 15.

«ان من الحق أن يقول الراكب للماشي

الطريق وفي نسخة اخرى ان من الجور ان

يقول الراكب للماشي: الطريق» (6)

الكافي ج 6 ص 540 ك 27 ب 2 ح 15.

«خرج امیر المؤمنين علیه السلام وهو راكب و فمشوا معه فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا ولكنا نحب ان نمشي معك فقال لهم: انصرفوا فان مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي»

الكافي ج 6 ص 540 ك 27 ب 2 ح 16.

(خرج عبد الصمد - الى أن قال - مقبلا راكبا -)

انظر الدابة

(عن رجل كان راكبا -) انظر الدية

(لا تجعلوني كقدح الراكب -) انظر الصلاة علی النبی علیه السلام

(لا تصل شيئاً من المفروض راكبا -) انظر الصلاة

(ليس على الراكب سعي - ) انظر السعي

ص: 46

(مرّ علي بن الحسين على المجذمین وهو راكب حماره -) انظر التواضع

(يسلم الراكب على الماشي -) انظر السلام

«الراكد»

(ان البول في الماء الراكد -) انظر البول

(الثوب اذا - الى ان قال - وان غسل في ماء راكد فمرتين -) انظر الثوب

(کره ان يبول في الماء الراكد -) انظر البول

(لا باس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد -) انظر الماء

(لا يجوز ان يبول الرجل في ماء راکد -) انظر البول

«الراكع»

(اذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع -) انظر الجماعة

(اذا دخلت المسجد والامام راكع -) انظر الجماعة

(عن رجل انتهى الى الامام وهو راكع -) انظر الجماعة

(في الرجل اذا ادرك الامام وهو راكع -) انظر الجماعة

(في الرجل يدرك الامام وهو راكع -) انظر الجماعة

«الراكعون»

«الراكعون الساجدون: الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها» (6)

الكافي ج 5 ص 15 ك 16 ب 4 ذیل ح 1. التهذيب ج 6 ص 130 ب 57 ذیل ح 3.

«الراوية»

(اذا كان الماء اكثر من راوية -) انظر الماء (اشترى مائة رواية -) انظر البيع

(راوية من ماء -) انظر الماء

(رجل راوية لحديثكم -) انظر العلم

(فان سقط في راوية -) انظر الماء

«الراهب»

(استشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب -) انظر الغسل

(أن رجلا ركب البحر - الى ان قال - فقال

الراهب للشاب ادع الله -)

ص: 47

انظر الخوف والرجاء

«الرایة»

(ایاکم والتنويه - الى ان قال - ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة -) انظر الحجة

(بعث رسول الله صلی الله علیه و آله بالراية -) انظر الجهاد

(كانت له راية تسمى -) انظر محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله

(كل راية ترفع قبل قيام -) انظر القائم علیه السلام

(كنت عند ابی عبدالله اذ دخل عليه رجلان - الى ان قال - ان عندي لراية رسول الله صلی الله علیه و آله -)

انظر الامام

(كنت عند أبي عبدالله وعنده في البيت - الي ان قال - لترفعهن اثنتا عشر راية -) انظر الحجة

(لو اني علمت - لا عطين الراية غداً -) انظر الاحتجاج

(الناس صاروا - الى ان قال - من رفع راية -) انظر الحجة

«الراء والهمزة»

«الرئاسية»

«اترى لا اعرف خیارکم من شراركم؟ بلي والله وان شراركم من احب أن يوطأ عقبه، انه لابد من كذّاب او عاجز الرأي» (6)

الكافي ج 2 ص 299 ك 5 ب 117 ح 8.

«أن الرئاسة لا تصلح الّا لأهلها» (5)

الكافي ج 1 ص 47 ک 2 ب 14 ذیل ح 6.

«انه ذكر رجلا فقال: انه يحب الرئاسة، فقال: ما ذئبان ضاربان في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة» (8)

الكافي ج 2 ص 297 ك 5 ب 117 ح 1.

«ايّاك والرئاسة واياك ان تطأ أعقاب الرجال(1)، قال: قلت: جعلت فداك اما الرئاسة فقد عرفتها واما ان أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلّا مما وطئت اعقاب الرجال فقال لي: ليس حيث تذهب،

ص: 48


1- كناية عن الاتباع في الفعال و تصديق المقال واكتفي في تفسيره باحدهما لاستلزامه الآخر غالباً (الوافي)

ايّاك أن تنصب رجلا دون الحجة، فتصدّقه في كل ما قال» (6)

الكافي ج 2 ص 298 ك 5 ب 117 ح 5.

«ایّاکم وهولاء الروساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل الّا هلك وأهلك» (6)

الكافي ج 2 ص 297 ك 5 ب 117 ح 3.

«ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدّث بها نفسه» (6)

الكافي ج 2 ص 298 ك 5 ب 117 ح 4.

«من اراد الرئاسة هلك» (6)

الكافي ج 2 ص 298 ك 5 ب 117 ح 7.

«من طلب الرئاسة هلك» (6)

الكافي ج 2 ص 297 ك 5 ب 117 ح 2.

«ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لغرض الدنيا ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقی وتستند اليه الامور» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 40 ذیل ح 7.

«ورأيت الفقيه يتّفقه لغير الدين، يطلب

الدنيا و الرئاسة» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 40 ذیل ح 7.

«ويحك يا ابا الربيع لا تطلبنّ الرئاسة ولا تكن ذئبا ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله ولا تقل فينا ما لا نقول في انفسنا فانك موقوف ومسؤول لا محالة فان كنت صادقاً صدّقناك وان كنت كاذباً كذّبناك» (5)

الكافي ج 2 ص 298 ك 5 ب 117 ح 6.

«یا حفص کن ذنباً ولا تكن رأساً» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 129 ذیل ح 98.

«الرأس»

(اذا اشتريت رأساً فغير اسمه -) تقدم في التجارة تحت عنوان (ما تجارة ابنك الخ)

(اذا امكن الموسی من رأسه -) انظر العمرة

( اذا حككت رأسك -) انظر المحرم

(اذا رفع رأسه - ) يأتي في السجود تحت عنوان (كان امیرالمؤمنین اذا رفع الخ)

(اذا رفعت رأسك من الركوع -) انظر الركوع

(اذا رفعت رأسك من السجدة -) انظر السجود

(اذا ضرب الرجل على رأسه -) انظر الدية

(اذا كان لكل انسان رأس -) يأتي في

ص: 49

الفطرة تحت عنوان (رقیق بین قوم الخ)

(اذا وضع احدكم يده على رأسه -) انظر المحرم

(اراك اذا صلیت فرفعت رأسك -) انظر السجود

(اسجد مع الامام و ارفع رأسي -) انظر الجماعة

(اعلم انك اذا حلقت رأسك -) انظر الحلق

(اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه -) انظر الرهن تحت عنوان (رجل لي الخ)

(اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديداً لا تعلم به مولاتك -) يأتي في الغُسل تحت عنوان (دخلت الخ)

(الذي حلق رأس النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الحلق

(الذي حلق رأسه -) انظر الحلق

(الامة تغطى رأسها -) انظر الصلاة

(ان اصحابنا يروون ان حلق الرأس -) انظر الحلق

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله اغتم فامره جبرئیل علیه السلام ان يغسل رأسه بالسدر -) انظر السدر

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان اذا اشتكى رأسه -) انظر السمسم

(ان من حلق رأسه -) انظر الحلق

(ان الموضحة في الوجه والرأس -) انظر الدية (ان الناس يقولون ان حلق الرأس مثلة -) انظر الحلق

(انه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه -) انظر الحلق

(اني حلقت رأسي -) انظر الحلق

(اني والله لاحبك فاطرق ثم رفع رأسه -) انظر العشرة

(اهرق رجل على رأس رجل -) انظر الدية

(بال ابوعبدالله علیه السلام وانا قائم على رأسه -) انظر البول

(بأي ذلك نبدء قال تحلق رأسه -) انظر العقيقة

(بأي شيء نبذء قال تحلق رأسه -) انظر العقيقة

(ثم احلق رأسك -) انظر الحلق

(حجمني الحجّام - الى أن قال - فاحلق

رأسك -) انظر الحلق

ص: 50

(حککت رأسي -) انظر المحرم

حلق الرأس في غير حج -) انظر الحلق

(الحنطة والرقيق لا بأس به رأساً برأس -) انظر الربا

(الحنطة والشعير رأساً برأس -) انظر الربا

(خرج علیه السلام علي فنظرت الى رأسه -) انظر محمد بن علي الجواد علیه السلام

(دخلت على ابي عبدالله علیه السلام وهو واقف على رأس -) انظر موسی بن جعفر علیه السلام

«ذكرنا الرؤوس من الشاة فقال: الرأس موضع الذكاة واقرب من المرعی وابعد من الأذي» (6)

الكافي ج 6 ص 319 ك 24 ب 68 ح 5.

(رأس السنة -) انظر القدر

(رأس طاعة الله -) انظر الرضا بالقضاء

(رأس كل خطيئة -) انظر الدنيا

(رأيت ابا الحسن علیه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه -) انظر الحلق

(رأيت جعفر بن محمد علیه السلام كلما سجد فرفع رأسه -) انظر السجود

(رأيت كأني على رأس جبل -) انظر الرؤيا

(رأيته اذا رفع رأسه -) انظر السجود

(رجل رفع رأسه -) انظر الشكوك

(رجل قطع رأس ميّت -) انظر الدية

(رجل لي عليه - الى ان قال - اعيذك بالله ان تخرجه من ظلّ رأسه -) انظر الرهن

(الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه -) انظر التشهد

(رفع الرأس من -) انظر السجود

(سأل - الى ان قال - رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله يضمد رأسه -) انظر الحلق

(سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في

الرأس -) انظر الزكاة

(الشيب في مقدم الرأس -) انظر الشيبة

(الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله -) انظر الرضا بالقضاء

(صدقة الفطرة على كل رأس -) انظر الفطرة

(عن امهات الاولاد الها ان تكشف رأسها -) انظر اُمّ الولد

(عن الجارية التي لم تدرك متي ينبغي لها ان تغطي رأسها -) انظر الجارية

(عن رجل استفرغه بطنه يؤمی برأسه -) انظر الصلاة

ص: 51

(عن رجل جهل ان يقصّر من رأسه -) انظر الحلق

(عن رجل حلق رأسه -) انظر الحلق

(عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس میل -) انظر القصر

(عن رجل ذبح طیراً فقطع رأسه -) انظر الذبایج

(عن رجل صلّی مع امام يأتمّ به تم رفع رأسه -) انظر الجماعة

(عن رجل صلّى مع امام يأتم به فرفع

رأسه -) انظر الجماعة

(عن رجل ضرب رأس رجل -) انظر العاقلة

(عن رجل ضرب على رأسه -) انظر الدية

(عن رجل عقص رأسه -) انظر المتمع

(عن رجل عقص شعر رأسه -) انظر المتمتع

(عن رجل قتل فقطع رأسه -) انظر الغسل

(عن رجل قطع رأس رجل ميّت -) انظر الدية

(عن رجل نسي ان يحلق رأسه -) انظر الحلق

(عن الرجل اذا ركع ثم رفع رأسه -) انظر الركوع

(عن الرجل برأسه قروح -) انظر الحلق

(عن الرجل يخضب رأسه -) انظر المسح

(عن الرجل يرفع رأسه -) انظر الجماعة

(عن الرجل يريد الحج اَيَأخذ من رأسه -) انظر الحج

(عن الذي يرفع رأسه -) انظر الجماعة

(عن متمتع حلق رأسه -) انظر الحلق

(عن المتمتع اذا حلق رأسه -) انظر الحلق

(عن محرم غطى رأسه -) انظر المحرم

(عن المحرم کیف يحك رأسه -) انظر المحرم

(عن المحرم هل يحك رأسه -) انظر المحرم

(عن المحرم يغطي رأسه -) انظر المحرم

(عن الموضحة في الرأس -) انظر الدية

«غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة

امان من البرص والجنون» (6)

ص: 52

الكافي ج 3 ص 418 ک 12 ب 67 ح 10.

الكافي ج 6 ص 504 ک 26 ب 44 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 71 ب 22 ح 66.

التهذيب ج 3 ص 236 ب 24 ح 6.

«غسل الرأس بالخطمي نشرة» (6)

الكافي ج 6 ص 504 ك 26 ب 44 ح 5.

الفقيه ج 1 ص 71 ب 22 ح 68.

«غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الاقذاء» (1/6)

الكافي ج 6 ص 504 ك 26 ب 44 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 71 ب 22 ح 69.

«غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر

ويزيد في الرزق» (6)

الفقيه ج 1 ص 71 ب 22 ح 67.

الكافي ج 6 ص 491 ک 26 ب 38 ذیل ح 10. الكافي ج 6 ص 504 ک 26 ب 44 ذیل ح 1.

(غسل الرأس بالسدر -) انظر السدر

(فاحلق رأسك تواضعا -) تقدم في الحج

تحت عنوان (ان آدم لما الخ)

(فاذا رفعت رأسك من السجدة الثانية -) انظر التشهد

(فاذا رفعت رأسك من السجود فخذ -) انظر الدعاء

(فما من رأس رأي ثمنه -) تقدم في التجارة تحت عنوان (ما تجارة ابنك الخ)

(في رجل حمل على رأسه متاعا -) انظر الدية

(في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه -) انظر الدية

(في رجل ضرب رجلا في رأسه -) انظر الدية (في رجل قطع رأسه رجل -) انظر الدية

(في رجل قطع رأس الميت -) انظر الدية

(في رجل يحلق رأسه -) انظر الحلق

(في الرجل يجد في رأسه -) انظر الصوم

(في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه -) انظر التسليم

(في الرجل يحلق رأسه بمكة -) انظر الحلق

(في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه -) انظر المسح

(في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه -) انظر الاحرام

ص: 53

(في الرجل يقتل فيوجد رأسه -) انظر الدية

في الذي يخضب رأسه -) انظر المسح

(في متمتع حلق رأسه -) انظر الحلق

(في المحرم قال له ان يغطي رأسه -)انظر المحرم

(قضى امير المؤمنين علیه السلام في رجل ضرب غلاماً على رأسه -) انظر الدية

(قطع رأس الميت -) انظر الدية

(القنزعة التي على رأس القنبرة -) انظر القنبرة

(كان ابو الحسن الاول علیه السلام اذا رفع رأسه -) انظر الدعاء

(كان امیر المؤمنين علیه السلام اذا رفع رأسه -) انظر السجود

(كان في رأسه -) انظر الشيبة

(كان الناس يلطخون رأس الصبي -) انظر العقيقة

«كتبت اليه اُمّ علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك اختلفوا علىَّ في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا يحل فكتب علیه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فأن ذلك مکروه» (غ)

التهذيب ج 7 ص 457 ب 41 ح 36.

(كثرة تسريح الرأس -) انظر التمشط

(كنت قائماً على رأس الرضا علیه السلام -) انظر الحجة

(كنت واقفا على رأس ابي حين -) تقدم في الحدود تحت عنوان (اخبرني اخي الخ)

(لا بأس بحك الرأس -) انظر المحرم

(لا تأكلوا من رأس الثريد -) انظر الثريد

(لا تطلبنّ ان تكون رأسا فتكون ذَنَباً -) يأتي في الكذب تحت عنوان (یا ابا نعمان الخ)

(لا تعط احداً اقل من رأس -) انظر الفطرة

«لا تغسل رأسك بالطين فانه يذهب بالغيرة» (6)

الكافي ج 6 ص 501 ك 26 ب 43 ذیل ح 24.

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 ذیل ح 19.

«لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فانه

يذهب بالغيرة ويورث الدياثة» (8)

الكافي ج 6 ص 501 ك 26 ب 43 ح 25.

ص: 54

الكافي ج 6 ص 386 ك 25 ب 6 ذیل ح 9.

(لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء -) يأتي في المسح تحت عنوان (في الذي

يخضب الخ)

(لا يحلق رأسه -) انظر الحلق

(لا يصلي على الرأس -) انظر الجنازة

(لا يقبل رأس احد -) انظر التقبيل

(للرجل ان يغسل رأسه -) انظر الحلق

(للريح رأس -) انظر الريح

«لما امر الله عزوجل رسوله باظهار الاسلام و ظهر الوحي رأی قلة من المسلمين وكثرة من المشركين فاهتم رسول الله صلی الله علیه و آله همّاً شديداً فبعث الله عزوجل علیه السلام اليه جبرئیل بسدر من سدرة المنتهي فغسل به رأسه فجلا به همّه» (1)

الكافي ج 6 ص 505 ک 26 ب 44 ح 7.

(لولا - الى ان قال - لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد -) انظر المؤمن

(ما تقول في رجل ضرب رأس رجل -) انظر الدية

(ما على رجل وثب على امرأة فحلق

رأسها -) انظر الدية

(ما من عبد الّا وفي رأسه -) انظر الكبر

(المتمتع يغطي رأسه -) انظر الحلق

(المحرم يحك رأسه -) انظر المحرم

(المرأة تقعد عند رأس المريض -) انظر المريض

(مشط الرأس يذهب بالوباء -) انظر التمشط

(من اخذ من شاربه وقلّم اظفاره وغسل رأسه -) انظر الشارب

(من حلق رأسه -) انظر المحرم

(میت قطع رأسه -) انظر الدية

(واذا ارادت ان تحلق رأسك -) انظر الحلق (یدالله فوق رأس الحاكم -) انظر الحاكم

(يفيض الجنب على رأسه -) انظر الغسل

«رأس الجالوت»

(اجتمعت اليهود الى رأس الجالوت -) انظر التوحيد

(قال رأس الجالوت لليهود -) انظر التوحيد

«رأس الحسين علیه السلام»

«دخلت على ابي عبدالله علیه السلام فذكر حديثا فحدثناه قال: فمضينا معه يعني ابا

ص: 55

عبدالله علیه السلام حتى انتهينا إلى الغري قال: فأتی موضعا فصلى ثم قال لأسماعيل: قم فصل عند رأس ابيك الحسين علیه السلام قلت: اليس قد ذهب برأسه الى الشام؟ قال: بلی ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه هاهنا»

التهذيب ج 6 ص 35 ب 10 ح 16.

«قال لي ابو عبد الله علیه السلام وهو بالحيرة: اما تريد ما وعدتك؟ قلت: بلي يعني الذهاب الى قبر امیرالمؤمنین صلوات الله عليه قال: فركب وركب اسماعیل وركبت معهما حتى اذا جاز الثوية وكان بين الحيرة والنجف عند ذکوات بيض نزل ونزل اسماعيل ونزلت معهما فصلی وصلی اسماعیل و صلیت فقال لاسماعيل: قم فسلم على جدك الحسين علیه السلام، فقلت: جعلت فداك اليس الحسین بکربلا؟ فقال: نعم ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولی لنا فدفنه بجنب اميرالمؤمنين علیه السلام»

الكافي ج 4 ص 571 ك 15 ب 228 ح 1.

(كنت بالعسكر - الى ان قال - انی کنت رجلا بالشام اعبد الله في الموضع الذي يقال له رأس الحسين -) انظر الحجة

«كنت مع أبي عبدالله علیه السلام فمر بظهر الكوفة فنزل فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا فصلى ركعتين ثم سار قليلا فنزل فصلی ركعتين، ثم قال: هذا موضع قبر امیرالمؤمنين علیه السلام، قلت: جعلت فداك والموضعين اللذين صليت فيهما؟ قال: موضع رأس الحسين علیه السلام وموضع منزل القائم علیه السلام»

الكافي ج 4 ص 571 ك 15 ب 228 ح 2.

(لما حمل رأس الحسين علیه السلام -) انظر الحسين بن علي علیه السلام

«الركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين علیه السلام» (6)

التهذيب ج 6 ص 35 ب 10 ذیل ح 15.

«رأس المال»

(انا نشتري المتاع - الى ان قال - ولو وضعت من رأس المال -) انظر البيع

(انه كان في يدي شيء - الى ان قال -

واردّ عليه من رأس المال -) انظر السوق

(اني ورثت - الى ان قال - فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك -) انظر الربا

(دعا ابو عبدالله مولى له - الى ان قال - هذا رأس مالي ولا حاجة -) انظر التجارة

ص: 56

(رجل وجد مالا - الى ان قال - انما له رأس ماله -) انظر اللقطة

(عن رجل اسلف في شيء - الى ان قال - فليأخذ رأس ماله او لينظره -) انظر السلف

(عن رجل اسلم - الى ان قال - ويأخذ رأس مال ما بقي -) انظر السلف

(عن رجل اشتری متاعاً - الى ان قال - بعد ما امسكه بعد رأس المال -) انظر الزكاة

(عن رجل كان له مال كثير - الى ان قال - فيرجع الي رأس مالي -) انظر الزكاة

(عن رجل ايصلح - الى ان قال - ان اخذ بالباقی رأس مالی -) انظر السلف

(عن الرجل يسلم في الزرع - الى ان قال فيعرض عليه صاحبه رأس ماله -) انظر السلف

(عن الرجل يشتري المتاع جميعاً - الى ان قال - حتى يقع على رأس ماله -) انظر البيع

(عن الرجل يغيب - الى ان قال - فلا يرد رأس المال -) انظر الزكاة

(عن الرجل يكون عنده - الى ان قال - اعطى به رأس ماله -) انظر الزكاة

(عن رجلين اشتركا - الى ان قال - اعطني رأس مالي -) انظر المضاربة

(في رجل اشتری متاعا - الى ان قال - ليلتمس الفضل على رأس المال -) انظر الزكاة

(في رجلين اشتركا - الى ان قال - اعطني رأس المال -) انظر المضاربة

(كل ربا - اكله - الى ان قال - فليأخذ رأس ماله -) انظر الربا

(لا تأخذن - الى ان قال - فاعطیت به رأس مالك -) انظر الزكاة

(لو ان احدكم اذا ربح - الى ان قال - اراد ان يخرج من رأس ماله فيشق عليه -) انظر الحج

(ما تقول في رجل - الى ان قال - كان رأس ماله في الصوف -) انظر البيع

(المتاع لا اصيب به رأس المال -) انظر الزكاة

(من اشترى - الى ان قال - فلا يأخذ الّا

رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون -) انظر السلف

(من ضمن تاجراً فليس له الّا رأس المال -) انظر المضاربة

ص: 57

(من ضمن مضاربة فليس له الّا رأس المال -) انظر المضاربة

«رأس المدری»

(افضل موضع القدمين -) انظر الصلاة

«الرأسان»

(رأيت بفارس امرأة لها رأسان -) انظر الارث

(لا بأس ان يعطى الرجل عن رأسين -) انظر الفطرة

(لا بأس بان يعطى الرجل الرأسين -) انظر الفطرة

(ولد على عهد امیرالمؤمنین علیه السلام مولود له رأسان -) انظر الارث

«الرأفة»

(ان الله تبارك وتعالی رأف بكم -) انظر المتعة

(ولا تأخذكم بهما رأفة -) انظر الحدود

«الرأي»

(اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي -) انظر الرؤية

(اما بعد - الى ان قال - لا رأي لمن لا يطاع -) انظر الجهاد

(اما والله - الى ان قال - فمنهم من أخذ برأيه -) انظر الشيعة

(ان ابا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي -) انظر الاحتضار

(بني الكفر - الى ان قال - من نازع في الرأي -) انظر الكفر

(دخلت على أبي جعفر وهو كانت تری

رأي الخوارج -) انظر الفراش

(رجل يعرف رأيه مرة -) انظر الطلاق

(عرضت هذه الرواية - الى ان قال - الحاكم يعمل فيه برأيه -) انظر الدية

(عن ادنى ما يكون به الانسان مشرکا قال فقال من ابتدع رأيا -) انظر الشرك

(عن الحج - الى ان قال - وقال الناس رأينا برأينا -) انظر التمتع

(عن رجل طلق امرأته حتى - الى ان قال - هذا مما رزق الله عزوجل من الرأي -) انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته واحدة - الى ان

قال - هذا مما رزق الله من الرأي -) انظر الطلاق

(فأي الناس اثبت رأيا -) انظر الناس

(قلت الى ان قال - وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه -) انظر العدة

ص: 58

«لا رأي لمن لا يطاع» (1)

الكافي ج 5 ص 4 ك 16 ب 1 ذیل ح 6.

التهذيب ج 1 ص 12 ب 54 ذیل ح 11.

«لقد خاطر بنفسه من استغنی برأيه» (1)

لفقيه ج 4 ص 278 ب 176 ذیل ح 10.

«لقد خاطر من استغنی برأيه،»

روضة الكافي ج 8 ص 22 ذیل خطة الوسيلة.

(ما تعلم حجا - الى ان قال - يقول القوم عملنا برأينا -) انظر الحج

(المطلقة تبين - ما هو من رأيه انما هو -) انظر العدة

(من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي -) انظر المؤمن

«من اعجب برأيه ذل،» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل خطبة الوسيلة.

(من افتى الناس برأيه -) انظر العلم

(من امسك عن الفضول عدلت رأيه -) انظر الفضول

(من رأي ان الاقراء -) يأتي في العدة تحت عنوان (سمت الخ)

(من نصب - الى ان قال - من دان الله بالرأي -) انظر العلم

«من نظر برأيه هلك» (1)

الكافي ج 1 ص 56 ک 2 ب 19 ذیل ح 10.

(ومن اضل ممن اتبع هواه - الى ان قال - اتخذ دينه رأيه -) انظر الحجة

(هذا رأي رأيته أو شيء ترویه -) يأتي في الفقاع تحت عنوان (کنت مع يونس الخ)

(هذا رأيك أو شيء ترویه -) يأتي في الفقاع تحت عنوان (كنت الخ)

(یا ابا محمد - الى ان قال - ان هذا رأي رآه عمر -) انظر الحج

«الرئيس»

(ان اربعة - الى ان قال - رئيسهم ملك يقال له منصور -) انظر حسین بن علي علیه السلام

(ان معد بن عدنان - الى ان قال - ورئيس خزاعة -) انظر الحرم

«الرؤساء»

(اتی اميرالمؤمنين - الى ان قال - ففرّقها في هولاء الرؤساء -) انظر المعروف

(ایاکم و هولاء الرؤساء -) انظر الرئاسة

«الرؤوس»

(اغسلوا رؤوسكم -) انظر السدر

ص: 59

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله اقام - الى ان قال - ورؤوسنا و شعورنا تقطر -) انظر الحج

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله حین حج - الى ان قال - ورؤوسنا تقطر -) انظر الحج

(ان قمت على رؤوسكم -) انظر الاكل

(انه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان -) انظر الحلق

(ذكرنا الرؤوس -) انظر الرأس

(رأيت اباجعفر واباعبدالله اذا رفعا رؤوسهما -) انظر السجود

(عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم -) انظر الجزية

(في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال -) انظر الجزية

(كان ابوعبدالله علیه السلام يدعو - الى ان قال - اجعله لنا برهاناً على رؤوس الملأ -) انظر الدعاء

(لا بأس بالنظر الى رؤوس -) انظر النظر

(لا تغسلوا رؤوسكم -) انظر الرأس

(لوددت ان اصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط -) انظر العلم

«الرؤيا»

«اتي الى ابي عبدالله علیه السلام رجل فقال له: يا بن رسول الله رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع اعرفه وكأنّ شبحا من خشب أو رجلاً منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوّح(1) بسيفه وانا [اُ] شاهده، فزعا مروعبا، فقال له علیه السلام: انت رجل تريد اغتيال(2) رجل في معيشته، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل: اشهد انك قد اوتیت علما واستنبطته من معدنه، اخبرك يا بن رسول الله عما [قد] فسرت لي ان رجل من جيراني جائني وعرض عليّ ضيعته فهممت ان املكها بوکس(3) كثير لما عرفت انه ليس لها طالب غيري، فقال ابوعبدالله علیه السلام: وصاحبك يتوالانا ويبرأ من عدونا؟ فقال: نعم يا بن رسول الله رجل جيد البصيرة، مستحکم

ص: 60


1- لاح النجم واَلاحَ: اذا بدا و ظهر و تلألأ (المجمع)
2- الاغتيال هو ان يخدعه فيذهب به إلى موضع فاذا صار الله قتله (المجمع)
3- الوكس: النقص (المجمع)

الدّين وانا تائب الى الله عزوجل واليك مما هممت به و نويته، فاخبرني يابن رسول الله لو كان ناصبا حلّ لي اغتياله؟ فقال: ادّ الامانة لمن ائتمنك واراد منك النصيحة ولو الى قاتل الحسين علیه السلام»

روضة الكافي ج 8 ص 293 ح 448.

«اتى رسول الله صلی الله علیه و آله رجل من اهل البادية له حشم وجمال فقال يا رسول الله اخبرني عن قول الله عزوجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال: اما قوله تعالى: لهم البشري في الحياة الدنيا فهي الرؤيا الحسنة براها المؤمن فيبشّر بها في دنياه، واما قول الله عزوجل: وفي الآخرة فانها بشارة المؤمن عند الموت يبشّر بها عند موته ان الله قد غفرلك ولمن يحملك الي قبرك» (م)

الفقيه ج 1 ص 79 ب 23 ح 11.

«اذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحول عن شقبه الذي كان عليه نائما وليقل: انما النجوي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا و ليس بضارهم شيئا الا باذن الله ثم ليقل: عذت بما عادت به ملائكة الله المقربون وانبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شرّ ما رأيت ومن شرّ الشيطان الرجيم» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 142 ح 106.

(أرى رسول الله صلی الله علیه و آله في منامه بني أمية -) انظر القدر

«ن الاحلام لم تكن فيما مضى في اول الخلق وانما حدثت فقلت وما العلة في ذلك؟ فقال ان الله عز ذكره بعث رسولاً الى اهل زمانه فدعاهم الى عبادة الله وطاعته فقالوا: ان فعلنا ذلك فما لنا فوالله ما انت باكثرنا مالا ولا باعزنا عشيرة: فقال: ان اطعتموني ادخلكم الله الجنة وان عصيتموني ادخلكم الله النار فقالوا: وما الجنة والنار؟ فوصف لهم ذلك فقالوا: متى نصير الى ذلك؟ فقال: اذا متم فقالوا: لقد رأينا امواتنا صاروا عظاما ورفاتا(1)، فازدادوا له تكذيبا وبه استخفافا فأحدث الله عزوجل فيهم الاحلام فاتوه فأخبروه بما رأوا

ص: 61


1- رفاقا: اي فتاة والفتاة الحطام وما تناثر من كل شيء (المجمع)

وما انكروا من ذلك فقال: ان الله عزوجل أراد ان يحتج علیکم بهذا هكذا تكون أرواحكم اذا متم وان بليت ابدانكم تصير الأرواح الى عقاب حتى تبعث الأبدان» (7)

روضة الكافي ج 8 ص 90 ح 57.

(ان امرأة رأيت على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله -)

يأتي تحت عنوان (الرؤيا على ما تعبر الخ)

(ان رؤيا المؤمن ترفّ بين السماء والارض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه او يعبرها له مثله فاذا عبرت لزمت الأرض فلا تقصوا رؤياكم الا على من يعقل» (5/م)

روضة الكافي ج 8 ص 336 ح 529.

«ان الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزأ من النبوة» (8)

الفقيه ج 2 ص 351 ب 217 ذیل ح 33.

روضة الكافي ج 8 ص 90 ح 58 بتفاوت.

«ان رجلا دخل على ابي عبدالله علیه السلام فقال: رأيت كأنّ الشمس طالعة على رأسي دون جسدي فقال: تنال أمراً جسيماً ونوراً ساطعاً و دینا شاملا فلو غطّتك لانغمست فيه ولكنّها غطّت رأسك أما قرأت فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ... فلما أفلت تبرأ منها ابراهيم علیه السلام قال: قلت: جعلت فداك انهم يقولون: ان الشمس خليفة أو ملك؟ فقال: ما أراك تنال الخلافة ولم يكن في آبائك وأجدادك ملك وأيّ خلافة وملوكية أكبر من الدين والنور ترجو به دخول الجنة، انهم يغلطون، قلت: صدقت جعلت فداك»

روضة الكافي ج 8 ص 291 ح 445.

«ان رجلا كان على اميال من المدينة فازی في منامه فقيل له: انطلق فصل على ابي جفعر علیه السلام فان الملائكة تغسله في البقيع فجاء الرجل فوجد ابا جعفر علیه السلام قد توفي» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 183 ح 207.

«ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان اذا اصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات يعني به الرؤيا» (8)

روضة الكافي ج 8 ص 90 ح 59.

(انه لما كان - الى ان قال - یا ابراهیم قد

صدقت الرؤيا -) انظر ابراهیم علیه السلام

(ثلاثة معذبون يوم القيامة رجل كذب

ص: 62

في رؤياه -) انظر الثلاثة

«دخلت على أبي عبدالله علیه السلام وعنده ابو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال لي: يا ابن مسلم هاتها فان العالم بها جالس و اومأ بيده الى ابي حنيفة، قال: فقلت: رأيت كأنّي دخلت داري واذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيراً ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا فقال: ابو حنيفة انت رجل تخاصم وتجادل لئاما [ایاما] في مواریث اهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها ان شاء الله، فقال: ابوعبدالله علیه السلام: أصبت والله يا ابا حنيفة، قال: ثم خرج ابو حنيفة من عنده، فقلت: جعلت فداك اني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا ابن مسلم لا يسؤك الله، فما يواطي تعبير هم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره، قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال: نعم حلفت عليه انه اصاب الخطأ قال: فقلت له فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم انك تتمتع بامرأة فتعلم بها اهلك فتمزق عليك ثيابا جددا فان القشر كسوة اللب، قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا الّا صبيحة الجمعة فلمّا كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب اذ مرّت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامی فردّها ثم ادخلها داري فتمتّعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت انا فمزقت علي ثيابا جددا كنت ألبسها في الأعياد، وجاء موسى الزّوار العطّار الى أبي عبدالله علیه السلام فقال له: يا بن رسول الله رأيت رؤياها لتني، رأيت صهرا لي ميتاً وقد عانقني وقد خِفت ان يكون الأجل قد أقترب، فقال: يا موسی: توقع الموت صباحا ومساءا فانه ملاقينا ومعانقة الأموات للأحياء اطول لاعمارهم فما كان اسم صهرك؟ قال: حسين فقال: اما ان رؤياك تدلّ على بقائك وزيارتك اباعبدالله علیه السلام فان كل من عانق سمبي الحسين يزوره ان شاء الله»

روضة الكافي ج 8 ص 292 ح 447.

(رأى رسول الله صلی الله علیه و آله في منامه بني أمية -) انظر القدر

«رأى المؤمن ورؤياه في آخر الزّمان على سبعين جزءا من أجزاء النبوة» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 90 ح 58.

ص: 63

الفقيه ج 2 ص 351 ب 217 ذیل ح 33 بتفاوت.

«الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد؟ قال: صدقت أمّا الكاذبة [ال-]-مختلفة فان الرجل يراها في اول ليلة في سلطان المردة الفسقة وانما هي شيء يخيّل الى الرجل و هي كاذبة مخالفة، لا خير فيها وامّا الصادقة اذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر فهي صادقة، لا تخلّف ان شاء الله الّا ان يكون جنبا او ينام على غير طهور ولم يذكر الله عزوجل حقيقة ذكره فانها تختلف و تبطئ على صاحبها» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 91 ح 62.

«الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من للمؤمن وتخدير من الشيطان واضغاث أحلام» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 90 ح 61.

«الرؤيا على ما تعبر فقلت له: ان بعض اصحابنا روی ان رؤيا الملك كانت اضغاث أحلام، فقال ابوالحسن علیه السلام: ان امرأة رأت على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ان جذع بيتها قد انكسر فأتت رسول الله صلی الله علیه و آله فقصت عليه الرؤيا فقال لها النبي صلی الله علیه و آله يقدم زوجك ويأتي وهو صالح، وقد كان زوجها غائبا فقدم كما قال النبي صلی الله علیه و آله ثم غاب عنها زوجها غيبة اخرى فرأت في المنام كان جذع بيتها قد انكسر فأتت النبي صلی الله علیه و آله فقصت عليه الرؤيا فقال لها: يقدم زوجك ويأتي صالحا فقدم على ما قال: ثم غاب زوجها ثالثة فرأت في منامها ان جذع بيتها قد انكسر فلقيت رجلا اعسر فقصت عليه الرؤيا فقال لها الرجل السوء: يموت زوجك، قال: فبلغ ذلك النبي صلی الله علیه و آله فقال: الاكان عبر لها خيراً» (8)

روضة الكافي ج 8 ص 335 ح 528.

«الرؤيا لا تقصّ الا على مؤمن خلا من الحسد والبغي» (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 336 ح 530.

(رأيت في النوم كان قفصا فيه سبعة عشر قارورة -) انظر الحجة

«رأيت کأنّي على رأس جبل والناس و يصعدون اليه من كل جانب حتى اذا كثروا

عليه تطاول بهم في السماء وجعل الناس يتساقطون عنه من كل جانب حتى لم يبق منهم احد الا عصابة يسيرة ففعل ذلك خمس مرّات في كل ذلك يتساقط عنه الناس

ص: 64

ويبقى تلك العصابة أما ان قيس بن عبدالله بن عجلان(1) في تلك العصابة، قال: فما مکث بعد ذلك الّا نحوا من خمس(2) حتى هلك» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 182 ح 206.

«ربما رأيت الرؤيا فاعبّرها و الرؤيا على ما تعبّر» (8)

(8) روضة الكافي ج 8 ص 335 ح 527.

(رجل رأى في منامه -) انظر الغسل

(رجل رأى في المنام -) انظر الغسل

(سأله حمران ثم ان الملك رأى رؤيا -) انظر الحجة

(عن الاستطاعة - الى ان قال - لهم البشري في الحياة الدنيا -) انظر الحجة

«عن رجل رأى كأنّ الشمس طالعة على قدميه دون جسده، قال: مال يناله من نبات الأرض من برّ أو تمر يطأه بقدميه ويتسع فيه وهو حلال الّا انّه يكدّ فيه كما كدّ آدم علیه السلام» (غ)

روضة الكافي ج 8 ص 292 ح 446.

(الفرق من السنة - الى ان قال - لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق -) انظر الشّعر

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله لفاطمة علیها السلام في رؤیاها التي رأتها: قولي: اعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت في ليلتي هذه أن يصيبني منه سوء أو شيء اكرهه ثم انقلبي عن يسارك ثلاث مرّات» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 1462 ح 107.

(لقد صدق الله رسوله الرؤيا -) يأتي في الشعر تحت عنوان (الفرق من السنة الخ)

(لهم البشري في الحياة الدنيا -) انظر الحجة تحت عنوان (عن الاستطاعة والخ)

«لهم البشري في الحياة الدنيا قال: هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشّر بها في دنياه» (5/م)

روضة الكافي ج 8 ص 90 ح 60.

ص: 65


1- ذكر نحو هذا في الكشي طبع بمبئ ص 158 وطبع النجف ص 210 تحت عنوان میسر بن عبد العزيز وعبدالله بن عجلان فراجع
2- في الكشي: الا نحوا من سنتين

الفقيه ج 1 ص 80 ب 23 ذیل ح 11.

الله في المنام -)

«من رآني في منامه فقد رآني لان الشيطان لا يتمثّل في صورتي ولا في صورة

انظر علي بن موسی الرضا علي أحد من اوصيائي ولا في صورة واحد من شيعتهم وان الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزأ من النبوة» (8/م)

الفقيه ج 2 ص 350 ب 217 ذیل ح 33.

«نهی ان یکذب الرجل في رؤياه متعمداً،» (6-م)

الفقيه ج 4 ص 3 ب 1 ذیل ح 1.

(واری رسول الله صلی الله علیه و آله في منامه -) نظر القدر تحت عنوان (رأى رسول الله صلی الله علیه و آله الخ)

(جاء موسى الزوار -) تقدم تحت عنوان (دخلت على الخ)

(وما أرسلنا من قبلك - الى ان قال - كيف يعلم ان الذي رأى في النوم حق -) انظر الحجة

(هبط جبرئيل - الى ان قال - اني رأيت الليلة الرؤيا -) انظر القدر

(یابن رسول الله صلی الله علیه و آله رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله فی المنام -) انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

«الرؤية»

(اترى لا اعرف -) انظر الرئاسة

«أخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم، و ويقول قوم من الحسّاب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقية والاندلس فهل يجوز یا مولای ما قال الحسّاب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطر هم خلاف فطرنا؟ فوقّع علیه السلام: لا تصومنّ الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته» (غ)

التهذيب ج 4 ص 159 ب 41 ح 18.

«اذا اصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار الى عيدهم(1) واذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال

ص: 66


1- الى هنا تم حديث الكافي

«اذا رؤى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» (غ)

الفقيه ج 2 ص 11 ب 57 ح 2.

الكافي ج 4 ص 169 ك 14 ب 73 ح 2.

(اذا رأي الصائم -) انظر الصوم

«و اذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال واذا رؤی بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» (غ)

الفقيه ج 2 ص 110 ب 57 ذیل ح 2. الاستبصار ج 2 ص 74 ب 34 ح 6 بتفاوت. التهذيب ج 4 ص 176 ب 41 ح 61 بتفاوت.

«اذا رؤى الهلال(1) قبل الزوال فذلك اليوم من شوال واذا رؤى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» (6)

التهذيب ج 4 ص 176 ب 41 ح 61.

الاستبصار ج 2 ص 74 ب 34 ح 6.

الفقيه ج 2 ص 110 ب 57 ذیل ح 2.

(اذا رأت المرأة -) انظر الحيض

(اذا رأيت أبيات مكة -) انظر التلبية

(اذا رأيت الرجل مرّ به البلاء -) انظر الدعاء

(اذا رأيت الرجل وقد ابتلی -) انظر الشكر

(اذا رأيت الرجل يخرج من ماله -) انظر المال

(اذا رأيت الفاقة -) انظر علائم الظهور

(اذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه -) انظر الطواف

تحت عنوان (عن صلاة طواف الخ)

(أرأيت الذي ينهى عبداً اذا صلی -) يأتي في الضحی تحت عنوان (مرّ امیر الخ)

«اذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعا وعشرين ليلة فان أصحت فلم تره فلا تصم وأن تغيمت فصم» (6)

التهذيب ج 4 ص 165 ب 41 ح 41.

«اذا رأيت الهلال فصم واذا رأيت الهلال فأفطر» (6)

التهذيب ج 4 ص 164 ب 41 ح 37.

(اذا رأيتم اهل البلاء -) انظر الشكر

(اذا رأيتم أهل الريب -) انظر البدعة

ص: 67


1- في الفقيه (اذا رؤي هلال شوال الخ) و تقدم تحت عنوانه

(اذا رأيتم الرجل كثير الصلاة -) انظر العقل والجهل

(اذا رأيتم الرجل لا يبالي -) انظر البذاء

(اذا رأيتم العالم محبا -) انظر العلم

«اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين(1)، وان لم ولم تروا الهلال الّا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل، فان غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثم افطروا» (1/5)

الفقيه ج 2 ص 77 ب 5 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 158 ب 41 ح 12.

التهذيب ج 4 ص 177 ب 41 ح 63.

الاستبصار ج 2 ص 64 ب 33 ح 9.

الاستبصار ج 2 ص 73 ب 34 ح 2.

«اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي(2) ولا بالتظنّي(3) وليس الرؤية ان يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن اذا رآه واحد رآه ألف(4)» (5)

الكافي ج 4 ص 77 ک 14 ب 6 ح 6.

الفقيه ج 2 ص 76 ب 35 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 156 ب 41 ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 63 ب 33 ح 5.

(اذا رأيتموهم يحبون -) انظر اليتيم

«اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بالافطار وصلى في ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة الى الغد فصلّی بهم» (5)

الكافي ج 4 ص 169 ك 14 ب 73 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 109 ب 57 ح 1.

ص: 68


1- في موضع من التهذيب (فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين) وفي موضع من الاستبصار (فأفطروا أو تشهد عليه بيّنة عدول من المسلمين)
2- في الاستبصار (وليس هو بالرأي)
3- في التهذيب (ولكن بالرؤية، والرؤية ان يقوم عشرة الخ) وفي الاستبصار (ولكن بالرؤية قال والرؤية ليس ان يقوم الخ)
4- في الاستبصار (اذا رآه واحد رآه عشرة وألف، واذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين) وفي التهذيب (اذا رآه واحد رآه عشرة وألف واذا كانت علية فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس ان يقول رجل هو ذا هو، لا أعلم الا قال ولا خمسون)

(اذا صمت لرؤيته -) انظر الصوم

(اذا صمت لرؤية الهلال -) انظر الصوم

(أرى لك من -) انظر الحدود

(أرأيت اذا رأيت -) انظر الشهادة

(أرأيت ان احتجت -) انظر السلام

(أرأيت ان أخذ شارب النبيذ -) انظر النبيذ

(أرأيت ان بقي عليه شيء -) انظر القضاء

(أرأيت ان حملت -) انظر المتعة

(أرأيت ان وجدت على قرادا -) انظر المحرم

(أرأيت ان همّ ان يسرق -) يأتي في الكبائر تحت عنوان (يسلب منه الخ)

(أرأيت الراد على -) انظر الشيعة

(أرأيت قول الله عزوجل الذين يجتنبون -) انظر الكبائر

(أرأيت قول الله عزوجل انما الصدقات -) انظر الزكاة

(أرأيت قول رسول الله صلی الله علیه و آله يحرم من الرضاع -) انظر الرضاع

(أرأيت لو ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الارتداد

(أرأيت لو ان رجلا اكل -) انظر الشرب

(أرأيت لو ان رجلا دخل بيته -) انظر طلب الرزق

(أرأيت المرتکب -) انظر الكبائر

(أرأيت النبي صلی الله علیه و آله كيف يضرب -) انظر الحدود

(اقرأ على من ترى يطيعني -) انظر العشرة

(الم تر الى الذين خرجوا -) انظر القصص

(الم تر الى الذين قيل لهم -) انظر السكوت

(ان ابا جعفر رأى رجلا رعف -) انظر الرعاف

(ان أباه لم يكن يرى -) انظر السلف

(ان اُم ولدي ترى الدم -) انظر الحيض

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام رأي قاصا -) انظر الحدود

(ان امیرالمؤمنين علیه السلام كان لا يرى الحبس -) انظر الحبس

(ان رأيت ان تعلمني -) انظر التوحيد

(ان رأيت صاحب هذا الامر -) انظر الخمس

ص: 69

(ان عليا علیه السلام كان لا يرى بأسا بدم -) انظر الدم

(ان عليا علیه السلام كان لا يرى بأسا بعقد -) انظر المحرم

(ان المسلم أذا رأي أخاه -) انظر زيارة الاخوان

(ان ولي على علیه السلام يراه -) انظر الولي

(انا لنرى الرجل له عبادة -) انظر الشكوك

(انا نراك من المحسنين -) انظر العشرة

«انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت» (6)

التهذيب ج 4 ص 164 ب 41 ذیل ح 36.

