مفتاح الکتب الاربعه المجلد 10

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ص: 1

اشارة

ص: 2

مفتاح الكتب الأربعة

الشيخ محمد هادي الغروي

تداولت الايدي اخيرا- فهارس فنية وعلمية دقيقة وضعت جهد الفحص والتنقيب والتتبع البالغ عن روادها، بعد ما كانوا يعانون - فيما سبق - مشقة البحث والتتبع حتى يستمكنوا من الوقوف على ضالتهم المنشودة.

وتتزايد الحاجة الى أمثال هذه الفهارس على مدى حاجة المراجعة الى ذلك الموضوع الذي وضع له الفهرس ؛ فكلما كانت حاجة المراجعة الى ذلك الموضوع أكثر كانت الحاجة الى وضع الفهرس له أشد.

ويمتاز بالدرجة الأولى من الأهمية في الاسلام موضوعان أساسيان يكثر حاجة الرجوع اليهما في كل زمان و مکان؛ بل ومن كل أحد؛ هما أساسا معارف الاسلام وأحكامه وتشريعاته وسننه و آدابه وثقافاته؛ وهما: القرآن والأحاديث.

وقد تسابق المسلمون والمستشرقون من الغربيين الى وضع فهارس فنية لهذين المصدرين الخطيرين،حتى خرج من ذلك فهارس متعددة ومتنوعة مختلفة ، تفي بحاجات المراجعين على اختلافها.

وفي الحديث النبوى الشريف بخصوصه، وضع جماعة من المستشرقين فهرسا خاصايسمى:«المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي»مطبوع.

تواتر الحديث عن الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله بوجوب اتباع أهل بيته علیه السلام من بعده في أحكام

ص: 3

الاسلام؛ كحديث الثقلين ، والسفينة، والنجوم.

وقد بين الائمة كل ذلك لاصحابهم في نحو اقل من «ثلاثمأة سنة» مع كل ما كانوا عليه من الاضطهاد والشدة والتقية وعدم بسط الايدي والافواه!وقد تحمل - من ذلك - أصحابهم الصعوبات الكثيرة في أخذ الاخبارعن المعصومين علیهم السلام وضبطها وتدوينها؛ حتى بلغت مدوناتهم «أربعمائة أصل».

وقام بعدهم جماعة من المشايخ الاقدمین «رضوان الله عليهم»بجمع تلك الأصول الأولية وتدوينها وتبويبها؛ كل على حسب ما ترجح بنظره من الاكثارأو الاختصار، والترتيب والتبويب وقد تداول منها أربعة ؛ هي:«کتاب الکافی»للشيخ الاقدم محمد ابن يعقوب الكليني الرازی المتوفی 329 ه و«كتاب من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق محمد بن علی بن بابويه القمي المتوفی 381 ه،و«التهذيب»و«الاستبصار» لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسی المتوفی 460 ه.

ثم قام جمع من الاعلام بعدهم فبذلوا قصارى جهودهم في تحقيق الفاظها،وتهذيبها وتبويبها وايداعها في كتبهم المؤلفة لهذه الغاية الشريفة،على كثرتها.وكان المتداول منها أربعة أيضا، هي:«الوافي»للفيض الكاشانی رحمة الله و«بحارالانوار» للشيخ محمد باقر المجلسی قدس سره المتوفی 1111 ه،و«وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة» للشيخ الحر محمد بن الحسن العاملي المتوفی1104 ه،و« مستدرك الوسائل»للشيخ حسين النوری رحمه الله فهذه المجاميع الثماني هي المصادرالمهمة للاحاديث المروية عنهم علیه السلام في الأحكام وغيرها.ولا ينفك العلماء - ولا يزالون - يبحثون في كنوزها و خزائنها عن حكم الله تعالى ، اقامة لدينه واحياء لشريعته.

واهتم جمع من العلماء - الى جانب هؤلاء - بتصحيح الاسائید وبیان أحوال رجال السند،والجمع بين الاخبار المتخالفة من حيث الدلالة وتوضيح جهات الصدور فيما لا يمكن الجمع الدلالي..فكثر شراح الأحاديث ومؤلفو كتب الرجال؛مع ما في هذه الأمور من الأتعاب الكثيرة؛ لقلة المنابع وكثرة الموانع ..

ص: 4

واقتضت كثرة الشؤون المتعلقة بالاحادیث وتراكمها وما تستلزمها من الجهود الجبارة،أن اشتغل العلماء بهاعن التفكير في وضع فهرس فنی دقیق عام للاخبار المروية في تلك المجاميع المعتبرة، مع انه المرشد الضروري لمن يريد الاطلاع على حديث يخص قصده،بحيث لا يصده عن انجاح مقصده صرف الوقت في تحصيل الحديث المقصود.وكم من حبر خبير وافاه التوفيق فأفنى عمره حتى استطاع - بعد التتبع الوافي والضبط التام - من الالمام بأحاديث أهل بیت العصمة علیهم السلام في الكتب الأربعة وغيرها ، ومع ذلك كثيرا ما كان يعسر عليه الدلالة على موضع حدیث ذكر في غير بابه ،لقد شکی من هذه المعاناة الكثير من المحققين واقطاب الفضيلة ورجال العلم،بل كل من أراد الكشف عن حديث في تلك المجاميع المعتبرة، فانها غير منسقة على الوجه الأكمل،و غير موحدة في الموضوعات بدقة،بل تجدها متداخلة متشابكة ؛ فكثيرا ما يكون حكم من أحكام الصوم - مثلا - في حديث يعرض حكما في الديات،أو على العكس من ذلك،وهذا مما يكلف الفقيه والمتتبع جهدا بالغا حتى يتمكن من الوقوف على الضالة المنشودة.

وهكذا كان كل من يهمه الأمر، يترقب أن يقوم شخص من النابهين المحققين بتحقيق ذلك،وممن أدرك هذه المشكلة هو سماحة السيد محمود الموسوي الدهسرخی، فسنح بخاطره اشغال هذا الفراغ في المكتبة الاسلامية،فبادر بوضع کتاب مرشد يسهل به الوصول الى الاحادیث الواردة في الكتب الأربعة من عدة مسارب،وقام بالعمل فيه سنین متمادية بالجد المتواصل والجهد المداوم ، وبذل غاية جهده في تنقيحه وهكذا باشر بطبع موسوعته فبرزت الى الاسواق فائقة الامال المترصدة، اذ انه لم يقتصر في فهرسه هذا على الاشارة الى الأحاديث من مادة واحدة، بل أشار اليها - تارة - بواسطة الراوی بلا واسطة عن الامام علیه السلام،و - اخرى - بالكلمة الأولى من الحديث،و - ثالثة - بالكلمة الثانية،وربما بالثالثة، وجمع بذلك الاخبار المروية في الكتب الأربعة في مؤلفه،فجاء فهرسه مفتاحا للكتب الأربعة وكتابا لاخبارها،يستغني الفقيه به عن غيره غالبا.

ص: 5

وقد استطاع أن يوفر- بذلك - جهد الفحص والتنقيب على رواد أحاديثنا،وان ينوء بجهدهم هذا بمفرده. وهو أمر لم يسبقه اليه سابق خلال الموسوعات الكبرى.

لم يقتصر في فهرسه هذا على الاشارة الى الاحاديث من مادة واحدة ، بل أشاراليها من عدة مسارب:

1- الموضوع حسب العنوان الخاص،لا العام،وفيه حسب ترتیب حروف الهجاء أيضا، ففي موضوع «الاحرام»الرجوع الى مادته لا الى «الحج»،وهكذا «التلبية»واذا كان موضوع الحديث «النفاس» مثلا لزم الرجوع الى حرف «النون» واذا كان موضوع الحديث «اعانة المؤمن»لزم الرجوع الى حرف«الالف» بالنظر الى كلمة«الاعانة»الذي هو مصدر «أعان»والی حرف«الميم»بالنظرالى كلمة«المؤمن» باعتبار کونه موضوعأ أيضا.

ويقول المؤلف هنا:«کان بنائی على الاختصار وعدم ذکر تمام الحديث في الموضوع، ثم بدا لي أن أذكر تمام الحديث في كل موضوع، حتى لا يحتاج المراجع الى هذا الكتاب بعده الی مراجعة«الكتب الأربعة»بالنسبة الى متن الحديث ، وان كان من جهة السند محتاجاالى ذلك، وقد طبع الجزء الاول من الكتاب على البناء الأول، فالتزمت أن أذكرما فاتني فيه من تمام الحديث في موضوعه العام أو الأخص بعد هذا.

ولا يخفى اني جعلت «الموضوع»أهم طرق مراجعة الكتاب ، فأحلت تمام الحديث عليه في سائر الطرق ؛ فاذا قلت في حرف «الراء»:«رب فقير أسرف - انظر الاسراف» فمعناه لزوم المراجعة الى مادة «الاسراف»من الكتاب نفسه لتمام الحديث،واذا قلت:«رجل مات وترك سنة - انظر الارث»فمعناه لزوم المراجعة الى مادة «الارث»من الكتاب نفسه،وهكذا.

فالاحالة لا تكون الا الى الكتاب نفسه».

2- الراوي الاخير عن الامام علیه السلام؛ فاذا كان الراوي الأخير«زرارة»لزم الرجوع الى حرف«الزای» واذا كان «سماعة بن مهران»لزم الرجوع الى حرف«السين»لان«سماعة»هو الراوي الاخير المتصل بالامام لهذا الحديث.فالمراد بالراوي الأخير هو الذي يروي عن

ص: 6

المعصوم مباشرة وقد صرح باسمه في سند الحديث، ولا عبرة بالواسطة ان لم يصرح باسمه،سواء أهمل ذكره رأس ، ام عبر عنه بلفظ مبهم «كبعض أصحابنا»أو«عن رجل»او«عن أبيه».

فاذا كان الحديث هكذا:

«..عبید بن زرارة، عن أبيه،عن أبي عبد الله علیه السلام..» فالراوي الاخيرهو«عبيد بن زرارة»لا«زرارة»اذ لم يصرح به في السند،واذا كان الاسم المذكور في السند:«عبدالله بن سنان» فالرجوع الى«العين»واذا كان «ابن سنان» فالالف ، وهكذا.

وأما اذا كان الحديث مرسلا ولم يذكر أحد من رواته أصلا،كما اذا كان هكذا: «روی عن أبي عبدالله»او«قال الصادق» فلا يمكن استخراج الحديث بهذا الطريق .

3- الحرف الاول والثاني والثالث من الكلمة الأولى أو الثانية أو الثالثة من نصوص الأحاديث ؛ فان كان نص الحديث من كلام الامام علیه السلام فقط ؛ لزم الرجوع الى الحرف الأول من الكلمة الأولى منه وان كان متن الحديث مؤلفا من كلام الراوی وكلام الامام؛ لزم الرجوع الى الحرف الأول من الكلمة الأولى من مقول قول الراوی.

وانما يردد المؤلف المراجعين بهذه الطريقة - في الكلمات - بين الكلمة الأولى والثانية والثالثة؛ لانه استثنى من الكلمات ما كان يكثر وروده في أوائل الأحاديث غالبا، فحينئذ يجعل الرجوع الى اول حرف من الكلمة الثانية أو الثالثة.كما انه يجعل ما يتقدم متن الحديث من لفظ «سألته»و ما يرادفه خارجا من المتن أيضا؛ فاذا كان الحديث هكذا:

«قال:سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق ..» جعل أول كلمة منه هو لفظ «عن الرجل». وكذلك اذا كان الحديث هكذا:«قال:كتبت الى ابی جعفرعلیه السلام: أن اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج ..» جعل أول كلمة منه هو:«ان اسحاق بن ابراهيم ..»وكذلك لا يعتني بكلمة «ان»لانه يكثر وروده في أوائل الأحاديث ؛ ففي قوله علیه السلام:«ان أسماء بنت عمیس نفست بمحمد بن أبي بكر ..» يحول على حرف «الالف»بالنظر الى كلمة«أسماء» ولا يعتنی با«آن». وكذلك لا يعتني بكلمة «رجل» مفردا ونحوه، لانه يكثر وروده في أوائل الأحاديث جدا.

ص: 7

وقد أرفق المؤلف كل جزء من أجزاء كتابه بقائمة، فهرس فيها أسماء من ورد اسمه في ذلك الجزء من الكتاب ، فاذا لم يكن راويا كتب بازائه رقما واحدادليلا على صفحة الكتاب التي ورد فيها ذكره ، واذا كان راويا كتب ازاءه رقمين:الثانی دليل على الصفحة،والأول دليل على مجموع عدد روایاته في «الكتب الأربعة» فمثلا:ذكر في فهرس الجزء الأول من كتابه:«أبا الصباح الکنانی»ووضع في يساره رقمين:الأول:(135) و هو دليل على أن «أبا الصباح الكنانی »من«الرواة»وله في مجموع«الكتب الأربعة»:( 130) حدیثا مباشرا.

ولا يخفى ما في هذا العمل القيم من التيسير على أقطاب الفضيلة ورجال العلم ، ممن يعانون مشكلة الكشف عن الأحاديث في هذه الكتب.وفق الله المؤلف لاتمام عمله وانجاز باقی الاجزاء، ليتم هذا المشروع الجليل.(1)

ص: 8


1- وقد انجز المؤلف جميع أجزاء الكتاب - وهي أربعون جزءا - قبل تبييضه للطبع، وقد تم لحد الان تبییض عشرين جزءا منه،وطبع منه لحد الان ستة أجزاء، والمجلد السابع تحت الطبع وسيتم قريبا. وللمؤلف على الكتاب تعاليق وهوامش وملاحظات في مقابلة الروايات والأحاديث بعضها ببعض واختلافي نسخها،وتوضيح بعض الكتاب الغامضة.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین.

وبعد : فهذا هو الجزء العاشر من:

( مفتاح الكتب الأربعة )

ص: 9

ص: 10

الحاء والقاف

الحق

انظر الحقوق

حق الله

(أم الولد جنایتها - الى أن قال - وما كان من حقوق الله -)---انظر أم الولد

(ان الله يبعث - الى أن قال - فمنعوا حق الله -)---انظر الزكوة

(حق الله الاكبر -)---انظر الحقوق

(عن الرجل يسعى بين الصفا - الى أن قال – ولكن يقضي حق الله احب الي -)---انظر السعي

(ما حق الله على خلقه -)---انظر العلم

( ما حق الله على العباد -)---انظر العلم

حق المارة

*حق المارة (1)

(استعملني - الى أن قال - وامرني ان القو كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وأبناء السبيل -)انظر الخراج

«و امر بالثمرة فآكل منها ؟قال : كل ولاتحمل(2)قلت:جعلت فداك أن التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم؟قال:

اشتروا ما ليس لهم»(6)

التهذيب ج 7 ص 89ب 7 ح23.

التهذيب ج 7 ص 93 ب7 ح 37.

التهذيب ج6 ص 383 ب93 ح 255 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 90ب 59 ح 1.

«امر بالثمرة فآكل منها؟فقال:كل ولا تحمل،قلت:فانهم قد اشتروها قال:كل ولا تحمل قلت:جعلت فداك أن التجار قد اشتروها و نقدوا من أموالهم؟قال:اشتروا ما ليس لهم»(6)

التهذيب ج 6 ص 383 ب 93 ح 255.

التهذيب ج 7 ص 89ب7 ح23.

التهذيب ج 7 ص 93 ب 7 ح 37.

الاستبصار ج3 ص90ب 59 ح 1.

«جعلت فداك بلغني انك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا وانا احب ان - اسمعه منك قال:فقال لي:نعم كنت آمراذا ادركت الثمرة ان يثلم في حيطانها الثلم ليدخل

ص: 11


1- قال الشهید قدس سره فی اللمعة فی اللمعة فی المسئلة الرابعة:من الفضل من کتاب الرابع من کتاب المتاجر:یجوزالاکل مما یمر به من النخل والفواکه والزرع بشرط عدم القصد(بان یکونو الطریق قریبة منها بحیث یصدق المرور علیهاعرفا لاان یکون طریقه علی نفس الشجرة) وعدم الافساد ولا یجوزان یحمل معه و ترکه بالکلیة اولی.
2- جملة (فانهم الى هنا)ليست في الاستبصار وموضعين من التهذیب

الناس ويأكلواوكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة اخرى يلقي لكل نفس منهم مد من رطب،وكنت آمرلجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرئة ومن لا يقدر أن يجييء فيأكل منها لكل انسان منهم مد فاذا كان الجذاذ اوفيت القوام والوكلاء والرجال اجرتهم واحمل الباقي الى المدينة ففرقت في اهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك اربعمائة دينار،وكانت غلتها اربعة آلاف دينار»(6)

الكافي ج 3 ص 569ک13 ب 47 ح 2.

«و الرجل يمر على قراح الزرع(1)يأخذ منه السنبلة؟قال: ولا:قلت:أي شيء السنبلة؟قال:لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء»(6)

التهذيب ج 6 ص 385 ب93 ح 261.

«عن الرجل يمربالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوزله أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟وهل له أن يأكل منه من جوع؟قال:لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده»(6)

التهذيب ج 6 ص 383ب 93 ح 256.

«عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والباطخ وغيرذرك من الثمرایحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له(2)وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟قال : لا يحل له ان يأخذ(3)منه شيئا»(7)

التهذيب ج 7 ص 92ب 7 ح 35.

الاستبصار ج3 ص 90ب 59 ح3.

«عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر(4)فيجوز له أن يأكل منها من غير

ص: 12


1- القراح:المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر(المجمع)
2- في الاستبصار(اوامره المقيم أو ليس له؟وكم الحد الخ)
3- حمله الشيخ في التهذيب على ما يحمله معه وزادفي الاستبصار وجهااخروهوکونه محمولاعلی الکراهة.
4- في الاستبصار(عن الرجل يمربالنخيل والسنبل والثم...الخ)

إذن صاحبها من ضرورة او غير ضرورة قال : لا بأس»(6)

التهذيب ج 7 ص 93ب 7 ح 39.

الاستبصار ج3 ص 90ب 59ح2.

(عن الرجل يمر بالنخيل - ) تقدم تحت عنوان(عن الرجل يمر بالنخل الخ)

«كان اذا بلغ نخلة امر بالحيطان فخرقت لمكان المارة»(6)

الكافي ج 3 ص 569 ک13 ب 47 ذیل ح3.

كان النبي صلی الله علیه و اله وسلّم أذا بلغت الثمارأمربالحيطان فثلمت»(غ)

الكافي ج 3 ص 569 ک13 ب 47 ح3.

«لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد،قد نهى رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم ان تبني الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال:وكان إذا بلغ نخلة امر بالحيطان فخرقت لمكان المارة»(6)

الكافي ج3 ص569 ک13ب 47ح1.

(لا يقطع من - الى أن قال – وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد -)---انظر السرقة

«من مر ببساتين فلابأس بان يأكل من ثمارها و لا يحمل معه منها شيء»(6)

الفقيه ج 3 ص 110 ب 59 ح 10.

«نهي رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم ان تبني الحيطان بالمدينة لمكان المارة»(6)

الكافي ج 3 ص 569 ک13 ب 47 ذیل ح1.

حق الناس

انظر الحقوق

الحقائق

(جاء حبر-الى أن قال- ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان -)---انظر التوحيد

(حضرت ابا جعفر - الى أن قال - ولكن راته القلوب بحقائق الإيمان -)---انظر التوحيد

(یا على ثلاث من حقائق الايمان -)---انظر الثلاثة

والحقن

(الأسيرإذا اسلم فقد حقن دمه -)---انظر الاسير

(ان الله فرض -الى ان قال- به حقنوادمائهم -)---انظر الزكوة

(انما جعلت التقية ليحقن بها الدم -)---انظر التقية

(عن اهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به-)---انظر الجزية

(عن القسامة - الى أن قال - انما حقن دماء المسلمين -)---انظر القسامة

ص: 13

(كنا عند ابی عبدالله - الى أن قال -انماحقن بها دمه -)---انظر الزكوة

الحقنة

(الدواء اربعة - الى أن قال - والحقنة -)---انظر الدواء

(عن الرجل يحتقن -)---انظر الصوم

الحقو

(ان معي اهلي وانا اريد ان اشد نفقتي في حقوى -)---انظر المحرم

(تدفن - الى أن قال - الا الى حقويه -)---انظر الرجم

(رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد -)---انظر الارث

(ولد على عهد - الى أن قال - في حقوواحد -)---انظر الارث

الحقوق

(اتقي الناس من قال الحق -)---انظر التقوى

(احب لاخيك المسلم -)---يأتي تحت

عنوان(حق المسلم على المسلم أن لا يشبع الخ)

(أخبرني عمن عاندك ولم يعرف حقك -)---انظر الحجة

(اخبرنی عن حق المومن-)یاتی تحت عنوان(کنت اطواف الخ)

(أخبرني عن الرجل يدعي -)---انظر البينة

(اخرج حق ابن عمك منه -) تقدم في

حجة بن الحسن (عج)تحت عنوان (اوصل الخ)

(ادعو لوالدي إذاكانا لايعرفان الحق -)---انظر الوالدان

(اذا اجتمعت عليك حقوق -)---انظر الغسل

(اذا اقام الرجل البينة على حقه -)---انظر البينة

(اذا جحد الرجل الحق -)---انظر المباهلة

(اذا رضي صاحب الحق -)---انظر البينة

(اذا شهد لصاحب الحق -)---انظر الشهادة

(اذا شهد لطالب الحق -)---انظر الشهادة

(اذا كان الجوراغلب من الحق -)---انظر الجور

(اذا كان لك ياسماعة - الى أن قال - بحق محمد وعلي فان لهما عندك شأنا -)---انظر الدعاء

(اذا ميز الله بين الحق والباطل -)---انظرالشطرنج

تحت عنوان عن الشطرنج وعن الخ)

ص: 14

والغناء تحت عنوان(ان العباسي ذكرانك الخ)

(اسألك بحق من حقه عليكم عظيمة -)

(يأتي في الدعاء تحت عنوان (عن ابي ابراهيم الخ)

(استخراج الحقوق -)---انظر البينة

(استخرج الحقوق -)---تقدم في البينة

تحت عنوان(استخراج الحقوق الخ)

(اصبر على الحق وان كان مرا -)---انظر الصبر

تحت عنوان ( لما حضرت ابی الخ )

(إطعام الاسير حق -)---انظر الاسير

«اعرف الحق لمن عرفه لك،شريفا كان او وضيعا-»(1)

الفقيه ج 4 ص 279ب 179 ذیل ح10.

(افمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع -)انظر الحدود

تحت عنوان (لقد قضى الخ)والصيحة

تحت عنوان(سمع الخ)و تحت عنوان(يوبخونا الخ)

(الا ومن عرف حقنا-)---انظر محاسبة

العمل تحت عنوان(ان قدرت الخ)

(الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق -)---انظر الحجة

(الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق -)---انظر الحجة

(أم الولد جنایتها في حقوق الناس -)---انظر أم الولد

(امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك -)---انظر الخمس

(ان اعظم الكبر غص الخلق وسفه الحق -)---انظر الكبر

(أن امرأتي وأختي - الى أن قال - عن الحقوق تسألني -)---انظر المصيبة

أن أمي - الى أن قال - قد وضع الله عنهاحقه -)---انظر الصوم

(ان اهل الحق لم يزالوا -)---انظر المؤمن

(ان حقنا في كتاب الله -)---انظر المحجة

(أن رجلا - الى أن قال - والذين في أموالهم حق -)---انظر الزكوة

(ان شر البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق -)---انظر القضاة

(ان شك الرجل - الى أن قال - وكان حين انصرف اقرب الى الحق -)---انظر الشكوك

«وأن الشيعة عندنا كثيرفقال:

(ف)هل يعطف الغني على الفقير؟وهل يتجاوزالمحسن عن المسييء و - يتواسون؟

ص: 15

فقلت:لا،فقال:ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا»(5)

الكافي ج 2 ص 173 ك5 ب 75 ح 11.

(أن على كل حق حقيقة -)---انظر العلم

(أن قوما من اهل المدينة من الطالبيين

كانوا يقولون بالحق -)---انظر الحجة

(ان كان جاحد الحق فقل -)---انظر الجنازة

(ان الله عزوجل خلق قوما للحق -)---انظر التوحيد

(ان الله يبعث - الى أن قال - هؤلاء الذين

اعطاهم الله فمنعوا حق الله -)---انظر الزكوة

(ان للجمعة حقا -)---انظر الجمعة

(ان للحق دولة-)

يأتي في الذنب-تحت عنوان (كنت عندابی عبدالله فدخل عليه شيخ الخ)

(ان للطارق لحقا-)

تقدم في التزويج تحت عنوان(یا میسرالخ)

(ان لنا أموالا-الى أن قال-وقد علمتان لك فيها حقا)---انظر الخمس

(أن من حق الداخل -)---انظر العشرة

(أن من حق الضيف -)---انظرالضيف

(أن من حق العالم-)---انظر العلم

(أن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه -)---انظر الاجابة

«أن من حق المسلم على المسلم أن-

يعوده إذااشتكا وأن يجيبه إذا دعاه،وان

يشهده إذامات وان يسمته إذاعطس»(6)

الكافي ج 2 ص 653 ك8ب 15 ذیل ح3.

(أن من حق المسلم الواجب على اخيه -)---انظر الاجابة

(ان من الحق أن يقول -)---انظر الراكب

(ان من الحقوق الواجبات -)---انظر الاجابة

(ان من الفقه عرفان الحق -)---انظرالفقه

«أن من واجب حق اخيك ان لا تكتمه

شيئا تنفعه به لامردنياه وآخرته ولا تحقد

عليه وان ساء، واجب دعوته اذا دعاك ،ولا

تخل بينه وبين عدوه من الناس وان کان اقرب اليه منكا،وعده في مرضه»(7)

روضة الكافي ج 8 ص 126 ذیل ح 95.

(انا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد و - خشوع ولا يقول بالحق -)---انظر الشكوك

(انه قد حق لي أن آخذ البريء منكم -)---انظر الأمر بالمعروف

ص: 16

(اني كنت اسمع ابا عبدالله اكثرما يلح به

في الدعاء على الله بحق الخمسة -)---انظر الدعاء

(اني لارجو النجاة لمن عرف حقنا -)---انظر محاسبة العمل

تحت عنوان (ان قدرتم الخ)

(اني لارحم ثلاثة وحق ان يرحموا -)---انظر الرحم

(اوصل-الى أن قال-اخرج حق ولد

عمك -)---انظر الحجة

«اولى الناس بالحق اعملهم به»(6)

الفقيه ج 4 ص 282ب 176 ذیل ح16.

(اهل الأرض - الى أن قال - وعملوابالحق -)---انظر الامانة

«ايجييء احدکم الي اخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟فقلت:ما

اعرف ذلك فينا،فقال ابوجعفرعليه السلام: فلاشيء

إذا،قلت: فالهلاك إذا، فقال:ان القوم لم

يعطوا احلامهم(1)بعد»(5)

الكافي ج 2 ص 173 ك5 ب 75 ح13.

(ایما رجل كان بينه وبين اخ له ممارة في

حق -)---انظر التحاكم

(بينا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم- الى أن قال - اللهم

ان كان هذا هو الحق -)انظر علي بن ابیطالب علیه السلام

(التاجر فاجروالفاجرفي النارإلامن اخذ

الحق -)---انظر التاجر

(تضع يدك - الى أن قال-الله الله ربي

حقا -)---انظر الدعاء

(تكون لي قرابة على غير امري الهم

على حق -)---انظر الرحم

(ثلاثة لا يجهل حقهم -)---انظر العشرة

(جائت امرأة الى النبي صلی الله علیه و اله وسلّم فقالت يا

رسول الله ما حق الزوج -)---انظر الزوج

(حتى يتبين لهم انه الحق -)---انظر القائم

(حديث بلغني عن الحسن البصري فان

كان حقا -)---انظر الصراف

(الحديث الذي يرويه الناس حق -)---انظر التزویج

(حضر ابو جعفر - الى أن قال – لم نقض

حق مسلم -)---انظر الجنازة

(حق الزوجة على-)---انظر الزوجة

ص: 17


1- ای لم يكمل عقولهم

(حق على الغني -)---انظر الحسين بن علی علیه السلام

(حق على كل محتلم (مسلم)في كل

جمعة -)---انظر الطيب

(حق على الله ان تصبروا مع من عشتم -)---انظر السلطان

(حق على الله أن لا يعصي في دار الا -)---انظر الذنب

«حق على المسلم إذاأراد سفراأن يعلم إخوانه وحق على إخوانه اذا قدم ان يأتوه»(6/م)

الكافي ج 2 ص 174 ك5 ب 75 ح16.

روضة الكافي ج8 ص 151 ح 135.

«حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا

تشرك به شيئا فاذا فعلت ذلك بإخلاص جعل

لك على نفسه أن يكفيك امر الدنيا والآخرة،

وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله

عزوجل،وحق اللسان إكرامه عن الخنا(1)

وتعويده الخير،وترك الفضول التي لا فائدة

لها،والبر بالناس وحسن القول فيهم،وحق

السمع تنزيهه عن سماع الغيبة،وسماع ما لا

يحل سماعه،وحق البصران تغضه عما لا

يحل لك و تعتبر بالنظر به، وحق يدك ان لا

تبسطها إلى ما لا يحل لك، وحق رجليك ان

لا تمشي بهما الى ما لا يحل لك فبهما تقف

على الصراط فانظر ألا تزلا بك فتردى في

النار،وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام

ولا تزيد على الشبع،وحق فرجك ان تحصنه

عن الزنا وتحفظه من أن ينظر إليه، وحق

الصلاة أن تعلم أنها وفادة(2)الى الله عزوجل

وانت فيها قائم بين يدي الله عزوجل، فاذا

علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير

الراغب الراهب الراجي الخائف المستكين

المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون

والوقار،وتقبل عليهابقلبك وتقيمها

بحدودها وحقوقها، وحق الحج أن تعلم انه

وفادة الى ربك،وفرار اليه من ذنوبك،وفيه

قبول توبتك،وقضاء الفرض الذي أوجبه الله

ص: 18


1- الخنا:مقصورا الفحش من القول (المجمع)
2- الوفادة:القدوم للاسترفاد ولفظه يستعار للحج لأنه قدوم الی البیت اللَّهِ طَلَباً لِفَضْلِهِ وثواباوللصلاة ومنه الحدیث کتب علیکم وفادته ای حجه،وفيه حق الصلاة أن تسلم انهافاده الی الله(المجمع)

تعالی عليك وحق الصوم أن تعلم انه حجاب

ضربه الله عزوجل على لسانك وسمعك

وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار،

فان تركت الصوم خرقت ستر الله عليك،

وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك

ووديعتك التي لا- تحتاج الى الإشهاد عليه

وكنت لما تستودعها سرا أوثق منك بما

تستودعها علانية وتعلم انها تدفع عنك

البلايا والأسقام في الدنيا وتدفع عنك النار

في الآخرة، وحق الهدي أن تريد به الله

عزوجل ولا تريد به خلقه ولا تريد به الا

التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاه،

وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة

وانه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من

السلطان وان عليك أن لا تتعرض بسخطه

فتلقي بيدك إلى التهلكة وتكون شريكا له

فيها يأتي اليك من سوء، وحق ساسك(1)

بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن

الاستماع إليه والاقبال عليه وان لا ترفع

صوتك عليه ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء

حتى يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدث في

مجلسه أحدا ولا تغتاب عنده أحدا،وان

تدفع عنه إذا ذكرعندك بسوء وان تستر

عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدوا ولا

تعادی له وليا فإذا فعلت ذلك شهد لك

ملائكة الله عزوجل بانك قصدته وتعلمت

علمه لله عزوجل اسمه لا للناس،واما حق

سائسك بالملك فان تطيعه ولا تعصيه الا فيما

يسخط الله عزوجل فانه لا طاعة لمخلوق في

معصية الخالق،واما حق رعيتك بالسلطان

فان تعلم انهم صاروا رعیتک لضعفهم

وقوتك فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم

کالوالد الرحيم و تغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم

بالعقوبة وتشكر الله عز وجل على ما آتاك من

القوة عليهم ، واما حق رعيتك بالعلم فان تعلم

ان الله عزوجل انما جعلك قيما لهم فيما آتاك

من العلم وفتح لك من خزائنه فان احسنت

في تعليم الناس ولم تخرق(2)بهم ولم تضجر

عليهم زادك الله من فضله وان انت منعت

الناس علمك او خرقت بهم عند طلبهم العلم

منك كان حقا على الله أن يسلبك العلم

ص: 19


1- السائس:الذي يسوس الأمر أي يقوم به(المنجد الابجدی)
2- الخرق:إذا عمل شيئا فلم يرفق به(المجمع)

وبهاءه ويسقط من القلوب محلك،واما حق

الزوجة فان تعلم أن الله عزوجل جعلها لك

سكنا وأنسا فتعلم ان - ذلك نعمة من الله

عزوجل عليك فتكرمها وترفق بها وان كان

حقك عليها اؤجب،فان لها عليك ان ترحمها

لأنها أسيرك،وتطعمها وتكسوها وإذا جعلت

عفوت عنها ، واما حق مملوكك فان تعلم انه

خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك لم

تملكه،لانك ما صنعته دون الله،ولا خلقت

شيئا من جوارحه ولا اخرجت له رزقا ولكن

الله عزوجل كفاك ذلك ثم سخره لك و ائتمنك

عليه واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه من

خيراليه فأحسن اليه كما أحسن الله اليك وان

كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق الله

عزوجل ولا حول ولا قوة الا بالله،واما حق

أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد

أحدا واعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد

أحدا،ووقتك بجميع جوارحها ولم تبال آن

تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعری

وتكسوك و تضحی وتضلك وتهجر النوم

لأجلك ووقتك الحر والبر ولتكون لها فانك

لا تطيق شكرها، إلا بعون الله وتوفيقه،واما

حق ابيك فان تعلم انه اصلك فانك لولاه لم

تكن فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم

أن أباك اصل النعمة عليك فيه فاحمد الله

واشكره على قدر ذلك ولا قوة الا بالله،واما

حق ولدك فان تعلم انه منك ومضاف اليك

في عاجل الدنيا بخيره وشره وانك مسؤول

عما و ليته من محسن الأدب و الدلالة على ربه

عزوجل والمعونة على طاعته فاعمل في

امره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان

إليه معاقب على الاساة إليه،واما حق اخيك

فان تعلم انه يدك وعزك وقوتك فلا تتخذه

سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم لخلق

الله ولا تدع نصرته على عدوه والنصيحة له

فان اطاع الله والا فليكن الله اکرم عليك منه

ولا قوة إلا بالله،واما حق مولاك المنعم

عليك ان تعلم انه انفق فيك ماله وأخرجك

من ذل الرقية ووحشته الى عزالحرية

وأنسها فاطلقك من اسر الملكة وفک عنك

قيد العبودية واخرجك من السجن وملكك

نفسك وفرغك لعبادة ربك،وتعلم انه اولی

الخلق بك في حياتك وموتك وان نصرته

عليك واجبةبنفسك وما احتاج اليه منك ولا

قوة الا بالله واما حق مولاك الذي انعمت

عليه فان تعلم أن الله عزوجل جعل عتقك له

ص: 20

وسيلة إليه وحجابا لك من النار، وأن ثوابك

في العاجل میراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة

لما انفقت من مالك وفي الآجل الجنة،واما

حق ذي المعروف عليك فان تشكره وتذكر

معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له

الدعاء فيما بينك وبين الله عزوجل فاذا فعلت

ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم ان

قدرت على مكافاته يوما كافيته، واما حق

المؤذن ان تعلم أنه مذكر لك ربك عزوجل

وداع لك الى حظك وعونك على قضاء فرض

الله عليك فاشكره على ذلك شكرك للمحسن

اليك،واما حق امامك في صلاتك فان تعلم

انه تقلد السفارة(1)فيما بينك وبين ربك

عزوجل وتكلم عنك ولم تتكلم عنه،ودعا

لك ولم تدع له، وكفاك هول المقام بين يدي

الله عزوجل فان كان نقص كان عليه دونك

وان كان تماما كنت شریکه ولم يكن له عليك

فضل فوقي نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته

فتشكر له على قدر ذلك،واما حق جليسك

فان تلين له جانبك وتنصفه في مجازاة

اللفظ،ولا تقوم من مجلسك إلا باذنه ومن

تجلس اليه يجوز له القيام عنك بغیر اذنك،

وتنسی زلاته وتحفظ خیراته ولا تسمعه إلا

خيرا، واما حق جارك فحفظه غائباواکرامه

شاهدا ونصرته اذا كان مظلوما ولا تتبع له

عورة فان علمت عليه سوء سترته عليه،وان

علمت انه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك

وبينه،پولا تسلمه عند شدائده وتقيل(2)

عثراته وتغفر ذنبه و تعاشره معاشرة كريمة

ولا قوة إلا بالله،واما حق الصاحب فان تصحبه

بالتفضل والإنصاف وتكرمه كما يكرمك،ولا

تدعه يسبق الى مكرمة فان سبق کافيته و توده

كما يودك و تزجره عما يهم به من معصية وكن

عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا ولا قوة إلا

بالله، واما حق الشريك فان غاب كفيته وان

حضر رعيته ولا تحكم دون حكمه ولا تعمل

برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه ماله ولا

تخنه فيما ع اوهان من أمره فان يدالله تبارك

وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوة

الا بالله،واما حق مالك فان لا تأخذه الا من

حله ولا تنفقه إلا في وجهه ولا تؤثرعلى

نفسك من لا يحمدك فاعمل به بطاعة ربك

ص: 21


1- السفارة:ايقاع الصلح بين القوم(المنجد الابجدی)
2- الاقالة:المسامحة والعثرات أي الخطيئات كما في المجمع.

ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع

التبعة ولا قوة الا بالله،واما حق غريمك

الذي يطالبك فان کنت موسرااعطيته وان

كنت معسراارضيته بحسن القول ورددته

عن نفسك ردا لطيفا واما حق الخليط أن لا

تغره ولا تغشه ولا تخدعه وتتقي الله تبارك

وتعالى في امره،واما حق الخصم المدعي

عليك فان كان ما يدعي عليك حقا كنت

شاهده على نفسك ولم تظلمه واوفيته حقه

وان كان ما يدعي باطلا رفقت به ولم تأت

في أمره غير الرفق ولم تسخط ربك في أمره

ولا قوة الا بالله ، واما حق خصمك الذي

تدعي عليه ان كنت محقا في دعواك اجملت

مقاولة ولم تجحد حقه، وان كنت مبطلا في

دعواك اتقیت الله عزوجل و - تبت اليه

وتركت الدعوى ، واما حق المستشیر ان

علمت له رأيا حسنا اشرت عليه وان لم تعلم

له ارشدته الى من يعلم،وحق المشير عليك

ان لاتتهمه فيمالايوافقك من رأيه وان

وافقك حمدت الله عزوجل،واما حق

المستنصح أن تؤدي اليه النصيحة وليكن

مذهبك الرحمة له والرفق به،وحق الناصح

أن تلين له جناحك وتصغي اليه بسمعك فان

اتي بالصواب حمدت الله عزوجل،وان لم

يوافق رحمته ولم تتهمه وعلمت انه اخطا

ولم تؤاخذه بذلك الاان يكون مستحقا

لتهمة فلا تعبأ بشيء من آمره على حال ولا

قوة الا بالله،واما حق الكبير توقیره لسنه

وإجلاله لتقدمه في الاسلام قبلك وترك

مقابلته عند الخصام ولا تسبقه الى طريق ولا

تتقدمه ولا تستجهله،وان جهل عليك

احتملته واكرمته لحق الإسلام وحرمته،واما

حق الصغير رحمته في تعليمه والعفو عنه

والستر عليه والرفق به والمعونة له، واما

حق السائل اعطاؤه على قدر حاجته واما حق

المسئوول ان اعطي فاقبل منه بالشكر

والمعرفة بفضله وان منع فاقبل عذره،واما

حق من سرك لله تعالی ان تحمد الله عزوجل

أولا ثم تشکره،اما حق من اساءك أن تعفو

عنه وان علمت أن العفو يضر انتصرت قال

الله تبارك وتعالى:«ولمن انتصر بعد ظلمه

فاولئك ما عليهم من سبيل»،واما حق اهل

ملتك اضمار السلامة والرحمة لهم والرفق

بمسيئهم وتالفهم واستصلاحهم وشکر

ص: 22

محسنهم وكفت الأذى عنهم وتحب لهم ما

تحب لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسك وان

يكون شيوخهم بمنزلة ابيك و شبانهم بمنزلة

إخوتك وعجائزهم بمنزلة أمك والصغار

بمنزلة اولادك،وامام حق الذمة أن تقبل

منهم ما قبل الله عزوجل منهم ولا تظلمهم ما

وفوا لله عزوجل بعهده»(4)

الفقيه ج 2 ص 376 ب 226 ح 1.

(حق المرأة على -) انظر المرأة

«حق المسافران يقيم عليه أصحابه(1)

إذا مرض ثلاثا»(6/م)

الكافي ج 2 ص 670 ك8 ب26 ح 4.

الفقيه ج 2 ص 183 ب 79 ح 10.

«حق المسلم على المسلم أن لا يشبع

ويجوع أخوه، ولا يروي ويعطش اخوه،ولا

یکتسی ویعرى اخوه،فما أعظم حق المسلم

على اخيه المسلم وقال:أحب لاخيك المسلم

ما تحب لنفسك،واذا احتجت فسله وان

سألك فأعطه لا تمله خيرا ولا يمله لك(2)کن

له ظهيرا،فانه لك ظهر،اذا غاب فاحفظه في

غيبته،وإذا شهد فزره و اجله واكرمه فانه

منك وانت منه فان كان عليك عاتبا فلا

تفارقه حتى تسأل سميحته(3)وان اصابه خير

فاحمد الله،وان ابتلی فاعضده،وان تمحل(4)

له فاعنه،وإذا قال الرجل لأخيه اف انقطع ما

بينهما من الولاية،واذا قال:انت عدوي

كفرا احدهما،فإذا اتهمه انماث(5)الايمان

في قلبه كما ينماث الملح في الماء وقال:

بلغني انه قال:ان المؤمن - ليزهرة(6) نوره

ص: 23


1- في الفقيه(اخوانه)
2- لعل المراد بقوله (لا تمله خيرا ولا يمل لك)لا تسأمه من جهة اکثارت الخیرله ولایسام هومن جهة اکثاره الخیرلک(الوافي)
3- في المرآت(حتى تسلل سخيمته)ای تستخرج حقده غضبه برفق ولطف تدبیر،قال الفیروزابادی:السل انتزاعك الشيء وخراجه في رفق کالاستدلال، وقال:السخیمة الحقدفی بعض السنخ(حتی تسال سمیحته)ای تطلب منه السماحة والكرم والعفو الخ.
4- محل فلان بفلان:إذا قال عليه قولا يوقعه في مكروه(المجمع)
5- انماث ای ذاب.
6- زهر السراج والقمر والوجه زهورا تلألأ(المجمع)

لاهل السماء كما تزهر نجوم السماء لاهل

الارض وقال:ان المؤمن ولي الله يعينه

ويضع له ولا يقول عليه الا الحق ولا يخاف

غيره»(6)

الكافي ج 2 ص 170 ك5 ب 75 ح 5.

(حق الولد على والده إذا كان ذكرا-)

تقدم في التأديب تحت عنوان ( دخلت الخ).

«حق الولد على والده،أن يحسن اسمه

وأدبه،ويضعه موضعا صالحا،وحق الوالد

على ولده،ان لا يستيه بإسمه،ولا يمشي

بين يديه،ولا يجلس امامه ولا يدخل معه

الحمام،-»

الفقيه ج 4 ص 269ب 176 ذیل ح 4.

(الحق لا يتغير)

يأتي في العلم تحت عنوان(لوقضيت الخ)

(الحق المعلوم ليس من الزكاة -)---انظر الزكاة

(خبرني عن الرجل يدعي -)---انظر البينة

(خطب امیر المؤمنين عليه السلام الناس بصفين

-الى أن قال- ثم جعل من حقوقه حقوقا -)---انظر الخطب

( ذلك إذا ظهر الحق -)

ياتي في الرهن تحت عنوان (عن الخبر الخ)

(ذلك بانهم كانوا یکفرون بآيات الله

ويقتلون النبيين بغير الحق -)---انظرالإذاعة

(ذهب بحقك الذي قتله -)

يأتي في الدين تحت عنوان (جاء رجل

الى ابي عبدالله الخ)

(رجل جني - الى أن قال - هو حقك -)---انظر الجناية

(الرجل يكون لي عليه الحق -)انظر الدين

(سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم ما حق الوالد

على ولده -)---انظر الوالدان

(السلام عليك يا ولی الله انت اول مظلوم

واو من غصب حقه -)---انظر علي بن ابیطالب

(سمعت أبا جعفر يقول وهو ساجد اسألك

بحق حبيبك -)---انظر السجود

(عظموا اصحابكم -)---انظر العشرة

(عمن اخذ ارض بغير حقها -)---انظر الارض

(عن ایمان من يلزمنا حقه -)---انظر الايمان

(عن البينة إذا أقيمت على الحق -)---انظر القاضي

ص: 24

(عن حق الزوج على المرأة -)

يأتي في الزوج تحت عنوان (جائت

امرأة الى النبي(الخ)

(عن حق المؤمن على المؤمن قال -)

انظر ادخال السرورعلى المؤمنين

«عن حق المؤمن فقال:سبعون حقا لا

اخبرك الا بسبعة،فاني عليك مشفق اخشی

الا تحتمل فقلت:بلى ان شاء الله، فقال لا

تشبع ويجوع ولا تكتس ويعري،وتكون -

دلیله، وقميصه الذي يلبسه، ولسانه الذي

يتكلم به،وتحب له ما تحب لنفسك،وان -

كانت لك جارية بعثتها لتمهد فراشه،وتسعى

في حوائجه بالليل والنهار،فاذا فعلت،ذلك

وصلت ولايتك بولايتناوولايتنا بولاية الله

عزوجل»(6)

الكافي ج 2 ص 174 كه ب 75ح 14.

(عن حق المرأة على زوجها -)---انظر المرأة

(عن الخبر الذي - الى أن قال - ذاك اذا

ظهر الحق وقام قائمنا -)---انظر الرهن

(عن رجل بنى في حق -)---انظر السخرة

(عن رجل كان لرجل عليه حق -)---انظر الدین

(عن رجل كان له على رجل حق -)---انظر الدين

(عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في

حق -)---انظر الحكومة

(عن الرجل من أهل المعرفة بالحق -)---انظر العصر

(عن الرجل يجتمع - الى أن قال - اذا

يظلم قوما آخرین حقوقهم -)---انظر الزكاة

(عن الرجل يصرم ذوى قرابته عن لا

يعرف الحق -)---انظر الهجرة

(عن الرجل يقيم البينة على حقه -)---انظر البينة

(عن الرجل يكون له على رجل الحق -)---انظر الشهادة

(عن الرجل يكون له على الرجل حق -)---انظر الشهادة

(عن الرجل يكون له عند الرجل الحق -)---انظر الشهادة

(عن القسامة فقال الحقوق -)---انظر القسامة

(عن القسامة فقال هي حق -)---انظر القسامة

(عن قول الله عزوجل وآتوا حقه -)

ص: 25

---انظر الحصاد

(عن الوصية فقال هي حق -)---انظر الوصية

(فاذا رأيت الحق قد مات وذهب اهله -)

انظر علائم الظهور تحت عنوان ( قال ابو

عبدالله علیه السلام)

(فيما أوحي الله عزوجل الی موسی یا

موسی اشكرني حق شکری -)---انظر الشكر

(في رجل اشتری من رجل بيتا في دار له

بجميع حقوقه -)---انظر البيوت

(في رجل اشترى جحرة او سكنا في دار

بجميع حقوقها -)---انظر البيوت

(في رجل اشتری من رجل بيتا في دار له

بجميع حقوقه -)---انظر البيوت

(في رجل كان له على رجل حق ففقده -)---انظر الدین

(في الرجل يدعى عليه الحق -)---انظر البينة

(في الزرع حقان -)انظر الحصاد

في قول الله عزوجل و آتوا حقه -)---انظر الحصاد

( قليل الحق يكفي عند كثير الباطل -)

تقدم في الحجة تحت عنوان(كنت عند

ابي عبدالله فورد الخ)

(كان حق ابراهيم -)---انظر ابراهیم علیه السلام

(كان في بني اسرائيل قاض كان يقضي

بالحق -)---انظر القاضي

(كان لرجل - الى أن قال - يقال له:طيس

على حق -)---انظر علي بن موسي الرضاعلیه السلام

(الكبران تغمض الناس وتسفه الحق -)---انظر الكبر

«کتب اصحابنا يسألون ابا عبدالله علیه السلام

عن اشیاء و امروني ان اسأله عن حق المسلم

على اخيه،فسألته فلم يجبني فلما جئت

الأودعه فقلت:سألتك فلم تجبني؟فقال:اني

اخاف ان تکفروا،ان من اشد ما افترض الله

على خلقه ثلاثا:انصاف المرء من نفسه حتى

لا يرضى لاخيه من نفسه الا بما يرضى

لنفسه منه،ومواسات الاخ في المال،وذکر

الله على كل حال ، ليس سبحان الله والحمد

الله،ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه»

الكافي ج 2 ص 170 ك5 ب 75 ح3.

(كلام في حق خیر -)---انظر السكوت

(کم انسان له حق -)---انظر الارث

(كنا عند ابي عبدالله - الى أن قال -

والذين في اموالهم حق معلوم -)---انظر الزكاة

ص: 26

«كنت اطوف مع أبي عبدالله علیه السلام

فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني

الذهاب معه في حاجة فاشار الي فكرهت أن

ادع ابا عبدالله علیه السلام واذهب اليه فبينا انا

اطوف اذ أشار الي ايضا فرآه ابو عبدالله علیه السلام

فقال:يا أبان إياك يريد هذا؟قلت:نعم،قال:

فمن هو؟قلت رجل من أصحابنا قال: هو

على مثل ما انت عليه؟قلت:نعم،قال:

فاذهب اليه،قلت:فاقطع الطواف؟قال:

نعم،قلت وان كان طواف الفريضة؟قال:

نعم،قال:فذهبت معه،ثم دخلت عليه بعد

فسألته فقلت : أخبرني عن حق المؤمن على

المؤمن فقال : يا ابان دعه لا ترده قلت:بلي

جعلت فداك فلم ازل أردد عليه،فقال:يا أبان

تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر الي فرأى ما

دخلني ، فقال یا ابان امام تعلم ان الله عزوجل

قد ذكر المؤثرين على انفسهم؟قلت:بلی

جعلت فداك فقال أما اذا انت قاسمته فلم

تؤثره بعد، إنما انت وهو سواء إنما تؤثره إذا

انت اعطيته من النصف الآخر»

الكافي ج 2 ص 171 ك5 ب 75 ح 8.

«كنت عند ابي عبدالله علیه السلام انا و ابن ابي

يعفور وعبدالله بن طلحة فقال:ابتدأ منه يا

ابن ابی یعفور قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم:ست

خصال من كن فيه كان بين يدي الله عزوجل

وعن يمين الله فقال ابن أبي يعفور:وما هن

جعلت فداك ؟ قال: يحب المرء المسلم لأخيه

ما يحب لأعز أهله، ويكره المرء المسلم

لأخيه ما يكره لأعز أهله، ويناصحه الولاية

فبکی ابن ابی یعفور وقال : كيف يناصحه

الولاية؟قال:يا ابن ابي يعفور اذا كان منه

بتلك المننزلة بثه همه ففرح لفرحه ان هو

فرح وحزن لحزنه ان هو حزن و ان كان عنده

ما يفرج عنه فرج عنه وإلا دعا الله له، قال:

ثم قال أبو عبدالله علیه السلام :ثلاث لكم وثلاث لنا

ان تعرفوا فضلنا وان تطؤوا عقبنا وان

تنتظروا عاقبتنا فمن كان هكذا كان بين يدي

الله عزوجل فيستضييء بنورهم من هو اسفل

منهم، وأما الذين عن يمين الله فلو انهم

يراهم من دونهم لم يهنئهم العيش مما يرون

من فضلهم فقال ابن ابی یعفور:وما لهم لا

يرون وهم عن يمين الله؟فقال: يا ابن ابي

يعفور انهم محجوبون بنور الله أما بلغك

الحديث أن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم كان يقول:ان لله

ص: 27

خلقا عن يمين العرش بين يدي الله وعن يمين

الله وجوههم ابيض من الثلج واضوء من

الشمس الضاحية يسأل السائل ما هؤلاء

فيقال هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله»

الكافي ج 2 ص 172 ك5 ب 75 ح 9.

«كنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل رجل

فسلم فسأله كيف من خلفت من إخوانك؟

قال: فاحسن الثناء وزکی واطرى(1)فقال له:

كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟فقال:

قليلة،قال:وكيف مشاهدة أغنيائهم

الفقرائهم؟قال:قليلة، قال:فكيف صلة

أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟فقال:

انك لتذكر أخلاقا قل ما هي فيمن عندنا قال:

فقال:فكيف تزعم هؤلاء انهم شيعة؟»

الكافي ج 2 ص 173 ك5 ب 75ح 10.

(كنت مع ابی عبدالله علیه السلام في الطواف -)---انظر الطواف

«ولا تتعرضوا للحقوق فاذا لزمتكم

فاصبروا لها»(6)

الفقيه ج 3 ص 103 ب 58 ح 67.

«ولا تعرض للحقوق، واصبر على

النائبة،ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته

لك اكثر من منفعته له»(غ)

التهذيب ج 7 ص 235 ب 21ح47.

(لا توجب على نفسك الحقوق -)---انظر المعروف

(لا يبطل حق مسلم - )---انظر الدية تحت

عنوان «عن اعمى فقأ الخ»

(لا يزال حق آل محمدصلی الله علیه و اله وسلّم واجباعلى

المسلمين -)---انظر الحجة تحت

عنوان«كانت امرأة الخ»

(لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق -)

يأتي في الدين تحت عنوان «رجل يكون

له على رجل مأة الخ»

(للدابة على صاحبها ستة حقوق -)---انظر الدابة

«للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق

واجبة من الله عزوجل عليه الاجلال له في

عينه والود له في صدره و المواسات له في

ص: 28


1- الإطراء: مجاوزة الحد في المدح يقال:طرأت فلانامدحثه باحسن مافیه(المجمع)

ماله وان يحرم غيبته وان يعوده في

مرضه وان يشيع جنازته وان لا يقول فيه بعد

موته الا خيرا»(م)

الفقيه ج 4 ص 284ب 176 ح 26.انظر الدابة

«للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم

عليه إذا لقيه،ويعوده إذا مرض، وينصح له

إذا غاب،ویسمته اذا عطس ، يقول:«الحمد

الله رب العالمين لاشريك له»ويقول له:

«يرحمك الله» فيجيبه فيقول له:«يهديكم

الله ويصلح بالكم،ويجيبه اذا دعاه ويتبعه اذا

مات»(6)

الكافي ج 2 ص 653 ك8 ب 15 ح 1.

«للمسلم على اخيه السلم من الحق آن

يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده اذا مرض ،

وينصح له إذا غاب ويسمته(1)اذا عطس،

ويجيبه اذا دعاه ويتبعه اذا مات»(6)

الكافي ج 2 ص 171 ك5 ب 75 ح6.

(لم يطلب احد الحق -) انظر الدنيا

(لما حضرت ابي علیه السلام الوفاة - الى أن قال

- اصبر على الحق وان كان مرا -)---انظر الصبر

(لما سلبونا قضا -)

يأتي في السلطان تحت عنوان (كان لي

صديق الخ)

(لو طلب الحق بالحق لكان خيرا لهم -)

تقدم في الجفرتحت عنوان(ان عندي

الجفر الخ)

(لو كان الامرالينا - الى أن قال - في

حقوق الناس -)---انظر الشهادة

(ليس عند احد من الناس حق -)---انظر الحجة

«ليس من باطل يقوم بازاء الحق إلا

غلب الحق الباطل وذلك قوله عز وجل:بل

نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو

زاهق»(6)

روضة الكافي ج 8 ص 242 ح 334.

(ما انزل الموت حق منزلته - )---انظر الموت

(ما تقول في المساهمة اليس حقا -)---انظر القرعة

ص: 29


1- تسميت العاطس اعنى الدعاء له (المجمع).

(ما حق ابني هذا -)---انظر التأديب

(ما حق الامام -)---انظر الامام

(ما حق الزوج على المرأة -)---انظر الزوج

تحت عنوان(جائت الخ)

(ما حق الله على خلقه -)---انظر العلم

(ما حق الله على العباد -)---انظر العلم

«ما حق المؤمن على المؤمن؟قال:إن

من حق المؤمن على المؤمن:المودة له في

صدره و المواساة له في ماله و الخلف له في

اهله،والنصرة له على من ظلمه،وان كان

نافلة(1)في المسلمين وكان غائبا اخذ له

بنصيبه ، واذا مات الزيارة الى قبره، وان لا

يظلمه،وان لا يغشه،وان لا يخونه،وان لا

يخذ له،وان لا يكذبه،وأن لا يقول له اف،

وإذا قال له اف، ليس بينهما ولاية،واذا قال

له:انت عدوي فقد کفر احدهما،وإذا اتهمه

انماث الايمان في قلبه كما ينمات الملح

في الماء»(6)

الكافي ج 2 ص 171 ك5 ب 75 ح 7.

(ما حق المرأة على زوجها -)انظرالمرأة

«ما حق المسلم على المسلم؟قال له:

سبع حقوق واجبات ، ما منهن حق إلاوهو

عليه واجب،ان ضيع منها شيئا خرج من

ولاية الله وطاعته ولم يكن الله فيه نصيب،

قلت له:جعلت فداك وما هي؟قال:يا معلی

اني عليك شفیق اخاف ان تضيع ولا تحفظ

وتعلم ولا تعمل، قال قلت له:لا قوة الا بالله

قال ایسر حق منها أن تحب له ماتحب

لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك والحق

الثاني ان تجتنب سخطه وتتبع مرضاته

وتطيع أمره، والحق الثالث ان تعينه بنفسك

ومالك ولسانك ويدك ورجلك، والحق

الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته، والحق

الخاسر(ان)لا تشبع ويجوع، ولا تروی

ويظمأولا تلبس ويعرى،والحق السادس ان

يكون لك خادم وليس لاخيك خادم فواجب

ان تبعث خادمك فيغسل ثيابه، ويصنع

طعامه،ويمهد فراشه،والحق السابع آن تبر

ص: 30


1- النافلة:العطية(المجمع)وفي الوافي:الغنيمة والعطية.وفی المرات:ای عطیة من بیت المال والزکوات وغیرهما.

قسمه(1)وتجيب دعوته وتعود مریضه،

وتشهد جنازته وإذا علمت أن له حاجة

تبادره الى قضائها، ولا تلجئه ان يسألكها،

ولكن تبادره مبادرة فاذا فعلت ذلك وصلت

ولايتك بولايته وولايته بولايتك»(6)

الكافي ج 2 ص 169 ك5 ب 75 ح 2.

(ما زارني احد من اوليائي عارفا بحقي -)انظر علي بن موسی الرضاعليه السلام

«ما عبدالله بشيء افضل من اداء حق

المؤمن»(6)

الكافي ج 2 ص 170 ك5 ب 75 ح 4.

(ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من

قويها بحقه -)---انظر الأمر بالمعروف

(ما الكبر فقال اعظم الكبران تسفه الحق )---انظر الكبر

(ما من رجل منع حقا -) انظر الزكاة

(ما من رجل يمنع درهام في حقه -)---انظر الزكاة

ما من عبد يمنع درهما في حقه -)---انظر الزكاة

(ما من نبیء جاء قط الا بمعرفة حقنا -)---انظر الحجة

(المطلقة تحج وتشهد الحقوق -)---انظر الحج

(المغرم إذا تدين او استد ان في حق -)---انظر المحجة

(من اخذ ارضا بغير حقها - )---انظر الارض

(من اعوزه شيء من حقي -)---انظر الخمس

(من أقر على نفسه عند الامام بحق -)---انظر الحدود

(من ترك مطالبة حق -)

تقدم في الارض تحت عنوان (ان

الارض الله الخ)

«من تعدى الحق ضاق مذهبه»(1)

الفقيه ج 4 ص 279ب 176 ذیل ح 10.

(من حبس حق امرىء مسلم -)---انظر الدين

«من حق المؤمن على اخيه المؤمن ان

يشبع جوعته ، ویواری عورته، ويفرج عنه

ص: 31


1- قوله ان تبر قسمه:ای صدقه وقبله كما يستفاد من المجمع وغيره.

کربته،ويقضي دينه،فاذا مات خلفه في اهله

وولده»(5)

الكافي ج 2 ص 169 ك5 ب 75 ح 1.

«من حق المؤمن على المؤمن اذا

مرض ان يعوده واذا مات أن يشهد جنازته،

واذا عطس أن يسمته - او قال يشمته - واذا

دعاه ان يجيبه»(6)

الكافي ج 2 ص 654 ك8ب 15 ذیل ح 7.

(من حلف لكم بالله على حق -)---انظر الحلف

(من ذهب حقه على غير بينة -)---انظر الدين

(من شرب المسكر كان حقا على الله -)---انظر الخمر

(من ظلم ابني هذا حقه -)---انظر الحجة

تحت عنوان(دخلت على ابی الحسن

موسی علیه السلام الخ)

«من عاند الحق لزمه الوهن -» (1)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح 4.

(من عرف انا لا نقول الا حقا -)---انظر العلم

(من عرف حقنا - )---انظر الحب

(من قال في كل يوم لا اله الا الله حقا حقا -)---انظر التهليل

(من منع حقا الله عزوجل انفق في باطل

مثليه -)---انظر الزكاة

«من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر

على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار -» (6-م)

الفقيه ج 4 ص 10 ب 1 ذیل ح 1.

(نزل جبرئیل بهذه الآية هكذا و قل الحق -)---انظر المحجة

(نصب الحق لطاعة الله -)---انظر الطاعة

(نعم هي حق وقد كان -)

يأتي في الدية تحت عنوان (عرضت الخ)

(وآتوا حقه -)---انظر الحصاد

«وایاکم ایتها العصابة المرحومة

المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله

قبلكم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة فانه من

عجل حقوق الله قبله كان الله اقدر على

التعجيل له الى مضاعفة الخير في العاجل

والآجل، وانه من أخر حقوق الله قبله كان الله

اقدر على تأخير رزقه، ومن حبس الله رزقه

لم يقدر أن يرزق نفسه ، فأتوا إلى الله حق ما

ص: 32

زرقكم يطيب الله لكم بقيته،وينجز لكم ما

وعدكم من مضاعفته لكم الاضعاف الكثيرة

التي لا يعلم عددها ولاكنه فضلها إلا الله رب

العالمين»(6)

روضة الكافي ج 8 ص 9 ذیل ح 1.

(وقل جاء الحق -)انظر القائم

(ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم -)---انظر التزویج

تحت عنوان(متى يجوز الخ)

(والذي بعث محمدا بالحق -)---انظر القرآن

(والذين في اموالهم حق معلوم -)---انظر الزكاة

(ولو طلبوا الحق بالحق لكان خير لهم -)

تقدم في الحجة تحت عنوان(أن عمر بن

عبد العزيز الخ)

(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا -)---انظر العدة

(الوليمة اول يوم حق -)---انظر الوليمة

(وما قدر الله حق قدره -)

تقدم في التوحيد تحت عنوان(ان الله لا

يوصف الخ)

(وممن خلقنا أمة يهدون بالحق -)---انظر الحجة

(ويستنبئونك أحق هو -)---انظر الحجة

(ويقتلون الأنبياء بغيرحق -)---انظر الإذاعة

(الواجب على - الى أن قال - لان الحق

اذا كان لله -)---انظر الحدود

(الوصية حق -)---انظر الوصية

(هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق -)---انظر الكتاب

(هذا من حقوق الله -)

يأتي في القذف تحت عنوان (عن عبد

مملوك الخ)

(هذا من حقوق المسلمين -)

يأتي في القذف تحت عنوان(عن عبد

مملوك الخ)

(هذا من حقوق الناس -)

يأتي في القذف تحت عنوان(إذا قذف

العبد الخ)و تحت عنوان(عن عبد مملوك

قذف حراالخ)

(هل تعرف ما بين الحق والباطل -)---انظر الجبن

ص: 33

تحت عنوان(كنت جالسا الخ)

(هلك الناس - الى أن قال - لانهم لم

يؤدوا الينا حقنا -)---انظر الخمس

(هنالك الولاية الله الحق -)---انظر الحجة

( یا ایها الناس انما هو الله والشيطان

والحق -)---انظرالاخلاص

(یامفضل اسمع ما اقول لك واعلم انه

الحق -)انظر قضاء حاجة المؤمن

(یا یونس من حبس حق المؤمن -)---انظر المؤمن

(يجب للمؤمن على المؤمن أن يسر -)---انظر الطاف المؤمن وإكرامه

حقوق الله

انظر الحقوق

حقوق المسلمين

انظرالحقوق

حقوق الناس

انظر الحقوق

حقيبة

(قال أبو عبد الله لاسماعيل حقيبة -)---انظر العتق

الحقيقة

(إذا قام القائم عرض الإيمان على كل

ناصب فان دخل فيه بحقيقة -)---انظر القائم علیه السلام

( استقبل - الى أن قال - لكل شيء حقيقة -)---انظر حارثة بن مالك

(امسك - الى أن قال - ولا يعرف عبد -

حقيقة الإيمان حتي -)---انظر السكوت

(ان على كل حق حقيقة -)---انظر العلم

(إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة

الايمان -)---انظر المحجة

(بینا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم- إلى أن قال - فما

حقيقة إيمانكم -)---انظر الإيمان

(حامي الحقيقة ما جدا -)

يأتي في النائحة تحت عنوان (مات

الوليد بن المغيرة الخ)

(كنا عند ابي عبدالله علیه السلام جلوسا فقال لا

يستحق عبد حقيقة الايمان -)---انظر الإيمان

(من كانت له حقيقة ثابتة -)---انظر العلم

(یا على سبعة من كن فيه فقد استكمل

حقيقة الإيمان -)---انظر السبعة

ص: 34

والحاء والكاف

الحكه

(اذا حككت -)---انظر المحرم

(حككت رأسي -)---انظر المحرم

(عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير او

غيره هل يحكه -)---انظر الصلاة

(عن المحرم كيف يحك رأسه -)---انظر المحرم

(عن المحرم هل يحك رأسه -)---انظر المحرم

(كيف يحك المحرم -)---انظر المحرم

لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه -)---انظر الحلف

(المحرم يحك رأسه -)---انظر المحرم

(والاولى ان لا يحك المحرم رأسه -)---انظر المحرم

(وحك في صدري -)---انظر الصوم

( هل يحك المحرم -)---انظر المحرم

الحكام

(اذا جار الحكام -)---انظر الاستسقاء

(سمعت عليا - الى أن قال - ممن يد لي

بأموال المسلمين الى الحكام -)---انظر القضاء

(عن رجلين - الى أن قال - ينظر الى ما

هم اليه أميل حكامهم -)---انظر الحكومة

(ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل

وتدلوا بها الى الحكام -)---انظر الاموال

الحكاية

(الا احكي لكم وضوء -)---انظر الوضوء

(انه حكى لهما الأذان -)---انظر الاذان

(انه سمع احمد بن خالد مولى أبي جعفر

يحکی -)---انظر الحجة

(حکی زرارة عن أبي جعفرعلیه السلام انما هي

مثل الإماء -)

يأتي في المتعة تحت عنوان(عن الرجل

يكون عنده الخ)

(حكى لنا ابو جعفر -)---انظر الوضوء

(دخلنا على أبي الحسن الرضاعلیه السلام-

فحكينا له -)---انظر التوحيد

(في حديث برية - الى أن قال - فحكى له

هشام الحكاية -)انظر البرية

(کتب رجل الى ابي جعفرعلیه السلام يحكي له

ص: 35

شيئا -)---انظر الحلف

(و حکی من صحب الرضاعلیه السلام-)---انظر الصلاة

الحكرة

*الحكرة(1)

«الحكرة أن تشتري(2)طعاما ليس في

المصر غيره فتحکره فاذا كان في المصر طعام

او يباع غيره فلا بأس أن يلتبس بسلعته

الفضل،قال:وسألته عن الزيت قال:اذا كان

عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(6)

التهذيب ج 7 ص 160 ب13 ح 11.

الاستبصار ج3 ص 115 ب 77 ح 7.

الكافي ج 5 ص 164ک17 ب 64 ح 3 يتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 168 ب 78 ح 3 بتفاوت.

«الحكرة أن يشتري طعاما ليس في

المصرغيره فيحتكره فان كان في المعصر

طعام او يباع غیره(3)فلا بأس - بأن يلتمس

بسلعته الفضل،قال:وسألته عن الزيت

فقال : ان كان عند غيرك فلا بأس بامساکه»(6)

الكافي ج 5 ص 164 ك17 ب 64 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 160 ب13 ح 11.

الاستبصار ج3 ص 115 ب 77 ح 7.

الفقيه ج 3 ص 168 ب78 ح 3 بتفاوت.

(الحكرة في الخصب -) انظر الاحتكار

رفع الحديث الى رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم انه(4)انه

مربالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج الى

بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار(5)اليها،

فقيل لرسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم:لو قومت عليهم؟

فغضب رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم حتى عرف الغضب

في وجهه فقال:أنا أقوم عليهم؟انما السعر

إلى الله يرفعه اذا شاء ويخفضه اذا شاء»(6)

ص: 36


1- الحكرة بالضم الاسم من الاحتكار وفي الصحاح احتک الطعام:جمعه وحبسه یتربص به الغلاء انتهی وتقدم فی الاحتكار ما يناسب المقام فراجع.
2- في الكافي والاستبصار(ان يشتري الخ).
3- في الاستبصار(او بياع غیره)وفي الفقيه(او متاع غير)
4- في الاستبصار(رفع الحديث الى النبي صلی الله علیه و اله وسلّم الخ).
5- في الفقيه(حيث ينظر الناس اليها الخ).

التهذيب ج 7 ص 161 ب13 ح 18.

الاستبصار ج3 ص 114 ب 77ح6.

الفقيه ج 3 ص 168 ب 78 ح 2 بتفاوت .

«عن الحكرة(1)فقال:انما الحكرة ان

تشتري طعاما وليس في المصر غيره

فتحتكره،فإن كان في المصر طعام او متاع

غيره فلا بأس أن تلتبس بسلعتك الفضل»(6)

الفقيه ج 3 ص 168 ب78 ح 3.

الكافي ج 5 ص 164 ك17 ب 14 ح3 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 160 ب 13ح11 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 115 ب 77 ح 7 بتفاوت.

(في رجل اشتری من رجل عكة فيها

سمن احتكرها ځكرة -)---انظر الاحتكار

(ليس الحكرة الآلا -)---انظر الاحتكار

(مر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم بالمحتكرين فأمر

بحکرتهم -)---انظر الاحتكار

(من احتكر طعاما أوعلفا او ابتاعه بغير

حكرة -)---انظر الاحتكار

(نهی امیر المؤمنين علیه السلام عن الحكرة في

الامصار -)---انظرالاحتکار

الحكم

(ان والدي تصدق -)---انظر الصدقة

(ایبول الرجل -)---انظر البول

(الصبي اذا -)---انظر الحج

(عن رجل اهدى له -)---انظر المحرم

(فابعثوا حكما من اهله -)---انظر الشقاق

(لا يكره من الحيطان -)---انظر الجري

(من أنصف الناس من نفسه رضي به

حكما لغيره -)---انظر الانصاف

(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما -)---انظر الشقاق

(یا حكم هل -)---انظر الحجة

الحكم اخو ابي عقيلة

(ان لي خصما -)---انظر الشهادة

الحكم بن ابي عقيله

(ان لي خصما -)---انظر الشهادة

حكم بن أبي عقيلة

(تصدق ابي -)---انظر الصدقة

ص: 37


1- في الكافي والتهذيبين(الحكرة أن الخ)و تقدم تحت عنوانه.

الحكم بن ابی العلاء

(عن الطواف بعد العصر-)---انظر العصر

(عن الطواف بعد الفجر -)---انظر الطواف

الحكم بن ابي غفيلة

(تصدق ابي -)---انظر الصدقة

الحكم بن ابی نعیم

(اتيت أبا جعفر -)---انظر الحجة

الحكم بن بهلول

(ولقد اوحي اليك -)---انظر الحجة

الحكم بن الحكم

(عن الصلاة في البيع -)---انظر الصلاة

حکم بن حکیم ابن اخي خلاد

(ابول فلااصيب -)---انظر البول

حکم بن حكيم الصیرفی

(ابول فلا اصيب -)---انظرالبول

الحكم بن الحكيم

(انسان هلك -)---انظرالحج

(اني اغدوالي السوق -)---انظر البول

(عن رجل نسي من صلاته -)---انظر السهو

(عن رجل نسي من الوضوء -)---انظر الوضوء

(عن رجل ينسى من صلاته -)---انظر السهو

(عن غسل الجنابة -)---انظر الغسل

(عن المضمضة -)---انظر المضمضة

(ما تقول في الكلب -)---انظر الصيد

(والزانية لا ينكحها إلا -)---انظر الزنا

(يحج الرجل عن -)---انظر الحج

الحكم بن الحكيم الصيرفی

(أن السلطان -)---انظر السلطان

(ایما عبد حج )---انظر الحج

الحكم بن سالمه

(دخل قوم -)---انظر محاسبة العمل

الحكم بن عتيبة

(ان بعض الناس -)---انظر الاسنان

(ان الحكم بن عتيبة بال-)---انظر الاستنجاء

(ان الحكم بن عتيبة ممن قال -)---انظر الحجة

(ان الحكم بن عتيبة وابراهيم -)---انظر التزویج

تحت عنوان (عن مملوك تزوج الخ)

ص: 38

(ان الحكم بن عتيبة يزعم انها تجوز -)

يأتي في الشهادة تحت عنوان (عن ولد

الزنا اتجوز الخ)

(ان العبد اذا)---انظر الذنب

(ان في الجنة -)---انظر الجنة

(انه قال للحكم بن عتيبة -)---انظر الرمي

(بينا انا مع أبي جعفر -)---انظر الشيخ

(دخل الحكم بن عتيبة -)---انظر الشهادة

(دخلت على ابی جعفر-)---انظر اللباس

(رأيت اباجعفر-)---انظر الحناء

(رجل يعطي الرجل-)---انظر الزكاة

(عن اصابع-)---انظر الدية

(عن الصبي يسقط -)---انظر الارث

(عن محرم تزوج-)---انظر المحرم

(عن ولد الزنا اتجوز شهادته فقال لا

فقلت أن الحكم بن عتيبة -)---انظر الشهادة

(قال أبو جعفرعلیه السلام لسلمة بن كهيل

والحكم بن عتيبة-)---انظر الحجة

(كنا على باب-)---انظر الإقرار

(لقي رجل الحسين-)---انظر الحجة

(ما تقول فيحمام-)---انظر الحمام

(ما تقول في رجل -)---انظر الحرم

(ما تقول في العمد -)---انظر القتل

(یا حكم هل تدري -)---انظر الحجة

الحكم بن عليا الاسدي

(وليت البحرين -)---انظر الخمس

الحكم بن عيينة

(ارسل ابو جعفرعلیه السلام الى زرارة ان يعلم

الحكم بن عيينة -)---انظر الحجة

الحكم بن المستورده

(ان من الأقوات -)---انظر البحر

الحكم بن مسكين

(تعود المرأة -)---انظر المصافحة

(في الرجل يقدم -)---انظر السفر

(قال سفيان الثوري -)---انظر الحجة

(متى يعرف الأخير-)---انظر الحجة

(من أدخل على مؤمن -)

انظر ادخال السرور على المؤمنين

الحكم الحناطه

(صلة الرحم -)---انظر الرجم

الحكم الخياط

(اتقبل الثوب -)---انظر الإجارة

(اني اتقبل الثوب -)---انظر الاجارة

(حسن الجوار-)---انظر الجار

ص: 39

حكم السراج

دخلنا على ابي عبدالله علیه السلام فقال له حکم

السراج ما تري-) يأتي في السلاح تحت

عنوان ( ما ترى الخ)

الحكم

*الحكم(1)

(اتی رجل - الى ان قال - جعل من اهل

بيتي من يحكم بحكم الانبياء -)---انظر الضمان

(اذا كنتم في أئمة جور -)---انظر التحاكم

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام كان يحكم

في زندیق -)---انظر الشهادة

(ان الحكمين لقبولهما الحكم -)---انظر الشقاق

(ان كل قوم دانوابشيء يلزمهم حكمه -)---انظر المجوس

(ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم -)---انظر القسامة

(ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى

اهلها وإذا حكمتم-)---انظر الامانة

(ان للحرب حكمين -)---انظر الحرب

(اني اجلس في المسجد -)---انظر العلم

(اول ما يحكم الله عزوجل فيه الدماء -)---انظر القتل

(اي قاض قضی -)---انظر القاضي

(ایما رجل كان -)---انظر التحاكم

(بای حكم تحكمون -)---انظر الحجة

(بما تحكمون اذا -)---انظر الحجة

«الحكم حكمان:حكم الله وحكم

الجاهلية(2)فمن اخطأ حكم الله حكم بحكم

الجاهلية»(6)

الكافي ج 7 ص407 ک33 ب2 ذیل ح 1.

الفقيه ج 3 ص 3ب 2 ذیل ح 1.

