مفتاح الکتب الاربعه المجلد 6

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

ص: 1

اشارة

ص: 2

الحمد للَّه الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء ، وخير الانام محمّد المبعوث على الخلق كافة بأحسن الاحكام وعلى آله سادات الكرام ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الاسلام .

وبعد : فهذا هو الجزء السادس من كتاب « مفتاح الكتب الاربعة » مما أوّله الثاء ، وأسأل اللَّه جل شأنه أن يوفقني لاخراج باقي الاجزاء فانه سميع الدعاء .

المؤلف

ص: 3

ص: 4

الثاء والالف

ثائر

( لما ضرب - إلى أن قال - حتى يثأر ثائر الحسين عليه السلام - ) انظر الحسين بن علي

ثابت

( تقول اذا غرست - إلى أن قال - أصلها ثابت - ) انظر الزراعة

( كشجرة طيبة أصلها ثابت - )

انظر الحجة

( يا ثابت ان اللَّه - ) انظر الحجة

( يا ثابت ما لكم - ) انظر التوحيد

ثابت أبو المقدام

( كنت مع أبي جعفر - ) انظر الجنازة

ثابت بن أبي سعيد

( عن النساء يجعلن - ) انظر المشاطة

ثابت بن دينار

( حق اللَّه الاكبر - ) انظر الحقوق

( يا ثابت ان اللَّه - ) انظر الحجة

«ثابت بن سعيد»

( يا ثابت ما لكم - ) انظر التوحيد

ثابت مولى آل حريز

( كظم الغيظ - ) انظر كظم الغيظ

ثابتة

( من كانت له حقيقة ثابتة - ) انظر العلم

الثافل

*الثافل(1)

( اذا تركنا ثافلا - ) انظر الشعر

( ترون هذا الجبل ثافلا - ) انظر الحج

الثالث

( الاذان الثالث - ) انظر الاذان

( عن زيارة البيت يؤخر الى يوم الثالث - )

انظر الزيارة

الثالثة

( عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة - )

انظر السهو

الثاني

( اذا دخلت من الباب الثاني - )

انظر الكوفة

الثانية

( اذا واقع المرة الثانية - ) انظر الظهار

ص: 5


1- ثافل : جبلان ، ثافل الاصغر وثافل الاكبر ( المراصد ) .

( تقرأ في الاولى اذا زلزلت وفي الثانية - )

انظر جعفر بن أبي طالب

( عن رجل صلى ركعة ثم ذكر في الثانية - )

انظر السهو

( عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية - ) انظر السهو

( عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية - ) انظر السهو

( عن الرجل يدرك الركعة الثانية - )

انظر الجماعة

الثؤلول

*الثؤلول (1)

( عن الرجل يكون به الثؤلول - )

انظر الصلاة

الثاء والباء

الثبوت

( اذا سهوت - إلى أن قال - حتى تثبتهما - )

انظر السهو

( لم يكون الرجل عند اللَّه مؤمناً قد ثبت له - ) انظر الايمان

( ما الذي يثبت الايمان - ) انظر الطمع

ثبير

*ثبير (2)

( ثم افض حين يشرق لك ثبير - )

انظر الافاضة

( فاذا طلعت الشمس على جبل ثبير - )

انظر المشعر

الثاء والجيم

الثج

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - والثج نحر البدن - ) انظر التلبية

( ان اللَّه - إلى أن قال - وثجه بالبلاء ثجاً - )

انظر البلاء

(لماأحرم - إلى أن قال - والثج نحرالبدن -)

انظر التلبية

ص: 6


1- الثؤلول : وزان عصفور شي ء يخرج بالجسد ( المجمع ) .
2- ثبير : كأمير جبل بمكة كأنه من الثبرة وهى الارض السهلة ( المجمع ) .

الثاء والدال

الثدي

( ان حد القبر الى الترقوة ، وقال بعضهم الى الثدي - ) انظر القبور

( حد القبر الى الترقوة ، وقال بعضهم الى الثدي - ) انظر القبور

( عن الرضاع - إلى أن قال - من ثدى واحد حولين - ) انظر الرضاع

( عن الرضاع - إلى أن قال - من ثدى واحد سنة - ) انظر الرضاع

( الغلام لاتلقح حتى يتفلك ثدياه - )

انظر الغلام

( في امرأة قطعت ثدي وليدتها - )

انظر الحرية

( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي - ) انظر الحرية

( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته - ) انظر الدية

( لايحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي - ) انظرالرضاع

( نظر الي - إلى أن قال - لاترضعيه من ثدي واحد - ) انظر الرضاع

( وأفتى في حلمة ثدي الرجل - )

انظر الدية

الثاء والراء

الثرثار

*الثرثار (1)

( اني لألحس - إلا أن قال - وهم أهل الثرثار - ) انظر الخبز

الثريا

*الثريا (2)

( لو كان الدين بالثريا - ) انظر العجم

الثريد

*الثريد (3)

اطفؤوا نائرة الضغائن(4) باللحم

ص: 7


1- الثرثار : النهر ( المجمع ) وفى المراصد : واد عظيم بالجزيرة يمد اذا كثرت الامطار .
2- الثريا : مجمع كواكب فى عنق الثور ( المنجد ) .
3- الثريد : فعيل بمعنى مفعول يقال : ثردت الخبز ثرداً ، أى فتته وكثرته ( المجمع ) وفى المنجد : الخبز فته ثم بله بالمرق فالخبز ثريد .
4- الضغن والضغينة : الحقد ( المجمع ) .

والثريد » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 318 ك 24 ب 67 ح 10 .

« أكلت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتي بلون (1) فقال : كل من هذا ، فأما أنا فما شى ء أحب الي من الثريد ، ولوددت ان الاسفاناجات (2) حرمت »

الكافي ج 6 ص 317 ك 24 ب 67 ح 1 .

« اللهم بارك لامتي في الثرد والثريد قال جعفر : الثرد ما صغر ، والثريد ما كبر » ( 6/م )

الكافي ج 6 ص 317 ك 24 ب 67 ح 3 .

« أول من لوّن (3) ابراهيم عليه السلام ، وأول من هشم (4) الثريد هاشم » ( 6/م )

الكافي ج 6 ص 317 ك 24 ب 67 ح 2 .

« الثريد بركة » ( م )

الكافي ج 6 ص 318 ك 24 ب 67 ح 8 .

« الثريد طعام العرب » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 317 ك 24 ب 67 ح 4 .

« دخلت (5) على أبي عبداللَّه عليه السلام فلما تكلمت قال لي : ما لي أسمع كلامك قد ضعف ؟ قلت : قد سقط فمي ، قال : فكأنه شق عليه ذلك ، ثم قال : فأي شي ء تأكل ؟ قلت : آكل ما كان في البيت ، فقال : عليك بالثريد فان فيه بركة فان لم يكن لحم فالخل والزيت »

الكافي ج 6 ص 327 ك 24 ب 77 ح 2 .

« دخلت (6) على سيدي أبي عبداللَّه عليه السلام وهو يأكل سكباجاً (7) بلحم البقر »

الكافي ج 6 ص 318 ك 24 ب 67 ح 6 .

« عليك بالثريد فان فيه بركة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 328 ك 24 ب 77 ذيل ح 2 .

ص: 8


1- فى المحاسن بلوز وهو الظاهر ( المرآت ) .
2- الاسفناج مرق ابيض لايزاد فيه شي ء ( المرآت ) .
3- أول من لون : أى أتى بألوان الطعام ، أى أدخل فى الطعام الالوان والانواع المتخالفة ( المرآت ) .
4- هشمت الشيى ء : كسرته . ومنه سمى هاشم بن عبد مناف لانه اول من هشم الثريد لقومه واسمه عمرو ( المجمع ) .
5- الداخل هو سلامة القلانسى .
6- الداخل هو أبو أسامة زيد الشحام .
7- السكباج : بكسر السين طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم ( المجمع ) .

« عليك بالثريد فانه صالح » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 335 ك 24 ب 83 ذيل ح 5 .

« عليك بالثريد فاني لم أجد شيئاً أوفق منه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 317 ك 24 ب 67 ح 5 .

( كنت افطر - إلى أن قال - أول ما يؤتى به قصعة من ثريد - ) انظر الخل

« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بالمائدة ، فأتي بثريد ولحم ودعا بزيت وصبه على اللحم فأكلت معه »

الكافي ج 6 ص 318 ك 24 ب 67 ح 7 .

« لاتأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فان البركة في رأسه » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 296 ك 24 ب 48 ح 1 .

الكافي ج 6 ص 318 ك 24 ب 67 ح 9 .

الثاء والعين

الثعالب

*الثعالب (1)

« أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال نعم ، فقلت يصلى في الثعالب اذا كانت ذكية ؟ قال : لاتصل فيها » ( 8 )

التهذيب ج 2 ص 207 ب 11 ح 19 .

الاستبصار ج 1 ص 382 ب 223 ح 8 .

( الثعالب نصلي فيها - )

يأتي تحت عنوان ( فالثعالب الخ )

( الثعالب يصلي فيها - )

يأتي تحت عنوان ( فالثعالب الخ )

( زرت - الى أن قال - وهو بقرن الثعالب - )

انظر الطواف

« عن جلود الثعالب اذا كانت ذكية أيصلى فيها ؟ قال : نعم » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 367 ب 17 ح 59 .

الاستبصار ج 1 ص 382 ب 223 ح 6 .

( عن جلود الثعالب أيصلى - )

انظر الجلود

« عن جلود الثعالب الذكية قال : لاتصل فيها » ( 8 )

التهذيب ج 2 ص 206 ب 11 ح 15 .

ص: 9


1- الثعالب : جمع الثعلب وهو حيوان معروف ويقال بالفارسية ( روباه ) وقال فى القانون : فيه تحليل وفروه اسخن الفراءِ وفروه ينتفع به المرطوبون لتحليله - إلى أن قال - شحمه يسكن وجع الأذن اذا قطر فيها وريته المجففة نافعة لصاحب الربو جداً ، والشربة وزن درهم .

التهذيب ج 2 ص 210 ب 11 ح 32 .

الاستبصار ج 1 ص 381 ب 223 ح 3 .

« عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه أيصلى فيها أم لا ؟ قال : اذا كان ذكياً فلابأس (3) به » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 367 ب 17 ح 60 .

الاستبصار ج 1 ص 382 ب 223 ح 7 بتفاوت .

« عن الصلاة فى الثعالب (4) فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد ، قال : وذكر أبوالحسن عليه السلام انه سئله عن هذه المسألة فقال : لاتصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 399 ك 12 ب 60 ح 8 .

التهذيب ج 2 ص 206 ب 11 ح 16 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 381 ب 223 ح 4 بتفاوت .

« عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنه املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شي ء منه فاسدة (5) لاتقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره (6) مما أحل اللَّه أكله . ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك (7) ، يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي ء منه جائزة اذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي ء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه » ( 6 )

ص: 10


1- فى الاستبصار ( عن اللحاف ) .
2- الجرز : بالكسر والراءِ المهملة والزاءِ المعجمة لباس من لباس النساءِ من الوبر ( المجمع ) وفى الاستبصار ( عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية ) كما يأتى تحت عنوانه وهو الظاهر من المجمع ايضاً .
3- حمله الشيخ فى التهذيب على ما لايتم الصلاة فيه . وفى الاستبصار ( على التقية ) .
4- فى التهذيبين ( عن الصلاة فى جلود الثعالب الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
5- فى الاستبصار ( وكل شي ء منه فاسد ) .
6- فى التهذيبين ( حتى يصلى فى غيره ) .
7- فى التهذيب ( واللَّه فاحفظ ذلك ) .

الكافي ج 3 ص 397 ك 12 ب 60 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 209 ب 11 ح 26 .

الاستبصار ج 1 ص 383 ب 224 ح 1 .

« عن الصلاة في جلود الثعالب فقال اذا كانت ذكية فلابأس » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 206 ب 11 ح 17 .

الاستبصار ج 1 ص 382 ب 223 ح 5 .

« عن الصلاة في جلود الثعالب (1) فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه(2) فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر ؟ أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد . وذكر أبوالحسن (3) عليه السلام انه سئل (4) عن هذه المسئلة فقال : لاتصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته » ( 8 )

التهذيب ج 2 ص 206 ب 11 ح 16 .

الاستبصار ج 1 ص 381 ب 223 ح 4 .

الكافي ج 3 ص 399 ك 12 ب 60 ح 8 بتفاوت .

( عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب - ) انظر الفراء

( عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب - ) انظر الفراء

( عن لبس الفراء - لابأس بهذا كله الا الثعالب - ) انظر الفراء

« عن اللحاف (5) من الثعالب أو الخوارزمية (6) أيصلى فيها أم لا ؟ قال : اذا كان ذكياً فلابأس به » ( غ )

الاستبصار ج 1 ص 382 ب 223 ح 7 .

التهذيب ج 2 ص 367 ب 17 ح 60 بتفاوت .

« فالثعالب نصلي فيها (7) ؟ قال : لا ،

ص: 11


1- فى الكافى ( عن الصلاة فى الثعالب ) كما تقدم .
2- فى الكافى ( وفى الذى يليها ) .
3- فى الكافى ( قال وذكر أبوالحسن عليه السلام الخ ) .
4- فى الكافى والاستبصار ( انه سأله ) .
5- فى التهذيب ( عن الخفاف ) وتقدم تحت عنوانه .
6- كما قال فى المجمع : الخوارزم : هى جرجان ، وهو اسمها الاصلى والخوارزمية منسوب الى خوارزم ، وقال فى مادة ( جرز ) وكان المراد الحواصل الخوارزمية كما جائت به الروايات وهى حيوانات منسوبة الى خارزم .
7- فى التهذيبين ( يصلى فيها ) أقول يأتى تمام الحديث انشاء اللَّه فى الفراء تحت عنوان ( ما تقول فى الفراء الخ ) .

ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : اصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال لا » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 400 ك 12 ب 60 ذيل ح 14 .

التهذيب ج 2 ص 210 ب 11 ذيل ح 30 .

الاستبصار ج 1 ص 384 ب 224 ذيل ح 4 .

« لاتصل في الثعالب (1) ، ولاالسمور » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 210 ب 11 ذيل ح 31 .

الاستبصار ج 1 ص 384 ب 224 ذيل ح 5 .

( يصلى فى الثعالب اذا - )

تقدم تحت عنوان ( أصلي فى الفنك الخ )

الثعبان

*الثعبان (2)

( بينا أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر اذ أقبل ثعبان - ) انظر الحجة

الثعلب

( عن رجل قتل ثعلباً - ) انظر المحرم

( عن محرم أصاب ارنباً أو ثعلباً - )

انظر المحرم

( عن محرم قتل ثعلباً - ) انظر المحرم

( ومن عاد فينتقم اللَّه منه ، قال : ان رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً - ) انظر المحرم

( هل يجوز أن يمس الثعلب - )

انظر المس

( هل يحل أن يمس الثعلب - )

انظر المس

ثعلبة

*ثعلبة (3)

( أتزوجك متعة - ) انظر المتعة

( أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة - ) انظر الارتداد

( اصلاح المال - ) انظر المال

( الانقباض - ) انظر العِشرة

( انه كان ينهى النساء أن ينظرن - )

انظر الحيض

( طعام الليل - ) انظر الاكل

( عليك بالهندباء - ) انظر الهندباء

( عن مولود ولد - ) انظر الارث

( فى الرجل يتزوّج ولد الزنا - )

انظر التزويج

ص: 12


1- يأتى تمام الحديث انشاء اللَّه فى الصلاة تحت عنوان ( عن الصلاة فى الفنك الخ ) .
2- الثعبان : الحية ، يطلق على الذكر والانثى ( المنجد الابجدى ) .
3- ثعلبة : اسم لعدة رواة .

( كثرة المزاح - ) انظر الدعابة

( لكل أحد شرة - ) انظر العبادة

ثعلبة بن ميمون

( اذا اشتريت جارية فقل - ) انظر الجارية

( ان علي بن الحسين عليه السلام تزوّج سرية - )

انظر الاكفاء

( ان اللَّه تعالى رفيق يحب الرفق - )

انظر الرفق

( ذكر دهن البنفسج - ) انظر الخيري

( عن الرجل يعبث بذكره - ) انظر الحدود

( عن الرجل يعبث بيده - ) انظر الحدود

( عن الصلاة خلف - ) انظر الجماعة

( عن مولود ليس بذكر - ) انظر الارث

( كان أبوعبداللَّه عليه السلام يسأل شهاباً - )

انظر الزكاة

( كان عنده قوم يحدثهم - ) انظر العِشرة

الثعلبية

(1)

( لقى رجل الحسين بن علي عليهما السلام بالثعلبية - ) انظر الحجة

الثاء والغين

الثغر

(2)

( ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي اذا لم يثغر - ) انظر الاسنان

( ان علياً عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر - ) انظر الاسنان

( ذكر له رجل - إلى أن قال - انما هم ثغر - )

انظر أهل البغي

( يثغر الصبي - ) انظر التأديب

( يثغر الغلام - ) انظر التأديب

الثغرة

( الاسنان واحد وثلاثون ثغرة - )

انظر الاسنان

( للانسان واحد وثلاثون ثغرة - )

انظر الدية

الثغور

( ذكر له رجل - إلى أن قال - انما هم ثغر

ص: 13


1- الثعلبية : منسوب الى ثعلبة بن مالك بفتح أوله : من منازل طريق مكة .
2- ثغر وأثغر ، الصبى سقط أو نبت ثغره ( المنجد ) .

من ثغور العدو - ) انظر أهل البغي

( ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور - ) انظر الجهاد

الثاء والقاف

الثقات

( الرجل من اخواني - إلى أن قال - أخبرني عنه قوم ثقات - ) انظر الغيبة

( عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات - )

انظر الدية

( عن المرأة الحرة - إلى أن قال - تخرج مع قوم ثقات - ) انظر الحج

( كان سعيد - إلى أن قال - من ثقات علي بن الحسين - ) انظر الحجة

( كنت عند - إلى أن قال - قد أخبر عنك الثقات - ) انظر الامام

الثقب

(1)

( أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل - إلى أن قال - وثقبه - ) انظر اللواط

( اذا أخذ الرجل - إلى أن قال - ان كان ثقب - ) انظر اللواط

« ان ثقب اذن الغلام من السنة ، وختانه لسبعة أيام من السنة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 35 ك 19 ب 23 ذيل ح 1 .

( ان رجلا أقبل - إلى أن قال - أثقب فى الحائط - ) انظر الحيل فى الاحكام

( انه يطعم - إلى أن قال - فان ثقب بوله الرماد - ) انظر العنين

« ثقب اذن الغلام من السنة ، وختان الغلام من السنة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 36 ك 19 ب 23 ح 5 .

( رجل أتى غلاماً ، أتحلّ له اخته ؟ قال فقال ان كان ثقب فلا - ) انظر التزويج

( عن رجل ثقب بيتاً - ) انظر السرقة

( عن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء الا ثقب - ) انظر الارث

( في رجل لعب بغلام هل تحل له امه ؟ قال ان كان ثقب - ) انظر الغلام

( فى الرجل يفعل بالرجل ، قال فقال ان كان دون الثقب - ) انظر اللواط

( في مولود ليس له ما للرجال ولاما

ص: 14


1- الثقب : خرق لاعمق له كما فى المجمع . أو الخرق النافذ كما فى اللسان .

للنساء الا ثقب - ) انظر الارث

( المستحاضة اذا ثقب - ) انظر الحيض

« وكان الثقب فى الاذن (1) اليمنى في شحمة الاذن وفي اليسرى في أعلا الاذن » ( 8 )

الكافي ج 6 ص 34 ك 19 ب 21 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 444 ب 40 ذيل ح 40 .

« يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافاً لليهود » ( م )

الفقيه ج 3 ص 316 ب 149 ح 22 .

الثقف

( يا يونس ابلغ - إلى أن قال - ملعونين أينما ثقفوا - ) انظر الخمر

الثقفية

( دخلت على أبي جعفر - إلى أن قال - الثقفية أكرهتني - ) انظر اللباس

( السلاح - إلى أن قال - حيث بنى بالثقفية - ) انظر الحجة

( كان - الى أن قال - حين تزوّج الثقفية - )

انظر الخضاب

الثقل

( اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل - )

انظر الدية

( أطيعوا اللَّه - إلى أن قال - لكل نبي أهلا وثقلا - ) انظر الحجة

( ان ابني في لسانه ثقل - )

انظر محمّد بن علي الجواد عليهما السلام

( ان أهل الجبل تثقل عندهم - )

انظر الغنم

( ان رسول اللَّه لما ثقل - ) انظر السنة

( ان اللَّه ثقل الخير على أهل الدنيا كثقله - )

انظر الخير

( اني خرجت - إلى أن قال - ثقل ثقلا شديداً - ) انظر الوصية

( أيقدم الرجل رحله وثقله - ) انظر النفر

( ثقل ابن لجعفر - ) انظر الاحتضار

( حدثني محمّد بن علي - إلى أن قال - ثقلت على عنقي - ) انظر الحديث

( دخلت على أبي جعفر - إلى أن قال - فرأى ثقل ذلك - ) انظر التطوع

ص: 15


1- يأتى تمام الحديث فى الولد تحت عنوان ( عن التهنئة الخ ) .

( دخلت على أبي عبداللَّه - إلى أن قال - على الارض ثقلها - ) انظر التأديب

( ذكر الماء عند الصادق عليه السلام في طريق مكة وثقله - ) انظر الماء

( رجل توضأ وهو معتم فثقل - )

انظر المسح

( شكت أسافل الحيطان الى اللَّه عزوجل من ثقل - ) انظر الحيطان

( فاذا ضرب الرجل على رأسه فثقل - )

انظر الدية

( في رجل بعث بثقله - ) انظر النفر

( في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل - ) انظر الدية

( في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل - )

انظر الدية

( كل ما جعل - إلى أن قال - فهو ثقل على الميت - ) انظر القبور

( كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة وثقله - ) انظر الماء

( كنت مع أبي عبداللَّه - إلى أن قال - امض مع الثقل - ) انظر المغرب

الثقلان

( أوصى موسى - إلى أن قال - والثقلان كتاب اللَّه جل ذكره وأهل بيتي - )

انظر الحجة

( من خلا بذنب - إلى أن قال - وان كانت مثل ذنوب الثقلين - ) انظر الذنب

الثقة

(اجتمعت أنا - إلى أن قال - العمرى ثقتي -)

انظر حجة بن الحسن عليهما السلام

( اجتمعت أنا - إلى أن قال - العمرى وابنه ثقتان - ) انظر حجة بن الحسن عليهما السلام

( اللهم أنت ثقتي - ) انظر الدعاء

( تكون عندي - إلى أن قال - وان خلفتهن عند ثقة فلابأس - ) انظر الحج

( حدثني الثقة - ) انظر الحجة

( الرجل يشهدني - إلى أن قال - اذا كان صاحبك ثقة - ) انظر الشهادة

( سخاء المرء - إلى أن قال - خير المال الثقة باللَّه - ) انظر السخاء

( عمن يلى صدقة - إلى أن قال - ان كان ثقة - ) انظر الزكاة

(عن رجل باع بيعاً - إلى أن قال - في ثقة -)

انظر الزكاة

( عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها فحدّثه رجل ثقة - ) انظر التزويج

ص: 16

( عن رجل طلق امرأته ثلاثاً - إلى أن قال - اذا كانت المرأة ثقة - ) انظر الطلاق

( عن رجل مات وله بنون - إلى أن قال - ان قام رجل ثقة - ) انظر الوصية

( في حديث - إلى أن قال - كيف ثقتك بتأويله - ) انظر بريه

( كان عيسى بن عبداللَّه - إلى أن قال - اني على ثقة - ) انظر الموقف

(كان ملك - إلى أن قال - ابغني رجلا ثقة -)

انظر القصص

( كان من دعاء النبي يوم الاحزاب : اللهم أنت ثقتي - ) انظر الدعاء

( لاتثق بأخيك كل الثقة - ) انظر العِشرة

( لما مضى أبو محمّد - إلى أن قال - أوصى بالمال الذي كان معه الى ثقة - )

انظر الحجة

( المجالس بالامانة - إلى أن قال - الا أن يكون ثقة - ) انظر المجالس

( وضع أمره عند من تثق به - )

انظر الحجة

تحت عنوان ( كنت عند أبي عبداللَّه فدخل الخ )

الثقيف

( أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان : رجل من الانصار ورجل من ثقيف - ) انظر الحج

( ان رجلا من ثقيف أهدى - ) انظر الخمر

( سمعت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال - أما أنت يا أخا ثقيف فانك - ) انظر الوضوء

( عن رجل من ثقيف - ) انظر الزكاة

( كانت تحته امرأة من ثقيف - )

انظر التزويج

الثقيلة

( عن الصلاة فى السفينة ، فقال : اذا كانت محملة ثقيلة - ) انظر السفينة

الثاء والكاف

الثكل

( وقال صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - لاتدعى بذل ولاثكل - ) انظر المصيبة

( يصبح المؤمن أو يمسي على ثكل - )

انظر الدنيا

الثكلى

( من عزى الثكلى - ) انظر التعزية

( يا رب ما لمن عزى الثكلى - )

ص: 17

انظر التعزية

الثاء واللام

الثلاث

انظر الثلاثة

الثلاثاء

( أردنا أن نخرج - إلى أن قال - واخرجوا يوم الثلاثاء - ) انظر السفر

« من تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء ، فانه اليوم الذي ألان اللَّه فيه الحديد لداود عليه السلام » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 143 ذيل ح 109 .

الفقيه ج 2 ص 173 ب 68 ذيل ح 1 .

ثلاثمائة

( ان في ابن آدم ثلاثمائة - )

انظر التحميد

( ان للشمس ثلاثمائة - ) انظر الشمس

( الرجل يكون له ثلاثمائة درهم - )

انظر الزكاة

( عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم - )

انظر الزكاة

( في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم - )

انظر الحج

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحمد اللَّه في كل يوم ثلاثمائة - ) انظر التحميد

( وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة - )

انظر اللقطة

( يستحب أن تطوف ثلاثمائة - )

انظر الطواف

الثلاثون

( اذا ادعى - إلى أن قال - فان بلغ مقدار ثلاثين - ) انظر الحلف

( الاسنان واحد وثلاثون - ) انظر الاسنان

( أصبت يوماً ثلاثين - ) انظر اللقطة

( ان ادعى رجل - إلى أن قال - فان بلغ مقدار ثلاثين - ) انظر الحلف

( ان امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع اليك ثلاثين - ) انظر الذهب

( ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون - )

انظر الاسنان

( ان الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين - )

انظر الحج

(ان الناس - إلى أن قال - مما صام ثلاثين -)

انظر الصوم

ص: 18

( أوصى رجل بثلاثين - ) انظر الوصية

( ترك أبوجعفر ثلاثين - ) انظر اللحوم

( تقوم بعد العشاء الآخرة فتصلي ثلاثين - )

انظر الدعاء

( درهم ربا أشد عنداللَّه عزوجل من ثلاثين زنية - ) انظر الربا

( الدنانير بالدرهم بثلاثين - )

انظر الذهب

( الدينار بالدراهم بثلاثين - )

انظر الذهب

( الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة - ) انظر الشهادة

( شهر رمضان ثلاثون - )

انظر شهر رمضان

( عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين - )

انظر النفاس

( عن رجل أوصى بثلاثين - )

انظر الوصية

( عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين - ) انظر الوصية

( عن الطير يرسل - إلى أن قال - من ثلاثين فرسخاً - ) انظر الطير

( في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين - )

انظر النفاس

( فى البقر في كل ثلاثين - ) انظر البقر

( فى الرجل يبضعه الرجل ثلاثين - )

انظر الصلح

( قلت لابراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحواً من ثلاثين مسئلة - ) انظر الطواف

( كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام نحواً من ثلاثين رجلا - ) انظر المملوك

( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام اذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين - ) انظر الحج

( لا واللَّه لا واللَّه ما نقص شهر رمضان ولاينقص أبداً من ثلاثين - )

انظر شهر رمضان

( للانسان واحد وثلاثون ثغرة - )

انظر الدية

( ما أتى من ثلاثين - ) انظر الطير

( ما أدري ما صمت ثلاثين - )

انظر الصوم

( ما اعطى اللَّه عبداً ثلاثين ألفاً - )

انظر الدنيا

(ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة -)

انظر الشاة

( مرني كم - إلى أن قال - ثلاثين يوماً - )

ص: 19

انظر الشَعر

( من قال يا رب - إلى أن قال - ثلاثون للدنيا - ) انظر الصلاة على النبي

( من قرأ انا أنزلناه ثنتين وثلاثين مرة - )

انظر الثوب

(النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين -)

انظر التزويج

( والبقرة تربط ثلاثين يوماً - )

انظر الجلال

( وذو القعدة ثلاثون يوماً - )

انظر ذو القعدة

( ولتكملوا العدة ، قال صوم ثلاثين يوماً - )

انظر الصوم

( وما بثلاثين من وحشة - ) انظر الحجة

تحت عنوان ( لابد لصاحب الخ )

( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة - )

انظر موسى عليه السلام

الثلاثة

( ابن آدم تطولت عليك بثلاث - )

انظر التطول

( أتدري لم جعل المقام ثلاثاً - )

انظر الحج

( اتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث - )

انظر التزويج

( أثافي الاسلام ثلاثة - ) انظر الاسلام

( الاجل بينهما ثلاثة أيام - ) انظر البيع

تحت عنوان ( عن الرجل يبيع البيع ولا الخ )

( احكام المسلمين على ثلاثة - )

انظر الاحكام

( أخبرنى عن التطوع ، وعن هذه الثلاثة - )

انظر التطوع

( أخبرني عن ثلاث وثلاث وواحدة - )

يأتي في الحجة تحت عنوان ( كنت حاضراً لما هلك الخ )

( أدنى التسبيح ثلاث - ) انظر التسبيح

( أدنى الحيض ثلاثة - ) انظر الحيض

( أدنى ما يجزى من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث - ) انظر التسبيح

( اذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة - )

انظر الوتر

( اذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث - ) انظر الاستخارة

( اذا اشتريت متاعاً فكبر اللَّه ثلاثاً - )

انظر الدعاء

(اذااطاق الغلام صوم ( صيام ) ثلاثة ايام -)

ص: 20

انظر الغلام

( اذا بلغ اشده ثلاث عشرة - )

انظر الغلام

( اذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة - )

انظر الغلام

( اذا بلغ الغلام ثلاث سنين - )

انظر التأديب

( اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة - )

انظر الغلام

( اذا حلف بثلاث أيمان - ) انظر المحرم

تحت عنوان ( اذا أحرمت فعليك الخ )

( اذا حلف ثلاث أيمان - ) انظر المحرم

( اذا حلف الرجل ثلاثة - ) انظر المحرم

( اذا دخلت المسجد فان استطعت ان تقيم ثلاثة - ) انظر المسجد

( اذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت - )

انظر الشكوك

( اذا شهد ثلاثة رجال - ) انظر الشهادة

( اذا صام أحدكم الثلاثة - ) انظر الصوم

( اذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( اذا عطس الرجل ثلاثاً - ) انظر العطاس

( اذا قتل الرجلان والثلاثة - ) انظر القتل

( اذا كان بين الجماعتين ثلاثة - )

انظر الجمعة

تحت عنوان ( تجب الجمعة الخ )

( اذا كان بين القريتين ثلاثة أميال - )

انظر الجمعة

( اذا كان ثلاثة في بيت - ) انظر العِشرة

( اذا كان القوم ثلاثة - ) انظر العِشرة

( اذا لم تدر ثلاثاً - ) انظر السهو

( اذا وطى ء رجلان أو ثلاثة - )

انظر الجارية

( ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام الا ثلاثة - ) انظر الارتداد

( اروعني ان من طلق امرأته ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( استغفر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات - ) انظر الحلق

( الاستنجاء بثلاثة - ) انظر الاستنجاء

( اسم اللَّه الاعظم ثلاثة - )

انظر اسم الاعظم

(اشتدت - إلى أن قال - أسألك عن ثلاث -)

انظر العقل والجهل

( الاشياء - إلى أن قال - والحواس ادراكها على ثلاثة معان - ) انظر التوحيد

ص: 21

( اصلح نفسك ثلاثاً - ) انظر المباهلة

تحت عنوان ( انا نكلم الناس الخ )

( اصول الكفر ثلاثة - ) انظر اصول الكفر

( اصوم هذه الثلاثة - ) انظر الصوم

( الاضحى ثلاثة - ) انظر الاضحى

( الاعتكاف ثلاثة - ) انظر الاعتكاف

تحت عنوان ( بدأني الخ )

( اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثلاث عمر - )

انظر العمرة

( اعلم انه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة - )

انظر الصلاة

( اقبل أمير المؤمنين عليه السلام - إلى أن قال - أسألك عن ثلاث مسائل - ) انظر الحجة

( اقرء في الوتر في ثلاثتهن - )

انظر القرائة

( أقل الحيض ثلاثة - ) انظر الحيض

( أقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام - )

انظر الحيض

« ألا أخبرك بأشد ما فرض اللَّه على خلقه [ ثلاث ] قلت بلى : قال : انصاف الناس من نفسك ومؤاساتك أخاك وذكر اللَّه في كل موطن ، أما اني لاأقول : سبحان اللَّه والحمدللَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه اكبر وان كان هذا من ذاك ولكن ذكر اللَّه جل وعز في كل موطن اذا هجمت [ هممت ] على طاعة أو على معصية » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 145 ك 5 ب 66 ح 8 .

« ألا أخبركم بأشد ما فرض اللَّه على خلقه فذكر ثلاثة أشياء اولها انصاف الناس من نفسك » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 145 ك 5 ب 66 ح 6 .

( أما واللَّه لو أني أجد منكم ثلاثة - )

انظر المؤمن

( أمر ان ايهما - إلى أن قال - ان مرت بها ثلاثة أشهر - ) انظر الطلاق

« الامور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده الى اللَّه عزوجل » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 286 ب 176 ذيل ح 34 .

( ان أبي أوصى بثلاث وصايا - )

انظر الوصية

( ان أبي كتب في وصيته ان اكفنه في ثلاثة اثواب - ) انظر الكفن

( ان استوى وهمه في الثلاث - )

انظر السهو

( ان اسم اللَّه الاعظم على ثلاثة وسبعين - )

ص: 22

انظر اسم الاعظم

( ان الاضحى ثلاثة ايام - )

انظر الاضحى

( ان اقل الحيض ثلاثة - ) انظر الحيض

( ان امير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام - ) انظر المحارب

( ان امير المؤمنين عليه السلام كان لايرى الحبس الا في ثلاث - ) انظر الحبس

« ان ثلاث نسوة أتين رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالت احداهن : ان زوجي لايأكل اللحم ، وقالت الاخرى : ان زوجي لايشم الطيب ، وقالت الاخرى : ان زوجي لايقرب النساء ، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يجر ردائه حتى صعد المنبر فحمداللَّه واثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام من أصحابي لايأكلون اللحم ولايشمون الطيب ولايأتون النساء ، أما اني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 496 ك 18 ب 139 ح 5 .

( ان ثلاثة شهدوا - ) انظر الحدود

( ان ثلاثة نفر رفعوا الى - ) انظر القتل

(ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام -)

انظر الخيار

( ان الدواوين يوم القيامة ثلاثة - )

انظر القرآن

( ان الذنوب ثلاثة - ) انظر الذنب

( ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار - )

انظر الاشتراء

( ان الرجل اذا حلف ثلاثة - )

انظر المحرم

( ان شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى - ) انظر الشكوك

( ان شككت فلم ( ولم ) تدر أفي ثلاث - )

انظر الشكوك

( ان طلاقكم الثلاث - ) انظر الطلاق

( ان العبادة ثلاثة - ) انظر العبادة

( ان العبد يوقظ ثلاث - ) انظر الليل

( ان علياً عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام - ) انظر المحارب

( ان علياً عليه السلام كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة - ) انظر اللباس

( ان علياً عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة - )

انظر الغنيمة

( ان علياً كان يسهم للفارس ثلاثة - )

انظر الغنيمة

( ان عمي طلق امرأته ثلاثاً - )

ص: 23

انظر الطلاق

( ان الفرية ثلاثة - ) انظر القذف

« ان في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل ان لايرى ظاعناً (1) الا في ثلاث : مرمة (2) لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير ذات محرم (3) ، وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يقضي بها الى عمله فيما بينه وبين اللَّه عزوجل وساعة يلاقي اخوانه الذين يفاوضهم (4) ويفاوضونه في أمر آخرته وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها في غير محرم فانها عون على تلك الساعتين » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 87 ك 17 ب 12 ح 1 .

الفقيه ج 2 ص 173 ب 67 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 257 ب 176 ذيل ح 2 بتفاوت .

( ان كان لك بالمدينة مقام ثلاثة ايام - )

انظر الصوم

( ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام - )

انظر الصوم

( ان اللَّه عزوجل أعطى التائبين ثلاث - )

انظر التوبة

( ان اللَّه تعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال - ) انظر المؤمن

( ان اللَّه عزوجل انزل ثلاث - )

انظر البركات

( ان اللَّه تبارك وتعالى تطول على عباده بثلاث - ) انظر التطول

( ان اللَّه وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث - ) انظر الوضوء

( ان اللَّه تعالى يمجد نفسه في كل يوم وليلة ثلاث - ) انظر التمجيد

( ان للَّه عزوجل ثلاث ساعات - )

انظر التمجيد

« ان للَّه جنة لايدخلها الا ثلاثة أحدهم من حكم في نفسه بالحق » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 148 ك 5 ب 66 ح 19 .

ص: 24


1- ظعن أى سار وارتحل ( المجمع ) .
2- رمّ رمّا ومرمة : البناء أو الامر أصلحه ( المنجد ) .
3- الى هنا تم حديث الفقيه بتفاوت
4- المفاوضة : المساوات والمشاركة فى كل شي ء ( المجمع ) .

« ان للَّه عزوجل جنة لايدخلها الا ثلاثة : رجل حكم على نفسه بالحق ، ورجل زار أخاه المؤمن فى اللَّه ، ورجل آثر أخاه المؤمن فى اللَّه » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 178 ك 5 ب 77 ح 11 .

( ان لي على رجل ثلاثة - ) انظر الدراهم

( ان المؤمن من اللَّه عزوجل لبأفضل مكان ثلاثاً - ) انظر البلاء

( ان المتمتع اذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة - ) انظر الصوم

( ان مرت بها ثلاثة أشهر - ) انظر الطلاق

تحت عنوان ( أمر ان أيهما سبق الخ )

( ان المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام - )

انظر المسوخات

( ان المطلقة ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( ان من أشد ما افترض اللَّه على خلقه ثلاثاً - ) انظر الحقوق

تحت عنوان ( كتب أصحابنا الخ )

( ان من حج ثلاث - ) انظر الحج

( ان من روح اللَّه عزوجل ثلاثة - )

انظر الليل

( ان من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال - ) انظر العقل والجهل

( ان الناس آلوا بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الى ثلاثة - ) انظر العلم

(ان الناس ثلاثة: زاهد ، وصابر، وراغب -)

انظر محاسبة العمل تحت عنوان ( جاء رجل الخ )

( ان الناس يقولون : ان من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام - ) انظر اللحوم

( ان الناس يكرهون الصلاة على محمّد وآله في ثلاثة مواطن - ) انظر العطاس

( ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع - ) انظر القبور

( ان اليهود سألوا - إلى أن قال - : فلبث ثلاثاً - ) انظر التوحيد

« انما الامور ثلاثة (1) : أمر بين رشده فمتبع (2) وأمر بين غيه فمجتنب (3) وأمر

ص: 25


1- يأتى تمام الحديث انشاء اللَّه فى الحكومة تحت عنوان ( عن رجلين من أصحابنا الخ ) وتحت عنوان ( فى رجلين اختار كل الخ ) .
2- فى الكافى والتهذيب ( فيتبع ) .
3- فى الكافى والتهذيب ( فيجتنب ) .

مشكل يرد حكمه (1) الى اللَّه عزوجل (2) »

الفقيه ج 3 ص 6 ب 9 ذيل ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 286 ب 176 ذيل ح 34 بتفاوت .

التهذيب ج 6ص 302 ب 92ذيل ح 52 بتفاوت .

الكافي ج 1 ص 68 ك 2 ب 21 ذيل ح 10 بتفاوت .

( انما الدهر ثلاثة أيام - )

انظر محاسبة العمل

( انما السهو ما بين الثلاث - )

انظر السهو

( انه لما قبض - إلى أن قال - جرت فيه ثلاث - ) انظر ابراهيم بن محمّد صلى الله عليه وآله

« انه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف (3) : صل من قطعك ، وقل الحق ولو على نفسك ، وأحسن الى من أساء اليك » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 131 ب 72 ذيل ح 2 .

( انه يطعم السمك الطري ثلاثة ايام - )

انظر العنين

( اني أريد أن اسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة - ) انظر الحجة

تحت عنوان ( شهدت جنازة - الخ )

( اني تركت مواليك - إلى أن قال - انما كلف الناس ثلاثة - ) انظر الحجة

( اني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام - )

انظر الصوم

( اني لأرحم ثلاثة - ) انظر الرحم

( أوحى اللَّه عزوجل الى موسى عليه السلام ان عبادي لم يتقربوا الي بشي ء أحب الي من ثلاث - ) انظر البكاء

( أو لم - إلى أن قال - ثلاثة أيام - )

انظر الوليمة

( اي واللَّه لهلكوا الا ثلاثة - )

انظر الحجة

تحت عنوان ( سمعت عبدالملك الخ )

( أي الامرين - إلى أن قال - ان مرت ثلاثة أشهر - ) انظر العدة

ص: 26


1- فى الكافى ( علمه ) .
2- فى الكافى ( والى رسوله ) ، وفى التهذيب ( والى الرسول ) .
3- يأتى تمام الحديث انشاء اللَّه فى محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله تحت عنوان ( ان اسم النبى صلى الله عليه وآله فى صحف ابراهيم الماحى الخ ) .

( أي بعير حج عليه ثلاث حجج - )

انظر الحج

( اياك والمطلقات ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( اياكم والمطلقات ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( الأيدي ثلاثة سائلة - ) انظر الانفاق

( الأيدي ثلاثة يد اللَّه العليا - )

انظر السؤال

( أيما بعير حج ثلاث سنين - ) انظر الحج

« أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم ، يأمنون بوائقه (1) ولايخافون غوائله (2) ويرجون ما عنده ، ان دعوا اللَّه أجابهم ، وان سألوا اعطاهم ، وان استزادوا زادهم وان سكتوا ابتدأهم » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 178 ك 5 ب 77 ح 14 .

( أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً - )

انظر الهجرة

( الايمان ثلاثة - ) انظر اليمين

( البائت - إلى أن قال - والثلاثة اُنس - )

انظر النوم

( البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة - )

انظر الاضحية

( البكر اذا طلقت ثلاثة - ) انظر الطلاق

( تتم الصلاة في ثلاثة مواطن - )

انظر الصلاة

( تحل الفروج بثلاثة وجوه - )

انظر النكاح

( تدرون ما العجز - إلى أن قال - العجز ثلاثة - ) انظر العِشرة

( تدري لم جعل ثلاث - ) انظر الحج

( تذاكروا الشؤم عنده ، فقال الشؤم في ثلاثة - ) انظر الشؤم

( تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين - )

انظر الدية

( تصلي المرأة في ثلاثة أثواب - )

انظر الصلاة

( تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع وتقول ثلاث - ) انظر الدعاء

( تعتد بثلاث حيض - ) انظر العدة

( تعلموا من الغراب ثلاث خصال - )

انظر الغراب

ص: 27


1- وفى الحديث قلت : وما بوائقه ؟ قال : ظلمه وغشه ( المجمع ) .
2- الغوائل جمع غايلة وهى الحقد ( المجمع ) .

( تقول ثلاث مرات - ) انظر الشكر

( تكرر في ليلة ثلاث - ) انظر الدعاء

« ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي : الضلالة بعد المعرفة (1) ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج » ( م )

الكافي ج 2 ص 79 ك 5 ب 38 ح 6 .

الفقيه ج 4 ص 291 ب 176 ح 57 .

( ثلاث اعطين سمع الخلائق - )

انظر التعقيب

( ثلاث اعطيهن الانبياء - ) انظر الطيب

( ثلاث ان حفظتهن - )

يأتي تحت عنوان ( قال أمير المؤمنين الخ )

( ثلاث تناسخها الانبياء - ) انظر الدعاء

( ثلاث خصال لايموت - ) انظر الرَحِم

« ثلاث خصال ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب (2) ، وساد الطريق المسلوك » ( 6/م )

الكافي ج 3 ص 16 ك 9 ب 11 ح 6 .

« ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الايمان : اذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، واذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق ، واذا قدر لم يتعاط (3) ما ليس له » ( م )

الكافي ج 2 ص 239 ك 5 ب 99 ح 29 .

« ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش اللَّه يوم لاظل الا ظله : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم ، ورجل لم يقدّم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم ان ذلك للَّه رضى ، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه ، فانه لاينفي منها عيباً الا بدا له عيب ، وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس » ( 5/م )

الكافي ج 2 ص 147 ك 5 ب 66 ح 16 .

( ثلاث راحات سويق - ) انظر السويق

( ثلاث علامات للمرائي - ) انظر الرياء

« ثلاث لاأتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » ( غ )

ص: 28


1- فى الفقيه ( بعد الهدى ) .
2- المنتاب : من ( نوب ) أى المباح الذى يؤخذ بالنوبة هذا مرة وهذا اخرى ( المجمع ) .
3- لم يتعاط : التعاطى أى التناول ( المجمع ) .

التهذيب ج 9 ص 114 ب 2 ذيل ح 230 .

« ثلاث لايؤكلن وهنّ يسمن ، وثلاث يؤكلن وهنّ يهزّلن ، واثنان ينفعان من كل شي ء ولايضران من شي ء واثنان يضران من كل شي ء ولاينفعان من شي ء . فأما اللواتي لايؤكلن ويسمن استشعار الكتان والطيب والنورة . وأما اللواتي يؤكلن ويهزلن فهو اللحم اليابس والجبن والطلع (1) - وفي حديث آخر الجرز (2) والكسب (3) ، واللذان ينفعان من كل شي ء ولايضران من شي ء ، فالماء الفاتر والرمان ، واللذان يضران من كل شي ء ، فاللحم اليابس والجبن ، قلت جعلت فداك ثم قلت : يهزلن وقلت : هيهنا يضران ؟ فقال : أما علمت ان الهزال من المضرة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 315 ك 24 ب 64 ح 7 .

« ثلاث لايزيد اللَّه بهن المرء المسلم الا عزاً : الصفح (4) عمن ظلمه واعطاء من حرمه ، والصلة لمن قطعه » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 108 ك 5 ب 53 ح 10 .

« ثلاث لايضر معهن شي ء : الدعاء عند الكرب ، والاستغفار عند الذنب ، والشكر عند النعمة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 95 ك 5 ب 48 ح 7 .

« ثلاث لايغل عليهن قلب امرى ء مسلم : اخلاص العمل للَّه ، والنصيحة لائمة المسلمين ، واللزوم لجماعتهم » ( 6/م )

الكافي ج 1 ص 403 ك 4 ب 103 ذيل ح 1 و 2 .

( ثلاث لكم وثلاث لنا - )

يأتي في الحقوق تحت عنوان ( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام أنا وابن أبي يعفور الخ )

( ثلاث لم يجعل اللَّه لاحد فيهن رخصة - )

انظر الوالدان

« ثلاث ملعون من فعلهن : المتغوط في

ص: 29


1- يعنى شكوفه درخت خرما ( تحفة الحكيم ) .
2- الجرز : لحم ظهر الجمل ( المنجد ) . وفى بعض النسخ ( الجوز ) .
3- الكسب : بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم ( المجمع ) . ودر تحفه گويد كسب جرم وثقل حبوبات است كه افشرده روغن او را گرفته باشند .
4- الصفح : أى العفو والتجاوز ( المجمع ) .

ظل (1) النزال . والمانع الماء المنتاب (2) ، والساد الطريق المسلوك » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 292 ك 5 ب 115 ح 12 .

الفقيه ج 1 ص 18 ب 2 ح 10 بتفاوت .

« ثلاث ملعونات ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ، والساد الطريق المعربة (3) » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 292 ك 5 ب 115 ح 11 .

( ثلاث منجيات - ) انظر الاقتصاد

« ثلاث من أتى اللَّه بواحدة منهن أوجب اللَّه له الجنة : الانفاق من اقتار (يعنى تنگدستى) والبشر لجميع العالم ، والانصاف من نفسه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 103 ك 5 ب 50 ح 2 .

« ثلاث من سنن المرسلين : العطر وأخذ الشعر (4) وكثرة الطروقة » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 320 ك 18 ب 1 ح 3 .

الفقيه ج 3 ص 241 ب 101 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 403 ب 34 ح 20 .

« ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر وتشمير الثياب ، ونكاح الاماء » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 484 ك 26 ب 33 ح 1 .

الفقيه ج 1 ص 75 ب 22 ح 102 .

الفقيه ج 3 ص 362 ب 178 ح 7 بتفاوت .

« ثلاث من علامات المؤمن : علمه باللَّه ، ومن يحب ، ومن يبغض » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 126 ك 5 ب 60 ح 9 .

« ثلاث من كن فيه فلايرج خيره (5) من لم يستح من العيب ، ويخشى اللَّه (6) بالغيب ، ويرعو عند الشيب » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 219 ح 271 .

ص: 30


1- فى الفقيه ( لعن اللَّه المتغوط الخ ) ويأتى فى الخلاء .
2- المنتاب : أى المباح ( المجمع ) .
3- المعربة بالعين المهملة أى البينة الواضحة ، وبالقاف على ما فى بعض النسخ وفسر بالطريق المختصرة ( المجمع ) .
4- فى الفقيه والتهذيب ( واحفاء الشعر ) والاحفاء من ( حفو ) يقال أحفى شاربه اذا بالغ فى أخذه .
5- فى الفقيه ( ثلاثة من تكن فيه فلايرجى خيره أبداً الخ ) ويأتى تحت عنوانه . وما فى الفقيه أوضح دلالة فانتظره .
6- ( ويخشى اللَّه ) اى ولم يخشى اللَّه وكذا ( ويرعو ) اى ولم يرعو اى لم ينكف ولم يندم عند الشيب .

الفقيه ج 3 ص 364 ب 178 ح 20 بتفاوت .

( ثلاث من كن فيه كان منافقاً - )

انظر أصول الكفر

« ثلاث من لقى اللَّه عزوجل بهن دخل الجنة من أي باب شاء : من حسن خلقه ، وخشي اللَّه في المغيب والمحضر وترك المراء وان كان محقاً » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 300 ك 5 ب 120 ح 2 .

« ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي اللَّه ، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 116 ك 5 ب 57 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذيل ح 4 .

« ثلاث من مكارم الاخلاق في الدنيا والآخرة : ان تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم عمن جهل عليك » ( م )

الفقيه ج 4 ص 257 ب 176 ذيل ح 2 .

الكافي ج 2 ص 107 ك 5 ب 53 ح 3 بتفاوت .

« ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة : تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم اذا جهل عليك » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 107 ك 5 ب 53 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 257 ب 176 ذيل ح 2 بتفاوت .

« ثلاث هن فخر المؤمن وزينة في الدنيا والآخرة : الصلاة في آخر الليل ، ويأسه مما في أيدي الناس ، وولاية الامام من آل محمّد صلى الله عليه وآله قال : وثلاثة هم شرار الخلق ابتلى بهم خيار الخلق : أبوسفيان أحدهم ، قاتل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعاداه ، ومعاوية قاتل علياً عليه السلام وعاداه ، ويزيد بن معاوية لعنه اللَّه قاتل الحسين بن علي عليه السلام وعاداه حتى قتله » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 234 ح 311 .

( ثلاث يبغضها الناس - )

يأتي تحت عنوان ( شي ء يروى عن أبي ذر الخ )

( ثلاث يتزوّجن على كل حال - )

انظر العدة

( ثلاث يخرجن من الاحليل - )

انظر المذي

« ثلاث يذهبن البلغم ، ويزدن في الحفظ : السواك ، والصوم ، وقرائة القرآن » ( 6 - 1 )

التهذيب ج 4 ص 191 ب 46 ح 9 .

ص: 31

الفقيه ج 4 ص 264 ب 176 ذيل ح 4 بتفاوت .

( ثلاث يصفين ود المرء لأخيه - )

انظر العِشرة

« ثلاثة أشياء لايحاسب عليهن المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه ، ويحصن بها فرجه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 280 ك 24 ب 33 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 401 ب 34 ح 8 .

« ثلاثة ان يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه ، فقلت وما هن ؟ قال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على طعامه اذا [ أ ] طعم على مائدته ، واصطناعه المعروف الى أهله » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 49 ك 13 ب 84 ح 15 .

( ثلاثة أنفاس أفضل - ) انظر الشرب

( ثلاثة أنفاس في الشرب - )

انظر الشرب

« ثلاثة ترد عليهم دعوتهم : أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له : ألم نجعل أمرها بيدك » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 56 ك 20 ب 2 ح 6 .

الكافي ج 2 ص 511 ك 6 ب 32 ح 3 بتفاوت .

« ثلاثة ترد عليهم دعوتهم : رجل رزقه اللَّه مالا فأنفقه في غير وجهه ، ثم قال يا رب ارزقني ، فيقال له : ألم أرزقك ورجل دعا على امرأته وهو لها ظالم فيقال له : ألم أجعل أمرها بيدك ، ورجل جلس في بيته وقال : يا رب ارزقني فيقال له : ألم أجعل لك السبيل الى طلب الرزق » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 511 ك 6 ب 32 ح 3 .

الكافي ج 6 ص 56 ك 20 ب 2 ح 6 بتفاوت .

( ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة - )

انظر السلام

«لاثة دعوتهم مستجابة أحدهم الغازي في سبيل اللَّه فانظروا كيف تخلفوه » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 122 ب 54 ح 7 .

الكافي ج 2 ص 509 ك 6 ب 31 ح 1 بتفاوت .

«لاثة دعوتهم مستجابة : الحاج فانظروا كيف تخلفونه ، والغازي في سبيل اللَّه فانظروا كيف تخلفونه ، والمريض فلاتغيظوه ولاتضجروه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 509 ك 6 ب 31 ح 1 .

التهذيب ج 6 ص 122 ب 54 ح 7 بتفاوت .

ص: 32

« ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر (1) : مؤذن أذن أحتساباً ، وامام أم قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع اللَّه ويطيع مواليه » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 283 ب 14 ح 29 .

« ثلاثة فيهن المقت من اللَّه عزوجل نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب وأكل على الشبع » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 318 ب 78 ح 6 .

« ثلاثة لا أتقي فيهن (2) أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج (3) قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحداً » ( غ ) ( 7 )

الكافي ج 3 ص 32 ك 9 ب 20 ذيل ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 30 ب 10 ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 362 ب 16 ذيل ح 23 .

الاستبصار ج 1 ص 76 ب 45 ذيل ح 2 .

( ثلاثة لاتصلي خلفهم - ) انظر الجماعة

( ثلاثة لاتقبل لهم صلاة - ) انظر الصلاة

« ثلاثة لا عذر فيها لاحد : اداء الامانة الى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 350 ب 93 ح 109 .

الكافي ج 5 ص 132 ك 17 ب 46 ح 1 بتفاوت .

« ثلاثة لا عذر لاحد فيها (4) : أداء الامانة الى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد الى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 132 ك 17 ب 46 ح 1 .

التهذيب ج 6 ص 350 ب 93 ح 109 بتفاوت .

( ثلاثة لا يجهل حقهم - ) انظر العِشرة

« ثلاثة لا يرفع لهم عمل عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء (5) » ( 6 )

ص: 33


1- الاذفر من الذفر : وفى المجمع : الذفر بالتحريك : شدة ذكاء الريح ، ومنه مسك أذفر أى جيد بين الذفر .
2- فى الفقيه ( فيها ) .
3- الى هنا تم حديث الفقيه والتهذيبين .
4- في التهذيب ( ثلاثة لا عذر فيها لاحد الخ ) .
5- المسبل : اسم فاعل من أسبل اسبالا أي ارخا . والازار معروف ، ويقال بالفارسية ( شلوار ) ، وقيل ثوب شامل لجميع البدن ، والخيلاء : العجب والكبر .

الكافي ج 5 ص 507 ك 18 ب 148 ح 3 .

( ثلاثة لا يسلمون - ) انظر السلام

( ثلاثة لا يفطرن - ) انظر الصوم

( ثلاثة لا يقبل اللَّه عزوجل لهم صلاة - )

انظر الصلاة

« ثلاثة لايكلمهم اللَّه ولايزكيهم ولهم عذاب أليم منهم المرأة تؤطي فراش زوجها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 543 ك 18 ب 185 ح 1 .

الكافي ج 5 ص 537 ك 18 ب 177 ح 7 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 13 ب 3 ح 7 بتفاوت .

( ثلاثة لايكلمهم اللَّه ولاينظر اليهم - )

انظر الزنا

« ثلاثة لايكلمهم اللَّه يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني والديوث ، والمرأة تؤطي فراش زوجها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 537 ك 18 ب 177 ح 7 .

الكافي ج 5 ص 543 ك 18 ب 185 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 13 ب 3 ح 7 بتفاوت .

( ثلاثة لايكلمهم اللَّه يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى - )

انظر الحجة

« ثلاثة لاينتصفون من ثلاثة : حرّ من عبد ، وعالم من جاهل ، وقوي من ضعيف » ( م )

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

« ثلاثة لاينظر اللَّه تعالى اليهم يوم القيامة أحدهم : رجل اتخذ اللَّه بضاعة لايشتري الا بيمين ولايبيع الا بيمين » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 162 ك 17 ب 62 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 13 ب 1 ح 56 .

( ثلاثة لاينظر اللَّه اليهم يوم القيامة ولا - )

انظر الحجة

« ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة يخرجها اِمّا (1) بموت ، أو بتزويج » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 327 ك 18 ب 7 ح 6 .

الكافي ج 6 ص 525 ك 26 ب 64 ح 3 .

ص: 34


1- فى موضع من الكافي ( وابنته أو أخت يخرجها من منزله اما الخ ) .

« ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفكر فى الوسوسة فى الخلق ، والطيرة والحسد ، الا ان المؤمن لايستعمل حسده » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 108 ح 86 .

( ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرماً - )

انظر الجنازة

( ثلاثة مجالس يمقتها اللَّه - )

انظر مجالسة أهل المعاصي

( ثلاثة مجالستهم تميت القلب - )

انظر العِشرة

« ثلاثة معذبون يوم القيامة : رجل كذب في رؤياه يكلف ان يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 528 ك 26 ب 65 ح 10 .

« ثلاثة من اعتادهن (1) لم يدعهن طم الشعر (2) ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 362 ب 178 ح 7 .

الفقيه ج 1 ص 75 ب 22 ح 102 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 484 ك 26 ب 33 ح 1 بتفاوت .

« ثلاثة من تكن فيه فلايرجى خيره أبداً : من لم يخش اللَّه في الغيب ، ولم يرعو عند الشيب (3) ، ولم يستح من العيب » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 364 ب 178 ح 20 .

روضة الكافي ج 8 ص 219 ح 271 بتفاوت .

( ثلاثة من الحجة - ) انظر الحجة

تحت عنوان ( متى يعرف الخ )

« ثلاثة من السعادة : الزوجة المؤاتية (4) ، والاولاد البارون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو الى أهله (5) ويروح » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 258 ك 17 ب 122 ح 2 .

ص: 35


1- فى الكافي وموضع من الفقيه ( ثلاثة من عرفهن الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- طم الشعر : جزه أو قصه ( المجمع ) .
3- ولم يرعو عند الشيب اى لم ينكف ويندم ، والارعواء الندم على شي ء وتركه ( المجمع ) .
4- المواتاة : حسن المطاوعة والموافقة ، وأصله الهمزة ، وخفف وكثر حتى صار يقال بالواو الخالصة ، ومنه الحديث خير النساء المواتية لزوجها ( المجمع ) .
5- فى التهذيب ( يغدو اليه ) .

التهذيب ج 7 ص 236 ب 21 ح 52 .

« ثلاثة من علامات المؤمن : العلم باللَّه ، ومن يحب ، ومن يكره » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 235 ك 5 ب 99 ح 15 .

« ثلاثة من فعلهن (1) ملعون : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب (2) والساد الطريق المسلوك » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 30 ب 3 ح 19 .

« ثلاثة من المروءة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك والفرش السري (3)»

الكافي ج 6 ص 479 ك 26 ب 29 ذيل ح 9 .

« ثلاثة واثنان خمسة ليس لهم سادس (4) : ملك يطير بجناحيه ونبي أخذ اللَّه بضبعيه (5) وساع مجتهد ، وطالب يرجوا (6) ، ومقصر في النار » ( 6/1 )

روضة الكافي ج 8 ص 68 ذيل ح 23 .

« ثلاثة هم أقرب الخلق الى اللَّه عزوجل يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرة فى حال غضبه الى أن يحيف على من تحت يده ، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الاخر بشعيرة ، ورجل قال بالحق فيما له وعليه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 145 ك 5 ب 66 ح 5 .

« ثلاثة هم شرار الخلق ابتلى بهم خيار الخلق : ابوسفيان أحدهم ، قاتل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعاداه ، ومعاوية قاتل علياً عليه السلام وعاداه ، ويزيد بن معاوية لعنه اللَّه قاتل الحسين بن علي عليهما السلام وعاداه حتى قتله » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 234 ذيل ح 311 .

« ثلاثة يتخوف منها الجنون : التغوط بين القبور ، والمشي في خف واحد ، والرجل ينام وحده(7) وهذه الاشياء انما كرهت

ص: 36


1- تقدم عن الكافي تحت عنوان ( ثلاث ملعون الخ ) .
2- المنتاب : أى المباح .
3- السرى أى الشريف ( المجمع ) .
4- يأتى تمام الحديث انشاء اللَّه فى الحجة تحت عنوان ( أن أمير المؤمنين عليه السلام لما بويع الخ ) .
5- الضبع : العضد .
6- المراد من ( ساع مجتهد ) الاوصياء ومن ( طالب يرجو ) شيعتهم ( المجمع ) .
7- الى هنا تم حديث الفقيه ، وقوله وهذه الاشياء الخ يحتمل أن يكون من كلام المؤلف قدس سره .

لهذه العلة ، وليست هي بحرام » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 534 ك 26 ب 69 ح 10 .

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

« ثلاثة يدعون فلايستجاب لهم ، أو قال : يرد عليهم دعاؤهم رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاً فأنفقه في وجوهه فيقول : اللهم ارزقني ، فيقول اللَّه تعالى : ألم أرزقك ؟ ! ورجل امسك عن الطلب فيقول : اللهم ارزقني ، فيقول اللَّه تعالى : ألم أجعل لك السبيل الى الطلب ؟ ! ورجل كانت عنده امرأة فقال اللهم فرق بيني وبينها فيقول اللَّه عزوجل ألم أجعل ذلك اليك ؟ ! » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 103 ب 58 ح 62 .

« ثلاثة يشكون الى اللَّه عزوجل : مسجد خراب لايصلي فيه أهله ، وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لايقرأ فيه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 613 ك 7 ب 7 ح 3 .

« ثلاثة يوم القيامة على كثبان (1) المسك أحدهم مؤذن أذن احتساباً » ( غ )

الكافي ج 3 ص 307 ك 12 ب 18 ح 27 .

« ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب (2)، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجوز (3) وروى (4) الغشيان على الامتلاء » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 72 ب 22 ح 76 و 77 .

الفقيه ج 3 ص 361 ب 178 ح 6 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 314 ك 24 ب 64 ح 6 .

« ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » (6)

ص: 37


1- كثبان : قال فى لسان العرب : والكثيب من الرمل : القطعة تنقاد محدودبة وقيل : هو ما اجتمع واحدودب والجمع : أكثبة وكثب وكثبان ، مشتق من ذلك ، وهى تلال الرمل
2- القديد : اللحم المقدد أى المشرح طولا ( المجمع ) و در فرهنگ جامع گويد : ( قدد اللحم ) پاره پاره كرد گوشت را و كباب نمود . ودر تحفه گويد مراد از مطلق قديد گوشت خشك است وزبون ترين أغذيه ومولد خلط غليظ سوداوى ومورث جوششها وقولنج و بيخوابى وحكه وجرب . تا آنجا كه مى فرمايد : مصلح قوى قديد خيار است و روغن ها و شربت هاى سرد و تر .
3- فى الكافي وموضع من الفقيه ( ونكاح العجائز ) والى هنا تم حديث الكافي .
4- كما يأتى بعيد هذا .

الفقيه ج 3 ص 361 ب 178 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 72 ب 22 ح 76 و 77 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 314 ك 24 ب 64 ح 6 بتفاوت .

( جاء رجل الى أمير المؤمنين - إلى أن قال - ان الناس ثلاثة - ) انظر محاسبة العمل

( جاء رجلان - إلى أن قال - فجئت انا بثلاثة ارغفة - ) انظر الصلح

( الجائفة ثلاث وثلاثون - ) انظر الدية

(جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة احجار -)

انظر الاستنجاء

(جرت السنة في الاستنجاء بثلاثةاحجار -)

انظر الاستنجاء

« جمع الخير كله في ثلاث خصال : النظر والسكوت والكلام ، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو ، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو ، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة فطوبى لمن كان نظره عبراً وسكوته فكراً وكلامه ذكراً ، وبكى على خطيئته وأمن الناس شره » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 290 ب 176 ح 52 .

( الحاج ثلاثة - ) انظر الحج

( الحاج على ثلاثة - ) انظر الحج

( الحاج عندنا على ثلاثة - ) انظر الحج

( الحاج يصدرون على ثلاثة اصناف - )

انظر الحج

( الحج ثلاثة - ) انظر الحج

( الحج عندنا على ثلاثة - ) انظر الحج

( الحجاج يصدرون على ثلاثة - )

انظر الحج

( حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه اذا مرض ثلاثة - ) انظر الحقوق

( الحمى تخرج في ثلاث - ) انظر الحمى

( خلق اللَّه عزوجل الناس على ثلاث طبقات - ) انظر الكبائر

تحت عنوان ( ان ناساً زعموا الخ )

( خمسة ينتظر بهم ثلاثة - ) انظر الخمسة

( الخيار في الحيوان ثلاثة - )

انظر الخيار

( دخلت على أبي جعفر عليه السلام ومعي ثلاث رقاع - ) انظر الحجة

( دخلت على ابي عبداللَّه عليه السلام فرايت على فراشه ثلاث - ) انظر الحمام

« الداء ثلاثة والدواء ثلاثة ، فأما الداء فالدم ، والمرة والبلغم ، فدواء الدم الحجامة ، ودواء البلغم الحمام ، ودواء المرة

ص: 38

المشي » ( م )

الفقيه ج 1 ص 72 ب 22 ح 75 .

( الدَين ثلاثة - ) انظر الدين

( ذكر اصحابنا - إلى أن قال - ومعي منهم الاثنان والثلاثة - ) انظر االضيف

( ذكر ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اعتمر في ذى القعدة ثلاث - ) انظر العمرة

( الرؤيا على ثلاثة وجوه - ) انظر الرؤيا

( رأيت ابا الحسن عليه السلام اذا سجد يحرك ثلاث - ) انظر السجود

( رأيت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث - ) انظر السجود

« رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يكيل تمراً بيده ، فقلت : جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك ، فقال يا داود انه (1) لايصلح المرء المسلم الا ثلاثة : التفقه في الدين ، والصبر على النائبة ، وحسن التقدير في المعيشة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 87 ك 17 ب 12 ح 4 .

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ح 53 بتفاوت .

( رأيت المعروف لايصلح الا بثلاث - )

انظر المعروف

( رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين - )

انظر الغسل

( الرباط ثلاثة - ) انظر الجهاد

( رجل آلى أن لايقرب امرأته ثلاثة - )

انظر الايلاء

( رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة - ) انظر السعي

( رجل طلق امرأته ثلاثاً - ) انظر الطلاق

(رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر -)

انظر الطلاق

( الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة - )

انظر الزكاة

( الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة - )

انظر السعي

( الرجل يقتل الرجل عمداً ( متعمداً ) قال : عليه ثلاث كفارات - ) انظر الكفارة

( الزاني اذا جلد ثلاثاً - ) انظر الحدود

( الزاني اذا زنى جلد ثلاثاً - )

انظر الحدود

ص: 39


1- الى هنا ليس فى الفقيه .

( سألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه - ) انظر الحجة

( السبعة الايام والثلاثة - ) انظر الصوم

( السراق ثلاثة - ) انظر السرقة

( سمعت علياً عليه السلام يحرض الناس في ثلاثة مواطن - ) انظر الجهاد

( السنة في الحنوط ثلاثة - )

انظر الحنوط

« سيد الاعمال انصاف الناس من نفسك ، ومواساة الاخ في اللَّه ، وذكر اللَّه عزوجل على كل حال » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 145 ك 5 ب 66 ح 7 .

« سيد الاعمال ثلاثة : انصاف الناس من نفسك حتى لاترضى بشي ء الا رضيت لهم مثله ، ومواساتك الاخ في المال ، وذكر اللَّه على كل حال ليس سبحان اللَّه والحمدللَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه اكبر فقط ولكن اذا ورد عليك شي ء أمر اللَّه عزوجل به أخذت به أو اذا ورد عليك شي ء نهى اللَّه عزوجل عنه تركته » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 144 ك 5 ب 66 ح 3 .

( الشرط في الحيوان ثلاثة - )

انظر الخيار

( شكوت - إلى أن قال - اذا صمت هذه الثلاثة - ) انظر الصوم

( شهدت جنازة - إلى أن قال - أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة - ) انظر الحجة

( الشؤم في ثلاثة - ) انظر الشؤم

« شي ء يروى عن أبي ذر رضي اللَّه عنه انه كان يقول : ثلاث يبغضها الناس وأنا أحبها : أحب الموت ، وأحب الفقر ، وأحب البلاء ؟ فقال : ان هذا ليس على ما يروون انما عني الموت في طاعة اللَّه أحب الي من الحياة في معصية اللَّه ، والبلاء في طاعة اللَّه أحب الي من الصحة في معصية اللَّه ، والفقر في طاعة اللَّه أحب الي من الغنى في معصية اللَّه » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 222 ح 279 .

( صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام - )

انظر الخيار

( صاحب الحيوان ثلاثة أيام - )

انظر الخيار

( الصبر ثلاثة - ) انظر الصبر

( الصبي اذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام - )

انظر الصبيان

( الصبي اذا أطاق الصوم ثلاثة أيام - )

ص: 40

انظر الصبيان

( صحبته - إلى أن قال - : ان تكون كأحد الثلاثة - ) انظر الدعاء

( صل ليلة احدى وعشرين ، وليلة ثلاث - )

انظر شهر رمضان

( الصلاة تكره فى ثلاثة - ) انظر الصلاة

( الصلاة ثلاثة أثلاث - ) انظر الصلاة

( صوم ثلاثة ايام - ) انظر الصوم

( صيام ثلاثة ايام - ) انظر الصوم

( صيام شهر الصبر وثلاثة ايام - )

انظر الصوم

( ضل أصحاب الثلاثة - ) انظر الحجة

تحت عنوان ( انكم لاتكونون الخ )

( طفت مع أبي جعفر ثلاثة - )

انظر الطواف

(طلاق الحرة اذا كانت تحت العبد ثلاث -)

انظر الطلاق

( طلاق المرأة اذا كانت عند المملوك ثلاثة - ) انظر الطلاق

( طلاق المملوك للحرة ثلاث - )

انظر الطلاق

( الطلاق ثلاثة - ) انظر الطلاق

( طلبة العلم ثلاثة - ) انظر العلم

( طلق ابن عمر امرأته ثلاثة - )

انظر الطلاق

( طلق عبداللَّه بن عمر امرأته ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( الطينات ثلاث - ) انظر الطينة

تحت عنوان ( ان اللَّه خلق المؤمن من - الخ )

( الظلم ثلاثة - ) انظر الظلم

( العبادة ثلاثة - ) انظر العبادة

( عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء - ) انظر العدة

( عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة - )

انظر العدة

( عدة المطلقة ثلاثة - ) انظر العدة

( العصير اذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة - )

انظر العصير

( العطاس ينفع في البدن كله ما لم يزد على الثلاث - ) انظر العطاس

( على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة - )

انظر المتمتع

( علة الطلاق ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( عما يكفن به الميت قال ثلاثة - )

انظر الكفن

ص: 41

( عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة - ) انظر منى

( عمن لم يصم الثلاثة - ) انظر الصوم

( عن امرأة طافت ثلاثة - ) انظر الطواف

( عن تزويج المطلقات ثلاثاً - )

انظر التزويج

( عن ثلاث وثلاث وواحدة - )

انظر الحجة

تحت عنوان ( شهدت جنازة الخ ) وتحت عنوان ( كنت حاضراً لما هلك الخ )

( عن ثلاث حيطان - ) انظر السطح

( عن ثلاثة دخلوا في الطواف - )

انظر الطواف

( عن ثلاثة شركاء - ) انظر الشهادة

( عن ثلاثة شهدوا - ) انظر الحدود

( عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف - )

انظر الطواف

( عن ثلاثة نفر كانوا في سفر - )

انظر التيمم

( عن الحبلى ترى الدم ثلاثة - )

انظر الحيض

( عن دار فيها ثلاثة - ) انظر الدار

( عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات - ) انظر الافطار

( عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة ايام - ) انظر الخيار

( عن رجل أوصى اليه رجل أن يحج عنه ثلاثة - ) انظر الحج

( عن رجل باع بيعاً الى ثلاث - )

انظر الزكاة

( عن رجل شهد عليه ثلاثة - )

انظر الحدود

( عن رجل صلى ثلاث - ) انظر السهو

( عن رجل طاف بالبيت ثلاثة - )

انظر الطواف

( عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة - ) انظر الطواف

( عن رجل طلق امرأته ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( عن رجل طلق ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث - )

انظر الظهار

( عن رجل فاته صوم الثلاثة - )

انظر الصوم

( عن رجل قال لثلاث مماليك - )

انظر العتق

ص: 42

( عن رجل قال لثلاثة مماليك - )

انظر العتق

( عن رجل كان له ثلاثة نسوة - )

انظر التزويج

( عن رجل كانت له ثلاث بنات - )

انظر التزويج

( عن رجل كانت له ثلاث نسوة - )

انظر التزويج

( عن رجل كن له ثلاث بنات - )

انظر التزويج

( عن رجل كن له ثلاث نسوة - )

انظر التزويج

( عن رجل كن له ثلاثة نسوة - )

انظر التزويج

( عن رجل لايدري ثلاثة طاف - )

انظر الطواف

( عن رجل لايدري ركعة ركع أو ثلاثاً - )

انظر السهو

( عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة - ) انظر الحدود

( عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة - )

انظر الصوم

( عن رجل يسير الى ضيعته على بريدين أو ثلاثة - ) انظر الضيعة

( عن رجل يشهد عليه ثلاثة - )

انظر الحدود

( عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث اوقات - ) انظر الزكاة

( عن الرجل لايدري أثلاثاً - )

انظر السهو

( عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة قال ثلاث - ) انظر النوافل

( عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة - ) انظر القصر

( عن الرجل يريد السفر في كم يقصر فقال في ثلاثة برد - ) انظر القصر

( عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة - ) انظر السعي

( عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث - ) انظر المزارعة

( عن الرجل يكون عليه من الثلاثة - )

انظر الصوم

( عن الرجل يكون فى يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال - ) انظر المتمتع

ص: 43

(عن الرجل يموت أيكفن في ثلاثة أثواب -)

انظر الكفن

( عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بم كفن قال في ثلاثة )

انظر الكفن

( عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث - )

انظر البيع

(عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلاث -)

انظر الصلاة

( عن صوم ثلاثة ايام - ) انظر الصوم

( عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة - )

انظر الصوم

( عن الصوم في الحضر فقال ثلاثة ايام - )

انظر الصوم

( عن الصيام فقال ثلاثة ايام - )

انظر الصوم

( عن الصيام في الشهر كيف هو قال ثلاث - ) انظر الصوم

( عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث - )

انظر الدية

( عن التي تحيض في كل ثلاث - )

انظر العدة

( عن التي تحيض كل ثلاث - )

انظر العدة

( عن التي لاتحيض الا في ثلاث - )

انظر العدة

( عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( عن متمتع صام - ) انظر الصوم

(عن متمتع لم يجد هدياً قال يصوم ثلاثة -)

انظر الصوم

( عن متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة - ) انظر الصوم

( عن المدبر أهو من الثلاث - )

انظر التدبير

( عن المريض يغمى عليه قال اذا جاز عليه ثلاثة - ) انظر المريض

( عن المريض يغمى عليه قال اذا كان دون ثلاثة - ) انظر المريض

( عن المطلقة ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( عن النحر فقال اما بمنى فثلاثة - )

انظر الاضحى

( عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة ايام - ) انظر الخراج

(عن ورق الشجر هل يصلح شراءِه ثلاث -)

انظر البيع

ص: 44

( عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثاً - )

انظر الوضوء

( عهدة البيع في الرقيق ثلاثة - )

انظر الخيار

( فلما نسوا ما ذكروا - إلى أن قال - كانوا ثلاثة - ) انظر الامر بالمعروف

( في امرأة ادعت انها حاضت ( حائض ) ثلاث - ) انظر الحيض

( في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( في الباضعة ثلاثة - ) انظر الدية

( في بريرة ثلاث من السنن - )

انظر البريرة

( في ثلاثة شهدوا - ) انظر الحدود

( في ثلاثة وقعوا على امرأة - )

انظر القرعة

( في حائط اشترك في هدمه ثلاثة - )

انظر الدية

تحت عنوان ( قضى أمير المؤمنين في حائط الخ )

« في حكمة آل داود عليه السلام (1) ان على العاقل أن لايكون ظاعناً (2) الا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة (3) لمعاش ، أو لذة في غير محرم » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 173 ب 67 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 257 ب 176 ذيل ح 2 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 87 ك 17 ب 12 ح 1 بتفاوت .

( فى الحيوان كله شرط ثلاثة أيام - )

انظر الخيار

( فى الخضاب ثلاث - ) انظر الخضاب

( فى الدجاج يحبس ثلاثة أيام - )

انظر الجلال

( في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة - )

انظر الخيار

( في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام - )

انظر الضمان

( في رجل ترك أبويه قال : هي من ثلاثة - )

انظر الارث

ص: 45


1- فى الكافى ( ان فى حكمة آل داوود الخ ) وتقدم وفى موضع من الفقيه ( يا على لاينبغى للعاقل الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- الظاعن : أى السائر والمرتحل .
3- المرمة : أى الاصلاح .

( في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث - )

انظر الرمي

( في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً - ) انظر السهو

( في رجل طلق امرأته ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث - ) انظر الطلاق

( في رجل متمتع لم يكن معه هدى ، قال : يصوم ثلاثة - ) انظر الصوم

( فى الرجل يبول ، قال ينتره ثلاثاً - )

انظر الاستبراء

( فى الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثاً - ) انظر التزويج

( فى الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة - )

انظر الصلاة على الميت

( فى الرجل يطلق امرأته ثلاثاً - )

انظر الطلاق

( فى السؤال اطعموا ثلاثة - )

انظر السؤال

( فى السواك قال : لاتدعه في كل ثلاثة أيام - ) انظر السواك

( في كم تجرى الاحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث - ) انظر الصبيان

( في كم ثوب كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ قال : في ثلاثة - ) انظر الكفن

( فى التي تحيض في كل ثلاثة - )

انظر العدة

( فى التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( فى المتلاحمة ثلاثة أبعرة - ) انظر الدية

( في محرم نتف ابطه ، قال : يطعم ثلاثة - )

انظر المحرم

( فى المرأة التي لاتحيض الا في ثلاث - )

انظر العدة

( فى المصعوق والغريق ، قال ينتظر به ثلاثة - ) انظر الغريق

( فى المقيم اذا صام الثلاثة - )

انظر الصوم

( فيمن لايدري أثلاثاً صلى - )

انظر السهو

« قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب : ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وان تركتهن لم ينفعك شي ء سواهن ، قال وما هن يا أباالحسن قال : اقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم

ص: 46

بكتاب اللَّه في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود ، فقال له عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 227 ب 88 ح 7 .

( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - العجز ثلاثة - ) انظر العِشرة

( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث - )

انظر شهر رمضان

( قرّاء القرآن ثلاثة - ) انظر القرآن

( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة - ) انظر الدية

( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة - ) انظر الدية

( القضاة أربعة ، ثلاثة فى النار - )

انظر القضاة

( القلوب ثلاثة - ) انظر القلوب

( كان أبو جعفر - إلى أن قال - وليلة ثلاث وعشرين - ) انظر شهر رمضان

( كان أبي لايدع ثلاث - ) انظر النوافل

تحت عنوان ( لاتدع أربع الخ )

( كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث - ) انظر الدية

( كان رجل جالس - إلى أن قال - ومعه ثلاثة أرغفة - ) انظر الصلح

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلي من الليل ثلاث عشرة - ) انظر الليل

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يكره السواد الا في ثلاث - ) انظر اللباس

( كان على عليه السلام لايحبس فى السجن الا ثلاثة - ) انظر الحبس

« كان عند أبى الحسن موسى عليه السلام رجل من قريش ، فجعل يذكر قريشاً والعرب ، فقال له أبوالحسن عليه السلام عند ذلك : دع هذا ، الناس ثلاثة : عربي ، ومولى ، وعلج ، فنحن العرب وشيعتنا الموالي ، ومن لم يكن على مثل ما نحن عليه فهو علج (1) ، فقال القرشي : تقول هذا يا أباالحسن ، فأين أفخاذ قريش والعرب ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام هو ما قلت لك » ( 7 )

روضة الكافي ج 8 ص 226 ح 287 .

( كان في رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثلاثة - )

ص: 47


1- فهو علج ، أى كافر ( المجمع ) .

انظر محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله

( كان الناس أهل ردة بعد النبي الا ثلاثة - )

انظر الحجة

( كان النبي صلى الله عليه وآله يجلس ثلاثاً - )

انظر الجلوس

( كان يستنجي من البول ثلاث مرات - )

انظر الاستنجاء

« كانت الفقهاء والحكماء اذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة : من كانت الآخرة همه كفاه اللَّه همه من الدنيا ، ومن أصلح سريرته أصلح اللَّه علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين اللَّه أصلح اللَّه فيما بينه وبين الناس » ( 6 - 1 )

الفقيه ج 4 ص 283 ب 176 ح 21 .

روضة الكافي ج 8 ص 307 ح 477 بتفاوت .

« كانت الفقهاء والعلماء (1) اذا كتب بعضهم الى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهن رابعة : من كانت همته آخرته كفاه اللَّه همه من الدنيا ، ومن أصلح سريرته أصلح اللَّه علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين اللَّه عزوجل أصلح اللَّه تبارك وتعالى فيما بينه وبين الناس » ( 6/1 )

روضة الكافي ج 8 ص 307 ح 477 .

الفقيه ج 4 ص 273 ب 176 ح 21 بتفاوت .

( كتب أبي في وصيته ان أكفنه في ثلاثة - )

انظر الكفن

( كتب حفص الأعور الي : سل أبا عبداللَّه عن ثلاث مسائل - ) انظر الصوم

( كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثلاثة - )

انظر الكفن

( الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب - )

انظر الكفن

( كل أمر للمؤمن باطل الا في ثلاث - )

يأتي تحت عنوان ( كل لهو المؤمن الخ )

( كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام - )

انظر الصوم

( كل عين باكية يوم القيامة الا ثلاثة - )

انظر البكاء

( كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث - )

انظر البكاء

( كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً الا في ثلاثة - ) انظر الكذب

ص: 48


1- فى الفقيه ( كانت الفقهاء والحكماء الخ ) . وتقدم تحت عنوانه .

« كل لهو المؤمن (1) باطل الا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته ، فانهن حق الا (2) ان اللَّه عزوجل ليدخل فى السهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة والمقوي به في سبيل اللَّه والرامي به في سبيل اللَّه » ( م )

الكافي ج 5 ص 50 ك 16 ب 22 ذيل ح 13 .

التهذيب ج 6 ص 175 ب 79 ذيل ح 26 .

( الكلام ثلاثة - ) انظر الكذب

« الكمال كل الكمال في ثلاثة (3) ، وذكر فى الثلاثة التقدير فى المعيشة » (6)

الكافي ج 5 ص 87 ك 17 ب 12 ح 2 .

الكافي ج 1 ص 32 ك 2 ب 2 ح 4 بتفاوت .

( كم كان مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ قال : كان ثلاثة آلاف - ) انظر مسجد النبي

( كنت أتوضأ - إلى أن قال - ضرب رأسي بالدرة ثلاثاً - ) انظر الحدود

« كيف تقرأ « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » قال : لو كان خلفوا لكانوا في حال طاعة ، ولكنهم « خالفوا » عثمان وصاحباه أما واللَّه ما سمعوا صوت حافر ولاقعقعة حجر الا قالوا : أتينا ، فسلط اللَّه عليهم الخوف حتى أصبحوا » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 377 ح 568 .

( كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض - )

انظر العدة

( لابأس أن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة - )

انظر الفطرة

( لابأس أن يعطى الرجل الرجلَ الرأسين وثلاثة - ) انظر الفطرة

(لابأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة -)

انظر الفطرة

( لابأس بالرضعة والرضعتين والثلاث - )

انظر الرضاع

( لاتدع أن تدعوا بهذا الدعاء ثلاث - )

انظر الدعاء

( لاتدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام - )

انظر المصلوب

( لاتشد الرحال الا الى ثلاثة - )

انظر المساجد

ص: 49


1- فى التهذيب ( كل أمر للمؤمن باطل الخ ) .
2- كلمة ( الا ) ليست فى التهذيب .
3- يأتى فى العلم تحت عنوان ( الكمال كل الكمال التفقه فى الدين الخ ) .

( لاتشهد لمن طلق ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( لاتصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال - ) انظر الحجة

( لاتصم بعد الاضحى ثلاثة - )

انظر الصوم

( لاتقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام - )

انظر المصلوب

( لاتورثوا من الاجداد الا ثلاثة - )

انظر الارث

( لاصيام بعد الاضحى ثلاثة أيام - )

انظر الصوم

( لاهجرة فوق ثلاث - ) انظر الهجرة

( لايتبع الرجل بعد موته الا ثلاث - )

انظر الميت

( لايتعجل بأكثر من ثلاثة - ) انظر التعجيل

( لايجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات - ) انظر التسبيح

( لايخلد في السجن الا ثلاثة - )

انظر الحبس

( لايرتدف ثلاثة على دابة - ) انظر الدابة

« لايصلح المرء المسلم الا بثلاث : التفقه فى الدين ، والتقدير فى المعيشة ، والصبر على البلايا » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ح 53 .

الكافي ج 5 ص 87 ك 17 ب 12 ذيل ح 4 بتفاوت .

« لايصلح المرء المسلم الا ثلاثة : التفقه فى الدين ، والصبر على النائبة ، وحسن التقدير فى المعيشة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 87 ك 17 ب 12 ذيل ح 4 .

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ح 53 بتفاوت .

( لايصوم الثلاثة - ) انظر الصوم

(لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث -)

انظر الصوم

(لايقبل الشهود متفرقين، فان كانواثلاثة -)

انظر الشهادة

( لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة - )

انظر الاعتكاف

( لايكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث - ) انظر المؤمن

« لاينبغي أن تقفر (1) بيتك من ثلاثة

ص: 50


1- القفر : أقفر فلان اذا لم يبق عنده أدم ( المجمع ) ( وفى الكافى لاينبغى ان يفقر الخ ) .

أشياء الخل والزيت ودهن الرأس (1) » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 458 ب 41 ذيل ح 38 .

الكافي ج 5 ص 512 ك 18 ب 152 ذيل ح 5 بتفاوت .

« لاينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت (2) » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 512 ك 18 ب 152 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 458 ب 41 ذيل ح 38 بتفاوت .

( لعن رسول اللَّه ثلاثة - ) انظر اللعن

( للزاني ست خصال ثلاث - ) انظر الزنا

( للمصلي ثلاث خصال - ) انظر الصلاة

( لم صار المغرب ثلاث - ) انظر المغرب

( لم صارت المغرب ثلاث - )

انظر المغرب

( لم يعط امتي أقل من ثلاث - )

انظر القرآن

( لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث - )

انظر شهر رمضان

( ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام - ) انظر القصر

( ليس لأحد أن يحدّ أكثر - ) انظر الحِداد

( ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال - ) انظر الميت

( ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر الا ثلاث - ) انظر الميت

( ليستأذن - إلى أن قال - ثلاث مرات - )

انظر الاستيذان

« ما ابتلى المؤمن بشيى ء أشد عليه من خصال ثالث يحرمها ، قيل : وما هن ؟ قال : المواساة في ذات يده ، والانصاف من نفسه ، وذكر اللَّه كثيراً أما اني لاأقول : سبحان اللَّه والحمدللَّه [ ولا اله الا اللَّه ] ولكن ذكر اللَّه عند ما احل له ، وذكر اللَّه عندما حرم عليه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 145 ك 5 ب 66 ح 9 .

( ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين - )

انظر تذاكر الاخوان

( ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث - )

انظر المؤمن

( ما بعث اللَّه نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال - ) انظر البداء

ص: 51


1- يأتى تمام الحديث انشاء اللَّه فى المرأة تحت عنوان ( ما حق المرأة على زوجها قال سيد الخ ) .
2- يأتى تمام الحديث انشاء اللَّه فى المرأة تحت عنوان ( ما حق المرأة على زوجها قال سيد الخ ) .

( ما دعاكم - إلى أن قال - خصال ثلاث - )

انظر زيد بن علي

( ما الشرط فى الحيوان ؟ فقال : الى ثلاثة - ) انظر الخيار

( ما كان في شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء - ) انظر الشيعة

( ما من رجل يحمل - إلى أن قال - ههنا ثلاثة كلهم محمّد - ) انظر الحمل

( ما من نبي ولاوصي نبي يبقى فى الارض أكثر من ثلاثة - ) انظر القبور

( ما نعلم شيئاً - إلى أن قال - ان الرجل يكون أجله ثلاث - ) انظر الرَحِم

( ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت اذا لم يكن فيه ثلاث - ) انظر الحلم

( ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث - ) انظر الحلم

( ما يكون من نجوى ثلاثة - )

انظر التوحيد والنجوى

( مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه - )

انظر الحجة

( المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام - )

انظر الخيار

( المتمتع عليه ثلاثة أطواف - )

انظر المتمتع

( المرأة ترى الدم ثلاثة أيام - )

انظر الحيض

( مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرضات - ) انظر الوصية

( المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام - ) انظر المصلوب

( المطلقة ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( المغمى عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام - )

انظر المغمى عليه

( الملائكة على ثلاثة - ) انظر الملائكة

( من أتى قبر الحسين عليه السلام فى السنة ثلاث مرات - ) انظر الحسين بن علي عليهما السلام

( من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث - )

انظر الارض

( من اشترى بيعاً ومضت ثلاثة أيام - )

انظر البيع

( من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام - ) انظر البيع

( من أصبح وأمسى وعنده ثلاث - )

انظر الدنيا

( من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين - )

انظر اطعام المؤمن

ص: 52

( من أعطى ثلاثاً - ) انظر التوكل

( من أقام بمكة - إلى أن قال - ومن أقام ثلاث - ) انظر الطواف

( من أين زعم أصحابك ان من طلق ثلاثاً لم يقع - ) انظر الطلاق

( من ترك الجمعة ثلاث جمع - )

انظر الجمعة

( من تعلق قلبه بالدنيا ، تعلق قلبه بثلاث - )

انظر الدنيا

( من جهل صيام ثلاثة أيام - )

انظر الصوم

تحت عنوان ( ان المتمتع اذا الخ )

( من حج بثلاثة - ) انظر الحج

( من حج ثلاث - ) انظر الحج

( من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلاث - )

انظر الخيل

( من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن - )

انظر علي بن موسى الرضا عليهما السلام

( من سلط ثلاثاً على ثلاث - )

انظر العقل والجهل

تحت عنوان ( يا هشام ان اللَّه الخ )

( من سهى ولم يدر ثلاثاً صلى - )

انظر السهو

( من صام ثلاثة أيام - ) انظر الصوم

( من طلق امرأته ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( من طلق ثلاثاً - ) انظر الطلاق

( من عال ثلاث بنات - ) انظر البنات

« من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقه في الدين ، وقال : ما خير في رجل لايقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 236 ب 21 ح 48 .

( من فاته صيام الثلاثة - ) انظر الصوم

( من فاته الصيام الثلاثة - ) انظر الصوم

( من قال اذا صلى المغرب ثلاث مرات - )

انظر الدعاء

( من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث - )

انظر الدعاء

( من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة - ) انظر الصوم

( من لم يجد هدياً وأحب ان يقدم الثلاثة - )

انظر الصوم

( من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة - ) انظر الصوم

ص: 53

( من لم يصم الثلاثة - ) انظر الصوم

( من مرض ثلاثاً - ) انظر المرض

( من مرض ثلاثة أيام - ) انظر المرض

( منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة - )

انظر النسيئة

( الميت يكفن في ثلاثة - ) انظر الكفن

( الناس ثلاثة عالم - ) انظر العلم

( الناس ثلاثة عربي - )

تقدم تحت عنوان ( كان عند ابي الحسن عليه السلام الخ )

« الناس طبقات ثلاث : طبقة هم منا ونحن منهم ، وطبقة يتزينون بنا (1) ، وطبقة يأكل بعضهم بعضاً [ بنا ] » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 220 ح 275 .

( الناس على ست فرق يؤولون كلهم الى ثلاث - ) انظر اصناف الناس

( الناس كلهم بهائم ثلاثاً الا قليل - )

انظر المؤمن

( نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بيده ثلاثاً وستين - )

انظر النحر

( النحر بمنى ثلاثة أيام - ) انظر الاضحى

(النزول على أهل الخراج فقال ثلاثةأيام -)

انظر الخراج

( والبطة تربط ثلاثة أيام - ) انظر الجلال

( وجد في حجر آخر - إلى أن قال - تكفل اللَّه عزوجل برزق أهله من ثلاثة سبل - )

انظر البيت الحرام

( وجد في حجر اني أنا اللَّه - إلى أن قال - يأيتها رزقها من ثلاثة سبل - ) انظر بكة

( وجوه القتل العمد على ثلاثة - )

انظر القتل

( والدجاجة تربط ثلاثة أيام - )

انظر الجلال

( والدجاجة ثلاثة أيام - ) انظر الجلال

تحت عنوان ( الناقة الخ )

( ورفع الى أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة نفر - )

انظر القتل

( ورفع ثلاثة نفر الى علي عليه السلام - )

انظر القتل

( وصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الى بيت

ص: 54


1- قال فى المرآت قوله عليه السلام : يتزينون بنا أى يجعلون حبنا وما وصل اليهم من علومنا زينة لهم عند الناس ووسيلة لتحصيل الجاه وليس توسلهم بالائمة عليهم السلام خالصاً لوجه اللَّه .

المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة - )

انظر القبلة

( وكرر في ليلة ثلاث وعشرين - )

انظر الدعاء

( وكفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب - )

انظر الكفن

( وكنتم أزواجاً ثلاثة - ) انظر الحجة

تحت عنوان ( يا جابر ان اللَّه الخ )

( الوتر ثلاث - ) انظر الوتر

( الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء - ) انظر الوليمة

( الهدية ثلاث - ) انظر الهدية

( الهدية على ثلاثة أوجه - ) انظر الهدية

( هذا ابن ثلاث - ) انظر الحجة

تحت عنوان ( قد كنا نسئلك الخ )

( هذا أحد الثلاثة - ) انظر طلب الرزق

تحت عنوان ( رجل قال الخ )

( يا آدم اني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث - ) انظر العقل

( يا جابر ان اللَّه تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف - ) انظر الحجة

« يا سلمان ان لك في علتك اذا اعتللت ثلاث خصال : أنت من اللَّه تبارك وتعالى بذكر ، ، ودعاؤك فيها مستجاب ، ولايدع العلة عليك ذنباً الا حطته ، متعك اللَّه بالعافية الى انقضاءِ أجلك » ( م )

الفقيه ج 4 ص 271 ب 176 ح 5 .

( يا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات - )

انظر العلم

« يا علي أنهاك عن ثلاث خصال الحسد والحرص ، والكبر » ( م )

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذيل ح 4 .

( يا علي اني رأيت اسمك مقروناً باسمي في ثلاثة مواطن - )

انظر علي بن ابيطالب عليه السلام

« يا علي ثلاث درجات ، وثلاث كفارات ، وثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات ، فأما الدرجات : فاسباغ الوضوءِ في السبرات (1) وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار الى الجماعات ، وأما الكفارات : فافشاء السلام واطعام الطعام والتهجد بالليل والناس نيام ، وأما

ص: 55


1- السبرات جمع سبرة وهى شدة البرد ( المجمع ) .

المهلكات : فشح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرءِ بنفسه ، والمنجيات : فخوف اللَّه فى السر والعلانية ، والقصد فى الغنى والفقر وكلمة العدل فى الرضا والسخط » ( م )

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا على ثلاث فرحات للمؤمن فى الدنيا لقاء الاخوان ، وتفطير الصيام ، والتهجد من آخر الليل » ( م )

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي ثلاث لاتطيقها هذه الامة : المواسات للاخ فى ماله وانصاف الناس من نفسه ، وذكر اللَّه على كل حال وليس هو سبحان اللَّه والحمدللَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه أكبر ، ولكن اذا ورد على ما يحرم عليه خاف اللَّه عزوجل عنده وتركه » ( م )

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي : ثلاث من حقائق الايمان : الانفاق من الاقتار ، وانصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم » ( م )

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي ثلاث من لقى اللَّه عزوجل بهن فهو من أفضل الناس : من أتى اللَّه بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم اللَّه عزوجل فهو من أورع الناس ، ومن قنع بما رزقه اللَّه فهو من أغنى الناس » ( م )

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

( يا علي ثلاث من لم يكن فيه - )

تقدم تحت عنوان ( ثلاث من لم يكن الخ )

( يا علي ثلاث من مكارم الاخلاق - )

تقدم تحت عنوان ( ثلاث من مكارم الاخلاق الخ )

« يا علي ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة فى الحرب ، وعدتك زوجتك والاصلاح بين الناس » ( م )

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي ثلاثة ان انصفتهم ظلموك : السفلة ، وأهلك ، وخادمك ، وثلاثة لاينتصفون من ثلاثة : حر من عبد ، وعالم من جاهل ، وقوي من ضعيف » ( م )

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي ثلاثة من الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الاظفار بالاسنان ، وأكل اللحية » ( م )

ص: 56

الفقيه ج 4 ص 269 ب 176 ذيل ح 4 .

( يا علي ثلاثة يتخوف - )

تقدم تحت عنوان ( ثلاثة يتخوف الخ )

« يا علي ثلاثة يزدن فى الحفظ ويذهبن البلغم : اللبان والسواك وقرائة القرآن » ( م )

الفقيه ج 4 ص 264 ب 176 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 4 ص 191 ب 46 ح 9 بتفاوت .

« يا علي ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، واتيان باب السلطان » ( م )

الفقيه ج 4 ص 265 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي العيش في ثلاثة : دار قوراء (1) وجارية حسناء ، وفرس قباء (2) » ( م )

الفقيه ج 4 ص 261 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي لاينبغي للعاقل أن يكون ظاعناً الا فى ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزوّد لمعاد ، أو لذة فى غير محرم » ( م )

الفقيه ج 4 ص 257 ب 176 ذيل ح 2 .

الفقيه ج 2 ص 173 ب 67 ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 87 ك 17 ب 12 ح 1 بتفاوت .

« يا علي لعن اللَّه ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم فى البيت وحده » ( م )

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

« يا علي للمؤمن ثلاث علامات : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، وللمتكلف ثلاث علامات : يتملق اذا حضر ، ويغتاب اذا غاب ، ويشمت بالمصيبة ، وللظالم ثلاث علامات : يقهر من دونه بالغلبة ، ومن فوقه بالمعصية ، ويظاهر الظلمة ، وللمرائي ثلاث علامات : ينشط اذا كان عند الناس ويكسل اذا كان وحده ، ويحب أن يحمد فى جميع أموره ، وللمنافق ثلاث علامات : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » ( م )

الفقيه ج 4 ص 261 ب 176 ذيل ح 4 .

( يجب الحلق على ثلاثة - ) انظر الحلق

ص: 57


1- القوراءِ أى الواسعة ( المجمع ) .
2- الفرس القباءِ : الضامر البطن ( الفقيه ) وفى لسان العرب : القب والقبب : دقة الخصر وضمور البطن .

( يجزى ء من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع - ) انظر المسح

( يحد الحميم على حميمه ثلاثة - )

انظر الحِداد

( يحل الفرج بثلاث - ) انظر النكاح

( يحل الفرج ثلاثة - ) انظر النكاح

( يصنع لاهل الميت مأتم ثلاثة أيام - )

انظر الميت

( يعرف صاحب هذا الامر بثلاث خصال - )

تقدم فى الامام تحت عنوان ( عن قول العامة الخ )

( يغتسل في ثلاث ليالي - ) انظر الغسل

( يغدوا الناس على ثلاثة أصناف - )

انظر العلم

( يغسل الميت ثلاث - ) انظر الغسل

( يغفر اللَّه في شهر رمضان الاثلاثة - )

انظر شهر رمضان

( يقولها ثلاث مرات - ) انظر الدعاءِ

( يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة اصناف - ) انظر الليل

( يكره السواد الا فى ثلاثة - )

انظر اللباس

( يكره الصلاة الا فى ثلاثة - )

انظر الصلاة

( يكفن الرجل فى ثلاثة - ) انظر الكفن

( يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - )

انظر الجمعة

( يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقى من عمره ثلاث - ) انظر الرحِم

( يكون لي ثلاثة أقمصة - ) انظر اللباس

( ينبغي للمسلم أن يجتنب مواخاة ثلاثة - )

انظر مجالسة أهل المعاصي

( ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم - )

انظر المكاتبة

( ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام - )

انظر الخراج

( يوجب الاحرام ثلاثة أشياء - )

انظر الاحرام

الثلث

(1)

( ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث - )

انظر الارث

( أتقبل الارض بالثلث - ) انظر الاجارة

ص: 58


1- تقدم فى الارث ما يناسب المقام ويأتى فى الدية والمهر والوصية ايضاً .

( اذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله - ) انظر الوصية

( اذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه - )

انظر الاضحية

( اذا زاد الطلاءِ على الثلث - )

انظر العصير

( اشتريت نفسي بثلث ما أملك - )

انظر الحاجة

تحت عنوان ( جعلت فداك أخي الخ )

( اقرت بذهاب ثلث مالها - )

انظر الاقرار

تحت عنوان ( في رجل مات وترك الخ )

( الام لاتنقص من الثلث - ) انظر الارث

( امرأة اعتقت ثلث خادمها - )

انظر التدبير

( ان ابا جعفر مات - إلى أن قال - فاعتق ثلثهم - ) انظر الوصية

( ان أبا عبداللَّه - إلى أن قال - أوصيت بأكثر من الثلث - ) انظر الوصية

( ان الاخوة من الام لايحجبون الام عن الثلث - ) انظر الارث

( ان امرأة أوصت اليّ فقالت ثلثي - )

انظر الوصية

( ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت بثلث - )

انظر الوصية

( ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها - )

انظر الوصية

( ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الانف ثلث - ) انظر الدية

( ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث - ) انظر الدية

( ان رجلا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اللَّه اني جعلت ثلث - )

انظر الصلاة على النبي

( ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اللَّه اني اجعل لك ثلث صلواتي - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

(ان علياًعليه السلام قضى في شحمة الاذن ثلث -)

انظر الدية

( ان في كتاب علي - إلى أن قال - يرثون مع الجد الثلث - ) انظر الارث

( ان المدبر من الثلث - ) انظر التدبير

( ان المرأة تقابل الرجل الى ثلث - )

انظر الدية

( ان هذا الذي ظهر - إلى أن قال - اذا كان الثلث الاخير - ) انظر المؤمن

ص: 59

( انه جعل فى السن السوداء ثلث ديتها - )

انظر الدية

( انه قضى في شحمة الاذن بثلث دية - )

انظر الدية

( اني كثير السهو - إلى أن قال - ان العبد يرفع له ثلث صلاته - ) انظر السهو

( أوصت الي أمرأة من أهلي بثلث مالها - )

انظر الوصية

(أيزكي الرجل ماله اذا مضى ثلث السنة -)

انظر الزكاة

( تأخذ المصحف في الثلث - )

انظر القرآن

( تعتق من ثلث الميت - ) انظر الوصية

( تعتق من نصيب ابنها وتعطي من ثلثه - )

انظر الوصية

( الجائفة ثلث الدية - ) انظر الدية

( رجل أوصى بثلث ماله - ) انظر الوصية

( رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو - ) انظر الوصية

( رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله - ) انظر الوصية

( رجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم - ) انظر القرعة

( سقت فى العمرة - إلى أن قال - كُل ثلثاً - )

انظر البدن

( العتمة الى ثلث الليل - ) انظر العتمة

( على كم يقطع السارق قال أدناه على ثلث دينار - ) انظر السرقة

( عما يقول الناس فى الوصية بالثلث - )

انظر الوصية

( عن امرأة أدعى بعض - إلى أن قال - من ثلثها بعتق رقبة - ) انظر الشهادة

( عن امرأة أدعت انه أوصى لها في بلد بالثلث - ) انظر الوصية

( عن امرأة اعتقت ثلث خادمها - )

انظر التدبير

( عن رجل أوصى بثلث ماله - )

انظر الوصية

( عن رجل أوصى بثلثه - ) انظر الوصية

( عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث - )

انظر الوصية

( عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً - ) انظر المزارعة

( عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم - ) انظر القرعة

( عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا

ص: 60

مطبوخ على الثلث - ) انظر الخمر

( عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلث - ) انظر المزارعة

( عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثاً - ) انظر المزارعة

( عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم - ) انظر القرعة

( عن الرجل يموت ، ماله من ماله فقال له ثلث ماله - ) انظر الوصية

( عن الشجة المأمونة فقال فيها ثلث الدية - ) انظر الدية

( عن لحوم الاضاحي - إلى أن قال - يتصدقان بثلث على جيرانهم - )

انظر الاضحية

( عن المدبر أهو من الثلث - )

انظر التدبير

(عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث -)

انظر المزارعة

( عن مكاتبة أدت ثلثي - ) انظر المكاتبة

( في ابن الملاعنة ترث امه الثلث - )

انظر الارث

( في أبوين وأختين قال : للام مع الاخوات الثلث - ) انظر الارث

( فى الاصبع الزائدة اذا قطت ثلث دية - )

انظر الدية

( في رجل أوصى بأكثر من الثلث - )

انظر الوصية

( في رجل أوصى ببعض ثلثه - )

انظر الوصية

( في رجل أوصى بثلث ماله - )

انظر الوصية

( في رجل أوصى بثلثه - ) انظر الوصية

( في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله - )

انظر الوصية

( في رجل توفى فترك جارية اعتق ثلثها - )

انظر الوصية

( في رجل توفى وترك جارية اعتق ثلثها - )

انظر الوصية

( في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية - ) انظر الدية

( في رجل مات وترك أبويه قال للام الثلث - ) انظر الارث

( في رجل يزرع في أرض رجل على ان يشترط للبقر الثلث - ) انظر المزارعة

(فى الرجل يزارع أرض غيره فيقول ثلث -)

انظر المزارعة

ص: 61

( فى الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث - ) انظر المزارعة

( فى الرجل يكون له المملوك فيوصي بعتق ثلثهم - ) انظر القرعة

( في عمة وخالة قال الثلث - )

انظر الارث

( في نصف الجلدة وثلث الجلدة - )

انظر الحدود

( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فى المأمونة ثلث الدية - ) انظر الدية

( قل هو اللَّه أحد تعدل ثلث القرآن - )

انظر سورة التوحيد

( قل هو اللَّه أحد ثلث القرآن - )

انظر سورة التوحيد

( كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية - )

انظر الحجة

( كان البواءِ - إلى أن قال - وأوصى بثلث ماله - ) انظر الوصية

( كان علي بن الحسين وأبوجعفر عليهم السلام يتصدقان بثلث - ) انظر الاضحية

( لابأس بالمزارعة بالثلث - )

انظر المزارعة

( لاتحجب الام عن الثلث - ) انظر الارث

( لاتحجب الام من الثلث - ) انظر الارث

( لايحجب الام عن الثلث - ) انظر الارث

( لانها على الثلث من دية الصحاح - )

انظر الدية

( للاخوة من الام الثلث - ) انظر الارث

( للرجل ان يرجع في ثلثه - )

تقدم فى التدبير تحت عنوان ( المدبر من الثلث )

( للرجل عند موته ثلث ماله - )

انظر الوصية

( ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث - )

انظر الوصية

( مجاملة الناس ثلث العقل - )

انظر العِشرة

( المدبر من الثلث - ) انظر التدبير

( المعتق على دبر فهو من الثلث - )

انظر التدبير

( المعتق عن دبر فهو من الثلث - )

انظر التدبير

( من أوصى بثلث ماله - ) انظر الوصية

( من أوصى بثلثه ثم قتل - ) انظر الوصية

( من أوصى بالثلث - ) انظر الوصية

( ميت أوصى بأن يجري على رجل ما

ص: 62

بقي من ثلثه - ) انظر الوقف

( نزل القرآن اثلاثاً ثلث فينا - )

انظر القرآن

( وفى الجائفة ثلث دية النفس - )

انظر الدية

( وقت العشاء الآخرة الى ثلث الليل - )

انظر الاوقات

( وقت المغرب فى السفر الى ثلث الليل - )

انظر الاوقات

( يؤدي أبوها الى زوجها ثلثي دية - )

انظر الدية

الثلثاء

( ان في يوم الثلثاءِ ساعة - )

انظر الحجامة

تحت عنوان ( فيم الخ )

( فيم - إلى أن قال - الحجامة يوم الثلثاء أصلح - ) انظر الحجامة

( كتب الى أبوالحسن العسكري عليه السلام كتاباً وأرخه يوم الثلثاءِ - ) انظر الرؤية

الثلثان

( ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان - ) انظر الارث

(رجل ترك عماً وخالا فأجاب الثلثان للعم -)

انظر الارث

( عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه - ) انظر النضوح

( الفرائض من ستة أسهم الثلثان - )

انظر الارث

( في رجل ترك عمته وخالته قال للعمة الثلثان - ) انظر الارث

( في عمة وعم قال للعم الثلثان - )

انظر الارث

( كل ما أكل الكلب وان أكل منه ثلثيه - )

انظر الصيد

( كل مما أمسك الكلب وان أكل ثلثيه - )

انظر الصيد

الثلج

( اذا كان في ثلج - ) انظر التيمم

( ان أصابه الثلج - ) انظر التيمم

( ان كان فى الثلج - ) انظر التيمم

( أنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج - )

انظر السجود

( اني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج - ) انظر السجود

( السجود على الثلج - ) انظر السجود

( عن رجل أجنب فى السفر ولم يجد

ص: 63

الا الثلج - ) انظر التيمم

( عن الرجل الجنب - إلى أن قال - وهو يصيب ثلجاً - ) انظر التيمم

( عن الرجل يجنب فى السفر فلايجد الا الثلج - ) انظر التيمم

( عن الرجل يجنب فى السفر لايجد فى السفر الا الثلج - ) انظر التيمم

( عن الرجل يصلي على الثلج - )

انظر السجود

( عن السجود على الثلج - )

انظر السجود

( ومن أجنب فى سفر فلم يجد الا الثلج - )

انظر الجنب

( يصيبا الدمق والثلج - ) انظر التيمم

الثلم

( جعلت فداك - إلى أن قال - ان يثلم في حيطانها الثلم - ) انظر حق المارة

( كان النبي صلى الله عليه وآله اذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت - ) انظر حق المارة

الثلمة

(1)

( اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة - إلى أن قال - وثلم فى الاسلام ثلمة - )

انظر العلم

( اذا مات المؤمن الفقيه ثلم فى الاسلام ثلمة - ) انظر العلم

( لاتشرب الماء من ثلمة الاناء - )

انظر الشرب

الثلة

( وداود وسليمان - إلى أن قال - والثلة وهو اللبن والصوف - ) انظر الحرث

الثاء والميم

الثماد

(2)

( يمصون الثماد - ) انظر الحجة

الثمار

(3)

( اذا كان الحائط فيه ثمار - ) انظر الثمرة

( اسلف في شي ء يسلف الناس فيه من الثمار - ) انظر السلف

ص: 64


1- الثلمة : كبرمة : الخلل الواقع فى الحائط وغيره ( المجمع ) .
2- الثماد : هو الماءِ القليل الذى لامادة له ( المجمع ) .
3- تقدم فى البيع والتمر ، ويأتى فى الثمرة والزراعة والزرع والمزارعة والنخل ما يناسب المقام .

« تقبل الثمار اذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر وان لم يتبين لك ثمرها فلاتستأجرها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 202 ب 19 ح 36 .

( عن رجل أسلف في شي ء يسلف الناس فيه من الثمار - ) انظر السلف

( عن شراءِ النخل والكرم والثمار - )

انظر الثمرة

( فى البستان تكون فيه من الثمار - )

انظر الزكاة

( قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار - )

انظر السرقة

( كان النبي صلى الله عليه وآله اذا بلغت الثمار - )

انظر حق المارة

« لاتقطعوا الثمار فيبعث اللَّه عليكم العذاب صباً » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 264 ك 17 ب 126 ح 9 .

( من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه اللَّه من ثمار الجنة - ) انظر اطعام المؤمن

( من مر ببساتين فلابأس بأن يأكل من ثمارها - ) انظر حق المارة

( من نفس - إلى أن قال - اطعمه اللَّه من ثمار الجنة - ) انظر تفريج كرب المؤمن

( نهى ان تباع الثمار - ) انظر البيع

الثمالي

(1)

( اذا اشتكى الانسان - ) انظر الدعاء

( استأذنت على أبي جعفر - إلى أن قال - أفطنت لذلك يا ثمالى قلت نعم - )

انظر الدعاء

( انه كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام - )

انظر علي بن أبيطالب عليه السلام

( أوحى اللَّه الى نبيه صلى الله عليه وآله - ) انظر الحجة

( كنت انا وأبي وأبوحمزة الثمالي - )

انظر الاحرام

( لو ان رجلا ضرب رجلا - )

انظر الضرب

( ما أحب أن لي بذل نفسي - )

انظر كظم الغيض

( مررت مع ابي عبداللَّه عليه السلام في سوق - )

انظر النحاس

ص: 65


1- فى لسان العرب ثمالة حى من العرب . وفى المجمع : وفى جامع الرواة : الثمالى اسمه ثابت بن دينار .

ثمالة : حى من العرب وأبوحمزة الثمالى نسبة الى ذلك .

( الناجي من الرجال - ) انظر النساءِ

( يا ثمالي ان الصلاة - ) انظر الصلاة

ثمامة بن أثال

*ثمامة بن أثال (1)

« ان ثمامة بن أثال اسرته خيل النبي صلى الله عليه وآله وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : اللهم أمكني من ثمامة فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : اني مخيرك واحدة من ثلاث : اقتلك ، قال : اذاً تقتل عظيماً ، أو افاديك ، قال : اذاً تجدني غالياً ، أو أمنّ عليك ، قال : اذاً تجدني شاكراً قال : فاني قد مننت عليك قال : فاني أشهد ان لا اله الا اللَّه وانك محمّد رسول اللَّه وقد واللَّه علمت انك رسول اللَّه حيث رأيتك وما كنت لاشهد بها وأنا فى الوثاق » ( 5 )

روضة الكافي ج 8 ص 299 ح 458 .

ثمان

( اذا بلغ الغلام ثمان - ) انظر الغلام

( اذا تم للغلام ثمان - ) انظر الغلام

( اذا زالت الشمس فصل ثمان - )

انظر الزوال

( اذا زنى العبد ضرب - إلى أن قال - فان زنى ثمان مرات قتل - ) انظر الحدود

ص: 66


1- ثمامة بن أثال الحنفى ، سيد أهل اليمامة . خرج معتمراً فظفرت به خيل لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله بنجد فجاؤا به ، فأصبح مربوطاً بأسطوانة عند باب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فرآه فعرفه فقال : ما تقول يا ثمامة ؟ فقال : ان تسأل مالا تعطه ، وان تقتل تقتل ذا دم ، وان تنعم تنعم على شاكر ، فمضى عنه وهو يقول : اللهم ان أكلة من لحم جزور ( گوشت بچه شتر ) أحب الىَ من دم ثمامة ، ثم كرر عليه فقال ما تقول يا ثمامة ؟ قال : ان تسأل مالا تعطه ، وان تقتل تقتل ذا دم ، وان تنعم تنعم على شاكر . قال : اللهم ان أكلة من لحم جزور أحب الىَ من دم ثمامة . ثم أمر به فأطلق . فذهب ثمامة الى المصانع ( محل جمع شدن آب باران ) فغسل ثيابه واغتسل ، ثم جاء الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وشهد بشهادة الحق ، وقال : يا رسول اللَّه ان خيلك أخذتنى ، وأنا أريد العمرة ، فمر من يسيرنى الى الطريق ، فأمر من يسيره ، فخرج حتى قدم مكة ، فلما سمع به المشركون جاؤه فقالوا : يا ثمامة ، صبوت ( ديوانه شدى ) وتركت دين آبائك ، قال : لاأدرى ما تقولون ، الا انى أقسمت برب هذه البنية لايصل اليكم من اليمامة شي ء مما تنتفعون به حتى تتبعوا محمّداً عن آخركم ، قال : وكانت ميرة قريش ( أى طعامهم ) ومنافعهم من اليمامة ، ثم خرج فحبس عنهم ما كان يأتيهم منها من ميرتهم ومنافعهم ، فلما أضر بهم كتبوا الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ان عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم ، وتحض عليها وان ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا فان رأيت ان تكتب اليه ان يخلى بيننا وبين ميرتنا فافعل . فكتب اليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن خل بين قومى وبين ميرتهم ، انتهى ملخصاً ( الاستيعاب ) .

( أمة زنت - إلى أن قال - اذا زنى ثمان مرات - ) انظر الحدود

( ان أكثر ما يكون الحيض ثمان - )

انظر الحيض

( الحوك بقلة الانبياء أما ان فيه ثمان خصال - ) انظر الباذروج

(ذكر - إلى أن قال - كيف أصنع بالثماني -)

انظر الاوقات

(صل فى العشرين من شهر رمضان ثمانياً -)

انظر شهر رمضان

( صلاة النافلة ثمان - ) انظر النوافل

( صلاة النهار ست عشر ركعة ثمان - )

انظر الصلاة

( الصلاة فى الحضر ثماني - )

انظر الصلاة

( عبد زنى - إلى أن قال - ان فعل ذلك ثمان مرات - ) انظر الحدود

( عن التطوع - إلى أن قال - ثمان - )

انظر التطوع

( فى الرجل يريد ان يصلي ثماني - )

انظر السهو

( كم اصلي فقال صل ثمان - )

انظر مسجد النبي صلى الله عليه وآله

( من اختلف الى السمجد أصاب احدى الثمان - ) انظر المسجد

(ينبغي ان يكون فى المؤمن ثمان خصال -)

انظر المؤمن

(ينبغي للمؤمن ان يكون فيه ثمان خصال -)

انظر المؤمن

ثمانماءة

( أوصى ابو جعفر عليه السلام بثمانمائة - )

انظر المأتم

( رجل له ثمانمائة درهم - ) انظر الزكاة

( عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة - )

انظر الدية

(عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم -)

انظر الزكاة

( عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم - )

انظر الزكاة

( كم دية الذمي قال ثمانمائة درهم - )

انظر الدية

الثمانون

( أتى أمير المؤمنين بالنجاشي - إلى أن قال - فضربه ثمانين - ) انظر الحدود

( اذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين - )

انظر الختان

ص: 67

(اذاقذف العبدعلى حر قال يجلد ثمانين -)

انظر القذف

( أرأيت النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - حتى وقف على ثمانين - ) انظر الحدود

( اعطى الرجل من الزكاة ثمانين - )

انظر الزكاة

( أكلت - إلى أن قال - قدس عليه ثمانون نبياً - ) انظر العدس

( ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال تجلد ثمانين - ) انظر الحدود

( ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين - ) انظر الحدود

( التعزير كم هو - إلى أن قال - دون ثمانين قال لا - ) انظر الحدود

( تمثل - إلى أن قال - ثمانون ألفاً - )

انظر الري

( جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - فساله سلاحاً ثمانين درعاً - ) انظر العارية

( الحد فى الخمر - إلى أن قال - فأمره ان يجلده ثمانين - ) انظر الحدود

( عن ابن المغصوبة - إلى أن قال - عليه الحد ثمانين - ) انظر القذف

( عن ثلاثة شهدوا - إلى أن قال - حد القاذف ثمانين جلدة - ) انظر الحدود

( عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين - ) انظر الحدود

(عن عبد افترى على حر قال يجلدثمانين -)

انظر القذف

( عن عبد مملوك قذف حراً قال يجلد ثمانين - ) انظر القذف

( عن المكاتب - إلى أن قال - يضرب حد الحر ثمانين - ) انظر الحدود

( عن المملوك يفترى على الحر قال عليه ثمانون - ) انظر القذف

( عن نصراني قذف - إلى أن قال - يجلد ثمانين - ) انظر الحدود

( في امرأة افتضت - إلى أن قال - وتجلد ثمانين - ) انظر الحدود

( في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين - )

انظر القذف

( في رجل قال لرجل - إلى أن قال - ضرب ثمانين - ) انظر القذف

( في الرجل اذا قذف قال يجلد ثمانين - )

انظر القذف

ص: 68

( في الرجل اذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين - ) انظر القذف

( قضى أمير المؤمنين عليه السلام - إلى أن قال - ثمانين جلدة - ) انظر الحدود

( كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد - إلى أن قال - والنبيذ ثمانين - ) انظر الحدود

( كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب فى النبيذ المسكر ثمانين - ) انظر النبيذ

( كان علي عليه السلام يجلد - إلى أن قال - فى الخمر ثمانين - ) انظر الحدود

( كان علي عليه السلام يضرب فى الخمر والنبيذ ثمانين - ) انظر الحدود

( كتب علي بن زياد - إلى أن قال - في سنة ثمانين - ) انظر الحجة

( الكثير ثمانون - ) انظر النذر

تحت عنوان ( لما سم الخ )

( كم التعزير - إلى أن قال - دون ثمانين - )

انظر الحدود

( كم يقرأ فى الزوال فقال ثمانين آية - )

انظر الزوال

( لو جرى المعروف على ثمانين - )

انظر الزكاة

( من افترى على مسلم ضرب ثمانين - )

انظر القذف

( يجلد المكاتب - إلى أن قال - ثمانين حراً كان او مملوكاً - ) انظر الحدود

الثمانية

( اخبرني عن ثمانية أحرف - )

انظر الحجة

تحت عنوان ( كنت عند أبي ابراهيم الخ )

( اذا طاف ثمانية - ) انظر الطواف

( اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية - )

انظر الطواف

( اذا كان البيت فوق ثمانية أذرع - )

انظر البيوت

( امرأة أوصت الى رجل وأقرت له بدين ثمانية - ) انظر الاقرار

( ان أسماء - إلى أن قال - ان تقعد ثمانية أيام - ) انظر النفاس

( ان علياً عليه السلام طاف ثمانية - )

انظر الطواف

(ان علياًعليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية -)

انظر الطواف

( ان الغرة تكون بثمانية دنانير - )

انظر الجنين

( ان اللَّه عزوجل وكل - إلى أن قال - فوق ثمانية - ) انظر البناء

( انى مكثت ثمانية عشر - ) انظر الليل

ص: 69

« ثمانية ان أهينوا فلايلوموا الا أنفسهم : الذاهب الى مائدة لم يدع اليها ، والمتأمر على رب البيت ، وطالب الخير من أعدائه وطالب الفضل من اللئام ، والداخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه ، والمستخف بالسلطان ، والجالس في مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه » ( م )

الفقيه ج 4 ص 256 ب 176 ذيل ح 1 .

« ثمانية لاتحل مناكحتهم : أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك (1) ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، أمتك وهي (2) أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم (3) أمتك ولها زوج » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 447 ك 18 ب 92 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 293 ب 25 ح 66 .

« ثمانية لايقبل اللَّه لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وامام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، وتارك الوضوء ، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط والسكران » ( م )

الفقيه ج 1 ص 36 ب 14 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 258 ب 176 ذيل ح 4 بتفاوت .

« ثمانية لايقبل اللَّه منهم الصلاة : العبد الابق حتى يرجع الى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وامام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والسكران ، والزين وهو الذي يدافع البول والغائط » ( م )

الفقيه ج 4 ص 258 ب 176 ذيل ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 36 ب 14 ح 3 بتفاوت .

( حملة العرش والعرش العلم ثمانية - )

انظر التوحيد

( رجل طاف بالبيت ثمانية - )

ص: 70


1- فى التهذيب ( وأمتك أختها أمتك ) فيصير تسعة .
2- فى التهذيب ( وأمتك وهى الخ ) وهكذا الجمل الاتية .
3- أى معروض للبيع ولكن بعد لم تشترها ، فالاضافة مجازية .

انظر الطواف

( رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية - ) انظر الطواف

( رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف أم ثمانية - ) انظر الطواف

( سألني بعض الخوارج عن هذه الاية من كتاب اللَّه تعالى ثمانية أزواج - )

انظر الاضحية

( سير المنازل - إلى أن قال - والسير ثمانية عشر - ) انظر السفر

( شكا رجل - إلى أن قال - اذرع ثمانية أذرع - ) انظر البيوت

(صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرون -)

انظر الصوم

( عن الاجارة - إلى أن قال - على ان تأجرني ثماني حجج - ) انظر الاجارة

( عن رجل طاف بالبيت ثمانية - )

انظر الطواف

( عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية - )

انظر الطواف

( عن رجل نسى فطاف ثمانية - )

انظر الطواف

(في رجل سعى بين الصفا والمروةثمانية -)

انظر السعى

( فى الرجل يريد ان يصلى ثماني - )

انظر السهو

( في سمك البيت اذا رفع ثمانية اذرع - )

انظر البيوت

( كنا عنده ثمانية رجال - )

انظر شهر رمضان

( مات ابراهيم - إلى أن قال - وله ثمانية - )

انظر ابراهيم بن محمّد صلى الله عليه وآله

( ما دعاكم - إلى أن قال - انما كنا ثمانية نفر - ) انظر زيد بن علي

( ما لكم من هذه الارض - إلى أن قال - أمره ان يخرق بأبهامه ثمانية انهار - )

انظر الحجة

( ومتى كان السفر الرجل ثمانية - )

انظر القصر

تحت عنوان ( فى التقصير فى الصلاة بريد الخ )

الثمر

( ان اللَّه عزوجل لم يترك - الى أن قال - ان الابكار بمنزلة الثمر - ) انظر الاكفاءِ

( عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر - )

انظر حق المارة

ص: 71

( عن النخل والثمر - ) انظر النخل

( في ثمر الشجر - ) انظر الثمرة

( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل - )

انظر النخل

( لاقطع في ثمر - ) انظر السرقة

( من باع نخلا قد أبره فثمره - )

انظر النخل

الثمرة

« اذا بيع الحائط فيه (1) النخل والشجر سنة واحدة فلايباعنّ حتى تبلغ ثمرته (2) واذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلابأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي ء من الخضرة » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 87 ب 7 ج 15 .

الاستبصار ج 3 ص 86 ب 58 ح 4 .

الفقيه ج 3 ص 157 ب 72 ح 1 .

« اذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلابأس ببيعها جميعاً » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 175 ك 17 ب 73 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 85 ب 7 ح 5 .

الاستبصار ج 3 ص 87 ب 58 ح 8 .

« اعطى الرجل الثمن عشرين (3) ديناراً وأقول له : - » (6)

الفقيه ج 3 ص 133 ب 69 ح 22 .

الكافي ج 5 ص 176 ك 17 ب 73 ح 9 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 89 ب 7 ح 21 بتفاوت .

« اعطى الرجل له الثمرة (4) عشرين ديناراً على أني أقول له : (5) اذا قامت ثمرتك بشيى ء فهى لى بذلك الثمن ان رضيت أخذت وان كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع (6) ان تعطيه ولاتشترط شيئاً ، قلت جعلت فداك لايسمى شيئاً واللَّه يعلم من نيته ذلك ، قال : لايصلح اذا كان من نيته » ( 6 )

ص: 72


1- فى الفقيه ( وفيه ) .
2- فى الفقيه ( حتى يبلغ ثمره ) .
3- فى الكافى والتهذيب ( اعطى الرجل له الثمرة عشرين الخ ) . ويأتى تحت عنوانه .
4- فى الفقيه ( الثمن ) .
5- فى الفقيه ( وأقول له ) .
6- فى الفقيه ( أما تستطيع ) .

الكافي ج 5 ص 176 ك 17 ب 73 ح 9 .

التهذيب ج 7 ص 89 ب 7 ح 21 .

الفقيه ج 3 ص 133 ب 69 ح 22 .

( أمر بالثمرة فآكل منها - )

انظر حق المارة

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - فلما أدركت الثمرة - ) انظر المزارعة

( ان رهن رجل أرضاً فيها ثمرة - )

انظر الرهن

« ان لكل ثمرة سما فاذا أتيتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها فى الماء يعني اغسلوها » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 350 ك 24 ب 98 ح 4 .

( ان النبي صلى الله عليه وآله لما أفتتح - إلى أن قال - فلما بلغت الثمرة - ) انظر المزارعة

« انه كان يكره تقشير الثمرة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 350 ك 24 ب 98 ح 3 .

( جعلت فداك - إلى أن قال - آمر اذا أدركت الثمرة - ) انظر حق المارة

( ثمرتها الفتنة وطعامها - ) انظر العلم

تحت عنوان ( ايها الناس ان اللَّه الخ )

« عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال اذا كان في تلك الارض بيع (1) له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 175 ك 17 ب 73 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 84 ب 7 ح 4 .

الاستبصار ج 3 ص 87 ب 58 ح 7 .

« عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال لا ، الا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبة أو بقلا فيقول : اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم تخرج (2) الثمرة كان رأس مال المشتري فى الرطبة والبقل (3) ، وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : اذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » ( غ )

ص: 73


1- بيع أى مبيع . قال فى لسان العرب : والبيع اسم المبيع .
2- فى الفقيه والتهذيب ( فان لم يخرج ) وفى الاستبصار ( وان لم تخرج ) .
3- الى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار . نعم ذكر فى التهذيب ، هذا الذيل بعنوان مستقل تقدم فى البيع تحت عنوان ( عن ورق الشجر الخ ) .

الكافي ج 5 ص 176 ك 17 ب 73 ح 7 .

الفقيه ج 3 ص 133 ب 69 ح 19 .

التهذيب ج 7 ص 84 ب 7 ح 3 .

الاستبصار ج 3 ص 86 ب 58 ح 6 .

( عن رجل اشترى بستاناً - )

انظر البستان

( عن رجل اشترى ثمرة نخل - )

انظر النخل

( عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة - )

انظر البيع

(عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة -)

انظر الاجارة

« عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثاً فقال : ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلابأس ، وان استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلابأس بأن يستأجرها قبل أن تطعم » ( غ )

التهذيب ج 7 ص 201 ب 19 ح 31 .

« عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لابأس به ان وجد بها ربحاً فليبع (1) ، قال : وسئل عن شراء النخل (2) والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع قال : لابأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة يخرج من قابل ، وان اشتريته سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ قال : وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة (3) من الارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 132 ب 69 ح 17 .

التهذيب ج 7 ص 88 ب 7 ح 19 .

« عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الارض كلها ، فقال قد اختصموا في ذلك الى رسول صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل

ص: 74


1- الى هنا تم حديث التهذيب .
2- يأتى هذا السؤال تحت عنوانه عن الكافى والتهذيبين ايضاً .
3- يأتى هذا السؤال تحت عنوانه عن الكافى والتهذيبين ايضاً .

خصومتهم » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 175 ك 17 ب 73 ذيل ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 132 ب 69 ذيل ح 17 .

التهذيب ج 7 ص 85 ب 7 ذيل ح 7 .

الاستبصار ج 3 ص 87 ب 58 ح 10 .

( عن الرجل يمر بالثمرة - )

انظر حق المارة

( عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة - ) انظر حق المارة

« عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لابأس به يقول : ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ فان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلابأس ، وسئل عن الرجل يشترى الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الارض كلها ، فقال : قد اختصموا في ذلك الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 175 ك 17 ب 73 ح 3 .

الفقيه ج 3 ص 132 ب 69 ذيل 17 .

التهذيب ج 7 ص 85 ب 7 ح 7 .

الاستبصار ج 3 ص 87 ب 58 ح 10 .

« عن الكرم متى يحل بيعه ؟ فقال اذا عقد وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 84 ب 7 ح 1 .

الكافي ج 5 ص 178 ك 17 ب 73 ح 18 بتفاوت .

« عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال اذا عقد وصار عروقاً (1) » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 178 ك 17 ب 73 ح 18 .

التهذيب ج 7 ص 84 ب 7 ح 1 بتفاوت .

( فى الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة - ) انظر الرهن

« في ثمر الشجر لابأس (2) بشرائه اذا

ص: 75


1- فى التهذيب ( عقوداً ) كما تقدم . وفى المجمع : اذا عقد وصار عروقاً أى عقوداً ، والعقود الحصرم بالنبطية الخ . أقول : ولعله أخذ هذا المعنى من التهذيب .
2- فى الاستبصار ( فى ثمرة الشجرة لابأس الخ ) . ويأتى تمام الحديث فى النخل تحت عنوان ( عن رجل اشترى ثمرة الخ ) .

صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال : اذا عقد بعد سقوط ورده » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 91 ب 7 ذيل ح 31 .

الاستبصار ج 3 ص 89 ب 58 ذيل ح 14 .

( في ثمرة الشجرة لابأس - )

تقدم تحت عنوان ( في ثمر الشجر الخ )

« في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لابأس » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 89 ب 7 ح 20 .

« في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو اكثر يسمى ما شاء فباعه ؟ فقال : لابأس به ، وقال : التمر والبسر (1) من نخلة واحدة لابأس به (2) ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلايصلح والزبيب والعنب مثل ذلك » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 176 ك 17 ب 73 ح 10 .

الكافي ج 5 ص 188 ك 17 ب 80 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 89 ب 7 ح 22 .

الاستبصار ج 3 ص 91 ب 60 ح 3 .

« فى الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمراً قال : لابأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى : انه ليبيع ويستثني أوساقاً - يعنى أبا عبداللَّه عليه السلام - قال : فنظر اليه ولم ينكر ذلك من قوله » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 132 ب 69 ح 18 .

« في شراء الثمرة قال : اذا ساوت شيئاً فلابأس بشرائها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 177 ك 17 ب 73 ح 13 .

( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان ثمرة النخل - )

انظر النخل

( كان أبو جعفر عليه السلام اذا بيع الحائط - )

تقدم تحت عنوان ( اذا بيع الحائط الخ )

( كان ابوالحسن عليه السلام يأمرنا اذا أدركت الثمرة - ) انظر الاحتكار

ص: 76


1- فى الاستبصار ( فان التمر والبسر الخ ) .
2- حمله الشيخ فى الاستبصار على جواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخلة فى دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم فى كل وقت فرخص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها . أقول : والدليل على هذا الحمل ما يأتى فى ( النخل ) تحت عنوان ( رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فى العرايا ( الخ ) .

( لابأس بالرجل يمر على الثمرة - )

انظر حق المارة

« لايصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الذي اقرضت منها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 90 ب 7 ح 29 .

( لكل شي ء ثمرة - ) انظر المعروف

( ما صلاح ثمرته - )

تقدم تحت عنوان ( في ثمرة الشجرة الخ )

( ما على وجه الارض ثمرة - )

انظر الرمان

( من باع نخلا قد أبره فثمرته - )

انظر النخل

( من باع نخلا قد لقح فالثمرة - )

انظر النخل

الثمن

( أجر زانية سحت وثمن الكلب - )

انظر الزنا

( اذا أتى المملوك قيمة ثمنه - )

انظر المملوك

( اذا اشتريت رأساً فلاترين ثمنه - )

انظر التجارة

تحت عنوان ( ما تجارة ابنك الخ )

( اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه - )

انظر البيع

( أعطى الرجل الثمن عشرين - )

انظر الثمرة

( ان كانت بكراً فعشر ثمنها - ) انظر البيع

( ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمى الثمن - ) انظر النخل

( ان المتمتع اذا وجد الهدي ولم يجد الثمن - ) انظر الصوم

( تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها - ) انظر ولد الزنا

( ثمن الجنة لا اله الا اللَّه - ) انظر التهليل

( ثمن الخمر سحت - ) انظر الخمر

( ثمن العذرة - ) انظر العذرة

( ثمن العقار - ) انظر العقار

( ثمن الكفن من - ) انظر الكفن

( ثمن الكلب - ) انظر الكلاب

( ثمن الميتة سحت - ) انظر الميتة

( جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت احج بثمنه - ) انظر ولد الزنا

( دية المملوك ثمنه - ) انظر الدية

( رجل دبر مملوكه ثم يحتاج الى الثمن - )

ص: 77

انظر التدبير

( رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم - ) انظر السلف

( الرجل يشترى - إلى أن قال - حتى آتيك بثمنه - ) انظر البيع

( الرجل يكون مع القوم - إلى أن قال - اعطنا ثمن هديتنا - ) انظر الدعابة والضحك

( السحت ثمن الميتة - ) انظر السحت

( عن ام ولد تباع فى الدين قال نعم في ثمن - ) انظر ام الولد

( عن بيع الحيوان - إلى أن قال - اذا سميت الثمن فلابأس - ) انظر الربا

( عن ثمن الخمر - ) انظر الخمر

( عن ثمن العصير - ) انظر العصير

( عن ثمن كلب الصيد - ) انظر الكلاب

( عن ثمن الكلب - ) انظر الكلاب

( عن رجل اشترى جارية بثمن - )

انظر البيع

( عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن - ) انظر البيع

( عن رجل جعل ثمن جاريته - )

انظر الكعبة

( عن رجل دبر مملوكاً له ثم احتاج الى ثمنه - ) انظر التدبير

( عن رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم - ) انظر السلف

(عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه -)

انظر الكفن

( عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه - )

انظر العتق

( عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه - )

انظر العتق

(عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن -)

انظر البيع

( عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج الى ثمنه - ) انظر التدبير

( عن متمتع كان معه ثمن هدي - )

انظر الصوم

( عن المدبر أيباع قال اذا احتاج صاحبه الى ثمنه - ) انظر التدبير

(الغنم - إلى أن قال - لاتدخل ثمنها مالك -)

انظر الذبايح

( فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح - ) انظر التجارة

تحت عنوان ( ما تجارة ابنك الخ )

( في جنين الامة عشر ثمنها - )

ص: 78

انظر الجنين

( في رجل اشترى دابة ( فلم ) ولم يكن عنده ثمنها - ) انظر البيع

( في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى - ) انظر الاستبراء

( في رجل اشترى من رجل جارية بثمن - )

انظر الاستبراء

( فى الرجل يشترى المتاع جميعاً بثمن - )

انظر البيع

( فى الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر ثم يحتاج الى ثمنه - ) انظر التدبير

( في رهن اختلف - إلى أن قال - حتى يحيط بالثمن - ) انظر الرهن

( فى متمتع يجد الثمن - ) انظر الهدي

( لايجوز العربون الا ان يكون نقداً من الثمن - ) انظر العربون

( لايزال العبد يسرق حتى اذا استوفى ثمن يده - ) انظر السرقة

( لايطيب ولد الزنا ولايطيب ثمنه - )

انظر ولد الزنا

( من اشترى شيئاً فجاء بالثمن - )

انظر البيع

( من أكل السحت ثمن الخمر - )

انظر الخمر

( من باع سلعة فقال ان ثمنها كذا - )

انظر الربا

( من ساوم بثمنين - ) انظر الربا

( من لم يجد ثمن الهدي - ) انظر الصوم

« من نظر الى ثمنه وهو يوزن لم يفلح » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 212 ك 17 ب 93 ح 15 .

التهذيب ج 7 ص 71 ب 6 ح 17 .

( نهى عن ثمن الكلب - ) انظر الكلاب

( ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيك بالثمن - ) انظر البيع

ويأتي فى الخيار تحت عنوان ( ان حدث بالحيوان الخ )

الثُمن

انظر الارث

ص: 79

ثمود

*ثمود (1)

( كذبت ثمود بالنذر - ) انظر صالح عليه السلام

« « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » قال : عرّفناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهم يعرفون ، وفي رواية بينا لهم » ( 6 )

الكافي ج 1 ص 163 ك 3 ب 32 ذيل ح 3 .

الثاء والنون

الثناء

(2)

( اذا أراد أحدكم - إلى أن قال - وليثن عليه - ) انظر الاستخارة

(اذادخلت المسجد فاحمد اللَّه واثن عليه -)

انظر المسجد

( اللهم اني افتتح الثناء بحمدك - )

انظر الدعاء

تحت عنوان ( تدعو الخ )

( ان العبد - إلى أن قال - فيبدأ بالثناء - )

انظر الذِكر

( ان في كتاب علي عليه السلام ان الثناء - )

انظر الدعاء

( ان قدرت ان لاتعرف فافعل وما عليك الا يثنى عليك الناس - ) انظر محاسبة العمل

( انما هي المدحة ثم الثناء - ) انظر الدعاءِ

( اياكم اذا أراد - إلى أن قال - حتى يبدأ بالثناءِ على اللَّه - ) انظر الدعاء

( دخل رجل المسجد فابتد أقبل الثناء - )

انظر الدعاء

ص: 80


1- ثمود : قبيلة من العرب الاولى وهم قوم صالح عليه السلام وأرض ثمود قريبة من تبوك ( المجمع ) وفى لسان العرب : ثمود : قبيلة من العرب الاول ، يصرف ولايصرف ويقال : انهم من بقية عاد وهم قوم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، بعثه اللَّه اليهم وهو نبى عربى ، واختلف القراء فى اعرابه فى كتاب اللَّه عزوجل فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه ، فمن صرفه ذهب به الى الحى لانه اسم عربى مذكر سمى بمذكر ، ومن لم يصرفه ذهب به الى القبيلة ، وهى مؤنثة . ابن سيده : وثمود اسم ، قال سيبويه : يكون اسماً للقبيلة والحى وكونه لهما سواءِ . قال وفى التنزيل العزيز : وآتينا ثمود الناقة مبصرة ، وفيه : ألا ان ثموداً كفروا ربهم .
2- الثنآءِ : بالمد هو الذكر الحسن والكلام الجميل واستعماله فى الذكر الجميل اكثر من القبيح ( المجمع ) .

( ذكر رجل لابي عبداللَّه عليه السلام امرأته فأحسن عليها الثناء - ) انظر الغيرة

( ذكرت لابي عبداللَّه عليه السلام رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء - )

انظر الصلاة

( كل دعاء - إلى أن قال - انما التحميد ثم الثناء - ) انظر التحميد

( كنت عند أبي عبداللَّه - إلى أن قال - فأحسن الثناء - ) انظر الحقوق

( ورأيت الثناءِ قد كثر - )

انظر علائم الظهور

تحت عنوان ( قال ابو عبداللَّه الخ )

( يا معشر الانصار ان اللَّه قد احسن عليكم الثناء - ) انظر الاستنجاءِ

الثنايا

( عن هرمة سقطت ثناياها - )

انظر الاضحية

( فى الهرم الذي وقعت ثناياه - )

انظر الاضحية

ثنتان

( اذا اجتمع أربع جدات ثنتين - )

انظر الارث

( اذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين - )

انظر السهو

( اذا لم تدر ثنتين - ) انظر السهو

( عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين - )

انظر السهو

( عن الرجل يصلي ولايدري واحدة صلى أم ثنتين - ) انظر السهو

( عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين - )

انظر الرضاع

( فى الرجل لايدري ركعة صلى أم ثنتين - )

انظر السهو

( من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين - )

انظر السهو

( يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان - ) انظر الجماعة

الثندوة

(1)

( الرجل اذا اتزر بثوب واحد الى ثندوته - )

انظر الصلاة

( عن الرجل يصلي في ثوب - إلى أن قال - لابأس به اذا رفعه الى الثدوتين - )

ص: 81


1- الثندوة : لحم الثدى ، وقيل : اصله ( لسان العرب ) .

انظر الثوب

الثنوية

(1)

( ناظرت رجلا من الثنوية - )

انظر الحجة

الثني

(2)

(ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الثني -)

انظر الربا

( ولايجوز فى الاضاحي من البدن الا الثني - ) انظر الاضحية

( يجزى من الضأن الجذع ولايجزى من المعز الا الثني - ) انظر الاضحية

ثنيان

( عن الرجل يسلف فى الغنم ثنيان - )

انظر السلف

الثنية

( اذا اسودت الثنية - ) انظر الاسنان

( الثنية من الابل - ) انظر الاضحية

( وفي خبر آخر - إلى أن قال - الى الثنية - )

انظر المدينة

( وما لابيتها فقال مابين الصورين الى الثنية - ) انظر المدينة

الثاء والواو

الثواب

( أدنى ما يثاب - )

انظر الحسين بن علي عليهما السلام

( الاسلام يحقن - إلى أن قال - والثواب على الايمان - ) انظر الاسلام

( اللهم خلقتني فأمرتني ونهيتني ورغبتني فى ثواب - ) انظر الدعاءِ

( ان اسرع الخير ثواباً - ) انظر العيب

( ان أعجل الخير ثواباً - ) انظر الرَحِم

( ان الثواب على قدر العقل - )

يأتي فى العقل والجهل تحت عنوان ( فلان الخ )

( ان علامة الراغب في ثواب الآخرة - )

انظر الدنيا

ص: 82


1- الثنوية : من يثبت مع القديم قديماً غيره قيل : وهم فرق المجوس يثبتون مبدئين ، مبدء للخير ومبدء للشر وهما النور والظلمة ( المجمع ) .
2- الثنى : الذى القى ثنيته وهو من ذوات الظلف والحافر فى السنة الثالثة . ومن ذوات الخف فى السنة السادسة وقيل الثنى من الخيل ما دخل فى الرابعة ومن المعز ما له سنة ودخل فى الثانية ( المجمع ) .

( ان اللَّه تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب - ) انظر حسن الخلق

( ثواب المؤمن من ولده - ) انظر الولد

( حب الابرار للابرار ثواب - )

انظر العِشرة

( الحجة ثوابها - ) انظر الحج

( الرجل يحج عن آخر ماله من الاجر والثواب - ) انظر الحج

( عاديتم فينا الاباء والابناء والازواج وثوابكم على اللَّه - ) انظر الشيعة

( عزى ابو عبداللَّه عليه السلام رجلا - إلى أن قال - ثواب اللَّه خير - ) انظر التعزية

( عن رجل اهدى الى رجل هدية وهو يرجو ثوابها - ) انظر الهدية

( عن الرجل يحج عن آخر أله من الاجر والثواب شي ء - ) انظر الحج

( فان أخذ رجل - إلى أن قال - كتب لصاحب المال ثواب الحج - ) انظر الحج

( فاسعوا الى ذكر اللَّه - إلى أن قال - وثواب أعمال المسلمين - ) انظر الجمعة

( في رجل أخذ من رجل - إلى أن قال - كتب لصاحب المال ثواب الحج - )

انظر الحج

( في رجل اعتق - إلى أن قال للسيد - أجران ثواب العتق - ) انظر الحج

( فى الرجل يهدي بالهدية الى ذي قرابته يريد الثواب - ) انظر الهدية

( كان رجل عند ابي عبداللَّه - إلى أن قال - فما ثواب من أدخل - )

انظر ادخال السرور على المؤمنين

( كل رياء شرك انه من عمل للناس كان ثوابه - ) انظر الرياء

( لايتكل العاملون على أعمالهم التى يعملونها لثوابي - ) انظر حسن الظن باللَّه

( لايكتب الملك - إلى أن قال - فلايعلم ثواب ذلك الذكر - ) انظر الذِكر

( للمتمتع ثواب - ) انظر المتعة

( ما ثواب من أخذ - ) انظر الشارب

( ما من سفر أبلغ - إلى أن قال - وان ثوابه على قدر المشقة - ) انظر مكة

( ما من شي ء أعظم ثواباً - ) انظر التهليل

( من بلغه ثواب من اللَّه على عمل - )

انظر العبادة

( من بلغه شي ء من الثواب - )

انظر العبادة

( من زار أخاه فى اللَّه قال اللَّه عزوجل

ص: 83

اياى زرت وثوابك علي - ) انظر زيارة الاخوان

( من زار أخاه المؤمن للَّه لاغيره يطلب به ثواب اللَّه - ) انظر زيارت الاخوان

( من زار قبوركم عدل ذلك ثواب - )

انظر الزيارة

( من سمع شيئاً من الثواب - )

انظر العبادة

( من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح اخوانه يكتب له ثواب - ) انظر الزيارة

( وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة وثوابها - )

انظر فاطمة عليها السلام

( وما آتيتم - إلى أن قال - تطلب منه الثواب - ) انظر الربا

( هل لاحد على ما عمل ثواب - )

انظر الايمان

الثوب

« آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلاتبالغ غسله (1) فأصلي فيه فاذا هو يابس ؟ قال : اعد صلاتك ، أما انك لو كنت غسلت انت لم يكن عليك شي ء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 53 ك 9 ب 35 ح 2 .

التهذيب ج 1 ص 252 ب 12 ح 13 .

( أتقبل الثوب بدرهم - ) انظر الاجارة

( أتيت خراسان وأنا واقف فحملت معي متاعاً وكان معي ثوب - ) انظر الحجة

(أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثوب كرسف -)

انظر الاحرام

( أخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي - ) يأتي فى الخلاءِ

( أخرج من المسجد في ثوبي حصاة - )

انظر المسجد

( أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة - )

انظر المسجد

( أدنى الاسراف هراقة فضل الاناء وابتذال ثوب - ) انظر الاسراف

(اذا اتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك -)

انظر الحسين بن علي عليهما السلام

( اذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه - )

انظر المني

ص: 84


1- فى التهذيب ( فلاتبالغ فى غسله ) .

« اذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللايعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وان لم يكن بللا فذلك من الشيطان » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 353 ب 16 ح 53 .

( اذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوباً - ) انظر الغسل

« اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف (1) موضعه فاغسله كله وان صليت (2) فيه فأعد صلاتك » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 405 ك 12 ب 61 ح 4 .

الكافي ج 3 ص 407 ك 12 ب 61 ذيل ح 14 .

التهذيب ج 1 ص 278 ب 12 ح 105 .

الاستبصار ج 1 ص 189 ب 112 ح 2 .

« اذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافاً فأصبب عليه الماء ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 261 ب 12 ح 46 .

« اذا أصاب (3) ثوبي شي ء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : (4) لابأس (5) ان الثوب لايسكر » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 189 ب 112 ح 5 .

التهذيب ج 1 ص 280 ب 12 ح 109 .

( اذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوباً - ) انظر المحرم

(اذاكان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه -)

انظر الدم

« اذا كسا اللَّه تعالى المؤمن ثوباً جديداً فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو اللَّه أحد وانا أنزلناه ثم ليحمد اللَّه الذي ستر عورته وزينه فى الناس وليكثر من قول « لا حول ولاقوة

ص: 85


1- فى التهذيبين ( وان لم تعرف ) .
2- فى التهذيبين ( فان صليت ) .
3- فى التهذيب ( ان أصاب ) .
4- فى التهذيب ( فقال ) .
5- حمله الشيخ على التقية .

الا باللَّه » فانه لايعصي اللَّه فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 459 ك 26 ب 13 ح 5 .

( اذا كفنت الميت فذرّ على كل ثوب - )

انظر الحنوط

( اذا لبست ثوباً جديداً - )

يأتي تحت عنوان ( أردت الدخول الخ )

( اذا لبست ثوباً لاينبغي لك - )

انظر المحرم

« اذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتى تطهر فلاتصلي فيه حتى تغسله (1) فان كان يكون عليها ثوبان صلت فى الاعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 270 ب 12 ح 84 .

الاستبصار ج 1 ص 187 ب 110 ح 10 .

« اذا مس ثوبك الكلب (2) فان كان يابساً فانضحه وان كان رطباً فاغسله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 60 ك 9 ب 39 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 260 ب 12 ح 43 .

« أردت الدخول على أبي عبداللَّه عليه السلام فلبست ثيابي ونشرت طيلساناً (3) جديداً كنت معجباً به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فنظر الى الطيلسان فقال لي : مالي أراك منهتكاً فاخبرته بالقصة فقال : يا عمر اذا لبست ثوباً جديداً فقل : « لا اله الا اللَّه محمّد رسول اللَّه » تبرء من الآفة واذا أحببت شيئاً فلا تكثر من ذكره فان ذلك مما يهدك واذا كانت لك الى رجل حاجة فلاتشتمه من خلفه فان اللَّه يوقع ذلك في قلبه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 459 ك 26 ب 13 ح 6 .

( استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب - )

انظر الاستنجاء

( اسجد على ثوبك - ) انظر السجود

( اسجدو يدي في ثوبي - ) انظر السجود

ص: 86


1- حمله الشيخ على الاستحباب .
2- فى التهذيب ( اذا مس ثوبك كلب ) .
3- الطيلسان : مثلثة اللام : واحد الطيالسة وهو ثوب يحيط بالبدن ( المجمع ) .

( اصاب ثوبي دم الحيض - )

يأتي تحت عنوان ( سألته أم ولد الخ )

« أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره (1) أو شي ء من مني فعلمت أثره الى ان اصيب له من الماء (2) فأصبت وحضرت الصلاة و نسبت أن بثوبي شيئاً وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعبد الصلاة و تغسله ، قلت (3) فاني لم أكن (4) رأيت موضعه و علمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال چ تغسله و تعيد (5) قلت : فان ظننت انه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت لم ذلك ؟(6) قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلت : فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (7) قلت فهل علي ان شككت في انه أصابه شي ء أن أنظر فيه ؟ قال :(8) لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : ان رأيته (9) في ثوبي و أنا في الصلاة قال : تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه (10) ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته (11) ثم بنيت على الصلاة لانك

ص: 87


1- كلمة ( او غيره ) ليست فى الاستبصار .
2- فى الاستبصار ( أصيب له الماء ) .
3- القائل هو زرارة .
4- فى الاستبصار ( فان لم أكن ) .
5- فى الاستبصار ( و تعيد الصلاة ) .
6- فى الاستبصار ( ولم ذاك ) .
7- فى الاستبصار ( من طهارته ) .
8- فى الاستبصار ( فقال ) .
9- فى الاستبصار ( فان رأيته ) .
10- فى الاستبصار ( فى موضع فيه ) .
11- فى الاستبصار ( قطعت وغسلته ) .

لاتدري لعله شي ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 421 ب 22 ح 8 .

الاستبصار ج 1 ص 183 ب 109 ح 13 .

« أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ، ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام (1) » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 279 ب 12 ح 108 .

الاستبصار ج 1 ص 189 ب 112 ح 4 .

« اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 57 ك 9 ب 37 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 264 ب 12 ح 57 .

« اغسل ثوبك من بول كل ما لايؤكل لحمه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 406 ك 12 ب 61 ح 12 .

« امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها فقال : قل لها تصبغه بمشق (2) حتى يختلط » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 272 ب 12 ح 88 .

( ان آخر صلاة صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد - ) انظر الجماعة

( ان أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا - ) انظر الكفن

« ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى (3) فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، و ان هو علم (4) قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 254 ب 12 ح 24 .

الاستبصار ج 1 ص 182 ب 109 ح 9 .

( ان أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي - ) تقدم تحت عنوان ( ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى الخ )

( ان أصاب ثوبي شي ء من الخمر - ) تقدم تحت عنوان ( اذا أصاب الخ )

ص: 88


1- أقول : هذا التعليل ينادى بأعلى صوته ان الحديث صدر تقية والا فما معنى ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام ! !
2- المشق : بالكسر المفردة وهو طين أحمر و منه ثوب ممشق اى مصبوغ به ( المجمع ) .
3- فى الاستبصار ( فيصلى ) .
4- فى الاستبصار (وان علم) .

« ان أصاب الثوب شي ء من بول السنور فلا تصح (1) الصلاة فيه حتى تغسله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 56 ك 9 ب 36 ح 5 .

الكافي ج 3 ص 58 ك 9 ب 37 ح 8 .

التهذيب ج 1 ص 420 ب 22 ح 2 .

« ان أصاب الثوب شي ء من بول السنور فلا يصلح (2) الصلاة فيه حتى تغسله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 58 ك 9 ب 37 ح 8 .

الكافي ج 3 ص 56 ك 9 ب 36 ح 5 .

التهذيب ج 1 ص 420 ب 22 ح 2 .

( ان أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوباً - ) انظر البيع

( ان بثوبي دم الحائض - ) يأتي تحت عنوان ( سألته امرأة الخ )

( ان الثوب لايجنب الرجل - )يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يلبس الثوب و فيه الخ )

( ان الرجل اذا كان ثوبه نجساً - )

انظر البول تحت عنوان ( كتب اليه الخ )

( ان علياً عليه السلام كان لايرى بأساً بدم مالم يذك يكون فى الثوب - ) انظر الدم

(ان علياًعليه السلام كان لايرى بأساً بعقدالثوب)

انظر المحرم

(ان كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه -)

انظر الدم

( ان كان معه سيف وليس معه ثوب - )

انظر الصلاة تحت عنوان ( عن رجل ليس معه الخ )

( ان لبست ثوباً في احرامك - )

انظر الاحرام

( ان المحرمة تسدل ثوبها - )

انظر المحرم

( أنا كفنت أبي في ثوبين - ) انظر الكفن

« انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال : لابأس به (3) الا أن تشتهي أن

ص: 89


1- فى التهذيب ( فلا تصلح ) وفى موضع من الكافى ( فلا يصلح ) .
2- فى التهذيب ( فلا تصلح ) وفى موضع من الكافى ( فلا تصح ) .
3- حمله الشيخ فى التهذيب والاستبصار على التقية .

تغسله لأثره (1)» ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 280 ب 12 ح 111 .

الاستبصار ج 1 ص 190 ب 112 ح 7 .

« انا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير (2) عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس انما حرم اللَّه أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » ( 5و6 )

الفقيه ج 1 ص 160 ب 39 ح 3 .

( انا نشتري العدل فيه مائة ثوب - )

انظر البيع

(انه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل -)

انظر التماثيل

( اني اتقبل الثوب بدرهم - )

انظر الاجارة

( اني أعير الذمي ثوبي - ) انظر العارية

( اني جعلت ثوبي احرامي - )

انظر المحرم

( اني كفنت أبي في ثوبين - ) انظر الكفن

« اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك (3) فتجعله على منكب واحد » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 394 ك 12 ب 59 ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 168 ب 39 ح 43 .

التهذيب ج 2 ص 214 ب 11 ح 49 .

الاستبصار ج 1 ص 388 ب 227 ح 3 .

( أيحرم الرجل فى الثوب الاسود - )

انظر الاحرام

( أيحرم في ثوب فيه حرير - )

انظر الاحرام

( أيما امرأة وضعت ثوبها - ) انظر الزوج

( بعت بالمدينة جراباً هروباً كل ثوب - )

انظر البيع

( بينا انا في الطواف واذا برجل يجذب ثوبي - ) انظر اللباس

( تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد - ) انظر الاذان

( تسدل الثوب على وجهها - )

ص: 90


1- فى الاستبصار ( الا أن تشتهى تغسله ) .
2- ودك الخنزير : أى شحمه ( المجمع ) .
3- فى التهذيب ( من تحت جناحيك ) .

انظر المحرم

( تسدل المرأة الثوب على وجهها - )

انظر المحرم

( تكره الصلاة فى الثوب المصبوغ - )

انظر الصلاة

« الثوب اذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة ، وان غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر ، وان كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صباً ، وان كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 40 ب 16 ذيل ح 8 .

« الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم (1)» ( 5 )

الكافي ج 3 ص 402 ك 12 ب 60 ذيل ح 18 .

( الثوب النقي يكبت العدو - )

انظر التمشط

( جاء رجل موسر الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نقي الثوب - ) انظر الفقراء

« الحائض تصلي في ثوبها مالم يصبه دم » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 109 ك 10 ب 23 ح 2 .

( دخلت على ابي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دماً - ) انظر الدم

( دمك أنظف من دم غيرك اذا كان في ثوبك - ) انظر الدم

( الدم اذا أصاب الثوب - ) يأتي فى الحمّام تحت عنوان ( عن الرجل يطأ الخ )

« الدم يكون فى الثوب علي وأنا فى الصلاة ؟ فقال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل فى غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ما لم يزد على مقدار الدرهم فان كان أقل من درهم فليس بشيى ءِ ، رأيته أو لم تره واذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه (2) وليس ذلك بمنزلة المني والبول ، ثم ذكر عليه السلام المني (3) فشدد فيه وجعله

ص: 91


1- يأتى تمام الحديث فى الصلاة تحت عنوان ( الطيلسان يعمله المجوس الخ ) .
2- الى هنا تم حديث الكافى والتهذيبين .
3- قوله ( ثم ذكر المنى فشدد الخ ) يأتى هذا الذيل عن التهذيب مستقلا فى المنى تحت عنوان ( ذكر المنى فشدده الخ ) .

أشد من البول ، ثم قال عليه السلام : ان رأيت المني قبل أو بعد فعليك الاعادة اعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا اعادة عليك وكذا البول » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 161 ب 39 ح 9 .

الكافي ج 3 ص 59 ك 9 ب 38 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 254 ب 12 ح 23 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 175 ب 106 ح 1 بتفاوت .

« الدم يكون فى الثوب (1) علي وأنا فى الصلاة ؟ قال : ان رأيت (2) وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره (3) فامض في صلاتك ولا اعادة عليك (4) ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيى ء ، رأيته قبل أو لم تره (5) واذا كنت (6) قدرأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت (7) غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدما صليت فيه » ( غ )

الكافي ج 3 ص 59 ك 9 ب 38 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 254 ب 12 ح 23 .

الاستبصار ج 1 ص 175 ب 106 ح 1 .

الفقيه ج 1 ص 161 ب 39 ح 9 بتفاوت .

« رأيت أبا عبدالملك القمي يسأل أباعبداللَّه عليه السلام عن ادخال يده فى الثوب (8) فى الصلاة فى السجود قال : ان شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 326 ب 15 ح 192 .

( رأيت أباعبداللَّه عليه السلام أو من رآها متجرداً وعلى عورته ثوب - ) انظر العورة

( رأيت على أبي جعفر عليه السلام ثوباً معصفراً -)

انظر اللباس

ص: 92


1- تقدم آنفاً عن الفقيه مسنداً الى أبى جعفر عليه السلام مع تفاوت .
2- فى التهذيب والفقيه ( ان رأيته ) .
3- فى التهذيب والفقيه ( وان لم يكن عليك ثوب غيره ) .
4- جملة ( ولا اعادة عليك ) ليست فى الفقيه .
5- فى التهذيب ( وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيى ء رأيته أو لم تره ) .
6- فى التهذيب والاستبصار ( فاذا كنت ) .
7- فى الاستبصار ( وضيعت ) .
8- يأتى بتفاوت فى السجود عن الكافى تحت عنوان ( اسجد ويدى فى ثوبى الخ ) .

(رأيت علي أبي الحسن عليه السلام ثوباً عدسياً -)

انظر اللباس

( رأيت في ثوبي شيئاً - ) انظر الطواف

« رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه(1) ثوب غيره قال : يصلي فيه واذا وجد ماءاً غسله » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 187 ب 110 ح 12 .

التهذيب ج 1 ص 271 ب 12 ح 86 .

الفقيه ج 1 ص 40 ب 16 ح 7 .

« رجل أجنب في ثوبه (2) وليس معه ثوب (3) غيره قال : يصلي فيه واذا وجد الماء غسله (4) » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 271 ب 12 ح 86 .

الاستبصار ج 1 ص 187 ب 110 ح 12 .

الفقيه ج 1 ص 40 ب 16 ح 7 بتفاوت .

( رجل احتلم فلما أصبح نظر الى ثوبه - )

انظر الغسل

( رجل أصاب يديه او بدنه ثوب الميت - )

انظر الميت

( رجل فى ثوبه دم - ) انظر الطواف

« رجل يشرب الخمر (5) فبزق (6) فأصاب ثوبي بزاقه فقال ليس بشيى ء » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 115 ب 2 ح 233 .

التهذيب ج 1 ص 282 ب 12 ح 114 .

الاستبصار ج 1 ص 191 ب 112 ح 11 .

« رجل يشرب الخمر (7) فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه (8) فقال ليس بشيى ء »

ص: 93


1- فى التهذيب ( وليس معه ) .
2- فى الفقيه ( عن رجل أجنب فى ثوبه الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
3- فى الاستبصار ( ولم يكن معه ثوب ) .
4- قال الشيخ فى التهذيب : لايجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق فى الثوب من جنابة اذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى الى الثوب ، وذكرنا ايضاً ان عرق الجنب لاينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر الا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه الخ .
5- فى الاستبصار ( عن رجل يشرب الخمر الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
6- فى الاستبصار وموضع من التهذيب ( فبصق ) .
7- فى الاستبصار ( عن رجل يشرب الخ ) .
8- فى موضع من التهذيب ( فبزق فأصاب ثوبى من بزاقه الخ ) .

( 6 )

التهذيب ج 1 ص 282 ب 12 ح 114 .

التهذيب ج 9 ص 115 ب 2 ح 233 .

الاستبصار ج 1 ص 191 ب 112 ح 11 .

( الرجل اذا اتزر بثوب واحد - )

انظر الصلاة

( الرجل يأتي فيقول لي اشتر لي ثوباً - )

انظر الاشتراء

« الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب ، قال : لابأس » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 53 ك 9 ب 34 ح 6 .

( الرجل يجيى ء فيقول اشتر هذا الثوب - )

انظر البيع

( الرجل يجيئني بالثوب - ) انظر البيع

( الرجل يكون في ثوبه نقط دم - ) يأتي فى الدم تحت عنوان ( فالرجل يكون الخ )

( الرجلان ينامان في ثوب واحد - )

انظر الحدود

( روى زرارة عن ابي جعفر وأبي عبداللَّه صلوات اللَّه عليهما فى الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا : ) يأتي تحت عنوان ( قرأت في كتاب الخ )

« سألته أم ولد لابيه فقالت : جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن شي ء وأنا أستحيى منه ؟ قال : سلي (1) ولاتستحيى ، قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق (2) حتى يختلط ويذهب (3) » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 59 ك 9 ب 38 ح 6 .

الكافي ج 3 ص 109 ك 10 ب 23 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 272 ب 12 ح 87 .

« سألته امرأة أن بثوبي (4) دم الحائض وغسلته ولم يذهب أثره فقال : اصبغيه بمشق » (غ)

التهذيب ج 1 ص 257 ب 12 ح 33 .

( صل على ثوبك ) انظر الصلاة تحت عنوان ( عن هذه المنازل الخ )

ص: 94


1- فى التهذيب ( سلنى ) .
2- المشق طين أحمر ويقال بالفارسية ( گل أرمنى ) .
3- فى التهذيب ( ويذهب أثره ) .
4- يأتى فى الدم ايضاً .

« صلى بنا أبوجعفر عليه السلام في ثوب واحد »

التهذيب ج 2 ص 216 ب 11 ح 56 .

( العاري الذي ليس له ثوب - )

انظر العريان

« علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا لبست ثوباً جديداً أن أقول : « الحمد للَّه الذي كسانى من اللباس ما اتجمل به في الناس ، اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك » فقال : يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر اللَّه له ، وفي نسخة أخرى لم يصبه شي ء يكرهه » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 458 ك 26 ب 13 ح 2 .

( عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب - ) انظر المحرم

( عن أبوال الحمير والبغال قال اغسل ثوبك - ) انظر الابوال

( عن أبوال الدواب - الى ان قال - فاغسل الثوب كله - ) انظر الابوال

( عن ادخال يده في الثوب - ) تقدم تحت عنوان ( رأيت أباعبدالملك القمي الخ )

( عن ادنى الاسراف قال ثوب صونك تبتذله - ) انظر الاسراف

( عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب - )

انظر الحدود

« عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده قال : اغسل ثوبك (1)» ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 265 ب 12 ح 64 .

الاستبصار ج 1 ص 188 ب 111 ح 1 .

( عن بول الصبي يصيب الثوب - )

انظر البول

( عن البول يصيب الثوب - ) انظر البول

( عن البيضة - الى ان قال - والثوب بالثوبين - ) انظر الربا

« عن ثوب حشوه قزّ يصلي فيه فكتب : لابأس به » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 401 ك 12 ب 60 ذيل ح 15 .

« عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم قال قلت : يشترون الخمر قال : نعم نحن نشتري الثياب السارية فنلبسها ولانغسلها » ( 6 )

ص: 95


1- عمل الشيخ بهذا الحديث وحمل معارضه على التقية كما يأتى فى الخشاشيف ايضاً .

الفقيه ج 1 ص 168 ب 39 ح 45 .

« عن الثوب الابريسم هل يصلى فيه الرجال ؟ (1) قال : لا » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 207 ب 11 ح 21 .

الاستبصار ج 1 ص 385 ب 225 ح 2 .

( عن الثوب أدفعه - ) انظر الضمان

« عن الثوب تكون (2) فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ قال : لابأس (3) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 53 ك 9 ب 34 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 40 ب 16 ح 5 .

( عن الثوب للمحرم - ) انظر المحرم

( عن الثوب المصبوغ - ) انظر الاحرام

( عن الثوب المعلم - ) انظر الاحرام

« عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال : لابأس وقد كان لابي الحسن عليه السلام منه جباب كذلك » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 455 ك 26 ب 11 ح 11 .

( عن الثوب الوسخ - ) انظر الاحرام

« عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 421 ب 22 ح 4 .

الاستبصار ج 1 ص 188 ب 110 ح 13 .

( عن الثوب يصيبه البول - ) انظر البول

« عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فان اللَّه انما حرّم شربها وقال بعضهم : لاتصل فيه (4) ، فكتب عليه السلام : لاتصل فيه فانه رجس (5) قال : وسألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الذي يعير ثوبه (6) لمن يعلم انه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال :

ص: 96


1- فى الاستبصار ( هل يصلى فيه الرجل ) .
2- فى الفقيه ( يكون ) .
3- فى الفقيه ( فقال لابأس به ) .
4- قوله ( فقال بعضهم الى قوله لاتصل فيه ) ليس فى الاستبصار وموضع من التهذيب .
5- الى هنا تم حديث الاستبصار والتهذيب .
6- قوله ( عن الذى يعير ثوبه الخ ) يأتى هذا الذيل فى العارية عن التهذيب والاستبصار ايضاً .

لا يصل فيه حتى يغسله » ( 10 )

الكافي ج 3 ص 405 ك 12 ب 61 ح 5 .

التهذيب ج 1 ص 279 ب 12 ح 106 .

التهذيب ج 2 ص 358 ب 17 ح 17 .

الاستبصار ج 1 ص 189 ب 112 ح 3 .

« عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لابأس وان يغسل أحب الي » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 219 ب 11 ح 70 .

« عن الثوب يكون علمه ديباجاً قال : لايصلي فيه » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 372 ب 17 ذيل ح 80 .

« عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 372 ب 17 ذيل ح 80 .

( عن الثوب يكون فيه الجنابة - )تقدم تحت عنوان ( عن الثوب تكون فيه الجنابة الخ )

( عن الثوب يكون مصبوغاً - )

انظر المحرم

« عن الجنب والحائض يعرفان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال ان الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزوجل ليس في العرق (1) فلا يغسلان ثوبهما » ( 1/م )

التهذيب ج 1 ص 269 ب 12 ح 79 .

الاستبصار ج 1 ص 185 ب 110 ح 5 .

« عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كله ليس بشيى ء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 52 ك 9 ب 34 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 268 ب 12 ح 73 .

الاستبصار ج 1 ص 184 ب 110 ح 1 .

« عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال : ليس عليها شي ء الا ان يصيب شي ء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي اصابه بعينه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 270 ب 12 ح 82 .

الاستبصار ج 1 ص 186 ب 110 ح 8 .

« عن الحائض تعرق في ثوبها قال : ان كان ثوباً تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله » ( 7 )

ص: 97


1- فى الاستبصار ( ليس من العرق ) .

التهذيب ج 1 ص 271 ب 12 ح 85 .

الاستبصار ج 1 ص 187 ب 110 ح 11 .

« عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل ان تغسلها ؟ فقال : نعم لابأس » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 269 ب 12 ح 80 .

الاستبصار ج 1 ص 186 ب 110 ح 6 .

( عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب - ) انظر الاحرام

(عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم -)

انظر المحرم

« عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : ان كان استبان من أثره شي ء فاغسله والا فلا بأس » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 424 ب 22 ح 20 .

( عن دم البراغيث يكون في الثوب - )

انظر الدم

« عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلي فيه ؟ قال : لابأس الا أن ترى أثراً فتغسله » ( 7 )

التهذيب ج 2 ص 367 ب 17 ح 55 .

« عن رجل ابتاع ثوباً فلما قطعه وجد فيه خروقاً (1) ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك والا فهاي (2) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء اللَّه فان أبى فأقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء اللَّه » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 294 ب 92 ح 24 .

( عن رجل ابتاع ثوباً من أهل السوق - )

انظر البيع

« عن رجل أجنب في ثوبه (3) وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله ،(4) وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة » ( 6 )

ص: 98


1- الخرق بالفتح : الثقب فى الحائط وغيره والجمع خروق ( المجمع ) .
2- هاى ء : من التهايؤ وهوان يتوافقوا على أمر فيتراضوا به ( المغرب ) .
3- فى التهذيبين ( رجل اجنب فى ثوبه الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
4- الى هنا تم حديث التهذيب .

الفقيه ج 1 ص 40 ب 16 ح 7و8 .

التهذيب ج 1 ص 271 ب 12 ح 86 .

الاستبصار ج 1 ص 187 ب 110 ح 12 .

« عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، فقال : ما أرى به بأساً ، فقيل : انه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره ؟ قال : فقطب (1) أبوعبداللَّه عليه السلام في وجه الرجل وقال : ان أبيتم فشيى ء من ماء ينضحه به » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 52 ك 9 ب 34 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 268 ب 12 ح 74 .

الاستبصار ج 1 ص 185 ب 110 ح 2 .

( عن رجل اشترى ثوباً ثم رده - )

انظر البيع

( عن رجل اشترى ثوباً من السوق - )

انظر البيع

( عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط - )

انظر البيع

« عن رجل أصاب ثوبه جنابة أودم قال : ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ، وان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة ، وان كان يرى انه أصابه شي ء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 406 ك 12 ب 61 ح 9 .

التهذيب ج 2 ص 359 ب 17 ح 20 .

الاستبصار ج 1 ص 182 ب 109 ح 8 .

( عن رجل شق ثوبه على أبيه - )

انظر الكفارة

« عن رجل صلى في ثوب رجل أياماً ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لايصلي فيه ؟ قال : لايعيد شيئاً من صلاته » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 404 ك 12 ب 61 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 360 ب 17 ح 22 .

الاستبصار ج 1 ص 180 ب 109 ح 3 .

« عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة (2) ركعتين ثم علم به قال : عليه أن يبتدى ء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : قد مضت صلاته ولا شي ء عليه » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 360 ب 17 ح 21 .

الاستبصار ج 1 ص 181 ب 109 ح 6 .

ص: 99


1- قطب : أى قبض ما بين عينيه كما يفعل العبوس - وقطب فى وجهه تقطيباً عبس ( المجمع ) .
2- فى الكافى والاستبصار ( فى رجل صلى فى ثوب فيه الخ ) ويأتى تحت عنوانه .

الكافي ج 3 ص 405 ك 12 ب 61 ح 6 .

« عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه (1) اعادة الصلاة اذا علم » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 202 ب 10 ح 93 .

الاستبصار ج 1 ص 182 ب 109 ح 11 .

« عن رجل صلى (2) وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شي ء عليه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 405 ك 12 ب 61 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 2 ص 360 ب 17 ذيل ح 21 .

الاستبصار ج 1 ص 181 ب 109 ذيل ح 6 .

( عن رجل طلب من رجل ثوباً - )

انظر العينة

« عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم يصلي (3) فيه أو يصلي عرياناً ؟ قال : (4) ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً» ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 160 ب 39 ح 7 .

التهذيب ج 2 ص 224 ب 11 ح 92 .

الاستبصار ج 1 ص 169 ب 101 ح 4 .

( عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب - )

انظر البيع

« عن رجل كان معه ثوبان (5) فأصاب أحدهما بول ولم يدرأيهما هو و حضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعاً » ( 7 )

التهذيب ج 2 ص 225 ب 11 ح 95 .

الفقيه ج 1 ص 161 ب 39 ح 8 .

( عن رجل ليس عليه الاثوب - )

انظر التيمم

( عن رجل ليس معه الاثوب - )

انظر التيمم

( عن رجل وقع ثوبه على كلب - )يأتى تحت عنوان ( عن الرجل وقع ثوبه على الخ )

ص: 100


1- فى الاستبصار ( فعليه الاعادة اعادة الصلاة اذا علم ) .
2- فى التهذيبين ( عن رجل يصلى الخ ) .
3- فى التهذيب ( أو كله أيصلى الخ ) وفى الاستبصار ( أو كله يصلى الخ ) .
4- فى التهذيبين ( فقال ) .
5- فى الفقيه ( عن الرجل معه ثوبان ) ويأتى تحت عنوانه .

( عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب منه - )

انظر البيع

( عن رجل يحرم في ثوب - )

انظر الاحرام

( عن رجل يرى في ثوبه الدم - )

انظر الطواف

( عن رجل يشتمل في صلاته بثوب - )

انظر الصلاة

« عن رجل يشرب الخمر (1) فبصق على ثوبي من بصاقه فقال ليس بشيى ء » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 191 ب 112 ح 11 .

التهذيب ج 1 ص 282 ب 12 ح 114 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 115 ب 2 ح 233 بتفاوت .

( عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة - )

تقدم تحت عنوان ( عن رجل صلى وفى ثوبه الخ )

( عن رجل يصيب ثوبه خنزير -) يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يصيب ثوبه الخ )

« عن رجل يقع (2) ثوبه (3) على جسد الميت ؟ قال : ان كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسّل فأغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني اذا برد الميت » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 61 ك 9 ب 39 ح 5 .

التهذيب ج 1 ص 276 ب 12 ح 98 .

( عن رجل يكون في فلاة - ليس عليه الاثوب واحد - ) انظر التيمم

« عن الرجل معه ثوبان (4) فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعاً (5) » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 161 ب 39 ح 8 .

التهذيب ج 2 ص 225 ب 11 ح 95 بتفاوت .

« عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت

ص: 101


1- فى التهذيب ( رجل يشرب الخمر الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- فى التهذيب ( عن الرجل يقع الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
3- فى الوافى ( طرف ثوبه ) .
4- فى التهذيب ( عن رجل كان معه ثوبان الخ ) وقد تقدم تحت عنوانه .
5- قال الصدوق رحمه اللَّه : يعنى على الانفراد .

قال : ينضحه (1) ويصلي فيه ولا بأس » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 43 ب 16 ح 21 .

التهذيب ج 1 ص 277 ب 12 ح 102 .

الاستبصار ج 1 ص 192 ب 113 ح 4 .

( عن الرجل يبتاع الثوب - ) انظر البيع

( عن الرجل يبعث الى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا - ) انظر البيع

« عن الرجل يتقيأ في ثوبه يجوز (2) أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال لا بأس به (3) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 406 ك 12 ب 61 ح 13 .

التهذيب ج 2 ص 358 ب 17 ح 16 .

« عن الرجل يجنب في ثوب ليس (4) معه غيره ولايقدر على غسله قال : يصلي فيه (5) ، وفي خبر آخر (6) قال : يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله واعاد الصلاة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 160 ب 39 ح 5و6 .

التهذيب ج 2 ص 224 ب 11 ح 93 .

الاستبصار ج 1 ص 169 ب 101 ح 5 .

« عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لابأس به الا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 421 ب 22 ح 5 .

الاستبصار ج 1 ص 188 ب 110 ح 14 .

« عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه اذا اضطر اليه » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 224 ب 11 ح 91 .

الاستبصار ج 1 ص 169 ب 101 ح 3 .

( عن الرجل يحتبي بثوب - )

انظر الاحتباء

( عن الرجل يحرم في ثوب له علم ؟ - )

انظر الاحرام

ص: 102


1- والنضح : هو الرش وفى التهذيبين ( ينضحه بالماء ) .
2- فى التهذيب ( أيجوز ) .
3- كلمة ( به ) ليست فى التهذيب .
4- فى التهذيبين ( وليس ) .
5- الى هنا تم حديث التهذيبين .
6- وهو خبر عمّار الساباطى ( عن رجل ليس معه الا ثوب - الى ان قال - فاذا اصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ) وتقدم فى التيمم فراجع .

( عن الرجل يحرم فى ثوب وسخ - )

انظر الحج

( عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ - )

انظر الحج

« عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيى ء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه (1) قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن يستأنف » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 254 ب 12 ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 182 ب 109 ح 10 .

« عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلي قال لايؤذنه حتى ينصرف » ( 5 )أو( 6 )

الكافي ج 3 ص 406 ك 12 ب 61 ح 8 .

التهذيب ج 2 ص 361 ب 17 ح 25 .

( عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير - )

انظر الصلاة

( عن الرجل يرى في ثوبه المني - )

انظر الغسل

( عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب - )

انظر الرهن

( عن الرجل يرهن العبد او الثوب - )

انظر الرهن

( عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب - )

انظر البيع

(عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد -)

انظر الصلاة تحت عنوان ( عن رجل يشتمل الخ ) .

« عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (2) من فيه فيصيب ثوبي ، فقال لابأس (3) » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 280 ب 12 ح 112 .

الاستبصار ج 1 ص 190 ب 112 ح 8 .

« عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيى ء يكون فى ثوبه ؟ قال : لابأس » ( 7 )

التهذيب ج 1 ص 423 ب 22 ح 16 .

ص: 103


1- الى هنا تم حديث الاستبصار .
2- مج الشراب او الشيى ء وبه من فيه : رمى به ( المنجد ) .
3- حمله الشيخ فى التهذيب والاستبصار على التقية .

(عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه -)

انظر الصلاة

( عن الرجل يصلي في ثوب المرأة - )

انظر الصلاة

« عن الرجل يصلي فى ثوب واحد ؟ قال : نعم قال قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار الا أن لاتجده » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 244 ب 54 ح 2 .

« عن الرجل يصلى في ثوب واحد مأتزراً به (1) ؟ قال : لابأس به اذا رفعه الى الثندوتين (2) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 395 ك 12 ب 59 ح 9 .

التهذيب ج 2 ص 216 ب 11 ح 57 .

« عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به (3) ؟ قال : لابأس به اذا رفعه الى الثديين (4) » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 216 ب 11 ح 57 .

الكافي ج 3 ص 395 ك 12 ب 59 ح 9 .

( عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم - )

انظر التماثيل

« عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ فقال : ان كان لم يعلم فلا يعيد » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 404 ك 12 ب 61 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 406 ك 12 ب 61 ح 11 .

التهذيب ج 2 ص 359 ب 17 ح 19 .

الاستبصار ج 1 ص 180 ب 109 ح 2 .

« عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فهو حسن (5) وان لم يخرج يديه فلا بأس » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 174 ب 39 ح 73 .

التهذيب ج 2 ص 356 ب 17 ح 6 .

الاستبصار ج 1 ص 391 ب 230 ح 1 .

( عن الرجل يصلي ويدخل يده فى ثوبه - )

انظر الصلاة

ص: 104


1- فى التهذيب ( يأتزر به ) .
2- الثندوة لحم الثدى وقيل أصله ( لسان العرب ) . وفى التهذيب ( الى الثديين ) .
3- فى الكافى ( متأتزراً به ) .
4- فى الكافى ( الى الثندوتين ) .
5- فى التهذيبين ( فحسن ) .

« عن الرجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم انه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 367 ب 17 ح 10 .

الاستبصار ج 1 ص 111 ب 65 ح 3 .

« عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 161 ك 11 ب 31 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 1 ص 276 ب 12 ح 99 .

الاستبصار ج 1 ص 192 ب 113 ح 1 .

« عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر [ ذلك ] وهو في صلاته كيف يصنع به قال : ان كان دخل في صلاته فليمض ، وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله (1) وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 261 ب 12 ح 47 .

الكافي ج 3 ص 61 ك 9 ب 39 ح 6 .

( عن الرجل يصيب ثوبه زغفران - )

انظر المحرم

« عن الرجل يصيب ثوبه الشيى ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لايعيد وقد مضت الصلاة (2) وكتبت له » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 423 ب 22 ح 18 .

التهذيب ج 2 ص 360 ب 17 ح 24 .

الاستبصار ج 1 ص 183 ب 109 ح 14 .

( عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً - )

انظر اللقطة

( عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه - )

انظر الغسل

( عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب - ) انظر الغسل

ص: 105


1- الى هنا تم حديث الكافي .
2- قال الشيخ : فى موضع من التهذيب هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير : وقال فى موضع آخر انه خبر شاذ لايعارض به الاخبار التى ذكر ناها الخ ) . وقال فى الاستبصار : الوجه فى هذا الخبر انه نحمله على انه يكون قد مضى وقت الصلاة لانه متى نسى غسل النجاسة عن الثوب انما يلزمه اعادتها مادام فى الوقت فاذا مضى الوقت فلا اعادة عليه الخ ) .

« عن الرجل يقع ثوبه (1) على جسد الميت قال : ان كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 276 ب 12 ح 98 .

الكافي ج 3 ص 61 ك 9 ب 39 ح 5 .

« عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه (2) ولا بأس » ( 7 )

التهذيب ج 1 ص 276 ب 12 ح 100 .

الاستبصار ج 1 ص 191 ب 113 ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 42 ب 16 ذيل ح 19 بتفاوت .

« عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال لا » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 86 ب 4 ح 77 .

( عن الرجل يقول له الرجل اشتري منك المتاع على ان تجعل لي في كل ثوب - )

انظر البيع

( عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق - ) انظر الصلاة

« عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لايقدر على غسله ، قال يصلي فيه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 160 ب 39 ح 4 .

« عن الرجل يلبس الثوب الجديد قال : يقول : اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة ، اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك الحمدللَّه الذي كساني ما اواري به عورتي وأتجمل به فى الناس » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 458 ك 26 ب 13 ح 1 .

« عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : ان الثوب لا يجنب الرجل » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 39 ب 16 ح 3 .

( عن الرجل يمر - الى أن قال - فأصاب ثوبه - ) انظر الماء

ص: 106


1- فى الكافى ( عن رجل يقع ثوبه الخ ) وتقدم تحت عنوان .
2- قال الشيخ فى التهذيبين : فالوجه فى هذا الخبر ان نحمله على انه اذا أتى على ذلك سنة وصار عظماً فانه لايجب غسل الثوب منه . أقول : هذا الحمل بلا شاهد .

( عن الرجل ينام - الى ان قال - فوجد في ثوبه - ) انظر الغسل

( عن الصائم يلبس الثوب - )

انظر الصوم

( عن الصبي يبول على الثوب - )

انظر البول

( عن الصلاة في ثوب حشوه - )

انظر الصلاة

( عن الصلاة في ثوب ديباج - )

انظر الصلاة

( عن الصلاة في ثوب المجوسي - )

انظر الصلاة

( عن الصلاة في ثوب يكون في علمه - )

انظر الصلاة

( عن الصلاة فى الثوب المعلم - )

انظر الصلاة

( عن طين المطر يصيب الثوب - )

انظر المطر

« عن الفارة الرطبة قد وقعت فى الماء تمشي (1) على الثياب أيصلي فيها ؟ قال : اغسل (2) ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (3) » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 60 ك 9 ب 39 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 261 ب 12 ح 48 .

التهذيب ج 2 ص 366 ب 17 ح 54 .

الفقيه ج 1 ص 43 ب 16 ذيل ح 19 بتفاوت .

« عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : ان كان استبان من أثره شي ء فاغسله والا فلا بأس » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 424 ب 22 ذيل ح 20 .

( عن قصار دفعت اليه ثوباً - )

انظر الضمان

( عن القصار يسلم اليه الثوب - )

انظر الضمان

« عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال : لابأس ، وان أحب أن يرشه بالماء فليفعل » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 269 ب 12 ح 78 .

الاستبصار ج 1 ص 185 ب 110 ح 4 .

ص: 107


1- فى موضع من التهذيب ( فتمشى ) .
2- محمول على الاستحباب لان الفارة ليست من الاعيان النجسة .
3- زاد في موضع من التهذيب ( وفى رواية أبي قتادة عن على بن جعفر ، والكلب مثل ذلك ) .

« عن القيى ء يصيب الثوب فلا يغسل فقال : لا بأس به (1) » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 7 ب 1 ح 8 .

التهذيب ج 1 ص 423 ب 22 ح 13 .

« عن الكلب يصيب الثوب قال : انضحه وان كان رطباً فاغسله » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 260 ب 12 ح 44 .

« عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الانسان ، قال : يغسل المكان الذي أصابه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 262 ب 12 ح 49 .

« عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي أصابه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 60 ك 9 ب 39 ح 2 .

التهذيب ج 1 ص 23 ب 1 ح 61 .

الاستبصار ج 1 ص 90 ب 54 ح 3 .

( عن الذي يعير ثوبه - ) انظر العارية

( عن المحرم أيلبس الثوب - )

انظر المحرم

( عن المحرم تصيب ثوبه - )

انظر المحرم

( عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه - )

انظر المحرم

( المحرم يلبس الثوب - )

انظر المحرم

« عن المداد يصيب الثوب فلايغسل قال : لابأس به ، وفي رواية سعد عن محمد ابن الحسين مثل ذلك وزاد ، ولا بأس بالسمن والزيت اذا أصابا الثوب أن يصلي فيه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 423 ب 22 ح 14و15 .

( عن المذي يثيب الثوب - ) انظر المذي

« عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت له : وقد عرقت فيها ؟ قال ان العرق ليس من الحيض (2) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 109 ك 10 ب 23 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 270 ب 12 ح 83 .

الاستبصار ج 1 ص 186 ب 110 ح 9 .

(عن المرأة هل تصلح لها ان تلبس ثوباً -)

ص: 108


1- فى التهذيب ( قال لا بأس ) .
2- فى التهذيب ( ليس من الحيضة ) .

انظر المرأة

« عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال : لابأس » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 280 ب 12 ح 110 .

الاستبصار ج 1 ص 190 ب 112 ح 6 .

( عن المنازل - الى ان قال - صل على ثوبك - ) انظر الصلاة

( عن المني يصيب الثوب - ) انظر المني

( فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم - )

انظر الدم

( فى أبوال الدواب تصيب ( يصيب ) الثوب - ) انظر الابوال

« فى الثوب يكون فيه الحرير فقال ان كان فيه خلط فلا بأس » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 455 ك 26 ب 11 ح 14 .

« فى الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد اذا لم يكن علم » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 360 ب 17 ح 23 .

الاستبصار ج 1 ص 181 ب 109 ح 7 .

( فى الخمر يصيب ثوب - )يأتي تحت عنوان ( قرأت فى كتاب الخ )

« فى الدم يكون فى الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 255 ب 12 ح 26 .

الاستبصار ج 1 ص 175 ب 106 ح 2 .

(في رجل احتلم فلما أصبح نظر الى ثوبه -)

انظر الغسل

( في رجل اختلس ثوباً - ) انظر السرقة

( في رجل استعار ثوباً - ) انظر العارية

( في رجل اشترى ثوباً بشرط - )

انظر البيع

( في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الاثوب - ) انظر التيمم

( في رجل دفع ثوباً الى - ) انظر الضمان

« في رجل صلى (1) في ثوب فيه (2) جنابة ركعتين ثم علم به قال : عليه أن يبتدى ء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من

ص: 109


1- فى التهذيب ( عن رجل صلى فى ثوب ( الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- فى الاستبصار ( فيع نكتة جنابة ) .

صلاته ثم علم ، قال : قدمضت صلاته ولا شي ء عليه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 405 ك 12 ب 61 ح 6 .

التهذيب ج 2 ص 360 ب 17 ح 21 .

الاستبصار ج 1 ص 181 ب 109 ح 6 .

( في رجل قال لرجل بع ثوبي - )

انظر البيع

( في رجل يجامع فيقع عنه ثوبه - )

انظر المجامعة

( فى الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب - ) انظر الصلح

( فى الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه - )

انظر المجامعة

« في الرجل يجر ثوبه قال : اني لأكره أن يتشبه بالنساء » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 458 ك 26 ب 12 ح 12 .

( فى الرجل يشتري الثوب - ) انظر البيع

« فى الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً قال : يتم » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 423 ب 22 ح 17 .

( فى الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه - ) انظر الصلاة

( في الرجل يصلي في ازار المرأة وفي ثوبها - ) انظر الصلاة

« في الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لابأس به » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 169 ب 39 ح 47 .

( فى الرجل يعطي الثوب - )

انظر الضمان

« فى الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت ؟ قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 161 ك 11 ب 31 ح 7 .

( في طين المطر ا نه لابأس به أن يصيب الثوب - ) انظر المطر

( في كفارة اليمين ثوب - ) انظر الكفارة

( في كم ثوب - ) انظر الكفن

( في المحرم يصيب ثوبه الطيب - )

انظر المحرم

( في المني الذي يصيب الثوب - )

انظر المني

( فى المني يصيب الثوب - ) انظر المني

( قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فستر بثوب - )

انظر الغسل

« قد ينبغي لاحدكم اذا لبس الثوب

ص: 110

الجديد أن يمر يده عليه ويقول : « الحمدللَّه الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به فى الناس وأتزين به بينهم » » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 459 ك 26 ب 13 ح 3 .

« قرأت في كتاب عبداللَّه بن محمد (1) الى أبى الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى زرارة ، عن ابي جعفر وابي عبداللَّه صلوات اللَّه عليهما فى الخمر يصيب ثوب الرجل (2) أنهما قالا : لابأس بأن يصلي فيه ا نما حرم شربها . وروى غير زرارة عن ابي عبداللَّه عليه السلام انه قال : اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعنى المسكر - فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك . فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطه عليه السلام : خذ (3) بقول أبي عبداللَّه عليه السلام »

الكافي ج 3 ص 407 ك 12 ب 61 ح 14 .

التهذيب ج 1 ص 281 ب 12 ح 113 .

الاستبصار ج 1 ص 190 ب 112 ح 10 .

( قرأت في كتاب كتبه عبداللَّه بن محمد الى - ) تقدم تحت عنوان ( قرأت في كتاب عبداللَّه بن محمد الخ )

( كان يكره للمحرم ان يبيع ثوباً - )

انظر المحرم

(كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره -)

انظر اللباس

( كل ثوب يصلي فيه - ) انظر الاحرام

( كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراياً هروياً كل ثوب - ) انظر البيع

( كنت جالساً عند أبي عبداللَّه عليه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب - ) تقدم فى الاحرام تحت عنوان ( كنت عنده الخ )

« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد (4) الى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه ، وقال : شدوا ضفته (5) وهدبوا (6) طرفيه » ( 6 )

ص: 111


1- فى الاستبصار (قرأت فى كتاب كتبه عبداللَّه بن محمد الخ ) .
2- فى الاستبصار ( يصيب الثوب والرجل ) .
3- فى التهذيب والاستبصار ( فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ الخ ) .
4- عمد : اى قصد .
5- الضفة : بالكسر والفتح : جانب النهر ( لسان العرب ) .
6- هدب الثوب طرفه مما يلى طرفه الذى لم ينسج شبهه بهدب العين ( المجمع ) .

الكافي ج 6 ص 458 ك 26 ب 12 ح 13 .

( كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم فى ثوب - ) انظر الاحرام

( كنت مع أبي جعفر عليه السلام - الى ان قال - فأصاب ثوبه - ) انظر العذرة

( لابأس ان تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك - ) انظر السجود

( لابأس أن تكون التماثيل فى الثوب - )

انظر التماثيل

( لابأس أن يحرم الرجل في ثوب - )

انظر الاحرام

( لابأس أن يصلى أحدكم فى الثوب الواحد - ) انظر الصلاة

( لابأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم - ) انظر المحرم

( لابأس بان يحرم الرجل في ثوب - )

انظر الاحرام

( لابأس بأن يحرم الرجل فى الثوب - )

انظر الاحرام

« لابأس بأن يصلي الرجل فى الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضح ، وان كان (1) قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » ( 5و6 )

التهذيب ج 1 ص 256 ب 12 ح 29 .

الاستبصار ج 1 ص 176 ب 106 ح 4 .

( لابأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره - ) انظر الصلاة

( لابأس بأن يقرأ الرجل فى الصلاة وثوبه على فيه - ) انظر الصلاة

« لابأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه (2) وعلمه حريراً ، وانما يكره الحرير البهم (3) للرجال » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 171 ب 39 ح 59 .

التهذيب ج 2 ص 208 ب 11 ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 386 ب 225 ح 6 .

( لابأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب - ) انظر الدجاج

« لابأس بدم السمك فى الثوب ان يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرأ ، » (غ)

ص: 112


1- فى الاستبصار ( فان كان الخ ) .
2- سدا : تار جامه در مقابل پود آن ( فرهنگ جامع ) وزر : تكمه پيراهن ( كنز اللغة ) .
3- فى التهذيب ( وانما كره الحرير البهم ) وفى الاستبصار ( وانما كره الحرير المبهم ) .

الفقيه ج 1 ص 42 ب 16 ذيل ح 19 .

« لابأس بالسمن والزيت اذا أصابا الثوب أن يصلي فيه » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 423 ب 22 ح 15 .

( لابأس بالصلاة في ثوب - )

انظر الصلاة

« لابأس بالصلاة فى الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 361 ب 17 ح 28 .

( لابأس بمسح الرجل وجهه بالثوب - )

انظر المسح

( لاتجمر ثوباً - ) انظر الاحرام

« لاتصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس » ( غ )

الكافي ج 3 ص 403 ك 12 ب 60 ذيل ح 24 .

« لاتصل في ثوب أصابه (1) خمر أو مسكر حتى يغسل (2) » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 116 ب 2 ذيل ح 237 .

التهذيب ج 1 ص 278 ب 11 ذيل ح 104 .

الاستبصار ج 1 ص 189 ب 112 ذيل ح 1 .

( لاتصل في ثوب قد أصابه - ) تقدم تحت عنوان ( لاتصل فى ثوب أصابه الخ )

« لا تصل فيما شف أو سف (3) يعني الثوب المصيقل (4) وروي لاتصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العامة فلا بأس » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 402 ك 12 ب 60 ح 240 .

التهذيب ج 2 ص 214 ب 11 ح 45 .

التهذيب ج 2 ص 214 ب 11 ح 46 .

« لاتغسل ثوبك من بول شي ء يؤكل (5) لحمه » ( 5و6 )

الكافي ج 3 ص 57 ك 9 ب 37 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 246 ب 11 ح 41 .

التهذيب ج 1 ص 264 ب 12 ح 56 .

ص: 113


1- فى موضع من التهذيب ( قد اصابه ) .
2- فى موضع من التهذيب والاستبصار ( حتى تغسل ) .
3- فى التهذيب ( فيما شف او صف ) .
4- فى التهذيب ( يعنى الثوب المصقل ) .
5- فى موضع من التهذيب ( من بول ما يؤكل الخ ) .

( لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه ) تقدم تحت عنوان ( لاتغسل ثوبك من بول شي ء الخ )

( لاتلبس ثوباً له ازرار - ) انظر المحرم

( لاتلبس المحرمة حلياً ولابأس بالعلم فى الثوب - ) انظر المحرم

( لاتلبس وأنت تريد الاحرام ثوباً - )

انظر الاحرام

( لاتلزق ثوبك الى جسدك - )

انظر الصوم

« لايجنب الثوب الرجل ولايجنب الرجل الثوب » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 52 ك 9 ب 34 ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 39 ب 16 ح 4 .

التهذيب ج 1 ص 268 ب 12 ح 75 .

الاستبصار ج 1 ص 185 ب 110 ح 3 .

( لايرمى المحرم القملة من ثوبه - )

انظر المحرم

( لايستتر المحرم من الشمس بثوب - )

انظر المحرم

( لايغسل الثوب ولاتعاد الصلاة - )

انظر البئر

( لايغسل الرجل ثوبه - ) انظر الاحرام

« لايمسح أحدكم بثوب من لم يكسه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 479 ك 26 ب 29 ح 10 .

( لاينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها - )

انظر المرأة

« لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولابوله لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » ( 6/1 )

الفقيه ج 1 ص 40 ب 16 ح 9 .

التهذيب ج 1 ص 250 ب 12 ح 5 .

الاستبصار ج 1 ص 173 ب 104 ح 1 .

( ما دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الكعبة الا مرة وبسط فيها ثوبه - ) انظر الكعبة

( ما هذا ثوب طاهر - )

انظر القميص تحت عنوان ( نظر ابوعبداللَّه الخ )

« ما يجزى الرجل من الثياب أن يصلي فيه ؟ فقال : صلى الحسين بن علي صلوات اللَّه عليه في ثوب قد قلص (1) عن نصف

ص: 114


1- قلص الثوب اى ارتفع .

ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الا قدرجناحي الخطاف ، وكان اذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 167 ب 39 ح 35 .

( المحرمة تسدل الثوب - ) انظر المحرم

( المرأتان تنامان في ثوب واحد - )

انظر الحدود

« المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال : تغسله ، قلت : فان كان دون الدرع ازار فانما يصيب العرق مادون الازار قال : لاتغسله » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 270 ب 12 ح 81 .

الاستبصار ج 1 ص 186 ب 110 ح 7 .

( مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب - )

انظر البيع

( من اتخذ ثوباً - ) انظر اللباس

( من اتقى على ثوبه - ) انظر الصلاة

« من أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه ، »

الفقيه ج 1 ص 87 ب 24 ذيل ح 1 .

« من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرششه (1) بالماء وان كان رطباً فعليه ان يغسله ، وان كان كلب صيد وكان جافاً فليس عليه شي ء ، وان كان رطباً فعليه ان يرششه بالماء ، - » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 43 ب 16 ذيل ح 19 .

( من اضطر الى ثوب - ) انظر المحرم

( من خصف نعله ورقع ثوبه - )

انظر الكبر

( من سعادة الرجل ان يكشف الثوب - )

انظر السعادة

« من قرأ « انا أنزلناه » ثنتين وثلاثين مرة في أناء جديد ورش به ثوبه الجديد اذا لبسه لم يزل يأكل في سعة مابقي منه سلك » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 459 ك 26 ب 13 ح 4 .

(من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً -)

انظر الكسوة

( من كسا مؤمناً ثوباً - ) انظر الكسوة

( من لبس ثوباً فاختال فيه - ) انظر الكبر

ص: 115


1- رش رشاً : الماء نفضه وفرقه ( المنجد ) .

( من لبس ثوباً لاينبغي له - )

انظر المحرم

( من لبس ثوباً يشهره - ) انظر اللباس

« من وقع ثوبه على حمار ميت (1) فليس عليه غسله ولاباًس بالصلاة فيه » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 42 ب 16 ذيل ح 19 .

( والثوب اذا أصابه - ) تقدم تحت عنوان ( الثوب اذا الخ )

( ولا تسودن ثوباً - ) يأتي فى النساء تحت عنوان ( لما فتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مكة الخ )

( هل تجوز الصلاة في ثوب - )

انظر الصلاة

( هل يسجد الرجل على الثوب - )

انظر السجود

( هل يصافح - الى ان قال - لا الامن وراء الثوب - ) انظر المصافحة

« هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم ؟ قال : لا » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 400 ك 12 ب 60 ذيل ح 12 .

التهذيب ج 2 ص 205 ب 11 ذيل ح 9 .

التهذيب ج 2 ص 208 ب 11 ح 22 .

الاستبصار ج 1 ص 386 ب 225 ح 3 .

( هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه - ) انظر الصلاة

« يا عمر اذا لبست ثوباً جديداً فقل (2) : لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه تبرء من الآفة ، » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 459 ك 26 ب 13 ذيل ح 6 .

« يحرم الرجل في ثوب أسود (3) ؟ قال : لايحرم فى الثوب الاسود ولايكفن به » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 435 ب 23 ح 40 .

الكافي ج 4 ص 341 ك 15 ب 83 ح 13 .

( يحرم الرجل فى الثوب الاسود - )

انظر الاحرام

( يستحب ان يكون في كفنه ثوب - )

انظر الكفن

ص: 116


1- تقدم عن التهذيبين تحت عنوان ( عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت الخ ) .
2- تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( أردت الدخول الخ ) .
3- فى الكافى ( يحرم الرجل فى الثوب الاسود - ) وتقدم فى الاحرام فراجع .

« يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لايؤكل لحمه من غير تقية ولاضرورة فكتب (1) لاتجوز الصلاة فيه » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 209 ب 11 ح 27 .

الاستبصار ج 1 ص 384 ب 224 ح 2 .

« يصلى فيه فاذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 160 ب 39 ح 6 .

« يصيبني السماء وعلى ثوب فتبلّه وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه ؟ قال نعم » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 52 ك 9 ب 34 ح 2 .

( يغشى قبر المرأة بالثوب - ) انظر القبور

( يكره ان يشتري الثوب بدينار - )

انظر البيع

( يكره للمحرم أن يجوز بثوبه - )

انظر المحرم

( يكره للمحرم أن يجوز ثوبه - )

انظر المحرم

( يلبس المحرم الثوب - ) انظر المحرم

«الثوبان»

( اتخذ مسجداً في بيتك فاذا خفت شيئاً فالبس ثوبين - ) انظر الحاجة

( اذا كان يوم التروية ان شاء اللَّه فاغتسل ثم البس ثوبيك - ) انظر التروية

( خرجت وأنا أريد - الى ان قال - وعلي ثوبان - ) انظر اللباس

( دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ومعي ثوبان - )

انظر الحائك

( عن الثوبين يرتدي - ) انظر المحرم

( عن رجل كان معه ثوبان - ) انظر الثوب

( عن الرجل معه ثوبان - ) انظر الثوب

( عن المحرم يتردى بالثوبين - )

انظر المحرم

( كان ثوبا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )

انظر الاحرام

( كان علي عليه السلام محرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان - ) انظر المحرم

( كان علي عليه السلام معه : الى ان قال - ما هذان الثوبان - ) انظر المحرم

ص: 117


1- فى الاستبصار ( فكتب عليه السلام ) .

( كان علي بن الحسين عليه السلام اذا حزنه أمر لبس ثوبين - ) انظر الحاجة

(كان علي بن الحسين عليه السلام يلبس ثوبين)

انظر اللباس

( نظرت يوماً فى الحرب الى رجل عليه ثوبان - ) انظر اليقين

الثور

( أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال ان ثور فلان - ) انظر الضمان

( ان ثوراً ثار بالكوفة - ) انظر الذبايح

( ان ثور اًقتل حماراً - ) انظر الضمان

( ان للَّه تبارك وتعالى ريحاً - الى ان قال - منخر ثور - ) انظر الريح

( عن الجفر فقال هو جلد ثور - )

انظر الجفر

( في ثور تعاصى - ) انظر الذبايح

( مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة فى الثور الاسود - ) انظر المرأة

الثوم

*الثوم (1)

« أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 96 ب 2 ذيل ح 154 .

الاستبصار ج 4 ص 92 ب 57 ذيل ح 4 .

« عن أكل الثوم فقال : (2) انما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنه لريحه فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 374 ك 24 ب 130 ح 1 .

ص: 118


1- الثوم : ويقال له بالفارسية ( سير ) ( الطبع ) مسخن مجفف فى الثالثة ( الافعال والخواص ) ملين يحل النفخ جداً مقرح محرق للجلد ينفع من تغيير المياه ، يشرب بطبيخ الفوتنج الجبلى فيقتل القمل والصبيان ( يعنى شپشه ورشگ ) ، واذا احتقن به نفع من عرق النساء ، وطبيخ الثوم ومشويه يسكن وجع الاسنان ، ويصفى الحلق مطبوخاً وينفع من السعال المزمن وينفع من أوجاع الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق ، اذا جلس فى طبيخ ورق الثوم ، وساقه أدر البول والطمث واخرج المشيمة ، ونافع من لسع الهوام ونحش الحيات اذا سقى بشراب قد جربنا ذلك وكذلك من عضة الكلب الكلب ( اى المضار ) واكثاره مع عدم مراعات الفصل والسن والمزاج مصدع ومحرق للدم ومضر للعين والرية والبواسير والحبلى وصاحب الزحير والخنازير ومولد للصفراء ومضعف للباه . ( المصلح ) طبخه فى الماء مع قليل من الملح ودهن اللوز واستعماله مع الكزبرة والسكنجبين والرمان الحلو الحامض وأمثال هذه الاشياء يدفع ضرره ( القانون والمخزن ملخصاً جداً ) .
2- فى الفقيه والتهذيبين ( عن الثوم فقال الخ ) .

الفقيه ج 3 ص 227 ب 97 ح 37 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 96 ب 2 ح 154 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 92 ب 57 ح 2 بتفاوت .

« عن أكل الثوم والبصل (1) والكراث فقال : لابأس بأكله نياً وفى القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن اذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج (2) الى المسجد » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 375 ك 24 ب 130 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 226 ب 97 ح 36 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 97 ب 2 ح 155 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 92 ب 57 ح 3 بتفاوت .

« عن الثوم فقال اعد كل صلاة صليتها مادمت تأكله » ( 5 )او( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 92 ب 57 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 96 ب 2 ذيل ح 154 .

« عن الثوم فقال (3) : انما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنه لريحه وقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأمامن أكله ولم يأت المسجد فلا بأس (4) قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : حدثني من أصدق من أصحابنا قال : سألت أحدهما عليه السلام عن ذلك فقال : اعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 96 ب 2 ح 154 .

الاستبصار ج 4 ص 92 ب 57 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 227 ب 97 ح 37 .

الكافي ج 6 ص 376 ك 24 ب 130 ح 1 بتفاوت .

« عن الثوم والبصل (5) والكراث فقال : لابأس بأكله نياً (6) وفى القدر ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن اذا كان ذلك (7) فلا يخرج الى المسجد » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 97 ب 2 ح 155 .

الاستبصار ج 4 ص 92 ب 57 ح 3 .

ص: 119


1- فى الفقيه والتهذيبين ( عن الثوم والبصل الخ ) .
2- فى الفقيه والتهذيب ( ولكن اذا كان ذلك لاتخرج الخ ) .
3- فى الكافى ( عن أكل الثوم فقال الخ ) .
4- الى هنا تم حديث الكافى والفقيه والاستبصار .
5- فى الكافى ( عن أكل الثوم والبصل الخ ) .
6- الني : نياً من اللحم : الذي لم تمسه النار أو لم ينضج .
7- فى الكافى والاستبصار ( ولكن اذا أكل ذلك ) .

الفقيه ج 3 ص 226 ب 97 ح 36 .

الكافي ج 6 ص 375 ك 24 ب 130 ح 2 بتفاوت .

( عن الرجل وأمامه ثوم - ) انظر الصلاة

« لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر عليه السلام فقال : هو بينبع (1) فأتيت ينبع فقال لي : يا حسن (2) مشيت الى ههنا ؟ قلت : نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك ، فقال عليه السلام : اني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 375 ك 24 ب 130 ح 3 .

« من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم ولم يقل انه حرام » ( 6/م )

التهذيب ج 9 ص 96 ب 2 ح 153 .

الاستبصار ج 4 ص 91 ب 57 ح 1 بتفاوت .

« من أكل هذا الطعام فلا يقرب مسجدنا يعني الثوم ولم يقل انه حرام » ( 6/م )

الاستبصار ج 4 ص 91 ب 57 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 96 ب 2 ح 153 .

« من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس » ( 5/م )

الكافي ج 6 ص 374 ك 24 ب 130 ذيل ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 227 ب 97 ذيل ح 37 .

التهذيب ج 9 ص 96 ب 2 ذيل ح 154 .

الاستبصار ج 4 ص 92 ب 57 ذيل ح 2

ثوير

( ان الملائكة اذا - ) انظر الدعاء

ثوير بن أبي فاختة

( أهدى كسرى - ) انظر الهدية

( سمعت علي بن الحسين عليه السلام يحدّث - )

انظر القيامة

ص: 120


1- ينبع : قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة ( المجمع ) .
2- وهو الحسن الزيات .

الثاء والياء

الثياب

(1)

( أتي علي عليه السلام بصاحب حمام وضعت عنده الثياب - ) انظر الضمان

( أتقبل الثياب - ) انظر الخياطة

( أردت الدخول على أبي عبداللَّه عليه السلام فلبست ثيابي - ) انظر الثوب

( اطووا ثيابكم بالليل - ) انظر اللباس

( البسوا ثياب القطن - ) انظر اللباس

( البسوا الثياب من القطن - )

انظر اللباس

(الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه - )

انظر الغسل

( أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن لاينزع شي ء من ثياب القاذف - ) انظر الحدود

( ان أبا مراد - الى ان قال - فليلبس الثياب - ) انظر البدن

( ان رجلا رفع - الى ان قال - حتى أحدث في ثيابه - ) انظر الدية

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - لو جمعتم ما عندكم من الثياب - ) انظر التعقيب

( ان علياً عليه السلام اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب - ) انظر الضمان

« ان اللَّه تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله : « وثيابك فطهر » وكانت ثيابه طاهرة وانما أمره بالتشمير » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 456 ك 26 ب 12 ح 4 .

( ان مراداً الى ان قال - مره ان يلبس الثياب - ) انظر البدن

( انا نشترى ثياباً - ) انظر الثوب

( انه قرأ ان يضعن ثيابهن - ) انظر النساء

( انه كتب اليه رجل يكون مع المرأة يباشرها الا من وراء ثيابها - ) انظر الحدود

( أول من كساه الثياب - )

انظر البيت الحرام

( اياكم وسدل ثيابكم - ) انظر الاسدال

( بعث الي أبوالحسن عليه السلام رزم ثياب - )

انظر الطلاق

( بينا النبي صلى الله عليه وآله فى المسجد الحرام وعليه ثياب له جدد - )

ص: 121


1- تقدم فى الثوب ويأتى فى اللباس ما يناسب المقام .

انظر ابوطالب بن عبدالمطلب

( تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة - ) انظر المحرم

( دخل سفيان ا لثوري على ابي عبداللَّه عليه السلام فرأى عليه ثياب بيض - )

انظر سفيان الثوري

( دخلت عليه يوماً فألقى الي ثياباً - )

انظر الدنيا

( الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه - ) انظر الدم

( رفع الى اميرالمؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه - ) انظر الدية

« شكونا الى أبي عبداللَّه عليه السلام ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال : اكتبوا عليها بركة لنا ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 307 ك 17 ب 159 ح 17 .

( طي الثياب راحتها - ) انظر اللباس

( عما يصل الينا من ثياب الكعبة - )

انظر الكعبة

( عن بئر استقى منها فتوضأ به وغسل به الثياب - ) انظر البئر

( عن بيع الغزل بالثياب - ) انظر البيع

( عن ثياب تعمل بالبصرة - ) انظر الكفن

( عن الثياب التي يصلي فيها - )

انظر الكفن

« عن الثياب السابرية (1) يعملها المجوس وهم أخباث ( اجناب ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءاً من السابري ثم بعثت بها اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 362 ب 17 ح 29 .

( عن الجريدة توضع من دون الثياب - )

انظر الجريدة

ص: 122


1- السابرى : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ، موضع بفارس ( المجمع ) . وفى المراصد ( السابورية ) بالنسبة : قرية على الفرات مقابل بالس .

( عن رجل اكترى حماراً و ( ثم ) أقبل الى أصحاب الثياب - ) انظر السرقة

( عن رجل سارق - الى ان قال - فلما جمع الثياب - ) انظر الدية

( عن الرجل جعل عليه المشي الى بيت اللَّه لايشتري لاهله ثياباً - ) انظر النذر

( عن الرجل الموسر يتخذ الثياب - )

انظر اللباس

( عن الرجل يرى فى ثيابه المني - )

انظر الغسل

( عن الرجل يسجد - الى ان قال - ولا بأس بالسجود على الثياب - ) انظر السجود

( عن شي ء يصل الينا من ثياب الكعبة - ) انظر الكعبة

( عن ضروب من الثياب - ) انظر المحرم

( عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب - ) انظر المحرم

( عن المحرم يحوّل ثبابه - ) انظر المحرم

(عن المحرمة أي شي ء تلبس من الثياب -)

انظر المحرم

( عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها - )

انظر الثوب

( عن مصبغات الثياب - ) انظر المحرم

( في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها - )

انظر الحدود

( في رجل يلبس ثيابه - ) انظر الاحرام

( القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن - ) انظر النساء

(قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم -)

انظر الجماعة

( كان ابوعبداللَّه عليه السلام متكئاً - الى ان قال - وعليه ثياب مروية - ) انظر اللباس

( كنت عند أبي جعفر - الى ان قال - وثيابك فطهر - ) انظر القميص

( لابأس بأن يحوّل المحرم ثيابه - )

انظر المحرم

( لابأس بأن يغير المحرم ثيابه - )

انظر المحرم

( لابأس بالسجود على الثياب - )

انظر السجود

( لابأس بالصلاة فى الثياب التي - )

انظر الثوب

( لابأس بالنظر الى ما وضعت الثياب - )

انظر النظر

( لاينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب - ) انظر المصيبة

ص: 123

( لاينزع من ثياب القاذف - )

انظر الحدود

( مايجزى الرجل من الثياب - )

انظر الثوب

( ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها - ) انظر المرأة

( المحرم يصيب ثيابه - ) انظر المحرم

( المحرمة لاتلبس الحلي ولاالثياب - )

انظر المحرم

( مرّ اميرالمؤمنين عليه السلام بمجلس من قريش فاذا هو بقوم بيض ثيابهم - ) انظر المؤمن

( المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب - ) انظر المرأة

( مصبغات الثياب - ) انظر المحرم

( المفتري يضرب - الى ان قال - فوق ثيابه - ) انظر الحدود

( من كسا مؤمناً كساه اللَّه من الثياب الخضر - ) انظر الكسوة

( النظيف من الثياب يذهب الهم - )

انظر اللباس

( نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن لبس ثياب الشهرة - ) انظر اللباس

« « وثيابك فطهر » قال : وثيابك ارفعها ولا تجرها ، واذا قام قائمنا كان هذا اللباس » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 456 ك 26 ب 12 ذيل ح 2 .

« « وثيابك فطهر » وكانت ثيابه طاهرة وانما أمره بالتشمير » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 456 ك 26 ب 12 ذيل ح 4 .

( والقواعد - الى ان قال - ان يضعن من ثيابهن - ) انظر النساء

( هذان خصمان - الى ان قال - قطعت لهم ثياب من النار - ) انظر الحجة

( يشتري الرجل من الزكاة الثياب - )

انظر الزكاة

( ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه - )

انظر البخور

( ينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه - )

انظر البخور

الثيب

( اذا تزوج الرجل المرأة الثيب - )

(1) الثيب من النساء : التى تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه كان بعد أن مسها ، الثيب من ليس ببكر - وقد يطلق الثيب على المرأة البالغة وان كانت بكراً مجازاً واتساعاً ( لسان العرب ) .

ص: 124

انظر العنين

« اذا كانت امرأة مالكة (1) أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهدو تعطي من مالها ما شائت فان أمرها جائز تزوج ان شائت بغير اذن وليها وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا باذن وليها » ( 5 )

الاستبصار ج 3 ص 234 ب 143 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 378 ب 32 ح 6 .

( اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع - ) تقدم تحت عنوان ( اذا كانت امرأة مالكة الخ )

« القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد (2) فأقول لها : لك زوج (3) فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هى المصدقة على نفسها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 392 ك 18 ب 59 ح 4 .

التهذيب ج 7 ص 377 ب 32 ح 2 .

الاستبصار ج 3 ص 233 ب 143 ح 2 .

« أما الثيب (4) فانها تستأذن وان كانت بين ابويها اذا أرادا أن يزوجاها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 394 ك 18 ب 57 ذيل ح 5 .

« تزوج المرأة من شائت اذا كانت مالكة لامرها فان شائت جعلت ولياً » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 392 ك 18 ب 56 ح 3 .

« الجارية البكر التي لها أب لاتتزوج الا باذن أبيها وقال : اذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شائت » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 391 ك 18 ب 56 ح 2 .

( رجل تزوج جاريد بكراً فوجدها ثيباً - )

انظر الرد

« عن امرأة تكون (5) فى أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له :

ص: 125


1- فى التهذيب ( اذا كانت المرأة مالكة الخ ) .
2- فى التهذيب ( التى ليس لها بها أحد ) .
3- فى التهذيب والاستبصار ( فأقول ألك زوج ؟ ) .
4- تقدم تمام الحديث فى ا لبكر تحت عنوان ( لاتستأمر الجارية الخ ) .
5- فى الاستبصار ( عن المرأة تكون فى الخ ) .

جعلت فداك وان كانت أيما (1) ؟ قال : وان كانت أيماً ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه قال : نعم » ( 7 )

التهذيب ج 7 ص 378 ب 32 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 454 ب 41 ح 28 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 233 ب 143 ح 5 .

« عن امرأة وكلت (2) رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك ؟ قال : لا ، قلت : جعلني اللَّه فداك وان كانت أيماً (3) ؟ قال : وان كانت أيماً قلت : فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه ؟ قال : نعم جائز » ( 7 )

التهذيب ج 7 ص 454 ب 41 ح 28 .

التهذيب ج 7 ص 378 ب 32 ح 5 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 233 ب 143 ح 5 بتفاوت .

« عن الثيب تخطب الى نفسها ؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شائت اذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 384 ب 32 ح 21 .

« عن الرجل تزوج ببكر أو ثيب لايعلم أبوها ولا أحد من قراباتها (4) ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لايكون ذا (5) » ( 8 )

التهذيب ج 7 ص 385 ب 32 ح 24 .

الاستبصار ج 3 ص 234 ب 142 ح 7 .

( عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيباً ) انظر الرد

« عن المرأة تكون في أهل بيت (6) فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجى ؟ قال : لا ، قلت

ص: 126


1- الايم : فيعل مثل كيس ، المرأة التى لا زوج لها وهى مع ذلك لا يرغب أحد فى تزويجها ( المجمع ) .
2- فى موضع من التهذيب ( عن امرأة تكون الخ ) وتقدم تحت عنوانه . وفى الاستبصار عن المرأة تكون فى اهل بيت الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
3- تقدم معناها وهى المرأة التى لازوج لها .
4- فى الاستبصار ( من قرابتها ) .
5- قال الشيخ : ( لايكون ذا ) محمول على انه لايكون فى البكر خاصة .
6- فى موضع من التهذيب ( عن امرأة تكون الخ ) وتقدم تحت عنوانه وفى موضع آخر منه ( عن امرأة وكلت الخ ) وتقدم ايضاً تحت عنوانه .

له : جعلت فداك وان كانت أيماً (1) ؟ قال وان كانت أيماً ، قلت : وان وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه ؟ قال نعم » ( 7 )

الاستبصار ج 3 ص 233 ب 143 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 378 ب 32 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 454 ب 41 ح 28 بتفاوت .

« عن المرأة الثيب تخطب الى نفسها ؟ قال : نعم هي أملك (2) بنفسها تولي نفسها من شائت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 385 ب 32 ح 22 .

الفقيه ج 3 ص 251 ب 117 ح 6 .

( فى الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيباً - ) انظر الرد

( فى المرأة البكر اذنها صماتها والثيب أمرها اليها - ) انظر البكر

« فى المرأة الثيب تخطب الى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شائت اذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 392 ك 18 ب 56 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 377 ب 32 ح 3 .

الاستبصار ج 3 ص 233 ب 143 ح 3 .

« لابأس أن تزوج المرأة نفسها اذا كانت ثيباً بغير اذن أبيها اذا كان لابأس بما صنعت » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 386 ب 32 ح 25 .

الاستبصار ج 3 ص 235 ب 143 ح 8 .

« المرأة الثيب تخطب الى نفسها ؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شائت اذا كان لابأس به بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 392 ك 18 ب 56 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 378 ب 32 ح 4 .

الاستبصار ج 3 ص 233 ب 143 ح 4 .

« المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولي عليها ان تزويجها (3) بغير ولي جائز » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 391 ك 18 ب 56 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 377 ب 32 ح 1 .

ص: 127


1- الأيم من النساء التى لازوج لها بكراً كانت أو ثيباً ( لسان العرب ) .
2- فى الفقيه ( قال : هى أملك ) .
3- فى الفقيه ( ولا المولى عليها تزويجها الخ ) .

الاستبصار ج 3 ص 232 ب 143 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 251 ب 117 ح 8 .

الجيم والالف

الجائر

( ان من ابغض - الى ان قال - فهو جائر عن قصد السبيل - ) انظر العلم

« من ولى جائراً على جور كان قرين هامان في جهنم » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 6 ب 1 ذيل ح 1 .

( يا مفضل من تعرض لسلطان جائر - )

انظر الامر بالمعروف

الجائز

( اذا ادخلت الطير المدينة فجائز لك - )

انظر الطير

( اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز - )

انظر الترويج

( اذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز - )

انظر التزويج

( اذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز - ) انظر التزويج

( اذا شهد لصاحب الحق امر أتان ويمينه فهو جائز - ) انظر الشهادة

( اذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز - ) انظر الشهادة

( ان بعض اصحابنا - الى ان قال - أليس قد جاء ان هذا جائز - ) انظر الجارية

( شرطه هذا جائز مالم - ) انظر الصلح تحت عنوان ( كنت قاعداً عند قاض الخ )

( الصلح جائز - ) انظر الصلح

( في شهادة المملوك قال اذا كان عدلا فهو جائز - ) انظر الشهادة

( كل طلاق جائز - ) انظر الطلاق

( كل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز أكله - ) انظر الصيد

الجائزة

( ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضى فى العمرى انها جائزة - ) انظر السكنى

( شهادة الصبيان جائزة - ) انظر الشهادة

( شهادة القابلة جائزة - ) انظر الشهادة

( الهبة جائزة - ) انظر الهبة

الجائع

( عليكم بالرمان فانه لم يأكله جائع - )

انظر الرمان

( كان أبي عليه السلام يقول الحمدللَّه الذي شبعنا

ص: 128

فى جائعين - ) انظر المائدة

( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جايع - ) انظر الجار

( ما أعجب - الى ان قال - الا ان يكون فيها جائعاً خائفاً - ) انظر الدنيا

( ما كان شي ء أحب الي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من ان يظل جائعاً - ) انظر الحب

( ما من أهل قرية يبيت وفيهم جائع - )

انظر الجار

( نعم القوت السويق ان كنت جائعاً - )

انظر السويق

الجائفة

(1)

( الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل - )

انظر الدية

( الجائفة ثلث الدية - ) انظر الدية

( الجائفة ماوقعت فى الجوف - )

انظر الدية

( فى الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل - )

انظر الدية

( في الجائفة ثلث دية النفس - )

انظر الدية

( في الجائفة ثلث الدية ثلاث - )

انظر الدية

( فى الجائفة الثلث - ) انظر الدية

الجائي

( رأيت اباجعفر عليه السلام جائياً - ) انظر الحمام

جابر

(2)

( اتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة - ) انظر الارتداد

(اتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من تغلبة -)

انظر الارتداد

( أتي رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال اني رجل شاب - ) انظر الوالدان

( أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اللَّه انى راغب - ) انظر الوالدان

( احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حجمة - )

انظر الحجام

( أحرم موسى عليه السلام من رملة - )

انظر التلبية

( أخبرني جبرئيل عليه السلام - ) انظر ادريس

( أخبرني الروح الامين - ) انظر الجهنم

ص: 129


1- الجائفة هى الطعنة التى تبلغ الجوف كما فى المجمع ، وفى الكافى وهى التى تصير فى جوف الدماغ .
2- يأتى فى ( جابر بن عبداللَّه ) و ( جابر بن عبداللَّه الانصارى ) مايناسبه .

( اذا أدخل المؤمن قبره - ) انظر التشييع

( اذا التقيتم فتلاقوا - ) انظر المصافحة

( اذا انحرفت عن صلاة - ) انظر التعقيب

( اذا حضرت الصلاة على الجنازة - )

انظر الجنازة

( اذا حضرت ولادة - ) انظر الولادة

( اذا حمل عدو اللَّه - ) انظر الميت

( اذا غاب القرص - ) انظر الافطار

( اذا كان أول يوم - ) انظر الاعياد

( اذا كان عند الرجل مملوك - )

انظر المملوك

( اذا لقى أحدكم أخاه - ) انظر المصافحة

( اذا لم يحضر الرجال - )

انظر الصلاة على الميت

( اذا لم يحضر الرجل - )

انظر الصلاة على الميت

( اذا مات المؤمن - ) انظر المؤمن

( أراد أبو جعفر عليه السلام الركوب - )

انظر الولادة

( أرأيت ان فاتتني - ) انظر الجنازة

( أفكلما جائكم محمّد - ) انظر الحجة

( أقبل أبوجهل بن هشام - ) انظر السلام

( ان ابليس انما يبثّ - ) انظر الدعاء

( ان ابليس عليه لعائن اللَّه - )

انظر الدعاء

( ان اسم اللَّه الاعظم - )

انظر الاسم الاعظم

( ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى بالنجاشي - )

انظر الحدود

( ان حديث آل محمّد - ) انظر الحجة

( ان خالته طلقت - ) انظر الطلاق

( ان خير نسائكم الولود - ) انظر النساء

( ان شاء الرجل اعتق ام ولده - )

انظر العتق

( ان الشمس لتطلع - ) انظر الانفاق

( ان علياً عليه السلام كان يعطي - ) انظر الارث

( ان في ذلك لآيات - ) انظر الحجة

( ان قوماً اذا ذكروا - ) انظر القرآن

( ان اللَّه تعالى اتخذ ابراهيم عبداً - )

انظر الحجة

( ان اللَّه عز ذكره اذا أرادفناء دولة - )

انظر الدولة

( ان اللَّه عزوجل رفيق - ) انظر الرفق

(ان اللَّه عزوجل كتب على الرجال الجهاد -)

انظر الجهاد

( ان اللَّه تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة

ص: 130

للنساء - ) انظر الغيرة

( ان اللَّه يبغض الفاحش - ) انظر البذاءِ

( ان اللَّه يحب الحييى الحليم - )

انظر الحلم

( ان لي أبوين مخالفين - ) انظر الوالدان

( ان المسلم اذا غلبه ضعف الكبر - )

انظر المرض

( ان موت الفجأة - ) انظر الموت

( ان النبي صلى الله عليه وآله عاد مريضاً - )

انظر السجود

( انا أهل بيت أمرنا - ) انظر الاطعام

( انا لنعرف الرجل اذا رأيناه - )

انظر الحجة

( انما استحسنوا - ) انظر البُدن

( انما الخمر والميسر - ) انظر المكاسب

( انما شيعة علي - ) انظر الشيعة

( انما يبتلي المؤمن - ) انظر المؤمن

( انما يعرف اللَّه ويعبده - ) انظر الحجة

( انه قضى فى رجلين اختصما اليه في خص - ) انظر الحريم

( اني كنت انظر الى الابل والغنم - )

انظر الميت

تحت عنوان ( ان ابن آدم الخ )

( أوصى أمير المؤمنين عليه السلام الى الحسن - )

انظر الحجة

( أوصى الشاهد من أمتي والغائب ان يجيب - ) انظر الاجابة

( أوصى الشاهد من أمتي والغائب منهم - )

انظر الرحِم

( أول ما يحكم اللَّه - ) انظر القتل

( أيها الناس اني لم أدع شيئاً يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار - )

انظر طلب الرزق

( البصل يذهب - ) انظر البصل

( بينما أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر - )

انظر الحجة

( التائب من الذنب - ) انظر التوبة

( تبسم الرجل في وجه أخيه - )

انظر ادخال السرور على المؤمنين

( تمام الحج - ) انظر الحج

( ثلاث لايزيد اللَّه بهن - ) انظر الثلاثة

( الحاج ثلاثة - ) انظر الحج

( حدثني جابر - ) انظر الجد

( حدثني جبرئيل عليه السلام ان اللَّه تعالى أهبط - )

انظر زيارة الاخوان

( حضر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلا من الانصار

ص: 131

وكانت له - ) انظر الاحتضار

( الحكمة ضالة المؤمن - ) انظر العلم

( خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لعرض الخيل - )

انظر الخيل

( خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يريد الفاطمة - )

انظر فاطمة عليها السلام

( خطب أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الخطبة فقال الحمد - ) انظر التزويج

( خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال الحمدللَّه الخافض - ) انظر الخطب

(خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين -)

انظر الخطب

( خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام في داره - )

انظر الاسلام

( خلق اللَّه آدم وأقطعه - ) انظر الحجة

( دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على خديجة - )

انظر الولد

( دخل قوم على الحسين بن علي عليهما السلام فرأوه - ) انظر الخضاب

( دخل قوم على الحسين بن علي عليهما السلام فقالوا - ) انظر الفراش

( دخلت على فاطمة - ) انظر فاطمة عليها السلام

( ديك أبيض - ) انظر الديك

( الرجل يتزوّج قابلته - ) انظر القابلة

( زكاة العلم - ) انظر العلم

( زوج امير المؤمنين عليه السلام امرأة من بني عبدالمطلب - ) انظر التزويج

( السنة أن تحمل - ) انظر الجنازة

( السنة ان يحمل - ) انظر الجنازة

( شهادة القابلة - ) انظر الشهادة

( صف لي نبي اللَّه صلى الله عليه وآله - )

انظر محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله

( صلى فى مسجد الخيف - )

انظر الخيف

( عن الايمان فقال - ) انظر الايمان

( عن التكبير على الجنائز - )

انظر الجنازة

( عن رجل صادقته - ) انظر المال

( عن الرجل يواجر بيته - ) انظر الاجارة

( عن السام أبرص - ) انظر البئر

( عن السلف في روايا الماء - )

انظر السلف

( عن السلف في اللحم - ) انظر السلف

( عن الصبيان اذا صفوا - ) انظر الجماعة

( عن علم العالم - ) انظر الحجة

( عن القابلة أيحل - ) انظر القابلة

ص: 132

( عن لحظة ملك الموت - )

انظر ملك الموت

( عن المرأة تموت - ) انظر الغسل

( عن المكاتب يشترط - ) انظر المكاتبة

( عن يوم الجمعة و - ) انظر الجمعة

( غيرة النساء الحسد - ) انظر الغيرة

( فمتعوهن - ) انظر الطلاق

( في رجل مات ومعه نسوة - )

انظر الغسل

( فى الرجل يقتل ابنه - ) انظر القتل

( فى السام أبرص - ) انظر البئر

( في عبد قتل حراً - ) انظر القتل

( فى النساءِ لاتشاوروهن - ) انظر النساءِ

( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لعمته - ) انظر الشاة

( قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة يا فاطمة قومي فاخرجي - ) انظر فاطمة عليها السلام

( قالت فاطمة عليها السلام - ) انظر الفدك

( قتل الحسين بن على عليهما السلام وعليه جبة خز - ) انظر الخز

( كان أبو جعفر عليه السلام يبكر - ) انظر الجمعة

( كان أمير المؤمنين عليه السلام اذا كبر - )

انظر الاعياد

(كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم -)

انظر التجارة

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا أهل هلال - )

انظر شهر رمضان

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا نظر الى هلال - )

انظر شهر رمضان

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد - )

انظر الاكل

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يأكل الهدية - )

انظر الهدية

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يفطر على الاسودين -)

انظر الافطار

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه - )

انظر شهر رمضان

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة - ) انظر الجنازة

( كان علي بن الحسين عليهما السلام اذا حضر - )

انظر الولادة

( كان علي بن الحسين عليهما السلام اذاهم بأمر حج أو عمرة - ) انظر الاستخارة

( كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول انه يسخى نفسي - ) انظر العلم

( كانت على الملائكة - ) انظر العمامة

( كنا جلوساً مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فتذاكرنا

ص: 133

النساء - ) انظر النساء

( كنا عنده وذكروا سلطان بني أمية - )

انظر بنو امية

( لابأس أن يلبي الجنب - ) انظر التلبية

( لبس رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الطاق - )

انظر اللباس

(لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلاً ينظر الى فرج -)

انظر اللعن

( لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فى الخمر عشرة - )

انظر الخمر

( لكل شي ء ربيع - ) انظر القرآن

( لم سمي أمير المؤمنين عليه السلام - )

انظر علي بن أبيطالب عليه السلام

( لما أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بيد علي - )

انظر الحجة

( لما أقدمت بنت يزدجرد - )

انظر علي بن الحسين عليهما السلام

( لما انزل اللَّه عزوجل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله انما الخمر - ) انظر المكاسب

( لما توفى طاهر ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )

انظر الولد

(لما خرج أميرالمؤمنين عليه السلام يريدالبصرة -)

انظر الرحِم

( لما قبض النبي صلى الله عليه وآله صلت عليه الملائكة - ) انظر الحجة

( لو رعفت دروقاً - ) انظر النواقض

( لو كان الخرق - ) انظر الخرق

( لو كان الرفق - ) انظر الرفق

( لهم البشرى فى الحياة الدنيا - )

انظر الرؤيا

( ليس بالبخيل - ) انظر البخل

( ليس البخيل - ) انظر البخل

( ليس من لباسكم شي ء - ) انظر اللباس

( ليكن الذين يلون الامام - )

انظر الجماعة

( لينصح الرجل منكم أخاه - )

انظر النصيحة

( ما أدرى ما صمت - ) انظر الصوم

( ما ادعى أحد من الناس - ) انظر الحجة

( ما بلغنا الروحاء - ) انظر التلبية

( ما الجزع قال : - ) انظر المصيبة

( ما شهد رجل على رجل - ) انظر السب

( ما من أحد الا وله شرة - ) انظر العلم

( ما ندري كيف نصنع - ) انظر الميت

( ما يستطيع أحد - ) انظر الحجة

( ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا - )

ص: 134

انظر التزويج

( مشى النبي خلف - ) انظر التشييع

( من أدرك الامام يوم الجمعة - )

انظر الجمعة

( من أراد أن يكون أغنى الناس - )

انظر القناعة

( من أرضى سلطانأ - )

انظر اطاعة المخلوق

( من أشار بحديدة - ) انظر الحدود

( من أقرض رجلا - ) انظر القرض

( من تمام الحج لقاءِ الامام - ) انظر الحج

( من حق المؤمن على - ) انظر الحقوق

( من حمل جنازة - ) انظر التشييع

( من ختم له بصيام - ) انظر الصوم

( من ختم له بلا اله الا اللَّه - )

انظر التهليل

( من شيع ميتاً - ) انظر التشييع

( من طلب مرضات الناس - )

انظر اطاعة المخلوق في معصية الخالق

(من قال بسم اللَّه الرحمن الرحيم لاحول -)

انظر الدعاء

( من قدم أولاداً - ) انظر الاطفال

( من قدم من المسلمين - ) انظر الولد

( من قرأ المسبحات - ) انظر القرآن

( من كتم الشهادة - ) انظر الشهادة

( من مرض ثلاثاً - ) انظر المرض

( من وصل قريباً - ) انظر الصدقة

( نزل جبرئيل بهذه الاية - ) انظر الحجة

( نعم الشيى ء العطسة - ) انظر العطاس

( وان طلقتموهن من قبل - ) انظر الطلاق

( وقع مصحف فى البحر - ) انظر القرآن

( وقعت فارة - ) انظر السمن

( وقيل من راق - ) انظر الموت

( ولقد عهدنا الى آدم - ) انظر الحجة

( ولم يصروا على ما فعلوا - )

انظر الذنب

( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به - )

انظر الحجة

( ومن الناس من يتخذ - ) انظر الحجة

( ومن يقترف حسنة - ) انظر الحجة

( ويستجيب الذين آمنوا - ) انظر الدعاءِ

( هل يستوى الذين يعلمون - )

انظر الحجة

( يا أخا جعف ان الايمان - ) انظر الايمان

( يابن آدم اذكرني بعد الفجر - )

انظر التعقيب

ص: 135

( يا جابر اذا كان يوم القيامة - )

انظر القيامة

( يا جابر ان اللَّه أول ما خلق - )

انظر الحجة

(يا جابر ان اللَّه تبارك وتعالى خلق الخلق -)

انظر الحجة

( يا جابر ايكتفي من - ) انظر الشيعة

( يا جابر لاأخرجك اللَّه من النقص - )

انظر الاعتراف بالتقصير

( يا جابر لاتذهبن بك المذاهب - )

انظر الشيعة

تحت عنوان ( يا جابر أيكتفي الخ )

( يا جابر من دخل عليه شهر رمضان - )

انظر شهر رمضان

( يا جابر واللَّه اني لمحزون - ) انظر الدنيا

( يا جابر واللَّه ما يتقرب الى اللَّه تبارك وتعالى الا بالطاعة - ) انظر الشيعة

تحت عنوان ( يا جابر أيكتفي الخ )

( يا جابر هذا شهر رمضان - )

انظر شهر رمضان

( يا جبرئيل أي البقاع أحب الى اللَّه - )

انظر البقاع

( يا معاشر قراء القرآن - ) انظر القرآن

( يا معشر الناس اذا طلع هلال شهر رمضان - ) انظر شهر رمضان

( يا معشر الناس لا الفين رجلا مات - )

انظر الميت

( يأتي على الناس زمان يشكون - )

انظر التجارة

( يجيى ء القرآن يوم القيامة - )

انظر القرآن

( يرحمك اللَّه ما الصبر الجميل - )

انظر الصبر

( يكون في آخر الزمان قوم يتبع - )

انظر الامر بالمعروف

( يوم ندعو كل اناس - ) انظر الحجة

جابر بن اسماعيل

( ان رجلا سأل علي بن أبيطالب عليه السلام - )

انظر الليل

جابر بن عبداللَّه

( أخبرني جابر بن عبداللَّه - ) انظر الحجة

( اذا حمل عدواللَّه - ) انظر الميت

( ألا أخبركم بخير رجالكم - )

انظر اصول الكفر

( الا أخبركم بشرار رجالكم - )

انظر اصول الكفر

ص: 136

( الا أخبركم بشرار نسائكم - )

انظر النساء

( ان أصحابنا هؤلاء - ) انظر شهر رمضان

( ان خير نسائكم الولود - ) انظر النساء

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خطب الناس - )

انظر المتعة

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مرّ بنا - )

انظر المواعظ

( حدثني جابر بن عبداللَّه - )

انظر التزويج

( شر الناس - ) انظر الشر

( ما بلغنا الروحاء - ) انظر التلبية

( من أرضى سلطاناً - )

انظر اطاعة المخلوق في معصية الخالق

جابر بن عبداللَّه الانصاري

( اذا وقع الولد - ) انظر الولد

( امرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان لانأكل - )

انظر الاضحية

( ان جابر بن عبداللَّه الانصاري - إلى أن قال - يا باقر العلم يا باقر العلم - )

انظر الحجة

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خطب الناس - )

انظر المتعة

( خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يريد فاطمة - )

انظر فاطمة عليها السلام

( دخلت على فاطمة وبين يديها لوح - )

انظر فاطمة عليها السلام

( قال أبي لجابر بن عبداللَّه الانصاري ان لي اليك - ) انظر الحجة

( قالت ام سليمان بن داود صلى الله عليه وآله - )

انظر النوم

(لمازوج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاطمة من علي -)

انظر التزويج

( لو ان رجلا ضرب رجلا - )

انظر الضرب

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يطرق الرجل اهله ليلا - ) انظر السفر

( وكان جابر بن عبداللَّه الانصاري يدور - )

انظر التأديب

( واللَّه اني لجالس عند علي بن الحسين عليهما السلام وعنده ولده اذ جائه جابر بن عبداللَّه الانصاري - ) انظر الحجة

( يا جابر أيكتفى - ) انظر الشيعة

( يا جابر لاأخرجك اللَّه من النقص - )

انظر الاعتراف بالتقصير

ص: 137

جابر بن يزيد

( ان رؤيا المؤمن ترف - ) انظر الرؤيا

( انما يبتلى المؤمن - ) انظر المؤمن

( أول ما يحكم اللَّه فيه - ) انظر القتل

( اياكم واليمين - ) انظر اليمين

( حدثني محمّد بن علي سبعين حديثاً - )

انظر الحديث

( دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت - )

انظر الخطب

( عن القابلة - ) انظر القابلة

( فاسعوا الى ذكر اللَّه - ) انظر الجمعة

( ما على أحدكم اذا - ) انظر التلقين

( مروة الصبر - ) انظر الصبر

( من وكل رجلا - ) انظر الوكالة

( وقولوا للناس حسناً - ) انظر الحسن

( يا جابر ان اللَّه أول ما خلق - )

انظر الحجة

جابر بن يزيد الجعفي

( ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبته - )

انظر الخطب

( أوحى اللَّه عزوجل الى رسوله صلى الله عليه وآله اني شكرت - ) انظر جعفر بن ابيطالب

( حدثني محمّد بن علي سبعين حديثاً - )

انظر الحديث

( سأل عمر أمير المؤمنين عليه السلام عن المهدي - ) انظر الحجة

( سخاء المرء عما في أيدي الناس - )

انظر السخاء

( عن السام أبرص - ) انظر البئر

( عن شي ء من التوحيد - ) انظر التوحيد

( عن القائم فضرب - ) انظر الحجة

( في السام أبرص - ) انظر البئر

« كنت مزاملا (1) لجابر بن يزيد الجعفي ، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور حتى وردنا الاخيرجة أول منزل نعدل من فيد الى المدينة يوم جمعة فصلينا الزوال ، فلما نهض بنا البعير اذا أنا برجل طوال آدم معه كتاب ، فنا وله جابراً فتناوله فقبله ووضعه على عينيه واذا هو من محمّد بن علي الى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب فقال له : متى عهدك بسيدي ؟ فقال :

ص: 138


1- الكائن هو النعمان بن بشير ، والمزامل من زمل ، يعنى هم رديف .

الساعة فقال له : قبل الصلاة أو بعد الصلاة ؟ فقال : بعد الصلاة ، ففك الخاتم وأقبل يقرؤه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره ، ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكاً ولامسروراً حتى وافى الكوفة ، فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي ، فلما أصبحت أتيته اعظاماً له فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب ، قد علقها وقد ركب قصبة وهو يقول : « أجد منصور بن جمهور أميراً غير مأمور » وأبياتاً من نحو هذا فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئاً ولم أقل له وأقبلت أبكي لما رأيته واجتمع علي وعليه الصبيان والناس ، وجاء حتى دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون : جن جابر بن يزيد جن ، فواللَّه مامضت الايام حتى ورد كتاب هشام بن عبدالملك الى واليه أن أنظر رجلا يقال له : جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث الي برأسه فالتفت الى جلسائه فقال لهم : من جابر بن يزيد الجعفي ؟ قالوا : أصلحك اللَّه كان رجلا له علم وفضل وحديث ، وحج فجن وهوذا فى الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم قال فأشرف عليه فاذا هو مع الصبيان يلعب على القصب ، فقال : الحمدللَّه الذي عافاني من قتله ، قال : ولم تمض الايام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفةوصنع ما كان يقول جابر »

الكافي ج 1 ص 396 ك 4 ب 98 ح 7 .

( مروة الصبر - ) انظر الصبر

( يا جابر ان اللَّه أول ما خلق خلق محمّداً صلى الله عليه وآله - ) انظر الحجة

(يا جابر ان اللَّه تبارك وتعالى خلق الخلق -)

انظر الحجة

( يا جابر ايكتفي - ) انظر الشيعة

( يا جابر واللَّه اني لمحزون - ) انظر الدنيا

( يا جابر هذا شهر رمضان - )

انظر شهر رمضان

جابر الجعفي

( اذا أردت ان تعلم - ) انظر الحب

( اني أؤم قوماً - ) انظر الجماعة

( خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم النحر - )

انظر النساء

( ربما حزنت - ) انظر المؤمنون

( من سره أن يحيى حياتي - )

انظر الحجة

( من لبس نعلا صفراء - ) انظر النعال

ص: 139

(يا جابر ان اللَّه تبارك وتعالى خلق الخلق -)

انظر الحجة

جابر العبدي

( ان اللَّه جعلني اماماً - )

انظر علي بن ابيطالب عليه السلام

الجابي

( سبعة لايقصرون فى الصلاة الجابي - )

انظر القصر

الجاثليق

(1)

( سأل الجاثليق أمير المؤمنين عليه السلام - )

انظر التوحيد

الجاحد

( ان كان جاحداً للحق فقل - )

انظر الجنازة

( الجاحد منكم - ) انظر الحجة

( المنكر لهذا الامر - إلى أن قال - قل الجاحد من بني هاشم - ) انظر الحجة

الجادة

( ان صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة - ) انظر القصر

( عن الصلاة فى السفر فقال لاتصل على الجادة - ) انظر السفر

الجار

« اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 668 ك 8 ب 24 ح 11 .

« أعوذ باللَّه من جار السوء في دار اقامة ، تراك عيناه ويرعاك قلبه ، ان رآك بخير سائه وان رآك بشر سره » ( 6/م )

الكافي ج 2ص 669 ك 8 ب 24 ح 16 .

« ان الجار كالنفس غير مضار ولاآثم (2) وحرمة الجار على الجار كحرمة امه (3) وأبيه لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه الا على عدل وسواء (4) » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 31 ك 16 ب 9 ذيل ح 5 .

الكافي ج 5 ص 292 ك 17 ب 149 ح 1 .

ص: 140


1- الجاثليق : رئيس النصارى فى بلاد الاسلام ولغتهم السريانية ( المجمع ) .
2- الى هنا تم حديث موضع من الكافي والتهذيب .
3- الى هنا تم حديث موضع من الكافي .
4- تقدم هذا الذيل فى ( الامان ) تحت عنوان ( قرأت فى كتاب لعلى الخ ) ويأتى بتفاوت تحت عنوان ( قرأت فى كتاب على الخ )

الكافي ج 2 ص 666 ك 8 ب 24 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 6 ص 141 ب 61 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 146 ب 10 ح 35 .

( ان رجلا كان له جار وكان نصرانياً - )

انظر الايمان

( ان عرض على جاره ان يضع عينه - )

انظر الحريم

تحت عنوان ( عن قوم كانت لهم عيون الخ )

( ان لنا جاراً قصاباً - ) انظر الذبايح

( ان لنا جاراً من همدان - ) انظر الدية

( ان لنا جاراً يكتب - ) انظر القرآن

( ان لنا جاراً ينتهك - ) انظر الناصب

( ان لي جاراً كثير الصلاة - )

انظر العقل والجهل

( ان لي جاراً من قريش - ) انظر الدعاء

( ان لي جارين أحدهما - ) انظر الحجة

« ان يعقوب عليه السلام لما ذهب منه بنيامين نادى يا رب أما ترحمني ؟ أذهبت عيني وأذهبت ابني ؟ فأوحى اللَّه تبارك وتعالى لو امتهما لاحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان وفلان الى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً ؟ وفي رواية أخرى (1) قال : فكان بعد ذلك يعقوب عليه السلام ينادي مناديه كل غداة من منزله على فرسخ : الا من أراد الغداء فليأت الى يعقوب ، واذا أمسى نادى ألا من أراد العشاء فليأت الى يعقوب » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 666 ك 8 ب 24 ح 4 و 5 .

( اني اشتريت داراً في بني فلان - )

يأتي تحت عنوان ( دخلت على ابي عبداللَّه عليه السلام فقلت له الخ )

( اني رجل جار مسجد - ) انظر الجماعة

تحت عنوان ( كنت جالساً الخ )

( تزوّج جار لي امرأة - ) انظر الدية

« جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله فشكا اليه أذى من جاره ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : اصبر ، ثم أتاه ثانياً فقال له النبي صلى الله عليه وآله اصبر ثم عاد اليه فشكاه ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وآله

ص: 141


1- أقول والرواية الاخرى : هى ما رواها قدس سره فى باب الغداء والعشاءمن كتاب الاطعمة وذكرتها أنا فى يعقوب عليه السلام تحت عنوان ( ان يعقوب عليه السلام كان له مناد ينادى الخ ) .

للرجل الذي شكا : اذا كان عند رواح الناس الى الجمعة فاخرج متاعك الى الطريق حتى يراه من يروح الى الجمعة فاذا سألوك فأخبرهم قال : ففعل ، فأتاه جاره المؤذي له فقال له : رد متاعك فلك اللَّه علي أن لاأعود » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 668 ك 8 ب 24 ح 13 .

« جائت فاطمة عليها السلام تشكو الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بعض أمرها فأعطاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كريسة (1) وقال : تعلمي ما فيها فاذاً فيها : من كان يؤمن باللَّه واليوم الاخر فلايؤذي جاره ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الاخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 667 ك 8 ب 24 ح 6 .

« حد الجوار أربعون داراً من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 669 ك 8 ب 25 ح 2 .

( حرمة الجار على الجار - )

تقدم تحت عنوان ( ان الجار كالنفس الخ )

« حسن الجوار زيادة فى الاعمار وعمارة الديار » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 667 ك 8 ب 24 ح 7 .

« حسن الجوار يزيد فى الرزق » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 666 ك 8 ب 24 ح 3 .

« حسن الجوار يعمر الديار ويزيد فى الاعمار » ( غ )

الكافي ج 2 ص 667 ك 8 ب 24 ح 8 .

« حسن الجوار يعمر الديار وينسى فى الاعمار » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 667 ك 8 ب 24 ح 10 .

« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فقلت له : لي جار يؤذيني فقال : ارحمه ، فقلت : لارحمه اللَّه ، فصرف وجهه عني ، قال

ص: 142


1- الكريسة : مصغر الكراس وهى على ما فى المنجد الجزء من الكتاب . ونقل فى المرآت ( كربة ) مكان ( كريسة ) وكذا فى مجمع البحرين وقال فيها : الكرب بالتحريك أصل السعف وقيل ما يبقى فى أصوله فى النخلة بعد القطع كالمراقى ( مثل پايه نردبان ) ، الواحدة كربة مثل قصبة - إلى أن قال - ومنه الحديث ( اعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاطمة كربة وقال تعلمى مافيها ) وكان فيها كتابة انتهى .

فكرهت أن أدعه ، فقلت : يفعل بي كذا وكذا ويفعل بي ويؤذيني ، فقال : أرأيت ان كاشفته (1) انتصفت منه ؟ فقلت : بلى أربي عليه (2) فقال : ان ذا ممن يحسد الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله فاذا رأى نعمة على أحد فكان له اهل جعل بلائه عليهم وان لم يكن له أهل جعله على خادمه فان لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ (3) نهاره ، ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه رجل من الانصار فقال : اني اشتريت داراً في بني فلان واني أقرب جيراني منّي جواراً من لا أرجو خيره ولاآمن شره قال : فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام وسلمان وأباذر ونسيت آخر وأظنه المقداد ان ينادوا فى المسجد بأعلى أصواتهم بانه لاايمان لمن لم يأمن جاره بوائقه (4) فنادوا بها ثلاثاً ، ثم أومأ بيده الى كل أربعين داراً من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 666 ك 8 ب 24 ح 1 .

« سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار » (1)

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذيل خطبة الوسيلة .

( سأله حمران - إلى أن قال - وكان له جار يأتيه - ) انظر القصص

( شكوت الى أبي عبداللَّه عليه السلام جاراً لي - )

انظر الدعاء

( عن جار لي هلك - ) انظر الارث

(عن رجل أصاب دابة قد سرقت من جار -)

انظر الدابة

( عن رجل بنى في حق له الى جنب جار له - ) انظر السخرة

تحت عنوان ( عن السخرة الخ )

( عن الرجل يحضره الموت فيبعث الى جاره - ) انظر التزويج

ص: 143


1- كاشفه بالعداوة : باداه بها ( المجمع ) . يعنى با او دشمنى پيدا كرد .
2- الربا الزيادة .
3- أغاظ من الغيظ : والغيظ الغضب المحيط بالكبد ( المجمع ) .
4- بوائقه أى غوايله وشروره وفى الحديث قلت وما بوائقه قال ظلمه وغشمه ( المجمع ) اقول ويأتى هذا الحديث تحت عنوان ( المؤمن من آمن جاره الخ ) .

(فكان بعدذلك يعقوب عليه السلام ينادى مناديه -)

تقدم تحت عنوان ( ان يعقوب عليه السلام لما الخ )

« قرأت في كتاب علي عليه السلام ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان الجار كالنفس (1) غير مضار ولاآثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمّه الحديث مختصر (2) » ( 6/5 )

الكافي ج 2 ص 666 ك 8 ب 24 ح 2 .

الكافي ج 5 ص 31 ك 16 ب 9 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 140 ب 61 ح 5 بتفاوت .

( كان لنا جار شيخ له جارية - )

انظر المجامعة

( كان لي جار يتبع السلطان فأصاب مالا -)

انظر الحجة

« كل اربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 669 ك 8 ب 25 ح 1 .

الكافي ج 2 ص 666 ك 8 ب 24 ذيل ح 1 .

( كنا معه فسمع اقامة جاره - )

انظر الاقامة

( لاايمان لمن لم يأمن جاره - )

تقدم تحت عنوان ( دخلت على ابي عبداللَّه عليه السلام الخ )

( لاصلاة لجار المسجد - ) انظر الصلاة

( لي جار يؤذيني - )

تقدم تحت عنوان ( دخلت على الخ )

« ليس حسن الجوار كف الاذى ولكن حسن الجوار صبرك على الاذى » ( 7 )

الكافي ج 2 ص 667 ك 8 ب 24 ح 9 .

« ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع ، قال : وما من أهل قرية يبيت [ و ] فيهم جائع ، ينظر اللَّه اليهم يوم القيامة » ( 5/م )

الكافي ج 2 ص 668 ك 8 ب 24 ح 14 .

« ما زال (3) يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورّثه » ( م )

الفقيه ج 1 ص 32 ب 11 ذيل ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 7 ب 1 ذيل ح 1 .

ص: 144


1- قول ( ان الجار كالنفس الخ ) تقدم تحت عنوانه مستقلا عن غير موضع من الكافي والتهذيب .
2- قوله ( الحديث مختصر ) أقول مفصله تقدم فى ( الامان ) تحت عنوان ( قرأت فى كتاب لعلى عليه السلام فراجع .
3- فى موضع من الفقيه ( ما زال جبرئيل عليه السلام الخ ) .

( ما كان فيما مضى - إلى أن قال - الا وله جار يؤذيه - ) انظر المؤمن

« ما كان ولايكون الى ان تقوم الساعة مؤمن الا وله جار يؤذيه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 252 ك 5 ب 105 ح 13 .

( ما كان ولايكون وليس بكائن مؤمن الا وله جار يؤذيه - ) انظر المؤمن

« ما من أهل قرية يبيت [ و ] فيهم جائع ينظر اللَّه اليهم يوم القيامة » ( 5/م )

الكافي ج 2 ص 668 ك 8 ب 24 ذيل ح 14 .

« المؤمن من آمن جاره بوائقه ، قلت : وما بوائقه ؟ قال : ظلمه وغشمه (1) » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 668 ك 8 ب 24 ح 12 .

« من آذى جاره حرم اللَّه عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 7 ب 1 ذيل ح 1 .

« من خان جاره شبراً من الارض جعله اللَّه طوقاً في عنقه من تخوم الارضين السابعة حتى يلقى اللَّه يوم القيامة مطوقاً الا ان يتوب ويرجع » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 6 ب 1 ذيل ح 1 .

«من ضيع حق جاره فليس منا ، ومازال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورّثه » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 7 ب 1 ذيل ح 1 .

« من القواصم (2) الفواقر (3) التي تقصم الظهر جار السوء ان رأى حسنة أخفاها وان رأى سيئة أفشاها » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 668 ك 8 ب 24 ح 15 .

( من منع الماعون جاره - )

يأتي تحت عنوان ( نهى رسول اللَّه الخ )

« نهى ان يطلع الرجل في بيت جاره وقال : من نظر الى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمداً أدخله اللَّه تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتي يفضحه اللَّه الا أن يتوب » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 6 ب 1 ذيل ح 1 .

« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يمنع أحد

ص: 145


1- الغشم : الظلم والغضب ( لسان العرب ) .
2- القواصم جمع مكسر من القاصمة وهى من القصم وهو الكسر .
3- الفواقر : جمع الفاقرة وهى الداهية يقال فقرته الفاقرة أى كسرت فقار ظهره ( المجمع ) .

الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه اللَّه خيره يوم القيامة ووكله الى نفسه ومن وكله الى نفسه فما أسوأ حاله » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 8 ب 1 ذيل ح 1 .

« ورأيت الجار (1) يؤذي جاره وليس له مانع » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 38 ذيل ح 7 .

« ورأيت الجار (2) يكرم الجار خوفاً من لسانه » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 40 ذيل ح 7 .

( يجزيكم أذان جاركم - ) انظر الاقامة

تحت عنوان ( كنا معه الخ )

الجارّ

( ان يحيى - إلى أن قال - شهادة الجار الى نفسه - ) انظر الارث

جاران

انظر الجار

جارود

( ان لي بنات - ) انظر البنات

( مدمن الخمر كعابد - ) انظر الخمر

( يا جارود ينصحون فلايقبلون - )

انظر المغرب

جارود أبو المنذر

( سيد الاعمال ثلاثة - ) انظر الثلاثة

جارود بن المنذر

(3)

( اذا بلغت النفس - ) انظر الاحتضار

( بلغني انك ولد لك ابنة - ) انظر البنات

الجاري

( انه نهى أن يبول الرجل فى الماء الجاري - ) انظر الماء

( عن الرجل يبول فى الماء الجاري - )

انظر الماء

( عن الماء الجاري - ) انظر الماء

( لابأس بأن يبول الرجل فى الماء الجاري - ) انظر الماء

( لابأس بالبول فى الماء الجاري - )

انظر الماء

الجاريتان

( ان أبي هلك وترك جاريتين - )

ص: 146


1- يأتى تمام الحديث فى علائم الظهور تحت عنوان ( قال أبوعبداللَّه عليه السلام وذكر هؤلاء الخ ) .
2- يأتى تمام الحديث فى علائم الظهور تحت عنوان ( قال أبوعبداللَّه عليه السلام وذكر هؤلاء الخ ) .
3- قال النجاشى فى حقه ( ثقة ، ثقة ) .

انظر التدبير

( ان علياً عليه السلام رفع اليه جاريتان - )

انظر الدية

( انه كان ينام بين جاريتين - )

انظر المجامعة

( كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان - )

انظر الحيل فى الاحكام

الجارية

( آمر الجارية ان تنظر طلع الفجر أم لا - )

انظر الصوم

( آمر الجارية فتغسل ثوبي - )

انظر الثوب

( آمر الجارية لتنظر - ) انظر الصوم

(أتى أميرالمؤمنين عليه السلام بجارية لم تحض -)

انظر السرقة

( أتى رسول اللَّه - إلى أن قال - فباعوا جارية - ) انظر البيع

( أتى علي عليه السلام بجارية لم تحض - )

انظر السرقة

( أتى عمر بن الخطاب بجارية - )

انظر الحيل فى الاحكام

( أتزوّج الجارية - ) انظر التزويج

( أتيت أبا جعفر عليه السلام بجارية - )

انظر الاستحطاط بعد الصفقة

( أتيت أباعبداللَّه عليه السلام بجارية - )

انظر الاستحطاط بعد الصفقة

( أتيت جعفر بن محمّد عليهما السلام بجارية - )

انظر الاستحطاط بعد الصفقة

« أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي : اني حرة ، فقال : اشترها الا ان تكون لها (1) بينة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 211 ك 17 ب 93 ح 13 .

الفقيه ج 3 ص 141 ب 69 ح 54 .

التهذيب ج 7 ص 74 ب 6 ح 32 .

( اذا اتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته - ) انظر الحدود

( اذا أتى الرجل جاريته ثم - )

انظر المجامعة

( اذا أتت على الجارية ست سنين - )

يأتي تحت عنوان ( كان أبوالحسن الماضي الخ )

ص: 147


1- فى الفقيه والتهذيب ( الا أن يكون لها ) .

( اذا أحل الرجل لاخيها المؤمن فرج جاريته - )

يأتي تحت عنوان ( ان بعض أصحابنا الخ )

( اذا أحل الرجل للرجل من جاريته - )

انظر الاحلال

( اذا اختصم الخصمان في جارية - )

انظر الخصومة

( اذا اشترى الرجل جارية وهي - )

انظر الاستبراء

( اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر - ) انظر الاستبراء

« اذا اشتريت جارية فقل : « اللهم اني أستشيرك وأستخيرك (1) » ، واذا اشتريت دابة أو رأساً فقل (2) : « اللهم قدر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة وخيرهن عافية » » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 126 ب 65 ح 2 .

الكافي ج 5 ص 156 ك 17 ب 58 ح 2 .

( اذا اعتق رجل جارية ثم أراد - )

انظر العتق

( اذا أنت قينت الجارية - ) انظر الماشطة

تحت عنوان ( لما هاجرت الخ )

« اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 164 ب 113 ح 6 .

« اذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلاينبغي لك ان تقبلها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 533 ك 18 ب 173 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 480 ب 41 ح 137 بتفاوت .

« اذا بلغت الجارية ست سنين فلايقبلها الغلام ، والغلام لايقبل المرأة اذا جاز سبع سنين »

الفقيه ج 3 ص 276 ب 128 ح 6 .

« اذا بلغت الجارية ست سنين فلاينبغي لك أن تقبلها » ( 6 )

الهتذيب ج 7 ص 480 ب 41 ح 137 .

الكافي ج 5 ص 533 ك 18 ب 173 ح 2 بتفاوت .

( اذا تزوّج الرجل الجارية - )

انظر التزويج

ص: 148


1- الى هنا تم حديث الكافى .
2- يأتى هذا الذيل فى الدعاء عن الكافي والتهذيب ايضاً .

« اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلاتحل لابنه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 419 ك 18 ب 86 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 282 ب 25 ح 29 .

( اذا كان للرجل جارية فآذته - )

انظر النذر

« اذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 491 ك 18 ب 135 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 168 ب 7 ح 10 .

( اذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية - ) انظر العقيقة

( اذا كانت الجارية بين أبويها - )

انظر البكر

« اذا وطي ء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فان اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 52 ب 38 ح 4 .

التهذيب ج 8 ص 169 ب 7 ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 368 ب 215 ح 4 .

( اذا ولد غلام أو جارية - ) انظر العقيقة

( أرضعت أمي جارية - ) انظر الرضاع

( الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية - ) انظر الاستبراء

( اشتري الجارية فتمكث - )

انظر الاشتراء

( اشترى الجارية فربما - ) انظر الحيض

( اشترى الجارية من الرجل المأمون - )

انظر الاستبراء

( اشتريت جارية بالبصرة - )

انظر الاستبراء

( اشتريت جارية ثم سكت - )

يأتي تحت عنوان ( دخلت على أبي عبداللَّه الخ )

( اشتريت جارية من البصرة - )

انظر الاستبراء

تحت عنوان ( اشتريت جارية بالبصرة الخ )

ص: 149

« اشتريت جارية من غير رشدة (1) فوقعت مني كل موقع فقال : سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بامها ما فعل ليطيب الولد » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 5 ص 560 ك 18 ب 190 ح 18 .

( اشتريت لابي عبداللَّه عليه السلام جارية فلما ذهبت - ) انظر الاستحطاط بعد الصفقة

( اشتريت لابي عبداللَّه عليه السلام جارية فناولني - ) انظر الجُعل

( اطلبوا لي جارية - ) انظر العتق

تحت عنوان ( قال ابو عبداللَّه عليه السلام الخ )

( أكلت مع أبي عبداللَّه فقال يا جارية - )

انظر الخل

( اكون أصلي فتمر بي جارية - )

انظر الصلاة

( أما يستحيي الرجل منكم ان تكون له الجارية - ) انظر الجماعة

( ان اشترى رجل جارية فجاء - )

تقدم تحت عنوان ( اذا وطى ء رجلان الخ )

( ان امرأة أتت تستعدى على زوجها - )

يأتي تحت عنوان ( عن الرجل هل تحل الخ )

( ان امرأة تشبهت - إلى أن قال - وهو يرى انها جارية - ) انظر الحدود

( ان امرأة من أهلنا - إلى أن قال - والجارية ليست بعارفة - ) انظر النذر

( ان امرأتي أحلت لي جاريتها - )

انظر الاحلال

( ان امير المؤمنين عليه السلام اتى برجل اختلس درة من أذن جارية - ) انظر السرقة

« ان بعض أصحابنا روى ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته (2) ؟ ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي (3) أن أطأها ؟ فقال : لا الا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك اذا كان هو سببه ، ثم التفت الي وأومأ نحوي بالسبابة

ص: 150


1- هو لرشدة أى صحيح النسب ولغير رشدة بخلافه ( المجمع ) .
2- فى الاستبصار ( أو جارية ابنته ) .
3- فى التهذيب والاستبصار ( فيحل لى الخ ) .

فقال : اذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حل لك أن تفتضها (1) فتنكحها والا فلا الا باذنهما » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 471 ك 18 ب 113 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 272 ب 24 ح 89 .

التهذيب ج 8 ص 204 ب 9 ح 27 .

الاستبصار ج 3 ص 154 ب 101 ح 3 .

« ان بعض أصحابنا روى عنك انك قلت : اذا أحل الرجل لاخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال فقال له : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخ له مادون الفرج أله أن يفتضها ؟ قال لا ، ليس له الاما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت ان هو أحل له مادون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لاينبغي له ذلك ، قلت فان فعل ذلك أيكون زانياً ؟ قال لا ، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 289 ب 141 ح 21 .

الكافي ج 5 ص 468 ك 18 ب 112 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 244 ب 23 ح 16 بتفاوت .

« أن بعض أصحابنا قد روي عنك انك قلت : اذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهى له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه مادون فرجها أله أن يفتضها ؟ قال لا ، ليس له الا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت ان أحل له مادون الفبرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لاينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانياً ؟ قال : لاولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشرة قيمتها (2) ان كانت بكراً وان لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها ، قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله الا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 468 ك 18 ب 112 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 244 ب 23 ح 16 .

ص: 151


1- فى موضع من التهذيب ( ان تقبضها ) ، وفى موضع آخر ( ان تقتضها ) . والفض والقض بمعنى الثقب والفتح .
2- الى هنا تم حديث الفقيه .

الفقيه ج 3 ص 289 ب 141 ح 21 بتفاوت .

( ان جارية لنا أصابها الحيض - )

انظر السويق

( ان الجارية اذا تزوّجت ودخل بها - )

يأتي فى الحدود تحت عنوان ( متى يجب الخ )

( ان جردها ونظر اليها بشهوة - )

يأتي تحت عنوان ( عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها الخ )

( ان رجلا تزوّج بجارية صغيرة - )

انظر الرضاع

( ان رجلا من الانصار أتى أبي عليه السلام - )

يأتي تحت عنوان ( اني ابتليت بأمر عظيم الخ )

( ان الرجل يأتي جاريته فتعلق منه - )

يأتي تحت عنوان ( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام الخ )

( ان زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم - )

انظر الحدود

( ان علياً عليه السلام أتى برجل وقع على جارية امرأته - ) انظر الحدود

( ان علي بن ابيطالب عليه السلام أتى برجل وقع على جارية امرأته - ) انظر الحدود

(ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية -)

انظر الذبايح

( ان لي جارية ليس لها مني مكان - )

انظر النذر

« ان الناس يروون أن علياً عليه السلام كتب الى عامله بالمدائن ان يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها اليه وكتب اليه ان لها زوجاً فكتب اليه علي عليه السلام ان يشتري بضعها (1) فاشتراه ؟ فقال : كذبوا على علي عليه السلام أعلي عليه السلام يقول هذا ؟ ! » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 483 ك 18 ب 124 ح 5 .

« انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه فقال لها ابوعبداللَّه عليه السلام : ألك أم ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت فقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 219 ك 17 ب 97 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 73 ب 6 ح 27 .

ص: 152


1- بضعها أى فرجها .

( انه شكا اليه البلغم فقال امالك جارية - )

انظر البلغم

(انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولداً -)

انظر التزويج

تحت عنوان ( سألت أباالحسن عليه السلام الخ )

« اني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت الى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليه السلام : لاينبغي (1) لك ان تقربها ولا ان تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حياً ثم اوص عندموتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللَّه لها (2) مخرجاً » ( 6/5 )

الكافي ج 5 ص 488 ك 18 ب 130 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 165 ك 29 ب 60 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 230 ب 160 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 179 ب 7 ح 52 .

التهذيب ج 9 ص 246 ب 33 ح 29 .

الاستبصار ج 3 ص 364 ب 214 ح 2 .

( اني اخالط السلطان فيكون عندي الجارية - ) انظر السلطان

( اني أعامل قوماً فربما أرسلوا الي فأخذوا منى الجارية - ) انظر الدَين

( اني أهديت جارية الى الكعبة - )

انظر الكعبة

( اني ربما أتيت الجارية من خلفها - )

انظر الدبر

« اني قد ابتليت بأمر عظيم اني وقعت (3) على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي (4) فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت (5) ثم وضعت جارية لعدة تسعة

ص: 153


1- فى الفقيه وموضع من التهذيب ( فقال لاينبغى ) وفى موضع من التهذيب والاستبصار ( قال فقال له ابوعبداللَّه عليه السلام لاينبغى ) .
2- فى الفقيه ( حتى يجعل اللَّه لك ولها ) .
3- فى التهذيبين ( انى قد وقعت الخ ) .
4- فى التهذيبين ( فى حاجتى ) .
5- فى التهذيب ( فحملت ) . وفى الاستبصار فأصبت غلامى بين رجلى الجارية غير انها حملت الخ ) .

أشهر (1) فقال له أبوجعفر عليه السلام : احبس الجارية لاتبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل اللَّه لها مخرجاً فان حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللَّه لها مخرجاً (2) وقال : اذا خرجت من بيتك فقل : « بسم اللَّه على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي » ثلاث مرات ثم قل : « أللهم بارك لنا في قدرك ورضنا بقضائك حتى لانحب تعجيل ما أخرت ولاتأخير ما عجلت » » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 488 ك 18 ب 130 ح 2 .

التهذيب ج 8 ص 180 ب 7 ح 53 .

الاستبصار ج 3 ص 365 ب 214 ح 3 .

( اني كاتبت جارية - ) انظر المكاتبة

( اني كنت اشتريت جارية - )

انظر الحلف

( اني كنت وهبت لابنة لي جارية - )

يأتي تحت عنوان ( اني كنت وهبت لابنتي الخ )

« اني كنت وهبت لابنتي جارية (3) حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها (4) ؟ فقال قوّمها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم ان شئت فطأها » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 471 ك 18 ب 113 ح 5 .

التهذيب ج 6 ص 345 ب 93 ح 91 .

الاستبصار ج 3 ص 51 ب 26 ح 10 .

( أوصى أخي بجارية - ) انظر الوصية

( أوصى الي أخي بجارية - )

انظر الوصية

( أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة - ) انظر الاشتراء

( أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم - )

انظر أم الولد

( أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد - ) انظر البيع

ص: 154


1- فى الاستبصار ( فوضعت بجارية بعد بتسعة اشهر ) .
2- الى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار .
3- فى التهذيب والاستبصار ( انى كنت وهبت لابنة لى جارية الخ ) .
4- فى التهذيب والاستبصار ( أفيحل لى أن اطأ الجارية ؟ ) .

( أيما رجل شاء أن يعتق جاريته - )

انظر العتق

( أيما رجل وقع على جارية حراماً ثم - )

انظر الارث

« ترد الجارية من أربع خصال ، من الجنون والجذام والبرص والقرن الحدبة (1) الا أنها تكون فى الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 216 ك 17 ب 95 ح 15 .

التهذيب ج 7 ص 64 ب 5 ح 21 .

( تزوّج بعض أصحابنا جارية - )

انظر الحيض

( تعرّض رجل من ولد عمر بن الخطاب بجارية رجل عقيلي - )

انظر عباس بن عبدالمطلب

( تلزمني المرأة او الجارية - )

انظر الغسل

( جارية بكر بين أبويها - ) انظر المتعة

( جارية لم تبلغ - )

يأتي فى الحدود تحت عنوان ( عن غلام لم يبلغ الخ )

( جارية لم تحض كيف - )

تقدم فى الاستبراء تحت عنوان ( عن رجل اشترى الخ )

( جارية لي زنت ابيع ولدها - )

انظر ولد الزنا

( جارية لي زنت أحدها قال نعم - )

انظر الحدود

( الجارية ابنة كم - ) انظر المتعة

( الجارية اذا بلغت تسع - ) انظر الحدود

( الجارية البكر التي لها أب - )

انظر الثيب

( الجارية الشابة التي - ) انظر الطلاق

« الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ؟ فقال : ان كانت قد استغنت عن أبويها فلابأس » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 219 ك 17 ب 97 ح 4 .

ص: 155


1- فى التهذيب ( والقرن والحدبة لانها تكون الخ ) وفى المرآت ( والقرن القرن الحدبة ) ثم قال : تفسير القرن بالحدبة لعله من الراوى وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويين بل فسروه بأنه شي ء كالسن يكون فى فرج المرأة يمنع الجماع ، وفى التهذيب هكذا ( والقرن والحدبة لانها تكون ) فهى معطوفة على الاربع وهو بعيد انتهى ما فى المرآت .

( الجارية متى تجب عليها الحدود - )

يأتي فى الحدود تحت عنوان ( متى يجب الخ )

( الجارية النصرانية تخدمك - )

انظر العمل

( الجارية يريد أبوها ان يزوّجها - )

انظر التزويج

( الجارية يشتريها الرجل وهي - )

انظر الاستبراء

( حديث جارية الزبير - )

انظر عباس بن عبدالمطلب

تحت عنوان ( تعرض رجل من ولد عمر الخ )

( خرج بجارية لنا خنازير - ) انظر الدعاء

« دخلت (1) على أبي عبداللَّه عليه السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال : فجعلت أهابه قال : فقال لي : يا عبداللَّه سل قال : قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال : فقال لي : أظن أنك أردت أن تصيبها منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل جعلت فداك قال : وأظنك أردت أن تفخذلها فاستحييت أن تسأل عنه ؟ قال قلت : لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال : لابأس بالتفخيذلها حتى تستبرئها ، وان صبرت فهو خير لك قال فقال له رجل جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لابأس به قال قلت له وأي شي ء الخيرة في تركي له ؟ قال فقال كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل علي فقال : الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 178 ب 7 ح 47 .

الاستبصار ج 3 ص 363 ب 213 ح 7 .

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فذكرت له بعض حالي فقال يا جارية - ) انظر السؤال

(دعا زياد - إلى أن قال - فساحقت جارية -)

انظر الحدود

( دفعت الي امرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشترى الجارية - ) انظر التجارة

ص: 156


1- الداخل هو ( عبداللَّه بن محمّد ) .

( ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية - ) انظر الوضوء

( رجل اشترى جارية من سوق - )

يأتي تحت عنوان ( الرجل اشترى جارية من سوق الخ )

( رجل تزوّج بجارية عاتق - ) انظر المتعة

( رجل تزوّج جارية او اشترى جارية - )

انظر الحيض

تحت عنوان ( ان رجلا من مواليك الخ )

( رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها - )

انظر الرد

« رجل تكون لبعض (1) ولده جارية وولده صغار ؟ فقال : لايصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 471 ك 18 ب 113 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 271 ب 24 ح 87 .

الاستبصار ج 3 ص 154 ب 101 ح 1 .

( رجل غصب رجلا مالا أو جارية - )

انظر الدين

( رجل قال لجاريته اعتقك واجعل - )

انظر العتق

( رجل كانت له جارية فاعتقت - )

انظر التزويج

« رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال نعم (2) انما حرم اللَّه هذا من الحرائر ، فأما الاماء فلابأس » ( 5 )

الاستبصار ج 3 ص 161 ب 105 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 278 ب 25 ح 17 بتفاوت .

« رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال نعم (3) انما حرم اللَّه هذا من الحرائر ، فأما الاماء فلابأس » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 278 ب 25 ح 17 .

الاستبصار ج 3 ص 161 ب 105 ح 6 بتفاوت .

( رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه - )

انظر الزنا

ص: 157


1- فى التهذيبين ( رجل يكون لبعض الخ ) .
2- حمله الشيخ على الشذوذ والندرة وحكم بوجوب اطراحه .
3- حمله الشيخ على الشذوذ والندرة وحكم بوجوب اطراحه .

( رجل مسلم فجر بجارية أخيه - )

انظر الزنا

« رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام : ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده » ( 8 )

التهذيب ج 8 ص 181 ب 7 ح 56 .

الاستبصار ج 3 ص 367 ب 214 ح 9 .

( رجل يطؤ جارية له وانه لم يكن - )

يأتي تحت عنوان ( في رجل كان يطؤ الخ )

( رجل يكون لبعض ولده جارية الخ - )

تقدم تحت عنوان ( رجل تكون لبعض الخ )

« الرجل اشترى جارية (1) من سوق المسلمين فخرج بها الى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثم ان أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده (2) ويدفع اليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 83 ب 6 ح 71 .

الاستبصارج 3 ص 85 ب 57 ح 5 .

« الرجل تصب عليه جارية امرأته اذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت : جعلت فداك اذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم وعن الرجل يبتاع (3) الجارية ولها زوج حر ؟ قال : لايحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 459 ب 41 ح 47 .

« الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب الي » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 471 ك 18 ب 113 ح 3 .

( الرجل تكون له الجارية أتحصنه - )

انظر الزنا

( الرجل يأتي جاريته فتعلق منه - )

تقدم تحت عنوان ( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام الخ )

( الرجل يأتي جاريته فى الماء - )

انظر المجامعة

ص: 158


1- فى الاستبصار ( رجل اشترى جارية الخ ) .
2- قال فى الاستبصار ( فالوجه فى قوله : يقبض ولده . يعنى بالقيمة ) .
3- ياتى هذا الذيل تحت عنوانه .

( الرجل يبتاع الجارية ولها زوج - )

انظر الطلاق

« الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها ؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجائت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 247 ب 23 ح 23 .

الاستبصار ج 3 ص 139 ب 90 ح 4 .

« الرجل يحل جاريته لاخيه ؟ فقال : لابأس ، (1) قال : فقلت : أنها جائت بولد (2) ؟ قال : يضم (3) اليه ولده ويرد الجارية (4) على صاحبها ، قلت : انه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : انه قد أذن له وهو لايأمن أن يكون ذلك ؟ ! » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 469 ك 18 ب 112 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 247 ب 23 ح 25 .

الاستبصار ج 3 ص 139 ب 90 ح 6 .

الفقيه ج 3 ص 290 ب 141 ح 23 بتفاوت .

« الرجل يحل لاخيه جاريته قال : لابأس به ، قلت : فان جائت بولد فقال : ليضم اليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك قال : انه قد أذن له ولايأمن ان يكون ذلك » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 290 ب 141 ح 23 .

الكافي ج 5 ص 469 ك 18 ب 112 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 247 ب 23 ح 25 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 139 ب 90 ح 6 بتفاوت .

« الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : له حلال (5) ، قلت فان جائت بولد منه قال : هو لمولى الجارية الا ان يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان جائت بولد فهو حر » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 246 ب 23 ح 20 .

الاستبصار ج 3 ص 138 ب 90 ح 1 .

ص: 159


1- فى الفقيه والاستبصار ( قال لابأس به ) .
2- فى الفقيه ( قلت فان جائت بولد ) . وفى التهذيب والاستبصار ( قلت فانها جائت بولد ) .
3- فى الفقيه ( ليضم ) .
4- فى الفقيه ( وليرد على الرجل جاريته الخ ) .
5- فى الاستبصار ( قال : هو له حلال ) .

« الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال نعم لابأس به له ما أحل له منها » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 242 ب 23 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 242 ب 23 ح 9 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 136 ب 89 ح 6 .

الكافي ج 5 ص 468 ك 18 ب 112 ح 3 بتفاوت .

« الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم ، له (1) ما أحل له منها » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 468 ك 18 ب 112 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 242 ب 23 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 242 ب 23 ح 9 .

الاستبصار ج 3 ص 136 ب 89 ح 3 .

الاستبصار ج 3 ص 136 ب 89 ح 6 بتفاوت .

« الرجل يخدع امرأته فيقول اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي اياها - يعني بمسه اياها النكاح - فقال : الخديعة فى النار ، قلت : فان لم يرد بذلك الخديعة ، قال يا سليمان ما أراك الا تخدعها عن بضع جاريتها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 470 ك 18 ب 112 ح 11 .

(الرجل يزوّج جاريته من رجل حر او عبد -)

انظر الطلاق

« الرجل يشترى الجارية من السوق (2) فيولدها ثم يجيئى رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب (3) قال : فقال لي يرد اليه جاريته ويعوضه مما انتفع ، قال : كأنه معناه قيمة الولد » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 216 ك 17 ب 95 ح 13 .

الاستبصار ج 3 ص 84 ب 57 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 64 ب 5 ح 20 بتفاوت .

( الرجل يشتري الجارية وهي حامل ( حبلى ) - ) انظر الاشتراء

( الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة - )

انظر الاستبراء

« الرجل ينظر الى الجارية يريد شراها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم الا ان يكون نظر الى عورتها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 418 ك 18 ب 76 ح 3 .

( زوّجني أبوعبداللَّه عليه السلام جارية كانت

ص: 160


1- فى موضع من التهذيب والاستبصار ( قال نعم لابأس به له الخ ) .
2- فى التهذيب ( نشترى الجارية من السوق الخ ) . ويأتى تحت عنوانه .
3- فى الاستبصار ( لم يبع ولم يهب ) .

لاسماعيل - ) انظر الزوج

( ساومت رجلا بجارية - ) انظر البيع

( سألت أباالحسن عليه السلام - إلى أن قال - انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولداً - )

انظر التزويج

( سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها - ) انظر الصوم

( عقيقة الغلام والجارية كبش - )

انظر العقيقة

( العقيقة فى الغلام والجارية - )

انظر العقيقة

( على الصبي اذا احتلم الصيام وعلى الجارية - ) انظر الصوم

( على المرأة الحد لقذفها الجارية - )

انظر القذف

« عن ابن أبي ليلى انه قدم اليه رجل خصماً له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (1) حين كشفتها شعراً وزعمك (2) أنه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن أبي ليلي : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا (3) به فما الذي كرهت ؟ قال : (4) أيها القاضي ان كان عيباً فاقض لي به ، قال : حتى اخرج اليك فاني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج (5) من باب آخر فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شي ء (6) تروون عن أبي جعفر عليه السلام فى المرأة لايكون على ركبها شعر ، أيكون ذلك عيباً ؟ فقال له محمّد بن مسلم : أما هذا نصاً فلاأعرفه ولكن حدثني ابوجعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب » ( غ )

ص: 161


1- الرَكب بالتحريك : منبت العانة فعن الخليل هو للمرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة ومنه ليس على ركبها شعر ( المجمع ) .
2- فى التهذيب ( وزعمت ) .
3- فى التهذيب ( حتى يذهب به ) .
4- فى التهذيب ( فقال ) .
5- فى التهذيب ( ثم انه دخل فخرج ) .
6- فى التهذيب ( فقال أى شي ء ) .

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ح 12 .

التهذيب ج 7 ص 65 ب 5 ح 26 .

« عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوماً الى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه (1) فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب عليه السلام (2) : ان كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلاتبعهما فان ذلك لايحل لك ، وان كان الابن ليس منك ولافيه مشابهة منك فبعه وبع امه » ( 10 )

التهذيب ج 8 ص 180 ب 7 ح 55 .

الاستبصار ج 3 ص 367 ب 214 ح 8 .

( عن ام ولد صدوق زعمت انها أرضعت جاريته - ) انظر الرضاع

( عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها - )

انظر الاحلال

( عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها - )

انظر الاحلال

( عن امرأة أحلت لي جاريتها - )

انظر الاحلال

« عن امرأة أحلت لي فرج (3) جاريتها فقال : ذلك لك قلت : فانها كانت (4) تمزح فقال : كيف لك بما في قلبها فان علمت أنها تمزح فلا » ( 8 )

الاستبصار ج 3 ص 136 ب 89 ح 7 .

التهذيب ج 7 ص 242 ب 23 ح 10 .

الكافي ج 5 ص 469 ك 18 ب 111 ح 8 .

( عن امرأة أرضعت جارية - )

انظر الرضاع

( عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه - ) انظر الزنا

( عن امرأة دبرت جارية لها - )

انظر التدبير

( عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت جارية - ) انظر الرضاع

ص: 162


1- فى الاستبصار ( فكان يطأها فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه الخ ) .
2- جملة ( عليه السلام ) ليست فى الاستبصار . والكاتب بقرينة الراوى الاخير وهو جعفر ابن محمّد بن اسماعيل بن الحطاب : هو الامام الهادى عليه السلام .
3- فى الكافي والتهذيب ليست كلمة ( فرج ) وتقدم فى الاحلال .
4- في الكافي والتهذيب ( فان كانت ) .

( عن امرأة رجل أرضعت جارية - )

انظر الرضاع

( عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك - ) انظر الوصية

( عن جارية اعتقت عن دبر - )

انظر التدبير

( عن جارية بين رجلين اعتق احدهما - )

انظر الحدود

( عن جارية بين رجلين دبراها - )

انظر التدبير

( عن جارية حاضت - ) انظر الحيض

( عن جارية حدثة طلقت - ) انظر الطلاق

( عن جارية كان لها اخوان - )

انظر التزويج

( عن جارية كانت في ملكي - )

انظر التزويج

( عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها - )

انظر الحيض

( عن جارية لم تدرك بنت سبع - )

انظر البينة

( عن جارية مدبرة - ) انظر التدبير

( عن الجارية البكر - ) انظر الحيض

( عن الجارية تسبى - ) انظر الختان

( عن الجارية تشترى - ) انظر الاستبراء

« عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت أما ظاهرة (1) فلا ، قال : اذاً لزمه الولد » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 489 ك 18 ب 131 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 181 ب 7 ح 57 .

الاستبصار ج 3 ص 366 ب 214 ح 6 .

( عن الجارية الحبلى - ) انظر الاشتراء

( عن الجارية الصغيرة - ) انظر التزويج

( عن الجارية التي لايخاف عليها - )

انظر العدة

( عن الجارية التي لم تبلغ المحيض - )

انظر العدة

« عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لاتغطي رأسها حتى تحرم

ص: 163


1- فى التهذيب ( أما تهمة ظاهرة فلا الخ ) .

عليها الصلاة (1)» ( 7)

الكافي ج 5 ص 533 ك 18 ب 172 ح 2 .

( عن الجارية يتمتع منها الرجل - )

انظر المتعة

( عن الجارية يشتريها الرجل - )

انظر الاشتراء

( عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها - )

انظر الحدود

( عن رجل أدخل جارية يتمتع بها - )

انظر الحدود

(عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم -)

انظر البيع

« عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرى ء رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر اللَّه ولايعود (2) قلت : فانه باعها (3) من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرى ء رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث ؟ فقال ابوعبداللَّه عليه السلام : الولد للفراش (4) وللعاهر (5) الحجر » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 491 ك 18 ب 135 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 285 ب 141 ح 2 .

التهذيب ج 8 ص 168 ب 7 ح 11 .

التهذيب ج 8 ص 169 ب 7 ح 12 .

الاستبصار ج 3 ص 367 ب 215 ح 1 .

الاستبصار ج 3 ص 368 ب 215 ح 2 .

« عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع ، قلت : فما تقول فيه (6) ؟ قال : أعزل عنه أم لا (7) ؟ قلت : أجبني فى الوجهين ، قال : ان

ص: 164


1- قال فى المرآت ج 3 ص 516 الظاهر انه كناية عن الحيض ويحتمل ان تكون حرمة الصلاة بدون القناع .
2- فى التهذيب ( ولايعد ) .
3- فى التهذيب والاستبصار ( فان باعها الخ ) .
4- فى موضع من التهذيب والاستبصار ( قال ابوعبداللَّه عليه السلام الولد للذى عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الولد للفراش الخ ) .
5- العاهر أى الفاجر الزانى ( المجمع ) .
6- فى الفقيه ( فما تقول فيها ) .
7- فى الفقيه ( عزل عنها ام الا ) .

كان عزل عنها فليتق اللَّه ولايعود (1) وان كان لم يعزل عنها فلايبيع ذلك الولد ولايورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 487 ك 18 ب 129 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 284 ب 137 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 178 ب 7 ح 48 .

« عن رجل اشترى جارية حبلى (2) ولم يعلم بحبلها فوطئها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها (3) وقد قال علي عليه السلام : لاترد التي ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 214 ك 17 ب 95 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 61 ب 5 ح 10 .

الاستبصار ج 3 ص 80 ب 52 ح 1 .

( عن رجل اشترى جارية سرقت - )

انظر الاشتراء

« عن رجل اشترى جارية على (4) أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال يرد عليه فضل القيمة اذا علم انه صادق » ( غ )

الكافي ج 5 ص 216 ك 17 ب 95 ح 14 .

التهذيب ج 7 ص 64 ب 5 ح 22 .

الاستبصار ج 3 ص 82 ب 53 ح 2 .

( عن رجل اشترى جارية فأعتقها - )

انظر الاستبراء

( عن رجل اشترى جارية فقبلها - )

انظر التحريم

( عن رجل اشترى جارية فمكثت - )

انظر الاشتراء

( عن رجل اشترى جارية فولدت منه - )

انظر اُم الولد

« عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض (5) عنده حتى مضى (6) لذلك

ص: 165


1- فى الفقيه ( ولايعد ) .
2- كلمة ( حبلى ) ليست فى التهذيب والاستبصار .
3- الى هنا تم حديث الاستبصار .
4- فى التهذيب والاستبصار ( فى رجل اشترى جارية على الخ ) .
5- فى موضع من الكافي ( فلم تحض ) .
6- فى موضع من التهذيب ( حتى يمضى ) .

ستة (1) أشهر وليس بها حبل (2) قال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 108 ك 10 ب 21 ح 3 .

الكافي ج 5 ص 213 ك 17 ب 95 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 285 ب 141 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 65 ب 5 ح 25 .

التهذيب ج 8 ص 209 ب 9 ح 49 .

( عن رجل اشترى جارية وقال - )

انظر البيع

(عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها -)

تقدم تحت عنوان ( عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم الخ )

( عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها - ) انظر الاستبراء

( عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج - ) انظر الاستبراء

« عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فماترى فيه ؟ فقال أثم الغلام وأثمت امه ولاارى للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها ، قال : وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة او ينظر منها الى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 418 ك 18 ب 76 ح 4 .

( عن رجل اشترى جارية ولها زوج - )

انظر الطلاق

( عن رجل اشترى جارية وهي حائض - )

انظر العدة

( عن رجل اشترى جارية وهي طامث - )

انظر العدة

« عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجاً ؟ قال : يطؤها فان بيعها طلاقها وذلك انهما لايقدر ان على شي ء من أمرهما اذا بيعا » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 483 ك 18 ب 124 ح 1 .

( عن رجل أصاب جارية من الفي ء - )

انظر الحدود

( عن رجل اعتق جارية صغيرة - )

انظر الولاء

( عن رجل اعتق جارية له عن دبر - )

ص: 166


1- فى الفقيه والتهذيب وموضع من الكافي ( لها ستة الخ ) .
2- فى موضع من الكافي وموضع من التهذيب ( وليس بها حمل ) .

انظر التدبير

( عن رجل اعتق جاريته وشرط - )

انظر العتق

( عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها - ) انظر المكاتبة

( عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها - )

انظر العتق

( عن رجل اعجبته جارية عمته - )

انظر الحلف

( عن رجل أمر جاريته أن تحرم - )

انظر المحرم

« عن رجل باع (1) جارية حبلى وهو لايعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها نصف عشر قيمتها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 62 ب 4 ح 15 .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 4 ح 16 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ح 4 .

الاستبصار ج 3 ص 80 ب 52 ح 3 .

« عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال لاترد عليه (2) ولايوجب عليه شي ء أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ح 11 .

التهذيب ج 7 ص 65 ب 5 ح 23 .

الاستبصار ج 3 ص 82 ب 53 ح 1 .

( عن رجل باع من رجل جارية - )

انظر العتق

( عن رجل تزوّج امرأة على جارية له - )

انظر المهر

( عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بهاثم - )

انظر المهر

( عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل - ) انظر التزويج

( عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها - )

انظر الرد

( عن رجل تزوّج جارية بكراً لم - )

انظر التزويج

( عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها - )

انظر الدية

( عن رجل تزوّج غلامه جارية - )

انظر الطلاق

ص: 167


1- فى موضع من التهذيب والاستبصار ( فى رجل باع الخ ) .
2- فى الاستبصار ( لايرد عليه ) .

( عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً - )

انظر الكعبة

( عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه - )

انظر الظهار

( عن رجل جعل جاريته هدياً - )

انظر الكعبة

( عن رجل جعل لذات محرم جاريته - )

انظر الوقف

( عن رجل دبر جارية - ) انظر التدبير

( عن رجل دبر جاريته - ) انظر التدبير

( عن رجل رهن جاريته - ) انظر الرهن

( عن رجل زوّج جاريته أخاه - )

انظر الاسترقاق

( عن رجل زوّج جاريته رجلا - )

انظر الطلاق

( عن رجل زوّج غلامه جاريته - )

انظر الطلاق

« عن رجل شارك رجلا في جارية (1) له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كانت وضيعة فليس عليك شي ء فقال : لاأدري بهذا بأساً اذا طابت نفس صاحب الجارية » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 212 ك 17 ب 93 ح 16 .

التهذيب ج 7 ص 71 ب 6 ح 18 .

التهذيب ج 7 ص 81 ب 6 ح 61 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 238 ب 21 ح 63 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 83 ب 56 ح 1 بتفاوت .

( عن رجل شارك في جارية - )

تقدم تحت عنوان ( عن رجل شارك رجلا في جارية الخ )

( عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته - )

انظر الظهار

( عن رجل قال لامرأته او لجاريته - )

انظر الطواف

( عن رجل كان في سفر ومعه جارية له - )

انظر الوصية

« عن رجل كانت عنده جارية يطأها (2) فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي ان يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية

ص: 168


1- فى موضع من التهذيب ( عن رجل شارك فى جارية الخ ) وفى موضعين من التهذيب والاستبصار ( فى رجل شارك رجلا الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى الكافي ( عن رجل كانت له جارية يطؤها الخ ) ويأتى تحت عنوانه .

والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولايبيع الولد ولايورثه من ميراثه شيئاً » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 180 ب 7 ح 54 .

الاستبصار ج 3 ص 369 ب 214 ح 4 .

الكافي ج 5 ص 489 ك 18 ب 131 ح 3 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 230 ب 160 ح 2 بتفاوت .

( عن رجل كانت له جارية فأذنه - )

انظر الصدقة

( عن رجل كانت له جارية فاعتقت - )

انظر التزويج

( عن رجل كانت له جارية فأغار - )

انظر الجهاد

( عن رجل كانت له جارية فزوجها من - )

انظر الطلاق

( عن رجل كانت له جارية فعتقت - )

انظر التزويج

( عن رجل كانت له جارية من رجل - )

انظر الطلاق

( عن رجل كانت له جارية وأعتقت - )

انظر التزويج

« عن رجل كانت له جارية يطؤها (1) وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لايكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد ؟ قال يبيع الجارية ولايبيع الولد ولايورثه من ميراثه شيئاً » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 489 ك 18 ب 131 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 180 ب 7 ح 54 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 365 ب 214 ح 4 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 230 ب 160 ح 2 بتفاوت .

( عن رجل كانت له خادم فولدت جارية - )

انظر الرضاع

( عن رجل لامس جارية - )

انظر شهر رمضان

( عن رجل له جارية حلف - )

انظر الحلف

« عن رجل له جارية فوثب (2) عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبوعبداللَّه عليه السلام عن ذلك فقال : لايحرم ذلك على أبيه الا أنه لاينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ،

ص: 169


1- فى التهذيبين ( عن رجل كانت عنده جارية يطؤها الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- فى الاستبصار ( عن الرجل له جارية فوثب الخ ) .

فان وقع بينهما (1) ولد فالولد للاب ان كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد »

التهذيب ج 8 ص 179 ب 7 ح 51 .

الاستبصار ج 3 ص 364 ب 214 ح 1 .

( عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته - )

انظر الغسل

( عن رجل وطى ء امرأته فنقلت ماؤه الى جارية بكر - ) انظر الحدود

( عن رجل وطى ء جارية امرأته - )

انظر الزنا

( عن رجل وقع بجارية فأفضاها - )

انظر الدية

« عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيى ء وقد عزل عنها ولم يكن منه اليها شي ء ما تقول فى الولد ؟ قال : أرى أن لايباع هذا يا سعيد قال : وسألت أباالحسن عليه السلام فقال : أيتهمها ؟ (2) فقلت أما تهمة ظاهرة فلا ، قال فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شي ء ظاهر فلاقال : فكيف تستطيع أن لايلزمك الولد ؟ ! » ( 6 و 7 )

الكافي ج 5 ص 489 ك 18 ب 131 ح 4 .

التهذيب ج 8 ص 181 ب 7 ح 58 .

الاستبصار ج 3 ص 366 ب 214 ح 7 .

« عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل للَّه عتق رقبة وصوماً وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لايعلم قال ليس عليه شي ء » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 313 ب 14 ح 41 .

( عن رجل وهب له أبوه جارية - )

انظر الهبة

( عن رجل يبيع جارية كان يعزلها - )

انظر الاستبراء

( عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته - )

انظر الاحلال

« عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 419 ك 18 ب 76 ذيل ح 4 .

( عن رجل ينكح جارية امرأته - )

انظر النكاح

ص: 170


1- فى الاستبصار ( فان وقع فيما بينهما ) .
2- فى التهذيبين ( أتتهمها ) .

( عن الرجل اعتق نصف جاريته - )

انظر العتق

« عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه قال : ما لم يكن جماع (1) أو مباشرة كالجماع فلابأس » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 287 ب 141 ح 8 .

التهذيب ج 7 ص 284 ب 25 ح 35 .

« عن الرجل تكون (2) له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال اللَّه (3) : « وربائبكم اللاتى في حجوركم » » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 277 ب 25 ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 160 ب 105 ح 3 .

الكافي ج 5 ص 433 ك 18 ب 84 ح 12 بتفاوت .

« عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها (4) هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال فقال : ما ترك شيئاً اذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : اذا نظر الى جسدها ؟ فقال اذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 418 ك 18 ب 76 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 281 ب 25 ح 28 .

« عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال ؟ اينكح الرجل الصالح ابنته » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 433 ك 18 ب 84 ح 11 .

( عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها - )

يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يكون له الجارية يقع الخ )

« عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها الى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب يدفن

ص: 171


1- فى التهذيب ( ما لم يكن جماعاً ) .
2- فى الاستبصار ( عن الرجل يكون له الجارية فيصيب الخ ) وفى الكافي ( فى الرجل يكون له الجارية الخ ) .
3- فى الكافي ( لا هى مثل قول اللَّه عزوجل الخ ) .
4- فى التهذيب ( عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها الخ ) .

معها » ( 8 )

التهذيب ج 1 ص 334 ب 13 ح 148 .

( عن الرجل له جارية فوثب عليها - )

تقدم تحت عنوان ( عن رجل له جارية فوثب الخ )

« عن الرجل هل تحل له جارية أمرأته ؟ قال : لاحتى تهبها له ، ان علياً عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت : انه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرجل : انما وهبتها فقال علي عليه السلام : آتيني بالبينة والا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شي ء أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حداً وأمضى ذلك له » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 463 ب 41 ح 65 .

( عن الرجل يأتي جاريته في شهر - )

انظر شهر رمضان

( عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم - )

انظر البيع

« عن الرجل يبتاع (1) الجارية ولها زوج حر ؟ قال : لايحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 459 ب 41 ذيل ح 47 .

التهذيب ج 8 ص 199 ب 9 ح 7 .

الاستبصار ج 3 ص 208 ب 129 ح 4 .

( عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية - ) انظر التزويج

( عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية - ) انظر الصدقة

( عن الرجل يتمتع من الجارية البكر - )

انظر المتعة

(عن الرجل يحل فرج جاريته قال لاأحب -)

انظر الاحلال

( عن الرجل يرهن جاريته - ) انظر الرهن

( عن الرجل يزوّج جاريته أينبغي له أن ترى عورته - ) انظر التزويج

( عن الرجل يزوّج جاريته رجلا فمكثت - )

انظر الطلاق

( عن الرجل يزوّج جاريته من عبده - )

انظر التزويج

( عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية - ) انظر شهر رمضان

ص: 172


1- فى الاستبصار وموضع من التهذيب ( الرجل يبتاع الخ ) ويأتى فى الطلاق تحت عنوانه .

(عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ -)

انظر العدة

« عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى فقال : يردها ويرد معها شيئاً (1) ، وفي رواية (2) عبدالملك بن عمر وعن ابي عبداللَّه عليه السلام : يردها ويرد نصف عشر ثمنها اذا كانت حبلى . وفي رواية (3) محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : يردها ويكسوها »

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 49 .

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 50 و51 .

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ح 8 .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ح 13 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ح 6 .

( عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم - ) انظر الاستبراء

( عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض - )

انظر العدة

( عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى - )

انظر الاشتراء

( عن الرجل يصيب الجارية البكر - )

انظر الغسل

( عن الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان - ) انظر الصوم

( عن الرجل يظاهر من جاريته - )

انظر الظهار

(عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم -)

انظر الزنا

( عن الرجل يقبل الجارية يباشرها - )

انظر التحريم

( عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة - )

انظر القذف

« عن الرجل يقول لاخيه : جاريتي لك حلال قال : قد حلت له ، قلت : فانها قد ولدت قال : الولد له والام للمولى ، واني لاحب للرجل اذا فعل بأخيه (4) ان يمن عليه فيهبها له » ( 6 )

ص: 173


1- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيبين . والمراد من الشي ء هو نصف عشر ثمنها .
2- كما تأتى عن التهذيبين تحت عنوان ( فى الرجل يشترى الجارية وهى الخ ) .
3- كما تأتى عن الكافي والتهذيبين تحت عنوان ( فى الرجل يشترى الجارية الحبلى الخ ) .
4- فى الاستبصار ( وانى لاحب للرجل اذا فعل ذا بأخيه الخ ) .

التهذيب ج 7 ص 247 ب 23 ح 24 .

الاستبصار ج 3 ص 139 ب 90 ح 5 .

( عن الرجل يكون فى السفر ومعه جارية له - ) انظر القتل

(عن الرجل يكون له الجارية فيصيب الخ -)

تقدم تحت عنوان ( عن الرجل تكون له الجارية فيصيب الخ )

( عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها - )

تقدم تحت عنوان ( عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها الخ )

« عن الرجل يكون له الجارية (1) يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولاداً أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ فقال : أعد علي فأعدت عليه ، فقال لابأس به » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 399 ك 18 ب 63 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 452 ب 41 ح 17 .

الاستبصار ج 3 ص 174 ب 114 ح 2 .

( عن الرجل يلمس فرج جاريته - )

انظر الغسل

( عن الرجل ينكح جارية امرأته - )

انظر النكاح

( عن الرجل ينكح الجارية من جواريه - )

انظر النكاح

( عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية - )

انظر الهبة

« عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 491 ك 18 ب 135 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 169 ب 7 ح 13 .

