مفتاح الکتب الاربعه المجلد 2

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-

عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.

مشخصات ظاهری: 37ج

مشخصات نشر:قم: محمود الموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.

شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.

يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).

يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).

يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).

مندرجات:ج 35. من القضاء الی الکزمره

موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب

احادیث شیعه -- کشف اللغات

رده بندی کنگره:BP106/د9م 7 1300ی

رده بندی دیویی:297/22

شماره کتابشناسی ملی:م 64-2845

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

الهمزة والخاء

الأخ

(ابن أخ وجدّ -) انظر الارث

(أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل -) انظر القصاص

(أخ كريم -) يأتي في مكة تحت عنوان : لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ)

(اخ لأب وجدّ -) انظر الارث

(أخ من أب وجدّ -) انظر الارث

«الأخ الاكبر بمنزلة الأب» (8)

التهذيب ج 7 ص 393 ب 32 ح 51 .

الاستبصار ج 3 ص 240 ب 146 ح 5 .

(اخبرنى اخى موسى -) انظر الحدود

(اخى امرانى أن اسالك -) انظر اليتيم

(اذا أتاك أخوك -) انظر الانس

(اذا اتهم المؤمن أخاه -) انظر التهمة

(اذا أتيت باخيك الى القبر -)

انظر القبور

(إذا احبّ احدكم اخاه -) انظر العِشرة

(اذا اقسم الرجل على اخيه -)

انظر الحلف

(اذا أوصى الرجل الى أخيه -)

انظر الوصيّة

(اذا دخل احدكم على اخيه عائداً -)

انظر العيادة

(اذا دخل احدكم على أخيه المسلم -)

انظر العِشرة

(اذا دخل عليك اخوك -) انظر العرض

(اذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن -)

انظر الضمان

(اذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب -)

انظر الدعاء

(اذا شيع الرجل أخاه -) انظر التشييع

(اذا ضاق أحدكم فليعلم اخاه -)

انظر طلب الرزق

(اذا قال الرجل لاخيه المؤمن اف -)

انظر السبّ

(اذا قال لك اخوك -) انظر الحمام

(اذا قال المؤمن لأخيه اف -)

انظر السب

(اذا لقى احدكم أخاه -) انظر المصافحة

(ازوج اخى من امّى -) انظر التزويج

(استر عورة اخيك -) انظر العورة

(اصلحك اللَّه انه كان لي اخ فهلك -)

ص: 7

انظر المزارعة

(اعلم يا سيّدي انّ ابن أخ لي)

انظر الوصيّة

(افطارك لأخيك -) انظر الافطار

(اكلة ياكلها اخى المسلم عندى -)

انظر اطعام المؤمن

( ألا ومن تطوّل على أخيه - )

انظر الغيبة

«ألق أخاك بوجه منبسط» (5)

الكافي ج 2 ص 103 ك 5ب 50 ذيل ح 3

(امحض اخاك النصيحة -)

انظر النصيحة

( امرأة من أهلنا مات اخوها -)

انظر الحجّ

(امرنى اخى ان اسألك -) انظر اليتيم

(انّا ندخل على أخ لنا -) انظر اليتيم

(انّ ابي عليه السلام اتاه أخوه عبداللَّه بن علي -)

انظر المائدة

(انّ اخا لى اشترى حماماً -)

انظر الحمام

(انّ اخي امرني ان -) انظر الحجّة

(انّ اخي ببغداد -) انظر وادي السلام

(انّ اخي تزوّج -) انظر الرضاع

(انّ اخي حبس -) انظر الصوم

(انّ اخي مات وتزوّجت امراته -)

انظر التزويج

(انّ اخي يختلف الى الجبل -)

انظر السلف

(انّ اخي يوسف -) انظر الزكاة

(انّ بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت اذا احلّ الرجل لاخيه -)

انظر الجارية

(انّ رجلا عنى اخاك ابراهيم -)

انظر الحجّة

(انّ رجلا مات وترك اخاً له -)

انظر الارث

(انّ شهادة الاخ لاخيه -) انظر الشهادة

(انّ على أخي زكاة -) انظر الزكاة

(انّ لي ابنة أخ -) انظر اليتيم

(انّ لي اخاً فيسلف -) انظر السلف

(انّ المؤمن أخو المؤمن -)

انظر المؤمن

(انّ المؤمن ليخرج الى أخيه يزوره -)

انظر زيارة المؤمن

(انّ المسلم اذا رأى أخاه -)

انظر زيارة الإخوان

ص: 8

(انّ الملائكة اذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه -) انظر الدعاء

(انّ من واجب حقّ أخيك -)

انظر الحقوق

(انّه علم أخاه -) انظر الدعاء

(انّي دفعت الى أخي جعفر -)

انظر المال

(انّي دفعت لأخي -) انظر المال

( اوشك دعوة واسرع اجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب -) انظر الدعاء

(اوصى أخي بجارية -) انظر الوصية

(اوصى اليّ أخي بجارية -)

انظر الوصية

(أيلتزم الرجل اخاه -)

انظر جعفر بن أبي طالب عليه السلام

(أيجيئ أحدكم الى أخيه -)

انظر الحقوق

(أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة -)

انظر التحاكم

(أيما مؤمن أتى أخاه -)

انظر قضاء حاجة المؤمن

(ايّما مؤمن أوصل إلى أخيه -)

انظر المعروف

(أيما مؤمن خرج إلى أخيه -)

انظر المعانقة

(أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه -)

انظر المؤمن

(أيما مؤمن مشى مع اخيه -)

انظر المؤمن

(بنات اخ -) انظر الارث

(بينا أنا مع اخ لي -) انظر الحجّة

(تبسم الرجل في وجه اخيه حسنة -)

انظر ادخال السرور على المؤمنين

(تعود المرأة أخاها -) انظر المصافحة

(تفطيرك اخاك الصائم -) انظر الافطار

(جعلت فداك اخي به بليّة -)

انظر الحاجة

(خطب الناس الحسن بن علي (علیه السلام) فقال: ايها الناس انا اخبركم عن اخ لي -)

انظر المؤمن

(دخلت المدينة ومعى أخي -)

انظر التفاح

(دعاء المرء لأخيه -) انظر الدعاء

(الرجل يأتي اخاه وهو في الطواف -)

انظر الطواف

(الرجل يحج عن أخيه -) انظر الحج

ص: 9

(الرجل يحلّ جاريته لأخيه -)

انظر الجارية

(الرجل يحلّ لأخيه -) انظر الجارية

(الرجل يشيّع أخاه -) انظر التشييع

(الرجل يملك أخاه -) انظر الاسترقاق

(صديقك أخوك -) انظر الصديق

(ضع أمر أخيك على احسنه -)

انظر التهمة

(عدة المؤمن أخاه -) انظر خلف الوعد

(عليك لأخيك المؤمن -) انظر المؤمن

( عن ابن أخ - ) انظر الارث

( عن أخ لأب وجد - ) انظر الارث

( عن رجل بعث اليه أخ له - )

انظر الزكاة

( عن رجل ترك أخاه - ) انظرالارث

( عن رجل زوج ابنته ابن أخيه - )

انظر المهر

( عن رجل زوج جاريته أخاه - )

انظر الاسترقاق

( عن رجل قتل وله اخ - ) انظر القتل

( عن رجل مات وترك اخاه - )

انظر الارث

( عن رجل هلك اخوه - ) انظر الرهن

( عن رجل يحل لاخيه - ) انظر الإحلال

( عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة - )

انظر الحكومة

( عن الرجل يخرج يشيّع أخاه - )

انظر التشييع

( عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ - )

انظر الشهادة

( عن الرجل يقضى عن أخيه - )

انظر الحج

( عن الرجل يشيع اخاه - )

انظر التشييع

( عن الرجل يقسم على اخيه - )

انظر الحلف

( عن الرجل يقول لاخيه جاريتي - )

انظر الاحلال

( عن الرجل يكون في يده مال لاخ له - )

انظر اليتيم

( فطرك اخاك الصائم - )

انظر الافطار

( فمن عفي له من أخيه - )

انظر الدية

( في ابن اخ وجد - )

انظر الارث

ص: 10

( فى ابنة الأخ - ) انظر الرضاع

( في رجل تزوّج أخت أخيه - )

انظر الرضاع

( في رجل يأتي اخا امرأته - )

انظر التزويج

( في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه - )

انظر الجارية

( في الرجل يحل لأخيه - ) انظر الجارية

( في الرجل يشيع اخاه - ) انظر التشييع

( في المرأة تموت ومعها اخوها - )

انظر الجنازة

( كان على عليه السلام يورث الأخ - )

انظر الارث

( كان لي اخ هلك - ) انظر اليتيم

( كفى بالمرء اعتماداً على اخيه - )

انظر السعي في حاجة المؤمن

( كنت عند ابي عبداللَّه (علیه السلام) - الى ان قال - ولم لا تحبه وهو أخوك - ) انظر المؤمن

( لا تبدى الشماتة لأخيك - )

انظر الشماتة

( لا تثق بأخيك كل الثقة - ) انظر العِشرة

( لا تدخل لأخيك في امر مضرته - )

انظر المعروف

( لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك - )

انظر العِشْرة

( لا يملك الرجل اخاه - ) انظر الاسترقاق

( لا ينزل احدكم على اخيه حتى يوثمه معه - ) انظر الضيف

( لأن امشي في حاجة اخ لي - )

انظر السعي في حاجة المؤمن

( لأن اهدى لأخي المسلم - )

انظر الهدية

( للمسلم على أخيه - ) انظر الحقوق

( لم يدع رجل معونة اخيه - )

انظر المؤمن

( ليتزين احدكم لاخيه المسلم - )

انظر الزينة

( ليحذر احدكم ان يعوق أخاه - )

انظر الحج

( لينصح الرجل منكم أخاه - )

انظر النصيحة

( ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا اخ له من الرضاعة - ) انظر الارث

( ما زار مسلم أخاه - )

انظر زيارة الإخوان

( ما في امتي عبد ألطف اخاه - )

ص: 11

انظر إلطاف المؤمن

( ما من مؤمن يمشي لأخيه - )

انظر السعي في حاجة المؤمن

( المؤمن اخو المؤمن - ) انظر المؤمن

( المؤمن لا يحتشم من اخيه - )

انظر الانس

( المسلم أخو المسلم - ) انظر المسلم

( مشى الرجل في حاجة أخيه المؤمن - )

انظر السعي في حاجة المؤمن

( من أتى قبر أخيه - ) انظر القبور

( من أتاه أخوه المؤمن في حاجة - )

انظر قضاء حاجة المؤمن

( من أتاه اخوه المسلم فاكرمه - )

انظر إلطاف المؤمن

( من اتّهم أخاه - ) انظر التهمة

( من احتاج إليه أخوه - ) انظر القرض

( من أخذ من وجه أخيه - )

انظر إلطاف المؤمن

( من استشار أخاه - ) انظر المؤمن

( من اصطنع إلى أخيه - ) انظر المعروف

( من أطعم أخاه - ) انظر اطعام المؤمن

( من أغاث أخاه - )

انظر تفريج كرب المؤمن

( من اغتاب أخاه - ) انظر الغيبة

( من اغتيب عنده أخاه - ) انظر الغيبة

( من أقر لأخيه فهو شريك - )

انظر الاقرار

( من اكرم أخاه - ) انظر إلطاف المؤمن

( من أكل مال أخيه - ) انظر الظلم

( من بخل بمعونة أخيه - ) انظر المؤمن

( من تكرمة الرجل لأخيه - ) انظر الانس

( من حبس عن أخيه - ) انظر الرزق

« من حفر لأخيه بئراً وقع فيها ، - »

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذيل خطبة الوسيلة .

( من حمل أخاه - ) انظر التشييع

( من دخل على أخيه وهو صائم - )

انظر الافطار

( من دعا لأخيه - ) انظر الدعاء

( من زار اخاه - ) انظر زيارة الاخوان

( من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه - )

انظر المؤمن

( من سعى في حاجة أخيه المسلم - )

انظر السعي في حاجة المؤمن

( من عرض لأخيه المسلم - )

انظر العِشرة

ص: 12

( من فحش على أخيه - ) انظر البذاء

( من قال لأخيه المؤمن مرحباً - )

انظر الطاف المؤمن

( من كسا أخاه - ) انظر الكسوة

( من لقى أخاه بما يؤنبه - ) انظر التعيير

(من مشى في حاجة أخيه ثم لم يناصحه -)

انظر المؤمن

( من مشى في حاجة أخيه المؤمن - )

انظر قضاء حاجة المؤمن

( من مشى في حاجة أخيه المسلم - )

انظر السعي في حاجة المؤمن

( من مشى مع أخيه المسلم - )

انظر قضاء حاجة المؤمن

( من مكرمة الرجل لأخيه المسلم - )

انظر الهدية

( ويستجيب الذين آمنوا - ) انظر الدعاء

( هلك امرؤ احتقر لأخيه - ) انظر الانس

( يا أخا جعفر - ) انظر الايمان

( يملك أخاه من - ) انظر الرضاع

( يملك الرجل أخاه - ) انظر الرضاع

أخاويف

( هذه الرياح - كل أخاويف السماء - )

انظر الكسوف

الإخبار

( اخبرت بما اخبرتك - ) انظر الكتمان

( أخبرني أبي إن من خرج إلى قبر الحسين عليه السلام - ) انظر الحسين بن علي

( أخبرني الأحول إن زيد بن على - )

انظر الحجّة

( أخبرني أخي موسى - ) انظر الحدود

( أخبرني إنه يكون بالوزن - )

انظر الفطرة

( أخبرني بأفضل المواقيت - ) انظر الفجر

( أخبرني بدعائم الاسلام - )

انظر الاسلام

( أخبرني بعض أصحابنا إنّه حمل إلى أبي الحسن - ) انظر الحجّة

( أخبرني جابر - ) انظر الحجّة

( أخبرني جبرئيل ان ملكا - )

انظر ادريس عليه السلام

( أخبرني جبرئيل بأمر - ) انظر الجهاد

( أخبرني عمّا فرض اللَّه من الصلوات - )

انظر الصلاة

( أخبرني عمّا يجوز السجود عليه - )

انظر السجود

( أخبرني عمّن عاندك - ) انظر الحجّة

ص: 13

( أخبرني عن الارداة - ) انظر التوحيد

( أخبرني عن الاسلام - ) انظر الاسلام

( أخبرني عن أفضل المواقيت - )

انظر الفجر

( أخبرني عن الامام متى يعلم إنّه إمام - )

انظر الامام

( أخبرني عن التطوّع - ) انظر التطوّع

( أخبرني عن حدّ الوجه - ) انظر الوضوء

( أخبرني عن الخمس - ) انظر الخمس

( أخبرني عن الخنثى - ) انظر الارث

( أخبرني عن الدعاء إلى اللَّه- )

انظر الجهاد

( أخبرني عن الدين - ) انظر الاسلام

( أخبرني عن الرب - ) انظر التوحيد

( أخبرني عن رجل باع امرأته - )

انظر الحدود

(أخبرني عن رجل عليه من صلاةالنوافل -)

انظر النوافل

( أخبرني عن رجل محل وقع - )

انظر المحرم

( أخبرني عن الرجل اذا نام - )

انظر الحجة

( اخبرنى عن الرجل يدعى - ) انظر البيّنة

( أخبرني عن السارق - ) انظر السرقة

( أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول اللَّه - ) انظر الصلاة

( أخبرني عن علم عالمكم - )

انظر الحجة

( أخبرني عن الغائب - ) انظر الرجم

( أخبرنى عن الفرائض - ) انظر الفرائض

( أخبرني عن القوّاد - ) انظر الحدود

( أخبرني عن قول اللَّه - ) انظر الحجة

( أخبرني عن قول يعقوب عليه السلام - )

انظر يوسف عليه السلام

( أخبرني عن اللَّه لأيّ شي ء فرض - )

انظر الصلاة

( أخبرني عن اللَّه متى كان - )

انظر التوحيد

( أخبرني عن اللَّه يحمل العرش - )

انظر التوحيد

( أخبرني عن ليلة القدر - ) انظر القدر

( أخبرني عن المحصن - ) انظر الرجم

( أخبرني عن المطلقة - ) انظر الطلاق

( أخبرني عن معرفة الامام - )

انظر الامام

( أخبرني عن مهر المرأة - ) انظر المهر

ص: 14

( أخبرني عن الميت - ) انظر الغُسل

( أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله ورث النبيين - )

انظر الحجّة

( أخبرني عن النساء - ) انظر الجزية

( أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي - )

انظر الحجّة

( أخبرني مؤمن الطاق - ) انظر الحجّة

( أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى - )

انظر المسح

( أخبرني من سمع أبا عبداللَّه - )

انظر السجود

( أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا عليه السلام - ) انظر محمد بن علي الجواد

( أخبرني عن وجوه الكفر - ) انظر الكفر

( أخبرني عن هذا القول - )

انظر المواعظ

( أخبرني يا مولاى انه ربما اشكل علينا هلال - ) انظر الرؤية

( اذا أحببت رجلاً فأخبره بذلك - )

انظر العِشْرة

( الا أخبرك بأبواب الخير - ) انظر الصوم

( ألا أخبرك بالاسلام - ) انظر الاسلام

( ألا أخبرك بأشدّ ما فرض اللَّه - )

انظر الثلاثة

( ألا أخبرك بشي ء يقرب - ) انظر السخاء

( ألا أخبركم بأبعدكم منّي شبهاً - )

انظر اصول الكفر وأركانه

( ألا أخبركم بأشبهكم بي قالوا : بلى - )

انظر المؤمن

( ألا أخبركم بأشدّ ما فرض اللَّه - )

انظر الثلاثة

( ألا أخبركم بأصل الاسلام - )

انظر الاسلام

( ألا أخبركم بأكبر الزنا - ) انظر الزنا

( ألا أخبركم بخير أعمالكم - ) انظر الذكر

( ألا أخبركم بخير رجالكم - )

انظر اصول الكفر

( ألا أخبركم بشرار رجالكم - )

انظر أصول الكفر وأركانه

( ألا أخبركم بشرار نسائكم - )

انظر النساء

( ألا أخبركم بشرّ نساءكم - ) انظر النساء

( ألا أخبركم بشي ء إن أنتم فعلتموه - )

انظر الصوم

( ألا أخبركم بالفقيه - ) انظر العلم

( ألا أخبركم بما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول

ص: 15

اذا آوى إلى فراشه - ) انظر الدعاء

( ألا أخبركم كيف - ) انظر أبوذر

( ألا تخبرني من أين علمت - )

انظر المسح

( ان جبرئيل أخبرني بأمر - ) انظر الجهاد

( ان فلاناً أخبرني انه قال لك - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( ان اللَّه عزّوجلّ أخبر محمداً - )

انظر التوحيد

( انه أخبرني عمن رآه - ) انظر الحجة

( خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الناس فقال : ألا أخبركم بشراركم - )

انظر أصول الكفر وأركانه

( يا أبة أخبرني عن جدنا - ) انظر الصلاة

الأخبث

( أخبث المكاسب - ) انظر الربا

( ان أهل مكة ليكفرون - أخبث منهم سبعين ضعفاً - ) انظر مكة

الأخبثان

الأخبثان(1)

( لا تصل وأنت تجد شيئاً من الأخبثين - )

انظر الصلاة

الأخبصة

( كان أبو عبداللَّه ربما أطعمنا الفراني والأخبصة - ) انظر الطعام

الأخت

( امرأة لها أخت - ) انظر البيع

( ان امرأتي وأختي - ) انظر المأتم

( ان لامرأتي اختاً عارفة - ) انظر التزويج

( خبرت - اتته أخت من الرضاعة - )

انظر الوالدان

( رجل أتى غلاماً اتحلّ له أخته - )

انظر التزويج

( رجل ترك ابنته وأخته - ) انظر الارث

( الرجل يصيب من أخت - ) انظر الحرام

( عن ابن أخت - ) انظر الارث

( عن رجل ترك أخته - ) انظر الارث

( عن رجل مات وترك إبنة أخت - )

انظر الارث

( عن رجل وقع على أخته - )

انظر الحدود

( عن رجل يريد أن يزّوج أخته - )

انظر التزويج

ص: 16


1- البول والغائط ( المنجد )

( عن الرجل يتزوج أخت أخيه - )

انظر التزويج

( عن الرجل يموت ويدع أخته - )

انظر الارث

( في بنات أخت - ) انظر الارث

( في رجل تزوج أخت - ) انظر الرضاع

( في رجل مات وترك امرأته وأخته - )

انظر الارث

( في رجل يريد أن يزوج أخته - )

انظر التزويج

( في الرجل يقع على أخته - )

انظر الحدود

( لا تزوج ابنة الاخت - ) انظر التزويج

(مات غلام محمد بن الحسن وترك أختاً -)

انظر الوصية

( ماتت أخت مفضل - ) انظر الوصية

الأختان

( إذا كانت عند الرجل أختان المملوكتان - )

انظر الجمع بين الأختين

( الرجل يشتري الأختين فيطاً أحداهما - )

انظر الجمع بين الأختين

( عن أبوين وأختين - ) انظر الارث

( عن أختين مملوكتين وجمعهما - )

انظر الجمع بين الأختين

( عن أختين وزوج - ) انظر الإرث

( عن رجل عنده اختان مملوكتان - )

انظر الجمع بين الأختين

( عن رجل كان عنده اختان مملوكتان - )

انظر الجمع بين الأختين

( عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان - )

انظر الجمع بين الأختين

( عن رجل كانت عنده جاريتان أختان - )

انظر الجمع بين الأختين

( عن رجل كانت له أختان - )

انظر الجمع بين الأختين

( عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعاً - )

انظر الجمع بين الأختين

( في أبوين وأختين - ) انظر الارث

( في أختين اهديتا إلى أخوين في ليلة - )

انظر التزويج

(في أختين مملوكتين تكونان عندالرجل -)

انظر الجمع بين الأختين

(في أختين نكح أحداهما رجل ثم طلقها -)

انظر النكاح

ص: 17

(في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة -)

انظر التزويج

( فى رجل كانت عنده أختان فوطئ - )

انظر الجمع بين الأختين

( لا بأس بالرجل يتمتع بأختين - )

انظر الجمع بين الأختين

الإختبار

( اختبروا إخوانكم بخصلتين - )

انظر العِشرة

الإختتان

انظر الختان

الإختراع

( جعلت فداك إني اخترعت دعاءً - )

انظر الدعاء

الاختصاء

( يا رسول اللَّه - اختصاء من الصيام - )

انظر عثمان بن مظعون

الاختصار

( من اختصر في الحجر - ) انظر الطواف

الاختصاص

( من صلّى على قوم فاختصّ نفسه - )

انظر الجماعة

الاختصام

( اختصم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشترى - ) انظر الخصومة

( اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما - )

انظر الخصومة

( اختصم رجلان الى داود عليه السلام في بقرة - )

انظر الخصومة

(إن أميرالمؤمنين عليه السلام إختصم إليه رجلان -)

انظر الخصومة

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام إختصم إليه في رجل - ) انظر العبد

( ان رجلاً اختصم هو - )

يأتي في الحج تحت عنوان ( الرجل يحج من مال الخ )

( إن رجلين اختصما - ) انظر الخصومة

( إن علياً عليه السلام اختصم إليه في رجل - )

انظر العبد

( انه قضى في رجلين اختصما - )

انظر الحريم

( سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لرجلين اختصما - ) انظر الخصومة

( كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان -)

ص: 18

انظر القرعة

( كنا نختصم في الطريق - ) انظر العشاء

( هذان خصمان اختصموا - ) انظر الحجة

الاختضاب

انظر الخضاب

الاختلاج

( اختلج في صدري مسألتان - )

انظر الحجّة

الاختلاس

( ان أميرالمؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس - ) انظر السرقة

( في رجل اختلس - ) انظر السرقة

( من سرق خلسة اختلسها - )

انظر السرقة

الاختلاط

( اذا اختلط الذكي والميتة - )

انظر اللحوم

(عن رجل كانت - الميتة والذكي اختلطا - )

انظر اللحوم

الاختلاع

( عن رجل اختلعت منه امرأته - )

انظر الطلاق

( لا اختلاع إلّا على طهر - ) انظر الخلع

الاختلاف

( اختلاف بني العباس من المحتوم - )

انظر علائم الظهور

( اختلف أصحابنا في رواياتهم - )

انظر المحمل

( اختلف أميرالمؤمنين عليه السلام وعثمان - )

انظر الارث

(اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر -)

انظر الطلاق

( اختلف الروايات في الفطرة - )

انظر الفطرة

( اختلف على وعثمان - ) انظر الارث

( اختلف الناس في الربيثا - ) انظر الربيثا

( إذا اختلف الشيئان - )

يأتي في الربا تحت عنوان ( ما تقول في البر الخ )

( إذا اختلفا في الرهن - ) انظر الرهن

( ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين - )

انظر اتمام الصلاة فى الحرمين

( إن أصحابنا إختلفوا في الصاع - )

انظر الفطرة

ص: 19

( إن أصحابنا قد إختلفوا علينا - )

انظر النفر

( إن أصحابنا يختلفون في صلاة - )

انظر التطوع

( إن أصحابنا يختلفون في وجهين - )

انظر الحج

( إن رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اختلفا - ) انظر الصلاة

( إن الرواية قد اختلفت - ) انظر الصلاة

( إن من قبلنا قد اختلفوا - )

انظر التوحيد

( ان من قبلنا من مواليك قد اختلفوا - )

انظر التوحيد

( إن مواليك اختلفوا - ) انظر التوحيد

( ان مواليك قد اختلفوا فاصلى - )

انظر الجماعة

( انا قوم نختلف - ) انظر الذبائح

( إني أكون في الآجام فيختلف - )

انظر الطير والبيض

( إني رجل تاجر اختلف - ) انظر الصلاة

( جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر - ) انظر الفجر

( جعلت فداك قد اختلف موالوك - )

انظر الفجر

( دخلت على أبي جعفر قد ارمضني اختلاف الشيعة - ) انظر الخطب

( الرواية قد اختلفت - )

انظر إتمام الصلاة في الحرمين

( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى - ) انظر الأرض

( عن اختلاف الحديث - ) انظر العلم

( عن الرؤية وما اختلف فيه الناس - )

انظر التوحيد

( عن رجل اختلف عليه - ) انظر العلم

( في رجلين اختلفا فقال أحدهما - )

انظر الجماعة

( في رهن اختلف فيه - ) انظر الرهن

( فيم اختلف الناس - ) انظر الحجامة

( قلت له أيام عبداللَّه بن علي قد اختلف هؤلاء - ) انظر بنو العباس

( كان عند أبي قوم اختلفوا - )

انظر النبيذ

( كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سنة خمس وخمسين ومأتين قد اختلف - )

ص: 20

انظر التوحيد

( كنت اختلف إلى إبن أبي ليلى - )

انظر الوقف

( كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة - ) انظر الحجّة

( لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان - ) انظر علائم الظهور

( ما من أمر يختلف فيه إثنان إلا - )

انظر العلم

( من اختلف الى المساجد - )

انظر المساجد

( من اختلف إلى المسجد - )

انظر المسجد

( من عرف اختلاف الناس - )

انظر المستضعف

( هل في حكم اللَّه اختلاف - )

يأتي في الدية تحت عنوان ( يا ابن عباس الخ )

( هل يختلف ابن أبي ليلى - ) انظر العتق

( هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم - )

انظر متاع البيت

( يا ابن عباس هل في حكم اللَّه اختلاف - )

انظر الدية

الاختيار

( إذا اختارت نفسها - ) انظر الطلاق

( إن اللَّه اختار لأنبيائه الحرث - )

انظر الزراعة

( إن اللَّه اختار من كل شي ء شيئاً - )

انظر الابل والكعبة

( في رجلين اختار كل واحد منهما - )

انظر الحكومة

الأخذ

( آخذ من أظفاري - ) انظر النواقض

( أخذ أبي بيدي - ) انظر الخير

( أخذ رسول اللَّه - ) انظر منى

( أخذ الشارب من - ) انظر الشارب

( أخذ الشارب و - ) انظر الشارب

( أخذ الشعر من - ) انظر الشعر

( أخذ نباش - ) انظر النباش

( أخذت سكاً - ) انظر المقام

( أخذت نسخة - )

انظر علي بن محمد الهادي عليه السلام

( أخذت هذا الدعاء - ) انظر الدعاء

( أخذنا من المدينة - ) انظر التمر

ص: 21

( أخذني العباس - ) انظر السُعد

( إذا أخذ الرجل الزكاة - ) انظر الزكاة

( إذا أخذ الرجل مع - ) انظر اللواط

( إذا أخذ الرجل من النخل - )

انظر السرقة

( إذا أخذ الرجلين - ) انظر الحدود

( إذا أخذ رقيق الامام - ) انظر السرقة

( إذا أخذ السارق - ) انظر السرقة

( إذا أخذ الناس - ) انظر منى

( إذا أخذت الدهن - ) انظر الدهن

( اللهم إني لم آخذ - ) انظر الدَيْن

( إن استخلفه على ما أخذ - ) انظر الدَيْن

( إن أصحابنا يقولون إنما أخذ الشارب - )

انظر الشارب

( إن رجلاً سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه صلى الله عليه وآله وإذ أخذ ربك - ) انظر الطينة

( ان اللَّه أخذ ميثاق - ) انظر الحجة

( انه إذا أخذ الناس - ) انظر منى

( إني قد كبر سني فخذ بيدى - )

انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام

( إني لآخذ من أحدكم الدرهم - )

انظر الحجّة

( إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة - )

انظر الحاجة

«بأيّماأخذتم من باب التسليم وسعكم -»

الكافي ج 1 ص 9 خطبة الكتاب .

( تأخذ المصحف - ) انظر القرآن

( خذ بيدي من النار - ) انظر الحجة

( خذ حصى الجمار - ) انظر الجمار

( خذ لنفسك من نفسك - )

انظر محاسبة العمل

( خذ من شاربك - ) انظر الشارب

( خذ من شعرك - ) انظر الحج

« خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه - »

الكافي ج 1 ص 8 خطبة الكتاب

( خذوا زينتكم - ) انظر الزينة

( رأيت أبا جعفر قد خرج عليّ فأخذت - )

انظر الحجة

( رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ - ) انظر اللحية

( رجل أخذ مع امرأة - ) انظر الزنا

( الرجل يأخذ الحجة - ) انظر النيابة

( الطير يقع - هو لمن أخذه حلال - )

انظر الصيد

ص: 22

( عن رجل أخذ ارضا - ) انظر الأرض

( عن رجل أخذ حجة - ) انظر النيابة

( عن رجل أخذ عن امرأته - ) انظر العنين

( عن رجل أخذ في شهر رمضان - )

انظر الافطار

( عن رجل أخذ وهو - ) انظر النباش

( عن رجل أخذه تقطير - ) انظر التقطير

( عن رجل يأخذ من الزكاة - )

انظر الفطرة

( عن الرجل يأخذ الدابّة - ) انظر الرهن

( عن الرجل يأخذ اللصّ - ) انظر السرقة

( عن الرجل يأخذ من أظافيره - )

انظر النواقض

( عن الرجل يأخذ من أمّ ولد - )

انظر أم الولد

( عن الرجل يأخذ من رجل - )

انظر النيابة

( عن الرجل يأخذ من الرجل حجّة - )

انظر النيابة

( عن الرجل يأخذ من شعره - )

انظر الصلاة

( عن الرجل يأخذ منه هؤلاء - )

انظر الخمس

( عن الرجل يأخذه الرعاف - )

انظر الرعاف

( عن الرجل يأخذه المشركون - )

انظر الخوف

( في رجل أخذ احدى - ) انظر الرمي

( في رجل أخذ دراهم - ) انظر الحج

( في رجل أخذ عشرة أرطال - )

انظر العصير

( في رجل أخذ من رجل مالا - )

انظر الحج

( في الرجل يأخذ الشي ء - ) انظر الزكاة

( في الرجل يؤخذ وعليه - )

انظر الحدود

( في السارق إذا أخذ - ) انظر السرقة

( فيما أخذ رسول اللَّه - ) انظر النساء

( لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة - )

انظر السجود

( لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم - )

انظر الدراهم

( لا تأخذ من شعرك - ) انظر الحج

( لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال - )

ص: 23

انظر الحج

( لما أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بيد علي - )

انظر الحجّة

( لو ان رجلاً أخذ خرقة - ) انظر الحدود

( لو ان الناس أخذوا - ) انظر المعروف

( ما أخذت الحبالة - ) انظر الصيد

( من أخذ أرضا - ) انظر الأرض

( من أخذ بجوانب - ) انظر التشييع

( من أخذ بقائمة - ) انظر التشييع

( من أخذ بقوائم - ) انظر التشييع

( من أخذ دينه - ) انظر العلم

( من أخذ سارقا - ) انظر السرقة

( من أخذ في شهر رمضان - )

انظر الارتداد

( من أخذ من أظفاره - ) انظر الأظفار

( من أخذ من الحمام - ) انظر الحمام

( من أخذ من شاربه - ) انظر الشارب

( من اخذ منه السلطان - ) انظر الزكاة

( من اين ينبغى أخذ الحصى - )

انظر الجمار

( واخذ نا منكم - ) انظر الميثاق

( ولاتأخذكم بهما - ) انظر الحدود

( هل تأخذ فى احكام المخالفين - )

انظر الارث

( هل يأخذ الرجل بحميته - ) انظر الجنابة

( يأخذ أحدكم - ) انظر الوضوء

( يأخذ بعضاً - ) انظر المهر

( يأخذ الزكاة صاحب - ) انظر الزكاة

( يؤخذ طين قبر الحسين - ) انظر التربة

( يجزيك أن تأخذ - ) انظر الجمار

( يجوز أخذ حصى - ) انظر الجمار

الاخراج

( إذا اخرج أحدكم الحصاة - )

انظر المسجد

( إذا أخرج الرجل الزكاة - ) انظر الزكاة

( إذا أخرجها من ماله - ) انظر الزكاة

( الذين أخرجوا من - ) انظر الحجّة

( ان على الامام أن يخرج - )

انظر الحبس

( ان اللَّه لمّا أخرج ذرية - ) انظر الطينة

( على الامام أن يخرج - ) انظر الحبس

( عن اخراج لحوم - ) انظر الأضحية

( عن رجل أخرج حمامة - ) انظر الحرم

( عن رجل أخرج زكاة ماله - )

ص: 24

انظر الأضحية

( عن رجل أخرج طيراً - ) انظر مكّة

( عن الرجل يخرج زكاته - ) انظر الزكاة

( عن غلام أخرجه - ) انظر الهدى

( فأخرجنا من كان - ) انظر الحجّة

( في الرجل يخرج زكاته - ) انظر الزكاة

( لا تخرجوهن - ) انظر العدّة

( لما أخرج بعليّ - ) انظر الحجّة

( ما من شي ء أحب إلى اللَّه من اخراج الدراهم - ) انظر الامام

( من أخرج زكاة ماله - ) انظر الزكاة

( من أخرج ميزابا - ) انظر الضمان

( من أخرج من ماله الزكاة - )

انظر الزكاة

( من أخرجه اللَّه من ذلّ المعاصي - )

انظر التقوى

الأخرس

( أخرس هو - ) يأتي في الطلاق تحت عنوان ( عن رجل تكون عنده المرأة الخ )

( ان امير المؤمنين عليه السلام أتى باخرس - )

يأتى تحت عنوان ( عن الاخرس كيف - )

( إن في لسان الأخرس - ) انظر الدية

( تلبية الأخرس - ) انظر التلبية

( طلاق الأخرس - ) انظر الطلاق

« عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعى بيّنة ؟ فقال : إن أميرالمؤمنين عليه السلام أتى بأخرس فادعى عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعى عليه بينة ، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه ، ثم قال : إئتوني بمصحف فأتى به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب اللَّه ، ثم قال : إئتوني بوليه ، فأتوه بأخ له ، فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر عليّ بدواة وصينية(1) ، فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه انه على(2)، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أميرالمؤمنين عليه السلام : واللَّه

ص: 25


1- والصينية طبق يتخذ لتقديم الشي ء عليه ( المنجد ) وفي التهذيب : وصحيفة
2- في التهذيب ليس جملة ( انه على )

الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان ابن فلان المدعى ليس له قبل فلان ابن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ، ثم غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فالزمه الدين » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 65 ب 47 ح 2 .

التهذيب ج 6 ص 319 ب 92 ح 86 .

( عن حد الأخرس - ) انظر الحدود

( عن رجل قطع لسان رجل أخرس - )

انظر الدية

( عن الرجل تكون عنده المرأة أخرس قلت - ) انظر الطلاق

( في رجل أخرس - ) انظر الطلاق

( في لسان الأخرس - ) انظر الدية

الإخزاء

( تقول : اللهم اخز عبدك - )

انظر الجنازة

الإخصاء

الإخصاء(1).

« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الإخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس »

الفقيه ج 3 ص 216 ب 96 ح 93

الإخطاء

( إن رجلين شهدا - أخطأنا - )

انظر الشهادة

( إن ما أخطأت القضاة - ) انظر القضاة

( أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ - )

انظر القاضي

( تلوت - هذا مما أخطأت به الكتاب - )

انظر العدل

( ذو عدل - هذا مما أخطأت به الكتاب - )

انظر العدل

( من حكم في درهمين فأخطأ - )

انظر الحكم

( يحكم به ذو عدل - هذا مما أخطأت - )

انظر الحكم

ص: 26


1- خصيت الفحل خصاء إذا سللت خصيته ( الصحاح )

الاخطار

( كان صبيان في زمن على عليه السلام يلعبون باخطار - ) انظر الدية

الأخفّ

( أخفّ ما يكون من التسبيح - )

انظر التسبيح

( عن أخفّ ما يكون من التكبير - )

انظر التكبير

الاخفاء

( ان استر وأخفى - ) انظر الاظفار

( في رجل أجهر - وأخفى - ) انظر الجهر

( وان تخفوها - ) انظر الزكاة

الإخفات

( السنّة في صلاة النهار بالإخفات - )

انظر الصلاة

الاخفاف

( أيها الناس ليس موضع اخفاف ناقتي - )

انظر عرفة

الاخلاص

« الإبقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل ، والعمل الخالص : الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا اللَّه عزّوجلّ ، والنيّة أفضل من العمل ، ألا وإنّ النيّة هي العمل ، ثم تلا قوله عزّوجلّ : « قل كل يعمل على شاكلته » يعني على نيته » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 16 ك 5 ب 11 ذيل ح 4 .

( اللهم لك الحمد أحمدك - وكلمة الاخلاص - ) انظر الدعاء

« إلّا من أتى اللَّه بقلب سليم » قال : القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه ، قال : وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط ، وإنّما أرادوا(1) الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 16 ك 5 ب 11 ح 5 .

« « حنيفاً مسلماً » قال : خالصاً مخلصاً ليس فيه شي ء من عبادة الأوثان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 15 ك 5 ب 11 ح 1 .

ص: 27


1- (1) يعني ان الزهد في الدنيا ليس مقصوداً لذاته وإنما أمر الناس به لتكون قلوبهم فارغة عن محبة الدنيا صالحة لحب اللَّه تعالى خالصة له عزّوجلّ لا شركة فيها لما سوى اللَّه ولا شك ناشياً من شدة محبّتها لغير اللَّه ( الوافي )

( الدعاء مفاتيح - وبالاخلاص يكون الخلاص - ) انظر الدعاء

« طوبى لمن أخلص للَّه العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكر اللَّه بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطى غيره » ( 8/1 )

الكافي ج 2 ص 16 ك 5 ب 11 ح 3 .

« « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » قال : ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً وإنّما الإصابة خشية اللَّه والنية الصادقة والحسنة(1)» ( 6 )

الكافي ج 2 ص 16 ك 5 ب 11 ح 4 .

« ما أخلص العبد الإيمان باللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً - أو قال : ما أجمل عبد ذكر اللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً - إلّا زهده اللَّه عزّوجلّ في الدنيا وبصّره دائها ودوائها فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ، ثم تلا : « ان الذين اتّخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » فلا ترى صاحب بدعة إلّا ذليلاً ومفترياً(2) .على اللَّه عزّوجلّ وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته صلوات اللَّه عليهم إلّا ذليلاً » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 16 ك 5 ب 11 ح 6 .

« يا أيها الناس إنما هو اللَّه والشيطان ، والحق والباطل ، والهدي والضلالة ، والرشد والغي ، والعاجلة والآجلة ، والعاقبة والحسنات والسيئات ، فما كان من حسنات فللّه وما كان من سيئات فللشيطان لعنه اللَّه » ( 5/م )

الكافي ج 2 ص 15 ك 5 ب 11 ح 2 .

الأخلاق

الأخلاق(3)

( أربع من أخلاق الأنبياء - )

انظر الأربعة

( اغسلوا أيديكم في اناء واحد تحسن أخلاقكم - ) انظر الطعام

ص: 28


1- تقدم ذيل الحديث تحت عنوان الابقاء على العمل الخ
2- (2) في المرآت والوافي : ( ومفترياً ) كما في المتن إلّا انّه يظهر من شرح الحديث في المرآت : ( او مفترياً )
3- يأتي في حسن الخلق ما يناسب المقام

( أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً - )

انظر حسن الخلق

( ألا أدلّكم على خير أخلاق الدنيا - )

انظر العفو

( إنّ اللَّه تعالى أعار أعدائه أخلاقاً - )

انظر حسن الخلق

( إنّ اللَّه قسّم بينكم أخلاقكم - )

انظر حسن الخلق

( إنّ من أعون الأخلاق على الدين - )

انظر الدنيا

« عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ، ومساوي الاخلاق فاجتنبها ، فان لم تفعل فلا تلومنّ إلّا نفسك » ( 6/1 )

روضة الكافي ج 8 ص 79 ذيل ح 33 .

الفقيه ج 4 ص 139 ب 86 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 175 ب 6 ذيل ح 13 .

« في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق »

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذيل خطبة الوسيلة

« من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة - » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 567 ك 18 ب 189 ذيل ح 50

( من أخلاق الأنبياء حبّ النساء - )

انظر النساء

( من أخلاق الأنبياء السواك - )

انظر السواك

( من أخلاق المؤمنن الإنفاق - )

انظر المؤمن

( يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم - )

انظر الجماعة

الأخوات

( الأخوات مع الجدّ - ) انظر الارث

( أعط الأخوات من الاُمّ - ) انظر الارث

( امرأة تركت اُمّها وأخواتها - )

انظر الارث

( حدّثني بكير - والأخوات للأب - )

انظر الارث

( عن رجل ترك أخوة وأخوات - )

انظر الارث

( عن رجل مات وترك أخوة وأخوات - )

انظر الارث

( فان ترك أخوات لاب واُم - )

انظر الميراث

ص: 29

( في الأخوات مع الجدّ - ) انظر الارث

الأخوان

( ابى اللَّه ان يجعلها لاخوين - )

انظر الحجة

( إذا ترك الميت اخوين - ) انظر الارث

( عن أخوين مملوكين - ) انظر المملوك

( عن جارية كان لها اخوان - )

انظر التزويج

( عن رجل مات وترك اخوين وابنة - )

انظر التزويج

( في أختين اهديتا إلى أخوين - )

انظر التزويج

( لا تجتمع الامامة لأخوين بعد الحسن والحسين - ) انظر الحجّة

( لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين - ) انظر الحجّة

الإخوان

( أتحب إخوانك - ) انظر اطعام المؤمن

( أحب إخواني إليّ - ) انظر العِشرة

« أخبرنا عن الإخوان ؟ فقال : الاخوان صنفان : اخوان الثقة ، واخوان المكاشرة(1) ، فأما إخوان الثقة فهم الكف والجناح والأهل والمال ، فاذا كنت من أخيك على حدّ الثقة فابذل له مالك وبدنك وصاف من صافاه وعاد من عاداه واكتم سرّه وعيبه وأظهر منه الحسن ، وأعلم أيها السائل انهم أقل من الكبريت الأحمر ، وأما إخوان المكاشرة فانّك تصيب لذّتك منهم ، فلا تقطعنّ ذلك منهم ، ولا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم ، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان » ( 5/1 )

الكافي ج 2 ص 248 ك 5 ب 104 ح 3 .

( اختبروا إخوانكم بخصلتين - )

انظر العِشرة

( إذا أحببت أحداً من إخوانك فاعلمه - )

انظر العِشرة

( اشتكى رجل من اخواننا بمكة حتّى - )

انظر الميزاب

( اعطى الرجل من إخواني من الزكاة - )

انظر الزكاة

ص: 30


1- كاشره مكاشرة : ضاحكه وكشف له أسنانه ( المنجد )

( ان عامة من يأتيني من اخواني - )

انظر التجارة

( إن من روح اللَّه ثلاثة - ولقاء الاخوان - )

انظر الليل

( أيّما رجل من أصحابنا استعان - )

انظر المؤمن

( أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه - ) انظر المؤمن

( البرّ بالإخوان - )

انظر السخاء تحت عنوان ( خياركم الخ )

( تنافسوا في المعروف لإخوانكم - )

انظر قضاء حاجة المؤمن

( التواصل بين الإخوان - ) انظر التكاتب

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فنظر إليّ بوجه قاطب - ) انظر المصافحة

( الدعاء للاخوان بظهر الغيب - )

انظر الدعاء

( الرجل من اخواني يبلغني عنه الشي ء الذي أكرهه - ) انظر الغيبة

( الصدقة بعشرة - وصلة الإخوان بعشرين - ) انظر الصدقة

( عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه - ) انظر الفطرة

( فاتقوا في إخوانكم - ) انظر المسلمون

( قام رجل بالبصرة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : يا أميرالمؤمنين أخبرنا عن الإخوان - )

انظر المؤمن

( كتب إليّ بعض إخواني - أخبرني عن النساء - ) انظر الجزية

( كتب إليّ بعض إخواني - أخبرني عن الجيش - ) انظر الغنيمة

( كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان - ) انظر السلطان

( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل رجل فسلّم فسأله كيف خلفت من إخوانك - )

انظر الحقوق

( لا تبذل لإخوانك من نفسك - )

انظر المعروف

( لأن أشبع رجلاً من إخواني أحب - )

انظر اطعام المؤمن

( لقاء الإخوان مغنم - )

انظر زيارة الإخوان

( للرجل يكون من إخواني - )

ص: 31

انظر الشهادة

( لما هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه - ) انظر الامانة

« من خالص الإيمان البرّ بالإخوان والسعي في حوائجهم ، وان البارّ بالإخوان ليحبّه الرحمن ، وفي ذلك مرغمة للشيطان ، وتزحزح عن النيران ، و دخول الجنان ، ثم قال لجميل : يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك ، قلت : جعلت فداك من غرر أصحابي ؟ قال : هم البارون بالإخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل أما ان صاحب الكثير يهوّن عليه ذلك وقد مدح اللَّه عزّوجلّ في ذلك صاحب القليل فقال في كتابه : « يؤثرون(1). على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شحّ نفسه فأولئكَ هم المفلحون » » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 41 ك 13 ب 81 ذيل ح 15 .

الفقيه ج 2 ص 33 ب 16 ذيل ح 1 .

( من قصد إليه رجل من إخوانه - )

انظر المؤمن

( وان تخالطوهم فإخوانكم - )

انظر اليتيم

( هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه - ) انظر الفطرة

( هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني الزكاة - ) انظر الزكاة

( يشهدني هؤلاء على إخواني - )

انظر الشهادة

( يكون للرجل من اخوانى عندى - )

انظر الشهادة

( ينبغي للمريض منكم أن يؤذن اخوانه - )

انظر المريض

الإخوة

( اتقوا اللَّه وكونوا إخوة بررة - )

انظر التراحم والتعاطف

( الإخوة مع الجدّ - ) انظر الارث

( إذا مات إبن الملاعنة وله أخوة - )

انظر الارث

( امرأة تركت زوجها وأخوتها - )

ص: 32


1- في الفقيه ويؤثرون

انظر الارث

( ان الإخوة للأب - ) انظر الارث

( ان الإخوة من الأمّ - ) انظر الارث

( إن اخوتي وبني عمي قد ضيّقوا عليّ - )

انظر الرحِم

( إن بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الإخوة - ) انظر الارث

( إن الجد شريك الاخوة - ) انظر الارث

( إن الجد مع الاخوة - ) انظر الارث

( إن الجدّة مع الاخوة - ) انظر الارث

( إن في كتاب علي عليه السلام إن الاخوة من الامّ - ) انظر الارث

( إنّ لي إخوة صغاراً - ) انظر اليتيم

( إنما المؤمنون إخوة - ) انظر المؤمنون

( تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة - ) انظر التراحم والتعاطف

( الجد يقاسم الاخوة - ) انظر الارث

( الجدّة تقاسم الاخوة - ) انظر الارث

(دخلت مع إخوتي على أبي عبداللَّه عليه السلام -)

انظر الصرورة

( رأيت أخوتي موسى واسحاق - )

انظر التسليم

( رجل مات وترك ستة إخوة - )

انظر الارث

( عن الإخوة مع الامّ - ) انظر الارث

( عن الإخوة من الامّ - ) انظر الارث

( عن رجل ترك اخوة - ) انظر الارث

( عن رجل مات وترك اخوة - )

انظر الارث

( عن الرجل يملك أبويه واخوته - )

انظر الاسترقاق

( في أبوين وأخوة - ) انظر الارث

( في الإخوة من الامّ - ) انظر الارث

( في الجدّ مع الاخوة - ) انظر الارث

( في رجل ترك أبويه واخوته - )

انظر الارث

( في رجل ترك خمسة اخوة - )

انظر الارث

( في رجل مات وترك أبويه وأخوة - )

انظر الارث

( في ستّة اخوة وجدّ - ) انظر الارث

( قضى في أربعة أخوة - ) انظر العفو

( لا يرث الاخوة من - ) انظر الارث

( للإخوة من الأمّ - ) انظر الارث

ص: 33

( لما طرح اخوة يوسف يوسف عليه السلام - )

انظر الدعاء

( ليس للإخوة من الأب - )

انظر الارث

( هل للإخوة من الأم من الدية - )

انظر الارث

( يقاسم الجدّ الاخوة - ) انظر الارث

الأخير

( متى يعرف الأخير ما عند الأول - )

انظر الحجّة

الأخيرة

( في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة - )

انظر القنوت

الهمزة والدال

الإدام

الإدام(1)

( أيّ الإدام أحرى - ) انظر الملح

( نعم الإدام الخلّ - ) انظر الخلّ

( نعم الإدام السمن - ) انظر السمن

الإدامة

( إذا كان الرجل على عمل فليدم - )

انظر العمل

( كان عليّ بن الحسين عليه السلام يقول إنّي لأحبّ أن أدوم - ) انظر العمل

( كنت عند أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال - واللَّه لو تدومون - ) انظر القلب

الإداوة

الإداوة(2)

( عن الإداوة والنعلين - ) انظر اللقطة

( عن النعلين والإداوة - ) انظر اللقطة

( قام أميرالمؤمنين عليه السلام إلى إداوة - )

انظر الشرب

الأداة

الأداة(3)

( هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة - ) انظر التوحيد

ص: 34


1- الإدام : خورش يا نان و خورش
2- الإداوة : إناء صغير من جلد ( المنجد )
3- الأداة : الآلة ( المنجد )

الأدب

الأدب(1)

« اذك بالأدب قلبك كما تذكى النار بالحطب » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 276 ب 176 ذيل ح 10 .

« إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك ، فقيل له : وما تلك الإستعانة ؟ قال : تحسن تدبير ما تخلّف وتحكمه » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 150 ذيل ح 132 .

« إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال ، فان المال يذهب والأدب يبقى ، قال مسعدة : يعني بالأدب العلم » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 150 ذيل ح 132

( إن المؤمن يأخذ بأدب اللَّه - )

انظر العيال

« فسد حسب من ليس له أدب ، - »

روضة الكافي ج 8 ص 22 ذيل خطبة الوسيلة .

( في أدب الصبي - ) انظر الحدود

« كفاك أدباً لنفسك ما تكرهه لغيرك ، - » (5/1 )

روضة الكافي ج 8 ص 22 ذيل خطبة الوسيلة .

« لا حسب أبلغ من الأدب ، - »

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذيل خطبة الوسيلة .

الفقيه ج 4 ص 291 ب 176 ذيل ح 56 .

« نعم العون الأدب للخبرة والتجارب لذي اللب ، - » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 276 ب 176 ذيل ح 10 .

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب - ) انظر الحدود

الأدبار

( اما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء - ) انظر الزنا

( ان الذين ارتدوا على أدبارهم - )

انظر الحجّة

( ما يأمن من الذين ينظرون في أدبار النساء - ) انظر النظَر

الإدبار

( قل ما أدبر شي ء فاقبل - )

انظر النعمة

ص: 35


1- الأدب : ملكة تعصم من كانت فيه عما يشينه ( المنجد )

الإدخال

( إذا أدخل المؤمن قبره - )

انظر التشييع

( إذا أدخلت الطير - ) انظر الطير

( إن أدخلت يدك في أنفك - )

انظر الصلاة

( إن اللَّه أدخل الأبوين - ) انظر الارث

( إن اللَّه أدخل الوالدين - ) انظر الارث

( انه يدخلني من المتعة - ) انظر المتعة

( عن ادخال يده في الثوب - )

انظر الثوب

( عن رجل أدخل جارية - ) انظر الحدود

( عن رجل أدخل فهداً - ) انظر الحرم

( عن رجل أدخل فهده - ) انظر الحرم

( ما أقول إذا أدخلت الميت - )

انظر القبور

إدخال السرورعلى المؤمنين

« أحب الأعمال إلى اللَّه سرور ( الذي ) تدخله على المؤمن ، تطرد عنه جوعته أو تكشف عنه كربته » (6/1 )

الكافي ج 2 ص 191 ك 5 ب 82 ح 11 .

« إذا بعث اللَّه المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه ، كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال : لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من اللَّه عزّوجلّ ، حتّى يقف بين يدي اللَّه عزّوجلّ فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه فيقول له المؤمن : يرحمك اللَّه نعم الخارج خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من اللَّه حتى رأيت ذلك ، فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني اللَّه عزّوجلّ منه لأبشّرك » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 190 ك 5 ب 82 ح 8 .

« ان أحب الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ إدخال السرور على المؤمن ، شبعة مسلم أو قضاء دينه » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 189 ك 5 ب 82 ح 7 .

« ان أحب الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ إدخال السرور على المؤمنين » (6 - م )

الكافي ج 2 ص 189 ك 5 ب 82 ح 4 .

« إن فيما ناجى اللَّه عزّوجلّ به عبده موسى عليه السلام قال : إنّ لي عباداً أبيحهم جنّتي وأحكمهم فيها ، قال : يا رب ومن هؤلاء

ص: 36

الذين تبيحهم جنتك وتحكمهم فيها ؟ قال : من أدخل على مؤمن سروراً ، ثم قال : ان مؤمناً كان في مملكة جبار فولع(1) به فهرب منه إلى دار الشرك ، فنزل برجل من أهل الشرك فأظله وأرفقه وأضافه ، فلما حضره الموت أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه : وعزّتي وجلالي لو كان « لك » في جنّتي مسكن لأسكنتك فيها ولكنها محرمة على من مات بي مشركاً ، ولكن يا نار هيديه(2) . ولا تؤذيه ، ويؤتى برزقه طرفي النهار ، قلت : من الجنة ؟ قال : من حيث شاء اللَّه » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 188 ك 5 ب 82 ح 3 .

« أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى داود عليه السلام : إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنّتي ، فقال داود : يا رب وما تلك الحسنة ؟ قال : يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة ، قال داود : يا رب حق لمن عرفك أن لا يقطع رجائه منك » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 189 ك 5 ب 82 ح 5 .

« أيّما مسلم لقى مسلماً فسرّه سرّه اللَّه عزّوجلّ » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 192 ك 5 ب 82 ح 15 .

« تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة وصرف القذى(3) عنه حسنة ، وما عبداللَّه بشي ء أحب إلى اللَّه من ادخال السرور على المؤمن » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 188 ك 5 ب 82 ح 2 .

« عن حق المؤمن على المؤمن ؟ قال : حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك ، لو حدثتكم لكفرتم ، ان المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له : أبشر بالكرامة من اللَّه والسرور ، فيقول له : بشرك اللَّه بخير ، قال : ثم يمضي معه يبشره بمثل ما قال واذا مرّ بهول قال : ليس هذا لك وإذا مرّ بخير قال : هذا لك فلا يزال معه يؤمنه ممّا يخاف ويبشّره بما يحب حتّى يقف معه بين يدي اللَّه عزّوجلّ فاذا أمر به إلى الجنة قال له المثال ، أبشر فان اللَّه عزّوجلّ قد أمر بك إلى الجنّة ، قال : فيقول : من أنت رحمك اللَّه تبشرني من حين خرجت من قبري

ص: 37


1- ولع : استخفّ ( المنجد )
2- هيديه : أي أزعجيه وأفزعيه وحرّكيه وأصلحيه ( الوافي ) و ( النهاية ) و ( الجوهري )
3- القذى : جمع قذاة ، وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك ( النهاية )

وآنستني في طريقى وخبرتني عن ربي ؟ قال : فيقول : أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا خلقت منه لأبشرك وأونس وحشتك » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 191 ك 5 ب 82 ح 10 .

« كان رجل عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقرأ هذه الآية : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً » قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : فما ثواب من أدخل عليه السرور ؟ فقلت : جعلت فداك عشر حسنات فقال : اي و اللَّه وألف ألف حسنة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 192 ك 5 ب 82 ح 13 .

(كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين -)

انظر السلطان

« لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً انه عليه أدخله فقط بل واللَّه علينا ، بل واللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 189 ك 5 ب 82 ح 6 .

« من أحب الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ إدخال السرور على المؤمن : إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 192 ك 5 ب 82 ح 16 .

« من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ومن أدخله على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقد وصل ذلك إلى اللَّه ، وكذلك من أدخل عليه كرباً » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 192 ك 5 ب 82 ح 14

« من أدخل على مؤمن سروراً خلق اللَّه عزّوجلّ من ذلك السرور خلقاً ، فيلقاه عند موته ، فيقول له : أبشر يا ولي اللَّه بكرامة من اللَّه ورضوان ، ثم لا يزال معه حتى يدخله قبره « يلقاه » فيقول له مثل ذلك ، فاذا بعث يلقاه فيقول له مثل ذلك ، ثم لا يزال معه عند كل هول يبشره ويقول له مثل ذلك ، فيقول له : من أنت رحمك اللَّه ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلته على فلان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 191 ك 5 ب 82 ح 12 .

« من أدخل على مؤمن سروراً فرح اللَّه قلبه يوم القيامة » (7 )

الكافي ج 2 ص 197 ك 5 ب 84 ذيل ح 2 .

« من أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، - » (6 )

الكافي ج 4 ص 34 ك 13 ب 76 ذيل ح 4

ص: 38

« من سرّ مؤمناً فقد سرّني ، ومن سرّني فقد سرّ اللَّه » ( 5/م )

الكافي ج 2 ص 188 ك 5 ب 82 ح 1

الإدراك

( أدركت الامام على الخطبة - )

انظر الأعياد

( إذا أدرك الحاج - ) انظر المشعر

( إذا أدرك الرجل بعض - ) انظر الجماعة

( إذا أدرك الرجل التكبيرة - )

انظر الصلاة على الميت

( إذا أدرك الرجل ركعة - ) انظر الجمعة

( إذا أدرك الزوال - ) انظر المشعر

( إذا أدركت الامام قبل أن - )

انظر الجمعة

( إذا أدركت الامام وقد ركع - )

انظر الجماعة

( إذا أدركت الامام يوم الجمعة - )

انظر الجمعة

( إذا أدركت التكبيرة - ) انظر الجماعة

( إذا أدركت الرجل عند النزع - )

انظر التلقين

( إذا لم تدرك تكبيرة - ) انظر الجماعة

( الأشياء كلها لا تدرك - ) انظر التوحيد

( إن أدرك أحدهما قبل الآخر - )

يأتي في التزويج تحت عنوان ( عن غلام وجارية الخ )

( إن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية - )

يأتي في التزويج تحت عنوان ( عن غلام وجارية الخ )

( إن لم تدرك القوم - ) انظر الجماعة

( إن لم يدرك القوم - ) انظر الجماعة

( جائنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس - ) انظر المشعر

( الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك - )

انظر الاستبراء

( خمس ان ادركتموهن - ) انظر الخمسة

( عمن لم يدرك الخطبة - ) انظر الجمعة

( عن الجارية لم تدرك - ) انظر الجارية

( عن الحد الذي إذا أدركه الرجل - )

انظر المشعر

( عن رجل أدرك الامام حين يسلم - )

انظر الجماعة

( عن رجل أدرك الامام وهو جالس - )

انظر الجماعة

ص: 39

( عن رجل أدرك الناس بجمع - )

انظر الوقوف

( عن رجل أدركه رمضان - ) انظر القضاء

( عن رجل أدركه شهر رمضان - )

انظر القضاء

( عن الرجل أدرك الامام - )

انظر الجماعة

( عن الرجل الذي يدرك - )

انظر الجماعة

( عن الرجل تدركه صلاة المغرب - )

انظر المغرب

( عن الرجل تدركه الصلاة وهو - )

انظر الصلاة

( عن الرجل يدرك آخر صلاة - )

انظر الجماعة

( عن الرجل يدرك الامام - )

انظر الجماعة

( عن الرجل يدرك الركعة - )

انظر الجماعة

( عن الرجل يدركه شهر رمضان - )

انظر الصوم

( عن الرجل يصير فتدركه صلاة - )

انظر البيداء

( عن غلام لم يدرك - ) انظر الدية

( عن الغلام لم يدرك - ) انظر الدية

( عن الذي إذا أدركه الانسان - )

انظر المشعر

( عن الذي يدرك الركعتين - )

انظر الجماعة

( في رجل أدرك الامام وهو بجمع - )

انظر الحج تحت عنوان ( من أدرك جمعاً الخ )

( في رجل أدرك الجمعة - ) انظر الجمعة

( في الرجل إذا أدرك الامام - )

انظر الجماعة

( في الرجل يدرك الامام - )

انظر الجماعة

( في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة - )

انظر الجنازة

( في الذي تدركه الصلاة - )

انظر الصلاة

( قد أدركت الحسين عليه السلام قال نعم - )

انظر المقام

( كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت

ص: 40

الثمرة - ) انظر الاحتكار

( لا تدركه الأبصار - ) انظر التوحيد

( لو أدركت عكرمة - ) انظر التلقين

( متى يكون يدرك - ) انظر الجماعة

( من أدرك الامام يوم الجمعة - )

انظر الجمعة

( من أدرك جمعاً - ) انظر الحج

( من أدرك ركعة - ) انظر الجمعة

( من أدرك المشعر - ) انظر المشعر

( من أدرك من الغداة - ) انظر الفجر

( من أدرك الموقف - ) انظر المشعر

( يجعل الرجل ما ادرك - ) انظر الجماعة

إدريس

( إذا فرغت من صلاتك فقل - )

انظر التعقيب

( ما الميسر - ) انظر القمار

إدريس عليه السلام

« أخبرني جبرئيل عليه السلام إنّ ملكاً من ملائكة اللَّه كانت له عند اللَّه عزّوجلّ منزلة عظيمة فتعتّب عليه (1)، فاهبط من السماء إلى الأرض فأتى إدريس عليه السلام فقال : إن لك من اللَّه منزلة فاشفع لي عند ربك ، فصلى ثلاث ليال لا يفتر (2) وصام أيامها لا يفطر ، ثم طلب إلى اللَّه تعالى في السحر في الملك ، فقال الملك : انك قد أعطيت سؤلك وقد أطلق لي جناحي وأنا أحب أن أكافيك فاطلب إليّ حاجة ، فقال : تريني ملك الموت لعلّي آنس به ، فانه ليس يهنّئني مع ذكره شي ء ، فبسط جناحه ثم قال : اركب فصعد به يطلب ملك الموت في السماء الدنيا ، فقيل له : اصعد فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة فقال الملك : يا ملك الموت مالي أراك قاطباً ؟(3) قال : العجب إني تحت ظل العرش حيث أمرت أن أقبض روح آدمي بين السماء الرابعة والخامسة ، فسمع إدريس عليه السلام فامتعض(4). فخرّ من جناح الملك

ص: 41


1- فتعتب عليه : أي غضب عليه
2- أي لا يسكن من نشاطه
3- أي عبوساً
4- امتعض : اذا غضب وتشق عليه ( النهاية )

فقبض روحه مكانه وقال اللَّه عزّوجلّ : « ورفعناه مكاناً علياً » ( 5/م )

الكافي ج 3 ص 257 ك 11 ب 95 ح 26 .

( عن الفلاحين - الا ادريس عليه السلام فانه كان خياطاً - ) انظر الزراعة

إدريس بن زيد

( إن لنا ضياعاً ولها حدود - )

انظر الضياع

( تصدق من كل يوم بمد - )

انظر التصدق

( عن رجل نذر نذراً - ) انظر النذر

إدريس بن عبداللَّه

( إذا فرغت من صلاة - ) انظر التعقيب

(عن تفسير هذه الآية ما سلككم في سقر -)

انظر الحجّة

( عن رجل أدرك الناس بجمع - )

انظر الوقوف

( عن الرجل يأتي بعض المواقيت - )

انظر الحجّ

( عن محرمين يرميان - ) انظر المحرم

( عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه - ) انظر العقيقة

( يا علي الحاجة أمانة اللَّه - )

انظر الفقراء

إدريس بن عبداللَّه الأودي

( لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

إدريس بن عبداللَّه القمي

( اجارة الرحا - ) انظر الاجارة

( عن الرجل يصلي وبحياله امرأة - )

انظر الصلاة

إدريس بن هلال

( عن رجل أتى أهله - ) انظر شهر رمضان

إدريس بن يوسف

( لا تقطعوا الخبز بالسكين - )

انظر الخبز

إدريس القمي

( إنّ اللَّه عزّوجلّ يأمر ملك الموت - )

انظر المؤمن

( ان مولى لنا تمتع - ) انظر الحلق

الإدعاء

( أخبرني عن الرجل يدعي - )

انظر البينة

ص: 42

( ادعت امرأة على - ) انظر العنّين

( إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين - )

انظر العنّين

( إذا ادعى عليك مال - ) انظر الحلف

( اذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت - )

انظر المهر

( ان ادعى رجل على رجل مالاً - )

انظر الحلف

( ان ادعى زوج المرأة - ) انظر الدعاوي

( ان رجلين ادعيا - ) انظر الصلح

( إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه - )

انظر الحجّة

( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فادعى - )

انظر الدعاوي

( خبرني عن الرجل يدعي - )

انظر البينة

( الرجل يدعي قبل الرجل - )

انظر البينة تحت عنوان خبرّني عن إلخ

( عن أقوام ادعوا على عبد - )

انظر الجناية

( عن امرأة ادعى بعض اهلها - )

انظر الشهادة

( عن امرأة ادعت أنه - )

انظر الوصية

( عن رجل ادعى ولد امرأة - )

انظر الولد

( عن رجل ادعت عليه امرأته - )

انظر العنّين

( عن رجل ادعته النساء - )

انظر الإرث

( عن رجل تدعى عليه امرأته - )

انظر العنين

( عن رجل كان له ابن يدعيه - )

انظر الوصية

( عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً - )

انظر البينة

( عن الرجل يدعي قبل الرجل - )

انظر البينة ( تحت عنوان خبرني عن إلخ -)

( عن العين يدعي صاحبها - )

انظر الدية

( عن قوم ادعوا على عبد - )

انظر الجناية

( عن مملوك ادعي - )

انظر المملوك

ص: 43

( في رجل ادعي على امرأة انه زوجها - )

انظر البينة

( في رجل وجي ء في أذنه فادعي - )

انظر الدية

( في الرجل يدعي عليه الحق - )

انظر البينة

( في الرجل يدعي ولا - )

انظر البينة

( في رجلين ادعيا - )

انظر البينة

( قضي أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن ادعي - ) انظر الإرث

( لو ان رجلاً ادعي على رجل - )

انظر القسامة

( المرأة تموت فيدعي أبوها - )

انظر الدعاوي

( ما ادعي أحد من - ) انظر الحجّة

( ما تقول في رجل ادعى انه خطب - )

انظر الخِطبة

( ما يستطيع احدان يدّعي - )

انظر الحجّة

( من ادعي الإمامة - )

انظر الحجّة

الأدم

الأدم(1)

( أدنى الادم قطع الخبز بالسكين - )

انظر الخبز

( إني لألحس أصأبعي من الأدم - )

انظر الخبز

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له أدم - ) انظر الخبز

( ما قولك - ثم نظر الى ادمهم - )

انظر السمك

الإدمان

( ادمان الخف - ) انظر الخف

( ادمان لبس الخف - ) انظر الخف

( انك لتدمن الخ - ) انظر الوداع

( من أدمن أخذ اظفاره - ) انظر الأظفار

الأدنى

( أدنى الأدم - ) انظر الخبز

( ادنى الإسراف - ) انظر الإسراف

ص: 44


1- الادم : نان خورش ( صراح اللغة )

( ادنى الانكار - ) انظر الامر بالمعروف

( أدنى التسبيح - ) انظر التسبيح

( أدنى الحيض - ) انظر الحيض

( أدنى السواك - ) انظر السواك

( أدنى الشرك - ) انظر البدعة

( أدنى الطهر - ) انظر الحيض

( أدنى العقوق - ) انظر العقوق

( أدنى ما تحرم به الوليدة - )

انظر التحريم

( أدنى ما تحل به المتعة - ) انظر المتعة

( أدنى ما تحمل المرأة - ) انظر الحمل

( أدنى ما تقطع - ) انظر السرقة

( أدنى ما يتزوج به الرجل - ) انظر المتعة

( أدنى ما يتزوج به المتعة - ) انظر المتعة

( أدنى ما يثاب به زائر أبي عبداللَّه - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( أدنى ما يجزي في الجمعة - )

انظر الجمعة

( أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه - )

انظر الصلاة

( أدنى ما يجزيك من الدعاء - )

انظر التعقيب

( أدنى ما يجزي المريض - )

انظر التسبيح

( أدنى ما يجزي من التكبير - )

انظر الافتتاج

( أدنى ما يجزي من القول - )

انظر التسبيح

( أدنى ما يجزي من المهر - )

انظر المهر

( أدنى ما يجي ء من حدّ الإسراف - )

انظر الإسراف

( أدنى ما يقصر - ) انظر القصر

( أدنى ما يقطع فيه يد السارق - )

انظر السرقة

( ان أدنى ما يجزي من - )

انظر الأذان

( إن أدنى ما يرجع به الحاج - )

انظر الحجّ

( عن أدنى استبراء البكر - )

انظر الإستبراء

( عن أدنى الإسراف - )

انظر الإسراف

( عن أدنى الالحاد - )

ص: 45

انظر الكبر

( عن أدنى القنوت - ) انظر القنوت

( عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل - ) انظر التحريم

( عن ادنى ما تصلي فيه المرأة - )

انظر الصلاة

( عن أدنى ما يجزي في الصلاة - )

انظر الافتتاح

( عن أدنى ما يجزي من الاستبراء - )

انظر الاستبراء

( عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم - )

انظر الهدى

( عن أدنى ما يجزي من التسبيح - )

انظر التسبيح

( عن أدنى ما يجزي من التشهد - )

انظر التشهد

( عن أدنى ما يقطع فيه السارق - )

انظر السرقة

( عن أدنى ما يكون به الانسان مشركاً - )

انظر الشرك

( عن أدنى ما يكون العبد به مشركاً - )

انظر الشرك

( عن أدنى ما يكون من الحيض - )

انظر الحيض

( عن أدني المعرفة - ) انظر التوحيد

( عن أدني مهر المتعة - ) انظر المتعة

( عن الرضاع أدني ما يحرم - )

انظر الرضاع

( عن الرضاع ما أدني - ) انظر الرضاع

( كم أدني أجل المتعة - ) انظر المتعة

( كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة - )

انظر البئر

( ما أدنى ما يتزوج به الرجل متعة - )

انظر المتعة

( ما أدنى ما يجزي من التحميد - )

انظر التحميد

( ما أدني ما يجزي من المهر - )

انظر المهر

( ما أدني ما يجي ء من الإسراف - )

انظر الإسراف

( ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا - )

انظر الشرك

( ما أدني النصب - ) انظر البدعة

ص: 46

الأدوية

( يا بشير بأيّ شي ء تداوون مرضاكم ، فقال : بهذه الأدوية المرار - )

انظر السكّر

أدهى

( قال اميرالمؤمنين(علیه السلام) كنت من أدهى العرب - ) انظر المكر

الأدهان

( البنفسج سيد أدهانكم - ) انظر البنفسج

( ذكرت عند أبي عبداللَّه عليه السلام الأدهان - ) انظر البنفج

( فضل البنفسج في الأدهان - )

انظر البنفسج

( مثل البنفسج في الأدهان - )

انظر البنفسج

الإدّهان

( ادّهنوا بالزيت - ) انظر الزيت

( الرجل يدّهن - ) انظر الإحرام

( عن الرجل يدهن - ) انظر الإحرام

( في كم أدهن قال في كل سنة مرة - )

انظر الدهن

( لا بأس بأن يدهن - ) انظر الإحرام

( لا تدهن حين تريد أن تحرم - )

انظر الإحرام

أديم بن الحر

( التي تتزوج ولهما زوج - )

انظر التزويج

( ان جبرئيل أمر رسول اللَّه(ص) بالصلوات كلها - ) انظر الأوقات

( إن اللَّه حد للنساء - ) انظر الحيض

( ان المحرم اذا تزوج - ) انظر المحرم

( عن المرأةترى في منامها - )

انظر الغُسل

( لا يتنفل الرجل إذا دخل - ) انظر التنفل

( ليس ينقض الوضوء - ) انظر النواقض

أديم بياع الهروي

( الملاعنة اذا لاعنها - ) انظر اللعان

الهمزة والذال

الاذابة

( اكل الاشنان يذيب البدن - )

انظر الاشنان

( اكل الحيتان يذيب الجسم - )

ص: 47

انظر السمك

( السمك الطرى يذيب الجسد - )

انظر السمك

( السمك الطري يذيب شحم - )

انظر السمك

( السمك يذيب الجسد - )

انظر السمك

( لا تتّكِ في الحمام فانه يذيب - )

انظر الحمّام

الإذاعة

الإذاعة(1)

« ان اللَّه عزّوجلّ جعل الدين دولتين دولة آدم - وهي دولة اللَّه - ودولة إبليس ، فاذا أراد اللَّه ان يعبد علانية كانت دولة آدم ، وإذا أراد اللَّه ان يعبد في السركانت دولة إبليس ، والمذيع لما أراد اللَّه ستره مارق(2) من الدين » (6)

الكافي ج 2 ص 372 ك 5 ب 160 ح 11 .

روضة الكافي ج 8 ص 158 ح 153 .

« ان اللَّه عزّوجلّ عيّر أقواماً بالإذاعة في قوله عزّوجلّ : « وإذا جائهم أمرٌ من الامن أو الخوف اذاعوا به » فايّاكم والإذاعة » (6)

الكافي ج 2 ص 369 ك 5 ب 160 ح 1 .

« ان اللَّه عزّوجلّ عيّر قوماً بالإذاعة فقال : « وإذا جائهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به » فايّاكم والإذاعة » (6)

الكافي ج 2 ص 371 ك 5 ب 160 ح 8 .

« « ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات اللَّه ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » قال : واللَّه ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فاخذوا عليها فقتلوا فصار قتلاً واعتداءً ومعصية » (6)

الكافي ج 2 ص 371 ك 5 ب 160 ح 6 .

« ما قتلنا من اذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد » (6)

الكافي ج 2 ص 370 ك 5 ب 160 ح 4 .

« مذيع السر شاك ، وقائله عند غير اهله

ص: 48


1- اذاعه غيره : افشاه واظهره ( المجمع )
2- مرق مروقاً من الدين : خرج منه بضلالة أو بدعة ( المنجد ) : ( مفتاح الكتب الأربعة ج 2

كافر ومن تمسك بالعروة الوثقى فهو ناج ، قلت : ما هو ؟ قال : التسليم » (6)

الكافي ج 2 ص 371 ك 5 ب 160 ح 10 .

« المذيع حديثنا كالجاحد له » (6)

الكافي ج 2 ص 370 ك 5 ب 160 ذيل ح 2 .

« المذيع لامرنا كالجاحد له » (6)

الكافي ج 2 ص 224 ك 5 ب 98 ذيل ح 8 .

« من أذاع أمرنا ولم يكتمه اذلّه اللَّه به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده الى النار » (6)

الكافي ج 2 ص 224 ك 5 ب 98 ذيل ح 8 .

« من أذاع علينا حديثنا سلبه اللَّه الإيمان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 370 ك 5 ب 160 ح 3

« من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا ، قال : قال لمعلى بن خنيس المذيع حديثنا كالجاحد له » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 370 ك 5 ب 160 ح 2

« من أذاع علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطأً » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 371 ك 5 ب 160 ح 9 .

( من أذاع فاحشة - ) انظر التعيير

« من استفتح نهاره باذاعة سرّنا سلّط اللَّه عليه حرّ الحديد وضيق المحابس » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 372 ك 5 ب 160 ح 12 .

« « ويقتلون الأنبياء بغير حق » فقال : اما واللَّه ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا سرّهم وأفشوا عليهم فقتلوا » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 371 ك 5 ب 160 ح 7 .

« يحشر العبد يوم القيامة وما ندى دماً(1)فيدفع إليه شبه المحجمة(2) أو فوق

ص: 49


1- في المفردات : ما نديت بشي ء من فلان أي ما نلت منه ندى . وفي المنجد : ما نديت بشي ء من فلان أي ما نلت منه ندىً أي خيراً . وفي المجمع والنهاية : من لقى اللَّه ولم ينتد من الدم الحرام بشي ء دخل الجنة أي لم ينله ولم يصب منه . فالمعنى ان العبد يحشر يوم القيامة ولم يصب دماً حراماً في الدنيا ومع ذلك كتب في صحيفة أعماله الدم الحرام لأجل افشاء شي ء لم يجز له إفشائه
2- المحجمة : آلة الحجم ، وهي شي ء كالكأس يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد فيحدث فيه تهيجاً ويجذب الدم ( المنجد )

ذلك فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب انك تعلم انك قبضتني وما سفكت دماً فيقول : بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذا ، فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 370 ك 5 ب 160 ح 5 .

الأذان

« أؤذّن وأنا راكب ؟ فقال : نعم ، فقلت : فأقيم وأنا راكب ؟ فقال : لا ، قلت : فأقيم وأنا ماش ؟ فقال : نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي : إذا أقمت(1) فأقم مترسلاً فانك في الصلاة فقلت له فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك(2) ذلك وإذا كان الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 57 ب 6 ح 38 .

التهذيب ج 2 ص 282 ب 14 ح 27 .

« أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : إنّما ذاك على المؤذنين » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 284 ب 14 ح 39 .

التهذيب ج 3 ص 244 ب 24 ح 43 بتفاوت .

« إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد ان تصلي باذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ح 14 .

« إذا أذنت فافصح بالألف والهاء وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 303 ك 12 ب 18 ح 7 .

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ذيل ح 12 بتفاوت .

ص: 50


1- في موضع من التهذيب إذا أقمت الصلاة فأقم الخ
2- إلى هنا تم حديث الأول

« إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 58 ب 6 ح 45 .

« إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت ولم تؤذن صلّى خلفك صف واحد » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 52 ب 6 ح 13 .

« إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 189 ب 44 ح 39 .

« إذا أذنت وأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 303 ك 12 ب 18 ح 8 .

« إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 278 ب 14 ح 5 .

الاستبصار ج 1 ص 304 ب 166 ح 7 .

( إذا أقام المؤذن للصلاة حرم الكلام - )

انظر الإقامة

« إذا تغولت لكم الغول فأذنوا » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 195 ب 44 ح 47 .

« إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الإمام آية وآيتان فخشى ان هو أذن وأقام ان يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه ، وليدخل في الصلاة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 306 ك 12 ب 18 ح 22 .

التهذيب ج 2 ص 281 ب 14 ح 18 .

« إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ح 14 .

التهذيب ج 2 ص 49 ب 6 ح 2 .

« إذا نسى الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شي ء ، فان نسى حرفاً من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ح 16 .

ص: 51

« الاذان ترتيل(1) والاقامة حدر(2) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 306 ك 12 ب 18 ح 26 .

التهذيب ج 2 ص 65 ب 7 ح 25 .

« الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 421 ك 12 ب 70 ح 5 .

التهذيب ج 3 ص 19 ب 1 ح 67 .

« الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر » ( 5 )

التهذيب ج 2 ص 58 ب 6 ح 43 .

« الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 307 ب 167 ح 7 .

التهذيب ج 2 ص 61 ب 7 ح 7 .

« الأذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 303 ك 12 ب 18 ح 4 .

الاستبصار ج 1 ص 307 ب 167 ح 10 .

التهذيب ج 2 ص 62 ب 7 ح 10 .

« الأذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفاً فعد ذلك بيده واحداً واحداً ، الأذان ثمانية عشر حرفاً والاقامة سبعة عشر حرفاً » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 302 ك 12 ب 18 ح 3 .

التهذيب ج 2 ص 59 ب 7 ح 1 .

الاستبصار ج 1 ص 305 ب 167 ح 1 .

« الأذان والاقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلّا بأذان » ( 7 )

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ح 13 .

« الأذان والاقامة مجزومان ، وفي خبر موقوفان » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ح 11 .

« الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً والاقامة واحدة واحدة » ( 5 )

ص: 52


1- قال الراغب : الترتيل : ارسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة . وفي المجمع : الترتيل في القرآن : التأني
2- إذا أقمت فاحدر اقامتك حدراً ، بضم الدال ، أي أسرع بها ( المجمع )

التهذيب ج 2 ص 62 ب 7 ح 12 .

الاستبصار ج 1 ص 308 ب 167 ح 12 .

( أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة - )

انظر الصوم

( أذن خلف من قرأت خلفه - )

انظر الجماعة

« أذن في بيتك فانه يطرد الشيطان ويستحب من أجل الصبيان » ( غ )

الكافي ج 3 ص 308 ك 12 ب 18 ح 35 .

( أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان - )

انظر الأعياد

« أفرق بين الأذان والاقامة بجلوس أو بركعتين » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 64 ب 7 ح 20 .

« الا وان المؤذن إذا قال : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ اللَّه من حساب الخلائق ويكتب ثواب قوله : أشهد أن محمّداً رسول اللَّه ، أربعون ألف ملك - » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 11 ب 1 ذيل ح 1 .

« ألا ومن أذن محتسباً يريد بذلك وجه اللَّه عزّوجلّ أعطاه اللَّه ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صديق ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسي ء من أمتي إلى الجنة » ( 6 - م )

الفقيه ج 4 ص 10 ب 1 ذيل ح 1 .

« إنّ أبا عبداللَّه عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره ، وقال : كان يقيم وقد أذن غيره »

الكافي ج 3 ص 306 ك 12 ب 18 ح 25 .

التهذيب ج 2 ص 281 ب 14 ح 19 .

« إنّ أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان واقامة ، ويفتتح النهار بأذان واقامة ، ويجزيك في سائر الصلاة اقامة بغير أذان ، وجمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد واقامتين » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 186 ب 44 ح 22 .

« إن استطعت ولا قوّة إلّا باللَّه أن لا تموت إلّا وأنت مؤذن فافعل » ( بلال )

الفقيه ج 1 ص 192 ب 44 ذيل ح 43 .

« ان أول من سبق إلى الجنّة بلال قال : ولم ؟ قال : لأنه أوّل من أذن » ( 6 )

ص: 53

التهذيب ج 2 ص 284 ب 14 ح 35 .

« إنّ بلالاً كان عبداً صالحاً ، فقال : لا أؤذن لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فترك يومئذ حي على خير العمل » ( 5 ) أو ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ح 9 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة(1) بأذان واحد واقامتين » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 186 ب 44 ح 23 .

التهذيب ج 3 ص 18 ب 1 ح 66 .

« ان لنا مؤذن يؤذن بليل فقال : أما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فانه ينادي مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والاقامة إلا الركعتان » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 53 ب 6 ح 17 .

« ان الملائكَة اذا سمعت الأذان من اهل الارض قالت : هذه أصوات اُمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد اللَّه فيستغفرون اللَّه لاُمة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة »( 6 )

الفقيه ج 1 ص 186 ب 44 ذيل ح 21 .

التهذيب ج 2 ص 58 ب 6 ذيل ح 46 .

« ان من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد فى رزقه » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 189 ب 44 ح 41 .

« ان من صلى باذان واقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن صلى باقامة بغير اذان صلى خلفه صف واحد وحدّ الصف ما بين المشرق والمغرب » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 186 ب 44 ح 24 .

« انك اذا اذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكَة وإن اقمت بغير أذان صلى خلفك صنف واحد » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 52 ب 6 ذيل ح 14 .

« إنما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيراً للناس ، وتنبيهاً للغافلين ، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذن بذلك داعياً لعبادة الخالق ومرغباً فيها ، ومقراً له بالتوحيد مجاهداً بالايمان معلناً بالاسلام مؤذناً لمن

ص: 54


1- (1) قوله ( في الحضر من غير علة ) ليس في التهذيب

ينساها ، وإنما يقال له مؤذن لانه يؤذن بالاذان بالصلاة ، وإنما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأن اللَّه عزّوجلّ أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه ، واسم اللَّه في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخره ، وإنما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين ، مؤكداً عليهم ان سهى أحد عن الأول لم يسه عن الثاني ولأن الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى ، وجعل التكبير في أول الأذان أربعاً لأن أول الأذان إنّما يبدأ غفلة ، وليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الأولتان تنبيهاً للمستمعين لما بعده من الأذان وجعل بعد التكبير الشهادتان لأن أول الايمان هو التوحيد والاقرار للَّه تبارك وتعالى بالوحدانية والاقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة وان اطاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولأن أصل الايمان إنما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعله في ساير الحقوق شاهدان فاذا أقر العبد للَّه عزّوجلّ بالوحدانية وأقرّ للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة فقد أقرّ بجملة الايمان لأن أصل الايمان إنّما هو باللَّه وبرسوله وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة وإنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان والدعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه » ( 8 )

الفقيه ج 1 ص 195 ب 44 ح 53 .

( إنما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة - ) انظر الأعياد

« انّه حكى لهما الأذان فقال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه ، لا إله إلّا اللَّه والاقامة كذلك(1) ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل : الصلاة خير من النوم مرتين للتقية » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 188 ب 44 ح 34 .

التهذيب ج 2 ص 60 ب 7 ح 4 .

ص: 55


1- إلى هنا تمّ حديث التهذيب والاستبصار

الاستبصار ج 1 ص 306 ب 167 ح 4 .

« انه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله امتنع بلال من الأذان وقال : لا أؤذن لأحد بعد رسول صلى الله عليه وآله ، وإن فاطمة عليها السلام قالت ذات يوم : اني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي بالأذان ، فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان فلما قال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ذكرت أباها عليها السلام وأيامه ، فلم تتمالك من البكاء ، فلما بلغ إلى قوله : أشهد أن محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، شهقت فاطمة عليها السلام شهقة وسقطت لوجهها وغشي عليها فقال الناس لبلال : أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الدنيا وظنوا انها قد ماتت فقطع أذانه ولم يتمه ، فأفاقت فاطمة عليها السلام وسألته أن يتم الأذان فلم يفعل وقال لها : يا سيدة النسوان إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان ، فاعفته عن ذلك » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 194 ب 44 ح 44 .

« اني أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، قال : فقال : إنما ذاك على المؤذنين » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 244 ب 24 ح 43 .

التهذيب ج 2 ص 285 ب 14 ح 39 بتفاوت .

( إني مؤذن فان كان يوم غيم - )

انظر الأوقات

« أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 54 ب 6 ح 24 .