التهذيب ج6 ص 218 ب87 ذیل ح 5.

«الحكم حكمان : حكم الله وحكم

الجاهلية وقد قال الله عزوجل:"ومن احسن

ص: 40


1- حکم وحکما وحكومة:بالأمر وللرجل او علیه وبينهم:قضی وفصل(المنجد)وتقدم فی الحاکم ویاتی فی الحكومة والخصومة والقاضي والقضاء مايناسب المقام.
2- في الفقيه(وحكم أهل الجاهلية الخ).

من الله حكما لقوم يوقنون"واشهدوا(1)على

زید بن ثابت لقد حكم في القرائة بحکم

الجاهلية»(5)

الكافي ج 7 ص407 ک33 ب 2 ح 2.

التهذيب ج6 ص 87ب217 ح4.

(الحكم ما حكم به اعدلهما-)

انظر الحكومة تحت عنوان (عن رجلين

الخ)وتحت عنوان (في رجلين اختار الخ)

(خرج عليه السلام -الى ان قال - وآتيناه الحكم

صبيا -)---انظر محمد بن علي الجواد علیه السلام

(دية اليد - الى ان قال - ومن لم يحكم

بما انزل الله فاولئك هم الكافرون -)---انظر الدية

«ذكر انه لو افضى اليه الحكم لأقر

الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شيء

الا بما حدث في سلطانه، وذكران النبي صلی الله علیه و اله وسلّم

لم ينظر في حدث احدثوه وهم مشركون،

وان من اسلم اقره على ما في يده»(8)

التهذيب ج6 ص 295 ب 92 ح 31.

(رأيت اباجعفرعلیه السلام - الى ان قال -

وآتيناه الحكم صبيا -)---انظر محمد بن علي

الجوادعلیه السلام

(ربما كان بين الرجلين - )---انظر الحكومة

«الرشا في الحكم هو الكفر بالله»(6)

الكافي ج 7 ص 409 ك33 ب5 ح 2.

التهذيب ج6 ص 222 ب87 ح 18.

(ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي -)---انظر البيع

(سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول یا

احکم الحاکمین أحكم بيني -)---انظر الحيل في الأحكام

(عن رجل تزوج امرأة على حكمها -)---انظر المهر

(عن رجل يكون - الى ان قال - فاختلفا

فيما حكما-)---انظر الحكومة

(عن السحت فقال الرشا في الحكم -)---انظر السحت

(فابعثوا حكما من اهله -)---انظر الشقاق

(فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن

احكم حتى الحساب-)يأتي في الخصومة

ص: 41


1- في التهذيب(واشهد على الخ).

تحت عنوان(اختصم رجلان الخ)

«فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر

بالله العظيم وبرسوله صلی الله علیه و اله وسلّم«(5)

الكافي ج 5 ص 126ک17 ب 42 ذیل ح 1.

التهذيب ج6 ص 368 ب 93 ذیل ح183.

«فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله

العظيم -»(6)

الكافي ج 5 ص 127ک17 ب 42 ذیل ح3.

الفقيه ج3 ص105 ب58 ذیل ح83.

(في رجل تزوج امرأة على حكمها -)---انظر المهر

(في رجلين اتفقا الى ان قال - عن قول

ايهما يمضي الحكم -)---انظر الحكومة

(لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على

حكمه -)---انظر المتعة

(لان حكم الله في الأولين والآخرين

و فرائضه عليهم سواء -)---انظر الجهاد

تحت عنوان ( اخبرني عن الدعاء الخ)

«من حكم بدر همین بغیر ما انزل الله

عزوجل فقد كفر بالله عزوجل»(6)

الفقيه ج 3 ص 3ب 2 ذیل ح 1.

«من حكم في در همین بحكم جور ثم

جبرعليه(1)كان من اهل هذه الآية "ومن لم

يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"

فقلت:وكيف يجبر عليه؟فقال:يكون له

سوط وسجن فيحكم عليه ،فاذا رضي

بحكومته والاضر به بسوطه وحبسه في

سجنه»(م)

الکافی ج 7 ص 408 ك33 ب 3 ح 3.

التهذيب ج6 ص 221ب87ح16.

«من حكم في در همین بغیر ما انزل الله

عزوجل فهو كافر بالله العظيم»(6)

الكافي ج 7 ص 408 ك33 ب 3 ح 2.

التهذيب ج 6 ص 221 ب87 ح 15.

«من حكم في در همین بغیر ما انزل الله

عزوجل ممن له سوط او عصا فهو كافر بما

انزل الله عزوجل علی محمدصلی الله علیه و اله وسلّم»(5 و 6)

الكافي ج 7 ص407 ک33 ب 3 ح 1.

«من حكم في در همين فأخطأ كفر»(5)

ص: 42


1- في التهذيب(من حكم في الدرهمين بحكم جور ثم اجبرعلیه الخ).

الفقيه ج3 ص5 ب7 ح1.

(و داود وسليمان اذ يحكمان -)---انظر الحرث

«وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام(1)

الفقيه ج 3 ص 49ب 37 ذیل ح 4.

التهذيب ج 6 ص 214ب 86 ذیل ح3.

(هل في حكم الله اختلاف -)---تقدم في ابن

عباس تحت عنوان(بینا ابي جالس الخ)

ويأتي في الدية تحت عنوان (یا این

عباس الخ)

(یا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله -)---انظر الدية

(یا امیرالمؤمنين وكيف كان حکم داود

-)يأتي في الحيل في الأحكام تحت عنوان

(دخل الخ)

(یا شريح والله لا حكمن فيه بحكم ما

حکم به خلق قبلي -)انظر الحيل

في الاحکام تحت عنوان(دخل علي في

المسجد الخ)

(یا لیتنا سيارة مثل آل يعقوب حتى

يحكم الله -)---انظر الحجة

«"يحكم به ذوا عدل منكم" فالعدل رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم،والإمام بعده يحكم به وهو

ذو عدل فاذا علمت ما حكم به رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم

والإمام فحسبك ولا تسأل عنه»(5)

التهذيب ج6 ص 316 ب 92 ح 74.

الكافي ج4 ص 397ک15ب 115ح5بتفاوت.

الكافي ج4ص 396 ك15ب 115 ح3 بتفاوت .

«"يحكم به ذوا عدل منكم " قال:العدل

رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم،والامام من بعده ثم قال:هذا

مما أخطأت(2)به الكتاب»(5)

الكافي ج 4 ص 397ك15 ب 115 ح 5.

الکافی ج 4 ص396ك 15 ب 115ح3 بتفاوت.

التهذيب ج 6 ص 314 ب 92 ح 74 بتفاوت.

(یدالله فوق -)---انظر الحاكم

الحكماء

(اقبل من الحكماء -)---انظر العلم

ص: 43


1- يأتي تمام الحديث في الوكالة تحت عنوان(عن رجل قال لاخراخطب الخ)
2- أي أخطأت في ضبط (ذوا)والصواب(ذو)والدليل علیه روایة الروضة عن حمادبن عثمان قال تلوت عندابی عبدالله علیه السلام"ذوا عدل منكم" فقال:"ذو عدل منكم" هذا ممااخطات به الکتاب.

(كانت الفقهاء والحكماء -)---انظر الثلاثة

الحكمان

(ان الحكمين -)---انظر الشقاق

(كنت مع على عليه السلام - الى ان قال:فلما

حكمت الحكمين -)---انظر الحجة

الحكمة

*الحكمة(1)

(ما من عبد الا وفي رأسه حكمة -)---انظر الكبر

الحكمة

(اخبرني عن الدعاء الى ان قال - أدع

إلى سبيلك ربك بالحكمة -)---انظر الجهاد

(ان عیسی بن مریم - الى أن قال -

لا تحدثوا بالحكمة الجهال -)---انظر العلم

(ان في حكمة آل داود -)---انظر الثلاثة

(ان الله تعالى يقول أني لست كل كلام

الحكمة اتقبل -)---انظر العلم

«ان من الشعر لحكمة وان من البيان

السحرا، -»(م)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

(بالعقل استخرج غور الحكمة -)---انظر العقل و الجهل

(بالتواضع تعمر الحكمة - ) يأتي في

العلم تحت عنوان ( قال عيسى الخ)

(بينا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلّم- الى ان قال - کادوا

ان يكونوا من الحكمة أنبياء -)---انظر الايمان

(الحكمة ضالة -)---انظر العلم

(الحكمة يمانية -)---انظر الخيل

تحت عنوان (خرج الخ)

«رأس الحكمة طاعته، -»(م)

الفقيه ج 4 ص 287ب 176 ذیل ح 44.

«رأس الحكمة مخافة الله عزوجل»(م)

الفقيه ج4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

(روحوا انفسکم ببديع الحكمة -)---انظر العلم

(عن الايمان - الى ان قال - وتأول

الحكمة و معرفة العبرة -)---انظر الايمان

ص: 44


1- الحكمة:حديدة في اللجام تكون على انف الفرس تمنعه عن مخالفة راکبه(المجمع).یعنی دهانه لگام اسب که در آن افسار باشد ( فرهنگ جامع ).

(فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة -)---انظر الحجة

(في حكمة آل داود ان على العاقل -)---انظر الثلاثة

(في حكمة آل داود على العاقل -)---انظر السكوت

(في حكمة آل داود ينبغي للعاقل -)---انظر السکوت

(في حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن -)---انظر الكتمان

(قام عیسی - الی ان قال - لا تحدثوا

الجهال بالحكمة -)---انظر العلم

(كان المسيح يقول - الى ان قال - لا

تحدثوا بالحكمة غير اهلها -)---انظر العلم

(کلتان غريبتان فاحتملوهما كملة حكمة -)---انظر العلم

(من اكل سفرجلة انطلق الله عزوجل الحكمة

على لسانه -)---انظر السفرجل

(من زهد في الدنيا اثبت الله الحكمة في

قلبه -)---انظر الدنيا

«من عرف بالحكمة لحظة العيون

بالوقار والهيبة،-»(2)

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذیل ح 4.

«"ولقد آتينا لقمان الحكمة " قال:الفهم

والعقل»

الكافي ج 1 ص 16 ك1ب 1 ذیل ح 12.

(ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي -)انظر الحجة

(یا مفضل - الى ان قال - وبين المرء

والحكمة - نعمة العالم -)---انظر العقل

الحكومة

*الحكومة(1)

«اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي

للامام العالم بالقضاء العادل - في المسلمين

النبي أو وصي نبي»(6)

الكافي ج 7 ص 406ک33 ب 1 ح 1.

الفقيه ج 3 ص4 ب 3 ح 1.

التهذيب ج6 ص 217 ب87ح 3.

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام القي -الى ان قال-

اما آنها حكومة والجور فيها -)---انظر الحدود

(أن رجلا نزل -)---انظر الخصومة

ص: 45


1- تقدم في الحاكم والحكم و يأتي في الخصومة والقاضي والقضاء مایناسب المقام.

«بعثني ابوعبداللهعلیه السلام الى اصحابنا

فقال: قل لهم ایاکم اذا وقعت بينكم خصومة

او تداری بینکم في شيء من الأخذ والعطاء

ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق

اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف خلالنا

و حرامنا فاني قد جعلته قاضيا، وایاکم ان

يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر

قال ابو خديجة : وكان اول من اورد هذا

الحديث رجل كتب الى الفقيه عليه السلام:في رجل

دفع اليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا : لا

ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب

احدهما او توارى في بيته وجاء الذي باع

منهما فانكر الشراء - يعني القبالة . فجاء

الآخرالى العدل فقال له:اخرج الشراء حتى

نعرضه على البينة فان صاحبي قد انكر البيع

مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد

جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب

على العدل أن يعرض الشراء على البينة

حتى يشهدوا لهذا ام لا يجوز له ذلك حتى

يجتمعنا؟فوقع علیه السلام:اذا كان في ذلك صلاح

امر القوم فلا بأس به ان شاء الله»

التهذيب ج6 ص 303ب 92 ح53.

(الجائفة ما وقعت في الجوف ليس

لصاحبه قصاص الا الحكومة - )---انظر الدية

«ربما كان بين الرجلين من أصحابنا

المنازعة في الشيء فيتراضیان برجل منا

فقال:ليس هو ذلك انما هو الذي يجبرالناس

على حكمه بالسيف والسوط»(6)

التهذيب ج 6 ص 223 ب87 ح 24.

«عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة

في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما

فحكما فاختلفا فيما حكما قال:وكيف

يختلفان؟قلت:حكم كل واحد منهما للذي

اختاره الخصمان فقال:ينظر الى اعدلهما

وافقهما في دين الله عزوجل فيمضي

حكمه»(6)

التهذيب ج6 ص 301ب 92 ح 51.

«عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة

في دين او میراث فتحاكما الى السلطان

والى القضاة أحل ذلك؟قال:من تحاكم

اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى

الطاغوت وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وان

كان حقا ثابتا له لانه آخذه بحكم الطاغوت

وقد امرالله أن يكفر به قال الله تعالی :

ص: 46

"يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد

امروا أن يكفروا به " قلت : فكيف يصنعان؟

قال:ينظران (الى) من كان منكم ممن

قدروا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا

وعرف احکامنا فليرضوا به حكما فاني قد

جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم

يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد

والراد علينا الراد على الله وهو على حد

الشرك بالله.قلت:فان كان كل رجل اختار

رجلا من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين

في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا

في حديثكم؟

قال:الحكم ما حكم به اعد لهما وافقههما

واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت

الى ما يحكم به الآخر، قال:قلت:فانهما

عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد

منهما على الآخر، قال:فقال:ينظر الى ما

كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به

المجمع عليه من اصحابك فيأخذ به من

حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند

أصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه،وانما

الأمور ثلاثة:امر بین رشده فيتبع وامر بين

غيه فيجتنب ، وامر مشكل يرد علمه الى الله

والی رسوله،قال رسول الله صلی الله علیه واله حلال بين

وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك

الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ

بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من

حيث لايعلم .

قلت:فان كان الخبران عنكما مشهورين

قدرواهما الثقات عنكم ؟

قال:ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب

والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما

خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق

العامة،

قلت:جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان

عرفا حكمه من الكتاب والسنة وجدنا احد

الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم

باي الخبرين يؤخذ؟ قال:ما خالف العامة

ففيه الرشاد.

فقلت:جعلت فداك فان وافقهما الخبران

جميعا.

قال : ينظر الى ما هم اليه اميل،ځكامهم

وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر،

قلت:فان وافق حكامهم الخبرين جميعا

ص: 47

قال:اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك

فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام

في الهلكات»(6)

الكافي ج 1 ص 67 ک2ب 21 ح 10.

الكافي ج 7 ص 412ک33ب8ح 5 بتفاوت.

التهذيب ج6 ص 218 87ح6 بتفاوت.

«عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما

منازعة في دين او میراث فتحاكما الى

السلطان او الى القضاة ایحل ذلك؟فقال:

من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ

سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم

الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به.

قلت:كيف يصنعان قال:انظروا الى من

كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا

وحرامنا وعرف احکامنا فارضوا به حکما

فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حکم

بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله قد

استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله

وهو على حد الشرك بالله»(6)

الكافي ج 7 ص 412، ک33 ب8 ح 5.

الکافی ج 1 ص67 21ک2ب21 ح 10 بتفاوت .

التهذيب ج6 ص 218 87ح6.

«في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا

فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا

فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال :

الحكم ما حکم به اعدلهما وافقههما

واصدقهما في الحديث و اورعهما ولا يلتفت

الى ما يحكم به الآخر قال قلت:فانهما

عدلان مرضیان عند اصحابنا ليس يتفاضل

واحد منهما على صاحبه قال فقال:ينظر الى

ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما

به المجمع عليه اصحابك فيأخذ به من حكمنا

ويترك الشاذ الذي ليس بمشهورعند

اصحابك فان المجمع عليه حكمنا لا ريب

فيه،وانما الأمور ثلاثة، أمر بین رشده

فمتبع،وامر بين غيره فمجتنب و امر مشکل

يرد حكمه الى الله عزوجل،قال رسول الله

صلی الله علیه واله وسلم: حلال بين وحرام بين و شبهات بين

ذلك فمن ترك الشبهات نجی من

المحرمات، ومن اخذ بالشبهات،ارتكب

المحرمات وهلك من حيث لا يعلم،قلت:

فان كان الخبر ان عنكم مشهورين قد رواهما

الثقات عنكم قال:ينظر فما وافق حكمه حكم

الكتاب والسنة وخالف العامة اخذ به،قلت:

ص: 48

جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا

للعامة والآخر مخالفا لها باي الخبرين

يؤخذ؟قال:بما يخالف العامة فان فيه

الرشاد قلت:جعلت فداك فان وافقهما

الخبران جميعا؟قال:ينظر الى ما هم اليه

امیل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر

قلت:فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران

جميعا؟قال:اذا كان كذلك فارجه حتى تلقی

امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من

الاقتحام في المهلكات»(6)

الفقيه ج 3 ص 5 ب9ح 2.

«في رجلين اتفقا على عدلين جعلا هما

بينهما في حكم وقع بينهما فيه(1)خلاف

فرضيا بالعدلين فاختلف(2)العدلان بينهما

عن قول ايهما يمضي الحكم؟قال:ينظر الى

افقهما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ

حكمه ولا يلتفت الى الآخرة»(6)

الفقيه ج 3 ص 5 ب 9 ح 1.

(لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني

يحكم بحكومة آل داود -)---انظر الحجة

«لما ولي امیرالمؤمنین صلوات الله

عليه شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ

القضاء حتى يعرضه عليه»(6)

الكافي ج 7 ص407ک33 ب1ح 3.

التهذيب ج6 ص 217 ب87 ح 2.

(وان رجلا نزل بعلي بن ابیطالب)---انظر الخصومة

«ياشريح قد جلست مجلسا لا

يجلسه(3)الا نبي او وصي نبي او شقي»(6)

الکافی ج 7 ص 406 ك33 ب 1 ح 2.

الفقيه ج3 ص4 ب 3 ح 2.

التهذيب ج6 ص 217 ب87 ح 1.

الحكيم

(اذا كان ليلة القدر وفيهما يفرق كل امر

حکیم -)انظر الحسين بن علي علیه السلام

ص: 49


1- كلمة(فيه ليست في التهذيب).
2- في التهذيب(واختلف العدلان الخ).
3- فی الفقیه:(ماجلسه الاالخ)

(ان الله عزوجل يقول اني لست کل کلام

الحكيم اتقبل -»---انظر العلم

(انا انزلناه في ليلة مباركا - الى ان قال -

فيها يفرق كل امر حکیم قال يقدر -)---انظر القدر

(ایها الناس اعلموا أنه - الی ان قال - ولا

بحکیم من رضي بثناء الجاهل -)---انظر العلم

(بینا ابي علیه السلام يطوف - الى ان قال - هذا

الامر الحكيم الذي يفرق فيه هو من الملائكة -)---انظر الحجة

(سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم

فقال له اليس الله حکیما -)---انظر ابن ابی العوجاء

(عن ادني الالحاد -)---انظر الكبر

(الغضب ممحقة لقلب الحكيم -)---انظر الغضب

(في ليلة القدر فيها يفرق كل امر حکیم

يقول ينزل فيها كل امر حکیم -)---انظر القدر

(كنت عند أبي الحسن موسی - الى ان

قال- فيها يفرق كل أمر حكيم يقول يخرج

منها خیر کثیر-)---انظر الحجة

الحكيم بن ابی العلا

(عن الطواف بعد العصر- )---انظر الطواف

(عن الطواف بعد الفجر -)---انظر الطواف

الحكيم بن جبير

(ان الله عزوجل يهبط ملکا -)---انظر الفرات

(ان ملکا يهبط في كل ليلة -)---انظر الفرات

الحكيم بن حزام

(أن رسول الله ما لم يأذن لحکیم بن

حزام -)---انظر التجارة

(ما عملك - الى ان قال - يقال له حکیم

بن حزام -)---انظر الاحتكار

(یا حکیم بن حزام -)---انظر الاحتکار

الحکیم بن مؤذن بن عیسی

(واعلموا أنما -)---انظر الخمس

الحكيم مؤذن بني عبس

(واعلموا انما-)---انظر الخمس

الحكيمة ابنة محمد

(حدثني حکيمة ابنة محمد -)---انظر الحجة

الحكيمة بنت موسی

(رأيت الرضا واقفا -)---انظر الحجة

ص: 50

الحاء واللام

الحل

*الحل(1)

(اذا اكتسب الرجل مالا من غير حله -)---انظر المكاسب

(اذا كان على الرجل دين ثم مات حل

الدين-)---انظر الدین

(اذا كنت محلا في الحل -)---انظر الحرم

(اذا مات الرجل حل ماله وما عليه -)---انظر الدين

(اودية الحرم تسيل في الحل -)---انظر الاودية

(رجل تعين ثم حل دینه -)---انظر العينة

(رجل قتل رجلا في الحل -)---انظر الحرم

(رجل يعين ثم حل دینه -)---انظر العينة

(الرجل يخدع امرأته فيقول اجعلني في

حل -)---انظر الجارية

(الرجل يكون له المال قد حل علی

صاحبه -)---انظر العينة

(شجرة اصلها في الحل -)---انظر الحرم

(الصيد يصاد في الحل -)---انظر الحرم

(عن رجل اصاب صیذا في الحل -)---انظر المحرم

(عن رجل اصاب طيرا في الحل -)---انظر الحرم

(عن رجل رمی صیدا في الحل -)---انظر الحرم

(عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل

التكة -)---انظر الصلاة

(عن الرجل تحل عليه الزكاة -)---انظر الزكاة

(عن شجرة أصلها في الحرم واغصانها

في الحل -)---انظر الحرم

(عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في

الحل -)---انظر الحرم

(عن صید رمى في الحل -)---انظر الحرم

(عن الذي يقول حلني -)---انظر الاحرام

(في حمام ذبح في الحل -)---انظر الحمام

ص: 51


1- يأتي في الحلال ما يناسب المقام.

( في رجل اصاب ظبيا في الحل -)---انظر الحرم

(في رجل حل رمی -)---انظر الحرم

(في رجل حل في الحرم -)---انظر الحرم

(قدم قوم - الى ان قال - ان يجعلهم في

حل من الخمس -)---انظر الخمس

(قرأت - الى ان قال - ان يجعلم في حل

من مأكله -)---انظر الخمس

(کل حل عليه حرام -)---انظر الحلف

تحت عنوان ( في رجل كان الخ)

(من طلب الرزق من حله -)---انظر الدین

(هو حل اذا حبس -)---انظر الاحرام

الحلائل

«و ان اکرمکم اشدكم اكراما لحلائلهم»(5)

الفقيه ج 3 ص 327ب 159 ذیل ح 2.

التهذيب ج 8 ص 141 ب6 ذيل ح 87.

الحلاق

(امر الحلاق -)---انظر الحلق

الحلال

(اتحل الصدقة -)---انظر الصدقة

(اتدري ما الحلال -)---يأتي في الدعاء

تحت عنوان ( قلت للرضا الخ)

(ادعو الله أن يرزقني الحلال -) يأتي في

الدعاء تحت عنوان ( قلت لأبي الحسن الخ)

وتحت عنوان(قلت للرضا الخ)

(ادنی ما تحل به المتعة -)---انظر المتعة

(اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له

فرجها حتى -)---انظرالمهر

(اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في

طاعة الله فاعلم انه اصابه من حلال -)---انظر المال

(اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها -)---انظر الزنا

(اذا كان اجراء البيع على الحلال -)يأتي

في الصرف تحت عنوان ( عن الرجل يأتي

الخ)

(اذا كنت حلالا-)---انظر الحرم

(اذا مات الرجل حل ما له وما عليه -)---انظر الدين

(أرأيت قول الله عزوجل لا يحل لك

النساء -)---انظر الاحلال

( اصلحك الله اني اتخوف ان لا يحل لي -)---انظر البله

ص: 52

(اصلحك الله اني اخاف ان لا يحل لي -)---انظر البله

(امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل

لذلك الرجل -)---انظر الرضاع

(ان الحرام لا يحترم الحلال -)---انظر الحرام

(ان الحرام لا يفسد الحلال -)---انظر الحرام

(أن رجلا اتی - الی ان قال - اني اصبت

ما لا لا اعرف حلاله -)---انظر الخمس

(ان القرآن نزل اربعة ارباع ربع حلال -)---انظر القرآن

(ان الله عزوجل خلق الخلق و خلق معهم

ارزاقهم حلالا-)---انظر طلب الرزق

(ان ولي علي علیه السلام لا يأكل الا الحلال -)---انظر علي بن ابيطالب علیه السلام

(انما باعه حلالا -)يأتي في العصير

تحت عنوان(عن رجل له الخ)

(انما الوقوف علينا في الحلال والحرام -)---انظر الحجة

(اني اخشى ان لا يحل لي -)---انظر البله

(اني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه

حلال و حراما -)---انظر الخمس

(انی ضعیف العمل - الى ان قال - لا آكل

الا حلالا -)---انظر العفة

(اني كسبت مالا - الى ان قال - حلالا

و حراما -)---انظر الخمس

(اوله حرام و آخره حلال -)يأتي في الزنا

تحت عنوان(ایما رجل فجر بامرأة ثم - الخ)

(أي شيء تقول - الى أن قال - هو والله

حلال الدم -)---انظر الحدود

(ایحل اكل لحم الفيل -)---انظر الفيل

(ایحل شراء الزرع -)---انظر الزرع

(بم يكون الرجل مسلم يحل مناكحته -)---انظر المسلم

(تحل الفروج -)---انظر النكاح

(تشوفت الدنيا لقوم حلالا -)---انظر الدنيا

(تشوقت الدنيا الی قوم حلالا-)---انظر الدنيا

(ثمانية لا تحل مناکحتهم -)---انظر الثمانية

«حلال بين وحرام بين وشبهات بين

ذلك،فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو

لما استبان له اترك،-»(1)

ص: 53

الفقيه ج 4 ص 53 ب 17 ذیل ح 15.

«حلال بين وحرام بين وشبهات بين

ذلك،فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات

ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات

وهلك من حيث لا يعلم، -»(6)

التهذيب ج 6 ص 302ب 92 ذیل ح 52.

الفقيه ج 3 ص6ب 9 ذیل ح 2.

(حلال الدم -)تقدم في الحدود تحت

عنوان(اي شيء تقول الخ)وتحت عنوان

(ما تقول في رجل الخ)

(حلال محمد جلال ابدا الى يوم القيامة -)

يأتي في العلم تحت عنوان (عن الحلال

والحرام الخ)

(الحلال قوت المصطفين -)یاتی فی

الدعاء تحت عنوان( قلت لابي الحسن)

وتحت عنوان(قلت للرضا الخ)

(الحلال لا يفسده الحرام -)---انظر الحرام

«حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه

حرام الى يوم القيامة»

الكافي ج 2 ص 17 ك5 ب 12 ذیل ح 2.

( دخلنا على ابي عبدالله علیه السلام- الى أن قال

-واطلب الحلال في أذى نفسي -)---انظرالمكاسب

(دمان في الاسلام حلال -)---انظر الزكاة

(ذبيحة الناصب لا تحل-)---انظر الذبايح

(رجل اتی غلاما اتحل -)---انظر التزویج

(رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه

وانا حلال -)---انظر المحرم

(رجل اصاب من صيد اصابه محرم وهو

حلال -)---انظر المحرم

(رجل فجربامرأة اتحل له -)---انظر الزنا

(رجل فجربامرأة ایحل له -)---انظر الزنا

(الرجل تحل عليه الزكاة -)---انظر الزكاة

(الرجل يحل جاريته -)---انظر الجارية

(الرجل يحل لاخيه -)---انظر الجارية

(الرجل يخرج - الى ان قال - فلا ندري

اكتسبه من حلال-)---انظر المال

(الرجل يصيب من - الى ان قال - ان

الحرام لا يفسد الحلال-)---انظر الحرام

(زکاتي تحل علي -)---انظر الزكاة

(عشرة لا يحل نكاحهن -)---انظر النكاح

(عما يحل للمرأة أن تتصدق-)---انظر المرأة

(عن ادني ما اذا فعل الرجل بالمرأة لا

ص: 54

تحل)---انظر التحريم

(عن ادنی ما اذا فعله الرجل بامرأة لم

تحل -)---انظر التحريم

(عن ادنی ما اذا فعله الرجل بالمرأة لم -

تحل -)---انظر التحريم

(عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال -)---انظر العصير

(عن بيع الولاء يحل -)---انظر الولاء

(عن جلود الخز - الى ان قال - اذا حل

وبره -)---انظر الخز

(عن الحائض ما يحل لزوجها منها -)---انظر الحيض

(عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها -)---انظر الحيض

(عن الحاج غير المتمتع یوم النحر ما

يحل له -)---انظر الحج

(عن الحاج يوم النحر ما يحل له -)---انظر الحج

(عن الحلال والحرام فقال حلال

محمدصلی الله علیه واله-)---انظر العلم

(عن رجل اختلعت منه امرأته ایحل له -)---انظر الطلاق

(عن رجل اصاب صیدا و هو محرم ايأكل

منه الحلال -)---انظر المحرم

(عن رجل اصاب مالا- الى ان قال - ان

كان خلط الحلال بالحرام -)---انظر المكاسب

(عن رجل به بطن ووجع شدید ایدخل

مكة حلالا-)---انظر مكة

(عن رجل زنی بامرأة هل تحل -)---انظر التزویج

(عن رجل زنی بامرأة هل يحل -)---انظر التزویج

(عن رجل يحل لأخيه -)---انظر الاحلال

(عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له -)---انظر الاسترقاق

(عن الرجل ایحل له أن يكتب -)---انظر القرآن

(عن الرجل تكون له الجارية افتحل لابنه-)---انظر الجارية

(عن الرجل ما يحل له من الطامث-)---انظر الحيض

(عن الرجل هل تحل له جارية امرأته -)---انظر الجارية

(عن الرجل هل يحل له أن يسلف -)

ص: 55

---انظر الذهب

(عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له

حلال -)---انظر الربا

(عن الرجل يحل فرج -)---انظر الاحلال

(عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة -)---انظر التزویج

(عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير -)---انظر الذهب

(عن الرجل يحل له أن يصافح -)---انظر النواقض

(عن الرجل يرهن جاريته ايحل أن يطأها -)---انظر الرهن

(عن الرجل يفجر بامرأة اتحل لابنه -)---انظر الزنا

(عن الرجل يقول حلني -)---انظر المحصور

(عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك

حلال -)---انظر الجارية

(عن الرجل يكون عنده المرأة أحل له

أن -)---انظر المتعة

(عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل

تحل لولده -)---انظر الجارية

(عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب

حلالا-)---انظر الشراب

(عن الطلاق الذي لا تحل له حتى-)---انظر الطلاق

(عن الطلاق الذي لا يحل له حتى-)---انظر الطلاق

(عن عظام الفيل ایحل-)---انظر المكاسب

(عن عظام الفيل يحل-)---انظر المكاسب

(عن العلة التي من اجلها لا تحل المطلقة -)---انظر الطلاق

(عن الغراب الا بقع والاسود ایحل اکله-)---انظر الغراب

(عن غلام رضع من امرأة أیحل-)---انظر الرضاع

(عن الفاكهة متى يحل بيعها-)---انظر الفاكهة

(عن القابلة ايحل للمولود -)---انظر القابلة

(عن الكرم متى يحل بيعه -)---انظر الثمرة

(عن لحوم الخيل والبغال فقال حلال -)---انظر اللحوم

(عن الذي يقول حلني حيث حبستني -)---انظر المحصور

ص: 56

(عن متعة النساء قال حلال-)---انظر المتعة

(عن المتعة فقال هي حلال -)---انظر المتعة

(عن المختلعة فقال لا يحل -)---انظر الخلع

(عن المرأة تضع أیحل ان تتزوج -)---انظر التزویج

(عن المريض ایحل له-)---انظر المريض

(عن المملوك ایحل له أن يطأ -)---انظر الاحلال

تحت عنوان ( عن المملوك يحل له الخ)

(عن المملوك كم تحل له -)---انظر المملوك

(عن المملوك كم يحل له -)---انظر المملوك

(عن المملوك ما يحل له -)---انظر المملوك

(عن المملوك يحل له أن يطأ-)---انظر الاحلال

(عن النبيذ فقال حلال-)---انظر النبيذ

(عن الوالد يحل له من مال ولده -)---انظر الولد

(عینت رجلا عينة فحلت عليه-)---انظر العينة

(غلام بيني وبينه رضاع يحل لي -)---انظر الرضاع

( فاصبر - الى ان قال - فحلاله حلال الى

يوم القيامة -)انظر الشرایع

(فهي حلال الی یوم القيامة -)

يأتي في المتعة تحت عنوان(ما تقول في

متعة النساء الخ)

(في الجبن قال كل شيء لك حلال -)---انظر الجبن

(في الحائض ما يحل لزوجها -)---انظر الحيض

(في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل له)---انظر الزكاة

(في رجل كان له على رجل مال فلما حل -)---انظر الدين

(في رجل لعب بغلام هل تحل له -)---انظر الغلام

(في رجل يكون له على الرجل المال

فاذا حل -)---انظر العينة

ص: 57

(في الرجل يبايع الرجل - الى ان قال -

اذا كان أصل الشيء حلالا-)---انظر العينة

(في الرجل يقول لامرأته احلي لي

جاريتك -)انظر الاحلال

(في الرجل يكون له على الرجل المال

فاذا حل -)---انظر العينة

(في المختلفة انها لا تحل -)---انظر الخلع

(في المرأة تضع أيحل لها -)---انظر التزویج

(في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل -)---انظر الطلاق

(قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك

ادعوا الله أن يرزقني الحلال-)---انظر الدعاء

(قلت للرضاعلیه السلام جعلت فداك

ادع الله أن يرزقني الحلال-)---انظر الدعاء

(قيل لامير الؤمنین علیه السلام عظنا واوجز

فقال الدنيا حلالها حساب-)انظر محاسبة العمل

(الكاد على عياله من حلال -)انظرالعيال

(كان رجل في الزمن الاول طلب الدنيا

من حلال -)---انظر البدعة

(كل شيء لك حلال حتى يجيئك -)

تقدم في الجبن تحت عنوان (في الجبن

قال الخ)

«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه

حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل

الثوب يكون(1) قد اشتريته وهو سرقة،او

المملوك عندك ولعله حرقد باع نفسه او خدع

فبيع، او قهره او امرئة تحتك وهي اختك او

رضيعتك،والاشياء كلها على هذا حتى يستبين

لك غير ذلك او تقوم به البينة»(6)

الكافي ج 5 ص 313ک 17 ب 159ح40.

التهذيب ج 7 ص 226 ب 21 ح 9.

(كل شيء يجتز فسؤره حلال -)---انظر السؤر

ص: 58


1- فی التهذیب (مثل الثوب یکون علیک قد الخ).

«كل شيء يكون فيه حلال وحرام (1)

فهو حلال لك(2)آبدأ حتى ان تعرف الحرام(3)

منه بعينه فتدعه»(6)

الكافي ج 5 ص 313ک 17 ب 159 ح 39.

الكافي ج6ص 339 ک24ب 89 ذیل ح 1.

الفقيه ج3 ص216ب 69ح 92.

التهذيب ج 7 ص 226ب 21 ح 8.

التهذيب ج 9 ص 79 ب 2 ص 72.

«كل شيء يكون منه(4)حرام و حلال

فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه

بعينه فتدعه»(6)

التهذيب ج 7 ص 229ب21ح8.

«كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك

حلال(5)حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه»(5)

الكافي ج 6 ص 339 ک24ب 89 ذیل ح 1.

(كنت في مجلس ابي الحسن - الى ان

قال - يسألونه عن الحلال والحرام -)---انظر السئوال

(كم احل لرسول الله صلی الله علیه واله من النساء -)---انظر النكاح والمهر

(کم احل له من النساء -)---انظر النكاح

(كم تحل من المتعة -)---انظر المتعة

(لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال -)---انظر المحرم

(لاتحل صدقة المهاجرين -)---انظر الزكاة

(لاتحل الصدقة لغني -)---انظر الزكاة

(لاتحل الصدقة لولد -)---انظر الصدقة

(لاتحل لأمرأة حاضت-)---انظر الحيض

(لاتحل لمن كانت -)---انظر الزكاة

(لاتحل الهبة -)---انظر المهر

(الاغيرة في الحلال -)---انظرالغيرة

ص: 59


1- في موضع من التهذيب (كل شيء يكون منه حرام وحا وحلال الخ)وفی موضع اخرمنه(کل شیء یکون فیه حرام وحلال الخ)
2- في الفقيه والتهذيب(فهو لك حلال الخ).
3- في الفقيه والتهذيب(حتى تعرف الحرام الخ).
4- في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب(كل شيء يكون فیه الخ)وتقدم تحت عنوانه.
5- تقدم تمام الحديث في الجبن تحت عنوان(عن الجبن فقال الخ).

(لايأخذ الحرام من شعر الحلال -)---انظر المحرم

(لايأخذ المحرم من شعر الحلال -)---انظر المحرم

(لايحرم الحرام الحلال -)---انظر الحرام

(لايحرم الحلال الحرام -)---انظر الحرام

(لايحل خلعها -)---انظر الخلع

(لايحل دم امرء -)---انظر الدم

(لايحل لاحدان يجمع -)---انظر التزویج

(لايحل لاحدان يجنب -)---انظر الجنب

(لايحل لأمرئة حاضت -)---انظر الحيض

(لايحل لك النساء )---انظر الإحلال

(لايحل لكم ذكره باسمه -)---انظر الحجة

تحت عنوان(الخلف من بعدي الخ)

(لايحل للرجل أن يبيع -)---نظر البيع

(يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها -)---انظر التزویج

(لايحل للمحرم أن يباضع حتى -)---انظر الطواف

(لايحل للمرأة أن-)---انظر النظر

(لايحل لوال -)---انظر الحدود

(لايحل له خلعها-)---انظر الخلع

(لايحل لها أن تتزوج حتى تنقضي -)

يأتي في العدة تحت عنوان( الرجل

تكون عنده الخ)

(لايحل منع الملح -)انظر الملح

(الايحل النكاح اليوم -)---انظر النكاح

«لايعرض لي بابان كلاهما حلال إلا

أخذت باليسير(1)»(5)

التهذيب ج 5 ص 52 ب 6 ذیل ح 4.

(لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما -)---انظر المحرم

(لاي شيء يكرهونه و هو حلال -)

تقدم في الحجام تحت عنوان ( اني اعمل

عملا الخ)

(لمن تحل الفطرة -)---انظر الفطرة

(ليس الزهد في الدنيا باضاعة المال

ولاتحريم الحلال -)---انظر الدنيا

(ليس من نفس الا وقد فرض الله عزوجل

لهارزقها حلالا-)---انظر طلب الرزق

ص: 60


1- تقدم تمام الحديث في الاحرام تحت عنوان(كنت انا الخ)

(ليس يحل خلعها -)---انظر الخلع

«و ما ارى أحدا من اصحاب الضياع ولا

ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري(1)الامن

طيبوا له ذلك»(غ)

الكافي ج 1 ص 08 4 ك4ب 105 ذیل ح3.

(ما تقول في رجل سبابة لعلي علیه السلام قال

فقال لي حلال الدم -)---انظر الحدود

(ما حرم حرام حلالا-)---انظر الحرام

(ما حرم حرام قط حلالا-)---انظر الحرام

(ما خلق الله حلالا-)---انظر العلم

(ماذا يحل للرجل -)---انظر الولد

(مازالت الأرض إلا ولله فيها المحجة

يعرف الحلال -)---انظر المحجة

(مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك -)---انظر الناصب

(ما من مؤمنين يجتمعا بنکاح حلال -)---انظر النكاح

(ما يحل للرجل أن يرى من المرأة -)---انظر النظر

(ما يحل للرجل من امرأته وهي -)---انظر الحيض

(ما يحل للرجل من مال ولده -)---انظر الولد

(ما يحل للرجل من المرأة وهي -)---انظر الحيض

(ما يحل للمرأة أن تلبس -)---انظر المرأة

(ما يحل من المتعة -)---انظر المتعة

(المحرم يذبح ما حل للحلال-)---انظر المحرم

(المرأة التي لا تحل -)---انظر الطلاق

(من احللنا له شيئا اصابه من اعمال

الظالمين فهو له حلال -)---انظر الخمس

(من رضي باليسير من الحلال -)---انظر القناعة

(من شرب النبيذ على انه حلال -)---انظر النبيذ

«من طلب الحلال فهو من الله عزوجل

صدقة عليه»(4/1)

الكافي ج 4 ص 12 ک13 ب 54 ذیل ح 11.

(نحن في الأمر والفهم والحلال -)

ص: 61


1- يأتي تمام الحديث في الخمس تحت عنوان(رأيت مسمعاالخ).

انظر الحجة

(نظر ابو جعفرعلیه السلام الى رجل وهو يقول

اللهم اني اسألك من رزقك الحلال -)---انظر الدعاء

«نعم الشيء الفرار من الحرام الى

الحلال»(غ)

الكافي ج 5 ص 247 ک17ب 115 ذیل ح 9.

الفقيه ج 3 ص 185 ب 89 ذیل ح 8.

التهذيب ج 7 ص 104 ب8 ذیل ح 51.

(و حل ذلك في خبر آخر-)---انظر الصيد

(ورأيت طالب الحلال يذم ويعير -)---انظر علائم الظهور

تحت عنوان(قال أبو عبدالله عليه السلام الخ)

(وصف لي ابو عبدالله علیه السلام كيف يطبخ

حتى يصير حلالا -)---انظر الشراب

(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم -)---انظر الطعام

«وكان أمير المؤمنین علیه السلام يخرج في

الهاجرة في الحاجة قد كفيها يريد ان يراه الله

يتعب نفسه في طلب الحلال»

الفقيه ج 3 ص 99ب 58 ح 31.

(ولا هم يستحلون ان تتزوجوا -)---انظر ازواج النبي صلی الله علیه واله

«ولم يكن علي الا يكره الحلال(1)»(6)

الكافي ج 5 ص 188 ک17ب 80 ذیل ح 7.

التهذيب ج 7 ص 97 ب8 ذیل ح 18.

(ومن يحلل عليه غضبي -)---انظر التوحيد

(ونظر في حلالنا -)---انظر الحكومة

تحت عنوان (عن رجلين الخ)

(هل تحل لبني هاشم -)---انظر الصدقة

(هل يحل أن يمس الثعلب -)---انظر المس

(هو حل اذا حبس -)---انظر الإحرام

(هو حل حيث حبسه -)---انظر الإحرام

(یا مصادف مجادلة السيوف اهون من

طلب الحلال-)

تقدم في التجارة تحت عنوان (دعا ابو

عبدالله علیه السلام الخ)

(يحل الفرج -)---انظر النكاح

ص: 62


1- يأتي تمام الحديث في الربا تحت عنوان(عن رجل استبدل الخ)

(يحل للرجل أن يأخذ الزكاة -)---انظر الزكاة

(يسأل عن الحلال والحرام -)

تقدم في الحجة تحت عنوان (المتوثب

الخ)

الحلاوة

(اوحي الله الى داود - الى ان قال - آدنی

ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة مناجاتي -)---انظر العلم

(حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوة

الإيمان -)---انظر الإيمان

(الايجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه

حتى -)---انظر الايمان

الحلب

(ان اخي يختلف الى الجبل يحلب الغنم -)---انظر السلف

(ان امرأتي حلبت من -)---انظر الرضاع

(ان نتجت بدنتك فاحلبها -)---انظر البدن

(عن امرأة حلبت -)---انظر الرضاع

(عن البدنة تنتج انحلبها -)---انظر البدن

(عن الرجل يكون له غنم يحلبها-)---انظر الغنم

(عن الرجل يكون له الغنم يحلبها -)---انظر الغنم

(عن شاة ماتت فحلب -)---انظر اللبن

(كان رسول الله ال يحلب -)---انظر عمل الرجل في بيته

(كان علي علیه السلام يحلب -)---انظر البدن

الحلب

(كنا مع ابي بصير- الى ان قال -یا ابا

محمد ان اخي بحلب بعث-)---انظر الزكاة

الحلبة

*الحلبة(1)

(من الريح الشابكة -الى ان قال -كفت

حلبة -)---انظر الريح

الحلبی

(ابي اشتري ارضا -)---انظر الصرف

(آتى العباس امیر المؤمنین علیه السلام-)---انظر محمد بن عبدالله علیه السلام

(آتي علي علیه السلام بغلام -)---انظر السرقة

(اتقبل الارض -)---انظر الاجارة

ص: 63


1- حلبة:درگیلان خلبة ودراصفهان شنبلیله ودرشیرازشلمیزوبهندی میتهی نامند(قرابادین کبیر)

(اتموا الصفوف -)---انظر الجماعة

(الإحرام من -) انظر الإحرام

(إذا اتيت بالميت -)---انظر القبور

(اذا احتلم الرجل -)---انظر المني

(اذا اختلط -)---انظر اللحوم

(اذا أدرك الرجل التكبيرة -)---انظر الصلاة على الميت

(اذا ادركت الامام قبل أن يركع -)---انظر الجمعة

(اذا ادركت الامام قد ركع -)---انظر الجماعة

(اذا ادركت الامام وقد ركع -)---انظر الجماعة

(اذا انت واقمت -)---انظر الآذان

(اذا ارتمس -)---انظر الغسل

(اذا اردت ان تحنط -)---انظر الحنوط

(اذا اردت غسل الميت -)---انظر الغسل

(اذا استمتع الرجل -)---انظر العمرة

(اذا اشتري الرجل -)---انظر البدن

(اذا اضطر-)---انظر المحرم

(اذا اغتسل الجنب-)---انظر الغسل

(اذا افتتحت صلاتك -)---انظر سورة التوحيد

(اذا افتتحت الصلاة فارفع -)---انظر الافتتاح

(اذا افتتحت الصلاة فكبر -)---انظر الافتتاح

(اذا افتتحت الصلاة فنسیت -)---انظر الآذان

(اذا اقر رجل بولد -)---انظر الإقرار

(اذا اقر الرجل على نفسه -)---انظر الحدود

(اذا اقرضت -)---انظر القرض

(اذا اقيم على السارق -)---انظر السرقة

(اذا التفت في صلاة -)---انظر الصلاة

(اذا انكح الرجل -)---انظرالطلاق

(إذا تزوج الرجل الجارية وهي -)---انظر التزویج

(إذا تزوج الرجل المرئة في عدتها -)---انظر التزویج

(إذا تقيأ الصائم فعليه -)---انظر الصوم

(إذا تقيأ الصائم فقد -)---انظر الصوم

(إذا تمتع الرجل بالعمرة -)---انظر العمرة

(إذا حضرت الميت -)---انظر التلقين

ص: 64

(إذا دخل عليك اللص -)---انظر اللصوص

(إذا دخلت المسجد -)---انظر المسجد

(إذا ذبحت -)---انظر الذبايح

(إذا سجد الرجل -)---انظر السجود

(إذا سجدت فكبر-)---انظر السجود

(إذا سرق الصبي -)---انظر السرقة

(اذا سقط في البئر-)---انظر البئر

(إذا صليت خلف امام تأتم به -)---انظر الجماعة

(إذا صليت خلف امام لا -)---انظر الجماعة

(إذا صليت صلاة -)---انظر الجماعة

(إذا صليت على عدو الله -)---انظر الصلاة على الميت

(إذا صليت في السفر -)---انظر السفر

(إذا صليت في مسجد الشجرة -)---انظر التلبية

(إذا ضرب الرجل على رأسه -)---انظر الدية

(إذا طاف الرجل -)---انظر الطواف

(إذا طلق الرجل امرئته -)---انظر الطلاق

(إذا طلق الرجل وهو -)---انظر الارث

(إذا عطس الرجل -)---انظر العطاس

(إذا فاتك شيء -)---انظر الجماعة

(إذا فرغ الرجل -)---انظرزمزم

(إذا قتل الحر-)---انظر القتل

(إذا قتل الرجل أباه -)انظر الارث

(إذا قتلت المرأة -)---انظر الدية

(إذا قدر الرجل -)---انظرالحج

(إذا قذف الرجل امرأته فانه يلاعنها -)---انظر اللعان

(إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها -)---انظر اللعان

(إذا قذف العبد الحر-)---انظر القذف

(إذا قمت -)---انظر التشهد

(إذا كان الرجل على عمل-)---انظر العمل

(إذا كان العبد تحته -)---انظر الطلاق

(إذا كان على الرجل شيء من صوم -)---انظر القضاء

(إذا كان للرجل منكم الجارية -)---انظر الجارية

(إذا كانت الهبة -)---انظر الهبة

(إذا كنت حلالا -)---انظر الحرم

(إذا كنت دخلت -)---انظر الصلاة

ص: 65

(إذا كنت محلا -)---انظرالحرم

(إذا لاعن الرجل -)---انظر اللعان

(إذا لم تدر اربعا-)---انظر السهو

(إذا لم تدر ثنتين-)---انظر السهو

(إذا لم يجد الرجل-)---انظر التيمم

(إذا نسي أن يسلم -)---انظر التسليم

(إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه -)---انظر الوضوء

(إذا نكح الرجل عبده -)---انظر الطلاق

(إذا وقع الحر -)---انظر القرعة

(إذا وقع المسلم -)---انظر الارث

(إذا هلك العارية -)---انظر العارية

(ارى ان لايحلف -)---انظر الحلف

(ارأيت ان اخذ شارب النبيذ -)---انظر النبيذ

( ارأيت الرجل التاجر -)---انظر الحج

(ارأيت النبي صلی الله علیه واله-)---انظر الحدود

(استغفر رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر الحلق

(استي الائمة -)---نظرالقنوت

(اشتري ابي ارضا-)---انظر الصرف

(اطعم يوم الفطر-)---انظر الفطر

(الا اخبركم -)---انظر العلم

(الاماعلمتم -)---انظر الصيد

(اليلااحرم -)---انظر الاحرام

(ام ولد رجل -)---انظر الرضاع

(امرأة بلغها -)---انظر العدة

(امرأة ولدت -)---انظر الرضاع

(امرنا ابو عبدالله علیه السلام-)---انظر مكة

(ان ابا عبدالله علیه السلام كان يأكل متربعا -)---انظر الاكل

(ان ابي اشتری ارضا-)---انظر البيع

(ان اغتا الناس -)---انظر القتل

(ان امامة بنت -)---انظر الوصية

(ان امرأة بلغها -)---انظر العدة

(أن امرأتي صلبت-)---انظر الرضاع

(ان اهل مكة -)---انظر الإتمام

(ان تجتنبوا -)---انظر الكبائر

(ان خشيت أن لا تقوم -)---انظر الليل

(ان الخمر رأس -)---انظر الخمر

(ان ذکرت وانت -)---انظر الوضوء

(أن رجلا سئل -)---انظر الحجام

(أن رسول الله صلی الله علیه واله اجاز شهادة -)---انظر الشهادة

(أن رسول الله صلی الله علیه واله اعطی -)

ص: 66

انظر المزارعة

(ان رسول الله صلی الله علیه واله حین حج-)---انظر الحج

(أن رسول الله صلی الله علیه واله دخل على رجل من -)---انظر التلقين

(أن رسول الله صلی الله علیه واله دعا بصحيفة-)---انظر الولادة

(ان رسول الله صلی الله علیه واله كان إذا اصلي العشاء -)---انظر الليل

(أن رسول الله صلی الله علیه واله لحد له -)---انظر اللحد

(أن رسول الله لم يتزوج على

خديجة -)---انظرالتزویج

(ان الشيطان -)---انظر النوم

(ان عثمان خرج -)---انظر التلبية

(ان علياعلیه السلام ضرب رجلا -)---انظر التزویج

(ان العمد كل -)---انظر القتل

(ان فاتحة الكتاب -)---انظر الفاتحة

(أن فاطمة علیهاالسلام-)---انظر الصدقة

(ان في كتاب على علیه السلام انه كان يضرب -)---انظر الحدود

(ان في كتاب على علیه السلام ينهى عن الجري -)---انظر الجري

(أن قتل المحرم -)---انظر المحرم

(ان قلت لله علي -)---انظر النذر

(ان كان رجل موسر -)---انظر الحج

( ان كان مستضعفا -)---انظر الجنازة

(ان كان موسرا -)---انظر الحج

(ان الله تبارك وتعالی کفل ابراهيم -)---انظر الاطفال

(ان لم يكن دخل بها -)---انظر العدة

(أن المؤمن ليكرم -)---انظر المؤمن

(ان من دخل بامرأة -)---انظر الضمان

(ان نتف -)---انظر المحرم

(انا اذا اردنا -)---انظر الصوم

(انا نأمر صبياننا-)---انظر الصبیان

(انما كره ذلك -)---انظر المحرم

(انما مثل الذي -)---انظر الهبة

(انما نسك الذي -)---انظرالحج

(انما یرد النكاح -)---انظر الرد

(انه اتاه قوم -)---انظر التزویج

(انه اجاز شهادة -)---انظر الشهادة

(انه قرأ ان -)---انظر النساء

(انه كان إذا خرج -)---انظر الاعياد

ص: 67

(انه کره للرجل -)---انظر الغريم

(أنه نهى عن -)---انظر القذف

(اني خرجت الى مكة -)---انظر الوصية

(اني لما قضيت -)---انظر العمرة

(اني وجدت شاة -)---انظر اللقطة

( اني ورثت مالا -)---انظر الربا

(اولا مستم النساء -)---انظر الجماع

(اي رجل افزع -)---انظر الضمان

(ایستاك الصائم -)---انظر الصوم

(ایعلق الرجل السلاح -)---انظر المسجد

(ایكره السفر -)---انظر السفر

(ایما امرأة أقر -)---انظر الارث

(ایما رجل اشتری -)---انظر الخيار

(ایما رجل اطلع -)---انظر الدية

(ایما رجل اقر بولده -)---انظر الارث

(ایما رجل عدی -)---انظر الدية

(ایما رجل فجر بامرأة ثم بداله -)---انظر الزنا

(ایما رجل فجر بامرأة حراما -)---انظر الزنا

(ایما رجل فرغ رجلا -)---انظر الضمان

(ایما رجل قتله -)---انظر الدية

(ایما رجل نذر -)---انظر النذر

(ایما رجل وقع على وليدة - )---انظر الارث

(باع ابی ارضا -)---انظر الزكاة

(البينة على -)---انظر البينة

(تؤم المرأة -)---انظر الجماعة

(تجزي البقرة -)---انظر الأضحية

(تجوز شهادة الرجل لامرأته -)---انظر الشهادة

(تجوز شهادة الولد -)---انظر الشهادة

(ترثه ولا يرثها -)---انظر الارث

(ترك التجارة -)---انظر التجارة

(تزوج الحرة -)---انظر التزویج

(تقول في سجدتي -)---انظر السهو

(تكبر ثم -)---انظر الجنازة

(تكره الصلاة -)---انظر الفراء

(تكون ضحاياكم -)---انظر الأضحية

(ثلاثة اشياء -)---انظر الثلاثة

(ثلاثة انفاس -)---انظر الشرب

(ثلاثة لا يحاسب -)---انظر الثلاثة

(جراحات الرجال -)---انظر الدية

(الحبلى المطلقة -)---انظر الطلاق

ص: 68

(الحج اشهر-)---انظر الحج

(حد الجلد -)---انظر الحدود

(حد الرجم -)---انظر الرجم

(الحكرة ان -)---انظر الكحرة

(حككت رأسي -)---انظر المحرم

(حنوط الرجل -)---انظر الحنوط

(خالط الناس -)---انظر العشرة

(الخفاف عندنا -)---انظر الخف

(دخل رسول الله صلی الله علیه واله على رجل من بني

هاشم -)---انظر التلقين

(دخلت العمرة -)---انظر العمرة

(دعا ابي بالخمرة-)---انظر السجود

(الدية عشرة -)---انظر الدية

(ربما قمت -)---انظر التماثيل

(ربما كان بين -)---انظر الحكومة

(رجل صام -)---انظر السفر

(رجل طاف بالبيت -)---انظر الطواف

(رجل طاف فلم -) ---انظر الطواف

(رجل طاف ولم -)---انظر الطواف

(رجل فاتته -)---انظر القضاء

(رجل قال ان مت-)---انظر العتق

(رجل قرأ في الغداة -)---انظر السورة

(رجل نذر آن يمشي -)---انظر النذر

(الرجل تكون تحته -)---انظر العدة

(الرجل كيف ينكح -)---انظر النکاح

(الرجل يحج عن اخيه -)---انظر الحج

(الرجل يشتري الاختين -)---انظر الجمع بين الاختين

(الرجل يقر-)---انظر الاقرار

( الرجل يموت و -)---انظر الغسل

(الرقبة تعتق -)---انظر العتق

(سألني رجل -)---انظر الحج

(الشيخ و -)---انظر الحدود

(الصائم يستنقع -)---انظر الصوم

(الصائم يمضغ -)---انظر الصوم

(صاحب الوديعة -)---انظر الوديعة

(صدقة الفطرة -)---انظر الفطرة

(الصلاة ثلاثة -)---انظر الصلاة

(صيام ثلاثة -)---انظر الصوم

(صيام كفارة -)---انظر الصوم

(ضحی بكبش -)---انظر الأضحية

(طلاق الحبلی -)---انظر الطلاق

(طلاق الحرة -)---انظر الطلاق

(الطلاق أن يقول-)---انظر الطلاق

ص: 69

(العتمة الى ثلث-)---انظر العتمة

(العدل أحلى -)---انظر العدل

(عدة الأمة -)---انظر العدة

(عدة التي تحيض -)---انظر العدة

(عدة المختلعة -)---انظر الخلع

(عدة المرأة -)---انظر العدة

(عما صرع -)---انظر الصيد

(عما قتل الحجر-)---انظر الصيد

(عما يوجد -)---انظر السمك

(العمد كلما -)---انظر القتل

(عمن لم يدرك الخطبة -)---انظر الجمعة

(عن الابل والبقر-)---انظر البدن

(عن ابوال الخيل -)---انظر الابوال

(عن اخف ما-)---انظر التكبير

(عن الإخوة من الأم فقال -)---انظر الارث

(عن الاخوة من الأم مع الجد -)---انظر الارث

(عن الأذان -)---انظر الاذان

(عن الارض يأخذها-)---انظر الارض

(عن الارنب-)---انظر المحرم

(عن اسنانها -)---انظر البدن

(عن الاسنان -) ---انظر الدية

(عن الاصابع -)---انظر الدية

(عن الاعتكاف -)---انظر الاعتكاف

(عن الاعراب -)---انظر الجزية

(عن الإفطار -)---انظر الإفطار

(عن اكل الضب -)---انظر الصيد

(عن امرأة ادعت -)---انظر الوصية

(عن امرأة اصبحت -)---انظر الحيض

(عن امرأة اعتقت رجلا -)---انظر الولاء

(عن امرأة اعتقت عند الموت -)---انظر العتق

(عن امرأة اوصت أن ينظر -)---انظر الحج

(عن امرأة تزعم -)---انظر الرضاع

(عن امرأة توفيت -)---انظر الوصية

(عن امرأة جعلت مالها -)---انظر النذر

(عن امرأة رأت الطهر اول النهار -)---انظر الحيض

(عن امرأة رأت الطهر في اول النهار-)---انظر الحيض

(عن امرأة رجل ارضعت -)---انظر الرضاع

(عن امرأة زعمت -)---انظر الرضاع

(عن امة كانت -)---انظر الطلاق

ص: 70

(عن اول من جعل-)---انظر النعش

(عن اهل الملل-)---انظر الحلف

(عن الآهلة -)---انظر الرؤية

(عن بختي اغتلم -)---انظر الدية

(عن بول الصبي -)---انظر البول

(عن بيع العصير-)---انظر العصير

(عن التفث قال -)---انظر التفث

(عن تقطير البول -)---انظر التقطير

(عن التمتع من البكر-)---انظر المتعة

(عن الثوبين -)---انظر المحرم

(عن جراحات الرجال -)---انظر الدية

(عن الجرح كيف -)---انظر الجبيرة

(عن الجوزلا -)---انظر الكيل

(عن الحج فقال -)---انظر التمتع

(عن الحرة تحته -)---انظر اللعان

(عن الحظيرة -)---انظر السمك

(عن الحكرة -)---انظر الحكرة

(عن الخصيي -)---انظر الأضحية

(عن خضاب -)---انظر الخضاب

(عن الخفاف -)---انظر الخف

(عن الخيط -)---انظر الفجر

(عن دار لم تقسم -)---انظر الصدقة

(عن دم البراغيث -)---انظر الدم

(عن دواء عجن -)---انظرالخمر

(عن دواء يعجن -)---انظر الخمر

(عن ذبيحة العود -)---انظر الذبايح

(عن ذبیحة المرجيء -)---انظر الذبايح

(عن الذبيحة بالعود -)---انظر الذبايح

(عن الذبيحة تذبح -)---انظر الذبايح

(عن الذبيحة فقال -)---انظر الذبايح

(عن الذهب -)---انظر الذهب

(عن رجل ابتاع -)---انظرالذهب

(عن رجل اتي المسجد -)---انظر الطواف

(عن رجل اجنب -)---انظر الجنب

(عن رجل اخذوه وقد حمل-)---انظر السرقة

(عن رجل استأجر أجيرا -)---انظر الوديعة

(عن رجل استأجر ظئرافاعطاه -)---انظر الظئر

(عن رجل استأجر ظئرا فدفع -)---انظر الظئر

(عن رجل استكری -)---انظر الكراء

(عن رجل اسلفته -)---انظر السلف

(عن رجل اسلم بعد ما دخل-)

ص: 71

---انظر الصوم

(عن رجل اسلم دراهم -)---انظر السلف

(عن رجل اسلم دراهمه -)---انظر السلف

(عن رجل اسلم في النصف -)---انظر الصوم

(عن رجل اشترى ثوبا -)---انظر البيع

(عن رجل اشترى جارية بثمن -)---انظر البيع

(عن رجل اشتري جارية وهي -)---انظر العدة

(عن رجل اقرلوارث -)---انظر الإقرار

( عن رجل أم قوم فصلي بهم -)---انظر الجماعة

(عن رجل ام قوما في العصر -)---انظر السهو

(عن رجل اهل بالحج -)---انظر المتعة

(عن رجل باع بيعا-)---انظر السلف

(عن رجل بعث -)---انظر الهدى

(عن رجل ترك -)---انظر الحرم

(عن رجل تزوج الى قوم -)---انظر الرد

(عن رجل تزوج امرأة فدخل بها -)---انظر المهر

(عن رجل تزوج امرأة فلامسها -)---انظر التزویج

(عن رجل تزوج جارية فوقع عليها -)---انظر الدية

(عن رجل تسحر-)---انظر الصوم

(عن رجل تكاری دابة -)---انظر الكراء

(عن رجل تمتع بالعمرة -)---انظر الحج

تحت عنوان(عن رجل يتمتع الخ)

(عن رجل ثقب -)---انظر السرقة

(عن رجل جعل لله -)---انظر الاحرام

(عن رجل جمال -)---انظر الكراء

(عن رجل دفع -)---انظر الرضاع

(عن رجل ذبح طيرا-)---انظر الذبايح

(عن رجل رعف-)---انظر الرعاف

(عن رجل رمي صيدا -)---انظر الصيد

(عن رجل رهن -)---انظر الرهن

(عن رجل سهي -)---انظر السهو

(عن رجل ضرب -)---انظر العاقلة

(عن رجل طاف بالبيت ثلاثة -)---انظر الطواف

(عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا -)---انظر التمتع

ص: 72

(عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة -)---انظر الطواف

(عن رجل طلق امرأته تطليقة -)---انظر الطلاق

(عن رجل طلق امرأته وهی -)---انظر الطلاق

(عن رجل ظاهر -)---انظر الظهار

(عن رجل قال لامرأته أن تزوجت -)---انظر الطلاق

(عن رجل قال لامرأته انت خلية -)---انظر الخلع

(عن رجل قال كل امرأة -)---انظر الطلاق

(عن رجل قتل-)---انظر الجنين

(عن رجل كانت تحته -)---انظر الطلاق

(عن رجل كانت عنده اختان -)---انظر الجمع بين الأختين

(عن رجل كانت له غنم -)---انظر اللحوم

(عن رجل كبير -)---انظر الصوم

(عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما

وضعت-)---انظر الارث

(عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد

استبان -)---انظر اللعان

(عن رجل لبي بحجة -)---انظر التلبية

(عن رجل لقيه العدو -)---انظر الجهاد

(عن رجل محصن -)---انظر الحدود

(عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل

الحرم -)---انظر الحج

(عن رجل نسي أن يزور البيت -)انظر الزيارة

(عن رجل نسي أن يصلي الأولى -)---انظر الظهر

(عن رجل نسي ان يقصر -)---انظر الحلق

(عن رجل نسي أن يكبر -)---انظر التكبير

(عن رجل نسي فأكل-)---انظر الافطار

(عن رجل نقب بیتا -)---انظر السرقة

(عن رجل واقع امرأته -)---انظر الحيض

(عن رجل وقع على مكاتبته -)---انظر الحدود

(عن رجل هاجر-)---انظر النكاح

(عن رجل يأخذ من الزكاة -)---انظر الفطرة

(عن رجل يتثأب -)انظر الصلاة

(عن رجل يتمتع بالعمرة الى الحج ولم

يكن -)---انظر الحج

ص: 73

(عن رجل يحضره الموت -)---انظر الارث

(عن رجل يريد ان يزوج أخته -)---انظر التزویج

(عن رجل يزوج آمته عن رجل -)---انظر الطلاق

(عن رجل يكون عنده امرأتان -)---انظر القسمة بين الازواج

(عن رجل يمس -)---انظر الصوم

(عن رجل ينفر برجل -)---انظر الدية

(عن الرجل ايقطع صلاته -)---انظر الصلاة

(عن الرجل تدرکه -)---انظر الجنازة

(عن الرجل تکاری -)---انظر الكراء

(عن الرجل تكون به القرحة -)---انظر الجبيرة

(عن الرجل تكون عليه دنانير -)---انظر الصرف

(عن الرجل الحر-)---انظر التزویج

(عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة آيتطوع؟ -)---انظر القضاء

(عن الرجل لا يخرج -)---انظر الاعياد

(عن الرجل يأتي الارض -)---انظر الارض

(عن الرجل يأتي بعد ما يفيض -)---انظر الوقوف

(عن الرجل يأتي المسجد -)---انظر الطواف

(عن الرجل يأخذ اللص -)---انظر السرقة

(عن الرجل يأكل -)---انظر الربا

(عن الرجل يؤم في -)---انظر الجماعة

(عن الرجل يؤم النساء -)---انظر الجماعة

(عن الرجل بیتاع -)---انظر البيع

(عن الرجل يتمتع -)---انظر التمتع

(عن الرجل يجعل -)---انظر النذر

(عن الرجل يحتك -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يحتكر -)---انظر الاحتکار

(عن الرجل يحرم -)---انظر الاحرام

(عن الرجل يحضره -)---انظر الارث

(عن الرجل يخرج -)---انظر الصوم

(عن الرجل يخوض -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو -)---انظر شهر رمضان

(عن الرجل يذبح -)---انظر الذبايح

(عن الرجل يرضع -)---انظر الرضاع

(عن الرجل يريد الحاجة وهو -)

ص: 74

---انظر الصلاة

(عن الرجل يزرع -)---انظر المزارعة

(عن الرجل يزوج امته -)---انظر الطلاق

(عن ارجل يستقرض -)---انظر الربا

(عن الرجل يسلم في الغنم -)---انظر السلف

(عن الرجل يسلم في وصفاء -)---انظر السلف

(عن الرجل يشتري البدنة-)---انظر الأضحية

(عن الرجل يشتري الثمرة -)---انظر الثمرة

(عن الرجل يشتري الحنطة -)---انظر الربا

(عن الرجل يشتري طعاما -)---انظر البيع

(عن الرجل يصبح -)---انظر الصوم

(عن الرجل يصلي -)---انظر السجود

(عن الرجل يصيب ثوبه -)---انظر الثوب

(عن الرجل يصيب المرأة - )---انظر الغسل

(عن الرجل يصيبه -)---انظر الرعاف

(عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب -)---انظر العدة

(عن الرجل يطلق المرأة -)---انظر العدة

(عن الرجل يطوف -)---انظر السعي

(عن الرجل يظاهر -)---انظر الظهار

(عن الرجل يعتق الامة -)---انظر العتق

(عن الرجل يعتق سريته -)---انظر العدة

(عن الرجل يعطي الرجل-)---انظر المضاربة

(عن الرجل يغسل امرأته -)---انظر الغسل

(عن الرجل يغتسل بغیر ازار-)---انظر الغسل

(عن الرجل يغتسل بالمدينة -)---انظر الاحرام

(عن الرجل يغتسل ثم -)---انظر الاستبراء

(عن الرجل يقتل ابنه -)---انظر القتل

(عن الرجل يقتل البقة -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يقذف امرأته -)---انظر اللعان

(عن الرجل يقرأ -)---انظر العزائم

(عن الرجل يقضي -)---انظر الحج

(عن الرجل يقول علي -)---انظر النذر

(عن الرجل يقول لامرأته انت مني خلية -)---انظر الخلع

(عن الرجل يقول وهو -)---انظر النذر

(عن الرجل يكتحل -)---انظر الصوم

(عن الرجل يكون به القرحة -)

ص: 75

---انظر الجبيرة

(عن الرجل يكون على طهر -)---انظر النواقض

(عن الرجل يكون عليه دنانير -)---انظر الصرف

(عن الرجل يكون عنده امرأتان -)---انظر القسمة بين الازواج

(عن الرجل يكون عنده لونان -)انظر البيع

(عن الرجل يكون له الخادم -)انظر الخادم

(عن الرجل يكون له دين الى اجل -)---انظر الصلح

(عن الرجل يكون له الدين دراهم -)---انظر الصرف

(عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن -)---انظر الدین

(عن الرجل يكون مع الامام -)---انظر الجماعة

(عن الرجل يمر -)---انظر الدابة

(عن الرجل يمس -)---انظر الغسل

(عن الرجل يموت في السفر -)---انظر الغسل

(عن الرجل يموت وليس عنده -)---انظر الغسل

(عن الرجل ينفر -)---انظر النفر

(عن الرجل يوجد قتيلا-)---انظر القتل

(عن الرجل يهجر -)---انظر الايلاء

(عن رجلین شهدا -)---انظر القرعة

(عن رجلين كان -)---انظر العتق

(عن رجلين من الصيارفة -)---انظر الصرف

(عن رجلين نکحا -)---انظر النکاح

(عن الرضا عليه السلام فقال يحرم منه -)---انظر الرضاع

(عن الزيت بالسمن -)---انظر الربا

(عن الزيت فقال -)---انظر الاحتکار

(عن السعي -)انظرالسعی

(عن السهو-)---انظر السهو

(عن شراء النخل -)---انظر الثمرة

(عن الشرط في الامام - )---انظر الشروط

(عن شهادة القابلة -)---انظر الشهادة

(عن شهادة النساء في الرجم -)---انظر الشهادة

ص: 76

(عن شهادة النساء في النكاح -)---انظر الشهادة

(عن شهادة الوالد -)---انظر الشهادة

(عن شهادة ولد الزنا -)---انظر الشهادة

(عن الشيء يوضع على الطريق -)---انظر الضمان

(عن الصائم ایحتجم -)---انظر الصوم

(عن الصائم ایستاك-)---انظر الصوم

(عن الصائم يستاك-)---انظر الصوم

(عن صدقة الفطرة -)---انظر الفطرة

(عن صلاة الخوف-)---انظر الخوف

(عن صلاة الكسوف -)---انظر الكسوف

(عن صلاة الليل -)---انظر الليل

(عن صلاة النافلة -)---انظر النوافل

(عن الصلاة على-)---انظر الصبیان

(عن الصلاة في البيعة -)---انظر الصلاة

(عن الصلاة في شهر رمضان -)---انظر الصلاة

(عن الصلاة في ظهر الطريق -)انظر الصلاة

(عن الصلاة في مرابض الغنم -)انظر الصلاة

(عن الصوم في الحضر -)---انظر الصوم

(عن صيد الباز -)---انظر الباز

(عن صيد البازي -)---انظر الباز

(عن صيد الحيتان -)---انظر السمك

(عن صید رمي-)---انظر الحرم

(عن صيد المجوس حین -)---انظر السمك

(عن صيد المجوس للحيتان -)---انظر السمك

(عن صيد المعراض -)---انظر الصيد

(عن الصيد يرميه -)---انظر الصيد

(عن الصيد يصاد - )---انظر الحرم

(عن الصيد يصيبه بحديدة -)---انظر الصيد

(عن الصيد يصيبه السهم - )---انظر الصيد

(عن الصيد يضربه -)---انظر الصيد

(عن الضحية -)---انظر الأضحية

(عن طلاق السكران -)---انظر الطلاق

(عن طلاق المعتوه الذاهب العقل -)---انظر الطلاق

(عن طلاق المعتوه الزائل العقل -)---انظر الطلاق

(عن العفو -)---انظر الحدود

ص: 77

(عن العنبر -)---انظر الخمس

(عن الغسل اذا اراد -)---انظر الرمی

(عن الغسل اذا رمی -)---انظر الرمي

(عن الفارة-)---انظر الفارة

(عن فداء الصيد -)---انظر انظر الأضحية

(عن الفراء -)---انظر الفراء

(عن فضل المشي -)---انظر المشي

(عن الفطر-)---انظر الأعياد

(عن القبلة -)---انظر النواقض

(عن قتل الحجر -)---انظر الصيد

(عن قتل الحيات -)---انظر الحية

(عن القرائة في الجمعة -)---انظر الجمعة

(عن القرائة يوم الجمعة -)---انظر الجمعة

(عن القسامة -)---انظر القسامة

(عن القصار -)---انظر الضمان

(عن القنوت -)---انظر القنوت

(عن قول الله عزوجل ان ارتبتم فقال -)---انظر الحيض

(عن قول الله تعالی ان ارتبتم ما الريبة -)---انظر الحيض

(عن قوم اشتروا -)---انظر البيع

(عن الكحل -)---انظر المحرم

(عن الكنز-)---انظر الخمس

(عن لبس الخز-)---انظرالخز

(عن لحوم الوحش -)---انظر المحرم

(عن متمتع طاف-)---انظر الطواف

(عن محرم اصاب -)---انظر المحرم

(عن محرم قلم -)---انظر المحرم

(عن محرم يتردي -)---انظر المحرم

(عن محرم يحتجم -)---انظر المحرم

(عن محرم يحول -)---انظر المحرم

(عن المحرم يركب )---انظر المحرم

(عن المحرم يستاك -)---انظر المحرم

(عن المحرم يضطر -)---انظر المحرم

(عن المحرم يضع -)---انظر المحرم

(عن المحرم يغطي -)---انظر المحرم

(عن المحرم يلبس -)---انظر المحرم

(عن المحرم ينام -)---انظر المحرم

(عن المرأة تبري -)---انظر الوصية

(عن المرأة ترى -)---انظر الغسل

(عن المرأة تطوف -)---انظر الطواف

(عن المرأة تلد -)---انظر التزویج

(عن المرأة تموت -)---انظر الغسل

( عن المرأة تهب -)---انظر المهر

ص: 78

(عن المرأة الحبلی -)---انظر التزویج

(عن المرأة الحرة -)---انظر اللعان

(عن المرأة الصائمة -)---انظر الصوم

(عن المرأة عليها -)---انظر الغسل

(عن المرأة المتمتعة -)---انظر الطواف

(عن المرأة المعتوهة -)---انظر المعتوه

(عن المرأة يكون لها الصبي -)---انظر الصوم

(عن المرأة يموت زوجها -)---انظر التزویج

(عن المرأة يموت عنها زوجها -)---انظر الحج

(عن المريض اذا -)---انظر المريض

(عن المريض هل -)---انظر المريض

(عن مزارعة اهل -)---انظر المزارعة

(عن المساجد المظلمة - )---انظر المساجد

(عن المسجد الذي -)---انظر المسجد

(عن المسح على -)---انظر المسح

(عن المطلقة ثلاثا -)---انظر الطلاق

(عن المفخذ -)---انظر الغسل

(عن المفقود -)---انظر المفقود

(عن الملاعنة - )---انظر اللعان

(عن المملوك بين -)---انظر العتق

(عن المهر فقال -)---انظر المهر

(عن النيف و الخمسة -)---انظر الذهب

(عن الوباء يكون )---انظر الوباء

(عن الوضوء -)---انظر الوضوء

(عن ولد الزنا ایشتري -)---انظر البيع

(عن ولد الزنا يشتري -)---انظر البيع

(عن الهدي الواجب -)---انظر الهدي

(الغسل يوم -)---انظر الغسل

(الغلام له عشر-)---انظر الطلاق

(فان اوصى ان يحج -)---انظر الحج

(فابعثوا حكما-)---انظر الشقاق

(الفضة بالفضة -)---انظر الصرف

(فكاتبوهم -)---انظر المكاتبة

(فمن اعتدي -)---انظر الدية

(فمن تصدق -)---انظر الدية

(فمن عفي -)---انظر الدية

(في ابنة الاخ -)---انظر الرضاع

(في أختين -)---انظر الجمع بين الأختين

(في الاخوات مع-)---انظر الارث

(في الاخوة من -)---انظر الارث

(في الاصبع عشر-)---انظر الدية

ص: 79

(في الاعمى يؤم -)---انظر الجماعة

(في امرأة ارضعت -)---انظر العتق

(في امرأة تزوجت -)---انظر الحدود

(في امرأة فقأت -)---انظر الدية

(في امرأة ولت -)---انظر الوكالة

(فی امراة طلقها -)---انظر الطلاق

(في امة طلقها -)---انظر الطلاق

(في بيع الأم -)---انظر الرضاع

(في جارية كانت-)---انظر العتق

(في الجارية يزوجها -)---انظر البكر

(في حاضري المسجد -)---انظر المتعة

(في الحبلي المتوفي -)---انظر النفقة

(في حمال يحمل -)---انظر الضمان

(في الحيوان كله -)---انظر الخيار

(في رجل ابتاع جارية -)---انظر العدة

(في رجل ابتاع من رجل طعاما -)---انظر البيع

(في رجل اتی رجلا فقال ارسلني فلان -)---انظر السرقة

(في رجل احتلم -)---انظر الصوم

(في رجل استأجر -)---انظر الوديعة

(في رجل اشتري جارية -)---انظر الاستبراء

(في رجل اشتري دابة -)---انظر البيع

(في رجل اشتري شاة -)---انظر الخيار

(في رجل اشتري من رجل طعاما -)---انظر البيع

(في رجل اغلق -)---انظر المحرم

(في رجل اقر على نفسه -)---انظر الحدود

(في رجل تزوج جارية ثم دخل -)---انظر الزنا

( في رجل تزوج جارية صغيرة -)---انظر الرضاع

(في رجل تزوج جارية فدخل-)---انظر الزنا

(في رجل توفي فاوصی -)---انظر الوصية

(في رجل جعل الله عليه نذرا -)---انظر النذر

(في رجل جعل لعبده -)---انظر العتق

(في رجل حلف -)---انظر النذر

(في رجل حمل مع رجل في سفينة -)---انظر الضمان

(في رجل حمل معه رجل في سفينة -)