الاستبصار ج 3 ص 368 ب 215 ح 3 .

« عن شراء جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور » ( 4 )

الفقيه ج 4 ص 42 ب 11 ح 11 .

( عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية - ) انظر المغني

( عن صفو المال قال للامام أن يأخذ الجارية - ) انظر الانفال

ص: 174


1- فى التهذيب ( عن الرجل تكون له الجارية الخ ) .

( عن غلام لي وثب على جارية لي - )

انظر الرضاع

( عن غلام وجارية زوجهما - )

انظر التزويج

( عن الغلام يعبث بجارية - ) انظر الزنا

( عن اللقطة اذا كانت جارية - )

انظر اللقطة

« عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال : اني اكره هذه كيف تصنع ان هي حملت ؟ قلت : تقول ان هي حملت منك فهي لك قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك » ( 7 )

التهذيب ج 7 ص 243 ب 23 ح 12 .

الاستبصار ج 3 ص 137 ب 89 ح 9 .

( عن مكاتب يؤدي - الى ان قال - ويترك ابنا له من جارية - ) انظر الارث

( عن الوالد يحل - الى ان قال - وان كانت له جارية - ) انظر الولد

( عن ولد الزنا - الى ان قال - نعم الا جارية لقيطة - ) انظر البيع

« عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال لاتضعها في حجرك »( 6 )

الفقيه ج 3 ص 275 ب 128 ح 2 .

( الغلام والجارية في ذلك شرع سواء - )

انظر البول تحت عنوان ( عن الصبي قال الخ )

( الغلام والجارية في هذا سواء - ) انظر الثوب تحت عنوان ( الثوب اذا أصابه الخ )

( فاشترى المغنية او الجارية تحسن ان تغني - ) انظر المغني

( فان اشترى رجل جارية فجاه - )

تقدم تحت عنوان ( اذا وطئى رجلان الخ )

( فتى صادقته جارية - ) انظر الربح

« فالرجل يشتري الجارية (1) الولد الزنا فيطأها ؟ قال : لا بأس » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 271 ب 124 ذيل ح 71 .

( فليأت جاريته اذا كان الجد - )

انظر الوصية تحت عنوان ( في رجل دفع الخ )

(فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة -)

ص: 175


1- تقدم تمام الحديث فى التزويج تحت عنوان ( عن رجل يتزوج الولد الزنا الخ ) . تقدم تحت عنوان ( ان بعض أصحابنا روى عنك الخ )

( في امرأة أتته فقالت ان زوجي وقع على جاريتي - ) انظر الحيل فى الاحكام

( في امرأة أرضعت ابن جاريتها - )

انظر العتق

( في امرأة ارضعت غلاماً وجارية - )

انظر الرضاع

( في امرأة افتضت جارية بيدها - )

انظر الحدود

( في امرأة اقتضت جارية بيدها - )

انظر الحدود

( في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال - )

انظر الاحلال

( في امرأة وهبت جاريتها لزوجها - )

انظر القذف

( في جارية بين رجلين - ) انظر الحدود

( في جارية ركبت جارية - ) انظر الدية

( في جارية كانت بين اثنين - )

انظر العتق

« في جارية لابن لي صغيرة أيجوز لي أن أطأها فكتب : لا حتى تخلصها » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 471 ك 18 ب 113 ح 4 .

« في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أُم ولد »( غ )

الفقيه ج 3 ص 287 ب 141 ح 12 .

( في الجارية التي لم تدرك الحيض - )

انظر الطلاق

( في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ - )

انظر العدة

( فى الجارية أول ما تحيض - )

انظر الحيض

( فى الجارية تموت مع الرجال - )

انظر الغسل

( فى الجارية تموت مع الرجل - )

انظر الغسل

( في رجل ابتاع جارية ولم تطمث - )

انظر العدة

( في رجل ارهن جاريته - ) انظر الرهن

( في رجل اشترى جارية ثم اعتقها - )

انظر الاستبراء

« في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة اذا علم انه صادق » ( غ )

ص: 176

التهذيب ج 7 ص 64 ب 5 ح 22 .

الاستبصار ج 3 ص 82 ب 53 ح 2 .

الكافي ج 5 ص 216 ك 17 ب 95 ح 14 بتفاوت .

« في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة (1) قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ح 10 .

التهذيب ج 7 ص 65 ب 5 ح 24 .

الاستبصار ج 3 ص 84 ب 57 ح 2 .

( في رجل اشترى جارية فوطئها - )

انظر البيع

( في رجل اشترى جارية فوقع عليها - )

انظر البيع

(في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها -)

انظر الاستبراء

( في رجل اشترى جارية يطأها - )

انظر ام الولد

( في رجل اشترى من آخر جارية - )

انظر الاستبراء

( في رجل اشترى من رجل جارية - )

انظر الاستبراء

( في رجل أعار جارية - ) انظر العارية

( في رجل افتض جارية - ) انظر الدية

( في رجل افتض جاريته - ) انظر الدية

( في رجل افتضت امرأته جاريته - )

انظر الدية

( في رجل اقتض جارية - ) انظر الدية

( في رجل أقر انه غصب رجلا على جاريته - ) انظر الحدود

( في رجل أقر على نفسه انه غصب جارية - ) انظر الحدود

« في رجل باغ جارية (2) وهو لايعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 62 ب 4 ح 16 .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 4 ح 15 .

الاستبصار ج 3 ص 80 ب 52 ح 3 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ح 4 .

ص: 177


1- فى التهذيب والاستبصار ( فوجدت الجارية مسروقة الخ ) .
2- فى موضع من التهذيب والاستبصار ( عن رجل باع جارية حبلى الخ ) .

( في رجل ترك جارية وقد ولدت - )

انظر أم الولد تحت عنوان ( أيما رجل ترك سرية الخ )

(في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية -)

انظر الرضاع

( في رجل تزوج جارية ثم دخل بها - )

انظر الزنا

( في رجل تزوج جارية صغيرة - )

انظر الرضاع

( في رجل تزوج جارية على أنها حرة - )

انظر التزويج

( في رجل توفى فترك جارية - )

انظر الوصية

( في رجل توفى وترك جارية اعتق - )

انظر الوصية

« في رجل توفى وله جارية قد ولدت منه بنتاً وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت أمها فخاصمهما فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لامها » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 183 ب 8 ح 10 .

( في رجل رهن جاريته - ) انظر الرهن

« في رجل شارك (1) رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شي ء فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 81 ب 6 ح 61 .

التهذيب ج 7 ص 238 ب 21 ح 63 .

التهذيب ج 7 ص 71 ب 6 ح 18 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 212 ك 17 ب 93 ح 16 بتفاوت.

« في رجل كان يطؤها جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه بلغه عنها (2) فساد ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : اذا ولدت امسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره ، قال فقيل له : رجل يطؤ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت ؟ فقال : اذا هي ولدت أمسك الولد ولايبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله وليس هذه مثل تلك » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 489 ك 18 ب 131 ح 2 .

ص: 178


1- فى الكافى وموضع من التهذيب ( عن رجل شارك الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- فى الجزء الثامن من التهذيب ( منها ) .

الكافي ج 7 ص 165 ك 29 ب 60 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 231 ب 160 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 182 ب 7 ح 59 .

التهذيب ج 9 ص 347 ب 33 ح 30 .

الاستبصار ج 3 ص 365 ب 214 ح 5 .

« في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها ؟ قال : لا تحل له [ابداً] » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 5 ص 431 ك 18 ب 84 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 276 ب 25 ح 7 .

الاستبصار ج 3 ص 159 ب 104 ح 1 .

« في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له ، الام والبنت سواء » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 279 ب 25 ح 19 .

الاستبصار ج 3 ص 161 ب 105 ح 8 .

( في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكتين - ) انظر الشهادة

( في رجل مات وترك جارية ومملوكتين - )

انظر الشهادة

( في رجل يزوج جاريته رجلا - )

انظر التزويج

( في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها - )

انظر التزويج

( فى الرجل اشترى جارية وشرط - )

انظر البيع

« فى الرجل تكون عنده الجارية فتكشف فيراها او يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 208 ب 9 ح 46 .

الاستبصار ج 3 ص 211 ب 132 ح 2 .

« فى الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر الى جسمها (1) نظر شهوة (2) هل تحل لابيه ؟ وان فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : اذا نظر اليها نظر شهوة ونظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب (3) » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 260 ب 124 ح 20 .

التهذيب ج 8 ص 212 ب 9 ح 64 .

ص: 179


1- فى التهذيبين ( وينظر الى جسدها ) .
2- فى الاستبصار ( نظر شهوة ونظر منها الى ما يحرم على غيره هل الخ ) وفى التهذيب ( نظر شهوة وينظر الخ ) .
3- فى الاستبصار والتهذيب ( لم تحل لابيه ) .

الاستبصار ج 3 ص 212 ب 132 ح 5 .

« فى الرجل تكون (1) لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون (2) لولده عليه ثمنها (3) » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 471 ك 18 ب 113 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 271 ب 24 ح 88 .

التهذيب ج 8 ص 204 ب 9 ح 26 .

الاستبصار ج 3 ص 154 ب 101 ح 2 .

( فى الرجل تكون له الجارية فتؤذيه - )

انظر النذر

( فى الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه - ) انظر الزنا

« فى الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها ، قال : يضم اليه ولده ويرد الجارية الى صاحبها (4) قلت (5) : فانه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : انه قد حلله منها فهو لا يأمن ان يكون ذلك » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 469 ك 18 ب 112 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 246 ب 23 ح 22 .

الاستبصار ج 3 ص 139 ب 90 ح 3 .

« فى الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت أرأيت ان جائت بولد ما يصنع فيه ؟ (6) قال : هو لمولى الجارية الا أن يكون قد (7) اشترط عليه حين أحلها له انها ان جائت بولد مني فهو حر فان كان فعل (8) فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : ان كان له مال اشتراه بالقيمة » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 290 ب 141 ح 22 .

التهذيب ج 7 ص 248 ب 23 ح 26 .

ص: 180


1- فى التهذيب والاستبصار ( فى الرجل يكون الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى موضع من التهذيب ( فيكون الخ ) .
3- فى الاستبصار وموضع من التهذيب ( قيمتها ) .
4- فى التهذيبين ( ويرد الجارية على مولاها ) .
5- هذا الذيل ليس فى التهذيب والاستبصار .
6- فى التهذيبين ( ما يصنع به ) .
7- كلمة ( قد ) ليست فى التهذيبين .
8- فى التهذيب ( ان كان فعل الخ ) وفى الاستبصار ( وان كان فعل الخ ) .

الاستبصار ج 3 ص 140 ب 90 ح 7 .

( فى الرجل يزوج جاريته هل - )

انظر التزويج

( فى الرجل يسافر ومعه جارية - )

انظر شهر رمضان

( فى الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها - )

انظر التزويج

( فى الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها - )

انظر الاستبراء

« فى الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها (1) وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ح 7 .

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ح 9 .

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 51 بتفاوت .

« فى الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم (2) قال : يردها ويكسوها » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ح 9 .

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 51 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ح 7 .

( فى الرجل يشترى الجارية فيشترط - )

انظر البيع

( فى الرجل يشتري الجارية فيعتقها - )

انظر الاستبراء

« فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجيى ء مستحق الجارية (3) فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 82 ب 6 ح 67 .

الاستبصار ج 3 ص 84 ب 57 ح 1 .

( فى الرجل يشترى الجارية ولم تحض - )

انظر العدة

ص: 181


1- فى الكافى ( فينكحها ) .
2- فى التهذيبين ( فيقع عليها وهو لا يعلم ) .
3- فى الاستبصار ( ثم يجيئى مستحق للجارية الخ ) .

« فى الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها (1) اذا كانت حبلى » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ح 12 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ح 5 .

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 50 بتفاوت .

( فى الرجل يشترى الغلام او الجارية - )

انظر البيع

( فى الرجل يعتق جاريته - ) انظر العتق

( فى الرجل يعتق غلامه أو جاريته - )

انظر التدبير

( فى الرجل يعتق غلامه وجاريته - )

انظر التدبير تحت عنوان ( فى الرجل يعتق غلامه أو جاريته الخ )

« فى الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك فاني أكره أن تراني منكشفاً فتحلها له ، قال : لا يحل له منها الا ذاك وليس له ان يمسها ولا يطأها ، وزاد فيه هشام : أله أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له الا الذي قالت » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 469 ك 18 ب 112 ح 7 .

التهذيب ج 7 ص 245 ب 23 ح 17 .

( فى الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك - )

انظر العتق

( فى الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها - ) انظر الزنا

( فى الرجل يكون عنده العبد ولد زنا فيزوجه الجارية - ) انظر التزويج

« فى الرجل يكون (2) لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون (3) لولده عليه قيمتها (4) » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 271 ب 24 ح 88 .

التهذيب ج 8 ص 204 ب 9 ح 26 .

الاستبصار ج 3 ص 154 ب 101 ح 2 .

الكافي ج 5 ص 471 ك 18 ب 113 ح 2 .

( فى الرجل يكون له الجارية فتؤذيه - )

ص: 182


1- فى الفقيه ( نصف عشر ثمنها ) وهو الصحيح .
2- فى الكافى ( فى الرجل تكون الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
3- فى الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب ( ويكون ) .
4- فى الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب ( تمنها ) .

انظر النذر

« فى الرجل يكون له الجارية يصيب (1) منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول اللَّه (2) عزوجل : « وربائبكم اللاتي في حجوركم » » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 433 ك 18 ب 84 ح 12 .

التهذيب ج 7 ص 277 ب 25 ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 160 ب 105 ح 3 .

( فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته - )

انظر القضاء

( في رجلين اشتريا جارية - )

انظر الحدود

( فى المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك - )

انظر الاحلال

( فى مكاتب يموت - الى ان قال - وله ابن من جاريته - ) انظر الارث

( قال ابو عبداللَّه عليه السلام لاسماعيل بن حقيبة والحارث النصري اطلبوا لي جارية - )

انظر العتق

( قوم اشتركوا في شراء جارية - )

انظر الحدود

« كان ابو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبداللَّه وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسها الثياب وتجيئي الى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها اليه فلما تناهت الى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين قال : اذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز ان يقبلها رجل ليس هي بمحمرم له ولا يضمها اليه »

التهذيب ج 7 ص 461 ب 41 ح 54 .

( كان أبو عبداللَّه عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل فأصاب من جارية له - ) انظر الغسل

« كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا ذلك الى أبى عبداللَّه عليه السلام قال : تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل : أسأل اللَّه من فضله ففعل ، فما لبث الا يسيراً حتى عرض

ص: 183


1- فى التهذيب ( عن الرجل تكون له الجارية فيصيب الخ ) وفى الاستبصار ( عن الرجل يكون له الجارية فيصيب الخ ) .
2- فى التهذيب والاستبصار ( هى كما قال اللَّه الخ ) .

لوليها سفر فجاء الى الرجل فقال : يا فلان انت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل : ليس لي امرأة ولا معي فى منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي ؟ فقال : أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فاذا أنا قدمت فبعنيها اشتريها منك وان نلت منها نلت ما يحل لك ففعل وغلظ عليه فى الثمن وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء اللَّه حتى قضى وطره (1) منها ، ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري فكانت هي فيمن سمي أن يشترى فبعث الوالي اليه فقال له : جارية فلان ؟ قال : فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح فلما أخذت الجارية وأخرج بها من المدينة قدم مولاه فأول شي ء سأله ، سأله عن الجارية كيف هي ؟ فأخبره بخبرها وأخرج اليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال : هذا ثمنها فخذه ، فأبى الرجل وقال : لا آخذ الا ما قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئاً فصنع اللَّه له بحسن نيته » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 559 ك 18 ب 190 ح 15 .

« كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب اذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول : معاذ اللَّه ان أجعل لها أجراً » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 52 .

« كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى اذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ح 7 .

التهذيب ج 7 ص 61 ب 5 ح 5 .

« كان لابي عبداللَّه عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي احداهما »

الفقيه ج 3 ص 287 ب 141 ح 9 .

( كان لنا جار شيخ له جارية - )

انظر المجامعة

( كانت امرأة معنا فى الحى ولها جارية - )

انظر النائحة

« كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت (2) للَّه علي نذراً ان هي

ص: 184


1- الوطر : الحاجة ( المجمع ) .
2- الجاعل هو جميل بن صالح .

حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت الى أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك (1) وان كانت حاضت بعد النذر فعليك » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 455 ك 34 ب 17 ح 4 .

الفقيه ج 3 ص 238 ب 98 ح 62 .

التهذيب ج 8 ص 303 ب 14 ح 4 .

( كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية - )

انظر الذبايح

« كانت لي جارية حبلى فنذرت (2) للَّه عزوجل ان ولدت غلاماً أن أحجه او أحج عنه فقال : ان رجلا نذر للَّه عزوجل في ابن له ان هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الغلام (3) فسأله عن ذلك فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 459 ك 34 ب 17 ح 25 .

التهذيب ج 8 ص 307 ب 14 ح 20 .

( كانت لي جارية فزنت - ) انظر الحدود

« كانت لي جارية كنت (4) أطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاماً فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقال لي اقبلها »

التهذيب ج 8 ص 183 ب 7 ح 62 .

( كانت لي جارية كنت معجباً بها - )

انظر الحجّة

( كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت يا جارية اسقني ماءاً - ) انظر النبيذ

( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبداللَّه عليه السلام أدع لنا الجارية - ) انظر البنفسج

« لا أحب للرجل أن يقلب جارية الا جارية يريد شراها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 236 ب 21 ح 50 .

( لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله ان كان له جارية - )

ص: 185


1- فى الفقيه ( فلا نذر عليك ) .
2- الناذر هو مسمع .
3- فى التهذيب ( ذلك الغلام الخ ) .
4- الكائن هو روح بن عبد الرحيم .

انظر المملوك

( لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه - )

انظر الاحلال

( لاتباع الدار ولا الجارية - ) انظر الدين

( لا تخفض الجارية - ) انظر الماشطة

« لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 164 ب 113 ح 5 .

« لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلي وترد معها (1) نصف عشر قيمتها (2) وفي رواية أخرى ان كانت بكراً فعشر ثمنها ، وان لم يكن بكراً فنصف عشر ثمنها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 214 ك 17 ب 95 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ح 11 .

الاستبصار ج 3 ص 80 ب 52 ح 2 .

« لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها » ( 6/1 )

الكافي ج 5 ص 214 ك 17 ب 95 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 61 ب 5 ذيل ح 10 .

( لاتستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها - )

انظر البكر

( لا تستأمر الجارية التي بين أبويها - )

انظر البكر

( لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين - )

انظر الضمان

( لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته - )

انظر المجامعة

« لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته الا باذنها » ( غ )

الفقيه ج 3 ص 287 ب 141 ح 7 .

« لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع (3) سنين أو عشر سنين » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 68 ك 24 ب 39 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 451 ب 41 ح 13 .

« لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع (4) سنين أو عشر سنين » ( 5 )

ص: 186


1- فى التهذيب والاستبصار ( ويرد معها ) .
2- الى هنا تم حديث التهذيبين .
3- فى التهذيب ( حتى تبلغ تسع الخ ) .
4- فى الكافى ( حتى تأتى لها تسع الخ ) .

التهذيب ج 7 ص 451 ب 41 ح 13 .

الكافي ج 7 ص 68 ك 24 ب 39 ح 5 .

« لا يدخل (1) بالجارية حتى يأتي (2) لها تسع سنين أو عشر سنين » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 398 ك 18 ب 62 ح 1 .

الكافي ج 5 ص 398 ك 18 ب 62 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 68 ك 24 ب 39 ح 5 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 261 ب 124 ح 25 .

الفقيه ج 4 ص 164 ب 113 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 391 ب 32 ح 42 .

التهذيب ج 7 ص 410 ب 36 ح 9 .

التهذيب ج 7 ص 451 ب 41 ح 14 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 184 ب 8 ح 17 .

( لا يرد التي ليست بحبلى - )

تقدم تحت عنوان ( كان علي بن الحسين الخ )

« لا يصلح للجارية اذا حاضت الا أن تختمر الا ان لاتجده » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 532 ك 18 ب 172 ح 1 .

( لبن الجارية وبولها - ) انظر الثوب

( لقد هممت بضرب جاريتي - )

انظر الحجّة تحت عنوان ( كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز الخ )

« لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك ان احل لك فهو حلال ، فسألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئاً الا من يأمرك الا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدا لك » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 238 ب 21 ح 60 .

الاستبصار ج 3 ص 138 ب 89 ح 12 .

( لو ان رجلا تزوج جارية - )

انظر الرضاع

( لو أن رجلا دبر جارية ثم - )

انظر التدبير

( لو أن رجلا سرق ألف درهم - )

انظر السرقة

( ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى أبوها جارية - ) انظر التزويج

ص: 187


1- فى موضع من الفقيه ( لا تدخل الخ ) .
2- فى موضع من الكافي ( حتى تأتى ) وفى موضع من التهذيب ( حتى تبلغ ) .

( ما تقول في رجل تزوج امرأة وأهدى أبوها جارية - ) انظر التزويج

( ما تقول فى الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته - ) انظر النواقض

( ما تقول فى الصائم يقبّل الجارية - )

انظر الصوم

( مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحماً - ) انظر التجارة

« من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرة » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 459 ب 41 ح 44 .

( من اشترى جارية وقال - )

تقدم فى البيع تحت عنوان ( ومن اشترى الخ ) ويأتي فى الخيار تحت عنوان ( ان حدث بالحيوان الخ )

« نشترى الجارية من السوق (1) فنولدها ثم يجيى ء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب قال فقال : ان يرد اليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 64 ب 5 ح 20 .

الاستبصار ج 3 ص 84 ب 57 ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 216 ك 17 ب 95 ح 13 بتفاوت.

( وقضى في رجل اقتض جارية - )

انظر الدية

( ولد لرجل من أصحابنا جارية - )

انظر البنات

( الولد للذي عنده الجارية - ) انظر الولد

( ومر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحماً - ) انظر التجارة

( ومن اشترى جارية وقال - ) انظر البيع

( يا محمد خذ هذه الجارية اليك - )

انظر الاحلال

« يردها ويرد معها شيئاً »

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ذيل ح 8 .

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ذيل ح 49 .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ذيل ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ذيل ح 6 .

« يردها ويرد نصف (2) عشر ثمنها اذا

ص: 188


1- فى الكافي والاستبصار ( الرجل يشترى الجارية من السوق الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- كلمة ( نصف ) ليست فى التهذيبين ولكن الشيخ رحمه الله تعالى احتمل ان يكون غلطاً من الراوى او الناسخ بأن يكون اسقط النصف .

كانت حبلى »

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 50 .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ذيل ح 12 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ذيل ح 5 .

« يردها ويكسوها » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 139 ب 69 ح 51 .

الكافي ج 5 ص 215 ك 17 ب 95 ذيل ح 9 .

التهذيب ج 7 ص 62 ب 5 ذيل ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 81 ب 52 ذيل ح 7 .

( يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الابقة - ) انظر الاشتراء

الجازي

( في رجل توفى فترك جارية - )

انظر الوصية

الجاعل

( ألا تدلني - الى ان قال - اني جاعل فى الارض خليفة - )

انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام

( ان اللَّه اتخذ ابراهيم عبداً - الى ان قال - اني جاعلك للناس اماماً - ) انظر الحجّة

( اني جاعلك للناس اماماً - )

انظر الحجّة

( وروي ان اللَّه عزوجل جاعل له ولهم حجاً - ) يأتى فى الحج تحت عنوان ( لو اشركت الخ )

( يا جاعل الليل لباساً - ) انظر الدعاء

( يا جاعل الليل والنهار - ) انظر الدعاء

الجاف

( اذا اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافاً - ) انظر الثوب

« اذا كان جافاً فلا يغسله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 39 ك 9 ب 24 ذيل ح 4 .

( عن الخنزير - الى ان قال - أليس ورائه شي ء جاف - ) انظر الخنزير

( من أصاب ثوبه كلب جاف - )

انظر الثوب

الجالب

( الجالب مرزوق - ) انظر الاحتكار

الجالس

( أتى أمير المؤمنين عليه السلام وهو جالس فى المسجد بالكوفة - ) انظر شهر رمضان

( أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا عليه السلام جالساً - )

انظر محمد بن علي الجواد عليه السلام

( اذا أتيت الامام وهو جالس - )

انظر الجماعة

ص: 189

( اذا ركبت السفينة وكانت تسير فصل وانت جالس - ) انظر السفينة

( اذا صلى الرجل جالساً وهو يستطيع - )

انظر الصلاة

( اذا نام الرجل وهو جالس - )

انظر النواقض

(اربعةلاتستجاب لهم دعوة رجل جالس -)

انظر الاربعة

( ان أول من خطب وهو جالس - )

انظر الجمعة

(ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالساً -)

انظر الجماعة

( انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس - )

انظر الصلاة

( أيصلي الرجل وهو جالس - )

انظر الصلاة

( بينا أبي جالس وعنده نفر - )

انظر ابن عباس

( بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد ابن الحنفية - ) انظر الوضوء

( بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع اصحابه - ) انظر المواعظ

( بينا أنا جالس عند أبي عبداللَّه عليه السلام - )

انظر الحجّة

( بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جالساً اذا جاءته امرأة - ) انظر خالد بن سنان

( بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جالس اذ دخل عليه ملك - ) انظر فاطمة عليها السلام

(بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جالس فى المسجد -)

انظر الصلاة

( بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذات يوم جالساً اذ اقبل - ) انظر علي بن أبيطالب عليه السلام

( بينا موسى عليه السلام جالساً اذا قبل - )

انظر العجب

( ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس - )

انظر الاحتضار

( حضرت موت اسماعيل وأبو عبداللَّه عليه السلام جالس - ) انظر الاحتضار

(دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو جالس -)

انظر الفراش

( سأل خطاب الاعور أبا ابراهيم وأنا جالس - ) انظر المفقود

( سأل رجل أبا عبداللَّه وأنا جالس - )

انظر الزكاة

( عن الاذان جالساً - ) انظر الاذان

( عن رجل أدرك الامام وهو جالس - )

ص: 190

انظر الجماعة

( عن رجل كان جالساً مع قوم - )

انظر الدية

( عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً - ) انظر التطوع

( عن الرجل يصلي وهو جالس - )

انظر الصلاة

( عن الرجل يمد - الى ان قال - وهو جالس - ) انظر المريض

(عن رجلين - الى ان قال - والاخر جالس -)

انظر الدعاء

( عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام ايصلي وهو جالس - ) انظر السفينة

( عن العبد الصالح عليه السلام قال كان جالساً فى المسجد - ) انظر الحدود

( في رجل كان جالساً مع قوم - )

انظر الدية

( كان ابي اذا صلى جالساً تربع - )

انظر الصلاة

( كان أمير المؤمنين عليه السلام جالساً بالكوفة - )

انظر التوحيد

( كان جالساً فى المسجد - )

انظر الحدود

( كان الحسين بن علي عليه السلام جالساً - )

انظر الجنازة

( كان رجل جالس و - ) انظر الصلح

( كان سلمان جالساً - ) انظر سلمان

( كان النبي صلى الله عليه وآله وقع - الى ان قال - فصلى بهم جالساً - ) انظر الجماعة

( كنت بين يدي أبي عبداللَّه جالساً - )

انظر التوحيد

( كنت جالساً عند ابي جعفر ذات يوم - )

انظر الجماعة

( كنت جالساً عند أبي جعفر فقال آيتان - )

انظر علائم الظهور

( كنت جالساً عند ابى حنيفة فجائه - )

انظر الحج

( كنت جالساً عند ابى عبداللَّه اذ دخل يونس - ) انظر الاطفال

( كنت جالساً عند أبي عبداللَّه اذ دخلت عليه - ) انظر الحجّة

(كنت جالساً عند أبي عبداللَّه فسأله رجل -)

انظر الاحرام

( كنت جالساً عند أبي عبداللَّه فصرخت - )

انظر المصيبة

( كنت جالساً عند أبي عبداللَّه فقال له

ص: 191

معمر - ) انظر البيع

( كنت جالساً عند زياد بن عبداللَّه - )

انظر المدينة

( كنت جالساً عند سوير بن غفلة - )

انظر الارث تحت عنوان ( عن ابنة الخ )

( كنت جالساً عند قاض - ) انظر الصلح

( كنت جالساً عنده آخر يوم من - )

انظر شعبان

( كنت جالساً فى بيت أبي عبداللَّه - )

انظر الحمام

( كنت جالساً في مسجد الرسول - )

انظر الجبن

( كنت جالساً مع أبي عبداللَّه اذا دخل - )

انظر السعى في حاجة المؤمن

( كنت عند ابي حنيفة جالساً - )

انظر الحج

( كنت عند أبي عبداللَّه جالساً عن يساره - )

انظر الشكوك

( كنت عند أبي عبداللَّه جالساً فذكر - )

انظر المجامعة

( كنت عند عبد الصالح جالساً - )

انظر الحجّة تحت عنوان ( كنت أنا وهشام الخ )

(كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالساً -)

انظر الحجّة

( كنت عنده جالساً فسأل عن رجل - )

انظر الاحرام

( كنت عنده جالساً فقال - ) انظر الحجّة

( كنت قاعداً - الى ان قال - وعنده ابو جعفر جالس - ) انظر الصلح

( كنت مع أبي جعفر عليه السلام جالساً فى المسجد - ) انظر ابو الدوانيق

( كنت مع أبي الحسن عليه السلام جالساً فدعا - )

انظر الحجّة

( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام جالساً فى الحجر - ) انظر الريح

( كنت مع علي بن ابيطالب عليه السلام يوم النهروان فبينا على جالس - ) انظر الحجّة

( مر بي أبو جعفر وابو عبداللَّه وأنا جالس عند القاضي - ) انظر القاضي

(من قال بعد الجمعةحين ينصرف جالساً -)

انظر الجمعة

( من نام وهو جالس - ) انظر النواقض

( نزل بأبي الحسن الرضا ضيف وكان جالساً - ) انظر الضيف

( واللَّه اني لجالس عند علي بن

ص: 192

الحسين عليه السلام - ) انظر الحجّة

( هل ينام الرجل وهو جالس - )

انظر النواقض

( يأذن الرجل وهو جالس - ) انظر الاذان

جالسان

( بينما رجلان جالسان - )

انظر الحيل فى الأحكام

( جاء رجل الى الحسن والحسين وهما جالسان - ) انظر الصدقة

جام

( جام فيه ذهب وفضة - ) انظر الربا

جاماس

( ان للمجوس كتاباً يقال له جاماس - )

انظر المجوس

جاماسب

( والمجوس يؤخذ منهم - الى ان قال - وكتاب يقال له جاماسب - ) انظر الجزية

جاماسف

( أما ان للمجوس كتاباً يقال له جاماسف -)

انظر المجوس

الجامد

( اذا وقعت الفارة فى السمن فماتت فان كانت جامداً - ) انظر السمن

( عن السمن يقع فيه الميتة فقال ان كان جامداً - ) انظر السمن

( عن الفارة تقع - الى ان قال - ان كان جامداً - ) انظر السمن

( فان وقعت - الى ان قال - وكان جامداً - )

انظر السمن

( ما تقول فى التلطف - الى ان قال - لا بأس بالجامد - ) انظر الصوم

الجامع

( أتيت أبا ابراهيم فقلت له جعلت فداك علمني دعاء جامعاً - ) انظر الدعاء

( أخذت هذا الدعاء - الى ان قال - يسميه الجامع - ) انظر الدعاء

( أملا علي هذا الدعاء ابو عبداللَّه وهو جامع - ) انظر الدعاء

( جعلت فداك علمني دعاء جامعاً - )

انظر التحميد

(كنا مع الرضا بمرو فاجتمعنا فى الجامع -)

انظر الحجّة

( النساء اربع جامع - ) انظر النساء

ص: 193

الجامعة

*الجامعة (1)

« ان الجامعة لم تدع لاحد كلاماً فيها علم الحلال والحرام » (6)

الكافي ج 1 ص 57 ك 2 ب 19 ذيل ح 14 .

( دخلت على أبي عبدللَّه فقلت له جعلت فداك - الى ان قال - ان عندنا الجامعة - )

انظر الحجّة

( ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة - )

انظر العلم

( عن الجفر - الى ان قال - فالجامعة - )

انظر الحجّة

( كنت عند أبي عبداللَّه فدعا بالجامعة - )

انظر الارث

( للامام علامات - الى ان قال - وتكون عنده الجامعة وهي - ) انظر الامام

الجاموس

(2)

( الاوز جاموس الطير - ) انظر الطير

( عن الجاموس عن كم يجزي - )

انظر الاضحية

الجان

( عن قتل الحيات - الى ان قال - الا الجان - ) انظر الحية

الجانب

( اذا غابت الحمرة من هذا الجانب - )

انظر الاوقات

( أكون في جانب المصر - ) انظر المغرب

( ان الى جانب داري - ) انظر الارض

( ان الى جانب كوفان - )

انظر على بن ابيطالب عليه السلام

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان فى الصلاة والى جانبه الحسين - ) انظر الافتتاح

( البدن تشعر من الجانب الايمن - )

انظر البدن

( البدنة يشعرها من جانبها الايمن - )

انظر البدن

ص: 194


1- وهى صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول اللَّه واملاءِ من فلق فيه ( أى مشافهة ) وخط على بيمينه ، فيها كل حلال وحرام وكل شي ء يحتاج الناس اليه حتى الارش فى الخدش وفى حديث آخر : تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً فى عرض الاديم ( وهو الجلد ) مثل فخذ الفالج ( وهو الجمل ) فيها كل ما يحتاج الناس اليه ، وليس من قضية الا وهى فيها . وفى حديث آخر : هى صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج اليه ولد آدم .
2- يأتى فى الجواميس ما يناسبه .

( تبدأ في حمل السرير من جانبه - )

انظر الجنازة

( خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب - )

انظر السجود

( رأيت ابا الحسن يصلي قائماً والى جانبه - ) انظر الصلاة

( صلوا الى جانب قبر النبي - )

انظر المدينة

(عن رجل بنى في حق له الى جانب جار -)

انظر السخرة

( عن رجل صلى الى جانب - )

انظر الجماعة

( عن سرير الميت يحمل أله جانب - )

انظر الجنازة

( فى الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه - )

انظر الثوب

( في كل جانب من الانف - ) انظر الدية

( كان في جانب بيتي مكتل - )

انظر المحرم

( لما غسل امير المؤمنين نودوا من جانب البيت - ) انظر علي بن ابيطالب

( من زار أخاه في جانب - )

انظر زيارة الاخوان

الجاورس

*لجاورس (1)

« حدثني من أكل مع أبي الحسن الاول عليه السلام هريسة بالجاورس وقال : أما انه طعام ليس فيه ثقل ولا له غائلة وانه أعجبني فأمرت أن يتخذ لى وهو باللبن أنفع وألين فى المعدة » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 344 ك 24 ب 96 ح 1 .

« مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف لي ابو عبداللَّه عليه السلام سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سوبق الجاورس وأشربه بماءِ الكمون ففعلت فامسك بطني وعوفيت » ( 6 )

ص: 195


1- قال فى البحار : فى بحر الجواهر جاورس : معرب كاورس وهو خير من الدخن فى جميع احواله الا أنه أقوى قبضاً بارد فى الاولى يابس فى الثانية قابض مجفف يسكن الوجع ويحلل النفخ اذا قلى وكمد حاراً ويولد دماً ردياً ولو طبخ باللبن قل ضرره وهو قليل الغذاءِ بطي ء الهضم . وقال ابن بيطار : الجاورس عند الاطباءِ صنفان من الدخن صغير الحب شديد القبض أغبر اللون وهو عند جميع الرواة الدخن نفسه الخ . و در تحفه گويد جاورس هندى ذرة است . از المنجد هم ذرت فهميده مى شود و در شرح قانونچه ( خطى ) أرزن نوشته .

الكافي ج 6 ص 345 ك 24 ب 96 ح 2 .

جاوشير

(1)

( اذا ولد لكم المولود - الى ان قال - فخذ عدسه جاوشير - ) انظر الولادة

الجاهل

( اذا بلغت - الى ان قال - وكانت للجاهل توبة - ) انظر التوبة

( ان الجاهل فى ترك الركعتين - )

انظر المقام

(ان من فعل ذلك ناسياً أوساهياً أو جاهلا -)

انظر المحرم

( انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل - )

انظر المحرم

صحبة الجاهل شوم

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذيل خطبة الوسيلة

( عن رجل محرم وقع على أهله فقال ان كان جاهلا - ) انظر المحرم

( عن رجل وقع على - الى ان قال - ان كان جاهلاً فليس عليه شى ء - ) انظر الطواف

( عن متمتع حلق رأسه بمكة قال ان كان جاهلا - ) انظر الحلق

( عن متمتع وقع على أهله ولم يزر - الى ان قال - ان كان جاهلا فلا بأس عليه - )

انظر المتمتع

( في رجل افاض - الى ان قال - ان كان جاهلا - ) انظر الافاضة

( فى رجل دخل فى الاسلام فشرب خمراً وهو جاهل - ) انظر الحدود

( في رجل وقف مع الناس - الى ان قال - ان كان جاهلا - ) انظر المزدلفة

( في متمتع حلق رأسه فقال ان كان ناسياً أو جاهلا - ) انظر الحلق

( لا واللَّه لايكون عالم جاهلا أبداً - )

انظر الحجة

« ليس من جالس الجاهل بذي معقول »

روضة الكافي ج 8 ص 22 ذيل خطبة الوسيلة

« من جالس الجاهل فليستعد لقيل ، - »

روضة الكافي ج 8 ص 22 ذيل خطبة الوسيلة

ص: 196


1- جاوشير : قال فى القانون ومخزن الادوية : ينفع من الصداع ومن الصرع وأم الصبيان ويقال بالفارسية : جواشير و كوشير .

( من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا شي عليه - )

انظر المحرم

( من قلم أظافيره ناسياً او جاهلا - )

انظر المحرم

( يا حفص يغفر للجاهل - ) انظر العلم

الجاهلون

( ان اللَّه ادب - الى ان قال - واعرض عن الجاهلين - ) انظر الحجة

( عن محرم غشي - الى ان قال - جاهلين او عالمين - ) انظر المحرم

الجاهلية

( أرى أن لايحلف - الى ان قال - فانه من قول الجاهلية - ) انظر الحلف

( ألا ان كل دم كان فى الجاهلية - ) انظر الحجة تحت عنوان ( صعد رسول اللَّه الخ )

( الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية - ) انظر المصيبة

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عق - الى ان قال - انه كان يعمل فى الجاهلية - ) انظر العقيقة

( ان عبدالمطلب 7 سن فى الجاهلية - )

انظر عبد المطلب

( ان علي بن الحسين عليه السلام تزوج - الى ان قال - انما اللؤم لؤم الجاهلية - )

انظر الاكفاء

( ان قريشاً فى الجاهلية هدموا - )

انظر البيت الحرام

(ان اللَّه قد اذهب بالاسلام نخوةالجاهلية -)

انظر الاسلام

( ان معد بن عدنان - الى ان قال - وكانت مكة فى الجاهلية - ) انظر الحرم

« ان ناساً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بعد ما أسلموا فقالوا : يا رسول اللَّه أيؤاخذ الرجل منا بما كان عمل فى الجاهلية بعد اسلامه ؟ فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من حسن اسلامه وصح يقين ايمانه لم يأخذه اللَّه تبارك وتعالى بما عمل فى الجاهلية ومن سخف اسلامه ولم يصح يقين ايمانه أخذه اللَّه تبارك وتعالى بالاول والاخر » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 461 ك 5 ب 205 ح 1 .

( ان الناس يفزعون - الى ان قال - يرتجزون ارتجاز الجاهلية - ) انظر الحجة

( انفقوا من - الى ان قال - قد كسبوا مكاسب سوء فى الجاهلية - ) انظر الزكاة

( انما ولد الزنا ولو فى الجاهلية - )

انظر الارث

ص: 197

( ثم أفض - الى ان قال - كان أهل الجاهلية يقول اشرق ثبير - ) انظر الافاضة

( جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله - الى ان قال - كان فى الجاهلية - ) انظر الوالدان

( جائت امرأة - الى ان قال - ان أهل الجاهلية كان اذا مات زوج المرأة - )

انظر العدة

(الحكم حكمان حكم اللَّه وحكم الجاهلية -)

انظر الحكم

( سمعت ابا جعفر ورأى - الى ان قال - كفعال الجاهلية - ) انظر الحجة

( صعد - الى ان قال - اذهب عنكم نخوة الجاهلية - ) انظر الحجة

( عن الخمر فقال - الى ان قال - وأمور الجاهلية - ) انظر الخمر

( عن رجل أصاب أباه سبي فى الجاهلية - )

انظر السبي

( عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب - ) انظر الحدود

« عن الرجل يحسن فى الاسلام أيؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ؟ فقال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من أحسن فى الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن أساء فى الاسلام اخذ بالاول والاخر » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 461 ك 5 ب 205 ح 2 .

( عن القائم - الى ان قال - أبطل ما كان فى الجاهلية - ) انظر سيرة الامام

( فلا اقسم بمواقع النجوم قال كان اهل الجاهلية - ) انظر القسم

( في ثلاثة وقعوا - الى ان قال - وذلك فى الجاهلية - ) انظر القرعة

( كان لعبد الملك - الى ان قال - انما اللؤم لؤم الجاهلية - ) انظر الاكفاء

« كان للنبي صلى الله عليه وآله خليط فى الجاهلية فلما بعث عليه السلام لقيه خليطه فقال للنبي صلى الله عليه وآله : جزاك اللَّه من خليط خيراً فقد كنت تواتي (1) ولاتماري (2) فقال له النبي صلى الله عليه وآله : وأنت فجزاك اللَّه من خليط خيراً فانك لم تكن ترد ربحاً ولاتمسك ضرساً (3) » ( 6 )

ص: 198


1- تواتى : من أتى يأتى أى تواقف .
2- ولاتمارى أى ولاتجادل .
3- ولاتمسك ضرساً : قيل تلويح الى السخاء أى انك لم تكن تبخل فى اختيار ما هو خير لك ، أقول : ولم أجد فى اللغة ما يناسبه .

الكافي ج 5 ص 308 ك 17 ب 159 ح 20 .

( كانت الدية فى الجاهلية - ) انظر الدية

( كانت العرب فى الجاهلية على فرقتين - )

انظر الهدية

( كنت عند أبي جعفر عليه السلام - الى ان قال - يا جويبر ان اللَّه قد وضع بالاسلام من كان فى الجاهلية شريفاً - ) انظر الخِطبة

( لاأرى - الى ان قال - فانه من قول أهل الجاهلية - ) انظر الحلف

( لما زوج علي بن الحسين عليه السلام - الى ان قال - انما اللؤم لؤم الجاهلية - )

انظر ألاكفاء

( ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب - ) انظر الحدود

( مر رجل - الى ان قال - انما اللؤم لؤم الجاهلية - ) انظر الاكفاء

( من شرب مسكراً - الى ان قال - مات ميتة الجاهلية - ) انظر الخمر

( من قضاء الجاهلية - ) انظر الارث

( من مات لايعرف امامه مات ميتة جاهلية - ) انظر الامام

( من مات ولايعرف امامه مات ميتة جاهلية - ) انظر الامام

( من مات وليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية - ) انظر الامام

( من مات وليس له امام فميتته ميتة جاهلية - ) انظر الامام

( من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية - ) انظر الامام

( نظر الى الناس - الى ان قال - هكذا كانوا يطوفون فى الجاهلية - ) انظر الحجة

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن كل مسكر - الى ان قال - والنقير خشب كانت الجاهلية - )

انظر الخمر

( وان تستقسموا بالازلام قال كانوا فى الجاهلية - ) انظر الازلام

الجؤجؤ

(1)

( اذا نزلت برجل - الى ان قال - وليلزق جؤجؤه - ) انظر الدعاء

( دخلت على ابي الحسن عليه السلام - الى ان قال - فضربت السفينة بجؤجؤها الجبل - )

انظر التواضع

ص: 199


1- الجؤجؤ : من الطائر والسفينة صدرهما وقيل : الجؤجؤ . عظام الصدر ( المجمع ) .

( رأيت ابا الحسن عليه السلام - الى ان قال - والصق جؤجؤه - ) انظر السجود

الجيم والباء

الجب

(1)

( اذا لقيت السبع فقل اعوذ برب دانيال والجب - ) انظر الدعاء

( عن الذبح فقال - الى ان قال - فان تردى فى جب - ) انظر الذبايح

(لما طرح اخوة يوسف يوسف فى الجب -)

انظر الدعاء

الجبائر

انظر الجبيرة

الجبابرة

( ان أمير المؤمنين عليه السلام لما بويع - الى ان قال - قتل اللَّه الجبابرة على أفضل احوالهم - )

انظر الحجة

الجبار

( ان العزيز الجبار انزل عليكم كتابه - )

انظر القرآن

( ان اللَّه أوحى إلى نبي من انبيائه في مملكة جبار - ) انظر الظلم

( ان مؤمناً كان في مملكة جبار - )

انظر المؤمن

( انني آكل الطعام - الى ان قال - انما الجبار الملعون من غمص - ) انظر الكبر

( عن شي ء من الصفة - الى ان قال - تعالى الجبار تعالى الجبار - ) انظر التوحيد

( كنت مع - الى ان قال - ما منع جباركم - )

انظر ابو الدوانيق

( ما من بقعة - الى ان قال - لانه يذل فيها كل جبار - ) انظر السعي

( ما من جبار الا ومعه مؤمن - )

انظر السلطان

( مكة حرم اللَّه - الى ان قال - الكوفة حرمي لايريدها جبار - ) انظر مكة

الجُبار

(2)

( البئر جبار - ) انظر الدابة

( عن رجل غشيه رجل - الى ان قال - وهي الجبار - ) انظر الدية

ص: 200


1- الجب : بالضم ركية لم تطو فاذا طويت فهو بئر وجب يوسف على اثنى عشر ميلا من طبرية ( المجمع ) .
2- أراد بالجبار بالضم والتخفيف الهدر يعنى لا غرم فيه ( المجمع ) .

(كان من قضاءالنبي صلى الله عليه وآله ان المعدن جبار -)

انظر الدابة

الجبارون

( جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين - ) انظر السعي

( لم جعل السعي فقال مذلة للجبارين - )

انظر السعي

( ليس للَّه - الى ان قال - يذل فيه الجبارين - ) انظر السعي

الجبال

( اذا وقفت - الى ان قال - والهضاب هي الجبال - ) انظر الوقوف

( ان آدم لما اهبط - الى ان قال - فمر على الجبال - ) انظر الحج

( ان لي أخأ فيسلف فى الغنم فى الجبال - )

انظر السلف

( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال - ) انظر الحجة

( انا نتجر الى هذه الجبال - )

انظر التجارة

( الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة - ) انظر الوصية

(عن الرجل يبعث - الى ان قال - والجبال -)

انظر البيع

( في قوم خرجوا من خراسان او بعض الجبال - ) انظر الجماعة

( لاتسب الرياح فانه مأمورة والجبال - )

انظر الريح

( ما سجين قال جبال - ) انظر الدنيا

تحت عنوان ( مر عيسى بن مريم الخ )

( ما وقف أحد في تلك الجبال - )

انظر الوقوف

( ما يقف احد على تلك الجبال - )

انظر الوقوف

( يا علي ان ازالة الجبال - ) انظر الملك

الجبان

( يا علي لاتشاورن جباناً - )

انظر المشاورة

الجبانة

(1)

( اذا دخلت الجبانة - ) انظر المقابر

( انما الصلاة يوم العيدين على من خرج الى الجبانة - ) انظر الاعياد

ص: 201


1- الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر لانها تكون فى الصحراءِ تشبيه للشيى ء بموضعه ( المجمع ) .

( حدثني محمد بن علي - الى ان قال - فاخرج الى الجبانة - ) انظر الحديث

( الخروج يوم الفطر والاضحى الى الجبانة حسن - ) انظر الاعياد

(قدأفلح - الى ان قال - خرج الى الجبانة -)

انظر الفطرة

( قد افلح - الى أن قال - يروح الى الجبانة - ) انظر الفطرة

( لما قبض اميرالمؤمنين عليه السلام - الى ان قال - ثم أخذوا فى الجبانة - )

انظر علي ابن ابيطالب عليه السلام

الجبر

*الجبر (1)

( ان بعض أصحابنا يقول بالجبر - )

انظر التوحيد

( ان اللَّه أرحم بخلقه من ان يجبر - )

انظر التوحيد

( عن الجبر والقدر - ) انظر التوحيد

( لا جبر ولا تفويض - ) انظر التوحيد

( لا يمين فى غضب - الى ان قال - الجبر من السلطان - ) انظر اليمين

( هل بين الجبر والقدر منزلة - )

انظر التوحيد تحت عنوان ( ان اللَّه أرحم بخلقه الخ )

«جبرئيل عليه السلام (2)»

« ائت مقام جبرئيل عليه السلام (3) وهو تحت الميزاب فانه كان مقامه اذا استأذن على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقل : « أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك أن ترد علي نعمتك » قال : وذلك مقام لاتدعو فيه حائض تستقبل القبلة

ص: 202


1- الجبر : وزان فلس خلاف القدر ، وهو القول بأن اللَّه تعالى يجبر عباده على فعل المعاصى ( المجمع ) . وتقدم فى الاجبار والتوحيد ما يناسب المقام فراجع . وفى كشف الظنون علم الجبر والمقابلة هو من فروع علم الحساب - الى أن قال - قيل : أول من صنف فيه الاستاذ ابو عبداللَّه محمد بن موسى الخوارزمى وكتابه فيه معروف مشهور وصنف بعده ابو كامل شجاع بن أسلم كتابه الشامل وهو من أحسن الكتب فيه ومن أحسن شروحه شرح القرشى
2- جبرئيل هو اسم ملك من ملائكة اللَّه يقال هو جبر أضيف الى ايل اسم من اسماء اللَّه تعالى بغير العربية وفيه لغات : جبرئيل ، يهمز ولايهمز وجبريل بالكسر وجبرئل مقصور وجبرين ، نقل انه عليه السلام نزل على ابراهيم عليه السلام خمسين مرة وعلى موسى عليه السلام اربعمائة مرة وعلى عيسى عشر مرات وعلى محمد أربعة وعشرين ألف مرة ( المجمع ) .
3- فى الفقيه ( ثم ائت مقام جبرئيل الخ ) ويأتى تحت عنوانه .

ثم تدعو بدعاء الدم (1) الا رأت الطهر ان شاء اللَّه » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 557 ك 15 ب 218 ح 1 .

التهذيب ج 6 ص 8 ب 3 ح 10 .

الفقيه ج 2 ص 340 ب 216 ذيل ح 2 بتفاوت .

( أتى جبرئيل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان ربك يقول لك اذا أردت - ) انظر الدعاء

(أتى جبرئيل عليه السلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالبراق -)

انظر البراق

(اتى جبرئيل عليه السلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بمواقيت -)

انظر الاوقات

( أتى جبرئيل عليه السلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة - ) انظر الاوقات

( اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام يسأله عن الروح اليس هو جبرئيل - ) انظر الحجة

( أتاني جبرئيل وقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق - )

انظر البيوت

( أخبرني جبرئيل عليه السلام ان ملكاً من ملائكة اللَّه - ) انظر ادريس

(أخبرني جبرئيل عليه السلام بأمر قرت به عيني -)

انظر الجهاد

( اذا أحزنك أمر فقل في آخر سجودك يا جبرئيل - ) انظر الدعاء

( اسماء زمزم ركضة جبرئيل - )

انظر زمزم

( ان ابا ذر أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومعه جبرئيل - ) انظر الدعاء

( ان جبرئيل عليه السلام أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برمانتين - ) انظر الحجة

( ان جبرئيل عليه السلام أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فخيره - ) انظر التواضع

( ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني - ) انظر الاوقات

( ان جبرئيل عليه السلام أتاني فقال انا معاشر الملائكة - ) انظر البيوت

( ان جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني - )

انظر الجهاد

( ان جبرئيل عليه السلام أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالصلوات - ) انظر الاوقات

ص: 203


1- دعاء الدم يأتى تحت عنوان ( ثم أئت مقام الخ ) .

( ان جبرئيل عليه السلام قال انا لاندخل بيتاً فيه صورة - ) انظر البيوت

(ان جبرئيل عليه السلام كرى برجله خمسة انهار -)

انظر الخُمس

( ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بحنوط - ) انظر الحنوط

( ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال له يا محمد - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اغتم فأمره جبرئيل - )

انظر السدر

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سأل جبرئيل - )

انظر صالح

(ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل -)

انظر التلبية

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل بالقصر - ) انظر القصر

( ان فى الجنة نهراً يغتمس فيه جبرئيل عليه السلام - ) انظر الجنة

( ان القرآن الذي جاء به جبرئيل - )

انظر القرآن

(ان اللَّه تبارك وتعالى أوحى الى جبرئيل -)

انظر الحرم

( ان اللَّه عزوجل لما أراد ان يخلق آدم بعث جبرئيل - ) انظر الطينة

(انه لما كان يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام -)

انظر ابراهيم عليه السلام

( انه هبط جبرئيل عليه السلام على رسول اللَّه فى قباء اسود - ) انظر اللباس

( أوصاني جبرئيل عليه السلام بالسواك - )

انظر السواك

( اوصاني جبرئيل بالمرأة - ) انظر المرأة

« ثم ائت مقام (1) جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فانه كان مقامه اذا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله ثم قل : « أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن ترد علي نعمتك » وذلك مقام لاتدعو فيه حائض فتستقبل القبلة الا رأت الطهر ثم تدعو بدعاء الدم (2)

ص: 204


1- فى الكافى والتهذيب ( أئت مقام الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- الى هنا تم حديث الكافى والتهذيب . ودعاء الدم يأتى فى الحج ايضاً تحت عنوان ( اذا اشرفت المرأة ) وتحت عنوان ( ان امرأة مسلمة ) وتحت عنوان ( حاضت صاحبتى ) .

تقول : « اللهم اني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لاحد من خلقك أو هو مأثور فى علم الغيب عندك وأسألك باسمك الاعظم الاعظم الاعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف انزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء اللَّه الا فعلت بي كذا وكذا » والحائض تقول : الا أذهبت عني هذا الدم »

الفقيه ج 2 ص 340 ب 216 ذيل ح 2 .

الكافي ج 4 ص 557 ك 15 ب 218 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 8 ب 3 ح 10 بتفاوت .

( جاء جبرئيل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد ربك يقرئك السلام - ) انظر المداراة

( جاء جبرئيل عليه السلام الى النبي فقال يا محمد عش ما شئت - ) انظر المواعظ

( جاء جبرئيل عليه السلام الى يوسف وهو فى السجن - ) انظر التعقيب

( حدثني جبرئيل عليه السلام ان اللَّه عزوجل أهبط الى الارض - ) انظر زيارة الاخوان

( حم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأتاه جبرئيل - )

انظر الحمى

( عن الروح أليس هو جبرئيل - )

يأتي فى الحجة تحت عنوان ( أتى رجل امير الخ )

(عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل عليه السلام -)

انظر الاوقات

( قال جبرئيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله اياك - )

انظر المراء

( قال لي حبيبي جبرئيل عليه السلام تطيب يوماً ويوماً لا - ) انظر الطيب

( كان على - الى ان قال - اما ترضى أن احشرك على جمال جبرئيل - )

انظر ذو النمرة

( كم عرج برسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال مرتين فأوقفه جبرئيل عليه السلام - ) انظر الحجة

(لما أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل عليه السلام -)

انظر التلبية

( لما اسرى برسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - فأذن جبرئيل - ) انظر الاذان

(لمااسرى بي الى السماء بلغ بي جبرئيل -)

انظر التوحيد

( لما توفى ابو طالب نزل جبرئيل - )

انظر محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله

( لما حج موسى عليه السلام نزل عليه جبرئيل - )

انظر الحج

ص: 205

( لما حضرت النبي صلى الله عليه وآله الوفاة نزل جبرئيل - ) انظر القصاص

( لما حملت فاطمة عليها السلام بالحسين جاء جبرئيل - ) انظر الحسين بن علي عليه السلام

( لما عرج برسول اللَّه صلى الله عليه وآله انتهى به جبرئيل - ) انظر الحجة

(لما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جائهم جبرئيل -)

انظر المصيبة

( لما مات آدم عليه السلام فبلغ الى الصلاة عليه فقال هبة اللَّه لجبرئيل تقدم - ) انظر الميت

( لما هبط جبرئيل بالاذان - ) انظر الاذان

( ما آتاني جبرئيل عليه السلام قط الا - )

انظر المراء

( ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك - )

انظر السواك

( ما عهد الي جبرئيل عليه السلام في شي ء ما عهد - ) انظر المراء

( ما كاد جبرئيل عليه السلام يأتيني الا قال - )

انظر المراء

( نزل جبرئيل عليه السلام بالسواك والحجامة - )

انظر السواك

( نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الاية على محمد صلى الله عليه وآله - ) انظر الحجة

( نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الاية هكذا - )

انظر الحجة

( نزل جبرئيل عليه السلام على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برمانتين - ) انظر الحجة

( نزل جبرئيل عليه السلام على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالسواك - ) انظر السواك

(نزل جبرئيل عليه السلام على رسول اللَّه وساق -)

انظر الاوقات

( نزل جبرئيل عليه السلام على محمد برمانتين - )

انظر الحجة

( نزل جبرئيل عليه السلام على النبي فقال له يا جبرئيل عظني - ) انظر المواعظ

( نزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد - ) انظر الحجة

( نزل جبرئيل علي بالخلال - )

انظر الخلال

( نزل على جبرئيل - ) انظر الشهادة

( وتأتي مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب - ) انظر الحج تحت عنوان ( اذا أشرفت المرأة الخ )

( ولاية اللَّه اسرها الى جبرئيل - )

انظر الكتمان

( ولقد آتاه جبرئيل عليه السلام بمفاتيح خزائن - )

ص: 206

انظر الزهد تحت عنوان ( دخلت على ابي جعفر عليه السلام ذات يوم الخ )

( ونزل جبرئيل عليه السلام بمهات - )

انظر الحلق

( هبط جبرئيل عليه السلام على آدم فقال يا آدم - )

انظر العقل والجهل

( هبط جبرئيل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله كئيب حزين - ) انظر القدر

( يا جبرئيل أي البقاع - ) انظر البقاع

الجبروت

( تقول اذا اصحبت - الى ان قال - الجبروت والحلم والعلم - ) انظر الدعاء

( تقول بين - الى ان قال - وأهل الجود والجبروت - ) انظر الاعياد

( عن التكبير فى العيدين - الى ان قال - وأهل الجود والجبروت - ) انظر الاعياد

الجَبْل

(1)

( ان اللَّه جبل النبيين على نبوتهم - )

انظر المعارون

( جبلت القلوب على حب من - )

انظر القلوب

الجَبَل

(2)

( أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل - )

انظر الذبايح

( ارتفع الماء على كل جبل - )

انظر نوح عليه السلام

( أصبح على طهر - الى ان قال - قريب من الجبل - ) انظر المزدلفة

( اكون فى الجبل فى القرية - )

انظر الصوم

( ان أخي يختلف الى الجبل - )

انظر السلف

( ان أهل الجبل - ) انظر الغنم

( ان بين جبلى طوس - ) انظر الطوس

(ان داود لما - الى ان قال - فصعد الجبل -)

انظر عرفة

( ان ذا القرنين - الى ان قال - ليس من جبل خلقه اللَّه - ) انظر ذو القرنين

( ان رجلا أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل - ) انظر الحيل فى الاحكام

( ان اللَّه فوض - الى ان قال - ان المؤمن

ص: 207


1- جبله جبلا : اللَّه خلقه وفطره ( المنجد ) .
2- الجَبَل ما ارتفع من الأرض اذا عظم وطال ( المنجد ) .

اعز من الجبل - ) انظر الامر بالمعروف

( ان لي ضيعة بالجبل - ) انظر العيال

( انا قوم نختلف الى الجبل - )

انظر الذبايح

( انا مولاك - الى ان قال - اني ولدت بالجبل - ) انظر الطينة

( انا نكون بالجبل - ) انظر الذبايح

( انا نكون فى الجبل - ) انظر الذبايح

( اني اريد الخروج الى بعض الجبل - )

انظر النسيئة

( بت مع الرضا عليه السلام فى سفح جبل - )

انظر البول

( ترون هذا الجبل ثافلا - ) انظر الحج

( حد عرفة - الى ان قال - وخلف الجبل موقف - ) انظر عرفة

( رأيت كأني على رأس جبل - )

انظر الرؤيا

( رجل يجلب الغنم من الجبل - )

انظر الغنم

( سار وأنا معه - الى ان قال - سآوي الى جبل - ) انظر النجف

( صعد مرة جبل - ) انظر المغرب

( عن رجل رمى صيداً وهو على جبل - )

انظر الصيد

( عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل - ) انظر الضيعة

(عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل -)

انظر الصيد

( عن الزلزلة - الى ان قال - ليس من جبل خلقه اللَّه - ) انظر الزلزلة

( عن الوقوف بالجبل - ) انظر الوقوف

( عن الوقوف بعرفاف فوق الجبل - )

انظر الوقوف

( فاذا طلع الفجر فصل الغداة وقف بها بسفح الجبل - ) انظر المشعر

( فاذا طلعت الشمس على جبل - )

انظر المشعر

( في رجل أتى جبلا - ) انظر الحريم

( قف في ميسرة الجبل - ) انظر الوقوف

( كنت عند ابي عبداللَّه ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل - ) انظر الذبايح

« لو ان جبلاً بغى على جبل لجعله اللَّه دكاً » ( م )

الفقيه ج 4 ص 272 ب 176 ذيل ح 8 .

( لو ان مؤمناً على قلة جبل - )

انظر المؤمن

ص: 208

« لو بغى جبل على جبل لهد الباغي ، »

الكافي ج 5 ص 34 ك 16 ب 12 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 6 ص 169 ب 79 ذيل ح 2 .

«لو بغي جبل على جبل لهدّ اللَّه الباغي منهما »

الفقيه ج 4 ص 42 ب 11 ذيل ح 9 .

( ما اسم جبل عرفة - ) انظر عرفة

( ما الجبل فقال الخلق غيرنا اهل البيت - )

انظر الحجة تحت عنوان ( ان للَّه نهراً الخ )

( ما يبالي من عرفه اللَّه هذا الامر ان يكون على قلة جبل - ) انظر المؤمن

( المؤمن أصلب من الجبل - )

انظر المؤمن

( مزاولة جبل بظفر أهون - ) انظر الحجة تحت عنوان ( اصلحك اللَّه فأين الخ )

( نعطى الراعي بالجبل - ) انظر الغنم

( وردت الجبل وأنا لاأقول بالامامة - )

انظر الحجة

(ووقف النبي بعرفة فى ميسرة الجبل -)

انظر عرفة

( يعطى الراعي الغنم بالجبل - )

انظر الغنم

جبل السلام

( ان اللَّه اوحى - الى ان قال - وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة - ) انظر الحرم

الجبن

*الجبن(1)

( أخبرني عن الجبن - )

يأتي تحت عنوان ( كنت جالساً الخ )

( اشتر الجبن من اسواق المسلمين - )

يأتي تحت عنوان ( كنت جالساً الخ )

« ان الجوز والجبن اذا اجتمعا كانا دواءً واذا افترقا كانا داء » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 340 ك 24 ب 90 ح 3 .

ص: 209


1- الجبن : بضم الجيم والباء الموحدة والنون المشددة ، ماهيته معروف ( الطبع ) طريه بارد رطب فى الثانية ( منافعه ) مقوى للمعدة والامعاءِ وملين للطبع ويولد خلطاً صالحاً واذا طبخ الجبن فى الماءِ وسقيت المرضعة كثر لبنها وطريه الغير المملوح يمنع تورم الجراحات وقروح الامعاءِ لاسيما مع ورق الدلب ( چنار ) والمملوح وغير المملوح ضماد الرمد والطرفه ( مضاره ) يولد الحصا فى الكلية والمثانة والمملوح العتيق مهزل ( مصلحه ) فى المبرودين الجوز ، وفى المحرومين الفواكه والحوامض ( القانون والقرابادين الكبير ملخصاً ) .

« ان مضرة الجبن في قشره (1) » ( غ )

الكافي ج 6 ص 340 ك 24 ب 89 ذيل ح 3 .

« الجبن والجوز اذا اجتمعا فى كل واحد منهما شفاء ، وان افترقا كان في كل واحد منهما داء » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 340 ك 24 ب 90 ح 2 .

( شيئان صالحان - ) انظر القديد

( عن أكل الجبن وتقليد السيف - )

انظر الجلود

« عن الجبن فقال : داء لا داواء فيه فلما كان بالعشى دخل الرجل على أبي عبداللَّه عليه السلام فنظر الى الجبن على الخوان فقال : جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي : انه هو الداء الذي لا دواء له ، والساعة أراه على الخوان ؟ قال : فقال لي : هو ضار بالغداة نافع بالعشى ويزيد في ماء الظهر ، وروي ان مضرة الجبن في قشره » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 340 ك 24 ب 89 ح 3 .

« عن الجبن فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهماً فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ودعا بالغداءِ فتغدينا معه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداءِ قلت له : ما تقول فى الجبن فقال لي : أو لم ترني أكلته ؟ قلت : بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 339 ك 24 ب 89 ح 1 .

( عن جدي رضع - الى أن قال - فانه بمنزلة الجبن فكل ولاتسأل عنه - )

انظر الجدي

( عن السمن والجبن - ) انظر السمن

( فاشتر الجبن من أسواق المسلمين - )

يأتي تحت عنوان ( كنت جالساً الخ )

« فى الجبن قال : كل شي ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 339 ك 24 ب 89 ح 2 .

( في جدي - الى ان قال - هو بمنزلة الجبن - ) انظر الجدي

ص: 210


1- القشر : غشاءِ الشي ء خلقه أو عرضاً ( المنجد ) .

« كنت جالساً (1) في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله اذا أقبل رجل فسلم فقال : من أنت يا عبداللَّه ؟ قلت : رجل من أهل الكوفة ، فقلت : ما حاجتك فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام السلام ؟ فقلت : نعم فما حاجتك اليه قال : هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كنا من باطل تركته ، قال ابو حمزة : فقلت له : هل تعرف ما بين الحق والباطل ؟ قال : نعم ، فقلت له : فما حاجتك اليه اذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي : يا أهل الكوفة انتم قوم ما تطاقون اذا رأيت أبا جعفر عليه السلام فأخبرني ، فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفر عليه السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريباً منه ، قال أبو حمزة : فجلست حيث اسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت الى الرجل فقال له : من انت ؟ قال : أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له ابو جعفر عليه السلام : أنت فقيه أهل البصرة ؟ قال : نعم ، فقال له ابو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة ان اللَّه جل وعز خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حججاً على خلقه فهم أوتاد في أرضه ، قوام بأمره ، نجباءِ في علمه ، اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه ، قال : فسكت قتادة طويلا ثم قال : أصلحك اللَّه واللَّه لقد جلست بين يدي الفقهاءِ وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له ابو جعفر عليه السلام : ويحك أتدري أين أنت ؟ أنت بين يدي « بيوت أذن اللَّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللَّه واقام الصلاة وايتاء الزكوة » فأنت ثم ونحن أولئك ، فقال له قتادة : صدقت واللَّه جعلني اللَّه فداك واللَّه ماهي بيوت حجارة ولا طين ، قال قتادة : فأخبرني عن الجبن قال : فتبسم ابو جعفر عليه السلام ثم قال : رجعت مسائلك الى هذا ؟ قال : ضلت علي ، فقال : لا بأس به فقال : انه ربما جعلت فيه انفحة (2) الميت

ص: 211


1- الجالس هو ابو حمزة الثمالى .
2- الانفحة : يقال بالفارسية ( مايه پنير ) وتقدم معناها فى موضوعها فراجع .

قال : ليس بها بأس ان الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم ، ثم قال : وانما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة ؟ فقال قتادة : لا ، ولا آمر بأكلها فقال له ابو جعفر عليه السلام : ولم ؟ فقال : لانها من الميتة قال له : فان حضنت (1) تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ قال : نعم ، قال : فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ؟ ! ثم قال عليه السلام : فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولاتسأل عنه الا أن يأتيك من يخبرك عنه » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 256 ك 24 ب 9 ح 1 .

« لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره »

الكافي ج 6 ص 257 ك 24 ب 9 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 75 ب 2 ذيل ح 54 .

( لئن كان الجبن يضر من كل شي ء - )

انظر السكر

الجبة

(2)

( اعطيت جبة الى القصار - )

انظر الضمان

( ان علي بن الحسين عليه السلام استقبله مولى له فى ليلة باردة وعليه جبة - ) انظر الغالية

( خرج ابو جعفر عليه السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة - ) انظر الخز

( خرج علي بن الحسين عليه السلام ليلة وعليه جبة - ) انظر الغالية

(دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وعلي جبة -)

انظر الخز

( رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة - ) انظر الخز

( رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة - ) انظر الخز

( رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة - )

انظر الخز

ص: 212


1- حضن الطائر بيضه يحضنه اذا ضمه الى نفسه تحت جناحه ( المجمع ) .
2- فى المجمع : الجبة من الملابس معروفة ، وفى المنجد : الجبة ثوب واسع يلبس فوق الثياب . وفى لسان العرب : الجبة ضرب من مقطعات الثياب تلبس .

( رأيت على أبي عبداللَّه عليه السلام جبة صوف - )

انظر اللباس

( رأيت على أبي عبداللَّه عليه السلام وهو يصلي فى الروضة جبة - ) انظر الخز

(عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة -)

انظر الفراء

« فى الرجل يجعل فى جبته بدل القطن قزاً هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم ، لا بأس به ، يعني به قز المعز لا قز الابريسم » (11)

الفقيه ج 1 ص 171 ب 39 ح 58 .

( قتل الحسين بن علي عليه السلام وعليه جبة - )

انظر الخز

(كان علي بن الحسين عليه السلام يلبس الجبة -)

انظر الخز

الجبهة

( أتى أبي عليه السلام بخمرة - الى ان قال - ويضع جبهته - ) انظر الاعياد

( اذا وضعت جبهتك - ) انظر السجود

( أسجد فتقع جبهتي - ) انظر السجود

( انما السجود على الجبهة - )

انظر السجود

( اني لاكره للرجل ان أرى جبهته - )

انظر السجود

( أيمسح الرجل جبهته - ) انظر السجود

( تمسح بيدك اليمنى على جبهتك - )

انظر التعقيب

( تمسح يدك اليمنى على جبهتك - )

انظر التعقيب

( الجبهة الى الانف - ) انظر السجود

( الجبهة كلها من قصاص - )

انظر السجود

( الرجل ينفخ فى الصلاة موضع جبهته - )

انظر السجود

( السجود على سبعة اعظم الجبهة - )

انظر السجود

( عمن بجبهته علة - ) انظر السجود

( عن حد الطين - الى ان قال - اذا عرق الجبهة - ) انظر السجود

( عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته - ) انظر الصلاة

ص: 213

( عن الرجل يرفع موضع جبهته - )

انظر السجود

( عن الرجل يسجد وعليه العمامة لاتصيب جبهته - ) انظر السجود

( عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف عليه جبهته - ) انظر الصلاة

( عن موضع جبهة الساجد - )

انظر السجود

( كان ابو جعفر عليه السلام يمسح جبهته - )

انظر السجود تحت عنوان ( أيمسح الرجل الخ )

جبير

( اوصى امير المؤمنين عليه السلام فقال ان ابا نيزر ورباحاً وجبيراً - ) انظر العتق

جبير بن مطعم

( ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام الا - الى ان قال - وجبير بن مطعم - )

انظر الارتداد

جبير بن نقير الحضرمي

( ان لكل بيت باباً - ) انظر القبور

الجبيرة

*الجبيرة (1)

« عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف (2) هذا واشباهه من كتاب اللَّه عزوجل (3) « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » امسح عليه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 33 ك 9 ب 21 ح 4 .

التهذيب ج 1 ص 363 ب 16 ح 27 .

الاستبصار ج 1 ص 77 ب 46 ح 3 .

« عن الجرح كيف اصنع به (4) في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 33 ك 9 ب 21 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 362 ب 16 ذيل ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 77 ب 46ب ذيل ح 2 .

« عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 32 ك 9 ب 21 ح 2 .

التهذيب ج 1 ص 363 ب 16 ح 27 .

« عن الجرح كيف يصنع به (5) في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله » ( 6 )

ص: 214


1- الجبيرة : العيدان التى تجبر بها العظام ( لسان العرب ) وقال فى الحدائق : الظاهر من كلام الفقهاءِ اطلاقها على ما يشد على القروح والجروح ايضاً لاشتراك الجميع فى الحكم الوارد فى الروايات التى هى المستند فى هذا الباب الخ ) .
2- فى الاستبصار ( تعرف ) .
3- فى التهذيبين ( من كتاب اللَّه عزوجل قال اللَّه تعالى وما جعل الخ ) .
4- فى التهذيبين ( كيف يصنع به ) .
5- فى الكافى ( كيف أصنع به ) .

التهذيب ج 1 ص 362 ب 16 ذيل ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 77 ب 46 ذيل ح 2 .

الكافي ج 3 ص 33 ك 9 ب 21 ذيل ح 3 .

« عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان أصابه قال : فلا يغسله ان خشى على نفسه » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 363 ب 16 ح 29 .

( عن الدواء اذا كان على يدى الرجل - )

انظر المسح

« عن الرجل اذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 363 ب 16 ح 30 .

( عن الرجل تكون به القرحة - )

يأتي تحت عنوان ( عن الرجل يكون به القرحة الخ )

« عن الرجل يكون به (1) القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء (2) فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ ؟ فقال : ان كان يؤذيه الماءِ فليمسح على الخرقة وان كان لايؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع (3) به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 33 ك 9 ب 21 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 362 ب 16 ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 77 ب 46 ح 2 .

« عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً (4) ؟ قال : لا ، (5) ولايجعل عليه الا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولايجعل عليه ما لايصل اليه الماءِ » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 425 ب 22 ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 78 ب 46 ح 4 .

ص: 215


1- فى التهذيبين ( عن الرجل تكون به الخ ) .
2- فى التهذيبين ( من موضع الوضوء الخ ) .
3- فى التهذيبين ( كيف يصنع به الخ ) .
4- العلك : كلما يمضغ فى الفم من لبان وغيره ( المجمع ) . و در مخزن الادويه فرمايد ( علك ) اسم جنس چيزى است كه قابل مضغ باشد و از هم نپاشد مانند سقز ومصطكى وامثال اينها .
5- قال الشيخ قدس سره فى الاستبصار : فالوجه فى هذا الخبر انه لايجوز ذلك مع الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به .

« عن الرجل ينكسر (1) ساعده أو موضع من مواضع الوضوءِ فلا يقدران يمسح عليه بحال الجبر اذا جبر كيف يصنع (2) ؟ قال : اذ أراد أن يتوضأ فليضع اناءاً فيه ماءِ ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء الى جلده (3) وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 426 ب 22 ح 27 .

الاستبصار ج 1 ص 78 ب 46 ح 5 .

« عن الكسير تكون (4) عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ؟ وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل اليه الغسل (5) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لايستطيع غسله ولاينزع الجبائر و[لا] يعبث بجراحته » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 36 ك 9 ب 21 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 362 ب 16 ح 24 .

التهذيب ج 1 ص 363 ب 16 ح 28 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 77 ب 46 ح 1 .

« عن الكسير يكون (6) عليه الجبائر (7) كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل اليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لايستطاع غسله ولاينزع الجبائر ولايعبث بجراحته » ( 7 )

التهذيب ج 1 ص 363 ب 16 ح 28 .

التهذيب ج 1 ص 362 ب 16 ح 24 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 77 ب 46 ح 1 بتفاوت .

الكافى ج 3 ص 32 ك 9 ب 21 ح 1 بتفاوت .

( في الرجل ينكسر ساعده - )

ص: 216


1- فى الاستبصار ( فى الرجل ينكسر الخ ) .
2- فى الاستبصار ( فلا يقدر ان يحله لحال الجبر اذا أجبر كيف يصنع الخ ) .
3- حمله الشيخ على الاستحباب .
4- فى التهذيب ( عن الكسير يكون ) ويأتى تحت عنوانه .
5- قال فى حبل المتين ص 26 : الغسل بكسر الغين فى قوله عليه السلام ( يغسل ما وصل اليه الغسل ) الماءِ الذى يغتسل به . وربما جاء فيه الضم ايضاً . وفى موضع من التهذيب ليست كلمة ( الغسل ) .
6- فى الكافى والاستبصار ( عن الكسير تكون الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
7- فى الكافى والاستبصار وموضع من التهذيب ( عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف الخ ) .

تقدم تحت عنوان ( عن الرجل ينكسر ساعده الخ )

« وقد روي (1) فى الجبائر عن أبي عبداللَّه عليه السلام انه قال : يغسل ما حولها »

الفقيه ج 1 ص 29 ب 10 ح 7 .

الجبين

( اخبرني من - الى ان قال - ما يصيب جبينه - ) انظر السجود

الجيم والثاء

الجثوم

( ان الشيطان يدير ابن آدم في كل شي ء فاذا أعياه جثم له - ) انظر الدنيا

الجثة

( لاتمكث جثة نبي - ) انظر القبور

الجيم والحاء

الجحد

( اذا جحد الرجل الحق - ) انظر المباهلة

( انا نكلم الناس - الى ان قال - ان كان ابو مسروق جحد حقاً - ) انظر المباهلة

( انه كان لي على رجل دراهم فجحدني - )

انظر الدين

(اني كنت استودعت رجلا مالافجحدنيه -)

انظر الوديعة

( بلى من كسب سيئة - الى ان قال - اذا جحد امامة - ) انظر الحجة

( رجل كان له على رجل مال فجحده - )

انظر الدين

( رجل لي عليه دراهم فجحدني - )

انظر الدين

( الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه - )

انظر الدين

( عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه - ) انظر الشهادة

( عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده - ) انظر الشهادة

( عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده - ) انظر الدين

ص: 217


1- كما تقدم تحت عنوان ( عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ) وتحت عنوان ( عن الرجل يكون به القرحة الخ ) .

( فى الرجل يكون له على رجل مال فيجحده - ) انظر الدين

( فى الرجل يكون له على الرجل مال فيجحد - ) انظر الدين

( فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده - ) انظر الدين

( قرأ رجل - الى ان قال - بآيات اللَّه يجحدون - ) انظر الحجة

( قيل - الى ان قال - فما بال من جحد الفرائض كان كافراً - ) انظر الاسلام

( كل مسلم - الى ان قال - وجحد محمداً صلى الله عليه وآله نبوته - ) انظر الارتداد

( من جحد اماماً - ) انظر العورة

تحت عنوان ( عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال الخ )

( من جحد نبياً - ) انظر العورة

تحت عنوان ( عورة المؤمن الخ )

الجحر

(1)

( انه ما من سنة - الى ان قال - ان اللَّه ليعذب الجعل في جحرها - ) انظر الذنب

( لايلسع المؤمن من جحر مرتين - )

انظر المؤمن

الجحش

( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لابنة جحش - )

انظر الزوج

الجحفل

أي الجيش الكثير

( كتبت الى ابى الحسن موسى - فاذاً رايت المشوه الاعرابي فى جحفل جرار - )

انظر الحجّة

الجحفة

(2)

( أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة - ) انظر البيع

( الاحرام من مواقيت - الى ان قال - ووقّت لاهل الشام الجحفة - ) انظر الاحرام

( انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة - ) انظر الصبيان

( اني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة - ) انظر الاحرام

( حدثني - الى ان قال - ووقت لاهل المغرب الجحفة - ) انظر المواقيت

ص: 218


1- الجحر : مكان تحتفره السباع والهوام لانفسها ( المنجد الابجدى ) .
2- الجحفة : بضم الجيم هى مكان بين مكة والمدينة محاذية لذى الحليفة من الجانب الشامى ( المجمع ) .

( خصال عابها - الى ان قال - قالوا احرم من الجحفة - ) انظر الاحرام

( عمن كان منزله دون الجحفة - )

انظر الاحرام

( عن احرام اهل الكوفة - الى ان قال - وأهل الشام ومصر من الجحفة - )

انظر الاحرام

( عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة - ) انظر الاحرام

( عن رجل منزله خلف الجحفة - )

انظر الاحرام

( قدموا من كان معكم من الصبيان الى الجحفة - ) انظر الصبيان

( من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة - ) انظر الاحرام

( من تمام الحج - الى ان قال - ووقت لاهل المغرب الجحفة - ) انظر الحج

( وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله العقيق - الى ان قال - ووقت لاهل الشام الجحفة - )

انظر الاحرام

( وقّت رسول اللَّه لاهل المشرق - الى ان قال - ولاهل الشام الجحفة - )

انظر المواقيت

الجحود

( لاينفع مع الشك والجحود عمل - )

انظر الشكوك

الجيم والدال

الجَد

(1)

( ابن أخ وجد - ) انظر الارث

( أخ لاب وجد - ) انظر الارث

( أخ من أب وجد - ) انظر الارث

( الاخوات مع الجد - ) انظر الارث

( الاخوة مع الجد - ) انظر الارث

( اذا زوج الاب والجد - ) انظر التزويج

( اذا لم يترك الميت الا جده - )

انظر الارث

( اعطى الاخوات من الام فريضتهن مع الجد - ) انظر الارث

( ان أبي سأل جدك - ) انظر القرآن

ص: 219


1- الجد : أبو الاب وأبو الام معروف ( لسان العرب ) .

( ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها - ) انظر الارث

( ان الجد اذا زوج ابنة ابنه - )

انظر التزيج

( ان الجد شريك الاخوة - ) انظر الارث

( ان الجد مع الاخوة - ) انظر الارث

( ان علياً عليه السلام كان يورث ابن الاخ مع الجد - ) انظر الارث

( ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لايرثون مع الجد - ) انظر الارث

( ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد - ) انظر الارث

( ان اللَّه تبارك وتعالى أدب نبيه ولم يقسم للجد شيئاً - ) انظر الحجّة

( ان نبي اللَّه اطعم الجد - ) انظر الارث

تحت عنوان ( ان نبي اللَّه اطعم الجدة الخ )

( الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها - ) انظر التزويج

( الجد بمنزلة الاب - ) انظر الارث

( الجد والجدة من قبل الاب - )

انظر الارث

( الجد يقاسم الاخوة - ) انظر الارث

« حدثني جابر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولم يكذب « جابر » ان ابن الاخ يقاسم الجد » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 27 .

( حفظت عن بعض الصحابة فى الجد - )

انظر الارث

( دخلت أنا وأبي وجدي - ) انظر الحمّام

( رجل مات وترك امرأته واخته وجده - )

انظر الارث

( رجل مات وترك ستة اخوة وجداً - )

انظر الارث

( روى عن جدك انه قال - ) انظر الارث

( عن ابن أخ وجد - ) انظر الارث

( عن ابن عم وجد - ) انظر الارث

( عن أخ لاب وجد - ) انظر الارث

( عن الاخوة من الام فقال للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد - ) انظر الارث

( عن الاخوة من الام مع الجد - )

انظر الارث

( عن ارض اوقفها جدي - ) انظر الوقف

( عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها - ) انظر الارث

ص: 220

( عن بنات الابنة وجد - ) انظر الارث

( عن بنات بنت وجد - ) انظر الارث

( عن الجد فقال - ) انظر الارث

( عن رجل ترك أخاه لابيه وأمه وجده - )

انظر الارث

( عن رجل ترك اخته وأخاه وجده - )

انظر الارث

( عن رجل ترك اخته وجده - )

انظر الارث

( عن رجل ترك اخوة وأخوات من أب وأم وجداً - ) انظر الارث

( عن رجل ترك خاله وجده - )

انظر الارث

( عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده - )

انظر الارث

( عن رجل مات وترك أخاه لابيه وامه وجده - ) انظر الارث

( عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لام وجداً - ) انظر الارث

( عن رجل مات وترك امه وزوجته وأختين له وجده - ) انظر الارث

( عن زوج وجد - ) انظر الارث

( عن فريضة الجد - ) انظر الارث

(عن المصلوب فقال اما علمت ان جدي -)

انظر المصلوب

( فرض اللَّه الفرائض فلم يذكر الجد - )

انظر الحجّة تحت عنوان ( ان اللَّه أدب محمداً الخ )

( في ابن أخ وجد - ) انظر الارث

( فى الاخوات مع الجد - ) انظر الارث

( فى الاخوة من الام مع الجد - )

انظر الارث

( فى بنات اخت وجد - ) انظر الارث

( فى الجد مع اخوة - ) انظر الارث

( في رجل ترك خمسة اخوة وجداً - )

انظر الارث

( فى رجل دفع مالا - الى ان قال - فليأت جاريته اذا كان الجد هو الذي - )

انظر الوصية

(في رجل مات وترك امرأته واخته وجده -)

انظر الارث

( في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده - ) انظر الارث

( فى الرجل يكون عنده - الى ان قال - قبل ان يطأ الجد - ) انظر الزنا

( في ستة اخوة وجد أن - ) انظر الارث

ص: 221

( في ستة اخوة وجد قال - ) انظر الارث

( كان جدي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يعطي - )

انظر الفطرة

( كان جدي يقول تقدموا - ) انظر الدعاء

( كان علي عليه السلام يورث الاخ من الاب مع الجد - ) انظر الارث

( كنت عند ابي عبداللَّه - الى ان قال - يقول لك جدي - ) انظر الذبايح

( لاينقص الجد من السدس - )

انظر الارث

( للاخوة مع الام الثلث مع الجد - )

انظر الارث

( ما لمن زار جدك - )

انظر علي بن ابيطالب عليه السلام

( من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل فى الجد - ) انظر الارث

( نشر - الى أن قال - ابن أخ وجد - )

انظر الارث

( نظرت - الى ان قال - ابن اخ وجد - )

انظر الارث

( يا أبة اخبرني عن جدنا - ) انظر الصلاة

( يقاسم الجد الاخوة - ) انظر الارث

الجُدّ

(1)

( تكون السفينة قريبة من الجد - )

انظر السفينة

( عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد - ) انظر السمك

الجِد

(2)

( ان أبي كبر جداً - ) انظر الوالدان

( يا بني عليك بالجد - )

انظر الاعتراف بالتقصير

الجدات

( اذا اجتمع اربع جدات - ) انظر الارث

( يرث من - الى ان قال - ومن الجدات - )

انظر الارث

الجداد

(3)

( عن قول اللَّه - الى ان قال - من الاسراف فى الحصاد والجداد - )

انظر الحصاد

ص: 222


1- الجد : محل القطع من الشيى ءِ ، جانب كل شي ء ، شاطى ءِ البحر ( المنجدى الابجدى ) .
2- الجد : الاجتهاد فى الامور ( لسان العرب ) .
3- الجداد : صرام النخل وهو قطع ثمرتها ( المجمع ) .

( في قول اللَّه - الى ان قال - ومن الجداد الحفنة - ) انظر الحصاد

الجدار

( أي رجل افزع رجلا على الجدار - )

انظر الضمان

( ايما رجل فرغ رجلا عن الجدار - )

انظر الضمان

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا كان فيى ء الجدار -)

انظر الاوقات

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا كان الفيى ء فى الجدار - ) انظر الاوقات

( كانت أمي قاعدة عند جدار - )

انظر الحجّة

( كنت عند أبي فى اليوم - الى ان قال - ينادي من وراء الجدار - ) انظر الحجّة

( لاتمسك - الى ان قال - ولاتستند الى الجدار - ) انظر الصلاة

( لما أقام العالم الجدار - ) انظر الزنا

( وأما الجدار فكان - ) انظر اليقين

الجدال

*الجدال (1)

( اذا جادل الرجل وهو محرم - )

انظر المحرم

( الحج اشهر - الى ان قال - ولا جدال فى الحج - ) انظر الحج

( عن الجدال فى الحج - ) انظر الحج

( عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم - )

انظر المحرم

( عن الرجل يقول لا لعمري - )

انظر المحرم

( عن الرفث والفسوق والجدال - )

انظر الرفث

( عن المحرم يقول لا واللَّه - )

انظر المحرم

( فى الجدال شاة - ) انظر المحرم

( لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال - )

انظر التعجيل

الجدتان

( اذا ترك الميت جدتين - ) انظر الارث

( أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الجدتين - )

ص: 223


1- لا جدال فى الحج أى لا مراء مع الخدم والرفقة فى الحج كأن يقول بعضهم لبعض الحج غداً أو بعد غد أو حجى أبر من حجك ( المجمع ) . وقال ابو اسحاق : معناه لاينبغي للرجل ان يجادل أخاه فيخرجه الى ما لاينبغى ( لسان العرب ) .

انظر الارث

( توفى رجل وترك جدتين - )

انظر الارث

الجدد

( سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد - )

انظر السمك

الجدر

( وان من شي ء - الى ان قال - تنقض الجدر تسبيحها - ) انظر التسبيح

الجدع

( كان ابراهيم عليه السلام غيوراً وأنا أغير منه وجدع اللَّه - ) انظر الغيرة

جدلان

( ربما رميت - الى ان قال - اذا قطعته جدلين - ) انظر الصيد

الجدلي

( دخل ابو عبداللَّه الجدلي - )

انظر الحجّة

الجدة

(1)

( اذا صرت الى قبر جدتك - )

انظر فاطمة عليه السلام

( ان الجدة مع الاخوة - ) انظر الارث

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدة - )

انظر الارث

( ان علياً عليه السلام أعطى الجدة - )

انظر الارث

( ان نبي اللَّه اطعم الجدة - ) انظر الارث

( جائت الجدة الى أبي بكر - )

انظر الارث تحت عنوان ( توفى رجل وترك جدتين الخ )

( الجد والجدة - ) انظر الارث

( الجدة تقاسم - ) انظر الارث

( الجدة لها السدس - ) انظر الارث

( فى أبوين وجدة - ) انظر الارث

( كانت أمي - الى ان قال - وذكر ابو عبداللَّه جدته - ) انظر الحجّة

الجُدة

(2)

( فى الرجل يخرج الى جدة فى الحاجة - )

انظر الحرم

( يا عبد الملك - الى أن قال - واين فقال جدة وعبادان - ) انظر الجهاد

ص: 224


1- الجدة : أم الام وأم الاب وجمعها جدات ( لسان العرب ) .
2- جدة : بلد على ساحل بحر اليمن ، هو فرضة مكة ، بينهما ثلاث ليال ( المراصد ) .

الجِدة

(1)

( ان اللَّه تعالى فرض الحج على أهل الجدة - ) انظر الحج

( انزل اللَّه عزوجل فرض الحج على أهل الجدة - ) انظر الحج

(الحج فرض على أهل الجدة في كل عام -)

انظر الحج

الجدي

(2)

( عن الانفحة تخرج من الجدي - )

انظر الانفحة

( عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدي - ) انظر الانفحة

« عن جدي رضع (3) من خنزير (4) حتى شب واشتد عظمه ، ثم استفحله رجل في غنم (5) فخرج له نسل ما تقول في نسله (6) ؟ قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقر بنه ، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولاتسأل عنه » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 44 ب 1 ح 183 .

الاستبصار ج 4 ص 75 ب 48 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 77 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 249 ك 24 ب 5 ح 1 بتفاوت .

« عن جدي رضع من لبن خنزيرة (7) حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فانه بمنزلة الجبن فكل ولاتسأل عنه » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 77 .

التهذيب ج 9 ص 44 ب 1 ح 183 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 75 ب 48 ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 249 ك 24 ب 5 ح 1 بتفاوت .

ص: 225


1- الجدة : بتخفيف الدال وهو الغنى وكثرة المال والاستطاعة يقال : وجد يجد جدة استغنى ( المجمع ) .
2- الجدى : الذكر من أولاد المعز كما فى اللسان ، وفى المجمع الجدى : من أولاد المعز وهو ما بلغ ستة أشهر أو سبعة .
3- فى الكافى ( عن جدى يرضع الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
4- فى الاستبصار ( من خنزيرة ) وفى الفقيه ( من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم الخ ) .
5- فى الاستبصار ( فى غنم له ) وفى الفقيه ( فى غنمه ) .
6- جملة ( ما تقول فى نسله ) ليست فى الفقيه والكافى .
7- فى التهذيب ( عن جدى رضع من خنزير ) . وفى الاستبصار ( من خنزيرة ) ، وتقدم تحت عنوانه .

« عن جدي يرضع من خنزيرة (1) حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم ان رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، وأما ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ولاتسأل عنه » ( 6 )

الكافى ج 6 ص 249 ك 24 ب 5 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 44 ب 1 ح 183 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 75 ب 48 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 77 بتفاوت .

( عن حمل غذى بلبن خنزير - )

يأتي تحت عنوان ( عن حمل غذى بلبن خنزيرة الخ )

« عن حمل غذى بلبن خنزيرة (2) فقال : قيدوه وأعلفوه الكسب (3) والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 250 ك 24 ب 5 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 44 ب 1 ح 186 .

الاستبصار ج 4 ص 76 ب 48 ح 4 .

( عن حمل غذى لبن خنزير - )

تقدم تحت عنوان ( عن حمل غذى بلبن الخ )

( فى جدي رضع من خنزيرة - )

يأتي تحت عنوان ( فى جدي يرضع الخ )

« فى جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه ، قال : لا بأس للحمه » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 324 ب 27 ح 45 .

« في جدي يرضع من خنزيرة (4) ثم ضرب فى الغنم قال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله » ( 8 )

الكافي ج 6 ص 250 ك 24 ب 5 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 44 ب 1 ح 184 .

ص: 226


1- فى التهذيب ( عن جدى رضع من خنزير ) وفى الاستبصار ( من خنزيرة ) ، وفى الفقيه ( عن جدى رضع من لبن خنزيرة الخ ) .
2- فى الاستبصار ( عن حمل غذى لبن خنزير ) وفى التهذيب ( عن حمل غذى بلبن خنزير ) .
3- الكسب : بالضم فالسكون . فضلة دهن السمسم ( المجمع ) .
4- فى التهذيبين ( فى جدى رضع من خنزيرة الخ ) .

الاستبصار ج 4 ص 75 ب 48 ح 2 .

( فى اليربوع - الى ان قال - فعليه جدي - )

انظر المحرم

« لاتأكل من لحم حمل رضع من (1) خنزيرة » ( 1 )

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 75 .

الكافي ج 6 ص 250 ك 24 ب 5 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 44 ب 1 ح 185 .

الاستبصار ج 4 ص 76 ب 48 ح 3 .

« لاتأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة (2) » ( غ )

الكافي ج 6 ص 250 ك 24 ب 5 ح 3 .

الفقيه ج 3 ص 212 ب 96 ح 75 .

التهذيب ج 9 ص 44 ب 1 ح 185 .

الاستبصار ج 4 ص 76 ب 48 ح 3 .

( مر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بجدي - ) انظر الدنيا

( اليربوع - الى ان قال - فيه جدي - )

انظر المحرم

الجُدَى

*الجُدَى (3)

( اني أكون فى السفر - الى أن قال - أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي - )

انظر القبلة

( عن القبلة قال ضع الجدي - )

انظر القبلة

الجديد

( اذا كسا اللَّه تعالى المؤمن ثوباً جديداً - )

انظر الثوب

( انه دخل عليه - الى ان قال - لا جديد لمن لا خلق له - ) انظر الاسراف

( الثوب الجديد - ) انظر الثوب

( علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا لبست ثوباً جديداً - ) انظر الثوب

( عن الرجل يلبس الثوب الجديد - )

انظر الثوب

ص: 227


1- فى التهذيبين ( من لبن الخ ) وفى الكافى ( يرضع من لبن الخ ) .
2- فى الفقيه ( رضع من خنزيرة ) وفى التهذيب ( رضع من لبن خنزير ) وفى الاستبصار ( رضع من لبن خنزيرة ) .
3- الجدى بضم الجيم وفتح الدال : وقال فى المجمع فى حديث القبلة ضع الجدى الخ الجدى بالفتح فالسكون نجم الى جنب القطب تعرف به القبلة ويقال له : جدى الفرقد . وقيل هو الجدى مصغراً والاول أعرف قال فى المغرب نقلا عنه والمنجمون يسمونه على لفظ التصغير فرقاً بينه وبين البرج انتهى . وقال فى لسان العرب : ونجم فى السماءِ يقال له الجدى قريب من القطب تعرف به القبلة الخ ) .

( قد ينبغي لاحدكم اذا لبس الثوب الجديد - ) انظر الثوب

« لا جديد لمن لا خلق له » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 317 ك 17 ب 159 ذيل ح 52 .

الكافي ج 6 ص 460 ك 26 ب 14 ذيل ح 3 .

( ما من يوم - الى ان قال - انا يوم جديد - )

انظر الدعاء

( من قرأ انا أنزلناه - الى ان قال - ورش به ثوبه الجديد - ) انظر الثوب

( وكان علي عليه السلام اذا امسى يقول مرحباً بالليل الجديد - ) انظر الدعاء

( يا عمر اذا لبست ثوباً جديداً - )

انظر الثوب

جديدة

( دخلت على ابي جعفر وعليه ملحفة حمراء جديدة - ) انظر اللباس

( فى العوذة قال تأخذ قلة جديدة - )

انظر القرآن

الجيم والذال

الجذ

( لا تجذ بالليل - ) انظر الحصاد

(لاتحصد - الى ان قال - ولا تجذ بالليل -)

انظر الحصاد

الجذاذ

( قال اللَّه - الى ان قال - ومن الجذاذ الحفنة - ) انظر الحصاد

الجذام

*الجذام(1)

( أخذ الشارب - الى ان قال - أمان من الجذام - ) انظر الشارب

( اذا اشترى احدكم - الى ان قال - فانه يحرك الجذام - ) انظر اللحوم

ص: 228


1- الجذام : علة ردية لاينحت ( اى لايصلح ) فيه العلاج فى الاكثر يحدث من انتشار المرة السوداءِ أو انتشار السوداءِ الجمودية او الثفلية التى عرض لها نوع تغيرونتن واحتراق ما فى البدن كله ويزداد ذلك حتى يتأكل الاعضاءِ ويسقط سقوطاً عن تقرح ويبتدى من الاطراف وينتهى الى الاعضاءِ الرئيسة وهناك يقتل وهو كسرطان عام للبدن كله فربما تقرح ربما لم يقترح ، وحدوثه اما من الخلط السوداوى الذى هو عكر الدم ( وثفله ) وهذا النوع لايكون معه تساقط الاعضاءِ - لكنه اذا استحكم وطال به الزمان ازدادت المادة فساداً وتعفنت وتغيرت كيفيتها الى كيفية مضادة للحيوة والصحة ويظهر البحوحة ( أى الغلظة ) فى الصوت والقنة ( والعطسة ) فى الانف ( يعنى پهنائى بينى و بستگى و پراكندگى استخوان آن ) ويستدير الحدقة وينتشر الشعور ولهذا يسمى هذا النوع داءِ الاسد لما يشبه وجه صاحبه بوجه الأسد وهو أقرب الى البرءِ اذا تلوحق فى ابتداءِ . واما من الخلط السوداوى الحادث من احتراق المرة الصفراء ، وهذا النوع يكون معها تأكل الأعضاء وتساقطها ، ولايكاد يبرء . ( وعلامته ) ابتداء الجذام بحة الصوت ( اى خشونته وغلظته ) وضيق النفس وكدورة بياض العين وحمرة الوجه الى سواد وتعجره ، اى تعقد عروقه لغلظ المادة وامتلاء العروق منها حيث لايغتذى بها الاعضاء ودقة الشعر وانتشاره ( وعلاجه ) . تنقية البدن من الخلط السوداوى فى مرات كثيرة ، والاقبال على ترطيب المزاج بالاستحمامات والسعوطات والتمريخ بالادهان الباردة الرطبة وبالاغذية اللينة المرطبة السريعة النفوذ ، مثل الاحساءِ المتخذة من السكر الابيض ودهن اللوز والالبان . وينفع من النوع الاول لحوم الافاعى والترياق ، وأما النوع الاخر فعلاجه التطفئة والترطيب مع الاستفراغ ( شرح النفيسى ) .

« ان السلق (1) يقمع عرق الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق » ( 8 )

الكافي ج 6 ص 369 ك 24 ب 121 ح 5 .

« ان اللَّه عزوجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 369 ك 24 ب 121 ح 1 .

( ان المغيرة يقول ان المؤمن لايبتلي بالجذام - ) انظر المؤمن

( انما يرد النكاح من البرص والجذام - )

انظر الرد

( اهونه الجنون والجذام - ) انظر الدعاء

تحت عنوان ( من قال فى دبر صلاة الخ )

( أيبتلى المؤمن بالجذام - ) انظر المؤمن

( ترد المرأة من العفل والبرص والجذام - )

انظر الرد

( تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام - ) انظر الاظفار

« سعة الجربان (2) ونبات الشعر فى الانف أمان من الجذام ، ثم قال : اما سمعت قول الشاعر : « ولاترى قميصي الّا واسع الجيب واليد - » (6)

الكافي ج 6 ص 479 ك 26 ب 29 ح 8 .

( العبد اذا جذم - ) انظر الحرية

« عليك باللفت فكله يعني السلجم فانه ليس من أحد الا وله عرق من الجذام

ص: 229


1- يعنى چغندر ، ويأتى فى السلق انشاء اللَّه .
2- الجربان : القميص ، ويأتى فى القميص تمام الحديث انشاء اللَّه .

واللفت يذيبه » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 372 ك 24 ب 126 ح 1 .

« عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله واكتموه الا عن أهله ، فما من أحد الا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 372 ك 24 ب 126 ح 4 .

( في رجل رهن عنده رجل مملوكاً فجذم - )

انظر الرهن

( في رجل رهن عنده مملوك فجذم - )

انظر الرهن

( فى رجل عنده مملوك فجذم - )

انظر الرهن

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - وبه عرق من الجذام - ) انظر الزكام

« لاتخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فانهما يهيجان عرق الجذام » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 377 ك 24 ب 132 ح 7 .

« ما تضلع الرجل (1) من الجرجير (2) بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة الا ونفسه تنازعه الى الجذام » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 368 ك 24 ب 120 ح 1 .

« ما من أحد الا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 372 ك 24 ب 126 ح 3 .

« ما من أحد الا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 372 ك 24 ب 126 ح 2 .

( ما من أحد من ولد آدم - الى ان قال - يهيج الجذام - ) انظر الزكام

« من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام (3) من أنفه وبات ينزف الدم » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 368 ك 24 ب 120 ح 2 .