(انه أخبرني عمن رآه -) انظر الحجة

(انه رای ابا عبدالله علیه السلام احفی -) انظر الشارب

(انه رآه عند -) انظر الحجة

(انه رأی کتبا لابي الحسن -) انظر الكتاب

(انه كان لا يرى بأساً بأن تكتحل المرأة -) انظر الاحرام

(انه كان لا يرى بأسا بان يصلي الماشي -) انظر الصلاة

(انه لم يكن يرى بأساً -) انظر الصلاة

(اني أراكم بخير -) انظر السعر

(اني أرى لك من أبي عبدالله علیه السلام منزلة -) انظر الحدود

(اني رأيت في المنام -) انظر الجهاد

(اني رأيت الله تعالى قد ذكر -) انظر الربا

(اني صمت شهر رمضان على رؤية -) انظر الصوم

(اني لأرى بعض اصحابنا -) انظر الطينة

(اول دم رأته -) انظر العدة

(اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها -) انظر العلم

(أيّ ساعة رأت -) انظر الحيض

(أيما امرأة رأت -) انظر الحيض

(تراني ادرك القائم -) انظر الحجة

(جاء حبر - الى ان قال - هل رأيت ربك -) انظر التوحيد

(حتى اذا رأوا ما يوعدون -) انظر الحجة

تحت عنوان (يريدون الخ)

(حدثني من أثق به انه رأى -)

ص: 70

انظر اللباس

(حدثني من رأى أبا الحسن -) انظر الكراث

(حضرت ابا جعفر علیه السلام فدخل عليه -) انظر التوحيد

(دخلت المسجد الحرام فرأيت -) انظر الحجة

(ذاکرت ابا عبدالله علیه السلام فيما يروون من الرؤية -) انظر التوحيد

(رآني ابو الحسن بالمدينة -) انظر الركوع

(رآنی ابوعبدالله علیه السلام اطوف -) انظر الطواف

(رآنی ابوعبدالله علیه السلام وقد تأخرت عن السوق -) انظر التجارة

(رآني علي بن الحسين علیه السلام -) انظر المحرم

(رئي أبوذر رضی الله عنه يسقى حمارا -) انظر الدابة

(رأيت ابا جعفر علیه السلام جائيا -) انظر الحمام

(رأيت ابا جعفر علیه السلام صلي في ازار -) انظر الازار

(رأيت ابا جعفر علیه السلام قد -) انظر اللحية

(رأيت ابا جعفر علیه السلام مخضوبا -) انظر الحناء

(رأيت ابا جعفر وابا عبدالله علیهما السلام اذا رفعا -) انظر السجود

(رأيت ابا جعفر وعليه برد -) انظر المحرم

(رأيت ابا جعفر علیه السلام وقد أخذ -) انظر الحناء

(رأيت ابا جعفر علیه السلام وقد خرج عليّ -) انظر محمد بن على الجواد علیه السلام

(رأيت ابا جعفر علیه السلام وقد خرج من -) انظر الحناء

(رأيت ابا جعفر وهو يشرب -) انظر الأواني

(رأيت ابا جعفر علیه السلام يأخذ -) انظر اللحية

(رأيت ابا جعفر علیه السلام يختضب -) انظر الحناء

(رأيت ابا جعفر علیه السلام يخرج من الحمام -) انظر الحمام

(رایت ابا جعفر علیه السلام يصلي الفريضة -) انظر الخز

(رأيت ابا جعفر علیه السلام يصلي والدم -) انظر الدم

ص: 71

من مفتاح الكتب الأربعة

الرؤية

الرؤية

(رأيت ابا جعفر علیه السلام يمشي -) انظر الرمي

(رأيت ابا جعفر علیه السلام يمضغ -) انظر الخضاب

(رأيت ابا جعفر علیه السلام الثاني تفل -) انظر المسجد

(رأيت ابا جعفر علیه السلام الثاني قد -) انظر الحناء

(رأيت ابا جعفر الثاني علیه السلام ليلة الزيارة -) انظر الطواف

(رأيت ابا جعفر الثاني علیه السلام يتفل -) انظر المسجد

(رأيت أبا الحسن علیه السلام احل من عمرته -) انظر العمرة

(رأيت ابا الحسن علیه السلام اختضب -) انظر الخضاب

(رأيت ابا الحسن علیه السلام اذا توضأ -) انظر الطعام

(رأيت ابا الحسن علیه السلام اذا سجد يحرّك -) انظر السجود

(رأيت ابا الحسن علیه السلام الاول في الحجر -) انظر السعد

(رأيت ابا الحسن علیه السلام بعد ما ذبح حلق -) انظر الحلق

(رأيت ابي الحسن الثالث علیه السلام غير مرة -) انظر الاستنجاء

(رأيت ابا الحسن علیه السلام دخل القبر -) انظر القبور

(رأيت ابا الحسن علیه السلام کشف -) انظر المحرم

(رأيت ابا الحسن علیه السلام علي مع ابن الخضيب -) انظر الحجة

(رأيت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام وقد سجد -) انظر السجود

(رأيت ابا الحسن علیه السلام وقد تدلك -) انظر الحمّام

(رأيت ابا الحسن علیه السلام وقد سجد -) انظر السجود

(رأيت أبا الحسن علیه السلام وهو في جنازة -) انظر القبور

(رأيت أبا الحسن علیه السلام يبتدئ -) انظر السعي

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يدهن -) انظر الخيري

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يستيقظ -) انظر الاستنجاء

ص: 72

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يصلي ركعتي -) انظر الطواف

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يصلي في جبة -) انظر الخزّ

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يصلي قائما والی -) انظر الصلاة

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يعني الرضا -) انظر الخبز

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يقطع الكراث -) انظر الكراث

(رأيت ابا الحسن علیه السلام يقول ما شاء الله -) انظر القبور

(رأيت ابا الحسن الثلالث سجد -) انظر السجود

(رأيت ابا الحسن علي بن محمد -) انظر الحجة

(رأيت ابا الحسن موسی علیه السلام يصلي رکعتي -) انظر الطواف

(رأيت أبا الحسن موسی بن جعفر وقد سجد -) انظر السجود

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام اذا صلی -) انظر التعقیب

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام اذا كبّر -) انظر الافتتاح

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام افتتح -) انظر الافتتاح

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام انتهى الى -) انظر المدينة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام أو من رآه -) انظر العورة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام بعرفة -) انظر عرفة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام بمنی -) انظر الرمي

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام توضأ -) انظر الوضوء

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام حين افتتح -) انظر الافتتاح

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام دخل الحجر -) انظر الحجر

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام سوّى الحصى -) انظر السجود

(أيت ابا عبد الله علیه السلام صلى العشاء -) انظر العشاء

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام طاف -) انظر الطواف

ص: 73

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام ما في المحمل -) انظر السجود

(رأيت أبا عبدالله علیه السلام قد دخل -) انظر الكعبة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام ودخل مسجد الحرام -) انظر الجماعة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام وقد توضأ وهو -) انظر المحرم

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام وقد رعف -) انظر النواقض

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام وهو -) انظر السجود

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يتخلل -) انظر الخلال والنخل

(رأيت أبا عبدالله علیه السلام يجلس -) انظر الجلوس

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يحرّك -) انظر الدعاء

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يرفع -) انظر الرفع

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يسوى الحصا -) انظر السجود

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يصلي بقوم -) انظر الجماعة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يصلي فمرّ به -) انظر الصلاة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يصلي يرفع يديه -) انظر الافتتاح

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يضع -) انظر السجود

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يطرح -) انظر القبور

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يکیل -) انظر الثلاثة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يوم عرفة -) انظر الحجة

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام يوما وقد دخل -) انظر الجماعة

(رأيت ابا عبدالملك القمي -) انظر الثوب

(رأيت ابنا لابي عبدالله -) انظر الصبيان

(رأيت ابنك موسی -) انظر الصلاة

(رأيت ام فروة -) انظر الطواف

(رأيت اميرالمؤمنين علیه السلام في شرطة -) انظر الحجة

ص: 74

(رأيت امیرالمؤمنين علیه السلام يوم افتتح البصرة -) انظر الحجة

(رأيت بفارس -) انظر الارث

(رأيت جعفر بن محمد علیه السلام كلما سجد -) انظر السجود

(رأيت الرضا علیه السلام واقفا -) انظر الحجة

(رأيت الرضا يصلي في -) انظر الخزّ

(رأيت صاحب هذا الأمر -) انظر الحجة

(رأيت عبد الصالح علیه السلام دخل الكعبة -) انظر الكعبة

(رأيت عبد الصالح علیه السلام وهو محرم -) انظر المحرم

(رأيت عبدالله بن جندب -) انظر الدعاء

(رأيت على أبي عبدالله علیه السلام وهو -) انظر الخزّ

(رأيت علي بن الحسين علیه السلام في فناء -) انظر الدعاء

(رأيت علي بن الحسين علیه السلام قاعدا -) انظر الجلوس

(رأيت علي بن الحسين علیه السلام يصلي فسقط -) انظر الصلاة

(رأيت عند ابي عبدالله علیه السلام ضيفا -) انظر الضيف

(رأيت في ثوبي -) انظر الطواف

(رأيت في المنام -) انظر الجهاد

(رأيت في النوم كان -) انظر الحجة

(رأيت في يد علي بن الحسين علیه السلام -) انظر العقيق

(رأيت قميص عليّ علیه السلام -) انظر القميص

(رأيت مسمعا بالمدينة -) انظر الخمس

(رأيت موسی علیه السلام يعزي -) انظر التعزية

(رأيت موسی بن جعفر علیه السلام يعزی -) انظر التعزية

(رأيت یحیی بن ام الطويل -) انظر مجالسة اهل المعاصي

(رأيته اذا رفع -) انظر السجود

(رأيته اغتسل -) انظر الغسل

(رأيته بعد مضيّ -) انظر الحجة

(رأيته بين المسجدين -) انظر الحجة

(رأيته صائما -) انظر الصوم

(رأيته يعني -) انظر الحجة

(الرؤية ليس ان يقوم عشرة -) تقدم تحت عنوان (اذا رأيتم الهلال الخ)

ص: 75

(رجل رأي في منامه -) انظر الغسل

(رجل رأى في المنام -) انظر الغسل

(رجل يرى العقرب -) انظر الصلاة

(الرجل يرى في المنام -) انظر الغسل

(سمعت ابا جعفر علیه السلام ورأى الناس -) انظر الحجة

(سمعت ابا علی بن مطهر یذكر انه قد رآه -) انظر الحجة

(صوم لرؤية الهلال وأفطر -) انظر الصوم

«صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، واياك والشك والظن، فان خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين» (1/6)

التهذيب ج 4 ص 158 ب 41 ح 13.

الاستبصار ج 2 ص 64 ب 32 ح 10.

«صم للرؤية وأفطر للرؤية(1) وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت» (6)

التهذيب ج 4 ص 164 ب 41 ح 36.

التهذيب ج 4 ص 159 ب 41 ذیل ح 17.

(صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين -) انظر الصوم

(الصوم للرؤية والفطر للرؤية -) انظر الصوم

«صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان» (6)

الاستبصار ج 2 ص 63 ب 33 ح 4.

التهذيب ج 4 ص 16 ب 41 ح 4.

(عمن رأى ابا عبدالله علیه السلام وهو محرم -) انظر التلبية

(عن امرأة رأت الدم -) انظر الحيض

(عن امرأة رأت الطهر -) انظر الحيض

«عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، واذا رأيته فأفطر(2)، قلت: أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا الّا ان تشهد لك بينة(3) عدول فان شهدوا انهم رأوا

ص: 76


1- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب
2- الى هنا تم حديث الكافي
3- في موضع من التهذيب (الا ان تشهد بذلك بينة الخ). وفي موضع آخر (الا ان تشهد بينة الخ)

الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» (6)

التهذيب ج 4 ص 155 ب 41 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 156 ب 41 ح 6.

التهذيب ج 4 ص 161 ب 41 ح 27.

التهذيب ج 4 ص 163 ب 41 ح 31.

التهذيب ج 4 ص 163 ب 41 ح 32.

الاستبصار ج 2 ص 62 ب 33 ح 2.

الاستبصار ج 2 ص 63 ب 33 ح 6.

الكافي ج 4 ص 76 ک 14 ب 6 ح 1.

(عن التختم في اليمين وقلت اني رأيت -) انظر الخاتم

(عن الحائض تری -) انظر الحيض

(عن الحبلی تری) انظر الحيض

(عن الحبلي قد استبان ذلك منها ترى -) انظر الحيض

(عن الرؤية وما اختلف -) انظر التوحيد

(عن الرؤية وما ترويه -) انظر التوحيد

(عن رجل أخذ وهو ينبش قال لا أرى -) انظر النباش

(عن رجل رأى ابا الحسن علیه السلام بخراسان -) انظر الكراث

(عن رجل رأى امرأته تزني -) انظر الحدود

(عن رجل يرى في ثوبه الدم -) انظر الطواف

(عن الرجل يري بثوبه الدم -) انظر الثوب

(عن الرجل يرى الحية -) انظر الصلاة

(عن الرجل يرى في ثوب أخيه -) انظر الثوب

(عن الرجل يرى في ثوبه المني -) انظر الغسل

(عن الرجل يرى في ثيابه المني -) انظر الغسل

(عن الرجل يرى في المنام -) انظر الغسل

«عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: اذا لم يشك فليفطرو الّا فليصمه مع الناس(1)» (7)

الفقيه ج 2 ص 77 ب 35 ح 8.

ص: 77


1- في التهذيب (اذا لم يشك فيه فليصم والّا فليصم مع الناس)

التهذيب ج 4 ص 317 ب 72 ح 32.

(عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية -) انظر الصوم

(عن المرأة ترى ان الرجل -) انظر الغسل

(عن المرأه ترى الدم -) انظر الحيض

(عن المرأة ترى الصفرة -) انظر الحيض

(عن المرأة ترى في منامها -) انظر الغسل

(عن المرأة ترى في المنام -) انظر الغسل

(عن المرأة الحائض تری -) انظر الحيض

(عن المرأة الحبلي ترى -) انظر الحيض

«عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال: اذا اجتمع اهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه اذا كان اهل المصر خمسمائة انسان» (غ)

الفقيه ج 2 ص 77 ب 35 ح 6.

(فسيرى الله عملكم -) انظر الحجة

(فلما رأوه زلفة -) انظر الحجة

(في الحبلی ترى الدم -) انظر الحيض

(في رجل رأي بعد الغسل -) انظر الاستبراء

(في المرأة ترى الدم -) انظر الحيض

(في المرأة ترى الصفرة -) انظر الحيض

(قد رأيت حائطك -) انظر الزراعة

(قرأ رجل عند أبي عبدالله قل اعملوا فسيرى الله -) انظر الحجة

(قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا -) انظر الحجة

(كان أبي يرى لهذين الحرمین -) انظر اتمام الصلاة في الحرمین

«كتب اليّ ابو الحسن العسكري علیه السلام کتابا و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك و صام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغيب الا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس ان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب اليّ: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به اليه فقال لي: أو لم

ص: 78

اكتب اليك انما صمت الخميس ولا تصم الا للرؤية؟»

التهذيب ج 4 ص 167 ب 41 ح 47.

«كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، اذا رآه واحد رآه مائة، واذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في روية الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، واذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ویخرجان من مصر» (6)

التهذيب ج 4 ص 160 ب 41 ح 23.

(كنت اجالس ابا عبدالله علیه السلام فلا والله ما رأيت -) انظر العطاس

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام وهو يأكل فرأيته -) انظر الخوان

(كيف ترى لي ان أهل -) انظر التلبية

(كيف جعل على المرأة اذا رأت -) انظر الغسل

«لا اجيز في روية الهلال(1) الا شهادة رجلين عدلين» (1/6)

الفقيه ج 2 ص 77 ب 35 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 180 ب 41 ح 71.

الكافي ج 4 ص 76 ک 14 ب 6 ح 2.

«لا اجيز في الهلال(2) الّا شهادة رجلين عدلين» (1/6)

الكافي ج 4 ص 76 ك 14 ب 6 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 77 ب 35 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 180 ب 41 ح 71.

(لا أرى بالصفوف -) انظر الجماعة

(لا أری بالوقوف -) انظر الجماعة

(لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال -) انظر الشهادة

(لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال -) انظر الشهادة

(لا ترون الذي تنتظرون -) انظر علائم الظهور

ص: 79


1- في الكافي (لا اجيز في الهلال الخ)
2- في الفقيه والتهذيب (لا اجيز في روية الهلال الخ)

(لا ترون ما تحبون -) انظر علائم الظهور

(لا تصم الّا للرؤية -) انظر الصوم

(لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال -) انظر الشهادة

(لا يأخذ الرجل اذا رأى -) انظر الحج

(لا يجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن -) تقدم تحت عنوان (کم یجزی الخ)

(لما ترون من بعثه الله -) انظر الحجة

(لما رأى رسول الله صلی الله علیه و آله تیما -) انظر الحجة

(ليس رؤية الهلال ان يجيء -) تقدم تحت عنوان (صم للرؤية الخ)

(ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة -) تقدم تحت عنوان (کم یجزی الخ)

(ليس الرؤية ان يراه واحد -) يأتي في الصوم تحت عنوان (الصوم للرؤية الخ)

«ليس على أهل القبلة الا الرؤية، ليس على المسلمين(1) الا الرؤية» (5)

الكافي ج 4 ص 77 ك 14 ب 6 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 77 ب 35 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 158 ب 41 ح 14.

الاستبصار ج 2 ص 64 ب 33 ح 11.

«ليس على المسلمين الا الرؤية» (6)

الكافي ج 4 ص 77 ک 14 ب 6 ذیل ح 5.

الفقيه ج 2 ص 77 ب 35 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 158 ب 41 ذیل ح 14.

الاستبصار ج 2 ص 64 ب 33 ذیل ح 11.

(ما ترى آخذ برا -) انظر السكينة

(ما ترى في رجل ضرب -) انظر الدية

(ما ترى في رجل يلي -) انظر السلطان

(ما ترى في الرجل يلي -) انظر السلطان

(ما ترى فيما يحمل -) انظر السلاح

(ما ترى فيمن يحمل -) انظر السلاح

(ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا -) يأتي في القرآن تحت عنوان (قݬ رجل الخ)

(ما رأيت الناس آخذوا عن الحسن والحسین علیهما السلام -) انظر الطواف

ص: 80


1- في الفقيه والاستبصار (وليس على المسلمين الخ)

(ما كنت أرى ان علي بن الحسين -) انظر طلب الرزق

(ما من عبد یری مبتلی -) انظر الشكر

(ما يعطي المصدّق قال ما يرى الامام -) انظر الزكاة

(متى رأت الطهر -) انظر الحيض

(المرأة اذا رأت الدم -) انظر الحيض

(المرأة ترى الدم -) انظر الحيض

(المرأة ترى الطهر -) انظر الحيض

(المرأة الحائض إذا رأت الطهر -) انظر الحيض

(المطلقة اذا رأت الدم -) انظر العدة

(من رأي موضع كلامه -) انظر السكوت

«من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه» (6)

التهذيب ج 4 ص 178 ب 41 ح 64.

الاستبصار ج 2 ص 73 ب 34 ح 3.

(من قال في مؤمن ما رأته -) انظر الغيبة

(نرى الدواب في بطون -) انظر الدابة

(واذا رأيت ثم رأيت نعیما -) انظر الجنة تحت عنوان (يوم نحشر الخ)

(ورأيت الرجال يتسمنون -) انظر علائم الظهور

تحت عنوان (قال ابو عبدالله الخ)

(ورأيته متعلقا باستار الكعبة -) انظر الحجة

(والله ما رأيت مثل ابي جعفر -) انظر الطير

(هل رأى رسول الله صلی الله علیه و آله ربّه -) انظر التوحيد

(يا علي اني رأيت اسمك مقرونا -) انظر علي بن ابیطالب

(یا هشام ان رأيت الصفين -) انظر طلب الرزق

«الراء والباء»

«الربّ»

(أتي حبر من الأحبار - الى ان قال - متی كان ربك -) انظر التوحيد

(اتی قوم اميرالمؤمنين علیه السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا -) انظر الارتداد

(اتدرون ما قال ربكم -) يأتي في الصلاة تحت عنوان (ودخل رسول الله الخ)

ص: 81

(أخبرني عن الربّ -) انظر التوحيد

(اذا قرأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون -) انظر القرآن

(اشهد ان ربي نعم الربّ وان محمدا نعم الرسول -) تقدم في التشهد تحت عنوان عنوان (فاذا رفعت رأسك الخ)

(أفمن كان على بينة من ربّه -) انظر الحجة

(الله الله ربي -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (كتبت الى أبي جعفر الخ)

(الله الله في بيت ربكم -) انظر الحج

(اللهم رب السموات السبع أيّهم كان له الحق -) يأتي في القرعة تحت عنوان (كان على الخ)

(الله ربك و محمد نبيك -) يأتي في القبور تحت عنوان (اذا اردت الخ)

(الله ربي و محمد نبي -) يأتي في القبور تحت عنوان (اذا نزلت الخ)

(اللهم يا ربّ عبدك ابن عبدك -) يأتي في القبور تحت عنوان (اذا نزلت الخ)

(الك رب؟ فقال بلى -) انظر التوحيد

تحت عنوان (ان عبد الله الديصاني الخ) (الحمد لله رب العالمين -) انظر الدعاء

(الذين قالوا ربنا الله -) انظر الحجة

(الست بربکم -) تقدم في الحجة تحت (ان بعض قریش الخ) و (بأي شيء سبقت -) ويأتي في الطينة تحت عنوان (ان رجلا سأل الخ) و تحت عنوان (ان الله حيث خلق الخ) ويأتي في الفطرة تحت عنوان (فطرة الله التي الخ)

(ان داود علیه السلام سأل ربّه -) انظر القضاء

(ان رب الارض هو رب الهواء -) يأتي في القبور تحت عنوان (عن المصلوب يصيبه الخ)

(ان ربك لبالمرصاد -) انظر الظلم

(ان ربك يصلي -) انظر الحجة تحت عنوان (کم عرج برسول الله الخ)

(ان رجلا قام - الی ان قال - بما ذا عرفت ربک -) انظر التوحید

(ان طلب الذي ربّاه -) انظر ولد الزنا

(ان العبد اذا سجد فقال يارب يارب -) انظر السجود

(ان الله عزوجل يقول وان الى ربك المنتهی -) انظر التوحيد

ص: 82

(ان ملكا عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول الرب -) انظر التوحيد

(ان موسی علیه السلام قال ياربّ تمرّ بي حالات -) انظر الخلاء

(ان نبيا من الانبياء شكا الى ربّه -) انظر القضاء

(انا ربّ الابل ولهذا البيت ربّ -) تقدم في الحجة تحت عنوان (لما اقبل الخ) وتحت عنوان (لما ان وجّه الخ)

(انا ربّ المنزل -) يأتي في العجوز تحت عنوان (ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان الخ)

(انت الله لا اله الّا انت ربّ العالمین -) انظر الدعاء

(انصحكم لنفسه اطوعكم لربّه -) يأتي في العلم تحت عنوان (ایها الناس اذا الخ)

(اني لاستحي من ربّي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه -) تقدم في الخز تحت عنوان (عن لبس الخز الخ)

(اياكم اذا أراد احدكم ان يسأل ربه -) انظر الدعاء

(ایاکم والكسل فان ربكم رحيم -) انظر الصلاة

(أين كان ربنا -) انظر التوحيد

(بأي شيء سبقته - الى ان قال - اني اول من أقرّ بربّي -) انظر الحجة

(بم عرفت ربك -) انظر التوحيد

(بینا امیرالمؤمنين - الى ان قال - هل رأيت ربك -) انظر التوحيد

(تزویج وربّ الكعبة -) يأتي في الزنا تحت عنوان (جائت امرأة الى عمر الخ)

(جاء رجل الى أبي جعفر علیه السلام فقال له أخبرني عن ربك متى كان -) انظر التوحيد

(جاء رجل الى أبي الحسن الرضا علیه السلام - الى ان قال - أخبرني عن ربّك -) انظر التوحيد

(حسبي الربّ من المربوبین -) تقدم في التعقيب تحت عنوان (كتب الى ابو جعفر الخ)

(داووا - الى ان قال - وهي تقع في يد الربّ -) انظر الصدقة

(دخلنا على أبي الحسن الرضا علیه السلام فحكينا له ان محمدا صلی الله علیه و آله رأى ربّه -) انظر التوحيد

(ربّ ادخلني مدخل صدق -) انظر الشكر تحت عنوان (هل للشكر الخ)

ص: 83

(رب الارض هو رب الهواء -) يأتي في القبور تحت عنوان (عن المصلوب يصيبه الخ)

(ربّ أرني كيف تحبی الموتی -) يأتي في العشرة تحت عنوان (اذا احببت احدا الخ)

(ربّ اغفر لي ولوالدي -) انظر الحجة

(ربّ انزلني منزلا مباركا -) انظر الشكر تحت عنوان (هل للشكر الخ)

(ربّ اني لما انزلت اليّ -) انظر الطعام

(ربّ العالمين توحید -) انظر القرائة تحت عنوان (امر الناس الخ)

(ربّ الماء هو رب الارض -) انظر التيمم تحت عنوان (عن الرجل يمرّ بالركية الخ)

(ربّ الماء هو رب التراب -) انظر التيمم

تحت عنوان (عن الرجل يكون في السفر -) (ربّ الماء هو ربّ الصعيد -) انظر التيمم

تحت عنوان (عن رجل اجنب فتيمم الخ) ربنا أرنا اللذين أضلانا -) انظر الحجة

(ربنا اننا سمعنا مناديا ينادی للایمان -) يأتي في الغدير تحت عنوان (صيام الخ)

(ربنا غلبت علينا شقوتنا -) تقدم في التوحيد تحت عنوان (یا یونس الخ)

(ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا -) يأتي في الفقراء تحت عنوان (ما كان من ولد آدم الخ)

(ربنا لا تزغ قلوبنا -) يأتي في العقل والجهل تحت عنوان (یا هشام ان الله الخ)

(رضيت بالله ربا -) تقدم في التعقيب تحت عنوان (كتب اليّ ابو جعفر علیه السلام الخ) وفي الدعاء تحت عنوان (اللهم اني وهذا النهار الخ) وتحت عنوان (ما من عبد يقول حين الخ)

(سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (من أراد ان الخ) ويأتي في الكفارة تحت عنوان (کفارات المجالس الخ)

(ضمنت على ربي انه -) انظر السؤال

(عسى ربي ان يهديني سواء السبيل -) يأتي في العصا تحت عنوان (من خرج الخ)

(فبأي آلاء ربك تتماری -) يأتي في الكفر تحت عنوان (بني الكفر الخ)

ص: 84

(فقالوا ربّنا باعد -) انظر الذنب

(فما استكانوا لربهم -) انظر الدعاء

(فمن كان يرجو لقاء ربّه -) انظر الرياء

(قالوا ربنا باعد -) انظر الذنب

(قد افلح من تزکی و ذكر اسم ربّه -) انظر الفطرة

(قل انما حرّم ربي الفواحش -) انظر الفواحش

(قل في طلب الولد ربي لا تذرني فردا -) انظر الولد

(وكان علي - الى ان قال - اتيت على رب المال فقل له -) انظر الزكاة

(كتبت الى العبد الصالح - الى ان قال - رب أرني كيف -) انظر الشكوك

(كفي لاولي الألباب بخلق الرب -) انظر التوحيد

(کلمانا جيت به ربك -) انظر القنوت

(كنا مع الرضا - الى ان قال - وربك يخلق ما يشاء -) انظر الحجة

(كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه -) انظر التوحيد

(لا ورب هذه البنية -) انظر الحج

(لقد اسرى ربي -) انظر المؤمن

(لم يزل الله عزوجل ربنا و العلم ذاته -) انظر التوحيد

(لما اسرى بالنبي صلی الله علیه و آله قال يارب -) انظر المؤمن

(لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم -) انظر الركوع

«لنا والله رب نعبده لا نشرك به شيئا» (6)

الكافي ج 3 ص 193 ك 5 ب 83 ذیل ح 2.

(لو ان مؤمنا اقسم على ربه -) انظر المؤمن

(لولا ذلك لم يعرف احد ربّه، -) يأتي في الفطرة تحت عنوان (حنفاء الخ)

«مرض اسماعيل بن أبي عبدالله علیه السلام فقال له ابو عبدالله علیه السلام: قل: یا ربّ یا ربّ - عشر مرات - فان من قال ذلك نودی لبيك ما حاجتك؟»

الكافي ج 3 ص 520 ك 6 ب 44 ح 2.

(من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية ان ربكم الله الذي خلق) يأتي في القرآن تحت عنوان (والذي بعث الخ)

(من حلف فقال لا وربّ المصحف -)

ص: 85

انظر الحلف

(من ربك فيقول الله -) يأتي في القبورتحت عنوان (ان المؤمن اذا الخ)

(من ربك قال فيقول الله -) يأتي في القبور تحت عنوان (يقال للمؤمن الخ)

(من ربك وما دينك -) يأتي في القبور تحت عنوان (يجيء الملكان الخ)

«من قال عشر مرات: يارب يارب قيل له: لبيك ما حاجتك؟» (6)

الكافي ج 2 ص 520 ك 6 ب 44 ح 1.

(من قال لا ورب المصحف -) انظر الحلف

(من قال ياربّ صل على محمد -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

«من قال یاربّ یا الله یارب یا الله حتى ينقطع نفسه قيل له: لبيك ما حاجتك؟» (6)

الكافي ج 2 ص 520 ك 6 ب 44 ح 3.

(واذا أخذ ربك -) انظر الطينة

(واذ أخذ ربك -) يأتي في العزل تحت عنوان (لا يرى بالعزل الخ)

(واذكر ربك اذا نسيت -) انظر النسيان

(واذكر ربك في نفسك تضرعا -) انظر الذِكر

(واما بنعمة ربك فحدّث -) انظر الشكر

(واتقوا الله ربكم -) انظر الطلاق

(وتمت كلمة ربك -) يأتي في الكلمة تحت عنوان (تلا ابوعبدالله الخ)

(وعجلت اليك رب لترضي -) يأتي في الصلاة تحت عنوان (یا ابة الخ)

(والله ربنا وما كنا مشرکین -) انظر الحجة تحت عنوان (قل ما أسألكم الخ)

(والذين اذا ذكروا بآيات ربهم -) انظر الحجة

(ولو شاء ربّك لجعل -) انظر الحجة

(هذان خصمان اختصموا في ربهم -) انظر الحجة

(هل رأى رسول الله صلی الله علیه و آله ربّه -) انظر التوحيد

(هل رأيت ربك -) انظر التوحيد تحت عنوان (بینا امیرالمؤمنين الخ) وتحت عنوان (جاء حبر الخ)

(یا رب اما يغزون -) انظر الشعر

(یا رب ليلة القدر -) انظر الدعاء

(یا ربّ ما بلغ من عيادة المريض -)

ص: 86

انظر العيادة

(یا رب من این الداء -) انظر الطب

(یا ربي يا سيدي -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (شكوت اليه الخ)

(یا عمّار انت ربّ مال کثیر -) انظر الزكاة

(يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم -) انظر التجارة

«الربا»

(آكل الربا بعد البينة -) انظر الحدود

«آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فيه

سواء(1)» (1/5)

الكافي ج 5 ص 144 ک 17 ب 51 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 174 ب 87 ح 3.

«اخبث المكاسب کسب الربا» (5)

الكافي ج 5 ص 147 ک 17 ب 51 ح 12.

«اذا وصفت الطول فيه والعرض(2)» (6)

التهذيب ج 7 ص 119 ب 8 ح 125.

(أربى الربا الكذب -) انظر الكذب

«ان أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم القسولة(3) فيدخل عليه الدراهم الجلال(4) فقال: يا بني ردّها على الذي استقرضتها منه6) فأقول يا أية ان دراهمه کانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يا بني ان هذا هو الفضل فأعطه ایّاها»(5) الكافي ج 5 ص 254 ك 17 ب 118 ذیل ح 6.

ص: 87


1- في الفقيه (في الوزر سواء)
2- أي (لا بأس بالثوب بالثوبين اذا وصفت الطول والعرض)
3- الفسولة أي الرذلة والفسل الردى من كل شيء (المجمع)
4- الجلال: النفيس من كل شيء على ما قيل وفي التهذيب (الجياد) وفي الفقيه (فتدخل من غلته الجياد)
5- في الفقيه والتهذيب (استقرضنا منه)

الفقيه ج 3 ص 180 ب 87 ذیل ح 36.

التهذيب ج 7 ص 115 ب 8 ذیل ح 106.

(ان أخوف ما أخاف - الى ان قال - والربا -) انظر الاُمّة

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام كره(1) اللحم بالحيوان» (6)

الكافي ج 5 ص 191 ک 17 ب 81 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 45 ب 3 ح 82.

التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 131.

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 14.

(ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ -) يأتي تحت عنوان (عن الخبر الخ)

«ان رجلا جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله يسأله فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من عنده سلف؟ فقال: بعض المسلمين عندي فقال: اعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه، ثم جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله افتقاضاه فقال: یکون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فأعطيك فقال: أكثرت یا رسول الله فضحك وقال: عند من سلف؟ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت

فقال: أعطه ثمانية أو ساق فقال الرجل: انما لى أربعة فقال علیه السلام: و أربعة أيضاً» (6)

الفقيه ج 3 ص 181 ب 87 ح 38.

«ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان يكون(2) عليه الثني فيعطي الرباع» (6)

الكافي ج 5 ص 254 ك 17 ب 118 ح 5.

«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرّم ما بقي فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه القعوبة اذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا» (5)

الفقيه ج 3 ص 175 ب 87 ذیل ح 9.

الكافي ج 5 ص 145 ک 17 ب 51 ذیل ح 5.

الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 501 ذیل ح 9. التهذيب ج 7 ص 16 ب 1 ذیل ح 70.

«ان عليا علیه السلام أتى بآكل الربی فاستتابه فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربی من الربی كما يستتاب من الشرك» (5/6)

التهذيب ج 10 ص 151 ب 10 ح 36.

ص: 88


1- في موضع من التهذيب (انه کره الخ) وفي الفقيه (ان عليا علیه السلام كره الخ)
2- كلمة (يكون) ليست في الوافي

«ان عليا علیه السلام كره بيع اللحم بالحيوان» (6)

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 14.

التهذيب ج 7 ص 45 ب 3 ح 82.

التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 131.

الكافي ج 5 ص 191 ك 17 ب 81 ح 7.

«ان عليا علیه السلام كسا الناس بالعراق فكان(1) في الكسوة حلة جيّدة فسأله ايّاها الحسين علیه السلام(2) فأبى، فقال الحسين علیه السلام: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ(3) خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة و جعل الحلل في حجره فقال: لآخذنّ خمسة بواحدة» (5/6)

الفقيه ج 3 ص 177 ب 87 ح 21.

التهذيب ج 7 ص 119 ب 8 ح 126.

«ان الله تعالی لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدیه،» (6-م)

الفقيه ج 4 ص 4 ب 1 ذیل ح 1.

(ان ناسا - الى ان قال - ولا يأكل الربا وهو مؤمن -) انظر الكبائر

«ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيراً الا من ضرورة؟ یا

عمر قد احل الله البيع وحرم الربا فاربح ولا

تربه قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل(4) وحنطة بحنطة مثلين بمثل» (6)

التهذيب ج 7 ص 18 ب 1 ح 78.

الاستبصار ج 3 ص 72 ب 44 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 13.

«انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لا بأس ولا أعلمه الا قال: ولو ما لا يصرفون الينا من غلّاتهم لم نقرضهم فقال: لا بأس» (6)

الفقيه ج 3 ص 80 ب 87 ح 34.

التهذيب ج 6 ص 204 ب 82 ح 20.

ص: 89


1- في التهذيب (انه كسا الناس بالعراق وكان الخ)
2- في التهذيب (فسألها اياه الحسين الخ)
3- في التهذيب (حتى بلغ له خمسا)
4- في الفقيه (مثلان بمثل) والى هنا تم حديثه

«انما حرّم الله عزوجل الربا کیلا يمتنعوا من صنائع المعروف» (6)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ح 5.

الكافي ج 5 ص 146 ک 17 ب 51 ح 8 بتفاوت. التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 72 بتفاوت.

«انّما حرّم الله عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف» (5)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ح 6.

«انما حرّم الله عزوجل الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف» (6)

التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 72.

الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 51 ح 8 بتفاوت. الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ح 5 بتفاوت.

«انما حرّم الله عزوجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف» (6)

الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 51 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 72 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ح 5 بتفاوت.

«انما الربا في النسيئة» (غ)

التهذيب ج 1 ص 84 ب 4 ح 68.

(انه كان كسا الناس بالعراق -) تقدم تحت عنوان (ان عليا علیه السلام كسا الناس الخ)

«انه کره اللحم بالحيوان» (6-1)

التهذيب ج 7 ص 45 ب 3 ح 82.

التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 131 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 14 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 191 ك 17 ب 81 ح 7 بتفاوت.

«اني أردت ان أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني الا بالدنانير فيصح لي ان أجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا» (6)

التهذيب ج 7 ص 115 ب 8 ح 107.

«اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره(1) فقال: أو تدري لهم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف» (6) الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 51 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 71.

«اني ورثت(2) مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربی(3) وقد

ص: 90


1- في التهذيب (وكبّره)
2- في موضع من الكافي (اني قد ورثت الخ)
3- في الكافي (قد كان يربو)

أعرف ان فيه ربا وأستیقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل مافيه فقال له ابو جعفر علیه السلام: ان كنت تعلم ان فيه مالا معروفا(1) ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك [وان كان مختلطاً فكله هنيئا فان المال مالك] واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد وضع ما مضى من الربا وحرّم ما بقي فمن جهله وسعه جهله(2) حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة اذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا» (6)

الفقيه ج 3 ص 175 ب 87 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 16 ب 1 ح 70.

الكافي ج 5 ص 145 ک 17 ب 51 ح 5.

الكافي ج 5 ص 146 ک 17 ب 51 ذیل ح 9.

«أيجوز قفيز من حنطة بقفيز من شعير؟

فقال: لا يجوز الا مثلا بمثل، ثم قال: ان الشعير من الحنطة» (6)

الكافي ج 5 ص 188 ک 17 ب 80 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 96 ب 8 ح 16.

«ایما رجل أفاد مالاً كثيرا قد اكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد ان ينزع ذلك منه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف» (6)

الفقيه ج 3 ص 175 ب 87 ح 8.

الكافي ج 5 ص 145 ک 17 ب 51 ذیل ح 4.

«البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يداً بید ليس به بأس(3) وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة اذا وصفتهما» (5)

الفقيه ج 3 ص 177 ب 87 ح 17.

التهذيب ج 7 ص 118 ب 8 ح 117.

الاستبصار ج 3 ص 100 ب 66 ح 2.

الكافي ج 5 ص 190 ك 17 ب 81 ح 1.

ص: 91


1- في موضع من الكافي (ان كنت تعرف منه شيئاً معزولا تعرف أهله و تعرف انه ربا فخذ الخ)
2- في موضع من الكافي (وسعه أكله فاذا عرفه حرم عليه أكله فان أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا)
3- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب والاستبصار

«بلغ اباعبدالله علیه السلام عن رجل انه كان يأكل الربا ويسميه اللباء(1)، فقال: لئن امكنني الله عزوجل [منه] لاضربنّ عنقه»

الكافي ج 5 ص 147 ك 17 ب 51 ح 11.

«بيع الربا بيع الدرهم بالدرهمین»(8)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ذیل ح 4.

«جاء الرباء من قبل الشروط انما تفسده الشروط» (غ)

الكافي ج 5 ص 244 ک 17 ب 115 ذیل ح 1.

التهذیب ج 7 ص 112 ب 8 ذیل ح 89.

«جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا، وان لم تقدر على تخليصه فلا بأس» (6)

الكافي ج 5 ص 250 ك 17 ب 115 ح 26. التهذيب ج 7 ص 112 ب 8 ح 90.

«حرّم الله عز وجل على العباد الربا لعلة

فساد الاموال» (8)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ذیل ح 4.

«الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به» (5)

الكافي ج 5 ص 189 ک 17 ب 80 ب 10.

«الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس» (6)

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ح 9.

«الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد(2)

واحد منهما على الآخر» (6)

الكافي ج 5 ص 187 ك 17 ب 80 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ح 23.

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ح 8.

«دخل رجل على أبي جعفر علیه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم انه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شيء الا أن تردّه الى أصحابه فجاء الى أبي جعفر فقصّ عليه قصّته فقال له أبو جعفر علیه السلام: مخرجك من كتاب الله عزوجل فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله والموعظة التوبة»

ص: 92


1- اللبأ وزان عنب: اول اللبن عند الولادة (المجمع)
2- في الفقيه (رأس برأس لا يزاد) وفي التهذيب (رأسا برأس لا يزداد الخ)

التهذيب ج 7 ص 15 ب 1 ح 68.

(دخل عمرو بن عبيد - الى ان قال - الذين يأكلون الربا لا يقومون -) انظر الكبائر

«درهم ربا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة» (6)

الفقيه ج 3 ص 174 ب 87 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 14 ب 1 ح 62.

«درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم» (6)

الفقيه ج 3 ص 174 ب 87 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 14 ب 1 ح 61 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 144 ك 17 ب 51 ح 1 بتفاوت.

«درهم ربا أشد من سبعين زنية كلّها بذات محرم» (6)

الكافي ج 5 ص 144 ک 17 ب 51 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 14 ب 1 ح 61.

الفقيه ج 3 ص 174 ب 87 ح 2 بتفاوت.

«درهم ربا اعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام» (م)

الفقيه ج 4 ص 266 ب 176 ذیل ح 4.

«درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم» (6)

التهذيب ج 7 ص 15 ب 1 ح 63.

«الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به» (5)

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ح 22.

التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ح 7.

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر -) انظر الذهب

«الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شیئت يداً بيد ولا بأس بذلك ولا تحتل النسيئة والذهب والفضة يباعان بما سواهما و من وزن أو كيل أو عدد او غير ذلك يداً بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وماكيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل علی بعض کیلا بكيل أو وزنا بوزن فااذ اختلف أصل ما یکال فلا بأس به اثنان بواحد يدً بيد و ويكره نسيئة، فان اختلف أصل ما یوزن فليس به بأس اثنان بواحد يداً بيد ويکره نسيئة، وما کیل بما وزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عدّ عدداً ولم

ص: 93

يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً ويكره نسيئة، وقال: اذا كان أصله واحداً وان اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد و نسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ أو لم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ويكره نسيئة وذلك أن القطن والكتّان أصله یوزن و غزله یوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح الا مثلا بمثل ووزنا بوزن فاذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وان كان أصله واحدا يداً بيد ويكره نسيئة، واذا كان قطن وكتّان فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويکره نسيئة، وان كانت الثياب قطنا وكتّانا فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتّان بالصوف يداً بيد و نسيئة وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد، وان كان أصله واحدا يداً بيد ويكره نسيئة و اذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد، ويكره نسيئة واذا كان حيوان بعرض بيد فتعجّلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به وان تعجّلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه واذا بعت حیوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن تعجل الحيوان وتنسيء الدراهم والدار بالدارین وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد. ويكره نسيئة قال: ولا ينظر فيما یکال ويوزن الا الى العامّة ولا يؤخذ فيه بالخاصّة فان كان قوم يکيلون اللحم ویکیلون الجوز فلا يعتبر بهم لأنّ أصل اللّحم أن يوزن و أصل الجوز أن يعدّ» (غ)

الكافي ج 5 ص 192 ك 17 ب 82 ح 1.

«الرباربا ان رباً يؤكل وربماً لا يؤكل فأمّا الذي يؤكل فهديتك اى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قوله عزوجل ومنا آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وامّا الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عزوجل عنه وأو عد عليه النار» (6)

الكافي ج 5 ص 145 ک 17 ب 51 ح 6.

| التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 73.

الفقیه ج 3 ص 182 ب 87 ذیل ح 41.

ص: 94

بتفاوت.

«الربا رباء ان ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل ترید الثواب أفضل منها وذلك قول الله عزوجل: وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا یربوا عند الله واما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها فهدا الربا الذي نهى الله عنه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون عنى الله عز وجل أن يردّ آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فاذا وفّق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه، واذا قال الرجل لصاحبه: عارضني بفرسي وفرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسی بكذا وكذا» (6)

الفقيه ج 3 ص 182 ب 87 ذیل ح 41.

الكافي ج 5 ص 145 17 ب 51 ح 6 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 73 بتفاوت.

«الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل ان ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام» (م)

الفقيه ج 4 ص 266 ب 176 ذیل ح 4.

«ربح المؤمن على المؤمن ربا الا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاريحوا عليهم وأرفقوا بهم» (6)

الكافي ج 5 ص 154 ك 17 ب 54 ح 22. التهذيب ج 7 ص 7ب 1 ح 23.

الاستبصار ج 3 ص 69 ب 42 ح 1.

(ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك اذا ظهر الحق -) يأتي تحت عنوان (عن الخبر الذي روى الخ)

«الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أو خره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزونا بوزن سواء هل يستقيم هذا الا اني لا اسمي له تأخيرا انما أشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا احبه» (7)

التهذيب ج 7 ص 115 ب 8 ح 104.

«الرجل يبيع البيع والبائع يعلم انه لا

ص: 95

يسوى و المشتري يعلم انه لا يسوى الا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال: یا یونس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لجابر بن عبدالله: كيف انت اذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال: فقال له جابر: لا أبقيت الى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بابی انت وأمي؟ قال: اذا ظهر الربا، یا یونس وهذا الربا وان لم تشتره منه رده عليك قال: قلت نعم قال: فقال : لا تقربنه فلا تقربنه» (6)

التهذيب ج 7 ص 19 ب 1 ح 82.

(الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا -) انظر القرض

(السحت انواع - الى ان قال - والربا بعد

البينة -) انظر السحت

«شر الکسب کسب الربا» (6-م)

روضة الكافي ج 8 ص 82 ذیل ح 29.

الفقيه ج 4 ص 288 ب 176 ذیل ح 44.

«شر المكاسب کسب الربا» (م)

الفقيه ج 4 ص 272 ب 176 ذیل ح 8.

«علة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم وهي كبيرة بعد

البيان وتحريم الله عزوجل لها لم يكن ذلك منه الا استخفافا بالمحرّم الحرام والاستخفاف بذلك دخول في الكفر» (8)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ذیل ح 4.

«علة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض، والقرض صنایع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال» (8)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ذیل ح 4.

«علة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه و لما فيه من فساد الأموال لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم در هما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وکسٌ(1) على كل حال علی المشتري و على البائع، فحرّم الله عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما خطر على السفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من افساده حتی یؤنس منه رشده فلهذه العلة حرّم الله عزوجل الربا، وبيع الريا بيع الدرهم بالدرهمین» (8)

ص: 96


1- الوكس أي النقص (المجمع)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ذیل ح 4.

«عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال: نعم نکرہ» (6)

الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ذیل ح 7. التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ذیل ح 127.

«عن البعير بالبعيرين بدأ بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس اذا سمّيت بالاسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة(1)» (6)

الكافي ج 5 ص 191 ک 17 ب 81 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 177 ب 87 ح 20.

التهذيب ج 7 ص 117 ب 8 ح 116 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 100 ب 66 ح 1 بتفاوت.

«عن البعير بالبعيرين يداً بيد قال: لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة» (6)

التهذيب ج 7 ص 117 ب 8 ح 116.

الاستبصار ج 3 ص 100 ب 66 ح 1.

الكافي ج 5 ص 191 ك 17 ب 81 ح 4 بتفاوت. الفقيه ج 3 ص 177 ب 87 ح 20 بتفاوت.

«عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن(2) فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يکال ولا يوزن فليس به بأس اثنان(3) بواحد» (6)

التهذيب ج 7 ص 119 ب 8 ح 123.

الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ح 6.

«عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: اذا سميت الثمن فلا بأس» (6)

الفقيه ج 3 ص 177 ب 87 ح 18.

التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 128.

الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ح 8.

«عن بيع العنب بالزبيب(4) قال: لا يصلح الا مثل بمثل، قال: والتمر والرطب مثلا بمثل» (6) الاستبصار ج 3 ص 92 ب 61 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 97 ب 8 ح 23 بتفاوت.

ص: 97


1- في الفقيه (ثم أمرني فخططت على النسيئة لان الناس يقولون لا، فانما فعل ذلك للتقية)
2- في الاستبصار (يكال ويوزن)
3- في الاستبصار (اثنين بواحد)
4- في الكافي والتهذيب (عن العنب بالزبيب الخ) ويأتي تحت عنوانه

الكافي ج 5 ص 190 ك 17 ب 80 ح 16 بتفاوت.

(عن بيع الغزل بالثياب -) انظر البيع

«عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: کره ذلك علي علیه السلام فنحن نكرهه الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهنّ في هذا الباب قال: نعم نكرهه» (6)

التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 127.

الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ح 7.

«عن الحنطة بالدقيق فقال: اذا كانا سواء فلا بأس» (غ)

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ذیل ح 11.

الكافي ج 5 ص 188 ک 17 ب 80 ذیل ح 4.

«عن الحنطة بالشعير و الحنطة بالدقيق فقال: اذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا» (6)

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ح 13.

«عن الحنطة والدقيق، فقال: اذا كانا سواء فلا بأس» (غ)

الكافي ج 5 ص 188 ک 17 ب 80 ذیل ح 4.

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ذیل ح 11.

«عن الحنطة والشعير فقال: اذا كانا سواء فلا بأس، قال: وسألته عن الحنطة والدقيق(1) فقال: اذا كانا سواء فلا بأس» (غ)

الكافي ج 5 ص 188 ک 17 ب 80 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ح 11.

«الخبر الذي(2) روى أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاكاذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت، فامّا اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه» (6)

الاستبصار ج 3 ص 70 ب 42 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 178 ب 15 ذیل ح 42.

الفقيه ج 3 ص 201 ب 95 ذیل ح 25.

«عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: اذا كان بينهما نحاس او ذهب فلا بأس» (6)

التهذيب ج 7 ص 98 ب 8 ح 28.

«عن رجل أربا بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال: أما ما مضى فله وليتركه فيما

ص: 98


1- في التهذيب (عن الحنطة بالدقيق الخ)
2- في التهذيب والفقيه (فالخبر الذي روى الخ)

يستقبل، ثم قال: ان رجلا أتی أباجعفر علیه السلام فقال(1): اني قد ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا انه لا يحلّ أكله، فقال ابو جعفر علیه السلام: ان كنت تعرف منه شيئاً معزولا(2) تعرف أهله وتعرف انه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه، وان كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فان المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبك فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فاذا عرفه حرم عليه أكله فان أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا» (6)

الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 51 ح 9.

الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 51 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 16 ب 1 ح 70.

الفقيه ج 3 ص 175 ب 87 ح 9.

«عن رجل استبدل قوصرتین(3) فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق قال: فسأله أبوبصير عن ذلك، فقال علیه السلام: هذا مکروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: كان علي بن ابيطالب علیه السلام يكره ان يستبدل وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خیبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن على يكره الحلال» (6)

الكافي ج 5 ص 188 ک 17 ب 80 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 96 ب 8 ح 18.

«عن رجل اشترى(4) من رجل مائة منّ صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشتری منه(5) فقال: لا بأس اذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه(6)» (6)

الفقيه ج3 ص 179 ب 87 ح 30.

التهذيب ج 7 ص 44 ب 3 ح 76 بتفاوت.

ص: 99


1- الى هنا ليس في الفقيه والتهذيب وموضع من الكافي
2- في الفقيه والتهذيب وموضع من الكافي (معروفا)
3- والقوصّرة: ما ينكز فيه التمر (المجمع)
4- في التهذيب (في رجل اشترى الخ)
5- في التهذيب (وليس عند الرجل شيء منه)
6- في التهذيب (لا بأس به اذا أوفاه دون الذي اشترط له)

«عن رجل أعطي عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس» (7)

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ح 29.

التهذيب ج 7 ص 30 ب 3 ذیل ح 17.

(عن رجل انه كان يأكل الربا -) تقدم

تحت عنوان (بلغ ابا عبدالله علیه السلام الخ)

(عن رجل دفع الى رجل غنمه -) انظر الغنم

«عن رجل قال لرجل، ادفع(1) اليّ غنمك وابلك تكون معني فاذا ولدت أبدلت لك أن شئت اناثها بذکورها أو ذكورها باناثها فقال: ان ذلك فعل مکروه الا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها» (6)

الكافي ج 5 ص 191 ک 17 ب 81 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 132 بتفاوت.

«عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة درهم وزنا، قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط انما تفسده الشروط» (غ)

الكافي ج 5 ص 244 ک 17 ب 115 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 112 ب 8 ح 89.

(عن الرجل استبدل -) تقدم تحت عنوان (عن رجل استبدل الخ)

«عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال قال: لا يضرّه حتى يصيبه متعمداً فاذا أصابه متعمداً فهو بالمنزلة التي قال الله عزوجل» (6)

الكافي ج 5 ص 144 ک 17 ب 51 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 15 ب 1 ح 66.

«عن الرجل يبيع الرجل الطعام(2) الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه فيقول له: خذ منّي مكان كل قفیز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل» (6)

الكافي ج 5 ص 187 ك 17 ب 80 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 96 ب 8 ح 15.

«عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يطعي صاحبه لكل عشرة

ص: 100


1- في التهذيب (عن الرجل قال له رجل ادفع اليّ الخ) ويأتي في الغنم
2- في التهذيب (طعاما)

أرطال اثنی عشر دقیقا، قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم الى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسمّاة؟ قال: لا» (5)

الكافي ج 5 ص 189 ک 17 ب 80 ح 11.

التهذيب ج 7 ص 45 ب 3 ح 85.

التهذيب ج 7 ص 96 ب 8 ح 17.

الفقيه ج 3 ص 147 ب 70 ح 19.

(عن الرجل يدفع الطعام الى الطحان -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يدفع الى الطحان الخ)

(عن الرجل يستبدل الشامية -) انظر الصرف

(عن الرجل يستبدل الكوفية -) انظر الصرف

«عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا(1) وقد عرف انها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: لا بأس به اذا لم يكن فيه شرط ولو وهيها له كلّها صلح» (6)

الكافي ج 5 ص 253 ک 17 ب 118 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 180 ب 87 ح 35.

التهذيب ج 6 ص 200 ب 82 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 109 ب 8 ح 76.

(عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضى سودا وزنا -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم الخ)

«عن الرجل يستقرض الدراهم فيردّ المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول: أي بني ردّها على الذي استقرضنا منه فأقول يا أية ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها ایاه» (6)

التهذيب ج 7 ص 115 ب 8 ج 106.

الكافي ج 5 ص 254 ک 17 ب 118 ح 6 بتفاوت.

الفقيه ج3 ص 180 ب 87 ح 36 بتفاوت.

«عن الرجل يستقرض من الرجل

ص: 101


1- في الفقيه (ويقض سودا وزنا) وفي التهذيب (ثم يعطي سودا وزنا الخ)

الدراهم(1) فيردّ عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدراهم فقال اذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل(2)، ان أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم القسولة(3) فيدخل عليه الدراهم الجلال(4) فقال: يا بني ردّها على الذي استقرضتها منه(5) فأقول: يا أية ان دراهمه کانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يا بنيّ ان هذا هو الفضل فاعطه ایاها» (6)

الكافي ج 5 ص 256 ک 17 ب 118 ح 6.