ص: 80

---انظر الضمان

(في رجل دخل بامرأة-)---انظر المهر

(في رجل دخل دار-)---انظر الضمان

(في رجل رمي الجمار-)---انظر الرمي

(في رجل زوج امته رجلا ثم -)---انظر الحدود

(في رجل زوج أمته من رجل و شرط -)---انظر العتق

(في رجل ضرب -)---انظر الذبايح

(في رجل طلق امرأته او اختلعت -)---انظر الطلاق

(في رجل طلق امرأته ثم تركها -)---انظر الطلاق

(في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها -)---انظر الطلاق

(في رجل فقأ عين -)---انظر الدية

(في رجل قال اول مملوك -)---انظر العتق

(في رجل قال لآخر -)---انظر الثمرة

(في رجل قتل رجلا مملوكا - )---انظرالقتل

(في رجل قتل مملوکه -)---انظر القتل

(في رجل قذف امرأته وهي خرساء -)---انظر القذف

(في رجل قذف ملاعنة -)---انظر الحدود

(في رجل كانت له امة-)---انظر العدة

(في رجل لاعن امرأته -)---انظر اللعان

(في رجل لم يدر ستة طاف-)---انظر الطواف

(في رجل مات وترك جارية -)---انظر الشهادة

(في رجل مكاتب يموت -)---انظر الارث

(في رجل وقع على مکاتبته -)---انظر الحدود

(في رجل ولته -)---انظرالوکالة

(فی رجل یتزوج الی قوم)---انظرالرد

(فی رجل یتزوج المراة)---انظرالتزویج

(فی رجل یجعل لعبده)---انظرالعتق

(فی رجل یخیر امراته)---انظرالطلاق

(في رجل يرمي الجمار -)---انظر الرمي

(في رجل يقتل المرأة -)---انظر الدية

(في رجل يقتل مملوکه -)---انظر القتل

(في الرجل اذا اتي اهله -)---انظر المجامعة

(في الرجل لا يدري -)---انظر السهو

ص: 81

(في الرجل من أصحابنا-)---انظر الخمس

(في الرجل والمرأة كيف -)---انظر الصلاةعلى الميت

(في الرجل يأتي الرجل فيقول -)---انظر السلعة

(في الرجل يبتاع -)---انظر البيع

(في الرجل يبيع -)---انظر البيع

(في الرجل يتزوج الی -) انظر الرد

(في الرجل يرهن -)---انظر الرهن

(في الرجل يزوج امته -)---انظر الطلاق

(في الرجل يسافر -) ---انظر القصر

(في الرجل يستأجر -)---انظر الاجارة

(في الرجل يسكن -)---انظر السکنی

(في الرجل يطأ -)---انظر النواقض

(في الرجل يعتق غلامه -)---انظر التدبير

(في الرجل يعتق المملوك قال -)---انظر العتق

(في الرجل يعطي اقفزة -)---انظر الصلح

(في الرجل يعطي الثوب -)---انظر الضمان

(في الرجل يعطي الرجل مالا -)---انظر المضاربة

(في الرجل يقتل البقة -)---انظر الصلاة

(في الرجل يقتل المرأة -)---انظر الدية

(في الرجل يقتل مملوکه -)---انظر القتل

(في الرجل يقول ان مت -)---انظر العتق

(في الرجل یکسر -)---انظر الدية

(في الرجل يكون خلف الامام -)---انظر الجماعة

(في الرجل يكون عليه الدين الى اجل -)---انظر الصلح

(في الرجل يكون عليه الشيء -)---انظر الصلح

(في الرجل يكون له الدين دراهم -)---انظر الذهب

(في الرجل يكون له الغنم -)---انظر الغنم

(في رجلين اشتركا -)---انظر المضاربة

(في شراء الثمرة -)---انظر الثمرة

(في الشيخ -)---انظر الحدود

(في الصائغ -)---انظر الضمان

(في الصائم يتوضأ -)---انظر الصوم

(في الصدقة -)---انظر الزكاة

(في صلاة العيدين -)---انظر الاعياد

(في العبد تكون -)---انظر الطلاق

ص: 82

(في العبد يكون -)---انظر الطلاق

(في عشرة -)---انظر القتل

(في عين الاعور -)---انظر الدية

(في الغسال -)---انظر الضمان

(في القبالة -)---انظر المزارعة

(في قول الله عزوجل فتحرير رقبة -)---انظر العتق

(في قول الله تعالى من اوسط ما -)---انظر الكفارة

(في كفارة اليمين -)---انظر الكفارة

(في الذي يراجع -)---انظر الطلاق

(في اللقطة -)---انظر اللقطة

(في الماء الآجن -)---انظر الماء

(في مال اليتيم -)---انظر الزكاة

(في المال الذي -)---انظر المضاربة

(في المتوفى عنها زوجه اذا -)---انظر العدة

(في المتوفى عنها زوجها تنقضي -)---انظر العدة

(في المرأة اذا ماتت-)---انظر الغسل

(في المرأة الثيب -)---انظر الثيب

(في المرتدة -)---انظر الارتداد

(في المسافر يصلي -)---انظر الجماعة

(في مكاتب يفقد -)---انظر المكاتبة

(في المكاتب إذا ادی -)---انظر المكاتبة

(في المكاتب كان -)---انظر الشهادة

(في المكاتب يؤدي بعض مکاتبته ثم -)---انظر الارث

(في المكاتب يؤدي بعض مکاتبته فقال -)---انظر المكاتبة

(في المكاتب يؤدي نصف -)---انظر المكاتبة

(في المكاتب يجلد -)---انظر الحدود

(في المكاتب يزني -)---انظر الحدود

(في المكاتب يشترط -)---انظر المكاتبة

(في المكاتب يعتق -)---انظر الشهادة

(في المكاتب يكاتب -)---انظر المكاتبة

(في الملاعن ان -)---انظر الارث

(في المملوك بين -)---انظر الشفعة

(في المملوك يكون -)---انظر الشفعة

(في الموضحة خمسة -)---انظر الدية

(في الموقف -)---انظر الوقوف

(في الوتر انما -)---انظر الوتر

(فيهن خيرات -)---انظر الخيرات

ص: 83

(القبالة أن -)---انظر المزارعة

(قدم لابی متاع -)---انظر البيع

(قضي امير المؤمنين علیه السلام في رجلين امسك-)---انظر القتل

(القهقهة -)---انظر الدعابة

(الكاد على عياله-)---انظر العيال

(كان ابي يفتي وكان يتقي -)---انظر الباز

(كان ابي يفتي وكنا نفتي -)---انظر الباز

(كان امیر المؤمنين عليه السلام يكتب الى عماله -)---انظر الارض

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا كان العشرالاواخر -)---انظر الاعتكاف

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا كان في سفر-)---انظر الجمع بين الصلاتین

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يصلي الظهر -)---انظر الظهر

(كان على علیه السلام يضمن القصار-)---انظر الضمان

(كانت بدر -)---انظر الاعتكاف

(كانت لعلي ابن الحسين علیماالسلام جارية -)---انظر الذبايح

(کبرامیر المؤمنين عليه السلام -)---انظر سهل بن حنیف

(کتب ابي في وصيته -)---انظر الكفن

(کره الصلاة -)---انظر الصلاة

(كل ذي ناب -)---انظر الطير

(كل ربا آكله -)---انظر الربا

(كل يمين -)---انظر اليمين

(كلما ذكرت الله -)---انظر الصلاة

(كلما لاتجوز -)---انظر الصلاة

(كم يفرغ الرجل -)---انظر الوضوء

(لااجيز في رؤية الهلال-)---انظر الرؤية

(لااجيز في الهلال -)---انظر الرؤية

(لاارئ أن يحلف -)---انظر الحلف

(لاارئ بالصفوف -)---انظر الجماعة

(لااعتكاف الا -)---انظر الاعتكاف

(لا بأس أن تحرم المرأة -)---انظر الاحرام

(لا بأس أن تشتري زرعا -)---انظر الزرع

(لا بأس أن تلبي -)---انظر التلبية

(لا بأس أن يؤذن -)---انظر الآذان

(لابأس ايضا ان تشتري زرعا -)---انظر الزرع

(لا بأس بالف -)---انظر الصرف

(لا بأس بان تشتري زرعة -)---انظر الزرع

ص: 84

(لا بأس بان تعجل -)---انظر الجمع بين الصلاتین

(لا بأس بان يحتجم -)---انظر الجنب

(لا بأس بان يحرم الرجل في ثوب -)---انظر الاحرام

(لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ -)---انظرالطواف

(لا بأس بذكر الله -)---انظر الدعاء

(لابأس بروث الحمر -)---انظر الروث

(لا بأس بروث الحمير-)---انظر الروث

(لابأس بالسلم -)---انظر السلف

(لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف -)---انظر الصلاة

(لا بأس بطلاق-)---انظر الطلاق

(لابأس بقبالة -)---انظر المزارعة

(لا بأس بالمزارعة -)---انظر المزارعة

(لابأس بمعاوضة -)---انظر الربا

(لابأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام -)---انظر الحممام

(لاتأكل في آنية من فضة -)---انظر الآواني

(لاتأكل من السباع -)---انظر الطير

(لاتأكل الجري -)---انظر الجري

(لاتباع الدار-)---انظر الدین

(لا تتزوج المرأة المستعلنة -)---انظر التزویج

(لا تتزوج المرأة المعلنة -)---انظر التزویج

(لاتحل صدقة المهاجرين -)---انظر الزكاة

(لاتدهن حین -)---انظر الاحرام

(لاتستأجر الارض -)---انظر الاجارة

(لا تستحلن -)---انظر المحرم

(لاتسفهوا -)---انظر السفه

(لاتشترين في الحرم -)---انظر الحرم

(لاتصال المغرب -)---انظر المزدلفة

(لاتضار والدة -)---انظر المجامعة

(لاتطلبوا عثرات -)---انظر العثرات

(لا تقبل الأرض -)---انظر الاجارة

(لاتقع بين -)---انظر الإقعاء

(لاتقع في الصلاة -)---انظر الإقعاء

(لاتمتع المختلعة-)---انظر الخلع

(لا تمش في حذاء-)---انظر النعال

(لاتنفع الحمية -)---انظر الحمية

(لاتنقض المرأة -)---انظر الغسل

(الارضاع بعد -)---انظر الرضاع

ص: 85

(لاقطع على من -)---انظر السرقة

(لاقطع في ریش -)---انظر السرقة

(لايباع مختومان -)---انظر الربا

(لايجوز عتق-)---انظر العتق

(لايحرم من الرضاع -)---انظر الرضاع

(لايحصن الحر -)---انظر الزنا

(لايحل خلعها -)---انظر الخلع

(لايذبح لك -)---انظر الذبايح

(لايصلح اكل -)---انظر السباع

(لايصلح التمر-)---انظرالربا

(لايصلح الشعير-)---انظر الربا

(لا يصلح للرجل-)---انظر البيع

(لايصلح للمرأة -)---انظر المرأة

(لايضار الرجل -)---انظر الطلاق

(لايضرك بليل -)---انظر الإحرام

(لايقتل الحر-)---انظر القتل

(لا ينبغي للامام أن ينتقل-)---انظر الجماعة

(لا ينبغي للمطلقة -)---انظر العدة

(لا ينبغي للمعتكف-)---انظر الاعتكاف

(لأهل مكة ان -)---انظر المتعة

( للإخوة من -)---انظر الارث

(لم جعل استلام الحجر -)---انظر حجر الاسود

(لم جعلت التلبية -)---انظر التلبية

(لما مات عبدالله -)---انظر الجنازة

(لوان رجلا استأجر دارا -)---انظر الاجارة

(لوان رجلا تزوج جارية -)---انظر الرضاع

(لوان رجلادخل في الاسلام -)---انظر الحدود

(لو كان الأمر -)---انظر الطلاق

( ليبلونكم الله -)---انظر المحرم

(ليس على مستعير -)---انظر العارية

(ليس على النساء -)---انظر الحلق

(ليس في الصلاة على الميت تسلیم -)---انظر الصلاةعلى الميت

(ليس للمرأة أن -)---انظر الرضاع

(ما تقول فيمن ترك زيارة الحسين علیه السلام -)---انظر الحسين بن علي علیهما السلام

(ما في الخضر-)---انظر الزكاة

(ما كان من طعام سمیت -)---انظر البيع

(ما كان من طعام مختلف -)---انظر الربا

(ما يعطي المصدق -)---انظر الزكاة

(المبارأة -)---انظر المباراة

ص: 86

(المال الذي يعمل -)---انظر المضاربة

(متی تجب العتمة -)---انظر العتمة

(متی تری آن -)---انظر الاحرام

(متمتع وقع -)---انظر المتمتع

(المتمتع إذا نظر-)---انظر التلبية

(المتمتع يطوف -)---انظر الطواف

(المختلعة لاتمتع-)---انظر الخلع

(مد من الخمر-)---انظر الخمر

(مرابو جعفرعلیه السلام بامرأة متنقبة -)---انظر المحرم

(المحرم إذا غطى -)---انظر المحرم

(المحرم إذا قتل -)---انظر المحرم

(المحرم يضع يده -)---انظر المحرم

(المحرم يمسك -)---انظر المحرم

(المحرم لاتلبس -)---انظر المحرم

(من اصاب -)---انظر المحرم

(من اين يجب -)---انظر السرقة

(من این یحرم -)---انظر الاحرام

(من بدأ فاعتدى -)---انظر القصاص

(من تعجل في -)---انظر النفر

(من صلي معهم -)---انظر الجماعة

(من طلق امرأته ثلاثا في مجلس -)---انظر الطلاق

(من قال بعد -)---انظر الجمعة

(من مات وترك دينا -)---انظر الارث

(من وطيء -)---انظر الضمان

(منديل يتمندل -)---انظر الصلاة

(نجات المؤمن -)---انظر السكوت

(النعجة من -)---انظر الأضحية

(النفي من بلدة -)---انظر الحدود

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله ان يؤكل ما تحمل -)---انظر النملة

(وان امرأة خافت -)---انظر الخلع

(وان جنحوا-)---انظر الحجة

(وان طلقتموهن -)---انظر الطلاق

(واي محرم هلكت -)---انظر المحرم

(الوصال في -)---انظر الصوم

(و العمرة في كل -)---انظر العمرة

(وقت الجمعة -)---انظر الجمعة

(وقت الفجر -)---انظر الاوقات

(وكان امیرالمؤمنین علیه السلام يضمن القصار-)---انظر الضمان

(وكان علی ابن الحسين عليهماالسلام يقول -)---انظر اللقطة

ص: 87

(ولا تمسكوهن -)---انظر الطلاق

(ولكن لاتواعدوا -)---انظر الخطبة

(والله على الناس -)---انظر الاستطاعة

(وللمطلقات -)---انظر العدة

(الولاء لمن -)---انظر الولاء

(وما علمتم من -)---انظر الصيد

(ومن دخله -)---انظر الحرم

(ومن يرد فيه -)---انظر الالحاد

(هل أتیم -)---انظر قبا

(هل تجوز شهادة اهل ملة-)---انظر الشهادة

(هل تقبل شهادة النساء -)---انظر الشهادة

(هل صام أحد -)---انظر الصوم

(هل قبل -)---انظر العشاء

(هل كان رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر القبلة

(هل يقرأ الرجل -)---انظر الصلاة

(یا ایها النبي انا احللنا لك ازواجك -)---انظر الهبة

(يؤذن الرجل -)---انظر الاذان

(يسئلونك -)---انظر الانفال

(يستحب للرجل -)---انظر العتق

(يصلي الأمام -)---انظر النفر

(يغسل الميت -)---انظر الغسل

(يقتل في الحرم -)---انظر الاحرام

(يقطع السارق -)---انظر السرقة

(يقول في سجدتي -)---انظر السهو

(يكره أن يشتري الثوب بدينار -)---انظر البيع

(يكره ان يكون في دار الرجل المسلم -)---انظر الكلاب

(یکره قفیز -)---انظر الربا

(ينبغي للمتمتع -)---انظر الزيارة

(ينزل على اهل الخراج ثلاثة ايام -)---انظر الخراج

الحلبي عبيد الله

(حرك الغلام -)---انظر المحرم

الحلبيب

(اتی رجل النبي صلی الله علیه .اله- الى ان قال -ولكن زوجها من حلبيب -)---انظر التزویج

الحلس

(یا سدير الزم بيتك وكن حلسا من احلاسه -)---انظر الحجة

ص: 88

الحلف

*الحلف(1)

(اجتمع الحواریون -)---انظر عیسی علییه السلام

«واحلف بالله كاذبا وانج(2)اخاك من القتل-»(1)

الفقيه ج 3 ص 235 ب98 ح 41.

التهذيب ج8 ص 300ب 13 ح 103.

«و إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك

فاراد أن يحلف فان بلغ مقدار ثلاثين درهما

فاعطه ولا تحلف،وان كان اكثر من ذلك

فاحلف ولا تعطه»(6)

الكافي ج 7 ص 435ک 34 ب 1 ح6.

التهذيب ج8 ص 283 ب13 ح 29.

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ذیل ح 29 بتفاوت .

«اذا اقسم الرجل على أخيه

فلم يبرقسمه(3)فعلي المقسم(4)كفارة يمين -»(4)

التهذيب ج8 ص 292 ب13 ح 72.

التهذيب ج 8 ص 302ب 13 ح 114.

الاستبصار ج 4 ص 41ب 23 ح4 بتفاوت .

(اذا حلف ثلاث-)---انظر المحرم

(اذا حلف الرجل بالظهار-)---انظر الظهار

(اذا حلف الرجل ثلاثة-)---انظر المحرم

«اذا حلف الرجل على شيء والذي

حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي

هو خير ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات

الشيطان»(6)

الكافي ج 7 ص 443 ك34 ب9ح 1.

الكافي ج 7 ص 446 ك 34 ب 12 ذیل ح6.

التهذيب ج 8 ص 284 ب 13 ح 35.

التهذيب ج8 ص 289 ب13 ح 57.

(إذا رضي صاحب الحق -)---انظر البينة

«إذا قال الرجل:اقسمت او حلفت

فليس بشيء حتى يقول اقسمت بالله او

حلفت بالله»(6)

الفقيه ج 3 ص 234 ب98 ح33.

التهذيب ج8 ص 301ب 13 ح 111.

ص: 89


1- يأتي في القسم واليمين ما يناسب المقام.
2- في التهذيب(ونج)
3- في الاستبصار(فيمايبرقسمه)
4- في موضع من التهذيب(فعلي القاسم الخ)

«اذا قال العبد:«علم الله»وكان كاذباقال الله عزوجل اما وجدت أحدا تكذب عليه غيري»(6)

الكافي ج 7 ص 637 ك34 ب 3 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 283 ب13 ح 31.

«ارى ان لايحلف(1)الا بالله واما قول

الرجل لابل اشانئك فانه من قول الجاهلية ،

ولو حلف الناس بهذا او شبهه ترك ان يحلف

بالله(2)واما قول الرجل : ياهناه یاهناه فانما ذلك طلب الاسم ولااری به بأسا واما لعمر

الله وايم الله فانما هوبا لله»(6)

الفقيه ج 3 ص 230 ب98 ح16.

الكافي ج 7 ص 449 ك34 ب 14 ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج 8 ص 278 ب13 ح 2 بتفاوت .

«أما سمعت بطارق؟ان طارقا كان

نخاسا بالمدينة فاتی ابا جعفر عليه السلام فقال:يا أبا

جعفر اني هالك اني هالك اني حلفت بالطلاق

والعتاق والنذور فقال له: يا طارق ان هذه

من خطوات الشيطان»(6)

التهذيب ج8 ص 287 ب13 ح 50.

«أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني

فان حلفت له تركني وان لم احلف له فتشني

وظلمني فقال احلف له قلت:فانه يستحلفني

بالطلاق فقال:احلف له،فقلت : فان المال

لا يكون لي، قال : فعن مال أخيك أن رسول

الله صلی الله علیه واله رد طلاق ابن عمرو قد طلق امرأته

ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله صلی الله علیه واله شيئا»(5)

الكافي ج 6 ص 128 ك20 ب 54 ح 5.

«أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج

اظنه قال:من بني حنيفة فقال له مولى له:يا

ابن رسول الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك

فقضي لابي انه طلقها فادعت عليه صداقها

فجائت به إلى أمير المدينة تستعديه(3)فقال

له امير المدينة يا علي إما تحلف واما ان

تعطيها(حقها)فقال لي:قم يا بني فاعطها

اربعمأة دينارفقلت له:یا ابه جعلت فداك

ص: 90


1- في الكافي والتهذيب(لاارى ان يحلف الرجل الخ )وياتی تحت عنوان.
2- في الكافي والتهذيب(لو حلف الناس بهذا واشباهه لترک الحلف بالله الخ)
3- استعديت على فلان الامير فاعداني اي استعنت به علیه فاعلننی علیه(الجوهری)

الست حقا؟قال:بلی یا بني ولكني اجلت

الله ان احلف به يمين صبر(1)»(5)

الكافي ج 7 ص 435 ك34 ب 1 ح 5.

التهذيب ج8 ص 283 ب13 ح 28.

«ان ابي علیه السلام كان حلف عن بعض

امهات اولاده أن لا يسافر بها فان شاء سافر

بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار

فاخرجه معه وامرني فاشتريت نسمة بمائة

دینار فاعتقها»(7)

التهذيب ج8 ص 302ب 13 ح 113.

«ان ادعي رجل على رجل مالا(2)ولم

يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فان

بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولايحلف

وان كان اكثر من ثلاثين درهما فليحلف

ولا يعطه»(6)

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ذیل ح26.

الكافي ج 7 ص 435 ک34 ب 1 ح6 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 283 ب13 ح 21 بتفاوت .

(ان استحلفه على -)---انظر الدین

«أن امرأة من آل المختار حلفت على

أختها او ذات قرابة لها فقالت:أدني يا فلانة

فكلي معي فقال:لا، فحلفت وجعلت عليه

المشي الى بيت الله وعتق ما تملك والا

يظلها واياها سقف بيت ولا تأكل معها على

خوان ابدا فقالت أخرى مثل ذلك فحمل عمر

بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما فقال :

انا قاض في ذاقل لها : فلتأكل وليظلها و ایاها

سقف بيت ولا تمشي ولاتعتق ولتتق الله ربها

ولاتعد الى ذلك فان هذا من خطوات

الشيطان»(5)

الكافي ج 7 ص 440 ك34 ب7ح8.

«أن أمي تصدقت علي بدار لها - او قال -

بنصيب لها في دار فقالت لي :استوثق

لنفسك فكتبت عليها اني اشتريت وانها قد

باعتني وقبضت الثمن فلما ماتت قال :

الورثة احلف انك اشتريت و نقدت الثمن فان

حلفت لهم اخذته وان لم احلف لهم لم

ص: 91


1- يمين الصبر هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف ولوحلف بغیراخلاف لم یکن صبرا(المجمع)
2- في الكافي والتهذيب(اذا ادعي عليك مال الخ)وتقدم تحت عنوانه.

يعطوني شيئا؟ قال:فقال:فاحلف لهم وخذ

ما جعلته لك»(7)

الکافی ج 7 ص 32ك28 ب23 ح 7.

«أن أمي تصدقت علي بنصيب لها في

الدار(1)فقلت لها:أن القضاة لايجيزون هذا

ولكن اكتبيه شرئ(2)فقالت:اصنع من ذلك

ما بدالك وكل ماتري أن يسوغ لك فتوثقت

فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد

نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟قال:

فاحلف لهم(3)»(7)

الفقيه ج 3 ص 228 ب98 ح 4.

الفقيه ج 4 ص 183 ب128 ح 24.

التهذيب ج 8 ص 287 ب13 ح 48.

التهذيب ج 9 ص 138 ب 3 ح 27.

«ان امیر المؤمنين علیه السلام استحلف يهوديا

بالتوراة التي انزلت على موسيعلیه السلام»(6)

الكافي ج 7 ص 451 ک34 ب 15 ح3.

التهذيب ج 8 ص 279 ب13 ح 11.

الاستبصار ج 4 ص 60 ب 22 ح 5.

«ان امير المؤمنين علیه السلام قال : في يوم(4)

التقي هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته

ليسمع اصحابه:والله لاقتلن معاوية

واصحابه ثم يقول في آخر قوله : انشاء الله -

يخفض بها صوته - وكنت قريبا منه فقلت : يا

امیر المؤمنين انك حلفت على ما فعلت ثم

استثنيت فما اردت بذلك؟فقال لي:ان

الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب

فاردت أن أحرض اصحابي عليهم کیلا

يغشلوا وكي يطمعوا فيهم فافقههم ينتفع بها

بعد اليوم ان شاء الله واعلم أن الله جل ثناؤه

قال لموسى علیه السلام حيث ارسله الى فرعون:

«فقولا له قولالينا لعله يتذكر آؤ يخشي»وقد

علم أنه لا يتذكر ولا يخشی ولكن ليكون ذلك

احرص لموسی علیه السلام على الذهاب»(غ)

الكافي ج 7 ص 460 ك34 ب 18 ح 1.

ص: 92


1- في التهذيب وموضع من الفقيه ( في دار)
2- في التهذيب(شراء).
3- في موضع من التهذيب(فأحلف له)وفي موضع من الفقیه وموضع من التهذیب(احلف له)
4- تقدم هذا الحديث في الحرب تحت عنوان(ان علياعليه السلام قال يوم التقي الخ).

التهذيب ج6 ص 163 ب 76 ح 2 بتفاوت.

«ان حلف رجل غريمه(1)ان لايخرج من البلد

إلا بعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى

يعلمه فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع

عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولاشيء

عليه،-»

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ذیل ح26.

الكافي ج 7 ص 462 ك34 ب18 ح10 بتفاوت.

التهذيب ج8 ص 290 ب13 ح63 بتفاوت .

(أن رجلا حلف ان يزن فيلا -)---انظر الحيل في الأحكام

(ان الرجل اذا حلف -)---انظر المحرم

(أن رجلين اختصما الى اميرالمؤمنين عليه السلام فحلف احدهما -)---انظر الخصومة

(ان قريبا لي او صهرا لي حلف -)---انظر الطلاق

«و أن الله تبارك وتعالى خلق دیکا

ابيض(2)عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم

الأرض السابعة، له جناح في المشرق

وجناح في المغرب، لاتصيح الديوك حتى

يصيح فاذا صاح خفق بجناحيه ثم قال:

سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله

شيء قال : فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول:

لا يحلف بي کاذبا من يعرف ما تقول»(5)

الكافي ج 7 ص 437 ك34 ب 2 ح 11.

الفقيه ج 1 ص 306 ب68 ح 4 بتفاوت.

(ان الله علم نبيه -)---انظر التقية

«أن الله ملکا رجلاه في الارض السفلی

مسيرة خسمائة عام ورأسه في السماء العليا

مسيرة الف سنة يقول : سبحانك سبحانك

حيث كنت فما أعظمك ، قال : فيوحي الله

عزوجل اليه ما يعلم ذلك من يحلف بي

کاذبا»(9/م)

الكافي ج 7 ص 436ک34 ب 2 ح 5.

(انه كان لي - الى ان قال - وان

ص: 93


1- في الكافي(الرجل يكون عليه اليمين) وفي التهذيب(الرجل یکون علیه الدین الخ)ویاتی کل تحت عنوانه.
2- في الفقيه(ان الله تبارك وتعالى ملكا على صورة ديك ابیض الخ)ویاتی فی الدیک.

استحلفني حلفت -)---انظر الدين

(انه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت -)---انظر المتعة

«اني آليث ان لا اشرب من لبن عنزی(1)

ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من اولادها

فقال:لاتشرب من لبنها ولاتأكل من لحمها

فانها منها»(5)

الكافي ج 7 ص 460 ك34 ب18ح 2.

التهذيب ج 8 ص 292 ب13 ح 74.

«اني رجل تاجرامربالعشار ومعي مال

فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه ،

فقلت: وان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال:

احلف له ثم اخذ تمرة فحفن بها(2)من زبد

كان قدامه فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق

والعتاق اواكلتها»(5)

الکافی ج6 ص 127ک20 ب 54 ذیل ح 2.

(انی کنت استودعت رجلا مالا فجحدنیه وحلف -)---انظر الوديعة

(اني كنت اشتريت امة -)

يأتي تحت عنوان(اني كنت اشتريت جارية الخ)

«اني كنت اشتريت جارية(3)سرا من

امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي

وابت ان ترجع الى منزلي فاتيتها في منزل

اهلها فقلت لها : أن الذي بلغک باطل وان

الذي آتاك بهذا عدولک، اراد ان يستفزك(4)

فقالت لا والله لا يكون بيني وبينك خير آبدا

حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك، وبصدقة

مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك

اليوم فحلفت لها بذلك واعادت اليمين وقالت

لي : فقل كل جارية لى الساعة فهي حرة، فقلت

لها: كل جارية لى الساعة فهي حرة وقد

اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها واتزوجها

لهوای فيها فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه

شیء، واعلم أنه لا يجوز عتق ولاصدقة الا ما

اريد به وجه الله وثوابه»(7)

ص: 94


1- العنز:الماعز وهي الانثى من المعز( يعني بز )(المجمع)
2- الحفنة:ملأالكفين من طعام(المجمع ).
3- في التهذيب( امة ).
4- استفزه:اذااستخفه واخرجه عن داره(المجمع )

الکافی ج 7 ص 442 ك34ب7ک18.

التهذيب ج 7 ص 286 ب13 ح 46.

(اني لاكره ان اقول والله -)

یاتی تحت عنوان(کتب الخ)

«ایاکم والحلف فانه يمحق البركةوينفق السلعة»(6)

التهذيب ج 7 ص 13 ب 1 ح 57.

الكافي ج 5 ص 162ک17 ب 62ح 4 بتفاوت .

«ایاکم والحلف فانه ينفق السلعةويمحق البركة»(1)

الكافي ج 5 ص 162 ك17 ب 62 ح 4.

التهذيب ج 7 ص 13 ب 1 ح 57 بتفاوت .

(ثم يقول الرجل فيحلف -)---انظر اللعان

(حلفت فيما بيني -)---انظر المحجة

(دعا ابو عبدالله - الى ان قال سبحان الله تحلفون على قوم -)---انظر التجارة

(رأيت - الى ان قال - لا اخبرك حتى تحلف -)---انظر المساحقة

«رجل حلف بالبرائة من الله ومن

رسوله(1)صلی الله علیه واله فحنث ما توبته وكفارته(2)؟ فوقع علیه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسکین مد ويستغفر الله»(11)

الکافی ج 7 ص 461 ك34 ب18 ح7.

الفقيه ج 3 ص 237 ب98 ح 58.

التهذيب ج 8 ص 299 ب13 ح 100.

«رجل قال : هو يهودي(3)او نصراني ان

لم يفعل كذا وكذا فقال : بئس ما قال وليس عليه شيء»(7)

التهذيب ج 8 ص 278 ب13 ح 4.

التهذيب ج8 ص 288 ب 13 ح56 بتفاوت .

(رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف -)---انظر الدين

«الرجل يحلف ان لايشتري لأهله من

السوق الحاجة قال : فلیشتر لهم قال : قلت: له

من يكفيه قال : يشتري لهم، قال : قلت له : أن

له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس

عليه فيه ضرر، قال : يشتري لهمم»(6)

ص: 95


1- في الفقيه ( او من رسوله الخ).
2- في الفقيه (ما توبته وما كفارته الخ).
3- في موضع من التهذيب ( عن الرجل يقول هو يهودي الخ)

التهذيب ج 8 ص 301ب 13 ح 107.

«الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن

لايشتري لاهله شيئا قال : فلیشتر لهم وليس

عليه شيء في يمينه(1)»(5)

الكافي ج 7 ص 442 ك34 ب7 ح 14.

التهذيب ج8 ص 289 ب13 ح 43.

التهذيب ج8 ص 288 ب13 ح 53.

«الرجل يكون عليه الدين فيحلفه

غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد

قال : لا يخرج حتى يعلمه ، قال : قلت : أن

أعلمه لم يدعه قال : ان كان عليه ضرراؤ

على عياله فليخرج ولا شيء عليه»(6)

التهذيب ج8 ص 290 ب13 ح63.

الكافي ج 7 ص 462 ك34 ب18 ح 10 بتفاوت.

«الرجل يكون(2)عليه اليمين فيحلفه

غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد

الا يعلمه فقال : لايخرج حتى يعلمه قلت ان

اعلمه لم يدعه قال : ان کان علمه ضررا عليه

على عياله فليخرج ولا شيء عليه»(6)

الكافي ج 7 ص 462 ك34 ب18 ح10.

التهذيب ج8 ص 290 ب13 ح 63 بتفاوت .

(الرجل يكون لي عليه حق -)---انظر الدين

«سافرت مع ابي جعفر علیه السلام الى مكة

فامر غلامه بشيء فخالفه الى غيره فقال

ابو جعفرعلیه السلام : والله لاضربنك يا غلام قال :

فلم اره ضربه فقلت : جعلت فداك انك حلفت

لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال : اليس

الله عز وجل يقول (وان تعفوا أقرب للتقوى)»

الكافي ج 7 ص 460 ک34ب18 ح 4.

التهذيب ج 8 ص 290 ب13 ح 65.

(سخط على ابن هبيرة وحلف -)---انظر جعفر بن محمدعلیه السلام

(عمن قال والله ثم لم يف به -)---انظر الكفارة

ص: 96


1- في موضع من التهذيب(وليس عليه في يمينه شيء).
2- تقدم بمضمونه عن الفقيه تحت عنوان (ان حلف رجل غریمه الخ)

(عن الاحکام -)---انظر الارث

(عن الاخرس كيف يحلف-)---انظر الأخرس

(عن امرأة استودعت الى ان قال - فاحلف لنا -)---انظر الاقرار

«عن امرأة حلفت بعتق رقيقها او

بالمشي الى بيت الله ان لا تخرج الى زوجها

ابدا و هو ببلد غير الارض التي هي بها، فلم

يرسل اليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم

تقدر على نفقة ، فقال انها وان كانت غضبي

فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن

لا تخرج اليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو

علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف،

فلتخرج الى زوجها وليس عليها شيء في

يمينها فان هذا ابر»(7)

التهذيب ج8 ص 290 ب13 ح 62.

(عن امرأة حلفت لزوجها -)---انظر التزویج

(عن اهل الملل كيف -)

يأتي تحت عنوان (عن أهل الملل

يستحلفون الخ)

«عن اهل الملل (1)یستحلفون فقال :

لاتحلفوهم الا بالله عزوجل»(6)

الكافي ج 7 ص 450 ك34 ب 15 ح 1.

التهذيب ج8 ص 279 ب13 ح 8.

الاستبصار ج 4 ص 40 ب 22 ح 4.

«عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمیر

على ذلك فقال : من حلف بذلك ولله فيه

رضي فهو له لازم(2)فيما بينه وبين الله(3)

وليس ذلك على المستكره»(6)

التهذيب ج 8 ص 299 ب13 ح 101.

الاستبصار ج 4 ص 44 ب 25 ح 3.

(عن رجل احلفه السلطان بالطلاق وغير

ذلك فحلف قال لا جناح عليه -)

يأتي تحت عنوان (عن رجل حلف في

ص: 97


1- في التهذيب والاستبصار(عن اهل الملل كيف يستحلفون الخ)
2- في الاستبصار(من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له الخ)
3- قال في الاستبصار(فالوجه في هذا الخبران نحمله علی ضرب من الستحباب.

«عن رجل اجبته جاريه عمته فخاف

الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل

مملوك له وحلف بالأيمان ان لا يمسها ابدا

فماتت عمته فورث الجارية اعليه جناح ان

يطأها؟فقال:انما حلف على الحرام ولعل

الله أن يكون رحمه فورثه اياها لما علم من

عفته»(6)

التهذيب ج8 ص 301 ب13 ح 110.

«عن رجل جعل عليه المشي الى بيت

الله والهدى قال : وحلف بكل يمين غليظ الا

أكلم ابي ابدا ولا اشهد له خيرا ولا يأكل معي

على الخوان أبدا ولا يأويني و ایاه سقف بيت

ابدأ قال : ثم سكت فقال أبو عبدالله علیه السلام ابقى

شيء؟قال:لا جعلت فداك قال:كل قطيعة

رحم فليس بشيء»(6)

الكافي ج 7 ص 440 ك34 ب7ح 5.

«عن رجل حلف أن ينحر ولده قال :

ذلك من خطوات الشيطان»(6)

التهذيب ج8 ص 288 ب13 ح 55.

التهذيب ج 8 ص 317 ب 14 ح 59.

الاستبصار ج 4 ص 48 ب 29 ح 2.

«عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال :

قال رسول الله صلی الله علیه واله: لانذر في معصية

ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن

رجل احلفه السلطان(1)بالطلاق وغير ذلك

فحلف قال لا جناح عليه، وسألته عن رجل

يخاف على ماله من السلطان فيحلف

لينجوبه منه(2)؟ قال : لا جناح عليه ، وسألته

هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على

ماله؟ قال: نعم؟»(8)

الكافي ج 7 ص 440 ك34 ب7 ح 4.

التهذيب ج8 ص 285 ب13 ح 40.

(عن رجل حلف ليحجن -)---انظر الحج

«عن رجل حلف وضميره على غير ما

حلف قال : اليمين على الضمير»(8)

الكافي ج 7 ص 444 ك34 ب 10ح 2.

«عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير

ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ،-»(8)

ص: 98


1- في التهذيب(حلفه السلطان).
2- في التهذيب(لينجوبه منهم).

التهذيب ج 8 ص 285 ب13 ذیل ح 40.

الكافي ج 7 ص 440 ك34 ب 7 ذیل ح4.

(عن رجل لاعن امرأته فحلف -)---انظر اللعان

«عن رجل له جارية حلف بیمین شديدة

واليمين الله عليه ان لايبيعها ابدا وله إلى

ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة قال : ف لله

لقولك له»(غ)

التهذيب ج8 ص31ب13ح 108.

الاستبصار ج4 ص 43 ب 24 ح 7.

(عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف -)---انظر الدين

«عن رجل يخاف على ماله من

السلطان فيحلف لينجوا به منه (منهم) قال

لا جناح عليه ،-»(8)

الكافي ج 7 ص 440 ك34 ب 7 ذیل ح 4.

التهذيب ج8 ص 258 ب 13 ذیل ح 40.

«عن الرجل يحلف أن لايبيع سلعته بكذا

وكذا ثم يبدو له قال : يبيع ولايكفره»(6)

الفقيه ج 3 ص 234 ب98 ح 32.

«عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في

يمينه التي حلف عليها در هم او اقل قال : إذا

لم يجعل لله فليس بشيء»(6)

الکافی ج 7 ص458،ک34 ب17 ح 22.

التهذيب ج 8 ص 307 ب 14 ح 19.

«عن الرجل يحلف باليمين وضميره

على غير ما حلف قال : اليمين على الضمير

يعني على ضمير المظلوم -»(8)

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ح 30.

«عن الرجل يحلف على اليمين فیری ان

ترکها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم

ایتركها؟ فقال : اما سمعت قول رسول الله صلی الله علیه واله :

اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها -»(6)

الكافي ج 7 ص 444 ك34 ب9ح 3.

الكافي ج 7 ص 444 ك34 ب9ح5.

التهذيب ج8 ص 284 ب13 ح 37.

«عن الرجل يحلف وضميره على غير ما

حلف عليه قال : اليمين على الضمير»(8)

الكافي ج 7 ص 444 ك34 ب 10 ح 3.

التهذيب ج8 ص 280ب13 ح16.

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ح 30 تفاوت .

«عن الرجل يحلف وينسى ما قاله قال :

هو على ما نوى»(7)

الفقيه ج3 ص 233 ب98 ح 31.

ص: 99

«عن الرجل يقسم على اخيه قال : ليس

عليه شيء انما اراد إكرامه»(6)

الكافي ج 7 ص462ک34 ب18ح 12.

التهذيب ج8 ص 294 ب13 ح 81.

الاستبصار ج4 ص 41 ب 23 ح 2.

«عن الرجل يقسم على الرجل في

الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك

الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟

فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع

ان لايبيعه ولايشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر

عن يمينه ، وان حلف على شيء والذي عليه

اتیانه خير من تركه فليأت الذي هو خير

ولاكفارة عليه انما ذلكمن خطوات

الشيطان»(1)

الکافی ج 7 ص 446 ك 34 ب 12 ح 6.

التهذيب ج8 ص 292 ب13 ح 71.

الاستبصار ج 4 ص 41 ب 23 ح 3.

«عن الرجل يقسم على الرجل في

الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك

كفارة ؟ قال : لا»(6)

التهذيب ج8 ص 287 ب13 ح 49.

الاستبصار ج 4 ص 41 ب 23 ح 1.

(عن الرجل يقول أن اشتريت فلانا -)---انظر الاشتراء

«عن الرجل يقول هو يهودي او نصراني

ان لم يفعل كذا وكذا قال : ليس بشيء»(6)

التهذيب ج 8 ص 288 ب13 ح 56.

التهذيب ج8 ص 278 ب13 ح 4 بتفاوت.

(عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف -)---انظر البينة

(عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف-)---انظر الشهادة

(عن الرجل يكون لي على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف -)---انظر الشهادة

«في رجل حلف ان كلم اباه او امه فهو

يحرم بحجة قال : ليس بشيء»(6)

الفقيه ج 3 ص 228 ب98 ح 5.

(في رجل حلف أن يزن الفيل -)---انظر الحيل في الأحكام

(في رجل حلف بیمین -)---انظر النذر

«في رجل حلف تقية قال : ان خفت على

مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك فان لم تران

ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم»(5) او (6)

الكافي ج 7 ص 463 ك34 ب18ح17.

ص: 100

الفقيه ج3 ص 230 ب98 ح 17 بتفاوت.

«في رجل حلف تقية قال : أن خشيت

على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك

فان رأيت أن يمينك لاترد عنك شيئا

فلا تحلف لهم»(6)

الفقيه ج 3 ص 230 ب98 ح 17.

الكافي ج 7 ص 463 ك34 ب18ح17 بتفاوت.

«في رجل قال : هو محرم بحجة أن لم

يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال : ليس بشيء»(6)

التهذيب ج8 ص 288 ب13 ح 51.

«في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا قال :

لا والله ما فعلته وقد فعله فقال : كذبة كذبها

يستغفر الله منها»(1/6)

الكافي ج 7 ص 463 ك34 ب18 ح 19.

التهذيب ج8 ص 294 ب13 ح 082

«في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه

فقال الملزوم کل حل عليه حرام آن برح

حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع

ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية؟

قال : ليس بشيء»(6)

الكافي ج 7 ص 460 ك34 ب18 ح 3.

(في رجل مقيد حلف أن لا يقوم -)---انظر الحيل في الأحكام

(في الرجل يكون له على الرجل -)---انظر الدين

«قضى امير المؤمنين علیه السلام فيمن

استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبران

يستحلفه بكتابه وملته-»

الفقيه ج 3 ص 236 ب98 ح 48.

التهذيب ج8 ص 279 ب13 ح 10 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 40 ب 22 ح 7 بتفاوت .

«قضي علي علیه السلام فيمن استحلف اهل

الكتاب بيمين صبر آن يستحلف بكتابه

وملته؟»(5)

الاستبصار ج4 ص 40 ب 22 ح 7.

التهذيب ج 8 ص 279 ب13 ح 10.

الفقيه ج3 ص 236 ب98 ح 48 بتفاوت .

«قضى علي علیه السلام فيمن استحلف رجلا

من اهل الكتاب بيمين صبر آن يستحلف

بكتابه و ملته»(5)

التهذيب ج 8 ص 279 ب13 ح 10.

الاستبصار ج 4 ص 40 ب 22 ح 7.

ص: 101

الفقيه ج 3 ص 236 ب98 ح 48 بتفاوت.

«كتب رجل الى ابي جعفرعلیه السلام يحكي

له شيئا فكتب علیه السلام اليه والله ما كان ذاك واني

لاكره ان اقول والله على حال من الاحوال

ولكنه غمني أن يقول ما لم يكن»

التهذيب ج8 ص 290 ب13 ح 64.

(كانت بيني وبين رجل من اليهود -)---انظر الدين

«كانت من ایمان رسول الله صلی الله علیه واله لا

واستغفر الله»(غ)

الكافي ج 7 ص 463 ك34 ب18 ح 20.

(كل يمين حلف -)---انظر اليمين

«لا ارى ان يحلف الرجل الا بالله فاما

قول الرجل : « لابل شانئك وانه من قول أهل

الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا واشباهه لترك

الحلف بالله ، فاما قول الرجل : یا هیاه ويا

هناه»(1)فانما ذلك لطلب الاسم ولااری به

بأسا واما قوله « لعمر الله » وقوله «لاهاء»(2)فانما لك بالله عزوجل»(6)

الكافي ج 7 ص 449 ك34 ب 14 ح 2.

التهذيب ج8 ص 278 ب13 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 230 ب98 ح16 بتفاوت.

«لااري للرجل أن يحلف الا بالله وقال :

قول الرجل حين يقول : « لابل شانئك » فانما

هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا

وشبهه ترك ان يحلف بالله»(6)

الكافي ج 7 ص 450 ك34 ب 14 ح3.

التهذيب ج8 ص 278 ب13 ح3.

«لاتحلفوا الا بالله ومن حلف بالله

فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن

حلف بالله فلم يرض فليس من الله عزوجل»(4/م)

ص: 102


1- في التهذيب(یا هناه و یا هیاه)وفي الفقيه(یا هناه یاهناه)قال في المجمع يقال في النداء خاصة يا هناه بزيادة هاء فی اخره تصفیرتاء فی الوصل والمعنی یافلان وقال في المرات واما یا هیاه فلم اجد له معنی وفي الفقيه بالنون مكررا الخ.
2- في التهذيب(وقوله لاها الله فانما الخ)وفي الفقيه(واما لعممرالله وایم الله فانما هوباالله)

الکافی ج 7 ص438ک34ب 4 ح 1.

التهذيب ج8 ص 283 ب13 ح 32.

«لاتحلفوا بالله صادقين ولاكاذبين فانه

عزوجل يقول:«ولاتجعلوا الله(1)عرضة

الأيمانكم »»(6)

الكافي ج 7 ص 434 ك34 ب 1 ح 1.

التهذيب ج8 ص 282 ب13 ح 25.

الفقيه ج3 ص 229 ب98 ح 9.

«لايحلف احد عند قبر رسول الله صلی الله علیه واله على اقل مما يجب فيه القطع»(5) او (6)

لتهذيب ج6 ص 310 ب 92 ح 62.

«لايحلف بغير الله وقال : اليهودي

والنصراني والمجوس لاتحلفوهم الا بالله

عزوجل»(6)

الكافي ج 7 ص 451 ک34 ب 15 ح 5.

التهذيب ج 8 ص 278 ب13 ح 6.

الاستبصار ج 4 ص 39 ب 22 ح 2.

«لايحلف الرجل الأعلى علمه»(6)

الكافي ج 7 ص 445 ك34 ب 11 ح 1.

الكافي ج 7 ص 445 ك34 ب 11 ح3.

التهذيب ج 8 ص 280 ب13 ح 12.

التهذيب ج 8 ص 280 ب13 ح13.

«لايحلف اليهود ولا النصراني

ولا المجوسي بغير الله ان الله عزوجل يقول :

(فاحكم(2)بينهم بما أنزل الله)(6)

الكافي ج 7 ص 451ک34ب 15 ح 4.

التهذيب ج8 ص 278 ب13 ح 5.

الاستبصار ج 4 ص 39 ب 22 ح 1.

(لايستحلف الرجل(3)الأعلى علمه(4)

ولا يقع اليمين الاعلى العلم استحلف او لم يستحلف»(6)

الكافي ج 7 ص 445 ک34 ب 11 ح 4.

الكافي ج 7 ص 445 ك34 ب 11ح 2 بتفاوت.

التهذيب ج8 ص 280 ب13 ح14 بتفاوت .

ص: 103


1- في الفقيه(فان الله عزوجل نهی عن ذلك فقال ولا تجعلواالله الخ)
2- في التهذيب والاستبصار(وان احكم بينهم بما انزل الله)
3- في التهذيب(لا يستحلف العبد الخ)ويأتي تحت عنوانه.
4- الى هنا تم حديث موضع من الكافي .

(لايستحلف العبد(1)الأعلى علمه

ولايقع الا(2)على العلم يستحلف او لم

يستحلف)(6)

التهذيب ج 8 ص 280 ب13 ح 14.

الکافی ج 7 ص445 ك34 ب11 ح 4بتفاوت.

(لايصلح لاحد ان يحلف احدا الا بالله -)

يأتي تحت عنوان (هل يصلح الخ)

(لو حلف الرجل ان لايحك أنفه

بالحائط لإبتلاه الله حتى يحك انفه بالحائط

ولو حلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط

لوکل الله عزوجل به شیطانا حتى ينطح برأسه

الحائط)(6)

الفقيه ج3 ص 229 ب98 ح 11.

(ما صنعتم من شيء او حلفتم -)

تقدم في التقية تحت عنوان ( ان الله علم الخ)

(من أجل الله ان يحلف به(3)اعطاه الله

خيرا مما ذهب منه)(9/م)

الكافي ج 7 ص 434ک34 ب 1 ح 2.

التهذيب ج8 ص 282 ب13 ح 26.

الفقيه ج3 ص 233 ب98 ح 27.

(من حلف بسورة من كتاب الله فعلیه

بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر،ومن

شاء فجر ،۔ )(9/م)

الفقيه ج 4 ص5 ب 1 ذیل ح 1.

(من حلف بغير الله عزوجل فليس من

الله في شيء ، -)(9/م)

الفقيه ج 4 ص 5ب 1 ذیل ح 1.

(من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له

بالله فلیرض، ومن لم يرض فليس من

الله(4))

الفقيه ج 3 ص 114 ب 60 ح 24.

التهذيب ج 6 ص 349ب 93 ح 108.

التهذيب ج8 ص 284 ب 13 ذیل ح 32.

الکافی ج 7 ص 438ک34ب4ذیل ح1.

ص: 104


1- في الكافي (لايستحلف الرجل الخ) و تقدم تحت عنوانه
2- في الكافي ( ولا يقع اليمين الاعلى العلم الخ).
3- في الفقيه(ان يحلف به کاذبا)وفي نسخة(صادقا).
4- في التهذيب( فليس من الله في شيء).

(من حلف بالله فليصدق ، ومن لم

يصدق فليس من الله ومن حلف له بالله

عزوجل فليرض ومن لم يرض فليس من الله

عز وجل)(6)

الكافي ج 7 ص 438ك 34 ب 4 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 229 ب98 ح10.

(من حلف بالله کاذباکفرو من حلف بالله

صادق أثم أن الله عزوجل يقول:« ولاتجعلوا الله عرضة لإيمانكم»)(6)

الکافی ج 7 ص 434 ك34 ب 1 ح4 .

الفقيه ج 3 ص 234 ب98 ح 39.

التهذيب ج8 ص 282 ب13 ح 27.

(من حلف بیمین -)---انظر اليمين

(من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف

علانية فليستثن علانية)(6/م)

الكافي ج 7 ص 449 ك34 ب 13ح7.

الفقيه ج 3 ص 233 ب98 ح 29.

التهذيب ج 8 ص 282 ب 13 ح 24.

(من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا

منها فأتي ذلك فهو كفارة يمينه و له حسنة)(6)

الكافي ج 7 ص 443 ك34 ب9ح 2.

التهذيب ج8 ص 284 ب13 ح 36.

(من حلف على يمين فرأى ما هو خير

منها فليأت الذي هو خير وله حسنة(1))(6)

الكافي ج 7 ص 444 ك34 ب9ح 4.

الفقيه ج3 ص 228 ب98 ح 3.

(من حلف على يمين وهو -)---انظر اليمين

(من حلف فقال : لا ورب(2)المصحف

فحنث(3)فعليه كفارة واحدة)(1/6)

الكافي ج 7 ص 461 ك34 ب18ح8.

التهذيب ج 8 ص 294 ب13 ح 79.

التهذيب ج8 ص 302ب13 ح 112 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 238 ب98 ح 60 بتفاوت .

(من حلف لكم بالله على حق فصدقوه ،

ومن سألكم بالله فاعطوه ذهبت اليمين

بدعوى المدعي ولادعوئ له)(م)

ص: 105


1- في الفقيه(وله زيادة حسنة).
2- في موضع من التهذيب ( من قال لا ورب المصحف الخ)
3- قوله ( فحنث ) ليس في الفقيه.

الفقيه ج 3 ص 37 ب 24 ح 2.

و من قال:«الله يعلم» ما لم يعلم اهتز

لذلك عرضه إعظاما له)(6)

الكافي ج 7 ص 437 ك34 ب 3 ح 1.

التهذيب ج8 ص 283 ب13 ح 30.

(من قال : « علم الله » ما لم تعلم اهتز

العرش لاعظاما له)(1)

الکافی ج 7 ص437ب3ح3

(من قال : لا ورب المصحف(1)فحنث

فعليه كفارة واحدة)(6-1)

التهذيب ج 8 ص 302 ب 13ح 112.

(نمر بالمال على العشار فيطلبون منا

ان نحلف لهم ويخلونا سبیلنا ولايرضون منا

إلا بذلك قال : فاحلف لهم فهو احل من

التمرو الزبده)(5)

الفقيه ج 3 ص 230 ب98 ح 14.

(نهی ان يحلف الرجل بسورة من كتاب

الله عزوجل وقال : من حلف بسورة من كتاب

الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء

بر ومن شاء فجر-)(6/م)

الفقيه ج 4 ص 5ب 1 ذیل ح 1.

(نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال :

من حلف بغير الله عزوجل فليس من الله في شيء ، -)(6/م)

الفقيه ج 4 ص 5ب 1 ذیل ح 1.

(نهى ان يقول الرجل للرجل لا وحياتك

وحياة فلان ، -)(9/م)

الفقيه ج 4 ص 5ب 1 ذیل ح 1.

(واذکر ربك اذا نسيت -)---انظر النسيان

(وان حلف على شيء والذي -)

تقدم تحت عنوان( اذا حلف على شيء الخ)

(وعن الرجل يحلف لصاحب العشور

يحرز بذلك ماله؟ قال:نعم)(غ)

الفقيه ج 3 ص 231 ب 98 ح 021

(والله لاقتلن معاوية -)

تقدم تحت عنوان(ان امیر الؤمنين عليه السلام قال الخ)

(والله ما كان ذاك -)

تقدم تحت عنوان (کتب رجل الخ)

ص: 106


1- تقدم عن الكافي والفقيه وموضع من التهذيب تحت عنوان(من حلف فقال لاورب الخ)

(والليل إذا يخشی -)---انظر اليل

(هل يحلف الرجل على مال أخيه كما

على ماله ؟(1)قال : نعم)(8)

الكافي ج 7 ص 440 ك34 ب 7 ذیل ح 4.

التهذيب ج8 ص 285 ب13 ذیل ح40.

(هل يصلح لأحدا أن يحلف أحدا من

اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم

قال :(2)لايصلح لاحد ان يحلف أحدا إلا بالله عزوجل)(6)

الکافی ج 7 ص 451ك34 ب 15 ح 2.

التهذيب ج 8 ص 279 ب13 ح 7.

الاستبصار ج 4 ص 39 ب 22ح3.

(یاسد يرانه من حلف بالله -)

تقدم تحت عنوان ( من حلف بالله الخ)

(یا یونس لا تحلف-)---انظر البرائة

(یا یونس لا يحلف -)---انظر البرائة

(يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه -)

يأتي في العيد تحت عنوان ( ان امیر

المؤمنين عليه السلام اختصم الخ)

( يستحلف او يرد اليمين على صاحب

الحق -)

تقدم في البينة تحت عنوان (في الرجل يدعي الخ)

(اليمين على وجهين احدهما أن يحلف -)---انظر اليمين

(اليهودي والنصراني والمجوسي لاتحلفوهم الا بالله عزوجل)(6)

الكافي ج 7 ص 451ک34 ب 15 ذیل ح5.

التهذيب ج8 ص 278 ب 13 ذیل ح6.

الاستبصار ج 4 ص 39 ب 22 ذیل ح 2.

الحلق

*الحلق(3)

(اخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي -)---انظر النواقض

ص: 107


1- في التهذيب(كما يحلف على ماله ).
2- في التهذيبين( فقال)
3- قال في جنات الخلود ما ترجمته لكل يوم من أيام الشهورالعربیة لحق الراس خاصیة من-جهتی النفع والضرر وكل من اهتم بها واعتني لها وجد نفعا عظيما وقد نسبوا ذلك الی امیرالمومنین علیه السلام(وممن نسب ذلک الی علی علیه السلام المجلسي رضی الله عنه في اختياراته ونقل عنه السيد عبدالله شبر في احسن التقویم ط بمبئی ص77(وغیرهمافی غیرهما)وكذلك في اخذ الظفر وعلم ذلك بالتجربة وعلماء الدين عملموا به قدنقلواذلک بطریق الروایة موافقا لهذاالشکل الیوم الاول يقصر العمر، (2) تقضى حاجته ، (3) يورث طول الشعر(4)یورث الهم والغم(5)یورث السرور(6)يورث نزول البلاء، (7) ينال المال من الاكابر ، (8) يصير مریضا(9)یورث داء الضهر(10)یصیراعزیزامحترما(11) يصير مغموما، (12) يصير مجللا بين الناس ، (13)یخاصم شخصا(14)یصیرفرحانا(15)یصیرفرحنا(16) يكون محزونا، (17) متوسط ، (18) يورث الملالة(19)یورث النشاط(21) ينال المال من الاكابر ، (22) يورث الافلاس، (23)یصلح لکل شیء(24)کذلک(25)کذلک(26)يخلص من البلاء ويفرج الغم، (27) يورث الندم ، (28) ردی جدا(29)ینجنب من الخلائث(30)لیس له حکم( دوائر المعارف ص 84). تأليف المعاصر سماحة الحجة السیدمحمدمهدی الموسوی الاصفهانی الکاظمی رحمه الله.

(أتى النبي صلى الله عليه و آله بصبي

يدعو له وله قنازع فابي أن يدعو له و امر

بحلق رأسه وامر رسول الله صلی الله علیه واله بحلق شعر البطن)(6)

الكافي ج 6 ص 40 ك19 ب 27 ح 3.

التهذيب ج 7 ص 447 ب 40 ح 55.

(احلق فانه يزيد في جمالك)(م)

الفقيه ج 1 ص 71ب 22 ح 63.

(احلقوا شعر البطن -)---انظر البطن

(اذا احرمت - الى ان قال - وجب عليك الحلق -)---انظر التقصير

(اذا اشتريت اصخيتك وقمطها

وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدی محله(1)،

فان احببت ان تحلق فاحلق)(6)

التهذيب ج 5 ص 235 ب16 ح 133.

التهذيب ج 5 ص 218ب 16 ح 74.

الاستبصار ج 2 ص284ب 195 ح 2.

(اذا اشتريت اضحيتك ووزنت ثمنها

وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله فان

احببت ان تحلق فاحلق)(7)

الكافي ج 4 ص 502 ك15 ب188 ح 4.

(اذا بلغت نفس احدكم هذه وأومأ بيده

الى حلقه -)---انظر الاحتضار

ص: 108


1- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب.

(اذا اذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل

شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فاذا زار

البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد

احل من كل شيء احرم منه إلا النسأ ، فاذا

طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء

احرم منه الا الصيد)(6)

الفقيه ج 2 ص 302ب 207 ح 1.

(اذا اذبحت أضحيتك فاحلق رأسك

واغتسل و قلم اظفارك وخذ من شاربك)(6)

التهذيب ج 5 ص 260 ب17 ح 1.

(اذ اعقص الرجل رأسه او لبده في

الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق)(6)

التهذيب ج 5 ص 484 ب 29 ح 370.

(استغفر رسول الله صلی الله علیه واله للمحلقين ثلاث

مراة(1)، قال :وسألت(2)اباعبدالله علیه السلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان)(6)

التهذيب ج 5 ص 243 ب17 ح16.

الفقيه ج 2 ص 139 ب 62ح47 بتفاوت .

(اعلم انك اذ احلقت رأسك فقد حل لك

كل شيء إلا النساء والطيب)(6)

التهذيب ج 5 ص 245ب 17 ح 24.

الاستبصار ج 2 ص 287 ب197 ح3.

(الذي حلق رأس النبي صلی الله علیه واله في حجته

تقدم في البدن تحت عنوان(الذي كان على بدن الخ -)

(الذي حلق رأس النبي صلی الله علیه واله يوم

الحديبية خراش بن أمية الخزاعي)(6)

التهذيب ج 5 ص 458 ب 26 ذیل ح 235.

الفقيه ج 2 ص155 ب63 ذیل ح 19.

(الذي حلق رأسه صلی الله علیه واله يوم الحديبية

خراش بن أمية الخزاعي)(6)

الفقيه ج 2 ص 155 به 63 ذیل ح 11.

التهذيب ج 5 ص 458 ب 29 ذیل ح 235.

(امر الحلاق أن يضع الموسی علی

قرنه الأيمن ثم امره ان يحلق وسمي هو

وقال: "اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم

ص: 109


1- وزاد في الفقيه ( وللمقصرين مرة ).
2- هذا السؤال ليس في الفقيه نعم ذكر فيه في موضع آخربضمونه وتقدم فی التفث تحت عنوان(ان التفث هوالحق با وما في جلد الانسان ).

القيامة")(5)

التهذيب ج 5 ص 244 ب17 ح 19.

(امر رسول اللهصلی الله علیه واله بحلق شعرالبطن)(6)

الكافي ج 6 ص 40 ك19 ب 27 ذیل ح3.

التهذيب ج 7 ص 447 ب 40 ذیل ح 55.

(امره ان يحلق رأسه تواضعا لله عزوجل)(6)

الكافي ج 4 ص 191 ك15 ب 4 ذیل ح1.

(ان اصحابنا يروون ان حلق الرأس في

غیر حج و عمرة مثلة، فقال : كان

ابوالحسن عليه السلام اذا قضی مناسکه عدل الى

قرية يقال لها : ساية فحلق)(8)

الکافی ج6 ص 484ک26ب33 ح 3.

الفقيه ج 2 ص 309ب 212ح17.

التهذيب ج 5 ص 485 ب 26 ح 374.

(ان التفث هو الحلق -)---انظر التفث

(ان حلق القفا يذهب بالغم)(6)

الكافي ج 6 ص 485ک26ب 23 ذیل ح 8.

(أن رجلا من اصحابنا رمي الجمرة يوم

نحر وحلق قبل أن يذبح فقال : أن رسول

الله صلی الله علیه واله لما كان يوم النحر اتاه طوائف من

المسلمين فقالوا یا رسول الله ذبحنا من قبل

ان نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ولم يبغ

شيء مما ينبغي لهم أن تقدموه(1)إلا أخروه

ولا شيء مما ينبغي لهم يؤخروه إلا قدموه

فقال رسول الله صلی الله علیه وال لا حرج لا حرج)(9)

الكافي ج 4 ص 504 ك15 ب189ح 2.

التهذيب ج 5 ص236ب 16 ح 135.

الاستبصار ج2 ص 284 ب 195ح3.

(أن رجلا من اهل خراسان قدم حاجا

وكان اقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتی

له ابو عبدالله علیه السلام فامر ان يلبي عنه ويمر

الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه)

الكافي ج 6 ص 504 ك15 ب188 ح13.

التهذيب ج 5 ص 244 ب17 ح 21.

(ان فاطمة علیهاالسلام حلقت ابنيها وتصدقت

بوزن شعرهما فضة)(1)

الكافي ج 6 ص 26 ك19 ب 14 ذیل ح 9.

الکافی ج6 ص 33 ك19 ب 21 ذیل ح 5.

ص: 110


1- يأتي بمضمونه تحت عنوان (عن الرجل يزور البيت قبل ان یحلق الخ)

(ان القزع ان يحلق الرأس -) يأتي تحت

عنوان (انه كان الخ)

(أن المؤمن اذا حلق رأسه بمني ثم دفنه

جاء يومن القيامة وكل شعرة لها لسان

طلق(1)تلبي باسم صاحبها)(6)

الكافي ج 4 ص 502 ك15 ب188 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 139 ب 12 ح 46.

(ان من حلق رأسه بمنی کان له بكل

شعرة نورا يوم القيامة ، ولا يجوز للصرورة

ان يقصرو عليه الحلق)(غ)

الفقيه ج 2 ص 139 ب 62ح48.

(ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس

الثياب قبل أن يزور البيت فقال : بئس

ماصنع ، قلت : اعليه شيء ؟ قال : لا قلت :

فاني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا

والمروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس

ما صنع ، قلت : اعليه شيء ؟ قال : لا)(6)

التهذيب ج 5 ص 247 ب17ح 31.

الاستبصار ج 2 ص 289 ب198 ح3.

(أن الناس يقولون : ان حلق الرأس ممثلة

فقال : عمرة لنا ومثلة لاعدائنا)(6)

الكافي ج 6 ص 484ک26ب 33 ح 4.

(أن النفس اذا وقعت في الحلق -)---انظر الاحتضار

(انا حين نفرنا من منی اقمنا اياما ثم

حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك

شيء، فقال : كان ابوالحسن صلوات الله

عليه اذا خرج من مكة فاتی بثيابه حلق

رأسه ، قال : وقال في قول الله عز وجل : "ثم

ليقضوا تفثهم و لیوفوا نذورهم " قال : التفث

تقليم الاظفار و طرح الوسخ وطرح الإحرام)(8)

الكافي ج 4 ص 503ک 15 ب188 ح 12.

(انه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان

وذكران القزع ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك

وسط الرأس يسمى القزعة)(6)

الكافي ج 6 ص 40ک19ب 27ح 2.

(انه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه

انما يكره السك(2)وضربه ان الحنا ليس

ص: 111


1- في الفقيه:(لها لسان مطلق).
2- السک:بالضم نوع من الطیب عربی(المجمع)

بطيب ويجوز أن يغطي رأسه لأن حلقه له

اعظم من تغطيته ایاه)(غ)

الفقيه ج 2 ص 302ب 207ح3.

(أن يحلق بمكة ويحمل شعره الى منی)(غ)

الفقيه ج 2 ص 301 ب 206ح 2.

(اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع

اطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير ان

تم شيئا من الطيب قلت : والبس القميص

واتقنع ؟ قال : نعم قلت قبل أن أطوف

بالبيت ؟ قال : نعم)(6)

التهذيب ج 5 ص247 ب17 ح 29.

الاستبصار ج 2 ص 289 ب198 ح 1.

(اني حلقت قبل أن أذبح - ) يأتي تحت

عنوان ( عن الرجل يزور الخ)

(اني لاحلق كل جمعة(1)فيما بين الطلية

الى الطلية)(6)

الكافي ج 6 ص 485 ك26 ب33 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 71ب 22 ح 62.

(باي ذلك نبدأ قال تحلق رأسه -)---انظر العقيقة

(باي شيء تبدأ قال تحلق رأسه -)---انظر العقيقة

(تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق -)---انظر الذبايح

(تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر

أنملة (2))(6)

الكافي ج 4 ص503ک15ب188ح 11.

التهذيب ج 5 ص 244 ب17 ح 17.

(تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ

رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس

شيئا من الطيب ، قلت : أفالبس القميص؟

قال : نعم اذا شئت قلت : أفأغطى رأسي؟

قال : نعم)(1)

التهذيب ج 5 ص 245 ب17 ح 23.

الاستبصار ج 2 ص 287 ب 197 ح 2.

(ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك

وخذ من شاربك ، وزرالبيت وطف به اسبوعا،

ص: 112


1- في الفقيه(اني لاحلق في كل جمعة).
2- في التهذيب(مقدارالا نملة ).

تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة)(6)

التهذيب ج 5 ص 250 ب18ح8.

(ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق -)انظر التفث

(حجمني الحجام فحلق من موضع

النقرة فرآني ابوالحسنعلیه السلام فقال : اي شيء

هذا اذهب فاحلق رأسك ، قال : فذهبت

وحلقت رأسي)

الكافي ج1 ص 484 ك26 ب 33 ح 5.

(حلق الرأس في غير حج ولا عمرة

مثلة)(1)

التهذيب ج 5 ص 485 ب 26 ح 374.

الكافي ج 6 ص 484ک26ب33 ذیل ح3.

(حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم)(6)

الفقيه ج 1 ص 71ب 22 ح 64.

الفقيه ج 2 ص 309 ب 212ح18.

(حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا ومثلة الاعدائنا -)تقدم تحت عنوان(أن الناس

يقولون الخ)

(حلق رأسه اعظم من تغطية اياه)(6)

الكافي ج 4 ص 505 ك15 ب190 ذیل ح 2.

الفقيه ج 2 ص 302 ب 207 ذیل ح 3.

(حلق القفا يذهب بالغم)(6)

الكافي ج6ص 485 ك26 ب33 ذیل ح 8.

(حلقت فاطمة عليهاالسلام رؤوسهما وتصدقت -)

يأتي في العقيقة تحت عنوان (سمي

رسول الله صلی الله علیه واله الخ)

(حلقه له اعظم من تغطيته اياه)

الفقيه ج 2 ص 302ب 207 ذیل ح3.

الكافي ج 4 ص 505 ك15 ب190 ذیل ح 2.

( دخلنا بعمرة فنقضر أو نحلق -)---انظر العمرة

(رأيت أبا الحسن علیه السلام بعد ما ذبح حلق

ثم ضمد رأسه بمسك و زارالبيت وعليه

قميص وكان متمتعا)

الكافي ج 4 ص 505 ك15 ب 190 ح3.

(ربما كثر الشعر-)---انظر الشعر

(سأل ابن عباس هل كان رسول اللهصلی الله علیه واله

يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال : رایت

رسول الله صلی الله علیه واله يضمد رأسه بالسك قبل أن

يزور البيت)(6)

التهذيب ج 5 ص 249 ب17 ح 27.

ص: 113

الاستبصار ج2 ص 288 ب 197 ح 6.

(السنة في الحلق أن يبلغ العظمين)(1/6)

الكافي ج 4 ص 503 ك15 ب188 ح10.

التهذيب ج 5 ص 244 ب17 ح 20.

(الصبي اذا ولد عق عنه و حلق رأسه -)---انظر العقيقة

(الصبي يعق عنه ويحلق رأسه -)---انظر العقيقة

(عق عنه واحلق رأسه -)---انظر العقيقة

(عقت فاطمة عن ابنيها و حلقت -)---انظر العقيقة

(على الصرورة أن يحلق(1))

الكافي ج 4 ص 502 ك15 ب 188 ذیل ح 5.

التهذيب ج 5 ص 241 ب17 ذیل ح6.

الاستبصار ج 2 ص 285ب 196 ذیل ح 2.

(على الصرورة أن يحلق رأسه ولا

يقصر وانما التقصير لمن حج(2)حجة

الاسلام)(6)

الكافي ج 4 ص 503 ك15 ب188ح7.

التهذيب ج 5 ص 243 ب 17 ح 12.

التهذيب ج 5 ص 484 ب 29 ج 371.

(على الصرورة الحلقه)

الفقيه ج 2 ص 301 ب 206 ذیل ح1.

(عن آدم حيث حج بما حلق رأسه -)---انظر آدم علیه السلام

(عن التفث قال هو الحلق -)---انظر التفث

(عن الحجامة وحلق القفا -)---انظر الحج

(عن الذباب يدخل حلق الصائم -)---انظر الصوم

(عن رجل تمتع بالعمرة فوقف - )يأتي

تحت عنوان (عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج ووقف الخ)

(عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج

ووقف(3)بعرفة وبالمشعر ورمي الجمرة وذبح وحلق ايغطي رأسه؟فقال لا حتى يطوف

بالبيت وبالصفا والمروة، قيل : له: فان

ص: 114


1- في الاستبصار(ان يحلق رأسه).
2- في موضع من التهذيب(انما التقصير لمن قد حج حجةالسلام)
3- فی الاستبطاروموضع من التهذیب(عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة الخ)

كان قد فعل؟فقال(1):ما أرى عليه شيئا)(6)

التهذيب ج 5 ص 485 ب 26 ح 377.

التهذيب ج 5 ص 247 ب17 ح 30.

الاستبصار ج 2 ص 289 ب198ح 2.

(عن رجل جهل أن يقصر من رأسه او

يحلق حتی ارتحل من منى قال : فليرجع الى

منى حتى يحلق بها شعره أو يقصر(2) وعلى

الصرورة أن يحلق (3))(غ)

الكافي ج 4 ص502 ک15 ب188 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 241 ب17 ح 6.

الاستبصار ج 2 ص 285 ب196ح 2.

الفقيه ج 2 ص 301 ب 206 ح 1 بتفاوت .

(عن رجل جهل أن يقصر من شعره(4)او

يحلقه حتى ارتحل من منى قال : فليرجع الى

مني حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا

وعلى الصرورة الحلق)(6)

الفقيه ج 2 ص 301 ب 206 ح 1.

الكافي ج 4 ص 502 ك15 ب188 ح 5 بتفاوت.

التهذيب ج 5 ص 241 ب17 ح 6 بتفاوت .

الاستبصار ج2 ص 285 ب196ح 2 بتفاوت .

(عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال :

لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن)(6)

التهذيب ج 5 ص 237ب 16 ح 137.

الاستبصار ج 2 ص 285 ب 195 ح 5.

(عن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح

ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: "ولا

تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)(6)

التهذيب ج 5 ص 485 ب 26 ذیل ح 376.

(عن رجل رمي الجمار وذبح وحلق -)---انظر الرمي

(عن رجل رمی وحلق ايأكل شيئا فيه

صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت ويسعی

ص: 115


1- في الاستبصار و موضع من التهذيب ( فان كان فعل قال الخ)
2- في الفقيه ( من شعره أو يحلقه الخ ) ويأتي تحت عنوانه
3- في الاستبصار (ان يحلق رأسه الخ).
4- في الكافي والتهذيبين (ان يقصر من رأسه ) و تقدم تحت عنوانه

بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شيء إلا

النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد

حل له النساء)(6)

التهذيب ج 5 ص 245 ب17 ح 22.

الاستبصار ج 2 ص 287 ب197 ح 1.

(عن رجل زار البيت)- يأتي تحت

عنوان(عن الرجل يزور البيت الخ)

(عن رجل قال لامرأته او جاريته بعد ماحلق -)---انظرالطواف

(عن رجل نسي أن يحلق رأسه او يقصر

حتى نفر قال:يحلق في الطريق أو آين كان)(6)

التهذيب ج 5 ص 241 ب17 ح 5.

الاستبصار ج2 ص 285ب 196 ح 3.

(عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو

يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع الى

منی حتی یلقی شعره بها حلقا كان أو

تقصيرا)(6)

التهذيب ج 5 ص 241 ب17 ح 5.

الاستبصار ج 2 ص 285ب 196ح 1.

(عن رجل نسي ان يقصر من شعره وهو

حاج حتى ارتحل من منى قال : ما يعجبني ان

يلقي شعره إلا بمنى ، وقال : في قول الله

عزوجل : "ثم ليقضوا تفثهم " قال : هو الحلق

وما في جلد الانسان)(6)

الكافي ج 4 ص503ک15ب188ح8.

(عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على

الحلق قال : ان كان قد حج قبلها فليج شعره ،

وان كان لم يحج فلابد له من الحلق ، وعن

رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد

الموسى لان الله تعالى يقول: "ولا تحلقوا

رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)(6)

التهذيب ج 5 ص 485 ب 26 ح 376.

(عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه

الماء -)---انظر الصوم

(عن الرجل يزور البيت(1)قبل أن يحلق

قال:لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال : ان

رسول الله صلی الله علیه واله اتاه أناس يوم النحر فقال

ص: 116


1- فی موضع من التهذیب(عن رجل زار البیت الخ)

بعضهم یا رسول الله اني(1)حلقت قبل أن

اذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمی فلم

يتركوا شيئا(2)كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا

قدموه فقال : لا حرج)(6)

الكافي ج 4 ص 504 ك15 ب 189ح 1.

الفقيه ج 2 ص 301 ب 205 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 5 ص 222ب 16 ح 88.

التهذيب ج 5 ص 236ب 16 ح136.

التهذيب ج 5 ص 240 ب17 ح3 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 285 ب 195 ح 4.

(عن الرجل ينسى ان يحلق رأسه حتى

ارتحل من منى فقال : ما يعجبني ان يلقي

شعره الا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا)(6)

التهذيب ج 5 ص 242 ب17 ح 11.

الاستبصار ج 2 ص 286ب 196 ح 7.

(عن العقيقة والحلق -)---انظر العقيقة

(عن متمتع اراد ان يقصر فحلق -)---انظر التقصير

(عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال : ان

كان جاهلافليس عليه شيء، وان تعمد ذلك

في اول أشهر الحج (3)بثلاثين يوما منها

فليس عليه شيء وان تعمد بعد الثلاثين التي

يوقر فيها الشعر للحج فان عليه دمايهريقه

وفي رواية(4)اخرى (ف)إذا كان يوم النحر

أمرالموسى على رأسه)(6)

الكافي ج 4 ص 441 ك15 ب 147ح7.

الفقيه ج 2 ص 238 ب 5 ح 12.

التهذيب ج 5 ص 48 ب5 ح 12.

التهذيب ج 5 ص 158 ب 10ح 51.

التهذيب ج 5 ص 473 ب26 ح 311 بتفاوت .

الاستبصار ج 2 ص 242 ب 162 ح 2.

ص: 117


1- كلمة( اني ) ليست في الفقيه والتهذيب.
2- في الفقيه(فلم يتركوا شيئاكان ينبغي لهم ان يقدموه إلااخروه ولاشیئاکان ینبغی لهم ان یوخره لاقدموه فقال لاحرج)وفي موضع من التهذيب(فلم يتركوا شيئا اخروه کان ینبغی لهم ان یقدموه ولاشیئا قدموه کان ینبغی لهم ان يؤخروه إلا قال لا حرج )اقول وتقدم بمضمون هذا الحديت تحت عنوان(ان رجلا من اصحابناالخ)فراجع.
3- في الفقيه(في اول شهور الحج الخ)و في الاستبصارو موضع من التهذیب فی اول الشهورالحج الخ)
4- هذا الذيل مختص بالكافي .

(عن المتمتع اذا حلق رأسه قبل أن

يزور البيت(1)يطليه بالحناء قال : نعم الحناء

والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء -

رددها علي مرتين او ثلاثة-قال : وسألت

ابا الحسن علیه السلام عنها فقال : نعم الحناء

والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء)(6) أو (7)

الكافي ج 4 ص 505 ك15 ب190ح1.

التهذيب ج 5 ص 245 ب17 ح 25 بتفاوت .

الاستبصار ج2 ص 287 ب197 ح4 بتفاوت .

(عن المتمتع اذا حلق رأسه ما يحل له ؟

فقال : كل شيء إلا النساء)(7)

الكافي ج 4 ص 506 ك15 ب190 ح 5.

(عن المتمتع اذا حلق رأسه يطليه

بالحناء ؟ قال : نعم الحناء وحل (2) له الثياب

والطيب وكل شيء إلا النساء - رودها علي

مرتين أو ثلاثا-قال : وسألت أبا الحسن علیه السلام

عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل

شیء "الا النساء ")(9) أو (7)

التهذيب ج 5 ص 245 ب17 ح 25.

الاستبصار ج 2 ص 287 ب197 ح4بتفاوت .

الكافي ج 4 ص 505 ك15 ب190ح 1 بتفاوت .

(عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق -)---انظر التقصير

(عن المتمتع فقال : اذا حلق رأسه يطليه

بالحناء وحل له الثياب - ) تقدم تحت عنوان

(عن المتمتع اذا حلق رأسه يطليه الخ)

(عن مولود لم يحلق -)---انظر المولود

(عن مولود يحلق -)---انظر المولود

(عن نتف الإبط وحلق العانة -)---انظر الاحرام

(فاحلق رأسك تواضعا لله عزوجل -)

تقدم في الحج تحت عنوان ( آن آدم الخ)

(فاذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل

شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من

عمرك ، -)(5/م)

الفقيه ج 2 ص 131 ب 62 ذیل ح 1.

التهذيب ج 5 ص20ب3ذیل ح3.

ص: 118


1- جملة ( قبل أن يزور البيت ) ليست في التهذيب والاستبصار
2- في الاستبصار هكذا (عن المتمتع فقال اذا حلق رأسه يطلیه بالحناء وحل له الثیاب الخ)

(في حلق القفا -)---انظر المحرم

(في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال:

ان کان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان

ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة)(5)

الكافي ج 4 ص 505 ک15ب 189 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 240 ب17 ح 2.

(في رجل زار البيت ولم یحلق رأسه

قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره الى منى،

وليس عليه شيء)(6)

التهذيب ج 5 ص 242 ب17 ح 10.

الاستبصار ج 2 ص 286ب 196 ح6.

(في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات

وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه

حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان

ابي علیه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا :

فان كان فعل ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا وان لم

يفعل كان احب الي)(6)

التهذيب ج 5 ص 248 ب17 ح 32.

الاستبصار ج 2 ص 290 ب198 ح4.

(في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى

نفر قال : يحلق اذا ذكر في الطريق أو این

كان ، قال : وسألته ايلبس المحرم الخاتم؟

قال : لا يلبس للزينة)(6)

التهذيب ج 5 ص 73 ب 7 ح 50.

الاستبصار ج 2 ص 165 ب96 ح3.

(في رجل يحلق رأسه(1)بمكة ، قال :

يرد الشعر الى منى)(6)

الكافي ج 4 ص 503 ك15 ب188 ح 9.

التهذيب ج 5 ص 242 ب18 ح 9.

الاستبصار ج 2 ص 286ب 196 ح 5.

(في الرجل يحلق رأسه بمكة -) تقدم

تحت عنوان (في رجل يحلق رأسه الخ)

(في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه -)---انظر المسح

(في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء

حلقه -)---انظر الصوم

(في اللحية اذا حلقت -)---انظر الدية

تحت عنوان ( قضی امیرالمؤمنین علیه السلام

ص: 119


1- في التهذيب ( في الرجل يحلق رأسه الخ ) .

(في متمتع حلق رأسه فقال : ان كان

ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء، وان كان

متمتعا في اول شهور الحج فليس عليه اذا

كان قد أعفاه شهرا)(5)أو (6)

التهذيب ج 5 ص 473 ب 26 ح 311.

(قال رسول الله صلی الله علیه واله يوم الحديبية

"اللهم اغفر للمحلقين" مرتين قبل :

وللمقصرين يارسول الله؟ قال

وللمقصرين)(6)

التهذيب ج 5 ص 243 ب17 ح 15.

(قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في اللحية اذاحلقت -)---انظر الدية

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يوم النحر يحلق

رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن

اطراف لحيته)(6)

الكافي ج 4 ص 502 ك15 ب188 ح3.

الفقيه ج 2 ص 301 ب 206ح3.

(كان علي بن الحسين علیه السلام يدفن شعره

في فسطاطه بمني ويقول : كانوا يستحبون

ذلك قال : وكان ابوعبدالله علیه السلام يكره أن

يخرج الشعر من بينی يقول : من اخرجه فعليه

ان یرده)(6)

التهذيب ج 5 ص 242 ب17 ح 8.

الاستبصار ج 2 ص 286ب 196 ح4.

(كتبت الى صاحب الدار ولد لي مولود وحلقت رأسه -)---انظر المولود

(كيف صار الحلق عليه واجبا -)

انظر الحج تحت عنوان (لم حج رسول

الله صلی الله عليه واله فقال الخ)

(لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق -)---انظر المحرم

(لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله - ) تقدم تحت عنوان عن رجل برأسه الخ)

(لا تحلقوا الصبيان القزع، والقزع ان

يحلق موضعا ويدع موضعا)(1/6)

الكافي ج 6 ص 40 ك19 ب 27 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 447 ب 40 ح 54.

(لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي

فيحلق رأسه ویزور متى شاء)(1)

الاستبصار ج2 ص 284 ب 195 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 236 ب16 ح 134.

(لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة

مادام شعر الحلق عليه)(غ)

ص: 120

الفقيه ج 2 ص 139 ب 62 ح 51.

الكافي ج 4 ص 547 ك15 ب 212ح 35.

(لان حلقه له اعظم - )تقدم تحت عنوان

(انه يجوز له الخ)

(للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل

ان يحلقه؟ قال : يقصرو يغسله)(6)

الكافي ج 4 ص 502 ك15 ب188ح 2.

(ليس على النساء اذان - الى ان قال - ولا الحلق -)---انظر الاذان

(ليس على النساء جمعة - الى ان قال -ولا حلق -)---انظر الجمعة

(ليس على النساء حلق وعليهن

التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت

عمرة وحجة ، فان اعتللن كن على حجه ولم

يضررن بحجهن)(6)

التهذيب ج 5 ص 390 ب 26 ح 10.

(ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق)(6)

التهذيب ج 5 ص 243 ب17 ح 13.

(ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها -)---انظر الدية

(ما العلة في حلق رأس المولود -)---انظر المولود

(المتمتع يغطي رأسه اذا حلق ؟ فقال یا

بني حلق رأسه اعظم من تغطية اياه)(6)

الکافی ج 4 ص 505 ك15 ب190 ح 2.

(المعتمر اذا ساق الهدى يحلق قبل ان

يذبح)(6)

الكافي ج 4 ص 539 ك15 ب 210 ح 4.

(المعتمر يطوف ويسعى ويحلق -)---انظر الطواف

(من حلق رأسه أو -)---انظر المحرم

(من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل ان يحلق -)---انظر الهدى

(من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه -)---انظر المحرم

(المولود اذا ولد عق عنه و حلق رأسه -)---انظر العقيقة

(النحر في اللبة والذبح في الحلق -)---انظر الذبايح

(فاذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل

القبلة وابدأ بالناصية واحلق رأسك الى

العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد

الأذنين فاذا حلقت فقل : اللهم اعطني بكل

ص: 121

شعر نور يوم القيامة " وادفن شعرك بمنی)(غ)

الفقيه ج 2 ص 329 ذیل ب 213.

(ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى

فارسل الينا يوم النحر بخبيص(1)فيه زعفران

وكنا قد حلقناه قال عبد الرحمن فاكلت انا

وابي الكاهلي ومرازم ان يأكلا وقالا: لم

نزرالبيت فسمع ابو الحسن عليه السلام كلامنا فقال

لمصادف - وكان هو الرسول الذي جائنا به -

في أي شيء كانوا يتكلمون قال : اكل

عبد الرحمن وأبي الآخران وقالا : لم نزر بعد ،

فقال : أصاب عبد الرحمن ثم قال : اما يذكر(2)

حين او تینا به في مثل هذا اليوم فاكلت انا

منه و أبي عبدالله اخي ان يأكل منه فلما جاء

أبي حرشه(3)علي فقال : يا ابه ان مولی اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعده فقال ابي:

هو افقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم)

الکافی ج 4 ص 506 ك15ب190ح4.

التهذيب ج 5 ص 246 ب17 ح 26.

الاستبصار ج 2 ص 288 ب197 ح 5.

(ونزل جبرئیل علیه السلام بمهات(4)من

الجنة ، وروی بیاقوتة(5)حمراء فادارها على

رأس آدم وحلق رأسه بها)

الفقيه ج 2 ص 148 ب63 ح 3.

(يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق -)---انظر الذبايح

(يجب الحلق على ثلاثة نفر،رجل لبد،

ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص

رأسه)(6)

التهذيب ج 5 ص 485 ب 26 ح 375.

(ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد

حج فان شاء قصر وان شاء حلق قال : واذا قد

شعره او عقصه فان عليه الحلق وليس له

التقصير)(6)

ص: 122


1- الخبيص : هو طعام معمول من التمر والزبيب والسمن(المجمع)
2- في التهذيب والاستبصار(اما تذکر).
3- التحريش : الاغراء بين القوم والكلاب وتهيج بعضها على بعض(المجمع)
4- المهاة : قال في المجمع المهاة بالفتح البلورة ومنه حديت ادم علیه السلام(ونزل جبرئیل بمهات الخ)
5- قوله وروی بیا موتة الخ اقول : وتقدمت الرواية في آدم علیه السلام تحت عنوان(عن ادم الخ)

الكافي ج 4 ص 502 ك15 ب188 ح 6.

التهذيب ج 5 ص 243 ب17 ح 14.

التهذيب ج 5 ص 484 ب 26 ح 372.

التهذيب ج 5 ص 484 ب 26 ح 373.

الحلق

(حلق في المسجد يشهرونا -)---انظر التقية

الحلقوم

(انه اذا بلغ النفس الحلقوم -)---انظر الاحتضار

(عن الذبح فقال - الى أن قال - لتدخلها من تحت الحلقوم -)---انظر الذبايح

(عن رجل لم يكن - الى ان قال - اذا قطع الحلقوم وخرج الدم -)---انظر الذبايح

(فلولا اذا بلغت الحلقوم -)---انظر الاحتضار

(ما من احد يحضره الموت الا مثل - الی ان قال - فلولا اذا بلغت الحلقوم -)---انظر الموت

(النحر في الليلة والذبح -)---انظر الذبايح

الحلقة

(اذا دخلت الكعبة كيف اصنع قال خذ بحلقتي الباب -)---انظر الكعبة

(جاء نفر - الى ان قال - أن الشمس عند - الزوال لها حلقة -)---انظر الصلاة

(جائت زینب - الى ان قال - ان هذه

الأرض بمن عليها عند التي تحتها كحلقة -)---انظر زينب العطارة

(درع رسول الله صلی الله علیه واله ذات الفضول لها حلقتان -)---انظر محمد بن عبدالله علیه السلام

(عن ذي الفقار - الى ان قال - وكانت حلقته فضة -)---انظر ذوالفقار

(في دعاء الولد - الى ان قال - فخذ بحلقة الباب -)---انظر الكعبة

(کان ابو عبد الله علیه السلام القاعدا في حلقة -)---انظر العلم

(ما طهر الله يدا فيها حلقة -)---انظر الحديد

الحلم

*الحلم(1)

(الحلم انما هو مثل الظل -)

ص: 123


1- الحلم بالضم : ما يراه النائم (الصحاح).

انظر الحدود تحت عنوان(أن رجلا لقي الخ)

(الحلم بمنزلة الظل -)---انظر الحدود

تحت عنوان(أن رجلا جاء الخ)

(الحلم مثل الظل - )انظر الحدود تحت

عنوان(أن رجلا قال الخ)

(عطس غلام لم يبلغ الحلم -)---انظر العطاس

(عن غلام لم يبلغ الحلم -)---انظر الحدود

(عن الغلام متي يجب عليه الصوم والصلاة قال اذا راهق الحلم -)---انظر الغلام

(لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم -)---انظر الغلام

(ليستأذن الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم -)---انظر الاستیذان

الحلم

*الحلم(1)

(اذ اوقع بين رجلين منازعة نزل ملکان

فيقولان للسفيه منهما : قلت وقلت وانت اهل

لما قلت ستجزي بما قلت ، ويقولان للحليم

منهما صبرت وحلمت يستغفر الله لك ان

اتممت ذلك ، قال : فان رد الحليم عليه ارتفع الملكان)(6)

الكافي ج 2 ص 112 كه ب 55 ح 9.

(اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم -)

يأتي في الدعاء تحت عنوان(یا ذا المن الخ)

(ان الله تعالی زین شیعتنا بالحلم -)---انظر الشيعة

(ان الله يحب الحيى الحليم(2)العفيف

المتعفف)(5/م)

الكافي ج 2 ص 112 كه ب 55 ح 8.

الكافي ج 2 ص 112 كه ب 55 ح4.

(أن من علامات الفقه الحلم -)---انظر العلم

(انه ليعجبني الرجل أن يدرکه حلمه عند غضبه)(4/5)

الكافي ج 2 ص 112 ك5 ب 55 ح3.

(بعث ابو عبدالله علیه السلام غلاما له في حاجة

فأبطأ فخرج ابو عبدالله علیه السلام على اثره لما

ابطا،فوجده نائما،فجلس عندراسه یروحه

ص: 124


1- قال في الصحاح : الحلم بالكسر : الاناة وقال في (ان ي)الاناة وفی المنجدالابجدی الاناة الوقاروالحلم،وقال في المجمع الحلم العقل والتودة وضبط النفس عن هيجان الغضب
2- الى هنا تم حديث موضع من الكافي.

حتى انتبه فلما تنبه قال له ابوعبدالله علیه السلام یا

فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار لك

الليل ولنا منك النهار)

الكافي ج 2 ص 112 ه ب 55 ح 7.

روضة الكافي ج 8 ص 87 ح 50.

(ثلاث من لم يكن فيه - الى ان قال - وحلم يرد به جهل الجاهل -)---انظر الثلاثة

(الحلم لباس العالم)(6)

روضة الكافي ج8 ص 55 ذیل ح16.

(الحلم يغلب الغضب والرحمة تغلب

السخط والصدقة تغلب الخطيئة)(6)

روضة الكافي ج8 ص 149 ذیل ح 129.

(فمن احلم الناس قال -)---انظر الغضب

(كفى بالحلم ناصرا، وقال : اذا لم تكن حليما فتحلم)(6)

الكافي ج 2 ص 112 ه ب 55 ح6.

(لا حلم كالصبر و الصمت -)---انظر الصبر

(لا عزارفع من الحلم، -)

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذیل ح 4.

الفقيه ج 4 ص 291ب 176 ذیل ح56.

(لا يكون الرجل عابدا حتى يكون

حليما، وان الرجل كان إذا تعبد في بني

اسرائيل لم يعد عابدأ حتى يصمت قبل ذلك

عشر سنين)(8)

الكافي ج 2 ص 111 كه ب 55 ح1.

(ما اعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم

قطه)(6/م)

الكافي ج 2 ص 112 ك5 ب 55 ح 5.

(ما يعبأ بمن يؤم(1)هذا البيت اذا لم

يكن فيه ثلاث خصال : خلق يخالق به من

صحبه ، وحلم يملك به غضبه ، وورع يحجزه

عن محارم الله عزوجل)(5/6)

الفقيه ج 2 ص 179 ب 75ح 2.

الكافي ج 4 ص 285 ك15 ب 47 ح 1.

التهذيب ج 5 ص 445 ب 26 ح 195 بتفاوت .

(ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت اذا لم يكن

فيه خصال ثلاث: حلم يملك به غضبه ،

و خلق يخالق به من صحبه وورع يحجزه عن

معاصي الله)(6)

التهذيب ج 5 ص 445 ب 26 ح 195.

الفقيه ج 2 ص 179 ب 75 ح 2 بتفاوت .

ص: 125


1- في الكافي ( ما يعبأ من يؤم الخ).

الكافي ج 4 ص 285 ك15 ب47ح1 بتفاوت.

(ما يعبأ من يوم الخ -) تقدم تحت

عنوان ( ما يعبأ بمن يؤم الخ)

(ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا لم

يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن

معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن

الصحبة لمن صحبه)(5)

الكافي ج 4 ص 286 ك15 ب 47 ح 2.

(المؤمن خلط عمله بالحلم، يجلس

ليعلم، وينطق ليفهم لا يحدث امانته الا

صدقاه ، ولا يكتم شهادته الأعداء، ولا يفعل

شيئا من الحق رياء ولا يتركه حياء أن زكي

خاف مما يقولون و استغفر الله مما لا يعلمون ،

لا يغره قول من جهله، ويخشى احصاه ما قد

عمله)(غ)

روضة الكافي ج 2 ص 111 كه ب 55 ح 2.

(من كثر حلمه نبل(1)،-)

روضة الكافي ج 8 ص 21 ذیل ح4.

(من لا يتعلم لا يحلم، -)

روضة الكافي ج 8 ص 20 ذیل ح 4.

(یا الله ليس يرد غضبك الا حلمك -)

يأتي في الدعاء تحت عنوان(اللهم لا اله الا انت لا اعبد الخ)

(یا مفضل - الى ان قال - ويظفر من يحلم -)---انظر العقل و الجهل

الحلماء

(انما شيعة علي الحلماء -)---انظر الشيعة

(حلماء علماء -)---انظر الفقه

الحلمة

(اذا القي - الى ان قال - ولا يلقى الحلمة -)---انظر المحرم

(ارایت ان وجدت على قرادا او حلمة - )---انظر المحرم

(ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير -)---انظر المحرم

(اني وجدت على قرادا او حلمة-)---انظر المحرم

(عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة-)---انظر المحرم

(عن المحرم ينزع الحلمة -)---انظر المحرم

ص: 126


1- النابل الحاذق في الامر يقال فلان نابل ای حاذق باموره ومنه الحدیث من کثرحلمه نبل(المجمع)

(لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة -)---انظر المحرم

(وافتی في حلمة ثدى الرجل -)---انظر الدية

(وان القى المحرم - الى أن قال - ولا يلقى الحلمة -)---انظر المحرم

(وفي حلمة ثدى الرجل -)---انظر الدية

الحلو

(اكل الرمان الحلو -)---انظر الرمان

(ذكر الرمان الحلو -)---انظر الرمان

(عليكم بالرمان الحلو -)---انظر الرمان

(عن البختج فقال اذا كان حلوا -)---انظر العصير

الحلواء

(اكلت مع أبي عبدالله يوما فأتی

بدجاجة محشوة خبيصا ففكناها واكلناها)

الكافي ج 6 ص 321 ک24ب 71ح3.

(أن النبي صلی الله علیه واله كان لا يرد الطيب والحلواء - )---انظر الطيب

(ان ولي علي - الى ان قال - وحلواه

التمر اذا وجده -)---انظر علي بن ابیطالب علیه السلام

(بعث الي الماضي علیه السلام يوما فأكلت

عنده واكثر من الحلواء فقلت : ما اکثر هذه

الحلواء ؟ فقال عليه السلام : أنا و شیعتنا خلقنامن

الحلاوة فنحن نحب الحلوا)(6)

الكافي ج 6 ص 321 24 ب 71ح 1.

(طلبة العلم - الى ان قال - فهو لحلوائهم

هاضم -)---انظر العلم

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا افطر بدأ بحلواء -)---انظر الافطار

(كان رسول الله صلی الله علیه واله اذا صام فلم يجدالحلواء -)---انظر الافطار

(من لم يرد من الحلواء اراد الشراب)(5)

الکافی ج6 ص 321ک24ب 71ح 2.

(وكان على علیه السلام لا يرد الطيب والحلواء -)---انظر الهدية

الحلوان

*الحلوان(1)

(جاء الى امير المؤمنین علیه السلام عسل و تین من همدان و حلوان -)---انظر الحجة

ص: 127


1- حلوان في عدة مواضع ، منها حلوان العراق ، وهي آخرحدود السوادمما یلی الجبال-الی ان قال-اکثرثمارها التين . وهي بقرب الجبل وليس للعراق بقرب الجبل غيرها الخ(المراصد)

الحلول

*الحلول(1)

(اذا مات الرجل حل ماله -)---انظر الدین

(رجل حلت عليه الزكاة -)---انظر الزكاة

(زکاتي تحل علي -)---انظر الزكاة

الحلوة

(أن الدنيا حلوة خضرة - ) يأتي في

الخطب تحت عنوان ( ان امیرالمؤمنین علی السلام لما انقضت الخ)

الحلة

*الحلة(2)

(أن رسول الله صلی الله علیه واله كسا اسامة بن زيد

حلة -)---انظر اللباس

(ان عليا كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة -)---انظر الربا

(انما ولیکم الله ورسوله - الى ان قال - فطرح الحلة اليه -)---انظر المحجة

(انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة -)---انظر الربا

( نعم الكفن المحلة-)---انظر الكفن

(یا جابر - الى ان قال - فیکسا رسول الله صلی الله علیه واله حلة الخضراء -)---انظر القيامة

الحلى

*الحلى(3)

(اذا كان للمرأة حلی -)---انظر المرأة

(ان اخي يوسف - الى ان قال - جعل ذلك المال حلية -)---انظر الزكاة

(ان حلية سيف رسول الله صلی الله علیه واله كانت

فضة كلها قائمته وقباعه(4))(6)

الكافي ج 6 ص 475 ك26 ب 27 ح6.

(ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها -)---انظر اللص

(تلبس المرأة المحرمة الحلي -)---انظر المحرم

(رجل فربما له - إلى أن قال - ولو جعله حليا -)---انظر الزكاة

ص: 128


1- يأتي في الحول ما يناسب المقام .
2- الحلة : بالضم إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون حلة إلامن ثوبین اوثوب له بطانة(القاموس)اقول البطانة بقال لها بالفارسية( آستر) كما في النصاب.
3- الحلي:اسم لكل ما يتزين به من الذهب والفضة(المجمع)ویقال له بالفارسیة(زیور)کمافی النصاب
4- قوله وقباعه قال في القاموس : قبيعة السيف كسفينة : ماعلی طرف مقبضه من فضة اوحدید:وکذافی المجمع

(الرجل يجعل لاهله الحلي -)---انظر الزكاة

(زكاة الحلي اعارته -)---انظر الزكاة

(زكاة الحلي ان يعار -)---انظر الزكاة

(زكاة الحلي عاریته -)---انظر الزكاة

(عن الحلي ایزكي -)---انظر الزكاة

(عن الحلي عليه زكاة -)---انظر الزكاة

(عن الحلي فيه زكاة -)---انظر الزكاة

(عن حلية النساء بالذهب والفضة

فقال : لا بأس)(6)

الكافي ج6 ص 475 ك26 ب 27ح3.

(عن الذهب يحلي به الصبيان فقال :

انه كان ابي علیه السلام يتحلي ولده ونسائه بالذهب

والفضة فلا بأس به)(6)

الكافي ج6ص 475 ك26 ب 27ح 2.

(عن الذهب يحلي به الصبيان ؟ فقال :

كان علي بن الحسين علیهما السلام یحلي ولده

ونساؤه بالذهب والفضة)(6)

الكافي ج 6 ص 475 ك26 ب27 ح 1.

(عن رجل فر- الى ان قال - ولو جعله حليا -)---انظر الزكاة

(عن الرجل يرهن العبد او الثوب اوالحلي -)---انظر الرهن

(عن المرأة تلبس الحلي -)---انظر المرأة

(عن المرأة يكون عليها الحلي -)---انظر المرأة

(في المرأة المحرمة انها تلبس الحلي -)---انظر المحرم

(كان نعل سيف رسول الله صلی الله علیه واله وقائمته

فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست

درع رسول الله صلی الله علیه واله فكنت اسحبها وفيها

ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان

من خلفها)(6)

الكافي ج 6 ص 475 ك26 ب 27 ح 4.

(لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب -)---انظر المحرم

(لم تزل النساء يلبس الحلي)(5)

الكافي ج1 ص 475 ک26 ب 27 ح 8.

(ليس بتحلية السيف بأس بالذهب

والفضة)(6)

الكافي ج6 ص 475ک26ب 27 ح 5.

(ليس بتحلية المصاحف والسيوف

بالذهب والفضة بأس)(6)

الكافي ج 6 ص 475 ک26ب 27ح7.

( ليس على الحلي زكاة -)---انظر الزكاة

(المحرمة تلبس الحلي -)---انظر المحرم

ص: 129

(المحرمة لا تلبس الحلي -)---انظر المحرم

الحليب

(من تغير عليه ما الظهر فانه ينفع له اللبن الحليب )---انظر اللبن

الحليس

(الما خرج - الى ان قال - ثم ارسلوا الحليس فرأى البدن -)---انظر الحديبية

الحليلة

*الحليلة(1)

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام -)---انظر الحمام

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايرسل حليلته -)---انظر الحمام

(نهى أن يدخل الرجل حليلته -)---انظر الحمام

الحلية

(ان حلية سيف -)---انظر الحلي

(عن حلية النساء -)---انظر الحلي

(في الحديد انه حلية اهل النار -)---انظر الحديد

(لكل شيء حلية -)---انظر القرآن

الحليم

(ان الله يحب الحيى الحليم -)---انظر الحلم

(فاي الخلق اقوى قال الحليم -)---انظر الخلق

(لا اله الا الله الحليم -)---انظر الدعاء

(لا تمارين حليما -)---انظر المراء

(لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما -)---انظر الحلم

(المؤمن حليم لا يجهل وان جهل عليه -)---انظر المؤمن

(یا حلیم یاکریم یا عالم -)---انظر الدعاء

(يستحب عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره -)---انظر التأديب

الحاء والميم

حم

(كنت عند أبي الحسن موسی - الى ان

قال - حم والكتاب المبين - )---انظر الحجة

ص: 130


1- حليلة الرجل امرأته : وانما قيل لا مرأة الرجل حليلة وللرجل حلیلها:لانهاتحل معه ویحل معها(المجمع)

حمی

(أن القرض حمى للزكاة -)---انظر الزكاة

(قرض المال حمى الزكاة -)---انظر الزكاة

الحمی

*الحمی(1)

(اتينا خديجة - الى ان قال - فحم عشرين

ليلة لم يزل يبكي فيه الليل والنهار-)---انظر الحجة

(اختلج - الى ان قال - وكنت اردت ان

تسأل لحمى الربع فانسیت(2)، فاكتب في

ورقة وعلقه على المحموم فانه يبرأ باذن الله

ان شاء الله: " یانار کوني بردا وسلاما على

ابراهيم " فعلقنا عليه ما ذكر ابو محمد عليه السلام

فافاق)

الكافي ج 1 ص 509 ك4ب124ح13.

(اطعموا المحموم -)---انظر القبج

(اکسرواحرالحمی -)---انظر البنفسج

(اكل الكباب يذهب بالحمى -)---انظر الكباب

(الآن حمي الوطيسي -)---انظر الوطيس

(اني لموعوك(3)منذ سبعة اشهر ولقد وعك ابني اثني عشر شهرا وهي تضاعف

علينا، اشعرت انها لا تأخذ في الجسد كله ،

وربما اخذت في اعلى الجسد ولم تأخذ في

اسفله وربما اخذت في اسفله ولم تأخذ في

اعلى الجسد كله ؟ قلت : جعلت فداك إن

اذنت لي حدثتك بحديث عن ابي بصير ، عن

جدك ، انه كان اذ اوعك استعان بالماء البارد

فيكون له ثوبان : ثوب في الماء البارد وثوب

على جسده يراوح بينهما ثم ينادي حتى

يسمع صوته على باب الدار یا فاطمة بنت

محمد ، فقال : صدقت قلت : جعلت فداك فما

وجدتم للحمي عندكم دواء ؟ فقال : ما وجدنا

لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد،انی

اشتكيت فارسل الى محمد بن ابراهيم

بطبيب له فجائني بدواء فيه قي فابیت ان

ص: 131


1- الحمي حرارة غريبة تشتعل في القلب وينبعث منه بتوسط الروح والدم والشرائین فی جمیع البدن فیشتعل تلک الحرارة فيه اشتعالا تضربا لافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب والتعب،واجناسها العالیة ثلاثة:وحمی یوم،حمی دق،وحمی عفن(خلط)وکل واحدمنها اقسام کثیرة خصوصاحمی یوم والتفضیل فی کتب الطب.
2- تقدم تمام الحديث في الحسن بن علي العسكري عليه السلام
3- الوعك الحمى وقائل هذا الكلام(اني لموعوك الخ )هوابوابراهیم موسی بن جعفرعلیه السلام

اشربه لاني اذ اقيیت زال كل مفصل مني)(7)

روضة الكافي ج 8 ص 109ح87.

(بأي شيء تعالجون محمو میکم -)---انظرالسكر

(البصل - الى ان قال - ويذهب بالحمى -)---انظر البصل

(حم بعض -)---انظر السكر

(حم رسول الله صلی الله علیه واله فاتاه جبرئیل علیه السلام

فعوذه فقال : بسم الله ارقيك يا محمد وبسم

الله اشفيك وبسم الله من كل داء يعييك ، بسم

الله والله شافيك ، بسم الله خذها فلتهنيك ،

بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع

النجوم لتبرأن بإذن الله قال بكر(1): وسألته

عن رقيقة الحمي فحدثني بهذا)(6)

روضة الكافي ج 8 ص 109ح88.

(حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى

ليلتين تعدل عبادة سنتين وحتى ثلاث تعدل

عبادة سبعين سنة ، قال : قلت : فان يبلغ

سبعين سنة ؟ قال : فلأمه وأبيه قال : قلت :

فان لم يبلغا ؟ قال فلقرابته قال : قلت : فان لم

يبلغ قرابته؟ قال : فلجيرانه)(5)

الكافي ج3 ص 114 ك11 ب 2 ح 9.

(حمى ليلة كفارة لما قبلها ولمابعدها)(6)

الكافي ج 3 ص 115 ك11 ب 2 ح 10.

(الحمى تخرج في ثلاث : في العرق،

والبطن ، والقيء)(6)

روضة الكافي ج 8 ص 273 ح 410.

(الحمى رائد الموت(2) وسجن الله

تعالى في ارضه وفورها من جهنم وهي حظ

كل مؤمن من النار)(6/م)

الكافي ج3 ص 112ک11 ب 1 ح 7.

(الحمی رائد الموت وهو سجن الله في

الارض وهو حظ المؤمن من النار)(6)

ص: 132


1- قوله:قال بكر:هو بکر بن ممحد الازدي راوي الحديث
2- الحمى رائد الموت تشبيها لها برائد الحي الذي يتقدمهم فیرتادلهم ساقط السحاب ومنابت الاعشاب.فیکون ارتحالهم على خبره واستنامتهم الى نظره ومنه الحديث "الرائدلایکذب اهله"فکانه علیه الصلاة والسلام جعل الحمی مقدمة للموت وطليعة للحتف(المجازات ص 57 الحديث35)

الكافي ج 3 ص 111 ك11 ب 1 ح 3.

(حممت بالمدينة يوما -)---انظر الصوم

(حمم يوما بالمدينة-)---انظر الصوم

(دخلت الى ان قال ان بي حمي الربع -)---انظر الشكر

(ذكر له الحمی -)---انظر التفاح

(رأيت الرضا - الى ان قال - ان سمعت به حممت سنة -)---انظر المحجة

(عن رقية الحمى -)تقدم تحت عنوان

(حم رسول الله صلی الله علیه واله الخ)

( فما وجدتم للحمى عندكم دواء ؟ -)

تقدم تحت عنوان ( اني لموعوك الخ)

(كل داء من التخمة ما خلا الحمى فانها

ترد ورودا)(6)

الکافی ج6 ص 269 ک24ب 21 ح 8.

(ما من داء - الى ان قال - الا الحمى فانها ترد ورودا -)---انظر الطب

(المشط يذهب بالوباء وهو الحمى -)---انظر التشط

الحمائل

(أن رجلا من مواليك يعمل الحمائل -)---انظر الخنزير

حماد

(اذا اصاب المحرم -)---انظر النفر

(اذا اقام الرجل بمكة-)---انظر الطواف

(اذا رأوا الهلال -)---انظر الهلال

(اذا طافت المرأة -)---انظر الطواف

(اذا عمى المملوك -)---انظر الحرية

(ان الله اذا احب عبدا -)---انظر البلاء

(صاحب الوديعة -)---انظر الوديعة

(عن أهل مكة ا-)---انظر المتعة

(عن رجل طلق امرأته -)---انظر الطلاق

(عن زكاة الفطرة -)---انظر الفطرة

(عن الصائم يصب -)---انظر الصوم

(عن مجوسي - الى ان قال - قال حماد يعني اسمعه يسمي -)---انظر السمك

(في رجل طلق -)---انظر الطلاق

(في الرجل يصلي -)---انظر الخف

(في الصائم يتمضمض -)---انظر الصوم

(في الصائم يتوضأ -)---انظر الصوم

(في المرتدة -)---انظر الارتداد

( قال لقمان لابنه -)---انظر لقمان

(القرعة لا تكون -)---انظر القرعة

(كان على عليه السلام يقول لولده یابنی -)---انظر البيت الحرام

ص: 133

(لا تنظر في المرآة -)---انظر المحرم

(الا صدقة ولا -)---انظر الصدقة

(الاعتق الاما -)---انظر العتق

(لا يخلد في السجن -)---انظر الحبس

(لا ينشد الشعر-)---انظر الشعر

(لوان الناس ترکوا -)---انظر الحج

(ما برء الله نسمة -)---انظر الحجة

(ما من شيء الا -)---انظر العلم

(ما من قلب -)---انظر القلب

(يؤخذ الخمس -)---انظر الغنيمة

(یکره ان يشتری -)---انظر البيع

حماد بن ابی حنيفة

(كان حماد بن ابي حنيفة -)---انظر السعي في حاجة المؤمن

حماد بن أبي طلحة

(الرجلان يصليان -)---انظر الاوقات

حماد بن بشيرة

(ان الله تعالی رفیق -)---انظر الرفق

(لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان -)---انظر الوفاء

(لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان -)---انظر الوفاء

(ماذئبان -)---انظر الدنيا

(من اهان لي -)---انظر المؤمن

(من شرب الخمر -)---انظر الأكفاء

حماد بن زکریا

(ذكرت البقول -)---انظر الكراث

(عليكم بالكرفس -)---انظر الكرفس

(ما تضلع الرجل -)---انظر الجرجير

حماد بن عثمان

(اتی النبي صلی الله علیه واله رجل فقال يانبي الله

الغالب -)---انظر الدعاء

(اذا اراد العمرة -)---انظر العمرة

(اذا أراد الله بعبد خيرا -)---انظر العلم

(اذا بلغ الرجل -)---انظر السمن

(اذا رأوا الهلال -)---انظر الهلال

(اذا صلیت -)---انظر التلبية

(اذا عمى المملوك -)---انظر الحرية

(الارض تطوى -)---انظر السفر

(اشك وانا -)---انظر الشكوك

(اصاب اهل المدينة -)---انظر الاحتکار

(اصبح عن الوتر -)---انظر الوتر

(الأم والابنة -)---انظر التزويج

(الأم و البنت -)---انظر التزویج

(ان ابي قال لي ذات يوم -)---انظر القبور

(ان الدعاء يرد -)---انظر الدعاء

ص: 134

(أن رسول الله صلی الله علیه واله دعا بصحيفة -)---انظر الولادة

(انما جعل للمرأة -)---انظر الارث

(اني اريد ان -)---انظر العمرة

(اني جعلت ثوبي -)---انظر المحرم

(اني خرجت الى مكة -)---انظر الوصية

(اني لما قضيت -)---انظر العمرة

(اوصى رجل بثلاثين -)---انظر الوصية

(ایكره السفر-)---انظر السفر

(بعثني عمر بن یزید -)---انظر الحج

(بینا موسی بن عیسی -)---انظر الدعاوي

(ترك التجارة -)---انظر التجارة

(تظهر الزنادقة -)---انظر الحجة

(التعزیرکم -)---انظر الحدود

(تكره الصلاة -)---انظر الصلاة

(تلوت عند أبي -)---انظر العدل

(جلس ابو عبدالله -)---انظر الجلوس

(حدیثی حدیث -)---انظر العلم

(حریم بئر العادية -)---انظر الحريم

(حضرت اباعبدالله -)---انظر الحجة

(الحيتان ما يؤكل -)---انظر السمك

(خرج ابو عبدالله -)---انظر الشكر

(خير نساء -)--انظر النساء

(دخل رجل على -)---انظر الدين

(ذكرنا انکساف -)---انظر الكسوف

(ذكروا عنده -)---انظر الكسوف

(رأى رسول الله -)---انظر النظر

(رأيت اباعبدالله -)---انظر الجلوس

(ربما صليتهما -)---انظر الفجر

(رجل اتی رجلا -)---انظر اللواط

(رجل اتی غلاما -)---انظر التزویج

(رجل اصاب طیرین -)---انظر المحرم

(رجل من اصحابي -)---انظر شهر رمضان

(السجود على -)---انظر السجود

(السويق يهضم -)---انظر السويق

(صام رسول الله -)---انظر الصوم

(عليك بالمساكين -)---انظر المساكين

(عن ادنی ما یجزی -)---انظر الهدی

(عن التطوع -)--انظر التطوع

(عن خلوق -)---انظر الاحرام

(عن دخول البيت -)---انظر الصرورة

(عن الدراهم -)---انظر التماثيل

(عن رجل ترك -)---انظر الارث

(عن رجل فاته -)---انظر السهو

(عن رجل يأتي المرأة -)---انظر الدبر

(عن رجل يؤم -)---انظر الجماعة

ص: 135

(عن الرجل ايتكلم -)---انظر الاقامة

(عن الرجل لا يجد -)---انظر التيمم

(عن الرجل يأتي المرأة -)---انظر الأبر

(عن الرجل يتكلم -)---انظر الاقامة

(عن الرجل يشرب -)---انظر الثوب

(عن الرجل يصلي وهو جالس -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يقلع -)---انظر الحرم

(عن الرجل يموت-)---انظر القضاء

(عن شرب العصير -)---انظر العصير

(عن الصائم يشتكي -)---انظر الصوم

(عن الصائم يصب -)---انظر الصوم

(عن صلاة رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر الصلاة

(عن الصلاة في السفينة -)---انظر السفينة

(عن التي قد يئست -)---انظر العدة

(عن متمتع صام -)---انظر الصوم

(عن المحرم يطلق -)---انظر المحرم

(عن المسافر -)---انظر الجماعة

(عن مفرد الحج ايعجل -)---انظر الطواف

(عن مفرد الحج يقدم -)---انظر الطواف

(فمن اضطر -)---انظر الاضطرار

(فمن تعجل -)---انظر التعجيل

(في ادب الصبي -)---انظر الحدود

(في حاضري المسجد -)---انظر المتعة

(في حكمة آل داود -)---انظر السكوت

(في رجل له اربع -)---انظر الطلاق

(في الرجل يسافر -)---انظر القصر

(في الرجل يصلي في الخف -)---انظر الخف

(في الرجل يصلي النافلة -)---انظر النوافل

(في الرجل يغتسل -)---انظر الوضوء

(في الرجل يكون عليه -)---انظر الحدود

(في الشجرة -)---انظر الحرم

(في شهر رمضان -)---انظر شهر رمضان

(في الصبية -)---انظر العدة

(في كل غسل -)---انظر الغسل

(في المؤلي اذا -)---انظر الإيلاء

(قال لي ابي -)---انظرالقبور

(قد اشتد علي -)---انظر الصلاة

(قد يشتد علي -)---انظر الصلاة

(كان ابو عبدالله اذا اراد العمرة -)---انظر العمرة

(كان امیرالمؤمنين عليه السلام يعجبه -)---انظر الباذروج

ص: 136

(كان بمكة رجل -)---انظر الاستلام

(كان رسول الله صلی الله علیه واله ابا بنات -)---انظر البنات

(كان رسول الله صلی الله علیه واله عزوف النفس -)---انظر الصيد

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يكبر -)---انظر الجنازة

(كان علي علیه السلام يجيز -)---انظر الشهادة

(الكحل ينبت -)---انظر الكحل

(كم التعزير -)---انظر الحدود

(كنت حاضرا-)---انظر الحجة

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فکلمه -)---انظر السمن

(لا بأس بان ينظر-)---انظر التزویج

(لا بأس بتعجيل -)---انظر الزكاة

(لا بأس بمسح القدمين -)---انظر المسح

(لا بأس بمسح الوضوء -)---انظر المسح

(لا تجوز شهادة النساء في الهلال -)---انظر الشهادة

(لا تقبل شهادة النساء -)---انظر الشهادة

(لارضاع بعد -)---انظر الرضاع

(لا صدقة ولا-)---انظر الصدقة

(الا يحرم العصير -)---انظر العصير

(لا يحرم من الرضاع -)---انظر الرضاع

(لا ينشد الشعر-)---انظر الشعر

(الجلوس الرجل -)---انظر التعقيب

(ما تقول في الكنعت -)---انظر السمك

(ما من شيء -)---انظر الرمان

(ما من میت -)---انظر الوصية

(ما يأمن الذين -)---انظر النظر

(ماتت امرأة -)---انظر الجنازة

(المأكله طاهر -)---انظر الماء

(المظاهر اذا -)---انظر الكفارة

(من اوصى بالثلث فقد -)---انظر الوصية

(من اوصى بالثلث فلم -)---انظر الوصية

(من الايمان -)---انظر الاطعام

(من تزوج المرأة -)---انظر المهر

(من صلى معهم -)---انظر الجماعة

(من قال ما شاء -)---انظر الدعاء

(نحر رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر النحر

(نرى الدواب -)---انظر الدابة

(نعم وزير الايمان -)---انظر العلم

(ولا يؤذن لهم -)---انظر الحجة

ولد المرداس -) انظر الحجة

(و لیوفوا نذورهم -)---انظر الطواف

(يجيىء يوم القيامة -)---انظر الدم

ص: 137

(يستحب أن تقرأ -)---انظر الجمعة

(يكره الاحتباء -)---انظر المحرم

(یکره رواية الشعر-)---انظر الشعر

حماد بن عثمان الناب

(في الاستخارة -)---انظر الاستخارة

حماد بن عمرو

(یا علی اوصيك -)---انظر الوصية

حماد بن عمرو النصيبي

(ایها العالم -)---انظر الايمان

(عن قل هو الله -)---انظر التوحيد

حماد بن عیسی

(ادع ولا تقل -)---انظر الدعاء

(اذا قتلت -)---انظر أم الولد

(اذا قدم الخليفة -)---انظر الجمعة

(اذا كانت الحرة -)---انظر الطلاق

(اذكروا الله -)---انظر ذو الحجة

(اعلمك دعاء -)---انظر الدعاء

(الامام وارث -)---انظر الارث

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام اتی -)---انظر الاسلام

(ان رسول الله صلی الله علیه واله امران يؤخذ -)---انظر البدن

(أن رسول الله صلی الله علیه واله قضى بشاهد -)---انظر الشهادة

(ان سعید بن عبدالملك -)---انظر الحمام

(انه کره الرخمة -)---انظر الطير

(انه ليعجبني آن -)---انظر القرآن

(بينا رسول الله -)---انظر الدية

(تحسن أن تصلي -)---انظر الصلاة

(خطب رجل -)---انظرالتزویج

(الخمس في خمسة اشیاء -)---انظر الخمس

(الخمس من -)---انظر الخمس

(دخل رجل من -)---انظر القمار

(دخلت عليه وانا -)---انظر الطواف

(السواك -)---انظر السواك

(صيام ثلاثة -)---انظر الصوم

(عن التهيؤ -)---انظر الاحرام

(عن التيمم -)---انظرالتیمم

(عن الصلاة في -)---انظر السفينة

(عن المحرم يبين -)---انظر المحرم

(في الرجل يتوضأ -)---انظر المسح

(في وصية لقمان -)---انظر اللقمان

(قال لقمان -)---انظر لقمان

(كان القضاء -)---انظر البيع

(الكحل يعذب -)---انظر الكحل

ص: 138

(كلما كلمت -)---انظر الصلاة

(كم يتزوج -)---انظر التزویج

(كنت قاعدا-)---انظر الوضوء

(لا بأس بالرجل -)---انظر المتعة

(لا تجتمع الامامة -)---انظر الحجة

(لا حد على -)---انظر الحدود

(للصلاة أربعة -)---انظر الصلاة

(ليس للمحرم ان -)---انظر المحرم

(ما زوج رسول الله - )---انظر المهر

(الماء كله طاهر-)---انظر الماء

(من دخل مكة -)---انظر الحج

(من مخزون -)---انظر الاتمام

(نظر ابوعبدالله -)---انظر الفراش

(واذكروا الله -)---انظر ذو الحجة

(هل يصلي الرجل -)---انظر الصلاة

(یا حماد تحسن أن تصلی -)---انظر الصلاة

(يؤدي الرجل -)---انظر الفطرة

(یشب الصبي -)---انظر الصبيان

حماد بن المنقري

(ان اردت ان تكثر -)---انظر الصفا

حماد بن ميسر

(انه کره آن -)---انظر الاشتراء

حماد بن واقد

(استقبلت -)---انظر التقية

(لو أن رجلا انفق -)---انظر الاقتصاد

حماد بن يحيى

(قال رسول الله -)---انظر البدر

حماد السراج

(ارسلني محمد -)---انظر الاستسقاء

حماد اللحام

(أن أباه قال -)---انظر العمل

(لا تكسلوا -)---انظر المعاش

(لو أن رجلا انفق -)---انظر الاقتصاد

(مرقطار -)---انظر الابل

حماد الناب

(وليطوفوا -)---انظر الطواف

الحمار

(اتی رجل رسول الله صلی الله علیه واله فقال أن ثور فلان قتل حماری -)---انظر الضمان

(اتخذ حمارا يحمل رحلك فان رزقه

على الله قال : فاتخذت حمار أو كنت انا

ويوسف اخي اذ اتمت السنة حسبنا نفقاتنا

فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار

نفقاتنا فاذا هي كما كانت في كل عام لم تزد

شيئا -)(1)

ص: 139

الکافی ج6 ص536 ك27 ب 1 ح6.

(اسرجوا البغل والحمار -)---انظر علي بن ابيطالب علیه السلام

(ان احب المطايا الي الحمر -)

روضة الكافي ج8 ص 276 ذیل ح 417.

(ان ثورا قتل حمارا -)---انظر الضمان

(ان ذلك الحمار كلم رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر الحجة

تحت عنوان ( لما حضرت رسول الله صلی الله علیه واله الخ)

(أن رسول الله صلی الله علیه واله نهى أن ينزأ حمارعلى عتیق)(1/6)

الاستبصار ج3 ص 57 ب 32 ح 1.

التهذيب ج6 ص 378 ب93 ذیل ح226.

(اني اكره للمرء - الى ان قال -کانه حمار -)---انظر الجماعة

(اني لاكره للمؤمن - الى ان قال - فيقوم کانه حمار-)---انظر الجماعة

(اي شيء تركب فقلت حمارا -)---انظر الدابة

(دخلت على ابی عبدالله - الى ان قال -

فركب الحمار وركبت البغل -)---انظر المؤمن

(رئی ابوذرعلیه السلام يسقى حمارا-)---انظر الدابة

(ضاق بنا الامر الى ان قال - اشترى بهاحمارا -)---انظر الحجة

(عن الحميرننزيها على الرمك(1)لتنتج

البغال ایحل ذلك ؟ قال : نعم انزها)(8)

التهذيب ج 6 ص 384 ب93 ح 258.

الاستبصار ج3 ص 57 ب 32 ح 2.

(عن رجل اكتری حمارا -)---انظر السرقة

(عن رجل رمي حمار -)---انظر الصيد

(عن الرجل يصلي وامامه حمار -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يقع ثوبه على حمار -)---انظر الثوب

(عن قول الله عزوجل لموسى - الى ان قال - كانتا من جلد حمار میت -)---انظر موسی علیه السلام

(عن محرم اصاب نعامة او حمار وحش -)---انظر المحرم

ص: 140


1- الرمك والرمكة بالتحريك فيهما الانثى من البراذين (المجمع)

(فطرح له قرطان الحمار-) تقدم في

ابراهيم علیه السلام تحت عنوان ( انه لما كان الخ)

(فلان من عبادته - الى ان قال - فلو كان

له حمار رعيناه في هذا الموضع -)---انظر العقل والجهل

(في الظبي شاة وفي البقرة وفي الحماربدنة -)---انظر المحرم

(في الظبي وحمار الوحش -)---انظر الصيد

(قال رسول الله - الى ان قال - كذلك يتمرغ الحمار -)---انظر التيمم

(قم فاسرج دابتين حمارا -)---انظر الصلاة

(كان له حمار يسمى -)---انظر محمد بن عبدالله علیه السلام

(کرهنا البهيم من الدواب الا الحمار -)---انظر الدابة

(لا يأبى الكرامة الاحمار -)---انظر الكرامة

(لا يقطع الصلاة شيء لاكلب ولا حمار -)---انظر الصلاة

(لما ولد اسماعيل حمله ابراهيم وامه على حمار -)---انظر الحج

(ما اراد بالحمار والسكين -)---انظر ابراهيم علیه السلام

(ما تقول في رجل - الى أن قال - وان عطب الحمار فهو ضامن -)---انظر الكراء

(مر علي بن الحسين علیه السلام على المجذمین وهو راكب حماره -)---انظر التواضع

(من عرض عليه الحج ولو على حمار-)---انظر الحج

(من وقع ثوبه على حمار-)---انظر الثوب

(النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الى عورة الحمار-)---انظر العورة

(ولله على الناس - الى ان قال - لا يسعه الا الخروج ولو على حمار اجذع -)---انظر الاستطاعة

(والله على الناس - الى ان قال - ولم يستحي ولو على حمار اجذع -)---انظر الاستطاعة

(والله على الناس - الى ان قال ولو يحج على حمار اجذع ابتر -)---انظر الاستطاعة

حمار الوحش

(عن رجل رمي حمار وحش -)---انظر الصيد

(عن محرم اصاب نعامة او حمار وحش -)

ص: 141

---انظر المحرم

(في الضبي وحمار الوحش -)---انظر الصيد

(المحرم يقتل - الى ان قال - يقتل حماروحش -)---انظر المحرم

الحمارة

*الحمارة(1)

(اما بعد - الى ان قال - هذه حمارة -)---انظر الجهاد

الحمال

(ان حمالالنا -)---انظر الضمان

(انه أتي بحمال -)---انظر الضمان

(في حمال يحمل -)---انظر الضمان

(في الحمال والاجير -)---انظر الاجارة

(في الحمال یکسر -)---انظر الضمان

(في رجل استأجر حمالا -)---انظر الضمان

(في الرجل يستأجر الحمال -)---انظر الضمان

الحمالة

(لما خرج الى ان قال - اني تحملت في قومی حمالة -)---انظر الرحم

الحمام

*الحمام(2)

(اتخذوا الحمام الراعبية(3)في بيوتكم فانها تلعن قتلة الحسين بن علي عليه السلام ولعن الله قاتله)(6)

الکافی ج6 ص 547 ك27 ب7 ح13.

( اجعلوا الحمام في اكناف الدار -)---انظر البيوت

تحت عنوان ( شکارجل الخ)

(احتفر امیرالمؤمنین عليه السلام بئرا فرموا

فيها فاخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال :

لتكفن اولا سكننها الحمام ثم قال

ابو عبدالله عليه السلام: أن حفيف اجنحتها تطرد

الشياطين)(1)

الكافي ج 6 ص 548 ك27 ب7 ح 17.

ص: 142


1- الحمارة:شدة الحر(المنجد والمجمع ).
2- الحمام : يقع على الذكر والانثي ، سمي هذا النوع من الطیربالحمام لانه یحم ای یدنواویحضرفهومن خیارالطیور،ويعرف عنها نحو 300 نوعا ويبلغ عدد نسل زوج من الحمام ذکراواثنی فی سنة واحد32حمامة فاذاانقضت سنة أخرى بلغ العدد 512 حمامة وفي السنة الثالثة 1000 حمامة(المعجم الزوولوجی ملخصا)
3- الراعبي : جنس من الحمام والانثي راعبية ( المجمع ) وتقدم ایضا،عن غیره.

(استهدانی اسماعیل بن ابي

عبدالله عليه السلام فاهديت له طيراراعبيا(1)فدخل

أبو عبدالله عليه السلام فقال : اجعلوا هذا الطير

الراعبي معي في البيت يؤنسني قال : وقال

عثمان : دخلت على ابي عبدالله عليه السلام وبين

يديه حمام يفت لهن خبزا)

الكافي ج6 ص 548 ک27 ب7 ح 14.

(ان اخا لي اشتری حماما من المدينة

فذهبنا بها الى مكة فاعتمرنا واقمنا الى

الحج، ثم اخرجنا الحمام معنا من مكة إلى

الكوفة فعلينا في ذلك شيء ؟ قال للرسول :

اني اظنهن کن فرهة(2)قال له : يذبح(3)مکان

كل طير شاة)(7)

الكافي ج 4 ص 235 ك15 ب 21 ح16.

الفقيه ج 2 ص 168 ب 65 ح 8.

التهذيب ج 5 ص 349 ب 25 ح 127 بتفاوت .

(ان اصل حمام الحرم بقية حمام کان

لاسماعيل بن ابراهيم عليه السلام اتخذها، كان

يأنس بها فقال أبو عبدالله عليه السلام: يستحب أن

تتخذ طيرا مخصوصا تأنس به مخافة الهوام)(6)

الكافي ج6 ص 546 ك27 ب7 ح3.

(ان اول حمام كان بمكة حمام لاسماعيل عليه السلام)(1)

الكافي ج6 ص 546 ك27 ب7 ح 2.

(ان حفيف(4)اجنحة الحمام لتطردالشياطين)(6)

الكافي ج 6 ص 547 ك27 ب7 ح 11.

الكافي ج 6 ص 548 27 ب 7 ذیل ح 17.

الفقيه ج3 ص 230 ب96 ح113.

(أن رجلا - الى ان قال - واكل لحوم الحمام المسرول -)---انظر البخت

(ان سفهاء الجن - ) يأتي تحت عنوان ( الحمام طير الخ) و تحت عنوان ( ليس من بیت الخ)

(أن عليا اتي بالكوفة برجل سرق حماما -)---انظر السرقة

ص: 143


1- في المراصد راعب ينسب اليه الحمام الراعبية وفي القاموس راعب ارض مهما الحمام راعبیة
2- الفرهة : اي الحسنة النفيسة ، كما في بعض التعليقات.
3- في الفقيه والتهذيب(قل له:يذبح الخ).
4- الحفيف:صوت الشيء تسمعه كالرنة او طيران الطائر أو الرمیة اوالتهاب النار(لسان العرب)

(ان الله عزوجل يدفع بالحمام عن

هدة(1)الدار)(6)

الكافي ج 6 ص 547 27 ب7 ح 12.

(حمام اخرج بها من المدينة الى مكة

ثم اخرجها من مكة الى الكوفة قال له : اری

انهن كن فرهة(2)قل له ان يذبح عن كل طير

شاة)(7)

التهذيب ج 5 ص 349 ب 25 ح 127.

الكافي ج 4 ص 235 15 ب 21ح16 بتفاوت .

الفقيه ج 2 ص 168 ب 65 ح 8 بتفاوت.

(الحمام طير من طهور الانبياء علیهم السلام

كانوا يمسكون في بيوتهم، وليس من بيت

فيه حمام الالم تصب اهل ذلك البيت آفة من

الجن ان سفهاء الجن يعبثون في البيت

فيعبثون بالحمام ویدعون الناس ، قال :

فرأيت في بيوت ابی عبدالله عليه السلام حماما لابنه

اسماعيل)(6)

الكافي ج 6 ص 547 ك27 ب7 ح 8.

الكافي ج 6 ص 546 ك27 ب 7 ح1.

(الحمام يرسلن من المواضع البعيدة

فيأتي، ويرسلن من المكان القريب فلا يأتي

فقال : اذا انقطع اكله فلا يأتي)(6)

الكافي ج 6 ص 549 ک27 ب8ح 4.

(دخلت على أبي عبدالله علیه السلام فرأيت

على فراشه ثلاث حمامات خضر قد زرقن(3)

على الفراش فقلت : جعلت فداك هؤلاء

الحمام تقذر الفراش فقال الا انه يستحب أن

تسكن في البيت)

الكافي ج 6 ص 548 ك27 ب7ح 15.

(دخلت على ابي عبدالله علیه السلام وبين يديه

حمام يقت لهن خبزا)

الكافي ج 6 ص 548 ك27 ب 7 ذیل ح 14.

(ذكر الحمام عند أبي عبدالله علیه السلام فقال

له رجل : انه بلغني أن عمر رأى حماما يطير

ورجل تحته يعدوه فقال عمر شیطان يعدو

تحته شيطان فقال : ابو عبد الله علیه السلام ما كان

ص: 144


1- قال في المجمع: فسر الهد بالهدم والهدة بالخسف اقول المفسرهوابن الاثیر.
2- تقدم بتفاوت تحت عنوان(ان اخالي اشتری حماماالخ)والفرهة:یقال افرهت فلانة اذاجائت یاولادفرهة ای ملاح(لسان العرب)
3- زرق الطائر خروه(المجمع) ويقال له بالفارسية(فضله)

اسماعيل عندكم ؟ فقيل : صديق فقال : أن بقية

حمام الحرم من حمام اسماعيل)

الكافي ج 6 ص 548 ك27 ب7ح18.

(ذكرت الحمام عند أبي عبدالله علیه السلام

فقال : اتخذوها في منازلكم فانها محبوبة ،

لحقتها دعوة نوح علیه السلام وهي انس شيء في

البيوت)

الكافي ج6 ص 546 ك27 ب7ح7.

(رجل اصاب طيرين واحد من حمام الحرم -)---انظر المحرم

(رجل نتف حمامة من حمام الحرم -)---انظر الحرم

(سال عن ماء يشرب منه الحمام -)---انظر السؤر

(شکارجل الى رسول الله صلی الله علیه واله-

الوحشة فامره ان يتخذ في بيته زوج حمام)(6)

الكافي ج 6 ص 546 ك27 ب7ح6.

الفقيه ج 3 ص 220ب 96 ح 112 بتفاوت .

(شکا رجل الى النبي صلی الله علیه واله الوحشة فامره باتخاذ زوج حمام)

الفقيه ج 3 ص 220ب 96 ح 112.

الکافی ج6 ص546 ك27 ب7ح6 بتفاوت.

(الطير الأهلي من حمام الحرم -)---انظر الحرم

(عن حمام الحرم -)---انظر الحرم

(عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم -)---انظر الحرم

(عن رجل اغلق بابه على حمام -)---انظر المحرم

(عن رجل اكل بيض حمام الحرم -)---انظر المحرم

(عن رجل اهدي اليه حمام -)---انظر الحرم

(عن رجل أهدى له حمام -)---انظر الحرم

(عن رجل خرج الى مكة وله في منزله حمام -)---انظر الحج

(عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم -)---انظر المحرم

(عن رجل كسر بيض الحمام -)---انظر المحرم

(عن الزوج من الحمام يفرح عنده

يتزوج الطير أمه وابنته قال : لا بأس بما كان

بين البهائم)(8)

الكافي ج 6 ص 548 ک27 ب 7 ح 19.

(عن شهادة من يلعب بالحمام -)

ص: 145

---انظر الشهادة

(عن صيد الحمام -)---انظر الصيد

(عن قوم اغلقوا الباب على حمام الحرم -)---انظر المحرم

(عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم -)---انظر المحرم

(عن ماء يشرب منه الحمام -)---انظر السؤر

(في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله

محرم واذا دخل مكة اكله المحل بمكة ، واذا

أدخل الحرم حیا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله

لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه)(6)

التهذيب ج 5 ص 376ب 25ح223.

الاستبصار ج 2 ص 213 ب138 ح 2.

(في حمام مكة -)---انظر الحرم

(في الحمامة درهم(1)، وفي الفرخ نصف

درهم وفي البيضة ربع درهم)(6)

الكافي ج 4 ص 234 ك15 ب 21 ح 10.

التهذيب ج 5 ص 345 ب 25 ح 109.

الاستبصار ج 2 ص 200 ب127 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 171 ب 65 ح 29.

(في رجل اغلق باب بيت على حمام -)---انظر المحرم

(في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم -)---انظر الحرم

(في قيمة الحمامة درهم - ) تقدم تحت عنوان (في الحمامة درهم الخ)

(قال ابوالحسن عليه السلام - ونظر الى حمام

في بيته - ما من انتفاض ينتفض بها الا نفرالله

بها من دخل البيت من عزمة(2) اهل الارض)(7)

الكافي ج 6 ص 547 ك 27ب7ح 9.

(كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم -)---انظر الحرم

(كان في جانب بيتي مكتل كان فيه بيضتان من حمام الحرم -)---انظر المحرم

ص: 146


1- في الفقيه(في قيمة الحمامة درهم الخ).
2- العزمة : قال في المرات العزمة بالضم أسرة الرجل وقبیلة وبالتحریک:المصححوالمودة ولکن هذا المعنی لا يناسب المقام كما لا يخفى . بل المناسب للمقام مع قرينة التنفیرهوعقدالضمیرعلی فعل السوء ای نفرالله بهامن دخل البيت من كل قصد سوء يصدر من أهل الأرض من الجن والانس

(كان في منزل رسول الله صلی الله علیه واله زوج حمام احمر)(6)

الكافي ج 6 ص 548 ک27 ب7 ح16.

(كنت جالسا في بيت ابي عبدالله علیه السلام

فنظرت الى حمام راعبي يقر قر طويلا فنظر

الى ابوعبدالله عليهاسلام فقال : يا داود تدري ما

يقول هذا الطير؟قلت : لا والله جعلت فداك

قال : يدعو على قتلة الحسين علیه السلام فاتخذوا

في منازلكم)

الكافي ج 6 ص 547 ك27 بح10.

(لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام -)---انظر الشهادة

(ليس من بيت فيه حمام الالم يصب(1)

اهل ذلك البيت آفة من الجن ان سفها "الجن

يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ویترکون

الانسان(2))(6)

الكافي ج6 ص546 ك27 ب7ح 5.

الكافي ج 6 ص 547 ك27 ب 7 ذیل ح 8.

(ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل

وادخل الحرم؟فقال : لا بأس بأكله لمن كان

محلا، فان كان محرما فلا، وقال : فان ادخل

الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد مادخل

مأمنه)(5)

التهذيب ج 5 ص 375 ب 25 ح 222.

الاستبصار ج2 ص 213 ب138 ح 1.

(ما تقول في رجل اهدى له حمام -)---انظر الحرم

(المحرم يكسر بيض الحمام -)---انظر المحرم

(و نهی امیرالمؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام في الأمصار -)---انظر الصيد

(ولنفضة من حمام منمرة(3)افضل من سبع ديوك فرق بيض )(6)

الكافي ج 6 ص 550 ك27ب 9 ذیل ح 2.

(في هذه الحمام - حمام الحرم - هي من

نسل حمام اسماعیل بن ابراهيم عليهما السلام التي

كانت له)(6)

الكافي ج1 ص 546 27 ب 7ح 4.

ه ما می دهدها نقط سود وبيض ( المجمع ).

ص: 147


1- في موضع من الكافي (لم تصب ).
2- في موضع من الكافي( ويدعون الناس ).
3- النمرة بالضم النكتة من اي لون كان وحمامة منمرة فيهانقط سودوبیض(المجمع)

الحمام

(اتي علي عليه السلام بصاحب الحمام -)---انظر الضمان

(اتيته في حاجة واصبته في الحمام -)---انظر النورة

(ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي

بعد الغسل جنبا او غير جنب قال : لا بأس)(غ)

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ذیل ح 29.

(اذا تعرى احدكم نظر اليه الشيطان

فطمع فيه فاستتروا)(6 - 1)

التهذيب ج 1 ص 373 ب18ح 2.

(اذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي

تنزع فيه ثيابك : اللهم انزع عني ربقة النفاق

وثبتني على الايمان "واذا دخلت البيت

الأول " فقل: "اللهم اني اعوذ بك من شر

نفسي واستعيذ بك من اذاه" واذا دخلت

البيت الثاني فقال "اللهم اذهب عني الرجس

النجس وطهر جسدي وقلبي " وخذ من

السماء الحار وضعه على هامتك وصب منه

على رجليك وان امكن ان تبلع منه جرعة

فافعل فانه ينقي المثانة، والبث في البيت

الثانی ساعة واذا دخلت البيت الثالث فقل :

"نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة " ترددها

الى وقت خروجك من البيت الحار واياك

وشرب الماء البارد و الفقاع في الحمام فانه

يفسد المعدة ولا تصبن عليك الماء البارد

فانه يضعف البدن ، وصب الماء البارد على

قدميك اذا خرجت فانه يس الداء من جسدك

فاذا لبست ثيابك فقل : اللهم البسني التقوى

وجنبني الردى " فاذا فعلت ذلك آمنت من كل

داء ، ولا بأس بقرائة القرآن في الحمام ما لم

ترد به الصوت اذا كان عليك مئزر)(6)

الفقيه ج 1 ص 62ب 22 ح 8.

(اذا قال لك اخوك وقد خرجت من

الحمام طاب حمامك ، فقل : انعم الله بالك)(6)

الفقيه ج 1 ص 72 ب 22 ح 74.

(اذا وفق للتوبة او من دخول الحمام

لينقص لحمه -) يأتي في الربا تحت عنوان

(الربا رباء ان الخ)

(اقرأ في الحمام وانكح فيه ؟ قال : لا

بأس ويجب على الرجل أن يغض بصره

ويستر فرجه من أن ينظر اليه)(7)

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح 10.

الکافی ج6 ص 502 ك26 ب43 ح 31

ص: 148

بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 371 ب 17 ح 28 و 29 بتفاوت.

التهذيب ج 1 ص 375 ب18 ح13 بتفاوت .

(اقرأ القرآن في الحمام وانكح ؟ قال : لا

بأس)(7)

الكافي ج 6 ص 502 ک26ب3 ح 31.

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح 10 بتفاوت.

التهذيب ج 1ص 371ب 17ح28 و 29 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 375 ب18 ح13 بتفاوت.

(أكان امیرالمؤمنين عليه السلام ينهي عن قرائة

القرآن في الحمام؟ قال لا انما نهى أن يقرأ

الرجل وهو عریان فاما اذا كان عليه ازار فلا

بأس)(5)

الكافي ج6 ص 502 ک26 ب 43 ح 32.

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح 9.

(الا لا يستلقين احدكم في الحمام فانه

يذیب شحم الكليتين ولا يد لكن رجليه

بالخرف فانه يورث الجذام)(1/6)

الكافي ج 6 ص 500 ك26 ب 43 ح 19.

(ان اباعبدالله علیه السلام كان يدخل الحمام -)

---انظر الإبط

(ان اباعبدالله علیه السلام كان يطلی ابطه بالنورة في الحمام -)---انظر الإبط

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام اتی بصاحب حمام -)---انظر الضمان

(ان اهل المدينة -) يأتي تحت عنوان(من اخذ الخ)

(أن الحسن بن علي علیهماالسلام خرج(1) من

الحمام فلقيه انسان فقال : طاب استحمامك

فقال : يالكع وما تصنع بالاست ههنا فقال :

طاب حميمك فقال : أما تعلم ان الحميم العرق

قال : فطاب حمامك قال : واذا طاب حمامی

فأي شيء لي ولكن قل : طهر ما طاب منك

وطاب ما طهر منك)

الكافي ج 6 ص 500 ك26 ب 43 ح 21.

الفقيه ج 1 ص 72 ب 22ح73 بتفاوت .

(ان سعید بن عبدالملك يدخل مع

جواريه الحمام قال : وما بأس اذا كان عليه

وعليهن الازر لا يكونون عراة كالحمير ينظر

بعضهم الى سؤوة بعض)(1/6)

التهذيب ج 1 ص 374 ب18 ح 4.

ص: 149


1- في الفقيه(وخرج الحسن بن علي بن ابيطالب علیه السلام من الحمام الخ)ویاتی تحت عنوانه

(ان علياعلیه السلام اتی بصاحب الحمام -)---انظر الضمان

(ان عليا علیه السلام رفع اليه جاریتان دخلتاالحمام -)---انظر الدية

(انكسفت الشمس وانا في الحمام -)---انظر الكسوف

(انه كان اذا اراد دخول الحمام تناول

شيئا فاكله قال : قلت له : ان الناس عندنا

يقولون : انه على الريق أجود ما يكون ، قال :

لابل يؤكل شيء قبله يطفي ، المرارة ويسكن

حرارة الجوف)(6)

الكافي ج 6 ص 497 ك26 ب43 ح6.

(أنه نهى أن يدخل الرجل الماء الا

بمئزره)(1/6)

التهذيب ج 1 ص 373 ب18 ح 3.

(اني ادخل الحمام في السحر وفيه

الجنب وغير ذلك فاقوم فاغتسل فينتضح

على بعد ما افرغ من مائهم ؟ قال : اليس

هوجار؟قلت:بلي،قال:لا بأس)(6)

الكافي ج3 ص 14 ك9ب 10 ح3.

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ح 27.

(بئس البيت الحمام يهتك الستر

ويبدى العورة، ونعم البيت الحمام يذکر حر

النار)(6)

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح 15.

(بئس البيت الحمام يهتك الستر

ويذهب بالحياء)(1)

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح 14.

(بلغني ان اباعبدالله ربما كان دخل الحمام -)---انظر الابط

(ثلاثة يهد من - الى ان قال - ودخول الحمام -)---انظر الثلاثة

(الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره

اغتسل من مائه؟ قال : نعم لابأس أن يغتسل

منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت

فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما

من التراب)(6)

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ح 30.

(الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم،

وادمانه في كل(1)يوم يذیب شحم

الكليتين)(7)

ص: 150


1- في الفقيه(وادمانه كل يوم الخ).

الكافي ج 6 ص 496ک26ب 43 ح 2.

الفقيه ج 1 ص 65 ب 22 ح 23.

(خرج ابو عبدالله علیه السلام من الحمام فتلبس

وتعمم فقال لي اذا خرجت من الحمام فتعتم،

قال : فما تركت العمامة عند خروجي من

الحمام في شتاء ولا صيف)

الكافي ج 6 ص 500 ک26 ب 43 ح 17.

الفقيه ج 1 ص 65 ب 22 ح 22 بتفاوت.

(خرج الصادق علیه السلام من الحمام فلبس

وتعمم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجی

من الحمام في الشتاء والصيف)

الفقيه ج 1 ص 65 ب 22 ح 22.

الكافی ج6 ص 500 ك26 ب43ح 17 بتفاوت .

( الداء ثلالثة - الى ان قال - ودواء البلغم الحمام -)---انظر الثلاثة

(دخل ابو عبدالله علیه السلام الحمام فقال له

صاحب الحمام : اخليه لك؟فقال : لا حاجة

لي في ذلك ، المؤمن اخف من ذلك)

الكافي ج 6 ص 503 ك26 ب43 ح 37.

الفقيه ج 1 ص 65 ب 22 ح 25 بتفاوت .

(دخل ابوعبدالله علیه السلام الحمام وانا اريد -)---انظر النورة

(دخل الصادق عليه السلام الحمام فقال له

صاحب الحمام نخليه لك؟فقال:ان المؤمن

خفيف المؤونة)

الفقيه ج 1 ص 65 ب 22 ح 25.

الكافي ج 6 ص 503 ك26ب 43 ح 37 بتفاوت .

(دخل علي عليه السلام وعمر الحمام فقال عمر

بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه

الحياء، فقال علي عليه السلام: نعم البيت الحمام

يذهب الاذى ويذکر بالنار)(1)

التهذيب ج 1 ص 377 ب18 ح 24.

(دخلت انا وابي وجدي وعمي حماما

بالمدينة(1)فاذا رجل في بيت السلخ فقال

لنا: ممن القوم فقلنا: من أهل العراق فقال :

وأي العراق ؟ قلنا کوفیون،فقال : مرحبا بكم

يا أهل الكوفة انتم الشعار(2)دون الدثار، ثم

قال:ما يمنعكم من الازر(3)فان رسول

ص: 151


1- في الفقيه ( في المدينة ).
2- في الفقيه(مرحبا بكم يا اهل الكوفة واهلا انتم الشعارالخ)ومعنی الشعارهناعلی مافی المجمع ای انتم الخاصة دون العامة.
3- في الفقيه ( مابمنعكم من الازارالخ ).

الله صلی الله علیه واله قال : عورة المؤمن على المؤمن

حرام، قال فبعث الى ابي کرباسة(1)فشقها

باربعة ثم اخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا

فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي(2)

فقال : يا كحل ما يمنعك من الخضاب فقال له

جدي : ادركت من هو خير مني ومنك لا

يختضب قال : فغضب لذلك حتى عرفنا

غضبه في الحمام قال : ومن(3)ذلك الذي هو

خير مني ؟ فقال : ادرک علي بن

ابیطالب علیه السلام وهو لا يختضب قال : فنکس

رأسه وتصاب عرقا فقال : صدقت وبررت ثم

قال : يا كهل أن تختضب فان رسول الله صلی الله علیه واله

قد خضب وهو خير من على عليه السلام وان تترك

فلك بعلي سنة(4)قال : فلما خرجنا من الحمام

سألنا عن الرجل فاذا هو علي بن

الحسين عليهماالسلام ومعه ابنه محملين علیه السلام)(4)

الكافي ج 6 ص 497 ک26 ب 43 ح8.

الفقيه ج 1 ص 66ب 22 ح 28.

(دخلت حماما بالمدينه فاذا شیخ کبیر

وهو قيم الحمام فقلت : يا شيخ لمن هذا

الحمام فقال : لابي جعفر محمد بن علي بن

الحسين عليهماالسلام فقلت : كان يدخله قال : نعم،

فقلت : كيف كان يصنع ؟ قال : كان يدخل

فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلفت على

طرف احليله ويدعوني فأطلي سائریدنه(5)فقلت له يوما من الايام : الذي تكره ان اراه

قد رأيته ، فقال : كلا أن النورة سترة)

الكافي ج 6 ص 497 ك26 ب43 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 65 ب 22 ح 26.