الجذب

( بينا أنافى الطواف واذا برجل يجذب - )

انظر اللباس

ص: 230


1- تضلع الرجل : امتلأ شبعاً ودياً ( المجمع ) .
2- يعنى تره تيزك ، ويأتى فى الجرجير ايضاً .
3- يأتى معنى الحديث فى الجرجير .

الجَذَع

*الجَذَع (1)

( عن أدنى ما يجزي - الى ان قال - الجذع ) انظر الهدي

( ويجزي فى المتعة الجذع - )

انظر الاضحية

( يجزي من الضأن الجذع - )

انظر الاضحية

الجِذْع

( الرؤيا على ما يعبر - الى ان قال - ان جذع بيتها قد انكسر - ) انظر الرؤيا

( مثل المنافق مثل جذع النخل - )

انظر النفاق

الجذعة

(2)

( البقرة الجذعة - ) انظر الاضحية

(من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة -)

انظر الزكاة

الجذم

( في رجل رهن عنده رجل مملوك فجذم - )

انظر الرهن

الجذماء

( ترد العمياءِ والبرصاء والجذماء - )

انظر الرد

( فى رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماءِ - ) انظر الرد

الجذوع

( ان اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع - )

انظر النخل

( الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع - )

انظر النخل

( عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع - ) انظر النخل

الجذوة

(3)

( امر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة - ) انظر البدن

ص: 231


1- الجذع : بفتحتين وهو من الابل ما دخل فى السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل فى الثانية ، وفى المغرب : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية اشهر ، وفى حياة الحيوان : الجذع من الضأن ما له سنة تامة ، هذا هو الصحيح عند اصحابنا وهو الاشهر عند اهل اللغة وغيرهم ( المجمع ) .
2- الجذعة : مؤنت الجذع .
3- الجذوة : أى القطعة ( الصحاح ) .

الجيم والراء

الجر

( اذا أسلم الاب جر الولد - )

انظر الارتداد

( اشترى رجل فلان بالمدينة - الى ان قال - اني أكره أن أجر ولائهم - ) انظر الولاء

( ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به - ) انظر الارث

( أو ليس خير القرض ما جر منفعة - )

انظر القرض

( حدثني عمتي - الى ان قال - انما المولى الذي جرت عليه النعمة - )

انظر الولاء

( خير القرض ما جر المنفعة - )

انظر القرض

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام ومعي - الى ان قال - انما المولى هو الذي جرت عليه النعمة - ) انظر الولاء

(عن حرة - الى ان قال - جر الاب الولاء -)

انظر الولاء

( عن القرض يجر المنفعة - )

انظر القرض

( فى الرجل يجر ثوبه - ) انظر الثوب

( القرض يجر المنفعة - ) انظر القرض

( كل شي ء جرّ عليك - ) انظر الزكاة

( كل شي ء يجره - ) انظر الكفر

( يجر الاب الولاء - ) انظر الولاء

الجرائد

( ان النبي صلى الله عليه وآله قضى - الى ان قال - مبلغ جريدة من جرائدها - ) انظر الحريم

( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - ومدى جرائدها - ) انظر الحريم

( قضى النبي صلى الله عليه وآله - الى ان قال - ومدى جرائدها - ) انظر الحريم

الجراب

(1)

( بعت بالمدينة جراباً - ) انظر البيع

( جاء قنبر مولى علي عليه السلام بفطره اليه قال فجاء بجراب - ) انظر الافطار

( عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن

ص: 232


1- الجراب : بالكسر وعاء من أهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما ( المجمع ) ويقال بالفارسية ( انبان ) .

ضحى بها ان يجعلها جراباً - )

انظر الهدي

( عن الرجل يشتري الجراب - )

انظر البيع

( عن القوم يشترون الجراب - )

انظر البيع

( كان ابو عبداللَّه عليه السلام اذا اعتم وذهب من الليل شطره أخذ جراباً - ) انظر الصدقة

( كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً - )

انظر البيع

الجرابان

( كان معي جرابان من مسك - )

انظر البيع

الجراثيم

*الجراثيم (1)

( من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم - )

انظر الارث

الجرّاح

( لايصلح شراء السرقة والخيانة - )

انظر البيع

الجرّاح المدائني

( اذا دعيت الى الشهادة - )

انظر الشهادة

( اذا ذبحت - ) انظر الذبايح

( اذا قال الرجل انت خنثى - )

انظر الحدود

( اذا قال الرجل للرجل انت خبيث - )

انظر الحدود

( اذا قام أحدكم فليقل - ) انظر الليل

( اذا قام أحدكم من الليل - ) انظر الليل

( اذكر اسم اللَّه عزوجل على الطعام - )

انظر الطعام

( أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي - )

انظر الفطر

( ان الحسد يأكل الايمان - ) انظر الحسد

( ان الصيام ليس من الطعام والشراب - )

انظر الصوم

ص: 233


1- الجراثيم : المراد قعر جهنم وأسفلها ( المجمع ) ، وفى لسان العرب : فى حديث ابن الزبير لما اراد ان يهدم الكعبة ويبنيها كانت فى المسجد جراثيم ، اى كان فيها اماكن مرتفعة عن الارض ، مجتمعة من تراب او طين - الى ان قال - وفى حديث على : من سره ان يتقحم جراثيم جهنم فليقض فى الجد . والجرثومة : الغلصمة ( اى رأس الحلقوم ) . واجرنثم الرجل وتجرثم اذا سقط من علو الى سفل الخ

( انا نلبس المعصفرات - ) انظر اللباس

( انظر قلبك - ) انظر العِشرة

( انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف - ) انظر القميص

( انه كره أن يلبس القميص المكفوف - )

انظر القميص

( انه كره ان ينزل الرجل على الرجل - )

انظر الغريم

( انه كره للرجل أن يأكل بشماله - )

انظر الاكل

( انه منع مما يسكر من الشراب - )

انظر الخمر

( اني لاكره بيع ده يازده - ) انظر البيع

( الضوال لايأكلها الا الضالون - )

انظر الضالة

( عن دار فيها ثلاثة ابيات - ) انظر الدار

( عن عطية الوالد - ) انظر العطية

( فمن كان يرجو لقاء ربه - ) انظر الرياء

( في بيع المصاحف - ) انظر القرآن

( فى الرجل يرتد فى الصدقة - )

انظر الهبة

( في طعام الاسير - ) انظر الاسير

( كره أبو عبداللَّه عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله - ) انظر الاكل

( كيف التسليم - ) انظر القبور

( لا أقبل شهادة الفاسق - ) انظر الشهادة

( لاتبنوا على القبور - ) انظر القبور

( لاتجعل في يدك خاتماً - ) انظر الخاتم

( لاتمسك كلب الصيد - ) انظر الكلاب

( لايحلف بغير اللَّه - ) انظر الحلف

( لايشرب الرجل - ) انظر الشرب

( لايصلح شراء السرقة - ) انظر البيع

( لايصلح الصياح - ) انظر المصيبة

( للمسلم على أخيه - ) انظر الحقوق

( ليستأذن الذين ملكت - )

انظر الاستيذان

( ليطعم يوم الفطر - ) انظر الفطر

( المعلم لايعلم - ) انظر القرآن

( من أكل السحت - ) انظر الخمر

( من رأى هلال شوال - ) انظر الرؤية

( من رجع فى هبته - ) انظر الهبة

( من كان يؤمن باللَّه واليوم الاخر - )

انظر المائدة

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أجر القاري - )

انظر النهي

( يسلم الصغير على الكبير - )

ص: 234

انظر السلام

الجِراح

( جعل دية الجنين - الى ان قال - قضى في دية جراح الجنين - ) انظر الجنين

الجراحات

( ان علياً عليه السلام كان يقول لايقضى في شي ء من الجراحات - ) انظر الدية

( جراحات الرجال والنساء سواء - )

انظر الدية

( جراحات العبيد - ) انظر الدية

( جراحات المرأة والرجل سواء - )

انظر الدية

( جراحات النساء على النصف - )

انظر الدية

( عرضت الكتاب - الى ان قال - في دية الجراحات - ) انظر الدية

( عن جراحات الرجال - ) انظر الدية

( عن الجراحات فقال - ) انظر الدية

(عن الرجل يكون به القروح والجراحات -)

انظر التيمم

( عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم فى الجراحات - ) انظر القصاص

( عن الموضحة فى الرأس - الى ان قال - ليس الجراحات - ) انظر الدية

( قضى امير المؤمنين فى اللطمة - الى ان قال - فأما ما كان من جراحات الجسد - )

انظر الدية

( قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات - ) انظر القصاص

( لايقاد مسلم بذمي فى القتل ولا فى الجراحات - ) انظر الدية

( ما تقول فى العمد والخطأ فى القتل والجراحات - ) انظر القتل

الجراحة

( جراحة المرأة والرجل - ) انظر الدية

( جعل دية الجنين - الى ان قال - وجعل له في قصاص جراحته - ) انظر الجنين

( عرضت كتاب علي - الى ان قال - في دية جراحة الاعضاء - ) انظر الدية

( عن جراحة المرأة - ) انظر الدية

( عن جراحة النساء - ) انظر الدية

( عن الجراحات فقال جراحة المرأة - )

انظر الدية

( عن الكسير - الى ان قال - او تكون به الجراحة - ) انظر الجبيرة

( من استأسر من غير جراحة - )

ص: 235

انظر الجهاد

( من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة - ) انظر الدية

( يلزم مولى العبد قصاص جراحة - )

انظر القصاص

الجراد

( أتيت ابا جعفر في بعض - الى ان قال - كأنهم الجراد الصفر - ) انظر الحجّة

« ان الجراد والسمك اذا خرج من الماء فهو ذكي ، والارض للجراد مصيدة والسمك قد تكون ايضاً » ( 6/1 )

التهذيب ج 9 ص 62 ب 1 ذيل ح 262 .

الكافي ج 6 ص 221 ك 22 ب 13 ذيل ح 1 بتفاوت .

« ان السمك والجراد اذا خرج من الماء فهو ذكي والارض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون ايضاً » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 221 ك 22 ب 13 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 62 ب 1 ذيل ح 262 بتفاوت .

( انه مر على أناس يأكلون جراداً - )

انظر المحرم

« الجراد ذكي كله فأما ما هلك فى البحر فلا تأكله » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 222 ك 22 ب 13 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 62 ب 1 ح 263 .

( الجراد من البحر - ) انظر المحرم

( الجراد يكون على ظهر الطريق - )

انظر المحرم

« الحيتان والجراد ذكي » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 217 ك 22 ب 11 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 10 ب 1 ذيل ح 37 .

التهذيب ج 9 ص 11 ب 1 ذيل ح 38 .

الاستبصار ج 4 ص 63 ب 40 ذيل ح 8 .

الاستبصار ج 4 ص 64 ب 40 ذيل ح 9 .

( على المحرم ان يتنكب الجراد - )

انظر المحرم

« عن أكل الجراد فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال عليه السلام : انه نثرة من حوت (1) فى البحر ثم قال : ان علياً عليه السلام قال : ان السمك والجراد (2) اذا خرج من الماء فهو

ص: 236


1- انه نثرة من حوت : أى عطسته ( المجمع ) .
2- فى التهذيب ( ان الجراد والسمك الخ ) .

ذكي والارض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون (1) ايضاً » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 221 ك 22 ب 13 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 62 ب 1 ح 262 .

« عن الجراد اذا كان في قراح (2) فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال لا » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 62 ب 1 ذيل ح 265 .

« عن الجراد نصيبه (3) ميتاً فى الصحراء أو فى الماء أيؤكل ؟ فقال : لاتأكله ، قال : وسألته عليه السلام عن الدبا (4) من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا حتى يستقل بالطيران » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 222 ك 22 ب 13 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 62 ب 1 ح 264 .

( عن الجراد يأكله المحرم قال لا - )

انظر المحرم

( عن الجراد يدخل - ) انظر المحرم

« عن الجراد يشوى وهو حي ؟ قال : نعم لا بأس به ، » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 80 ب 2 ذيل ح 80 .

( عن الجراد يصيبه ميتاً - )

تقدم تحت عنوان ( عن الجراد نصيبه الخ )

( عن الخنفساء والذباب والجراد - )

انظر البئر

« عن الدبا (5) من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا حتى يستقل بالطيران » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 222 ك 22 ب 13 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 62 ب 1 ذيل ح 264 .

( عن محرم قتل جراداً - ) انظر المحرم

« عن المهرجل (6) قال لايؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 82 ب 2 ذيل ح 85 .

ص: 237


1- فى التهذيب ( قد تكون ) .
2- القراح : المزرعة التى ليس عليها بناء ولا فيها شجر ( المجمع ) .
3- فى التهذيب ( يصيبه ) .
4- الدبا : الجراد قبل ان يطير ( المجمع ) .
5- الدبا : الجراد قبل ان يطير ( المجمع ) .
6- المهرجل : اسم فاعل من الهرجلة ، والهرجلة الاختلاط فى المشي كما فى لسان العرب .

( في رجل أصاب جرادة - ) انظر المحرم

« فى الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزاً (1) أيحل أكله ؟ قال : لايحل ذلك لانه مسخ ، وعن المهرجل (2) قال : لايؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 82 ب 2 ح 85 .

( في محرم قتل جراداً - ) انظر المحرم

( ليس للمحرم أن يأكل جراداً - )

انظر المحرم

( ما تقول في رجل قتل جرادة - )

انظر المحرم

( المحرم لايأكل الجراد - ) انظر المحرم

( المحرم يتنكب الجراد - ) انظر المحرم

( مر ابو جعفر عليه السلام على الناس وهم يأكلون جراداً - ) انظر المحرم

( مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جراداً - )

انظر المحرم

( من محرم قتل جرادة - ) انظر المحرم

الجرار

(3)

( عن الجرار الخضر - ) انظر النبيذ

( لا بأس بشراءِ جرار الماء - ) انظر الخبز

تحت عنوان ( لا بأس باستقراض الخبز الخ )

( نهى رسول اللَّه عن كل مسكر - الى ان قال - والحنتم جرار - ) انظر الخمر

الجران

(4)

( كان لعلي بن الحسين عليه السلام ناقة - الى ان قال - فدلكت بجرانها القبر - )

انظر علي بن الحسين عليهما السلام

( لما كان فى الليل التي - الى ان قال - فضرب بجرانها - )

انظر علي بن الحسين عليهما السلام

( لما مات أبي - الى ان قال - حتى ضربت بجرانها على القبر - )

انظر علي بن الحسين عليهما السلام

ص: 238


1- قفز يقفز قفزاً ، أى وثب ( لسان العرب ) .
2- المهرجل : اسم فاعل من الهرجلة ، والهرجلة الاختلاط فى المشى كما فى لسان العرب .
3- الجرار : جمع جرة بالفتح والتشديد ، اناء معروف من خزف .
4- جران البعير بالكسر من مقدم عنقه من مذبحه الى منحره ( المجمع ) ، وفى لسان العرب الجران : باطن العنق .

الجرب

*الجرب (1)

( عن الجمال يكون بها الجرب - )

انظر الطيرة

( عن المحرم يكون به الجرب - )

انظر المحرم

الجرباء

( لاتضح بعرجاء - الى ان قال - ولا بالجرباء - ) انظر الاضحية

( لاتضحي بالعرجاء - الى ان قال - ولا بالجرباء - ) انظر الاضحية

الجربان

(2)

( عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً - )

انظر الارض

( عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً - )

انظر الارض

(عن الرجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً -)

انظر الارض

الجرّبان

(3)

( سعة الجربان ونبات الشعر - )

انظر القميص

الجرّ تان

( اذا كان الماء القدر - الى ان قال - والقلتان جرتان - ) انظر الماء

الجرجير

*الجرجير (4)

« عن البقل [الهندباء والباذروج والجرجير] فقال : الهندباء والباذروج لنا والجرجير لبنى أمية » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 368 ك 24 ب 120 ح 3 .

« كان مولاى أبو الحسن عليه السلام اذا أمر بشراء البقل يأمر بالاكثار منه ومن الجرجير

ص: 239


1- الجرب : ثبور صغار يبتدى حمراء ومعها حكة شديدة ، وربما تقيحت ، وربما لم يتقيح وأكثر ما يعرض فى اليدين وفيما بين الاصابع وربما يعرض فى سائر الجسد عند كثرة المواد وسبب حدوث الجرب فساد الدم ( شرح النفيسى ) .
2- الجربان : جمع الجريب ( المجمع ) .
3- الجرّبان : الدرع والقميص : جيبه ، وقد يقال بالضم ، وهو بالفارسية : گريبان ( لسان العرب )
4- جرجير : وهو الذى يقال فى النجف ( الرشاد ) وبالفارسية ( تره تيزك ) برى وبستانى . ( والبرى ) حار فى الثالثة ويابس فى آخر الثانية ( والبستانى ) حار فى الثانية ويابس فى الاولى . ( خواصه ) مفتح لسدة الكبد والطحال وجال ومدر للبول ومفتت للحصاة ومولد للمنى ومحرك للجماع ومحلل للرياح وهاضم للطعام وضماده بمرارة البقر يزيل آثار القروح ، ( مضاره ) مصدع ومورث للسدد ومبخر ومظلم للبصر ( مصلحه ) الهندباء ( كاسنى ) والرجلة ( خرفه ) والخل والخس ( كاهو ) ( مخزن الادوية والقانون ملخصاً ) .

فيشترى له وكان يقول عليه السلام : ما أحمق بعض الناس يقولون انه ينبت في واد في جهنم واللَّه عزوجل يقول : وقودها الناس والحجارة فكيف تنبت البقل » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 368 ك 24 ب 120 ح 4 .

( ما أحمق بعض الناس يقولون - الخ )

تقدم تحت عنوان ( كان مولاي أبو الحسن عليه السلام الخ )

« ما تضلع (1) الرجل من الجرجير بعد ان يصلى العشاء الآخرة فبات تلك الليلة الا ونفسه تنازعه الى الجذام » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 368 ك 24 ب 120 ح 1 .

« من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه (2) عرق الجذام من أنفه وبات ينزف (3) الدم » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 368 ك 24 ب 120 ح 2 .

الجرح

( ان بي جرحاً في مقعدتي - )

انظر الاستنجاء

(ان كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه -)

انظر الدم

( ان النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به - ) انظر التيمم

( اني رجل من العرب - الى ان قال - انا نبط الجرح - ) انظر الطب

( عن الجرح كيف أصنع به - )

انظر الجبيرة

( عن الجرح كيف يصنع به - )

انظر الجبيرة

( عن الجنب به الجرح - ) انظر الجبيرة

( عن الرجل به القرح او الجرح - )

انظر الدم

( عن الرجل يكون به الثؤلول او الجرح - )

انظر الصلاة

( عن المحرم يكون به الجرح - )

انظر المحرم

ص: 240


1- ما تضلع : أى ما تكثر .
2- الضرب كناية عن تحريك مادته لتوليده أبخرة حادة توجب احتراق الاخلاط وانصبابها الى المواضع المستعدة للجذام ولما كان الانف أقبل المواضع لذلك خص بالذكر ولذا يبتدى غالباً بالانف .
3- نزف الدم اما كناية عن طغيانه واحتراقه وانصبابه الى المواضع أو عن قلة الدم الصالح فى البدن ( البحار ) وتقدم فى الجذام ما يناسب المقام .

( في عبد جرح حراً - ) انظر القصاص

( فى عبد جرح رجلين - ) انظر القتل

( قضى امير المؤمنين فى الجرح - )

انظر الدية

( من جرح بسلاح - ) انظر الصيد

( من جرح صيداً - ) انظر الصيد

الجرحى

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خرج بالنساء فى الحرب حتى يتداوين الجرحى - )

انظر الغنيمة

الجرد

( السويق يجرد المرة - ) انظر السويق

الجرذ

(1)

( اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ - )

انظر الاواني

( جرذمات في سمن - ) انظر السمن

( في جرذمات في زيت - ) انظر البيع

الجرس

( في رجل وجي ء إلى ان قال - يضرب لها بالجرس - ) انظر الدية

الجرع

( تسحروا ولو بجرع الماء - )

انظر السحور

الجرعة

( ابتدأني ابو عبداللَّه - الى ان قال - الجرعة منه حرام - ) انظر الخمر

« الاوان مع كل جرعة شرقاً وان في كل أكلة غصصاً » ( 5/1 )

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذيل ح 4 .

( عن الرجل ينعت له الدواء - الى ان قال - لا ولا جرعة - ) انظر النبيذ

( ما أحب ان لي بذل نفسي حمر النعم وما تجرعت جرعة - ) انظر كظم الغيظ

( ما من جرعة - ) انظر كظم الغيظ

(من أحب سبيل الى اللَّه عزوجل جرعتان -)

انظر كظم الغيظ

( نعم الجرعة - ) انظر كظم الغيظ

( يا بني ما من شي ء أقر لعين أبيك من جرعة - ) انظر كظم الغيظ

(يايونس - الى ان قال - من شرب جرعة -)

انظر الخمر

ص: 241


1- الجرذ : الذكر من الفيران ويكون فى الفلوات وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفار ، كالفرق بين الجواميس والبقر الخ ( المجمع ) ، ويقال بالفارسية ( موش كلاك ) و ( موش صحرائى ) .

الجرف

( اين دفنتم امير المؤمنين عليه السلام قال على شفير الجرف - ) انظر علي بن ابيطالب عليه السلام

الجرم

( اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمي وجرمي - ) انظر الدعاء

( ان اللَّه يحب العبد ان يطلب اليه فى الجرم العظيم - ) انظر الذنب

( ثلاثة ما أدرى أيهم أعظم جرماً - )

انظر الجنازة

( لما ضرب - الى ان قال - فلا جرم واللَّه ما وفقوا - ) انظر الحسين بن علي عليه السلام

( ما للرجل يعاقب - الى ان قال - عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه - ) انظر الدية

الجرموق

(1)

( عن الصلاة في جرموق - ) انظر الصلاة

الجروح

( فى الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح - )

انظر التيمم

( فى الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح او جروح - ) انظر التيمم

( قضى امير المؤمنين عليه السلام فى الجروح فى الاصابع - ) انظر الدية

الجرة

(2)

( ان لنا فتاة كانت ترى الكواكب مثل الجرة - ) انظر العين

( عن جرة وجد فيها - ) انظر الماء

( عن الجرة تسع مائة رطل - ) انظر الماء

( كان رجل من اصحابنا - الى ان قال - وليكن عندك جرة - ) انظر السوق

جرهم

( ان معد بن عدنان - الى ان قال - ثم غلبت جرهم على ولاية البيت - )

انظر الحرم

الجري

( أبى اللَّه أن يجري الاشياء الا بأسباب - )

انظر الحجّة

ص: 242


1- الجرموق : كعصفور . خف واسع قصير يلبس فوق الخف والجمع جراميق كعصافير كذا فى كتب اللغة وغيرها ولم نظفر بما يدل على ان له ساقاً أم لا ، نعم كلام المتأخرين من علمائنا صريح فى ذلك وهم أعلم بما قالوه ( المجمع ) . وفى لسان العرب : الجرموق : خف صغير ، وقيل خف صغير يلبس فوق الخف .
2- الجرة : بالفتح والتشديد ، اناءِ معروف من خزف ( المجمع ) .

( ان لي على بعض الحسنيين مالا وقد اعيانى أخذه وقد جرى - ) انظر الدين

( انه لما قبض ابراهيم بن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جرت - ) انظر ابراهيم بن محمد صلى الله عليه وآله

( بئر يتوضأ منها يجري - ) انظر البئر

( بم جرت السنة من الصوم - )

انظر الصوم

( جرى حديث جعفر بن علي - )

انظر الحجّة

( جرت السنة أن لاتؤخذ - ) انظر الجزية

( جرت السنة ان يأكل - ) انظر الاعياد

( جرت السنة في أثر الغائط - )

انظر الاستنجاء

( جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة - )

انظر الاستنجاء

( الجنب ما جرى عليه الماء - )

انظر الجنب

( دخلت انا وسليمان - الى ان قال - جرى له من الفضل ما جرى لرسول اللَّه - )

انظر الحجّة

( دهن الليل يجرى - ) انظر الدهن

( الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام - ) انظر الدعابة والضحك

(عن الائمة هل يجرون فى الامروالطاعة -)

انظر الحجة

(عن أفضل ما جرت به السنة فى التطوع -)

انظر الصوم

( عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة - ) الصلاة

( عن السيف هل يجرى - ) انظر السيف

( عن القسامة هل جرت - ) انظر القسامة

( عن المولود ما لم يجر عليه القلم - )

انظر الصلاة على الميت

( فضل امير المؤمنين عليه السلام - الى ان قال - جرى له من الطاعة - ) انظر الحجّة

( فى الرجل يعطى الدراهم يقسمها قال يجرى - ) انظر الزكاة

( فى الفطرة جرت السنة - ) انظر الفطرة

( فى كم تجرى الاحكام على الصبيان - )

انظر الصبيان

( قال لي وجرى بيني - ) انظر الرفق

( كل ما دخل القفيز فهو يجرى - )

انظر الزكاة

( لايصلح التمر اليابس - الى ان قال - الكيل يجرى - ) انظر الربا

( لو ان المعروف جرى على سبعين - )

ص: 243

انظر المعروف

( لو جرى المعروف على ثمانين - )

انظر الزكاة

( ما جاء به علي عليه السلام - الى ان قال - جرى له من الفضل - ) انظر الحجّة

( ما جرت به السنة في الصلاة - )

انظر الصلاة

(المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة -)

انظر المتعة

( ميت اوصى بأن يجري - ) انظر الوقف

( النبي اولى - الى ان قال - ان هذه الاية جرت في ولد الحسين - ) انظر الحجّة

( واعلموا ايتها العصابة ان السنة من اللَّه قد جرت فى الصالحين - ) انظر السنة

( هل يجري دم البق - ) انظر الدم

( يوم نحشر المتقين - الى ان قال - تجري من تحتهم الانهار - ) انظر الجنة

الجري

*الجري (1)

« اخبرني عن أكل الجري ؟ فقال : ان اللَّه عزوجل مسخ طائفة من بني اسرائيل فما أخذ منهم بحراً فهو الجري والمار ماهي والزمار وما سوى ذلك وما أخذ منهم براً فالقردة والخنازير والوبر والورك (2) وما سوى ذلك ، - »

الكافي ج 1 ص 350 ك 4 ب 81 ذيل ح 6 .

الكافي ج 6 ص 221 ك 22 ب 12 ح 12 بتفاوت .

« أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب علي عليه السلام (3) فاذاً فيه أنهاكم عن الجري (4) والزمير (5) والمار ماهي والطافي والطحال

ص: 244


1- الجرى : بكسر الجيم وتشديد الراء والياء نوع من السمك ويقال له بالفارسية ( مارماهى ) كذا فى مخزن الادوية وقرا بادين والنهاية فى مادة ( جرر ) ولسان العرب ، ولكن صريح بعض الاخبار مغايرتهما . كما يأتى تحت عنوان ( أقرأنى أبو جعفر الخ ) وتحت عنوان ( الجرى والمار ماهى والطافى حرام الخ ) وتحت عنوان ( عن الجرى والمار ماهى الخ ) وتحت عنوان ( لاتأكل الجرى ولا المارماهى الخ ) وغيرها من العناوين .
2- قوله ( الورك ) الظاهر انه غلط والصحيح ( الورل ) كما يأتى تحت عنوان ( عن الجرى فقال ان اللَّه عزوجل الخ ) .
3- فى التهذيب ( فى كتاب على ) .
4- فى التهذيب ( عن الجريث ) أقول : الجرى والجريث واحد على ما فى المجمع وغيره .
5- الزمير : نوع من السمك ( المجمع ) .

قال قلت : يابن رسول اللَّه يرحمك اللَّه (1) انا نؤتي بالسمك ليس له قشر ؟ فقال : كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر (2) فلا تأكله »

الكافي ج 6 ص 219 ك 22 ب 12 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 2 ب 1 ح 1 .

( أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حرم الجري - ) انظر اللحوم

« ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث (3) وقال : لاتأكلوا من السمك الا شيئاً عليه فلوس وكره المار ماهي » (5 و6)

الكافي ج 6 ص 219 ك 22 ب 12 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 2 ب 1 ح 2 بتفاوت .

(ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب -)

انظر اللحوم

« ان علياً عليه السلام (4) كان يكره الجريث ويقول : لاتأكلوا من السمك الا شي ء عليه فلوس وكره المار ماهي »

التهذيب ج 9 ص 2 ب 1 ح 2 .

الكافي ج 6 ص 219 ك 22 ب 12 ح 3 بتفاوت .

« ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك ، - » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 6 ب 1 ذيل ح 18 .

( انّا أهل بيت لانشرب المسكر ولانأكل الجري - ) انظر الشيعة

( أنهاكم عن الجري - )

تقدم تحت عنوان ( اقرأني ابو جعفر عليه السلام الخ )

« الجري والمار ماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 5 ب 1 ح 12 .

الاستبصار ج 4 ص 59 ب 38 ح 5 .

ص: 245


1- فى التهذيب ( قلت رحمك اللَّه الخ ) .
2- فى التهذيب ( وما كان ليس له قشر الخ ) .
3- الجريث : هو الجرى كما فى المجمع فى مادة ( جرر ) ولكن فى مادة جرث يفهم منه مغايرتهما وقال فى النهاية : هو نوع من السمك يشبه الحياة ويقال له بالفارسية ( مارماهى ) . وفي لسان العرب الجريث بالتشديد ضرب من السمك معروف ويقال له الجري .
4- فى الكافى ( ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

« خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى الى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لاي شي ء جمعتكم ؟ قالوا : لا ، قال : لاتشتروا الجريث ولا المار ماهي ولا الطافي على الماء ولاتبيعوه »

التهذيب ج 9 ص 5 ب 1 ح 11 .

الاستبصار ج 4 ص 59 ب 38 ح 4 .

« عما يكره من السمك ؟ فقال : أما في كتاب علي عليه السلام فانه نهى عن الجريث » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 4 ب 1 ح 10 .

الاستبصار ج 4 ص 59 ب 38 ح 3 .

« عن الجري فقال (1) : ان اللَّه عزوجل مسخ طائفة من بني اسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجرى والزمير والمار ماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر (2) والورل (3) وما سوى ذلك » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 221 ك 22 ب 12 ح 12 .

الكافي ج 1 ص 350 ك 4 ب 81 ذيل ح 6 بتفاوت .

« عن الجري فقال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ، ثم قال أبوعبداللَّه عليه السلام مالم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 220 ك 22 ب 12 ح 7 .

« عن الجري والمار ما هي والزمير وما له قشر من السمك حرام هو ؟ (4) فقال لى : يا محمد اقرأ هذه الاية التي فى الانعام « قل لا أجد فيما أوحى الي محرماً على طاعم يطعمه » قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ما حرم اللَّه ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن

ص: 246


1- فى موضع من الكافي ( أخبرنى عن أكل الجرى فقال الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- الوبر بسكون الباء دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء حجازية والانثى وبرة وجمعها وبر ووبار ( النهاية ) .
3- الورل : دابة على خلقة الضب الا أنه أعظم منه : يكون فى الرمال والصحارى ( لسان العرب ) . وفى موضع من الكافي ( الورك ) وهو غلط .
4- فى الاستبصار ( أحرام هو ) .

نعافها » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 6 ب 1 ح 16 .

الاستبصار ج 4 ص 60 ب 38 ح 9 .

« عن الجري يكون فى السفود (1) مع السمك فقال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال : وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب (2) أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لايسيل منه فان كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 262 ك 24 ب 15 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 81 ب 2 ذيل ح 80 بتفاوت .

« عن الجريث فقال : واللَّه ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراماً » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 4 ب 1 ح 9 .

الاستبصار ج 4 ص 58 ب 38 ح 2 .

« عن الجريث فقال : وما الجريث ؟ فنعته له فقال : « لاأجد (3) فيما أوحى الي محرماً على طاعم يطعمه » الى آخر الاية ثم قال : لم يحرم اللَّه شيئاً من الحيوان فى القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شي ء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 5 ب 1 ح 15 .

الاستبصار ج 4 ص 59 ب 38 ح 8 .

« لاتأكل الجري ولا الطحال » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ح 85 .

التهذيب ج 9 ص 6 ب 1 ح 18 بتفاوت .

« لاتأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير ولا الطافي : وهو الذي يموت فى الماء فيطفو على رأس الماء (4) ، وان وجدت سمكاً ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي وذكاته أن يخرج من الماء حياً فخذ منه

ص: 247


1- السفود : بالفتح كتنور الحديدة التى يشوى بها اللحم والمعروف صيخ وميخ ( المجمع ) .
2- الجوذاب : بالضم طعام من سكر وأرز ولحم ( المجمع ) .
3- فى الاستبصار ( فقال : « قل لااجد الخ » ) .
4- طفا الشيى ء فوق الماء يطفو طفواً : اذا علا ولم يرسب ( المجمع )

فاطرحه فى الماء فان طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكي ، وان كان على وجهه فهو ذكي و كذلك اذا وجدت لحماً ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي وان استرخى على النار فهو ميتة » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 207 ب 96 ح 42 .

« لاتأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافياً ولا طحالا لانه بيت الدم (1) ومضغة الشيطان » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 220 ك 22 ب 12 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 4 ب 1 ح 8 .

الاستبصار ج 4 ص 58 ب 38 ح 1 .

« لاتأكلوا الجري ولا الطحال (2) فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كرهه ، وقال : ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عما يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً فقال لاتأكله » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 6 ب 1 ح 18 .

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ح 85 بتفاوت .

« لايحل أكل الجري ولا السلحفاة (3) ولاالسرطان (4) قال وسألته عن اللحلم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ذاك (5) لحم الضفادع (6) لايحل أكله » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 221 ك 22 ب 12 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 12 ب 1 ح 46 .

« لايكره شي ء من الحيتان الا الجري » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 5 ب 1 ح 13 .

الاستبصار ج 4 ص 59 ب 38 ح 6 .

« لايكره من الحيتان شي ء الا الجريث » ( 6 )

ص: 248


1- فى التهذيب ( انه بيت الدم الخ ) .
2- الى هنا تم حديث الفقيه .
3- السلحفاة : باخه ، كاسه پشت ، لاك پشت را گويند كه هر سه بيك معنا ميباشد . ( منتهى الارب . برهان قاطع ) .
4- السرطان : خرچنگ ( منتهى الارب ) .
5- فى التهذيب ( ذلك ) .
6- الضفادع : غوكها ( منتهى الارب ) .

التهذيب ج 9 ص 5 ب 1 ح 14 .

الاستبصار ج 4 ص 59 ب 38 ح 7 .

« ما تقول في أكل الجري أحلال هو أم حرام ؟ فقال : حلال الا انا أهل البيت نعافه » ( 4 )

الكافي ج 1 ص 349 ك 4 ب 81 ذيل ح 6 .

الجريب

*الجريب(1)

( استعملني - الى ان قال - على كل جريب - ) انظر الخراج

( ان في يدي أرضاً - إلى ان قال - لكل جريب طعاماً معلوماً - ) انظر الارض

( عن رجل استأجر أرضاً - الى ان قال - أو جريباً جريباً - ) انظر الخراج

( عن رجل أوصى - الى ان قال - كذا وكذا جريباً - ) انظر الوصية

( عن رجل يزارع ببذره فى الارض مائة جريب - ) انظر الزراعة

( عن الرجل زرع له الحراث - الى ان قال - على ان يعطيه في كل جريب - )

انظر الزراعة

( عن الرجل يزرع له الحراث - الى ان قال - على ان يعطيه في جريب - )

انظر الزراعة

( عن المزارعة الرجل يبذر فى الارض مائة جريب - ) انظر المزارعة

( عن المزارعة قلت الرجل يبذر فى الارض مائة جريب - ) انظر المزارعة

جريبان

( عن رجل أفطر - الى ان قال - كفارته جريبان - ) انظر الافطار

الجريث

انظر الجري

( ما قولك - الجريث يا رسول اللَّه - )

انظر السمك

ص: 249


1- الجريب : قدر الجريب بستين ذراعاً فى ستين ، والذراع بست قبضات فالقبضة بأربع أصابع ، وعشر هذا الجريب يمسى قفيزاً وعشر هذا القفيز يسمى عشيراً وجمع الجريب جربان وأجربة ( المجمع ) . وقال فى لسان العرب : الجريب من الرض مقدار معلوم الذراع والمساحة ، وهو عشرة اقفزه ، كل قفيز منها عشرة اعشراء ، فالعشير جزء من مائة جزء من الجريب . نقلها عن الازهرى ونقل أقوال أخر فى الجريب فراجع .

الجريح

( ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يأمر - الى ان قال - ولاتجهزوا على جريح - ) انظر الجهاد

( عن الطائفتين - الى ان قال - ويجهزوا على جريح - ) انظر اهل البغي

( قلت لعلي بن الحسين - الى ان قال - ولايجيز على جريح - ) انظر سيرة الامام

( لما هزم الناس - الى ان قال - ولاتجيزوا على جريح - ) انظر سيرة الامام

الجريد

(اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد)

انظر الدية

الجريدة

*الجريدة (1)

« أرأيت الميت اذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ قال : يتجا فى عنه العذاب والحساب مادام العود رطباً ، قال : والعذاب كله في يوم واحد (2) في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ان شاء اللَّه » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 152 ك 11 ب 24 ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 89 ب 24 ح 8 .

« ان آدم عليه السلام لما أهبط اللَّه تعالى من جنة المأوى الى الارض استوحش فسأل اللَّه تعالى أن يونسه بشيى ء من اشجار الجنة فأنزل اللَّه تعالى اليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده اني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فاذا مت فخذوا منها جريداً

ص: 250


1- الجريدة : السعفة وجمعها جريد ( النهاية ) . وقال الشيخ فى حبل المتين ص 66 : الجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخل اذا جرد عنه الخوص اعنى الورق ومادام عليه الخوص يسمى سعفاً بالتحريك وربما يسمى الجريد سعفاً ايضاً والاصل فى وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه فى المقنعة ان اللَّه تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة الى الارض استوحش فسأل اللَّه تعالى ان يونسه بشى ء من اشجار الجنة فأنزل اللَّه اليه النخلة فكان يأنس بها فى حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده : انى كنت آنس بها فى حياتى وارجو الانس بها بعد وفاتى فاذا مت فخذوا منها جريد وشقوه بنصفين وضعوهما معى فى أكفانى ففعل ولده وفعلته الانبياء بعده ثم ا ندرس ذلك فى الجاهلية فأحياه النبى صلى الله عليه وآله وصار سنة متبعة انتهى .
2- فى الفقيه ( مادام العود رطباً انما الحساب والعذاب كله فى يوم واحد الخ ) .

وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك فى الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة متبعة » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 326 ب 13 ح 120 .

« ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد (1) والاخرى فى الايسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص » ( غ )

الكافي ج 3 ص 152 ك 11 ب 24 ح 5 .

التهذيب ج 1 ص 309 ب 13 ح 65 .

« إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل : ان لم نقدر على السدر فقال : عود الخلاف » (غ)

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 10 .

التهذيب ج 1 ص 294 ب 13 ح 27 .

« تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه (2) ، قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبداللَّه عليه السلام بعد فسألته عنه ، فقال : نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة » (6)

الكافي ج 3 ص 152 ك 11 ب 24 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 308 ب 13 ح 64 .

« توضع للميت جريدتان واحدة فى الايمن والاخرى فى الايسر » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 6 .

الكافي ج 3 ص 151 ك 11 ب 24 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ح 122 بتفاوت .

« الجريدة تنفع المؤمن والكافر » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 151 ك 11 ب 24 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ذيل ح 122 .

الفقيه ج 1 ص 89 ب 24 ذيل ح 5 و7 .

« ربما حضرني من أخاف (3) فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا (4) ؟ قال : ادخلها حيث ما أمكن » ( غ )

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 8 .

ص: 251


1- فى التهذيب ( مما يلى الجلد الايمن ) .
2- في التهذيب ( تلفه مع ثيابه ) .
3- فى التهذيب ( من أخافه ) .
4- فى التهذيب ( على مارويناه ) .

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ح 124 .

« الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدتين شي ء من الشجر غير النخل فانه قد جاء عن آبائكم عليهم السلام انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وانها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز من شجر آخر رطب . ومتى حضر (1) غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم » ( 10 )

الفقيه ج 1 ص 88 ب 24 ح 5 .

« عن التخضير فقال : ان رجلا من الانصار هلك فأوذن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين ، (2) قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل اليدين الى الترقوة (3) » ( غ ) ( 5 )

الكافي ج 3 ص 152 ك 11 ب 24 ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 88 ب 24 ح 6 .

« عن الجريدة اذا لم نجد نجعل بدلها غيرها فى موضع لايمكن النخل ؟ فكتب يجوز اذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جائت الرواية » ( غ )

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 11 .

التهذيب ج 1 ص 294 ب 13 ح 28 .

« عن الجريدة التي تكون مع الميت قال : تنفع المؤمن والكافر » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 89 ب 24 ح 7 .

الكافي ج 3 ص 151 ك 11 ب 24 ذيل ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ذيل ح 122 بتفاوت .

« عن الجريدة توضع فى القبر قال : لابأس (4) » ( 6 )

ص: 252


1- قوله ومتى حضر الخ ) : كأنه من كلام الصدوق قدس سره .
2- فى الفقيه ( ما أقل المخضرين يوم القيامة ) .
3- فى الفقيه ( من أصل اليدين الى أصل الترقوة ) .
4- قال الصدوق رحمه اللَّه : يعنى ان لم توجد الا بعد حمل الميت الى قبره أؤ يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعهما على ما روى فيجعلهما معه حيث امكن .

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 88 ب 24 ح 4 .

التهذيب ج 1 ص 328 ب 13 ح 125 بتفاوت .

« عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته من أي جانب ؟ فقال : من الجانب الايمن » ( غ )

الكافي ج 3 ص 154 ك 11 ب 24 ح 13 .

« عن السعفة اليابسة اذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لايجوز اليابس » ( 7 )

التهذيب ج 1 ص 432 ب 23 ح 26 .

« عن علة (1) الجريدة ؟ فقال : انه يتجافى عنه العذاب مادامت رطبة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 88 ب 24 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ح 123 بتفاوت .

« فان وضعت فى القبر فقد أجزأه » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 328 ب 13 ح 125 .

« في رواية اخرى قال يجعل بدلها عود الرمان »

الكافي ج 3 ص 154 ك 11 ب 24 ح 12 .

التهذيب ج 1 ص 294 ب 13 ح 29 .

« لاي شي ء توضع (2) مع الميت الجريدة ؟ قال : انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 7 .

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ح 123 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 88 ب 24 ح 2 بتفاوت .

« لاى شي ء يكون مع الميت الجريدة ؟ قال انه يتجافى عنه العذاب مادامت رطبة » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ح 123 .

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 7 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 88 ب 24 ح 2 بتفاوت .

« ومر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه ، وروي أن صاحب القبر كان

ص: 253


1- في الكافى والتهذيب (لاى شي ء الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى الفقيه ( عن علة جريدة الخ ) وتقدم تحت عنوانه . وفى التهذيب ( لاى شيئى يكون الخ ) ويأتى تحت عنوانه .

قيس بن الفهد الانصاري ، وروي قيس بن قمير ، [ نمير ] وانه قيل له : لم وضعتهما ؟ فقال انه يخفف عنه العذاب ما كانت خضر اوين »

الفقيه ج 1 ص 88 ب 24 ح 3 .

« ويأخذ جريدتين من النخل خضر اوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع وان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس ويكتب على ازاره وقميصه وحبره والجريدتين « فلان يشهد أن لا اله الا اللَّه » ويلفها جميعاً » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 87 ب 24 ذيل ح 1 .

( يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة - ) انظر القبور

« يوضع للميت جريدتان (1) واحدة فى اليمين والاخرى في الايسر ،(2) قال : قال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 151 ك 11 ب 24 ح 1 .

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ح 122 بتفاوت .

« يوضع للميت جريدة (3) واحدة فى اليمين والاخرى فى اليسار قال : قال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 327 ب 13 ح 122 .

الكافي ج 3 ص 151 ك 11 ب 24 ح 1 .

الكافي ج 3 ص 153 ك 11 ب 24 ح 6 بتفاوت .

جرير

( سألتني امرأة منا - ) انظر الحيض

جرير بن عبداللَّه

( ان اميرالمؤمنين عليه السلام نهى - الى ان قال - ومسجد جرير بن عبداللَّه - ) انظر الكوفة

( جددت - الى ان قال - و مسجد جرير -)

انظر الكوفة

ص: 254


1- فى موضع من الكافى ( توضع ) وتقدم تحت عنوانه . وفى التهذيب ( يوضع للميت جريدة الخ ) .
2- الى هنا تم حديث موضع من الكافى .
3- فى الكافى ( جريدتان ) .

الجريرة

*الجريرة (1)

( السائبة ليس - الى ان قال - فميراثه له وجريرته عليه - ) انظر الولاء

( عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً - الى ان قال - فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته - ) انظر المكاتبة

( عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه - ) انظر الارث

( عن السائبة فقال هو الرجل - الى ان قال - ولا على من جريرتك - ) انظر الولاء

( عن السائبة قال هو الرجل - الى ان قال - ولاعلي من جريرتك - ) انظر الولاء

( عن المخلوع - الى ان قال - وجريرته - )

انظر الارث

( عن مملوك اعتق سائبة - الى ان قال - وعلى من تولاه جريرته - ) انظر الولاء

( عن المملوك يعتق سائبة - الى ان قال - وعلى من يتولى جريرته - ) انظر الولاء

( قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة - الى ان قال - فاذا ضمن جريرته فهو يرثه - )

انظر الولاء

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن نكل - الى ان قال - فاذا ضمن جريرته فهو يرثه - )

انظر الولاء

( مكاتب اشترى - الى ان قال - يرثه من يلي جريرته - ) انظر الارث

( من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي ء - ) انظر الولاء

( من اعتق سائبة فليتوال من شاء و على من والى جريرته - ) انظر الولاء

( من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه - ) انظر الولاء

( من مات وليس له - الى ان قال - قد ضمن جريرته فما له من الانفال - )

انظر الارث

( يرثه من يلي جريرته ) انظر الارث تحت عنوان ( مكاتب اشترى الخ )

ص: 255


1- الجريرة : قال فى المجمع : الجريرة الجناية والذنب سميت بذلك لانها تجر العقوبة الى الجانى - الى ا ن قال - ومنه ضمان الجريرة وهو ان يضمن سائبة كالمعتق فى الواجب اوحر الاصل بحيث لايعلم له قريب ، وعقده كأن يقول المضمون : عاقدتك على ان تنصرنى وتدفع عنى وتعقل عنى وأعقل عنك فيقول : قبلت .

الجريش

( كان اميرالمؤمنين عليه السلام يأكل الكراث بالملح الجريش - ) انظر الكراث

( مر عيسى بن مريم - الى ان قال - أكل الخبز اليابس بالملح الجريش - ) انظر الدنيا

الجيم والزاء

الجز

( ان أميرالمؤمنين عليه السلام كان لايرى بجز الشعر - ) انظر الشيبة

(ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر -)

انظر الثلاثة

( عن رجل شق - الى ان قال - ففي جز الشعر - ) انظر الكفارة

( لابأس بجز الشمط - ) انظر الشيبة

( وكان علي لايرى بجز الشيب - )

انظر الشيبة

الجزاء

( ان للحرب حكمين - الى ان قال - انما جزاء الذين يحاربون اللَّه - ) انظرالحرب

( انما جزاء الذين يحاربون اللَّه - )

انظر المحارب

( انما يكون الجزاء مضاعفاً - )

انظر المحرم

( خرج عن أبي محمد عليه السلام حين قتل الزبيري هذا جزاء من افترى - ) انظر الحجة

(رجل قتل رجلا متعمداً قال جزائه جهنم -)

انظر الكفارة

( عن البُدن التي تكون جزاءِ - )

انظر البُدن

( عن رجل أهدى هدياً فانكسر - الى ان قال - يعنى نذراً أو جزاء - ) انظر الهدي

( عن رجل اهدى هدياً فانكسرت - إلى أن قال : والمضمون ما كان نذراً أو جزاء - )

انظر الهدي

( عن رجل رمى صيداً - الى ان قال - فليس عليه جزائه - ) انظر الحرم

( عن رجلين اصابا صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما - ) انظر المحرم

(عن شجرة - الى ان قال - عليه جزائه اذا -)

انظر الحرم

( عن قول الرجل للرجل جزاك اللَّه - )

انظر الخير

( عن قول اللَّه عزوجل فى الصيد ومن قتله متعمداً فجزاء مثل - ) انظر المحرم

ص: 256

( عن محرمين - الى ان قال - الجزاءِ بينهما - ) انظر المحرم

( عن الهدي الذي - الى ان قال - وان كان جزاء - ) انظر الهدي

( فجزاء مثل ما قتل - ) انظر المحرم

( فى المحرم يصيب - الى ان قال - عليه جزائه - ) انظر المحرم

( قال ابوذر جزى اللَّه الدنيا - ) انظر الدنيا

( قال الحسين عليه السلام لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله يا ابتاه ما جزاء - ) انظر محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله

( كل شي ء - الى ان قال - فعليه الجزاء - )

انظر المحرم

( كل من ساق هدياً - الى ان قال - وما كان من جزاء صيد - ) انظر الهدي

( المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزائه - )

انظر المحرم

( وكذلك نجزى من أسرف - )

انظر الحجة تحت عنوان ( ومن أعرض الخ )

( ومن قتله متعمداً فجزاء - )

انظر المحرم

( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه - )

انظر القتل

( هل يجزى الولد والده فقال ليس له جزاء الا - ) انظر الوالدان

الجزّار

(1)

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان يعطى الجزار من جلودها - ) انظر الهدي

الجزّارون

( ذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - ولم يعط الجزارين من جلالها - ) انظر الهدي

( رأيت أباالحسن عليه السلام - الى ان قال - فلما ضرب الجزارون عراقيبها - ) انظر البدن

( عن الاهاب - الى أن قال - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين - ) انظر الهدي

( نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - ولم يعط الجزارين جلودها - ) انظر البدن

( وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق - الى ان قال - ولم يعطيا الجزارين جلودها - ) انظر البدن

الجزء

( ان امرأة أوصت الي وقالت ثلثي

ص: 257


1- الجزار : الذباح ( المنجد ) وفى لسان العرب : الجزار والجزير : الذى يجزر الجزور الخ ) ( يعنى مرد شتر كش ) .

تقضي به ديني وجزء منه لفلانة - )

انظر الوصية

( الجزء واحد من عشرة - ) انظر الوصية

(ذاكرت - الى ان قال - الشمس جزء من -)

انظر التوحيد

( العبادة سبعون جزءاً - )

انظر طلب الرزق

( عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة - ) انظر الوصية

( عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة - ) انظر الوصية

( عن رجل أوصى بجزء من ماله قال سبع ثلثه - ) انظر الوصية

( في رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة - ) انظر الوصية

( في رجل أوصى بجزء من ماله قال الجزء من سبعة - ) انظر الوصية

الجزر

*الجزر (1)

« أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 371 ك 24 ب 125 ح 1 .

« أكل الجزر يسخن الكليتين وينصب الذكر قال : فقلت له : جعلت فداك كيف آكل وليس لي أسنان ، قال : فقال : لي مر الجارية تسلقه (2) وكله » ( 7 )

الكافي ج 6 ص 372 ك 24 ب 125 ح 3 .

« الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 372 ك 24 ب 125 ح 2 .

الجزع

( انا أهل بيت نجزع قبل المصيبة - )

ص: 258


1- الجزر : ويقال له بالفارسية ( گزر وزردك ) ( الطبع ) حار فى آخر الثانية رطب فى الاولى ( الجروح والقروح ) بزره وورقه اذا دق وجعل على القروح المتأكلد نفع منها ( أعضاء النفس والصدر ) ينفع ذات الجنب والسعال المزمن ( أعضاء الغذاء ) عسر الهضم والبرى أسهل هضماً وينفع من الاستسقاء ( أعضاء النفض ) يسكن المعض ( اى الغضب ) ويدر البول خصوصاً البرى وخصوصاً بزره وكذلك ورقه ويهيّج الباه وخصوصاً بزره البستانى منه فانه أشد نفخاً ويدر الطمث والبول وخاصة البرى شرباً وحمولا وينفع بزره وأصله لعسر الحبل ( القانون ملخصاً ) . ودرتحفه و مخزن گويد پرورده آن بسركه و نمك جهت إذابه ( يعنى آب كردن ) سپرز بيعديل ومقوى معده وجگر و مضر محرورين و مصلحش أدويه حاره و پخته او با گوشت بزغاله مولد خلط صالح است الى آخر ماذكروه فى منافعه فليراجع فانه مفيد جداً .
2- سلق البيض او البقل : اغلاه بالنار ( المنجد ) .

انظر المصيبة

( جاء أميرالمؤمنين - الى أن قال - ان جزعت فحق الرحم آتيت - ) انظر المصيبة

( حججت مع - الى ان قال - فجزعت جزعاً شديداً - ) انظر الحج

(لما حسرالماء - الى ان قال - جزع جزعاً -)

انظر العنب

( لنا ان نجزع مالم - ) انظر المصيبة

( ما الجزع قال اشد الجزع الصراخ بالويل - ) انظر المصيبة

( يا حفص ان من صبر صبر قليلا وان من جزع - ) انظر الصبر

الجزع اليماني

(1)

( تختموا بالجزع اليماني - ) انظر الخاتم

الجزم

( الاذان جزم - ) انظر الاذان

( التكبير جزم - ) انظر الاذان

( عن الرجل لايدرى أ - الى ان قال - يأخذ بالجزم - ) انظر السهو

( عن الرجل لايدرى كم - الى ان قال - يبنى على الجزم - ) انظر السهو

( فى السهو في الصلاة - الى ان قال - وتأخذ بالجزم - ) انظر السهو

الجزور

(2)

( اذا جادل - الى ان قال - فعليه جزور - )

انظر المحرم

( أكلنا مع أبي عبداللَّه عليه السلام فأتينا بلحم جزور - ) انظر اللبن

( ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان - الى ان قال - ولا الجزور عند الجزور - ) انظر الذبايح

( ان الجزور يجزى - ) انظر الاضحية

( اني احب الصبيان - الى ان قال - اذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً - ) انظر اللواط

( البقرة - الى ان قال - والجزور تجزى - )

انظر الاضحية

( عن رجل اشترى جزوراً - ) انظر اللقطة

( عن رجل محرم نظر - الى ان قال - عليه جزور - ) انظر المحرم

( عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه السلام عليه جزور - ) انظر المحرم

ص: 259


1- الجزع اليمانى : بالفتح فالسكون الخرز ( يعنى مهره ) الذى فيه سواد وبياض تشبه به الاعين ( المجمع ) .
2- الجزور : بالفتح وهى من الابل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل فى السادسة يقع على الذكر والانثى والجمع جزر كرسول ورسل ( المجمع ) .

(عن رجل وقع - الى ان قال - عليه جزور -)

انظر الطواف

( عن قدر فيها جزور - ) انظر القدر

( عن قدر فيها لحم جزور - ) انظر القدر

( عن متمتع وقع - الى ان قال - ينحر جزوراً - ) انظر المتمتع

( في رجل ضرب بسيفه جزوراً - )

انظر الذبايح

(الكبش في أرضكم أفضل من الجزور -)

انظر الاضحية

( لاتذبح الشاة عند الشاة ولاالجزور - )

انظر الذبايح

( متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزوراً - ) انظر المتمتع

( من نذر جزوراً - )

انظر الكفارة تحت عنوان ( عن كفارة النذر الخ )

( وان جامع فعليه جزور - )

انظر المتمتع تحت عنوان ( عن رجل طاف الخ )

الجزيرة

( اذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة - ) انظر العطاس

( ان رجلا ركب - الى ان قال - حتى الجأت على جزيرة - ) انظر الخوف والرجاء

( ان للشمس - الى ان قال - مثل جزيرة - )

انظر الشمس

( فلان من عبادته - الى ان قال - ان رجلا من بني اسرائيل كان يعبد اللَّه في جزيرة - )

انظر العقل والجهل

( ما كان - الى ان قال - ولو ان مؤمناً في جزيرة - ) انظر المؤمن

الجزية

*الجزية (1)

( أخبرني عن النساء كيف - ) يأتى تحت عنوان ( عن النساء كيف سقطت الخ )

( أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية - ) يأتي تحت عنوان

ص: 260


1- الجزية : الخراج المعروف المجعول على رأس الذمى يأخذه الامام عليه السلام فى كل عام ( المجمع ) وقال فى لسان العرب والنهاية : هى عبارة عن المال الذى يعقد الكتابى ( للكتابى ) عليه الذمة وهى فعله من الجزاء كأنها جزت عن قتله ، وقال الراغب : الجزية ما يوخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للاجتزاء بها فى حقن دمهم .

( ماحد الجزية الخ )

« ان أرض الجزية لاترفع عنها الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لاهلها الذين سمى اللَّه في كتابه وليس لهم من الجزية شي ء ثم قال : ما أوسع [ اللَّه ]العدل ، ثم قال : ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم (1) وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن اللَّه تعالى » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 568 ك 13 ب 46 ح 6 .

الفقيه ج 2 ص 29 ب 10 ذيل ح 10 .

التهذيب ج 4 ص 118 ب 33 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 4 ص 136 ب 39 ح 2 .

( ان بني تغلب أنفوا من الجزية - )

انظر الزكاة

« ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لايأكلوا الربا ولايأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم قد برئت (2) منه ذمة اللَّه وذمة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وقال : ليست (3) لهم اليوم ذمة » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 27 ب 10 ح 3 .

التهذيب ج 6 ص 158 ب 73 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 301 ب 26 ح 14 .

الاستبصار ج 3 ص 182 ب 118 ح 3 .

« جرت السنة أن لاتؤخذ الجزية من المعتوه (4) ولا من المغلوب على عقله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 567 ك 13 ب 26 ح 3 .

الفقيه ج 2 ص 28 ب 10 ح 7 .

التهذيب ج 4 ص 114 ب 30 ح 3 .

التهذيب ج 6 ص 159 ب 73 ح 3 .

( سأل رجل أبي صلوات اللَّه عليه عن حروب أميرالمؤمنين عليه السلام - ) انظر الجهاد

( سنوا بهم سنة أهل الكتاب - ) يأتي تحت عنوان ( والمجوس يؤخذ منهم الخ )

ص: 261


1- فى موضع من التهذيب ( الناس يتسعون اذا عدل فيهم الخ ) .
2- فى موضع من التهذيب ليست ( قد ) وفى موضع آخر منه ( فقد برئت ) وفى الاستبصار ( فبرئت ) .
3- فى موضع من التهذيب ( وليست ) وفى موضع آخر منه ( فليس ) وفى الاستبصار ( وليس ) .
4- المعتوه : الناقص العقل وفى الحديث المعتوه : الاحمق الذاهب العقل ، وقد عته عتها من باب تعب وعتاهاً بالفتح نقص عقل من غير جنون ( المجمع ) .

« عن الاعراب عليه جهاد ؟ قال : لا الا ان (1) يخاف على الاسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شي ء ؟ قال : لا » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 45 ك 16 ب 18 ح 5 .

الفقيه ج 2 ص 28 ب 10 ح 9 .

« عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج فان أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وان أخذ من أرضهم (2) فلا سبيل على رؤوسهم » ( غ )

الكافي ج 3 ص 567 ك 13 ب 46 ح 2 .

التهذيب ج 4 ص 118 ب 32 ح 2 .

الاستبصار ج 2 ص 53 ب 29 ح 2 .

« عن الجزية فقال : انما حرم اللَّه تعالى الجزية من مشركي العرب » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 171 ب 79 ح 9 .

( عن رجل كانت له قرية - الى ان قال - يأخذ منهم السلطان الجزية - ) انظر الهدية

« عن الرجل يتقبل (3) خراج الرجال وجزية روؤسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهولا يدري لعل هذا لايكون أبداً أو يكون أيشتريه ؟ أو فى أي زمان يشتريه يتقبل منه ؟ فقال : اذا علمت ان من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبل به » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 141 ب 69 ح 62 .

الكافى ج 5 ص 195 ك 17 ب 83 ح 12 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 124 ب 9 ح 15 بتفاوت .

« عن سيرة الامام فى الارض التي فتحت بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال ان أميرالمؤمنين عليه السلام قد سار فى أهل العراق يسيرة فهي امام لسائر الارضين وقال (4) : ان أرض الجزية لاترفع عنها الجزية وانما الجزية عطاء المجاهدين ، والصدقات لاهلها الذين سمى اللَّه عزوجل في كتابه

ص: 262


1- فى الفقيه ( عن الاعراب أعليهم جهاد فقال ليس عليهم جهاد الا ان الخ ) .
2- فى التهذيب والاستبصار ( على أراضيهم وان أخذ من أراضيهم الخ ) .
3- فى الكافى والتهذيب ( فى الرجل يتقبل الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
4- الى هنا ليس فى الكافى وموضع من التهذيب . نعم الذيل موجود وتقدم تحت عنوانه .

ليس لهم من الجزية شي ء ثم قال عليه السلام : ما أوسع العدل ان الناس يستغنون اذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن اللَّه عزوجل » ( 5 )

الفقيه ج 2 ص 29 ب 10 ح 10 .

التهذيب ج 4 ص 118 ب 33 ح 1 .

التهذيب ج 4 ص 136 ب 39 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 568 ك 13 ب 46 ح 6 .

( عن شراء أرض الدهاقين من ارض الجزية - ) انظر الارض

( عن الشراء من أرض الجزية - )

انظر الأرض

« عن صدقات أهل الجزية (1) وما يؤخذ منهم (2) من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم (3) ، قال : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمرو كل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 568 ك 13 ب 46 ح 5 .

الفقيه ج 2 ص 28 ب 10 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 4 ص 113 ب 30 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 4 ص 135 ب 39 ح 1 بتفاوت .

« عن صدقات أهل الذمة (4) وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ؟ فقال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما أخذوا من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 28 ب 10 ح 6 .

التهذيب ج 4 ص 113 ب 30 ح 2 .

التهذيب ج 4 ص 135 ب 39 ح 1 .

الكافي ج 3 ص 568 ك 13 ب 46 ح 5 بتفاوت .

( عن المجوس أكان - الى ان قال - خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان - )

ص: 263


1- فى الفقيه والتهذيب ( عن صدقات أهل الذمة الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى الفقيه والتهذيب ( وما يؤخذ من جزيتهم ) .
3- فى الفقيه والتهذيب ( وميتتهم ) .
4- فى الكافى ( عن صدقات أهل الجزية ) وتقدم تحت عنوانه .

انظر المجوس

« عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم انما هو مالكه يفتديه اذا أخذ يؤدي عنه » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 94 ب 57 ح 9 .

الفقيه ج 2 ص 29 ب 10 ح 12 بتفاوت .

« عن مملوك نصرانى لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم انما هو ماله يفتديه اذا أخذ يؤدي عنه » ( 5 )

الفقيه ج 2 ص 29 ب 10 ح 12 .

الفقيه ج 3 ص 94 ب 57 ح 9 بتفاوت .

« عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ فقال : لان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلوا ، فان قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان فى دار الاسلام أؤلى ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتتع الرجال أن يؤدوا (1) الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك (2) وكذلك المقعد من أهل الذمة (3) والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 28 ك 16 ب 8 ذيل ح 6 .

الفقيه ج 2 ص 28 ب 10 ح 8 .

التهذيب ج 6 ص 156 ب 71 ح 1 .

( في أهل الجزية أيؤخذ من - ) يأتي تحت عنوان ( في أهل الجزية يؤخذ الخ )

« في أهل الجزية يؤخذ (4) من أموالهم ومواشيهم شي ء سوى الجزية ؟ قال : لا » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 568 ك 13 ب 46 ح 7 .

الفقيه ج 2 ص 28 ب 10 ح 5 .

التهذيب ج 4 ص 118 ب 32 ح 2 .

ص: 264


1- فى التهذيب ( فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الخ ) وفى الفقيه ( ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الخ ) .
2- فى الفقيه ( فى دار الشرك والذمة الخ ) .
3- فى الفقيه ( وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة الخ ) .
4- فى التهذيب ( أيؤخذ ) .

« فى الرجل يتقبل (1) بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لايدري لعله لايكون من هذا شي ء أبداً أو يكون ، قال : اذا علم من ذلك شيئاً واحداً انه قد أدرك فاشتره وتقبل به » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 195 ك 17 ب 83 ح 12 .

التهذيب ج 7 ص 124 ب 9 ح 15 .

الفقيه ج 3 ص 141 ب 69 ح 62 بتفاوت .

( القتال قتالان - الى ان قال - حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد - )

انظر الجهاد

( كتب ابوجعفر عليه السلام - الى ان قال - ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه - ) انظر الجهاد

( كتب الي بعض اخواني أن أسأال - ) تقدم تحت عنوان ( عن النساء كيف الخ ) .

«لان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سن فى المجوس (2) سنة أهل الكتاب فى الجزية، - » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 4 ك 28 ب 2 ذيل ح 6 .

الفقيه ج 4 ص 142 ب 87 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 178 ب 7 ذيل ح 1 .

« ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شي ء موظف لاينبغي أن يجوزوا الى غيره ؟ فقال : ذاك الى الامام أن يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا (3) أو يقتلوا فلاجزية تؤخذ منهم على قدر مايطيقون له أن يأهذهم به حتى يسلموا فان اللَّه تبارك وتعالى قال : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وكيف يكون صاغراً وهو لايكترث (4) لما يؤخذ منه حتى يجد ذلالما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ، قال : وقال ابن مسلم (5) : قلت لابي عبداللَّه عليه السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين (6) جزية روؤسهم أما عليهم

ص: 265


1- فى الفقيه ( عن الرجل يتقبل الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- يأتى تمام الحديث فى الوصية تحت عنوان ( عن قول اللَّه عزوجل يا أيها الذين آمنوا الخ ) .
3- فى الفقيه ( انما هم قوم فدوا أنفسهم أن لا يستعبدوا الخ ) .
4- لايكترث : أى لا يعبأبه ولا يباليه ( المجمع ) . وفى الفقيه ( وهم صاغرون وهو لا يكترث يما يوخذ منه الخ ) .
5- فى الفقيه والاستبصار ( قال : وقال محمد بن مسلم ) .
6- الدهقان : رئيس القرية او التاجر وفى الفقيه (يأخذون من الدهاقين الخ ) .

في ذلك شي ء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شي ء وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شي ء ، فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : انما هذا شي ء كان صالحهم عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 567 ك 13 ب 46 ح 1 .

الفقيه ج 2 ص 27 ب 10 ح 4 .

التهذيب ج 4 ص 117 ب 32 ح 1 .

الاستبصار ج 2 ص 53 ب 29 ح 1 .

« ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهود انه وينصرانه ويمجسانه ، وانما أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصورا وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 26 ب 10 ح 2 .

( من أقر بالجزية لم يتعد عليه - )

انظر الجهاد تحت عنوان ( كتب أبوجعفر الخ - )

( وانما أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية - ) تقدم تحت عنوان ( ما من مولود الخ )

( ولو امتنع الرجال أن تؤدوا الجزية كانوا ناقضين - ) تقدم تحت عنوان ( عن النساء الخ )

( ولو امتنعت أن تؤدوا الجزية لم يمكن قتلها - ) تقدم تحت عنوان ( عن النسآء الخ ) ويأتي فى الجهاد تحت عنوان ( عن مدينة الخ )

« والمجوس يؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى الله عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكان لهم نبي اسمه دامست فقتلوه وكتاب يقال له جاماسب كان يقع فى اثنى عشر ألف جلد ثور فحرقوه » ( غ )

الفقيه ج 2 ص 29 ب 10 ح 11 .

ص: 266

الجيم والسين

الجسد

(1)

( أتى اميرالمؤمنين - الى ان قال - وبه قروح في جسده - ) انظر الحدود

(اذا سميت فى الوضوء طهر جسدك كله -)

انظر الوضوء

( الذي يجب - الى ان قال - انما يضربان على الجسد - ) انظر الرجم

( ان رجلا دخل - الى ان قال - على رأسي دون جسدي - ) انظر الرؤيا

( ان فى الجسد عرقاً - ) انظر الاكل

( ان فى الجنة منزلة لايبلغها عبد الا بالابتلاء فى جسده - ) انظر المؤمن

( انما بنى الجسد على الخبز - )

انظر الخبز

( انه ليس شي ء خيراً للجسد - )

انظر الزنبق

( الجسد اذا لم يمرض أشر - )

انظر المرض

( الجنب ما جرى عليه الماء من جسده - )

انظر الجنب

( رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده - )

انظر الشكوك

( الرجل يجنب فيصيب جسده - )

انظر الجنب

( السمك الطري يذيب الجسد - )

انظر السمك

( الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد - ) انظر الصبر

( الصبر من الايمان كالرأس من الجسد - )

انظر الصبر

( عرضت على ابي عبداللَّه عليه السلام - الى ان قال - افتى فى الجسد - ) انظر الدية

( عن البول يصيب الجسد - ) انظر البول

( عن الحائض تغتسل وعلى جسدها - )

انظر الحيض

( عن رجل رأى كأن الشمس طالعة على قدميه دون جسده - ) انظر الرؤيا

ص: 267


1- الجسد : جسم الانسان ولا يقال لغيره من الاجسام المغتذية ، ولا يقال لغير الانسان جسد من خلق الارض ، والجسد البدن ( لسان العرب ) .

(عن رجل وضع يده علي شي ء من جسد -)

انظر الكفارة

( عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت - )

انظر الثوب

( عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت - )

انظر الثوب

( عن الرجل يضع يده على جسد - )

انظر الصوم

( عن الكلب يصيب شيئاً من جسد - )

انظر الثوب

( عن المحرم يبين القملة على جسده - )

انظر المحرم

( عن المحرم ينزع القملة عن جسده - )

انظر المحرم

( عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها - ) انظر النظر

( عن المفتري - الى ان قال - يضرب جسده كله - ) انظر الحدود

( عن الميت يبلي جسده - ) انظر الميت

( فى الحائض تغتسل وعلى جسدها - )

انظر الحيض

( فى الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت - ) انظر الثوب

( قضى اميرالمؤمنين فيما كان من جراحات الجسد - ) انظر القصاص

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحمداللَّه - الى ان قال - عدد عروق الجسد - ) انظر التحميد

(لاتدمنوا أكل السمك فانه يذيب الجسد -)

انظر السمك

( لاتلزق ثوبك الى جسدك - )

انظر الصوم

( لايحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شي ء من جسدها - ) انظر النظر

( لايسجد الرجل على شي ء ليس عليه سائر جسده - ) انظر السجود

(لايصلي على الرأس اذا أفرد من الجسد -)

انظر الجنازة

( اللحم ينبت اللحم والسمك يذيب الجسد - ) انظر اللحوم

( ما زاد خشوع الجسد - ) انظر النفاق

( ما عجبت من شي ء كعجبي من المؤمن انه قرض جسده - ) انظر المؤمن

( ما كان فى الجسد منه اثنا - )

انظر الدية

( ما من داء إلّا وهو سارع الى الحساب - )

انظر الطب

ص: 268

( ما من عبد اريد أن ادخله الجنة الا ابتليته في جسده - ) انظر الذنب

( ما من يوم الا وكل عضو من اعضاء الجسد - ) انظر السكوت

( المؤمن أخو المؤمن كالجسد - )

انظر المؤمن

( المحرم لاينزع القملة من جسده - )

انظر المحرم

( المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله - ) انظر الحدود

( ملعون كل مال لايزكى ملعون كل جسد لايزكى - ) انظر الزكاة

( من أصاب ثوبه جسد الميت - )

انظر الثوب

( من توضأ فذكر اسم اللَّه تعالى طهر جميع جسده - ) انظر الوضوء

( من غسل يده - الى ان قال - عوفي من بلوى في جسده - ) انظر الطعام

( نعم الشيى ء العطسة تنفع فى الجسد - )

انظر العطاس

( النورة نشرة وطهور للجسد - )

انظر النورة

( النوم راحة للجسد - ) انظر النوم

( يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده - ) انظر الوضوء

( يجلد المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كله - ) انظر الحدود

( يفرق الحد على الجسد - )

انظر الحدود

الجسر

(1)

« ان على ذروة كل جسر شيطان (2) فاذا انتهيت اليه فقال : « بسم اللَّه » يرحل عنك » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 287 ك 15 ب 48 ح 3 .

الفقيه ج 2 ص 197 ب 106 ح 5 .

« عن الجسور ، أيضمن أهلها شيئاً قال : لا » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 114 ب 50 ح 2 .

التهذيب ج 10 ص 224 ب 18 ح 14 .

ص: 269


1- الجسر : ما يعبر عليه كالقنطرة ( المجمع ) وقال الجزائرى : القنطرة ما يبنى على الماء للعبور عليه والجسر أعم لانه بناء وغير بناء .
2- فى الفقيه ( شيطاناً ) .

( لما قدم ابوعبداللَّه - الى ان قال - وقف على جسر الكوفة - ) انظر الفرات

( من زار قبر الحسين بن علي عليه السلام جعل ذنوبه جسراً - ) انظر الحسين بن علي عليه السلام

( من مات في زحام - الى ان قال - او على جسر - ) انظر الدية

الجسم

الجسم (1)

( أكل الحيتان يذيب الجسم - )

انظر السمك

( ان من قبلنا - الى ان قال - من يقول جسم - ) انظر التوحيد

( ان هشام بن الحكم زعم ان اللَّه جسم - )

انظر التوحيد

( ان هشام بن الحكم يقول - الى ان قال - فزعم ان اللَّه جسم - ) انظر التوحيد

( خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - على جمل عارى الجسم - ) انظر النسآء

( سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم ان اللَّه جسم - ) انظر التوحيد

( طبايع الجسم على أربعة - )

انظر الطبايع

( عن القائم فقال لا يرى جسمه - )

انظر الحجة

( كان ابوالحسن عليه السلام - الى ان قال - انه قوة للجسم - ) انظر الاكل

( كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اسأله عما قال : هشام بن الحكم فى الجسم - )

انظر التوحيد

( كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم - ) انظر التوحيد

( كتبت الى ابي محمد سنة - الى ان قال - من يقول هو جسم - ) انظر التوحيد

( من قال بالجسم - ) انظر الجماعة

( وصفت - الى ان قال - وحكيت له قول هشام بن الحكم انه جسم - ) انظرالتوحيد

ص: 270


1- قال فى لسان العرب : الجسم : جماعة البدن أو الاعضاء من الناس والابل والدواب وغيرهم من الانواع العظيمة الخلق ، وقال فى المجمع : الجسم فى عرف المتكلمين هو الطويل العريض العميق . وقال فى الاشارات : الجسم يقال بالاشتراك على الطبيعى المعلوم وجوده بالضرورة وهو الجوهر الذى يمكن ان تفرض فيه الابعاد الثلاثة اعنى الطول والعرض والعمق أقول : والفرق بين الجسم والجسد هو ان الجسد لايقال الا للحيوان العاقل وهو الانسان والملائكة والجن بخلاف الجسم .

الجسور

( عن الجسور أيضمن - ) انظر الجسر

الجسيم

( لقاء الاخوان مغنم جسيم - )

انظر زيارة الاخوان

الجيم والشين

الجشاء

(1)

( اذا تجشأتم فلا ترفعوا جشائكم - )

انظر الاكل

( أطولكم جشاء فى الدنيا - ) انظر الاكل

الجشأة

( عن القلس وهي الجشاة - ) انظر الصوم

الجشب

(2)

( ذكرت آل فلان - الى ان قال - وأكل الجشب - ) انظر الحجة

( ما أعجب الى الناس من يأكل الجشب - )

انظر اللباس

الجشوبة

( على بعاصم - الى ان قال - فعلى ما اقتصرت فى مطعمك على الجشوبة - )

انظر الحجة

الجيم والصاد

الجص

(3)

( عن بيت قد كان الجص - )

انظر المسجد

( عن التيمم بالجص - ) انظر التيمم

( عن الجص يوقد عليه بالعذرة - )

انظر السجود

( عن رجل يشتري الجص - )

انظر الاشتراء

ص: 271


1- الجشاء كغراب صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء ( المجمع ) .
2- الجشب : بفتح الجيم وسكون الشين ، الغليظ الخشن ( المجمع ) وفى لسان العرب : هو الغليظ الخشن من الطعام ، وقيل غير المأدوم .
3- الجِصّ والجَصّ : معروف ، الذى يطلى به ، وهو معرب ، قال ابن دريد : هو الجِص ولم يقل الجَص وليس الجص بعربى وهو من كلام العجم ولغة أهل الحجاز فى الجص : القص ( لسان العرب ) .

الجيم والعين

الجعد بن عبداللَّه

( ان لنا جاراً من همدان يقال له جعد - )

انظر الدية

الجعدة

( ان الاشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين وابنته جعدة سمت الحسن - )

انظر الاشعث بن القيس

( ان الجعدة بنت اشعث بن قيس الكندي سمت الحسن - ) انظر الحجة

الجعرانة

*الجعرانة (1)

( احرم من الجعرانة - )

انظر العمرة تحت عنوان ( من أراد أن يخرج الى مكة الخ )

( اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثلاث - الى ان قال - وأهل فيها من الجعرانة - ) انظر العمرة

( اني اريد الجوار - الى ان قال - فاخرج الى الجعرانة - ) انظر الحج

(عمن أحرم من حوالى مكة من الجعرانة -)

انظر التلبية

( كنت مجاوراً بمكة - الى ان قال - من حيث احرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من الجعرانة - )

انظر الحج

( المجاور بمكة اذا - الى ان قال - فليخرج الى الجعرانة - ) انظر التمتع

( من أراد أن يخرج الى مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة - ) انظر العمرة

جعف

( يا أخا جعف - ) انظر الايمان

جعفر

( اذا مات الكلب - ) انظر البئر

( ان أبي اوصاني عند الموت يا جعفر - )

انظر الكفن

( ان رجلا أتى جعفراً - ) انظر العقار

( ان شاباً اتى - ) انظر السرقة

ص: 272


1- الجعرانه : لاخلاف فى كسر أوله ، وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون رائه ، وأهل الادب يخطئونهم ويسكنون العين ويخفضون الراء - الى ان قال - منزل ( ماء) بين الطائف ومكة ، وهى الى مكة اقرب ، نزله النبى صلى الله عليه وآله وقسم بها غنائم حنين ، وأحرم منه بالعمرة ، وله فيه مسجد وبه بئار متقاربة ( المراصد ) .

( ان علي بن السري - الى ان قال - وان ابنه جعفراً - ) انظر الوصية

( ان فى الجنة نهراً يقال له جعفر - )

انظر الجنة

( انه كان لايسجد على - ) انظر السجود

( اني دفعت الى اخي جعفر مالا - )

انظر المال

( اني دفعت لاخي جعفر مالا - )

انظر المال

( باع جعفر فيمن باع - ) انظر الحجة

( ثقل ابن لجعفر - ) انظر الاحتضار

( دخلت انا وأبو عبداللَّه - الى ان قال - كانت امرأة جعفر - ) انظر رد الشمس

( دعانى جعفر - ) انظر الارض

( عن التكبير على - ) انظر الجنازة

( قال ابوعبداللَّه - الى ان قال - هؤلاء أصحاب جعفر - ) انظر المتعة

( كتب ابوجعفر الى جعفر - ) انظر الوصية

( كنت عند أبي جعفر فأقبل جعفر - )

انظر جعفر بن محمد

( كنت قاعداً عند ابي جعفر فأقبل جعفر - )

انظر جعفر بن محمد

( ما لمن زار جدك - )

انظر علي بن ابيطالب

( المرجون قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر - ) انظر المرجون

( من زار جعفراً - ) انظر جعفر بن محمد

( وآخرون - الى ان قال - فقتلوا مثل حمزة وجعفر - ) انظر المرجون

( يا جعفر أوقف - ) انظر النائحة

( يا جعفر كل السفر جل - ) انظر السفرجل

( يجعل الرجل ما ادرك مع الامام اول صلاته قال جعفر - ) انظر الجماعة

جعفر بن ابراهيم

( أربعة لاتستجاب لهم - ) انظر الاربعة

( حسب المرء دينه - ) انظر الحسب

( من رأى موضع كلامه - )

انظر السكوت

( من سمعتموه ينشد الشعر - )

انظر المساجد

جعفربن ابراهيم بن محمدالهمداني

( ان أصحابنا اختلفوا - ) انظر الفطرة

جعفر بن ابراهيم الجعفري

( ان النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ان رجلا - )

انظر التيمم

( من واسى الفقير - ) انظر الانصاف

ص: 273

جعفربن ابراهيم النيسابوري

( كتب ابي بخطه - الى ان قال - وكنت وافقت جعفر بن ابراهيم النيسابوري - )

انظر الحجة

جعفر بن ابراهيم الهاشمي

( أتحل الصدقة - ) انظر الصدقة

جعفر بن ابيطالب عليه السلام

« اذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 8 .

الكافي ج 3 ص 466 ك 12 ب 91 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 187 ب 20 ح 5 بتفاوت .

( أرسل النجاشي الى جعفر بن ابيطالب - )

انظر التواضع

( استشهد مع جعفر بن ابيطالب - )

انظر حارثة بن مالك

« اقرأ فى صلاة جعفر عليه السلام بقل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 348 ب 82 ح 3 .

« الا اعلمك شيئاً (1) تقوله في صلاة جعفر ؟ فقلت : بلى ، فقال : اذا كنت في آخر سجدة من الاربع ركعات فقل اذا فرغت من تسبيحك : « سبحان من لبس العز والوقار ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به ، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له ، سبحان من احصى كل شي ء علمه ، سبحان ذي المن والنعم ، سبحان ذي القدرة والكرم (2) اللهم اني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الاعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقاً وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 467 ك 12 ب 91 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 187 ب 20 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 9 بتفاوت .

« ألا وان أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ، وجعفر بن ابيطالب له جناحان خضيبان يطير بهما فى الجنة ، لم ينحل (3)

ص: 274


1- فى الفقيه ( تقول فى آخر سجدة الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى التهذيب ( ذى القدرة والامر ) .
3- نحله : أى اعطاه ووهبه من طيب نفس بلا توقع عوض (المجمع ) .

أحد من هذه الامة جناحان غيره ، شي ء كرم اللَّه به محمداً صلى الله عليه وآله وشرفه ، - » ( 1 )

الكافي ج 1 ص 450 ك 4 ب 111 ذيل ح 34 .

« ان التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة وان ترتيب التسبيح سبحان اللَّه والحمدللَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه اكبر » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 348 ب 82 ح 2 .

« ان شئت صل صلاة التسبيح بالليل وان شئت بالنهار وان شئت فى السفر وان شئت جعلتها فى نوافلك وان شئت جعلتها من قضاء صلاة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 187 ب 20 ح 3 .

( ان النبي صلى الله عليه وآله حين جائته وفاة جعفر بن ابيطالب - ) انظر المصيبة

« أوحى اللَّه عزوجل الى رسوله صلى الله عليه وآله اني شكرت لجعفر بن أبي طالب عليه السلام أربع خصال فدعاه النبى صلى الله عليه وآله فأخبره فقال له : لولا ان اللَّه تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك ، ما شربت خمراً قط لاني علمت أني ان شربتها زال عقلي ، وما كذبت قط لان الكذب ينقص المروة ، وما زنيت قط لاني خفت أني اذا عملت عمل بي ، وما عبدت صنماً قط لاني علمت انه لايضر ولا ينفع ، قال : فضرب النبي صلى الله عليه وآله يده على عاتقه وقال : حق على اللَّه عزوجل أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة فى الجنة » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 283 ب 176 ح 23 .

« أول من عرقب الفرس (1) في سبيل اللَّه جعفر بن ابيطالب عليه السلام ذو الجناحين عرقب فرسه ، - »

التهذيب ج 6 ص 170 ب 79 ذيل ح 6 .

الكافي ج 5 ص 49 ك 16 ب 22 ح 9 بتفاوت .

« أي شي ء لمن صلى صلاة جعفر ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً لغفرها اللَّه له (2) قال قلت : هذه لنا قال : فلمن هي الالكم خاصة ! ! ! قال : قلت : فأي شي ء أقرأ فيها ؟ قال : وقلت : اعترض

ص: 275


1- عرقب الدابة : قطع عرقوبها . وعرقوب الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة فى يدها ( لسان العرب ) .
2- فى التهذيب ( لغفر اللَّه له ) .

القرآن (1) ؟ قال : لا اقرأ فيها اذا زلزلت الارض ، واذا جاء نصر اللَّه ، وانا أنزلناه ، وقل هو اللَّه أحد » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 348 ب 82 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 186 ب 20 ح 2 .

« أيلتزم الرجل أخاه ؟ فقال : نعم ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم افتتح خيبر أتاه الخبر ان جعفراً قد قدم فقال : واللَّه ما أدرى بأيهما أنا أشد سروراً ؟ أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر قال : فلم يلبث أن جاء جعفر قال : فوثب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه قال : فقال له الرجل : الاربع الركعات التي بلغني ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمر جعفراً عليه السلام أن يصليها ؟ فقال : لما قدم عليه السلام عليه قال له : يا جعفر ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك (2) ؟ قال فتشوف (3) الناس ورأوا أنه يعطيه ذهباً أو فضة قال : بلى يا رسول اللَّه قال : صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن ان استطعت كل يوم والافكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة فانه يغفر لك ما بينهما ، قال : كيف أصليها ؟ قال : تفتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشر مرة وأنت قائم « سبحان اللَّه والحمدللَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه اكبر » فاذا ركعت قلت ذلك عشراً ، واذا رفعت رأسك فعشراً ، واذا سجدت فعشراً ، فاذا رفعت رأسك فعشراً ، واذا سجدت الثانية عشراً ، واذا رفعت رأسك عشراً ، فذلك خمس وسبعون يكون ثلثمائة في أربع ركعات فهن (4) الف ومأتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 186 ب 20 ح 1 .

« بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فى المسجد اذ خفض له كل رفيع ورفع له كل خفيض حتى نظر الى جعفر عليه السلام يقاتل الكفار قال : فقتل فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : قتل جعفر ، وأخذه

ص: 276


1- فى التهذيب ( قال فأى شي ء تقرأ فيها ؟ قلت اعترض القرآن الخ ) .
2- قوله : ألا اعطيك الخ ، قيل الالفاظ الثلاثة راجعة الى معنى واحد وانما اعاد القول عليه بألفاظ مختلفة للتأكيد وتوطية للاستماع اليه ( المجمع ) .
3- تشوفت الى الشيى ء أى تطلعت . ورأيت نساء يتشوفن من السطوح اى ينظرن ويتطاولن . ( لسان العرب ) .
4- فهن أى التسبيحات الاربعة .

المغص في بطنه (1) » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 376 ح 565 .

« تصليها بالليل وتصليها فى السفر بالليل والنهار وان شئت فاجعلها من نوافلك » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 466 ك 12 ب 91 ح 2 .

« تقرأ فى الاولى اذا زلزلت ، وفى الثانية والعاديات ، وفى الثالثة اذا جاء نصر اللَّه ، وفى الرابعة بقل هواللَّه احد ، قلت : فما ثوابها ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوباً غفر [ اللَّه ] له ، ثم نظر الي فقال : انما ذلك لك ولاصحابك » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 466 ك 12 ب 91 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 187 ب 20 ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 348 ب 82 ذيل ح 2 بتفاوت .

« تقول في آخر ركعة(2) من صلاة جعفر عليه السلام : (3) « يا من لبس العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح الا له يا من أحصى كل شي ء علمه ، يا ذالنعمة والطول يا ذا المن والفضل ، يا ذالقدرة والكرم أسألك بمعاقد (4) العز من عرشك وبمنتهى (5) الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم الاعلى وكلماتك التامة (6) ان تصلى على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا » ( غ )

الكافي ج 3 ص 466 ك 12 ب 91 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 9 .

التهذيب ج 3 ص 187 ب 20 ح 6 بتفاوت .

( تقول فى آخر سجدة من - ) تقدم تحت عنوان ( تقول في آخر ركعة الخ )

« صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار وان شئت حسبتها من نوافل

ص: 277


1- قوله وأخذ المغص الخ : المغص بالتسكين ويحرك وجع فى البطن ، الظاهر ان الضمير فى قوله (أخذه) وفى قوله (بطنه) راجعان الى النبى صلى الله عليه وآله أى أخذه صلى الله عليه وآله هذا الداء لشدة اغتمامه وحزنه عليه ( المرآت ) .
2- فى الفقيه ( فى آخر سجدة ) .
3- فى الفقيه ( من صلاة جعفر بن ابيطالب عليه السلام ) .
4- أى بخصال استحق بها العرش العز أو بمواضع انعقاد هامنه قيل وحقيقته بعز عرشك ( المجمع ) .
5- فى الفقيه والتهذيب ( ومنتهى ) .
6- فى الفقيه ( وكلماتك التامات ) وفى التهذيب ( وكلماتك التامة التى تمت صدقاً وعدلا صل على محمد وأهل بيته الخ ) .

الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السلام » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 7 .

« عمن صلى صلاة جعفر (1) هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لجعفر ؟ قال اى واللَّه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 5 .

الكافي ج 3 ص 467 ك 12 ب 91 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 188 ب 20 ح 7 بتفاوت .

( عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين - ) يأتي تحت عنوان ( عن رجل صلى من صلد جعفر الخ )

« عن رجل صلى من صلاة جعفر (2) عليه السلام ركعتين : ثم تعجله (3) عن الركعتين الاخيرتين حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز (4) له أن يتمها اذا فرغ من حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك الا أن يستأنف الصلاة ويصلى الاربع الركعات كلها فى مقام واحد ؟ فكتب عليه السلام بلى ان قطعه عن ذلك أمر لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على مابقى منها ان شاء اللَّه تعالى » ( 10 ) أو ( 11 ) .

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 309 ب 31 ح 3 .

« عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ماشئت من ليل أو نهار » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 309 ب 31 ح 2 .

« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لجعفر : يا جعفر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول اللَّه ، قال : فظن الناس انه يعطيه ذهباً أو فضة ، فتشرف الناس لذلك ، فقال له :انى عطيك شيئاً ان أنت صنعته في كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها وان صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كل

ص: 278


1- فى الكافى والتهذيب ( من صلى صلاة جعفر الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى التهذيب ( عن رجل صلى صلاة جعفر الخ ) .
3- فى التهذيب ( ثم يعجله ) .
4- فى التهذيب ( أو يقطع ذلك بحادث أيجوز ) .

جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما ، تصلي أربع ركعات تبتدى ء فتقرأ وتقول اذا فرغت : « سبحان اللَّه والحمدللَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه أكبر » تقول ذلك خمس عشرة مرة بعد القراءة فاذا ركعت قلته عشر مرات ، فاذا رفعت رأسك من الركوع قلته عشر مرات فاذا سجدت قلته عشر مرات ، فاذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين عشر مرات ، فاذا سجدت الثانية فقل عشر مرات ، فاذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وانت قاعد قبل ان تقوم فذلك خمس وسبعون تسبيحة فى كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة فى أربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة ان شئت صليتها بالنهار وان شئت صليتها بالليل » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 465 ك 12 ب 91 ح 1 .

الفقيه ج 1 ص 347 ب 82 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 186 ب 20 ذيل ح 1 بتفاوت .

« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لجعفر بن أبيطالب يا جعفر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة اذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك قال : بلى يا رسول اللَّه قال : تصلى أربع ركعات اذا شئت ، ان شئت كل ليلة . وان شئت كل يوم ، وان شئت فمن جمعة الى جمعة ، وان شئت فمن شهر الى شهر ، وان شئت فمن سنة الى سنة ، تفتتح الصلاة ثم تكبر خمس عشرة مرة ، تقول اللَّه أكبر وسبحان اللَّه والحمدللَّه ولااله الا اللَّه ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع فتقولهن فى ركوعك عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، وتخر ساجداً وتقولهن عشر مرات فى سجودك ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجداً وتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تنهض فتقولهن خمس عشر مرة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثم تركع فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجداً فتقولهن عشر مرات ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تسجد فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تتشهدو تسلم

ص: 279

ثم تقول وتصلى ركعتين أخراوين تصنع فيهما مثل ذلك ثم تسلم ، قال أبوجعفر عليه السلام فذلك خمس وسبعون مرة فى كل ركعة ثلثمائة تسبيحة تكون ثلاثمائة مرة فى الاربع الركعات ألف ومائتا تسبيحة يضاعفها اللَّه عزوجل ويكتب لك بها اثنتى عشرة ألف حسنة ، الحسنة منها مثل جبل أحد وأعظم » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 347 ب 82 ح 1 .

الكافى ج 3 ص 465 ك 12 ب 91 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 186 ب 20 ذيل ح 1 بتفاوت .

« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لجعفر عليه السلام حين قدم من الحبشة أى شي ء أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت حبشية مرت وعلى رأسها مكتل (1) فمر رجل فزحمها فطرحها ووقع المكتل عن رأسها فجلست ، ثم قالت : ويل لك من ديان يوم الدين اذا جلس على الكرسى وأخذ للمظلوم من الظالم فتعجب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 5 )

روضة الكافى ج 8 ص 366 ح 557 .

( كان جعفر بن ابيطالب عند النبي - )

انظر السفرجل

( لما قتل جعفر بن ابيطالب عليه السلام أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله- ) انظر المصيبة

« لما كان يوم مؤتة كان جعفر بن ابى طالب على فرس فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان اول من عرقب فى الاسلام » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 49 ك 16 ب 22 ح 9 .

التهذيب ج 6 ص 170 ب 79 ذيل ح 6 بتفاوت .

« ما تقول في صلاة التسبيح فى المحمل ؟ فكتب عليه السلام: اذا كنت مسافراً فصل » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 466 ك 12 ب 91 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 309 ب 31 ح 1 .

« من صلى صلاة جعفر كتب اللَّه عزوجل له من الاجر مثل ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لجعفر عليه السلام ؟ قال : اى واللَّه » ( 6 )

ص: 280


1- المكتل والمكتلة : الزبيل الذى يحمل فيه التمرأو العنب الى الجرين ، وقيل : المكتل شبه الزبيل يسع خمسة عشر صاعاً ( لسان العرب ) .

الكافى ج 3 ص 467 ك 12 ب 91 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 188 ب 20 ح 7 .

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 5 بتفاوت .

« من كان مستعجلا (1) يصلى صلاة جعفر مجردة ثم يقضى التسبيح وهو ذاهب فى حوائجه » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 466 ك 12 ب 91 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 187 ب 20 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 349 ب 82 ح 8 بتفاوت .

( ناول النبى صلى الله عليه وآله جعفر بن ابيطالب عليه السلام خلالا - ) انظر الخلال

( وقال صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام حين قتل جعفر بن ابيطالب - ) انظر المصيبة

( واللَّه لو ان حمزة وجعفراً كانا - )

انظر الحجة تحت عنوان ( كنا عند ابى جعفر فذكرنا الخ )

( يا جعفر كل السفرجل - ) انظر السفر جل

( يقرأ فى الاولى اذا زلزلت - ) تقدم تحت عنوان ( تقرأ فى الاولى اذا زلزلت الخ

جعفر بن احمد

( عن السفر وفيكم - ) انظر القصر

جعفر بن احمد المكفوف

( عن اشربة تكون - ) انظر الشراب

( عن السكنجبين والجلاب - )

انظر الشراب

«جعفر بن بشير»

( عن دية ولد الزنا - ) انظر الدية

( عن رجل أصابته - ) انظر التيمم

( كانت لعلي بن الحسين عليه السلام وسائد - )

انظر الفراش

( ما تقول فى محرم مس لحيته - )

انظر المحرم

جعفر بن حنان

(انى دفعت الى أخى جعفر بن حنان - )

انظرالمال

( عن رجل أوقف غلة - ) انظر الوقف

( عن رجل وقف غلة - ) انظر الوقف

( ما تقول فى العينة - ) انظر العينة

جعفر بن حيان

( عن رجل أوقف - ) انظر الوقف

( عن رجل وقف - ) انظر الوقف

ص: 281


1- فى الفقيه ( اذا كنت مستعجلا الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

جعفر بن رزق اللَّه

( قدم الى المتوكل رجل نصرانى - )

انظر الحدود

( واذا فجر نصراني بامرأة مسلمة - )

انظر الحدود

جعفر بن زيد بن موسى

( جائت ام اَسْلم يوماً الى النبى صلى الله عليه وآله - )

انظر الحجة

جعفر بن سليمان

( شكوت اليه علة - الى ان قال - نجا جفعر بن سليمان - ) انظر الدعاء

( يكون خف الرجل - ) انظر المسح

جعفر بن سماعة

( ان جميلا شهد - ) انظر الخلع

( عن امرأة طلقت على - ) انظر الطلاق

( كان جعفر بن سماعة يقول - )

انظر الطلاق

جعفر بن سويد

( يغشى قبر المرأة - ) انظر القبور

جعفر بن عامر بن عبداللَّه

( رجل وقف بالموقف - ) انظر الوقوف

جعفر بن عثمان

( حمل أبى متاعاً الى الشام - )

انظر الضمان

جعفر بن على

( ان على بن السرى - الى ان قال - ابنه جعفر - ) انظر الوصية

( جرى حديث جعفر بن علي فذمه - )

انظر الحجة

( رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد - )

انظر السجود

جعفر بن عمارة

( امسح رأسى - ) انظر المسح

جعفر بن عمر

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان يدخل الرجال - ) انظر النسآء

جعفر بن عيسى

( ان ادعى زوجة المرأة - )

انظر الدعاوي

( جائنى جيران لنا - ) انظر الشهادة

( عن الدواب التي يعمل - ) انظر الخز

( عن صوم عاشوراء - ) انظر الصوم

( فى رجل اوصى ببعض ثلثه - )

انظر الوصية

( قدم ابوعبداللَّه عليه السلام مكة فسألني - )

انظر الصلاة على الميت

ص: 282

( ما تقول جعلت فداك فى الدارهم - )

انظر الدراهم

( المتاع يباع - ) انظر البيع

( المرأة تموت فيدعي أبوها - )

انظر الدعاوى

جعفر بن عيسى بن يقطين

( لابأس بالشهادة على اقرار المراة - )

انظر الشهادة

جعفر بن القاسم

( ان على ذروة كل جسر - ) انظر الجسر

جعفر بن المثنى الخطيب

( كنت بالمدينة وسقف المسجد - )

انظر الحجة

جعفر بن محبوب

( كل عبد مثل به فهو حر - ) انظر الحرية

جعفر بن محمد عليه السلام

*جعفر بن محمد عليه السلام (1)»

« اتدري ما كان سبب دخولنا فى هذا الامر ومعرفتنا به ؟ وما كان عندنا منه ذكر ولا معرفة شي ء مما عند الناس ، قال : قلت له : ما ذاك ؟ قال : ان اباجعفر - يعنى ابا الدوانيق - قال لابي ، محمد بن الاشعث : يا محمد ابغ لي رجلا له عقل يؤدي عني فقال له ابى : قد اصبته لك هذا فلان ابن مهاجر خالى قال : فأتني به ، قال : فأتيته بخالي فقال له أبوجعفر : يا ابن مهاجر خذ هذا المال

ص: 283


1- جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبيطالب عليهم السلام ، الامام الصادق وهو الامام السادس للشيعة الامامية الاثنى عشرية .قال محمد بن يعقوب الكلينى قدس سره : ولد أبوعبداللَّه عليه السلام سنة ثلاث وثمانين ، ومضى فى شوال من سنة ثمان واربعين مائة ، وله خمس وستون سنة ، ودفن بالبقيع فى القبر الذى دفن فيه أبوه وجده والحسن بن على عليهم السلام : وأمه ام فروة بنت القاسم بن محمد بن ابى بكر وأمها اسما بنت عبدالرحمن بن ابى بكر . وقال أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسى قدس سره : هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب عليهم السلام : الصادق الامام العادل . كنيته أبوعبداللَّه ، ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة ، وقبض بالمدينة فى شوال سنة ثمان واربعين ومائة ، وله يومئذ خمس وستون سنة ، وأمه ام فروة بنت القاسم بن محمد النجيب رحمه الله ابن ابى بكر ، وقبره بالبقيع ايضاً مع ابيه وجده وعمه الحسن بن على بن ابيطالب عليهم السلام ، وقد روى فى بعض الاخبار انهم انزلوا على جدتهم فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف رضوان اللَّه عليهم انتهى .

وآت المدينة وآت عبداللَّه بن الحسن بن الحسن وعدة من اهل بيته فيهم جعفر بن محمد فقل لهم : انى رجل غريب من اهل خراسان وبها شيعة من شيعتكم وجهوا اليكم بهذا المال ، وادفع الى كل واحد منهم على شرط كذا وكذا ، فاذا قبضوا المال فقل : اني رسول واحب ان يكون معى خطوطكم بقبضكم ما قبضتم ، فأخذ المال وأتى المدينة فرجع الى ابى الدوانيق ومحمد بن الاشعث عنده ، فقال له ابوالدوانيق : ماوراءك ؟ قال : اتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم المال خلا جعفر بن محمد ، فانى اتيته وهو يصلي فى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فجلست خلفه وقلت حتى ينصرف فأذكر له ما ذكرت لاصحابه ، فعجل وانصرف ، ثم التفت الي فقال : يا هذا اتق اللَّه ولا تغر اهل بيت محمد فانهم قريب العهد بدولة [ من دولة ] بنى مروان وكلهم محتاج ، فقلت : وما ذاك ؟ اصلحك اللَّه قال : فأدنى راسه منى واخبرنى بجميع ما جرى بينى وبينك حتى كأنه كان ثالثنا قال : فقال له ابوجعفر : يا ابن مهاجر اعلم انه ليس من اهل بيت نبوة الا وفيه محدث وان جعفر بن محمدمحدثنا اليوم ، وكانت هذه الدلالة سبب قولنا بهذه المقالة »

الكافى ج 1ص 475 ك 4 ب 119 ح 6 .

( اتيت جعفر بن محمد بجارية - )

انظر الاستحطاط بعد الصفقة

« اشكو الى اللَّه عزوجل وحدتي وتقلقلي (1) بين أهل المدينة حتى تقدموا وأراكم وآنس بكم فليت هذه الطاغية أذن لي فأتخذ قصراً فى الطائف فسكنته وأسكنتكم معي وأضمن له أن لا يجيى ء من ناحيتنا مكروه أبداً » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 215 ح 261 .

« ان أبي عليه السلام استودعني ما هناك ، فلما حضرته الوفات قال : ادع لي شهوداً فدعوت له أربعة من قريش ، فيهم نافع مولى عبداللَّه بن عمر فقال : اكتب ، هذا ما أوصى به يعقوب بنيه « يا بني ان اللَّه اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » وأوصى محمد بن على الى جعفر

ص: 284


1- التقلقل : الاضطراب أوقلة الثبوت بالمكان .