« أيتكلم الرجل في الأذان قال : لا بأس ، قلت : في الاقامة ، قال : لا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 304 ك 12 ب 18 ح 10 .

الاستبصار ج 1 ص 300 ب 164 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 54 ب 6 ح 22 .

« أيجزي أذان واحد ؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك(1) إقامة الا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما

ص: 56


1- في التهذيبين ( يجزيك )

يقصر في سائر الصلوات » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 3 ص 303 ك 12 ب 18 ح 9 .

الاستبصار ج 1 ص 299 ب 163 ح 2 .

التهذيب ج 2 ص 50 ب 6 ح 3 .

« بين كل أذانين قعدة إلّا المغرب فان بينهما نفساً » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 309 ب 168 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 64 ب 7 ح 22 .

« تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 183 ب 44 ح 3 .

« التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء والالف » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ح 8 .

التهذيب ج 2 ص 58 ب 6 ح 44 .

« حدثني هشام بن ابراهيم انه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله ، قال : ففعلت فأذهب اللَّه عنّي سقمي وكثر ولدي ، قال محمد بن راشد : وكنت دائم العلّة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب اللَّه عنّي وعن عيالي العلل » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 308 ك 12 ب 18 ح 33 .

الكافي ج 6 ص 9 ك 19 ب 4 ح 9 بتفاوت .

التهذيب ج 2 ص 59 ب 6 ح 47 .

الفقيه ج 1 ص 189 ب 44 ح 40 بتفاوت .

« حملت متاعي من البصرة إلى مصر فقدمتها فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طويل شديد الادمة(1) أبيض الرأس واللحية عليه طمران(2) أحدهما أبيض والآخر أسود ، فقلت من هذا ؟ فقالوا : هذا بلال مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فأخذت ألواحاً فأتيته فسلّمت عليه فقلت له : السلام عليك أيّها الشيخ ، فقال : وعليك السلام ، قلت : يرحمك اللَّه حدثني بما سمعت من رسول

ص: 57


1- الادمة : السمرة ( المنجد ) ويقال بالفارسية : گندم گون
2- الطِمر : الثوب البالي ( المنجد )

اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال : وما يدريك من أنا ؟ فقلت : أنت بلال مؤذن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قال : فبكى وبكيت حتى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي ، قال : ثم قال : يا غلام من أي البلاد أنت ؟ قلت : من أهل العراق ، قال : بخ بخ(1) ثم سكت ساعة ، ثم قال : اكتب يا أخا أهل العراق : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلواتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون اللَّه عزّوجلّ شيئاً إلّا أعطاهم ولا يشفعون في شي ء إلّا شفعوا ، قلت : زدني يرحمك اللَّه قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن أربعين عاماً محتسباً بعثه اللَّه تعالى يوم القيامة وله عمل أربعين صديقاً عملاً مبروراً متقبلاً ، قلت : فزدني يرحمك اللَّه ، قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن عشرين عاماً بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء ، قلت : زدنى يرحمك اللَّه ، قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن عشر سنين أسكنه اللَّه عزّوجلّ مع ابراهيم الخليل عليه السلام في قبته أو في درجته ، قلت : زدني يرحمك اللَّه عزّوجلّ ، قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن سنة واحدة بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد ، قلت : زدني يرحمك اللَّه ، قال : نعم فاحفظ واعمل واحتسب سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من أذن في سبيل اللَّه صلاة واحدة ايماناً واحتساباً وتقرباً إلى اللَّه عزّوجلّ غفر اللَّه له ما سلف من ذنوبه ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة ، قلت : زدني يرحمك اللَّه ، حدثني بأحسن ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ويحك يا غلام قطعت أنياط(2) قلبي ، وبكى

ص: 58


1- بخ : اسم فعل للمدح واظهار الرضى بالشي ء ، ويكرر للمبالغة فيقال : بخ بخ ، بالكسر والتنوين ( المنجد )
2- قال في المجمع : النياط ككتاب عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين

وبكيت حتى انى واللَّه لرحمته ، ثمّ قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : إذا كان يوم القيامة وجمع اللَّه عزّوجلّ الناس في صعيد واحد بعث اللَّه عزّوجلّ إلى المؤذنين بملائكة من نور ومعهم الوية وأعلام من نور يقودون جنائب(1) أزمتها(2)زبرجد أخضر ، وخفايفها المسك الأذفر يركبها المؤذنون فيقومون عليها قياماً تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان ، ثم بكى بكاء شديداً حتى انتحب(3) وبكيت فلما سكت قلت : ممّ بكاؤك ؟ فقال : ويحك ذكرتني أشياء سمعت حبيبي وصفيي عليه السلام يقول : والذي بعثني بالحق نبياً انهم ليمرّون على الخلق قياماً على النجائب(4) فيقولون : اللَّه أكبر اللَّه أكبر فاذا قالوا ذلك سمعت لأمتي ضجيجاً ، فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو ؟ قال : الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل فاذا قالوا : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، قالت أمتي : نعم اياه كنا نعبد في الدنيا فيقال لهم : صدقتم ، فاذا قالوا : أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قالت امتي : هذا الذي أتانا برسالة ربنا جل جلاله وآمنا به ولم نره ، فيقال لهم : صدقتم هذا الذي أدى إليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين فحقيق على اللَّه عزّوجلّ أن يجمع بينكم وبين نبيكم ، فينتهي بهم إلى منازلهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ثم نظر إليّ فقال : ان استطعت ولا قوّة إلّا باللَّه أن لا تموت إلّا وأنت مؤذن فافعل ، فقلت : يرحمك اللَّه تفضّل عليّ وأخبرني فاني فقير محتاج ، وأدّ إليّ ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فانّك قد رأيته ولم أره ، وصف لي كيف وصف لك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بناء الجنّة ؟ فقال : اكتب : بسم اللَّه

ص: 59


1- الجنيبة : الدابة تقاد ومنه جنبت الدابة إذا قدتها إلى جنبك والجمع الجنائب ( المجمع )
2- الأزمة : جمع زمام وهو ما يشد به
3- انتحب : بكى شديداً ، تنفس شديداً ( المنجد )
4- النجائب جمع النجيبة والنجيب الفاضل من كل حيوان

الرحمن الرحيم سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : ان سور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت وملاطها(1) المسك الأذفر وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر ، قلت : فما أبوابها ؟ قال : إن أبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء ، قلت : فما حلقته ؟ فقال : ويحك كف عنّي فقد كلفتني شططاً(2)قلت : ما أنا بكاف عنك حتّى تؤدّي إليّ ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم أما باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له ، وأما باب الشكر فانه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمأة عام له ضجيج وحنين يقول : « اللهم جئني بأهلي » قال : قلت : هل يتكلّم الباب ؟ قال : نعم ينطقه اللَّه ذوالجلال والاكرام ، وأما باب البلاء ، قلت : أليس باب البلاء هو باب الصبر ؟ قال : لا ، قلت : فما البلاء ؟ قال : المصائب والاسقام والأمراض والجذام ، وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل فيه ، قلت : يرحمك اللَّه زدني وتفضّل عليّ فانّي فقير ، فقال : يا غلام لقد كلّفتني شططاً ، أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى اللَّه عزّوجلّ المستأنسون به ، قلت : يرحمك اللَّه فاذا دخلوا الجنة فماذا يصنعون ؟ قال : يسيرون على نهرين في ماء صاف في سفن الياقوت مجاديفها(3) اللؤلؤ فيها ملائكة من نور عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها ، قلت : يرحمك اللَّه هل يكون من النور أخضر ؟ قال : ان الثياب خضر ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله ليسيروا على حافتي ذلك النهر ، قلت : فما اسم ذلك النهر ؟ قال : جنة المأوى ، قلت : هل وسطها غيرها ؟ قال : نعم جنة عدن وهي في وسط الجنان وأمّا جنة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصاها اللؤلؤ ، فقلت : وهل فيها غيرها ؟

ص: 60


1- الملاط : الطين الذي يطلى به الحائط ( المنجد )
2- كلفتني شططاً أي أمراً شاقاً ( المجمع )
3- المجداف : خشبة طويلة مبسوطة أحد طرفين تسير بها القوارب ( المنجد )

قال : نعم جنة الفردوس ، قلت : فكيف سورها ؟ قال : ويحك كف عنّي جرت على قلبي ، قلت : بل أنت الفاعل بي ذلك ، قلت : ما أنا بكاف عنك حتّى تتمّ لي الصفة وتخبرني عن سورها ، قال : سورها نور ، قلت : ما الغرف التي فيها ؟ قال : هي من نور رب العالمين عزّوجلّ ، قلت : زدني يرحمك اللَّه ، قال : ويحك إلى هذا انتهى بي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، طوبى لك إن أنت وصلت إلى ما له هذه الصفة ، وطوبى لمن يؤمن بهذا ، قلت : يرحمك اللَّه انا واللَّه من المؤمنين بهذا ، قال : ويحك انه من يؤمن بهذا أو يصدق بهذا الحق والمنهاج لم يرغب في الدنيا ولا في زينتها وحاسب نفسه ، قلت : انا مؤمن بهذا ، قال : صدقت ولكن قارب وسدد ولا تيأس واعمل ولا تفرط وارج وخف واحذر ، ثم بكى وشهق ثلاث شهقات فظننا انه قد مات ، ثمّ قال : فداكم أبي وأمي لو رآكم محمد صلى الله عليه وآله لقرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة ، ثمّ قال : النجا النجا ، الوحا الوحا ، الرحيل الرحيل ، العمل العمل ، واياكم والتفريط واياكم والتفريط ، ثم قال : ويحكم اجعلوني في حل ممّا قد فرطت ، فقلت له : أنت في حلّ ممّا قد فرطت جزاك اللَّه الجنة كما أدّيت وفعلت الذي يجب عليك ، ثمّ ودعني وقال : اتقّ اللَّه وأدّ إلى أمّة محمّد صلى الله عليه وآله ما أديت إليك ، فقلت له : افعل إنشاء اللَّه ، قال : استودع اللَّه دينك وأمانتك وزودك التقوى وأعانك على طاعته بمشيئته » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 189 ب 44 ح 42 .

« دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال لهما على عليه السلام : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم » ( 1 )

التهذيب ج 2 ص 281 ب 14 ح 21 .

التهذيب ج 3 ص 56 ب 20 ح 103 بتفاوت .

« رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً »

التهذيب ج 2 ص 62 ب 7 ح 9 .

الاستبصار ج 1 ص 307 ب 167 ح 9 .

« رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس »

ص: 61

التهذيب ج 2 ص 285 ب 14 ح 40 .

« رجل تجب عليه اعادة الصلاة أيعيدها باذان واقامة ؟ فكتب : يعيدها باقامة » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 282 ب 14 ح 26 .

( رجل شك في الأذان - ) انظر الشكوك

« رجل ينسى الأذان والاقامة حتى يكبر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 302 ب 166 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 279 ب 14 ح 8 .

« الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 281 ب 14 ح 22 .

« سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يؤذن ، فقال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، حتّى فرغ من الأذان وقال في آخره : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه لا إله إلّا اللَّه »

التهذيب ج 2 ص 61 ب 7 ح 5 .

الاستبصار ج 1 ص 306 ب 167 ح 5 .

« السنة ان تضع اصبعيك في اذنيك في الأذان » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 284 ب 14 ح 37 .

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ح 10 بتفاوت .

« السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم الظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 282 ب 14 ح 24 .

( شكا هشام بن أبي ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - )

تقدم تحت عنوان حدثني هشام بن ابراهيم الخ

« صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشدّ شي ء مواظبة على الوقت » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 189 ب 44 ح 37 .

التهذيب ج 2 ص 284 ب 14 ح 38 .

« صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلمّا انصرف

ص: 62

قلت له : عافاك اللَّه صلّيت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ ازار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » ( 5 )

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ح 15 .

« عن الأذان جالساً ؟ قال : لا يؤذن(1) جالساً إلّا راكب أو مريض » ( 5 )

التهذيب ج 2 ص 57 ب 6 ح 39 .

الاستبصار ج 1 ص 302 ب 165 ح 3

« عن الاذان فقال : اجهر وارفع به صوتك فاذا أقمت فدون ذلك ولا تنتظر باذانك واقامتك إلّا دخول وقت الصلاة واحدر اقامتك حُدراً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ح 13 .

« عن الأذان فقال : تقول : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 59 ب 7 ح 2 .

الاستبصار ج 1 ص 305 ب 167 ح 2 .

« عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 285 ب 14 ح 44 .

« عن الأذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة » ( 7 )

التهذيب ج 2 ص 284 ب 14 ح 36 .

« عن الأذان قبل الفجر ، فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 306 ك 12 ب 18 ح 18 و23 .

التهذيب ج 2 ص 53 ب 6 ح 16 .

« عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير

ص: 63


1- حمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب

عارف ؟ قال : لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ، فان علم الاذان فأذن به ، وإن لم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 304 ك 12 ب 18 ح 13 .

التهذيب ج 2 ص 277 ب 14 ح 3 .

« عن التثويب(1) الذي يكون بين الاذان والاقامة ؟ فقال : ما نعرفه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 303 ك 12 ب 18 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 188 ب 44 ح 33 .

الاستبصار ج 1 ص 308 ب 167 ح 16 .

التهذيب ج 2 ص 63 ب 7 ح 16 .

« عن حديث رجل نسى أن يؤذن ويقيم حتّى كبّر ودخل في الصلاة قال : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 279 ب 14 ح 9 .

الاستبصار ج 1 ص 303 ب 166 ح 2 .

( عن رجل أدرك الامام حين يسلم قال عليه أن يؤذن - ) انظر الجماعة

« عن رجل نسى الأذان حتّى صلّى ؟ قال : لا يعيد » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 303 ب 166 ح 3 .

التهذيب ج 2 ص 279 ب 14 ح 10 .

« عن رجل نسى الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فانما الأذان سنة(2) » ( 5 )

الاستبصار ج 1 ص 304 ب 166 ح 10 .

التهذيب ج 2 ص 285 ب 14 ح 41 .

« عن رجل نسى من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والاقامة قال : يرجع إلى

ص: 64


1- التثويب في الأذان هو قول : الصلاة خير من النوم ، قال في النهاية : قيل : إنما سمّي تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، فان المؤذن إذا قال : « حي على الصلاة » فقد دعاهم إليها ، فاذا قال بعدها : « الصلاة خير من النوم » فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها
2- قال شيخنا البهائي قدس سره : ربما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الأذان في شي ء من الصلوات الصبح وغيرهما جماعة وفرادى ، ويضعف هذا الاستدلال بأن السنة أغلب ما تستعمل في الحديث بمعنى ما ثبت بالسنة ، ويقابلها الفريضة وهي ما ثبت بالكتاب ، أقول : الانصاف ان التعليل نص فيما ذهب إليه المشهور

الحرف الذي نسيه فليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الأذان كله ولا الاقامة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 187 ب 44 ح 31 .

« عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وامامه فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صلّ العصر في وقتها فاذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 276 ب 25 ح 125 .

( عن الرجل أدرك الامام حين - )

انظر الجماعة

( عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان - ) انظر الصلاة

« عن الرجل نسى(1) الأذان والاقامة حتّى دخل في الصلاة ، فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد دخل في القرائة فليتم صلاته » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 187 ب 44 ح 30 .

الكافي ج 3 ص 305 ك 12 ب 18 ح 14 بتفاوت .

التهذيب ج 2 ص 278 ب 14 ح 4 بتفاوت .

الاستبصار ج 1 ص 303 ب 166 ح 6 بتفاوت .

« عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو على ظهر الدابة ، قال : نعم إذا كان المتشهد مستقبل القبلة فلا بأس » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ح 15 .

« عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلابأس(2)» (5) أو (6)

التهذيب ج 2 ص 56 ب 6 ح 36 .

( عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده - )

انظر الجماعة

ص: 65


1- في غير الفقيه ( في رجل نسي الخ ) ويأتي
2- قال في حبل المتين في الحديث دلالة على ما ذهب إليه المرتضى من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان وحمله الأكثر إلى الاستحباب

« عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته ، فقال : لا بأس » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 301 ب 164 ح 4 .

التهذيب ج 2 ص 54 ب 6 ح 26 .

« عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلّم فقال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » ( غ )

الكافي ج 3 ص 304 ك 12 ب 18 ح 12 .

التهذيب ج 2 ص 277 ب 14 ح 2 .

« عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والاقامة بشي ء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة ، قال : ليس عليه شي ء وليس له أن يدع ذلك عمداً » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ذيل ح 16 .

( عن الصلاة في العيدين - )

انظر الأعياد

( عن الصلاة يوم الفطر - ) انظر الأعياد

« عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال : لا بأس حين ( حتى ) يفرغ من أذانه » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 54 ب 6 ح 23 .

« عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 58 ب 6 ح 42 .

« عن المرأة عليها أذان واقامة ؟ قال : لا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 305 ك 12 ب 18 ح 18 .

التهذيب ج 2 ص 57 ب 6 ح 40 .

« عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر » ( غ )

التهذيب ج 2 ص 53 ب 6 ح 18 .

( فأذن مؤذن بينهم - ) انظر الحجة

« في رجل نسى الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شي ء » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 285 ب 14 ح 42 .

الاستبصار ج 1 ص 305 ب 166 ح 11 .

« في الرجل ينسى الأذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » ( 6 )

ص: 66

الكافي ج 3 ص 305 ك 12 ب 18 ح 14 .

التهذيب ج 1 ص 278 ب 14 ح 4 .

الاستبصار ج 1 ص 303 ب 166 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 187 ب 44 ح 30 بتفاوت .

« القعود بين الأذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يُصليها » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 306 ك 12 ب 18 ح 24 .

التهذيب ج 2 ص 64 ب 7 ح 21 .

« كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم(1) ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس » ( 5 )

التهذيب ج 2 ص 63 ب 7 ح 15 .

الاستبصار ج 1 ص 308 ب 167 ح 15 .

« كان اسم النبي صلى الله عليه وآله يكرر في الأذان فأول من حذفه ابن اروى » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 195 ب 44 ح 51 .

« كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع لقول اللَّه عزّوجلّ : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه وذروا البيع » » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 195 ب 44 ح 52 .

« كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله ، وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 98 ك 14 ب 18 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 4 ص 184 ب 43 ذيل ح 2 .

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اذا سمع المؤذّن يؤذن قال مثل ما يقوله في كلّ شي ء » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 307 ك 12 ب 18 ح 29 .

« كان طول حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قامة فكان يقول صلى الله عليه وآله لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فان اللَّه قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء وإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمّة محمّد صلى الله عليه وآله بتوحيد اللَّه عزّوجلّ

ص: 67


1- حمله الشيخ فى التهذيبين على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها .

ويستغفرون لأمّة محمّد صلى الله عليه وآله حتّى يفرغوا من تلك الصلاة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 307 ك 12 ب 18 ح 31 .

التهذيب ج 2 ص 58 ب 6 ح 46 .

« كره الكلام بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة حتّى تقضي الصلاة » ( 6 - م )

الفقيه ج 3 ص 363 ب 178 ذيل ح 16 .

الفقيه ج 4 ص 258 ب 176 ذيل ح 2 .

« كم الذي يجزي بين الأذان والاقامة من القول ؟ قال : الحمد للَّه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ح 14 .

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ذيل ح 16 بتفاوت .

« لا بأس أن تؤذن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء ، ولا تقم وأنت راكب ولا جالس إلّا من عذر أو تكون في أرض ملصّة(1) » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 183 ب 44 ح 5 .

التهذيب ج 2 ص 56 ب 6 ح 32 .

« لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور(2)، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 53 ب 6 ح 19 .

« لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء(3)ولا يقيم إلّا وهو على وضوء » ( غ ) ( 6 )

الكافي ج 3 ص 304 ك 12 ب 18 ح 11 .

التهذيب ج 2 ص 53 ب 6 ح 20 .

( لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم - )

ص: 68


1- أرض ملصة : ذات لصوص كما في المجمع ، أو كثيرة اللصوص كما في المنجد
2- نقل الشيخ البهائي في حبل المتين ص : 104 ( وأنت على غير طهور ) ، ثم قال في ص 105 : دلّ الحديث الأول ( ومراده بالحديث الأول هو هذا الحديث ) على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشتراط الاقامة بها ، والأوّل اجماعي كما ان استحباب كون المؤذن متطهراً اجماعي أيضاً . ثمّ قال : وأما الثاني فهو مرتضى المرتضى ومختار العلامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد
3- في التهذيب ( وهو على غير وضوء )

انظر الغلام

( لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم - )

انظر الغلام

« لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل » ( 1 ) و( 6 )

الفقيه ج 1 ص 188 ب 44 ذيل ح 34 .

التهذيب ج 2 ص 53 ب 6 ذيل ح 21 .

« لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 56 ب 6 ح 33 .

« لابد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل : فان كان شديد الوجع ؟ قال : لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلّا بأذان واقامة » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 300 ب 163 ح 6 .

التهذيب ج 2 ص 282 ب 14 ح 25

« لابد من قعود بين الأذان والاقامة » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 64 ب 7 ح 19 .

« لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 299 ب 163 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 49 ب 6 ح 1 .

« لا تصل الغداة والمغرب إلّا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة والأذان أفضل » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 51 ب 6 ح 7 .

الاستبصار ج 1 ص 299 ب 163 ح 3

( لا تصلي خلف من يبغى على الأذان - )

انظر الشهادة

« لا صلاة إلّا بأذان واقامة » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 282 ب 14 ذيل ح 25 .

الاستبصار ج 1 ص 300 ب 163 ذيل ح 6 .

« لا يجزيك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالألف والهاء ، وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته وذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره ، كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ح 12 .

( لا تصل الغداة والمغرب )

تقدم تحت عنوان لا تصلى الغداة الخ .

( لا يصلّي خلف من يبتغي على الأذان - )

انظر الشهادة

ص: 69

( اللحم ينبت اللحم - إلى أن قال - ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه - ) انظر اللحوم

( للمؤذن فيما بين الأذان والاقامة - )

انظر المؤذن

« لمّا أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فاذن جبرئيل وأقام فتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيّون خلف محمّد صلى الله عليه وآله » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 302 ك 12 ب 18 ح 1 .

« لمّا أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه السلام فلمّا قال : اللَّه أكبر ، قالت الملائكة : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، فلمّا قال : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه قالت الملائكة : خلع الأنداد ، فلمّا قال : أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، قالت الملائكة : نبيّ بعث ، فلمّا قال : حيّ على الصلاة ، قالت الملائكة : حث على عبادة ربّه ، فلمّا قال : حيّ على الفلاح ، قالت الملائكة : أفلح من اتبعه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 183 ب 44 ح 1 .

« لمّا أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيّون خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : فقلنا له : كيف أذّن ؟ فقال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه لا إله إلّا اللَّه ، والاقامة مثلها إلا ان فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بلالاً فلم يزل يؤذن بها حتّى قبض اللَّه رسوله صلى الله عليه وآله » ( 5 )

التهذيب ج 2 ص 60 ب 7 ح 3 .

الاستبصار ج 1 ص 305 ب 167 ح 3 .

« لمّا هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام ، فلما انتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : يا علي سمعت ؟ قال : نعم ، قال : حفظت ؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالاً فعلّمه ، فدعا علي عليه السلام بلالاً فعلّمه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 302 ك 12 ب 18 ح 2 .

ص: 70

الفقيه ج 1 ص 183 ب 44 ح 2 .

التهذيب ج 2 ص 277 ب 14 ح 1 .

( لو أنّ مؤذّناً أعاده في الشهادة - )

انظر المؤذن

« ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 194 ب 44 ح 46 .

« ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق إنّما يقصرون من شعورهن » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 194 ب 44 ح 45 .

( ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا اقامة - ) انظر الأعياد

« ما تروى هذه الناصبة(1) فقلت : جعلت فداك فيماذا ؟ فقال : في أذانهم وركوعهم وسجودهم ، فقلت : إنهم يقولون : إن أبي بن كعب رآه في النوم ، فقال : كذبوا فان دين اللَّه عزّوجلّ أعزّ من أن يرى في النوم ، قال : فقال له سدير الصيرفي : جعلت فداك فاحدث لنا من ذلك ذكراً ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّ اللَّه عزّوجلّ لمّا عرج بنبيه صلى الله عليه وآله إلى سماواته السبع أما أوليهن فبارك عليه ، والثانية علمه فرضه فأنزل محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور كانت محدقة بعرش اللَّه تغشى أبصار الناظرين ، أما واحد منها فاصفر فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك ابيض البياض والباقي على ساير عدد الخلق من النور والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة ، ثم عرج به إلى السماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرّت سجّداً وقالت : سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربّنا ، فقال

ص: 71


1- روى هذا الحديث علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : ما تروى هذه الناصبة الخ ، فالحديث صحيح ، وتعبير بعض الشراح بالحسن لأجل ابراهيم بن هاشم غير حسن لأنّه من مشايخ الاجازة فلا يحتاج إلى التوثيق

جبرئيل عليه السلام : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، ثمّ فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلّمت على النبي صلى الله عليه وآله أفواجاً وقالت : يا محمد كيف أخوك اذا نزلت فاقرءه السلام ، قال النبي صلى الله عليه وآله : افتعرفونه ؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقه منّا وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وانا لنتصفح وجوه شيعته في كلّ يوم وليلة خمساً - يعنون في كلّ وقت صلاة - وانا لنصلي عليك وعليه ، « قال : » ثمّ زادني ربي أربعين نوعاً من أنواع النور لا يشبه النور الأول وزادني حلقاً وسلاسل وعرج بي إلى السماء الثانية فلمّا قربت من باب السماء الثانية نفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرّت سجّداً وقالت سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ما أشبه هذاالنور بنور ربّنا فقال جبرئيل عليه السلام : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه . فاجتمعت الملائكة وقالت : يا جبرئيل من هذا معك ؟ قال : هذا محمّد صلى الله عليه وآله ، قالوا : وقد بعث ؟ قال : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وآله فخرجوا إلى شبه المعانيق(1) فسلّموا عليّ وقالوا : اقرء أخاك السلام ، قلت : أتعرفونه ؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وانّا لنتصفّح وجوه شيعته في كلّ يوم وليلة خمساً - يعنون في كلّ وقت صلاة - قال : ثمّ زادني ربّي أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه الأنوار الاولى ، ثمّ عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة وخرّت سجّداً وقالت : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربّنا ، فقال جبرئيل عليه السلام : أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه . فاجتمعت الملائكة وقالت : مرحباً بالأوّل(2) ومرحباً بالآخر(3) ومرحباً بالحاشر(4) ومرحباً بالناشر(5) محمّد خير

ص: 72


1- معناق : الفرس الجيد العنق ، جمع معانيق ( ق )
2- مرحباً بالأوّل أي خلقاً ورتبة ( مرآت )
3- مرحباً بالآخر : أي ظهور وبعثة ( مرآت )
4- والحاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي يحشر الناس خلفه ممّن هو على دينه وملته ( المجمع )
5- مرحباً بالناشر أي بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع والحساب ( مرآت )

النبيّين وعلى خير الوصيّين .

قال النبي صلى الله عليه وآله : ثمّ سلّموا عليّ وسألوني عن أخي ، قلت : هو في الأرض أفتعرفونه ؟ قالوا : وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور كلّ سنة وعليه رق(1) أبيض فيه اسم محمّد واسم علي والحسن والحسين «والأئمّة»عليهم السلام وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنّا لنبارك عليهم كلّ يوم وليلة خمساً - يعنون في وقت كلّ صلاة - ويمسحون رؤوسهم بأيديهم .

قال : ثمّ زادني ربّي أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه تلك الأنوار الأولى ، ثمّ عرج بي حتّى انتهيت إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئاً وسمعت دوياً كأنّه في الصدورفاجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إلى شبه المعانيق ، فقال جبرئيل عليه السلام : حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، فقالت الملائكة : صوتان مقرونان معروفان ، فقال جبرئيل عليه السلام : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، فقالت الملائكة : هي لشيعته إلى يوم القيامة ، ثمّ اجتمعت الملائكة وقالت : كيف تركت أخاك ؟ فقلت لهم : وتعرفونه ؟ قالوا : نعرفه وشيعته وهم نور حول عرش اللَّه وإنّ في البيت المعمور لرقاً من نور « فيه كتاب من نور » فيه اسم محمّد وعلي والحسن والحسين والأئمّة عليهم السلام وشيعتهم إلى يوم القيامة لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل وانه لميثاقنا وانّه ليقرأ علينا كلّ يوم جمعة .

ثمّ قيل لي : ارفع رأسك يا محمّد فرفعت رأسي فاذاً أطباق السماء قد خرقت والحجب قد رفعت ، ثمّ قال لي : طأطأ رأسك انظر ما ترى فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا وحرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت شيئاً من يدي لم يقع إلّا عليه ، فقيل لي : يا محمّد انّ هذا الحرم وأنت الحرام ولكلّ مثل مثال ، ثمّ أوحى اللَّه إليّ : يا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك.

ص: 73


1- والرق جلد رقيق يكتب فيه ( مرآت )

وطهرها وصلّ لربّك فدنى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه أن اغسل وجهك فانك تنظر إلى عظمتي ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فانك تلقى بيدك كلامي ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ورجليك إلى كعبيك فاني أبارك عليك وأوطيك موطئاً لم يطأه أحد غيرك فهذا علة الأذان والوضوء ، ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه : يا محمّد استقبل الحجر الأسود وكبّرني على عدد حجبي فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً لأن الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنة والحجب متطابقة بينهن بحار النور وذلك النور الذي أنزله اللَّه على محمد صلى الله عليه وآله فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرّات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات فصار التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح أوحى اللَّه إليه سمّ باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أول السورة ثمّ أوحى اللَّه إليه أن احمدني ، فلمّا قال : الحمد للَّه ربّ العالمين قال النبيّ في نفسه شكراً ، فأوحى اللَّه عزّوجلّ إليه قطعت حمدي فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرّتين فلمّا بلغ ولا الضالّين قال النبي صلى الله عليه وآله : الحمد للَّه ربّ العالمين شكراً فأوحى اللَّه إليه قطعت ذكري فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أوّل السورة ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه اقرأ يا محمّد نسبة ربك تبارك وتعالى : « قل هو اللَّه أحد ، اللَّه الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ثمّ امسك عنه الوحي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الواحد الأحد الصمد فأوحى اللَّه إليه : لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، ثمّ أمسك عنه الوحي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كذلك اللَّه كذلك ( اللَّه ) ربنا ، فلمّا قال ذلك أوحى اللَّه إليه اركع لربّك يا محمّد فركع فأوحى اللَّه إليه وهو راكع قل : سبحان ربّي العظيم ففعل ذلك ثلاثاً ، ثمّ أوحى اللَّه إليه أن ارفع رأسك يا محمّد ففعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقام منتصباً فأوحى اللَّه عزّوجلّ إليه ان اسجد لربّك يا محمّد فخرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله

ص: 74

ساجداً فأوحى اللَّه عزّوجلّ إليه قل : سبحان ربّي الأعلى ، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ أوحى اللَّه إليه استو جالساً يا محمّد ففعل فلمّا رفع رأسه من سجوده واستوى جالساً نظر إلى عظمته تجلّت له فخرّ ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبّح أيضاً ثلاثاً فأوحى اللَّه إليه انتصب قائماً ففعل فلم ير ما كان رأى من العظمة فمن أجل ذلك صارت الصلاة ركعة وسجدتين ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه اقرء بالحمد للَّه فقرأها مثل ما قرء أولاً ثمّ أوحى اللَّه عزّوجلّ إليه اقرء إنّا أنزلناه فانها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة وفعل في الركوع مثل ما فعل في المرّة الاولى ثمّ سجد سجدة واحدة فلمّا رفع رأسه تجلّت له العظمة فخرّ ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبّح أيضاً ، ثمّ أوحى اللَّه إليه ارفع رأسك يا محمّد ثبتك ربك فلما ذهب ليقوم قيل : يا محمّد اجلس فجلس فأوحى اللَّه إليه يا محمّد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فألهم أن قال : بسم اللَّه وباللَّه ولا إله إلّا اللَّه والأسماء الحسنى كلّها للَّه ، ثمّ أوحى اللَّه إليه يا محمّد صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك فقال : صلّى اللَّه عليّ وعلى أهل بيتي وقد فعل ثمّ التفت فاذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيّين فقيل : يا محمّد سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته فأوحى اللَّه إليه ان السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريّتك ، ثمّ أوحى اللَّه إليه أن لا يلتفت يساراً وأول آية سمعها بعد قل هو اللَّه أحد وإنّا أنزلناه آية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة ومن أجل ذلك كان التكبير في السجود شكراً وقوله : سمع اللَّه لمن حمده لأنّ النبي صلى الله عليه وآله سمع ضجة الملائكة بالتسبيح والتحميد والتهليل فمن أجل ذلك قال : سمع اللَّه لمن حمده ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلّما اُحدث فيهما حدثاً كان على صاحبهما اعادتهما فهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 482 ك 12 ب 100 ح 1 .

« ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والاقامة ؟ قال : يقول : الحمد للَّه » ( 6 )

ص: 75

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ذيل ح 16 .

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ذيل ح 14 بتفاوت .

( المؤذن يغفر اللَّه له - ) انظر المؤذن

« من أذّن أربعين عاماً محتسباً بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وله عمل أربعين صدّيقاً عملاً مبروراً متقبلاً ، - » ( بلال )

الفقيه ج 1 ص 190 ب 44 ذيل ح 43 .

« من أذن سبع سنين محتسباً(1) جاء يوم القيامة لا ذنب له » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 186 ب 44 ح 20 .

التهذيب ج 2 ص 283 ب 14 ح 30 .

« من أذّن سنة واحدة بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلّها بالغة ما بلغت ولو كان مثل زنة جبل أحد ، - » ( بلال )

الفقيه ج 1 ص 190 ب 44 ذيل ح 43 .

« من أذن عشر سنين أسكنه اللَّه عزّوجلّ مع ابراهيم الخليل عليه السلام في قبته أو في درجته » ( بلال )

الفقيه ج 1 ص 190 ب 44 ذيل ح 43 .

« من أذّن عشر سنين محتسباً يغفر اللَّه له مدّ بصره وصوته في السماء ويصدقه كلّ رطب ويابس سمعه وله من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم وله من كلّ من صلّى بصوته حسنة » ( 5 )

التهذيب ج 2 ص 284 ب 14 ح 33 .

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ح 19 بتفاوت .

« من أذّن عشرين عاماً بعثه اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء، -» ( بلال )

الفقيه ج 1 ص 190 ب 44 ذيل ح 43 .

« من أذّن في سبيل اللَّه صلاة واحدة ايماناً واحتساباً وتقرّباً إلى اللَّه عزّوجلّ غفر اللَّه له ما سلف من ذنوبه ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة ، - » ( بلال )

الفقيه ج 1 ص 191 ب 44 ذيل ح 43 .

« من أذّن في مصر من أمصار

ص: 76


1- في التهذيب ( احتساباً )

المسلمين سنة وجبت له الجنة » ( 6 ) و( م )

التهذيب ج 2 ص 283 ب 14 ح 28 .

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ح 18 .

« من أذَّن وأقام صلّى ورائه صفّان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد و عن شماله واحد ثمّ قال : اغتنم الصفين » ( 8 )

الفقيه ج 1 ص 186 ب 44 ح 25 .

« من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللَّه » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 309 ب 168 ح 2 .

التهذيب ج 2 ص 64 ب 7 ح 24 .

« من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع اصبعيه في اذنيه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ح 10 .

التهذيب ج 2 ص 284 ب 14 ح 37 بتفاوت .

« من سمع الأذان فليقل كما يقول المؤذن »

الفقيه ج 1 ص 19 ب 2 ح 22 .

( من سمع المؤذن يقول - )

انظر المؤذن

« من سهى في الأذان فقدّم أو أخّر عاد على الأوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 305 ك 12 ب 18 ح 15 .

التهذيب ج 2 ص 280 ب 14 ح 17 .

« من صلّى بأذان واقامة صلّى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما ومن صلّى باقامة صلّى خلفه ملك » ( 1 )

الفقيه ج 1 ص 186 ب 44 ح 26 .

« من قال حين يسمع أذان الصبح : « اللهم إنّي أسألك باقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم وقال : مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائباً وكان ابن النباح يقول في أذانه حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل فاذا رآه علي عليه السلام قال : مرحباً بالقائلين عدلاً وبالصلاة مرحباً وأهلاً » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 187 ب 44 ح 27 .

« من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء

ص: 77

خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أذنه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 195 ب 44 ح 50 .

(من ولدله مولود فليؤذن في أذنه اليمنى -)

انظر الولادة

( المولود إذا ولد يؤذّن في أذنه اليمنى - )

انظر الولادة

« النداء والتثويب في الأذان من السنّة(1)» ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 308 ب 167 ح 14 .

التهذيب ج 2 ص 62 ب 7 ح 14 .

( النساء عليهن أذان - ) انظر النساء

« ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 41 ذيل ح 7 .

« وكان علي عليه السلام يؤذّن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذّن غيره » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 189 ب 44 ح 40 .

« وكان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله مؤذّنان احدهما بلال والآخر ابن أمّ مكتوم » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 193 ب 44 ذيل ح 43 .

( يا أبا جعفر مالي لا أراك لا تطوع بين الأذان - ) انظر التطوع

« يا أميرالمؤمنين واللَّه إنّي لأحبّك فقال ولكنّي أبغضك ، قال : ولِمَ ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً . قال علي عليه السلام من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة » ( غ )

الفقيه ج 3 ص 109 ب 59 ح 7 .

الاستبصار ج 3 ص 65 ب 38 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 376 ب 93 ح 220 بتفاوت .

« يا أميرالمؤمنين واللَّه إنّي لأحبّك للَّه ، فقال له ولكنّي أبغضك للَّه ، قال : ولِمَ ؟ قال : لأنّك تبغي على الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » ( 1 )

التهذيب ج 6 ص 376 ب 93 ح 220 .

الاستبصار ج 3 ص 65 ب 38 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 109 ب 59 ح 7 بتفاوت .

ص: 78


1- حمله الشيخ على التقيّة

« يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 303 ك 12 ب 18 ح 5 .

الاستبصار ج 1 ص 307 ب 167 ح 6 .

الاستبصار ج 1 ص 309 ب 167 ح 17 بتفاوت .

التهذيب ج 2 ص 61 ب 7 ح 6 .

التهذيب ج 2 ص 63 ب 7 ح 17 بتفاوت .

« يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم » ( 5 )

التهذيب ج 2 ص 63 ب 7 ح 17 .

الاستبصار ج 1 ص 309 ب 167 ح 17 .

« يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللَّه على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عزّوجلّ وقل كما يقول المؤذّن » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 187 ب 44 ح 30 .

« يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرّمها اللَّه على النار » ( 1 - م )

التهذيب ج 2 ص 283 ب 14 ذيل ح 32 .

الفقيه ج 1 ص 184 ب 44 ذيل ح 6 .

« يؤذّن الرجل وهو جالس ويؤذّن وهو راكب » ( 8 )

الفقيه ج 1 ص 183 ب 44 ح 4 .

« يؤذّن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلّا وهو قائم ، وتؤذّن وأنت راكب ولا تقم إلّا وأنت على الأرض » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 305 ك 12 ب 18 ح 16 .

الاستبصار ج 1 ص 302 ب 165 ح 2 .

التهذيب ج 2 ص 56 ب 6 ح 35 .

« يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ولا يقيم إلّا وهو قائم » ( 6 )

الاستبصار ج 1 ص 302 ب 165 ح 1 .

التهذيب ج 2 ص 56 ب 6 ح 34 .

« يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال : إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس(1) » ( 6 )

ص: 79


1- في الحديث دلالة على ما نسب البهائي قدس سره إلى المرتضى رحمه الله من وجوب الاستبقال في الأذان في الشهادتين

الكافي ج 3 ص 305 ك 12 ب 18 ح 17 .

« يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ويؤذن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر » ( 6 ) أو ( 7 )

التهذيب ج 2 ص 286 ب 14 ح 46 .

« يؤمّكم أقرأكم ، ويؤذّن لكم خياركم ، وفي حديث آخر أفصحكم » ( 1 - م )

الفقيه ج 1 ص 185 ب 44 ح 17 .

( يجزي في السفر إقامة بغير أذان - )

انظر الاقامة

( يجزيك أذان جاركم - )

يأتي في الاقامة تحت عنوان ( كنا معه الخ ) .

« يقصّر الأذان في السفر كما تقصّر الصلاة تجزي اقامة واحدة » ( 6 )

التهذيب ج 2 ص 51 ب 6 ح 10 .

« يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللهم اجعل قلبي بارّاً ، ( وعيشي قارّاً ) ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قراراً ومستقراً » ( غ )

الكافي ج 3 ص 308 ك 12 ب 18 ح 32 .

التهذيب ج 2 ص 64 ب 7 ح 23 .

« ينبغي أن يكون بين الأذان والاقامة جلسة إلّا المغرب فانّه يجزي أن يكون بين الأذان والاقامة نفس » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 189 ب 44 ذيل ح 37 .

الإذخر

الإذخر(1)

( إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر - )

انظر الحرم

( إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر - )

انظر الحرم

( لا بأس أن تشمّ الاذخر - ) انظر المحرم

( لا بأس بأن تشمّ الاذخر - )

انظر المحرم

( لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلّا الاذخر - )

انظر مكّة

الأذرع

( مصيركم إلى أربع أذرع - )

انظر الأربع

ص: 80


1- الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيّب الرائحة ( المجمع )

الاذل

( أذلّ الناس - ) انظر الناس

الاذلال

( قد نابذني من أذل عبدي المؤمن - )

انظر المؤمن

الأُذن

( اذنان وعينان - ) انظر النواقض

( الأذنان ليسا من الوجه - ) انظر المسح

( الاذنان من الرأس - ) انظر المسح

( إنّ أناساً يقولون ان بطن الأذنين من الوجه - ) انظر المسح

( ان ثقب أذن الغلام - ) انظر الختان

( إنّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل - )

انظر القصاص

( إنّ عليّاً عليه السلام قضى في شحمة الأذن - )

انظر الدية

( إنّ للقلب أذنين - ) انظر القلب

( انّه جيد لوجع الاذن - ) انظر السداب

( انه قضى في شحمة الأذن - )

انظر الدية

( ثقب أذن الغلام - ) انظر الختان

( عن رجل وجأ اذن رجل - ) انظر الدية

( عن الرجل يضرب في أذنه - )

انظر الدية

( عن الصائم يحتجم ويصب في أُذنه - )

انظر الصوم

( عن الصائم يشتكي أذنه - )

انظر الصوم

( عن الصائم يصب في أذنه - )

انظر الصوم

( عن الضحية تكون الأذن - )

انظر الأضحية

( عن المحرم يصيب اذنه الريح - )

انظر المحرم

( في الأذن إذا قطعت - ) انظر الدية

( في الأذن نصف الدية - ) انظر الدية

( في الأذنين إذا - ) انظر الدية

( في الأذنين الدية - ) انظر الدية

( في أذنيه الدية - ) انظر الدية

( في رجل ضرب رجلا في أذنه - )

انظر الدية

( في رجل وجي ء في أذنيه - )

انظر الدية

( ما من قلب إلّا وله أذنان - )

ص: 81

انظر القلب

( ما من مؤمن إلّا ولقلبه اذنان - )

انظر القلب

( وتعيها أذن واعية - ) انظر الحجة

( وكان الثقب في الأذن - ) انظر الثقب

( يا فاطمة اثقبي اذني - ) انظر الثقب

الاُذنان

انظر الأذن

الإذن

( أتيت أبا جعفر عليه السلام أريد الإذن - )

انظر الحجة

( أتينا باب أبي عبداللَّه عليه السلام ونحن نريد الإذن - ) انظر الحجّة

( إذا أذن الرجل لعبده - ) انظر العبد

( أن يدخل داخل على النساء إلّا بأذن أوليائهنّ - ) انظر النساء

( إنّما الإذن على البيوت - ) انظر البيوت

( انّه كتب - ولا يؤذن لهم - )

انظر الرسالة

( تأذن لي في السؤال - ) انظر اللقطة

( حضر أبو جعفر عليه السلام فليس باذنه جئنا - )

انظر الجنازة

( رجل يأذن لمملوكه - ) انظر الدَيْن

( طلبنا الإذن على أبي عبداللَّه عليه السلام - )

انظر الخمس

( عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها - )

انظر التزويج

( عن الأمة تتزوّج بغير اذن مواليها - )

انظر التزويج

( عن رجل أذن لعبده - ) انظر التزويج

( عن رجل أذن لغلامه - ) انظر التزويج

( عن الرجل يأذن لعبده - ) انظر الطلاق

( عن غلام لي كنت أذنت له - )

انظر الدَيْن

( عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده - )

انظر التزويج

( عن المملوك يأذن له مولاه - )

انظر المملوك

( فى رجل دخل دار قوم بغير اذنهم - )

انظر الضمان

( في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه - )

انظر التزويج

( كان أذن لغلام له - ) انظر الدَيْن

( لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه - )

ص: 82

انظر المملوك

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلّا بإذنهن - ) انظر النساء

( ولا يؤذن لهم - ) انظر الحجة

( ينبغي للمريض منكم أن يأذن إخوانه - )

انظر المريض

الأذيّة

( إذا كان يوم القيامة - إلى أن قال - هؤلاء الذين آذوا المؤمنين - ) انظر المؤمن

( شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام رجلاً كان يؤذيني - ) انظر الحاجة

( عن الرجل تؤذيه الدابة - ) انظر الصلاة

( عن المحرم يؤذيه - ) انظر المحرم

( كان رجل عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقرأ هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين - )

انظر ادخال السرور على المؤمنين

( كانت لأبي عبداللَّه عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه - ) انظر المرأة

( كانت امرأة عند أبي تؤذيه - )

انظر المرأة

( كانت لأبي امرأة وكانت تؤذيه - )

انظر المرأة

( ليأذن بحرب منّي من أذى عبدي - )

انظر المؤمن

« من آذى ذمّتي فقد آذاني »

الفقيه ج 4 ص 93 ب 29 ح 11 .

( من أماط أذى من طريق مكة - )

انظر مكة

(وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله -)

انظر الحجّة

الهمزة والراء

الإراءة

( أراني أبوالحسن عليه السلام ميلاً - )

انظر الكحل

( إن كان كون ولا أراني اللَّه - )

انظر الحجة

الإرادة

( أخبرني عن الإرادة - ) انظر التوحيد

( إذا أراد أحدكم أمراً - )

انظر الاستخارة

( إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً - )

انظر الاستغناء

ص: 83

( إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله - )

انظر المجامعة

( إذا أراد أحدكم أن يتزوج - )

انظر التزويج

( إذا أراد أحدكم الحاجة - ) انظر الحاجة

( إذا أراد أحدكم شيئاً - )

انظر الاستخارة

( إذا أراد الامام - )

انظر الحجة

( إذا أراد رجل أن يضرب - )

انظر الدية

( إذا أراد الرجل أن يتزوج - )

انظر التزويج

( إذا أراد الرجل أن يضرب - )

انظر الدية

( إذا أراد اللَّه عزّوجلّ بأهل بيت - )

انظر الرفق

( إذا أراد اللَّه عزّوجلّ بعبد خيراً عجّل له عقوبته - ) انظر الذنب

( إذا أراد اللَّه بعبد خيراً فقّهه - )

انظر العلم

( إذا أراد اللَّه عزّوجلّ هلاك عبد - )

انظر اصول الكفر

( إذا أراد المتمتع - ) انظر المتمتع

( إذا أرادت الحائض - ) انظر الحيض

( إذا أردت الاحرام - )

انظر الاحرام والتمتع

( إذا أردت أمراً تسئله - )

انظر الحاجة

( إذا أردت أمراً فخذ - )

انظر الاستخارة

( إذا أردت الانصراف - )

انظر الوداع

( إذا أردت ان أجمع للمسلم - )

انظر الزوجة

( إذا أردت أن تحرم - )

انظر الاحرام

( إذا أردت أن تحنط - )

انظر الحنوط

( إذا أردت أن تخرج من المدينة - )

انظر المدينة

( إذا أردت أن تخرج من مكّة فاشتر - )

انظر مكّة

( إذا أردت أن تخرج من مكّة فتأتي - )

ص: 84

انظر الوداع

( إذا أردت أن تدعو - ) انظر الدعاء

( إذا أردت أن تدفن - ) انظر القبور

( إذا أردت أن تذبح - ) انظر العقيقة

( إذا أردت أن تركع - ) انظر الركوع

( إذا أردت أن تزرع - ) انظر الزراعة

( إذا أردت أن تشتري شيئاً - )

انظر الحج

( إذا أردت أن تشتري لي - )

انظر الحج

( إذا أردت أن تطوف - ) انظر الطواف

( إذا أردت أن تعرف - ) انظر المؤمن

( إذا أردت أنّ تعلم إنّ فيك خيراً - )

انظر الحُب

( إذا أردت أن تغتسل - ) انظر الوضوء

( إذا أردت أن تقوم إلى صلاة - )

انظر الليل

( إذا أردت أن تلقى - ) انظر الارث

( إذا أردت أن تنفر - ) انظر النفر

( إذا أردت أن تودعه - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام تحت عنوانه وانظر النجف تحت عنوان ( إذا أتيت الغري الخ )

( إذا أردت بغداد - )

يأتي في الزيارة تحت عنوان ( زيارة الامامين الخ )

( إذا أردت حاجة - ) انظر الحاجة

( اذا اردت دخول الكعبة - ) انظر الكعبة

( إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام - )

انظر علي بن موسى الرضا عليه السلام

( إذا أردت زيارة قبر أميرالمؤمنين عليه السلام - )

انظر علي بن أبي طالب عليه السلام

( إذا أردت زيارة قبريهما - )

انظر الحسن بن علي العسكري عليه السلام

( إذا أردت السفر فقف - ) انظر الدعاء

( إذا أردت السفر في شهر - )

انظر شهر رمضان

( إذا أردت الشخوص - ) انظر الأعياد

( إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخّره - )

انظر الخير

( إذا أردت العدو - ) انظر الحاجة

ص: 85

( إذا أردت غسل الميت - ) انظر الغسل

( إذا سجد الرجل ثم أراد - )

انظر السجود

( أراد أبو جعفر عليه السلام الركوب - )

انظر الولادة

( أردت أن اكتب - ) انظر النورة

( أردت الدخول على أبي عبداللَّه عليه السلام - )

انظر الثوب

( أردنا أن نخرج فجئنا - ) انظر السفر

( أرادوا بيع خمر - ) انظر المكاسب

( أريد السفر - ) انظر السفر

( إن أردت أن يكثر مالك - )

انظر الصفا

(إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان إذا أراد قضاء -)

انظر الخلاء

( إن اللَّه إذا أراد أن يخلق - )

انظر الامام ووالد

( إن اللَّه إذا أراد أن يصيب أهل الأرض - )

انظر الليل

( إن اللَّه إذا أراد أن ينفع بالمطر - )

انظر الاستسقاء

( إن اللَّه إذا أراد بعبد خيراً فأذنب - )

انظر الاستدراج

( إنّ اللَّه عزّوجلّ إذا أراد بعبد خيراً نكت - )

انظر التوحيد

( إن اللَّه لما أراد أن يخلق - )

انظر الطينة

( إن اللَّه يعلم ما يريد العبد - )

انظر الدعاء

( إن للَّه إرادتين - ) انظر التوحيد

( إن من أراد أن يكثر ماله - )

انظر الصفا

( إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يبعث - )

انظر السرية

( إنا نريد أن نتعجل - ) انظر النفر

( إنّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس - )

انظر الحجة

( إنه كان إذا أراد دخول - )

انظر الحمام

( إنّه كان إذا أراد شراء - )

انظر الاستخارة

( إني أردت أن أبيع - ) انظر الربا

( إني أريد أن اتمتع - ) انظر العمرة

( إني أريد أن أعتكف - ) انظر الاعتكاف

ص: 86

( إني أريد أن أفرد - ) انظر العمرة

( إني أريد أن أقدح عيني - )

انظر المريض

( إني أريد أن ألزم مكة - ) انظر الدَيْن

( إني أريد أن الصق بطني - )

يأتي في النبيذ تحت عنوان ( دخلت على أبي جعفر عليه السلام )

( إني أريد الخروج - ) انظر النسيئة

( إيّاكم إذا أراد أحدكم أن يسأل - )

انظر الدعاء

( تقول إذا أردت النوم - ) انظر الدعاء

( الجنب إذا أراد - ) انظر الجنب

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا أريد - )

انظر الطواف

( دخلت عليه وأنا أريد - ) انظر الطواف

( ربما أردت الأمر - ) انظر الاستخارة

( رجل أراد أن يزوج - ) انظر الطلاق

( رجل يريد السفر - ) انظر القصر

( الرجل يريد أن يتزوج المرأة - )

انظر التزويج

( الرجل يريد أن يستنجى - )

انظر الاستنجاء

( الرجل يريد أن يتعين - ) انظر العينة

( الرجل يريد السفر - ) انظر القصر

( شاء وأراد وقدر - ) انظر التوحيد

( شاء وأراد ولم يحبّ - ) انظر التوحيد

( عن امرأة أرادت أن تحرم - )

انظر الاحرام

( عن رجل أراد أن يعتق - )

انظر المكاتبة

( عن رجل أراد أن يقرأ - )

انظر السورة

( عن رجل يريد أن يزوج - )

انظر التزويج

( عن رجل يريد المجوسية - )

انظر التزويج

( عن الرجل إذا أراد أن يستنجى - )

انظر الاستنجاء

( عن الرجل الذي يريد أن يتقدم - )

انظر منى

( عن الرجل يأتينى يريد منى - )

انظر البيع

( عن الرجل يريد أن اعينه - )

انظر العينة

ص: 87

( عن الرجل يريد أن يتزوج - )

انظر التزويج

( عن الرجل يريد أن يشتري - )

انظر الجعل

( عن الرجل يريد أن يشهد - )

انظر الشهادة

( عن الرجل يريد أن يطلق - )

انظر الطلاق

( عن الرجل يريد الحج - )

انظر الحج

( عن الرجل يريد السفر في رمضان - )

انظر شهر رمضان

( عن الرجل يريد السفر في كم - )

انظر القصر

( عن الرجل يريد مكة - ) انظر مكة

( عن الرجل يصبح وهو يريد - )

انظر الصوم

( عن الذي يريد أن يتقدم - )

انظر منى

( عن مملوك أراد - ) انظر الولاء

( فاذا أردت أن تودعه فات - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( فاذا أردت أن تودعه فاغتسل وزر - )

انظر الوداع

( فاذا أردت الوداع - ) انظر الوداع

( في رجل أراد امرأة - ) انظر الدية

( في رجل أراد أن يشهد - )

انظر الشهادة

( في رجل يريد أن يزوج - )

انظر التزويج

( في رجل يسلم فيريد - )

انظر الختان

( في الرجل الذي يسلم ويريد - )

انظر الختان

( في الرجل يريد أن يصلي - )

انظر السهو

( في الرجل يريد أن يعمل - )

انظر الجمعة

( في الرجل يريد أن يقرأ - )

انظر الجمعة والسورة

( في الرجل يريد تزويج المرأة - )

انظر التزويج

( في الرجل يريد السفر - )

انظر شهر رمضان

ص: 88

( في الرجل يسلم فيريد - )

انظر الختان

( قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام وهو بالحيرة أما تريد - ) انظر رأس الحسين عليه السلام

( قد أردت أن أطوف - ) انظر النيابة

( كان أبو عبداللَّه إذا أراد العمرة - )

انظر العمرة

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا أراد الحاجة - )

انظر الخلاء

( كان اميرالمؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبّخ - )

انظر الغُسل

( كان بعض أهله يريد - ) انظر البله

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث - )

انظر السرية

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يتزوج - )

انظر التزويج

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب - )

انظر النساء

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد دخول المتوضا - ) انظر الخلاء

( كان الصادق عليه السلام إذا أراد سفرا - )

انظر السفر

( كان علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ - )

انظر الغُسل

( كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أراد الخروج - ) انظر السفر

( لا واللَّه ما أراد اللَّه - ) انظر الذنب

( لم يقل أحد قط إذا أراد - )

انظر الفراش

( لما أراد أبو جعفر عليه السلام - ) انظر العمرة

( لما أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يتزوج - )

انظر التزويج

( لما أراد اللَّه أن يخلق الأرض - )

انظر الأرض

( لما أراد هارون بن المسيب - )

انظر الحجّة

( لو ان رجلاً أراد الحج - ) انظر الحج

( لو كان الرجل منكم اذا أراد سفراً - )

انظر السفر

( ما من عبد اريد أن أدخله الجنة - )

انظر الذنب

( من أراد الاطلاء - ) انظر النورة

( من أراد أكل الماست - ) انظر الماست

( من أراد أن تطوى - ) انظر عصا

ص: 89

( من أراد أن يتقحم - ) انظر الارث

( من أراد أن يتنور - ) انظر النورة

( من أراد أن يجعل له - ) انظر الحاجة

( من أراد أن يحمل - ) انظر الحمام

( من أراد أن يحيي - ) انظر الحجّة

( من أراد أن يخرج - ) انظر العمرة

( من أراد أن يصلي - ) انظر الليل

( من أراد أن يطوف - ) انظر الطواف

( من أراد أن يظله - ) انظر الانظار

( من أراد أن يكتال - ) انظر الدعاء

( من أراد أن يكثر - ) انظر الصفا

( من أراد أن يكون أغنى - )

انظر القناعة

( من أراد أن يلقح - ) انظر الزراعة

( من أراد أن يوعيه اللَّه - )

انظر الدعاء تحت عنوان ( اللهم اني أسألك ولم - الخ )

( من أراد البقاء - ) انظر البقاء

( من أراد الحديث - ) انظر العلم

( من أراد دنيا وآخرة - )

انظر البيت الحرام

( من أراد الرئاسة - ) انظر الرئاسة

( من أراد زيارة - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( من اراد سفراً - ) انظر السبت

( من أراد السفر - ) انظر السفر

( من أراد شيئاً من - ) انظر الدعاء

( من أراد اللَّه عزّوجلّ بالقليل - )

انظر الرياء

( من أراد لبس - ) انظر النعال

( وكان بعض أهله يريد - ) انظر البلهاء

( وكان يرد فيه بالحاد - ) انظر الالحاد

( ومن يرد فيه بالحاد - ) انظر الالحاد

( يا رسول اللَّه أردت - )

انظر عثمان بن مظعون

( يا علي إذا أردت - )

انظر الوصية تحت عنوان ( كان في وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخ )

( يا مفضل إذا أردت - ) انظر المعروف

( يريدون ليطفؤوا - ) انظر الحجة

الأراذل

( إن أراذل موتاكم - ) انظر العزّاب

ص: 90

الأراضي

انظر الأرض

الإراقة

( إن أبا ظبيان حدّثني انه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء - ) انظر المسح

الأراك

( أصحاب الأراك لا حج لهم - )

انظر الوقوف

( ان أصحاب الأراك - ) انظر الوقوف

( عن الأراك يكون في الحرم - )

انظر الحرم

( عن رجل قلع من الأراك - ) انظر مكة

( عن الرجل يقطع من الأراك - )

انظر مكة

( لا ينبغي الوقوف تحت الأراك - )

انظر الوقوف

( واتق الأراك ونمرة - ) انظر العرفة

الأرانب

( عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب - ) انظر الصلاة

( عن جلود الأرانب - ) انظر الجلود

( عن الصلاة في جلود الأرانب - )

انظر الجلود

(عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب -)

انظر الخز

الأرباح

( جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح - )

انظر الخمس

الاربع

( اجعلوهن من الأربع - ) انظر المتعة

( إذا اجتمع أربع - ) انظر الارث

( إذا جمع الرجل أربعاً - ) انظر التزويج

( إذا لم تدر أربعاً - ) انظر السهو

( أربع خصال - ) انظر الأربعة

( أربع ركعات - ) انظر النوافل

( أربع صلوات - ) انظر الصلاة

( أربع لا تجوز في أربعة - ) انظر الأربعة

( أربع لا يخلوا - ) انظر المؤمن

( أربع لا يشبعن من - ) انظر الأربعة

( أربع لا ربع - ) انظر الأربعة

( أربع من أخلاق - ) انظر الأربعة

( أربع من سنن - ) انظر الأربعة

( أربع من كن فيه بنى اللَّه له - )

انظر الأربعة

ص: 91

( أربع من كن فيه فقد - ) انظر الأربعة

( أربع من كن فيه كان - ) انظر الأربعة

( أربع من كن فيه كمل اسلامه - )

انظر الأربعة

( أربع من كن فيه كمل ايمانه - )

انظر الأربعة

( أربع من كن فيه لم يهلك - )

انظر الأربعة

( أربع من كن فيه وكان - ) انظر الأربعة

( أربع يذهبن - ) انظر الأربعة

( اطلبوا الدعاء في أربع ساعات - )

انظر الدعاء

( اغتنموا الدعاء عند أربع - )

انظر الدعاء

( إنّ اللَّه وضع عن النساء أربعاً - )

انظر التلبية

( إنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع - )

انظر الولادة

( إني تزوّجت بأربع - ) انظر التزويج

( إني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال - )

انظر جعفر بن أبي طالب تحت عنوان ( اوحى اللَّه الى رسوله الخ )

( أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم عليه السلام اني سأجمع لك الكلام في أربع - )

انظر الأربعة

( أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم يا آدم إني أجمع لك الخير كله في أربع - )

انظر الأربعة

( بادر بأربع قبل أربع - ) انظر الأربعة

( ترد الجارية من أربع خصال - )

انظر الجارية

( الحفيظة على أربع - ) انظر الحفيظة

( ذكر له المتعة أهي من الأربع - )

انظر المتعة

( رفع عن اُمتي أربع - ) انظر الاُمة

( الشبهة على أربع - ) انظر الشبهة

( الشك على أربع - ) انظر الشكوك

( الطعام إذا جمع أربع - ) انظر الطعام

( الطمع على أربع - ) انظر الطمع

( عجبت لمن فزع من أربع - )

انظر التعجب

( عن الأربع ركعات - ) انظر النوافل

( عن رجل تزوج أربع نسوة - )

ص: 92

انظر التزويج

( عن رجل ظاهر من أربع - ) انظر الظهار

( عن رجل له أربع نسوة فهو - )

انظر النساء

( عن رجل له أربع نسوة وطلق - )

انظر الطلاق

( عن الرجل يكون له أربع - )

انظر التزويج

( عن الرياح الاربعة - ) انظر الريح

( عن الكراث فقال كله فان فيه أربع خصال - ) انظر الكراث

( عن المتعة أهي من الأربع - )

انظر المتعة

( عن المتعة قال هي أحد الأربع - )

انظر المتعة

( الغلو على أربع - )

انظر الكفر تحت عنوان ( بنى الكفر الخ )

( الفسق على أربع - ) انظر الفسق

( في رجل كان تحته أربع - )

انظر الطلاق

( في رجل كانت تحته أربع - )

انظر الطلاق

( في المتعة قال ليست من الأربع - )

انظر المتعة

( لا تجب الدعوة إلّا في أربع - )

انظر الوليمة

( لا تدع أربع - ) انظر النوافل

( لا تستغني شيعتنا عن أربع - )

انظر الشيعة

( لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب أربع خصال - ) انظر الصوم

( ما تقول في رجل له أربع نسوة - )

انظر الطلاق

« مصيركم إلى أربع أذرع »

الفقيه ج 4 ص 272 ب 176 ذيل ح 8 .

( من صلى أربع - ) انظر الصلاة

( من قال أربع مرات - ) انظر التحميد

( من قرأ أربع آيات - ) انظر القرآن

( من لم يدر في أربع - ) انظر السهو

( النساء أربع جامع - ) انظر النساء

( النفاق على أربع - ) انظر النفاق

( وجدت علم الناس كله في أربع - )

انظر العلم

( الوليمة في أربع - ) انظر الوليمة

ص: 93

( الهوى على أربع - )

انظر النفاق تحت عنوان ( النفاق على أربع الخ )

( الهوينا على أربع - )

انظر النفاق تحت عنوان ( النفاق على أربع الخ )

اربع وعشرون

( إنّ اللَّه تعالى كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة - ) انظر الكراهة

الأربعاء

( إنّما يصام في يوم الأربعاء - )

انظر الصوم

« عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور فكتب عليه السلام : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة وعوفي من كلّ عاهة وقضى اللَّه عزّوجلّ له حاجته » ( 8 )

الفقيه ج 2 ص 173 ب 68 ح 5 .

( ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء - ) انظر التزويج

( ما جاء في الصوم في يوم الأربعاء - )

انظر الصوم

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء - ) انظر القناة

الأربعون

( إذا أتت على الرجل أربعون سنة - )

انظر محاسبة العمل

( إذا حضر الميت أربعون رجلاً - )

انظر الميت

(إذا مات المؤمن وحضر جنازته أربعون - )

انظر الجنازة

( إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت أربعين يوماً - ) انظر الخلق

( إنّ رجلاً في بني إسرائيل عَبَدَ اللَّه أربعين سنة - ) انظر الاعتراف بالتقصير

( إنّ الرجل ليعبد اللَّه أربعين سنة - )

انظر المسح

( إن العبد لفى فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة - ) انظر العبد

( إنّ اللَّه خلق الأرض ثمّ أرسل عليها الماء المالح أربعين صباحاً - )

انظر الأرض

( ان النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً - )

انظر الخلق

ص: 94

( حج علي بن الحسين عليه السلام على ناقة له أربعين - ) انظر الحج

( حد الجوار أربعون داراً - )

انظر الجار

( حريم البئر العادية أربعون - )

انظر الحريم

( حريم المسجد أربعون ذراعاً - )

انظر الحريم

( الحكرة في الخصب أربعون يوماً - )

انظر الاحتكار

( صليت مع أبي عبداللَّه عليه السلام أربعين صباحاً - ) انظر الدعاء

( فأعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلاً - )

انظر المجامعة

( في الشاة في كل أربعين - )

انظر الشاة

( قال لي مولاي الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين تزور عند - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام جعلني اللَّه فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاماً - )

انظر الحج

( كان بين قول اللَّه عزوجل قد اجبت دعوتكما وبين اخذ فرعون اربعين عاماً - )

انظر الدعاء

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله له بضع أربعين رجلاً -)

انظر المجامعة

( كل أربعين داراً جيران - ) انظر الجار

( للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوماً - ) انظر اليمين

( ليس فيما دون الأربعين - )

انظر الزكاة

( ما من رهط أربعين رجلاً - )

انظر الدعاء

( ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة - )

انظر الكبائر

( ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة - ) انظر الاستغفار

( المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلّا عرض له أمر يحزنه - ) انظر المؤمن

( من اتى عليه اربعون يوماً - )

انظر اللحوم

( من بقي في بيته طنبور أربعين صباحاً - )

ص: 95

انظر الطنبور

( من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا - )

انظر العلم

( من قدّم أربعين من المؤمنين - )

انظر الدعاء

( من لم يأكل اللحم أربعين يوماً - )

انظر اللحوم

( من مات دون الأربعين - )

انظر الموت

الأربعة

( أحب الصحابة إلى اللَّه أربعة - )

انظر المصاحبة

« إذا فشا أربعة ظهرت أربعة ، إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة ، وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر ، وإذا خفرت(1) الذمة أديل(2) لأهل الشرك من أهل الاسلام ، وإذا منعت الزكاة ظهرت الحاجة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 448 ك 5 ب 197 ح 3 .

« إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 332 ب 80 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 147 ب 8 ح 1 .

« أربع خصال من الشقاوة : جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعد الأمل ، وحب البقاء » ( م )

الفقيه ج 4 ص 260 ب 176 ذيل ح 4 .

« أربع لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول(3) والسرقة والربا ، لا تجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 98 ب 58 ح 25 .

الكافي ج 5 ص 124 ك 17 ب 41 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 368 ب 93 ح 184 بتفاوت .

« أربع لا يشبعن من أربع : أرض من مطر ، وانثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من علم » ( 6 )

ص: 96


1- في المجمع إذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين أي إذا نقض العهد بين المشركين والمسلمين
2- الإدالة لأهل الشرك من أهل الايمان نصرة أهل الشرك وجعل الدولة لهم على أهل الايمان ( الوافي )
3- في المجمع كل من خان في شي ء خفية فقد غلّ وسمي غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة

الفقيه ج 3 ص 366 ب 178 ح 33 .

« أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة : حسبنا اللَّه ونعم الوكيل ، إنّ اللَّه يقول : « الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا اللَّه ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اللَّه وفضل لم يمسسهم سوء » .

والاخرى للمكر والسوء : وأفوض أمري إلى اللَّه ، وفوضت أمري إلى اللَّه قال اللَّه عزّوجلّ : « فوقاه اللَّه سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » .

والثالثة للحرق والغرق : ما شاء اللَّه لا قوة إلّا باللَّه وذلك انّه يقول : « ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللَّه لا قوّة إلّا باللَّه » .

والرابعة للغم والهم : لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ، قال اللَّه سبحانه : « فاستجبنا له ونجّيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 170 ب 79 ح 7 .

« أربع من أخلاق الأنبياء عليهم السلام التطيّب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ض 77 ب 22 ح 120 .

« أربع من سنن المرسلين التعطر والسواك والنساء والحناء » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 32 ب 11 ح 4 .

« أربع من كن فيه بني اللَّه تعالى له بيتاً في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه » ( م )

الفقيه ج 4 ص 259 ب 176 ذيل ح 4 .

« أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » ( م )

الكافي ج 5 ص 153 ك 17 ب 54 ح 18 .

« أربع من كن فيه كان في نور اللَّه عزّوجلّ الأعظم ، من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلّا اللَّه واني رسول اللَّه ومن اذا أصابته مصيبة قال : إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون ومن اذا أصاب خيراً قال : الحمد للَّه رب العالمين ، ومن اذا أصاب خطيئة قال : استغفر اللَّه وأتوب إليه » ( م )

الفقيه ج 1 ص 111 ب 26 ح 13 .

« أربع من كن فيه كمل اسلامه ، ولو

ص: 97

كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم تنقصه : الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر » ( غ )

الكافي ج 2 ص 56 ك 5 ب 29 ح 6 .

« أربع من كن فيه كمل ايمانه وإن كان من قرنه(1) إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك ، « قال » وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 99 ك 5 ب 49 ح 3 .

التهذيب ج 6 ص 350 ب 93 ح 111 .

« أربع من كن فيه لم يهلك على اللَّه بعدهن إلّا هالك ، يهم العبد بالحسنة فيعملها فان هو لم يعملها كتب اللَّه له حسنة بحسن نيته ، وإن هو عملها كتب اللَّه له عشراً ، ويهم بالسيئة أن يعملها فان لم يعملها لم يكتب عليه شي ء ، وإن هو عملها أجل سبع ساعات وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهو صاحب الشمال : لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها ، فان اللَّه عزّوجلّ يقول : إنّ الحسنات يذهبن السيئات » أو الاستغفار ، فان هو قال : استغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذوالجلال والاكرام وأتوب إليه ، لم يكتب عليه شي ء وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات : اكتب على الشقي المحروم » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 429 ك 5 ب 190 ح 4 .

« أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بدّلها اللَّه الحسنات : الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 107 ك 5 ب 52 ح 7 .

« أربع يذهبن ضياعاً : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلّم من لا يستمع له ، وسرّ يودع من لا حصانة له » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 299 ب 176 ح 83 .

« أربعة أسرع شي ء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالاحسان اساءة ، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ، ورجل

ص: 98


1- في التهذيب ( ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب )

عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه »

الفقيه ج 4 ص 256 ب 176 ذيل ح 1 .

« أربعة بقاع ضجت إلى اللَّه من الغرق أيام الطوفان قال : البيت المعمور فرفعه اللَّه إليه ، والغري ، وكربلاء ، وطوس » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 110 ب 52 ح 12 .

( أربعة قد يجب عليهم التمام - )

انظر السفر

« أربعة لا ترد لهم دعوة ، امام عادل ، ووالد لولده ، والرجل يدعو لأخيه « المؤمن » بظهر الغيب ، والمظلوم يقول اللَّه عزّوجلّ : وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين » ( م )

الفقيه ج 4 ص 255 ب 176 ذيل ح 1 .

« أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء وتصير إلى العرش(1)الوالد(2)لولده ، والمظلوم على من ظلمه والمعتمر حتى يرجع ، والصائم حتى يفطر » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 510 ك 6 ب 31 ح 6 .

الفقيه ج 2 ص 146 ب 62 ح 94 .

« أربعة لا تستجاب لهم دعوة : رجل جالس في بيته يقول : اللهم ارزقني فيقال له : ألم آمرك بالطلب ؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له : ألم أجعل أمرها إليك ؟ ورجل كان له مال فأفسده فيقول : اللهم الزقني ، فيقال له ألم آمرك بالاقتصاد الم آمرك بالاصلاح ؟ ثم قال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ، ورجل كان له مال فادانه بغير بيّنة فيقال له : ألم آمرك بالشهادة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 511 ك 6 ب 32 ح 2 .

( أربعة لا قطع عليهم - ) انظر السرقة

« أربعة لا يجزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 124 ك 17 ب 41 ح 2 .

ص: 99


1- في الفقيه : « وتصعد إلى العرش »
2- في الفقيه : « دعوة الوالد لولده »

الفقيه ج 3 ص 98 ب 58 ح 25 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 368 ب 93 ح 184 بتفاوت .

(أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث -)

انظر الإرث

( أربعة لا يرث معهم أحد - )

انظر الميراث

« أربعة لا يستجاب لهم ، أحدهم كان له مال فأفسده فيقول : يا رب ارزقني فيقول اللَّه عزّوجلّ : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 56 ك 13 ب 87 ح 11 .

الكافي ج 2 ص 511 ك 6 ب 32 ذيل ح 2 .

« أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول اللَّه عزّوجلّ : الم آمرك بالشهادة ؟ » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 298 ك 17 ب 153 ح 1 و2 .

الكافي ج 2 ص 511 ك 6 ب 32 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 232 ب 21 ح 34 .

« أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول اللَّه عزّوجلّ : الم آمرك بالشهادة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 298 ك 17 ب 153 ح 1 و2 .

الكافي ج 2 ص 511 ك 6 ب 32 ذيل ح 2 .

( ارفعة لاقطع عليهم - ) انظر السرقة

« أربعة من قواصم الظهر : امام يعصي اللَّه عزّوجلّ ويطاع أمره ، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد صاحبه مداوياً ، وجار سوء في دار مقام » ( غ )

الفقيه ج 4 ص 264 ب 176 ذيل ح 4 .

« أربعة نزلت من الجنة : العنب الرازقي ، والرطب المشان ، والرمان الأمليسي ، والتفاح الشيسقان(1) » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 349 ك 24 ب 98 ح 2 .

( أربعة يجب عليهم - ) انظر السفر

« أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل على الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها » ( م )

الفقيه ج 4 ص 270 ب 176 ذيل ح 4 .

( أركان الكفر أربعة - ) انظر أصول الكفر

( استخراج الحقوق بأربعة وجوه - )

انظر البينة

ص: 100


1- الشيسقان قال المجلسي رحمه الله وفي بعض النسخ الشسعان ، ولم أجدهما في كتب اللغة

( استعملني أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة - ) انظر الخراج

(اشهد رسول اللَّه على وصيته الى علي عليه السلام -) انظر الوصية

(ان أربعةآلاف ملك عندقبر الحسين عليه السلام -)

انظر الحسين بن علي عليه السلام

( إن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان معه أربعة دراهم - )

انظر الصدقة

( ان حملة العرش اليوم أربعة - )

انظر الديك

( ان القلوب أربعة - ) انظر القلوب

( ان اللَّه عزّوجلّ بعث أربعة أملاك في اهلاك قوم لوط عليه السلام - ) انظر لوط عليه السلام

( ان اللَّه عزّوجلّ خلق للرحم أربعة أوعية - )

انظر الرحم

( ان للرحم أربعة سبل - ) انظر الرحم

( انه كان معه أربعة دراهم فتصدق - )

انظر الصدقة

( اني شافع يوم القيامة لأربعة - )

انظر الاصطناع

( اني طفت أربعة - ) انظر الطواف

« أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم عليه السلام : اني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات ، قال : يا رب وما هن ؟ قال : واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة بينك وبين الناس ، قال : يا رب بينهن لي حتى اعلمهن ، قال : أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً ، وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه ، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الاجابة ، وأما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 146 ك 5 ب 66 ح 13 .

الفقيه ج 4 ص 290 ب 176 ح 53 بتفاوت .

« أوحى اللَّه عزّوجلّ إلى آدم عليه السلام يا آدم اني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات : واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة فيما بينك وبين الناس ، فأما التي لي : فتعبدني ولا تشرك بي شيئاً ، وأما التي لك : فأجازيك بعملك احوج ما تكون إليه ، وأما التي فيما بيني وبينك : فعليك الدعاء وعليّ الاجابة ، وأمّا التي بينك وبين الناس : فترضى للناس ما ترضى لنفسك »

ص: 101

( 6 )

الفقيه ج 4 ص 290 ب 176 ح 53 .

الكافي ج 2 ص 146 ك 5 ب 66 ح 13 بتفاوت .

( اهدى أميرالمؤمنين عليه السلام إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أربعة أفراس - ) انظر الخيل

( الايمان أربعة - ) انظر الايمان

« بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك » ( م )

الفقيه ج 4 ص 257 ب 176 ذيل ح 2 .

( بنى الكفر على أربع دعائم - )

انظر الكفر

( جددت أربعة مساجد - ) انظر الكوفة

« خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير العساكر أربعة آلاف ولا يغلب عشر آلاف من قلة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 45 ك 16 ب 19 ح 2 .

التهذيب ج 6 ص 174 ب 79 ح 24 .

( رجل كنّ عنده أربعة أينق - )

انظر الزكاة

( عن أربعة أنفس قتلوا - ) انظر الدية

( عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها - ) انظر الشهادة

( عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا - )

انظر الشهادة

( عن أربعة نفر شهدوا على رجلين - )

انظر الرجم

( عن أربعة نفر كانوا يشربون - )

انظر الحدود

( عن امرأة طافت أربعة - )

انظر الطواف

( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر - )

انظر الأشهر

( في أربعة أنفس شركاء - )

انظر الضمان

( في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا - )

انظر الشهادة

( في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور - )

انظر الحدود

( في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى - )

انظر الدية

( في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه - )

انظر الدية

(في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم - )

ص: 102

انظر الشهادة

(في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم -)

انظر الحدود

( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع - ) انظر الدية

( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل - ) انظر الشهادة

( في أربعة نفر اطّلعوا - )

يأتي في الدية تحت عنوان ( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة الخ )

( القصد من ذلك أربعة - ) انظر الحنوط

(قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا -)

انظر الدية

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطّلعوا - ) انظر الدية

( قضى في أربعة إخوة - )

انظر العفو تحت عنوان ( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام الخ

( القضاة أربعة - ) انظر القضاة

( كنت عند الرضا عليه السلام فقال لي : يا محمد إنه كان فى زمن بني إسرائيل أربعة نفر - )

انظر المؤمن

( كنت مرضت أربعة أشهر - )

انظر النوافل

( لا تماكس في أربعة أشياء - )

انظر المماكسة

( لو أن أربعة شهدوا - ) انظر الشهادة

( ما اجتمع أربعة رهط - )

انظر الدعاء

( مرضت أربعة أشهر - ) انظر المريض

( من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن - ) انظر الاتمام

( من مات في أقل من أربعة عشر - )

انظر الموت

( من ولد له أربعة - ) انظر الولادة

( من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة - ) انظر السخاء

( الناس أربعة - ) انظر القرآن

( نزل القرآن أربعة - ) انظر القرآن

( النساء أربعة جامع - ) انظر النساء

( يستجاب الدعاء في أربعة مواطن - )

انظر الدعاء

( يكره من الطيب أربعة أشياء - )

انظر المحرم

ص: 103

الاربة

( عن أولى الاربة - ) انظر أولى الاربة

(عن قول اللَّه أو التابعين غير أولى الاربة -)

انظر أولى الاربة

( كان بالمدينة من أولى الاربة - )

انظر أولى الاربة

الاربيان

( ما تقول في أكل الاربيان - )

انظر السمك

الارتباط

( من ارتبط برذوناً - ) انظر الخيل

( من ارتبط فرساً - ) انظر الخيل

( من ارتبط هجيناً - ) انظر الخيل

الارتداء

( الارتداء فوق التوشح - )

انظر القميص

الارتداد

« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال : أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك ، وقد قبلت منك ، ولا تعد فانك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 257 ك 30 ب 61 ح 9 .

التهذيب ج 10 ص 137 ب 9 ح 6 بتفاوت .

« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من تغلبة قد تنصّر بعد إسلامه(1)» ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 137 ب 9 ح 6 .

الكافي ج 7 ص 257 ك 30 ب 61 ح 9 بتفاوت .

« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته(2) فقيل له : إن له مالاً كثيراً فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 15 .

التهذيب ج 10 ص 140 ب 9 ح 16 بتفاوت .

ص: 104


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( أتى أميرالمؤمنين برجل من بني ثعلبة الخ )
2- في الحديث أتى بزنديق قطع علاوته يريد قطع رأسه ( المجمع )

« أتى قوم أميرالمؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى « ناراً » حتى ماتوا » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 257 ك 30 ب 61 ح 8 .

الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 18 .

التهذيب ج 10 ص 138 ب 9 ح 8 .

الاستبصار ج 4 ص 254 ب 149 ح 7 .

( إذا ارتد الرجل عن الاسلام - )

يأتي تحت عنوان ( إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام الخ ) .

« إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 153 ك 29 ب 48 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 242 ب 169 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 373 ب 40 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 10 ص 142 ب 9 ح 24 بتفاوت .

« إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كنا تبين المطلقة ثلاثاً ويعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب(1) ولا عدة عليها له ، وإنّما عليها العدة لغيره ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 242 ب 169 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 373 ب 40 ح 1

التهذيب ج 10 ص 142 ب 9 ح 24 .

الكافي ج 7 ص 153 ك 29 ب 48 ح 3 بتفاوت .

« إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 90 ب 56 ح 4 .

التهذيب ج 10 ص 142 ب 9 ح 25 .

الاستبصار ج 4 ص 255 ب 149 ح 10 .

ص: 105


1- في موضع من التهذيب ( وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب )

« إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 92 ب 56 ح 11 .

التهذيب ج 8 ص 236 ب 10 ح 85 .

« أرأيت لو أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : واللَّه ما أدري أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبداً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 14 .

التهذيب ج 10 ص 141 ب 9 ح 22 .

« ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أبو خالد الكابلي ، ويحيى بن أم الطويل ، وجبير بن مطعم(1) » ( 6 )

الوافي ج 2 ص 57 ب 23 ذيل بيان ح 9 .

( إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام - )

تقدم تحت عنوان ( إذا ارتد الرجل الخ )

« إن أميرالمؤمنين عليه السلام أتى بزنديق(2)فضرب علاوته(3) » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 257 ك 30 ب 61 ح 6 .

الكافى ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 15 بتفاوت .

التهذيب ج 10 ص 140 ب 9 ح 16 بتفاوت .

« إن أميرالمؤمنين عليه السلام أتى بزنديق فضرب علاوته فقيل له : إن له مالاً كثيراً فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 140 ب 9 ح 16 .

الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 15 بتفاوت .

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق - ) انظر الشهادة

« إن أميرالمؤمنين عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط(4)

ص: 106


1- نقلت هذا الحديث عن الوافي لمناسبة
2- الزنديق كقنديل ، والمشهور عند الناس هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر ( المجمع )
3- العِلاوَة : اعلى الرأس أو العنق ( المنجد )
4- الزطّ : جنس من السودان والهنود ( المجمع )

فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم ، فردّ عليهم بلسانهم ، ثم قال لهم : إني لست كما قلتم ، أنا عبداللَّه مخلوق ، فأبوا عليه وقالوا(1) : أنت هو ، فقال لهم : لئن لم تنتهوا وترجعوا عمّا قلتم فيّ وتتوبوا إلى اللَّه عزّوجلّ لأقتلنكم ، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذفهم فيها ، ثم خمّر(2) رؤوسها ، ثم الهبت النار(3)في بئر منها ليس فيها أحد منهم ، فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا » ( 6 و5 )

الكافي ج 7 ص 259 ك 30 ب 61 ح 23 .

الفقيه ج 3 ص 90 ب 56 ح 5 بتفاوت .

( إن بزيعا يزعم انه نبي - )

انظر الحدود

« إن بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف(4)، وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً ، وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام ، فبعث أميرالمؤمنين عليه السلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه ، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينهم أمارة(5)فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه قال : فعزلهم قال : ثم قالت طائفة منهم نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الاسلام ثلاث مرات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، قال : فأتى بهم علياً عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم ، فأعتقهم وحمل إلى علي أميرالمؤمنين عليه السلام خمسين

ص: 107


1- في الفقيه وقالوا لعنهم اللَّه : لا بل أنت أنت هو
2- ثم خمّر : أي ستر ، وفي الفقيه ثم جن رؤسها أي ستر
3- الهب النار : أي أوقدها حتى صار لها لهب ( المنجد )
4- السيف : ساحل البحر ، أو كل ساحل ، جمعه أسياف ( المنجد )
5- الأمارة : العلامة ( المنجد )

ألفاً فأبى أن يقبلها قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه اللَّه ، قال : فأخرب أميرالمؤمين عليه السلام داره وأجاز عتقهم » ( غ )

التهذيب ج 10 ص 139 ب 9 ح 12 .

« إنّ رجلاً من المسلمين تنصّر فأتى به أميرالمؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ، ثم قال : طئوا يا عباد اللَّه فوطى ء حتى مات » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 256 ك 30 ب 61 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 91 ب 56 ح 8 .

التهذيب ج 10 ص 137 ب 9 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 253 ب 149 ح 3 .

« ان رجلين من الكوفة من المسلمين أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال على عليه السلام : ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصليان لصنم ، فأتى بهما ، قال : فقال لهما : ارجعا فأبيا ، فخد(1)لهما في الأرض اخدوداً(2)وأجج فيه ناراً فطرحهما فيه » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 91 ب 56 ح 6 .

التهذيب ج 10 ص 140 ب 9 ح 13 بتفاوت .

« ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما فقال لهما : ارجعا ، فأبيا ، فخدّ لهما في الأرض خدّاً ، فأجج ناراً ، فطرحهما فيه » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 140 ب 9 ح 13 .

الفقيه ج 3 ص 91 ب 56 ح 6 بتفاوت .

( ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق - )

يأتي بعنوان ( العبد إذا أبق الخ )

( إنّ علياً عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة - )

تقدم بعنوان ( ان أميرالمؤمنين عليه السلام لمّا فرغ الخ )

( إن الذين ارتدوا على أدبارهم - )

انظر الحجة

« ان المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثاً ، فان رجع وإلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل » ( 6 )

ص: 108


1- الخد: الشق (المنجد)
2- الأخدود : الحفرة المستطيلة ( المنجد )

الفقيه ج 3 ص 89 ب 56 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 17 بتفاوت .

التهذيب ج 10 ص 138 ب 9 ح 7 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 254 ب 149 ح 6 بتفاوت .

( ان الناس يفزعون اذا قلنا ان الناس ارتدوا - ) انظر الحجة

« رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب : يقتل(1) فأما المرأة إذا ارتدت فانها لا تقتل على كل حال بل تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام » ( 8 )

الاستبصار ج 4 ص 254 ب 149 ح 9 .

التهذيب ج 10 ص 139 ب 9 ح 10 .

« العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد(2) عن الاسلام ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 259 ك 30 ب 61 ح 19 .

التهذيب ج 10 ص 142 ب 9 ح 23 .

الفقيه ج 3 ص 88 ب 55 ح 9 بتفاوت .

( عمن شتم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - )

انظر الحدود

« عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه عزّوجلّ » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 152 ك 29 ب 48 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 242 ب 169 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 374 ب 40 ح 3 .

( عن رجل شهد عليه - )

انظر الافطار

« عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 174 ك 20 ب 81 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 153 ك 29 ب 48 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 256 ك 30 ب 61 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 91 ب 3 ح 229 .

التهذيب ج 9 ص 373 ب 40 ح 2 .

ص: 109


1- إلى هنا تم حديث التهذيب ، وقوله فأمّا المرأة الخ زيادة في الاستبصار
2- في الفقيه لأنه بمنزلة المرتد

التهذيب ج 10 ص 136 ب 9 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 252 ب 149 ح 1 .

( عن مسلم ارتد قال : يقتل - )

يأتي تحت عنوان ( عن مسلم تنصر الخ )

« عن مسلم تنصّر(1)قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال : يستتاب فان رجع وإلا قتل » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 257 ك 30 ب 61 ح 10 .

التهذيب ج 10 ص 138 ب 9 ح 9 .

الاستبصار ج 4 ص 254 ب 149 ح 8 بتفاوت .

« في رجل رجع عن الاسلام قال : يستتاب فان تاب والا قتل ، قيل لجميل : فما تقول ان تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب قيل : فما تقول ان تاب ثم رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك وقال(2)روى أصحابنا ان الزاني يقتل في المرة الثالثة » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 256 ك 30 ب 61 ح 5 .

التهذيب ج 10 ص 137 ب 9 ح 5 .

الاستبصار ج 4 ص 253 ب 149 ح 5 .

« في رجل يموت مرتداً عن الاسلام وله أولاد فقال : ماله لولده المسلمين » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 152 ك 29 ب 48 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 374 ب 40 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 10 ص 143 ب 9 ح 27 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 92 ب 56 ح 10 بتفاوت .

« في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام(3)وله أولاد ومال قال : ماله لولده المسلمين » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 92 ب 56 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 374 ب 40 ح 4 .

التهذيب ج 10 ص 143 ب 9 ح 27 .

الكافي ج 7 ص 152 ك 29 ب 48 ح 1 بتفاوت .

« في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين(4)قال : لا

ص: 110


1- في الاستبصار عن مسلم ارتد الخ
2- ليس هذا الذيل في التهذيبين
3- في موضع من التهذيب ( مرتداً عن دين الاسلام )
4- في الفقيه : أو جميعاً مسلمين

يترك ولكن يضرب على الاسلام » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 257 ك 30 ب 61 ح 7 .

الفقيه ج 3 ص 91 ب 56 ح 9 .

التهذيب ج 10 ص 140 ب 9 ح 15 .

« في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال : لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانياً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 256 ك 30 ب 61 ح 4 .

التهذيب ج 10 ص 140 ب 9 ح 14 .

« في المرتد يستتاب فان تاب وإلّا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت ورجعت وإلّا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 256 ك 30 ب 61 ح 3 .

التهذيب ج 10 ص 137 ب 9 ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 253 ب 149 ح 4 .

« في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة و تمنع عن الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 89 ب 56 ح 3 .

التهذيب ج 10 ص 143 ب 9 ح 26 .

« في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاماً ، ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية(1)فنكحت رجلاً نصرانياً دارياً(2)وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر(3)، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : امّا ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت فاقتلها(4)» ( 5/1 )

التهذيب ج 8 ص 213 ب 9 ح 67 .

التهذيب ج 9 ص 374 ب 40 ح 6 .

التهذيب ج 10 ص 143 ب 9 ح 28 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 55 2 ب 149 ح 13 بتفاوت .

ص: 111


1- في موضع من التهذيب ( فأوصى باعتاق السرية )
2- الداري : العطار ، نسبة إلى دارين ، وهي قرية بالبحرين كان يحمل إليها المسك من الهند ( المنجد )
3- في موضع من التهذيب : ( وحبلت بآخر )
4- في موضع من التهذيب : ( فاذا ولدت يقتلها )

« في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانياً ديرانياً فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها فأبت فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها » ( 5/1 )

التهذيب ج 10 ص 143 ب 9 ح 28 .

الإستبصار ج 4 ص 255 ب 149 ح 13 .

« كتب عامل اميرالمؤمنين عليه السلام اليه : اني أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً من النصاري زنادقة ، فكتب اليه : اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب وإلّا فاضرب عنقه ، واما النصاري فما هم عليه اعظم من الزندقة »

التهذيب ج 10 ص 139 ب 9 ح 11 .

الفقيه ج 3 ص 91 ب 56 ح 7 بتفاوت .

« كتب عامل لاميرالمؤمنين عليه السلام اليه : اني قد اصبت قوماً من المسلمين زنادقة فقال : اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب وإلّا فاضرب عنقه ، واما النصاري فماهم عليه اعظم من الزندقة » .

الفقيه ج 3 ص 91 ب 56 ح 7 .

التهذيب ج 10 ص 139 ب 9 ح 11 بتفاوت .

( كل مسلم ابن مسلم ارتد - )

يأتي تحت عنوان « كل مسلم بين مسلمين الخ »

« كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نبوته وكذّبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد(1)، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله ان أتوه به ولا يستيتبه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 174 ك 20 ب 81 ح 1 .

ص: 112


1- في الموضع الثاني من الكافي : « فلا تقربه » ، وكذا في الفقيه والاستبصار، وموضعين من التهذيب

الكافي ج 7 ص 257 ك 30 ب 61 ح 11 .

الفقيه ج 3 ص 89 ب 56 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 91 ب 3 ح 228 .

التهذيب ج 9 ص 374 ب 40 ح 5 .

التهذيب ج 10 ص 136 ب 9 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 253 ب 149 ح 2 .

« المرأة اذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فان تابت ورجعت والاخلدت في السجن وضيق عليها في حبسها » ( 5 و6 )

الكافي ج 7 ص 256 ك 30 ب 61 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 10 ص 137 ب 9 ذيل ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 253 ب 149 ذيل ح 4 .

« المرأة تستتاب فان تابت والاحبست في السجن وأضرّ بها » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 144 ب 9 ذيل ح 30 .

الإستبصار ج 4 ص 255 ب 149 ذيل ح 12 .

« المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلّا قتل يوم الرابع » ( 1 )

الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 17 .

التهذيب ج 10 ص 138 ب 9 ح 7 .

الإستبصار ج 4 ص 254 ب 149 ح 6 .

الفقيه ج 3 ص 89 ب 56 ح 2 بتفاوت .

« المرتد يستتاب فان تاب والا قتل قال : والمرأة تستتاب فان تابت والاحبست في السجن وأضرّبها » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 144 ب 9 ح 30 .

الإستبصار ج 4 ص 255 ب 149 ح 12 .

« من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 258 ك 30 ب 61 ح 12 .

التهذيب ج 10 ص 141 ب 9 ح 18 .

الإرتداع

( من لا يرتدع لا يعقل - )

انظر العقل والجهل

الإرتضاء

( ان اللَّه عزّوجلّ ارتضى لكم الاسلام - )

انظر مكارم الاخلاق

( بديع السموات - الا من ارتضى من رسول اللَّه - )

انظر الحجّة

( لا يكون المؤمن مؤمناً في - إلاّ من ارتضى من رسول اللَّه - )

انظر المؤمن

الإرتفاع

( ارتفعوا عن - ) انظر الوقوف

ص: 113

( عن امرأة يرتفع حيضها - )

انظر العدة

( في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة - )

انظر الوقوف

الارتكاب

( عن الرجل يرتكب الكبيرة - )

انظر الكبائر

الإرتماس

( إذا ارتمس الجنب - ) انظر الغسل

( رجل صائم ارتمس - ) انظر الصوم

( الرجل يجنب فيرتمس - )

انظر الغسل

( صائم ارتمس - ) انظر الصوم

( عن الصائم يرتمس - ) انظر الصوم

( كره للصائم أن يرتمس - )

انظر الصوم

( لا يرتمس الصائم - ) انظر الصوم

( لا يرتمس المحرم - ) انظر المحرم

( يكره للصائم أن يرتمس - )

انظر الصوم

الإرتياب

( الارتياب من الكفر - ) انظر الكفر

( عن قول اللَّه عزّوجلّ ان ارتبتم - )

انظر الحيض

الإرث

« ابن الإبن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت اذا لم يكن من الرجل أحد قامت مقام البنت » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 317 ب 28 ح 62 .

الاستبصار ج 4 ص 167 ب 99 ح 6 .

« ابن الابن يقوم مقام أبيه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 167 ب 99 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 317 ب 28 ح 60

« ابن أخ وجدّ قال : المال بينهما نصفان » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 24 .

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 28 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 29 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 31 بتفاوت .

( ابن أخ وجد المال بينهما سواء ، قال : فقلت لأبي جعفر عليه السلام - )

يأتي تحت عنوان ( نظرت إلى صحيفة الخ )

« ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك

ص: 114

أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك ، وقال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمه » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 76 ك 29 ب 3 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 268 ب 22 ح 1 .

« ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لامام المسلمين لأن جنايته على الامام(1)» ( 5 )

الكافي ج 7 ص 162 ك 29 ب 56 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 236 ب 164 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 342 ب 33 ح 14 .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 15 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 182 ب 104 ح 9 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 182 ب 104 ح 10 بتفاوت.

« ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي لامام المسلمين » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 236 ب 164 ح 3 .

« ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 237 ب 164 ح 9 .

« أتى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال : يا أميرالمؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فان فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال : ان كنت صادقاً كافيناك وإن كنت كاذباً عاقبناك ، وإن شئت أن نقيلك أقلناك ، فقال : بلى تقيلني يا أميرالمؤمنين ، فلما أدبر الرجل قال : أيّتها

ص: 115


1- حمله الشيخ في التهذيب على التقية وفي الاستبصار وجّه بوجه آخر بقوله : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة

الامة المتحيرة بعد نبيها أما انكم لو قدّمتم من قدم اللَّه وأخّرتم من اخر اللَّه وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللَّه ما عال(1)ولى اللَّه ولا طاش(2)سهم من فرائض اللَّه ، و لا اختلف اثنان « في حكم اللَّه ولا تنازعت الامة في شي ء من أمر اللَّه » ، الا علم ذلك عندنا من كتاب اللَّه فذوقوا وبال(3)ما قدمت أيدكم وما اللَّه بظلام للعبيد ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون » ( 1 )

الكافي ج 7 ص 78 ك 29 ب 6 ح 1 .

« أتى علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئاً » (غ)

التهذيب ج 9 ص 332 ب 31 ح 14 .

الاستبصار ج 4 ص 174 ب 102 ح 10 .

( أخبرني عن الخنثى - )

يأتي تحت عنوان ( ان يحيى بن أكثم الخ )

« اخ لأب وجدّ قال : المال بينهما سواء » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 23 ح 11 .

الاستبصار ج 4 ص 157 ب 95 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 305 ب 28 ح 11 .

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 14 بتفاوت

( اخ من أب وجدّ قال المال بينهما سواء - )

تقدم تحت عنوان ( أخ لأب وجدّ الخ )

( أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله ورث النبيين - )

انظر الحجة

« اختلف أميرالمؤمنين عليه السلام وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام : ميراثه لهم يقول اللَّه « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » ، وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 327 ب 30 ح 14 .

التهذيب ج 9 ص 396 ب 46 ح 23 .

ص: 116


1- في المرآة ( ما عال ولي اللَّه ) أي ما مال عن الحق إلى الباطل أو ما احتاج إلى العول في الفرائض لعلمه من قدم اللَّه ، وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء عال بمعنى رفع
2- طاش السهم عن الهدف : أي عدل ( المجمع )
3- الوبال في الأصل الثقل والمكروه ويريد به في الحديث العذاب ( النهاية )

( اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت - )

تقدم تحت عنوان ( اختلف أميرالمؤمنين عليه السلام الخ )

« الاخوات مع الجد : لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 306 ب 28 ح 13 .

التهذيب ج 9 ص 306 ب 28 ح 12 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 157 ب 95 ح 12 .

الاستبصار ج 4 ص 157 ب 95 ح 11 بتفاوت.

« الاخوة مع الجد يعني أب الأب يقاسم الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 110 ك 29 ب 23 ح 7 .

الاستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 304 ب 28 ح 7 .

« إذا اجتمع أربع جدات(1)ثنتين من قبل الأم وثنتين من قبل الأب طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك اذا اجتمع أربعة أجداد اسقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 16 .

الاستبصار ج 4 ص 165 ب 98 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 312 ب 28 ح 42 .

( إذا ارتد الرجل المسلم - )

انظر الارتداد

« إذا أردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب وأما الزوج والأخوة من الام فانهم لا ينقصون ممّا سمي ( اللَّه ) لهم شيئاً » ( غ )

الكافي ج 7 ص 82 ك 29 ب 9 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 250 ب 21 ح 8 .

« إذا التفت(2) القرابات فالسابق احق بميراث قريبه ، فان استوت قام كل منهم مقام قريبه » ( 6 )

ص: 117


1- قال الشيخ في التهذيب بعد ذكر حديث آخر : هذان الخبران غير معمول عليهما لأنّهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الأدنى ، وحمله في الاستبصار على ضرب من التقية
2- في التهذيبين : ( إذا التقت )

الكافي ج 7 ص 77 ك 29 ب 4 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 170 ب 101 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 269 ب 22 ح 5 .

( إذا التقت القرابات - )

تقدم تحت عنوان ( إذا التفت الخ )

« إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً فانه يرث ويورث فانه ربما كان اخرس » ( 6/5 )

الاستبصار ج 4 ص 198 ب 115 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 392 ب 46 ح 5 .

« إذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب » ( 5 )

الاستبصار ج 4 ص 165 ب 98 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 313 ب 28 ذيل ح 45 .

« إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى اللَّه قل اللَّه يفتيكم في الكلالة » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 99 ك 29 ب 21 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 319 ب 29 ح 1 .

« إذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلإبن الابنة الثلث ولابنة الابن الثلثان لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجرّه » ( غ )

الفقيه ج 4 ص 196 ب 140 ذيل ح 1 .

« إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فاذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى اللَّه عزّوجلّ في كتابه « قل اللَّه يفتيكم في الكلالة » ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللَّه غير زوج أو زوجة » ( غ )

الكافي ج 7 ص 83 ك 29 ب 10 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 251 ب 21 ح 13 .

« إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث(1) وإن كان واحداً لم يحجب الام وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الاخوين وإن كن ثلاثاً لم يحجبن » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 92 ك 29 ب 17 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 141 ب 88 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 281 ب 25 ح 3 .

ص: 118


1- ليس في التهذيبين كلمة ( عن الثلث )

« إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما » ( غ )

الاستبصار ج 4 ص 163 ب 97 ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 313 ب 28 ح 46

( إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين - )

انظر الطلاق

« إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 228 ب 155 ح 1 .

« إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قال قلت : فان طال به المرض ؟ قال(1)ما بينه وبين سنة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 122 ك 20 ب 49 ح 7 .

الكافي ج 7 ص 134 ك 29 ب 34 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 228 ب 156 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 385 ب 43 ح 9 .

« إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 134 ك 29 ب 34 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 383 ب 43 ح 2

« إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه وهو يرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 133 ك 29 ب 34 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 383 ب 43 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 80 ب 3 ح 194 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 307 ب 179 ح 4 بتفاوت .

« إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » ( 5/م )

التهذيب ج 9 ص 377 ب 40 ح 16 .

« إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 141 ك 29 ب 38 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 378 ب 41 ح 8

« إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن

ص: 119


1- في الفقيه : « قال : ترثه ما بينه وبين سنة »

قتلها عمداً لم يرثها » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 232 ب 163 ح 2 .

« إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 77 ك 29 ب 4 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 326 ب 30 ذيل ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 269 ب 22 ح 4

« إذا لم يترك الميت الا جده ابا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 313 ب 28 ح 45 .

الاستبصار ج 4 ص 165 ب 98 ح 2 .

« إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة(1)قسّم ماله على سهام اللَّه » ( 6/1 )

الكافى ج 7 ص 160 ك 29 ب 55 ح 1 .

الكافى ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ح 6 .

الفقيه ج 4 ص 236 ب 164 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 338 ب 33 ح 1 .

« إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 86 ك 29 ب 13 ح 3 .

الإستبصار ج 4 ص 144 ب 90 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 275 ب 24 ح 6 .

« إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة « بنتاً » فللأكبر من الذكور » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 86 ك 29 ب 13 ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 251 ب 175 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 144 ب 90 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 275 ب 24 ح 7 .

« إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حرّ اشترى(2)ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 147 ك 29 ب 43 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 176 ب 103 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 334 ب 32 ح 7 .

« إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالاً والميت حرّ اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى من المال » ( 6 )

ص: 120


1- قال في الفقيه : يعني اخوة لأم أو لأب وأم ، فأما الاخوة للأب فلا يرثونه ، والاخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب فهم والاخوة للام في الميراث سواء
2- في التهذيبين : « يشتري »

الکافی ج7 ص 147 ک 29 ب 43 ح3.

الإستبصار ج 4 ص 176 ب 103 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 334 ب 32 ح 8 .

« إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فانها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه » ( 6/م )

الفقيه ج 4 ص 254 ب 175 ح 15 .

التهذيب ج 9 ص 398 ب 46 ح 29 .

( إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته - ) انظر الولاء

« إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 348 ب 33 ح 33 .

« إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 85 ك 29 ب 13 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 144 ب 90 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 275 ب 24 ح 4 .

« أراني أبو عبداللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض فاذاً فيها . لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 273 ب 23 ح 9 .

« أراني أبوعبداللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض فاذاً فيها : لا ينقص الجد من السدس شيئاً(1)ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 158 ب 95 ح 15 .

التهذيب ج 9 ص 306 ب 28 ح 16 .

« أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع ، وللمرأة الربع أو الثمن » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 11 .

ص: 121


1- حمله الشيخ في التهذيبين على التقية

« أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 82 ك 29 ب 9 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 250 ب 21 ح 10 .

( اربعة لا يرث معهم أحد - )

انظر الميراث

« أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 81 ك 29 ب 8 ح 7 .

« أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الجدتين السدس(1)ما لم يكن دون أم الأم أم ولا دون ام الأب أب » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 313 ب 28 ح 47 .

الإستبصار ج 4 ص 163 ب 97 ح 13 .

« أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 24 ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 159 ب 96 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 307 ب 28 ح 20 .

« أعيان بني الام أحق بالميراث من ولد العلّات(2) » ( م )

الفقيه ج 4 ص 199 ب 146 ح 1 .

« أعيان بني الام أقرب من بني العلات(3) » ( 1 )

الإستبصار ج 4 ص 171 ب 101 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 326 ب 30 ذيل ح 11 .

« اعيان بنى الام يرثون دون بنى العلّات » ( 1 )

التهذيب ج 9 ص 327 ب 30 ح 13 .

« أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللام الثلث سهمان وللأب السدس سهم » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 195 ب 139 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 98 ك 29 ب 20 ح 3 بتفاوت .

ص: 122


1- حمله الشيخ في الإستبصار على ضرب من التقية
2- العلات الذين امهاتهم مختلفة وابوهم واحد ( النهاية )
3- يأتي تمام الحديث تحت عنوان ايّما اقرب الخ

التهذيب ج 9 ص 284 ب 26 ح 3 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 142 ب 89 ح 3 بتفاوت .

« أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للإبنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته وما أصاب سهماً فهو للام ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه فللإبنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللام قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس « لكل واحد منهما سهم » يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللإبنة وما أصاب سهمين فللأبوين » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 93 ك 29 ب 18 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 270 ب 23 ح 4 .

« أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فاذاً فيها ان السهام لا تعول »

التهذيب ج 9 ص 247 ب 21 ح 2 .

« الحمد للَّه الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ، ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى ، ثم قال : يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدّم اللَّه وأخرتم من أخر اللَّه وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللَّه ما عال ولى اللَّه ولا عال سهم من فرائض اللَّه ولا اختلف اثنان في حكم اللَّه ولا تنازعت الامة في شي ء من أمر اللَّه ألا وعندنا علمه من كتاب اللَّه فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم ، وما اللَّه بظلام للعبيد ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 78 ك 29 ب 6 ح 2 .

« الزموهم بما الزموا انفسهم » ( 7 )

التهذيب ج 9 ص 322 ب 29 ح 12 .

التهذيب ج 8 ص 59 ب 3 ذيل ح 109 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 148 ب 91 ح 11 .

« الامام وارث من لا وارث له » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 169 ك 29 ب 65 ح 3 .

« الأم لا تنقص من الثلث أبداً إلّا مع

ص: 123

الولد والإخوة إذا كان الأب حياً » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 282 ب 25 ح 8 .

« أمر أبو جعفر عليه السلام أباعبداللَّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم »

الكافي ج 7 ص 81 ك 29 ب 8 ح 4 .

« امرأة تركت أمّها وأخواتها(1)لابيها وامها وإخوة لأم واخوات لأب ، فقال(2): لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخواتها من امها السدس » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 320 ب 29 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 320 ب 29 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 320 ب 29 ح 7 .

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ح 6 .

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ح 7 .

« امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 7 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 7 .

الإستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 5 بتفاوت .

« امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها واخواتها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم لأن اللَّه عزّوجلّ يقول : « فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عني اللَّه تبارك وتعالى في قوله : « وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » إنما عني بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء « يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت ( يعني اختاً لام وأب أو اختاً لأب ) فلها النصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد

ص: 124


1- في موضع من التهذيب ( واخوتها الخ )
2- في موضعين من التهذيب ( قال )

وان كانوا اخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وان كانت واحدة فهو لها لان الاختين لأب لو كانتا اخوين لأب لم يزادا على ما بقى ولو كانت واحدة او كان مكان الواحدة اخ لم يزد على ما بقى ولا يزاد انثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 101 ك 29 ب 22 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 103 ك 29 ب 22 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 290 ب 27 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ح 7 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 202 ب 146 ح 2 بتفاوت .

« امرأة تركت زوجها قال : المال كله له اذا لم يكن لها وارث غيره » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 148 ب 92 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 10 .

« امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة(1) - » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 290 ب 27 ح 5 .

الكافي ج 7 ص 101 ك 29 ب 22 ح 3 بتفاوت .

« امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 293 ب 27 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 321 ب 29 ح 8 .

( امرأة توفيت وتركت زوجها قال - )

يأتي تحت عنوان « قرأ علي أبوجعفر عليه السلام الخ »

« امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال للزوج يعني اذا لم يكن لها وارث غيره » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 4 .

ص: 125


1- تقدم تمام الحديث بتفاوت

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 5 بتفاوت .

« امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له قال : معناه لا وارث لها غيره » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 5 .

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 4 بتفاوت .

« امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 13 .

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 2 بتفاوت .

« امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين » ( 11 )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 34 .

التهذيب ج 9 ص 393 ب 46 ح 10 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 161 ب 97 ح 3 بتفاوت .

« امرأة ماتت فتركت زوجها وأخوتها لأمها وأخوتها لابيها قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة للأم الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 202 ب 146 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 101 ك 29 ب 22 ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 103 ك 29 ب 22 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 290 ب 27 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ح 7 بتفاوت .

« امرأة هلكت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 27 ح 7 .

« امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، له المال كله(1)» ( 6 )

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 13 بتفاوت .

ص: 126


1- يأتي تحت عنوان : ( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام الخ )

الاستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 4 بتفاوت .

« أمرت من يسئل أبا عبداللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة ؟ فقال : للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 75 ك 29 ب 2 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 170 ب 101 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 267 ب 21 ح 15 .

« امة وحرّة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامّان وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاث ولاءاً يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 362 ب 36 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 363 ب 36 ح 17 بتفاوت .

« أمة وحرّة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان ؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءاً فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 363 ب 36 ح 17 .

التهذيب ج 9 ص 362 ب 36 ح 11 بتفاوت .

« انا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً فللوارث ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلي » ( 6/1 )

الفقيه ج 4 ص 254 ب 175 ح 14 .

الكافي ج 1 ص 406 ك 4 ب 104 ح 6 بتفاوت .

« إن أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة القرائض التي هي املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللام السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة وما أصاب سهماً فهو للأم ، ووجدت فيها : رجل ترك إبنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهمين فهو للأبوين .

قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وإن ترك أبوين وإبناً وإبنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ، فان ترك ابناً وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، فان ترك اماً وابناً فللأم السدس وما بقي فللابن ، فان ترك أباً وابناً فللأب السدس وما بقي

ص: 127

فللابن ، فان ترك أماً وبنين وبنات فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين »

الفقيه ج 4 ص 192 ب 134 ح 1 .

« ان أبا جعفر عليه السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املأها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تاماً وللأب السدس سهم » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 98 ك 29 ب 20 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 284 ب 26 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 142 ب 89 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 195 ب 139 ح 1 بتفاوت .

« إن ابنتي ماتت وأمي حية فقال ابان بن تغلب ليس لها شي ء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه أعطها سهمها يعني السدس » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 204 ب 148 ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 162 ب 97 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 35 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 15 بتفاوت .

« ان ابنتي هلكت وامي حية ؟ فقال أبان : ليس لامك شي ء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه أعطها السدس » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 15 .

الفقيه ج 4 ص 204 ب 148 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 35 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 162 ب 97 ح 6 بتفاوت .

« إن ابنتي هلكت وأمي حية ؟ فقال أبان بن تغلب : - وكان عنده - ليس لأمك شي ء ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه أعطها السدس » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 35 .

الاستبصار ج 4 ص 162 ب 97 ح 6 .

الفقيه ج 4 ص 204 ب 148 ح 4 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 15 بتفاوت

( إن الاخوة للأب والأخوات - )

يأتي تحت عنوان ( إن بكيراً حدثني الخ )

« إن الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث » ( 6 )

ص: 128

الكافي ج 7 ص 93 ك 29 ب 17 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 281 ب 25 ح 6 .

( ان اناساً حدثوني - )

يأتي تحت عنوان ( قلت لزرارة الخ )

« إن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقّع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين » ( 11 )

الاستبصار ج 4 ص 161 ب 97 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 34 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 393 ب 46 ح 10 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 10 بتفاوت .

« إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 120 ك 29 ب 26 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 325 ب 30 ح 5 .

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً - )

يأتي تحت عنوان ( في رجل وامرأة ماتا جميعاً الخ )

« ان بكيراً حدثني عن أبي جعفر عليه السلام : ان الاخوة للأب(1) والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكنّ أكثر نصيباً من الاخوة والأخوات للأب والأم لو كانوا مكانهن لأن اللَّه عزول يقول : « إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فاعطوا من سمى اللَّه له النصف كملاً وعمدوا فاعطوا الذي سمى اللَّه له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال :

فقال زرارة :

ص: 129


1- قال في المرآت : قوله إن الاخوة الظاهر الاخوات ، قوله والأخوات للأب الظاهر زيادة الاخوات من النساخ ، وقال الفاضل الاسترابادي : في العبارة قصور واضح وهو من سهو القلم ، والمراد منها : إن الاخت والاخوات للأب والأم يزدادون وينقصون لأنهن لا يكنّ أكثر نصيباً من الأخ والاخوة للأب والام . انتهى كلام المجلسي رحمه الله ، وقال في الوافي في بيان هذا الحديث : « إن الاخوة للأب والأخوات للأب والام يزدادون » الصواب والاخوات للأم لا للأب والأم كما يظهر للمتأمل ، وفي هامش الوافي ج 13 ص 126 ب 132 نقل عن حواشي التهذيب بدل هذه النسخة هكذا : ( ان الاخت لأب والأخوات لأب وأم يزدن وينقصن لأنهن لا يكن أكثر نصيباً من الأخ لأب والأخوات لأب وأم إذا كانوا مكانهن ) فعلى هذا لا يحتاج إلى البيان مع أن البيان لا معنى له لأن الاخوات لام لا يزدن ولا ينقصن أبداً كما لا يخفى ( يوسف )

وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » ( 5 )

الكافى ج 7 ص 104 ك 29 ب 22 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 319 ب 29 ح 4 .

« إن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر وهو السدس - »

الكافي ج 7 ص 97 ك 29 ب 19 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 289 ب 27 ذيل ح 3 .

« إن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً - »

الكافي ج 7 ص 97 ك 29 ب 19 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 289 ب 27 ذيل ح 3 .

« إن ترك الميت أماً وأباً وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهماً - »

الكافي ج 7 ص 97 ك 29 ب 19 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 289 ب 27 ذيل ح 3 .

« إن الجد شريك الاخوة وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلّوا » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 206 ب 28 ح 18 .

( ان الجدّ لايورث - ) انظر الحدود

« إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه ؟ قال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده واخته ؟ فقال : للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجد(1) فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، قال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه(2)قد سمعته من أبيه(3)ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 109 ك 29 ب 23 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 303 ب 28 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 155 ب 95 ح 1 .

« إن الجدة مع الاخوة من الأب مثل

ص: 130


1- في التهذيبين ( وجداً )
2- في التهذيبين ( وهذا مما لم يؤخذ عليّ فيه )
3- في الاستبصار : ( قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك )

واحد من الاخوة » ( 5 ) أو ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 206 ب 28 ح 16 .

( إن خير ما ورث الآباء - )

انظر الأدب

( إن داود ورث علم الأنبياء - )

انظر الحجة

( إن الدية يرثها الورثة - )

يأتي تحت عنوان ( قضى أميراالمؤمنين عليه السلام ان الدية الخ )

« إن رجلاً أرمانياً مات وأوصى إليّ فقال لي : وما الارماني ؟ قلت : نبطي(1)من أنباط الجبال مات وأوصى إليّ بتركته وترك إبنته ، قال : فقال لي : اعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي : اتقاك ، إنما المال لها قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك اللَّه ان أصحابنا زعموا انك اتقيتني ، فقال : لا واللَّه ما اتقيتك ، و لكن اتقيت عليك ان تضمن فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا قال : فاعطها ما بقي » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 86 ك 29 ب 14 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 277 ب 24 ح 14 بتفاوت .

« ان رجلاً كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط اللَّه قبل شرطك » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 78 ب 50 ح 22 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 46 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 270 ب 12 ح 16 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 338 ب 32 ح 21 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 353 ب 34 ح 13 بتفاوت .

« إن رجلاً مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك فأنزل اللَّه عليه ، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 279 ب 24 ح 21 .

« إن رجلاً مات وترك أخاً له عبداً وأوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له(2)فارتفعوا إلى عمر بن عبدالعزيز فقال للغلام : ألك ولد ؟ قال : نعم ، فقال :

ص: 131


1- النبط : قوم من العجم كانوا ينزلون بين العراقين - إلى أن قال - الواحد نبطي ( المنجد )
2- في الاستبصار : ( فأبى مولاه أن يجيز له )

احرار ؟ فقال احرار ، قال : فقال : ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون(1)عمهم ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : أصاب عمر بن عبدالعزيز » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 326 ب 30 ح 12 .

الاستبصار ج 4 ص 178 ب 103 ح 16

( إن رجلاً من الأنصار أتى أبي - )

انظر الجارية

« ان الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه فان كا نوا إثنين فهو لأكبرهما » ( 5 ) أو (6 )

الاستبصار ج 4 ص 144 ب 9 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 276 ب 24 ح 8 .

« إن الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم » ( 5 أو 6 )

الكافي ج 7 ص 85 ك 29 ب 13 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 144 ب 9 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 275 ب 24 ح 5 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد » ( غ )

الكافي ج 7 ص 115 ك 29 ب 25 ذيل ح 16 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس » ( غ )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ذيل ح 10 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 12 .

الاستبصار ج 4 ص 162 ب 97 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 311 ب 28 ح 39 .

الفقيه ج 4 ص 204 ب 148 ح 3 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 13 .

الفقيه ج 4 ص 205 ب 148 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 311 ب 28 ح 37 .

(إن سليمان ورث داود وإن محمداًصلى الله عليه وآله -)

انظر الحجة

« إن السهام لا تعول » ( 5 )

ص: 132


1- في الاستبصار : ( وهم يرثون )

التهذيب ج 9 ص 247 ب 21 ح 1 وذيل ح 2 و3 .

التهذيب ج 9 ص 248 ب 21 ح 4 .

« ان السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ؟ فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 81 ك 29 ب 8 ح 2 .

« إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 81 ك 29 ب 8 ح 5 .

« إن شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : افرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها : ما ظلامتك ؟ قالت : إن لي ما للرجال وما للنساء قال شريح : فان أميرالمؤمنين عليه السلام يقضي على المبال ، قالت : فاني أبول بهما جميعاً ويسكنان معاً قال شريح : واللَّه ما سمعت بأعجب من هذا ! ! قالت : وأعجب من هذا قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجباً ثم جاء إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : يا أميرالمؤمنين لقد ورد عليّ شي ء ما سمعت بأعجب منه ، ثم قصّ عليه قصّة المرأة ، فسألها أميرالمؤمنين عليه السلام عن ذلك فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : ومن زوجك ؟ قالت : فلان فبعث إليه فدعاه فقال : أتعرف هذه ؟ قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له عليه السلام : لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال : يا قنبر ادخلها بيتاً مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها : يا أميرالمؤمنين لا آمن عليها رجلاً ولا ائتمن عليها امرأة ، فقال علي عليه السلام : عليّ بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له يا دينار ادخلها بيتاً وعرّها من ثيابها ومرها أن تشد مئزراً وعد أضلاعها ففعل دينار ذلك وكانت أضلاعها سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فألبسها عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها : يا أميرالمؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال ؟ ! فقال : اني حكمت عليها

ص: 133

بحكم اللَّه ان اللَّه تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 238 ب 166 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 354 ب 35 ح 5 بتفاوت .

« إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث الا ما آذن بالصراخ ولا شي ء أكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 282 ب 25 ح 10 .

الفقيه ج 4 ص 198 ب 145 ح 1 بتفاوت .

« إنّ علياً عليه السلام أعطى الجدة المال كله »

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 26 .

الاستبصار ج 4 ص 158 ب 95 ح 17 .

التهذيب ج 9 ص 315 ب 28 ح 53 .

( إن علياً عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً - )

يأتي تحت عنوان ( في رجل وامرأة ماتا جميعاً الخ )

« إن علياً عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الاخوة من الام من الدية » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 380 ب 41 ح 13 .

الاستبصار ج 4 ص 195 ب 112 ح 4 .

« إن علياً عليه السلام كان يعطي اولى الأرحام دون الموالي » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 223 ب 150 ح 3 .

« إن علياً عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه عزّوجلّ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 144 ك 29 ب 41 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 370 ب 38 ح 23 .

الاستبصار ج 4 ص 192 ب 110 ح 15 .

« إنّ علياً عليه السلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث أبيه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 26 .

( إنّ علياً عليه السلام كان يورث المجوسي - )

انظر المجوس

« إنّ علياً عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته » ( 6 )

ص: 134

الكافي ج 7 ص 135 ك 29 ب 35 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 172 ب 102 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 329 ب 31 ح 3 .

« ان علياً عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بإمرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حياً فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن امرها ؟ فقالوا له : انها كانت حبلي ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : ان ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمأة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمأة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولدغير الذي رمت به حين فزعت قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة »

الكافي ج 7 ص 138 ك 29 ب 37 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 354 ك 31 ب 44 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 226 ب 153 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 376 ب 40 ح 13 .

التهذيب ج 10 ص 202 ب 15 ح 5 .

« ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فان كانت أضلاعه انقص من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع لان حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 238 ب 166 ح 2 .

« ان عمر توفى ابن ابنه وتركه وترك اخوين فسأل عمر زيداً عن ذلك فقال له زيد : أرى المال بينكم أثلاثاً فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخاً » ( غ )

الفقيه ج 4 ص 208 ب 148 ح 30 .

« ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الأم وبنت الاخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، الا ان يكون وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه » ( 6/1 )

ص: 135

التهذيب ج 9 ص 325 ب 30 ح 9 .

« ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 160 ب 96 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 24 .

« ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ذيل ح 13 .

( ان في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة الاب - ) تقدم تحت عنوان ( ان العمة بمنزلة الأب الخ )

( ان في كتاب علي ان كل ذي رحم )

يأتي تحت عنوان ( ان كل ذي رحم الخ )

« ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 77 ك 29 ب 4 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 169 ب 101 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 269 ب 22 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 325 ب 30 ذيل ح 9 .

( ان اللَّه ادب محمداً صلى الله عليه وآله فاحسن - )

انظر الحجة

« ان اللَّه ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وادخل الزوج والزوجة على جميع اهل الفرائض فلم ينقصهما من الربع والثمن » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 82 ك 29 ب 9 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 251 ب 21 ح 11 .

« ان اللَّه ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما(1)من السدس ( شيئاً ) وادخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن ( شيئاً ) » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 82 ك 29 ب 9 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 250 ب 21 ح 9 .

« ان الذي احصى رمل عالج يعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها(2)لم تجز ستة » ( 5/1 )

الكافي ج 7 ص 79 ك 29 ب 7 ذيل ح 2 .

الفقيه ج 7 ص 187 ب 130 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 247 ب 21 ذيل ح 3 .

ص: 136


1- فى التهذيب : « فلم ينقصهما اللَّه شيئاً من السدس »
2- في الفقيه والتهذيب : « وجوهها »

« ان الذي يحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة(1) فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 248 ب 21 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 187 ب 130 ح 2 .

« ان الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم ان الفرائض لا تعول على أكثر من ستة » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 79 ك 29 ب 7 ح 1 .

« ان مات رجل فترك امه وإخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة » ( 5 و6 )

الإستبصار ج 4 ص 145 ب 91 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 280 ب 25 ذيل ح 1 .

« ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، والدور وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض(2)والابواب والجذوع والقصب فتعطي حقها منه » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 127 ك 29 ب 29 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 298 ب 27 ح 25 .

التهذيب ج 9 ص 299 ب 27 ح 32 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 151 ب 94 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 153 ب 94 ح 9 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 252 ب 175 ح 7 بتفاوت .

« ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك قال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 252 ب 175 ح 7 .

الاستبصار ج 4 ص 153 ب 94 ح 9 .

الإستبصار ج 4 ص 151 ب 94 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 299 ب 27 ح 32 .

التهذيب ج 9 ص 298 ب 27 ح 25 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 127 ك 29 ب 29 ح 2 بتفاوت .

« ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من

ص: 137


1- الى هنا تم حديث الفقيه
2- النقض : اسم البناء المنقوض اذا هدم ( المنجد )

تربة دار أو ارض الا ان يقوّم الطوب(1)والخشب قيمة فتعطي ربعها أو ثمنها ان كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب » ( 5 و6 )

الكافي ج 7 ص 128 ك 29 ب 29 ح 3 .

الإستبصار ج 4 ص 151 ب 94 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 297 ب 27 ح 24 .

« ان المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهل ويسمع صوته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 156 ك 29 ب 50 ح 6 .

الاستبصار ج 4 ص 198 ب 115 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 391 ب 26 ح 4 بتفاوت .

« ان من مات وليس له وارث فما له لهمشاريجه يعني أهل بلده » ( غ )

الفقيه ج 4 ص 242 ب 170 ح 2 .

« ان مولى الحمزة توفي وان النبي صلى الله عليه وآله اعطى ابنة حمزة النصف واعطى الموالي(2) النصف » ( غ )

الفقيه ج 4 ص 223 ب 150 ح 4 .

« ان ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحية فلأقرب الناس الى امه اخواله » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 160 ك 29 ب 55 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 236 ب 164 ح 2 .

التهذيب ج 8 ص 190 ب 8 ح 22 .

التهذيب ج 9 ص 338 ب 33 ح 2 .

( ان النبي صلى الله عليه وآله قال انا اولى بكل مؤمن - )

انظر الحجة

« ان نبي اللَّه صلى الله عليه وآله اطعم الجدة(3)السدس طعمة » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 14 .

التهذيب ج 9 ص 311 ب 28 ح 38 .

الاستبصار ج 4 ص 162 ب 97 ح 8 .

« ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ولا تربة دار قال زرارة : هذا لاشك فيه » ( 5 )

ص: 138


1- الطوب : الآجر والواحدة طوبة ( المنجد ) ، وقال الجوهري : الطوب الآجر بلغة أهل المصر
2- هذا الحديث منقطع رواه المخالفون كما قال الصدوق قدس سره
3- فى التهذيب ( اطعم الجدّ )

الاستبصار ج 4 ص 153 ب 94 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 301 ب 27 ح 37 .

« ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، الا ان يكون أحدث بناءاً فيرثن ذلك البناء » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 300 ب 27 ح 33 .

الاستبصار ج 4 ص 153 ب 94 ح 10 .

« ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : فقلت له : ان الناس لا يأخذون بهذا فقال : اذا ولينا هم ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 129 ك 29 ب 29 ح 10 .

الاستبصار ج 4 ص 152 ب 94 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 299 ب 27 ح 29 .

« ان الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك إلّا من أذن بالصراخ ولا شي ء أكنّه البطن وان تحرك إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 198 ب 145 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 282 ب 25 ح 10 بتفاوت .

« ان يحي بن اكثم سأله في المسائل التى سأله عنها قال : وأخبرني عن الخنثى وقول اميرالمؤمنين عليه السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه اذا بال وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ؟ مع انه عسى ان تكون امرأة وقد نظر اليها الرجال أو عسى ان يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء وهذا ممّا لا يحل ، فأجابه ابوالحسن الثالث عليه السلام عنها :

أمّا قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحاً فيحكمون عليه » ( 10 )

الكافي ج 7 ص 158 ك 29 ب 53 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 355 ب 35 ح 6 .

« انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 129 ك 29 ب 29 ح 7 .

الفقيه ج 4 ص 252 ب 175 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 298 ب 27 ح 28 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 152 ب 94 ح 5 بتفاوت .

« انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » ( 6 )

ص: 139

الفقيه ج 4 ص 252 ب 175 ح 6 .

الإستبصار ج 4 ص 152 ب 94 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 298 ب 27 ح 28 .

الكافي ج 7 ص 129 ك 29 ب 29 ح 7 بتفاوت .

« انما جعلت المواريث من ستة اسهم على خلقة الانسان لان اللَّه عزّوجلّ بحكمته خلق الانسان من ستة اجزاء فوضع المواريث على ستة اسهم وهو قوله عزّوجلّ : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ففي النطفة دية « ثم خلقنا النطفة علقة » ففي العلقة دية « فخلقنا العلقة مضغة » وفيها دية « فخلقنا المضغة عظاماً » وفيها دية « فكسونا العظام لحما » وفيه دية أخرى « ثم انشأناه خلقاً آخر » وفيه دية أخرى ، فهذا ذكر آخر المخلوق » ( غ )

الكافي ج 7 ص 84 ك 29 ب 11 ح 2 .

« انما صارت سهام المواريث من ستة اسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول اللَّه عزّوجلّ : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 189 ب 130 ح 5 .

« انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما » ( 1 )

الإستبصار ج 4 ص 191 ب 110 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 367 ب 38 ح 10 .

( انه كان عند أبي أجير يعمل - )

انظر المفقود

( انه كان يورث المجوسي - ) يأتي في المجوس تحت عنوان ( ان عليا كان الخ ) .

( اني ابتليت بأمر عظيم - )

انظر الجارية

( اني اتقبل الفنادق - ) انظر المفقود

( اني ورثت مالا - ) انظر الربا

« اوصى إلى رجل وترك خمسأة درهم أو ستمأة درهم وترك ابنة وقال لي عصبة بالشام(1)، فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : اعط الإبنة النصف والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا : أتقاك ، فأعطيت الأبنة النصف

ص: 140


1- أي قال الموصي : لي عصبة بالشام

الآخر ، ثم حججت فلقيت أبا عبداللَّه عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى الإبنة ، فقال : أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 87 ك 29 ب 14 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 278 ب 24 ح 18 .

« أوصي إليّ رجل ولم يخلف الابني عم وبنات عم وعم اب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون(1)» (غ)

التهذيب ج 9 ص 327 ب 30 ح 17 .

التهذيب ج 9 ص 392 ب 46 ح 8 بتفاوت الإستبصار ج 4 ص 170 ب 101 ح 4 .

« أي شي ء للموالي ؟ فقال : ليس لهم في الميراث الا ما قال اللَّه تعالى : « ألا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفاً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 135 ك 29 ب 35 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 329 ب 31 ح 5 .

« أي شي ء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شي ء الا الترباء - يعني التراب . » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 135 ك 29 ب 35 ح 4 .

« ايما أقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب ؟ قال قلت : حدثنا ابو اسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أميرالمؤمنين عليه السلام انه كان يقول : اعيان بني الام اقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالساً ثم قال : جئت بها من عين صافية ، ان عبداللَّه ابا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اخو أبي طالب لابيه وامه » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 170 ب 101 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 326 ب 30 ح 11 .

( ايما امرأة طلقت ثم توفي زوجها - )

انظر العدة

( ايما امرأة طلقت فمات زوجها - )

انظر العدة

« ايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته أو وليدته » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 231 ب 161 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 163 ك 29 ب 58 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 346 ب 33 ذيل ح 26 .

الاستبصار ج 4 ص 185 ب 106 ذيل ح 1 .

ص: 141


1- قال في التهذيب : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به

« ايما رجل وقع على امة قوم حراماً ، ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر(1)الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ولد جاريته » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 183 ب 105 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 344 ب 33 ح 19 .

« ايما رجل وقع على جارية حراماً ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 183 ب 105 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 344 ب 33 ج 20 .

« ايما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شي ء فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 163 ك 29 ب 58 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 163 ك 29 ب 58 ح 3 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 185 ب 106 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 207 ب 9 ح 40 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 16 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 346 ب 33 ح 26 .

« ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من اهل الاسلام » ( 4 )

التهذيب ج 9 ص 344 ب 33 ح 21 .

« بنات الإبن يرثن مع البنات(2)» ( غ )

الإستبصار ج 4 ص 167 ب 99 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 318 ب 28 ح 63 .

« بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ( 6 و7 )

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ذيل ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ح 1 .

ص: 142


1- العاهر أي الفاجر الزاني ( المجمع )
2- قال في الإستبصار : فهذه الاخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة - الى أن قال - والوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب الى ذلك

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ذيل ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 316 ب 28 ذيل ح 57 .

التهذيب ج 9 ص 316 ب 28 ذيل ح 58 .

الفقيه ج 4 ص 196 ب 140 ذيل ح 1 .

« بنات الإبن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ذيل ح 1 .

« بنات الابنة يرثن اذا لم تكن بنات كن مكان البنات » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 317 ب 28 ح 59 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ح 3 بتفاوت .

« بنات الإبنة(1)يقمن مقام الابنة اذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 316 ب 28 ح 57 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 316 ب 28 ذيل ح 58 بتفاوت .

« بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت(2)بنات أولاد ولا وارث غيرهن » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 196 ب 140 ح 1 .

« بنات أخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ(3)قلت : قرابتهم واحدة قال العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شي ء » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 323 ب 29 ح 15 .

الإستبصار ج 4 ص 169 ب 100 ح 3 .

« بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 317 ب 28 ح 59 .

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ح 3 .

ص: 143


1- في التهذيبين : « بنات البنت يقمن الخ »
2- في الفقيه : « إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن »
3- قال في الإستبصار : فهذا موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل بخلافه

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ح 3 بتفاوت .

( بنات البنت يقمن مقام البنات إذا - ) يأتي تحت عنوان ( بنات البنت يقمن مقام البنت الخ )

« بنات البنت يقمن مقام البنت(1)إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 316 ب 28 ح 57 .

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 99 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 316 ب 28 ح 58 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 88 ك 29 ب 15 ح 4 بتفاوت .

« بنت الابن اقرب من ابنة البنت(2)» ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 167 ب 99 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 318 ب 28 ح 64 .

« ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل(3)شيئاً ؟ فقال لي : ليس لها منهن نسب(4)ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 128 ك 29 ب 29 ح 5 .

الإستبصار ج 4 ص 152 ب 94 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 298 ب 27 ح 27 .

( ترثه ما دام في مرضه ) يأتي في الطلاق تحت عنوان ( في رجل طلق امرأته تطليقتين الخ )

« ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 134 ك 29 ب 34 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 386 ب 43 ح 10 .

« تقدمت إلى شريح امرأة فقالت : اني جئتك مخاصمة فقال لها : واين خصمك ؟ فقالت : انت خصمي ، فأخلي لها المجلس

ص: 144


1- في موضع من التهذيبين ( يقمن مقام البنات )
2- حمله الشيخ على ضرب من التقية
3- في التهذيبين : « ولا ترث من الرباع شيئاً »
4- في الإستبصار : « ليس لها منهم حسب »

وقال لها : تكلمي فقالت : اني امرأة لي إحليل ولي فرج فقال : قد كان لاميرالمؤمنين عليه السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول ، قالت : انه يجي ء منهما جميعاً فقالت لها : من اين سبق البول ؟ قالت : ليس منهما شي ء يسبق البول ، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها : انك لتخبرين بعجب فقالت : اخبرك بما هو اعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي ، وأخذ مني خادماً فوطئتها فاولدتها وانما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي ، فقام من مجلس القضاء ، فدخل على عليّ عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فأدخلت ، وسألها عما قال القاضي فقالت : هو الذي أخبرك ، قال : فأحضر زوجها ابن عمها فقال له علي اميرالمؤمنين عليه السلام : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم ، قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادماً فوطأتها فاولدتها ، قال : ثم وطأتها بعد ذلك ؟ قال : نعم ، قال له عليّ عليه السلام : لأنت اجرأ من خاصي الأسد ، عليّ بدينار الخصي وكان معدلاً ، وبمرأتين فأتى بهم فقال لهم : خذوا هذه المرأة ان كانت امرأة فادخلوها بيتاً ، والبسوها نقاباً ، وجرّدوها من ثيابها ، وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثم خرجوا اليه فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعاً ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعاً ، فقال علي عليه السلام : اللَّه اكبر إيتوني بالحجام فأخذ من شعرها ، واعطاها رداءاً وحذاءاً وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا اميرالمؤمنين امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال ، ممن أخذت هذه القضية ؟ قال : اني ورثتها من أبي آدم وأمي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع ، وعدة اضلاعها اضلاع رجل وامر بهم فأخرجوا » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 354 ب 35 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 238 ب 166 ح 4 بتفاوت .

« توفي رجل وترك جدتين أمّ أمه وام أبيه فورث ابوبكر ام امه وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو ان الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئاً وورث التي تركت ام أبيه فورثها ، قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال : حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن

ص: 145

قبيصة بن ذويب قال : جائت الجدة إلى أبي بكر فقالت : ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما اعلم لك في كتاب اللَّه شيئاً ، وسأسئل الناس فسأل ، قال : فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك ؟ فقال محمد بن مسلمة : فأعطاها السدس ، فجائت ام الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما انت التي شهد لها ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 314 ب 28 ج 48 .

الإستبصار ج 4 ص 163 ب 97 ح 14 .

( ثم أورثنا الكتاب الذين - )

انظر الحجة

« جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس : سبحان اللَّه العظيم أترون ان الذي احصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا اباالعباس فمن اول من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر بن الخطاب(1)لما التفت عنده الفرائض ودفع(2)بعضها بعضاً قال : واللَّه ما ادري أيكم قدم اللَّه وايكم أخر وما أجد شيئاً هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل(3)عليه من عول الفريضة وايم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر من أخر اللَّه ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن اوس : وايها(4)قدم وايها أخر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها اللَّه عزّوجلّ عن فريضة الا الى فريضة فهذا ما قدم اللَّه ، وأما ما أخر اللَّه فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها الا ما بقى فتلك التي أخر اللَّه ، وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع ولا يزيله عنه شي ء والزوجة لها الربع فاذا زالت عنه صارت الى الثمن لا

ص: 146


1- في الفقيه : « قال رمع » وهو معكوس عمر
2- في الفقيه : « ودافع »
3- في الفقيه : « ما أدخل »
4- في الفقيه : « وايهما قدم »

يزيلها عنه شي ء ، والأم لها الثلث فاذا زالت عنه صارت الى السدس ولا يزيلها عنه شي ء فهذه الفرائض التي قدم اللَّه عزّوجلّ وأمّا التي اخر اللَّه ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان(1)فاذا زالتهن الفرائض(2)عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي أخر اللَّه فاذا اجتمع ما قدم اللَّه وما أخر بدأ بما قدم اللَّه فأعطى حقه كاملاً فان بقي شي ء كان لمن أخر اللَّه فان لم يبق شي ء فلا شي ء له ، فقال له زفر بن اوس : ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر(3)؟ فقال : هيبته(4)، فقال الزهري واللَّه لو لا انه تقدمه امام عدل كان أمره على الورع فامضى فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم(5)اثنان » ( غ )

الكافي ج 7 ص 79 ك 29 ب 7 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 187 ب 130 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 248 ب 21 ح 6 بتفاوت .

« الجدّ بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شي ء » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 316 ب 28 ح 56 .

الاستبصار ج 4 ص 158 ب 95 ح 16 .

( الجدّ لايورث - ) انظر الحدود

« الجد والجدّة من قبل الأب ، والجد والجدّة من قبل الام كلهم يرثون » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 204 ب 148 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 315 ب 28 ح 51 .

« الجدّ يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيراً له » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 306 ب 28 ح 14 .

الاستبصار ج 4 ص 158 ب 95 ح 13 .

« الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف » ( 5 )

ص: 147


1- في الفقيه : « لها النصف ان كانت واحدة وان كانت إثنتين أو اكثر فالثلثان »
2- في الفقيه : « فاذا ازالتهن الفرائض » ، وفي التهذيب : « فان ازالتهن الفرائض »
3- في الفقيه : « على رمع »
4- في الفقيه والتهذيب : « هبته »
5- في الفقيه : « ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان » ، وفي التهذيب « ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان »

الكافي ج 7 ص 109 ك 29 ب 23 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 110 ك 29 ب 23 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 304 ب 28 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 305 ب 28 ح 10 .

الاستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 157 ب 95 ح 9 .

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 19 بتفاوت .

« الجد يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 19 .

« الجدة(1)تقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف » ( 5 )

الاستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 2 .

«الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها» ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 205 ب 148 ح 8 .

الإستبصار ج 4 ص 163 ب 97 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 312 ب 28 ح 41 .

( جلست إلى ابن عباس فعرض عليّ ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان اللَّه - )

تقدّم تحت عنوان ( جالست الى ابن عباس الخ ) .

« حدّثني جابر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولم يكذب « جابر » : ان ابن الأخ بقاسم الجد » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 27 .

« حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضاً » ( غ )

الفقيه ج 4 ص 208 ب 148 ح 28 .

« الخال والخالة يرثان إذا لم يكن أحد ان اللَّه عزّوجلّ يقول : « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 119 ك 29 ب 26 ح 2 .

« الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان اللَّه تعالى يقول : « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 325 ب 30 ح 6 .

الكافي ج 7 ص 119 ك 29 ب 26 ح 3 بتفاوت .

ص: 148


1- في التهذيب ( الجدّ يقاسم الإخوة الخ وتقدّم تحت عنوانه

« الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ان اللَّه تعالى يقول : « واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 119 ك 29 ب 26 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 325 ب 30 ح 6 بتفاوت .

« الخال وارث من لا وارث له » ( م )

الكافي ج 7 ص 120 ك 29 ب 26 ح 9 .

« الخنثى يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل(1)الرجل ونصف عقل المرأة » ( 6/1 )

الفقيه ج 4 ص 237 ب 166 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 354 ب 35 ح 4 .

« دخل ابو حنيفة على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له أبوعبداللَّه عليه السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد قال : قال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 239 ب 90 ح 17 .

التهذيب ج 9 ص 361 ب 36 ح 10 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 138 ك 29 ب 36 ح 7 بتفاوت .

ص: 149


1- العقل بمعنى الدية ، وأريد به ههنا الميراث ( الوافي )

الفقيه ج 4 ص 226 ب 152 ح 5 بتفاوت .

« دخل أبو حنيفة على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان احدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 226 ب 152 ح 5 .

التهذيب ج 6 ص 239 ب 90 ح 17 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 361 ب 36 ح 10 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 138 ك 29 ب 36 ح 7 بتفاوت .

« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وعنده ابان بن تغلب فقلت : اصلحك اللَّه ان ابنتي هلكت وامي حية ؟ فقال ابان : ليس لامك شي ء فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه ! ! اعطها السدس » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 15 .

الفقيه ج 4 ص 204 ب 148 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 35 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 162 ب 97 ج 6 بتفاوت .

« الدية تقسم على من احرز الميراث » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 188 ب 130 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 249 ب 21 ذيل ح 7 .

« الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث الا الإخوة من الأم فانهم لا يرثون من الدية شيئاً » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 139 ك 29 ب 37 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 375 ب 40 ح 9 .

« رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو(1)واحد متزوجة تغار(2)هذه على هذه وهذه على هذه(3).

قال : وحدثنا غيره : انه رأي رجلاً كذلك ، وكانا حائكين يعملان جميعاً على حف(4)واحد »( غ )

الكافي ج 7 ص 159 ك 29 ب 54 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 358 ب 36 ح 13 .

الفقيه ج 4 ص 240 ب 167 ح 2 .

« ربّما اعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر ؟ فقال : ليس تجوز ستة ، ثم قال : كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 79 ك 29 ب 7 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 247 ب 21 ح 3 بتفاوت .

« ربما عالت السهام حتى تجوز على الماءة أو أقل أو أكثر فقال : كان

ص: 150


1- الحقو : بفتح المهملة وسكون القاف ، موضع شد الإزار « المجمع »
2- تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران اي يجاش غضبها « الوافي »
3- الى هنا تم حديث الفقيه ، وليس فيه كلمة ( متزوجة )
4- الحفة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب ، قال : والذي يقال له الحف هو المنسج « الصحاح »

أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 247 ب 21 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 79 ك 29 ب 7 ح 2 بتفاوت .

« رجل ترك ابنته واباه فللابنة النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللامّ » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 93 ك 29 ب 18 ذيل ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 192 ب 134 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 270 ب 23 ذيل ح 4 .

« رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه فقال : المال كله لإبنته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 104 ك 29 ب 22 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 279 ب 24 ح 22 .

« رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله للابنة وليس للاخت من الأب والأم شي ء » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 87 ك 29 ب 14 ح 8 .

الكافي ج 7 ص 100 ك 29 ب 22 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 278 ب 24 ح 19 .

التهذيب ج 9 ص 278 ب 24 ح 15 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 321 ب 29 ح 9 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 147 ب 91 ح 8 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 191 ب 131 ح 5 بتفاوت .

« رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه فقال : المال كله للابنة وليس للاخت من الأب والأم شي ء فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن اذنية : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنوراً(1)» ( 6 )

الكافي ج 7 ص 100 ك 29 ب 22 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 321 ب 29 ح 9 .

الإستبصار ج 4 ص 147 ب 91 ح 8 .

« رجل ترك أبويه وابنته فللإبنة النصف ثلاثة اسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما

ص: 151


1- زاد في التهذيبين : « خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه )

اصاب ثلاثة فللأبنة وما أصاب سهمين فللأبوين » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 93 ك 29 ب 18 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 270 ب 23 ذيل ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 192 ب 134 ذيل ح 1 .

« رجل ترك اخاه لأبيه وامه وجدّه أو قلت : ترك جده واخاه(1)لأبيه وأمّه قال : المال بينهما ، وان كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الأخوة - » ( 5 ) أو ( 6 )0

الكافي ج 7 ص 109 ك 29 ب 23 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 303 ب 28 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 305 ب 28 ح 8 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 155 ب 95 ذيل ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 7 بتفاوت .

« رجل ترك جده واخته ؟ فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب - » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 109 ك 29 ب 23 ذيل ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 303 ب 28 ذيل ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 155 ب 95 ذيل ح 1 .

« رجل ترك عماً وخالاً ؟ فأجاب : الثلثان للعم ، والثلث للخال » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 327 ب 30 ح 16 .

( رجل تزوج امرأة بحكمها - )

انظر المهر

« رجل توفى وترك امرأته ؟ قال : للمرأة الربع ، وما بقى فللامام » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 28 ذيل ح 2 .

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 28 ح 3 .

« رجل مات وترك ابن ابنة واخاه لابيه وامّه لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب ان شاء اللَّه » ( 11 )

الفقيه ج 4 ص 196 ب 140 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 167 ب 99 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 317 ب 28 ح 61 بتفاوت .

« رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمّه لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب ان شاء اللَّه » ( 11 )

التهذيب ج 9 ص 317 ب 28 ح 61 .

ص: 152


1- في التهذيبين : ( وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمّه )

الإستبصار ج 4 ص 167 ب 99 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 196 ب 140 ح 2 بتفاوت .

( رجل مات وترك ابنته وابويه - )

يأتي تحت عنوان ( وجدت في صحيفة الفرائض الخ ) .

« رجل مات وترك ابنته وعمّه ؟ قال : المال للابنة وليس للعمّ شي ء او قال : ليس(1)للعمّ مع الإبنة شي ء » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 87 ك 29 ب 14 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 278 ب 24 ح 17 .

« رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال علي عليه السلام : صار ثمن المرأة تسعاً ، قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : ان عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين ، فقال له اصحاب محمد صلى الله عليه وآله : اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقي ، فقال : فأين فريضتهما للثلثان ؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال علي عليه السلام : على ما رأى عمر ، قال عبيدة : وأخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج الربع مع الإبنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 259 ب 21 ح 14 .

« رجل مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قال قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 150 ب 93 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 295 ب 27 ح 16 .

الفقيه ج 4 ص 192 ب 133 ح 2 بتفاوت .

« رجل مات وترك امرأته وأبويه قال : لامرأته الربع وللام الثلث وما بقى فللأب ، فان تركت امرأة زوجها واباها فللزوج النصف وما بقى فللأب ، فان تركت زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقى فللام » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 195 ب 139 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 12 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 8 بتفاوت .

ص: 153


1- في التهذيب : « وقال : ليس للعم مع البنت شي ء »

« رجل مات وترك ستة أخوة وجداً ؟ قال : هو كأحدهم » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 20 .

« رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 119 ك 29 ب 26 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 324 ب 30 ذيل ح 1 .

« رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا ، فقالوا : اعطاك من جراب النورة(1)قال : فرجعت اليه فقلت : ان اصحابنا قالوا : اعطاك من جراب النورة ؟ قال : فقال : ما اعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا أحد ؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 332 ب 31 ح 16 .

الإستبصار ج 4 ص 174 ب 102 ح 12 .

« رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ؟ قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال : قلت فانّ ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئاً قال : وأي شي ء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين اخوين أعجمين ليس لهما وارث إلّا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شي ء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة الف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع الى موالي الذي ليس له شي ء قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال الى موالي الذي ليس له شي ء ولم يكن الآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شي ء لورثته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 137 ك 29 ب 36 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 137 ك 29 ب 36 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ح 6 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ح 4 بتفاوت .

( رجل ورث غلاماً - ) انظر العتق

« رجل هلك وترك ابنة وعمة ؟ فقال : المال للابنة قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنتاً له واخاً أو قال ابن اخته ؟ قال : فسكت طويلا ثم قال : المال للابنة » ( 9 )

ص: 154


1- الجراب : وعاء من جلد ( المنجد )

الفقيه ج 4 ص 191 ب 131 ح 3 .

« الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقى » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 147 ك 29 ب 43 ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 176 ب 103 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 334 ب 32 ح 6 .

الفقيه ج 4 ص 246 ب 172 ح 3 بتفاوت .

( السائبة ليس لأحد - ) انظر الولاء

( سبحان اللَّه العظيم اترون ان الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً - )

تقدّم تحت عنوان ( جالست ابن عباس الخ )

( سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال : كان لوحاً من ذهب - ) انظر اليقين

« السهام لا تعول » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 81 ك 29 ب 8 ح 3 .

« السهام لاتعول ولاتكون اكثر من ستة » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 80 ك 29 ب 8 ح 1 و2 .

( الشفعة لا تورث - ) انظر الشفعة

« العبد لا يرث(1)والطليق(2)لا يرث » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 150 ك 29 ب 44 ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 178 ب 103 ح 14 .

التهذيب ج 9 ص 336 ب 32 ح 14 .

الفقيه ج 4 ص 247 ب 172 ح 7 بتفاوت .

« العبد لا يورث والطليق لا يورث » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 247 ب 172 ح 7 .

« علّه اعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث لأن المرأة تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفّر على الرجال » ( 8 )

الفقيه ج 4 ص 253 ب 175 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 398 ب 46 ح 27 .

« علّه المرأة انها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها

ص: 155


1- قال الشيخ في التهذيبين : « فالوجه في هذا الخبر ان العبد لا يرث مع وجود حرّ هناك فأمّا مع عدمه فانه يرث حسب ما قدمناه ( انتهى )
2- قال في المرآت : « والمراد بالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازاً »

وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيي ء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها(1)وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام » ( 8 )

التهذيب ج 9 ص 300 ب 27 ح 34 .

الإستبصار ج 4 ص 153 ب 94 ذيل ح 10 .

الفقيه ج 4 ص 251 ب 175 ح 4 .

« العلّة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلّة وجوه أهل الميراث لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكلّ جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد ، والثاني سهم الأب ، والثالث سهم الأم والرابع سهم الكلالة - كلالة الأب - والخامس سهم كلالة الأم ، والسادس سهم الزوج والزوجة ، فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام واجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الرد لأنّه لا حاجة إلى زيادة من السهام لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل اللَّه عزّوجلّ لهم سهماً فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم ، مخرج كل ميراث منها فاذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى اللَّه لهم سهماً فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمى له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم في الوقت الذي فرض اللَّه لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للإبنتين أربعة أسهم وكان للأبوين سهمان ، فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فاذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من

ص: 156


1- في الفقيه والاستبصار : « إذا أشبههما »

الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم » ( غ )

الكافي ج 7 ص 83 ك 29 ب 11 ح 1 .

« عمن كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال : شرط اللَّه قبل شرطك » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 353 ب 34 ح 13 .

التهذيب ج 9 ص 338 ب 32 ح 21 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 270 ب 12 ح 16 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 46 ح 2 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 78 ب 50 ح 22 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 2 بتفاوت .

« عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم ؟ قال : لابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الابن » ( 5 )

الاستبصار ج 4 ص 169 ب 100 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 322 ب 29 ح 14 .

« عن ابن أخ وجد ؟ فقال : المال بينهما نصفان » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 24 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 28 .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 29 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 31 بتفاوت .

« عن ابن أخ وجد ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 29 و31

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 24 .

« عن ابن اخت لاب وابن اخت لأم قال : لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الأب الباقي » ( 5 )

الإستبصار ج 4 ص 168 ب 100 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 322 ب 29 ح 13 .

« عن ابن بنت وبنت ابن ؟ قال : ان علياً عليه السلام كان لايألو ان يعطى الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الإبن » ( 8 )

الاستبصار ج 4 ص 168 ب 99 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 318 ب 38 ح 65 .

« عن ابن عم وجد ؟ قال : المال للجد » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 23 .

التهذيب ج 9 ص 315 ب 28 ح 52 .

ص: 157

« عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : ارأيت ان ادعاه ابوه بعد ما قد لا عنها ؟ قال : أرده عليه من اجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولاتحل له امه الى يوم القيامة » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 195 ب 8 ح 44 .

« عن ابنة وامرأة وموال ؟ فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام ، جعل للابنة النصف وللمرأة الثمن ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئاً » ( سويد بن غفلة )

الفقيه ج 4 ص 224 ب 150 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 331 ب 31 ح 13 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 173 ب 102 ح 9 بتفاوت .

« عن ابوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث ؟ قال : لا ، قال : قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت فأربع ؟ قال : نعم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 92 ك 29 ب 17 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 141 ب 88 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 281 ب 25 ح 4 .

« عن الاحكام(1)فقال : في كل دين ما يستحلفون به(2)» ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 279 ب 13 ح 9 .

الاستبصار ج 4 ص 40 ب 22 ح 6 .

الفقيه ج 3 ص 236 ب 98 ح 47 بتفاوت .

« عن الاحكام فقال يجوز على كل دين بما يستحلفون » ( غ )

الفقيه ج 3 ص 236 ب 98 ح 47 .

الاستبصار ج 4 ص 40 ب 22 ح 6 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 279 ب 13 ح 9 بتفاوت .

« عن الأحكام ؟ قال : يجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلون » ( 5 )

الاستبصار ج 4 ص 148 ب 91 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 322 ب 29 ح 11 .

« عن أخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 14 .

الاستبصار ج 4 ص 157 ب 95 ح 10 بتفاوت .

ص: 158


1- إنّما ذكرت هذا الحديث في هذا الموضوع مع ان موضوعه هو الحلف لمناسبة
2- لفظة ( به ) ليست في الاستبصار

التهذيب ج 9 ص 305 ب 28 ح 11 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 23 ح 11 بتفاوت .

« عن اختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللَّه قد سمى اللَّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى اللَّه المال فقال : « وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 103 ك 29 ب 22 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 293 ب 27 ح 8 .

« عن الاخوة من الأم ؟ فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد »

الاستبصار ج 4 ص 160 ب 96 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 23 .

« عن الاخوة من الأم مع الجد ؟ قال : الاخوة من الأم(1)فريضتهم(2)الثلث مع الجد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 24 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 112 ك 29 ب 24 ح 5 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 112 ك 29 ب 24 ح 6 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 112 ك 29 ب 24 ح 7 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 307 ب 28 ح 18 .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 21 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 22 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 23 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 159 ب 96 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 160 ب 96 ح 5 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 160 ب 96 ح 6 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 160 ب 96 ح 7 بتفاوت .

« عن امرأة تركت زوجها وإخوتها(3)لأمها وأختها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة من الأم الثلث(4)

ص: 159


1- في موضع من الكافي : « للاخوة للأم » ، وفي الفقيه وفي موضع من التهذيب والاستبصار : « للاخوة من الأم »
2- في موضع من الكافي والتهذيبين : « نصيبهم »
3- في التهذيب : « واخوة لأمها واختاً لأبيها »
4- في الفقيه والتهذيب : ليست كلمة « الثلث »

سهمان وللأخت من الأب السدس(1)سهم ، فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ولِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنّ اللَّه عزّوجلّ يقول : « وله أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت أخاً ؟ قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأنّ اللَّه سمى لها النصف فان اللَّه قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عزّوجلّ : « فلها النصف » وقال للأخ : « وهو يرثها » يعني جميع مالها « إن لم يكن لها ولد » فلا تعطون الذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل اللَّه له النصف تاماً ! ! فقال له الرجل(2): أصلحك اللَّه فكيف نعطى(3)الاخت النصف ولا نعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً قال : تقولون(4)في أم وزوج وأخوة لأم وأخت لأب(5) يعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : وكذلك تقولون قال(6): فان كانت الأخت ذكراً أخاً لأب قال : ليس له شي ء(7)فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : جعلني اللَّه فداك فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الأم ولا الاخوة من الأب مع الام شي ء ، قال عمر بن اذينة(8): وسمعته من محمد بن مسلم يرويه

ص: 160


1- في الفقيه والتهذيب : ليست كلمة ( السدس )
2- جملة « فقال له الرجل - إلى قوله - تقولون في أم وزوج » ليست في الفقيه
3- في التهذيب : « فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر »
4- في التهذيب : « يقولون في أمّ الخ »
5- في التهذيب : « وأخوات لأب فيعطون »
6- في الفقيه : « فقال أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت أخا لأب ؟ قال له الرجل : ليس له شي ء فما تقول أنت »
7- في التهذيب : « ليس بشي ء »
8- قوله : « قال عمر بن اذنية - إلى قوله - هو واللَّه الحق » ليس في الفقيه والتهذيب

مثل ما ذكر بكير ، المعنى سواء ولست احفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : صدقا هو واللَّه الحق » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 102 ك 29 ب 22 ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 202 ب 146 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 291 ب 27 ح 6 بتفاوت .

« عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 5 و7 .

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 7 و9 .

« عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟ فقال : للزوج الربع وللأم السدس وللإبنتين ما بقي لأنّهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شي ء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها .

وإن ترك الميت أماً وأباً(1) وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللإبنة النصف اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شي ء .

وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللإبنة النصف اثني عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يردّ على المرأة شي ء .

وإن ترك أباً وزوجاً وإبنة فللأب سهمان من اثنى عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يردّ على الزوج شي ء ولا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة فان لم يكن ولد(2)وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فانهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث

ص: 161


1- في التهذيب : « أماً أو أباً »
2- في التهذيب : « فان لم يكن له ولد »

البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » ( 5 و6 )

الكافي ج 7 ص 97 ك 29 ب 19 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 288 ب 27 ح 3 .

« عن امرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 27 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 14 .

الاستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 5 .

( عن امرأة شربت دواء وهي حامل - )

انظر الجنين

« عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقّع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين » ( 11 )

التهذيب ج 9 ص 393 ب 46 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 34 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 161 ب 97 ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 10 بتفاوت .

« عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب » ( 5)

الاستبصار : ج 4 ص 143 ب 89 ذيل ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 287 ب 26 ذيل ح 12 .

« عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وراث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فالمال له والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 191 ب 133 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 149 ب 93 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 15 .

« عن امرأة مملّكة(1)لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدّها أبا امها وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف وتعطي الأم الباقي ولا يعطي الجدّ شيئاً لأن ابنته حجبته(2)عن الميراث ولا يعطي الاخوة شيئاً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 8 .

ص: 162


1- أي مزوّجة
2- في موضع من التهذيب : « لأن ابنته أم الميتة حجبته »

الاستبصار ج 4 ص 161 ب 97 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 32 .

« عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس والباقي لبنات الابنة » ( 7 )

الفقيه ج 4 ص 205 ب 148 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 314 ب 28 ح 49 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 164 ب 97 ح 15 بتفاوت .

« عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت » ( 7 )

التهذيب ج 9 ص 314 ب 28 ح 49 .

الاستبصار ج 4 ص 164 ب 97 ح 15 .

الفقيه ج 4 ص 205 ب 148 ح 5 بتفاوت .

« عن بنت وامرأة وموالي ؟ فقال : أخبرك فيها بقضاء علي عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي شيئاً » ( سويد بن غفلة )

الاستبصار ج 4 ص 173 ب 102 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 331 ب 31 ح 13 .

الفقيه ج 4 ص 224 ب 150 ح 5 بتفاوت .

« عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيّهم مات قبل(1)قال : فقال : يورّث بعضهم من بعض ، قلت : فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين اخوين احدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شي ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات اولاً كان المال للورثة الذي ليس له شي ء ولم يكن لورثة الذي له المال شي ء ، قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : لقد سمعها(2)وهو هكذا » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 137 ك 29 ب 36 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ح 6 .

« عن جار لي هلك وترك بنات فقال : المال لهن » ( 7 )

الفقيه ج 4 ص 191 ب 131 ح 4 .

« عن الجدّ ؟ فقال : ما أجد أحداً قال فيه إلّا برأيه إلّا أميرالمؤمنين عليه السلام قلت : أصلحك اللَّه فما قال فيه أميرالمؤمنين عليه السلام ؟

ص: 163


1- في الفقيه : « قبل صاحبه »
2- ونسخة سعفها . شنعها ( المرآت )

قال : إذا كان غداً فألقني حتى اقرئكه في كتاب(1)قلت : أصلحك اللَّه حدّثني فان حديثك أحبّ إليّ من أن تقرئنيه في كتاب ، فقال لي الثانية(2): اسمع ما أقول لك إذا كان غداً فألقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلّا خالياً خشية أن يفتيني من أجل من يحضره(3) بالتقية فلمّا دخلت عليه أقبل عليّ ابنه جعفر عليه السلام فقال له : اقرأ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفر عليه السلام في البيت فقام فأخرج إليّ صحيفة مثل فخذ البعير فقال : لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك اللَّه أن لا تحدّث بما تقرأ فيها أحداً أبداً حتّى آذن لك ، ولم يقل : حتى يأذن لك أبي ، فقلت : أصلحك اللَّه ولم تضيق عليّ ولم يأمرك أبوك بذلك فقال لي : ما أنت بناظر فيها إلّا على ما قلت لك ، فقلت فذاك لك ، وكنت رجلاً عالماً بالفرائض والوصايا ، بصيراً بها حاسباً لها ، البث الزمان أطلب شيئاً يلقى عليّ من الفرائض والوصايا لا أعلّمه فلا أقدر عليه فلمّا ألقى إليّ طرف الصحيفة إذاً كتاب غليظ يعرف انه من كتب الأولين فنظرت فيها فاذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة(4)والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف واذاً عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلّة تحفظ وسقام رأي وقلت : وأنا اقرؤه باطل حتّى أتيت على آخره ثمّ أدرجتها ودفعتها إليه فلمّا أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي : أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت : نعم ، فقال : كيف رأيت ما قرأت ؟ قال : قلت باطل ليس بشي ء هو خلاف ما الناس عليه(5) قال : فان الذي رأيت واللَّه يا زرارة هو الحق ، الذي رأيت املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده

ص: 164


1- في التهذيب : « في كتاب علي عليه السلام »
2- في التهذيب : « فقال لي الثالثة »
3- في التهذيب : « من أجل من يحضرني »
4- في التهذيب : « من الصلب »
5- في التهذيب : « هو خلاف ما عليه الناس »

فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال : وما يدريه انه املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق : يا زرارة لا تشكن ودّ الشيطان واللَّه انك شككت وكيف لا أدري انّه املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده وقد حدّثني أبي عن جدّي انّ أميرالمؤمنين عليه السلام حدّثه ذلك قال : قلت : لا ، كيف جعلني اللَّه فداك وندمت(1)على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 94 ك 29 ب 18 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 271 ب 23 ح 5 .

« عن الحميل(2)فقال : وأي شي ء الحميل ؟ فقلت : المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني والرجل يسبي فيلقى أخاه فيقول : ( هو ) أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما فقال : ما يقول من قبلكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنّما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان اللَّه إذا جائت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 166 ك 29 ب 61 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 165 ك 29 ب 61 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 230 ب 159 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 186 ب 107 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 347 ب 33 ح 31 .

( عن دار كانت لامرأة - ) انظر المفقود

« عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلاً وزوجته وادخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه اللَّه أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وانه مدع كما وصفت

ص: 165


1- في التهذيب : « وتندّمت »
2- في معاني الأخبار : سمي الحميل حميلاً لأنّه حمل من بلاده صغيراً ولم يولد في الاسلام ، وفي تفسير آخر : إنّما سمّي حميلاً لأنّه مجهول النسب ( مجمع البحرين )

لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال ؟ قال : فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف ان الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 162 ك 29 ب 57 ح 1 .

( عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه - ) انظر الارتداد

( عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل - )

انظر الولاء

( عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية - )

انظر السبي

« عن رجل أوصى إليّ وهلك وترك ابنة ؟ فقال : أعط الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت فقال أصحابنا : لا واللَّه ما للموالي شي ء ، فرجعت إليه من قابل فقلت له : إنّ أصحابنا قالوا : ليس للموالي شي ء وإنّما اتقاك ، فقال : لا واللَّه ما أتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فان اللَّه سيؤدّي عنك » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 87 ك 29 ب 14 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 279 ب 24 ح 20 .

« عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة إبنه وميراثه ، ثم مات الإبن وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس الى أبيه » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 185 ب 106 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 348 ب 33 ج 36 .

« عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده ؟ قال : المال بينهما نصفان ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحداً من الإخوة ، قال : وإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللأختين النصف قال : وان ترك اخوة واخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 110 ك 29 ب 23 ح 8 .

الإستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 305 ب 28 ح 8 .

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ج 17 بتفاوت .

« عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له قلت : فان كان مع الأخ للأم جدّ ؟ قال : يعطي الأخ للأم السدس

ص: 166

ويعطي الجدّ الباقي ، قلت : فان كان الأخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 24 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 159 ب 96 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 307 ب 28 ح 17 .

التهذيب ج 9 ص 323 ب 29 ح 16 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 11 .

« عن رجل ترك أخته وأخاه وجده ؟ فقال : للذكر مثل حظ الانثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 393 ب 46 ذيل ح 9 .

« عن رجل ترك أخته وجده ؟ قال : المال بينهما » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 393 ب 46 ذيل ح 9 .

« عن رجل ترك اخوة واخوات من أب وأم وجدّاً ؟ قال : الجد كواحد من الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 22 .

الكافي ج 7 ص 110 للَّه 29 ب 23 ذيل ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 305 ب 28 ذيل ح 8 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ذيل ح 7 بتفاوت .

« عن رجل ترك امه وأخاه ؟ قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطى المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد اخبرتك ان علياً عليه السلام كان يعطى المال الأقرب فالأقرب » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 91 ك 29 ب 16 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 270 ب 23 ح 3 .

« عن رجل ترك خاله وجده ؟ فقال : المال بينهما(1)» ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 164 ب 97 ح 16 .

التهذيب ج 9 ص 393 ب 46 ح 9 .

( عن رجل تزوج اربع نسوة - )

انظر التزويج

« عن رجل تزوج في مرضه ؟ فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 228 ب 156 ح 1 .

ص: 167


1- قال الشيخ في الإستبصار : فهذا الخبر أيضاً متروك باجماع الطائفة المحقة لأن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد والجد أقرب من الخال الخ

( عن رجل زوج ابناً له مدركاً - )

انظر التزويج

« عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 359 ب 36 ح 1 و2

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ح 2 بتفاوت .

( عن رجل طلق امرأته قال ترثه - )

انظر الطلاق

« عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ توفي عنها وهي في عدّتها ؟ قال : ترثه ثم تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 194 ب 112 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 381 ب 41 ح 16 .

« عن رجل فجر بامرأة(1)ثم أنه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد والولد هو أشبه خلق اللَّه به ؟ فكتب عليه السلام بخطّه وخاتمه : الولد لغية(2)لا يورث » ( 9 )

الكافي ج 7 ص 163 ك 29 ب 58 ح 2 و4 .

الفقيه ج 4 ص 231 ب 162 ح 1 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 182 ب 105 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 182 ب 7 ح 61 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 17 .

( عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم أنه - )

تقدم تحت عنوان ( عن رجل فجر بامرأة ثم تزوجها الخ ) .

« عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقر به ثمّ مات ولم يترك ولداً غيره أيرثه ؟ قال : نعم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 164 ك 29 ب 59 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 184 ب 105 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 345 ب 33 ح 24 .

« عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 193 ب 111 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 379 ب 41 ح 11 .

« عن رجل قتل امه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثها » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 140 ك 29 ب 38 ح 2 .

ص: 168


1- في الفقيه : « فحملت ثم الخ »
2- لغية الشيطان : أي شرك الشيطان أو مخلوق من الزنا ( المجمع )

التهذيب ج 9 ص 377 ب 41 ح 2 .

« عن رجل قتل امّه ؟ قال : لا يرثها ويقتل بها(1)صاغراً ولا أظن قتله بها كفاة لذنبه » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 18

الفقيه ج 4 ص 90 ب 28 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 378 ب 41 ح 4 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 140 ك 29 ب 38 ح 4 بتفاوت .

« عن رجل قتل أمّه ؟ : يقتل بها صاغراً ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 298 ك 31 ب 19 ح 2 .

التهذيب ج 10 ص 237 ب 19 ح 16 .

( عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة - )

انظر القتل

( عن رجل كان له ولد فغاب - )

انظر المفقود

« عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها اني اشتريك وأعتقك(2)فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني(3)نصف ما ترثين(4)على أن تعطيني بذلك عهد اللَّه وعهد رسوله فرضيت(5)بذلك فأعطته عهد اللَّه وعهد رسوله لتفين له(6)بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام لقد أحسن إليها وآجر(7) فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي بما عاهدت اللَّه ورسوله عليه » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 150 ك 29 ب 46 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 337 ب 32 ح 20 .

ص: 169


1- في موضع من الفقيه : « ويقتل بها وهو صاغر »
2- في التهذيب : « ان اشتريتك فأعتقتك »
3- في التهذيب : « فورثتيه أعطيتني »
4- في التهذيب : « نصف ما ترثينه »
5- جملة « فرضيت بذلك - إلى قوله - وعهد رسوله » ليست في التهذيب
6- في التهذيب : « لتفين لي بذلك »
7- في التهذيب : « واجر فيها »

( عن رجل كانت له أم ولد فمات - )

انظر أم الولد

( عن رجل كانت له جارية يطؤها - )

انظر الجارية

« عن رجل لا عن امرأته ؟ قال : يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم(1)فسألته عن الرجل ان أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ح 9 .

الاستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 341 ب 33 ح 10 .

« عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان ولدها ولده هل ترد عليه ؟ قال : لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة(2)وسألته من يرث الولد ؟ قال : أمه فقلت : أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ قال : أخواله ، فقلت : اذا أقر به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب ( من ) الابن » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 160 ك 29 ب 55 ح 5 .

التهذيب ج 8 ص 194 ب 8 ح 39 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 339 ب 33 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 340 ب 33 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 340 ب 33 ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 340 ب 33 ح 9 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 376 ب 219 ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 179 ب 104 ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ح 3 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ح 4 بتفاوت .

« عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادّعى ولدها واقرّ به وزعم انه منه ؟ قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ح 7 .

( عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى - )

انظر اللعان

« عن رجل مات وترك أباه وعمه وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شي ء » ( 5 و6 )

ص: 170


1- إلى هنا تم حديث التهذيب والاستبصار
2- إلى هنا جميع المتون متحدة وإنما الاختلاف في الذيل أذكره في أماكنه مستقلاً

الكافي ج 7 ص 114 ك 29 ب 25 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 33 .

الاستبصار ج 4 ص 161 ب 97 ح 2 .

« عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجائت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفاً فأعطيتها ثلاثين درهماً فقال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فاعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحداً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 135 ك 29 ب 35 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 329 ب 31 ح 6 .

« عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : المال للإبنة » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 87 ك 39 ب 14 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 278 ب 24 ح 16 .

« عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وجدّه ؟ قال : المال بينهم ، أخوين كانا أو مائة ، فالجدّ معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 17 .

الكافي ج 7 ص 110 ك 29 ب 23 ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 305 ب 28 ح 8 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 7 بتفاوت .

« عن رجل مات وترك أخاه لأمه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له قلت : فان كان مع الأخ للأم جدّ ؟ قال : يعطي الأخ للأم السدس ويعطي الجدّ الباقي ، قلت : فان كان الأخ للأب ؟ فقال : المال بينهما سواء » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 323 ب 29 ح 16 .

التهذيب ج 9 ص 307 ب 28 ح 17 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 159 ب 96 ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 24 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 11 بتفاوت .

« عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدّاً ؟ قال : فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللأخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 24 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 159 ب 96 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 307 ب 28 ح 19 .

« عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله اليها »

ص: 171

( 8 )

التهذيب ج 9 ص 295 ب 27 ح 17 .

الاستبصار ج 4 ص 151 ب 93 ح 6 .

(عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل -)

انظر الشهادة

« عن رجل مات وترك أمه وزوجته واختين له وجدّه ؟ فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد(1)ونصفه للأختين » ( 5 )

الاستبصار ج 4 ص 161 ب 97 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 315 ب 28 ح 55 .

« عن رجل مات وترك مالاً وترك اخته وترك مواليه ؟ قال : المال لأخته » ( 7 )

الاستبصار ج 4 ص 172 ب 102 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 330 ب 31 ح 10 .