(دخلت على جماعة من بني هاشم

فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم

سلم على أبي الحسن علیه السلام فانه في الصدر

قال : فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت

له : قد احببت ان القاك منذ حين لاسألك من

ص: 152


1- في الفقيه(فبعث عمي الى كرباسة الخ)اقول والصواب فی المتن(فبعث ابی الی کرباسة)
2- صمد لجدي اي قصد(المجمع).
3- جملة فغضب الى قوله ومن ليست في الفقيه .
4- في الفقيه(فلك بعلي عليه السلام اسوة الخ).
5- في الفقيه(ثم يلف ازاره على اطراف احليله ويدعوني فاطلی سائرجسده الخ)

اشياء فقال : سل ما بدالك قلت : ما تقول في

الحمام ؟ قال : لا تدخل الحمام الا بمئزر،

وغض بصرك ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام

فانه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا

والناصب لنا اهل البيت وهو شرهم)

الكافي ج6 ص 498 ک26 ب 43 ح 10.

التهذيب ج 1 ص 373 ب18 ح 1 بتفاوت .

(دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت -)---انظر الابط

(دخلت مع أبي الحسن علیه السلام الحمام فلماخرج -)---انظر البخور

(دخلت مع أبي عبدالله علیه السلام الحمام -)---انظر النورة

(رأيت أبا جعفر علیه السلام جائيا من الحمام

وبينه وبين داره قذر فقال :لولا ما بيني وبين

داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام)

التهذيب ج 1 ص 379 ب18ح 31.

(رأيت أباجعفر علیه السلام وقد خرج من الحمام -)---انظر الحناء

(رأيت أبا جعفرعلیه السلام يخرج من الحمام

فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي)

التهذيب ج 1 ص 379 ب18 ح 32.

(رأيت أبا جعفر الثاني علیه السلام قد خرج من الحمام -)---انظر الحناء

(رأيت أبا الحسن علیه السلام وقد تدلك بدقيق

ملتوت(1)بالزيت فقلت له : أن الناس

يكرهون ذلك قال : لا بأس به)

الکافی ج6 ص 499 ك26 ب 43 ح13.

(رجل دخل الحمام -)---انظر الدية

(الرجل يدخل الحمام -)---انظر الدية

(سمعت اباعبدالله علیه السلام وذكر الحمام

فقال : إياكم والخزف فانها تنکی(2)الجسد

عليكم بالخرق)

التهذيب ج1 ص 377 ب18ح 21.

(السواك في الحمام -)---انظر السواك

(عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال :

لا بأس قلت : يزعمون انه اسراف فقال : ليس

فيما اصلح البدن اسراف اني ربما أمرت

ص: 153


1- ملتوت:مفعول من ( ل ت ت )لت الشيء:بله بشيء من الماءاو خلطه بالسمن(کمایستفادمن المجمع والمنجد)
2- نکا: اي جرح كما يستفاد من اللغة.

بالنقي(1)فیلت(2)لي بالزيت فاتدلك به ، انما

الاسراف فيما اتلف المال واضر بالبدن)(6)

الكافي ج 6 ص 499 ک26 ب43 ح 14.

(عن الحمام فقال : تريد الحمام ؟

فقلت : نعم قال : فامر باسخان الحمام ثم دخل

فاتزر بازار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر

صاحب الحمام فطلي ما كان خارجا من

الازار، ثم قال : اخرج عني ثم طلي هو ما

تحته بيده ثم قال : هكذا فافعل)(5)

الكافي ج 6 ص 501 ک26ب 43 ح 22.

(عن الحمام قال : ادخله بمئزر وغض

بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها

ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به

الجنب وولد الزنا والناصب لنا اهل البيت

وهو شرهم)(7)

التهذيب ج 1 ص 373 ب18 ح 1.

الكافي ج 6 ص 498 ك26 ب 43 ح10

بتفاوت.

(عن الرجال يقومون على الحوض من

الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا

الجنب من غير الجنب قال : تغتسل منه ولا

تغتسل من ماء آخر فانه طهور: وعن الرجل

يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير

ان يغسلها قال : لا بأس ، وقال : ادخل الحمام

فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا او

غیر جنب قال لا بأس)(غ)

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ح 29

(عن الرجل يخرج من الحمام او يغتسل

فيتوشح ويلبس قميصه فوق ازاره(3)فيصلي

وهو كذلك قال : هذا من عمل قوم لوط ،

فقلت انه يتوشح فوق القميص قال : هذا من

التجبر ، قلت : أن القميص رقيق يلتحف به

قال : هو حل الازار(4)في الصلاة والخذف

ص: 154


1- النقي : بکسر النون وسكون القاف،المخ من العظام، والدقیق المنخول فیحتمل هناولعله الاشبه(المجمع ملخصا)
2- يلت : من لتت اي يخلط.
3- في التهذيب ( فوق الأزار الخ)
4- في بعض النسخ ( قال : هو وحل الازار في الصلاة الخ)فی التهذیب(قال:نعم،ثم قال:ان حل الازارفی الصلاة الخ)

بالحصى(1)ومضغ الكندر في المجالس،

وعلى ظهر الطريق من عمل قول لوط)(5)

الفقيه ج 1 ص 168 ب 39 ح 46.

التهذيب ج 2 ص 371ب 17 ح 74.

(عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب

فیمس الماء من غيران يغسلها قال : لا بأس، -)(غ)

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ذیل ح 29.

(عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم -)---انظر الصوم

(عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه

الشقاق فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق

اثر اسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف

يصنع به و برجله التي وطأبها ایجزیه

الغسل؟ام يخلل اظفاره باظفاره ويستنجي

فيجد الريح من اظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال :

لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله ،

ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام

بالسويق والدقيقوالنخالة فليس فيما ينفع

البدن اسراف انما الاسراف فيما اتلف المال

واضر بالبدن، والدم اذا اصاب الثوب فلا

بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار

درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما

وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب

غسله ولا بأس بالصلاة فيه وان كان الدم

دون حمضة فلا بأس بان لا يغسل الا ان

یکون دم الحيض فانه يجب غسل الثوب منه

ومن البول والمني قليلا كان أو كثيراوتعاد

منه الصلاة علم به او لم يعلم)(8)

الفقيه ج 1 ص 42 ب 16 ح 17.

(عن الرجل يقرأ في الحمام (2)وينكح فيه؟قال : لا بأس به)(8)

التهذيب ج 1 ص 371ب 17ح28.

التهذيب ج 1 ص 371 ب 17 ح 29.

التهذيب ج 1 ص 375 ب18 ح 13.

الکافی ج6 ص 502 ک26ب3 ح 31 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح 10 بتفاوت.

(عن الصلاة في بيت الحمام -)---انظر الصلاة

ص: 155


1- الخذف بالحصي:قال في المجمع:المشهور في تفسيره ان تضع الحصاة علی بطن ابهام یدک الیمنی وتدفعهابظفر السبابة الخ).
2- في الفقيه(اقرأ في الحمام)وفي الكافي(اقرأ القرآن في الحمام الخ)وتقدم تحت عنوانه

(عن القرائة في الحمام فقال : اذا كان

عليك ازار فاقرأ القرآن ان شئت كله)(غ)

التهذيب ج1 ص 377ب 18 ح 23.

(عن ماء الحمام فقال : ادخله بازار ولا

تغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب(1)

او يكثر اهله فلا تدري فيهم جنب ام لا)

(5) أو (6)

التهذيب ج 1 ص 379 ب18 ح 33.

(عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب

والصبي و اليهودي والنصراني والمجوسي ؟

فقال:ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه

بعضا)(6)

الكافي ج3 ص 14 ك9ب 10 ذیل ح 1.

(عن مجتمع الماء في الحمام - ) يأتي

تحت عنوان (عن مجمع الماء الخ)

(عن مجمع الماء(2)في الحمام من

غسالة الناس يصيب الثوب قال : لا

بأس(3))(7)

الکافی ج 3 ص 15 ك9ب 10 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ح 17.

التهذيب ج 1 ص 379 ب18 ح 34.

(عن المحرم يدخل الحمام -)---انظر المحرم

(عن النصراني يغتسل مع المسلم في

الحمام قال : اذا علم انه نصرانی اغتسل بغیر

ماء الحمام الا أن يغتسل وحده على الحوض

فيغسله ثم يغتسل، وسألته عن اليهودي

والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه

للصلاة؟قال:لا إلا أن يضطر اليه)(7)

التهذيب ج 1 ص 223ب 10 ح 23.

(فان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام

اغتسل السلم من الحوض قبل الذمي)(غ)

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح16.

(كان أبي موسى بن جعفرعليه السلام اذا اراد دخول الحمام -)---انظر الحناء

(كان الصادق علیه السلام يطلی ابطه في الحمام -)---انظر الابط

(كان الصادق عليه السلام يطلى في الحمام -)---انظر النورة

ص: 156


1- حمله الشيخ على صورة عدم كون الماء له مادة .
2- في الفقيه والتهذيب(عن مجتمع الماء الخ).
3- في الفقيه(يصيب الثوب منه فقال لا بأس به الخ).

(کره دخول الحمام الا بمئزر،-)

الفقيه ج 4 ص 258ب 176 ذیل ح16.

(کره دخول الحمامات الا بمئزر، -)

الفقيه ج3 ص363 ب178 ذیل ح 2.

(كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام

فلما خرجنا لقينا ابوعبدالله عليه السلام فقال لنا: من این

اقبلتم؟فقلنا له: من الحمام فقال : انقى الله

غسلكم فقلنا له : جعلنا فداك، وانا جئنا معه

حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا

له : اتقي الله غسلك فقال : طهركم الله)

الكافي ج 6 ص 500 ک26 ب 43 ح 20.

(كنت في الحمام في البيت الاوسط

فدخل ابوالحسن موسی بن جعفر عليه السلام وعليه

ازار فوق النورة، فقال : السلام علیکم،

فرددت علیه السلام ودخلت البيت(1)الذي فيه

الحوض فاغتسلت و خرجت)

الفقيه ج 1 ص 65 ب 22 ح 27.

التهذيب ج 1 ص 374 ب18 ح 5.

(کنت مجاورا - الى ان قال - فسألت عن

الحمام الذي يدخله -)---انظر الحجة

(كنت مع أبي بصير في الحمام -)

---انظر الابط

(كنت معه أقوده فادخلته الحمام -)---انظر النورة

(لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام -)---انظر الخلوق

(لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام

بالسويق والدقيق والنخالة فليس فيما ينفع

البدن اسراف انما الاسراف فيما اتلف المال

واضر بالبدن -)(8)

الفقيه ج 1 ص 42 ب 16 ذیل ح 17.

الفقيه ج 1 ص 68ب 22 ذیل ح 44.

(لا بأس أن يدخل المحرم الحمام -)---انظر المحرم

(لا بأس بان يدخل المحرم الحمام -)---انظر المحرم

(لا بأس بقرائة القرآن في الحمام ما لم

ترد به الصوت اذا كان عليك مئزر)(6)

الفقيه ج 1 ص 62ب 22 ذیل ح 8.

(لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في

الحمام اذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر

كيف صوته)(6)

ص: 157


1- في التهذيب(فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت الى البيت)

الکافی ج6 ص 502 ک26 ب43ح 33.

(لا تتك في الحمام فانه يذيب شحم

الكليتين ولا تسرح في الحمام فانه يرقق

الشعر ولا تغسل رأسك بالطين فانه يذهب

بالغيرة(1)ولا تتدلك بالخزف فانه يورث

البرص، ولا تمسح وجهك بالازار فانه يذهب

بماء الوجه)(6)

الكافي ج 6 ص 501 ک26 ب 43 ح 24.

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 ح 19 بتفاوت.

(لا تتك في الحمام فانه يذيب شحم

الكليتين ، ولا تسرح في الحمام فانه يرتق

الشعر ولا تغسل رأسك بالطين فانه يسمج

الوجه(2)وفي حديث آخر(3)يذهب بالغيرة

ولا تدلك بالخزف فانه يورث البرص، ولا

تمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه،

وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام :

والسواك في الحمام يورث وبالاسنان ولا

يجوز التطهير والغسل بغسالة الحمام)(6)

الفقيه ج 1 ص 64ب 22 ح 19.

الكافي ج6ص 501 ک26 ب43ح 24 بتفاوت .

(لا تدخل الحمام الا وفي جوفك شيء

يطفيء به عنك وهج المعدة(4)،وهو أقوى للبدن

ولا تدخله وانت ممتلئ من الطعام)(6)

الكافي ج 6 ص 497 ك26 ب 43 ح 5.

(لا تدخلوا الحمام على الريق ولا

تدخلوه حتی تطعموا شيئا)(7)

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 21.

(لا تضطجع في الحمام فانه يذیب شحم الكليتين)(6)

الكافي ج 6 ص 502 ک26 ب43 ح 34.

(لا تغتسل من البئر التي تجتمع -)---انظر الغسل

(لا تغتسل من غسالة ماء الحمام -)---انظر الغسل

(لا ضمان على صاحب الحمام فيما

ذهب من الثياب لانه انما اخذ الجعل على

الحمام ولم يأخذ على الثياب)(1/6)

ص: 158


1- في الفقيه(ولا تغسل رأسك بالطين فانه يسمج (أي يقبح)الوجه وفی الحدیث اخریذهب بالغیره الخ)
2- يسمح الوجه:أي يقبحه(المجمع).
3- تقدم عن الكافي تحت نفس العنوان .
4- يطفي به عنك وهج المعدة:أي حرها(المجمع).

التهذيب ج6 ص 314ب 92 ح 76.

(لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر

الى عورته)(6)

الكافي ج 6 ص 501 ک26ب 43 ح 23.

الكافي ج6ص 503 ك26ب 43 ح36 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ذیل ح 15 بتفاوت .

(لا يدخل الرج مع ابنه الحمام فينظر

الى عورته(1)وقال : ليس للوالدين أن ينظر الى

عورة الولد وليس للولد أن ينظر الى

عورة الوالد، وقال لعن رسول الله صلی الله علیه واله الناظر

والمنظور اليه في الحمام بلا مئزر)(1/6)

الكافي ج6 ص 503 ک26 ب 43 ح 36.

الكافي ج 6 ص 501 ک26 ب 43 ح 23.

(لا يدخل معه في الحمام)(م)

الفقيه ج 4 ص 269 ب176 ذیل ح 4.

(لا يدخلن احدكم الحمام الا بمئزر،-)

الفقيه ج 4 ص4ب1ذیل ح1.

(لعن رسول الله صلی الله علیه واله الناظر والمنظور

اليه في الحمام بلا مئزر)(6/م)

الکافی ج6 ص 503 ك26 ب 43 ذیل ح36.

(لما خرج المأمون - الى ان قال - لست بداخل الحمام غدا -)---انظر الحجة

(ماء الحمام سبیله سبيل الجاري اذا

كانت له مادة)(غ)

الفقيه ج 1 ص 8ب 1 ذیل ح 11.

(ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا)(6)

الكافي ج 3 ص 14 ك9ب 10 ذیل ح1.

(ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له

مادة)(5)

الكافي ج3 ص 14 ك9ب 10ح 2.

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ح 26.

(ما تقول في الحمام قال لا تدخل -)

تقدم تحت عنوان(دخلت على جماعة الخ)

(ما تقول في ماء الحمام؟قال : هو

بمنزلة الماء الجاري)(6)

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ح 28.

(مر رسول الله صلی الله علیه واله بمكان بالمباضع(2)

فقال:نعم موضع الحمام(3))(غ)

ص: 159


1- الى هنا تم حديث موضع من الكافي.
2- المباضع:جمع المبضع وهو ما يبضع به العرق والادیم کمافی لسان العرب ویقال له بالفارسیة(نیشتر)
3- في نسخة(نعم الموضع الحمام ).

التهذيب ج 1 ص 378 ب18 ح 25.

(مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت

على الرضا صلوات الله عليه فقال:أيسرك

أن يعود اليك لحمك قلت:بلى قال : الزم

الحمام غبا(1)فانه يعود اليك لحمك و اياك ان

تدمنه فان ادمانه يورث السل)

الكافي ج 6 ص 497 ک26 ب 43 ح 4.

التهذيب ج1 ص 377 ب18 ح20.

(من الآداب أن لا يدخل الرجل ولده

معه الحمام فينظر الى عورته(2))

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ذیل ح 15.

(من اخذ من الحمام خزفة فحك بها

جسده فاصابه البرص فلا يلوم الا نفسه

ومن اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه

فاصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه قال محمد

بن علي:فقلت لابي الحسن علیه السلام:ان اهل

المدينة يقولون : ان فيه شفاء من العين فقال :

كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني

والناصب الذي هو شرهما وكل خلق من خلق

الله ثم يكون شفاء من العين؟انما شفاء العين

قرائة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي

والبخور بالقسط والمرء واللبان)(8)

الكافي ج 6 ص 503 ك26ب 43 ح 38.

(من اراد ان يحمل لحما فليدخل الحمام

يوما ويغت يوما، ومن اراد ان يضمر وكان

كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم)(غ)

الكافي ج 6 ص 499 ك26 ب43 ح 11.

(من دخل الحمام فاطلی -)يأتي في

الحناء تحت عنوان(كان ابي موسى الخ)

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

يبعث بحليلته الى الحمام)(م)

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح16.

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

يدخل حليلته الحمام)(6)

الکافی ج6 ص502ک26 ب43 ح 29.

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

يدخل الحمام الا بمئزر)(6/م)

الكافي ج 6 ص 497 ك26 ب 43 ح3.

الكافي ج 6 ص 502 ک26 ب43 ح 35.

الفقيه ج 1 ص 60 ب 22 ح 1.

ص: 160


1- الغب يعني في يوم وفي يوم لا يكون(المجمع ).
2- تقدم عن الكافي بمضمونه تحت عنوان(لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام الخ)

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

يدخل الحمام الا بمئزر(1)، قال : فدخل ذات

يوم الحمام فتنور فلما ان اطبقت النورة على

بدنه القي المئزر فقال له مولى له : بابي انت

وامي انك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد

القيته عن نفسك؟فقال:أما علمت أن النورة

قد اطبقت العورة)(5)

الكافي ج 6 ص 502 ک26 ب 43 ح 35.

الكافي ج 6 ص 497 ک26 ب43 ح3.

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

يرسل حليلته الى الحمام)(6)

الكافي ج 6 ص 502 ک26 ب43 ح 30.

(نعم البيت الحمام تذكر فيه النار

ويذهب بالدرن)(1)

الفقيه ج 1 ص 63 ب 22 ح 13.

(نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب

بالدرن ، وقال عمر : بئس البيت الحمام يبدئ

العورة ويهتك الستر قال:ونسب الناس قول

امیرالمؤمنين عليه السلام الى عمر قول عمر الى

امیرالمؤمنین علیه السلام)(6/1)

الکافی ج6 ص496 ك26 ب3 ح 1.

(نهى أن يدخل الرجل حليلته الى

الحمام)(6/م)

الفقيه ج 4 ص4ب1ذیل ح1.

(واتي علي علیه السلام بصاحب حمام -)---انظر الضمان

(واستحموا يوم الاربعاء -)تقدم في

الأظفار تحت عنوان(قلموا الخ)

(خرج الحسن بن علي بن

ابیطالب علیه السلام من الحمام(2)فقال له : رجل

طاب استحمامك ، فقال له : يالكع وما تصنع

بالاست هاهنا ؟! فقال : طاب حمامك ، قال :

اذا طاب الحمام فما راحة البدن منه؟فقال :

طاب حميمك ، فقال : ويحك أما علمت أن

الحميم العرق؟ قال له : كيف أقول؟ قال:قل:

طاب ما طهر منك ، وطهر ماطاب

منك)

الفقيه ج 1 ص 72ب 22ح73.

الكافي ج 6 ص 500 ك26 ب 43ح 21 بتفاوت.

ص: 161


1- الى هنا تم حديث موضع من الكافي .
2- في الكافي (ان الحسن بن علي عليه السلام خرج من الحمام الخ)وتقدم تحت عنوانه.

(لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لانه

يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي

والنصراني والمبغض لآل محمد صلی الله علیه واله وهو

اشر هم)

الفقيه ج 1 ص 10 ب 1 ذیل ح16.

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 ذیل ح 19.

(من غسل رجليه بعد خروجه عن

الحمام فلا بأس ، وان لم يغسلهما فلا بأس)(غ)

الفقيه ج 1 ص 72 ب 22 ذیل ح 72.

(ويكره السواك في الحمام -)---انظر السواك

(يغتسل الرجل بارزا؟ فقال : اذا لم يره

احد فلا بأس)(6)

التهذيب ج 1 ص 374 ب18 ح6.

الحمامات

---انظر الحمام

الحمامة

(أن قتل المحرم حمامة -)---انظر المحرم

(رجل اهدى له في الحرم حمامة -)---انظر الحرم

(رجل نتف حمامة -)---انظر الحرم

(رجل نتف ريشة حمامة - )---انظر الحرم

(سئل عما تشرب منه الحمامة-)---انظر السؤر

(عن البئر تقع فيها الحمامة -)---انظر البئر

(عن البئر يقع فيها الحمامة -)---انظر البئر

(عن الدجاجة و الحمامة -)---انظر الماء

(عن رجلأهدى له حمامة -)---انظر الحرم

(عن رجل أهدى له في الحرم حمامة -)---انظر الحرم

(عن رجل ذبح دجاجة او حمامة -)---انظر البئر

(عن رجل قتل حمامة -)---انظر المحرم

(عن صيد الحمامة -)---انظر الصيد

(عن محرم قتل حمامة - )---انظر المحرم

( فضل الحمامة -)---انظر السؤر

(في الحمامة درهم -)---انظر الحمام

(في الحمامة واشباهه -)---انظر المحرم

(في رجل ذبح حمامة -)---انظر الحرم

(في قيمة الحمامة -)---انظر الحمام

(المحرم اذا اصاب حمامة -)---انظر المحرم

ص: 162

الحمد

*الحمد(1)

(اذا رأيتم اهل البلاء فاحمدوا الله -)---انظر الشكر

(اذ اعطس الرجل فليقل الحمد لله -)---انظر العطاس

(اذ اعطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله -)---انظر العطاس

(اذا قمت بالليل من منامك فقل الحمد لله الذي رد -)---انظر الليل

(اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد -)---انظر آمین

(اعطاني ابو عبدالله هذا الدعاء الحمد لله ولي الحمد واهله -)---انظر الدعاء

(اللهم اني أسألك بأن لك الحمد -)---انظر الدعاء

(اللهم اني افتتح الثناء بحمدك -)يأتي

في الدعاء تحت عنوان(وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة الخ)

(اللهم لك الحمد احمدك -)---انظر الدعاء

(اللهم لك الحمد أنت المتوحد -) يأتي

في الدعاء تحت عنوان (كان ابو عبدالله يدعو عند الخ)

(اللهم لك الحمد بمحامدك -)---انظر الدعاء

(اللهم لك الحمد حمدا -)---انظر الدعاء

(اللهم لك الحمد كله -)---انظر الدعاء

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام خطب الناس

بالمدينة فقال الحمد لله الذي لا اله الا هو -)---انظر الخطب

(ان في ابن آدم - الى أن قال - اذا اصبح

قال الحمد لله رب العالمين -)---انظر التحميد

(انما بدء بالحمد -)---انظر الصلاة

تحت عنوان (أمر الناس الخ)

(انما يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد -)---انظر القرائة

(انه خطب بذي قار فحمد الله واثنی -)---انظر الخطب

(انه كان أذ اطعم قال الحمد لله -)---انظر الطعام

ص: 163


1- الحمد هو الثناء الجميل على قصد التعظيم والتبجيل للمدوح سواءلنعمة اوغیرها(المجمع)وتقدم فی الاستغفار والتحميد والتسبيح والتسمية والتمجيد والتهليل و يأتي في الدعاءوالشکرمایناسب المقام.

(انه لم يكن يحمد الرجل -)---انظر الصلاة

(اني ادخل مع هؤلاء - الى أن قال - نعم يجزيك الحمد -)---انظر الجماعة

(اني اقوم آخر الليل واخاف الصبح قال اقرأ الحمد -)---انظر الليل

(التسبيح نصف الميزان والمحمد لله -)---انظر الدعاء

(تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد - )---انظر النوافل

(تقول بعد الفجر اللهم لك الحمد حمدا -)---انظر الدعاء

(جواب في خطبة النكاح الحمد لله مصطفي الحمد -)---انظر التزویج

(الحمد لله انما هو داء -)---انظر الصلاة

تحت عنوان (أمر الناس الخ)

(الحمد لله رب العالمين وصلى الله على طيب المرسلين -)---انظر الدعاء

(الحمد لله صارت فرقة-)---انظر الشيعة

(الحمد لله لا شريك له -)---انظر الدعاء

(الحمد لله الذي أحياني -) يأتي في

الدعاء تحت عنوان (كان رسول الله صلی الله علیه واله الخ )

(الحمد لله الذي اصبحنا -)---انظر الدعاء

(الحمد لله الذي اعاننا -)تقدم في

الافطار تحت عنوان( تقول في كل ليلة الخ )

(الحمد لله الذي اورثنا الجنة -)يأتي في

علي بن الحسين تحت عنوان( لما حضرعلي بن الحسين الوفاة اغمى الخ)

(الحمد لله الذي علا فقهر -)---انظر الدعاء

(الحمد لله الذي لا مقدم -)---انظر الارث

(الحمد لله الذي لم يخرجني -)---انظرالعلم

(الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حد -)

انظر الجنب تحت عنوان (رجل اصابته جنابة بالليل الخ)

(الحمد لله الذي هدانا -)---انظر الحجة

(الحمد لله الذي يفعل ما يشاء -)يأتي

في الدعاء تحت عنوان (علمني شيئ الخ)

(الحمد لله المختص -)تقدم في التزویج

تحت عنوان (أن جماعة الخ)

(الحمد لله منتهی علمه-)

انظر تقدم في التوحيد تحت عنوان

(كتبت الى ابي الحسن علیه السلام في دعاء الخ)

(الحمد لله الولي الحميد -) تقدم في

الجمعة تحت عنوان (و خطب امير الخ)

(خرج ابوعبدالله - الى ان قال - الم

ص: 164

تسمعني قلت الحمد لله -)---انظر الشكر

(خطب امیر المؤمنين بالمدينة فحمد الله -)---انظر الخطب

(خطب امیر المؤمنين عليه السلام بهذه الخطبة فقال الحمد لله احمده -)---انظر التزویج

(خطب امیر المؤمنين فحمد الله واثنی عليه ثم صلی -)---انظر الخطب

(خطب اميرالمؤمنين علیه السلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال -)---انظر الخطب

(خطب امیرالمؤمنین علیه السلام فحمد الله واثني عليه وقال أما بعد -)---انظر الامر بالمعروف

(خطب اميرالمؤمنين عليه السلام فقال الحمد لله احمده-)---انظر التزویج

(خطب امیرالمؤمنین عليه السلام فقال الحمد لله الخافض -)---انظر الخطب

(خطب الرضا عليه السلام هذه الخطبة الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه -)---انظر التزویج

(زوج اميرالمؤمنين - الى ان قال - الحمد لله العزيز الجبار -)---انظر التزویج

(سمعت أبا الحسن يخطب بهذه الخطبة الحمد لله العالم بما هو كائن - )---انظر التزویج

(شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله -)---انظر الشكر

(عطس ابو عبدالله فقال الحمد لله )---انظر العطاس

(عطس رجل عند أبي جعفر عليه السلام فقال الحمد لله -)---انظر العطاس

(علمني شیئا- الی ان قال - قل الحمد لله الذي -)---انظر الدعاء

(عن رجل قرأ في ركعة الحمد -)---انظر السورة

(عن الرجل قرأ في ركعة الحمد -)---انظر السورة

(عن الرجل يكون اما ما فیستفتح بالحمد-)---انظر التسمية

(عن القرآن - الى ان قال - ایقرأ فيهما بالحمد وهو امام -)---انظر السورة

(فاذا قرأت الحمد و سورة فكبر -)

انظر الصلاة تحت عنوان (امر الناس الخ)

(كان ابو جعفرعليه السلام اذا رأى جنازة قال الحمد لله الذي -)---انظر الجنازة

(كان ابوعبدالله يقول عند المعصية الحمد لله الذي -)---انظر المعصية

(كان ابي يقول الحمد لله الذي اشبعنا -)

ص: 165

---انظر المائدة

(كان امیرالمؤمنین اذا أراد أن يزوج قال الحمد لله احمده -)---انظر التزویج

(كان رسول الله اذا ورد عليه امر يسره قال الحمد لله على -)---انظر الشكر

(كان رسول الله يحمد الله في كل يوم -)---انظر التحميد

(كان الرضا عليه السلام يخطب في النكاح الحمد لله اجلالا -)---انظر التزویج

(كنت آكل - الى ان قال - اکلا و حمدا لااکلا وصمتا -)---انظر الاكل

(لما اراد رسول الله - الى ان قال - الحمدا لرب هذا البيت -)---انظر التزویج

(لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة -)---انظر التحميد

(ما ادنی - الى ان قال - الحمد لله الذي على فقهر -)---انظر التحميد

(ما انعم الله - الى ان قال - فقال الحمد لله الا ای شکرها -)---انظر الشكر

(ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة الا سکن -)---انظر التحميد

(ما كان يحمد الرجل -)---انظر الليل

(ما من عبد يرى مبتلى فيقول الحمد لله

الذي عدل عني -)---انظر الشكر

(من حمد الله -)---انظر الشكر

(من يسمع عطسة فحمد الله -)---انظر العطاس

(من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذکرالحمد -)---انظر النعمة

(من قال اذا صلي المغرب ثلاث مرات الحمد لله الذي يفعل -) انظر الدعاء

(من قال اذا عطس الحمد لله -)---انظر العطاس

(من قال اربع مرات اذا اصبح الحمد لله رب العالمين -)---انظر التحميد

(من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات الحمد لله الذي على فقهر -)---انظر الدعاء

(من لم يبرأه الحمد -)---انظر التحميد

(وان من شيء الا يسبح بحمده -)---انظر التسبيح

(يقول بعد الصبح الحمد لله فالق -)---انظر الدعاء

حمدان بن ابراهيم

(اني لاحب للرجل أن يكون عليه دين -)---انظر الدين

ص: 166

حمدان بن اسحاق

(كان لي ابن -)---انظر الطب

(من زار قبر ابي بطوس -)---انظر علي بن موسی الرضا عليه السلام

حمدان بن سليمان

(یا ابا سعيد -)---انظر الماء

حمدان الديواني

(صديق كل امرء -)---انظر العقل و الجهل

(من زارني على بعد داري -)---انظر علي بن موسى الرضا علیه السلام

حمدان القلانسي

(قلت للعمري -)---انظر الحجة

(من این زعم -)---انظر الطلاق

الحمر

(ان احب العطایا الى الحمر -)---انظر الحمار

(اني اعمل اغماد السيوف من جلودالحمر -)---انظر الصلاة

(ایاکم والابل الحمر -)---انظر الابل

(حرم رسول الله صلی الله علیه واله لحوم الحمر -)---انظر المتعة

(حرم رسول الله صلی الله علیه واله يوم خيبر لحوم الحمر -)---انظر المتعة

(عن آكل لحوم الحمر ---انظر اللحوم

(عن لحوم الحمرا لاهليه -) -)---انظر اللحوم

(عن لحوم الحمر فقال -)---انظر اللحوم

(عن لحوم الحمر الوحش -)---انظر اللحوم

(عن لحوم الخيل - الى ان قال - ولحوم الحمر الأهلية -)---انظر اللحوم

(كان يكره ان يأكل - الى ان قال - نهي رسول الله صلی الله علیه واله عن لحوم الحمر الأهلية -)---انظر الصيد

(ما احب ان لي بذل نفسي حمر النعم -)---انظر كظم الغيظ

(وانما نهى رسول الله صلی الله علیه واله عن اكل لحوم الحمر -)---انظر اللحوم

الحمراء

(احدى وعشرين زبيبة حمراء -)---انظر الزبيب

(أن علي بن الحسين عليه السلام كان يركب على قطعية حمراء -)---انظر الركوب

(اياك أن تركب ميثرة حمراء -)---انظر الركوب

(دخلت على ابی جعفر عليه السلام وعليه محلفة

ص: 167

حمراء -)---انظر اللباس

(عن الرجل يقصر - الى ان قال -ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء -)---انظر الضيعة

(من اصطبح باحدى وعشرين زبيبة حمراء -)---انظر الزبيب

(ولا تركب بميثرة حمراء -)---انظر اللباس

(ویکره لباس الميثرة الحمراء -)---انظر اللباس

حمران

(أرأيت ما كان من امر علي -)---انظر الحجة

(أرأيت ما كان من امر قيام علي -)---انظر الحجة

(أسألك اصلحك الله -)---انظر الاحياء

(أن امرأة من المسلمين -)---انظر الظهار

(أن التفث حفوف -)---انظر التفث

(أن رجلا اتی رسول الله -)---انظر الوسوسة

(أن رسول الله صلی الله علیه واله حين صد بالحديبية -)---انظر المحصور

(ان ضريسا كان تحته ابنة عمران -)---انظر التزویج

(ان في كتاب على -)---انظر الجماعة

(ان الله تعالى حيث خلق الخلق -)---انظر الطينة

(ان الله ليتعاهد -)---انظر البلاء

(ان الله مناديا -)---انظر الحج

(ان هذه الدنيا -)---انظر الايمان

(انا انزلناه-)---انظر القدر

(دخلت انا و حمران -)---انظر اصناف الناس

(رجل قال لامته -)---انظر الظهار

(سألته عما يتحدث -)---انظر الحجة

(سأله حمران -)---انظر الحجة

(عجبت من قوم - الى ان قال - يا حمران -)---انظر الحجة

(عن الاذان جالسا -)---انظر الاذان

(عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة -)---انظر التزویج

(عن رجل اشترى امة-)---انظر الاستبراء

(عن رجل أقيم -)---انظر الحدود

(عن رجل تزوج جارية بكرا -)---انظر التزویج

(عن رجل ضرب مملوكا -)---انظر الدية

(عن رمي الجمار -)---انظر الرمي

ص: 168

(عن السکنی -)---انظر السكن والعمری

(عن قول الله عزوجل وروح منه -)---انظر التوحيد

(في أم ولد -)---انظر العدة

(في ذبيحة الناصب-)---انظر الذبايح

(في رجل اوصى عند موته -)---انظر الوصية

(في الرجل يقتل مملوكا له -)---انظرالقتل

(فيم اختلف الناس -)---انظر الحجامة

(قال أبو عبدالله علیه السلام وذكر هؤلاء-)---انظر علائم الظهور

(قال لي ابوعبدالله علیه السلام أن في كتاب علي-)---انظر الجماعة

(قضی اجل -)---انظر البداء

(كان ابي يصلي -)---انظر السجود

(كان بابي عبدالله علیه السلام وجع البطن -)---انظر الارز

(كنا عنده وعنده حمران -)---انظر التلقين

(لا غنى اخصب -)---انظر العقل و الجهل

(لايقاد والد -)---انظر القتل

(لا يكون خلع -)---انظر الخلع

(لا يكون ظهار -)---انظر الظهار

(لكل شيء ثمرة -)---انظر المعروف

(ما معنى قول الله -)---انظر القتل

(المبارأة تبين -)---انظر المباراة

(متي يجب على الغلام -)---انظر الحدود

(متى يكون هذا الامر -)---انظر الحجة

تحت عنوان (سأله حمران الخ)

(محرم قتل طيرا-)---انظر المحرم

(المحرم يلبس السراويل - )---انظر المحرم

(المخيرة -)---انظر الطلاق

(من احياء ارضا مواتا -)---انظر الارض

(من احیا مواتا -)---انظر الارض

(الندامة على -)---انظر العفو

(ولا يكون ظهار -)---انظر الظهار

(و ليقضوا تفثهم -)---انظر التفث

(یا حمران ان لك اصدقاء -)---انظر الحجة

تحت عنوان(ساله حمران الخ)

(یا حمران انظر الى من هو دونك -)---انظر المواعظ

(اليمين التي -)---انظر اليمين

حمران بن اعين

(اذ اغسلتم -)---انظر الغسل

(الاسلام والايمان -)---انظر الاسلام

تحت عنوان(الايمان ما استقر الخ)

(ان جبرئيل عليه السلام اتا بر مانتین -)

ص: 169

---انظر الحجة

(ان الخمر رأس -)---انظر الخمر

(أن عليا عليه السلام كان محدثا -)---انظر الحجة

(ان الله فضل الايمان -)---انظر الايمان

(انا نصلي مع -)---انظر الجماعة

(انا هديناه -)---انظر الكفر

(انما يهلك الناس -)---انظر العلم

(الايمان ما استقر -)---انظر الاسلام

(بما اهللت -)---انظر التلبية

(بديع السماوات -)---انظر الحجة

(ثلاث من مکارم -)---انظر الثلاثة

(صبغة الله -)---انظر الصبغة

(عن التلبية -)---انظر التلبية

(عن جارية لم تدرك -)---انظر البينة

(عن الذبح فقال -)---انظر الذبايح

(عن رجل كان عليه طواف النساء وحده -)---انظر الطواف

(عن الرجل يقول حلني -)---انظر المحصور

(فادخلت حمران بن اعين وكان يحسن الكلام -)---انظر الحجة

تحت عنوان (كنت عند أبي عبدالله فوردالخ)

(فقد آتينا -)---انظر الحجة

(في رجل ترك ابنته -)---انظر الارث

(في رجل كان عليه طواف النساء وحده -)---انظر الطواف

(في قوم غرقوا -)---انظر الارث

(قلت لأبي جعفر علیه السلام يقول الناس -)---انظر السفر

(كان ابي اذا صلی جالسا -)---انظر الصلاة

(كان بعض اهله -)---انظر البله

(كان عند أبي عبدالله علیه السلام جماعة من اصحابه منهم حمران بن اعین -)---انظر الحجة

(كنت عند أبي جعفر -)---انظر القلب

(كنت قاعدا عند أبي عبد الله انا وحمران -)---انظر الاوقات

(ما اقلنا -)---انظر المؤمن

(ما موضع العلماء -)---انظر الحجة

(محرم قتل طيرا-)---انظر المحرم

(مدمن الخمر -)---انظر الخمر

(وكان بعض اهله -)---انظر البلهاء

(والذين كفروا -)---انظر آية الكرسي

الحمرة

(اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة -)

ص: 170

---انظر الحيض

(اذا غابت الحمرة -)---انظر الاوقات

(ان المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم ترحمرة -)---انظر الحيض

(انما امرت ابا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة -)---انظر المغرب

(الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر الى حمرة -)---انظر المغرب

(الشفق الحمرة -)---انظر الاوقات

(عن وقت المغرب فقال اذا تغير الحمرة -)---انظر الاوقات

(كتبت الى الرضا - الى ان قال - و آخر وقتها ذهاب الحمرة -)---انظر الاوقات

(متي الافاضة من عرفات قال اذا ذهب الحمرة -)---انظر الافاضة

(متی تفيض من عرفات فقال اذا ذهبت الحمرة -)---انظر الافاضة

(المرأة اذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة )---انظر الحيض

(وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة -)---انظر الاوقات

حمزة

(أن البر موكل به صالح والبحر موكل به حمزة -)---انظر الطريق

(ان حمزة ابني -)---انظر اللقطة

(ان علياعلیه السلام ذكر لرسول الله ابنة حمزة -)---انظر الرضاع

(ان الله فض الى -)---انظر الكفارة

(ان مولی حمزة -)---انظر الارث

(جاء رجل - الى ان قال - سمه باحب الاسماء الى حمزة -)---انظر الولادة

(صلی رسول صلی الله علیه واله على حمزة -)---انظر الجنازة

(عرضت على رسول الله صلی الله علیه واله ابنة حمزة -)---انظر الرضاع

(قال رسول الله صلی الله علیه واله لابنة جحش قتل خالك حمزة -)---انظر الزوج

(کبررسول الله صلی الله علیه واله على حمزة -)---انظر الجنازة

(كل شيء في القرآن -)---انظر القرآن

(المرجوم قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل الحمزة -)---انظر المرجون

(وآخرون مرجون لامرالله قال قوم كانوا مشرکین فقتلوا مثل حمزة -)---انظر المرجون

حمزة بن أحمد

(عن الحمام -)---انظر الحمام

ص: 171

حمزة بن بزيع

(فلما آسفونا -)---انظر التوحيد

(كتب ابو جعفر -)---انظر سعد الخير

(یا جعفر كل -)---انظر السفرجل

حمزة بن حمران

(اتی رجل وهو -)---انظر البنات

(ادخل السوق -)---انظر الجارية

(اذاهم احدكم -)---انظر الخير

(امام قوم -)---انظر التيمم

(ان الله تعالی اذا كان من امره -)---انظر الذنب

(ان مما حفظ -)---انظر الخوف والرجاء

(انه اتی رجل إلى النبي صلی الله علیه واله وعنده -)---انظر البنات

(تزوج حمزة بن حمران -)---انظر الظهار

(ثلاثة لم ينج -)---انظر الثلاثة

(الجنة محفوفة-)---انظر الصبر

(دخلنا على ابي عبدالله -)---انظر التسبيح

(ذوي عدل -)---انظر الشهادة

(رجل قال لامته -)---انظر الظهار

(شکا رجل -)---انظر البيوت والقناعة

(عن الاستطاعة فلم -)---انظر التوحيد

(عن رجل اعتق نصف -)---انظر العتق

(عن رجل امنا -)---انظر الجماعة

(عن رجل جعل -)---انظر الظهار

(عن الرجل يقول -)---انظر المحصور

(عن سارق عدا -)---انظر السرقة

(عن قول الله تعالی ذوا عدل منكم -)---انظر الوصية

(عن الكلالة -)---انظر الارث

(عن الذي يقول -)---انظر المحصور

(كان علي بن الحسين -)---انظر الافطار

(لا يجنب الثوب -)---انظر الثوب

(لا يكون الظهار -)---انظر الظهار

(ما أعاد الصلاة -)---انظر السهو

(من ورث -)---انظر الارث

(واذكر ربك -)---انظر النسيان

(يقتل حفدتي -)---انظر علي بن موسی الرضاعلیه السلام

حمزة بن الطيار

(انه عرض على -)---انظر العلم

(قال لي اكتب -)---انظرالتوحيد

(كنت عند ابي -)---انظر الضرس

(لو بقى اثنان -)---انظر الحجة

(لو لم يبق في الأرض -)---انظر الحجة

(الناس على ست -)---انظر اصناف الناس

ص: 172

حمزة بن عبدالله الجعفري

(لما ان نفرت -)---انظر الاتمام

حمزة بن عبدالمطلب

(الا ان افضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب -)---انظر جعفر بن ابیطالب

(أن رسول الله صلی الله علیه واله كفن حمزة -)---انظر الغسل

(ان مولی حمزة -)---انظر الارث

(جاء رجل - الى ان قال - سميه باحب الاسماء الى حمزة -)---انظر الولادة

(صلی رسول الله صلی الله علیه واله على حمزة -)---انظر الجنازة

(على قائمة العرش مکتوب حمزة اسدالله -)---انظر الحجة

تحت عنوان (ان اول وصي الخ)

(عن الذي يقتل - الى ان قال - أن رسول الله صلی الله علیه واله صلي على حمزة وكقنه -)---انظر الغسل

(کبر رسول الله صلی الله علیه واله على حمزة -)---انظر الجنازة

(كنا عند أبي جعفرعلیه السلام فذكرنا - الى ان قال - والله لو ان حمزة وجعفرا كانا -)---انظر الحجة

(كنت عند العباس - الى ان قال - لما قتل حمزة بن عبد المطلب -)---انظر القضاء

(كيف رأيت - الى ان قال - دفن رسول الله صلی الله علیه واله عمه حمزة -)---انظر الشهيد

(كيف رأيت - الى ان قال - وراه النبي صلی الله علیه واله برداء فقصر عن رجليه -)---انظر الشهيد

(لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبدالمطلب-)---انظر التعصب

(مات مولی لابنة حمزة -)---انظر الارث

(مات مولی لحمزة بن عبد المطلب -)---انظر الارث

حمزة بن محمد

(كتبت الى -)---انظر التوحيد

(لم فرض الله -)---انظر الصوم

(وهديناه النجدین -)---انظر التوحيد

حمزة بن محمد الطيار

(انه ليس شيء -)---انظر التوحيد

(لم تتواخوا على -)---انظر التواخي

(ما من قبض -)---انظر التوحيد

(وما كان الله -)---انظر التوحيد

حمزة بن اليسع

(عن الفهد -)---انظر الحرم

ص: 173

الحمس

(كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل والحمس -)---انظر الهدية

الحمص

*الحمص(1)

(أن الله تبارك وتعالى لماعافي

ایوب علیه السلام نظر الى بني اسرائيل قد

از درعت(2)فرفع طرفه الى السماء وقال :

الهي وسيدي عبدك ايوب المبتلی عافيته

ولم يزدرع شيئا وهذا لبني اسرائيل زرع،

فأوحى الله عزوجل اليه یا ایوب خذ من

سبحتك كفأ فابذره وكانت سبحته فيها ملح

فاخذ ایوب عليه السلام كفا منها فبذره فخرج هذا

العدس وانتم تسمونه الحمص ونحن نسميه

العدس)(6)

ص: 174


1- الحمص : الماهية منه ابيض واحمر واسود وكرسنی(یعنی بری)والابیض حاریابس فی الاولی والاسوداقوی،وكلاهما ملين،وفيه تقطيع،ويغذ واغذا،اقوى من غذاء الباقی،واشدتلذذاو لاشیء فی اشکاله اغذی منه للریة ورطبة اكثر توليد اللفضول من یابسه ويجلو النمش(هو نقد بیض وسوداو بقع تقع فی الجلد تخالف لونه)ویحسن اللون طلاء واكلا، وينفع من الأورام الحارة والصلبة وسائرالاورام وماکان منهافی الغدد،ودهنه ینفع القوبا(هوداء فی الجسد يتقشر منه الجلد)ودقیقه للقروح الخبيثة والسرطانیة والحکة وینفع من وجع الظهر،وینفع للثبورالرطبة فی الرأس، وينفع نقيعه من وجع الضرس، وينفع من أورام اللثة الحارة والصلبة،والاورام التی تحت الاذنین ،ویصفی الصوت، ويغذ والرية افضل من كل شيء ولذلك يتخذ منه حسا ای من دقیق الحمص وطبیخة نافع من الاستسقاءواليرقان، ويفتح خصوصا الكرسني(اي البرى)والاسودسدد الکبدوالطحال،ویجب ان یاکل الحمص لافی اول. الطعام ولا في آخره بل في وسطه(اقول والنص من اهل البيت علیهم السلامعلی خلاف هذا)وطبیخ الاسود یقتت الحصاة فی المثانة والكلی بدهن اللوز والفجل والكرفس ويخرج الجنین،وجمیعه ردی لقروح المثانه(ومصلحه الخشخاش)ويزيد في الباء (أي الجماع ) جداوكله يلين البطن ويفتح سددالکلی والمثانة وخصوصاالاسودوالکرسنی(ای البری) قال بعضهم : انه اذا نقع في الخل واكل منه على الريق وصبرعلیه الریق وصبرعلیه نصف الیوم(بل تمام الیوم)قتل الدود،قال بقراة:ان فی الحمص جوهرين يفارقاته بالطبع احدهما مالح يلين الطبيعة،والاخرحلویدرالبول والحلوفیه نفخ یهیج الباه(القانون ومخزن الادوية ملخصا).
2- از درعت:من زرع يزرع فبعد نقله الى باب الافتعال صارازترعت ثم ابدلواالتاء دالافصاراز درعت ای طرحت.

الكافي ج 6 ص 342ك 24 ب 92 ح 2.

(الحمص جيد لوجع الظهر، وكان

يدعوا به قبل الطعام وبعده)(8)

الكافي ج 6 ص 343 ك24 ب 92 ح 4.

(وكان ابوالحسن عل السلام يأكل الحمص

المطبوخ قبل الطعام وبعده)(8)

الكافي ج6 ص 342ك 24 ب 92 ح1.

الحمصة

(اني حككت - الى ان قال-ان اجتمع قدر حمصة -)---انظر الدم

الحمض

(عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى یحمض-)---انظر الخمر

الحمق

*الحمق(1)

(احمق الحمق الفجور)

روضة الكافي ج 8 ص 81 ذیل ح 39.

الفقيه ج 4 ص 288ب 176 ذیل ح 44.

(اذا احب احدكم - الى ان قال - والا فانهامعرفة حمق -)---انظر العشرة

(كان امیر المؤمنين عليه السلام - الى ان قال -ولن ينقص امرء نقيرا بحمقه -)---انظر طلب الرزق

(ووكل الرزق بالحمق -)---انظر الرزق

الحمقاء

(اشتددت الى ان قال - لم يهلك هؤلاءالحمقاء الا-)---انظر العقل والجهل

(ان الله تعالی وسع في ارزاق الحمقاء-)---انظر طلب الرزق

(ایاکم و تزويج الحمقاء -)---انظر التزویج

(زوجوا الا حمق ولا تزوجوا الحمقاء -)---انظر الاحمق

(لا تسترضعوا الحمقاء -)---انظر الرضاع

(وطی رسول الله صلی الله علیه واله- الى ان قال - بقلة الحمقاء -)---انظر الفرفخ

(يجعل الرجل - الى ان قال - وليس تقول كما يقول الحمقاء -)---انظر الجماعة

الحمل

(اتي رجل - الى ان قال - اريد ان احمل -)---انظر الجهاد

(اتى النبي صلی الله علیه واله رجل فقال يا رسول الله اني احمل -)---انظر التزویج

ص: 175


1- تقدم في الاحمق ايضا.

(احمل نفسك لنفسك -)---انظر محاسبة العمل

(اخبرني بعض اصحابنا انه حمل -)---انظر علي بن موسی الرضا عليه السلام

(ادنی ما تحمل المرأة لستة اشهر واكثرما تحمل لسنة)(1/6)

الفقيه ج3 ص 330 ب 160 ح 8.

(اذا استقل البعير بحمله -)---انظر الضمان

(اذا استقل البعير والدابة بحملهما -)---انظر الضمان

(اذ احمل عدو الله -)---انظر الميت

(اذ احملت جوانب -)---انظر التشييع

(اذ اطلق الرجل امرأته فادعت حملا -)---انظر الطلاق

(اذ اطلق الرجل امرأته وهي حبلی -)---انظر الطلاق

(اذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل -)---انظر المحرم

(اذا كان بامرأة أحدكم حبل فاتی عليها

اربعة اشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية

الكرسي وليضرب على جنبها وليقل :"اللهم

اني قد سميته محمدا" فانه يجعله غلاما، فان

وفي بالاسم بارك الله له فيه ، وان رجع عن

الاسم كان الله فيه الخيار ان شاء اخذه وان

شاء تركه)(6)

الكافي ج 6 ص 11 ك19 به ح1.

(اذا وجدت من اهل الفاقة من يحمل -)---انظر الصدقة

(اراد ان يذبحه في الموضع الذي حملت -)---انظر اسماعیل بن ابراهيم عليه السلام

(أرأيت أن حملت قال هو ولده -)---انظر المتعة

(اشتري الجارية فتمكث - الى ان قال - فاذا جاز حملها -)---انظر الاشتراء

(اصلحك الله اني كنت احمل السلاح -)---انظر السلاح

(اصلحك الله بلغني انه من كان له حمل

فنوى أن يستيه محمدا ولد له غلام ؟ فقال

من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له

غلام، ثم قال : علي ومحمد ومحمد علي

شيئا واحدا قال : اصلحك الله اني خلفت

امرأتي وبها حبل فادع الله أن يجعله غلاما

فاطرق الى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال

له : سمه عليا فانه اطول لعمره، فدخلنا مكة

فوافانا كتاب من المدائن انه قد ولده له غلام)(8)

ص: 176

الكافي ج6ص 11 ك19 ب5 ح 2.

(اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة -)يأتي في الولد تحت عنوان

(عن غاية الحمل الخ)

(الامام يحمل -)---انظر الجماعة

(ان اباعبدالله مرض فامر غلمانه ان يحملوه -)---انظر الطواف

(ان جمالا لنا كان يکارينا فحمل -)---انظر الضمان

(ان حمالا لنا يحمل -)---انظر الضمان

(ان الحوت الذي يحمل الارض -)---انظر الحوت

(ان الله تبارك و تعالى - الى ان قال - فلذلك يحمل اهل الكتاب موتاهم الى الشام -)---انظر العجوز

(انما الحمل تسعة اشهر -) يأتي في

العدة تحت عنوان ( المرأة الشابة الخ)

(انه حمل اليه الوشي -)---انظر اللباس

(اني تکاریت ابل هذا الرجل ليحمل لي -)

يأتي في الصلح تحت عنوان - (كنت قاعد الخ)

(اني حملت امرأتي -)---انظر الطواف

(الاوصياء اذا حملت -)---انظر الحجة

(ايحمل السلاح -)---انظر المحرم

(تبدأ في حمل -)---انظر الجنازة

(الحامل اجلها أن تضع حملها -)---انظر العدة

(حمل ابی متاعا-)---انظر الضمان

(حمل رجل من أهل -)---انظر الحجة

(حمل العصي ينفي الفقر -)---انظر العصا

(حملت اباعبدالله عليه السلام الحملة الثانية -)---انظر اللباس

(حملت اباعبدالله علیه السلام من المدينة الى مكة -)---انظر الغدیر

(حملت الي ربیثا -)---انظر الربيثا

(حملت الربيثا -)---انظر الربيثا

(رأیت أبا سیار مسمع بن عبدالملك بالمدينة وقد كان حمل -)---انظر الخمس

(رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل -)---انظر الخمس

(رجل حمل عليه رجل مجنون -)---انظر الدية

(الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعى الحمل -)---انظر الولد

(الرجل يعلف - الى ان قال - فالرجل يشتري الحمل -)---انظر الاضحية

ص: 177

(الرجل يعمل الدراهم يحمل -)---انظر الدراهم

(السنة أن تحمل -)---انظر الجنازة

(السنة أن يحمل -)---انظر الجنازة

(السنة في حمل -)---انظر الجنازة

(عن امرأة ذات بعل زنت فحملت-)---انظر الحدود

(عن الجنازة اذا حملت -)---انظر الجنازة

(عن الجنب يحمل -)---انظر الجنب

(عن حمل غذا -)---انظر الجدي

(عن رجل اخذوه وقد حمل کارة -)---انظر السرقة

(عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها -)---انظر السفينة

(عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها -)---انظر الجارية

(عن رجل حمل امرأته -)---انظر المحرم

(عن رجل حمل غلاما -)---انظر الدية

(عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل -)---انظر الارث

(عن رجل فجر بامرأة فحملت -)---انظر الارث

(عن رجل قتل فرخا - الى ان قال - عليه حمل -)---انظر المحرم

(عن رجل قتل فحمل -)---انظر القتل

(عن رجل محرم حمل -)---انظر المحرم

(عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه -)---انظر الجعل

(عن الرجل يحمل امرأته -)---انظر المحرم

(عن الرجل يحمل المتاع بالاجر -)---انظر الضمان

(عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق -)---انظر البيع

(عن الصدقة فقال أن ذلك لا يقبل منك فقال اني احمل ذلك من مالي -)---انظر الزكاة

(عن غاية الحمل -)---انظر الولد

(عن المرأة تحمل -)---انظر الاستلام

(عن المرأة التي يستراب بها التي مثلهاتحمل -)---انظر الطلاق

(عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل -)---انظر الطلاق

(عن الملاح احمل الطعام -)---انظر الضمان

(عن الملاح احمل معه الطعام -)---انظر الضمان

(فحملته فانتبذت -)---انظر كربلاء

ص: 178

(في حمال يحمل -)---انظر الضمان

(في رجل حمل عبدا -)---انظر الدابة

(في رجل حمل عبده -)---انظر الدابة

(في رجل حمل على رأسه -)---انظر الدية

(في رجل حمل متاعا -)---انظر الدية

(في رجل حمل مع رجل -)---انظر الضمان

(في رجل حمل معه -)---انظر الضمان

(في رجل يحمل المتاع -)---انظر البيع

(في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل -)---انظر المكاتبة

(قضی امیرالمؤمنين عليه السلام انه لا يحمل على العاقلة -)---انظر العاقلة

(الكسير يحمل فیرمی -)---انظر الرمي

(الكسير يحمل فيطاف -)---انظر الطواف

(لا بأس أن تحمل المرأة -)---انظر الصلاة

(لا تأكل من لحم حمل -)---انظر الجدي

(لا تحملوا الفروج -)---انظر السروج

(لما حمل ابو جعفر علیه السلام الى الشام -)---انظر الحجة

(لما حمل رأس الحسين عليه السلام الى الشام -)---انظر الحسين بن علي علیه السلام

(لما حمل علي بن الحسين علیه السلام-)---انظر الذنب

(لما حملت فاطمة -)---انظر الحسين بن علي عليه السلام

(لما ولد اسماعيل حمله ابراهيم -)---انظر الحج

(ما ارى امك حملت بك الا وقد حضرهاملك -)---تقدم في الحجة

تحت عنوان(كنت عند ابي ابراهيم عليه السلام الخ)

(ما ترى فيما يحمل الى الشام -)---انظر السلاح

(ما ترى فيمن يحمل السروج -)---انظر السلاح

(ما تقول اني كنت احمل السلاح -)يأتي في السلاح تحت عنوان(اصلحك الله الخ)

(ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت -)---انظر الارث

(ما من رجل يحمل له حمل فينوى ان

يسميه محمدا الأكان ذکر انشاء الله ، وقال :

ههنا ثلاثة كلهم محمد محمد محمد وقال :

قال أبو عبدالله عليه السلام في حديث آخر: يأخذ

بيدها ويستقبل بها القبلة عند الاربعة الاشهر

ويقول :

" اللهم اني سميته محمدا" ولد له غلام

ص: 179

وان حول اسمه اخذ منه)(6)

الكافي ج6 ص 11 ک19ب5 ح3.

(من اراد ان يلقح النخيل اذا كانت لا يجوز حملها -)---انظر الزراعة

(من حمل اخاه -)---انظر التشييع

(من حمل السلاح -)---انظر المحارب

(من حمل ما لا يطيق عجز ، -)

روضة الكافي ج8 ص 20 ذیل ح4.

(من سعادة الرجل ان لا تحيض ابنته في بیته -)---انظر السعادة

(من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا او عليا ولد له غلام)(م)

الكافي ج 6 ص12 ک19 به ح4.

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله أن يؤكل ما تحمله النملة -)---انظر النمل

(هل يجوز بيع النخل اذا حمل -)---انظر النخل

(یا اباصالح اذا انت حملت -)---انظر الجنازة

(یا عمر لا تحملوا على شيعتنا -)---انظر الشيعة

(يعمل ما تحمل -)---انظر الخلق

الحمل

تقدم في الجمل

الحملان

(الحاج حملانه -)---انظر الحج

(لو يعلم الحاج ماله من الحملان -)---انظر الابل

(لو يعلم الناس کنه حملان الله -)---انظر الابل

الحملة

(ان امیرالمؤمنین علیه السلام تكلم - الى أن قال

-ولهذا يأرز العلم اذا لم يوجد له حملة -)---انظر الحجة

(حملت ابا عبدالله علیه السلام الحملة الثانية -)---انظر اللباس

(حملة القرآن -)---انظر القرآن

(عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل اليه

الحملة -)---انظر البيع

حملة العرش

(اذا كان يوم القيامة كان حملة العرش

ثمانية -)---انظر العرش

(ان حملة العرش اليوم -)---انظر الديك

(حملة العرش -)---انظر التوحيد

(دخلنا على ابی عبدالله - الى ان قال -

ص: 180

قل لحملة العرش فليموتوا -)---انظر التعزية

(من قال اللهم اني اشهدك وأشهد

ملائكتك المقربين وحملة عرشك -)---انظر الدعاء

حمنة بنت جحش

(أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش -)---انظر الحيض

الحمولة

*الحمولة(1)

(دخلت أنا وسليمان - الى ان قال - لقد

حملت على مثل حمولة محمد صلی الله علیه و اله وهی حمولة الرب -)---انظر الحجة

(عن أكل لحوم الحمير - الى ان قال - لانها كانت حمولة -)---انظر اللحوم

(عن لحم حمر الأهلية - الى ان قال - لانها كانت حمولة -)---انظر اللحوم

(في رجل توفي - الى ان قال - ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة -)---انظر الحج

( ما جاء به علي - الى ان قال - لقد حملت على مثل حمولته -)---انظر الحجة

وحمة

(انه کره اكل كل ذي حمة -) انظر الصيد

الحميات

(نهى رسول الله صلی الله علی و اله عن الاستشفاء

بالحميات -)---انظر الماء

حمیده

(ان الله جعلني اماما -)---انظر علی بن ابیطالب علی

(اني وليت -)---انظر السلطان

حمید بن زیاد

(اذا زنى العبد -)---انظر الحدود

حميد بن المثنى

(عن الحبلی تری -)---انظر الحيض

حمید بن مسعود

(عن رمي الجمار -)---انظر الرمي

حميد الصيرفي

(كل بناء ليس -)---انظر البناء

ص: 181


1- الحمولة : بالفتح ولها معان : الابل التي تحمل كل ما احتمل علیه الحي من بعیر او حمار و غیر ذلک: ما یحتمل علیه الناس من الدواب : الابل التي تحمل المسيرة: ما اطاق العمل و الحمل : من الابل التي تحمل الاحمال علی ظهور ها : الابل التي تحمل عليها الاثقال : وبالضم ولها ايضا معان : الا الاجمال التي علیه الاثقال خاصة الاحمال باعیانها:الاثقال:الاحمال التی تحمل عليها:الابل وما عليها(لسان العرب ملخصا)

حميدة

(اللهم اني اسألك باسمائك الحميدة -)---انظر الدعاء

(آن معنا صبيا - الى ان قال - مره امه تلقى حميدة -)---انظر الصبيان

(آن معنا مولود اصبيا فقال مروا امه فتلقی حميدة -)---انظر الصبیان

(اني اريد الجوار - الى ان قال - مر أمه

تلقى حميدة -)---انظر الحج

(حجة افضل - الى ان قال - ان حميدة امرت بدجاجة -)---انظر الحج

(حميدة مصفات -)---انظر الحجة

(دخل ابن عكاشة - الى أن قال - ما اسمك : قالت حميدة -)---انظر الحجة

الحمير

(ان انكر الاصوات لصوت الحمير -)---انظر العطاس

(عن ابوال الحمير والبغال -)---انظر الابوال

(عن ابوال الدواب والبغال والحمير -)---انظر الابوال

(عن الحمير ننزيها -)---انظر الحمار

(عن لحوم الحمير -)---انظر اللحوم

كنت مع أبي جعفر - الى أن قال - ابغض الى الله من اصوات الحمير -)---انظر التلبية

(کنت مع ابي عبدالله عليه فمرقوم على

حمير -)---انظر الحسين بن علي ال

(لا بأس بروث الحمير -)---انظر الروث

(هل في البغال - الى ان قال - فما في

الحمير -)---انظر الزكاة

الحميرا

(دخل رسول الله صلی الله علی و اله- الى ان قال - يا حمیراء اکرمي -)---انظر الخوان

(دخل رسول الله الله - الى ان قال - یا حميراء لا تحصين -)---انظر الخبز

(دخل رسول الله صلی الله علیه و اله - الى ان قال - یا حميراء ما هذا-)---انظر الماء

(دخلت على أبي عبدالله علیه اسلام - الى ان

قال - سميتها بالحميراء -)

انظر موسی بن جعفر علیه اسلام

(لما احتضر الحسن - الى ان قال - انه

سيصيبني من الحميراء ما يعلم -)---انظر الحجة

الحميري

(روی جعلني الله فداك مواليك -)---انظر الصلاة

ص: 182

(الحمیل)(1)

(عن الحمیل فقال واي شيء -)---انظرالارث

(عن رجلين حمیلین -)---انظر الارث

(لا يرث الحمیل -)---انظر الارث

(لا يورث الحمیل -)---انظر الارث

الحميم

*الحميم(2)

(ان الله تطول - ما دفن حميم حمیما -)---انظر التطول

(عن رجل تصدق بصدقة على حميم -)---انظر الهبة

(لا يقرب الميت ماء حميما -)---انظر الميت

(من قتل حميم -)---انظر القتل

(هل يؤخذ الرجل بحميمه -)---انظر الجناية

(يحد الحميم -)---انظر الحداد

الحمية

*الحمية(3)

(أن الملائكة - الى ان قال - فاستخرج ما في نفسه بالحمية -)---انظر التعصب

(لا اقيم - الى ان قال - مخافة أن تحمله الحمية -)---انظر الحدود

(لا تقام الحدود بارض العدو مخافة أن تحمله الحمية -)---انظر الحدود

(لم يدخل الجنة حمية -)---انظر التعصب

الحمية(4)

(ان الله عزوجل ليتعاهد - الى ان قال - ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض -)---انظر البلاء

(لا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة ایام)(6)

روضة الكافي ج 8 ص 291 ح 442.

(ليس الحمية أن تدع الشيء اصلا لا

تأكله ولكن الحمية أن تأكل من الشيء وتخف)(7)

ص: 183


1- الحميل:الكفيل:والحميل:الدعي (الصحاح) وفي معانی الاخبار:سمی الحمیل حمیلا لانه حمل من بلادصغیرا ولم يولد فيالاسلام ، وفي تفسير آخر: انما سمي حميلا لانامجهول النسب (المجمع)
2- الحميم : القريب في النسب (المجمع)
3- الحمية:الانفة والغضب(المجمع).
4- حمى المريض ما يضره حمية منعه اياه (لسان العرب )

روضة الكافي ج 8 ص 291 ح 443.

(يمرض منا المريض فيأمره المعالجون

بالحمية فقال : لكنا اهل بيت لا نحتمى الامن

التمر ونتداوى بالتفاح والماء البارد قلت :

ولم تحتمون من التمر ؟ قال : لان نبي الله

حمى عليه السلام منه في مرضه)(6)

روضة الكافي ج 8 ص 291 ح 441.

الحاء والنون

الحنو

(أن رسول الله صلی الله علیه واله قال في يوم حار وحنا کفه -)---انظر الانظار

الحناء

*الحناء(1)

(اختضبوا بالحناء فانه يجلو البصر

وينبت الشعر ويطيب الريح، ويسكن الزوجة)(6/م)

الكافي ج 6 ص483ک26 ب 32 ح 4.

الفقيه ج 1 ص 68 ب 22 ح 48.

(اربع من سنن المرسلین التعطروا

لسواك والنساء والحناء -)---انظر الأربعة

(ان الحناء ليس بطيب)

الفقيه ج 2 ص 302 ب 207 ذیل ح3.

(ان لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال

اخضب رأسها بالحناء -)---انظر الحيض

(ان من اطلى وتدلك) يأتي في النورة

تحت عنوان(من اطلی و تدلك الخ)

(انه يجوز له أن يضع الحناء -)---انظر الحلق

(بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب قال :

اي شيء يزيد في الشيب الشيب يزيد في كل يومه)(8)

الكافي ج1 ص 480 ك26 ب 30 ذیل ح 1.

الفقيه ج 1 ص 69ب 22 ذیل ح 52.

(الحناء على اثر النورة -)---انظر النورة

ص: 184


1- الحناء:بارد في الأولى يابس في الثانية.وفيه تحليل وتجفیف بلا اذی طبیخه نافع من الاورام الحارة البلغية،ونافع لحرق النار نطولا(النطول:ماء تغلي فيه الادویة والحشائش ویصیب فاتراعلی العضوالمصاب)ویطلی مع الخل على الجبهة للصداع وكذلك ايضا ينفع من قروح الفم(القانون ملخصا)

(الحناء يذهب بالسهك(1) ويزيد في

ماء الوجه، ويطيب النكهة(2)ويحسن

الولد)(6)

الكافي ج1 ص 484 ک26 ب 32 ح 5.

الفقيه ج 1 ص 69ب 22 ح 49.

التهذيب ج 1 ص376ک18 ح 19 بتفاوت .

(الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء

الوجه، ويطيب النكهة ويحسن الولد(3)

وقال من اطلي في الحمام فتدلك بالحناء من

قرنه الى قدمه نفي عنه الفقر، وقال : رأیت

اباجعفر الثاني علیه السلام قد خرج من الحمام وهو

من قرنه الى قدمه مثل الورد من اثر الحناء)(6)

التهذيب ج 1 ص 376ب 18 ح 19.

الكافي ج 6 ص 484 ك26 ب 32 ح 5.

الفقيه ج 1 ص 69 ب 22 ح 49.

(الحناء يزيد في ماء الوجه ویکثرالشيب)(6)

الكافي ج1 ص483ک26ب 32 ح 1.

(الحناء يشعل الشيب)(5)

الكافي ج1 ص 483 ك26 ب 32 ح 2.

(ورأيت اباجعفرعلیه السلام مخضوبا بالحناء)

الكافي ج 6 ص483ک26 ب 32 ح 3.

(رأيت أبا جعفرعلیه السلام وقد اخذ الحناء

وجعله على اظافيره فقال : يا حكم ما تقول

في هذا ؟ فقلت ما عصيت ان اقول فيه وانت

تفعله وان عندنا يفعله الشبان فقال : يا حكم

ان الاظافير اذا اصابتها النورة غيرتها حتى

تشبه اظافير الموتی فغيرها بالحناء)

الكافي ج 6 ص 509 ک26 ب 47 ح 2.

(رأيت اباجعفر علیه السلام وقد خرج من

الحمام وهو من قرنه الى قدمه مثل الوردة

من اثر الحناء)

الكافي ج 6 ص 509 ك26 ب47 ح 4.

التهذيب ج1 ص 377 ب18 ذیل ح 19.

(رأيت أبا جعفرعلیه السلام يختضب بالحناء

خضابا قانیا(4))

ص: 185


1- السهك:مصدر من باب تعب ريح كريهة توجد من الانسان اذا عرق(المجمع)
2- النكهة:ريح الفم(المجمع).
3- الى هنا تم حديث الكافي والفقيه.
4- القاني : يقال : احمر قان ای شديد الحمرة كما في المنجدالابجدی.

الكافي ج 6 ص481ک26ب 30 ح 10.

(رایت اباجعفر الثاني قد خرج من

الحمام وهو من قرنه الى قدميه مثل الورد

من اثر الحناء)

التهذيب ج 1 ص 377 ب18 ذیل ح 19.

الكافي ج6 ص 509 ک26 ب47 ح 4 بتفاوت

(عن امرأة أرادت - تختضب بالحناء)---انظر الاحرام

(عن امرأة خافت - الى ان قال - هل تختضب يدها بالحناء-)---انظر المحرم

(عن الحناء فقال -)---انظر المحرم

(عن دهن الحناء -)---انظر الاحرام

(عن الرجل والمرأة يختضبان ایصلیان وهما مختضبان بالحناء -)---انظر الخضاب

(عن الرجل يخضب رأسه بالحناء-)---انظر المسح

(عن المتمتع اذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء -)---انظر الحلق

(عن المختضب - الى ان قال - أيصلي في حنائه -)---انظر الخضاب

(عن المرأة تصلى ويداها مربوطتان بالحناء -)---انظر الخضاب

(في الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء -)---انظر المسح

(في الرجل يخضب رأسه بالحناء -)---انظر المسح

(في الذي يخضب رأسه بالحناء -)---انظر المسح

(کان ابوالحسن علیه السلام مع رجل عند قبر

رسول الله صلی الله علیه واله فنظر اليه وقد اخذ الحناء من

يديه فقال بعض أهل المدينة : أما ترون الى

هذا كيف اخذ الحناء من يديه فالتفت اليه

فقال له فيه ما تخبره وما لا تخبره الى فقال :

انه من اخذ ( من ) الحناء بعد فراغه من اطلاء

النورة من قرنه الى قدمه أمن من الأدواء

الثلاثة : الجنون والجذام والبرص)

الكافي ج 6 ص 509 ك26 ب47 ح5.

(كان ابي موسی بن جعفرعلیهماالسلام اذا اراد

دخول الحمام امران يوقد له عليه ثلاثا وكان

لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون

له اللبود فاذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم

فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل

الزبير يقال له :کنید وبیده اثر الحناء فقال : ما

هذا الاثر بيدك؟ فقال : ويلك يا کنید حدثني

ابي وكان اعلم اهل زمانه عن أبيه، عن جده،

قال : قال رسول الله صلی الله علیه واله: من دخل الحمام

ص: 186

فاطلي ثم اتبعه بالحناء من قرنه الى قدمه

كان أمانا له من الجنون ، والجذام، والبرص

و الاكلة الى مثله من النورة)

الكافي ج 6 ص 509 ک26 ب 47 ح1.

(كنت مع ابي علقمة - الى ان قال -وعلقمة مختضب بالحناء -)---انظر الخضاب

(من اخذ الحناء بعد فراغه من اطلاء النورة - الخ -)تقدم تحت عنوان (کان ابوالحسن عليه السلام الخ)

(من اطلی فتدلك بالحناء -)---انظر النورة

(من اطلی و اختضب بالحناء -)---انظر النورة

(وكان علي بن الحسين علیه السلام يختضب بالحناء -)---انظر الخضاب

الحناط

(جاء رجل إلى النبي صلی الله علیه واله - الى ان قال -ولا حناطا ولا نخاسا -)---انظر المكاسب

(ما عملك فقلت حناط -)---انظر الاحتكار

حنان

(اجتهت في العبادة -)---انظر العبادة

(إذا ادخلت -)---انظر الاتمام

(ان الحسين بن منذر -)---انظر الذبايح

(انما جزاء الذين -)---انظر المحارب

(اني ادخل الحمام -)---انظر الحمام

(اي شيء للموالي -)---انظر الارث

(رأي العبادة -)---انظر الدعاء

(اياك أن تركب -)---انظر الركوب

(بارك الله على -)---انظر التجارة

(ذکر عنده خل الخمر -)---انظر الخل

(سال عمرو بن حريث -)---انظر الصلاة

(سمعت اباعبدالله -)---انظر الفجل

(شکت الكعبة -)---انظر السواك

(صعد رسول الله -)---انظر الحجة

(طفنا بالبيت -)---انظر الطواف

(عن ابنة و -)---انظر الارث

(عن البكر يفجر -)---انظر الحدود

(عن بنت وامرأة -)---انظر الارث

(عن رجل فجر -)---انظر الارث

(عن اللقطة -)---انظر اللقطة

(كان سلمان جالسا -)---انظر سلمان

(كان الناس اهل -)---انظر الحجة

(كنت جالسا عند -)---انظر البيع

(كنت مع ابی عبدالله -)---انظر البقل

(لا تصلح الامامة -)---انظر الحجة

(لا يبالي الناصب -)---انظر الناصب

(لأي شيء يكرهونه وهو حلال -) تقدم

ص: 187

في الحجام تحت عنوان( اني اعمل عملاالخ)

(ما تقول في النبيذ -)---انظر النبيذ

(ما كان ولد يعقوب -)---انظر الحجة

(یا ابا الفضل -)---انظر السوق

(یا حنان اذا كان يوم عرفة -)---انظر الحسين بن علي علیه السلام

(یا سدير -)---انظر الحسين بن علي علیه السلام

( يجوز أخذ حصى -)---انظر الجمار

حنان بن سدير

(اتصلى النوافل -)---انظر النوافل

(اخبرني عن قول يعقوب - )---انظر يوسف

(اذا رأيت ابيات مكة -)---انظر التلبية

(اذا رأيت الرجل مربه البلاء -)---انظر الدعاء

(ارى لك من ابی عبدالله عليه السلام منزلة -)---انظر الحدود

(امر رسول الله صلی الله علیه واله بقتل الفارة -)---انظر الحرم

(ان افضل العبادة -)---انظر العفة

(ان الحرام لا يفسد -)---انظر الحرام

(أن الذبيحة بالاسم -)---انظر الذبايح

(ان الصدقة -)---انظر الصدقة

(ان الله عزوجل اذا احب عبدا -)---انظر العبادة

(ان للقائم غيبة -)---انظر الحجة

(ان لنا خلطاء -)---انظر الذبايح

(ان من القسم -)---انظر الزوجة

(انه من قتل -)---انظر القتل

(انه يأتيني الرجل -)---انظر الصرف

(اني اعمل عملا -)---انظر الحجام

(اني ربما بلت -)---انظر البول

(اهدي الفيض بن المختار -)---انظر الربيثا

(أي العبادة -)---انظر الدعاء

(اياك ان تركب -)---انظر الركوب

(ایؤمی الرجل -)---انظر الإيماء

(ایحرم في ثوب -)---انظر الاحرام

(جاء رجل إلى رسول صلی الله علیه واله فشكا اليه-)---انظر الجار

(حديقام -)---انظر الحدود

(دخلت انا وابي -)---انظر الحمام

(دخلت على ابن الحنفية -)---انظر الوصية

(دخلت على ابي عبدالله -)---انظر النعال

(دخلت على محمد بن علي الحنفية -)

ص: 188

---انظر الوصية

(ذكرت لابي جعفر -)---انظر البيت الحرام

(ربما بلت و لم اقدر -)---انظر البول

(زرت فنسیت -)---انظر الطواف

(سألت أبا جعفر عنهما -)---انظر الحجة

(سألني ابن شبرمة -)---انظر القسامة

(صليت خلف -)---انظر التسمية

(عن جدي رضع -)---انظر الجدي

(عن جدي يرضع -)---انظر الجدي

(عن الجري فقال -)---انظر الجري

(عن رجل تزوج امرأة سفاحا -)---انظر الزنا

(عن رجل فجر بنصرانية-)---انظر الارث

(عن رجل مسلم فجر -)---انظر الارث

(عن رجل يحرم في -)---انظر الاحرام

(عن الصائم يستنقع -)---انظر الصوم

(عن صوم يوم عرفة -)---انظر الصوم

(عن القيم -)---انظر القيم

(عن اللقطة -)---انظر اللقطة

(عن يهودي -)---انظر الحدود

(قال ابوذر -)---انظر الرجم

(كان علي بن الحسين -)---انظر التمر

(كانت امرأة -)---انظر النائحة

(كل ذنب يكره -)---انظر الدین

(كنت انا وابي -)---انظر الاحرام

(كنت جالسا عنده -)---انظر الاحرام

(كنت عنده جالسا -)---انظر الاحرام

(كنت مع أبي عبدالله -)---انظر الكراث

(ما تقول في رجل طاف فاو هم -)---انظر الطواف

(ما تقول في العينة-)---انظر العينة

(ما تقول في الملح -)---انظر المحرم

(ما تقول في النبيذ -)---انظر النبيذ

(ما لم يكن له -)---انظر الجري

(من رضي من الدنيا -)---انظر القناعة

(من علامات المؤمن -)---انظر الثلاثة

(نعيت إلى النبي صلی الله علیه واله-)---انظر الحجة

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله-)---انظر الاضحية

(نهانا رسول الله -)---انظر الاضحية

(هل يجزي الولد -)---انظر الوالدان

(یا حنان -)---انظر الحسين بن علي عليه السلام

(یاسدير -)---انظر حسین بن علي عليه السلام

(يتوارث اهل -)---انظر الارث

(يجزيك ان -)---انظر الجمار

الحنتم

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله- الى أن قال -

ص: 189

والحنتم جرار خضر -)---انظر الخمر

الحنث

*الحنث(1)

(اذا حلف الرجل بالظهار فحنث -)---انظر الظهار

(اذا حنث الرجل -)---انظر الكفارة

(أن بعض مواليك - الى ان قال - حنث او لم يحنث -)---انظر الظهار

(أن عليا علیه السلام کره - الى ان قال - قبل الحنث -)---انظر الكفارة

(انه سئل عمن مات في الفترة وعمن لم يدرك الحنث -)---انظر الاطفال

(أي شيء لا نذر فيه - الى ان قال - فلاحنث عليك فيه -)---انظر النذر

(رجل حلف بالبرائة - الى ان قال - فحنث-)---انظر الحلف

(الظهار لا يقع الا على الحنث-)---انظر الظهار

(عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث -)---انظر الاطفال

(من استثني في يمين فلا حنث عليه -)---انظر اليمين

(من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر الله طاعة فحنث -)---انظر الكفارة

(من قال لا ورب المصحف فحنث -)---انظر الحلف

الحنجرة

(ان القلب ليرجج فيما بين الصدروالحنجرة -)---انظر القلب

الحندس

(طلبة العلم - الى ان قال - وقام الليل في هندسه -)---انظر العلم

الحنطة

(اذا كان عندك درهم فاشتر(2)به

الحنطة فان المحق في الدقيق)(6)

الكافي ج 5 ص 167 ك17 ب 66 ح 2.

