مفتاح الکتب الاربعه المجلد 13

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

ص: 1

اشارة

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله علليه و آله و علی اوصياء ائمتنا الهادین علیه صلوات الله والملائكة المقربين واللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الدين من الجن والانس اجمعين. وبعد فهذا هو الجزء الثالث عشر من مجموعتي (مفتاح الكتب الاربعة) ممّا أوله الدال والواو والحمد لله على كل حال.

المؤلف

ص: 3

ص: 4

«الدال والواو»

«الدواء»

(ان دواء العيّ السؤال -) تقدم في التيمم تحت عنوان (عن مجدور الخ)

(انما كان الدواء العيّ -) تقدم في التيمم

تحت عنوان (ان النبي صلی الله علیه و آله الخ)

(اني رجل كثير العلل ولامراض وما تركت دواء الّا -) انظر التربة

(الداء ثلاثة والدواء -) انظر الحمّام

(دخلت على ابي عبدالله - الى ان قال - فوصفت له دواء فيه نبيذ -) انظر النبيذ

(دواء الضرس -) انظر الضرس

«الدواء أربعة السعوط والحجامة والنورة والحقنة» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 192 ح 226.

«الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به، وربما قتله؟ قال: يقطع ويشرب» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 194 ح 230.

(السمن دواء -) انظر السمن

(عن امرأة شريت دواء -) انظر الجنين

(عن دواء عجن بالخمر فقال -) انظر الخمر

(عن دواء عجن بالخمر نكتحل -) انظر الخمر

(عن دواء يعجن بخمر -) انظر الخمر

(عن الدواء اذا كان -) انظر المسح

(عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستد خلا الدواء -) انظر الصوم

(عن الرجل يعالج الدواء للناس -) انظر الطب

(عن الرجل ينعت له الدواء -) انظر النبيذ

(عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء -) انظر الصوم

(عن الصائم يصب الدواء -) انظر الصوم

(عن النبيذ يجعل في الدواء -) انظر النبيذ

(في امرأة حبلی شربت دواء -) انظر الكفارة

(في امرأة شربت دواء -) انظر الجنين

(كان دواء اميرالمؤمنین علیه السلام -) انظر السعتر

ص: 5

(لا يتزود - الى ان قال - فانه دواء -) انظر الاضحية

(لا يشرب احدكم الدواء -) انظر الجمعة

(لكل شيء دواء -) انظر الاستغفار

«ليس من دواء الا وهو يهيّج داءاً وليس شيء في البدن انقع من امساك اليد الّا عما يحتاج اليه» (7)

روضة الكافي ج 8 ص 273 ح 409.

(ما اعرف للسموم دواء -) انظر التفّاح

(المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء -) انظر الجنين

(مرضت فدخل الطبيب عليَّ ليلاً فوصف لي دواءاً -) انظر الحُجة

«واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء» (6)

الكافي ج 6 ص 382 ك 25 ب 3 ذیل ح 2.

«الدّواب»

(اتق قتل الدواب -) انظر المحرم

(اذا احرمت فاتق قتل الدواب -) انظر الاحرام

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام كره ان تسقی الدواب -) انظر الخمر

(ان الدواب اذا -) انظر الدابة

(ان عليا علیه السلام كان يكره ان يسقى الدواب -) انظر الخمر

(ان الله يحب الرفق ويعين عليه فاذا ركبتم الدواب -) انظر الدابة

(اني اعالج الدواب -) انظر الدابة

(اول شيء من الدواب -) انظر الحجة

(ثم اتق قتل الدواب -) انظر المحرم

(على كل منخر من الدواب -) انظر الخيل

(عن الدواب التي -) انظر الخزّ

(عن سؤر الدواب -) انظر السؤر

(عن لحوم الخيل والدواب -) انظر اللحوم

(عن الذين يكرون الدواب -) انظر الكراء

(عن الماء تبول فيه الدواب -) انظر الماء

(عن الماء الذي تبول فيه الدواب -) انظر الماء

(عن المحرم وما يقتل من الدواب -) انظر المحرم

(في الرجل يسقط منه الدواب -)

ص: 6

انظر النواقض

(في الماء الذي تبول فيه الدواب -) انظر الماء

(كان يكره ان يؤكل من الدواب -) انظر الصيد

(لا تتورّکوا على الدواب -) انظر الدابة

(لا تضربوا الدواب -) انظر الدابة

(المحرم يلقى عنه الدواب -) انظر المحرم

(من مروة الرجل ان يكون دوابه -) انظر المروّة

(نرى الدواب -) انظر الدابة

(هل يشرب سؤر شيء من الدواب -) انظر السؤر

«الدّوار»

(لا تكونن دوارا -) انظر المباشرة

«الدوالی»

(عن الزكاة في الزبيب - الى ان قال - واما ما سقي بالغرب و الدوالي -) انظر الزكاة

(في الصدقة فيما - الى ان قال - وما سقت السواني و الدوالي -) انظر الزكاة

(في كم تجب الزكاة - الى ان قال - وما

سقى بالدوالي او الغرب -) انظر الزكاة

(في ما سقت السماء - الى ان قال - فاما

ما سقت السوانیی والدوالي -) انظر الزكاة (ما انبتت الارض - الى ان قال - وما

كان منه يسقي بالرشا و الدوالي -) انظر الزكاة

«الدواوين»

(ان الدواوين يوم القيامة -) انظر القرآن

«الدود»

(ان الله عزوجل حرّم عظامنا على الارض و حرم لحومنا على الدود -) انظر العظام

(ان للقبر كلاما - الى ان قال - انابیت الدود -) انظر القبور

(عن الدود يقع من الكنيف -) انظر الثوب

(ما من موضع قبر - الى ان قال - انابیت

الدود -) انظر القبور

ص: 7

«الدودة»

(ان داود - الى ان قال - فاذا صخرة ففلقها فاذا فيها دودة -) انظر عرفة

(شکا رجل - الى ان قال - فسقطت عنه دودة -) انظر اللواط

(كان في بني اسرائيل قاض - الى ان قال

- فاذا هي بدودة تقرض منخره -) انظر القاضي

«الدَوْر»

(سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته -) انظر القصر

(السُنة في رش الماء - الى ان قال - ثم يدور على القبر -) انظر القبور

(عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدور -) انظر القصر

(كان الناس - الى ان قال - هؤلاء الذين دارت علیهم الرحا -) انظر الحجة

(ما ادرت عليه لسانك -) انظر الخلال

(وكان جابر بن عبدالله الانصاري يدور -) انظر التأديب

(ولا يدور الى القبلة ولكن -) انظر القبلة

(يجعل له - الى ان قال - وتدور على قبره -) انظر القبور

«الدُور»

(ان شر البقاع دور -) انظر القضاة

(ان الله كره لي - الى ان قال - والتطلع في الدور -) انظر الستة

(شکا رجل من الانصار الى رسول الله صلی الله علیه و آله ان الدور -) انظر الدار

(عن دار فيها دور -) انظر الشفعة

(عن الشفعة في الدور -) انظر الشفعة

(في رجل يدل على الدور -) انظر الجعل

(في الرجل يدل على الدور -) انظر الجعل

(كره التطلع في الدور -) انظر الدار

(ليس ينبغي لاهل مكة ان يجعلوا على

دورهم ابوابا -) انظر مكة

(وقال امير المؤمنين - اما الدور وقد سکنت واما الازواج -) انظر المقابر

«الدوس»

(ان رجلا رفع الي علي علیه السلام وقد داس -) انظر الدية

(رفع الی امیر المؤمنين علیه السلام رجل داس بطن رجل -) انظر الدية

ص: 8

«الدولاب»

(ان لنا ضياعا و لها الدولاب -) انظر الضياع

«الدولة»

(اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (وتدعو بهذا الدعاء الخ)

(ان الشيطان له دولة وان ابن هذا ابن الشيطان -) يأتي في العباس بن عبدالمطلب تحت عنوان (تعرّض رجل الخ)

«ان الله عز ذكره اذا اراد فناء دولة قوم امر الفلك فاسرع السير فكانت على مقدار ما يريد» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 159 ح 157.

روضة الكافي ج 8 ص 271 ح 400 بتفاوت.

(ان الله جعل الدين دولتين دولة -) انظر الاذاعة

(فضل امیرالمؤمنین علیه السلام - الى ان قال - واني لصاحب الكرات ودولة الدول -) انظر الحجة

(قل ما أسألكم عليه من اجر - الى ان قال - اذا قام القائم علیه السلام ذهبت دولة الباطل -) انظر الحجة

(كان ابو جعفر علیه السلام في المسجد الحرام فذكر بني امية ودولتهم -) انظر بنو امية

(كنت عند أبي عبدالله - الى ان قال - یا هذا ان للحق دولة -) انظر الذنب

(كنت مع ابي جعفر - الى ان قال - دولتكم قبل دولتنا -) انظر ابوالدوانیق

(لسيرة علي - الى ان قال - علم ان للقوم دولة -) انظر سيرة الامام

(لم تزل دولة الباطل طويلة -) انظر الحجة

(ليس لمصاص شيعنا في دولة الباطل -) انظر الفقراء

(من الذي يقرض الله - الى ان قال - صلة الامام في دولة الفسقة -) انظر الامام

(وقل جاء الحق وزهق الباطل قال اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل -) انظر القائم علیه السلام

(يا معشر الشيعة ما اكذبكم هذه دولتكم وانتم تقولون فيها الكذب -) تقدم في القسم

ص: 9

تحت عنوان (واقسموا بالله الخ)

«الدون»

(من قتل دون عياله -) انظر العيال

(من قتل دون ماله -) انظر القتل

(من قتل دون مظلمته -) انظر القتل

«الدويرة»

( انا نروي بالكوفة - الى ان قال - دويرة

اهلك -) انظر الاحرام

(انا نروي بالكوفة - الى ان قال - دويرة اهله -)

انظر الاحرام

(یروون ان عليا - الى ان قال - من دويرة

اهلك -) انظر الاحرام

(ديك ابيض افرق يحرس دويرة اهله -) انظر الديك

(ديك ابيض افرق يحرس دويرته -) انظر الديك

(یروون ان عليا - الى ان قال - من دويرة

اهلك -) انظر الاحرام

«الدال والهاء»

«الدّهاقون»

(عن السواد - الی ان قال - الشراء من الدهاقین -) انظر الارض

(عن شراء ارض الدهاقین -) انظر الارض

(كان النجاشي وهو رجل من الدهاقین -) انظر السلطان

«ده دوازده»

(اني اكره بيع ده یازده و ده دوازده -) انظر البيع

(اني لاكره بيع ده یازده و ده دوازده -) انظر البيع

(الرجل يريد ان يبيع البيع فيقول ابيعك

بده دوازده -) انظر البيع

(قدم لابي عبدالله علیه السلام - الى ان قال - نأخذه بده دوازده -) انظرالبيع

(قدم لابي علیه السلام متاع - الى ان قال - نأخذه منك بده دوازده -) انظر البيع

(ما تقول في - الى ان قال - ابايعك بده

دوازده -) انظر العِينة

«ده یازده»

(اني اكره بيع ده و یازده -) انظر البيع

(عن العينة - الى ان قال - اربحك ده یازده -) انظر العينة

ص: 10

«الدهر»

(انما الدهر ثلاثة ايّام -) انظر محاسبة العمل

(خطب اميرالمؤمنين بالمدينة - الى ان قال - لم يقصم جباری دهر الا من بعد تمهیل -) انظر الخطب

«الدهر يوم لك ويوم عليك» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 21 ذیل ح 4.

(عن صوم الدهر -) انظر الصوم

(قال ابي لجابر - الى ان قال - لولم تسمع في دهرك الا هذا الحديث لكفاك -) انظر الحجة

(قال لي - الى ان قال - وتظنون انه الدهر ان كان الدهر يذهب بهم -) انظر التوحيد

«قد أوجب الدهر شكره على من نال سؤله» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذیل ح 4.

(القرائة في الصلاة - الى ان قال - هل اتي على الانسان حين من الدهر -) انظر القرائة

(كنت عند أبي جعفر الثاني - الى ان قال - فمكثوا الف دهر -) انظر الحجة

(لو ان احدكم حج دهره -) انظر الحسين بن علي علیه السلام

(هل اتى على الانسان حين من الدهر -) انظر التوحيد

«الدهش»

(لما كان - الى ان قال - ارتج الموضع بالبكاء ودهش الناس -) انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

«الدهق»

(رأيت ابا الحسن - الى ان قال - حتى وضع الدهق على ساق -) انظر الحجة

«الدهلیز»

(امر ابوابراهيم علیه السلام - الى ان قال - نفرش لابي الحسن في الدهليز -) انظر الحجة

(تعرض رجل - الى ان قال - عِدیه وأدخِليه الدهليز -) انظر العباس بن عبدالمطلب

(كنا في دهلیز یحیی بن خالد -) انظر المحرم تحت عنوان المحرم يطلل قال لا الخ)

(وجّه - الى ان قال - فاخذت النار في الباب و الدهليز -) انظر الحجة

ص: 11

«الدهن»

(اتي اميرالمؤمنين علیه السلام بدهن -) انظر الطيب

«اخالط اهل المروءة من الناس وقد اكتفي من الدهن باليسير فاتمسح به کل يوم، فقال: ما احب لك ذلك فقلت يوم ويوم لا؟ فقا : وما احب لك ذلك قلت، يوم ويومين لا، فقال: الجمعة الى الجمعة يوم ویومین» (6)

الكافي ج 6 ص 520 ك 26 ب 57 ح 2.

«اذ اخذت الدهن على راحتك فقل: "اللهم اني أسألك الزين والزينة والمحبة واعوذ بك من الشين والشنان والمقت" ثم اجعله على يأفوخك ابدأ بما بدأ الله به» (6)

الكافي ج 6 ص 519 ك 26 ب 65 ح 6.

(امرني ابو الحسن الرضا علیه السلام فعملت له دهنا -) انظر الغالية

(انما يكفيك مثل الدهن -) يأتي في الغسل تحت عنوان (عن غسل الجنابة فقال افض الخ)

(دهن البان -) انظر البان

(دهن البنفسج -) انظر البنفسج

(ده الحاجبين -) انظر البنفسج

(دهن الحل -) انظر السمسم

(دهن الخيري -) انظر الخيري

(دهن الزنبق -) انظر الزنبق

«دهن الليل يجري في العروق ویروی البشرة، ويبيّض الوجه» (5)

الكافي ج 6 ص 519 ك 26 ب 56 ح 5.

«الدهن يذهب بالسوء» (6)

الكافي ج 6 ص 519 ک 26 ب 56 ح 2.

«الدهن يظهر الغني» (6)

الكافي ج 6 ص 519 ک 26 ب 56 ح 3.

«الدهن يليّن البشرة، ويؤيد في الدماغ القوّة، ويسهل مجاري الماء وهو يذهب بالقشف، ويحسن اللون» (1/6)

الكافي ج 6 ص 519 ك 26 ب 56 ح 4.

«الدهن يليّن البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف ويسفر اللون» (1/6)

الكافي ج 6 ص 519 ك 26 ب 56 ح 1.

(ذکر دهن البنفسج -) انظر الخيري

(الرجل يدهّن بأيّ دهن شاء -) انظر الحج

(الزيت دهن الابرار -)

ص: 12

انظر الزيت والزيتون

(عن دهن الحناء -) انظر الاحرام

(عن فارة وقعت في حب دهن -) انظر الفارة

«في كم ادهن؟ قال: في كل سنة مرة فقلت: اذن يرى الناس بي خصاصة فلم ازل اما کسه فقال: ففي كل شهر مرة لم يزدني عليها» (6)

الكافي ج 6 ص 520 ك 26 ب 57 ح 3.

«لا يدهن الرجل كل يوم، يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كانه امرأة» (6)

الكافي ج 6 ص 520 ك 26 ب 57 ح 1.

«من دهّن مؤمنا كتب الله له بكل شعرة نوراً يوم القيامة» (6)

الكافي ج 6 ص 520 ك 26 ب 56 ح 7.

«الدهنة»

(ما تقول في دهنة -) انظر الاحرام

«الدال والياء»

«الديات»

انظر الدية

«الدياثة»

لاتغسلوا - الى ان قال - ویورث الدياثة -) انظر الرأس

«الديار»

(اخبرني عن الدعاء - الى ان قال - الذين اخرجوا من ديارهم -) انظر الجهاد

(اذا قال المؤمن - الى ان قال - دیارکم لكم جنة -) انظر السب

(الذين اخرجوا من ديارهم -) انظر الحجة

(الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم -) انظر القصص

(انا نأتي المساجد - الى ان قال - السلام علیکم یا اهل الديار -) انظر قبا

(تقول السلام عليكم من دیار -) انظر القبور

(ثلاث - الى ان قال - قطيعة الرحم لتدرن الديار بلاقع -) انظر الرَحِم

(صلة الرحم وحسن الجوار يعمّران الديار -) انظر الرَحِم

ص: 13

(كيف التسليم - الى ان قال - السلام على اهل الديار -) انظر القبور

(وقضينا - الى ان قال - فجاسوا خلال الديار -) انظر الفساد

(وكان رسول الله صلی الله علیه و آله واذا مرَّ على القبور قال السلام عليكم من دیار قوم -) انظر القبور

(ولو انا كتبنا - الى ان قال - او اخرجوا من دیاركم -) انظر الحجة

«الدُيّان»

(يهودي مات و اوص لديانه -) انظر الوصية

«الديانة»

«كما تدين تدان»

الفقيه ج 4 ص 13 ب 3 ذیل ح 5.

الفقيه ج 4 ص 14 ب 3 ذیل ح 10.

(كنت عند أبي جعفر الثاني - الى ان قال - هذه الديانة التي من تقدمها مرق -) انظر الحجة

(یا محمد هذه الديانة -) انظر الحجة

«الدیباج»

(اما علمت ان يوسف نبي ابن نبيّ کان

یلیس اقبية الديباج -) انظر يوسف علیه السلام

(اما علمت ان يوسف علیه السلام وهو نبيّ کان يلبس الدیباج -) انظر يوسف علیه السلام

(عن لباس الحرير والديباج -) انظر اللباس

(لا بأس أن يأخذ من دیباج الكعبة -) انظر السجود

(لا يصلح لباس الحرير والدیباج -) انظر اللباس

(لا يلبس الرجل الحرير والدیباج -) انظر اللباس

«الديدان»

(ليس في حب القرع والديدان -) انظر النواقض

«الدير»

(كان ملك في بني اسرائيل وكان له قاض - الى ان قال - فانتهت الى دير فيه دیراني فباتت على باب الدير -) انظر القصص

«الديرانی»

(كان ملك في بني اسرائيل وكان له قاض - الى ان قال - فانتهت الى دير فيه دیراني -) انظر القصص

(كاني انظر الى ديراني -) انظر الكوفة

ص: 14

«الديصانی»

(ان عبدالله الديصاني سأل هشام -) انظر التوحيد

(قال ابو شاكر الديصاني -) انظر التوحيد

«الديك»

«اذا سمعت صراخ الديك فقل: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت"» (6)

الفقيه ج 1 ص 305 ب 68 ح 1.

«ان حملة العرش اليوم اربعة واحد منهم على صورة الديك يسترزق الله عزوجل للطير، وواحد على صورة الاسد يسترزق الله تعالى للسباع، وواحد على صورة الثور يسترزق الله تعالى للبهائم، وواحد منهم على صورة ابن آدم يسترزق الله تعالى لِوُلد آدم علیه السلام: فاذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية قال الله عزوجل: "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية"» (غ)

الفقيه ج 1 ص 306 ب 68 ح 6.

«ان فيه نزلت "والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه"» (غ)

الفقيه ج 1 ص 306 ب 68 ح 5.

(ان الله تبارك وتعالى خلق دیکا -) انظر الحلف

«ان الله عزوجل دیکاً رجلاه في الارض السابعة وعنقه مثبتة تحت العرش جناحاه في الهوى اذا كان في نصف الليل أو الثلث الثاني من آخر الليل ضرب بجناحيه وصاح سبوح قدّوس ربنا الله الملك الحق المبين فلا اله غيره رب الملائكة والروح" فتضرب الديكة باجنحها وتصيح» (5)

روضة الكافي ج 8 ص 272 ح 406.

«ان الله تبارك وتعالى ملكا على صورة ديك ابيض رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الارض السابعة له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصیح الديوك حتى يصيح فاذا صاح خفق بجناحيه ثم قال: "سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء قال فيجيبه الله تبارك وتعالى ويقول لا يحلف بي كاذباً من يعرف ما تقول» (5)

الفقيه ج 1 ص 306 ب 17 ح 4.

ص: 15

الكافي ج 7 ص 427 ك 34 ب 2 ح 11 بتفاوت.

(اني رجل - الى ان قال - اذا صاح الديك ثلاثة -) انظر الاوقات

«تعلّموا من الديك خمس خصال، محافظته على اوقات الصلاة والغيرة، والسخاء والشجاعة، وكثرة الطروقة» (6)

الفقيه ج 1 ص 305 ب 68 ح 2.

«ديك ابيض افرق يحرس دويرة اهله وسبع دويرات حوله» (5/م)

الكافي ج 6 ص 549 ك 27 ب 9 ح 1.

«ديك ابيض افرق يحرس دویرته وسبع دويرات حوله، ولنفضة من حمام منمّرة افضل من سبع ديوك فرق بيض» (6)

الكافي ج 6 ص 549 ك 27 ب 9 ح 2.

«الديك الابيض صديقي وصديق كل مؤمن» (6)

الكافي ج 6 ص 550 ك 27 ب 9 ح 4.

(الديك احسن صوتا -) يأتي تحت عنوان (ذكر عند الخ)

«ذكر عند ابي الحسن علیه السلام حسن الطاؤوس فقال: لا يزيد على حسن الديك الابيض شيء، قال وسمعته يقول: الديك احسن صوتا من الطاؤوس وهو اعظم بركة ينبّهك في مواقيت الصلاة وانما يدعو الطاؤوس بالويل لخطيئة التي ابتلي بها» (7)

الكافي ج 6 ص 550 ك 27 ب 9 ذیل ح 3.

«صياح الديك صلاته، و ضربه بجناحه رکوع وسجوده» (1/6)

الكافي ج 6 ص 550 ك 27 ب 9 ح 6.

«في الديك خمس خصال من خصال الانبياء: السخاء، والقناعة والمعرفة بأوقات الصلوات، وكثرة الطروقة، والغيرة» (7)

الكافي ج 6 ص 550 ك 27 ب 9 ح 5.

«نهی عن سب الديك وقال انه يوقظ للصلاة، -» (6-م)

الفقيه ج 4 ص 3 ب 1 ذیل ح 1.

«الديلم»

(عن سبي الديلم -) انظر السبي

(قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال الديلم -) انظر الجهاد

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام اذا نفى - الی ان قال - فكانت الديلم اقرب -)

ص: 16

انظر الحدود

«الدَين»

«اتی رجل ابا عبدالله علیه السلام يقتضيه وانا حاضر فقال(1) له: ليس عندنا اليوم شيء ولكنه يأتينا خِطر ووسمة فتباع ونعطيك ان شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف اعدك وانا لما لا ارجو ارجي منّي لما ارجو»

الكافي ج 5 ص 96 ک 17 ب 20 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 187 ب 81 ح 14.

(اتي النبي صلی الله علیه و آله وسلم رجل فقال: يا نبي الله الغالب عليّ الدَين -) انظر الدعاء

(احتضر عبدالله بن الحسن -) انظر الحوالة

«اذا ترك الدَیْن علیه ومثله اعتق المملوك واستسعى» (6)

التهذيب ج 9 ص 169 ب 5 ح 34.

«اذا كان على الرجل دين الى اجل ومات الرجل حلّ الدین» (5/6)

التهذيب ج 6 ص 190 ب 81 ح 33.

الفقيه ج 3 ص 116 ب 60 ح 31 بتفاوت.

«اذا كان على الرجل دين ثم مات حلّ الدين» (5/6)

الفقيه ج 3 ص 116 ب 60 ح 31.

التهذيب ج 6 ص 190 ب 81 ح 33 بتفاوت.

(اذا كان لرجل على رجل دَيْن فمطله -) انظر الصلح

(اذا كان للرجل على الرجل دين فمطله -) انظر الصلح

«اذا مات الرجل حل ماله وما عليه من

الدين(2)» (6)

الكافي ج 5 ص 99 ک 17 ب 22 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 190 ب 81 ح 32.

الفقيه ج 3 ص 116 ب 60 ح 32.

(اربعة لا يستجاب لهم دعوة -) انظر الاربعة

(اربعة لا يستجاب لهم فذكر -) انظر الاربعة

(اللهم اني آخذ هذا المال مکان مالي -) يأتي تحت عنوان (رجل كان له على رجل مال الخ)

ص: 17


1- قوله (وانا حاضر) ليس في التهذيب
2- قوله (من الدَيْن) ليس في الفقيه

«اللهم اني لم آخذ ما اخذت منه خيانة ولا ظلماً و لكني اخذته مکان حقي» (6)

الفقيه ج 3 ص 114 ب 60 ح 22.

الكافي ج 5 ص 98 ک 17 ب 21 ذیل ح 3.

التهذيب ج 6 ص 198 ب 81 ذیل ح 64.

التهذيب ج 6 ص 348 ب 93 ذیل ح 103.

الاستبصار ج 3 ص 52 ب 27 ذیل ح 2.

«الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء» (6)

الكافي ج 5 ص 94 ک 17 ب 19 ح 7.

الكافي ج 5 ص 382 ك 18 ب 48 ح 18.

التهذيب ج 6 ص 184 ب 81 ح 4.

«ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز له ان يحلف اذا قال هذه الكلمة» (غ)

الفقيه ج 3 ص 114 ب 60 ح 23.

(ان الامام يقضي عن المؤمنين -) تقدم تحت عنوان (الامام يقضي الخ)

«ان الدَيْن قبل الوصية، ثم الوصية على اثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان اول القضاء(1) كتاب الله عزوجل» (1/5)

الكافي ج 7 ص 23 ك 28 ب 18 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 143 ب 88 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 165 ب 5 ح 21.

الاستبصار ج 4 ص 116 ب 70 ح 4.

(ان رجل اتی عليا علیه السلام فقال: إن لي على رجل ديناً -) يأتي تحت عنوان (ان لي على رجل ديناً الخ)

«ان رجلا من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دَيْن وليس يعلم به الغرماء فان قضاه لغرمائه(2) بقي ولده وليس لهم شيء فقال: انفقه على ولده(3)» (7)

الكافي ج 7 ص 43 ك 28 ب 29 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 175 ب 127 ح 18.

ص: 18


1- في الفقيه (فان اولى القضاء كتاب الله عز وجل)
2- في الفقيه وموضع من التهذيب (فان قضى لغرمائه)
3- قال في الاستبصار: (فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن الخ) وذكر نحوه في موضع من التهذيب. هذا ولكن في الفقيه وموضع من التهذيب ليس الخبر بمقطوع الاسناد فالعمدة مخالفته لظاهر قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها او دین"

التهذيب ج 9 ص 165 ب 5 ح 20.

التهذيب ج 9 ص 246 ب 20 ح 50.

الاستبصار ج 4 ص 115 ب 70 ح 3.

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله اجاز شهادة النساء في الدين -) انظر الشهادة

(ان زوجي مات وترك الف -) تقدم في الاقرار تحت عنوان (كنا على باب ابي جعفر الخ)

«ان شهاباً ما راه(1) في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال ابو العباس: فقلت له: خذها مكان الالف الذي اخذ منك فأبی شهاب قال: فدخل شهاب على ابي عبدالله علیه السلام فذكر له ذلك فقال: اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف(2)»

التهذيب ج 6 ص 347 ب 93 ح 100. الاستبصار ج 3 ص 53 ب 27 ح 8.

(ان على دينا اذا ذكرته -) انظر الكفالة

(ان على دينا كثيراً -) انظر القرآن

(ان علي ديناً لاِيتام -) يأتي تحت عنوان

(ان علی دینا واظنه الخ)

«ان على دينا - واظنه قال(3) - لايتام واخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء فقال: لاتبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وامسك بعضا» (6)

الكافي ج 5 ص 96 ک 17 ب 20 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 113 ب 60 ح 15.

التهذيب ج 6 ص 186 ب 81 ح 13.

(ان عليا علیه السلام كان يحبس في الدين -) انظر الحبس

«ان علياً علیه السلام كان يفلّس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فیقسّم ماله بينهم بالحصص فان ابی باعه فقسّمه بينهم يعني ماله» (5/6)

التهذيب ج 6 ص 299 ب 92 ح 40.

التهذيب ج 6 ص 299 ب 92 ح 42.

ص: 19


1- ما راه اي جادله
2- في الاستبصار (اما انا فاحب اليّ ان تاخذ و تحلف)
3- جملة (واظنه قال) ليست في الفقيه

«ان كان يستيقن(1) ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم یکن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» (7)

الكافي ج 7 ص 43 ك 28 ب 29 ح 2.

الكافي ج 7 ص 43 ك 28 ب 29 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 165 ب 5 ح 19.

الاستبصار ج 4 ص 115 ب 70 ح 2.

«ان كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج اليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك ان گفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دار يسكنها ويقضي بباقي الثمن دينه» (غ)

الفقيه ج 3 ص 118 ب 60 ح 38.

«ان الله عزوجل مع صاحب الدَيْن حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه» (5/6)

الفقيه ج 3 ص 113 ب 60 ح 14.

«ان لعبد الرحمن بن سبابة ديناً على رجل قد مات وقد كلّمناه ان يحلّله فأبى فقال: ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة اذا حلّله فاذا لم يحلّله فانما له درهم بدل درهم» (6)

الكافي ج 4 ص 36 ک 13 ب 78 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 32 ب 14 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 116 ب 60 ح 34.

التهذيب ج 6 ص 195 ب 81 ح 52.

«ان لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها

مني اَفَعليَّ زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي؟

زكّ» (7)

التهذيب ج 4 ص 33 ب 9 ح 10.

«ان لي على بعض الحَسَنيين مالاً وقد اعياني اخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ولا آمن ان يجري بيني وبينه في ذلك ما اغتمّ له، فقال له ابوعبدالله علیه السلام: ليس هذا طريق التقاضي ولكن اذا اتيته اطل الجلوس والزم و السكوت، قال الرجل: فما فعلت ذلك الّا يسيراً حتى اخذت مالي» (6)

الكافي ج 5 ص 101 ك 17 ب 25 ح 2.

(ان لي على رجل ثلاثة -) انظر الدراهم

«ان لي على رجل ديناً فاهدي اليّ هدية، قال علیه السلام: احسبه من دينك عليه(2)» (1/6)

ص: 20


1- في موضع من الكافي (ان استيقن)
2- في التهذيب والاستبصار (فاهدي الي قال: أحسبه من دَينك)

الكافي ج 5 ص 103 ك17 ب28 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 190 ب 81 ح 29.

الاستبصار ج 3 ص 9 ب 7 ح 3.

«ان لي على رجل دينا وقد اراد ان يبيع داره فيقضيني(1) قال: فقال ابو عبدالله علیه السلام: اعيذك(2) بالله ان تخرجه من ظل رأسه» (6)

الكافي ج 5 ص 97 ك 17 ب 20 ح 8.

التهذيب ج 6 ص 187 ب 81 ح 15.

الاستبصار ج 3 ص 6 ب 4 ح 2.

«ان محمد بن أبی عمیر رضی الله عنه كان رجل بزازاً فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال الى بابه فخرج اليه محمد بن ابي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا ما لك الذي لك عليّ قال: ورثته قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال فقال: فهو عن ثمن ضيعة بعتها قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي اسكنها لاقضی دیني، فقال محمد بن ابي عمیر رضی الله عنه: حدثني ذريح المحاربي عن ابي عبدالله علیه السلام انه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله اني محتاج في وقتي هذا الى درهم وما يدخل ملكي منها درهم(3)»

الفقيه ج 3 ص 117 ب 60 ح 37.

التهذيب ج 6 ص 198 ب 81 ح 66.

(انه اجاز شهادة النساء في الدين مع و يمين الطالب -) انظر الشهادة

«انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دینا(4) فلم يصل عليه النبي صلی الله علیه و آله وقال: صلوا على صاحبكم(5) حتى ضمنهما [عنه] بعض قرابته، فقال ابو عبدالله علیه السلام: ذلك الحق ثم قال: ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات

ص: 21


1- في التهذيب والاستبصار (فيعطيني)
2- في التهذيب والاستبصار (اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه)
3- في التذهيب (والله اني لمحتاج في وقتي هذا الى درهم واحد وما يدخل ملكي منها در هم واحد)
4- كلمة (دينا) ليست في التهذيب
5- في الفقيه (على اخيكم)

رسول الله صلی الله علیه و آله وعليه دين(1) ومات الحسن علیه السلام وعليه دين وقتل الحسین علیه السلام وعليه دين» (6)

الكافي ج 5 ص 93 ک 17 ب 19 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 111 ب 60 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 183 ب 81 ح 3.

«انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت ان ليس له على شيء؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف انه ليس له عليك شيء» (7)

التهذيب ج 8 ص 293 ب 13 ح 75.

«انه كان لي على رجل دراهم(2) وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدارهم اعلى(3) من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فأيّ شيء لي عليه؟ الاولى التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب علیه السلام: الدراهم التولى(4)» (8)

التهذيب ج 7 ص 117 ب 8 ح 113.

الاستبصار ج 3 ص 99 ب 65 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 118 ب 60 ح 39 بتفاوت.

(انه كان لي على رجل عشرة دراهم وان السلطان -) تقدم تحت عنوان (انه كان لي على رجل دراهم وان الخ)

(انه کره ان ينزل الرجل على الرجل وله علیه دین -) انظر الغريم

«اني اريد ان الازم(5) مكة والمدينة وعلي دین فما تقول؟ قال: ارجع الى مودی دينك(6) وانظر ان تلقي الله عزوجل وليس عليك دين فان المؤمن لا يخون» (9)

الفقيه ج 3 ص 111 ب 60 ح 8.

الكافي ج 5 ص 94 ک 17 ب 19 ح 9.

ص: 22


1- في الفقيه (وقتل أمير المؤمنين علیه السلام وعليه دين)
2- في الفقيه (انه كان لي على رجل عشرة دراهم وان السلطان الخ)
3- في الاستبصار (اغلا)
4- في الفقيه (فكتب لك الدراهم اولی)
5- في الكافي والتهذيب (ان الزم)
6- في الكافي (ارجع فاده الی مودی دينك)

التهذيب ج6 ص 184 ب 81 ح 7.

(اني اريد ان الزم مكة -) تقدم تحت عنوان (اني اريد ان الازم الخ)

«اني اعامل قوما فربما ارسلوا الى فاخذ وامني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فأخذ منه بقدر ما اخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما اخذوا منك ولا تزد عليه» (7)

الفقيه ج 3 ص 115 ب 60 ح 25.

(اني دفعت الى اخي -) انظر المال

(اني رجل ذو دین -) انظر الحج

«اني قد لزمني دين فادح فكتب: اكثر من الاستغفار ورطب لسانك بقرأة "انا انزلناه"» (5)

الكافي ج 5 ص 316 17ک 7 ب 159 ح 51.

«اني لا حب للرجل ان يكون عليه دين

ينوى قضاءه» (غ)

الكافي ج 5 ص 93 ک 17 ب 19 ح 4.

(اول شيء يبدأ به -) انظر الكفن

«اول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه

الا الدَّیْن فان كفارته قضاؤه» (5)

الفقيه ج 3 ص 112 ب 60 ح 10. پ

«ایاکم والدّین فانه شین للدين» (6-م)

الفقيه ج 3 ص 110 ب 60 ح 2.

«ایاکم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة» (6-1) الكافي ج 5 ص 95 ک 17 ب 19 ح 11.

الفقيه ج 3 ص 111 ب 60 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 183 ب 81 ح 1.

«ایّاکم والدَين فانه همّ بالليل وذلّ بالنهار» (1)

الفقيه ج 3 ص 111 ب 10 ح 3.

(ايّما رجل كان له مال -) انظر الزكاة

(ایما مؤمن او مسلم مات و ترك ديناً -) انظر الحجة

«تعوذوا(1) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال و بوار الايّم(2)» (6)

الكافي ج 5 ص 92 ک 17 ب 19 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 110 ب 60 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 183 ب 81 ح 2.

ص: 23


1- في التهذيب (نعوذ بالله الخ)
2- البوار: اي الكساد والایّم التي لا زوج لها

«جاء رجل الى أبي عبدالله علیه السلام يدعی على المعلی بن خنیس دینا عليه فقال: ذهب بحقي، فقال له ابو عبدالله علیه السلام: ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للولید: قم الى الرجل فاقضه من حقه فاني اريد ان ابرّد(1) جلده الذي كان بارداً»

الكافي ج 5 ص 94 ک 17 ب 19 ح 8.

التهذيب ج 6 ص 186 ب 81 ح 11.

(جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و آله فقال يا رسول الله اني ذو عيال وعلّيّ دَيْن) انظر الدعاء

«دخل رجل على أبي عبدالله علیه السلام(2) شكا اليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له ابوعبدالله علیه السلام: ما لفلان يشكوك(3)؟ فقال له: يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس ابوعبدالله علیه السلام مغضبا، ثم قال: كانك اذا استقضيت حقك لم تسيء، أرأيت ما حكی الله عزوجل في كتابه: "يخافون سوء الحساب" اترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم لا والله(4) ما خافوا الا الاستقضاء فسمّاه الله عزوجل سوء الحساب، فمن استقضى به فقد اساء»

الكافي ج 5 ص 100 ك 17 ب 25 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 194 ب 81 ح 50.

(دخل على أبي عبدالله علیه السلام رجل من اصحابه -) تقدم تحت عنوان (دخل رجل على الخ)

«دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي

عبدالله علیه السلام يسأله ان يكلّم شهابا ان يخفف عنه حتى ينقضي الموسم وكان له عليه الف دینار، فارسل اليه فأتاه فقال له: قد عرفت حال محمد وانقطاعه الينا وقد ذكر ان لك عليه الف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج وانما ذهبت دینا على الرجال ووضایع وضعها وانا احب ان تجعله في حلّ فقال: لعلك ممن يزعم انه يقبض من حسناته فتعطاها، فقال: كذلك في ايدينا، فقال

ص: 24


1- في التهذيب (ان يبرد علیه جلده الخ)
2- في التهذيب (دخل على ابي عبدالله علیه السلام رجل الخ)
3- في التهذيب (ما لاخيك فلان يشكوك)
4- في التهذيب (انما خافوا ان يجور الله عليهم؟ لا والله الخ)

ابوعبدالله علیه السلام: الله واكرم واعدل من ان يتقرب اليه عبده فيقوم من الليلة القرّة أو يصوم في اليوم الحار أو يطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلك فيعطاه ولكن الله فضل كثير يكافي المؤمن فقال: فهو في حلّ»

الكافي ج 4 ص 36 ک 13 ب 78 ح 2.

«الدَيْن ثلاثة رجل كان له فانظر واذا كان عليه فاعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل اذا كان له استوفي واذا كان عليه اوفي فذاك لا له ولا عليه، ورجل اذا كان له استوفي واذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له» (6/م) الكافي ج 5 ص 97 ك 17 ب 20 ح 9.

«الدین ربقة الله في الارض فاذا اراد الله ان يذل عبدا و ضعه في عنقه» (6/م)

الكافي ج 5 ص 101 ک 17 ب 25 ح 5.

«الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فاذا قبضه ایزکیه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه» (7)

التهذيب ج 4 ص 34 ب 9 ح 11.

الاستبصار ج 2 ص 28 ب 12 ح 1.

«رجل اشتری ديناً على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع الىّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال: يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه» (8)

الكافي ج 5 ص 100 ك 17 ب 24 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 191 ب 81 ح 35.

(رجل تعيّن ثم حلّ دینه -) انظر العِينة

(رجل حلت عليه الزكاة ومات ابوه وعليه دين -) انظر الزكاة

«رجل دفع الى رجل مالا قرضاً علی من زكاته؟ على المقرض او على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال: قلت: فليس على المقرض. زكاتها؟ قال: لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء انما المال في يد الآخذ، فمن كان المال في يده زکّاه، قال: قلت: افیزکي مال غيره من ماله؟ فقال: انه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يازرارة ارأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض قال: فله الفضل وعليه النقصان وله ان ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له ان يزكيه؟! بل

ص: 25

يزکّيه فانه عليه» (6)

الكافي ج 3 ص 520 ک 13 ب 11 ح 6.

التهذيب ج 4 ص 33 ب 9 ح 9.

«رجل غصب رجلاً مالاً أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة او قرض مثل ما خانه او غصبه أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب علیه السلام نعم يحلّ له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي اليه انشاء الله» (غ)

التهذيب ج 6 ص 349 ب 93 ح 106.

الاستبصار ج 3 ص 53 ب 27 ح 7.

(رجل قال ان مت فعبدي حرّ وعلى الرجل دَين -) انظر العتق

«رجل كان له على رجل مال فجحده اياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول: "اللهم اني آخذ هذا المال مکان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ ما اخذت منه خيانة ولا ظلماً"» (1)

الكافي ج 5 ص 98 ک 17 ب 31 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 197 ب 81 ح 64.

الفقيه ج 3 ص 114 ب 60 ح 21 و 22 و 23.

«رجل له على رجل تمر أو حنطة او شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بما لك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب علیه السلام يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالی» (غ) التهذيب ج 7 ص 44 ب 3 ح 79.

التهذيب ج 6 ص 205 ب 82 ذیل ح 23.

«رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت: وما هو؟ قالتقول: "اللهم الم آخذه ظلماً ولا خيانة وانما اخذته مکان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئاً عليه» (6)

التهذيب ج 6 ص 348 ب 93 ح 103 و 104.

الاستبصار ج 3 ص 52 ب 37 ح 2 و 3.

(رجل من مواليك عليه دين -) انظر الشهادة

«رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَيْن قال: ان كان اذن له ان يستدين فالدَيْن على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين» (5)

ص: 26

الكافي ج 5 ص 303 ك 17 ب 158 ح 3. التهذيب ج 6 ص 200 ب 81 ح 70.

الاستبصار ج 3 ص 11 ب 8 ح 3.

(رجل يعيّن ثم حلّ دَیْنه -) انظر العينة

«رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف اليك الى عشرة ایام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك عليّ الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم الى الشهادة فوقّع علیه السلام: لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي الصاحب الدين ان يأخذ الا الحق ان شاء الله» (11)

الكافي ج 5 ص 307 ک 17 ب 159 ح 14.

التهذيب ج 6 ص 192 ب 81 ح 40.

(الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين -) انظر القرض

(الرجل يأذن لمملوکه -) تقدم تحت عنوان (رجل يأذن الخ)

(الرجل يقر لوارثِ بدَیْن -) انظر الاقرار

(الرجل يكون عليه دين ويحضره -) انظر الحج

(الرجل يكون عليه الدين فيحلفه -) انظر الحلف

(الرجل يكون عليه الدين ويحضره -) انظر الحج

(الرجل يكون له على الرجل الدنانير -) انظر الصرف

(الرجل يكون له الوديعة والدين -) انظر الزكاة

«الرجل یكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده؟ قال: لا هذه خيانة» (6)

الكافي ج 5 ص 98 ک 17 ب 21 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 114 ب 60 ح 19.

التهذيب ج 6 ص 197 ب 81 ح 63.

«الرجل یكون لي عليه الدراهم فيعطني المكحلة، فقال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتی یرده عليك يوم القيامة» (6)

الكافي ج 5 ص 521 ک 17 ب 115 ح 30.

التهذيب ج 6 ص 197 ب 81 ح 61.

التهذيب ج 7 ص 111 ب 8 ح 83.

(سأل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل -) انظر الولاية

(السراقة ثلاثة -) انظر السرقة

(شكوت الى ابي عبدالله علیه السلام دینا لي -)

ص: 27

انظر الدعاء

(على الامام ان يخرج المحبسين في

الدين -) انظر الحبس

(عن الاخرس كيف يحلف اذا ادعى عليه

دین -) انظر الاخرس

(عن دين لي على قوم -) انظر الزكاة

(عن رجل اشترى من طعام -) انظر البيع

(عن رجل افلس و علیه دین -) انظر الرهن

(عن رجل اقر لوارث وهو مريض بدین -) انظر الاقرار

(عن رجل اوصى الى رجل ان عليه دينا -) انظر الوصية

(عن رجل اوصى الى رجل و علیه دین -) انظر الوصية

«عن رجل اوصى بدين فلا يزال يجيء مَنْ يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة أو يحلف کیف تأمر فيه؟ فقال: ارى ان يصالح عليه حتى يؤدّي امانته» (8)

التهذيب ج 6 ص 189 ب 81 ح 28 .

(عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا -) انظر الاقرار

«عن رجل باع من رجل متاعا الى سنة

فمات المشتري قبل أن يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه ألَه أن يأخذه اذا حقّق له؟ قال فقال: ان كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذ ان حقق له، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع کواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع» (6)

التهذيب ج 6 ص 193 ب 81 ح 46.

الاستبصار ج 3 ص 8 ب 6 ح 2.

(عن رجل دبّر غلامه و علیه دَیْن -) انظر التدبير

«عن رجل دفع اليه مالاً ليصرفه(1) في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي امره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل(2) هل يجوز لي ان اقبض مالي او اردّه عليه واقتضيه؟ فكتب علیه السلام اليه(3): اقبض مالك مما في

ص: 28


1- في الاستبصار (ليفرقه)
2- في الاستبصار (فقال)
3- كلمة (اليه) ليست في الاستبصار

يديك» (5)

التهذيب ج 6 ص 348 ب 93 ح 105.

الاستبصار ج 3 ص 52 ب 27 ح 4.

(عن رجل دفع اليه مالاً ليفرقه -) تقدم تحت عنوان (عن رجل دفع اليه مالاً ليصرفه الخ)

(عن رجل ذي دَیْن -) انظر الحج

(عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دَيْناً -) انظر الزكاة

(عن رجل على ابنه دین -) انظر الزكاة

(عن رجل علیه دَیْن اَ-) انظر الحج

«عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع من الطعام ام لا يحلّ له الّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما اَكَلَ» (8)

التهذيب ج 6 ص 194 ب 81 ح 49.

«عن رجل علیه دین وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: اذا كان قرضا فحال عليه الحول فزکّاه» (6)

الكافي ج 3 ص 521 ک 13 ب 11 ح 7.

«عن رجل عليه دين وفي يده مال وفي

بِدَينه والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: اذا استقرض فحال عليه الحول فزکاته عليه اذا كان فيه فضل» (5) أو (6)

الكافي ج 3 ص 521 ک 13 ب 11 ح 9.

«عن رجل علیه دین و له نصيب في دار وهي تغل غلّة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والا فلا» (6)

التهذيب ج 6 ص 198 ب 81 ح 65.

الاستبصار ج 3 ص 7 ب 4 ح 5.

«عن رجل قتل و عليه دين فاخذ اولياؤه الدية أو يقضي دينه؟ قال: نعم انما اخذوا دیته» (7)

التهذيب ج 6 ص 312 ب 92 ح 69.

«عن رجل قتل و عليه دين ولم يترك مالاً فأخذ اهله الدية من قاتله أعَلَيهم ان يقضوا الدَيْن؟ قال: نعم قال: قلت وهو لم يترك شيئاً؟ قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين» (8)

التهذيب ج 6 ص 192 ب 81 ح 41.

التهذيب ج 9 ص 167 ب 5 ح 27 بتفاوت.

ص: 29

التهذيب ج 9 ص 265ب 20ح 65 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 25 ک 28 ب 18 ح 6 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 147 ب 119 ح 1 بتفاوت.

(عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال -) انظر القتل

(عن رجل كان عليه دين دراهم -) انظر الصرف

(عن رجل كان عليه دين وله نصيب -) تقدم تحت عنوان (عن رجل عليه دين وله نصيب الخ)

«عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال: نعم يجوز، لكن اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك» (7)

التهذيب ج 6 ص 193 ب 81 ح 47.

«عن رجل كان له(1) على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو ام ميّت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال: اطلبه» (6)

التهذيب ج 6 ص 188 ب 81 ح 21.

التهذيب ج 9 ص 389 ب 45 ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 196 ب 114 ح 1.

الکافی ج 7 ص 153 ك 29 ب 49 ح 2.

| الفقيه ج 4 ص 241 ب 168 ح 4.

(عن رجل كان له على رجل دراهم -) انظر السلف

«عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه [بعرض] ثم انطلق الى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف(2) یکون القضاء في ذلك؟ فقال(3) ابوجعفر علیه السلام: يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به(4) من الرجل الذي له

ص: 30


1- في الكافي والفقيه والاستبصار وموضع من التهذيب (في رجل كان له الخ)
2- في التهذيب (فكيف)
3- في التهذيب (فقال له)
4- كلمة (به) ليست في التهذيب

الدين(1)» (5)

الكافي ج 5 ص 100 ك 17 ب 24 ح 2. التهذيب ج 6 ص 189 ب 81 ح 269.

«عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة افأ تقاضاه مالي؟ قال: لا، لا تسلم(2) عليه ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم» (6)

الكافي ج 4 ص 241 ک 15 ب 24 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 194 ب 81 ح 48.

«عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً وفي يد العبد مال و متاع وعليه دَين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته(3) وان الورثة(4) وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: اری ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده(5) من المتاع والمال الا ان يضمّنوا دَيْن الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده من المال للورثة(6) فان اَبوا كان العبد وما في يده للغرماء(7) يقوّم العبد وما في يده من المال ثم يقسّم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يده عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئاً قال(8): وان فضل قيمة العبد وما كان في يده عن دین الغرماء ردّ(9) على الورثة» (5) الكافي ج 5 ص 303 ك 17 ب 158 ح 2.

التهذيب ج 6 ص 199 ب 81 ح 69.

الاستبصار ج 3 ص 11 ب 8 ح 2.

ص: 31


1- في التهذيب (من الرجل الذي له عليه الدين)
2- في التهذيب (افا تقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه الخ)
3- في التهذيب والاستبصار (في تجارة)
4- في التهذيب (فان الورثة)
5- في التهذيب والاستبصار (ما في يديه)
6- في التهذيب والاستبصار (فيكون العبد وما في يده للورثة)
7- في التهذيب (كان العبد وما في يديه للغرماء) و في الاستبصار (وما في يديه من المال للغرماء)
8- كلمة (قال) ليست في التهذيب
9- في التهذيب (رده) و في الاستبصار (ردوه)

(عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه -) انظر الكفن

(عن رجل مات وعليه دين بقدر کفنه -) انظر الكفن

«عن رجل مات وعليه دين قال ان كان اتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله [عليه] اذا علم بنيته [الاداء] الا(1) من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة ايضاً وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء» (6)

الكافي ج 5 ص 99 ک 17 ب 23 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 191 ب 81 ح 36.

«عن رجل مات وعليه دين قال ان كان على بدنه انفقه(2) من غير فساد» (6)

التهذيب ج 6 ص 191 ب 81 ح 36.

الكافي ج 5 ص 99 ک 17 ب 23 ح 1 بتفاوت.

«عن رجل مات وله علىّ دَيْن وخلّف وِلداً رجالاً ونساء وصبياناً فجاء رجل منهم فقال: انت في حلّ مما لابي عليك من حصتي وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك(3) وحل، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: اعطنا حقّنا؟ فقال: لهم ذلك(4) في الحكم الظاهر فامّا بینی(5) وبين الله عزوجل فانت منها في حلّ اذا كان الرجل الذي احلّ لك يضمن لك عنهم(6) رضاهم

فيحتمل الضامن لك(7)، قلت: فما تقول في

الصبي لامه ان تحلل؟ قال: نعم اذا كان لها ما ترضيه(8) أو تعطيه، قلت: فان لم یکن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: انه

ص: 32


1- في التهذيب (ان كان على بدنه انفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل اذا علم من نيته الاداء الا الخ)
2- في الكافي (ان كان اتي على يديه من غير فساد الخ) و تقدم تحت عنوانه
3- في التهذيب (يكون في سعة من ذاك)
4- في التهذيب (قال لهم ذاك)
5- في التهذيب فأما ما بينك الخ
6- في التهذيب (اذا كان الرجل الذي حلّك يضمن عنهم)
7- في التهذيب (فيحتمل لما ضمن لك)
8- في التهذيب (ما ترضيه به)

يجوز تحليلها؟ فقال: انما اعني بذلك اذا كان لها مال(1)، قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن امر، يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي(2) وانا من حصته في حل فان مات الرجل قبل ان يبلغ(3) الصبي فلا شيء عليه؟ قال: الامر جائز على ما شرط لك»

الكافي ج 7 ص 25 ک 28 ب 18 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 167 ب 5 ح 28.

(عن رجل من مواليك عليه دين -) انظر الشهادة

«عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع(4) له عندي مال فأخذه(5) مكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه» (6)

الكافي ج 5 ص 98 ک 17 ب 21 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 113 ب 60 ح 18.

التهذيب ج 6 ص 197 ب 81 ح 62.

التهذيب ج 6 ص 3648 ب 93 ح 101.

الاستبصار ج 3 ص 52 ب 27 ح 5.

(عن رجل يحج بدین -) انظر الحج

(عن رجل يركبه الدين -) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يركبه الخ)

(عن رجل يقتل وعليه دين -) انظر القتل

(عن رجل يكون نصف ماله -) انظر الزكاة

(عن رجل يموت وترك عيالا -) یأتی تحت عنوان (عن رجل يموت ويترك عيالاً الخ)

«عن رجل يموت ويترك(6) عيالا وعليه دین اینفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن

ص: 33


1- في التهذيب (انما عنى اذا كان لها قلت الخ)
2- في التهذيب (فان الرجل ضمن لي على الصبي)
3- في التهذيب (فان مات قبل ان يبلغ الخ)
4- في الاستبصار وموضع من التهذيب (ثم حلف ثم وقع الخ)
5- في الفقيه وموضع من التهذيب (افآخذه). و في الاستبصار وموضع من التهذيب (آخذه لمكان مالي)
6- في الاستبصار (عن الرجل يموت وترك الخ)

ان الدين الذي عليه(1) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» (غ)

الكافي ج 7 ص 43 ک 28 ب 29 ح 1 و 2.

الفقيه ج 4 ص 171 ب 126 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 164 ب 5 ح 18 و 19.

الاستبصار ج 4 ص 115 ب 70 ح 1 و 2.

(عن الرجل اوصى لبعض ورثته -) انظر الاقرار

(عن الرجل عليه دين يستقرض -) انظر الحج

(عن الرجل له على الآخر مائة -) انظر السلف

«عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء» (7)

التهذيب ج 6 ص 193 ب 81 ح 45.

الاستبصار ج 3 ص 8 ب 6 ح 1.

(عن الرجل يغيب عنه ماله -) انظر الزكاة

(عن الرجل يقتل و علیه دین -) انظر القتل

عن الرجل يقتل ويترك ديناً -) انظر الارث

«عن الرجل يكون عليه دين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي لهولا يدري بأيّ ارض هو قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيّته الأداء» (5)

التهذيب ج 6 ص 188 ب 81 ح 20.

«عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضاً ویدع بعضاً ويبروءه مما كان، ایبرأ منه؟ قال: نعم» (6) التهذيب ج 6 ص 192 ب 81 ح 42.

التهذيب ج 6 ص 343 ب 93 ح 80.

التهذيب ج 6 ص 384 ب 93 ح 257 بتفاوت.

«عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم(2) حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم

ص: 34


1- في الفقيه والتهذيب والاستبصار (ان استيقن ان الذي عليه الخ). وفي موضع من الكافي و التهذيبين (ان کان یستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن الخ)
2- في موضع من التهذيب (فلا يعطيهم)

وارثهم أو وكيلهم(1) فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه(2) ويبرأه مما كان عليه ایبرأ منه؟ قال: نعم(3)، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بیع و اما قرض فيموت ولم يقضه ايّاه فيترك ایتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ایکون ممّن يأكل اموال اليتامى ظلماً؟ قال: لا اذا كان نوى ان يؤدتي اليهم» (6)

التهذيب ج 6 ص 384 ب 93 ح 257.

التهذيب ج 6 ص 343 ب 93 ح 80.

التهذيب ج 6 ص 192 ب 81 ح 42.

(عن الرجل يكون لامرأته عيه الدين -) انظر الوصية

«عن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بیع واما قرض فيموت ولم يقضه ایّاه فيترك ایتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ایکون ممّن يأكل اموال اليتامى ظلماً؟ قال: لا اذا كان نوي ان يؤدّي اليهم» (6)

التهذيب ج 6 ص 384 ب 93 ذیل ح 257.

(عن الرجل يكون لنا عليه الدين -) انظر البيع

(عن الرجل يكون له دين الى اجل -) انظر الصلح

(عن الرجل يكون له الدين ایزکیه -) انظر الزكاة

(عن الرجل يكون له الدين دراهم -) انظر الصرف

(عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير -) انظر الزكاة

«عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن ایشتریه؟ قال: نعم» (6)

التهذيب ج 7 ص 123 ب 9 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 170 ب 15 ح 12 بتفاوت.

الكافي ج 5 ص 237 ك 17 ب 109 ح 22 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 143 ب 69 ح 67 بتفاوت.

«عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن ایشترى الرهن منه؟

ص: 35


1- في موضع من التهذيب (ووكيلهم)
2- في موضعين من التهذيب (فيصالحه على يأخذ بعضاً ويدع بعضاً)
3- الى هنا تم حديث موضعين من التهذيب

قال: نعم(1)» (6)

الكافي ج 5 ص 237 ک 17 ب 109 ح 22.

التهذيب ج 7 ص 170 ب 15 ح 12.

التهذيب ج 7 ص 123 ب 9 ح 6 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 143 ب 69 ح 67 بتفاوت.

(عن الرجل يكون له الدين على الناس -) انظر الزكاة

«عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن ایشتریه؟ قال: نعم»

الفقيه ج 3 ص 143 ب 69 ح 67.

التهذيب ج 7 ص 123 ب 9 ح 6 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 170 ب 15ح 12 بتفاوت.

(عن الرجل يكون له على رجل الحق -) انظر الشهادة

(عن الرجل يكون له على رجل الحق -) انظر الشهادة

(عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم -) انظر الربا

(عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول -) انظر الصلح

«عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم» (6)

التهذيب ج 6 ص 349 ب 93 ح 107.

الاستبصار ج 3 ص 51 ب 27 ح 1.

(عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول -) انظر الصلح

«عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك فأتی المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً قال: لا يبيعه نسياً

التهذيب ج 7 ص 48 ب 4 ح 7.

(عن الرجل يكون له مال على رجل -) انظر المضاربة

(عن الرجل يكون لي عليه جلة -) انظر السلف

(عن الرجل يكون لي عليه المال -) انظر الصرف

ص: 36


1- في الفقيه (عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن ايشتريه قال نعم) وفي موضع من التهذيب (عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن ایشتریه قال نعم

(عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه

دَین -) انظر الغريم

«عن رجلين بينهما مال منه دین ومنه عين فاقتسما العين والدَين فتوى الذي كان لاحدهما من الدَين او بعضه وخرج الذي للآخر اَيردّ على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله؟!» (6)

التهذيب ج 7 ص 186 ب 18 ح 7.

«عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطیت به مالاً كثيراً فقال ابو عبدالله علیه السلام: ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك» (6)

التهذيب ج 6 ص 196 ب 81 ح 56.

«عن مملوك يبيع ويشترى(1) قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه» (5)

الاستبصار ج 3 ص 12 ب 8 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 200 ب 81 ذیل ح 71.

(عن مملوك يشتري ويبيع -) تقدم تحت

عنوان (عن مملوك يبيع ويشترى الخ)

(عن نصراني اسلم -) انظر الخمر

(الغائب يقضى عليه -) يأتي تحت عنوان (الغائب يقضي عنه الخ)

«الغائب يقضي عنه(2) اذا قامت البيّنة عليه ويباع ماله ويقضي عنه وهو غائب ويكون الغائب على حجته اذا قدم ولا يدفع المال الى الذي اقام البيّنة الا بكفلاء اذا لم یکن مليّاً» (5)

الكافي ج 5 ص 102 ك 17 ب 26 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 191 ب 81 ح 38.

التهذيب ج 6 ص 296 ب 92 ح 34.

(في ان له الدراهم التي -) تقدم تحت

عنوان (انه كان لي على رجل الخ)

«في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده قال: ان كان الذي اقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدّي ادى المستقرض» (6)

الكافي ج 3 ص 520 ک 13 ب 11 ح 5.

التهذيب ج 4 ص 32 ب 9 ح 7.

ص: 37


1- في التهذيب (عن مملوك يشتري ويبيع الخ)
2- في موضع من التهذيب (الغائب يقضى عليه الخ)

(في رجل اعتق عبداً له وعليه دَين -) انظر العبد

(في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه

دین -) انظر العتق

(في رجل عارف فاضل -) انظر الزكاة

(في رجل فرط - الى ان قال - انما هو بمنزلة دَين -) انظر الزكاة

(في رجل قتل و علیه دین -) انظر القتل

(في رجل كان لرجل علیه دَین -) انظر الحلف

«في رجل كان له(1) على رجل حق ففقده ولا يدري اين يطليه ولا يدري أحيّ هو أمّ ميّت ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا بلداً؟ قال: اطلب، قال: ان ذلك قد طال فأتصدق به قال: اطلبه» (6)

الكافي ج 7 ص 153 ك 29 ب 49 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 241 ب 168 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 188 ب 81 ح 21.

التهذيب ج 9 ص 389 ب 45 ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 196 ب 114 ح 1.

«في رجل كان له على رجل دَين و عليه دَین فمات الذي له عليه فسئل ان يحلله منه ايّهما افضل يحلّله منه او لا يحلله؟ قال: دعه ذابِذا» (6)

التهذيب ج 6 ص 189ب 81 ح 27.

«في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال اعطاه بها طعاماً او قطناً أو زعفراناً و لم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة أرتفع الزعفران والطعام والقطن او نقص بأيّ السعرين يحسبه؟ قال(2): لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه و حلّ ماله علیه او سعر الثاني بعد شهرين او ثلاثة يوم حاسبه فوقّع علیه السلام: ليس له الّا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ان شاء الله، قال: وكتبت اليه الرجل استأجر اجيراً ليعمل له بناءاً أو غيره من الاعمال و جعل يعطيه طعاماً او قطناً او غير

ص: 38


1- في موضع من التهذيب (عن رجل كان له الخ) وتقدم تحت عنوانه
2- الظاهر ان كلمة (قال) زیادة من النساخ

هما ثم يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه الی نقصان او زيادة ايحسب له بسعره يوم اعطاه او بسعره يوم حاسبه؟ فوقّع علیه السلام: يحتسبه بسعر یوم شارطه فيه ان شاء الله» (غ)

التهذيب ج 6 ص 196 ب 81 ح 57.

(في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل

بدین -) انظر الاقرار

(في رجل مات واقر -) تقدم في الاقرارتحت عنوان (في رجل مات فأقر الخ)

«في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدَيْن على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله فان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزمان في حصتهما بقدر ما ورثا(1)، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت(2) انما يلزمه في حصته، وقال علي علیه السلام: من اقرّ لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فاذا اقرّ اثنان فكذلك الّا ان یکونا عدلین فیلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم» (1/6)

الفقيه ج 3 ص 117 ب 60 ح 36.

التهذيب ج 6 ص 198 ب 81 ح 67.

التهذيب ج 9 ص 163 ب 5 ح 16.

التهذيب ج 9 ص 372 ب 39 ح 1.

الاستبصار ج 3 ص 7 ب 5 ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 113 ب 69 ح 1.

(في رجل مات وعليه دين -) انظر الرهن

(في رجل ماله عنه غائب -) انظر الزكاة

(في الرجل قتل و علیه دین -) انظر القتل

(في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك -) انظر القتل

(في الرجل يقول ان مت فعبدي حرّ وعلى الرجل دَين -) انظر العتق

(في الرجل يكون عليه دين الى اجل مسمی -) انظر الصلح

«في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليّه: على دينك قال: يبرءه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال: ارجو

ص: 39


1- الى هنا تم حديث الاستبصار
2- قوله (أو أخت) ليس في موضع من التهذيب

ان لا يأثم وانما ائمه على الذي يحبسه» التهذيب ج 6 ص 188 ب 81 ح 22.

(في الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمی -) انظر الصلح

(في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة -) انظر الذهب

«في الرجل يكون له على رجل(1) مال فيجحده(2) قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه بعد اليمين شيئاً وان(3) ترکه ولم يستحلفه فهو على حقه» (5) أو (6)

الكافي ج 5 ص 101 ك 17 ب 25 ح 3.

الكافي ج 7 ص 418 ك 33 ب 15 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 113 ب 60 ح 17.

التهذيب ج 6 ص 231 ب 89 ح 17.

التهذيب ج 8 ص 293 ب 13 ح 77.

(في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ايّاه فيحلف يمين صبر ان ماله عليه شيء قال: لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه) (غ)

التهذيب ج 8 ص 294 ب 13 ح 78.

التهذيب ج 6 ص 232 ب 89 ح 18 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 418 ک 33 ب 15 ح 3 بتفاوت.

(في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال -) تقدم تحت عنوان (في الرجل يكون له على رجل مال الخ)

(في الرجل يكون له على الرجل المال

فاذا حل -) انظر العِينة

«في الرجل يكون له على الرجل المال

فيجحده(4) فيحلف له يمين صبر(5) اَلَه عليه

ص: 40


1- في الفقيه (على الرجل) وفي التهذيب وموضع من الكافي (على الرجل المال)
2- في الفقيه (فيجحد)
3- في موضع من الكافي و موضع من التهذيب (فليس له ان يأخذ شيئاً وان ترکه) وفي موضع آخر من التهذيب فليس له ان يأخذ منه شيئاً وان ترکه). وذاد في الفقيه بعد قوله (شيئاً) هذه الجملة (وان حبسه فليس له ان يأخذ منه شيئاً وان ترکه الخ)
4- في موضع من التهذيب (فيجحده ایاه)
5- قال في النهاية في مادة (ص ب ر): وفي حديث آخر (من حلف على يمين صبر) ای الزم بها وحبس عليها وكانت الازمة لصاحبها من جهة الحكم

شيء(1)؟ قال: ليس له ان يطلب منه كذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه» (غ)

الكافي ج 7 ص 418 ک 13 ب 15 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 232 ب 89 ح 18.

التهذيب ج 8 ص 294 ب 13 ح 78 بتفاوت.

(في الرجل يكون لي عليه الدراهم -) انظر الخمر

«في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: اذا رضي به(2) الغرماء فقد برئت ذمة الميت» (6)

الكافي ج 5 ص 99 ک 17 ب 22 ح 2.

الكافي ج 7 ص 25 ک 28 ب 18 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 116 ب 60 ح 33.

الفقيه ج 4 ص 167 ب 117 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 187 ب 81 ح 17.

التهذيب ج 9 ص 167 ب 5 ح 26.

(في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن -) انظر العبد

(في الرجل ينسي او يعين فلا يزال ماله

دیناً -) انظر الزكاة

(في عبد بیع وعليه دَيْن -) انظر العبد

(في عبد فقأعين حرّوعلى العبد دَیْن -) انظر الدية

(قضى رسول الله صلی الله علیه و آله بشهادة رجل في الدين -) انظر الشهادة

(قضي علي علیه السلام فی الدين انه يحبس -) تقدم في الحبس تحت عنوان (وقضى الخ)

«كان اذن الغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فاخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوی ثمنه ما عليه من الدين فسأل اباعبدالله علیه السلام فقال: ان بعته لزمك الدين وان اعتقته(3) لم يلزمك الدين(4) فاعتقه(5) فلم يلزمه شيء»

ص: 41


1- في موضع من التهذيب (ان ماله عليه شيء قال الخ)
2- كلمة (به) ليست في موضع من الكافي والفقيه والتهذيب
3- في التهذيب والاستبصار (ان بعته لزمك وان اعتقته الخ)
4- في الاستبصار (لم يلزمك الدين بعتقه)
5- في التهذيب (فعتقه)

الكافي ج 5 ص 303 ک 17 ب 158 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 199 ب 81 ح 68.

الاستبصار ج 3 ص 11 ب 8 ح 1.

«كان امیرالمؤمنین صلوات الله عليه يحبس الرجل اذا التوي على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابی باعه فيقسم(1) يعني ماله» (6)

الكافي ج 5 ص 102 ك 17 ب 26 ح 1. التهذيب ج 6 ص 191 ب 81 ح 37.

الاستبصار ج 3 ص 7 ب 4 ح 4.

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يجيز في الدين -) انظر الشهادة

(كان علي علیه السلام يجيز في الدين -) انظر الشهادة

«كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بالف درهم فقدمته الى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف(2) يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندی ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان اقتص الالف(3) درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها(4) فكتبت الى ابي الحسن علیه السلام واخبرته اني قد احلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فَعَلْتُ؟ فكتب علیه السلام(5) لا تأخذ منه شيئاً ان كان قد ظلمك فلا تظلمه ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذها من تحت يدك(6) ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً وانتهيت الى كتاب ابي الحسن علیه السلام» (7)

الكافي ج 7 ص 430 ك 33 ب 19 ح 14.

التهذيب ج 6 ص 289 ب 92 ح 9.

التهذيب ج 8 ص 293 ب 13 ح 76.

الاستبصار ج 3 ص 53 ب 27 ح 9.

ص: 42


1- في التهذيب والاستبصار (فيقسمه)
2- في موضع من التهذيب (فحلف لي وقد علمت أنه حلف لي يميناً فاجرة)
3- في الاستبصار وموضع من التهذيب (فاردت ان اقبض الالف)
4- في الاستبصار (فاحلف علیها) وفي موضع من التهذيب (واحلف عليها)
5- في موضع من التهذيب (فكتب علیه السلام الى)
6- في الاستبصار (ان تأخذه من تحت يدك) وفي موضع من التهذيب (ان تأخذ من تحت يدك)

«كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل الا الدين لا كفارة له الّا اداؤه او يقضى(1) صاحبه او يعفو الذي له الحق» (5)

الكافي ج 5 ص 94 ک 17 ب 19 ح 6.

الفقيه ج 3 ص 238 ب 98 ح 61.

التهذيب ج 6 ص 184 ب 81 ح 5.

(كنا على باب ابي جعفر علیه السلام -) انظر الاقرار

«كنت عند أبي عبدالله علیه السلام ودخلت امرأة(2) وكنت اقرب القوم اليها فقالت لي: اسأله فقلت: عما ذا؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ثم افاد مالا فأودّعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شيء؟ فاخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اَدّ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك»

التهذيب ج 6 ص 348 ب 93 ح 102.

الاستبصار ج 3 ص 52 ب 27 ح 6.

«لاتباع الدار ولا الجارية في الدَيْن وذلك لانه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه» (6)

الكافي ج 5 ص 96 ک 17 ب 20 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 186 ب 81 ح 12.

الاستبصار ج 3 ص 6 ب 4 ح 1.

«لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك» (6)

التهذيب ج 4 ص 31 ب 9 ح 2.

«لا وجع الا وجع العين ولا همّ الا همّ الدَيْن» (6/م)

الكافي ج 5 ص 101 ك 17 ب 25 ح 4.

«لا يباع الدين بالدين» (6/م)

الكافي ج 5 ص 100 ك 17 ب 24 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 189 ب 81 ح 25.

«لا يُخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدَيْن» (6)

الاستبصار ج 3 ص 6 ب 4 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 198 ب 81 ذیل ح 66.

الفقيه ج 3 ص 118 ب 10 ذیل ح 37.

(لما حضر محمد بن اسامة - الى ان قال

- وعلىّ دين -) انظر الحجة

ص: 43


1- في الفقيه (الا الاداء أو يرضى صاحبه الخ)
2- في الاستبصار (ودخلت عليه امرأة الخ)

(لي على رجل ذمّي دراهم -) انظر الخمر

(ليس على مال اليتيم في الدَيْن -) انظر الزكاة

(ليس في الدين زكاة الّا -) انظر الزكاة

(ليس في الدين زكاة فقال لا -) انظر الزكاة

«ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا الّا صلّت عليه دوابّ الارض و نون(1) البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليّ الا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه و ليلة ظلماً» (م)

الفقيه ج 3 ص 113 ب 60 ح 16.

«ما احصي ما سمعت اباالحسن موسی علیه السلام ينشد: فان يك يا اُميم(2) على دين: فعمران بن موسى يستدين»

الكافي ج 5 ص 94 ک 17 ب 19 ح 10.

(ما حبسك - الى ان قال - وقع على دين کثیر -) انظر الصبر

(مرّ ابوعبدالله على رجل قد -) انظر المروّة

«المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال يقضي عنها ما استدانت بالمعروف» (6/م)

التهذيب ج 6 ص 194 ب 81 ح 51.

(المغرم اذا تديّن -) انظر الحجة

(من اراد البقاء - الى ان قال - وما خفّة الردآء قال قلّة الدَيْن -) انظر البقاء

«من استدان دینا فلم ينوقضاه کان بمنزلة السارق» (6)

الكافي ج 5 ص 99 ک 17 ب 23 ح 2.

(من ترك دينا أو ضياعا -) انظر الارث تحت عنوان (انا اولى بكل مؤمن الخ) وانظر الحجة

تحت عنوان (ان النبي صلی الله علیه و آله قال الخ)

(من حبس حق امرئ -) يأتي تحت عنوان (من حبس مال امرئ الخ)

«من حبس مال امرئ(3) مسلم وهو قادر على ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك

ص: 44


1- النون: اي الحوت (يعني ماهي)
2- اميم: مُصغّر اُمّ فعمران بن موسی ای موسی بن عمران
3- في الفقيه والتهذيب (من حبس حق امرئ)

الحق من يده، ان يفتقر، كان الله عزوجل اقدر على ان يفقره منه على ان يفيني(1) نفسه بحبسه ذلك الحق» (5)

الكافي ج 5 ص 101 ك 17 ب 25 ح 6.

الفقيه ج 3 ص 112 ب 60 ح 13.

التهذيب ج 6 ص 189 ب 81 ح 24.

«من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر» (6)

الكافي ج 5 ص 298 ک 17 ب 153 ح 3.

«من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزوجل وعلى رسوله صلی الله علیه و آله» (7)

الفقيه ج 3 ص 111 ب 60 ح 6.

«من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله(2) كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل فان غلب عليه(3) فليستدن على الله و على رسوله ما يقوت به عياله فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله عزوجل يقول: "انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - الى قوله(4) - والغارمین" فهو فقیر مسکین مغرم» (7)

الكافي ج 5 ص 93 ک 17 ب 19 ح 3.

التهذيب ج 6 ص 184 ب 81 ح 6.

«من كان عليه دين فينوى(5) قضاؤه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الآداء عن امانته فان قصرت نيّته عن الاداء قصّرا عنه من المعونة بقدر ما قصّر من نیّته» (6)

الكافي ج 5 ص 95 ک 17 ب 20 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 112 ب 60 ح 9.

التهذيب ج 6 ص 185 ب 81 ح 9.

(من كان عليه دين يريد قضاؤه -) تقدم تحت عنوان (من كان عليه دين فينوى الخ)

(من كان عليه دين ينوى -) تقدم تحت

عنوان (من كان عليه دين فينوى الخ)

ص: 45


1- في التهذيب والفقيه (ان يغني)
2- في التهذيب (على عياله ونفسه)
3- في التهذيب (فان غلب عليه ذلك)
4- في التهذيب (والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين)
5- في الفقيه (من كان عليه دين يريد قضاؤه) وفي التهذيب (ينوي قضاؤه)

(من مات و ترك ديناً فعلينا -) انظر الارث

«نعوذ بالله(1) من غلبة الدين وغلبة الرجال و بوار الايم» (6)

التهذيب ج 6 ص 183 ب 81 ح 2.

الكافي ج 5 ص 92 ک 17 ب 19 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 110 ب 60 ح 1.

«"وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة" اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه لها حد يعرف اذا صار هذا المعسر اليه(2) لابد له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر ادراکها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين اذا كان انفقه في طاعة الله عزوجل فان كان قد انفقه في معصية الله فلا شيء له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله ام في معصيته قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر» (8)

الكافي ج 5 ص 93 ک 17 ب 19 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 185 ب 81 ح 10.

(وقضی علیه السلام في الدين -) انظر الحبس

(وقضى علي علیه السلام في الدين -) انظر الحبس

(يقضي بما عنده دينه ولا يأكل اموال الناس -) يأتي في القرض تحت عنوان (الرجل منا الخ)

(يكون علي الدين -) انظر الحج

«يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئاً اقضيك فأبيعه المتاع ثم(3) اشتريه منه واقبض مالي؟ قال: لا بأس» (6)

الكافي ج 5 ص 204 ك 17 ب 89 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 196 ب 81 ح 59.

ص: 46


1- في الكافي والفقيه (تعوذوا بالله) و تقدم تحت عنوانه
2- كلمة (اليه) ليست في التهذيب
3- في التهذيب (فيقول لي: بعنی متاعا حتى اقضيك فابيعه ايّاه ثم الخ)

«الدّٙین»

(آفة الدِين الحسد -) انظر الحسد

(اتخلون - الى ان قال - وانكم على دين الله -) انظر تذاكر الاخوان

(اتقوا على دينكم -) انظر التقية

(اتقوا الله وصونوا دینکم -) انظر السلطان

«احكم امر دينك كما احكم اهل الدنيا امر دنياهم فانما جعلت الدنيا شاهدا يعرف بها ما غاب عنها من الآخرة فاعرف الآخرة بها ولا تنظر الى الدنيا الّا بالاعتبار» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 243 ذیل ح 237.

(اخبرني بدنك الذي تدين الله به -) تقدم في الاسلام تحت عنوان (هل تعرف الخ)

(اخبرني عن الدين -) انظر الاسلام

(اذا اراد الله بعبد خيراً فقّهه في الدين -) انظر العلم

(اذا جائكم من ترضون خلقه ودينه -) انظر الاكفاء

(اذا خرجت من بيتك فقل بسم الله على

دیني -) انظر الدعاء

(اعرض عليك دینی -) انظر الحجة

(اف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لامر دینه -) انظر العلم

(الا اقص عليك ديني -) انظر الاسلام تحت عنوان (دخلت على أبي عبدالله الخ)

(الا تدلني الى من آخذ عنه دینی -) انظر علي بن موسی الرضا علیه السلام

(اليوم اکملت لکم دینکم -) انظر الحجة

(اما تغشی - الی ان قال - الان سلم لك

دينك -) انظر السلطان

«ان الخوارج ضيّفوا على انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلك» (6/7)

الفقيه ج 1 ص 167 ب 39 ذیل ح 38.

التهذيب ج 2 ص 368 ب 17 ذیل ح 61.

الكافي ج 2 ص 405 ك 5 ب 172 ذیل ح 6 بتفاوت.

(ان دين الله لا يصاب بالقياس -) انظر العلم تحت عنوان (ضل علم ابن شبرمة الخ)

(ان دین محمد صلی الله علیه و آله حنیف -) يأتي في الصلاة تحت عنوان (لا بأس ان يصلي احدكم الخ)

ص: 47

«ان الدين انما يحوّل(1) من خصلة الى اخرى فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين» (6) الكافي ج 6 ص 395 ك 25 ب 14 ذیل ح 1. الكافي ج 6 ص 395 ك 25 ب 14 ذیل ح 2. التهذيب ج 9 ص 102 ب 2 ذثيل ح 179. التهذيب ج 9 ص 102 ب 2 ذیل ح 180.

(ان الدين أوسع من ذلك -) تقدم تحت عنوان (ان الخوارج الخ)

«ان الدين ليس بمضيّق، -» (6)

التهذيب ج 1 ص 417 ب 21 ذیل ح 35. الاستبصار ج 1 ص 22 ب 10 ذیل ح 10.

(ان الرجل منکم اذاورع في دينه -) يأتي في العِشرة تحت عنوان (اقرأ على من ترى الخ)

(ان الله عزوجل ارتضى لكم الاسلام دينا -) انظر مکارم الاخلاق

(ان الله جعل الدين دولتين -) انظر الاِذاعة

«ان الله عزوجل ينصر هذا الدين باقوام لاخلاق لهم، -» (1)

الكافي ج 5 ص 19 ك 16 ب 4 ذیل ح 1.

التهذيب ج 6 ص 134 ب 57 ذیل ح 3.

(ان لأهل الدین علامات -) انظر المؤمن

(ان لصاحب هذا الامر غيبة المتمسك فيها بدینه -) انظر الحجة

(ان من اعون الاخلاق على الدِين -) انظر الدنيا

(ان هذا الدّٙین متین -) انظر العبادة

«انا على دِين ابي ابراهيم علیه السلام» (م)

الفقيه ج 4 ص 265 ب 176 ذیل ح 4.

(انما الدين يحوّل الخ) تقدم تحت عنوان (ان الدين انما يحوّل الخ)

(انه يضرّ بدينك -) انظر السفينة تحت عنوان (عن الرجل يسافر الخ).

(أيتوضأ - الى ان قال - فان احب دینکم الى الله الحنفية -) انظر الوضوء

(ایها الناس اعلموا ان كمال الدين -) انظر العلم

(بئس العون على الدِين -) انظر الأكل

(تفقه في الدين فان -) انظر العلم

ص: 48


1- في موضع من الكافي والتهذيب (انما الدين يحول الخ)

(تفقّهوا في الدين فانه -) انظر العلم

(تقول اذا اصبحت: اصبحت بالله مؤمنا على دين -) انظر الدعاء

(التقية من دين الله -) انظر التقية

(التقية من ديني و دين آبائي -) انظر التقية

(حسب المرء دینه -) انظر الحسب

(دخل رجل على ابي جعفر - الى ان قال - هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين -) انظر الاسلام

(دخل علي علیه السلام - الى ان قال - اسمی مات الدين -) انظر الحيل في الاحكام

(دخلت على ابي عبدالله - الى ان قال - الا اُقصّ عليك دینی -) انظر الاسلام

(الدين واسع -) يأتي تحت عنوان (عن الدين الخ)

(رجلان - الى ان قال - فرجل فقيه في دینه -) انظر التقية

«سلامة الدين وصحة البدن خير من المال والمال زينة من زينة الدنيا حسنة» (5)

الكافي ج 2 ص 216 ك 5 ب 96 ح 3.

(سمع رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا يقول انا بري من دین محمد صلی الله علیه و آله -) انظر البرائة

(شكوت إلى أبي عبدالله علیه السلام ما القى من اهل بیت من استخفافهم بالدين -) انظر الحجة

(عليكم بالتفقه في دين الله -) انظر العلم

(عن الاحكام فقال في كل دین -) انظر الارث

(عن الاحكام فقال يجوز على كل دین -) انظر الارث

(عن الاحکام قال يجوز على اهل كل دین -) انظر الارث

(عن اعمالهم - الى ان قال - ان احدكم لا يصيب من دنیاهم شيئاً الا اصابوا من دينه مثله -) انظر السلطان

(عن دين الذي افترضه الله -) انظر الاسلام

تحت عنوان (اخبرني عن الدين الخ

«عن الدّين الذي لا يسع العباد جهله؟ فقال: الدين واسع ولكن الخوارج ضيّقوا على انفسهم من جهلهم، قلت: جعلت فداك فاحدّثك بديني الذي انا عليه؟ فقال: بلي، فقلت: اشهد ان لا اله الّا الله، واشهد ان محمداً عبده ورسوله والاقرار بما جاء من

ص: 49

عند الله واتولاكم و ابرء من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم، فقال: ما جهلت شيئاً: هو والله الذي نحن عليه، قلت: فهل سلم احد لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لا، الا المستضعفين، قلت: مَنْ هم؟ قال: نساؤكم واولادكم ثم قال: أرأيت امّ أيمن؟ فاني اشهد انها من اهل الجنة وما كانت تعرف ما انتم عليه» (5)

الكافي ج 2 ص 405 ك 5 ب 172 ح 6.

(عن رجل اجنب في - الى ان قال - لا اری ان يعود الى هذه الارض التي توبق دینه -) انظر التيمم

(عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دینه -) انظر العلم

(عن القيام - الى ان قال - التقية من دینی و دین آبائی -) انظر التقية

(فاقم وجهك للدين حنيفاً قال أمره -) انظر القبلة

(فاقم وجهك للدين حنيفا قال هي الولاية -) انظر الحجة

(فقهنا في الدين -) انظر العلم

(فلان من عبادته و دینه -)انظر العقل و الجهل

«فمن دان الله فيما بينه وبين الله مخلصا لله ولم يرخص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين وهو من المؤمنین حقا» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 10 ذیل ح 1.

«فوقاه الله سيئات ما مكروا، فقال: اما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن اتدرون ما وقاه؟ وقاه ان يفتوه في دينه» (6)

الكافي ج 2 ص 215 ك 5 ب 96 ح 1.

(كان امیرالمؤمنین علیه السلام كثيراً مايقول في خطبته یا ایها الناس دینکم دینکم -) انظر الإيمان

«كان رجل يدخل على أبي عبدالله علیه السلام من اصحابه فغبر زماناً لا يحج فدخل عليه بعض معارفه، فقال له: فلان ما فعل؟ قال: فجعل يضجع(1) الكلام يظنّ انه انما يعني الميسرة و الدنيا، فقال ابو عبدالله علیه السلام كيف دینه؟ فقال: كما تحبّ، فقا : هو والله الغني»

ص: 50


1- تضجع في الامر اي قصّر فيه وتقعد ولم يقم به (المنجد)

الكافي ج 2 ص 216 ك 5 ب 96 ح 4.

(كان في وصية امير المؤمنين علیه السلام لاصحابه - الى ان قال - ان الهالك من هلك دینه -) انظر القرآن

(كل من دان الله عزوجل -) انظر الامام

(كلّ من لم يحبّ على الدين ولم يبغض -) انظر الحُبّ

(الكمال كل الكمال التفقه في الدين -) انظر العلم

(كيف الدعوة الى الدِين -) انظر الجهاد تحت عنوان (دخل رجال الخ)

(کیف دینه -) تقدم تحت عنوان (كان رجل الخ)

«لا تلتمس دین مَنْ ليس من شيعتك ولا تحبنّ دينهم فانهم الخائنون، -» (7)

روضة الكافي ج 8 ص 124 ذیل ح 95.

(لا دین لمن دان بطاعة من -) انظر اطاعة المخلوق

(لا دین لمن دان الله بولاية امام جائر -) انظر الحجة تحت عنوان (اني اخالط الناس الخ)

(لا دین لمن لا تقية له -) انظر التقية

(لا دین لمن لا مروة له -) انظر المروة

(لا يزال الدین قائما -) انظر الكعبة

(لاعذبنّ كل رعية في الاسلام دانت -) انظر الحجة

«لو عرف الرجل الدِین کاملاً لم يجز له مساكنة اهل الجهل، -» (8)

الفقيه ج 3 ص 370 ب 179 ذیل ح 4.

(ليظهره على الدين كله -) انظر الحجة

تحت عنوان (یریدون ليطفئوا الخ)

(ما أحد من هذه الاُمة يدين بدین ابراهيم الّا -) انظر الاُمة

(ما جعل عليكم في الدين -) تقدم في الجنب تحت عنوان (عن الجنب يجعل ) وتحت عنوان (عن الجنب يحمل) وتحت عنوان (عن الرجل الجنب ينتهی) ويأتي في الغسل تحت عنوان (عن الجنب يغتسل الخ) و تحت عنوان (في الرجل الجنب يغتسل الخ ) ويأتي في الماء تحت عنوان (انا نسافر)

(مجالسة اهل الدین شرف -) انظر العلم

(من اخذ دينه من كتاب الله -) انظر العلم

(من الدين المتعة -) انظر النعمة

(من كان عاقلا كان له دین -)

ص: 51

انظر العقل والجهل

«من كان يدين بدین قوم لزمته احكامهم» (6)

الفقيه ج 3 ص 257 ب 124 ح 6.

(ورأيت الدِين بالرأي -) انظر علائم الظهور تحت عنوان (قال ابو عبدالله الخ)

(ورأيت الدِين قد انكفی -) انظر علائم الظهور تحت عنوان (قال ابو عبدالله الخ)

(ولا تأخذكم رأفة في دين الله -) انظر الحدود

(والذين يصدقون بيوم الدين -) انظر القائم علیه السلام

(ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قال يعني من اتخذ دينه رأيه -) انظر الحجة

(هذا والله دين الله ودين آبائي الذي ادين الله به في السرّ والعلانية -) تقدم في الاسلام تحت عنوان (دخلت على ابي عبدالله الخ)

(هل تعرف - الی ان قال - اخبرني بدينك -) انظر الاسلام

(هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق -) انظر الحجة تحت عنوان (يريدون ليطفئوا الخ)

(یا ابا عمران تسعة اعشار الدين -) انظر التقية

(یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين -) انظر الامام تحت عنوان (عن قول العامة الخ)

(یا سلیمان انكم على دين -) انظر الكتمان

(يا علي ان هذا الدين متین -) انظر العبادة

(یا علی اوصيك في - الى ان قال - بذلك مالك و دمك دون دينك -) انظر الوصية

(یا عیسی دینه الحنفية -) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله تحت عنوان (ثم اوصيك الخ)

(يا معشر الشيعة - الى ان قال - ينبغي لصاحب هذا الدين -) انظر الحجة

(ينتقل من دين ملك الى دين ملك -) تقدم في الخطب تحت عنوان (انه خطب بذي قار الخ)

ص: 52

«الدينار»

(اصبت يوما ثلاثين ديناراً -) انظر اللقطة

(اعطى ابو عبدالله علیه السلام ابي الفاً وسبعمائة دینار -) انظر التجارة

(اعطى الرجل الثمن عشرين ديناراً -) انظر الثمرة

(ان امرأة من اهلنا اوصت ان ندفع اليك ثلاثين ديناراً -) انظر الذهب

(ان حمزة ابني وجد دیناراً -) انظر اللقطة

(ان الدينار والدرهم -) انظر الدنيا

(ان الصادق علیه السلام اعطى رجلا ثلاثين

دیناراً -) انظر الحج

(ان النبي صلی الله علیه و آله جعل في جعل الآبق دیناراً -) انظر الآبق

(انه کره ان يشتري الثوب بدينار -) انظر الاشتراء

(انه کره ان يشتري الرجل بدينار الّا -) انظر الاشتراء

(انی و جدت دیناراً -) انظر اللقطة

(دعی ابو عبدالله مولی له - الى ان قال - فاعطاه الف دينار -) انظر التجارة

(دفع اليّ ابوعبدالله علیه السلام سبعمائة دينار -) انظر التجارة

(الدية الف دينار -) انظر الدية

(رجل اوصي بعشرین دیناراً -) انظر الوصية

(الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار -) انظر الاشتراء

(رحمك الله والله انا لنعلم انك لو اخذت دیناراً -) انظر الصرف

تحت عنوان (كان محمد الخ)

(عن رجل ابتاع من رجل بدينار -) انظر الذهب

(عن رجل وجد دیناراً -) انظر اللقطة

(عن الرجل يستكرى الارض بمائة دينار -) انظر الاجارة

(عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دینار -) انظر الصرف

(في الدية قال الف دينار -) انظر الدية

(في رجل استقرض من رجل مائة دينار -) انظر الرهن

(في رجل استودع رجلاً دینارین واستودعه آخر دیناراً -) انظر الصلح

(في الرجل يشتري السلعة بدينار -)

ص: 53

انظر الربا

(في عشرين ديناراً -) انظر الذهب

(في النطفة عشرون ديناراً -) انظر الجنين

(قيمة الدينار عشرة دراهم -) يأتي في الدية تحت عنوان (كانت الدية في الجاهلية الخ)

(كان للناحية على خمسمائة دينار -) انظر الحجة

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين ديناراً -) انظر الحج

(لا بأس ان يبيع الرجل الدينار -) انظر الذهب

(من اتى حائضاً فعليه نصف دینار -) انظر الحيض

(نعم بلا درهم ولا دینار، -) يأتي في القرآن تحت عنوان (والذي بعث الخ)

«دينار الخصي»

(تقدمت به الى ان قال - عَلَىَّ بدينار الخصي -) انظر الارث

«الديناران»

(اتی رجل الى النبي صلی الله علیه و آله بدينارين -) انظر الجهاد

(انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه دنیاران -) انظر الدَیْن

(في رجل استودع رجلا دینارین -) انظر الصلح

«الديوان»

(ان الدواوين يوم القيامة ثلاثة ديوان فيه النعم -) انظر القرآن

(ان عليا علیه السلام كان عندكم فاتي بني دیوان -) انظر اللباس

(عن رجل مسلم وهو في ديوان -) انظر السلطان

(عن رجل من بني حنيفة - الى ان قال - ان في ديوانه -) انظر السلطان

(كان لي صديق - الى ان قال - انی کنت في ديوان هؤلاء -) انظر السلطان

(كان النجاشي - الى ان قال - ان في ديوان النجاشي -) انظر السلطان

(من سود اسمه في ديوان -) انظر السلطان

ص: 54

«الديّوث»

(اذا اغير الرجل - الى ان قال - وتسميه الملائكة الديّوث -) انظر الغيرة

(ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث -) انظر الغيرة

(ثلاثة لا يكلمهم الله - الى ان قال - والديّوث -) انظر الثلاثة

(حرّمت الجنة على الديّوث -) انظر الغيرة

(خلق الله الجنة - الى ان قال - ولا ديّوث -) انظر الجنة

(الفيل - الى ان قال - والذئب مسخ كان اعرابیاً دیوثاً -) انظر المسوخات

«الديون»

(الامام يقضي عن المؤمنين الديون -) انظر الدين

(لما اوصى ابوابراهيم علیه السلام - الى ان قال - انما حملكم على هذه الغرائم والديون -) انظر الحجة

«الدية»

«ابي الله ان يظن بالمؤمن الاخيراً، وكسرك عظامه حیاً و میتاً سواء» (6)

التهذيب ج 10 ص 272 ب 23 ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 297 ب 178 ح 3.

«ابراهیم یزعم ان دية اليهودي والنصراني(1) والمجوسيّ سواء، فقال: نعم قال الحق» (6)

الكافي ج 7 ص 309 ک 31 ب 26 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 186 ب 14 ح 26.

الاستبصار ج 4 ص 268 ب 156 ح 2.

«اتي اميرالمؤمنين علیه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، و المعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزأً فما نقض من كلامه فبحساب ذلك» (6)

التهذيب ج 10 ص 263 ب 22 ح 75.

الاستبصار ج 4 ص 293 ب 176 ح 5.

ص: 55


1- في الاستبصار (دية النصراني واليهودي الخ)

«اتي امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص(1) من بصره فدعا برجل(2) من اسنانه ثم اراهم شيئاً فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره» (6)

التهذيب ج 10 ص 268 ب 22 ح 88.

الفقيه ج 4 ص 97 ب 30 ح 2.

(اتي امير المؤمنين علیه السلام برجل وجد في خربة -) انظر الحيل في الاحكام

«اتي الربيع اباجعفر المنصور - وهو خليفة - في الطواف فقال له: يا امیر المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته، قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا!؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شيء، قال: فجعل يردّد المسألة في هذا ويقول: اقتله ام لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شيء، قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شيء فعنده الجواب في هذا و هو جعفر بن محمد وقد دخل المسعى، فقال للربيع: اذهب اليه فقل له: لولا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فابلغه الرسالة فقال له ابوعبدالله علیه السلام قد تری شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم ولم یکن عندهم فيه شيء قال: فرده اليه فقال: أسالك الّا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شيء فقال له ابو عبدالله علیه السلام: حتی افرغ مما انا فيه قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دینار قال: فابلغه ذلك فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال ابوعبدالله علیه السلام: في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميّت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنینا، قال: فرجع اليه فاخبره بالجواب فاعجبهم ذلك،

ص: 56


1- في الفقيه (حتى انتقص)
2- في الفقيه (برجال)

وقالوا: ارجع اليه فسله الدنانير لمن هي لورثته ام لا؟ فقال أبو عبدالله علیه السلام: ليس لورثته فيها شيء انما هذا شيء اتي اليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه او يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير، قال: فزعم الرجل انهم ردّوا الرسول اليه فاجاب فيها ابو عبدالله علیه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب»

الكافي ج 7 ص 347 ك 31 ب 41 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 295 ب 178 ح 1.

(اتي رسول الله صلی الله علیه و آله برجل قد ضرب امرأة حاملاً -) انظر القتل

(اخذوا دية صاحبهم -) يأتي في القتل تحت عنوان (اذا قتل الرجلان الخ)

(اذا اجتمعت العدة على قتل -) انظر القتل

«اذا اراد رجل ان يضرب رجلا ظلماً فاتقاه الرجل او دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه» (6)

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ح 22.

(اذا اراد الرجل ان يضرب -) تقدم تحت عنوان (اذا اراد رجل ان يضرب الخ)

(اذا اسودت -) انظر الاسنان

(اذا اصيب الرجل في احدى عينيه -) يأتي تحت عنوان (عرضت عليه الكتاب الخ)

«اذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم

او ينظر اليهم(1) من خلل شيء لهم فرموه فاصابوه فقتلوه او فقوؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول الله صلی الله علیه و آله فجاء رسول الله صلی الله علیه و آله بمشقص(2) ليفقاً عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ای خبيث اما والله لو ثبّت لي لفقأت عينيك» (6)

الكافي ج 7 ص 291 ک 31 ب 14 ح 5.