الفقيه ج 4 ص 223 ب 150 ح 2 بتفاوت .

« عن رجل مات وترك مالاً كثيراً وترك اماً مملوكة واختاً مملوكة(2)؟ قال : تشتريان(3)من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ويقوّمان قيمة عدل ثم يعطي مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو انهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد ، من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 147 ك 29 ب 43 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 333 ب 32 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 175 ب 103 ح 3 .

( عن رجل مات وترك ولداً - )

انظر المفقود

« عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء(4)» ( 5 ) أو ( 9 )

التهذيب ج 9 ص 397 ب 46 ح 26 .

الاستبصار ج 4 ص 173 ب 102 ح 8 .

ص: 172


1- حمله الشيخ في الاستبصار على التقية
2- قوله : وأختاً مملوكة ، الواو إما بمعنى او ، أو الخبر محمول على التقية ( المرآت )
3- في التهذيبين : « يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان »
4- قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذا الخبر أيضاً أن نحمله على التقية الخ

« عن رجل مات ولم يؤدّ مكاتبته وترك مالاً وولداً(1)» ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 350 ب 34 ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 38 ب 21 ح 6 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 5 بتفاوت .

( عن رجل مات وله بنون وبنات - )

انظر الوصية

« عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثاً ؟ قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً ثم مات النصراني وترك مالاً لمن يكن ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 164 ك 29 ب 59 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 345 ب 33 ح 25 .

الاستبصار ج 4 ص 184 ب 105 ح 8 .

« عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت : فان لم يكن(2)له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصاري ممّن له(3)سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فان ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 144 ك 29 ب 40 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 369 ب 38 ح 15 .

« عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته(4)وترك مالاً وولداً(5) ؟ قال : إن

ص: 173


1- يأتى ايضاً تحت عنوان عن رجل مكاتب مات الخ
2- في الفقيه : « فان لم تكن له امرأة »
3- في الفقيه : « ممن لهم سهم »
4- في التهذيب : « عن رجل مات ولم يؤد مكاتبه » ، وفي الاستبصار : « عن مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته »
5- في الاستبصار وفي موضع من التهذيب : « وترك مالاً وولداً من يرثه ؟ »

كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شي ء فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له و لد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فان ابنه حرّ فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه وليس لابنه شي ء من الميراث حتى يؤدّي ما عليه فان لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شي ء على ابنه »

( 6 )

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 350 ب 34 ح 4 .

التهذيب ج 8 ص 273 ب 12 ح 29 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 38 ب 21 ح 6 .

( عن رجل ورث مالاً - )

انظر الزكاة

« عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 228 ب 156 ح 3 .

الفقيه ج 3 ص 354 ب 174 ح 8 بتفاوت .

الكافي ج 6 ص 123 ك 20 ب 49 ح 11 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 79 ب 3 ح 187 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 304 ب 178 ح 5 بتفاوت .

« عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ذيل ح 9 .

« عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 133 ك 29 ب 33 ح 4 .

« عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 6 بتفاوت .

« عن الرجل هل يرث دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال :

ص: 174

يرثها وترثه(1)من كل شي ء ترك وتركت » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 252 ب 175 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 300 ب 27 ح 35 .

الاستبصار ج 4 ص 154 ب 94 ح 12 .

« عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال لها الميراث كاملاً وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً ، وإن كان سمّي لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه وإن لم يكن سمي لها مهراً فلا مهر لها » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 229 ب 157 ح 1 .

« عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 123 ك 20 ب 49 ح 11 .

الفقيه ج 3 ص 354 ب 174 ح 8 .

الفقيه ج 4 ص 228 ب 156 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 79 ب 3 ح 187 .

الاستبصار ج 3 ص 304 ب 178 ح 5 .

( عن الرجل يرث الأرض - )

انظر السلطان

( عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة - )

انظر الطلاق

« عن الرجل يطلق المرأة ؟ فقال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 134 ك 29 ب 34 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 383 ب 43 ح 1 .

« عن الرجل يقتل ويترك ديناً وليس له مال فيأخذ أوليائه الدية أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن(2) لم يترك شيئاً ؟ قال : نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 139 ك 29 ب 37 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 375 ب 40 ح 10 .

( عن الرجل يكون له الولد فيغيب - )

ص: 175


1- قال في الفقيه : هذا إذا كان لها منه ولد فاذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول الا قيمتها . وقريب من هذا قال الشيخ في التهذيب . وقال في الاستبصار : فلا تنافي الأخبار الاولة من وجهين أحدهما : أن نحمله على التقية لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه
2- في التهذيب : « قلت ولم يترك شيئاً »

انظر الزكاة

« عن الرجل يموت ويترك ابناً مملوكاً ؟ قال : يشتري ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 246 ب 172 ح 3 .

« عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه(1)وأخته ؟ فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فاذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 120 ك 29 ب 26 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 324 ب 30 ح 4 .

« عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه ؟ قال : المال لاخته » ( 7 )

الفقيه ج 4 ص 223 ب 150 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 330 ب 31 ح 10 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 172 ب 102 ح 5 بتفاوت .

« عن رجلين حميلين جي ء بهما من ارض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات ؟ فقال : الميراث للأخ(2)يصدقان » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 166 ك 29 ب 61 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 186 ب 107 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 347 ب 33 ح 32 .

« عن زوج وجدّ ؟ قال يجعل المال بينهما نصفين » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 315 ب 28 ح 50 .

« عن شي ء من الفرائض ؟ فقال لي : الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ فقال : يا ابامحمد ان كتاب علي عليه السلام لم يدرس(3)فأخرجه فاذاً كتاب جليل واذاً فيه : رجل مات وترك عمه وخاله ، قال : للعم الثلثان وللخال الثلث » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 119 ك 29 ب 26 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 324 ب 30 ح 1 .

« عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان

ص: 176


1- ليس في التهذيب « وابنه وأخاه »
2- في التهذيبين : « الميراث للآخر »
3- في التهذيب : « ان كتاب علي عليه السلام لا يندرس »

قال : اذا كان ابواهما ( هما ) اللذان زوجاهما فنعم(1) قلت : أيجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 132 ك 29 ب 32 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 227 ب 154 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 388 ب 32 ح 32 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 382 ب 42 ح 1 بتفاوت .

« عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان فقال : اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قال القاسم بن سليمان(2): فاذا كان ابواهما حيين فنعم » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 227 ب 154 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 132 ك 29 ب 32 ج 3 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 388 ب 32 ح 32 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 382 ب 42 ح 1 بتفاوت .

« عن الصبي يسقط من امّه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : اذا تحرك تحركا بيناً ورث(3)فانه ربما كان أخرس » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 226 ب 153 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 198 ب 115 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 392 ب 46 ح 6 .

« عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق أباه أو ابنه أو اخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه ؟ قال : نعم لانه قتله بحق » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 233 ب 163 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 381 ب 41 ح 17 .

( عن غلام وجارية زوجهما وليان - )

انظر التزويج

« عن فريضة الجد ؟ فقال : ما اعلم احداً من الناس قال فيها إلّا بالرأي إلا علي عليه السلام فانه قال فيها بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 109 ك 29 ب 23 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 204 ب 148 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 303 ب 28 ح 1 .

« عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض »

ص: 177


1- الى هنا المتون متحدة تقريباً
2- قوله : قال القاسم الخ هذا الذيل ليس في غير الفقيه
3- في الإستبصار : « يرث »

( 6 )

التهذيب ج 9 ص 362 ب 36 ح 13 .

( عن قوم ورثوا عبداً جميعا - )

انظر العتق

« عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 136 ك 29 ب 36 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ح 4 بتفاوت .

« عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث بعضهم من بعض » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 136 ك 29 ب 36 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ح 1 بتفاوت .

« عن الكلالة ؟ فقال : ما لم يكن ولد ولا والد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 99 ك 29 ب 21 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 99 ك 29 ب 21 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 319 ب 29 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 319 ب 29 ح 3 بتفاوت .

« عن المخلوع(1)يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته(2)لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إلى أبيه(3)» ( غ )

الفقيه ج 4 ص 229 ب 158 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 185 ب 106 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 349 ب 33 ح 37 .

« عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كله » ( 5 )

الاستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 14 .

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 27 ح 6 بتفاوت .

« عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم فأما المشرك فلا يرث المسلم » ( 6 )

ص: 178


1- المخلوع : من يتبرأ أبوه منه عند السلطان من ميراثه وجريرته ( المجمع )
2- الجريرة هي الجناية والذنب سميت بذلك لأنها تجر العقوبة إلى الجاني ( المجمع )
3- في التهذيبين : « هو لأقرب الناس إليه »

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 6 .

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 3 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 3 بتفاوت .

« عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته(1)وترك مالاً وولداً من يرثه ؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو ردّ في الرق وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك من شي ء فهو لسيده وابنه ردّ في الرق ، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي ممّا ترك أبوه وليس لابنه شي ء حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئاً فلا شي ء على ابنه » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 273 ب 12 ح 29 .

التهذيب ج 9 ص 350 ب 34 ح 4 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 38 ب 21 ح 6 .

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 5 بتفاوت .

« عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابناً له من جاريته ؟ قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حراً وأدّى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 152 ك 29 ب 47 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 350 ب 34 ح 5 .

التهذيب ج 8 ص 272 ب 12 ح 25 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 38 ب 21 ح 4 بتفاوت .

« عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يوت ويترك ابناً له من جارية له ؟ فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حراً ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 272 ب 12 ح 25 .

التهذيب ج 9 ص 350 ب 34 ح 5 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 38 ب 21 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 152 ك 29 ب 47 ح 6 بتفاوت .

ص: 179


1- في الاستبصار : « من مكاتبته شيئاً »

« عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 77 ب 50 ح 19 .

الاستبصار ج 4 ص 38 ب 21 ح 5 .

التهذيب ج 8 ص 272 ب 12 ح 26 .

التهذيب ج 9 ص 352 ب 34 ح 8 .

« عن الملاعنة(1)إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذب نفسه ؟ قال : اما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعا أحد يابن الزانية(2)جلد الحد » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 341 ب 33 ح 11 .

الاستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ح 6 .

الكافي ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ح 10 بتفاوت .

( عن الملاعنة التي يرميها - )

انظر اللعان

« عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 274 ب 25 ح 15 .

« عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 282 ب 25 ح 9 .

الفقيه ج 4 ص 247 ب 172 ح 9 .

« عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو اللَّه عزّوجلّ وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث أنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام ، يقول اللَّه تعالى : « فساهم فكان من المدحضين(3)» قال : وما من أمر يختلف فيه الاثنان الا وله أصل في كتاب اللَّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 158 ك 29 ب 52 ح 3 .

ص: 180


1- في الكافي : « عن ولد الملاعنة »
2- في الكافي والاستبصار : « بابن الزانية »
3- أي فصار من المغلوبين بالقرعة ( الصافي )

الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 52 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 356 ب 35 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 357 ب 35 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 357 ب 35 ح 10 بتفاوت .

« عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء الا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال : إن كان اذا بال نحى ببوله(1)ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحى ببوله(2)ورث ميراث الانثى » ( 5 ) أو 6

الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 51 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 357 ب 35 ح 11 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 187 ب 108 ح 2 بتفاوت .

« عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال(3): يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم آخر أمة اللَّه ثم يقول الامام أو المقرع : « اللهم أنت اللَّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب » ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج(4)ورث عليه » ( 6 )

الكافي 7 ص 158 ك 29 ب 52 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 53 ب 38 ح 10 .

الفقيه ج 4 ص 239 ب 166 ح 5 .

التهذيب ج 6 ص 239 ب 90 ح 19 .

التهذيب ج 9 ص 356 ب 35 ح 7 .

« عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 156 ك 29 ب 51 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 353 ب 35 ح 1 .

« عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه ناس فيدعو اللَّه

ص: 181


1- في التهذيبين : يتنحى بوله »
2- في التهذيبين : « لا يتنحى بوله »
3- في الفقيه وفي موضع من التهذيب : « هذا يقرع عليه الامام يكتب الخ
4- في الفقيه : « ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه » وفي موضع من التهذيب : « ثم تجال فايما خرج ورث عليه »

ويجيل(1)السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن اللَّه عزّوجلّ يقول : « فساهم فكان من المدحضين (2)» ( 6 )

الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 52 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 356 ب 35 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 357 ب 35 ح 9 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 357 ب 35 ح 10 بتفاوت .

« عن ميت ترك امه وأخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقى فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فاحببت ان اسألك هل يجوز لي اخذ ما اصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر اعني الدين فسكت قليلاً ثم قال : خذه » ( 8 )

التهذيب ج 9 ص 323 ب 29 ح 17 .

« عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب(3)والبناء والخشب والقصب واما الأرض(4)والعقارات(5)فلا ميراث لهن فيها(6)قال . قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن(7)قال : قلت : كيف صار ذا(8)، ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى(9)قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم ، وانما صار هذا كذا كيلا يتزوج(10)المرأة فيجي ء

ص: 182


1- جال يجول جولة : اذا أدار ( النهاية )
2- دحض دحضاً : الحجة ابطلها ( المنجد )
3- الطوب : الآجر
4- في الإستبصار : « فأمّا الأرضون »
5- في التهذيبين : « والعقار »
6- في الفقيه والتهذيبين : « فلا ميراث لهن فيه »
7- في الفقيه والتهذيبين ليس كلمة « نصيبهن »
8- في الفقيه : « كيف صار ذي » وفي التهذيب : « كيف جاز ذا »
9- في الفقيه والاستبصار : ولهذه الثمن والربع مسمى » وفي التهذيب : « ولهذه الربع والثمن مسمى »
10- في الفقيه والتهذيبين : « لئلا تتزوج المرأة »

زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 130 ك 29 ب 29 ح 11 .

الفقيه ج 4 ص 251 ب 175 ح 3 .

الاستبصار ج 4 ص 152 ب 94 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 299 ب 27 ح 31 .

« عن النساء هل يرثن الأرض فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : فان الناس لا يرضون بذا ، فقال : اذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 129 ك 29 ب 29 ح 8 .

الكافي ج 7 ص 77 ك 29 ب 5 ح 3 بتفاوت .

« عن النساء هل يرثن الرباع(1)فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : قلت : فان الناس لا يرضون بذا ؟ قال : فقال : اذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 77 ك 29 ب 5 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 129 ك 29 ب 29 ح 8 بتفاوت .

« عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد وزوجة نصارى قال : فقال ارى ان يعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان(2)؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلثل النفقة فان ادركوا قطعا النفقة عنهم ، قيل له : فان اسلم الاولاد وهم صغار ؟ قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم الى الامام حتى يدركوا فان بقوا(3)على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم وان لم يبقوا(4)على الاسلام اذا ادركوا دفع الامام ميراثه الى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع الى ابن اخيه ثلثي ما ترك ويدفع الى ابن اخته ثلث ما ترك » ( 5 )

ص: 183


1- الرباع وهي المنازل « تاج العروس »
2- في الفقيه : « كيف ينفقان على الصغار »
3- في الفقيه : « فان اتموا على الإسلام »
4- في الفقيه والتهذيب : « وان لم يتموا على الإسلام »

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 40 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 245 ب 171 ح 13 .

التهذيب ج 9 ص 368 ب 38 ح 14 .

« عن ولد الملاعنة(1) إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي واكذب نفسه ، قال : اما المرأة فلا ترجع اليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه احد بابن الزانية(2)جلد الحد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 341 ب 33 ح 11 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ح 6 بتفاوت .

« عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : امّه ، فقلت : ان ماتت امه من يرثه ؟ قال : اخواله » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 160 ك 29 ب 55 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 339 ب 33 ح 4 .

« عن الولد من يرثه ؟ قال : ترثه امّه فقلت : ارأيت ان ماتت امّه ورثها هو ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 340 ب 33 ذيل ح 8 و9 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ذيل ح 3 و4 .

الفقيه ج 4 ص 237 ب 164 ح 8 بتفاوت .

« الفرائض من ستة اسهم ، الثلثان اربعة اسهم والنصف ثلاثة اسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن بثلاثة ارباع(3)سهم ، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث الا الولد والاخوة ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وان كن اربعاً او دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد(4) الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ، ولا يحجبهم

ص: 184


1- في التهذيبين : « عن الملاعنة اذا تلاعنا »
2- في التهذيب : « يابن الزانية »
3- في التهذيب : « والثمن ثلاثة ارباع »
4- في التهذيب : « ولا تزاد الاخوة »

عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من احرز الميراث » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 188 ب 130 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 249 ب 21 ح 7 .

« في ابن اخ وجدّ ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 310 ب 28 ح 31 .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 28 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 29 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 24 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 4 بتفاوت .

« في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 171 ب 101 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 328 ب 30 ذيل ح 18 .

« في ابن عم وخال قال : المال للخال » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 171 ب 101 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 328 ب 30 ذيل ح 18 .

« في ابن عم وخالة قال : المال للخالة »

التهذيب ج 9 ص 328 ب 30 ذيل ح 18 .

الإستبصار ج 4 ص 171 ب 101 ذيل ح 6 .

« في ابن الملاعنة انه ترثه امّه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 236 ب 164 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 162 ك 29 ب 56 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 342 ب 33 ح 14 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 15 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 182 ب 104 ح 9 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 182 ب 104 ح 10 بتفاوت .

« في ابن الملاعنة ترث(1) امّه الثلث والباقي للامام(2)لان جنايته على الامام » ( 5/1 )

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 15 .

التهذيب ج 9 ص 342 ب 33 ح 14 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 187 ب 104 ح 10 .

الإستبصار ج 4 ص 182 ب 104 ح 9 بتفاوت .

ص: 185


1- في موضع من التهذيبين : « ترثه »
2- في موضع من التهذيبين والكافي : « والباقي لامام المسلمين »

الكافي ج 7 ص 162 ك 29 ب 56 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 236 ب 164 ح 4 بتفاوت .

« في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه امّه قلت : ارأيت ان ماتت امّه وورثها هو ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة امّه وهو يرث اخواله » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 237 ب 164 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 340 ب 33 ذيل ح 8 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 340 ب 33 ذيل ح 9 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ذيل ح 3 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 180 ب 104 ذيل ح 4 بتفاوت .

( في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة - )

تقدم تحت عنوان ( أتى علي الخ )

« في ابوبن واختين ؟ قال : للام مع الاخوات الثلث ان اللَّه عزّوجلّ قال : « فان كان له اخوة » ولم يقل فان كان له اخوات » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 141 ب 88 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 283 ب 25 ح 13 .

« في ابوبن واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا واللَّه هو الباطل(1) - »

التهذيب ج 9 ص 280 ب 25 ذيل ح 1 .

الكافي ج 7 ص 92 ك 29 ب 174 ذيل ح 1 .

« في ابوين وجدّة لام ؟ قال : للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 205 ب 148 ح 7 .

الإستبصار ج 4 ص 163 ب 97 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 312 ب 28 ح 40 .

( في اختين اهديتا الى اخوين - )

انظر التزويج

« في الاخوات مع الجدان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن(2)الثلثان وما بقى فللجد » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 306 ب 28 ح 12 .

ص: 186


1- يأتي تمام الحديث تحت عنوان قلت لزرارة الخ
2- في موضع من الإستبصار : « فلهما الثلثان »

التهذيب ج 9 ص 306 ب 28 ح 13 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 157 ب 95 ح 11 .

الإستبصار ج 4 ص 157 ب 95 ح 12 بتفاوت .

« في الاخوة من الام مع الجدّ ؟ قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم(1)الثلث مع الجد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 112 ك 29 ب 24 ح 5 .

الكافي ج 7 ص 112 ك 29 ب 24 ح 6 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 112 ك 29 ب 24 ح 7 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 111 ك 29 ب 24 ح 2 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 12 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 21 .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 22 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 23 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 307 ب 28 ح 18 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 160 ب 96 ح 5 .

الإستبصار ج 4 ص 160 ب 96 ح 6 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 159 ب 96 ح 2 بتفاوت .

( في امرأة تموت قبل الرجل - )

انظر متاع البيت

« في امرأة توفيت وتركت زوجها ؟ قال : المال للزوج - يعني اذا لم يكن لها وارث غيره - » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 4 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 5 بتفاوت .

« في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها ؟ قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس(2) وليس للاخوة شي ء نقصوا الام وزادوا الاب لان اللَّه تعالى قال : « فان كان له اخوة فلامه السدس » » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 283 ب 25 ح 11 .

الإستبصار ج 4 ص 145 ب 91 ح 2 .

« في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها ؟ قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 98 ك 29 ب 20 ح 5 .

ص: 187


1- في الفقيه وفي موضع من الكافي والتهذيبين : « فريضتهم »
2- في الإستبصار ( وللام السدس سهم الخ )

الإستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 285 ب 26 ح 5 .

« فى امرأة توفيت ولم يعلم لها احد ولها زوج ؟ قال : الميراث كله(1) لزوجها » ( 5 )

الكافى ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 11 .

( في امرأة شربت دواء وهي حامل - )

انظر الجنين

« في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحاً آخر » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 485 ك 18 ب 125 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 303 ب 144 ح 37 .

« في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره ؟ فقال : يعتز لها(2) زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا فان كان في بطنها ولد ورث » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 148 ب 91 ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 394 ب 46 ح 11 .

« في امرأة ماتت وتركت ابويها وزوجها ؟ قال : للزوج النصف وللام السدس وللأب ما بقى(3)» ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 287 ب 26 ح 13 .

الإستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 9 .

« في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال للزوج يعني اذا لم يكن لها وارث غيره » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 125 ب 27 ح 5 بتفاوت .

« في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة اسهم

ص: 188


1- كلمه « كلّه » ليست فى التهذيبين
2- قال الشيخ في التهذيب : قال ابوعلي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به ، وحمله في الإستبصار على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها
3- قال الشيخ في التهذيب : هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لاجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ، ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال اللَّه تعالى « فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » الى آخر كلامه قدس سره

من اثنى عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة اسهم فهي للابنة لانه لو كان ذكراً لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثنى عشر سهما لان الابوين لاينقصان ، لكل واحد منهما السدس شيئاً ، وان الزوج لاينقص من الربع شيئاً » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 96 ك 29 ب 19 ح 2 .

« في امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : فالمال كله له ، قلت : الرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : المال لها(1)» ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 192 ب 133 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 150 ب 93 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 295 ب 27 ح 16 بتفاوت .

( في امرأة مع ابوين - )

يأتي تحت عنوان ( في امرأة وابوين الخ )

« في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك(2)» ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ح 2 بتفاوت .

« في امرأة وأبوين ؟ قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للأب » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 284 ب 26 ذيل ح 1 و6 .

الإستبصار ج 4 ص 142 ب 89 ذيل ح 1 .

الكافي ج 7 ص 98 ك 29 ب 20 ذيل ح 1 .

« في بنات اخت وجد ؟ فقال : لبنات الاخت الثلث ، وما بقي فللجد ، فاقام بنات الاخت مقام الاخت ، وجعل الجد بمنزلة الأخ » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 7 .

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 25 .

التهذيب ج 9 ص 309 ب 28 ح 30 .

« في بنت واب ؟ قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقى سهمان فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت وما اصاب سهما فللأب ، والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 328 ب 30 ذيل ح 18 .

ص: 189


1- حمله الصدوق على حال غيبة الامام ، وحمله الشيخ في التهذيبين على صورة كون المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة
2- يعني يورث بعضهم من بعض

« في الجد مع اخوة للام قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 13 .

« في حديث آخر : ان كان دخل بها فلها الصداق كاملا » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 229 ب 157 ح 2 .

« في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث(1) فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » ( 6/1 )

التهذيب ج 9 ص 354 ب 35 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 51 ح 3 بتفاوت .

( في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه - )

انظر الوصية

« في رجل أوصى الى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث ؟ فكتب عليهم السلام : اهل العصبة بنو العم هم وارثون(2)» ( غ )

التهذيب ج 9 ص 392 ب 46 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 327 ب 30 ح 17 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 170 ب 101 ح 4 بتفاوت .

« في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من اربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة لان البنت(3)والام سمى لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 272 ب 23 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 273 ب 23 ح 10 بتفاوت .

« في رجل ترك ابويه قال : هي من ثلاثة اسهم ، للام سهم وللاب سهمان » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 91 ك 29 ب 16 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 269 ب 23 ح 1 .

« في رجل ترك ابويه واخوته قال : للأم السدس وللأب خمسة اسهم وسقط الاخوة وهي من ستة اسهم » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 283 ب 25 ح 12 .

ص: 190


1- بعثه أي ارسله ( المنجد )
2- قال في التهذيب : هذا خبر موافق للعامة لا ناخذ به
3- في موضع من التهذيب : « لان اللَّه تعالى قد سمّى لهما ، ومن سمّى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما »

« في رجل ترك خالتيه ومواليه قال : اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين » ( 9 )

الفقيه ج 4 ص 223 ب 150 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 120 ك 29 ب 26 ح 7 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 325 ب 30 ح 7 بتفاوت .

« في رجل ترك خمسة اخوة وجداً قال(1) هي من ستة لكل واحد منهم(2)سهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 110 ك 29 ب 23 ح 6 .

الإستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 304 ب 28 ح 6 .

« في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 119 ك 29 ب 26 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 324 ب 30 ح 3 .

( في رجل تزوج امرأة على حكمها - )

انظر المهر

« في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج ان يعتزل(3) المرأة حتى تحيض حيضة تستبري ء رحمها أخاف ان يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 148 ب 91 ح 13 .

التهذيب ج 9 ص 394 ب 46 ح 12 .

« في رجل توفى وترك امرأته فقال : للمرأة الربع وما بقى فللامام » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 28 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 28 ذيل ح 2 .

« في رجل توفى وترك مالاً وله ام مملوكة قال : تشترى امه وتعتق ثم يدفع اليها بقية المال » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 147 ك 29 ب 43 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 176 ب 103 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 334 ب 32 ح 5 .

« في رجل توفى وترك مالاً وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع اليها بعد

ص: 191


1- كلمة « قال » ليست في التهذيب كلمة « منهم » ليست في التهذيبين
2- كلمة « منهم » ليست في التهذيبين
3- قال الشيخ في التهذيب : قال ابوعلي : وهذا أيضاً خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لأم الميّت . وحمله في الإستبصار على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها

ماله ان لم يكن له عصبة فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة(1)» ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 176 ب 103 ح 9 .

التهذيب ج 9 ص 335 ب 32 ح 9 .

( في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة - ) انظر الطلاق

( في رجل طلق امرأته وهو مريض - )

انظر الطلاق

( في رجل طلق تطليقتين في صحة - )

انظر الطلاق

( في رجل فجر بامرأة فحملت - ) يأتي تحت عنوان ( ما تقول في رجل فجر بامرأة الخ )

« في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وان كان(2) للقاتل ابن ورث الجد المقتول » ( 5 ) أو ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 232 ب 163 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 380 ب 41 ح 14 .

« في رجل قتل امه قال : اذا كان خطأ فان له نصيباً من ميراثها وان كان قتلها متعمداً فلا يرث منها شيئاً » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 89 ب 28 ح 2 .

التهذيب ج 10 ص 237 ب 19 ح 17 .

« في رجل قتل امّه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه وان كان قتلها متعمداً فلا يرثها » ( 5/1 )

التهذيب ج 9 ص 379 ب 41 ح 10 .

الإستبصار ج 4 ص 193 ب 111 ح 1 .

« في رجل قتل امه قال : لا يرثها ويقتل بها(3)صاغراً ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 140 ك 29 ب 38 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 378 ب 41 ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 81 ب 22 ح 18 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 90 ب 28 ح 4 بتفاوت .

« في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له ، فرفع ذلك الى اميرالمؤمنين عليه السلام فابطل شرطه وقال : شرط اللَّه قبل شرطك » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 46 ح 2 .

ص: 192


1- قال الشيخ في الإستبصار : فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة الخ
2- في التهذيب : « فان كان »
3- في موضع من الفقيه : « ويقتل بها وهو صاغر »

الفقيه ج 3 ص 78 ب 50 ح 22 .

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 270 ب 12 ح 16 .

التهذيب ج 9 ص 338 ب 32 ح 21 .

التهذيب ج 9 ص 353 ب 34 ح 13 بتفاوت .

( في رجل كان له على رجل حق ففقده - )

انظر الدَين

( في رجل كان يطأ جارية له - )

انظر الجارية

« في رجل لاعن إمرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد له هل يرد اليه ولده ؟ قال : نعم يرد اليه ولا أدع(1)ولده ليس له ميراث واما المرأة فلا تحل له أبداً ، فسألته : من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة(2)أمه ، قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 339 ب 33 ح 6 .

الإستبصار ج 4 ص 179 ب 104 ح 1 .

« في رجل مات وترك إبناً له مملوكاً ولم يترك وارثاً غيره وترك مالاً فقال : يشتري الإبن ويعتق ويورث ما بقى من المال » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 177 ب 103 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 335 ب 32 ح 10 .

« في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال للإبنة وليس للأخت من الأب والأم شي ء » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 87 ك 29 ب 14 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 278 ب 24 ح 15 .

الفقيه ج 4 ص 191 ب 131 ح 5 .

« في رجل مات وترك ابنته واخاه قال : ادفع المال الى الإبنة ان لم تخف من عمها شيئاً » ( 8 )

الفقيه ج 4 ص 191 ب 131 ح 6 .

« في رجل مات وترك إبنتيه وأباه قال : للأب السدس وللإبنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً ، قلت له : فانه ترك بنات وبنين وأماً ؟

ص: 193


1- في التهذيب : « ولا يدع ولده »
2- عصبة الرجل : بنوه وقرابته لابيه ( الصحاح )

قال : للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 274 ب 23 ح 12 .

« في رجل مات وترك أبويه قال : للأب سهمان وللأم سهم » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 91 ك 29 ب 16 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 270 ب 23 ح 2 .

« في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وما بقى فللأب » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 273 ب 23 ح 11 .

الفقيه ج 4 ص 191 ب 132 ح 1 بتفاوت .

« في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وللأب الثلثان » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 191 ب 132 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 273 ب 23 ح 11 بتفاوت .

« في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال : اللَّه سبحانه اكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 284 ب 25 ح 14 .

« في رجل مات وترك إمرأته وأخته وجده فقال : هذه(1)من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 110 ك 29 ب 23 ح 4 و9 .

الإستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 3 و8 .

التهذيب ج 9 ص 304 ب 28 ح 4 و9 .

الفقيه ج 4 ص 205 ب 148 ح 9 .

« في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجدّه قال : للأم الثلث ، وللمرأة الربع ومابقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 161 ب 97 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 315 ب 38 ح 54 .

« في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين » ( 9 )

الكافي ج 7 ص 120 ك 29 ب 26 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 325 ب 30 ح 7 .

الفقيه ج 4 ص 223 ب 150 ح 1 بتفاوت .

« في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقى فللأب ، وسألته عن إمرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقي فللاب »

ص: 194


1- في موضع من الكافي والإستبصار : « هذا من أربعة اسهم »

( 5 )

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 12 .

الإستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 8 .

الفقيه ج 4 ص 195 ب 139 ح 2 بتفاوت .

« في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ(1) فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 243 ب 170 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 370 ب 38 ح 21 .

التهذيب ج 9 ص 390 ب 45 ح 9 .

« في رجل مكاتب كانت تحته إمرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال : أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 28 ك 28 ب 20 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 160 ب 107 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 275 ب 12 ح 33 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 223 ب 18 ح 24 بتفاوت .

« في رجل(2) مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو مملوك رجع إبنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى إبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 77 ب 50 ح 18 .

الإستبصار ج 4 ص 37 ب 21 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 272 ب 12 ح 24 .

التهذيب ج 9 ص 349 ب 34 ح 3 .

« في رجل وإمرأة ماتا جميعاً في الطاعون على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها » ( 1 )

الكافي ج 7 ص 138 ك 29 ب 36 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 361 ب 36 ح 9 .

ص: 195


1- في التهذيب : « قال : تؤخذ ديته فتجعل الخ »
2- في الفقيه والإستبصار وموضع من التهذيب : « في مكاتب يموت الخ »

« في رجل وقع على وليدة حراماً(1) ثم اشتراها فادعى إبنها قال : فقال : لا يورث منه ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزني إلا رجل يدعى ابن وليدته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 163 ك 29 ب 58 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 16 .

( في رجل يسلم على ميراث - ) يأتي تحت عنوان ( في الرجل يسلم الخ )

( في رجل يموت مرتداً عن الاسلام - )

انظر الارتداد

« في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة قال : تشتري من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 146 ك 29 ب 43 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 147 ك 29 ب 43 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 246 ب 172 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 175 ب 103 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 334 ب 32 ح 4 .

( في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض - ) انظر الطلاق

« في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فاذا ادركت حلفت باللَّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها بالنكاح ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر ، قال : فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه اذا ادركت ولا خيار له عليها » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 227 ب 154 ح 2 .

« في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض(2)شيئاً » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 137 ك 29 ب 36 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 361 ب 36 ح 8 .

« في الرجل يسلم على الميراث قال ان كان قسّم فلا حق له ، وان كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت : العبد يعتق على ميراث فقال : هو بمنزلته » ( 6 )

ص: 196


1- قد تقدم تحت عنوان ( ايما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ) ما يناسب المقام فراجع
2- في التهذيب : « مما يورث بعضهم بعضاً شيئاً »

الفقيه ج 4 ص 237 ب 165 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 336 ب 32 ح 16 .

( في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام - )

انظر الارتداد

« في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 133 ك 29 ب 33 ح 3 .

الكافي ج 6 ص 118 ك 20 ب 47 ح 1 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 339 ب 197 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 144 ب 6 ح 98 بتفاوت .

« في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ان تشتري امه من ماله وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 147 ك 29 ب 43 ح 7 .

الاستبصار ج 4 ص 175 ب 103 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 333 ب 32 ح 1 .

« في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد اعط الميراث همشاريجه(1)» ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 169 ك 29 ب 66 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 196 ب 113 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 387 ب 44 ح 4 بتفاوت .

« في الرجل يموت ويترك مالاً ليس له وارث قال : فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : اعطه همشاريجه(2)» ( 1 )

التهذيب ج 9 ص 387 ب 44 ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 196 ب 113 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 169 ك 29 ب 66 ح 2 بتفاوت .

« في زوج مات وترك امرأة(3) فقال : لها الربع وتدفع الباقي ( الينا )(4)» ( 5 )

الكافي ج 7 ص 127 ك 29 ب 28 ح 5 .

الاستبصار ج 4 ص 150 ب 93 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 296 ب 27 ح 20 .

« في زوج وأبوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملاً وما بقي فللأب » ( 5 )

ص: 197


1- همشاريجه أي أهل بلده
2- حمله الشيخ على الشذوذ والارسال
3- في المرآت : « وترك امرأته » وكذا في التهذيب
4- في المرآت : « وتدفع الباقي إلى الامام » وفي التهذيبين : « ويدفع الباقي إلى الامام »

التهذيب ج 9 ص 286 ب 26 ح 8 .

الاستبصار ج 4 ص 143 ب 89 ح 6 .

« في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وللأب ما بقي ، وقال(1): في امرأة مع أبوين(2)قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللأب » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 98 ك 29 ب 20 ح 1 و2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 284 ب 26 ح 1 و2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 285 ب 26 ح 6 .

الاستبصار ج 4 ص 142 ب 89 ح 1 و2 بتفاوت .

« في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنّهما لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر ، قال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الأب والأم فأما الزوج(3)والاخوة للأم فانهم لا ينقصون ممّا سمى اللَّه لهم شيئاً » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 96 ك 29 ب 19 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 193 ب 137 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 288 ب 27 ح 1 .

« في الزوج المسلم واليهوديّة والنصرانيّة انه قال : لا يتوارثان » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 367 ب 38 ح 8 و9 .

الاستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 8 و9 .

« في ستة اخوة وجدّ ان اجعله كأحدهم وامح كتابي » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 208 ب 148 ح 29 .

« في ستة اخوة وجدّ قال : للجد السبع » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 110 ك 29 ب 23 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 207 ب 148 ح 21 .

ص: 198


1- في موضع من الكافي والتهذيبين ليس هذا الذيل
2- في التهذيبين : « في امرأة وأبوين »
3- في الفقيه : « وأما الاخوة للأم الخ »

الاستبصار ج 4 ص 156 ب 95 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 304 ب 28 ح 5 .

( في سقط اذا سقط - )

يأتي تحت عنوان ( في السقط إذا سقط الخ )

«في السقط إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث فانّه ربما كان أخرس » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 155 ك 29 ب 50 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 198 ب 115 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 391 ب 46 ح 1 .

« في الصبي تزوّج الصبية قال : يتوارثان إذا كان أبواهما زوّجاهما قلت يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 382 ب 42 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 388 ب 32 ح 32 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 132 ك 29 ب 32 ح 3 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 227 ب 154 ح 1 بتفاوت .

« في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت(1): فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 388 ب 32 ح 32 .

التهذيب ج 9 ص 382 ب 42 ح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 227 ب 154 ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 132 ك 29 ب 32 ح 3 بتفاوت .

« في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالاً ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 150 ك 29 ب 45 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 178 ب 103 ح 15 .

التهذيب ج 9 ص 337 ب 32 ح 19 .

التهذيب ج 9 ص 369 ب 38 ح 18 .

« في عمّة وخالة قال : الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 119 ك 29 ب 26 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 324 ب 30 ح 2 .

« في عمّة وعمّ قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث ، وقال : في ابن عم(2)وخالة ؟ قال : المال للخالة ، وقال : في ابن عمّ وخال ؟ قال : ا لمال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة ؟ قال : للذكر مثل حظ

ص: 199


1- هذا الذيل ليس في الفقيه
2- في الاستبصار : « في ابن عم وابن خالة » والظاهر بقرينة الجواب ونسخة التهذيب ان كلمة ابن زائدة

الانثيين(1)، وقال : في بنت وأب ؟ قال : للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 328 ب 30 ح 18 .

الاستبصار ج 4 ص 171 ب 101 ح 6 .

« في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولايورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً » ( 1 )

التهذيب ج 9 ص 362 ب 36 ح 14 .

« في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث » ( 5 ) أو ( 6 ) .

الكافي ج 7 ص 144 ك 29 ب 40 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 369 ب 38 ذيل ح 17 .

« في المرأة إذا طلّقها ثم توفّي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه فانّها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثالثة(2)في التطليقتين الاولتين ، فان طلقها ثلاثاً فانها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ( 5 )

التهذيب ج 8 ص 80 ب 3 ح 194 .

التهذيب ج 9 ص 383 ب 43 ح 3 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 307 ب 179 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 133 ك 29 ب 34 ح 1 بتفاوت .

« في المرأة وزوجها سقط عليهما بيت ؟ قال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » ( 6 )

الفقيه 4 ص 225 ب 152 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 359 ب 36 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ح 5 بتفاوت .

( في المفقود يتربص بما له أربع - )

انظر المفقود

« في مكاتب توفي وله مال ، قال : يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته

ص: 200


1- إلى هنا تم حديث الاستبصار
2- في الاستبصار والكافي وكذا في موضع من التهذيب : « من حيضتها الثانية »

ومالم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 37 ب 21 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 274 ب 12 ح 32 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 349 ب 34 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 3 بتفاوت .

« في مكاتب توفي وله مال ؟ قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته ومالم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه ، هو ماله » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 274 ب 12 ح 32 .

التهذيب ج 9 ص 349 ب 34 ح 1 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 37 ب 21 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 4 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 3 بتفاوت .

( في مكاتب كانت تحته امرأة حرة - )

تقدم تحت عنوان ( في رجل مكاتب كانت الخ )

« في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار فقال : انّ عليّاً عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 152 ك 29 ب 47 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 352 ب 34 ح 9 .

« في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار قال : انّ علياً عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » ( 5 ) أو ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 352 ب 34 ح 10 .

« في مكاتب مات وله مال ؟ فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ويقدّر مالم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » ( 5/1 )

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 174 ب 12 ح 32 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 349 ب 34 ح 1 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 37 ب 21 ح 2 بتفاوت .

« في مكاتب(1) يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : إن كان

ص: 201


1- في الكافي وفي موضع من التهذيب : « في رجل مكاتب يموت الخ »

اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 77 ب 50 ح 18 .

الاستبصار ج 4 ص 37 ب 21 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 272 ب 12 ح 24 .

التهذيب ج 9 ص 349 ب 34 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 2 .

« في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ؟ قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ويتعتق ويرث ما بقي » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 76 ب 50 ح 12 .

التهذيب ج 8 ص 271 ب 12 ح 21 .

التهذيب ج 9 ص 351 ب 34 ح 7 .

« في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابناً ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من مكاتبته قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 39 ب 21 ح 7 و8 .

الفقيه ج 3 ص 77 ب 50 ذيل ح 17 .

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 271 ب 12 ذيل ح 22 .

التهذيب ج 9 ص 353 ب 34 ح 12 بتفاوت .

« في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابناً ويترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 5 .

الفقيه ج 3 ص 77 ب 50 ذيل ح 17 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 39 ب 21 ح 7 و8 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 353 ب 34 ح 12 .

التهذيب ج 8 ص 271 ب 12 ذيل ح 22 بتفاوت .

« في الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، وإن أبى لاعن ولم تحل له أبداً وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 160 ك 29 ب 55 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 339 ب 33 ح 3 .

« في المنفوس إذا تحرك ورث انه ربما كان أخرس » ( 6 )

ص: 202

الكافي ج 7 ص 155 ك 29 ب 50 ح 1 .

« في المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يصيح ويسمع(1) صوته » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 198 ب 115 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 391 ب 46 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 156 ك 29 ب 50 ح 6 بتفاوت .

« في مولود له ما للذكور وما للأنثى ؟ قال : يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الانثى وعن مولود ليس ما للرجال ولا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث يورث ؟ قال : إن كان اذا بال نحّى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحّي ببوله ورث ميراث الانثى » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 51 ح 4 .

( في مولود ليس له ما للرجال - )

تقدم تحت عنوان ( عن مولود ليس له ما للرجال الخ )

« في المولد له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ؟ قال : من أيّهما سبق ، قيل : فان خرج منها جميعاً ؟(2)قال : فمن أيّهما استدرّ قيل : فان استدرا جميعاً ؟ قال : فمن ابعدهما » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 51 ح 5 .

« في ميراث المنفوس من الدية ؟ قال : لا يرث من الدية شيئاً حتى يصيح ويسمع صوته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 156 ك 29 ب 50 ح 5 .

« في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع(3)» ( غ )

الفقيه ج 4 ص 252 ب 175 ح 9 .

الاستبصار ج 4 ص 155 ب 94 ح 13 .

التهذيب ج 9 ص 301 ب 27 ح 36 .

( في النصراني يموت وله ابن مسلم - )

يأتي تحت عنوان ( النصراني يموت الخ )

« في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر

ص: 203


1- حمله الشيخ في الاستبصار على التقية
2- في المرآت : ( فان خرج منهما )
3- الرباع : أي الدور ( المجمع )

واحد ، فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت(1)انّهما أتياها في طهر واحدفلا أدري أيّهما أبوه ؟ فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثها كليهما(2)ويرثانه سواء » ( 5/1 )

التهذيب ج 9 ص 358 ب 35 ح 14 .

الاستبصار ج 4 ص 187 ب 108 ح 3 .

« في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون(3)وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم(4)» ( 6 )

الكافي ج 7 ص 146 ك 29 ب 42 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 192 ب 110 ح 17 .

التهذيب ج 9 ص 371 ب 38 ح 26 .

التهذيب ج 9 ص 372 ب 38 ح 29 .

( قال أبوعبداللَّه عليه السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت - )

يأتي تحت عنوان ( يا أبا حنيفة ما تقول الخ )

( قد وقعت عندي مائتا درهم - )

انظر المفقود

« قرأ عليّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال كلّه للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي فللامام »

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 28 ح 2 .

« قرأ عليّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذاً فيها الزوج يحوز المال اذا لم يكن غيره »

الاستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 12 .

« قرأ عليّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم »

الكافي ج 7 ص 81 ك 29 ب 8 ح 6 .

ص: 204


1- في الاستبصار : « فقالت انّهما اتياها الخ »
2- حمله الشيخ على التقية
3- في التهذيب : ليست جملة « وله أولاد مسلمون » وهو سهو من قلم النساخ يقيناً
4- قال في الاستبصار : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لأن ذلك مذهب العامة . وقال فى التهذيب : معنى قوله عليه السلام : هم على مواريثهم أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم

( قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم - )

تقدّم تحت عنوان ( عن رجل لاعن امرأته )

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئاً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 139 ك 29 ب 37 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 375 ب 40 ح 8 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة والاخوات من الاُم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 139 ك 29 ب 37 ح 3 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم(1) فبقي منهم صبيّان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم(2) بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 137 ك 29 ب 36 ح 4 .

التهذيب ج 6 ص 239 ب 90 ح 18 .

التهذيب ج 9 ص 362 ب 36 ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 363 ب 36 ح 16 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية « وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 135 ك 29 ب 35 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 172 ب 102 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 329 ب 31 ح 4 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه(3)يرثها الورثة على كتاب اللَّه تعالى وسهامهم(4)إذا لم يكن على المقتول دين الا الاخوة والأخوات من الأم فانهم لا يرثون من ديته شيئاً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 139 ك 29 ب 37 ح 2 .

الفقيه 4 ص 232 ب 163 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 375 ب 40 ح 7 .

ص: 205


1- في التهذيب : « دارهم »
2- في موضع من التهذيب : « فأسهم أميرالمؤمنين عليه السلام »
3- في الفقيه ( انها يرثها الورثة )
4- في الفقيه ( وسهامه )

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما(1)ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه فقال : يورّث كلّ واحد منهما من زوجه كما فرض عزّوجلّ لورثتهما » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 359 ب 36 ح 3 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد انسان وزعم انه ابنه انه يعتق من مال الذي ادعاه فان توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 246 ب 172 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 337 ب 32 ح 17 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام(2)في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء(3)حظوظهن منه » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 145 ك 29 ب 41 ح 2 .

الاستبصار ج 4 ص 192 ب 110 ح 16 .

التهذيب ج 9 ص 371 ب 38 ح 24 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بُضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها(4) » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 191 ب 110 ح 13 .

التهذيب ج 9 ص 368 ب 38 ح 13 .

( قضى علي في الخنثى له ما للرجال - )

تقدم تحت عنوان ( في الخنثى الخ ) .

( قضى علي عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام - )

تقدم تحت عنوان (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في المواريث الخ )

« قلت لزرارة : ان أناساً حدثوني عنه يعني أبا عبداللَّه عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في

ص: 206


1- في التهذيب : « فماتا ولا يدري أيهما مات قبل فقال الخ »
2- في التهذيبين : « قضى علي عليه السلام في المواريث »
3- في الاستبصار : « فان للنساء وللرجال حظوظهن منه »
4- قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق مذهب العامة واجمعت الطائفة على خلاف متضمنه

الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً ، فقل هذا باطل وما كان منها حقاً فقل هذا حق ولا تروه واسكت(1)»

الكافي ج 7 ص 91 ك 29 ب 17 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 280 ب 25 ح 1 بتفاوت .

« قلت لزرارة : ان اناساً حدثوني عنه يعني أبا عبداللَّه عليه السلام وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً فقل هذا باطل وما كان منها حقاً فقل هذا حق ولا تروه واسكت وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما عليه السلام في أبوين وأخوة لأم انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا واللَّه هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئاً والذي أقول لك هو واللَّه الحق ان الرجل اذا ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان في كتاب اللَّه ، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلامه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفّر للأب من أجل عياله وأما إخوة لام ليسوا للأب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وان مات رجل وترك امه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة واخوات لأم وليس الأب حياً فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة »

التهذيب ج 9 ص 280 ب 25 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 91 ك 29 ب 17 ح 1 بتفاوت .

« قلت لزرارة : ان اناساً قد حدّثوني عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبداللَّه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل وما كان منها حقاً فقل : هذا حق ، ولا ترويه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال : واللَّه هو الحق »

الكافي ج 7 ص 98 ك 29 ب 20 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 285 ب 26 ح 4 .

« قلت لزرارة : فان اناساً حدثوني عنه وعن أبيه عليهما السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل وما كان منها حقاً فقل : هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد

ص: 207


1- قوله : لا تروه واسكت يعني لا ترو ذلك لي بل اكتف بتصديق ما رواه لي غيرك وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم ان زرارة كان يتقي في رواية ذلك لأنه لم يورث كلالة وذلك لوجود الأقرب وإنما يورث كلالة إذا لم يكن ( الوافي )

بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الابنة(1)والأب والابنة والأم والابنة والأبوين فقال : هو واللَّه الحق »

الكافي ج 7 ص 95 ك 29 ب 18 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 272 ب 23 ذيل ح 5 .

« كان ابن عباس رضى الله عنه يقول : ان الذي يحصى رمل عالج(2)ليعلم ان السهام لا تعول من ستة(3) فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 248 ب 21 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 187 ب 130 ح 2 بتفاوت .

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة - )

يأتي تحت عنوان ( كان علي عليه السلام ) .

« كان عبداللَّه بن مسعود وزيد بن علي يورّثان ذوى الارحام دون الموالي قلت : فعلي عليه السلام قال : كان أشدهما » ( غ )

الاستبصار ج 4 ص 174 ب 102 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 332 ب 31 ح 15 .

« كان علي عليه السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثمّ ورّثها » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 83 ب 52 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 246 ب 172 ح 4 .

الاستبصار ج 4 ص 178 ب 103 ح 17 .

التهذيب ج 8 ص 247 ب 10 ح 127 .

التهذيب ج 9 ص 337 ب 32 ح 18 .

« كان علي عليه السلام اذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول : أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض(4)» ( 6 )

الكافي ج 7 ص 135 ك 29 ب 35 ح 5 .

الاستبصار ج 4 ص 171 ب 102 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 328 ب 31 ح 2 .

( كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين رجل مات وترك

ص: 208


1- في التهذيب : « في البنت والأب »
2- في حديث الدعاء : وما تحويه عوالج الرمال ، هو جمع عالج ، وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض ( النهاية والمجمع )
3- إلى هنا تم حديث الفقيه
4- في التهذيبين : « وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه »

ابنتيه وأبويه - )

تقدم تحت عنوان ( رجل مات وترك ابنتيه الخ ) .

« كان على عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجزي لهم الميراث المفروض فكان(1)يدفع ماله اليهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 136 ك 29 ب 35 ح 7 .

الاستبصار ج 4 ص 171 ب 102 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 328 ب 31 ح 1 .

« كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : اذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 326 ب 30 ح 10 .

« كان علي عليه السلام يورّث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 206 ب 148 ح 15 .

( كان لأبي اجير وكان له عنده شي ء فهلك - ) انظر المفقود

( كتب محمد بن يحيى الخراسانى اوحى الىّ رجل - )

تقدم تحت عنوان ( أوصى إليّ رجل الخ ) .

( كتب محمد بن يحيى الخراسانى في رجل أوصى - )

تقدم تحت عنوان ( في رجل أوصى الى رجل الخ ) .

« الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 99 ك 29 ب 21 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 99 ك 29 ب 21 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 319 ب 29 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 319 ب 29 ح 2 بتفاوت .

« كم انسان له حق لا يعلم به قلت : وما ذاك اصلحك اللَّه ؟ قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، اما انه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : فما كان ؟ قال : كان علماً قلت : فأيهما احق به ؟ قال : الكبير

ص: 209


1- في التهذيب والاستبصار : « قال : وكان يدفع ماله اليهم »

كذلك نقول نحن » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 276 ب 24 ح 10 .

الإستبصار ج 4 ص 144 ب 90 ح 6 .

( كم من انسان له حق - ) تقدم تحت عنوان ( كم انسان الخ )

« كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه ، قلت : فانه مات وله مال فمن يرثه ؟ قال : الامام » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 231 ب 162 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 183 ب 105 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 18 .

« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فاذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لهما غيره له المال كله » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 125 ك 29 ب 27 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 294 ب 27 ح 13 .

الإستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 4 .

« كيف صار الرجل اذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهنّ اضعف من الرجال واقل حيلة ؟ فقال : لأن اللَّه عزّوجلّ فضّل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالاً(1)على الرجال » ( 8 )

الكافي ج 7 ص 84 ك 29 ب 12 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 274 ب 24 ح 1 .

« كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فقال : لأن الحبات التي اكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة اكل آدم منها اثنى عشر حبة واكلت حواء ستاً فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين »

( 6 )

الفقيه ج 4 ص 253 ب 175 ح 13 .

« لاتحجب الاُم(2)عن الثلث إلا أخوان او اربع اخوات لأب وام أو لأب » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 92 ك 29 ب 17 ح 5 .

الاستبصار ج 4 ص 141 ب 88 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 281 ب 25 ح 5 بتفاوت .

« لا تحجب الام(3)من الثلث اذا لم

ص: 210


1- في التهذيب : « ترجع عيّلاً على الرجال »
2- في التهذيبين : « لايحجب »
3- في التهذيبين : « لا يحجب »

يكن ولد الا اخوان أو اربع اخوات » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 92 ك 29 ب 17 ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 141 ب 88 ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 282 ب 25 ح 7 بتفاوت .

( لا ترث المختلعة - ) انظر الطلاق

( لا ترث المخيرة - ) انظر الطلاق

« لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 128 ك 29 ب 29 ح 4 .

« لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطي ثمنها أو ربعها قال : وانما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 129 ك 29 ب 29 ح 6 .

« لا تقوم الفرائض والطلاق إلّا بالسيف » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 77 ك 29 ب 5 ح 2 و1 .

( لا تورث الشفعة - ) انظر الشفعة

« لا تورّثوا من الأجداد إلّا ثلاثة أبو الام وابو الأب وأبو أب الأب(1)» ( غ )

الإستبصار ج 4 ص 166 ب 98 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 312 ب 28 ح 43 .

« لا ميراث للقاتل » ( 6/م )

الكافي ج 7 ص 141 ك 29 ب 38 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 378 ب 41 ح 5 .

« لا واللَّه ما ورث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله العباس ولا علي عليه السلام ولا ورثته إلّا فاطمة عليه السلام وما كان أخذ علي عليه السلام السلاح وغيره الا انه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه السلام : واولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب اللَّه » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 190 ب 131 ح 2 .

« لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبوعبداللَّه عليه السلام : نرثهم ولا يرثونا(2)ان الاسلام لم يزده في ميراثه إلّا شدة » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 367 ب 38 ح 11 .

الإستبصار ج 4 ص 191 ب 110 ح 11 .

« لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا ان الاسلام لم يزده الا عزّاً في حقه »

ص: 211


1- نقل الشيخ في التهذيبين قبل هذا الحديث حديثاً آخر ثم قال في الاستبصار فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد اجتمعت الطائفة على خلاف العمل بهما الخ ، وذكر قريب من هذا في التهذيب
2- في الاستبصار : « يرثهم ولا يرثونه »

( 6/م )

التهذيب ج 9 ص 365 ب 38 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 189 ب 110 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 142 ك 29 ب 39 ح 1 بتفاوت .

« لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا لان الاسلام لم يزده في حقه الا شدّة » ( 6/م )

الكافي ج 7 ص 142 ك 29 ب 39 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 189 ب 110 ح 1 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 365 ب 38 ح 1 بتفاوت .

« لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا فان اللَّه عزّوجلّ لم يزدنا بالاسلام إلّا عزّاً » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 7 .

« لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلّا ان المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 367 ب 38 ح 12 .

الاستبصار ج 4 ص 191 ب 110 ح 12 .

« لا يتوارث الحر والمملوك(1) » ( 5 و6 )

الكافي ج 7 ص 149 ك 29 ب 44 ح 1 .

الكافي ج 7 ص 150 ك 29 ب 44 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 150 ك 29 ب 44 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 247 ب 127 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 335 ب 32 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 336 ب 32 ح 12 .

التهذيب ج 9 ص 336 ب 32 ح 13 .

الاستبصار ج 4 ص 177 ب 103 ح 11 .

الاستبصار ج 4 ص 177 ب 103 ح 12 .

الاستبصار ج 4 ص 177 ب 103 ح 13 .

( لا يتوارث الحر والمملوكة - )

يأتي في اللعان تحت عنوان ( عن الحر بينه الخ )

« لا يتوارث رجلان(2) قتل أحدهما صاحبه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 140 ك 29 ب 38 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 377 ب 41 ح 1 .

ص: 212


1- قال الشیخ فی التهذیبین: «فالوجه فی هذه الاخبار انه لا یتوارث الحر و المملوک بان یورث کل واحد منهما صاحبه، لان اللمملوک لایملک شیئا فیرثه الحر و هو لا یرث الحر الخ»
2- قال المجلسي رحمه الله في المرآت : كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله

الفقيه ج 4 ص 89 ب 28 ذيل ح 1 .

« لا يحجب الام عن الثلث(1)الا أخوان أو أربع اخوات لأب وأم أو لأب » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 281 ب 25 ح 5 .

الاستبصار ج 4 ص 141 ب 88 ح 3 .

الكافي ج 7 ص 92 ك 29 ب 17 ح 5 بتفاوت .

« لا يحجب(2) الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا اخوان أو أربع أخوات » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 282 ب 25 ح 7 .

الاستبصار ج 4 ص 141 ب 88 ح 4 .

الكافي ج 7 ص 92 ك 29 ب 17 ح 4 بتفاوت .

( لا يرث ابن الابن - )

انظر الميراث

« لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئاً » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 139 ك 29 ب 37 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 376 ب 40 ح 12 .

« لا يرث الحميل الا ببيّنة(3)» ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 186 ب 107 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 348 ب 33 ح 34 .

الفقيه ج 4 ص 229 ب 159 ح 1 بتفاوت .

( لا يرث الرجل أباه - )

يأتي في القتل تحت عنوان ( لا يقتل الرجل بولده الخ )

« لا يرث الرجل اذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 140 ك 29 ب 38 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 378 ب 41 ح 3 .

( لا يرث الرجل الرجل اذا - ) يأتي في القتل تحت عنوان ( لا يقتل الرجل بولده الخ ) « لا يرث عبد حراً »

الكافي ج 6 ص 190 ك 21 ب 13 ذيل ح 1 .

الكافي ج 7 ص 170 ك 29 ب 68 ذيل ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 288 ب 141 ذيل ح 15 .

الفقيه ج 4 ص 74 ب 50 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 8 ص 224 ب 10 ذيل ح 40 .

ص: 213


1- في الكافي : « لا تحجب »
2- في الكافي : « لا تحجب »
3- حمله الشيخ في التهذيبين على التقية معلّلاً في التهذيب لأنها موافقة لمذاهب العامة ، وفي الاستبصار لأنه موافق لمذهب بعض العامة

« لا يرث الكافر المسلم وللمسلم ان يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي ء » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 10 .

التهذيب ج 9 ص 372 ب 38 ح 28 .

« لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الإبن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 82 ك 29 ب 10 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 251 ب 21 ح 12 .

« لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع البنت احد خلقه اللَّه غير زوج أو زوجة » ( غ )

التهذيب ج 9 ص 251 ب 21 ذيل ح 13 .

الكافي ج 7 ص 38 ب 10 ذيل ح 1 .

« لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل(1)» ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 252 ب 175 ح 5 .

« لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 11 .

الإستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 2 بتفاوت .

« لا يرث اليهودي والنصراني المسلم ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 2 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 11 بتفاوت .

« لا يزداد بالإسلام الا عزاً فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب(2)في ايدينا فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه

ص: 214


1- قال الصدوق رحمه الله : يعني بالبناء الدور وانما عني من النساء الزوجة
2- قال في الوافي : هذا الخبر إنما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكفر أبي طالب كليهما موافقان لمذاهبهم ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل أبي طالب في كتاب الحجة فضلاً عن إيمانه . قال الموسوي : قد تقدم فضائله عليه السلام في الجزء الأول من هذا الفهرست فراجع

في الزوج(1)والمرأة » ( 5 )

الإستبصار ج 4 ص 192 ب 110 ح 14 .

التهذيب ج 9 ص 370 ب 38 ح 20 .

« لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق الا بالسيف » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 77 ك 29 ب 5 ح 1 و2 .

( لا يقتل الرجل بولده - )

انظر القتل

« لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 370 ب 38 ح 22 .

« لا يكون الرد(2)على زوج ولا زوجة » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 149 ب 92 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 296 ب 27 ح 21 .

« لا يورث الحميل الا ببينة(3)قال : والحميل الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلي فيعرفه بذلك بعد أبوه او أخوه » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 229 ب 159 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 348 ب 33 ح 34 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 186 ب 107 ح 3 بتفاوت .

« لا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 163 ك 29 ب 58 ذيل ح 1 و3 .

الإستبصار ج 4 ص 185 ب 106 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 208 ب 9 ذيل ح 40 .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ذيل ح 16 .

التهذيب ج 9 ص 346 ب 33 ذيل ح 26 .

« لا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 183 ب 105 ذيل ح 3 و4 .

التهذيب ج 9 ص 344 ب 33 ذيل ح 16 و19 و20 .

التهذيب ج 9 ص 346 ب 33 ذيل ح 26 .

ص: 215


1- قال في الاستبصار : فالاستثناء الذي هو في الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة
2- قال في الاستبصار : فلا ينافي الاخبار الاولة لانا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة الخ
3- حمله الشيخ على التقية

التهذيب ج 8 ص 207 ب 9 ذيل ح 40 .

« لأيّ علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال : لما جعل اللَّه لها من الصداق » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 253 ب 175 ح 11 .

التهذيب ج 9 ص 398 ب 46 ح 28 .

« للأخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الاخوة من الاب » ( 5 ) أو ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 205 ب 148 ح 10 .

« للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل احدهما صاحبه » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 232 ب 163 ح 3 .

« لو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف(1)

الكافي ج 7 ص 102 ك 29 ب 22 ذيل ح 3 .

الكافي ج 7 ص 103 ك 29 ب 22 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 293 ب 27 ذيل ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 291 ب 27 ذيل ح 5 .

« لو ان رجلاً ذمياً اسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » ( 1 )

الكافي ج 7 ص 146 ك 29 ب 42 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 193 ب 110 ح 18 .

التهذيب ج 9 ص 371 ب 38 ح 25 .

( لو ان رجلاً ورث من أبيه مالا - )

انظر الربا

« لو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شي ء فقال : مثله » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 360 ب 36 ذيل ح 6 .

الكافي ج 7 ص 137 ك 29 ب 26 ذيل ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 225 ب 152 ذيل ح 4 .

« لو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئاً ، - » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 274 ب 23 ذيل ح 12 .

« ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شي ء » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ذيل ح 6 .

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ح 4 بتفاوت .

ص: 216


1- تقدم تمام الحديث تحت عنوان ( امرأة تركت زوجها واخوتها الخ )

الفقيه ج 4 ص 203 ب 146 ذيل ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 102 ك 29 ب 22 ذيل ح 4 بتفاوت .

« ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الام شي ء » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 203 ب 146 ذيل ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 102 ك 29 ب 22 ذيل ح 4 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ذيل ح 6 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ج 4 بتفاوت .

« ليس للاخوة من الاب والام ولا الإخوة من الام ولا الاخوة من الاب مع الام شي ء - » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 102 ك 29 ب 22 ذيل ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 203 ب 146 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 292 ب 72 ذيل ح 6 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ح 4 بتفاوت .

« ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الاب شي ء ولا مع الام شي ء » ( 5 )

الإستبصار ج 4 ص 146 ب 91 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ذيل ح 6 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 203 ب 146 ذيل ح 3 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 102 ك 29 ب 22 ذيل ح 4 بتفاوت .

« ليس للعم مع البنت شي ء » ( 5 )

التهذيب ج 9 ص 278 ب 24 ذيل ح 17 .

الكافي ج 7 ص 87 ك 29 ب 14 ذيل ح 6 .

« ليس للنساء من الدور والعقار شي ء » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 129 ك 29 ب 29 ح 9 .

الإستبصار ج 4 ص 152 ب 94 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 299 ب 27 ح 30 .

« ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجال القوي المؤسر سهمان ؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : ان المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة ولا جهاد وعدّد أشياءاً غير هذا وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم واحد » ( 6 )

ص: 217

الفقيه ج 4 ص 253 ب 175 ح 12 .

الكافي ج 7 ص 85 ك 29 ب 12 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 275 ب 24 ح 3 بتفاوت .

« ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : ان المرأة ليس عليها(1)جهاد ولا نفقة ولا معقلة(2)وانما ذلك على الرجال ولذلك(3)جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 85 ك 29 ب 12 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 275 ب 24 ح 3 .

الفقيه ج 4 ص 253 ب 175 ح 12 بتفاوت .

« ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال ابو محمد عليه السلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : ان ابن ابي العوجاء سأل ابا عبداللَّه عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل ابو محمد عليه السلام علىّ فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد اذا كان معنى المسألة واحداً ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا واولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللَّه صلى الله عليه وآله واميرالمؤمنين عليه السلام فضلهما » ( 11 )

الكافي ج 7 ص 85 ك 29 ب 12 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 274 ب 24 ح 2 .

« مات رجل على عهد اميرالمؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع اميرالمؤمنين عليه السلام ميراثه الى(4)همشهريجه(5)» ( 6 )

الكافي ج 7 ص 169 ك 29 ب 66 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 387 ب 44 ح 5 .

الاستبصار ج 4 ص 196 ب 113 ح 5 .

« مات محمد بن أبي عمير بياع

ص: 218


1- في التهذيب : « لأن المرأة ليس عليها »
2- قال في المرآت : ولا عليها معقلة ، أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ . وقال في الوافي : المعقلة بضم القاف : الدية
3- في التهذيب : « فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان »
4- قال في التهذيب : فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار الخ
5- في الإستبصار : « همشاريجه » أقول وكلاهما بمعنى اهل بلده

السابري(1)واوصى اليّ وترك امرأة له ولم يترك(2)وارثاً غيرها فكتب اليّ(3)اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا » ( 7 )

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 28 ح 1 .

الاستبصار ج 4 ص 150 ب 93 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 295 ب 27 ح 18 .

« مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف(4) ولابنته النصف » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 330 ب 31 ح 11 .

الإستبصار ج 4 ص 172 ب 102 ح 6 .

« مات مولى لحمزة بن عبدالمطلب عليه السلام فدفع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ميراثه الى بنت حمزة(5)» ( 6 )

الكافي ج 7 ص 170 ك 29 ب 67 ح 6 .

الإستبصار ج 4 ص 172 ب 102 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 331 ب 31 ح 12 .

« مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 136 ك 29 ب 35 ح 8 و9 .

الفقيه ج 4 ص 246 ب 172 ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 175 ب 103 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 330 ب 31 ح 7 و8 و9 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 333 ب 32 ح 2 بتفاوت .

« مات مولى لعليّ عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 246 ب 172 ح 2 .

ص: 219


1- في التهذيبين ليست جملة ( يباع السابري )
2- في التهذيب ( وترك امرأة لم يترك الخ ) وفي الاستبصار ( وترك امرأة ولم يترك الخ )
3- في الاستبصار ( فكتب اليّ بخطه )
4- قال الشيخ في التهذيب : هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة الخ
5- قال في الكافي والتهذيبين : قال الحسن : فهذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى ابنة كما تروى العامة ، وان المرأة أيضاً ترث الولاء ليس كما تروى العامة

الاستبصار ج 4 ص 175 ب 103 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 330 ب 31 ح 7 و8 و9 .

التهذيب ج 9 ص 333 ب 32 ح 2 .

الكافي ج 7 ص 148 ك 29 ب 43 ج 8 بتفاوت .

« ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورّث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعاً » ( 6/5 )

التهذيب ج 9 ص 362 ب 36 ح 15 .

( ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها ؟ - ) يأتي تحت عنوان ( وقع بين رجلين من بني عمي منازعة الخ ) .

« ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها واخوة واخوات لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين لأن السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم لأن اللَّه عزّوجلّ يقول : « فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » وان كان واحداً فله السدس ، وإنما عنى اللَّه في قوله تعالى : « وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس » انما عنى بذلك الإخوة والاخوات من الام خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : « يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ان امرؤٌ هلك ليس له واحد وله اخت ( يعني بذلك اختاً لاب واُم أو اختاً لاب ) فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين » وهم الذين يزادون وينقصون قال : ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ولاختيها لابيها السدس سهم وان كانت واحدة فهو لها لأن الاختين من الاب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لاب لم يزد على ما بقي » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 103 ك 29 ب 22 ح 5 .

الكافي ج 7 ص 101 ك 29 ب 22 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ح 7 .

ص: 220

التهذيب ج 9 ص 290 ب 27 ح 5 بتفاوت .

( ما تقول في بيت سقط على قوم - ) تقدم تحت عنوان ( دخل ابو حنيفة الخ ) .

« ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ فقلت : لامه السدس وللأب ما بقى فان كان له أخوة فلامه السدس وقال : انما اولئك الاخوة للأب والأخوة للأب والام وهو أكثر لنصيبها ان اعطوا الأخوة للام الثلث واعطوها السدس وانما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والإخوة من الأب والام لأن الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه وانتقصت الام من اجل ذلك فاما الاخوة من الام فليسوا من هذه في شي ء لا يحجبون امهم من الثلث قلت : فهل ترث الاخوة من الام شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شك انه كما أقول لك » ( غ )

الكافي ج 7 ص 104 ك 29 ب 22 ذيل ح 6 .

« ما تقول في رجل ترك ابويه واخوته من امه ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللأب فقال : من اين قلت هذا ؟ قلت : سمعت اللَّه عزّوجلّ يقول في كتابه : « فان كان له اخوة فلامه السدس » فقال(1): ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فاذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 93 ك 29 ب 17 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 280 ب 25 ح 2 .

« ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد وهو أشبه خلق اللَّه به فكتب عليهم السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث » ( 9 )

التهذيب ج 8 ص 182 ب 7 ح 61 .

التهذيب ج 9 ص 343 ب 33 ح 17 بتفاوت .

الإستبصار ج 4 ص 182 ب 105 ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 163 ك 29 ب 58 ح 2 و4 بتفاوت .

الفقيه ج 4 ص 231 ب 162 ح 1 بتفاوت .

« ما تقول في رجل مات وليس له وارث الا اخ له من الرضاعة يرثه ؟ قال :

ص: 221


1- في التهذيب ( فقال : لي ويحك )

نعم(1) اخبرني ابي عن جدي ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من شرب من لبننا أو ارضع لنا ولداً فنحن آباؤه » ( 8 )

الكافي ج 7 ص 168 ك 29 ب 64 ح 1 .

« ما اعلة التي من أجلها اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ فقال : هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 228 ب 156 ح 4 .

« المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 141 ك 29 ب 38 ح 8 .

الإستبصار ج 4 ص 194 ب 112 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 378 ب 41 ح 6 .

( المستأمرة في طلاقها - ) انظر الطلاق

« المستلاط(2) لا يرث ولا يورث ويدعى الى ابيه » ( 4 )

التهذيب ج 9 ص 348 ب 33 ح 35 .

« المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 5 .

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 8 .

الإستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 6 .

« المسلم يرث امرأته الذميّة(3) ولا ترثه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 6 .

الفقيه ج 4 ص 244 ب 171 ح 9 .

الإستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 5 .

( المطلقة ترث وتورث حتى - )

انظر العدة

( المفقود يتربص بما له - ) انظر المفقود

( المفقود يحبس ماله - ) انظر المفقود

ص: 222


1- ليس في سند هذا الحديث من يدغدغ فيه الاسهل بن زياد وامره سهل خصوصاً بعد توثيق عدة من المحققين منهم السيد بحر العلوم قدس سره ووقوعه في اسناد كامل الزيارات على مذهب سيدنا الاستاذ دام ظله . نعم الحكم المستفاد منه مخالف لما عليه الأصحاب من عدم صيرورة الرضاع سبباً للإرث
2- قال في الوافي : المستلاط : الدعى ، يقال : استلاطه اذا لزقه بنفسه ودعاه ولداً وليس به
3- في الفقيه : « وهي لا ترثه »

« مكاتب اشترى نفسه وخلّف مالاً قيمته مائه ألف ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال الضامن(1) لجرائر المسلمين » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 152 ك 29 ب 47 ح 8 .

الفقيه ج 4 ص 247 ب 173 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 352 ب 34 ح 11 .

« المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 151 ك 29 ب 47 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 248 ب 173 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 349 ب 34 ح 2 .

« من أراد أن يتقحم جراثيم(2)جهنم فليقل في الجد » ( 1 )

الفقيه ج 4 ص 208 ب 148 ح 27 .

« من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 144 ك 29 ب 40 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 369 ب 38 ح 16 .

« من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل ان يقسّم المواريث فهو له ومن اعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ، وقال في المرأة : اذا اسلمت قبل ان يقسّم الميراث فلها الميراث » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 7 ص 144 ك 29 ب 40 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 369 ب 38 ح 17 .

« من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 370 ب 38 ح 19 .

« من اعتق على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 336 ب 32 ح 15 .

التهذيب ج 9 ص 369 ب 38 ذيل ح 17 .

الكافي ج 7 ص 144 ك 29 ب 40 ذيل ح 4 .

« من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء » ( غ )

ص: 223


1- قال في المرآت : قوله الضامن لجرائر المسلمين : اي الامام عليه السلام
2- المراد قعر جهنم واسفلها ( المجمع )

التهذيب ج 9 ص 268 ب 21 ح 16 .

الكافي ج 7 ص 75 ك 29 ب 2 ح .

( من مات لا مولى له ولا - )

انظر الانفال

« من مات وترك دينا فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 168 ك 29 ب 65 ح 1 .

« من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الانفال » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 169 ك 29 ب 65 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 242 ب 170 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 196 ب 113 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 387 ب 44 ح 3 .

« من ورث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقال : فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي(1) وكل ما كان له » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 86 ك 29 ب 14 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 277 ب 24 ح 12 .

« من يرث الولد ؟ قال : امه » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 160 ك 29 ب 55 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 339 ب 33 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 340 ب 33 ذيل ح 7 و8 و9 .

الإستبصار ج 4 ص 179 ب 104 ذيل ح 2 .

« من يرث الولد ؟ قال : اخواله - » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 161 ك 29 ب 55 ذيل ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 339 ب 33 ذيل ح 6 .

الإستبصار ج 4 ص 179 ب 104 ذيل ح 1 .

« مولى لك أوصى اليّ بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شي ء هو لي(2) فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشي ء ، وله امرأتان اما احديهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعة والاخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب اليه(3)انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى

ص: 224


1- الخرثي : متاع البيت وأسقاطه ، أو أردى المتاع ( مجمع البحرين )
2- في الإستبصار ( كل شي ء لي هو لمولاي )
3- في التهذيبين : « فكتب اليّ »

زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فالربع وتصدّق بالباقي على من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء اللَّه » ( 9 )

الكافي ج 7 ص 126 ك 29 ب 28 ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 150 ب 93 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 296 ب 27 ح 19 .

« المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث(1)فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 157 ك 29 ب 51 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 354 ب 35 ح 3 بتفاوت .

« الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل(2)والثياب ثياب جلده » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 251 ب 175 ح 2 .

الإستبصار ج 4 ص 145 ب 90 ذيل ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 276 ب 24 ذيل ح 9 .

« ميراث ولد الزنا لقراباته من امه على نحو ميراث ابن الملاعنة(3)» ( غ )

الكافي ج 7 ص 164 ك 29 ب 58 ذيل ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 183 ب 105 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 344 ب 33 ح 22 .

« الناس والعامة في احكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد اجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفى وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخاه لأبيه أنهم يعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه أو اخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بنى عمه وبنى أخيه ولا يعطون الإخوة للام شيئاً قال : فقلت لهم : فهذه الحجة عليكم إنما سمى اللَّه للاخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً واعطيتم الأخت للأب والأم

ص: 225


1- انبعث : مطاوع بعث ، اى اندفع ( المنجد )
2- الرحل : ما يجعل على ظهر البعير كالسرج ( المنجد )
3- قال الشيخ في التهذيب : فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس الى احد من الائمة عليهم السلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه ، اقول : هذا بعيد عن مثل يونس خصوصاً مع عدم نصب قربته على ما اختاره ، فالأولى الحمل على الشذوذ كما فعله في الإستبصار

والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم اللَّه عزّوجلّ كلالة كما سمى الأخوة للأم كلالة فقال عزّوجلّ من قائل : « يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة » فلم فرقتم بينهما ؟ فقالوا : السنة واجماع الجماعة قلنا : سنة اللَّه وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه فقالوا : سنة فلان وفلان قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة فليس الميت يورث كلالة اذا ترك أباً أو إبناً قلتم : صدقتم ، فقلنا أو أماً أو إبنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الإبنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئاً وخالفتمونا في الأم فكيف تعطون الاخوة للأم الثلث مع الام وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الاخوة والأخوات للأب والأم والاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئاً لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الأخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئاً وأعجب من ذلك أنكم تقولون : ان الأخوة من الأم لا يرثون الثلث(1)ويحجبون الأم عن الثلث فلا يكون لها الا السدس كذباً وجهلاً وباطلا قد اجمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي ! إني إذاً لفاجر أشهد أنه الحق من اللَّه ومن رسوله صلى الله عليه وآله » ( غ )

الكافي ج 7 ص 100 ك 29 ب 22 ذيل ح 2 .

« النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 127 ك 29 ب 29 ح 1 .

الإستبصار ج 4 ص 152 ب 94 ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 298 ب 27 ح 26 .

« نشر ابوعبداللَّه عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها : ابن اخ وجدّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشي ء فقال : ان هذا الكتاب خط علي عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 112 ك 29 ب 25 ح 1 .

« نصراني أسلم ثم رجع الى النصرانية

ص: 226


1- أي مع الابنة والابنتين كما مر والأظهر ان كلمة ( لا ) زيدت من النساخ ( آت )

ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى(1) ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين » ( 6 )

الفقيه ج 4 ص 245 ب 171 ح 14 .

الإستبصار ج 4 ص 139 ب 110 ح 19 .

التهذيب ج 9 ص 372 ب 38 ح 27 .

التهذيب ج 9 ص 377 ب 40 ح 15 .

« النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال : فقال : نعم ان اللَّه عزّوجلّ لم يزده بالاسلام إلّا عزاً فنحن نرثهم ولا يرثونا » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 143 ك 29 ب 39 ح 4 .

الإستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 4 .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 4 .

الفقيه ج 4 ص 243 ب 171 ح 5 .

« نظرت الى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام ان من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : اما انه املاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي من فيه بيده »

الكافي ج 7 ص 113 ك 29 ب 25 ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 308 ب 28 ح 25 .

( وان كان رجل يورث كلالة - ) تقدم تحت عنوان ( امرأة تركت زوجها وإخوتها الخ )

« وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات وترك ابنته وابويه(2) فللابنة ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة(3)وما أصاب جزئين فللأبوين » ( غ )

الكافي ج 7 ص 94 ك 29 ب 18 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 272 ب 23 ح 6 .

« ورث علي عليه السلام علم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 86 ك 29 ب 14 ح 1 .

ص: 227


1- قال الشيخ في التهذيبين : الوجه في هذا الخبر ان ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى اذا لم يكن له ولد مسلمون وميراث المسلم يكون لولده المسلمين اذا كانوا حاصلين
2- في التهذيب : « فوجدت للبنت ثلاثة اسهم »
3- في التهذيب : « فللبنت »

التهذيب ج 9 ص 277 ب 24 ح 13 .

الفقيه ج 4 ص 190 ب 131 ح 1 بتفاوت .

« ورث علي عليه السلام من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علمه وورث فاطمة عليها السلام تركته » ( 5 )

الفقيه ج 4 ص 190 ب 131 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 277 ب 24 ح 13 بتفاوت .

الكافي ج 7 ص 86 ك 29 ب 14 ح 1 بتفاوت .

« وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب اليه(1) في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا اليه جميعاً جعلنا اللَّه فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لأبيها وامها ؟ وقلت : جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمرّ الحق ، فخرج اليهما كتاب بسم اللَّه الرحمن الرحيم عافانا اللَّه واياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقى فللابنة » ( غ )

الكافي ج 7 ص 99 ك 29 ب 22 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 273 ب 23 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 290 ب 27 ح 4 .

( وكل ذى رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، ) تقدم تحت عنوان ( ان كل ذي رحم الخ ) .

« وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 326 ب 30 ذيل ح 10 .

« ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه(2)امه واخوته لامه او عصبتها » ( 6/1 )

الإستبصار ج 4 ص 184 ب 105 ح 6 .

التهذيب ج 9 ص 345 ب 33 ح 23 .

« ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو(3)

ص: 228


1- يعني الى ابي الحسن الرضا عليه السلام لان راوي الحديث هو محمد بن الحسن الاشعري وهو من أصحاب الرضا عليه السلام كما في رجال الشيخ وجامع الرواة
2- قال الشيخ في التهذيبين : فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع ، وقال في التهذيب : على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها . أقول : الحمل على الشذوذ أحسن من الحمل على سهو الراوي لان وثاقته مانعة منه
3- الحقو : موضع شدّ الازار ، وهو الخاصرة ، ثم توسعوا حتى سمعوا الازار الذي يشد على العورة حقواً ( المجمع )

واحد فسئل اميرالمؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد وان انتبه واحد وبقى الآخر نائماً يورث ميراث اثنين » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 159 ك 29 ب 54 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 240 ب 167 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 358 ب 35 ح 12 .

( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون - ) انظر الموالي

« والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 293 ب 29 ح 20 .

الإستبصار ج 3 ص 44 ب 23 ح 5 .

الفقيه ج 3 ص 59 ب 45 ذيل ح 1 .

« هل للاخوة من الام من الدية شي ء قال لا » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 140 ك 29 ب 37 ح 8 .

التهذيب ج 9 ص 375 ب 40 ح 11 .

« هل للمرأة من دية زوجها(1) وهل للرجل من دية امرأته شي ء ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 141 ك 29 ب 38 ح 9 .

الإستبصار ج 4 ص 194 ب 112 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 378 ب 41 ح 7 .

« هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ام لا ؟ فكتب : يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة » ( 10 )

الإستبصار ج 4 ص 147 ب 91 ح 9 .

التهذيب ج 6 ص 224 ب 87 ح 27 .

التهذيب ج 9 ص 322 ب 29 ح 10 .

« هل يقضى ابن ابي ليلى بالقضاء(2)ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة اذا مات احدهما فادّعاه(3)ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال : وما ذاك(4)؟ ، فقلت : اما

ص: 229


1- في التهذيبين : « هل للمرأة من دية زوجها شي ء ؟ وهل الخ »
2- في الإستبصار وموضع من التهذيب : « بقضاء »
3- في الإستبصار وموضع من التهذيب : « فادعى »
4- في التهذيبين : « قال : ماهنّ قلت اما اول ذلك »

اوليهنّ فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل(1)متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثم بلغني انه قال : انهما مدّعيان جميعاً فالذي بايديهما جميعاً(2)ينهما نصفان ثم قال : الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا اني شاهدته لم ارده(3)عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعاً فرفعته اليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك فقال لي : فعلى أي شي ء هو اليوم ؟ قلت : رجع الى ان قال بقول ابراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول انت فيه ؟ فقال : القول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة فقال : أرأيت ان اقامت بيّنة الى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها فهي التي جائت به(4) وهذا المدعى فان زعم انه احدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 130 ك 29 ب 30 ح 1 .

الإستبصار ج 3 ص 45 ب 24 ح 3 .

التهذيب ج 6 ص 298 ب 92 ح 38 .

التهذيب ج 9 ص 301 ب 27 ح 38 .

« هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة اذا كان له عليها رجعة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 134 ك 29 ب 34 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 9 ص 383 ب 43 ذيل ح 2 .

( هي ترث وتورث ما كان له الرجعة - )

ص: 230


1- في الإستبصار وموضع من التهذيب ( ان يجعل )
2- في الإستبصار وموضع من التهذيب : « مما يتركان بينهما » ، وفي موضع من التهذيب : « مما يدعيان بينهما »
3- في التهذيبين والمرآت « لم أروه »
4- في الإستبصار وموضع من التهذيب : « الى بيت الرجل فيعطي الذي جائت به »

انظر العدة

« يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان احدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما ، فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرّ ويعتق هذا فيجعل مولى له » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 138 ك 29 ب 36 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 361 ب 36 ح 10 .

الفقيه ج 4 ص 226 ب 152 ح 5 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 239 ب 90 ح 18 بتفاوت .

( يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابويه - ) تقدم تحت عنوان ( ما تقول في رجل الخ )

« يتوارث اهل ملتين ؟ قال : لا » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 190 ب 110 ح 7 .

التهذيب ج 9 ص 366 ب 38 ح 7 .

« يرث من الاجداد ابو الأب وابو الام ومن الجدّات ام الأب وام الأم » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 165 ب 98 ح 1 .

التهذيب ج 9 ص 313 ب 28 ح 44 .

« يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ان امرأ هلك ليس له ولد وله اخت - يعني اختاً لام واب أو اختاً لأب - » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 101 ك 29 ب 22 ذيل ح 3 .

الكافي ج 7 ص 103 ك 29 ب 22 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 9 ص 292 ب 27 ذيل ح 7 .

( يسألونك عن الانفال - ) انظر الانفال

« يقاسم الجدّ الإخوة(1) الى السبع » ( 6 )

الإستبصار ج 4 ص 158 ب 95 ح 14 .

التهذيب ج 9 ص 306 ب 28 ح 15 .

« يورّث الخنثى من حيث يبول » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 156 ك 29 ب 51 ح 2 .

التهذيب ج 9 ص 353 ب 35 ح 2 .

« يهودي مات وترك اخاً مسلماً ؟ فقال معاذ : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ، فورّث المسلم من اخيه اليهودي »

الفقيه ج 4 ص 243 ب 171 ح 4 .

ص: 231


1- حمله فى التهذيبين على التقية

الارجح

( من كان ظاهره أرجح - ) انظر الرياء

الارحاء

( عن قربة فيها ارحاء - ) انظر النخل

الارحام

( اذا قطعوا الأرحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار - ) انظر الرَحِم

( ان علياً عليه السلام كان يعطي اولى الارحام - )

انظر الارث

( ان القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة فيصلون ارحامهم - ) انظر الرَحِم

( صلو ارحامكم - ) انظر الرحم

( صلة الارحام - ) انظر الرحم

( عظّموا كباركم وصلوا ارحامكم - )

انظر اجلال الكبير

( وأولوا الارحام بعضهم - )

انظر الحجة

( ورأيت الارحام قد تقطعت - ) هذا ذيل حديث صدره الى متى الخ

انظر علائم الظهور

( ورأيت ذوات الأرحام - ) هذا ذيل حديث صدره الى متى الخ

انظر علائم الظهور

( واتقوا اللَّه الذي تسائلون به والارحام - )

انظر الرحم

الأرزّ

*الأرزّ(1)

( اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة أرزاً - ) انظر السلطان

( اطعموا المبطون خبز الارز - )

انظر الخبز

( ان ابنتي قد ذبلت - ) يأتي تحت عنوان « كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجائه الخ » ( ان لنا رطبة وارزاً ) انظر الزكاة

« رأيت داية أبي الحسن موسى عليه السلام تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال لي : احسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن موسى ؟ قلت له : نعم جعلت فداك ، فقال لي : نعم الطعام الأرز يوسع الامعاء ويقطع البواسير ، وانّا لنغبط اهل العراق بأكلهم الارز والبسر(2) فانهما يوسعان الامعاء ويقطعان البواسير » ( 6 )

ص: 232


1- الأرزّ : حب معروف يطبخ ونقول بالفارسية دانه برنج
2- البسر : ان كان بضم الباء فهو بمعنى ثمر النخل قبل ان يرطب وان كان بفتح الباء فهو بمعنى الماء البارد ولعل الثاني هو الأنسب في المقام

الكافي ج 6 ص 341 ك 24 ب 91 ح 2 .