بن محمد وأمره أن يكفنه فى برده الذى كان يصلي فيه الجمعة ، وان يعممه بعمامته ، وأن يربع قبره ، ويرفعه أربع أصابع وأن يحل عنه اطماره (1) عند دفنه ، ثم قال للشهود : انصرفوا رحمكم اللَّه ، فقلت له : يا أبت - بعد ما انصرفوا - ما كان فى هذا بأن تشهد عليه فقال : يا بنى كرهت ان تغلب وان يقال : انه لم يوص اليه فأردت ان تكون لك الحجة » ( 6 )

الكافى ج 1 ص 307 ك 4 ب 70 ح 8 .

(ان جعفر بن محمد عليه السلام قال له ابو حنيفة -)

انظر ابوحنيفة

( ان الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين - )

انظر الحج

« ان من سعادة الرجل ان يكون له الولد يعرف فيه شبه خلقه وخلقه وشمائله (2) وانى لاعرف من ابنى هذا شبه خلقى وخلقى وشمائلى : يعنى أباعبداللَّه عليه السلام » ( 5 )

الكافى ج 1 ص 306 ك 4 ب 70 ح 3 .

الكافى ج 6 ص 4 ك 19 ب 2 ح 2 .

( انه صلى خلف جعفر بن محمد - )

انظر الجنازة

( انى دفعت الى أخى - الى ا ن قال - فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا - ) انظر المال

( دخلت ام خالد - الى ان قال - ان جعفر بن محمد أمرني ونهاني - ) انظر النبيذ

« سخط علي (3) ، ابن هبيرة وحلف علي ليقتلني فهربت منه وعذت بأبى عبداللَّه عليه السلام فأعلمته خبري ، فقال لي انصرف واقرأه مني السلام وقل له : انى قد آجرت عليك مولاك رفيداً فلا تهجه بسوء ، فقلت له : جعلت فداك شامي خبيث الرأي فقال : اذهب اليه كما أقول لك ، فأقبلت فلما كنت فى بعض البوادي استقبلنى أعرابى ، فقال : أين تذهب انى أرى وجه مقتول ، ثم قال لي : أخرج يدك ، ففعلت فقال : يدمقتول ، ثم قال لى : ابرز رجلك فأبرزت رجلى ، فقال : رجل

ص: 285


1- الاطمار جمع طمر بالكسر وهو الثوب الخلق العتيق أو الكساءِ البالى من غير الصوف ( المجمع ) .
2- الى هنا تم حديث موضع من الكافى .
3- قائل هذا الكلام هو ( رفيد ) مولى يزيد بن عمر بن هبيرة ( ويزيد بن عمر بن هبيرة ) كان والى العراق من قبل مروان بن محمد كما عن معجم البلدان .

مقتول ، ثم قال لى : ابرز جسدك ، ففعلت ، فقال : جسد مقتول ، ثم قال لى : أخرج لسانك ، ففعلت ، فقال لى : امض فلا بأس عليك فان فى لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرواسي لانقادت لك ، قال فجئت حتى وقفت على باب ابن هبيرة فاستأذنت ، فلما دخلت عليه قال : اتتك بخائن رجلاه يا غلام النطع (1) والسيف ، ثم أمر بي فكتفت وشد رأسي وقام علي السياف ليضرب عنقى فقلت : ايها الامير لم تظفر بى عنوة (2) وانما جئتك من ذات نفسي وههنا أمر أذكره لك ثم أنت وشأنك ، فقال : قل : فقلت : أخلنى فأمر من حضر فخرجوا فقلت له : جعفر بن محمد يقرأك السالم ويقول لك : قد آجرت عليك موالك رفيداً فلا تهجه بسوء فقال : اللَّه أكبر لقد قال لك جعفر [ بن محمد ] هذه المقالة وأقرأنى السلام ؟ ! فحلفت له فردها علي ثلاثاً ثم حل اكتافى ، ثم قال : لا يقنعني منك حتى تفعل لى ما فعلت بك ، قلت ما تنطلق يدي بذاك ولا تطيب به نفسي ، فقال : واللَّه ما يقنعني الا ذاك ففعلت به كما فعل بى وأطلقته فناولنى خاتمه وقال أموري فى يدك فدبر فيها ما شئت »

الكافى ج 1 ص 473 ك 4 ب 119 ح 3 .

( شتم رجل على عهد جعفر بن محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر الحدود

( عما قتل الفهد والكلب فقال قال جعفر بن محمد - ) انظر الصيد

( عن القائم فضرب بيده على أبى عبداللَّه عليه السلام - ) انظر الحجة

( قال سفيان الثوري اذهب بنا الى جعفر بن محمد - ) انظر الحجة

« قبض ابوعبداللَّه جعفر بن محمد عليهما السلام وهو ابن خمس وستين سنة ، فى عام ثمان وأربعين ومائة ، وعاش بعد ابى جعفر عليه السلام أربعاً وثلاثين سنة »

الكافى ج 1 ص 475 ك 4 ب 119 ح 7 .

( قرأت عتق ابى عبداللَّه فاذا هو شرحه هذا ما أعتق جعفر بن محمد - ) انظر العتق

( كان سعيد ابن المسيب - الى ان قال - وكانت أمى ممن أمنت - ) انظر الحجة

ص: 286


1- فى الحديث يا غلام النطع والسيف : بالكسر والفتح بساط من الاديم ( المجمع ) .
2- العنوة : بالفتح قد يرادبها القهر والغلبة ، وقد يراد بها الصلح فهى من الاضداد ( المجمع ) .

( كان الصادق عليه السلام اذا أراد سفراً - )

انظر السفر

( كان لي جار يتبع السلطان - الى ان قال - يقول لك جعفر بن محمد - ) انظر الحجة

« كنا عند أبى عبداللَّه عليه السلام فقال : عندنا خزائن الارض ومفاتيحها ولو شئت أن أقول باحدى رجلي اخرجي ما فيك من الذهب لاخرجت ، قال : ثم قال باحدى رجليه فخطها فى الارض خطا فانفرجت الارض ثم قال بيده : فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر ثم قال : انظروا حسناً ، فنظرنا فاذا سبائك كثيرة بعضها على بعض يتلا لا فقال له بعضنا : جعلت فداك اعطيتم ما اعطيتم وشيعتكم محتاجون ؟ قال : فقال ان اللَّه سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآخرة ويدخلهم جنات النعيم ويدخل عدونا الجحيم »

الكافى ج 1 ص 474 ك 4 ب 119 ح 4 .

( كنا مع ابى عبداللَّه - الى ان قال - لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما اني اعلم منهما - ) انظر الحجة

( كنت ارعى - الى ان قال - من هؤلاء فقال جعفر بن محمد - ) انظر العنب

« كنت عند ابى جعفر (1) عليه السلام فأقبل جعفر عليه السلام فقال ابوجعفر عليه السلام : هذا خير البرية (2) او اخير »

الكافى ج 1 ص 306 ك 4 ب 70 ح 4 .

الكافى ج 1 ص 307 ك 4 ب 70 ح 5 .

الكافى ج 1 ص 307 ك 4 ب 70 ح 6 .

« كنت قاعداً عند ابى جعفر عليه السلام فأقبل جعفر عليه السلام فقال أبو جعفر عليه السلام هذا خير البرية »

الكافي ج 1 ص 307 ك 4 ب 70 ح 6 .

« لما حضرت ابي عليه السلام الوفاة قال : يا جعفر اوصيك بأصحابى خيراً ، قلت جعلت فداك واللَّه لادعنهم والرجل منهم يكون فى المصر فلا يسأل (3) احداً » ( 6 )

ص: 287


1- فى موضع من الكافى ( كنت قاعداً عند ابى جعفر عليه السلام الخ ) والكائن هو طاهر .
2- الى هنا تم حديث الخامس والسادس .
3- قال فى الوافى : الواو فى ( والرجل ) للحال أى لاتركنهم علماء اغنياء لايحتاجون الى أحد فى السؤال . وقال فى المرآت : ( قوله ) لادعنهم لاتركنهم والواو فى ( والرجل ) للحال ( فلا يسئل أحد ) اى من المخالفين أو الاعم شيئاً من العلم وقيل من المال : وهو بعيد . والحاصل انى لا أرفع يدى عن تربيتهم حتى يصيروا علماء اغنياء . لايحتاجون الى السؤال او اخرج من بينهم وقد صاروا كذلك .

الكافى ج 1 ص 306 ك 4 ب 70 ح 2 .

( لولا جعفر بن محمد - ) انظر الحج

( ما ذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمد الا - ) انظر العلم

« من زار جعفراً وأباه لم يشتك عينه ولم يصيبه سقم ولم يمت مبتلى » ( 11 )

التهذيب ج 6 ص 78 ب 26 ح 2 .

« من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 78 ب 26 ح 1 .

« من سعادة الرجل (1) ان يكون له الولد يعرف فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله » (5)

الكافي ج 6 ص 4 ك 19 ب 2 ح 2 .

الكافي ج 1 ص 306 ك 4 ب 70 ح 3 بتفاوت .

( نظر ابوجعفر عليه السلام الى أبي عبداللَّه عليه السلام - )

انظر الحجة

( وجه أبوجعفر المنصور - الى ان قال - أحرق على جعفر بن محمد داره - )

انظر الحجة

( هذا ما اعتق جعفر بن محمد - )

انظر العتق

جعفر بن محمد بن أبي زيد

( عن جلود الثعالب - ) انظر الثعالب

جعفربن محمدبن ابى الصباح

( فتى صادقته جارية - ) انظر الربح

جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب

( عن ابن عم له كانت - ) انظر الجارية

جعفربن محمدبن الاشعث

(أتدري ماكان سبب دخولنا في هذاالامر -) انظر جعفر بن محمد عليه السلام

جعفر بن محمد بن حمزة

( ان مواليك قد اختلفوا فى العلم - )

انظر التوحيد

جعفر بن محمد بن رباط

( لو أن رجلا ذمياً أسلم - ) انظر الارث

جعفر بن محمد بن عبيداللَّه

( عن تزويج المطلقات - ) انظر التزويج

جعفربن محمدبن عبيداللَّه العلوى

( عن تزويج المطلقات - ) انظر التزويج

جعفر بن محمد بن يقطين

( يقول الرجل اذا فرغ - ) انظر الاذان

ص: 288


1- فى موضع من الكافى ( ان من سعادة الرجل الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

جعفر بن محمد بن يقظان

( يقول الرجل اذا فرغ - ) انظر الاذان

جعفر بن محمد بن يونس

( عن الجنب أيختضب - ) انظر الخضاب

( عن الفراء والخف - ) انظر الفراء

جعفر بن محمد العلوى

( عن تزويج المطلقات - ) انظر التزويج

جعفر بن محمود

( لما سم المتوكل - قد رضيت يا جعفر بن محمود - ) انظر النذر

جعفر بن معروف

( كتبت الى أبى بكر الرازي - )

انظر الفطرة

جعفر بن ناجية

( اذا خرج الرجل من منى - ) انظر منى

( عمن بات ليالى منى بمكة - )

انظر منى

جعفر بن يحيى

( عن ابى الحسن الرضا - الى ان قال - صعد جعفر بن يحيى ذلك الجبل - )

انظر الحجة

( كلو الباذنجان - ) انظر الباذنجان

جعفر بن يحيى الخزاعي

( اشتريت جارية من غير رشدة - )

انظر الجارية

جعفر بن يونس

( عن الجنب يختضب - ) انظر الخضاب

جعفر القلانسى

( انا نتخذ الطعام - ) انظر الوليمة

جعفر الكذاب

( باع جعفر فيمن باع - ) انظر الحجة

الجعفرى

( الائمة خلفاء اللَّه - ) انظر الحجة

( أبوال الابل خير - ) انظر الابوال

( اقرأ - الى ان قال - هذا جعفرى فيسرنى ذلك - ) انظر العِشرة

( ان الرجل منكم اذا ورع فى دينه - الى ان قال - قيل هذا جعفري فيسرنى - )

انظر العِشرة

( التفاح ينفع من خصال - ) انظر التفاح

( فى ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين - ) انظر شهر رمضان

( لايخصب خوان لاملح عليها - )

انظر الملح

( مالي رأيتك عند عبدالرحمن - )

انظر مجالسة أهل المعاصى

ص: 289

( ما نلقى من الناس - الى أن قال - فيقول جعفري - ) انظر الورع

( نزل بالجعفري من آل جعفر - )

انظر الحجة

الجعفرية

( يازيد خالقوا - الى ان قال - فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية - )

انظر الجماعة

الجعل

( ابى اللَّه عزوجل الا ان يجعل ارزاق - )

انظر طلب الرزق

( أبى اللَّه ان يجعلها لاخوين - )

انظر الحجة

( اتدرى لم جعل الذراع - ) انظر الذراع

( أتدري لم جعل المقام ثلاثاً - )

انظر الحج

( أتيت أباجعفر فى بعض ما أتيت فجعل - )

انظر الحجة

( اجعل قبلك قريناً - )

انظر محاسبة العمل

( اجعلتم سقاية الحاج - ) انظر السقاية

( اجعلوا أمركم - ) انظر التوحيد

( اجعلواهن من الاربع - ) انظر المتعة

( اذا اسودت الثنية جعل - ) انظر الاسنان

( اذا خيرها أو جعل أمرها - ) انظر الطلاق

« اشتريت لابى عبداللَّه عليه السلام جارية فناولنى اربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فأخذتها ولا قال : لاتأخذ من البايع »

الكافى ج 5 ص 285 ك 17 ب 141 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 156 ب 12 ح 3 .

( اكثر من أن تقول اللهم لاتجعلنى من المعارين - ) انظر الاعتراف بالتقصير

( اللهم اجعلنى اخشاك كأني أراك - )

انظر الدعاء

( اللَّه يعلم حيث يجعل رسالته - )

انظر التوحيد تحت عنوان ( حضرت أبا جعفر عليه السلام الخ )

( الم نجعل الارض - ) انظر الكفات

( أمرني أبى ان أجعل ارتفاع قبره - )

انظر القبور

( ان أخى حبس فجعلت - ) انظر الصوم

( ان الارض للَّه جعلها - ) انظر الارض

( ان امي كانت جعلت - ) انظر الصوم

« ان أميرالمؤمنين عليه السلام قال : (1) في جعل

ص: 290


1- فى الفقيه ( ان علياً عليه السلام قال الخ ) .

الآيق المسلم : يرد على المسلم وقال عليه السلام : فى رجل آخذ آبقاً فأبق منه قال : لاشي ء عليه »

الكافى ج 6 ص 200 ك 21 ب 19 ح 5 .

الفقيه ج 3 ص 88 ب 55 ح 6و7 .

( ان أول من جعل مدين - ) انظر الفطرة

( ان رجلا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اللَّه انى جعلت ثلث - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

( ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اللَّه انى أجعل لك ثلث صلواتي - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

( ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل - )

انظر الدية

( ان علياً عليه السلام قال فى جعل الابق - ) تقدم تحت عنوان ( ان أميرالمؤمنين عليه السلام قال الخ ) .

( ان علياً عليه السلام كان يجعل للفارس - )

انظر الغنيمة

( ان اللَّه جعل ارزاق انبيائه - )

انظر الزراعة

( ان اللَّه عزوجل جعل ارزاق المؤمنين - )

انظر طلب الرزق

( ان اللَّه عزوجل جعل الارض طهوراً - )

انظر التيمم

( ان اللَّه جعل الدين دولتين - )

انظر الاذاعة

( ان اللَّه عزوجل جعل السحاب - )

انظر المطر

( ان اللَّه تبارك وتعالى جعل الكعبة - )

انظر القبلة

( ان اللَّه تبارك وتعالى جعل لادم - )

انظر الحسنة

( ان اللَّه جعل لكل شي ء حداً - )

انظر الحدود

( ان اللَّه جعل للشر - ) انظر الكذب

( ان اللَّه عزوجل جعل للفقراء - )

انظر الزكاة

( ان اللَّه جعل للمرأة - ) انظر الشهوة

( ان اللَّه عزوجل جعل للمعروف - )

انظر المعروف

( ان اللَّه عزوجل جعل للمعصية - )

انظر الخمر

( ان اللَّه جعل لمن جعل له سلطاناً - )

انظر السلطان

( ان اللَّه عزوجل جعل من ارضه بقاعاً - )

ص: 291

انظر المال

( ان اللَّه عزوجل جعل وليه - )

انظر المؤمن

( ان اللَّه جعلني اماماً - )

انظر علي بن ابيطالب عليه السلام

( ان اللَّه عزوجل قد جعل لكل شي ء حداً - )

انظر الحدود

( ان اللَّه تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة - )

انظر الغيرة

( ان من الناس من جعل رزقه - )

انظر الرزق

( ان النبي صلى الله عليه وآله جعل فى جعل الآبق - )

انظر الابق

( انا أجعل دية المقتولين - ) انظر الدية

« انا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا ؟ قال : لابأس بذلك » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 285 ك 17 ب 141 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 156 ب 12 ح 2 .

( انك قد جعلت طبيب نفسك - )

انظر المحاسبة العمل

( انما جعل القرائة - ) انظر القرائة

( انما جعل اللَّه عزوجل الزكاة - )

انظر الزكاة

( انما جعل اللَّه هذا الاضحى - )

انظر الاضحى

( انما جعل للمرأة - ) انظر الارث

( انما جعل يوم الفطر - ) انظر الاعياد

( انما جعلت الجمعة - ) انظر الجمعة

( انما جعلت ركعتين - ) انظر الجمعة

( انما جعلت القسامة - ) انظر القسامة

( انما جعلت للكسوف - ) انظر الكسوف

( انما جعلت المواريث - ) انظر الارث

( انه جعل فى السن - ) انظر الدية

( اني جعلت على نفسي - ) انظر النذر

( اني جعلت للَّه علي ان لا - ) انظر النذر

( او من كان ميتاً وجعلنا له نوراً - )

انظر الامام

( تدري لم جعل ثلاث - ) انظر الحج

( ثلاث لم يجعل اللَّه - ) انظر الوالدان

( جاء رجل الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال اجعل نصف صلواتي - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

( جعل الخير كله - ) انظر الدنيا

( جعل دية الجنين - ) انظر الجنين

( جعل علي عليه السلام على قبر النبى لبناً - )

ص: 292

انظر القبور

( جعل قرة عينى - ) انظر النسآء

( جعل اللَّه فيهم خمسة أرواح - )

انظر الكبائر تحت عنوان ( ان ناساً زعموا الخ )

( جعلت الربيثا يابساً - ) انظر الربيثا

( جعلت على نفسى مشياً الى - )

انظر الكفارة

( جعلت فداك أخى به بلية - )

انظر الحاجة

( جعلت فداك انى اخترعت - )

انظر الدعاء

( جعلت فداك علّمني دعاءاً جامعاً - )

انظر التحميد

( جعلت فداك علمني دعاء القضاء - )

انظر الحاجة

« ربما أمرنا الرجل فيشتري (1) لنا الارض والدار والغلام والجارية (2) ونجعل له جعلا ؟ قال لا بأس (3) » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 285 ك 17 ب 141 ح 4 .

التهذيب ج 6 ص 381 ب 93 ح 245 .

التهذيب ج 7 ص 156 ب 12 ح 4 .

« ربما أمرنا الرجل يشترى (4) لنا الارض أو الدار أوالغلام أو الخادم (5) ونجعل له جعلا فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : لابأس به (6) » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 381 ب 93 ح 245 .

التهذيب ج 7 ص 156 ب 12 ح 4 .

الكافي ج 5 ص 285 ك 17 ب 141 ح 4 .

( رجل اعتق ام ولدله وجعل - )

انظر العتق

( رجل جعل على نفسه نذراً - )

انظر النذر

ص: 293


1- فى التهذيب ( يشترى ) .
2- فى موضع من التهذيب ( أو الدار أو الغلام أو الخادم الخ ) .
3- فى موضع من التهذيب ( فقال أبوعبداللَّه عليه السلام لا بأس به ) .
4- فى الكافى ( فيشترى ) .
5- فى الكافى وموضع من التهذيب ( والدار والغلام والجارية ) .
6- فى الكافى وموضع من التهذيب ( قال لا بأس ) .

( رجل جعل لك جعلني اللَّه فداك - )

انظر الوصية

( رجل جعل للَّه عليه صيام شهر - )

انظر النية

( رجل مات وجعل كل شي ء - )

انظر الوصية

« الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب لك ( بين يديه ) قال : فقال : لابأس ،(1) قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك ارض مولاى بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك ؟ قال : لايلزم المستأجر ولا يحل للمملوك » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 288 ك 17 ب 145 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 213 ب 20 ح 16 .

( الرجل يجعل لاهله الحلي - )

انظر الزكاة

(الرجل يكون له الولد ايسعه ان يجعل -)

انظر الوصية

( صل واجعلها لمافات - ) انظر الجماعة

( عن ابن أخ وجد قال يجعل - )

انظر الارث

( عن الاجعال للغزو - ) انظر الجهاد

( عن امرأة تجعل للَّه عليها صوم - )

انظر الصوم

( عن امرأة جعلت - ) انظر النذر

( عن اول من جعل - ) انظر النعش

( عن جعل الآبق - ) انظر الضالة

( عن جلد الخنزير يجعل دلواً - )

انظر الجلود

( عن الخمر العتيقة تجعل - ) انظر الخمر

( عن الخمر يجعل فلا - ) انظر الخمر

( عن الخمر يجعل فيها الخل - )

انظر الخمر

( عن رجل اوصى بحجة فجعلها - )

انظر الوصية

( عن رجل جعل امر امرأته - )

انظر الطلاق

( عن رجل جعل ثمن جاريته - )

انظر الكعبة

( عن رجل جعل جاريته عليه - )

ص: 294


1- فى التهذيب ( آخذ منك وأكتب بين يديك ، قال : لابأس الخ ) .

انظر الظهار

( عن رجل جعل جاريته هدياً - )

انظر الكعبة

( عن رجل جعل داراً - ) انظر السكنى

( عن رجل جعل سكنى داره - )

انظر السكنى

( عن رجل جعل على نفسه صوم شهر - )

انظر الصوم

( عن رجل جعل على نفسه صوماً - )

انظر النذر

( عن رجل جعل على نفسه نذراً - )

انظر النذر

( عن رجل جعل على نفسه نذر صوم - )

انظر النذر

( عن رجل جعل عليه ايماناً - ) انظر النذر

( عن رجل جعل عليه صوم شهرين - )

انظر الصوم

( عن رجل جعل عليه مشياً - ) انظر النذر

(عن رجل جعل عليه المشي الى بيت اللَّه -)

انظر الحلف والنذر

( عن رجل جعل لذات محرم - )

انظر الوقف

( عن رجل جعل لرجل سكنى - )

انظر السكنى

( عن رجل جعل لعبده - ) انظر العتق

( عن رجل جعل للَّه عليه أن يحرم - )

انظر الاحرام

( عن رجل جعل للَّه عليه ان يصلي - )

انظر النذر

( عن رجل جعل للَّه عليه بدنة - )

انظر البدن

( عن رجل جعل للَّه عليه شكراً أن يحرم - )

انظر الاحرام

( عن رجل جعل للَّه عليه شكراً من بلاء - )

انظر الاحرام

( عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله - ) انظر الدين

( عن رجل يوصى بنسمة فيجعلها - )

انظر الوصية

« عن رجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً أو تجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك فكره ذلك » ( 7 )

التهذيب ج 7 ص 157 ب 12 ح 8 .

( عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها - )

انظر الخمر

ص: 295

( عن الرجل يأخذ الخمرة فيجعلها - )

انظر الخمر

« عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه (1) ضمان ما لهم ؟ قال : اذا طابت نفسه بذلك انما أخاف أن (2) يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 175 ب 12 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 221 ب 20 ح 47 .

« عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان ما لهم (3) فقال : اذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من أجل اني أخشى أن يغرموه (4) اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 221 ب 20 ح 47 .

التهذيب ج 7 ص 157 ب 12 ح 6 .

« عن الرجل يبيع للقوم الشيى ء يحمل اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة فقال : ما يعجبني » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 157 ب 12 ح 7 .

( عن الرجل يجعل عليه نذراً - )

انظر النذر

(عن الرجل يجعل للَّه عزوجل عليه صوم -)

انظر الصوم

( عن الرجل يحج فيجعل - ) انظر الحج

« عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً ويجعل له جعلا قال : لابأس به » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 385 ب 93 ح 266 .

( عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا - ) انظر الطب

( عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل - ) انظر الجبيرة

( عن زوج وجد قال يجعل - )

انظر الارث

( عن السمك يصاد ثم يجعل - )

انظر السمك

ص: 296


1- فى موضع من التهذيب ( وعليه ) .
2- فى موضع من التهذيب ( انما أكره من أجل أنى اخشى أن يغرموه الخ ) .
3- فى موضع من التهذيب ( بالاجر عليه ضمان ما لهم ؟ الخ ) .
4- فى موضع من التهذيب ( انما اخاف ان يغرموه الخ ) .

( عن النساء يجعلن - ) انظر الماشطة

( فى ابن أخ وجد قال يجعل - )

انظر الارث

( فى جعل الابق - ) تقدم تحت عنوان ( ان اميرالمؤمنين قال الخ )

( فى رجل اعتق ام ولد له وجعل - )

انظر العتق

( فى رجل اعتق أمة له وجعل - )

انظر العتق

( في رجل جعل طلاق - ) انظر الطلاق

( في رجل جعل على نفسه صوم شهر - )

انظر القضاء

( فى رجل جعل على نفسه عتق رقبة - )

انظر النذر

( في رجل جعل على نفسه للَّه عتق رقبته - )

انظر النذر

( فى رجل جعل عليه صوم شهر - )

انظر القضاء

( فى رجل جعل للَّه عليه نذراً - )

انظر النذر

( في رجل جعل للَّه نذراً - ) انظر النذر

( فى رجل جعل لعبده العتق - )

انظر العتق

( في رجل جعل للَّه عليه نذراً - )

انظر النذر

( في رجل جعل للَّه نذراً - ) انظر النذر

( فى رجل مات وله أم ولد وقد جعل - )

انظر الوصية

( في رجل يجعل أمر امرأته - )

انظر الطلاق

( في رجل يجعل عليه صياماً - )

انظر النذر

( فى رجل يجعل لعبده العتق - )

انظر العتق

( في رجل يدل على الدور - ) يأتى تحت عنوان ( فى الرجل يدل الخ ) .

( فى الرجل يأخذ الشيى ء للرجل ثم يبدو له فيجعله - ) انظر الزكاة

( فى الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل - )

انظر المهر

( فى الرجل يجعل بعض ماله لرجل - )

انظر الوصية

( فى الرجل يجعل على نفسه - )

انظر الصوم

( فى الرجل يجعل في جبته - )

انظر الجبة

ص: 297

( فى الرجل يجعل لولده - ) انظر الصدقة

« فى الرجل يدل (1) على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه أجرة لا بأس بها » ( 7 )

الكافى ج 5 ص 285 ك 17 ب 141 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 156 ب 12 ح 5 .

( فى رواية اخرى قال يجعل بدلها - )

انظر الجريدة

( قال اللَّه عزوجل لموسى اجعل - )

انظر الدعاء

( كان أميرالمؤمنين - الى أن قال - فينوي أن يأخذ لها جعلا - ) انظر الضالة

( كان أميرالمؤمنين يجعل - )

انظر الجناية

( كان رسول اللَّه يجعل العنزة - )

انظر الصلاة

( كان علي يجعل العمة - ) انظر الارث

( كان علي بن الحسين يجعل السكين - )

انظر الذبايح

( كل ما جعل على القبر - ) انظر القبور

( لابأس أن تجعل الميت - ) انظر الميت

( لابأس أن يجعل على العذرة مسجداً - )

انظر المسجد

( لاتجعل فى يدك - ) انظر الخاتم

( لاتجعلوني كقدح الراكب - )

انظر الصلاة على النبى

( لاي شي ء جعل اللَّه الزكاة - )

انظر الزكاة

( لم جعل استلام - ) انظر الحجر الاسود

( لم جعل السعى - ) انظر السعي

( لم جعل فى الزنا أربعة - ) انظر المتعة

( لم جعلت التلبية - ) انظر التلبية

( لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها - )

انظر المهر

( ليس من شي ء هو للَّه طاعة يجعله - )

انظر النذر

( ليس ينبغي لاهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبواباً - ) انظر مكة

( ما تقول في رجل جعل أمر امرأته - )

انظر الطلاق

( ما جعل اللَّه عزوجل بسط اللسان - )

انظر اللسان

ص: 298


1- فى التهذيب ( فى رجل يدل على الدور الخ ) .

( ما جعل اللَّه عزوجل فيما حرم - )

انظر الشفاء

( ما جعل عليكم فى الدين من حرج - )

انظر الدين

( ما كان اللَّه ليجعل - ) انظر الحيض

( ما معنى اجعل صلواتي كلها لك - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

( من تزوج المرأة ولايجعل - )

انظر المهر

( من جعل عليه عهداً - ) انظر الكفارة

( من جعل للَّه عليه ان لا يركب محرماً - )

انظر الكفارة

( المنبوذ حران شاء جعل - )

انظر ولد الزنا

( واجعل افئدة - )

انظر الحجة تحت عنوان ( نظر الى الناس الخ )

( وانما جعل التكبير فيها أكثر - )

انظر الاعياد تحت عنوان ( انما جعل يوم الفطر الخ )

( وجعلني مباركاً - ) انظر المبارك

( وكذلك جعلناكم أمة وسطا - )

انظر الحجة

( ولا تجعل يدك مغلولة - )

انظر الاسراف

( ولا تجعلوا اللَّه عرضة - ) انظر اليمين

( ولكل جعلنا موالي - ) انظر الموالي

( ولو شاء ربك لجعل الناس - )

انظر الحجة

( وما جعلنا القبلة التي - ) انظر القبلة

( ومن يتق اللَّه يجعل له مخرجاً - )

انظر الحجة

( وهو الذى جعل الليل - ) انظر الليل

( ويجعل لكم نوراً - ) انظر الحجة

( الوصال فى الصيام - ) انظر الصوم

( الوصال الذي نهى عنه هو ان يجعل - )

انظر الصوم

( هل جعل للناس اداة - ) انظر التوحيد

( يا ابا الحسن ان اللَّه جعل قبرك - )

انظر علي بن ابيطالب صلى الله عليه وآله

( يا سيدى اجعلنى من عشرة - )

انظر الخمس

( يا علي ان اللَّه جعل الفقر - ) انظر الفقراء

( يجعل الرجل ما أدرك - ) انظر الجماعة

جعيد الهمداني

( بأي حكم تحكمون - ) انظر الحجة

ص: 299

الجيم والفاء

الجفاء

( الاستنجاء باليمين من الجفاء - )

انظر الاستنجاء

( اصدق الاسماء - الى ان قال - ولم يسم احدهم باسمي فقد جفاني - ) انظر الولادة

( البذاء من الجفاء - ) انظر البذاء

( البول قائماً من غير علة من الجفاء - )

انظر الاستنجاء

( الجفاء والقسوة - ) انظر الفدادون

( ذكر ابوعبداللَّه ابا الحسن - الى ان قال - لاتجفوا اسماعيل - ) انظر الحجة

(كتبت الى أبى الحسن الرضا اشكوجفاء -)

انظر الصبر

( من أتى مكة حاجاً ولم يزرني الى المدينة جفوته - ) انظر محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله

( من الجفاء استخدام الضيف - )

انظر الضيف

( من ولدله اربعة اولادو لم يسم أحدهم باسمي فقد جفانى - ) انظر الولادة

الجفاف

( تكارينا - الى ان قال - قبل ان يجف عرقه - ) انظر الاجارة

( ربما توضأت - الى ان قال - فيجف وضوئى - ) انظر الوضوء

( عن البارية - الى ان قال - اذا جفت فلا بأس - ) انظر البارية

( عن البوارى - الى ان قال - اذا جفت - )

انظر البوارى

(فى الحمال والاجيرقال لايجف عرقه)

انظر الاجارة

( فى الوضوء يجف - ) انظر الوضوء

الجفان

( او لم ابوالحسن - الى ان قال - فى الجفان - ) انظر الوليمة

( يعملون له - الى ان قال - وجفان كالجواب - ) انظر الفراش

الجفاة

( اوصى موسى - الى ان قال - ان العرب قوم جفاة - ) انظر الحجة

( طوبى لعبد - الى ان قال - ولا بالجفاة المرائين - ) انظر الكتمان

( طوبى لكل عبد - الى ان قال - ولا

ص: 300

بالجفاة - ) انظر الكتمان

الجفر

* الجفر (1)»

( ان ابني علياً اكبر ولدي - الى ان قال - وهو ينظر معي فى الجفر - ) انظر الحجة

« ان عندنا الجفر ومايدريهم ما الجفر ؟ قال : قلت : وما الجفر ؟ قال وعاء من ادم فيه علم النبيين والوصيين ، وعلم العلماء الذين مضوا من بني اسرائيل ، قال : قلت : ان هذا هو العلم ، قال : انه لعلم وليس بذاك ، - »

ص: 301


1- قال فى كشف الظنون : علم الجفر والجامعة ، هو عبارة عن العلم الاجمالى بلوح القضاء والقدر المحتوى على كل ما كان وما يكون كلياً وجزئياً ، والجفر عبارة عن لوح القضاء الذى هو عقل الكل ، والجامعة لوح القدر الذى نفس الكل . وقد ادعى طائفة ان الامام على ابن أبي نقل ان الخليفة المأمون لما عهد بالخلافة من بعده الى على بن موسى الرضا عليه السلام وكتب اليه كتاب عهده كتب هو فى آخر الكتاب نعم الا أن الجفر والجامعة يد لان على ان هذا الامر لا يتم وكان كما قال : لان المأمون استشعر فتنة من بنى هاشم فسمه كذا فى مفتاح السعادة . قال ابن طلحة : الجفر والجامعة كتابان جليلان أحدهما ذكره الامام على بن ابيطالب رضى اللَّه تعالى عنه وهو يخطب بالكوفة على المنبر ، والاخر أسره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأمره بتدوينه وكتبه على رضى اللَّه عنه ( صلوات اللَّه عليه ) حروفاً متفرقة على طريقة سفر آدم فى جفر يعنى فى رق قد صبغ من جلد البعير فاشتهر بين الناس به لانه وجد فيه ما جرى للاولين والاخرين . والناس مختلفون فى وضعه وتكسيره فمنهم من كسره بالتكسير الصغير وهو جفر الصادق وجعل فى خافية الباب الكبير ا ب ت ث الى آخرها والباب الصغيراً بجد الى قرشت . وبعض العلماء قدسمى الباب الكبير بالجفر الكبير والصغير بالجفر الصغير فيخرج من الكبير ألف مصدر ومن الصغير سبعمائة . ومنهم من يضعه بالتكسير المتوسط وهو الاولى والاحسن وعليه مدار الخافية القمرية والشمسية . وهو الذى يوضع به الاوفاق الحرفية ، ومنهم من يضعه بالتكسير الكبير وهو الذى يخرج منه جميع اللغات والاسماء . ومنهم من يضعه بطريق التركيب الحرفى وهو مذهب أفلاطون . ومنهم ( من يضعه ) بطريق التركيب العددى ( وهو مذهب سائر أهل الهند ) وكل موصل الى المطلوب . انتهى كلام صاحب كشف الظنون فى بيان الجفر .

الكافي ج 1 ص 239 ك 4 ب 40 ذيل ح 1 .

« ان عندي الجفر الابيض ، قال : قلت : فأى شي ء فيه ؟ قال : زبور داود ، وتورات موسى ، وانجيل عيسى ، وصحف ابراهيم عليهم السلام والحلال والحرام ، ومصحف فاطمة ، ما أزعم ان فيه قرآناً ، وفيه ما يحتاج الناس الينا ولا نحتاج الى أحد حتى فيه الجلدة ، ونصف الجلدة ، وربع الجلدة وأرش الخدش . وعندي الجفر الاحمر ، قال : قلت : وأي شي ء فى الجفر الاحمر ؟ قال : السلاح وذلك انما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل ، فقال له عبداللَّه بن أبى يعفور : أصلحك اللَّه أيعرف هذا بنو الحسن ؟ فقال : أي واللَّه كما يعرفون الليل انه ليل والنهار انه نهار ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الحجود والانكار ، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم » ( 6 )

الكافي ج 1 ص 240 ك 4 ب 40 ح 3 .

« ان فى الجفر الذى يذكرونه (1) لما يسؤوهم ،(2) لانهم لايقولون الحق والحق فيه ، فليخرجوا قضايا علي وفرائضه ان كانوا صادقين ، وسلوهم عن الخالات والعمات ، وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام فان فيه وصية فاطمة عليها السلام ، ومعه سلاح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ان اللَّه عزوجل يقول : « فأتوا بكتاب (3) من قبل هذا أو أثارة من علم ان كنتم صادقين » ( 6 )

الكافي ج 1 ص 241 ك 4 ب 40 ح 4 .

« عن الجفر فقال : هو جلد ثور مملوء علماً قال له فالجامعة ؟ (4) » ( 6 )

الكافي ج 1 ص 241 ك 4 ب 40 ح 5 .

« ويكون عنده الجفر الاكبر والاصغر اهاب ما عز(5) واهاب كبش فيهما جميع

ص: 302


1- أى الائمة الزيدية من بنى الحسن ويفتخرون به ويدعون انه عندهم ( المرآت ) .
2- لما يسؤوهم : لاشتماله على مصحف فاطمة عليها السلام وفيه انهم لايملكون ولايجوز لهم الخروج وايضاً فيه الاحكام الحقة الواقعية وهم لايعروفنها ولايعلمون بها ( المرآت ) .
3- قوله فأتوا بكتاب الخ لعله عليه السلام نقل بالمعنى أو فى قرآنهم كذلك وفيما عندنا ايتونى بكتاب ( المرآت ) . أقول ويحتمل ان يكون من النساخ أو اشتباه نقل الرواة .
4- يأتى تمام الحديث فى الحجة .
5- اهاب ما عز : پوست بز .

العلوم حتى أرش (1) الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة ، - » ( 8 )

الفقيه ج 4 ص 301 ب 176 ذيل ح 90 .

الجفن

(2)

( عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان فى جفن - ) انظر الوصية

الجيم واللام

الجلاء

( الاثمد يجلو البصر - ) انظر الكحل

( ان التلبين يجلو القلب - ) انظر الحساء

( تذاكرو او تلاقوا وتحدثوا فان الحديث جلاء للقلوب - ) انظر العلم

( السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر - )

انظر السواك

( صلاة الليل - الى ان قال - وتجلوا البصر - ) انظر الليل

( الكحل - الى ان قال - ويجلو البصر - )

انظر الكحل

( كلوا الكمثرى فانه يجلو القلب - )

انظر الكمثرى

الجلاب

( عن اشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب - )

انظر الشراب

( عن السكنجبين والجلاب - )

انظر الشراب

الجلال

( اللهم اني أسألك ببهائك وجلالك - )

انظر الدعاء

( اللهم انى أسألك بجلالك وجمالك - )

انظر الدعاء

( ان اللَّه عزوجل يقول وعزتي وجلالي - )

انظر الدنيا

( تقول فى العشر الاواخر اعوذ بجلال وجهك - ) انظر الدعاء

( صعد اميرالمؤمنين - الى ان قال - وعزتي وجلالي لايجوزني ظلم ظالم - )

انظر الذنب

( قال اللَّه عزوجل وعزتي وجلالي لا - )

انظر الذنب

ص: 303


1- تقدم تمام ااحلديث فى الامام تحت عنوان ( للامام علامات الخ ) ان شئت فراجع .
2- جفن السيف غمده ( المجمع ) ، يعنى غلاف .

( قال اللَّه عزوجل وعزتى وجلالي وعظمتي - ) انظر الدنيا

( قل اعوذ بعزة اللَّه واعوذ بقدرة اللَّه واعوذ بجلال اللَّه - ) انظر الدعاء

( كنا في مجلس - الى ان قال - وعزتي وجلالي ومجدى - ) انظر التوكل

( من هم - الى ان قال - وعزتى وجلالى لااغفر لك - ) انظرالذنب

( يقول اللَّه عزوجل وعزتي وجلالى - )

انظر اتباع الهوى

الجلال

( عن الاهاب - الى ان قال - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان يعطي جلالها - ) انظر الهدي

الجلاّل

*الجلاّل (1)

« الابل الجلاة اذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوماً والبقرة ثلاثين يوماً والشاة عشرة أيام » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 252 ك 24 ب 6 ح 6 .

« ان البقرة تربط عشرين يوماً والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام وروى ستة أيام والدجاجة تربط ثلاثة أيام والسمك الجلال يربط يوماً الى الليل فى الماء » (غ)

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ح 82و83 .

« الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تقيد (2) ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوماً ، والناقة أربعين يوماً » ( 6/1 )

الكافى ج 6 ص 251 ك 24 ب 6 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 46 ب 1 ح 192 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ح 5 .

ص: 304


1- الجلالة من الحيوان بتشديد اللام الاولى التى تكون غذاؤها عذرة الانسان محضاً ( المجمع ) وفى لسان العرب : ابل جلالة : تأكل العذرة ، والجلالة : البقرة التى تتبع النجاسات ، والجلالة من الحيوان : التى تأكل الجلة والعذرة . والجلة : البعر ، فاستعير ووضع موضع العذرة الخ
2- فى التهذيب ( حتى تغذى ) .

« عن أكل لحوم الدجاج فى الدساكر (1) وهم لايمنعونها من شي ء (2) تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لابأس به » ( 8 )

الكافي ج 6 ص 252 ك 24 ب 6 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 46 ب 1 ح 193 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ح 6 .

( عن ركوب الجلالات - ) يأتى تحت عنوان ( ونهى الخ ) .

« فى الابل الجلالة قال : لايؤكل لحمها ولاتركب أربعين يوماً » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 253 ك 24 ب 6 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 46 ب 1 ح 190 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ح 3 .

« فى الجلالات قال : (3) لا بأس بأكلهن اذا كن يخلطن » ( غ )

الكافي ج 6 ص 252 ك 24 ب 6 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 47 ب 1 ح 195 .

الاستبصار ج 4 ص 78 ب 49 ح 8 .

( فى الجلالات لا بأس بأكلهن - ) تقدم تحت عنوان ( فى الجلالات قال لا بأس الخ )

« في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوماً والبقرة ثلاثين يوماً والابل أربعين يوماً ثم تذبح » ( 8 )

الكافي ج 6 ص 252 ك 24 ب 6 ذيل ح 9 .

« فى السمك الجلال انه سأله عنه فقال : ينتظر به يوماً وليلة وقال السياري ان

ص: 305


1- الدساكر جمع دسكرة : والدسكرة بناء على هيئة القصر ، فيه منازل وبيوت للخدم والحشم ، وليست بقرية محصنة وليست بعربية ( المجمع ) . وفى لسان العرب الدسكرة : بناء كالقصر حوله بيوت للاعاجم يكون فيها الشراب والملاهى ودر منتهى الارب گويد دسكرة بالفتح : ده و معبد نصارى و زمين هموار و برابر و ميخانه و خانه هاى عجميان كه در آن شراب و ملاهى باشد ، يا بنائى است مانند كوشك ( يعنى قصر ) كه گرد آن خانه ها باشد الخ . وفى الاستبصار ( من الدساكر الخ ) .
2- فى التهذيب والاستبصار ( لايمنعونها عن الشيى ء ) .
3- كلمة ( قال ) ليست فى الاستبصار .

هذا لا يكون الا بالبصرة (1) ، وقال فى الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوماً والبقرة ثلاثين يوماً والابل أربعين يوماً ثم تذبح » ( 8 )

الكافي ج 6 ص 252 ك 24 ب 6 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 13 ب 1 ح 48 .

« فى شاة تشرب خمراً حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال : لايؤكل ما فى بطنها » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 251 ك 24 ب 6 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 43 ب 1 ح 181 بتفاوت .

« في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال : فقال : يغسل ما فى جوفها ، ثم لابأس به وكذلك اذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها » ( 5 )

الكافى ج 6 ص 251 ك 24 ب 6 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 47 ب 1 ح 194 .

الاستبصار ج 4 ص 78 ب 49 ح 7 .

« فى شاة شربت خمراً حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال لايؤكل ما في بطنها » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 43 ب 1 ح 181 .

الكافي ج 6 ص 251 ك 24 ب 6 ح 4 بتفاوت .

« لاتأكلوا الحوم الجلالات (2) [ وهي التى تأكل العذرة (3) ] وان أصابك من عرقها فاغسله » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 250 ك 24 ب 6 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 263 ب 12 ح 55 .

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ح 188 .

الاستبصار ج 4 ص 76 ب 49 ح 1 .

ص: 306


1- الى هنا تم حديث التهذيب . وقوله لا يكون الا بالبصرة الخ أي الجلال أو الاستبراء أو هما معاً وذلك لان السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد ويجعلون فيها حظاير من قصب فاذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظاير وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معاً بخلاف السموك التي في سائر الانهار ، والحصر مبنى على الغالب اذ يمكن حصولهما فى السموك المحصورة فى الحياض أيضاً ( المرات ) .
2- فى التهذيب ( اللحوم الجلالة ) وفى الاستبصار لحوم الجلالة .
3- جملة ( وهى التى تأكل العذرة ) ليست فى غير الكافى .

« لاتأكلوا اللحوم الجلالة (1) وان أصابك من عرقها فاغسله » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 263 ب 12 ح 55 .

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ح 188 .

الاستبصار ج 4 ص 76 ب 49 ح 1 .

الكافي ج 6 ص 250 ك 24 ب 6 ح 1 بتفاوت .

« لاتشرب (2) من البان الابل الجلالة وان أصابك شي ء من عرقها فاغسله » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 251 ك 24 ب 6 ح 2 .

التهذيب ج 1 ص 263 ب 12 ح 54 .

التهذيب ج 9 ص 46 ب 1 ح 191 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ح 4 .

( لايشرب من البان الابل الجلالة - ) تقدم تحت عنوان ( لاتشرب الخ ) .

« الناقة الجلاة لايؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذي أربعين يوماً والبقرة الجلاة لايؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي ثلاثين يوماً (3) والشاة الجلالة لايؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام (4) ، والبطة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام » ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 253 ك 24 ب 6 ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ح 189 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ح 2 .

« والبطة تربط ثلاثة أيام »

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ذيل ح 82 .

« والبطة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام »

الكافى ج 6 ص 653 ك 24 ب 6 ذيل ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ذيل ح 189 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ذيل ح 2 .

« والبقرة تربط ثلاثين يوماً »

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ذيل ح 2 .

( والبقرة الجلالة لايؤكل لحمها - ) تقدم تحت عنوان ( الناقة الجلالة الخ )

( والجلالة التي يكون ذلك غذائها - ) تقدم تحت عنوان ( في شاة شربت بولا الخ )

ص: 307


1- فى الاستبصار ( لحوم الجلالة ) وفى الكافى ( لحوم الجلالات ) .
2- فى موضع من التهذيب ( لايشرب الخ ) .
3- فى التهذيب ( حتى تغذى عشرين يوماً ) وفى الاستبصار ( حتى تغذى أربعين يوماً ) .
4- فى التهذيب والاستبصار ( حتى تغذى خمسة أيام ) .

« والدجاجة تربط (1) ثلاثة أيام »

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ذيل ح 83 .

الكافي ج 6 ص 253 ك 24 ب 6 ذيل ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ذيل ح 189 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ذيل ح 2 .

( والدجاجة ثلاثة أيام - ) تقدم تحت عنوان ( الناقة الجلالة الخ )

« والسمك الجلال يربط يوماً الى الليل فى الماء »

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ذيل ح 83 .

« والشاة تربط عشرة أيام »

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ذيل ح 82 .

« والشاة الجلالة لايؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذي عشرة أيام (2) ، - ) ( 6/1 )

الكافي ج 6 ص 253 ك 24 ب 6 ذيل ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 45 ب 1 ذيل ح 189 .

الاستبصار ج 4 ص 77 ب 49 ذيل ح 2 .

« والناقة الجلالة تربط أربعين يوماً ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها - »

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ذيل ح 81 .

« ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها فقال : ان أصابك شي ء من عرقها فاغسله ، والناقة الجلالة تربط أربعين يوماً ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها والبقرة تربط ثلاثين يوماً »

الفقيه ج 3 ص 214 ب 96 ح 81 .

الجلالات

( ان علياً كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات - ) انظر الحج

( عن ركوب الجلالات - ) انظر الجلال

( فى الجلالات - ) انظر الجلال

( لاتأكلو الحوم الجلالات - )

انظر الجلال

( وكان على يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات - ) انظر الحج

( ونهى عن ركوب الجلالات - )

انظر الجلال

الجلالة

( جلالتك تمنعني من مسألتك - )

ص: 308


1- كلمة ( تربط ) فى الكافى والتهذيبين مقدرة ، وصدر هذا الحديث تقدم تحت عنوان ( ان البقرة تربط الخ ) ، وتحت عنوان ( الناقة الجلالة الخ ) .
2- فى التهذيب والاستبصار ( حتى تغذى خمسة أيام ) .

انظر الحجة

الجلّالة

انظر الجلال

جلاوزة

( شاهدت سيماء - الى ان قال - حدثني بعض جلاوزة - ) انظر الحجة

الجلاهق

(1)

( انه كره الجلاهق - ) انظر الصيد

الجَلب

( الامانة تجلب الرزق - ) انظر الامانة

( انا نجلب المتاع - ) انظر البيع

( ذكرنا عنده الزيتون فقال الرجل يجلب - ) انظر الزيت

( رجل يجلب الغنم - ) انظر الغنم

(غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً -)

انظر السدر

( كثرة تسريح الرأس تذهب بالوباء وتجلب - ) انظر التمشط

( لاتمانعوا - الى ان قال - فانه يجلب الرزق - ) انظر الخبز

الجَلَب

( لاجلب ولاجنب - ) انظر المهر

الجلباب

( انه قرأ - الى أن قال - الجلباب والخمار - ) انظر النساء

(انه قرأ - الى ان قال - الخمار والجلباب -)

انظر النساء

( القواعد - الى ان قال - تضع الجلباب - )

انظر النساء

( والقواعد - الى ان قال - الجلباب - )

انظر النسآء

الجلجلان

( ان رسول اللَّه - الى ان قال - جلجلان - )

انظر السمسم

جلحاء

(2)

( اني لاكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء - )

انظر السجود

ص: 309


1- الجلاهق : بضم الجيم البندق المعمول من الطين ( المجمع ) ، وفى لسان العرب : الجلاهق البندق ، ومنه قوس الجلاهق ، وأصله بالفارسية جلة ، وهى كبة غزل الخ .
2- الجلحاء : الملساء ، والارض الجلحاء الذى لانبات فيها ( المجمع ) .

الجَلد

(1)

( أتى عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده - ) انظر اللواط

( اذا التقا الختانان فقد وجب الجلد - )

انظر الحدود

( اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد - )

انظر المهر

( اذا زنى الرجل فجلد فليس - )

انظر الحدود

( اذا زنى الرجل فجلد ينبغي - )

انظر الحدود

( اذا زنى الشيخ والعجوز جلدا - )

انظر الحدود

( اذا زنى المجنون والمعتوه جلد - )

انظر الحدود

( اذا قال الرجل لامرأته - الى ان قال - يجلد الحد - ) انظر العذرة

( اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد - ) انظر القذف

( اذا قذف العبد الحر جلد - ) انظر القذف

( اذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليس بينهما رحم جلدا - ) انظر الحدود

( اذا وجد الرجل مع المرأة فى لحاف واحد جلد - ) انظر الحدود

( اذا وجد الرجل والمرأة فى لحاف واحد جلدا - ) انظر الحدود

( الذي لم يحصن يجلد - ) انظر الحدود

( امة زنت قال : تجلد - ) انظر الحدود

( ان اميرالمؤمنين قضى بذلك وقال تجلد ثمانين - ) انظر الحدود

( ان شهود الزور يجلدون - )

انظر الحدود

( ان عليا كان يعزر فى الهجاء ولا يجلد - )

انظر الحدود

( ان علياً وجد امرأة مع رجل فى لحاف فجلد - ) انظر الحدود

( انه قال فى الرجل يقذف امرأته يجلد - )

انظر القذف

( الجلد فى الزنا - ) انظر الحدود

( حد الجلد أن يأخذا - ) انظر الحدود

( حد الجلد ان يوجدا - ) انظر الحدود

( حد الجلد فى الزنا - ) انظر الحدود

ص: 310


1- الجلد : مصدر جلده بالسوط يجلده جلداً ضربه ( لسان العرب ) .

( حد اللوطي - الى ان قال - والا جلد - )

انظر اللواط

( الحر والحرة اذا زنيا جلد - )

انظر الحدود

( رجل أتى رجلا - الى ان قال - ان لم يكن محصناً فعليه الجلد - ) انظر اللواط

( الرجل ينتفي - الى ان قال - ان كان الولد من حرة جلد - ) انظر الحدود

( رجم رسول اللَّه ولم يجلد - )

انظر الحدود

( الرجم حد اللَّه الاكبر والجلد - )

انظر الحدود

( الزاني اذا جلد ثلاثاً - ) انظر الحدود

( الزانى اذا زنا جلد ثلاثاً - ) انظر الحدود

( الزانى يجلد فيهرب - ) انظر الحدود

( السحاقة تجلد - ) انظر الحدود

( شهود الزور يجلدون - ) انظر الحدود

( الشيخ والشيخة جلد - ) انظر الحدود

( عبد زنا فقال يجلد - ) انظر الحدود

( عن الافتراء على اهل الذمة هل يجلد - )

انظر الحدود

( عن امرأة زنت - الى ان قال - يجلد ولا يجلد - ) انظر الحدود

( عن امرأة وجدت مع رجل فى ثوب واحد قال يجلدان - ) انظر الحدود

( عن ثلاثة - الى ان قال - يجلدون - )

انظر الحدود

( عن رجل سب - الى ان قال - هل يجلد - )

انظر الحدود

( عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد - )

انظر الحدود

(عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد -)

انظر الحدود

( عن رجل يفترى على امرأته قال يجلد - )

انظر اللعان

( عن الرجل يأتي بهيمة - الى ان قال - عليه ان يجلد حداً - ) انظر الحدود

(عن الرجل يفترى على امرأته قال يجلد -)

انظر اللعان

( عن الرجل يفترى على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريدان يجلده - ) انظر القذف

( عن الرجل يفترى كيف - الى ان قال - جلد بين الجلدين - ) انظر الحدود

( عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد - )

ص: 311

انظر القذف

( عن الرجل يقذف الرجل فيجلد - )

انظر الشهادة

( عن الزاني اذا جلد - ) انظر الحدود

( عن الزانى كيف يجلد - ) انظر الحدود

( عن السكران والزاني قال يجلدان - )

انظر الحدود تحت عنوان ( حد اليهودى الخ )

( عن الشهود الزور قال فقال يجلدون - )

انظر الحدود

( عن العبد اذا افترى على الحر كم يجلد - )

انظر القذف

( عن العبد يفتري على الحر قال يجلد حداً - ) انظر القذف

( عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد - ) انظر القذف

( عن المملوك اذا افترى على الحر كم يجلد - ) انظر القذف

( عن المملوك يفترى على الحر فقال عليه خمسون جلدة - ) انظر القذف

( عن نصراني قذف مسلماً فقال له يا زان قال يجلد - ) انظر القذف

( فى امرأة افتضت - الى ان قال - وتجلد ثمانين - ) انظر الحدود

( فى امرأة قذفت رجلا قال تجلد - )

انظر القذف

( فى أمة تزني قال تجلد - ) انظر الحدود

( فى الامة تزني فال تجلد - )

انظر الحدود

( فى رجل افترى على نفر جميعاً فجلده - )

انظر القذف

( فى الرجل اذا قذف قال يجلد - )

انظر القذف

(فى الرجل اذا قذف المحصن قال يجلد -)

انظر القذف

( فى الرجل والمرأة يوجدان فى لحاف واحد جلدا - ) انظر الحدود

( فى الرجل يأتي البهيمة قال يجلدون - )

انظر الحدود

( فى الرجل يفعل بالرجل قال فقال ان كان دون الثقب فالجلد - ) انظر اللواط

( فى الرجل يقذف امرأته يجلد - )

انظر القذف

(فى الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد -)

انظر القذف

( فى الرجل يقذف الرجل فيجلد - )

انظر القذف

( فى الرجل يقذف الصبية يجلد - )

ص: 312

انظر القذف

( فى رجلين يوجدان فى لحاف واحد فقال يجلدان - ) انظر الحدود

( فى الشيخ والشيخة جلد - )

انظر الحدود

( فى العبد يفترى على الحر فقال يجلد - )

انظر القذف

( فى الذى يقذف امرأته قال يجلد - )

انظر القذف

( فى الذى يوقب ان عليه الرجم ان كان محصناً وعليه الجلد - ) انظر اللواط

( فى المحصن والمحصنة جلد - )

انظر الحدود

( فى المكاتب قال يجلد - ) انظر الحدود

( فى المكاتب يجلد الحد - )

انظر الحدود

( فى المكاتب يزني قال يجلد - )

انظر الحدود

( فى نصف الجلدة - ) انظر الحدود

( قضى اميرالمؤمنين عليه السلام ان يجلد اليهودى - ) انظر الحدود

( قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فى الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة - ) انظر الحدود

( قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فى العبيد - الى ان قال - ان يجلد خمسين - )

انظر الحدود

(قوم اشتركوا - الى ان قال - يجلد الحد - )

انظر الحدود

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يجلد الحر - )

انظر الحدود

( كاان أميرالمؤمنين عليه السلام يجلد في - )

انظر النبيذ

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يجلد اليهودى - )

انظر الحدود

( كان علي عليه السلام اذا وجد رجلين فى لحاف واحد مجردين جلدهما - ) انظر الحدود

( كان على عليه السلام يجلد الحر والعبد - )

انظر الحدود

( كان على يضرب الشيخ - الى ان قال - ويجلد البكر - ) انظر الحدود

( كيف كان يجلد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )

انظر الحدود

( لايجلد رجل ولا - ) انظر الحدود

( لايحل لوال يؤمن باللَّه واليوم الاخر ان يجلد - ) انظر الحدود

( المحصن يجلد - ) انظر الحدود

ص: 313

( من أقر بولد ثم نفاه جلد - )

انظر الحدود

( من شرب الخمر فاجلدوه - )

انظر الحدود

( من شرب شربة خمر فاجلدوه - )

انظر الحدود

( من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد - )

انظر القذف

( واذا شرب الرجل الخمر اوالنبيذ المسكر جلد - ) انظر الحدود

( وان قذف رجل رجلا فجلد - )

انظر القذف

( يجلد قاذف اللقيط - ) انظر القذف

( يجلد قاذف الملاعنة - ) انظر القذف

( يجلد القاذف للملاعنة - ) انظر القذف

( يجلد المفترى ضرباً - ) انظر الحدود

( يجلد المكاتب اذا - ) انظر الحدود

( يجلد المكاتب على - ) انظر الحدود

الجِلد

(1)

( اذا اقشعر جلدك - ) انظر الدعاء

( ان من الرزق ما ييبس الجلد - )

انظر الرزق

( الجلد لايؤكل - ) انظر الجلود

( الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده - ) انظر الدم

( عن الجفر فقال هو جلد - ) انظر الجفر

( عن جلد الخنزير - ) انظر الجلود

( عن جلد الميتة المملوح - )

انظر الجلود

( عن جلد الميتة يلبس - ) انظر الجلود

( عن الجلد الميت - ) انظر الجلود

( عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار - ) انظر الصلاة

( عن قول اللَّه عزوجل لموسى فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى قال كانتا من جلد حمار - ) انظر موسى عليه السلام

( فى جلد شاة ميتة - ) انظر الجلود

( فى الوضوء قال اذا مس جلدك - )

انظر الوضوء

ص: 314


1- الجلد والجلد : المسك من جميع الحيوان مثل شبه وشبه ( لسان العرب ) . وفى المنجد الجلد : غشاء جسد الحيوان ، والجمع أجلاد وجلود .

الجلدة

تقدم فى الجلد

الجلساء

( جلساء الرجل - ) انظر الهدية

( قال رسول اللَّه يوماً لجلسائه - )

انظر العِشرة

( ينبغي للجلساء - ) انظر الجلوس

الجلسة

( اذا جلس احدكم على الطعام فليجلس جلسة - ) انظر الطعام

( انه كان يجلس جلسة العبد - )

انظر الاكل

( جلس ابوعبداللَّه - الى ان قال - هذه جلسة مكروهة - ) انظر الجلوس

( رأيت علي بن الحسين - الى ان قال - ان الناس يكرهون هذه الجلسة - )

انظر الجلوس

( كان رسول ا للَّه صلى الله عليه وآله - الى ان قال - ويجلس جلسة العبد - ) انظر الاكل

( ما اكل - الى ان قال - ويجلس جلسة العبد - ) انظر الاكل

( هل كان - الى ان قال - كان يجلس جلسة العبد - ) انظر الاكل

( ينبغي ان يكون بين الاذان والاقامة جلسة - ) انظر الاذان

الجلود

(انى اعمل اغماد السيوف من جلود -)

انظرالصلاة

( اني رجل سراج ابيع جلود - )

انظر البيع تحت عنوان ( كنت عند ابي عبداللَّه الخ )

( أيها العالم أخبرني - الى ان قال - يعني بالجلود الفروج - ) انظر الايمان

( بئر يخرج في مائها قطع جلود - )

انظر البئر

« الجلد لايؤكل ولايطعم ، - »

الفقيه ج 2 ص 129 ب 61 ذيل ح 12 .

( الخفاف من أصناف الجلود - ) يأتي فى الفراء تحت عنوان ( عن لبس الفراء الخ )

( رجل اشترى الجلود - ) انظر السلف

( الرجل يشتري الجلود - ) انظر السلف

« عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغراء (2) فقال : لابأس ما لم

ص: 315


1- الكيمخت : من ( كمخ ) فسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغرى المشهور ( المجمع ) .
2- الغراء ككتاب شي ء يتخذ من اطراف الجلود يلصق به وربما يعمل من السمك ( المجمع ) .

تعلم انه ميتة » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 78 ب 2 ح 66 .

الاستبصار ج 4 ص 90 ب 55 ح 2 .

« عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء فقال : لابأس به » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 9 ب 1 ح 14 .

التهذيب ج 1 ص 413 ب 21 ح 20 .

« عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسّه (1) فهو أفضل » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 78 ب 2 ح 68 .

الاستبصار ج 4 ص 90 ب 55 ح 4 .

« عن الجلد الميتة يلبس فى الصلاة اذا دبغ ؟ فقال : لا وان دبغ سبعين مرة » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 160 ب 39 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 203 ب 11 ح 2 بتفاوت .

« عن الجلد الميت أيلبس (2) فى الصلاة اذا دبغ ؟ فقال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 203 ب 11 ح 2و3 .

الفقيه ج 1 ص 160 ب 39 ح 1 بتفاوت .

« عن جلود الارانب (3) فكتب عليه السلام مكروه ، - »

الكافي ج 3 ص 401 ك 12 ب 60 ذيل ح 15 .

التهذيب ج 2 ص 205 ب 11 ح 12 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 381 ب 223 ح 2 بتفاوت .

( عن جلود الاضاحي هل يصلح - )

انظر الهدي

( عن جلود الثعالب اذا كانت ذكية - )

انظر الثعالب

« عن جلود الثعالب أيصلي فيها ؟ فقال : ما أحب أن أصلي فيها » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 205 ب 11 ح 11 .

الاستبصار ج 1 ص 381 ب 223 ح 1 .

( عن جلود الثعالب الذكية فقال لاتصل فيها - ) انظر الثعالب

( عن جلود الخز فقال ليس بها بأس - )

انظر الخز

ص: 316


1- فى الاستبصار ( وان لم تمسه الخ ) .
2- فى الفقيه ( عن جلد الميتة يلبس الخ ) وتقدم .
3- فى التهذيبين ( عن الصلاة فى جلود الارانب الخ ) .

( عن جلود الخز فقال هوذا - ) انظر الخز

« عن جلود الدارش (1) التي يتخذ منها الخفاف قال : فقال : لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 403 ك 12 ب 60 ح 25 .

التهذيب ج 2 ص 373 ب 17 ح 84 .

« عن جلود السباع فقال : اركبوها ولاتلبسوا شيئاً منها تصلون فيه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 541 ك 27 ب 3 ح 2 .

التهذيب ج 6 ص 166 ب 77 ح 12 .

« عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : اذا رميته وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 79 ب 2 ح 74 .

« عن جلود السمور فقال : أي شي ء هو ذاك الادبس (2) ؟ فقلت : هو الاسد فقال : يصيد ؟ فقلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام قال : لا » ( 8 )

التهذيب ج 2 ص 211 ب 11 ح 35 .

الاستبصار ج 1 ص 385 ب 224 ح 8 .

« عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ان (3) ذكي ؟ فكتب لاينتفع من الميتة باهاب ولاعصب ، وكل ما كان من السخال [ من ]الصوف (4) وان جز (5) والشعر والوبر والانفحة والقرن (6) ولايتعدي الى غيرها ان شاء اللَّه » ( 10 )

الكافي ج 6 ص 258 ك 24 ب 9 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 76 ب 2 ح 58 .

الاستبصار ج 4 ص 89 ب 55 ح 1 .

ص: 317


1- فى الصحاح والمجمع : الدارش . جلد معروف وفى القاموس : الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسى الأصل . وفى لسان العرب : الدارش . جلد أسود .
2- الادبس من الطير والخيل الذى فى لونه غبرة بين السواد والحمرة ( المجمع ) .
3- كلمة ( ان ) ليست فى التهذيب والاستبصار .
4- فى الاستبصار ( وكلما كان للسخال من الصوف الخ ) .
5- كلمة ( الواو ) ليست فى التهذيبين .
6- فى التهذيب ( والقرن ينتفع بها ولايتعدى الخ ) أقول : بناء على نسخة التهذيب لانحتاج الى التقدير واما بناء على نسخة الكافى والاستبصار لابد من تقدير جملة ( ينتفع بها ) .

« عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ماترى فيه ؟ فقال : لابأس (1) بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لاتصل فيها » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 9 ب 1 ح 15 .

( عن الجلود والفراء - ) انظر الفراء

( عن الصلاة فى الثعالب فنهى - )

انظر الثعالب

« عن الصلاة فى جلود الارانب (2) فكتب مكروهة » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 205 ب 11 ح 12 .

الاستبصار ج 1 ص 381 ب 223 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 401 ك 12 ب 60 ذيل ح 15 .

( عن الصلاة في جلود الثعالب فقال - )

انظر الثعالب

( عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى - )

انظر الثعالب

« عن الصلاة في جلود السباع فقال : لاتصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 400 ك 12 ب 60 ح 12 .

التهذيب ج 2 ص 205 ب 11 ح 9 .

« عن لحوم السباع (3) وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير (4) والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً (5) تصلون فيه » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 205 ب 11 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 79 ب 2 ح 73 .

الفقيه ج 1 ص 169 ب 39 ح 52 بتفاوت .

( عن لباس الجلود والخفاف - )

انظر الخف

ص: 318


1- محمول على التقية .
2- فى الكافى ( عن جلود الارانب فكتب عليه السلام مكروه ) وتقدم تحت عنوانه .
3- فى الفقيه ( عن لحوم السباع من الطير الخ ) ويأتى فى السباع تحت عنوانه .
4- فى موضع من التهذيب ( اما لحوم السباع والسباع من الطير الخ ) .
5- فى موضع من التهذيب ( ولا تلبسوا شيئاً منها الخ ) .

« في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم (1) وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلي فيه ، قال حسين : (2) وسأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال : لابأس به (3) قال حسين : وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لابأس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً قال : لابأس بمسها ، وقال ابوعبداللَّه عليه السلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لايكون ميتاً ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لابأس بأكلها » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 78 ب 2 ح 67 .

الاستبصار ج 4 ص 90 ب 55 ح 3 .

( كلما نضجت جلودهم - )

انظر الحجة تحت عنوان ( أطيع اللَّه الخ )

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود - ) انظر الهدي

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يعطي جلالها وجلودها - ) انظر الهدي

الجلوس

( اذا جلس أحدكم على الطعام - )

انظر الطعام

( اذا جلس الرجل للتشهد - )

انظر التشهد

( اذا جلست فى الركعتين - )

انظر التشهد

( اذا جلست فى الركعة الثانية - )

انظر التشهد

( اذا جلست فى الصلاة - ) انظر الصلاة

( اذا جلست المرأة - ) انظر المرأة

(اذا دخلت المسجد وانت تريد ان تجلس -)

انظر المسجد

( اذا قال الشاهد انه قد جلس - )

انظر الحدود

« أما السنة فالجلوس على الرجل اليسر ، »

ص: 319


1- محمول على التقية .
2- قال حسين أى حسين بن زرارة .
3- الى هنا تم حديث الاستبصار .

الفقيه ج 4 ص 256 ب 176 ذيل ح 1 .

( ان أميرالمؤمنين عليه السلام جلس الى حائط - )

انظر اليقين

( ان لي على - الى ان قال - أطل الجلوس والزم السكوت - ) انظر الدين

( انه كان يجلس جلسة العبد - )

انظر الاكل

( انى اجلس فى المسجد - ) انظر العلم

( بينا نحن جلوس وأبى عندوال - )

انظر القصر

« جلس أبوعبداللَّه عليه السلام متوركاً رجله اليمنى على فخذه اليسرى فقال له رجل : جعلت فداك هذه جلسة مكروهة ، فقال : لا انما هو شي ء قالته اليهود : لما أن فرغ اللَّه عزوجل من خلق السماوات والارض واستوى على العرش جلس هذه الجلسة ليستريح فأنزل اللَّه عزوجل « اللَّه لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، وبقى ابوعبداللَّه عليه السلام متوركاً كما هو »

الكافي ج 2 ص 661 ك 8 ب 21 ح 5 .

( جلست الى ابن عباس فعرض - )

انظر الارث

( الجلوس بعد صلاة الغداة - )

انظر التعقيب

( الجلوس في المسجد - ) انظر الغيبة

(دخلت على أبي جعفرعليه السلام فجلست عنده -)

انظر الخمس

( رأيت اباعبداللَّه أذن وأقام من غير ان يفصل بينهما بجلوس - ) انظر الاذان

« رأيت أباعبداللَّه عليه السلام يجلس فى بيته عند باب بيته قبالة الكعبة »

الكافي ج 2 ص 662 ك 8 ب 21 ح 9 .

« رأيت علي بن الحسين عليهما السلام قاعداً واضعاً احدى رجليه على فخذه فقلت : ان الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون : آنهاجلسة الرب ، فقال : اني انما جلست هذه الجلسة للملالة والرب لايمل ولا تأخذه سنة ولا نوم »

الكافي ج 2 ص 661 ك 8 ب 21 ح 2 .

( سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر وجلسنا اليه - ) انظر النسآء

( طول الجلوس على الخلاء - )

انظر الخلاء

( عشرة كانوا جلوساً - ) انظر الدعاوى

( عن البناء على القبر والجلوس - )

انظر القبور

ص: 320

( عن جلوس المرأة فى الصلاة - )

انظر الصلاة

( عن الجنب يجلس - ) انظر الجنب

(عن رجل صلى خمساً فقال ان كان جلس -)

انظر السهو

( عن رجل نسي ان يجلس - )

انظر التشهد

( عن الرجل يصلي ثم يجلس - )

انظر التسليم

( عن الركعتين الاولتين اذا جلست - )

انظر السهو

( عن الطامث كم حد جلوسها - )

انظر الحيض

( عن الطامث وحد جلوسها - )

انظر الحيض

( عن المريض يستطيع الجلوس - )

انظر المريض

( فى رجل صلى الصبح فلما جلس - )

انظر التسليم

(فى الرجل صلى الصبح فلما جلس - )

انظر التسليم

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس اليه حين يدخل » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 662 ك 8 ب 21 ح 6 .

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اكثر ما يجلس تجاه القبلة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 661 ك 8 ب 21 ح 4 .

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد - ) انظر الاكل

« كان النبي صلى الله عليه وآله يجلس ثلاثاً : القرفصا (1) وهو ان يقيم ساقيه ويستقبلهما بيديه ويشديده في ذراعه ، وكان يجثو على ركبتيه ، وكان يثني رجلا واحداً ويبسط عليها الاخرى ولم ير صلى الله عليه وآله متربعاً قط » ( غ )

الكافي ج 2 ص 661 ك 8 ب 21 ح 1 .

( كنا جلوساً عند أبي عبداللَّه اذا أقبل - )

انظر طلب الرزق

( كنا جلوساً عند ابى عبداللَّه عليه السلام اذا عطس - ) انظر العطاس

( كنا جلوساً عند أبى عبداللَّه عليه السلام بمنى - )

انظر النوافل

ص: 321


1- القرفصا : ضرب من القعود وهو ان يقيم ساقيه ويستقبلهما بيديه ويشد يده فى ذراعه كجلسة المحتبى ( المجمع ) .

( كنا جلوساً في مجلس ابن عمى ابي عبداللَّه - ) انظر علي بن ابيطالب عليه السلام

( كنا جلوساً مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )

انظر النساء

( كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام جلوساً فقال - )

انظر الايمان

( كنت أنا وابن فضال جلوساً - )

انظر الحجة

( كنت أنا وحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوساً - ) انظر الحجة

( كنت أنا ويونس - الى ان قال - جلوساً - )

انظر الحسين بن علي بن ابيطالب عليهما السلام

( كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوماً فجلس - ) انظر الاوقات

( لايجلس بين الصفا - ) انظر الصفا

(لايجلس فى صدر المجلس الارجل فيه -)

انظر العقل والجهل تحت عنوان ( ان من علامة الخ )

( لاينبغي للمؤمن ان يجلس مجلساً - )

انظر مجالسة اهل المعاصى

( لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر - )

انظر التعقيب

( ملعون ملعون من جلس - )

انظر المائدة

( ملعون من جلس على مائدة - )

انظر المائدة

( من جلس فى مصلاه من صلاة الفجر - )

انظر التعقيب

« من رضى بدون التشرف (1) من المجلس لم يزل اللَّه عزوجل وملائكته يصلون عليه حتى يقوم » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 661 ك 8 ب 21 ح 3 .

( من صلى فجلس - ) انظر التعقيب

( من كان يؤمن باللَّه واليوم الاخر فلا يجلس - ) انظر مجالسة أهل المعاصي

( نهى عن الجلوس على مائدة - )

انظر المائدة

( يا سيدي كيف اجلس وانت قائم - )

انظر الحجة تحت عنوان ( كنت عند على بن جعفر الخ )

( يا شريح قد جلست - ) انظر الحكومة

ص: 322


1- وكذا فى المرآت وفى الوافى ( من رضى بدون الشرف الخ ) والشرف محركة العلو والمكان العالى كما فى المجمع .

( يجلس الرجل على بساط - )

انظر الفراش

( يجلس على الصفا - ) انظر الصفا

( يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا اله الا اللَّه - ) يأتي فى الجماعة تحت عنوان ( عن رجل كان يصلى الخ )

( يقول الرجل اذا فرغ من الاذان وجلس - )

انظر الاذان

« ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض فى الحر » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 662 ك 8 ب 21 ح 8 .

الجُلّة

(1)

( الرجل يكون عليه جلة - ) انظر السلف

( عن الرجل يكون عليه جلة من بسر - )

انظر السلف

الجليب

(2)

( انما المولى الجليب العتيق - )

انظر الولاء

( لابأس بأن يبيع - الى ان قال - والجليب والمولود - ) انظر البيع

الجليس

( ان اسرع الخير - الى ان قال - أو يؤذى جليسه - ) انظر العيب

( أنا جليس من ذكرني - ) انظر الذكر

( انى مررت بقاص - الى ان قال - لايشقى به جليس - ) انظر تذاكر الاخوان

( كفى بالمرء - الى أن قال - أو يؤذى جليسه - ) انظر العيب

( كنت جليساً لابي عبداللَّه عليه السلام - )

انظر العقيقة

الجليل

( شككت عند مضي ابى محمد واجتمع عند أبي مال جليل - ) انظر الحجة

( علمنى أبوعبداللَّه قال قل بسم اللَّه الجليل - ) انظر الدعاء

( يا يونس ابلغ - الى ان قال - لتوبيخ الجليل - ) انظر الخمر

ص: 323


1- الجلة : بالضم وعاء التمر ( المجمع ) .
2- الجليب وهو الذى يجلب من بلد الى بلد ( المجمع ) .

الجيم والميم

الجمار

(1)

( اذا رميت الجمار - ) انظر الرمي

( ارم الجمار فى كل يوم - ) انظر الرمي

« التقط الحصى ولاتكسرن منهن شيئاً (2) » ( 6 )

الكافى ج 4 ص 477 ك 15 ب 172 ح 4 .

التهذيب ج 5 ص 197 ب 15 ح 34 .

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشياً - ) انظر الرمي

( ان هذا ليس كرمي الجمار - )

انظر السعي

( انما امر برمي الجمار - ) انظر الرمي

( انه رأى اباجعفر الثانى رمى الجمار راكباً - ) انظر الرمي

( انه رأى أبا الحسن الثالث عليه السلام يرمى الجمار - ) انظر الرمي

( انه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار - ) انظر الرمي

( انه كره رمي الجمار بالليل - )

انظر الرمي

( ترم الجمار من بطن الوادى - )

انظر الرمي

( الحاج اذا رمى الجمار خرج من ذنوبه - )

انظر الحج

« حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزاك وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال : وقال : لاترمى الجمار الا بالحصى » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 477 ك 15 ب 172 ح 5 .

التهذيب ج 5 ص 196 ب 15 ح 31 .

« حصى الجمار تكون (3) مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولابيضاء (4) ولاحمراء ،

ص: 324


1- الجمرات والجمار : الحصيات التى يرمى بها فى مكة واحدتها جمرة ( لسان العرب ) .
2- فى التهذيب ( ولاتكسر منه شيئاً ) .
3- فى التهذيب ( يكون ) .
4- فى التهذيب ( سوداً ولابيضاً )

خذها كحلية منقطة تخذ فهن خذفاً (1) وتضعها على الابهام (2) وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الاوليين ولا تقف عند جمرة العقبة » ( 7 )

الكافى ج 4 ص 478 ك 15 ب 172 ح 7 .

التهذيب ج 5 ص 197 ب 15 ح 33 .

( حصى الجمار يكون مثل - ) تقدم تحت عنوان ( حصى الجمار تكون الخ )

« خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 481 ك 15 ب 174 ح 3 .

« خذ حصى الجمار ثم أئت الجمرة القصوى التى عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى فى يدك : « اللهم هؤلاء حصياتى فاحصهن ليى وارفعهن في عملي » ثم ترمى وتقول مع كل حصاة : « اللَّه أكبر ، اللهم ادحرعني الشيطان (3) اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجلعه حجاً مبروراً وعملا مقبولا وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً » وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة اذرع أو خمسة عشر ذراعاً فاذا أتيت رحلك ورجعت من الرمى فقل : « اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير » قال : ويستحب ان يرمى الجمار على طهر » ( 6 )

الكافى ج 4 ص 478 ك 15 ب 173 ح 1 .

التهذيب ج 5 ص 198 ب 15 ح 38 .

« خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته (4) من رحلك بمنى أجزأك » ( 6 )

الكافى ج 4 ص 477 ك 15 ب 172 ح 1 .

الكافي ج 4 ص 477 ك 15 ب 172 ح 3 .

التهذيب ج 5 ص 195 ب 15 ح 27 .

التهذيب ج 5 ص 196 ب 15 ح 28 .

ص: 325


1- قال فى الصحاح : الخذف بالحصى الرمى به بالاصابع . وفى المجمع خذفت الحصاة خذفاً رميتها بطر فى الابهام والسبابة .
2- قوله وتضعها على الابهام الخ لعله تفسير لقوله ( تخذفهن خذفاً ) .
3- ادحر أى ابعده عنى وفى ا لتهذيب ( ادحر عنى الشيطان وجنوده الخ ) .
4- فى التهذيب ( فان أخذته الخ ) .

الفقيه ج 2 ص 326 ب 213 ذيل ح 5 بتفاوت .

( رجل نسى ان يرمى الجمار حتى أتى مكة - ) انظر الرمى

( رجل نسي الجمار حتى أتى مكة - )

انظر الرمي

( رجل نسى رمي الجمار - ) انظر الرمي

( الرجل يرمى الجمار منكوسة - )

انظر الرمي

( الرجل ينكس فى رمي الجمار - )

انظر الرمي

( رمي الجمار ذخر - ) انظر الرمي

( رمي الجمار مابين طلوع الشمس - )

انظر الرمي

( رمي الجمار من طلوع الشمس - )

انظر الرمي

( عن امرأة جهلت أن ترمى الجمار - )

انظر الرمي

( عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار - )

انظر الرمي

« عن الجمار ، فقال : قم عند الجمرتين ولا تقم عند الجمرة العقبة ، قلت هذا من السنة ، قال : نعم ، قلت : ما أقول اذا رميت ؟ فقال : كبر مع كل حصاة » ( 6 )

الكافى ج 4 ص 481 ك 15 ب 174 ح 2 .

التهذيب ج 5 ص 261 ب 19 ح 2 .

( عن الجمار فقال لاترم الجمار الا - )

انظر الرمي

« عن الحصى التى يرمى بها الجمار ، فقال : تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 477 ك 15 ب 172 ح 2 .

( عن رجل اغمى عليه فقال يرمى عنه الجمار - ) انظر الرمي

( عن رجل رمى الجمار وذبح - )

انظر الرمي

( عن رجل رمى الجمار وهو راكب - )

انظر الرمي

( عن رمى الجمار على غير طهر - )

انظر الرمي

( عن رمى الجمار فقال كن - )

انظر الرمي

( عن رمى الجمار يوم النحر - )

انظر الرمي

( عن الغسل اذا رمى الجمار - )

ص: 326

انظر الرمي

(عن المريض لايستطيع ان يرمى الجمار -)

انظر الرمي

( عن المريض يرمى عنه الجمار - )

انظر الرمي

( فاذا رميت الجمار كان لك - )

انظر الرمى تحت عنوان ( اذا رميت الخ )

« فى حصى الجمار قال : كره الصم ومنها (1) وقال : خذ البرش (2) » ( 6 )

الكافى ج 4 ص 477 ك 15 ب 172 ح 6 .

التهذيب ج 5 ص 197 ب 15 ح 32 .

(فى الخائف لابأس بأن يرمى الجمار -)

انظر الرمى

( فى رجل رمى الجمار فرمى الاولى - )

انظر الرمى

(فى رجل رمى الجمار قال له بكل حصاة -)

انظر الرمى

( فى رجل رمى الجمار منكوسة - )

انظر الرمي

( فى رجل نسى رمي الجمار - )

انظر الرمي

( فى رجل يرمى الجمار - ) انظر الرمى

( فى رمي الجمار ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )

انظر الرمى

( فى رمي الجمار قال - ) انظر الرمى

( فى الذى عليه المشى فى الحج اذا رمى الجمار - ) انظر المشي

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يرمى الجمار ماشياً -)

انظر الرمى

( كانت الجمار ترمى جميعاً - )

انظر الرمى

( الكثير يحمل فيرمى الجمار - )

انظر الرمي

( لاترم الجمار الا بالحصى - ) تقدم تحت عنوان ( حصى الجمار ان أخذته الخ )

( ما تقول فى امرأة جهلت ان ترمى الجمار - ) انظر الرمي

( ما حد رمى الجمار - ) انظر الرمى

( المبطون - الى ان قال - ويرمى عنهما الجمار - ) انظر الطواف

( من أغفل رمي الجمار - ) انظر الرمى

ص: 327


1- الحجر الاصم : الصلب المصمت ( المجمع ) .
2- قال فى المجمع : فى حدث أخذ حصى الجمار البرش وهى المشتملة على الوان مختلفة .

« من اين ينبغى اخذ حصى الجمار ؟ قال لاتأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 478 ك 15 ب 172 ح 9 .

التهذيب ج 5 ص 196 ب 15 ح 30 .

( من ترك رمي الجمار - ) انظر الرمى

( من رمى الجمار يحط عنه - )

انظر الرمى

( وارم الجمار فى كل يوم بعد طلوع الشمس - ) انظر الرمى

( وروى ان اول من رمي الجمار - )

انظر الرمى

( ولا تأخذ من حصى الجمار - )

انظر الرمى

( ويستحب أن يرمي الجمار على طهر - ) تقدم تحت عنوان ( خذ حصى الجمار ثم الخ )

« يجزيك ان تأخذ حصى الجمار (1) من الحرم كله الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 284 ب 188 ح 1 .

الكافى ج 4 ص 478 ك 15 ب 172 ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج 5 ص 196 ب 15 ح 29 بتفاوت .

« يجوز أخذ (2) حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » ( 6 )

الكافى ج 4 ص 478 ك 15 ب 172 ح 8 .

التهذيب ج 5 ص 196 ب 15 ح 29 .

الفقيه ج 2 ص 284 ب 188 ح 1 بتفاوت .

( يرمى الجمار وهو راكب - ) انظر الرمى

«الجماع (3)»

( اتخذوا فى أسنانكم السعد فانه يطيب الفم ويزيد فى الجماع - ) انظر السعد

( اذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه فان من لم يذكر اللَّه عند الجماع - ) انظر المجامعة

( اذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها فى غير جماع - ) انظر الطلاق

ص: 328


1- فى الكافى والتهذيب ( يجوز أخذ حصى الجمار الخ ) .
2- فى الفقيه ( يجزيك ان تأخذ الخ ) ، وتقدم تحت عنوانه .
3- يأتى فى المجامعة ما يناسب المقام .

« اذا اردت الجماع فقل : « اللهم ارزقنى ولداً واجعله تقياً زكياً ليس فى خلقه زيادة ولانقصان واجعل عاقبته الى خير » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 411 ب 36 ح 13 .

الكافي ج 6 ص 10 ك 19 ب 4 ح 12 بتفاوت .

« اذا أردت الولد فقل عند الجماع : « اللهم (1) ارزقني ولداً واجعله تقياً ليس فى خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته الى خير » ( 5 )

الكافى ج 6 ص 10 ك 19 ب 4 ح 12 .

التهذيب ج 7 ص 411 ب 36 ح 13 .

( اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع - ) انظر الطلاق

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أصبح جنباً من جماع غير احتلام - ) انظر الجنب

( ان الريح الطيبة تشد القلب وتزيد فى الجماع - ) انظر الطيب

( ان العذرة قد تسقط من غير جماع - )

انظر العُذرة

( ان على الرجل الصداق وبيده الجماع - )

انظر المهر

( ان فى كتاب علي ينهى عن الجرى وعن جماع - ) انظر الجرى

( ان اللَّه عزوجل اذا أراد أن يخلق - الى أن قال - حرك الرجل للجماع - ) انظر الخلق

« ان اللَّه تبارك وتعالى يحب المداعب فى الجماع بلا رفث ، المتوحد بالفكر ، المتخلى بالعبر ، الساهر بالصلاة » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 300 ب 65 ح 13 .

الكافى ج 2 ص 663 ك 8 ب 23 ح 4 بتفاوت .

( ان نبياً من الانبياء شكى الى اللَّه عزوجل الضعف وقلة الجماع - )

انظر الهريسة

« « او لامستم النساء » فقال : هو الجماع ولكن اللَّه ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون » ( 6 )

الكافى ج 5 ص 555 ك 18 ب 190 ح 5 .

ص: 329


1- فى التهذيب ( اذا اردت الجماع فقل : اللهم الخ ) .

« أيكره الجماع (1) فى ساعة من الساعات ؟ قال : نعم ، يكره فى ليلة ينخسف (2) فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس الى ان يغييب الشفق ، ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وفى الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة ، ولقد بات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليلة عند بعض نسائه (3) فانخسف القمر (4) فى تلك الليلة فلم يكن منه شي ء ، (5) فقالت له زوجته يا رسول اللَّه بأبى أنت وأمى أكل هذا لبغض ؟(6) فقال : ويحك حدث هذا الحادث فى السماء (7) فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شى ء ولقد عير اللَّه تعالى قوماً فقال : « وان يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم » (8) وأيم اللَّه لا يجامع أحد فى هذه الساعات التى وصفت فيرزق من جماعه ولداً وقد سمع هذا الحديث (9) فيرى ما يحب » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 255 ب 121 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 411 ب 36 ح 14 .

الكافى ج 5 ص 498 ك 18 ب 141 ح 1 بتفاوت .

( الجزر أمان من القولج ويعين على الجماع - ) انظر الجزر

( الخمر جماع الآثام - ) انظر الخمر

( ذكر ابوعبداللَّه - الى ان قال - يزيد فى الجماع - ) انظر البصل

( الرجعة بغير جماع - ) انظر الطلاق

( الرجعة الجماع والا - ) انظر الطلاق

ص: 330


1- فى الكافى ( هل يكره الجماع الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى التهذيب ( ينكسف ) .
3- فى التهذيب ( عند بعض النساء ) .
4- فى التهذيب ( فانكسف القمر ) .
5- فى التهذيب ( فلم يكن منه فيها شي ء ) .
6- فى التهذيب ( كل هذا للبغض ) .
7- فى التهذيب ( ويحك هذا الحادث فى السماء ) .
8- سحاب مركوم : أى متراكم ، والركام ما يلقى بعضه على بعض ( المفردات ) .
9- فى التهذيب ( وقد سمع بهذا الحديث ) .

( رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع - ) انظر العدة

( عن امرأة ابتلى زوجها ولايقدر على الجماع - ) انظر العنين

( عن الرجعة بغير جماع - ) انظر الطلاق

( عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع - ) انظر الطلاق

( عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع - ) انظر الطلاق

( عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه قال ما لم يكن جماع - ) انظر الجارية

( عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع - ) انظر التحريم

( فى امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت ان بيدها الجماع - ) انظر النكاح

( فى رجل تزوج امرأة - الى ان قال - ان بيدها الجماع - ) انظر التزويج

( كان ابوالحسن عليه السلام لايدع العشاء - الى ان قال - وصالح للجماع - ) انظر الاكل

( كثرة تسريح الرأس - الى ان قال - وتزيد فى الجماع - ) انظر التمشط

« كره الكلام عند الجماع وقال يورث الخرس ، (1) - »

الفقيه ج 3 ص 363 ب 178 ذيل ح 16 .

الفقيه ج 4 ص 258 ب 176 ذيل ح 2 .

( كلوا البصل - الى ان قال - يزيد فى الماء والجماع - ) انظر البصل

( لا اختلاع الاعلى طهر من غير جماع - )

انظر الخلع

( لاأرى بأكل الحبارى بأساً - الى ان قال - وهو مما يعين على الجماع - )

انظر الحبارى

( لا خيار الا على طهر من غير جماع - )

انظر الطلاق

( لاطلاق على سنة الا على طهر من غير جماع - ) انظر الطلاق

( المراجعة فى الجماع - ) انظر الطلاق

( المراجعة هي الجماع - ) انظر الطلاق

« نهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها »

الفقيه ج 1 ص 180 ب 42 ح 11 .

ص: 331


1- فى موضع من الفقيه ( لانه يورث الخرس ) .

( وروى انه ان فاء وهو ان يرجع الى الجماع - ) انظر الايلاء

« ومن أراد الجماع بعد غسله الميت فليتوضأ ثم يجامع ، - »

الفقيه ج 1 ص 98 ب 24 ذيل ح 48 .

« هل يكره الجماع (1) في وقت من الاوقات وان كان حلالا ؟ قال : نعم ، ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق ، وفى اليوم الذى تنكسف فيه الشمس ، وفى الليلة التى ينخسف فيها القمر وفى الليلة وفى اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء ، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة ، ولقد بات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه فى غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول اللَّه ألبغض كان منك فى هذه الليلة ؟ قال : لا ولكن هذه الاية ظهرت فى هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عير اللَّه أقواماً فقال عزوجل فى كتابه : « ان يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون » ثم قال أبو جعفر عليه السلام : وأيم اللَّه لايجامع أحد فى هذه الاوقات التى نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنها وقد انتهى اليه الخبر فيرزق ولداً فيرى فى ولده ذلك ما يحب » ( 5 )

الكافى ج 5 ص 498 ك 18 ب 141 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 255 ب 121 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 411 ب 36 ح 14 بتفاوت .

«الجماعة»

« آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى الله عليه وآله أن قال يا على : اذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ح 7 .

التهذيب ج 2 ص 283 ب 14 ح 31 .

« أتموا الصفوف اذا وجدتم خللا ولايضرك ان تتأخر اذا وجدت ضيقاً فى الصف وتمشى منحرفاً حتى تتم الصف » ( 6 )

ص: 332


1- فى الفقيه والتهذيب ( أيكره الجماع الخ ) وتقدم تحت عنوانه فراجع

التهذيب ج 3 ص 280 ب 25 ح 146 .

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 52 بتفاوت .

« أتموا صفوفكم اذا رأيتم خللا ولا يضرك ان تتأخر وراءك اذا وجدت ضيقاً فى الصف الاول الى الصف الذى خلفك وتمش منحرفاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 52 .

التهذيب ج 3 ص 280 ب 25 ح 146 بتفاوت .

« الاثنان جماعة » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 4 .

( أجيئى الى الامام وقد - ) انظر السهو

« أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فاذا رفعت رأسي فأي شي ء أصنع ؟ قال : قم فأذهب اليهم فان كانو قياما فقم معهم وان كانوا جلوساً فاجلس معهم » ( غ )و( 6 )

الفقيه ج 1 ص 257 ب 56 ح 74 .

التهذيب ج 3 ص 281 ب 25 ح 150 .

( أدنى ما يجزي من القول فى الركعتين الاخيرتين ثلاث - ) انظر التسبيح

« اذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال » ( م )

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 9 .

« اذا أتم صلاته بهم فليؤم اليهم يميناً وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو مافاته من صلاته » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ذيل ح 103 .

« اذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فاذا قمت فكبر » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 206 ب 56 ح 94 .

« اذا أحدث الامام وهو فى الصلاة لم ينبغ ان يتقدم الامن شهد الاقامة (1) فاذا قال المؤذن قد قامت الصلوة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال : قلت : وان كان الامام هو المؤذن ؟ قال : وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 42 ب 3 ح 58 .

الاستبصار ج 1 ص 434 ب 265 ح 3 .

« اذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلوة خلفه جعل

ص: 333


1- الى هنا تم حديث الاستبصار .

ماأدرك (1) أول صلاته ، ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين (2) وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام فى نفسه بام الكتاب ، فاذا سلم الامام (3) قام فصل الاخيرتين لايقرأ فيهما انما هو (4) تسبيح وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا سلم الإمام تام فقرأ أم الكتاب (5) ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 256 ب 56 ح 72 .

التهذيب ج 3 ص 45 ب 3 ح 70 .

الاستبصار ج 1 ص 436 ب 267 ح 1 .

« اذا أدركت الامام قد ركع (6) فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه (7) فقد أدركت الركعة فان رفع الامام رأسه (8) قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 382 ك 12 ب 56 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 254 ب 56 ح 59 .

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 65 .

الاستبصار ج 1 ص 435 ب 266 ح 5 .

( اذا أدركت الامام وقد ركع - ) تقدم تحت عنوان ( اذا أدركت الامام قد ركع الخ )

« اذا أدركت التكبير (9) قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 63 .

الاستبصار ج 1 ص 435 ب 266 ح 3 .

ص: 334


1- فى التهذيبين ( جعل أول ما أدرك الخ ) .
2- فى التهذيب ( ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين الخ ) .
3- فى التهذيبين ( بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فاذا سلم الامام الخ ) .
4- فى التهذيبين ( قام فصلى فيها ركعتين لايقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها فى الأولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفى الاخيرتين لايقرأ فيها انما هو الخ ) .
5- فى التهذيبين ( فقرأ أم الكتاب وسورة ) .
6- فى الفقيه والتهذيبين ( وقد ركع ) .
7- فى الفقيه ( قبل أن يرفع الامام رأسه ) .
8- فى التهذيب ( وان رفع الامام رأسه ) وفى الفقيه ( وان رفع رأسه ) .
9- فى الاستبصار ( اذا أدركت التكبيرة الخ ) .

( اذا أدركت التكبيرة - ) تقدم تحت عنوان ( اذا أدركت التكبير الخ )

( اذا اقيمت الصلاة حرم الكلام - )

انظر الاقامة

« اذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين (1) حتى ينحرف عن مقامه ذلك » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 321 ب 15 ح 170 .

التهذيب ج 2 ص 382 ب 19 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 284 ب 25 ح 164 .

« اذا جاء الرجل مبادراً والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة والركوع (2) ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة ولا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 124 .

التهذيب ج 3 ص 45 ب 3 ح 69 .

« اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلايؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدء بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه » ( 5/1 )

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 107 .

« اذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك ان مشيت اليه يرفع راسه (3) من قبل أن تدركه (4) فكبر واركع واذا رفع رأسه فاسجد مكانك فان قام فالحق بالصف وان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف ، وروي (5) انه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولايتخطى » ( 6 )

ص: 335


1- كلمة ( ركعتين ) ليست فى موضعين من التهذيب .
2- الى هنا تم حديث التهذيب . وما بعده أشبه شى ء بكلام الصدوق رحمه الله .
3- فى الفقيه والتهذيبين ( رفع رأسه ) .
4- جملة ( من قبل أن تدركه ) ليست فى الفقيه ، وفى التهذيبين ( قبل ان تدركه ) بدون كلمة ( من ) .
5- قوله وروى الخ : ليس في غير الفقيه .

الكافي ج 3 ص 385 ك 12 ب 57 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 254 ب 56 ح 58 .

التهذيب ج 3 ص 44 ب 3 ح 67و68 .

الاستبصار ج 1 ص 436 ب 266 ح 7 .

« اذا سبقك الامام بركعة فأدركت القرائة الاخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك وان لم تدرك معه الا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وان (1) سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً ، قال ، وقال : اذا وجدت الامام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعداً قعدت وان كان قائماً قمت » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 381 ك 12 ب 56 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 271 ب 25 ح 100 .

« اذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 48 ب 3 ح 78 .

( اذا سلم الرجل من الجماعة - )

انظر السلام

« اذا صلى المسافر خلف قوم حضور فيلتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 287 ب 59 ح 43 .

( اذا صلوا الجمعة في وقت - ) يأتي تحت عنوان ( قال لي أبو عبداللَّه الخ )

« اذا صليت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيئة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 275 ب 25 ح 122 .

« اذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع (2) الا ان تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 377 ك 12 ب 53 ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56 ح 66 .

التهذيب ج 3 ص 32 ب 3 ح 27 .

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 33 .

الاستبصار ج 1 ص 428 ب 262 ح 2 .

الاستبصار ج 1 ص 428 ب 262 ح 7 .

ص: 336


1- فى التهذيب ( واذا الخ ) .
2- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب والاستبصار .

« اذا صليت خلف امام لاتقتدي به (1) فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 373 ك 12 ب 50 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 35 ب 3 ح 37 .

الاستبصار ج 1 ص 429 ب 263 ح 1 .

( اذا صليت خلف امام لايقتدى به - ) تقدم تحت عنوان ( اذا صليت خلف امام لا تقتدى الخ )

« اذا صليت صلاة وانت فى المسجد فاقيمت الصلاة ، (2) فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 122 .

التهذيب ج 3 ص 279 ب 25 ح 141 .

« اذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 121 .

الفقيه ج 1 ص 358 ب 88 ح 8 .

« اذا فاتك شي ء مع الامام فاجعل اول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 263 ب 56 ح 108 .

« اذافرغ الامام من قراءة الفاتحة (3) فليقل الذى خلفه:«الحمدللَّه رب العالمين» ولا يجوزان يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين لان ذلك كانت تقوله النصارى » (غ)

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56ذيل ح 64 .

« اذا قال الامام سمع اللَّه لمن حمده قال الذين خلفه الحمد للَّه رب العالمين ويخفضون أصواتهم ، وان كان معهم قال : ربنا لك الحمد » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ذيل ح 95 .

« اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجى ء امامهم؟ قال: لابل يقومون على أرجلهم فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ح 47 .

التهذيب ج 2 ص 285 ب 14 ح 45

ص: 337


1- فى التهذيبين ( لايقتدى به ) .
2- فى التهذيب ( وأقيمت الصلاة ) .
3- تقدم فى آمين بتفاوت تحت عنوان ( اذا كنت خلف امام الخ ) .

« اذا كان الرجل لاتعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 275 ب 25 ح 118 .

( اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا فى جماعة - ) انظر الجمعة

« اذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ فى الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان اللَّه والحمدللَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه أكبر وهم قيام ، فاذا كان فى الركعتبن الا خيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم فى الركعتين الاخيرتين » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 275 ب 25 ح 120 .

« اذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح فى نفسك » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافى ج 3 ص 377 ك 12 ب 53 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 32 ب 3 ح 28 .

الاستبصار ج 1 ص 428 ب 262 ح 3 .

« اذا كنت خلف امام ترتضى به (1) فى صلاة يجهر فيها بالقرائة فلم تسمع قرائته فاقرأ انت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 377 ك 12 ب 53 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 33 ب 3 ح 29 .

الاستبصار ج 1 ص 428 ب 262 ح 4 .

( اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد - )

انظر آمين

( اذا كنت صليت خلف امام ترتضى به-) تقدم تحت عنوان ( اذا كنت خلف امام ترتضى به الخ - )

« اذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل فى تلك الركعة » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 381 ك 12 ب 56 ح 2 .

( اذا مرت الجماعة بقوم - ) انظر السلام

« اذا وجدت الامام ساجداً فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعداً قعدت وان كان قائماً قمت » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 382 ك 12 ب 56 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 271 ب 25 ذيل ح 100 .

« أذن خلف من قرأت خلفه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 40 .

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 104 .

ص: 338


1- فى الاستبصار ( اذا كنت صليت خلف امام ترتضى به الخ ) .

( أرسلنا ال أبى عبداللَّه ونحن جماعة ) انظر الاحرام

« أسجد مع الامام وأرفع رأسى قبله فأعيد الصلاة؟ قال اعدو اسجد » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 280 ب 25 ح 144 .

( اشترى الغنم اويشترى الغنم جماعة ) انظر الاشتراء

« اصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل معهم يختار اللَّه أحبهما اليه » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 379 ك 12 ب 55 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 270 ب 25 ح 96 .

« أصلى خلف الاعمى ؟ قال : نعم اذا كان له من يسدده وكان أفضلهم ، - »

الكافى ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ذيل ح 4 .

« أصلى خلف من لا أقتدى به فاذا فرغت من قرائتى ولم يفرغ هو ؟قال :فسبح حتى يفرغ » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 373 ك 12 ب 50 ح 3 .

« أصلى فى أهلى ثم أدخل الى المسجد فيقدمونى فقال تقدم لا عليك وصل بهم » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 41 .

« أصلى المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 267 ب 25 ح 78 .

« الاغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لانه (1) ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولايصلى عليه الا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 17 .

التهذيب ج 3 ص 30 ب 3 ح 20 .

« أفضل الصفوف أولها وأفضل أولها مادنى من الامام ، - » ( 5 )

الكافى ج 3 ص 372 ك 12 ب 49 ذيل ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ذيل ح 17 .

« أقل مايكون بينك وبين القبلة مربض عنز واكثر مايكون مربط فرس » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 55 .