ص: 57


1- كلمة (اليهم) ليست في التهذيب
2- مِشقَص من (شقص) نصل السهم اذا كان طويلا غير عريض (المجمع) و در منتهی الارب گوید ز (مشقص) پیکان پهن، یا تیر پیکان پهن دار الخ

التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ح 23.

الفقيه ج 4 ص 74 ب 210 ح 2 بتفاوت.

«اذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العبد، قال: وسألته عن الخطأ الذي(1) فيه الدية والكفارة اهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت فاذا رمی شيئاً فأصاب رجلاً؟ قال: ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية» (6)

الفقيه ج 4 ص 77 ب 22 ح 2.

«اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم(2) فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية(3) بالقصاص(4) من ذلك» (6)

التهذيب ج 10 ص 262 ب 22 ح 71.

الاستبصار ج 4 ص 292 ب 176 ح 1.

الكافي ج 7 ص 322 ک 31 ب 32 ح 5 بتفاوت.

«اذا ضرب الرجل(5) على رأسه فتقل عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به

منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم يقام اصل الدية على المعجم کله يعطي بحساب ما لم يفصح به منها و هي تسعة وعشرون حرفاً» (6)

التهذيب ج 10 ص 263 ب 22 ح 73.

الاستبصار ج 4 ص 292 ب 176 ح 3.

«اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم(6) فما لم يفصح به الكلام كان الدية بالقياس(7) من

ذلك» (6)

الكافي ج 7 ص 322 ک 31 ب 32 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 262 ب 22 ح 71.

الاستبصار ج 4 ص 292 ب 176 ح 1.

ص: 58


1- قوله (عن الخطأ الذي الخ) يأتي تحت عنوانه عن الكافي والتهذيب ايضاً فراجع
2- وزاد في الكافي (يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم فما لم يفصح الخ)
3- في الاستبصار (فما يفصح من الكلام كانت الدية الخ)
4- في الكافي (بالقياس من ذلك)
5- في الاستبصار (فاذا ضرب الرجل الخ)
6- جملة يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم) ليست في التهذيبين
7- في التهذيب (كانت له الدية بالقصاص من ذلك) و في الاستبصار (كانت الدية بالقصاص من ذلك)

«اذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد» (6)

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ذیل ح 18.

«اذا قام قائمنا علیه السلام قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، یا معشر الرّجال سيروا على جنبي الطريق فايما فارس اخذ على جنبي الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية، وايما رجل اخذ في وسط الطريق فاصابه عيب فلا دية له» (7)

التهذيب ج 10 ص 314 ب 28 ح 10.

(اذا قبلت دية العمد -) انظر الارث

«اذا قتل الرجل المرأة فان ارادوا القود ادوّا فضل دية الرجل واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الدية(1) دية الكاملة ودية المرأة نصف دية الرجل» (6)

الاستبصار ج 4 ص 265 ب 154 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 180 ب 14 ذیل ح 2.

الكافي ج 7 ص 298 ک 31 ب 20 ذیل ح 1.

(اذا قتل الرجلان - الى ان قال - ترادّوا فضل -) انظر القتل

(اذا قتل المسلم النصراني فاراد -) انظر القتل

«اذا قطعت الشفة العليا فاستو صلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دویت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دینار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان

شترت(2) وشینت شیناً قبيحا فديتها مائة

دینار و ستة وستون دینارا و ثلثا(3) دینار» (6)

الفقيه ج 4 ص 57 ب 18 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 331 ك 31 ب 38 ذیل ح 2

بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 299 ب 26 ذیل ح 26.

«اذا قتل المسلم يهوديا او نصرانيا او

مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردّوا فضل دية

المسلم واقادوه(4)» (6)

ص: 59


1- في الكافي (قبلوا الدية من القاتل الخ)
2- قال الصدوق رحمه الله الشتر انشقاق الشفة من اسلفلها اما خلقة واما من شيء اصابها
3- في الكافي (مائة دينار و ثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار)
4- في الاستبصار (واقادوا به)

الكافي ج 7 ص 309 ک 31 ب 26 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 189 ب 14 ح 38.

الاستبصار ج 4 ص 271 ب 157 ح 2.

«اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به(1) واذا قتل الرجل المرأة فان اراد القود ادّوا فضل دية الرجل واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا من القاتل(2) الدية - دية المرأة - كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل» (6)

الكافي ج 7 ص 298 ك 31 ب 20 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 180 ب 14 ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 267 ب 155 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 265 ب 154 ح 2.

«اذا قطع انف العبد وذكره او شيء

يحيط بقيمته ادى الى مولاه قيمة العبد واخذ العبد» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ح 65.

«اذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي اسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ح 9.

«اذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه(3) بالدم(4)» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 370 ک 31 ب 56 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 127 ب 71 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 174 ب 12 ح 22.

التهذيب ج 10 ص 179 ب 13 ح 17.

«اذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان ابوا ان يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءاً بين جميع القبيلة من الرجال المدركين» (6)

التهذيب ج 10 ص 206 ب 15 ح 16.

الاستبصار ج 4 ص 278 ب 163 ح 4.

ص: 60


1- في الاستبصار (ان قتلت المرأة الرجل الخ) ثم اعلم ان الشيخ ذکر صدرالحديث في موضع من الاستبصار وذيله في موضع آخر منه
2- كلمة (من القاتل) ليست في التهذيبين
3- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب
4- في موضع من التهذيب (قام ولده من بعده مقامه في الدية)

«أرأيت ان اراد اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه الهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل» (5)

الكافي ج 7 ص 248 ک 30 ب 50 ذیل ح 12.

التهذيب ج 10 ص 132 ب 8 ذیل ح 141. الاستبصار ج 4 ص 257 ب 150 ذیل ح 4.

«ازدهم الناس يوم الجمعة في امرة علي علیه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودّی دیته الى اهله من بيت مال المسلمين(1)» (5)

الكافي ج 7 ص 355 ک 31 ب 44 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 202 ب 15 ح 3.

«اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية(2)، في كل اصبع عشر من الابل، وفي الظفر خمسة دنانير» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ح 11.

الفقيه ج 4 ص 102 ب 31 ح 6 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ح 49.

الاستبصار ج 4 ص 291 ب 175 ح 2.

«الاصابع والقصب التي في القدم والابهام دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دینار ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خُمس دية الابهام ستة وستون دینارا، وثلثا دینار ونقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دینار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي فكّها عشرة دنانير ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني، الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته اربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دینار، وفي ناقبته اربعه دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، وفي فكّها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دیناراً وذلك لانه ثلث دية الرجل ودية الاصابع دية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دیناراً وثلث دینار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر

ص: 61


1- في التهذيب (من بيت المال)
2- في الفقيه والتهذيب (في الدية سواء) والى هنا تم حديث الفقيه

دینارا و ثلثا دينار، ودية موضحة قصبة كل اصبع منهن اربعة دنانير وسدس دینار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية صدعها ثلاثة عشر دیناراً و ثلثا دینار، ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس دینار، ودية قرحة لا تبݬ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دینار، ودية كسر گل مفصل من الاصابع الاربع التي تلی القدم ستة عشر دينارا و ثلث دینار، ودية صدعها ثلاثة عشر دینار وثلث دینار، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنانير، وسدس دینار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دینار، ودية فكها خمسة دنانير، وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دینارا وثلثا دینار، ودية كسره احد عشر دیناراً وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دینار ودية موضحته دیناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دینار، ودية نقیه دیناران و ثلثا دینار ودية فكه ثلاثة دنانير. وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا و اربعة اخماس دینار، ودية کسره خمسة دنانير واربعة اخماس دینار، ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دینار، ودية موضحته دینار و ثلث دینار، ودية نقل عظامه دیناران و خمس دینار ودية نقبه دینار وثلث دینار، ودية فكه دیناران واربعة اخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير،» (6)

الكافي ج 7 ص 340 ک 31 ب 39 ذیل ح 11. التهذيب ج 10 ص 302 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 64 ب 18 ذیل ح 1.

«الاصبع من اليد والرجل فعشر الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«اصيب عين رجل وهي قائمة فامر امیرالمؤمنين علیه السلام فربطت عينهالصحيحة واقام رجل بحذاه بیده بيضة يقول هل تراها قال: فجعل اذا قال: نعم تأخر قليلاً حتى اذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصحيحة حتى اذا خفيت عليه ثم قیس ما بينهما فاعطى الارش على ذلك»

ص: 62

الكافي ج 7 ص 323 ک 31 ب 32 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 266 ب 22 ح 80.

«اطلع رجل على النبي صلی الله علیه و آله من الجريد فقال له النبي صلی الله علیه و آله: لو اعلم انك تثبت لي(1) لقمت اليك بالمشِقص حتى افقأبه عينك، قال: فقلت له: آذاك لنا؟ فقال: ويحك - او ويلك - اقول لك: ان رسول الله صلی الله علیه و آله فعل، تقول: ذلك لنا!!» (6)

الكافي ج 7 ص 292 ك 31 ب 14 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 208 ب 15 ح 25.

(اعطى الدية من بيت المال -) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل رجلا عمداً فلم الخ)

(افتي علیه السلام في كل عظم له مخ -) يأتي تحت عنوان (عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله الخ)

(افتی في النافذة -) يأتي تحت عنوان (عرضت کتاب علي الخ)

«ان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دینار و خمسون دیناراً فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، -» (6)

الفقيه ج 4 ص 57 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 258 ب 22 ذیل ح 52. التهذيب ج 10 ص 298 ب 26 ذیل ح 26.

(ان اصيب شفر العين الاعلى -) يأتي تحت عنوان (عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله علیه السلام فقال افتى الخ)

(ان امرأة استعدت الى سليمان -) انظر سليمان علیه السلام

«ان امیرالمؤمنين علیه السلام رفع اليه(2) رجل عذّب عبده حتى مات فضربه مائة نکالا وحبسه سنة واغرمه(3) قيمة العبد فتصدق بها عنه» (6) الكافي ج 7 ص 303 ک 31 ب 23 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 114 ب 48 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 235 ب 19 ح 5.

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام رفع اليه رجل قتل خنزيراً -) انظر الضمان

ص: 63


1- في التهذيب ليس كلمة (لي)
2- في الفقيه (ان عليا علیه السلام رفع اليه الخ)
3- في الفقيه والتهذيب (غرمه)

(ان امیر المؤمنين علیه السلام قتل رجلا بامرأة -) انظر القتل

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام قضى في اربعة شهدوا -) يأتي تحت عنوان (في اربعة شهدوا الخ)

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام قضى في جنين

اليهودية -) انظر الجنين

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف» (6)

الكافي ج 7 ص 331 ک 31 ب 38 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ح 47.

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ذیل ح 67.

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام قضى في الصلب اذا انكسر الدية» (غ)

الفقيه ج 4 ص 101 ب 30 ح 17.

التهذيب ج 10 ص 260 ب 22 ح 60 بتفاوت.

«ان امیرالمؤمنین علیه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل» (غ)

الفقيه ج 4 ص 125 ب 70 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ح 17.

«ان امیرالمؤمنين علیه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل(1) تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين» (6)

الفقيه ج 4 ص 113 ب 45 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ح 51.

(ان بعض الناس في فيه اثنان -) انظر الاسنان

«ان دية ولد الزنا ثمان مائة درهم(2) و میراثه كمیراث ابن الملاعنة» (غ)

الفقيه ج 4 ص 232 ب 162 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 114 ب 49 ح 1 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 315 ب 28 ح 13 بتفاوت.

«ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي اربعة آلاف درهم لانهم اهل الكتاب» (غ)

الفقيه ج 4 ص 91 ب 29 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 34 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 10 بتفاوت.

ص: 64


1- العَقْل: اي الدية، قال الصدوق رحمه الله سميت الدية عقلاً لان الديات كانت ابلا تُعقل بفناء ولى المقتول
2- يأتي بمضمونه تحت عنوان (دية ولد الزنا الخ) و تحت عنوان (عن دية ولد الزنا الخ)

(ان الدية يرثها الورثة -) انظر الارث

«ان دیتهم مثل دية اليهود والنصاری وقال: انهم اهل کتاب» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 90 ب 29 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 186 ب 14 ذیل ح 28.

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ذیل ح 4.

«ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول

الله صلی الله علیه و آله(1)» (1/6)

الكافي ج 7 ص 291 ک 31 ب 14 ذیل ح 5. التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ذیل ح 23.

«ان رجلا افضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من دیتها وأجبر الزوج على امساكها(2)» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ح 19.

الاستبصار ج 4 ص 295 ب 177 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 111 ب 40 ح 2 بتفاوت.

«ان رجلا رفع الي علي علیه السلام وقد داس بطن رجل(3) حتى احدث في ثیابه فقضى علیه السلام ان يداس بطنه حتى يحدث كما احدث او يغرم ثلث الدية» (غ)

الفقيه ج 4 ص 110 ب 37 ح 1.

الكافي ج 7 ص 377 ک 31 ب 56 ح 21.

التهذيب ج 10 ص 251 ب 22 ح 26 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 279 ب 24 ح 15 بتفاوت.

«ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل على علیه السلام بينهما قصاصا والزم الدية» (6)

الاستبصار ج 4 ص 266 ب 154 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 280 ب 24 ذیل ح 23.

«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة وفي السمحاق اربعة ابعرة» (6)

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ح 5.

(ان الزهري ضرب رجلا -) يأتي تحت عنوان (كنت عاملا الخ)

ص: 65


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (اذا اطلع الرجل الخ)
2- في الاستبصار (وجبّر الزوج على امساكها) ثم اعلم ان الشيخ قدس سره حمله في الاستبصار على التقية
3- في الكافي والتهذيب (رفع الی امیرالمؤمنين علیه السلام رجل داس بطن رجل الخ) ويأتي تحت عنوانه

(ان سلیمان بن داود علیه السلام اتته امرأة -) انظر السليمان

(ان صدق فله ثلاث دیات -) يأتي تحت عنوان (عن رجل ضرب رجلا على هامته الخ)

(ان ضرب رجل رجلاً بالعصا -) انظر القتل

(ان ضربه عشر ضربات -) يأتي تحت عنوان (عن رجل ضرب رجلا بعمود الخ)

(ان عثمان اتاه رجل -) انظر القصاص

«ان عليا علیه السلام رفع اليه جاریتان دخلتا الحمام واقتضت(1) احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عُقرها(2)» (1/6)

التهذيب ج 7 ص 375 ب 31 ح 81.

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ح 20.

«ان علياً علیه السلام رفع إليه رجل عذّب

عبده -» تقدم تحت عنوان (ان أميرالمؤمنين علیه السلام رفع اليه الخ)

«ان علياً علیه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة» (5/6)

الفقيه ح 4 ص 108 ب 34 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 201 ب 22 ح 28.

«ان عليا علیه السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيراً بعيراً في كل سن(3)، الترقوة - رجع الى الاسناد الاول قال وفي الترقوة(4)» (6)

الكافي ج 7 ص 334 ک 31 ب 39 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ح 43.

«ان عليا علیه السلام قضى(5) في شحمة الاذن ثلث دية الاُذن» (6)

الكافي ج 7 ص 333 ک 31 ب 39 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ح 46.

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ح 67.

ص: 66


1- في موضع من التهذيب (افتضت)
2- العُقر بالضم وهودية فرج المرأة اذا اغضبت على نفسها (المجمع) وفي موضع من التهذيب (على التي فعلت عَقْلها) والعقل: الدية كما في المجمع و تقدم عن الصدوق ايضاً
3- الى هنا تم حديث التهذيب
4- قوله: وفي الترقوة الخ اقول يأتي تحت عنوانه
5- في موضع من التهذيب (انه قضى الخ). ويأتي تحت عنوانه

التهذيب ج 10 ص 275 ب 23 ذیل ح 19 بتفاوت.

«ان عليا علیه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن» (6)

الكافي ج 7 ص 367 ک 31 ب 55 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 309 ب 27 ح 4.

«ان عليا علیه السلام قضى في اللحية(1) اذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فاذا نبتت فثلث الدية» (غ)

الفقيه ج 4 ص 112 ب 42 ح 1.

الكافي ج 7 ص 316 ک 31 ب 27 ح 23 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 250 ب 22 ح 23 بتفاوت.

(ان عليا علیه السلام ان كان لا يورّث المرأة من دية -) انظر الارث

«ان عليا علیه السلام كان يقول لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ» (6)

التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ح 24.

(ان عليا علیه السلام لما هزم طلحة -) انظر الارث

(ان عمد الاعمى مثل الخطأ -) يأتي تحت عنوان (عن اعمى الخ)

(ان عمر أتاه رجل من قیس -) انظر القصاص

(ان الغرة -) انظر الجنين

(ان في لسان الاخرس -) يأتي تحت عنوان (في لسان الاخرس الخ)

(ان في النطفة -) انظر الجنين

(ان قتل رجل امرأة -) انظر القتل

«ان قتلت المرأة الرجل قتلت به(2) وليس لهم الانفسها» (6)

الاستبصار ج 4 ص 267 ب 155 ح 1.

«ان قطعت روثة الانف(3) فديتها خمسمائة دينار نصف الدية» (6)

الفقيه ج 2 ص 57 ب 18 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 331 ک 31 ب 38 ذیل ح 2 بتفاوت.

ص: 67


1- في الكافي والتهذيب (قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في اللحية الخ) ويأتي تحت عنوانه
2- تقدم بمضمونه تحت عنوان (اذا قتلت المرأة الخ)
3- في الكافي (فان قطع روثة الانف الخ) ويأتي تحت عنوانه وروثة الانف طرف الارنبة والارنبة طرف الانف (المجمع)

التهذيب ج 10 ص 298 ب 26 ذیل ح 26 بتفاوت.

«ان قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدهم الناس عليها ينظرون الى الاسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امیرالمؤمنین علیه السلام هلّموا اقضی بینکم فقضى ان للاول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك الى النبي صلی الله علیه و آله واخبر بقضاء امیرالمؤمنین علیه السلام فاجازه» (6)

الكافي ج 7 ص 286 ك 31 ب 9 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 239 ب 20 ح 2.

«ان لنا جاراً من همدان يقال له: الجعد بن عبدالله علیه السلام وهو يجلس الينا فنذكر علياً امیرالمؤمنين وفضله فيقع فيه أفتاُذن لي فيه؟ فقال لي: يا ابا الصباح افكنت فاعلاً(1)؟ فقلت: اي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت(2) عليه بسيفي فخبطته(3) حتى اقتله، قال: فقال: يا ابا الصباح هذا الفتك(4) وقد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله به عن الفتك يا ابا الصباح ان الاسلام قيد الفتك و لكن دعه فستکفی بغيرك قال ابو الصباح فلما رجعت من المدينة الى الكوفة الم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت الى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فاذا رجل يحركني برجله فقال: يا ابا الصباح البشري فقلت: بشّرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن عبدالله بات البارحة في داره التي في الجبانة(5) فايقظوه للصلاة فاذا

ص: 68


1- في التهذيب (او كنت فاعلا)
2- اقتحم الامر: رمی نفسه فيه بشدة ومشقة (المنجد الابجدي)
3- خبطه خطبا ضربه ضرباً شديداً (المجمع)
4- فتك بغلان: قتله على غفلة (المنجد الابجدي)
5- الجبانة: الصحراء (المجمع)

هو مثل الزق(1) المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فاذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع(2) فاذا تحته اسود فدفنوه» (6)

الكافي ج 7 ص 375 ك 31 ب 56 ح 16.

التهذيب ج 10 ص 214 ب 15 ح 50.

(ان ما اخطأت القضاة -) انظر القضاة

«ان محمد بن ابي بكر رضی الله عنه كتب الى امیرالمؤمنین علیه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمداً فجعل الدية على قومه وجعل خطأه وعمده سواء» (6)

الفقيه ج 4 ص 85 ب 24 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 232 ب 18 ح 49.

(ان المرأة تقابل الرجل -) يأتي تحت عنوان (ما تقول في رجل قطع الخ)

(ان معاوية لعنه الله كتب -) انظر القتل

«ان الموضحة في الوجه والرأس سواء» (6/م)

التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ح 22.

«ان وجد قتیل بارض فلاة ادّیت دیته من بيت المال فان امیرالمؤمنين علیه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» (6)

الكافي ج 7 ص 355 ک 31 ب 45 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 204 ب 15 ح 9.

(انا اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة -) يأتي تحت عنوان (كان قوم يشربون الخ)

(انا اريد ان آخذ الدية -) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل وله اُم الخ)

«انا روينا عن ابي عبدالله علیه السلام حديثا احب ان اسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل میت قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ان الله حرّم من المسلم میتا ما حرم منه حيا فمن فعل بمیت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق ابو عبدالله علیه السلام هكذا قال رسول الله صلی الله علیه و آله قلت: من قطع رأس رجل میت او شق بطنه أو فعل به ما یکون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم اشار الىّ باصبعه

ص: 69


1- الزِقّ: السقاء او جلد يجز ولا ينتف للشرب أو غيره (المجمع)
2- النطع: بساط من الادیم (المجمع)

الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلي قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال صدقت فقلت: وما دية هذه اذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: دیته دية الجنين في بطن اُمه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسالتك فقلت: ما عندي فيها اکثر ما اجبتني فيه الّا ان يكون شيء لا اعرفه قال: دية الجنين اذا ضربت اُمه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الروح مائة دینار وهي لورثته، وان دية هذا اذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدیر به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ قال: اذا كان هكذا فهو خطا وكفارته عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او صدقة على ستين مسکینا مد لكل مسكين بمدّ النبي صلی الله علیه و آله» (7)

التهذيب ج 10 ص 273 ب 23 ح 18.

الاستبصار ج 4 ص 298 ب 178 ح 9.

الكافي ج 7 ص 349 ک 31 ب 41 ح 4 بتفاوت.

«انثيين الف دينار، -» (6)

الفقیه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 297ب 26 ذیل ح 26.

(انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دَیْنه -) يأتي في القتل تحت عنوان (في رجل قتل و عليه الخ)

«انه اذا عفا واحد من الاولياء عن الدم

ارتفع القود» (غ)

الفقيه ج 4 ص 105 ب 32 ح 4.

«انه جعل في السن السوداء ثلث دیتها، وفي اليد الشلاء ثلث دیتها، وفي العين القائمة اذا طمست ثلث دیتها، وفي شحمة الاُذن ثلث دیتها، وفي الرِجل العرجاء ثلث دیتها، وفي خشاش الانف في

كل واحد ثلث الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 275 ب 23 ح 19.

«انه روی اصحابنا ان ذلك من وزن ستة»

ص: 70

الاستبصار ج 4 ص 261 ب 151 ح 10.

«انه عرض علي ابي الحسن الرضا علیه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلّه الف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح الف دينار، وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كله الف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، والشفتين اذا استوصلتا الف دينار والظهر اذا حدب الف دينار، والذكر اذا استوصل الف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه»

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ح 1.

(انه قضى في جنين اليهودية -) انظر الجنين

«انه قضى في شحمة الاُذن(1) بثلث دية الاُزن وفی الاصبع الزائدة ثلث دیة الاصبع، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ح 67.

«اهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي علیه السلام فأجّله سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية» (غ)

الفقيه ج 4 ص 112 ب 41 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 262 ب 22 ح 68 بتفاوت.

«اهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي علیه السلام فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية» (غ)

التهذيب ج 10 ص 262 ب 22 ح 68.

الفقيه ج 4 ص 112 ب 41 ح 2 بتفاوت.

«ایما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه او جرحوه فلا دية له ،-» (6)

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 206 ب 15 ذیل ح 18.

الفقيه ج 4 ص 74 ب 21 ح 2 بتفاوت.

(ايما رجل افزع رجلا -) انظر الضمان

ص: 71


1- تقدم بمضمونه تحت عنوان (ان عليا قضى في شحمة الاذن الخ)

«ایما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شيء عليه» (6)

الفقيه ج 4 ص 75 ب 21 ح 8.

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 206 ب 15 ذیل ح 18.

(ایما رجل فزع رجلا -) انظر الضمان

«ایما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له(1)، وقال: ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شيء عليه: وقال: ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه(2) او جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى عليه فلا قود له» (6)

الكافي ج 7 ص 290 ك 31 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 206 ب 15 ح 18.

الاستبصار ج 4 ص 278 ب 164 ح 1 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 74 ب 21 ح 3 بتفاوت.

«ایما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له(3)» (6)

الاستبصار ج 4 ص 278 ب 164 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 74 ب 21 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 107 ب 15 ذیل ح 20.

(ایما ظئر قوم -) انظر الظئر

(الباضعة بعيرين، -) يأتي تحت عنوان (في الباضعة الخ)

«الباضعة ثلاث من الابل،» (6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2 و 3.

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ذیل ح 16 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ح 2 بتفاوت.

(البئر جبار -) انظر الدابة

(بعث رسول الله صلی الله علیه و آله عليا علیه السلام الى اليمن -) انظر الضمان

ص: 72


1- في التهذيبين (ایما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له) وفي الفقيه (من قتله القصاص الخ) والى هنا تم حدیث الاستبصار والفقيه
2- في التهذيب (فقؤا عينه)
3- في التهذيب (من قتله الحد فلا دية له). وفي الفقيه (من قتله القصاص فلا دية له) ويأتي تحت عنوانه. وتقدم بمضمونه تحت عنوان (ایما رجل قتله الحدّ الخ)

«بعث النبي صلی الله علیه و آله خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب الى رسول الله صلی الله علیه و آله: اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمان مائة ثمان مائة(1)، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الىّ فيهم عهداً قال: فكتب اليه رسول الله صلی الله علیه و آله ان ديتهم مثل دیه اليهود والنصارى وقال: انهم اهل کتاب» (6)

الفقيه ج 4 ص 90 ب 29 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 186 ب 14 ح 28.

الاستبصار ج 4 ص 268 ب 156 ح 4.

«بينا رسول الله صلی الله علیه و آله في بعض حجراته اذا اطلع رجل في شق الباب وبید رسول الله صلی الله علیه و آله مذراة فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك» (6)

الفقيه ج 4 ص 74 ب 21 ح 1.

«بينا رسول الله صلی الله علیه و آله في حجراته مع بعض ازواجه ومعه مغازل له يقلبها اذ ابصر بعينين تطلعان فقال: لو اعلم انك تثبت لي لقمت حتی ابخسك فقلت: نفعل نحن مثل هذا ان فعله مثله بنا؟ قال: ان خفي لك فافعله» (6)

الكافي ج 7 ص 292 ک 31 ب 14 ح 11.

(بهيمة الانعام -) انظر الدابة

«البيضتين الف دينار، -» (8)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1.

«تزوّج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها

رفسته(2) برجلها ففتقت بيضته فصار ادر

فكان بعد ذلك ينكح ويولد له(3) فسألت

اباعبدالله علیه السلام عن ذلك، وعن رجل اصاب سرّة رجل ففتقها فقال علیه السلام: في كل فتق ثلث الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 248 ب 22 ح 12.

«تستأدی دية الخطا في ثلاث سنين وتستأدی دية العمد في سنة» (1/6)

الكافي ج 7 ص 283 ك 31 ب 6 ح 10.

الفقيه ج 4 ص 80 ب 22 ح 13.

ص: 73


1- في التهذيب (ثمان مائة درهم واصبت الخ)
2- الرفس: الضرب بالرِجل (المجمع)
3- الأدر: من يصيبه فتق في احدى خصيتيه (المجمع). وفي التهذيب (ينكح ولا يولد له)

التهذيب ج 10 ص 162 ب 11 ح 25.

(تضمن المرأة دية الصديق -) يأتي تحت عنوان (رجل تزوج الخ)

«تفسير الجراحات والشجاج اوّلها تسمّى الحارصة وهي التي تخدش ولا تجرى الدم، ثم الداميه وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه، ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم -، ثم الموضحة وهي التي توضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه الله، ثم الامة والمامومة وهي التي تبلغ ام الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ» (غ)

الكافي ج 7 ص 329 ک 31 ب 36.

الفقيه ج 4 ص 125 ب 68 ح 0 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 289 ب 26 ح 0 بتفاوت.

(ثلث دیته داخل في الوصية -) انظر الوصية

تحت عنوان (عن رجل اوصى بثلث ماله الخ)

(جائت امرأة فاستعدت -) انظر الجنين

«الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل» (6)

الكافي ج 7 ص 326 ك 31 ب 35 ذیل ح 3. التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2.

«الجائفة ثلث الدية(1)» (6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10. التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 7.

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 8.

«الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ذیل ح 8.

«الجائفة الثلث» (6)

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 9.

«الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة والمنقلة ينقل منها ليس فيها قصاص الا الحكومة وفي

ص: 74


1- يأتي ايضاً تحت عنوان (في الجائفة الخ)

المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة» (غ)

الفقيه ج 4 ص 125 ب 70 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ذیل ح 21.

«جراحات الرجال والنساء سواء» (6)

الكافي ج 7 ص 299 ك 31 ب 20 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 180 ب 14 ذیل ح 1.

«جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 95 ب 29 ح 22.

التهذيب ج 10 ص 193 ب 14 ح 60.

التهذيب ج 10 ص 295 ب 26 ح 25.

«جراحات المرأة(1) والرجل سواء الى ان تبلغ ثلث الدية فاذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين» (6)

الكافي ج 7 ص 300 ک 31 ب 20 ح 11.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء» (5)

التهذيب ج 10 ص 185 ب 14 ح 20.

«جراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

الكافي ج 7 ص 300 ک 31 ب 20 ح 11 بتفاوت.

(جعل دية الجنين -) انظر الجنين

(الحد لا يورث كما تورث الدية -) انظر الحدود

«حضرت انا وابو شيل عند ابي عبدالله علیه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل ابو شبل وكان اشدّ مبالغة فخلّيته حتی استنظف(2)»

الكافي ج 7 ص 346 ك 31 ب 4 ح 12.

التهذيب ج 10 ص 284 ب 25 ح 8.

«حضرت یونس الشيباني و ابو عبدالله علیه السلام يخبره بالديات(3)»

ص: 75


1- في التهذيب (جراحة المرأة والرجل الخ)
2- استنظفت الشيء اخذته كلّه (المجمع)
3- تقدم تمام الحديث في الجنين تحت عنوان (فان خرج الخ)

الفقيه ج 4 ص 108 ب 35 ح 3.

الكافي ج 7 ص 345 ك 31 ب 60 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 283 ب 25 ذیل ح 7.

«خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه اسودان احدهما غلام لابي عبدالله علیه السلام فلما اتي الاعوص نام الرجل فاخذ اصخرة فشد خابها رأسه فأخذا فأتي بهما محمد بن خالد وجاء اولياء المقتول فسألوه ان يقيدهم فكره ان يفعل فسأل اباعبدالله علیه السلام عن ذلك فلم يجبه قال عبدالرحمن فظننت انه کره ان يجيبه لانه لا يرى ان يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه الى اهل المدينة فقال لهم اهل المدينة: ان اردتم ان يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد صلی الله علیه و آله فاشكوا اليه ظلامتكم ففعلوا فقال ابوعبدالله علیه السلام: اقدهم فلما دعاهم ليقيدهم اسودّ وجه غلام ابي عبدالله علیه السلام حتى صار كانه المداد فذكر ذلك لابي عبدالله علیه السلام فقالوا: اصلحك الله انه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كانه المداد فقال: انه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعاً»

الكافي ج 7 ص 373 ك 31 ب 56 ح 10.

«الخطأ مائة من الابل(1) أو الف من الغنم أو عشرة آلاف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة» (6)

التهذيب ج 10 ص 27 ب 22 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ح 13 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 258 ب 151 ذیل ح 2.

الكافي ج 7 ص 282 ك 31 ب 6 ح 7 بتفاوت.

(الدامية بعيراً -) يأتي تحت عنوان (في

الدامية الخ)

«الدامية صلح او قصاص اذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً واذا كان خطأ كان الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

(دخل اميرالمؤمنين علیه السلام المسجد -) انظر الحيل في الاحكام

ص: 76


1- في الكافي وموضع من التهذيب (في قتل الخطأ مائة من الابل الخ) ويأتي تحت عنوانه

(دية الاسنان -) انظر الاسنان

(دية الاصابع -) يأتي تحت عنوان (ودية الاصابع الخ) و تحت عنوان (یابن عباس الخ)

«دية الجراحة في الاعضاء كلّها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط(1) والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة(2) يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل(3) منه العظام فان ديته معلومة، فاذا اوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحة، ولكل عظم کسر معلوم فديته(4) ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلكالعظم الذي هي فيه، فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانما(5) تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(6) بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهی بصر عينه المصابة فتعطي ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة ستة نفر(7) على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطى، وان كان ثلث بصره حلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، فان(8) کان ثلثی بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف

ص: 77


1- البط: اي الشق (المجمع)
2- هي التي تنقب اللحم أو العظم او هما معا (المجمع)
3- في الكافي والتهذيب (لم ينقل) وكذا ما يأتي
4- في موضع من التهذيب (فدية نقل عظامه) وفي الكافي و موضع آخر من التهذيب (معلوم دیته ونقل عظامه)
5- في التهذيب (فانها)
6- في التهذيب (ما ينتهی) و كذا ما يأتي
7- في التهذيب (اجزأ القسامة على ستة نفر)
8- في التهذيب (وان كان)

معه اربعة رجال، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين(1)» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 292 ب 18 ذیل ح 13 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ح 5 بتفاوت.

(دية الجنين اذا تم -) انظر الجنين

«دية الجنين اذا ضربت(2) امه»

الفقيه ج 4 ص 117 ب 35 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 274 ب 23 ذیل ح 18.

(دية الجنين خمسة -) انظر الجنين

«دية الخطأ اذا لم يرد الرجل(3) مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، او الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد و ليس بعمد افضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، أو الف مثقال من الذهب، أو الف من الشاة على أسنانها الثلاثاً، ومن الابل مائة على أسنانها(4)، ومن البقر مائتان(5)» (5)

الكافي ج 7 ص 281 ک 31 ب 6 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 258 ب 151 ح 1.

(دية الذكر نصف دية الانثي - يأتي تحت عنوان (عرضت هذه الرواية الخ)

«دية الذمي ثمانمائة درهم» (5)

الكافي ج 7 ص 310 ک 31 ب 26 ذیل ح 9.

الفقيه ج 4 ص 90 ب 29 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 188 ب 14 ذیل ح 37.

الاستبصار ج 4 ص 270 ب 157 ذیل ح 1.

«دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم یکن

ص: 78


1- في التهذيب (في العينين)
2- تقدم تمام الحديث في الجنين فراجع
3- في التهذيب والاستبصار (اذا لم يرد الرجل القتل)
4- في التهذيب (مائة فانها على اسنانها الخ)
5- في التهذيب (ومن البقر مائتين)

فالف كبش، هذا في العمد، و في الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة» (غ)

التهذيب ج 10 ص 161 ب 11 ح 23.

(دية سخلتها على عصبة المقتول السارق -) تقدم في الجنين تحت عنوان (عن امرأة دخل عليها الخ)

«دية الشجة اذا كانت توضح اربعون دیناراً اذا كانت في الخدّ(1) وفي موضحة الرأس خمسون دیناراً، فان نقل منها العظام فديتها مائة وخمسون دينارا، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة(2) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار» (1/6)

الكافي ج 7 ص 332 ك 31 ب 38 ذیل ح 3.

الفقيه ج 4 ص 58 ب 18 ذیل ح 1.

«دية الشفة السفلى اذا استوصلت ثلثا الدية(3) ستمائة وستة وستون دینارا وثلثا

دینار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدوا الاسنان منها ثم برئت والتأمت فدينها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار، وان اصيبت فشینت شینا قبیحاً(4) فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دینارا وثلث دینار وذلك نصف دیتها، وفي رواية ظریف بن ناصح قال: فسألت اباعبدالله علیه السلام(5) عن ذلك فقال: بلغنا ان امیرالمؤمنين علیه السلام فضلّها لانها تمسك الطعام مع الاسنان فلذلك(6) فضلّها في حکومته» (1/6)

الكافي ج 7 ص 331 ک 32 ب 38 ذیل ح 2.

الفقيه ج 4 ص 57 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 299 ب 26 ذیل ح 26.

«دية العبد قيمته، فان كان نفیساً فافضل قيمته عشرة آلاف درهم يجاوز به دية الحرّ» (6)

ص: 79


1- في الفقيه (اذا كانت في الجسد)
2- في الفقيه (فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلثمائة الخ)
3- في الفقيه والتهذيب (ثلثا الدية كملا)
4- في الفقيه والتهذيب (شنیا فاحشاً)
5- في الفقيه والتهذيب (فسألت ابا جعفر علیه السلام)
6- في الفقيه (لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك الخ) وفي التهذيب (لانها تمسك الطعام والماء فلذلك الخ)

الكافي ج 7 ص 304 ك 31 ب 24 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 192 ب 14 ح 57.

الاستبصار ج 4 ص 274 ب 158 ح 10.

(دية عين الذمي اربعمائة درهم -) يأتي تحت عنوان (عن رجل مسلم فقال الخ)

«دية كاملة»

تقدم تحت عنوان (اذا قتل المرأه الخ) وتحت عنوان (اذا قتلت المرأة رجلاً الخ) وتحت عنوان (اذا قطع الانف الخ) وتحت عنوان (ان عليا علیه السلام قضى في رجل الخ) وتحت عنوان (ان عليا علیه السلام قضى في اللحية الخ) و تحت عنوان (ان قوما احتفروا الخ) ويأتي تحت عنوان (دية المرأة الخ) وتحت عنوان (عن المرأة اعنفت الخ) وتحت عنوان (عن رجل صحيح الخ) و تحت عنوان (عن رجل قطع رأس الخ) وتحت عنوان (عن رجل كسر الخ) و تحت عنوان (عن رجل وقع بجارية الخ) و تحت عنوان (عن اليد الخ) و تحت عنوان (في الانف اذا الخ) و تحت عنوان (في الذكر اذا الخ) وتحت عنوان (في الرجل یکسر الخ) وتحت عنوان (في الرجل الواحدة الخ) وتحت عنوان (في الظهر الخ) وتحت عنوان (في اليد الخ) و تحت عنوان (في

اللسان الخ) و تحت عنوان (في النطفة الخ)

وتحت عنوان (قضى اميرالمؤمنين في اربعة الخ) وتحت عنوان (قضى امیرالمؤمنین علیه السلام في رجل اعور الخ)

وتحت عنوان (قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في الرجل يضرب الخ) و تحت عنوان (قضى امیرالمؤمنین علیه السلام في اللحية الخ) وتحت عنوان (ما على رجل الخ) و تحت عنوان (من اعطاء الخ) ويأتي في القتل تحت عنوان (في رجلين قتلا الخ)

«دية كلب الاهلى قفيز من تراب لاهله» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 368 ک 31 ب 55 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 310 ب 27 ذیل ح 7.

«دية كلب الزرع جريب من بر» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 368 ک 31 ب 55 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 310 ب 27 ذیل 7.

«دية كلب الصيد اربعون درهماً، ودية كلب الماشية عشرون درهماً، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب على القاتل ان يعطي و على صاحبه ان

ص: 80

يقبل» (6)

الفقيه ج 4 ص 126 ب 71 ح 4.

»دية كلب الغنم کیش، -» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 368 ک 31 ب 55 ذیل ح 6. التهذيب ج 10 ص 310 ب 27 ذیل ح 7.

«دية الكلب السلوقي اربعون درهماً امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان يديه لبني جذيمة» (6)

الكافي ج 7 ص 368 ك 31 ب 55 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 309 ب 27 ح 6.

«دية الكلب السلوقي اربعون درهماً جعل ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهلى قفيز من تراب لاهله» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 368 ک 31 ب 55 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 310 ب 27 ح 7.

«دية المجوسي ثمانمائة درهم» (6) الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ذیل ح 34. الفقيه ج 4 ص 91 ب 29 ذیل ح 5.

«دية المرأة كاملة بعد ذلك» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 54 ب 18 ذیل ح 1.

«دية المرأة نصف دية الرجل» (6)

الكافي ج 7 ص 298 ك 31 ب 20 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 180 ب 14 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 26 ب 154 ذیل ح 2.

(دية المسلم عشرة آلاف -) يأتي تحت عنوان (عن الدية فقال دية المسلم الخ)

«دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد افضل من دية الخطا بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل» (6)

الكافي ج 7 ص 281 ک 31 ب 6 ذيل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ذیل ح 12. الاستبصار ج 4 ص 258 ب 151 ذیل ح 1.

«دية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والإثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث، ثلاث وثلاثون حقه وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة(1) طروقة الفحل،

ص: 81


1- الخَلِفة: الحامل من النوق (المجمع)

وان كانت من الغنم فألف كبش، -» (6) التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ذیل ح 13. التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10. الاستبصار ج 4 ص 258 ب 151 ذیل ح 2. الكافي ج 7 ص 282 ک 31 ب 6 ذیل ح 7.

«دية المملوك ثمنه» (6)

الكافي ج 7 ص 304 ك 31 ب 24 ذیل ح 4.

التهذيب ج 10 ص 191 ب 14 ذیل ح 49. الاستبصار ج 4 ص 272 ب 58 ذیل ح 2.

(دية مني الرجل الى ان يكون جنينا -) يأتي تحت عنوان (عرضت هذه الرواية الخ)

(دية الميت اذا قطع رأسه -) تقدم في الجنين تحت عنوان (دية الجنين اذا ضربت اُمه الخ)

«دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم» (6)

الاستبصار ج 4 ص 369 ب 156 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 31.

«دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم» (6)

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 32.

(دية وثلث -) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يقتل الخ)

«دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم» (6)

التهذيب ج 10 ص 315 ب 28 ح 14.

«دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم» (7)

التهذيب ج 10 ص 315 ب 28 ح 12.

«دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون» (6)

الفقيه ج 4 ص 97 ب 30 ح 4.

«دية اليهودي والنصراني اربعة(1) آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال ايضاً: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس» (6) التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 34.

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 10.

ص: 82


1- في الفقيه (ان دية اليهودي الخ) و تقدم تحت عنوانه

الفقيه ج 4 ص 91 ب 29 ح 5 بتفاوت.

«دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم» (6) التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 31. الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 7.

«دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم» (6)

الكافي ج 7 ص 309 ک 31 ب 26 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 186 ب 14 ح 25.

الاستبصار ج 4 ص 268 ب 156 ح 1.

«دية اليهودي والنصراني والمجوسي

دية المسلم» (6)

الفقيه ج 4 ص 91 ب 29 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 32.

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 8.

(ديته دية الجنين -) يأتي تحت عنوان (عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال الخ)

(ديته لامام المسلمين -) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل مسلم الخ) وتحت

عنوان (في الرجل يقتل وليس الخ)

«الدية الف دينار او اثني عشر الف درهم او مائة من الابل(1) وقال: اذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد» (6)

التهذيب ج 10 ص 159 ب 11 ح 18.

الاستبصار ج 4 ص 261 ب 151 ح 9.

«الدية الف دينار او عشرة آلاف(2) درهم ويؤخذ من اصحاب الحُلل، الحُلل، ومن اصحاب الابل الاِبل، ومن اصحاب الغنم، الغنم ومن اصحاب البقر، البقر» (غ)

التهذيب ج 10 ص 159 ب 11 ح 16.

الكافي ج 7 ص 281 ك 31 ب 6 ح 4.

(الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف -) يأتي تحت عنوان (كانت الدية في الجاهلية الخ)

«الدية الف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى اهل الذهب الف دينار، وعلى

ص: 83


1- الى هنا تم حديث الاستبصار ثم اعلم ان الشيخ رحمه الله قال في الاستبصار: والوجه في هذين الخبرين ما ذكره. الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عیسی معاً انه روی اصحابنا ان ذلك من وزن سنة، واذا كان كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف درهم الخ فراجع
2- في الكافي (في الدية قال: الف دينار او عشرة آلاف الخ) ويأتي تحت عنوانه

اهل الورق عشرة آلاف درهم وعشرة آلاف لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتي بقرة أو الف شاة» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 79 ب 22 ذیل ح 8.

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ذیل ح 19 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 259 ب 151 ذیل ح 3 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 280 ک 31 ب 6 ذیل ح 1 بتفاوت.

(الدية بينهما نصفان لان احدهما -) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل فحمل الخ)

(الدية تقسم -) انظر الارث

(الدية خمسة آلاف درهم -) يأتي في القتل تحت عنوان (اتي رسول الله صلی الله علیه و آله برجل قد الخ)

«الدية عشرة آلاف درهم او ألف دينار

أو مائة من الابل» (6)

الكافي ج 7 ص 282 ك 31 ب ذیل ح 9.

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ذیل ح 20.

الاستبصار ج 4 ص 260 ب 151 ذیل ح 7.

«الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دینار(1) قال جميل: قال ابو عبدالله علیه السلام: الدية مائة من الابل» (6)

الكافي ج 7 ص 281 ک 31 ب 6 ح 5.

الكافي ج 7 ص 282 ك 31 ب 6 ذیل ح 9.

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ذیل ح 20.

الاستبصار ج 4 ص 260 ب 151 ذیل ح 7.

(الدية على الحر ربع الدية -) يأتي تحت عنوان (عن أربعة أنفس الخ)

«الدية في النفس الف دينار» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

«الدية مائة من الابل» (6)

الكافي ج 7 ص 280 ک 31 ب 6 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 281 ك 31 ب 6 ذیل ح 5.

الكافي ج 7 ص 282 ک 31 ب 6 ذیل ح 8 و 9.

الفقيه ج 4 ص 79 ب 22 ذیل ح 8.

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ذیل ح 19.

ص: 84


1- الى هنا تم حديث التهذيبين وموضع من الكافي

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ذیل ح 20.

الاستبصار ج 4 ص 259 ب 151 ذیل ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 260 ب 151 ذیل ح 7.

(الدية المغلظة -) تقدم تحت عنوان (دية المغلظة الخ)

(الدية يرثها -) انظر الارث

«ذكر الرجل الدية تامة» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«الذكر اذا استوصل الف دينار» (8)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1.

«الذكر فيه الف دينار» (6)

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

«ذهاب البصر كله الف دينار» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

«ذهاب السمع كله الف دينار» (1/6)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 1. الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1.

«رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال: تضمن المرأه دية الصديق وتقتل بالزوج» (6)

الكافي ج 7 ص 293 ک 31 ب 14 ح 13.

الفقيه ج 4 ص 122 ب 65 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 209 ب 15 ح 29.

«رجل حفر بئراً في غير ملکه فمرّ عليها رجل فوقع فيها، قال: فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان» (6)

الكافي ج 7 ص 350 ک 31 ب 42 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 230 ب 18 ح 40.

«رجل حمل عليه رجل مجنون(1) فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: اری ان لا يقتل به ويغرم دیته و تکون دیته على

ص: 85


1- في التهذيب (رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف الخ)

الامام ولا يبطل دمه» (6) أو (5)

الكافي ج 7 ص 294 ک 31 ب 15 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 231 ب 18 ح 47.

«رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابداً قال: عليه الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 250 ب 22 ح 25.

الفقيه ج 4 ص 111 ب 41 ح 1 بتفاوت.

«رجل صب(1) ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت ابداً قال: عليه الدية» (6)

الفقيه ج 4 ص 111 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 250 ب 22 ح 25.

«رجل ضرب غلامه ضربة(2) فقطع بعض لسانه فانصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به الزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديته اثنان، والجيم دیته ثلاثة، والدال اربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون، والسین ستون، والفاء ثمانون والصاد تسعون، والقاف مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء اربعمائة وكل حرف یزید بعد هذا من الف ب ت ث، زدت له مائة درهم» (6)

التهذيب ج 10 ص 263 ب 22 ح 76.

الاستبصار ج 4 ص 293ب 176 ح 6.

(رجل طرق بغلام طرقة فقطع بعض لسانه - ) تقدم تحت عنوان (رجل ضرب غلامه الخ)

«رجل قتل امرأة فقال: ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه ادّوا نصف دیته وقتلوه والا قبلوا الدية(3)» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 300 ک 30 ب 20 ح 10.

الفقيه ج 4 ص 89 ب 27 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 182 ب 14 ح 6.

ص: 86


1- في التهذيب (رجل دخل الحمام الخ و تقدم تحت عنوانه
2- في الاستبصار (رجل طرق بغلام طرقة فقطع بعض الخ)
3- في التهذيب (والا قبلوا نصف الدية)

الاستبصار ج 4 ص 265 ب 154 ح 4.

«رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية و ثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم ويعتق رقبة وبطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شيء، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وايام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه» (5)

الكافي ج 4 ص 140 ك 14 ب 56 ح 9.

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 19 و 20 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 216 ب 16 ح 4 بتفاوت.

(رجل قتل رجلا متعمدا - الى ان قال - على اولیائه من الدية او على امام المسلمين -) انظر القتل

(رجل قتل رجلا متعمدا - الى ان قال - فليعطهم الدية -) انظر التوبة

«رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال: لا يقتل به الا ان يكون متعوّداً للقتل» (6) و (8)

التهذيب ج 10 ص 190 ب 14 ح 42 و 43.