« شكوت الى أبي عبداللَّه عليه السلام وجع بطني فقال لي : خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه(1) وخذ منه في كل غداة مل ء راحتك ، وزاد فيه اسحاق الجريري تقليه قليلاً وزن اوقية واشربه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 342 ك 24 ب 91 ح 6 .

« كان بأبي عبداللَّه عليه السلام وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرى ء » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 342 ك 24 ب 91 ح 7 .

« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجائه رجل فقال له : ان ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال : ما يمنعك من الارز بالشحم ، خذ حجاراً أربعاً أو خمساً فاطرحها بجنب النار واجعل الارز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلي طرياً فاذا بلغ الارز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثمّ حركها تحريكاً جيداً واضبطها كيلا يخرج بخاره فاذا ذاب الشحم فاجعله في الارز ثم تحساه » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 341 ك 24 ب 91 ح 3 .

( ليس يبقى في الجوف من غدوة الى الليل الاخبز الارز - )

انظر الخبز

( ما دخل جوف المسلول شي ء أنفع من خبز الارز - )

انظر الخبز

« ما يأتينا من ناحيتكم شي ء أحب إليّ من الأرز والبنفسج ، اني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فاُلهمت أكل الارز فأمرت به فغسل وجفف ثم قلى وطحن فجعل لي منه سفوف(2)بزيت وطبيخ(3) أتحساه(4) فاذهب اللَّه عزّوجلّ عني بذلك الوجع » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 341 ك 24 ب 91 ح 1 .

« نعم الطعام الارز وانا لنداوي به مرضانا » ( 6 )

ص: 233


1- رضّه رضّاً دقّه وجرشه ( المنجد )
2- سفّ يسف سفاً : الدواء والسويق ونحوهما أخذه غير ملتوت ( المنجد )
3- قال في الصحاح : الطبيخ ضرب من المنصّف . ودر فرهنگ جامع گويد : نوعى از شراب نيمه جوش
4- حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شي ء ( ق )

الكافي ج 6 ص 342 ك 24 ب 91 ح 5 .

« نعم الطعام الأرز وانّا لندّخره لمرضانا » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 342 ك 24 ب 91 ح 4 .

( وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ان عندنا حباً كثيراً يقال له الارز )

انظر الزكاة

( هل على هذا الارز - ) انظر الزكاة

( هل في الارز شي ء - ) انظر الزكاة

الأرزاق

( أبى اللَّه عزّوجلّ الا أن يجعل أرزاق المؤمنين - ) انظر طلب الرزق

( الارزاق تقسم - ) انظر القدر

( ان اللَّه جعل ارزاق المؤمنين من حيث - )

انظر طلب الرزق

( ان اللَّه خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم - )

انظر طلب الرزق

( ان اللَّه وسّع في أرزاق الحمقاء - )

انظر طلب الرزق

( الأيدي ثلاثة - إلى أن قال - ان الأرزاق دونها حجب - ) انظر السؤال

( فالمقسّمات أمراً قال : الملائكة تقسّم أرزاق بني آدم - ) انظر النوم

( نومة الغداة - إلى أن قال - ان اللَّه تعالى يقسّم الارزاق - ) انظر النوم

الإرسال

( إذا أرسل الرجل كلبه - ) انظر الصيد

( إذا أرسلت بازاً - ) انظر الصيد

( أرسل أبو جعفر عليه السلام إلى زرارة - )

انظر الحجة

( أرسل إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة - ) انظر الحاجة

( أرسل إليّ أبو عبداللَّه عليه السلام ونحن بمنى - )

انظر النعال

( أرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلاً في حاجة - )

انظر الحاجة

( أرسل الكلب - ) انظر الصيد

( أرسل النجاشي - ) انظر التواضع

( أرسلنا إلى أبي عبداللَّه ونحن جماعة - )

انظر الاحرام

( ان أرسلت بازاً - ) انظر الصيد

( ان أرسلت كلبك - ) انظر الصيد

( ان اللَّه أرسل محمداً صلى الله عليه وآله الى الجن والانس - ) انظر الحجة

( أيها الناس ان اللَّه تعالى أرسل إليكم - )

انظر العلم

ص: 234

( عن رجل أرسل بازه - ) انظر الباز

( عن رجل أرسل كلبه - ) انظر الصيد

( عن رجل يرسل بالهدي - ) انظر الهدي

( عن رجل يرسل الكلب - ) انظر الصيد

( عن الرجل يرسل كلبه - ) انظر الصيد

( عن قوم أرسلوا - ) انظر الصيد

( عن كلب افلت ولم يرسله - )

انظر الصيد

( الغنم يرسل - ) انظر الذبايح

( فاذا أرسلت كلبك على صيد - )

انظر الصيد

( في رجل أتى رجلاً فقال ارسلني فلان - )

انظر السرقة

( في رجل ارسل يخطب - ) انظر المهر

( في الكلب يرسله - ) انظر الصيد

( من ارسل كلبه - ) انظر الصيد

( وارسل عليهم طيراً - ) انظر سورة الفيل

( وارسلناه الى مأة الف - ) انظر الحجة

( وما أرسلنا من رسول الّا - )

انظر الحجة

( وما ارسلنا من قبلك - ) انظر الحجة

( يرسل اليها فيقول - ) انظر الطلاق

الارش

( اصيبت عين رجل - الى ان قال - واعطى الارش على ذلك - ) انظر الدية

( عن السن والذراع يكسران عمداً ألهما ارش - ) انظر القصاص

( في رجل كسر يد رجل - الى أن قال - ولكن يعطى الارش - ) انظر القصاص

( في رجل وجي في اذنه - الى ان قال - فيعطي الارش - ) انظر الدية

( في الرجل تكسر يده - الى ان قال - ولكن يعطى الارش - ) انظر القصاص

( في سن الصبي - الى ان قال - وعليه الارش - ) انظر القصاص

( كم الارش - ) انظر القصاص

الارض

( ابتعت ارضاً - ) انظر البيع

( ابي اشترى ارضاً - ) انظر الصرف

( اتبقي الارض - ) انظر الحجة

( أتقبل الارض - ) انظر الاجارة

( احب الارض الى اللَّه - ) انظر مكة

( اذا تقبلت ارضاً بذهب - ) انظر الاجارة

( اذا تقبلت ارضاً بطيبة - ) انظر المزارعة

( اذا دخلت أرضاً فأيقنت - ) يأتي في

ص: 235

القصر تحت عنوان ( أرأيت من قدم الخ )

( اذا دفنت في الأرض شيئاً - )

انظر الشهادة

( اذا سرت في ارض - ) انظر الدابة

( اذا قدمت ارضاً - ) انظر الصوم

« اذا كان ذلك(1) كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا - » ( 6 )

التهذيب ج 4 ص 147 ب 39 ح 32 .

( اذا كانت الارض ارضة - ) يأتي في الضياع تحت عنوان ( ان لنا ضياعاً - )

( اذا كانت الأرض مبتلة - ) انظر التيمم

( اذا ولد المولود في ارض - )

انظر الغنيمة

( ارض القيامة نار - ) انظر الصدقة

( الارض تطوي - ) انظر السفر

( الارض تطهر بعضها بعضاً - ) يأتي تحت عنوان ( ان الارض تطهر الخ )

( الارض كلها مسجد - ) انظر المسجد

( اساس البيت من الارض السابعة - )

انظر البيت الحرام

( اشترى أبي أرضاً - ) انظر الصرف

( اشتريت أرضاً - ) انظر الوقف

( اعطيت خمساً - ) انظر الخمسة

« اعلموا ان اللَّه يحي الأرض بعد موتها ؟ قال : العدل بعد الجور »

روضة الكافي ج 8 ص 267 ح 390 .

( اللهم انك لا تخلى أرضك - )

انظر الحجة

( الذين يمشون على الأرض هوناً - )

انظر الحجة

( الم نجعل الارض - ) انظر الكفات

( ان آدم لما اهبط الى الارض - )

انظر الحج

( ان أبي عليه السلام اشترى أرضاً - )

انظر البيع

( ان أتى رجل ارضاً - ) يأتي في الزراعة تحت عنوان ( عن رجل أتى ارضاً الخ )

( ان ارض الجزية - ) انظر الجزية

« ان الارض تطهّر بعضها بعضاً - »

( 5 )

الكافي ج 3 ص 38 ك 9 ب 24 ذيل ح 2 .

الكافي ج 3 ص 38 ك 9 ب 24 ذيل ح 3 .

ص: 236


1- قوله اذا كان ذلك يعني به ظهور القائم عليه السلام كما فسَّر به الفيض في نظائرها

الكافي ج 3 ص 39 ك 9 ب 24 ذيل ح 5 .

« ان الارض كلها لنا » ( 6 )

الكافي ج 1 ص 408 ك 4 ب 10 ذيل ح 3 .

( ان الارض لا تخلو - ) انظر الحجة

( ان الارض لا تصلح - ) انظر الإمام

( ان الارض للَّه جعلها رزقاً - ) يأتي تحت عنوان ( ان الارض للَّه جعلها وقفاً الخ )

« ان الارض للَّه جعلها وقفاً على عباده(1)، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ماعلة اخرجت من يده ودفعت الى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 297 ك 17 ب 152 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 232 ب 21 ح 35 .

«ان الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » أنا وأهل بيتي الذين اورثنا اللَّه الأرض ونحن المتقون والارض كلها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما أكل منها فان تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدي خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها(2)ويمنعها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فانه يقاطعهم على ما في ايديهم ويترك الأرض في ايديهم » ( 5 )

الكافي ج 1 ص 407 ك 4 ب 105 ح 1 .

الكافي ج 5 ص 279 ك 17 ب 137 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 152 ب 11 ح 23 .

الإستبصار ج 3 ص 108 ب 72 ح 5 .

« ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 272 ك 17 ب 132 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 202 ب 19 ذيل ح 39 .

الإستبصار ج 3 ص 129 ب 86 ذيل ح 1 .

« ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام » ( 6 )

ص: 237


1- في التهذيب ( رزقاً على عباده الخ )
2- حويت الشي ء ملكته وجمعته ( المجمع )

الكافي ج 5 ص 271 ك 17 ب 132 ذيل ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 157 ب 73 ذيل ح 11 .

التهذيب ج 7 ص 203 ب 19 ذيل ح 40 .

الإستبصار ج 3 ص 129 ب 86 ذيل ح 2 .

« ان الى جانب دارى عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فادخلها في دارى ؟ قال : أما أنه من أخذ شبراً من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 130 ب 9 ح 38 .

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نزل بارض - )

انظر الذنب

( ان رهن رجل أرضاً - ) انظر الرهن

( ان طاعة اللَّه خدمته في الأرض - )

انظر الصلاة

« ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة(1) والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاماً معلوماً افيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دارهم ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تغني اذا كنت تأخذ الطعام قال فقلت : فانه ليس يمكننا في شيئك وشيئى إلّا هذا ثم قال لي على ان له في يدي ارضاً ولنفسي وقال له على ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشيئى نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين ؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعاً فقلت : هذه لعلة الضرورة ؟ فقال نعم » ( غ )

التهذيب ج 7 ص 228 ب 21 ح 16 .

( ان كانت الأرض مبتلة - )

انظر التيمم

( ان كنت في أرض مخوفة - )

انظر الخوف

( ان اللَّه اجل وأعظم ان يترك الأرض - )

انظر الحجة

( ان اللَّه تبارك وتعالى اذا أراد أن يصيب أهل الأرض - ) انظر الليل

ص: 238


1- الاكرة جمع اكّار اي الحرّاث

( ان اللَّه تبارك وتعالى امر الحوت بحمل الأرض - ) انظر الزلزلة

( ان اللَّه عزّوجلّ جعل الأرض طهوراً - )

انظر التيمم

( ان اللَّه جعل من ارضه بقاعا - )

انظر المال

( ان اللَّه حرّم عظامنا على الأرض - )

انظر العظام

« ان اللَّه عزّوجلّ خلق الأرض ثم ارسل عليها الماء المالح أربعين صباحاً والماء العذب اربعين صباحاً حتى اذا التقت واختلطت أخذ بيده(1) فعركها(2) عركاً شديداً جميعاً ثم فرقها فرقتين ، فخرج من كل واحدة منهما عنق(3)مثل عنق الذرّ(4)فأخذ عنق الى الجنة وعنق الى النار » ( 5 ) أو ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 89 ح 56 .

( ان اللَّه تبارك وتعالى خلق الأرض فأمر الحوت - ) انظر الزلزلة

( ان اللَّه دحا الأرض - ) انظر الكعبة

( ان اللَّه لم يدع الأرض بغير عالم - )

انظر الحجة

« ان لي أرضاً تطلب مني ويرغّبوني ، فقال لي : يا ابا سيّار اما علمت ان من باع الماء والطين(5)ذهب ماله هباءً ؟ قلت : جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير واشترى ما هو أوسع رقعة(6)مما بعت ، قال : فلا بأس » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 93 ك 17 ب 18 ح 8 .

التهذيب ج 6 ص 388 ب 93 ح 278 .

« ان لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعاً(7) قال : فسكت هنيئة ثم قال : ان قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض اكثر منها

ص: 239


1- أي بيد من أمره من الملائكة أو بقدرته ( المرآت )
2- اى دلكها
3- العتق : الجماعة ( المنجد )
4- الذرّ : صغار النمل
5- في التهذيب : ( من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءً
6- رقعة الأرض : القطعة منها
7- في التهذيب ( وقد ضقت بها أفادعها ؟ قال ( الخ )

ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان الأستان(1)امثل من قطائعهم » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 283 ك 17 ب 139 ح 5 .

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ح 9 .

( ان وجد قتيل بارض فلاة - )

انظر الدية

( انا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض - )

انظر الجعل

( انا نكون بأرض باردة - )

انظر السجود

( انا نكون بأرض فتصيبنا - )

انظر الميتة

( انه يمين اللَّه في أرضه - )

انظر الركن

( اني ابتعت ارضاً - ) انظر البيع

( اني أجرت قوماً أرضاً - )

انظر الاجارة

( اني وقفت أرضاً - ) انظر الوقف

( اوصى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام عند موته فقال يا علي لا يظلم - ) يأتي تحت عنوان ( يا علي لا يظلم الخ )

( او لم يرو انا نأتي الأرض - )

انظر العلم

( اهل الأرض مرحومون - ) انظر الامانة

« ايما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى(2)انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة وان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخرجها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض للَّه ولمن عمرها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 279 ك 17 ب 137 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 152 ب 11 ح 21 .

الإستبصار ج 3 ص 108 ب 72 ح 3 .

« ايما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 279 ك 17 ب 137 ح 1 .

التهذيب ج 4 ص 146 ب 39 ذيل ح 29 .

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ح 8 .

التهذيب ج 7 ص 152 ب 11 ح 21 .

الإستبصار ج 3 ص 107 ب 72 ح 2 .

ص: 240


1- في القاموس الأستان بالضم اربع كور ببغداد عالى واعلى واوسط واسفل وفي ( المراصد ) الإستان العال كورة في غربي بغداد ( الخ ) وفي التهذيب ( كان للانسان أفضل من قطائعهم ) وما في التهذيب أوضح معنى
2- كريت النهر كرياً من باب ضرب ورمى اى حفرت فيه حفرة جديدة ( المجمع )

الإستبصار ج 3 ص 110 ب 74 ذيل ح 3 .

الفقيه ج 3 ص 151 ب 72 ذيل ح 9 .

( باع ابي ارضا - ) انظر الزكاة

( بديع السموات والارض - )

انظر الحجة

( تبقى الأرض بغير امام - ) انظر الحجة

( تكون الأرض ليس فيها امام - )

انظر الحجة

( جائت زينب - الى ان قال - ان هذه الأرض بمن عليها - ) انظر زينب العطارة

( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً - )

انظر التيمم

( حد يقام في الأرض - ) انظر الحدود

(حدثني جبرئيل ان اللَّه اهبط الى الأرض -)

انظر زيارة الإخوان

( خرجت الى ارض لي - ) انظر الضياع

( خلق الرجال من الأرض - ) انظر النساء

« دعاني جعفر عليه السلام فقال : باغ فلان أرضه ؟ فقلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة انه من باع ارضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقاً » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 91 ك 17 ب 18 ح 3 .

التهذيب ج 6 ص 387 ب 93 ح 276 .

الفقيه ج 3 ص 105 ب 58 ح 79 بتفاوت .

( رأيت اباالحسن عليه السلام يعمل في ارض له - )

انظر المكاسب

( ربما امرنا الرجل فيشتري لنا الأرض - )

انظر الجعل

( ربما امرنا الرجل يشتري لنا الأرض - )

انظر الجعل

« رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله » ( 7 )

التهذيب ج 7 ص 155 ب 11 ح 32 .

الإستبصار ج 3 ص 111 ب 75 ح 1 .

( الرجل منا يكون في أرض - )

انظر الزكاة

( الرجل يكون في قفر من الأرض - )

انظر القبلة

« رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى ارضاً من أراضي الخراج فقال أميرالمؤمنين عليه السلام له مالنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل اللَّه وعليه ما

ص: 241

عليهم » ( 6 )

التهذيب ج 4 ص 147 ب 39 ح 33 .

« سألت أباعبداللَّه عليه السلام عما اختلف فيه إبن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد(1) وأرضه فقلت ان ابن أبي ليلى قال : إنهم اذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم وأما إبن شبرمة فزعم انّهم عبيد وإن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال : في الرجال ما قال إبن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 155 ب 11 ح 33 .

الإستبصار ج 3 ص 111 ب 75 ح 2 .

« سألته عن ذلك(2)فقال : لا بأس بشرائها فانها اذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدى عنها كما يؤدي عنها » ( 6 )

التهذيب ج 4 ص 147 ب 39 ح 30 .

( السجود على الأرض - ) انظر السجود

« عمن أخذ أرضاً بغير حقها وبنى فيها قال : يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أخذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها الى المحشر » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 294 ب 92 ح 26 .

التهذيب ج 6 ص 311 ب 92 ح 66 .

التهذيب ج 7 ص 206 ب 19 ح 55 .

( عن اجارة الارض بالطعام - )

انظر الاجارة

( عن اجارة الارض المحدودة - )

انظر الاجارة

( عن اجارة الارض المخابرة - )

انظر الاجارة

« عن أرض اشتراها بفم النيل(3) فأهل الأرض يقولون : هي أرضهم واهل الاستان(4) يقولون هي من ارضنا ، قال : لاتشترها الا برضاء أهلها » ( 5 )

ص: 242


1- أي العراق
2- قوله عن ذلك أي شراء أرض يهود ونصارى
3- قال فى مراصد الاطلاع ( النِّيل ) يكسر اوله ، بلفظ النيل الذي يصبغ به الثياب : في مواضع احدها : بلدة في سواد الكوفة ، قرب حلة الى ان قال : والنيل أيضاً نهر من انهار الرقة الى ان قال : والنيل أيضاً نيل مصر ( الخ )
4- الاستان بالضم اربع كور ببغداد ( القاموس )

الكافي ج 5 ص 283 ك 17 ب 139 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ذيل ح 11 .

( عن ارض اوقفها جدى - ) انظر الوقف

« عن أرض الخراج ان اشترى الرجل منها أرضاً فبنى فيها أو لم يبن غير ان أناساً من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجر البيوت اذا ادوا جزية رؤوسهم ؟ فقال : يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 154 ب 11 ذيل ح 28 .

التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ذيل ح 32 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 282 ك 17 ب 139 ذيل ح 1 بتفاوت .

( عن أرض يريد - ) انظر المزارعة

« عن الأرض على أي شي ء هي ؟ قال : هي على حوت ، قلت : فالحوت على أي شي ء هو ؟ قال : على الماء ، قلت : فالماء على أي شي ء هو ؟ قال : على صخرة ، قلت : فعلى أي شي ء الصخرة ؟ قال : على قرن ثور املس(1)، قلت : فعلى أي شي ء الثور ؟ قال : على الثرى؟(2)، قلت : فعلى أي شي ء الثرى ؟ فقال : هيهات عند ذلك ضل(3) علم العلماء » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 89 ح 55 .

( عن الأرض والسطح - ) انظر الشمس

« عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال : لا بأس » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 205 ب 19 ح 49 .

( عن الأرض يستأجر الرجل ثم يواجرها - )

انظر الاجارة

( عن الارض يستأجرها الرجل بخمس - )

انظر المزارعة

( عن الانفاء من الأرض - ) انظر الحدود

( عن الجارية تسبى من ارض - )

انظر الختان

( عن رجل أتى أرض - ) انظر الزراعة

ص: 243


1- قوله ثور أملس أي صحيح الظهر ( المرآت )
2- الثرى الندى ، والثراء التراب الندى ( المنجد )
3- قوله عند ذلك ضل علم العلماء لعل المراد انا لم نؤمر بييانه للخلق ( المرآت )

« عن رجل أحيا أرضاً مواتا فكري فيها نهراً وبنى بيوتاً وغرس نخلا وشجراً فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي(1)والغرب(2) نصف العشر » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 152 ب 72 ح 5 .

« عن رجل أخذ أرضاً مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى(3) انهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً قال : فقال ابوعبداللَّه عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها(4) يؤديه إلى الامام في حال الهدنة(5)فاذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن(6)نفسه على ان توخذ منه » ( 6 )

التهذيب ج 4 ص 145 ب 39 ح 26 .

( عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم - )

انظر المزارعة

( عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج انظر الخراج - )

( عن رجل استأجر ارضا من رجل بالف - )

انظر الاجارة

( عن رجل استأجر من رجل أرضاً - )

انظر الزرع

(عن رجل استأجر من السلطان من ارض -)

انظر الخراج

« عن رجل اشترى ارضاً من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير ان اناساً من اهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ذيل ح 12 .

ص: 244


1- الدوالي جمع دالية كما في المجمع والدالية الناعورة يديرها الماء كما في المنجد أو المنجنون تديرها البقرة كما في الصحاح أو الدواب التي يستقى عليها يديرها البقر كما في الوافي
2- الغرب : الدلو العظيمة ( القاموس )
3- أي استحدث حفرها
4- الطسق بالفتح : مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجريان أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب ( القاموس )
5- الهدنة الصلح بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين ( المجمع )
6- وطن نفسه على الأمر وللامر : هيأها لفعله وحملها عليه ( المنجد )

التهذيب ج 7 ص 154 ب 11 ح 28 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 282 ك 17 ب 139 ذيل ح 1 بتفاوت .

« عن رجل إشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك » ( 8 )

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ح 10 .

التهذيب ج 7 ص 195 ب 19 ح 11 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 151 ب 72 ح 3 .

الكافي ج 5 ص 265 ك 17 ب 127 ح 8 بتفاوت .

« عن رجل إشترى منهم أرضاً من أراضي الخراج فبني فيها أو لم يبن غير ان أناساً من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 282 ك 17 ب 139 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 150 ب 11 ذيل ح 12 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 154 ب 11 ح 28 بتفاوت .

« عن رجل إكترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما تقبلها من السلطان(1) لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال اذا عجز اربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا وإن اعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم بها(2)فخذوها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 282 ك 17 ب 139 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ح 12 .

(عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة -)

انظر الغسل

( عن رجل تقبّل من رجل أرضاً - )

انظر الإجارة

( عن رجل دخل أرض الحرب - )

انظر الجهاد

( عن رجل سافر من ارض الى ارض - )

انظر الضياع

ص: 245


1- في التهذيب ( وانما يتقبلها السلطان )
2- في التهذيب ليست كلمة ( بها )

( عن رجل كان في أرض باردة - )

انظر الغسل

( عن رجل يتقبّل الأرض بطيبة - )

انظر المزارعة

( عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب - ) انظر الزراعة

( عن رجل يزرع أرض رجل - )

انظر المزارعة

( عن رجل يسافر من أرض إلى أرض - )

انظر الضياع

« عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال : حرام قال : قلت له : فما تقول جعلني اللَّه فداك أن اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس » ( 8 )

الكافي ج 5 ص 265 ك 17 ب 127 ح 8 .

الفقيه ج 3 ص 151 ب 72 ح 3 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ح 10 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 195 ب 19 ح 11 بتفاوت .

( عن رجل يكون في فلاة من الأرض - )

انظر التيمم

( عن الرجل اشترى من رجل ارضاً - ) تقدم تحت عنوان ( عن رجل اشترى من الخ )

( عن الرجل تكون له الأرض - )

انظر الخراج

( عن الرجل رهن بماله أرضاً - )

انظر الرهن

« عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليؤدّ اليه حقه » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 148 ب 11 ح 7 .

التهذيب ج 7 ص 201 ب 19 ذيل ح 34 .

( عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها - ) انظر المزارعة

( عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين - )

انظر الإجارة

« عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس » ( غ )

التهذيب ج 7 ص 202 ب 91 ح 35 .

( عن الرجل يرث الأرض - )

ص: 246

انظر السلطان

( عن الرجل يزرع أرض آخر - )

انظر المزارعة

( عن الرجل يزرع الأرض - )

انظر المزارعة

(عن الرجل يستأجرالأرض بشي ء معلوم -)

انظر الإجارة

( عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة -)

انظر الإجارة

(عن الرجل يستأجر الأرض وفيها النخل - )

انظر الإجارة

( عن الرجل يستكري الارض - )

انظر الاجارة

( عن الرجل يعطي الرجل أرضه - )

انظر المزارعة

( عن الرجل يعطى الرجل الأرض ( الخربة ) فيقول اعمرها - ) انظر المزارعة

( عن الرجل يكون له الأرض - )

انظر المزارعة

« عن السواد(1) ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا الشراء من الدهاقين(2)؟ قال : لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على ان يصيّرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 147 ب 11 ح 1 .

الإستبصار ج 3 ص 109 ب 73 ح 1 .

( عن سيرة الامام في الأرض - )

انظر الجزية

« عن شراء أرض أهل الذمة ؟ قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدى كما يؤدون ، » ( 5 )

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ح 11 .

الإستبصار ج 3 ص 110 ب 74 ح 4 .

ص: 247


1- أي أرض العراق وإنما سمّيت به لإلتفاف شجرها حين رأتها الجيش لما خرجوا من البادية وهي المفتوحة من الفرس في زمان عمر ( الوافي )
2- الدهقان : بكسر الدال وبضمها رئيس القرية وهو إسم أعجمي مركب من ( ده ) و ( قان ) ومعناه سلطان القرية ( المجمع )

الكافي ج 5 ص 283 ك 17 ب 139 ح 4 بتفاوت .

« عن شراء أرض الدهاقين(1)من أرض الجزية فقال : انه اذا كان ذلك(2) انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج ، قال عمار : ثم أقبل عليّ فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 5 ص 282 ك 17 ب 139 ح 3 .

« عن شراء أرض الذمة فقال : لا بأس بها فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 283 ك 17 ب 139 ح 4 .

التهذيب ج 7 ص 149 ب 11 ح 11 بتفاوت .

الإستبصار ج 3 ص 110 ب 74 ح 4 بتفاوت .

« عن شراء أرضهم ؟ فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها(3)» ( غ )

التهذيب ج 7 ص 148 ب 11 ح 5 .

الإستبصار ج 3 ص 110 ب 74 ح 2 .

الكافي ج 5 ص 283 ك 17 ب 139 ح 4 بتفاوت .

« عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : انما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس الا ان يستحي من عيب ذلك » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 148 ب 11 ح 3 .

الإستبصار ج 3 ص 109 ب 73 ح 3 .

« عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم(4)على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 148 ب 11 ح 6 .

الإستبصار ج 3 ص 110 ب 74 ح 1 .

ص: 248


1- الدهاقين جمع دهقان يعني رئيس القرية أو التاجر
2- أي ظهور القائم عليه السلام ( الوافي والمرآت )
3- في الإستبصار والوافي ( كما يؤدون فيها )
4- في الإستبصار ( خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها )

( عن الشراء في ارض اليهودي - ) يأتي تحت عنوان ( عن الشراء من ارض اليهود الخ - )

« عن الشراء من أرض الجزية قال فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك » ( 6 )

التهذيب ج 4 ص 147 ب 39 ح 31 .

« عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم(1)على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئاً(2)، وايما قوم احيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم » ( غ )

الإستبصار ج 3 ص 110 ب 74 ح 3 .

التهذيب ج 4 ص 146 ب 39 ح 29 .

التهذيب ج 7 ص 148 ب 11 ح 4 .

الفقيه ج 3 ص 151 ب 72 ح 1 .

( عن قوم كانت لهم عيون في أرض - )

انظر الحريم

« عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها وادّ خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 209 ب 19 ح 64 .

( عن المسافر يقدم الأرض - )

انظر الإتمام

( عن مملوك لرجل آبق منه فأتى أرضاً - )

انظر المملوك

( عن النبت الذي في ارض الحرم - )

انظر الحرم

( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر - )

انظر الأشهر

( في الأرض البور - ) انظر الرهن

( في تجار قدموا أرضاً - )

انظر الإحتكار

« في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها

ص: 249


1- خارج السيد عبده : اتفقا على ضريبة يردها العبد على سيده كل شهر ويكون مخلى بينه وبين عمله ( المنجد )
2- في موضع من التهذيب ( فلا ارى بها بأساً لو انك اشتريت منها شيئاً ) وفي موضع آخر منه ( وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئاً ) وفي الفقيه ( وما بأس لو اشتريت منها شيئاً )

بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع عليه السلام إذا إبتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه » ( 11 )

التهذيب ج 7 ص 138 ب 9 ح 84 .

التهذيب ج 7 ص 155 ب 11 ح 34 .

( في رجل باع أرضاً - ) انظر البيع

( في رجل كانت له قطاع أرضين - )

انظر الشهادة

( في رجل مسلم كان في أرض الشرك - )

انظر القتل

( في رجل يبعث بمال الى أرض - )

انظر القرض

( في رجل يزرع في أرض رجل - )

انظر المزارعة

( في الرجل يبعث بمال إلى أرض - )

انظر القرض

( في الرجل يتقبل الأرض - )

انظر الإجارة

( في الرجل يزارع أرض غيره - )

انظر المزارعة

( في الرجل يستأجر الأرض - )

انظر الإجارة

( في الرجل يكون له الأرض - )

انظر الإجارة

( في زكاة الأرض - ) انظر الزكاة

« في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج(1)فلا يحل له قبالتها الا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شي ء من القبالة فانه لا يحل ، » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 201 ب 19 ح 34 .

( القبالة ان تأتي الأرض - )

انظر المزارعة

( القبالة أن يأتي الأرض - )

انظر المزارعة

( قل سيروا في الأرض فانظروا - )

انظر القرآن

( قلت لأبي جعفر عليه السلام يقول : الناس تطوى لنا الأرض بالليل - ) انظر السفر

ص: 250


1- العلج الرجل القوى الضخم ( النهاية )

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول من احيا - )

يأتي تحت عنوان ( من أحيا أرضاً الخ - )

« كان أميرالمؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين(1)ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً وهم الأكّارون(2)» ( 6 )

الكافي ج 5 ص 284 ك 17 ب 140 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 154 ب 11 ح 30 .

( كان بيني وبين رجل قسمة أرض - )

انظر الصدقة

( الكبش فى ارضكم - ) انظر الاضحية

( كنا مع أميرالمؤمنين عليه السلام فاضطربت الأرض - ) انظر الزلزلة

( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام في أرض له وهم يصرمون - ) انظر الحصاد

« كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ هي(3)ارض المسلمين قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويضع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ويحوّل حق المسلمين عليه(4)لعله يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه » ( 6 )

التهذيب ج 4 ص 146 ب 39 ح 28 .

التهذيب ج 7 ص 155 ب 11 ح 35 .

الإستبصار ج 3 ص 109 ب 73 ح 4 .

( لا اقيم على رجل حدّاً في أرض العدو - )

انظر الحدود

( لا بأس ان تستأجر الأرض بدراهم - )

انظر المزارعة

( لا بأس أن يستكري الرجل أرضاً - )

انظر الإجارة

« لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم » ( غ )

الكافي ج 5 ص 282 ك 17 ب 139 ح 2 .

( لا بأس بقبالة الأرض من أهلها - )

انظر المزارعة

( لا تستأجر الأرض بالتمر - )

ص: 251


1- أي لا تكلفوهم على العمل بلا أجرة
2- يعني الحراثون
3- في الإستبصار وموضع من التهذيب ( وهي ارض المسلمين )
4- في موضع من التهذيب ( ولعله )

انظر الإجارة

( لا تستأجر الأرض بحنطة - )

انظر الإجارة

( لا تسجد إلّا على الأرض - )

انظر السجود

« لا تشتر من أرض السواد(1) شيئاً الّا من كانت له ذمة فانما هو في ء للمسلمين » (6)

التهذيب ج 7 ص 147 ب 11 ح 2 .

الإستبصار ج 3 ص 109 ب 73 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 152 ب 72 ح 4 بتفاوت .

( لا تقام الحدود بأرض العدو - )

انظر الحدود

( لا تقبل الأرض بحنطة - )

انظر الإجارة

( لا تواجروا الأرض بالحنطة - )

انظر الإجارة

( لا واللَّه ما على وجه الأرض - )

انظر التقية

« لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة فانما هي في ء للمسلمين » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 152 ب 72 ح 4 .

التهذيب ج 7 ص 147 ب 11 ح 2 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 109 ب 73 ح 2 بتفاوت .

( لا يقيم على أحد حدّ بأرض العدو - )

انظر الحدود

( لا يكون شي ء في الأرض - )

انظر التوحيد

( لا يواجرالأرض بالحنطة - )

انظر الاجارة

« لما أراد اللَّه عزّوجلّ أن يخلق الأرض أمر الرياح(2)فضربن وجه الماء(3)حتى صار موجاً ثم أزبد فصار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيت ، ثم جعله جبلاً من زبد ثم دحى الأرض من تحته وهو قول اللَّه عزّوجلّ « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة

ص: 252


1- أي من أرض العراق
2- في الفقيه الرياح ( الاربع )
3- في الفقيه والوافي ( فضربن متن الماء )

مباركاً(1) » ( 5 )

الكافي ج 4 ص 189 ك 15 ب 3 ح 7 .

الفقيه ج 2 ص 156 ب 64 ح 1 .

( لما هبط بآدم إلى الأرض - )

انظر الزارعة

( لن تبقى الأرض الا - ) انظر العلم

( لو أن الامام رفع من الأرض - )

انظر الحجة

( لو لم يبق في الأرض - ) انظر الحجة

( لو لم يكن في الأرض إلّا اثنان - )

انظر الحجة

( لو لم يكن في الأرض إلّا مؤمن - )

انظر المؤمن

( ليس على وجه الأرض بقلة - )

انظر الفرفخ

( ليس في شي ء أنبتت الأرض - )

انظر الزكاة

( ماأنبتت الأرض من الحنطة - )

انظر الزكاة

( ما تقول في أرض اتقبلها من السلطان - )

انظر المزارعة

( ما خلق اللَّه عزّوجلّ بقعة في الأرض - )

انظر الكعبة

( ما خلق اللَّه عزّوجلّ في الأرض بقعة - )

انظر الكعبة

( مازالت الارض - ) انظر الحجة

( ما عجت الأرض إلى ربها - )

انظر الزنا

( ما على وجه الأرض ثمرة - )

انظر الرمان

( ما لكم من هذه الأرض - )

انظر الحجة

« مكتوب في التوراة انه من باع أرضاً وماءاً فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب منه محقا(2)» ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 105 ب 58 ح 79 .

الكافي ج 5 ص 91 ك 17 ب 18 ذيل ح 3 .

التهذيب ج 6 ص 387 ب 93 ذيل ح 276 .

« من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له

ص: 253


1- وزاد في الفقيه ( فأول بقعة خلقت من الأرض الكعبة ثم مدت الأرض منها )
2- قيل المحق ذهاب الشي ء كله حتى لا يرى له أثر ( المجمع )

وعليه طسقها(1) يؤدي إلى الامام في حال الهدنة ، فاذا ظهر القائم عليه السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » ( 6/1 )

التهذيب ج 4 ص 145 ب 39 ذيل ح 26 .

« من أحيا أرضاً مواتاً فهو له » ( 5 ) و ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 152 ب 11 ح 22 .

الاستبصار ج 3 ص 108 ب 72 ح 4 .

الكافي ج 5 ص 279 ك 17 ب 137 ح 3 و4 .

« من أحيا مواتاً(2)فهو له » ( 5 ) و ( 6 ) .

الكافي ج 5 ص 279 ك 17 ب 137 ح 3 و4 .

الاستبصار ج 3 ص 108 ب 72 ح 4 .

التهذيب ج 7 ص 152 ب 11 ح 22 .

التهذيب ج 7 ص 152 ب 11 ح 22 .

« من أخذ أرضاً بغير حق(3)كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر »

التهذيب ج 6 ص 294 ب 92 ذيل ح 26 .

التهذيب ج 7 ص 207 ب 19 ذيل ح 55 .

( من أخذ أرضاً بغير حقها أو بنى فيها - )

تقدم تحت عنوان ( عمن أخذ ( الخ )

« من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 297 ك 17 ب 152 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 233 ب 21 ح 36 .

( من أراد أن نطوي له الأرض - )

انظر عصا

( من أوقف أرضاً - ) انظر الوقف

« من غرس شجراً أو حفر وادياً بدءاً(4) لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله » ( 6/م )

الكافي ج 5 ص 280 ك 17 ب 137 ح 6 .

التهذيب ج 7 ص 151 ب 11 ح 19 .

الاستبصار ج 3 ص 107 ب 72 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 151 ب 72 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 6 ص 378 ب 93 ح 227 بتفاوت .

ص: 254


1- طسقها أي خراجها
2- في التهذيب ( من أحيا أرضاً مواتاً الخ )
3- في موضع من التهذيب ( بغير حقها الخ )
4- أي ابتداء وفي الاستبصار وموضع من التهذيب ( بديا )

« من غرس شجراً بديّاً(1) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه أحد ، او أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله » ( م )

الفقيه ج 3 ص 151 ب 72 ح 2 .

« من غرس شجراً ندياً(2)أو حفر وادياً بدياً أو أحيا أرضاً ميتاً فهو له قضاءً من اللَّه ورسوله » ( م )

التهذيب ج 6 ص 378 ب 93 ح 227 .

( من كان فى مكان لايقدر على الارض - )

انظر الايماء

(من كان في موضع لا يقدر على الأرض -)

انظر الايماء

( واذا تولى سعى في الأرض - )

انظر الفساد

( وإذا ضربتم في الأرض - )

انظر الخوف

( وأما ما انبتت الأرض - )

انظر الزكاة

(وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الأرض للَّه -)

تقدم تحت عنوان ( إنّ الأرض للَّه الخ )

( وصى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام عند موته فقال يا علي لا يظلم - )

يأتي تحت عنوان ( يا علي لا يظلم الفلاحون الخ )

( ولا تفسدوا في الأرض - )

انظر الفساد

( واللَّه ما ترك اللَّه أرضاً منذ قبض آدم - )

انظر الحجة

( ووضع الانف على الأرض - )

انظر السجود

( ويحيى الأرض بعد موتها - )

انظر الحدود

( هل تبقى الأرض بغير امام - )

انظر الحجة

« هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 513 ك 13 ب 7 ح 4 .

التهذيب ج 4 ص 36 ب 10 ح 5 .

ص: 255


1- أي لم يسبقه إليه أحد
2- أي من غرس شجراً ذا نداوة

الاستبصار ج 2 ص 25 ب 11 ح 1 .

« يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على أرض وضعت عليها ولا سخرة(1) على مسلم يعني(2) الأجير » ( 6/م )

الكافي ج 5 ص 284 ك 17 ب 140 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 154 ب 11 ح 29 .

( يحيي الأرض بعد موتها - )

انظر الحدود

( يكون بين البئرين إن كانت أرضاً - )

انظر الحريم

( يوم تبدل الأرض - ) انظر الخبز

الأرضون

انظر الأرض

( الأرضون التي أخذت عنوة - )

يأتي في الخمس تحت عنوان ( الخمس من خمسة أشياء الخ )

الارضى

( أرضاكم عند اللَّه - ) انظر العيال

الإرضاع

انظر الرضاع

ارطاة بن حبيب الأسدي

( من اعتدى عليه - ) انظر الشهيد

الإرغام

( ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الارغام - ) انظر السجود

الارغفة

( جاء رجلان - إلى أن قال - فجئت انا بثلاثة أرغفة - ) انظر الصلح

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة - )

انظر الصلح

( كان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة - ) انظر الصلح

الارف

( إذا أرفت الاُرف - ) انظر الشفعة

ارقط

( لا تكونن دواراً - )انظر المباشرة

ص: 256


1- السخرية والتسخير بمعنى التكليف والحمل على الفعل بغير اجرة ( النهاية )
2- جملة يعني الأجير ليست في التهذيب

الاركان

( أركان الكفر - ) انظر أصول الكفر

( الايمان أربعة أركان - ) انظر الايمان

( الايمان له أركان أربعة - )

انظر الايمان

( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلها - ) انظر الاستلام

الارماض

( دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت يابن رسول اللَّه قد ارمضنى - ) انظر الخطب

الأرماني

( إنّ رجلاً ارمانياً مات - )

انظر الارث

الأرمني

( دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو - ما أنت والأرمني - ) انظر الفراش

الإرنب

( عن الإرنب يصيبه المحرم - )

انظر المحرم

( عن رجل قتل ثعلباً قال عليه دم قلت فارنباً - ) انظر المحرم

( عن محرم أصاب إرنباً - )

انظر المحرم

( عن محرم قتل - إلى أن قال - فارنب قال مثل - ) انظر المحرم

( الفيل مسخ - إلى أن قال - والأرنب مسخ - ) انظر المسوخات

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عزوف النفس - إلى أن قال - فأتى بالإرنب - ) انظر الصيد

الأرواح

« إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى وعمن بقي فان كان مات ولم يرد عليهم قالوا : قد هوى هوى(1)ويقول بعضهم لبعض دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 244 ك 11 ب 91 ح 5 .

« الأرواح جنود مجندة(2)فما تعارف منها إئتلف وما تناكر منها اختلف » ( م )

الفقيه ج 4 ص 272 ب 176 ذيل ح 8 .

ص: 257


1- هوى يهوي هوياً : الشي ء سقط من علو إلى أسفل ( المنجد ) وقال في المرآت : والمعنى سقط إلى دركات الجحيم إذ لو كان من السعداء لكان يلحق بنا
2- أي مجموعة كما يقال : ألوف مؤلفة ( المجمع )

« إن أرواح الكفار في نار جهنم يعرضون عليها يقولون : ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 245 ك 11 ب 92 ح 2 .

« ان أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون : ربنا أقم الساعة لنا وانجز ما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 244 ك 11 ب 91 ح 2 .

« ان الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتسائل فاذا قدمت الروح على الأرواح يقول : دعوها فانها قد افلتت(1)من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان ؟ فان قالت لهم تركته حياً ارتجوه(2)وإن قالت لهم : قد هلك قالوا : قد هوى هوى » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 244 ك 11 ب 91 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 123 ب 27 ح 35 .

( إن اللَّه آخى بين الأرواح - )

انظر المواخاة

( إن اللَّه خلقنا من علّيين وخلق أرواحنا - )

انظر الحجة

« إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين انها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوّى(3)إلى قناديل تحت العرش ؟ فقال : لا اذاً ما هي في حواصيل طير ، قلت : فأين هي ؟ قال : في روضة كهيئة الأجساد في الجنة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 245 ك 11 ب 91 ح 7 .

( خرجت مع أميرالمؤمنين عليه السلام إلى الظهر - إلى أن قال - أجسام أم أرواح - )

انظر وادي السلام

( شرّ بئر في النار برهوت الذي فيه أرواح الكفار - ) انظر برهوت

« عن أرواح المؤمنين فقال : في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 466 ب 23 ح 172 .

ص: 258


1- أي تخلصت
2- ارتجى الشي ء أمّل به ( المنجد ) ورجاء بمد اميد داشتن و ترسيدن ( الصراح )
3- تآوى وتأوّى : الطيور تجمعت ( المنجد )

« عن أرواح المؤمنين ؟ فقال : في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون : ربنا أقم الساعة لنا وأنجز لنا مما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 244 ك 11 ب 91 ح 4 .

« عن أرواح المشركين ؟ فقال : في النار يعذبون يقولون : ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 245 ك 11 ب 29 ح 1 .

( عن علم الامام - إلى أن قال - جعل في النبي خمسة أرواح - ) انظر الامام

( عن علم العالم فقال لي : يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح - )

انظر الحجة

« ما يقول الناس في أرواح المؤمنين ؟ فقلت : يقولون : تكون في حواصل(1)طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه المؤمن أكرم على اللَّه من أن يجعل روحه في حوصلة طير يا يونس إذا كان ذلك أتاه محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والملائكة المقربون فاذا قبضه اللَّه عزّوجلّ صرّ تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 245 ك 11 ب 91 ح 6 .

التهذيب ج 1 ص 466 ب 23 ح 171 .

« يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش ؟ فقال : لا ، المؤمن أكرم على اللَّه من أن يجعل روحه في حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 244 ك 11 ب 91 ح 1 .

الأرياح

( إن بي جعلت فداك أرياح البواسير - )

انظر النبيذ

ص: 259


1- الحوصلة واحدة حواصل الطير وهي ما يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول وهي للطير كالمعدة للانسان ( المجمع )

الهمزة والزاء

الإزاء

( ليس من باطل يقوم بازاء الحق - )

انظر الحقوق

الازار

( أشد الازار - ) انظر القميص

( أمرني أبو عبداللَّه عليه السلام ان اشتري له ازاراً - ) انظر اللباس

( حل الازار في الصلاة - ) انظر الصلاة

« رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً يعني إذا كان ستيراً ، قلت : رحمك اللَّه الامة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الامة قناع » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 394 ك 12 ب 59 ح 2 .

التهذيب ج 2 ص 217 ب 11 ح 63

« عن الرجل الحاضر يصلي في إزار(1) مرتدياً به(2)قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردى به » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 395 ك 12 ب 59 ح 6 .

التهذيب ج 2 ص 366 ب 17 ح 50

( عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها - ) انظر الصلاة

( عن الرجل يصلي في قميص واحد - إلى أن قال - وليس عليه ازار - )

انظر القميص

( عن الرجل يغتسل بغير إزار - )

انظر الغسل

( في الرجل يصلي في إزار المرأة - )

انظر الصلاة

( لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازاره - ) انظر الصلاة

« لا تمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه » ( 6 )

ص: 260


1- في التهذيب ( في إزاره مؤتزراً به )
2- إرتدى أي لبس الرداء والمرتدي اسم فاعل منه وحال عن ضمير يصلي وهو لا يناسب مع قوله عليه السلام يجعل على رقبته ( الخ ) فالصحيح هو ما في التهذيب والمرآت من قوله مؤتزراً به

الكافي ج 6 ص 501 ك 26 ب 43 ذيل ح 24 .

الفقيه ج 1 ص 64 ب 22 ذيل ح 19 .

( لا ينبغي أن تتوشح بإزار - )

انظر القميص

« ما يمنعكم من الازار ؟ فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » ( 4 )

الفقيه ج 1 ص 66 ب 22 ذيل ح 28 .

الكافي ج 6 ص 498 ك 26 ب 43 ذيل ح 8 .

( نظر أميرالمؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ ازاره - ) انظر اللباس

( هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار - )

انظر القميص

الإزالة

( يا علي إن إزالة الجبال - )

انظر المُلك

الازد

( لما دخل الناس في الدين أفواجاً اتهتم الازد - ) انظر السواك

الازدحام

( ازدحم الناس يوم الجمعة - )

انظر الدية

( فاذا ازدحم الناس - ) انظر التكبير

( في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم - )

انظر الجمعة

الازدراد

( أما ما يكون على اللثة فكُله وازدرده - )

انظر الخلال

( لا بأس بأن يزدرد الصائم - )

انظر الصوم

( لا يزدردنّ أحدكم - ) انظر الخلال

الازدواج

انظر التزويج

( إن الأشياء لما ازدوج - ) انظر الكسل

الازدياد

( العبد كلما ازداد للنساء حبا - )

انظر النساء

( لا يزداد بالاسلام - ) انظر الارث

( ما أظن رجلا يزداد في الايمان - )

انظر النساء

الإزرار

( إن حل الازرار في الصلاة - )

انظر الصلاة

( إنّ الناس يقولون ان الرجل إذا صلى وإزراره - ) انظر القميص

ص: 261

( ان النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إياك واسبال الازرار - )

انظر اللباس

( عن رجل يصلي وازراره - )

انظر الصلاة

( لا بأس ان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره - ) انظر الصلاة

( لا يصلي الرجل محلول الازرار - )

انظر الصلاة

الازرق

( ما كان شيعتنا - إلى أن قال - ولم يكن فيهم أزرق - ) انظر الشيعة

الأزلام

«وأن تستقسموا بالازلام »(1) قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة : سبعة لها انصباء(2)وثلاثة لا انصباء لها اما التي لها انصباء فالفذّ والتوأم والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب ، وأما التي لا انصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج بأسمه سهم من التي لا انصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك(3) حتى تقع السهام الثلاثة التي لا انصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ولم يطعموا منه الثلاثة الذين انقدوا ثمنه(4)شيئاً فلما جاء الاسلام حرم اللَّه تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزّوجلّ « وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق » يعني حراماً » ( 9 )

الفقيه ج 3 ص 217 ب 96 ذيل ح 97 .

التهذيب ج 9 ص 84 ب 2 ذيل ح 89 .

الازواج

( إياكم وذوات الأزواج - ) انظر التزويج

( ساق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى أزواجه - )

انظر المهر

( لهم فيها أزواج مطهرة - )

ص: 262


1- الأزلام جمع زلم وهي قداح لا ريش لها ولا نصل ( المجمع ) ونقول بالفارسية تير بى پر و پيكان
2- الانصباء : العلائم ( المجمع )
3- في التهذيب ( فلا يزالون كذلك حتى الخ )
4- في التهذيب ( الذين وفروا ثمنه الخ )

انظر الحيض

( والذين يرمون أزواجهم - )

انظر اللعان

( يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك - )

انظر الهبة

ازواج النبي صلى الله عليه وآله

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تزوج إمرأة من بني عامر - ) انظر النكاح

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة - )

انظر التزويج

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يتزوج على خديجة - ) انظر التزويج

( لو لم تحرم على الناس - )

يأتي تحت عنوان ( لو لم يحرم ( الخ )

« لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول اللَّه عزّوجلّ « وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللَّه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » حرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقول اللَّه عزّوجلّ « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » ( 5 و6 )

الكافي ج 5 ص 420 ك 18 ب 76 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 281 ب 25 ح 26 .

الاستبصار ج 3 ص 155 ب 102 ح 2 .

« ما نهى اللَّه عزّوجلّ عن شي ء الا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله من بعده(1) - » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 421 ك 18 ب 76 ذيل ح 3 .

« ولا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين وان أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل امهاتهم » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 421 ك 18 ب 77 ح 4 .

( ووصينا الانسان - ) انظر الوالدان

الأزهد

انظر الزهد

الازيب

( ان اللَّه ربما يقال لها الازيب - )

انظر الريح

ص: 263


1- يأتي تمام الحديث في التزويج تحت عنوان ( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تزوج امرأة ( الخ )

الهمزة والسين

الأسابع

( عن الرجل يطوف الأسابع )

انظر الطواف

الأسارى

( أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بأسارى فقدم رجل - )

انظر الإطعام

الإسارة

انظر الأسير

الأساس

( أساس البيت من الأرض السابعة - )

انظر البيت الحرام

( الاسلام عريان - ولكل شي ء أساس - )

انظر الاسلام

( ان القائم عليه السلام إذا قام ردّ البيت الحرام إلى أساسه - ) انظر القائم عليه السلام

الأساطين

( لا أرى بالصفوف بين الأساطين - )

انظر الجماعة

( لا أرى بالوقوف بين الأساطين - )

انظر الجماعة

الإساف

( سئل عن أميرالمؤمنين عليه السلام عن إساف

انظر الأصنام - )

الاسافل

( شكت الاسافل - ) انظر الحيطان

أسامة بن حفص

( رجل يتزوج امرأة - ) انظر المهر

أسامة بن زيد

(ان الحسن بن علي كفن أسامة بن زيد - )

انظر الكفن

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلّة حرير - ) انظر اللباس

(قد سابق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أسامة ابن زيد -)

انظر السبق والرماية

( كان أسامة بن زيد يشفع - )

انظر الحدود

( كَفّن اسامة بن زيد - ) انظر الكفن

( يا أسامة لا تشفع في حدّ - )

انظر الحدود

الأسباب

( أبى اللَّه أن يجري الأشياء إلا بأسباب - )

انظر الحجة

ص: 264

أسباط بن سالم

( أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم - )

انظر اليتيم

( أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم - )

انظر اليتيم

( إنا نشتري العدل - ) انظر البيع

( إن في ذلك لآيات للمتوسّمين - )

انظر الحجة

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فسألنا عن عمر بن مسلم - ) انظر التجارة

( كان حيث طلقت آمنة بنت - )

انظر آمنة

( كان لي أخ هلك - ) انظر اليتيم

( وعلامات وبالنجم - ) انظر الحجة

( وكذلك أوحينا - ) انظر الحجة

أسباط بن سالم بياع الزطي

( سأل أبا عبداللَّه عليه السلام يوماً وأنا عنده عن معاذ - ) انظر التجارة

أسباط بن سالم مولى أبان

( يعلم ملك الموت بقبض من يقبض - )

انظر ملك الموت

أسباط بياع الزطي

( إن في ذلك لآيات للمتوسّمين - )

انظر الحجة

الاسباغ

( أسبغ الوضوء ان - ) انظر الوضوء

( اسبغ الوضوء واملأ - )

يأتي في الحج تحت عنوان ( أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان الخ )

( اسبغ وضوئك - )

يأتي في الدعاء تحت عنوان ( جاء رجل الخ )

( عن المحرم يريد إسباغ الوضوء - )

انظر المحرم

( من توضأ فأسبغ الوضوء - )

انظر فاطمة عليها السلام

(ياعلي ثلاث درجات - فاسباغ الوضوء -)

انظر الثلاثة

( يا علي سبعة - من أسبغ الوضوء - )

انظر السبعة

الاسبغ

( أرضاكم عند اللَّه أسبغكم - )

انظر العيال

الاسبوع

( من طاف بالبيت أسبوعاً - )

انظر قضاء حاجة المؤمن

ص: 265

( يستحب أن تحصى أسبوعك - )

انظر الطواف

الاسبوعان

( إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين - ) انظر الطواف

الأست

(عن رمي الجمار - قال الشيطان باستك -)

انظر الرمي

الأستار

( ورأيته متعلقاً بأستار الكعبة - )

انظر الحجة

الاستاه

( إني مررت اخطأت استاهم الحفرة - )

انظر تذاكر الاخوان

الاستأثار

( عن الرجل يقول استأثر اللَّه بفلان - )

انظر الموت

الإستأسار

انظر الأسير

الاستصال

( استأصل شعرك - ) انظر الشعر

الاستأمار

( اتي رجل رسول اللَّه يستأمره - )

انظر النكاح

( استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام - )

انظر اتمام الصلاة في الحرمين

( تستأمر البكر - ) انظر البكر

( لا تستأمر الجارية - ) انظر البكر

الإستباق

( فاستبقوا الخيرات - ) انظر الخيرات

الإستبانة

( عن الحبلى قد استبان - )

انظر الحيض

( عن المرأة الحبلى قد استبان - )

انظر الحيض

الإستبدال

( عن رجل استبدل قوصرتين - )

انظر الربا

( عن الرجل استبدل قوصرتين - )

انظر الربا

( عن الرجل يستبدل الشامية - )

انظر الصرف

( عن الرجل يستبدل الكوفة - )

انظر الصرف

( كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل - )

انظر الربا

ص: 266

الإستبراء

« إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن يستبرأها » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 283 ب 135 ح 2 .

الكافي ج 5 ص 472 ك 18 ب 113 ح 3 بتفاوت .

« إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها » ( 7 )

التهذيب ج 8 ص 173 ب 7 ح 26 .

الاستبصار ج 3 ص 359 ب 210 ح 1 .

« الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب وإن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء دون الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرأها » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 177 ب 7 ح 45 .

الاستبصار ج 3 ص 363 ب 213 ح 6

« اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني(1)انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت(2) قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك(3) ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فاولئك الزناة بأموالهم » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 282 ب 135 ح 1 .

التهذيب ج 8 ص 212 ب 9 ح 65

« اشتريت جارية بالبصرة(4)من امرأة فأخبرتني(5)انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود » ( 5 )

التهذيب ج 8 ص 174 ب 7 ح 33 .

الاستبصار ج 3 ص 361 ب 211 ح 3 .

« الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرأها » ( 5 ) أو ( 6 )

ص: 267


1- في التهذيب ( فخبرني )
2- في التهذيب ( وطهرت عنده )
3- في التهذيب ( ولكن يجوز مادون الفرج )
4- في الاستبصار ( من البصرة )
5- في الاستبصار ( فخبرتني )

الكافي ج 5 ص 472 ك 18 ب 113 ح 3 .

الفقيه ج 3 ص 283 ب 135 ح 2 بتفاوت .

« رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ فقال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه(1) ثلاث عصرات وينتر(2) طرفه فان خرج بعد ذلك شي ء من البول ولكنه من الحبائل » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 19 ك 9 ب 13 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 28 ب 3 ح 10 .

التهذيب ج 1 ص 356 ب 15 ح 26 .

الاستبصار ج 1 ص 49 ب 28 ح 2 .

( الرجل يشتري الجارية وهي حامل - إلى أن قال - أيستبرأها - ) انظر الاشتراء

« الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يسمها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 173 ب 7 ح 28 .

الاستبصار ج 3 ص 360 ب 210 ح 3 .

«عن أدنى استبراء البكر ؟ فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان » ( 8 )

التهذيب ج 8 ص 171 ب 7 ذيل ح 18 .

الاستبصار ج 3 ص 359 ب 209 ذيل ح 10

« عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان » ( 5 )

التهذيب ج 8 ص 171 ب 7 ذيل ح 18 .

الاستبصار ج 3 ص 359 ب 209 ذيل ح 10 .

« عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » ( 7 )

التهذيب ج 8 ص 174 ب 7 ح 31 .

التهذيب ج 8 ص 174 ب 7 ح 32 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 360 ب 211 ح 1 .

الاستبصار ج 3 ص 360 ب 211 ح 2 بتفاوت .

( عن الامة تكون للمرأة فتبيعها - )

تقدم تحت عنوان ( عن الأمة تكون لامرأة الخ )

« عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرأها بحيضتين قلت :

ص: 268


1- في الاستبصار إلى رأس ذكره
2- نتر نتراً : الشي ء جذبه ( المنجد )

يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها » ( 7 )

التهذيب ج 8 ص 173 ب 7 ح 29 .

الاستبصار ج 3 ص 360 ب 210 ح 4 بتفاوت .

( عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال يستبرى ء - )

انظر العدة

« عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئاً قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 145 ب 6 ح 103 .

الاستبصار ج 1 ص 119 ب 72 ح 7 .

« عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي ء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها(1) بعد الغسل قال : لا تعيد ، قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 49 ك 9 ب 32 ح 1 .

التهذيب ج 1 ص 143 ب 6 ح 95 .

التهذيب ج 1 ص 148 ب 6 ح 111 .

الاستبصار ج 1 ص 118 ب 72 ح 1 .

« عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرأها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله فان ماتت كانت من ماله » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 474 ك 18 ب 113 ح 9 .

( عن رجل اشترى جارية ثم وقع - )

انظر الجارية

« عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرى ء رحمها قال : كان(2) له أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس » ( 6 ) و ( 7 )

التهذيب ج 8 ص 175 ب 7 ح 38 .

التهذيب ج 8 ص 171 ب 7 ذيل ح 21 بتفاوت .

الاستبصار ج 8 ص 361 ب 212 ح 3 .

( عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها - )

يأتي تحت عنوان ( في رجل اشترى الخ )

« عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها

ص: 269


1- في موضع من التهذيب ( فالمرأة يخرج منها شي ء بعد الغسل )
2- في الاستبصار ( كان نوله أن يفعل ) ويقال : « نولك أن تفعل كذا » أي حقك ( المنجد )

زوج أيستبرء رحمها ؟ قال : نعم ، قلت فان كانت لم تحض فقال : أمرها شديد فان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا ، قلت : وفي كم تستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين يوماً » ( غ )

الكافي ج 5 ص 472 ك 18 ب 113 ح 1 .

« عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 145 ب 6 ح 101 .

الاستبصار ج 1 ص 120 ب 72 ح 9 .

(عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة -)

انظر النواقض

« عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل فيها استبراء ؟ قال : نعم وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان » ( 8 )

التهذيب ج 8 ص 171 ب 7 ح 18 .

الاستبصار ج 3 ص 359 ب 209 ح 10 .

« عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 145 ب 6 ح 100 .

الاستبصار ج 1 ص 120 ب 72 ح 8 .

« عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شي ء بعد الغسل ، فقال : لا شي ء عليه ان ذلك مما وضعه اللَّه عنه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 145 ب 6 ح 102 .

الاستبصار ج 1 ص 119 ب 72 ح 6 .

« عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي » ( غ )

الكافي ج 3 ص 49 ك 9 ب 32 ح 4 .

التهذيب ج 1 ص 144 ب 6 ح 97 .

الاستبصار ج 1 ص 119 ب 72 ح 3 .

« عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شي ء قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله ، قال محمد قال أبو جعفر عليه السلام من

ص: 270

اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء(1) لأن البول لم يدع شيئاً » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 144 ب 6 ح 98 .

الاستبصار ج 1 ص 119 ب 72 ح 4 .

( عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم انه - )

تقدم تحت عنوان ( عن الجارية تشتري من رجل مسلم الخ )

« عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 49 ك 9 ب 32 ح 2 .

التهذيب ج 1 ص 143 ب 6 ح 96 .

الاستبصار ج 1 ص 118 ب 72 ح 2 .

الفقيه ج 1 ص 47 ب 19 ح 9 .

« عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 49 ك 9 ب 32 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 146 ب 6 ح 104 .

« في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 174 ب 7 ح 32 و31 .

الاستبصار ج 3 ص 360 ب 211 ح 2 و1 .

« في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرى ء رحمها قال : كان نوله(2) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شي ء عليه » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 171 ب 7 ذيل ح 21 .

التهذيب ج 8 ص 175 ب 7 ح 38 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 361 ب 212 ح 3 بتفاوت .

« في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرى ء رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل(3) قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » ( غ )

ص: 271


1- إلى هنا تم حديث الاستبصار
2- أي حقه ( المنجد )
3- في الفقيه ( حتى يستبين له انها حبلى أو لا )

الكافي ج 5 ص 472 ك 18 ب 113 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 283 ب 135 ح 3 .

( في رجل اشترى من آخر جارية - )

يأتي تحت عنوان ( في رجل اشترى من رجل جارية الخ )

« في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 474 ك 18 ب 113 ح 10 .

التهذيب ج 8 ص 199 ب 9 ح 3 .

« في رجل رأى بعد الغسل شيئاً قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 144 ب 6 ح 99 .

الاستبصار ج 1 ص 119 ب 72 ح 5 .

« في رجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه يستبرى ء من قبل أن يبيع » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 472 ك 18 ب 113 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 8 ص 173 ب 7 ذيل ح 27 .

الاستبصار ج 3 ص 360 ب 210 ذيل ج 2 .

« في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 27 ب 3 ح 9 .

الاستبصار ج 1 ص 47 ب 28 ح 1 .

« في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في رجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه أن يستبرى ء من قبل أن يبيع » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 472 ك 18 ب 113 ح 4 .

التهذيب ج 8 ص 173 ب 7 ح 27 .

الاستبصار ج 3 ص 359 ب 210 ح 2 .

« في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرى ء رحمها ؟ قال : يستبرأ رحمها بحيضة وان وقع عليها فلا بأس » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 175 ب 7 ح 37 .

الاستبصار ج 3 ص 361 ب 212 ح 2 .

« في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرى ء رحمها ؟ قال : يستبرى ء رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها ؟ قال : لا بأس » ( 5 )

ص: 272

التهذيب ج 8 ص 175 ب 7 ح 36 .

الاستبصار ج 3 ص 361 ب 212 ح 1 .

« من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئاً » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 144 ب 6 ذيل ح 98 .

الاستبصار ج 1 ص 119 ب 72 ذيل ح 4 .

« نادى منادي رسول صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس(1) : ان استبرؤا سباياكم بحيضة » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 176 ب 7 ح 39 .

« هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 28 ب 3 ح 11 .

الاستبصار ج 1 ص 49 ب 28 ح 3 .

الإستبراك

( إذا إستبرك - ) انظر الضمان

الإستبشار

( ويستبشرون بالذين - ) انظر الشيعة

الإستبضاع

( إني أردت أن استبضع بضاعة - )

انظر الخمر

( عن الرجل يستبضع المال - )

انظر العارية

( عن الذي يستبضع المال - )

انظر العارية

الإستبطاء

( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام انّا قد استبطأنا الرزق - ) انظر الدعاء

( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام لقد استبطأت الرزق - ) انظر الدعاء

الإستتار

( عن المحرم يستتر - ) انظر المحرم

( لا يستتر المحرم - ) انظر المحرم

( هل يستتر المحرم - ) انظر المحرم

الإستتمام

( استتم قائماً فلا - ) انظر الشكوك

الإستشفار

انظر الحيض

ص: 273


1- أوطاس : وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حُنين للنبي صلى الله عليه وآله بهم ( المراصد )

الإستثناء

( الاستثناء في اليمين - ) انظر اليمين

( ألا أدلك على شي ء لم يستثن - )

انظر الدعاء

( أمر أبو عبداللَّه - ولم يكن فيه استثناء - )

انظر الكتاب

( للعبد أن يستثني - ) انظر اليمين

( من استثنى في يمين - ) انظر اليمين

( من حلف سراً فليستثن - ) انظر الحلف

الإستجابة

( أربعة لا تستجاب لهم - ) انظر الأربعة

( أربعة لا يستجاب لهم - ) انظر الأربعة

( ان اصنافاً من أمتي لا يستجاب دعائهم - ) انظر الدعاء

( ان اللَّه لا يستجيب - ) انظر الدعاء

( الساعة التي يستجاب - ) انظر الجمعة

( من سرّه أن يستجاب له - ) انظر الدعاء

( ويستجيب الذين آمنوا - ) انظر الدعاء

( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للَّه - )

انظر الحجة

( يستجاب الدعاء - ) انظر الدعاء

( يستجاب للرجل - ) انظر الدعاء

الإستجادة

( استجادة الحذاء - ) انظر النعال

الإستحاضة

انظر الحيض

الإستحباب

( إن أباه كان يستحب - ) انظر الغسل

( ان علياً عليه السلام كان يستحب - )

انظر الافطار

( تستحب عرامة - ) انظر التأديب

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يستحب - )

انظر الجمعة

( يستحب أن تحصى - ) انظر الطواف

( يستحب أن تستقى - ) انظر زمزم

( يستحب أن تطوف - ) انظر الطواف

( يستحب أن تقرأ - ) انظر الجمعة

( يستحب أن تقول - )

انظر الحجر الأسود

( يستحب أن يدخل - ) انظر القبور

( يستحب أن يطوف - ) انظر الطواف

( يستحب التختم - ) انظر الخاتم

( يستحب الصلاة - ) انظر الغدير

( يستحب عرامة - ) انظر التأديب

( يستحب للرجل أن يأتي أهله - )

ص: 274

انظر شهر رمضان

( يستحب للرجل أن يتقرب - )

انظر العتق

( يستحب للرجل والمرأة - ) انظر مكة

( يستحب للصائم - ) انظر الافطار

( يستحب للصرورة - ) انظر الصلاة

( يستحب للمريض - ) انظر الصدقة

الإستحسان

( استحسنوا أسماؤكم - ) انظر الولادة

( استحسنوا اشعار - ) انظر البُدْن

الاستحطاط بعد الصفقة

الاستحطاط بعد الصفقة(1)

« أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا اساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير قال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ » ( 5 )

الفقيه ج 3 ص 147 ب 70 ح 16 .

الكافي ج 5 ص 286 ك 17 ب 143 ح 2 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 80 ب 6 ح 60 بتفاوت .

« أتيت أبا عبداللَّه عليه السلام بجارية أعرضها فجعل يساومني واساومه ثم بعتها إياه فضمّ على يدي قلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمه أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وآله الوضيعة بعد الضمة حرام » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 286 ك 17 ب 143 ح 2 .

الفقيه ج 3 ص 147 ب 70 ح 16 بتفاوت .

التهذيب ج 7 ص 80 ب 6 ح 60 بتفاوت .

« أتيت جعفر بن محمد عليه السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة اتنبغي أو لا تنبغي فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول أبي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 80 ب 6 ح 60 .

ص: 275


1- الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشتري من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع ( المجمع )

الكافي ج 5 ص 286 ك 17 ب 143 ح 2 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 147 ب 70 ح 16 بتفاوت .

« اشتريت لأبي عبداللَّه عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم الدراهم(1) قلت : استحطّهم ؟ قال : لا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 286 ك 17 ب 143 ح 1 .

الفقيه ج 3 ص 145 ب 70 ح 11 .

التهذيب ج 7 ص 80 ب 6 ح 59 .

التهذيب ج 7 ص 233 ب 21 ح 37 .

الاستبصار ج 3 ص 73 ب 46 ح 1 .

( اني أتقبل العمل فيه الصياغة - )

انظر الاجارة

« الرجل يستوهب من الرجل الشي ء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له ؟ قال : نعم » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 233 ب 21 ح 39 .

الاستبصار ج 3 ص 74 ب 46 ح 3 .

« الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ؟ قال : لا بأس به » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 146 ب 70 ح 15 .

« عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 233 ب 21 ح 38 .

الاستبصار ج 3 ص 73 ب 46 ح 2 .

الإستحكام

( من استحكمت لي فيه خصلة - )

انظر العقل والجهل

الإستحلاف

انظر الحلف

الإستحلال

انظر الحلال

الإستحياء

( أما يستحيي أحدكم - ) انظر الصوم

( ان اللَّه أحب - فلا يستحيي أحدكم - )

انظر السؤال

( ان اللَّه كريم يستحيي - ) انظر الحياء

( إني لأستحيي من اللَّه - )

ص: 276


1- كلمة ( الدراهم ) ليست في الفقيه والتهذيبين

يأتي في السرقة تحت عنوان ( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في السارق الخ )

( جعلت فداك أخي به بلية استحيي - )

انظر الحاجة

( الرجل من أصحابنا يستحيي - )

انظر الزكاة

الإستخارة

« إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور اللَّه تبارك وتعالى قال : قلت : وما مشاورة اللَّه تعالى جعلت فداك ؟ قال : يبدأ فيستخير اللَّه فيه أولاً ثم يشاور فيه فانه إذا بدأ باللَّه تعالى أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 355 ب 84 ح 1 .

« إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ثم ليحمد اللَّه وليثن عليه وليصل على محمد وأهل بيته(1)ويقول : « اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وأقدره وإن كان غير ذلك فاصرفه عني » فسألته(2) أي شي ء أقرء فيهما ؟ فقال : اقرء فيهما ما شئت وإن شئت قرأت فيهما قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون(3) » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 472 ك 12 ب 93 ح 6 .

الفقيه ج 1 ص 355 ب 84 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 180 ب 16 ح 4 .

« إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها : بسم اللَّه الرحمن الرحيم خيرة من اللَّه العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعله ، وفي ثلاث منها : بسم اللَّه الرحمن الرحيم خيرة من اللَّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ، ثم ضعها تحت مصلاك ثم صلّ ركعتين فاذا فرغت فاسجد وقل فيها مائة مرّة « أستخير اللَّه برحمته خيرة في عافية » ثم استو جالساً وقل : « اللهم خِرْ لي واختر لي(4) في جميع أموري في يسر منك وعافية » ثم اضرب بيدك إلى الرقاع

ص: 277


1- في الفقيه ( وليصل على النبي صلى الله عليه وآله )
2- في الفقيه ( قال مرازم فسألته ) وفي التهذيب ( فسألته عن أي شي ء أقرء )
3- وزاد في الفقيه ( وقل هو اللَّه أحد تعدل ثلث القرآن )
4- في التهذيب ليست كلمة ( واختر لي )

فشوشها وأخرج واحدة ، فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة افعل والاخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 470 ك 12 ب 93 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 181 ب 16 ح 6 .

« أريد الشي ء فاستخير اللَّه فيه فلا يوفق فيه الرأي افعله أو أدعه ؟ فقال : انظر إذا قمت إلى الصلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة فانظر إلى شي ء يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء اللَّه تعالى » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 310 ب 31 ح 6 .

« إن عبدي يستخيرني فاخير له فيغضب » ( 1 )

التهذيب ج 3 ص 309 ب 31 ح 4 .

« إنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره فكيف يصنع ؟ قال : شاور ربك ، قال : فقال له : كيف ؟ قال له : انو الحاجة في نفسك ثم اكتب(1) رقعتين في واحدة لا ، وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صلّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : « يا اللَّه إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر عليّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة » ثم أدخل يدك فان كان فيها نعم ، فافعل وإن كان فيها لا ، لا تفعل هكذا شاور(2)ربك » ( غ )

الكافي ج 3 ص 473 ك 12 ب 93 ح 8 .

التهذيب ج 3 ص 182 ب 16 ح 7 .

« انه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشي ء اليسير استخار اللَّه عزّوجلّ فيه سبع مرات فاذا كان أمراً جسيماً استخار اللَّه مائة مرة » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 355 ب 84 ح 5 .

« ربما أردت الأمر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني ؟ قال : فقال : إذا كنت كذلك فصلّ ركعتين واستخر اللَّه

ص: 278


1- في التهذيب ( واكتب )
2- في التهذيب ( هكذا تشاور ربك )

مائة مرة ومرة ، ثم انظر أحزم الأمرين لك فافعله ، فان الخيرة فيه إن شاء اللَّه ولتكن استخارتك في عافية فانه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 472 ك 12 ب 93 ح 7 .

التهذيب ج 3 ص 181 ب 16 ح 5 .

« صلّ ركعتين واستخر اللَّه فواللَّه ما استخار اللَّه مسلم إلا خار له البتة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 470 ك 12 ب 93 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 179 ب 16 ح 1 .

« عن الاستخارة فقال : استخر اللَّه في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة قال كيف أقول ؟ قال : تقول أستخير اللَّه برحمته أستخير اللَّه برحمته » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 355 ب 84 ح 3 .

« في الاستخارة أن يستخير اللَّه الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد اللَّه ويصلي على النبي ثم يستخير اللَّه خمسين مرة ويحمد اللَّه ويصلي على النبي وآله ويتم المائة والواحدة »

الفقيه ج 1 ص 355 ب 84 ح 4 .

« كان علي بن الحسين صلوات اللَّه عليهما إذا همّ بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر وبسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو اللَّه أحد إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين ، ثم يقول : « اللهم إن كان كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصلّ على محمد وآله ويسّره لي على أحسن الوجوه وأجملها اللهم وإن كان كذا وكذا شراً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله واصرفه عنّي ، ربّ صلّى على محمد وآله واعزم لي على رشدي وإن كرهت ذلك او أبته نفسي » » ( 5 )

الكافي ج 3 ص 470 ك 12 ب 93 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 180 ب 16 ح 2 .

« لا عليك أن تأتي قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فتصلي عنده ركعتين فتستخير اللَّه مائة مرّة فما عزم لك عملت به(1) » ( 8 )

ص: 279


1- يأتي تمام الحديث في التجارة تحت عنوان ( كنت حملت معي متاعاً الخ )

الكافي ج 5 ص 256 ك 17 ب 121 ذيل ح 3 .

« لا عليك أن تأتي مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة ثم لتستخير اللَّه مائة مرّة ومرّة ثم تنظر فان عزم اللَّه لك على البحر فقل(1) » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 471 ك 12 ب 93 ذيل ح 5 .

« ما استخار اللَّه عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه اللَّه عزّوجلّ بالخيرة يقول : « يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا » » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 356 ب 84 ح 6 .

التهذيب ج 3 ص 182 ب 16 ح 8 .

« ما ترى آخذ براً أو بحراً فان طريقتنا مخوف شديد الخطر ؟ فقال : أخرج براً ولا عليك أن تأتي مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وتصلي ركعتين في غير وقت فريضة ، ثمّ تستخير اللَّه مائة مرّة ومرّة ثم تنظر فان عزم اللَّه لك على البحر فقل الذي قال اللَّه عزّوجلّ « وقال اركبوا فيها بسم اللَّه مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم » فان اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل « بسم اللَّه اسكن بسكينة اللَّه وقرّ بوقار اللَّه واهدء بإذن اللَّه ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 471 ك 12 ب 93 ح 5 .

الكافي ج 5 ص 256 ك 17 ب 121 ح 3 بتفاوت .

« ما ترى له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً - يركب(2) البر أو البحر إلى مصر فاخبر بخير(3)طريق البر(4) فقال : البر(5) وأت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة

ص: 280


1- يأتي تمام الحديث تحت عنوان ( ما ترى آخذ براً الخ )
2- في موضع من التهذيب والمرآت ( ونحن جميعاً نركب البحر أو البر )
3- في التهذيب ( فاخبر بخبر طريق البر )
4- أي من الخوف والفساد ( المرآت )
5- ليس في التهذيب كلمة ( البر )

فصلّ ركعتين واستخر اللَّه مائة مرة ، ثم انظر أي شي ء يقع في قلبك فاعمل به . وقال له الحسن : البر أحب إلي له ، قال : وإلي » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 471 ك 12 ب 93 ح 4 .

التهذيب ج 3 ص 180 ب 16 ح 3 .

التهذيب ج 3 ص 311 ب 31 ح 10 .

« من استخار اللَّه راضياً بما صنع اللَّه له خار اللَّه له حتماً » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 241 ح 330 .

الإستخدام

( كان أبو الحسن عليه السلام إذا أكل أحدنا لا يستخدمه - ) انظر الأكل

( من الجفاء استخدام الضيف - )

يأتي في الضيف تحت عنوان ( ان من الخ ) .

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستخدم - )

انظر الضيف

الإستخراج

( إستخراج الحقوق - ) انظر الدية

( بالعقل استخرج غور الحكمة - )

انظر العقل والجهل

الإستخفاف

( ليس مني من استخف بصلاته - )

انظر الصلاة

« ما لكم تستخفون بنا ؟ قال : فقام إليه رجل من خراسان فقال : معاذٌ لوجه اللَّه(1) أن نستخف بك أو بشي ء من أمرك فقال : بلى انك أحد من استخف بي ، فقال معاذٌ لوجه اللَّه أن أستخف بك ، فقال له : ويحك أولم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك : احملني قدر ميل فقد واللَّه أعييت واللَّه ما رفعت به رأساً ولقد استخففت به ومن استخف بمؤمن فينا استخف وضيّع حرمة اللَّه عزّوجلّ » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 102 ح 73 .

( من استخف بمؤمن - ) انظر المؤمن

الإستخلاف

( ما استخلف رجل على أهله - )

انظر السفر

ص: 281


1- معاذ لوجه اللَّه المعاذ بفتح الميم مصدر بمعنى التعوذ والالتجاء أي أمرنا وشأننا تعوّذ باللَّه من هذا فاللام بمعنى الباء ( المرآت )

( ما استخلف عبد على أهله - )

انظر السفر

الإستدانة

انظر الدَين

الإستدخال

( عن الرجل يصلح أن يستدخل الدواء - )

انظر النواقض

( ما تقول - يستدخله الانسان - )

انظر الصوم

الإستدراج

الإستدراج(1)

« إن اللَّه إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار ، وإذا أراد بعبد شراً فا ذنب ذنباً اتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ، ويتمادى بها ، وهو قول اللَّه عزّوجلّ : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » بالنعم عند المعاصي » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 452 ك 5 ب 202 ح 1 .

( إني سألت اللَّه تعالى أن يرزقني مالاً - )

انظر الشكر

« سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » قال : هو العبد يذنب الذنب فتجدّد له النعمة معه تلهيه(2) تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 452 ك 5 ب 202 ح 3 .

« عن الاستدراج ؟ فقال : هو العبد يذنب الذنب فيملي له(3) ويجدد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حيث لا يعلم » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 452 ك 5 ب 202 ح 2 .

« كم من مغرور بما قد أنعم اللَّه عليه وكم من مستدرج بستر اللَّه عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 452 ك 5 ب 202 ح 4 .

روضة الكافي ج 8 ص 128 ذيل ح 98 .

الإستذلال

( من استذل عبدي - ) انظر المؤمن

( من استذل مؤمناً - ) انظر المؤمن

الاستر

( ان استر وأخفى - ) انظر الاظفار

ص: 282


1- استدراج اللَّه للعبد انه كلّما جدّد خطيئة جدد له نعمة وأنساه الاستغفار فيأخذه قليلاً قليلاً ( المجمع )
2- أي تشغله
3- أملى اللَّه له أمهله ( المجمع )

الاستراب

( عن المرأة التي يستراب - )

انظر الطلاق

( عن المرأة يستراب - ) انظر الطلاق

الإستراحة

(الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح -)

انظر الطواف

( عن الرجل يستريح - ) انظر الطواف

( عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح - ) انظر السعي

( وإذا أراد أن يستريح - ) انظر الطواف

الإسترضاع

انظر الرضاع

الإسترقاق

« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه(1) ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة » ( 5 و6 )

الكافي ج 6 ص 177 ك 21 ب 1 ح 1 و4 .

التهذيب ج 8 ص 240 ب 10 ح 102 .

الاستبصار ج 4 ص 15 ب 9 ح 4 .

« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو إبنة أخيه أو إبنة أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك الرجل عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، فإذا ملكهنّ عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فانه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 66 ب 48 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 243 ب 10 ح 110 و112 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 17 ب 10 ح 1 و 3 بتفاوت .

« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وإبن أخيه والخال ، ولا يملك

ص: 283


1- في التهذيبين ( اعتقوا ) بلا كلمة ( عليه )

أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والداً وولداً ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجري في الرضاع ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 243 ب 10 ح 110 وح 112 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 17 ب 10 ح 1 وح 3 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 66 ب 48 ح 3 بتفاوت .

« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو إبنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهنّ(1) عتقن وقال يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين(2)ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 243 ب 10 ح 112 وح 110 بتفاوت .

الاستبصار ج 4 ص 17 ب 10 ح 3 وح 1 بتفاوت .

الفقيه ج 3 ص 66 ب 48 ح 3 بتفاوت .

« رجل أعطى رجلاً ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوّم فإن زاد درهم واحد اعتق واستسعى الرجل » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 242 ب 10 ح 107 .

الاستبصار ج 4 ص 16 ب 9 ح 9 .

« الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك أخته » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 242 ب 10 ح 105 .

الاستبصار ج 4 ص 16 ب 9 ح 7 .

« عما يملك الرجل من ذوي قرابته ؟ قال : لا يملك والده ولا والدته(3) ولا أخته ولا إبنة أخيه ولا إبنة أخته ولا عمته ولا

ص: 284


1- في الاستبصار ( إذا ملكهم )
2- في الاستبصار ( ما عدا الوالدين والولد )
3- في التهذيبين ( لا يملك والديه ولا ولده )

خالته ، و (1)يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوى قرابته(2)، ولا يملك أمه من الرضاعة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 178 ك 21 ب 1 ح 7 .

التهذيب ج 8 ص 240 ب 10 ح 100 .

الاستبصار ج 4 ص 14 ب 9 ح 2 .

« عن رجل زوّج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق » ( 7 )

التهذيب ج 8 ص 242 ب 10 ح 109 .

الاستبصار ج 4 ص 16 ب 9 ح 11 .

« عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 242 ب 10 ح 108 .

الاستبصار ج 4 ص 16 ب 9 ح 10 .

الفقيه ج 3 ص 80 ب 51 ح 7 بتفاوت .

« عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته ، عبيداً(3) فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 178 ك 21 ب 1 ح 6 .

التهذيب ج 8 ص 240 ب 10 ح 99 .

الاستبصار ج 4 ص 14 ب 9 ح 1 .

« عن الرجل يملك أبويه وإخوته ؟ فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 241 ب 10 ح 103 .

الاستبصار ج 4 ص 15 ب 9 ح 5 .

« عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبداً ؟ قال : تعتقه وهي كارهة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 178 ك 21 ب 1 ذيل ح 6 .

التهذيب ج 8 ص 240 ب 10 ذيل ح 99 .

الاستبصار ج 4 ص 14 ب 9 ذيل ح 1 .

« عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أباها(4) وأمها وابنها

ص: 285


1- في التهذيبين ( وهو يملك )
2- في التهذيب ( من ذوي القرابة )
3- في التهذيب ( عبداً )
4- في التهذيب ( أبوها )

وابنتها وزوجها » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 177 ك 21 ب 1 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 242 ب 10 ح 106 .

الاستبصار ج 4 ص 16 ب 9 ح 8 .

( غلام بيني وبينه رضاع - ) انظر الرضاع

( في رجل يملك ذا رحمه - ) انظر الولاء

( لا يملك ذات محرم من النساء - )

يأتي تحت عنوان ( لا يملك الرجل أخاه الخ )

« لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 241 ب 10 ح 104 .

الاستبصار ج 4 ص 15 ب 9 ح 6 .

« لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 177 ك 21 ب 1 ح 2 .

« لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » ( 5 )

التهذيب ج 8 ص 240 ب 10 ح 101 .

الاستبصار ج 4 ص 15 ب 9 ح 3 .

( يملك الرجل ابن اخته - ) انظر الرضاع

( يملك الرجل أخاه - ) انظر الرضاع

الإستسعاء

( إنّ علياً عليه السلام كان يستسعى المكاتب - )

انظر المكاتبة

الإستسقاء

« أتى قوم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه إن بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا فادع اللَّه تبارك وتعالى يرسل السماء علينا فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالمنبر فاخرج واجتمع الناس فصعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ودعا وأمر الناس أو يؤمّنوا فلم يلبث ان هبط جبرئيل فقال : يا محمد أخبر الناس ان ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج اللَّه عزّوجلّ ريحاً فأثارت

ص: 286

سحاباً وجللت السماء وارخت عز إليها فجاء اولئك النفر بأعيانهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه ادع اللَّه لنا أن يكف السماء فانا كدنا أن نغرق فاجتمع الناس ودعا النبي صلى الله عليه وآله وأمر الناس أن يؤمّنوا على دعائه فقال له رجل من الناس : يا رسول اللَّه اسمعنا فان كل ما تقول ليس نسمع فقال : قولوا : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم صبّها في بطون الأودية وفي نبات الشجر وحيث يرعى أهل الوبر ، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 217 ح 266 .

« إذا غضب اللَّه على أمة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر(1) أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلّط عليها شرارها(2) » ( 1 - م )

الكافي ج 5 ص 317 ك 17 ب 159 ح 53 .

الفقيه ج 1 ص 332 ب 80 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 148 ب 8 ح 2 .

( إذا فشا أربعة - ) انظر الأربعة

( إذا فشت أربعة - ) انظر الأربعة

« أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أقول له : ان الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غداً ؟ فقلت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال لي : قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام قال : فأتيت محمداً فأخبرته بمقالة أبي عبداللَّه عليه السلام فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبداللَّه عليه السلام فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج ؟ وفي غير هذه الرواية انه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 148 ب 8 ح 3 .