الفقيه ج 3 ص 180 ب 87 ح 36.

التهذيب ج 7 ص 115 ب 8 ح 106 بتفاوت.

«عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما وامّا آنية واما ثيابا فيحتاج الى شيء من منفعته(6) فيستأذنه فيه فيأذن له قال: اذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون ان كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد فقال: أو ليس خیر القرض ما جرّ منفعة» (6)

الكافي ج 5 ص 255 ك 17 ب 119 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 181 ب 87 ح 39.

التهذيب ج 6 ص 201 ب 82 ح 6.

«عن الرجل يشترى الحنطة فلا يجد عند صاحبها الا شعيرا أيصلح له أن يأخذ بواحدة؟ قال: لا انما أصلهما واحد وكان علي علیه السلام يعدّ الشعير بالحنطة» (6)

الكافي ج 5 ص 187 ک 17 ب 80 ذیل ح 3. التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ذیل ح 5.

«عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده ویشتری منه حالا؟ قال: لا بأس به: قال قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: فأي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يروون فيه بأساً يقولون هذا الى أجل فاذا كان الى

ص: 102


1- في الفقيه (الدرهم) وفي التهذيب (عن الرجل يستقرض الدراهم)
2- في التهذيب (ان هذا هو الفضل)
3- الفسولة أي الرذلة والفسل الردى من كل شيء (المجمع)
4- في التهذيب (الجياد) وفي الفقيه (فتدخل من غلته الجياد)
5- في الفقيه والتهذيب (استقرضنا منه)
6- في الفقيه (الى شيء من أمتعته)

غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال: اذا لم يكن أجل كان أحق به ثم قال: لا بأس ان يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه الى أجل وحالاً لا يسمّي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا» (6)

الفقيه ج 3 ص 179 ب 87 ح 31.

التهذيب ج 7 ص 49 ب 4 ح 11.

«عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن على علیه السلام» (6)

الكافي ج 5 ص 254 ک 17 ب 118 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 181 ب 87 ح 41.

التهذيب ج 6 ص 201 ب 82 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 115 ب 8 ح 105.

«عن الرجل يقول عاوضني(1) بفرسي فرسك وازيدك قال: فلا يصلح و لكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا» (6) التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 129. الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 182 ب 87 ذیل ح 41 بتفاوت.

«عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه الى طعامه أو يهدی له الهدية قال: لا بأس» (5)

الفقيه ج 3 ص 181 ب 87 ح 40.

«عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال:

يدأ بيد لا بأس به» (6)

التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ذیل ح 5.

التهذيب ج 7 ص 97 ب 8 ح 22.

التهذيب ج 7 ص 121 ب 8 ح 135.

«عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن کیلا او وزنا(2)» (غ) (6) الكافي ج 5 ص 191 ک 17 ب 81 ح 8.

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ح 27.

التهذيب ج 7 ص 118 ب 8 ح 119.

ص: 103


1- في الفقيه والاستبصار على ما في جدول تصويب الأخطأ (عارضني)
2- في الفقيه (ما لم يكن مكيلا أو موزونا) وفي التهذيب والاستبصار ما لم يكن فيه کيل ولا وزن)

الاستبصار ج 3 ص 100 ب 66 ح 4.

«عن الطعام والتمر والزبيب فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد الا ان تصرفه من نوع الى نوع آخر فاذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد واكثر من ذلك» (غ)

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ح 24.

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ح 12.

«عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال: لا بأس بالحيوان كله يداً بید(1)» (6) الكافي ج 5 ص 191 ك 17 ب 81 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 177 ب 87 ح 19.

التهذيب ج 7 ص 118 ب 8 ح 118.

الاستبصار ج 3 ص 100 ب 66 ح 3.

«عن علة تحريم الربا فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون اليه فحرّم الله الربا ليفرّ الناس من الحرام الى الحلال والى التجارات والی البيع والشراء فيبق ذلك بينهم في القرض» (6)

الفقيه ج 3 ص 371 ب 179 ح 7.

«عن العنب(2) بالزبيب قال: لا يصلح الا مثل بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل(3)» (6)

الكافي ج 5 ص 190 ك 17 ب 80 ح 16. التهذيب ج 7 ص 97 ب 8 ح 23.

الاستبصار ج 3 ص 92 ب 61 ح 1.

(عن الكبائر فقال - الى ان قال - وأكل الربا بعد البينة -) انظر الكبائر

(عن الكبائر كم - الى ان قال - وأكل الربا -) انظر الكبائر

(فالبختج -) يأتي تحت عنوان (ما ترى في التمر الخ)

«فالرجل يدفع السمسم الى العصّار ويضمن له لكل صاع ارطالاً مسماة؟ قال: لا» (5)

الكافي ج 5 ص 189 ك 17 ب 80 ذیل ح 11.

ص: 104


1- في الفقيه والتهذيب (لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد) و في الاستبصار (لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية)
2- في الاستبصار (عن بيع العنب الخ) و تقدم تحت عنوانه
3- في التهذيب (لا يصلح الا مثلا بمثل قال والرطب والتمر مثلا بمثل) وفي الاستبصار (والتمر والرطب مثلا بمثل)

الفقيه ج 3 ص 148 ب 70 ذیل ح 19.

التهذيب ج 7 ص 45 ب 3 ذیل ح 85.

التهذيب ج 7 ص 96 ب 8 ذیل ح 17.

(فالمشركون بيني وبينهم ربا -) يأتي تحت عنوان (ليس بين الرجل وولده الخ)

(الفضة بالفضة -) انظر الصرف

«في رجل اشترى(1) من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل شيء منه قال: لا بأس به اذا أو فاه دون الذي اشترط له» (6)

التهذيب ج 7 ص 44 ب 3 ح 76.

الفقيه ج 3 ص 179 ب 87 ح 30.

(في رجل أمره نفر ان يبتاع -) يأتي تحت عنوان (في رجل أمره نفر ليبتاع الخ)

«في رجل أمره نفر ليبتاع(2) لهم يعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقة نظرة» (1/5)

الكافي ج 5 ص 207 ک 17 ب 92 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 47 ب 4 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 180 ب 87 ح 33.

«في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم» (5/6)

التهذيب ج 7 ص 116 ب 8 ح 108.

«في الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن» (5)

التهذيب ج 7 ص 98 ب 8 ح 29.

«كان علي علیه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر خیبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة ادونهما(3)» (6)

التهذيب ج 7 ص 97 ب 8 ح 19.

الكافي ج 5 ص 188 ک 17 ب80 ح 8.

«كان علي علیه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خیبر» (6)

التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ح 6.

«كان علي بن ابيطالب علیه السلام يكره أن

ص: 105


1- في الفقيه (عن رجل اشترى الخ) و تقدم تحت عنوانه
2- في التهذيب والفقيه (أن يبتاع)
3- في الكافي (لان تمر خیبر أجودهما)

يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خیبر لان تمر المدينة ادونهما(1) ولم يكن على علیه السلام يكره الحلال» (6)

الكافي ج 5 ص 188 ک 17 ب 80 ذیل ح 7. التهذيب ج 7 ص 97 ب 8 ذیل ح 18.

(الكبائر سبع - الى ان قال - وأكل الربا بعد البينة -) انظر الكبائر

(الكبائر سبعة منها - الى ان قال - وأكل الربا بعد البينة -) انظر الكبائر

«کره ابوعبدالله علیه السلام قفيز لوز بقفیزین من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر»

الكافي ج 5 ص 189 ک 17 ب 80 ح 13.

الكافي ج 5 ص 189 ک 17 ب 80 ذیل ح 12. التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ذیل ح 4.

«كره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل

كيله الى أجل، من أجل ان التمر(2) ييبس فينقص من کیله» (1/6)

التهذيب ج 7 ص 96 ب 8 ذیل ح 14.

الفقيه ج 3 ص 178 ک 87 ذیل ح 25.

«كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة، وقال: لو ان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله(3) وان عرف منه شيئاً انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا(4)، وأيّما رجل أفاد مالا كثيراً قد اكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف» (6)

الكافي ج 5 ص 145 ک 17 ب 51 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 175 ب 87 ح 7 و 8.

التهذيب ج 7 ص 16 ب 1 ح 69.

«كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس أثنان بواحد» (6)

ص: 106


1- في الفقيه وموضع من التهذيب (لان تمر المدينة أجودهما) ويأتي تحت عنوان (يكره وسقا الخ)
2- في الفقيه (من أجل ان الرطب الخ)
3- في الفقيه والتهذيب (قد اختلط في التجارة بغيره فانه له حلال طيب فليأكله)
4- في التهذيب (وليرد الزيادة) والى هنا تم حديثه

التهذيب ج 7 ص 119 ب 8 ذیل ح 123. الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ذیل ح 6.

(كيف انت اذا ظهر الجور -) تقدم تحت عنوان (الرجل يبيع البيع الخ)

«الكيل يجري مجرى واحدا» (6)

التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ذیل ح 4.

الكافي ج 5 ص 189 ک 17 ب 80 ذیل ح 12.

«لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه الى أجل وحالا لا يسمى له أجلا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا» (غ)

الفقيه ج 3 ص 179 ب 87 ذیل ح 31.

التهذيب ج 7 ص 49 ب 4 ذیل ح 11.

«لا بأس بالثوب بالثوبين(1) يداً بيد

ونسيئة اذا وصفتهما» (5)

الفقيه ج 3 ص 177 ب 87 ذیل ح 17.

التهذيب ج 7 ص 119 ب 8 ح 124.

«لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم یکن کیلا(2) ولاوزنا» (6)

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ج 28.

الكافي ج 5 ص 189 ك 17 ب 80 ذیل ح 12. التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ذیل ح 4.

«لا تبع الحطنة بالشعير الا يداً بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال: وسمعت أبا جعفر علیه السلام يكره وسقا(3) من تمر المدينة بوسقين من تمر خیبر لان تمر المدينة أجودهما(4) قال: وكره أن يباع التمر(5) بالرطب عاجلا بمثل كيله الى أجل، من أجل ان التمر(6) ييبس فينقص من کیله» (1/5)

ص: 107


1- الى هنا تمّ حديث التهذيب
2- في الكافي والتهذيب (ما لم يكن كيل أو وزن)
3- قوله (يكره وسقا الخ) يأتي تحت عنوانه عن الفقيه ايضاً
4- في الكافي (لان تمر المدينة أدونهما) كما تقدم تحت عنوان (كان علي بن ابيطالب الخ)
5- قوله (كره ان يباع الخ) تقدم تحت عنوانه عن الفقيه ايضاً
6- في الفقيه (من أجل ان الرطب)

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ح 14.

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ح 25 بتفاوت.

(لا تبيع راحلة عاجلة -) انظر البيع

«لا تبيعوا در همین بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كان عنده دراهم فسول فليبعهنّ باثمانهنّ بما شاء من المتاع» (5) التهذيب ج 7 ص 98 ب 8 ح 26.

«لا يباع مختومان(1) من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع الا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك(2) قال وسئل من الرجل يشترى الحنطة فلا يجد عند صاحبها الا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا انما اصلهما واحد(3) وكان علي علیه السلام يعدّ الشعير بالحنطة» (6)

الكافي ج 5 ص 187 ک 17 ب 80 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ح 5.

(لا يبيع راحلة -) انظر البيع

«لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب والتمر يابس فاذا يبس الرطب نقص» (6) التهذيب ج 7 ص 90 ب 7 ح 27.

الاستبصار ج 3 ص 93 ب 61 ح 3.

«لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب» (6)

التهذيب ج 7 ص 90 ب 7 ح 28.

الاستبصار ج3 ص 93 ب 11ح4.

«لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل ان التمر يابس(4) والرطب رطب فاذا يبس نقص(5) ولا يصلح الشعير(6) بالحنطة الا واحدا بواحد(7)، وقال: الكيل يجری

ص: 108


1- المختوم قبل هو الصاع
2- وزاد في التهذيب (وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يداً بيد لا بأس به
3- الى هنا تم حديث التهذيب
4- في التهذيب والاستبصار (من أجل ان اليابس يابس)
5- الى هنا تم حديث الاستبصار
6- في التهذيب (قال ولا يصلح الخ)
7- في التهذيب (بواحدة)

مجری واحدا ويكره(1) قفیز لوز بقفیزین و قفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب واذا(2) اختلف هذا، والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجری واحداً(3) وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن(4)» (6)

الكافي ج 5 ص 189 ک 17 ب 80 ح 12. التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ح 4.

الاستبصار ج 3 ص 93 ب 61 ح 2.

(لا يصلح الشعير بالحنطة -) تقدم تحت عنوان (لا يصلح التمر اليابس الخ)

«لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن» (6) الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 51 ح 10.

الفقيه ج 3 ص 175 ب 87 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 74.

التهذيب ج 7 ص 19 ب 1 ح 81.

التهذيب ج 7 ص 94 ب 8 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 118 ب 8 ح 121.

الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ح 5.

(لآخذن خمسة بواحدة -) تقدم تحت عنوان (ان عليا علیه السلام كسا الناس الخ)

«لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الربا وآكله وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه» (1)

الفقيه ج 3 ص 174 ب 87 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 15 ب 1 ح 64.

(لو ان رجلا ورث من أبيه -) تقدم تحت عنوان (كل ربا أكله الخ)

«ليس بين الرجل وبين(5) ولده ربا وليس بين السيد وبين عبده ربا» (غ)

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 11.

الكافي ج 5 ص 147 ک 1 ب 52 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 18 ب 1 ح 76.

ص: 109


1- في التهذيب (قال ويكره)
2- في التهذيب (اذا اختلف)
3- في التهذيب (والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحداً)
4- في التهذيب (ما لم يكن كيلا ولا وزنا)
5- كلمة (بين) ليست في الكافي والتهذيب، كما يأتي

ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين

السيد وبين عبده ربا» (1/6)

الكافي ج 5 ص 147 ک 17 ب 52 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 18 ب 1 ح 76.

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 11.

«ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فانهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك» (5)

الكافي ج 5 ص 147 ک 17 ب 52 ح 3. التهذيب ج 7 ص 17 ب 1 ح 75.

الاستبصار ج 3 ص 71 ب 43 ح 2.

«ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا» (6)

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 12.

«ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ(1) منهم ألف درهم بدرهم و(2) نأخذ منهم ولا تعطيهم» (م)

الكافي ج 5 ص 147 ک 17 ب 52 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 18 ب 1 ح 77.

الاستبصار ج 3 ص 70 ب 43 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 10.

«ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس قلت: فالبختج(3) والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس» (6)

الكافي ج 5 ص 190 ك 17 ب 80 ح 18. التهذيب ج 7 ص 97 ب 8 ح 24.

«ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت: انه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة، قلت: بلى قال: هذا بذا، وقال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد» (5)

الكافي ج 5 ص 189 ک 17 ب 80 ح 9.

ص: 110


1- في التهذيب والاستبصار (فانا نأخذ منهم الخ)
2- قوله: (نأخذ منهمالف درهم بدرهم) ليس في الفقيه
3- البختج اي العصير المطبوخ واصله بالفارسية (پخته) (النهاية)

التهذيب ج 7 ص 95 ب 8 ح 10.

«ما كان من طعام مختلف أو متاع(1) أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فأما نظرة(2) فلا تصلح» (6)

الكافي ج 5 ص 191 ك 17 ب 81 ح 6.

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 16.

التهذيب ج 7 ص 93 ب 8 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 93 ب 8 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 118 ب 8 ح 120.

التهذيب ج 7 ص 119 ب 8 ح 122.

«المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس» (6)

الكافي ج 5 ص 190 ك 17 ب 80 ح 17.

(من اتجر بغير علم ارتطم في الربا -) انظر التجارة

«من باع سلعة فقال: ان ثمنها كذا وكذا يداً بيد و ثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له الّا(3) اقلهما وان كانت نظرة قال: وقال علیه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة

فَلْیُسمّ أحدهما قبل الصفقة» (1/5)

الكافي ج 5 ص 206 ک 17 ب 9 ح 1.

الفقیه 3 ص 179 ب 87 ح 32.

التهذيب ج 7 ص 47 ب 4 ح 1.

«من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة» (1/5)

الكافي ج 5 ص 206 ک 17 ب 9 ذیل ح 1.

التهذيب ج 7 ص 47 ب 4 ذیل ح 1.

«و من كان عنده دراهم فسول فليبعهنّ باثمانهنّ بما شاء من المتاع» (5)

التهذيب ج 7 ص 98 ب 8 ذیل ح 26.

«نهی عن آكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا» (6-م)

الفقيه ج 4 ص 4 ب 1 ذیل ح 1.

«واذا قال الرجل(4) لصاحبه عارضنی

ص: 111


1- في موضع من التهذيب (ما كان من طعام أو متاع مختلف الخ)
2- في موضعين من التهذيب (فأما نسيئة فلا يصلح)
3- في الفقيه (واجعل صفقتها واحدة فقال ليس له إلّا اقلهما)
4- في التهذيب والاستبصار (عن الرجل يقول الخ) وتقدم تحت عنوانه

بفرسي و فرسك وازيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا» (غ)

الفقيه ج 3 ص 182 ب 87 ذیل ح 41.

التهذيب ج 7 ص 120 ب 8 ح 129 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 101 ب 66 ح 9 بتفاوت.

«وأكل الربا(1) لان الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ويقول الله عزوجل یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» (8/9)

الفقيه ج 3 ص 368 ب 179 ذیل ح 2.

الكافي ج 2 ص 286 ك 5 ب 112 ذیل ح 24. (والفاكهة اليابسة تجري مجري واحداً -) تقدم تحت عنوان (لا يصلح التمر الخ)

«وكان الربا ظاهراً لا يعيّر» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 39 ذیل ح 7.

«والله للربا في هذه الأمّة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا» (1)

الفقيه ج 3 ص 121 ب 61 ذیل ح 5.

الكافي ج 5 ص 150 ك 17 ب 54 ذیل ح 1. التهذيب ج 7 ص 6 ب 1 ذیل ح 16.

«وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عندالله قال: هو هديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل» (6) الفقيه ج 3 ص 174 ب 87 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 182 ب 87 ذیل ح 41.

التهذيب ج 7 ص 15 ب 1 ح67.

الكافي ج 5 ص 146 ك 17 ب 51 ذیل ح 6.

«يجيئني الرجل يطلب بيع الحریر وليس عندي منه شيء فيقاولني واقاو له في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشترى له وأدعوه اليه فقال: أرأيت ان وجد بيعا هو أحب اليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف اليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس» (6)

الفقيه ج 3 ص 179 ب 87 ح 29.

ص: 112


1- أي ومن الكبائر أكل الربا

التهذيب ج 10 ص 151 ب 10 ذیل ح 36.

(یکره قفیز لوز بقفیزین -) تقدم تحت عنوان (لا يصلح التمر اليابس الخ)

«يكره وسقا من تمر المدينة بوسقین من تمر خیبر لان تمر المدينة أجودهما، قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل کیله الى أجل من أجل ان الرطب ييبس فينقص من کیله» (5)

الفقيه ج 3 ص 178 ب 87 ح 25.

التهذيب ج 7 ص 96 ب 8 ذیل ح 14.

«يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال: فأيّ محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين فان تاب منه ذهب ماله وافتقر» (6)

الفقيه ج 3 ص 176 ب 87 ح 15.

التهذيب ج 7 ص 15 ب 1 ح 65.

التهذيب ج 7 ص 19 ب 1 ح 83.

«الربائب»

«ان عليا علیه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن، فحرّموا وأبهموا ما ابهم الله» (5/6)

التهذيب ج 7 ص 50 ب 4 ح 19.

«يستتاب آكل الربی من الربی کما يستتاب من الشرك» (6-1)

التهذيب ج 7 ص 273 ب 25 ح 1.

الاستبصار ج 3 ص 156 ب 103 ح 1.

«الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن» (1)

الفقيه ج 3 ص 262 ب 124 ح 33.

التهذيب ج 7 ص 273 ب 25 ذیل ح 2. الاستبصار ج 3 ص 157 ب 103 ذیل ح 2.

(عن رجل تزوج امرأة فماتت - إلى أن قال -وربائبكم اللاتي -) انظر التزویج

(عن رجل كانت له جارية فعتقت - الى أن قال - وربائبكم اللاتي -) انظر التزویج

(عن الرجل تكون له الجارية فيصيب - إلى أن قال - وربائبكم اللاتي -) انظر الجارية

ص: 113

«الرباح»

(السماح وجه من الرباح -) انظر التجارة

(السماحة من الرباح -) انظر التجارة

«رباح بن أبي نصر»

(یروون ان علياً علیه السلام قال ان من تمام حجك -) انظر الاحرام

«رباح بن أبي نصر السكوني»

(انا نروي بالكوفة -) انظر الاحرام

«الرباط»

(إن أبي حدّثني - إلى أن قال - ان في بلادنا موضع رباط -) انظر الحج

(الرباط ثلاثة أيام -) انظر الجهاد

(قال محمد بن عبد الله - إلى أن قال - ان في بلادنا موضع رباط يقال له قزوین -) انظر الجهاد

«كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون، قال: لكن رباطنا رباط الدهر ومن ارتبط فينا دابّة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده، و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده، لا تجزعوا من مرة ولا من مرّتين ولا من ثلاث ولا من أربع فانما مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني اسرائيل فأوحى الله عزوجل إليه أن ادع قومك للقتال فانّي سأنصرك فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير ذلك ثم توجّه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى انهزموا، ثم أوحى الله و تعالي اليه ان ادع قومك الى القتال فانّي سأنصرك، فجمعهم ثم توجّه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى انهزموا، ثم أوحى الله اليه ان ادع قومك الى القتال فانّي سأنصرك فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر فما نصرنا فأوحى الله تعالي اليه اما ان يختاروا القتال أو النار، فقال: يارب القتال أحب اليّ من النار فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة

وثلاثة عشر عدّة أهل بدر فتوجّه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى فتح الله عزوجل لهم» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 381 ح 576.

ص: 114

«الرباع»

(ان اخي - الى ان قال - فيعطي الرباع مكان الثني -) انظر السلف

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان يكون عليه الثني يعطى الرباع -) انظر الربا

(ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع -) انظر الارث

(عن النساء هل يرثن الرباع -) انظر الارث

(في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع -) انظر الارث

«الربانيّون»

(بلغني انك تقول - الى ان قال - لولا ينهاهم الربانيون -) انظر الطلاق

«الربح»

(اذا قال الرجل - الى ان قال - يحرم عليه الريح -) انظر الغبن

(اعطى ابو عبدالله - الى ان قال - وان كان الربح مرغوبا فيه -) انظر التجارة

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام قضى - الى ان قال - فعرض له ربح -) انظر البيع

(ان ربح المؤمن على المؤمن -) تقدم في الربا تحت عنوان (عن الخبر الخ)

(ان الناس يزعمون ان ربح -) انظر الربا

(انا نشتري العدل - الى ان قال - تسعين

ثوبا بربح درهم -) انظر البيع

(انا نشترى المتاع - الى ان قال - فأبيعه بربح -)

(اني اعامل قوما ابيعهم الرقيق اربح عليهم -) انظر البيع

(بعث رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - عن ربح ما لم يضمن -) انظر البيع

(دعا ابو عبدالله مولى له - الى ان قال - ان هذا الريح كثير ولكن ما صنعته في المتاع -) انظر التجارة

(ربح المؤمن على المؤمن -) انظر الربا

(رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال ان كان ربح -) انظر المضاربة

(الرجل يدل الرجل - الى ان قال - له نصف الربح -) انظر البيع

ص: 115

(عن رجل ابتاع ثوبا - الى ان قال - ان رغب في الربح -) انظر البيع

(عن رجل اشتری بیعا ولم - الى ان قال - والربح بيني وبينك -) انظر البيع

(عن رجل دفع الى رجل مالا - الى ان قال - ليكون الربح لابنتي -) انظر الوصية

(عن رجل شارك في جارية له وقال ان ربحنا -) انظر الجارية

(عن رجل يقول للرجل - الى ان قال - على ان تجعل لي فيه ربحا -) انظر الجعل

(عن الرجل يبتاع الثوب - الى ان قال - ان رغب في الربح -) انظر البيع

(عن الرجل يربح -) انظر الزكاة

(عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال ان ربح فله -) انظر المضاربة

(عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال ان ربح فله -) انظر المضاربة

(عن الرجل يشتري الدابة - الى ان قال - لانه لو كان فيها ربح لكان بينهما -) انظر البيع

(عن الرجل يعطي - الى ان قال - وان ربح فهو بينهما -) انظر المضاربة

(عن الرجل يعطى - الى ان قال - و الربح بينهما -) انظر المضاربة

(عن الرجل يقول ابتاع لك متاعا والربح

بيني وبينك -) انظر البيع

(عن الرجل يقول ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك -) انظر البيع

(عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه -) انظر القرض

(عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه -) انظر المضاربة

(عن رجلين اشتركا في مال وربحا -) انظر المضاربة

(عن مال المضاربة قال الربح بينهما -) انظر المضاربة

(عن المضاربة يعطي - الى ان قال - فالربح بينهما -) انظر المضاربة

(فالخبر الذي روی ان ربح المؤمن -) انظر الربا تحت عنوان (عن الخبر الذي الخ)

«فتي صادقته جارية فدفعت(1) اليه

ص: 116


1- في التهذيب (ودفعت)

أربعة آلاف درهم، ثم قالت له: اذا فسد بيني وبينك ردّ(1) على هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتى وربح ثم ان الفتي تزوج وأراد ان يتوب(2) كيف يصنع؟ قال: يردّ عليها الأربعة آلاف درهم والريح له» (6)

الكافي ج 5 ص 306 ك 17 ب 159 ح 10. التهذيب ج 7 ص 229 ب 21 ح 19.

(في رجل اشترى دابة - الى ان قال - انقد عني و الربح بيني وبينك -) انظر البيع

(في رجل دفع - الى ان قال - والربح بینهمها على ما شرط -) انظر المضاربة

(في رجل دفع - الى ان قال - يجعل له شيئا من الربح -) انظر المضاربة

(في رجل شارك رجلا في جارية فقال له

ان ربحت -) انظر الجارية

(في رجل يشاركه الرجل - الى ان قال - ان ربح له -) انظر المضاربة

(في الرجل يأتي الرجل - الى ان قال - له الربح وعليه الوضيعة -) انظر السلعة

(في الرجل يعطى - الى ان قال - وان ربح فهو بينهما -) انظر المضاربة

(في الرجل يعطى - الى ان قال - و الربح

بينهما -) انظر المضاربة

(في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح -) انظر المضاربة

(في رجلين اشتركا في مال فریحا ربحا -) انظر المضاربة

(في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح -) انظر المضاربة

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في تاجر بمال واشترط نصف الربح -) انظر المضاربة

(لو ان احدكم اذا ربح الربح -) انظر الحج

(المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح -) انظر المضاربة

(من اتجر مالا واشترط نصف الريح -) انظر المضاربة

(من ضمن - الى ان قال - ليس له من الربح شيء -) انظر المضاربة

(يجيئني الرجل - الى ان قال - واقاوله في الربح والاجل -) انظر الربا

ص: 117


1- في التهذيب (وقالت اذا ما فسد بيني وبينك رددت الخ)
2- في التهذيب (ثم ان الفتی حرج (أي ضاق) وأراد أن يتوب الخ)

(يكون لي على الرجال دراهم فيقول أخرني بها و أنا أربحك -) انظر العينة

«الربذة»

(انه خرج الى الربذة يشيّع -) انظر الحرم

(رئي ابوذر يسقي حمارا بالربذة -) انظر الدابة

(قال له رجل من أهل خراسان بالربذة -) انظر الولد

(قال لي رجل أي شيء قلت حين دخلت على أبي جعفر بالربذه -) انظر الدعاء

(كنت انا وأبي - الى ان قال - من أين أحرمت قال من الربذة -) انظر الاحرام

(لمّا خرج اميرالمؤمنين علیه السلام يريد البصرة نزل بالربذة -) انظر الرحم

(لمّا سیّر عثمان أباذر الى الربذة -) انظر ابوذر

«الربط»

(ان البقرة تربط -) انظر الجلّال

(عن رجل اصطاد سمكة فربطها -) انظر السمك

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في امرأه زنت

وشردت ان يربطها -) انظر الحدود

(من ربط فرسا -) انظر الخيل

(والبطة تربط -) انظر الجلّال

(والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتی

تربط -) انظر الجلال

(والبقرة تربط -) انظر الجلال

(والدجاجة تربط -) انظر الجلّال

(والسمك الجلال يربط -) انظر الجلّال

(والشاة تربط -) انظر الجلّال

(والناقة الجلالة تربط -) انظر الجلّال

«الربع»

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار -) انظر السرقة

(ان القرآن نزل أربعة أرباع ربع حلال -) انظر القرآن

(ان الله ادخل - الى ان قال - فلم ينقصهما من الربع -) انظر الارث

(انه يعطى القابلة ربعها -) انظر العقيقة

ص: 118

(رجل توفى وترك امرأته قال للمرأة الربع -) انظر الارث

(رجل مات وترك امرأته وأبويه قال لامرأته الربع -) انظر الارث

(عن أربعة أنفس - الى ان قال - على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية -) انظر الدية

(عن امرأة تركت زوجها وامها وابنيها فقال للزوج الربع -) انظر الارث

(عن امرأة ماتت - الى ان قال - لها الربع -) انظر الارث

(عن رجل أتی أهله - الى ان قال - ربع

حد الزاني -) انظر الحيض

(عن رجل مات - الى ان قال - وللمرأة الربع -) انظر الارث

(عن رجل وقع على مكاتبته قال ان كانت ادت الربع -) انظر الحدود

(عن الرجل يأتي المرأة - الى ان قال - ربع حد الزاني -) انظر الحيض

(عن النساء ما لهن - الى ان قال - ولهذه الربع -) انظر الارث

(الفرائض من ستة - الى ان قال - ولا تزاد المرأة على الربع -) انظر الارث

(في امرأة ماتت - الى ان قال - للزوج

الربع -) انظر الارث

(في امرأة وابوين قال للمرأه الربع -) انظر الارث

(في بنت - الى ان قال - وللاب الربع -) انظر الارث

(في رجل توفي - الى ان قال - للمرأة الربع -) انظر الارث

(في رجل مات وترك امرأته - الى ان قال - للمرأة الربع -) انظر الارث

(في رجل مات وترك امه - الى ان قال - وللمرأه الربع -) انظر الارث

(في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع -) انظر الارث

(في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع -) انظر الارث

(في زوج وابوين - الى ان قال - للمرأه

الربع -) انظر الارث

(في عمة وعم - الى ان قال - وللاب

الربع -) انظر الارث

(اقرأ علىّ ابو جعفر - الى ان قال - للمرأة الربع -) انظر الارث

(لا يرث مع الام - الى ان قال - فللزوج

ص: 119

الربع -) انظر الارث

(وقع بين رجلين - الى ان قال - للزوج الربع -) انظر الارث

(يرفع للرجل من الصلاة ربعها -) انظر الصلاة

«ربعی»

(أبي الله ان يجري الاشياء -) انظر الحجة

(اذا كان ليلة الجمعة -) انظر الجمعة

(اذا كانت ليلة الجمعة -) انظر الجمعة

(ان لي نخلا -) انظر النخل

(ان الندم -) انظر الذنب

(انا لنقدّم -) انظر الاوقات

(خذ حصي الجمار -) انظر الجمار

(في رجل عنده مال -) انظر اليتيم

(في الرجل يبيع الثمرة -) انظر الثمرة

(في السقط -) انظر الارث

(في شهادة امرأة -) انظر الوصية

(الكمال كل الكمال -) انظر العلم

(لا تجوز شهادة النساء -) انظر الشهادة

(لان اطعم رجلا -) انظر اطعام المؤمن

(ما ينقم الناس منا -) انظر الحجة

(من اطعم -) انظر اطعام المؤمن

(والله لا يحبنا من العرب -) انظر الحب

(والله لا يخرج واحد منا -) انظر الحجة

(یا بنيّ ما من شيء -) انظر كظم الغيظ

«ربعی بن عبدالله»

(ان الله خلق النبيين -) انظر الطينة

(انه لمّا بایع -) انظر النساء

(تصدّق امیرالمؤمنين علیه السلام -) انظر الصدقة

(عن رجل كانت له مملوكة -) انظر المملوك

(في رجل يقع على البهيمة -) انظر الحدود (ليس في السفر -) انظر الجمعة

«ربعی بن عبدالله بن الجارود»

(ابی الله ان يجرى الاشياء -) انظر الحجة

(اذا مات الرجل فسيفه -) انظر الارث

(اذا مات الرجل فللاكبر -) انظر الارث

(ان الصبر والبلاء -) انظر المصيبة

(في رجل عنده مال -) انظر اليتيم

(في شهاده امرأة -) انظر الوصية

(في المتفوس -) انظر الارث

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أتاه المغنم -)

ص: 120

انظر الخمس

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يسلم -) انظر السلام

(كان علي علیه السلام لينقطع ركابه -) انظر الحج

(الكمال كل الكمال -) انظر العلم

(من طلب العلم -) انظر العلم

(ولو انهم أقاموا التوراة -) انظر الحجة

(ومن قدر عليه رزقه -) انظر المرأة

(يفيض الجنب -) انظر الغسل

«الربق»

(من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق الايمان -) انظر التعصب

«الربقة»

(الدين ربقة الله -) انظر الدین

(من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الايمان -) انظر التعصب

«الربوبية»

(ان علة الصلاة انها اقرار بالربوبية -) انظر الصلاة

(كنت انا و القاسم - الى ان قال - فتناطرنا في الربوبية -) انظر الحجة

«الربوة»

(كان موضع الكعبة ربوة - ) انظر الكعبة

(وآويناهما الى ربوة -) انظر النجف

«الرّبی»

(ليس في الاكيلة ولا في الرّبّي -) انظر الزكاة

«الربيثا»

(اختلف الناس على في الربيثا -) يأتي تحت عنوان (اختلف الناس في الخ)

«اختلف الناس في الربيثا(1) فما تأمرني فيها؟ فكتب علیه السلام: لا بأس بها» (8)

الفقيه ج 3 ص 215 ب 96 ح 88.

التهذيب ج 9 ص 6 ب 1 ح 19.

التهذيب ج 9 ص 81 ب 2 ح 82.

الاستبصار ج 4 ص 91 ب 56 ح 2.

«اهدى الفيض المختار لأبي عبدالله علیه السلام ربیثا فأدخلها اليه وأنا عنده

ص: 121


1- في موضع من التهذيب (اختلف الناس علي في الربيثا الخ)

فنظر اليها وقال: هذه لها قشر فأكل منه ونحن نراه»

الكافي ج 6 ص 220 ک 22 ب 12 ح 8.

الفقيه ج 3 ص 215 ب 96 ح 89.

«تغدی ابوالحسن علیه السلام(1) عندي بمنی ومعه محمد بن زید فأتيا بسكرجات(2) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم أكلها»

التهذيب ج 9 ص 82 ب 2 ح 83.

الاستبصار ج 4 ص 91 ب 56 ح 3.

(تغدی ابوعبدالله علیه السلام عندي -) تقدم تحت عنوان (تغدی ابو الحسن الخ)

«جعلت الربيثا یابسا في صرّة حتى دخلت بها على أبي عبدالله علیه السلام فسألته عنها فقال: کُلْها، وقال: لها قشر»

التهذيب ج 9 ص 6 ب 1 ح 17.

«حملت اليّ ربیثا يابسة في صرّة فدخلت على أبي عبدالله علیه السلام فسألته عنها فقال: كلها لها قشر»

الكافي ج 6 ص 220 ک 22 ب 12 ح 5.

«حملت الربيثا في صرّة حتى دخلت

بها على أبي عبدالله علیه السلام فسألته عنها فقال:

كلها، وقال: لها قشر»

التهذيب ج 9 ص 81 ب 2 ح 81.

الاستبصار ج 4 ص 91 ب 56 ح 1.

عن الربيثا فقال: لا تأكلها(3) فانا لا نعرفها في السمك یا عمار(4)، وعن الجراد

يشوي وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به، وعن

السمك يشوى وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال: کره قتله لحال الحيّات، قال: وكان النبي صلی الله علیه و آله يومان نمشي فاذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفّه حيّة، وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لانه استجار بك ووافي منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فانه حلال لأن

ص: 122


1- في الاستبصار (تغدی ابو عبدالله علیه السلام الخ)
2- قال في المجمع في مادة (س ک ر ج) سكرّجة: اناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم وهي فارسية
3- حمله الشيخ في التهذيبين على الكراهة دون الحظر
4- الى هنا تم حديث الاستبصار

ذكاته ذكاة اُمه فان هو خرج و هو حي فاذبحه وکُلْ فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل، سئل عن الطحال أيحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت: فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمي بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان کان الطحال مشقوقاً أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجرّي يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجری ویرمی بما سال عليه الجري» (6)

التهذيب ج 9 ص 80 ب 2 ح 80.

الاستبصار ج 4 ص 91 ب 56 ح 4.

«قد روی بعض مواليك في أكل الربيثا

قال: فقال: لا بأس» (7)

التهذيب ج 9 ص 13 ب 1 ذیل ح 50.

«الربيع»

(أتي الربيع ابا جعفر -) انظر الدية

(لكل شيء ربيع -) انظر القرآن

(لما بعث - الى ان قال - فلما استقبله الربيع -) انظر الدعاء

(یا ربیع ان الرجل -) انظر الصدق

(یا عذافر انك تعامل أبا أيوب والربيع -) انظر السلطان

«ربيع الأول»

(ابن كم - الى ان قال - وكان خروج رسول الله صلی الله علیه و آله من مكة في اول يوم من ربيع الاول -) انظر علي بن ابیطالب علیه السلام

(وحك في صدري - الى ان قال - ويوم مولده وهو السابع عشر من شهر ربيع الاول -) انظر الصوم

«ربیع بن خيثم»

(انه كان يفعل ذلك -) انظر الطواف

(شهدت اباعبدالله -) انظر الطواف

«الربيع بن سعد»

(یا ربیع ان الرجل -) انظر الصدق

«الربيع بن القاسم»

(عن الجارية التي لم تبلغ -) انظر العدة

«الربيع بن محمد»

(سمعت اباعبدالله علیه السلام وذكر الحمام -) انظر الحمّام

«الربيع بن محمد المسلي»

(في ليلة تسع عشرة -) انظر القدر

«الربيع بن ولّاد»

(اذا رأيت هلال شعبان - انظر الرؤية

ص: 123

«ربيعة»

(خرج رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال -ربيعة و مضر -) انظر الخيل

«ربیعة الرأی»

(ان ربيعة الرأي لما بلغه -) انظر النخل

(اني سمعت ربيعة الرأي يقول -) يأتي في العدة تحت عنوان (قلت لأبي جعفر الخ)

(بلغني ان ربيعة الرأي قال -) انظر العدة

(رأيت في يد علي بن الحسين علیه السلام فص -) انظر العقيق

(سمعت ربيعة الرأي -) انظر العدة

(شتم رجل - الى ان قال - فالتفت العامل الى ربيعة الرأي -) انظر الحدود

(قلت لأبي جعفر علیه السلام أني سمعت ربيعة الرأي -) انظر العدة

(كان ابو عبدالله علیه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي -) انظر العلم

(كذب لعمري ما قال ذلك برأيه -) يأتي في العدة تحت عنوان (قلت لأبي جعفر الخ)

(كذب لم يقله و لكنه -) يأتي في العدة

تحت عنوان (سمعت الخ)

(كذب ما هو من رأيه -) يأتي في العدة تحت عنوان (بلغني الخ)

(كنا عند ابي عبدالله علیه السلام ومعنا ربيعة الرأي -) انظر القرآن

(كنت جالسا عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي -) انظر المدينة

(كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي -) انظر المدينة

«الراء والتاء»

«الرتق»

(جاء رجل الى ابي جعفر علیه السلام من - الى ان قال - كانتا رتقا ففتقناهما -) انظر الحجة

(حججنا مع أبي جعفر علیه السلام في السنة - الى ان قال - كانتا رتقا ففتقناهما -) انظر الحجة

«الرتقاء»

(في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء -) انظر الطلاق

ص: 124

«الراء والجيم»

«الرجاء»

(اللهم أنت ثقتي في کل کربة ورجائي -) انظر الدعاء

(امر ابو عبدالله علیه السلام - الى ان قال - كيف رجوتم ان يتم -) انظر الكتاب

(ان قوما يلمون بالمعاصي ويقولون نرجوا -) انظر الخوف والرجاء

(اني أرجوا ان تكون -) انظر الحجة

«اني لأرجو النجاة لمن عرف حقّنا من هذه الامّة الّا لاحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق المعلن» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 128 ذیل ح 98.

«عدني قال: كيف أعدك؟ وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو» (7)

الفقيه ج 3 ص 101 ب 58 ح 45.

(علّمني دعاء أدعو به فقال نعم قل یا من أرجوه لكل خير -) انظر الدعاء

(فمن كان يرجو لقاء ربّه -) انظر الرياء

(قوم يعملون بالعماصي - الى ان قال - ان من رجا شيئاً طلبه -) انظر الخوف والرجاء

«کن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فان موسی بن عمران علیه السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلّمه الله عزوجل ورجع نبيا مرسلا، وخرجت ملكة سبا فأسلمت مع سليمان علیه السلام وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين» (6-1)

الكافي ج 5 ص 83 ك 17 ب 8 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 101 ب 58 ح 44.

الفقيه ج 4 ص 284 ب 176 ح 30.

«كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فان موسی علیه السلام ذهب ليقتبس لأهله نارا فانصرف اليهم وهو نبيّ مرسل» (6)

الكافي ج 5 ص 83 ک 17 ب 8 ح 2.

(الليالي التي يرجى فيها -) انظر القدر

(الليلة التي يرجی -) انظر القدر

(یا سیدي اني أرجو -) انظر الصوم

«الرجال»

(أتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجال -) انظر السرقة

(أتی امیرالمؤمنین علیه السلام وهو بالبصرة - الى ان قال - هؤلاء فضول الرجال -) انظر الحدود

ص: 125

(أتى النبي صلی الله علیه و آله رجل فقال يا رسول الله صلی الله علیه و آله اني احمل اعظم ما يحمل الرجال -) انظر التزویج

(اتقوا الحالقة فانها تميت الرجال -) انظر الرَحِم

(اذا استقر اهل النار - الى ان قال - ما لنا

لا نرى رجالا نعدّهم من الاشرار -) انظر الشيعة

«اضمم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر أقربها الى الصواب وأبعدها من الأرتياب» (1)

الفقيه ج 2 ص 276 ب 176 ذیل ح 10.

(ألا اخبركم بخير رجالكم قلنا بلی -) انظر اصول الكفر

(ألا أخبركم بشرار رجالكم -) انظر اصول الكفر

(ألا اخبركم بشرّ رجالكم -) انظر اصول الكفر (الذين ملكت ايمانكم قال هي خاصة في الرجال -) انظر الاستیذان

(ان امیرالمؤمنین خطب الناس - الی ان قال - والله لو ان لي رجالا ينصحون لله عزوجل ولرسوله بعدد هذه الشياة -) انظر الخطب

(ان الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال -) انظر الشهوة

(ان الله كتب على الرجال الجهاد -) انظر الجهاد

(ان لي وِلداً رجالا ونساءا -) انظر الزكاة

(ان مات رجل - الى ان قال - ومعه رجال نصاری -) انظر الغسل

(انهاك عن خصلتين فيها هلاك الرجال -) انظر العلم

(اياك والرئاسة واياك ان تطأ أعقاب الرجال -) انظر الرئاسة

(اياك وملاحاة الرجال -) انظر المراء

(ثم خرج من المسجد فمر بصيرة فيهانحو

من ثلاثين شاة فقال والله لو ان لي رجالا -)

تقدم في الخطب تحت عنوان (ان امیرالمؤمنین خطب الناس الخ)

(حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال -) يأتي في القبلة تحت عنوان (وصلى رسول الله الخ)

(الختان سنة في الرجال -) انظر الختان

(خرج رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - فأيّ

ص: 126

الرجال أفضل -) انظر الخيل

(خلق الرجال من الارض -) انظر النساء

(دخل رجال من قريش -) انظر الجهاد

(دخلت على أبي عبدالله - الى ان قال - ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار -) انظر الشيعة

(ذكرت لابي عبدالله علیه السلام المنكوح من الرجال -) انظر اللواط

(رجال أهل اليمن أفضل -) انظر اليمن

(رجال صدقوا ما عاهدوا الله -) يأتي في المؤمن تحت عنوان (المؤمن مؤمنان الخ)

(رجال لا تلهيهم -) انظر التجارة

(الرجال قوامون على -) يأتي في الطلاق تحت عنوان (رجل قال الخ)

(سمعنا ابا عبدالله علیه السلام وهو يلعن اربعة من الرجال -) انظر التعقيب

(على الرجال والنساء - ) انظر ایام التشريق (عن امرأة ماتت مع الرجال -) انظر الغسل

(عن اولی الاربة من الرجال -)

انظر اولی الاربة

(عن جراحات الرجال -) انظر الدية

(عن رجال اشتركوا في -) انظر الامة

(عن الرجال والنساء -) انظر الصلاة على الميت

(عن الرجال يقومون -) انظر الحمّام

(عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال -) انظر الحدود

(عن رجل مات وليس عنده - الى ان قال - وان كانت امرأة ماتت مع رجال -) انظر الغسل

(عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال -) انظر الحدود

(عن الرجل المسلم - الى ان قال - ومعه رجال نصاری -) انظر الغسل

(عن الرجل يتقبل خراج الرجال -) انظر الجزية (عن الرجل يموت - الى ان قال - لا الا الرجال -) انظر القضاء

(عن المرأة تموت مع رجال -) انظر الغسل

(عن المرأة تموت مع الرجال -) انظر الغسل

(عن مولود ليس له ما للرجال -)

ص: 127

انظر الارث

(غلبة الرجال -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (كان نوح الخ)

(فان خفتم فرجالا -) انظر الخوف

«في تقلّب الاحوال علم جواهر الرجال» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 278 ب 176 ذیل ح 10.

(في الجارية تموت مع الرجال -) انظر الغسل

(في الخنثى له ما للرجال -) انظر الارث

(في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود -) انظر القرعة

(في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال -) انظر الجزية

(في الرجل يموت وعليه - الى ان قال - لا الا الرجال -) انظر القضاء

(في المرأة تكون مع الرجال -) انظر الغسل

(في مولود ليس له ما للرجال -) انظر الارث

(قال جبرئیل صلی الله علیه و آله للنبي صلی الله علیه و آله اياك وملاحاة الرجال -) انظر المراء

(قتل الرجال مباح في دار الشرك -) انظر الجهاد تحت عنوان (عن مدينة الخ)

(كان عنده قوم - الى ان قال - وأيّ الرجال المهذب -) انظر العِشرة

(كنا عنده ثمانية رجال -) انظر شهر رمضان

(كيف يصلي على الرجال -) انظر الصلاة على الميت

(لا الا الرجال - ) يأتي في القضاء تحت عنوان (عن الرجل يموت الخ) و تحت عنوان (في الرجل يموت وعليه الخ)

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله المتشبهين من الرجال -) انظر اللواط

(لعن الله المتشبهات بالرجال -) انظر اللواط

(لم يحضر الرجال الميت -) انظر الصلاة على الميت

(ليس بين الرجال والنساء قصاص -) انظر القصاص

(ليس الغيرة الا للرجال -) انظر الغيرة

(ما تقول في المرأة تكون في السفر مع

ص: 128

الرجال -) انظر الغسل

(ما عهد اليّ جبرئيل علیه السلام (قط) في شيء ما عهد اليّ في معاداة الرجال -) انظر المراء

(ما كاد جبرئیل علیه السلام يأتيني الا قال يا محمد اتق شحناء الرجال -) انظر المراء

(ما من امر يختلف - الى ان قال - ولكن تبلغه عقول الرجال -) انظر العلم

(المرأة اذا ماتت مع الرجال -) انظر الغسل

(المرأة تموت مع الرجال -) انظر الغسل

(من اجاف من الرجال -) انظر المهر

(من الحّ في وطي الرجال -) انظر اللواط

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان يدخل الرجال -) انظر النساء

(ورأيت الرجال يتسمنون للرجال -) انظر علائم الظهور

تحت عنوان (قال ابو عبدالله الخ) (والله لو ان لي رجالا ينصحون لله ولرسوله بعدد هذه الشياة -) انظر الخطب

تحت عنوان (ان امیرالمؤمنین علیه السلام خطب الناس الخ)

(یا اشباه الرجال ولا رجال -) انظر الجهاد

تحت عنوان (اما بعد فان الجهاد الخ)

«رجب»

(اذا احرمت و عليك من رجب -) انظر العمرة

(اذا اهل بالعمرة في رجب -) انظر العمرة

(اذا صح هلال رجب -) انظر الهلال

«ان نوحا علیه السلام ركب(1) السفينة اوّل يوم من رجب فامر علیه السلام من معه ان يصوموا ذلك اليوم، وقال: من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيام اغلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية ايام فتحت له أبواب الجنان الثمانية، ومن صام خمسة عشر يوما اعطي مسألته، ومن زاد زاده الله عزوجل» (6)

الفقيه ج 2 ص 55 ب 26 ح 1.

ص: 129


1- في التهذيب (سمع نوح الخ) ويأتي تحت عنوانه

التهذيب ج 4 ص 306 ب 70 ح 1 بتفاوت.

(اني اعتمرت عمرة رجب -) انظر العمرة

(اني اعتمرت في رجب -) انظر العمرة

(أيّ العمرة أفضل عمرة رجب أو -) انظر العمرة

«بعث الله عزوجل محمداً صلی الله علیه و آله رحمة للعالمين في سبع(1) وعشرين من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستین شهراً، وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع بیت(2) وهو أول رحمة وضعت علی وجه الارض فجعله الله عزوجل مثابة للناس وأمنا، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستین شهرا، وفي أول يوم من ذي الحجة ولد ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا» (7)

الكافي ج 4 ص 149 ك 14 ب 63 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 304 ب 69 ح 1.

«رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام ثلاثة ايام وجبت له الجنة» (7)

الفقيه ج 2 ص 56 ب 26 ح 3.

«رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر» (7)

الفقيه ج 2 ص 56 ب 26 ح 2.

التهذيب ج 4 ص 306 ب 70 ح 2.

«سمع نوح صریر(3) السفينة على الجودی فخاف عليها فأخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده وأشار باصبعه وهو يقول: رهمان اتقن وتأويلهما يارب أحسن(4)، وان نوحا علیه السلام لما ركب السفينة ركبها في أول يوم من رجب فأمر من معه من

ص: 130


1- في التهذيب (في سبعة وعشرين)
2- في التهذيب (وضع الله البيت)
3- الصرير هو الصوت الشديد كما يستفاد من المجمع
4- الى هنا ليس في الفقيه

الجن والانس أن يصوموا ذلك اليوم فقال: ومن صامه منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة ايام منه غلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيام منه فتحت له أبواب الجنان الثمانية، ومن صام عشرة أيام منه اعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد، زاده الله» (5)

التهذيب ج 4 ص 306 ب 70 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 55 ب 26 ح 1 بتفاوت.