الاستبصار ج 4 ص 272 ب 157 ح 6 و 7.

«رجل قطع رأس ميت فقال: حرمة الميت كحرمة الحي» (6)

الكافي ج 7 ص 348 ک 31 ب 41 ح 3.

«الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط(1) شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 316 ک 31 ب 27 ح 24.

التهذيب ج 10 ص 250 ب 22 ح 24.

«رفع(2) الى اميرالمؤمنين علیه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثیابه فقضي علیه السلام عليه ان يداس(3) بطنه حتی يحدث في ثيابه كما احدث او يغرم ثلث الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 377 ک 31 ب 56 ح 21.

التهذيب ج 10 ص 279 ب 22 ح 26.

التهذيب ج 10 ص 251 ب 24 ح 15.

الفقيه ج 4 ص 110 ب 37 ح 1 بتفاوت.

«رفع الى اميرالمؤمنين علیه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم

ص: 87


1- امتعط اي سقط (المنجد الابجدي)
2- في الفقيه (ان رجلا رفع الخ) و تقدم تحت عنوانه
3- في موضع من التهذيب (ان تداس)

فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرّقاه وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرّقوه فقضى علیه السلام بالدية اخماسا ثلاثة أخماس على اثنين وخمسين على الثلاثة» (6) و (5)

الكافي ج 7 ص 284 ك 31 ب 7 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 239 ب 20 ح 3 و 4.

«رفع الى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر(1) فمات فامر به ان يقتل فقال الرجل: اني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يقاد به وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا فسأل ابا الحسن علیه السلام عن ذلك وكتب اليه فقال: دیته على اصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث قال: فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون: سله من این قلت هذا؟ فساله فقال علیه السلام: ان امرأة استعدت الى سليمان ابن داود علیه السلام على ريح فقالت: كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت الى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان علیه السلام بالريح فقال لها: ما حملك على ما صنعتِ بهذه المرأة؟ فقالت الريح: يا نبي الله ان سفينة بني فلان كانت في البحر قد اشرف اهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وانا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها فقضى سلیمان علیه السلام بارش يدها على اصحاب السفينة» (8)

الفقيه ج 4 ص 128 ب 21 ح 13.

(روی اصحابنا ان ذلك -) تقدم تحت عنوان (انه روی الخ)

«زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة(2) ذهب الى عبد الله بن الحسن وذهبت الى ابي عبدالله علیه السلام فلما انصرف رأيته مغتماً فلما اصبح قال لي: استأذن لي على أبي عبدالله علیه السلام فدخلت على ابي عبدالله علیه السلام وقلت(3): ان عبدالله بن النجاشی یری

ص: 88


1- تأتي نظير هذه القصة عن الكافي والتهذيب تحت عنوان (عن رجل استغاث به الخ) فراجع
2- في التهذيب (فلما كان بالمدينة)
3- في التهذيب (وقلت له)

رأي الزيدية وانه ذهب الى عبدالله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال: ائذن له فدخل عليه فسلم فقال: يابن رسول الله اني رجل اتولاكم واقول: ان الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امیرالمؤمنین علیه السلام(1) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن فقال لي: انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة فقلت: فعلی مَ نعادي(2) الناس اذا كنتُ مأخوذاً بدماء من سمعته يشتم علی بن ابیطالب علیه السلام؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام: فكيف قتلتهم؟ قال:منهم(3) من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي ذلك عليّ كله، قال: فقال له ابوعبدالله علیه السلام: یا ابا خداش(4) عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لانك قتلتهم(5) بغير اذن الامام ولو انك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شيء(6) في الدنيا والآخرة» (6)

الكافي ج 7 ص 376 ک 31 ب 56 ح 17.

التهذيب ج 10 ص 213 ب 15 ح 49.

(السن من الثنايا -) انظر الاسنان

«الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية» (غ)

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 8.

الاستبصار ج 4 ص 288 ب 171 ذیل ح 3.

«الشفتين اذا استوصلتا الف دينار» (8)

الكافي ج 7 ص 31 ک 31 ب 27 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26. الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

«شلل الرجلين الف دينار» (8)

الكافي ج 7 ص 311 ک 31 ب 27 ذیل ح 1.

ص: 89


1- في التهذيب (يشتم امیرالمؤمنين عليا علیه السلام الخ)
2- في التهذيب (على ما نعادي الناس)
3- في التهذيب (فكيف قتلتهم يا ابا بجير فقال منهم من كنت اصعد سطحه بسلّم حتى اقتله ومنهم)
4- في التهذيب (يا ابا بجير)
5- في التهذيب (عليك بكل رجل قتلته منهم کیش تذبحه بمنى لانك قتلته الخ)
6- الى هنا تم حديث التهذيب

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

«شلل اليدين الف دينار» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

«شلل اليدين كلتاهما والشلل كله الف دینار» (8)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 1. الفقيه ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1.

«الصوت كله من العنن والبحح الف دینار» (8)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 1. الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1.

(طرح عنهما من الدية بقدر حصته -) يأتي في القتل تحت عنوان (عن رجل قتل رجلين الخ) و تحت عنوان (في رجلين قتلا رجلا عمداً الخ)

«الظهر اذا حدب الف دينار» (8)

الكافي ج 7 ص 311 ک 31 ب 27 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

«عرضت على ابی عبدالله علیه السلام ما افتی به امیرالمؤمنین علیه السلام في الديات فمما افتی به، افتی في الجسد و جعله ستة فرائض، النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الفتن والبحح(1) والشلل من اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطا خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت دیته من الجروح الف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك اذا(2) اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس

ص: 90


1- البحة: غلظة وخشونة في الصوت (المنجد)
2- قيل انه من كلام المؤلف والظاهر انه ليس كذلك فانه ذكر نظير هذا التفسير في الفقيه والتهذيب ايضاً

ذلك فان کان سدس بصره او سمعه او کلامه او غير ذلك حلف هو وحده، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسّامة كلها في الجروح، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان فان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وان كان الثُلث حلف مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثُلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرّات، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى» (1/6) الكافي ج 7 ص 362 ك 31 ب 51 ح 9.

التهذيب ج 10 ص 169 ب 12 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 295 ب 26 ح 26 بتفاوت. الفقيه ج 4 ص 54 ب 18 ح 1 بتفاوت.

«عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح؟ وقال ابن فضّال: قال: قضى امیرالمؤمنین علیه السلام اذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهی بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطي ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصبت من عينه فان کان سدس بصره فقد حلف هو وحده واعطى وان كان ثلث بصره، حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان أربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وان كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان کان سدس بصره حلف مرة واحدة وان كان ثلث بصره حلف مرتين، وان كان اكثر على هذا الحساب وانما القسامة على منتهی بصره، وان كان السمع فعلی نحو من ذلك غير انه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهی سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك

ص: 91

حتى اذا استقل نوماً صيح به فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله اویده، فان اصيب الساق او الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاکم قدر فخذه، عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظریف، عن ابيه ظريف ابن ناصح عن رجل يقال له: عبدالله بن ایوب قال: حدثني ابو عمرو المتطبب قال:

عرضت هذا الكتاب على ابی عبدالله علیه السلام وعلي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: عرضته على أبي الحسن الرضا علیه السلام فقال لي: ارووه فانه صحيح ثم ذكر مثله» (8)

الكافي ج 7 ص 324 ک 31 ب 32 ح 9.

التهذيب ج 10 ص 267 ب 22 ح 83.

«عرضت کتاب علي علیه السلام على أبي الحسن علیه السلام فقال هو صحيح، قضى امیرالمؤمنین علیه السلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر، والصوت، والعقل، واليدين والرجلين في القطع ،والكسر، والصدع والبطط والموضحة والدامية، ونقل العظام والثاقبة(1) يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم(2) ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان اوضح ولم ينقل منه عظام، فان کسره ودية موضحته ودية كل عظم(3) کسر معلومة ديته(4)، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارث الثياب(5) غير قصبتي الساعد والاصابع وفي دية الابتر ثلث دية(6) ذلك

ص: 92


1- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب (والناقبة)
2- عثم العظم المسكور اذا انجبر من غير استواء (المجمع)
3- في الفقيه وموضع من التهذيب (ولكل عظم كسر) وفي الكافي (فان دية كل عظم كسر)
4- في الفقيه (معلوم فديته ونقل الخ) وفي موضع من التهذيب (معلوم فدية نقل عظامه الخ)
5- في الفقيه وموضع من التهذيب (مما وارث الثياب من ذلك غير الخ)
6- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب (في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الخ) فعلی هذا يمكن ان يكون المتن غلطاً

العظم الذي هو فيه(1)، وافتي في النافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شيء من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دینار» (8)

التهذيب ج 10 ص 292 ب 26 ح 13.

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 327 ك 31 ب 35 ذیل ح 5.

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1 بتفاوت.

«عرضت الكتاب على ابي الحسن علیه السلام فقال: هو صحيح(2) قضى امیرالمؤمنين علیه السلام» (8)

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 292 ب 26 ح 13.

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1 بتفاوت.

«عرضت هذا الكتاب على ابی عبدالله علیه السلام: وعلي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال عرضته على ابي الحسن علیه السلام فقال لي: اروه فانه صحيح ثم ذكر مثله(3)»

الكافي ج 7 ص 324 ک 31 ب 32 ذیل ح 9.

«عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله علیه السلام(4) فقال: افتی امیرالمؤمنین علیه السلام فكتب الناس فتياه وكتب اميرالمؤمنین علیه السلام به الى امرائه و رؤوس اجناده فمّما كان فيه: ان اصیب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دیناراً و ثلثا دینار، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً(5)، وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا

دینار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلی

حساب ذلك»

ص: 93


1- الى هنا تم موافقة الفقيه وموضع من التهذيب
2- نقلت تمام الحديث مع اختلاف المتون تحت عنوان (عرضت کتاب علي علیه السلام على ابي الحسن) فلا اعيد فراجع
3- المراد بالمثل ما تقدم تحت عنوان (عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح الخ) فراجع
4- في الكافي (عرضت على ابي عبدالله الخ)
5- في الكافي (مائة دينار وخمسون دينارا)

التهذيب ج 10 ص 258 ب 22 ح 52.

التهذيب ج 10 ص 298 ب 26 ذیل ح 26.

الكافي ج 7 ص 330 ک 31 ب 38 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 57 ب 18 ذیل ح 1.

«عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله علیه السلام فقال: نعم هي حق وقد كان امیرالمؤمنین علیه السلام يأمر عمّاله بذلك قال: افتی علیه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة اجزأ، وجعل في الجروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية مني الرجل الى ان يكون جنینا خمسة اجزأ، فاذا كان جنینا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقی نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها اميرالمؤمنين علیه السلام عشرين ديناراً الخُمس، وللعلقة خُمسی ذلك اربعین دیناراً وذلك للمرأة ايضاً تطرق او تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دیناراً اذا طرحته ایضاً في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانین دیناراً اذا طرحته المرأة ثم للجنين ايضاً مائة دينار اذا طرقهم عدوّ فاسقطت النساء في مثل هذا و اوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار واما المرأة اذا قُتلت وهی حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذکر ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وافتی في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرین دیناراً، وجعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر دیته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وافتی علیه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض التنفس، والبصر، والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح، والشلل من اليدين والرِجلين، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد

ص: 94

خمسين رجلا ، وعلى الخطا خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت دیته الف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزأ الرجل والدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، وذهاب البصر كله الف دينار، والرجلين جميعا الف دينار، والشفتين اذا استوصلتا الف دينار، والظهر اذا احدب الف دينار، والذَكَر فيه الف دينار، واللسان اذا استوصل الف دينار والانثيين الف دينار، وجعل علیه السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة و الدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فان دیته معلومة، فاذا أوضح ولم تنقل منه العظام، فدية كسره ودية موضحته، ولكل عظم کسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه، فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانما تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهی بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهی بصر عينه المصابة فتعطي ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، فان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين، قال: وافتی علیه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من

ص: 95

بصره انه تضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث حلف مرتين، ان كان النصف حلف ثلاث مرات وان كان الثلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات ، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطي، وان ابي ان يحلف لم يعط الّا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود، وان اصاب سمعه شيء فعلی نحو ذلك يضرب لهبشيء لكي يعلم منتهی سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، وان كان سمعه كله فعلی نحو ذلك، وان خیف منه فجور يترك حتى يتغفل ثم يصاح به فان سمع عاودوه الخصومة الى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وان كان النقص في الفخذ او في العضد، فانه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة او يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان اصيب الساق أو ساعد فمن الفخذ او العضد يقاس وينظر الحاکم قدر فخذه، وقضى علیه السلام في صدع الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الاما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دینار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دینارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون دينارا، وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلی حساب ذلك وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية: قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - الروثة من الانف مجتمع مارنه: وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم او برمح فديته ثلثمائة وثلاثة وثلاثون دینار وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دینار، فما اصيب فعلى حساب ذلك، وان كانت النافذة في احدى المنخرين الى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احدى المنخرين

ص: 96

والخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دیناراً و ثلثا دینار، واذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دویت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت وشینت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار وستة وستون دیناراً و ثلثا دینار، قال مصنف: هذا الكتاب - رحمه الله - الشتر انشقاق الشفة من اسفلها اما خلقة واما من شيء اصابها، ويقال شفة شترا اذا كانت كذلك: ودية شفة السفلي اذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية کملا ستمائة دينار وستة وستون دیناراً و ثلثا دینار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار، وان اصبیت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دینارا وثلث قال: وسألت ابا جعفر علیه السلام عن ذلك فقال بلغنا ان امیرالمؤمنين علیه السلام فضّلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضّلها في حكومته، وفي الخد اذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان دُوي فبرأ والتأم وبه اثر بيّن و شین فاحش فديته خمسون دیناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دینار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، وان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى ينفذ الى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها،وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دیناراً، فان كان لهاشین فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم توضح ثم برأ فكان في الخدين اثر فديته عشرة دنانير وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دینارا، ودية الشجة اذا كانت توضح اربعون دينارا اذا كانت في الجسد وفي مواضع الرأس خمسون دینار، فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دینار، فاذا كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمّى المأمومة وفيها ثلث الديه ثلثمائه

ص: 97

دینار، وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار وجعل في الاسنان في كل من خمسين دینارا، وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعین دینارا، وفي الناب ثلاثين دينار وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا فاذا اسودت السن الى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا، وان انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار، وفي الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دیناراً، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس کسرها اثنان وثلاثون دينارا فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزأ من دیتها اذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، وان نقبت فديتها ربع دية کسرها عشرة دنانير، ودية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية کسره ثمانون دينارا، فما اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره وخمسون دینار لنقل العظام وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي العضد اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دینار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وفي المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية

ص: 98

کسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار،

فان كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الاخر مثل هذا سواء، وفي الساعد اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دینارا و ثلث دینار، فان كان كسر احدى القصبتين من

الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار،

وفي احداهما ايضاً في الكسر لاحد

الزندين خمسون دينارا،

وفي كليهما مائة دينار فان انصدع احدی القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دینارا،

ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس

دية اليد،

وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها

خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دینار،

ودية نافذتها خمسون دینارا فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دینار وذلك ثلث

دية الذي هو فيه،

ودية الرسغ اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دینار أو ثلثا دینار،

قال الخليل بن احمد: الرسغ: مفصل ما

بين الساعد و الكف،

وفي - خلق الانسان للتيزاني - الرسغ -

گردن دست والارساغ جماعة: وفي الكف اذا كسرت،

فجبرت على غير عثم لا عيب خمس دية

اليد مائة دينار، فان فکت الكف قديتها ثلث دية اليد مائة دينار، وستة وستون دینارا و ثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا وثلث

ص: 99

دینار، وفي موضحتها نصف دية كسرها وفي دية نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار،

وان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها

خمسة وعشرون دیناراً،

ودية الاصابع والقصب الذي في الكف والابهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دینارا و ثلثا دينار،

ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دینار اذا استوی جبرها وثبت،

ودية صدعها ستة وعشرون دينارا و ثلثا دینار،

ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دینار،

ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا

دینار،

ودية تقبها ثمانية دنانير وثلث دینارنصف دية نقل عظامها،

ودية موضحتها نصف دية ناقبتها ثمانية

دنانير و ثلث دینار،

ودية فكها عشرة دنانير،

ودية المفصل من اعلى الابهام ان کسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دیناراً وثلثا دینار،

ودية الموضحة اذا كان فيها اربعة دنانير

وسدس دینار،

ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دینار ودية صدعه ثلاثة عشرة دينارا و ثلث دینار،

ودية نقل عظامها خمسة دنانير، وما قطع

منها فبحسابه على منزلته،

وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا و ثلثا دینار،

واصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دینار و ثلثا دینار،

ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الاربع الاصابع اربعة دنانير وسدس،

ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير

وثلث دینار،

ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر ديناراً وثلث دینار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،

وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر

ص: 100

دينارا و ثلث دینار،

وان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دیناراٌ و ثلث دینار،

وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دینار،

وفیی موضحتها اربعة دنانير وسدس،

وفي نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير،

ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا وثلث دینار،

وفي کسره احد عشر دیناراً و ثلث دینار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دینار و ثلثا دینار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دینار، وفي نقبه دیناران وثلثا دينار، وفي فکه ثلاثة دنانير وثلثا دینار،

وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع اذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دینار،

وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دینار،

وفي نقبه دینار وثلث،

وفي فکه دینار و اربعة اخماس دینار،

وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير،

وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دیناراً،

ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دیناراً،

ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً،

ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دینار،

ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير،

ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار،

وفي الصدر اذا رض فتثنی شقاه کلاهما فديته خمسمائة دينار،

ودية احدى شقيه اذا انثني مائتا دینار وخمسون دینارا،

وان انثني الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، واذا انثني احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار،

ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دیناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً،

وان اعترى الرجل من ذلك صعر ولا

ص: 101

يقدر على ان يلتفت فديته خمسمائة دينار،

وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار،

وان عثم فديته الف دينار،

وفي الأضلاع مما خالط القلب من الاضلاع اذا کسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دیناراً،

ودية صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف،

ودية تقل عظامه سبعة دنانير ونصف دینار،

وموضحته على ربع کسره،

ودية نقبه مثل ذلك،

وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر،

ودية صدعه سبعة دنانير،

ودية نقل عظامه خمسة دنانير،

وموضحة كل ضلع ربع دية كسره دیناران و نصف دینار،

وان نقب ضلع منها فديته دیناران ونصف دينار،

وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلثمائة دینار و ثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار،

وان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الشقاق فديتها اربعمائة دینار و ثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار،

وفي الاُذن اذا قطعت فديتها خمسمائة

دینار وما قطع منها فبحساب ذلك،

وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دینار،

فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دیناراً اربعة اخماس دية كسره،

وان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دیناراً،

ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دیناراً منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دیناراً ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً،

ودية فكّها ثلاثون دیناراً، فان رضت فعثمت فديتها ثلثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار،

وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دینار،

فان عثمت الفخذ فديتها ثلثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار ثلث دية النفس،

ودية موضحة الفخذ اربعة اخماس دية

ص: 102

کسرها مائة دينا و ستون دیناراً،

فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية کسرها ستة وستون دیناراً و ثلثا دينار،

ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً،

ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دینار،

ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دیناراً،

وفي الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دینار فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية کسرها مائة وستون دینارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً،

ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسون وسبعون ديناراً منها في دية كسرها مائة دینار،

وفي نقل عظامها خمسون دیناراً،

وفي موضحتها خمسة وعشرون دیناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دیناراً،

فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً، و ثلث دینار، فان فکت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دیناراً،

وفي الساق اذا كسرت فجبرت على غير

عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا

دینار،

ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها

مائة وستون دیناراً،

وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون

دیناراً،

وفي نقل عظامها ربع دية كسرها

خمسون دیناراً،

وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً،

وفي تغورها ربع دية كسرها خمسون دیناراً،

وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دیناراً،

فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلثمائه وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار،

وفي الكعب اذا رضّ فجبر على غير عثم

ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلثمائة وثلاثة

وثلاثون دیناراً و ثلث دینار،

وفي القدم اذا كسرت فجبرت على غير

ص: 103

عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دینار،

وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دیناراً،

ودية الاصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دیناراً و ثلثا دینار،

وفي صدعها ستة وعشرون دیناراً و ثلث دینار،

وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دینار،

وفي نقل عظامها ستة وعشرون دیناراً وثلثا دینار،

وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دینار، وفي فكّها عشرة دنانير،

ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دیناراً و ثلثا دینار،

وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دینار،

وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دینار،

وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس،

وفي صدعه ثلاثة عشر دیناراً و ثلث،

وفي فكه خمسة دنانير، ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دیناراً وثلث دینار،

ودية قصب الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر ديناراً وثلث،

ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانیر وسدس،

ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث،

ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث،

ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس،

ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث،

ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من

الاصابع ستة عشر دیناراً و ثلث،

ودية صدعها ثلاثة عشر دیناراً وثلث،

ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث،

ص: 104

ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دینار،

ودية نقيها أربعة دنانير وسدس دینار، ودية فكها خمسة دنانير،

وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دیناراً وثلثا دينار،

ودية كسره احد عشر دیناراً و ثلثا دینار،

ودية صدعه ثمانية دنانير و أربعة اخماس

دینار،

ودية موضحته دیناران،

ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دینار،

ودية فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دینار، ودية نقبه دیناران وثلثا دینار،

وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون دينار أو أربعة أخماس دینار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة اخماس دینار،

ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دینار، ودية موضحته دینار وثلث دینار، ودية نقل عظامه دیناران و خمس دینار،

ودية نقبه دینار و ثلث دینار، ودية فکه دینار وأربعة اخماس دینار، ودية كل ظفر عشرة دنانير،

وافتی علیه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا،

وفي خصية الرجل خمسمائة دينار،

قال: فان اصيب رجل فادر خصيتيه كلتيهما فديته اربعمائة دينار وان فحج فلم يقدر على المشي الامشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار،

فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت دیته

الف دينار،

والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر

على ما بلغت دیته،

وأفتي عليه السلام في الوجأة اذا كانت في العانة فخرق السفاق فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها مائة دينار خمس الدية،

وفي النافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شيء من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار،

وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل

ص: 105

اصابه والده في امر يعتب فيه عليه فاصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد،

ولا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه، وقضى عليه السلام في امرأة ركلها زوجها فاعفلها ان لها نصف دیتها مائتان وخمسون دیناراً،

وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ثلث نصف الدية مائة وستة وستین دیناراً وثلثا دینار،

وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها،

واكثر رواية اصحابنا في ذلك الدية كاملة»،

و الفقيه ج 4 ص 54 ب 18 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 295 ب 26 ح 26 بتفاوت. التهذيب ج 10 ص 169 ب 12 ح 8 بتفاوت. الكافي ج 7 ص 362 ک 31 ب 51 ح 9 بتفاوت.

«عرضته على ابي الحسن الرضا علیه السلام فقال لي: اروه فانه صحیح ثم ذكر مثله(1)»

الكافي ج 7 ص 324 ک 31 ب 32 ذیل ح 9.

(عرضته على ابي عبدالله علیه السلام قال: افتی امیرالمؤمنین علیه السلام فكتب الناس فتياه -) تقدم تحت عنوان (عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله علیه السلام فقال افتی امیرالمؤمنين الخ)

(عرضنا عليه الكتاب فقال هو نعم حق وقد

كان امیرالمؤمنین علیه السلام يأمر عمّاله بذلك -)

تقدم تحت عنوان (عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله علیه السلام فقال نعم هي حق الخ)

(عرضنا کتاب الفرائض -) انظر الجنين

(عشرة قتلوا رجلا -) انظر القتل

«على المولى قيمة العبد ليس عليه

اكثر من ذلك» (غ)

التهذيب ج 10 ص 195 ب 14 ح 70.

«عليه دية وثلث» (5)

الكافي ج 4 ص 140 ك 14 ب 56 ذیل ح 9.

الكافي ج 7 ص 281 ك 31 ب 6 ذیل ح 6.

الفقيه ج 4 ص 70 ب 19 ذیل ح 19.

ص: 106


1- المراد بالمثل ما تقدم تحت عنوان (عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح الخ)

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 20.

التهذيب ج 10 ص 215 ب 16 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 216 ب 16 ذیل ح 4.

«العمد هو القود او رضى ولي المقتول» (6) الكافي ج 7 ص 282 ک 31 ب 6 ذیل ح 7. التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ذیل ح 13. التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 259 ب 151 ذیل ح 2.

(عمن اقيم عليه الحد -) انظر القصاص

(عمن قتل مؤمنا متعمدا -) انظر التوبة

«عن اربعة أنفس قتلوا رجلا، مملوك وحر وحرة ومكاتب قدادي نصف مکاتبته فقال علیه السلام: عليهم الدية على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك ان يخيّر مولاه فان شاء ادّی عنه وان شاء دفعه برمته لا يغرّم اهله شيئاً و علی مکاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الريع فذلك الربيع لانه قد عتق نصفه» (6)

الفقيه ج 4 ص 113 ب 47 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 244 ب 21 ح 7.

(عن اربعة شهدوا -) انظر الشهادة

(عن الاسنان فقال ديتهن -) انظر الاسنان

(عن الاسنان فقال هي -) انظر الاسنان

«عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرأيت ماذاد فيها على عشر اصابع او نقص(1) من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي يا حكم: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فماذاد او نقص فلا دیه له، وعشرة اصابع في الرجلين فماذاد او نقص فلا دية له(2) وفي كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» (5)

الكافي ج 7 ص 330 ک 31 ب 37 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 254 ب 22 ح 37.

«عن الاصابع اسواءٌ هُنّ في الدية؟ قال: نعم» (6)

ص: 107


1- في التهذيب (مازاد على عشرة اصابع ونقص الخ)
2- قوله (وعشرة اصابع في الرجلين الى قوله - فلا دية له) ليس في التهذيب

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ذیل ح 10. التهذيب ج 10 ص 257 ب 26 ذیل ح 48. الاستبصار ج 4 ص 291 ب 174 ذیل ح 2. الاستبصار ج 4 ص 291 ب 175 ح 1.

«عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال هن سواء في الدية؟» (6)

الفقيه ج 4 ص 102 ب 31 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 259 ب 22 ح 56.

الاستبصار ج 4 ص 291 ب 175 ح 3.

(عن اعمى فقأ عين رجل صحيح -) يأتي تحت عنوان (عن اعمى فقاء عين صحيح الخ)

«عن اعمی فقأ عين(1) صحیح متعمداً قال: فقال: يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فان ديته على الامام ولا يبطل حق مسلم» (6)

الكافي ج 7 ص 302 ك 31 ب 21 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 85 ب 24 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 232 ب 18 ح 50.

«عن امرأة اعنف عليها الرجل فزعم انها ماتت(2) من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل» (6)

الفقيه ج 4 ص 82 ب 22 ح 22.

التهذيب ج 10 ص 210 ب 15 ح 33 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 279 ب 165 ح 2 بتفاوت.

(عن امرأة دخل عليها لصّ -) انظر الجنين

(عن امرأة شريت دواء -) انظر الجنين

«عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم اهلها شيئاً» (6)

الاستبصار ج 4 ص 267 ب 155 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 171 ب 14 ذیل ح 3.

الكافي ج 7 ص 299 ك 31 ب 20 ذیل ح 3.

«عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان احب اولیاء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، فان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلالف درهم فليردوا الى سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم وان احبوا ان يقتلوا المرأة

ص: 108


1- في التهذيب (عين رجل)
2- في التهذيب والاستبصار (عن رجل اعنف على امرأة فزعم انها ماتت الخ) ويأتي في القتل تحت عنوانه

ويأخذوا العبد اخذوا الا ان يكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولی العبد ما يفض بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد» (6)

الكافي ج 7 ص 301 ک 31 ب 21 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 84 ب 23 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 242 ب 21 ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 286 ب 170 ح 1.

«عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل(1) رجلا فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه» (6)

الفقيه ج 4 ص 120 ب 62 ح 1.

الكافي ج 7 ص 351 ک 31 ب 43 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 226 ب 18 ذیل ح 21.

(عن بختي اغتلم فقتل رجلا -) تقدم تحت عنوان (عن بختي اغتلم فخرج الخ)

«عن بختي اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية» (7)

التهذيب ج 10 ص 226 ب 18 ح 24.

«عن جراحات الرجال والنساء الديات والقصاص فقال: الرجال والنساء في القصاص سواء، السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فاذا جاوزت الثلث صیرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 300 ک 31 ب 20 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 185 ب 14 ح 23.

«عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية سواء، اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأه وسنّ الرجل وسن المرأة سواء، وقال: ان قتل رجل امرأة عمداً(2) فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً قال: تقتل به ولا يغرم اهلها شيئاً» (6)

ص: 109


1- في التهذيب (عن بختي اعتلم فقتل رجلا الخ)
2- في التهذيب (لو قتل الرجل امرأته عمداً الخ)

الكافي ج 7 ص 299 ک 31 ب 20 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 181 ب 14 ح 4.

«عن جراحة المرأه قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلاً قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاءوا قتلوا واعطوا نصف الدية» (5)

التهذيب ج 10 ص 182 ب 14 ح 7.

«عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل» (غ)

التهذيب ج 10 ص 184 ب 14 ح 19.

«عن حرّ فقأ عين مکاتب او کسر سنّه قال: اذا ادّى نصف مکاتبته تفقاً عين الحرّ، أو ديته ان كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وان كان لم يؤدّ النصف قوّم فأدى بقدر ما اعتق منه» (7)

التهذيب ج 10 ص 201 ب 14 ذیل ح 92.

الاستبصار ج 4 ص 277 ب 162 ذیل ح 2.

«عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة اهو ان يتعمد ضرب رجل(1) ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمی شاة فاصاب انسانا(2) قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة» (6)

الكافي ج 7 ص 279 ك 31 ب 5 ح 5.

الفقيه ج 4 ص 77 ب 22 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 156 ب 11 ح 3.

(عن دماء المجوس -) انظر الدم

«عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن اِبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم» (غ)

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ح 21.

التهذيب ج 10 ص 159 ب 11 ح 15 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 260 ب 151 ح 5 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 77 ب 22 ح 4 بتفاوت.

«عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن(3) فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم» (6)

ص: 110


1- في الفقيه (اهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟)
2- في الفقيه (قلت فاذا رمی شیئاً فاصاب رجلا الخ)
3- في التهذيب والاستبصار (فان لم يكن ابل الخ)

الفقيه ج 4 ص 77 ب 22 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 159 ب 11 ح 15.

التهذيب ج 10 ص160 ب 11 ح 21 يتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 260 ب 151 ح 5.

«عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، قال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم» (6)

الكافي ج 7 ص 310 ک 31 ب 26 ح 11.

التهذيب ج 10 ص 186 ب 14 ح 27.

الاستبصار ج 4 ص 268 ب 156 ح 3.

«عن دية ولد الزنا قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي» (6)

الفقيه ج 4 ص 114 ب 49 ح 1.

الفقیه ج 4 ص 232 ب 162 ح 3 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 315 ب 28 ح 13.

«عن اليهودي والنصارى والمجوس قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداک ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة ايقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين» (6)

التهذيب ج 10 ص 186 ب 14 ح 29.

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 5.

الفقيه ج 4 ص 90 ب 29 ح 2 بتفاوت.

«عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة(1)، قال: قلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة ايقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين» (6)

الفقیه ج 4 ص 90 ب 29 ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 186 ب 14 ح 29 بتفاوت.

«عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة على اسنانها ومن البقر مائتان» (6)

الكافي ج 7 ص 281 ک 31 ب 6 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ذیل ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 258ب 151 ذیل ح 1.

ص: 111


1- في التهذيب (ثمانمائة درهم قال: الخ) و في الاستبصار (ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم) اقول والى هنا تمّ حدیث الاستبصار

عن الذراع اذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: اذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلت اصابع القدم» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ح 9.

الفقيه ج 4 ص 103 ب 31 ح 9.

التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ح 50.

التهذيب ج 10 ص 293 ب 267 ح 14.

الاستبصار ج 4 ص 290 ب 174 ح 1.

«عن رجل أتي رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ایقن به(1) فبعجه بعجة(2) فقتله: فقال: لا دية له ولا قود» (6)

الكافي ج 7 ص 293 ک 31 ب 14 ح 14.

الفقيه ج 4 ص 118 ب 55 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 209 ب 15 ح 31.

«عن رجل استاجر ظئراً(3)» (6)

الكافي ج 6 ص 42 ك 19 ب 29 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 78 ب 22 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 119 ب 58 ح 2 و 5.

التهذيب ج 8 ص 115 ب 5 ح 48.

التهذيب ج 10 ص 222 ب 18 ح 3 و 4.

«عن رجل استغاث به قوم لينقذهم(4) من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ویسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين اتغاثوا به فمر برجل قائم علی شفیر بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط فی البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف الى اهله قالوا له: ما صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وآمنوا وسلموا قالوا له: اشعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر

ص: 112


1- في الفقيه (فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة الخ). وفي التهذيب (فلما صار على ظهره ليقربه فيعجه فقتله الخ)
2- بعج بطنه بالسكين بعجا اذا شقّه (المجمع)
3- يأتي تمام الحديث في الظئر
4- تقدم نظير هذه القصة عن الفقيه تحت عنوان (رفع الى المأمون الخ) فراجع

فمات قال: انا والله طرحته قيل: وكيف ذلك؟ فقال: اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي في البئر فزحمته ولم ارد ذلك فسقط في البئر فمات فعلی مَنْ دية هذا؟ فقال: دیته على القوم الذين استنجدوا الرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم و ذراريهم أما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم وذلك ان سليمان بن داود علیه السلام اتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح لي وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني على الريح فدعا سلیمان بن داود علیهما السلام الريح فقال لها: ما دعاكِ الى ما صنعت بهذه المرأة فقالت: صدقت يا نبي الله ان رب العزة جل وعز بعثني الى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجتُ في سنني وعجلتي الى ما امرني الله عزوجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرتُ بها ولم اردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان: یا رب بما احكم على الريح؟ فاوحي الله عزوجل اليه يا سليمان احکم بارش کسرید هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين» (8) الكافي ج 7 ص 369 ک 31 ب 56 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 203 ب 15 ح 8.

«عن رجل اطلع(1) على قوم لينظر الى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه او فقؤا عينه فقال: لا دية له، ان رسول الله صلی الله علیه و آله اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاؤه رسول الله صلی الله علیه و آله بمشقص ليفقأ به عینه فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبّت لي لفقأت عينك به» (6)

الفقيه ج 4 ص 74 ب 21 ح 2.

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ح 5 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ح 23 بتفاوت.

(عن رجل اعنف على امرأة -) انظر القتل

ص: 113


1- في الكافي والتهذيب (اذا اطلع رجل على قوم الخ) و تقدم تحت عنوانه

«عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها(1) فافضاها قال: عليه الاجراء عليها مادامت حية» (6)

الفقيه ج 4 ص 101 ب 30 ح 19.

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ح 18.

الاستبصار ج 4 ص 294 ب 177 ح 2.

«عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلاً فقتله على مَنْ ديته؟ قال: على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو ان الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء» (6)

التهذيب ج 10 ص 223 ب 18 ح 9.

«عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال ابو عبدالله علیه السلام: اقض على هذا كما وصفت الك، فقال(2): يضمن مواليه الذين يطلبون بدم دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها انه زان وهو في مال-[-ه] غريمه وليس عليها في قتلها ايّاه شيء(3) قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من کابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود» (6)

الكافي ج 7 ص 293 ک 31 ب 14 ح 12.

الفقيه ج 4 ص 121 ب 64 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 208 ب 15 ح 28.

«عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: عليها الدية في اموالهما نصفين» (6)

الفقيه ج 4 ص 125 ب 70 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 292 ب 26 ح 11.

«عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئت

ص: 114


1- في التهذيب والاستبصار (فوقع بها)
2- قوله (اقض على هذا كما وصفت لك فقال) ليس في الفقيه
3- الى هنا تم حديث الفقيه والتهذيب، نعم ذكر في التهذيب في ذيل حديث آخر ويأتي تحت عنوان (من کابر امرأة الخ)

عينه. ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص» (1)

التهذيب ج 10 ص 269 ب 23 ح 3.

(عن رجل ضرب ابنته -) انظر الجنين

(عن رجل ضرب رأس رجل -) انظر العاقلة

«عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصبت الضربة الى الدماغ فذهب عقله فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها الصلاة(1) ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله الذهاب

عقله، قلت له(2): فما ترى عليه في الشجة شيئاً؟ قال(3): لا، لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمه(4) أغلط الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنایتین لالزمته جناية ما جنتا(5)، كانتا ماكانتا(6)، الا ان يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة(7) وتطرح الاُخرى قال: وقال فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات کائنة ما كانت(8) ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التي جنينها العشر

ص: 115


1- في التهذيب (منها اوقات الصلاة)
2- في الفقيه (قال فقلت له)
3- في الفقيه (فقال لا)
4- في الفقيه والتهذيب (فالزمته)
5- في الفقيه (لالزمته جناية ما جنت الضربتان)
6- في الفقيه (كائنا ما كانتا) وفي التهذيب (كائنة ما كانت)
7- كلمة (بواحدة) ليست في الفقيه والتهذيب
8- في الفقيه (کائنات ما کن) وفي التهذيب (کائنات ما كانت)

ضربات [كائنة ما كانت](1)» (5)

الكافي ج 7 ص 325 ک 31 ب 33 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 98 ب 30 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 253 ب 22 ح 36.

«عن رجل ضرب رجلا على هامته(2) فادعي المضروب انه لا يبصر شيئاً ولا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه، فقال امیرالمؤمنين علیه السلام: ان صدق فله ثلاث دیات، فقيل: یا امیرالمؤمنين وكيف يعلم انه صادق؟ فقال: اما ما ادعاه انه لا يشم الرائحة فانه يدني منه الحراق فان كان كما يقول: والا نحي رأسه و دمعت عينه، وامّا ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه الشمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمّض عنيه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج الدم اسود فقد صدق» (1)

الكافي ج 7 ص 323 ک 31 ب 32 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 268 ب 22 ح 86.

الفقيه ج 3 ص 11 ب 12 ح 6 بتفاوت.

«عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله(3) فقال: ان كان البول يمرّ الى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة، وان كان الى آخر النهار فعليه الدية(4) وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وان كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 315 ک 31 ب 27 ح 21.

التهذيب ج 10 ص 251 ب 22 ح 27.

الفقيه ج 4 ص 107 ب 34 ح 1.

«عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله(5)» (6)

الفقيه ج 4 ص 107 ب 34 ح 1.

«عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال:

ص: 116


1- في الفقيه والتهذيب (كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت)
2- في الفقيه (ضرب رجل رجلاً في هامته) و تقدم في الحيل في الاحكام تحت عنوانه فراجع
3- في الفقيه (فلم ينقطع بوله)
4- جملة (لانه قد منعه - الى قوله - فعليه الدية) ليست في الفقيه
5- تقدم الحدیث تحت عنوان (عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله)

ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وان كان اصابه هذا من حر ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه» (6)

التهذيب ج 10 ص 253 ب 22 ح 35.

«عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة» (5)

الفقيه ج 4 ص 94 ب 39 ح 15.

التهذيب ج 10 ص 236 ب 19 ح 10.

«عن رجل غشيته دابة فارادت ان تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصابها فصرعته فكان جرح أو غيره فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجُبار(1)» (6)

الفقيه ج 4 ص 76 ب 21 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 223 ب 18 ح 10 بتفاوت.

«عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد ان يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة او غيرها فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجُبار»(2) (6) التهذيب ج 10 ص 223 ب 18 ح 10.

الفقيه ج 4 ص 76 ب 21 ح 10 بتفاوت.

(عن رجل قتل امرأته خطأ وهي -) انظر الجنين

«عن رجل قتل رجلا خطأ في اشهر الحرم قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟! فقال: يصومه فانه حق لزمه» (5)

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 19.

التهذيب ج 10 ص 215 ب 16 ح 3.

التهذيب ج 4 ص 297 ب 67 ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 4 ص 139 ك 14 ب 56 ح 8 بتفاوت.

«عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر

الحرام قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم قلت: فانه يدخل في هذا شيء فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد، و ایام التشريق قال: يصومه فانه حق يلزمه» (5)

الكافي ج 4 ص 139 ك 14 ب 56 ح 8.

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 19 بتفاوت.

التهذيب ج 4 ص 297 ب 67 ح 2.

ص: 117


1- الجُبار اي الهدر لا غرم فيه (المجمع)
2- الجُبار اي الهدر لا غرم فيه (المجمع)

التهذيب ج 10 ص 215 ب 16 ح 3 بتفاوت.

(عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع -) انظر القتل

(عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الى -) انظر القتل

(عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم -) انظر القتل

(عن رجل قتل رجلا متعمدا -) انظر القتل

«عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: ان كان المجنون اراده(1) فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: وان کان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه فاری ان اعلى قاتله الدية من ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب اليه» (5)

الكافي ج 7 ص 294 ك 31 ب 15 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 231 ب 18 ح 46.

الفقيه ج 4 ص 75 ب 21 ح 9 بتفاوت.

(عن رجل قتل فحمل الى الوالي -) انظر القتل

(عن رجل قتل مجنونا -) تقدم تحت عنوان (عن رجل قتل رجلا مجنونا الخ)

(عن رجل قتل و علیه دین - ) انظر الدَین

(عن رجل قتل وله - الى ان قال - يطلبون حصصهم من الدية -) انظر القتل

«عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من احد ومن قتله الحد فلا دية له» (6)

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ح 3.

الكافي ج 7 ص 292 ك 31 ب 14 ذیل ح 7.

التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ح 20.

التهذيب ج 10 ص 208 ب 15 ذیل ح 24.

الاستبصار ج 4 ص 279 ب 164 ح 2.

«عن رجل قطع اصبع امرأة قال: يقطع(2) اصبعه حتى ينتهي الى ثلث الدية(3) فاذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف(4)»

ص: 118


1- في الفقيه (عن رجل قتل مجنونا قال ان کان اراده الخ)
2- في التهذيب (قال تقطع)
3- في التهذيب (حتى ينتهي الى ثلت المرأة)
4- في التهذيب (فاذا جاز الثلث اضعف الرجل)

(6)

الكافي ج 7 ص 301 ک 31 ب 20 ح 14.

التهذيب ج 10 ص 185 ب 14 ح 12.

«عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال: ان الله عزوجل حرم منه میتاً كما حرم منه حيا فمن فعل بمیت فعلا يكون في مثله اجتياح(1) نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك ابا الحسن علیه السلام فقال: صدق ابوعبدالله علیه السلام هكذا قال رسول الله صلی الله علیه و آله قلت: فمن قطع رأس ميت او شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن دیته دية الجنين في بطن اُمه قبل ان تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثتة و دية هذا هي له، لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: ان الجنين امر مستقبل مرجو نفعه(2)، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مُثّل به بعد موته صارت دیته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه ويفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة او غيرها، قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل(3) مما يحفر قدیر به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ فقال: اذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او صدقة على ستين مسکینا مدّ لكل مسكين بمدّ النبي صلی الله علیه و آله» (6)

الكافي ج 7 ص 349 ک 31 ب 41 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 117 ب 53 ح 1 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 274 ب 23 ذیل ح 18 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 298 ب 178 ذیل ح 9 بتفاوت.

«عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: عليه الدية فان حرمته میتا کحرمته وهو حي» (6) التهذيب ج 10 ص 273 ب 23 ح 16.

التهذيب ج 10 ص 273 ب 23 ح 15 و 17 بتفاوت.

ص: 119


1- الاجتياح: ای الهلاك كما يستفاد من المنجد
2- تقدم بمضمونه في الجنين تحت عنوان ( پدية الجنين اذا ضربت اُمه الخ) فراجع
3- فسدر: اي تحيّر (المجمع)

الاستبصار ج 4 ص 297 ب 178 ح 7 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 297 ب 178 ح 6 و 8 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 117 ب 53 ح 3 بتفاوت.

«عن رجل قطع لسان رجل اخرس [قال] فقال: ان كان ولدته أمه وهو أخرس(1) فعليه ثلث الدية(2) وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: هكذا وجدناه في كتاب علي علیه السلام» (5)

الكافي ج 7 ص 318 ک 31 ب 30 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 111 ب 39 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ح 8.

«عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات(3)

وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليم قود ولا يبطل دمه، عليهم الدية» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 72ب 20 ح 3.

الكافي ج 7 ص 355 ک 31 ب 45 ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 205 ب 15 ح 13 و 14.

«عن رجل كان راكبا على دابة فغشي رجلا ماشیاً حتى كاد ان يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخرّ عنها فاصابه موت أو جرح قال: ليس الذي زجر بضامن انّما زجر عن نفسه» (6)

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ح 44.

الفقيه ج 4 ص 76 ب 21 ح 10 بتفاوت.

«عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك اُسته فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ح 11.

الفقيه ج 4 ص 101 ب 30 ح 18.

التهذيب ج 10 ص 248 ب 22 ح 13.

«عن رجل كسر عظم میت قال: فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي» (6)

التهذيب ج 10 ص 272 ب 23 ح 13.

ص: 120


1- في الفقيه طبع الآخوندي (رجل آخر) وهو غلط
2- في الفقيه (فعليه الدية) فعلى هذا يظهر فائدة التفصيل بقوله (ان كان ولدته أمه الخ)
3- في الكافي والتهذيب (في رجل كان جالسا مع قوم فمات -) ويأتي تحت عنوانه

الاستبصار ج 4 ص 297 ص 178 ح 4.

«عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة فقال: اذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير، واذا اخضرت ففيها ثلاثة دینار، واذا احمرت ففیها دینار ونصف، وفي البدن نصف ذلك» (6)

الفقيه ج 4 ص 118 ب 54 ح 1.

«عن رجل مجنون قتل رجلا عمداً فجعل الدية على قومه وجعل خطاه وعمده سواه» (1)

الفقيه ج 4 ص 85 ب 24 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 232 ب 18 ح 49.

«عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: ان دية عين النصراني(1) اربعمائة درهم» (6) الكافي ج 7 ص 310 ک 31 ب 26 ح 10.

الفقيه ج 4 ص 93 ب 29 ح 12 بتفاوت. التهذيب ج 10 ص 190 ب 14 ح 44.

«عن رجل وجأ أذن(2) رجل بعظم فادّعي انه ذهب سمعه كله قال: يؤجل سَنَة ويترّصد بشاهدي عدل فان جاءا فشهدا انه سمع وانه اجاب على سمع فلا حق له، وان لم يعثر على انه سمع استحلف ثم انه اعطى الدية، قال قلت له: فانه يسمع بعد ما اعطى الدية؟ قال: هو شيء اعطاه الله تعالی ایّاه» (6)

الفقيه ج 4 ص 101 ب 30 ح 15.

(عن رجل وجد مقتولا -) انظر القتل

«عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 248 ب 22 ذیل ح 13. الفقيه ج 4 ص 101 ب 30 ذیل ح 18.

«عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال:

ليس عليه شيء» (6)

الكافي ج 7 ص 288 ك 31 ب 12 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 211 ب 15 ح 39. الاستبصار ج 4 ص 280 ب 166 ح 1.

«عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال: ليس على

ص: 121


1- في التهذيب والفقيه (ان دية عين الذمي)
2- وجاء اي ضرب و يأتي تحت عنوان (في رجل وجيء في اذنه الخ)

الأعلى شيء وعلى الاسفل شيء» (6)

الكافي ج 7 ص 289 ك 31 ب 12 ح 3. التهذيب ج 10 ص 211 ب 15 ح 40. الاستبصار ج 4 ص 280 ب 166 ح 2.

(عن رجل يسير على طريق -) انظر الدابة

«عن رجل ينفر(1) برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شيء(2) وعن الشيء يوضع على الطريق(3) فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» (6)

التهذيب ج 10 ص 223 ب 18 ح 11.

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ح 42.

التهذيب ج 10 ص 226 ب 18 ذیل ح 21.

الكافي ج 7 ص 351 ک 31 ب 43 ذیل ح 3.

(عن الرجل يحفر البئر -) انظر البئر

«عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره(4) اي شيء يعطى؟ قال: تربط احداهما ثم يوضع(5) له بيضة ثم يقال له: انظر فما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى اذا انتهى الى موضع ان جازه قال لا ابصر، قرّبها حتى يبصر ثم يعلبم ذلك المكان ثم يقاس بذلك القياس(6) من خلفه وعن يمينه وعن شماله فان جاء سواء والّا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال قلت: اليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة ويضع بالعين الاُخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين» (6)

الكافي ج 7 ص 323 ک 31 ب 32 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 265 ب 22 ح 79 بتفاوت.

«عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب

بعض بصره فايّ شيء يعطى(7)؟» (6)

التهذيب ج 10 ص 265 ب 22 ح 79.

الكافي ج 7 ص 323 ک 31 ب 32 ح 8 بتفاوت.

ص: 122


1- في الكافي وموضع من التهذيب (عن الرجل يتفر الخ)
2- الى هنا تم حديث الكافي وموضعين من التهذيب
3- هذا الذيل يأتي في الضمان عن الكافي والفقيه ايضاً مستقلا
4- في التهذيب (عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره)
5- في التهذيب (يربط احداهما ثم يوضع الخ)
6- في التهذيب (ثم يقاس بذلك من خلفه الخ)
7- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (عن الرجل يصاب الخ) فلا اعيد فراجع

«وعن الرجل يقتل في شهر حرام ماديته؟ قال: دية و ثلث» (6)

الفقيه ج 4 ص 70 ب 19 ح 19.

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 20 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 281 ک 31 ب 6 ح 6 بتفاوت.

«عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته؟ قال: دية و ثلث» (6)

الكافي ج 7 ص 281 ک 31 ب 6 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 70 ب 19 ح 19 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 20 بتفاوت.

(عن الرجل يقتل ويترك دينا -) انظر الارث

(عن الرجل يمر على طريق -) انظر الدابة

«عن الرجل ينفر(1) بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجل آخر فقال: هو ضامن لما كان من شيء» (6)

الكافي ج 7 ص 351 ك 31 ب 43 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ح 42 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 223 ب 18 ح 11 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 226 ب 18 ذیل ح 21.

«عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي علیه السلام في عين ذات الاربع قوائم اذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي علیه السلام ذلك» (6)

التهذيب ج 10 ص 309 ب 27 ح 2.

«عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية وسألته عن الموضحة فقال: خَمُس من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ح 7 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ح 2 بتفاوت.

«عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة وفي الموضحة خمس من الابل» (6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ح 8 بتفاوت.

«وعن عبد قطع يد رجل حروله ثلاث اصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟

ص: 123


1- في موضعين من التهذيب (عن رجل ينفر الخ) و تقدم تحت عنوانه

قلت: اجعلها ما شئت قال: ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد(1) ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل، قلت: و(2) کم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع [الشلل]؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم، وقيمة الثلاث الاصابع الشلل مع الكف الف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح قال: وان كان(3) قيمة العبد اقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد الى الذي قطعت يده او يفتديه مولاه ويأخذ العبد» (6)

الكافي ج 7 ص 306 ک 31 ب 246 ح 14.

التهذيب ج 10 ص 196 ب 14 ح 74.

«عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر(4) قال: يؤجّل سَنَة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فان هو ابصر بعده؟ قال: هو شيء اعطاه الله اياه» (6) التهذيب ج 10 ص 266 ب 22 ح 81.

الفقيه ج 4 ص 101 ب 30 ح 16.

(عن غلام دخل دار قوم -) انظر الضمان

«عن غلام لم يدرك(5) وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والغلام عمد(6)، فان احب اولیاء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويؤدّوا الى اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان احبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية، وان احب اولياء المقتول ان يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على اولياء المرأة ربع الدية،

ص: 124


1- في التهذيب (على ولي العبد)
2- كلمة (و) ليست في التهذيب
3- في التهذيب (وان كانت)
4- في الفقيه (انه لا يبصر بها قال الخ)
5- في الفقيه (عن الغلام لم يدرك الخ)
6- قال في التهذيب والاستبصار (قد اوردت هاتين الروايتين - الى ان قال - فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز ان يكون الخطأ عمداً كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الخ فراجع)

قال: وان احب اولیاء المقتول ان يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية» (5)

الكافي ج 7 ص 301 ك 31 ب 21 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 83 ب 23 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 242 ب 21 ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 286 ب 170 ح 2.

(عن الغلام لم يدرك -) تقدم تحت عنوان (عن غلام لم يدرك الخ)

(عن لص - الى ان قال - وعلى المقتول دية سخلتها -) انظر الجنين

«عن مؤمن قنل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى(1) ايقتل به؟ فقال: اما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع الی امام عادل ظاهر(2) لم يقتله به، قلت: فیبطل دمه؟ قال: لا، ولكن ان كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله انما قتله غضباً لله عزوجل وللامام والدین المسلمين» (5)

الكافي ج 7 ص 374 ک 31 ب 56 ح 14.

التهذيب ج 10 ص 213 ب 15 ح 48.

(عن المجوسي ماحدهم -) انظر الحدود

«عن مسلم فقأعين نصراني فقال: ان دية عين الذمي اربعمائة درهم، هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم» (6)

الفقيه ج 4 ص 93 ب 29 ح 12.

الكافي ج 7 ص 310 ک 31 ب 26 ح 10 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 190 ب 14 ح 44 بتفاوت.

«عن مسلم قتل ذمياً قال: فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدّي الى اهله ثمانمائة درهم اذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذمياً ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذمياً حراما ما آمن بالجزية وادّاها ولم يجحدها» (6)

التهذيب ج 10 ص 188 ب 14 ح 35.

الاستبصار ج 4 ص 270 ب 156 ح 11.

(عن مكاتب اشترط عليه -) انظر الجناية

ص: 125


1- في التهذيب (غضب لله ولرسوله)
2- كلمة (ظاهر) ليست في التهذيب)

(عن مكاتب جنی -) انظر الجناية

«عن مكاتب فقأعين مکاتب او کسر

سنه ما عليه؟ قال: ان كان ادّی نصف مکاتبته فديته دية حرّ وان كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا اذا فقأعين حر، وسألته عن حرّ فقأ عين مکاتب او کسر سنه قال: اذا ادّى نصف مکاتبته تفقأ عين الحر أو ديته ان كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وان كان لم يؤدّ النصف قوّم فادي بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي اذا ادى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل او غيره، وسألته عن مکاتب فقأعين مملوك وقد ادى نصف مکاتبته قال: يقوم للملوك ويؤدي المكاتب الى مولی المملوك نصف ثمنه» (7) التهذيب ج 10 ص 201 ب 14 ح 92.

الاستبصار ج 4 ص 277 ب 162 ح 2.

«عن مكاتب فقأعين مملوك قد ادّى نصف مکاتبته قال يقوّم للمملوك ويؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه» (7)

التهذيب ج 10 ص 201 ب 14 ذیل ح 92.

«عن المكاتب اذا أدّى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره» (7)

الاستبصار ج 4 ص 277 ب 162 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 201 ب 14 ذیل ح 92.

(عن المكاتب الذي اذا أدّي -) تقدم تحت عنوان (عن المكاتب اذا الخ)

«عن الموضحة فقال(1): خمس من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 8.

«عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس» (6)

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 125 ب 70 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ح 10.

(عن النطفة ما فيها من الدية -) انظر الجنين

ص: 126


1- يأتي تحت عنوان (في الموضحة) فراجع

عن اليد فقال: نصف الدية وفي الأذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها» (غ)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ح 8 بتفاوت.

«عن اليد فقال نصف الدية وفي الاُذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها(1) واذاقطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية و في الانف اذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر اذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا و السفلى سواء في الدية» (غ)

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ح 6.

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ح 2.

(عورة المؤمن على المؤمن حرام - حرام -) انظر العورة

«العين العوراء(2) الدية تامه» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«العين الواحدة نصف الدية» (غ)

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 8.

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 3.

(فاذا ضرب الرجل على رأسه -) تقدم تحت عنوان (اذا ضرب الخ)

«فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت دية الف دينار» (6)

الكافي ج 7 ص 342 ک 31 ب 39 ذیل ح 12.

التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

«فان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار» (6)

الكافي ج 7 ص 342 ک 31 ب 39 ذیل ح 12.

التهذيب ج 10 ص 307 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

«فان قبل اصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل الّا ان يصطلحوا على مال او ما شاووا من غير ذلك» (5) أو (6)

ص: 127


1- الى هنا تم حديث الكافي وموضع من التهذيب
2- يأتي بمضمونه تحت عنوان (في العين الخ)

الكافي ج 7 ص 282 ک 13 ب 6 ذيل ح 8.

«فان قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار، ان انفذت(1) فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خُمس دية روثة الانف مائة دينار، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وان كانت نافذة في احدى المنخرين الى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دیناراً لانه النصف(2)، وان كانت نافذة(3) في احدى المنخرين او الخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دیناراً و ثلثا دینار» (1/6)

الكافي ج 7 ص 331 ک 31 ب 38 ذیل ح 2.

الفقيه ج 4 ص 57 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 298 ب 26 ذیل ح 26.

(فما ترى في رجل ضرب رجلا اصابعه -) يأتي تحت عنوان (یا ابن عباس انشدك الخ)

«"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم" فقال: الرجل يعفو او يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه او يقتله فله عذاب الیم» (6)

الكافي ج 7 ص 359 ك 31 ب 48 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 178 ب 13 ح 13.

«"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم" فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو او يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب الیم كما قال الله عزوجل» (6)

الكافي ج 7 ص 358 ک 31 ب 48 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 179 ب 13 ذیل ح 16.

«"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم" قال: هو الرجل يقبل الدية او يصالح ثم يجيء بعد ذلك فيمثل او يقتل فوعده الله عذاباً اليماً» (6)

الكافي ج 7 ص 359 ک 31 ب 48 ذیل ح 4. الفقيه ج 4 ص 82 ب 22 ذیل ح 25.

ص: 128


1- في الفقيه والتهذيب (وان نفذت)
2- في الفقيه والتهذيب (عشر دية روثة الانف لانه النصف والحاجزيين المنخرين خمسون ديناراً)
3- في الفقيه والتهذيب (وان كانت الرمية نفذت في احدى الخ)

التهذيب ج 10 ص 179 ب 13 ذیل ح 14.

«"فمن تصدق به فهو كفارة له" فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، وسألته عن قول الله عزوجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قال ينبغي للذي له الحق ان لا يعسر اخاه اذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه اذا قدر على ما يعطيه ويؤدّي اليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عزوجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم فقال هو الرجل يقبل الدية او يعقو او يصالح ثم يتعدى فيقتل فله عذاب الیم كما قال الله عزوجل» (6)

الكافي ج 7 ص 358 ک 31 ب 48 ح 1.

الكافي ج 7 ص 358 ک 31 ب 48 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 80 ب 22 ح 14.

التهذيب ج 10 ص 179 ب 13 ح 15.

«"فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان "قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب ان يرفق به فلا يعسره وينبغي للمطرب ان يؤدي اليه باحسان ولا يمطله اذا قدر» (6)

الكافي ج 7 ص 358 ک 31 ب 48 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 179 ب 13 ذیل ح 15.

«"فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان" قال ينبغي للذي له الحق ان لا يعسر اخاه اذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل اخاه اذا قدر على ما يعطيه ويؤدي اليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عزوجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو او يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب الیم كما قال الله عزوجل» (6)

الكافي ج 7 ص 358 ك 31 ب 48 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 179 ب 13 ح 16.

«"فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الله عزوجل الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره: وامر الذي عليه الحق ان يؤدي اليه باحسان اذا ایسر، قلت أرأيت قوله عزوجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم قال: هو الرجل يقبل الدية او يصالح ثم يجيء بعد ذلك "فيمثل او يقتل فوعده الله عذابا اليما» (6)

ص: 129

الكافي ج 7 ص 359 ک 31 ب 48 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 178 ب 13 ح 14.

الفقيه ج 4 ص 82 ب 22 ح 25.

«في اُذنيه الدية كاملة و الرجلان والعينان بتلك المنزلة» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 9.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«في الاذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دینار وماقطع منها فبحساب ذلك» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 63 ب 18 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 333 ك 31 ب 39 ذیل ح 5.

التهذيب ج 10 ص 304 ب 26 ذیل ح 26.

«في الاذن اذا قطعت نصف الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 4. التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 5.

«في الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها واذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 7.

الكافي ج 7 ص 311 ک 31 ب 27 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 8. التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 9.

«في الاذنين اذا قطعت احداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك» (6)

الكافي ج 7 ص 333 ک 31 ب 39 ذیل ح 5. الفقيه ج 4 ص 63 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 304 ب 26 ذیل ح 26.

«في الاذنين الدية، وفي احداهما نصف الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 3. التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 3.

«في اربعة شهدوا على رجل انه زنی فرجم ثم رجعوا وقالوا: قد وهمنا يلزمون

الدية وان قالوا: انا تعمدّنا قتل ايّ الاربعة شاء ولي المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة ارباع الدية الى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ردّ ثلاث ديات على اولیاء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال: في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن

ص: 130

كان غيره: يلزم(1) نصف دية اليد ولا تقبل(2) شهادته في الآخر، فان رجعا جميعاً وقالا: وهمنا بل كان السارق فلاناً الرمادية اليد(3) ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وان قالا: انا تعمدنا قطع يد احدهما بيد المقطوع ويؤدي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع اليد، فان قال: المقطوع الاول: لا ارضی او تقطع ایدیهما معاً رد دية يد فتقسم بينهما و تقطع(4) ایدیهما» (7)

الكافي ج 7 ص 366 ک 31 ب 54 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 311 ب 28 ح 2.

«في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم(5) ثم يرجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية اذا قال: شبّه عليّ، فان رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية وان رجعوا جميعاً وقالوا: شبّه

علينا غرموا الدية، وان قالوا: شهدنا بالزور

قتلوا جميعاً» (1/6)

الكافي ج 7 ص 366 ك 31 ب 54 ح 1.

التهذيب ج 6 ص 285 ب 91 ذیل ح 3 و 1. التهذيب ج 10 ص 312 ب 28 ح 4.

(في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم -) انظر الشهادة

«في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل قال: ان قال: الرابع: وهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل» (6)

الكافي ج 7 ص 366 ک 31 ب 54 ح 2.

الكافي ج 7 ص 384 ک 32 ب 7 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 260 ب 91 ح 96.

التهذيب ج 10 ص 311 ب 28 ح 3.

(في اربعة نفر اطلعوا في زبية -) يأتي تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في اربعة نفر الخ) (في اسنان الرجل الدية تامة -) انظر الاسنان

ص: 131


1- في التهذيب (يلزمه)
2- في التهذيب (ولا يقبل) وهكذا فيما يأتي
3- في التهذيب (يلزمان دية اليد)
4- في التهذيب (تقسم بينهما ويقطع ايديهما)
5- في موضع من التهذيب (يجامعها وهم ينظرون ثم رجع الخ)

«في الاصابع في كل اصبع عشر من الابل» (6)

الاستبصار ج 4 ص 292 ب 175 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 291 ب 175 ذیل ح 2. التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ذیل ح 49.

(في اصبع زائدة -) يأتي تحت عنوان (في الاصبع الخ)

«في الاصبع الزائدة اذا قطعت ثلث دية الصحيحة» (6)

الكافي ج 7 ص 338 ک 31 ب 39 ح 11.

الفقيه ج 4 ص 103 ب 31 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ح 44.

«في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ذیل ح 67.

«في الاصبع عشر الدية اذا(1) قطعت من اصلها او شلت(2) قال: وسألته عن الاصابع اسواء هنّ في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ح 48. الاستبصار ج 4 ص 291 ب 174 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 102 ب 31 ح 3 بتفاوت.

«في الاصبع عشر من الابل اذا قطعت(3) من اصلها او شلت» (6)

الفقيه ج 4 ص 102 ب 31 ح 3.

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ح 10 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ح 48 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 291 ب 174 ح 2 بتفاوت.

«في الاصبع عشرة من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 259 ب 22 ذیل ح 57.

(في امرأة شربت دواء عمداً -) انظر الجنين

(في امرأة شربت دواء وهي حامل -) انظر الجنين

ص: 132


1- في الفقيه (في الاصبع عشر من الابل اذا الخ)
2- الى هنا تم حديث الفقيه
3- في الكافي والتهذيبين (عشر الدية اذا قطعت الخ)

في امرأة فقأت عين رجل انه ان شاء فقأ عينها والّا اخذ دية عينه» (6)

الكافي ج 7 ص 301 ک 31 ب 20 ذیل ح 12.

التهذيب ج 10 ص 185 ب 14 ذیل ح 24.

«في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدّي وليّها بقية المال(1)، وفي رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية» (5)

التهذيب ج 10 ص 183 ب 14 ح 14.

الاستبصار ج 4 ص 267 ب 155 ح 5.

«في امرأة قتلت رجلاً متعمدة فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها و ليس يجني احد جناية على اكثر من نفسه» (6)

الفقيه ج 4 ص 84 ب 23 ح 3.

(في امرأه قتلت زوجها -) انظر القتل

«في انف الرجل الدية تامة» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

(في انف العبد -) يأتي تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في انف العبد الخ)

«في الانف اذا استوصل جدعه الدية، وفي العين اذا فقئت نصف الدية، وفي الاذن اذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر اذا قطع من موضع الحشفة الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ح 5.

«في الانف اذا قطع الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 7.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 9.

«في الانف اذا قطع المارن الدية(2)» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 3.

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 4.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 8.

الفقيه ج 4 ص 99 ب 30 ذیل ح 10.

«في الباضعة بعيرين» (1/6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ذیل ح 6.

ص: 133


1- الى هنا تم حديث الاستبصار
2- يأتي معنى المارن في موضعه، وفي موضع من التهذيب (الدية كاملة)

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 4.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 5.

«في الباضعة ثلاثة من الابل(1)» (6)

الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ح 2.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 3.

«في الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ذیل ح 16.

«في البيضتين الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 3.

«في الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 3.

«في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الصفاق فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 304 ک 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ث 63 ل 18 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 338 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

«في الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 1.

| التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 7.

الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ذیل ح 1.

«في الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ذیل ح 8.

«في الجائفة الثلث» (6/م)

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 9.

(في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة -) تقدم تحت عنوان (الجائفة ما الخ)

«في جارية ركبت جارية فنخستها(2) جارية اخرى فقمصت(3) المركوبة فصرعت

ص: 134


1- تقدم بمضمونه تحت عنوان (الباضعة ثلاث من الابل)
2- نخس الدابة اي غرز مؤخرها بعود ونحوه (المجمع)
3- قمص الفرس و غیره هو أن يرفع يديه ويعجن برجليه ويضمهما معاً (المجمع)

الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفین بین الناخسة والمنخوسة» (1)

الفقيه ج 4 ص 125 ب 71 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 241 ب 20 ح 10.

(في جنين البهيمة -) انظر الجنين

«في الحرصة(1) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ح 16.

(في الخطأ شبه العمد -) یأتی تحت عنوان (قال اميرالمؤمنين الخ)

«في الدامية بعيراً» (1/6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 4 و 5.

«في الدامية بعيران» (6)

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ذیل ح 16.

(في دية جراحة الاعضاء -) تقدم تحت عنوان (عرضت کتاب على الخ)

(في دية السنّ الاسود -) انظر الاسنان

(في دية الكلب السلوقي -) تقدم تحت

عنوان (دية الكلب الخ)

«في الدية قال: الف دينار(2)، او عشرة آلاف درهم ويؤخذ من اصحاب الحلل، الحلل، ويؤخذ من اصحاب الابل، الابل، ومن اصحاب الغنم الغنم، ومن اصحاب البقر البقر» (غ)

الكافي ج 7 ص 281 ك 31 ب 6 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 159 ب 11 ح 16.

«في الدية قال هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن ابي عمير: فقلت لجميل هل للابل استان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعه واربع وثلاثون ثنية الى بازل(3) عامها كلها خلفة الى بازل

ص: 135


1- الحرصة: الشق (المجمع)
2- في التهذيب (الدية الف دينار الخ)
3- البازل من الابل عند اهل اللغة الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه و تكمل قوّته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين (المجمع)

عامها، قال: روى ذلك بعض اصحابنا عنهما، وزاد علي بن حديد في حديثه ان ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل اصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: "مائة من الابل الا ان يصطلحوا على مال او ما شاؤوا من غير ذلك"» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 282 ک 31 ب 6 ح 8.

«في ذكر الخصي الحرو انثييه ثلث الدية» (5)

الفقيه ج 4 ص 98 ب 30 ذیل ح 6.

الكافي ج 7 ص 318 ک 31 ب 30 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ذیل ح 7.

«في ذكر الصبي الدية، وفي ذکر العنين الدية» (1/6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ح 13.

الفقيه ج 4 ص 97 ب 30 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ح 16.

«في ذكر العنين الدية» (1/6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ذیل ح 13.

الفقيه ج 4 ص 97 ب 30 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ذیل ح 16.

«في ذكر الغلام الدية كاملة» (5)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ح 14.

التهذيب ج 10 ص 248 ب 22 ح 15.

«في الذكر اذا قطع الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ذیل ح 7.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 8.

«في الذكر اذا قطع من موضع الحشفة الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 4.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 5.

«في الذكر اذا قطعت الحشفة وما فوق(1) الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 311 ک 31 ب 27 ذیل ح 3.

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 6.

الفقيه ج 4 ص 99 ب 30 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 3. التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 4.

ص: 136


1- في الفقيه وموضع من الكافي ( وما فوق ذلك) وفي موضع من التهذيب (في الذكر اذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلک)

«في رجل اراد امرأة(1) على نفسها حراما فرمته بحجر فاصاب منه مقتلا قال: ليس عليها فيما بينها وبين الله عزوجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه» (6)

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 75 ب 21 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 122 ب 64 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 206 ب 15 ح 19.

«في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال:

اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 174 ب 12 ح 20.

(في رجل اصيبت احدى عينيه -) يأتي تحت عنوان (قضى امر اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل اصيبت الخ)

«في رجل افتضّ جارية يعني(2) امرأته فافضاها، قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال: فان كان امسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ان شاء امسك وان شاء طلق» (5)

الكافي ج 7 ص 314 ک 31 ب 27 ح 18.

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ح 17.

الاستبصار ج 4 ص 294 ب 177 ح 1.

(في رجل افتض جاريته يعني -) تقدم تحت عنوان (في رجل افتض جارية الخ)

«في رجل افتضت امرأته(3) جاريته بيدها فقضى ان تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرّمها ما بين الصحة والعيب واجبرها على امساكها لانها لا تصلح للرجال» (6)

الفقيه ج 4 ص 111 ب 40 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ح 19 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 295 ب 177 ح 4 بتفاوت.

«في رجل اقتضّ جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثی دینار وقضى

ص: 137


1- في التهذيب وموضع من الفقيه (في رجل راود امرأة الخ)
2- في الاستبصار (جاريته يعني الخ) وفي التهذيب (في رجل اقتضّ جارية يعني الخ)
3- في التهذيبين (ان رجلا افضى الخ) وتقدم تحت عنوانه

لها عليه بصداق مثل نساء قومها(1)» (1)

التهذيب ج 10 ص 262 ب 22 ح 70.

التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 66 ب 18 ذیل ح 1.

(في رجل اقتض جارية يعني -) تقدم تحت عنوان (في رجل افتض جارية يعني الخ)

(في رجل اوصى بثلثه -) انظر الوصية

(في رجل حرّ - الى ان قال - اكثر من دية

حرّ -) انظر القتل

«في رجل حمل على رأسه متاعاً فاصاب انسانا فمات أو كسر منه شيئاً قال: هو مأمون(2)» (6)

الفقيه ج 4 ص 82 ب 22 ح 26.

«في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات او انكسر منه فقال: هو ضامن(3)» (6)

الكافي ج 7 ص 340 ک 31 ب 42 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 163 ب 76 ح 13.

الفقيه ج 4 ص 82 ب 22 ح 26 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 222 ب 20 ح 55.

التهذيب ج 10 ص 230 ب 18 ح 42.

(في رجل دخل دار قوم بغير -) انظر الضمان

(في رجل دخل على دار آخر -) انظر القتل

«في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله(4) لاولياء المقتول قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شيء فهو على الدافع ايضاً» (6)

الكافي ج 7 ص 288 ک 31 ب 12 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 79 ب 22 ح 12.

التهذيب ج 10 ص 211 ب 15 ح 41.

ص: 138


1- في موضع من التهذيب (وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسن علیه السلام: لها الدية)
2- له معارض يأتي تحت عنوان (في رجل حمل متاعا الخ)
3- في موضع من التهذيب و موضع من الفقيه (او انكسر منه شيء فهو ضامن (وفي موضع من الفقيه (قال هو مأمون)
4- كلمة (فقتله) ليست في الاستبصار

الاستبصار ج 4 ص 280 ب 166 ح 4.

«في رجل راود امرأة(1) على نفسها حراما فرمته بحجر فاصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت الى امام عادل اهدر دمه» (6)

الفقيه ج 2 ص 122 ب 64 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 75 ب 21 ح 7.

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 206 ب 15 ح 19.

«في رجل ركل(2) امرأة في فرجها فزعمت انها لا تحيض وكان طمثها مستقیما قال: يتربص بها سنة فان رجع اليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمسها وعقر رحمها» (6)

الفقيه ج 4 ص 112 ب 44 ح 1.

«في رجل شجّ رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتله فقال: هو ضامن للدية الّا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس(3): وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها اذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر

الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل الى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس

عشرة من الابل وهي التي قد صارت قرحة

تنقل منها العظام» (6)

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 292 ب 26 ح 12.

«في رجل شجّ عبداً موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحرّ» (6)

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ح 19.

«في رجل شجّ عبداً موضحة قال: عليه نصف عشر قيمته» (6)

الكافي ج 7 ص 306 ك 31 ب 24 ح 13.

الفقيه ج 4 ص 94 ب 29 ح 19.

التهذيب ج 10 ص 193 ب 14 ح 61.

«في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال: يعرض عليه حروف

ص: 139


1- في الكافي وموضع من الفقيه (في رجل اراد امرأة الخ)
2- ركل اي ضرب برجله (المنجد)
3- الى هنا تمّ حديث التهذيب

المعجم فما افصح منه به(1) وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون(2) حرفا» (1)

الكافي ج 7 ص 322 ک 31 ب 32 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 83 ب 22 ح 29.

(في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه -) يأتي تحت عنوان (قضى امير المؤمنين علیه السلام في رجل ضرب بعصا الخ)

(في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع

العصا حتى -) انظر القتل

«في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فاصابه شيء انه قال: لا شيء عليه» (6)

الكافي ج 7 ص 291 ك 31 ب 14 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ح 21.

«في رجل ضرب رجلا في اُذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه يسمع والا حلّفه واعطاه الدية، قيل: يا

امیر المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك انه يسمع؟ قال: ان كان الله عزوجل ردّ عليه سمعه لم ار عليه شيئاً» (6)

الكافي ج 7 ص 322 ک 31 ب 32 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 264 ب 22 ح 77.

«في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه: انه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه(3) منها» (6) الكافي ج 7 ص 321 ک 31 ب 32 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 263 ب 22 ح 74.

الاستبصار ج 4 ص 293 ب 176 ح 4.

(في رجل ضرب غلاما على -) يأتي تحت عنوان (قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل ضرب غلاماً الخ)

(في رجل طلق امرأته ثم توفي - الى أن قال - وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه -) انظر الطلاق

«في رجل فقأ عين امرأة فقال ان

ص: 140


1- في الفقيه (فما افصح منها فلا شيء فيه ، وما لم يفصح الخ)
2- قوله (وهي تسعة وعشرون حرفا) بناء على جعل الالف حرفا والهمزة آخر) وفي الفقيه وهي ثمانية وعشرون حرفا) والعمل على ما في الفقيه
3- في التهذيب (ما لم يفصح منها) وفي الاستبصار (ثم يعطی دیته بحصته ما لم يفصح به منها)

يشاؤوا ان يفقئووا عينه ويؤدوا اليه ربع الدية وان شائت ان تأخذ ربع الدية، وقال: في امرأة فقأت عين رجل انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه» (6)

الكافي ج 7 ص 300 ك 31 ب 20 ح 12.

التهذيب ج 10 ص 185 ب 14 ح 24.

«في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين» (6)

الكافي ج 7 ص 318 ک 31 ب 30 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ح 6.

«في رجل فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه(1) ثم قتله فقال: ان كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل، وان كان ضربه ضرية واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه» (5) أو (6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 34 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 97 ب 30 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 252 ب 22 ح 33.

(في رجل فقأ عيني رجل وقطع انفه -) تقدم تحت عنوان (في رجل فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه الخ)

«في رجل قتل امرأة متعمداً فقال: ان شاء اهلها اَنْ يقتلوه ويؤدّوا اِلى اهله نصف الدية وان شاؤوا اَخَذُوا نصف الدية(2) خمسة آلاف درهم(3) وقال: في امرأة قتلت زوجها(4) متعمداً فقال: ان شاء اهله ان يقتلوه قتلوها، وليس يجني احد اكثر من جنایته على نفسه» (6)

الكافي ج 7 ص 299 ك 31 ب 20 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 181 ب 14 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 182 ب 14 ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 265 ب 154 ح 3.

(في رج قتل امرأته متعمداً -) تقدم تحت عنوان (في رجل قتل امرأة الخ)

«في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية

وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر

الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد و ایّام التشريق؟ قال: فقال: يصوم فانه حق لزمه» (6)

ص: 141


1- في الفقيه والتهذيب (وقطع انفه واذنيه)
2- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب
3- الى هنا تم حديث الاستبصار
4- هذا الذيل يأتي في القتل عن الفقيه والاستبصار مستقلا

التهذيب ج 10 ص 216 ب 16 ح 4.

الكافي ج 4 ص 140 ك 16 ب 56 ح 9 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 81 ب 56 ح 19 و 20 بتفاوت.

(في رجل قتل و علیه دین -) انظر القتل

(في رجل قتل وله ولیان -) انظر القتل

«في رجل قطع رأس(1) رجل میت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله حرّم من المسلم میتا ما حرّم منه حياً(2)» (6)

التهذيب ج 10 ص 273 ب 23 ذیل ح 18.

الاستبصار ج 4 ص 298 ب 178 ذیل ح 9.

الكافي ج 7 ص 349 ک 31 ب 41 ح 4 بتفاوت.

«في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته میتا کحرمته وهو حي» (6)

الفقيه ج 4 ص 117 ب 53 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 273 ب 23 ح 15.

التهذيب ج 10 ص 273 ب 23 ح 16 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 273 ب 23 ح 17.

الاستبصار ج 4 ص 297 ب 178 ح 6.

الاستبصار ج 4 ص 297 ب 178 ح 7 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 297 ب 178 ح 8.

«في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية» (غ) (6)

الكافي ج 7 ص 318 ک 31 ب 30 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ح 9.

«في رجل كان جالسا(3) مع قوم فمات

وهو معهم او رجل وجد في قبيلة أو على

باب دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه(4)» (6)

الكافي ج 7 ص 355 ک 31 ب 45 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 205 ب 15 ح 13.

التهذيب ج 10 ص 205 ب 15 ح 14 و 15.

الفقيه ج 4 ص 72 ب 20 ح 3.

(في رجل كسر صلبه -) يأتي تحت عنوان (قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل کسر الخ)

(في رجل كسر يد رجل ثم -)

ص: 142


1- في الكافي (عن رجل قطع رأس رجل ميت الخ) و تقدم تحت عنوانه
2- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (انا روينا عن ابي عبدالله علیه السلام حديثا الخ)
3- في الفقيه (عن رجل كان جالسا) و تقدم تحت عنوانه
4- في موضع من التهذيب (ولا يبطل دمه ولكن يعقل) وفي الفقيه (ليس عليهم قود ولا يبطل دمه علیهم الدية)

انظر القصاص

«في رجل مسلم قتل(1) رجلا من اهل الذمة فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم(2)» (6)

الكافي ج 7 ص 309 ک 31 ب 26 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 189 ب 14 ح 39.

الاستبصار ج 4 ص 271 ب 156 ح 3.

(في رجل مسلم قتل وله اب نصرانی -) انظر الارث

(في رجل مسلم يقتل رجلا -) تقدم تحت

عنوان (في رجل مسلم قتل رجلا الخ)

«في رجل نكح اِمرأته(3) في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية» (5)

الفقيه ج 4 ص 111 ب 38 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 233 ب 18 ح 56.

«في رجل وجي(4) في اذنه فادعى ان احدى اذنيه نقص من سمعها شيء(5) قال: قال: تسد التي ضربت سدّاً شديداً وتفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس(6) حيال وجهه ويقال له: اسمع فاذا خفي عليه الصوت(7) علّم مكانه ثم يضرب(8) به من خلفه ويقال له: اسمع فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علم انه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه ثم يضرب حتى يخفى عليه الصوت

ص: 143


1- في التهذيبين (في رجل مسلم يقتل رجلا الخ)
2- حمله الشيخ علي من يتعود قتل اهل الذمة وشاهد هذا الحمل ما تقدم في الدم تحت عنوان (عن دماء المجوس الخ) فراجع
3- في التهذيب (امرأة)
4- وجيء فلاناً بالسكين او بيده: ضربه في ايّ موضع كان (المنجد)
5- في الفقيه (نقص من سمعه بها شيء)
6- في الفقيه (فيضرب له بالجرس) وفي التهذيب (يضرب لها)
7- في الفقيه (فاذا خفي عليه صوت الجرس علّم)
8- في الفقيه (ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فاذا خفي عليه علّم) وفي التهذيب (حتى يخفى عليه الصوت تم يعلّم)

ثم يعلم مكانه، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان کان سواء علم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اُذنه المعتلة وتسدّ الاُخرى سداً جيداً ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع اول مرّة باُذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك(1)» (6)

الكافي ج 7 ص 322 ک 31 ب 32 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 100 ب 30 ح 14.

التهذيب ج 10 ص 265 ب 22 ح 78.

(في رجل وغلام اجتمعا -) يأتي تحت معنوان (في رجل و غلام اشتركا الخ)

«في رجل وغلام اشتركا(2) في قتل رجل فقتلاه فقال اميرالمؤمنين علیه السلام: اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه(3) وان لم یکن بلغ خمسة اشبار قضى(4) بالدية» (6)

الكافي ج 7 ص 302 ک 31 ب 22 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 84 ب 23 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 233 ب 18 ح 55.

التهذيب ج 10 ص 243 ب 21 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 287 ب 170 ح 3.

«في رجل يقتل المرأة معتمداً فأراد اهل المرأة ان يقتلوه قال: ذلك لهم اذا ادّعوا الى اهله نصف الدية وان قبلوا الدية فلهم نصف

دية الرجل وان قتلت المرأة الرجل قتل به

وليس لهم اِلّا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأه بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة» (6)

الكافي ج 7 ص 298 ك 31 ب 20 ح 2.

| التهذيب ج 10 ص 180 ب 14 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 265 ب 154 ح 1.

ص: 144


1- في الفقيه (فيقوم من حساب ذلك) وفي التهذيب (فيعطى الارش بحساب ذلك)
2- في الفقيه (في رجل وغلام اجتمعا)
3- في الفقيه (اقتص منه واقتص له)
4- في الفقيه (فقضى)

(في الرجل اذا قتل رجلا خطأ -) انظر العاقلة

(في الرجل قتل و علیه دین -) انظر القتل

«في الرجل يسقط على رجل(1) فيقتله فقال: لا شيء عليه،(2) وقال: من قتله القصاص فلا دية له» (5) أو (6)

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ح 43.

الاستبصار ج 4 ص 280 ب 166 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 75 ب 21 ح 5.

«في الرجل يسقط على الرجل فيقتله قال: لا شيء عليه» (5) أو (6)

الفقيه ج 4 ص 75 ب 21 ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 280 ب 166 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ح 43 بتفاوت.

«في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة(3) قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه» (6)

التهذيب ج 3 ص 329 ب 32 ح 56.

التهذيب ج 10 ص 213 ب 15 ح 47 بتفاوت.

الفقيه ج 1 ص 104 ب 25 ح 31 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 123 ب 67 ح 1 بتفاوت.

«في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة(4) قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه» (5/6)

الفقيه ج 1 ص 104 ب 25 ح 31.

الفقيه ج 4 ص 123 ب 67 ح 1.

التهذيب ج 3 ص 329 ب 32 ح 56 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 213 ب 15 ح 47.

«في الرجل يقتل المرأة قال ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل» (5)

التهذيب ج 10 ص 182 ب 14 ح 10.

(في الرجل يقتل المرأة معتمداً -)

ص: 145


1- في الفقيه والاستبصار (على الرجل)
2- الى هنا تم حديث الفقيه والاستبصار
3- في الفقيه وموضع من التهذيب (ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة)
4- قوله: (ووسطه - الى قوله - في قبيلة) ليس في موضع من التهذيب

تقدم تحت عنوان (في رجل يقتل المرأة الخ)

(في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهل الدية -) انظر القتل

«في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى قال: لا شيء على الاسفل» (6)

الفقيه ج 4 ص 76 ب 21 ح 12.

«في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي احدهما نصف الدية، وفي الاُذنين الدية، وفي احديهما نصف الدیة، وفي الذَكر اِذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين(1) الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 311 ک 31 ب 27 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ح 3.

«في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان احبّ ان يقطعهما اُدّى اليهما دية يد فاقتسما(2) ثم يقطعهما وان احب اخذ منهما دية يد(3) قال: وان قطع احدهما ردّ الذي لم يقطع(4) يده على الذي قطعت يده ربع

الدية» (5)

الكافي ج 7 ص 284 ک 31 ب 7 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 116 ب 52 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 240 ب 20 ح 7.

(في رجلین شهدا على رجل -) انظر الشهادة

(في رجلين قتلا رجلا -) انظر القتل

«في الرِجل العرجاء ثلث دیتها،»

التهذيب ج 10 ص 275 ب 23 ذیل ح 19.

«في الرجْل الواحدة نصف الدية، وفي الاُذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها واذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف اذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر اذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذَكر اذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان اذا قطع الدية كاملة» (6)

ص: 146


1- في التهذيب (وفي البيضتين)
2- في الفقيه والتهذيب (فاقتسماها)
3- في الفقيه (يده)
4- في الفقيه (لم تقطع)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ح 9.

«في السمحاق اربع من الابل، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 3.

«في السمحاق اربعة ابعرة، -» (6/م)

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 5.

«في السمحاق اربعة من الابل، -» (1/6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 1. الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 3. التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10. التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 4.

«في السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 289 ب 36 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ذیل ح 21. الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ذیل ح 1.

«في السمحاق التي دون الموضحة اربعة من الابل، -» (6)

الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 289 ب 26 ذیل ح 1.

«فی السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها اذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين، -» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ك 31 ب 35 ذیل ح 8. التهذيب ج 10 ص 292 ب 26 ذیل ح 16.

(في السن خمس من الابل -) انظر الاسنان

(في السن خمسة من الابل -) انظر الاسنان

«في شحمة الاذن ثلث دیتها(1) -» (6)

التهذيب ج 10 ص 275 ب 23 ذیل ح 19.

(في شفر العين -) يأتي تحت عنوان (وقضى في شفر العين الخ)

«في الشفتين الدية» (6)

ص: 147


1- تقدم بمضمونها تحت عنوان (ان عليا علیه السلام قضى في شحمة الاذن) و تحت عنوان (انه قضى في شحمة الاذن الخ)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 99 ب 30 ذیل ح 10.

«في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ح 5.

الفقيه ج 4 ص 99 ب 30 ح 11.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ح 7.

الاستبصار ج 4 ص 288 ب 171 ح 1 و 2.

«في صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت اِلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه» (8)

الكافي ج 7 ص 311 ک 31 ب 27 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 298 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 56 ب 18 ذیل ح 1.

«في الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية» (6-م)

الكافي ج 7 ص 324 31 ب 27 ذیل ح 19.

التهذيب ج 10 ص 250 ب 22 ذیل ح 21.

«في الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فان اسودت السن الى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً وان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دیناراً ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً» (1/6)

الكافي ج 7 ص 333 ک 31 ب 39 ذیل ح 5. الفقيه ج 4 ص 58 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 300 ب 26 ذیل ح 26.

«في الظفر خمسة دنانير» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ذیل ح 11.

الفقيه ج 4 ص 102 ب 31 ذیل ح 6.

التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ذیل ح 49.

الاستبصار ج 4 ص 291 ب 175 ذیل ح 2.

«في الظهر اذا انكسر(1) حتى لا ينزل

ص: 148


1- في التهذيب (في الظهر اذا كسر الخ)

صاحبه الماء الدية كاملة، -» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 7. التهذيب ج 10 ص 260 ب 22 ح 61.

(في الظهر اذا كسر -) تقدم تحت عنوان

(في الظهر اذا انكسر الخ)

(في عبد جرح حرّاً -) انظر القصاص

(في عبد جرح رجلين -) انظر القتل

«في عبد شج رجلاً موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما» (6)

الفقيه ج 4 ص 125 ب 70 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ح 20.

«في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دین:

ان على العبد حدّ للمفقوء عينه(1) ويبطل دین الغرماء» (1/6)

الكافي ج 7 ص 307 ک 31 ب 24 ح 18.

التهذيب ج 10 ص 197 ب 14 ح 78.

التهذيب ج 10 ص 280 ب 24 ح 21 بتفاوت.

«في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دین فقال: لتفقأ عينه ويبطل دین الغرماء» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 280 ب 24 ح 21.

التهذيب ج 10 ص 197 ب 14 ح 78.

الكافي ج 7 ص 307 ک 31 ب 24 ح 18 بتفاوت.

(في عبد قتل حرّا فلما -) انظر القتل

(في عبد قتل مولاه متعمداً -) انظر القتل

(في عبد وحرّ قتلا -) انظر القتل

«في العبد اذا قتل الحرّ -) انظر القتل

«في العبد يقتل حرّا عمداً قال مائة من الابل المسان، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم» (6)

التهذيب ج 10 ص 161 ب 11 ح 24.

الاستبصار ج 4 ص 260 ب 151 ح 6.

«في العظم ثمانون دینارا» (6)

الكافي ج 7 ص 345 ک 31 ب 40 ذیل ح 9.

الفقيه ج 4 ص 108 ب 35 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 281 ب 25 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 299 ب 179 ذیل ح 1.

«في العظم عشرون، -» (6)

الكافي ج 7 ص 348 ک 31 ب 41 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ذیل ح 10.

ص: 149


1- في موضع من التهذيب (وعلى العبد دین فقال: لتفقأ عينه الخ)

الاستبصار ج 4 ص 295 ب 178 ذیل ح 1.

«في العلقة اربعون دينارا، -» (6)

الكافي ج 7 ص 345 ک 31 ب 40 ذیل ح 9.

الفقيه ج 4 ص 108 ب 35 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 281 ب 25 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 299 ب 179 ذیل ح 1.

«في العلقة عشرون، -» (6)

الكافي ج 7 ص 348 ک 31 ب 41 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ذیل ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 295 ب 178 ذیل ح 1.

(في عين الاعمى ثلث الدية -) يأتي تحت عنوان (في لسان الاخرس الخ)

«في عين الاعور الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 317 ک 31 ب 30 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 269 ب 23 ح 1.

«في عين الاعور الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 318 ک 31 ب 30 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 269 ب 23 ح 4.

(في عين ذات الاربع -) تقدم تحت عنوان (عن رواية الخ)

في العين اذا فقئت نصف الدية، -» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 4. التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 5.

«في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الابل» (6/م)

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 9.

«في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال: قضی علی بن ابیطالب علیه السلام نصف الدية في العين الصيحة» (6)

الكافي ج 7 ص 318 ک 31 ب 30 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ح 5.

«في العين القائمة اذا طمست ثلث دیتها، -» (5/6)

التهذيب ج 10 ص 275 ب 23 ذیل ح 19.

«في العينين الدية، وفي احديهما

نصف الدية، -» (6)

الكافي ج 7 ص 311 ك 31 ب 27 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 99 ب 30 ذیل ح 10.

(في غلام دخل دار قوم -) انظر الضمان

(في فارسين -) يأتي تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في فارسين الخ)

ص: 150

(في فرسين -) يأتي تحت عنوان (قضى

امیر المؤمنين الخ)

«في قتل الخطأ مائة من الابل او الف من الغنم او عشرة آلاف درهم او الف دينار، فان كان الابل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر او بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربعة وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كان من الغنم فألف كبش و العمد هو القود او رضا ولي المقتول» (6)

الكافي ج 7 ص 282 ک 31 ب 6 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ح 13.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 258 ب 151 ح 2.

«في قرحة لاتبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه، -» (6/م)

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

«في القلب اذا رعد فطار الدية، قال: وقال رسول الله صلی الله علیه و آله: في الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية» (6/م)

الكافي ج 7 ص 314 ک 37 ب 27 ح 19.

التهذيب ج 10 ص 249 ب 22 ح 21.

«في كل اصبع عشر من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 257 ب 22 ذیل ح 49.

الاستبصار ج 4 ص 291 ب 175 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 292 ب 175 ذیل ح 4.

«في كل جانب من الأنف ثلث دية الانف» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ذیل ح 67.

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ذیل ح 47 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 331 ک 31 ب 38 ذیل ح 38 بتفاوت.

«في كل فتق ثلث الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 248 ب 22 ذیل ح 12.

«في اللحم عشرون، -» (6)

الكافي ج 7 ص 348 ک 31 ب 41 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 270 ب 23ذیل ح 10.

ص: 151

الاستبصار ج 4 ص 295 ب 178 ذیل ح 1.

(في اللحية اذا حلقت -) يأتي تحت عنوان (قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في اللحية الخ)

«في لسان الاخرس(1) وعين الاعمى وذكر الخصى(2) وانثييه ثلث الدية» (5)

الكافي ج 7 ص 318 ک 31 ب 30 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 98 ب 30 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ح 7.

«في اللسان اذا قطع الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 7.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 9.

«في المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2 و 3.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 3.

«في المأمومة ثلث الدية، -» (6)

الفقيه ج 4 ص 108 ب 35 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 125 ب 70 ذیل ح 5.

التهذيب ج 10 ص 289 ب 26 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 4.

«في المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل الى الجوف فهي بينهما، -» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ذیل ح 8.

«في المتلاحمة ثلاثة ابعرة، -» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 4.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 5. الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ذیل ح 6.

«في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال لا يجني الجاني على اكثر من نفسه» (6)

التهذيب ج 10 ص 182 ب 14 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 267 ب 155 ح 4.

«في المضغة ستون دینارا، -» (6)

الكافي ج 7 ص 345 ك 31 ب 40 ذیل ح 9.

التهذيب ج 10 ص 281 ب 25 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 299 ب 179 ذیل ح 1.

«في المضغة عشرون، -» (6)

ص: 152


1- في الفقيه (ان في لسان الاخرس الخ)
2- في الفقيه والتهذيب (وذكر الخصي الحر الخ)

الكافي ج 7 ص 348 ک 31 ب 41 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ذیل ح 10. الاستبصار ج 4 ص 295 ب 178 ذیل ح 1.

(في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من دیته -) انظر القتل

«في المنقلة خمس عشرة من الابل، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 289 ب 26 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2 و 4.

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 9.

التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ذیل ح 21.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 3.

«في المنقلة خمس عشرة من الابل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام» (6) الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ذیل ح 8.

«في المنقلة خمسة عشر من الابل» (6)

الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 4.

«في الموضحة خمس من الابل، -» (6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 34 ذیل ح 2.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 34 ذیل ح 3.

التهذيب ج 10 ص 289 ب 26 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2. التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 3. التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 4. التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 7. التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ذیل ح 9. التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ذیل ح 16.

الفقيه ج 4 ص 124 ب 70 ح 1.

«في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق اربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص290 ب 26 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 289 ب 26 ح 1 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 36 ح 3 بتفاوت.

«في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق اربع من الابل والباضعة ثلاث من الابل، والمامومة ثلاث وثلاثون من الابل

ص: 153

والجائفة ثلاث وثلاثون من الابل والمنقلة خمس عشرة من الابل» (6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 34 ح 3.

«في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المتقله خمس عشرة من الابل وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المامومة ثلث الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 289 ب 26 ح 1.

«في الموضحه خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العضام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفاً فانها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراء اختلاط فان ضرب بعمود او بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع یکسر منها القحف قحف الرأس» (غ)

التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ح 21.

«في الموضحة خمسة من الابل، -» (1/6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 34 ذیل ح 1.

(في الموضحة خمسة من الابل وفي السمحاق -) تقدم تحت عنوان (فی الموضحة خمس الخ)

«في الموضحة خمسة من الابل،(1) -» (6)

الفقيه ج 2 ص 124 ب 70 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«في الناب ثلاثين دينارا، -» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 58 ب 18 ذیل ح 1.