( إن أبا عبداللَّه عليه السلام استسقى ماءً - )

انظر الشرب

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام خطب بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء - )

يأتي تحت عنوان ( وخطب أميرالمؤمنين الخ )

ص: 287


1- أي لم تكثر وفي التهذيب ( ولم يعذب أنهارها )
2- في الفقيه والتهذيب ( وسلط عليها أشرارها )

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقرائة » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 150 ب 8 ح 9 .

الاستبصار ج 1 ص 451 ب 281 ح 1 .

« إن سليمان بن داود عليه السلام خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقى فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : « اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم » فقال سليمان عليه السلام لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 333 ب 80 ح 3 .

روضة الكافي ج 8 ص 264 ح 344 بتفاوت .

« إن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فقال للعباس : قم فادع ربك واستسقِ وقال : « اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك » فقام العباس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال : « اللهم إن عندك سحاباً وان عندك مطراً فانشر السحاب وأنزل فيه الماء ثم انزل علينا ، واشدد به الأصل واطلع به الفرع ، وأحي به الضرع اللهم انا شفعاء إليك عمن لا منطق له من بهائمنا وأنعامنا شفّعنا في أنفسنا وأهالينا ، اللهم انا لا ندعوا إلا إياك ولا نرغب إلا إليك ، اللهم اسقنا سقياً وادعاً(1)نافعاً طبقاً(2)مجلجلاً(3) اللهم إنا نشكو إليك جوع كل جائع وعرى كل عارٍ وخوف كل خائف وسغب كل ساغب(4) يدعو اللَّه » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 340 ب 80 ح 18 .

« إن اللَّه تبارك وتعالى اذا أراد أن ينفع بالمطر أمر السحاب فأخذ الماء من تحت العرش ، وإذا لم يرد النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر ، قيل إن ماء البحر مالح ؟ قال : ان السحاب يعذبه » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 333 ب 80 ح 4 .

« إن الناس أصابهم قحط شديد على عهد سليمان بن داود عليه السلام فشكوا ذلك إليه

ص: 288


1- ودع ككرم فهو وديع ووادع : سكن واستقر . ( ق )
2- طبقاً أي مغطياً للأرض مالئاً لها كلها ( المجمع )
3- المجلجل : السحاب الراعد المطبق بالمطر ( المنجد )
4- ساغب أي جايع وقيل لا يكون السغب الا مع التعب ( النهاية )

وطلبوا إليه أن يستسقي لهم قال : فقال : لهم إذا صليت الغداة مضيت فلما صلى الغداة مضى ومضوا ، فلما إن كان في بعض الطريق اذا هو بنملة رافعة يدها إلى السماء واضعة قدميها إلى الأرض وهي تقول : اللهم انا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم ، قال : فقال سليمان عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ، قال : فسقوا في ذلك العام ما لم يسقوا مثله قطّ » ( 7 )

روضة الكافي ج 8 ص 246 ح 344 .

الفقيه ج 1 ص 333 ب 80 ح 3 بتفاوت .

( جاء أصحاب فرعون إلى فرعون فقالوا له غار ماء النيل - ) انظر فرعون

« الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ويكبّر في الأولى سبعاً وفي الاخرى خمساً » ( 6 )

التهذيب ج 3 ص 150 ب 8 ح 10 .

الاستبصار ج 1 ص 451 ب 281 ح 2 .

« سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في الاستسقاء قال : يصلي ركعتين ويقلب ردائه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو اللَّه فيستسقي »

التهذيب ج 3 ص 148 ب 8 ح 4 .

« صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي : انطلق إلى أبي عبداللَّه عليه السلام فسله ما رأيك فان هؤلاء قد صاحوا إلي ، فأتيته فقلت له(1) : فقال لي : قل له : فليخرج قلت له : متى يخرج جعلت فداك ؟ قال : يوم الاثنين ، قلت : كيف يصنع ؟ قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا إنتهى إلى المصلي يصلي(2) بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة(3)، ثم يصعد المنبر فيقلب ردائه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة فيكبّر اللَّه مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح اللَّه مائة تسبيحة رافعاً بها صوته ثم يلتفت إلى الناس

ص: 289


1- في التهذيب ( فقلت له ما قال لي )
2- في التهذيب ( صلى )
3- في التهذيبين ( بلا أذان ولا إقامة )

عن يساره فيهلل اللَّه مائة تهليلة رافعاً بها صوته ، ثم يستقبل الناس فيحمد اللَّه مائة تحميدة ، ثم يرفع يديه فيدعو ، ثم يدعون فاني لأرجو أن لا يخيبوا قال : ففعل فلما رجعنا « جاء المطر » قالوا : هذا من تعليم جعفر ، وفي رواية يونس فما رجعنا حتى اهمّتنا(1) أنفسنا »

الكافي ج 3 ص 462 ك 12 ب 89 ح 1 .

التهذيب ج 3 ص 148 ب 8 ح 5 .

الفقيه ج 1 ص 334 ب 80 ذيل حديث 12 بتفاوت .

« عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله ردائه إذا استسقى ، فقال علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 463 ك 12 ب 89 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 338 ب 80 ح 16 .

التهذيب ج 3 ص 150 ب 8 ح 7 .

« عن صلاة الاستسقاء فقال : مثل صلاة العيدين(2)يقرأ فيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيها(3) يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة(4) ويبرز معه الناس فيحمد اللَّه ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسئلة واجتهاد ، فاذا سلّم الامام قلّب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر(5)والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 462 ك 12 ب 89 ح 2 .

التهذيب ج 3 ص 149 ب 8 ح 6 .

الاستبصار ج 1 ص 452 ب 81 ح 3 .

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلي للاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد وقال : بدء بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقرائة » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 338 ب 80 ح 15 .

ص: 290


1- في التهذيب ( حتى همّتنا أنفسنا )
2- إلى هنا تم حديث الاستبصار
3- في التهذيب ( يقرأ فيهما ويكبّر ، يخرج الامام فيبرز )
4- (في التهذيب ( ومسألة )
5- في التهذيب ( على ا لمنكب الأيسر )

( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام إذا استسقى الماء - ) انظر الشرب

( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام بالحجر فاستسقى - ) انظر الشرب

( لما استسقى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسقى الناس - ) انظر الدعاء

« ما أتى على أهل الدنيا يوم واحد منذ خلقها اللَّه عزّوجلّ إلا والسماء فيها تمطر فيجعل اللَّه عزّوجلّ ذلك حيث يشاء » ( م )

الفقيه ج 1 ص 333 ب 80 ح 6 .

« ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يضعها الموضع الذي قدرت له » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 333 ب 80 ح 5 .

( مررت بحبشي وهو يستسقى - )

انظر الحدود

« مضت السنة انه لا يستسقي إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة » ( 6/1 )

التهذيب ج 3 ص 150 ب 8 ح 8 .

الفقيه ج 1 ص 334 ب 80 ذيل ح 12 بتفاوت .

« وجاء قوم من أهل الكوفة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا له يا أميرالمؤمنين ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام فقال : يا حسن ادع فقال الحسن عليه السلام « اللهم هيج لنا السحاب بفتح الأبواب ، بماء عباب(1) ورباب(2)بانصباب وانسكاب(3)يا وهاب واسقنا مطبقة مغدقة(4) مونقة(5)، وافتح اغلاقها وسهّل إطلاقها ، وعجّل سياقها بالأندية(6)في الأودية يا وهاب ، بصوب الماء يا فعال

ص: 291


1- العباب بالضم معظم الماء وكثرته وارتفاعه ( المجمع )
2- الرباب كسحاب السحاب الأبيض ( المجمع )
3- وماء مسكوب أي سائل ( المجمع )
4- الغدق المطر الكبائر القطر والمغدق مفعل منه ( المجمع )
5- الشي ء كان أنقاً وأنيقاً ومؤنقاً أي حسناً ومعجباً ( المنجد )
6- الأندية جمع ندى ولها معان منها الخير ولعله المناسب في المقام أي عجّل سياقها بالخير في الأودية

اسقنا مطراً قطراً طلاً مطلاً(1)طبقاً مطبقاً عاماً معماً ، رهماً رهيماً(2) رشاً(3) مرشاً واسعاً كافياً ، عاجلاً طيباً مباركاً سلاطح(4) بلاطح(5)يناطح(6) الأباطح(7) مغدودقاً مطبوبقاً مغرورقاً ، واسق سهلنا وجبالنا وبدونا وحضرنا حتى ترخص به أسعارنا وتبارك به في ضياعنا ومدننا . أرنا الرزق موجوداً والغلاء مفقوداً آمين يا رب العالمين » . ثمّ قال للحسين عليه السلام ادع ، فقال الحسين عليه السلام : « اللهم معطى الخيرات من مظانها ، ومنزل الرحمات من معادنها ، ومجرى البركات على أهلها ، منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار لا إله إلا أنت اللهم أرسل السماء علينا ديمة(8) مدراراً واسقينا الغيث واكفاً(9) مغزاراً(10) غيثاً مغيثاً(11)واسعاً مسبغاً مهطلا(12)مرياً مريعاً غدقاً مغدقاً عباباً مجلجلاً سحاً(13)سحساحاً(14) بساً(15)بساساً مسبلاً عاماً

ص: 292


1- أي حسناً معجباً
2- الرهمة بالكسر المطرة الضعيفة الدائمة والجمع رهم ( المجمع )
3- الرشا المطر القليل ( المنجد )
4- السلاطح : العريض ( المنجد )
5- بلطح أي ارتمى على الأرض ( المنجد )
6- تناطحت الأمواج أو السيول تلاطمت ( المنجد )
7- البطح : مسيل واسع ( المنجد )
8- الديمة مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق ( المنجد )
9- وكف البيت قطر سقفه ( المنجد )
10- أي مكثاراً
11- أي مطراً نافعاً
12- الهطل : تتابع المطر ( المجمع )
13- سح الماء سال من فوق إلى أسفل وكذلك المطر ( المجمع )
14- السحساح من المطر الشديد ( المنجد )
15- بس المال في البلاد أي أرسله وفرّقه

ودقاً(1) مطفاحاً(2)، يدفع الودق بالودق دفاعاً ، ويطلع القطر منه غير خلّب(3)البرق ولا مكذب الرعد تنعش به الضعيف من عبادك وتحيى به الميت من بلادك ، مناً علينا منك آمين يا رب العالمين » فما تم كلامه حتى صب اللَّه الماء صباً ، وسئل سلمان الفارسي رضى الله عنه فقيل له يا أبا عبداللَّه هذا شي ء علّماه فقال : ويحكم ألم تسمعوا قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حيث يقول : أجريت الحكمة على لسان أهل بيتي » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 338 ب 80 ح 17 .

« خطب أميرالمؤمنين عليه السلام في الاستسقاء فقال : « الحمد للَّه سابغ النعم ، ومفرج الهم ، وبارئ النسم الذي جعل السموات لكرسيه عماداً ، والجبال للأرض أوتاداً(4) والأرض للعباد مهاداً ، وملائكته على أرجائها(5)وحملة العرش على امطائها(6) وأقام بعزته أركان العرش ، وأشرق بضوئه شعاع الشمس ، وأحيا(7)بشعاعه ظلمة الغطش(8) وفجر الأرض عيوناً ، والقمر نوراً والنجوم بهوراً(9)ثم على فتمكن ، وخلق فأتقن ، وأقام فتهيمن فخضعت له نخوة المتكبر(10)وطلبت إليه خلة المتمسكن اللهم فبدرجتك الرفيعة ، ومحلتك المنيعة ، وفضلك الواسع ، أسألك أن تصلي على محمد وآله محمد كما دان

ص: 293


1- ودق ودقاً المطر قطر
2- طفح طفحاً الاناء امتلأ وفاض ( المنجد )
3- البرق الخلب بضم الخاء وتشديد اللام المتفوحة الذي لا غيث فيه كأنه خادع ( المجمع )
4- في التهذيب ( والجبال أوتاداً )
5- أي جوانبها ونواحيها ( المجمع )
6- المطا : وزان عسى الظهر والجمع امطاء ( المجمع )
7- في التهذيب ( وأطفأ بشعائه )
8- في الحديث أطفأ بشعاعة ظلمة الغطش أي ظلمة الظلام ( المجمع )
9- البهر الغلبة يقال بهر القمر الكواكب كمنع إذا أضاء وغلب ضوئه ضوئها ( المجمع )
10- في التهذيب ( المستكبر )

لك ، ودعا إلى عبادتك ووفى بعهدك(1)وأنفذ أحكامك واتبع أعلامك ، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى عبادك القائم بأحكامك ، ومؤيد من أطاعك ، وقاطع عذر من عصاك ، اللهم فاجعل محمداً أجزل من جعلت له نصيباً من رحمتك وأنضر من أشرق وجهه بسجال(2)عطيتك ، وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك ، وأوفرهم حظاً من رضوانك ، وأكثرهم صفوف أمة في جناحك ، كما لم يسجد للأحجار ، ولم يعتكف للأشجار ، ولم يستحل السباء(3)ولم يشرب الدماء ، اللهم خرجنا إليك حين اجاءتنا(4)المضائق الوعرة(5) والجأتنا المحابس العسرة وعضتنا الصعبة علائق الشين(6)وتأثلت(7) علينا لواحق المين(8) واعتكرت(9)علينا حدابير(10)السنين ، واخلفتنا(11)مخائل الجود ، واستظمأنا لصوارخ العود(12) فكنت رجاء المبتئس(13)والثقة للملتمس ، ندعوك حين قنط الأنام ،

ص: 294


1- في التهذيب ( واوفي بعهودك )
2- السجل الدلوة العظيمة إذا كان فيها ماء قلّ أو كثر وسجال عطيتك من هذا المعنى على الاستعارة ( المجمع )
3- وفي وصفه صلى الله عليه وآله لم يستحل السباء وهو بالكسر والمد الخمر ( المجمع )
4- فی التهذیب (حین جائتنا)
5- الوعر من الأرض ضد السهل ( المجمع )
6- قوله وعضتنا الخ المعنى الزمتنا السنة الصعبة علائق الذل والمعائب ( المجمع )
7- أي اجتمعت ( المجمع )
8- أي الكذب ( المجمع )
9- أي اختلطت ( المجمع )
10- الحدابير جمع حدبار بالكسر وهي الناقة الضامرة التي بدا عظم ظهرها من الهزل فشبه السنين التي فيها الجدب والقحط بها ( المجمع )
11- واخلفتنا مخائل الجود جمع مخيله وهي السحاب التي يظن انها تمطر وليست بماطرة والجود : المطر العظيم ( المجمع )
12- (في التهذيب ( لصوارخ القود )
13- المبتئس الكاره والحزين ( المجمع )

ومنع الغمام ، وهلك السوام(1) يا حي يا قيوم عدد الشجر والنجوم ، وملائكتك الصفوف والعنان(2)المكفوف ، أن لا تردنا خائبين ولا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تخاصمنا(3)بذنوبنا وانشر علينا رحمتك بالسحاب المتاق(4)والنبات المونق(5)وامنن على عبادك بتنويع الثمرة وأحي بلادك ببلوغ الزهرة(6)واشهد ملائكتك الكرام السفرة سقياً منك نافعة دائمة غزرها واسعاً درّها سحاباً وابلا(7)سريعاً عاجلاً تحيي به ما قد مات وتردّ به ما قد فات ، وتخرج به ما هو آت ، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً ممرعاً(8)طبقاً مجلجلا(9) متتابعاً خفوقه(10)منبجسة(11)بروقة مرتجسة(12)هموعة(13) وسيبة(14)مستدر ، وصوبة(15)مستبطر لا تجعل طله(16)علينا سموماً ، وبرده علينا حسوماً وضوئه عليه رجوماً ومائه اجاجاً ونباته

ص: 295


1- هلك السوام أي السائمة ( المجمع )
2- العنان : السحاب ( المنجد )
3- في التهذيب ( ولا تحاصنا بذنوبنا ) والمعنى كما في المجمع أي لا تجعل لنا نصيباً من العذاب بسبب ذنوبنا
4- السحاب المتاق الممتلى ( المجمع ) وفي التهذيب ( السحاب المنساق )
5- المونق أي المعجب
6- أي الزينة والبهجة
7- الوابل المطر الشديد ( المجمع )
8- أي خصباً واسعاً
9- المجلجل : السحاب الذي يجلجل الأرض بماء المطر أي يعمّه ( المجمع )
10- أي اضطرابه
11- أي منفجرة بالماء ( المجمع )
12- الرجس بالفتح الصوت الشديد من الرعد ( المجمع )
13- الهموع السيلان ( المجمع )
14- أي جرية
15- الصوب بالفتح نزول المطر ومنه غيث صوبه مستبطر أي شديد ( المجمع )
16- الطل المطر الضعيف القطر ( المجمع )

رماداً رمدداً(1)اللهم إنّا نعوذ بك من الشرك وهواديه(2) والظلم ودواهيه والفقر ودواعيه يا معطي الخيرات من أماكنها(3) ومرسل البركات من معادنها منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون وأهل الذنوب ، وأنت المستغفر الغفار ، فنستغفرك للجمات(4)من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام خطايانا ، اللهم فأرسل علينا ديمة(5) مدراراً ، وا سقنا الغيث واكفاً(6)مغزاراً غيثاً واسعاً وبركة من الوابل(7)نافعة يدافع الودق بالودق(8)ويتلو القطر منه القطر غير خلّب(9)برقه ولا مكذب رعده ولا عاصفة(10) جنائبه رياً(11) يغص بالرى ربابه(12) وفاض فانصاع(13) به سحابه ، وجرى آثار هيدبه(14) حبابه(15) سقيا منك محيية مروية محفلة(16)مخضلة زاكياً نبتها نامياً زرعها ناضراً عودها ممرعة آثارها

ص: 296


1- رماد رمد أي هالك ( المجمع )
2- هواديه من هدي يهدي وفي المجمع أعوذ بك من الشرك وهواديه أي أوايله وبواديه
3- في التهذيب ( من أماثلها ) والأماثل جمع أمثل أي الأفضل وأماثل القوم خيارهم
4- في التهذيب ( للجهالات من ذنوبنا )
5- الديمة المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق اقلّه ثلث النهار أو ثلث الليل ( الجوهري )
6- الواكف : المطر المنهل ( المنجد )
7- الوابل : المطر الشديد ( الصحاح )
8- الودق : المطر ( الجوهري )
9- البرق الخلب : الذي لا غيث فيه كأنه خادع ( الجوهري )
10- عصفت عصفاً : الريح اشتدت ( المنجد )
11- في التهذيب ( بل ريّا )
12- الرباب بالفتح سحاب أبيض ( الجوهري )
13- وفاض فانصاع به سحابه أي تفرّق في أمكنة متعددة ليعم نفعه ( المجمع )
14- (وهيدب السحاب ما تهدب منه اذا أراد الودق كأنه خيوط ( المجمع )
15- الحباب : معظم الماء ونفاخاته التي تعلو الماء وفي التهذيب ( هيدبه جنابه ) . الجناب بالفتح الفناء ( المجمع )
16- محفلة أي مجتمعة . مخضلة اى مجله

جارية بالخير وا لخصب على أهلها تنعش بها الضعيف من عبادك ، وتحيي بها الميت من بلادك ، وتنعم بها المبسوط من رزقك ، وتخرج بها المخزون من رحمتك ، وتعم بها من نأى(1) من خلقك ، حتى يخصب لإمراعها المجدبون ، ويحيا ببركتها المسنتون(2) وتنزع بالقيعان(3)غدرانها(4)وتورق(5)ذرى(6) الاكمام(7) زهراتها ويدهام(8)بذرى الأكمام شجرها ، وتستحق علينا بعد اليأس شكراً منة من مننك مجللة ، ونعمة من نعمك مفضلة على بريتك المرملة(9)وبلادك المغربة(10)وبهايمك المعملة ووحشك المهملة اللهم منك ارتجاؤنا وإليك مآبنا فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فانك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد » ثم بكى وقال : سيدي ساخت(11) جبالنا واغبرت أرضنا ، وهامت(12)دوابنا ، وقنط الناس منّا أو من قنط منهم ، وتاهت(13) البهائم وتحيّرت في مراتعها ، وعجت عجيج الثكالى على

ص: 297


1- ( أي بعد )
2- المسنتون : الذين أصابتهم شدة السنة وهو القحط والجدب ( المجمع )
3- القيعان : جمع القاع وهو المستوى من الأرض وفي التهذيب وتترع بالفيعان
4- الغدران جمع غدير وهو النهر أو قطعة من الماء يتركها السيل
5- ورّق : الشجر ظهر ورقه
6- ذرى : أي أطار وفرّق
7- الكم : الغلاف الذي يحيط بالزهر أو الثمر أو الطلع فيستره ثم ينشق عنه والجمع آكمة واكمام ( المنجد ) وفي التهذيب ( تورق ذرى الآكام ) والآكام جمع الجمع لأكمة وهي بمعنى التل
8- ويدهام : أي يسودّ من خضرته ( المجمع )
9- بريتك المرملة : أي الذين نفد زادهم ( المجمع ) وفي التهذيب بريتك المؤملة من أمل بالتحريك وهو الرجاء
10- البلاد المغربة : أي الخالية عن المرعى ( المجمع )
11- ساخت أي دخلت . وفي التهذيب ( صاخت بالصاد ) والمعنى واحد
12- هامت دوابنا أي عطشت ( المجمع )
13- تاهت أي تحيّرت

أولادها وملت(1) الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر السماء ، فدقّ لذلك عظمها وذهب لحمها وذاب شحمها وانقطع درّها اللهم ارحم انين الآنة وحنين الحانّة ارحم تحيّرها في مراتعها وأنينها في مرابضها » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 335 ب 80 ح 14 .

التهذيب ج 3 ص 151 ب 8 ح 11 .

« وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا استسقى قال : اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلادك الميتة » يرددها ثلاث » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 335 ب 80 ح 13 .

« ولا يستسقي إلّا بالبراري حيث ينظر إلى السماء ولا يستسقي في شي ء من المساجد إلّا بمكة ، واذا أحببت أن تصلي صلاة الاستسقاء فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين ثم تخرج كما تخرج يوم العيد يمشي المؤذن بين يديك حتى تنتهي إلى المصلّى فتصلّي في الناس بركعتين بغير أذان ولا اقامة ثمّ تصعد المنبر وتخطب وتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك والذي على يسارك على يمينك ثم تستقبل القبلة فتكبّر اللَّه مائة تكبيرة رافعاً بها صوتك ، ثم تلتفت عن يمينك فتسبّح اللَّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثم تلتفت إلى يسارك فهلّل اللَّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللَّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم فان اللَّه عزّوجلّ لا يخيبكم إن شاء اللَّه تعالى » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 334 ب 80 ذيل ح 12 .

( يصلّي ركعتين ويقلب - )

تقدم تحت عنوان ( سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول إلى آخره )

« يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في ا لعيدين في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو قاعد » ( غ )

الكافي ج 3 ص 463 ك 12 ب 89 ح 4 .

الإستشارة

( استشار عبدالرحمن - ) انظر التزويج

ص: 298


1- وملّت أي سئمت وضجرت

( إن رجلاً استشارني - ) انظر الحج

( قال لقمان لابنه إذا سافرت مع قوم فأكثر - ) انظر لقمان

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نسائه فاستشارهن - ) انظر النساء

( من استشار أخاه - ) انظر المؤمن

الإستشراف

( أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف - ) انظر الأضحية

( من تمام الأضحية استشراف عينها - )

انظر الأضحية

الإستشفاء

( ما استشفى مريض - ) انظر العَسَل

( ما استشفى الناس - ) انظر العسل

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء - )

انظر الماء

الإستشهاد

( استشهد مع - ) انظر حارثة بن مالك

الإستصعاب

( ايّما دابة استصعب - ) انظر الدابّة

( من استصعبت عليه - ) انظر الدابة

الإستطاعة

( إذا خالطت الناس فان استطعت - )

انظر حسن الخلق

(ان استطعت أن تصلي في شهر رمضان -)

انظر شهر رمضان

( إن استطعت أن لا تبيت ليلة حتى - )

انظر الدعاء

« سأله رجل من أهل القدر فقال : يا ابن رسول اللَّه أخبرني عن قول اللَّه عزّوجلّ : « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » أليس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن ، فقال الرجل : أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج ؟ فقال : ويحك ليس كما تظن قدترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن اللَّه تعالى في ذلك » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 268 ك 15 ب 30 ح 5 .

( عن الاستطاعة فقال - ) انظر التوحيد

( عن الاستطاعة فلم - ) انظر التوحيد

( عن الاستطاعة و - ) انظر الحجة

( عن المريض لا يستطيع - )

انظر المريض

( فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا

ص: 299

من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء - )

يأتي في الطينة تحت عنوان ( ان اللَّه لما أراد أن يخلق آدم الخ )

( فمن لم يستطع - ) انظر الكفارة

( كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال - وللَّه على الناس حج البيت - ) انظر الحج

( ما يستطيع أحد - ) انظر الحجة

« من استطاع إليه سبيلا ، فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقيل له(1) الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغن به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا(2) فقيل له : فما السبيل ؟ قال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضاً يقوت به عياله أليس قد فرض اللَّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 267 ك 15 ب 30 ح 3 .

الفقيه ج 2 ص 258 ب 144 ح 1 .

التهذيب ج 5 ص 2 ب 1 ح 1 .

الاستبصار ج 2 ص 139 ب 81 ح 1 .

( من خالطت فان استطعت - )

انظر حسن الخلق

( من عرض عليه الحج - ) انظر الحج

( من لم يستطع - ) انظر الامام

( وأعدّوا لهم ما استطعتم - )

انظر الخضاب والسبق والرماية

( وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً أليس - )

تقدم تحت عنوان ( سأله رجل الخ )

( وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، فقال : ما يقول الناس - )

تقدم تحت عنوان ( من استطاع إليه سبيلاً فقال ما يقول الخ )

«وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال(3)ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به ، قال : قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحي من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ما شأنه

ص: 300


1- في التهذيبين ( فقلت له )
2- في الفقيه والتهذيبين ( لقد هلكوا إذاً )
3- ليست في التهذيبين كلمة ( قال )

أن يستحي ولو يحج على حمار اجدع أبتر فان كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 266 ك 15 ب 30 ح 1 .

التهذيب ج 5 ص 3 ب 1 ح 3 .

الاستبصار ج 2 ص 140 ب 81 ح 3 .

« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به ، وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فانه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجذع(1) ابتر(2) وعن قول اللَّه عزّوجلّ « ومن كفر » يعني من ترك » ( 6 )

التهذيب ج 5 ص 18 ب 2 ح 4 .

« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قال : يخرج(3)يمشي إن لم يكن عنده شي ء(4)قلت : لا يقدر على المشي ء ؟ قال يمشي ويركب قلت : لا يقدر على ذلك(5)قال : يخدم القوم ويخرج معهم » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 194 ب 98 ح 4 .

التهذيب ج 5 ص 10 ب 1 ح 26 .

التهذيب ج 5 ص 459 ب 26 ح 240 .

الاستبصار ج 2 ص 140 ب 81 ح 5 .

« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا ؟ قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجذع أبتر قال : فان كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » ( 5 )

التهذيب ج 5 ص 3 ب 1 ح 4 .

الاستبصار ج 2 ص 140 ب 81 ح 4 .

( « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ما السبيل ؟ - )

ص: 301


1- الاجذع بالذال : الظاهر انه غلط والصحيح الأجدع بالدال وهو على ما في المجمع مقطوع الأنف والأذن
2- الأبتر مقطوع الذنب ( المجمع )
3- في موضع من التهذيب والاستبصار ( يخرج ويمشي ) وفي موضع آخر من التهذيب ليس جملة ( يخرج )
4- في التهذيب في الموضعين ( ليست كلمة ( شي ء ) وفي الاستبصار ( إن لم يكن عنده ما يركب )
5- في الاستبصار وموضع من التهذيب ( قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي )

تقدم تحت عنوان وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : ما السبيل الخ )

« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه(1) له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال : ممن كان له مال ، فقال له حفص الكناسي : فاذا كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 267 ك 15 ب 30 ح 2 .

التهذيب ج 5 ص 3 ب 1 ح 2 .

الاستبصار ج 2 ص 193 ب 81 ح 2 .

« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان اللَّه غني عن العالمين » قال : قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال : لا ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر » ( 7 )

الكافي ج 4 ص 265 ك 15 ب 29 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 5 ص 16 ب 1 ذيل ح 48 .

الاستبصار ج 2 ص 149 ب 88 ذيل ح 3 .

« « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » يعني به الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 265 ك 15 ب 29 ذيل ح 1 .

( هل للعباد من الاستطاعة شي ء ؟ - )

انظر التوحيد

( يا عيسى ان استطعت - ) انظر الحج

الإستطالة

« من نال استطال »

روضة الكافي ج 8 ص 23 ذيل خطبة الوسيلة .

الإستعاذة

( استعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم - )

انظر الدعاء

( كيف المسألة - إلى أن قال - كيف الاستعاذة - ) انظر الدعاء

الإستعارة

انظر العارية

ص: 302


1- في المجمع : سالك في سربه أي طريقه ومذهبه ، ومخلا في سربه أي في نفسه . وفي القاموس والصحاح : السرب الطريق . وفي المنجد : فلان مخلى السرب أي غير مضيق عليه وخلّ له سربه أي طريقه

الإستعانة

( استعينوا ببعض - ) انظر الدنيا

( اللهم لك الحمد احمدك واستعينك - )

انظر الدعاء

( أيما رجل من أصحابنا استعان به - )

انظر المؤمن

( لا تستعن بكسلان - ) انظر الكسل

( لا تستعن بمجوسي - ) انظر المجوس

( لو لا اني أكره أن يقال ان محمداً صلى الله عليه وآله استعان - ) انظر الحجة

( واستعينوا بالصبر - ) انظر الصوم

الإستعتاب

انظر العتاب

الاستعجال

( لا يزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من اللَّه ما لم يستعجل - ) انظر الدعاء

الإستعداء

( ان امرأة استعدت إلى سليمان - )

انظر سليمان عليه السلام

( إن رجلاً استعدى علياً عليه السلام على رجل - )

انظر البيّنة

( جائت امرأة فاستعدت - ) انظر الجنين

الإستعفاف

( من طلب الدنيا ا ستعفافاً - )

انظر طلب الرزق

( وليستعفف الذين - ) انظر النكاح

الإستعمال

( استعمل معاوية - ) انظر الولادة

( استعملني أميرالمؤمنين عليه السلام - )

انظر الخراج

( أفضل ما يستعمله الإنسان - )

انظر اللقطة

( عن رجل من ثقيف قال استعملني - )

انظر الزكاة

الإستغاثة

( عن رجل استغاث به قوم - ) انظر الدية

الإستغزال

( وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهم لبعض لذلك - )

يأتي في اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام تحت عنوان ( أمر اللَّه عزّوجلّ ابراهيم أن يحج إلى آخره )

الإستغفار

« إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي يتلألأ » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 504 ك 6 ب 28 ح 2 .

ص: 303

( استغفر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للمحلقين - )

انظر الحلق

( استغفر اللَّه في الوتر - ) انظر الوتر

« الاستغفار وقول لا إله إلّا اللَّه خير العبادة ، قال اللَّه العزيز الجبّار : « فاعلم انه لا إله إلّا اللَّه واستغفر لذنبك » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 505 ك 6 ب 28 ح 6 .

( ألا أخبركم بشي ء - إلى أن قال - الاستغفار يقطع وتينه - ) انظر الصوم

( اللهم ان الاستغفار مع الاصرار - )

يأتي في الدعاء تحت عنوان ( يا حليم يا كريم الخ )

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان لا يقوم من مجلس وان خف حتى يستغفر اللَّه عزّوجلّ خمساً وعشرين مرة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 504 ك 6 ب 28 ح 4 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى اللَّه في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 450 ك 5 ب 199 ذيل ح 1 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى اللَّه ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 450 ك 5 ب 199 ذيل ح 2 .

« ان العبد إذا أذنب ذنباً أجّل من غدوة إلى الليل فان استغفر اللَّه لم يكتب عليه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 437 ك 5 ب 192 ح 1 .

« ان المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وان الكافر لينساه من ساعته » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 437 ك 5 ب 192 ذيل ح 3 .

« إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة فيستغفر اللَّه منه فيغفر له وإنما يذكّره ليغفر له وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 438 ك 5 ب 192 ح 6 .

( إني قد لزمني دين فادح فكتب أكثر من الاستغفار - ) انظر الدَين

« خير الدعاء الاستغفار » ( 6/م )

الكافي ج 2 ص 504 ك 6 ب 28 ح 1 .

« خير العبادة الاستغفار وذلك قول اللَّه عزّوجلّ في كتابه : « فاعلم انه لا إله إلّا اللَّه واستغفر لذنبك » ( م )

الكافي ج 2 ص 517 ك 6 ب 36 ذيل ح 2 .

( شكا أبرش الكلبي - إلى أن قال - استغفروا ربكم - ) انظر الولد

ص: 304

( شكوت إلى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد فقال لي استغفر اللَّه - ) انظر البيض

« العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجّله اللَّه سبع ساعات فان استغفر اللَّه لم يكتب عليه شي ء وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وإن الكافر لينساه من ساعته » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 437 ك 5 ب 192 ح 3 .

(عليكم في شهررمضان بكثرة الاستغفار -)

انظر شهر رمضان

( عن رجل مس - ويستغفر ربه - )

انظر المحرم

( في رجل قال : لا وأبي قال : يستغفر اللَّه - )

انظر اليمين

( في كفارة الطمث - الاستغفار توبة - )

انظر الحيض

( قل في طلب الولد - إلى أن قال - استغفروا ربكم انه كان غفاراً - ) انظر الولد

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتوب إلى اللَّه عزّوجلّ في كل يوم سبعين مرة ، فقلت : أكان يقول : استغفر اللَّه وأتوب إليه ؟ قال : لا ولكن كان يقول : أتوب إلى اللَّه قلت : إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يتوب ولا يعود ونحن نتوب ونعود ، فقال : اللَّه المستعان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 438 ك 5 ب 192 ح 4 .

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يستغفر اللَّه عزّوجلّ في كل يوم سبعين مرة ويتوب إلى اللَّه عزّوجلّ سبعين مرة ، قال : قلت : كان يقول : استغفر اللَّه وأتوب إليه ؟ قال : كان يقول : أستغفر اللَّه ، أستغفر اللَّه سبعين مرة ، ويقول : وأتوب إلى اللَّه ، وأتوب إلى اللَّه ، سبعين مرة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 504 ك 6 ب 28 ح 5 .

( لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار - ) انظر الذنب

( لا كبيرة مع الاستغفار - ) انظر الذنب

( لا يولد لي فقال : استغفر ربك - )

انظر الولد

« لكل شي ء دواء ودواء الذنوب الاستغفار » ( غ )

الكافي ج 2 ص 439 ك 5 ب 192 ح 8 .

« ما من مؤمن يذنب ذنباً إلا أجّله اللَّه عزّوجلّ سبع ساعات من النهار ، فان هو تاب لم يكتب عليه شي ء وإن هو لم يفعل كتب « اللَّه » عليه سيئة ، فأتاه عباد البصري

ص: 305

فقال له : بلغنا انك قلت : ما من عبد يذنب إلا أجّله اللَّه عزّوجلّ سبع ساعات من النهار ؟ فقال : ليس هكذا قلت ولكني قلت : ما من مؤمن وكذلك كان قولي » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 439 ك 5 ب 192 ح 9 .

« ما من مؤمن يقارف(1) في يومه وليلته أربعين كبيرة ، فيقول وهو نادم : « استغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو الحي القيّوم بديع السماوات والأرض ذوالجلال والاكرام وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يتوب عليّ » إلا غفرها اللَّه عزّوجلّ له ولا خير فيمن يقارف في يوم أكثر من أربعين كبيرة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 438 ك 5 ب 192 ح 7 .

« مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر ، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزء بربه » ( 8 )

الكافي ج 2 ص 504 ك 6 ب 28 ح 3 .

( المستغفرين بالأسحار - ) انظر الوتر

« من عمل سيئة أجّل فيها سبع ساعات من النهار فان قال : استغفر اللَّه الذي لا إله الّا هو الحي القيوم ثلاث مرات لم تكتب عليه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 437 ك 5 ب 192 ح 2 .

« من عمل سيئة أجّل فيها سبع ساعات من النهار ، فان قال : استغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات لم تكتب عليه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 438 ك 5 ب 192 ح 5 .

« من قال : ا ستغفر اللَّه مائة مرة في ( كل ) يوم غفر اللَّه عزّوجلّ له سبعمائة ذنب ولا خير في عبد يذنب في « كل » يوم سبعمائة ذنب » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 439 ك 5 ب 192 ح 10 .

« من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه : « أستغفر اللَّه الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه » ثلاث مرات غفر اللَّه عزّوجلّ له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 521 ك 6 ب 48 ح 1 .

( من قال في وتره اذا أوتر استغفر اللَّه - )

انظر الوتر

ص: 306


1- قرف الذنب واقترفه : عمله ( المجمع )

« من كثرت همومه فعليه بالاستغفار » ( 6/م )

روضة الكافي ج 8 ص 93 ذيل ح 65 .

( وفي رواية عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام يستغفراللَّه - ) انظر التقصير

الإستغناء

( أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال علّمني - )

انظر الزهد

« إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلّا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلّا عند اللَّه فإذا علم اللَّه عزّوجلّ ذلك من قلبه لم يسأل اللَّه شيئاً إلّا أعطاه » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 148 ك 5 ب 67 ح 2 .

روضة الكافي ج 8 ص 143 ح 108 بتفاوت

( استغنوا عن الناس - ) انظر السؤال

« اكتب لي إلى اسماعيل بن داود الكاتب لعلي أصيب منه ، قال : أنا أضن(1) بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عوّل على مالي » ( 8 )

الكافي ج 2 ص 149 ك 5 ب 67 ح 5 .

( ثلاث هنّ - ) انظر الثلاثة

« رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس ومن لم يرج الناس في شى ء وردّ أمره إلى اللَّه عزّوجلّ في جميع اموره استجاب اللَّه عزّوجلّ له في كل شي ء » ( 4 )

الكافي ج 2 ص 148 ك 5 ب 67 ح 3 .

الكافي ج 2 ص 320 ك 5 ب 127 ح 3 .

( سخاء المرء - ) انظر السخاء

« شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغنائه عن الناس » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 148 ك 5 ب 67 ح 1 .

« طلب الحوائج الى الناس استلاب(2) للعز ومذهبة للحياء واليأس مما في أيدي الناس عزّ للمؤمن في دينه والطمع هو الفقر الحاضر » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 148 ك 5 ب 67 ح 4 .

« عليك باليأس مما في أيدي الناس فانه الغنى الحاضر » ( 5 - م )

الفقيه ج 4 ص 294 ب 176 ذيل ح 70 .

( لا يستغني شيعتنا ) انظر الشيعة

ص: 307


1- أي ابخل
2- استلبه أي اختلسه ( المنجد )

« ليجتمع في قلبك الإفتقار إلى الناس والإستغناء عنهم ، فيكون إفتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك ، ويكون استغنائك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك » ( 6 - 1 )

الكافي ج 2 ص 149 ك 5 ب 67 ح 7 .

« اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه أو ما سمعت قول الحاتم : اذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى * اذا عرفته النفس ، والطمع الفقر » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 149 ك 5 ب 67 ح 6 .

الإستفادة

( ما استفاد إمرء - ) انظر الزوجة

الإستفتاء

(أتى قوم أميرالمؤمنين عليه السلام يستفتونه -)

انظر الحدود

( جائت امرأة الى أبي عبداللَّه عليه السلام تستفتيه - ) انظر العدة

( يستفتونك قل - ) انظر الارث

الإستفتاح

( إذا استفتحت صلاة الليل - ) انظر الليل

( استفتح الصلاة - ) انظر الافتتاح

( عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة - )

انظر الاقامة

( عن الرجل يكون إماماً يستفتح - )

انظر التسمية

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول - إلى أن قال - قبل أن يستفتح - ) انظر الدعاء

( كنا نقول لا بد أن نستفتح - )

انظر الحجر الأسود

( من استفتح نهاره - ) انظر الإذاعة

« « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فقال : كانت اليهود تجد في كتبها ان مهاجر محمد صلى الله عليه وآله ما بين عير(1) واُحد(2) فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يسمى حداد فقالوا : حداد وأحد سواء فتفرقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء(3) وبعضهم

ص: 308


1- قال في المراصد : ( عير ) جبل بالحجاز ، وقال في القاموس جبل بالمدينة
2- احد : اسم جبل ظاهر المدينة ، كانت عنده الغزوة المشهور ( المراصد )
3- تيماء : بليد في أطراف الشام ( المراصد )

بفدك(1)وبعضهم بخيبر(2)فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه وقال لهم : أمرّ بكم ما بين عير وأحد ، فقالوا له : إذا مررت بهما فآذنا بهما فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير وهذا أحد فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا : قد أصبنا بغيتنا(3)فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر : إنّا قد أصبنا الموضع فهلّموا إلينا ، فكتبوا إليهم : إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم فإذا كان ذلك فما اسرعنا إليكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم بلغ تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبّع فيلقون اليهم بالليل التمر والشعير فبلغ ذك تبّع فرقّ لهم وآمنهم فنزلوا إليه فقال لهم : إني قد استطبت بلادكم ولا أراني إلّا مقيماً فيكم فقالوا له : إنه ليس ذاك لك ، إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك فقال لهم : اني مخلّف فيكم من أسرتي(4)من إذا كان ذلك ساعده ونصره فخلّف حيّين الأوس والخزرج فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم : اما لو قد بعث محمد ليخرجنكم من ديارنا وأموالنا فلما بعث اللَّه عزّوجلّ محمداً صلى الله عليه وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول اللَّه عزّوجلّ : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللَّه على الكافرين » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 308 ح 481 .

«وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » قال : كان قوم فيما بين محمد وعيسى صلى اللَّه عليهما وكانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي صلى الله عليه وآله ويقولون : ليخرجن نبي فليكسرنّ أصنامكم وليفعلن بكم

ص: 309


1- فدك : قربة بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقبل ثلاثة ( المراصد )
2- خيبر : الموضع المشهور ، الذي غزاه النبي صلى الله عليه وآله على ثمانية برد من المدينة من جهة الشام ( المراصد )
3- البغية : ما يرغب فيه ويطلب ( المنجد )
4- الأسرة : أهل الرجل المعروفون بالعائلة ( المنجد )

« وليفعلن » فلما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كفروا به » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 310 ح 482 .

الإستفراغ

( عن رجل استفرغه بطنه - ) انظر الصلاة

الإستفراه

( استفرهوا ضحاياكم - ) انظر الأضحية

الإستقاء

( عن رجل كان يسقي - ) انظر البئر

( عن رجل يسقي - ) انظر البئر

(كان أميرالمؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي -)

انظر عمل الرجل في بيته

( كان علي عليه السلام يستقى ويكنس - )

انظر عمل الرجل في بيته

الإستقامة

( الذين قالوا ربنا اللَّه ثم استقاموا - )

انظر الحجة

( عن الرجل يستقيم - ) انظر الصلاة

( وان لو استقاموا - ) انظر الحجة

( هل يستقيم لصاحب المال - )

انظر المضاربة

الإستقبال

( اذا أتيت الموقف فاستقبل - )

انظر الموقف

( اذا اردت ان تذبح فاستقبل - )

انظر الذبايح

( اذا استقبلت - ) انظر الصلاة

( إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة - )

انظر الخلاء

( استقبل رسول اللَّه - )

انظر حارثة بن مالك

( استقبل شاب - ) انظر النظر

( إستقبلت أبا عبداللَّه عليه السلام في بعض طرق المدينة - ) انظر طلب الرزق

( استقبلت أبا عبداللَّه في طريق - )

انظر التقية

( إستقبلني أبو الحسن - ) انظر النعمة

( ان علي بن الحسين عليه السلام استقبله مولى له - ) انظر الغالية

( ثم استقبل القبلة - ) انظر الصلاة

( دخل علي عليه السلام المسجد فاستقبله شاب - )

انظر الحيل في الأحكام

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فاستقبلني زرارة - ) انظر السلطان

( الرغبة ان تستقبل - ) انظر الدعاء

( شهدت أبا عبداللَّه عليه السلام واستقبل القبلة - )

ص: 310

انظر الدعاء

( كان أبي إذا استقبل الميزاب - )

انظر الطواف

( لا تستقبل الريح - ) انظر الخلاء

( لا تستقبل الشمس - ) انظر الخلاء

( لا تستقبل القبلة - ) انظر الخلاء

( لا تستقبل الهلال - ) انظر الخلاء

( لقد قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فاستقبله شاب - ) انظر الحيل في الأحكام

( ما أقول إذا استقبلت - )

انظر الحجر الأسود

( من استقبل جنازة - ) انظر الجنازة

( من استقبل القبلة - ) انظر الخلاء

( من استقبل وجوه الآراء - ) انظر الخطاء

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس - ) انظر البول

( نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول - ) انظر الخلاء

الإستقرار

( إذا استقر أهل النار - ) انظر الشيعة

( الايمان ما استقر - ) انظر الاسلام

( المكاري إذا لم يستقر - )

انظر المكاري

( المكاري إن لم يستقر - ) انظر المكاري

الاستقراض

انظر القرض

الإستقلال

( إذا استقل البعير - ) انظر الضمان

الإستكانة

( فما استكانوا لربهم - ) انظر الدعاء

الإستكبار

(أفكلماجائكم - إلى أن قال - فاستكبرتم -)

انظر الحجة

( إن الذين يستكبرون - ) انظر الدعاء

( من يستكبر - ) انظر الكبر

الإستكثار

( استكثر لنا - ) انظر الباذنجان

( لا تستكثر كثير الخير - ) انظر الذنب

( ولا تمنن تستكثر - ) انظر الخير

الإستكراء

( عن رجل استكرى - ) انظر الكراء

( عن رجل جمّال استكرى - )

انظر الكراء

( عن رجل يستكري - ) انظر الاجارة

( عن الرجل يستكري - ) انظر الاجارة

( لا بأس أن يستكري - ) انظر الاجارة

ص: 311

الإستكمال

( استكمال حجّتي - ) انظر الحجة

( لما أن قضى محمد صلى الله عليه وآله نبوته واستكمل أيامه - ) انظر الحجة

( من سره أن يستكمل الايمان - )

انظر الحجة

الإستلاب

( ليس على الذي يستلب قطع - )

انظر السرقة

الإستلام

« استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال نعم » ( 8 )

التهذيب ج 5 ص 106 ب 9 ح 15

الاستبصار ج 2 ص 216 ب 141 ح 1 .

« استلموا الركن فانه يمين اللَّه في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل(1) يشهد لمن استلمه بالموافاة » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 406 ك 15 ب 122 ح 9 .

التهذيب ج 5 ص 102 ب 9 ح 3 .

الفقيه ج 2 ص 135 ب 62 ح 22 بتفاوت .

« إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض » ( 6 )

التهذيب ج 5 ص 468 ب 26 ح 287 .

( إنما يقبل الحجر ويستلم - )

انظر الحج تحت عنوان ( انه سمّي العتيق الخ )

« ثم استلم الحجر وقبّله في كلّ شوط فان لم تقدر عليه فافتتح به واختم به فان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها ، وإن لم تقدر عليه فاشر إليه بيدك وقبّلها وقل : أماني أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات آمنت باللَّه وكفرت بالجبت والطاغوت واللات و العزى وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعي من دون اللَّه عزّوجلّ » ( غ )

الفقيه ج 2 ص 316 ذيل باب 213 .

« ثم استلم الركن اليماني » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 410 ك 15 ب 124 ذيل ح 3 .

الكافي ج 4 ص 411 ك 15 ب 124 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 5 ص 107 ب 9 ذيل ح 19 .

ص: 312


1- في التهذيب ( مصافحة العبد أو الدخيل )

( دخلت عليه وأنا - إلى أن قال - ويستلم الحجر في كل طواف - ) انظر الطواف

« رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلها - »

الكافي ج 4 ص 408 ك 15 ب 123 ذيل ح 9 .

التهذيب ج 5 ص 106 ب 9 ذيل ح 14 .

الإستبصار ج 2 ص 217 ب 141 ذيل ح 3 .

( عن استلام الحجر من قبل الباب - )

انظر الحجر الأسود

« عن استلام الركن ؟ قال استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 404 ك 15 ب 121 ح 1 .

« عن استلام الكعبة ؟ فقال : من دبرها » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 410 ك 15 ب 124 ح 2 .

التهذيب ج 5 ص 107 ب 9 ح 20 .

« عن إمرأة حجّت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا » ( 6 )

وله ذيل يأتي تحت عنوان ( عن المرأة تحمل الخ )

التهذيب ج 5 ص 399 ب 26 ح 33 .

( عن رجل حج ولم يستلم - )

انظر الحجر الأسود

« عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة ؟ فقال إني لأكره ذلك لها ، وأما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية » ( 6 )

التهذيب ج 5 ص 399 ب 26 ذيل ح 33 .

« كان بمكة رجل مولى لبني أمية يقال له : ابن أبي عوانة له عنادة وكان إذا دخل إلى مكة أبوعبداللَّه عليه السلام أو أحد من أشياخ آل محمد عليهم السلام وهو في الطواف فقال : يا أبا عبداللَّه ما تقول في استلام الحجر ؟ فقال : استلمه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال له : ما أراك استلمته ، قال : أكره أن اوذي ضعيفاً أو أتأذى قال : فقال : قد زعمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله استلمه ؟ قال : نعم ولكن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا رأوه عرفوا له حقه وانا فلا يعرفون لي

ص: 313

حقي » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 409 ك 15 ب 123 ح 17 .

« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يستلم إلّا الركن الأسود واليماني(1) ثم يقبّلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يفعله » ( 6/5 )

الكافي ج 4 ص 408 ك 15 ب 123 ح 8 .

التهذيب ج 5 ص 105 ب 9 ح 13 .

الإستبصار ج 2 ص 216 ب 141 ح 2 .

« كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين(2)يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرّض لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال جميل ورأيت أباعبداللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلها » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 408 ك 15 ب 123 ح 9 .

التهذيب ج 5 ص 106 ب 9 ح 14 .

الإستبصار ج 2 ص 217 ب 141 ح 3 .

« كيف يستلم الأقطع الحجر ؟ قال : يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » ( 6 - 1 )

الكافي ج 4 ص 410 ك 15 ب 123 ح 18 .

التهذيب ج 5 ص 106 ب 9 ح 17 .

( لِم جعل استلام الحجر - )

انظر الحجر الأسود

« من أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي ؟ قال : من دبرها » ( 5 )

الكافي ج 4 ص 410 ك 15 ب 124 ح 1 .

( وإنما يستلم الحجر - )

انظر الحج تحت عنوان ( انه سمّي العتيق الخ ) .

« وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين لأن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر اللَّه عز وجل أن يستلم ما عن يمين عرشه » ( غ )

الفقيه ج 2 ص 125 ب 61 ذيل ح 3 .

الإستلقاء

( إذا أكلت فاستلق - ) انظر الأكل

( الا لا يستلقين أحدكم - ) انظر الحمّام

ص: 314


1- في التهذيب ( إلّا الركن الأسود والركن اليماني )
2- أي الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني

الإستماع

( استماع الغناء - ) انظر الغناء

( الذين يستمعون - ) انظر العلم

( عن رجل يستمع - ) انظر المحرم

( عن محرم استمع - ) انظر المحرم

( من استمع حرفاً - ) انظر القرآن

الإستمتاع

( إذا استمتع الرجل ) انظر العمرة

( إنما نزلت فما إستمتعتم - )

انظر المتعة

الإستمساك

( أوحى اللَّه إلى نبيه صلى الله عليه وآله فاستمسك - )

انظر الحجة

الإستمناء

« عن الخضخضة(1) فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 540 ك 18 ب 182 ح 1 .

« عن الدلك ؟ قال : ناكح نفسه لا شي ء عليه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 540 ك 18 ب 182 ح 2 .

الإستناد

( عن الرجل هل يصلح له أن يستند - )

انظر المريض

الإستنباء

( ويستنبئونك أحق - ) انظر الحجة

الإستنباط

( ان اللَّه عهد الى آدم - لولاة الأمر استنباط العلم - واهل استنباط علمه - وزعموا انهم اهل استنباط علم اللَّه - واهل استنباط العلم - ) انظر الحجة

الإستنجاء

الإستنجاء(2)

« أبول وأتوضأ وأنسى إستنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال : أغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 47 ب 3 ح 72 .

الإستبصار ج 1 ص 52 ب 31 ح 5 .

( أخرج من الخلاء فاستنجى بالماء - )

انظر الخلاء

« إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » ( 1/م )

التهذيب ج 1 ص 45 ب 3 ح 65 .

ص: 315


1- هي الإستمناء باليد ( المجمع )
2- الاستنجاء : اعني إزالة ما يخرج من النجو ( المجمع )

الإستبصار ج 1 ص 52 ب 31 ح 3 .

« إذا أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 47 ب 3 ح 75 .

الإستبصار ج 1 ص 53 ب 31 ح 8 .

« إذا بال الرجل ولم يخرج منه شى ء غيره فانما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شي ء ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها » ( 6 )

الإستبصار ج 1 ص 52 ب 31 ذيل ح 4 .

التهذيب ج 1 ص 45 ب 3 ذيل ح 66 .

التهذيب ج 1 ص 52 ب 3 ذيل ح 90 .

« إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء(1)ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول ليس(2)مثل البراز(3)» ( 6 )

الكافي ج 3 ص 19 ك 9 ب 12 ح 17 .

التهذيب ج 1 ص 50 ب 3 ح 85 .

الإستبصار ج 1 ص 55 ب 31 ح 17 .

« استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال : لا بأس به » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 86 ب 4 ح 76 .

« الإستنجاء بثلاثة أحجار ثم بالماء فان اقتصر على الماء أجزأه » ( مقطوع )

الفقيه ج 1 ص 20 ب 2 ذيل ح 23 .

« الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 354 ب 15 ح 19 .

« الاستنجاء باليمين من الجفاء وروى(4) انه إذا كانت باليسار علة » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ح 7 .

ص: 316


1- كنابة عن عدم البول
2- ليس في التهذيبين ( ليس )
3- البراز بفتح الباء إسم للفضاء الواسع كنّوا به عن قضاء الحاجة ( المجمع )
4- هذا الذيل مختص بالكافي

الفقيه ج 1 ص 19 ب 2 ذيل ح 16 .

التهذيب ج 1 ص 28 ب 3 ح 13 .

( أما البول فانه لابد من غسله - )

انظر البول

« ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي وقال : كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه ريح استنجي »

الفقيه ج 1 ص 22 ب 2 ح 30 .

التهذيب ج 1 ص 44 ب 3 ح 63 بتفاوت .

( إن أهرقت الماء - ) تقدم تحت عنوان ( إذا أهرقت الخ )

« ان بي جرحاً في مقعدتي فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء ؟ فقال : وقد أنقيت « ف » -قال : نعم ، قال : لا ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 19 ك 9 ب 13 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 46 ب 3 ح 70 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 347 ب 14 ح 11 .

« ان الحكم بن عتيبة(1) بال يوماً ولم يغسل ذكره معتمداً فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 48 ب 3 ح 76 .

الإستبصار ج 1 ص 53 ب 31 ح 9 .

( ان في خراجاً في مقعدتي - )

تقدم تحت عنوان ( ان بي جرحاً فى مقعدتي الخ ) .

« « ان اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين » قال : كان الناس يستنجون بالكرسف(2) والأحجار ثم أحدث الوضوء(3) وهو خلق كريم فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وصنعه وأنزل اللَّه في كتابه « ان اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين » » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 18 ك 9 ب 12 ح 13 .

ص: 317


1- وهو من فقهاء العامة كما يظهر من الخلاصة والكشي ومذموم كما يدل عليه هذا الحديث وغيره
2- الكرسف هو القطن
3- الوضوء أي الاستنجاء قال في المجمع وقد يطلق الوضوء على الاستنجاء وقال الفيض قدس سره يعني بالوضوء الاستنجاء بالماء

« ان النبي صلى الله عليه وآله قال : لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 18 ك 9 ب 12 ح 12 .

الفقيه ج 1 ص 21 ب 2 ح 27 .

التهذيب ج 1 ص 44 ب 3 ح 64 .

الاستبصار ج 1 ص 51 ب 31 ح 2 .

( إنا روينا في الحديث ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يستنجي - ) انظر الخاتم

« انه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها » ( غ )

الكافي ج 3 ص 56 ك 9 ب 36 ذيل ح 8 .

« انه إذا كانت باليسار علة » ( غ )

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ذيل ح 7 .

الفقيه ج 1 ص 19 ب 2 ح 17 بتفاوت .

« انه لا بأس إذا كان اليسار معتلة » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 19 ب 2 ح 17 .

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ذيل ح 7 بتفاوت .

« انه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » ( غ )

الكافي ج 3 ص 21 ك 9 ب 13 ذيل ح 7 .

« انه يجزي أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ( غ )

الكافي ج 3 ص 20 ك 9 ب 13 ذيل ح 7 .

« إني صليت فذكرت إني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 51 ب 3 ح 87 .

الإستبصار ج 1 ص 56 ب 31 ح 18 .

« جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العِجان(1) ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 46 ب 3 ح 68 .

« جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 46 ب 3 ح 69 .

التهذيب ج 1 ص 209 ب 9 ح 10 .

« رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصب الماء عليه من ساعته »

ص: 318


1- العجان : ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر ( المجمع )

التهذيب ج 1 ص 35 ب 3 ح 34 .

« رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه السلام : كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى »

التهذيب ج 1 ص 44 ب 3 ح 63 .

الفقيه ج 1 ص 22 ب 2 ح 30 بتفاوت .

« الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال كما يقعد للغائط وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 18 ك 9 ب 12 ح 11 .

التهذيب ج 1 ص 355 ب 15 ح 24 .

« عُفى عما بين الإليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل » ( 5 و6 )

التهذيب ج 1 ص 46 ب 3 ح 71 .

« عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر(1) أو العود ؟ قال : اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : لا يصلح بشي ء من ذلك » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 345 ب 15 ح 16 .

« عن التمسح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 209 ب 9 ح 7 .

« عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي(2)من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن(3) ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا اعادة عليه » ( 7 )

التهذيب ج 1 ص 50 ب 3 ح 84 .

التهذيب ج 2 ص 201 ب 10 ح 91 .

الإستبصار ج 1 ص 55 ب 31 ح 16 .

« عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ح 4 .

التهذيب ج 1 ص 29 ب 3 ح 15 .

ص: 319


1- البعر : من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان ( المجمع )
2- في موضع من التهذيب ( وليستنج )
3- قوله وإن ذكر إلى آخر الحديث ليس في موضع من التهذيب

« عن الرجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 19 ب 2 ح 19 .

« عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه » ( 7 )

التهذيب ج 1 ص 48 ب 3 ح 77 .

الاستبصار ج 1 ص 53 ب 31 ح 10 .

« عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 48 ب 3 ح 78 .

الاستبصار ج 1 ص 54 ب 31 ح 11 .

« عن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 45 ب 3 ذيل ح 66 .

التهذيب ج 1 ص 52 ب 3 ذيل ح 90

الاستبصار ج 1 ص 52 ب 31 ذيل ح 4

( عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به - ) انظر الثوب

« عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 44 ب 3 ح 62 .

« في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج(1)ولا يدخل فيه الأنملة » ( 8 )

الفقيه ج 1 ص 21 ب 2 ح 25 .

التهذيب ج 1 ص 45 ب 3 ح 67 .

الاستبصار ج 1 ص 51 ب 31 ح 1 .

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ح 3 بتفاوت .

( في الرجل يبول ثم يستنجي ثم - )

انظر النواقض

« في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره « يعيد الصلاة » ولا يعيد الوضوء » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 18 ك 9 ب 12 ح 15 .

« في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي ؟ قال : يغسل ذكره ويعيد ا لصلاة ولا يعيد الوضوء » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 18 ك 9 ب 12 ح 16 .

« في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 49 ب 3 ح 81 .

ص: 320


1- الشرج : بالشين المعجمة والجيم بعد الراء المهملة حلقة الدبر الذي ينطبق ( المجمع )

الاستبصار ج 1 ص 54 ب 31 ح 13 .

« في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 48 ب 3 ح 79 .

الاستبصار ج 1 ص 54 ب 31 ح 12 .

« في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة(1) » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 45 ب 3 ح 66 .

الاستبصار ج 1 ص 52 ب 31 ح 4

« كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف(2) ولا يغسل » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 354 ب 15 ح 18 .

« كان الناس يستنجون بالأحجار فأكل رجل(3)من الأنصار طعاماً فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل اللَّه تبارك وتعالى فيه « ان اللَّه يحب التوابين ويحب ا لمتطهرين » فدعاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فخشى الرجل أن يكون قد نزل فيه ا مر يسوءه فلما دخل قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ قال : نعم يا رسول ا للَّه أكلت طعاماً فلان بطني فاستنجيت بالماء فقال له : ابشر فان اللَّه تبارك وتعالى قد أنزل فيك « إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين » فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 20 ب 2 ح 24 .

« كان نقش خاتم أبي « العزة للَّه جميعاً » وكان في يساره يستنجي بها(4)، وكان نقش خاتم أميرالمؤمنين عليه السلام « الملك للَّه » وكان في يده اليسرى يستنجي بها » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 31 ب 3 ح 22 .

الاستبصار ج 1 ص 48 ب 27 ح 2 .

ص: 321


1- للحديث ذيول نثبت كل واحد منها في مكانها المناسب لها
2- الكرسف : أي القطن
3- قال الصدوق قدس سره : ويقال ان هذا ا لرجل كان البراء بن معرور ا لأنصاري
4- حمله ا لشيخ في التهذيبين على التقية

« كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر(1)والخرق » ( غ )

التهذيب ج 1 ص 209 ب 9 ح 9 .

التهذيب ج 1 ص 354 ب 15 ح 17 .

« كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : بمثلي ما على ا لحشفة من البلل » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 35 ب 3 ح 32 .

الاستبصار ج 1 ص 49 ب 29 ح 1 .

« لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأما البول فانه لابد من غسله » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 49 ب 3 ح 83 .

التهذيب ج 1 ص 209 ب 9 ح 8 .

الاستبصار ج 1 ص 55 ب 31 ح 15 .

« لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأن وفد الجن جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما » ( غ )

الفقيه ج 1 ص 20 ب 2 ذيل ح 23 .

« لا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 31 ب 3 ذيل ح 21 .

الاستبصار ج 1 ص 48 ب 27 ذيل ح 1 .

« للاستنجاء حد ؟ قال : لا ينقى(2)ما ثمة قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها(3)» ( 7 )

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ح 9 .

التهذيب ج 1 ص 28 ب 3 ح 14 .

« لو أن رجلاً نسى أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد(4)الصلاة » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 49 ب 3 ح 82 .

التهذيب ج 2 ص 201 ب 10 ح 90 .

الاستبصار ج 1 ص 54 ب 31 ح 14 .

ص: 322


1- المدر : الطين العلك الذي لا يخالطه رمل ( المنجد والمجمع )
2- في التهذيب ( قال : لا حتى ينقى ما ثمة )
3- قوله لا ينظر إليها أي لا يلتفت إليها ( حبل المتين )
4- قال الشيخ فمعناه إذا نسى أن يستنجى بالماء لا أنه نسى أن يستنجي على كل وجه

« ما تقول في الفص يتّخذ من حجارة زمرّد ؟(1)قال : لا بأس به ولكن إذا أراد أن الاستنجاء نزعه » ( غ )

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ح 6 .

التهذيب ج 1 ص 355 ب 15 ح 22 .

« المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ من سقم ؟ قلت : لا قال : ما أحب للحرة أن تفعل فأما الأمة فلا نضره ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ما يفضى به أعظم » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 356 ب 15 ح 31 .

( من استنجى بالسعد - ) انظر السعد

( من سنن المرسلين الاستنجاء والختان - )

انظر الختان

« نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة(2)» ( 6/م )

الفقيه ج 4 ص 3 ب 1 ذيل ح 1 .

« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه » ( 6 )

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ح 5 .

التهذيب ج 1 ص 28 ب 3 ح 12 .

« يا معشر الأنصار ان اللَّه قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي بالماء » ( 6/م )

التهذيب ج 1 ص 354 ب 15 ح 15 .

« يجزي من البول ا ن يغسله بمثله » ( 6 )

التهذيب ج 1 ص 35 ب 3 ح 33 .

الاستبصار ج 1 ص 49 ب 29 ح 2 .

الكافي ج 3 ص 20 ك 9 ب 13 ذيل ح 7 بتفاوت .

« يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء » ( 5 )

التهذيب ج 1 ص 50 ب 3 ح 86 .

الاستبصار ج 1 ص 57 ب 31 ح 21 .

« يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج(3)ولا تدخل فيه الأنملة » ( 8 )

الكافي ج 3 ص 17 ك 9 ب 12 ح 3 .

الفقيه ج 1 ص 21 ب 2 ح 25 بتفاوت .

التهذيب ج 1 ص 45 ب 3 ح 67 بتفاوت .

ص: 323


1- في التهذيب ( من حجارة زمزم )
2- الرمة : بالكسر والتشديد العظام البالية ( المجمع )
3- الشرج : حلقة الدبر ا لذي ينطبق ( المجمع )

الاستبصار ج 1 ص 51 ب 31 ح 1 بتفاوت .

الإستنزال

( استنزلوا الرزق بالصدقة - )

انظر الصدقة

( انه ما استنزل الرزق بشي ء - )

انظر الشارب

( ما استنزل الرزق - ) انظر الشارب

الإستنشاق

انظر المضمضة والاستنشاق

الإستنطاق

( لما خلق اللَّه العقل استنطقه - )

انظر العقل والجهل

الإستنقاع

( الصائم يستنقع - ) انظر الصوم

( عن الصائم يستنقع - ) انظر الصوم

( يستاك الصائم - إلى أن قال - ويستنقع في الماء - ) انظر الصوم

الإستنهاض

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام استنهض الناس - )

انظر التوحيد

الإستواء

( ان استوى وهمه - ) انظر السهو

( ولا تستوي الحسنة - ) انظر التقية

( هل يستوي الذين - ) انظر الحجة

الاستوانة

( الاستوانة السابعة - ) انظر الكوفة

( عن حد مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال الاستوانة ) انظر مسجد النبي صلى الله عليه وآله

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يصلي إلى الاستوانة - ) انظر الكوفة

الإستهداء

( استهداني اسماعيل بن أبي عبداللَّه عليه السلام طيراً ) انظر الورشان

( استهداني اسماعيل بن أبي عبداللَّه عليه السلام فأهديت له طيراً ) انظر الحمام

الإستهلال

انظر الهلال

الإستياك

( الاستياك - ) انظر السواك

الإستيثار

( عن الرجل يقول استأثر اللَّه بفلان - )

انظر الموت

الإستيجاب

( إبتعت أرضاً فلما استوجبتها - )

انظر البيع

ص: 324

( ان أبي اشترى أرضاً - لما استوجبها - )

انظر البيع

الإستيجار

انظر الاجارة

الإستيداع

انظر الوديعة

الإستيذان

( استأذن ابن أم مكتوم - ) انظر النظر

( استأذن على أبي جعفر عليه السلام قوم - )

انظر محمد بن علي الجواد

( استأذنا على - ) انظر الشيعة

( استأذنت أبا عبداللَّه - ) انظر الصوم

( استأذنت على أبي جعفر عليه السلام فخرج - )

انظر الدعاء

( استأذنت على أبى عبداللَّه - )

انظر الحسين بن علي عليه السلام

«الذين ملكت أيمانكم » قال : هي خاصة في الرجال دون النساء ، قلت : فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : لا ولكن يدخلن ويخرجن « والذين لم يبلغوا الحلم منكم » قال : من أنفسكم قال : عليكم استيذان كأستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 529 ك 18 ب 168 ح 2 .

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله استأذن اللَّه عزّوجلّ في مكة ثلاث مرات - ) انظر مكة

( خرجت سنة من السنين ببغداد فاستأذنت - ) انظر الحجة

« الرجل يستأذن على أبيه ؟ قال : نعم ، قد كنت استأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي إمرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني والسلام أصوب وأحسن » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 528 ك 18 ب 167 ح 4 .

( كنت عند ا بي جعفر عليه السلام إذا استأذن عليه رجل - ) انظر الخطبة

( كنت عند أبي محمد عليه السلام فاستأذن - )

انظر الحجة

( كنت لا أزيد على أكلة - إلى أن قال - فربما استأذنت - ) انظر الحجة

( ليستأذن عليك خادمك - )

يأتي تحت عنوان ( ليستأذن الذين ملكت الخ )

« ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات

ص: 325

كما أمركم اللَّه عزّوجلّ ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن ، فلا تأذنوا حتى يسلّم ، والسلام طاعة اللَّه عزّوجلّ ، قال : وقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شي ء منهن ولو كان بيته في بيتك ، قال : وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، إنما أمر اللَّه عزّوجلّ بذلك للخلوة ، فانها ساعة غِرّة(1) وخلوة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 529 ك 18 ب 168 ح 1 .

« ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على إبنته ولا على من سوى ذلك إلا باذن ولا يأذن لأحد حتى يسلّم فان السلام طاعة الرحمن » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 530 ك 18 ب 168 ح 3 .

( ولد لي ولد فكتبت أستأذن في طهره - )

انظر الحجة

«يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » قيل : من هم ؟ فقال : هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم « وغلمانكم » من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن ان شاؤوا » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 530 ك 18 ب 168 ح 4 .

« يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال : ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 528 ك 18 ب 167 ح 3 .

ص: 326


1- الغرة : الغفلة ( المجمع والمنجد )

الإستيسار

انظر الأسير

الإستيقاظ

( إذا استيقظ الرجل من نومه - )

انظر الأواني

( إن أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه - )

انظر الاستنجاء

( رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه - )

انظر الاستنجاء

( عن الرجل لا يستيقظ في آخر الليل - )

انظر الليل

( عن الرجل يستيقظ من نومه - )

انظر الأواني

( عن الرجل ينام ثم يستيقظ - )

انظر الغُسل

الإستيقان

( إذا استيقن انه - ) انظر السهو

( إذا استيقنت انك - ) انظر الوضوء

( ان استيقن انه - ) انظر السهو

( إن كان يستيقن - ) انظر الدين

( عن رجل استيقن - ) انظر السهو

( متى ما استيقنت - ) انظر الشكوك

( من لم يستيقن - ) انظر الوضوء

الإستيلاء

( من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة - ) انظر الضجر

الإستيمار

( لا تستامر الجارية إذا كانت - )

انظر البكر

( لا تستأمر الجارية التي بين - )

انظر البكر

الإستيهاب

( الرجل يستوهب - ) انظر الاستحطاط

الأسحار

( خير وقت دعوتم اللَّه عزّوجلّ فيه الأسحار - ) انظر الدعاء

( المستغفرين بالأسحار - ) انظر الوتر

( وبالأسحار هم - ) انظر الوتر

اسحاق

( إذا ذبح المحرم - ) انظر المحرم

( رأيت إخوتي موسى واسحاق - )

انظر التسليم

( عن الابل العوامل - ) انظر الابل

( عن الرجل يبعث - ) انظر البيع

( عن الرجل يبضعه - ) انظر الصلح

( مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال - )

ص: 327

انظر الإرث

( ما ضاع مال في - ) انظر الزكاة

اسحاق الأزرق الصايغ

( عن رجل جعل للَّه - ) انظر البُدن

اسحاق بن ابراهيم

( إن اسحاق بن ابراهيم وقف - )

انظر الوصية

اسحاق بن ابراهيم الجعفي

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دخل بيت أم سلمة - )

انظر المجامعة

اسحاق بن أبي هلال

( ألا أخبركم بأكبر الزنا - ) انظر الزنا

( ألا أخبركم بكبر الزنا - ) انظر الزنا

اسحاق بن جرير

( إذا أغير الرجل - ) انظر الغيرة

( أصحب من تتزيّن به - ) انظر المصاحبة

( ان الشهر هكذا - ) انظر شهر رمضان

( ان شيطاناً يقال - ) انظر الغيرة

( ان عندنا بالكوفة - ) انظر المتعة

( الرجل يفجر بالمرأة - ) انظر الزنا

( سألتني امرأة أن استأذن لها - )

انظر الحدود

( سألتني امرأة منا - ) انظر الحدود

( سألتني امرأة منا - ) انظر الحيض

( عن السكران - ) انظر الطلاق

( عن اللحم ا لذي يكون - ) انظر الخلال

( عن اللواتي مع - ) انظر الحدود

( في كم أدهّن - ) انظر الدهن

( كان سعيد بن المسيّب - ) انظر الحجة

( ما تقول في المرأة - ) انظر الحيض

اسحاق بن جعفر

( إلى من نفزع - ) انظر الحجة

( انهم يزعمون ان أبا طالب كان كافراً - )

انظر أبو طالب بن عبدالمطلب

( الأوصياء إذا - ) انظر الحجة

( يا بني اتخذ الغنم - ) انظر الغنم

اسحاق بن داود

( اني قد ضربت علي - ) انظر الكوفة

اسحاق بن عبدالعزيز

( إنا نكون في طريق - ) انظر النورة

( عن التدلّك - ) انظر الحمام

( مما علّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاطمة ان قال لها - ) انظر الضيف

اسحاق بن عبداللَّه

( عن رجل دخل مكة مفرداً - )

انظر المشعر

ص: 328

( عن المتمتع - ) انظر المتمتع

( عن المقيم بمكّة - ) انظر الهدي

( المتمتع إذا - ) انظر المتمتع

اسحاق بن عبداللَّه الأشعري

( لا ينقض الوضوء - ) انظر النواقض

اسحاق بن عمار

( آخذ الدراهم - ) انظر الوفاء

( آكل في - ) انظر شهر رمضان

( آكل الميتة - ) انظر الحدود

( ابن الابن يقوم - ) انظر الارث

( أتى عالم عابداً - ) انظر العجب

( أحسن يا اسحاق الى أوليائي - )

انظر الطاف المؤمن

( أخالط أهل المروءة - ) انظر الدهن

( أخبرني بأفضل - ) انظر الفجر

( أخبرني عن أفضل - ) انظر الفجر

( أخبرني عن رجل - ) انظر المحرم

( ادخل المسجد - ) انظر الجماعة

( أدنى الإسراف - ) انظر الإسراف

( إذا أتى على الصبي - ) انظر الصبيان

( إذا أتى للصبي - ) انظر الصبيان

( إذا اجتمع عيدان - ) انظر الأعياد

( إذا أحرم الرجل - ) انظر التلبية

( إذا اضطر المحرم - ) انظر المحرم

( إذا تزوج امرأة - ) انظر العنين

( إذا تزوج الرجل - ) انظر العنين

( إذا تقبلت أرضاً - ) انظر الاجارة

( إذا ذبح المحرم - ) انظر المحرم

( إذا ذكرت نعمة اللَّه - )

انظر سجدة الشكر

( إذا ذهب وهمك - ) انظر السهو

( إذا شككت - ) انظر الشكوك

( إذا عجز المكاتب - ) انظر المكاتبة

( إذا قبلت دية - ) انظر الارث

( اذا نزلت في قبر - ) انظر القبور

( أربعة لا يدخل - ) انظر الارث

( ارتفعوا عن - ) انظر الوقوف

( الارزاق تقسّم - ) انظر القدر

( استأصل شعرك - ) انظر الشعر

( استقرض الرغيف - ) انظر الخبز

( اصلي خلف من - ) انظر الجماعة

( اصلي في وقت - ) انظر النوافل

( الاضمار احب - ) انظر التلبية

( اعطى الرجل من - ) انظر الزكاة

( أعوذ باللَّه من - ) انظر الجار

( افطارك لأخيك - ) انظر الافطار

ص: 329

( أقوم وقد طلع - ) انظر الليل

( اكنسوا أفنيتكم - ) انظر البيوت

( أكون أدعو - ) انظر البكاء

( الذي يقضي - ) انظر القضاء

( الذين يجتنبون كبائر - ) انظر الكبائر

( أما يستحي الرجل - ) انظر الجماعة

( الإملاك يكون - ) انظر النثار

( ان الأرض لا تخلو - ) انظر الحجة

( ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج - ) انظر الحج

( ان أصحابنا يصنعون - ) انظر القبور

( ان الخلق - ) انظر حسن الخلق

( ان رجلاً أتى النبي - ) انظر الرحم

( ان رجلاً استشارني - ) انظر الحج

( ان رجلاً استعدى - ) انظر البينة

( إن رجلاً قتل - ) انظر الدية

( إن رجلاً قطع - ) انظر القصاص

( إن رجلين اختصما - ) انظر الخصومة

( إن رجلين من - ) انظر الصلوة

( إن رسول اللَّه أعطى اُناساً - )

انظر الذمة

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى بالناس - )

انظر اليقين

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلى على جنازة - )

انظر الجنازة

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان إذا اشتكى رأسه - ) انظر السمسم

( ان سلسبيل - ) انظر العينة

( ان الشهر - ) انظر شهر رمضان

( ان صلة الرحم - ) انظر الرحم

( إن الظهار - ) انظر الكفارة

( إن عبّاد البصري - ) انظر النحر

( إن علياً أتى برجل - ) انظر الكفالة

( ان علياً أعتق - ) انظر العتق

( ان علياً قطع - ) انظر النباش

( إن علياً كان يجعل - ) انظر الغنيمة

( إن علياً كان يعزر - ) انظر الحدود

( إن علياً كان يضمّن - ) انظر الضمان

( إن علياً كان يفلّس - ) انظر الدين

( إن علياً عليه السلام كان يقول الربائب - )

انظر الربائب

( ان علياً عليه السلام كان يقول لا يقضي في شي ء من الجراحات - ) انظر الدية

( إن علياً كان يقول لا يقضي ما سبق - )

انظر الجنازة

( إن علياً عليه السلام كان يقول لأن تخطفني

ص: 330

الطير - ) انظر الحرب

( إن علياً عليه السلام كان يكره الحج والعمرة - )

انظر الحج

( ان علياً وجد قطعاً من ميت - )

انظر الصلاة على الميت

( إن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله - ) انظر الغسل

( ان الغرّة تزيد - ) انظر الجنين

( إن فلاناً - ) انظر الولد

( إن في التوراة - ) انظر الغضب

( إن اللَّه أدّب - ) انظر الحجة

( إن اللَّه أوحى - ) انظر الظلم

( إن اللَّه جبّل - ) انظر المعارين

( إن اللَّه جعل - ) انظر الشهوة

( إن اللَّه خلق خلقاً - ) انظر البلاء

( إن اللَّه خلق الخلق - )

انظر طلب الرزق

( إن اللَّه ليدفع - ) انظر الدعاء

( إن اللَّه كره - ) انظر الستّة

( إن اللَّه لا يقدر - ) انظر المصافحة

( إن للَّه ثلاث - ) انظر التمجيد

( إن للجنة باباً - ) انظر المعروف

( إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة - ) انظر الحسين بن علي

( إن لنا جاراً - ) انظر القرآن

( إن لي جاراً - ) انظر العقل

( إن المؤمن ليدعو - ) انظر الدعاء

( إن المؤمنين إذا - ) انظر المعانقة

( ان المشي خلف - ) انظر التشييع

( إن مكاتباً أتى - ) انظر المكاتبة

( إنا عرضنا الأمانة - ) انظر الحجة

( انتظروا بالصغار - ) انظر القتل

( إنما مثل المرأة - ) انظر المرأة

( إنما يصام يوم - ) انظر الصوم

( إني أحفظ القرآن - ) انظر القرآن

( إني أخاف العقارب - ) انظر الدعاء

( إني أدخل المسجد - ) انظر الجماعة

( إني اعامل التجار - ) انظر الغالية

( إني جعلت الدنيا - ) انظر الصبر

( إني جعلت على - ) انظر النذر

( إني قد ضربت - ) انظر الكوفة

( إني قدمت الكوفة - ) انظر الصوم

( إني قد وطّنت - ) انظر الحج

( إني كنت امهّد - ) انظر الدعاء

( أول ما يتحف - ) انظر التشييع

( أي ساعة أحبّ - ) انظر المزدلفة

ص: 331

( أينظر المملوك - ) انظر المملوك

( بأي ذلك نبدأ - ) انظر العقيقة

( بأي شي ء نبدأ - ) انظر العقيقة

( بلغنا عن أبيك - ) انظر التزويج

( بين الضلال والكفر - ) انظر الضلال

( تجيئني الدراهم - ) انظر الصرف

( تسعون ومأة - ) انظر الزكاة

( تقام الصلاة - ) انظر الجماعة

( تقطع يد السارق - ) انظر السرقة

( تنزل المعونة - ) انظر طلب الرزق

( ثلاثة لا يجهل - ) انظر العِشرة

( جائت امرأة - ) انظر العدة

( جاءنا رجل وسأل اسحاق بن عمار - )

انظر المشعر

( الحائض تصلي - ) انظر الثوب

( الحامل يطلقها - ) انظر الطلاق

( الحديث الذي - ) انظر التزويج

( الخطبة في - ) انظر الاستسقاء

( الخنثى يورث - ) انظر الإرث

( الدجاجة ومثلها - ) انظر البئر

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فخبّرته - )

انظر المكاسب

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فنظر إليّ - )

انظر المصافحة

( الدراهم بالدراهم - ) انظر الصرف

( دعاءنا زياد - ) انظر الحدود

( الدين عليه زكاة - ) انظر الدين

( ذلك بأنهم - ) انظر الاذاعة

( ربما أردت الأمر - ) انظر الاستخارة

( ربما ضربت الغلام - ) انظر الحدود

( ربما كثر الشعر - ) انظر الشعر

( الرجعة الجماع - ) انظر الطلاق

( رجل أتى امرأة - ) انظر الحدود

( رجل تزوج امرأة - ) انظر المتعة

( رجل تزوج بجارية - ) انظر المتعة

( رجل خلّف عند - ) انظر الزكاة

( رجل زار فقضى - ) انظر الطواف

( رجل صائم ارتمس - ) انظر الصوم

( رجل طاف بالبيت - ) انظر الطواف

( رجل طاف بالكعبة - ) انظر الطواف

( رجل طلق امرأته - ) انظر الطلاق

( رجل قال هو - ) انظر الحلف

( رجل كانت عليه - ) انظر النذر

( رجل له ثمانمأة - ) انظر الزكاة

( رجل مرض - ) انظر النذر

( رجل مسلم - ) انظر البيع

ص: 332

( رجل من أهل - ) انظر الأرض

( رجل يدلّ الرجل - ) انظر البيع

( الرجل آتيه - ) انظر العقل

( الرجل تكون له - ) انظر الزنا

( الرجل الفقير يهدي - ) انظر الهدية

(الرجل لا يكون عنده شي ء من الفطرة -)

انظر الفطرة

( الرجل يتزوج - ) انظر المتعة

( الرجل يتمتع - ) انظر التقصير

( الرجل يجيئني - ) انظر الصرف

( الرجل يحل جاريته - ) انظر الجارية

( الرجل يحلف أن - ) انظر الحلف

( الرجل يخرج من حجته شيئاً - )

انظر الحج

( الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه - )

انظر الحج

( الرجل يخرج من حجه وعليه شي ء - )

انظر الحج

( الرجل يدل الرجل - ) انظر البيع

( الرجل يرتهن - ) انظر الرهن

( الرجل يرهن - ) انظر الرهن

( الرجل يشتري - ) انظر الزكاة

( الرجل يعتق - ) انظر التدبير

(الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه -)

انظر الحلف

(الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه عزيمه -)

انظر الحلف

( الرجل يكون له على الرجل الدنانير - )

انظر الصرف

( الرجل يكون له عند الرجل المال - )

انظر القرض

( الرجل يكون معه - ) انظر المجامعة

( الزنى أشرّ - ) انظر الزنى

( الزنا شرّ او - ) انظر الزنا

( الزوج أحق - ) انظر الزوج

( الزيتون يهيّج - ) انظر الزيت

( السخل متى - ) انظر الزكاة

( سمعت العبد الصالح - ) انظر الحجة

( السَنة اثنا عشر - ) انظر العمرة

( السُنة في النورة - ) انظر النورة

( السواك من - ) انظر السواك

( السويق الجاف - ) انظر السويق

( شكا رجل إلى أبي عبداللَّه عليه السلام شقاقاً في يديه - ) انظر بان

( شكا رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الحرفة - )

انظر التجارة

ص: 333

( شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام بعض الوجع - ) انظر الشراب

( شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام جاراً لي - )

انظر الدعاء

( شهدت اسحاق - ) انظر الرزق

( صائم ارتمس - ) انظر الصوم

( الصبي يسرق - ) انظر السرقة

( الصبيان إذا - ) انظر السرقة

( الصبيان يلعبون - ) انظر القمار

( صل الركعتين - ) انظر الفجر

( صلّ واجعلها - ) انظر الجماعة

( صلاة في - ) انظر مسجد النبي

( صم لرؤيته - ) انظر الرؤية

( الطير يجي ء - ) انظر الطير

( الظهار إذا - ) انظر الكفارة

( العارية ليس - ) انظر العارية

( على الرجل المحتاج زكاة الفطرة - )

انظر الفطرة

( على الرجل المحتاج صدقة - )

انظر الفطرة

( عمد الصبيان - ) انظر القتل

( عن الابل تكون - ) انظر الابل

( عن الابل العوامل - ) انظر الابل

( عن ابن عشر - ) انظر الصبيان

( عن الاحرام من - ) انظر الاحرام

( عن أدنى الاسراف - ) انظر الاسراف

( عن اطعام عشرة - ) انظر الكفارة

( عن أم ولد - ) انظر أم الولد

( عن الامة يموت - ) انظر العدة

( عن أهل مكة - )

انظر اتمام الصلاة في الحرمين

( عن تعجيل الفطرة - ) انظر الفطرة

( عن التعزير - ) انظر الحدود

( عن جارية لم - ) انظر الحيض

( عن الجارية يشتريها - ) انظر الاشتراء

( عن الجنب - ) انظر الجنب

( عن الحائض تسعى - ) انظر الحيض

( عن الحبلى تطلق - ) انظر الطلاق

( عن حد الأخرس - ) انظر الحدود

( عن حد جمع - ) انظر المزدلفة

( عن حق المرأة - ) انظر المرأة

( عن الحنطة - ) انظر الزكاة

( عن رجل احرم - ) انظر الحج

( عن رجل ادعته - ) انظر الارث

( عن رجل إذا هو - ) انظر الزنا

( عن رجل استودع - ) انظر الوديعة

ص: 334

( عن رجل اشترى - ) انظر المملوك

( عن رجل دخل مكة - ) انظر المشعر

( عن رجل دفع - ) انظر الدين

( عن رجل شرب - ) انظر الحدود

( عن رجل ضرب رجلا - ) انظر الدية

( عن رجل طاف - ) انظر الطواف

( عن رجل طلق - ) انظر الطلاق

( عن رجل على أبيه - ) انظر الزكاة

( عن رجل في يده - ) انظر البيع

( عن رجل قال للَّه - ) انظر النذر

( عن رجل كان له - ) انظر المفقود

( عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر - ) انظر الطلاق

( عن رجل كانت له خادم - )

انظر الرضاع

( عن رجل كانت له عندي دنانير - )

انظر الوصية

( عن رجل لطم - ) انظر الدية

( عن رجل له مائة - ) انظر الزكاة

( عن رجل له مملوكان - ) انظر القتل

( عن رجل مات - ) انظر المفقود

( عن رجل نزل - ) انظر اللقطة

( عن رجل نسى - ) انظر الاحرام

( عن رجل ورث - ) انظر الزكاة

( عن رجل يتزوج - ) انظر التزويج

( عن رجل يطلق - ) انظر الطلاق

( عن رجل يكون عنده الرهن - )

انظر الرهن

( عن رجل يكون له - ) انظر الوصية

( عن رجل يكون معه - ) انظر المجامعة

( عن الرجل اذا هو زنى - ) انظر الزنا

( عن الرجل جعل - ) انظر النذر

( عن الرجل يأتيني - ) انظر الصرف

( عن الرجل يبيعني - ) انظر الصرف

( عن الرجل يتزوج أخت أخيه - )

انظر التزويج

( عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها - )

انظر العدة

( عن الرجل يجي ء معتمراً - )

انظر العمرة

( عن الرجل يحج - ) انظر الحج

( عن الرجل يحرم - ) انظر الطواف

( عن الرجل يرهن - ) انظر الرهن

( عن الرجل يرتهن العبد - )

انظر الرهن

( عن الرجل يستأجر - ) انظر الاجارة

ص: 335

( عن الرجل يشتري - ) انظر المكاسب

( عن الرجل يظاهر - ) انظر الظهار

( عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر - )

انظر التدبير

( عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه - )

انظر العتق

( عن الرجل يكون شيخاً كبيراً - )

انظر منى

(عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري -)

انظر الرهن

( عن الرجل يكون له عشرة أقمصة - )

انظر اللباس

( عن الرجل يكون له على رجل مال قرضاً - ) انظر القرض

( عن الرجل يكون له الولد فيغيب - )

انظر الزكاة

( عن الرجل يكون لي عليه المال - )

انظر الصرف

( عن الرجل يكون مسافراً ثم يقدم - )

انظر السفر

( عن الرجل يكون معه أهله في السفر - )

انظر المجامعة

( عن الرجل يكون معه المال مضاربة - )

انظر المضاربة

( عن الرجل يموت - ) انظر النيابة

( عن الرجل ينسى - ) انظر السهو

( عن الرجل يهب - ) انظر الهبة

( عن الركعتين - ) انظر الفجر

( عن الزاني كيف - ) انظر الحدود

( عن زيارة البيت - ) انظر الزيارة

( عن السخل متى - ) انظر الزكاة

( عن السيف - ) انظر السيف

( عن صدقة الفطرة - ) انظر الفطرة

( عن الصلاة في - ) انظر الصلاة

( عن الطست - ) انظر الوضوء

( عن العقيقة - ) انظر العقيقة

( عن الغريق - ) انظر الغريق

( عن غسل الزيارة - ) انظر الزيارة

( عن غلام لي - ) انظر الرضاع

( عن غلمان لنا - ) انظر الغلمان

( عن الفطرة فقال - ) انظر الفطرة

( عن الفطرة قال - ) انظر الفطرة

( عن قوم خرجوا - ) انظر القصر

( عن كفارة اليمين - ) انظر الكفارة

( عن الذين يكرون - ) انظر الكراء

( عن مال المضاربة - ) انظر المضاربة

ص: 336

( عن المؤمن يزور - ) انظر الميت

( عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له - )

انظر الحلق

( عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً - )

انظر المتمتع

( عن المتمتع يجي ء - ) انظر المتمتع

( عن المحرم يدهنه - ) انظر المحرم

( عن المحرم يظل - ) انظر المحرم

( عن المحرم يمس - ) انظر المحرم

( عن المذي فقال - ) انظر المذي

( عن المرأة تجي ء - ) انظر المتمتع

( عن المرأة تحل - ) انظر الاحلال

( عن المرأة الحبلى - ) انظر الحيض

( عن المرأة تزعم - ) انظر الايلاء

( عن المرأة المحرمة - ) انظر المحرم

( عن المرأة الموسرة - ) انظر الحج

( عن المريض أيحل - ) انظر المريض

( عن المريض المغلوب - ) انظر الطواف

( عن المريض هل له - ) انظر المسح

( عن المريض يرمي - ) انظر الرمي

( عن المريض يطاف - ) انظر الطواف

( عن المطلقة اين - ) انظر العدة

( عن المعتمر المقيم - ) انظر الهدي

( عن المفترى - ) انظر الحدود

( عن المقيم بمكة - ) انظر الهدي

( عن المكارين - ) انظر المكاري

( عن المكان يكون - ) انظر السجود

( عن الملاحين - ) انظر القصر

( عن المملوك يأذن - ) انظر المملوك

( عن الميّت يزور - ) انظر الميت

( عن الوالد يحل - ) انظر الولد

( عن الوقوف - ) انظر الوقوف

( عن الهدي أيخرج - ) انظر الهدي

( عن هلال رمضان - ) انظر الهلال

( الغائب إذا - ) انظر الطلاق

( الغائب الذي - ) انظر الطلاق

( غبن المسترسل - ) انظر الغبن

( الغسل من الجنابة - ) انظر الغسل

( في أبوين وجدة - ) انظر الارث

( في امرأة لها زوج - ) انظر النكاح

( في رجل أمر عبده - ) انظر القتل

( في رجل تزوج أخت أخيه - )

انظر الرضاع

( في رجل تزوج امرأة على عبد - )

انظر المهر

( في رجل توفي - ) انظر الرضاع

ص: 337

( في رجل حج - ) انظر الحج

( في رجل سرق - ) انظر السرقة

( في رجل ضرب - ) انظر الصيد

( في رجل طاف - ) انظر الطواف

( في رجل طلق - ) انظر الطلاق

( في رجل قال لرجل - ) انظر الرهن

( في رجل مات فأقرّ - ) انظر الاقرار

( في رجل مات وأقر - )

يأتي فى الاقرار تحت عنوان ( في رجل مات فأقر الخ ) .