(عليكم بتقوى الله - الى ان قال - اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله -) انظر الحجة

(عن رجل يحرم في رجب -) انظر المتمتع

(عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب -) انظر العمرة

(عن الرجل يجيء معتمرا ينوى عمرة رجب -) انظر العمرة

(في أي شهر نزور الحسين علیه السلام فقال في النصف من رجب -) انظر الحسين بن علي علیه السلام

(في رجل اعتمر في رجب -) انظر الهدی

(المعتمر يعتمر - الى ان قال - وأفضل العمرة عمرة رجب -) انظر العمرة

(من زار الحسين علیه السلام اول يوم من رجب -) انظر الحسين بن علي علیه السلام

(وأفضل العمرة عمرة رجب -) انظر العمرة

(ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من

رجب -) انظر الصوم

(وليكن ذلك في رجب -) يأتي في علي بن موسی الرضا علیه السلام تحت عنوان (عن رجل حج الخ)

(يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالی محمداً صلی الله علیه و آله الى خلقه رحمة للعالمین -) انظر الصوم تحت عنوان (وحك في صدري الخ)

«يوم سبعة وعشرين من رجب نبّى فيه رسول الله صلی الله علیه و آله من صلى فيه أىّ وقت شاء اثنتي عشرة ركعة يقر في كل ركعة باُمّ القرآن وسورة ما تیسّر فاذا فرغ و سلّم جلس مكانه ثم قر اُمّ القرآن أربع مرّات و المعوّذات

ص: 131

الثلاث(1) کل واحدة اربع مرّات فاذا فرغ وهو في مكانه قال: لا اله الّا الله والله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة الّا بالله أربع مرّات ثم يقول: الله الله ربي لا اشرك به شيئاً أربع مرّات، ثم يدعو فلا يدعو بشيء الّا استجيب له في كل حاجة الا ان يدعو في جايحة(2) قوم أو قطيعة رحم» (6)

الكافي ج 3 ص 469 ك 12 ب 92 ذیل ح 7. التهذيب ج 3 ص 185 ب 19 ذیل ح 1.

«الرجز»

(ان هاذ الغضب - الى ان قال - فان رجز الشيطان ليذهب عنه -) انظر الغضب

(ذكر الغضب - الى ان قال - سيذهب عنه رجز الشيطان -) انظر الغضب

«الرِجس»

(انما یرید الله ليذهب عنكم الرجس -) انظر الحجة تحت عنوان (اطیعوا الله واطيعوا

الرسول الخ)

«الرجس هو الشك والله لا نشك في

ربّنا ابدا» (5)

الكافي ج 1 ص 288 ك 4 ب 64 ذیل ح 1.

(عن فضل الهرة - الى ان قال -رجس نجس لا تتوضأ بفضله -) انظر السؤر

«فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فقال: الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء» (6)

الكافي ج 6 ص 435 ك 25 ب 37 ح 2.

الكافي ج 6 ص 436 ك 25 ب 37 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 41 ب 11 ح 7.

«واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور قال: الغناء» (6)

الكافي ج 6 ص 31 ک 25 ب 36 ح 1.

ص: 132


1- كأنّه أراد بها المعوذتين وقل هو الله أحد لانها يعوّذ بها ايضا (المجمع)
2- الجايحة: أي الآفة التي تهلك الثمار (المجمع)

«الرَجعة»

(اخبرني عن المطلقة - الى ان قال - فاما التي عليها رجعة -) انظر الطلاق

(اذا خيّرها - الى ان قال - وهو أحق برجعتها -) انظر الطلاق

(اذا طلق بغير رجعة -) انظر الطلاق

(اذا طلق الرجل المرأة قبل - الى ان قال - لا میراث بينهما ولا رجعة -) انظر الطلاق

(ان الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة -) انظر الطلاق

(ن الطلاق الذي - الى ان قال - وهو احق برجعتها -) انظر الطلاق

(انی سألت - الى ان قال - فهو أملك برجعتها -) انظر الطلاق

(تارك الزكاة يسأل الله الرجعة -) انظر الزكاة

(الرجعة بغير جماع -) انظر الطلاق

(الرجعة الجماع والا فانما هي واحدة -) انظر الطلاق

(رجل خيّر امرأته - الى ان قال - وهو احق برجعتها قبل أن -) انظر الطلاق

(رجل طلق امرأته على - الى ان قال - هو احق برجعتها -) انظر العدة

(رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها -) انظر العدة

(طلاق السنة - الى ان قال - أشهد على رجعتها قبل أن -) انظر الطلاق

(عن امرأة ادعت - الى ان قال - انکاره للطلاق رجعة -) انظر الطلاق

(عن الرجعة بغير جماع -) انظر الطلاق

(عن رجل اختلعت - الى ان قال - ولم

يكن له رجعة -) انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم

راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة -) انظر الطلاق

ص: 133

(عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها -) انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته قال ترثه ويرثها مادامت له عليها رجعة -) انظر الطلاق

(عن رجل قال لامرأته - الى ان قال - اذا أشهد على رجعته -) انظر الطلاق

(عن الرجل يطلق تطليقة - الى ان قال - فهو أحق برجعتها -) انظر العدة

(عن شيء من الطلاق - الى ان قال - طلاقاً لا يملك فيه الرجعة -) انظر الطلاق

(عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة -) انظر العدة

(في امة تحت - الى ان قال - وله عليها الرجعة -) انظر العدة

(في رجل اظهر - الى ان قال - واسرّ رجعتها -) انظر الطلاق

(في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة -) انظر العدة

(في رجل طلق امرأته وأشهد - الى ان قال - قبل ان تعلم بالرجعة -) انظر الطلاق

(في رجل يطلق امرأته تطليقة - الى ان قال - اذا ادخل الرجعة -) انظر الطلاق

(في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها - الى ان قال - اذا تخلل الرجعة اعتدت -) انظر الطلاق

(في الرجل يطلق امرأته تطليقة على -

ويشهد على رجعتها -) انظر العدة

(في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة -) انظر الطلاق

(في الرجل يطلق امرأته فقال هو احق برجعتها -) انظر العدة

(في المطلقة - الى ان قال - اذا كان طلاقا له عليها رجعة -) انظر العدة

(المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة -) انظر العدة

(المطلقة ثلاثا - الى ان قال - ذلك للتي لزوجها عليها رجعة -) انظر الطلاق

(من منع الزكاة سأل الرجعة -) انظر الزكاة

(من منع قيراطا - الى ان قال - سأل الرجعة -) انظر الزكاة

«وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدنّ فی الارض مرتين قال: قتل علي بن ابیطالب علیه السلام وطعن الحسن ولتعلنّ علّوا

ص: 134

كبيرا قال: قتل الحسين علیه السلام فاذا جاء وعد اولیهما فاذا جاء نصر دم الحسين علیه السلام بعثنا علیکم عبادا لنا اولى بأس شديد فجاسوا خلال الدّيار قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم علیه السلام فلا يدعون وترا لآل محمد الّا قتلوه وكان وعدا مفعولا خروج القائم علیه السلام ثم رددنا لكم الكرّة عليهم خروج الحسين علیه السلام في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهّب لكلّ بيضة وجهان المؤدّون الي الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشكّ المؤمنون فيه وانه ليس بدجّال ولا شيطان والحجة القائم بين أظهرهم فاذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤمنين انه الحسين علیه السلام جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسّله ويكفّنه ويحنّطه ويلحّده في حفرته الحسين بن علي علیه السلام ولا يلي الوصيّ الّا الوصيّ» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 206 ح 250.

(هي ترث وتورث ما كان له الرجعة -) انظر العدة

«الرجفة»

(ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة -) انظر الكسوف

«الرِجْل»

(اذا اغتسل الرجل في حفرة وجرى الماء تحت رجليه -) انظر الغسل

(ان اباعبدالله - الى ان قال - فأمرهم ان

يخطوا برجله -) انظر الطواف

(ان جبرئیل علیه السلام کری برجله -) انظر الخمس

(تقطع رجل السارق -) انظر السرقة

(ذهبت - الى ان قال - خذ واحدة من تحت رجلك -) انظر الرمي

(رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها -) انظر الطواف

(عن الرجل يمدّ احدی رجليه -) انظر المريض (في الرجل العرجاء -) انظر الدية

(في الرجل الواحدة -) انظر الدية

(قطع رجل السارق -) انظر السرقة

(كان رسول الله - الى ان قال - ولم يبسط رسول الله صلی الله علیه و آله رجليه بين اصحابه -) انظر العشرة

(كان الصادق علیه السلام اذا وضع رجله -) انظر الدعاء

(كنا عند أبي عبدالله فقال - الى ان قال -

ص: 135

لو شئت ان أقول باحدى رجلي -) انظر الحجة (لكل شيء باب و باب القبر مما يلي الرجلين -) انظر القبور

(ما معنى رفع رجلك اليمنى -) انظر التشهد

(من أتاه الله يرزق لم يخط اليه برجله -) انظر طلب الرزق

(من دخل القبر فلا يخرج الا من قبل الرجلين -) انظر القبور

(ولكل شيء باب وباب القير عند رجلي -) انظر القبور

(ومن غسل رجليه -) انظر الحمّام

(يدخل الرجل - الى ان قال - ولا يخرج الا من قبل رجليه -) انظر القبور

«الرَجلان»

(أتاني رجلان -) انظر الذبايح

(أتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجلين -) انظر القذف

(أتى النبي صلی الله علیه و آله رجلان -) انظر الحج

(اختصم الی امیرالمؤمنین علیه السلام رجلان -) انظر الخصومة

(اختلف رجلان في قضية -) انظر الطلاق

(اذا تقاضي اليك رجلان -) انظر القضاء

(اذا قتل الرجل الرجلان -) انظر القتل

(اذا قتل الرجلان -) انظر القتل

(اذا وطئ رجلان -) انظر الجارية

(اذا وقع بين رجلين -) انظر الحلم

(استودع رجلان -) انظر الحيل في الأحكام

(اقيموا رجلين عدلين -) يأتي في القسامة تحت عنوان (عن القسامة فقال الخ)

(الانتهي هذين الرجلين -) انظر مفضل بن عمر

(ان رجلا مات و أوصى الى رجلين -) انظر الوصية

(ان رجلين اختصما -) انظر الخصومة

(ان رجلين ادعيا -) انظر الصلح

(ان رجلين عرفا -) انظر الصلح

(ان رجلين من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اختلفا -) انظر الصلاة

(ان رجلين من الكوفة -) انظر الارتداد

(ان رجلين من المسلمين -) انظر الارتداد

ص: 136

(ان عبد العزيز بن عمر الوالي بعث اليّ فأتيته وبين يديه رجلان -) انظر الحدود

(ان عليا علیه السلام نفي رجلين -) انظر المحارب

(ان لم تجد في الكفارة الا الرجل والرجلين -)انظر الكفارة

(ان لم يجد في الكفارة الا الرجل والرجلين -) انظر الكفارة

(ان من ابغض الخلق الى الله عزوجل لرجلين -) انظر العلم

(ان هذين الرجلين طرقا أخي -) يأتي

في القتل تحت عنوان (كنت شاهدا الخ)

(انه قضى في رجلين اختصما -) انظر الحريم (اني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان -) انظر الصلح (بعثني ابوعبدالله - رجل دفع اليه رجلان -) انظر الحكومة

(بينما رجلان جالسان -) انظر الحيل في الأحكام

(جاء رجلان الى أمير المؤمنين علیه السلام -) انظر الصلح (دخل رجلان على أبي عبدالله في مداراة -) انظر الظلم

(دخل رجلان على اميرالمؤمنین علیه السلام فألقي -) انظر العِشرة

(دخل رجلان المسجد احدهما عابد -) انظر العجب

(دخل رجلان المسجد وقد صلی -) انظر الجماعة

(ربما كان بين الرجلين -) انظر الحكومة

(رجل اوصى الى رجلين -) انظر الوصية

(رجل شهد له رجلان -) انظر القرعة

(رجل كان أوصى الى رجلين -) انظر الوصية

(رجل مات واوصى الى رجلين -) انظر الوصية (رجلان قتلا رجلا عمدا -) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل رجلين الخ)

(رجلان من أهل الكتاب -) انظر القضاء

(رجلان من أهل الكوفة -) انظر التقية

(الرجلان يَاُمّ احدهما -) انظر الجماعة

(الرجلان يصليان -) انظر الاوقات

(الرجلان يكونان -) انظر الجماعة

ص: 137

(الرجلان ينامان -) انظر الحدود

(سألت عن رجلين اغتصبا رجلا مالا كان ينفقه على الفقراء -) تقدم في الحجة تحت عنوان (كتبت الى ابي الحسن موسی علیه السلام وهو في الحبس الخ)

(سمعت ابا جعفر علیه السلام - الى ان قال - لم يبق معه الا رجلان -) انظر الحج والوضوء

(العلماء رجلان -) انظر العلم

(عن جارية بين رجلين اعتق -) انظر الحدود

(عن جارية بين رجلين دبّراها -) انظر التدبير

(عن رجل اختلف عليه رجلان -) انظر العلم

(عن رجل قطع یدین لرجلين -) انظر القصاص

(عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان -) انظر القتل

(عن الرجل يؤمّ الرجلين -) انظر الجماعة

(عن رجلين اغتصبا رجلا مالا -) تقدم في الحجة تحت عنوان (كتبت الى أبي الحسن موسی الخ)

(عن رجلين افترى -) انظر الحدود

(عن رجلین اقتتلا -) انظر المحرم

(عن رجلين بينهما أمة -) انظر التزویج

(عن رجلين بينهما مال بعضه -) انظر الحوالة

(عن رجلين بينهما مال منه دین -) انظر الدين

(عن رجلين شهداء على أمر وجاء -)انظر القرعة

(عن رجلين شهدا على رجل غائب -) انظر الشهادة

(عن رجلين قاما -) انظر الصوم

(عن رجلين كان بينهما عبد -) انظر العتق

(عن رجلين كان لهما مال -) انظر الصلح

(عن رجلين لكل واحد منهما طعام -) انظر الصلح

(عن رجلين محرمین رمیا -) انظر المحرم

(عن رجلين من اصحابنا -) انظر الحكومة

(عن رجلين من أهل الذمة -)

ص: 138

انظر المهر

(عن رجلين من الصيارفة -) انظر الصرف

(عن رجلين نصرانيين -) انظر البيع

(عن رجلين نكحا -) انظر النكاح

(عن رجلين وقعا -) انظر الجارية

(عن رجلين يتفاخذان -) انظر اللواط

(عن الرجلين تكون بينهما الامة -) انظر العتق

(عن الرجلين قال ظلمانا حقنا -) تقدم في الحجة تحت عنوان (ان الله عزوجل من علينا الخ)

(عن الرجلين قال فأخذ الوسادة -) تقدم في الحجة تحت عنوان (دخلت على أبي جعفر علیه السلام فقال والله يا کمیت الخ)

(عن الرجلين يصليان -) انظر الجماعة

(عن الرجلين يكون بينهما النخل -) انظر السلف

(عن الساحر فقال اذا جاء رجلان -) انظر السحر

(عن متاع في يد رجلين -) انظر الرهن

(عن المملوكة بين رجلين -) انظر التزویج

(فرجلان قتلا رجلا عمدا -) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل رجلين الخ)

(في أمة بين رجلين -) انظر الحدود

(في جارية بين رجلين -) انظر الحدود

(في رجل شهد عليه رجلان -) انظر الشهادة

(في رجل قال لرجلين -) انظر الشهادة

(في الرجل يشهد حساب الرجلين -) انظر الشهادة

(في رجلين اتفقا -) انظر الحكومة

(في رجلين اجتمعا -) انظر الدية

(في رجلين اختار -) انظر الحكومة

(في رجلين اختلفا -) انظر الجماعة

(في رجلين ادعيا -) انظر البيّنة

(في رجلين اشتركا -) انظر المضاربة

(في رجلين اشتريا -) انظر الحدود

(في رجلين أمسك -) انظرالقتل

(في رجلين بينهما مال -) انظر الحوالة

(في رجلين شهدا على رجل غائب -) انظر الشهادة

(في رجلين شهدا على رجل غابت عنه -) انظر الشهادة

ص: 139

(في رجلين شهدا على رجل في أمر -) انظر القرعة

(في رجلين كان بينهما -) انظر الصلح

(في رجلين كان معهما -) انظر الصلح

(في رجلين مملوكين -) انظر الحيل في الاحكام

(في رجلين يتسابان -) انظر السفه

(في عبد بين رجلين اعتق -) انظر الحدود

(في عبد بين رجلين زوّجه -) انظر التزویج

(في عبد جرح رجلين -) انظر القتل

(في عبد كان بين رجلين فحرّر -)انظر العتق (قضی امیرالمؤمنین علیه السلام بين رجلين -) انظر الصلح

(قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في رجل جاء به رجلان -) انظر الحيل في الأحكام

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في رجلين سرقا - ) انظر السرقة

(قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجلين قد سرقا -) انظر السرقة

(قضي علي علیه السلام في رجلين امسك -) انظر القتل

(كان بالمدينه رجلان -) انظر اولی الاربة

(كان على عهد امیرالمؤمنین علیه السلام رجلان -) انظر القذف

(كان علی علیه السلام اذا أتاه رجلان ببينة -) انظر القرعة (كان على علیه السلام اذا أتاه رجلان يختصمان -) انظر القرعة

(كان علي علیه السلام اذا أخذ الرجلين -) انظر الحدود

(كان علي علیه السلام اذا وجد رجلين -) انظر الحدود

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام اذ دخل عليه رجلان -) انظر الامام

(كنت عند أبي عبدالله فدخل عليه - الى ان قال - اذا اخذ رجلان -) انظر الحدود

(لاخير في الدنيا الا لأحد رجلين -) انظر الدنيا

(لا خير في العيش الا لرجلين رجل عالم -)

انظر العلم

(لا خير في العيش الا لرجلين رجل يزداد -) انظر العيش

(لا يفترق رجلان -) انظر الهجرة

(لرجلين اختصما في دابة -)

ص: 140

انظر الخصومة

(لو قضيت بين رجلين -) انظر العلم

(لو كان الناس رجلين -) انظر الحجة

(ما حد رجلين -) انظر اللواط تحت عنوان ( قرائت الخ)

(النفي من بلدة - الى ان قال - قد نفی علي علیه السلام رجلين من الكوفة -) انظر الحدود

(وقضى امير المؤمنين علیه السلام في رجل جاء به رجلان -) انظر الحيل في الاحكام

(وقضى على علیه السلام في رجل جاء به رجلان -) انظر الحيل في الاحكام

(يشهد رجلين اذا -) انظر الطلاق

«الرِجلان»

تقدم في الرِجل

«الرجلة»

(وطئ رسول الله صلی الله علیه و آله الرمضاء فاحرقته فوطئ على الرجلة -) انظر الفرفخ

«الرجم»

(اتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد - الی ان قال - من فعل مثل فعله فلا يرجمه -) انظر الحدود

(أتي قوم - الى ان قال - وترجم المرأة ذات الزوج -) انظر الحدود

(أتى النبي صلی الله علیه و آله - الى ان قال - فأمر به رسول الله صلی الله علیه و آله ان يرجم -) انظر الحدود

(اخبرني عن رجل - الى ان قال - وترجم المرأة وعلى -) انظر الحدود

«اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم اذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن(1) بأهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال: اذا قصّر وأفطر فليس بمحصن» (6)

الكافي ج 7 ص 179 ک 30 ب 3 ح 13.

التهذيب ج 10 ص 13 ب 1 ح 32.

الاستبصار ج 4 ص 205 ب 118 ک 7.

«اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة هل يردب حتى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ ولا يرد، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: اذا كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ وان كان انما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم

ص: 141


1- لم يبن أي لم يدخل

هرب ردّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحدّ وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله صلی الله علیه و آله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلی الله علیه و آله بذلك فقال لهم: فهلّا تركتموه اذا هرب يذهب فانما هو الذي أقرّ على نفسه وقال لهم: أما لو كان على حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلی الله علیه و آله من بيت مال المسلمين» (7)

الكافي ج 7 ص 185 ك 30 ب 8 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 34 ب 1 ح 117.

(اذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما -) انظر الحدود

(اذا زنى العبد والامة وهما محصنان فليس عليهما الرجم -) انظر الحدود

(اذا شهد عليه - الى ان قال - لا يحد ولا يرجم -) انظر الحدود

(اذا كان الرجل - الى ان قال - فارجموه ولا تستحيوه -) انظر الحدود

«اذا كانت المرأة حبلي لم ترجم» (6)

التهذيب ج 8 ص 190 ب 8 ح 21

الاستبصار ج 3 ص 376 ب 218 ح 3.

(اذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا -) انظر الحدود

(التي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها -) يأتي في اللعان تحت عنوان (عن الملاعن) «الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لان الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وانما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها» (5)

التهذيب ج 10 ص 51 ب 1 ح 191.

الكافي ج 6 ص 165 ك 20 ب 74 ذیل ح 10 بتفاوت.

(امة زنت - الى ان قال - فيجب عليها

الرجم -) انظر الحدود

(ان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم -) تقدم في الحدود تحت عنوان (في رجل اقر على نفسه بحد ثم الخ)

(ان عليا علیه السلام اتي برجل وقع - الى ان قال - اولا رجمنك بالحجارة -) انظر الحدود

(ان عليا علیه السلام قضى في الرجل - الى ان قال - فرجم المرأه وضرب الرجل -) انظر الحدود

ص: 142

«ان كان اصابه الم الحجارة فلا يرد وان لم يكن اصابه الم الحجارة رد» (6)

الفقيه ج 4 ص 24 ب 4 ح 35.

التهذيب ج 10 ص 50 ب 1 ذیل ح 187.

(ان ما عز بن مالك اقر -) تقدم تحت عنوان (اخبرني عن المحصن الخ)

(انه رفع الي علي علیه السلام رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه و كان غير محصن) (غ)

الفقيه ج 4 ص 30 ب 5 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 48 ب 1 ح 180 بتفاوت.

(انه رفع اليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن) (6-1)

التهذيب ج 10 ص 48 ب 1 ح 180.

الفقيه ج 4 ص 30 ب 5 ح 10 بتفاوت.

«تدفن المرأة الى وسطها اذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الامام ثم الناس بعد باحجار صغار» (6)

الكافي ج 7 ص 184 ك 30 ب 8 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 34 ب 1 ح 116.

«تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمی الامام ویرمی(1) الناس بأحجار صغار(2) ولا

يدفن الرجل اذا رجم الا الى حقويه(3)» (6)

الكافي ج 7 ص 184 ک 30 ب 8 ح 4.

الكافي ج 7 ص 184 ك 30 ب 8 ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 34 ب 1 ح 113.

التهذيب ج 10 ص 34 ب 1 ح 115 بتفاوت.

(جائت امرأة - الى ان قال - فأمر بها ان ترجم -) انظر الزنا

«حد الرجم ان يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج» (6)

الكافي ج 7 ص 183 ك 30 ب 7 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 2 ب 1 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 217 ب 125 ح 4.

«حدّ الرجم في الزنا ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج» (6)

الكافي ج 7 ص 184 ک 13 ب 7 ح 5.

(الحد في السفر الذي اذا زنی لم يرجم -) انظر الحدود

ص: 143


1- في موضع من الكافي والتهذيب (ثم يرمي الناس)
2- الى هنا تم حديث موضع من الكافي والتهذيب
3- الحقو: موضع شد الازار (المجمع)

(الحر والحرة - الى ان قال - فعليهما الرجم -) انظر الحدود

(رجل وقع على امرأة أبيه -) تقدم تحت عنون (انه رفع الخ)

(رجم رسول الله صلی الله علیه و آله ولم يجلد -) انظر الحدود

(الرجم حدّ الله الاكبر -) انظر الحدود

«الرجم في القرآن(1) قول الله عزوجل: اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانهما قضيا الشهوة» (6)

الكافي ج 7 ص 177 ك 30 ب 2 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 3 ب 1 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 17 ب 4 ح 12 بتفاوت.

(عبد زنی - الى ان قال - فهل يجب عليه الرجم -) انظر الحدود

«عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون» (غ)

التهذيب ج 10 ص 49 ب 1 ح 181.

(عن امرأة تزوّجها - الى ان قال - وعليها الرجم لانه -) انظر الحدود

(عن امرأة ذات بعل - الى ان قال - وترجم لانها محصنة -) انظر الحدود

(عن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم قال نعم -) انظر الزنا

(عن رجل اقيم عليه الحدّ في الرجم -) انظر الحدود

(عن رجل باع - الى ان قال - وعلى المرأة الرجم -) انظر الحدود

(عن رجل شهد عليه ثلاثا - الى ان قال - لا يحد ولا يرجم -) انظر الحدود

(عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت

فزني قال عليه الرجم -) انظر الزنا

(عن رجل محصن - الى ان قال - وجب عليه الرجم -) انظر الحدود

(عن رجل وطئ - الى ان قال - وعلى المرأة الرجم -) انظر الحدود

(عن رجل وطئ - الى ان قال - هو زان عليه الرجم -) انظر الزني

(عن رجل وقع - الى ان قال - وان كان محصنا رجم -) انظر الحدود

(عن رجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم قال لا -) انظر الزنا

ص: 144


1- في الفقيه (في القرآن رجم؟) ويأتي تحت عنوانه

(عن رجل يشهد - الى ان قال - لا يحد ولا يرجم -) انظر الحدود

(عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم -) انظر الزنا

(عن شهادة النساء في الرجم -) انظر الشهادة

(عن متاع في يد رجلين -) انظر الرهن

«عن محصنة زنت وهي حبلى قال: تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم» (6)

التهذيب ج 10 ص 49 ب 1ح 182.

الفقيه ج 4 ص 28 ب 4 ح 52.

«عن المرجوم يفرّ قال: ان كان اقرّ علی نفسه فلا يردّ وان كان شهد عليه الشهود یردّ» (6)

الفقيه ج 4 ص 24 ب 4 ح 34.

(عن الملا عن - الى ان قال - التي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها -) انظر اللعان

(في امرأة أقرت - الى ان قال - لا نفي ولا رجم -) انظر الحدود

(في امرأة تزوّجت ولها زوج فقال ترجم -) انظر الحدود

(في امرأة زنت - الى ان قال - وليس

عليها رجم -) انظر الحدود

(في امرأة مجنونة - الى ان قال - وليس عليها رجم -) انظر الحدود

(في رجل اقر على نفسه بحد - الى ان قال - يجب فيه الرجم -) انظر الحدود

(في رجل اقر على نفسه بالزنا اربع مرات وهو محصن يرجم -) انظر الحدود

(في رجل محبوس في السجن -) يأتي

تحت عنوان (قضى اميرالمؤمنين في الرجل الذى الخ)

(في رجل وقع - الى ان قال - وان كان محصنا رجم -) انظر الحدود

«في العبد يتزوّج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا يرجم(1) حتى یواقع الحرّة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار اذا اعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول» (6)

الكافي ج 5 ص 487 ك 18 ب 128 ح 1.

الكافي ج 7 ص 179 ك 30 ب 3 ح 9.

ص: 145


1- في الفقيه وموضع من الكافي وموضع من التهذيب (لا رجم عليه حتى يواقع الخ)

الفقيه ج 4 ص 27 ب 4 ح 45.

التهذيب ج 8 ص 206 ب 9 ح 32.

التهذيب ج 10 ص 16 ب 1 ح 40.

(في غلام - الى ان قال - لا ترجم لان الذي -) انظر الحدود

«في القرآن رجم(1) قال: نعم قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فأرجموهما البتّة فانهما قضيا الشهوة» (6)

الفقيه ج 4 ص 17 ب 4 ح 12.

الكافي ج 7 ص 177 ک 30 ب 2 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 3 ب 1 ح 7.

(في الذي يأتي وليدة - الى ان قال - لا یرجم ان زنی بیهودية أو -) انظر الحدود

(في الذي يوقب عليه الرجم -) انظر اللواط

«في محبوس(2) في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل اليها فزنی وهو في السجن قال: يجلد الجلد(3) ويدرأ عنه الرجم» (1/5)

التهذيب ج 10 ص 16 ب 1 ذیل ح 39.

الكافي ج 7 ص 179 ك 30 ب 3 ذیل ح 12. (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم

الرجم -) انظر الحدود

«قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال: وقضى علیه السلام في رجل محبوس(4) في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل اليها فزني في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم» (5)

الكافي ج 7 ص 179 ک 30 ب 3 ح 12.

التهذيب ج 10 ص 15 ب 1 ح 39.

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في العبيد - الى ان قال - ولا يرجم ولا ينفي -) انظر الحدود

(قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام في مكاتبة - الى ان قال - وأبي ان يرجمها -) انظر الحدود

ص: 146


1- في الكافي والتهذيب (الرجم في القرآن الخ) و تقدم تحت عنوانه
2- في الكافي (في رجل محبوس)
3- في الكافي (قال عليه الجلد ويدرأ الخ)
4- في التهذيب (في محبوس) وتقدم تحت عنوانه

(قضى علي علیه السلام في امرأة - الى ان قال - وكان اول من رجمها -) انظر الحدود

(قضى علي علیه السلام في رجل تزوّج امرأة رجل انه رجم المرأة -) انظر الحدود

«قضى للمحصن الرجم» (1/5)

الكافي ج 7 ص 177 ك 30 ب 2 ذیل ح 7. التهذيب ج 10 ص 3 ب 1 ذیل ح 9.

التهذيب ج 10 ص 36 ب 1 ذیل ح 123. الاستبصار ج 4 ص 202 ب 117 ذیل ح 10.

(كان علي علیه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمها -) انظر الحدود

(كانت آية الرجم في القرآن -) انظر القرآن (كنت عند أبي جعفر - الى ان قال - ان احصن رجم -) انظر الحدود

(كنت عند عیسی - الى ان قال - ترجمه

قلت -) انظر الحدود

(لاتجوز في الرجم -) انظر الشهادة

«لا يجب الرجم حتى تقوم البيّنة الاربعة انهم قد رأوه(1) يجامعها» (6)

الكافي ج 7 ص 184 ک 30 ب 7 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 2 ب 1 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 43 ب 1 ذیل ح 154. الاستبصار ج 4 ص 217 ب 125 ح 2. الاستبصار ج 4 ص 215 ب 124 ذیل ح 14.

«لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد علیه اربعة الشهود على الايلاج والاخراج» (1/5) الكافي ج 7 ص 182 ك 30 ب 7 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 15 ب 4 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 2 ب 1 ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 217 ب 125 ح 3.

«لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال کالميل في المكحلة» (6)

الكافي ج 7 ص 184 ک 30 ب 7 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 2 ب 1 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 217 ب 125 ح 1.

«لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات بالزنا اذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجع» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 219 ک 30 ب 34 ذیل ح 2.

ص: 147


1- في موضع من التهذيب وموضع من الاستبصار (بان قد رأوه الخ)

التهذيب ج 10 ص 8 ب 1 ذیل ح 21 بتفاوت. الاستبصار ج 4 ص 204 ب 117 ذیل ح 13 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 250 ب 147 ذیل ح 1.

«لا يكون الرجم(1) حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها» (6)

التهذيب ج 10 ص 43 ب 1 ذیل ح 156. الاستبصار ج 4 ص 216 ب 124 ذیل ح 16.

(لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين -) انظر اللواط

(ما الحدّ في السفر الذي اذا زنی لم یرجم -) انظر الحدود

(المحصن يجلد مائة ويرجم -) انظر الحدود

«المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة» (5)

الكافي ج 7 ص 177 ك 30 ب 2 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 3 ب 1ح 8.

«المرجوم يفرّ من الحفيرة يطلب؟ قال: لا ولا يعرض له، ان كان أصحابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل اأن تصيبه الحجارة ردّ حتى يصيبه الم العذاب» (6)

التهذيب ج 10 ص 50 ب 1 ح 187.

«المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» (6)

الكافي ج 7 ص 178 ك 30 ب 3 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 15 ب 1 ح 38.

(من أقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم -) انظر الحدود

«الرجوع»

(اذا رجع كان سفره بریدین -) يأتي في القصر تحت عنوان(عن التقصير فقال برید الخ)

(ان ابن الفضيل بن يسار روی عنك واخبرنا عنك بالرجوع -) انظر المعرّس

(ان ادنى ما يرجع به الحاج -) انظر الحج

(ان الحاج والمعتمر يرجعان -) انظر الحج

(ان كان قد مضى قليلا فليرجع -)

ص: 148


1- تقدم بمضمونه تحت عنوان (لا يجب الرجم الخ)

انظر المقام

(ان النفس - الى ان قال - اما ما كنت ترجو فآیس منه وهو الرجوع الى الدنيا -) انظر الاحتضار

(انما مثل الذي يرجع -) انظر الهبة

(رجعت من مكة -) انظر الطواف

(عن رجل احرم - الى ان قال - فان ذلك أفضل من رجوعه -) انظر الحج

(عن رجل يدبر مملوكه أله ان يرجع فيه -) انظر التدبير

(عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع -) انظر الحوالة

(عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه -) انظر التدبير

(عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها -) انظر الهبة

(في رجل رجع عن الاسلام -) انظر الارتداد (في الرجل يريد - الى ان قال - له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها -) انظر السورة

(قلت لابي عبد الله علیه السلام وأنا بالمدينة بعد مارجعت -) انظر الحج

(لا والله لا يرجع الأمر -) انظر القرآن

(لا يرجع الرجل فيما يهب -) انظر الهبة

(لا يرجع في الصدقة -) انظر الصدقة

(للرجل أن يرجع في ثلثه -) انظر الوصية

(لما رجع ابو الحسن -) انظر القبور

(المختلعة ان رجعت -) انظر الخلع

(المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع -) انظرالتدبير

(المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع -) انظر التدبير

(المدبر من الثلث و للرجل أن يرجع -) انظر التدبير

(من رجع في هبته -) انظر الهبة

(من يرجع في هبته -) انظر الهبة

(الهبة والنحل يرجع -) انظر الهبة

(الهبة و النحلة يرجع -) انظر الهبة

(هل لأحد أن يرجع -) انظر الهبة

(هل لك في الرجوع الى الدنيا -) يأتي في القصاص تحت عنوان (لما حضرت الخ)

ص: 149

«الراء والحاء»

«الرحی»

«اجارة الرحا تعلّمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل جل الاجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم» (غ)

التهذيب ج 7 ص 207 ب 19 ح 57.

(ان لي رحي اطحن فيها -) انظر الصلاة

«اني اتخذت رحا فيها مجلسي ويجلس اليّ فيها اصحابي، فقال: ذاك رفق الله عزوجل» (6)

الكافي ج 5 ص 310 ک 17 ب 159 ح 26.

الفقيه ج 3 ص 99 ب 58 ح 34.

(اني لاكره ان استأجر الرحى -) انظر الاجارة

(رجل كانت له رحی -) يأتي تحت عنوان (في رجل كانت له رحى الخ)

(سادة النبيين - الى ان قال - وعليهم دارت الرحی -) انظر الحجة

«عن قرية فيها رحا(1) ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتری غلتها؟ قال لا بأس» (6)

التهذيب ج 7 ص 202 ب 19 ح 38.

التهذيب ج 7 ص 90 ب 7 ح 26 بتفاوت.

«في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل او لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء الى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطّل هذه الرحى اله ذلك ام لا؟ فوقّع علیه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر ان يحفر قناة أخرى فوقه فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض اذا كانت صعبة او رخوة؟ فوقّع علیه السلام: عليه على حسب ان لا يضر أحدهما بالآخر ان شاء الله» (7)

الفقيه ج 3 ص 150 ب 71 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 146 ب 10 ح 32.

ص: 150


1- في موضع من التهذيب (فيها أرجاء الخ)

الكافي ج 5 ص 293 ك 17 ب 149 ح 5 بتفاوت.

(كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه -) انظر الوديعة

(كان الناس - الى ان قال - هؤلاء الذين دارت علیهم الرحا -) انظر الحجة

«الرحال»

(أتيت ابا جعفر علیه السلام اريد الاذان عليه فاذا رحال -) انظر الحجة

(اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال -) انظر الجماعة

(لا تشدّ الرحال الّا -) انظر المساجد

«الرحب»

(لا يعجبك رحب الذراعين -) انظر الدم

(لا يغرنكم رحب الذراعين -) انظر الدم

«الرحبة»

(كنت أنا وعامر - الى ان قال - ان امیرالمؤمنین علیه السلام دفن بالرحبة -) انظر علي بن ابیطالب علیه السلام

(يخالف - الى ان قال - اقتتل غلامان في الرحبة -) انظر القتل

«الرحل»

(اذا صلی احدکم - الى ان قال - مثل مؤخر الرحل -) انظر الصلاة

(اَيقدّم الرجل رحله وثقله -) انظر النَفْر

(زاملت ابا جعفر علیه السلام افحططنا الرحل -) انظر المصافحة

(صاحب الرحل -) انظر الشرب

(في المرأة تصلی - الى ان قال - اذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس -) انظر الصلاة

(كان طول رحل رسول الله صلی الله علیه و آله ذراعا -) انظر الصلاة

«وكان معمر هو الذي يرحل لرسول الله صلی الله علیه و آله(1)» (6)

الكافي ج 4 ص 250 ک 15 ب 27 ذیل ح 9.

التهذيب ج 5 ص 458 ب 26 ذیل ح 235.

ص: 151


1- تقدم تمام الحديث في البدن تحت عنوان (الذي كان على بُذن رسول الله الخ)

«الرَحْم»

«ارحم من في الارض يرحمك من في السماء» (م)

الفقيه ج 4 ص 272 ب 176 ذیل ح 8.

«ارحموا عزيزا ذلّ وغينا افتقر وعالما ضاع في زمان جهّال» (6/م)

روضة الكافي ج 8 ص 150 ح 131.

(ارحمني مما لا طاقة -) انظر الدعاء

(اللهم ارحم خلفائي -) انظر العلم

(امة زنت - الی ان قال - ان الله رحمها -) انظر الحدود

«اني لا رحم ثلاثة وحق أن يرحموا: عزيز أصابته مذلة بعد العز، وغني أصابته حاجة بعد الغني، وعالم يستخف به أهله والجهلة» (6)

الفقيه ج 4 ص 281 ب 176 ح 13.

(حرّض - الى ان قال - رحم الله امراً واسی اخاه -) انظر الجهاد

(رحم الله أبي ان اصحاب أبي أتوه -) يأتي في القنوت تحت عنوان (عن القنوت فقال فيما يجهر الخ)

(رحم الله عبداً اجترّ مودّة الناس الى نفسه -) يأتي في الكتمان تحت عنوان (انه ليس الخ)

(رحم الله عبداً أحسن -) انظر الزوج

(رحم الله عبداً أحيى العلم - ) انظر العلم

(رحم الله عبداً حبّبنا الى الناس -) انظر الحجة

(رحم الله عبداً طلب -) انظر الدعاء

(رحم الله عبداً عفّ -) انظر السؤال

(رحم الله المسرولات -) انظر المسرولات

(رحمك الله وصلى عليك -) يأتي في القبور تحت عنوان (لما مات اسماعيل الخ)

(رحمك الله هكذا فاصنع -) يأتي في العلم تحت عنوان (اني اجلس الخ)

(عن الاستطاعة وقول الناس - الى ان

قال - الا من رحم ربك قال -) انظر الحجة

«من لا يرحم لا يرحم» (م)

الفقيه ج 4 ص 272 ب 176 ذیل ح 8.

«الرَحِم»

«اتقوا الحالقة فانها تميت الرجال، قلت: وماا لحالقة؟ قال: قطعية الرحم» (6)

الكافي ج 2 ص 346 ك 5 ب 142 ح 2.

«اذا قطعوا الارحام جعلت الأموال في

ص: 152

أيدي الاشرار» ( 1/5)

الكافي ج 2 ص 348 ك 5 ب 142 ح 8.

الكافي ج 2 ص 374 ك 5 ب 164 ذیل ح 2.

(اذا وقعت النطفة في الرحم -) انظر الخلق

(اعوذ بالله من الذنوب - الى ان قال - قطيعة الرحم -) انظر الذنب

«ألا ان في التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين» (6/م)

الكافي ج 2 ص 346 ك 5 ب 142 ح 1.

«الذين يصلون ما امر الله به أن يوصل قال: فقال: فرابتك» (6)

الکافی ج 2 ص 156 ك 5 ب 68 ح 27.

«الذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل نزلت في رحم آل محمد عليه و آله السلام وقد تكون في قرابتك، ثم قال: فلا تكونّن ممن يقول للشيء انه في شيء(1) واحد» (6)

الكافي ج 2 ص 156 ك 5 ب 68 ح 28.

«ان آل فلان يبرّ بعضهم بعضا ويتواصلون، فقال: اذا تنمى أموالهم وينمون، فلا يزالون في ذلك حتى يتقاطعوا، فاذا فعلوا ذلك انقشع(2) عنهم» (6)

الكافي ج 2 ص 154 ك 5 ب 68 ح 20.

«ان اخوتي وبني عمّي قد ضيّقوا عليّ الدار و ألجؤوني منها الى بيت ولو تكلّمت أخذت ما في أيديهم، قال: فقال لي: اصبر فان الله سيجعل لك فرجا، قال: فانصرفت ووقع الوبا في سنة احدى وثلاثين [ومائة] فماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد، قال: فخرجت فلما دخلت عليه قال: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت له: قد ماتوا والله كلهم، فما بقي منهم أحد، فقال: هو بما صنعوا بك وبعقوقهم ايّاك وقطع رحمهم بتروا(3) أتحب انهم بقوا وانهم ضيّقوا عليك؟ قال: قلت: اي والله» (6)

الكافي ج 2 ص 346 ك 5 ب 142 ح 3.

«ان أعجل الخير ثواباً صلة الرحم» (5/م)

الكافي ج 2 ص 152 ك 5 ب 68 ح 15.

ص: 153


1- يعني اذا نزلت آية في شيء خاص فلا تخصّص حكمها بذلك الأمر بل عمّمه في نظائره (الوافي)
2- قشع أي كشف، انقشع أي انكشف كما في المجمع
3- بتر الله عمره أي قصر عليه أجله و قطعه (المجمع)

«ان رجلا أتى النبي صلی الله علیه و آله فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا توثبا(1) علىّ وقطيعة لي وشتيمة(2)، فأرفضهم؟ قال: اذا يرفضكم الله جميعا، قال: فكيف اصنع؟ قال: تصل من قطعك وتعطي مَنْ حرمك وتعفو عمّن ظلمك، فانك اذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير» (6)

الكافي ج 2 ص 150 ك 5 ب 68 ح 2.

(ان رجلا من خثعم - الى ان قال - ثم ماذا قال قطيعة الرحم -) انظر اصول الكفر

«ان رحم آل محمد - الائمة - عليهم السلام - لمعلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ثم هي جارية بعدها في أرحام المؤمن، ثم تلا هذه الآية: واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام» (8)

الكافي ج 2 ص 156 ك 5 ب 68 ح 26.

«ان الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمد و هو قول الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ورحم كل ذي رحم» (6) الكافي ج 2 ص 151 ك 5 ب 68 ح 7.

«ان الرحم معلقة يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني» (5)

الكافي ج 2 ص 151 ک 5 ب 68 ح 10.

«ان صلة الرحم تزكّي الأعمال وتنمي الأموال وتيسّر الحساب وتدفع البلوي وتزيد في الرزق» (6)

الكافي ج 2 ص 157 ك 5 ب 68 ح 33.

«ان صلة الرحم والبرّ ليهوبنان الحساب ویعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم و برّوا باخوانكم ولو بحسن السلام وردّ الجواب» (6)

الكافي ج 2 ص 157 ك 5 ب 68 ح 31.

«ن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة، فيصلون أرحامهم فتنمي أموالهم و وتطول أعمارهم، فكيف اذا كانوا ابراراً بررة» (6/م)

الكافي ج 2 ص 155 ك 5 ب 68 ح 21.

ص: 154


1- وثب الماء وثبا من باب قعد و وثوبا: قفر و ظفر (المجمع)
2- الشتم: السب، والاسم الشتيمة (المجمع)

الكافي ج 2 ص 347 ك 5 ب 142 ذیل ح 4 بتفاوت.

(ان كل ذي رحم -) انظر الارث

(ان الله عزوجل اذا اراد ان يخلق النطفة - الى ان قال - أوحى الله الى الرحم -) انظر الخلق

«ان الله عزوجل خلق للرحم أربعة أوعية، فما كان في الأول فللأب، وما كان في الثاني فللأم، وما كان في الثالث فللعمومة، وما كان في الرابع فللخؤولة» (6)

الكافي ج 6 ص 17 ك 19 ب 7 ح 2.

«ان للرحم أربعة سبل في أيّ سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد واحد واثنان وثلاثة وأربعة ولا يكون الى سبيل اكثر من واحد» (6)

الكافي ج 6 ص 16 ك 19 ب 7 ح 1.

«ان لي ابن عمّ أصله فيقطعني حتى لقد همت لقطيعته ایّای أن أقطعه أتأذن لي قطعه؟ قال: انك اذا وصلته وقطعك وصلكما الله عزوجل جميعا وان قطعته وقطعك قطعكما الله» (6)

الكافي ج 2 ص 155 ك 5 ب 68 ح 24.

(ان النطفة اذا وقعت في الرحم -) انظر القبور

(ان النطفة تكون في الرحم اربعین -) انظر الخلق

(ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم -) انظر اليمين

«اني احب ان يعلم الله أني قد أذللت رقبتي في رحمي وأني لأبادر أهل بيتي، اصلهم قبل أن يستغنوا عنّي» (6)

الكافي ج 2 ص 156 ك 5 ب 68 ح 25.

«أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: نعم ويلك قطيعة الرحم» (1)

الكافي ج 2 ص 347 ك 5 ب 142 ذیل ح 7. «أوصى الشاهد من امّتي والغائب منهم ومن في اصلاب الرجال وأرحام النساء الى يوم القيامة أن يصل الرحم وان کانت منه على مسيرة سنة، فان ذلك من الدين» (5/م)

الكافي ج 2 ص 151 ك 5 ب 68 ح 5.

«اول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه» (6)

ص: 155

الكافي ج 2 ص 151 ك 5 ب 68 ح 8.

«تكون لي القرابة على غير أمري، ألهم عليّ حق؟ قال: نعم حق الرحم لا يقطعه شيء واذا كانوا على أمرك كان لهم حقان: حق الرحم وحق الاسلام» (6)

الكافي ج 2 ص 157 ك 5 ب 68 ح 30.

«ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ ابدا حتی یری وبالهنّ: البغي وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وان أعجل، الطاعة ثوابا لصلة الرحم وأن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمي أموالهم ويثرون(1) وأن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع(2) من أهلها وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل» (1/5)

الكافي ج 2 ص 347 ك 5 ب 142 ح 4.

«جاء رجل فشكا الى ابي عبدالله علیه السلام أقاربه، فقال له: اكظم غيظك وافعل فقال: انهم يفعلون ويفعلون، فقال: اتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله اليكم»

الكافي ج 2 ص 347 ك 5 ب 142 ح 5.

(دخل عمرو بن عبيد - الى ان قال - وقطيعة الرحم -) انظر الكبائر

(ذكر الغضب - الى ان قال - فان الرحم

اذا مست سکنت -) انظر الغضب

«سر سنة صل رحمك: (م)

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذیل ح 4.

(صحبة عشرين سنة -) انظر القرابة

(الصدقة بعشرة - الى ان قال - وصلة الرحم -) انظر الصدقة

«صل رحمك ولو بشرية من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كفّ الأذى عنها وصلة الرحم منسأة في الأجل، محببة في الأهل» (6/8)

الكافي ج 2 ص 151 ك 5 ب 68 ح 9.

«صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، يقول الله تبارك و تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا» (1/6)

ص: 156


1- الثروة كثرة العدد (المجمع)
2- بلاقع من أهلها أي خالية وهو كناية عن خرابها وأبادة أهلها يريد ان الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق (المجمع)

الكافي ج 2 ص 155 ك 5 ب 68 ح 22.

«صلوا أرحامكم، وليس تصلونهم بشيء أفضل من كفّ الأذى عنهم» (6)

الكافي ج 2 ص 165 ك 5 ب 71 ذیل ح 3.

«صلوا ارحام من قطعكم» (1)

الفقيه ج 1 ص 132 ب 29 ذیل ح 14.

«صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيّب النفس وتزيد في الرزق و تنسی(1) في الأجل» (6) أو (5)

الكافي ج 2 ص 151 ك 5 ب 68 ح 6.

الكافي ج 2 ص 152 ك 5 ب 68 ح 12.

«صلة الأرحام تزکّي الأعمال، وتدفع البلوى وتنمى الأموال، وتنسئ له في عمره، وتوسّع في رزقه، وتحبّب في أهل بيته، فليتق الله وليصل رحمه» (5)

الكافي ج 2 ص 152 ك 5 ب 68 ح 13.

«صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى، وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل» (5)

الكافي ج 2 ص 150 ك 5 ب 68 ح 4.

«صلة الرحم باربعة وعشرين»

الفقيه ج 2 ص 38 ب 19 ذیل ح 11.

التهذيب ج 4 ص 106 ب 29 ذیل ح 36.

«صلة الرحم تزيد في العمر» (م)

الفقيه ج 4 ص 266 ب 176 ذیل ح 4.

«صلة الرحم تهوّن الحساب يوم

القيامة وهي منسأة في العمر وتقي مصارع السوء وصدقة الليل تطفيء غضب الرب» (6)

الكافي ج 2 ص 157 ك 5 ب 68 ح 32.

«صلة الرحم فانها مثراة في المال ومنسأة في الأجل» (1)

الفقیه ج 1 ص 131 ب 29 ذیل ح 14.

«صلة الرحم منسأة في الأجل، محببة في الأهل» (6)

الكافي ج 2 ص 151 ك 5 ب 18 ذیل ح 9.

«صلة الرحم وحسن الجوار یعمّران الديار ويزيدان في الأعمار» (6)

الكافي ج 2 ص 152 ك 5 ب 68 ح 14.

(عن رجل يملك ذا رحم -) انظر الاسترقاق

ص: 157


1- نسيان الأجل: تأخيره

(عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم -)

انظر الجارية

(في رجل يملك ذا رحمه -) انظر الولاء

«قال أبوذر رضی الله عنه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول: حافتا(1) الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فاذا مرّ الوصول للرحم، المؤدّي للأمانة نفذ الى الجنة واذا مرّ الخائن للأمانة، القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفّأ(2) به الصراط في النار» (5)

الكافي ج 2 ص 152 ك 5 ب 68 ح 11.

«لا تقطع رحمك وان قطعتك» (6/م)

الكافي ج 2 ص 347 ك 5 ب 142 ح 6.