«في النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة اربعون ديناراً، وفي المضغة ستون دینارا، وفي العظم ثمانون دينارا فاذا کسى اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فاذا استهل فالدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 345 ک 31 ب 40 ح 9.

ص: 154


1- تقدم تمام الحدیث تحت عنوان (في الموضحة خمس الخ)

التهذيب ج 10 ص 281 ب 25 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 108 ب 35 ح 1 بتفاوت.

الاستبصار ج 4 ص 299 ب 179 ح 1.

«في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن اُمه جنين، قال: الخ(1)» (6)

الكافي ج 7 ص 348 ك 31 ب 41 ذيل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 270 ب 23 ذیل ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 295 ب 178 ذیل ح 1.

«في اليد الشلاء ثلث دیتها، -» (5/6)

التهذيب ج 10 ص 275 ب 23 ذیل ح 19.

«في اليد نصف الدية، -» (6)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ذیل ح 4.

التهذيب ج 10 ص 246 ب 22 ذیل ح 5.

«في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر اذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية وفي الانف اذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 245 ب 22 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 258 ب 22 ح 54.

الفقيه ج 4 ص 99 ب 30 ح 10.

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ح 6.

«فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه(2)، وكذلك البازی، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط » (1/6)

التهذيب ج 9 ص 80 ب 2 ح 79.

التهذيب ج 10 ص 310 ب 27 ح 8.

الكافي ج 7 ص 368 ك 31 ب 55 ح 7.

«قال اميرالمؤمنین علیه السلام في الخطا شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالعصا او بالحجارة ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل فيها اربعون(3) خلفة [ما] بين ثنية الى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون بنت

ص: 155


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (اتي الربيع ابا جعفر المنصور الخ)
2- في الكافي وموضع من التهذيب (يقومه)
3- في التهذيب والاستبصار (منها اربعون خلفة)

لبون(1)، والخطا يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر(2) وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما او عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل(3) عشرون شاة» (6)

الكافي ج 7 ص 281 ك 31 ب 6 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 77 ب 22 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 158 ب 11 ح 14.

الاستبصار ج 4 ص 259 ب 151 ح 4.

(قضی اميرالمؤمنین علیه السلام اذا اصيب الرجل في احدى عينيه -) تقدم تحت عنوان (عرضت عليه الكتاب الخ)

(قضی امیرالمؤمنين علیه السلام ان الدية يرثها -) انظر الارث

(قضى اميرالمؤمنین علیه السلام ان لا يحمل -) انظر العاقلة

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في اربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس(4) جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان(5) فليس على احد من اولیاء المقتولین شییء» (5)

الكافي ج 7 ص 284 ک 31 ب 7 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 240 ب 20 ح 6.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في اربعة نفر اطلعوا في زبية الاسد فخرّ أحدهم(6) فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضاً على الاسد فقتلهم الاسد

ص: 156


1- في الفقيه (وثلاثون ابنة لبون). وكذا فيما يأتي
2- في التهذيب (ذكر من الابل)
3- في الفقيه (قيمة كل واحد من الابل)
4- في التهذيب (وقضى دية المقتولين على المجروحين وأمر أن تقاس)
5- في التهذيب (وان مات احد المجروحين)
6- في الفقيه (فجرّ أحدهم)

فقضى بالاول فريسة الاسد(1) وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني وغرم اهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لاهل الرابع دية كاملة» (5)

الكافي ج 7 ص 286 ك 31 ب 9 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 86 ب 26 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 239 ب 20 ح 1.

(قضى امير المؤمنين في الاسنان -) انظر الاسنان

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في انف العبد او ذکره او شییء يحيط بثمنه انه يؤدّي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد» (5)

الكافي ج 7 ص 307 ک 31 ب 24 ح 21.

التهذيب ج 10 ص 194 ب 14 ح 62.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في امرأة افضیت بالدية» (غ)

الفقيه ج 4 ص 111 ب 4 ح 1.

(قضى اميرالمؤمنين في الجرح -) يأتي تحت عنوان (قضى امير المؤمنين في الجروح الخ)

«قضی اميرالمؤمنين علیه السلام في الجروح في الاصابع اذا اوضح العظم عُشْر دية الاصبع اذا لم يرد المجروح أن يقتص» (6)

الكافي ج 7 ص 327 ک 31 ب 35 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 103 ب 31 ح 11.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ح 6.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة(2) نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين دیته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه» (6)

الكافي ج 7 ص 284 ک 31 ب 7 ح 8.

الفقيه ج 4 ص 118 ب 56 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 241 ب 20 ح 8.

(قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في دية المقتول -) انظر الارث

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا

ص: 157


1- في الفقيه (فقضى بالاول انه فريسة الاسد وغرم الخ)
2- في الفقيه (قضی اميرالمؤمنين علیه السلام في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة الخ)

يبصرها(1) وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهی بصر عينه التي اصيبت ومنتهی عينه الصحيحة فيؤدّي بحساب ذلك» (5)

التهذيب ج 10 ص 266 ب 22 ح 82.

الفقيه ج 4 ص 100 ب 30 ح 12.

«قضی اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل اعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وان شاء اخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه» (5)

الكافي ج 7 ص 317 ک 31 ب 30 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 269 ب 23 ح 2.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حىّ بستّ دیات» (6)

الكافي ج 7 ص 325 ک 31 ب 33 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 252 ب 22 ح 32.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في الرجل ضرب غلاماً على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسّم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به الزمه اِيّاه» (غ)

التهذيب ج 10 ص 293 ب 22 ح 72.

الاستبصار ج 4 ص 292 ب 176 ح 2.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال: اذن اغرمه لها نصف الدية» (5)

الكافي ج 7 ص 314 ک 31 ب 27 ح 17.

التهذيب ج 10 ص 252 ب 22 ح 31.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل کسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية» (5)

الكافي ج 7 ص 312 ک 31 ب 27 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 248 ب 22 ح 11.

(قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في رجل وجد مقتولاً -) انظر القتل

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في رجل يضرب على عجانه(2) فلا يستمسك غائطه ولابوله: ان في ذلك الدية كاملة» (6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ح 12.

ص: 158


1- في الفقيه (حتى يبصر بها)
2- العجان؛ ککتان ما بين الخصية وحلقة الدبر (المجمع)

الكافي ج 7 ص 315 ک 31 ب 27 ح 20.

الفقيه ج 4 ص 98 ب 30 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 248 ب 22 ح 14.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه فالزمهم الدية جميعاً والزم الاثنين ثلاثة اسهم بشهادة الثلاثة عليهما والزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم» (غ)

الفقيه ج 4 ص 86 ب 26 ح 4.

«قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في الصلب الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 260 ب 22 ح 60.

الفقيه ج 4 ص 101 ب 3 ح 17 بتفاوت.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في الظفر اذا قلع ولم ينبت وخرج(1) اسود فاسداً عشرة دنانير فان خرج ابيض فخمسة دنانير» (6)

الكافي ج 7 ص 342 ک 31 ب 39 ح 12.

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ح 45.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في عبد(2) فقأ عين حرّ وعلى العبد دَیْن: ان على العبد حدّ للمفقوء عينه ويبطل دَیْن الغرماء» (6)

التهذيب ج 10 ص 197 ب 14 ح 78.

التهذيب ج 10 ص 280 ب 24 ح 21 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 307 ک 31 ب 24 ح 18.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في عين فرس فقئت عينها بربع ثمنها(3) يوم فقئت عينها» (5)

الكافي ج 7 ص 367 ک 31 ب 55 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 127 ب 71 ح 11.

التهذيب ج 10 ص 309 ب 27 ح 3.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في فارسین(4) اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت» (7)

التهذيب ج 10 ص 283 ب 25 ح 9.

التهذيب ج 10 ص 310 ب 27 ح 10.

ص: 159


1- في التهذيب (اذا قطع ولم ينبت او خرج الخ)
2- في الكافي (قال امير المؤمنين في عبد الخ)
3- في الفقيه (بربع ثمنه يوم فقئت العين)
4- في الكافي (في فرسین)

الكافي ج 7 ص 368 ک 31 ب 55 ح 9.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في فرسین(1) اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت» (7)

الكافي ج 7 ص 368 ك 31 ب 55 ح 9.

التهذيب ج 10 ص 283 ب 25 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 310 ب 27 ح 10.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في اللحية(2) اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فاذا نبتت فثلث الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 316 ك 31 ب 27 ح 23.

الفقيه ج 4 ص 112 ب 42 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 250 ب 22 ح 23.

«قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في اللطمة يسودّ اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، وان لم يسودّ واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دینار ونصف،(3) فقال: واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص او يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» (6)

التهذيب ج 10 ص 277 ب 24 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 294 ب 26 ح 23.

الكافي ج 7 ص 333 ك 31 ب 39 ح 4.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في مكاتب قتل، قال يحسب(4) ما اعتق منه فيؤدّي دية الحر(5) ومارقّ منه فدية العبد(6)» (5)

الكافي ج 7 ص 307 ک 31 ب 25 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 94 ب 29 ح 17.

التهذيب ج 10 ص 200 ب 14 ح 87.

الاستبصار ج 4 ص 276 ب 162 ح 1.

«قضى اميرالمؤمنين علیه السلام في النافذه تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو» (6)

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ح 15.

ص: 160


1- في التهذيب (في فارسين) وهو الظاهر
2- في الفقيه (ان عليا علیه السلام قضى في اللحية الخ) و تقدم تحت عنوانه
3- الى هنا تمّ حديث الكافي
4- في الاستبصار (يحتسب)
5- في التهذيب والاستبصار (فيؤدّي به دية الحر)
6- في الفقيه والتهذيب والاستبصار (دية العبد) وزاد في الفقيه (وقال: العبد لا يغرم اهله وراء نفسه شيئا)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ح 12 بتفاوت.

«قضى اميرالمؤمنین علیه السلام عانت الناقلة(1) يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو» (6)

الكافي ج 7 ص 328 ک 31 ب 35 ح 12.

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ح 15 بتفاوت.

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في هدم حائط -) تقدم تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنين علیه السلام في حائط الخ)

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فيمن عفی -) انظر العفو

«قضى رسول الله صلی الله علیه و آله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة ابعرة، وقضى في السمحاق اربعة من الابل» (1/6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ح 4.

«قضى على علیه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين» (5)

التهذيب ج 10 ص 309 ب 27 ح 3.

الفقيه ج 4 ص 127 ب 71 ح 11 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 367 ك 31 ب 55 ح 1 بتفاوت.

(قضي في اربعة اخوة عفى احدهم -) انظر العفو

(قضى في الهاشمة -) تقدم تحت عنوان (ان امیر المؤمنين قضى في الهاشمة الخ)

«قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس

الحي» (6)

الكافي ج 7 ص 348 ك 31 ب 41 ح 2.

الفقيه ج 4 ص 117 ب 35 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 272 ب 23 ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 296 ب 178 ح 2.

(كان ابي رضي الله عنه - الى أن قال -

ثم تؤدّي الدية الى -) انظر القتل

(كان اميرالمؤمنين علیه السلام يجعل جناية -) انظر العاقلة

(كان صبيان في زمن اميرالمؤمنین علیه السلام -) يأتي تحت عنوان (كان صبيان في زمن علي الخ)

ص: 161


1- في التهذيب (في النافذة تكون الخ)

«كان صبيان في زمن علي علیه السلام يلعبون بأخطارهم فرمی احدهم [الآخر] بخطره فدقّ رباعية صاحبه فرفع ذلك الى اميرالمؤمنين علیه السلام فاقام الرامي البيّنة فانه قال: حذار حذار فدرأ عنه القصاص(1) ثم قال: قد اعذر من حذّر(2)، قال : وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص احد من احد ومن قتله الحد فلا دية له» (6)

الكافي ج 7 ص 292 ک 31 ب 14 ح 7.

الفقيه ج 4 ص 75 ب 21 ح 6.

التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ح 24.

«كان علي بن الحسين علیه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد الى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فاخرجه اهله لعلّه اذا رأى الناس ان يتكلم فلما قضی علی بن الحسین طوافه خرج حتی دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له على بن الحسين علیه السلام: ما لك؟

فقال: ولّیت ولاية فاصبت دماً فقلت رجلا فدخلني ما ترى، فقال له علي بن الحسين علیهما السلام: لانا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفاً مني عليك مما اتيت، ثم قال له: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فابوا فقال: اجعلها صرراً ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم»

الكافي ج 7 ص 296 ک 31 ب 17 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 163 ب 11 ح 32.

(كان على علیه السلام تستأدّی دية الخطاء -) تقدم تحت عنوان (تستأدی دية الخطا الخ)

«كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسکاکین کانت معهم فرفعوا الى اميرالمؤمنين علیه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقى رجلان فقال اهل المقتولين: یا امیر المؤمنين اقدهما بصاحبينا فقال على علیه السلام للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى ان تقيدهما فقال على علیه السلام: لعل ذانيك الذَيْن ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لاندری

ص: 162


1- في الفقيه (فانه قال حذار فدرأ اميرالمؤمنين علیه السلام عنه القصاص) وفي التهذيب (بانه قال حذار فادرأ اميرالمؤمنين علیه السلام القصاص)
2- الى هنا تم حديث الفقيه

فقال علي علیه السلام: بل انا اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة فاخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين(1)»

الفقيه ج 4 ص 87 ب 26 ح 7.

التهذيب ج 10 ص 24 ب 20 ح 5.

«كانت امرأة بالمدينة تؤتي فبلغ ذلك عمر فبعث اليها فروّعها وامر أن يجاء بها اِليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت الى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ماشاء الله(2) فقال له بعض جلسائه: یا امیر المؤمنين ما عليك من هذا شییء وقال بعضهم: وما هذا؟ قال سلوا(3) ابا الحسن فقال لهم ابو الحسن علیه السلام: لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم(4) ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي» (6)

الكافي ج 7 ص 374 ک 31 ب 56 ح 11.

التهذيب ج 10 ص 312 ب 28 ح 6.

«كانت بغلة رسول الله صلی الله علیه و آله يردّوها عن شييء وقعت فيه قال فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوّق لها سهماً(5) فقتلها فقال له على علیه السلام: والله لا نفارقني حتى تديها قال: فودّاها ستمائة درهم» (5)

الفقيه ج 4 ص 126 ب 71 ح 5.

«كانت الدية في الجاهلية مائة من

الابل فاقرها رسول الله صلی الله علیه و آله ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية(6)، وعلى اهل الذهب الف دينار، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت ابا

ص: 163


1- في التهذيب (وذكر اسماعیل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبدالله بن ابي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى علي علیه السلام هذه القضية فينا)
2- في التهذيب (ماساءه)
3- في التهذيب (اساَلوا)
4- في التهذيب (فما اصبتم)
5- فوقّ السهم من باب تعب انكسر فوقه (المجمع)
6- كلمة (ثنية) لسيت في الفقيه والتهذيبين

عبدالله علیه السلام عما روى ابن ابي ليلى فقال: كان علي علیه السلام يقول: الدية الف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [درهم] لاهل الامصار، وعلى اهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة او الف شاة» (6)

الكافي ج 7 ص 280 ک 31 ب 6 ح 1.

الفقيه ج 4 ص 78 ب 22 ح 8 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ح 19.

الاستبصار ج 4 ص 259 ب 151 ح 3.

«كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما

الدية(1)، وفي احداهما نصف الدية و ما كان واحداً ففيه الدية» (6)

الفقيه ج 4 ص 100 ب 30 ح 13.

التهذيب ج 10 ص 258 ب 22 ح 53.

(كل من قتل بشيء -) انظر القتل

«كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم» (6)

التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 30.

الاستبصار ج 4 ص 296 ب 156 ح 6.

(کم دية ولد الزنا -) انظر الارث

«كنت اخرج في الحداثة الى المخارجة مع شباب اهل الحي واني بليت ان ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: اکنتَ تعرف هذا الامر اذ ذاك؟ قال: قلت: لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر اَشدّ عليك مما دخلت فيه» (6)

الكافي ج 7 ص 376 ک 31 ب 56 ح 18.

الوافي ج 3 ص 185 ب 193 ح 4.

«كنت عاملاً لبني اُميّة فقتلت رجلا

فسألت علی بن الحسين علیهما السلام بعد ذلك كيف اصنع به؟ فقال: الدية اعرضها على قومه قال: فعرضت فأبوا وجهدت فأبوا فاخبرت على بن الحسين علیهما السلام بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم قال: ففعلت فابوا فشهدوا عليهم فرجعت الى على بن الحسين علیهما السلام فاخبرته قال: فخذ الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر او الفجر فألقها في الدار فمن اخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فان وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها اهل الدار، قال الزهري: ففعلت ذلك ولولا علی بن

ص: 164


1- يأتي بمضمونه تحت عنوان (ما كان في الجسد الخ)

الحسين علیهما السلام لهلكت، قال: وحدثني بعض اصحابنا ان الزهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه»

الكافي ج 7 ص 295 ک 31 ب 17 ح 2.

«لا تقاس عين في يوم غيم» (1)

الفقيه ج 4 ص 101 ب 30 ح 20.

التهذيب ج 10 ص 267 ب 22 ح 84.

التهذيب ج 10 ص 268 ب 22 ح 85.

(لا يجاز بقيمة عبد دية الاحرار -) يأتي في القتل تحت عنوان (اذا قتل العبد الحر الخ)

(لا يصلي - الى أن قال - ولم يورث من الدية -) انظر الصبیان

«لايقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنایته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم» (5)

الكافي ج 7 ص 310 ک 31 ب 26 ح 9.

الفقيه ج 4 ص 90 ب 29 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 188 ب 14 ح 37.

الاستبصار ج 4 ص 270 ب 157 ح 1.

(لا يقاد والد بولده -) انظر القتل

(لان له الدية كاملة -) تقدم تحت عنوان (عن رجل صحيح الخ)

(لانها على الثلث من دية الصحاح) تقدم تحت عنوان (عن عبد قطع الخ)

«لسانه الدية تامة، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«[اللسان] اذا استوصل الف دينار، -» (6)

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

«للانسان واحد(1) وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة ابعرة و خمس بعير» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 260 ب 22 ح 62.

الاستبصار ج 4 ص 290 ب 172 ح 6.

(للمرأة من دية زوجها -) انظر الارث

«لو ان رجلا حفر بئراً في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم یکن عليه شيىء ولا ضمان ولكن ليغطّها» (6)

الكافي ج 7 ص 350 ک 31 ب 42 ح 6.

ص: 165


1- في الاستبصار (الأسنان واحد الخ) و تقدم في الاسنان

التهذيب ج 10 ص 230 ب 18 ح 39.

(لو ان رجلا قتل في قرية -) انظر القتل

«لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمنّه(1) لها ديتها فان لم يؤدّ اليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك» (6)

الكافي ج 7 ص 313 ک 31 ب 27 ح 15.

الفقيه ج 4 ص 112 ب 43 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 251 ب 22 ح 29.

التهذيب ج 10 ص 280 ب 24 ح 24.

الاستبصار ج 4 ص 266 ب 154 ح 8.

(لو ان مسلماً غضب على ذمّي -) تقدم تحت عنوان (عن مسلم قتل ذميّاً الخ)

(لو دخل رجل على امرأة - الى أن قال - وكان دية ولدها على المعقلة -) انظر الحدود

(لها الدية -) تقدم تحت عنوان (في رجل اقتض جارية الخ)

«ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقیما، قال ينتظر بها سَنَة فان رجع طمثها إلى ما كان(2) والا استحلف وغرم ضاربها ثلث دیتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها» (1/5)

الكافي ج 7 ص 316 ک 31 ب 27 ح 16.

الفقيه ج 4 ص 112 ب 44 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 251 ب 22 ح 30.

(ما ترى في رجل ضرب رجلا اصابعه -) يأتي تحت عنوان (یا ابن عباس الخ)

«ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه - يعني ذهب عقله - قال: عليه الدية، قلت فانه عاش عشرة ايام او اقل او اكثر فرجع عليه عقله اَلَه اَنْ يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين او ثلاثة قال: اصحابه نريد ان نقتل الرجل الضارب قال: ان ارادوا ان يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها» (5)

التهذيب ج 10 ص 252 ب 22 ح 34.

«ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص

ص: 166


1- في الفقيه والاستبصار (فرج امرأته لاغرمته لها) وفي التهذيب (فرج امرأة لاغرمته لها)
2- في الفقيه (فان صلح رحمها وعاد طمنها الى ما كان الخ)

بعض نفسه بأي شییء يُعرف ذلك؟ قال: ذلك بالساعات قلت: وكيف بالساعات؟ قال: فان النفس يطلع الفجر وهو في الشق الايمن(1) من الانف فاذا مضت الساعة صار الى الشق الايسر فينتظر(2) ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب فيؤخذ بحساب ذلك منه» (6)

الكافي ج 7 ص 324 ک 31 ب 32 ح 10.

التهذيب ج 10 ص 268 ب 22 ح 87.

«ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل(3)، قلت: قطع اثنين؟ قال: عشرون(4)، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعاً فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول: الذي جاء به شیطان فقال: مهلاً یا ابان هكذا حكم رسول الله صلی الله علیه و آله(5) ان المرأة تقابل الرحل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، یا ابان انك اخذتنی بالقياس، والسنة اذا قيست محق الدين» (6)

الكافي ج 7 ص 299 ك 31 ب 20 ح 6.

الفقيه ج 4 ص 88 ب 27 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 184 ب 14 ح 16.

(ما تقول في العمد -) انظر القتل

«ما دون السمحاق اجر الطبيب سوی الدية» (5)

الكافي ج 7 ص 365 ك 31 ب 53 ذیل ح 4.

التهذيب ح 10 ص 170 ب 12 ذیل ح 9.

التهذيب ج 10 ص 293 ب 26 ذیل ح 18.

«ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ

ص: 167


1- في التهذيب (وهو بالشق الايمن)
2- في التهذيب (فتنظر)
3- في الفقيه (عشرة من الابل)
4- في التهذيب (عشرون من الابل)
5- في التهذيب (ان هذا حكم رسول الله صلی الله علیه و آله)

منه الدية كاملة،(1) قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شریکان(2) في الجمال، فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر کاملا» (6)

التهذيب ج 10 ص 262 ب 22 ح 69.

التهذيب ج 10 ص 64 ب 5 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 262 ک 30 ب 63 ذیل ح 10.

«ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية(3)، قلت: ولم؟ اليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى» (6) الكافي ج 7 ص 315 ک 31 ب 27 ح 22.

التهذيب ج 10 ص 250 ب 22 ح 22.

«ما للرجل يعاقب به مملوکه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: فقد عاقبت حریزاً باعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي وان حریزاً شهر السيف وليس مني من شهر السيف» (6)

الكافي ج 7 ص 370 ک 31 ب 56 ح 3.

«المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، -» (6)

الكافي ج 7 ص 326 ک 31 ب 35 ذیل ح 3. التهذيب ج 10 ص 290 ب 26 ذیل ح 2 و 3.

«المأمومة ثلث الدية(4) ليس فيها قصاص الا الحكومة، -» (6)

الفقيه ج 2 ص 125 ب 70 ذیل ح 5.

الكافي ج 7 ص 236 ك 31 ب 35 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 327 ك 31 ب 35 ذیل ح 8.

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

ص: 168


1- في الكافي وموضع من التهذيب (اخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم)
2- في الكافي (يشترکان)
3- في التهذيب (ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية)
4- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب

«المنقلة خمسة عشر(1)، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذیل ح 10.

«المنقلة ينقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة، -» (غ)

الفقيه ج 4 ص 125 ب 70 ذیل ح 5.

(المرأة تخاف الحبل -) انظر الجنين

(المرأة ترث من دية زوجها -) انظر الارث

(من اضرّ بشییء -) انظر الضمان

«من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال، -» (5)

الفقيه ج 4 ص 76 ب 21 ذیل ح 11.

«من اعطاه رسول الله صلی الله علیه و آله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهولاء ما(2)؟ قال ابو عبدالله علیه السلام: وهم من اعطاهم(3) ذمة» (6)

الفقيه ج 4 ص 92 ب 29 ح 8.

التهذيب ج 10 ص 187 ب 14 ح 33.

الاستبصار ج 4 ص 269 ب 156 ح 9.

(من اقتص منه فهو -) انظر القصاص

(من اوصى بثلث ماله - الى أن قال - فان ثلث دیته داخل -) انظر الوصية

(من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث دیته -) انظر الوصية

(من بدأ فاعتدى عليه -) انظر القصاص

(من جحد اماماً -) انظر العورة تحت عنوان (عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال - الخ)

(من جحد نبيا مرسلا نبوته وكذّبه -) انظر العورة تحت عنوان (عورة المؤمن على الخ)

«مَنْ دَمَرَ على مؤمن في منزله بغير اِذْنه قدمه مباح للمؤمن في تلك الحال، -»

الفقيه ج 4 ص 76 ب 21 ذیل ح 11.

«من شهر سيفا قدمه هدر» (5/م)

التهذيب ج 10 ص 315 ب 28 ح 15.

«من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فان ديته علينا»

ص: 169


1- تقدم ايضاً تحت عنوان (في المنقلة الخ)
2- كلمة (ما) ليست في التهذيب والاستبصار
3- في التهذيب (وهؤلاء من اعطاهم ذمة) وفي الاستبصار (وهؤلاء ممن اعطاهم ذمة)

(1/6)

الكافي ج 7 ص 292 ك 31 ب 14 ح 10. الفقيه ج 4 ص 51 ب 17 ح 5.

التهذيب ج 10 ص 208 ب 15 ح 27.

الاستبصار ج 4 ص 279 ب 164 ح 3.

«من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال» (5)

الفقيه ج 4 ص 76 ب 21 ذیل ح 11.

«من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها» (6)

الكافي ج 7 ص 368 ک 31 ب 55 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 309 ب 27 ح 1.

(من قتل حميم قوم -) انظر القتل

«من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث» (6)

الفقيه ج 4 ص 79 ب 22 ح 9.

التهذيب ج 10 ص 215 ب 16 ح 1.

(من قتل مؤمنا متعمداً اقيد منه -) يأتي تحت عنوان (من قتل مؤمناً متعمداً قيد الخ)

«من قتل مؤمناً متعمداً فانه يقاد به اِلّا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية او يتراضوا باكثر من الدية او اُقل من الدية فان فعلوا ذلك بينهم جاز وان تراجعوا اقيدوا(1) وقال الدية عشرة آلاف درهم او الف دينار او مائة من الابل» (6)

الكافي ج 7 ص 282 ک 31 ب 6 ح 9.

التهذيب ج 10 ص 160 ب 11 ح 20.

الاستبصار ج 4 ص 260 ب 151 ح 7.

«من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه(2) الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية واحبّ ذلك القاتل فالدية اثني عشر الفاً او ألف دينار(3) او مائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدنانير فألف دینار، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثنی عشر الف» (6)

التهذيب ج 10 ص 159 ب 11 ح 17.

الاستبصار ج 4 ص 261 ب 151 ح 8.

ص: 170


1- في التهذيب والاستبصار (جاز وان لم يتراضوا اُقيد)
2- في الاستبصار (اقيد منه)
3- الى هنا تم حديث الاستبصار

«من قتله الحد فلا دية له(1)» (6)

الكافي ج 7 ص 291 ک 31 ب 14 ذیل ح 3.

الكافي ج 7 ص 292 ك 31 ب 14 ذیل ح 7.

التهذيب ج 10 ص 191 ب 14 ذیل ح 52.

التهذيب ج 10 ص 207 ب 15 ذیل ح 20.

التهذيب ج 10 ص 208 ب 15 ذیل ح 24.

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ذیل ح 43.

الاستبصار ج 4 ص 279 ب 164 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 278 ب 164 ذیل ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 272 ب 158 ذیل ح 5.

الفقيه ج 4 ص 74 ب 21 ح 3.

«من قتله القصاص(2) او الحد لم يكن

له دية» (6)

التهذيب ج 10 ص 191 ب 14 ذیل ح 52.

الاستبصار ج 4 ص 272 ب 158 ذیل ح 5.

«من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة» (5)

التهذيب ج 10 ص 279 ب 24 ح 17.

«من قتله القصاص فلا دية له» (5)

و (6)

الفقيه ج 4 ص 74 ب 21 ح 3.

التهذيب ج 10 ص 212 ب 15 ذیل ح 43.

«من قطع رأس رجل(3) میت او شق بطنه او فعل به ما يكون في ذلك الفعل -» (7)

التهذيب ج 10 ص 274 ب 23 ذیل ح 18.

الاستبصار ج 4 ص 298 ب 178 ذیل ح 9.

الكافي ج 7 ص 349 ک 31 ب 41 ذیل ح 4.

«من کابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية

له ولا قود» (6/م)

الكافي ج 7 ص 293 ك 31 ب 14 ذیل ح 12.

التهذيب ج 10 ص 209 ب 15 ذیل ح 31.

«من مات في زحام جمعة أو عيد أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال» (6-1)

الفقيه ج 4 ص 122 ب 66 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 201 ب 15 ح 1 بتفاوت.

ص: 171


1- في الفقيه وبعض مواضع التهذيبين (من قتله القصاص فلا دية له) وفي موضع من التهذيب والاستبصار (من قتله القصاص او الحد لم يكن له دية)
2- في الاستبصار (من قتله بالقصاص الخ)
3- تقدم تمام الحدیث تحت عنوان (انا روينا عن ابی عبدالله الخ)

التهذيب ج 10 ص 202 ب 15 ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 355 ك 31 ب 44 ح 4 بتفاوت.

«من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بیت المال» (6-1)

التهذيب ج 10 ص 202 ب 15 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 201 ب 15 ح 1 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 122 ب 66 ح 1 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 355 ک 31 ب 44 ح 4 بتفاوت.

«من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بیت المال» (1/6)

الكافي ج 7 ص 355 ک 31 ب 44 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 122 ب 66 ح 1 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 201 ب 15 ح 1 بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص 202 ب 15 ح 2 بتفاوت.

«من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 201 ب 15 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 202 ب 15 ح 2 بتفاوت.

الفقيه ج 4 ص 122 ب 16 ح 1 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص 355 ك 31 ب 44 ح 4 بتفاوت.

«میت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الاِمام هذا لله عزوجل وان قطعت يمينه او شییء من جوارحه فعليه الارش للامام» (6)

الفقيه ج 4 ص 118 ب 53 ح 4.

التهذيب ج 10 ص 272 ب 23 ح 14.

الاستبصار ج 4 ص 297 ب 178 ح 5.

(نصف الدية وقتلوه -) يأتي في القتل تحت عنوان (ان قتل رجل اِمرأة عمداً الخ)

«وافتى في الجسد وجعله ستة فرائض(1)» (6) و (8)

التهذيب ج 10 ص 296 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 55 ب 18 ذیل ح 1.

«وافتی علیه السلام في حملة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دیناراً، -» (1/6)

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 338 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

ص: 172


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (عرضت هذه الرواية الخ)

التهذيب ج 10 ص 307 ب 26 ذیل ح 26.

«وافتی في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير واذا افرغ فيها عشرین دیناراً، -» (6)

الكافي ج 7 ص 343 ک 31 ب 40 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 285 ب 25 ذیل ح 9.

«وافتی في مني الرجل يفزع عن عرسه(1) -» (6) و (8)

التهذيب ج 10 ص 296 ب 26 ذیل ح 26.

التهذيب ج 10 ص 285 ب 25 ذیل ح 9.

الفقيه ج 4 ص 54 ب 18 ذیل ح 1.

«وافتی فيمن لم يكن له من(2) يحلف معه -» (6) و (8)

التهذيب ج 10 ص 297 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 56 ب 18 ذیل ح 1.

«وافتی في الوجيئة اذا كان في العانة فخرقت السفاق(3) فصارت ادره في احدى الخصيتين فديتها مائتا دینار خُمس الدية» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

(وان اصيب رجل فادر خصيتاه -) تقدم تحت عنوان (فان اصيب الخ)

(وان قتلت المرأة الرجل -) تقدم تحت عنوان (اذا قتلت المرأة الخ)

(وجد على عهد اميرالمؤمنين علیه السلام رجل مذبوح في خربة -) انظر الحيل في الاحكام

(وجعل دية مني الرجل -) تقدم تحت عنوان (عرضت هذه الرواية الخ)

«وجعل في الاسنان في كل سن خمسين دينارا(4) -» (6)

الفقيه ج 4 ص 58 ب 18 ذیل ح 1.

(وجعل مني الرجل الى ان يكون جنینا خمسة اجزاء -) تقدم في الجنين تحت

ص: 173


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (عرضت هذه الرواية الخ)
2- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (عرضت هذه الرواية على ابی عبدالله علیه السلام فقال نعم الخ)
3- سفق وجه: لطمه (المجمع)
4- تقدم تمام الحدیث تحت عنوان (عرضت هذه الرواية على ابی عبدالله فقال نعم الخ)

عنوان (جعل دية الجنين الخ)

«ودية الاصابع والقصب الذي في الكف في الابهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دینار وستة وستون دینارا و ثلثا دينار(1)، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 302 ب 26 ذیل ح 26.

التهذيب ج 10 ص 306 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 60 ب 18 ذیل ح 1.

الكافي ج 7 ص 336 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

الكافي ج 7 ص 340 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

«ودية الرصغ(2) اذا رض فجبر على غیر عثم(3) ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دینارا وثلثا دینار» (1/6)

الكافي ج 7 ص 336 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 302 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 60 ب 18 ذیل ح 1.

«ودية كل ظفر عشرة دنانير، -» (6)

الكافي ج 7 ص 342 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 307 ب 26 ذیل ح 26.

«ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو

الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا

دینار، -» (6)

الفقيه ج 4 ص 64 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 306 ب 26 ذیل ح 26.

«ودية المفصل الأوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دیناراً وثلث دینار، وفي کسره احد عشر دينارا وثلث دینار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دیناران وثلثا دینار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دینار وفي نقبه دیناران وثلثا دینار وفي فکه ثلاث دنانير وثلثا دينار، -» (6)

الكافي ج 7 ص 337 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

الكافي ج 7 ص 341 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

ص: 174


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان (عرضت هذه الرواية الخ)
2- الرصغ لغة في الرسغ والرسغ مفصل ما بين الساعد والكف (المجمع)
3- العثم: عثم العظم المكسور اذا انجبر من غير استواء (المجمع)

التهذيب ج 10 ص 303 ب 26 ذیل ح 26.

التهذيب ج 10 ص 307 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 61 ب 18 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

«ودية المنكب اذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دینارا فان اوضح(1) فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دینارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دینارا لنقل عظامه، و خمسة وعشرون ديناراً لموضحته(2)، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثه وثلاثون دينارا و ثلث دینار، فان فك فديته ثلاثون دینارا» (6)

الكافي ج 7 ص 334 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 300 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 59 ب 18 ذیل ح 1.

(وضع رسول الله صلی الله علیه و آله دية العين -) انظر الحجة

(وفي الاُذن -) تقدم تحت عنوان (في الاذن الخ)

(وفي الاسنان -) انظر الاسنان

«وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا و ثلث دینار، ودية قصب اصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اربعة دنانير وسدس دینار، ودية نقل کل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية کسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفی صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دینار او ثلث دینار، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دینار وفي موضحته اربعة دنانير وسدس دینار، وفي نقبه اربعة دنانير وسدس دینار، وفي فکه خمسة دنانير، -» (1/6)

ص: 175


1- في الفقيه (فما اوضح فديته الخ)
2- في الفقيه والتهذيب (للموضحة)

الكافي ج 7 ص 336 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 303 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 61 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية کسره دیناران و نصف، فان نقب ضلع منها فديتها دیناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثون دیناراً وثلث دینار فان نفذت من الجانبين كليهما رمية او طعنة فديتها اربعامئة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار» (6)

الكافي ج 7 ص 338 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 304 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 62 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون ديناراً فان انصدعت فديتها اربعة اخماس کسرها اثنان وثلاثون دیناراً، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دیناراً و ذلك خمسة اجزاء من ثمانية من ديتها اذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دیناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير،

المنكب - ودية المنكب اذا كسر

المنكب خمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية کسره ثمانون دیناراً فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دیناراً، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينار لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دینار، فان فك فديته ثلاثون دينارا،

العضد - وفي العضد اذا انكسرت

ص: 176

فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية کسرها خمسة وعشرون دیناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دینارا.

المرفق - وفي المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربع اخماس کسره ثمانون دينارا، فان نقل منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دینارا، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية کسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلاث دینار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا.

الساعد - وفي الساعد اذا کسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار، فان كسر احدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، فان كسرت

قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دینار، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دینارا وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدی قصبتي الساعد اربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا و دية نقيها نصف دية موضحتها اثان عشر دينارا و نصف دینار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دینار وذلك ثلث دية الذي هي فيه.

الرصغ - ودية الرصغ اذارض فجبر على غیر عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة ستون دینارا و ثلثا دينار.

الكف - وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دینارا و ثلثا دینار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون دینارا نصف دية كسرها، وفي

ص: 177

نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دینار، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وفي دية الاصابع والقصب التي في الكف ففي الابهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دینارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دینار اذا استوی جبرها و ثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا و ثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دینار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دینار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من اعلى الابهام ان کسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دیناراً و ثلثا دینار، ودية الموضحة ان كانت فيها اربعة دنانير وسدس دینار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دینار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير فما قطع منها فبحسابه. الاصابع - وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا

وثلث دینار، ودية قصب اصابع الكف سوی الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دینار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اربعة دنانير وسدس دینار ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دینار، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا و ثلثا دینار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دینارا وثلث دینار، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دینار وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دینار وفي موضحته اربعة دنانير وسدس دینار، وفي نقبه اربعة دنانير وسدس دینار، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دینار، وفي کسره احد عشر دينارا و ثلث دینار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دیناران وثلثا دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دینار وفي نقبه دیناران و ثلثا دینار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع اذا قطع سبعة وعشرون

ص: 178

دینارا ونصف وربع ونصف عشر دینار وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دینار وفي صدعه اربعة دنانير وخمس دینار وفي موضحته دیناران وثلث دینار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دینار وفي نقبه دینارن وثلثا دينار وفي فکه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دینار» (1/6)

الكافي ج 7 ص 334 ک 31 ب 39 ذیل ح 10. التهذيب ج 10 ص 300 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 59 ب 18 ذیل ح 1.

(وفي حلمة ثدى الرجل -) تقدم تحت عنوان (وافتی في حلمة الخ)

«وفي الخد اذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دینار وان دوى فبرّ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون دیناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ الى الحنك فديتها مائة وخمسون دیناراً جعل منها خمسون دیناراً لموضحتها وان كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في شییء في الوجه فديتها خمسون دیناراً، فان كان لها شَیْن فدية شينه مع دية موضحته فان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دیناراً ودية الشّجة اذا كانت توضح اربعون دیناراً اذا كانت في الخدّ وفي موضحة الرأس خمسون دیناراً، فان نقل منها العظام فديتها مائة وخمسون دیناراً، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار» (1/6)

الكافي ج 7 ص 232 ك 31 ب 39 ذیل ح 3.

ص: 179

التهذيب ج10 ص 299 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 58 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» (1/6)

التهذيب ج 10 ص 307 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

(وفي دية الاصابع والقصب -) تقدم تحت عنوان (وفي الترقوه اذا الخ)

«وفي الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دینار فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية کسرها مائة و ستون دیناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دینارة منها دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دیناراً وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دیناراً ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دیناراً فان رضت فعثمت ففيها دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فان فکت ففيها ثلاثة اجزاء دية الكسر ثلاثون

دیناراً» (6)

الكافي ج 7 ص 339 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 305 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 63 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الساعد اذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فان کسر احدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دیناراً وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدی قصبتي الساعد اربعون دیناراً ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دیناراً، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دیناراً و نصف دینار، ودية نافذتها خمسون دیناراً، فان كانت فيه قرحه لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار وذلك ثلث دية الذي هي فيه» (6)

ص: 180

الكافي ج 7 ص 335 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 301 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 60 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الساق اذا كسرت فجبرت على غیر عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دینار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دیناراً وفي موضحتها ربع دية کسرها خمسون دیناراً، وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دیناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دیناراً وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرء ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار» (6)

الكافي ج 7 ص 340 ک 31 ب 39 ذیل ح 11. التهذيب ج 10 ص 305 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 64 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الصدر اذا رضّ فثنی شقیه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية احد شقيه اذا انثنی مائتان وخمسون دیناراً، واذا انثنى الصدر والكتفان فديته الف دينار وان انثني احد شقي الصدر و احدى الكتفين

فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسُة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وان اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار فان انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وان عثم فديته الف دينار، وفي حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دیناراً» (6) الكافي ج 7 ص 338 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 304 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 62 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير» (6)

الكافي ج 7 ص 337 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 303 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 62 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي العضد اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية

ص: 181

کسرها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دیناراً، ودية نقيها ربع دية كسرها خمسة وعشرون

دیناراً» (6)

الكافي ج 7 ص 335 ک 31 ب 39 ذیل ح 10. التهذيب ج 10 ص 301 ب 26 ذیل ح 26. الفقيه ج 4 ص 59 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غیر عثم ولا عيب خمس دية الرجل(1) مائتا دینار فان عثمت(2) فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، و ذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ اربعة اخماس دية کسرها مائة دينار وستون دیناراً، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دیناراً و ثلثا دینار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها ومائة وستون دیناراً(3)» (6)

الكافي ج 7 ص 339 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 305 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 63 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي القدم اذا كسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دینار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دیناراً وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دینار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دیناراً» (6)

الكافي ج 7 ص 340 ك 31 ب 39 ذیل ح 11.

الفقيه ج 4 ص 64 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 306 ب 26 ذیل ح 26.

«وفي الكعب اذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار» (6)

الكافي ج 7 ص 340 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 306 ب 26 ذیل ح 26.

ص: 182


1- في الفقيه والتهذيب (خمس دية الرجلين)
2- في الفقيه والتهذيب (فان عثمت الفخذ)
3- في الفقيه والتهذيب (ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دیناراً). وهو الصحيح بمناسبة صدر الحديث

الفقيه ج 4 ص 64 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غیر عثم ولا عيب فديتها اربعون دیناراً ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دیناراً ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها عشرون دیناراً و نصف دینار(1) ودية نقبها ربع دية کسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرء ثلاثة عشر دیناراً و ثلث دینار» (6)

الكافي ج 7 ص 337 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

الفقيه ج 4 ص 62 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 303 ب 26 ذیل ح 26.

«وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غیر عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دینار، وان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دیناراً، وثلثا دینار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها خمسون دیناراً نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دیناراً، -» (6)

الكافي ج 7 ص 336 ک 31 ب 39 ذیل ح 10. الفقيه ج 4 ص 60 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 302 ب 26 ذیل ح 26.

«وفي المرفق اذا كسر فجبر على غير

عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس کسره ثمانون دیناراً، فان نقل منه العظام فديته مائة دينار و خمسة وسبعون دیناراً للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دیناراً وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فان كان فكّ فديته ثلاثون دیناراً» (6)

الكافي ج 7 ص 335 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

التهذيب ج 10 ص 301 ب 26 ذیل ح 29.

ص: 183


1- كلمة (نصف دينار) موجودة في الفقيه والتهذيب ايضا

الفقيه ج 4 ص 59 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي المفصل الاَعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون دیناراً واربعة اخماس دینار، ودية کسره خمسة دنانير واربعة اخماس دینار، ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دینار، ودية موضحته دینار و ثلث دینار، ودية نقل عظامه دیناران و خمس دینار، ودية نقبه دینار وثلث دینار، ودية فکّه دیناران و اربعة اخماس دینار، ودية كل ظفر عشرة دنانير» (6)

الكافي ج 7 ص 341 ك 31 ب 39 ذیل ح 11.

الكافي ج 7 ص 337 ک 31 ب 39 ذیل ح 10.

الفقيه ج 4 ص 61 ب 18 ذیل ح 1.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 307 ب 26 ذیل ح 26.

(وفي المفصل الاوسط -) تقدم تحت عنوان (ودية المفصل الاوسط الخ)

«وفي النافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شيء من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار، -» (6)

التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

«وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دینار، وان صدع الورك فديته مائة وستون دیناراً اربعة اخماس دية كسره، فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دیناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دیناراً منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دیناراً ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون دیناراً فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دیناراً و ثلث دینار، -» (6)

الكافي ج 7 ص 338 ک 31 ب 39 ذیل ح 11. التهذيب ج 10 ص 304 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 63 ب 18 ذیل ح 1.

«والقسامة في كل شيء من ذلك ستة

نفر على ما بلغت دیته، -» (6)

الكافي ج 7 ص 342 ک 31 ب 39 ذیل ح 11.

التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 65 ب 18 ذیل ح 1.

«وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في اَمْر يعيب عليه فيه فاصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا

ص: 184

يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه» (6) التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 66 ب 18 ذیل ح 1.

«وقضى في امرأة ركبها زوجها فاعفلها(1) ان لها نصف دیتها مائتان وخمسون دیناراً،» (6)

التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

الفقيه ج 4 ص 66 ب 18 ذیل ح 1.

(وقضى في دية جراح -) انظر الجنين

«وقضى في رجل اقتض جارية باصبعه(2) فاخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستین دیناراً وثلثي دينار، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابا الحسن علیه السلام لها الدية» (6)

التهذيب ج 10 ص 308 ب 26 ذیل ح 26.

التهذيب ج 10 ص 262 ب 22 ح 70.

الفقيه ج 4 ص 66 ب 18 ذیل ح 1.

«وقضى في رجل زحمة الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ان دیته من بيت مال المسلمين» (1/6)

الكافي ج 7 ص 354 ک 31 ب 44 ذیل ح 1. التهذيب ج 10 ص 202 ب 15 ذیل ح 4.

«وقضى في شفر العين الاعْلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دیناراً و ثلثا دینار، وان اصيب شفر العين الاَسْفل فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون دیناراً، وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دینار وخمسون دیناراً فما اصيب منه فعلى حساب ذلك،» (6)

الفقيه ج 4 ص 57 ب 18 ذیل ح 1.

التهذيب ج 10 ص 258 ب 22 ذیل ح 52.

التهذيب ج 10 ص 298 ب 26 ذیل ح 26.

الكافي ج 7 ص 330 ك 31 ب 38 ذیل ح 2.

«وقضى في موضحة الاصابع ثلث دية الاصبع فان اصيب رجل فادر خصيتاه

كلتاهما فديته اربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشي اِلا مشياً يسيراً لاينفعه

ص: 185


1- العَفَل: بالتحريك هنة تخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها (المجمع والنهاية)
2- في موضع من التهذيب (في رجل اقتض الخ)

فديته اربعمائة اخماس دية النفس ثمانمائة دینار، فان اُحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شییء من ذلك ستة نفر على بلغت دیته، ودية البجرة اذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دینار، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في احدى البيضتين فديتها مائتا دینار خمس الدية» (6)

الكافي ج 7 ص 342 ک 31 ب 39 ذیل ح 12.

«الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية» (6)

الفقيه ج 4 ص 113 ب 46 ح 1.

(هل للاِخْوة من الام من الدية -) انظر الارث

هل للمرأة من دية زوجها -) انظر الارث

(یا ابا عباس انشدك الله -) يأتي تحت عنوان (یا ابن عباس الخ)

«یا ابا مریم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد كتب لابن حزم كتاباً في الصدقات فخذه منه فاتني به حتى انظر اليه، قال: فانطلقت اليه فاخذت منه الكتاب ثم آتيته به فعرضته عليه فاذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات، واذا فيه في العين خمسون وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الابل» (6)

التهذيب ج 10 ص 291 ب 26 ح 9.

«یا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله جل ذكره اختلاف قال فقال: لا، فقلت: ما ترى في رجل ضرب رجلا اصابعه بالسيف حتى سقطت ثم ذهب واتي رجل آخر فاطار کفه فاتی به اليك وانت قاض، كيف انت صانع؟ قال: اقول لهذا القاطع: اعطه دية كفه واقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت وابعث به الى ذوي عدل، قلت: جاء الاختلاف في حكم الله عز ذكره ونقضت القول الاول، ابی الله عز ذكره ان يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره فی الارض، اقطع قاطع الكف اصلاً ثم اعطه دية الاصابع هكذا حكم الله ليلة تنزل فيها امره(1)، -» (6)

ص: 186


1- تقدم تمام الحديث في ابن عباس تحت عنوان (بینا ابي جالس وعنده الخ)

الكافي ج 1 ص 247 ك 4 ب 40 ذیل ح 2. الكافي ج 7 ص 317 ک 31 ب 29 ح 1.

التهذيب ج 10 ص 276 ب 24 ح 8.

الوافي ج 2 ص 11 ب 1 ذیل ح 6.

«يؤدی ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط» (6)

التهذيب ج 10 ص 288 ب 25 ح 20.