( في رجل مات وترك - ) انظر الارث

( في رجل يجعل عليه - ) انظر النذر

( في رجل يريد - ) انظر التزويج

( في الرجل إذا تزوجها - ) انظر العدة

( في الرجل الذي - ) انظر الأواني

( في الرجل يأتي - ) انظر الحدود

( في الرجل يبضعه - ) انظر الصلح

( في الرجل يحج - ) انظر الحج

( في الرجل يريد - ) انظر التزويج

( في الرجل يقدم - ) انظر السفر

( في الرجل يكون عليه دين فحضره - )

انظر الدين

( في الرجل يكون مسافراً ثم يقدم - )

انظر السفر

( في الرجل ينظر - ) انظر المجامعة

( في الظهور التي - ) انظر الكتاب

( في عبد وحرّ - ) انظر القتل

( في كم التقصير - ) انظر القصر

( في الذي يخاف - ) انظر الخوف

( في المرأة لها زوج - ) انظر النكاح

( في محرم نظر - ) انظر المحرم

( في المفقود - ) انظر المفقود

( في مملوك تزوج - ) انظر الولد

( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لبني سلمة يا بني سلمة - ) انظر البخل

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الجرح - )

انظر الدية

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الجروح - )

انظر الدية

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب - ) انظر الدية

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في اللطمة - )

انظر الدية

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات - ) انظر القصاص

( قوم قطع عليهم - ) انظر الجماعة

ص: 338

( كان أبي يتعوّذ - ) انظر الذنب

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أتى بطيب يوم الفطر بدأ - ) انظر الفطر

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نسائه - ) انظر النساء

( كان ملك في - ) انظر القصص

(كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل -)

انظر السجدة الشكر

( الكبائر فيها - ) انظر الكبائر

( كل من لم يحب - ) انظر الحب

( كم أوفر شعري - ) انظر الشعر

( لا بأس أن تعطيه - ) انظر الفطرة

( لا بأس أن يؤذن - ) انظر الغلام

( لا بأس أن يعطي الرجل - ) انظر الفطرة

( لا بأس بأن يستأجر - ) انظر الاجارة

( لا بأس بأن يعطي الرجل - )

انظر الفطرة

( لا بأس بسؤر - ) انظر السؤر

( لا بأس بالصلاة - ) انظر الصلاة

( لا بأس بصيد - ) انظر الصيد

( لا بأس بالقيمة - ) انظر الفطرة

( لا تحتجموا في يوم - ) انظر الحجامة

( لا ترون ما تحبون - )

انظر علائم الظهور

( لا تستأجر الأرض - ) انظر الاجارة

( لا تغتروا بصلاتهم - ) انظر الصدق

( لا حد لمن - ) انظر الحدود

( لا قطع على أحد - ) انظر السرقة

( لا قطع على السارق - ) انظر السرقة

( لا يتبع الرجل - ) انظر الميت

( لا يدخل مكة - ) انظر مكة

( لا يذبح نسككم - ) انظر الذبائح

( لا يصوم الثلاثة - ) انظر الصوم

( لا يقتل والد - ) انظر القتل

( للقائم غيبتان - ) انظر الحجة

( لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة - )

انظر الحسين بن علي

( لو أن أحدكم - ) انظر الحج

( لو كان لي طريق - ) انظر النفر

( لو لا ما منّ اللَّه - ) انظر الطواف

( لي قرابة - ) انظر الزكاة

( ليس التعزية - ) انظر التعزية

( ليس شي ء في السموات - )

انظر الحسين بن علي

( ليس في عظم - ) انظر القصاص

ص: 339

( ما أنعم اللَّه على - ) انظر الشكر

( ما بين قبر - ) انظر الحسين بن علي

( ما تقول في رجل - ) انظر الهبة

( ما تقول في محرم - ) انظر المحرم

( مات مولى لعلي عليه السلام فقال انظروا - )

انظر الارث

( مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال - ) انظر الارث

( ما حق المرأة - ) انظر المرأة

( ما رايت الناس - ) انظر الطواف

( ما كان فيما مضى - ) انظر المؤمن

( مال كان ولا يكون - ) انظر المؤمن

( مال الناصب - ) انظر الناصب

( ما من أحد - ) انظر الدعاء

( ما من ذنب - ) انظر اللمم

( ما من رجل يحمل - ) انظر الحمل

( ما من مؤمن إلا - ) انظر اللمم

( ما نعلم شيئاً يزيد - ) انظر الرحم

( المؤمن حسن - ) انظر المؤمن

( المؤمن يزور - ) انظر الميت

( المؤمن يعلم - ) انظر القبور

( محرم قبّل غلاماً - ) انظر اللواط

( المرأة تخاف - ) انظر الجنين

( المرأة تغار - ) انظر الغيرة

( المرأة الحائض - ) انظر الثوب

( مرني كم أوفّر - ) انظر الشعر

( مروا بالمدينة - ) انظر المدينة

( المشي خلف - ) انظر التشييع

( المفتري يضرب - ) انظر الحدود

( المفرد بالحج - ) انظر الطواف

( المفقود يتربص - ) انظر المفقود

( مكتوب على باب - ) انظر الصدقة

( من اتخذ محملاً - ) انظر الحج

( من اجاف من الرجال - ) انظر المهر

( من أخذ الميزان - ) انظر الوفاء

( من أخلاق الأنبياء حب النساء - )

انظر النساء

( من أخلاق الأنبياء السواك - )

انظر السواك

( من أدرك المشعر الحرام قبل - )

انظر المشعر

( من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة - )

انظر المشعر

( من أذاع فاحشة - ) انظر التعيير

( من اشترى بيعاً - ) انظر البيع

( من أصبح لا ينوي - ) انظر الظلم

( من أماط أذى - ) انظر مكة

ص: 340

( من تزوج امرأة - ) انظر التزويج

( من تعلّم من السحر - ) انظر السحر

( من خصف نعله - ) انظر الكبر

( من ذا الذي يقرض - ) انظر القرض

( من السنة الا يخرج الامام - ) انظر منى

( من صلى صلاة جعفر كتب اللَّه له من الأجر - ) انظر جعفر بن أبي طالب

( من طاف بهذا البيت اسبوعاً - )

انظر الطواف

( من طاف بهذا البيت طوافاً - )

انظر قضاء حاجة المؤمن

( من طلب الرزق - ) انظر الدَيْن

( من عفا عن الدم - ) انظر العفو

( من فاته صيام - ) انظر الهدي

( من قرأ مأة آية - ) انظر القرآن

( من كان عاقلاً - ) انظر العقل

( من وطئ امرأة - ) انظر الضمان

( موضع قبر الحسين عليه السلام - )

انظر الحسين بن علي

( مياسير شيعتنا - ) انظر الفقراء

( ميّت قطع رأسه - ) انظر الدية

( نجمع بين المغرب - ) انظر المغرب

( نحن بنو هاشم - ) انظر الشيعة

( نزلنا في مكان - ) انظر العذرة

( نعوذ باللَّه - ) انظر الذنب

( وإذا أتى الرجل - ) انظر الحدود

( وإن تخفوها - ) انظر الزكاة

( وتقضي له ستة - ) انظر الطواف

( وقد يجزى الحاج - ) انظر الحج

( وكانوا من قبل - ) انظر الاستفتاح

( ولا تجعلوا اللَّه - ) انظر اليمين

( ولد الزنا وابن - ) انظر الارث

( وما يؤمن أكثرهم - ) انظر الشرك

( ومن قتل - ) انظر القتل

( هؤلاء المخنثون - ) انظر اللواط

( هدية الحج - ) انظر الحج

( هكذا أنزل اللَّه - ) انظر الرسول

( هل يؤخذ الرجل - ) انظر الجناية

( هل يختلف - ) انظر متاع البيت

( هما سواء - ) انظر الطواف

( يا اسحق أتصلي - ) انظر الجماعة

( يا اسحاق خف - ) انظر الخوف والرجاء

( يا اسحاق صانع - ) انظر العِشرة

( يا اسحاق لا تعدّنّ - ) انظر المصيبة

( يا شريح قد - ) انظر الحكومة

( يا معشر من أسلم - ) انظر العثرات

ص: 341

( يأتي على الناس - ) انظر الصدقة

( يتعجل الرجل - ) انظر منى

( يجيئنى الرجل بدنانير - ) انظر الصرف

( يجلد المفترى - ) انظر الحدود

( يزور المؤمن أهله - ) انظر الميت

( يستجاب للرجل - ) انظر الدعاء

( يعطي ضعيفاً من - ) انظر الكفارة

( يكون عليّ اليوم - ) انظر الصوم

( يكون للرجل عندي - ) انظر الصرف

( يكون للمؤمن عشرة - ) انظر اللباس

( يكون لي ثلاثة - ) انظر اللباس

( ينبغي للامام - ) انظر الجماعة

اسحاق بن عمار الصيرفي

( إذا طلق الرجل - ) انظر الطلاق

( كنت عند اسحاق بن عمار الصيرفي - )

انظر الرزق

( ما تقول في الفطرة - ) انظر الفطرة

اسحاق بن عمر

( أوصى اسحاق بن عمر - ) انظر المغنى

اسحاق بن غالب

( إذا جمع اللَّه الأولين - ) انظر القرآن

( إذا قام الرجل - ) انظر الليل

( البر والصدقة - ) انظر الصدقة

( فى خطبة له خاصة - ) انظر الحجّة

( في خطبة له يذكر - ) انظر الحجّة

( من ساء خلقه - ) انظر سوء الخلق

( يا اسحاق كم - ) انظر المؤلفة قلوبهم

اسحاق بن فرّوخ

( يا اسحاق بن فروخ من صلى على محمد - ) انظر الصلاة على النبي

اسحاق بن الفضل

( عن السجود على - ) انظر السجود

اسحاق بن المبارك

( على الرجل المحتاج زكاة الفطرة - )

انظر الفطرة

( على الرجل المحتاج صدقة الفطرة - )

انظر الفطرة

( عن صدقة الفطرة - ) انظر الفطرة

اسحاق بن محمد

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام جالساً بالكوفة بعد - ) انظر التوحيد

اسحاق بن محمد النخعي

( ما بال المرأة - ) انظر الارث

اسحاق بن موسى

( ثلاثة مجالس يمقتها اللَّه - )

انظر مجالسة أهل المعاصي

ص: 342

( يا اسحاق بلغني - ) انظر الحجة

اسحاق بن موسى بن عيسى العباسي

( كنت قائماً على رأس الرضا - إلى أن قال - وفيهم اسحاق - )

انظر الحجة

اسحاق بن هلال

( ألا أخبركم بأكبر - ) انظر الزنا

اسحاق بن يزيد

( ان من حق المسلم - ) انظر الاجابة

( الرجل يدخل مكة - ) انظر مكة

( عن الرجل يدخل - ) انظر مكة

( كنا جلوساً - ) انظر العطاس

( يسبقني الامام - ) انظر الجماعة

اسحاق البطيحي

( رأيت أبا عبداللَّه - ) انظر العشاء

اسحاق بياع اللؤلؤ

( المرأة المتمتعة - ) انظر الطواف

اسحاق الجريري

( من جلس فيما - ) انظر الأذان

اسحاق الجلاب

( اشتريت لأبي الحسن - ) انظر الحجة

اسحاق الحذّاء

( أرسل إليّ أبو عبداللَّه عليه السلام ونحن بمنى - )

انظر النعال

اسحاق السبعي

( المستلاط - ) انظر الارث

اسحاق صاحب الحيتان

( خرجنا بسمك - ) انظر السمك

اسحاق الصيرفي

( إن رجلاً أحرم - ) انظر الاحرام

اسحاق الطويل

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ينفق في الطيب - )

انظر الطيب

اسحاق الفزاري

( عن مولود ولد - ) انظر الارث

اسحاق المدائني

( عن القوم يدخلون - ) انظر البيع

اسحاق المرادي

( عن مولود ولد - ) انظر الارث

الاسخاء

انظر السخاء

الأسد

( إن شريحاً - إلى أن قال - لأنت أجراً من راكب الأسد - ) انظر الارث

ص: 343

( إن قوماً احتفروا زبية الأسد - )

انظر الدية

( تقدمت إلى شريح - إلى أن قال - لأنت أجرأ من خاصى الأسد - ) انظر الارث

( رجل قتل أسداً - ) انظر المحرم

( عن الرجل يلقى - يستقبل الأسد ويصلي - ) انظر الخوف

« عن لحم الأسد فكرهه » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 50 ب 1 ح 208 .

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد - ) انظر الدية

الاسدال

« إياكم وسدل ثيابكم » ( 5 )

الفقيه ج 1 ص 168 ب 39 ذيل ح 42 .

( ان المحرمة تسدل - ) انظر المحرم

( تسدل الثوب - ) انظر المحرم

( تسدل المرأة - ) انظر المحرم

( خرج أميرالمؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا - )

انظر الصلاة

( المحرمة تسدل - ) انظر المحرم

الأسدي

( الأسدي نعم العديل - )

يأتي في الحجة تحت عنوان ( ولد لي الخ ) .

الاسرى

( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى - ) انظر البدر

الإسراء

( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لما اُسري به أمره ربه بخمسين صلاة - ) انظر الصلاة

( إن النبي صلى الله عليه وآله لما اسري به إلى السماء قال لحقني جبرئيل - ) انظر المتعة

( ان النبي صلى الله عليه وآله لما اسري به إلى السماء قطع سبع حجب - ) انظر التكبير

( لقد اسري ربي - ) انظر المؤمن

( لما اسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى السماء - )

انظر الأذان

« لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله أصبح فقعد فحدثهم بذلك فقالوا له : صف لنا بيت المقدس ؟ قال : فوصف لهم وإنما دخله ليلاً فاشتبه عليه النعت فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال : انظر ههنا فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظر إليه ثم نعت لهم ما كان من عير(1)لهم

ص: 344


1- العير : بالكسر القافلة ( المجمع )

فيمابينهم وبين الشام ثم قال : هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدّمها جمل أورق(1) أو أحمر ، قال : وبعثت قريش رجلاً على فرس ليردها ، قال : وبلغ مع طلوع الشمس ، قال قرطة بن عبد عمرو : يا لهفاً ألا أكون لك جذعا حين تزعم أنك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 262 ح 376 .

( لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة - ) انظر الاذان

( لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله فبلغ - )

انظر الأذان

( لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله - ) انظر المؤمن

( لما أسري بي إلى السماء - )

انظر التوحيد

( لما أسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة - ) انظر الكوفة

« « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » قال : لما أسري برسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس فلقى من لقي من اخوانه من الأنبياء عليهم السلام ثم رجع فحدث أصحابه اني أتيت بيت المقدس ورجعت من الليلة وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها وآية ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان وقد أضلّوا جملاً لهم أحمر وقد همّ القوم في طلبه فقال بعضهم لبعض إنما جاء الشام وهو راكب سريع ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموها فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارها ، فقالوا : يا رسول اللَّه كيف الشام وكيف أسواقها ؟ قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا سئل عن الشي ء لا يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك في وجهه قال : فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل فقال : يا رسول اللَّه هذه الشام قد رفعت لك فالتفت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها ، فقال : أين السائل عن الشام فقالوا له : فلان وفلان فأجابهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في كل ما سألوه عنه فلم يؤمن منهم إلا قليل وهو قول اللَّه تبارك وتعالى : « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » .

ثم قال أبو عبداللَّه عليه السلام : نعوذ باللَّه أن لا

ص: 345


1- الأورق من الابل الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل اورق ( المجمع )

نؤمن باللَّه وبرسوله آمنا باللَّه وبرسوله صلى الله عليه وآله » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 364 ح 555 .

اسرائيل

( إن اسرائيل كان إذا أكل - )

انظر يعقوب عليه السلام

اسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي

( مثل البنفسج - ) انظر البنفسج

الاسراج

( اسراج السراج - ) انظر السراج

( اسرجوا البغل والحمار في وقت - )

انظر علي بن أبي طالب

( من أسرج في مسجد - ) انظر المسجد

الأسرار

انظر السرّ

الاسراع

« ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل(1)» ( 5/1 )

روضة الكافي ج 8 ص 24 ذيل خطبة الوسيلة .

الإسراف

الإسراف(2)

« أدنى الاسراف هراقة فضل الاناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 460 ك 26 ب 14 ح 1 .

« أدنى ما يجي ء من حد الاسراف ؟ فقال : إبذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك النوى ههنا وههنا » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 56 ك 13 ب 87 ح 10 .

« إن الرجل لينفق ماله في حق وانه لمسرف » ( 4 )

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ح 58 .

( ان السرف أمر يبغضه اللَّه - )

يأتي في الاقتصاد تحت عنوان ( ان القصد الخ )

« إن مع الاسراف قلة البركة » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 55 ك 13 ب 87 ح 3 .

ص: 346


1- المقيل : عن الأزهري القيلولة والمقيل هي الاستراحة وإن لم يكن نوم ( المجمع )
2- الاسراف : أكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الأكل مما أحل اللَّه وقيل ما أنفق في غير طاعة اللَّه ( المجمع ) أقول كل يفسر مرتبة من الاسراف ولا منافاة بينها

( انا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام - )

انظر النورة

« إنما الاسراف فيما أفسد(1)المال وأضرّ بالبدن » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 54 ك 13 ب 86 ذيل ح 10 .

الكافي ج 6 ص 499 ك 26 ب 43 ذيل ح 14 .

التهذيب ج 1 ص 376 ب 18 ذيل ح 18

« إنما الفساد فيما أضرّ بالبدن واتلف المال فأما ما أصلح البدن فانه ليس بفساد » ( 5 )

الكافي ج 6 ص 500 ك 26 ب 43 ذيل ح 16 .

« إنه دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً فيه قبّ(2) قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام مالك تنظر ؟ فقال له : جعلت فداك قب يلقى(3)في قميصك فقال له اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فاذا فيه : لا ايمان لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 317 ك 17 ب 159 ح 52 .

الكافي ج 6 ص 460 ك 26 ب 14 ح 3 .

( دخل عليه بعض أصحابه - )

تقدم تحت عنوان ( انه دخل عليه بعض الخ )

« ربّ فقير هو أسرف من الغني ان الغني ينفق ممّا أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 55 ك 13 ب 87 ح 4 .

الكافي ج 3 ص 562 ك 13 ب 43 ذيل ح 11 .

« عن أدنى الاسراف فقال : ثوب صونك تبتذله(4)، وفضل الاناء تهريقه ، وقذفك النوى هكذا وهكذا » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 103 ب 58 ح 61 .

( عن التدلك - ) انظر الحمام

ص: 347


1- في التهذيب وفي موضع من الكافي فيما اتلف
2- القبّ ما يدخل في جيب القميص من الرقاع ( المنجد )
3- في موضع من الكافي ( ملقى )
4- بذل الثوب وابتذله : لبسه في أوقات الخدمة ( المجمع )

( عن قول اللَّه عزوجل وآتوا حقه يوم الحصاد - ) انظر الحصاد

( عن النفقة على العيال - ) انظر العيال

( في قول اللَّه عزوجل وآتوا حقه - )

انظر الحصاد

« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجاء سائل فقام إلى مكتل(1)فيه تمر فملأ يده فناوله ، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر فقال : اللَّه رازقنا وإياك ثم قال ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابناً لها فقالت : انطلق إليه فسأله فان قال لك : ليس عندنا شي ء فقل : أعطني قميصك ، قال : فأخذ قميصه فرمى به إليه ، وفي نسخة أخرى فأعطاه فأدّبه اللَّه تبارك وتعالى على القصد فقال : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 55 ك 13 ب 87 ح 7 .

« للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له ويلبس ما ليس له » ( 1 )

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ح 59 .

« ليس فيما أصلح البدن اسراف - » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 54 ك 13 ب 86 ذيل ح 10 .

الكافي ج 6 ص 499 ك 26 ب 43 ذيل ح 14 .

التهذيب ج 1 ص 376 ب 18 ذيل ح 18

« ليس فيما ينفع البدن اسراف إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن »

الفقيه ج 1 ص 42 ب 16 ذيل ح 17 .

الفقيه ج 1 ص 48 ب 22 ذيل ح 44 .

« ما أدنى ما يجي ء من الاسراف ؟ قال : ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى ههنا وههنا » ( 6 )

الكافي ج 6 ص 460 ك 26 ب 14 ح 2 .

« من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى » ( 8 )

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ح 60 .

ص: 348


1- المكتل : كمنبر الزنبيل الكبير ( المجمع )

« وأما قوله « ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » فالاسراف أن تعطي بيديك جميعاً » ( مقطوع )

الفقيه ج 2 ص 25 ذيل باب 8 .

« « وكان بين ذلك قواماً » قال : القوام هو المعروف « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » على قدر عياله ومؤونتهم التي هي صلاح له ولهم و « لا يكلف اللَّه نفساً إلا ما آتيها » » ( 7 )

الكافي ج 4 ص 56 ك 13 ب 87 ح 8 .

«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » قال : الاحسار الفاقة » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 55 ك 13 ب 87 ح 6 .

«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » قال : ضم يده فقال : هكذا «ولا تبسطها كل البسط » قال : وبسط راحته وقال : هكذا » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 236 ب 21 ح 51 .

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » قال : فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال : هذا الاقتار الذي ذكره اللَّه في كتابه ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها ثم قال : هذا الاسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال : هذا القوام » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 54 ك 13 ب 87 ح 1 .

« « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » فبسط كفه وفرّق أصابعه وحناها(1)شيئاً وعن قوله تعالى ؟ ولا تبسطها كل البسط ، فبسط راحته وقال : هكذا ، وقال القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شي ء » ( غ )

الكافي ج 4 ص 56 ك 13 ب 87 ح 9 .

« ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة » ( 6/2 )

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ذيل ح 56 .

الفقيه ج 2 ص 183 ب 79 ذيل ح 11 .

« ويبغض الاسراف الا في حجة أو عمرة » ( 6/م )

ص: 349


1- أي أعوجها

الفقيه ج 2 ص 183 ب 79 ذيل ح 11 .

الفقيه ج 3 ص 102 ب 58 ذيل ح 56 .

« يا عبيد ان السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 53 ك 13 ب 86 ح 8 .

الفقيه ج 3 ص 107 ب 58 ح 94 .

الاسرب

الاسرب(1)

( عن جواهر الاُسرب - ) انظر الصرف

( عن جوهر الأسرب - ) انظر الصرف

( في الاسرب - ) انظر الصرف

الاسرع

( أربعة أسرع - ) انظر الأربعة

( أسرع الخير - ) انظر البِرّ

( أسرع الدعاء - ) انظر الدعاء

( إن أسرع الخير - ) انظر العيب

( ان البركة أسرع - ) انظر المعروف

الاسطوانة

( إذا دخلت - فصلى عند الاسطوانة الرابعة - ) انظر الكوفة

( الاسطوانة السابعة ممّا يلي - )

انظر الكوفة

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام يصلي إلى الاسطوانة السابعة - ) انظر الكوفة

الاسعار

انظر السعر

الاسعد

انظر السعيد

الأسف

( أما بعد - فلو ان أمرءاً مسلما مات بعد هذا أسفاً ما كان ملوماً - ) انظر الجهاد

( فلمّا آسفونا - ) انظر التوحيد

الاسفار

انظر السفر

الاسكان

انظر السكنى

الاسلاف

انظر السلف

الاسلام

( أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجل من تغلبة - )

انظر الارتداد

« اثافي(2)الاسلام ثلاثة : الصلاة

ص: 350


1- الاُسرب بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة الرصاص ( المجمع )
2- الاثافي : ( من ثفا يثفو ) جمع الاثفية بالضم والكسر على افعولة وهي الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها وقد تخفف الياء في الجمع واستعارها هنا لما قام الاسلام عليها وثبت كثبوت القدر على الاثافي ( المجمع )

والزكاة والولاية لا تصح واحدة منهنّ إلا بصاحبتيها » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 18 ك 5 ب 13 ح 4 .

« أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شي ء منها ، الذي من قصّر عن معرفة شي ء منها فسد دينه ولم يقبل « اللَّه » منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شي ء من الأمور جهله ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والايمان بأن محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والاقرار بما جاء به من عند اللَّه . وحق في الأموال الزكاة والولاية التي أمر اللَّه عزوجل بها : ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله ، قال : فقلت له : هل في الولاية شي ء دون شي ء فضل يعرف لمن أخذ به ؟ قال : نعم قال اللَّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وكان علياً عليه السلام وقال الآخرون : كان معاوية ، ثم كان الحسن عليه السلام ثم كان الحسين عليه السلام وقال الآخرون : يزيد بن معاوية وحسين ابن علي ولا سواء ولا سواء(1)قال : ثم سكت ثم قال : أزيدك ؟ فقال له حكم الأعور : نعم جعلت فداك قال : ثم كان علي بن الحسين ، ثم كان محمد بن علي أبا جعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس وهكذا يكون الأمر ، والأرض لا تكون إلا بامام ، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه وأهوى بيده إلى حلقه وانقطعت عنك الدنيا تقول : لقد كنت على أمر حسن » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 19 ك 5 ب 13 ح 6 .

« أخبرني عن الاسلام أصله وفرعه وذروته وسنامه ، فقال : أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل اللَّه

ص: 351


1- قوله ولا سواء أي لا سواء عليّ ومعاوية ولا الحسين ويزيد حتى لا يعرف الفضل ويلتبس الأمر ( الوافي )

تعالى قال يا رسول اللَّه اخبرني عن أبواب الخير قال : الصيام جنة والصدقة تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وممّا رزقناهم ينفقون » » ( 6/م )

التهذيب ج 2 ص 242 ب 12 ح 27 .

« أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال : ان الايمان يشارك الاسلام والإسلام لا يشارك الايمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الاسلام شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أرفع من الاسلام بدرجة ، ان الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 25 ك 5 ب 15 ح 1 .

« أخبرني عن الدين الذي افترض اللَّه عزوجل على العباد ، ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : أعد عليّ فأعاد عليه ، فقال : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان ثم سكت قليلاً ثم قال : والولاية - مرتين - ثم قال : هذا الذي فرض اللَّه على العباد ولا يسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول الّا زدتني على ما افترضت عليك ؟ ولكن من زاد زاده اللَّه ، ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سنّ سنناً حسنة جميلة ينبغي للناس الأخذ بها » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 22 ك 5 ب 13 ح 11 .

( أخبرني ما أفضل الاسلام - )

يأتي في الأمر بالمعروف تحت عنوان ( ان رجلاً من خثعم الخ )

( إذا ارتد الرجل عن الاسلام - )

انظر الارتداد

( إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام - )

انظر الارتداد

( إذا ارتد المرأة عن الاسلام - )

انظر الارتداد

( إذا أسلم الأب - ) انظر الارتداد

( إذا أسلم الرجل - ) انظر الختان

ص: 352

( إذا أسلمت امرأة - ) انظر النكاح

( أربع من كن فيه كمل إسلامه - )

انظر الأربعة

« الاسلام عريان ، فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شي ء أساس ، وأساس الاسلام حبنا أهل البيت » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 46 ك 5 ب 22 ح 2 .

الفقيه ج 4 ص 263 ب 176 ذيل ح 4

( الاسلام قيد الفتك - )

يأتي في الدية تحت عنوان ( ان لنا جاراً الخ)

« الاسلام يحقن به الدم وتؤدي به الامانة ، وتستحلّ به الفروج ، والثواب على الايمان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 24 ك 5 ب 14 ح 1 .

الكافي ج 2 ص 25 ك 5 ب 14 ح 6 .

« الاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً » ( م )

الفقيه ج 4 ص 243 ب 171 ذيل ح 2 .

« الاسلام يزيد ولا ينقص » ( م )

الفقيه ج 4 ص 243 ب 171 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 243 ب 171 ذيل ح 4

« الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( م )

الفقيه ج 4 ص 243 ب 171 ح 3 .

« ألا أخبرك بالاسلام أصله وفرعه وذروة سنامه ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : أما أصله فالصلاة وفرعه الزكاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال : إن شئت أخبرتك بأبواب الخير ؟ قلت : نعم جعلت فداك ، قال : الصوم جُنّة من النار ، والصدقة تذهب بالخطيئة ، وقيام الرجل في جوف الليل بذكر اللَّه ثم قرأ عليه السلام « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 23 ك 5 ب 13 ح 15 .

التهذيب ج 2 ص 242 ب 12 ح 27 بتفاوت .

« ألا أخبركم بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه ، قلت : بلى ، قال : أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل اللَّه ألا أخبرك بأبواب الخير ؟ إن الصوم جُنة » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 62 ك 14 ب 1 ح 3 .

الفقيه ج 2 ص 45 ب 22 ح 5 .

التهذيب ج 4 ص 151 ب 40 ح 2 .

( ألا أخبركم كيف كان اسلام سلمان وأبي ذر - ) انظر أبو ذر

ص: 353

( ألا ترى لو أن رجلاً دخل في الاسلام لا يحسن - )

يأتي في الصلاة تحت عنوان ( ان اللَّه فرض من الصلاة الخ )

( إن ابن الكواء سأل أميرالمؤمنين عليه السلام عن صفة الاسلام - )

يأتي تحت عنوان ( خطبنا أميرالمؤمنين عليه السلام الخ )

« إن الاسلام قبل الايمان وعليه يتوارثون ويتناكحون ، والايمان عليه يثابون » ( 6 )

الكافي ج 1 ص 173 ك 4 ب 1 ذيل ح 4 .

( ان الاسلام قيد الفتك - )

انظر الفتك

( ان الاسلام لم يزده في ميراثه - )

تقدم في الارث تحت عنوان ( لا يتوارث الخ )

( ان أسلم رجل وله - ) انظر الخمر

( ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها - )

انظر النكاح

« ان أميرالمؤمنين عليه السلام اُتي بعبد لذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 432 ك 33 ب 19 ح 19 .

التهذيب ج 6 ص 287 ب 92 ح 2 .

( إن أناساً تكلموا - )

يأتي تحت عنوان ( ان ناساً تكلموا الخ

( ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم - ) انظر النكاح

« إن الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه الاسلام ، ان الايمان ما وقّر(1)في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء ، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 26 ك 5 ب 15 ح 3 .

« ان خيثمة بن أبي خيثمة يحدثنا عنك انه سألك عن الاسلام فقلت له : ان الاسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا ووالى ولينا وعادى عدونا فهو مسلم ، فقال : صدق خيثمة ، قلت : وسألك عن الايمان فقلت : الايمان باللَّه والتصديق

ص: 354


1- قوله الايمان : ما وقر في القلوب أي ثبت ( المجمع )

بكتاب اللَّه وأن لا يعصى اللَّه ، فقال : صدق خيثمة » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 38 ك 5 ب 18 ح 5 .

( ان علياً عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف - ) انظر الصوم

(ان اللَّه عزوجل ارتضى لكم الاسلام ديناً -)

انظر مكارم الأخلاق

« إن اللَّه اصطفى الاسلام واختاره فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 110 ك 5 ب 55 ذيل ح 8 .

( ان اللَّه عزوجل بعث رسوله بالاسلام إلى الناس - ) انظر الجهاد

« ان اللَّه خلق الاسلام فجعل له عرصة(1)وجعل له نوراً وجعل له حصناً وجعل له ناصراً فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة ، وأما حصنه فالمعروف ، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا ، فأحبوا أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم فانه لما أسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرئيل عليه السلام لأهل السماء استودع اللَّه حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة ، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة ثم هبط بي إلى أهل الأرض فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع اللَّه عزوجل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمتي فمؤمنوا أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة ، ألا فلو أن الرجل من أمتي عبد اللَّه عزوجل عمره أيام الدنيا ثم لقى اللَّه عزوجل مبغضاً لأهل بيتي وشيعتي ما فرّج اللَّه صدره إلّا عن النفاق » ( 9 - م )

الكافي ج 2 ص 46 ك 5 ب 22 ح 3 .

« ان اللَّه عزوجل فرض على خلقه خمساً فرخّص في أربع ولم يرخّص في واحدة » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 22 ك 5 ب 13 ح 12 .

« ان اللَّه تبارك وتعالى قد أذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ألا ان الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند اللَّه أتقاهم » ( 5 - م )

الفقيه ج 4 ص 262 ب 176 ذيل ح 4 .

( ان المرتد عن الاسلام - ) انظر الارتداد

ص: 355


1- العرصة : ساحة الدار ( المنجد )

( إن ناساً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بعد ما أسلموا - ) انظر الجاهلية

« ان ناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم وذلك ان اللَّه تبارك وتعالى يقول : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلّا اللَّه » الآية فالمنسوخات من المتشابهات ، والمحكمات من الناسخات ، ان اللَّه عزوجل بعث نوحاً إلى قومه « أن اعبدوا اللَّه واتقوه وأطيعون » ثم دعاهم إلى اللَّه وحده وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، ثم بعث الأنبياء عليهم السلام على ذلك إلى أن بلغوا محمداً صلى الله عليه وآله فدعاهم إلى أن يعبدوا اللَّه ولا يشركوا به شيئاً وقال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذين أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، اللَّه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه والاقرار بما جاء « به » من عند اللَّه فمن آمن مخلصاً ومات على ذلك أدخله اللَّه الجنة بذلك وذلك ان اللَّه ليس بظلّام للعبيد . وذلك أن اللَّه لم يكن يعذب عبداً حتى يغلّظ عليه في القتل والمعاصي التي أوجب اللَّه عليه بها النار لمن عمل بها ، فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين ، جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجاً والشرعة والمنهاج سبيل وسنة وقال اللَّه لمحمد صلى الله عليه وآله : « انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأمر كل نبي بالأخذ بالسبيل والسنة وكان من السنة والسبيل التي أمر اللَّه عزوجل بها موسى عليه السلام أن جعل اللَّه عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من خشيةاللَّه ، أدخله اللَّه الجنة ومن استخف بحقه واستحل ما حرّم اللَّه عليه من عمل الذي نهاه اللَّه عنه فيه ، أدخله اللَّه عزوجل النار وذلك حيث استحلوا الحيتان واحتبسوها وأكلوها يوم السبت ، غضب اللَّه عليهم من غير أن يكونوا أشركوا بالرحمن ولا شكّوا في شي ء مما جاء به موسى . قال اللَّه عزوجل : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

ص: 356

خاسئين » ثم بعث اللَّه عيسى عليه السلام بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه والاقرار بما جاء به من عند اللَّه وجعل لهم شرعة ومنهاجاً فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظّموه قبل ذلك وعامة ما كانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء بها موسى فمن لم يتبع سبيل عيسى أدخله اللَّه النار وإن كان الذي جاء به النبيون جميعاً أن لا يشركوا باللَّه شيئاً ، ثم بعث اللَّه محمداً صلى الله عليه وآله وهو بمكة عشر سنين فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً صلى الله عليه وآله رسول اللَّه إلّا أدخله اللَّه الجنة باقراره وهو إيمان التصديق ولم يعذب اللَّه أحداً ممن مات وهو متّبع لمحمد صلى الله عليه وآله على ذلك إلا من أشرك بالرحمان وتصديق ذلك أن اللَّه عزوجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلّا إيّاه وبالوالدين إحساناً إلى قوله تعالى إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » أدب وعظة وتعليم ونهى خفيف ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شي ء ممّا نهى عنه وأنزل نهياً عن أشياء حذّر عليها ولم يغلّظ فيها ولم يتواعد عليها وقال : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيّاكم إن قتلهم كان خطأً كبيراً * ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا * ولا تقتلوا النفس التي حرّم اللَّه إلّا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً * ولا تقربوا مال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا * وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً * ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً * ولا تمش في الأرض مرحاً انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً * كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً * ذلك ممّا أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع اللَّه إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً » وأنزل في « والليل إذا يغشى » « فأنذرتكم ناراً تلظّى * لا يصليها إلّا الأشقى الذي كذّب وتولّى » فهذا مشرك وأنزل في « إذا السماء انشقّت » « وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيراً * إنّه كان في أهله مسروراً * إنّه ظنّ أن لن يحور بلى » فهذا مشرك وأنزل في [ سورة ]

ص: 357

تبارك « كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزّل اللَّه من شي ء » فهؤلاء مشركون ،وأنزل في الواقعة « وأمّا إن كان من المكذبين الضالّين * فنزل من حميم * وتصلية جحيم » فهؤلاء مشركون ، وأنزل في الحاقة « وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية * ما أغني عني ماليه إلى قوله انه كان لا يؤمن باللَّه العظيم » فهذا مشرك ، وأنزل في طسم « وبرزت الجحيم للغاوين * وقيل لهم أينما كنتم تعبدون * من دون اللَّه هل ينصرونكم أو ينتصرون * فكبكبوا فيها هم والغاوون * وجنود إبليس أجمعون » جنود إبليس ذريته من الشياطين وقوله : « وما أضلّنا إلّا المجرمون » يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتبعوهم على شركهم وهم قوم محمد صلى الله عليه وآله ليس فيهم من اليهود والنصارى أحد وتصديق ذلك قول اللَّه عزوجل : « كذبت قبلهم قوم نوح » « كذب أصحاب الأيكة » « كذبت قوم لوط » ليس فيهم اليهود الذين قالوا : عزير ابن اللَّه ولا النصارى الذين قالوا : المسيح ابن اللَّه ، سيدخل اللَّه اليهود والنصارى النار ويدخل كل قوم بأعمالهم .

وقولهم : « وما أضلنا إلّا المجرمون » إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول اللَّه عزوجل فيهم حين جمعهم إلى النار « قالت أوليهم لاخريهم ربنا هؤلاء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » وقوله : « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتّى إذا ادّاركوا فيها جميعاً » بري ء بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضاً ، يريد بعضهم أن يحج بعضاً رجاء الفلج(1)فيفلتوا(2)من عظيم ما نزل بهم وليس بأوان بلوى(3)ولا اختبار ولا قبول معذرة ولات حين نجاة والآيات وأشباههن ممّا نزل به بمكة ولا يدخل اللَّه النار إلّا مشركاً فلما أذن اللَّه لمحمد صلى الله عليه وآله في الخروج من مكة إلى المدينة بنى الاسلام على خمس : شهادة أن

ص: 358


1- الفلج : الظفر والفوز ( المجمع )
2- فلته فلتاً أي خلصه وأطلقه ( المنجد )
3- البلوى : أي الاختبار ( المنجد )

لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وأنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب اللَّه عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القائل « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً » ولا يلعن اللَّه مؤمناً قال اللَّه عزوجل : « إنّ اللَّه لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً » .

وكيف يكون في المشيئة(1) وقد ألحق به - حين جزاه جهنم - الغضب واللعنة وقد بيّن ذلك من الملعونون في كتابه وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » وذلك أن آكل مال اليتيم يجي ء يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه حتى يعرفه كل أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم ، وأنزل في الكيل « ويل للمطففين » ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافراً قال اللَّه عزوجل : « فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » وأنزل في العهد « إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلاً اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » والخلاق : النصيب فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأي شي ء يدخل الجنة ، وأنزل بالمدينة « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين » فلم يسمِّ اللَّه الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ليس يمترى(2)فيه أهل العلم أنه قال - : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص ، ونزل بالمدينة « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

ص: 359


1- قوله و كيف يكون في المشيئة يعني كيف كان أمر القاتل في مشيّة اللَّه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والحال أنه قد ألحق به بعد أو جزاه جهنم الغضب واللعنة المختصين بالكفار ( الوافي )
2- أي ليس يشك

فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون * إلّا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اللَّه غفور رحيم » فبرأه اللَّه ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالايمان ، قال اللَّه عزوجل : « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » وجعله اللَّه منافقاً ، قال اللَّه عزوجل : « ان المنافقين هم الفاسقون » وجعله عزوجل من أولياء ابليس ، قال : « إلّا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » وجعله ملعوناً فقال : « ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » وليست تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب ، فأما المؤمن فيعطي كتابه بيمينه قال اللَّه عزوجل : « فأمّا من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً(1) » وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك ان اللَّه عزوجل أنزل عليه في سورة النساء « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللَّه لهن سبيلاً » والسبيل الذي قال اللَّه عزوجل : « سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلّكم تذكّرون * الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 28 ك 5 ب 17 ح 1 .

( انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام - ) انظر القذف

(انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام -)

انظر القذف

« الايمان إقرار وعمل ، والإسلام إقرار بلا عمل » ( 5 ) أو ( 6 )

الكافي ج 2 ص 24 ك 5 ب 14 ح 2 .

« الإيمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى اللَّه عزوجل وصدّقه العمل بالطاعة للَّه

ص: 360


1- الفتيل : قشر يكون في بطن النواة ( المجمع )

والتسليم لأمره والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الايمان ، والاسلام لا يشرك الايمان والايمان يشرك الاسلام وهما في القول والفعل يجتمعان ، كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان وقد قال اللَّه عزّوجلّ : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » فقول اللَّه عزوجل أصدق القول قلت(1) : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شي ء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى اللَّه عزوجل ، قلت : أليس اللَّه عزوجل يقول : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وزعمت انهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن ؟ قال : أليس قد قال اللَّه عزوجل : « يضاعفه له أضعافاً كثيرة » فالمؤمنون هم الذين يضاعف اللَّه عزوجل لهم حسناتهم لكن حسنة سبعون ضعفاً فهذا فضل المؤمن ويزيده اللَّه في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافاً كثيرة ويفعل اللَّه بالمؤمنين ما يشاء من الخير ، قلت : أرأيت من دخل في الاسلام أليس هو داخلاً في الايمان ؟ فقال : لا ، ولكنه قد أضيف إلى الايمان وخرج من الكفر وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الايمان على الاسلام ، أرأيت لو بصرت رجلاً في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة ؟ قلت : لا يجوز لي ذلك ، قال : فلو بصرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام ؟ قلت : نعم ، قال : وكيف ذلك ؟ قلت : انه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد ، فقال : قد أصبت وأحسنت ، ثم قال : كذلك الايمان والاسلام » ( 6 )

ص: 361


1- القائل هو حمران بن أعين

الكافي ج 2 ص 26 ك 5 ب 15 ح 5 .

« الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 25 ك 5 ب 15 ح 2 .

« أيهما أفضل : الايمان أو الاسلام ؟ فان من قبلنا يقولون : إن الاسلام أفضل من الايمان ، فقال : الايمان أرفع من الاسلام قلت :(1) فاوجدني ذلك(2)، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً ؟ قال : قلت : يضرب ضرباً شديداً ، قال : أصبت ، قال : فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمداً ؟ قلت : يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى ان الكعبة أفضل من المسجد وان الكعبة تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 26 ك 5 ب 15 ح 4 .

« بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان - » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 31 ك 5 ب 17 ذيل ح 1 .

« بني الاسلام على خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشي ء ما نودي بالولاية يوم الغدير » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 21 ك 5 ب 13 ح 8 .

« بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشي ء كما نودي بالولاية » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 18 ك 5 ب 13 ح 1 .

« بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشي ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 18 ك 5 ب 13 ح 3 .

« بني الاسلام على خمس : الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 21 ك 5 ب 13 ح 7 .

ص: 362


1- القائل هو أبو الصباح الكناني
2- فأوجدني ذلك أي اجعلني أجده وأفهمه ( المرآت )

« بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية(1) : قال زرارة : فقلت : وأي شي ء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في الفضل ؟ فقال : الصلاة ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الصلاة عمود دينكم قال : قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الزكاة تذهب الذنوب . قلت : والذي يليها في الفضل ؟ قال : الحج قال اللَّه عزوجل : « وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان اللَّه غني عن العالمين » وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لحَجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة ومن طاف بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر اللَّه له وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال ، قلت فماذا يتبعه قال : الصوم قلت : وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع ؟ قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الصوم جنة من النار . قال : ثمّ قال : إن أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه ، إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شي ء مكانها دون أدائها وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أياماً غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شي ء يجزيك مكانه غيره قال : ثم قال ذروة(2)الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته ، ان اللَّه عزوجل يقول « من يطع الرسول فقد أطاع اللَّه ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً » أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي اللَّه فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللَّه جل وعزّ حقّ في ثوابه ولا كان من أهل الايمان ، ثم قال : أولئك المحسن منهم يدخله اللَّه الجنة بفضل رحمته » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 18 ك 5 ب 13 ح 5 .

الكافي ج 4 ص 62 ك 14 ب 1 ح 1 .

الفقيه ج 2 ص 44 ب 22 ح 1 .

ص: 363


1- إلى هنا تم حديث الفقيه والتهذيب وموضع من الكافي
2- الذروة : العلو والمكان المرتفع ( المنجد )

التهذيب ج 4 ص 151 ب 40 ح 1 .

« حدثني عمّا بنيت عليه دعائم الاسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده ، فقال : شهادة ألّا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والإقرار بما جاء به من عند اللَّه وحق في الأموال من الزكاة والولاية التي أمر اللَّه عزوجل بها ولاية آل محمد ، فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهلية ، قال اللَّه عزوجل : « أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فكان علي عليه السلام ، ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده علي بن الحسين ثم من بعده محمد بن علي ثم هكذا يكون الأمر ، ان الأرض لا تصلح إلا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا - قال : وأهوى بيده إلى صدره - يقول حينئذٍ لقد كنت على أمر حسن » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 21 ك 5 ب 13 ح 9 .

« خطبنا أميرالمؤمنين عليه السلام في داره أو قال : في القصر ونحن مجتمعون ، ثم أمر صلوات اللَّه عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس ، وروى غيره ان ابن الكواء سأل أميرالمؤمنين عليه السلام عن صفة الاسلام والايمان والكفر والنفاق ، فقال : أما بعد فان اللَّه تبارك وتعالى شرع الاسلام وسهل شرائعه لمن ورده ، وأعز أركانه لمن حاربه وجعله عزاً لمن تولاه وسلماً لمن دخله وهدى لمن ائتم به وزينة لمن تجلله وعذراً لمن انتحله(1)وعروة لمن اعتصم به وحبلاً لمن استمسك به وبرهاناً لمن تكلم به ونوراً لمن استضاء به وعوناً لمن استغاث به وشاهداً لمن خاصم به وفلجاً(2) لمن حاج به وعلماً لمن وعاه وحديثاً لمن روى وحكماً لمن قضا وحلماً لمن جرّب ولباساً لمن تدبر(3)وفهماً لمن تفطّن ويقيناً لمن عقل

وبصيرة لمن عزم وآية لمن توسم وعبرة لمن اتّعظ ونجاة لمن صدّق وتؤدة(4) لمن

ص: 364


1- أي ادّعاه كاذباً ( الوافي )
2- الفلج : الظفر
3- أي لباس عافية لمن تدبر في العواقب ( المرآت ) وفي الوافي ( ولباساً لمن تدثر ) قال المجلسي رحمه الله وهو تصحيف لطيف
4- التؤدة : ( من وأد يئد الرزانة والتأني ( المنجد )

أصلح وزلفى لمن اقترب وثقة لمن توكل ورخاء « رجاء » لمن فوض وسبقة لمن أحسن وخيراً لمن سارع وجنة لمن صبر ولباساً لمن اتقى وظهيراً لمن رشد وكهفاً لمن آمن وأمنة لمن أسلم ورجاء « روحاً » لمن صدق وغنى لمن قنع فذلك الحق ، سبيله الهدى ومأثرته(1) المجد(2) وصفته الحسنى فهو أبلج المنهاج(3)مشرق المنار ، ذاكي المصباح ، رفيع الغاية ، يسير المضمار(4)جامع الحلبة(5) سريع السبقة(6)أليم النقمة(7) كامل العدة كريم الفرسان فالايمان منهاجه والصالحات مناره والفقه مصابيحه والدنيا مضماره والموت غايته والقيامة حلبته والجنة سبقته والنار نقمته والتقوى عدته والمحسنون فرسانه فبالايمان يستدل على الصالحات وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت وبالموت تختم الدنيا وبالدنيا تجوز القيامة وبالقيامة تزلف الجنة والجنة حسرة أهل النار والنار موعظة المتقين والتقوى سنخ(8) الايمان » ( 5/1 )

الكافي ج 2 ص 49 ك 5 ب 24 ح 1 .

« دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام ومعه صحيفة فقال له أبو جعفر عليه السلام : هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل فقال : رحمك اللَّه هذا الذي أريد ، فقال أبو جعفر عليه السلام : شهادة أن لا إله إلاّ اللَّه وحده لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه وآله عبده

ورسوله وتقر بما جاء من عند اللَّه والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدونا

ص: 365


1- المأثرة : المكرمة ( المجمع )
2- المجد : الشرف ( المجمع )
3- فهو أبلج المنهاج : أي واضح الطريق ( المجمع )
4- المضمار : بالكسر الموضع الذي تضمر فيه الخيل ( المجمع )
5- الحلبة : بالتسكين خيل تجمع للسباق من كل أوب ( أي ناحية ) لا يخرج من اصطبل واحد ( المجمع )
6- أي يحصل السبق سريعاً في الدنيا للعاملين أو في القيامة إلى الجنة ( المرآت )
7- أي مولم انتقام من تأخر في المضمار لأنه النار ( المرآت )
8- سنخ الايمان : أى أصله وأساسه ( المرآت )

والتسليم لأمرنا والورع والتواضع وانتظار قائمنا فان لنا دولة إذا شاء اللَّه جاء بها » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 22 ك 5 ب 13 ح 13 .

« دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وهو في منزل أخيه عبداللَّه بن محمد فقلت له : جعلت فداك ما حوّلك إلى هذا المنزل ؟ قال : طلب النزهة(1)فقلت : جعلت فداك ألا أقص عليك ديني ؟ فقال : بلى ، قلت : أدين اللَّه(2)بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وانّ الساعة لا ريب فيها انّ اللَّه يبعث من في القبور وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لعلي أميرالمؤمنين بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والولاية للحسن والحسين والولاية لعلي بن الحسين والولاية لمحمد بن علي ولك من بعده صلوات اللَّه عليهم أجمعين وانكم أئمّتي عليه أحيا وعليه أموت وأدين اللَّه به ، فقال : يا عمرو هذا واللَّه دين اللَّه ودين آبائي الذي أدين اللَّه به في السرّ والعلانية ، فاتق اللَّه وكفّ لسانك الا من خير ولا تقل إني هديت نفسي بل اللَّه هداك فأدّ شكر ما أنعم اللَّه عزوجل به عليك ولا تكن ممن إذا أقبل طعن في عينه(3) وإذا أدبر طعن في قفاه ولا تحمل الناس على كاهلك(4)فانك أوشك ان حملت الناس على كاهلك ان يصدعوا شعب(5) كاهلك » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 23 ك 5 ب 13 ح 14 .

( أمان في الاسلام - ) انظر الزكاة

ص: 366


1- قال ابن سكيت ومما تضعه الناس في غير موضعه قوله خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما النزهة التباعد من المياه والأرياف ( المجمع ) وقال المجلسي قدس سره : كفى باستعماله عليه السلام في هذا المعنى ظاهراً شاهداً على صحته بل فصاحته انتهى
2- أدين اللَّه : أي أعبده وأطيعه بتلك العقائد ( المرآت )
3- قوله ولا تكن ممن إذا أقبل أي كن من الأخيار ليمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تكن من الأشرار الذين يذمهم الناس في حضورهم وغيبتهم ( المرآت )
4- الكاهل : ما بين الكتفين ( المجمع ) وفي المرآت : لا تحمل الناس على كاهلك أي لا تسلط الناس على نفسك بترك التقية الخ
5- الشعب بالتحريك ما بين المنكبين ( المجمع )

( رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام - ) انظر الحدود

( رجل ولد على الاسلام - )

انظر الارتداد

( صبغة اللَّه - ) انظر الصبغة

( طوبى لمن أسلم - ) انظر الكفاف

« عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد أزف(1) من الرجل الرحيل ، فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : كأنه قد أزف منك رحيل ؟ فقال نعم فقال : فالقني في البيت ، فلقيه فسأله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فقال : الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وانّ محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام ، وقال : الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فان أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 24 ك 5 ب 14 ح 4 .

( عن الإيمان والإسلام - ) انظر الايمان

( عن رجل ارتد عن الاسلام - )

انظر الارتداد

( عن رجل أسلم بعد - ) انظر الصوم

( عن رجل أسلم فتوالى - ) انظر الولاء

( عن رجل أسلم في - ) انظر الصوم

( عن رجل مجوسي - ) انظر النكاح

( عن رجل هاجر - ) انظر النكاح

( عن الرجل تكون - ) انظر النكاح

( عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم - )

انظر الحرب

( عن الرجل يحسن في الاسلام أيؤاخذ - )

انظر الجاهلية

( عن قوم أسلموا - ) انظر الصوم

( عن المرتد فقال من رغب عن ( دين ) الاسلام - ) انظر الارتداد

( عن نصراني أسلم وعنده - ) انظر الخمر

( في رجل أسلم ثم قتل - ) انظر الدية

( في رجل دخل في الاسلام - )

انظر الحدود

ص: 367


1- أزف : أي اقترب ( المنجد )

( في رجل رجع عن الاسلام - )

انظر الإرتداد

( في رجل يسلم على ميراث - )

انظر الارث

( في رجل يسلم فيريد - ) انظر الختان

( في رجل يموت مرتداً عن الاسلام - )

انظر الارتداد

( في الرجل الذي يسلم - ) انظر الختان

( في الرجل يسلم - ) انظر الارث

( في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام - )

انظر الارتداد

( في مجوسية أسلمت - ) انظر المهر

( في المرتدة عن الاسلام - )

انظر الارتداد

( في نصراني تزوج - ) انظر النكاح

«قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » فقال لي : ألا ترى أن الإيمان غير الاسلام » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 24 ك 5 ب 14 ح 3 .

«قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذّب ومن زعم أنّهم لم يسلموا فقد كذّب » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 25 ك 5 ب 14 ح 5 .

« قيل لأميرالمؤمنين عليه السلام : من شهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان مؤمناً ؟ قال : فأين فرائض اللَّه ؟ قال : وسمعته(1)يقول : كان علي عليه السلام يقول : لو كان الإيمان كاملاً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام قال : وقلت لأبي جعفر عليه السلام : ان عندنا قوماً يقولون : إذا شهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فهو مؤمن ، قال : فَلِمَ يضربون الحدود ولِمَ تقطع أيديهم ؟ ! وما خلق اللَّه عزوجل خلقاً أكرم على اللَّه عزوجل من المؤمن ، لأن الملائكة خدام المؤمنين وان جوار اللَّه للمؤمنين وان الجنة للمؤمنين وأن الحور العين للمؤمنين ، ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافراً ؟ » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 33 ك 5 ب 17 ح 2 .

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا نفى أحد من

ص: 368


1- السامع : هو أبو الصباح الكناني

أهل الارتداد - ) انظر الحدود

( كل مسلم ابن مسلم ارتد عن الاسلام - )

انظر الارتداد

(كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام -)

انظر الارتداد

( كنت نصرانياً فأسلمت - ) انظر الوالدان

(لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام -)

انظر المهر

« لا شرف أعلى من الاسلام » ( 1 )

روضة الكافي ج 8 ص 19 ذيل خطبة الوسيلة .

الفقيه ج 4 ص 276ب 176 ذيل ح 10 .

الفقيه ج 4 ص 290 ب 176 ذيل ح 56 .

« لا ضرر ولا إضرار في الإسلام فالاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً » ( م )

الفقيه ج 4 ص 243 ب 171 ح 2 .

(لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة -)

انظر النكاح

( لا يزداد بالاسلام - ) انظر الارث

( لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت - )

انظر الحجة

« لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحداً قبلي ولا ينسبه أحداً بعدي إلا بمثل ذلك : ان الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو الأداء ، ان المؤمن لم يأخذ دينه على رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه ، إن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره في عمله ، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم ، فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة » ( 1 )

الكافي ج 2 ص 45 ك 5 ب 22 ح 1 .

( لما أمر اللَّه عزوجل رسوله باظهار الاسلام - ) انظر الرأس

( لو أن رجلاً دخل في الاسلام - )

انظر الحدود

( لو وجدت رجلاً من العجم أقرّ بجملة الاسلام - ) انظر الحدود

« ما الاسلام ؟ فقال دين اللَّه إسمه الاسلام وهو دين اللَّه قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونوا فمن أقرّ بدين اللَّه فهو مسلم ومن عمل بما أمر اللَّه عزوجل به فهو مؤمن » ( 6 )

الكافي ج 2 ص 38 ك 5 ب 18 ح 4 .

ص: 369

« ما التقت فئتان قطّ من أهل الباطل إلا كان النصر مع أحسنهما بقية(1) على « أهل » الاسلام » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 152 ح 139 .

( ما بني بناءٌ في الاسلام - ) انظر التزويج

( ما محق الاسلام - ) انظر البخل

( من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ - )

يأتي في الجاهلية تحت عنوان ( عن الرجل يحسن الخ )

( من أسلم على ميراث - ) انظر الارث

( من حسن اسلامه - )

يأتي في الجاهلية تحت عنوان ( ان ناساً الخ )

( من رغب عن الاسلام - )

تقدم في الارتداد تحت عنوان ( عن المرتد فقال الخ )

( من شاب شيبة في الاسلام - )

انظر الشيبة

( من ولد على الاسلام - ) انظر الشهادة

« من ولد في الاسلام حراً فهو عربي ومن كان له عهد فخفر(2) في عهده فهو مولى لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومن دخل في الاسلام طوعاً فهو مهاجر » ( 5 )

روضة الكافي ج 8 ص 148 ح 126 .

( نصراني أسلم - ) انظر الارث

« واعلموا أن الاسلام هو التسليم والتسليم هو الاسلام فمن سلّم فقد أسلم ومن لم يسلّم فلا إسلام له » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 11 ذيل الرسالة .

( واعلموا ان اللَّه إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للإسلام - ) انظر العبد

« هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم ؟ قال : فقال : نعم ، قال : فقلت(3) : فاني أسئلك مسألة تجيبني فيها فاني مكفوف البصر قليل المشي ولا استطيع زيارتكم كل حين قال : هات حاجتك ، قلت : أخبرني بدينك الذي تدين اللَّه عزوجل به أنت وأهل بيتك لأدين

اللَّه عزوجل به قال : إن كنت أقصرت الخطبة(4)فقد أعظمت المسألة واللَّه

ص: 370


1- قال في المرآت قوله مع أحسنهما بقية أي رعاية وحفظاً للإسلام
2- خفرت الرجل إذا انقضت عهده ( المجمع )
3- القائل هو أبو الجارود
4- قال المجلسي رحمه الله : الظاهر ان الخطبة بضم الخاء أي ما يتقدم من الكلام المناسب قبل اظهار المطلوب وكأنه عليه السلام عد خطبته قصيرة مع طولها إعظاماً للمسألة وإيذاناً بأن هذا المقصود الجليل يستدعي أطول من ذلك من الخطبة

لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين اللَّه عزوجل به ، شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والإقرار بما جاء به من عند اللَّه والولاية لولينا والبرائة من عدونا والتسليم لأمرنا وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع » ( 5 )

الكافي ج 2 ص 21 ك 5 ب 13 ح 10 .

( يا أبا محمد الاسلام - ) انظر الايمان

( يا ابن رسول اللَّه هل تعرف مودتي - )

تقدم تحت عنوان ( هل تعرف الخ )

( يا معشر من أسلم بلسانه - )

انظر العثرات

أسلم المكي

( فكم حج رسول اللَّه - ) انظر الحج

( كم حج رسول اللَّه - ) انظر الحج

أسلم مولى علي بن يقطين

( أردت أن أكتب - ) انظر النورة

الاسم

( إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن إسمه - ) انظر العِشرة

( أراد أبو جعفر عليه السلام - إلى أن قال - ما اسمك - ) انظر الولادة

( اسم اللَّه غيره - ) انظر التوحيد

( إسمي مات الدين - )

هذا ذيل حديث يأتي في الحيل في الأحكام تحت عنوان ( دخل أميرالمؤمنين عليه السلام المسجد الخ )

( أصدق الأسماء - ) انظر الولادة

(إن إسم النبي صلى الله عليه وآله في صحف ابراهيم -)

انظر محمد بن عبداللَّه

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة - )

انظر الولادة

( ان عندي الاسم - ) انظر الحجة

( إن اللَّه تبارك اسمه - ) انظر التوحيد

( إن اللَّه خلق إسماً - ) انظر التوحيد

( إن من أعجز العجز - ) انظر العِشرة

( أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن - ) انظر الولادة

( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال - ولد لي غلام فماذا أسميه - ) انظر الولادة

ص: 371

( دخلت على أبي عبداللَّه - اذهب فغيّر اسم ابنك - ) انظر موسى بن جعفر عليهما السلام

( عن الاسم ما هو - ) انظر التوحيد

( عن الاسم من - ) انظر الكتاب

( عن رجل ذبح ولم يسمّ - ) انظر الذبايح

( عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي - )

انظر الذبايح

( فاذكروا اسم اللَّه - ) انظر النحر

( كان اسم النبي صلى الله عليه وآله - ) انظر الأذان

( لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه - )

انظر الكتاب

( لا يدخل الفقر بيتاً فيه إسم محمد - )

انظر الولادة

( لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمداً - )

انظر الولادة

( ما اسم جبل عرفة - ) انظر عرفة

( ما اسمك لقال اسمي عبدالملك - )

يأتي في التوحيد تحت عنوان ( قال لي هشام الخ )

( ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى - )

انظر الصلاة على النبي

( من سوّد اسمه - ) انظر السلطان

( من لم يسمّ - ) انظر الذبايح

( واعلموا أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم - ) هذا ذيل حديث صدره ( كنت جليساً الخ - )

انظر العقيقة

( وشاوره في اسم - ) انظر الولادة

( هو الاسم ولا - ) انظر الذبايح

(يا علي إني رأيت اسمك مقروناً باسمي -)

انظر علي بن أبي طالب

إسم الأعظم

« اسم اللَّه الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً ، كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان ، ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين ، وعندنا منه إثنان وسبعون حرفاً ، وحرف عند اللَّه مستأثر به في علم الغيب » ( 10 )

الكافي ج 1 ص 230 ك 4 ب 36 ح 3 .

« ان اسم اللَّه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الأسم الأعظم اثنان وسبعون

ص: 372

حرفاً ، وحرف واحد عند اللَّه تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العلي العظيم » ( 5 )

الكافي ج 1 ص 230 ك 4 ب 36 ح 1 .

« ان عيسى ابن مريم عليه السلام أعطى حرفين كان يعمل بهما وأعطى موسى أربعة احرف ، وأعطى ابراهيم ثمانية أحرف ، وأعطى نوح خمسة عشر حرفاً ، وأعطى آدم خمسة وعشرين حرفاً وان اللَّه تعالى جمع ذلك كلّه لمحمد صلى الله عليه وآله وان اسم اللَّه الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً ، أعطى محمداً صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه حرف واحد » ( 6 )

الكافي ج 1 ص 230 ك 4 ب 36 ح 2 .

أسماء

( من أصابه همّ - ) انظر الدعاء

الأسماء

( استحسنوا أسمائكم - ) انظر الولادة

( أصدق الأسماء - ) انظر الولادة

( ان أبغض الأسماء - ) انظر الولادة

( ان أسماء بنت - ) انظر النفاس

( ان في أسماء مكة - ) انظر مكة

( إنا أول أهل بيت نوّه اللَّه بأسمائنا - )

انظر الحجة

( عن أسماء اللَّه - ) انظر التوحيد

( وللَّه الأسماء الحسنى - ) انظر التوحيد

أسماء بنت عميس

( إن أسماء بنت عميس نفست - )

انظر النفاس

( بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نائم ذات يوم ورأسه في حجر علي عليه السلام - )

انظر رد الشمس

( عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس - ) انظر الحج

( عن النفساء كم تقعد فقال : إن أسماء بنت عميس - ) انظر النفاس

إسماعيل

( أو لم اسماعيل - ) انظر المساكين

( خبّرت أبا عبداللَّه عليه السلام ببر اسماعيل - )

انظر الوالدان

( عن رجل استأجر - ) انظر الاجارة

( عن السعوط - ) انظر المحرم

( نحن نقول بظهر - ) انظر الكوفة

( يسلّم تسليمة - ) انظر التسليم

اسماعيل الأزرق

( إذا طلق الرجل - ) انظر الطلاق

ص: 373

( إن الطلاق الذي - ) انظر الطلاق

( إن المدّ له ليس - ) انظر العتق

( ان الموله ليس - ) انظر الطلاق

اسماعيل البجلي

( إن لم يجئك البكاء - ) انظر البكاء

اسماعيل البصري

( تقعدون في المكان فتحدثون - )

انظر تذاكر الاخوان

اسماعيل بن إبراهيم

( إن ابني في لسانه - ) انظر الحجة

« اسماعيل بن إبراهيم (علیه السلام) »

« أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت أم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عند الجمرة الوسطى فلم يزل مضربهم يتوارثون به كابر عن كابر حتى كان آخر من ارتحل منه علي بن ا لحسين عليه السلام في شي ء كان بين بني هاشم وبين بني أمية فارتحل فضرب بالعرين(1)» ( 5 )

الكافي ج 4 ص 209 ك 15 ب 7 ذيل ح 9 .

« أمر اللَّه عزوجل ابراهيم عليه السلام أن يحج ويحج اسماعيل معه ويسكنه الحرم ، فحجا على جمل أحمر وما معهما إلا جبرئيل عليه السلام فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل يا ابراهيم أنزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا فاغتسلا وأراهما كيف يتهيئان للإحرام ففعلا ، ثم أمرهما فأهلّا(2) بالحج وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون ، ثم صار بهما الصفا فنزلا وقام جبرئيل بينهما واستقبل البيت فكبّر اللَّه وكبّرا ، وهلّل اللَّه وهلّلا وحمد اللَّه ، وحمدا ومجّد اللَّه ، ومجّدا وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك وتقدم جبرئيل وتقدما يثنيان على اللَّه عزوجل ويمجّدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل « الحجر » وأمرهما أن يستلما وطاف بهما أسبوعاً ثم قام بهما في موضع مقام ابراهيم عليه السلام فصلّى ركعتين وصلّيا ، ثم أراهما المناسك وما يعملان به فلما قضيا مناسكهما أمر اللَّه ابراهيم عليه السلام بالانصراف وأقام اسماعيل وحده ما معه أحد غير أمه

فلما كان من قابل أذن اللَّه لابراهيم عليه السلام في الحج وبناء الكعبة وكانت العرب تحج

ص: 374


1- العرين : كأمير فناء الدار والبلد ( المجمع )
2- الاهلال : رفع الصوت بالتلبية ( المجمع )

إليه وإنما كان ردماً(1) إلا أن قواعده معروفة فلما صدر(2)الناس جمع اسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة فلما أذن اللَّه له في البناء قدم إبراهيم عليه السلام فقال : يا بني قد أمرنا اللَّه ببناء الكعبة وكشفا عنها فاذا هو حجر واحد أحمر فأوحى اللَّه عزوجل إليه ضع بنائها عليه وانزل اللَّه عزوجل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة فكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة والملائكة تناولهما حتى تمت إثنى عشر ذراعاً وهيئا له بابين : باباً يدخل منه وباباً يخرج منه ووضعا عليه عتباً وشرجاً(3) من حديد على أبوابه وكانت الكعبة عريانة فصدر ابراهيم وقد سوى البيت وأقام اسماعيل فلما ورد عليه الناس نظر إلى إمرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل اللَّه عزوجل أن يزوّجها إياه وكان لها بعل فقضى اللَّه على بعلها بالموت وأقامت بمكة حزناً على بعلها فأسلي اللَّه ذلك عنها وزوّجها إسماعيل وقدم إبراهيم الحج وكانت إمرأة موفقة(4)وخرج إسماعيل إلى الطائف يمتار(5)لأهله طعاماً فنظرت إلى شيخ شعث(6)فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حال ، فسألها عنه خاصة فأخبرته بحسن الدين وسألها ممن أنت ؟ فقالت : امرأة من حمير فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل وقد كتب إبراهيم كتاباً فقال : إدفعي هذا إلى بعلك إذا أتى انشأ اللَّه فقدم عليها إسماعيل فدفعت إليه الكتاب فقرأه فقال : أتدرين من هذا الشيخ ؟ فقالت : لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منك ، قال : ذاك إبراهيم فقالت : واسوءتاه منه فقال : ولِمَ نظر إلى شي ء من محاسنك ؟ فقالت : لا ولكن

خفت أن أكون قد قصرت وقالت له المرأة وكانت عاقلة : فهلّا تعلق على هذين البابين

ص: 375


1- كان ردماً : أي كان لا حيطان له ( المجمع )
2- أي رجع الناس ( المجمع )
3- في ا لفقيه وشريجاً . وفي ا لمجمع والشريجة : ما يضم من القصب يجعل على الحوانيت كالأبواب
4- فلان موفق أي رشيد ( المنجد )
5- يمتار أي يجلب ( المجمع )
6- الشعث : الانتشار ( المجمع )

سترين ستراً من ههنا وستراً من ههنا ؟ فقال لها : نعم فعملا لها سترين طولهما اثنى عشر ذراعاً فعلقاهما على البابين فأعجبهما ذلك ، فقالت : فهلا أحوك للكعبة ثياباً فتسترها كلها فان هذه الحجارة سمجة(1)فقال لها إسماعيل بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغزلهم . قال أبو عبداللَّه عليه السلام : وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن لبعض لذلك ، قال : فأسرعت واستعانت في ذلك فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل عليه السلام : كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة فكسوه خصفاً(2)فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه فنظروا إلى أمر أعجبهم ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت أن يهدي إليه فمن ثم وقع الهدي فأتى كل فخذ(3)من العرب بشي ء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شي ء كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتموا كسوة البيت وعلقوا عليها بابين ، وكانت الكعبة ليست مسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة(4)مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب وسقّفها إسماعيل بالجرائد وسوايها بالطين فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا : ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من قابل جائه الهدي فلم يدر إسماعيل عليه السلام كيف يصنع فأوحى اللَّه عزوجل إليه أن أنحره وأطعمه الحاج قال : وشكا اسماعيل إلى ابراهيم عليهما السلام قلة الماء فأوحى اللَّه عزوجل إلى ابراهيم عليه السلام أن احتفر بئراً يكون منها شراب الحاج فنزل جبرئيل عليهم السلام فاحتفر قليبهم يعني زمزم حتى ظهر ماؤها ثم قال جبرئيل عليه السلام : انزل يا ابراهيم فنزل بعد

جبرئيل فقال : يا ابراهيم اضرب في أربع زوايا البئر وقل : بسم اللَّه ، قال : فضرب

ص: 376


1- سمج أي قبح ( المجمع )
2- الخصفة بالتحريك شي ء يعمل من خوص النخل ( المجمع )
3- قال فى فقه اللغة الشعب اكبر من القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ، وقال فى المجمع الفخذ دون القبيلة وفوق البطن
4- الأعمدة : جمع عمود وهو ما يقوم عليه البيت

إبراهيم عليه السلام في الزاوية التي تلي البيت وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين ثم ضرب في الزاوية الثانية وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين ، ثم ضرب في الثالثة ، وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين ، ثم ضرب في الرابعة وقال : بسم اللَّه فانفجرت عين وقال له جبرئيل : اشرب يا ابراهيم وادع لولدك فيها بالبركة وخرج إبراهيم عليه السلام وجبرئيل جمعاً من البئر فقال له : أفض عليك يا ابراهيم وطف حول البيت ، فهذه سقياً سقاها اللَّه ولد إسماعيل فسار إبراهيم وشيّعه إسماعيل حتى خرج من الحرم فذهب إبراهيم ورجع اسماعيل إلى الحرم » ( 6 )

الكافي ج 4 ص 202 ك 15 ب 7 ح 3 .

الفقيه ج 2 ص 149 ب 63 ح 8 بتفاوت .

( إن ابراهيم عليه السلام لما خلّف اسماعيل بمكّة عطش الصبي - ) انظر ابراهيم

« إن ابراهيم عليه السلام لما قضى مناسكه أمره اللَّه عزوجل بالانصراف فانصرف وماتت ام اسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليه لئلا يوطأ قبرها وبقي إسماعيل وحده فلما كان من قابل أذن اللَّه عزوجل لابراهيم عليه السلام في الحج وبناء الكعبة وكانت العرب تحج البيت وكان ردماً(1)إلا أن قواعده معروفة . وكان إسماعيل عليه السلام لما صدر(2)الناس جمع الحجارة وطرحها في جوف الكعبة فلما قدم إبراهيم عليه السلام كشف هو وإسماعيل عنها فاذا هو حجر واحد أحمر ، فأوحى اللَّه عزوجل إليه ضع بنائها عليه وأنزل عليه أربعة أملاك فلما همّ ببنائه قعد على كل ركن ثم نادى هلمّ إلى الحج هلمّ إلى الحج فلو ناداهم هلمّوا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذٍ إنسياً مخلوقاً ولكنه نادى هلم إلى الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك داعي اللَّه لبيك داعي اللَّه فمن لبى مرّة واحدة حجّ مرة ومن لبى عشراً حج عشر حجج ومن لم يلب لم يحج وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة ويرفعان بها القواعد والملائكة يناولونهما حتى تمت إثنا عشر ذراعاً ، فلما انتهى إلى موضع

ص: 377


1- أي كان بلا حيطان
2- أي رجع

الحجر ناداه أبو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه وهيأ له بابين باباً يدخل منه وباباً يخرج منه وجعلا عليه عتباً وشريجاً(1)من جريد على أبوابها ، وكانت الكعبة عريانة فصدر ابراهيم عليه السلام وقد سوّى البيت وأقام اسماعيل عليه السلام فتزوج اسماعيل امرأة من العمالقة(2)وخلى سبيلها وتزوج أخرى حميرية وكانت عاقلة فتأملت بابي البيت فقالت لاسماعيل عليه السلام : هلا تعلق على هذين البابين سترين ستراً من ههنا وستراً من ههنا ؟ فقال لها : نعم فعملت للبيت سترين طولهما اثنا عشر ذراعاً فعلّقهما إسماعيل عليه السلام على البابين فأعجبها ذلك فقالت : فهلا أحوك للكعبة ثياباً تسترها كلها فان هذه الأحجار سمجة(3) فقال لها اسماعيل عليه السلام بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها تستغزلهم وإنما وقع استغزال النساء بعض من بعض لذلك فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه واحد من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل عليه السلام : كيف نصنع بهذا الوجه ؟ فكسوه خصفاً فلما جاء الموسم نظرت العرب إلى أمر أعجبهم فقالوا : ينبغي أن نهدي إلى عامر هذا البيت فمن ثم وقع الهدي ، فجعل يأتي الكعبة كل فخذ من العرب بشي ء من ورق وغيره حتى اجتمع شي ء كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتموا الكسوة وعلقوا على البيت بابين ، ولم تكن الكعبة مسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل الأعمدة التي ترون من خشب وسقفها بالجرائد وسواها بالطين فجائت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد فلما كان من قابل جائه الهدي فلم يدر إسماعيل عليه السلام ما يعمل به فأوحى اللَّه عزوجل إليه أن أنحره وأطعمه الحاج وانقطع ماء زمزم فشكى اسماعيل إلى ابراهيم عليه السلام قلة الماء فأوحى اللَّه عزوجل إلى ابراهيم عليه السلام وأمره

ص: 378


1- الشريجة : ما يضم من القصب يجعل على الحوانيت كالأبواب ( المجمع )
2- العمالقة : قبيلة من العرب - وكان منهم ملوك العراق والجزيرة وجبابرة الشام وفراعنة مصر ( نهاية الأرب )
3- سمج : أي قبح ( المجمع )

بالحفر فحفر هو وإسماعيل وجبرئيل عليهم السلام حتى ظهر ماؤها وضرب في أربع زوايا البئر ، وقال في كل ضربة بسم اللَّه فتفجرت بأربعة أعين فقال له جيرئيل عليه السلام : اشرب يا ابراهيم وادع لولدك فيها بالبركة وافض عليك من الماء وطف بهذا البيت فهذه سقياً سقاها اللَّه لإسماعيل وولده وأما قول اللَّه عزوجل : « فيه آيات بينات مقام ابراهيم » فأحدها أن ابراهيم عليه السلام حين قام على الحجر أثّر قدماه فيه والثانية الحجر والثالثة منزل اسماعيل عليه السلام » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 149 ب 63 ح 8 .

الكافي ج 4 ص 203 ك 15 ب 7 ذيل ح 3 بتفاوت .

( إن اسماعيل دفن امه في الحجر - )

انظر الحجر

« إنما سمي اسماعيل صادق الوعد لأنه وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة فسماه اللَّه عزوجل صادق الوعد ، ثم « قال » ان الرجل أتاه بعد ذلك فقال له اسماعيل ما زلت منتظراً لك » ( 6 ) .

الكافي ج 2 ص 105 ك 5 ب 51 ح 7 .

( إنه لما كان يوم التروية - إلى أن قال - إن اللَّه قد أمرني بذبحك - ) انظر ابراهيم عليه السلام

( الحجر بيت اسماعيل - ) انظر الحجر

« عن الذبيح من كان ؟ فقال : اسماعيل لأن اللَّه عزوجل ذكر قصته في كتابه ثم قال : « وبشّرناه باسحاق نبياً من الصالحين(1) » » ( 6 )

الفقيه ج 2 ص 148 ب 63 ح 5 .

« لم يزل بنو اسماعيل ولاة البيت « و » يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن اُدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأفسدوا واحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضاً فمنهم من خرج في طلب المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفيّة من تحريم الأمهات والبنات

ص: 379


1- قال الصدوق رحمه الله وقد اختلف الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه اسماعيل ومنها ما ورد بأنه اسحاق ولا سبيل إلى رد الأخبار متى صح طرقها ، وكان الذبيح اسماعيل لكن اسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه وكان يصبر لأمر اللَّه عزوجل ويسلّم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب فعلم اللَّه عزوجل ذلك من قلبه فسمّاه اللَّه بين ملائكته ذبيحاً لتمنيه لذلك وقد ذكرت أسناد ذلك في كتاب النبوة متصلاً بالصادق عليه السلام - انتهى

وما حرم اللَّه في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك وكان فيما بين اسماعيل وعدنان ابن اُدد موسى عليه السلام » ( 5 )

الكافي ج 4 ص 210 ك 15 ب 7 ح 17 .