«لمّا خرج امیرالمؤمنین علیه السلام يريد البصرة، نزل بالزبدة فأتاه رجل من محارب، فقال: یا امیرالمؤمنین اني تحملت في قومي حمالة واني سألت في طوائف منهم المواساة والمعونة فسبقت اليّ السنتهم بالنكد(3) فمرهم یا امیرالمؤمنين بمعونتي وحثّهم على مؤاساتي فقال: این هم؟ فقال: هؤلاء فريق منهم حيث ترى، قال فنص(4) راحلته فأدلفت(5) كأنها ظليم(6) فأدلفت بعض أصحابه في طلبها فلاية بلأي(7) ما لحقت فانتهى الى القوم فسلّم عليهم وسألهم ما يمنعهم من مؤاساة صاحبهم فشكوه و شکاهم، فقال اميرالمؤمنين علیه السلام: وصل امرؤ عشيرته، فانهم أولى ببرّه وذات يده ووصلت العشيرة أخاها أن عثر به دهر وأدبرت عنه دنيا، فان المتواصلين التمباذلين مأجورون، وان المتقاطعين المتدابرین موزورون، قال ثم بعث راحلته

ص: 158


1- الحافة: الجانب (المنجد الابجدي)
2- أي تقلب (المجمع)
3- نكد: عيش نكد أي قليل عسر، ینکد نكداً اشتد (المجمع)
4- نص راحلته: اذا استخرج ما عندها من السير وعن الاصمعي هكذا حيث قال: النص السير الشديد (المجمع)
5- الدلف: المشي الروید، يقال: دلف الشيخ اذا مشي وقارب الخطو (المجمع)
6- الظليم: الذكر من النعام (المجمع)
7- فلأيأ بلأي كان المعنى بجهد ومشقة (المجمع)

وقال: حلّ(1)» (5)

الكافي ج 2 ص 153 ك 5 ب 68 ح 18.

«لن يرغب المرء عن عشيرته وان كان ذا مال وولد، وعن مودّتهم وكرامتهم ودفاعهم بأيديهم و السنتهم، هم أشد الناس حيطة من ورائه وأعطفهم عليه وألمّهم لشعثه، وان اصابته مصيبة أو نزل به بعض مکاره الأمور، ومن يقبض يده عن عشيرته فانما يقبض عنهم يداً واحدة ويقبض عنه منهم أيدي كثيرة، ومن يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودة، ومن بسط يده بالمعروف اذا وجده يخلف الله له ما انفق في دنياه ويضاعف له في آخرته، ولسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس خيراً من المال يأكله ويورّثه، لا يزدادنّ أحدكم كبراً وعظما في نفسه ونأيأ عن عشيرته، ان كان موسرا في المال، ولا يزدادانّ أحدكم في أخيه زهداً ولا منه بعداً، اذا لم ير منه مروّة وكان معوزا في المال ولا يغفل أحدكم عن القرابة بها الخصاصة أن يسدّها بما لا ينفعه

ان امسكه ولا يضرّه ان استهلكه» (1/6) الكافي ج 2 ص 154 ك 5 ب 68 ح 19.

«ما نعلم شيئاً يزيد في العمر الا صلة الرحم، حتى ان الرجل يكون أجله ثلاث سنین فیکون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة، ويكون الرجل أجله ثلاثا وثلاثين سنة، فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله الى ثلاث سنين» (6)

الكافي ج 2 ص 152 ك 5 ب 68 ح 17.

الكافي ج 2 ص 153 ك 5 ب 68 ح.

«من سرّه ان يمدّ الله في عمره وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه، فان الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق تقول: يارب صل من وصلني واقطع من قطعني، فالرجل ليرى بسبيل خير أذا أتته الرحم التي قطعها فتوی به الى اسفل قعر في النار» (4/م)

الكافي ج 2 ص 156 ك 5 ب 68 ح 29.

«من سرّه النساء في الأجل والزيادة

في الرزق فليصل رحمه» (6/م)

ص: 159


1- حل: بالحاء المهملة مخففا: زجر للناقة، كما في الوافي وشرح الكمرئي وحكي عن المرآت ايضا. وبالخاء كما في بعض النسخ أي خلّ سبيل الراحلة كما عن المرآت

الكافي ج 2 ص 152 ك 5 ب 68 ح 16.

(من قبّل للرحم ذا قرابة -) انظر التقبيل

«من مشى الى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزوجل أجر مائه شهید وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ومحى عنه أربعين ألف سيئة ورفع له من الدرجات مثل ذلك وكان كأنّما عبدالله عزوجل مائة سنة صابراً محتسبا» (6-م)

الفقيه ج 4 ص 9 ب 1 ذیل ح 1.

(نعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء - الى ان قال - وهي قطيعة الرحم -) انظر الذنب

««واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا» قال: فقال: هي أرحام الناس، ان الله عزوجل أمر بصلتها وعظّمها، ألا ترى أنه جعلها منه» (6)

الكافي ج 2 ص 150 ك 5 ب 68 ح 1.

«وقع بين أبي عبدالله علیه السلام وبين عبد الله بن الحسن کلام حتى وقعت الضوضاء بينهم واجتمع الناس فافترقا عشیّتهما بذلك وغدوت في حاجة، فاذا أنا بأبي عبدالله علیه السلام على باب عبدالله بن الحسن وهو يقول: يا جارية قولي لأبي محمد [يخرج] قال: فخرج فقال: يا أباعبدالله ما بکربك؟ فقال: اني تلوت آية من كتاب الله عزوجل البارحة فأقلقتني، قال: وما هي؟ قال: قول الله عزو جل ذكره: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب فقال: صدقت لكأنّي لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله جلّ وعزّ قط فاعتنقا وبكيا»

الكافي ج 2 ص 155 ك 5 ب 68 ح 23.

«يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنین فیصیّرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء» (8)

الكافي ج 2 ص 150 ك 5 ب 68 ح 3.

«الرحماء»

(أخبرني عن الدعاء - الى ان قال - رحماء بينهم تراهم -) انظرالجهاد

(شيعتنا الرحماء -) انظر تذاكر الاخوان

«الرحمن»

(اذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(اكتب بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

ص: 160

(امر الناس - الى ان قال - الرحمن الرحيم استعطاف -) انظر الصلاة

(ان الله تبارك و تعالی اوحى الله جبرئیل أنا الله الرحمن -) انظر الحرم

(اول کتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(بسم الله الرحمن الرحيم أقرب -) انظر التسمية

(بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السموات -) انظر الدعاء

(الرحمن على العرش استوى -) انظر التوحيد

(صليت - الى ان قال - فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایّاً ما تدعوا -) يأتي في القرآن تحت عنوان (والذي بعث الخ)

(كتب ابوجعفر علیه السلام الى سعد الخير بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر سعد الخير

(كتموا بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم -) انظر التسمية

(ما العقل قال ما عبد به الرحمن -) انظر العقل والجهل

(من قال بسم الله الرحمن الرحيم -) انظر الدعاء

(ولولا ان يكون الناس - الى ان قال - لجعلنا لمن یکفر بالرحمن -) انظر الفقراء

(يستحب ان تقرأ في دير الغداة يوم الجمعة الرحمن كلها ثم تقول كلما قلت فبأي آلاء ربکما -) انظر الجمعة

«الرحمة»

(اذا تمنى - الى ان قال - فان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله رحمة -) انظر القائم علیه السلام

(اذا نزلت - الى ان قال - فانما رحمتك للظالمين -) انظر القبور

(اللهم الى رحمتك لا الى عذابك -) يأتي في القبور تحت عنوان (اذا سللت الميت الخ) وتحت عنوان (اذا وضعت

ص: 161

الميت في القبر الخ)

(اللهم إني أسألك برحمتك التي لا تنال -) انظر الدعاء

(اللهم اني أسألك برحمتك التي وسعت -) انظر الدعاء

(ان الشهر - الى ان قال - وهي أول رحمة نزلت -) انظر ذو القعدة

(ان الله بعث - الى ان قال - ان رحمتي سبقت غضبي -) انظر الذنب

(ان لله عزوجل حول الكعبة مائة وعشرين رحمة -) انظر الكعبة

(ان لله عزوجل رياح رحمة -) انظر الريح

(انكم أهل بيت رحمة -) انظر الحجة

(بعث الله محمداً صلی الله علیه و آله رحمة -) انظر رجب

(خرج علينا - الى ان قال - يوم نشرت فيه الرحمة -) انظر الصوم

(دخول الكعبة دخول في رحمة الله -) انظر الكعبة

«الرحمة والغلظة في الكبد والحياء في الرية» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 190 ذیل ح 218.

«الرحمة يغلب السخط» (6/م)

روضه الكافي ج 8 ص 149 ذیل ح 129.

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله ثم سلّم - الى ان قال - ان الله عزوجل هو الذي انساه رحمة للامة -) انظر السهو

(عن الاستطاعة و - الى ان قال - ورحمتي وسعت كل شيء -) انظر الحجة

(عن الخمر فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله بعثني رحمة للعالمين -) انظر الخمر

(عن السائل - الى ان قال - اعط من وقعت له الرحمة في قلبك -) انظر الصدقة

(في خمسة وعشرين - الى ان قال - هو

اول رحمة -) انظر ذو القعدة

(في خمسة وعشرين - الى ان قال - هو اول يوم انزل فيه الرحمة -) انظر ذو القعدة

(قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك وتعالى لا انيل رحمتي -) انظر الزنا

(قال لقمان لابنه - الى ان قال - لعل الله ان يظلهم برحمته -) انظر العلم

(قل بفضل الله وبرحمته -) انظر الحجة

(كان علي بن الحسين - الى ان قال - يأسك من رحمة الله أشد خوفاً -) انظر الدية

(ما بعث الله عزوجل ريحا الا رحمة -)

ص: 162

انظر الريح

(المؤمن رحمة -) انظر قضاء حاجة المؤمن

(يؤتكم كفلين من رحمته -) انظر الحجة

«الرحيق المختوم»

(من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله من الرحیق المختوم -) انظر الخمر

(من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحیق المختوم -) انظر الخمر

(من ترك مسکرا - الى ان قال - وسقاه من الرحيق المختوم -) انظر الخمر

«الرحيل»

(وخطب - الى ان قال - فازمعوا عبادالله بالرحيل -) انظر الاضحی

«رحیم»

(أراك اذا صلیت -) انظر السجود

«رحیمات»

(جائت امرأة سائلة - الى ان قال - رحیمات باولادهن -) انظر الزوج

«الراء والخاء»

«الرخاء»

(ان الدعاء في الرخاء -) انظر الدعاء

كنت أنا ويونس - الى ان قال - اللهم ارنا الرخاء والسرور -) انظر الحسين بن علي علیه السلام

(مع كل شدة رخاء -) انظر الشدّة

«الرخامة»

(اذا اردت دخول الكعبة - الى ان قال - ثم تصلي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء -) انظر الكعبة

(اذا دخلت الكعبة - الى ان قال - فصل على الرخامة الحمراء -) انظر الكعبة

(رأيت العبد الصالح علیه السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء -) انظر الكعبة (في دعاء الولد - الى ان قال - فصل على الرخامة الحمراء -) انظر الكعبة

(کنت دخل مع أبي الكعبة فصلى على

الرخامة -) انظر الحجة

ص: 163

«الرخصة»

(انا لنقدم - الى ان قال - وانما

الرخصة للناسي -) انظر الاوقات

(لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال -) انظر المحرم

(لابد من غسل - الى ان قال - وروى فيه رخصة للعليل -) انظر الغسل

(وأفضل ما يقرأ - الى ان قال - وقد رویت رخصة في القرائة -) انظر الصلاة

(ورد الرخصة -) انظر الرمی

(وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة -) انظر الصوم

(وقد روى عنه حریز رخصة -) انظر الطواف

(وقد روى معاوية بن عمار عنه رخصة -) انظر الطواف

(وقد رویت رخصة ان يصليهما بمنی -) انظر المقام

(وقد رویت رخصة في بيعهما -) انظر الاحرام

(وقد رویت رخصة في التوشح -) انظر القميص

(وقد رویت رخصة من اول النهار -) انظر الرمي

«الرخمة»

(انه کره الرخمة -) انظر الطير

«الرخوة»

(رجل كانت له قناة - الى ان قال - اذا كانت صلبة او رخوة -) انظر القناة

(عن قوم كانت لهم عيون - الى ان قال -

وما كان في ارض رخوة بطحاء -) انظر الحريم (وقضى - الى ان قال - اذا كانت ارضا رخوة -) انظر القناة

(يكون بين البئرين - الى ان قال - وان كانت ارض رخوة فألف -) انظر الحريم

«الراء والدال»

«الرّد»

(اذا قمت - الى ان قال - الحمد لله الذي

ردّ -) انظر الفراش

ص: 164

(أما قول ابن أبي ليلى فلا استطيع ردّه -) يأتي في الوصية تحت عنوان (دعاني ابي حين الخ)

(امر الناس بمعرفتنا والردّ علينا -) انظر الشرك (ان امیرالمؤمنين علیه السلام قال في جعل الآبق المسلم يردّ -) انظرالجعل

(ان الدعاء يردّ -) انظر الدعاء

(ان عليا علیه السلام قال في جعل الآبق المسلم يردّ -) انظر الجعل

(ان عليا علیه السلام كان يرد النحلة -) انظر الاقرار

(ان عليا علیه السلام لم يكن يردّ من الحمق ويرد من العسر» (5/6)

التهذيب ج 7 ص 432 ب 38 ح 36.

(ان القائم اذا قام ردّ البيت -) انظر القائم علیه السلام

(ان ناسا - الى ان قال - ومنكم من يردّ الى ارذل العمر -) انظر الكبائر

(ان الناس يكلّمونا ويردون علينا -) انظر الصلاة على الميت

(ان النبي صلی الله علیه و آله كان لا يرد -) انظر الطيب

«انما يردّ النكاح(1) من البرص والجذام والجنون والعفل» (6)

الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ذیل ح 4. التهذيب ج 7 ص 424 ب 38 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 425 ب 38 ذیل ح 12. الاستبصار ج 3 ص 246 ب 151 ح 1. الاستبصار ج 3 ص 247 ب 151 ذیل ح 7. الكافي ج 5 ص 406 ك 18 ب 67 ذیل ح 6.

«انما یردّ النكاح من الجنون والجذام والبرص» (5)

الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ذیل ح 2.

(انه عرض - الى ان قال - الا الكف والتثبت والرد الى ائمة الهدى -) انظر العلم

(انه كان يردّ النحلة -) انظر الاقرار

«تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء» (5)

التهذيب ج 7 ص 424 ب 38 ح 7.

الاستبصار ج 3 ص 246 ب 151 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ح 3 بتفاوت.

«تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة،

ص: 165


1- في الكافي (يردّ النكاح الخ)

قلت: العوراء؟ قال: لا» (6)

الكافي ج 5 ص 406 ك 18 ب 67 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 424 ب 38 ح 6.

الاستبصار ج 3 ص 246 ب 151 ح 2.

(تردّ الجارية من أربع خصال -) انظر الجارية «تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء» (5) الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 424 ب 38 ح 7 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 246 ب 151 ح 4 بتفاوت.

«تردّ المرأة من العفل(1) والبرص والجذام والجنون وأمّا ما سوى ذلك فلا» (6)

الاستبصار ج 3 ص 246 ب 151 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 425 ب 38 ذیل ح 9.

(تردّ اليمين -) انظر البيّنة

(تقول في الردّ على اليهودي -) انظر السلام

(ثلاثة ترد عليهم دعوتهم -) انظر الثلاثة

(ثلاثة ترد عليهم ردّ الجماعة -) انظر السلام

(ثمّ رد على نفسه -) يأتي في الزهد تحت عنوان (دخلت الخ)

(ثم رددنا لكم الكرّة -) انظر الرجعة

«رجل تزوّج جارية(2) بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص» (10)

التهذيب ج 7 ص 363 ب 31 ح 35.

التهذيب ج 7 ص 428 ب 38 ح 17.

الكافي ج 5 ص 413 ك 18 ب 70 ح 2.

«الرجل لا يردّ من عنن» (6)

الفقيه ج 3 ص 357 ب 177 ذیل ح 4.

«الرجل لا يرد من عيب» (6)

الكافي ج 5 ص 410 ك 18 ب 68 ذیل ح 4. التهذيب ج 7 ص 430 ب 37 ذیل ح 25. الاستبصار ج 3 ص 250 ب 152 ذیل ح 6.

(رد جواب الكتاب واجب -) انظر التكاتب

(رد رسول الله صلی الله علیه و آله شهادة السائل -) انظر الشهادة

ص: 166


1- العفل: هنة (أي شيء) تخرج في قبل المرأة يمنع من وطيها (المجمع)
2- في الكافي وموضع من التهذيب (عن رجل تزوج الخ)

«ردوني إلى الدنيا حتى اخبر أهلى -) يأتي في المؤمن تحت عنوان (اذا بلغ النفس الخ)

(السلام تطوع والرد -) انظر السلام

(عما يردّ من الشهود -) انظر الشهادة

(عمن يردّ من الشهود -) انظر الشهادة

(عن البرصاء فقال قضی -) يأتي تحت عنوان (المحدود الخ)

(عن رجل اقرض رجلا دراهم فردّ -) انظر القرض

(عن رجل باع جارية على - الى ان قال - تردّ عليه -) انظر الجارية

«عن رجل تزوّج الى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبيّنوا أله أن يردّها؟ قال: انما يردّ النكاح من الجنون والجذام والبرص، قلت: أرأيت ان دخل بها كيف يصنع؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساقه» (5)

الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ح 4 بتفاوت. الكافي ج 5 ص 406 ك 1 ب 67 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 426 ب 38 ح 12 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 247 ب 151 ح7 بتفاوت.

«عن رجل تزوّج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» (6)

الكافي ج 5 ص 406 ك 18 ب 67 ح 6.

الفقيه ج3 ص 273 ب 125ح 2 بتفاوت. الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ح 4 بتفاوت . الكافي ج 5 ص 406 ك18 ب 67ح6 بتفاوت . التهذيب ج 7 ص 629ب 38ح 12 بتفاوت . الاستبصار ج3 ص 267 ب 101 حلا بتفاوت

(عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد -) انظر التزویج

«عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فان كان دخل بها قال: ان كان علم بذلك قبل ان ينكحها يعني المجامعة ثم يجامعها فقد رضي بها وان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها وان شاء طلق» (6)

الكافي ج 5 ص 409 ک 18 ب 67 ح 18.

الكافي ج 5 ص 409 ك 18 ب 67 ح 17 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 427 ب 38 ح 15.

ص: 167

الاستبصار ج 249 ب 151 ح 11.

الفقيه ج 3 ص 274 ب 125 ح 5 بتفاوت.

«عن رجل تزوّج امرأة فوجدبها قرنا قال: ههذ لا تحبل تردّ على أهلها، من ينقبض زوجها عن مجامعتها تردّ على أهلها، قلت: فان كان دخل بها؟ قال: ان كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها، وان شاء سرّحها الى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها» (6)

الكافي ج 5 ص 409 ك 18 ب 67 ح 17.

الكافي ج 5 ص 409 ك 18 ب 67 ح 18 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 427 ب 38 ح 15 بتفاوت.

الاستبصار ج 3 ص 249 ب 151 ح 11 متفاوت.

الفقيه ج 3 ص 274 ب 125 ح 5 بتفاوت.

«عن رجل تزوّج امرأة فوجدها قرناء قال: هذه لا تحبل تردّ على أهلها قلت: فان كان دخل بها قال: ان کان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم بها الا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها، وان شاء سرّحها الى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها» (6)

الفقيه ج 3 ص 274 ب 125 ح 5.

الكافي ج 5 ص 409 ك 18 ب 67 ح 17 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 409 ك 18 ب 67 ح 18 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 427 ب 38 ح 15 بتفاوت.

الاستبصار ج 3 ص 249 ب 151 ح 11 بتفاوت. «عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها صداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص» (10)

الكافي ج 5 ص 413 ك 18 ب 70 ح 2.

| التهذيب ج 7 ص 428 ب 38 ح 17.

التهذيب ج 7 ص 363 ب 31 ح 35 بتفاوت.

(عن رجل خطب الى رجل - الى ان قال - تردّ على أبيها -) انظر المهر

(عن رجل سافر وترك - الى ان قال - تردّ

فضل ما عندها في الميراث -) انظر السفر «عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتی أباها فقال: زوّجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بعد انها غير ابنته وأنها أمة، فقال: يردّ الوليدة على مولاها والولد للرجل وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه

ص: 168

موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» (6)

الكافي ج 5 ص 408 ك 18 ب 67 ح 13.

(عن الرجل یرد الطيب -) انظر الطيب

(عن الرجل يستقرض الدراهم فيردّ -) انظر الربا

(عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم

فيردّ -) انظر الربا

(عن الذي يردّ من الشهود -) انظر الشهادة

(عن المحدود - ) يأتي تحت عنوان (المحدود والمحدودة الخ)

«في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء قال: ان كان لم يدخل بها ولم يبيّن له فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها واذا دخل بها فهي امرأته» (6-1)

التهذيب ج 7 ص 426 ب 38 ح 11.

الاستبصار ج 3 ص 247 ب 151 ح 8.

«في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها، قال: فقال: اذا دلّست العقلاء(1) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فانها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها فان لم یکن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ الى أهلها، قال: وان أصاب الزوج مما اخذت منه فهو له وان لم يصب شيئاً فلا شيء له، قال: وتعتدّ منه عدّة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدّة لها ولا مهر لها» (5)

الكافي ج 5 ص 408 ك 18 ب 67 ح 14. التهذيب ج 7 ص 425 ب38 ح 10.

الاستبصار ج 3 ص 247 ب 151 ح 6.

«في رجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له قال: لا تردّ انما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت: أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل

ص: 169


1- في التهذيب والاستبصار (اذا دلّست العقلاء نفسها الخ) والعقل: شيء يخرج في قبل المرأة يمنع من وطيها وقيل هي المتلاحمة، وقيل هي ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن كما يأتي في الحديث ايضاً وهي العفلاء كحمراء كما يستفاد من المجمع وغيره

من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها» (6)

التهذيب ج 7 ص 426 ب 38 ح 12.

الاستبصار ج 3 ص 2447 ب 151 ح 7.

الكافي ج 5 ص 406 ك 18 ب 67 ح 6 بتفاوت. الفقيه ج 3 ص 273 ب 125ح 2 و 4 بتفاوت.

«في الرجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العقل أو بياضا أو جذاما انه يردّها ما لم يدخل بها» (6)

الكافي ج 5 ص 407 ک 18 ب 67 ح 12. التهذيب ج 7 ص 427 ب 38 ح 13.

الاستبصار ج 3 ص 248 ب 151 ح 9.

«في الرجل يتزوج الى قوم(1) فاذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له قال: لا تردّ انما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل قلت: أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل

من فرجها ويغرم وليّها الذي انكحها مثل ما ساق اليها» (6)

الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ح 4 و 2.

التهذيب ج 7 ص 426 ب 38 ح 12 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 247 ب 151 ح7 بتفاوت. الكافي ج 5 ص 406 ك 18 ب 67 ح 6 بتفاوت.

«في الرجل يتزوّج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيّبا أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر(2) من المركب ومن النزوة» (8)

الكافي ج 5 ص 413 ک 18 ب 70 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 428 ب 38 ح 16.

«في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى(3) بها

عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها، وان كان بها زمانة(4) لا يراها الرجال اجيز(5) شهادة النساء عليها» (6)

ص: 170


1- في الكافي وموضع من الفقيه (عن رجل تزوج الى قوم الخ) وفي التهذيب والاستبصار (في رجل يتزوج الى قوم الخ) و تقدم تحت عنوانهما
2- في التهذيب (قال فقال: تفتق البكر الخ) يعني کاه بکارت بسوار شدن و جستن زائل می شود پس عدم بکارت کاشف از ثیب بودن که به معنای وطي شده باشد نیست پس فسخ مجوّز ندارد
3- في الاستبصار (ويؤتي)
4- الزمانة: العاهة (المجمع)
5- في الاستبصار (اجيزت)

التهذيب ج 7 ص 424 ب 38 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 434 ب 38 ح 43.

الاستبصار ج 3 ص 246 ب 151 ح 5.

(في الرجل يتزوج المرأة ويؤتي بها -) تحت عنوان (في الرجل يتزوج المرأة فيؤتي الخ)

(كان على علیه السلام لا يردّ الجارية بعيب -) انظر الجارية

(كان كتبه لي في قرطاس اللهم اردد -) انظر الدعاء

(لا تردّ التي ليست بحبلی -) انظر الجارية

(لا تردوا السائل -) انظر السؤال

(لا تردّه فان ردّه عند الله عظيم -) يأتي في القرض تحت عنوان (دخلت أنا الخ)

(لا يردّ التي ليست بحبلی -) انظر الجارية

(لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجه -) انظر الارث

(ما بسط عبد يديه الى الله عزوجل الا استحيي الله ان يردّها -) انظر التعقيب

(ما يردّ من الشهود -) انظر الشهادة

«المحدود(1) والمحدودة هل تردّ من النكاح؟ فقال: لا، قال رفاعة: وسألته عن البرصاء فقال: قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في امرأة زوّجها وليّها وهو برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوّجها وانماصار المهر عليه لانه دلّسها ولو أنّ رجلا تزوّج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة(2) أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها» (6)

الكافي ج 5 ص 407 ک 18 ب 67 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 424 ب 38 ح 8.

الاستبصار ج3 ص 245 ب 150 ح 1.

«المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العقل ما لم

يقع عليها فاذا وقع عليها فلا» (6)

الكافي ج 5 ص 409 ک 18 ب 67 ح 16.

الفقيه ج 3 ص 273 ب 125 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 427 ب 38 ح 14.

الاستبصار ج 3 ص 248 ب 151 ح 10.

ص: 171


1- في التهذيب والاستبصار (عن المحدود والمحدودة الخ)
2- الدخل: العيب والغش والفساد (المجمع)

(وتردّ المرأة من العقل -) تقدم تحت عنوان (تردّ المرأة الخ)

(یا الله ليس يردّ غضبك الّا -) انظر الدعاء

«يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلنا: كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال: هذا اوّل السنة فاذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددت على صاحبه(1)، فقال له محمد بن علي: فالاباق من ذلك؟ قال: ليس الاباق من ذلك الا أن يقيم البيّنة انه كان آبق عنده(2)، وروي عن يونس ايضاً ان العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة، وروى الوشاء ان العهدة في الجنون وحده الى سنة» (8)

الكافي ج 5 ص 217 ک 17 ب 95 ح 17. التهذيب ج 7 ص 63 ب 5 ح 17.

التهذيب ج 7 ص 64 ب 5 ح 19.

(يردّها ویردّ معها شيئا -) انظر الجارية

(يردّها ويردّ نصف -) انظر الجارية

(يردّها ويكسوها -) انظر الجارية

(یردّ اليمين -) انظر البيّنة

«ردّ الشمس»

«اقبلنا مع امير المؤمنين علي بن ابیطالب علیه السلام من قتل الخوارج حتى اذا قطعنا أرض بابل(3) حضرت صلاة العصر فنزل اميرالمؤمنين علیه السلام ونزل الناس، فقال علي علیه السلام: ایها الناس ان هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرّات - وفي خبر آخر مرّتين وهي تتوقع الثالثة - وهي احدى المؤتفکات وهي أوّل أرض عبد فيها وثن، وانه لا يحل لنبي ولا لوصي نبيّ أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل،

ص: 172


1- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب
2- الى هنا تم حديث موضع آخر من التهذيب
3- بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلة. قلت: والمشهور بهذا الاسم المدينة الخراب يقرب الحلة، والى جانبها قرية تسمى الآن بابل، عامرة (المراصد)

فمال الناس عن جنبي الطريق يصلّون وركب هو علیه السلام بغلة رسول الله و مضى قال جويرية: فقلت: والله لاتبعنّ امیر المؤمنين علیه السلام ولا قلدنّه صلاتي اليوم فمضيت خلفه فوالله ماجزنا جسر سوراء حتى غابت الشمس فشككت، فالتفت اليّ وقال: يا جويرية اشككت؟ فقلت: نعم يا امیرالمؤمنين، فنزل علیه السلام عن ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسنه الا كأنّه العبراني، ثم نادى الصلاة فنظرت والله الى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صریر(1) فصلى العصر وصليت معه، فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان، فالتفت اليّ وقال: يا جويرية بن مسهر ان الله عزوجل يقول: فسبح باسم ربك العظيم، وأني سألت الله عزوجل باسمه العظيم فردّ عليّ الشمس، و روی ان جويرية لما رأي ذلك قال: وصيّ نبيّ وربّ الكعبة»

الفقيه ج 1 ص 130 ب 29 ح 12.

(ان جويرية لما رأى ذلك -) تقدم تحت عنوان (اقبلنا الخ)

«ان سليمان بن داود علیه السلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر اليها حتی توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة: ردّوا الشمس عليّ حتى اصلي صلاتي في وقتها فردّوها، فقام فمسح ساقيه وعنقه، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وكان ذلك وضوء هم للصلاة، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، وذلك قول الله عزوجل: ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه أوّاب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: اني احببت حبّ الخير عن ذکر ربّي حتى توارت بالحجاب ردّوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق» (6)

الفقيه ج 1 ص 129 ب 29 ح 8.

«ان الله تبارك وتعالى ردّ الشمس على یوشع بن نون وصي موسى علیه السلام حتى صلی الصلاة التي فاتته في وقتها» (غ)

الفقيه ج 1 ص 130 ب 29 ح 9.

«بينما رسول الله صلی الله علیه و آله نائم ذات يوم ورأسه في حجر علي علیه السلام ففاتته العصر حتى

ص: 173


1- صرّ يصرّ. صرا: صوّت وصاح شديدا (المجمع)

غابت الشمس فقال: اللهم ان عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت اسماء: فرأيتها والله غربت ثم طلعت بعد ما غربت ولم يبق جبل ولا أرض الا طلعت عليه حتى قام عليّ علیه السلام وتوضأ وصلى ثم غربت» الفقيه ج 1 ص 130 ب 29 ح 11.

«دخلت انا وأبو عبدالله علیه السلام مسجد الفضيخ(1) فقال: ياعمّار ترى هذه الوهدة(2)؟ قلت: نعم، قال: كانت امرأة جعفر(3) التي خلّف عليها امیرالمؤمنین علیه السلام قاعدة في هذا الموضع ومعها ابناها من جعفر فبكت فقال لها ابناها: ما يبكيك يا امّه؟ قالت: بکیت لامیرالمؤمنین علیه السلام فقالا لها: تبكين لامیرالمؤمنين ولاتبكين لأبينا؟ قالت ليس هذا هكذا ولكن ذكرت حديثا حدّثني به امیرالمؤمنین علیه السلام في هذا الموضع فأبكاني قالا: وما هو؟ قالت: كنت أنا واميرالمؤمنين في هذا المسجد فقال لي: ترین هذه الوهدة؟ قلت: نعم، قال: كنت أنا ورسول الله صلی الله علیه و آله قاعدين فيها اذ وضع رأسه في حجري ثم خفق(4) حتى غطّ(5) وحضرت صلاة العصر فكرهت ن احرّك رأسه عن فخذي فأكون قد آذیت رسول الله صلی الله علیه و آله حتى ذهب الوقت وفاتت فانتبه رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: يا علي صلليت؟ قلت: لا، قال: ولِمَ ذلك؟ قلت: كرهت أن أوذيك قال: فقام واستقبل القبلة ومدّ يديه كليتهما وقال: اللهم ردّ الشمس الى وقتها حتى يصلّي عليّ فرجعت الشمس الى وقت الصلاة حتى صليت العصر ثم انقضت(6) انقضاض الكوكب(7)»

الكافي ج 4 ص 561 ك 15 ب 221 ح 7.

ص: 174


1- مسجد الفضيخ هو من مساجد المدينة والفضيخ هو النخل كما يستفاد من (المجمع)
2- الوهدة المنخفض من الارض (المجمع)
3- امرأة جعفر: يعني بها اسماء بنت عمیس وقوله: خلف عليها أي كان قائما في الزوجية مقامه (الوافي)
4- خفق أي نام (الوافي)
5- غطيط النائم نخیره (الوافي)
6- انقضاض الكوكب هويه (الوافي)
7- قال في الوافي: هذه القصة مشهورة عند العامة اشتهار الشمس وان كذبها بعضهم خذ لهم الله عناداً الخ

«الرداء»

(ان اعظم الكبر - الى ان قال - نازع الله رداءه -) انظر الكبر

(ان عليا علیه السلام أتى بشارب فاستقرأه القرآن فأخذ ردائه -) انظر الحدود

(انه أتى بشارب فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ ردائه -) انظر الحدود

(خلّص ردائك -) تقدم في الحدود تحت عنوان (أنه أتى بشارب الخ)

(رأيت علي بن الحسين علیه السلام يصلي فسقط ردائه -) انظر الصلاة

(سمعت - الى ان قال - ويقلب ردائه -) انظر الاستسقاء

(السيف بمنزلة الرداء -) انظر السيف

(ضاق على علي بن الحسين علیه السلام - الی ان قال - فشق له من ردائه هدبة -) انظر القرض

(العزّ رداء الله -) انظر الكبر

(عن تحويل النبي صلی الله علیه و آله ردائه -) انظر الاستسقاء (عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء -) انظر الجماعة

(عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه -) انظر الصلاة

(عن السيف هل يجري مجري الرداء -) انظر السيف

(كان صفوان بن اميّة - الى ان قال - فسرق ردائه -) انظر السرقة

(الكبر ردائه الله فمن -) انظر الكبر

(الكبر رداء الله والمتكبر -) انظر الكبر

(كيف رأيت الشهيد - الى ان قال - وردّاه النبي صلی الله علیه و آله برداء فقصر عن رجليه -) انظر الشهيد (لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة

ولا رداء -) انظر القبور

(من أراد البقاء - الى ان قال - وما خفة الرداء قال قلة الدَيْن -) انظر البقاء

(وایاکم والعظمة والكبر فان الكبر رداء الله -) انظر الكبر

(ينبغي لصاحب الجنازة ان لا يلبس ردائه -) انظر الجنازة

(ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس ردائه -) انظر المصيبة

ص: 175

«الردن»

(ان امیرالمؤمنين أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه -) انظر السرقة

«الردة»

(كان الناس اهل ردة -) انظر الحجة

«الردي»

(عن الثوبين الرديين -) انظر الربا

«الرديف»

(في دابة عليها ردیفان -) انظر الدابة

(لا يرد تدف ثلاثة -) انظر الدابة

«الراء والزاء»

«الرزق»

(اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم -) انظر التزویج

(اتق الزنا فانه يمحق الرزق -) انظر الزنا

(اتيت عبدالله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق -) انظر الشارب

(اخراجه مفتاح رزقکم -) تقدم في الخُمس تحت عنوان (کتب رجل الخ)

(ادع الله ان يرزقني في دعة -) انظر اطلب الرزق

(ادع الله عزوجل لي في الرزق -) انظر طلب الرزق

(ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد يا خير المسؤولين -) انظر الدعاء

(اذا اتخذ أهل بیت شاة أتاهم الله برزقها -) انظر الشاة

(ااذ أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا رزقهم -) انظر الرفق

(اذا رزقت -) انظر طلب الرزق

(اذا سبّب الله عزوجل للعبد الرزق -) انظر الحاجة

(أسأل الله الذي رزق اباك -) انظر موسی بن جعفر الكاظم علیه السلام

(استنزلوا الرزق بالصدقة -) انظر الصدقة

(اشتروا وان كان غاليا فان الرزق -) انظر طلب الرزق

ص: 176

(اشخص يشخص لك الرزق -) انظر طلب الرزق

(ألا اعلمك في الرزق ما هو -) انظر الشارب

(ألا ان روح الأمين - ) انظر طلب الرزق

(اللهم ارزق محمدا -) انظر الكفاف

«اللهم اني أسألك رزق يوم بيوم لا قليلا فأشقي ولا كثيرا فأطغى(1)» (6)

التهذيب ج 3 ص 75 ب 5 ذیل ح 5.

(الأمانة تجلب الرزق -) انظر الأمانة

(ان الارض الله عزوجل جعلها الله رزقا لعباده -) انظر الارض

(ان الذنب يحرم العبد الرزق -) انظر الذنب

(ان الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق -)

انظر الذنب

(ان الرزق عشرة اجزاء -) انظر التجارة

«ان الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا یرده کراهية كاره، ولو ان احدکم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لادرکه رزقه كما يدرك الموت» (6)

الكافي ج 2 ص 57 ك 5 ب 30 ذیل ح 2.

(ان العبد ليذنب الذنب فيزوی عنه الرزق -)انظر الذنب

(ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله -) تقدم في التجارة تحت عنوان (ما فعل عمر الخ)

(ان الله جعل ارزاق المؤمنین -)

انظر طلب الرزق ( ان الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء - ) يأتي في الفقراء تحت عنوان (انه دخل الخ)

(ان الله عزوجل ليرزق العبد على قدر المروة -) انظر المروّة

(ان الله وسّع ارزاق الحمقي -) انظر طلب الرزق

«ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم» (6)

الكافي ج 5 ص 318 ك 17 ب 159 ح 57. التهذيب ج 7 ص 225 ب 21 ح 4.

«ان من الناس من جعل رزقه في السيف ومنهم من جعل رزقه في التجارة

ص: 177


1- تقدم تمام الحديث في الدعاء تحت عنوان (اللهم اني أسألك حسن الظن بك الخ)

ومنهم من جعل زرقه في لسانه» (6)

الكافي ج 5 ص 314 ک 17 ب 159 ح 45.

الكافي ج 5 ص 305 ك 17 ب 159 ح 5 بتفاوت.

«ان الناس رووا ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان اذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم وأنا أفعله كثيرا، ثم قال: أما أنه ارزق لك» (8)

الكافي ج 5 ص 314 ك 17 ب 159 ح 41.

روضة الكافي ج 8 ص 147 ح 124.

التهذيب ج 7 ص 226 ب 21 ح 7.

(ان الناس قد رووا -) تقدم تحت عنوان (ان الناس رووا الخ)

(انا كنا في سعة من الرزق و غضارة من العيش -) يأتي في الرضا بالقضاء تحت عنوان (دخلت على ابي الحسن الخ)

(انه قد ذهب مالي - الى ان قال - وتعرض لرزق ربك -) انظر التجارة

(انه ما استنزل الرزق بشيء -) انظر الشارب

(اني سألت الله عزوجل ان يرزقني مالا -) انظر الشكر

«اني لأبغض الرجل فاغرا فاه(1) الى ربه يقول: ارزقني ويترك الطلب» (6)

الفقيه ج 3 ص 120 ب 61 ذیل ح 5.

«اولئك لهم رزق معلوم قال: يعلمه الخدام فيأتون به أولياء الله قبل ان يسألوهم اياه» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 100 ذیل ح 69.

(أيما عبد رزقه الله رزقا -) تقدم في الحج تحت عنوان (قال ابو عبد الله الخ)

(تسعة أعشار الرزق في التجارة -) انظر التجارة

(تسعة أعشار الرزق مع -) انظر الدابة

(تقليم الأظفار - الى ان قال - ویدّر الرزق -) انظر الاظفار

(حسن الجوار يزيد في الرزق -) انظر الجار

(دعاء في الرزق -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (عن أبي ابراهيم الخ)

(ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض -) انظر التلقي

ص: 178


1- فاغرا فاه أي فاتحا (المجمع) و تقدم تمام الحديث في التجارة تحت عنوان (ما فعل الخ)

«ذكرت له مصر فقال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اطلبوا بها الرزق ولا تطيلوا بها المكث، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام: مصر الحتوف تقيّض(1) لها قصيرة الاعمار» (6)

الكافي ج 5 ص 318 ك 17 ب 159 ح 58.

(رجل قال لأقعدن - الى أن قال - فأما رزقي فسيأتي -) انظر طلب الرزق

(الرزق أسرع -) انظر الاطعام

«الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك» (1)

الفقيه ج 4 ص 276 ب 179 ذیل ح 10.

(الرزق عشره اجزاء -) انظر التجارة

«الرزق مع النساء والعيال» (6)

الكافي ج 5 ص 330 ك 18 ب 10 ذیل ح 4.

(سألت اباعبدالله علیه السلام أن يعلّمني دعاء للرزق -) انظر الدعاء

(شكوت الى أبي عبدالله علیه السلام الحاجة وسألته ان يعلّمني دعاء في طلب الرزق -) انظر الدعاء

«شهدت اسحاق بن عمار يوما وقد شدّ کیسه وهو يريد أن يقوم فجاءه انسان يطلب دراهم بدينار فحلّ الكيس فأعطاه دراهم بدينار قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال اسحاق: ما فعلت

هذا رغبة في فضل الدينار ولكن سمعت

اباعبدالله علیه السلام يقول: من استقل قليل الرزق

حرم الكثير»

الكافي ج 5 ص 311 ك 17 ب 159 ح 30.

الكافي ج 5 ص 318 ک 17 ب 159 ح 56 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 227 ب 21 ح 13.

(صلة الارحام تحسن - الى ان قال - وتزيد في الرزق -) انظر الرَحِم

(عن أبي ابراهیم دعاء في الرزق -) انظر الدعاء

(عن رزق الولد في بطن اُمه -) انظر الحيض (قال رجل لعبد الله بن الحسن علّمني شيئاً في الرزق -) انظر الشارب

(قل اللهم اوسع عليّ في رزقي -) انظر الدعاء

ص: 179


1- تقيض: ای تسبّب وتقدّر كما في المجمع

(قلت لأبي الحسن جعلت فداك ادعو الله ان يرزقني الحلال -) انظر الدعاء

(قلت لابي عبد الله - الى ان قال - اللهم ارزقهم صدق الحديث -) انظر الدعاء

(قلت لأبي عبدالله انا قد استبطأنا الرزق -)

انظر الدعاء

(قلت لأبي عبد الله لقد استبطأت الرزق -) انظر الدعاء

(قلت للرضا علیه السلام جعلت فداك ادعو الله ان يرزقني الحلال -) انظر الدعاء

(كان رزقك فانقطع بانقطاع اجلك -) يأتي في القبور تحت عنوان (اذا وضع الميت الخ)

«كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة» (7) الكافي ج 5 ص 305 ک 13 ب 159 ح 7.

«كنت عند اسحاق بن عمّار(1) الصيرفي فجاء رجل يطلب غلّة بدينار وكان قد اغلق باب الحانوت وختم الكيس فأعطاه غلة بدينار فقلت له: ويحك يا اسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم قال: فقال لي: تری کان لي هذا لكنّي سمعت أبا عبدالله علیه السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره ثم التفت اليّ فقال: يا اسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره»

الكافي ج 5 ص 318 ك 17 ب 159 ح 56. الكافي ج 5 ص 311 ك 17 ب 159 ح 30 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 227 ب 21 ح 13.

(لا تمانعوا - الى ان قال - فانه يجلب

الرزق -) انظر الخبز

«لو ان أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدرکه رزقه كما يدركه الموت»

الكافي ج 2 ص 57 ك 5 ب 30 ذیل ح 2.

«لو ان احدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما انه ان هرب من أجله تبعه حتی یدرکه» (6)

الكافي ج 5 ص 304 ک 17 ب 159 ذیل ح 2.

(لو كان العبد في حجر (جحر) لأتاه الله برزقه -) انظر طلب الرزق

ص: 180


1- في التهذيب وموضع من الكافي (شهدت اسحاق بن عمار الخ) و تقدم تحت عنوانه

(ليس من نفس الا وقد فرض الله عزوجل لهارزقها -) انظر طلب الرزق

(ما استنزل الزرق بشيء مثل التعقيب -) انظر الشارب

(ماسدّ الله عزوجل على مؤمن باب رزق -) انظر طلب الرزق

(ما فعل عمر - الى ان قال - ويرزقه من حيث لا يحتسب -) انظر التجارة

(مسح الوجه - الى ان قال - ويزيد في الرزق -) انظر الطعام

(من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق -) انظر الاجارة

(من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق -) انظر الاجارة

«من أتاه الله برزق -) انظر طلب الرزق

«من استقل قليل الرزق حرم الكثير» (6)

الكافي ج 5 ص 311 ك17 ب 159 ح 30.

الكافي ج 5 ص 318 ك 17 ب 159 ذیل ح 56 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 227 ب 21 ذیل ح 13.

«من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف» (6)

الكافي ج 5 ص 305 ک 17 ب 159 ذیل ح 6.

«من أعيته القدرة فليرب صغيراً» (6/م)

الكافي ج 5 ص 311 ک 17 ب 159 ذیل ح 31.

(من اقتصد في معيشته رزقه الله -) انظر الاقتصاد

«من حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقه حرّم الله عليه بركة الرزق الا ان يتوب» (6-م) الفقيه ج 4 ص 9 ب 1 ذیل ح 1.

«من حسنت نيّته زيد في زرقه» (6)

الكافي ج 2 ص 105 ك 5 ب 51 ذیل ح 11. روضة الكافي ج 8 ص 219 ذیل ح 269.

«من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها» (6)

(1) الكافي ج 5 ص 304 ک 17 ب 159 ذیل ح 2.

«من رضي برزق الله لم يأسف على ما في يد غيره» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل ح 4.

(من رضي من الله بالقليل من الرزق -) انظر القناعة

ص: 181

(من رضي من الله عزوجل باليسير من

الرزق -) انظر القناعة

(من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه -) انظر الأذان

«من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرزق - فلیشتر صغاراً واليبع كباراً» (6)

الكافي ج 5 ص 305 ک 17 ب 159 ح 6.

(من طلب الرزق من حلّه -) انظر الدَین

«من طلب قليل الرزق كان ذلك داعيه الى اجتلاب كثير من الرزق [ومن ترك قليلا من الرزق كان ذلك داعية الى ذهاب كثير من الرزق]» (6)

الكافي ج 5 ص 311 ک 17 ب 159 ح 29.

(من طلب هذا الرزق من حلّه -) انظر الدين

(من قنع بما رزقه الله -) انظر القناعة

(من لم يرض بما قسّمه الله له من الرزق -) انظر الرضا بالقناعة

«من لم يعط قاعدا منع قائما» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح 4.

(من لم يقنعه من الرزق -) انظر القناعة

«من الناس من رزقه في التجارة ومنهم من رزقه في السيف ومنهم من رزقه في لسانه» (6)

الكافي ج 5 ص 305 ک 13 ب 159 ح 5.

الكافي ج 5 ص 314 ک 17 ب 159 ح 45 بتفاوت.

(انظر ابو جعفر علیه السلام الى رجل وهو يقول اللهم اني أسألك من رزقك الحلال -) انظر الدعاء

(واعلم انه لن يسبقك الى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب -) تقدم تحت عنوان (الرزق رزقان الخ)

(وروى انه لا يقال فيه ورزقتنا -) انظر التكبير «وكلّ الرزق بالحمق ووكل الحرمان بالعقل ووكل البلاء بالصبر» (1/4)

روضة الكافي ج 8 ص 221 ح 277.

(ومن قدر عليه رزقه -) انظر المرأة

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب -) انظر الحجة

(یا ایها الناس انه قد نفث في روعي -) انظر طلب الرزق

(ينبغي لمن عقل عن الله ان لا يستبطئه في رزقه -) انظر الرضا بالقضاء

ص: 182

«الرزم»

(أتيت خراسان - الى ان قال - معي ثوب وشيء في بعض الرزم -) انظر الحجة

«الرزی»

(من لم يبال بمارزي -) انظر الدنيا

«رزيق»

(ما ابرقت قط -) انظر المطر

«رزيق ابو العباس»

(أتي قوم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الاستسقاء

«رزین»

(كان المسلمون -) انظر المصافحة

(كنت أتوضأ -) انظر الحدود

(لماضرب الحسين بن علي علیه السلام بالسيف -) انظر الحسين بن علی علیه السلام

«رزین بیاع»

(رجل كانت له جارية -) انظر الجارية

(رجل له كانت جارية -) انظر الجارية

في رجل كانت له جارية -) انظر الجارية

«رزین بياع الانماط»

(تكون عندي الامة -) انظر الامة

(في رجل كانت له جارية -) انظر الجارية

«رزین صاحب الانماط»

(من قال اللهم اني اشهدك -) انظر الدعاء

«الرزية»

(من يصبر على الرزية -) انظر الصبر

«الراء والسین»

«الرساتیق»

(استعملني - الى أن قال - على أربع رساتیق -) انظر الخراج

(ان الله يعذب - الى أن ان قال - وأهل الرساتیق بالجهل -) انظر الستة

«الرسالة»

(اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة -) انظر التوحيد

(انه كتب بهذه الرسالة الى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها.

قال: وحدّثني الحسن بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن

ص: 183

القاسم بن الربيع الصحّاف، عن اسماعیل بن مخلّد السّراج، عن ابي عبدالله علیه السلام قال: خرجت هذه الرسالة من أبي عبدالله علیه السلام الى أصحابه:

بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فاسألوا ربكم العافية وعليكم بالدّعة والوقار والسكينة وعليكم بالحياء والتنزّه عما تنزّه عنه الصالحون قبلكم وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحمّلوا الضيم منهم و ایّاکم ومما ظتّهم، دينوا فيما بينكم وبينهم اذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام، فانّه لا بدّ لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيّة الّتي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم فاذا ابتليتم بذلك منهم فاتهم حسیؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنكر ولو لا أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بکم وما في صدورهم من العداوة والبغضاء أكثر ممّا يبدون لكم، مجالسكم ومجالسهم واحدة وأرواحكم وأرواحهم مختلف لا تأتلف، لا تحبّونهم ابداً ولا يحبّونكم غير أنّ الله تعالی أكرمكم بالحق و بصّركموه ولم يجعلهم من أهله فتجاملونهم وتصبرون عليهم وهم لا مجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء وحيلهم ووسواس بعضهم الى بعض فانّ أعداء الله ان استطاعوا صدّوکم عن الحلق، فيعصمكم الله من ذلك فاتّقوا الله وكفّوا ألستنكم الا من خیر.

وايّاكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزّور والبهتان والاثم والعدوان فأنّكم ان كففتم ألسنتكم عمّا يكرهه الله ممّا نهاكم عنه كان خيراً لكم عند ربّکم من أن تزلقوا ألسنتكم به فانّ زلق اللّسان فيما يكره الله وما [ی-] نهی عنه مرداة للعبد عند الله ومقت من الله وصمّ وعمي وبکم يورثه الله ايّاه يوم القيامة فتصيروا كما قال الله: «صمّ بكم عمي فهم لا يرجعون» يعني لا ينطقون «ولا يؤذن لهم فيعتذرون»

وایّاکم وما نهاكم الله عنه أن تركبوه وعليكم بالصمت الا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرّع اليه والرّغبة فيما عنده من الخير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد، فاشغلوا ألسنتكم بذلك عمّا نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً في

ص: 184

النّار من مات عليها ولم يتب الى الله ولم ينزع عنها، وعليكم بالدعاء فانّ المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربّهم بأفضل من الدعاء والرّغبة اليه والتضرّع الى الله والمسألة [له] فارغبوا فيما رغّبكم الله فيه وأجيبوا الله الى ما دعاكم اليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله، وايّاكم ان تشره أنفسكم الى شيء مما حرّم الله عليكم فانّه من انتهك ما حرّم الله عليه ههنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنّة ونعيمها ولذّتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنّة أبد الآبدين.