التهذيب ج 7 ص 162 ب13 ح 22.

(ان الله عزوجل لما اصاب آدم وزوجته الحنطة -)---انظر الصفا

(ایجوز قفيز من حنطة -)---انظر الربا

(تصدق عن كل يوم بمد من حنطة او-شعیر)---انظر التصدق

ص: 190


1- الحنث في اليمين:نقضهايقال:حنث في يمينه يحنثااذا لم یف بموجبها(المجمع)
2- في التهذيب (اذا كان عندکم در هم فاشتريه الخ)

(الحنطة بالدقيق -)---انظر الربا

(الحنطة بالشعير -)---انظر الربا

(الحنطة والدقيق -)---انظرالربا

(الحنطة والشعير -)---انظر الربا

(الدقيق بالحنطة -)---انظر الربا

(رجل له على رجل تمر او حنطة -)---انظر الدین

(شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق

ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال : قلت له :

ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة(1)

قال : ذاك لمن يقدر ولا يفعل)(6)

الكافي ج 5 ص 166 ك17 ب 66 ح 1.

التهذيب ج 7 ص 162 ب13 ح 19.

(عن بيع حصائد الحنطة -)---انظر البيع

(عن الحنطة بالدقيق -)---انظر الربا

(عن الحنطة بالشعير -)---انظر الربا

(عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم

الخنزير قال :ان قدروا على غسلها اكلت وان

لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل : تبذر

حتى تنبت)(غ)

الكافي ج 6 ص262ک24 ب 15ح 2.

(عن الحنطة والدقيق -)---انظر الربا

(عن الحنطة والشعير اشتری-)---انظر الزرع

(عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة -)---انظر السلف

(عن رجل اسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة -)---انظر السلف

(عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة -)---انظر الزكاة

(عن رجل له على آخر تمر او شعير او حنطة -)---انظر السلف

(عن الرجل له على آخر تمر او شعير اوحنطة -)---انظر السلف

(عن الرجل يسلف في الحنطة -)---انظر السلف

(عن الرجل يسلم في الحنطة -)---انظر السلف

(عن الرجل يشترى الحنطة -)---انظر الربا

(عن الرجل يكون له على الرجل تمراوحنطة -)---انظر الرهن

(عن الزكاة في الحنطة -)---انظر الزكاة

ص: 191


1- في التهذيب(قلت : لم ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة الخ)

(عن الزكاة في كم تجب في الحنطة -)---انظر الزكاة

(عن كدس حنطة -)---انظر السجود

(الفطرة صاع من حنطة -)---انظر الفطرة

(الفطرة صاع - الى ان قال - وانما خفف الحنطة معاوية -)---انظر الفطرة

(فما ترى في الحنطة -)---انظر المكاسب

تحت عنوان(عن الرجل منا الخ)

(في الرجل يعطي اقفزة من حنطة -)---انظر الصلح

(في زكاة الحنطة -)---انظر الزكاة

(في الفطرة قال يعطي من الحنطة -)---انظر الفطرة

(في كفارة اليمين مدمدمن حنطة -)---انظر الكفارة

(في كم تجب الزكاة من الحنطة -)---انظر الزكاة

(كلما دخل القفيز فهو يجري مجری الحنطة -)---انظر الزكاة

(لا تبع الحنطة -)---انظر الربا

(لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة -)---انظر الاجارة

(لا تستأجر الأرض بحنطة -)---انظر الاجارة

(لا تقبل الأرض بحنطة -)انظر المزارعة

(لا تواجر الارض بالحنطة -)---انظر الاجارة

(لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة -)---انظر الربا

(لا يصلح الشعير بالحنطة -)---انظر الربا

تحت عنوان ( لا يصلح التمر اليابس الخ)

(لا يواجر الارض بالحنطة -)---انظر الاجارة

(ليس الحكرة الا في الحنطة -)---انظر الاحتكار

(ما انبتت الأرض من الحنطة -)---انظر الزكاة

(من اشتری حنطة زاد ماله ومن اشتری

الدقيق ذهب نصف مال ومن اشترى الخبز

ذهب ماله)(7)

التهذيب ج 7 ص 162 ب13 ح 20.

(من زرع حنطة -)---انظر الزراعة

(من لم يجد الحنطة -)---انظر الفطرة

(هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة-)---انظر الزكاة

(هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب

ص: 192

من الحرث من الحنطة -)---انظر الزكاة

(یا ابا الصباح شراء الدقيق ذل و شراء

الحنطة عزو شراء الخبز فقر، فنعوذبالله من

الفقر(1))(6)

الكافي ج 5 ص 163 ک17 ب66 ح3.

الفقيه ج 3 ص 170 ب 78 ح18.

التهذيب ج 7 ص 163 ب13 ح 25.

حنظلة

(دواء الضرس تأخذ حنظلة -)---انظر الضرس

(كنت ببغداد - الى ان قال - فخرجت عليهم حنظلة -)---انظر الحجة

(لوجع الفم - الى ان قال - تأخذ حنظلة-)-انظر الفم

حنظلة بن ابی عامر

(استشهد حنظلة بن ابی عامر -)---انظر الغسل

حنفاء

(حنفاء الله -)-انظر الفطرة

الحنك

(اما ان أهل الكوفة لو حنكوا -)---انظر الفرات

(انا ضامن لمن خرج یرید سفرا معتما تحت حنکه-)---انظر العمامة

(اني لاعجب - الى أن قال - وهو معتم تحت حنکه -)---انظر الحاجة

(حنكوا أولادكم بالتمر -)---انظر الولادة

(حنكوا أولادكم بماء الفرات -)-انظر الولادة

(ضمت لمن خرج من بيته معتما تحت حنکه -)---انظر العمامة

(عندي سلاح - الى ان قال - من يلوي له الحنك -)---انظر الحجة

(في العمامة للميت قال حنکه -)---انظر الكفن

(ما اخال احد يحنك بماء الفرات -)---انظر الفرات

(ما اظن احدا يحنك -)---انظر الفرات

(من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنکه -)---انظر العمامة

(من تعمم ولم يتحنك -)---انظر العمامة

ص: 193


1- في الفقيه(فتعوذوا من الفقر)وفي التهذيب(واعوذ بالله من الفقر)

(من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنکه -)---انظر العمامة

(من خرج من منزله معتما تحت حنکه -)---انظر العمامة

(يحنك المولود بماء الفرات -)---انظر الولادة

الحنوط

*الحنوط(1)

(اذا اردت ان تحنط الميت فاعمد الى

الكافور فامسح به آثار السجود منه

ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره

من الحنوط ، وقال : حنوط الرجل والمرأة

سواء ، وقال : واكره ان يتبع بمجمرة)(6)

الكافي ج 3ص 143 ک11ب 19 ح4.

التهذيب ج 1 ص 307ب 13 ح 58.

الاستبصار ج 1 ص 212 ب123 ح 1.

(اذا كفنت الميت فذر على كل ثوب

شيئا من ذريرة وكافور(2)وتجعل شيئا من

الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على

ظهر الكفن)(6)

التهذيب ج 1 ص 435 ب 23 ح 44.

التهذيب ج 1 ص 307 ب13 ح 57.

الكافي ج 3 ص 143 ك11 ب 19 ح3.

(اقل ما يجزى من الكافور للميت

مثقال(3))(6)

الكافي ج 3 ص 151 ک11ب 23 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 291 ب13 ح 14.

التهذيب ج1 ص 291 ب13 ح 17.

(ان جبرئیل نزل على رسول الله صلی الله علیه واله- بحنوط - ) يأتي تحت عنوان (السنة في الحنوط الخ)

(أن النبي صلی الله علیه واله ان يوضع على

النعش الحنوط)(6)

الكافي ج3 ص 146 ك11 ب 19 ح16.

التهذيب ج 1 ص 437ب 23 ح 53.

(حنوط الرجل والمرأة سواء)(6)

الکافی ج 3 ص 144 ك11 ب 19 ذیل ح 4.

الفقيه ج 1 ص 91ب24 ذیل ح16.

التهذيب ج 1 ص436ب 23 ذیل ح 48.

(الحنوط للرجل والمرأة سواء)(6)

التهذيب ج 1 ص 307ب 13 ذیل ح 58.

ص: 194


1- الحنوط کرسول طيب يضع للميت خاصة( المجمع ).
2- الى هنا تم حديث الكافي وموضع من التهذيب.
3- في موضع من التهذيب ( مثقال ونصف ).

الاستبصار ج 1 ص 212 ب123 ذیل ح 1.

(الحنوط هو الكافور -)يأتي تحت عنوان ( مات الخ)

(السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما

وثلث اکثره ، وقال : ان جبرئیل علیه السلام نزل على

رسول الله صلی الله علیه واله بحنوط وكان وزنه اربعین

درهما فقسمها رسول الله صلی الله علیه واله ثلاثة أجزاء،

جزء له، وجزء لعلي، وجزء لفاطمة علیهم السلام)(غ)

الكافي ج 3 ص 151 ک11 ب23 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 290 ب13 ح13.

(عن الحنوط للميت قال : اجعله في

مساجده)(6)

الكافي ج3 ص 146 ك11 ب 19 ح 15.

(في تحيط الميت وتكفينه قال : ابسط

الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط

القميص عليه وترد مقدم القميص عليه ثم

اعمد الی کافور مسحوق فضعه على جبهته

موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع

مفاصله(1)من قرنه الى قدميه وفي رأسه

وفي عنقه و منكبيه ومرافقة ، وفي كل مفصل

من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط

راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد

مقدم القميص علیه ویکون القميص غير

مکفوف ولا مزرور ويجعل (2)له قطعتين من

جريد النخل رطبا قدر زراع يجعل له واحدة

بين ركبتيه نصف مما يلي الساق، ونصف

مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه

الأيمن ، ولا يجعل في منخريه ولا في بصره

و مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ثم

يعقم ويؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه

بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على

الايسر، والايسر على الايمن ثم يمد علی

صدره)

الكافي ج3 ص 143 ك11 ب 19ح 1.

التهذيب ج 1 ص 306ب13 ح 56.

(في كفن ابي عبيدة الحذاء انما الحنوط-)---انظر الكفن

(القصد من ذلك اربعة مثاقيل)(6)

الكافي ج 3 ص 151 ک11ب 23 ذیل ح 5.

ص: 195


1- في التهذيب(على جميع مغابنه من اليدين الخ )وقوله(من قرنه-الی قوله-من مفاصله)لیس فی التهذیب ومغابن البدن الارفاغ والاباط ومنه حديث الميت فامسح بالكافورجمیع مغابنه(المجمع)
2- في التهذيب ( وتجعل له )وهكذا الافعال الآتية.

التهذيب ج 1 ص 291 ب13 ح 15.

(القصد من الكافور اربعة مثاقيل)

التهذيب ج 1 ص 291 ب 13 ح16.

(قلت فالحنوط کیف اصنع به؟

قال: يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله -)

التهذيب ج1 ص 447 ب 23 ذیل ح90.

الاستبصار ج 1 ص 205 ب 115 ذیل ح 2.

(الكافور هو الحنوط)(6)

الكافي ج3 ص 145 ك11 ب 19ح 12.

(كيف اصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في

فمه ومسامعه و آثار السجود من وجهه

ویدیه وركبتيه)(6)

التهذيب ج1 ص307ب 13 ح 59.

الاستبصار ج 1 ص 212 ب123 ح 4.

(لا تجعل في مسامع الميت حنوطا)(6)

التهذيب ج 1 ص 308 ب13 ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 212 ب123 ح3.

الكافي ج3 ص 147 ك11 ب 21 ذیل ح 2.

التهذيب ج 1 ص 322ب 13 ذیل ح 105.

(مات ابو عبيدة الحذاء وانا بالمدينة

فارسل الى ابوعبدالله بدينار وقال اشتر بهذا

حنوطا واعلم ان الحنوط هو الكافور ولكن

اصنع كما يصنع الناس قال : فلما مضيت

اتبعنی بدینار وقال اشتر بهذاكافورا)

الكافي ج3 ص 146 ك11 ب 19 ح 14.

(وروى انه حط بمثقال مسك سوى

الكافور)

الفقيه ج 1 ص 93 ب 24 ح 20.

(يوضع الكافور من الميت على موضع

المساجد، وعلى اللبة(1)وباطن القدمين

وموضع الشراك بين القدمين وعلى الركبتين

والراحتين والجبهة واللبة)(6)

التهذيب ج1 ص 307 ب 13 ح 60.

الاستبصار ج 1 ص 212 ب123 ح 2.

الحنيف

*الحنيف(2)

(حنيفا مسلما -)---انظر الاخلاص

ص: 196


1- اللبة : المنحر وموضع القلادة ( المجمع ).
2- الحنيف : المسلم المائل إلى الدين المستقيم ( المجمع )

( فاقم وجهك للدين حنيفا قال امره -)---انظر القبلة

(فاقم وجهك للدين حنيفا قال هي الولاية -)---انظر الحجة

الحنيفية

(ان العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفية -)---انظر الحرم

(من الحنيفية الختان -)---انظر الختان

(يا أبا النعمان لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية -)---انظر الكذب

حنين

*حنين(1)

(قتل علي بن ابیطالب علیه السلام بيده يوم حنين اربعین)(6)

روضة الکافی ج8ص376ح566.

(ما السكينة - الى ان قال - انزلها الله على رسول الله صلی الله علیه واله بحنين -)---انظر السكينة

(والمؤلفة قلوبهم قال هم - الى ان قال -وان رسول الله صلی الله علیه واله يوم حنين -)---انظر المؤلفة قلوبهم

الحاء والواو

حواء

*حواء(2)

(ان آدم علیه السلام لما اهبط الى ان قال - فقال آدم حين فرق بينه وبين حواء -)---انظر الحج

(ان آدم علیه السلام لما اهبط - الى ان قال - واهبطت حواء على المروة -)---انظر الحج

(ان حواء امتشطت في الجنة - ) يأتي في الطيب تحت عنوان (عن اصل الخ)

(ان علي بن ابیطالب علیه السلام كان يورث - الی ان قال - لأن حواء خلقت من ضلع آدم -)---انظر الارث

(ان الله خلق آدم من الماء - الى ان قال - وخلق حواء من آدم -)---انظر النساء

(ان الله خلق حواء من آدم فهمة النساء -)---انظر النساء

ص: 197


1- حنين : وهو واد قريب من مكة ، وقيل : قبل الطائف :وقیل ذی المجازالخ(المراصد)
2- قال الصدوق رحمه الله في الفقيه ج 4 ص 238 : أن حواء خلقت الطینة التی خلق منها ادم علیه السلام وکانت تلک الطينة مبقاة من طينة أضلاعه لا انها خلقت من ضلعه بعد ما اکمل خلقه فاخذضلع فاخذضلع من اضلاعه الیسری فخلقت منها،ولو كان كما يقول الجهال لكان المتكلم من اهل التشنيع طريق الی ان یقول:ان ادم کان ینکح بعضه بعضا،وهکذاخلق الله عزوجل النخلة من فضلة طين آدم علیه السلام وكذلك الحمام الخ.

(أن الله تبارك و تعالی خلق - حواء(1)

من ضلع آدم الايسر الأقصى واضلاع

الرجال تنقص واضلاع النساء - تمام)(1/5)

الفقيه ج 4 ص 239ب 166 ذیل ح 4.

(ان الله عزوجل لما اصاب - الى ان قال -

فمكث آدم معتزلا حواء فكان يأتيها نهارا

فيتحدث-)---انظر الصفا

(اني ورثتها من ابي آدم وامي حواء

خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال اقل من

اضلاع النساء بضلع(2))

التهذيب ج 9 ص 355ب 35 ذیل ح 5.

(اول دم وقع على وجه الأرض دم حواء حين حاضت -)---انظر الحيض

(سئل ابو عبد الله علیه السلام عن خلق حواء

وقيل له : ان اناسا عندنا يقولون : ان الله

عزوجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر

الاقصى فقال : سبحان الله و تعالى عن ذلك

علوا كبيرا، ايقول من يقول هذا أن الله تبارك

وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم

زوجة من غير ضلعه ؟ أو يجعل للمتكم من

اهل التشنیع سبيلا الى الكلام أن يقول : ان

آدم كان ينكح بعضه بعضا اذا كانت من ضلعه

ما لهؤلاء حكم الله بينا وبينهم ؟! ثم قال علیه السلام

ان الله تبارك وتعالى لما خلق آدم علیه السلام من

طين وامر الملائكة فسجدوا له القى عليه

السبات ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع

النقرة التي بين وكريه وذلك لكي تكون

المرأة تبعا للرجل فاقبلت تتحرك فانتبه

التحركها فلما انتبه نودیت ان تنحي عنه فلما

نظر الى خلق حسن شبه صورته غير انها انثي

فكلمها فكلمته بلغته فقال لها: من انت ؟

قالت خلق خلقني الله كما ترى فقال آدم علیه السلام

عند ذلك يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي

قد آنسني قربه والنظر اليه ؟ فقال الله تبارك

وتعالی یا آدم هذه امتي حواء افتحب ان

تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا

ص: 198


1- تقدم تمام الحديث في الارث تحت عنوان (ان شریحاالخ)
2- تقدم تمام الحديث في الارث تحت عنوان ( تقدمت الى الخ)

لامرك؟ فقال نعم يا رب ولك على بذلك

الحمد والشكر ما بقيت فقال له عزوجل :

فاخطبها الي فانها امتي وقد تصلح لك ايضا

زوجة للشهوة والقى الله عزوجل عليه

الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل

شيء فقال : يا رب فاني اخطبها اليك فما

رضاك لذلك ؟ فقال عز وجل : رضاي ان

تعلمها معالم دیني فقال : ذلك لك علي يارب

ان شئت ذلك لي فقال عز وجل : وقد شئت

ذلك وقد زوجتكها فضتها اليك فقال لها

آدم علیه السلام: الي فاقبلي فقالت له : بل انت فاقبل

الى فامر الله عزوجل ان يقوم اليها ولولا ذلك

لكان النساء هت يذهبن الى الرجال حتى

يخطبن على انفسهن فهذه قصة حواء

صلوات الله عليها.

واما قول الله عزوجل : "یا ایها الناس

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

ونساءا فانه روی انه عزوجل خلق من طينتها

زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

والخبر الذي روی آن حواء خلقت من ضلع

آدم الايسر صحیح و معناه من الطينة التي

فضلت عن ضلعه الأيسر فلذلك صارت

اضلاع الرجل انقص من اضلاع النساء

ضلع)

الفقيه ج 4 ص 239ب 99 ح 1 - 3.

(عن خلق حواء وقيل -) تقدم تحت

عنوان (سئل ابوعبدالله الخ)

(كم كان طول آدم علیه السلام حين هبط به الى

الارض وكم كان طول حواء ؟ قال : وجدنا في

کتاب علی بن ابیطالب علیه السلام أن الله عزوجل لما

اهبط آدم وزوجته حواء عليهماالسلام الى الارض

كانت رجلاه بثنية الصفا و رأسه دون افق

السماء وانه شكا الى الله ما يصيبه من حر

الشمس فاوحی الله عزوجل الى جبرئیل علیه السلام

ان آدم قد شكا ما يصيبه من حر الشمس

فاغمزه غمزة وصير طوله سبعين ذراعا

بذراعه واغمز حواء غمزة فيصير طولها

خمسة وثلاثين زراعا بذراعها)(6)

روضة الكافي ج 8 ص 233 ح 308.

(لما اهبط آدم علیه السلام من الجنة على الصفا وحواء على المروة -)---انظر الطيب

(و الخبر الذي روى ان حواء خلقت من ضلع آدم -)تقدم تحت عنوان(سئل

ص: 199

ابو عبدالله الخ)

(وطاف آدم قبل أن ينظر الى حواء مائة

عام -)---انظر الطواف

الحوائج

(اتخذوا الدابة فانها زين وتقضي عليهاالحوائج -)---انظر الدابة

(اذا اردت ان تشتري لي من حوائج -)---انظر الحج

(اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من اهلها -)

يأتي في العقل والجهل تحت عنوان (یاهشام الخ)

(أن رجلا من الانصار - الى ان قال - خرج الى بعض حوائجه وعهد الى امرأته -)---انظر الزوجة

(ان الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء -)---انظر الدعاء

(ان الله خلق خلقا من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

(ان الله يحب - الى ان قال - وتقضي فيها الحوائج العظام -)---انظر الدعاء

(ان الله يعلم - الى ان قال - ولكنه يحب ان يبث اليه الحوائج -)---انظر الدعاء

(ان لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس -)---انظر السعي في حاجة المؤمن

(اوصاني ابو جعفرعلیه السلام بحوائج له -)---انظر الحجة

(ایاکم اراد احدکم ان يسئل من ربه شيئا من حوائج الدنيا -)---انظر الدعاء

(جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج -)---انظر الحاجة

(الحواذج امانة من الله في صدور العباد -)

يأتي في السؤال تحت عنوان(سامرت الخ)

(خرج ابوالحسن علیه السلام في بعض حوائجه -)---انظر الحدود

(رأيت عند أبي عبدالله علیه السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج -)---انظر الضيف

(طلب الحوائج الى الناس -)---انظر الاستغناء

(عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه -)---انظر الجارية

(في رجل کان وطئ جارية له وكان يبعثها في حوائجه -)---انظر الجارية

ص: 200

(في رجل كان يطأ جارية -)---انظر الجارية

(في الرجل يحل لاخيه جاریته وهي - تخرج في حوائجه -)---انظر الجارية

(قال الله عزوجل - الى ان قال - واسعاهم في حوائجهم -)---انظر السعي في حاجة المؤمن

(كان حماد - الى ان قال - صار مشاء في حوائج الناس -)---انظر السعي في حاجة المؤمن

(كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان -)---انظر السلطان

(ما من عبد تظاهرت - الى ان قال - فمن لم يقم للناس بحوائجهم -)---انظر النعمة

(من تعذرت عليه الحوائج -)---انظر الثلاثاء

(من سعادة المؤمن دابة يركبها في حوائجه -)---انظر الدابة

(من يقول بهذا الأمر - الى ان قال - و - ينفعونكم في حوائجكم -)---انظر السلطان

(ويكره السفر و السعي في الحوائج -)---انظر الجمعة

(یا مفضل - الى أن قال - الراغبون في قضاء حوائج اخوانهم -)---انظر قضاء حاجة المؤمن

الحوائط

(روی ان هذه الحوائط كانت وقفا -)---انظر الوقف

الحوادث

(اخبرني عن الدعاء - الى ان قال - الأولون والآخرون ايضا في منع الحوادث شرکاء -)---انظر الجهاد

الحوار

*الحوار(1)

(عن الحوار تذکی أمه -)---انظر الذبايح

الحواریون

*الحواریون(2)

(اجتمع الحواریون الی -)---انظر عيسی عليه السلام

(ان حواری عیسی علیه السلام كانوا شيعته وان شیعتنا -)---انظر الشيعة

ص: 201


1- الحوار:بالضم ولد الناقة قيل : ولا يزال حواراحتى ينفضل(المجمع)
2- عن الرضا علیه السلام وقد سئل لم سمي الحواريين؟قال:اماعند الناس فانهم سموا الحواریین لانهم کانوا یقصرون الثياب من الوسخ بالغسل واما عندنا فانهم كانوا مخلصين في انفسهم .مخلصین لغیرهم من اوساخ الذنوب(المجمع)

(قال عیسی بن مریم علیه السلام لحلواریین یابنی اسرائیل -)---انظر الدنيا

(قال عیسی بن مریم علیه السلام یا مشعرالحواريين -)---انظر العلم

(قالت الحواريين لعيسی عليه السلام -)---انظر العلم

الحواس

(الاشياء كلها لاتدرك الا بامرين بالحواس -)---انظر التوحيد

(دخل رجل من الزنادقة - الى ان قال - لما عجزت حواسك -)---انظر التوحيد

الحواصل

(انا نتحدث عن ارواح المؤمنين انها في

حواصل طيور -)---انظر الارواح

(عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل -)---انظر الفراء

(ما يقول الناس - الى ان قال - تكون في حواصل الطيور -)---انظر الارواح

(یروون ان ارواح المؤمنين في حواصل طیور -)---انظر الارواح

الحوالة

*الحوالة(1)

(احتضر عبدالله فاجتمع عليه غرماؤه

فطالبوه بدين لهم فقال : لا مال عندي

فاعطيكم ولكن ارضوا بما شئتم من ابن

عمی علی بن الحسین علیهماالسلام(2)- وعبد الله بن جعفر فقال الغرماء عبدالله بن جعفر ملي

ص: 202


1- الحوالة : الحوالة تحويل ماء من نهر الى نهر واحال الغریم:زجاه ای(صیره)عنه الی غریم اخرو الاسم الحالة. الحوالة احالتك غريما وتحول ماء من نهر الى نهر(لسان العرب ملخصا).قال فی المجمع:الحوالة فی مصطح اهل الشرع عقد شرع لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة بمثله اوغیرمشغولة علی اختلاف فیه بشرط رضاء الثلاثة واقتصر بعضهم على رضا المحيل وهي على ما ذكره بعض المحققین علی اقسام اربعة،لان المحیل والمحال علیه اما ان يكون مشغولي الذمة وهذه هي الحوالة الحقيقية ، او يكونابریئین وهذه وکالة فی اقراض مال لویکون الحمال علیه مشغول الذمة خاصة وهذه وكالة في استيفاء دين او المحيل خاصة وهی ملحقة بالاولی ان لم یشترط شغل ذمة المحال عليه ومع الاشتراط فهي بالضمان اولی.
2- في الفقيه:(ولكن ارضوا بمن شئتم من اخي وبني عمي شئتم من اخی وبنی عمی علی بن الحسین الخ)وفی التهذیب(ولکن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين او عبدالله بن جعفر الخ)

مطول(1)وعلي بن الحسین علیهما السلام لا مال له(2)صدوق وهو احبهما الينا فارسل اليه فاخبره الخبر،فقال:اضمن لكم المال الى غلة،ولم

تكن له غلة(3)تجملا(4)فقال القوم: قد

رضينا وضمنه فلما اتت الغلة أتاح الله

عزو جل له المال فاداه(5))

الكافي ج 5 ص 97ک17 ب 20ح7.

الفقيه ج 3 ص 55 ب 40 ح 2.

التهذيب ج 6 ص 211ب 84 ح 12.

(انه احتضر عبدالله بن الحسن -) تقدم

تحت عنوان(احتضر عبدالله الخ)

(عن رجل اتبع(6)على آخر بدنانير ثم

اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم

بالقيمة؟فقال:لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء)(6)

التهذيب ج 7 ص 102 ب8 ح 46.

(عن رجل كانت له على رجل دنانير

فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها

دراهم بسعر اليوم؟قال:نعم ان شاء(7))(غ)(6)

الكافي ج 5 ص 245 ک17 ب 115 ح 5.

التهذيب ج6 ص 212ب 85ح4.

التهذيب ج 7 ص 102 ب8ح 45.

الفقيه ج 3 ص 56 ب 40 ح 4 بتفاوت.

(عن رجل كانت له عند رجل دنانير

فاحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها

دراهم أيجوز ذلك؟قال:نعم)(6)

الفقيه ج 3 ص 56 ب 40 ح 4.

الكافي ج 5 ص 245 ك17 ب 115 ح 5 بتفاوت .

ص: 203


1- قوله:ملي مطول:اي ذو مال ولكن ذا مطل و تسویف بالدین
2- في الفقيه والتهذيب ونسخة من الكافي(علي بن الحسین رجل لا مال له الخ)
3- في الفقيه والتهذيب ونسخة من الكافي(علي بن الحسین رجل لامال له الخ)
4- كلمة(تجملا)ليست في الفقيه والتهذيب،وقال في المرات:انماقال ذلک لاظهارالجمال والزینة والغنی الخ)
5- في التهذيب(أتاح الله له المال فاداه اتاح الله اي يسر الله له بالمال)
6- اتبع اي احال كما عن سيدنا الخرسان دام ظله في هامش التهذیب.
7- في موضع من التهذيب(ايأخذ بها دراهم قال نعم )وفي موضع اخر(ایاخذهادراهم قال نعم ان شاء)فکلمة(بسعراليوم)ليست في التهذيب وكذا في الفقيه كما يأتي.

التهذيب ج 6 ص 212 ب 85 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 102 ب8 ح 45 بتفاوت .

(عن الرجل يحيل الرجل بمال على

الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي ایرجع على

صاحبه اذا احتال ورضي ؟ قال : لا)(7)

التهذيب ج6 ص 212ب 85ح 6.

(عن الرجل يحيل الرجل بالمال(1)

ایرجع عليه؟قال لا يرجع عليه ابدا الا ان

يكون قد افلس قبل ذلك)(6)

الفقيه ج 3 ص 19 ب13 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 55 ب 40 ح 3.

التهذيب ج6 ص 232ب 89ح 20.

التهذيب ج6 ص 212 ب 85 ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 104 ک17 ب 29 ح 4 بتفاوت .

(عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم

ایرجع(2)عليه؟قال:لا يرجع عليه ابدا الا أن

يكون قد افلس قبل ذلك)(6)

الكافي ج 5 ص 104 ک17 ب 29 ح 4.

التهذيب ج 6 ص 212 ب 85 ح 3.

التهذيب ج6 ص 232ب 89ح 20 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 19 ب13 ح 2 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 55 ب 40 ح3 بتفاوت .

(عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم -)

تقدم تحت عنوان(عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم الخ)

(عن رجلين بينهما مال بعضه بایدیهما

وبعضه غائب عنهما فاقتسما(3)الذي

بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من

الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر

فقال:ما اقضي احدهما فهو بينهما، ما يذهب

بماله؟! )(6)

التهذيب ج 7 ص 186 ب18 ح 6.

التهذيب ج 7 ص 186 ب18 ح 5.

(عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بایدیهما - ) تقدم تحت عنوان (عن

ص: 204


1- في الكافي وموضع من التهذيب(عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم ایرجع الخ)
2- في موضع من التهذيب(عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم ایرج الخ)وفی الفقیه وموضع اخرمن التهذیب (عن الرجل يحيل الرجل بالمال ايرجع الخ)وتقدم تحت عنوانه
3- في موضع من التهذيب(بعضه غائب وبعضه باید یهما فاقتسما الخ)

رجلين بينهما مال بعضه بایدیهما وبعضه غائب الخ)

(عن رجلين بينهما مال منه بایدیهما

ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما

واحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب

فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر قال : ما

اقتضى احدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله ؟)(5)

التهذيب ج 7 ص 185 ب18 ح4.

(في الرجل يحيل الرجل بمال كان له

على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت

مما لي عليك(1)قال:اذا ابرأه فليس له ان

يرجع عليه وان لم يبرأه فله أن يرجع على

الذي احاله؟)(5) أو (6)

الكافي ج 5 ص 104 ک17 ب 29ح 2.

التهذيب ج 6 ص 211 ب 85 ح 1 و 2.

(في رجلين بينهما مال منه بایدیهما

ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما

واحال(2)كل واحد منهما بنصيبه فقبض

احدهما ولم يقبض(3)الآخر فقال: ماقبض احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما)(6-1)

الفقيه ج 3 ص 55 ب 40 ح 1.

التهذيب ج6 ص 212 ب 85 ح 5.

التهذيب ج6 ص 195 ب 81ح 55 بتفاوت .

الحوالی

(عمن أحرم من حوالي مكة-)---انظر التلبية

(لما استسقى - الى ان قال - اللهم حوالينا ولا علينا -)---انظر الدعاء

الحوامیم

(من قرأ شيئا من الحوامیم -)---انظر القرائة

الحواب

*الحواب(4)

(اول شهادة - الى ان قال - حين انتهوا الى ماء حوأب -)---انظر الشهادة

ص: 205


1- في التهذيب(برئت من مالي عليك).
2- في التهذيب(واحتال).
3- في موضع من التهذيب(فاقتضى احدهما ولم يقتض الاخراقال ماقتصی احدهماالخ)
4- الحوأب:موضع في طريق البصرة محاذي البقرة ماء من میاههم(المراصد)

الحوت

(اذ احضرت لك حاجة - الى ان قال - اللهم ان يونس بن متی عبدك دعاك في بطن الحوت -)---انظر الحاجة

(أن الحوت الذي يحمل الارض اسر

في نفسه انه انما يحمل الارض بقوته فارسل

الله تعالي اليه حوتا اصغر من شبر واكبر من

فتر(1)فدخلت في خياشيمه فصعق(2)فمکث

بذلك اربعين يوما، ثم ان الله عزوجل رؤوف

به ورحمه وخرج فاذا اراد الله جل وعز

بارض زلزلة بعث ذلك الحوت الى ذلك

الحوت فاذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض)(6)

روضة الكافي ج 8 ص 255 ح365.

(ان الله تبارك وتعالى امر الحوت يحمل -)---انظر الزلزلة

(ان الله تبارك وتعالى خلق الارض فامرالحوت -)---انظر الزلزلة

(عن الأرض على أي شيء هي قال على

الحوت -)---انظر الارض

(عن اكل الجراد - الى ان قال - انه نثرة من حوت في البحر -)---انظر الجراد

(کتب ابو جعفر - الى ان قال - وينبذ به في بطن الحوت ثم لا ينجيه الا -)---انظر سعد الخير

الحور

("حور مقصورات في الخيام " قال :

الحور هن البيض المضمومات المخدرات

في خيام الدر والياقوت و المرجان لكل خيمة

اربعة ابواب على كل باب سبعون كاعبا(3)حجاب لهن ويأتيهن في كل يوم كرامة من الله

عز ذكره (ل) يبشر الله عزوجل بهن

المؤمنين)(6)

روضة الكافي ج 8 ص 156 ذیل ح 147.

حور العين

(اني اريد ان اخطب حور العين -)---انظر الخطبة

ص: 206


1- الفتر:ما بين السبابة والابهام اذ افتحتهما بالتفريج المعتاد(المجمع)
2- صعق:الرجل صعقة ای غشي عليه من الفزع(المجمع)
3- کاعب:هي المرأة التي بيد واثديها للنهود(اي للنهوض البروز)(المجمع)

(ثلاث - الى ان قال - وزوجني من الحور العين -)---انظر التعقيب

(عن مهر السنة - الى ان قال - اللهم زوجني من الحور العين -)---انظر المهر

(قيل - الى أن قال - ان حور العين للمؤمنين -)---انظر الاسلام

الحوراء

(أن الله تبارك وتعالى انزل على آدم حوراء من الجنة -)---انظر آدم علیه السلام

الحوز

(كنت عند ابي عبدالله - الى ان قال - ثم حاز لي حوزا -)---انظر الاكل

الحوصلة

(عن المأكول - الى ان قال - والحوصلة يمتحن بها -)---انظر الطير

(كل من الطير ما كانت له قانصة او صيصية او حوصلة -)---انظر الطير

الحوض

(انه لما - الى ان قال - ولايرد علينا الحوض -)---انظر الصلاة

(اوصی موسی - الى ان قال - انکم ستردون على الحوض -)---انظر المحجة

(اول من يدخل الجنة المعروف واهله واول من يرد علي الحوض -)---انظر المعروف

(عن الاستطاعة - الى ان قال - و الورود على محمد وآله الصادقين علي الحوض -)---انظر الحجة

(عن الرجال يقومون على الحوض -)---انظر الحمام

(عن القيم للايتام في الابل ما يحل له منها فقلت إذا لاط حوضها -)---انظر القيم

(عن النصراني يغتسل - الى ان قال - الاأن يغتسل وحده على الحوض -)---انظر الحمام

(فان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض -)---انظر الحمام

(كنت عند حوض زمزم -)---انظر زمزم

(كنت في الحمام - الى أن قال - دخلت البيت الذي فيه الحوض -)---انظر الحمام

(لاينال شفاعتي - الى ان قال - ولايرد علي الحوض -)---انظر الصلاة

(ليس منی من استخفت بصلاته لايرد على الحوض -)---انظر الصلاة

ص: 207

(ما ادنی - الى أن قال - لن يفترقا حتى يردا علي الحوض -)---انظر الشرك

(من سره أن يحيى - الى ان قال - حتى یردا على الحوض -)---انظر المحجة

الحوقلة

*الحوقلة(1)

(إذا جلست - الى ان قال - بحول الله وقوته -)---انظر التشهد

(إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا ما شاء الله لاحول ولاقوة إلا -)---انظر الدعاء

(إذا قام الرجل من السجود قال بحول الله -)---انظر السجود

(إذا قمت من الركعة - الى ان قال - بحول الله وقوته -)---انظر التشهد

(إذا قمت من السجود قلت اللهم ربی بحولك وقوتك -)---انظر السجود

(كان على علیه السلام إذا نهض من الركعتين الاولتين قال بحولك وقوتك -)---انظر التشهد

(من قال ما شاء الله كان لاحول ولاقوة -)---انظر الدعاء

(من قال ما شاء الله لاحول ولاقوة -)---انظر الدعاء

(یا فلان - الى ان قال - غدوت بحول الله وقوته -)---انظر طلب الرزق

(يا وليد - الى ان قال - غدوت بحول الله وقوته -)---انظر طلب الرزق

الحوك

*الحوك(2)

(الحوك بقلة -)---انظر الباذروج

(كان يعجب رسول الله صلی الله علیه واله من البقول الحوك -)---انظر الباذروج

الحول

(ابطأ - الى ان قال - قل لا حول ولا قوة -)---انظر الدعاء

(إذا جلست - الى ان قال - فقل بحول الله وقوته -)---انظر التشهد

(إذا حيل بينه وبين الكلام -)---انظر المؤمن

(إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا ما شاء الله لاحول -)---انظر الدعاء

ص: 208


1- الحوقلة : قال لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم(المنجد)
2- حوك:بفارسي ريحان کوهي و تره خراسانی نامند(مخزن الادویة)

(إذا رفعت رأسك - الى ان قال - بحول الله وقوته -)---انظر التشهد

(إذا صليت المغرب - الى ان قال - لاحول ولاقوة -)---انظر الدعاء

(إذا قام الرجل من السجود قال بحول الله اقوم واقعد -)---انظر السجود

(إذا قمت في الصلاة - الى ان قال - فاذا نهضت فقل بحول الله وقوته -)---انظر الصلاة

(إذا قمت من الركعتين - الى ان قال - وقل بحول الله وقوته-)---انظر التشهد

(ان إذاك كانت تمكث الحول -)---انظر العدة

(ان بعض الناس - الى ان قال - ما حال عليه الحول -)---انظر الانسان

(ان الرضاع قبل الحولين -)---انظر الرضاع

(ان كان رجل موسر حال -)---انظر الحج

(ان كان موسر حال -)---انظر الحج

(ان الله عزوجل حول الكعبة -)---انظر الكعبة

(انا نأتي المساجد التي حول المدينة -)---انظر قبا

(اني كنت - الى أن قال - ان حال عليها الحول وهي عندي -)---انظر الذهب

(ایما رجل كان له حرث - الى ان قال - ان حال عليه الحول عنده -)---انظر الزكاة

(ایما رجل كان له مال موضوع حتی يحول عليه الحول -)---انظر الزكاة

(ايما رجل كان له مال و حال عليه الحول-)---انظر الزكاة

(بینا نحن ذات يوم حول امیر المؤمنين عليه السلام -)---انظر الكوفة

(رآني ابوعبدالله علیه السلام اطوف حول الكعبة-)---انظر الطواف

(الرجل يشتري - الى أن قال - لاحتی يحول عليه الحول -) انظر الزكاة

(الرجل يكون عنده المال - الى ان قال - ولكن حتى يحول عليه الحول -)---انظر الزكاة

(الرضاع بعد الحولين -)---انظر الرضاع

(الرضاع قبل الحولين -)---انظر الرضاع

(شهدت ابا عبدالله علیه السلام وهو يطاف به حول الكعبة -)---انظر الطواف

(عن الجرح کیف اصنع به في غسله قال اغسل ما حوله -)---انظر الجبيرة

ص: 209

(عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله -)---انظر الجبيرة

(عن رجل استقرض مالا فحال عليه الحول -)---انظر الدین

(عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول -)---انظر الزكاة

(عن رجل ورث - الى ان قال - لاحتی يحول عليه الحول -)---انظر الزكاة

(عن الرجل توضع - الى ان قال - إذا حال الحول -)---انظر الزكاة

(عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدورحوله -)---انظر القصر

(عن الرجل يفيد المال فلايزكيه حتی يحول عليه الحول -)---انظر الزكاة

(عن الرجل يكون له الولد - الى ان قال - حتى يحول عليه الحول -)---انظر الزكاة

(عن الرجل يوضع - الى ان قال - إذا حال الحول فلیزها -)---انظر الزكاة

(عن شجر - الى ان قال - ما حال عليه الحول فزکه -)---انظر الزكاة

(فان كان بالمصر - الى ان قال -اربعون درهما يحول عليها الحول -)---انظر الزكاة

(في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول -)---انظر الدين

(في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول -)---انظر الزكاة

(في الرجل يكون له ابل - الى ان قال - فيحول عليها الحول -)---انظر الزكاة

(كان علي علیه السلام إذا نهض من الركعتين الاولتين قال بحولك -)---انظر التشهد

(لاتشتر النخل حولا-)---انظر النخل

(لا يأخذ من صفار الابل شيئا حتى يحول عليه الحول -)---انظر الزكاة

(لایزکی من الابل - الى ان قال - ما حال عليه الحول -)---انظر الزكاة

(لاينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت -)---انظر البيت الحرام

(لا ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة -)---انظر الكعبة

(ليس في صغار الابل شيء حتى يحول -)---انظر الزكاة

(ليس في القطن - الى ان قال - ويحول على ثمنها الحول -)---انظر الزكاة

(ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما

ص: 210

حول البيت -)---انظر البيت الحرام

(من أتی علیه حول -)---انظر الحسين بن علي عليهماالسلام

(من قال بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولا -)---انظر الدعاء

(من قال في دبر صلاة الفجر - الى أن قال - ولا حول ولا قوة -)---انظر الدعاء

(من قال ما شاء الله كان لاحول -)---انظر الدعاء

(من قال ما شاء الله لاحول ولاقوة -)---انظر الدعاء

(والوالدات يرضعن أولادهن حولين -)---انظر الرضاع

(یا فلان - الى ان قال - غدوت بحول الله وقوته -)---انظر طلب الرزق

(يقول في الزكاة - الى ان قال - وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء -)---انظر الذهب

الحولاء

(أن رسول الله صلی الله علیه واله دخل - الى ان قال - اتتكم الحولاء -)---انظر المجامعة

(جائت زینب العطارة الحولاء -)---انظر زينب العطارة

حويطب بن عبد العزي

(لما خرج - الى ان قال - فارسلوا اليه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي -)---انظر الحديبية

الحاء والياء

الحى

(اتى النبي صلی الله علیه واله - الى ان قال - توكلت على الحي الذي لا يموت-)---انظر الدعاء

(إذا اردت ان تشتري شيئا فقل يا حي يا قیوم -)---انظر الدعاء

(املا على - الى أن قال - وهو حي سوي---)---انظر الصدقة

(ان امیر المؤمنين علیه السلام - الى ان قال - فمن اعمر شيئا مادام حيا فانه لورثته -)---انظر السکنی

(ان الله عزوجل لما اراد - الى ان قال -لينذر من كان حيا -)---انظر الطينة

(اني امام مسجد الحي -)---انظر الجماعة

(قد عرفت - الى ان قال - سألته عن ابيه

ص: 211

احي هو -)---انظر المحجة

(كانت امرأة معنا في الحي -)---انظر النائحة

(لا اقبل شهادة رجل على رجل حي -)---انظر الشهادة

(لو أن رجلا ذميا أسلم وابوه حي -)---انظر الارث

(ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين -)---انظر الوالدان

(یا حي يا قيوم -)---انظر الدعاء

(يكره للرجل أن يقول حياك الله -)---انظر السلام

حی علی خیر العمل

(ان بلالا كان - الى ان قال - فترك يومئذ حي على خير العمل -)---انظر الأذان

(انه حکی - الى ان قال - حی علی خیرالعمل -)---انظر الاذان

(حججنا مع ابي جعفر عليه السلام - الى ان قال -وقال في آذانه حي على خير العمل -)---انظر الحجة

(عن الأذان - الى ان قال - حي على خيرالعمل -)---انظر الأذان

(لما اسری برسول الله صلی الله علیه واله فبلغ - الى ان قال - حی علی خیر العمل -)---انظر الاذان

(من قال حين - الى ان قال - حي على خير العمل -)---انظر الاذان

الحياء

*الحياء(1)

(إذا اراد الله عزوجل هلاك عبد نزع منه الحياء -)---انظر اصول الكفر

(اربع من كن فيه - الى ان قال - الحياء -)---انظر الأربعة

(اما يستحيي الرجل منکم -)---انظر الجماعة

(ان الله احب شيئا - الى أن قال - فلايستحيي احدكم -)---انظر السئوال

(ان الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء -)---انظر البذاء

ص: 212


1- الحياء: تغير وانکسار يعتري الانسان من تخوف ما يعاب به ویذم(المجمع).فی المنجمد:الحیاء انقباض النفس من الشيء و ترکه خوفا من اللوم.

(أن الله كريم يستحيي ويحب اهل الحياء ،-)

الفقيه ج 3 ص 327 ب 159 ذیل ح 2.

التهذيب ج8 ص 141 با ذیل ح87.

(ان الله لايستحيي أن يعذب امة -)---انظر الحجة

(جعلت فداك اخي به بلية استحيي -)---انظر الحاجة

(الحياء حیاءان : حیاء عقل و حیاء حمق

فحياء العقل ، هو العلم وحیاء الحمق هو الجهل)(م)

الكافي ج 2 ص 106 ك5 ب 52 ح6.

(الحياء خير كله ،-)

الفقيه ج 4 ص 272ب 176 ذیل ح 8.

(الحياء عشرة أجزاء -)---انظر النساء

(في الحياء في الرية)

روضة الكافي ج 8 ص 190 ذیل ح 218.

(الحياء من الايمان والايمان في الجنة)(6)

الكافي ج 2 ص 106 ك5 ب 52 ح 1.

(الحياء والايمان مقرونان في قرن(1)فاذا

ذهب احدهما تبعه صاحبه)(5)او(6)

الكافي ج 2 ص 106 ك5 ب 52 ح 4.

(الحياء والعفاف والعي - اعنی عی اللسان(2)لاعي القلب - من الايمان)(6)

الكافي ج 2 ص 106 ك5 ب 52ح2.

(خلق الله الشهوة - الى ان قال - ولو لا جعل الله فيهن من الحياء -)---انظر الشهوة

(خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء -)---انظر النساء

(الرجل من أصحابنا يستحيي -)---انظر الزكاة

(طلب الحوائج - الى أن قال - ومذهبة للحياء -)---انظر الاستغناء

(فضلت المرأة - الى ان قال - ولكن الله القي عليهن الحياء -)---انظر الشهوة

(لا ايمان لمن لاحياء له)(6)

ص: 213


1- قوله مقرونان في قرن:اي حبل(المجمع ).
2- المراد بعي اللسان ترك الكلام فيما لا يعني وعي القلب هوالعجزعن ادراک حقائق الامور(حواشی الوافی)

الكافي ج 2 ص 106 ك5 ب 52 ح 5.

الکافی ج 5 ص 317ک17 ب 159 ذیل ح 52.

الكافي ج 6 ص 460 ك26ب 14 ذیل ح 3.

(لاتذهب - الى ان قال - فان ذهابها ذهاب الحياء -)---انظر العشرة

(و من رق وجهه(1)رق علمه)(6)

الكافي ج 2 ص 106 ك5 ب 52 ح3.

(من كساه الحياء ثوبه اختفي عن

العيون عيبه ،)

الفقيه ج 4 ص 279ب 176 ذیل ح10.

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذیل ح 4 بتفاوت .

(من كساه الحياء ثوبه خفي على الناس

عيبه ، -)(1/5)

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذیل ح4 .

الفقيه ج4 ص 279 ب176 ذیل ح10 بتفاوت .

الحيات

(ان الحيات يعضضنها -)---انظر الجنازة

تحت عنوان (ان كان جاحدا الخ)

(ان كان جاحدا - الى أن قال - وسلط عليه الحيات والعقارب -)---انظر الجنازة

(ایاکم والتعريس - الى ان قال - فانهامدارج السباع ومأوى الحيات -)---انظر الطريق

(عن قتل الحيات -)---انظر الحية

(كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات -)---انظر المحرم

(كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات -)---انظر المحرم

(لا يأكل من الغربان زاغ ولاغيره ولا يوكل من الحيات -)---انظر الغراب

الحياض

(اتی اهل البادية رسول الله صلی الله علیه واله فقالوا:

یا رسول الله أن حياضنا هذه تردها السباع

والكلاب والبهائم فقال لهم صلی الله علیه واله: لهاما

اخذت افواهها و لكم سائر ذلك)(غ)

الفقيه ج 1 ص 8ب 1 ح 10.

ص: 214


1- قال في المرآت ج 2 ص 120: المراد برقة الوجه الاستحیاء عن السئوال وطلب العلم وهومذموم فانه لاحیاء فی طلب العلم ولا في اظهار الحق وانما الحياء عن الامر القبيح-الی ان قال-وماقیل:ان المراد برقة الوجه قلة الحیاءفضعفه ظاهر الخ).

التهذيب ج 1 ص 414 ب 21 ح 26 بتفاوت .

(ان حياضنا هذه -)

تقدم تحت عنوان (اتی اهل البادية )

ويأتي تحت عنوان (أن النبي صلی الله علیه واله اتى الماء الخ)

(أن النبي صلی الله علیه واله(1)اتى الماء فاتاه اهل

الماء فقالوا: يا رسول الله ان حياضنا هذه

تردها السباع والكلاب والبهائم قال : لها ما

اخذت بافواهها ولكم سائر ذلك)(5/6)

التهذيب ج 1 ص 414 ب 21 ح 26.

الفقيه ج 1 ص 8ب 1 ح 10 بتفاوت.

(عن الحياض التي بين مكة والمدينة(2)

تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها

الجنب(3)ايتوضأ منها(4)قال: (5)وكم قدر

الماء؟قلت:الى نصف الساق والى الركبة

واقل:قال:توضأ(6))(6)

الكافي ج 3 ص 4 ك9ب 3 ح 7.

التهذيب ج1 ص 417ب 21 ح 36.

الاستبصار ج 1 ص 22ب 10 ح 9.

(عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس

إذا غلب لون الماء لون البول)(6)

التهذيب ج 1 ص 415 ب 21 ح 30.

الاستبصار ج 1 ص 22ب 10ح8.

الحيال

(إذا قمت - الى ان قال - اي حيال خديك -)---انظر الافتتاح

(عن أمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله -)---انظر الظهر

(عن الرجل يصلي وبحياله -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله -)---انظر الصلاة

ويغتسل منه الجنب .

ص: 215


1- في الفقيه(اتی اهل البادية الخ)و تقدم تحت عنوانه.
2- في التهذيبين(عن الحياض التي ما بين مكة الى المدينة)
3- في التهذيبين(وتلغ فيها الكلاب وتشرب منه الحميرویغتسل منه الجنب.
4- في التهذيب(و يتوضأ منه الخ).
5- في التهذيبين(فقال).
6- في التهذيبين(والى الركبة فقال:توضأ منه).

(عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لاتصلي المرأة بحيال الرجل -)---انظر الصلاة

(كان رسول الله صلی الله علیه واله يقوم من الرجل بحيال السرة -)---انظر الجنازة

الحياة

(آتی رسول الله صلی الله علیه واله- الى ان قال - لهم البشري في الحياة -)---انظر الرؤيا

(إذا شككت في حياة شاة -)---انظر الذبايح

(أن رجلا عني - الى أن قال - ان اباك في الحياة -)---انظر المحجة

(ان زینب - الى ان قال - ان كنتن تردن الحيوة الدنيا -)---انظر الطلاق

(أن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما -)---انظر الوالدان

(ان كان الله عزوجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا -)---انظر الليل

(ان لكم في حياتي -)---انظر الخير

(بالعقل - الى ان قال - التفكر حياة قلب البصير -)---انظر العقل والجهل

(بل تؤثرون الحياة الدنيا -)---انظر المحجة

(حياتي خير لكم -)---انظر الخير

(الحياة والموت -)---انظر الموت

(رأيت ابنا لابي عبدالله علیه السلام في حياة -)---انظر الصبیان

(رجل مات وجعل كل شيء في حياته -)---انظر الوصية

(عن رجل اسکن داره رجلا مدة حياته -)---انظر السکنی

(عن رجل اسكن رجلا داره حياته -)---انظر السکنی

(عن رجل جعل دارا سکنی لرجل ابان حياته -)---انظر السکنی

(عن رجل جعل سکنی داره لرجل ایام حياته -)---انظر السکنی

(عن رجل جعل لرجل سکنی دار له مدة حياته -)---انظر السکنی

(عن رجل خير - الى أن قال - ان كنتن تردن الحيوة الدنيا -)---انظر الطلاق

(عن رجل صاد - الى ان قال - فانه مات فيما كان فيه حياته -)---انظر السمك

(عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته -)---انظر الصدقة

(عن السكن والعمرئ فقال ان كان جعل

ص: 216

السكني في حياته -)---انظر السکنی

(عن السمك يصاد - الى ان قال - لانه مات في الذي فيه حياته -)---انظر السمك

(عن المهر متی یجب - الى ان قال - اني تزوجت امرأة في حياة ابي -)---انظر المهر

(في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته -)---انظر الزكاة

(في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته-)---انظر الوصية

(في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته-)---انظر التدبير

(كنا عند ابي عبدالله علیه السلام - الى ان قال -فاری الموت احب اليكم من الحياة -)---انظر الايمان

(لما حضرت رسول الله صلی الله علیه واله الوفاة - الى ان قال - تختم بهذا في حياتي - )---انظر المحجة

(لهم البشري في الحياة الدنيا قال -)---انظر الرؤيا

(لهم البشري في الحياة الدنيا والآخرة -)---انظر المحجة

تحت عنوان(عن الاستطاعة الخ)

(من احب ان يحيي حياة تشبه -)---انظر الحجة

(من اراد ان يحيي حياتي ويموت -)---انظر الحجة

(من زارني في حياتي -)---انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه واله

(من سره أن يحيي حياتي -)---انظر المحجة

(نهي ان يقول الرجل للرجل لا وحياتك -)---انظر الحلف

(يا علي من زارني في حياتي -)---انظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه واله

الحيتان

(اكل الحيتان-)---انظر السمك

(ان امیر الؤمنين عليه السلام - الى ان قال - يمر بسوق الحيتان -)---انظر السمك

(الحيتان ما يؤكل -)---انظر السمك

(الحيتان و الجراد ذكي -)---انظر الجراد

(صيد الحيتان اخذها-)---انظر السمك

(عما يوجد من الحيتان -)---انظر السمك

(عن الحضيرة من القصب تجعل -)---انظر السمك

(عن الحيتان التي -)---انظر السمك

(عن الحيتان الذي -)---انظر السمك

ص: 217

(عن الحيتان يصيدها -)---انظر السمك

(عن صيد الحيتان -)---انظر السمك

(عن صيد المجوس للحيتان -)---انظر السمك

(كان أمير المؤمنين علیه السلام- الى ان قال - يمر بسوق الحيتان -)---انظر السمك

(كان علي علیه السلام - الى ان قال - يمر بسوق الحيتان -)---انظر السمك

(لاتأكل ما نبذه الماء من الحيتان -)---انظر السمك

(لايأكل ما نبذه الماء من الحيتان -)---انظر السمك

(لا يكره شيء من الحيتان -)---انظر الجري

(لا يكره من الحيتان -)---انظر الجري

(من اراد - الى ان قال - فليأخذ حيتاناصغارا -)---انظر الزراعة

(یا مسافر هذا القناة فيها حيتان -)---انظر الحجة

(یا معتب اطلب لنا حيتانا -)---انظر السمك

حیدرة

(الجهاد افضل الاشياء -)---انظر الجهاد

الحير

(بعث الى ابو الحسن - الى ان قال - ابعثوا الى الحير -)---انظر التربة

الحيران

(دع عنك حيرة الحيران -)

تقدم في التوحيد تحت عنوان (كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اسأله الخ)

الحيرة

*الحيرة(1)

(اتیت ابا عبدالله علیه السلام حيث قدم الحيرة -)---انظر علي بن ابیطالب علیه السلام

(أن أبا مراد - الى ان قال - وهو بالحيرة -)---انظر البدن

(ان امیرالؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة -)---انظر المحارب

ص: 218


1- الحیرة:مدینة کانت علی ثلاثه امیال من الکوفه،علی النجف،-الی ان قال-وقیل:سمیت الحیرة،لان تبعا لماقصدخراسان خلف ضعفة جنده بذلک الموضع وقال لهم:حیروابه ای اقیموا(المراصد)

(ان عليا عليه السلام صلب رجلا بالحيرة -)---انظر المحارب

(ان مرادا - الى ان قال - فبعثني الى ابي عبدالله عليه السلام بالحيرة -)---انظر البدن

(انه قال وهو بالحيرة -)---انظر الصوم

(بعثني ابو عبدالله علیه السلام في حاجة وهو بالحيرة - )---انظر الايمان

(خرج امير الؤمنین علیه السلام الى الحيرة -)---انظر الكوفة

(خرجنا مع أبي عبد الله علیه السلام حيث خرج من عند ابي جعفر المنصور من الحيرة -)---انظر العاشر

(دخلت على ابي العباس بالحيرة -)---انظر الصوم

(قال لي ابو عبدالله علیه السلام وهو بالحيرة -)---انظر رأس الحسين عليه السلام

(كتبت الى ابي الحسن علیه السلام اسأله - الی ان قال - دع عنك حيرة الحيران -)---انظر التوحيد

(كنا مع ابي عبدالله علیه السلام بالحيرة -)---انظر المائدة

(كنت بالكوفة فقدم ابو عبدالله عليه السلام الحيرة -)---انظر السلطان

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام بالحيرة -)---انظر اللباس

(لما قدم ابو عبدالله علىه السلام الحيرة -)---انظر التمر

(لما قدم ابو عبدالله عليه السلام على أبي العباس وهو بالحيرة -)---انظر الشهادة

(مررت بابي عبد الله عليه السلام وقد نزل الحيرة-)---انظر البغلة

(نكون بمكة او بالمدينة او الحيرة -)---انظر المكان

حیزوم

*حیزوم(1)

(لما انهزم - الى ان قال - اقدم حیزوم -)---انظر الأحد

(لما حضرت رسول الله صلی الله علیه واله الوفاة - الی ان قال - اقدم حیزوم )---انظر المحجة

ص: 219


1- حيزوم:اسم فرس کان لرسول الله صلی الله علیه واله ومنه اقدم حیزوم وفی التفسیراسم فرس جبرئیل اراداقدم یا حیزوم علی الحذف وزيادة الياء،وفي الصحاح حيزوم فرس من خيل الملائکة(المجمع)

الحيض

*الحيض(1)

(اتی امیرالمؤمنین علیه السلام بجارية لم تحض -)---انظر السرقة

(اتي علي علیه السلام بجارية لم تحض -)---انظر السرقة

(ادنى الحيض ثلاثة واقصاه عشرة)(7)

التهذيب ج 1 ص 156 ب7 ح 19.

الاستبصار ج 1 ص 130 ب 78 ح3.

(ادني الطهر عشرة ايام وذلك أن المرأة

اول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فیکون

حيضها عشرة ايام فلا تزال كلما كبرت نقصت

حتى ترجع الى ثلاثة ایام فاذا رجعت الى

ثلاثة ایام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من

ثلاثة ایام فاذا رأت المرأة الدم في ايام

حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم

ثلاثة ایام فهي حائض وان انقطع الدم بعد ما

رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظر

من يوم رأت الدم الى عشرة أيام ، فان رأت

في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوما

او يومين حتى يتم لها ثلاثة ايام فذلك الذي

رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك

في العشرة فهو من الحيض(2)، وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، انما كان من علة إما من قرحة في جوفها(3)وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا فيجب ان تقضي ما تركت من

ص: 220


1- الحيض : معني الحيض في اللغة السيلان، قال في القاموس:حاضت المراة سال دمها،وقال فی الصاح:حاضت السمرة حيضا وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم وقال في المغرب علی ماحکی عنه:حاضت المراة حیضاو محیضا خرج الدم من رحمها ، وقال في المدارك : قد اشتهر في كلام الاصحاب ان الحیض لغة هوالسیل من قولهم حاض الوادی اذا سال بقوة الخ وقال في المجمع : الحيض اجتماع الدم و به سمی الحوض لاجتماع الماء فیه،واحتمل هذاالمعنی فی کشف اللثام على ماحكي عنه واما معناه في اصطلاح الفقهاء رضوان الله علیهم:فهودم غلیظ احمر یخرج بحرارة کما يستفاد من كلام المفيد قدس سزه او انه الدم الذی له تعلق بانقضاء العدة ولقلیله حدوفی الاغلب یکون اسودغلیظاحارایخرج بحرقة کماعرفه فی الشرایع او انه اسوذ اواحمرحارله دفع وقوه عندخروجه غالبا کماعرفه فی اللمعة.
2- في التهذيب(هو من الحيض ).
3- في التهذيب(اما من قرحة في الجوف).

الصلاة في اليوم واليومين وان تم لها ثلاثة

ایام فهو من الحيض وهو أدني الحيض ولم

يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر اقل من

عشرة ايام فاذا حاضت المرأة وكان حيضها

خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت

فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم

طهرت عشرة ايام فذلك من اليحض تدع

الصلاة وان رأت الدم من اول ما رأته

الثاني(1)الذي رأته تمام العشرة ايام ودام

عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول

والثاني عشرة ايام ثم هي مستحاضة تعمل ما

تعمله المستحاضة، وقال : كلما رأت المرأة

في ايام حيضها من صفرة او حمرة فهو من

الحيض ، وكلما رأته بعد ایام حیضها فليس

من الحيض)(6)

الكافي ج 3 ص 76 ك10 ب 1 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 158 ب7ح 24.

(إذا ارادت الحائض أن تغتسل فلتستد

خل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم

فلا تغتسل وان لم تر شیئا فلتغتسل وان رأت

بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل)(5)

الكافي ج3 ص 80ك10 ب5 ح 2.

التهذيب ج1 ص 161 ب 7 ح 32.

(إذا اشتري الرجل جارية وهي لم تدرك او قد يئست من الحيض -)---انظر الاستبراء

(إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها

زوجها ان شاء)(6)

التهذيب ج 1 ص 166 ب7ح48.

الاستبصار ج 1 ص 135 ب 81ح 2.

(إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر(2)

حمرة الا ان تكون امرأة من قريش)(6)

الكافي ج 3 ص107ک10ب 20ح3.

التهذيب ج 1 ص397 ب 19 ح 59.

الفقيه ج 1 ص 51 ب 20 ح 7 بتفاوت.

الفقيه ج 3 ص 333 ب 161 ح 10 بتفاوت .

(إذا جامعها وهي حائض تصدق على

ص: 221


1- في التهذيب(فان رأت الدم اول ما رأته الثاني الخ).
2- في موضع من الفقيه(ان المرأة إذا بلغت الخ) وفي موضع اخر(المراة اذا بلغت الخ).

مسكين بقدر شبعه(1)ومن جامع امته

وهي حائض تصدق بثلاثة امداد من طعام هذا

إذا اتاها في الفرج فاذا اتاها من دون الفرج

فلاشيء عليه)(غ)

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20 ح 9.

(إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث

شاء ما اتقي موضع الدم)(6)

التهذيب ج 1 ص 154 ب7ح8.

الاستبصار ج 1 ص 128 ب 77 ح 1.

(إذا حاضت المرأة وهي جنب اجزأها

غسل واحد)(5)

التهذيب ج 1 ص 395 ب 19 ح 48.

الاستبصار ج 1 ص 146 ب 87 ح 1.

(إذا حاضت المرأة وهي في الطواف -)---انظر الطواف

(إذا دخلت في الحيضة الثالثة -)

يأتي في العدة تحت عنوان(رجل طلق

هم باامرأة على الخ)

(إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة -)

يأتي في العدة تحت عنوان ( قلت لابي جعفر الخ)

(إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو

من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو

من الحيضة المستقبلة)(5)

الكافي ج3 ص 77ک10ب 2 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 159 ب7 ح 26.

(إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء

ایام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد

انقضاء ایام قرئها صلت)(6)

الكافي ج 3 ص 78ك10 ب 3 ح 3.

(إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها

وقت الصلاة ثم(2)اخرت الغسل حتى تدخل(3)

وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة

التي فرطت فيها فاذا طهرت في وقت وجوب

ص: 222


1- يأتي بمضمونه عن التهذيبين تحت عنوان(عن الرجل یقع علی امراته الخ)
2- في التهذيب(إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلة ثم الخ)
3- في التهذيب(حتى يدخل).

الصلاة فاخرت الصلاة حتى(1)يدخل وقت

صلاة اخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك

الصلاة التي فرطت فيها)(غ) (6)

الكافي ج 3 ص 103ک10ب 15 ح3.

التهذيب ج 1 ص 391ب 19ح 31 بتفاوت .

(إذا رأت المرأة الطهر وهی فی وقت الصلاة -)

تقدم تحت عنوان(إذا رأت المرأة الطهروقد دخل الخ)

(إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت

الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت

العصر صلت العصر)(6)

التهذيب ج 1 ص 390 ب 19 ح 24 و 25.

الاستبصار ج 1 ص 142 ب 84 ح 4.

(إذا طهرت المرأة في وقت واخرت

الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ثم رأت

دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها)(6)

الاستبصار ج 1 ص 145 ب 85 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 392 ب 19 ذیل ح 31.

الكافي ج 3 ص 103 ك10 ب 15 ذیل ح3.

(إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر

صلت المغرب والعشاء(2)وان طهرت قبل أن

تغيب الشمس صلت الظهر والعصر)(6)

التهذيب ج 1 ص 390 ب 19 ح26.

التهذيب ج 1 ص 391 ب 19 ح 29.

الاستبصار ج 1 ص 143 ب 84ح6.

الاستبصار ج 1 ص 144 ب 84 ح 9.

(إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس

فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر

الليل فلتصل المغرب والعشاء)(6)

التهذيب ج 1 ص 390 ب 19 ح 27.

الاستبصار ج 1 ص 143 ب 84 ح 7.

(إذا طهرت المرأة من حيضها وقد -)

يأتي في الصوم تحت عنوان(وإذاطهرت الخ)

ص: 223


1- في التهذيب(وإذا طهرت في وقت فاخرت الصلاة حتى الخ)ویاتی هذاالذیل عن الاستبصارمستقلاتحت عنوان(إذا طهرت المرأة في وقت الخ).
2- في الاستبصار(صلت المغرب والعشاء الآخرة الخ).

(إذا كانت ايام المرأة عشرة ايام لم

تستظهر وإذا كانت اقل استظهرت)(6)

الكافي ج3 ص 77 ك10 ب 2ح3.

(إذا كانت في الصلاة فظنت انها قد

حاضت(1)ادخلت يدها ومست الموضع فان

رأت الدم انصرفت وان لم تر شيئا اتمت

صلاتها)(غ)

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7.

الكافي ج3 ص 104ک10 ب16ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص394ب19ح45بتفاوت.

(إذا كانت المرأة حائضا فطهرت(2)قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان

طهرت في الليل(3)صلت المغرب والعشاء

الآخرة)(5)

التهذيب ج 1 ص 390 ب 19 ح 28.

الاستبصار ج 1 ص 143 ب 84 ح8.

(إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها

الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند

وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر

وتذكر الله عزوجل وتسبحه وتحمده و تهلله

كمقدار صلاتها ثم(4)تفرغ لحاجتها)(5)

الكافي ج 3 ص 101ک10ب 14 ح4.

التهذيب ج 1 ص 159 ب 7 ح 28.

(إذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم

ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرة ثم رأت

الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟قال:

لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد

قطنة وتجمع بين الصلاتین بغسل ويأتيها

زوجهاان اراده)(7)

الكافي ج 3 ص90ک10 ب8ح6.

التهذيب ج 1 ص 170 ب7ح58.

(إذا نظرت الى ان قال - فاذا كانت لايستقيم لها حيض -)---انظر العدة

(اشتري الجارية فتمكث عندي -)---انظر الاشتراء

ص: 224


1- تأتي هذه المقطوعة عن الكافي والتهذيب مستندة تحت عنوان(فی المراة تکون فی الصلاة فتظن الخ).
2- في الاستبصار(وطهرت الخ).
3- في الاستبصار(وان طهرت من آخر الليل صلت الخ).
4- في التهذيب(وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم الخ).

(اشتري الجارية فربما احتبس طمثها

من فساد دم او ريح في الرحم فتسقى الدواء

لذلك فتطمث من يومها افيجوز لي ذلك وانا

لا ادري ذلك من حبل هو أو من غيره ؟ فقال

لي:لا تفعل ذلك،فقلت له:انه انما ارتفع

طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك من حبل انما

كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل؟فقال :

لي:أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير الى

علقة ثم الى مضغة ثم الى ما شاء الله ، وان

النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها

شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا

وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه)(6)

الكافي ج 3 ص 108 ك10 ب 21ح 2.

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 8 بتفاوت.

(أصاب ثوبي دم الحيض -)

تقدم في الثوب تحت عنوان(سألته أم ولد الخ)

(اصلحك الله آن معنا امرأة حائضا -)---انظر الطواف

(اصلحك الله معنا امرأة حاضت -)---انظر الطواف

(اعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال

نعم يعني الحائض)(6)

التهذيب ج 1 ص 106 ب5 ح7.

التهذيب ج 1 ص 162 ب 7ح 36.

الاستبصار ج 1 ص 98ب 59 ح 5.

(اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة

ایام فاوسطه ستة ايام ،-)

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20 ذیل ح 19.

(اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة

و تجمع بين الصلاتين)(7)

التهذيب ج 1 ص 156 ب 7 ذیل ح 21.

الاستبصار ج 1 ص 131 ب 78 ذیل ح 5.

(اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام، وإذا

رات الدم قبل عشرة ايام فهي من الحيضة

الاولى وإذا رأته بعد عشرة ايام فهو من

حيضة أخرى مستقبلة)(1)

التهذيب ج 1 ص 156 ب7ح 20.

الاستبصار ج 1 ص 130 ب 87 ح 4.

(اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام و اکثر

ما يكون عشرة ايام)(6)

الكافي ج3 ص 75ک10ب 1 ح 2.

(امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض -)---انظر الثوب

ص: 225

(امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز

وقتها متي ينبغي لها أن تصلي ؟ قال تنظر

عدتها(1)التي كانت تجلس ثم تستظهر

بعشرة ايام، فان رأت الدم دما صبيبا(2)

فلتغتسل في وقت كل صلاة)(6)

التهذيب ج 1 ص 402 ب 19 ح 82.

الاستبصار ج 1 ص 149 ب90ح 5.

(امرأة طهرت من حيضها او من دم

نفاسها في اول يوم من شهر رمضان ثم

استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله

من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة(3)من

الغسل لكل صلاتين فهل يجوز(4)صومها

وصلاتها ام لا؟ فكتب علیه السلام تقضي صومها

ولا تقضى صلاتها أن رسول الله صلی الله علیه واله(5)، كان

يأمر فاطمة علیهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلك)(غ)

الكافي ج 4 ص 136 1ک14 ب 55ح6.

التهذيب ج 4 ص 310ب 72 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 94 ب 48 ح 2.

(امرأة معنا حاضت ولم تطف -)

يأتي في الطواف تحت عنوان (كنت مع ابي عبدالله عليه السلام فدخل الخ)

(أن ابنة شهاب تقعد ایام اقرائها فاذا

هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة؟ قال :

فقال : مرها فلتقم باصل الحائط كما يقوم

الكلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بین وركيها غمزا

شدیدا فانه انما هو شيء يبقى في الرحم يقال

له : الاراقة وانه يسخرج كله ثم قال :

لاتخبروهن بهذا وشبهه وذروهن وعلتهن

القذرة، قال : ففعلت بالمرأة الذي قال

فانقطع عنها فما عاد اليها الدم حتى ماتت)(7)

ص: 226


1- في الاستبصار(تنتظر عدتها).
2- الدم الصبيب:الكثير ومنه قوله:إذا كان دمها صبيبا(المجمع)
3- في الفقيه(ما تعمله المستحاضة).
4- في الفقيه والتهذيب(هل يجوز الخ).
5- في الفقيه والتهذيب (لان رسول الله صلی الله علیه واله الخ)

الكافي ج 3 ص 81ك10 ب5 ح6.

(ان اکثرمایکون الحیض ثمان(1)

وادنی ما یکون منه ثلاثة)(6)

التهذيب ج1 ص 157 ب 7 ح 22.

الاستبصار ج 1 ص 131 ب 78 ح6.

(ان ام ولد لي ترى الدم -)

يأتي تحت عنوان(ان ام ولدي ترى الخ)

(ان ام ولدي ترى(2)الدم وهي حامل

كيف تصنع بالصلاة؟قال:فقال لي:إذا رأت

الحامل الدم بعد ما تمضى(3)عشرون يوما

من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من

الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من

الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي

بكرسف وتصل وإذا رأت الحامل الدم قبل

الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في

الوقت(4)من ذلك الشهر فانه من الحيضة

فلتمسك عن الصلاة عدد ايامها التي كانت

تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل

ذلك فلتغتسل ولتصل، وان لم ينقطع الدم

عنها الا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى

فيها الدم بيوم او يومين فلتغتسل ثم تحتشي

وتستذفر(5)وتصلي الظهر والعصر،ثم

لتنظر فان كان الدم فيما بينهما(6)وبين

المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ

ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح

الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال

الدم وجب عليها الغسل وان طرحت

الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل

ولا غسل عليها، قال : وان كان الدم إذا

امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف

ص: 227


1- قال الشيخ في التهذيب(فهذا الحديث شاذ إجمعت العصابة علی ترک العمل به)
2- في موضع من التهذيب(ان ام ولد لي ترى الخ).
3- في التهذيب(بعد ما يمضي)و في الاستبصار(بعد ما مضی)
4- في الاستبصار(كانت ترى فيه الدم القليل او في الوقت)
5- قال في المنجد:(استذفر بالامر اشتد عزمه عليه وفي التهذیب والاستبصار(فلتغسل وتحتشی وتستثفر)والاستثفار على ما في المجمع مصدر قولك استثفر الرجل بثوبه:ردطرفیه بین رجلیه الی حجرنه اومن استثفرالکلب بذنبه جعله بين فخذيه الخ.
6- في التهذيبين(فيما بينها).