( لما ولد اسماعيل حمله ابراهيم - )

انظر ابراهيم عليه السلام

اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر

( عن رجل من ثقيف - ) انظر الزكاة

اسماعيل بن أبي الحسن

( من أنعم اللَّه عليه - ) انظر الشكر

اسماعيل بن أبي زياد

( أتى أميرالمؤمنين عليه السلام بجارية - )

انظر السرقة

( أتى علي بجارية - ) انظر السرقة

( اختاروا لنطفكم - ) انظر التزويج

( إذا استقبل البعير - ) انظر الضمان

( اذا حرن على - ) انظر الجهاد

( إذا حرنت على - ) انظر الجهاد

( إذا وضعت - ) انظر المائدة

( أسلم أبو طالب بن عبدالمطلب عليه السلام - )

انظر أبو طالب بن عبدالمطلب

( ألا أخبركم بشي ء - ) انظر الصوم

( ألبان البقر - ) انظر اللبن

( إن أول ما يبدأ به من المال - )

يأتي في الكفن تحت عنوان ( أول شي ء الخ )

(ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون -)

انظر التقبيل

( ان شهادة الصبيان - ) انظر الشهادة

( ان العبد إذا شهد - ) انظر الشهادة

( إن محمد بن أبي بكر - ) انظر الدية

( إنا أهل البيت - ) انظر الحجة

( إنه أتى بامرأة - ) انظر الشهادة

( إنه رفع إليه - ) انظر الرجم

( إنه قتل حراً - ) انظر القتل

( أول شي ء يبدء - ) انظر الكفن

( الأيدي ثلاثة - ) انظر الانفاق

( أيما حرة زوجت - ) انظر التزويج

( البقرة - ) انظر الأضحية

( سبعة لا يقصرون - ) انظر القصر

( الشرب قائماً - ) انظر الشرب

( الصبي إذا - ) انظر الصبيان

ص: 380

( عن رجل مجنون - ) انظر الدية

( عن رجل يدعي - ) انظر الجنازة

( عن الرجل يزني - ) انظر الزنا

( في امرأة ادعت - ) انظر الحيض

( في رجل يصلي - ) انظر الصلاة

( في محرم ومحل - ) انظر المحرم

( في المرأة إذا - ) انظر الزنا

( كن نساء النبي - ) انظر الغسل

( لا تقاس عين - ) انظر الدية

( لا تنزلوا النساء - ) انظر النساء

( لا يحتكر - ) انظر الاحتكار

( لا يحل النكاح - ) انظر النكاح

( للدابة على - ) انظر الدابة

( ليس بين خمس - ) انظر اللعان

( ما أنزل الموت - ) انظر الموت

( ما استخلف عبد - ) انظر السفر

( ما كثر شعر - ) انظر الشهوة

( الماء الذي - ) انظر الماء

( من تمثل - ) انظر الصلاة

( نعم الكفن الحلة - ) انظر الكفن

إسماعيل بن أبي زيادالسكوني

( إذا استبرك - ) انظر الضمان

( إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الكشوف - )

انظر الكشوف

( إن شهادة الأخ - ) انظر الشهادة

( إن علياً اختصم إليه - ) انظر العبد

( جراحات العبيد - ) انظر الدية

( على الزوج كفن - ) انظر الكفن

( عليكم بالعفو - ) انظر العفو

( عن الرجل يموت - ) انظر الوصية

( في رجل استودع - ) انظر الصلح

( في مجوسية - ) انظر المهر

( لا تقطعوا على - ) انظر السؤال

إسماعيل بن أبي زياد الشعيري

( ألا أخبركم بشي ء - )

انظر الصوم

إسماعيل بن أبي سارة

( أية ساعة كان - ) انظر الوتر

إسماعيل بن أبي الصباح

( عن الثوب أدفعه - ) انظر الضمان

إسماعيل بن أبي عبداللَّه

( الإتكاء في المسجد - ) انظر الاتكاء

إسماعيل بن أبي عبداللَّه(ع)

( استهداني اسماعيل - )

انظر الحمام والورشان

ص: 381

(أمرني أبو عبداللَّه عليه السلام ان آتي المفضّل -)

انظر الصبر

( إنا قد أصبنا باسماعيل - ) انظر الصبر

( انه نهى ابنه اسماعيل - ) انظر الورشان

( أهديت إلى اسماعيل بن أبي عبداللَّه - )

انظر الفاختة

( حضر موت اسماعيل - ) انظر الإحتضار

( دخلت - اذهب بنا إلى اسماعيل نعوده - )

انظر الفاختة

( دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل - ) انظر الميت

( دخلنا على أبي عبداللَّه - ) انظر التعزية

( كان اسماعيل بن - ) انظر المصحف

( كانت لاسماعيل - ) انظر الأمانة

( كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال - وذكرت اسماعيل - ) انظر الحجة

( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام حين مات اسماعيل - ) انظر القبور

( لما مات اسماعيل بن أبي عبداللَّه أتى أبو عبداللَّه القبر - ) انظر القبور

( لما مات اسماعيل أمرت به وهو - )

انظر التقبيل

( لما مات اسماعيل خرج الصادق عليه السلام - )

انظر المصيبة

( مرض اسماعيل - ) انظر الربّ

إسماعيل بن أبي فديك

( إن اللَّه مع - ) انظر الدين

إسماعيل بن الأرقط

( مرضت في - ) انظر الحاجة

إسماعيل بن إسحاق

( كان أميرالمؤمنين - ) انظر الجنازة

إسماعيل بن بزيع

( إن لي فتاة - ) انظر الحيض

( بلغني ان يوم الجمعة - ) انظر الجمعة

( عن الرجل يجامع - ) انظر الغسل

( فرض اللَّه على - ) انظر الوضوء

( ملعون من ترأّس - ) انظر الرئاسة

إسماعيل بن بشار

( شرب الخمر شر - ) انظر الخمر

إسماعيل بن جابر

(أتيت أبا عبداللَّه عليه السلام إذا هو في حائط له -)

انظر المكاسب

( أرأيت صلاة - ) انظر الأعياد

( إستأذنت - ) انظر الصوم

( أصلحك اللَّه ان عليّ نوافل - )

انظر النوافل

ص: 382

( أعرض عليك - ) انظر الحجة

( أقضى صلاة - ) انظر القضاء

(إن أبا عبداللَّه عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره -)

انظر الأذان

( إن الطبيب - ) انظر المحرم

( إنا لنبدأ بالخل - ) انظر الخل

( إنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه - )

انظر الرسالة

( إني أشتغل - ) انظر النوافل

( إني أقوم آخر - ) انظر الليل

( أوتر بعد ما - ) انظر الوتر

( التفاح نضوح - ) انظر التفاح

( دخلت على أبي عبداللَّه - ) انظر الميت

( رجل كان يرى - ) انظر الولد

( الطير يقع - ) انظر الصيد

( عاش نوح - ) انظر نوح

( العلم مقرون - ) انظر العلم

( العلماء أمناء - ) انظر العلم

( عن ذلك فقال - ) انظر المحرم

( عن رجل أقرّ - ) انظر الإقرار

( عن رجل نظر إلى - ) انظر الرد

( عن الرجل تدركه - ) انظر الصلاة

( عن الرجل يأخذ - ) انظر النواقض

( عن الرجل يجي ء - ) انظر الصرف

( عن الصلاة - ) انظر القضاء

( عن قدر الماء - ) انظر الماء

( عن الماء الذي - ) انظر الماء

( عن وقت المغرب - ) انظر الأوقات

( في رجل نسي أن - ) انظر النسيان

( في الهم قال : - ) انظر الدعاء

( كان في مسجد المدينة رجل يتكلم - )

انظر التوحيد

( كتاب اللَّه فيه - ) انظر العلم

( كم أوفّر شعري - ) انظر الشعر

(كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام بمكة إذ جائه -)

انظر المصاحبة

(كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بالمائدة -)

انظر الثريد

( كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب لي - ) انظر تبع الملك

( كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام حتى إذا بلغنا بين - ) انظر المغرب

( كيف رأيت - ) انظر الشهيد

( لا تأكل ذبايحهم - ) انظر الذبايح

( لا تأكل من - ) انظر الذبايح

( لا تتعرضوا - ) انظر الحقوق

ص: 383

( لا تعرض للحقوق - ) انظر الحقوق

( لو أن الناس - ) انظر المعروف

( ماء زمزم - ) انظر الزمزم

( ما تقول في طعام اهل الكتاب - )

انظر أهل الكتاب

( ما المحصن - ) انظر الزنا

( الماء الذي لا - ) انظر الماء

( من سرّح - ) انظر التمشط

( ندفع إلى الرجل - ) انظر السلف

( وقد يجزى الحاج - ) انظر الحج

( والذين في أموالهم حق معلوم - )

انظر الزكاة

( يحل للرجل - ) انظر الزكاة

( يدخل علي - ) انظر السفر

إسماعيل بن جابر الجعفي

( خمس يطلقن - ) انظر الطلاق

إسماعيل بن جعفر

( اختصم رجلان - ) انظر الخصومة

( متى تجوز - ) انظر الشهادة

إسماعيل بن الحر

( إذا غاب الهلال - ) انظر الهلال

إسماعيل بن الحسن المتطبّب

( إني رجل من العرب - ) انظر الطب

إسماعيل بن داود

( اكتب لي إلى إسماعيل - )

انظر الاستغناء

إسماعيل بن دبيس

( إذا خلق اللَّه - ) انظر القسوة

إسماعيل بن رباح

( إذا صليت - ) انظر الأوقات

( عن مفردة العمرة - ) انظر الطواف

إسماعيل بن رياح

( إذا صليت - ) انظر الأوقات

( عن مفردة العمرة - ) انظر الطواف

إسماعيل بن زيد

( جاء رجل إلى - ) انظر الكوفة

إسماعيل بن سالم

( شرب الخمر شر - ) انظر الخمر

إسماعيل بن سعد

( عن رجل مات - ) انظر الوصية

( عن الرجل يحلف - ) انظر الحلف

إسماعيل بن سعد الأحوص

( عن الرجل يلمس - ) انظر الغسل

( عن الصلاة في - ) انظر الجلود

( كم الصلاة - ) انظر الصلاة

( هل يصلي الرجل - ) انظر الثوب

ص: 384

إسماعيل بن سعد الأشعري

( عن التكبير - ) انظر الأعياد

( عن الثوب - ) انظر الثوب

( عن رجل احلفه السلطان - )

انظر الحلف

( عن رجل حلف - ) انظر الحلف

( عن رجل حلفه - ) انظر الحلف

( عن رجل مات - ) انظر الوصية

( عن رجل يخاف - ) انظر الحلف

( عن الرجل يتمتع - ) انظر المتعة

( عن الرجل يصحب - ) انظر الوصية

( عن الرجل يلمس - ) انظر الغسل

( عن الرجل يموت - ) انظر الوصية

( عن الزكاة - ) انظر الزكاة

( عن ساعات الوتر - ) انظر الوتر

( عن الصلاة - ) انظر الصلاة على الميت

( عن مال اليتيم - ) انظر اليتيم

( عن المسترابة - ) انظر الطلاق

( كم الصلاة - ) انظر الصلاة

( هل يحلف - ) انظر الحلف

إسماعيل بن سهل

( إني قد لزمني دين - ) انظر الدين

( خرج أبو عبداللَّه - ) انظر الصوم

( ما كان من ولد - ) انظر الفقراء

إسماعيل بن الصباغ

( عن القصار - ) انظر الضمان

إسماعيل بن عباد

( ما كان من ولد - ) انظر الفقراء

( ولا يحيطون - ) انظر آية الكرسي

إسماعيل بن عبدالخالق

( أبطأ رجل من - ) انظر الدعاء

( أتت عليّ ستّون - ) انظر الولد

( إنا نبعث بالدراهم - ) انظر البيع

( إنا نبعث الدراهم - ) انظر البيع

( إنا نكبس الزيت - ) انظر الزكاة

( سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع - ) انظر الحجة

(شكوت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام قلة ولدي -)

انظر التزويج

( طلق عبداللَّه - ) انظر الطلاق

( عن الرجل يكون - ) انظر الرعاف

( عن العينة - ) انظر العينة

( عن وقت الظهر - ) انظر الأوقات

( غسل الرأس - ) انظر الرأس

( في الرجل يخص - ) انظر العطية

( كنت الى جنب - ) انظر الطواف

ص: 385

( لا بأس أن يعجل - ) انظر الطواف

( لا ينبغي للامام - ) انظر الجماعة

( هل يستتر - ) انظر المحرم

( يطوف الرجل - ) انظر الطواف

إسماعيل بن عبدالخالق بن أخي شهاب بن عبد ربه

( خمسة ينتظر بهم - ) انظر الخمسة

إسماعيل بن عبدالخالق أخي شهاب بن عبد ربه

( خمسة ينتظر بهم - ) انظر الخمسة

إسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربه

( في الصلاة على - ) انظر الجنازة

إسماعيل بن عبدالخالق الجعفي

( ان من بقاء المسلمين - ) انظر المعروف

إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي

( الجد يقاسم - ) انظر الارث

( في امرأة ماتت - ) انظر الارث

( في جارية بين - ) انظر الحدود

( في زوج وأبوين - ) انظر الارث

إسماعيل بن عبدالعزيز

( ان لنا صديقاً - ) انظر الزكاة

إسماعيل بن عبداللَّه بن جعفر بن أبي طالب

( فطلع باسماعيل بن عبداللَّه بن جعفر بن أبي طالب وهو شيخ كبير ضعيف - )

يأتي في الحجة تحت عنوان ( أتينا خديجة بنت عمر الخ )

إسماعيل بن عبداللَّه القرشي

( أتى إلى أبي عبداللَّه عليه السلام رجل فقال له يابن رسول اللَّه - ) انظر الرؤيا

إسماعيل بن عدي العباسي

( كنا جلوساً - إلى أن قال - إذ حضر المجلس اسماعيل بن عدي - )

انظر علي بن أبيطالب

إسماعيل بن علي

( حج اسماعيل بن علي - ) انظر الحج

إسماعيل بن عمار

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا رأى في الليلة -)

انظر محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله

إسماعيل بن عمار الصيرفي

( المؤمن رحمة على المؤمن ؟ قال : نعم - )

انظر قضاء حاجة المؤمن

ص: 386

إسماعيل بن عمر

( انه كان على رجل - ) انظر السلف

إسماعيل بن عيسى

( رجل أصابته - ) انظر الجنب

( عن الأجير - ) انظر الحدود

( عن الجلود - ) انظر الفراء

( عن الخادم - ) انظر الخادم

( عن ذبايح - ) انظر الذبايح

( عن رجل أصابته - ) انظر الجنب

( عن الرجل يصلي - ) انظر الظهر

( في مملوك لا يزال - ) انظر الحدود

( في مملوك يعصي - ) انظر الحدود

( هل تجوز شهادة النساء - )

انظر الشهادة

إسماعيل بن الفضل

( إذا أصبحت - ) انظر الشكر

( حر أقر على - ) انظر الإقرار

( رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام توضاء للصلاة - )

انظر الوضوء

( رجل قتل - ) انظر الدية

( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عما أقول في وتري - ) انظر الوتر

( صلى بنا - ) انظر الفاتحة

( عن أرض الخراج - ) انظر الأرض

( عن الإفتراء - ) انظر الحدود

( عن بيع الثمرة - ) انظر الثمرة

( عن بيع حصائد - ) انظر البيع

( عن بيع الكلاء - ) انظر البيع

( عن التقصير - ) انظر القصر

( عن دماء المجوس - ) انظر الدم

( عن رجل استأجر - ) انظر الزرع

( عن رجل سافر - ) انظر الضياع

( عن رجل قال - ) انظر الربا

( عن رجل يسافر - ) انظر الضياع

( عن الرجل إذا - ) انظر الولاء

( عن الرجل قال له - ) انظر الغنم

( عن الرجل يتصدق - ) انظر الصدقة

( عن الرجل يتقبل خراج - ) انظر الجزية

( عن الرجل يدفع - ) انظر الغنم

( عن سبي الأكراد - ) انظر السبي

( عن شراء مملوك - ) انظر المملوك

( عن شراء مملوكي - ) انظر المملوك

( عن القنوت - ) انظر القنوت

( عن المحرم - ) انظر المحرم

( عن المرأة هل - ) انظر المرأة

( عن المسلم هل - ) انظر القتل

ص: 387

( في الثوب - ) انظر الثوب

( لا بأس أن تستأجر - ) انظر المزارعة

( لا يصلح للرجل - ) انظر اللباس

( من أوقف أرضاً - ) انظر الوقف

إسماعيل بن الفضل الهاشمي

( شكوت إلى أبي عبداللَّه - )

انظر الشراب

( عن بيع الكلاء - ) انظر البيع

( عن رجل أتى أهله - ) انظر الحيض

( عن رجل اشترى - ) انظر الأرض

( عن رجل اكترى - ) انظر الأرض

( عن الرجل يتقبّل - ) انظر الجزية

( عن سبي الأكراد - ) انظر السبي

( عن السخرة - ) انظر السخرة

( عن الصدقة - ) انظر الصدقة

( عن المتعة - ) انظر المتعة

( فهود تباع - ) انظر المحرم

( في الرجل يتقبّل - ) انظر الجزية

( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر الأوقات

إسماعيل بن الفضيل

( عن الرجل يتصدق - ) انظر الصدقة

( عن لباس الجلود - ) انظر الخف

إسماعيل بن قتيبة

( دخلت أنا وعيسى - ) انظر التوحيد

إسماعيل بن كثير بن سام

( السرّاق ثلاثة - ) انظر السرقة

إسماعيل بن محمد

( إن اللَّه يقول إني لست كل كلام الحكيم اتقبل - ) انظر العلم

(قال أبوالحسن عليه السلام لاسماعيل ابن محمد -)

انظر الصدقة

إسماعيل بن محمدبن عبداللَّه

(لما حضر علي بن الحسين عليه السلام الوفاة -)

انظر علي بن الحسين عليه السلام

إسماعيل بن محمد بن علي

( قعدت لأبي محمد عليه السلام على ظهر الطريق - ) انظر الحجة

إسماعيل بن محمد الخزاعي

( تراني أدرك القائم - ) انظر الحجة

إسماعيل بن مخلد

( خرجت هذه - ) انظر الرسالة

إسماعيل بن مرّار

( كتب الحسن - ) انظر الحجة

( لا يؤكل مما - ) انظر الذبايح

ص: 388

إسماعيل بن مسلم

( إذا أطاق الغلام - ) انظر الغلام

( إذا سجد أحدكم - ) انظر السجود

( إذا كان على الرجل - ) انظر الدين

( إذا مات الميت - ) انظر الارث

( أفضل النساء - ) انظر النساء

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل - )

انظر الشهادة

( إن شهادة الصبيان - ) انظر الشهادة

( إن علياً اختصم - ) انظر العبد

( إن النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء - )

انظر الحياض

( أنزل اللَّه على بعض - ) انظر التجارة

( انه كان يبطل - ) انظر الشهادة

( أوحى اللَّه تعالى إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين - ) انظر اللباس

( ثلاث أخافهن - ) انظر الثلاثة

( الشفعة على عدد - ) انظر الشفعة

( الظهر يركب - ) انظر الرهن

( عن الصلاة - ) انظر الجماعة

( في رهن اختلف - ) انظر الرهن

( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لامرأة سألته ان لي زوجاً - ) انظر السحر

( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلة - ) انظر الحريم

( كانت الفقهاء - ) انظر الثلاثة

( كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنزة - )

انظر محمد بن عبداللَّه

( لا تحل لإمرأة - ) انظر الحيض

( لا تقبل شهادة - ) انظر الشهادة

( لكل شي ء وجه - ) انظر الصلاة

( ليس الزهد - ) انظر الدنيا

( من اشتكى - ) انظر الصداع

( نهى رسول اللَّه - ) انظر البيع

( الولاء لحمة - ) انظر الولاء

( يا رسول اللَّه إليك - ) انظر السهو

إسماعيل بن مسلم السكوني

( إذا مات الميت - ) انظر الإرث

إسماعيل بن مسلم الشعيري

( ضعوا اليدين - ) انظر اليد

( من وقّر بنخامته - ) انظر المسجد

إسماعيل بن منصور

( إذا اجتمع أربع - ) انظر الارث

إسماعيل بن مهران

( حدثني محمد بن علي - ) انظر الحديث

( العقل - ) انظر العقل والجهل

ص: 389

( عن حد الوجه - ) انظر الوضوء

( عن الشهادة - ) انظر الشهادة

( كتبت إلى الرضا - ) انظر الأوقات

( لما خرج أبو جعفر - ) انظر الحجة

إسماعيل بن نجيح الرماح

( كنا عند أبي عبداللَّه - ) انظر النفر

إسماعيل بن همام

( أخذ رسول اللَّه - ) انظر منى

( ترمى الجمار من بطن - ) انظر الرمي

( دخل النبي الكعبة - ) انظر الكعبة

( صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ) انظر الجنازة

( في رجل أوصى - ) انظر الوصية

( في الرجل يؤخر - ) انظر الظهر

( في الذي عليه المشي - ) انظر المشي

( لا ترمي الجمرة - ) انظر الرمي

إسماعيل بن همام الكندي

( التيمّم ضربة - ) انظر التيمم

( في رجل أوصى - ) انظر الوصية

إسماعيل بن همّام المكي

( في الذي عليه المشي - ) انظر المشي

إسماعيل بن يسار

( إذا أحزنك أمر - ) انظر الدعاء

( إن الرجل ليصلي - ) انظر الصلاة

( إن الرجل ليصوم - ) انظر الصوم

( إياكم والكسل - ) انظر الصلاة

إسماعيل الجبلي

( في صلاة العيدين - ) انظر الأعياد

إسماعيل الجعفي

( أتدري لم جعل - ) انظر الذراع

( إذا رأت المرأة - ) انظر الحيض

( إذا عمي المملوك - ) انظر الحرية

( إذا لم تدر أواحدة - ) انظر السهو

( الأذان والاقامة - ) انظر الأذان

( أفضل قضاء - ) انظر القضاء

( أمُرّ بالعشّار - ) انظر الحلف

( إن المغيرة - ) انظر الحيض

( إن نوحاً لما غرس - ) انظر نوح

( بعير تردّى - ) انظر الذبايح

( التقية في كل - ) انظر التقية

( الجد يقاسم الاخوة - ) انظر الارث

( الجدة تقاسم - ) انظر الارث

( حمل نوح عليه السلام - ) انظر نوح

( خرجت أنا و - ) انظر التلبية

( خمس يطلقن - ) انظر الطلاق

( خمس يطلقهنّ - ) انظر الطلاق

( دخل رجل على - ) انظر الاسلام

( رأيت أبا جعفر عليه السلام - ) انظر الدم

( رجل طلق إمرأته - ) انظر العدة

( رجل مات وترك - ) انظر الارث

( رجل يحب أمير - ) انظر الجماعة

ص: 390

( الرجل يقتل الرجل - ) انظر الكفارة

( طلاق الحامل - ) انظر الطلاق

( طلاق الحبلى - ) انظر الطلاق

( عما قتل المعراض - ) انظر الصيد

( عمّن مس عظم - ) انظر المس

( عن الدين الذي - ) انظر المستضعف

( عن مس عظم - ) انظر المس

( في الدم يكون في - ) انظر الثوب

( في رجلين اشتريا - ) انظر الحدود

( في الرجل يطلق - ) انظر العدة

( في زوج وأبوين - ) انظر الارث

( في صلاة العيدين - ) انظر الأعياد

( القنوت قبل - ) انظر القنوت

( كان رسول اللَّه إذا - ) انظر الأوقات

( كانت شريعة - ) انظر نوح

( ليس في الصلاة على الميت قرائة - )

انظر الصلاة على الميت

( المباراة تطليقة - ) انظر المباراة

( المستحاضة - ) انظر الحيض

( من تصدق - ) انظر الصدقة

إسماعيل الجوزي

( من عزّى حزيناً - ) انظر التعزية

إسماعيل حقيبة

( قال أبو عبداللَّه عليه السلام لاسماعيل حقيبة - )

انظر العتق

إسماعيل الخثعمي

( إنا إذا قدمنا مكة - ) انظر الطواف

إسماعيل السكوني

( لو أن رجلاً سرق - ) انظر السرقة

إسماعيل الصباح

( سمعت شيخاً - ) انظر الصيحة

( عن القصار - ) انظر الضمان

إسماعيل الصيقل الرازي

( دخلت على أبي عبداللَّه - ) انظر الحائك

الأسنان

( اتخذوا في أسنانكم - ) انظر السعد

« إذا اسودّت الثنية جعل فيها(1)الدية » ( 6/1 )

ص: 391


1- في التهذيب ( جعل فيه ) وقال في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة

الكافي ج 7 ص 333 ك 31 ب 39 ح 7 .

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ح 42 .

الاستبصار ج 4 ص 290 ب 173 ح 2 .

( أسنان البقر - ) انظر البُدن

« الأسنان كلها سواء في كل خمسمائة درهم » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 333 ك 31 ب 39 ح 6 .

التهذيب ج 10 ص 255 ب 22 ح 39 .

الاستبصار ج 4 ص 289 ب 172 ح 2 .

« الأسنان واحد وثلاثون ثغرة(1) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة(2) وخمس بعير(3) » ( 6/1 )

الاستبصار ج 4 ص 290 ب 172 ح 6 .

التهذيب ج 10 ص 260 ب 22 ح 62 بتفاوت .

« إن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر(4)ببعير » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ح 66 .

« إن بعض الناس في فيه إثنان وثلاثون سناً وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سناً فعلى كم تقسّم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سناً اثنتا عشر في مقاديم الفم وستة عشر سناً في مؤاخيره فعلى هذا قسّمت دية الأسنان فدية كل سنٍ من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب(5)خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المؤاخير(6)إذا كسرت حتى يذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سناً فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سناً فلا دية له وما نقص فلا دية له . هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام(7): قال : فقال

ص: 392


1- الثغر : ما تقدم من الأسنان ( المجمع )
2- أبعرة : جمع البعير ( المنجد )
3- قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به
4- أي لم يسقط
5- في التهذيبين ( حتى تذهب فان ديته الخ )
6- في الفقيه ( من الأضراس الخ )
7- إلى هنا تم حديث الاستبصار

الحكم(1):إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم ؟ قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق(2)في الناس قسّمها أميرالمؤمنين عليه السلام على الورق ، قال الحكم فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق ؟ قال : فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، إنهم كانا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له : فما أسنان مائة بعير قال : فقال : ما حال عليه الحول ذكر ان كلها » ( 5 )

الكافي ج 7 ص 329 ك 31 ب 37 ح 1 .

الفقيه ج 4 ص 104 ب 31 ح 12 .

التهذيب ج 10 ص 254 ب 22 ح 38 .

الاستبصار ج 4 ص 288 ب 172 ح 1 .

« إن علياً عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً ، بعيراً في كلّ سن » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 334 ك 31 ب 39 ح 10 .

التهذيب ج 10 ص 256 ب 22 ح 43 .

( إنه جعل في السن - ) انظر الدية

« السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اُغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودّت اغرم ثلثي ديتها » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 334 ك 31 ب 31 ح 9 .

الفقيه ج 4 ص 102 ب 31 ح 7 .

التهذيب ج 10 ص 255 ب 22 ح 41 .

الاستبصار ج 4 ص 290 ب 173 ح 1 .

« السن من الثنايا والأضراس سواء نصف العُشر » ( 6 )

الاستبصار ج 4 ص 289 ب 172 ح 4 .

التهذيب ج 10 ص 247 ب 22 ذيل ح 10 .

( عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم - )

انظر الهدي

( عن أسنانها فقال - ) انظر البُدن

« عن الأسنان فقال : ديتهن سواء » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 328 ك 31 ب 35 ذيل ح 10 .

التهذيب ج 10 ص 257 ب 26 ذيل ح 48 .

ص: 393


1- يعنى الحكم بن عتيبة الذي هو راوى الحديث
2- الورق : بفتح الواو وكسر الراء الفضة ( المجمع )

الاستبصار ج 4 ص 291 ب 174 ذيل ح 2 .

« عن الأسنان فقال هي في الدية سواء » ( غ )

الكافي ج 7 ص 334 ك 31 ب 39 ح 8 .

التهذيب ج 10 ص 255 ب 22 ح 40 .

الاستبصار ج 4 ص 289 ب 172 ح 3 .

( عن رجل أسلم في وصفاء اسنان معلومة - ) انظر السلف

( عن الرجل تتحرك بعض أسنانه - )

انظر الصلاة

« عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيضعه مكانه : قال لابأس » ( 6 )

التهذيب ج 9 ص 78 ب 2 ذيل ح 67 .

( عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة - ) انظر السلف

( عن السلم في الحيوان فقال أسنان - )

انظر السلف

( عن اللحم يكون في الأسنان - )

انظر الخلال

« في أسنان الرجل الدية تامة » ( 6 )

الكافي ج 7 ص 317 ك 31 ب 27 ذيل ح 9 .

« في الأسنان في كل سن خمسون ديناراً ، والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون ديناراً وفي الرباعية أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً فان اسودّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شي ء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها إثنا عشر ديناراً ونصف دينار فما انكسر منها من شي ء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً » ( 6/1 )

الكافي ج 7 ص 333 ك 31 ب 39 ذيل ح 5 .

التهذيب ج 10 ص 300 ب 26 ذيل ح 26 .

الفقيه ج 4 ص 58 ب 18 ذيل ح 1 .

« في دية السن الأسود ربع دية السن » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ح 64 .

( في الرجل يسلم في أسنان من الغنم - )

انظر السلف

« في السن خمس من الإبل أدناها

ص: 394

وأقصاها وهو نصف عشر الدية(1) إن كان دنانير فدنانير وإن كانت دراهم فدراهم وإن كانت بقراً فبقراً وإن كانت غنماً فغنماً وإن كانت إبلاً فإبلاً على الدية مائتا بقرة . وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عُشر الدية عشر من الابل » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 261 ب 22 ح 63 .

الاستبصار ج 4 ص 289 ب 172 ح 5 .

« في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الاصبع عشرة من الابل » ( 6 )

التهذيب ج 10 ص 259 ب 22 ح 57 .

« قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الأسنان التي يقسّم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سناً ، ستة عشر في مؤاخير الفم واثني عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون ديناراً فيكون ذلك ستمائة دينار ودية كل سن من المؤاخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له(2) »

الفقيه ج 4 ص 103 ب 31 ح 8 .

« للأسنان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة(3) وخُمس بعير » ( 6/1 )

التهذيب ج 10 ص 260 ب 22 ح 62 .

الاستبصار ج 4 ص 290 ب 172 ح 6 بتفاوت .

( وجعل في الأسنان - ) انظر الدية

الأسواط

انظر السوط

الأسواق

( أصلحك اللَّه لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر - ) انظر الانتظار

( إن من ذكر اللَّه عزوجل في الأسواق - )

انظر السوق

ص: 395


1- إلى هنا تم حديث الاستبصار
2- قال الصدوق رحمه الله : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سناً فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها . أقول بمعنا إنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين وإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين وبهذا أفتى المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد وارشاد الأذهان والشهيد الأول في اللمعة والثاني في الروضة والمسالك . إلا انا لم نجد نصاً يدل على هذا الحكم
3- قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به

( جاء أعرابي - إلى أن قال - شرّ بقاع الأرض الأسواق - ) انظر السوق

(عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدري -)

انظر اللحوم

( لا تكوننّ دوّاراً في الأسواق - )

انظر المباشرة

(لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين -)

انظر الفقّاع

( من ذكر اللَّه عزوجل في الأسواق - )

انظر السوق

الأسود

انظر السواد

الأسود بن سعيد

( كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول - )

انظر التوحيد

الأسودان

( خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسوادن - ) انظر الدية

(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين -)

انظر الافطار

الأسوة

( الناس فيّ اُسوة - ) انظر الحدود

اُسيد بن صفوان

( لما كان يوم الذي قبض فيه - )

انظر علي بن أبي طالب

الاُسيدي

( لو اني علمت ان - ) انظر الاحتجاج

الأسير

« أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي عليه السلام لا أقتلك إني أخاف اللَّه رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه(1) الذي جاء به »

التهذيب ج 6 ص 153 ب 69 ح 5 .

« إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه قال : وقال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » ( 4 )

الكافي ج 5 ص 35 ك 16 ب 13 ح 1 .

التهذيب ج 6 ص 153 ب 69 ذيل ح 3 .

« الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » ( 4 )

ص: 396


1- السلب : بفتح اللام ما يسلب من المقتول من ثياب وسلاح وجبة للحرب ( المجمع )

الكافي ج 5 ص 35 ك 16 ب 13 ذيل ح 1 .

التهذيب ج 6 ص 153 ب 69 ذيل ح 3 .

« الأسير طعامه على من أسره حق عليه وإن كان كافراً يقتل من الغد فانه ينبغي له أن يرؤفه ويطعمه ويسقيه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 35 ك 13 ب 16 ح 3 .

( الأسير عيال الرجل - ) انظر العيال

« إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم ويسقي و « يظل » ويرفق به كافراً كان أو غيره » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 35 ك 16 ب 13 ح 2 .

( ان للحرب حكمين - فكل اسير أخذ - )

انظر الحرب

( رجل أسرته الروم - ) انظر شهر رمضان

« عن الأسير ؟ فقال : طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له أن يطعم ويسقي ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر » ( غ )

التهذيب ج 6 ص 152 ب 69 ح 2 .

( عن الأسير هل - ) انظر التزويج

( عن الأسير يأسره - ) انظر الايماء

( عن إمرأة أسرها - ) انظر الشهيد

« في طعام الأسير فقال : اطعامه حق على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظل ويرفق به كافراً كان أو غيره » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 35 ك 16 ب 13 ح 4 .

« لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم » ( 4 )

التهذيب ج 6 ص 153 ب 69 ح 3 .

« من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا » ( 6/م )

الكافي ج 5 ص 34 ك 16 ب 11 ذيل ح 2 .

« من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدي من بيت المال ولكن يفدي من ماله إن أحب أهله » ( 6/1 )

الكافي ج 5 ص 34 ك 16 ب 11 ح 3 .

« ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : هو الأسير وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل وقال : إن علياً عليه السلام كان يطعم من خلّد في السجن من بيت مال المسلمين » ( 6 )

التهذيب ج 6 ص 153 ب 69 ح 4 .

ص: 397

الهمزة والشين

الإشارة

( إذا بلغت النفس ههنا وأشار - )

انظر العلم

( كنت عند أبي عبداللَّه فأتينا بسكر جاف فأشار - ) انظر اللبن

( من أشار بحديدة - ) انظر الحدود

الإشباع

( كان أبي يقول الحمد للَّه الذي أشبعنا في جائعين - ) انظر المائدة

( لأن أشبع - ) انظر إطعام المؤمن

( من أحب الاعمال إلى اللَّه اشباع جوعة المؤمن - ) انظر المؤمن

( من أشبع - ) انظر اطعام المؤمن

الأشباه

( إن رجلاً جاء - وأشباه الناس - )

انظر الناس

الأشبه

( ألا أخبركم بأشبهكم بي - )

انظر المؤمن

( كان أميرالمؤمنين عليه السلام أشبه الناس طعمة - ) انظر الخل

( كان الحسن عليه السلام أشبه الناس بموسى - )

انظر الحسن بن علي

( كان علي أشبه الناس - )

انظر علي بن أبي طالب عليه السلام

الإشبيدانة

( كانت لعلي بن الحسين عليه السلام اشبيدانة - )

انظر المسك

الإشتباك

( من كثر اشتباكه - ) انظر الدنيا

الإشتباه

( انه ربما اشتبه علينا الوقت - )

انظر الأوقات

( ربما اشتبه الوقت - ) انظر الأوقات

الإشتداد

( إذا اشتدت عليه - ) انظر الاحتضار

( اشتد غضب اللَّه - ) انظر الزنا

( اشتدت حال رجل - ) انظر القناعة

( اشتدت خلف أميرالمؤمنين عليه السلام - )

انظر العقل والجهل

( اشتدت مؤونة - ) انظر المؤونة

(إن علي بن الحسين عليه السلام اشتدت حاله -)

انظر النعمة

ص: 398

( إني قد اشتد - ) انظر الصوم

( قد اشتد عليّ - ) انظر الصلاة

( قد يشتد عليّ - ) انظر الصلاة

الإشتراء

( أبي اشترى أرضاً - ) انظر الصرف

( اختصم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشترى - ) انظر الخصومة

( إذا أردت أن تشتري شيئاً - )

انظر الدعاء

( إذا أردت أن تشتري لي - ) انظر الحج

( إذا اشترى أحدكم - ) انظر اللحوم

( إذا اشترى الرجل أباه - ) انظر الرضاع

( إذا اشترى الرجل البُدنة عجفاء - )

انظر الاُضحية

( إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة - )

انظر البُدن

( إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك - )

انظر الاستبراء

( إذا اشترى الرجل هديه - ) انظر الهدي

( إذا اشتريت أضحيتك - ) انظر الحلق

( إذا اشتريت جارية - ) انظر الجارية

( إذا اشتريت دابة - ) انظر الدعاء

( إذا اشتريت ذهباً - ) انظر الذهب

( إذا اشتريت شيئاً - ) انظر الدعاء

( إذا اشتريت متاعاً فكبّر اللَّه ثلاثاً ثم قل - )

انظر الدعاء

( إذا اشتريت متاعاً فيه كيل - ) انظر البيع

( إذا اشتريت هديك - ) انظر النحر

« إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 151 ك 17 ب 54 ح 6 .

التهذيب ج 6 ص 352 ب 93 ح 119 .

التهذيب ج 7 ص 6 ب 1 ح 19 .

( اشتر دابة - ) انظر الدابة

« اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج(1)، قلت : فان كان بها حبل

ص: 399


1- إلى هنا تمّ حديث الفقيه

فما لي منها قال : إن أردت فيما دون الفرج » ( 7 )

الكافي ج 3 ص 108 ك 10 ب 21 ح 1 .

الكافي ج 5 ص 475 ك 18 ب 115 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 468 ب 41 ح 86 بتفاوت .

التهذيب ج 8 ص 177 ب 7 ح 46 بتفاوت .

الاستبصار ج 3 ص 364 ب 213 ح 8 بتفاوت .

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ح 8 بتفاوت .

« إشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال : فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، قلت : فان كان حملاً فمالي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فاذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح إمرأة وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذوا ولده قال : هذا من أفعال اليهود » ( 7 )

التهذيب ج 7 ص 468 ب 41 ح 86 .

التهذيب ج 8 ص 177 ب 7 ح 46 .

الاستبصار ج 3 ص 364 ب 213 ح 8 .

الكافي ج 3 ص 108 ك 10 ب 21 ح 1 بتفاوت .

الكافي ج 5 ص 475 ك 18ب 115 ح 2بتفاوت.

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ح 8 بتفاوت .

( أشتري الجارية فربما - ) انظر الحيض

( أشتري الجارية من - ) انظر الاستبراء

( أشتري الزرع - ) انظر الزرع

( أشتري الشي ء - ) انظر البيع

( أشتري طعاماً إلى - ) انظر البيع

( أشتري طعاماً فيغير - ) انظر البيع

( أشتري الطعام إلى - ) انظر البيع

( أشتري الطعام فأضع - ) انظر البيع

( أشتري الطعام فاكتاله - ) انظر البيع

( أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم - )

انظر السلطان

« أشتري الغنم أو يشري أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل داراً ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال : لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 223 ك 17 ب 100 ح 2 .

ص: 400

التهذيب ج 7 ص 79 ب 6 ح 53 .

( أشتري مائة - ) انظر البيع

( أشتري من العامل - ) انظر السلطان

( إشتر فحلاً - ) انظر الأضحية

( إشتر لنفسك - ) انظر اللباس

( إشترى أبي أرضاً - ) انظر الصرف

( إشترى رجل تبن - ) انظر البيع

( إشترى ضريس - ) انظر السلطان

( إشترى فلان - ) انظر الولاء

( إشترى لي أبي - ) انظر الأضحية

( إشتروا السود - ) انظر الإبل

( إشتروا وإن - ) انظر طلب الرزق

( إشتريت إبلاً - ) انظر الإبل

( إشتريت أرضاً - ) انظر الوقف

( إشتريت أنا و - ) انظر السرقة

( إشتريت جارية - ) انظر الجارية

( إشتريت لأبي الحسن عليه السلام غنما كثيرة فدعاني - ) انظر علي بن محمد الهادي عليه السلام

( إشتريت لأبي عبداللَّه عليه السلام جارية فلمّا - )

انظر الاستحطاط

( إشتريت لأبي عبداللَّه عليه السلام جارية فناولني - ) انظر الجُعل

( إشتريت محملاً - ) انظر البيع

( إشترينا طعاماً - ) انظر البيع

( أمرني أبو عبداللَّه عليه السلام أن أشتري له ازاراً - ) انظر اللباس

( إن أبا الحسن إشترى - ) انظر الدار

( إن أبي اشترى - ) انظر البيع

( إن أخاً لي إشترى - ) انظر الحمام

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوباً - ) انظر البيع

( إن أميرالمؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة - ) انظر البيع

« إن رجلاً قد اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك عليّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شي ء » ( غ )

التهذيب ج 7 ص 82 ب 6 ح 66 .

« إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يا رسول اللَّه وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : اعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول اللَّه

ص: 401

وبما استحق العتق ؟ قال لأن نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 487 ك 18 ب 128 ح 2 .

التهذيب ج 8 ص 178 ب 7 ح 49 .

( إن السلطان يشترون منا القرب )

انظر السلطان

( إن علياً كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى - ) انظر اللباس

( إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض - )

انظر الجعل

( إنا نشتري ثياباً - ) انظر الثوب

( إنا نشتري الزيت - ) انظر البيع

( إنا نشتري الطعام - ) انظر البيع

( إنا نشتري العدل - ) انظر البيع

( إنا نشتري الغنم - ) انظر الأضحية

( إنا نشتري المتاع - ) انظر البيع

( إنه اشتريت له - ) انظر الجارية

« إنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم » ( 6/5 )

التهذيب ج 7 ص 116 ب 8 ح 110 .

« إنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهماً وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلاثاً وإلا ربعاً وإلا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار » ( 6/5 )

التهذيب ج 7 ص 116 ب 8 ح 109 .

( إني اشتريت داراً - ) انظر الجار

« إني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال : اما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكره » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 236 ب 21 ح 49 .

( إني رجل صيقل اشترى - ) انظر السيف

( إني قد اشتريت بدنة - ) انظر البُدن

( إني كنت اشتريت - ) انظر الحلف

« أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شرائها إلا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فان ذلك جائز » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 194 ك 17 ب 83 ح 9 .

التهذيب ج 7 ص 124 ب 9 ح 12 .

( أيّ رجل اشترى جارية فولدت - )

يأتي في العتق تحت عنوان ( إذا أعتق الرجل الخ )

ص: 402

( أيما ذمي إشترى - ) انظر الخُمس

( أيما رجل إشترى شيئاً - ) انظر البيع

( أيما رجل إشترى جارية فأولدها - )

انظر أمّ الولد

( أيما رجل إشترى من رجل بيعاً - )

انظر الخيار

( الجارية يشتري - ) انظر الإستبراء

( ربما إشتريت الشي ء - ) انظر البيع

( ربما أمرنا الرجل فيشتري - )

انظر الجعل

( ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض - )

انظر الجعل

(رجل إشترى جارية من سوق المسلمين -)

انظر الجارية

( رجل إشترى الجلود - ) انظر السلف

( رجل إشترى داراً - ) انظر الوقف

( رجل إشترى ديناً - ) انظر الدين

( رجل إشترى زق - ) انظر الخيار

( رجل إشترى ضيعة - ) انظر السرقة

« رجل إشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا(1) ولا غير ذلك قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنهم قالوا : لا نأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك » ( غ )

التهذيب ج 7 ص 229 ب 21 ح 18 .

( رجل اشترى من رجل ضيعة - )

انظر السرقة

( رجل اشترى هديا - ) انظر الهدي

( رجل أمر رجلاً يشتري متاعاً - )

انظر الضمان

( رجل مرض فاشترى - ) انظر النذر

( رجل يشتري الطعام - ) انظر البيع

( الرجل إشترى جارية - ) انظر الجارية

« الرجل يأتيني فيقول لي : إشتر لي ثوباً بدينار وأقل وأكثر فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي إشتريته ولا أعلمه إني ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد وإلا أرد به عليه فهل يجوز

ص: 403


1- الوضح من الدراهم الصحيح ( المجمع )

الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شي ء منه وهل يطيب لي شي ء أن أربح عليه إذا كنت أستوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شي ء من هذا فلا تفعله » ( غ )

التهذيب ج 7 ص 228 ب 21 ح 17 .

( الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا - )

انظر البيع

( الرجل يحلف أن لا يشتري - )

انظر الحلف

( الرجل يشتري الأختين فيطأ - )

انظر الجمع بين الأختين

( الرجل يشتري الجارية من السوق - )

انظر الجارية

« الرجل يشتري الجارية وهي حامل(1) ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت(2): فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرأها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرأها » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 475 ك 18 ب 115 ح 4 .

التهذيب ج 8 ص 176 ب 7 ح 42 .

الاستبصار ج 3 ص 362 ب 213 ح 3 .

( الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة - )

انظر الاستبراء

( الرجل يشترى الجلود - ) انظر السلف

( الرجل يشتري زق - ) انظر الخيار

( الرجل يشتري المملوك - )

انظر المملوك

( الرجل يشتري من - ) انظر البيع

( الرجل يشتري النخل - ) انظر النخل

( الرجل يشتري الوصيفة - ) انظر الزكاة

( رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل مؤمن إشترى أرضاً - ) انظر الأرض

( السيف اشتريه - ) انظر السيف

( عمّن إشترى تبن - ) انظر البيع

( عمّن إشترى شاة - ) انظر الأضحية

( عن أرض إشتراها - ) انظر الأرض

« عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال : سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى أنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : أنا أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك » ( 6 )

ص: 404


1- في ا لاستبصار ( وهي حبلى )
2- القائل هو أبو بصير

الكافي ج 5 ص 474 ك 18 ب 115 ح 1 .

« عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟ قال : لا » ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 176 ب 7 ح 43 .

الاستبصار ج 3 ص 362 ب 213 ح 4 .

« عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال : لا بأس ، قلت(1): فيصيب منها في ذلك ؟ قال : تريد تغرة(2) » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 475 ك 18 ب 115 ح 5 .

( عن دارٍ يشتريها - ) انظر الدار

( عن رجل اشترى أباه - ) انظر الزكاة

( عن رجل اشترى أرضاً - ) انظر الأرض

( عن رجل اشترى اضحية - )

انظر الأضحية

( عن رجل إشترى أمة بشرط - )

انظر الضمان

( عن رجل اشترى أمة هل - )

انظر الاستبراء

( عن رجل اشترى بدنة - ) انظر الاحرام

( عن رجل اشترى بستاناً - )

انظر البساتين

( عن رجل اشترى بيعاً - ) انظر البيع

( عن رجل اشترى تبن - ) انظر البيع

( عن رجل إشترى ثمرة - ) انظر النخل

( عن رجل إشترى ثوباً - ) انظر البيع

( عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى - )

انظر البيع

( عن رجل إشترى جارية ثم وقع عليها - )

انظر الجارية

( عن رجل اشترى جارية حاملاً قد - )

انظر الجارية

( عن رجل اشترى جارية حبلى - )

انظر الجارية

« عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال : فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً ، قلت(3) : جعلت فداك فانه قد مات

ص: 405


1- القائل هو زرارة بن أعين
2- قوله تغرّة : قال في القاموس : غرر نفسه تغريراً وتغرة عرّضها للهلكة وقال المجلسي الأول على ما في المرآت : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيهما الخ
3- القائل هو مسكين السمّان

ومات عقبه قال : فليستسعها » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 83 ب 6 ح 69 .

( عن رجل اشترى جارية على انها - )

انظر الجارية

( عن رجل اشترى جارية فأعتقها - )

انظر الاستبراء

( عن رجل اشترى جارية فقبلها - )

انظر التحريم

« عن رجل إشترى جارية فمكثت عنده(1)أشهراً لم تطمث وليس ذلك من كبر وذكر النساء بانه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح في الفرج ، فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن يمسها في الفرج » ( 6 )

الفقيه ج 1 ص 52 ب 20 ح 8 .

( عن رجل اشترى جارية فولدت منه - )

انظر أم الولد

( عن رجل إشترى جارية لرجل محرم - )

انظر المحرم

( عن رجل إشترى جارية مدركة - )

انظر الجارية

( عن رجل إشترى جارية وقال أجيئك - )

انظر البيع

(عن رجل إشترى جارية ولم يعلم بحبلها -)

انظر الجارية

( عن رجل إشترى جارية ولم يكن صاحبها - ) انظر الإستبراء

( عن رجل إشترى جارية ولم يكن لها زوج - ) انظر الإستبراء

( عن رجل إشترى جارية ولم يمسها - )

انظر الجارية

( عن رجل إشترى جارية ولها زوج - )

انظر الطلاق

( عن رجل إشترى جارية وهي حائض - )

انظر العدة

( عن رجل اشترى جارية وهي طامث - )

انظر العدة

( عن رجل إشترى جارية يطؤها - )

انظر الجارية

( عن رجل إشترى جزوراً - ) انظر اللقطة

( عن رجل إشترى داراً - ) انظر الدار

( عن رجل إشترى سهام القصابين - )

ص: 406


1- قد تقدم هذا الحديث عن الكافي والتهذيبين تحت عنوان ( اشترى الجارية فتمكث عندي الخ )

يأتي تحت عنوان ( عن رجل يشتري سهام الخ )

( عن رجل إشترى شاة - ) انظر الخيار

( عن رجل إشترى ضيعة - ) انظر الخيار

( عن رجل اشترى طعام قرية - )

انظر البيع

( عن رجل إشترى طعاماً ثم باعه - )

انظر البيع

( عن رجل إشترى عبداً له أولاد - )

انظر الولاء

( عن رجل إشترى قصيلاً - ) انظر الزرع

( ن رجل اشترى كبشاً - ) انظر الأضحية

( عن رجل اشترى لرجل محرم - )

انظر المحرم

( عن رجل اشترى متاعاً وكسد - )

انظر الزكاة

( عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه - )

انظر البيع

( عن رجل اشترى مرعى - ) انظر الكلاء

( عن رجل إشترى من إمرأة من آل فلان - )

انظر اليتيم

( عن رجل إشترى من رجل أرضاً جرباناً - )

انظر الأرض

( عن رجل اشترى من رجل عبداً - )

انظر العبد

(عن رجل إشترى من رجل مائة من صفر -)

انظر الربا

( عن رجل إشترى من رجل متاعاً - )

انظر البيع

« عن رجل إشترى(1)من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس » ( 6 )

الاستبصار ج 3 ص 83 ب 55 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 77 ب 6 ح 44 .

التهذيب ج 8 ص 200 ب 9 ح 11 .

(عن رجل اشترى من طعام قرية بعينها -)

انظر البيع

( عن رجل اشترى من كسوة - )

انظر الكفن

( عن رجل اشترى هدياً - ) انظر الهدي

( عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري - )

انظر الهدي

ص: 407


1- في التهذيب ( عن رجل يشتري الخ )

( عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب - )

انظر البيع

« عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 195 ك 17 ب 83 ح 13 .

التهذيب ج 7 ص 125 ب 9 ح 16 .

« عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئاً حتى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 223 ك 17 ب 100 ح 3 .

التهذيب ج 7 ص 79 ب 6 ح 54 .

الفقيه ج 3 ص 146 ب 70 ح 13 بتفاوت .

( عن رجل يشتري أضحية - )

انظر الأضحية

( عن رجل يشتري العبد - ) انظر البيع

« عن رجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 230 ب 21 ح 24 .

( عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً - )

انظر الأرض

( عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك - )

تقدم تحت عنوان ( عن رجل اشترى الخ )

( عن رجل يقول للرجل أشتري منك هذا - )

انظر الجعل

( عن الرجل اشترى مرعى - )

انظر الكلاء

( عن الرجل اشترى من رجل أرضاً - )

انظر الأرض

( عن الرجل اشترى من كسوة البيت - )

انظر الكفن

( عن الرجل منا يشتري من السلطان - )

انظر المكاسب

( عن الرجل يجيئني فأشتري له - )

انظر القرض

( عن الرجل يحل له أن يشتري - )

انظر الذهب

( عن الرجل يريد أن يشتري - )

انظر الجعل

( عن الرجل يشتري الأضحية - )

انظر الهدي

« عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل

ص: 408

الشرك يتخذها أم ولد(1) قال : لا بأس » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 77 ب 6 ح 43 .

التهذيب ج 8 ص 200 ب 9 ح 8 .

الاستبصار ج 3 ص 83 ب 55 ح 1 .

( عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل - )

انظر الأضحية

( عن الرجل يشتري بيعاً - ) انظر البيع

( عن الرجل يشتري البيع - ) انظر الهبة

( عن الرجل يشتري الثمرة - )

انظر الثمرة

(عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ -)

انظر العدة

( عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها - )

انظر الجارية

( عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض - )

انظر العدة

« عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا ، قلت : فما دون الفرج ؟ قال : لا يقربها(2)» ( 6 )

التهذيب ج 8 ص 177 ب 7 ح 44 .

الاستبصار ج 3 ص 362 ب 213 ح 5 .

( عن الرجل يشتري الجراب - )

انظر البيع

( عن الرجل يشتري الحنطة - )

انظر الربا

( عن الرجل يشتري الدابة أو العبد - )

انظر الضمان

( عن الرجل يشتري الدابة ليس عنده - )

انظر البيع

« عن الرجل يشتري سهام القصابين قبل أن يخرج السهم قال : ان اشترى سهماً فهو بالخيار إذا خرج » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 146 ب 70 ح 13 .

الكافي ج 5 ص 223 ك 17 ب 100 ح 3 بتفاوت.

التهذيب ج 7 ص 79 ب 6 ح 54 بتفاوت .

( عن الرجل يشتري الضحية - )

انظر الأضحية

( عن الرجل يشتري طعاماً - ) انظر البيع

( عن الرجل يشتري الطعام أيحل - )

انظر البيع

ص: 409


1- في الاستبصار وموضع من التهذيب ليست جملة ( أمّ ولد )
2- قوله فما دون الفرج قال لا يقربها حمله الشيخ في التهذيبين على الكراهة

( عن الرجل يشتري الطعام أيصلح - )

انظر البيع

( عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده - ) انظر الربا

( عن الرجل يشتري العبد - ) انظر البيع

( عن الرجل يشتري الكبش - )

انظر الهدي

( عن الرجل يشتري اللحم - )

انظر الذبائح

« عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز » ( 7 )

الكافي ج 5 ص 223 ك 17 ب 100 ح 1 .

التهذيب ج 7 ص 79 ب 6 ح 52 .

التهذيب ج 7 ص 81 ب 6 ح 63 .

( عن الرجل يشتري المبيع - ) انظر البيع

( عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب - )

انظر البيع

( عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع - )

انظر الاستحطاط بعد الصفقة

( عن الرجل يشتري المتاع جميعاً - )

انظر البيع

( عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم - )

انظر الذهب

( عن الرجل يشتري من العامل - )

انظر المكاسب

( عن الرجل يشتري النخل - )

انظر النخل

( عن الرجل يشتري الورق - )

انظر الصرف

( عن الرجل يشتري الهدي - )

انظر الهدي

( عن الرجل يقول ان اشتريت فلاناً أو فلانة - ) انظر الطلاق

( عن الرجل يقول له الرجل اشترى منك - )

انظر البيع

« عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم » ( 6 )

الفقيه ج 3 ص 143 ب 69 ح 67 .

التهذيب ج 7 ص 123 ب 9 ح 6 .

( عن السمسار يشتري - ) انظر السمسار

( عن الفراء اشتريه - ) انظر الفراء

( عن الفهد يشتري - ) انظر الحرم

( عن قوم اشتروا بُزاً - ) انظر البيع

( عن قوم اشتروا صيداً - ) انظر المحرم

( عن قوم اشتروا ظبياً - ) انظر المحرم

( عن القوم يشترون - ) انظر البيع

ص: 410

« عن اللبن يشتري وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلا أن يحلب لك سكرجة(1)فيقول : اشتر مني هذا(2) اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في ا لضروع شي ء كان ما في السكرجة » ( غ )

الكافي ج 5 ص 194 ك 17 ب 83 ح 6 .

الفقيه ج 3 ص 141 ب 69 ح 61 .

التهذيب ج 7 ص 123 ب 9 ح 9 .

الاستبصار ج 3 ص 104 ب 68 ح 6 .

( عن مملوك أراد أن يشتري - )

انظر الولاء

( عن ولد الزنا اشتريه - ) انظر ولد الزنا

( عن ولد الزنا أيشتري - ) انظر البيع

( عن ولد الزنا يشتري - ) انظر البيع

( فرجل اشترى من - ) انظر الوديعة

( فليشتروا من عرض - ) انظر الوصية

( في الأسرب يشتري - ) انظر الصرف

( في رجل اشترى ثمرة - ) انظر الثمرة

( في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرى ء - ) انظر الاستبراء

(في رجل اشترى جارية على انها عذراء -)

انظر الجارية

( في رجل اشترى جارية فوطئها - )

انظر البيع

( في رجل اشترى جارية فوقع عليها - )

انظر البيع

( في رجل اشترى جارية فأولدها - )

انظر الجارية

(في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها -)

انظر الاستبراء

( في رجل اشترى جارية يطأها فولدت - )

انظر أم الولد

( في رجل اشترى حجرة - ) انظر البيوت

( في رجل اشترى دابة - ) انظر البيع

( في رجل اشترى داراً - ) انظر الشفعة

( في رجل اشترى شاة ثم - )

انظر الأضحية

( في رجل اشترى شاة فأمسكها - )

انظر الخيار

( في رجل اشترى شاة لمتعته - )

انظر الأضحية

ص: 411


1- السكرجة : بضم السين والكاف والراء والتشديد إناء صغير يؤكل فيه شي ء القليل من الادام وهي فارسية ( النهاية )
2- في الفقيه : اشترى مثل هذا اللبن وفي التهذيبين : اشترى منك هذا اللبن

( في رجل اشترى طعاماً - ) انظر البيع

( في رجل اشترى عبداً - ) انظر الضمان

( في رجل اشترى متاعاً فكسد - )

انظر الزكاة

( في رجل اشترى متاعاً من آخر - )

انظر البيع

( في رجل اشترى متاعاً من رجل - )

انظر البيع

( في رجل اشترى من آخر جارية - )

انظر الاستبراء

( في رجل اشترى من الثمرة ثم يبيعها - )

انظر الثمرة

( في رجل اشترى من رجل أرضاً - )

انظر الأرض

( في رجل اشترى من رجل بيتاً - )

انظر البيوت

( في رجل اشترى من رجل جارية - )

انظر الاستبراء

( في رجل إشترى من رجل طعاماً - )

انظر البيع

( في رجل إشترى من رجل عبداً - )

انظر الضمان

« في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكّل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البايع » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 126 ب 9 ح 20 .

( في رجل إشترى من رجل عكة فيها سمن - ) انظر الاحتكار

( في رجل إشترى من رجل مائة - )

انظر الربا

( في رجل اشترى من رجل نصف - )

انظر المضاربة

( في رجل إشترى هدياً - ) انظر الهدي

( في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً - )

انظر البيع

( في رجل يشتري الجارية أو يتزوجها - )

انظر التزويج

( في رجل يشتري المتاع - ) انظر البيع

ص: 412

( في رجل يشتري هدياً - ) انظر الهدي

( في الرجل إشترى جارية وشرط - )

انظر البيع

( في الرجل إشترى من رجل دابة - )

انظر الدابة

( في الرجل الذي يشتري الشي ء - )

انظر البيع

( في الرجل يشتري الأمة - )

انظر الاستبراء

( في الرجل يشتري الثوب - ) انظر البيع

( في الرجل يشتري الجارية ثم - )

انظر الاستبراء

( في الرجل يشتري الجارية الحبلى - )

انظر الجارية

( في الرجل يشتري الجارية فيشترط - )

انظر البيع

( في الرجل يشتري الجارية فيعتقها - )

انظر الاستبراء

( في الرجل يشتري الجارية من السوق - )

انظر الجارية

( في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى - )

انظر الجارية

( في الرجل يشتري السلعة - ) انظر الربا

( في الرجل يشتري الشي ء - ) انظر البيع

( في الرجل يشتري طعام - ) انظر البيع

( في الرجل يشتري الطعام - ) انظر البيع

( في الرجل يشتري العبد - ) انظر البيع

( في الرجل يشتري الغلام - ) انظر البيع

( في الرجل يشتري المتاع - ) انظر البيع

( في رجلين اشتريا - ) انظر الحدود

« في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال لا يقربها حتى تضع ولدها » ( 5 )

الكافي ج 5 ص 475 ك 18 ب 115 ح 3 .

التهذيب ج 8 ص 176 ب 7 ح 41 .

الاستبصار ج 3 ص 362 ب 213 ح 2 .

( كان أبو جعفر وأبو عبداللَّه عليهما السلام لايشتريان عقدة - ) انظر القوت

( كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة - ) انظر البيع

( كل طعام اشتريته - ) انظر البيع

( كنا جماعة فاشترينا - ) انظر الحرم

( كنا جميعاً فاشترينا - ) انظر الحرم

( لا بأس أن تشتري الزرع - )

يأتي في الزرع تحت عنوان ( لا بأس بأن تشتري الزرع الخ )

ص: 413

( لا بأس أن يشتري الحاج من - )

انظر الأضحية

( لا بأس أن يشتري الرجل الطعام - )

انظر الربا

( لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضراً - )

انظر الزرع

« لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب » ( 6 )

التهذيب ج 7 ص 124 ب 9 ح 21 .

( لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة - )

انظر الأرض

( لا تشتر الزرع - ) انظر الزرع

( لا تشتر من أرض السواد شيئاً - )

انظر الأرض

« لا تشتر من السودان أحداً فان كان لابد فمن النوبة(1)فانهم من الذين قال اللَّه عزوجل : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به » أما إنهم سيذكرون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم عليه السلام منا عصابة منهم ولا تنكحوا من الأكراد أحداً فانهم جنس من الجن كشفت عنهم الغطاء » ( 6 )

الكافي ج 5 ص 352 ك 18 ب 27 ح 2 .

التهذيب ج 7 ص 405 ب 34 ح 30 .

( لا تشتر من محارف - ) انظر المكاسب

( لا تشتر النخل - ) انظر النخل

( لا تشترين في الحرم - ) انظر الحرم

( لا تلقي ولا تشتر - ) انظر التلقي

( لا يشتري الرجل ما - ) انظر الصدقة

( لا يشتري من أراضي - ) انظر الأرض

( ما اشترى أحد - ) انظر الدابة

( ما تقول في رجل إشترى - ) انظر البيع

( ما تقول في الفرو يشتري - )

انظر الفراء

( ما تقول في النصرانية اشتريها - )

انظر المكاسب

( مرّ أميرالمؤمنين عليه السلام على جارية قد إشترت - ) انظر التجارة

( مكاتب إشترى - ) انظر الإرث

( من إشترى بيعاً - ) انظر البيع

( من إشترى الحنطة - ) انظر الحنطة

( من إشترى خيانة - ) انظر الخيانة

ص: 414


1- النوبة : بالضم ، ثم السكون ، وباء موحدة ، وهي بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر ، وهم نصارى أهل شدة في العيش الخ ( المراصد )

( من إشترى دابة - ) انظر الدابة

( من إشترى سرقة - ) انظر المكاسب

( من إشترى شيئاً فجاء بالثمن - )

انظر البيع

( من إشترى شيئاً من الخُمس - )

انظر الخمس

( من إشترى طعاماً - ) انظر السلف

( من إشترى طعام - ) انظر البيع

( من إشترى مملوكة - ) انظر الطلاق

( من إشترى هدياً ولم - ) انظر الأضحية

( من اشترى هدياً وهو يرى - )

يأتي في الهدي تحت عنوان ( وإن اشترى الخ )

( نشتري الجارية - ) انظر الجارية

( نشتري الصقور - ) انظر الحرم

( نظر أبو عبداللَّه عليه السلام إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى - ) انظر التواضع

( ومن الناس من يشتري لهو الحديث - )

انظر الغناء

( هل للوصي أن يشتري - ) انظر الوصي

( يا وليد لا تشتر - ) انظر المكاسب

( يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع - ) انظر العينة

( يجيئنى الرجل فيقول تشتري لي - )

انظر التجارة

( يشتر الرجل من - ) انظر الزكاة

( يصلح لي أن اشتري - )

تقدم تحت عنوان ( أيصلح لي الخ )

( يكره أن يشتري - ) انظر البيع

الاشتراط

( إذا اشترطت على المرأة - ) انظر المتعة

( ان اشترط المملوك - ) انظر المكاتبة

( ان رجلاً كاتب مملوكه واشترط - )

انظر الارث

( إني كاتبت جارية لا يتام واشترطت - )

انظر المكاتبة

( جميع ما استعرت فاشترط - )

انظر العارية

( عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط - )

انظر المهر

( عن الرجل يشترط في الحج - )

انظر الحج

( عن الرجل يشترط وهو - )

انظر المحصور

( عن مكاتب اشترط عليه - )

انظر الجناية

ص: 415

( عن المكاتب قال يجوز عليه ما اشترط عليه - ) انظر المكاتبة

( عن المكاتب يشترط - ) انظر المكاتبة

( عن المهارية يشترط - ) انظر النكاح

( عن النهارية يشترط - ) انظر النكاح

( في رجل باع بيعاً واشترط - ) انظر البيع

( في رجل كاتب مملوكه واشترط - )

انظر الارث

( في رجل يتزوج المرأة فيشترط - )

انظر المهر

( في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط - ) انظر المزارعة

( في الرجل يبيع المملوك ويشترط - )

انظر البيع

( في الرجل يتزوج امرأة ويشترط - )

انظر التزويج

( في الرجل يتزوج المرأة ويشترط - )

انظر التزويج

( في الرجل يشتري الجارية فيشترط - )

انظر البيع

( في مكاتب اشترط - ) انظر الولاء

( في المكاتب يشترط - ) انظر المكاتبة

( في المكاتب يكاتب ويشترط - )

انظر المكاتبة

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط - ) انظر الولاء

( قضى علي عليه السلام في رجل حرّر رجلاً فاشترط - ) انظر الولاء

( قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط - )

انظر الولاء

( المعتمر عمرة مفردة يشترط - )

انظر الاحرام

( من اتّجر مالاً واشترط - )

انظر المضاربة

( من أقرض رجلاً ورقا فلا يشترط - )

انظر القرض

( ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط - )

انظر السلف

( هو حلّ اذا حبس اشترط أو - )

انظر الاحرام

الاشتراك

( عن رجال اشتركوا - ) انظر الأمة

( عن الرجل يشترك في حجته - )

انظر الصرورة

( عن رجلين اشتركا في مال - )

انظر المضاربة

ص: 416

( في رجل وغلام اشتركا - ) انظر الدية

( في رجلين اشتركا - ) انظر المضاربة

( في عشرة اشتركوا - ) انظر القتل

( قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في حائط اشترك - ) انظر الدية

( قضى امير الؤمنين عليه السلام فى هدم حائط اشترك فيه - ) انظر الدية

( قوم اشتركوا - ) انظر الحدود

الاشتغال

( إني اشتغل - ) انظر النوافل

( عن رجل يشتغل - ) انظر النوافل

( عن الرجل يشتغل - ) انظر النوافل

الاشتقاق

( عن أسماء اللَّه واشتقاقها - )

انظر التوحيد

الاشتكاء

( اذا اشتكى الانسان - ) انظر الدعاء

( إذا اشتكى بعض - ) انظر الدعاء

( اذا اشتكى المحرم - ) انظر المحرم

( اشتكى رجل من - ) انظر الميزاب

( اشتكى غلام - ) انظر الكراث

( اشتكت ام سلمة - ) انظر الصوم

( اشتكيت بالمدينة - ) انظر الكباب

( ان أميرالمؤمنين عليه السلام اشتكى عينه - )

انظر العيادة

(إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان إذا اشتكى رأسه -)

انظر السمسم

( انه اشتكى عينه - ) انظر العيادة

( دخل رجل على أبي عبداللَّه عليه السلام وهو يشتكي - ) انظر العين

( رآني أبو الحسن عليه السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني - ) انظر الأظفار

( صحبني مولى لأبي عبداللَّه عليه السلام يقال له أعين فاشتكى - ) انظر الوصية

( عن الصائم إذا اشتكى - ) انظر الصوم

( عن الصائم يشتكي - ) انظر الصوم

( في رجل اشتكى عينه - ) انظر الخمر

(قد اشتكى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالت عايشة -)

انظر ذات الجنب

( من اشتكى ليلة - ) انظر المرض

( من اشتكى الواهنة - ) انظر الصداع

الاشتمال

( عن رجل يشتمل - ) انظر الصلاة

( عن الرجل يشتمل - )

يأتي في الصلاة تحت عنوان ( عن رجل يشتمل الخ )

ص: 417

الاشتهار

( الاشتهار بالعبادة - ) انظر المواعظ

الاشتياق

( اني أشتاق إلى الغري - )

انظر علي بن أبي طالب عليه السلام

الأشجار

( يا عيسى ما أكثر الأشجار كثيرة - )

انظر عيسى بن مريم

الأشجع

انظر الشجاعة

الأشخاص

( اشخص يشخص - ) انظر طلب الرزق

الأشد

( أشد الناس اجتهاداً - ) انظر الذنب

( أشد الناس بلاءاً - ) انظر البلاء

( أشد الناس حسرة - ) انظر الوضوء

( ان أشد العبادة - ) انظر الورع

( ان أشد ما فيه - ) انظر الخمس

( ان أشد الناس بلاء - ) انظر المؤمن

( ان أشد الناس عذاباً - )

انظر الزنا والعدل

( كان رسول اللَّه أشد الناس - )

انظر البول

( ما رأيت أحداً كان أشد - ) انظر المحرم

( ما عبد اللَّه بشي ء أشد - ) انظر المشي

( من أشد ما فرض اللَّه - )

انظر اجتناب المحارم

( من أشد الناس عليكم - ) انظر الشيعة

الأشراف

« أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل » ( م )

الفقيه ج 4 ص 285 ب 176 ح 31 .

الإشراف

( إذا اشرفت المرأة - ) انظر الحج

( اذا اطلع رجل على قوم يشرف - )

انظر الدية

( ان اللَّه عزوجل أشرف على أهل الدنيا فاختارني - ) انظر محمد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله

الإشراق

( كلما أشرقت عليه - ) انظر الشمس

( ما أشرقت عليه - ) انظر الشمس

الإشراك

( أشرك أبويّ - ) انظر الحج

( أشرك بين الأوصياء - ) انظر الحجة

( ان رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك - )

انظر الوصية

ص: 418

( ان اللَّه أشرك بين - ) انظر الزكاة

( إني كنت نويت أن أشرك - ) انظر الحج

( عن الرجل يشرك في حجته - )

انظر الصرورة

( في الرجل يشرك أباه - ) انظر الحج

( كم أشرك في - ) انظر الحج

( لو أشركت ألفاً - ) انظر الحج

( من أشرك مع - ) انظر الحجة

( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت - ) انظر الحجة

الأشربة

( الأشربة - ) انظر الشراب

( إني أصنع الأشربة - ) انظر الشراب

( كل مسكر من الأشربة - ) انظر الحدود

الأشرف

( أشرف الموت - ) انظر الموت

( ان أشرف الحديث - ) انظر الذكر

الأشعار

انظر الشَعر

الإشعار

( إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها - )

انظر البُدن

( الإشعار انّما أمر به - ) انظر البُدن

( الاشعار والتقليد - ) انظر البُدن

( إنما استحسنوا إشعار - ) انظر البُدن

( انها تشعر وهي - ) انظر البُدن

( البُدن تشعر - ) انظر البُدن

( البدنة يشعرها - ) انظر البُدن

( عن اشعار الهدي - )

انظر الهدي تحت عنوان ( عن تجليل الهدي الخ )

( عن البُدن كيف تشعر - ) انظر البُدن

( عن البُدنة كيف يشعر - ) انظر البُدن

(في رجل ساق هدياً ولم يقلده ولم يشعره -)

انظر الهدي

( لا تشعروا قلوبكم - ) انظر الدنيا

( من أشعر بُدنة - ) انظر البُدن

الأشعث

( في الرجل يموت وعليه - ) انظر العبد

الأشعث بن قيس

« إن الأشعث بن قيس شرك في دم أميرالمؤمنين عليه السلام وابنته جعدة سمّت الحسن عليه السلام ومحمّد ابنه شرك في دم الحسين عليه السلام » ( 6 )

روضة الكافي ج 8 ص 167 ح 187

( جاء أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أشعث بن

ص: 419

قيس يعزيه - ) انظر المصيبة

الاشفاق

( أصلحك اللَّه بلغنا شكواك وأشفقنا - )

انظر الحجة

( اني قد أشفقت - ) انظر المؤمن

الأشقى

انظر الشقي

الأشقياء

( استكمال حجتي على الأشقياء - )

انظر الحجة

الاشكال

( أخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال - ) انظر الرؤية

أشكيب بن عبدة الهمداني

( الحوك بقلة - ) انظر الباذروج

الأشل

( الأشل إذا سرق - ) انظر السرقة

( في رجل أشل اليد - ) انظر السرقة

الإشمئزاز

( إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال - ) انظر الحجة

( وإذا ذكر اللَّه وحده اشمأزت قلوب الذين - ) انظر الحجة

الأشنان

الأشنان(1)

( الأشنان فيه الطيب اغسل به - )

انظر المحرم

« اكل الأشنان يبخر الفم(2)» ( 7 )

الكافي ج 6 ص 378 ك 24 ب 134 ح 1 .

« أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلك بالخزف يبلى الجسد والسواك في الخلاء يورث البخر » ( 7 )

الفقيه ج 1 ص 32 ب 11 ح 3 .

التهذيب ج 1 ص 32 ب 3 ح 24 .

« انا نأكل الأشنان فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا توضأ ضم شفتيه(3)وفيه

ص: 420


1- الأشنان : الماهية معروفة وهي أنواع ألطفها الأبيض ويسمى خرء العصافير وأحدّها الأخضر وزن نصف درهم منه يحل عسر البول ، وزن خمسة دراهم يسقط الولد حيا وميتا ونصف درهم من الفارسي إلى درهم يدر الطمث ، ووزن ثلاثة دراهم يسهل مائية الاستسقاء ووزن عشرة دراهم منه سم قاتل ودخان الأخضر منه ينفر منه الهوام ( القانون )
2- بخر الفم بخراً من باب تعب انتنت رائحته ( المجمع )
3- أي كان عليه السلام إذا غسل يده وفمه بعد الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شي ء منه ( المرآت )

خصال تكره أنه يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهي الركبتين فقلت فالطين فقال : كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلّا طين قبر الحسين عليه السلام فان فيه شفاء من كلّ داء ولكن لا يكثر منه وفيه أمان من كل خوف » ( 8 )

الكافي ج 6 ص 378 ك 24 ب 134 ح 2 .

( تصدق بشي كفارة للأشنان - )

انظر المحرم

( عن الأشنان فيه - ) انظر الزكاة

( عن المحرم يغسل يده بالأشنان - )

انظر المحرم

الأشواط

( إذا طاف الرجل بالبيت أشواطاً - )

انظر الطواف

(إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط -)

انظر الطواف

( رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط - )

انظر الطواف

( طفت بالبيت سبعة أشواط - )

انظر الطواف

(طفت مع أبي عبداللَّه عليه السلام خمسة أشواط -)

انظر الطواف

(عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط -)

انظر الطواف

( عن امرأة طافت ثلاثة أشواط - )

انظر الطواف

( عن امرأة طافت خمسة أشواط - )

انظر الطواف

( عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط - )

انظر الطواف

( عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط - )

انظر الطواف

( عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط - )

انظر الطواف

الأشهاد

انظر الشهادة

الأشهر

( أشهر الحج الشوال - ) انظر الحج

( الحج أشهر - ) انظر الحج

( عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر - )

انظر التيمم

( عن المعتمر في أشهر الحج - )

انظر العمرة

« « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر »

ص: 421

قال : عشرين من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة أيام من شهر ربيع الآخر ولا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة » ( 5 )

الفقيه ج 2 ص 278 ب 175 ح 4 .

( في رجل أحرم بحجة - في غير أشهر الحج - ) انظر الحج

( في رجل أحرم في غير أشهر الحج - )

انظر الحج

(في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج -)

انظر العمرة

( ما خلق اللَّه - إلى أن قال - ولها حرّم اللَّه عزوجل الأشهر الحرم - ) انظر الكعبة

( من تمتع في أشهر الحج - ) انظر الهدي

الأشياء

( أبي اللَّه أن يجري الأشياء إلّا بأسباب - )

انظر الحجة

( الأشياء كلها على هذا - )

يأتي في الحلال تحت عنوان ( كل شي ء لك حلال الخ )

( الأشياء كلها لا تدرك - ) انظر التوحيد

( أقل الأشياء غناء - ) انظر النصيحة

( إن الأشياء لما - ) انظر الكسل

( إن من الأشياء أشياء موسعة - )

انظر الأوقات

( انفع الأشياء - ) انظر العيب

( انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن اللَّه عزوجل أكان يعلم الأشياء - )

انظر التوحيد

( أوصلت أشياء - ) انظر الحجة

( أي الأشياء ألذ - ) انظر المجامعة

( ترد علينا أشياء - ) انظر العلم

( ثلاثة أشياء - ) انظر الثلاثة

( خلق اللَّه الأشياء - ) انظر التوحيد

( خمسة أشياء ذكية - ) انظر الذبائح

( خمسة أشياء يجب - ) انظر الخمسة

( دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام فناظرني في أشياء - ) انظر الحجة

( دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن أشياء - ) انظر المسح

( ستة أشياء - ) انظر التوحيد

( عن أشياء من - ) انظر السلطان

( عن هذه الأشياء - ) انظر القمار

( كتب أصحابنا يسألون أبا عبداللَّه عليه السلام عن أشياء - ) انظر الحقوق

( لا تسألوا عن أشياء - ) انظر السؤال

ص: 422

( لما صارت الأشياء - ) انظر السعر

(يا رسول اللَّه أردت أن أسألك عن أشياء -)

انظر عثمان بن مظعون

الأشياف

( ما تقول في التلطف بالأشياف - )

انظر الصوم

إلى هنا نختم الجزء الثاني من مفتاح الكتب الأربعة ويتلوه الجزء الثالث من الهمزة والصاد إن شاء اللَّه تعالى وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين .

ص: 423

المحتویات

الهمزة والخاء

الأخ...7

أخاويف...13

الإخبار...13

الأخبث...16

الأخبثان...16

الأخبصة...16

الأخت...16

الأختان...17

الإختبار...18

الإختتان...18

الإختراع...18

الاختصاء...18

الاختصار...18

الاختصاص...18

الاختصام...18

الاختضاب...19

الاختلاج...19

الاختلاس...19

الاختلاط...19

الاختلاع...19

الاختلاف...19

الاختيار...21

الأخذ...21

الاخراج...24

الأخرس...25

الإخزاء...26

الإخصاء...26

الإخطاء...26

الاخطار...27

الأخفّ...27

ص: 424

الاخفاء...27

الإخفات...27

الاخفاف...27

الاخلاص...27

الأخلاق...28

الأخوات...29

الأخوان...30

الإخوان...30

الإخوة...32

الأخير...34

الأخيرة...34

الهمزة والدال

الإدام...34

الإدامة...34

الإداوة...34

الأداة...34

الأدب...35

الأدبار...35

الإدبار...35

الإدخال...36

إدخال السرورعلى المؤمنين...36

الإدراك...39

إدريس (2)...41

إدريس عليه السلام...

إدريس بن زيد (3)...42

إدريس بن عبداللَّه (8)...42

إدريس بن عبداللَّه الأودي (1)...42

إدريس بن عبداللَّه القمي (2)...42

إدريس بن هلال (1)...42

إدريس بن يوسف (1)...42

إدريس القمي (2)...42

الإدعاء...42

الأدم...44

الإدمان...44

الأدنى...44

الأدوية...47

أدهى...47

الأدهان...47

الإدّهان...47

أديم بن الحر (8)...47

أديم بياع الهروي (1)...47

ص: 425

الهمزة والذال

الاذابة...47

الإذاعة...48

الأذان...50

الإذخر...80

الأذرع...80

الاذل...81

الاذلال...81

الأُذن...81

الاُذنان...82

الإذن...82

الأذيّة...83

الهمزة والراء

الإراءة...83

الإرادة...83

الأراذل...90

الأراضي...91

الإراقة...91

الأراك...91

الأرانب...91

الأرباح...91

الاربع...91

اربع وعشرون...94

الأربعاء...94

الأربعون...94

الأربعة...96

الاربة...104

الاربيان...104

الارتباط...104

الارتداء...104

الارتداد...104

الإرتداع...113

الإرتضاء...113

الإرتفاع...113

الارتكاب...114

الإرتماس...114

الإرتياب...114

الإرث...114

الارجح...232

الارحاء...232

الارحام...232

الأرزّ...232

الأرزاق...234

ص: 426

الإرسال...234

الارش...235

الارض...235

الأرضون...256

الارضى...256

الإرضاع...256

ارطاة بن حبيب الأسدي (1)...256

الإرغام...256

الارغفة...256

الارف...256

ارقط (1)...256

الاركان...257

الارماض...257

الأرماني...257

الأرمني...257

الإرنب...257

الأرواح...257

الأرياح...259

الهمزة والزاء

الإزاء...260

الازار...260

الإزالة...261

الازد...261

الازدحام...261

الازدراد...261

الازدواج...261

الازدياد...261

الإزرار...261

الازرق...262

الأزلام...262

الازواج...262

ازواج النبي صلى الله عليه وآله...263

الأزهد...263

الازيب...263

الهمزة والسين

الأسابع...264

الأسارى...264

الإسارة...264

الأساس... 264

الأساطين...264

الإساف...264

الاسافل...264

ص: 427

أسامة بن حفص (1)...264

أسامة بن زيد...264

الأسباب...264

أسباط بن سالم (9)...265

أسباط بن سالم بياع الزطي (1)...265

أسباط بن سالم مولى أبان (1)...265

أسباط بياع الزطي (1)...265

الاسباغ...265

الاسبغ...265

الاسبوع...265

الاسبوعان...266

الأست...266

الأستار...266

الاستاه...266

الاستأثار...266

الإستأسار...266

الاستصال...266

الاستأمار...266

الإستباق...266

الإستبانة...266

الإستبدال...266

الإستبراء...267

الإستبراك...273

الإستبشار...273

الإستبضاع...273

الإستبطاء...273

الإستتار...273

الإستتمام...273

الإستشفار...273

الإستثناء...274

الإستجابة...274

الإستجادة...274

الإستحاضة...274

الإستحباب...274

الإستحسان...275

الاستحطاط بعد الصفقة...275

الإستحكام...276

الإستحلاف...276

الإستحلال...276

الإستحياء...276

الإستخارة...277

الإستخدام...281

الإستخراج...281

الإستخفاف...281

ص: 428

الإستخلاف...281

الإستدانة...282

الإستدخال...282

الإستدراج...282

الإستذلال...282

الاستر...282

الاستراب...283

الإستراحة...283

الإسترضاع...283

الإسترقاق...283

الإستسعاء...286

الإستسقاء...286

الإستشارة...298

الإستشراف...299

الإستشفاء...299

الإستشهاد...299

الإستصعاب...299

الإستطاعة...299

الإستطالة...302

الإستعاذة...302

الإستعارة...302

الإستعانة...303

الإستعتاب...303

الاستعجال...303

الإستعداء...303

الإستعفاف...303

الإستعمال...303

الإستغاثة...303

الإستغزال...303

الإستغفار...303

الإستغناء...307

الإستفادة...308

الإستفتاء...308

الإستفتاح...308

الإستفراغ...310

الإستفراه...310

الإستقاء...310

الإستقامة...310

الإستقبال...310

الإستقرار...311

الاستقراض...311

الإستقلال...311

الإستكانة...311

الإستكبار...311

ص: 429

الإستكثار...311

الإستكراء...311

الإستكمال...312

الإستلاب...312

الإستلام...312

الإستلقاء...314

الإستماع...315

الإستمتاع...315

الإستمساك...315

الإستمناء...315

الإستناد...315

الإستنباء...315

الإستنباط...315

الإستنجاء...315

الإستنزال...324

الإستنشاق...324

الإستنطاق...324

الإستنقاع...324

الإستنهاض...324

الإستواء...324

الاستوانة...324

الإستهداء...324

الإستهلال...324

الإستياك...324

الإستيثار...324

الإستيجاب...324

الإستيجار...325

الإستيداع...325

الإستيذان...325

الإستيسار...327

الإستيقاظ...327

الإستيقان...327

الإستيلاء...327

الإستيمار...327

الإستيهاب...327

الأسحار...327

اسحاق (7)...327

اسحاق الأزرق الصايغ (1)...328

اسحاق بن ابراهيم...328

اسحاق بن ابراهيم الجعفي (1)...328

اسحاق بن أبي هلال (2)...328

اسحاق بن جرير (15)...328

اسحاق بن جعفر (4)...328

اسحاق بن داود (1)...328

ص: 430

اسحاق بن عبدالعزيز (3)...328

اسحاق بن عبداللَّه (4)...328

اسحاق بن عبداللَّه الأشعري (1)...329

اسحاق بن عمار...329

اسحاق بن عمار الصيرفي (3)...342

اسحاق بن عمر...342

اسحاق بن غالب (7)...342

اسحاق بن فرّوخ (1)...342

اسحاق بن الفضل (1)...342

اسحاق بن المبارك (3)...342

اسحاق بن محمد (1)...342

اسحاق بن محمد النخعي (1)...342

اسحاق بن موسى (2)...342

اسحاق بن موسى بن عيسى العباسي...343

اسحاق بن هلال (1)...343

اسحاق بن يزيد (5)...343

اسحاق البطيحي (1)...343

اسحاق بياع اللؤلؤ (1)...343

اسحاق الجريري (1)...343

اسحاق الجلاب (1)...343

اسحاق الحذّاء (1)...343

اسحاق السبعي (1)...343

اسحاق صاحب الحيتان (1)...343

اسحاق الصيرفي (1)...343

اسحاق الطويل (1)...343

اسحاق الفزاري (1)...343

اسحاق المدائني (1)...343

اسحاق المرادي...343

الاسخاء...343

الأسد...343

الاسدال...344

الأسدي...344

الاسرى...344

الإسراء...344

اسرائيل...346

اسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي (1)...346

الاسراج...346

الأسرار...346

الاسراع...346

الإسراف...346

الاسرب...350

الاسرع...350

الاسطوانة...350

الاسعار...350

ص: 431

الاسعد...350

الأسف...350

الاسفار...350

الاسكان...350

الاسلاف...350

الاسلام...350

أسلم المكي (2)...371

أسلم مولى علي بن يقطين (1)...371

الاسم...371

إسم الأعظم...372

أسماء (1)...373

الأسماء...373

أسماء بنت عميس (1)...373

إسماعيل (4)...373

اسماعيل الأزرق (4)...374

اسماعيل البجلي (1)...374

اسماعيل البصري (1)...374

اسماعيل بن إبراهيم (1)...374

اسماعيل بن إبراهيم (علیه السلام)...374

اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر (1)...380

اسماعيل بن أبي الحسن (1)...380

اسماعيل بن أبي زياد (46)...380

إسماعيل بن أبي زيادالسكوني (11)...381

إسماعيل بن أبي زياد الشعيري (1)...381

إسماعيل بن أبي سارة (1)...381

إسماعيل بن أبي الصباح (1)...381

إسماعيل بن أبي عبداللَّه (5)...381

إسماعيل بن أبي عبداللَّه(علیه السلام)...381

إسماعيل بن أبي فديك (1)...382

إسماعيل بن الأرقط (1)...382

إسماعيل بن إسحاق (1)...382

إسماعيل بن بزيع (5)...382

إسماعيل بن بشار (1)...382

إسماعيل بن جابر (55)...382

إسماعيل بن جابر الجعفي (1)...384

إسماعيل بن جعفر (2)...384

إسماعيل بن الحر (1)...384

إسماعيل بن الحسن المتطبّب (1)...384

إسماعيل بن داود...384

إسماعيل بن دبيس (1)...384

إسماعيل بن رباح (2)...384

إسماعيل بن رياح (2)...384

إسماعيل بن زيد (1)...384

إسماعيل بن سالم (1)...384

ص: 432

إسماعيل بن سعد (2)...384

إسماعيل بن سعد الأحوص (4)...384

إسماعيل بن سعد الأشعري (18)...385

إسماعيل بن سهل (3)...385

إسماعيل بن الصباغ (1)...385

إسماعيل بن عباد...385

إسماعيل بن عبدالخالق (2)...385

إسماعيل بن عبدالخالق بن أخي شهاب بن عبد ربه (18)...386

إسماعيل بن عبدالخالق أخي شهاب بن عبد ربه (1)...386

إسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربه (1)...386

إسماعيل بن عبدالخالق الجعفي (1)...386

إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي (4)...386

إسماعيل بن عبدالعزيز (1)...386

إسماعيل بن عبداللَّه بن جعفر بن أبي طالب...386

إسماعيل بن عبداللَّه القرشي (1)...386

إسماعيل بن عدي العباسي...386

إسماعيل بن علي...386

إسماعيل بن عمار (1)...386

إسماعيل بن عمار الصيرفي (1)...386

إسماعيل بن عمر (1)...387

إسماعيل بن عيسى (10)...387

إسماعيل بن الفضل (33)...387

إسماعيل بن الفضل الهاشمي (13)...388

إسماعيل بن الفضيل (2)...388

إسماعيل بن قتيبة (1)...388

إسماعيل بن كثير بن سام (1)....388

إسماعيل بن محمد (1)...388

إسماعيل بن محمدبن عبداللَّه (1)...388

إسماعيل بن محمد بن علي (1)...388

إسماعيل بن محمد الخزاعي (1)...388

إسماعيل بن مخلد (1)...388

إسماعيل بن مرّار (2)...388

إسماعيل بن مسلم (29)...389

إسماعيل بن مسلم السكوني (1)...389

إسماعيل بن مسلم الشعيري (2)...389

إسماعيل بن منصور (1)...389

إسماعيل بن مهران (6)...389

إسماعيل بن نجيح الرماح (1)...390

إسماعيل بن همام (8)...390

إسماعيل بن همام الكندي (2)...390

إسماعيل بن همّام المكي (1)...390

ص: 433

إسماعيل بن يسار (4)...390

إسماعيل الجبلي (1)...390

إسماعيل الجعفي (41)...390

إسماعيل الجوزي (1)...391

إسماعيل حقيبة...391

إسماعيل الخثعمي (1)...391

إسماعيل السكوني (1)...391

إسماعيل الصباح (2)...391

إسماعيل الصيقل الرازي (1)...391

الأسنان...391

الأسواط...395

الأسواق...395

الأسود...396

الأسود بن سعيد (1)...396

الأسودان...396

الأسوة...396

اُسيد بن صفوان (1)...396

الاُسيدي (1)...396

الأسير...396

الهمزة والشين

الإشارة...398

الإشباع...398

الأشباه...398

الأشبه...398

الإشبيدانة...398

الإشتباك...398

الإشتباه..398

الإشتداد...398

الإشتراء...399

الاشتراط...415

الاشتراك...416

الاشتغال...417

الاشتقاق...417

الاشتكاء...417

الاشتمال...417

الاشتهار...418

الاشتياق...418

الأشجار...418

الأشجع...418

الأشخاص...418

ص: 434

الأشد...418

الأشراف...418

الإشراف...418

الإشراق...418

الإشراك...418

الأشربة...419

الأشرف...419

الأشعار...419

الإشعار...419

الأشعث (1)...419

الأشعث بن قيس...419

الاشفاق...420

الأشقى...420

الأشقياء...420

الاشكال...420

أشكيب بن عبدة الهمداني (1)...420

الأشل...420

الإشمئزاز...420

الأشنان...420

الأشواط...421

الأشهاد...421

الأشهر...421

الأشياء...422

الأشياف...423

ص: 435

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.