« أقيموا صفوفكم فانى أراكم من خلفى كما أراكم من قدامى ومن بين يدى ولا

ص: 339


1- فى التهذيب ( وان كان أقرأهم ، لانه الخ ) .

تخالفوا فيخالف اللَّه بين قلوبكم » ( م )

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ذيل ح 49 .

« أكون خلف الامام وهو يجهر بالقرائة فأدعوا وأتعوذ ؟ قال : نعم فادع » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 264 ب 56 ح 118 .

« أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قرائته ؟ قال : فأتم السورة ، ومجد اللَّه واثن عليه حتى يفرغ » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 38 ب 3 ح 46 .

« أكون مع ألامام فأفرغ (1) من القرائة قبل أن يفرغ ، قال : ابق آية ، ومجداللَّه وأثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الاية واركع » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 373 ك 12 ب 50 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 38 ب 3 ح 47 .

« ألا ترى انك تأتم بالامام اذا صليت خلفه وهو (2) مثله » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 255 ب 140ذيل ح 3 .

« ألا ومن مشى الى مسحد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك فان مات وهو على ذلك وكل اللَّه عزوجل به سبعين ألف ملك يعود و نه فى قبره ويبشرونه ويؤنسونه فى وحدته ويستغفرون له حتى يبعث ، » ( 6-م )

الفقيه ج 4 ص 10 ب 1 ذيل ح 1 .

« أما يستحى الرجل منكم ان تكون له الجارية فيبيعها فتقول :لم يكن يحضر الصلاة » ( 6 )

الكافى ج 3 ص 372 ك 12 ب 49 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ح 70 .

( امام قوم أصابة جنابة - ) انظر التيمم

« امام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم » ( م )

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 10 .

( الامام يتحمل أوهام - ) يأتى تحت عنوان ( الامام يحمل أوهام الخ - )

( الامام يجزية تكبيرة واحدة - )

انظر التكبير

« الامام يحمل أوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح » ( 8 )

ص: 340


1- فى التهذيب ( عن الامام أكون معه فأفرغ الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- وهو مثله أى الطواف ويأتى تمام الحديث فى الطواف تحت عنوان ( فى الرجل يتكل الخ ) .

الكافى ج 3 ص 347 ك 12 ب 34 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 264 ب 56 ح 115 .

التهذيب ج 2 ص 144 ب 9 ح 21 .

التهذيب ج 3 ص 277 ب 25 ح 132 .

« ان آخر صلاة صلاها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله با لناس فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب ؟قلت بلى : قال : فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع فى ثمانية أشبار » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ح 45 .

« ان امامك شفيعك الى اللَّه عزوجل فلاتجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً » ( ابوذر )

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 13 .

التهذيب ج 3 ص 30 ب 3 ح 19 .

« ان الاامام (1) ضامن لصلاة من صلى خلفه »

الفقيه ج 1 ص 264 ب 56ذيل ح 114 .

التهذيب ج 3 ص 278 ب 25ذيل ح 137 .

الاستبصار ج 1 ص 440 ب 270ذيل ح 2 .

( ان الامام ضامن للقرائة - ) يأتى تحت عنوان ( عن القرائة خلف الامام الخ )

« ان اناساً رووا عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم ؟فقال :يا زرارة ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال رجل الى جنبه : يا أباالحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن (2)؟ فقال :انها أربع ركعات مشبهات وسكت فواللَّه ما عقل ماقال له » ( 5 )

الكافى ج 3 ص 374 ك 12 ب 50 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 266 ب 25 ح 76 .

( ان اناساً كانوا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ابطئوا عن الصلاة - )

فى المسجد فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ليوشك قوم يدعون الصلاة فى المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على ابوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 25 ب 2 ح 6 .

ص: 341


1- فى التهذيبين ( لان الامام ضامن لصلاد من خلفه ) .
2- فى التهذيب ( لم تفصل بينهن بتسليم ) .

( ان بعض بنى هاشم دعاه مع جماعة - )

انظر التقبيل

« ان جاء انسان يريد أن يصلى كيف يصنع وهى الى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئاً » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ذيل ح 54 .

( ان جماعة من بنى أمية فى امارة عثمان اجتمعوا - ) انظر التزويج

« ان الجهني أتى النبى صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول انى أكون فى البادية ومعى أهلى وولدى وغلمتى فأؤذن وأقيم وأصلى بهم أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول اللَّه ان الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلى وولدى فأؤذن وأقيم وأصلى بهم (1) فجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول اللَّه فان ولدى يتفرقون فى الماشية وأبقى أنا وأهلى فأؤذن وأقيم وأصلى بهم أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول اللَّه ان المرأة تذهب فى مصلحتها فأبقى أنا وحدى فأؤذن وأقيم فأصلى أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 371 ك 12 ب 49 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ح 69 .

(ان الحسن بن النضر واباصدام وجماعة -)

انظر حجة بن الحسن عليه السلام

( ان رجلا يصلى بنا نقتدى به - )

انظر المسجد

« ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالساً فلما فرغ قال : لايؤمن أحدكم بعدى جالساً » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 249 ب 56 ح 29 .

« ان سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم » ( م )

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 11 .

« ان سمع الهمهمة فلايقرأ » (غ)

الفقيه ج 1 ص 256 ب 56 ح 67 .

الكافي ج 3 ص 377 ك 12 ب 53 ذيل ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 33 ب 3 ذيل ح 29 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 428 ب 262 ذيل ح 4 بتفاوت .

ص: 342


1- فى التهذيب ( أفجماعة نحن الخ ) .

« ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأى صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فان كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة الا من كان من حيال الباب (1) قال : وقال : هذه المقاصير لم يكن فى زمان أحد من الناس (2) وانما أحدثهما الجبارون ليست لمن صلى خلفها (3) مقتدياً بصلاة من فيها صلاة (4) قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ينبغي أن (5) يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض لايكون بين صفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 385 ك 12 ب 57 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 52 ب 3 ح 94 .

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 54 بتفاوت .

( ان صليت مع قوم فقرأ الامام - )

انظر العزائم

« ان الصلاة فى الصف الاول كالجهاد فى سبيل اللَّه عزوجل » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ح 50 .

« ان على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون فى صلاتهم وأنا أصلى العصر ثم أخرج فاصلى معهم فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ذيل ح 120 .

( ان علياً عليه السلام كان فى صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء - )

يأتى تحت عنوان ( عن الرجل يؤم القوم وانت لاترضى به الخ )

« ان الفضل للامام ان يخفف ويصلى بأضعف القوم »

ص: 343


1- فى الفقيه ( الا من كان حيال الباب ) ، وفى التهذيب ( بحيال الباب ) .
2- جملة ( لم يكن فى زمان احد من الناس ) ليست فى الفقيه . وفى التهذيب ( لم تكن فى زمن الخ ) .
3- فى الفقيه والتهذيب ( وليس لمن صلى خلفها ) .
4- الى هنا متن الفقيه متحد مع الكافى والتهذيب ، ولكن ذيل الحديث مختلف ، فان فى ذيل حديث الفقيه هكذا ( أيما امرأة صلت خلف امام الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
5- هذا الذيل يأتى عن الفقيه مستقلا تحت عنوان ( ينبغى للصفوف الخ ) .

الكافي ج 3 ص 329 ك 12 ب 26 ذيل ح 3 .

( ان فى كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة فى وقت - )

يأتى تحت عنوان ( قال لي ابوعبداللَّه الخ )

« ان قام الامام أسفل (1) من موضع من يصلى خلفه ؟ قال : لابأس »

الكافي ج 3 ص 387 ك 12 ب 57 ذيل ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 254 ب 56 ذيل ح 56 .

التهذيب ج 3 ص 53 ب 3 ذيل ح 97 بتفاوت .

« ان كان الامام (2) فى أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال لابأس » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 53 ب 3 ذيل ح 97 .

الكافي ج 3 ص 387 ك 12 ب 57 ذيل ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ذيل ح 56 .

( ان كان رجل فوق بيت أو غير ذلك - )

يأتى تحت عنوان ( عن الرجل يصلى بقوم وهم فى موضع الخ )

( ان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك - )

يأتى تحت عنوان ( عن الرجل يصلى بقوم وهم الخ )

( ان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك - )

يأتى تحت عنوان ( عن الرجل يصلى بقوم وهم الخ )

( ان كنت تؤم قوماً أجزأك - )

انظر التسليم

( ان كنت خلف امام فلاتقرأن - )

يأتى تحت عنوان ( وان كنت خلف امام الخ )

« ان كنت خلف الامام فى صلاة لاتجهر فيها بالقرائة حتى تفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلاتقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح فى الاخيرتين قلت : أي شي ء تقول أنت ؟ قال : اقرأ فاتحة الكتاب » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 35 ب 3 ح 36 .

( ان اللَّه عزوجل يحب المداعب في الجماعة بلارفث - ) انظر الدعابة والضحك

« ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعة فلاتدخل معهم فى تلك الركعة » ( 5 )

ص: 344


1- فى التهذيب ( ان كان الامام اسفل الخ ) .
2- فى الكافي والفقيه ( فان قام الامام الخ ) .

التهذيب ج 3 ص 3 ب 43 ح 61 .

الاستبصار ج 1 ص 434 ب 266 ح 1 .

« ان لى مسجداً على باب دارى فأيهما أفضل أصلى فى منزلى وأطيل الصلاة او أصلى بهم وأخفف ؟ فكتب عليه السلام صل بهم وأحسن الصلاة ولاتثقل » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 32 .

« ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً ؟ فقال : لاتصل الاخلف من تثق بدينه ، (1) ثم قال : ولي موال فقلت : أصحاب ، فقال مبادر أقبل أن أستتم ذكرهم : لا ، يأمرك على بن حديد بهذا او هذا مما يأمرك به علي بن حديد فقلت : نعم (2) » ( 9 )

الكافي ج 3 ص 374 ك 12 ب 50 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 266 ب 25 ح 75 .

« ان النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة وعلى الامام أن يقرأ قراءة وسطاً لان اللَّه عزوجل يقول : « ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها » واذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فليقل الذى خلفه الحمدللَّه رب

ص: 345


1- فى التهذيب ( من تثق بدينه وأمانته ) والى هنا تم حديث التهذيب ) .
2- روى الكشى عن على بن محمّد عن احمد بن محمّد عن ابى على بن راشد عن أبى جعفر الثانى عليه السلام قال : قلت جعلت فداك قد اختلف اصحابنا فأصلى خلف اصحاب هشام ابن الحكم ؟ فقال : عليك بعلى بن حديد ، قلت : فآخذ بقوله ؟ فقال : نعم فلقيت على بن حديد فقلت له : اصلى ( فى الكشى نصلى ) خلف اصحاب هشام بن الحكم ؟ قال لا . وروى ايضاً عن آدم بن محمّد القلانسى عن على بن محمّد القمى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب ابن يزيد عن أبيه يزيد بن حماد عن أبى الحسن عليه السلام قال قلت له : أصلى خلف من لا اعرف له ؟ فقال : لاتصل الا خلف من تثق بدينه ، فقلت له : اصلى خلف يونس وأصحابه ؟ فقال : يأتى ذلك عليكم على بن حديد ، قلت آخذ بقوله فى ذلك ؟ قال نعم ، قال : فسألت على بن حديد عن ذلك فقال : لاتصل خلفه ولاخلف اصحابه انتهى ، فيظهر مما نقلنا أن قوله عليه السلام ( لا ) نهى عن تسمية الاصحاب وتفصيل ذكرهم ، فان قوله عليه السلام ( لى موال ) أى لى موال صلحاء مخصوصون فلم لاتصلى خلفهم ؛ فأراد أن يقول : اصحاب هشام أو اصحاب يونس منهم ، فأجابه عليه السلام قبل اتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصلا ثم قال يأمرك على ابن حديد أى سل على بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به . وقوله : ( أو ) هذا ترديد من الراوى قوله : ( فقلت نعم ) فى اكثر النسخ ( فقال نعم ) أى أبوعلى ( وهو الراوى الاخير ) لا الامام عليه السلام أو سقط من البين قلت آخذ بقوله . المرآت ج 3 ص 149 أقول الحديث الاول مذكور فى الكشى تحت عنوان هشام بن الحكم . والثانى فى يونس بن عبدالرحمن .

العالمين ولايجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين لان ذلك كانت تقوله النصارى » (غ)

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56 ح 64 .

« انا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون فى الوقت فكيف نصنع ؟ فقال ؟ صلوا معهم فخرج حمران الى زرارة فقال له : قد امرنا أن نصلى معهم بصلاتهم فقال زرارة : ما يكون هذا الا بتأويل فقال له حمران : قم حتى تسمع منه ، قال : فدخلنا عليه فقال له زرارة : جعلت فداك ان حمران زعم انك أمرتنا أن نصلى معهم فانكرت ذلك فقال لنا : كان علي بن الحسين عليهما السلام يصلى معهم الركعتين فاذا فرغوا قام فأضاف اليهما ركعتين » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 50 ح 7 .

« انما جعل الجماعة والاجتماع الى الصلاة لكى يعرف من يصلى ممن لايصلى »

الفقيه ج 3 ص 25 ب 17 ذيل ح 1 .

« انه ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الاخيرتين وجعلهمها تطوعأ » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 259 ب 56 ح 91 .

« انه ان كان فى صلاة الظهر جعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ح 93 .

« انه ان كان فى صلاة الظهر جعل الاولتين فريضة والاخيرتين نافلة ، وان كان في صلاة العصر جعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ح 92 .

« انه يحسب له أفضلهما وأتمهما » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 43 .

« انه يمشى فى الصلاة يجر رجليه ولايتخطى »

الفقيه ج 1 ص 254 ب 56 ذيل ح 58 .

« انى أؤم قوماً فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر ؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ! ! ! انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 48 ب 3 ح 79 .

« اني أحضر المساجد مع جيرتى وغيرهم فيأمرونى بالصلاة بهم وقد صليت

ص: 346

قبل أن آتيهم وربما (1) صلى خلفي من يقتدى بصلاتى والمستضعف والجاهل وأكره أن أتقدم وقد صليت بحال (2) من يصلي بصلاتى ممن سميت لك فمرنى (3) في ذلك بأمرك أنتهى اليه وأعمل به ان شاء اللَّه فكتب عليه السلام صل بهم » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 380 ك 12 ب 55 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 50 ب 3 ح 86 .

( انى أدخل الى المسجد فأجد - )

يأتى تحت عنوان ( انى أدخل المسجد فأجد الامام الخ )

« انى أدخل المسجد (4) فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلايمكننى ان أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي : فاذا كان ذلك (5) فادخل معهم فى الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك ، قال اسحاق : فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابى قاعد قلت : للغلام انظر أقيمت الصلاة ؟ فجاءنى فقال : نعم فقمت مبادراً فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فاذا خمسة أو ستة من جيرانى قد قاموا الي من المخزوميين والامويين فاقعدوني (6) ثم قالوا يا ابا هاشم جزاك اللَّه عن نفسك خيراً فقد واللَّه رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك (7) فقلت وأى شي ء ذلك ؟ قالوا اتبعناك حين قمت الى الصلاة ونحن نرى انك لاتقتدى بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضى اللَّه عنك وجزاك

ص: 347


1- فى التهذيب ( فربما ) .
2- فى التهذيب ( لحال ) وفى المرآت ( قوله بحال من يصلى ) متعلق بالكراهة أى كراهتى لاهل هؤلاء الشيعة اذ لااعتداد بصلاة غيرهم .
3- فى التهذيب ( فأمرنى ) .
4- فى الاستبصار ( انى أدخل الى المسجد الخ ) .
5- فى الاستبصار ( واذا كان كذلك الخ ) .
6- جملة ( فأقعدونى ) ليست فى الاستبصار .
7- فى الاستبصار ( وما قيل لنا ) .

خيراً (1) قال فقلت لهم : سبحان اللَّه ألمثلي يقال هذا ؟ ! قال : فعلمت ان أبا عبداللَّه عليه السلام لم يأمرنى الا وهو يخاف على هذا وشبهه » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 38 ب 3 ح 45 .

الاستبصار ج 1 ص 431 ب 263 ح 9 .

« اني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلاأحتسب بتلك الصلاة قال : لابأس وأما أنا فأصلى معهم وأريهم اني أسجد وما أسجد » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ح 94 .

« انى أدخل مع هؤلاء فى صلاة المغرب فيعجلونى الى ما أؤذن وأقيم ولااقرأ الا الحمد حتى يركع أيجزينى ذلك ؟ فقال : نعم يجزيك الحمد وحدها » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 37 ب 3 ح 44 .

الاستبصار ج 1 ص 431 ب 263 ح 8 .

« انى أدخل مع هؤلاء فى صلاة المغرب فيعجلوني الى ما أن اؤذن واقيم فلااقرأ شيئاً حتى اذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك ؟ قال : نعم » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 37 ب 3 ح 43 .

الاستبصار ج 1 ص 431 ب 263 ح 7 .

« اني أصلى بقوم فقال : تسلم واحدة ولاتلتفت قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام عليكم ولاتقرأ فى الفجر شيئاً من آل حم » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 276 ب 25 ح 123 .

التهذيب ج 3 ص 48 ب 3 ح 80 بتفاوت .

« انى أصلى بقوم فقال : سلم واحدة ولاتلتفت قل السلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته السلام عليكم » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 48 ب 3 ح 80 .

التهذيب ج 3 ص 276 ب 25 ح 123 بتفاوت .

« اني أصلى فى البيت وأخرج اليهم قال : اجعلها نافلة ولاتكبر معهم فتدخل معهم فى الصلاة فان مفتاح الصلاة التكبير » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 270 ب 25 ح 95 .

« انى أصلى فى الطاق يعنى المحراب فقال : لابأس اذا كنت تتوسع به » ( 6 )

ص: 348


1- فى الاستبصار ( وجزاك اللَّه خيراً ) .

التهذيب ج 3 ص 52 ب 3 ح 93 .

« اني اكره للمرء (1) ان يصلى خلف الامام صلاة (2) لايجهر فيها بالقراءة فيقوم كانه حمار قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا قال : يسبح » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 256 ب 56 ح 71 .

التهذيب ج 3 ص 276 ب 25 ح 126 بتفاوت .

« انى امام مسجد الحى فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وانا راكع فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك فان انقطع والا فانتصب قائماً (3) » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 330 ك 12 ب 26 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56 ح 61 .

« انى امر بقوم ناصبية وقد اقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء فان لم ادخل معهم فى الصلاة قالوا ماشاؤا ان يقولوا افأصلى معهم ثم اتوضأ اذا انصرفت واصلى الصلاة ؟ قال جعفر بن محمّد عليهما السلام : سبحان اللَّه افما يخاف من يصلى على غير وضوء أن تأخذه الارض خسفاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 38 .

( اني رجل جار مسجد لقومي - )

يأتى تحت عنوان ( كنت جالساً الخ )

« انى لاكره للمؤمن (4) أن يصلى خلف الامام فى صلاة لايجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ قال : يسبح » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 276 ب 25 ح 126 .

الفقيه ج 1 ص 256 ب 55 ح 71 .

« انى نازل (5) فى بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فماترى فى الصلاة خلف الامام ؟ قال : صل خلفه قال قال : واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار

ص: 349


1- فى التهذيب ( انى لاكره للمؤمن أن الخ ) .
2- فى التهذيب ( فى صلاة ) .
3- فى الفقيه ( فان انقطعوا والا فانتصب ) .
4- فى الفقيه ( انى اكره للمرء الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
5- النازل هو على بن سعيد البصرى .

واخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولى ، قال علي (1) : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال هو أعلم بما قال ولكنى قد سمعته وسمعت أباه يقولان لاتعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبى عبداللَّه عليه السلام » (غ)

التهذيب ج 3 ص 27 ب 3 ح 7 .

( أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين - ) انظر الوضوء

(ايجزى أذان واحد قال أن صليت جماعة -)

انظر الاذان

« أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السلام ؟ فأجاب لاتصل وراءه » ( 9 )

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 23 .

التهذيب ج 3 ص 28 ب 3 ح 10 .

« أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون انه يضمن ؟ فقال : لا (2) يضمن أي شي ء يصمن ؟ ! ! الا أن يصلى بهم جنباً أو على غير طهر » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 277 ب 25 ح 133 .

« أيضمن الامام الصلاة ؟ قال : لا (3) ليس بضامن » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 264 ب 56 ح 116 .

التهذيب ج 3 ص 279 ب 25 ح 139 .

« ايقرأ الرجل فى الاولى والعصر خلف الامام وهو لايعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لاينبغى له أن يقرأ يكله الى الامام » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 33 ب 3 ح 31 .

الاستبصار ج 1 ص 428 ب 262 ح 6 .

( أى شي ء يقول هؤلاء فى الرجل اذا فاتته - )

يأتى تحت عنوان ( أي شي ء يقول هؤلاء فى الرجل الذى يفوته الخ )

« أى شي ء يقول (4) هؤلاء فى الرجل

ص: 350


1- وهو على بن سعيد البصرى الراوى الاخير فى هذا الحديث .
2- أى لايضمن جميع أجزاءِ الصلاة بل ضامن للقراءة فقط .
3- أى لايضمن جميع أجزاءِ الصلاة بل ضامن للقراءة فقط .
4- فى الاستبصار ( أى شي ء يقولون الخ ) .

الذى يفوته (1) مع الامام ركعتان ؟ قلت : يقولون : يقرأ فيهما بالحمد وسورة (2) ، فقال : هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب فى كل ركعة » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 383 ك 12 ب 56 ح 10 .

الفقيه ج 1 ص 263 ب 56 ح 113 .

التهذيب ج 3 ص 46 ب 3 ح 72 .

الاستبصار ج 1 ص 437 ب 267 ح 4 .

( أي شي ء يقولون هؤلاء - )تقدم تحت عنوان ( أى شي ء يقول الخ )

« أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ، قال : فقلت : ان جاء انسان يريد ان يصلى كيف يصنع ؟ وهي الى جانب الرجل قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئاً » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ذيل ح 54 .

« أيما رجل أم قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولايخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل امام واجب اذا علم أن فيهم مسبوقاً وان علم ان ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 341 ك 12 ب 32 ح 2 .

التهذيب ج 2 ص 103 ب 8 ح 155 .

« أيها أفضل يصلى الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده اذا كان امامهم ؟ قال : يؤخر ويصلى بأهل مسجده اذا كان هو الامام » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 31 .

« تؤم المرأة النساء فى الصلاة وتقوم وسطاً منهن (3) ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن فى النافلة ولاتؤمهن فى المكتوبة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 286 ب 25 ح 85 .

الاستبصار ج 1 ص 427 ب 261 ح 4 .

ص: 351


1- فى الفقيه والتهذيبين ( فى الرجل اذا فاتته الخ ) .
2- فى الفقيه والتهذيبين ( يقرأ فى الركعتين بالحمد والسورة الخ ) .
3- فى الاستبصار ( فيهن ) .

« تحضر صلاة الظهر فلانقدر أن ننزل فى الوقت (1) حتى ينزلوا وننزل معهم فنصلي (2) ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلى العصر ونريهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم ؟ فقال : صل بهم ، لاصلى اللَّه عليهم » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 379 ك 12 ب 55 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 270 ب 25 ح 97 .

« تقام الصلاة وقد صليت فقال : (3) صل واجعلها لما فات » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 51 ب 3 ح 90 .

التهذيب ج 3 ص 279 ب 25 ح 142 .

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 123 .

( ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة - )

انظر السلام

« ثلاثة لاتصلى خلفهم المجهول والغالي وان كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وان كان مقتصداً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 21 .

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ح 21 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ح 157 بتفاوت .

( حججت وجماعة - ) انظر الحج

( خرج عبدالصمد بن على ومعه جماعة - )

انظر الدابة

« خمسة لايؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والاعرابي » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ح 1 .

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ذيل ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 26 ب 3 ح 4 .

الاستبصار ج 1 ص 422 ب 256 ح 1 .

« خمسة لايؤمون الناس ولايصلون بهم صلاة فريضة فى جماعة ، الابرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والاعرابى حتى يهاجر ، والمحدود » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 15 .

( دخل رجل من الزنادقة على أبى الحسن عليه السلام وعنده جماعة - ) انظر التوحيد

ص: 352


1- فى التهذيب ( فلانقدر أن ننظر فى الوقت ) .
2- فى التهذيب ( فننزل معهم نصلى ) .
3- الى هنا ليس فى الفقيه .

« دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما : (1) ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولايؤذن ولايقيم » ( زيد )

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 103 .

التهذيب ج 2 ص 281 ب 14 ح 21 بتفاوت .

« دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما على عليه السلام : ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولايؤذن ولايقيم » ( زيد )

التهذيب ج 2 ص 281 ب 14 ح 21 .

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 103 بتفاوت .

( دخل رسول اللَّه المسجد فاذا جماعة - )

انظر العلم

( دخلت انا وعمار وجماعة - )

انظر المدينة

( دخلت على جماعة من بنى هاشم - )

انظر الحمام

( دخلت المدينة - إلى أن قال - فاذا جماعة من قريش - ) انظر الحجة

( دخلنا عليه جماعة - ) انظر الكتمان

( دخلنا مع ابن ابى يعفور على ابى عبداللَّه ونحن جماعة - ) انظر الاكل

« رأيت أباعبداللَّه عليه السلام (2) ودخل السمجد الحرام (3) فى صلاة العصر (4) فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده (5) وسجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف »

الكافي ج 3 ص 384 ك 12 ب 57 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 272 ب 25 ح 105 .

التهذيب ج 3 ص 281 ب 25 ح 149 .

« رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يصلي بقوم وهو الى زاوية فى بيته يقرب الحائط (6) وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد »

الكافي ج 3 ص 386 ك 12 ب 57 ح 8 .

ص: 353


1- فى موضع من التهذيب ( وقد صلى الناس فقال لهما على عليه السلام ان الخ ) .
2- الرائى : هو معاوية بن وهب .
3- فى التهذيب ( رأيت أباعبداللَّه عليه السلام يوماً دخل المسجد الحرام .
4- فى موضع من التهذيب ( لصلاة العصر ) .
5- كلمة ( وحده ) ليست فى موضع من التهذيب .
6- فى التهذيب ( فى بيت بقرب الحائط ) .

التهذيب ج 3 ص 53 ب 3 ح 96 .

« رأيت أباعبداللَّه عليه السلام يوماً دخل (1) المسجد الحرام فى صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام ومضى حتى لحق الصفوف »

التهذيب ج 3 ص 272 ب 25 ح 105 .

التهذيب ج 3 ص 281 ب 25 ح 149 .

الكافي ج 3 ص 386 ك 12 ب 57 ح 8 بتفاوت .

( رأيت أباعبداللَّه عليه السلام يوماً وقددخل - )

تقدم تحت عنوان ( رأيت أباعبداللَّه عليه السلام يوماً دخل الخ )

( رجل أم قوماً وهو جنب - ) انظر التيمم

« رجل دخل مع قوم فى صلاتهم وهو لاينويها صلاة فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم (2) صلاتهم بصلاته وهو لاينويها صلاة ؟ فقال : (3) لاينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم وهو لاينويها صلاة بل ينبغى له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة أخرى والا فلايدخل (4) معهم قد يجزى ء (5) عن القوم صلاتهم وان لم ينوها » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 382 ك 12 ب 56 ح 8 .

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 105 .

التهذيب ج 3 ص 41 ب 3 ح 55 .

« رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولايتبرأ من عدوه ويقول هو أحب الي ممن خالفه قال : هذا مخلط وهو عدو فلاتصل وراءه (6) ولاكرامة الا ان تتقيه » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 249 ب 56 ح 28 .

التهذيب ج 3 ص 28 ب 3 ح 9 .

ص: 354


1- فى موضع من التهذيب ( يوماً وقد دخل الخ ) .
2- فى الفقيه ( أتجزيهم ) ، وفى التهذيب ( أيجزيهم ) .
3- فى الفقيه ( قال ) .
4- فى الفقيه ( فلايدخلن ) .
5- فى الفقيه ( وقد يجزى ) ، وفى التهذيب ( قد تجزى ) .
6- فى التهذيب ( فلاتصل خلفه ) .

« رجل يقارف الذنوب (1) وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه ؟ قال لا » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ح 22 .

التهذيب ج 3 ص 277 ب 25 ح 128 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 249 ب 56 ح 26 بتفاوت .

« الرجل منا يصلى صلاته فى جوف بيته مغلقاً عليه بابه ثم يخرج فيصلى مع جيرته تكون صلاته تلك وحده فى بيته جماعة ؟ فقال : الذى يصلى فى بيته يضاعفه اللَّه له ضعفى أجر الجماعة يكون له خمسين درجة ، والذى يصلى مع جيرته يكتب اللَّه له أجر من صلى خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ويدخل معهم فى صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 273 ب 25 ح 109 .

« الرجل يتأخر وهو فى الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ماشياً الى القبلة » ( غ )

الكافي ج 3 ص 385 ك 12 ب 57 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 272 ب 25 ح 107 .

« الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 26 ب 3 ح 1 .

« الرجلان يكونان فى جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 24 ب 2 ذيل ح 1 .

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ذيل ح 49 بتفاوت .

« سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لايستحوذ عليكم الشيطان » ( م )

التهذيب ج 3 ص 283 ب 25 ح 159 .

« شد من منزلك الى المسجد حبلا واحضر الجماعة » ( 6/م )

التهذيب ج 3 ص 266 ب 25 ذيل ح 73 .

« الصبى عن يمين الرجل فى الصلاة اذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة » ( 5/1 )

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 105 .

« صل بأهلك فى رمضان الفريضة والنافلة فانى أفعله » ( 6 )

ص: 355


1- فى الفقيه وموضع من التهذيب ( عن الرجل يقارف الذنب الخ ) ويأتى تحت عنوانه .

التهذيب ج 3 ص 267 ب 25 ح 82 .

« صل واجعلها لما فات » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 123 .

التهذيب ج 3 ص 51 ب 3 ذيل ح 90 .

التهذيب ج 3 ص 279 ب 25 ذيل ح 142 .

« صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس الظهر فخفف (1) فى الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال له الناس : هل حدث فى الصلاة حدث ؟ قال : وماذاك ؟ قالوا خففت فى الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : أما سمعتم صراخ الصبي » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 48 ك 19 ب 34 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25 ح 116 بتفاوت .

( صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس فى جماعة - )

انظر الجمع بين الصلاتين

« صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الظهر (2) والعصر فخفف الصلاة فى الركعتين فلما انصرف قال له الناس : يا رسول اللَّه أحدث فى الصلاة شي ء ؟ قال : وماذاك ؟ قالوا : خففت فى الركعتين الاخيرتين فقال لهم : أما سمعتم صراخ الصبى » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25 ح 116 .

الكافي ج 6 ص 48 ك 19 ب 34 ح 4 بتفاوت .

« صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه (3) على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة ؟ قالوا : لا يا رسول اللَّه فقال : غيب هم ؟ فقالوا : لا يا رسول اللَّه قال : أما انه ليس من صلاة اثقل (4) على المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة ، ولو علموا الفضل الذى فيهما لاتوهما ولو حبواً (5) » (غ)

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 25 ب 2 ح 5 بتفاوت .

ص: 356


1- فى التهذيب ( صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الخ ) ويأتى تحت عنوانه .
2- فى الكافي ( صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس الظهر الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
3- فى التهذيب ( الفجر فأقبل بوجهه ) .
4- فى التهذيب ( أشد ) .
5- حباً حبواً : مشى على يديه وبطنه ( لسان العرب ) وفى المجمع اذا مشى على اربع .

« صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الفجر (1) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا لا يا رسول اللَّه فقال ؛ أغيب هم ؟ فقالوا : لا فقال : أما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أى فضل فيهما لاتوهما ولو حبواً (2) » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 25 ب 2 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 7 بتفاوت .

« صلي علي عليه السلام بالناس على غير طهر (3) وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 40 ب 3 ح 52 .

الاستبصار ج 1 ص 433 ب 264 ح 5 .

« الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لابأس به اذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، قال : قلت : أصلى خلف الاعمى ؟ قال : نعم اذا كان له من يسدده وكان أفضلهم ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايصلين أحدكم (4) خلف المجذوم والابرص ، والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والاعرابي لايؤم المهاجرين » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ح 4 .

« الصلاة فى جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 25 ب 2 ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 245 ذيل ب 56 بتفاوت .

« الصلاة فى جماعة (5) فريضة هى ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلاصلاة له » ( غ )

ص: 357


1- فى الفقيه ( صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الفجر ذات يوم الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- حباً حبواً : مشى على يديه وبطنه ( لسان العرب ) وفى المجمع اذا مشى على أربع .
3- حمله الشيخ فى التهذيب والاستبصار على الشذوذ .
4- قوله ( لايصلين أحدكم الخ ) يأتى تحت عنوانه عن الفقيه ايضاً .
5- فى الكافي ( الصلوات فى جماعة الخ ) .

التهذيب ج 3 ص 24 ب 2 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 372 ك 12 ب 49 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 245 ب 56 بتفاوت .

« الصلوات فى جماعة (1) فريضة هى ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض فى الصلاة (2) كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلاصلاة له » ( غ )

الكافي ج 3 ص 372 ك 12 ب 49 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 24 ب 2 ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 245 ب 56 بتفاوت .

( صلوا فى السفر صلاة الجمعة جماعة - )

انظر الجمعة

« صليت خلف أبى عبداللَّه عليه السلام الفجر فلما فرغ من قراءته فى الثانية جهر بصوته نحواً مما كان يقرأ وقال : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فى الدنيا والآخرة انك على كل شي ء قدير » »

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ح 98 .

( صنع لنا ابوحمزة طعاماً ونحن جماعة - )

انظر العظام

« على الامام ان لايقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة فان قام فلاشي ء عليه »

الفقيه ج 1 ص 261 ب 56 ذيل ح 101 .

( على الامام ان يرفع يده - )

انظر الصلاة

« على الامام أن يسمع من خلفه وان كثروا ؟ فقال ليقرأ قراءة وسطاً يقول اللَّه تبارك وتعالى : « ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها » » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 317 ك 12 ب 21 ح 27 .

« على الامام أن يقرأ قراءة وسطاً لان اللَّه عزوجل يقول « ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها » »

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56 ذيل ح 64 .

الكافي ج 3 ص 317 ك 12 ب 21 ذيل ح 27 بتفاوت .

( عما يقرأ الامام - ) انظر القرائة

ص: 358


1- فى التهذيب ( الصلاة فى جماعة ) .
2- فى التهذيب ( فى الصلوات ) .

« عمن ركع مع امام قوم يقتدى (1) به ثم رفع رأسه قبل الامام قال يعيد ركوعه معه » ( 8 )

الفقيه ج 1 ص 258 ب 56 ح 82 .

التهذيب ج 3 ص 47 ب 3 ح 75 .

الاستبصار ج 1 ص 438 ب 268 ح 1 .

( عمن ركع مع امام يقتدى به - )

تقدم تحت عنوان ( عمن ركع مع امام قوم الخ )

( عن الاذان قبل الفجر فقال اذا كان فى جماعة - ) انظر الاذان

« عن أقل ما تكون الجماعة (2) ؟ قال : رجل وامرأة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 26 ب 3 ح 3 .

« عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ما حال القوم ؟ قال : لاصلاة لهم الا بامام فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 106 .

التهذيب ج 3 ص 283 ب 25 ح 163 .

« عن امام أم قوماً (3) فذكر أنه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذى قدم ما صلى القوم ، قال : يصلى بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذى كان قبله » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 3 ص 384 ك 12 ب 56 ح 13 .

التهذيب ج 3 ص 272 ب 25 ح 104 .

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 104 بتفاوت .

« عن امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم قال : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ان اللَّه عزوجل جعل الارض طهوراً كما جعل الماء طهوراً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 34 .

الفقيه ج 1 ص 60 ب 21 ح 13 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 404 ب 20 ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 425 ب 259 ح 5

ص: 359


1- فى التهذيب والاستبصار ( عمن ركع مع امام يقتدى الخ ) .
2- فى التهذيب ( كم أقل ما تكون الجماعة الخ ) .
3- يأتى بمضمونه عن الفقيه تحت عنوان ( فى رجل أم قوماً الخ ) .

بتفاوت .

( عن امام قوم اصابته جنابة فى السفر - )

انظر التيمم

( عن امام كان فى صلاة الظهر - )

انظر الظهر

( عن امام كان فى الظهر - ) انظر الظهر

« عن امام لابأس به فى جميع أموره (1) عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذى يغيظهما أقرأ خلفه قال : لاتقرأ خلفه ما لم يكن عاقاً قاطعاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 24 .

التهذيب ج 3 ص 30 ب 3 ح 18 .

« عن الامام اذا أخطأ فى القرآن فلايدرى ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه قال : وسألته (2) عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولايفقهون ما يقول فقال : اذا سمع صوته فهو يجزيه واذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 34 ب 3 ح 35 .

الاستبصار ج 1 ص 429 ب 262 ح 8 .

« عن الامام أكون معه فأفرغ من القرائة (3) قبل أن يفرغ قال : فأمسك آية ومجد اللَّه وأثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الاية واركع » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 38 ب 3 ح 47 .

الكافي ج 3 ص 373 ك 12 ب 50 ح 1 بتفاوت .

( عن الامام يصلى بأربعة أنفس - )

انظر السهو

« عن الامام يصلى فى موضع والذين خلفه يصلون فى موضع أسفل منه أو يصلي فى موضع والذين خلفه فى موضع أرفع منه فقال : يكون مكانهم مستوياً ، قال : قلت : فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال : اذا كان وحده فلابأس » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ح 155 .

ص: 360


1- فى التهذيب ( فى جميع أمره ) .
2- الى هنا ليس فى الاستبصار .
3- فى الكافي ( أكون مع الامام فأفرغ من القرائة الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

« عن الامام يصلى وخلفه قوم أسفل (1) من الموضع الذى يصلى فيه قال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وان كان أرفع منهم باصبع أو أكثر أو أقل اذا كان الارتفاع بقطع سيل (2) ، وان كانت الارض مبسوطة وكان فى موضع منها ارتفاع فقام الامام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة الا أنهم فى موضع منحدر فلابأس به ، (3) وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال : لابأس به ، وقال عليه السلام : ان كان الرجل فوق بيت (4) أو غير ذلك دكاناً كان أو غيره وكان الام يصلى على الارض والامام أسفل منه كان للرجل أن يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وان كان أرفع منه بشي ء كثير » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 56 .

الكافي ج 3 ص 386 ك 12 ب 57 ح 9 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 53 ب 3 ح 97 بتفاوت .

« عن الامام يضمن صلاة القوم ، قال : لا » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 3 ص 377 ك 12 ب 53 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ح 89 .

« عن الجماعة يوم الجمعة فى السفر فقال : تصنعون كما تصنعون فى غير يوم الجمعة فى الظهر ، ولايجهر الامام انما يجهر اذا كانت خطبة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 15 ب 1 ح 53 .

الاستبصار ج 1 ص 416 ب 250 ح 5 .

( عن دخولى مع من أقرأ خلفه - )

انظر القرائة

( عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا - )

انظر التيمم

« عن رجل أدرك الامام حين يسلم قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 258 ب 56 ح 80 .

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ذيل ح 156 .

ص: 361


1- فى الكافي والتهذيب ( عن الرجل يصلى بقوم وهم أسفل الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- فى الكافي ( اذا كان الارتفاع ببطن مسيل ) وفى التهذيب ( اذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر )
3- فى الكافي والتهذيب ( قال : لابأس ) .
4- فى التهذيب ( فوق سطح ) .

« عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولايقعد مع الامام حتى يقوم » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25 ح 113 .

( عن رجل افترى على قوم جماعة - )

انظر القذف

« عن رجل أم قوماً فأصابه (1) رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته (2) ركعة أو ركعتان قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته » ( 6/5 )

التهذيب ج 3 ص 41 ب 3 ح 57 .

الاستبصار ج 1 ص 433 ب 265 ح 2 .

« عن رجل أم قوماً فصلى (3) بهم ركعة ثم مات ؟ قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 383 ك 12 ب 56 ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 107 .

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 60 .

( عن رجل أم قوماً فى العصر - )

انظر السهو

« عن رجل أم قوماً فى قميص ليس عليه رداء ، فقال : لاينبغى الا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدى بها » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 394 ك 12 ب 59 ح 3 .

التهذيب ج 2 ص 366 ب 17 ح 53 .

( عن رجل أم قوماً وأصابه رعاف - )

تقدم تحت عنوان ( عن رجل أم قوماً فأصابه الخ )

« عن رجل أم قوماً وصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه ، (4) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة وليس عليهم ان يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج الى خراسان ؟ وكيف كان

ص: 362


1- فى الاستبصار ( وأصابه ) .
2- فى الاستبصار ( فقدم من صلى من قد فاته ) .
3- فى الفقيه ( عن رجل أم قوماً وصلى ) كما يأتى مع زيادة فى ذيله ، وفى التهذيب ( فى رجل أم قوماً فصلى ) .
4- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب .

يصنع بمن لايعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 107 .

الكافي ج 3 ص 383 ك 12 ب 56 ح 9 .

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 60 .

« عن رجل أم قوماً وهو على غير وضوء فقال : ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 39 ب 3 ح 50 .

الاستبصار ج 1 ص 432 ب 264 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ذيل ح 107 بتفاوت .

« عن رجل أمنا بالسفر وهو جنب وقد علم ونحن لانعلم ؟ قال : لابأس » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 432 ب 264 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 39 ب 3 ح 48 .

« عن رجل أمنافى السفر وهو جنب وقد علم ونحن لانعلم قال : لابأس » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 39 ب 3 ح 48 .

الاستبصار ج 1 ص 432 ب 264 ح 1 .

« عن رجل انتهى الى الامام وهو راكع قال : اذا كبر فأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 254 ب 56 ح 60 .

( عن رجل ترك مملوكاً بين جماعة - )

انظر العتق

( عن رجل دخل المسجد فافتتح - )

يأتى تحت عنوان ( عن رجل دخل المسجد وافتتح الخ )

« عن رجل دخل المسجد وافتتح (1) الصلاة فبينا هو قائم يصلى اذا أذن المؤذن (2) وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف (3) الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعاً » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 379 ك 12 ب 55 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25 ح 112 .

( عن رجل دخل مع الامام فى صلاته وقد سبقه بركعة - ) انظر السهو

« عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح الصلاة ولم يقل شيئاً ولم يكبر ولم يسبح

ص: 363


1- فى التهذيب ( فافتتح ) .
2- فى التهذيب ( اذ أذن المؤذن ) .
3- فى التهذيب ( فليصل ركعتين ويستأنف ) .

ولم يتشهد حتى يسلم فقال : قد جازت صلاته وليس عليه شي ء اذا سهى خلف الامام ولاسجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من صلى من خلفه (1) » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 264 ب 56 ح 114 .

التهذيب ج 3 ص 278 ب 25 ح 137 .

الاستبصار ج 1 ص 439 ب 270 ح 2 .

« عن رجل سهى (2) خلف الام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولاصلاة بغير افتتاح »

التهذيب ج 2 ص 354 ب 16 ذيل ح 54 .

« عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لايعلم ثم علم وهو فى صلاته (3) كيف يصنع (4) ؟ قال : يحوله عن يمينه » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 387 ك 12 ب 57 ح 10 .

الفقيه ج 1 ص 258 ب 56 ح 84 .

التهذيب ج 3 ص 26 ب 3 ح 2 .

« عن رجل صلى بقوم (5) ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء ؟ قال : يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 3 ص 378 ك 12 ب 54 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ح 92 .

الاستبصار ج 1 ص 440 ب 270 ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 264 ب 56 ح 117 .

( عن رجل صلى فى جماعة يوم الجمعة - )

انظر الجمعة

« عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع (6) رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 258 ب 56 ح 83 .

التهذيب ج 3 ص 48 ب 3 ح 77 .

ص: 364


1- فى التهذيبين ( فقال : جازت صلاته وليس عليه اذا سها خلف الامام سجدتا السهو ، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه ) .
2- يأتى تمام الحديث فى السهو تحت عنوان ( عن السهو ما يجب فيه الخ ) .
3- فى التهذيب ( ثم علم هو وهو فى الصلاة ؟ ) .
4- فى الفقيه ( فقام عن يساره وهو لايعلم كيف يصنع اذا علم وهو فى الصلاة ؟ ) .
5- فى الفقيه ( عن رجل يصلى بقوم الخ ) .
6- فى التهذيب ( فرفع ) .

( عن رجل صلى مع قوم - )

يأتى تحت عنوان ( عن الرجل صلى مع قوم الخ )

« عن رجل فاتته ركعة (1) مع الامام من الصلاة أيام التشريق ، قال : يتم الصلاة ثم يكبر (2) قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : كم شئت ، انه ليس شي ء موقت يعنى فى الكلام » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 4 ص 517 ك 15 ب 196 ح 5 .

الكافي ج 3 ص 461 ك 12 ب 88 ح 9 .

التهذيب ج 3 ص 287 ب 26 ح 13 .

التهذيب ج 5 ص 487 ب 26 ح 383 .

« عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهى الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم ، وانما هى بركة (3) » (غ)

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 108 .

التهذيب ج 3 ص 281 ب 25 ح 152 .

« عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، فقال (4) : ان كان اماماً عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما (5) تطوعاً وليدخل مع الامام فى صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى معه يجلس (6) قدر ما يقول : أشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لاشريك له وأشهد ان محمّداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شي ء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء اللَّه » ( غ )

الكافي ج 3 ص 380 ك 12 ب 55 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 51 ب 3 ح 89 .

ص: 365


1- تقدم هذا الحديث فى أيام التشريق ايضاً .
2- الى هنا تم حديث الجزء الثالث من الكافي والتهذيب .
3- فى موضع من التهذيب ( فانما هو بركة ) .
4- فى التهذيب ( من صلاة الفريضة قال ) .
5- فى التهذيب ( ويجعلها ) .
6- فى التهذيب ( ويجلس ) .

( عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء الى جماعة - ) انظر الطلاق

( عن رجل يأتى المرأة فى ذلك الموضع وفى البيت جماعة - ) انظر الدبر

« عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهى لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم (1) » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 49 ب 3 ح 84 .

الاستبصار ج 1 ص 439 ب 269 ح 2 .

( عن رجل يصلي بقوم ركعتين - )

تقدم تحت عنوان ( عن رجل صلى بقوم الخ )

( عن رجل يصلى خلف امام - )

انظر السهو

( عن رجل يكون مؤذن مسجد - )

انظر الاذان

« عن الرجل أدرك (2) الامام حين سلم ؟ قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ذيل ح 156 .

الفقيه ج 1 ص 258 ب 56 ح 80 .

« عن الرجل أم قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولايعيدون » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 378 ك 12 ب 54 ح 1 .

« عن الرجل صلى مع قوم وهو يرى انها الاولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الاولى وليصل العصر ، (3) وفى حديث آخر فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الاولى فلايدخل معهم » ( غ )

الكافي ج 3 ص 383 ك 12 ب 56 ح 12 .

التهذيب ج 3 ص 272 ب 25 ح 103 .

( عن الرجل الذى يدرك الركعتين - )

يأتى تحت عنوان ( عن الذي يدرك الخ )

« عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لايصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار ؟ قال : نعم » ( 7 )

التهذيب ج 2 ص 366 ب 17 ح 52 .

ص: 366


1- فى الاستبصار ( أجزأت عنهم وأجزأت عنه ) .
2- فى الفقيه ( عن رجل أدرك الخ ) .
3- الى هنا تم حديث التهذيب .

« عن الرجل هل يصلى بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لابأس به » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ح 44 .

« عن الرجل يأتي الصلاة فلايجد فى الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لابأس ان يقوم (1) بحذاء الامام » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 385 ك 12 ب 57 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 272 ب 25 ح 106 .

( عن الرجل يأتى المرأة فى ذلك الموضع وفى البيت جماعة - ) انظر الدبر

( عن الرجل يأتى المسجد وقد صلوا - )

انظر التطوع

« عن الرجل يأتي المسجد وهم فى الصلاة (2) وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم اليه فيقدمه فقال : يتم صلاة القوم (3) ثم يجلس حتى اذا فرغوا من التشهد أومأ اليهم بيده عن اليمين (4) والشمال فكان الذي أومأ اليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم (5) وأتم هو ما كان فاته أو بقى عليه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 382 ك 12 ب 56 ح 7 .

الفقيه ج 1 ص 258 ب 56 ح 81 .

التهذيب ج 3 ص 41 ب 3 ح 56 .

الاستبصار ج 1 ص 433 ب 265 ح 1 .

« عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيى ء رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة (6) ، فهل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم » ( غ ) ( 6 )

الكافي ج 3 ص 304 ك 12 ب 18 ذيل ح 13 .

الفقيه ج 1 ص 258 ب 56 ح 78 .

التهذيب ج 2 ص 277 ب 14 ذيل ح 3 .

ص: 367


1- فى التهذيب ( لابأس يقوم بحذاء الامام ) .
2- فى الفقيه ( وهو فى الصلاة ) .
3- فى الفقيه ( فقال يتم بهم الصلاة ثم الخ ) وفى التهذيبين ( فقال يتم الصلاة بالقوم ثم الخ ) .
4- فى الفقيه ( أومأ بيده عن اليمين الخ ) . وفى التهذيبين ( أومأ بيده اليهم عن اليمين الخ ) .
5- فى الفقيه ( وكان ذلك الذى يومى بيده التسليم أو تقضى صلاتهم ) . وفى الاستبصار ( وكأن الذى أومى بيده اليهم هو التشهد وانقضاء صلاتهم ) .
6- فى الفقيه ( أنصلى جماعة ) . وفى موضع من التهذيب ( فيقول له تصلى جماعة ) .

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ح 154 .

« عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له أن يتوشح (1) ؟ قال : لا ، لايصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لاتجوز له الصلاة وهو متوشح ، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم ؟ قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ح 156 .

« عن الرجل يؤم الرجلين قال يتقدمهما ولايقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة قال : نعم يجعله عن يمينه قال : وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أقيموا صفوفكم فانى أراكم من خلفي كما أراكم من قدامى ومن بين يدي ولاتخالفوا فيخالف اللَّه بين قلوبكم » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ح 49 .

« عن الرجل يؤم فى الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولايعقب رجل لتعقيب الامام » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 341 ك 12 ب 32 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 103 ب 8 ذيل ح 154 .

« عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لايقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 42 ب 3 ح 59 .

الاستبصار ج 1 ص 434 ب 265 ح 4 .

« عن الرجل يؤم القوم فيغلط ، قال : يفتح عليه من خلفه (2) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 316 ك 12 ب 21 ح 23 .

« عن الرجل يؤم القوم وأنت لاترضى به فى صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : اذا سمعت كتاب اللَّه يتلى فانصت له ، قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : ان عصى اللَّه فاطع اللَّه فرددت عليه فأبى أن يرخص لي قال : فقلت له : أصلى اذاً في بيتى ثم أخرج اليه فقال : أنت وذاك (3) وقال : ان علياً عليه السلام كان

ص: 368


1- تقدم معنى التوشح فى التوشح فراجع .
2- تقدم بمضمونه تحت عنوان ( عن الامام اذا أخطأ الخ ) .
3- الى هنا تم حديث الاستبصار .

في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء (1) وهو خلفه « ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » فأنصت علي عليه السلام تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد فى قرائته ثم أعاد ابن الكواء الآية فانصت علي عليه السلام أيضاً ثم قرأ فأعاد ابن الكواء فانصت علي عليه السلام ثم قال : « فاصبر ان وعداللَّه حق ولايستخفنك الذين لايوقنون » ثم أتم السورة ثم ركع » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 35 ب 3 ح 39 .

الاستبصار ج 1 ص 430 ب 263 ح 4 .

« عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلايعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولايعيد من خلفه (2) وان أعلمهم أنه على غير طهر » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 39 ب 3 ح 49 .

الاستبصار ج 1 ص 432 ب 264 ح 2 .

« عن الرجل يؤم المرأة فى بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 376 ك 12 ب 52 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 267 ب 25 ح 77 .

« عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولايفقهون ما يقول ؟ فقال : اذا سمع صوته فهو يجزيه واذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » ( غ )

الاستبصار ج 1 ص 429 ب 262 ح 8 .

التهذيب ج 3 ص 34 ب 3 ذيل ح 35 .

« عن الرجل يؤم النساء ؟ فقال : نعم ، فقلت : سله عنهن اذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن فى الصف ام يتقدمونهن ؟ فقال : لا بل يتقدمونهن وان كانوا عبيداً » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 267 ب 25 ح 79 .

الفقيه ج 1 ص 259 ب 56 ح 89 بتفاوت .

« عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم وان كان معهن غلمان فأقيموا بهم بين ايديهن وان كانوا عبيداً » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 259 ب 56 ح 89 .

التهذيب ج 3 ص 267 ب 25 ح 79 بتفاوت .

ص: 369


1- ابن الكوا : اسمه عبداللَّه من أصحاب أمير المؤمنين خارجى ملعون ، وهو الذى قرأ خلف على عليه السلام جهراً الخ ( السفينة والكنى ) .
2- فى الاستبصار ( ولايعيد من صلى خلفه ) .

« عن الرجل يدخل المسجد (1) فيخاف أن تفوته الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 44 ب 3 ح 66 .

الاستبصار ج 1 ص 436 ب 266 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 257 ب 56 ح 76 .

« عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم لابأس به » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 51 ب 3 ح 91 .

( عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى - )

انظر السهو

« عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلايمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 47 ب 3 ح 74 .

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25 ح 117 .

الاستبصار ج 1 ص 438 ب 267 ح 5 .

« عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه قال : لايتقدم الامام ولايتأخر الرجل ولكن يقعد الذى يدخل معه خلف الامام فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة (2) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 386 ك 12 ب 57 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 272 ب 25 ح 108 .

« عن الرجل يدرك الامام وهو يصلى أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه فى الركعتين يقرأ فى الاولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الامام وفى الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ، فاذا قعد الامام للتشهد فلايتشهد ولكن يسبح فاذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 247 ب 24 ح 57 .

« عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهى له الاولى كيف يصنع اذا جلس الامام (3) ؟ قال : يتجافى (4)

ص: 370


1- فى الفقيه ( فى الرجل يدخل المسجد الخ ) .
2- فى التهذيب ( فأتم صلاته ) .
3- فى الاستبصار ( اذا جلس الامام للتشهد ) .
4- يتجافى : أى يرتفع عن الارض ويجلس مقعياً غير متمكن لانه أقرب الى القيام ( المجمع ) .

ولايتمكن من القعود فاذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام (1) قال : وسألته عن الذى يدرك (2) الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاوليان (3) ولاتجعل أول صلاتك آخرها » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 381 ك 12 ب 56 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 46 ب 3 ح 71 .

الاستبصار ج 1 ص 437 ب 267 ح 2 .

« عن الرجل يرفع (4) رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع اذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 47 ب 3 ح 76 .

الاستبصار ج 1 ص 438 ب 268 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 384 ك 12 ب 56 ح 14 .

« عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه معه » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 277 ب 25 ح 130 .

« عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو امام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل فى صلاته ؟ قال : نعم » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 273 ب 25 ح 110 .

« عن الرجل يصلى بقوم وهم فى موضع أسفل من موضعه الذى يصلى فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم (5) وان كان أرفع منهم بقدر اصبع أو أكثر أو أقل اذا كان الارتفاع ببطن مسيل (6) فان كان أرضاً مبسوطة (7) أو كان فى موضع منها

ص: 371


1- فى التهذيبين ( ثم يلحق الامام ) .
2- فى التهذيب ( عن الرجل الذى يدرك الخ ) .
3- فى التهذيب ( فانهما لك الاولتان ) .
4- فى الكافي ( عن الذى يرفع الخ ) .
5- فى الفقيه والتهذيب ( لم تجز صلاتهم ) .
6- فى الفقيه ( اذا كان الارتفاع بقطع سيل ) وفى التهذيب ( اذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر ) .
7- فى الفقيه ( وان كانت الارض مبسوطة ) وفى التهذيب ( فان كانت أرضاً مبسوطة ) .

ارتفاع فقام الامام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة الا أنهم فى موضع منحدر ، قال : لابأس قال : وسئل فان قام الامام أسفل (1) من موضع من يصلى خلفه ، قال : لابأس ، وقال : ان كان رجل فوق بيت (2) أو غير ذلك دكاناً كان أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وان كان أرفع منه بشي ء كثير » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 386 ك 12 ب 57 ح 9 .

التهذيب ج 3 ص 53 ب 3 ح 97 .

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 56 بتفاوت .

( عن الرجل يصلي بقوم يكرهون - )

انظر التسمية

« عن الرجل يصلى بالقوم فى مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر (3) يجوز أن يصلى بهم ؟ قال : نعم » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 276 ب 25 ح 124 .

« عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ان كان الامام أسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ فقال : لابأس » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 53 ب 3 ح 95 .

« عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلايسمع القراءة قال لابأس ان صمت وان قرأ » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 34 ب 3 ح 34 .

الاستبصار ج 1 ص 429 ب 262 ح 9 .

( عن الرجل يصلي خلف الامام لايدرى - )

انظر السهو

« عن الرجل يصلي خلف من لايقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال : اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلابأس » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 36 ب 3 ح 41 .

الاستبصار ج 1 ص 430 ب 263 ح 6 .

« عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوماً يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس » ( 6 )

ص: 372


1- فى التهذيب ( وان كان الامام فى أسفل ) .
2- فى التهذيب ( فوق سطح ) .
3- فى الوافى ( شبر ) على ما نقل .

التهذيب ج 3 ص 50 ب 3 ح 87 .

( عن الرجل يصلي فى جماعة فى منزله بمكة - ) انظر المسجد الحرام

« عن الرجل يصلي مع امام يقتدى به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ؟ أو كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولاشي ء عليه » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 55 ب 3 ح 100 .

« عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال : يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 268 ب 25 ح 83 .

« عن الرجل يصلي المكتوبة وحده فى مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة أفضل ؟ فقال : الصلاة في جماعة افضل » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 25 ب 2 ح 7 .

« عن الرجل يقارف (1) الذنب يصلى خلفه (2) أم لا ؟ قال : لا » ( 8 )

الفقيه ج 1 ص 249 ب 56 ح 26 .

التهذيب ج 3 ص 277 ب 25 ح 128 .

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ح 22 بتفاوت .

« عن الرجل يقوم فى الصف وحده قال : لابأس انما يبدء الصف واحداً بعد واحد (3)» ( 6 ) و ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 254 ب 56 ح 57 .

التهذيب ج 3 ص 280 ب 25 ح 148 .

( عن الرجل يكون اماماً - ) انظر التسمية

« عن الرجل يكون خلف امام فيطول فى التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال يسلم وينصرف ويدع الامام (4) وعلى الامام أن لايقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة فان قام فلاشي ء عليه » ( 7 )

ص: 373


1- فى موضع من التهذيب ( رجل يقارف الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- فى موضع من التهذيب ( نصلى خلفه ) .
3- فى التهذيب ( انما يبدوا واحداً بعد واحد ) .
4- الى هنا تم حديث التهذيب .

الفقيه ج 1 ص 261 ب 56 ح 101 .

التهذيب ج 3 ص 283 ب 25 ح 162 .

التهذيب ج 2 ص 349 ب 16 ح 34 بتفاوت .

« عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شي ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام » ( 7 )

التهذيب ج 2 ص 349 ب 16 ح 34 .

التهذيب ج 3 ص 283 ب 25 ح 162 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 261 ب 56 ح 101 بتفاوت .

« عن الرجل يكون (1) خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم ويمضي (2) لحاجته ان أحب » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 257 ب 56 ح 73 .

التهذيب ج 2 ص 317 ب 15 ح 155 .

التهذيب ج 2 ص 349 ب 16 ح 33 .

( عن الرجل يكون فى جماعة من القوم - )

انظر الرعاف

« عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون (3) فى طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذى لايعرف فيرى أنها ألاولى أفتجزيه أنها العصر ؟ قال : لا » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 49 ب 3 ح 83 .

الاستبصار ج 1 ص 439 ب 269 ح 1 .

« عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار قال : لابأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوذ [ فى الصلاة ] من النار ويسأل اللَّه الجنة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 302 ك 12 ب 17 ح 3 .

(عن الرجل ينتهي الى الامام حين يسلم -)

انظر الاذان

« عن الرجل ينسي وهو خلف الامام أن يسبح فى السجود أو فى الركوع أو ينسي أن يقول بين السجدتين شيئاً قال : (4) ليس عليه شي ء » ( 6 )

ص: 374


1- فى التهذيب ( فى الرجل يكون الخ ) .
2- فى التهذيب ( يسلم من خلفه ويمضى الخ ) .
3- فى الاستبصار ( فيكون ) .
4- فى التهذيب ( فقال ) .

الفقيه ج 1 ص 263 ب 56 ح 112 .

التهذيب ج 3 ص 278 ب 25 ح 136 .

« عن الرجلين يصليان جماعة قال : نعم يجعله عن يمينه » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ذيل ح 49 .

التهذيب ج 3 ص 24 ب 2 ذيل ح 1 بتفاوت .

( عن الرواية التى يرون - ) انظر الاقامة

« عن الصبيان اذا صفوا فى الصلاة المكتوبة قال : لاتؤخروهم عن الصلاة المكتوبة (1) وفرقوا بينهم » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 409 ك 12 ب 63 ح 3 .

التهذيب ج 2 ص 380 ب 18 ح 3 .

( عن صلاة الكسوف تصلى جماعة - )

انظر الكسوف

« عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي لايجهر (2) فيها بالقراءة فان ذلك جعل اليه فلاتقرأ خلفه وأما الصلاة التى يجهر (3) فيها فانما أمر بالجهر (4) لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع فأقرأ » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 377 ك 12 ب 53 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 32 ب 3 ح 26 .

الاستبصار ج 1 ص 427 ب 262 ح 1 .

« عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر اللَّه عزوجل قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 249 ب 56 ح 27 .

« عن الصلاة خلف المخالفين فقال : ما هم (5) عندي الا بمنزلة الجدر » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 373 ك 12 ب 50 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 266 ب 25 ح 74 .

« عن الصلاة خلف من ارتضى به أقرأ خلفه ؟ فقال : من رضيت به فلا (6) تقرأ خلفه » ( 6 )

ص: 375


1- فى التهذيب ليست كلمة ( المكتوبة ) .
2- فى الاستبصار ( أما التى لايجهر الخ ) .
3- فى التهذيب ( وأما التى يجهر الخ ) .
4- فى التهذيب ( فانما أمرنا بالجهر الخ ) .
5- فى التهذيب ( فما هم ) .
6- فى الاستبصار ( من رضيت فلا الخ ) .

التهذيب ج 3 ص 33 ب 3 ح 30 .

الاستبصار ج 1 ص 428 ب 262 ح 5 .

« عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب ان جامعك واياهم موضع فلم تجد بداً من الصلاة فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك الى القراءة فسبح » ( 9 )

التهذيب ج 3 ص 276 ب 25 ح 127 .

« عن الصلاة فى جماعة فى السفينة فقال : لابأس » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 297 ب 28 ح 10 .

الاستبصار ج 1 ص 440 ب 271 ح 1 .

( عن الصلاة فى رمضان نافلة بالليل جماعة - ) انظر الصلاة

« عن العبد أيؤم القوم (1) اذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لابأس به » ( 5 ) أو ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 423 ب 257 ح 1 .

الاستبصار ج 1 ص 423 ب 257 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 29 ب 3 ح 11 .

التهذيب ج 3 ص 29 ب 3 ح 12 .

( عن العبد يؤم القوم - )

تقدم تحت عنوان ( عن العبد أيؤم القوم الخ )

« عن القراءة خلف الامام فقال : اذا كنت خلف امام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت ، قال اللَّه تعالى « وانصتوا لعلكم ترحمون » قال فقيل له : فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه وأقرأ ؟ قال : لا ، صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعاً ؟ قال فقال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 33 ب 3 ح 32 .

« عن القراءة خلف الامام فقال : لا ان الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه (2) انما يضمن القراءة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 14 .

التهذيب ج 3 ص 279 ب 25 ح 140 .

الاستبصار ج 1 ص 440 ب 270 ح 3 .

ص: 376


1- فى التهذيب ( عن العبد يؤم القوم الخ ) .
2- فى التهذيب والاستبصار ( وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه الخ ) .

« عن القراءة خلف الامام فى الركعتين الاخيرتين فقال : الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 319 ك 12 ب 23 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 294 ب 15 ح 41 .

( عن قول الناس فى الصلاة جماعة - )

انظر آمين

( عن قوم صلى بهم امامهم وهو على غير طهور - )

يأتى تحت عنوان ( عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر الخ )

« عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم (1) أم يعيدونها ؟ فقال : لااعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 39 ب 3 ح 51 .

الاستبصار ج 1 ص 432 ب 264 ح 4 .

« عن قوم صلوا جماعة فى سفينة أين يقوم الامام ؟ وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياماً يصلون أم جلوساً ؟ قال : يصلون قياماً فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً هم (2) ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وان ضاقت السفينة (3) قعدن النساء وصلى الرجال : ولابأس أن تكون النساء بحيالهم (4) ، وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عرياناً وحضرت الصلاةكيف يصلى ؟ قال : ان أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئاً يستر به عورته أومى وهو قائم » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 296 ب 28 ح 8 .

الاستبصار ج 1 ص 440 ب 271 ح 2 .

« عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً وهو جالس » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 365 ب 17 ح 45 .

ص: 377


1- فى الاستبصار ( وهو على غير طهور يجوز صلاتهم الخ ) .
2- كلمة ( هم ) ليست فى الاستبصار .
3- فى الاستبصار ( وان ماجت السفينة الخ ) وماجت السفينة أى اضطربت ( المجمع ) .
4- الى هنا تم حديث الاستبصار .

التهذيب ج 3 ص 178 ب 15 ح 2 .

« عن قوم فى قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة فى جماعة ؟ قال : نعم اذا لم يخافوا » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 15 ب 1 ح 55 .

الاستبصار ج 1 ص 417 ب 250 ح 7 .

« عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان فقال : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فان كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأكبرهم سناً فان كانوا فى السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم فى الدين ولايتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولاصاحب [ ال ] سلطان فى سلطانه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 376 ك 12 ب 51 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ح 25 .

( عن القوم يخرجون جماعتهم - )

انظر الصيد

« عن القيام خلف الامام فى الصف ماحده ؟ قال : اقامة ما استطعت فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلابأس » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 275 ب 25 ح 119 .

( عن الذى يدرك الركعتين - )

تقدم تحت عنوان ( عن الرجل يدرك الركعة الثانية الخ )

« عن الذي يرفع (1) رأسه قبل الامام أيعود فيركع اذا أبطأ الامام ان يرفع رأسه قال : لا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 384 ك 12 ب 56 ح 14 .

التهذيب ج 3 ص 47 ب 3 ح 76 .

الاستبصار ج 1 ص 438 ب 268 ح 2 .

« عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين ؟ فقال : نعم (2) قلت : هل يبتلي اللَّه بهما المؤمن ؟ قال : نعم وهل كتب اللَّه البلاء (3) الا على المؤمن ! ! » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 27 ب 3 ح 5 .

الاستبصار ج 1 ص 422 ب 256 ح 2 .

ص: 378


1- فى التهذيب والاستبصار ( عن الرجل يرفع الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
2- حمله الشيخ على حال الضرورة .
3- فى الاستبصار ( وهل كتب البلاء الخ ) .

« عن المرأة تؤم النساء فقال : اذا كن جميعاً أمّتهنّ فى النافلة فأما المكتوبة فلا ولاتقدمهن ولكن تقوم وسطاً منهن (1) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 376 ك 12 ب 52 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ح 88 .

الاستبصار ج 1 ص 426 ب 261 ح 3 .

« عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لابأس به » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ح 23 .

الاستبصار ج 1 ص 426 ب 261 ح 1 .

« عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم وتقوم وسطاً بينهن ولاتتقدمهن » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ذيل ح 24 .

الاستبصار ج 1 ص 426 ب 261 ذيل ح 2 .

« عن المرأة تؤم النساء ماحد رفع صوتها بالتكبير والقراءة (2) ؟ فقال : قدر ما تسمع (3) » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 263 ب 56 ح 111 .

التهذيب ج 3 ص 267 ب 25 ح 80 .

التهذيب ج 3 ص 267 ب 25 ح 81 .

التهذيب ج 3 ص 278 ب 25 ح 135 .

« عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن فى النافلة فأما فى المكتوبة فلا ولاتتقدمهن ولكن تقوم وسطهن » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 259 ب 56 ح 86 .

التهذيب ج 3 ص 205 ب 22 ح 34 .

« عن المسافر يصلي (4) خلف المقيم ؟ قال : يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 165 ب 10 ح 18 .

التهذيب ج 3 ص 227 ب 23 ح 85 .

الاستبصار ج 1 ص 425 ب 260 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 439 ك 12 ب 81 ح 1 .

« عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزى ء ذلك عنه ؟ فقال : نعم » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 439 ك 12 ب 81 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 165 ب 10 ح 20 .

ص: 379


1- فى الاستبصار ( وسطاً بينهن ) .
2- فى موضعين من التهذيب ( ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ) ، وفى موضع آخر منه ( بالقراءة والتكبير ) .
3- فى موضع من التهذيب ( فقال بقدر ما تسمع ) .
4- فى الكافي ( فى المسافر يصلى الخ ) .

« عن المملوك أيؤم الناس ؟ قال : لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم » ( غ )

الاستبصار ج 1 ص 423 ب 257 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 29 ب 3 ح 13 .

( عن المملوك يؤم الناس - )

تقدم تحت عنوان ( عن المملوك أيؤم الناس الخ )

« عن الناصب يؤمنا ما تقول فى الصلاة معه ؟ فقال : أما اذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 35 ب 3 ح 38 .

الاستبصار ج 1 ص 430 ب 263 ح 3 .

« فان قام الامام أسفل (1) من موضع من يصلي خلفه قال : لابأس »

الكافي ج 3 ص 387 ك 12 ب 57 ذيل ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 254 ب 56 ذيل ح 56 .

التهذيب ج 3 ص 54 ب 3 ذيل ح 97 .

« فضل صلاة الجماعه على صلاة الرجل فذاً (2) خمس وعشرون درجة فى الجنة »

الكافي ج 3 ص 373 ك 12 ب 49 ذيل ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ذيل ح 71 .

« فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد » ( غ )

الكافي ج 3 ص 373 ك 12 ب 49 ح 8 .

« فى الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولايعيدون فانهم قد تحروا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 378 ك 12 ب 54 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ح 91 .

« فى رجل أم قوماً على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله قال : يذكره من خلفه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 104 .

« فى رجل أم قوماً (3) فصلى بهم ركعة ثم مات : قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه » ( 6 )

ص: 380


1- فى التهذيب ( ان كان الامام أسفل الخ ) .
2- فى المنجد : الفذ أى الفرد ، وفى التهذيب ( فرداً ) .
3- فى الكافي والفقيه ( عن رجل أم قوماً الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 60 .

الكافي ج 3 ص 383 ك 12 ب 56 ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 107 .

( فى رجل دخل مع الامام فى الصلاة وقد سبقه بركعة - ) انظر السهو

( في رجل دخل مع قوم - ) انظر الظهر

« في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام فصلى (1) خمساً قال : يقضي تلك الركعة ولايعتد بوهم الامام » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 266 ب 56 ح 126 .

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25 ح 114 .

( فى رجل سبقه الامام بركعة وأوهم - )

تقدم تحت عنوان ( في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الخ )

« في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم اعادة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 263 ب 56 ح 110 .

( في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة - )

انظر الجمعة

« فى رجل كان خلف امام (2) يأتم به فركع قبل أن يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب : يتم صلاته ولايفسد ما صنع صلاته » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 277 ب 25 ح 131 .

التهذيب ج 3 ص 280 ب 25 ح 143 .

« فى رجل يصلى بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبلة فقال : ليس عليهم اعادة شي ء » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 40 ب 3 ح 54 .

« فى الرجل اذا أدرك الامام (3) وهو راكع فكبر وهو (4) مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك (5) » ( 6 )

ص: 381


1- فى التهذيب ( وأوهم الامام ) .
2- فى موضع من التهذيب ( فى الرجل كان خلف الامام الخ ) .
3- فى موضع من التهذيب ( فى الرجل يدرك الامام الخ ) .
4- فى الاستبصار وموضع من التهذيب ( فكبر الرجل وهو الخ ) .
5- فى الاستبصار وموضع من التهذيب ( فقد أدرك الركعة ) .

الكافي ج 3 ص 382 ك 12 ب 56 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 64 .

التهذيب ج 3 ص 271 ب 25 ح 101 .

الاستبصار ج 1 ص 435 ب 266 ح 4 .

( فى الرجل كان خلف الامام يأتم به - )

تقدم تحت عنوان ( فى رجل كان خلف امام الخ )

« فى الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم وتقوم (1) وسطاً بينهن ولاتتقدمهن » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ح 24 .

الاستبصار ج 1 ص 426 ب 261 ح 1 .

« فى الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل فى الفريضة ؟ قال : نعم وان كان معه صبى فليقم الى جانبه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 377 ك 12 ب 52 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 257 ب 56 ح 77 .

التهذيب ج 3 ص 286 ب 25 ح 87 .

( فى الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام - ) انظر التيمم

« فى الرجل يدخل المسجد (2) فيخاف أن تفوته الركعة قال : يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم » ( 5 ) أو ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 257 ب 56 ح 76 .

التهذيب ج 3 ص 44 ب 3 ح 66 .

الاستبصار ج 1 ص 436 ب 266 ح 6 .

« فى الرجل يدرك الامام (3) وهو راكع فكبّر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد ادرك » (6)

التهذيب ج 3 ص 271 ب 25 ح 101 .

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 64 .

الاستبصار ج 1 ص 435 ب 266 ح 4 .

الكافي ج 3 ص 382 ك 12 ب 56 ح 6 .

« في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس » (6)

التهذيب ج 3 ص 55 ب 3 ح 101 .

« في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها

ص: 382


1- فى الاستبصار ( نعم تقوم الخ ) .
2- فى التهذيبين ( عن الرجل يدخل المسجد الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
3- فى الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب ( فى الرجل اذا أدرك الامام الخ ) .

الفريضة (1) » (6)

الكافي ج 3 ص 379 ك 12 ب 55 ح 1 .

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 42 .

التهذيب ج 3 ص 50 ب 3 ح 88 .

« في الرجل يكون خلف الامام (2) فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب » (6)

التهذيب ج 2 ص 317 ب 15 ح 155 .

التهذيب ج 2 ص 349 ب 16 ح 33 .

الفقيه ج 3 ص 257 ب 56 ح 73 .

« في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام (3) بالقراءة قال : ان كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع » (6 و5)

التهذيب ج 3 ص 36 ب 3 ح 42 .

الاستبصار ج 1 ص 430 ب 263 ح 2 .

« فى رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت امامك وقال الاخر : أنا كنت امامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك ؟ قال : صلاتهما (4) فاسدة وليستأنفا » ( 1 )

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 33 .

التهذيب ج 3 ص 54 ب 3 ح 98 .

« فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا الى الكوفة علموا انه يهودى ؟ قال : لايعيدون » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 378 ك 12 ب 54 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 40 ب 3 ح 53 .

« فى المسافر يصلي (5) خلف المقيم قال : يصلى ركعتين ويمضي حيث شاء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 439 ك 12 ب 81 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 165 ب 10 ح 18 .

ص: 383


1- في الفقيه ( ويجعلها الفريضة ان شاء ، وقد روى انه يحسب له أفضلهما وأتمهما ) .
2- في الفقيه ( عن الرجل يكون خلف الامام الخ ) وتقدم تحت عنوانه .
3- في الاستبصار ( فسبقه الامام الخ ) .
4- فى الفقيه والتهذيب ( فصلاتهما ) .
5- فى التهذيبين ( عن المسافر يصلى الخ ) .

التهذيب ج 3 ص 227 ب 23 ح 85 .

الاستبصار ج 1 ص 425 ب 260 ح 2 .

« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لقوم لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم »

الفقيه ج 1 ص 245 ب 56 ح 2 .

« قال لي (1) أبوعبداللَّه عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة فى وقت فصلوا معهم ، قال زرارة : قلت له : هذا مالا يكون ، اتقاك ، عدو اللَّه أقتدى به ! ! قال حمران : كيف اتقانى وأنا لم اسأله هو الذى ابتدأنى وقال : فى كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة فى وقت فصلوا معهم كيف يكون فى هذا منه تقية ؟ ! قال : قلت : قد اتقاك وهذا مالا يجوز ، حتى قضى انا اجتمعنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له حمران : أصلحك اللَّه حدثت هذا الحديث الذى حدثتني به ان فى كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة فى وقت فصلوا معهم فقال (2) هذا لايكون ، عدو اللَّه فاسق لاينبغي لنا ان نقتدى به ولانصلى معه فقال ابوعبداللَّه عليه السلام : فى كتاب علي عليه السلام : اذا صلوا الجمعة فى وقت فصلوا معهم ولاتقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين اُخريين قلت : فأكون قد صليت أربعاً لنفسى لم أقتدي به ؟ فقال : نعم ، قال فسكت وسكت صاحبي ورضينا »

التهذيب ج 3 ص 28 ب 3 ح 8 .

« قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومى ايماءاً بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 365 ب 17 ح 46 .

( كان أبوعبداللَّه عليه السلام اذا مر بجماعة - )

انظر الامر بالمعروف

(كان عند ابى عبد اللَّه عليه السلام جماعة من اصحابه -) انظر الحجة

( كان علي بن الحسين - إلى أن قال - ما هذه الجماعة - ) انظر الدية

« كان النبى صلى الله عليه وآله وقع عن فرس فشج شقه الايمن فصلى بهم جالساً فى غرفة ام ابراهيم » ( 6 )

ص: 384


1- المخبر هو حمران .
2- قوله فقال أى زرارة .

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 30 .

« كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله فكن يؤمرن أن لايرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الازر (1) » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 259 ب 56 ح 85 .

« كم أقل ما تكون الجماعة (2) ؟ قال : رجل وامرأة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 26 ب 3 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 5 .

( كنا جلوساً - إلى أن قال - وفيه جماعة من - ) انظر علي بن ابيطالب عليه السلام

( كنا جماعة بمنى - ) انظر الاضحية

( كنا جماعة فاشترينا - ) انظر الحرم

( كنا جماعة من أصحابنا - ) انظر الحمام

( كنا على باب أبى جعفر ونحن جماعة - )

انظر الاقرار

(كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام جماعة اذ دخل -)

انظر النذر

( كنا عند أبي عبداللَّه جماعة فدعا - )

انظر الطعام

« كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا فى المسجد الفجر (3) وانصرف بعضنا وجلس بعض فى التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه (4) أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال :

ص: 385


1- الازر : الاصل الازار ( المنجد ) ، وقال فى المجمع بعد ذكر هذا الحديث : الازر بتقديم الزاء المعجة على الراء المهملة ، جمع ازار وهو ما يتزر به ويشد فى الوسط ، وقد اضطربت النسخ هنا ، ففى بعضها ما ذكرناه ، وفى بعضها ( لضيق الازاز ) بزايين معجمتين ، وفى بعضها ( لضيق الارز ) براء مهملة ، ثم زاى معجمة ، وفى بعضها غير ذلك ، والاظهر الاول ، وذلك ان الرجال كانوا يستعملون الازر فى غالب أوقاتهم ، واذا كانوا قدام النساء فربما يبدو حجم عوراتهم عند سجودهم لضيق ازرهم ، فلو رفعن النساء رؤوسهن قبل الرجال لرأين ما رأين ، واذا تأخرن عن ذلك لم يرين شيئاً من ذلك فلذلك نهين عن ذلك الخ .
2- فى الفقيه ( عن أقل ما تكون الجماعة ؟ الخ ) .
3- فى الفقيه ( فقال صلينا فى مسجد الفجر الخ ) .
4- فى الفقيه ( فقال أبوعبداللَّه عليه السلام أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه الخ ) .

يقومون (1) فى ناحية المسجد ولايبدر بهم امام (2) فقلت له أنا : جعلت فداك ان لنا اماماً مخالفاً وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله واللَّه لئن كنت صادقاً لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن خلقك مع الناس وقل خيراً فقال رجل : جعلت فداك قول اللَّه تعالى : « وقولوا للناس حسناً » هو للناس جميعاً ؟ فضحك وقال : لا ، عنى قولوا محمّد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته »

التهذيب ج 3 ص 55 ب 3 ح 102 .

الفقيه ج 1 ص 266 ب 56 ح 125 بتفاوت .

( كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فقال صلينا فى مسجد - )

تقدم تحت عنوان ( كنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فقال جعلت فداك الخ )

( كنا مع أبي عبداللَّه جماعة - )

انظر الحجة

( كنت انا والحارث بن المغيرة وجماعة - )

انظر الحجة

« كنت جالساً عند أبى جعفر عليه السلام ذات يوم اذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقومى فاذا أنا لم اصل معهم وقعوا فى وقالوا : هو هكذا وهكذا ، (3) فقال : أما لئن قلت ذاك (4) لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلاصلاة له ، فخرج الرجل فقال له : لاتدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرج قلت له : جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فان لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحك عليه السلام ثم قال : ما أدراك بعد الا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لايأتم به ! ! ! ثم قال : يا زرارة أما تراني قلت صلوا فى مساجدكم وصلوا مع أئمتكم »

الكافي ج 3 ص 372 ك 12 ب 49 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 24 ب 2 ح 3 .

ص: 386


1- فى الفقيه ( ولايبدو لهم امام ) والى هنا تم حديث الفقيه .
2- فى الفقيه ( ولايبدو لهم امام ) والى هنا تم حديث الفقيه .
3- فى التهذيب ( وقالوا هو كذا وكذا ) .
4- فى التهذيب ( أما لئن قلت ذلك ) .

( كنت عند أبي عبداللَّه وعنده جماعة - )

انظر العقل والجهل

« كنت مع أبي الحسن عليه السلام فى السفينة فى دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلى فى جماعة ؟ قال : فقال : لاتصل فى بطن واد جماعة »

الكافي ج 3 ص 442 ك 12 ب 83 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 297 ب 28 ح 9 .

الاستبصار ج 1 ص 441 ب 271 ح 3 .

( كنت مع أصحاب لي في سفر - )

انظر السهو

« لاأرى بالصفوف بين الاساطين بأساً » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 386 ك 12 ب 57 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 51 .

التهذيب ج 3 ص 52 ب 3 ح 92 بتفاوت .

« لاأرى بالوقوف بين الاساطين بأساً » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 52 ب 3 ح 92 .

الكافي ج 3 ص 386 ك 12 ب 57 ح 6 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 252 ب 56 ح 51 بتفاوت .

( لابأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم وان يؤم - ) انظر الغلام

« لابأس أن يؤم الاعمى اذا رضوا به وكان اكثرهم قراءة وافقههم » ( 5 و 6 )

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 19 .

« لابأس بأن تصلي خلف الناصب ولاتقرا خلفه فيما يجهر فيه فان قرأته تجزيك اذا سمعتها » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 278 ب 25 ح 134 .

« لابأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 30 ب 3 ح 17 .

« لابأس بالصلاة في جماعة فى السفينة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 296 ب 28 ح 7 .

( لابأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم - ) انظر الغلام

« لاتسمعن الامام دعاك خلفه » ( 5 ) أو ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ح 97 .

( لاتصل الا خلف من تثق بدينه - )

تقدم تحت عنوان ( ان مواليك قد اختلفوا الخ )

« لاتصل خلف الغالي وان كان يقول

ص: 387

بقولك ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وان كان مقتصداً » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 31 ب 3 ح 21 .

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ح 157 .

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 21 بتفاوت .

( لا تصل خلف من يبغى على الاذان - )

انظر الشهادة

« لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 249 ب 56 ح 25 .

( لا تصل في بطن واد جماعة - )

تقدم تحت عنوان ( كنت مع أبي الحسن عليه السلام الخ )

« لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 43 ب 3 ح 62 .

الاستبصار ج 1 ص 435 ب 266 ح 2 .

( لا تعتد بالصلاة خلف الناصب - )

تقدم تحت عنوان ( اني نازل الخ )

« لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئاً اماماً كنت أو غير امام ، قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : ان كنت اماماً أو وحدك فقل : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله الا اللَّه » ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 256 ب 56 ح 68 .

« لا تكونن في العيكل قلت : وما العيكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته » ( 6 - م )

التهذيب ج 3 ص 282 ب 25 ح 158 .

« لا جماعة في نافلة ، - » ( 6 و7 و8 )

التهذيب ج 3 ص 65 ب 4 ذيل ح 20 .

الاستبصار ج 1 ص 465 ب 287 ذيل ح 14 .

« لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة » ( 6/م )

الفقيه ج 3 ص 24 ب 17 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 6 ص 241 ب 91 ذيل ح 1 .

الاستبصار ج 3 ص 12 ب 9 ذيل ح 1 .

« لا غيبة الا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، واذا رفع الى امام المسلمين انذره وحذره فان

ص: 388

حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 241 ب 91 ذيل ح 1 .

الاستبصار ج 3 ص 12 ب 9 ذيل ح 1 .

« لا يؤم الاعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين » ( 1 )

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ح 93 .

التهذيب ج 3 ص 27 ب 3 ذيل ح 6 بتفاوت .

« لا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه الى القبلة » ( 6 - 1 )

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 27 ب 3 ذيل ح 6 .

« لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشي ء (1) من ذلك فأم قوماً حاضرين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم (2) فقدمه فأمهم واذا (3) صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم (4) وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخيرين (5) العصر » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 164 ب 10 ح 16 .

التهذيب ج 3 ص 226 ب 23 ح 83 .

الاستبصار ج 1 ص 426 ب 260 ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 259 ب 56 ح 90 .

( لا يؤم صاحب التيمم - ) انظر التيمم

« لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 18 .

التهذيب ج 3 ص 27 ب 3 ح 6 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ح 2 بتفاوت .

« لا يؤم العبد الا أهله » ( 6 - 1 )

التهذيب ج 3 ص 29 ب 3 ح 14 .

الاستبصار ج 1 ص 423 ب 257 ح 4 .

ص: 389


1- في الفقيه ( فان ابتلى الرجل بشي ء ) .
2- في الفقيه ( ثم أخذ بيد أحدهم ) .
3- في الفقيه ( فاذا ) .
4- الى هنا تم حديث الفقيه .
5- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( الأولتين الظهر والأخيرتين ) .

« لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب (1) الفالج الاصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه الى القبلة » ( 6/1 )

الكافي ج 3 ص 375 ك 12 ب 51 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 27 ب 3 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 18 بتفاوت .

« لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ذيل ح 124 .

« لا يصلي بالناس من في وجهه آثار » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 281 ب 25 ح 153 .

( لا يصلي المتيمم - ) انظر التيمم

« لا يصلي أحدكم خلف الا جذم (2) والابرص والمجنون والمحدود وولدالزنا ، والاعرابي لا يؤم المهاجرين » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 16 .

الكافي ج 3 ص 376 ك 12 ب 51 ذيل ح 4 .

( لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والابرص - ) تقدم تحت عنوان ( الصلاة خلف العبد الخ )

« لا يضرك ان تتأخر وراءك اذا وجدت ضيقاً في الصف فتتأخر الى الصف الذي خلفك ، وان كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشى اليه » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 280 ب 25 ح 145 .

( لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال - ) انظر الجمعة

« لا ينبغي للامام اذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الاقامة فان قدم مسبوقاً بركعة ، فان عبداللَّه بن سنان روى عنه عليه السلام انه قال : اذا أتم صلاته بهم فليؤم اليهم يميناً وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 262 ب 56 ح 103 .

« لا ينبغي للامام أن يقوم اذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته (3) من الصلاة » ( غ )

ص: 390


1- في التهذيب ( لا يؤم المقيد المطلقين وصاحب الفالج الخ ) .
2- في الكافي ( خلف المجذوم ) .
3- في موضع من التهذيب ( ما قد فاته ) .

التهذيب ج 3 ص 49 ب 3 ح 81 .

التهذيب ج 3 ص 273 ب 25 ح 111 .

الاستبصار ج 1 ص 439 ب 270 ح 1 .

« لا ينبغي للامام أن ينتقل اذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 341 ك 12 ب 32 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 103 ب 8 ح 153 .

( لان الامام ضامن - ) تقدم تحت عنوان ( ان الامام ضامن الخ )

( لتحضرن المسجد أولا حرقن - ) تقدم تحت عنوان ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ )

« ليس على الامام ضمان » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 3 ص 378 ك 12 ب 54 ذيل ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 264 ب 56 ذيل ح 117 .

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ذيل ح 92 .

الاستبصار ج 1 ص 440 ب 270 ذيل ح 4 .

( ليس على النساء جمعة ولا جماعة - )

انظر الجمعة

« ليكن الذين يلون الامام اولى الاحلام منكم والنهى فان نسي الامام أو تعايا (1) قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها مادنا من الامام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذاً (2) خمس وعشرون درجة في الجنة » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 372 ك 12 ب 49 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ح 71 .

« ما كان من امام يقدم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعافاً أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، وان كان جنباً فليغتسل وليصل الصلاة كلها » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 261 ب 56 ح 102 .

« ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء الا كتب اللَّه له خمساً وعشرين درجة » ( 6 )

ص: 391


1- قوله أو تعايا : يريد العجز وعدم الاستطاعة على الفعل ( المجمع ) .
2- الفذ أي الفرد . وفي التهذيب ( فرداً ) .

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 120 .

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 35 بتفاوت .

« ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضي ء إلا كتب اللَّه له بها خمساً وعشرين درجة فارغبوا في ذلك » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 35 .

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 120 بتفاوت .

« ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 371 ك 12 ب 49 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 24 ب 2 ح 1 .

( ما يقول الرجل خلف الامام - )

انظر الركوع

« المؤمن وحده جماعة »

الكافي ج 3 ص 371 ك 12 ب 49 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ذيل ح 69 .

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ذيل ح 6 .

« المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة » ( م )

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 6 .

« متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : اذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 57 ب 3 ح 109 .

« المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، الا على الميت اذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 259 ب 56 ح 87 .

التهذيب ج 3 ص 206 ب 22 ح 35 .

التهذيب ج 3 ص 268 ب 25 ح 86 .

التهذيب ج 3 ص 326 ب 32 ح 45 .

التهذيب ج 3 ص 331 ب 32 ح 64 .

الاستبصار ج 1 ص 427 ب 261 ح 5 .

« المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 268 ب 25 ح 84 .

« من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه فليتجاف »

الفقيه ج 1 ص 206 ب 45 ذيل ح 15 .

الفقيه ج 1 ص 263 ب 56 ذيل ح 108 .

ص: 392

( من اقرّ على نفسه عند الامام - )

انظر الحدود

« من أم قوماً باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شي ء ، - » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 9 ب 1 ذيل ح 1 .

« من أم قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى السفال (1) الى يوم القيامة » ( م )

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 106 .

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 12 بتفاوت .

« من حافظ على الصف الأول والتكبيرة الاولى لا يؤذين مسلماً أعطاه اللَّه من الاجر ما يعطي المؤذنون في الدنيا والآخرة ، » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 11 ب 1 ذيل ح 1 .

( من دخل سوقاً أو مسجد جماعة - )

انظر السوق

« من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم » ( 6 - م )

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ح 96 .

التهذيب ج 3 ص 281 ب 25 ح 151 .

« من صلى بقوم وفيهم (2) من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال (3) الى يوم القيامة » ( م )

الفقيه ج 1 ص 247 ب 56 ح 12 .

التهذيب ج 3 ص 56 ب 3 ح 106 بتفاوت .

( من صلى بقوم وهو جنب - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل أم قوماً وصلى بهم ركعة الخ )

« من صلى خلف مخالف فقرأ السجدة ولم يسجد فليؤم برأسه » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ذيل ح 95 .

« من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيراً » ( 6 - م )

الكافي ج 3 ص 371 ك 12 ب 49 ح 3 .

« من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة اللَّه عزوجل ، ومن ظلمه

ص: 393


1- السفال : بالفتح نقيض العلو ( المجمع ) .
2- في التهذيب ( من أم قوماً وفيهم الخ ) .
3- السفال : بالفتح نقيض العلو ( المجمع ) .

فانما يظلم اللَّه ومن حقره فانما يحقر اللَّه عزوجل » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 246 ب 56 ح 8 .

« من صلى في مسجده (1) ثم أتى مسجداً من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 119 .

الكافي ج 3 ص 380 ك 12 ب 55 ح 8 .

التهذيب ج 3 ص 270 ب 25 ح 98 .

« من صلى في منزله (2) ثم أتى مسجداً من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 380 ك 12 ب 55 ح 8 .

التهذيب ج 3 ص 270 ب 25 ح 98 .

الفقيه ج 1 ص 265 ب 56 ح 119 .

« من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله (3) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 380 ك 12 ب 55 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 250 ب 56 ح 36 .

( من فارق جماعة المسلمين - )

انظر الحجة

« من قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة ولا تصلوا خلفه » ( 10 و9 )

الفقيه ج 1 ص 248 ب 56 ح 22 .

التهذيب ج 3 ص 283 ب 25 ح 160 .

« من قرأ خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة » ( 5/1 )

الكافي ج 3 ص 377 ك 12 ب 53 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56 ح 65 .

التهذيب ج 3 ص 269 ب 25 ح 90 .

« من لا أقتدى به في الصلاة قال : أفرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القرائة واركع معه » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 275 ب 25 ح 121 .

( من لم يشهد جماعة الناس - )

انظر الاعياد

( من لم يصل مع الامام في جماعة - )

انظر الاعياد

( من نسى التسليم خلف الامام - )

انظر التسليم

ص: 394


1- في الكافي والتهذيب ( من صلى في منزله الخ ) .
2- في الفقيه ( من صلى في مسجده الخ ) .
3- في الفقيه ( كمن صلى خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الصف الاول ) .

« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يؤم الرجل قوماً الا باذنهم ، - » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 9 ب 1 ذيل ح 1 .

« وان كنت خلف امام فلا تقر أن شيئاً في الأولتين وانصت لقراءته ولا تقر أن شيئاً في الاخيرتين فان اللَّه عزوجل يقول : للمؤمنين « واذا قرى ء القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » فالاخيرتان تبعاً للاولتين » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 256 ب 56 ح 70 .

( وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) تقدم تحت عنوان ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ )

« وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فبعث الى معاذ فقال يا معاذ اياك ان تكون فتاناً عليك بالشمس وضحاها وذواتها » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 255 ب 65 ح 63 .

( هل يؤم الرجل بأهله - ) انظر الأعياد

« هم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول اللَّه اني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني الى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله شد من منزلك الى المسجد حبلا واحضر الجماعة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 266 ب 25 ح 73 .

« يا اسحاق أتصلي معهم في المسجد ؟ قلت : نعم ، قال : صل معهم فان المصلي معهم في الصف الاول كالشاهر سيفه في سبيل اللَّه » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 277 ب 25 ح 129 .

( يا زرارة ان أميرالمؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق - ) تقدم تحت عنوان ( ان أناساً رووا الخ )

( يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم - ) تقدم تحت عنوان ( كنت جالساً الخ )

« يا زيد خالقوا الناس باخلافهم صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ، وان استطعتم أن تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا ، فانكم اذا فعلتم ذلك

ص: 395

قالوا : هؤلاء الجعفرية رحم اللَّه جعفراً ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، واذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل اللَّه بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب اصحابه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 39 .

( يؤمكم أقرأكم - ) انظر الاذان

« يجزئك (1) من القرائة معهم مثل حديث النفس » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 315 ك 12 ب 21 ح 16 .

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ح 95 .

التهذيب 2 ص 97 ب 8 ح 134 .

التهذيب ج 3 ص 36 ب 3 ح 40 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 321 ب 177 ح 4 .

الاستبصار ج 1 ص 430 ب 263 ح 5 بتفاوت .

« يجزيك اذا كنت معهم من القرائة مثل حديث النفس » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 36 ب 3 ح 40 .

الاستبصار ج 1 ص 430 ب 263 ح 5 .

« يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال : جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقاء » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 46 ب 3 ح 73 .

الاستبصار ج 1 ص 437 ب 267 ح 3 .

« يحسب لك اذا دخلت معهم وان كنت لا تقتدى بهم حسب لك مثل ما يحسب لك اذا كنت مع من تقتدى به » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 37 .

الكافي ج 3 ص 373 ك 12 ب 49 ح 9 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ح 72 بتفاوت .

« يحسب لك اذا دخلت معهم وان لم يتقدى بهم مثل ما يحسب لك اذا كنت مع من يقتدى به » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 373 ك 12 ب 49 ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 251 ب 56 ح 37 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 265 ب 25 ح 72 .

« يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت ؟ فقال : نعم فانما التشهد بركة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 381 ك 12 ب 56 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 270 ب 25 ح 99 .

ص: 396


1- في الفقيه ( يجزيك الخ ) .

( يكون بين الجماعتين ثلاث أميال - )

انظر الجمعة

( ينبغي أن تكون الصفوف - ) يأتي تحت عنوان ( ينبغي أن يكون الصفوف الخ )

« ينبغي أن يكون الصفوف تامة (1) متواصلة بعضها الى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (2) » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 385 ك 12 ب 57 ذيل ح 4 .

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 53 .

التهذيب ج 3 ص 52 ب 3 ذيل ح 94 .

« ينبغي للامام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25ح 115 .

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56 ح 62 بتفاوت .

« ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 260 ب 56 ح 99 .

« ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئاً » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 337 ك 12 ب 30 ح 5 .

التهذيب ج 2 ص 102 ب 8 ح 152 .

الفقيه ج 1 ص 261 ب 56 ذيل ح 99 .

« ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يسمعه شيئاً مما يقول » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 102 ب 8 ح 151 .

التهذيب ج 3 ص 49 ب 3 ح 82 .

« ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 255 ب 56 ح 62 .

التهذيب ج 3 ص 274 ب 25 ح 115 بتفاوت .

« ينبغي للامام أن يلبث قبل أن يتكلم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 104 ب 8 ح 258 .

« ينبغي للصفوف أن تكون تامة (3)

ص: 397


1- في التهذيب ( ينبغي أن تكون الصفوف تامة ) وفي الفقيه ( ينبغي للصفوف أن تكون الخ ) .
2- في الفقيه ( جسد الانسان اذا سجد ) .
3- في الكافي ( ينبغي أن يكون الصفوف تامة الخ ) وتقدم تحت عنوانه ، وفي التهذيب ( ينبغي أن يكون الصفوف تامة الخ ) .

متواصلة بعضها الى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان اذا سجد » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 253 ب 56 ح 53 .

الكافي ج 3 ص 385 ك 12 ب 57 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 52 ب 3 ذيل ح 94 .

« جماعة بن سعد الخثعمي »

( يفرض اللَّه تعالى طاعة عبد - )

انظر الحجة

«الجمال (1)»

( أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجل من أهل البادية له حشم وجمال - ) انظر الرؤيا

( احلق فانه يزيد في جمالك - )

انظر الحلق

( اذا انعم اللَّه - الى أن قال - لانه جميل يحب الجمال - ) انظر النعمة

( اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها - )

انظر التزويج

( اذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها - )

انظر التزويج

( اللهم اني أسألك ببهائك وجلالك وجمالك - ) انظر الدعاء

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تزوج - الى أن قال - لتغلبنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بجمالها - )

انظر التزويج

( ان اللَّه جميل يحب الجمال - )

انظر النعمة

( ان اللَّه يحب الجمال - ) انظر التجمل

( ان من أجمل الجمال - ) انظر القرآن

( جاء رجل الى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - الى أن قال - قد رضيت جمالها - ) انظر التزويج

(العقل غطاء ستير ، والفضل جمال ظاهر -)

انظر العقل والجهل

( كان علي - الى أن قال - أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل - )

انظر ذوالنمرة

( لا جمال أزين من العقل - )

انظر العقل والجهل

ص: 398


1- الجمال : مصدر الجميل وقوله عزوجل : ولكم فيه جمال الخ أي بهاء وحسن ( لسان العرب ) وقال في النهاية : الجمال يقع على الصور والمعاني ومنه الحديث ان اللَّه يحب الجمال أي حسن الأفعال ، كامل الأوصاف .

( لم يعط امتي أقل من ثلاث الجمال - )

انظر القرآن

( من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم يرفيها ما يحب - ) انظر التزويج

( من تزوج امرأة لمالها وكّله اللَّه إليه ومن تزوّجها لجمالها - ) انظر التزويج

( يا سدير بلغني عن نساء الكوفة جمال - )

انظر النساء

الجِمال

(1)

( عن الجمال يكون بها الجرب - )

انظر الطيرة

( كنت ارعى جمالي - ) انظر العنب

الجمّال

(2)

( ان جمالاً لنا كان - ) انظر الضمان

( ان جمالنا مر بنا - ) انظر المعرّس

( ان معاذ بن كثير وقيس أمراني أن أسألك عن جمال - ) انظر الضمان

( ان لي جمالا ولي - ) انظر القصر

( الجمال والمكاري - ) انظر القصر

( حاضت صاحبني وأنا بالمدينة قال فكان ميقات جمالنا - ) انظر الحج

( حجة الجمال تامة - ) انظر الحج

( حمل أبي متاعاً الى الشام مع جمال - )

انظر الضمان

( الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال - ) انظر المزدلفة

( دخلت على أبي جعفر ومعي - الى أن قال - وكلمني جمال - ) انظر الحجة

( دخلت على أبي عبداللَّه - الى أن قال - ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك - )

انظر البذاء

( عن الابل تكون للجمال - ) انظر الابل

( عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال - ) انظر النوافل

( عن رجل جمال استكرى - )

انظر الكراء

( عن رجل جمال اكترى - ) انظر الكراء

( عن الرجل يأتي - الى أن قال - فان أبى جماله - ) انظر الحج

( في الجمال يكسر - ) انظر الضمان

( في المكارى والجمال - )

ص: 399


1- الجمال وأجمال وجمل وجمالة جمع الجمل وهو حيوان معروف .
2- الجمال : صاحب الجمال أو قاعدها .