صبيبا لايرقا(1)فان عليها أن تغتسل في كل

يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي

وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر

وتغتسل للمغرب والعشاء قال : وكذلك تفعل

المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله

بالدم عنها)(6)

الكافي ج3 ص 95ک10ب 11ح1.

التهذيب ج 1 ص 168 ب7 ح 54.

التهذيب ج 1 ص 388 ب 19 ح 20.

الاستبصار ج 1 ص 140 ب 83 ح 10.

(ان امرأة عبد الملك ولدت فعدلها ایام حيضها -)---انظر النفاس

(ان امرأة يقال حمنة -)

يأتي تحت عنوان(عن الحائض والسنة في وقته الخ)

(ان جارية لنا اصابها الحيض -)---انظر السويق

(أن الحيض للنساء نجاسة رما هن الله

عزوجل بها، وقد كنالنساء في زمن

نوح علیه السلام انما تحيض المرأة في السنة حيضة

حتى خرج نسوة من مجانهن(2)وكن سبعمائة

امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب

وتحلين وتعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد

فجلسن مع الرجال وشهدن الاعياد معهم

وجلسن في صفوفهم فرمان الله عزوجل

بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني اولئك

النسوة باعيانهن فسالت دماؤهن فاخرجن

من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر

حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض وکسر

شهوتهن قال:وكان غيرهن من النساء

اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل

سنة حيضة قال : فتزوج بنو اللاتي يحضن

في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في

كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات

هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة فكثر اولاد

اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة

الحيض وقل اولاد اللاتي يحضن في كل سنة

حيضة لفساد الدم قال :فكثر نسل هؤلاء،

ص: 228


1- صبيبااي كثيرا،لا يرقأ أي لا يجف ولا ينقطع.
2- اي محل سترهن وحجابهن وفي نسخة(حجابهن او مخابیهن اومخازنهن او محاربیهن)کما فی شرح الفقیه.

وقل نسل اولئك)(5)

الفقيه ج 1 ص 49ب 20ح 2.

(ان الحيض والجنابة حيث -)

تقدم في الثوب تحت عنوان(عن الجنب والحائض الخ)

(ان دم الاستحاضة والحيض ليس

يخرجان من مكان واحد ،ان دم الاستحاضة

بارد و دم الحيض حار)(6)

الكافي ج 3 ص 91ک10 ب9ح 2.

التهذيب ج 1 ص 151ب 7 ح 2.

(أن رجلا من مواليك سألني ان اسألك

عن مسئلة فتأذن لي فيها ؟ فقال لي:هات

فقلت:جعلت فداك رجل تزوج جارية او

اشتري جارية طمثت او لم تطمث وفي اول

ما طمثت فلا:افترعها(1)غلب الدم فمكثت

ایما وليالي فاريت القوابل فبعض قال:من

الحيضة،وبعض قال:من العذرة، قال فتبسم

فقال ان كان من الحيض فليمسك عنها بعلها

ولتمسك عن الصلاة ، وان كان من العذرة

فلتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان احب قلت :

جعلت فداك وكيف لها أن تعلم من الحيض

هو أو من العذرة؟ فقال یا خلف سرالله فلا

تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت

مطوقة بالدم فهو من العذرة، وان خرجت

مستنقعة بالدم فهو من الطمث)(7)

التهذيب ج 1 ص 385 ب 19ح7.

الكافي ج3 ص 92ک10ب 10 ذیل ح1 بتفاوت.

(أن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت

أن تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها

قضاء ذلك اليوم)(6)

التهذيب ج1 ص393 ب 19 ح 36.

(ان عرض للمرأة الطمث في شهر

رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل

وتشرب وان عرض لها بعد زوال الشمس

فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل

اؤ تشرب)(6)

التهذيب ج1 ص393 ب 19 ح 39.

ص: 229


1- افترعت البكر:افتضضتها(المجمع)و درمنتهی الارب گویندافتراع:دوشیزگی ربودن.اقول ویاتی بمضمونه عن الكافي تحت عنوان(تزوج بعض الخ).

الاستبصار ج 1 ص 146 ب 86ح 4.

(ان العرق ليس من الحيض -)---انظر الثوب

تحت عنوان(عن المرأة الحائض الخ)

(ان كانت تحيض -)---انظر العدة

(أن الله تبارك وتعالى حد للنساء في

كل شهر مرة)(6)

الكافي ج3 ص 75 ك10 ب0 ح 1.

(ان لي فتاة قد ارتفعت علتها،فقال:

اخضب رأسها بالحناء، فان الحيض سيعود

إليها قال:ففعلت ذلك فعاد اليها الحيض)(7)

الكافي ج 6 ص 484 ك26 ب 32 ح 6.

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20 ذیل ح 8 بتفاوت .

(أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة(1)لم

ترحمرة الا ان تكون امرأة من قريش)(غ)

الفقيه ج 3 ص 333 ب 161 ح 10.

الفقيه ج 1 ص 51 ب 20ح7.

الكافي ج 3 ص 107ک10 ب 20ح3.

التهذيب ج 1 ص397 ب 19 ح 59.

(ان مرت بها ثلاثه اشهرالایومافحاضت-)یاتی فی الطلاق تحت عنوان(امران ایهما سبق الخ)

(أن المغيرة بن سعید روی عنك انك

قلت له:أن الحائض تقضى الصلاة؟فقال:

ماله،لا وفقه الله،أن امرأة عمران نذرت ما

في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم

لا يخرج منه ابدا«فلما وضعتها قالت رب

اني وضعتها انثى وليس الذكر كالأنثی»فلما

وضعتها ادخلتها المسجد فساهمت عليه

الانبياء فأصابت القرعة زکریا و كفلها زکریا

فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت

ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على

ان تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها

ان تكون الدهر في المسجد)(5)

الکافی ج 3 ص 105ک10ب17 ح4.

(ان ميمونة كانت تقول:أن النبي صلی الله علیه واله

كان يأمرني اذا كنت حائضا ان اتزربثوب ثم

اضطجع معه في الفراش)(6)

الفقيه ج 1 ص 54 ب 20 ح 14.

ص: 230


1- في الكافي والتهذيب(اذا بلغت المرأة خمسين الخ )وتقدم تحت عنوانه.

(ان النساء اليوم احدثن مشطأ -)---انظر الغسل

(انما فطرها من الدم -)

يأتي تحت عنوان (في المرأة ترى الدم الخ)

(أنه بلغه أن نساء كانت احداهن تدعوا

بالمصباح في جوف الليل تنظرای الطهر

فكان يعيب ذلك ويقول متى كانت النساء

يضعن هذا)(5)

الكافي ج 3 ص 80ك10 ب5 ح 4.

(انه كان ينهي النساء أن ينظرن الى

انفسه في المحيض بالليل ويقول انها قد

تكون الصفرة والكدرة)(6)

الکافی ج 3 ص81ک10 ب5 ح 5.

(اول دم وقع على وجه الارض دم

حواء حين حاضت)(6)

الفقيه ج 1 ص 49ب 20 ح 1.

(ای ساعت رأت(1)الدم فهي تفطر

الصائمة اذا طمثت واذا رأت الطهر في ساعة

من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك(2))(6)

التهذيب ج 1 ص 394ب 19 ح 41.

الاستبصار ج 1 ص 146 ب86ح3.

(ای ساعة رأت المرأة الدم -)

تقدم تحت عنوان(ای ساعت رأت الدم الخ)

(أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على

أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى

يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك

الصلاة التي فرطت فيها،وان رأت الطهر في

وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت

صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها

قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها)(6)

الکافی ج 3 ص 103ک10 ب 15 ح4.

التهذيب ج 1 ص 392 ب 19ح 32.

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7 بتفاوت .

(بل تكفيه هذه الحيضة -)

ص: 231


1- في الاستبصار(اي ساعة رأت المرأة الدم الخ).
2- في الاستبصار(قضت صلاة اليوم والليل)وليست فيه کلمة(مثل ذلک)

يأتي في العدة تحت عنوان(عن رجل اشترى جارية وهي طامث الخ)

(تتوضأ المرأة الحائض اذا ارادت ان

تأكل، واذا كان وقت الصلاة توضأت

واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت

القرآن وذكرت الله عزوجل)(6)

الكافي ج 3 ص 101ک10ب 14 ح 2.

(ترى هؤلاء المشوهين-)---انظر المجامعة

(تزوج بعض اصحابنا جارية معصرا(1)

لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمکث سائلا

لا ينقطع نحوا من عشرة ايام،قال:فاروها

القوابل ومن ظنوا انه يبصر ذلك من النساء

فاختلفن فقال بعض : هذا من دم الحيض،

وقال بعض:هو من دم العذرة فسألوا عن

ذلك فقهائهم كابي حنيفة وغيره من فقهائهم

فقالوا: هذا شيء قد اشكل،و الصلاة فريضة

واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها

حتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم

يضرها الصلاة وان كان دم العذرة كانت قد

ادت الفرض ففعلت الجارية ذلك وحججت

في تلك السنة فلما صرنا بمنی بعثت الى ابي

الحسن موسی بن جعفر عليهما السلام فقلت : جعلت

فداك ان لنا مسئلة قد ضقنا بها ذرعا(2)فان

رأيت أن تأذن لي فأتيك وأسألك عنها؟

فبعث إلي اذا هدأت الرجل(3)وانقطع الطريق

فاقبل انشاء الله قال خلف: فرأيت الليل(4)

حتى اذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنی

توجهت الى مضربه(5)فلما كنت قريبا اذا انا

بأسود قاعد على الطريق فقال:من الرجل؟

فقلت:رجل من الحاج فقال:ما اسمك؟

ص: 232


1- الجارية المعصر:التي اول ما ادركت وحاضت او اشرف علی الحیض ولم تحض(المجمع)
2- ضاق بالامر ذرعا:شق عليه،والاصل ضاق ذرعه ای طاقته وقوته،فاسندالفعل الی الشخص ونصب الذرع علی التميز(المجمع).
3- قوله اذا هدأت الرجل الخ الهداء والهد والسكون عن الحرکاة ای بعدما یکن الناس عن المشی الختلاف فی الطريق(المرات).
4- في المرآت(فرعيت الليل حتى الخ).
5- المضرب:الفسطاط العظيم (المجمع)يعني خیمه ی بزرگ.

قلت:خلف بن حماد قال:ادخل بغیر اذان فقد

امرني ان اقعد ههنا فاذا اتيت اذنت لك ،

فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على

فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما

صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله

فقلت له:أن رجلا من مواليك تزوج جارية

معصرالم تطمث فلما اقتضها(1)سال الدم

فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة ايام

وان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن:

دم الحيض ، وقال بعضهن دم العذرة فما

ينبغي لها أن تصنع؟قال:فلتتق الله فان كان

من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى

ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وان كان من

العذرة فلتتق الله،ولتتوضأ ولتصل ويأتيها

بعلها ان احب ذلك فقلت له : وكيف لهم أن

يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟قال:

فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن

يسمع كلامه احد ، قال : ثم نهد(2)الي فقال:

یا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا

هذا الخلق اصول دین الله بل ارضوا لهم ما

رضي الله لهم من ضلال قال ثم عقد بیده

اليسرى تسعين(3)قال:تستدخل القطنة ثم

تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا فان كان

الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان

كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال

خلف:فاستحفني الفرح(4)فبكيت فلما سكن

بكائي قال : ما ابكاك ؟ قلت : جعلت فداك من

كان يحسن هذا غيرك؟قال:فرفع يده الي

السماء وقال : والله اني ما اخبرك الا عن

رسول الله صلی الله علیه واله عن جبرئيل عن الله عزوجل)(7)

الكافي ج 3 ص 92ک10ب 10ح 1.

ص: 233


1- اقتض الجارية:ازال بكارتها(المجمع).
2- نهد:ای نهض و تقدم(المجمع).
3- قوله(ثم عقد بيده اليسرى تسعين)لعل المراد به انه علیه السلام وضع راس الابهام علی السبابه والعقود الموضوعةللدلالة على الاعداد مشهورة(مشرق الشمسين ص 85)وقال فی النهایة فی مادة(ردم) وعقدالتسعین من مواضعات الحساب وهوان تجعل رأس السبابة في اصل الابهام و تمضهاحتی لایبین بینهما الاخلل یسیروقال فی کشف الظنون:ولعلم الحساب فروع -الى ان قال - ومنها علم حساب العقوئ ای العقود الاصابع اخرما ذکره فراجع.
4- ای احاطني الفرح.

التهذيب ج 1 ص 385 ب 19 ح 7 بتفاوت .

(تعتد بثلاث حيض -)---انظر العدة

(الجارية الشابة التي لا تحيض -)---انظر الطلاق

(الحائض تقضى الصلاة؟قال:لا

قلت:تقضى الصوم؟قال:نعم قلت:من این جاء

هذا؟ قال:ان اول من قاس ابليس )(6)

الكافي ج3 ص 104 ك10 ب17 ح 2.

الكافي ج 4 ص 113 ك14 ب 32 ح 5بتفاوت.

الكافي ج 4 ص 135 ك14 ب 55 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 160 ب7 ح 30.

التهذيب ج4 ص 267 ب63 ح 45 بتفاوت .

الاستبصار ج2 ص 93 ب 47 ح6 بتفاوت .

(الحائض تقضى الصلاة ؟قال:لا قلت

تقضي الصوم؟قال:نعم قلت من اين جاء

ذا؟قال ان اول من قاس ابلیس(1)قلت:

والصائم يستنقع في الماء؟قال:نعم،قلت:

فيبل ثوبأ على جسده؟قال لا:قلت من این

جاء ذا؟ قال من ذاك قلت:الصائم يشم

الريحان؟قال لا لانه لذة ويكره له أن

يتلذذ)(6)

الكافي ج 4 ص 113 ك14 ب 32 ح 5.

الكافي ج 4 ص 135 14 ب 55 ح1.

الكافي ج 3 ص 104ک10 ب17 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 160 ب7 ح 30.

التهذيب ج 4 ص 267 ب63 ح 45.

الاستبصار ج 2 ص 93 ب 47 ح6.

(الحائض تقضي اليوم؟قال:نعم،

قلت:تقضى الصلاة؟قال:لا قلت:من این

جاء هذا؟قال:اول من قاس ابلیس)(6)

الکافی ج 4 ص 135 ك14 ب 55 ح 1.

(الحائض تقضى الصيام ولا تقضي

الصلاة)(5 و 6)

الكافي ج3 ص104ک10ب17 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 160 ب 7 ح 29.

(الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها

اجزءها)(5)

الكافي ج 3 ص 82ك10 ب6 ح4.

ص: 234


1- الى هنا تم حديث موضعين من الكافي وموضع من التهذیب.

التهذيب ج 1 ص 400ب 19 ح 72.

الاستبصار ج 1 ص 148 ب88 ح 2.

(حاضت صاحبتي -)---انظر الحج

(الحبلی ربما طمثت؟فقال:نعم وذلك

ان الولد في بطن أمه غذاه الدم فربما كثر

ففضل عنه فاذا فضل دفعته فاذا دفعته حرمت

عليها الصلاة،وفي رواية أخرى اذا كان

كذلك، تأخر الولادة)(6)

الكافي ج3 ص 97ک10ب 11 ح6.

(حججت مع ابي ومعي اخت لي فلما قد منامكة حاضت -)---انظر الحج

(حد التي قد يئست من المحيض

خمسون سنة)(6)

الكافي ج 3 ص 107 ك10 ب 20 ح 4.

التهذيب ج1 ص397 ب 19 ح 60.

(حد التي يئست من المحيض خمسون سنة)(6)

التهذيب ج 1 ص397 ب 19 ح 60.

الكافي ج 3 ص 107ک10ب20 ح 4.

(دخلت على أبي عبدالله عليه السلام امرأة

فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري

حیض هو او غيره،قال:فقال لها:أن دم

الحيض حار،عبيط،اسود له دفع وحرارة،

ودم الاستحاضة اصفر بارد، فاذاكان للدم

حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة،قال:

فخرجت وهي تقول:والله ان لو كان امرأة

مازاد على هذا)

الكافي ج 3 ص 91ک10ب 9 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 151 ب7ح1.

(دم الاستحاضة اصفر،بارد)(6)

الكافي ج 3 ص 91ک10ب 9 ذیل ح 1.

التهذيب ج 1 ص 151 ب 7 ذیل ح1.

(دم الاستحاضة بارد، -)(6)

الكافي ج 3 ص 91ک10 ب 9 ذیل ح 2.

التهذيب ج 1 ص 151 ب 7 ذیل ح 2.

الفقيه ج 1 ص 54 ب 20 ذیل ح 12.

(دم الاستحاضة دم اصفر بارد)(5)و(6)

الاستبصار ج3 ص 332 ب190 ذیل ح 1.

التهذيب ج 8 ص 127 ب 6 ذیل ح 38.

(دم الاستحاضة دم فاسد بارد)(6)

الكافي ج 3 ص91ک10 ب 9 ذیل ح3.

التهذيب ج 1 ص 152 ب 7 ذیل ح3.

(دم الحيض حار)(6)

ص: 235

الکافی ج 3 ص 91ک10ب 9 ذیل ح 2.

التهذيب ج 1 ص 151 ب 7 ذیل ح 2.

الفقيه ج 1 ص 54 ب 20 ذیل ح 12.

(دم الحيض حار، عبيط، اسود له دفع

وحرارة، -)(6)

الکافی ج 3 ص 91ک10ب 9 ذیل ح 1.

التهذيب ج 1 ص 151 ب 7 ذیل ح 1.

(دم الحيض دم عبيط حار،-)(5)او(6)

التهذيب ج8 ص 127 ب6 ذیل ح 38.

الاستبصار ج3 ص 332 ب190 ذیل ح 1.

(دم الحيض ليس به خفأ هو دم حار

تجد له حرقة)(1)

الكافي ج 3 ص 92ک10ب 9 ذیل ح3.

التهذيب ج 1 ص 152 ب 7 ذیل ح3.

(دم المستحاضة بارد يسيل منها وهي

لا تعلم -)(غ)

الفقيه ج 1 ص 54ب 20 ذیل ح 12.

(دم المستحاضة دم اصفر بارد، -)(5)او(1)

التهذيب ج8 ص 127 ب 6 ذیل ح 38.

الاستبصار ج3 ص 332 ب190 ذیل ح 1.

(رجل تزوج جارية او اشتری -)

تقدم تحت عنوان(أن رجلا من مواليك الخ)

(رجل وكل رجلا بطلاق امرأة اذاحاضت-)---انظر الطلاق

(سألتني امرأة منا ان ادخلها على(1)

ابي عبدالله علیه السلام فاستأذنت لها فأذن لها

فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له:يا ابا

عبدالله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز ایام

حيضها؟قال ان کان ایام حیضها دون عشرة

ایام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة،

قالت:فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين

والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة قال:تجلس

ایام حیضها ثم تغتسل لكل صلاتين،قالت له

ان ایام حیضها تختلف عليها وكان يتقدم

الحيض اليوم واليومين و الثلاثة ويتأخر مثل

ذلك فما علمها به؟قال:دم الحيض ليس به

خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم

ص: 236


1- تقدم في الحدود عن الكافي مع زيادة فراجع.

الاستحاضة دم فاسد بارد قال:فلتفتت الى

مولاتها فقالت:أتراه كان امرأة مرة)

التهذيب ج 1 ص 151 ب7 ح3.

الكافي ج3 ص 91ک10 ب 9 ح3 بتفاوت .

(الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من

الحيض وبعد ايام الحيض ليس من الحيض ،

وهي في ايام الحيض حيض)(غ)

الكافي ج3 ص 78ک10 ب 3 ح 5.

(الطامث تغتسل بتسعة ارطال من

ماء)(6)

الكافي ج 3 ص 82ك10 ب6 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 106 ب 5 ح 8.

التهذيب ج 1 ص 399 ب 19 ح 69.

الاستبصار ج 1 ص 147 ب88 ح 1.

(طلاق العبد للأمة تطليقتان واجلها

حيضتان ان كانت تحيض -)---انظر الطلاق

(عدة الامة حيضتان -)---انظر العدة

(عدة الأمة التي لا تحيض -)---انظر العدة

(عدة التي تحيض -)---انظر العدة

(عدة التي لم تحض -)---انظر العدة

(عدة المتعة ان كانت تحيض-)---انظر العدة

(عدة المرأة التي لا تحيض -)---انظر العدة

(عدة المستحاضة -)---انظر العدة

(العدة والحيض -)---انظر العدة

(على المرأة اذا حاضت الصيام -)---انظر الصوم

(عما لصاحب المرأة الحائض منها؟

قال كل شيء ما عدا القبل بعينه)(6)

التهذيب ج 1 ص 154 ب7 ح 9.

الاستبصار ج 1 ص 128 ب 77 ح 2.

الكافي ج 5 ص 538 ك18ب180ح 1 بتفاوت .

(عمن أتی امرأته وهي طامت قال

يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالی)(غ)

التهذيب ج 1 ص 163 ب7 ح 39.

الاستبصار ج 1 ص 133 ب 80ح 1.

(عن ادنى ما يكون من الحيض فقال

ادناه ثلاثة(1)وابعده عشرة)(7) و (8)

الكافي ج 3 ص 75ك10 ب1ح3.

ص: 237


1- في الاستبصار(ثلاثة ايام).

التهذيب ج 1 ص 156 ب7ح18.

الاستبصار ج 1 ص 130 ب78 ح 2.

الاستبصار ج 1 ص 130 ب 78 ح 1.

(عن ادنى ما يكون من الحيض فقال :

ثلاثة(1)واكثره عشرة)(6) و (8)

الكافي ج3 ص 75ك10 ب 1 ح1.

التهذيب ج 1 ص 156 ب7 ح 17.

الاستبصار ج 1 ص 130 ب78 ح 1 و 2.

(عن امرأة اصبحت(2)صائمة فلما

ارتفع النهار أو كان العشي حاضت اتفطر؟

قال:نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر،قال:

وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار

من شهر رمضان فلتغتسل ولم تطعم فما

تصنع في ذلك اليوم؟قال:تفطر ذلك اليوم

فانما فطرها من الدم)(6)

الكافي ج 4 ص 135 ک14 ب 55 ح 2.

الكافي ج 4 ص 136 ک14 ب 55 ح 7.

الفقيه ج 2 ص 94 ب48ح 1.

التهذيب ج 4 ص 311ب 72 ح 7.

(عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان

فلما ارتفع النهار حاضت قال : تفطر، قال

وسألته عن امرأة رأت الظهر اول النهار

قال:تصلي وتتم يومها وتقضي)(6)

التهذيب ج 4 ص 253 ب 11ح1

(عن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا

حتى اذا ارتفع النهار رأت الحيض قال :تفطر

ذلك اليوم كله)(6)

التهذيب ج1 ص 153 ب 7 ذیل ح6.

(عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري

اطهرت ام لا؟قال:تقوم قائما و تلزق بطنها

بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها

اليمني فان خرج على رأس القطنة مثل رأس

الذباب دم عبيط لم تطهر وان لم يخرج فقد

طهرت تغتسل وتصلي )(6)

الكافي ج3 ص 80ک10 ب5 ح1.

(عن امرأة ترى الطهر في اول النهار

من شهر رمضان(3) ولم تغتسل ولم تطعم

ص: 238


1- في التهذيب(قال:ثلاثة ايام واكثره عشرة)
2- في الفقيه وموضع من الكافي(في امرأة اصبحت الخ)ویاتی تحت عنوانه.
3- في التهذيب وموضع من الكافي(عن امرأة رأت الطهر)وفی الموضع من الکافی(عن امراة تری اطهر من اول النهار فی شهررمضان الخ)

شيئا كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال:انما

فطرها من الدم)(6)

الفقيه ج 2 ص 94 ب48 ذیل ح 1.

الكافي ج 4 ص136ک14 ب 55 ذیل ح 7.

الكافي ج 4 ص 135 ك14 ب 55 ذیل ح 2.

التهذيب ج 4 ص 311 ب 72 ذیل ح 7.

(عن امرأة ترى الطهر من اول النهار -)

يأتي تحت عنوان(في امرأة اصبحت صائمة الخ)

(عن امرأة تطمث(1)في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس،قال:تفطر حين تطمث)(6)

الكافي ج 4 ص 135 ک14 ب 55 ح3.

الفقيه ج 2 ص 94 ب 48 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 152 ب7ح 5.

التهذيب ج1 ص393 ب 19 ح 38.

الاستبصار ج 1 ص 145 ب86 ح 2.

(عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر

فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن

يقع عليها قال:لا يصلح لزوجها ان يقع عليها

حتى تغتسل)(6)

التهذيب ج 1 ص 399 ب 19 ح 67.

التهذيب ج1 ص 166 ب 7 ذیل ح50 بتفاوت

الاستبصارج 1 ص 136 ب 81 ذیل ح3 بتفاوت.

(عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت

فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان

يجامعها قبل أن تغتسل؟قال:لا يصلح حتى تغتسل)(1)

التهذيب ج 1 ص 166 ب 7 ذیل ح 50.

التهذيب ج 1ص 399 ب 19 ذیل ح67 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 136 ب 81 ذیل ح3.

(عن امرأة حاضت وهي -)---انظر الاحرام

(عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد

اليها شيء،قال:تترك الصلاة حتى تطهر)(6)

الکافی ج 3 ص 107ک10ب 20 ح 1.

التهذيب ج1 ص 297ب 19 ح 57.

(عن امرأة رأت الدم في الحبل قالم:

تقعد ايامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم

ص: 239


1- في الفقيه(عن المرأة تطمث الخ )وفي التهذيب والاستبصار(عن امراة طمثت الخ)

على الأيام التي كانت تقعد استظهر بثلاثة

ایام ثم هي مستحاضة)(6)

التهذيب ج1 ص386 ب 19 ح13.

الاستبصار ج 1 ص 139 ب 82 ح 5.

(عن امرأة رأت الطهر اول النهار،

قال:تصلي وتتم يومها و تقضي)(6)

التهذيب ج 4 ص 253ب 61 ذیل ح 1.

(عن امرأة رأت الطهر(1)في اول

النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما

تصنع في ذلك اليوم؟قال:تفطر ذلك اليوم

فانما فطرها من الدم)(6)

الكافي ج 4 ص 135 ك14 ب 55 ذیل ح 2.

الكافي ج 4 ص136ک14ب55ذیل ح7.

الفقيه ج 2 ص 94 ب48 ذیل ح 1.

التهذيب ج 4 ص 311ب 72 ذیل ح7.

(عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم

انها طمثت وهي جالسة فقال:تقوم من

مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين)(6)

التهذيب ج 1 ص 394ب 19 ح 43.

(عن مرأة طافت ثم حاضت -)---انظر الطواف

(عن امرأة طافت بالبيت فحاضت -)---انظر الطواف

(عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت -)---انظر الطواف

(عن امرأة طمثت(2) في شهر رمضان

قبل أن تغيب الشمس قال:تفطر حین

تطمث)(6)

التهذيب ج1 ص393 ب 19 ح 38.

التهذيب ج 1 ص 152 ب7ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 145 ب86ح 2.

الکافی ج 4 ص 135 ک14 ب 55 ح3.

الفقيه ج 2 ص 94 ب48ح 5.

(عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر

ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟قال:لا،

حتى تغتسل قال:وسألته عن امرأة حاضت

في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما او

ص: 240


1- في الفقيه وموضع من الكافي(عن امرأة ترى الطهر الخ)
2- في الكافي(عن امرأة تطمث)وفي الفقيه(عن المرأة تطمث)

اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن

تغتسل؟قال:لا يصلح حتى تغتسل)(6)

التهذيب ج 1 ص 166 ب7 ح 50.

الاستبصار ج 1 ص 136 ب 81ح 3.

(عن امرأة يرتفع حيضها -)---انظر العدة

(عن الامة اذا طلقت ماعدتها قال:حيضتان -)---انظر العدة

(عن التعويذ يعلق على الحائض؟

فقال:نعم اذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد)(6)

الكافي ج 3 ص 106 ك10 ب18 ح 4.

(عن التعويذ يعلق على الحائض؟قال:

نعم لا بأس قال:وقال:تقرؤه وتكتبه ولا

تصيبه يدها(1)وروى أنها لا تكتب القرآن)(6)

الكافي ج3 ص 106 ك10 ب18 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 183 ب 7 ح98.

(عن جارية حاضت أول حيضها فدام

دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها

فقال:أقرائها مثل أقرأ نسائها فان كانت

نساؤها(2)مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام)(غ)

الكافي ج3 ص 79ک10ب 4 ح 3.

التهذيب ج 1 ص 380 ب 19 ح 4.

الاستبصار ج 1 ص 138 ب 82 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 51ب 20 ذیل ح 7 بتفاوت .

(عن جارية حدثة طلقت ولم تحض -)---انظر الطلاق

(عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها

واهلها فحاضت(3))(7)

الكافي ج 4 ص 450 ك 15 ب 154 ح 1.

الفقيه ج 2 ص 241 ب 122 ح 10.

التهذيب ج 5 ص 475 ب 26 ح 322.

(عن الجارية البكر أول ما تحيض

فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة

أيام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر

عدة أيام سواء قال:فلها أن تجلس وتدع

الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة

ص: 241


1- في التهذيب(وقال تقرؤه وتكتبه ولا تمسه).
2- في التهذيب(فان كان نساؤها)وفي الاستبصار(فان نساوها الخ)وفی الفقیه(وان کن الخ)
3- تقدم تمام الحديث في الحج.

فااذ اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها)(غ)

الكافي ج 3 ص 79 ك10 ب 4 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 380 ب 19 ح 1.

(عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها

زوجها قبل أن تغتسل؟قال:لا بأس وبعد

الغسل أحب الي)(7)

التهذيب ج1 ص 137 ب7 ح 53.

الاستبصار ج 1 ص 136 ب 81ح 6.

الکافی ج 5 ص539ک18ب 181ح 2 بتفاوت .

(عن الحائض ترى الطهر ويقع بها

زوجها قال:لا بأس والغسل أحب الي)(7)

الكافي ج 5 ص 539 ك18 ب 181 ح 2.

التهذيب ج1 ص167 ب7ح53بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 136 ب 81ح6 بتفاوت .

(عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة

فقال:ای لعمري لقد امر رسول الله صلی الله علیه واله

اسماء بنت عمیس فاغتسلت فاستثفرت

وطافت بين الصفا والمروة)(6)

التهذيب ج 5 ص 396 ب 26 ح 24.

الاستبصار ج 2 ص 316ب 215ح 12.

(عن الحائض تطهر عند العصر تصلی

الاولى؟قال:لا،انما تصلي الصلاة التي

تطهر عندها)(5)

الکافی ج3ص102ک10ب15ح2.

التهذيب ج 1 ص 385 ب 19ح 21.

الاستبصار ج 1 ص 141 ب 84 ح 1.

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7 بتفاوت .

(عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر

الله؟قال:أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في

وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله)(6)

الكافي ج 3 ص 100 ك10 ب 14 ح 1.

(عن الحائض تغتسل وعلى جسدها

الزعفران لم يذهب به الماء،قال:لا بأس

به(1)وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت

بقرامل(2)ولم تنقض شعرها كم يجزيها من

ص: 242


1- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب.
2- القرامل:هي ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط (المجمع)

الماء؟قال:مثل الذي نشرت شعرها وهو

ثلاث حفنات(1)على رأسها وحفنتان على

اليمين،وحفنتان على اليسار،ثم تمریدها

على جسدها كله،وكان بعض نساء

النبي صلی الله علیه واله ترجل شعرها و تغسل رأسها وهي حائض)(6)

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20 ح 17 و 18.

الكافي ج3 ص 82ك10 ب6 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 400 ب 19ح 71 بتفاوت

(عن الحائض تفطر في شهر رمضان

أيام حيضها فاذا افطرت ماتت قال : ليس عليها شيء)(غ)

التهذيب ج1 ص393 ب 19 ح 37.

(عن الحائض تناول الرجل الماء فقال :

قد كان بعض نساء النبي صلی الله علیه واله تسكب عليه

الماء(2)وهي حائض وتناوله الخمرة(3))(6)

الكافي ج3 ص110ک10 ب 24 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 397 ب 19 ح 61.

(عن الحائض عليها غسل مثل غسل

الجنب؟قال:نعم)(6)

التهذيب ج 1 ص 106 ب 7 ذیل ح6.

الاستبصار ج 1 ص 89 ب 59 ذیل ح4.

(عن الحائض كم تستظهر؟فقال:

تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة)(8)

التهذيب ج 1 ص 171 ب7 ح 61.

الاستبصار ج 1 ص 149 ب 90 ح3.

(عن الحائض كم يكفيها من الماء؟

قال : فرق(4))(8)

التهذيب ج 1 ص 399 ب 19 ح 70.

الاستبصار ج 1 ص 148 ب88 ح 3.

ص: 243


1- الحفنات جمع حفنة:وملأ كل كف حفنة، وتقدم في الحفنة فراجع.
2- سكب الماء سكبا وسکوبا صببته(المجمع).
3- الخمرة بالضم:سجادة صغيرة(المجمع).
4- الفرق والفرق:مکیال ضخم لأهل المدينة معروف،وقیل:هواربعة ارباع،وقیل:هوستة عشررطلا(لسان العرب) وقال في النهاية : في حديث عایشة انه كان يغتسل من اناء یقال له الفرق،والفرق بالتحریک مکیال یسع ستة عشر رطلا وهي اثني عشر مدا وثلاثة اصواع عند اهل الحجاز،وقیل:الفرق خمسة اقساط والقسط نصف صاع،واما الفرق بالسکون فمائة وعشرون رطلا الی اخر ما ذکره فراجع.

(عن الحائض ما يحل لزوجها(1)منها؟

قال:تتزر بازار الى الركبتين وتخرج

سرتها(2)ثم له ما فوق الازار)(6)

الفقيه ج 1 ص 54 ب 20ح13.

التهذيب ج 1 ص 154 ب 7 ح 11.

التهذيب ج 1 ص 154 ب7ح 12.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77 ح6.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77ح 7.

(عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟

قال:ما دون الفرج)(6)

الكافي ج 5 ص 538 ك18 ب 180ح 2.

(عن الحائض والسنة في وقته(3)فقال :

أن رسول الله صلی الله علیه واله سن في الحائض ثلاث

سنن بين فيها كل مشکل لمن سمعها وفهمها

حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي ، أما احدی

السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد

أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت

واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها

ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها : فاطمة بنت

أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت

أم سلمة فسألت رسول الله صلی الله علیه واله عن ذلك،

فقال:تدع الصلاة قدرأ قرائها أو قدر حيضها

وقال : انما هو عرق وأمرها أن تغتسل

وتستثفر بثوب وتصلى قال : أبو عبد الله علیه السلام

هذه سنة النبي صلی الله علیه واله في التي تعرف أيام

أقرائها لم تختلط عليها الا ترى انه لم يسألها

كم يوم هي ولم يقل:اذا زادت على كذا يوما

فأنت مستحاضة وانما سن لها أياما معلومة

ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها

وكذلك أفتى أبي علیه السلام وسئل عن المستحاضة

فقال:اما ذلك عرق غابر أو ركضة من

الشيطان فلتدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل

وتتوضأ لكل صلاة،قيل:وان سال؟قال:

وان سأل مثل المثعب(4)،قال أبو عبد الله علیه السلام:

هذا تفسير حديث رسول الله صلی الله علیه واله وهو موافق

له فهذه ستة التي تعرف أيام اقرائها لا

ص: 244


1- في موضع من التهذيب والاستبصار(في الحائض مايحل الخ)
2- في موضع من التهذيب(ساقها)وفي الاستبصار(ساقيها)
3- في التهذيب(عن الحيض والسنة في وقته الخ).
4- المثعب:الحوض كما يستفاد من المجمع .

وقت لها الا أيامها ، قلت أو كثرت. وأما سنة

التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط

عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى

أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان

ستتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي

حبيش أتت النبي صلی الله علیه واله فقالت:اني استحاض

فلا أطهر فقال النبي صلی الله علیه واله: ليس ذلك بحيض

اما هو عرق فاذا أقبلت الحيضة فدعي

الصلاة واذا أدبرت فاغسلي عنك الدم

وصلي. وكانت تغتسل في كل صلاة وكانت

تجلس في مركن لاختها(1)وكانت صفرة الدم

تعلوا الماء ، فقال أبو عبد الله صلی الله علیه واله: أما تسمع

رسول الله صلی الله علیه واله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ألا

تراه لم يقل لها: دعي الصلاة أيام أقرائك

ولكن قال لها : اذا أقبلت الحيضة فدعي

الصلاة واذا أدبرت فاغتسلي وصلي فهذا

يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم

تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول:اني

استحاض فلا أطهر، وكان أبي يقول: انها

استحيضت سبع سنين . ففي أقل من هذا

تكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت الى

أن تعرف اقبال الدم من ادباره و تغير لونه من

السواد الى غيره وذلك أن دم الحيض أسود

يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت الى

معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن

تكون الصفرة والكدرة فما فوقهافی ایام

الحيض اذا عرفت حيضا كله ان كان الدم

أسودا وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم

وكثيره أيام الحيض حيض كله اذا كانت الأيام

معلومة فاذا جهلت الأيام وعددها احتاجت

الى النظر حينئذ الى إقبال الدم وإدباره و تغير

لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أری

النبي صلی الله علیه واله قال:اجلسي كذا وكذا يوما فما

زادت فأنت مستحاضة - كما لم تؤمر الأولى

بذلك وكذلك أبي علیه السلام أفتى في مثل هذا،

وذاك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت

أبي علیه السلام عن ذلك،فقال:(اذا رأيت الدم

ص: 245


1- المركن:الاجانة التي يغسل فيها الثياب(المجمع).

البحراني(1)فدعي الصلاة واذا رأيت الطهر

ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلی) قال

أبوعبدالله علیه السلام: وأری جواب أبي علیه السلام ههنا

غیر جوابه في المستحاضة الأولى ، ألا ترى

أنه قال(تدع الصلاة أيام اقرائها)لأنه نظر

الي عدد الأيام وقال:ههنا إذا رأت الدم

البحراني فلتدع الصلاة وأمر ههنا أن تنظر

الى الدم اذا أقبل وأدبر وتغيره وقوله:

البحراني شبه معنى قول النبي صلی الله علیه واله:(ان دم

الحيض أسود يعرف)وانما سماه أبي بحرانيا

لكثرته ولونه ، فهذا سنة النبي صلی الله علیه واله في التي

اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وانما

تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره .

قال:وأما السنة الثالثة فهي التي ليس

لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما

أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة

الأولى والثانية،وذلك أن امرأة يقال لها:

حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلی الله علیه واله فقالت:

أني استحضت حيضة شديدة؟فقال لها:

(احتشي كرسفا،فقالت:انه أشد من ذلك

اتي أثجه ثجا؟فقال:تلجتي وتحيضي في

كل شهر في علم الله ستة أيام أن سبعة ثم

اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما

أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجرغسلا

وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي

غسلا و - أخري المغرب وعجلي العشاء

واغتسلی غسلا، قال أبو عبدالله علیه السلام: فأراه

قد سن في هذه غیر ماست في الأولى

والثانية وذلك لأن أمرها مخالف لأمر هاتيك

ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع

وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها:

«تحيضي سبعا» فيكون قد أمرها بترك

الصلاة أيام وهي مستحاضة غير حائض،

وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت

أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي

حائض،ثم مما يزيد هذا بيان قوله علیه السلام لهم:

«تحضي»وليس يكون التحيض الا للمرأة

التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ، ألا

ص: 246


1- البحراني قيل:هو نسبة الى البحر الذي هو قعر الرحم زادوافی النسبة الفاونونا للمبالغة یریدالدم الخاص الغلیظ الواسع وقيل الخ(المجمع).

تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام

حیضك ومما يبين هذا قوله لها:«في علم

الله»لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها

في علم الله تعالى وهذا بين واضح أن هذه لم

تكن لها أيام - قبل ذلك قط. وهذه ستة التي

استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع

وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير

لها أياما معلومة. فتنتقل اليها فجميع حالات

المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا

تكاد أبدا تخلو - من واحدة منه ان كانت

لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على

ایامها و خلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد

معلوم موقت غير ايامها فان اختلطت الأيام

عليها وتقدمت و تأخرت وتغير عليها الدم

ألوانا فستنها إقبال الدم وإدباره وتغير

حالاته، وان لم تكن لها أيام قبل ذلك

واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع

وطهرها ثلاث وعشرون ، فان استمر بها الدم

أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فان

انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع

فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا

تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر

الثاني، فان انقطع الدم لوقته في الشهر

الأول سواء حتى توالي عليها حيضتان أو

ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا

وخلقا معروفا، تعمل عليه وتدع ما سواه

وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد

صارت ستة الى أن - تحبس اقراؤها وانما

جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث

- لقول رسول الله صلی الله علیه واله اللتي تعرف أيامها:

«دعي الصلاة أيام اقرائك»فعلمنا أنه لم

يجعل القرء الواحد ستة لها فيقول:دعی

الصلاة ایام قرائك و لكن سن لها الاقراء

وأدناه حيضتان فصاعدا وإذا اختلط عليها

أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها

على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال

الدم وإدباره وليس لها ستة غير هذاالقول

رسول الله صلی الله علیه واله:«اذا أقبلت الحيضة فدعی

الصلاة واذا أدبرت فاغتسلی»ولقوله:«ان

دم الحيض أسود يعرف»كقول أبي علیه السلام:

اذا رأيت الدم البحراني . فان لم يكن الأمر

كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل

الاستحاضة دارة وكان الدم - على لون واحد

وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث

ص: 247

والعشرون لأتها قصتها كقصة حمنة حين

قالت:انی أثجه ثجا)(6)

الكافي ج 3 ص 83ك10 ب8 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 381 ب 19 ح6 بتفاوت.

(عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها

منها؟قال:تلبس درعا ثم تضطجع معه)(6)

التهذيب ج 1 ص 155 ب7ح13.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77 ح 8.

(عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد

سجدة اذا سمعت السجدة؟قال:تقرا(1)ولا تسجد)(6)

التهذيب ج 2 ص 292 ب 15 ح 28.

الاستبصار ج 1 ص 320 ب 177 ح 2.

(عن الحائض يأتيها زوجها قال : ليس عليه شيء(2)يستغفر الله ولا يعود)(5) او(1)

التهذيب ج 1 ص 165 ب7 ح 46.

الاستبصار ج 1 ص 134 ب80 ح 8

(عن الحائض يشرب -)---انظر الوضوء

(عن الحبلی ترى الدفقة والد فقتين من

الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين

فقال:تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن

الصلاة)(7)

التهذيب ج1 ص 387 ب 19 ح 18.

الاستبصار ج 1 ص 139 ب 83 ح 08

(عن الحبلی ترى الدم أتترك الصلاة ؟

فقال:نعم ان الحبلي ربما قذفت بالدم)(6)

الکافی ج 3 ص97ک10ب11ح5.

التهذيب ج 1 ص 386ب 19 ح 10.

الاستبصار ج 1 ص 138 ب 83 ح 2.

(عن الحبلي ترى الدم ثلاثة ايام أو

أربعة أيام أتصلي؟قال:تمسك عن الصلاة)(7)

التهذيب ج 1 ص 387ب 19 ح16.

الاستبصار ج 1 ص 139 ب 83 ح 6.

ص: 248


1- في الاستبصار(قال لا تقرأ ولا تسجد).
2- حمله الشيخ على صورة عدم العلم بالحيض،ولزم الاستغفار لاجل تفریطه السوال عنها هل هی طامث ام لا.

(عن الحبلی ترى الدم؟قال:نعم انه

ربما قذفت المرأة الدم(1)وهي حبلي)(6)

التهذيب ج1 ص386 ب 19 ح 11.

الاستبصار ج 1 ص 139 ب 83ح 3.

(عن الحبلی ترى الدم كما كانت ترى

أيام حيضها مستقیما في كل شهر، فقال:

تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في

حيضها فاذا طهرت صلت)(5) أو (6)

الكافي ج 3 ص 97ک10ب11 ح3.

التهذيب ج 1 ص 387 ب 19 ح 17.

الاستبصار ج 1 ص 139 ب 83 ح 7.

(عن الحبلی ترى الدم وهي حامل(2)

كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك

الصلاة قال:تترك اذا دام)(7)

الكافي ج3 ص97ک10ب11ح4.

التهذيب ج 1 ص 386ب 19 ح 12.

الاستبصار ج 1 ص 139 ب 83ح 4.

(عن الحبلى قد استبان ذلك(3)منها

ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك

الهراقة ان كان دما كثيرا- فلا تصلين وان

كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين)(6)

التهذيب ج 1 ص 387ب 19 ح 14.

الكافي ج 3 ص 96ک10ب11 ح 2 بتفاوت .

(عن الحيض والسنة في وقته -)

تقدم تحت عنوان (عن الحائض والسنة الخ)

(عن رجل أتی أهله وهي حائض قال :

يستغفر الله ولا يعود قلت : فعليه أدب؟قال:

نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني

وهو صاغر لأنه أتي سفاحا)(7)

الكافي ج 7 ص 242 ک30 ب 48 ح13.

التهذيب ج10 ص 145 ب 10 ح6.

(عن رجل آتی جاریته وهي طامث

قال:يستغفر(4)ربه قال عبد الملك(5)فان

ص: 249


1- في الاستبصار ( قذفت المرأة بالدم).
2- في الاستبصار(عن المرأة الحبلی ترى الدم وهي حامل الخ)ویاتی تحت عنوانه.
3- في الكافي(عن المرأة الحبلى قد استبان الخ) ويأتي تحت عنوانه.
4- في الاستبصار(يستغفر الله).
5- في الاستبصار(قال عبد الكريم) .

الناس يقولون عليه نصف دینار او دینار؟

فقال أبو عبدالله علیه السلام: فليتصدق على عشرة

مساكين)(6)

التهذيب ج 1 ص 164 با ح 42.

الاستبصار ج 1 ص 133 ب 80 ح 4.

(عن رجل اشترى جارية فمكثت -)---انظر الاشتراء

(عن رجل اشترى جارية مدركة -)---انظر الجارية

(عن رجل اشترى جارية وهي طامث

ایستبرأ رحمها بحيضة -)---انظر العدة

(عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت

قبل أن تغتسل قال:تجعله غسلا- واحدا)(6)

التهذيب ج 1 ص 395 ب 19 ح 49.

الاستبصار ج 1 ص 147 ب 87ح 2.

(عن رجل افتض -)

يأتي تحت عنوان(عن رجل اقتض الخ)

(عن رجل اقتض أمراته(1)أو أمته

فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف

تصنع بالصلاة؟قال:تمسك الكرسف فان

خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة

تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فان خرج

الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد

عن الصلاة ایام اليحض)(5)

الكافي ج3 ص94ک10ب 10ح 2.

التهذيب ج 1 ص 152 ب7 ح 4.

(عن رجل طلق امرأته ثم -)---انظر الطلاق

(عن رجل طهرت امرأته من حيضها -)---انظر الطلاق

(عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض -)---انظر الطلاق

(عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها -)---انظر الطلاق

(عن رجل واقع امرأته وهي حائض

قال:ان کان واقعها في استقبال الدم

فلیستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من

المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه

ص: 250


1- في التهذيب(عن رجل افتض امرأته الخ)وفي المجمع:اقتض الجاریة افترعهاوازال بکارتهاوالافتضاء بالفاء بمعناه.

ولايعد،وان كان واقعها في أدبار الدم في

آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه)(6)

الكافي ج 7 ص 462 ک34 ب18 ح13.

(عن رجل واقع امرأته(1)وهي طامث

قال:لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن

يقربها قلت:فان فعل أعليه كفارة؟قال:لا

أعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالی)(6)

التهذيب ج 1 ص 164 ب7 ح 44.

الاستبصار ج 1 ص 134 ب 80 ح 6.

(عن رجل وقع على امرأته فطمث بعد

ما فرغ أتجعله غسلا واحدا اذا طهرت او

تغتسل مرتين؟قال:تجعله غسلا واحدا عند طهرها)(6)

التهذيب ج 1 ص 395ب 19 ح 50.

الاستبصار ج 1 ص 147 ب 87ح 3.

(عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها -)---انظر الجارية

(عن رجل يدخل مكة -الى ان قال-فخشى على بعضهن الحيض -)---انظر الطواف

(عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض -)---انظر الطلاق

(عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض -)---انظر الطلاق

(عن الرجل ما يحل له من الطامث قال:

لا شيء حتى تطهر)(6)

التهذيب ج 1 ص 155 ب 7 ح16.

الاستبصار ج 1 ص 130 ب 77ح 9.

(عن الرجل واقع امرأته وهي طامث )

تقدم تحت عنوان(عن رجل واقع امرأته وهي طامث الخ)

(عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ،

قال:يجب عليه في استقبال الحيض دینار،

وفي استدباره نصف دينار،قال:قلت:

جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟قال:

نعم،خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني

لانه أتی سفاحا)(5)

الکافی ج 7 ص243ک30 ب48 ح 20.

التهذيب ج 10 ص 145 ب 10ح7

ص: 251


1- في الاستبصار(عن الرجل واقع امرأته الخ).

(عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض -)---انظر العدة

(عن الرجل يقع على أمرأته وهي

حائض ما عليه؟قال:يتصدق على مسكين

بقدر شبعه)(6)

التهذيب ج 1 ص 163 ب7 ح 41.

الاستبصار ج 1 ص 133 ب 80ح 3.

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20 ح 8 بتفاوت .

(عن رزق الولد في بطن أمه فقال:ان

الله تبارك وتعالی حبس عليه الحيضة فجعلها

رزقه في بطن أمه)(1)

الفقيه ج 1 ص 51ب 20 ح 6.

(عن الطامث تسمع السجدة؟قال: ان

كانت من العزائم فلتسجد(1)اذا سمعتها)(5)

الكافي ج3 ص106 ك10 ب18 ح3.

التهذيب ج1 ص 129 ب6 ح 44.

الاستبصار ج 1 ص 115 ب 69 ح 7.

(عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف

تصنع؟قال:تستظهر بيوم أو يومين ثم هي

مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها

وتصلی کل صلاة بوضوء مالم ينفذ الدم فاذا

نفذ اغتسلت وصلت)(5)

التهذيب ج 1 ص 169 ب7ح 55.

(عن الطامث کم حد جلوسها(2)فقال:

تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة

أيام ثم هي مستحاضة)(8)

التهذيب ج 1 ص 172 ب7 ح 63.

التهذيب ج 1 ص 172 ب7 ح 64.

الاستبصار ج 1 ص 149 ب 90 ح4.

(عن الطامث وحد جلوسها فقال:تنتظر

عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام

ثم هي مستحاضة)(8)

التهذيب ج 1 ص 172 ب 7 ح 64.

(عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي

الصوم؟(3)قال:ليس عليها ان تقضى الصلاة

وعليها أن تقضى صوم شهر رمضان ثم أقبل

ص: 252


1- حمله الشيخ على الاستحباب. وفي الاستبصار(تسجد اذا سمعتها)
2- في موضع من التهذيب(عن الطامث وحد جلوسها الخ).یاتی تحت عنوانه.
3- في التهذيب(ثم تقضى الصيام).

على وقال:ان رسول الله صلی الله علیه واله يأمر(1)بذلك

فاطمة علیهاالسلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات)(5)

الكافي ج3 ص 104 ك10 ب17 ح3.

التهذيب ج 1 ص 160 ب7 ح 31.

(عن قول الله عزوجل:«ان ارتبتم»

فقال:ما جاز الشهر فهو ريبة)(6)

الكافي ج 3 ص 75ك 10 ب0ح 2.

(عن قول الله عزوجل«ان ارتبتم»ما

الريبة؟ فقال:ما زاد على شهر فهو ريبة

فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان

في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث

حيض فعدتها ثلاث حيض)(6)

الکافی ج6 ص 100 ك20ب34 ذیل ح 8.

التهذيب ج 8 ص 118 ب6 ذيل ح6.

الاستبصار ج3 ص325 ب187 ح 10.

(عن التي تحيض -)---انظر العدة

(عن التي قد يئست من المحيض والتي

لا تحيض -)---انظر العدة

(عن التي لا تحيض -)---انظر العدة

(عن المتمتع اذا كان شيخا كبيراأو امرأة

تخاف الحيض -)---انظر المتمتع

(عن متمتعة دخلت مكة فحاضت -)---انظر المتمتع

(عن المرأة اذا تيممت من الحيض -)---انظر التيمم

(عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت

بعد ذلك الشييء من الدم الرقيق بعد

اغتسالها من طهرها فقال:تستظهر بعد

أيامها بيومين(2)او ثلاثة ثم تصلي)(6)

التهذيب ج 1 ص 172 ب7 ح 62.

الاستبصار ج 1 ص 149 ب 90ح 2.

(عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت

طهرها وهي ترى الدم قال:فقال:تستظهر

بيوم ان كان حيضها دون عشرة أيام وان

استمر الدم(3)فهي مستحاضة وان انقطع

ص: 253


1- في التهذيب وبعض نسخ الكافي(كان يأمر الخ).
2- في الاستبصار(بيوم او يومين الخ).
3- في التهذيب(فان استمر الدم فهي الخ)وفي الاستبصار(وان استمر الدم بعد العشرة فهی الخ)

الدم اغتسلت وصلت(1)قال:قلت له:

فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام او ثمانية

أيام،حيضها دائم مستقیم ثم تحيض ثلاثة

ایام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا

صفرة ولا دما؟قال: - تغتسل وتصلي،قلت

تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟قال:

اذا رأت الدم امسكت عن الصلاة والصيام

قلت:فانها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟قال:

فقال:صلت فاذا رأت الدم فهی مستحاضة

قد انتظمت لك أمرها كله)(6)

الكافي ج 3 ص90ک10 ب 8 ح 7.

التهذيب ج 1 ص 172 ب7 ح 66.

الاستبصار ج 1 ص 150 ب 90 ح7.

(عن المرأة تحيض وهي جنب هل

عليها غسل الجنابة؟قال:غسل الجنابة

والحيض واحد)(6)

الكافي ج 3 ص 83ك10ح 2.

التهذيب ج 1 ص 395ب 19 ح 46.

(عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض

قبل أن تحل،متى تذهب متعتها؟قال:كان

جعفرعلیه السلام يقول:زوال الشمس من يوم

التروية وكان موسى عليه السلام يقول:صلاة الصبح

من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة

مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون

ويسعون ثم حیرمون بالحج فقال:زوال

الشمس فذكرت له رواية عجلان ابی صالح

فقال:لا،اذازالت الشمس ذهبت المتعة

فقلت:فهي على احرامها او تجدد احرامها

للحج؟فقال:لا،هي(2)على احرامها،

فقلت:فعليها هدي؟فقال:لا،الا ان تحب أن

تطوع(3)ثم قال:أما نحن فاذا رأينا هلال ذي

الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة)(8)

التهذيب ج 5 ص 391ب 26 ح 12.

الاستبصار ج 2 ص 311ب 214ح 2.

(عن المرأة ترى الدم خمسة أيام

والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام

وترى الطهر ستة أيام؟فقال:ان رأت الدم

ص: 254


1- الى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار.
2- في الاستبصار(لا وهي).
3- في الاستبصار(قال:لا الا أن تحب أن تطوع).

لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين

ثلاثين يوما فاذا تمت الثلاثون يوما فرأت

دما صبيبا(1)اغتسلت واستثفرت وأحتشت

بالكرسف في وقت كل صلاة فاذا رأت صفرة

توضأت)(6)

التهذيب ج 1 ص 380ب 19 ح 3.

الاستبصار ج 1 ص 132 ب 79 ح3.

(عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع

النهار أو عند الزوال قال:تفطر واذا كان ذلك

بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على

صومها و لتقض ذلك اليوم)(5)

التهذيب ج 1 ص 393ب 19 ح 40.

الاستبصار ج 1 ص 146 ب 86 ح 5.

(عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها

فقال:اذا رأت الدم قبل وقت حیضه(2)

فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت فاذا

كان اكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن

فلتتربص(3)ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها

فاذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها

الدم(4)فلتصنع كما تصنع المستحاضة)(غ)

الكافي ج3 ص 77 ك10 ب 2 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 158 ب 7 ح 25.

(عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال:فلتدع الصلاة -)

تقدم تحت عنوان(عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال اذا الخ)

(عن المرأة ترى الصفرة فقال:ما كان

قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد

الحيض فليس منه)(6)

الكافي ج 3 ص 78ك10 ب 3 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 396 ب 19 ح 55.

(عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟

فقال:لا تصلي حتى تنقضي أيامها وان

ص: 255


1- في الاستبصار(فرأت الدم دما صبيباالخ).
2- جملة(اذا رأت الدم قبل وقت حیضها)ليست في التهذیب.
3- في التهذيب(فلترتص).
4- في التهذيب(فلم ينقطع الدم عنها)

رأت(1)الصفرة في غير أيامها توضأت

وصلت)(6)

الكافي ج 3 ص78ک10 ب3 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 396 ب 19 ح 53.

(عن المرأة تستحاض،فقال:قال أبو

جعفرعلیه السلام:سئل رسول الله صلی الله علیه واله عن المرأة

تستحاض فامرها أن تمكث أيام حيضها لا

تصل فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة و تستثفر

بثوب،ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء

الثوب قال:تغتسل المرأة الدمية بين كل

صلاتين.والاستنفار(2)أن تطيب وتستجمر

بالدخنة وغير ذلك و الاستنفارأن تجعل مثل

ثفر الدابة)(6)

الكافي ج 3 ص 89ك 10 ب8ح3.

(عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس

ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك

الصلاة؟قال:نعم)(غ)

التهذيب ج 1 ص 394 ب 19 ح 44.

الاستبصار ج 1 ص 144 ب 85 ح 2.

(عن المرأه تطمث في شهر رمضان(3)

قبل أن تغيب الشمس قال:تفطر حين تطمث)(6)

الفقيه ج 2 ص 94 ب 48 ح 5.

الكافي ج 4 ص 135ک14ب 55 ح3.

التهذيب ج 1 ص 152 ب7ح 5.

التهذيب ج1 ص393 ب 19 ح 38.

الاستبصار ج 1 ص 145 ب 86 ح 2.

(عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض -)---انظر الطواف

(عن المرأة تكون(4)في صلاة الظهر

وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟قال:تقوم

من مسجدها ولا تقضيي الركعتين وان كانت

رأت الدم وهي(5)في صلاة المغرب وقد

ص: 256


1- في التهذيب(فان رأت).
2- قوله:(والاستنفار الخ)يحتمل قويا أن يكون من کلام الروای او الکیلینی دون المعصوم.
3- في الكافي(عن امرأة تطمث وفي التهذيبين(عن امرأة طمثت).
4- في التهذيب والاستبصار(عن المرأة التي تكون الخ).
5- في التهذيب والاستبصار(ولا تقضى الركعتين،قال فان رات الذم وهی الخ)

صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت

فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب)(5)

الكافي ج3 ص 103 ك10 ب 15 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 392 ب 19 ح 33.

الاستبصار ج 1 ص 144 ب 85 ح 3.

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7 بتفاوت .

(عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة(1)

يوم التروية قال:تمضي كما هي الى عرفات

فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج الى

التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال:ابن ابي

عمیر کما صنعت عائشة)(9)

التهذيب ج 5 ص 390 ب 26 ح 9.

الفقيه ج 2 ص 240 ب 122 ح 5 بتفاوت .

(عن المرأة الحائض ترى الطهروهی

في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها

الغسلها وقد حضرت الصلاة؟قال:اذا كان

معها بقدر ما تغسل به فرجهافتغسله،ثم

تتيمم وتصلي قلت: فيأتيها زوجها في تلك

الحال؟قال:نعم اذا غسلت فرجها

و تیممت(2)فلا بأس)(6)

الكافي ج 3 ص82ک10ب6 ح3.

التهذيب ج 1 ص 400 ب 19 ح 73.

(عن المرأة الحبلی ترى الدم وهي

حامل(3)كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر

هل تترك الصلاة؟فقال تترك اذا دام)(7)

الاستبصار ج 1 ص 139 ب 83 ح4.

التهذيب ج1 ص386 ب 19 ح 12.

الكافي ج 3 ص 97ک10 ب 11 ح 4.

(عن المرأة الحبلي ترى الدم اليوم او

اليومين(4)قال:ان كان دما عبيطا فلا تصلى

ذينك اليومين:وان كانت صفرة فلتغتسل

عند كل صلاتين)(6)

التهذيب ج 1 ص387ب 19 ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 141 ب 83 ح 11.

ص: 257


1- في الفقيه(في الحائص اذا قدمت مكة الخ)ويأتي تحت عنوانه.
2- الى هنا تم حديث التهذيب.
3- في الكافي والتهذيب(عن الحبلي ترى الدم وهي حامل الخ).
4- في الاستبصار(اليوم واليومين)

(عن المرأة الحبلى قد استبان

حبلهاتری ماترى الحائض من الدم قال:تلك

الهراقة من الدم ان كان دما كثيرا أحمر فلا

تصل وان كان قليلا اصفر، فليس عليها الا

الوضوء)(5)او(6)

الکافی ج 3 ص 96ک10ب11ح 2.

التهذيب ج1 ص 387 ب 19 ح 14 بتفاوت .

(عن المرأة التي تكون -) تقدم تحت عنوان(عن المرأة تكون الخ )

(عن المرأة التي يستراب -)---انظر الطلاق

(عن المرأة يجامعها الرجل(1)فتحيض

وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال:قد

جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل)(6)

التهذيب ج 1 ص 370 ب17 ح 21.

التهذيب ج 1 ص 395 ب 19 ح 47 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 83ك10 ب7 ح1بتفاوت .

(عن المرأة يجامعها زوجها(2)فتحيض

وهي في المغتسل تغتسل او لا تغتسل؟قال:

قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل)(6)

الكافي ج 3 ص 83ك10 ب 7 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 395 ب 19 ح 47.

التهذيب ج 1 ص 370 ب 17ح 21 بتفاوت .

(عن المرأة يستراب بها -)---انظر الطلاق

(عن المرأة يستمر بها الدم -)تقدم تحت عنوان(دخلت على ابي عبدالله امرأة الخ)

(عن المرة يطلع الفجر(3)وهي حائض

في شهر رمضان فاذا اصبحت طهرت وقد

أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في

ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟قال:تصوم ولا

تعتديه)(6)

التهذيب ج 1 ص 394 ب 19ح 42.

التهذيب ج 1 ص 392 ب 19 ح 35.

الاستبصار ج 1 ص 145 ب86 ح 1.

(عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض

قبل أن تغتسل قال:ان شائت أن تغتسل فعلت

وان لم تفعل ليس عليها شيء فاذا طهرت

ص: 258


1- في الكافي وموضع من التهذيب(عن المرأة يجامعها زوجها)
2- في موضع من التهذيب(عن المرأة يجامعها الرجل)وتقدم تحت عنوانه.
3- في الاستبصار وموضع من التهذيب(في المرأة يطلع الفجر وهی الخ)

اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة)(6)

التهذيب ج 1 ص 396 ب 19ح 52.

الاستبصار ج 1 ص 147 ب 87ح 5.

(عن المستحاضة تحرم -)---انظر الحج

(عن المستحاضة فقال:انما ذلك عرق

غابراؤ ركضة من الشيطان -)تقدم تحت عنوان

(عن الحائض والسنة في وقته الخ)

(عن المستحاضة قال تصوم)يأتي تحت عنوان(عن المستحاضة قال:فقال تصوم الخ)

(عن المستحاضة قال:فقال:تصوم(1)

شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض

فيه ثم تقضيها بعده(2))(6)

الكافي ج 4 ص135ک14 ب 55 ح 5.

الفقيه ج 2 ص 94ب 48 ح3.

التهذيب ج 1 ص 401 ب 19 ح 78.

التهذيب ج 4 ص 282 ب 65 ح27.

التهذيب ج 4 ص 310ب 72ح4 .

(عن المستحاضة كيف تصنع اذا رأت

الدم واذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟

فقال:اقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع

بين الصلاتین)(7) او (8)

التهذيب ج 1 ص 156 ب7 ح 21.

الاستبصار ج 1 ص 131 ب 78 ح 5.

(عن المستحاضة كيف يغشاها

زوجها؟قال:ينظر الايام التي كانت تحيض

فيها و حيضتها مستقيمة فقال يقربها في عدة

تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما

سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها

فتغتسل ثم يغشاها ان أراد)(5)

التهذيب ج 1 ص 402 ب 19 ح 80.

(عن المشوهين -)---انظر المجامعة

(عن المطلقة حين تحيض -)---انظر العدة

(عن وقوع الرجل على امرأته وهي

طامث خطأ قال:ليس عليه شيء وقد عصى ربه)(1)

التهذيب ج 1 ص165 ب7ح 45.

ص: 259


1- في الفقيه(عن المستحاضة قال تصوم الخ).
2- في التهذيب(ثم تقصيها بعد).

الاستبصار ج 1 ص 134 ب 80ح 7.

(غسل الجنابة والحيض واحد -)---انظر الغسل

(فان انقطع الحيض عن المرأة فخضب

رأسها بالحناء فانه يعود اليها الحيض(1))

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20 ذیل ح 8.

الكافي ج6 ص 484 ک26 ب 32ح6 بتفاوت .

(فان صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم

رأت الدم قامت من مجلسها(2)وليس عليها

اذا طهرت قضاء الركعتين فان كانت في

صلاة المغرب فقد صلت منهما ركعتين قامت

من مجلسها فاذا طهرت قضت الركعة)(غ)

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7.

(فتاة منابها قرحة في جوفها -)یاتی تحت عنوان(فتاة منا بها قرحة في فرجها

الخ)

(فتاة منا بها قرحة في فرجها(3)والدم

سائل لاتدري من دم الحيض أو من دم

القرحة؟فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم

ترفع رجليها ثم تستدخل اصبعها الوسطى

فان خرج الدم من الجانب الأيمن(4)فهو من

الحيض وان خرج من الجانب الأيسر(5)فهو من القرحة)(6)

الكافي ج 3 ص94ک10ب 10 ح 3.

التهذيب ج 1 ص 385 ب 19 ح 8.

(فالمرأة يكون حيضها سبعة -)تقدم

تحت عنوان(عن المرأة تحيض ثم يمضي الخ)

(في امرأة ادعت أنها حاضت(6)ثلاث

حيض في شهر واحد(7)فقال:كلفوا نسوة من

ص: 260


1- تقدم مضمون هذه المقطوعة عن الكافي تحت عنوان(ان لی فتاة الخ)
2- تقدم مضمون هذه المقطوعة عن الكافي والتهذيبين تحت عنوان(عن المراة تکون الخ)
3- في التهذيب(في جوفها).
4- في التهذيب(من الجانب الأيسر).
5- في التهذيب(من الجانب الايمن).
6- في موضع من التهذيب(انها حائض).
7- في موضع من التهذيب والاستبصار ليست كلمة(واحد)

بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما

ادعت فان شهدن صدقت والافهي كاذبة)(6-1)

التهذيب ج6 ص 271ب 19 ح 138.

التهذيب ج8 ص 166 با ح 175.

التهذيب ج 1 ص 398 ب 19 ح 65 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 148 ب 89 ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص 356ب 208ح 2.

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20 ح 16 بتفاوت.

(في امرأة ادعت انها حاضت في شهر

واحد ثلاث حيض(1)انه يسئل نسوةمن

بطانتها(2)هل كان حيضها فيما مضى على ما

ادعت؟فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة)(1)

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20 ح16.

التهذيب ج 1 ص 398 ب 19 ح 65 بتفاوت .

التهذيب ج6 ص 271ب 19 ح138 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 166 ب6ح 175 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص148 ب 89ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج3 ص356 ب208ح 2 بتفاوت .

(في امرأة ادعت انها حاضت في شهر

واحد ثلاث حيض فقال:كلفوا نسوة من

بطانتها آن حيضها كان فيما مضى على ما

ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة)(6_1)

التهذيب ج 1 ص 398 ب 19 ح 65.

التهذيب ج6 ص 271 ب 91 ح138 بتفاوت .

التهذيب ج8 ص166 ب6 ح 175 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 148 ب 89ح 2.

الاستبصار ج3 ص 356 ب208ح 2 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20 ح16 بتفاوت.

(في امرأة اذا(3)دخل وقت الصلاة

وهي طاهرة فأرت الصلاة حتى حاضت

قال:تقضي اذا طهرت)(6)

ص: 261


1- في موضع من التهذيب وموضع من الاستبصار(انها حاضت ثلاث حیض فی شهرالخ)وفی موضع من التهذیب(انها حائض ثلاث حيض في شهر الخ).
2- في موضع من التهذيب والاستبصار(فقال كلقوا نسوة الخ)وفی موضع من التهذیب والاستبطار(قال:کلفوا نسوة الخ)
3- كلمة(اذا)ليست في الاستبصار.

التهذيب ج 1 ص 392 ب 19 ح 34.

الاستبصار ج 1 ص 144 ب 85 ح 1.

(في امرأة اصبحت صائمة(1)فلما

ارتفع النهار او كان العشي حاضت اتفطر؟

قال:نعم وان كان قبل المغرب، وعن

امرأة ترى الطهر من اول النهار في شهر

رمضان لم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع

بذلك اليوم؟قال:انما فطهرها من الدم)(6)

الكافي ج 4 ص 136 ك14 ب 55 ح 7.

الکافی ج 4 ص135 ك14 ب 55 ح 2.

الفقيه ج 2 ص 94 ب 48 ح 1.

التهذيب ج 4 ص 311 ب 72 ح 7.

(في امرأة اعتكفت -)---انظر الإعتكاف

(في امرأة حاضت في رمضان حتى اذا

ارتفع النهار رأت الطهر قال:تفطر ذلك

اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة

أصبحت في رمضان طاهرا حتى اذا ارتفع

النهار رأت الحيض قال:تفطر ذلك اليوم

كله)(6)

التهذيب ج 1 ص 153 ب 7 ذیل ح6.

(في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة-)

تقدم تحت عنوان(في امرأة إذا دخل الخ)

(في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت -)---انظر العدة

(في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها

الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة

فلا تصلي حتى يمضى اكثر ما يكون من

الحيض فاذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت

ما تفعله(2)المستحاضة ثم صلت فمكثت

تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة

الثانية اقل ما تترك المرأة(3)الصلاة وتجلس

أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فان

دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة

التي صلت وجعلت وقت طهرها اكثر ما

يكون من الطهر وتركها الصلاة اقل ما يكون

من الحيض)(غ)

ص: 262


1- في التهذيب وموضع من الكافي(عن امرأة أصبحت الخ)
2- في الاستبصار(ما تفعل).
3- في الاستبصار(ما تترك امرأة).

التهذيب ج 1 ص 400 ب 19 ح 74.

الاستبصار ج 1 ص 137 ب 82 ح 2.

(في الجارية التي لم تدرك الحيض -)---انظر الطلاق

(في الحائض اذا اغتسلت في وقت

العصر تصلی اعصر ثم تصلى الظهر)(7)

التهذيب ج 1 ص 398 ب 19 ح 64.

الاستبصار ج 1 ص 143 ب 84 ح 5.

(في الحائض اذا قدمت(1)مكة يوم

التروية أنها تمضي كما هي الى عرفات

فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى

التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة)(6)

الفقيه ج 2 ص 240 ب 122 ح 5.

التهذيب ج 5 ص 390 ب 26 ح 9 بتفاوت .

(في الحائض تغتسل(2)وعلى جسدها

الزعفران لم يذهب به الماء؟قال:لا بأس)(6)

الكافي ج 3 ص 82ك10 ب6 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 400 ب 19 ح 71.

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20ح17.

(في الحائض ما يحل لزوجها(3)منها؟ قال:تتزر بازار الى الركبتينوتخرج

سرتها(4)ثم له ما فوق الازار)(6)

التهذيب ج 1 ص 154 ب7 ح 11.

التهذيب ج 1 ص 154 ب7 ح 12.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77 ح6.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77 ح 7.

الفقيه ج 1 ص 54 ب 20ح13.

(في الحبلی ترى الدم قالا:تدع

الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم

يخرج وتلك(5)الهراقة)(5)و (6)

التهذيب ج 1 ص 386ب 19 ح 9.

الاستبصار ج 1 ص 138 ب 83 ح 1.

ص: 263


1- في التهذيب(عن المرأة الحائض اذا قدمت الخ)وتقدم تحت عنوانه.
2- في الفقيه(عن الحائض تغتسل الخ)وتقدم تحت عنوانه.
3- في الفقيه وموضع من التهذيبين(عن الحائض ما يحل الخ)وتقدم تحت عنوان.
4- في موضع من التهذيب(وتخرج ساقها)وفي موضع من الاستبصار(وتخرج ساقیها الخ)
5- في الاستبصار(وذلك).

(في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت -)---انظر الطلاق

(في رجل كانت له أمة فوطئها ثم اعتقها وقد حاضت -)---انظر العدة

(في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج

وهي حائض؟قال:لا بأس اذا اجتنب ذلك

الموضع)(6)

التهذيب ج 1 ص 154 ب7ح10.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77 ح3.

(في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل

أن تغتسل من الجنابة قال:غسل الجنابة عليها واجب)(6 و 7)

التهذيب ج 1 ص 395 ب 19 ح 51.

الاستبصار ج 1 ص 147 ب 78 ح 4.

(في الرجل يشتري الجارية ولم تحض -)---انظر العدة

(في الصبية التي لا تحيض - )---انظر العدة

(في كفارة الطمث انه يتصدق(1)اذا

كان في اوله بدينار وفي وسطه(2)نصف

دینار،وفي آخره ربع دينار،قلت:فان لم

يكن عنده ما یکفر قال:فليتصدق على

مسکین واحد والا استغفر الله ولا يعود فان

الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد

السبيل الى شيء من الكفارة)(1)

التهذيب ج 1 ص 164 ب7 ح 43.

التهذيب ج8 ص 320ب 15 ح4.

الاستبصار ج 1 ص 134 ب 80 ح 5.

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20 ذیل ح 8 بتفاوت .

(في التي تحيض في كل ثلاثة-)---انظر العدة

(في التي تحيض كل ثلاثة -)---انظر العدة

(في التي قد يئست من المحيض -)---انظر الطلاق

(في التي لا تحيض الا -)---انظر العدة

(في المرأة اذا طهرت من الحيض ولم

تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل

وان فعل فلا بأس به،وقال:تمس الماء أحب

الي)(7)

ص: 264


1- في موضع من التهذيب(انه يصدق).
2- في الاستبصار وموضع من التهذيب(وفي اوسطه).

التهذيب ج 1 ص 167 ب7 ح 52.

الاستبصار ج 1 ص 36 ب 81ح 5.

(في المرأة ترى الدم فقال:ان كان

قرؤها دون العشرة،انتظرت العشرة وان

كانت أيامها عشرة لم تستظهر)(6)

التهذيب ج 1 ص 172 ب7ح 65.

الاستبصار ج 1 ص 150 ب90ح6.

(في المرأة ترى الدم في أول النهار في

شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟قال:تفطر انما

فطرها من الدم)(5)

التهذيب ج 1 ص 153 ب 7 ذیل ح 7.

(في المرأة ترى الصفرة انه ان كان ذلك

قبل الحيض(1)بيومين فهو من الحيض،وان

كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض)(غ )(6)

الفقيه ج 1 ص 51ب 20 ح 5.

الكافي ج 3 ص 78ک10ب 3 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 396 ب 19 ح 54.

(في المرأة ترى الصفرة فقال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان

بعد الحيض بيومين فليس من الحيض)(6)

الكافي ج 3 ص78ک10 ب 3 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 396 ب 19 ح 54.

الفقيه ج 1 ص 51ب 20 ح5بتفاوت .

(في المرأة تطهر في أول النهار في

رمضان أتفطر أو تصوم؟قال:تفطر،وفي

المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر

رمضان أتفطر أم تصوم؟قال:تفطر انما

فطرها من الدم)(5)

التهذيب ج 1 ص 153 ب7ح7.

(في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا

تقضى ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج

الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟قال:ان

كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في

غسلها فلا تقضى وعن أبيه قال:كانت المرأة

من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول

القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو

رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت

ص: 265


1- في الكافي والتهذيب(في المرأة ترى الصفرة فقال:ان قبل الحیض الخ)

قد أفرط فكان يأمرها أن تصلي العصر)(6)

التهذيب ج 1 ص 391ب 19 ح 30.