واعلموا أنه بئس الحظّ الخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله ورکوب معصيته فاختار أن ينتهك محارم الله في لذّات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في الجنة ولذّاتها وكرامة أهلها، ويل لاولئك ما أخيب حظّهم وأخسر کرّتهم وأسوء حالهم عند ربّهم يوم القيامة، استجيروا الله أن يجيركم في مثالهم أبداً وأن يبتليكم بما ابتلاهم به ولا قوّة لنا ولكم الا به. فاتّقوا الله أيّتها العصابة الناجية اِن أتمّ الله لكم ما أعطاكم به فانّه لا يتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصلالحين قبلكم وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم وحتی تسمعوا من أعداء الله أذىً كثيراً فتصبروا وتعرکوا بجنوبكم وحتى يستذلّوكم ويبغضوكم وحتّى تحمّلوا [عليكم] الضيم فتحملوا منهم تلتسمون بذلك وجه الله والدّار الآخرة وحتى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله عزوجل يجترمونه اليكم وحتی یکذّبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويبغضوكم عليه فتصبروا على ذلك منهم و مصداق ذلك كلّه في كتاب الله الذي أنزله جبرئیل علیه السلام على نبيّكم صلی الله علیه و آله سمعتم قول الله عزوجل لنبيّكم صلی الله علیه و آله: «فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم» ثم قال: «وان يكذبوك فقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذّبوا وأوذوا» فقد کذّب نبي الله والرسل من قبله وأوذوا مع التكذيب بالحق فان سرّکم أمر الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل - أصل الخلق - من الكفر الذي سبق في علم الله أن يخلقهم له في الأصل ومن الذين سمّاهم الله في كتابه في قوله: «وجعلنا منهم أئمّة يدعون الى النار» فتدبّروا هذا و اعقلوه ولا

ص: 185

تجهلوه فانّه من يجهل هذا وأشباهه مما افترض الله عليه في كتابه مما أمر الله به و نهی عنه ترك دين الله وركب معاصيه فاستوجب سخط الله فأكبّه الله على وجهه في النّار.

وقال: أيّتها العصابة المرحومة المفلحة انّ الله أتمّ لكم ما آتاكم من الخير واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوی ولا رأي ولا مقائیس قد أنزل الله القرآن و جعل فيه تبیان كلّ شيء وجعل للقرآن ولتعلّم القرآن أهلا لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأي ولا مقائیس أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها وهم أهل الذّٙكْر الذين أمر الله هذه الامّة بسؤالهم وهم الذين من سألهم - وقد سبق في علم الله أن يصدّقهم ويتّبع أثرهم - أرشدوه، وأعطوه من علم القرآن ما يهتدی به الى الله باذنه والی جمیع سبل الحق وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم اِلّا من سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل

الخلق تحت الأظلة فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذّٙكْر والذين آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائیسهم حتى دخلهم الشيطان لأنّهم جعلوا أهل الايمان في علم القرآن عند الله کافرین وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عندالله مؤمنین و حتى جعلوا ما أحلّ الله في كثير من الأمر حراما وجعلوا ما حرّم الله في كثير من الأمر حلالا فذلك أصل ثمرة أهوائهم وقد عهد اليهم رسول الله صلی الله علیه و آله قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عزوجل رسوله يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد ما قبض الله عزوجل رسوله صلی الله علیه و آله وبعد عهده الذي عهده الینا و أمرنا به مخالفا لله ولرسوله صلی الله علیه و آله فما أحد أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم أن ذلك يسعه والله ان لله على خلقه أن يطيعوه ويتّبعوا أمره في حياة محمد صلی الله علیه و آله وبعد موته هل يستطيع أولئك اعداء الله أن يزعموا أنّ أحدا ممّن أسلم مع محمّد صلی الله علیه و آله أخذ بقوله ورأيه ومقائیسه؟ فان قال: نعم، فقد كذب على الله وضلّ ضلالا بعيدا وان قال: لا، لم

ص: 186

يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقائیسه فقد أقرّ بالحجة على نفسه وهو ممّن يزعم انّ الله يطاع ويتّبع أمره بعد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله وقد قال الله وقوله الحق: وما محمّد الا رسول قد خلت من قبله الرّسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئا وسيجزى الله الشاکرین و ذلك لتعلموا أن الله يطاع ويتّبع أمره في حياة محمّد صلی الله علیه و آله وبعد قبض الله محمدا صلی الله علیه و آله وكما لم يكن لأحد من الناس مع محمد صلی الله علیه و آله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائیسه خلافا لأمر محمد صلی الله علیه و آله فكذلك لم يكن لأحد من الناس بعد محمّد صلی الله علیه و آله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائیسه.

وقال: دعوا رفع أيدكم في الصلاة الا مرّة واحدة حين تفتح الصلاة فانّ الناس قد شهروكم بذك والله المستعان ولا حول ولا قوّة الا بالله.

وقال: أكثروا من أن تدعوا الله فانّ الله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه وقد وعد الله عباده المؤمنين بالاستجابة والله مصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملا یزیدهم به في الجنّة فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كلّ ساعة من ساعات اللّيل والنهار فانّ الله أمر بكثرة الذّكر له والله ذاکر انه لمن ذكره من المؤمنين، واعلموا أنّ الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين الا ذكره بخیر فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته فانّ الله لا يدرك شيء من الخير عنده لا بطاعته وأجتناب محارمه التي حرّم الله في ظاهر القرآن وباطنه فان الله تبارك وتعالی قال في كتابه و قوله الحقّ: «وذروا ظاهر الأثم وباطنه» وأعلموا أن ما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرّمه، واتّبعوا آثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سنّته فخذوا بها ولا تتّبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلّوا فان أضلّ الناس عند الله من

اتّبع هواه ورأيه بغير هدى من الله، وأحسنوا الى أنفسكم ما استطعتم فان أحسنتم أحسنتم

لأنفسكم وان أسأتم فلها، وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم تجمعوا مع ذلك

طاعة ربّكم. و أيّام وسبّ أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبّوا الله عدوا بغير علم وقد ينبغي لكم أن تعلموا حدّ سبّهم لله كيف هو؟ انّه من سبّ أولياء الله فقد انتهك سبّ الله ومن أظلم عند الله ممّن أستسبّ لله ولأولياء الله، فمهلا مهلا فاتّبعوا أمر الله ولا حول ولا

ص: 187

قوّة الا بالله.

وقال: أيّتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم علیکم بآثار رسول الله صلی الله علیه و آله وسنّته و آثار الأئمة الهداة من أهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله من بعده و سنّتهم، فانّه من أخذ بذلك فقد اهتدی ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّ لأنّهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم وقد قال أبونا رسول الله صلی الله علیه و آله: المداومة على العمل في اتّباع الآثار والسّنن وان قلّ أرضي لله وأنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتّباع الأهواء، ألا أن اتّباع الأهواء واتّباع البدع بغير هدى من الله ضلال وكلّ ضلالة بدعة وكلّ بدعة في النّار ولن ينال شيء من الخير عندالله الا بطاعته والصبر والرّضا لأن الصبر والرّضا من طاعة الله، واعلموا أنّه لن يؤمن عبد من عبيده حتی يرضى عن الله فيما صنع الله اليه وصنع به على ما أحبّ وكره ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله الا ما هو أهله وهو خير له ممّا أحبّ وكره، وعليكم بالمحافظة على الصلوات و الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما أمر الله به المؤمنين في كتابه من قبلكم وايّاكم، وعليكم بحب المساكين المسلمين فانّه من حقّرهم وتكبّر عليهم فقد زلّ عن دين الله والله له حاقر ماقت وقد قال أبونا رسول الله صلی الله علیه و آله: أمرني ربّي بحبّ المساكين المسلمين منهم، واعلموا أنّ من حقّر أحدا من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته الناس والله له أشدّ مقتا، فاتّقوا الله في اخوانكم المسلمين المساكين فان لهم عليكم حقّا أن تحبّوهم فان الله أمر رسوله صلی الله علیه و آله بحبّهم فمن لم يحبّ من أمر الله يحبّه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين.

وایّاکم والعظمة والكبر فان الكبر رداء الله عزوجل فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذّله يوم القيامة، وايّاكم أن يبغي بعضكم على بعض فانّها ليست من خصال الصالحين فانّه من بغي صيّر الله بغية على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله، وايّاكم أن يحسدبعضكم بعضا فانّ الكفر أصله الحسد، وايّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعوا الله عليكم ويستجاب له فيكم فانّ أبانا رسول الله صلی الله علیه و آله كان يقول: انّ

ص: 188

دعوة المسلم المظلوم مستجابة، وليعن بعضكم بعضا فانّ أبانا رسول الله صلی الله علیه و آله کان يقول: انّ معونة المسلم خير وأعظم أجرا من صيام شهر واعتکافه في المجسد الحرام، وایّاکم واعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بالشيء يكون لكم قبله وهو معسر فانّ أبانا رسول الله صلی الله علیه و آله كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما ومن أنظر معسراً أظلّه الله بظلّه يوم لا ظلّ اِلّا ظلّه.

وايّاكم أيّتها العصابة المرحومة المفضلّة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة فانّه من عجّل

حقوق الله قبله كان الله أقدر على التّعجيل له الى مضاعفة الخير في العاجل والآجل، وانّه من أخّر حقوق الله قبله كان الله أقدر على تأخير رزقه ومن حبس الله رزقه لم يقدر أن پرزق نفسه فأدّوا الى الله حقّ مارزقكم يطيب الله لكم بقيّته وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولاكنه فضلها الا الله رب العالمين.

وقال: اتّقوا الله أيّتها العصابة وان استطعتم أن لا يكون منکم محرج الامام فانّ محرج الامام هو الذي يسعى بأهل الصّلاح من أتباع الامام المسلمين لفضله الصابرين على أداء حقّه، العارفين لحرمته، واعلموا أنّه من نزل بذلك المنزل عند الامام فهو محرج الامام، فاذا فعل ذلك عند الامام أحرج الامام الى أن يلعن أهل الصلاح من أتباعه، المسلّمين لفضله، الصابرین علی أداء حقّه، العارفين بحرمته، فاذا لعنهم لاِحْراج أعداء الله الاِمامَ صارت لعنته رحمة من الله عليهم وصارت اللّعنة من الله ومن الملائكة ورسله على اولئك.

واعلموا أيّتها العصابة أن السنّة من الله قد جرت في الصالحين قبل. وقال: من سرّه أن يلقي الله وهو مؤمن حقّا حقّا فليتولّ الله ورسوله والذين آمنوا وليبرأ اِلى الله من عدوّهم ویسلّم لما انتهى اليه من فضلهم لأنّ فضلهم لا يبلغه ملَكَ مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا من دون ذلك ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل أتباع الأئمّة الهداة وهم المؤمنون قال: «اولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النّبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاٍ» فهذا وجه من وجوه فضل أتباع الأئمة فكيف بهم وفضلهم، و من

ص: 189

سرّه أن يتمّ الله له اِيمانه حتى يكون مؤمنا حقّا حقّا فليتقّ الله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين فانّه قد اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية أئمّة المؤمنین اقام الصّلاة وإيتاء الزكاة واقراض الله قرضاً حسنا وأجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن فلم يبق شيء ممّا فسرّ ممّا حرّم الله اِلا وقد دخل في جملة قوله فمن دان الله فيما بينه وبين الله مخلصا لله ولم يرخّص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين وهو من المؤمنین حقّا، وایّاکم والاصرار على شيء ممّا حرّم الله في ظهر القرآن وبطنه وقد قال الله تعالی: «ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون» (الى ههنا رواية القاسم بن الربيع) يعني المؤمنين قبلكم اذا نسوا شيئا ممّا اشترط الله في كتابه عرفوا أنّهم قد عصوا الله في تركهم ذلك الشيء فاستغفروا ولم يعودوا الى تركه فذلك معنى قول الله: «ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون»

واعلموا أنّه اتما أمر ونهی ليطاع فيما أمر به ولينتهى عمّا نهى عنه فمن اتّبع أمره فقد أطاعه وقد أدرك كل شيء من الخير

عنده ومن لم ينته عمّا نهى الله عنه فقد عصاه فان مات على معصيته أكبّه الله على وجهه في النّار.

واعلموا أنّه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا من دون ذلك من خلقه كلّهم الا طاعتهم له، فاجتهدوا في طاعة الله، ان سرّكم أن تكونوا مؤمنين

حقّا حقّا ولا قوّة الا بالله. وقال: وعليكم

بطاعة ربّكم ما استطعتم فانّ الله ربّكم.

واعلموا أنّ الاسلام هو التسليم والتسليم هو الاسلام فمن سلّم فقد أسلم ومن لم يسلّم فلا اسلام له و من سرّه أن يبلغ الى نفسه في الاِحْسان فليطع الله فانّه من أطاع الله فقد أبلغ الى نفسه في الاحسان.

وایّاکم ومعاصي الله أن تركبوها فانّه من انتهك معهاصي فركبها فقد أبلغ في الاساءة الى نفسه وليس بين الاحسان والاساءة منزلة، فلأهل الاحسان عند ربّهم الجنّة ولأهل الاساءة عند ربّهم النّار، فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه واعلموا أنّه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئا لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا من دون ذلك فمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عندالله

ص: 190

فليطلب الى الله أن يرضى عنه، واعلموا أنّ احداً من خلق الله لم يصب رضا الله الا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آلم محمّد صلوات الله عليهم ومعصيتهم من معصية الله ولم ينكر لهم فضلا عظم أو صغر.

واعلموا أنّ المنکرین هم المكذّبون وأن المكذّبين هم المنافقون وأنّ الله عزوجل قال للمنافقين وقوله الحق: «أن المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار ولن تجد لهم نصیرا» ولا يفرقنّ أحد منكم ألزم الله قلبه طاعته وخشيته من أحد من النّاس أخرجه الله من صفة الحقّ ولم يجعله من أهلها فأنّ من لم يجعل الله من أهل صفة الحقّ فأولئك هم الشياطين الانس والجنّ وانّ لِشياطين الانس حيلة ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهم الى بعض يريدون ان استطاعوا أن يردّوا أهل الحقّ عمّا أكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الانس من أهله ارادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحقّ في الشكّ والانكار والتكذيب فيكونون سواءاً كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله: «ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا» ثم نهى الله أهل النصر بالحق أن يتّخذوا من أعداء الله ولیّا ولا نصيراً فلا يهوّلنّكم ولا يردّنكم عن النصر بالحق الذي خصّكم الله به من حيلة شياطين الانس و مکرهم من اموركم تدفعون أنتم السيّئة بالّتي هي أحسن فيما بينكم وبينهم، تلتمسون بذلك وجه ربّكم بطاعته وهم لا خير عندهم لا يحلّ لكم أن تظهروهم على اصول دين الله فانّهم ان سمعوا منكم فيه شيئا عادوكم عليه ورفعوه عليكم وجهدوا على هلاككم واستقبلوكم بما تكرهون ولم يكن لكم النصفة منهم في دول الفجّار، فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل فانّه لا ينبغي لأهل الحقّ أن ينزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل لأن الله لم يجعل أهل الحقّ عنده بمنزلة أهل الباطل ألم يعرفوا وجه قول الله في كتابه اذ يقول: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدين في الارض أم نجعل المتّقين کالفجّار» أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى - وله المثل الأعلى - وامامكم ودینکم الذي تدينون به عُرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله عليكم

ص: 191

فتهلكوا، فمهلاً مهلاً يا أهل الصلاح لا تتركوا أمر الله وأمر من أمركم بطاعته فيغيّر الله ما بكم من نعمة أحبّوا في الله من وصف صفتكم وأبغضوا في الله من خالفكم وابذلوا مودّتكم ونصيحتكم [لمن وصف صفتكم] ولا تبتذلوها لمنرغب عن صفتكم وعاداکم عليها وبغا [ل-] كم الغوائل، هذا أدبنا أدب الله فخذوا به وتفهّموه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم، ما وافق هداكم أخذتم به وما وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به وايّاكم والتجبّر على الله واعلموا أن عبداً لم يبتل بالتجبّر على الله الا تجّبر على دين الله، فاستقيموا لله ولا ترتدّوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، أجارنا الله وايّاكم من التجبّر على الله ولا قوّة لنا ولكم الا بالله. وقال: عليه السلام: ان العبد اذا كان خلقه الله في الأصل - أصل الخلق - مؤمنا لم يمت حتی یکره الله اليه الشرّ ويباعده عنه ومن كره الله الیه الشرّ وباعده عنه عافاه الله من الكبر أن يدخله والجِبْريّة، فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجهه وصار عليه وقار الاسلام و سیکنته و تخشّعه وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه ورزقه الله مودّة الناس ومجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومات ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء، وانّ العبد اذا كان الله خلقه في الأصل - أصل الخلق - كافرا لم يمت حتى يحبّب اليه الشرّ ويقرّبه منه فاذا حبّب اليه الشرّ وقرّبه منه ابتلي بالكبر والجبريّة فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه و قلّ حياؤه وكشف الله سرّه وركب المحارم فلم ينزع عنها وركب معاصي الله وأبغض طاعته وأهلها فبعد مابین حال المؤمن وحال الكافر.

سلوا الله العافية وأطلبوها اليه ولا حول ولا قوّة الا بالله، صبّروا النفس على البلاء في الدنيا فانّ تتابع البلاء فيها والشدّة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خیر عاقبة عند الله في الآخرة من ملك الدنيا وان طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فانّ الله أمر بولاية الأئمّة الذين سمّاهم الله في كتابه في قوله: «وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا» وهم الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم وهم أئمّة الضلالة

ص: 192

الذين قضى الله أن يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله الأئمّة من آل محمّد يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله صلی الله علیه و آله ليحقّ عليهم كلمة العذاب وليتمّ أن تكونوا مع نبيّ الله محمّد صلی الله علیه و آله والرسل من قبله فتدبّروا ما قصّ الله عليكم في كتابه ممّا ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين، ثم سلوا الله أن يعطيكم الصبر على البلاء في السرّاء والضرّاء والشدّة والرّخاء مثل الذي أعطاهم، وایّاکم ومماظّة أهل الباطل وعليكم بهدى الصّالحين ووقارهم وسكينتهم وحلمهم وتخشّعهم وورعهم عن محارم الله وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في العمل بطاعته فانّكم ان لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربّکم منزلة الصالحين قبلكم.

واعلموا أن الله اذا أراد بعبد خيرا شرح صدره للاسلام: فاذا أعطاه ذلك نطق لسانه بالحقّ و عقد قلبه عليه فعمل به فاذا جمع الله له ذلك تمّ له اسلامه وكان عند الله ان مات

على ذلك الحال من المسلمين حقّا، واذا لم يرد الله بعبد خيرا وكله الى نفسه وكان صدره ضيّقا حرجا فان جرى على لسانه حقّ لم يعقد قلبه عليه واذا لم يعقد قلبه عليه لم

يعطه الله العمل به فاذا اجتمع ذلك عليه حتى يموت وهو على تلك الحال كان عند الله من المنافقين وصار ما جرى على لسانه من الحقّ الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه عليه ولم يعطه العمل به حجّة عليه، فاتّقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للاسلام وأن يجعل ألسنتكم تنطق بالحقّ حتى يتوفّیکم وأنتم على ذلك وأن يجعل منقلبکم منقلب الصالحين قبلكم ولا قوّة الا بالله والحمد لله رب العالمين.

ومن سرّه أن يعلم أنّ الله يحبّه فليعمل بطاعة الله وليتّبعنا، ألم يسمع قول الله عزوجل لنبيّه صلی الله علیه و آله قل: «ان کنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم»؟ والله لا يطيع الله عبداً أبداً الا أدخل الله عليه في طاعته اتّباعنا ولا والله لا يتّبعنا عبد أبدا الّا أحبّه الله ولا والله لا يدع أحد اتّباعنا أبدا الا أبغضنا ولا والله لا يبغضنا أحد أبدا الا عصى الله ومن مات عاصيا لله أخزاه الله وأكبّه على وجهه في النار والحمد لله رب العالمين»

روضة الكافي ج 8 ص 2 ح 1.

(حضرت أبا جعفر علیه السلام فدخل عليه رجل

ص: 193

من الخوارج - الى أن قال - الله يعلم حيث يجعل رسالته -) انظر التوحيد

(خرجت هذه الرسالة من أبي عبدالله -) تقدم تحت عنوان (انه کتب بهذه الرسالة الخ)

(قال ابو عبدالله - الى أن قال - وكان اسمها رسالة -) انظر العتق

(كتب ابو جعفر علیه السلام الى سعد الخير -) انظر سعد الخير

(کتب ابو جعفر علیه السلام في رسالة الى بعض خلفاء بني اميّة -) انظر الجهاد

(كتب أبي في رسالته الىّ -) انظر الشهادة (من بلّغ رسالة غاز -) انظر الجهاد

«الرُسل»

(اشرك بين الأوصياء والرسل -)انظر الحجة

(ان قوما - الى أن قال - يزعمون انكم رسل -) انظر الحجة

(انه قال - الى أن قال - لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها ذهب -) انظر الكلام

(تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض -) يأتي في الكبائر تحت عنوان (ان ناسا الخ)

(فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل -) انظر الشرایع

(الفقهاء امناء الرسل -) انظر العلم

(كان الناس - الى أن قال - قد خلت من قبله الرسل -) انظر الحجة

(لما حضرت - الى أن قال - لاغلبن انا ورسلي -) انظر القصاص

(ولقد كذّبت رسل من قبلك -) انظر الصبر

(يوم يجمع الله الرسل -) انظر الحجة

«الرسول»

(أخبرني ما الفرق بين الرسول -) انظر الحجة

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول -) انظر الحجة

(اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة -) انظر التوحيد

(الذين آمنوا بالله ورسوله -) انظر الحجة تحت عنوان (یریدون ليطفئوا الخ)

(الذين يتبعون الرسول -) انظر الحجة

(ان الله عزوجل أدّب رسوله -)

ص: 194

انظر الحجة

(ان الله تبارك وتعالى أنام رسوله -) انظر السهو

(ان الله عزوجل بعث رسوله -) انظر الجهاد

(انما ولیکم الله ورسوله -) انظر الحجة

(انه لقول رسول کریم -) انظر الحجة

(اولى الناس بالله وبرسوله -) انظر السلام

(اولئك الذين يعلم الله - إلى أن قال - وما أرسلنا من رسول الا -) انظر الحجة

(ایها الناس ان الله تبارك و تعالی أرسل اليكم الرسول -) انظر العلم

(عن بيع الذهب - الى أن قال - و أرسل

رسولا -) انظر الذهب

(عن الرسول والنبي والمحدث -) انظر الحجة (فآمنوا بالله ورسوله -) انظر الحجة

(فانزل الله سكينته على رسوله -) انظر السكينة

(القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي اليهم -) انظر القنوت

(كان الناس - الى أن قال - وما محمد الا رسول قد خلت -) انظر الحجة

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام بالحيرة فأتاه رسول ابي العباس -) انظر اللباس

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فجاءه رسول عمّه -) انظر العقيقة

(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا -) انظر الحجة تحت عنوان (ان الله أدّب رسوله الخ) و (ان الله أدّب محمّدا الخ) و (ان الله أدّب نبيه على الخ) و (ان الله أدّب نبيه فأحسن الخ) و (ان الله أدّب تبيه فلما الخ) و (ان الله فوّض الى نبيه الخ) و (كنت عند أبي عبدالله فسأله الخ) و (هذا عطاؤنا الخ)

(مرّ رسول الله صلی الله علیه و آله برجل فقال -) انظر الطلاق (نحن والله - الى أن قال - ما أفاء الله على رسوله -) انظر الحجة

(وضع رسول صلی الله علیه و آله - الى ان قال - ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه -) انظر الحجة

(وكان رسولا نبيا -) انظر الحجة

(وكذلك الى أن قال - ليكون الرسول عليكم شهيدا -) انظر الحجة

(والذي بعث - الى أن قال - لقد جائكم

ص: 195

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم -) انظر القرآن

(وما أرسلنا من قبلك من رسول -) انظر الحجة

(ومن يطع الله ورسوله -) انظر الحجة

«هكذا انزل الله تبارك وتعالى لقد جاءنا رسول من انفسنا عزيز عليه ما عنتنا حریص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 378 ح 570.

(هو الذي أرسل رسوله -) انظر الحجة تحت عنوان (يريدون ليطفئوا الخ)

(يا أيها الرسول بلّغ ما انزل اليك -) انظر الحجة

(یاعمرو بن قیس اشعرت ان الله عزوجل ارسل رسولا -) انظر الحدود

(یرسل اليها فيقول الرسول -) انظر الطلاق

«رسول الله صلی الله علیه و آله»

(آخا رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر سلمان

(أتي رجل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال علمني -) انظر الزهد

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله باساری -) انظر الاطعام

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله برجل دميم -) انظر الحدود

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله برجل قد ضرب -) انظر القتل

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله رجل بدوی -) انظر الغضب

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله رجل فقال يا رسول الله انا فلان -) انظر الكبر

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله رجل فقال يا رسول الله اوصی -) انظر حُسن البشر

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله وفد -) انظر السخاء

(اتبعوا قول رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر السؤال

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله فقيل -) انظر الدم

(أتی رسول الله صلی الله علیه و آله نفر فقالوا -) انظر الغُسل

(أتت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الزوج

(أتيت انا ورسول الله -) انظر اللحوم

(أجاز رسول الله صلی الله علیه و آله شهادة -) انظر الشهادة

(احتجم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجّام

ص: 196

(اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله حین -) انظر منی

(أرأيت قول رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الرضاع

(أرى رسول الله صلی الله علیه و آله في منامه -) انظر القدر

(أسلم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر السهو

(اعتمر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر العمرة

(اغتسل رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الغسل

(أكان رسول الله صلی الله علیه و آله محجوجا -) انظر محمد بن عبدالله

(أكان رسول الله صلی الله علیه و آله يفرق -) انظر الشَعْر

(أكان رسول الله صلی الله علیه و آله يقوت عياله -) انظر العيال

(أكان لرسول اللہ صلی الله علیه و آله طواف -) انظر الطواف

(ألا اخبركم بما كان رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الدعاء

(الم تخبرني انه كان رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الضحی

(أمر رسول الله صلی الله علیه و آله أن لا ينزع -) انظر الحدود

(أمر رسول الله صلی الله علیه و آله أن يؤخذ من كل بدنة -) انظر البُدن

(أمر رسول الله صلی الله علیه و آله بلالا -) انظر اللحوم

(أمر رسول الله صلی الله علیه و آله حين نحر أن تؤخذ -) انظر البدن

(ان أباذر أتی رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الدعاء

(ان أعمال العباد تعرض على رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ان الاعمال تعرض على رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ان امرأة أتت رسول الله صلی الله علیه و آله لبعض الحاجة -) انظر الزوجة

(ان اناسا من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله كان فيهم -) انظر الحدود

(ان اناسا من بنی هاشم أتوا رسول الله صلی الله علیه و آله -)

انظر الزكاة

(ان بعض قریش قال لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ان ذلك يدخل على رسول الله صلی الله علیه و آله -) تقدم في الحدود تحت عنوان (عن رجل يفترى الخ)

(ان رجلا أتى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال يا رسول الله الخ -) انظر الصلاة على

ص: 197

النبي صلی الله علیه و آله

(ان رجلا أتي صلی الله علیه و آله فقال يا رسول الله اني أجعل -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

(ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه و آله فقال يا رسول الله أهل بيتي -) انظر الرّحِم

(ان رجلا جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله يساله -) انظر الربا

(ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجّام

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله أتي باليهودية -) انظر العفو

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله اجاز شهادة -) انظر الشهادة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله أجرى الخيل -) انظر الخيل

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله أقام بالمدينة -) انظر الحج

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله أقبل -) انظر الحجة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله أمر أن يؤخذ -)انظر البُدن

(ن رسول الله صلی الله علیه و آله تزوّج امرأة من بني عامر -) انظر النكاح

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله حين تزوج -) انظر التزویج

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله حین حج -) انظر الحج

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله حين فرغ -) انظر الصفا

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج بالنساء -) انظر الغنيمة

(ان رسول الله خرج على جنازة -)

انظر الجنازة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج في جنازة -) انظر يأتي في القبور تحت عنوان (أيفلت من الخ)

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج من المدينة الى مكة -) انظر شهر رمضان

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله دخل بيت اُم سلمة -) انظر المجامعة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله دخل على رجل -) انظر التلقين

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله دعا بصحيفة -) انظر الولادة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخّص لأهل القاصية -) انظر الكلاب

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله رقد -) انظر الغداة

ص: 198

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله ساهم قريشا -) انظر بيت الحرام

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلّ -) انظر ابراهيم بن محمد صلی الله علیه و آله

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله سأل جبرئیل -) انظر الصالح صلی الله علیه و آله

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلى بأصحابه -) انظر الجماعة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلى على جنازة -) انظر الجنازة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله طاف -) انظر الطواف

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله عرضهم -) انظر الجهاد

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله عق -) انظر العقيقة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله مثّل لي -) انظر الشيعة

(ان رسول الله الله صلی الله علیه و آله في يوم -) انظر الانظار

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لفاطمة -) انظر فاطمة علیها السلام

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضی بشاهد -) انظر الشهادة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضى في الدامية -) انظر الدية

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضى في الشفعة -) انظر الشفعة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان اذا أتاه الضيف -) انظر الضيف

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان اذا أصبح -) انظر الرؤيا

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان اذا صلى العشاء الآخرة -) انظر الليل

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان في بعض -) انظر العَرْض

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان في سفر -) انظر الشكر

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان لا يسأله أحد -) انظر السؤال

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان نزل على رجل -) انظر العجوز

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان يأتيه الاعرابي -) انظر الدعابة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان يأمر بذلك فاطمة -) تقدم في الحيض تحت عنوان (عن قضاء الخ)

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله ما كان يتوب الی الله -)

ص: 199

انظر الاستغفار

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان يكتحل -) انظر الكحل

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله كان يكون عليه الثنيء -) انظر الربا

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله كانت له ملحفة -) انظر اللباس

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله کسا اسامة -) انظر اللباس

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله لقيه اعرابی -) انظر الحج

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم يتزوج على خديجة -) انظر التزویج

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم يصم -) انظر الصوم

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم يكن يلبي -) انظر التلبية

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما أحرم -) انظر التلبية

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما اسری به -) انظر الصلاة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله لمّا خرج -) انظر الحجة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله مرّ في -) انظر الطريق

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله مشی خلف -) انظر التشييع

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله نزل بأرض -) انظر الذنب

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله نهى أن تحبس -) انظر الاضحيّة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى أن يأكل -) انظر اللحوم

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن القيل والقال -) انظر القيل والقال

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن الكشوف -) انظر الكشوف

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله وقّت المواقیت -) انظر المواقيت

(انّ رسول الله صلی الله علیه و آله وقف -) انظر الدم

(انّ رسول الله يكلّم الموتی -) يأتي في

القبور تحت عنوان (ووقف الخ)

(انّ زینب قالت لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الطلاق

(انّ عليّا ذكر لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الرضاع

ص: 200

(انّ قبر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القبور

(انّ قوما أتوا رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا یا رسول الله انّا رأينا -) انظر الزوج

(انّ الله عزّوجلّ أنف لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الطلاق

(انّ الناس آلوا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر العلم

(انّ الناس لمّا كذبوا برسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجّة

(انّ الناس يروون انّ رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الصوم (انّ الناس يقولون انّ رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الصوم

(انّا روينا في الحديث انّ رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الخاتم

(انا نروي عندنا عن رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر اللحوم (انصرف رسول الله صلی الله علیه و آله من سريّة -) انظر الزوج

(اني سمعت أباك يقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الطلاق

(اني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الليل

(اوصی رسول الله صلی الله علیه و آله الى على علیه السلام -) انظر الوصية

(اوصی رسول الله صلی الله علیه و آله عليا علیه السلام لا عند موته -) انظر الارض

(اوصی رسول الله صلی الله علیه و آله على بن ابیطالب -) انظر الوصية

(اول ما نزل الله على رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القرآن

(بعث رسول الله صلی الله علیه و آله الى صفوان بن امية -) انظر العارية

(بعث رسول الله صلی الله علیه و آله بالراية -) انظر الجهاد

(بعث رسول الله صلی الله علیه و آله عليا -) انظر الضمان والقرعة (بعثني رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القبور

(بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر اللحوم

(بينا انا عند رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الشيعة

(بينا الحسين بن علي في حجر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر على بن ابیطالب علیه السلام

(بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالسا اذ جاءته -) انظر خالد بن سنان

(بينا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس اذ دخل عليه

ص: 201

ملك -) انظر فاطمة علیها السلام

(بینا رسول الله صلی الله علیه و آله ذات يوم جالسا -) انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

(بینا رسول الله صلی الله علیه و آله في بعض اسفاره -) انظر الايمان

(بينا رسول الله صلی الله علیه و آله في المسجد اذخفض -) انظر جعفر بن ابیطالب علیه السلام

(بینا رسول الله صلی الله علیه و آله في المسجد اذ قال قم -) انظر الزكاة

(بینا رسول الله صلی الله علیه و آله قاعد -) انظر الغيرة

(بينا رسول الله صلی الله علیه و آله نائم -) انظر ردّ الشمس

(ترك رسول الله صلی الله علیه و آله في المتاع -) انظر الحجة

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اجعل نصف -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امّي لا تدفع -) انظر الحدود

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ظاهرت -) انظر الظهار

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ما العلم -) انظر العلم

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال يا نبي الله -) انظر التزویج

(جاء رجل الى نبي الله فقال يا رسول الله

انني -) انظر الحدود

(جاء رجل موسر الی رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الفقراء

(جاء رسول الله صلی الله علیه و آله الى صفوان بن امية -) انظر العارية

(جاء الفقرأ الى رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الدعاء

(جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الغسل

(جائت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت -) انظر القذف

(جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقة -) انظر الزكاة

(حدثني أبي أن رسول الله صلی الله علیه و آله طاف -) انظر الطواف

(حضر رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من الانصار -) انظر الاحتضار

(حمّ رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحمی

(خرج رسول الله صلی الله علیه و آله لعرض الخيل -) انظر الخيل (خرج رسول الله صلی الله علیه و آله من منزل عائشة -)

ص: 202

انظر الدعاوی

(خرج رسول الله صلی الله علیه و آله يريد فاطمة -) انظر فاطمة علیها السلام

(خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال في -) انظر الخمر

(خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال كل -) انظر الخمر

(خطب رسول الله صلی الله علیه و آله الناس ثم -) انظر الحجة

(خطب رسول الله صلی الله علیه و آله الناس في آخر جمعة -) انظر شهر رمضان

(خطب رسول الله صلی الله علیه و آله النساء -) انظر النساء

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله الى ام سلمة -) انظر الخلّ (دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على ام سلمة -) انظر الشاة

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على خديجة حين -) انظر الولد

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على خديجة وهي) انظر الاحتضار

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على رجل من أصحابه -) انظر الاحتضار

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على رجل من ولد -) انظر الاحتضار

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله على عائشة -) انظر الخبز والماء

(دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد فاذا جماعة -) انظر العلم

(درع رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله

(ذكر ان رسول الله صلی الله علیه و آله اعتمر -) انظر العمرة

(ذكرت البقول عند رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الكرّاث

(ذكرنا خاتم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الخاتم

(رأى رسول الله صلی الله علیه و آله في منامه -) انظر القدر

(رخص رسول الله صلی الله علیه و آله في قطع -) انظر الحريم

(رخص رسول الله صلی الله علیه و آله لرعاة -) انظر الرمي

(ردّ رسول الله صلی الله علیه و آله شهادة السائل -) انظر الشهادة

ص: 203

(رسول الله صلی الله علیه و آله هو الناطق -) يأتي في الكتاب تحت عنوان (هذا كتابنا الخ)

(رفع الحديث الى رسول الله -) انظر الحكرة

(سأل ابن عباس هل كان رسول الله صلی الله علیه و آله يتطيب -) انظر الحلق

(سأل رسول الله صلی الله علیه و آله ما حق الوالد -) انظر الولدان (سبحان الله يموت رسول الله صلی الله علیه و آله ولا يموت موسی -) تقدم في الحجة تحت عنوان (ان رجلا عنى الخ)

(سمّی رسول الله صلی الله علیه و آله حسنا -) انظر العقيقة

(سمّی رسول الله صلی الله علیه و آله قوما -) انظر الصوم

(سنن رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الكفر

(شکا رجل من الانصار الى رسول الله -) انظر الدار

(صام رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الصوم

(صعد رسول الله صلی الله علیه و آله المنبر -) انظر الحجة

(صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر -) انظر السهو

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله بأصحابه -) انظر الخوف

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله ثم سلم -) انظر السهو

(طاف رسول الله -) انظر الطواف

(عرض على رسول الله صلی الله علیه و آله ان يتزوّج ابنة حمزة -) انظر الرضاع

(عرضت على رسول الله صلی الله علیه و آله ابنة حمزة -) انظر الرضاع

(عفا رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الزكاة

(عق ابو طالب عن رسول الله -) انظر العقيقة

(عق رسول الله صلی الله علیه و آله عن الحسن -) انظر العقيقة

(علّم رسول الله صلی الله علیه و آله هذا الدعاء -) انظر الدعاء (عمّم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر العمامة

(عمن شتم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحدود

(عن رسول الله صلی الله علیه و آله بم کفّن -) انظر الكفن

(عن رسول الله صلی الله علیه و آله هل أوصى الى الحسن -) انظر الحجة

ص: 204

(عن صدقة رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الصدقة

(عن صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الصلاة

(في كم وضع رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الذهب

(قال رجل للنبي صلی الله علیه و آله یا رسول الله -) انظر الغضب

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله لرجل يبيع -) انظر الغشّ

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله لزينب العطارة -) انظر الغشّ (قال رسول الله صلی الله علیه و آله لابنة -) انظر الزوج

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله لامرأة -) انظر السحر

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله لفاطمة علیها لسلام -) انظر الرؤيا

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء -) انظر الزوج

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما حضر شهر رمضان -) انظر شهر رمضان

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله يوما -)

انظر العِشْرة

(قال عثمان بن مظعون لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الطيب

(قام رسول الله صلی الله علیه و آله على التل -) انظر الاحزاب

(قام رسول الله صلی الله علیه و آله على الصفا -) انظر التقوى

(قبر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القبور

(قد فعل ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله -) يأتي في الفجر تحت عنوان (قرأت الخ)

(قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر العلم

(قسّم رسول الله صلی الله علیه و آله الفيء -) انظر الصدقة

(قضى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يقدم صاحب -) انظر القضاء

(قضى رسول الله صلی الله علیه و آله بشهادة رجل -) انظر الشهادة

(قضى رسول الله صلی الله علیه و آله بين -) انظر الضرر

(قضى رسول الله صلی الله علیه و آله في رجل باع نخلة -) انظر الحريم

(قضى رسول الله صلی الله علیه و آله في سيل وادی مهزور -) انظر السيل

(قضی رسول الله صلی الله علیه و آله في شرب -)

ص: 205

انظر السيل

(قطع رسول الله صلی الله علیه و آله التلبية -) انظر التلبية

(كان ابوبکر مع رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر ابوبکر بن ابی قحافة

(کان ابو عبد الله اذا ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(كان احب الاصباغ الى رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الخلّ

(كان خاتم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الخاتم

(كان رجل على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الظهار

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا آوی -) انظر الدعاء

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أتى بشارب -) انظر الحدود

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أتي بطيب -) انظر الفطر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أراد الحرب -) انظر النسآء (كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أراد أن يبعث -) انظر السّرية

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أراد دخول المتوضأ -) انظر الخلاء

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أصبح قال الحمد -) انظر التحميد تحت عنوان (انّ في ابن آدم الخ)

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أكل السمك -) انظر السمك

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أكل مع -) انظر الضيف

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أهل -) انظر شهر رمضان

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا بعث -) انظر السرية

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دخل شهر رمضان -) انظر شهر رمضان

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دخل العشر -) انظر شهر رمضان

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دخل منزلا -) انظر الجلوس

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رفعت -) انظر المائدة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا شرب -) انظر الشرب

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا طعم -)

ص: 206

انظر المائدة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا كان في سفر -) انظر الجمع بين الصلاتین

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا كان يوم الجمعة -) انظر الطيب

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ودّع مسافرا -) انظر الوداع

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ورد عليه -) انظر الشكر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا وضعت -) انظر المائدة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اكثر ما يجلس -) انظر الجلوس

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اوّل ما بعث -) انظر الصوم

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله سيّد ولد آدم -) انظر محمد بن عبدالله

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله عزوف النفس -) انظر الصيد

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عائشة ذات -) انظر الدعاء

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عائشة ليلتها -) انظر الشكر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله في بعض مغازيه -) انظر البراغيث

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله في سفر فاذا -) انظر الوقوف

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله في سفره اذا -) انظر السفر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله لا يستلم -) انظر الاستلام

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله لحما -) انظر اللحوم

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله له بضع أربعين رجلاً -) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله وامير المؤمنين علیه السلام و مرثد -) انظر الركوب

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يأكل أكل العبد -) انظر الأكل

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يأكل البطيخ -) انظر البطيخ

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يأكل القثاء بالملح -) انظر القثاء

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يجعل -) انظر الصلاة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يحلب عنز أهله -)

ص: 207

انظر عمل الرجل في بيته

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يحمد الله -) انظر التحميد

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يذبح -) انظر الاضحية

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يزيد -) انظر الصلاة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يسافر -) انظر الخميس

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يسلّم على النساء -) انظر السلام

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يشرب -) انظر الأواني

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي الجمعة -) انظر الجمعة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي ركعتی -) انظر الفجر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي الظهر -) انظر الظهر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي العَتَمة -) انظر العتمة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي على راحلته -) انظر الراحلة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي الغداة -) انظر الغداة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي المغرب حين -) انظر الاوقات

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي المغرب و -) انظر المغرب

(کان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي من التطوع -) انظر التطوع

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي وعائشة -) انظر الصلاة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصنع -) انظر القبور

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصوم -) انظر الصوم

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يعجبه العسل -) انظر العسل

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يغتسل -) انظر الغُسل

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يقسّم الصدقات البوادي في أهل البوادي -) تقدم في الخمس تحت عنوان (الخمس من خمسة اشياء الخ)

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يقسم صدقة أهل

ص: 208

البوادي -) يأتي في الغنيمة تحت عنوان (كنت قاعدا الخ)

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يقسم لحظاته -) انظر العِشْرة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يقضي -) انظر الشهادة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يقوم على اطراف -) انظر الشكر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يكتحل -) انظر الكحل

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يكره الذبح -) انظر الذبايح

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يلبس -) انظر القلنسوة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يمصّ -) انظر طلب الرزق

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله ينفق -) انظر الطيب

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يوم النحر -) انظر الحلق

(كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله رجل -) انظر ذو النمرة

(كان في ذؤابة سيف رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(كان في رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثة لم يكن في أحد -) انظر محمّد بن عبدالله صلی الله علیه و آله

(كان في منزل رسول الله صلی الله علیه و آله زوج حمام -) انظر الحمام

(كان فيما أوصى به رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القرع

(كان مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الخيف

(كان من دعاء رسول الله صلی الله علیه و آله اعوذ بك من أمرأة -) انظر الدعاء

(كانت بغلة رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الدية

(كانت من أيمان رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحلف

(کفن رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الكفن

(كم أحلّ لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر المهر

(کم عرج برسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(كنت بايع لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر البيعة

(كيف كان يجلد رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحدود

(لا عليك ان تأتي قبر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الاستخارة

(لاعليك أن تأتي مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله -)

ص: 209

انظر الاستخارة

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثة -) انظر اللعن

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر -) انظر الخمر

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الربا -) انظر الربا

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا -) انظر اللعن

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله المتشبهات -) انظر اللواط

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من أحدث -) انظر القتل

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من نظر -) انظر اللعن

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الناظر -) انظر الحمّام

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الواصلة -) انظر القوادة

(لم كان رسول الله صلی الله علیه و آله يحب الذراع -) انظر الذراع

(لم يقتل رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الجهاد

(لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله يأكل طعاما -) انظر اللبن

(لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي بالناس ويرفع صوته - ) يأتي في القرآن تحت عنوان (ذكرت الصوت الخ)

(لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله يصوم -) انظر الصوم

(لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله يقول لشيىء -) انظر الرضا بالقضاء

(لما أحرم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر التلبية

(لما أخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بيد عليّ يوم الغدیر -) انظر الحجة

(لما استسقی رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الدعاء

(لما اسری برسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الأذان والإسراء

(لما أفاض رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحج

(لما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله ببرائة -) انظر الجهاد

(لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله الخندق -) انظر الحجة

(لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله الموت -) انظر الحجة

(لما حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله الوفاة -) انظر الحجة

(لما خرج رسول الله صلی الله علیه و آله في غزوة -) انظر الحديبية

ص: 210

(لما رأى رسول الله صلی الله علیه و آله تیما -) انظر الحجة

(لمّا صدّ رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحج

(لما عرج برسول الله صلی الله علیه و آله انتهی به -) انظر الحجة

(لما عرج برسول الله صلی الله علیه و آله نزل بالصلاة -) انظر الصلاة

(لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله بات -) انظر الحجة

(لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله جائهم -) انظر المصيبة

(لما نفرّوا برسول الله صلی الله علیه و آله ناقته -) انظر الحجة

(لما وجهني رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الجهاد

(لما ولد رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر آمنة

(لما ولد مروان عرضوا به لرسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(لولا - الى أن قال - تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ليس كل أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کان يسأل عن الشيء فيفهم -) يأتي في العلم تحت عنوان (اني سمعت الخ)

(ليس يخرج شي من عند الله حتى يبدأ برسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ما أعجب رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الدنيا

(ما اكل رسول الله صلی الله علیه و آله متكأ -) انظر محمد بن عبدالله

(ما بال أقوام غيّروا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ما بیّت رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الجهاد

(ما دخل رسول الله صلی الله علیه و آله الكعبة - ) انظر الكعبة

(مات رجل من الانصار من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر التشييع

(ما تختّم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الخاتم

(ما قدم الى رسول الله صلی الله علیه و آله طعام -) انظر التمر

(ما كلّم رسول الله صلی الله علیه و آله العباد بکنه عقله -) انظر العقل و الجهل

(ما لكم تسؤون رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ما معنى السلام على رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(ما منع رسول الله صلی الله علیه و آله سائلا قط -) انظر السؤال

ص: 211

(متی زوّج رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمة -) انظر فاطمة علیها السلام

(متی صرف رسول الله صلی الله علیه و آله الى الكعبة -) انظر القبلة

(مرّ رسول الله صلی الله علیه و آله براعي ابل -) انظر الكفاف

(مرّ رسول الله صلی الله علیه و آله برجل يغرس -) انظر الدعاء

(مضت السنة من رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القبور

(ممّا علّم رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الضيف

(مما كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصنع -) انظر شهر رمضان

(من شك في رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الشكوك

(الناس صاروا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(نام رسول الله صلی الله علیه و آله عن الصبح -) انظر السهو

(نزل رسول الله صلی الله علیه و آله في غزوة -) انظر ذات الرقاع

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يؤكل ما تحمله النملة)

انظر النمل

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان يبات -) انظر السطح

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يتخطی -) انظر الابل

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يتخلل -) انظر الخلال

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يجيب -) انظر الخلاء

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يتغوط -) انظر الخلاء

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يركب -) انظر السروج

(نھی رسول الله صلی الله علیه و آله أن يصلي على قبر -) انظر القبور

(نھی رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلا -) انظر السفر

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن اتيان الطير -) انظر الصيد

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الاستشفاء -) انظر الماء

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن أكل -) انظر اللحوم

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن أن يستخدم

ص: 212

الضيف -) انظر الضيف

(نھی رسول الله صلی الله علیه و آله عن بيع النطاف -) انظر القناة

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن التخلل -) انظر الخلال

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن السوم -) انظر السوم

(نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الكشوف -) انظر الكشوف

(نھی رسول الله صلی الله علیه و آله عن كل مسكر -) انظر الخمر

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن لحوم الاضاحي -) انظر الاضحية

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن لحوم الحمر -) انظر اللحوم

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن اللعب -) انظر القمار

(نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن النطاف -) انظر القناة

(نهانا رسول الله صلی الله علیه و آله عن لحوم الأضاحي -) انظر الاضحية

(نهاني رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر اللباس

(وأرى رسول الله صلی الله علیه و آله في منامه -) انظر القدر

(وجدنا في كتاب علي علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله-) انظر حسن الظن بالله

(ودخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد -) انظر الصلاة

(وذكر رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اللهم -) انظر الماء

(وصلى رسول الله صلی الله علیه و آله الی بیت المقدس -) انظر القبلة

(وضع رسول الله صلی الله علیه و آله الدية العين -) انظر الحجة

(وضع رسول الله صلی الله علیه و آله الزكاة -) انظر الزكاة

(وطیء رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الفرفخ

(وقضى رسول الله صلی الله علیه و آله أن يكون بين القناتين -) انظر القناة

(وكان خروج رسول الله صلی الله علیه و آله من مكة -) انظر علی بن ابیطالب تحت عنوان (ابن كم الخ)

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله اتم -) انظر الصلاة

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا صلی -) انظر الجنازة

ص: 213

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا فاتته -) انظر الصلاة على الميت

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا مرّ على القبور -) انظر القبور

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلی -) انظر الصلاة

(وكان شعر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الشَعْر

(والله لرسول الله صلی الله علیه و آله أسرّ بقضاء حاجة المؤمن -) انظر قضاء حاجة المؤمن

(ولم يدخلها رسول الله صلی الله علیه و آله -) يأتي في الكعبة تحت عنوان اذا اردت دخول الكعبة الخ)

(ولم يولد لرسول الله صلی الله علیه و آله من خديجة ) انظر فاطمة علیها السلام

(وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله بعن ركوب البحر -) انظر السفينة

(ووقف رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القبور

(ويحك كان رسول الله صلی الله علیه و آله أخوف -) انظر الحجة تحت عنوان (كنت عنده جالسا الخ)

(هبط جبرئیل علیه السلام على رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القدر

(هل كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي -) انظر القبلة

(يا أبا مریم ان رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الدية

(یا ابن رسول الله لا تغضب -) انظر الحجة

(یا بن رسول الله رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

(یا رسول الله علّمني شيئا اذا أنا فعلته -) انظر الزهد

(یا رسول الله ما الميسر -) انظر القمار

(یا رسول الله يحضر الأضحي -) تقدم في الاضحية تحت عنوان (وجائت ام سلمة الخ)

«الراء والشين»

«الرّش»

(ان ابي قال لي - الى أن قال - ورشه بالماء -) انظر القبور

(ان بي جرحا - الى أن قال - ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء -) انظر الاستنجاء

ص: 214

(ان رش القبر -) انظر القبور

(ان رش الماء -) انظر القبور

(ان الرش بالماء -) انظر القبور

(ان النبي صلی الله علیه و آله أمر برش القبور -) انظر القبور

(خرج ابو عبدالله صلی الله علیه و آله في ليلة قد رشت -) انظر الصدقة

(السُنة في رش الماء -) انظر القبور

(عن بيوت المجوس فقال رشها -) انظر الصلاة

(عن الصلاة في البيع والكنائس فقال رشّ -) انظر الصلاة

(عن الصلاة فی البيع والكنائس و بیوت المجوس فقال رش وصل -) انظر الصلاة

(عن الصلاة في بيوت المجوس قال رش وصل -) انظر الصلاة

(عن الصلاة في بيوت المجوس وهی ترش -) انظر الصلاة

(عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال یرش بالماء -) انظر الصلاة

(عن القميص - الى أن قال - وان أحبّ أن يرشه بالماء فليفعل -) انظر الثوب

(في رش الماء على القبر -) انظر القبور

(قال لي أبي ذات يوم - الى أن قال - ورشه بالماء -) انظر القبور

(قال النبي صلی الله علیه و آله لعلي - الى أن قال - ورش عليه بالماء -) انظر القبور

(كان رش القبر -) انظر القبور

(من أصاب ثوبه - الى أن قال - فعليه ان

یرششه -) انظر الثوب

(من قرأ انا انزلناه - الى أن قال - ورش به ثوبه -) انظر الثوب

(ورايته - الى أن قال - یرش -) انظر الصلاة

(هلك رجل - الى أن قال - ثم رش -) انظر حسن الخلق

«الرشي»

انظر الرشوة

«الرشاد»

(عن رجلين - الى أن قال - ما خالف العامة ففيه الرشاد -) انظر الحكومة

«الرشح»

(لما حضر على بن الحسين - الى أن قال

ص: 215

-و ابلغوا الى الرشّح -) انظر على بن الحسين علیه السلام

«الرشد»

(فان آنستم منهم رشدا -) انظر اليتيم

(في خلاف النفس رشدك - ) انظر النفس

(یریدون - الى أن قال - لا أملك لكم ضرا ولا رشدا -) انظر الحجة

«الرشدة»

(اشتريت جارية من غير رشدة -) انظر الجارية

«الرشوة»

(ان السلطان - الى أن قال - فسدت رشوتك -) انظر السلطان

(الرشا في الحكم -) انظر الحكم

«عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس به» (6)

التهذيب ج 6 ص 375 ب 93 ح 216.