(يسأل المسلمين حتى يؤدّي ديته الى أهله -) تقدم في التوبة تحت عنوان (عمّن قتل الخ)

(يلزم مولى العبد -) انظر القصاص

«الذال والالف»

«الذائقة»

(لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله اتاهم - الى أن قال - كل نفس ذائقة الموت -) انظر المصيبة

(لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله بات - الى أن قال - كل نفس ذائقة الموت -) انظر الحجة

(لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله جائهم - الی أن

قال - كل نفس ذائقة الموت -) انظر المصيبة

(لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله جائت - الى أن قال - كل نفس ذائقة الموت -) انظر المصيبة

«ذات بعل»

(عن امرأة ذات بعل زنت -) انظر الحدود

(عن امرأة غير ذات بعل -) انظر الحدود

«ذات الجنب»

«قد اشتکی رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت له عائشة: بك ذات الجنب؟ فقال: انا اکرم على الله عزوجل من ان يبتلينی بذات الجنب، قال: فامر فلدّ بصبر» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 193 ذیل ح 229.

روضة الوافي ج 14 ص 134 ب 15 ذیل ح 19.

«ذات الجيش»

(انا كنا في البيداء - الى أن قال - و این ذات الجيش، -) انظر البیداء

(الصلاة تكره - وهي ذات الجيش -) انظر الصلاة

«ذات الرقاع»

«نزل رسول الله صلی الله علیه و آله في غزوة ذات

ص: 187

الرقاع(1) تحت شجرة على شفير واد، فاقبل سیل فحال بينه وبين اصحابه فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيام على شفير الوادي ينتظرون متى ينقطع السيل فقال رجل من المشركين لقومه: انا اقتل محمداً فجاء وشدّ على رسول الله صلی الله علیه و آله بالسيف، ثم قال: من ينجيك مني يا محمد؟ فقال: ربي وربك فنسفه(2) جبرئیل علیه السلام عن فرسه فسقط على ظهره، فقام رسول الله صلی الله علیه و آله واخذ السيف وجلس على صدره وقال: من يجنيك مني ياغورث(3)؟ فقال: جودك وكرمك يا محمد، فترکه فقام وهو يقول: والله لانت خير مني واكرم» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 127 ح 97.

الوافي ج 2 ص 162 ب 111 ح 12.

«ذات عرق»

(اذا كان منزل الرجل دون ذات عرق -) انظر الاحرام

(حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق -) انظر الاحرام

«ذات الفضول»

(درع رسول الله صلی الله علیه و آله ذات الفضول -) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله

(كان له درع تسمي ذات الفضول -) انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله

«ذات ليلة»

(خرج امیر المؤمنین علیه السلام ذات ليلة -) انظر الحجة

(طرقنا ابن ابی مریم ذات ليلة -) انظر النسر

ص: 188


1- غزوة ذات الرقاع مشهورة وهي غزوة غزاها رسول الله صلی الله علیه و آله في السنة الخامسة غطفان فخاف الجمعان بعضهم بعضا فصلی رسول الله صلی الله علیه و آله صلاة الخوف وسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لوجوه، قيل: لانهم كانوا يلفون على ارجلهم الخرق من شدة الحرّ أو يعصبونها من حيث تنصب اقدامهم من المشي وقيل: لان الارض التي التقوا فيها كانت قطعا بيضاء وحمراء وسوداء کالرقاع المختلفة الالوان، وقيل: لانهم رفعوا راياتهم فيها، وقيل: هي اسم شجرة بذلك الموضع، وقيل: اسم جبل قريب من المدينة فيه بقع حمر وسود وبيض (المجمع)
2- نفسه ای قلعه كما يسفاد من المجمع وغيره
3- وهو غورث بن الحارث، كما في المجمع

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عائشة ذات ليلة -) انظر الدعاء

«ذات محرم»

(اذا زنى الرجل بذات محرم -) انظر الحدود

(این يضرب الذي يأتي ذات محرم -)

انظر الحدود

(این يضرب هذه الضربة يعني من أتی ذات محرم -) انظر الحدود

(الرجل يأتي ذات محرم -) انظر الحدود

(عن رجل جعل لذات محرم -) انظر الوقف

(عن رجل مات وليس - الى أن قال - تغسله امراة ذات محرم -) انظر الغُسل

(من أتی ذات محرم -) انظر الحدود

(من زنی بذات محرم -) انظرالحدود

«ذات اليسار»

(عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار -) انظر القبلة

«ذات يوم»

(ان ابي قال لي ذات يوم -) انظر القبور

(ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لاصحابه ذات یوم -) انظر التعقيب

(ان سليمان بن داود علیه السلام عرض عليه ذات يوم -) انظر رد الشمس

(ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم بینا هو ذات يوم -) انظر الشرّ

(ان النبي صلی الله علیه و آله كان ذات يوم -) انظر الجماعة

(انه كان يصلي ذات يوم -) انظر الصلاة

(اني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله -) انظر التزویج

(بینا اميرالمؤمنین علیه السلام ذات يوم جالس مع محمد ابن الحنفية -) انظر الوضوء

(بینا اميرالمؤمنین علیه السلام ذات يوم جالس مع اصحابه -) انظر المواعظ

(بینا رسول الله صلی الله علیه و آله ذات يوم جالسا -) انظر علی بن ابیطالب علیه السلام

(بینا نحن ذات يوم حول امير المؤمنین -) انظر الكوفة

(بينما رسول الله صلی الله علیه و آله نائم ذات يوم -) انظر ردّ الشمس

(خرج النبي صلی الله علیه و آله ذات يوم وهو -) انظر بنو هاشم

ص: 189

(دخلت على ابي جعفر علیه السلام ذات يوم -) انظر الزهد

(صعد رسول الله صلی الله علیه و آله المنبر ذات يوم -)

انظر الاِنْظار

(صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الفجر ذات يوم -) انظر الجماعة

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذات يوم لعمّار -) انظر التيمم

(قال لي ابو عبدالله ذات يوم -) انظر الحجة

(قال لي ابي ذات يوم -) انظر القبور

(كنت جالساً عند ابي جعفر علیه السلام ذات يوم -) انظر الجماعة

(كنت عند ابي عبدالله علیه السلام ذات يوم -) انظر القيامة

«الذاكر»

(ذاكر الله -) انظر الذِكْر

(الذاكر لله -) انظر الذِكْر

«الذاهب»

(اکتریت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهباً -) انظر الكراء

(اکتریت بغلاً الى قصر بني هبيرة ذاهباً -) انظر الكراء

(التقصير في الصلاة بريد ان او برید ذاهبا -) انظر القصر

(الرجل الاحمق الذاهب -) انظر الطلاق

(عن التقصير فقال بريد ذاهب -) انظر القصر

(یا ابة - الى أن قال - اني ذاهب الی ربی سيهدين -) انظر الصلاة

«الذؤابة»

(كان في ذؤابة سيف رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحُجة

(كانت في ذؤابة سيف رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر القتل

(وجد في ذؤابة سيف -) انظر القتل

«الذئب»

(اني وجدت شاة - الى أن قال هي لك أو لاُخيك او للذئب -) انظر اللقطة

(سأله حمران - الى أن قال - هذا زمان

الذئب -) انظر الحُجة

(عن الشاة الضالة - الى أن قال - هي لك أو لأخيك أو للذئب -) انظر الضالة

(الفيل - الى أن قال - والذئب كان اعرابياً ديّوثاً -) انظر المسوخات

(یا بني لا تقترب - كما ليس بين الذئب

ص: 190

والكبش خلة كذلك -) انظر العِشْرة

«الذئبان»

(ما ذئبان ضاربان -) انظر الدنيا

«الذئبة»

(ایما رجل تكاری دابة فاخذتها الذئبة -) يأتي في الكراء تحت عنوان (عن رجل جمّال اكترى منه ابل الخ)

«الذال والباء»

«الذباب»

(ان خفت - الى أن قال - وتباك ولو مثل رأس الذباب -) انظر البكاء

(ان لم يجئك البكاء فتباك فان خرج منك مثل رأس الذباب -) انظر البكاء

(اني اتباكي - الى أن قال - ولو مثل رأس الذياب -) انظر البكاء

(ایتباکی - الى أن قال - ولو مثل رأس الذباب -) انظر البكاء

(الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب -) انظر المحرم

(عن التقصير فقال بريد - الى أن قال - اذا اتى ذباباً -) انظر القصر

(عن الخنفساء والذباب -) انظر البئر

(عن الذباب يدخل في حلق -) انظر الصوم

«عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال لا بأس کُل» (6)

التهذيب ج 9 ص 89 ب 2 ح 98.

(عن المحرم يقع الذباب على -) انظر المحرم

(كانت قريش - الى أن قال – وان يسلبهم

الذباب -) انظر الاصنام

(المحرم يؤذيه الذباب -) انظر المحرم

«الذبایح»

«اتانی رجلان اظنهما من اهل الجبل

فسألني احدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لا برد لكما على ظهري(1) لا تاكل، قال

ص: 191


1- قوله (في نفسي والله لا برد لكما على ظهري) ليس في الاستبصار. وقال في الوافي ج 11 ص 37: لعله اريد بالذبيحة ذبيحة اهل الكتاب وكان ذلك معهودا بينه و بينهما لانهما كانا فيما بينهم، «لا برد لكما على ظهری» اما من الابراد بعمنى التهنی و ازالة التعب يعني لا تحمل لكما على ظهري المشقة وارفعهما عنكما فافتيكما بمرّ الحق من غير تقية، واِما لا نافية يعني لا راحة لكما بافتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقديرين ماخوذ من قولهم عيش بارد اَي هنيىء الخ)

محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصرانی فقال: لا تاكل منه» (6)

التهذيب ج 9 ص 67 ب 2 ح 21.

الاستبصار ج 4 ص 84 ب 52 ح 20.

(اذا اردت ان تذبح العقيقة -) انظر العقيقة

«اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة» (5)

الكافي ج 4 ص 233 ک 23 ب 8 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ذیل ح 253.

«اذ امتنع عليك بعير وانت تريد ان تنحره فانطلق منك فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد ان تسمی فكل الا ان تدركه ولم يمت بعد فذکّه» (6)

الكافي ج 6 ص 231 ک 23 ب 5 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 54 ب 1 ح 223.

(اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اکلت ذبيحته -) انظر الوصية

(اذا ذبح الرجل وحلق -) انظر الحلق

(اذا ذبح المحرم الصيد -) انظر المحرم

«اذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل

من ذبيحته و سمّ الله على ما تأكل» (6)

التهذيب ج 5 ص 222 ب 16 ح 86.

(اذا ذبحت او نحرت -) انظر الاضحية

«اذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة اُمه، فان لم يكن تاما فلا

تأكله» (6)

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 245.

«اذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولداً تاما فكل وان لم يكن تاما فلا تأكل» (6)

الكافي ج 6 ص 234 ب 9 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 58 ب 1 ح 242.

«اذا ذبحت الشاة(1) وسلخت او سلخ شییء منها قبل ان تموت لم تحل أكلها» (8)

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 3 ح 8.

التهذیب ج 9 ص 56 ب 1 ح 233.

(اذا ذبحت فقل بسم الله -) انظر العقيقة

(اذا ذبحت هديك او نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك بما

ص: 192


1- في التهذيب (الشاة اذا ذبحت الخ) ويتاتی تحت عنوانه

تستقبل من عمرك، -» (5)

الفقيه ج 2 ص 131 ب 62 ذیل ح 1.

التهذيب ج 5 ص 20 ب 3 ذیل ح 3.

«اذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك اُذنيها او تمصع(1) بذنبها فاذبحها فانها لك حلال» (6)

الكافي ج 6 ص 232 ک 23 ب 7 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 57 ب 1 ح 238.

(اذا غاب فكل -) يأتي تحت عنوان (عن الذبائح اليهود والنصارا الخ)

(اذا قطع الحلقوم -) يأتي تحت عنوان (عن رجل لم يكن الخ)

(اراد ان يذبحه في الموضع -) انظر اسماعیل بن ابراهيم علیه السلام

«اصطحب المعلی بن خنیس وابن ابي يعفور في سفر فاكل احدهما ذبيحة اليهود والنصارى وابي الآخر عن أكلها(2) فاجتمعا عند ابي عبدالله علیه السلام فاخبراه فقال: ایکما الذي ابي؟ قال: انا قال: احسنت»

الكافي ج 6 ص 239 ک 23 ب 15 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 64 ب 2 ح 7.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 52 ح 7.

(ان ابراهيم علیه السلام لما اراد ان يذبح -) انظر ابراهيم

(إن امتنع عليك -) تقدم تحت عنوان (اذا امتنع الخ)

«ان امير المؤمنين علیه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه» (6)

التهذيب ج 9 ص 56 ب 1 ح 232.

التهذيب ج 9 ص 80 ب 2 ح 76 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 229 ک 23 ب 3 ح 7 بتفاوت.

«ان اهل مكة لا يذبحون البقر وانما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال عليه السلام: فذبحوها وما كادوا

يفعلون لا تأكل اِلّا ما ذبح» (7)

الكافي ج 6 ص 229 ک 23 ب 3 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 53 ب 1 ح 219.

ص: 193


1- المصع: الضرب والحركة (المجمع)
2- في التهذيب (وابي الآخر اكلها) وفي الاستبصار (وابي أكلها الآخر)

(ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا -) يأتي تحت عنوان (ان قوماً اتی النبي صلی الله علیه و آله الخ)

«ان ثورأ بالكوفة ثار فبادر الناس اليه بأسيا فهم فضربوه فأتوا امير المؤمنین علیه السلام فسألوه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال» (6)

الكافي ج 6 ص 231 ک 23 ب 5 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 47.

التهذيب ج 9 ص 54 ب 1 ح 224.

(ان ثوراً ثار -) تقدم تحت عنوان (ان ثوراً بالكوفة الخ)

«ان الحُسين بن المنذر روی عنك انك قلتَ: ان الذبيحة بالاشم ولا يؤمن عليها الا اهلها فقال: انهم أحدثوا فيها شيئاً لا اشتهيه قال حنان: فسألت نصرانياً فقلت له: ايّ شییء تقولون اذا ذبحتم؟ فقال: نقول: باسم المسيح» (6)

«ان خرج الدم فكل» (5)

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 50.

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 4 ذیل ح 2.

التهذيب ج 9 ص 55 ب 1 ذیل ح 230.

التهذيب ج 9 ص 57 ب 1 ذیل ح 239.

«ان ذبیحة المرأة اذا اجادت الذبح عال وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الاعمى اذا

سُدّد(1)» (6/5)

الكافي ج 6 ص 238 ک 23 ب 14 ح 5.

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 72.

التهذيب ج 9 ص 73 ب 2 ح 46.

«ان الذبيحة بالاِسْم ولا يؤمن عليها اِلّا اَهْلها، -» (6)

الكافي ج 6 ص 239 ک 23 ب 15 ذیل ح 3 و 2.

(ان رجلا ضرب بقرة -) یأتی تحت عنوان (كنت عند ابي عبدالله الخ)

«ان على بن الحسين علیهما السلام كان يطعم من ذبيحة الحرورية قلت: وهو يعلم انهم حرورية؟ قال: نعم» (6)

التهذيب ج 5 ص 484 ب 26 ح 367.

(ان علی بن الحسين علیهما السلام كانت له جارية -) يأتي تحت عنوان (كانت لعلی بن الحسين جارية الخ)

ص: 194


1- في الفقيه والتهذيب (وكذلك الصبي وكذلك الأعمى اذا سُدّد)

«ان قوماً اَتوا النبي صلی الله علیه و آله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم باكلها» (6)

الكافي ج 6 ص 231 ک 23 ب 5 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 46.

التهذيب ج 9 ص 54 ب 1 ح 226.

«ان لنا جارا قصابا فيجيىء بیهودي فيذبح له حتى يشترى منه اليهود، فقال: لا تأكل من(1) ذبيحته ولا تشتر منه» (6)

الكافي ج 6 ص 240 ک 23 ب 15 ح 8.

التهذيب ج 9 ص 67 ب 2 ح 18.

الاستبصار ج 4 ص 84 ب 52 ح 17.

«ان لنا خلطاء من النصارى وانا نأتيهم فیذبحون لنا الدجاج و الفراخ والجداء اَفَنَأكلها؟ قال: فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا احب لكم اكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فابينا ان نذهب فقال: ما بالكم كنتم تاتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال: فقلنا: ان عالماً لنا عليه السلام نهانا وزعم انكم تقولون علی ذبائحكم شيئا لا يحب لنا اكلها، فقال: من هذا العالم والله اعلم الناس واعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول بسم المسيح عليه السلام» (6) الكافي ج 6 ص 241 ک 23 ب 15 ح 15.

التهذيب ج 9 ص 65 ب 2 ح 12.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 52 ح 12.

(ان لي اخاً فيسلف -) انظر السلف

«انا قوم نختلف الى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتری القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع الف وخمسمائة شاة والف وستمائة شاة والف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاِثنتان والثلاثة فنسئل الرعاة الذين يجيئون بها عن اديانهم فيقولون: نصاري قال: فقلت: ايّ شییء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاِسْم ولا يؤمن عليها اِلّا اَهل التوحيد» (6)

الكافي ج 6 ص 239 ک 23 ب 15 ح 2.

«انا نتکاری هؤلاء الاَكْراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال:

ص: 195


1- كلمة (من) ليست في التهذيبين

ما احب ان تفعله في مالك انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا المسلم» (6)

التهذيب ج 9 ص 63 ب 2 ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ح 3.

«انا نكون بالجبل(1) فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة او اصابها الشيىء فيذبحونها فنأكلها؟ فقال عليه السلام: هي الذبيحة ولا يؤمن عليها اِلّا مسلم» (6)

الكافي ج 6 ص 239 ک 23 ب 15 ح 6.

الفقيه ج 3 ص 211 ب 96 ح 65.

التهذيب ج 9 ص 66 ب 2 ح 15.

الاستبصار ج 4 ص 83 ب 52 ح 15.

(انا نكون في الجبل -) تقدم تحت عنوان انا نكون بالجبل الخ)

«انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا المسلم» (6)

التهذيب ج 9 ص 63 ب 2 ذیل ح 3.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ذیل ح 3.

(انما هو الاسم -) يأتي تحت عنوان (هو

الاسم الخ)

«اني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انتَ عليه واصحابك اِلا في وقت الضرورة اليه» (10)

التهذيب ج 9 ص 70 ب 2 ح 33.

الاستبصار ج 4 ص 86 ب 52 ح 32.

(اني حلقت رأسي وذبحت -) انظر الحلق

«اهدي الي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فآكله؟ قال: بأس به(2)» (7)

التهذيب ج 9 ص 69 ب 2 ح 31.

الاستبصار ج 4 ص 86 ب 52 ح 30.

(این اراد ابراهیم علیه السلام ان يذبح ابنه -) انظر ابراهيم علیه السلام

«بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: تدخل(3) الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل» (6)

الكافي ج 6 ص 231 ک 23 ب 5 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 54 ب 1 ح 222.

ص: 196


1- في الاستبصار (انا نكون في الجبل الخ)
2- حمله الشيخ على حال الضرورة مع الغض عن ضعف السند فراجع
3- في التهذيب (يدخل الحربة فيطعنه بها ویسمی و یأكل)

تأكل ذبيحته اذا ذكر اسم الله عزوجل» (6)

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ذیل ح 61.

«تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح» (6)

الكافي ج 4 ص 498 ك 15 ب 185 ح 7.

التهذيب ج 5 ص 222 ب 16 ح 88.

(تمتعت يوم ذبحت -) انظر الحلق

«حدثني حديثاً وأمله على حتى اكتبه فقال: این حفظكم يا اهل الكوفة؟ قلت حتی لا يرده علي احد، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال: كُلْ فقلت: مسلم ذبح ولم يسمّ؟ فقال لا تأكل(1) ان الله تعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ويقول:(2) ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» (6)

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ح 63.

التهذيب ج 9 ص 69 ب 2 ح 28.

الاستبصار ج 4 ص 85 ب 52 ح 27.

«خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا بأس باكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره و انما يكره ان يؤكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر» (غ)

الكافي ج 6 ص 257 ک 24 ب 9 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 75 ب 2 ح 54.

(ذبح رسول الله صلی الله علیه و آله عن امهات المؤمنين -) انظر الهدي

(ذبح رسول الله صلی الله علیه و آله عن نسائة -) انظر الهدي

(ذبح رسول الله صلی الله علیه و آله كبشاً -) انظر الاُضحية

«ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام

وصلّى لكم حلال اذا ذكر اسم الله عليه» (5)

التهذيب ج 9 ص 71 ب 2 ح 35.

الاستبصار ج 4 ص 88 ب 53 ح 5.

«ذبيحة الناصب لا تحل» (6)

التهذيب ج 9 ص 71 ب 2 ح 36.

الاستبصار ج 4 ص 87 ب 53 ح 1.

«الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم» (6)

ص: 197


1- في التهذيب والاستبصار (فقال لا تأكله)
2- قوله (ويقول) ليس في التهذيب والاستبصار

الكافي ج 6 ص 240 ک 23 ب 15 ذیل ح 12.

التهذيب ج 9 ص 63 ب 2 ذیل ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ذیل ح 2. «الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها الا اهل التوحيد»

الكافي ج 6 ص 239 ک 23 ب 15 ذیل ح 2 و 3.

(الذبيحة بغير حديدة -) يأتي تحت عنوان (في الذبيحة بغير الخ)

(رأيت ابا الحسن علیه السلام بعد ما ذبح -) انظر الحلق

(الرجل يوصي ى ان يذبح عنه -) انظر الوصية

«سمعت علی بن الحسین علیهما السلام وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله جعل الليل سكنا لكل شییء، قال: قلت: جعلت فداك فان خفنا؟ فقال عليه السلام: ان خفت الموت فاذبح»

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 12 ح 3.

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 12 ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ح 254 بتفاوت.

«الشاة اذا ذبحت(1) وسلخت او سلخ شییء منها قبل ان تموت فليس يحل أكلها» (8)

التهذيب ج 9 ص 56 ب 1 ح 233.

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 3 ح 8.

«عما اهل لغير الله به قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة، قال فقلت له: يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ قال: حدثني ابي عن ابيه عن آبائه علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتی تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها قال عبد العظيم فقلت له يابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال: العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطراً او لهواً لا لِيَعُود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا هي حرام عليهما في حال

ص: 198


1- في الكافي (اذا ذبحت الشاة الخ) و تقدم تحت عنوانه

الاضطرارا كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال فقلت فقوله عزوجل «والمنخنقة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكتیم»؟ قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع الى اسفل او تتردی من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت وما اكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما ادرك ذكاته فذكي، قلت: وان تستقسموا بالازلام؟ قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة انفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة: سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء لها اما التي لها انصباء فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي لا انصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا انصباء لها الى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ولم يطعموا منه الثلاثة الذين انقدوا ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزوجل: وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق - يعني حراما -. وهذا الخبر في روايات ابي الحسين الاسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني عن ابي جعفر محمد بن علي الرضا علیه السلام» (9)

الفقيه ج 3 ص 216 ب 96 ح 97.

التهذيب ج 9 ص 83 ب 2 ح 89.

«عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه قال: لا بأس اذا ذكر اسم الله عليه» (5)

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 48.

«عن الحوار(1) تذكي امه ایؤكل

ص: 199


1- الحوار بالضم وهو ولد الناقة، قيل: ولا يزال حوار حتى ينفصل فاذا فصل عن امه فهو فصيل (المجمع)

بذكاتها؟ فقال: اذا كان تماما(1) ونبت عليه الشَعْر فكُل»

الكافي ج 6 ص 234 ک 23 ب 9 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 246.

«عن ذبایح اهل الكتاب فقال: لا بأس اذا ذكروا اسم الله عزوجل ولكني اعني منهم من يكون على امر موسی و عیسی علیهما السلام» (6)

الكافي ج 6 ص 240 ک 23 ب 15 ح 14.

«عن ذبایح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي علیه السلام ينهاهم عن اکل ذبایحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيتك» (6)

التهذيب ج 9 ص 64 ب 2 ح 6.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ح 6.

«عن ذبایح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم» (6)

الكافي ج 6 ص ص 240 ک 23 ب 15 ح 12.

التهذيب ج 9 ص 63 ب 2 ح 2.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ح 2.

«عن ذبایح اليهود والنصاری وطعامهم؟ قال: نعم» (8)

التهذيب ج 9 ص 70 ب 2 ح 32.

التهذيب ج 9 ص 70 ب 2 ح 32.

الاستبصار ج 4 ص 86 ب 52 ح 31.

«عن ذبایح اليهود والنصاری والمجوس فقال: اذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم» (6)

التهذيب ج 9 ص 69 ب 2 ح 30.

الاستبصار ج 4 ص 86 ب 52 ح 29.

«عن ذبایح اليهود والنصاری والمجوس فقال كل، فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: اذا غاب فكل» (6)

التهذيب ج 9 ص 68 ب 2 ح 24.

الاستبصار ج 4 ص 85 ب 52 ح 23.

«عن ذبایح اليهود والنصاری والنصاب قال: فلوی شدقه وقال: كلها الى يوم ما» (6)

ص: 200


1- في التهذيب (اذا كان تاما الخ)

التهذيب ج 9 ص 70 ب 2 ح 34.

الاستبصار ج 4 ص 87 ب 52 ح 33.

«عن ذبح البقر في المنحر(1) فقال: للبقر الذيح وما نحر فليس بذكي» (7)

الكافي ج 6 ص 228 ک 23 ب 3 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 53 ب 1 ح 218.

(عن ذبح البقر من المنحر -) تقدم تحت

عنوان (عن ذبح البقر في المنحر الخ)

«عن الذبح فقال: اذا ذبحت فارسل ولا تكتف(2) ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه الى فوق والارسال للطير خاصة فان تردى في جب أو وهدة(3) من الارض فلا تأكله ولا تطعمه فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح وان كان شییء من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن یداً ولا رجلاً، واما البقر فاعقلها واطلق الذنب وأما البعير فشدّ اخفافه الى اباطه واطلق رجليه وان افلتك(4) شییء من الطير وانت تريد ذبحه أو ندّ(5) عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذکه بمنزلة الصيد»

الكافي ج 6 ص 229 ک 23 ب 3 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 55 ب 1 ح 227.

«عن ذبيحة اهل الكتاب قال: فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون ان تأكلوا ذبائحهم انما هو الاِسم ولا يؤمن عليها الا مسلم» (6)

الكافي ج 6 ص 241 ک 23 ب 15 ح 16.

«عن ذبيحة اهل الكتاب ونسائهم فقال

لا بأس به(6)» (7)

التهذيب ج 9 ص 68 ب 2 ح 25.

الاستبصار ج 4 ص 85 ب 52 ح 24.

«عن ذبيحة الخصيي فقال: لا بأس» (6)

ص: 201


1- في التهذيب (من المنحر)
2- کتفته کتفا: شددت يده الى خلف بحبل ونحوه (المجمع)
3- الجب ركية، والوهدة بالفتح فالسكون: المنخفض من الارض (المجمع)
4- افلت الطائر تخلص (المجمع)
5- ندای نفر و شرد كما يستفاد من المجمع والمنجد
6- محمول اِمّا على حال الضرورة أو على التقية كما في الاستبصار فراجع

الكافي ج 6 ص 238 ک 23 ب 14 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 73 ب 2 ح 47.

«عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: کُل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده و سألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: ان کان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول: بسم الله على أوّله وعلى آخره» (6)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 8 ح 4.

الفقيه ج 3 ص 211 ب 96 ح 67.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 250.

«عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله ان

سمّی وان لم يسمّ» (6)

الكافي ج 6 ص 238 ک 23 ب 15 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 65 ب 2 ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 52 ح 11.

«عن ذبيحة الصبي فقال: اذا تحرك وكان له خمسة اشبار و اطاق الشغرة، وعن ذبیحة المرأة؟ فقال: ان كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهنّ(1) ولتذكر اسم الله عزوجل عليها» (6)

الكافي ج 6 ص 237 ک 23 ب 14 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 73 ب 2 ح 45.

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 71 بتفاوت.

«عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة اذا اضطروا اليه» (8)

الكافي ج 6 ص 238 ک 23 ب 14 ح 4.

«عن ذبيحة العود(2) والحجر والقصبة قال: فقال علي علیه السلام: لا يصلح الذبح اِلا بحديدة» (6)

التهذيب ج 9 ص 51 ب 1 ح 212.

الاستبصار ج 4 ص 80 ب 51 ح 4.

الكافي ج 6 ص 227 ک 23 ب 1 ح 2.

«عن ذبيحة الغلام قال: اذا قوي على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: اذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل» (6)

الكافي ج 6 ص 237 ک 23 ب 14 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 73 ب 2 ح 44.

«عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟

ص: 202


1- في الفقيه (اَعْلمهن)
2- في الكافي (عن الذبيحة بالعود الخ)

فقال: اذا كانت المرأة المسلمة وذكرت اسم الله عزوجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام اذا قوي على الذبيحة وذکر اسم الله عزوجل عليها وذلك اذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غیرهما» (6)

الكافي ج 6 ص 237 ک 23 ب 14 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 73 ب 2 ح 43.

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 73.

«عن ذبیحة المرأة فقال: اذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل» (6)

الكافي ج 6 ص 237 ک 23 ب 14 ذیل ح 2.

التهذيب ج 9 ص 73 ب 2 ذیل ح 44.

«عن ذبيحة المرأة فقال: ان كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن(1) ولتذكر اسم الله عزوجل عليها» (6)

الكافي ج 6 ص 237 ک 23 ب 14 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 71.

التهذيب ج 9 ص 73 ب 2 ذیل ح 45.

«عن ذبيحة المرجیء والحروری(2) فقال كل، وقرّ، واستقرّ حتی یکون، ما یکون(3)»

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 13 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ح 60.

التهذيب ج 9 ص 72 ب 2 ح 40.

الاستبصار ج 4 ص 88 ب 53 ح 6.

«عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: ان سمى المسيح قال: وان سمی

المسيح فانه انما يريد الله(4)» (6)

التهذيب ج 9 ص 69 ب 2 ح 27.

الاستبصار ج 4 ص 85 ب 52 ح 26.

«عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لاتأكل منه» (6)

التهذيب ج 9 ص 67 ب 2 ذیل ح 21.

الاستبصار ج 4 ص 84 ب 12 ذیل ح 20.

ص: 203


1- في الفقيه (اعلمهن)
2- المرجئة: قيل: هم فرقة من المسلمين يقولون: الايمان قول بلا عمل كانهم قدموا القول وارجوأ العمل ای اخرّوه الخ راجع تفصيله الى مقباس الهداية للممقاني قدس سره ص 145. واما الحروری وهم الذين تبرّوا من علي علیه السلام وشهدوا عليه بالكفر لعنهم الله نسبة اِلى حروراء موضع بقرب الكوفة كان اول مجمعهم فيه الخ (المقباس ص 144)
3- في الاستبصار (حتى يكون يوما ما) وقال الشيخ يمكن ان يكون الخبر مختصاً بحال الضرورة الخ)
4- في الاستبصار (وان سمى المسيح فانه اراد به الله) اقول حمله في التهذيبين بعد الغض عن المعارضة على حال الضرورة أو التقية

«عن ذبيحة اليهودي والنصرانی قال: لا تقرّبنها(1)» (7)

التهذيب ج 9 ص 63 ب 2 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 67 ب 2 ح 20.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ح 1.

الاستبصار ج 4 ص 84 ب 52 ح 19.

«عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي اذا اضطر اليه» (7)

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ح 59.

«عن الذبيحة بالعود(2) والحجر والقصبة قال: فقال علی بن ابیطالب علیه السلام: لا يصلح الذبح اِلّا بالحديدة» (6)

الكافي ج 6 ص 227 ک 23 ب 1 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 51 ب 1 ح 212.

الاستبصار ج 4 ص 80 ب 51 ح 4.

«عن الذبيحة بالليطة(3) وبالمروة(4) فقال: لا ذكاة الا بحديدة» (5)

الكافي ج 6 ص 227 ک 23 ب 1 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 51 ب 1ح 211.

الاستبصار ج 4 ص 79 ب 51 ح 3.

«عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال: لا بأس اذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسي(5) ان يسمي اَتُؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم اذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة» (6)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 8 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 251.

«عن الذبيحة فقال: اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاُذن فهو ذكي» (6)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 7 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 56 ب 1 ح 235.

«عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك

ص: 204


1- في موضع من التهذيب والاستبصار والكافي (لا تقربوها)
2- في التهذيب والاستبصار (عن ذبيحة العود)
3- الليطة هي قشر القصبة (المجمع)
4- المروة: واحدة المرواي الحجارة الصلبة كما يستفاد من المنجد
5- يأتي هذا الذيل عن الفقيه ايضاً تحت عنوانه

القبلة ولا تنخعها(1) حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها» (5)

الكافي ج 6 ص 229 ک 23 ب 3 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 53 ب 1 ح 220.

(عن الذبيحة فقلت في نفسي -) تقدم تحت عنوان (اتاني رجلان الخ)

«عن الذكاة فقال: لا يذكي الا بحديدة، نهى عن ذلك امير المؤمنين علیه السلام» (غ)

الكافي ج 6 ص 227 ک 23 ب 1 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 51 ب 1 ح 210.

الاستبصار ج 4 ص 79 ب 51 ح 2.

(عن رجل ذبح دجاجة -) انظر البئر

«عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجهها الى القبلة قال: كل منها، فقلت له: فانه لم يوجهها قال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليها، وقال عليه السلام اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة» (5)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 8 ح 1.

| التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ح 253.

(عن رجل ذبح شاة -) انظر البئر

«عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه اَیوکل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه» (6)

الفقيه ج 3 ص 209 ب 96 ح 53.

(عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه -) انظر البئر

«عن رجل ذبح فسبّح او کبّر او هلّل او حمد الله عزوجل قال: هذا كله من اسماء الله عزوجل ولا بأس به» (غ) و (5)

الكافي ج 6 ص 2364 ک 23 ب 8 ح 5.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 249.

الفقيه ج 3 ص 211 ب 96 ح 68.

«عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع

رأسه، فقال(2): هو ذكاة وحية(3) لا بأس به

وباکله(4)» (5)

ص: 205


1- نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط وسط الفقار ممتداً من الرقبة الى اصل الذَنَب (المجمع)
2- في الفقيه (فقطع الرأس قال) وفي التهذيب (فقطع فقال)
3- وحية اي السريعة (المجمع)
4- في التهذيب (ذكاة ولا بأس باکله) وفي الفقيه (ذكاة وحية فلا بأس باکله)

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 4 ح 1.

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 49.

التهذيب ج 9 ص 55 ب 1 ح 229.

«عن رجل ذبح ولم يسم فقال: ان كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول: بسم الله على أوّله وعلى آخره» (6)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 8 ذیل ح 4.

الفقيه ج 3 ص 211 ب 96 ذیل ح 67.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ذیل ح 250.

(عن رجل رمي الجمار وذبح -) انظر الرمي

«عن رجل لم يكن بحضرته سکین ایذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود اذا لم تصب الحديدة، اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلابأس» (6)

الكافي ج 6 ص 228 ک 23 ب 2 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 51 ب 1 ح 213.

الاستبصار ج 4 ص 80 ب 51 ح 5.

(عن رجل يذبح فتسرع -) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يذبح الخ)

«عن الرجل يذبح فتسرع السکین

فتبين الرأس، فقال: الزكاة الوحية لا بأس باكله اذا لم يتعمّد بذلك» (6)

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 4 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 56 ب 1 ح 231.

«عن الرجل يذبح فینسی ان یسمی أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم اذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة» (6)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 8 ذیل ح 3.

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ذیل ح 251.

الفقيه ج 3 ص 211 ب 96 ح 69.

«عن الرجل يذبح ولا يسمى؟ قال: ان كان ناسياً فلا بأس اذا كان مسلماً وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح» (5)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 8 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ح 252.

«عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح ويبيع من اِخوانه فيتعمد الشراء من النّصاب، فقال: ای شییء تسألني ان اقول؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير؟ فقال: نعم، واعظم عند الله من ذلك ثم قال: ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض» (6)

ص: 206

التهذيب ج 9 ص 71 ب 2 ح 38.

الاستبصار ج 4 ص 87 ب 53 ح 3.

«عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم کثیر عبيط فقال: لا تأكل ان علياً علیه السلام كان يقول: اذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل» (6)

الفقيه ج 3 ص 209 ب 96 ح 52.

التهذيب ج 9 ص 57 ب 1 ح 240.

«عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تاكله، وكذلك البقر والابل، -» (6)

التهذيب ج 9 ص 81 ب 2 ذیل ح 80.

«عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر فقال عليه السلام: ذكاته ذكاة امه» (غ)

الكافي ج 6 ص 235 ک 23 ب 9 ح 4.

(عن الصبي المولود متى يذبح عنه -) انظر العقيقة

(عن فرخين مسرولين ذبحتهما -) انظر الحرم

(عن المرأه رمت و ذبحت -) انظر التقصير

«عن المروة(1) والقصبة والعود اَیذبح بهنّ اذا(2) لم يجدوا سكينا؟ قال: اذا فری(3) الاوداج فلا بأس بذلك» (7)

الكافي ج 6 ص 228 ک 23 ب 2 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 44.

التهذيب ج 9 ص 52 ب 1 ح 214.

الاستبصار ج 4 ص 80 ب 51 ح 6.

«عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مدینه فابان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل» (5) التهذيب ج 9 ص 55 ب 1 ح 230.

التهذيب ج 9 ص 57 ب 1 ح 239 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 4 ح 2 بتفاوت.

ص: 207


1- المروة (من مرو) واحدة المَروْ: حجارة صلبة تعرف بالصوان (المنجد)
2- في التهذيب والاستبصار (يذبح بهن اذا) وفي الفقيه (يذبح بهن الانسان اذا الخ)
3- قال في المجمع: افريت الاوداج، قطعتها

«عن مسلم ذبح شاة وسمی فسبقه السكين بحدتها(1) فايان الرأس فقال:(2) ان خرج الدم فكل» (5)

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 4 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 55 ب 1 ح 230 .

التهذيب ج 9 ص 57 ب 1 ح 239.

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 50.

«عن مسلم ذبح وسمی فسبقته حديدته فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل» (5)

التهذيب ج 9 ص 57 ب 1 ح 239.

التهذيب ج 9 ص 55 ب 1 ح 230 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 230 ک 23 ب 4 ح 2 بتفاوت.

«عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم؟ فقال: كان على [بن الحسين] عليهما السلام ينهى(3) عن ذبایحهم وصیدهم ومناكحتهم» (5)

الكافي ج 6 ص 239 ک 23 ب 15 ح 4.

| التهذيب ج 9 ص 65 ب 2 ح 13.

الاستبصار ج 4 ص 83 ب 52 ح 13.

(الغنم ترسل ففيها -) يأتي تحت عنوان (الغنم يرسل الخ)

(الغنم نرسل معها -) يأتي تحت عنوان (الغنم يرسل الخ)

«الغنم يرسل فيها اليهودي(4) والنصراني فتعرض فيها العارضة(5) فيذبح آنأكل ذبيحته؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام: لاتُدْخِل ثمنها مالك ولاتأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم فقال له ابو عبدالله كان ابي يقول: انما هو الحبوب واشباهها» (6)

الكافي ج 6 ص 240 ک 23 ب 15 ح 10.

التهذيب ج 9 ص 64 ب 2 ح 5.

ص: 208


1- في موضع من التهذيب (فسبقت مديته) وفي آخر (فسبقته حديدته)
2- الى هنا ليس في الفقيه
3- في التهذيب والاستبصار (أتوكل ذبائحهم فقال كان علي علیه السلام ينهي الخ)
4- في التهذيب (الغنم نرسل معها اليهودي الخ) وفي الاستبصار (الغنم ترسل فيها اليهودي الخ)
5- في التهذيب (فيعرض فيها العارضة) و في الاستبصار (فيعرض فيها العارض)

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ح 5.

(فانما هو الاسم -)

يأتي تحت عنوان (هو الاسم ولايؤمن الخ)

(فذبحوها وما كادوا -) تقدم تحت عنوان (ان اهل مكة الخ)

«في ثور تعاصي فابتدروه(1) باسیافهم وسموا واتوا عليا علیه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه(2) حلال» (6)

الكافي ج 6 ص 231 ک 23 ب 5 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 54 ب 1 ح 225.

«في الجنين اذا اشعر فكل والا فلاتاكل

يعني اذا لم يشعر» (6)

الكافي ج 6 ص 235 ک 23 ب 9 ح 5.

(في حمام ذبح في الحل -) انظر الحمام

«في ذبائح اهل الكتاب فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدهم فلا تأكل، وان أتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل» (5 و 6)

التهذيب ج 9 ص 69 ب 2 ح 29.

الاستبصار ج 4 ص 86 ب 52 ح 28.

«في ذبيحة الناصبواليهودي والنصراني: لاتأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم(3) اذا سمعته يذكر اسم الله عليه، اما سمعت قول الله تعالی ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» (5)

التهذيب ج 9 ص 68 ب 2 ح 22.

الاستبصار ج 4 ص 84 ب 52 ح 21.

«في الذبيحة بغير(4) حديدة قال(5): اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر» (5)

الكافي ج 6 ص 228 ک 23 ب 2 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 52 ب 1 ح 215.

الاستبصار ج 4 ص 80 ب 51 ح 7.

ص: 209


1- في التهذيب (فابتدروه قوم الخ)
2- الوحية السريعة وفي التهذيب (ولحم حلال)
3- بعد الغض عن المعارض محمول اما على حال الضرورة واما على التقية
4- في التهذيب (الذبيحة بغير حديدة الخ)
5- كلمة (قال) ليست في التهذيب والاستبصار

«في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: ان كان تاماً فكله فان ذكاته ذكاة اُمه، وان لم يكن تاماً فلاتاكله» (5)

الفقيه ج 3 ص 209 ب 96 ح 55.

التهذيب ج 9 ص 58 ب 1 ح 243.

(في رجل تمتع عن اُمه - الى ان قال - ان ذبح فهو خير له -) انظر التمتع

(في رجل ذبح حمامة -) انظر الحرم

«في رجل ضرب بسيفه جزوراً او شاة في غير مذبحها و قد سمّي حين ضرب فقال: لايصلح اكل ذبيحة لاتذبح من مذبحها يعني اذا تعمّد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فاما اذا اضطر اليها واستصعبت عليه ما يريد ان يذبح فلابأس بذلك» (6)

الكافي ج 6 ص 231 ک 23 ب 6 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 53 ب 1 ح 221.

«في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشتري بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد اجزأ عنه» (6)

الكافي ج 4 ص 505 ك 15 ب 189 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 301 ب 205 ح 2.

«في الشاة اذا طرفت عينها او حرکت ذنبها فهي ذكية» (6)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 7 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 56 ب 1 ح 234.

(في العقيقة اذا ذبحت -) انظر العقيقة

«في كتاب علي علیه السلام اذا طرفت العين او ركضت الرجل او تحرك الذنب فكل منه فقد ادرکت ذكاته» (6)

الكافي ج 6 ص 232 ک 23 ب 7 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 57 ب 1 ح 237.

«في كتاب علي علیه السلام اذا طرفت العين او ركضت الرجل او تحرك الذنب و ادركته فذکه» (6)

الكافي ج 6 ص 232 ک 23 ب 7 ح 1.

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يذبح يوم الاضحی -) انظر الاضحية

«كان رسول الله صلی الله علیه و آله يكره الذبح و اراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة» (6)

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 12 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ح 255.

«كان علي بن الحسين علیهما السلام يأمر غلمانه ان لايذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة» (6)

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 12 ح 2.

ص: 210

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 12 ح 3 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ح 254 بتفاوت.

«كان علي بن الحسين علیهما السلام يأمر غلمانه(1) ان لايذبحوا حتى يطلع الفجر(2) ويقول: ان الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شيء، قال: قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: ان كنت تخاف الموت فاذبح» (6)

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ح 254.

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 12ح 2 بتفاوت.

الكافي ج 6 ص 236 ک 23 ب 12 ح 3.

«كان علي بن الحسين علیهما السلام يجعل(3) السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح» (6)

الكافي ج 4 ص 497 ك 15 ب 185 ح 5.

الكافي ج 4 ص 304 ك 15 ب 58 ذیل ح 4.

الفقيه ج 2 ص 366 ب 155 ذیل ح 4.

«كان علي بن الحسين علیهما السلام يضع السكين(4) في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح» (6)

الكافي ج 4 ص 304 ك 15 ب 58 ذیل ح 4.

الكافي ج 4 ص 497 ك 15 ب 185 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 266 ب 155 ذیل ح 4.

«كانت لعلي بن الحسين علیهما السلام جارية تذبح له اذا اراد» (6)

الكافي ج 6 ص 238 ک 23 ب 14 ح 7.

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 74 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 74 ب 2 ح 48.

«كُلْ ذبيحة المشرك اذا ذكر اسم الله عليها وانت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصاری العرب» (5)

التهذيب ج 9 ص 68 ب 2 ح 23.

الاستبصار ج 4 ص 85 ب 52 ح 22.

«كُلْ كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية(5) وما اكل السبع وهو

ص: 211


1- في موضع من الكافي (سمعت علي بن الحسين علیهما السلام يقول لغلمانه الخ)
2- الى هنا تمّ حديث موضع من الكافي
3- في الفقيه وموضع من الكافي (يضع السكين) ويأتي تحت عنوانه
4- في موضع من الكافي (يجعل السكين وتقدم)
5- التطيحة: وهي التي نطحتها بهيمة اخرى حتى ماتت، والمتردية: التي تردت وسقطت من جيل او حائط او في بئر وما يدرك ذكاتها (المجمع)

قول الله: الا ما ذکّیتم فان ادركت شيئا منها وعين تطرف او قائمة تركض او ذنب يمصع(1) فقد ادركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار او في الماء او من فوق بيتك او جبل اذاكنت قد اجدت الذبح فكل» (5)

التهذيب ج 9 ص 58 ب 1 ح 241.

«كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح

منحور حرام» (6)

الفقيه ج 2 ص 299 ب 201 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ح 58.

«كنت عند ابي عبدالله علیه السلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: ان محمداً اتاني برسالة منك فكرهت ان ارسل اليك بالجواب معه فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا، وان كان خرج خروجا متثاقلاً فلاتقربوه»

الكافي ج 6 ص 232 ک 23 ب 7 ح 2.

التهذيب ج 9 ص 56 ب 1 ح 236.

«كنت عند ابي عبدالله علیه السلام ومعنا ابو بصير واناس من اهل الجبل يسألونه عن ذبايح اهل الكتاب فقال لهم ابو عبدالله علیه السلام: قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا: نحب ان تخبرنا فقال: لا تأكلوها(2)، فلما خرجنا من عنده قال ابو بصير: کُلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت اباه جميعاً يأمران باكلها، فرجعنا اليه فقال لي ابو بصیر: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح اهل الكتاب؟ فقال: اليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها، فقال لي ابو بصير: في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لي مثل مقالته الاولى، وعاد ابو بصير فقال لي قوله الاول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لا اساله بعد مرتين» (6)

التهذيب ج 9 ص 66 ب 2 ح 17.

الاستبصار ج 4 ص 83 ب 52 ح 16.

ص: 212


1- المصع: الحركة والضرب (المجمع)
2- الى هنا تمّ حديث الاستبصار

«لابأس ان يذبح الرجل و هو جنب» (6)

الكافي ج 6 ص 234 ک 23 ب 8 ح 6.

«لا بأس بان تأكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة» (6)

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 45.

«لابأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة اذا اضطروا اليه» (8)

الكافي ج 6 ص 238 ک 23 ب 14 ذیل ح 4.

«لابأس به اذا سال الدم» (6)

الفقيه ج 3 ص 208 ب 96 ح 51.

«قلاتأكل ذبائحهم ولاتأكل في آنيتهم - يعني اهل الكتاب» (6)

الكافي ج 6 ص 240 ک 23 ب 15 ح 13.

التهذيب ج 9 ص 63 ب 2 ح 4.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ح 4.

«لاتأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي» (5)

التهذيب ج 9 ص 72 ب 2 ح 39.

الاستبصار ج 4 ص 87 ب 53 ح 4.

«لاتأكل ذبيحة نصارى العرب»

التهذيب ج 9 ص 68 ب 2 ذیل ح 23.

الاستبصار ج 4 ص 85 ب 52 ذیل ح 22.

«لاتأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين اِلّا اذا سمعته يذكر اسم الله عليها وفي کتاب علي علیه السلام لايذبح المجوسي ولا النصراني ولانصاري العرب الاضاحي، وقال: تأكل ذبيحته اذا ذكر اسم الله عزوجل» (6)

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ح 61.

«لاتأكل من ذبایح اليهود والنصاری ولاتأکل في آنيتهم» (6)

الكافي ج 6 ص 240 ک 23 ب 15 ح 11.

«لاتأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله

عزوجل عليها، -» (5)

الكافي ج 6 ص 233 ک 23 ب 8 ذیل ح 1.

التهذيب ج 9 ص 60 ب 1 ذیل ح 253.

«لاتأكل من ذبيحة المجوسي قال: ولاتأكل من ذبيحة نصاری تغلب فانهم مشركوا العرب» (6) التهذيب ج 9 ص 65 ب 2 ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 52 ح 10.

«لاتأكل من ذبيحة نصاری تغلب فانهم

مشركوا العرب» (6)

التهذيب ج 9 ص 65 ب 2 ذیل ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 52 ذیل ح 10.

ص: 213

(لاتأكل من الشاة عشرة اشیاء -) انظر الشاة

«لاتأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة(1) ولا المتردية الا ان تدركها حية فتذكي» (6)

الكافي ج 6 ص 235 ک 23 ب 10 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 209 ب 96 ح 54 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 247.

«لاتأكلنّ من فريسة السبع ولا الموقوذة(2) ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة الا ان تدركه حياً فتذكيه» (6)

الفقيه ج 3 ص 209 ب 96 ح 54.

الكافي ج 6 ص 235 ک 23 ب 10 ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 247 بتفاوت.

«لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا اهل الكتاب» (1/5)

التهذيب ج 9 ص 66 ب 2 ح 14.

الاستبصار ج 4 ص 83 ب 52 ح 14.

«لاتذبح الشاة(3) عند الشاة ولا الجزور عند الجزور، و هو ينظر اليه» (1/6)

الكافي ج 6 ص 229 ک 23 ب 3 ح 7.

التهذيب ج 9 ص 56 ب 1 ح 232 بتفاوت.

التهذيب ج 9 ص 80 ب 2 ح 7.

«لاتنخع الذبيحة حتى تموت فاذا ماتت فانخعها» (6)

الكافي ج 6 ص 229 ک 23 ب 3 ح 6.

التهذيب ج 9 ص 55 ب 1 ح 228.

«لاذبح الا بمني» (6)

التهذيب ج 5 ص 214 ب 16 ذیل ح 61.

«لايؤكل ما لم يذبح بحديدة(4)» (6)

الكافي ج 6 ص 227 ک 23 ب 1 ح 3.

التهذيب ج 9 ص 51 ب 1 ح 209.

الاستبصار ج 4 ص 79 ب 51 ح 1.

«لايؤكل مما يكون في الاِبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة وهي موضع الولد، والطحال

ص: 214


1- الموقوذة: هي المضروبة حتى تشرف على الموت (المجمع)
2- الموقوذة: هي المضروبة حتى تشرف على الموت في (المجمع)
3- في موضع من التهذيب (ان امير المؤمنين علیه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة الخ)
4- في الاستبصار (ما لم يذبح بالحديد)

لانه دم، والغدد مع العروق، والمخ والذي(1) يكون في الصلب والمرارة، والحدق والخرزة التي في الدماغ، والدم» (غ)

الكافي ج 6 ص 254 ك 26 ب 7 ح 4.

التهذيب ج 9 ص 74 ب 2 ح 52.

«لايذبح اضحيتك يهودي ولانصراني ولا المجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها» (6)

التهذيب ج 9 ص 64 ب 2 ح 8.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 82 ح 8.

(لايذبح بمكة الا الابل والبقر -) انظر الحرم

(لايذبح الشاة -) تقدم تحت عنوان (لاتذبح الشاة الخ)

«لايذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولايذبحها الا مسلم» (1/6)

التهذيب ج 9 ص 65 ب 2 ح 9.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 52 ح 9.

(لايذبح في الحرم -) انظر الحرم

«لايذبح لك يهودي ولانصراني اضحيتك» (6)

التهذيب ج 9 ص 64 ب 2 ذیل ح 6.

الاستبصار ج 4 ص 82 ب 12 ذیل ح 6.

«لايذبح لك اليهودي ولا النصراني اضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة و تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا اللهم منك ولك» (غ)

الكافي ج 4 ص 497 ك 15 ب 185 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 299 ب 201 ح 3.

«لايذبح المجوسي ولا النصراني ولانصاري العرب الاضاحي، -» (1/6)

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ذیل ح 61.

«لايذبح نسککم الا اهل مِلّتكم ولاتصدّقوا بشيء من نسککم اِلا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على اهل الذمة» (6-1)

التهذيب ج 9 ص 67 ب 2 ح 19.

الاستبصار ج 4 ص 84 ب 82 ح 18.

(لايصلح اكل ذبيحة -) تقدم تحت عنوان (في رجل ضرب الخ)

ص: 215


1- في الوافي (والمخ الذي يكون في الصلب) وفي التهذيب (والنخيع الذي يكون في الصلب)

«لم تحل ذبائح الحرورية» (5)

التهذيب ج 9 ص 71 ب 2 ح 37.

الاستبصار ج 4 ص 87 ب 53 ح 2.

(ما تقول في حمام اهلي ذبح -) انظر الحمام

«ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها قلت: فانهم يذكرون عليها المسيح فقال: انما ارادوا بالمسيح الله تعالی» (6)

الفقيه ج 3 ص 210 ب 96 ح 62.

التهذيب ج 9 ص 68 ب 2 ح 26.

الاستبصار ج 4 ص 85 ب 12 ح 25.

(ما تقول في مجوسي قال بسم الله -) تقدم تحت عنوان (حدثني حديثا الخ)

«متى يذبح؟ قال: اذا انصرف الامام، قلت: فاذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة؟ فقال: اذا استقلت الشمس، وقال: لاباس بان تصلي وحدك ولا صلاة الا مع امام» (6)

التهذيب ج 3 ص 287 ب 26 ح 17.

(المحرم يذبح ما حلّ للحلال -) انظر المحرم

«من لم يسم اذا ذبح فلا تأكله» (6)

الفقيه ج 3 ص 211 ب 96 ح 70.

«النحر في اللَبّة(1) والذبح في الحلق(2)» (6)

الكافي ج 4 ص 497 ك 15 ب 185 ح 3.

الكافي ج 6 ص 228 ک 23 ب 3 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 299 ب 201 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 53 ب 1 ح 217.

«النطيحة والمتردية(3) وما اكل السبع

اذا ادركت ذكاته فكل» (7)

الكافي ج 6 ص 235 ک 23 ب 10 ح 1.

التهذيب ج 9 ص 59 ب 1 ح 248.

(وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح -)

تقدم تحت عنوان (كُلْ كل حيوان الخ)

(وروي انه ذبح له ستة آلاف -) انظر تبع المَلِك

ص: 216


1- اللَبّة: المنحر وموضع القلادة (المجمع)
2- في التهذيب (والذبح في الحلقوم)
3- النطيحة: شاخ زده، ومتردية پرتاب شده از کوه و غیره

«هو الاسم ولايؤم عليه(1) الا مسلم» (6)

الفقيه ج 3 ص 211 ب 96 ح 64.

الكافي ج 6 ص 240 ك 23 ب 15 ح 9.

الكافي ج 6 ص 241 ک 23 ب 15 ذیل ح 16.

التهذيب ج 9 ص 64 ب 2 ذیل ح 5.

التهذيب ج 9 ص 66 ب 2 ح 16.

الاستبصار ج 4 ص 81 ب 52 ذیل ح 5.

(يبدء بمنى بالذبح -) تقدم تحت عنوان (تبدء بمنى الخ)

(يذبح في الحرم -) انظر الحرم

«الذبح»

انظر الذبايح

«الذبيح»

(ان الله عزوجل امر - الى ان قال - فمن زعم ان الذبيح هو اسحاق -) انظر الحج

«الذبيحة»

(أتاني رجلان - الى ان قال - عن ذبيحة اليهودي -) انظر الذبايح

(اذا اردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك -) انظر الذبايح

(اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اکلت ذبيحته -) انظر الوصية

(اذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل

من ذبيحته -) انظر الذبايح

(اذا ذبحت ذبيحة -) انظر الذبايح

(اذا ذبحت الذبيحة -) انظر الذبايح

(اصطحب - الى ان قال - فاكل احدهما ذبيحة اليهودي -) انظر الذبايح

(ان الحسين - الى ان قال - ان الذبيحة

بالاسم -) انظر الذبايح

(ان ذبیحة المرأة -) انظر الذبايح

(ان الذبيحة بالاسم -) انظر الذبايح

(ان علي بن الحسين علیهما السلام كان يطعم من ذبيحته -) انظر الذبايح

(ان لنا جارا - الى ان قال - لاتأكل من ذبيحته -) انظر الذبايح

(انا قوم - الى ان قال - يا حسين الذبيحة

بالاسم -) انظر الذبايح

(انا نتکاری - الى ان قال - انما الذبيحة اسم -) انظر الذبايح

ص: 217


1- في موضع من الكافي (فلايؤمن عليه) و في موضع آخر منه والتهذيب والاستبصار (ولا يؤمن عليها)

(انا نكون بالجبل - الى ان قال - هي الذبيحة ولايؤمن -) انظر الذبايح

(انما الذبيحة اسم -) انظر الذبايح

(اني انهاك عن ذبيحة -) انظر الذبايح

(تأكل ذبيحته اذا -) انظر الذبايح

(ذبيحة مَنْ دان -) انظر الذبايح

(ذبيحة الناصب -) انظر الذبايح

(الذبيحة اسم -) انظر الذبايح

(الذبيحة بالاسم -) انظر الذبايح

(الذبيحة بغير حديدة -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة اهل الكتاب -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة الخصي -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة ذبحت -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة الذمي -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة الصبي -) انظر الذبایح

(عن ذبيحة العود -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة الغلام -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة المرأة -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة المرجيء -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة ولد الزنا -) انظر الذبايح

(عن ذبيحة اليهودي -) انظر الذبايح

(عن الذبيحة بالعود -) انظر الذبايح

(عن الذبيحة بالليطة -) انظر الذبايح

(عن الذبيحة تذبح -) انظر الذبايح

(عن الذبيحة فقال -) انظر الذبايح

(عن الذبيحة فقلت -) انظر الذبايح

(عن رجل ذبح ذبيحة -) انظر الذبايح

(عن الرجل يذبح فینسی ان يسمي اتؤكل ذبيحته -) انظر الذبايح ( عن نصارى العرب اتوكل ذبيحتهم -) انظر الذبايح

(الغنم يرسل - الی ان قال - اَنأكل ذبيحته -) انظر الذبايح

(في ذبيحته الناصب -) انظر الذبايح

(في الذبيحة بغير حديدة -) انظر الذبايح

(في الذبيحة تذبح -) انظر الذبايح

(في رجل ضرب - الى ان قال - لايصلح اكل ذبيحة لاتذبح من -) انظر الذبايح

(كل ذبيحة المشرك اذا -) انظر الذبايح

(كل كل شيء - الى ان قال - وان ذبحت

ذبیحة -) انظر الذبايح

(لا بأس بذبيحة الخصي -) انظر الذبايح

(لاتأكل ذبيحة الناصب -) انظر الذبايح

(لاتأكل ذبيحة نصارى العرب -) انظر الذبايح

ص: 218

(لاتأكل من ذبيحة ما لم -) انظر الذبايح

(لاتأكل من ذبيحة المجوسي -) انظر الذبايح

(لاتأكل من ذبيحة نصاری تغلب -) انظر الذبايح

(لاتأكلوا ذبيحة نصارى العرب -) انظر الذبايح

(لايصلح اكل ذبيحة -) انظر الذبايح

(المرتد تعزل عنه امرأته ولاتؤكل ذبيحته -) انظر الارتداد

(وان ذبحت ذبيحة -) انظر الذبايح

«الذال والخاء»

«الذخائر»

(كتب ابو جعفر - الى ان قال - اعلم ان اخوان الثقة ذخائر -) انظر سعد الخير

«الذخر»

(رمي الجمار ذخر -) انظر الرمي

(یا عماد من لا عماد له ويا ذخر من

لاذخر له -) انظر الدعاء

«الذال والراءة»

«الذر»

(ان الله حيث خلق - الى ان قال - وهم كالذر يدبون -) انظر الطينة

(ان الله لما اخرج - الى ان قال - فما لي

اری بعض الذر اعظم من بعض -) انظر الطينة

(ان اللحم يقدد ويذر عليه -) انظر القديد

(ان المتكبرين يجعلون في صور الذر -) انظر الكبر

(اني لارى بعض اصحابنا - الى ان قال - فكانوا خلقا بمنزلة الذر -) انظر الطينة

«كيف اجابوا وهم ذر قال: جعل فيهم ما

اذا سألهم اجابوه يعني في الميثاق» (6) الكافي ج 2 ص 12 ك 5 ب 5 ح 1.

الوافي ج 2 ص 118 ب 55 ح 2.

الوافي ج 3 ص 10 ب 1 ح 13.

(مختلقة و غير مختلقة فقال المختلقة هم الذر -) انظر الخلق

ص: 219

«الذراع»

«اَتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يبلغ ذراعا فاذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (غ)

الكافي ج 3 ص 288 ک 12 ب 11 ح 1.

التهذيب ج 2 ص 245 ب 13 ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 249 ب 147 ح 20.

«اَتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه» (5)

التهذيب ج 2 ص 245 ب 13 ح 12.

الاستبصار ج 1 ص 249 ب 147 ح 21.

«اَتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: من اجل الفريضة اذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (5)

التهذيب ج 2 ص 250 ب 13 ذیل ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 255 ب 147 ذیل ح 42.

(ان ابي نظر - الى ان قال - والابن متكيء على ذراع الاب -) انظر العقوق

(ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فاخرجت ذراعها -) انظر الطواف

(ان البئر حریمها اربعون ذراعاً -) انظر الحريم

(انما هدمت به الى ان قال - الطول ثلاثون ذراعاً -) انظر الكعبة

(انه كان - الى ان قال - الطول ثلاثين

ذراعا -) انظر الكعبة

(حريم البئر العادية اربعون ذراعا -) انظر الحريم

حريم البئر العادية خمسون ذراعا -) انظر الحريم

(حريم المسجد اربعون ذراعا -) انظر الحريم

(رجل ترك بعض ذراعه -) انظر الشكوك

«سمّت اليهودية النبي صلی الله علیه و آله في ذراع وكان النبي صلی الله علیه و آله يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال» (6)

الكافي ج 6 ص 315 ك 24 ب 65 ح 3.

(العصر على ذراعين -) انظر الاوقات

(عما جاء في الحديث - الى ان قال - اذا كانت الشمس قامة وقامتين و ذراعا -) انظر الحريم

ص: 220

انظر الاوقات

(عن افضل وقت الظهر قال ذراع -) انظر الاوقات

(عن الذراع اذا ضرب -) انظر الدية

(عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه -) انظر الجبيرة

(عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه -) انظر الجبيرة

(عن السن والذراع -) انظر القصاص

(عن وقت الظهر فقال ذراع -) انظر الاوقات

(عن الوقت الذي لا ينبغي -) انظر الاوقات

«القامة ذراع والقامتان ذراعان» (1/6)

التهذيب ج 2 ص 251 ب 13 ح 32.

«القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي علیه السلام» (6)

التهذيب ج 2 ص 23 ب 4 ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 251 ب 147 ح 27.

«القامة هي الذراع» (6)

التهذيب ج 2 ص 23 ب 4 ح 16.

الاستبصار ج 1 ص 251 ب 147 ح 28.

(كان حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله قامة فاذا مضى من فيئه ذراع -) انظر الظُهر

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا كان فيء الجدار ذراعاً -) انظر الاوقات

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا كان الفيء في الجدار ذراعاً -) انظر الاوقات

(كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلي الظهر على ذراع -) انظر الظهر

«كان رسول الله صلی الله علیه و آله يعجبه الذراع» (5)

الكافي ج 6 ص 315 ك 24 ب 60 ح 2.

(كان طول رحل رسول الله صلی الله علیه و آله ذراعا -) انظر الصلاة

«كم القامة؟ قال: فقال: ذراع ان قامة رحل رسول الله صلی الله علیه و آله كانت ذراعا» (6)

التهذيب ج 2 ص 23 ب 4 ح 17.

الاستبصار ج 1 ص 251 ب 147 ح 29.

(لابأس ان يضع المحرم ذراعه -) انظر المحرم

«لم كان رسول الله صلی الله علیه و آله يحب الذراع اكثر من حبه لسائر اعضاء الشاة فقال علیه السلام: لان آدم علیه السلام قرّب قربانا عن الانبياء من ذریته فسمي لكل نبي من ذريته عضوا

ص: 221

عضوا وسمي لرسول الله صلی الله علیه و آله الذراع فمِنْ ثَمّ كان رسول الله صلی الله علیه و آله يحبها ويشتهيها ويفضلها» (6) الكافي ج 6 ص 315 ك 24 ب 65 ح 1.

(مابين البئر - الى ان قال -اربعون ذراعا -) انظر الحريم

(ما بين العين الى العين خمسمائة ذراع -) انظر الحريم

(وقت الظهر على الذراع -) انظر الاوقات

(يكون بين العينين الف ذراع -) انظر الحريم

«الذراعان»

(اذا سجد احدکم - ولا تفترش ذراعيك -) انظر السجود

(اذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها -) انظر السجود

(العصر على ذراعين -) انظر الاوقات

(عن الذراعين من المرأة -) انظر النظر

(لايعجبك رحب الذراعين -) انظر الدم (لايغرنكم رحب الذراعين -) انظر الدم

«الذرب»

(شكوت الی ابی جعفر علیه السلام ذربا -) انظر اللبن

«ذر بن ابی ذر»

(لما مات ذر بن ابی ذر -) انظر القبور

«الذرع»

(اذا تقيا - الى ان قال - وان ذرعه -) انظر الصوم

(في الذي يذرعه القي -) انظر الصوم

(كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا باثواب وذرع -) انظر الثواب

«الذرف»

(الا ومن ذرفت عيناه -) انظر البكاء

«الذروة»

(ان على ذروة كل بعير -) انظر البعير

(ان على ذروة كل جسر -) انظر الجسر

(ذروة الامر وسنامه -) انظر الامام

«الذَرّة»

(اذا حثوت - الى ان قال - اعطاه الله بكل ذرة حسنة -) انظر القبور

ص: 222

(يجعل له - الى ان قال - كتب الله بكل ذرة حسنة -) انظر القبور

«الذُرّة»

(في الذرة شيء -) انظر الزكاة

(ليس في شيء أنبتت الارض من الارز والذرة -) انظر الزكاة

(وضع رسول الله صلی الله علیه و آله - الى ان قال - وعندنا ذرة -) انظر الزكاة

«ذریح»

(اتی جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الاوقات

(اذا نش العصير -) انظر العصير

(ان ابا سعید -) انظر التلقين

(ان اناساً من اصحاب ابي الخطاب -) انظر المغرب

(ان جبرئیل اتى النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الاوقات

(ان شئت صل صلاة -) انظر جعفر بن ابي طالب علیه السلام

(ان صاحب الخلق الحسن -) انظر حُسْن الخُلق

(ان للقرآن ظاهراً و باطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذريح -) انظر القرآن

(ان من وراء اليمن - الى ان قال - قوم يقال لهم الذريح -) انظر برهوت

(الحج الاكبر -) انظر الحج

(ذكر ابو سعيد الخدري -) انظر التلقين

(سمعت ابا عبدالله صلی الله علیه و آله في الكعبة -) انظر الكعبة

(سمعت ابا عبدالله علیه السلام يعود -) انظر التعويذ

(الشيخ لايدع -) انظر الاكل

(عن الائمة بعد النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(عن رجل حلف -) انظر الحج

(عن الغُسل في الحرم -) انظر الحرم

(عن المحرم يحتجم -) انظر المحرم

(عن المملوك يأخذ -) انظر اللقطة

(في الرجل هل يقضي -) انظر الغسل

(لما خرجت قريش الى بدر -) انظر طالب بن ابي طالب

(الولد فتنة -) انظر الولد

«ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي»

(اذا اراد الله عزوجل باهل بیت خيراً -) انظر الرفق

(ان الله امرني في كتابه -) انظر التفث

ص: 223

(اني لاكره للرجل -) انظر المؤمن

(ایما مؤمن نفّس -) انظر تفريج كرب المؤمن

(تصليها بالليل -) انظر جعفر بن ابیطالب

(ثم ليقضوا تفثهم -) انظر التفث

(عن الجنازة يؤذن -) انظر الجنازة

(عن المملوك يأخذ -) انظر اللقطة

(فاتتني صلاة الليل -) انظر الليل

(في العقيقة قال -) انظر العقيقة

(لايخرج الرجل عن مسقط رأسه -) انظر الدَيْن

(لولا انا نزداد لانفدنا -) انظر الحجة

(متى اصلي الظهر -) انظر الظهر

(من مات ولم يحج -) انظر الحج

(من مضت له -) انظر الحج

(نعم العون الدنيا -) انظر الدنيا

(نعم العون على الاخرة -) انظر الدنيا

(یا ذا المنّ لامَنّ عليك -) انظر الدعاء

«ذریح بن محمد المحاربي»

(عن الرجل ينسي ان يكبّر -) انظر التكبير

(عن صلاة جعفر -) انظر جعفر بن ابیطالب

«ذريح المحاربي»

(اذا زالت الشمس -) انظر الزوال

(ان الله امرني في كتابه بامر -) انظر التفث

(صل الجمعة -) انظر الاذان

(عن رجل تمتع بالعمرة -) انظر التمتع

(عن رجل شج -) انظر الدية

(عن رجل نسي ان يكبّر -) انظر التكبير

(لايخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدَيْن -) انظر الدَيْن

(نعم العون -) انظر الدنيا

«الذريرة»

(اذا کفنت الميت فذّر -) انظر الحنوط

(عن غسل الميت فقال اغسله - الى ان قال وذريرة ان كانت -) انظر الغسل

(عن غسل الميت - قال الى ان قال - شيئا من الذريرة -) انظر الغسل

«الذريعة»

(ما توسل الىّ احد بوسيلة ولاتذرّع

ص: 224

بذريعة -) انظر السؤال

«الذرية»

«الله الله في ذرية نبيكم فلايظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وانتم تقدرون على الدفع عنهم،» (1)

الكافي ج 7 ص 52 ك 28 ب 35 ذیل ح 7.

الفقيه ج 4 ص 141 ب 86 ذیل ح 3.

التهذيب ج 9 ص 177 ب 6 ذیل ح 14.

(الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم -) انظر الحجة

(اما اطفال - الى ان قال - الحقنا بهم ذريتهم -) انظر الاطفال

(ان رجلا سأل - الى ان قال - واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم -) انظر الطينة

(ان الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته -) انظر الحسنة

(ان الله تبارك وتعالی کفل - الى ان قال - الحقنا بهم ذريتهم -) انظر الاطفال

(ان الله عزوجل لما اخرج ذرية آدم -) انظر الطينة

(اني شافع - الى ان قال - رجل نصر ذريتي -) انظر الاصطناع

(ذرية الرجل المسلم -) انظر الزكاة

(عن الاطفال - الى ان قال - الحقنا بهم ذريتهم -) انظر الاطفال

(في قول الله عزوجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم -) انظر الاطفال

(كسب الحرام يبين في الذرية -) انظر المكاسب

(لايدع - الى ان قال - اعيد نفسي وذريتي واهل بيتي -) انظر الفراش

(لايرى - الى ان قال - من ظهورهم ذريتهم واشهدهم -) انظر العزل

(لما قدم ابو عبدالله علیه السلام - الى ان قال - عرض على آدم ذريته عرض العين -) انظر الشهادة

(واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم -) انظر الطينة

«وجعلنا لهم ازواجا وذرية فنحن ذرية رسول الله صلی الله علیه و آله» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 81 ذیل ح 38.

«یا على ما بعث الله عزوجل نبيا إلّا

وجعل ذريته من صلبه وجعل ذريتي من

صلبك و لولاك ما كانت لي ذرية» (م)

الفقيه ج 4 ص 264 ب 176 ذیل ح 4.

ص: 225

«الذال والعين»

«الذعر»

(لایزال الشيطان ذعراً -) انظر الصلاة

«ذِعْلِبْ»

(بینا امیر المؤمنین علیه السلام يخطب على منبر الكوفة اذ قام اليه رجل يقال له ذِعْلب -) انظر التوحيد

«الذال والقاف»

«الذقن»

(عمن يجبهته - الى ان قال - يضع ذقنه على الارض -) انظر السجود

«الذال والكاف»

«الذكاء»

(كان ابو عبدالله علیه السلام يدعو الى ان قال - اجعل لقلوبنا ذكاء عند عجائبه -) انظر الدعاء

«الذكاة»

(احلت لكم - الى ان قال - فذكاته ذكاة اُمه -) انظر البهيمة

(اذا ذبحت - الى ان قال - فان ذكاته ذكاة اُمه -) انظر الذبايح

(ان ثوراً - الى ان قال - ذكاة وحية ولحمه حلال -) انظر الذبايح

(اني ادخل - الى ان قال - دباغ جلد

الميتة ذكاته -) انظر الفراء

(تكره الصلاة - الى ان قال - ما علمت منه ذكاة -) انظر الفراء

(عن الجلود - الى ان قال - اَیسأل عن

ذكاته -) انظر الفراء

(عن الحوار تذكي اُمه اَیؤكل بذكاتها - ) انظر الذبايح

(عن الذكاة -) انظر الذبايح

(عن رجل ذبح فسبقه السكين رأسه فقال هو ذكاة وحية -) انظر الذبايح

(عن الرجل يذبح - الى ان قال - لذكاة

الوحية -) انظر الذبايح

ص: 226

(عن الشاة - الی ان قال - ذكاته ذكاة اُمه -) انظر الذبايح

(عن الصقور - الى ان قال - آخر الذكاة اذا كانت العين تطرف -) انظر الباز

(عن الصلاة - الى ان قال - ويزعمون ان دباغه ذكاته -) انظر الفراء

(عن النطيحة - الى ان قال - اذا ادركت ذكاته -) انظر الذبايح

(في ثور - الى ان قال - هذه ذكاة وحية -) انظر الذبايح

(في الذبایح تذبح - الى ان قال - فان ذكاته ذكاة اُمه -) انظر الذبايح

(في كتاب علي - الى ان قال - فقد ادركت ذكاته -) انظر الذبايح

(ما تقول في البازي - الى ان قال - ان ادركت ذكاته فكل -) انظر الباز

(ما تقول في الكلب - الى ان قال - ان قتله ذكاته -) انظر الصيد

(وذكاته ان يخرج من الماء حيا -) انظر السمك

تحت عنوان (وان وجدت سمكا الخ)

«الذَكَر»

(اتی امير المؤمنین علیه السلام برجل عبث بذكره -) انظر الحدود

(اتي علي علیه السلام برجل عبث بذكره -) انظر الحدود

(اذا بال الرجل فلايمس ذكره -) انظر البول

(اذا ذبحت - الى ان قال - اللهم انك وهبت لنا ذكراً -) انظر العقيقة

(ان امير المؤمنین علیه السلام اتی برجل عبث بذكره -) انظر الحدود

(ان اهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك -) انظر الاستنجاء

(ان الذكر ليركب -) انظر اللواط

(ان سال من ذكرك شيء -) انظر المذي

(ان الله تعالی اوحی الی عمران اني واهب لك ذكراً -) انظر الحجة

(اني ربما بلت - الى ان قال - فامسح ذكرك بريقك -) انظر البول

(اني صليت فذكرت اني لم اغسل ذكري -) انظر الاستنجاء

(الذكر اذا استوصل -) انظر الدية

(الذكر فيه الف -) انظر الدية

(ربما بلت - الى ان قال - فامسح ذكرك بريقك -) انظر البول

ص: 227

(الرجل يدعو للحبلى ان يجعل الله ما في بطنها ذکراً -) انظر الخلق

(الرجل يعبث بذكره -) انظر الصلاة

(الرجل يضع ذكره على -) انظر الغُسل

(عمن مسح ذكره بیده -) انظر البول

(عن الرجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره -) انظر البول

(عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره -) انظر الاستنجاء

(عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره -)

انظر الاستنجاء

(عن الرجل يعبث بذكره - ) انظر الحدود

(في ذكر الخصي -) انظر الدية

(في ذكر الصبي -) انظر الدية

(في ذكر العنين الدية -) انظر الدية

(في ذكر الغلام الدية -) انظر الدية

(في الذكر اذا قطع -) انظر الدية

(في الذكر اذا قطعت -) انظر الدية

(في الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره -) انظر الاستنجاء

(في الرجل يبول فينسی غسل ذكره -) انظر الاستنجاء

(في الرجل يتوضا فینسی غسل ذكره -) انظر الاستنجاء

(في الرجل وينسى ان يغسل ذكره -) انظر الاستنجاء

(قال رسول الله صلی الله علیه و آله يوم بدر لاتواروا الا کمیشا یعنی به من كان ذكره صغيراً -) انظر البدر

(كل بالغ من ذكر -) انظر الحدود

(كيف صار الميراث للذكر -) انظر الارث

(لاي علة صار الميراث للذكر مثل -) انظر الارث

«الذِكْر»

(اذا احببت شيئا فلا تكثر من ذكره -) انظر الحب

(اذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله -) انظر المحرم

(اذا تغيرت الشمس فاذكر الله -) انظر الدعاء

(اذا ذكر احدكم نعمة الله -) انظر سجدة الشكر

(اذا ذكر النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

(اذا ذكرت نعمة الله -)

ص: 228

انظر سجدة الشكر

(اذا صلی احدکم ولم يذكر النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

(اذكر اسم الله عزوجل على -) انظر الطعام

(اذكروا الله ذكرا كثيرا -) انظر التعقيب

(اذكروا الله على الطعام -) انظر الطعام

(اذكروا الله في ايام معلومات -) انظر ذو الحجة

(اكثروا ذكر الله عزوجل في هاتين

الساعتين -)

تقدم في الدعاء تحت عنوان (ان ابليس

انما الخ)

«الا اخبرك باشد ما فرض الله - الى ان قال - وذكر الله في كل موطن -) انظر الثلاثة

«الا اخبركم بخير اعمالكم، از معها في درجاتكم و ازكاها عند مليككم وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلي، فقال: ذكر الله عزوجل كثيراً، -» (6/م)

الكافي ج 2 ص 499 ك 6 ب 22 ذیل ح 1.

(الذين يذكرون الله قياماً -) انظر المريض

«ان أحسن الحديث ذكر الله، -» (1)

الفقيه ج 1 ص 330 ب 79 ذیل ح 1. و

«ان أشرف الحديث ذكر الله ورأس الحكمة طاعته» (6/م)

الفقيه ج 4 ص 287ب 176 ذیل ح 44.

(ان ذكر في ذلك اليوم فليعد -) يأتي في السفر تحت عنوان (عن الرجل

ينسى الخ)

(ان ذکرت وانت في صلاتك -) انظر الوضوء

(ان ذكرنا من ذكر الله -) انظر الدعاء

(ان رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهم -)

يأتي في العلم تحت عنوان (قال لقمان

لابنه الخ)

(ان الرجل ذکر ان بین من وقف -) انظر الوقف

«ان العبد ليكون له الحاجة الى الله عزوجل فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمد و آل محمد حتى ينسی حاجته فيقضيها الله له من غير ان يسأله ايّاها» (6)

الكافي ج 2 ص 501 ك 6 ب 24 ح 2.

(ان علياً علیه السلام ذكر لرسول الله صلی الله علیه و آله -)

ص: 229

انظر الرضاع

«ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني عقل» (7)

الكافي ج 1 ص 16 ذیل ح 12.

(ان قوما اذا ذكروا شيئا -) انظر القرآن

(ان كان ذكر في ذلك اليوم فليعد -) يأتي في السفر تحت عنوان (عن الرجل ينسى الخ)

(ان من ذكر الله عزوجل في الاسواق -) انظر السوق

(ان من الملائكة - الى ان قال - يذكرون فضل آل محمد -) انظر تذاكر الاِخْوان

(ان النبي صلی الله علیه و آله ذكر له ان رجلا -) انظر التيمم

«انا جليس من ذكرنی، -» (5)

الكافي ج 2 ص 496 ك 6 ب 21 ذیل ح 4.

الفقيه ج 1 ص 20 ب 2 ذیل ح 23.

(انه ذكر رجلا -) انظر الرئاسة

(انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار -) انظر الدَیْن

(انه ذكرت اللحمان -) انظر الدجاج

(انه عرض - الى ان قال - فاسئلوا اهل الذكر -) انظر العلم

(انی اصلى الفجر ثم اذكر الله -) انظر التعقيب

(اني ربما ذكرت هولاء، -) انظر المستضعف

(اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا -) انظر الربا

(اوحى الله عزوجل الى بعض انبيائه یا ابن آدم اذكرني في غضبك -) انظر الغضب

(اوحى الله عزوجل الى موسی علیه السلام یا موسی لاتفرح بكثرة المال ولاتدع ذكري على كل حال -) انظر الدعاء

(ایّاکم وذكر على وفاطمة -) انظر التقية

(بادروا - الى ان قال - حلق الذكر -) انظر العلم

(البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر -) انظر القرآن

(تسبيح فاطمة الزهراء علیها السلام من الذكر الكثير -) انظر التسبيح

«جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و آله فقال: مَنْ خیر اهل المسجد؟ فقال: اكثرهم لله ذكراً،» (6/م)

الكافي ج 2 ص 499 ك 6 ب 22 ذیل ح 1.

(حدثني الى ان قال - اكثر ذكر الموت -)

ص: 230

انظر الدنيا

(دخلت على ابي الحسن الرضا فقال لي

ما معنى قوله وذكر اسم ربه -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

«ذاکر الله عزوجل في الغافلين کالمقاتل عن الفارّين والمقاتل عن الفارّين له الجنة» (6/م)

الكافي ج 2 ص 502 ك 6 ب 26 ح 2.

«الذاكر الله عزوجل في الغافلين کالمقاتل في المحاربين» (6)

الكافي ج 2 ص 502 ك 6 ب 26 ح 1.

(ذكر ابو سعيد الخدري -) انظر التلقين

(ذكر ابو عبدالله علیه السلام ابا الحسن -) انظر الحجة

(ذكر ان بريرة -) انظر الطلاق

(ذكر ان العبد اذا -) انظر الطلاق

(ذكر انه لو افضى -) انظر الحكم

(ذكر رجل لابي عبدالله علیه السلام امرأته -) انظر الغيرة

(ذكر عليّ عبادة -) انظر علي بن ابیطالب

(ذكر عند الرضا علیه السلام بعض العلويين -) انظر الطلاق

(ذکر عنده رجل من هذه العصابة -) انظر السلطان

(ذكر عنده قوم يزعمون -) انظر التوحيد

(ذكر الغضب -) انظر الغضب

(ذكر له الحمّي -) انظر التفّاح

(ذكر له رجل من بني فلان -) انظر اهل البغي

(ذكر المحدث -) انظر الحجة

(ذكر الناصب -) انظر التزویج

(ذكر النصاب -) انظر التزویج

(ذكرت آل فلان -) انظر الحجة

(ذكرت ان على بن ابیطالب كان يلبس -) انظر الحجة

(ذكرت البقول عند -) انظر الكراث

(ذكرت التقية -) انظر الحجة

(ذكرت التمور -) انظر التمر

(ذكرت الصوت عنده -) انظر القرآن

(ذكرت عند ابي عبدالله علیه السلام الوحشة - ) انظر الدعاء

(ذكرت لابي جعفر علیه السلام البيت -) انظر البيت الحرام

(ذكرت لابي الحسن الرضا علیه السلام -) انظر الخراج

ص: 231

(ذكرت لابي عبدالله علیه السلام رجلا مبتلی -) انظر العقل و الجهل

(ذكرت لابي عبدالله علیه السلام رجلا من اصحابنا -) انظر الصلاة

(ذكرت لابي عبدالله علیه السلام قولنا -) انظر الحجة

(ذكرت لابي عبدالله علیه السلام المستحاضة -)انظر الحج

(ذكرت لابي عبدالله علیه السلام المنكر -) انظر اللواط

(ذكرت للرضا علیه السلام شيئا -) انظر الزكاة

(ذكرت له مصر -) انظر الرزق

(ذكرنا الاخذ من الشارب -) انظر الشارب

(ذكرنا خاتم -) انظر الخاتم

(ذكرنا الرؤس -) انظر الرأس

(ذكرنا عند ابي الحسن -) انظر الحجة

(ذكرنا عنده ملوك آل فلان -) انظر الحجة

(ذكرنا لابی عبدالله علیه السلام اللقطة -) انظر اللقطة

(ذكرنا له الكوفة -) انظر الخراج

«ذكري على كل حال حسن» (6)

التهذيب ج 1 ص 27 ب 3 ذیل ح 7.

الذِكر ذِكْران، ذكر الله عزوجل عند المصيبة وافضل من ذلك ذكر الله عند ما حرم عليك فيكون حاجزاً» (1)

الكافي ج 2 ص 90 ك 5 ب 7 ذیل ح 11.

(الرجل ذكر انه لم يقنت -) انظر القنوت

(الرجل يذكر انه لم يقنت -) انظر القنوت

(الرجل يذكر بعد ما قام -) انظر السهو

(سمعت ابا جعفر علیه السلام انه يذكر -) انظر التواضع

(سمعناه وذکر کنز اليتيمين -) انظر اليقين

(سيد الاعمال - الى ان قال - وذكر الله على كل حال -) انظر الثلاثة

(شيعتنا الرحما، بينهم الذين اذا خلوا

ذكروا الله -) انظر تذاكر الاخوان

(شيعتنا الذين اذا خلوا ذكروا الله كثيراً -) انظر الدعاء

(عن رجل صلي فذكر انه قد زاد -) انظر السجود

(عن رجل طاف ثم ذكر انه -) انظر الطواف

ص: 232

(عن الرجل يذكر النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الصلاة على النبي

(عن الرجل ينسی فيصلي - الى ان قال - ان كان ذكر في ذلك اليوم -) انظر السفر

(عن المستحاضة تحرم فذكر -) انظر الحج

«فاحترسوا من الله عزوجل بكثرة الذكر واخشوا منه بالتقى -» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 390 ذیل ح 586.

(فاذكروا اسم الله عليها -) انظر النحر

(فاسئلوا اهل الذكر -) انظر اهل الذكر

(فاسعوا الى ذكر الله -) انظر الجمعة

«فاكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار فان الله امر بكثرة الذكر له والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين، -» (6)

روضةالكافي ج 8 ص 7 ذیل ح 4.

(فهمت ما ذكرت من امر ابنتك -) يأتي في الطلاق تحت عنوان (كتبت الى ابي جعفر الخ)

(في خطبة له خاصة يذكر فيها -) انظر الحجة

(في الذي يذكر انه لم يكبر -) انظر التكبير

(في الظهور التي فيها ذكر الله -) انظر الكتاب

(قال الله عزوجل لموسى اجعل لسانك

من وراء قلبك تسلم واكثر ذکری -) انظر الدعاء

(قال الله عزوجل لموسی اکثر ذکری -) انظر الدعاء

(قال الله عزوجل من ذكرني -) انظر الدعاء

(قد افلح من تزکی وذکر -) انظر الفطرة

(كان ابو عبدالله علیه السلام اذا ذكر رسول الله صلی الله علیه و آله -) انظر الحجة

(كان المسيح يقول لاتكثروا الكلام في ذكر الله -) انظر السكوت

(كلما ذكر الله فيه فهو حسن -) يأتي في العطاس تحت عنوان (اذا عطس الرجل فليقل الخ)

(كلما ذكرت الله عزوجل به -) انظر الصلاة

(كنا عند ابي جعفر علیه السلام فذكرنا -) انظر الحجة

(كنت عند ابی عبدالله فدخلت عليه

ص: 233

امرأة وذكرت -) انظر الحاجة

(كنت عند ابی عبدالله فذكرنا -) انظر التقوى

(كنت عند ابي عبدالله علیه السلام فذكروا -) انظر الحجة

(كنت في صلاة وذكرت -) انظر الاقامة

لابأس بذكر الله -) انظر الدعاء

لاتذكروا سرّنا -) انظر السرّ

«لايكتب الملك الا ما سمع وقال الله عزوجل: واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة فلايعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله عزوجل لعظمته» (6) او (5)

الكافي ج 2 ص 502 ک 6 ب 25 ح 4.

(لما ناجی الله - الى ان قال - یا موسی اذكرني على كل حال -) انظر الخلاء

(ما ابتلى المؤمن بشيء - الى ان قال - وذكر الله كثيراً -) انظر الثلاثة

(ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله -) انظر الدعاء

(ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلی -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

(ما من شيء الا وله حد ينتهي اليه اِلّا الذكر -) انظر الدعاء

(ما من مجلس يجتمع فيه -) انظر الدعاء

(مكتوب في التوراة - الى ان قال - ان ذكري حسن على كل حال -) انظر الدعاء

(من اشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله -) انظر اجتناب المحارم

(من اكثر ذكر الله احبه الله -) انظر الدعاء

(من اكثر ذكر الله أظله الله في جنته -) انظر الدعاء

(من اكثر ذكر الموت احبه الله -) انظر الموت

(من دعا ولم يذكر النبي صلی الله علیه و آله -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

(من ذكر اسم الله على وضوئه -) انظر الوضوء

(من ذكر اسم الله عند طعام -) انظر الطعام

(من ذكر رجلا من خلفه -) انظر الغيبة

(من ذكر الله عزوجل على الطعام -) انظر الطعام

(من ذكر الله عزوجل في الاسواق -)

ص: 234

انظر السوق

«من ذكر الله عزوجل في السر فقد ذکر الله كثيراً، ان المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولايذكرونه في السر، فقال الله عزوجل: یراؤون الناس ولايذكرون الله الا قليلاً» (6)

الكافي ج 2 ص 501 ك 6 ب 25 ح 2.

(من ذُكرتُ عنده فلم يصلي علىّ -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

(من ذكرت عنده فنسيي -) انظر الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله

«من ذكرني سراً ذكرته علانية» (6)

الكافي ج 2 ص 501 ك 6 ب 25 ح 1.

«من شغل بذكري عن مسألتي اعطيته

أفضل ما اعطي من سألني» (6)

الكافي ج 2 ص 501 ک 6 ب 24 ح 1.

(نحن اهل الذكر -) انظر الحجة

(واذا ذكر الله وحده -) انظر الحجة

(واذكر ربك اذا نسيت -) انظر النسيان

«واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول عند المساء، لا اله الا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، ويميت ويحيي وهو على كل شيء قدير، قال: قلت: بيده الخير، قال: بيده الخير ولكن قل كما اقول لك عشر مرات، واعوذ بالله السميع العليم حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرات» (6)

الكافي ج 2 ص 527 ك 6 ب 48 ح 17.

(واذكروا آلاء الله -) انظر الحجة

(واذكروا الله ذكراً خالصاً -) تقدم في التقوی تحت عنوان (كان امیر الخ)

(واذكروا الله في ايام معدودات -) انظر ایام التشريق

(واذكروا الله في ايام معلومات -) انظر ذو الحجة

«واعلموا ان الله لم يذكره احد من

المؤمنين الا ذكره بخیر، -» (6)

روضة الكافي ج 8 ص 7 ذیل ح 4.

(وان ذكرت انك -) انظر النسيان

(وان كنت ذكرت -) انظر النسيان

(وانه لذكر لك ولقومك -) انظر الحجة

«وذكر الله على كل حال ليس سبحان الله -» (6)

الكافي ج 2 ص 144 ك 5 ب 66 ذیل ح 3.

الكافي ج 2 ص 170 ك 5 ب 75 ذیل ح 3.

ص: 235

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذیل ح 4.

«وذكر الله في كل موطن اما اني لا اقول سبحان الله -» (6)

الكافي ج 2 ص 145 ك 5 ب 66 ذیل ح 8.

«وذكر الله كثيراً اما اني لا اقول سبحان

الله -» (6)

الكافي ج 2 ص 145 ك 5 ب 66 ذیل ح 9.

«وذكر الله كثيراً ثم قال لا اعنی سبحان

الله -» (6)

الكافي ج 2 ص 80 ك 5 ب 39 ذیل ح 4.

(وذكرت الصلاة -) انظر الكعبة

«وكان ابي علیه السلام كثير الذكر لقد كنت

امشي معه وانه ليذكر الله(1) -» (6)

الكافي ج 2 ص 499 ك 6 ب 22 ذیل ح 1.

(ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر -) انظر الحجة

(ومن اعرض عن ذكري -) انظر الحجة

(یابن آدم اذكرني بعد الغداة -) انظر التعقيب

(يابن آدم اذكرني بعد الفجر -) انظر التعقيب

(یابن آدم اذكرني في ملاء -) انظر الدعاء

«یا عیسی اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي واذكرني في ملاءك(2) اذكرك في ملاء خير من ملاء الآدميين، یا عیسی اَلِن لي قلبك و اكثر ذكري في الخلوات واعلم ان سروري ان تبصبص الي(3) وكن في ذلك حیا ولاتكن ميتا» (غ)

الكافي ج 2 ص 502 ك 6 ب 25 ح 3.

روضة الكافي ج 8 ص 138 ذیل ح 103.

روضة الكافي ج 8 ص 141 ذیل ح 103.

(یا محمد بن مسلم لاتدعن ذكر الله على كل حال -) انظر الأذان

«یا موسى اذكرني على كل حال» (غ)

الفقيه ج 1 ص 20 ب 2 ذیل ح 23.

ص: 236


1- تقدم تمام الحديث في الدعاء تحت عنوان (ما من شيء الا وله حد الخ)
2- الملاء: الجماعة من الناس وقيل: هم اشراف الناس (المجمع) وفي نسخة (ملئي)
3- ای تقبل الي بخوف وطمع ونقل الشهيد محمد بن مكي عن ابي جعفر بن بابویه ان البصبصة هي ان ترفع سبابتيك الى السماء و تحرّكهما وتدعو (المجمع)

«ذِکریٰ»

(يريدون ليطفئوا - الى ان قال - وما هي الا ذكرى للبشر -) انظر الحجة

«الذكور»

(ان الله على الاناث ارأف منه على الذكور -) انظر البنات

(رجل له ولد ذكور -) انظر الوصية

(عن رجل قال لرجل ادفع - الى ان قال - اناثها بذکورها -) انظر الربا

(عن الرجل قال له رجل - الى ان قال - اناثها بذکورها او ذكورها باناثها -) انظر الغنم

(واتی اعرابي الى النبي صلی الله علیه و آله فقال يا رسول الله انی کنت ذكورا -) انظر القيلولة

«الذكورة»

(افضل البدن - الى ان قال - وقد يجزي الذكورة -) انظر البُدن

(يجوز ذكورة الابل -) انظر الاضحية

«الذكي»

(اذا اختلط الذكي -) انظر اللحوم

(اذا وجدت لحما لا تعلم اذكي هو -) انظر اللحوم

(اني ادخل - الى ان قال - اليس هي ذكية -) انظر الفراء

(او ليس الذكي ما ذكي بالحديد -) يأتي في الفراء تحت عنوان (عن لباس انظر الفراء والصلاة الخ)

(الرجل يبول - الى ان قال - كل شيء یابس ذكي -) انظر البول

(عن الحيتان الذي - الى ان قال - الحيتان والجراد ذكي -) انظر السمك

(عن الخفاف - الى ان قال - اذا كان ذكياً -) انظر الثعالب

(عن الصلاة في الثعالب والفنك - الي

ان قال - اذا علمت انه ذكي -) انظر الثعالب

(عن الفرو والخف البسه و اصلي فيه -) انظر الفراء

(عن اللحاف - الى ان قال - اذا كان ذكياً فلابأس به -) انظر الثعالب

(ما تقول فيما - الى ان قال - الحيتان والجراد ذكي -) انظر السمك

(وان وجدت سمكا ولم تعلم اذكي هو -) انظر السمك

(هلى يصلي في قلنسوة عليها - الى ان قال - وان كان الوبر ذكياً -) انظر الصلاة

(يجوز للرجل - الى ان قال - اذا كان ذكيا -)

ص: 237

انظر الصلاة

«الذكية»

(اصلي في الفنك - الى ان قال - اذا كانت ذكية -) انظر الثعالب

(خمسة اشياء ذكية -) انظر الذبايح

(عن جلود الثعالب اذا كانت ذكية -) انظر الثعالب

(عن جلود الثعالب الذكية -) انظر الثعالب

(عن الرجل يأتي - الى ان قال -لا يدري اَذكية هي -) انظر الفراء

(عن الصلاة في جلود الثعالب فقال اذا كانت ذكية فلا بأس -) انظر الثعالب

(عن الفراء - الى ان قال - فيبيعني على انها ذكية -) انظر الفراء

«قد فرغت من تبييض هذا الجزء (الثالث عشر) في يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر صفر المظفر لسنة 1393 في جوار عمتي المعصومة ببلدة قم والحمد لله اولاً وآخراً وصلى الله على محمد و آله»

وانا الجاني المقرّ بالذنوب محمود بن السيد مهدي الموسوي الده سرخي النجفي

ص: 238

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.