(في المرأة تكون في الصلاة فتظن انها

قد حاضت؟قال:تدخل يدها فتمس

الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر

شيئا أتمت صلاتها)(6)

الكافي ج3 ص104ک10ب16 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 394ب 19 ح 45.

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7 بتفاوت .

(في المرأة التي قد يئست -)---انظر الطلاق

(في المرأة التي لا تحيض -)---انظر العدة

(في المرأة المتمتعة اذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت -)---انظر الاحرام

و في المرأة يطلع الفجر وهي(1)حائض

في شهر رمضان فاذا أصبحت طهرت وقد

أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في

ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟قال:تصوم

ولاتعتد به)(6)

التهذيب ج 1 ص 392 ب 19 ح 35.

التهذيب ج1 ص394 ب 19ح 42.

الاستبصار ج 1 ص 145 ب 86 ح 1.

(في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض-)---انظر الطلاق

(في المرأة ينقطع عنها دم الحيض(2)

في أخر ايامها قال:اذا أصاب زوجها شبق

فليامرها فلتغتسل(3)فرجها ثم يمسها ان شاء

قبل أن تغتسل)(5)

الكافي ج 5 ص539ک18 ب 181ح 1.

التهذيب ج 1 ص 166 ب7 ح 49.

التهذيب ج 7 ص 486 ب 41 ح 160.

(القرء هو ما بين الحضتين -)---انظر العدة

(كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها -)

تقدم تحت عنوان(في المرأة تقوم الخ)

(كلما رأت المرأة في أيام حيضها -)تقدم

تحت عنوان(أدنى الطهر الخ)

(كنت عند أبي عبدالله علیه السلام بمكة -)

ص: 266


1- في موضع من التهذيب(عن المرأة يطلع الفجر وهي -)وتقدم تحت عنوانه.
2- في موضع من التهذيب(دم الحيضة).
3- في موضع من التهذيب(فلتغسل)وفي موضع آخر منه(ان تغسل).

---انظر الطواف

(كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل -)---انظر الطواف

(كيف تعرف الطامث طهرها؟قال:

تعتمد برجلها اليسرى على الحائط

وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فان كان

ثم(1)مثل رأس الذباب خرج على

الكرسف)(6)

الكافي ج 3 ص 80ك 10 ب 5 ح3.

التهذيب ج 1 ص 161 ب7ح33.

(كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض -)---انظر العدة

(كيف صارت الحائض تأخذ مافي

المسجد ولا تضع فيه؟فقال:لأن الحائض(2)

تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا

تستطيع أن تأخذ ما فيه الا منه)(5)

الكافي ج3 ص106 ك10 ب19ح 1.

التهذيب ج1 ص 397 ب 19 ح 56.

(كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض -)---انظر العدة

(لابأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير

والمرأة تخاف الحيض -)---انظر الطواف

(لاتحل لامرأة(3)حاضت أن تتخذ قصة

أو جمة(4)(6/م)

الكافي ج 5 ص 520 ك18 ب 159 ح 2.

الفقيه ج 3 ص 298 ب 144 ح 1.

(لاتعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض -)---انظر الدم

(لم يبغضنا الا من خبثت ولادته أو

حملت به أمه في حيضها)(6)

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20ح 12.

(لايحل لامرأة حاضت -) تقدم تحت

عنوان( لاتحل الخ)

ص: 267


1- كلمة(ثم)ليست في التهذيب.
2- في التهذيب(فقال ان الحائض الخ).
3- في الفقيه(لايحل لامرأة الخ).
4- القصة:شعر الناصية،والجمة:مجمع شعر الرأس(المجمع)

(لايصلح للجارية اذا حاضت -)---انظر الجارية

(لا يكون القرء في أقل من عشرة ايام

فمازاد(1)اقل ما يكون عشرة من حين تطهر

الى أن ترى الدم)(5)

الكافي ج 3 ص 76ك10 ب1 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 157 ب 7 ح 23.

الاستبصار ج 1 ص 131 ب 79 ح 1.

(لهم فيها ازواج مطهرة قال:الازواج

المطهرة اللاتي لايحضن ولايحدثن)(6)

الفقيه ج 1 ص 50 ب 20 ح 4.

(ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام

حیضها(2)قال:ان كان حيضها دون عشرة

أيام استطهرت بیون واحد ثم هي مستحاضة)(6)

الکافی ج 3 ص 91ک10ب 9 ذیل ح3.

التهذيب ج 1 ص 151ب 7 ذیل ح3.

(ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني

اذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع

الصلاة الا أن ترى على رأس الولد اذا

ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة)(6/م)

التهذيب ج 1 ص 387 ب 19 ح 19.

الاستبصار ج 1 ص 140 ب 83 ح 9.

(ما لصاحب المرأة الحائض منها(3)

فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه)(1)

الكافي ج 5 ص 538 ك18 ب 180 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 1546ب7ح9.

الاستبصار ج 1 ص 128 ب 77 ح 2.

(ما للرجل من الحائض قال:ما بين

اليتيها ولايوقب)(6)

التهذيب ج 1 ص 155 ب7ح 15.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77 ح 5.

(ما للرجل من الحائض قال:ما بين

الفخذين)(6)

التهذيب ج 1 ص 155 ب7ح 14.

الاستبصار ج 1 ص 129 ب 77ح 4.

ص: 268


1- للشيخ البهائي قدس سره في هذا الحديث كلام راجع حبل المتین ص48 فی شرح الحدیث الحادی عشر.
2- تقدم تمام الحديث تحت عنوان(سألتني امرأة منا الخ)
3- في التهذيبين(عما لصاحب المرأة الخ)وتقدم تحت عنوانه.

(ما يحل للرجل من أمرأته وهي

حائض؟قال:مادون الفرج)(6)

الكافي ج 5 ص 539ک18ب 180 ح 3.

(ما يحل للرجل من المرأة وهي

حائض؟قال:كل شيء غير الفرج،قال:ثم

قال:انما المرأة لعبة الرجل)(6)

الكافي ج 5 ص 539 ك18 ب 180 ح 4.

(متى رأت الطهر في وقت صلاة

فأخرت الغسل(1)حتى يدخل وقت صلاة

أخرى فان كانت فرطت فيها فعليها قضاء تلك

الصلاة وان لم تفرط وانما كانت في تهيئة

ذلك حتى دخل وقت صلاة أخرى فليس

عليها القضاء انما تصلي الصلاة التي دخل وقتها)(غ)

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7.

الكافي ج 3 ص103ک10 ب 15 ح4بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 392 ب 19 ح 32 بتفاوت .

(المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها

فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم

تصل عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد

ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة

وعشرين يوما قال:الحسن(2)وقال:ابن

بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا)(6)

التهذيب ج 1 ص 381 ب 19 ح 5.

الاستبصار ج 1 ص 137 ب 82 ح 1.

(المرأة تجيء متمتعة فتطمث يأتي تحت

عنوان(المرأة تجيىء متمتعة فطمثت الخ)

(المرأة تجيىء متمتعة فطمثت(3)قبل

أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة(4)

فقال:ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف

بالبيت وتحل من احرامها وتلحق بالناس(5)فلتفعل)(6)

ص: 269


1- تقدم مضمون هذه المقطوعة عن الكافي والتهذيب تحت عنوان(اذا رات المراة الطهرالخ)
2- في الاستبصار(قال:الحسن بن علی).
3- في الفقيه والتهذيبين(فتطمث).
4- في الفقيه والتهذيبين(فيكون طهرها ليلة عرفة).
5- في الفقيه وموضع من التهذيب(و تلحق الناس بمنى فلت فلتفعل)وفی الاستبصاروموضع من التهذیب(وتلحق الناس فلتفعل)

الكافي ج 4 ص 447ک15 ب 151ح8.

الفقيه ج 2 ص 242 ب123 ح 3.

التهذيب ج 5 ص 391 ب 26ح13.

التهذيب ج 5 ص 475 ب 26 ح 321.

الاستبصار ج 2 ص 311ب 215 ح 1.

(المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر

فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها

قبل أن تغتسل؟قال:لا حتى تغتسل)(6)

التهذيب ج 1 ص197 ب7 ح 51.

الاستبصار ج 1 ص 136 ب 81ح4.

(المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟

قال:تدع الصلاة قلت:فانها ترى الطهر

ثلاثة أو أربعة(1)؟قال:تصتی،قلت:

فانهاترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة(2)؟قال:

تدع الصلاة قلت:فانهاترى الطهر ثلاثة أيام

أو أربعة(3)قال:تصلي،قلت:فانها تری

الدم ثلاثة أيام أو أربعة(4)؟قال:تدع الصلاة

تصنع ما بينها وبين شهر فاذا انقطع الدم عنها

والا فهي بمنزلة المستحاضة)(6)

الكافي ج 3 ص 79 ك10 ب 4 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 380 ب 19 ح 2.

الاستبصار ج 1 ص 131 ب 79 ح 2.

(المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من

الجنابة أم غسل الجنابة والحيض(5)؟فقال:

قد أتاها ما هو أعظم من ذلك)(6)

الكافي ج 3 ص 83ك10 ب 7 ح3.

(المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل

في شأنها حتی یدخل وقت العصر قال:

تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليها

صلاتان)(5)أو(1)

التهذيب ج 1 ص 389ب 19 ح 23.

الاستبصار ج 1 ص 142 ب 84 ح 3.

(المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس

كيف تصنع بالصلاة؟قال:اذا رأت

ص: 270


1- في الاستبصار(أو أربعة أيام).
2- في التهذيب والاستبصار(أو أربعة أيام).
3- في الاستبصار(أو أربعة أيام).
4- في التهذيب والاستبصار(أو أربعة أيام).
5- هكذا في الوافي والمرأت ولكن في جامع الاحادیث(او غسل الجنابة والحیض واحد)وهواجتهاد.

كيف تصنع بالصلاة؟قال:اذا رأت الطهر بعد

ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا

تصلي الا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها

وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في

الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما

طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر،

قال:واذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من

زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن

الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقضى صلاة

الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي

طاهر(1)وخرج عنها وقت الظهر وهي

طاهر(2)فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها

قضاؤها)(7)

الكافي ج 3 ص102ک10ب 15 ح 1.

التهذيب ج 1 ص 389ب 19ح 22.

الاستبصار ج 1 ص 142 ب 84 ح 2.

(المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو

الشيء فلا تدري أطهرت أم لا قال:فاذا كان

كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط وترفع

رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا

اراد أن بيول ثم تستدخل الكرسف فاذا كان

ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان

خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت)(6)

التهذيب ج 1 ص 161 ب7ح 34.

(المرأة الحائض إذا رأت الطهر في

السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها

وحضرت الصلاة فان كان معها من الماء قدر

ما تغسل به فرجها غسلته و تيممت وصلت

وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال اذا

غسلت فرجها و تيممت،-)(غ)

الفقيه ج 1 ص 54 ب 20 ذیل ح 12.

(المرأة الشابة التي تحيض -)---انظر العدة

(المرأة التي تطهر من حيضها عند

العصر(3)فليس عليها أن تصلي الظهرانما تصلي الصلاة التي تظهر عندها،)(غ)

ص: 271


1- في الاستبصار(وهي طاهرة).
2- في الاستبصار(وهي طاهرة).
3- في الكافي والتهذيبين(عن الحائض تطهر عند العصرالخ)وتقدم تحت عنوانه.

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 7.

الكافي ج 3 ص 102 ك10 ب15 ح 2بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 389 ب 19 ح 21 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 141 ب 84 ح 1 بتفاوت .

(المرأة التیي قد يئست من المحيض

حدها خمسون سنة،(1)وروي ستون سنة ايضا)(6)

الكافي ج 3 ص 107 ك10 ب 20ح 2.

التهذيب ج1 ص397 ب 19 ح 58.

(المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم

حاضت تقيم مابينها وبين التروية فان طهرت

طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان

لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت

ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت الى

منی فاذا قضت المناسك و زارت البيت

طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا

للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد

أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الافراش

زوجها، فاذا طافت اسبوعا آخر حل لها

فراش زوجها؟)(6)

الکافی ج 4 ص 445 ك15 ب151ح 1.

(المرأة المستحاضة التي لاتطهر قال:

تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر

والعصر،ثم تغتسل عند المغرب فتصلی

المغرب والعتمة ثم تغتسل عندالصبح

فتصلي الفجر،وقال:لا بأس بأن يأتيها

زوجها متى شاء الا أيام قرئها،وقال:لم

تفعله امرأة قط احتسابها الا عوفيت من ذلك)(6)

التهذيب ج 1 ص 401 ب 19ح77.

(المرأة ينقطع عنها دم الحيض(2)في

آخر أيامها فقال:أن أصاب زوجها شبق

فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل

أن تغتسل)(5)

الاستبصار ج 1 ص 135 ب 81ح 1.

التهذيب ج 1 ص 166 ب7 ح 47.

(المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيضة -)تقدم تحت عنوان

(المرأة ينقطع عنها دم

ص: 272


1- الى هنا تم حديث التهذيب.
2- في التهذيب(المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيضة الخ).

الحيض الخ)

(المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف

اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم

يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة

والوضوء لكل صلاة،وان اراد زوجها أن

يأتيها فحين تغتسل،هذا أن كان دمها عبيطا

وان كان صفرة فعليها الوضوء)(غ)

الكافي ج3 ص 89ك10 ب8 ح 4.

التهذيب ج 1 ص 170 ب7 ح 57.

(المستحاضة اذا مضت أيام أقرائها

اغتسلت واحتشت کرسفها وتنظر فان ظهر

على الكرسف زادت کرسفها وتوضأت

وصلت)(6)

التهذيب ج 1 ص 402 ب 19ح81.

(المستحاضة أيطا زوجها -)---انظر الطواف

(المستحاضة تستظهر بيوم اويومين)(5)

التهذيب ج 1 ص 402 ب 19 ح 79.

(المستحاضة تطوف -)---انظر الطواف

(المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر

فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب

فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند

الصبح فتصلي الفجر،ولا بأس أن يأتيها بعلها

اذا شاء(1)الا أيام حيضها فيعتز لها بعلها قال:

وقال:لم تفعله(2)امرأة قط احتسابا الا

عوفيت من ذلك)(6)

الكافي ج3 ص90ک10 ب8 ح 5.

التهذيب ج 1 ص 171 ب7 ح 59.

(المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط

بيوم أو يومين فان هي رأت طهرااغتسلت

وان هي لم تر طهرااغتسلت واحتشت فلا

تزال تصلی بذلك الغسل حتى يظهر الدم

على الكرسف فاذا ظهر أعادت الغسل

وأعادت الكرسف)(5)

التهذيب ج 1 ص 171 ب7ح 60.

الاستبصار ج 1 ص 149ب 90 ح 1.

ص: 273


1- في التهذيب(متى شاء).
2- في التهذيب(فيعتزلهازوجهاوقال:لم تفعله الخ).

(المستحاضة تكف عن الصلاة أيام

اقرائها وتحتاط بيوم او اثنين ثم تغتسل كل

يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة

الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر

بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل

فاذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها)(5)او(6)

التهذيب ج 1 ص 401ب 19 ح 76.

(المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل،

فيها ولا يقر بها بعلها فاذا جازت أيامها ورأت

الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر،

تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء

غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح

وتحتشي وتستثفر ولا تحيى(1)وتضم

فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج،

ولا يأتيها بعلها في أيام قرئها وان كان الدم

لايثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد

وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها

الا في أيام حيضها)(6)

الكافي ج 3 ص 88 ك10 ب8 ح 2.

التهذيب ج 1 ص 106 ب5 ح 9.

التهذيب ج 1 ص 170 ب7ح56.

(من أتى حائضا فعليه نصف دینار

يتصدق به)(6)

التهذيب ج 1 ص 163 ب 7 ح 40.

الاستبصار ج 1 ص 133 ب 80 ح 2.

(من جامع امرأة -)---انظر المجامعة

(واذا احتبس على المرأة حيضها(2)

شهرا فلا يجوز أن تسقى دواء الطمث من

يومها لأن النطفة اذا وقعت في الرحم تصير

الى علقة ثم الى مضغة ثم الى ما شاء الله وان

النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها

شيء فاذا ارتفع طمثها شهراوجاوز

ص: 274


1- قوله:(ولا تحيي)أي لا تصل صلاة تحية المسجد وفي من التهذیب(لاتحنی)ای لا تختضب بالحناء وفی موضع آخر من التهذيب(وتحشی)بلا كلمة(لا)وكذا في حبل المتین ص52 قال فی المجمع:حشوت الوسادة وغيرها اذا أدخلت القطن فيها ومنه الحائض يحتشي بالكرسف وفی المنتهی ج1 ص120(ولاتحتبی)من الاحنباء.
2- تقدم مضمون هذه المقطوعه عن الکافی تحت عنوان(اشتری الجاریة فربما الخ)

وقتها التي كانت تطمث فيه لم تسق دواء،)(غ)

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ذیل ح 8.

الکافی ج 3 ص 108ک10 ب21ح 2 بتفاوت.

(واذا طهرت المرأة من حيضها -)---انظر الصوم

(وأي امرأة كانت معتكفة -)---انظر الاعتكاف

(والحائض اذا طهرت فعليها أن تقضیی

الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة،وفي

ذلك علتان أحدهما:ليعلم الناس أن السنة

لا تقاس،والأخرى:لأن الصوم انما هو في

السنة شهر والصلاة في كل يوم وليلة

فأوجب الله عزوجل عليها قضاء الصوم ولم

يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك،-)(غ)

الفقيه ج 1 ص 51ب 20 ذیل ح6.

(والحائض تسجد اذا سمعت

السجدة)

التهذيب ج 2 ص 291 ب 15 ذیل ح 24.

الاستبصار ج 1 ص 320ب 177 ذیل ح 1.

(والحبلی اذا رأت الدم تركت الصلاة

فان الحبلی ربما قذفت الدم وذلك اذا رأت

الدم كثيرا أحمر فان كان قليلا اصفر فلتصل

وليس عليها الا الوضوء، -)(غ)

الفقيه ج 1 ص 51ب 20 ذیل ح6.

(وذلك مقام لاتد عوفيه حائض -)

انظر جبرئيل تحت عنوان(ائت مقام الخ)

(وقال رسول الله صلی الله علیه واله:لبعض نسائه

ناوليني الخمرة فقالت له انا حائض،فقال

لها:أحيضک في يدک)(غ)

الفقيه ج 1 ص 40 ب 16 ح6.

(وكان بعض نساء النبي صلی الله علیه واله ترجل

شعرها و تغسل رأسها وهي حائض)(غ)

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20 ح 18.

(وكن نساء النبي صلی الله علیه واله لايقضين الصلاة

اذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت

الصلاة ويتوضئن ثم يجلسن قربیا من

المسجد فيذكرن الله عزوجل)(غ)

الفقيه ج 1 ص 55 ب 20ح 15.

(ولا يجوز للحائض أن تختضب لانه

يخاف عليها من الشيطان)(غ)

الفقيه ج 1 ص 51 ب 20 ذیل ح 5.

(ومتی جامعها وهي حائض في اول

ص: 275

الحيض فعليه أن يتصدق(1)بدينار فان كان

في وسطه فنصف دينار وان كان في آخره فربع دينار)(غ)

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20 ذیل ح 8.

(ومن جامع أمته وهي حائض تصدق

بثلاثة أمداد من طعام،)(غ)

الفقيه ج 1 ص 53 ب 20 ذیل ح9.

(يجب للمستحاضة أن تنظر بعض

نسائها فتقتدی با قرائها ثم تستظهر على ذلك بیوم)(5)

التهذيب ج 1 ص 401 ب 19 ح 75.

الاستبصار ج 1 ص 138 ب 82 ح 4.

(لا ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت

كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما

كانت تصلي)(6)

الكافي ج 3 ص 101 ك10 ب 14 ح3.

التهذيب ج1 ص 159 ب7 ح 27.

الحيضة

---انظر الحيض

الحيطان

(الاحتباء حيطان العرب -)---انظر الاحتباء

(الاحتباء في المسجد حيطان العرب -)---انظر الاحتباء

(ان الى جانب داري عرصة بين حيطان -)---انظر الأرض

(جعلت فداك - الى ان قال - أن يثلم في حيطانها -)---انظر حق المارة

(الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها -)---انظر المغرب

(شکت اسافل الحيطان الى الله عزوجل

من ثقل أعاليها فأوحى الله عزوجل اليها

يهمل بعضكم بعضا)(6)

الكافي ج6 ص 532ک26 ب68ح10.

(عن ثلاثة حيطان -)---انظر السطح

(عن الحيطان السبعة -)--انظر الوقف

(عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه -)---انظر الصلاة

(عن رمي الجمار على غير - الى أن قال

ص: 276


1- تقدم مضمون هذه المقطوعة تحت عنوان(في كفارة الطمث الخ)

حيطان أن طفت -)---انظر الرمی

(كان اذا بلغ نخلة أمر بالحيطان -)---انظر حق المارة

(كان النبي صلی الله علیه واله اذا بلغت الثمار -)---انظر حق المارة

(نهى رسول الله صلی الله علیه واله ان تبني الحيطان -)---انظر حق المارة

الحيف

(ان الحيف في الوصية -)---انظر الكبائر

(من أوصى ولم يحف -)---انظر الوصية

الحيل في الأحكام

(اتی امیرالمؤمنين عليه السلام برجل وجد في

خربة وبيده سكين ملطخ بالدم واذا رجل

مذبوح يتشحط(1)في دمه فقال:له

امیرالمؤمنین علیه السلام:ما تقول؟قال:يا

امیرالمؤمنين انا قتلته قال:اذهبوا به فاقتلوه

به(2)فلما ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل

مسرعا فقال:لاتعجلوا وردوه الى

امیرالمؤمنین علیه السلام فردوة فقال:والله

یا امیرالمؤمنين ما هذا صاحبه(3)انا قتلته

فقال أمير المؤمنين علیه السلام للأول:ما حملك

على اقرارك على نفسك ولم تفعل(4)فقال:يا

امیرالمؤمنین وما كنت أستيطع أن أقول

ووقد شهد على أمثال هؤلاء الرجال

واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم و الرجل

يتشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت

الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت

بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول(5)

فدخلت الخربة فرأيت الرجل(6)يتشحط في

دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء

فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام خذ

واهدين فاذهبوا بهما الى الحسن(7)وقصوا

ص: 277


1- الشحط الاضطراب في الدم(المنجد).
2- في التهذيب(اذهبوا به فاقیدوه فلما الخ).
3- في التهذيب(ما هذ اقتل صاحبه).
4- جملة(ولم تفعل)ليست في التهذيب.
5- في التهذيب(فاخذني البول).
6- في التهذيب(فوجدت الرجل).
7- في التهذيب(الى الحسن عليه السلام).

عليه قصتهما وقولواله:ما الحكم فيهمافذهبوا

الى الحسن عليه السلام وقضوا عليه قصتهما،فقال

الحسن عليه السلام قولوا لأميرالمؤمنين عليه السلام أن هذا

ان كان ذبح ذاك فقد احيا هذا وقد قال الله

عزوجل:ومن أحياها فكأنما أحيا الناس

جميعا يخلي عنهما وتخرج دية المذبوح من بیت المال)(6)

الكافي ج 7 ص289ک31 ب13 ح 2.

التهذيب ج 10 ص 173 ب 12 ح 19.

التهذيب ج 6 ص 315 ب 92 ح 81 بتفاوت .

الفقيه ج3 ص 14 ب 12 ح 8 بتفاوت.

(اتي عمر بامرأة تزوجها شيخ(1)فلما ان

واقعها مات على بطنها فجائت بولد فادعي

بنوه انها فجرت وتشاهدوا عليها فامر بها

عمران ترجم فمر بها على عليه السلام فقال:يا ابن

عم رسول الله ان لي حجة قال:هاتي(2)

حجتك فدفعت اليه كتابا فقرأه فقال:هذه

المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها

وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان

من الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي

معهم،فقال لهم:العبوا(3)حتى اذا الهاهم

اللعب،قال لهم:اجلسوا حتى اذا تمكنوا

صاح بهم،فقام الصبيان وقام الغلام فاتكا

على راحتيه فدعا(4)به علياعلیه السلام وورثه من

أبيه وجلد إخوته المفترین حداحدا:فقال له

عمر:كيف صنعت؟قال علیه السلام:عرفت ضعف

الشيخ في اتکاء الغلام على راحتيه(5))(6)

الكافي ج 7 ص424ک32ب 19 ح 7.

التهذيب ج 6 ص 306ب 92 ح 57.

الفقيه ج3 ص 15 ب 12 ح 10.

ص: 278


1- في الفقيه(اتی عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ الخ)وفی التهذیب(اتی عمربامراة وزوجها شیخ الخ)
2- فيي الفقيه(فمروا بها على علي بن ابیطالب عليه السلام فقالت:یابن عم رسول الله انی مظلومة وهذه حجتی فقال هاتی الخ)
3- في الفقيه(فلما كان من الغد دعا علي عليه السلام بصبيان يلعبون اتراب(بتراب خ ل)وفیهم ابنها فقال لهم العبوا)
4- في الفقيه(حتى اذا ألهاهم اللعب فصاح بهم فقاموا وقام الغلام الذی هو ابن المراة متکا علی راحتیه فدکا الخ)
5- في الفقيه(في تكاءة الغلام).

(أتي عمر بامراة وزوجها شیخ -)تقدم

تحت عنوان(اتی عمر بامراة تزوجها الخ)

(اتی عمربن الخطاب بامراة تزوجها

شیخ)تقدم تحت عنوان(اتی عمربامراة تزوجها الخ)

(اتی عمر بن الخطاب بجارية فشهد عليها شهود -)

ياتي تحت عنوان(اتي عمر بن الخطاب بجارية قد الخ)

(اتي عمربن الخطاب بجارية قد

شهدوا عليها انها بغت(1)وكان من قصتها

انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل

كثيرا(2)ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة

فتخوفت(3)المرأة أن يتزوجها زوجها

فدعت(4)بنسوة حتى اسكنها فأخذت

عذرتها باصبعها(5)فلما قدم زوجها من

غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت

البينة من جاراتها اللاتي ساعدتها على ذلك

فرفع ذلك الى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها

ثم قال للرجل ائت علی ابن ابیطالب علیه السلام

واذهب بنا اليه فأتوا عليا علیه السلام وقضوا عليه

القصة فقال لامرأة الرجل:ألك بينة أو

برهان؟قالت:لي شهود هؤلاء جاراتي

يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن،فاخرج

على بن ابي طالب علیه السلام السيف من غمده

فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن

فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها

بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها الى

البيت الذي كانت فيه ودعا احدى الشهود،

وجثى على ركبتيه،ثم قال:تعرفينيي أنا على

بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت:امرأة

الرجل ما قالت،و رجعت الى الحق وأعطتها

الأمان وان لم تصد قینی لأملان السيف

ص: 279


1- في الفقيه(بجارية فشهد عليها شهود انها بغت)
2- في الفقيه(وكان للرجل امرأد وكان الرجل كثير ما يعيب الخ)
3- في الفقيه(فشبت اليتيمية وكانت جميلة فتخوفت المرأة الخ)
4- في الفقيه(زوجها اذا رجع الى منزله فدعت الخ).
5- في الفقيه(فدعت بنسوة من جيرانها فأسكنها ثم افتضتهاباصبعها الخ)

منك،فلتفت الى عمر(1)،فقالت:يا

امیر المؤمنين الأمان علي(2)فقال:لها

امیرالمؤمنین:فاصدقي فقالت:لا والله، الا

انها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد

زوجها(3)عليها فسقتها المسكر ودعتنا

فامسكناها فافتضتها باصبعها،فقال:

على علیه السلام: الله اكبر انا اول من فرق بین

الشاهدين(4)الا دانيال النبي فالزم علي

المرأة حد القاذف والزمهن جميعا العقر

وجعل عقرها اربعمأة درهم وأمر امرأة ان

تنفي من الرجل ويطلقها زوجها، وزوجه

الجارية،وساق عنه على علیه السلام المهر(5)،فقال

عمر یا ابا الحسن فحدثنا بحديث دانیال

فقال:علي علیه السلام:ان دانیال كان يتيما لا أم له

ولا أب وان امرأة من بني اسرائيل عجوزا

كبيرة ضمته فربه وأن ملكا من ملوك بني

اسرائیل کان له قاضيان وكان لهما صديق

وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة بهية

جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه واحتاج

الملك الى رجل يبعثه في بعض اموره، فقال

اللقاضين:اختارا رجلا ارسله في بعض

اموري فقالا:فلان فوجهه الملك،فقال

الرجل للقاضين اوصيكما بامرأتي خيرا

فقالا:نعم، فخرج الرجل فكان القاضيان

يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراو داها

عن نفسها فأبت فقالا لها: والله لئن لم تفعلی

لنشهدن عليك عند الملك بالزنی ثم

الترجمنك،فقالت:افعلا ما احببتما،فأتيا

الملك فأخبراه و شهدا عنده انها بغت فدخل

الملك من ذلك أمر عظیم واشتد بها غمه،

وكان بها معجبا،فقال لهما:أن قولكما مقبول

ولكن ارجموها بعد ثلاثة ايام ونادى في

ص: 280


1- في الفقيه(فالتفت المرأة إلى علي علیه السلام).
2- في الفقيه والتهذيب(الأمان على الصدق).
3- في الفقيه(فقالت لا والله ما زنت اليتيمة ولكن المرأة الرجل لما رات حسنها وجمالها وهیئتها خافت فسادزوجها الخ)
4- في الفقيه والتهذيب(بين الشهود).
5- في الفقيه(المهر من ماله).

البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة

فانها قد بغت فان القاضين قد شهدا عليها

بذلك فأكثر الناس في ذلك وقال الملك

لوزيره:ما عندك في هذا من حيلة؟فقال:ما

عندي في ذلك من شيء، فخرج الوزير يوم

الثالث و هو آخر أيامهافاذا هو بغلمان عراة

يلعبون وفيهم دانیال وهو لايعرفه،فقال

دانیال:يا معرش صبيان تعالوا حتى أكون أنا

الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون

فلان وفلان القاضيان الشاهدين عليها ثم

جمع ترابا و جعل سيفا من قصب،وقال

للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه الى مكان كذا

وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه الى مكان كذا

وكذا ثم دعا بأحدهما وقال له:قل حقا فانك

ان لم تقل حقا قتلتك والوزير قائم ينظر

ويسمع،فقال:اشهد انها بغت:فقال:متى؟

قال:يوم كذا وكذا فقال:ردوه الى مكانه

وهاتوا الآخر، فردوه الى مكانه وجاءووا

بالآخر، فقال له:بما تشهد؟فقال أشهد انها

بغت،قال متی؟قال:يوم،كذاوكذا،قال مع

من؟قال:مع فلان بن فلان قال:وأين؟قال:

بموضع كذا وكذا، فخالف أحدهما صاحبه

فقال دانیال:الله اكبر شهدا بزور یا فلان ناد

في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور

فاحضروا قتلهما فذهب الوزير الى الملك

مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك الى

القاضين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادی

الملك في الناس و امر بقتلهما(1))(6)

الكافي ج 7 ص425ک33ب 19 ح 9.

الفقيه ج 3 ص 12 ب 12 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 308 ب 92 ح 59.

(استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها:

لاتد فعيها الى واحد ما حتى نجتمع عندك ثم

انطلقا فغابافجاء احدهما اليها فقال:اعطيني

ودیعتی فان صاحبي قد مات فأبت حتی کثر

اختلافه(2)ثم اعتطته،ثم جاء الآخر فقال:

هاتي وديعتي،فقالت:أخذها صاحبك

وذكرانك قدمت فارتفعا الي عمر فقال لها

ص: 281


1- اقول ذكر الصدوق قدس سرة القصة مع اختلاف كثير في الفاظها وجلاتها وانی اشرت الی المهم منها.
2- في الفقيه(حتى كثر اختلافه اليها).

عمر:ما اراك الا وقد ضمنت،فقالت المرأة:

اجعل علياعلیه السلام بيني وبينه،فقال عمر:اقض

بينهما،فقال علي علیه السلام:هذه الوديعة

عندى(1)وقد امر تماها ان لا تدفعها الى

واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني

بصاحبك فلم يضمها وقال عليه السلام:انما

أراد أن يذهبا بمال المرأة)(غ)

الكافي ج 7 ص428ک33ب 19ح 12.

التهذيب ج6 ص 290 ب 92 ح 11.

الفقيه ج3 ص 10 ب 12 ح 4.

(أن رجلا أقبل على عهد علي علیه السلام من

الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه

مولاه،فقال:ما أنت مولاي بل أنا مولاك ؟

قال:فما زال،ذا يتوعد ذا، وذا يتوعد ذا(2)،

ويقول:كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله

فاذهب بك الى اميرالمؤمنين علیه السلام فلما أتيا

الكوفة أتیا أمیرالمؤمنین علیه السلام فقال:الذي

ضرب الغلام اصلحك الله هذا غلام لی وانه

أذنب فضربته فوثب علي ، وقال الاخر: هو

والله غلام لي، أن أبي ارسلني معه ليعلمني

وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي ، قال :

فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يكذب

هذا، وهذا يكذب هذا، قال:فقال: انطلقا

فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني الا بحق

قال: فلما اصبح امیرالمؤمنین علیه السلام قال لقنبر:

اثقب في الحائط ثقبين قال:وكان اذا أصبح

عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح

فجاء الرجلان واجتمع الناس ، فقالوا: لقد

وردت عليه قضية ماورد عليه مثلها لا

يخرج منها(3)فقال لهما:ما تقولون فحلف

هذا ان هذا عبده، وحلف هذا ان هذا عبده،

فقال لهما قوما فانی لست ارا كما تصدقان ثم

قال لاحدهما:ادخل رأسك في هذا الثقب ثم

قال للآخر:ادخل رأسك في هذا الثقب ثم

قال:يا قنبر على بسيف رسول الله صلی الله علیه واله عجل

اضرب رقبة العبد منهما قال : فأخرج

ص: 282


1- فيي الفقيه(هذه الوديعة عندها).
2- في التهذيب(فما زال ذا يتواعد ذا،وذا يتواعد ذا).
3- في التهذيب(واجتمع الناس فقال:لقد وردت علينا قضیة ماورد علینا مثلها لاتخرج منها الخ)

الغلام رأسه مبادرا فقال علي علیه السلام للغلام:

ألست تزعم انك لست بعبد؟و مکث الآخر

في الثقب فقال : بلى ولكنه ضربني وتعدي

علي،قال : فتوثق له اميرالمؤمنين علیه السلام ودفعه اليه)(1)

الكافي ج 7 ص425ک33ب 19ح8.

التهذيب ج 6 ص 307 ب 92 ح 58.

(أن رجلا حلف أن يزن فيلا؟ فقال :

النبي: يدخل الفيل سفينة ثم ينظر الى

موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم

يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو

صفرا او ما شاء فاذا بلغ الموضع الذي علم عليه وأخرجه و وزنه)(غ)

الفقيه ج 3 ص 9ب 12 ح 1.

(بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن

الخطاب اذ مر بهما رجل مقيد فقال أحد

الرجلين:ان لم يكن في قيده كذا وكذا

فإمرأته طالق ثلاثا فقال الآخر ان كان فيه كما

قلت:فامرأته طالق ثلاثا فذهبا الى مولی

العبد وهو مقيد فقالا له: انا حلفنا على كذا

وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه،فقال مولی

العبد:امرأته طالق ان حللت قيد غلامي

فرتفعوا الى عمر فقصوا عليه القصة فقال

عمر : مولاه أحق به اذهبوا به الى علي بن أبي

طالب علیه السلام لعله يكون عنده في هذا شيء،

فأتوا عليا علیه السلام فقصوا عليه القصة فقال : ما

اهون هذا؟فدعا بجفنة وأمر بقیده فشد فيه

خيط وادخل رجليه والقيد في الجفنة ثم

صب عليه الماء حتى امتلأت ثم قال علیه السلام:

ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى اخرج من

الماء فلما اخرج نقص الماء. ثم دعا بزبر

الحديد فارسله في الماء حتى تراجع الماء

الى موضعه والقيد في الماء ،ثم قال : زنوا

هذا الزبر فهو وزنه)(غ)

الفقيه ج3 ص 9ب 12ح 2.

(توفي رجل على عهد

امیرالمؤمنین علیه السلام وخلف ابنا وعبدا فادعی

كل واحد منهما انه الابن وان الآخر عبد له

فأتیا أمیرالمؤمنين علیه السلام فتحاكما اليه فأمر

امیرالمؤمنين علیه السلام أن يثقب حائط المسجد

ثقبين،ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه

في ثقب ففعلا،ثم قال:يا قنبر جرد السيف

وأشار اليه لا تفعل ما آمرك به ثم قال :اضرب

عنق العبد قال: فنحى العبد رأسه فأخذه

ص: 283

امیرالمؤمنین علیه السلام وقال للآخر: أنت الابن

وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك)(5)

الفقيه ج 3 ص 15 ب 12 ح 9.

(دخل اميرالمؤمنين علیه السلام المسجد

فاستقبله(1)شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه

فقال علي عليه السلام ما أبكاك ؟ فقال : يا

امیرالمؤمنین ان شریحا قضي علي بقضية ما

أدري ما هي أن هؤلاء النفر خرجوا بأبي

معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي،

فسألتهم عنه فقالوا : مات فسألتهم عن ماله

فقالوا: ما ترك مالا، فقدمتهم الى شريح

فاستحلفهم، وقد علمت یا امیر المؤمنين أن

أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم

امیرالمؤمنین علیه السلام:ارجعوا فرجعوا والفتی

معهم الى شريح فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام یا

شریح كيف قضيت بين هؤلاء فقال:يا

امیرالمؤمنین ادعي هذا الفتى على هؤلاء

النفر اتهم خرجوا في سفرو أبوه معهم فرجعوا

ولم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا: مات،

فسألتهم عن ماله ، فقالوا: ما خلف مالا،

فقلت للفتي: هل لك بينة على ما تدعي؟

فقال : لا، فاستحلفتهم فحلفوا فقال

امیر المؤمنين علیه السلام هيهات يا شريح هكذا

تحكم في مثل هذا؟فقال:یا امیرالمؤمنین فكيف؟(2)فقال اميرالمؤمنين علیه السلام: والله

لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي الا

داود النبي علیه السلام، یا قنبر ادع لي شرطة

الخميس فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا

من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال : ماذا

تقولون؟أتقولون:أني لا أعلم ما صنعتم

بأبي هذا الفتى أني إذا تجاهل ، ثم قال :

فرقوهم وغطواروؤسهم قال : ففرق بينهم

وأقيم كل رجل منهم الى اسطوانة من

اساطين المجسد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ثم

دعا بعبيد الله بن أبي رافع کاتبه فقال : هات

صحيفة ودواة وجلس اميرالمؤمنين صلوات

الله عليه في مجلس القضاء، وجلس الناس

اليه ، فقال لهم : اذا أنا كبرت فكبروا ثم قال

ص: 284


1- في الفقيه والتهذيب(دخل علي علیه السلام المسجد فاستقبله الخ)
2- في الفقيه(فقال:كيف هذا یا امیرالمؤمنین)وفي التهذيب(فقال:کیف کان یا امیرالمومنین)

للناس : اخر جوا(1)ثم دعا بواحد منهم

فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال

لعبيد الله بن أبي رافع اكتب اقراره وما يقول

ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له

امیرالمؤمنین علیه السلام: في أي يوم خرجتم من

منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟فقال الرجل :

في يوم كذا وكذا،قال:وفي أي شهر؟قال:

في شهر كذا وكذا ، قال : في أي سنة؟قال في

سنة كذا وكذا، قال:والی این بلغتم في

سفركم حتي مات أبو هذا الفتى؟قال:الي

موضع كذا وكذا، قال:وفي منزل من مات؟

قال: في منزل فلان بن فلان،قال:وما كان

مرضه؟قال:كذا وكذا،قال:وكم يوما

مرض؟قال: كذا وكذا،(2)قال:ففي ائ يوم

مات و من غسله ومن كفنه وبما كنتموه؟

ومن صلى عليه ومن نزل قبره؟فلما سأله

عن جميع ما یرید کبر امیرالمؤمنین علیه السلام

وكبر الناس جميعا فارتاب اولئك الباقون لم

يشكوا أن صاحبهم قد اقر عليهم وعلى نفسه

فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به الى السجن ،

ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن

وجهه ثم قال : كلا زعمتم أني لا أعلم ما

صنعتم فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا الا واحد

من القوم ولقد كنت کارها لقتله فأقر، ثم دعا

بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ المال

ثم رد الذي كان أمر به الى السجن فاقراأيضا

فالزمهم المال والدم، فقال شریح : یا

امیرالمومنين وكيف حكم داود النبي عليه السلام

فقال ان داود النبي مر بغلمة يلعبون وينادون

بعضهم بیامات الدين فيجيب منهم غلام

فدعاهم داود عليه السلام فقال:يا غلام ما اسمك؟

قال:مات الدين فقال له داود عليه السلام من سماك

بهذا الاسم؟ فقال أمي فانطلق داود عليه السلام إلى

امه فقال لها:یا ایتها المرأة ما اسم ابنك هذا

قالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه

بهذا؟قالت ابوه،قال:وكيف كان ذاك؟

قالت ان اباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا

الصبيي حمل في بطني فانصرف القوم ولم

ص: 285


1- في الفقيه والتهذيب(ثم قال للناس أفرجوا).
2- في الفقيه والتهذيب(فمن كان يمرضه).

ينصرف زوجی فسألتهم عنه فقالوا: مات

فقلت لهم، فأين ما ترك؟ قالوا: لم يخلف

شيأ، فقلت هل اوصاكم بوصية؟قالوا: نعم،

زعم انك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو

غلام فسميه مات الدين فسميه ، قال

داود عليه السلام، وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا

مع زوجك؟قالت نعم قال : فاحياء هم ام

اموات؟قالت: بل احیاء قال : فانطلقي بنا

اليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم

فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه وأثبت عليهم

المال والدم وقال : للمرأة سمي ابنك هذا

عاش الدين ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في

مال الفتی كم كان فأخذ امیرالمؤمنین علیه السلام

خاتمه وجميع خواتمی من عنده ثم قال :

أجيلوا هذا السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو

صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم الله لايخيب)(5)

الكافي ج 7 ص371ک31ب56 ح8.

الفقيه ج3 ص 15 ب 12 ح 11.

التهذيب ج 6 ص 316ب 92 ح 8.

(دخل علي عليه السلام المسجد فاستقبله شاب -)

تقدم تحت عنوان(دخل اميرالمؤمنين المسجد الخ)

(سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول : يا

أحكم الحاکمین احكم بيني وبين أمي ، فقال

له عمربن الخطاب : یا غلام لم تدعو على

امك؟فقال : یا امیرالمؤمنين انها حملتني في

بطنها تسعة أشهر وارضعتني حولين(1)فلما

ترعرعت(2)وعرفت الخير من الشر ويميني

عن شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت

انها لا تعرفني فقال عمر أين تكون الوالدة؟

قال:في سقيفة بني فلان ، فقال عمر:علي بام

الغلام قال: فاتوا بها مع أربعة إخوة لها

وأربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف

الصبي وان هذا الغلام غلام مع ظلون

غشوم(3)يريد أن يفضحها في عشيرتها وان

هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها

ص: 286


1- في التهذيب(حولين كاملين).
2- ترعرعت أي تحركت ونشأت(المجمع).
3- الغشوم:أي الظالم الغاصب(المنجد).

بخاتم ربها، فقال عمر:یا غلام ما تقول؟

فقال : یا امیرالمؤمنين هذه والله اني حملتني

في بطنها تسعة أشهر وارضعتني حولين فلما

ترعرعت و عرفت الخير من الشر، ويميني

من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت

انها لاتعرفني فقال عمر: يا هذه مايقول

الغلام؟فقالت: یا امیرالمؤمنين والذي

اجتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما

ولد ما أعرفه ولا أدري من أى الناس هو وأنه

غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي

واني جارية من قريش لم أتزوج قط ،واني

بخاتم ربي،فقال عمر:ألك شهود؟فقالت:

نعم، هؤلاء، فتقدم الأربعون القسامة

فشهدوا عند عمران الغلام مع يريد ان

يفضحها في عشريتها وان هذه جارية من

قریش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال

عمر:خذوا هذا الغلام وانطلقوا به الى

السجن فتلقاهمامیرالمؤمنين علیه السلام في بعض

الطريق فنادى الغلام یا ابن عم رسول

الله صلی الله علیه واله انني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام

الذي كلم به عمر ثم قال:وهذا عمر قد أمر

بي الى الحبس فقال علي علیه السلام: ردوه الي

عمر فلما ردوه،قال لهم عمر:أمرت به الى

السجن فرددتموه الي؟

فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي

طالب علیه السلام أن نرده اليك وسمعناك وانت

تقول: لاتعصوا لعلي علیه السلام امرا فبيناهم كذلك

اذ أقبل علي علیه السلام فقال:علي بأم الغلام فأتوا

بها فقال : علي علیه السلام يا غلام ما تقول؟فاعاد

الكلام فقال:على علیه السلام لعمر:أتأذن لي أن

اقضى بينهم؟فقال عمر:سبحان الله وكيف

لا؟وقد سمعت رسول الله صلی الله علیه واله يقول:

أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال:للمرأة:يا

هذه ألك شهود؟قالت:نعم فتقدم الأربعون

قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال

علي علیه السلام: الأقضين اليوم بقضية بينكما هي

مرضاة اللاب من فوق عرشه،علمينها حبيبي

رسول الله صلی الله علیه واله ثم قال لها:ألك ولي؟قالت:

نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها:أمري فيكم

وفي أختكم جائز؟فقالوا: نعم يا بن عم محمد

أمرك فينا وفي اختنا جائز فقال : على علیه السلام

اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين انی

قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية

بأربعمائة درهم والنقد من مالي،یا قنبر علي

ص: 287

بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام

قال:خذه فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا

وبك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام

فضب الدراهم في حجر المرأة ثم تلبيها فقال

لها:قومی فنادت المرأة النار،النار،یا بن

عم محمدتريد أن تزوجني من ولدي هذا

والله ولدي زوجني اخوتي هجينا(1)فولدت

منه هذا الغلام،فلما ترعرع وشب أمروني أن

أنتفي منه وأطرده وهذا والله ولدى وفؤادى

يتقلى أسفا على ولدي قال:ثم أخذت بيد

الغلام وأنطلقت ونادى عمر،واعمراه لولا

علي لهلك عمره)(غ)

الكافي ج 7 ص423ک33ب 19 ح 6.

التهذيب ج6 ص 304 ب 92 ح56.

(ضرب رجل رجلا في هامته(2)على

عهد أمير المؤمنین علیه السلام فادعى المضروب أنه

لايبصر بعينه وانه لا يشم رائحة، وأنه قد

خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين علیه السلام:

وان كان صادقا فقد وجبت له ثلاث دیات

النفس فقيل له:وكيف يستبرأ ذلك منه یا

أمير المؤمنين حتى يعلم انه صادق؟فقال:

أما ما ادعاه في يمينه وانه لايبصر بهما فانه

يستبرأ ذلك بأن يقال له:ارفع عينينك الى

عين الشمس فان كان صحيحا لم يتمالك الا

أن يغمض عينيه وان كان صادقا لم يبصر بهما

وبقيتا عيناه مفتوحتين وأما ما ادعاه في

خياشيمه وانه لا يشم رائحة فانه يستبرأ ذلك

بحراق يدني من انفه فان صحيحا وصلت

رائحة الحراق الى دماغه ودمعت عيناه

ونحی برأسه ، وأما ما ادعاه في لسانه من

الخرس وأنه لا ينطق فانه يستبرأ ذلك بإبرة

تضرب على لسانه فان كان ينطق خرج الدم

أحمر،وان كان لا ينطق خرج الدم اسود)(5)

الفقیه ج 3 ص 11 ب 12 ح6.

الکافی ج 7 ص323ک31ب32ح7بتفاوت.

التهذيب ج 10 ص268 ب 22 ح 86 بتفاوت .

ص: 288


1- الهجين:في الخيل والناس،الذي ابوه عربي وأمه غيرعربی(المجمع)
2- في الكافي والتهذيب(عن رجل ضرب رجلا على هامته الخ)ویاتی فی الدیة تحت عنوانه.

(في امرأة اتته فقالت:ان زوجي -)يأتي

تحت عنوان(وقضى علي في امرأة الخ)

(في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به

فقال:ولم تحلفون بما لا تطيعون؟!فقلت:

قد ابتليت فأمر بقرقور(1)فيه قصب فاخرج

منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما

عرف صيغ الماء قبل أن يخرج القصب،ثم

صير الفيل فيه حتى رجع الى مقداره الذي

كان انتهى اليه صبغ الماء أولا، ثم أمر أن

يوزن القصب الذي اخرج فلما وزن قال:هذا

وزن الفيل وقال:في رجل مقيد حلف أن لا

يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر

فوضعت رجله في اجانة فيها ماء حتى اذا

عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع

القيد الى ركبتيه ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر

فالقي في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى

مقدار ما كان من القيد في الماء فلما صار

الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في

الماء نظر كم الوزن الذي القى في الماء فلما

وزن فقال:هذا وزن قيدك،قال:وكان رجل

جالس وبين يديه خمسة ارغفة وجاء رجل

ومعه ثلاثة(2)ارغفة فألقاها معه فجاء رجل لا

شيء معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا

القى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال:

صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة:خذ ثلاثة

دراهم وامضي فقال : لا أرى دون النصف

فقال:لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون

النصف فارتفعا الى اميرالمؤمنين علیه السلام فقصا

عليه قصتهما فقال:كم لك؟قال:خمسة

فقال:هذه خمسة عشر وقال للآخر:كم لك؟

قال:ثلاثة:فقال:هذه تسعة وذلك اربعة

وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب

الثلاثة تسعة قد أكلت ثمانية فأتما بقى لك

واحد ولصاحب الخمسة عشر أكل ثمانية

وبقى له سبعة)(غ)

التهذيب ج 8 ص 318 ب 14 ح 61.

ص: 289


1- القرقور:السفينة الطويلة(المنجدالابجدی).
2- اقول: تأتي هذه القصة في الصلح تحت عنوان( جاء رجلان)و(قضی امیرالمومنین بی رجلین)و(کان رجل جالس).

(في رجل مقيد حلف أن لا يقوم منموضعه -)

تقدم تحت عنوان(في رجل حلف أن يزن الفيل الخ)

(في رجلين مملوکين مفوض اليهما

يشتریان ويبيعان بأموالهما(1)فكان بينهما

کلام فخرج(2)هذا يعد والی مولی هذا وهذا

الى مولی هذا وهما في القوة سواء فاشتری

هذا من مولى هذا العبد،وذهب هذا فاشترى

من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا الى

مكانهما وتشبث كل واحد منهما بصاحبه

وقال له:انت عبدی قد اشتريتك من سيدك

قال:(3)يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع

الطريق(4)فايهما كان أقرب فهو الذي سبق

الذي هو ابعد(5)وان كانا سواء فهو رد على مواليهما(6)جاء اسواء وافترقاء سواء الا أن

يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له،

ان شاء باع وان شاء امسك وليس له أن

يضربه وفي رواية أخرى اذا كانت المسافة

سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان

عبده(7))(6)

الكافي ج 5 ص218ک17ب96 ح3.

الفقيه ج3 ص 10 ب 12 ح3.

التهذيب ج 7 ص 72 ب 6 ح 24 و 25.

الاستبصار ج3 ص 82ب 54 ح 1.

(قضی امیرالمؤمنین علیه السلام في رجل جاء به رجلان -)

يأتي تحت عنوان(وقضى

ص: 290


1- في الفقيه(بأموال مواليهما).
2- في الفقيه(فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج الخ).
3- في الفقيه(وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذاواخذبتلبیب هذاواخذ هذا بتلبیب،وقال کل واحدهذامنهما لصاحبه انت عبدی قد اشتريتك قال : يحكم الخ).
4- في الفقيه(فيذرع الطريق)و في الاستبصار(بذرع الطریق)
5- في الفقيه(فأيهما كان اقرب فالذي اخذ فيه هو الذي سبق الذی هو ابعد).
6- الى هنا تم حديث الفقيه.
7- في التهذيب(كان عبد للآخر)وفي الاستبصار( فايهم الاستبصارالقرعة باسمه کان عبدللاخذ)وقال الشیخ فی بعد نقل هذا الذيل:و هذا عندی احوط لمطابقته لما من ان کل مشکل یردالی القرعة فما اخرجته القرعة حكم له به، وهذا من المشكلات انتهی

وعلى علیه السلام في رجل الخ).

(كان لرجل على عهد علي علیه السلام

جاریتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة

احداهما ابنا والاخرى بنتا فعذب(1)صاحبة

الابنة فوضعت ابنتها(2)في المعهد الذي كان

فيه الأبن وأخذت ابنها فقالت صاحبة الابنة:

الابن ابني وقالت صاحبة الابن:الابن ابني

فتحاكما الی امیرالمؤمنین علیه السلام فأمر أن يؤزن

لبنهما وقال:أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن

الها)(5)

الفقيه ج 3 ص 11 ب 12 ح 5.

التهذيب ج 6 ص 315ب 92 ح80.

(لقد قضى أميرالمؤمنين علیه السلام فاستقبله

شاب يبکی و حوله قوم يسكتونه فلما رأی

أمير المؤمنين علیه السلام قال:یا امیرالمؤمنین ان

شریحا قضى على قضية ما أدري ما هي فقال

له:امیرالمؤمنین علیه السلام: ماهي؟فقال

الشاب:ان هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في

سفر فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه، فقالوا:

مات ، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالا

فقد متهم الى شريح فاستحلفهم وقد علمت

ان ابی خرج ومعه مال کثیرفقال لهم:ارجعوا

فرجعواوعلی علیه السلام یقول:اورد سعدوسعد

یشتمل ما هکذا توردیا سعدالأبل ما يغني

قضائك يا شريح ثم قال : والله لأحكمن فيهم

بحكم ما حكم أحد قبل الآداود النبي علیه السلام یا

قنبر ادع لي شرطة الخميس قال : فدعا

شرطة الخميس فوك بكل رجل منهم رجلا

من الشرطة ثم دعا بهم فنظر الى وجوههم ثم

ذكر مثل حديث الأول(3)الى قوله:سمی ابنك هذا عاش الدين فقلت : جعلت فداك

كيف تأخذهم بالمال أن ادعى الغلام أن أباه

خلف مائة الف أو أقل أو أكثر وقال القوم: لا،

بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ،

ولهذا قول؟قال فاني آخذ خاتمه وخواتيمهم

وألقيها في مكان واحد ثم أقول:أجيلوا هذه

السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في

دعواه لانه سهم الله وسهم الله لايخيب)

ص: 291


1- في التهذيب ونسخة من الفقيه(فعمدت).
2- في التهذيب(صاحبة البنت فوضعت بنتها).
3- المتقدم تحت عنوان(دخل أمير المؤمنين علیه السلام المسجد شاب یبکی الخ)

الكافي ج 7 ص373ک31ب56 ح 9.

(وجد على عهد أمير المؤمنين صلوات

الله عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل

بيده سكين(1)ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به

أمير المؤمنين علیه السلام فأقرأنه قتله، فاستقبله

رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فأنا قاتل

صاحبكم فأخذ ايضا وأتی به مع صاحبه

أمير المؤمنين علیه السلام فلما أدخلوا(2)قصوا عليه

القصة،فقال للأول:ما حملك على الاقرار؟

قال:يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد

كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني

البول(3)فدخلت الخربة وبیدی سکین ملطخ

بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا: أنت قتلت

صاحبنا فقلت ما يغني على الانكار شيئا

و ههنا رجل مذبوح وأنا بیدی سکین ملطخ

بالدم فأقررت لهم اني قتلته فقال علي علیه السلام

للآخر:ما تقول أنت؟قال:أنا قتلته یا

أمير المؤمين فقال أمير المؤمنين علیه السلام:اذهبوا

الى الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا اليه،

وقصوا عليه القصة فقال علیه السلام: أما هذا فان

كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا والله عزوجل

يقول:(( ومن أحياها فكانما أحيا الناس

جميعا))ليس على أحد منهما شيء وتخرج

الدية من بيت المال(4)لورثة المقتول)(5)

الفقيه ج3 ص 14 ب 12 ح 8.

التهذيب ج6 ص 315 ب 92 ح 81.

(وقضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل جاء

به رجلان -)يأتي تحت عنوان(وقضى علیه السلام البر الخ)

(وقضى على علیه السلام في امرأة أتته فقالت:

ان زوجي وقع على جاريتی بغير اذني فقال

للرجل ما تقول؟فقال ما وقعت عليها الا

ص: 292


1- تقدم هذه القصة عن الكافي والتهذيب تحت عنوان (أتي امیرالمومنین علیه السلام برجل وجدفی خربة الخ)
2- في التهذيب(فلما دخلوا).
3- في التهذيب(فعاجلني البول).
4- في التهذيب(من بيت مال المسلمين).

باذنها، فقال علي علیه السلام: ان كنت صادقة

رجمناه وان كنت كاذبة ضربناك حدا وأقيمت

الصلاة فقام علي علیه السلام يصلي ففكرت المرأة

في نفسها فلم ترلها في رجم زوجها فرجا ولا

في ضربها الحد فخرجت ولم تعد ولم يسأل

عنها أمير المؤمنین علیه السلام)(غ)

الفقيه ج3 ص 18 ب 12 ح 12.

(وقضى علي علیه السلام في رجل جاء به

رجلان(1)فقالا: ان هذا سرق درعا فجعل

الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول :

والله لو كان رسول الله صلی الله علیه واله ما قطع يدي أبدا

قال:ولم؟ قال:كان يخبره ربي(2)عزوجل

اني بريء فيبرأني ببراءتي، فلما رأى

علي علیه السلام مناشدته(3)ایاه دعا الشاهدين ،

وقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما

وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك

الآخريده،فلما تقدما الى المصطبة ليقطعا

يده ضربا الناس(4)حتى اختلطوا فلما

اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس(5)و فرأ حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا علیه

فقال یا امیرالمؤمنین شهد على الرجلان

ظلما فلما ضربا الناس واختلطوا ارسلانی

وفرا و لو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني

فقال:على علیه السلام من يد لتي على هذين

الشاهدين انكلهما؟)(غ)(5)

الفقيه ج3 ص 18 ب 12 ح13.

التهذيب ج6 ص 318 ب 92 ح83.

التهذيب ج 10 ص 125 ب8 ح 117 بتفاوت.

الكافي ج 7 ص264ک30 ب63 ح 23 بتفاوت.

ص: 293


1- في موضع من التهذيب(وقضی امیرالمؤمنين علیه السلام في رجل جاء به الخ)وفی الکافی وموضع اخر من التهذیب(قضی امیرالمؤمنين في رجل جاء به رجلان الخ).
2- في الكافي والتهذيب(يخبره ربه).
3- في الكافي وموضع من التهذيب(فلما رأى مناشدته الخ)
4- في الكافي وموضع من التهذيب(ليقطع يده ضرب)وفی موضع اخر من التهذیب(لیقطعوه ضرب).
5- في غمار الناس أي فيما يواريه ويستره منهم حتى لايتبین(المجمع)

الحيلة

(أتي عمر بن الخطاب بامرأة - الى أن قال - ولم تقدر على حيلة -)---انظر القضاء

(احتال المأمون على أبي جعفر بكل حيلة -)---انظر محمد بن على الجواد

(ان الله تعالی وسع - الى أن قال - ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة -)---انظر طلب الرزق

(اني اعامل قوما - الى ان قال - فهل لي من حيلة -)---انظر البيع

(حيلة الرجل في -)---انظر المكاسب

(رجل تزوج امرأة متعة - الى ان قال -كيف الحيلة قال لاتمكن زوجها -)---انظر المتعة

(عن الرجل يعتق غلاما - الى أن قال -

من اعتق مملوكا لا حيلة له -) انظر العتق

(عن عمل السلطان - الى أن قال - ولا يقدر على حيلة -) انظر السلطان

(كان أمير المؤمنين علیه السلام كثيرا ما - الى ان قال - وعظمت حيلته وكثرت -)---انظر طلب الرزق

(لا أزال أعطى الرجل المال فيقول قد

هلك فما عندك حيلة-)---انظر المضاربة

(مر العبد الصالح - الى أن قال - وبقيت منقطعا بي وبولدي لا حيلة لنا -)---انظر المحجة

(من أعيته الحيلة -)---انظر الرزق

الحين

(أتيت باب على بن الحسين علیه السلام فوافقته

حين-)---انظر الدعاء

(أحب الوقت الی الله عزوجل اوله حين -)---انظر الأوقات

(أخذ رسول الله صلی الله علیه واله حين -)---انظر منی

(اذا قهقهت فقل حین -)---انظر الدعابة

(أرایت حين برأمن وجعه -)يأتي في

المحصور تحت عنوان(المحصور غیر المصدود الخ)

(اكان عیسی بن مریم علیه السلام حين تكلم -)---انظر عیسی بن مریم

(الله يتوفي الأنفس حین موتها -)---انظر الموت

(أما أنا فأخذ من شعری حین -)---انظر الحج

(ان الحاج من حين -)---انظر الحج

(ان رسول الله حين تزوج -)

ص: 294

---انظر التزویج

(أن رسول الله صلی الله علیه واله حین حج -)---انظر الحج

(أن رسول الله صلی الله علیه واله حين فرغ من طوافه -)---انظر الصفا

(أن رسول الله دعا بصحيفة حين -)---انظر الولادة

(أن رسول الله صلی الله علیه واله وقف بمنی حین -)---انظر الدم

(أن عليا حين سار-)---انظر الحجة

(ان في هذا الموضع یعنی حین -)---انظر الركن

(أن النبي صلی الله علیه واله حين جائته -)---انظر المصيبة

(ان الولید بن عقبة حين -)---انظر الحدود

(انا حين نفرنا -)---انظر الحلق

(انه كان يقصر الصلاة حين -)---انظر القصر

(انهم قالو حين دخلوا -)---انظر الحب

(اني اكره الجنابة حين -)---انظر المجامعة

(انی کنت نویت حین -)---انظر القصر

(أي شيء قلت حين -)---انظر الدعاء

(تكره الجنابة حين -)---انظر المجامعة

(تكره الصلاة على الجنائز حين -)---انظر الجنازة

(ثم أفض حين يشرق لك -)---انظر الافاضة

(حضرت علي بن الحسين عليه السلام يوما حين صلی-)---انظر السوأل

(حين يتوضأ اذكر منه حين يشك -)یاتی

في الشكوك تحت عنوان(الرجل يشك بعد الخ-)

(الحين ستة اشهر -)(1/6)

الكافي ج 4 ص 142 ك14 ب58 ذیل ح 5.

التهذيب ج 4 ص 309 ب 72 ذیل ح 1.

(خرج عن أبي محمد علیه السلام حين -)---انظر الحجة

(دخلت على أبي عبدالله حين مات ابنه -)---انظر الميت

(دعاني أبي حين حضرته الوفاة -)---انظر الوصية

(رأيت أبا عبدالله علیه السلام حین -)---انظر الأفتتاح

(رأيت أبا عبد الله علیه السلام يحرك شفتيه حين -)

ص: 295

---انظر الدعاء

(رجل صلى الفجر حین -)---انظر الفجر

(سمع النبي صلی الله علیه واله امرأة حين -)---انظر عثمان بن مظعون

(سمعت أباعبدالله علیه السلام يقول في آخر كلامه حين أفاض -)---انظر الافاضة

(شهدت وصية أمير المؤمنين علیه السلام حين -)---انظر علی ابن ابیطالب

(صلاة المسافر حین -)---انظر الصلاة

(صم حين يصوم الناس -)---انظر الصوم

(عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحين -)---انظر التسمية

(عن رجل أدرك الإمام حين -)---انظر الجماعة ...

(عن رجل صلى الظهر حین -)---انظر الظهر

(عن رجل قال لله على أن أصوم حينا -)---انظر الصوم

(عن رجل واقع أهله حين-)---انظر المحرم

(عن الرجل أدرك الإمام حين -)---انظر الجماعة

(عن الرجل ينتهي الى الامام حين -)---انظر الأذان

(عن المطلقة حين تحيض -)---انظر العدة

(في رجل صلى بقوم من حين -)---انظر الجماعة

(في رجل نذر - الى أن قال - والحين ستة اشهر -)---انظر الصوم

(في الرجل يريد الحاجة او النوم حین -)---انظر الظهر

(قال أبو جعفر علیه السلام حين احتضر-)---انظر اللحد

(قال رسول الله صلی الله علیه واله لجعفر عليه السلام حين قدم -)---انظر جعفر بن ابیطالب

(قال لي رجل ائ شيء قلت حين دخلت -)---انظر الدعاء

(كتبت الى أبي محمد صلی الله علیه واله حين -)---انظر الحجة

(كم كان طول آدم حين هبط -)---انظر حواء

(كنا زمان ابی جعفر علیه السلام حين-)---انظر الحجة

(كنا مع أبي عبدالله علیه السلام بالحيرة حين

ص: 296

قدم -)---انظر المائدة

(كنت عند أبي عبدالله حين حضرته الوفاة -)---انظر الوصية

(كنت مع ابی عبدالله علیه السلام حين مات اسماعيل -)---انظر القبور

(لا بأس بالصلاة على الجنائز حين -)---انظر الجنازة

(لا تدهن حين تريد -)---انظر الاحرام

(لا يزني الزاني حين يزني -)---انظر المؤمن

(ما من عبد يقول حين -)---انظر الدعاء

(متی اصلي ركعتي الفجر قال حين -)---انظر الفجر

(من تصدق بصدقة حين -)---انظر الصدقة

(من ذکر مصيبة ولو بعد حين -)---انظر المصيبة

(من قال بعد الجمعة حين -)---انظر الجمعة

(من قال حين يأخذ -)---انظر الدعاء

(من قال حين يخرج -)---انظر الدعاء

(من قال حين يسمع أذا -)---انظر الأذان

(من قال حين يطلع -)---انظر الدعاء

(من قرأ قل هو الله احد حين يخرج -)---انظر الدعاء

(وحد ذلك في خبر آخر أن يستی حین يأكل -)---انظر الصيد

(وقال لفاطمة عليها السلام حين-)---انظر المصيبة

(وقت الفجر حین -)---انظر الأوقات

(وقت المغرب حين -)---انظر الأوقات

(وقت المغرب من حين -)---انظر الأوقات

(هل اعتسل أميرالمؤمنين علیه السلام حين غسل رسول الله صلی الله علیه واله -)---انظر الغسل

(هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك -)

ياتي في الشكوك تحت عنوان(الرجل يشك بعد ما الخ)

(يدعى للميت حين -)---انظر القبور

(يقولها ثلاث مرات حين يصبح -)ياتي

في الدعاء تحت عنوان(من قال في دبر صلاة الخ)

الحيوان

(أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان -)---انظر السلف

(ان امیرالمؤمنین کره اللحم بالحيوان -)---انظر الربا

ص: 297

(ان حدث بالحيوان -)---انظر الخيار

(أن عليا علیه السلام كره بيع اللحم بالحيوان -)---انظر الربا

(ان کره اللحم بالحيوان -)---انظر الربا

(أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل

ليس عنده طعام ولا حيوان -)---انظر السلف

(الخيار في الحيوان -)---انظر الخيار

(الشرط في الحيوان -)---انظر الخيار

(صاحب الحيوان -)---انظر الخيار

(عن بيع الحيوان -)---انظر الربا

(عن الرجل يسلم في الحيوان -)---انظر الرهن

(عن السلم في الحيوان -)---انظر السلف

(في الحيوان كله -)---انظر الخيار

(في الرهن يترادان - الى أن قال - كذلك قول على علیه السلام في الحيوان -)---انظر الرهن

(كل شيء من الحيوان -)---انظر الذبايح

(كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا -)---انظر الرهن

(لا بأس بالحيوان كله يدا بيد -)يأتي في

الربا تحت عنوان(عن العبد الخ)

(لا بأس بالسلم في الحيوان -)---انظر السلف

(لا بأس بالسلم في المتاع - الى أن قال -وفي الحيوان اذا وصفت أسنانه -)---انظر السلف

(لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير -)---انظر الخنزیر

(ليس في شيء من الحيوان -)---انظر الزكاة

(ما الشرط في الحيوان -)---انظر الخيار

(نهى أن يحرق شيء من الحيوان

بالنار)(6/م)

الفقيه ج 4 ص 3ب 1 ذیل ح 1.

(واذا بعت حیوانا بحيوان -)

انظر الذهب تحت عنوان(الذهب بالذهب الخ)

(وما كان من الحيوان فلا بأس اثنان بواحد - )

انظر الذهب تحت عنوان( الذهب بالذهب الخ)

الحية

(ان ابتلعت حية سمكة -) يأتي في

السمك تحت عنوان(وروى فيمن الخ)

(ان ابنتي ماتت وأمي حية -)

ص: 298

---انظر الارث

(ان ابنتي هلكت وأمي حية -)---انظر الارث

(ان في كتاب على علیه السلام انما مثل الدنيا كمثل الحية -)---انظر الدنيا

(ثم اتق قتل الدواب - ای آن قال - والحية اذا رأتك -)---انظر المحرم

(رجل يرى العقرب والأفعي والحية -)---انظر الصلاة

(عن حية دخلت حبا -)---انظر الماء

(عن الرجل يرى الحية -)---انظر الصلاة

(عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية -)---انظر الصلاة

(عن الشقراق - الى أن قال - فاستخرج من خفيه حية -)---انظر الشقراق

(عن الغطاية والحية -)---انظر الماء

(عن قتل الحيات فقال:أقتل كل شيء

تجده في البرية الا الجان ونهي عن قتل

عوامر البيوت وقال : لا تدعوهن مخافة

تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله صلی الله علیه واله

قالت : من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا

فقال رسول الله : من تركهن مخافة تباعتهن

فليس منی وانما تتركها لأنها لا تريدك وقال :

ربما قتلتهن في بيوتهن)(6)

الفقيه ج 3 ص 221 ب96 ح118.

(عن المحرم وما يقتل - الى أن قال - وكل حية -)---انظر المحرم

(في رجل قال لرجل - الى أن قال - فان كانت أمه حية -)---انظر القذف

(في الرجل يكون لولده مال - الى أن قال - ان كانت أمه حية -)---انظر الولد

(كيف أنت - الى أن قال فيأرز العلم كما تأرز الحية في جحرها -)---انظر المحجة

(ما تقول في حية ابتلعت -)---انظر السمك

(مانع الزكاة يطوق بحية -)---انظر الزكاة

(نهى عن قتل عوامر البيوت -)تقدم

تحت عنوان(عن قتل الحيات الخ)

ص: 299

قد فرغت من تبيض هذا الجزء العاشر من

(مفتاح الكتب الأربعة)

في الساعة السادسة من الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة احدی

وتسعين وثلاثمأة بعد الالف من الهجرة المحمدية صلی الله علیه واله في النجف الاشرف و انا الفاني محمود

بن السيد مهدي الموسوي الده سرخي الأصفهاني ويتلوه الجزء الحاد يعشر من الخاء والالف

انشاء الله

ص: 300

المحتویات

الحاء والقاف

الحق...11

حق الله...11

حق المارة...11

حق الناس...13

الحقائق...13

الحقن...13

الحقنة...14

الحقو...14

الحقوق...14

حقوق الله...34

حقوق المسلمين...34

حقوق الناس...34

حقيبة...34

الحقيقة...34

الحاء والكاف

الحك...35

الحكام...35

الحكاية...35

الحكرة...36

الحكم(6)...37

الحكم اخو ابي عقيلة (1)...37

الحكم بن ابی عقیل (1)...37

حکم بن عقيلة(1)...37

الحكم بن ابی العلاء (2)...38

بن ابی غفيلة (1)...38

الحكم بن ابی نعیم (1)...38

الحكم بن بهلول (1)...38

الحكم بن الحكم (1)...38

حکم بن حکیم ابن اخي خلاد(1)...38

حکم بن حكيم الصيرفي (1)...38

الحكم بن الحكيم (10)...38

الحكم بن الحكيم الصيرفي (2)...38

الحكم بن سالم(1)...38

الحكم بن عتيبة (16)...38

الحكم بن عليا الاسدی (1)...39

الحكم بن عيينة...39

الحكم بن المستورد(1)...39

الحكم بن مسکین (5)...39

الحكم الحاط (1)...39

الحكم الخياط (3)...39

حكم السراج...40

الحكم...40

الحكماء...43

ص: 301

الحكمان...44

الحكمة...44

الحكمة...44

الحكومة...45

الحكيم...49

الحکیم بن ابی العلا(2)...50

الحكيم بن جبیر (2)...50

الحكيم بن حزام...50

الحکیم بن مؤذن بن عیسی(1)...50

الحكيم مؤذن بني عبس (1)...50

الحكيمة ابنة محمد....50

الحكيمة بنت موسی(1)...50

الحاء واللامه

الحل...51

الحلائل...52

الحلاق...52

الحلال...52

الحلاوة...63

الحلب...63

الحلب...63

الحلبة...63

الحلبي (900)...63

الحلبي عبيد الله (1)...88

الحلبيب...88

الحلس...88

الحلف...89

الحلق...107

الحلق...123

الحلقوم...123

الحلقة...123

الحلم...123

الحلم...124

الحلماء...126

الحلمة...126

الحلو...127

الحلواء...127

الحلوان...127

الحلول...128

الحلوة...128

الحلة...128

الحلی...128

الحلیب...130

الحلیس...130

الحلیلة...130

الحلیلة...130

الحلیم...130

الحاء والميم

حم...130

ص: 302

حمی...131

الحمی...131

حماد(31)...133

حماد بن ابی حنیفة...134

حماد بن أبي طلحة(1)...134

حماد بن بشير (6)...134

حماد بن زکریا (3)...134

حماد بن عثمان (143)...134

حماد بن عثمان الناب (1)...138

حماد بن عمرو(1)...138

حماد بن عمرو النصيبي (2)...138

حماد بن عیسی (48)...138

حماد بن المنقري (1)...139

حماد بن میسر(1)...139

حماد بن واقد (2)...139

حماد بن یحیی (1)...139

حماد السراج (1)...139

حماد اللحام (4)...139

حماد الناب(1)...139

الحمار...139

حمار الوحش...141

الحمارة...142

الحمال...142

الحمالة...142

الحمام...142

الحمام...148

الحمامات...162

الحمامة...162

الحمد...163

حمدان بن ابراهیم (1)...166

حمدان بن اسحاق (2)...167

حمدان بن سليمان (1)...167

حمدان الديوانی (2)...167

حمدان القلانسی (2)...167

الحمر...167

الحمراء حمران (58)...168

حمران بن اعین (35)...169

الحمرة...170

حمزة (2)...171

حمزة بن أحمد(1)...171

حمزة بن بزیع (3)...172

حمزة بن حمران (30)...172

حمزة بن الطيار (6)...172

حمزة بن عبدالله الجعفري (1)...173

حمزة بن عبد المطلب...173

حمزة بن محمد (3)...173

حمزة بن محمد الطيار (4)...173

حمزة بن اليسع (1)...173

ص: 303

الحمص...174

الحمص...174

الحمصة...175

الحمض...175

الحمق...175

الحمقاء...175

الحمل...175

الحمل...175

الحملان...180

الحملة...180

حملة العرش...180

حمنة بنت جحش...181

الحمولة...181

حمة...181

الحميات...181

حمید (2)...181

حمید بن زیاد(1)...181

حميد بن المثنی (1)...181

حمید بن مسعود(1)...181

حميد الصيرفي (1)...181

حميدة...182

الحمير...182

الحميراء...182

الحميري...182

الحميل...183

الحميم...183

الحمية...183

الحمية...183

الحاء والنون

الحنو...184

الحناء...184

الحناط...187

حنان (34)...134

حنان بن سدير (60)...188

الحنتم...189

الحنث...190

الحنجرة...190

الحندس...190

الحنطة...190

حنظلة...193

حنظلة بن ابي عامر...193

حنفاء...193

الحنك...193

الحنوط...194

الحنيف...196

الحنيفية...197

حنين...197

ص: 304

الحاء والواو

حواء...197

الحوائج...200

الحوائط...201

الحوادث...201

الحوار...201

الحواریون...201

الحواس...202

الحواصل...202

الحوالة...202

الحوالي...205

الحوامیم...205

الحوأب...205

الحوت...206

الحور...206

حور العين...206

الحوراء...207

الحوز...207

الحوصلة...207

الحوض...207

الحوقلة...208

الحوك...208

الحول...208

الحولاء...211

حويطب بن عبد العزي...211

الحاء والياء

الحی...211

حی علی خیر العمل...212

الحياء...212

الحيات...214

الحياض...214

الحيال...215

الحياة...216

الحيتان...217

حیدرة (1)...218

الحير...218

الحيران...218

الحيرة...218

حیزوم...219

الحيض...220

الحيضة...276

الحيطان...276

الحيف...277

الحيل في الأحكام...277

الحيلة...294

الحين...294

الحيوان...297

الحية...298

ص: 305

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.