(عن السحت فقال الرشا في الحكم -) انظر السحت

(فأما الرشا في الحكم -) انظر الحكم

(لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من نظر - الى أن قال - فسألهم الرشوة -) انظر اللعن

«رشيد الهجری»

(سمعت العبد الصالح - الى أن قال - قد كان رشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايا والامام اولی -) انظر الحجة

ص: 216

«الراء والصاد»

«الرصاص»

(الدراهم بالدراهم في أحدهما رصاص -)

انظر الصرف

(الدراهم بالدراهم والرصاص -) انظر الصرف (عن الرصاص -) انظر الخمس

(عن شراء الفضة فيها الرصاص -) انظر الصرف

(عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص -) انظر الصرف

(يقال للمؤمن - الى أن قال - فيذوب كما يذوب الرصاص -) انظر القبور

«الرصغ»

(ودية الرصغ -) انظر الدية

«الراء والضاد»

«الرضا»

(اذا جاءكم من ترضون خلقه -) انظر الاكفاء

(اذا رضي صاحب الحق -) انظر البيّنة

(اذ يبيتون مالا يرضى من القول -) انظر الحجة

(ارض للناس ما ترضى لنفسك -) انظر الناس

(ارضوا لهم مارضي الله لهم من ضلال -) تقدّم في الحيض تحت عنوان (تزوّج بعض الخ)

(اکتریت بغلا - الى أن قال - انما رضي (بها و حللك -)انظر الكراء

(اللهمّ انّي وهذا النهار - الى أن قال - رضيت بالله ربّا وبالاسلام دينا -) انظر الدعاء

(اليس ذلك برضى منهما جميعا -) يأتي في الصرف تحت عنوان (عن الرجل يجيئني الخ) (أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح -) انظر الليل

(أيّكم يرضى أن یری أو يصبر على ذلك -) يأتي في الغسل تحت عنوان (هل على المرأة الخ)

(بعث الينا الرضا علیه السلام -) انظر السويق

(جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله - الى أن

ص: 217

قال - قد رضيت جمالها -) انظر التزویج

(دخلت على أبي جعفر - الى أن قال - وما ورد عليه أمران قط كلاهما الله رضي الا اخذ بأشدهما -) انظر الزهد

(دخلت على أبي الحسن علیه السلام انا و حسین -) انظر الرضاء بالقضاء

(رضيت بالله ربا -) تقدم في التعقيب تحت عنوان (كتب اليّ ابو جعفر) وفی الدعاء تحت عنوان (اللهم اني وهذا النهار) و (ما من عبد يقول حين الخ) ويأتي في القبور تحت عنوان (اذا وضعت الميت في الحده فقل الخ)

(الصبر والرضا عن الله -) انظر الرضاء بالقضاء (عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به -) انظر الجماعة

(لا بأس ان يؤمّ الأعمى اذا رضوابه -) انظر الجماعة

(ما أيسر ما رضي به الناس عنكم -) انظر السكوت

(مكتوب في التوراة - الى أن قال - من رضي من الله بالقليل -) انظر القناعة

(من رضي بدون التشرف -) انظر الجلوس

(من رضي باليسير من الحلال -) انظر القناعة (من رضي من الدنيا -) انظر القناعة

(من رضي من الله باليسير -) انظر القناعة

(من رضي من الله بالقليل -) انظر القناعة

(من طلب رضا الناس -) انظر اطاعة

المخلوق في معصية الخالق

(من لم يرض بما قسّمه الله -) انظر الرضا بالقضاء

(واعلموا أن أحدا من خلق الله لم يصب رضا الله -) انظر الطاعة

(يا مالك اما ترضون -) انظر الشيعة

«الرضا علیه السلام»

(أرسل اليّ أبو الحسن الرضا -) انظر الحاجة

(الححت على أبي الحسن الرضا علیه السلام -) انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

(ان رجلا كان عند الرضا علیه السلام بخراسان -) انظر الخلّ

(انه كتب اليه الرضا علیه السلام اما بعد -)

ص: 218

انظر الحجة

(بت مع الرضا علیه السلام -) انظر البول

(بعثت الى الرضا علیه السلام بدنانير -) انظر الزكاة

(جاء رجل الى الرضا علیه السلام -) انظر الدعاء

(خرج علينا ابو الحسن يعني الرضا علیه السلام -) انظر الصوم

(دخلت على الرضا علیه السلام في بيت -) انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

(دخلت على الرضا وأنا -) انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

(دخلت على الرضا علیه السلام وبين يديه -) انظر الوضوء

(ذكر عند الرضا علیه السلام بعض العلويين -) انظر الطلاق

(ذكرت لابي الحسن الرضا علیه السلام الخراج -) انظر الخراج

(ذكرت للرضا علیه السلام شيئا -) انظر الزكاة

(رأيت ابا الحسن يعني الرضا علیه السلام -) انظر الخبز (رأيت الرضا واقفا -) انظر الحجة

(رأيت الرضا علیه السلام يصلي في جبة -) انظر الخزّ

(زيارة الرضا افضل أم -) انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

(سأل الرضا علیه السلام عن اتيان -) انظر الزيارة

(سأل الرضا علیه السلام في اتيان -) انظر الزيارة

(سألت ابا الحسن الرضا عن مسألة -) انظر الكتمان

(سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن نقش -) انظر الخاتم

(سرّح الرضا علیه السلام -) انظر الخُمس

(سمعت الرضا علیه السلام وذكر شيئا -) انظر الحجة

(صحبت الرضا علیه السلام -) انظر المغرب

(صليت خلف الرضا علیه السلام -) انظر الليل

(قلت لأبي الحسن الرضا علیه السلام في ايام هارون -) انظر الحجة

(قلت للرضا علیه السلام جعلت فداك ادع الله -) انظر الدعاء

(قلت للرضا علیه السلام علّمني دعاء -) انظر الدعاء

(كان الرضا يخطب -) انظر التزویج

ص: 219

(كان لرجل من - الى ان قال - ثم توجّهت نحو الرضا علیه السلام -) انظر علی بن موسی الرضا علیه السلام

(كتبت الى الرضا علیه السلام -) انظر الاوقات

(كنا عند الرضا علیه السلام فتذاكرنا -) انظر العقل والجهل

(كنا مع الرضا علیه السلام بمرو -) انظر الحجة

(كنت عند ابي الحسن الرضا علیه السلام فأخرج -) انظر الخاتم

(كنت عند الرضا علیه السلام فعطس -) انظر العطاس

(كنت في مجلس ابي الحسن الرضا علیه السلام احدّثه -) انظر السؤال

(كنت قائما على رأس الرضا علیه السلام -) انظر الحجة

(كنت مع الرضا في سفره -) انظر التواضع

(کنت مع الرضا علیه السلام فی بعض الحاجة -) انظر الاجارة

(لما انقضى امر المخلوع واستوى الامر للمأمون كتب الى الرضا علیه السلام -) انظر الحجة

(وحکی من صحب الرضا علیه السلام -) انظر الصلاة

(وسئل ابو الحسن الرضا علیه السلام علي قبر فاطمة -)

انظر فاطمة علیها السلام

«الرضا بالقضاء»

«أحق خلق الله ان يسلّم لما قضى الله

عزوجل، من عرف الله عزوجل، و من رضی بالقضاء أتى عليه القضاء وعظّم الله أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط أجره» (5)

الكافي ج 2 ص 62 ك 5 ب 31 ح 9.

«ان أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله

عزوجل» (6)

الكافي ج 2 ص 60 ك 5 ب 31 ح 2.

«ان فيما أوحى الله عزوجل الى موسى بن عمران علیه السلام یا موسی بن عمران: ما خلقت خلقاً أحبّ اليّ من عبدى المؤمن فاني انما أبتليه لما هو خير له واعافيه لما هو خير له و أزوى عنه ما هو شرّ له لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدی، فليصبر علی بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي، اكتبه في الصديقين عندي، اذا عمل برضائي وأطاع أمري» (6)

الكافي ج 2 ص 61 ك 5 ب 31 ح 7.

ص: 220

«ان من عبادي المؤمنین عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم الا بالغني والسعة والصحة في البدن فأبلوهم بالغني والسعة وصحة البدن فیصلح عليهم أمر دينهم، وأن من عبادی المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم الا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم، فیصلح عليهم أمر دينهم وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دین عبادي المؤمنين، وانّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده و لذيذ و ساده فیتهجّد لي اللّيالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس اللّيلة واللّيلتين نظراً منّي له وابقاءا عليه، فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زاریء عليها ولو اخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخلة العجب من ذلك فيصيّره العجب الى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاکه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظنّ أنه قد فاق العابدین وجاز في عبادته حدّ التقصير، فيتباعد منّي عند ذلك و هو يظنّ أنّه يتقرّب اليّ، فلا يتّكل العاملون على أعمالهم الّتي يعملونها لثوابی فانّهم لو أجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم کنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جنّاتي ورفيع درجاتي العلي في جواری ولكن فبرحمتي فليثقوا وبفضلي فليفرحوا والی حسن الظنّ بي فليطمئنوا، فانّ رحمتي عند ذلك تداركهم، ومنّي يبلّغهم رضواني، ومغفرتي تلبسهم عفوی، فانّي أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسمّیت» (5/م) الكافي ج 2 ص 60 ك 5 ب 31 ح 4.

«ان من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم الا بالفاقة والمسكنة والسقم في ابدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم، فیصلح عليهم أمر دينهم وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دین عبادی المؤمنين ، -» (5/م) الكافي ج 2 ص 60 ك 5 ب 31 ذیل ح 4.

(ان من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي -) تقدم تحت عنوان (ان من عبادی المؤمنین عبادا الخ)

«ان من عباده المؤمنين من لا يصلحه

الا الغنى و لو صرفته الى غير ذلك لهلك، -» (5/م)

ص: 221

الكافي ج 2 ص 352 ك 5 ب 145 ذیل ح 8.

«ان من عبادي المؤمنين من لا يصلحه الا الفقر ولو صرفته الى غير ذلك لهلك، -» (5/م) الكافي ج 2 ص 352 ك 5 ب 145 ذیل ح 8.

«بأيّ شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط» (6)

الكافي ج 2 ص 62 ك 5 ب 31 ح 12.

«دخلت على ابي الحسن الرضا علیه السلام و حسین بن ثوير بن أبي فاخته فقلت له: جعلت فداك انّا كنّا في سعة من الرزق وغضارة من العيش فتغيّرت الحال بعض التغيير فادع الله عزوجل أن يردّ ذلك الينا، فقال: أيّ شيء تريدون تكونون ملوکا؟ أيسّرك أن تكون مثل طاهر وهرشة وأنّك على خلاف ما أنت عليه؟ قلت: لا والله ما يسّرني أنّ لي الدنيا بما فيها ذهبا وفضّة وأنّي على خلاف ما أنا عليه، قال: فقال: فمن أيسر منكم فليشكر الله، انّ الله عزوجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنّكم وقال سبحانه وتعالی: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادی الشکور وأحسنوا الظنّ بالله فانّ ابا عبدالله علیه السلام كان يقول: من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنه به ومن رضي بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤونته وتنعّم أهله وبصّره الله داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما الى دار السلام. قال: ثمّ قال ما فعل ابن قیاما؟ قال: قلت: والله انّه ليلقانا فيحسن اللّقاء فقال: وأيّ شيء يمنعه من ذلك، ثمّ تلا هذه الآية: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطّع قلوبهم قال: ثمّ قال: تدري لأي شيء تحیّر ابن قیاما؟ قال: قلت: لا، قال: انّه تبع أبا الحسن علیه السلام فأتاه عن يمينه وعن شماله وهو پرید مسجد النّبي صلی الله علیه و آله فالتفت اليه أبو الحسن علیه السلام فقال: ما تريد حیّرك الله قال: ثم قال: أرأيت لو رجع اليهم موسى فقالوا: لو نصبته لنا فاتّبعناه واقتصصناه أثره، أهم كانوا أصوب قولا أو من قال: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى؟ قال: قلت: لا بل من قال: نصبته لنا فاتّبعناه واقتصصنا أثره، قال: فقال: من ههنا أتی ابن قیاما و من قال بقوله.

قال: ثم ذكر ابن السراج فقال: انّه قد أقرّ

ص: 222

بموت أبي الحسن علیه السلام وذلك أنّه أوصى عند موته فقال: كلّ ما خلّفت من شيء حتى قميصي هذا الذي في عنقي لورثة أبي الحسن علیه السلام ولم يقل: هو لأبي الحسن علیه السلام وهذا اقرار ولكن أيّ شيء ينفعه من ذلك وممّا قال ثم امسك»

روضة الكافي ج 8 ص 346 ح 546.

«رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبّ أو كره الا كان خيرا له فيما أحبّ أو كره» (6)

الكافي ج 2 ص 60 ك 5 ب 31 ح 1.

«الزهد عشرة أجزاء، أعلا درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنی درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا» (4)

الكافي ج 2 ص 62 ك 5 ب 31 ح 10.

الكافي ج 2 ص 128 ك 5 ب 61 ح 4 بتفاوت.

«الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبّ أو كره لم يقض الله عزوجل له فيما

أحبّ أو كره الا ما هو خير له» (4)

الكافي ج 2 ص 60 ك 5 ب 31 ح 3.

«عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء الا جعلته خيرا له، فليرض بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي اكتبه یا محمد من الصديقين عندی» (6)

الكافي ج 2 ص 61 ك 5 ب 31 ح 6.

«عجت للمرء المسلم لا يقضي الله عزوجل له قضاء الا كان خيراً له وان قرض بالمقاريض كان خيراً له وان ملك مشارق الارض ومغاربها كان خيراً له» (6)

الكافي ج 2 ص 62 ك 5 ب 31 ح 8.

«عن الزهد، فقال: عشرة(1) اشیاء، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، ألا وان الزهد في آية في كتاب الله عزوجل لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» (4)

الكافي ج 2 ص 128 ك 5 ب 61 ح 4.

ص: 223


1- في موضع من الكافي (الزهد عشرة اجزاء الخ) وتقدم تحت عنوانه

الكافي ج 2 ص 62 ك 5 ب 31 ح 10 بتفاوت.

(كيف يكون المؤمن المؤمن مؤمنا -) يأتي تحت عنوان (لقي الحسن الخ)

«لقى الحسن بن على علیه السلام عبدالله بن جعفر فقال: يا عبدالله كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يسخط قسمه(1) ويحقّر منزلته والحاكم عليه الله وأنا الضامن لمن يهجس(2) في قلبه الا الرضا أن يدعوا الله فيستجاب له» (2/6)

الكافي ج 2 ص 62 ك 5 ب 31 ح 11.

«لم يكن رسول الله صلی الله علیه و آله يقول لشيء قد مضى لو كان غيره» (6)

الكافي ج 2 ص 63 ك 5 ب 31 ح 13.

«من لم يرض بما قسمه الله له من الرزق وبثّ شكواه ولم يصبر ولم يحتسب لم يرفع له حسنة ويلقى الله عزوجل وهو عليه غضبان الا أن يتوب، -» (6 - م)

الفقيه ج 4 ص 7 ب 1 ذیل ح 1.

«واعلموا انه لن يؤمن عبد من عبيده حتى يرضى عن الله فيما صنع الله اليه وصنع به على ما أحب وكره ولن يصنع الله بمن

صبر ورضي عن الله الا ما هو أهله وهو خير

له مما أحبّ وكره، -» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 8 ذیل ح 1.

«ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه

في رزقه ولا يتّهمه في قضائه» (7)

الكافي ج 2 ص 61 ك 5 ب 31 ح 5.

«الرضاع»

«اذا ارضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر» (6)

الكافي ج 6 ص 42 ک 19 ب 30 ح 3.

«اذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملکه

فهو حرّ الا ما كان من قبل الرضاع» (6)

التهذيب ج 8 ص 245 ب 10 ح 118.

الاستبصار ج 4 ص 19 ب 10 ح 9.

«اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، واذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته» (6)

ص: 224


1- القسم: اطلق على الحصة والنصيب (المجع)
2- هجس: ای خطر في باله (المجمع)

التهذيب ج 7 ص 321 ب 27 ح 33.

الاستبصار ج 3 ص 201 ب 126 ح 10.

«اذا رضع الغلام من نساء شتی فکان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلّهن» (5) أو (6)

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 15.

«أرأيت قول رسول الله صلی الله علیه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي؟ فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلی الله علیه و آله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر(1) من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلی الله علیه و آله: يحرم من الرضاع ما یحرم من النسب(2)» (6)

الفقيه ج 3 ص 305 ب 146 ح 5.

الكافي ج 5 ص 442 ك 18 ب 89 ذیل ح 9. «ارضعت امّي جارية بلبني قال: هي

اختك من الرضاع، قال: فقلت: فتحلّ لاخي من امّي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا

البطن ولكن ببطن آخر، قال: والفحل

واحد؟ قلت: نعم هي اختي(3) لابي وامّي،

قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها واُمك اُمها» (7)

الكافي ج 5 ص 444 ك 18 ب 91 ح 3.

الكافي ج 5 ص 439 ك 18 ب 88 ذیل ح 7.

التهذيب ج 7 ص 322 ب 27 ح 36.

«استرضع لولدك بلبن الحسان وايّاك والقباح فان اللبن قد يعدی» (5)

الكافي ج 6 ص 44 ك 19 ب 30 ح 12.

التهذيب ج 8 ص 110 ب 5 ح 25.

«ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة(4)؟

ص: 225


1- في الكافي (كانا لها واحد بعد واحد)
2- وزاد في الكافي (وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم)
3- في التهذيب وموضع من الكافي (نعم هي أخي)
4- في التهذيب والاستبصار (هذه البنت)

فقال: ما احبّ ان تتزوج ابنة رجل(1) قد رضعت من لبن ولده» (6)

الكافي ج 5 ص 441 ك 18 ب 89 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 319 ب 27 ح 27.

الاستبصار ج 3 ص 199 ب 126 ح 4.

«امرأة ارضعت بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك» (8)

الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 321 ب 27 ح 32.

الاستبصار ج 3 ص 201 ب 126 ح 9.

«امرأة ارضعت عَناقا(2) بلبن نفسها حتى(3) فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت يجوز أن يوكل لبنها وتباع وتذبح(4) ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به» (10)

التهذيب ج 7 ص 325 ب 27 ح 46.

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ح 187 بتفاوت. الكافي ج 6 ص 250 ک 24 ب 5 ح 4 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 76 بتفاوت.

«امرأة ارضعت عناقا حتى فطمت وكبرت و ضربها الفحل ثم وضعت أيجوز ان يوكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به» (10)

الكافي ج 6 ص 250 ک 24 ب 5 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ح 187.

التهذيب ج 7 ص 325 ب 27 ح 46 بتفاوت. الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 76 بتفاوت.

«امرأة ارضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به» (10)

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 76.

الکافی ج 6 ص 250 ک 24 به ح 4 بتفاوت.

ص: 226


1- في التهذيب (ما أحب أن يتزوج بنت رجل الخ) وفي الاستبصار (ما احب ان أتزوج بنت رجل الخ)
2- العَناق بالفتح الانثى من ولد المعز قبل استكمالها (المجمع)
3- في الكافي وموضع من التهذيب (امرأة ارضعت عناقا حتى فطمت الخ) وفي الفقيه (امرأة ارضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى الخ)
4- جملة (وتباع وتذبح) ليست في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب

التهذيب ج 7 ص 325 ب 27 ح 46 بتفاوت. التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ح187 بتفاوت. «امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا، لا تحل له» (11)

الكافي ج 5 ص 447 ك 18 ب 91 ح 18.

الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 9.

«امرأة درّ لبنها(1) من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي: لا» (6)

التهذيب ج 7 ص 325 ب 27 ح 47.

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 12بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 308 ب 146 ح 22 بتفاوت.

(امرأة لها اخت من الرضاعة -) انظر البيع

«امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها» (6)

الكافي ج 6 ص 42 ک 19 ب 30 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 108 ب 5 ح 16.

الاستبصار ج 3 ص 321 ب 186 ح 1.

«ان ابني وابنة أخي في حجری واردت ان ازوجها اِيّاه فقال: بعض أهلي: انا قد ارضعناهما، قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدراني على أن اوقّت، قال: فقلت: ما أدري،قال: زوجّه» (6)

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 8.

«ان اخي تزوج امراة فأولدها فانطلقت إمرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي ارضعتها إمرأة اخي؟ قال: لا، انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (7)

التهذيب ج 7 ص 323 ب 27 ح 40.

(ان امتي ارضعت ولدي -) ياتي تحت

عنوان (ان عليا اتاه رجل الخ)

«ان امراة ارضعت لي صبيا(2) فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل لا غيره، فقلت له: [ان] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة

ص: 227


1- في الكافي والفقيه (عن امرأة درّ لبنها الخ). والدَّر بالفتح: كثرة اللبن وسيلانه كما في المجمع
2- في التهذيب والاستبصار (عن امرأة ارضعت لي صبيا الخ)

غيرها، فقال: لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكنّ في موضع بناتك» (9)

الكافي ج 5 ص 441 ك 18 ب 89 ح 8. التهذيب ج 7 ص 320 ب 27 ح 28. الاستبصار ج 3 ص 199 ب 126 ح 5.

«ن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك(1) فاسقته جاريتي؟ فقال: اوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء على علیه السلام» (1/6) الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 5.

«ان بعض مواليك تزوّج الى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا قال: أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء الا ان تكون ظئراً مستأجره مقيمة عليه» (7)

التهذيب ج 7 ص 324 ب 27 ح 43.

الاستبصار ج 3 ص 196 ب 125 ح 15.

«ان رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابو جعفر علیه السلام: اخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها أوّلا فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها ارضعت ابنتها(2)» (9)

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 13. التهذيب ج 7 ص 293 ب 25 ح 68.

«ان الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» (6) التهذيب ج 7 ص 318 ب 27 ح 20.

الكافي ج 5 ص 443 ك 18ب 90 ح 2.

«ان عليا علیه السلام أتاه رجل فقال: ان أمتي ارضعت ولدي وقد أردت بيعها قال: خذ بيدها وقل من يشتري مني ام ولدى» (6)

الفقيه ج 3 ص 309 ب 146 ح 26.

ص: 228


1- في المجمع والنهاية ولسان العرب: المكوك كرسول، المدّ وقيل الصاع، والاول أشبه، وقال في النهاية ولسان العرب: المكوك اسم للمكيال
2- في التهذيب (فأمّا الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته) ثم قال الشيخ: وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى اذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك

التهذيب ج 7 ص 325 ب 27 ح 48.

«ان عليا علیه السلام ذكر لرسول الله صلی الله علیه و آله ابنة حمزة فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: أما علمت انها ابنة اخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلی الله علیه و آله وعمّه حمزة علیه السلام قد رضعا من امرأة» (6)

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ذیل ح 11. الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ح 4 و 5بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 260 ب 124 ذیل ح 21. التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ذیل ح 65.

«انا أهل بيت كبير(1) فربّما كان الفرح والحزن الذي(2) يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربّما استخفّ الرجل(3) أن ينظر الى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم

والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا(4)، وقال: ما يحرم من النسب فهو ما(5) يحرم من الرضاع» (6)

الكافي ج 5 ص 439 ك 18 ب 88 ح 9. التهذيب ج 7 ص 313 ب 27 ح 4.

الاستبصار ج 3 ص 194 ب 125 ح 6.

(ان أهل بيت كثير -) تقدم تحت عنوان

(أنا أهل بيت كبير الخ)

«انظروا من ترضع أولادكم فان الولد

يشبّ عليه» (1/6)

الكافي ج 6 ص 44 ك 19 ب 30 ح 10.

«أنهوا نسائكم أن يرضعن يمينا وشمالا

فأنهن ينسين» (1/6)

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 14. الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 16.

«اني تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وأرضعت اختها، قال: فقال: كم؟

ص: 229


1- في التهذيب والاستبصار (انا أهل بيت كثير الخ)
2- كلمة (الذي) ليست في التهذيبين
3- في التهذيب (وربما استحيا الرجل الخ)
4- قوله (دع ذا) مشعر بعدم صحة القول بعشر رضعات
5- كلمة (ما) ليست في التهذيب والاستبصار

قال: قلت: شيئا يسيرا، قال: بارك الله لك» (7)

الكافي ج 5 ص 444 ك 18 ب 91 ح 1.

(أيحرم من الرضاع الرضعة -) يأتي تحت عنوان (يحرم من الرضاع الرضعة الخ)

(ثمانية لا تحل مناكحتهم -) انظر الثمانية

«خمس عشرة رضعة لا تحرم» (6)

الاستبصار ج 3 ص 193 ب 125 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 314 ب 27 ح 9.

«خمسة عشر رضعة لا تحرم» (6)

التهذيب ج 7 ص 314 ب 27 ح 9.

الاستبصار ج 3 ص 193 ب 125 ح 2.

(ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله ابنة حمزة -) تقدم تحت عنوان (أن عليا علیه السلام ذكر لرسول الله الخ)

(الرضاع احد وعشرون -) يأتي تحت عنوان (الرضاع واحد وعشرون الخ)

«الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملّي ويتضلّع وينتهي نفسه(1)» (6)

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 316 ب 27 ح 14.

الاستبصار ج 3 ص 195 ب 125 ح 12.

«الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم(2) يحرّم» (6)

الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 7.

التهذيب ج 7 ص 318 ب 27 ح 22.

الاستبصار ج 3 ص 198 ب 125 ح 22.

«الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» (6)

الكافي ج 5 ص 443 ك 18 ب 90 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 318 ب 27 ح 20.

«الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي» (6)

الكافي ج 6 ص 40 ک 19 ب 28 ح 3.

الفقيه ج 3 ص 305 ب 146 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 106 ب 5 ح 6.

«الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ(3) له ابدا» (1)

ص: 230


1- في الاستبصار (وتنتهي نفسه)
2- قال الشيخ في الاستبصار: هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية
3- حمله الشيخ على التقية

التهذيب ج 7 ص 317 ب 27 ح 17.

الاستبصار ج 3 ص 197 ب 125 ح 17.

(الزانية لا ترضع ولدك -) يأتي تحت عنوان (عن رجل دفع الخ)

«عرض على رسول الله صلی الله علیه و آله أن يتزوّج ابنة حمزة فأبی رسول الله صلی الله علیه و آله قال: هي ابنة أخي من الرضاع» (1/6)

الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ذیل ح 5.

الكافي ج 5 ص 437 ک 18 ب 87 ح 4 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ذیل ح 11 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 260 ب 124 ذیل ح 21 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ذیل ح 65 بتفاوت.

«عرضت على رسول الله صلی الله علیه و آله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع» (1/6)

الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ح 4.

الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 78 ذیل ح 5 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ذیل ح 11 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 260 ب 124 ذیل ح 21 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ذیل ح 65 بتفاوت.

«عشر رضعات لا تحرّم» (6)

التهذيب ج 7 ص 313 ب 27 ح 8.

«عشر رضعات لا يحرّمن شيئا» (6)

التهذيب ج 7 ص 313 ب 27 ح 7.

الاستبصار ج 3 ص 195 ب 125 ح 10.

الاستبصار ج 3 ص 195 ب 125 ح 11.

«عليكم بالوضاء(1) من الظؤرة فان اللبن يعدی» (5)

الكافي ج 6 ص 44 ك 19 ب 30 ح 13.

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 17.

التهذيب ج 8 ص 110 ب 5 ح 26.

«عما يحرم من الرضاع فكتب: قليله وكثيره حرام(2)» (10)

الاستبصار ج 3 ص 196 ب 125 ح 16.

التهذيب ج 7 ص 316 ب 27 ح 16 بتفاوت.

ص: 231


1- الوضاء أي الحسنة الزاهرة كما في المجمع. یعنی بر شما باد بگرفتن دایه خوشرون و پاکیزه
2- محمول على التقية

«عما يحرم من الرضاع؟ قال: اذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم» (غ)

التهذيب ج 7 ص 316 ب 27 ح 15.

الاستبصار ج 3 ص 195 ب 125 ح 13.

«عن ام ولد لي(1) صدوق زعمت، أنها أرضعت جارية لي اصدّقها؟ قال: لا» (7)

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 17.

التهذيب ج 7 ص 323 ب 27 ح 37.

«عن امرأة ارضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل(2)» (8)

الكافي ج 5 ص 440 ك 18 ب 89 ح 4.

«عن امرأة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال: ثم قال: اليس رسول الله صلی الله علیه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟» (6)

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 16.

التهذيب ج 7 ص 326 ب 27 ح 50.

التهذيب ج 8 ص 244 ب 10 ح 13 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 18 ب 10 ح 4 بتفاوت.

(عن امرأة أرضعت لي صبيا -) تقدم تحت عنوان (أن امرأة ارضعت لي صبيا الخ)

«عن امرأة ارضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه فيحلّ لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس» (6)

التهذيب ج 7 ص 323 ب 27 ح 39.

التهذيب ج 7 ص 323 ب 27 ح 41.

«عن امرأة ترضع غلام(3) لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت اكتبه فقال ابو عبدالله صلی الله علیه و آله: وليس مثل هذا يكتب» (6)

التهذيب ج 8 ص 244 ب 10 ح 113.

ص: 232


1- كلمة (لي) ليست في التهذيب
2- قوله (اللبن للفحل) أي لا يحل كما عن المرآت
3- في الكافي وموضع من التهذيب ( عن امرأة ارضعت غلاما الخ)

التهذيب ج 7 ص 326 ب 27 ح 50 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 18 ب 10 ح 4.

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 16بتفاوت.

«عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر، قال: تصدّق اذا انكرت، قلت: فانها قالت وادّعت بعد بأنّی قد ارضعتها، قال: لا تصدّق ولا تنعم(1)» (6)

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 9.

التهذيب ج 7 ص 324 ب 27 ح 44 بتفاوت.

«عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها» (غ)

الكافي ج 5 ص 443 ك 18 ب 90 ح 4.

«عن امرأة درّ لبنها(2) من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا» (6)

الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ح 12.

الفقيه ج 3 ص 308 ب 146 ح 22.

التهذيب ج 7 ص 325 ب 27 ح 47 بتفاوت. «عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الأب» (6)

الکافی ج 5 ص 444 ك 18 ب 91 ذیل ح 4.

«عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق اذا انكرت ذلك فقلت: فانها قد قالت قد ارضعتها قال: لا تصدق ولا تنعم» (6)

التهذيب ج 7 ص 324 ب 27 ح 44.

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 9.

«عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا» (7)

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 18.

الكافي ج 6 ص 44 ك 19 ب 30 ح 11 بتفاوت.

التهذيب ج 8 ص 108 ب 5 ح 17 بتفاوت.

الاستبصار ج 3 ص 321 ب 186 ح 2 بتفاوت.

«عن امرأة ولدت من زنا(3) هل يصلح

ص: 233


1- ولا تنعم أي لا يقال لها: نعم
2- في التهذيب (امرأة در لبنها الخ). والَدر بالفتح: كثرة البن وسيلانه كما في المجمع)
3- في الاستبصار (من الزنا)

أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا» (7)

الكافي ج 6 ص 44 ك 19 ب 30 ح 11.

التهذيب ج 8 ص 108 ب 5 ح 17.

الاستبصار ج 3 ص 321 ب 186 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 18 بتفاوت.

(عن جدی رضع -) انظر الجدي

(عن جدي يرضع -) انظر الجدي

«عن رجل تزوّج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: لا» (8)

التهذيب ج 7 ص 325 ب 27 ح 49.

الاستبصار ج 3 ص 202 ب 126 ح 12.

(عن رجل تزوّج بنت عمّه -) تقدم تحت عنوان (عن رجل تزوّج ابنة عمه الخ)

«عن رجل دفع ولده الي ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك الى بيوتهن، و الزانية لا ترضع ولدك فانه لا

يحلّ لك، و المجوسية لا ترضع لك ولدك الا

أن تضطر اليها» (غ)

الفقيه ج 3 ص 308 ب 146 ح 20.

التهذيب ج 8 ص 116 ب 5 ح 50.

«عن رجل كان(1) له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدی

امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس(2) أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لانها ارضعت(3) بلبن الشيخ» (غ)

الكافي ج 5 ص 440 ك 18 ب 89 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 319 ب 27 ح 25.

التهذيب ج 7 ص 322 ب 27 ح 35.

الاستبصار ج 3 ص 199 ب 126 ح 2.

(عن رجل كانت له امرأتان -) تقدم تحت عنوان (عن رجل كان له الخ)

«عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له ورضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها

ص: 234


1- في موضع من التهذيب (عن رجل كانت له الخ)
2- عرض الناس: أوساطهم وعامتهم كما عن المرآت
3- في موضع من التهذيب (لانها ارتضعت)

فانتفع بثمنها، قلت: فان كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج الى ثمنها؟ قال: فيبيعها» (7)

التهذيب ج 8 ص 244 ب 10 ح 117.

الاستبصار ج 4 ص 18 ب 10 ح 8.

«عن رجل مات(1) وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جائت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله» (5)

التهذيب ج 8 ص 106 ب 5 ح 5.

الكافي ج 6 ص 41 ک 19 ب 28 ح 7.

«عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلّ له أن يتزوّج اختها لامّها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك» (6)

الكافي ج 5 ص 443 ك 18 ب 89 ح 11. التهذيب ج 7 ص 321 ب 27 ح 31.

الاستبصار ج 3 ص 201 ب 126 ح 8.

«عن الرضاع أدني ما يحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان؟ فقال: لا، ولم أزل أعدّ عليه حتى بلغ عشر رضعات» (6)

الكافي ج 5 ص 438 ک 18 ب 88 ح 3 و 2.

(عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة -) انظر ام الولد

«عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدى واحد حولين کاملین» (6)

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 14.

التهذيب ج 7 ص 317 ب 27 ح 18.

الاستبصار ج 3 ص 197 ب 125 ح 18.

«عن الرضاع فقال: لا يحرم من

ص: 235


1- في الكافي (في رجل مات وترك امرأة الخ)

الرضاع الا ما ارتضع من ثدى واحد سنة(1)» (6)

التهذيب ج 7 ص 318 ب 27 ح 23.

الاستبصار ج 3 ص 198 ب 125 ح 23.

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 13 بتفاوت.

«عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم(2) من النسب» (6)

الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 291 ب 25 ح 59.

التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ح 61 و 62.

«عن الرضاع فقال: يحرم منه(3) ما یحرم من النسب» (6)

التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ح 61 و 62.

التهذيب ج 7 ص 291 ب 29 ح 59.

الکافی ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ح 2.

«عن الرضاع ما أدني مايحرم منه قال: ما انبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك اصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل اعدّ عليه حتی بلغت عشر رضعات» (6)

الكافي ج 5 ص 438 ك 18 ب 88 ح 2.

الكافي ج 5 ص 438 ك 18 ب 88 ح 3 بتفاوت.

«عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي علیه السلام عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له(4)، وسأله آخر عنه، فانتهى به الى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حدّ أكثر من هذا، فقال: قد اخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكنّي قلت: لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال: هكذا قال أبي: قلت: فأرضعت امّي جارية بلبني(5)؟ فقال: هي أختك

ص: 236


1- قال الشيخ في الاستبصار: هذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع
2- في موضع من التهذيب (يحرم منه ما يحرم من النسب)
3- في الكافي وموضع من التهذيب : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
4- قال في المحكي عن المرآت: التقية في هذا الخبر ظاهرة
5- قوله: (فأرضعت امي جارية الخ) تقدم هذا الذيل عن التهذيب وموضع آخر من الكافي تحت عنوان (ارضعت امي الخ) فراجع

من الرضاعة قلت: فتحل لاخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي وامّي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامّك امّها» (7)

الكافي ج 5 ص 439 ك 18 ب 88 ح 7.

«عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فان زاد علی سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا» (8)

الكافي ج 6 ص 41 ك 19 ب 28 ح 8.

الفقيه ج 3 ص 305 ب 146 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 107 ب 5 ح 12.

(عن غلام أرضع من امرأة -) يأتي تحت عنوان (عن غلام رضع الخ)

«عن غلام رضع من امرأة(1) أيحلّ له أن يتزوّج اختها لأبيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج اختها لامّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لابأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي(2) ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلابأس» (6)

الكافي ج 5 ص 442 ك 18 ب 89 ح 10.

الاستبصار ج 3 ص 200 ب 126 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 320 ب 27 ح 29.

«عن غلام لي وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا الى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها(3)؟ قال: نعم» (7)

الكافي ج 6 ص 43 ک 19 ب 30 ح 6.

التهذيب ج 8 ص 108 ب 5 ح 18.

الاستبصار ج 3 ص 321 ب 186 ح 3.

«عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين(4) فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى اكملت(5) عشر رضعات فقال: اذا كانت

ص: 237


1- في التهذيب (عن غلام ارضع من امرأة الخ)
2- في التهذيب والاستبصار (غير فحل الذي الخ)
3- في التهذيب (فاني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن) وفي الاستبصار (واني احللت الخ)
4- في التهذيب والاستبصار (الرضعة والثنتين)
5- في التهذيب (قال لاتحرم فعددت عليه حتى كملت الخ)

متفرقة فلا» (6)

الكافي ج 5 ص 439 ك 18 ب 88 ح 8.

التهذيب ج 7 ص 314 ب 27 ح 10.

الاستبصار ج 3 ص 194 ب 125 ح 8.

(عن لبن الفحل قال ما أرضعت الخ -) يأتي تحت عنوان (عن لبن الفحل قال هو ما أرضعت الخ)

«عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى(1) فهو حرام» (6)

الكافي ج 5 ص 440 ك 18 ب 89 ح 1.

الكافي ج 5 ص 440 ك 18 ب 89 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 319 ب 27 ح 24.

الاستبصار ج3 ص 199 ب 126 ح 1.

«عن الذي يحرم من الرضاع؟ فكتب علیه السلام: قليله وكثيره حرام(2)» (10)

التهذيب ج 7 ص 316 ب 27 ح 16.

الاستبصار ج 3 ص 194 ب 125 ح16.

(عن المرأة ترضع عبدها -) انظر الاسترقاق «عن مظائرة المجوسي(3)، فقال: لا،

ولكن أهل الكتاب» (6)

الكافي ج 6 ص 42 ک 19 ب 30 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 109 ب 5 ح 21.

(عن مظائرة المجوسية -) تقدم تحت عنوان (عن مظائرة المجوسي الخ)

«غلام بيني وبينه رضاع يحلّ لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك ان شئت بعته وإن شئت امسكته ولكن اذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان» (1)

التهذيب ج 8 ص 244 ب 10 ح 114.

الاستبصار ج 4 ص 18 ب 10 ح 5.

(فأرضعت امّي جارية -) تقدم تحت عنوان (أرضعت أمّي الخ)

«الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين» (6)

ص: 238


1- في موضع من الكافي (قال ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام)
2- محمول على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة كما في التهذيبين
3- في التهذيب (عن مظائرة المجوسية)

التهذيب ج 8 ص 106 ب 5 ح 7.

«في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا ولاأنهى عنه وانما أنهی عنه نفسي وولدي وقال: عرض على رسول الله صلی الله علیه و آله أن يتزوّج ابنة حمزة فأبی رسول الله صلی الله علیه و آله وقال: هي ابنة أخي من الرضاع» (1/6)

الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ح 5.

(في امرأة أرضعت ابن جاريتها -) انظر العتق

«في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: قلت: لا، قال: لاتصدق ان لم يكن غيرها» (6)

التهذيب ج 7 ص 323 ب 27 ح 38.

«في امرأة ارضعت ولد الرجل(1) أيحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع علیه السلام: لايحل ذلك له» (11)

الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 9.

الكافي ج 5 ص 447 ك 18 ب 91 ح 18.

«في امرأة الرجل يكون لها الخادم(2) قد فجرت فيحتاج الى لبنها، قال: مرها فتحلّلها يطيب اللبن» (6)

الكافي ج 5 ص 470 ك 18 ب 112 ح 12. الكافي ج 6 ص 43 ك 19 ب 30 ح 7 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 322 ب 186 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 109 ب 5 ح 19 بتفاوت.

«في امرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج الى لبنها قال: مرها فلتحللها ليطيب اللبن» (6)

الاستبصار ج 3 ص 322 ب 186 ح 4.

الكافي ج 6 ص 43 ك 19 ب 30 ح 7.

الكافي ج 5 ص 470 ك 18 ب 112 ح 12. التهذيب ج 8 ص 209 ب 5 ح 19.

«في بيع الام من الرضاعة قال: لابأس

بذلك اذا احتاج» (6)

التهذيب ج 8 ص 245 ب 10 ح 119. الاستبصار ج 4 ص 19 ب 10 ح 10.

(في جدي رضع -) انظر الجدي

«في رجل تزوّج أخت أخيه من

ص: 239


1- في الكافي (امرأة أرضعت ولد الرجل الخ) و تقدم تحت عنوانه
2- في موضع من الكافي (في المرأة يكون لها الخادم) وفي التهذيب (في المرأة تكون لها الخادم) و في الاستبصار في امرأة يكون لها الخادم الخ)

الرضاعة فقال: ما أحب أن أتزوّج اخت اخي من الرضاعة» (6)

الكافي ج 5 ص 444 ك 18 ب 91 ح 2.

«في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منه ولدا ثم انها أرضعت من لبنها غلاما أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه» (6) الكافي ج 5 ص 440 ك 18 ب 89 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 319 ب 27 ح 26.

الاستبصار ج 3 ص 199 ب 126 ح 3.

«في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال: تحرم عليه» (6)

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 6.

«في رجل توفى وترك صبيا فاسترضع له(1) فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامّه(2)» (1/6)

الكافي ج 6 ص 41 ك 19 ب 28 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 309 ب 146 ح 25.

التهذيب ج 7 ص 447 ب 40 ح 56.

التهذيب ج 8 ص 106 ب 5 ح 8.

التهذيب ج 9 ص 244 ب 20 ح 40 بتفاوت.

«في رجل توفي وترك صبيا قال: أجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه وأمه من حظه» (1/6)

التهذيب ج 9 ص 224 ب 20 ح 40.

التهذيب ج 8 ص 106 ب 5 ح 8 بتفاوت. التهذيب ج 7 ص 447 ب 4 ح 56 بتفاوت. الفقيه ج 3 ص 309 ب 146 ح 25 بتفاوت. الكافي ج 6 ص 41 ك 19 ب 28 ح 5 بتفاوت.

«في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها ان ترضع له مخافة الا يكون ذلك جائزا له فقال ابو عبدالله علیه السلام: فحلّل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن» (6)

الكافي ج 5 ص 470 ك 18 ب 112 ح 13.

«في رجل مات وترك امرأة ومعها منه

ص: 240


1- قوله (فاسترضع له) ليس في موضع من التهذيب
2- في موضع من التهذيب (مما يرث من ابيه وامه وانه حظه). وفي موضع آخر منه (من أبيه وأمه من حظه)

ولد فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جائت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله» (6)

الكافي ج 6 ص 41 ك 19 ب 28 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 106 ب 5 ح 5.

«في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد» (6) الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 11.

«في صبي مولود مات أبوه، ان رضاعه من حظه مما ورث من أبيه» (1/6)

التهذيب ج 9 ص 224 ب 20 ح 39.

«في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج الى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن» (6) التهذيب ج 8 ص 109 ب 5 ح 19.

الكافي ج 5 ص 470 ك 18 ب 112 ح 12 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 43 ك 19 ب 30 ح 7 بتفاوت. الاستبصار ج 3 ص 322 ب 186 ح 7 بتفاوت.

(في المرأة يكون لها الخادم -) تقدم تحت عنوان (في المرأة تكون لها

الخادم الخ)

«لابأس ب الرضعة والرضعتين والثلاث» (6) الكافي ج 5 ص 438 ك 18 ب 88 ح 4.

(لاتأكل من لحم حمل رضع -) انظر الجدي

(لاتأكل من لحم حمل يرضع -) انظر الجدي

(لاتجبر الحرة على -) انظر ام الولد

(لاتسترضع للصبي المجوسية -) يأتي تحت عنوان (لاتسترضعوا للصبي الخ) (1/6)

«لاتستر ضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع(1) الى اللبن - يعني الى

ص: 241


1- نزع الى أبيه في الشبه: ذهب اليه (المجمع)

الظئر في الرعونة(1) والحمق -» (5/م)

الكافي ج 6 ص 43 ک 13 ب 30 ح 8.

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 19.

التهذيب ج 8 ص 110 ب 5 ح 24.

«لاتسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله صلی الله علیه و آله: لاتسترضعوا الحمقاء، فان الولد يشبّ عليه» (1/6)

الكافي ج 6 ص 43 ک 19 ب 30 ح 9.

«لاتسترضعوا الحمقاء، فان الولد يشبّ عليه» (6-م)

الكافي ج 6 ص 43 ك 19 ب 30 ذیل ح 9.

«لاتسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع(2) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك» (6)

الكافي ج 6 ص 44 ك 19 ب 30 ح 14.

التهذيب ج 8 ص 110 ب 5 ح 23.

(لاتضار والدة بولدها -) انظر المجامعة

«لاتنكح المرأة على عمّتها ولا علی خالتها ولا على اختها من الرضاعة(3) وقال: ان عليا علیه السلام ذكر لرسول الله صلی الله علیه و آله ابنة حمزة فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلی الله علیه و آله وعمّه حمزة علیه السلام قد رضعا من(4) امرأة» (6) الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 11.

الفقيه ج 3 ص 260 ب 124 ح 21.

التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ح 65.

التهذيب ج 7 ص 333 ب 29 ح 6.

الاستبصار ج 3 ص 178 ب 116 ح 6.

«لارضاع بعد الحولين قبل أن يفطم(5)» (6) الاستبصار ج 3 ص 198 ب 125 ح 20.

«لارضاع بعد فصال ، -» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 196 ذیل ح 234.

ص: 242


1- الرعونة: من (رعن). الحمق والاسترخاء (المجمع)
2- في التهذيب (لاتسترضع للصبي المجوسية و تسترضع له الخ)
3- الى هنا تم حديث الاستبصار وموضع من التهذيب
4- في الفقيه (من لبن امرأة)
5- تقدم عن الكافي تحت عنوان (الرضاع قبل الحولين الخ) وعن التهذيب (أن الرضاع قبل الحولين الخ)

«لارضاع بعد فطام(1)» (6)

الكافي ج 5 ص 443 ك 18 ب 90 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذیل ح 4.

الاستبصار ج 3 ص 198 ب 125 ذیل ح 19.

التهذيب ج 7 ص 318 ب 27 ذیل ح 19.

«لارضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عزوجل» (6)

الكافي ج 5 ص 443 ك 18 ب 90 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 318 ب 27 ح 21.

الاستبصار ج 3 ص 198 ب 125 ح 21.

«لارضاع بعد فطام ولاوصال في صيام ولايتم بعد احتلام ولاصمت يوم إلى الليل ولاتعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولاطلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولانذر في معصية، ولايمين في قطيعة،(2) فمعنی

قوله: لارضاع بعد فطام ان الولد اذا شرب

من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرّم ذلك

الرضاع التناكح» (6/م)

الكافي ج 5 ص 443 ك 18 ب 90 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 227 ب 98 ح 1.

(لايحرم الرضاع الا ما شد العظم -) يأتي تحت عنوان (لايحرم من الرضاع الا ما شد العظم الخ)

«لا يحرم من الرضاع الا البطن الذي(3) ارتضع منه» (7)

التهذيب ج 7 ص 322 ب 27 ح 34.

الاستبصار ج 3 ص 201 ب 126 ح 11.

«لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد(4) سنة» (6)

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 13.

التهذيب ج 7 ص 318 ب 27 ذیل ح 23.

ص: 243


1- قال الصدوق رحمه الله: ومعناه انه اذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لين امرأة اُخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام
2- الى هنا تم حديث الفقيه
3- قال في الاستبصار: (ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية الخ)
4- قال في الاستبصار: (فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلّها الخ)

الاستبصار ج 3 ص 198 ب 125 ذیل ح 23.

«لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم والدم» (6)

الكافي ج 5 ص 438 ك 18 ب 88 ح 5.

التهذيب ج 7 ص 312 ب 27 ح 2.

الاستبصار ج 3 ص 193 ب 125 ح 4.

«لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وشد العظم» (6)

الكافي ج 5 ص 438 ك 18 ب 88 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 312 ب 27 ح 1.

الاستبصار ج 3 ص 193 ب 125 ح 3.

«لايحرم من الرضاع الا ما شدّ العظم(1) وانبت اللحم وأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ(2) عشرة اذا كنّ متفرقات فلا بأس» (6) الكافي ج 5 ص 439 ك 18 ب 88 ح 10. التهذيب ج 7 ص 313 ب 27 ج 5.

التهذيب ج 7 ص 314 ب 27 ح 11.

الاستبصار ج 3 ص 194 ب 125 ح 7.

«لايحرم من الرضاع الا ما كان حولين کاملین» (1)

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 15.

«لايحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا قال قلت: وما المجبور؟ قال: ام تربي(3) أو ظئر تستأجر أو أمة تشتري» (6)

الفقيه ج 3 ص 307 ب 146 ح 12.