انظر المكاري

( كنت عند أبي عبداللَّه بمكة - إلى أن قال - و يأبي الجمال أن يقيم - )

انظر الطواف

( المكارى والجمال - ) انظر المكارى

( يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك - ) انظر البذاء

«الجمرتان»

انظر الجمرة

الجمرة

*الجمرة (1)

( اذا رميت الجمرة - ) انظر الهدي

( ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة - )

انظر الحلق

( ان هذا الغضب جمرة - ) انظر الغضب

( انه كانت عنده امرأة - الى أن قال - فكرهت أن ألصق جمرة - ) انظر الطلاق

( خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة - )

انظر الجمار

( رأيت أباجعفر عليه السلام يمشى بعد يوم النحر حتى يرمى الجمرة - ) انظر الرمي

( رأيت أباعبداللَّه عليه السلام رمى جمرة العقبة - )

انظر الامر بالمعروف

( رجل رمى الجمرة بست - ) انظر الرمي

( رمى أبوعبداللَّه عليه السلام الجمرة العظمي - )

انظر الرمي

( عن الجمار فقال قم عند الجمرتين - )

انظر الجمار

( عن رجل رمى جمرة العقبة - )

انظر الرمي

( عن رجل نسي رمى الجمرة - )

انظر الرمي

( عن رمي الجمرة - ) انظر الرمي

( فاذا أتيت رحلك بمنى فاقصد الى جمرة العقبة - ) انظر منى

( في الذي عليه المشي اذا رمى الجمرة - )

انظر المشي

ص: 400


1- جمرة النار : القطعة الملتهبة والجمع جمر مثل تمرة وتمر وجمع الجمرة الجمرات وجمار بكسر الجيم والتخفيف . والجمار أيضاً جمع جمرة من الحصا ومنه جمار المناسك للحج والجمرات مجتمع الحصى بمنى ، فكل كومة من الحصى جمرة والجمع جمرات ، وجمرات منى ثلث بين كل جمرتين غلوة سهم منها جمرة العقبة وهي تلى مكة ولا ترمى يوم النحر الاهى ، ومنها جمرة الدنيا ووصفها لكونها أقرب منازل النازلين عند مسجد الخيف الخ ) المجمع .

( في رجل رمى الجمرة - ) انظر الرمي

( قال أبي يوماً وعنده أصحابه من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة - ) انظر الامتحان

( لا ترمى الجمرة يوم النحر - )

انظر الرمي

( لسان القاضي بين جمرتين - )

انظر القاضي

( متى ينقطع مشي الماشي قال اذا رمى جمرة العقبة - ) انظر المشي

( نزل ابوجعفر - إلى أن قال - ليرمى الجمرة - ) انظر الرمي

الجمع

( اذا اردت أن اجمع للمسلم - )

انظر الزوجة

( اذا جمع الرجل أربعاً - ) انظر التزويج

( اذا جمع اللَّه الأولين والآخرين اذا هم - )

انظر القرآن

( اذا جمع اللَّه الاولين والآخرين قام مناد - )

انظر الحب

( اذا صليت المغرب بجمع - )- )

انظر المزدلفة

( اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت - )

انظر الصلاة

( اذا كان يوم القيامة جمع اللَّه الاولين والآخرين - ) انظر العفو

( اذا كان يوم القيامة جمع اللَّه الناس - )

انظر العلم

( اذا كثر الناس بجمع - ) انظر المزدلفة

( ان آدم لما أهبط - الى أن قال - فجمع فيها المغرب - ) انظر الحج

( ان أباالحسن كتب اليه يا محمد اجمع أمرك - ) انظر علي بن محمد الهادي عليهما السلام

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر - )

انظر الاذان

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال لاصحابه ذات يوم أرأيتم لو جمعتم - ) انظر التعقيب

( ان اللَّه تبارك وتعالى اذا أراد أن يخلق خلقاً جمع - ) انظر الولد

( انا نأمر الصبيان ان يجمعوا - )

انظر الصبيان

( انما يكره ان يجمع بين السورتين - )

انظر السورة

( انما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين - ) انظر الطواف

(أي ساعة احب اليك ان نفيض من جمع -)

انظر المزدلفة

ص: 401

( ايجمع الناس - ) انظر الزكاة

( بعث الينا ابوالحسن موسى فجمعنا - )

انظر الحجة

( تحرم من الاماء عشرة لا تجمع - )

انظر الاماء

( جمع الخير كله في - ) انظر الثلاثة

( الجمع بين - )

انظر الجمع بين الصلاتين

( خذ حصى الجمار من جمع - )

انظر الجمار

( الرجل الاعجمي - الى أن قال - ولم ينزل بهم جمعاً - ) انظر المزدلفة

( صلوا المغرب والعشاء بجمع - )

انظر المزدلفة

( الطعام اذا جمع - ) انظر الطعام

( عن اختين مملوكتين وجمعهما - )

انظر الجمع بين الاختين

( عن الاطفال فقال اذا كان يوم القيامة جمعهم - ) انظر الاطفال

( عن الجمع بين المغرب - )

انظر المزدلفة

( عن حد جمع - ) انظر المزدلفة

( عن رجل افاض من جمع - )

انظر الرمي

( عن صلاة المغرب والعشاء بجمع - )

انظر المغرب

(عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم -)

انظر الجماعة

( الغسل يوم عرفة اذا زالت الشمس وتجمع - ) انظر الغُسل

( في رجل أدرك الامام وهو بجمع - )

انظر الوقوف

( في رجل أفاض من جمع - ) انظر الرمى

( في رجل وقف مع الناس بجمع - )

انظر المزدلفة

( في كم يقطع السارق فجمع - )

انظر السرقة

( قل بفضل اللَّه وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون - ) انظر الحجة

( كان ابوجعفر اذا أراد سفراً جمع - )

انظر السفر

( كان أبي اذا حزنه أمر جمع النساء - )

انظر الدعاء

( كان علي بن الحسين يأمر الصبيان يجمعون - ) انظر الصبيان

( لا بأس أن تجمع في النافلة - )

ص: 402

انظر السورة

( لا تصل المغرب حتى تأتى جمعاً - )

انظر المزدلفة

( لا خير فيمن لا يحب جمع المال - )

انظر المال

( لا يجمع الرجل ماؤه في خمس - )

انظر التزويج

تحت عنوان ( اذا جمع الرجل الخ )

( لا يجمع العبد - ) انظر المملوك

( لا يجمع المملوك - ) انظر المملوك

( لا يحل لأحد أن يجمع - ) انظر التزويج

( لا يحل للرجل أن يجمع - )

انظر التزويج

(ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن -)

انظر الحجة

( ما من رجل يجمع عياله - )

انظر المائدة

( من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج - )

انظر الحج

( من أدرك الموقف بجمع - )

انظر المشعر

( من جمع من النساء ما لا ينكح - )

انظر النكاح

( نجمع بين المغرب - ) انظر المغرب

( نخرج الى الاهواز في السفن فجمع - )

انظر السفينة

( وانما تجعل الصلاة وتجمع - )

انظر عرفة

( وضأت ابا جعفر بجمع - ) انظر الوضوء

( ووقف النبي بجمع - ) انظر الموقف

( يا جابر اذا كان يوم القيامة جمع اللَّه - )

انظر القيامة

( ينبغي للامام ان يقف بجمع - )

انظر المزدلفة

( يوم يجمع اللَّه الرسل - ) انظر الحجة

الجمع بين الأُختين

« اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بداله في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 288 ب 25 ح 48 .

الاستبصار ج 3 ص 171 ب 113 ح 1 .

( رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح اختها - ) انظر النكاح

( الرجل يتزوج المرأة متعة الى اجل - )

ص: 403

انظر المتعة

« الرجل يشترى الاختين فيطؤ احداهما ثم يطؤ الاخرى بجهالة (1) ؟ قال اذا وطى ء الاخرى بجهالة (2) لم تحرم عليه الاولى وان وطى ء الاخرى (3) وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعاً » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 433 ك 18 ب 84 ح 14 .

الفقيه ج 3 ص 284 ب 138 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 290 ب 25 ح 55 .

« عن اختين مملوكتين وجمعهما قال : مستقيم ولا اُحبه لك قال وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو أشدهمها ولا اُحبه لك » ( 7 )

التهذيب ج 7 ص 288 ب 25 ح 50 .

الاستبصار ج 3 ص 172 ب 113 ح 3 .

( عن الام والبنت المملوكتين - ) تقدم تحت عنوان ( عن اختين الخ )

( عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها - ) انظر الطلاق

( عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق - )

انظر التزويج

( عن رجل تزوج بالعراق امرأة - )

انظر التزويج

( عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها - )

انظر الطلاق

« عن رجل عنده اُختان (4) مملوكتان فوطى ء احداهما ثم وطى ء الاخرى ، قال : اذا وطى ء الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت ان باعها ؟ فقال ان كان انما يبيعها لحاجة (5) ولا يخطر على باله من الاخرى شي ء فلا أرى بذلك بأساً ، وان كان انما يبيعها ليرجع (6) الى الاولى فلا (7) » ( 6 )

ص: 404


1- كلمة ( بجهالة ) ليست في الفقيه .
2- في التهذيب ( اذا وطى ء الاخيرة بجهالة الخ ) .
3- في الفقيه ( فان وطى ء الاخيرة ) وفي التهذيب ( وان وطي ء الاخيرة ) .
4- في الفقيه ( عن رجل كان عنده اختان الخ ) .
5- في التهذيب ( لحاجته ) .
6- في التهذيب ( لترجع ) .
7- في الفقيه ( فلا ولا كرامة ) .

الكافي ج 5 ص 432 ك 18 ب 83 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 290 ب 25 ح 52 .

الفقيه ج 3 ص 284 ب 138 ح 1 .

( عن رجل كان عنده اختان - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل عنده اختان الخ )

« عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطى ء احداهما ثم وطي ء الاخرى قال : اذا وطي ء الاخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت ان باعها أتحل له الاولى ؟ قال : ان كان يبيعها لحاجة (1) ولا يخطر على قلبه من الاخرى شي ء فلا أرى بذلك بأساً وان كان انما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا ولا كرامة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 432 ك 18 ب 83 ذيل ح 7 .

التهذيب ج 7 ص 290 ب 25 ح 53 .

« عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ أحداهما ثم بداله في الاخرى قال : يعتزل هذه ويطأ الاخرى ، قال قلت : فانه تنبعث نفسه للاولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه (2)» ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 288 ب 25 ح 49 .

الاستبصار ج 3 ص 172 ب 113 ح 2 .

« عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطى ء احداهما ثم وطى ء الاخرى أيرجع الى الاولى فيطأها ؟ قال : اذا وطي ء الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع الى الاولى » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 291 ب 25 ح 57 .

« عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعاً ؟ قال : يطؤ احداهما واذا (3) وطى ء الثانية حرمت عليه الاولى التي وطى ء (4) حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع اليها الا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ، - » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 432 ك 18 ب 83 ذيل ح 9 .

التهذيب ج 7 ص 290 ب 25 ح 54 .

ص: 405


1- في التهذيب ( لحاجته ) .
2- في الاستبصار ( من ملكه ) .
3- في التهذيب ( فاذا ) .
4- في التهذيب ( التي وطئها ) .

« في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال : قال علي عليه السلام : احلتهما آية وحرمتهما آيه اخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » ( 6/5 )

التهذيب ج 7 ص 289 ب 25 ح 51 .

الاستبصار ج 3 ص 172 ب 113 ح 4 .

( في اُختين نكح احداهما رجل - )

انظر النكاح

( في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة - )

انظر التزويج

( في رجل طلق امرأته أو اختلعت - )

انظر الطلاق

( في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اُختها - ) انظر الطلاق

« في رجل كانت عنده اُختان فوطى ء احداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : يخرجها من ملكه ، قلت : الى من ؟ قال : الى بعض أهله ، قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 291 ب 25 ح 56 .

« لا بأس بالرجل أن يتمتع اُختين » (6)

التهذيب ج 7 ص 288 ب 25 ح 47 .

الاستبصار ج 3 ص 171 ب 112 ح 1 بتفاوت .

« لا بأس بالرجل يتمتع بأختين » ( 6 )

الاستبصار ج 3 ص 171 ب 112 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 288 ب 25 ح 47 بتفاوت .

الجمع بين الصلاتين

« اذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 287 ك 12ب 9 ح 3 .

التهذيب ج 2 ص 263 ب 13 ح 87 .

( اذا مكثت - الى أن قال - وتجمع بين الصلاتين - ) انظر الحيض

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر - ) انظر الاذان

( انا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين - ) انظر الصبيان

( تجمع بين الظهر والعصر - )

انظر الحيض

تحت عنوان ( المستحاضة تكف الخ )

« تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي (1) فشكوت ذلك الى أبي محمد عليه السلام

ص: 406


1- حريف الرجل : معامله في حرفته ، الجمع حرفاء ( المنجد ) .

فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب » ( 11 ) و ( 6 )

الكافي ج 3 ص 287 ك 12 ب 9 ح 6 .

التهذيب ج 2 ص 263 ب 13 ح 86 .

« الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع فاذا كان بينها تطوع فلا جمع » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 287 ك 12 ب 9 ح 4 .

« شهدت المغرب (1) ليلة مطيرة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادى في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس الى منازلهم ، فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : نعم قد كان سول اللَّه صلى الله عليه وآله عمل بهذا »

الكافي ج 3 ص 286 ك 12 ب 9 ح 2 .

« صلى بنا أبوعبداللَّه عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان واقامتين وقال : اني على حاجة فتنفلوا »

الكافي ج 3 ص 287 ك 12 ب 9 ح 5 .

التهذيب ج 2 ص 263 ب 13 ح 85 .

« صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة (2) وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على امته » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 286 ك 12 ب 9 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 19 ب 4 ح 4 .

التهذيب ج 2ص 263 ب 13 ح 83 .

الاستبصار ج 1 ص 247 ب 147 ح 9 .

الاستبصار ج 1 ص 271 ب 149 ح 42 .

(عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة -)

انظر المزدلفة

( عن المستحاضة كيف تصنع - الى ان قال - وتجمع بين الصلاتين - ) انظر الحيض

( الغسل يوم عرفة اذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين - )

انظر الغسل

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر

ص: 407


1- الشاهد هو عبداللَّه بن سنان .
2- الى هنا تم حديث موضع من التهذيب والاستبصار .

وبين المغرب والعشاء (1) ، قال : وقال (2) أبوعبداللَّه عليه السلام : لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 431 ك 12 ب 76 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 233 ب 23 ح 118 .

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا كانت ليلةمظلمة -)

انظر المغرب

« كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين - فيهم ميسر - فيما بين مكة والمدينة فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض : فامشوا بنا قليلاً حتى نتيقن الزوال ثم نصلى ففعلنا فما مشينا الا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبداللَّه عليه السلام فقلت : أتى القطار فرأيت محمد بن اسماعيل فقلت له : صليتم ؟ فقال لي : امرنا جدي فصلينا الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحلنا فذهبت الى أصحابي فأعلمتهم ذلك »

الكافي ج 3 ص 431 ك 12 ب 76 ح 4 .

« لا بأس أن تؤخر (3) المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل (4) العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 35 ب 4 ح 59 .

الاستبصار ج 1 ص 272 ب 149 ح 45 .

« لا بأس بأن تعجل العتمة (5) في السفر قبل أن يغيب الشفق » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 35 ب 4 ذيل ح 59 .

التهذيب ج 2 ص 35 ب 4 ح 58 .

التهذيب ج 3 ص 233 ب 23 ذيل ح 118 .

الاستبصار ج 1 ص 272 ب 149 ذيل ح 45 .

الاستبصار ج 1 ص 272 ب 149 ح 44 .

الكافي ج 3 ص 431 ك 12 ب 76 ذيل ح 3 .

« لا بأس بأن تعجل العشاء (6) الآخرة

ص: 408


1- في التهذيب ( والعشاء الآخرة ) .
2- في التهذيب ( قال : فقال الخ ) .
3- في الاستبصار ( لا بأس بأن يؤخر الخ ) .
4- في الاستبصار ( بأن يعجل الخ ) .
5- في الكافي وموضعين من التهذيب والاستبصار ( لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة الخ ) .
6- في موضع من الاستبصار ( لا بأس بأن يعجل العشاء الخ ) وفي موضع آخر منه ( لا بأس بأن يعجل العتمة الخ ) وفي موضع من التهذيب ( لا بأس بأن تعجل العتمة الخ ) كما تقدم .

في السفر قبل أن يغيب الشفق » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 431 ك 12 ب 76 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 2 ص 35 ب 4 ح 58 .

التهذيب ج 3 ص 233 ب 23 ذيل ح 118 .

التهذيب ج 2 ص 35 ب 4 ذيل ح 59 .

الاستبصار ج 1 ص 272 ب 149 ح 44 .

الاستبصار ج 1 ص 272 ب 149 ذيل ح 45 .

( لا بأس بأن يؤخر المغرب - ) تقدم تحت عنوان ( لا بأس أن تؤخر المغرب الخ )

( لا بأس بأن يعجل العشاء - ) تقدم تحت عنوان ( لا بأس بأن تعجل العشاء الخ )

( المستحاضة تكف - الى أن قال - تجمع بين الظهر والعصر - ) انظر الحيض

( جمع بين المغرب والعشاء - )

انظر المغرب

« ولا بأس بالجمع (1) بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة ، ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر اذا كان في طلب المنزل الى ربع الليل »

الفقيه ج 1 ص 286 ب 59 ذيل ح 34 .

الجمع بين الفاطميين

( لا يحل لاحد أن يجمع - ) انظر التزويج

الجمع بين المرأةوخالتهاأوعمتها

( ان علياً عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها - ) انظر التزويج

( عن امرأة تزوجت على عمتها - )

انظر التزويج

( لا تتزوج على الخالة - ) انظر التزويج

( لا تتزوج المرأة على خالتها - )

انظر التزويج

( لا تزوج ابنة الاخ - ) انظر التزويج

( لا تزوج ابنة الاخت - ) انظر التزويج

( لا تزوج بنت الاخت على خالتها - )

انظر التزويج

( لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على خالتها - ) انظر التزويج

( لا تنكح المرأة على عمتها - )

انظر الرضاع

( لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها - ) انظر التزويج

ص: 409


1- الظاهر أنه ليس بحديث بل من كلام الصدوق قدس سره ، استفاده من احاديث الباب .

الجُمع

انظر الجمع والمزدلفة

الجمعة

*الجمعة (1)

( اتى اميرالمؤمنين بنباش فاخر عذابه الى يوم الجمعة - ) انظر النباش

( اخاف ان نصلي يوم الجمعة - )

انظر الاذان

( أخذ الشارب والاظفار من جمعة الى - )

انظر الشارب

( ادع في العيدين ويوم الجمعة - )

انظر الاعياد

« أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 21 ب 1 ح 76 .

الاستبصار ج 1 ص 419 ب 252 ح 3 .

« اذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وان فاتته فليصل أربعاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 270 ب 57 ح 16 .

التهذيب ج 3 ص 161 ب 10 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 243 ب 24 ح 39 .

الاستبصار ج 1 ص 422 ب 255 ح 2 .

« اذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة ، وان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (2)» ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 270 ب 57 ح 17 .

الكافي ج 3 ص 427 ك 12 ب 73 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 160 ب 10 ذيل ح 4 .

ص: 410


1- الجمعة : هو أحد أيام الاسبوع ، وضم الميم لغة الحجاز ، وفتحها لغة تميم ، واسكانها - لغة عقيل سمى بذلك لاجتماع الناس فيه ( المجمع ) . وقال في لسان العرب : خفّفها الاعمش وثقلها عاصم وأهل الحجاز ، والاصل فيها التخفيف جمعة ، فمن ثقل اتبع الضمة الضمة ، ومن خفف فعلى الاصل ، والقراء قرؤوها بالتثقيل ، ويقال يوم الجمعة لغة بنى عقيل ولو قرى ء بها كان صواباً قال : والذين قالوا الجمعة ذهبوا بها الى صفة اليوم انه يجمع الناس كما يقال رجل همزة لمزة ضحكة ، والجُمعة والجُمُعة والجُمّعة ، وهو يوم العروبة ، سمى بذلك لاجتماع الناس فيه ، ويجمع على جمعات وجمع الخ . وأما صلاة الجمعة في زمان الغيبة ففيه خلاف بين الفقهاء ، قال في مفتاح الكرامة ج 3 ص 56 وقد بلغ الى أربعة أقوال ( الأول ) أنها واجبة عيناً ( الثاني ) أنها حرام ( الثالث ) أنها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع لشرائط الافتاء ( الرابع ) انها واجبة لذلك لكن لا يشترط في امامها الاشروط امام الجماعة .
2- في الكافي ( وان كنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ) وفي التهذيبين ( فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ) .

التهذيب ج 3 ص 243 ب 24 ذيل ح 38 .

الاستبصار ج 1 ص 421 ب 255 ذيل ح 1 .

« اذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها ، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 244 ب 24 ح 41 .

الاستبصار ج 1 ص 422 ب 255 ح 4 .

( اذا أردت أن تغتسل للجمعة - )

انظر الوضوء

( اذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة - )

انظر الوضوء

( اذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه احد - )

انظر سورة التوحيد

« اذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته واذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزاءه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 421 ك 12 ب 70 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ح 71 .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ح 73 .

الفقيه ج 1 269 ب 57 ح 13 بتفاوت .

« اذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة (1) بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى » ( م )

الفقيه ج 1 ص 273 ب 57 ح 32 .

التهذيب ج 3 ص 247 ب 24 ح 56 .

« اذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 420 ك 12 ب 69 ح 2 .

« اذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ، الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وان صلت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعاً أفضل » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 241 ب 24 ح 26 .

( اذا صلوا الجمعة في وقت - ) تقدم في الجماعة تحت عنوان ( قال لي أبوعبداللَّه الخ )

( اذا صليت العصر يوم الجمعة - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

ص: 411


1- في التهذيب ( يوم الجمعة في المسجد الخ ) .

( اذا صليت يوم الجمعة فقل - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

« اذا قدم الخليفة مصراً من الامصار جمّع بالناس ليس ذلك لاحد غيره » ( 1 )

التهذيب ج 3 ص 23 ب 1 ح 81 .

( اذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال - )

يأتي تحت عنوان ( تجب الجمعة الخ )

« اذا كان بين القريتين (1) ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 41 .

التهذيب ج 3 ص 23 ب 1 ذيل ح 80 .

« اذا كان قوم في قرية صلوا أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمّعوا اذا كانوا خمسة نفر ، وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 238 ب 24 ح 16 .

الاستبصار ج 1 ص 420 ب 253 ح 2 .

« اذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو اللَّه أحد ، واذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى ، فاذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو اللَّه أحد ، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، واذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو اللَّه أحد » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 5 ب 1 ح 13 .

( اذا كان ليلة الجمعة وافى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله العرش - ) انظر الحجة تحت عنوان ( قال لي أبوعبداللَّه ذات يوم الخ )

« اذا كان ليلة الجمعة (2) يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة واذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 7 ب 1 ح 18 .

الاستبصار ج 1 ص 414 ب 249 ح 5 .

« اذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون ، معهم قراطيس من فضة واقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المسجد

ص: 412


1- في التهذيب ( اذا كان بين الجماعتين ) .
2- في الاستبصار ( اذا كانت ليلة الجمعة ) .

على كراسى من نور فيكتبون الناس على منازلهم ، الاول والثاني حتى يخرج الامام ، فاذا خرج الامام طووا صفحهم ولا يهبطون في شي ء من الايام الا في يوم الجمعة ، يعني الملائكة المقربين » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 413 ك 12 ب 66 ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 42 بتفاوت .

( اذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

( اذا كانت ليلة الجمعة يستحب - )

تقدم تحت عنوان ( اذا كان ليلة الجمعة الخ )

« اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة (1) وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقرائة ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 245 ب 24 ح 46 .

الاستبصار ج 1 ص 418 ب 252 ح 1 .

( الاذان الثالث يوم الجمعة - )

انظر الاذان

( ازدحم الناس يوم الجمعة - )

انظر الدية

« أطرفوا (2) أهاليكم في كل جمعة بشي ء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة » ( 6/م )

الكافي ج 6 ص 299 ك 24 ب 48 ح 19 .

الفقيه ج 1 ص 273 ب 57 ح 30 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 100 ب 2 ح 169 .

« أطرفوا (3) أهليكم كل يوم جمعة بشي ء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة » ( م )

الفقيه ج 1 ص 273 ب 57 ح 30 .

الكافي ج 6 ص 299 ك 24 ب 48 ح 19 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 100 ب 2 ح 169 بتفاوت .

( اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة - )

انظر الغسل

( اغتسل يوم الجمعة - ) انظر الغسل

( اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة - )

ص: 413


1- الى هنا تم حديث الاستبصار .
2- أطرف : أي أتى بالطرفة أي الحديث الجديد المستحسن ( المنجد ) .
3- أطرف : أي أتى بالطرفة أي الحديث الجديد المستحسن ( المنجد ) .

انظر الغسل

( أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لامر دينه - ) انظر العلم

« أقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات ؟ قال : نعم ، ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 14 ب 1 ح 48 .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ح 9 .

« اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 425 ك 12 ب 71 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 14 ب 1 ذيل ح 49 .

( اقرأ فانها ليلة جمعة قرآنا - )

انظر الحجة تحت عنوان ( قال لي ابوعبداللَّه الخ )

« اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة (1) وسبح اسم ربك الاعلى ، وفي الفجر بسورة الجمعة (2) وقل هو اللَّه أحد ، وفي الجمعة بالجمعة (3) وقل هو اللَّه احد ، وفي الجمعة بالجمعة (4) والمنافقين » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 425 ك 12 ب 71 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 6 ب 1 ح 14 .

الاستبصار ج 1 ص 413 ب 249 ح 2 .

(اكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء -)

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

« أما أنا فاذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها (5) من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فاذا انتفخ النهار (6) صليت ستاً (7) فاذا زاغت (8) الشمس أو زالت صليت

ص: 414


1- في التهذيبين ( في ليلة الجمعة الجمعة ) .
2- في التهذيبين ( سورة الجمعة ) .
3- في التهذيبين ( وفي الجمعة سورة الجمعة الخ ) .
4- في التهذيبين ( وفي الجمعة سورة الجمعة الخ ) .
5- في التهذيبين ( مقدارها ) .
6- في التهذيب ( فاذا ارتفع النهار ) .
7- في الاستبصار ( صليت ست ركعات ) .
8- زاغ أي مال وزاغت الشمس اي مالت وزالت عن أعلى درجات ارتفاعها ( المجمع ) .

ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت بعدها ستاً » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 428 ك 12 ب 74 ح 2

التهذيب ج 3 ص 11 ب 1 ح 35 .

الاستبصار ج 1 ص 410 ب 248 ح 2 .

( ان اصحابنا يقولون ان أخذ الشارب وقلم الاظفار يوم الجمعة - ) انظر الشارب

( ان اصحابنا يقولون انما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة - ) انظر الشارب

( ان اناساً - الى أن قال - صلى أربع ركعات بعد الجمعة - ) انظر الجماعة

« ان أول من خطب وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ، ثم يجلس بينهما ثم قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ح 74 .

« ان سمع القرائة أو لم يسمع اجزأه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 421 ك 12 ب 70 ذيل ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ذيل ح 13 .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ذيل ح 71 .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ذيل ح 73 .

« ان العبد المؤمن ليسأل اللَّه (1) جل جلاله الحاجة فيؤخر اللَّه عزوجل قضاء حاجته التي سأل الى يوم الجمعة (2) ليخصه بفضل يوم الجمعة » ( 5 ) أو ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 272 ب 57 ح 25 .

التهذيب ج 3 ص 5 ب 1 ح 12 .

( ان على الامام أن يخرج المحبسين - )

انظر الحبس

(ان في كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة -)

انظر الجماعة

« ان اللَّه اختار من كل شي ء شيئاً فاختار من الايام يوم الجمعة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 413 ك 12 ب 66 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 5 ب 1 ذيل ح 10 .

« ان اللَّه أكرم بالجمعة (3) المؤمنين

ص: 415


1- في التهذيب ( يسأل اللَّه ) .
2- الى هنا تم حديث التهذيب .
3- أي بسورة الجمعة .

فسنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين (1) توبيخاً للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها (2) متعمداً فلا صلاة له » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 425 ك 12 ب 71 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 6 ب 1 ح 16 .

الاستبصار ج 1 ص 414 ب 249 ح 3 .

« ان اللَّه عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 418 ك 12 ب 68 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 19 ب 1 ح 69 .

( ان اللَّه عزوجل لما أراد أن يخلق آدم بعث جبرئيل في اول ساعة من يوم الجمعة - )

انظر الطينة

« ان اللَّه تبارك وتعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل الى آخره ، ألا عبد مؤمن يدعوني لا خرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه (3) ، الا عبد مؤمن يتوب الى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ، الا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه ، الا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه ، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه فأخلي سربه (4) ، الا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته (5) قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته قال فما يزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 271 ب 57 ح 21 .

التهذيب ج 3 ص 5 ب 1 ح 11 .

ص: 416


1- أي بسورة المنافقين وهو عطف على الاكرام ، أي ان اللَّه أكرم بسورة الجمعة وسورة المنافقين المؤمنين ليقرأهما في صلاتهم فان في توبيخ المنافقين ايضاً بشارة للمؤمنين .
2- في التهذيب ( فلا ينبغي تركهما فمن تركهما الخ ) .
3- في التهذيب ( لاجيبه ) .
4- فاخلى سربه أي طريقه ومذهبه ( المجمع ) .
5- الظلامة والظليمة والمظلمة بفتح اللام والكسر أشهر : ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما اخذ منك بغير حق ( المجمع ) .

« ان للجمعة حقاً وحرمة فاياك أن تضيع أو تقصر في شي ء من عبادة اللَّه والتقرب اليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها فان اللَّه يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ، قال : وذكر أن يومه مثل ليلته فان استطعت أن تحييها (1) بالصلاة والدعاء فافعل فان ربك ينزل في أول ليلة (2) الجمعة الى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وان اللَّه واسع كريم » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 414 ك 12 ب 66 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 3 ب 1 ح 3 .

( ان لنا في كل ليلة جمعة سروراً - )

انظر الحجة

« ان الملائكة المقربين يهبطون في كل يوم جمعة معهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب فيجلسون على كل أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون من حضر الجمعة الاول والثاني والثالث حتى يخرج الامام ، فاذا خرج الامام طووا صحفهم » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 42 .

الكافي ج 3 ص 413 ك 12 ب 66 ح 2 بتفاوت .

« ان من الامور أموراً مضيقة وأموراً موسعة ، وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وربّما أخّر الّا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 13 ب 1 ح 46 .

( ان من جامع - الى أن قال - الا أن يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلاته - )

انظر الجنب

« إن يوم الجمعة سيد الايام يضاعف اللَّه فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ،

ص: 417


1- في التهذيب ( قال فان استطعت أن تحييه ) .
2- في التهذيب ( فان ربك ينزل من اول ليلة الخ ) ، وقوله : فان ربك ينزل ، أي ينزل ملكاً ، والدليل على هذا التقدير قول الرضا عليه السلام كما يأتي تحت عنوان ( ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس الخ ) .

ويرفع فيه الدرجات ، ويرفع فيه الدرجات ويتسجيب فيه الدعوات ، ويكشف فيه الكربات ، ويقضي فيه الحوائج العظام . وهو يوم المزيد ، للَّه فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته الا كان حقاً على اللَّه عزوجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار ، فان مات في يومه وليلته مات شهيداً وبعث آمنا وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه الا كان حقاً على اللَّه عزوجل ان يصليه نار جهنم الا أن يتوب » ( 8/م )

الكافي ج 3 ص 414 ك 12 ب 66 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 2 ب 1 ح 2 .

( انا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم - )

انظر الجماعة

« انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام » (1)

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ذيل ح 12 .

التهذيب ج 3 ص 12 ب 1 ذيل ح 42 بتفاوت .

« انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام » (6)

التهذيب ج 3 ص 12 ب 1 ذيل ح 42 .

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ذيل ح 12 بتفاوت .

« انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » (6)

التهذيب ج 3 ص 239 ب 24 ذيل ح 16 .

الاستبصار ج 1 ص 420 ب 253 ذيل ح 2 .

« انما فرض اللَّه عزوجل (1) على الناس من الجمعة الى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه عزوجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين (2) ، والقراءة (3) فيها بالجهر ، والغسل فيها واجب ، وعلى الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة الاولى

ص: 418


1- في الكافي والتهذيب ( فرض اللَّه على الناس الخ ) ويأتي تحت عنوانه .
2- الى هنا تم حديث الكافي والتهذيب .
3- قوله والقراءة فيها الخ الظاهر انه من كلام الصدوق قدس سره لا من تتمة الحديث .

قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 266 ب 57 ح 1 .

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 21 ب 1 ح 77 بتفاوت .

« انما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة مع غير جماعة فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الايام » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ح 3 .

« انه ذكر هذه الخطبة لاميرالمؤمنين عليه السلام يوم الجمعة . الحمدللَّه أهل الحمد ووليه ومنتهى الحمد ومحله ، البدي ء البديع (1) ، الاجل الاعظم ، الاعز الاكرم المتوحد بالكبرياء والمتفرد بالآلاء ، القاهر بعزه ، والمسلط بقهره ، الممتنع بقوته ، المهيمن (2) بقدرته ، والمتعالي فوق كل شي ء بجبروته (3) ، المحمود بامتنانه وباحسانه ، المتفضل بعطائه وجزيل فوائده ، الموسع برزقه ، المسبغ بنعمه ، نحمده على آلائه وتظاهر نعمائه ، حمداً يزن عظمة جلاله ويملأ قدر آلائه وكبريائه ، وأشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له ، الذي كان في أوليتته متقادماً ، وفي ديموميته متسيطراً (4) ، خضع الخلائق لوحدانيته وربوبيته وقديم أزليته ، ودانوا لدوام أبديته ، وأشهد أن محمداً صلى اللَّه عليه وآله عبده ورسوله وخيرته من خلقه ، اختاره بعلمه ، واصطفاه لوحيه ، وائتمنه على سره ، وارتضاه لخلقه وانتد به لعظيم أمره ، ولضياء معالم دينه ومناهج سبيله ، ومفتاح وحيه ، وسبباً لباب

ص: 419


1- البدي ء : شي ء بدى ء لم يعهد من قبل . والبديع اذا استعمل فى اللَّه تعلاى فهو ايجاد الشي ء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس ذلك الا للَّه ، والبديع يقال للمبدع ( المفردات ) .
2- المهيمن : من اسمائه تعالى ومعناه القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم ( المجمع ) .
3- الجبروت : صيغة مبالغة بمعنى القدرة والسلطة والعظمة ( المنجد ) .
4- تسيطر يتسيطر فهو مستيطر ، أي المسلط على الشي ء يشرف عليه ويتعهد احواله ، ويكتب عمله ( لسان العرب ) .

رحمته ، ابتعثه على حين فترة من الرسل وهدأة (1) من العلم واختلاف من الملل ، وضلال عن الحق . وجهالة بالرب ، وكفر بالبعث والوعد ، أرسله الى الناس أجمعين ، رحمة للعالمين ، بكتاب كريم ، قد فضله وفصله وبينه وأوضحه وأعزه وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، ضرب للناس فيه الامثال وصرف فيه الآيات لعلهم يعقلون ، أحل فيه الحلال ، وحرم فيه الحرام وشرع فيه الدين لعباده عذراً ونذراً لئلا يكون للناس على اللَّه حجة بعد الرسل ، ويكون بلاغاً لقوم عابدين ، فبلغ رسالته ، وجاهد في سبيله ، وعبده حتى أتاه اليقين صلى اللَّه عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً أوصيكم عباداللَّه وأوصى نفسي بتقوى اللَّه الذي ابتدأ الامور بعلمه ، واليه يصير غداً ميعادها ، وبيده فناؤها وفناؤكم وتصرم أيامكم وفناء آجالكم وانقطاع مدتكم فكانت قد زالت عن قليل عنا وعنكم كما زالت عمن كان قبلكم فاجعلوا عباداللَّه اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل فانها دار عمل والآخرة دار القرار والجزاء ، فتجافوا (2) عنها فان المغتر من اغتربها ، لن تعدوا الدنيا اذا تناهت اليها أمنية أهل الرغبة فيها المحبين لها . المطمئنين اليها ، المفتونين بها أن تكون كما قال اللَّه عزوجل : « كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام الآية » مع انه لم يصب امرء منكم في هذه الدنيا خبرة (3) الا أورثته عبرة ، ولا يصبح فيها في جناح آمن الا وهو يخاف فيها نزول جائحة (4) أو تغير نعمة أو زوال عافية مع ان الموت من وراء ذلك وهول المطلع والوقوف بين يدي الحكم العدل تجزي كل نفس بما عملت « ليجزي الذين اساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى »

ص: 420


1- هدأ : أي سكن .
2- تجافى عن مكانه : لم يطمئن عليه ( المنجد الابجدي ) .
3- أي نعمة الا أورثته عبرة أي دمعة ( المرآت ) .
4- الجائحة : الافة التي تهلك الثمار وتسأصلها وكل مصبية عظيمة وفتنة مبيرة ( المجمع ) .

فاتقوا اللَّه عز ذكره وسارعوا الى رضوان اللَّه والعمل بطاعته والتقرب اليه بكل ما فيه الرضا فانه قريب مجيب ، جعلنا اللَّه واياكم ممن يعمل بمحابه ، ويجتنب سخطه ، ثم ان أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب اللَّه جل وعز قال اللَّه عزوجل : « واذا قرى ء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » استعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم * والعصر * ان الانسان لفي خسر * الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » « ان اللَّه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد وتحنن (1) على محمد وآل محمد ، وسلم على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم اعط محمداً الوسيلة (2) والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة ، اللهم اجعل محمداً وآل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفاً يوم القيامة وأقر بهم منك مقعداً وأوجههم عندك يوم القيامة جاهاً وأفضلهم عندك منزلة ونصيباً ، اللهم اعط محمداً أشرف المقام وحباء (3) السلام وشفاعة الاسلام ، اللهم وألحقنا به غير خزايا ولا ناكبين (4) ولا نادمين ولا مبدلين اله الحق آمين . ثم جلس قليلاً ثم قام فقال : الحمد اللَّه أحق من خشي وحمد ، وأفضل من أتقى وعبد ، وأولى من عظم ومجد ، نحمده لعظيم غنائه ، وجزيل عطائه ، وتظاهر نعمائه ، وحسن بلائه ونؤمن بهداه الذي لا يخبو (5) ضياؤه ، ولا يتمهد سناؤه (6) ، ولا يوهن عراه ، ونعوذ باللَّه من

ص: 421


1- التحنن أي الترحم .
2- الوسيلة : روى أنها أعلى درجة في الجنة لها ألف مرقاة الخ ) .
3- يقال حبوة الرجل حباء بالكسر والمد : اعطيته الشي ء بغير عوض ( المجمع ) .
4- أي ولا عادلين عن الحق .
5- يقال خبت النار خبواً من باب قعد خمد لهبها ( المجمع ) .
6- قوله ( لا يتمهد ) أي لا ينبسط وقوله ( سناؤه ) السناء أي الرفعة .

سوء كل الريب وظلم الفتن ونستغفره من مكاسب الذنوب ونستعصمه من مساوى الاعمال ومكاره الآمال والهجوم في الأهوال ، ومشاركة أهل الريب والرضا بما يعمل الفجار في الأرض بغير الحق ، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الذين توفيتهم على دينك وملة نبيك صلى الله عليه وآله ، اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وادخل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان واغفر للاحياء من المؤمنين والمؤمنات الذين وحدوك وصدقوا رسولك وتمسكوا بدينك ، وعملوا بفرائضك ، واقتدوا بنبيك ، وسنو اسنتك ، وأحلوا حلالك ، وحرموا حرامك ، وخافوا عقابك ، ورجوا ثوابك ، ووالوا أوليائك وعادوا أعدائك ، اللهم اقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين اله الحق آمين » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 173 ح 194 .

( اني أخاف ان نكون نصلي الجمعة - )

انظر الاذان

( اني لا حلق كل جمعة - ) انظر الحلق

« أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لانه كان اذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا ما تصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 277 ب 57 ح 47 .

« أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى أن تمضى ساعة فحافظ عليها ، فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل اللَّه عزوجل عبد فيها خيراً الا أعطاه » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ح 7 .

( أيجزي اذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة - )

انظر الغسل

« أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ فقال : لابل تصليها بعد الفريضة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 246 ب 24 ح 52 .

التهذيب ج 3 ص 14 ب 1 ذيل ح 48 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ح 8 .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ذيل ح 9 بتفاوت .

« ايهما أفضل أقدم الركعات يوم

ص: 422

الجمعة أم أصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 14 ب 1 ذيل ح 48 .

التهذيب ج 3 ص 246 ب 24ح 52 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ح 8 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ذيل ح 9 .

« بلغني ان يوم الجمعة أقصر الايام ؟ قال : كذلك هو ، قلت : جعلت فداك كيف ذاك ؟ قال : ان اللَّه تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس فاذا ركدت (1) الشمس عذّب اللَّه أرواح المشركين بركود الشمس ساعة فاذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع اللَّه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 416 ك 12 ب 66 ح 14 .

« بما أقرء في صلاة الفجر في يوم الجمعة ؟ فقال : اقرء في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو اللَّه احد ثم اقنت حتى تكونا سواء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 425 ك 12 ب 71 ح 3 .

« تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين (2) ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه ، ومدعيا حق (3) ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ح 75 .

الاستبصار ج 1 ص 418 ب 252 ح 2 .

« تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين (4) ومعنى ذلك اذا كان امام عادل ، وقال : اذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع

ص: 423


1- ركدت : أي سكنت . وقال المجلسي رحمه الله في المرآت هذا الحديث مجهول وهذا من الأحاديث الغامضة التي يشكل فهمها وامرنا في مثلها ان لا نردها ونرد علمها اليهم عليهم السلام أقول وله قدس سره بيانات في ركود الشمس ان اردت تفصيلها راجع البحار ج 58 من طبع الحديث ص 168 .
2- في التهذيب والاستبصار ( من المسلمين ) .
3- في التهذيبين ( والمدعى حقاً ، والمدعى عليه ) .
4- الى هنا تم حديث الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب .

هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال ، واعلم أن للجمعة حقاً قد ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لعبدالملك مثلك يهلك (1) ولم يصل فريضة فرضها اللَّه عليه قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلها جماعة - يعني الجمعة - » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 23 ب 1 ح 80 .

التهذيب ج 3 ص 240 ب 24 ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 421 ب 254 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ح 2 .

( تقليم الاظهار وأخذ الشارب في كل جمعة - ) انظر الاظفار

( تقليم الاظفار يوم الجمعة - )

انظر الاظفار

( تقول في آخر سجدة - ) انظر التعقيب

( تقول في غسل الجمعة - ) انظر الغسل

( ثم نزلت الولاية وإنّما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة - ) انظر الحجة تحت عنوان ( فرض اللَّه الخ )

« جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وآله يقال له قليب فقال له : يا رسول اللَّه اني تهيأت الى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي فقال له : يا قليب عليك بالجمعة فانها حج المساكين » ( 6/4 )

التهذيب ج 3 ص 236 ب 24 ح 7 .

« الجمعة لا تكون (2) الا لمن أدرك الخطبتين » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 160 ب 10 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 243 ب 24 ح 40 .

الاستبصار ج 1 ص 422 ب 255 ح 3 .

« الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 239 ب 24 ذيل ح 18 .

الاستبصار ج 1 ص 419 ب 252 ذيل ح 4 .

« الجمعة واجبة على كل مؤمن إلّا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والاعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين ، - » (1)

الفقيه ج 1 ص 276 ب 57 ذيل ح 46 .

« الجمعة واجبة على من ان صلى

ص: 424


1- قوله مثلك يهلك الخ يأتى هذا الذيل عن الاستبصار وموضع آخر من التهذيب مستقلاً .
2- محمول على نفى الكمال لا نفى الاجزاء .

الغداة (1) في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي اذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجعوا الى رحالهم قبل الليل وذلك سنة الى يوم القيامة » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 238 ب 24 ح 13 .

التهذيب ج 3 ص 240 ب 24 ح 24 .

الاستبصار ج 1 ص 421 ب 254 ح 3 .

« حثنا أبو عبداللَّه عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت له : نغدوا عليك ؟ فقال : لا انما عنيت عندكم »

التهذيب ج 3 ص 239 ب 24 ح 17 .

الاستبصار ج 1 ص 420 ب 253 ح 3 .

( حق على كل محتلم في كل جمعة - )

انظر الطيب

( خذ من شاربك واظفارك في كل جمعة - )

انظر الشارب

( خذوا زينتكم عند كل مسجد قال في العيدين والجمعة - ) انظر الزينة

( خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان - ) انظر شهر رمضان

« دخلت على أبي عبداللَّه في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باها - يعني من الباه أي جامع - فخرج الي في ملحفة (2) ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له : أصلحك اللَّه اغتسلت (3) ؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له : قد صلينا الظهر والعصر جميعاً ؟ ! قال : لا بأس »

التهذيب ج 3 ص 13 ب 1 ح 47 .

الاستبصار ج 1 ص 412 ب 248 ح 14 .

( رأيته صائماً يوم الجمعة - )

انظر الصوم

« رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللَّه أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف (4) » ( 6 )

ص: 425


1- في الاستبصار ( على من اذا صلى الغداة الخ ) .
2- في الاستبصار ( في ملحفته ) .
3- في الاستبصار ( اصلحك اللَّه ما اغتسلت ؟ ) .
4- أي يتمها ركعتين ويجعلهما نافلة ويستأنف الصلاة مع سورة الجمعة .

التهذيب ج 3 ص 8 ب 1 ح 22 .

الاستبصار ج 1 ص 415 ب 249 ح 9 .

« رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللَّه احد قال : يعود الى سورة الجمعة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 242 ب 24 ذيل ح 33 .

« رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك (1) وقل هو اللَّه احد قال : أجزأه » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 242 ب 24 ح 36 .

الاستبصار ج 1 ص 415 ب 249 ح 12 .

( رجل نذر أن يصوم كل جمعة - )

انظر الصوم

( رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة - )

انظر الصوم

( رويت أن بني أمية كانوا - ) يأتي تحت عنوان ( وسألت شيخنا الخ )

« الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعوا فيها مؤمن الا استجيب له ؟ قال : نعم اذا خرج الامام ، قلت : ان الامام يعجل ويؤخر ! ! قال اذا زاغت (2) الشمس » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 416 ك 12 ب 66 ح 12 .

التهذيب ج 3 ص 4 ب 1 ح 8 .

« الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف وساعة أخرى من آخر النهار الى غروب الشمس » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 414 ك 12 ب 66 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 235 ب 24 ح 1 .

( صلاة التطوع يوم الجمعة - )

انظر التطوع

« صلاة يوم الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ح 14 .

( الصلاة النافلة يوم الجمعة - )

انظر النوافل

« صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقرائة فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : اجهروا بها » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 15 ب 1 ح 51 .

الاستبصار ج 1 ص 416 ب 250 ح 3 .

ص: 426


1- في الاستبصار ( سبح اسم ربك الاعلى ) .
2- زاغت : اي مالت وزالت .

( صم الاربعاء والخميس والجمعة - )

انظر المدينة

( على الامام أن يخرج المحبسين - )

انظر الحبس

( على الامام فيها قنوتان - ) تقدم تحت عنوان ( انما فرض اللَّه عزوجل على الناس الخ )

« على من يجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ح 2 .

( علمنا ابوعبداللَّه دعاء وأمرنا ان ندعو به يوم الجمعة - ) انظر الدعاء

( عما يستعمله العامة من التهليل والتكبير على أثر الجمعة ما هو ؟ - ) يأتي تحت عنوان ( وسألت شيخنا الخ )

« عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً ، وقال : اذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة وان كنت أدركته (1) بعد ما ركع فهي الظهر أربع » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 427 ك 12 ب 73 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 160 ب 10 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 243 ب 24 ح 38 .

الاستبصار ج 1 ص 421 ب 255 ح 1 .

« عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم (2) ويصلون أربعاً اذا لم يكن من يخطب » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 238 ب 24 ح 15 .

الاستبصار ج 1 ص 419 ب 253 ح 1 .

( عن التطوع في يوم الجمعة - )

انظر التطوع

( عن التطوع يوم الجمعة - )

انظر التطوع

( عن الجماعة يوم الجمعة - )

انظر الجماعة

« عن الجمعة فقال : بأذان واقامة (3)

ص: 427


1- في التهذيب والاستبصار ( فان انت ادركته الخ ) .
2- كلمة ( نعم و ) ليست في الاستبصار .
3- في التهذيب ( فقال أذان وأقامة ) .

يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب ، لا يصلى الناس مادام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللَّه أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم يقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » ( غ )

الكافي ج 3 ص 424 ك 12 ب 70 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 241 ب 24 ح 30 .

« عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين فاذا زاد (1) على ذلك فليس عليه شي ء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 240 ب 24 ح 23 .

الاستبصار ج 1 ص 421 ب 254 ح 1 .

« عن الجمعة في السفر ما أقرء فيها ؟ قال : اقرأ فيها قل هو اللَّه أحد (2) » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 268 ب 57 ح 8 .

التهذيب ج 3 ص 8 ب 1 ح 23 .

الاستبصار ج 1 ص 415 ب 249 ح 10 .

( عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ - ) يأتي تحت عنوان ( في رجل أدرك الجمعة وقد الخ )

( عن الحائض تطهر يوم الجمعة - )

انظر الحيض

(عن خروج النسآء في العيدين والجمعة -)

انظر الاعياد

« عن خطبة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعد ؟ فقال : قبل الصلاة يخطب ثم يصلي (3) » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 421 ك 12 ب 70 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ح 72 .

« عن رجل صلى في جماعة (4) يوم الجمعة فلما ركع الامام ركع وألجأه الناس الى جداراً واسطوانة فلم يقدر على الركوع

ص: 428


1- في التهذيبين ( فان زاد ) .
2- في التهذيب ( ما اقرأ فيهما قال اقرأهما بقل هو اللَّه أحد ) وفي الاستبصار ( ما اقرأ فيهما قال اقرأ فيهما بقل هو اللَّه أحد ) .
3- في التهذيب ( أو بعدها قال قبل الصلاة ثم يصلى ) .
4- في الفقيه ( في رجل صلى في جماعة الخ ) ويأتي تحت عنوانه .

ولا السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم ؟ أو كيف يصنع ؟ قال : يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 161 ب 10 ح 8 .

الفقيه ج 1 ص 270 ب 57 ح 18 بتفاوت .

( عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة - )

انظر الغسل

( عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة - ) انظر التيمم

( عن رجل يكون مؤذن مسجد - )

انظر الاذان

( عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة - ) انظر التيمم

( عن الرجل يدرك الامام - )

انظر الجماعة

( عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً -)

انظر الغسل

« عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها (1) بالقراءة ؟ قال : نعم والقنوت في الثانية » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ح 15 .

التهذيب ج 3 ص 14 ب 1 ح 50 .

الاستبصار ج 1 ص 416 ب 250 ح 2 .

« عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة (2) متعمداً ؟ ! قال : لا بأس بذلك (3) » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 7 ب 1 ح 19 .

التهذيب ج 3 ص 7 ب 1 ح 20 .

الاستبصار ج 1 ص 414 ب 249 ح 2 .

الاستبصار ج 1 ص 414 ب 249 ح 7 .

« عن الرجل يكون في المسجد اما في يوم الجمعة واما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس اما الى حائط واما الى اسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك » (6)

التهذيب ج 3 ص 248 ب 24 ح 62 .

( عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة - )

ص: 429


1- في الاستبصار ( يجهر فيها ) .
2- في موضع من الاستبصار ( بغير الجمعة ) .
3- في موضع من التهذيب والاستبصار ( قال لا بأس ) بدون كلمة ( بذلك ) .

انظر الغسل

« عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده ؟ قال : قبل الاذان » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 247 ب 24 ح 59 .

« عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال : فقال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 12 ب 1 ح 40 .

الاستبصار ج 1 ص 412 ب 248 ح 11 .

« عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام (1) فيها بالقراءة ، وانما يجهر اذا كانت خطبة » ( غ )

التهذيب ج 3 ص 15 ب 1 ح 54 .

الاستبصار ج 1 ص 416 ب 250 ح 6 .

« عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقرائة فيها جهراً » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 15 ب 1 ح 52 .

الاستبصار ج 1 ص 416 ب 250 ح 4 .

« عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير وقال : انشاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة (2) ثم يصلي العصر » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 245 ب 24 ح 49 .

الاستبصار ج 1 ص 413 ب 248 ح 16 .

« عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أما مع الامام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني اذا كان امام يخطب فأما اذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 421 ك 12 ب 70 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 19 ب 1 ح 70 .

« عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرئيل عليه السلام مضيقة اذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : اذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها ؟ فقال : قال أبوعبداللَّه عليه السلام : أما أنا اذا زالت الشمس لم

ص: 430


1- حمله الشيخ في التهذيبين على التقية .
2- في الاستبصار ( ويصلي منها أربعة )

أبدأ بشي ء قبل المكتوبة ، قال القاسم (1) : وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فاذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 420 ك 12 ب 69 ح 4 .

« عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست ركعات بعد ذلك اثنتى عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » ( 8 )

التهذيب ج 3 ص 246 ب 24 ح 51 .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ح 7 .

( عن غسل الجمعة فقال واجب - )

انظر الغسل

( عن غسل الجمعة قال سنة - )

انظر الغسل

( عن غسل يوم الجمعة فقال سنة - )

انظر الغسل

( عن الغسل في الجمعة والاضحى - )

انظر الغسل

( عن الغسل في يوم الجمعة - )

انظر الغسل

( عن الغسل يوم الجمعة - ) انظر الغسل

( عن الفطر والاضحى اذا اجتمعا يوم الجمعة - ) انظر الاعياد

« عن القراءة في الجمعة (2) اذا صليت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم (3) وقال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 425 ك 12 ب 71 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 14 ب 1 ح 49 .

الاستبصار ج 1 ص 416 ب 250 ح 1 .

( عن القراءة يوم الجمعة اذا - ) تقدم تحت عنوان ( عن القراءة في الجمعة الخ )

( عن القنوت في الجمعة فقال أما - )

انظر القنوت

( عن القنوت في الجمعة فقال له - )

انظر القنوت

ص: 431


1- وهو القاسم بن عروة .
2- في التهذيبين ( عن القراءة يوم الجمعة الخ ) .
3- الى هنا تم حديث الاستبصار .

( عن القنوت في الجمعة فقال ليس - )

انظر القنوت

( عن القنوت في يوم الجمعة - )

انظر القنوت

( عن قوم في قرية - ) انظر الجماعة

( عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة - )

انظر الغسل

« عن النافلة التي تصلي في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 246 ب 24 ح 54 .

التهذيب ج 3 ص 12ب 1 ح 38 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ح 6 بتفاوت .

« عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة » ( 7 )

التهذيب ج 3 ص 12 ب 1 ح 38 .

التهذيب ج 3 ص 246 ب 24 ح 54 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 411 ب 248 ح 6 .

( عن النسآء أعليهن غسل الجمعة - )

انظر الغسل

( عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة - )

انظر الاوقات

( عن وقت الظهر فقال - الى أن قال - الا في يوم الجمعة - ) انظر الاوقات

( عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر - ) انظر الاوقات

« عن يوم الجمعة (1) وليلتها فقال : ليلتها غراء ويومها يوم زاهر (2) وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافاً من النار ، من مات يوم الجمعة عارفاً بحق أهل هذا البيت كتب اللَّه له براءة من النار وبراءة من العذاب (3) ، ومن مات ليلة الجمعة أعتق (4) من النار » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 415 ك 12 ب 66 ح 8 .

التهذيب ج 3 ص 3 ب 1 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 83 ب 23 ح 31 بتفاوت .

ص: 432


1- يأتي عن الفقيه تحت عنوان ( ليلة الجمعة ليلة غراء الخ ) .
2- الزاهر أي المشرق الصافي من الالوان وفي التهذيب والفقيه ( و يومهما يوم أزهر ) أي نيّر .
3- في التهذيب ( وبراءة من عذاب القبر ) .
4- في التهذيب ( عتق ) .

الفقيه ج 1 ص 272 ب 57 ح 28 بتفاوت .

( غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة - )

انظر الرأس

( غسل يوم الجمعة سنة واجبة - )

انظر الغسل

( الغسل يوم الجمعة - ) انظر الغسل

« « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللَّه » قال : الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 273 ب 57 ح 36 .

الفقيه ج 2 ص 174 ب 68 ح 9 .

« « فاسعوا الى ذكر اللَّه » قال : اعملوا وعجلوا فانه يوم مضيّق على المسلمين فيه ، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه قال : وقال : أبوجعفر عليه السلام : واللَّه لقد بلغني ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق على المسلمين » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 415 ك 12 ب 66 ح 10 .

التهذيب ج 3 ص 236 ب 24 ح 2 .

« فرض اللَّه على الناس (1) من الجمعة الى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 21 ب 1 ح 77 .

الفقيه ج 1 ص 266 ب 57 ح 1 بتفاوت .

« فضل اللَّه الجمعة على غيرها من الايام وان الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها وانكم تتسابقون الى الجنة على قدر سبقكم الى الجمعة وان أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 415 ك 12 ب 66 ح 9 .

التهذيب ج 3 ص 3 ب 1 ح 6 .

( فلا تدع الطيب في كل جمعة - )

انظر الطيب

« في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى : الحمد للَّه نحمده ونستعينه

ص: 433


1- في الفقيه ( انما فرض اللَّه الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

ونستغفره ونستهديه ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي اللَّه فلا مضل له ، ومن يظلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، انتجبه لولايته ، واختصه برسالته ، وأكرمه بالنبوة ، أميناً على غيبه ورحمة للعالمين وصلى اللَّه على محمد وآله وعليهم السلام ، أوصيكم عباداللَّه بتقوى اللَّه وأخوّ فكم من عقابه فان اللَّه ينجي من اتقاه بمفازتهم (1) لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ، ويكرم من خافه يقيهم شر ما خافوا ويلقيهم نضرة وسروراً (2) واُرغّبكم في كرامة اللَّه الدائمة ، وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا اليها فانها دار غرور ، كتب اللَّه عليها وعلى أهلها الفناء فتزودوا منها الذي اكرمكم اللَّه به من التقوى والعمل الصالح فانه لا يصل الى اللَّه من أعمال العباد الا ما خلص منها ولا يتقبل اللَّه إلّا من المتقين ، وقد أخبركم اللَّه عن منازل من آمن وعمل صالحاً وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله وقال : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما نؤخره الا لاجل معدود * يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد * فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق (3) * خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد * واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » (4) نسأل اللَّه الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وان يرحمنا جميعاً انه على كل شي ء قدير ، ان كتاب اللَّه أصدق الحديث وأحسن القصص ، وقال اللَّه عزوجل : « واذا قرى ء القرآن

ص: 434


1- بمفازتهم : أي بسبب منجاتهم وهو العمل الصالح ( المجمع ) .
2- النضرة في الوجه والسرور في القلب ، والنضرة : الحسن والرونق ، ( المجمع ) .
3- الزفير : صوت الحمار ، والشهيق آخر صوته لان الزفير ادخال النفس ، والشهيق اخراجه والزفير من الصدر والشهيق من الحلق ( المجمع ) .
4- عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع ( المجمع ) .

فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » فاسمعوا طاعة [ ا ] للَّه وانصتوا ابتغاء رحمته ثم اقرأسورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادع للمؤمنين والمؤمنات . ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة (1) ثم تقوم فتقول : الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي اللَّه فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، واشهد ان لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً الى اللَّه باذنه وسراجاً منيراً من يطع اللَّه ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى . أوصيكم عباداللَّه بتقوى اللَّه الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي يضر بمعصيته من عصاه ، الذي اليه معادكم وعليه حسابكم فان التقوى وصية اللَّه فيكم وفي الذين من قبلكم قال اللَّه عزوجل : « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا اللَّه وان تكفروا فان للَّه ما في السموات وما فى الارض وكان اللَّه غنياً حميداً » انتفعوا بموعظة اللَّه وألزموا كتابه فانه أبلغ الموعظة وخير الامور في المعاد عاقبة ولقد اتخذ اللَّه الحجة فلا يهلك من هلك الا عن بينة ولا يحي من حي الا عن بينة وقد بلّغ رسول اللَّه الذي أرسل به فألزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب اللَّه وأهل بيته الذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين - ثم تقول - اللهم صل على أميرالمؤمنين ووصي رسول رب العالمين - ثم تسمي الائمة حتى تنتهي الى صاحبك ، ثم تقول : افتح له فتحاً يسيراً وانصره نصراً عزيزاً ، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشي ء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى

ص: 435


1- هنيهة : من ( هنو ) تصغير هنة : مكث هنيهة أي ساعة يسيرة ( المنجد الابجدي) .

طاعتك والقادة في سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة ، اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه و ما قصرنا عنه فعلمناه ، ثم يدعوا اللَّه على عدوه ويسأل لنفسه وأصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسألون اللَّه حوائجهم كلها حتى اذا فرغ من ذلك قال : اللهم استجب لنا - ويكون آخر كلامه أن يقول - ان اللَّه يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون - ثم يقول - : اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 422 ك 12 ب 70 ح 6 .

« في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هو (1) على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : أما الركعة الأولى (2) فهى الى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية (3) لم يكن له ذلك (4) فلما سجد في الثانية فان كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى (5) فقد تمت له الركعة الاولى (6) فاذا سلم الامام (7) قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم (8) وان كان لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الاولى (9) لم تجز عنه الاولى ولا

ص: 436


1- في الكافي ( ولم يقدر هذا ) وفي الفقيه ( فلم يقدر هذا ) .
2- في الفقيه ( فقال أما الركعة الاولى ) .
3- في الكافي ( حتى دخل في الثانية ) .
4- أي لم يكن ركوع مع الامام في الثانية لئلا يزيد ركنا ( هكذا نقل عن هامش المطبوع ) .
5- في الكافي ( ان كان نوى هذه السجدة التي هي الركعة الاولى ) وفي الفقيه ( ان كان نوى هاتين السجدتين للركعة الاولى فقد الخ ) .
6- في الكافي والفقيه ( فقد تمت له الاولى ) .
7- في الكافي ( واذا سلم الامام ) .
8- في الفقيه ( فصلى ركعة فسجد بها ثم تشهد ويسلم ) .
9- في الفقيه ( وان كان لم يكن ينوى السجدتين للركعة الاولى ) .

الثانيه (1) وعليه أن يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية (2) يسجد فيها (3) قال حفص : فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولاقارب قال : وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليل عن الجمعة هل تجب على المرأه والعبد والمسافر ؟ فقال : ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل : فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ، فقال نعم فقال له الرجل وكيف يجزى ما لم يفرضه اللَّه عليه عما فرضه اللَّه عليه ؟ ! وقد قلت ان الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلي أربعاً ، ويلزمك فيه معنى ان اللَّه فرض عليه أربعاً فكيف اجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه اللَّه عليه لم يجز عنه مما فرض اللَّه عليه ؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب اليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك ان اللَّه عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت : عمن هذا ؟ فقال عن مولانا أبي عبداللَّه عليه السلام » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 21 ب 1 ح 78 .

الكافي ج 3 ص 429 ك 12 ب 75 ح 9 .

الفقيه ج 1 ص 270 ب 57 ح 19 .

« في رجل صلى في جماعة (4) يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس الى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ فقال : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك » ( 7 )

ص: 437


1- الى هنا تم حديث الكافي .
2- كلمة ( ثانية ) ليست في الفقيه .
3- الى هنا تم حديث الفقيه .
4- في التهذيب ( عن رجل صلى في جماعة الخ ) وتقدم تحت عنوانه .

الفقيه ج 1 ص 270 ب 57 ح 18 .

التهذيب ج 3 ص 161 ب 10 ح 8 بتفاوت .

( في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة - )

انظر الغسل

( في الرجل هل يقضي غسل الجمعة قال لا - ) انظر الغسل

« في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا قال : يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة فان العمل يوم الجمعة يضاعف » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 272 ب 57 ح 29 .

« في الرجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة (1) فيقرأ قل هو اللَّه أحد قال : يرجع الى سورة الجمعة » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 3 ص 426ك 12 ب 71 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 241 ب 24 ح 31 .

التهذيب ج 3 ص 242 ب 24 ح 34 بتفاوت .

« في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو اللَّه أحد قال : يرجع الى سورة الجمعة » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 242 ب 24 ح 34 .

التهذيب ج 3 ص 241 ب 24 ح 31 بتفاوت .

الكافي ج 3 ص 426 ك 12 ب 71 ح 6 بتفاوت .

( في الرجل يغتسل للجمعة - )

انظر الوضوء

« في صلاة الجمعة لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين اذا كنت مستعجلاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 268 ب 57 ح 9 .

التهذيب ج 3 ص 242 ب 24 ح 35 .

الاستبصار ج 1 ص 415 ب 249 ح 11 .

( في علة غسل الجمعة - ) انظر الغسل

( في قنوت الجمعة - ) انظر القنوت

« في قول يعقوب لبنيه « سوف استغفر لكم ربي » قال : اخرّها الى السحر ليلة الجمعة » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 272 ب 57 ح 24 .

( قال في قنوت الجمعة - ) انظر القنوت

( قال لنا صلوا - ) تقدم تحت عنوان

ص: 438


1- في موضع من التهذيب ( أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة ) وفي موضع آخر أن يقرأ في الجمعة بالجمعة ) .

( صلوا في السفر الخ )

( قال لي ابوعبداللَّه ونحن في الطريق في ليلة الجمعة - ) انظر الحجة

( قال لي حبيبي - الى أن قال - ويوم الجمعة لابد منه - ) انظر الطيب

( القرائة في الصلاة فيها شي ء موقت قال لا الا الجمعة - ) انظر القرائة

( قل في آخر السجدة - ) انظر التعقيب

( قنوت الجمعة - ) انظر القنوت

( القنوت في الجمعة - ) انظر القنوت

( القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع - )

انظر القنوت

( القنوت في يوم الجمعة - )

انظر القنوت

( القنوت قنوت يوم الجمعة - )

انظر القنوت

( القنوت يوم الجمعة - ) انظر القنوت

« كان أبوجعفر عليه السلام يبكر الى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح (1) فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول : ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 429 ك 12 ب 75 ح 8 .

التهذيب ج 3 ص 244 ب 24 ح 42 .

( كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة - )

انظر البيوت

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 244 ب 24 ح 45 .

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا كان يوم الجمعة -)

انظر الطيب

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يستحب اذا دخل واذا خرج في الشتاءان يكون ذلك في ليلة الجمعة ، وقال أبوعبداللَّه عليه السلام ان اللَّه اختار من كل شي ء شيئاً فاختار من الايام يوم الجمعة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 413 ك 12 ب 66 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 4 ب 1 ح 10 .

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في

ص: 439


1- في التهذيب ( قيد رمح ) .

الظل الاول فيقول جبرئيل عليه السلام : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل ، وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 12 ب 1 ح 42 .

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يكره الذبح واراقة الدم يوم الجمعة - ) انظر الذبايح

( كان علي عليه السلام اذا أراد أن يوبّخ الرجل - )

انظر الغسل

« كان موسى بن جعفر عليه السلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة »

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ح 10 .

( كانت الانصار تعمل في نواضحها - )

انظر الغسل

« كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ ، يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء (1) في الخطبة يستقبلهم الامام ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته » ( م )

الفقيه ج 1 ص 181 ب 42 ح 19 .

الفقيه ج 1 ص 275 ب 57 ح 45 .

« كل واعظ قبلة : يعني اذا خطب الامام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه » ( 6/م )

الكافي ج 3 ص 424 ك 12 ب 70 ح 9 .

( كنا مع أبي الحسن - الى أن قال - اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة - ) انظر الغسل

( كنا مع الرضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة - ) انظر الحجة

« كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم قال : كذلك أصنع أنا » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 246 ب 24 ح 53 .

« كيف سميت الجمعة (2) ؟ قال ان اللَّه عزوجل جمع فيها خلقه لولاية محمد (3) ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 415 ك 12 ب 66 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 3 ب 1 ح 4 .

ص: 440


1- الى هنا تم حديث موضع من الفقيه .
2- في التهذيب ( كيف سميت الجمعة بالجمعة ) .
3- في التهذيب ( لولاية محمد صلى الله عليه وآله ) .

( كيف صار غسل الجمعة واجباً - )

انظر الغسل

( كيف كان غسل يوم الجمعة - )

انظر الغسل

« لا بأس أن تدع الجمعة في المطر » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 241 ب 24 ح 27 .

« لا بأس أن (1) يتكلم الرجل اذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة وان سمع القرائة أو لم يسمع اجزأه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ح 13 .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ح 71 بتفاوت .

التهذيب ج 3 ص 20 ب 1 ح 74 بتفاوت .

« لا بأس أن تدع الجمعة في المطر » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 241 ب 24 ح 27 .

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ح 5 .

« لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 173 ب 68 ح 2 .

( لا بد من العمامة - ) انظر الاعياد

( لابد من غسل يوم الجمعة - )

انظر الغسل

( لا تحتجموا في يوم الجمعة - )

انظر الحجامة

« لا تخرج يوم الجمعة في حاجة فاذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 174 ب 68 ح 8 .

( لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة - )

انظر الغسل

« لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 239 ب 24 ح 19 .

الاستبصار ج 1 ص 419 ب 252 ح 5 .

« لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط (2) ، الامام وأربعة » ( 5 )

ص: 441


1- تقدم عن التهذيب تحت عنوان ( اذا خطب الامام الخ ) .
2- الرهط : عدد يجمع من ثلاثة الى عشرة ، وقيل : الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ( لسان العرب ) .

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 240 ب 24 ح 22 .

الاستبصار ج 1 ص 419 ب 252 ح 6 .

« لا جمعة الا في مصر تقام (1) فيه الحدود » ( 6 - 1 )

التهذيب ج 3 ص 239 ب 24 ح 21 .

الاستبصار ج 1 ص 420 ب 253 ح 5 .

« لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 13 ب 1 ح 44 .

الاستبصار ج 1 ص 412 ب 248 ح 12 .

« لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات الا كما يحل في الصلاة ، وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ح 12 .

« لا يسأل اللَّه عزوجل عبد فيها خيراً الا أعطاه » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ذيل ح 7 .

« لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس فقيل يا أميرالمؤمنين ولم ؟ قال لئلا يضعف عن اتيان الجمعة » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 44 .

« لا يكون بين الجماعتين (2) أقل من ثلاثة أميال »

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ذيل ح 41 .

التهذيب ج 3ص 23 ب 1 ذيل ح 80 .

( لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب - )

انظر الطيب

« لأن أدع شهود حضور الاضحى عشر مرات أحب الي من ان أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة » ( 5/1 )

التهذيب ج 3 ص 247 ب 24 ح 58 .

( لأي علة يجهر في صلاة الجمعة - )

ص: 442


1- في الاستبصار ( يقام ) وحمله الشيخ على التقية لانه مذهب بعض العامة كما في التهذيب ، وموافق لمذاهب اكثر العامة كما في الاستبصار . أقول : الظاهر ان ما في التهذيب هو الصحيح من انه مذهب بعض العامة وهم الحنفية فقط ، وأما المالكية والشافعية والحنابلة فلم يعتبروا هذا الشرط بل هو على خلاف الاحتياط عندهم . واذا أردت تفصيل ذلك فراجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
2- تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( اذا كان بين القريتين الخ ) وتحت عنوان ( تجب الجمعة على من الخ ) .

انظر التسبيح

( لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة - )

انظر الطيب

« ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل (1) ويتطيب ويسرح (2) لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فان اللَّه يطلع على [ أهل ] الأرض (3) ليضاعف الحسنات » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 417 ك 12 ب 67 ح 1 .

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 ح 20 .

التهذيب ج 3 ص 10 ب 1 ح 32 .

( ليتطيب احدكم يوم الجمعة ولو - )

انظر الطيب

( ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة - )

انظر الصوم

« ليس تكون جمعة الا بخطبة » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ذيل ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 23 ب 1 ذيل ح 79 .

« ليس على أهل القرى جمعة (4) ولا خروج في العيدين » ( 6/5 )

التهذيب ج 3 ص 248 ب 24 ح 61 .

الاستبصار ج 1 ص 420 ب 253 ح 6 .

« ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا اقامة ، ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح الا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه ، فان خرجت بغير اذنه لعنها اللَّه وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً الا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وان كان ظالماً لها ، - » ( 6/م )

ص: 443


1- في الفقيه ( ويغتسل ) .
2- في الفقيه ( ويتسرح ) .
3- في الفقيه ( يطلع على الارض ) ، وفي التهذيب ( يطلع الى الأرض ) .
4- حمله الشيخ في الاستبصار على التقية كما تقدم نظيره تحت عنوان ( لا جمعة الا في مصر الخ ) وقال في التهذيب : معنى هذا الخبر أنهم اذا كانوا على أكثر من فرسخين ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك .

الفقيه ج 4 ص 263 ب 176 ذيل ح 4 .

« ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (1) » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 271 ب 57 ح 20 .

الفقيه ج 1 ص 283 ب 59 ح 22 .

التهذيب ج 3 ص 289 ب 26 ح 24 .

الاستبصار ج 1 ص 446 ب 277 ح 1 .

« ليس في القراءة شي ء موقت الا الجمعة تقرء بالجمعة والمنافقين » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 425 ك 12 ب 71 ح 1 .

« ليلة الجمعة ليلة غراء (2) ويومها يوم أزهر من مات ليلة الجمعة كتب اللَّه له براءة من ضغطة (3) القبر ، و من مات يوم الجمعة كتب اللَّه له براءة من النار » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 272 ب 57 ح 28 .

« ليلة الجمعة ليلة غراء (4) ويومها يوم أزهر وليس على وجه الأرض يوم تغرب الشمس فيه أكثر معتقاً من النار من يوم الجمعة ، ومن مات يوم الجمعة كتب اللَّه له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة اعتق من النار » (5)

الفقيه ج 1 ص 83 ب 23 ح 31 .

« ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله انه قال : ان اللَّه تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة الى سماء الدنيا ؟ فقال عليه السلام : لعن اللَّه المحرفين الكلم عن مواضعه واللَّه ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذلك ، انما قال عليه السلام : ان اللَّه تبارك وتعالى ينزل ملكاً الى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه ، هل من تائب فأتوب عليه ، هل من مستغفر فأغفر له ، يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشر أقصر ، فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر عاد الى محله من ملكوت السماء ، حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 8 )

الفقيه ج 1 ص 271 ب 57 ح 22 .

( ما ثواب من أخذ - الى أن قال - في كل جمعة - ) انظر الشارب

ص: 444


1- في موضع من الفقيه ( ولا أضحى ولا فطر ) .
2- غراء : أي الشريفة الفاضلة على سائر الليالي وتقدم بمضمونه تحت عنوان ( عن يوم الجمعة وليلتها الخ ) فراجع .
3- الضغطة أي العصر والشدة .
4- في موضع من الفقيه ( ولا أضحى ولا فطر ) .

« ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة (1) ، وان كلام الطير فيه اذا التقى (2) بعضها بعضاً سلام سلام يوم صالح » ( 6 ) أو ( 5 )

الكافي ج 3 ص 415 ك 12 ب 66 ح 11 .

الكافي ج 3 ص 413 ك 12 ب 66 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 4 ب 1 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 2 ب 1 ح 1 .

« ما طلعت الشمس في يوم أفضل من يوم الجمعة ، وكان اليوم الذي نصب فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أميرالمؤمنين عليه السلام بغدير خم يوم الجمعة ، وقيام القائم عليه السلام يكون في يوم الجمعة ، وتقوم القيامة في يوم الجمعة ، يجمع اللَّه فيها الأولين والآخرين قال اللَّه عزوجل : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 272 ب 57 ح 23 .

( ما من شي ء يعبداللَّه به يوم الجمعة - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

( ما من ليلة جمعة الا ولأولياء اللَّه - )

انظر الحجة

« مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها اللَّه (3) قال : قلت : فكيف أصنع (4) قال قال : صلوا جماعة (5) ، يعني صلاة الجمعة » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 239 ب 24 ح 20 .

التهذيب ج 3 ص 23 ب 1 ذيل ح 80 .

الاستبصار ج 1 ص 420 ب 253 ح 4 .

« من أتى الجمعة ايماناً واحتساباً (6) استأنف العمل » ( م )

الفقيه ج 1 ص 274 ب 57 ح 43 .

( من أخذ من اظفاره وشاربه كل جمعة - )

انظر الاظفار

( من أخذ من شاربه - ) انظر الشارب

ص: 445


1- الى هنا تم حديث موضع من الكافي والتهذيب .
2- في التهذيب والمرآت ( اذا لقى ) .
3- في موضع من التهذيب ( فرضها اللَّه عليه ) .
4- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( كيف أصنع ) .
5- في موضع من التهذيب ( صلها جماعة ) .
6- احتساباً أي طلباً لوجه اللَّه وثوابه ( المجمع ) .

« من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل اربعاً ، ومن أدرك ركعة فليضف اليها اخرى يجهر فيها » ( 1 )

التهذيب ج 3 ص 160 ب 10 ح 5 .

« من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 161 ب 10 ح 7 .

« من أدرك ركعة فليضف اليها اخرى يجهر فيها » (1)

التهذيب ج 3 ص 160 ب 10 ذيل ح 5 .

(من أراد أن يحبل له فليصل بعد الجمعة -)

انظر الحاجة

( من استأجر أجيراً ثم حبسه عن الجمعة - )

انظر الاجارة

( من اغتسل يوم الجمعة - ) انظر الغسل

( من أكل رمانة يوم الجمعة - )

انظر الرمان

« من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 273 ب 57 ح 31 .

« من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللَّه على قلبه » ( 5 )

التهذيب ج 3 ص 238 ب 24 ح 14 .

( من تنفل ما بين الجمعة - ) انظر التنفل

( من تنور يوم الجمعة - ) انظر النورة

( من ختم القرآن بمكة من جمعة - )

انظر القرآن

« من خرج من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات اللَّه عليه قبل أن ينتظر الجمعة نادته الملائكة أين تذهب لا ردك اللَّه » ( غ )

التهذيب ج 6 ص 107 ب 52 ح 4 .

« من السنة اذا صعد الامام المنبران يسلم اذا استقبل الناس » ( 1 )

التهذيب 3 ص 244 ب 24 ح 44 .

« من السنة ان تصلى على محمد وعلى أهل بيته (1) في كل يوم جمعة ألف مرة وفي سائر الايام مائة مرة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 416 ك 12 ب 66 ذيل ح 13 .

التهذيب ج 3 ص 4 ب 1 ذيل ح 9 .

ص: 446


1- يأتي تمام الحديث في ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحت عنوان ( يا عمر انه الخ ) .

« من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (1) وروي لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو اللَّه أحد » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 426 ك 12 ب 71 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 7 ب 1 ح 21 .

الاستبصار ج 1 ص 414 ب 249 ح 8 .

« من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالساً من قبل أن يركع : « الحمد » مرة و « قل هو اللَّه احد » سبعاً و « قل أعوذ برب الفلق » سبعاً و « قل اعوذ برب الناس » سبعاً وآية الكرسي وآية السخرة (2) وآخر قوله : « لقد جائكم رسول من أنفسكم » (3) الى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة الى الجمعة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 18 ب 1 ح 65 .

( من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة - ) انظر التعقيب

( من قرأ سورة الكهف - ) يأتي تحت عنوان ( من قرء الكهف الخ )

« من قرء الكهف (4) في كل ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة الى الجمعة (5) قال : وروى غيره أيضاً فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 429 ك 12 ب 75 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 8 ب 1 ح 26 .

« من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 7 ب 1 ح 17 .

الاستبصار ج 1 ص 414 ب 249 ح 4 .

( من مات في زحام جمعة أو عرفة - )

انظر الدية

( من مات في زحام جمعة أو عيد - )

انظر الدية

( من مات في زحام الناس يوم الجمعة - )

انظر الدية

ص: 447


1- الى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار . وحمل الاعادة على الاستحباب .
2- وآية السخرة « ان ربكم اللَّه الذي خلق السموات والارض الآية » ( المجمع ) وهي في سورة يونس 3 .
3- التوبة : 128 .
4- في التهذيب ( من قرء سورة الكهف ) .
5- الى هنا تم حديث التهذيب .

( من مات في زحام يوم الجمعة - )

انظر الدية

( من مات ليلة الجمعة عتق من النار - )

انظر الموت

( من مات ما بين زوال الشمس - )

انظر الموت

( من مات يوم الجمعة أو ليلة - )

انظر الموت

( من مات يوم الجمعة عارفاً - )

انظر الموت

« من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن بشي ء غير العبادة ، فان فيها يغفر للعباد وينزل عليهم الرحمة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 272 ب 57 ح 27 .

« النافلة يوم الجمعة قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 11 ب 1 ح 37 .

الاستبصار ج 1 ص 410 ب 248 ح 4 .

( نهى اميرالمؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة - ) انظر السمك

« نهي عن كلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغي ومن لغى فلا جمعة له ، - » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 5 ب 1 ذيل ح 1 .

« وخطب أميرالمؤمنين عليه السلام في الجمعة فقال : الحمدللَّه الولي الحميد الحكيم المجيد ، الفعال لما يريد علام الغيوب ، وخالق الخلق ومنزل القطر (1) ومدبر أمر الدنيا والآخرة ، ووارث السموات والأرض الذي عظم شأنه فلا شي ء مثله تواضع كل شي ء لعظمته وذل كل شي ء لعزته واستسلم كل شي ء لقدرته وقرّ كل شي ء قراره (2) لهيبته ، وخضع كل شي ء لمملكته وربوبيته ، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه ، وأن تقوم الساعة الا بأمره ، وان يحدث في السموات والارض شي ء الا بعلمه ، نحمده على ما كان ، ونستعينه من أمرنا على ما يكون ،

ص: 448


1- القطر : المطر ( المنجد ) .
2- القرار : أي المستقر والثابت المطمئن من الارض ( المنجد ) .

ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له ، ملك الملوك ، وسيد السادات ، وجبار (1) الارض والسموات ، القهار الكبير المتعال ذوالجلال والاكرام ، ديان (2) يوم الدين رب آباءنا الاولين ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق داعياً الى الحق ، وشاهداً على الخلق ، فبلغ رسالات ربه كما أمره ، لا متعدياً ولا مقصراً ، وجاهد فى اللَّه أعداءه لا وانياً (3) ولا ناكلا (4) ونصح له في عباده صابراً محتسباً ، فقبضه اللَّه اليه وقد رضي عمله ، وتقبل سعيه ، وغفر ذنبه صلى الله عليه وآله ، أوصيكم عباداللَّه بتقوى اللَّه ، واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الايام الخالية وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وان لم تكونوا تحبون تركها ، والمبلية (5) لكم وان كنتم تحبون تجديدها فانما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلا فكأن قد قطعوه ، وأفضوا الى علم فكأن قد بلغوه ، وكم عسى المجري الى الغاية أن يجري اليها حتى يبلغها ، وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه ، وطالب حثيث (6) في الدنيا يحدوه حتى يفارقها ، فلا تتنافسوا (7) في عز الدنيا وفخرها ، ولا تعجبوا من زينتها ونعيمها ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها ، فان عزها وفخرها الى انقطاع . وان زينتها ونعيمها الى زوال ، وان ضرها وبؤسها الى نفاد (8) ، وكل مدة منها الى منتهى ، وكل حي منها الى فناء وبلاء ، أو ليس لكم في آثار الاولين وفي آبائكم الماضين معتبر وتبصرة ان كنتم تعقلون ألم تروا الى الماضين منكم لا

ص: 449


1- الجبار . المسلط . القاهر . المتكبر العاتي . المتمرد ( المنجد ) .
2- الديان : القاضي . القهار . الحاكم والسائس . المحاسب والمجازي ( المنجد )
3- الواني : اسم فاعل من ( ونى ) أي ضعف ، لا وانياً أي لا ضعيفاً .
4- نكل عن الامر اذا امتنع ( المجمع ) .
5- المبلية : بلى الميت افنته الارض ( المجمع ) .
6- الحثيث : أي السريع ( المجمع ) .
7- فلا تنافسوا أي فلا ترغبوا .
8- نفد الشي ء نقداً ونفاداً : فنى وذهب ( لسان العرب ) .

يرجعون ، والى الخلف الباقين منكم لا يبقون ، قال اللَّه تبارك وتعالى : « وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون » وقال : « كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح (1) عن النار وادخل الجنة فقد فازو ما الحياة الا متاع الغرور » أو لستم ترون الى أهل الدنيا وهم يصبحون ويمسون على أحوال شتى ، فميت يبكى ( يبلى خ ) وآخر يعزى ( معزى خ ) وصريع ( مريض خ ) يتلوى (2) ، وعائد ومعود ، وآخر بنفسه يجود ، وطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه ، وعلى أثر الماضين يمضي الباقي ، ( الباقين ) والحمد للَّه رب العالمين رب المسوات السبع ورب الارضين السبع ، ورب العرش العظيم الذي يبقى ويفنى ما سواه ، واليه يؤول الخلق ويرجع الامر ، ألا ان هذا اليوم يوم جعله اللَّه لكم عيداً وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم ، وقد أمركم اللَّه في كتابه بالسعي فيه الى ذكره ، فلتعظم رغبتكم فيه ، ولتخلص نيتكم فيه ، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران ، فان اللَّه عزوجل يستجيب لكل من دعاه ، ويورد النار من عصاه ، وكل مستكبر عن عبادته ، قال اللَّه عزوجل : « ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » وفيه ساعة مباركة لا يسأل اللَّه عبد مؤمن فيها شياً الا أعطاه ، والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والاعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين ، غفر اللَّه لنا ولكم سالف ذنوبنا فيما خلا من أعمارنا ، وعصمنا واياكم من اقتراف (3) الآثام بقية أيام دهرنا ، ان أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب اللَّه عزوجل ، أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم ان اللَّه هو الفتاح العليم بسم اللَّه الرحمن الرحيم » ثم يبدأ بعد الحمد بقل هو اللَّه أحد ، أو بقل يا أيها

ص: 450


1- فمن زحزح : أي أزيل عن مقره فيها ( المفردات ) . وفي المجمع : أي نحى وبعد عنها .
2- يتلوى : ألوى الرجل برأسه ولوى رأسه : أمال وأعرض . وألوى رأسه ولوى برأسه أماله من جانب الى جانب ( لسان العرب ) .
3- اقترف : اى اكتسب . الذنب فعله ( المنجد ) .

الكافرون ، أو باذا زلزلت الارض زلزالها ، أو بألهئكم التكاثر ، أو بالعصر ، وكان مما يدوم عليه قل هو اللَّه أحد ، ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقول : « الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله صلوات اللَّه وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ، ترفع بها درجته ، وتبين بها فضله وصل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم عذب كفرت أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ، ويكذبون رسلك ، اللهم خالف بين كلمتهم ، وألق الرعب في قلوبهم ، وأنزل عليهم رجزك ( زجرك خ ) ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الارض ومغاربها انك على كل شي ء قدير ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، اللهم اجعل التقوى زادهم والايمان والحكمة في قلوبهم واوزعهم (1) أن يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم ، وان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه اله الحق وخالق الخلق ، اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انك أنت العزيز الحكيم « ان اللَّه يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » اذكروا اللَّه يذكر كم فانه ذاكرلمن ذكره ، واسألوا اللَّه من رحمته وفضله فانه لا يخيب (2) عليه داع دعاه ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »

الفقيه ج 1 ص 275 ب 57 ح 46 .

ص: 451


1- اوزعهم اي الهمهم . وفي المفردات . رب اوزعني ان اشكر نعمتك . قيل : معناه ألهمني وتحقيقه أولعنى ذلك واجعلني بحيث ازع نفسي عن الكفران .
2- خاب يخيب خيبة : حرم ، ولم ينل ما طلب وخيبه اللَّه : حرمه ( لسان العرب ) .

« وسألت شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي اللَّه عنه عما يستعمله العامة من التهليل والتكبير على أثر الجمعة ما هو ؟ فقال رويت ان بني أمية كانوا يلعنون أميرالمؤمنين عليه السلام بعد صلاة الجمعة ثلاث مرات ، فلما ولى عمر بن عبدالعزيز نهى عن ذلك وقال : للناس التهليل والتكبير بعد الصلاة أفضل »

الفقيه ج 1 ص 278 ب 57 ح 48 .

« وشاهد ومشهود قال : الشاهد يوم الجمعة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 272 ب 57 ح 26 .

( وفيه ساعة مباركة لا يسأل اللَّه - ) تقدم تحت عنوان ( وخطب الخ )

« وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 269 ب 57 ح 11 .

« وقت صلاة الجمعة اذا زالت الشمس شراك (1) أو نصف ، - » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 273 ب 12 ذيل ح 123 .

« وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير بها (2) » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 13 ب 1 ح 43 .

« وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، وقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الايام » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 143 ب 32 ح 20 .

الفقيه ج 1 ص 267 ب 57 ح 4 .

« وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 420 ك 12 ب 69 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 12 ب 1 ح 41 .

ص: 452


1- الشراك : احد سيور النعل التي تكون على وجهها ( لسان العرب ) . ودر منتهى الارب گويد : شراك . ككتاب بند كفش از دوال .
2- بكر تبكيراً : أي أسرع أي وقت كان كما في المجمع . وقيل المقصود هنا الاسراع اول اليوم الى المسجد انتظاراً لصلاة الجمعة .

( وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة - ) انظر الدية

« واللَّه لقد بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق على المسلمين » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 415 ك 12 ب 66 ذيل ح 10 .

التهذيب ج 3 ص 236 ب 24 ذيل ح 2 .

( ووضعها عن تسعة - ) تقدم تحت عنوان ( فرض اللَّه على الخ )

« وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الامين وليس للمسلمين عيد كان أولى منه ، عظمه اللَّه تبارك وتعالى وعظمه محمد صلى الله عليه وآله ، فأمر أن يجعله عيداً فهو يوم الجمعة (1) ، - » ( 7 )

الكافي ج 1 ص 480 ك 4 ب 120 ذيل ح 4 .

« ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به ، ورد ذلك في جواب السري عن أبي الحسن علي بن محمد عليهم السلام »

الفقيه ج 1 ص 273 ب 57 ح 35 .

( هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة - )

انظر الاعياد

( يا أبا يحيى ان لنا في ليالي الجمعة لشأناً - ) انظر الحجة

(ياسيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة -)

انظر الصوم

( يا عمر انه اذا كان ليلة الجمعة - )

انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

« يجمّع (2) القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فمازادوا ، فان كانوا (3) أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 239 ب 24 ح 18 .

الاسبتصار ج 1 ص 419 ب 252 ح 4 .

(يزعم بعض الناس ان النورة يوم الجمعة -)

انظر النورة

ص: 453


1- يأتي تمام الحديث في الحجة تحت عنوان ( كنت عند أبي الحسن موسى الخ ) .
2- يجمعون اي يصلون صلاة الجمعة ( لسان العرب ) .
3- في الاستبصار ( فما زاد وان كانوا الخ ) .

« يستحب أن تقرء في دبر الغداة يوم الجمعة : الرحمن كلها (1) ثم تقول كلما قلت : « فبأي آلاء ربكما تكذبان » لا بشي ء (2) من آلاءك رب اكذب » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 429 ك 12 ب 75 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 8 ب 1 ح 25 .

« يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون (3) جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة الا بخطبة ، قال : فاذا كان (4) بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمّع هؤلاء (5) ويجمّع هؤلاء » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 419 ك 12 ب 68 ح 7 .

« ينبغي للامام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنى (6) أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد اللَّه ويثنى عليه ثم يوصي بتقوى اللَّه ويقرء سورة من القرآن صغيرة (7) ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد اللَّه ويثنى عليه ويصلى على محمد صلى الله عليه وآله ائمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فاذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى (8) بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 421 ك 12 ب 70 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 243 ب 24 ح 37 .

( ينبغي للرجل ان لا يدع - ) انظر الطيب

ص: 454


1- في التهذيب ليست كلمة ( كلها ) .
2- في التهذيب ( قلت لا بشى ء الخ ) .
3- في التهذيب ( يعني لا تكون ) .
4- في التهذيب ( واذا كان الخ ) .
5- يجمع أي يصلي صلاة الجمعة .
6- في التهذيب ( ببرد يمنية ) .
7- في التهذيب ( ثم يقرء سورة من القرآن قصيرة ) .
8- في التهذيب ( ثام المؤذن فأقام فصلى الخ ) .

المحتویات

الثاء والالف

ثائر ... 5

ثابت ... 5

ثابت أبو المقدام ... 5

ثابت بن أبي سعيد ... 5

ثابت بن دينار ... 5

ثابت بن سعيد ... 5

ثابت مولى آل حريز ... 5

ثابتة ... 5

الثافل ... 5

الثالث ... 5

الثالثة ... 5

الثاني ... 5

الثانية ... 5

الثؤلول ... 6

الثاء والباء

الثبوت ... 6

ثبير... 6

الثاء والجيم

الثج ... 6

الثاء والدال

الثدي ... 7

الثاء والراء

الثرثار ... 7

الثريا ... 7

الثريد ... 7

ص: 455

الثاء والعين

الثعالب ... 9

الثعبان ... 12

الثعلب ... 12

ثعلبة ... 12

ثعلبة بن ميمون ... 13

الثعلبية .. 13

الثاء والغين

الثغر ... 13

الثغرة ... 13

الثغور ... 13

الثاء والقاف

الثقات ... 14

الثقب ... 14

الثقف ... 15

الثقفية ... 15

الثقل ... 15

الثقلان ... 16

الثقة ... 16

الثقيف ... 17

الثقيلة ... 17

الثاء والكاف

الثكل ... 17

الثكلى ... 17

الثاء واللام

الثلاث ... 18

الثلاثاء ... 18

ثلاثمائة ... 18

الثلاثون ... 18

الثلاثة ... 20

الثلث ... 58

الثلثاء ... 63

الثلثان ... 63

الثلج ... 63

الثلم ... 64

الثلمة ... 64

الثلة ... 64

الثاء والميم

الثماد ... 64

ص: 456

الثمار ... 64

الثمالي ... 65

ثمامة بن أثال ... 66

ثمان ... 66

ثمانماءة ... 67

الثمانون ... 67

الثمانية ... 69

الثمر ... 71

الثمرة ... 72

الثمن ... 77

الثُمن ... 79

ثمود ... 80

الثاء والنون

الثناء ... 80

الثنايا ... 81

ثنتان ... 81

الثندوة ... 81

الثنوية ... 82

الثني ... 82

ثنيان ... 82

الثنية ... 82

الثاء والواو

الثواب ... 82

الثوب ... 84

الثوبان ... 117

الثور ... 118

الثوم ... 118

ثوير ... 120

ثوير بن أبي فاختة ... 120

الثاء والياء

الثياب ... 121

الثيب ... 124

الجيم والالف

الجائر ... 128

الجائز ... 128

الجائزة ... 128

الجائع ... 128

الجائفة ... 129

الجائي ... 129

جابر ... 129

جابر بن اسماعيل ... 136

ص: 457

جابر بن عبداللَّه ... 136

جابر بن عبداللَّه الانصاري ... 137

جابر بن يزيد ... 138

جابر بن يزيد الجعفي ... 138

جابر الجعفي ... 139

جابر العبدي ... 140

الجابي ... 140

الجاثليق ... 140

الجاحد ... 140

الجادة ... 140

الجار ... 140

الجارّ ... 146

جاران ... 146

جارود ... 146

جارود أبو المنذر ... 146

جارود بن المنذر ... 146

الجاري ... 146

الجاريتان ... 146

الجارية ... 147

الجازي ... 189

الجاعل ... 189

الجاف ... 189

الجالب ... 189

الجالس ... 189

جالسان ... 193

جام ... 193

جاماس ... 193

جاماسب ... 193

جاماسف ... 193

الجامد ... 193

الجامع ... 193

الجامعة ... 194

الجاموس ... 194

الجان ... 194

الجانب ... 194

الجاورس ... 195

جاوشير ... 196

الجاهل ... 196

الجاهلون ... 197

الجاهلية ... 197

الجؤجؤ ... 199

الجيم والباء

الجب ... 200

ص: 458

الجبائر ... 200

الجبابرة ... 200

الجبار ... 200

الجُبار ... 200

الجبارون ... 201

الجبال ... 201

الجبان ... 201

الجبانة ... 201

الجبر ... 202

جبرئيل 7 ... 202

الجبروت ... 207

الجَبْل ... 207

الجَبَل ... 207

جبل السلام ... 209

الجبن ... 209

الجبة ... 212

الجبهة ... 213

جبير ... 214

جبير بن مطعم ... 214

جبير بن نقير الحضرمي ... 214

الجبيرة ... 214

الجبين ... 217

الجيم والثاء

الجثوم ... 217

الجثة ... 217

الجيم والحاء

الجحد ... 217

الجحر ... 218

الجحش ... 218

الجحفل ... 218

الجحفة ... 218

الجحود ... 219

الجيم والدال

الجَد ... 219

الجُدّ ... 222

الجِد ... 222

الجدات ... 222

الجداد ... 222

الجدار ... 223

الجدال ... 223

الجدتان ... 223

الجدد ... 224

ص: 459

الجدر ... 224

الجدع ... 224

جدلان ... 224

الجدلي ... 224

الجدة ... 224

الجُدة ... 224

الجِدة ... 225

الجدي ... 225

الجُدَى ... 227

الجديد ... 227

جديدة ... 228

الجيم والذال

الجذ ... 228

الجذاذ ... 228

الجذام ... 228

الجذب ... 230

الجَذَع ... 231

الجِذْع ... 231

الجذعة ... 231

الجذم ... 231

الجذماء ... 231

الجذوع ... 231

الجذوة ... 231

الجيم والراء

الجر ... 232

الجرائد ... 232

الجراب ... 232

الجرابان ... 233

الجراثيم ... 233

الجرّاح ... 233

الجرّاح المدائني ... 233

الجِراح ... 235

الجراحات ... 235

الجراحة ... 235

الجراد ... 236

الجرار ... 238

الجران ... 238

الجرب ... 239

الجرباء ... 239

الجربان ... 239

الجرّبان ... 239

الجرّ تان ... 239

ص: 460

الجرجير ... 239

الجرح ... 240

الجرحى ... 241

الجرد ... 241

الجرذ ... 241

الجرس ... 241

الجرع ... 241

الجرعة ... 241

الجرف ... 242

الجرم ... 242

الجرموق ... 242

الجروح ... 242

الجرة ... 242

جرهم ... 242

الجري ... 242

الجري ... 244

الجريب ... 249

جريبان ... 249

الجريث ... 249

الجريح ... 250

الجريد ... 250

الجريدة ... 250

جرير ... 254

جرير بن عبداللَّه ... 254

الجريرة ... 255

الجريش ... 256

الجيم والزاء

الجز ... 256

الجزاء ... 256

الجزّار ... 257

الجزّارون ... 257

الجزء ... 257

الجزر ... 258

الجزع ... 258

الجزع اليماني ... 259

الجزم ... 259

الجزور ... 259

الجزيرة ... 260

الجزية ... 260

الجيم والسين

الجسد ... 267

الجسر ... 269

ص: 461

الجسم ... 270

الجسور ... 271

الجسيم ... 271

الجيم والشين

الجشاء ... 271

الجشأة ... 271

الجشب ... 271

الجشوبة ... 271

الجيم والصاد

الجص ... 271

الجيم والعين

الجعد بن عبداللَّه ... 272

الجعدة ... 272

الجعرانة ... 272

جعف ... 272

جعفر ... 272

جعفر بن ابراهيم ... 273

جعفربن ابراهيم بن محمدالهمداني ... 273

جعفر بن ابراهيم الجعفري ... 273

جعفربن ابراهيم النيسابوري ... 274

جعفر بن ابراهيم الهاشمي ... 274

جعفر بن ابيطالب 7 ... 274

جعفر بن احمد ... 281

جعفر بن احمد المكفوف ... 281

جعفر بن بشير ... 281

جعفر بن حنان ... 281

جعفر بن حيان ... 281

جعفر بن رزق اللَّه ... 282

جعفر بن زيد بن موسى ... 282

جعفر بن سليمان ... 282

جعفر بن سماعة ... 282

جعفر بن سويد ... 282

جعفر بن عامر بن عبداللَّه ... 282

جعفر بن عثمان ... 282

جعفر بن على ... 282

جعفر بن عمارة ... 282

جعفر بن عمر ... 282

جعفر بن عيسى ... 282

جعفر بن عيسى بن يقطين ... 283

جعفر بن القاسم ... 283

جعفر بن المثنى الخطيب ... 283

ص: 462

جعفر بن محبوب ... 283

جعفر بن محمد عليه السلام ... 283

جعفر بن محمد بن أبي زيد ... 288

جعفربن محمدبن ابى الصباح ... 288

جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب ... 288

جعفربن محمدبن الاشعث ... 288

جعفر بن محمد بن حمزة ... 288

جعفر بن محمد بن رباط ... 288

جعفر بن محمد بن عبيداللَّه ... 288

جعفربن محمدبن عبيداللَّه العلوى ... 288

جعفر بن محمد بن يقطين ... 288

جعفر بن محمد بن يقظان ... 289

جعفر بن محمد بن يونس ... 289

جعفر بن محمد العلوى ... 289

جعفر بن محمود ... 289

جعفر بن معروف ... 289

جعفر بن ناجية ... 289

جعفر بن يحيى ... 289

جعفر بن يحيى الخزاعي ... 289

جعفر بن يونس ... 289

جعفر القلانسى ... 289

جعفر الكذاب ... 289

الجعفرى ... 289

الجعفرية ... 290

الجعل ... 290

جعيد الهمداني ... 299

الجيم والفاء

الجفاء ... 300

الجفاف ... 300

الجفان ... 300

الجفاة ... 300

الجفر ... 301

الجفن ... 303

الجيم واللام

الجلاء ... 303

الجلاب ... 303

الجلال ... 303

الجلال ... 304

الجلاّل ... 304

الجلالات ... 308

الجلالة ... 308

ص: 463

الجلّالة ... 309

جلاوزة ... 309

الجلاهق ... 309

الجَلب ... 309

الجَلَب ... 309

الجلباب ... 309

الجلجلان ... 309

جلحاء ... 309

الجَلد ... 310

الجِلد ... 314

الجلدة ... 315

الجلساء ... 315

الجلسة ... 315

الجلود ... 315

الجلوس ... 319

الجُلّة ... 323

الجليب ... 323

الجليس ... 323

الجليل 323

الجيم والميم

الجمار ... 324

الجماع ... 328

الجماعة ... 332

الجمال ... 398

الجِمال ... 399

الجمّال ... 399

الجمرتان ... 400

الجمرة ... 400

الجمع ... 401

الجمع بين الأُختين ... 403

الجمع بين الصلاتين ... 406

الجمع بين الفاطميين ... 409

الجمع بين المرأةوخالتهاأوعمتها ... 409

الجُمع ... 410

الجمعة ... 410

ص: 464

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.