التهذيب ج 7 ص 324 ب 27 ح 42.

«لايحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر(4) قد رضع عشر رضعات یروي الصبي وينام» (5)

التهذيب ج 7 ص 315 ب 27 ح 13.

الاستبصار ج 3 ص 196 ب 125 ح 14.

«لايصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولاخالها من الرضاعة» (6)

الكافي ج 5 ص 445 ك 18 ب 91 ح 10. التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ح 64.

«لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبّ إلي من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا

ص: 244


1- في موضع من التهذيب (لا يحرم الرضاع الا ما شدّ العظم الخ)
2- في التهذيب والاستبصار (حتى بلغ الخ)
3- في التهذيب (قال أم مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه)
4- قال في الاستبصار: فهذا الخبر ایضا لا ينافي ما قدمناه لانه متروك الظاهر بالاجماع الخ

بلبن ولد الزنا(1) اذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حلّ» (5)

الكافي ج 6 ص 43 ک 19 ب 30 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 308 ب 146 ح 21.

التهذيب ج 8 ص 109 ب 5 ح 20.

الاستبصار ج 3 ص 322 ب 186 ح 5.

(لو أن امرأة أرضعت غلاما -)

يأتي تحت عنوان (هل للرضاع حدّ الخ)

«لو أن رجلا تزوّج جارية رضيعا(2) فأرضعتها امرأة فسد نکاحه(3)، قال: وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الأب» (6)

الكافي ج 5 ص 444 ك 18 ب 91 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 10 بتفاوت. التهذيب ج 7 ص 293 ب 25 ح 17 بتفاوت.

«لو أن رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح» (5)

الفقيه ج 3 ص 309 ب 146 ح 10.

التهذيب ج 7 ص 293 ب 25 ح 17 بتفاوت. الكافي ج 5 ص 444 ك 18 ب 91 ح 4 بتفاوت. «لو أن رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نکاحه» (6)

التهذيب ج 7 ص 293 ب 29 ح 67.

الفقيه ج 3 ص 306 ب 146 ح 10 بتفاوت. الكافي ج 5 ص 444 ك 18 ب 91 ح 4 بتفاوت.

«ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال الفطام» (6) التهذيب ج 8 ص 105 ب 5 ح 4.

«ما تقول في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لارضاع بعد فطام أي انه اذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن قلايفسد بينه وبين من

ص: 245


1- في التهذيب والاستبصار (وكان لا يرى بأسا بولد الزنا اذا جعل الخ)
2- في الفقيه (جارية رضيعة) وفي التهذيب (جارية صغيرة)
3- في الفقيه (فسد النكاح) والى هنا تم حديث الفقيه و التهذيب

يشرب منه، قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد الا ان يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة» (غ)

التهذيب ج 7 ص 317 ب 27 ح 19.

الاستبصار ج 3 ص 197 ب 125 ح 19.

«ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن اُمه» (1/6)

الكافي ج 6 ص 40 ك 19 ب 28 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 305 ب 146 ح 3.

التهذيب ج 8 ص 108 ب 5 ح 14.

«ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم قلت: فيحرم(1) عشر رضعات؟ قال: لا، لانها لاتنبت اللحم ولاتشد العظم عشر رضعات» (6)

التهذيب ج 7 ص 313 ب 27 ح 6.

الاستبصار ج 3 ص 195 ب 125 ح 9.

«ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة، -»

التهذيب ج 8 ص 243 ب 10 ذیل ح 110.

«ما يحرم من النسب فهو ما يحرم(2) من الرضاع» (6)

الكافي ج 5 ص 439 ك 18 ب 88 ذیل ح 9.

التهذيب ج 7 ص 313 ب 27 ذیل ح 4.

الاستبصار ج 3 ص 194 ب 125 ذیل ح 6.

«ما يحرم من النسب من النساء فانه يحرم من الرضاع ، -» (6)

الفقيه ج 3 ص 66 ب 48 ذیل ح 3.

«ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتی جائتهم الرواية عنك انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال: وذلك لان امیر المؤمنین(3) سألني عنها البارحة فقال لي: أشرح لي اللبن للفحل وأنا اكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتی محرّما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلي، قال: فقال ابو الحسن علیه السلام: فما بال الرضاع

ص: 246


1- في الاستبصار (فتحرم)
2- في الاستبصار (فهو يحرم من الرضاع)
3- أي المأمون

يحرّم من قبل الفحل ولايحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرّم» (8)

الكافي ج 5 ص 441 ك 18 ب 89 ح 7. التهذيب ج 7 ص 320 ب 27 ح 30.

الاستبصار ج 3 ص 200 ب 126 ح 7.

(المجوسية لاترضع -) تقدم تحت عنوان (عن رجل دفع الخ)

«من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا

فنحن آباؤه(1)» (8/م)

الكافي ج 7 ص 168 ك 29 ب 64 ذيل ح 1.

«نظر الىّ ابو عبدالله علیه السلام وأنا أرضع أحد بنیّ(2) محمدا أو اسحاق فقال: يا امّ اسحاق لاترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا» الكافي ج 6 ص 40 ك 19 ب 28 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 108 ب 5 ح 15.

الفقيه ج 3 ص 305 ب 146 ح 4 بتفاوت .

«نظر الصادق علیه السلام الى امّ اسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو اسحاق فقال: يا ام اسحاق لاترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما یکون احدهما طعاماً والآخر شراباً» الفقيه ج 3 ص 305 ب 146 ح 4.

الكافي ج 6 ص 40 ك 19 ب 28 ح 2 بتفاوت. التهذيب ج 8 ص 108 ب 5 ح 15 بتفاوت.

«وجور(3) الصبي اللبن بمنزلة الرضاع» (6)

الفقيه ج 3 ص 308 ب 146 ح 23 .

«والوالدات يرضعن أولادهنّ قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوین بالسوية فاذا فطم فالأب أحق به من الامّ فاذا مات الأب فالام أحق به من العصبة، فان وجد الأب(4) من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لاارضعه الا بخمسة دراهم

ص: 247


1- تقدم تمام الحديث في الارث تحت عنوان (ما تقول في رجل مات وليس الخ) فراجع لعلك يفيدك
2- في التهذيب (أحد ابني)
3- وجور الصبي من (وجر) جعله في فيه (المنجد) يعني بحلق ریختن
4- في الفقيه والتهذيب (وان وجد الاب) و في الاستبصار (فان أوجد الأب)

فان له أن ينزعه منها الا ان ذلك خير له(1) وأرفق به ان يترك(2) مع امه» (6)

الكافي ج 6 ص 45 ك 19 ب 31 ح 4 .

الفقيه ج 3 ص 274 ب 127 ح 1.

التهذيب ج 8 ص 104 ب 5 ح 1 .

الاستبصار ج 3 ص 320 ب 185 ح 1 .

(وهو الذي خلق من الماء -) انظر الخلق

«هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لايحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها

رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نکاحهما(3)» (5)

التهذيب ج 7 ص 315 ب 27 ح 12 .

الاستبصار ج 3 ص 192 ب 125 ح 1 .

«هل یصلح للرجال أن ترضع له الیهودیة و النصرانیة و المشرکة؟ قال: لا بأس، و قال: امنعوهنّ من شرب الخمر» (6)

الكافي ج 6 ص 43 ك 19 ب 30 ح 4 .

التهذيب ج 8 ص 109 ب 5 ح 22 .

«يحرم من الرضاع(4) الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ فقال: لا الا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم» (7)

الكافي ج 5 ص 438 ك 18 ب 88 ح 6 . التهذيب ج 7 ص 312 ب 27 ح 3 .

الاستبصار ج 3 ص 193 ب 125 ح 5 .

«يحرم من الرضاع ما يحرم من

القرابة» (6)

الكافي ج 5 ص 437 ك 18ب 87 ح 1 . التهذيب ج 7 ص 291 ب 25 ح 58 .

التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ح 63 .

«يحرم من الرضاع ما يحرم من

ص: 248


1- في التهذيب (الا ان رأى ذلك خيراله) و في الاستبصار (الا أن يكون ذلك خيراله)
2- في التهذيبين (أن يتركه) وفي الفقيه (أن يذره)
3- في الاستبصار (لم يحرم نکاحها)
4- في الاستبصار (أيحرم)

النسب(1)» (6)

الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ذیل ح 2 . الكافي ج 5 ص 437 ك 18 ب 87 ح 3 . الكافي ج 5 ص 441 ك 18 ب 89 ذیل ح 7 . الكافي ج 5 ص 442 ك 18 ب 89 ذیل ح 9 . الكافي ج 5 ص 446 ك 18 ب 91 ذیل ح 16 . الفقيه ج 3 ص 305 ب 146 ذیل ح 5 . التهذيب ج 7 ص 292 ب 25 ح 60 .

التهذيب ج 7 ص 320 ب 27 ذیل ح 30 . التهذيب ج 7 ص 323 ب 27 ذیل ح 40 . التهذيب ج 7 ص 326 ب 27 ذیل ح 50 . التهذيب ج 8 ص 244 ب 10 ذیل ح 112 . التهذيب ج 8 ص 244 ب 10 ذیل ح 113 . الاستبصار ج 3 ص 200 ب 126 ذیل ح 7 . الاستبصار ج 4 ص 17 ب 10 ذیل ح 3 . (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسرّه لي -) تقدم تحت عنوان (أرأيت قول) رسول الله صلی الله علیه و آله الخ)

«يملك أخاه من الرضاعة» (6)

التهذيب ج 8 ص 261 ب 10 ذیل ح 107. الاستبصار ج 4 ص 15 ب 9 ذیل ح6.

«يملك الرجل ابن اخته وأخاه من الرضاعة» (6)

التهذيب ج 8 ص 244 ب 10 ح 116 .

«يملك الرجل أخاه وغيره من ذوى قرابته من الرجال» (5) أو (6)

التهذيب ج 8 ص 244 ب10 ح 115.

الاستبصار ج 4 ص 18 ب 10 ح 6 .

«الرضاعة»

انظر الرضاع

«الرضعات»

انظر الرضاع

«الرضعة»

انظر الرضاع

«الرضف»

(اذا ابتليت - الى أن قال - كأنك على الرضف -) انظر مجالسة أهل المعاصي

ص: 249


1- تقدم تفسيره تحت عنوان (أرأيت قول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع الخ)

«الرضما»

(عن رجل ابتاع ثوبا فلما - الى أن قال - والا فهایء صاحبك بالر ضما -) انظر الثوب

«الرضوان»

(اذا اتيت بالميت - الى أن قال - ولقّه منك رضوانا -) انظر القبور

(أفمن اتبع رضوان الله كمن باء -) انظر الحجة

(اول الوقت رضوان الله -) انظر الاوقات

(كنت مع أبي جعفر علیه السلام - الى أن قال - ولقّه منك رضوانا -) انظر القبور

(الموتی نزورهم - الى أن قال - ولقهم منك رضوانا -) انظر القبور

«الرضيعة»

(كل شيء هو لك الحلال - الى أن قال -

وهي اختك أو رضيعتك و الاشياء كلها على هذا -) انظر الحلال

«الراء والطاء»

«الرطب»

(الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ

منه جلة من رطب -) انظر السلف

(عن بيع العنب - الى أن قال - والرطب مثلا بمثل -) انظر الربا

(عن الرجل يكون عليه جلة من بسر

فيأخذ منه جلة من رطب -) انظر السلف

(عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب -) انظر السلف

(عن الرجل يكون له على الآخر احمال

من رطب -) انظر السلف

(عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر

فآخذ منه جلة منه جلة من رطب -) انظر السلف

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يأكل الرطب -) انظر البطيخ

(كان النبي صلی الله علیه و آله يعجبه الرطب -) انظر البطيخ

ص: 250

(کره أن يباع التمر بالرطب -) انظر الربا

(كنا عند أبي عبدالله علیه السلام الى أن قال - اتی بقناع من رطب -) انظر التمر

(كنت مع أبي عبدالله علیه السلام فأتی برطب -) انظر الماء

(لا يصلح التمر بالرطب -) انظر الربا

(لا يصلح التمر اليابس بالرطب -) انظر الربا

(ليكن اول ما تأكل النفساء الرطب -) انظر الولادة

(يا أهل الكوفة فضّلتم - الى أن قال - ورطبكم -) انظر الكوفة

«الرطبة»

(ان لنا رطبة -) انظر الزكاة

(عن بيع النخل - الى أن قال - فالرطبة -) انظر النخل

(عن الرجل هل يصلح له أن يصلی على الرطبة -) انظر السجود

(عن الرجل يصلی على الرطبة -) انظر السجود

(عن الرطبة تباع -) انظر البیع

(عن الفارة الرطبة -) انظر الثواب

«الرطل»

(ان الکر ستمائه رطل -) انظر الماء

«الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما، -» (10)

التهذيب ج 4 ص 79 ب 24 ذیل ح 1 . الاستبصار ج 2 ص 44 ب 22 ذیل ح 5 .

(عن الجرة تسعمائة رطل -) انظر الماء

(عن الفطرة كم هي برطل بغداد -) انظر الفطرة

(في رجل أخذ عشرة أرطال -) انظر العصير

«الرطوبة»

(اذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة -) انظر الثوب

«ان موسی ابن عمران علیه السلام شكا الى ربّه تعالى البلّة والرطوبة فأمر الله تعالى أن

ص: 251

يأخذ الهليلج، والبليلج، والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام: هو الذي يسمّونه عندكم الطریفل» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 193 ح 228 .

(انه شكا اليه رطوبة -) انظر السعتر

«الراء والعين»

«الرعاف»

(أصاب ثوبي دم رعاف -) انظر الثوب

«ان ابا جعفر علیه السلام رأى رجلا رعف وهو فی الصلاة وأدخل يده في أنفه فاخرج دما فأشار اليه بيده أفركه بيدك وصلّ»

الفقيه ج 1 ص 239 ب 50 ح 22 .

(أينقض الرعاف -) انظر النواقض

(دخلت المدينة - الى أن قال - فأصاب الناس برعاف -) انظر التفّاح

(رأيت ابا عبدالله علیه السلام وقد رعف -) انظر النواقض

(رعفت سنة -) انظر التفّاح

(عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف -) انظر الجماعة

(عن رجل أمّ قوما وأصابه رعاف -) انظر الجماعة

(عن رجل رعف فامتخط -) انظر الماء

«عن رجل رعف فلم یرق رعافه حتی دخل وقت الصلاة قال: یحشو أنفه بشيء ثم یصلي ولا یطیل ان خشي ان یسبقه الدم، -» (6)

الکافي ج 3 ص 365 ك 12 ب 45 ذیل ح 10 .

التهذيب ج 2 ص 333 ب 15 ح 227 .

(عن رجل رعف وهو يتوضأ -) انظر الوضوء

(عن رجل يستقي من بئر فیرعف -) انظر البئر

«عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة فان تكلّم فليعد الصلاة» (5)

التهذيب ج 2 ص 318 ب 15ح 158 .

ص: 252

التهذيب ج 2 ص 323 ب 15 ح 179 . الاستبصار ج 1 ص 403 ب 243 ح 1.

الكافي ج 3 ص 365 ك 12 ب 45 ح 9 بتفاوت. «عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يريد أن يستنشقه أيجوز ذلك؟ قال: نعم» (6) الفقيه ج 1 ص 239 ب 50 ح 21 .

«عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء فی الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فان تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء» (5)

الكافي ج 3 ص 365 ك 12 ب 45 ح 9 . التهذيب ج 2 ص 318 ب 15 158 بتفاوت . التهذيب ج 2 ص 323 ب 15 ح 179 . الاستبصار ج 1 ص 403 ب 263 ح 1 بتفاوت .

«عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي ایماء برأسه عن كل صلاة»

الفقيه ج 1 ص 239 ب 5 ح 23 .

التهذيب ج 1 ص 349 ب 14 ح 22 .

«عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلی بعض صلاته فقال: ان كان المأ عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليَبْن على صلاته، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال: والقيء مثل ذلك» (6)

الفقيه ج 1 ص 239 ب 50 ح 24 .

«عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: آن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلّ ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته» (6)

الكافي ج 3 ص 364 ك 12 ب 45 ح 2 . التهذيب ج 2 ص 200 ب 10 ح 84 .

الاستبصار ج 1 ص 404 ب 243 ح 6 .

«عن الرجل يكون في جماعة من القوم

يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف کیف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماءاً قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فَلْيَبْن على

ص: 253

صلاته» (غ)

التهذيب ج 2 ص 328 ب 15ح 201 . الاستبصار ج 1 ص 403 ب 243 ح 2 .

(عن الرعاف أينقض -) انظر النواقض

(عن الرعاف والحجامة وكل دم -) انظر النواقض

(عن القيء والرعاف -) انظر النواقض

(عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي ایماءاً برأسه عند كل صلاة وعن رجل استفرغه بطنه قال: يؤمی برأسه» (6)

التهذيب ج 1 ص 349 ب 14 ح 22 .

الفقيه ج 1 ص 239 ب 5 ص23 بتفاوت .

(فان رعف رجل -) انظر الماء

(في رجل صلی الصبح فلما جلس -) انظر التسليم

(فی الرجل صلی الصبح فلما جلس -) انظر التسليم

(فی الرجل يرعف و هو -) انظر النواقض

«لا يقطع الصلاة الا رعاف ورزّ(1) فی

البطن فبادروا بهما(2) ما استطعتم» (5)

الاستبصار ج 1 ص 403 ب 243 ح 4 .

التهذيب ج 2 ص 328 ب 15 ح 203 .

«لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم فمن وجدأزّا(3) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه، يعنی اذا كان اماما» (1/6)

الكافي ج 3 ص 366 ك 12 ب 45 ح 11 . التهذيب ج 2 ص 325 ب 15 ح 187 . الاستبصار ج 1 ص 404 ب 243 ح 5 .

(لورعفت دورقا ما زدت -) انظر النواقض

«يجزيك من الرعاف والقيء ان تغسله

ولا تعيد الوضوء» (6)

التهذيب ج 1 ص 349 ب 14 ذیل ح 18 .

ص: 254


1- الرزّ: الصوت الخفي ( المجمع ) وفي التهذيب (ازّا) وهو التهيّج والغليان الحاصل في البطن (المجمع)
2- في التهذيب (فبادروا بهنّ الخ)
3- الأزّ: أي التهيّج والغليان الحاصل في البطن (المجمع) وفی التهذيب والاستبصار (فمن وجد أذی)

«الرعاة»

(انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة -) انظر الذبايح

(رخّص رسول الله صلی الله علیه و آله لرعاة الأبل -) انظر الرمي

«الرعاية»

(من لم يرع في كلامه -) انظر الكلام

«الرعد»

«ان الرعد صوت ملك اكبر من الذباب و أصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» (غ)

الفقيه ج 1 ص 334 ب 80 ح 11 .

«الرعد صوت الملك والبرق سوطه» (6)

الفقيه ج 1 ص 334 ب 80 ح 10 .

«عن الرعد أی شيء یقول؟ قال: انه بمنزلة الرجل یکون فی الابل فیزجرها، های های کهیئة ذلك، قال: قلت: جعلت فداك: فما حال البرق؟ فقال: تلك مخاریق الملائکة تضرب السحاب فتسوقه الی موضع الذي قضی الله عزوجل فیه المطر» (6)

الفقیه ج 1 ص 334 ب 80 ح 9 .

(عن السحاب - الى أن قال - والملك اسمه الرعد -) انظر السحاب

(فی القلب اذا رعد -) انظر الدية

(يجييء الملكان منكر ونكير - الى أن

قال - أصواتهما كالرعد القاصف -) انظر القبور

«رعل»

(خرج رسول الله صلی الله علیه و آله لعرض الخيل - الى أن قال - لعن الله رعلا و ذكوان -) انظر الخيل

«الرعي»

(عن رجل اشترى مرعي يرعی -) انظر الكلاء

(عن الرجل اشترى مرعی یرعی -) انظر الكلاء

(عن المملوك يكون في الظهر يرعی -) انظر العمرة

(نعطی الراعي بالجبل الغنم يرعاها -) انظر الغنم

(یعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها -) انظر الغنم

ص: 255

من مفتاح الكتب الأربعة

الرعية

الرغبة

«الرعية»

(اخطب امير المؤمنين علیه السلام الناس بصفين - الى أن قال - وحق الرعية -) انظر الخطب

(عندي سلاح - الى أن قال - ويضع الله له يدا على رأس رعيته -) انظر الحجة

(لا تصلح الامامة - الى أن قال - حتی يكون للرعية كالأب الرحيم -) انظر الحجة

(لاعذبن كل رعية -) انظر الحجة

«الراء والغين»

«الرغام»

(نظّفوا مرابضها وامسحوارغامها -) انظر الغنم

«الرغبة»

(أترغب عن صلاة نوح -) انظر صلاة

(أعطی - الی أن قال - اما انه لیس لي رغبة -) انظر القرائة

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله - الی أن قال - فمن رغب عن ستة من سننه -) انظر الاوقات

(اني لأعجب ممن يرغب -) انظر الوضوء

(اني لأكره للرجل أن يرغب -) انظر السنة

(بئس العبد عبد له رغبة -) انظر الطمع

(ذكر الرغبة -) انظر الدعاء

(رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه -) انظر التزویج

(الرغبة ان تستقبل -) انظر الدعاء

(الرغبة تبسط -) انظر الدعاء

«الرغبة مفتاح التعب، -» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل خطبة الوسيلة.

(لا تجتمع الرغبة والرهبة -) انظر الصلاة

«لا ترغب فيمن زهد فيك، -» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذیل خطبة الوسيلة. (ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة -) انظر الطمع

(من ترك القنوت رغبة عنه -) انظر القنوت

(من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته -) تقدم في الجماعة تحت عنوان (لا غيبة الا الخ) ويأتي في

ص: 256

العدالة تحت عنوان (بم تعرف عدالة الرجل الخ)

«الرغفان»

(صغّروارغفانکم -) انظر الخبز

«الرغم»

(اذا سجد احدكم - الى أن قال - وترغم بانفك -) انظر السجود

(تحج وان رغم أنفه -) انظر الحج

(من لا يرغم أنفه -) انظر السجود

«الرغوة»

(اذا اردت غسل الميت فضعه - الى أن

قال - واعزل الرغوة في شيء -) انظر الغسل

«الرغيف»

(استقرض الرغيف -) انظر الخبز

(انه کره أن يوضع الرغيف -) انظر الخبز

(صدقة رغيف -) انظر الاضحية

(صغر وارغفانکم فان مع كل رغيف -) انظر الخيز

(قضى امير المؤمنين - الى أن قال - فأعطاهما لکل ثلث رغیف درهما -) انظر الصلح

(لا یوضع الرغیف -) انظر الخبز

«الراء والفاء»

«الرف»

(أن رؤيا المؤمن ترف -) انظر الرؤيا

(عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على

الرف -) انظر الصلاة

«الرفات»

(ان الاحلام - الى أن قال - صاروا عظاما و رفاتا -) انظر الرؤيا

«رفاعة»

(أتدري يا رفاعة -) انظر المؤمن

(اذا جاد الله -) انظر الاقتصاد

(اذا زرت البيت -) انظر الزيارة

(اذا طاف ثمانية -) انظرالطواف

(اذا كان في ثلج -) انظر التيمم

(اذا كانت الأرض مبتلة -) انظر التيمم

(اشتری الجارية فربما -) انظر الحيض

ص: 257

(اشتري الجارية فتمكث -) انظر الاشتراء

(ان عثمان أتاه رجل -) انظر القصاص

(ان عمر أتاه رجل -) انظر القصاص

(ان كانت الارض مبتلة -) انظر التيمم

(ان الله تبارك وتعالى لما عافی أيّوب علیه السلام -) انظر الحمّص

(تحج المرأة عن أخيها -) انظر الحج

(دخلت على ابي العباس -) انظر الصوم

(رأس السنة -) انظر القدر

(الركوب أفضل أم المشي -) انظر المشي

(صيام شهر رمضان -) انظر الرؤية

(عن الاقطع قال -) انظر الوضوء (عن الأقطع اليد -) انظر الوضوء

(عن الامة تكون لامرأة -) انظر الاستبراء

(عن الأمة تكون للمرأة -) انظر الاستبراء

(عن البرصاء -) انظر الردّ

(عن بيع العصير -) انظر العصير

(عن الحج ماشياً -) انظر الحج

(عن الحلي فيه زكاة -) انظر الزكاة

(عن رجل جعل عليه صوم -) انظر الصوم

(عن رجل حج عن غيره -) انظر الحج

(عن رجل شارك -) انظر الجارية

(عن رجل طلق امرأته حتى بانت -) انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته واحدة - الى أن قال - فان رواية رفاعة اذا -) انظر الطلاق

(عن رجل عليه صيام -) انظر الصوم

(عن رجل لامس جارية -) انظر شهر رمضان

(عن رجل لا يدري اركعة -) انظر السهو

(عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله

حافيا -) انظر النذر

(عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله

الحرام -) انظر النذر

(عن رجل يزني قبل أن يدخل -) انظر الزنا

(عن رجل يموت ولم يحج -) انظر الحج

(عن رجل ينسی آن يركع -) انظر السهو

(عن الرجل والمرأة -) انظر الحج

(عن الرجل يتعجل -) انظر التكبير

(عن الرجل يزور -) انظر مكة

ص: 258

(عن الرجل يشترط -) انظر المحصور

(عن الرجل يصلي في ثوب -) انظر الثوب

(عن الرجل يطوف بالبيت -) انظر الطواف

(عن الرجل يطوف الطواف الواجب -) انظر الطواف

(عن الرجل يعترض له السفر -) انظر شهر رمضان

(عن الرجل يعرض له السفر -) انظر شهر رمضان

(عن الرجل يغيب عنه ماله -) انظر الزكاة

(عن الرجل ينسى ان يركع -) انظر السهو

(عن الركوب أفضل -) انظر المشي

(عن زيارة البيت -) انظر مكة

(عن العبد والأمة -) انظر الطلاق

(عن کسب الحجام -) انظر الحجّام

(عن الذي بيده -) انظر النكاح

(عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب -) انظر العدة

(عن المحرم يلبس -) انظر المحرم

(عن المختضب -) انظر الخضاب

(عن مشي الحسن -) انظر الحسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام

(عن المطلقة حين -) انظر العدة

(عن المغمى عليه -) انظر المغمى عليه

(في رجل لا يدري ستة طاف -) انظر الطواف

(في الشاة اذا -) انظر الذبايح

(القارن يحصر -) انظر المحصور

(كان عبد المطلب يفرش له -) انظر عبد المطلب

(لان أطعم مؤمناً محتاجاً -) انظر اِطعام المؤمن

(ليلة القدر هي أول السنة -) انظر القدر

(ما تقول في رجل ضرب رجلا -) انظر الدية

(المختلعة لا -) انظر الخلع

(مصافحة المؤمن -) انظر المصافحة

(المظاهر اذا -) انظر الظهار

(من كان يؤمن بالله -) انظر الحمّام

(هل يخرج الناس -) انظر منی

«رفاعة بن موسی»

(اشتری الجارية فتمكث -)

ص: 259

انظر الاشتراء

(أشهد شیئا -) انظر الطواف

(امرأة نذرت -) انظر الصوم

(أن الزوج يهدم الطلاق -) انظر الطلاق

(انه كان اذا أراد الدخول -) انظر الحمّام

(تردّ المرأة من -) انظر الردّ

(تعاونوا بأكل -) انظر السحور

(خرج الحسين -) انظر المحصور

(رجل طلق امرأته -) انظر الطلاق

(رجل نذر أن يمشي -) انظر النذر

(عن الأمة الحبلی -) انظر الاشتراء

(عن البرصاء -) انظر الردّ

(عن بيع العصير -) انظر العصير

(عن رجل اغمى عليه -) انظر الرمي

(عن رجل به بطن -) انظر مكة

(عن رجل لامس -) انظر شهر رمضان

(عن رجل نذر أن يمشي -) انظر النذر

(عن رجل يقبل -) انظر السفر

(عن الرجل له الضيعة -) انظر الزكاة

(عن الرجل يرث -) انظر السلطان

(عن الرجل يريد السفر -) انظر شهر رمضان

(عن الرجل يزني قبل -) انظر الزنا

(عن الرجل یطوف بالبیت -) انظر الطواف

(عن الرجل یعرض له المرض -) انظر الاحرام

(عن الرجل یغیب عنه ماله -) انظر زکاة

(عن الرجل یقبل -) انظر السفر

(عن الرجل یکون له بنون -) انظر البنون

(عن الكلب يقتل -) انظر الصيد

(عن متمتع لا يجد -) انظر الصوم

(عن المتمتع لا يجد -) انظر الصوم

(عن المحدود -) انظر الردّ

(عن المحرم يلبس -) انظر المحرم

(عن المختضب -) انظر الخضاب

(عن المختلعة ألها -) انظر الخلع

(عن المرأة تنذر -) انظر الصوم

(عن الوضوء -) انظر الخلاء

(كان على علیه السلام اذا نهض -) انظر التشهد

(لا يقبّل رأس أحد -) انظر التقبيل

(ما تقول في رجل ضرب رجلا -) انظر الدية

ص: 260

(ما فرض الله - ) انظر الزكاة

(المحدود والمحدودة -) انظر الردّ

(المضارب يقول لصاحبه آن آذتيه -) انظر المضاربة

(المضارب يقول لصاحبه أن أنت -) انظر المضاربة

(من كان يؤمن بالله -) انظر الحمّام

(وقّت رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الاحرام

«رفاعة بن موسى النخاس»

(اشتري الجارية -) انظر الاشتراء

(رجل نذر أن يمشي -) انظر النذر

«رفاعة النخاسة»

(أخبرني أبي أن من خرج الى قبر -) انظر الحسين بن علي علیه السلام

(اذا طلق الرجل امرأة فأدعت -) انظر الطلاق

(اذا طلق الرجل المرأة فأدعت -) انظر الطلاق

(ان الروم يغيرون -) انظر السبي

(ان القوم يغيرون -) انظر السبي

(اني رجل صايغ -) انظر الذهب

(أيصلح لي ان -) انظر الاشتراء

(ساومت -) انظر البیع

(عزّ ابو عبد الله -) انظر التعزية (يصلح لي ان اشتری -) انظر الاشتراء

«الرفاعي»

(عن رجل قبّل رجلا -) انظر البئر

«الرفث»

(احل لكم ليلة الصيام الرفث الی -) تقدم في شهر رمضان تحت عنوان

(يستحب الخ) ويأتي في الصوم تحت عنوانه.

(اذا احرمت فعليك - الى أن قال - فلا رفث ولا فسوق -) انظر المحرم

(ان الله کره لي - الی أن قال - الرفث في

الصوم -) انظر الستة

(الحج اشهر - الى أن قال - فلا رفث ولا

فسوق -) انظر الحج

«عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله و بلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله وهو محرم» (7) التهذيب ج 5 ص 297ب 24 ح 3 .

ص: 261

(فی الجدال شاة - الى أن قال - والرفث فساد الحج -) انظر المحرم

(لمن اتقى الرفث -) انظر التعجيل

(واتموا الحج - الى أن قال - ان لا رفث -)

«الرفض»

(تقدمت الى شريك - الى أن قال - وما هو قال الرفض -) انظر الشهادة

(لزمته شهادة - الى أن قال - وما هي ميلك الى الترفض فیکی -) انظر الشهادة

«الرفضاء»

(اذا كان يوم التروية - الى أن قال - فاذا انتهيت الى الرفضاء -) انظر التروية

«الرفع»

(اذا اردت ان تسجد فارفع يديك -) انظر الرکوع

(اذا اردت ان تسجد فارفع یدیك -) انظر السجود

(اذا افتتحت الصلاة فارفع کفیك -) انظر الافتتاح

(اذا دخلت المسجد - الی أن قال - فارفع دخلت المسجد - الی أن قال - ولا

ترفع یدیك -) انظر الافتتاح

(اذا رفع علمکم -) انظر الحجة

(اذا رفعت رأسك -) انظر السجود

(اذا قمت فی الصلاة فکبّرت فأرفع یدیك -) انظر الافتتاح

(أراك اذا صلیت فرفعت رأسك -) انظر السجود

(اکلنا عند أبي عبدالله علیه السلام فلمّا رفع -) انظر الخوان

(اللهم ان رفعتنی فمن ذا الذي یضعني -) یأتي فی القنوت تحت عنوان (قل في قنوت الوتر الخ)

(أما علمت ان الله عزوجل رفع بالاسلام -) انظر الخسیسة

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام رفع الیه رجل استأجر -) انظر الضمان

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام رفع الیه رجل عذّب -) انظر الدیة

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام رفع الیه رجل قتل -) انظر الضمان

(ان ثلاثة نفر رفعوا -) انظر القتل

(ان رجلا رفع الی علی علیه السلام -) انظر الدیة

ص: 262

(ان العبد ليرفع له -) انظر الصلاة

(ان العبد يرفع له -) انظر الصلاة

(ان عليا علیه السلام رفع اليه جاريتان -) انظر الدية

(ان عليا علیه السلام رفع اليه رجل عذّب -) انظر الدیة

(ان قبر رسول الله صلی الله علیه و آله رفع شبرا -) انظر القبور

(ان الله رفع بالاسلام الخسيسة -) انظر الخسیسة

(ان الله رفع بالاسلام كل خسيسة -) انظر الخسیسة

(ان الناس يرفعون ايديهم -) انظر الصلاة علی المیت

(انه رفع الى امير المؤمنين علیه السلام رجل وجد -) انظر الحدود

(انه رفع الی علي علیه السلام رجل وقع -) انظر الرجم

(انه رفع اليه رجل وقع -) انظر الرجم

(انه كان لا يرفع -) انظر الجنازة

(انی والله لأحبك فأطرق ثم رفع رأسه -) انظر العِشْرة

(بل رفعه الله اليه -) يأتي في الصلاة تحت عنوان (یا أبة الخ)

(ترفع یدیك في -) انظر الافتتاح

(ثلاثة لا یرفع لهم عمل -) انظر الثلاثة

(خطب رسول الله صلی الله علیه و آله الناس ثم رفع یده -) انظر الحجة

(دعوا رفع أیدیکم -) انظر الافتتاح

(رأیت ابا جعفر و أبا عبدالله اذا رفعها رؤسهما -) انظر السجود

(رأیت ابا عبدالله اذا کبّر فی الصلاة یرفع یدیه -) انظر الافتتاح

(رأیت ابا عبدالله علیه السلام افتتح الصلاة فرفع یدیه -) انظر الافتتاح

(رأیت ابا عبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه -) انظر الافتتاح

(رأیت ابا عبدالله علیه السلام و هو ساجد و قد رفع قدمیه -) انظر السجود

«رأیت ابا عبدالله علیه السلام یرفع یدیه اذا رکع و اذا رفع رأسه من الرکوع و اذا سجد و اذا رفع رأسه من السجود، و اذا أراد ان یسجد الثانیة» التهذیب ج 2 ص 75 ب 8 ح 47 .

(رأیت ابا عبدالله علیه السلام یصلي یرفع یدیه -) انظر الافتتاح

ص: 263

(رأيت جعفر بن محمد علیه السلام كلما سجد فرفع رأسه -) انظر السجود

(رأيته اذا رفع رأسه -) انظر السجود

(رجل رفع رأسه -) انظر الشكوك

(الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه -) انظر التشهد

(رفع الی امیر المؤمنين علیه السلام رجل داس -) انظر الدية

(رفع الی امیرالمؤمنین علیه السلام رجل مؤمن -) انظر الارض

(رفع الى امير المؤمنين علیه السلام ستة -) انظر الدية

(رفع الی رسول الله صلی الله علیه و آله قوم -) انظر المؤمن

(رفع الى المأمون -) انظر الدية

(رفع الحديث الى رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحكرة

(رفع عن امتی -) انظر الامة

«رفعك يديك في الصلاة زينتها» (6)

التهذیب ج 2 ص 76 ب 8 ح 49 .

(رفعها توجّه -) یأتي فی العریان تحت عنوان (رجل خرج الخ)

(سمعت ابا عبدالله علیه السلام في - الى أن قال

- من ذا الذي يرفعني ان وضعتني -) انظر الكعبة

(على الامام ان يرفع يده -) انظر الصلاة

(عليك برفع يديك -) انظر الافتتاح

(عن الدعاء ورفع اليدين -) انظر الدعاء

(عن رجل صلى مع امام یأتم به ثم رفع -) انظر الجماعة

(عن رجل صلی مع امام يأتم به فرفع -) انظر الجماعة

(عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع -) انظر القتل

(عن الرجل اذا ركع ثم رفع -) انظر الركوع

(عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أن يتركه -) انظر السرقة

(عن الرجل يرفع رأسه -) انظر الجماعة

(عن الرجل يرفع موضع جبهته -) انظر السجود

(عن شيء من الصفة فرفع يده -) انظر التوحيد

(عن الذي يرفع رأسه -) انظر الجماعة

ص: 264

(فاذا رفعت رأسك من السجدة الثانية -) انظر التشهد

(فاذا رفعت رأسك من السجود فخذ -) انظر الدعاء

(فصل لربك وانحر قال هو رفع يديك -) انظر الافتتاح

(في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع -) انظر القتل

(في الرجل يحدث بعد (ان) ما يرفع رأسه -) انظر التسليم

«في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال: هي العبودية» (6)

التهذيب ج 2 ص 75 ب 8 ح 48 .

(كان ابوالحسن الاول علیه السلام اذا رفع رأسه -) انظر الدعاء

(كان امير المؤمنين علیه السلام اذا رفع رأسه -) انظر السجود

(كان أمير المؤمنین علی بن ابيطالب علیه السلام يرفع يده -) انظرالجنازة

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رفعت المائدة -) انظر الماء

(كل امة قد رفع الله عنهم علم الكتاب -) یأتي في سعد الخیر تحت عنوان (کتب الخ) (کل راية ترفع -) انظر القائم علیه السلام

(كنا عند أبي عبدالله علیه السلام فأطعمنا ثم رفعنا -) انظر الطعام

(لا ترفع يديك بالدعاء -) انظر الدعاء

(لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء -) انظر الكعبة

(لما بعث ابو الدوانيق الى ابي عبدالله علیه السلام رفع يده -) انظر الدعاء

(ما بعث الله - الى أن قال - ارفعوا

أصواتكم -) انظر الريح

(ورفع الى امير المؤمنين علیه السلام ثلاثة نفر -) انظر القتل

(ورفع ثلاثة نفر الى -) انظر القتل

(وقد رفع الله بالاسلام -) انظر الخسيسة

(یا ابن عمّ خير خلق الله ما معنى رفع

يديك -) انظر التكبير

(يرفع للرجل من الصلاة -) انظر الصلاة

«رفع اليدين»

انظر الرفع

ص: 265

«الرفق»

«اذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة» (6)

الكافي ج 5 ص 88 ك 17 ب 12 ح 5 .

(اذا سرت في أرض خصبة فارفق -)

انظر الدابة (ارفق بهم فان كفرا -) يأتي تحت عنوان (قال لي الخ)

«ان الرفق لم يوضع على شيء قط الا زانه

ولم یرفع عنه قط الا شانه، -» (5)

الكافي ج 2 ص 648 ك 8 ب 11 ذیل ح 1 .

الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ح 6 بتفاوت .

«ان في الرفق الزيادة والبركة ومن

يحرم الرفق يحرم الخير» (م)

الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ح 7 .

«ان الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق فمن رفقه بعباده تسليله اضغانهم ومضادتهم لهواهم وقلوبهم ومن رفقه بهم انه يدعهم على الأمر یرید ازالتهم عنه رفقا بهم لكيلا يلقي عليهم عرى الإيمان ومثاقلته جملة واحدة فيضعفوا فاذا أراد ذلك نسخ

الأمر بالآخر فصار منسوخا» (6)

الكافي ج 2 ص 118 ك 5 ب 58 ح 3 .

«ان الله رفيق يحبّ الرفق ومن رفقه بكم تسليل اضغانكم ومضادة قلوبكم وانه ليريد تحويل العبد عن الأمر فيتركه عليه حتى يحوّله بالناسخ کراهية تثاقل الحق عليه» (5) أو (6)

الكافي ج 2 ص 120 ك 5 ب 58 ح 14 .

«ان الله عزوجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطى على العنف» (5) الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ح 5 .

(ان الله يحب الرفق ويعين عليه -) انظر الدابة «ان لكل شيء قفلا وقفل الايمان

الرفق» (5)

الكافي ج 2 ص 118 ك 5 ب 58 ح 1 .

(ایّما امرأة لم ترفق -) انظر الزوج

«ایّما اهل بیت اعطوا حظهم من الرفق فقد وسع الله عليهم في الرزق والرفق في

ص: 266

تقدير المعيشة خير من السعة في المال،

والرفق لا يعجز عنه شيء التبذير لا يبقى

معه شيء، ان الله عزوجل رفيق يحب الرفق» (6)

الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ح 9 .

«الرفق في تقدير المعيشة خير من

السعة في المال ، -» (6)

الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ذیل ح 9 .

«الرفق لا يعجز عنه شيء، -» (6)

الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ذیل ح 9 .

«الرفق نصف العيش» (7)

و ما اصطحب اثنان الا كان أعظمهما

الكافي ج 2 ص 120 ك 5 ب 58 ح 11 .

الكافي ج 4 ص 54 ك 13 ب 86 ح 13 .

«الرفق يمن والخُرْق شوم(1)» (6/م)

الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ح 4 .

(عن رجل علیه مهر امرأته لا تطلبه منه اما لرفق -) انظر الزکاة

«قال لي: وجری بینی و بین رجل من القوم کلام فقال لي: ارفق بهم فان کفر أحدهم في غضبه و لاخیر فیمن کان کفره في غضبه» (7)

الکافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 58 ح 10 .

«لو کان الرفق خلقا یری ما کان مما خلق الله شيء احسن منه» (5/م)

الکافي ج 2 ص 120 ك 5 ب 58 ح 13 .

«لیس احد ارفق من الله عزوجل، فمن رفقه تبارك و تعالی انه نقلهم من خصلة الی خصلة و لو حمل علیهم جملة لهلکوا» (5)

الکافي ج 6 ص 395 ك 25 ب 14 ذیل ح 3 .

التهذیب ج 9 ص 102 ب 2 ذیل ح 178 .

«ما اصطحب اثنان الا کان اعظمها اجرا و احبهما الی الله عزوجل ارفقها بصاحبه» (6/م)

الكافي ج 2 ص 120 ك 5 ب 58 ح 15 .

الکافي ج 2 ص 669 ك 8 ب 26 ح 3 .

الفقيه ج 2 ص 182 ب 79 ح 2 .

«ما زوی الرفق عن اهل بیت الازوی عنهم الخیر» (6)

الكافي ج 2 ص 119 ك 5 ب 88 ح 8 .

(مداراة الناس نصف الايمان والرفق بهم -) انظر المداراة

ص: 267


1- اليمن البركة والخرق ضد الرفق كما يستفاد من المجمع

«من قسم له الرفق قسم له الايمان» (5)

الكافي ج 2 ص 118 ك 5 ب 58 ح 2 .

«من كان رفيقا في امره نال ما یرید من الناس» (6)

الكافي ج 2 ص 120 ك 5 ب 58 ح 16 .

«الرفقاء»

(خير الرفقاء اربعة -) انظر الأربعة

(عن فيض - الى أن قال - وكان يونس بن ظبيان من رفقائی -) انظر الحجة

(في الصلاة على الميت قال - الى أن قال - واجعله من رفقاء محمد صلی الله عليه واله -)

انظر الصلاة على الميت

(مرض بعض رفقائنا -) انظر السويق

«الرفقة»

(عن رفقة كانوا -) انظر الشهادة

(عن الصرف فقلت له الرفقة -) انظر الصرف

«رفيد»

(سخط علي ابن هبيرة -) انظر جعفر بن محمد علیه السلام

«الرفیع»

(ان الله عظیم رفيع -) انظر التوحيد

«الرفیق»

(اذا توفيت المرأة - الى أن قال - فلتمسح مسحا رفيقا -) انظر الغسل

(ان الله رفيق يحب الرفیع -) انظر الرفق

(رفيق كان لنا -) انظر اللقطة

«الرفيق ثم السفر(1)، وقال امير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يصحبن في سفرك من لا يرى لك من الفضل علیه کما ترى له عليك» (6 - م)

الكافي ج 4 ص 286 ك 15 ب 47 ح 5 .

الفقيه ج 2 ص 182 ب 79 ح 1 .

الفقيه ج 2 ص 182 ب 79 ح 3 .

«سل عن الرفيق قبل الطريق وعن

الجار قبل الدار،» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذیل خطبة الوسلية.

(سله سلا رفيقا -) انظر القبور (عن غسل الميت فقال استقبل الى أن

ص: 268


1- الى هنا تم حديث موضع من الفقيه والذيل مذكور في حديث مستقل

قال - مسحا رفيقا -) انظر الغسل

(عن غسل الميت فقال اقعده - الى أن قال - غمزاً رفيقا -) انظر الغسل

(كنت حاجا مع رفيق -) انظر الحجة (من كان رفيقا في امره -) انظر الرفق

الى هنا اختم هذا الجزء الرابع عشر وقد فرغت من تبييضه في عصر يوم الجمعة ثالث عشر من جمادی الاولى لسنة 1393 في جوار عمتي المعصومة ببلدة قم زادها الله شرفا والحمد لله كما هو حقه وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وأولاده وانا الجاني محمود بن المهدی الموسوی الدهسرخی الأصفهاني النجفي.

ص: 269

المُحتویات

«الذال واللام» «الذال والواو»

الذّل...5 الذوائب...24

الذلفاء...5 الذوابة...24

الذّلة...5 ذوات...24

«الذال والمیم» ذوات الازواج...24

الذم...6 ذوالامر...25

الذمار...6 ذوات الاوراک...25

الذمة...6 ذوا عدل...25

الذمی...8 الذوّاق...25

الذمیة...8 الذوب...25

«الذال والنون» ذوالحجة...25

الذنب...9 ذوالحلیفة...25

الذَنَب...22 ذوحمة...26

الذَنُوب...22 ذوخشب...26

الذُنُوب...22 ذورحم...26

ذو الریاستین...27

ذوالشمالین...27

ذوطوی...27

ص: 270

ذوعاهة...27 الذهبان...42

ذوعسرة...27 الذهلی...42

ذوالعرش...27 الذهن...42

ذوالعقل...27 «الراء واألف»

ذوالفقار...27 الرائحة...42

ذوقار...28 الرابع...42

ذوالقُربی...28 راج...43

ذوالقرنین...28 راجعون...43

ذوالقعده...29 الراحلة...43

ذواللسانین...30 الراحة...43

ذومال...31 الراد...44

ذوالمجاز...31 الرازق...44

ذومحرم...31 الراسخون...44

ذوالمعارج...31 الراسیات...45

ذوناب...32 الراشدون...45

ذوالنمرة...32 الراضی...45

ذو وجهین...32 الراعبی...45

الذوق...32 الراعبیة...45

«الذال والهاء» الراعی...45

الذهاب...33 الراعیة...45

الذهب...34

ص: 271

الراغب...45 الرأسان...58

الرافضة...45 الرأفة...58

الرافضی...45 الرأی...58

الرافع...46 الرئیس...59

رافع بن سلمة (1)...46 الرؤساء...59

الراق...46 الرؤوس...59

الراقد...46 الرؤیا...60

الراکب...46 الرؤیة...66

الراکد...47 «الراء والباء»

الراکع...47 الربّ...81

الراکعون...47 الربا...87

الراویة...47 الربائب...113

الراهب...47 الرباح...114

الرایة...48 رباح بن أبی نصر (1)...114

«الراء والهمزة» رباح بن أبی نصر سکونی (1)...114

الرئاسة...48 الرباط...114

الرأس...49 الرباع...115

رأس الجالوت...55 الربانیِّون...115

رأس الحسین علیه السلام...55 الربح...115

رأس المال...56 الربذة...118

رأس المدری (1)...58 الربط...118

ص: 272

الربع...118 «الراء والتاء»

ربعی (19)...120 الرتق...124

ربعی بن عبدالله (6)...120 الرتقاء...124

ربعی بن عبدالله بن الجارود (15)...120 «الراء والجیم»

الربق...121 الرجاء...125

الربقة...121 الرجال..125

الربوبیة...121 رجب...129

الربوة...121 الرجز...132

الرّبی...121 الرِجس...132

الربیثا...121 الرَجعة...133

الربيع...123 الرجفة...135

ربيع الاول...123 الرِجل...135

ربیع بن خیثم (2)...123 الرَجلان...136

الربيع بن سعد (1)...123 الرِجلان...141

الربيع بن القاسم (1)...123 الرجلة...141

الربيع بن محمد (1)...123 الرجم...141

الربيع بن محمد المسلی (1)...123 الرجوع...148

الربيع بن ولّاد (1)...123 «الراء والحاء»

ربيعة...124 الرحی...150

ربيعة الرأي...124 الرحال...151

ص: 273

الرحب...151 ردّ الشمس...172

الرحبة...151 الرداء...175

الرحل...151 الردن...176

الرَحم...152 الردة...176

الرَحِم...152 الردی...176

الرحماء...160 الردیف...176

الرحمن...160 «اراء والزاء»

الرحمة...161 الرزق...176

الرحیق المختوم...163 الرزم ...183

الرحیل...163 الرزی...183

رحیم...163 رزیق (1)...183

رحیمات...163 رزیق ابو العباس (1)...183

«الراء والخاء» رزین (3)...183

الرخاء...163 رزین بیاع (3)...183

الرخامة...163 رزین بیاع الانماط (2)...183

الرخصة...164 رزین صاحب الانماط (1)...183

الرخمة...164 الرزیة...183

الرخوة...164 «الراء والسین»

«الراء والدال» الرساتیق...183

الرّد...164 الرسالة...183

ص: 274

الرُسل...194 الرضاع...224

الرسول...194 الرضاعة...249

رسول الله صلی الله علیه و آله...196 الرضعات...249

«الراء والشین» الرضعة...249

الرّش...214 الرضف...249

الرشی...215 الرضما...250

الرشاد...215 الرضوان...250

الرشح...215 الرضیعة...250

الرشد...216 «الراء والطاء»

الرشدة...216 الرطب...250

الرشوة...216 الرطبة...251

رشید الهجری...216 الرطل...251

«الراء والصاد» الرطوبة...251

الرصاص...217 «الراء والعین»

الرصغ...217 الرعاف...252

«الراء والضاد» الرعاة...255

الرضا...217 الرعایة...255

الرضا علیه السلام...218 الرعد...255

الرضا بالقضاء...220 رعل...255

الرعی...255

ص: 275

الرعية...256 رفاعة بن موسى النخاس (2)...261

«الراء والغين» رفاعة النخاس (10)...261

الرغام...256 الرفاعی (1)...261

الرغبة...256 الرفث...261

الرغفان...257 الرفض...262

الرغم...257 الرفضاء...262

الرغوة...257 الرفع...262

الرغيف...257 رفع الیدین...265

«الراء والفاء» الرفق...266

الرف...257 الرفقاء...268

الرفات...257 الرفقة...268

رفاعة (73)...257 رفید...268

رفاعة بن موسى (46)..259 الرفیع...268

الرفیق...268

ص: 276

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.